######OpenITI# #META# book_id: 1030 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1147.epub&bid=1030 #META# multivol_id: 579 #META# title: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام - الجزء1 #META# المؤلف: المحقق الحلي #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 313 #META#Header#End# # شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام # الجزء الأول # تأليف # المحقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم # اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل حامد ويضمحل باشتهاره جحد كل ~~جاحد ويفل بغراره حسد كل حاسد ويحل باعتباره عقد كل كائد وأشهد أن لا إله ~~إلا الله شهادة أعتد بها لدفع الشدائد وأسترد بها شارد النعم الأوابد وأصلي ~~على سيدنا محمد الهادي إلى أمتن العقائد وأحسن القواعد الداعي إلى أنجح ~~المقاصد وأرجح الفوائد وعلى آله الغر الأماجد المقدمين على الأقارب ~~والأباعد المؤيدين في المصادر والموارد صلاة تسمع كل غائب وشاهد وتقمع كل ~~شيطان مارد. # وبعد فإن رعاية الإيمان توجب قضاء حق الإخوان والرغبة في الثواب تبعث على ~~مقابلة السؤال بالجواب ومن الأصحاب من عرفت الإيمان من شأنه واستبنت الصلاح ~~على صفحات وجهه ونفحات لسانه سألني أن أملي عليه مختصرا في الأحكام متضمنا ~~رءوس مسائل الحلال والحرام يكون كالمفتي الذي يصدر عنه أو الكنز الذي ينفق ~~منه فابتدأت مستعينا بالله ومتوكلا عليه فليس القوة إلا به ولا المرجع إلا ~~إليه وهو مبني على أقسام أربعة ### | القسم الأول في العبادات # وهي عشرة كتب ونبدأ بالأهم منها فالأهم PageV01P002 ### | كتاب الطهارة # الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة ~~الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب. # فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن ~~إن وجب والمندوب ما عداه. # والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة أو لدخول المساجد أو لقراءة ~~العزائم إن وجبا وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما ~~يغتسل الجنب ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة والمندوب ما عداه. # والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها وللجنب في أحد ~~المسجدين ليخرج به- والمندوب ما عداه. # وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه. # وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان PageV01P003 ### ||| الأول في المياه # وفيه ms001 أطراف ### ||| الأول في الماء المطلق # وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. # وكله طاهر مزيل للحدث والخبث- ### ||| وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر ### ||| . أما الجاري # فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. # ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره ويلحق بحكمه ماء ~~الحمام إذا كان له مادة ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج ~~عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه. ### ||| وأما المحقون # فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بإلقاء كر عليه ~~فما زاد دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ~~ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه PageV01P004 # ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ~~ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير. # والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله ~~وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض ~~والأواني على الأظهر. ### ||| وأما ماء البئر # فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا وهل ينجس بالملاقاة فيه تردد والأظهر ~~التنجيس. # وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء ~~الثلاثة على قول مشهور أو مات فيها بعير أو ثور فإن تعذر استيعاب مائها ~~تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل. # وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة وبنزح سبعين إن مات فيها ~~إنسان وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون ~~أو كثير الدم كذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات ~~فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل PageV01P005 # وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي ~~دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ms002 ولبول الصبي ~~الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق ~~الدجاج الجلال وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة. # وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام وفي ماء ~~المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا والدلو التي ينزح بها ما ~~جرت العادة باستعمالها. ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول حكم صغير الحيوان في النزح # حكم كبيره. ### ||| الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح # وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها ~~مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها. ### ||| الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها # فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ~~قيل ينزح حتى يزول التغير وقيل ينزح جميع مائها فإن تعذر لغزارته تراوح ~~عليها أربعة رجال وهو الأولى. # ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو ~~كانت البئر فوق البالوعة وإن لم تكن PageV01P006 # كذلك فسبع ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها ~~وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل ولا ~~في الشرب إلا عند الضرورة ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع ~~منهما وإن لم يجد غير مائهما تيمم ### ||| الثاني في المضاف # وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم وهو طاهر لكن ~~لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ومتى ~~لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ~~ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه. # وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وماء أسخن بالنار في غسل ~~الأموات. PageV01P007 # والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ~~ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ~~والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر وما استعمل في رفع ms003 الحدث الأكبر طاهر وهل ~~يرفع به الحدث ثانيا فيه تردد والأحوط المنع ### ||| الثالث في الأسآر # وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر وفي سؤر المسوخ تردد ~~والطهارة أظهر ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد ~~والسؤر. # ويكره سؤر الجلال وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين ~~النجاسة والحائض التي لا تؤمن وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية وما مات ~~فيه الوزغ والعقرب. # وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له وما لا يدرك ~~بالطرف من الدم لا ينجس الماء وقيل ينجسه وهو الأحوط PageV01P008 ### || الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل ### ||| وفي الوضوء فصول ### ||| الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء # وهي ستة خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ولو خرج الغائط مما ~~دون المعدة نقض في قول والأشبه أنه لا ينقض ولو اتفق المخرج في غير الموضع ~~المعتاد نقض وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا والنوم الغالب على ~~الحاستين وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر والاستحاضة ~~القليلة PageV01P009 # ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي ولا وذي ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين ~~عدا الدماء الثلاثة ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ولا مس ~~ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ولا ما يخرج من ~~السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض ### ||| الثاني في أحكام الخلوة وهي ثلاثة ### ||| الأول في كيفية التخلي # ويجب فيه ستر العورة ويستحب ستر البدن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ~~ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك. ### ||| الثاني في الاستنجاء # ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره مع القدرة وأقل ما يجزي مثلا ~~ما على المخرج وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ولا اعتبار ~~بالرائحة وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء وإذا لم يتعد كان مخيرا بين ~~الماء والأحجار ms004 والماء أفضل والجمع أكمل ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. PageV01P010 # ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ويكفي معه إزالة العين دون الأثر ~~وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى ولو نقي بدونها أكملها ~~وجوبا ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ولا يستعمل الحجر ~~المستعمل ولا الأعيان النجسة ولا الروث ولا العظم ولا المطعوم ولا صيقل ~~يزلق عن النجاسة ولو استعمل ذلك لم يطهره. ### ||| الثالث في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات ### ||| فالمندوبات # تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والاستبراء والدعاء ~~عند الاستنجاء وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده. ### ||| والمكروهات # الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة ومواطن النزال ومواضع ~~اللعن واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول والبول في الأرض الصلبة ~~وفي ثقوب الحيوان وفي الماء واقفا وجاريا والأكل والشرب والسواك والاستنجاء ~~باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه والكلام إلا بذكر الله ~~تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها PageV01P011 ### ||| الثالث في كيفية الوضوء ### ||| وفروضه خمسة ### ||| الأول النية # وهي إرادة تفعل بالقلب. # وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة وهل يجب نية رفع الحدث أو ~~استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة الأظهر أنه لا يجب ولا تعتبر النية في ~~طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث ولو ضم إلى نية التقرب ~~إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية. # ووقت النية عند غسل الكفين وتتضيق عند غسل الوجه ويجب استدامة حكمها إلى ~~الفراغ. ### ||| تفريع # إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب ولا ~~يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه وكذا لو كان عليه أغسال وقيل إذا نوى ~~غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نوى غيره لم يجز عنه وليس بشيء. PageV01P012 ### ||| الفرض الثاني غسل الوجه # وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت ~~عليه الإبهام والوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع ms005 ~~ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى ~~مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ولو غسل ~~منكوسا لم يجزئ على الأظهر ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل ~~يغسل الظاهر ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على ~~ظاهرها. ### ||| الفرض الثالث غسل اليدين # والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق ولو غسل منكوسا لم ~~يجزئ على الأظهر ويجب البداءة باليمين ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من ~~المرفق وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ولو كان له ذراعان دون المرفق أو ~~أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله ~~ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. ### ||| الفرض الرابع مسح الرأس # والواجب منه ما يسمى به ماسحا والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا ويختص ~~المسح بمقدم الرأس ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ولا يجوز استئناف ماء جديد ~~له ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف. PageV01P013 # والأفضل مسح الرأس مقبلا ويكره مدبرا على الأشبه ولو غسل موضع المسح لم ~~يجزئ ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة ولو جمع عليه شعرا ~~من غيره ومسح عليه لم يجزئ وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر ~~موضع المسح. ### ||| الفرض الخامس مسح الرجلين # ويجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين ويجوز ~~منكوسا وليس بين الرجلين ترتيب وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي فإن ~~قطع من الكعب سقط المسح على القدم. # ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية ~~أو الضرورة وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول وقيل لا تجب إلا لحدث ~~والأول أحوط ### ||| مسائل ثمان ### ||| الأولى الترتيب واجب في الوضوء # يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثا والرجلين ms006 ~~أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء وإن ~~كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب. ### ||| الثانية الموالاة واجبة # وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء ~~مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. PageV01P014 ### ||| الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة # والثانية سنة والثالثة بدعة وليس في المسح تكرار. ### ||| الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا # وإن كان مثل الدهن ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ~~وإن كان واسعا استحب له تحريكه. ### ||| الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر # فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه ~~المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإذا زال العذر استأنف ~~الطهارة على تردد فيه. ### ||| السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار # ويجوز عند الاضطرار. ### ||| السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن # ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة. ### ||| الثامنة من به السلس # قيل يتوضأ لكل صلاة وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة ~~يتطهر ويبني. ### ||| وسنن الوضوء # هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية والدعاء PageV01P015 # وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط ~~مرتين والمضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح ~~الرأس والرجلين وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه وفي الثانية بباطنه والمرأة ~~بالعكس وأن يكون الوضوء بمد ويكره أن يستعين في طهارته وأن يمسح بلل الوضوء ~~عن أعضائه ### ||| الرابع في أحكام الوضوء # من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر وكذا لو ~~تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده وإن جف البلل استأنف وإن شك في شيء من أفعال ~~الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده ولو تيقن الطهارة وشك في ~~الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد ms007 انصرافه لم يعد ومن ترك غسل موضع ~~النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا ومن جدد ~~وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا ~~على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة ~~أعادهما. PageV01P016 # ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول ولو أحدث عقيب ~~طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة ~~واحدة ينوي بها ما في ذمته وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى ~~أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين. # ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث ~~فرائض ثلاثا واثنين وأربعا وقيل يعيد خمسا والأول أشبه. ### ||| وأما الغسل # ففيه الواجب والمندوب ### ||| فالواجب ستة أغسال # غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من ~~الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات ### ||| وبيان ذلك في خمسة فصول PageV01P017 ### ||| الأول في الجنابة والنظر في السبب والحكم والغسل ### ||| أما سبب الجنابة فأمران ### ||| الإنزال # إذا علم أن الخارج مني فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة ~~وفتور الجسد وجب الغسل ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ولو ~~تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا ~~وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره. ### ||| والجماع # فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان- وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ~~ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح ولو وطئ غلاما فأوقبه ~~ولم ينزل قال المرتضى (رحمه الله) يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم ~~يثبت الإجماع ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل. PageV01P018 ### ||| تفريع # الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا ~~أسلم وجب عليه وصح منه ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله. ### ||| وأما الحكم # فيحرم عليه قراءة كل واحدة ms008 من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى ~~بها إحداها ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه والجلوس في ~~المساجد ووضع شيء فيها والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي(ص)خاصة ولو ~~أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم. # ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق وقراءة ما زاد ~~على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية ~~ومس المصحف والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتمم والخضاب. ### ||| وأما الغسل # فواجباته خمسة النية واستدامة حكمها إلى آخر الغسل وغسل البشرة بما يسمى ~~غسلا وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب ~~الأيمن ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماسه واحدة. PageV01P019 # وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس وإمرار اليد ~~على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا والبول أمام الغسل والاستبراء ~~وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ~~ثلاثا وينتره ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء والمضمضة ~~والاستنشاق والغسل بصاع. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل # فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة. ### ||| الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث # قيل يعيد الغسل من رأس وقيل يقتصر على إتمام الغسل وقيل يتمه ويتوضأ ~~للصلاة وهو الأشبه. ### ||| الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان # ويكره أن يستعين فيه ### ||| الفصل الثاني في الحيض # وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به ### ||| أما الأول [أي بيانه] # ف الحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد وفي الأغلب يكون ~~أسود غليظا حارا يخرج بحرقة. PageV01P020 # وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة وكل ما ~~تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض وكذا قيل فيما يخرج من الجانب ~~الأيمن وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وكذا أقل الطهر وهل يشترط ~~التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ms009 الأظهر الأول وما تراه ~~المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وتيأس المرأة ببلوغ ستين وقيل في غير ~~القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض ~~مبتدئة كانت أو ذات عادة وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون ~~حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ~~ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ولا عبرة ~~باختلاف لون الدم. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا .. # وفي المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام. ### ||| الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع .. # ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي ~~نذكره ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني ~~يمكن أن يكون حيضا مستأنفا. PageV01P021 ### ||| الثالثة إذا انقطع لدون عشرة # فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة صبرت ~~المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو ~~يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم وإن ~~تجاوز كان ما أتت به مجزيا. ### ||| الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها # قبل الغسل على كراهية. ### ||| الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت # وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك لم يجب ~~وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع ~~الإخلال القضاء. ### ||| وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء ### ||| الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة # كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت ~~لم يرتفع حدثها. ### ||| الثاني # لا يصح منها الصوم. ### ||| الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد # ويكره الجواز فيه. ### ||| الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم # ويكره لها ما عدا ذلك وتسجد لو تلت السجدة وكذا إن استمعت على الأظهر. ms010 PageV01P022 ### ||| الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر # ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ~~وقيل لا تجب والأول أحوط والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع ~~ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر وقيل بل يتكرر ~~والأول أقوى وإن اختلفت تكررت. ### ||| السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها # وزوجها حاضر معها. ### ||| السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل # وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء ~~الصوم دون الصلاة. ### ||| الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة # وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ويكره لها الخضاب ### ||| الفصل الثالث في الاستحاضة # وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها ### ||| أما الأول [أي أقسامها] # فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وقد يتفق بمثل هذا ~~الوصف حيضا إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. PageV01P023 # وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو ~~استحاضة وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام ~~النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ. # وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما ~~مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة. ### ||| فالمبتدئة # ترجع إلى اعتبار الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة ~~فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن ~~عشرة فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة ~~نسائها إن اتفقن وقيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت ~~حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما وقيل ~~عشرة وقيل ثلاثة والأول أظهر. ### ||| وذات العادة # [أ- المستقرة العادة] تجعل عادتها حيضا وما ms011 سواه استحاضة فإن اجتمع لها ~~مع العادة تمييز قيل تعمل على العادة وقيل تعمل على التمييز وقيل بالتخيير ~~والأول أظهر. PageV01P024 ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا # فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألقت ~~الوقت لأن العادة تتقدم وتتأخر وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن. ### ||| الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا # لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض وإن ~~تجاوز جعلت العادة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة وكذا لو رأت في وقت العادة ~~وبعدها ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع ~~حيض وإن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة. ### ||| الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا # لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد ~~أيام العادة كان ذلك حيضا ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا ~~إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة. ### ||| والمضطربة العادة # ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام ~~على الأظهر فإن فقد التمييز فهاهنا PageV01P025 ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى لو ذكرت العدد ونسيت الوقت # قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل ~~انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها. ### ||| الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد # فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ~~وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه ~~الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن ~~العشرة. ### ||| الثالثة لو نسيتهما جميعا # فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما ~~دام الاشتباه باقيا. ### ||| وأما أحكامها # فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولم يسل ms012 أو يسيل. # وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين ~~صلاتين بوضوء واحد. # وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة. # وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل ~~للمغرب والعشاء تجمع بينهما. PageV01P026 # وإذا فعلت كانت ذلك بحكم الطاهر وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت ~~بالأغسال لم يصح صومها ### ||| الفصل الرابع في النفاس # النفاس دم الولادة وليس لقليله حد فجائز أن يكون لحظة واحدة ولو ولدت ولم ~~تر دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادة كان طهرا وأكثر النفاس عشرة ~~أيام على الأظهر. # ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع ~~الأول وعدد أيامها من وضع الأخير. # ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا. # ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما ~~بينهما نفاسا. # ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها ~~وغسلها كغسل الحائض سواء PageV01P027 ### ||| الفصل الخامس في أحكام الأموات # وهي خمسة ### ||| الأول في الاحتضار # ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن ~~رجليه إلى القبلة. # وهو فرض على الكفاية وقيل هو مستحب ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار ~~بالنبي والأئمة(ع)وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه ويكون عنده مصباح إن مات ~~ليلا ومن يقرأ القرآن وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبه ~~وغطي بثوب ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو ~~يصبر عليه ثلاثة أيام. # ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض. PageV01P028 ### ||| الثاني في التغسيل # وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه وأولى الناس به ~~أولاهم بميراثه. # وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل ~~أحد في أحكامها كلها ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا ~~مسلمة ذات رحم وكذا تغسل الكافرة ms013 المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ~~ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ولا يغسل ~~الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة ويغسلها مجردة ~~وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج ~~والغلاة والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ~~ويصلى عليه وكذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل ~~بعد ذلك. # وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن. PageV01P029 # وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له ~~أربعة أشهر فصاعدا وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا ~~السقط إذا لم تلجه الروح. # وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ولا ~~تقربه الكافرة وكذا المرأة (وروي: أنهم يغسلون وجهها ويديها). # ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه ~~الأيمن ثم الأيسر وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل ~~مقدار سبع ورقات وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبالماء القراح ~~أخيرا كما يغسل من الجنابة. # وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب ولا يجوز الاقتصار على أقل من ~~الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء ~~القراح وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد. # ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب كما ييمم ~~الحي العاجز. # وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة وأن يغسل تحت الظلال وأن تجعل ~~للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ولا بأس بالبالوعة وأن يفتق قميصه ~~وينزع من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق. PageV01P030 # ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ويغسل فرجه بالسدر والحرض وتغسل يداه ~~ويبدأ بشق رأسه الأيمن ويغسل ms014 كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ويمسح بطنه ~~في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا وأن يكون الغاسل منه ~~على الجانب الأيمن ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ. # ويكره أن يجعل الميت بين رجليه وأن يقعده وأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره ~~وأن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف. ### ||| الثالث في تكفينه # ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار ويجزي عند الضرورة قطعة ~~ولا يجوز التكفين بالحرير. # ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا ~~يقربه الكافور وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ~~ثلاثة عشر درهما وثلثا وعند الضرورة يدفن بغير كافور ولا يجوز تطييبه بغير ~~الكافور والذريرة. ### ||| وسنن هذا القسم # أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة PageV01P031 # وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه يكون طولها ~~ثلاثة أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما ~~استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن وإن خشي ~~خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها ~~لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره. # وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا عن ~~العمامة قناع. # وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون ~~الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ويكتب على الحبرة والقميص والإزار ~~والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة(ع)وعددهم إلى آخرهم ~~كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين(ع)فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة ~~تجعل بدلها لفافة أخرى. # وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ~~فإن لم يوجد فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ويجعل ~~إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر ms015 ~~بين القميص والإزار وأن يستحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على ~~صدره وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. # ويكره تكفينه بالكتان وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام وأن يكتب عليها ~~بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور PageV01P032 ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه # فإن لاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه فكذلك إلا أن يكون بعد طرحه في ~~القبر فإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا والأول أولى. ### ||| الثانية كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال # لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على ~~الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل ~~الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره. ### ||| الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه # وجب أن يطرح معه في كفنه. ### ||| الرابع في مواراته في الأرض # وله مقدمات مسنونة كلها أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها ~~وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب ~~الأيسر وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن وأن يقول المشاهد للجنازة (: الحمد ~~لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم). PageV01P033 # وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه والمرأة مما ~~يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ~~والمرأة عرضا وأن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره ويكره أن ~~يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر. ### ||| وفي الدفن فروض وسنن ### ||| والفرض # أن يوارى في الأرض مع القدرة وراكب البحر يلقى فيه إما مثقلا أو مستورا ~~في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر وأن يضجعه على جانبه ~~الأيمن مستقبل القبلة إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر ~~بها القبلة. ### ||| والسنن # أن يحفر القبر قدر القامة ms016 أو إلى الترقوة ويجعل له لحد مما يلي القبلة. PageV01P034 # ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ويجعل معه شيء من تربة ~~الحسين(ع)ويلقنه ويدعو له ثم يشرج اللبن ويخرج من قبل رجلي القبر ويهيل ~~الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين @QUR@06 إنا لله وإنا إليه راجعون ~~ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور ~~عليه فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر وتوضع اليد على القبر ~~ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته والتعزية ~~مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده ويكفي أن يراه صاحبها. # ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة وأن يهيل ذو الرحم على رحمه ~~وتجصيص القبور وتجديدها ودفن الميتين في قبر واحد وأن ينقل الميت من بلد ~~إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه. ### ||| الخامس في اللواحق # وهي مسائل أربع ### ||| الأولى لا يجوز نبش القبور .. # ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ. ### ||| الثانية الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر # ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره. PageV01P035 ### ||| الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا # حكم البالغ العاقل. ### ||| الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج # وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع. ### ||| وأما الأغسال المسنونة # فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا ### ||| ستة عشر للوقت # وهي غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس وكلما قرب من ~~الزوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم ~~السبت وستة في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة ~~وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين ويوم عرفة وليلة ~~النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير ~~والمباهلة. PageV01P036 ### ||| وسبعة للفعل # وهي غسل الإحرام وغسل زيارة النبي(ص)والأئمة(ع)وغسل المفرط في صلاة ms017 ~~الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر وغسل التوبة سواء كان ~~عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة. ### ||| وخمسة للمكان # وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي ص. ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما # وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله. ### ||| الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب # وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة والأول أولى. ### ||| الثالثة والرابعة # قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام ~~وكذلك غسل المولود والأظهر الاستحباب فيهما PageV01P037 ### || الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة ### ||| الأول في ما يصح معه التيمم وهو ضروب ### ||| الأول عدم الماء # ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت ~~الأرض سهلة وغلوة سهم إن كانت حزنة ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح ~~تيممه وصلاته على الأظهر PageV01P038 # ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته. ### ||| الثاني عدم الوصلة إليه # فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال وإن ~~لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد وكذا ~~القول في الآلة. ### ||| الثالث الخوف # ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال وكذا ~~لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم وكذا لو كان ~~معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله ### ||| الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به # وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا ~~بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ويجوز التيمم بأرض النورة والجص وتراب ~~القبر وبالتراب المستعمل في التيمم ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا ~~بالنجس ولا بالوحل مع وجود التراب. PageV01P039 # وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز وإلا لم يجز ~~ويكره بالسبخة والرمل ويستحب أن ms018 يكون من ربى الأرض وعواليها ومع فقد التراب ~~ييمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل ### ||| الطرف الثالث في كيفية التيمم # ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه وهل يصح مع سعته فيه تردد ~~والأحوط المنع. # والواجب في التيمم النية واستدامة حكمها والترتيب يضع يديه على الأرض ثم ~~يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين وقيل ~~باستيعاب مسح الوجه والذراعين والأول أظهر. # ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ولا بد فيما هو بدل من ~~الغسل من ضربتين وقيل في الكل ضربتان وقيل ضربة واحدة والتفصيل أظهر. # وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي. PageV01P040 # ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقي منها شيئا لم يصح. # ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض. # ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة لكن ~~في التيمم يراعى ضيق الوقت ### ||| الطرف الرابع في أحكامه وهي عشرة # الأول # من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر وقيل فيمن تعمد الجنابة ~~وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد وفيمن منعه زحام ~~الجمعة عن الخروج مثل ذلك وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء ~~لإزالتها والأظهر عدم الإعادة. # الثاني # يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع ~~أصحابه تطهر وأعاد الصلاة. # الثالث # من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس قيل يصلي ويعيد وقيل ~~يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء ~~وهو الأشبه. PageV01P041 # الرابع # إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم ~~يجب الإعادة وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع وقيل يمضي في ~~صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو ms019 الأظهر. # الخامس # المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. # السادس # إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا ~~لأحدهم اختص به وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ~~ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به وقيل بل يختص به الميت وفي ذلك تردد. # السابع # الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء ~~كان حدثه أصغر أو أكبر. # الثامن # إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد ~~التيمم ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء. # التاسع # من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ~~ولا يبعض الطهارة. # العاشر # يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ولا يجوز له الدخول ~~به في غير ذلك من أنواع الصلاة PageV01P042 ### || الركن الرابع في النجاسات وأحكامها ### ||| القول في النجاسات # وهي عشرة أنواع ### ||| الأول والثاني البول والغائط # مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء كان جنسه حراما كالأسد ~~أو عرض له التحريم كالجلال وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد وكذا في ~~ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة. ### ||| الثالث المني # وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم وفي مني ما لا نفس له تردد والطهارة أشبه. PageV01P043 ### ||| الرابع الميتة # ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة وكل ما ينجس بالموت فما قطع من ~~جسده نجس حيا كان أو ميتا وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو ~~طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر ويجب الغسل ~~على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت وكذا إن مس قطعة منه ~~فيها عظم وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من ~~غير الناس. ### ||| الخامس الدماء # ولا ينجس منها إلا ما كان من ms020 حيوان له عرق لا يكون له رشح كدم السمك وشبهه. ### ||| السادس والسابع الكلب والخنزير # وهما نجسان عينا ولعابا ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه ~~بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس وفي الثعلب والأرنب ~~والفأرة والوزغة تردد والأظهر الطهارة. ### ||| الثامن المسكرات # وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر. PageV01P044 ### ||| التاسع [الفقاع] # الفقاع. ### ||| العاشر الكافر # وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ~~كالخوارج والغلاة وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ~~والأظهر الطهارة وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة ~~ويكره بول البغال والحمير والدواب ### ||| القول في أحكام النجاسات # تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن ~~الأواني لاستعمالها وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح ~~والجروح التي لا ترقأ وإن كثر وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح ~~الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا ~~وإن كان متفرقا قيل هو عفو وقيل تجب إزالته وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش ~~والأول أظهر. PageV01P045 # ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف ~~عنها في غيره وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي ~~صب الماء عليه. # وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ويغسل ~~الثوب والبدن من البول مرتين وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب ~~الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا ~~وفي البدن يغسل رطبا وقيل يمسح يابسا ولم يثبت. # وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ~~فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل يعيد في ~~الوقت والأول أظهر ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ms021 فإن أمكنه إلقاء الثوب ~~وستر العورة بغيره وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف والمربية للصبي ~~إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته في كل يوم مرة وإن جعلت تلك الغسلة في ~~آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا. # وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة ~~في كل واحد منهما منفردا على الأظهر وفي الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق ~~الوقت فيصلي عريانا. # ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك PageV01P046 # غيره وإن يمكنه صلى فيه وأعاد وقيل لا يعيد وهو الأشبه والشمس إذا جففت ~~البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه وكذا كل ما لا ~~يمكن نقله كالنباتات والأبنية وتطهر النار ما أحالته والأرض باطن الخف ~~وأسفل القدم والنعل. # وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن ~~يتغير بالنجاسة. # والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ~~وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو ~~نقي وكذا القول في الإناء على الأظهر وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة ~~الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته ### ||| القول في الآنية # ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك ~~ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع PageV01P047 # الفضة وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع ولا يحرم ~~استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها ~~وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها. # ولا تجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ~~ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته. # ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ويكره ما كان ~~خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون. # ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ومن الخمر ~~والجرذ ثلاثا ms022 بالماء والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط PageV01P048 ### | كتاب الصلاة # والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان ### || الركن الأول في المقدمات # وهي سبع ### ||| المقدمة الأولى في أعداد الصلاة ### ||| والمفروض منها تسع # صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف ~~والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه وما عدا ذلك مسنون. # وصلاة اليوم والليلة خمس وهي سبع عشرة ركعة في الحضر الصبح ركعتان ~~والمغرب ثلاث وكل واحدة من البواقي أربع ويسقط من كل رباعية في السفر ~~ركعتان. PageV01P049 ### ||| ونوافلها # في الحصر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر أمام الظهر ثمان وقبل العصر مثلها ~~وبعد المغرب أربع وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة وإحدى عشرة صلاة ~~الليل مع ركعتي الشفع والوتر وركعتان للفجر. # ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر والنوافل كلها ~~ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا الوتر وصلاة الأعرابي وسنذكر تفصيل باقي ~~الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى ### ||| المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها ### ||| أما الأول # فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر ويختص الظهر من أوله ~~بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك وكذا إذا ~~غربت الشمس دخل وقت المغرب ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ثم يشاركها ~~العشاء حتى ينتصف الليل. PageV01P050 # ويختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات وما بين طلوع الفجر ~~الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح. # ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ~~لمن يستقبل القبلة والغروب باستتار القرص وقيل بذهاب الحمرة من المشرق وهو ~~الأشهر. # وقال آخرون ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر وللعصر من ~~حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه والمماثلة بين الفيء الزائد ~~والظل الأول وقيل بل مثل الشخص. # وقيل أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى ~~تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار. # وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ms023 والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ~~ثلث الليل للمختار وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر وقيل إلى طلوع الفجر. # وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح وما زاد على ذلك ~~حتى تطلع الشمس للمعذور. # وعندي أن ذلك كله للفضيلة. PageV01P051 ### ||| ووقت النوافل اليومية # للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء الزائد في قدمين. # وللعصر أربعة أقدام وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا وقيل يمتد وقتها ~~بامتداد وقت الفريضة والأول أشهر فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو ~~بركعة زاحم بها الفريضة مخففة وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة ولا يجوز ~~تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان ~~منها للزوال. # ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة فإن ~~بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة. # والركعتان من جلوس بعد العشاء ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة وينبغي ~~أن يجعلهما خاتمة نوافله. # وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قربت من الفجر كان أفضل ولا يجوز تقديمها ~~على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل ~~وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي ~~الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة وإن كان قد ~~تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر. PageV01P052 # ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ويجوز أن يصليهما قبل ذلك والأفضل ~~إعادتهما بعده ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة الأولى. # ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ~~وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات. # ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها. ### ||| وأما أحكامها ففيه مسائل ### ||| الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة # كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه ~~قضاؤها ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ولو زال المانع فإن أدرك ~~الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ms024 ويكون مؤديا على الأظهر ولو أهمل قضى ~~ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير ~~وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان. ### ||| الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه # وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض. ### ||| الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن # فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. PageV01P053 # فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف وإن كان الوقت قد دخل وهو ~~متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا ~~أو ناسيا كانت صلاته باطلة. ### ||| الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء # فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا وإلا ~~استأنف المرتبة. ### ||| الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها .. # وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ~~والحاجة والنوافل المرتبة. ### ||| السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار # وما يفوت نهارا يستحب تعجليه ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار. ### ||| السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها # إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو ~~صار إلى ربع الليل والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر والمتنفل ~~يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب. ### ||| الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر # فإن ذكر وهو PageV01P054 # فيها عدل بنيته وإن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر ~~أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو ~~فيها أجزأته وأتى بالظهر ### ||| المقدمة الثالثة في القبلة # والنظر في القبلة والمستقبل وما يجب له وأحكام الخلل ### ||| الأول القبلة # وهي الكعبة ms025 لمن كان في المسجد والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم لمن ~~خرج عنه على الأظهر وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية فلو زالت البنية صلى ~~إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإن صلى في جوفها استقبل أي ~~جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ~~ما يصلي إليه وقيل يستلقي على ظهره ويصلي مومئا إلى البيت المعمور والأول ~~أصح ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح ~~ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ~~ذلك البعض وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق ~~إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي والمغرب إلى المغربي ~~واليمن إلى اليماني وأهل PageV01P055 # العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن ~~والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند زوالها على الحاجب ~~الأيمن ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا. ### ||| الثاني في المستقبل # ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على ~~الأمارات المفيدة للظن وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل يعمل على ~~اجتهاده ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه. # ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره ويقوى ~~عندي أنه إن كان إفادة الظن عمل به. # ويعول على قبله البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط ومن ليس متمكنا من ~~الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره ومن فقد العلم والظن فإن كان الوقت واسعا ~~صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرة وإن ضاق عن ذلك صلى من جهات ~~ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء. # والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض ~~على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل ms026 القبلة فإن لم PageV01P056 # يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت ~~الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته ~~الصلاة وإن لم يكن مستقبلا وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت ولو ~~كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة ~~على الراحلة اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه. ### ||| الثالث ما يستقبل له # ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان وعند الذبح وبالميت عند ~~احتضاره ودفنه والصلاة عليه. # وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا ~~أو حضرا وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر. # ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة وعند ذبح ~~الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة. ### ||| الرابع في أحكام الخلل # وهي مسائل ### ||| الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد # فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح وإلا فعليه الإعادة. ### ||| الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت # ثم تبين PageV01P057 # خطؤه فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل إن بان ~~أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت والأول أظهر فأما إن تبين الخلل وهو في ~~الصلاة فإنه يستأنف على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة. ### ||| الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى # فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول ### ||| المقدمة الرابعة في لباس المصلي # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة # ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في ~~حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة وهل ~~يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه على ~~كراهية. ### ||| الثانية الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر # سواء جز من حي ms027 أو مذكى أو ميت ويجوز الصلاة فيه ولو قلع من PageV01P058 # الميت غسل منه موضع الاتصال وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان ~~طاهرا في حال الحياة وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على ~~الأظهر ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من ~~مذكى إلا الخز الخالص وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ~~أصحهما المنع. ### ||| الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب # فإنه لا يؤكل اللحم وقيل لا يجوز والأول أظهر وفي الثعالب والأرانب ~~روايتان أصحهما المنع. ### ||| الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه # إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ويجوز للنساء مطلقا ~~وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد والأظهر الكراهية ~~ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا ~~مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه ~~سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه. ### ||| الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه # ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ولو ~~أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر. ### ||| السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك # ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية. ### ||| السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه # بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس PageV01P059 # ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ~~ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين ~~ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية وإذا لم يجد ~~ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما ~~إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن صلى جالسا وفي الحالين ms028 يومئ عن الركوع ~~والسجود والأمة والصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ~~وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت وكذا الصبية إذا بلغت ~~في أثناء الصلاة بما لا يبطلها. ### ||| الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود # ما عدا العمامة والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال فإن حكى ما تحته لم يجز ~~ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها ~~ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم وتكره الصلاة في ~~قباء مشدود إلا في الحرب وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ~~وفي ثوب يتهم صاحبه وأن تصلي المرأة في الخلخال له صوت ويكره الصلاة في ثوب ~~فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة PageV01P060 ### ||| المقدمة الخامسة في مكان المصلي # الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه والإذن ~~قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة. # وهي إما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد ~~الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره. # والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب وإن ~~صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت ~~صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر وإن ضاق الوقت وهو آخذ في ~~الخروج صحت صلاته ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح. # ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه فإن صلى والحال هذه ~~كانت صلاته باطلة ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا. # ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو ~~كانت منفردة وسواء كانت محرما أو أجنبية وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ويزول ~~التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ولو كانت ~~وراءه بقدر ما يكون موضع PageV01P061 # سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ولو حصلا في موضع لا يتمكنان ms029 من التباعد ~~صلى الرجل أولا ثم المرأة ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته ~~لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا. # وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى ~~المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو ~~بينه وبينها عشرة أذرع وبيوت النيران وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه ~~نجاستها وجواد الطرق وبيوت المجوس ولا بأس بالبيع والكنائس. # ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره ~~الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها وتكره في مرابط الخيل والحمير ~~والبغال ولا بأس بمرابض الغنم وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي ~~والنصراني ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها وقيل ~~تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ### ||| المقدمة السادسة في ما يسجد عليه # لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر PageV01P062 # والوبر ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب ~~والفضة والقير إلا عند الضرورة ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا ~~بالعادة كالخبز والفواكه وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع ولا يجوز ~~السجود على الوحل فإن اضطر أومأ ويجوز السجود على القرطاس ويكره إذا كان ~~فيه كتابة ولا يسجد على شيء من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد ~~على ثوبه وإن لم يتمكن فعلى كفه. # والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد. # ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون خاليا من نجاسة. # وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد ~~على شيء منه ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة PageV01P063 ### ||| المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء ### ||| الأول فيما يؤذن له ويقام # وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع ~~للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به ms030 المرأة. # وقيل هما شرطان في الجماعة والأول أظهر ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما ~~في الغداة والمغرب ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ~~بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم ولو ~~أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ويصلي يوم الجمعة ~~بأذان وإقامة والعصر بإقامة وكذا في الظهر والعصر بعرفة. # ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على PageV01P064 # كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا ~~وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة. ### ||| الثاني في المؤذن # ويعتبر فيه العقل والإسلام والذكورة ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا. # ويستحب أن يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع. # ولو أذنت المرأة للنساء جاز ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى ~~الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع وفيه رواية أخرى ويعطى الأجرة من بيت ~~المال إذا لم يوجد من يتطوع به. ### ||| الثالث في كيفية الأذان # ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت وقد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته ~~بعد طلوعه. # والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثم ~~بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ~~والتكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان. # والإقامة فصولها مثنى مثنى ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويسقط من ~~التهليل في آخره مرة واحدة. # والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة. PageV01P065 # ويستحب فيهما سبعة أشياء أن يكون مستقبل القبلة وأن يقف على أواخر الفصول ~~ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة وأن لا يتكلم في خلالهما وأن يفصل ~~بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما ~~بخطوة أو سكتة وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا وكل ذلك يتأكد في الإقامة. # ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار وكذا يكره قول الصلاة خير ~~من ms031 النوم. ### ||| الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل ### ||| الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ # استحب له استئنافه ويجوز له البناء وكذا إن أغمي عليه. ### ||| الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره # ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول. ### ||| الثالثة # يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه. ### ||| الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة # إلا ما يتعلق بتدبير المصلين. ### ||| الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا # لكن يلزم سمت القبلة في أذانه. PageV01P066 ### ||| السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم # ومع التساوي يقرع بينهم. ### ||| السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا # والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. ### ||| الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة # وإن كان ذلك المؤذن منفردا. ### ||| التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى # والأفضل أن يعيد الإقامة. ### ||| العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها # ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم. ### ||| الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام # فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة وإن ~~أخل بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به PageV01P067 ### || الركن الثاني في أفعال الصلاة # وهي واجبة ومسنونة ### ||| فالواجبات ثمانية ### ||| الأول النية # وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته وحقيقتها ~~استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب ~~والقربة والتعيين وكونها أداء أو قضاء ولا عبرة باللفظ ووقتها عند أول جزء ~~من التكبير ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقص النية الأولى PageV01P068 # ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر وكذا لو نوى أن يفعل ما ~~ينافيها فإن فعله بطلت وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير ~~الصلاة. # ويجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة ms032 إلى النافلة لمن نسي ~~قراءة الجمعة وقرأ غيرها وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت ### ||| الثاني تكبيرة الإحرام # وهي ركن ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا وصورتها أن يقول ~~الله أكبر ولا تنعقد بمعناها ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم ~~يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت ~~فإن ضاق أحرم بترجمتها والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق ~~أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة والترتيب فيها واجب ولو عكس لم تنعقد ~~الصلاة. # والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ولو ~~كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته وإن PageV01P069 # كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ويجب أن يكبر قائما فلو كبر ~~قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته. # والمسنون فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها وبلفظ ~~أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه ~~بها إلى أذنيه ### ||| الثالث القيام # وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته وإذا أمكنه القيام ~~مستقلا وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام (وروي: جواز ~~الاعتماد على الحائط مع القدرة) ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن ~~يقوم بقدر مكنته وإلا صلى قاعدا وقيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر ~~زمان صلاته والأول أظهر والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب وإلا ~~ركع جالسا وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا فإن عجز صلى مستلقيا والأخيران ~~يوميان لركوعها وسجودهما ومن عجز عن حالة في أثناء PageV01P070 # الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز ~~فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي وكذا بالعكس ومن لا يقدر على السجود يرفع ~~ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ. # والمسنون في هذا الفصل شيئان أن يتربع المصلي ms033 قاعدا في حال قراءته ويثني ~~رجليه في حال ركوعه وقيل ويتورك في حال تشهده ### ||| الرابع القراءة # وهي واجبة ويتعين بالحمد في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية ~~ويجب قراءتها أجمع ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى ~~التشديد وكذا إعرابها والبسملة آية منها تجب قراءتها معها ولا يجزي المصلي ~~ترجمتها ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول فلو خالف عمدا أعاد ~~وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر. # ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها وإن تعذر ~~قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يجب عليه ~~التعلم والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد PageV01P071 # بها قلبه والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء ~~سبح والأفضل للإمام القراءة. # وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت ~~وإمكان التعلم للمختار وقيل لا يجب والأول أحوط ولو قدم السورة على الحمد ~~أعادها أو غيرها بعد الحمد. # ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ولا ما يفوت الوقت ~~بقراءته ولا أن يقرن بين سورتين وقيل يكره وهو الأشبه. # ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء والإخفات ~~في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرين من العشاء. # وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع والإخفات أن يسمع ~~نفسه إن كان يسمع وليس على النساء جهر. # والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد وأول ~~السورة وترتيل القراءة والوقف على مواضعه وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ~~وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد وفي العشاء ~~بالأعلى والطارق وما شاكلهما وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما وفي ~~غداة الاثنين والخميس بهل أتى وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة ~~والأعلى وفي صبحها بها وبقل هو الله أحد وفي الظهرين بها وبالمنافقين ومنهم ms034 ~~من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس PageV01P072 # بمعتمد وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها وفي الليل بالطوال ويجهر ~~بها ومع ضيق الوقت يخفف وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة ~~ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز ويقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ~~ثلاثين مرة وفي البواقي بطوال السور ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم ~~يبلغ العلو وكذا الشهادتين استحبابا وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها وآية ~~نقمة استعاذ منها. ### ||| وهاهنا مسائل سبع ### ||| الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد # وقيل هو مكروه ### ||| الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها # فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ~~وفي قول يعيد الصلاة أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع لو نوى ~~القطع ولم يقطع مضى في صلاته. ### ||| الثالثة [في أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف] # (روى أصحابنا: أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف) فلا ~~يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ولا يفتقر إلى البسملة بينهما ~~على الأظهر. ### ||| الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا # لم يعد. ### ||| الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة # صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا وقيل PageV01P073 # يجزي عشر وفي رواية تسع وفي أخرى أربع والعمل بالأول أحوط. ### ||| السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود # وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع وإن كان ~~السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة. ### ||| السابعة المعوذتان من القرآن # ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها ### ||| الخامس الركوع # وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات. # وهو ركن في الصلاة وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ### ||| والواجب فيه خمسة أشياء ### ||| الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن ms035 وضع يديه على ركبتيه # وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي PageV01P074 # الخلقة وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز أصلا ~~اقتصر على الإيماء ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير ~~انحناء ليكون فارقا. ### ||| الثاني الطمأنينة فيه # بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما ~~لو كان العذر في أصل الركوع. ### ||| الثالث رفع الرأس منه # فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر ولو افتقر في ~~انتصابه إلى ما يعتمده وجب. ### ||| الرابع الطمأنينة في الانتصاب # وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا. ### ||| الخامس التسبيح فيه # وقيل يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردد وأقل ما يجزي ~~للمختار تسبيحة واحدة تامة وهي سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان الله ~~ثلاثا وفي الضرورة واحدة صغرى وهل يجب التكبير للركوع فيه تردد والأظهر الندب. ### ||| والمسنون في هذا القسم # أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع ~~وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى ~~ويرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره وأن يدعو أمام ~~التسبيح وأن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد وأن يرفع الإمام صوته ~~بالذكر فيه وأن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده ويدعو بعده. # ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه PageV01P075 ### ||| السادس السجود # وهو واجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما ~~من كل ركعة عمدا وسهوا ولا تبطل بالإخلال بواحده سهوا. ### ||| وواجبات السجود ستة ### ||| الأول السجود على سبعة أعضاء # الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين. ### ||| الثاني وضع الجبهة # على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة لم يجز. ### ||| الثالث أن ينحني للسجود # حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنه لا أزيد ~~فإن عرض ما يمنع ms036 عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد ~~عليه وجب وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء. ### ||| الرابع الذكر فيه # وقيل يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع. ### ||| الخامس الطمأنينة # واجبة إلا مع الضرورة المانعة. ### ||| السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا # وفي وجوب التكبير للآخذ فيه والرفع منه تردد والأظهر الاستحباب. PageV01P076 ### ||| ويستحب فيه # أن يكبر للسجود قائما ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض وأن يكون ~~موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض وأن يرغم بأنفه ويدعو ويزيد على التسبيحة ~~الواحدة ما تيسر ويدعو بين السجدتين وأن يقعد متوركا وأن يجلس عقيب السجدة ~~الثانية مطمئنا ويدعو عند القيام ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ويكره ~~الإقعاء بين السجدتين. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض # كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ~~فإن تعذر سجد على أحد الجبينين فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه. ### ||| الثانية سجدات القرآن خمس عشرة # أربع منها واجبة وهي سجدة الم وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك وإحدى ~~عشرة مسنونة وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في ~~موضعين والفرقان والنمل و(ص)وإذا السماء انشقت والسجود واجب في العزائم ~~الأربع للقارئ والمستمع ويستحب للسامع على الأظهر وفي البواقي يستحب على كل حال. # وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة ~~ولا استقبال القبلة على الأظهر ولو نسيها أتى بها فيما بعد. PageV01P077 ### ||| الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم .. # وعقيب الصلوات ويستحب بينهما التعفير ### ||| السابع التشهد # وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ولو أخل بهما أو ~~بأحدهما عامدا بطلت صلاته. # والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء الجلوس بقدر التشهد والشهادتان ~~والصلاة على النبي وعلى آله ع. # وصورتهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول ~~الله ثم يأتي بالصلاة ms037 على النبي وآله ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان ~~بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. ### ||| ومسنون هذا القسم # أن يجلس متوركا وصفته أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ~~ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر. # وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء PageV01P078 ### ||| الثامن التسليم # وهو واجب على الأصح ولا يخرج من الصلاة إلا به وله عبارتان إحداهما أن ~~يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والأخرى أن يقول السلام عليكم ~~ورحمة الله وبركاته وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني ~~مستحبا. ### ||| ومسنون هذا القسم # أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ~~والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة ~~أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا ### ||| وأما المسنون في الصلاة فخمسة ### ||| الأول التوجه # بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم يكبر ~~اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه وهو مخير في PageV01P079 # السبع أيها شاء أوقع معها نية الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها ### ||| الثاني القنوت # وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار ~~المروية وإلا فبما شاء وأقله ثلاث تسبيحات وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل ~~الركوع وفي الثانية بعد الركوع ولو نسيه قضاه بعد الركوع. ### ||| الثالث شغل النظر # في حال قيامه إلى موضع سجوده وفي حال القنوت إلى باطن كفيه وفي حال ~~الركوع إلى ما بين رجليه وفي حال السجود إلى طرف أنفه وفي حال تشهده إلى حجره. ### ||| الرابع شغل اليدين # بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه وفي حال القنوت تلقاء ~~وجهه وفي حال الركوع على ركبتيه وفي حال السجود بحذاء أذنيه وفي التشهد على فخذيه. ### ||| الخامس التعقيب # وأفضله تسبيح الزهراء(ع)ثم بما روي من الأدعية وإلا فبما تيسر PageV01P080 ### ||| خاتمة قواطع الصلاة قسمان ### ||| أحدهما يبطلها عمدا وسهوا # وهو كل ما ms038 يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول والغائط وما ~~شابههما من موجبات الوضوء والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ~~وقيل لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد. ### ||| الثاني لا يبطلها إلا عمدا # وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد والالتفات إلى ما وراءه والكلام ~~بحرفين فصاعدا والقهقهة وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة والبكاء ~~لشيء من أمور الدنيا والأكل والشرب على قول إلا في صلاة الوتر لمن أصابه ~~عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة لكن لا يستدبر القبلة وفي عقص ~~الشعر للرجل تردد والأشبه الكراهية. # ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث PageV01P081 # ونفخ موضع السجود والتنخم وأن يبصق أو يفرقع أصابعه أو يتأوه أو يئن بحرف ~~واحد أو يدافع البول أو الغائط أو الريح. # وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته. ### ||| مسائل أربع # الأولى # إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله وكذا إن عطس غيره يستحب ~~له تسميته. # الثانية # إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام ~~على رواية. # الثالثة # يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور ~~الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ~~ولو فعل بطلت صلاته. # الرابعة # يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردي طفل أو ~~ما شابه ذلك ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا PageV01P082 ### || الركن الثالث في بقية الصلوات # وفيه فصول ### ||| الفصل الأول في صلاة الجمعة # والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها. ### ||| النظر الأول في الجمعة # الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ويستحب فيهما الجهر وتجب بزوال ~~الشمس ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة ~~إماما كان أو مأموما وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. PageV01P083 # ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك ms039 فإن أدركها وإلا أعاد ~~الظهر ولم يجتزئ بالأول. # ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة وإن تيقن أو ~~غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا. # فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة وكذا ~~لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام ~~راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر. # شروط الجمعة ### ||| ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ### ||| الأول السلطان العادل أو من نصبه. # فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدم الجماعة من ~~يتم بهم الصلاة وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث. ### ||| الثاني العدد # وهو خمسة الإمام أحدهم وقيل سبعة والأول أشبه ولو PageV01P084 # انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب. # وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد. ### ||| الثالث الخطبتان # ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله والصلاة على النبي(ص)وآله(ع)والوعظ ~~وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها. # (وفي رواية: سماعة يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة ~~خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على ~~النبي(ص)وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات) ويجوز ~~إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت وقيل لا يصح إلا بعد الزوال ~~والأول أظهر. # ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة ~~ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ويجب الفصل بين الخطبتين ~~بجلسة خفيفة. # وهل الطهارة شرط فيهما فيه تردد والأشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته ~~بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا وفيه تردد. ### ||| الرابع الجماعة # فلا تصح فرادى وإذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم وإن منعه ~~مانع جاز أن يستنيب. PageV01P085 ### ||| الخامس أن لا يكون هناك جمعة ms040 أخرى # وبينهما دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة ~~الإحرام بطلت المتأخرة ولو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا. ### ||| النظر الثاني فيمن يجب عليه # ويراعى فيه شروط سبعة التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى ~~والمرض والعرج وأن لا يكون هما ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. # وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج ~~عن التكليف والمرأة وفي العبد تردد ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به ~~وإن كانت واجبة عليه. # وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ~~وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين. PageV01P086 ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة # ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر وكذا المكاتب والمدبر. ### ||| الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. # ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ولو حضر الجمعة بعد ~~ذلك لم تجب عليه. ### ||| الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة # ويكره بعد طلوع الفجر. ### ||| الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد # وكذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة. ### ||| الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة # ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم فيه تردد والأشبه ~~الجواز وكذا الأعمى. ### ||| السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة # وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد. ### ||| السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة # وقيل مكروه والأول أشبه. PageV01P087 ### ||| الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان # فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا ~~يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر. ### ||| التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن ms041 الاجتماع والخطبتان # قيل يستحب أن يصلي جمعة وقيل لا يجوز والأول أظهر. ### ||| العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى # فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح وإلا اقتصر على متابعته في ~~السجدتين وينوي بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة وقيل ~~يحذفهما ويسجد للأولى ويتم بثانية والأول أظهر. ### ||| النظر الثالث في آدابها # وأما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة ست عند انبساط الشمس وست ~~عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال ولو أخر النافلة إلى بعد ~~الزوال جاز وأفضل من ذلك PageV01P088 # تقديمها وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز وأن يباكر المضي ~~إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه وأن يكون ~~على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه وأن يدعو أمام توجهه وأن يكون ~~الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. # ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها. # ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ويرتدي ببردة يمنية وأن يكون ~~معتمدا على شيء وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة. # وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة وكذا في الثانية يعدل ~~إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد. # ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في ~~المسجد الأعظم وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم ~~صلاته على الإمام ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل PageV01P089 ### ||| الفصل الثاني في صلاة العيدين # والنظر فيها وفي سننها ### ||| النظر الأول في شروطها # وهي واجبة مع وجود الإمام(ع)بالشروط المعتبرة في الجمعة وتجب جماعة ولا ~~يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ولو اختلت ~~الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى. # ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض. # وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ ms042 الأعلى ثم ~~يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ثم يكبر ويركع. # فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ ~~الغاشية ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع. PageV01P090 # فيكون الزائد عن المعتاد تسعا خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة ~~الإحرام وتكبيرتي الركوعين. ### ||| النظر الثاني في سننها # وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة والسجود على الأرض وأن يقول ~~المؤذنون الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان لغير الخمس وأن يخرج الإمام حافيا ~~ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد ~~عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها ~~المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ~~الظهر يوم النحر لمن كان بمنى وفي الأمصار عقيب عشر يقول الله أكبر الله ~~أكبر وفي الثالثة تردد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا ~~وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام. # ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد ~~النبي(ع)بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد # والأشبه PageV01P091 # الاستحباب وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب والأظهر لا وبتقدير وجوبه هل ~~يتعين فيه لفظ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا. ### ||| الثانية إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة # وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته وقيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن ~~البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو الأشبه. ### ||| الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة # ولا يجب استماعهما بل يستحب. ### ||| الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع # بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا. ### ||| الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد # إن كان ممن تجب عليه وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد والأشبه الجواز ### ||| الفصل الثالث في ms043 صلاة الكسوف # والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها. ### ||| أما الأول [في سببها] # فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة وهل PageV01P092 # تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء قيل نعم وهو ~~المروي وقيل لا بل يستحب وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب. # ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه فإن لم يتسع لها لم تجب ~~وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ~~ويصلي بنية الأداء وإن سكنت. # ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد ~~احترق كله وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ومع العلم والتفريط والنسيان يجب ~~القضاء في الجميع. ### ||| وأما كيفيتها # فهو أن يحرم ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فإن كان لم يتم ~~السورة قرأ من حيث قطع وإن أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا ~~على هذه الترتيب ثم يركع ويسجد اثنتين ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ~~ترتيبه الأول ويسجد اثنتين ويتشهد ويسلم. # ويستحب فيها الجماعة وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف وأن يعيد الصلاة ~~إن فرغ قبل الانجلاء وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته وأن يقرأ ~~السور الطوال مع سعة الوقت وأن PageV01P093 # يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع ~~الله لمن حمده وأن يقنت خمسة قنوتات. ### ||| وأما حكمها فمسائله ثلاث ### ||| الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء # ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى وقيل الحاضرة أولى مطلقا والأول أشبه. ### ||| الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى # ولو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة. ### ||| الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا # وقيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر وهو الأشبه ### ||| الفصل الرابع في الصلاة على الأموات # وفيه أقسام ### ||| الأول من يصلى عليه # وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو ms044 طفلا له ست سنين ممن PageV01P094 # له حكم الإسلام ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد. # ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه ~~ولو ولجته الروح. ### ||| الثاني في المصلي # وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الابن وكذا الولد ~~أولى من الجد والأخ والعم والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما والزوج ~~أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من ~~الأنثى والحر أولى من العبد ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط ~~الإمامة وإلا قدم غيره وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن ~~فالأصبح ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو ~~لم يكن بعد أن يكون مكلفا. # وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه ~~الولي وكان بشرائط الإمامة. # ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن وكذا ~~الرجال العراة وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا وإذا ~~اقتدت النساء بالرجل وقفن PageV01P095 # خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن ~~استحبابا. ### ||| الثالث في كيفية الصلاة # وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا ~~على التعيين. # وأفضل ما يقال (ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد ~~الله(ع)قال: كان رسول الله(ص)إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على ~~الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر ~~الخامسة وانصرف) وإن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة. # وتجب فيها النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي. # وليست الطهارة من شرائطها ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. # ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه فإن لم يكن له كفن جعل في ~~القبر وسترت عورته وصلى عليه بعد ذلك. ### ||| وسنن الصلاة # أن ms045 يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي ~~الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ~~ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة وأن يكون المصلي متطهرا وينزع نعليه ويرفع ~~يديه في أول تكبيرة إجماعا وفي البواقي على الأظهر ويستحب عقيب الرابعة أن ~~يدعو له إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان PageV01P096 # كذلك وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه وإن كان طفلا سأل الله ~~أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع ~~الجنازة وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة ولو صلي في المساجد جاز. # ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه # فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر. ### ||| الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد # استحب له إعادتها مع الإمام. ### ||| الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه # ثم لا يصل بعد ذلك. ### ||| الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة # إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت ~~الصلاة عليه. ### ||| الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة # ثم حضرت أخرى كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما وإن شاء أتم الأولى ~~على الأول واستأنف للثاني PageV01P097 ### ||| الفصل الخامس في الصلوات المرغبات # وهي قسمان ### ||| النوافل اليومية # وقد ذكرناها ### ||| وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين ### ||| فمنها ما لا يختص وقتا بعينه # وهذا القسم كثير غير أننا نذكر مهمه وهو صلوات ### ||| الأولى صلاة الاستسقاء # وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار. # وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد ~~استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ويتخير من الأدعية ما تيسر ~~له وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت ع. # ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ms046 ثلاثة أيام ويكون PageV01P098 # خروجهم يوم الثالث ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين فإن لم يتيسر ~~فالجمعة وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ولا يصلوا في المساجد ~~وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا ويفرقوا بين ~~الأطفال وأمهاتهم فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه ثم استقبل القبلة ~~وكبر مائة رافعا بها صوته وسبح الله إلى يمينه كذلك وهلل عن يساره مثل ذلك ~~واستقبل الناس وحمد الله مائة وهم يتابعونه في كل ذلك ثم يخطب ويبالغ في ~~تضرعاته فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة. # وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون ~~والآبار. ### ||| الثانية صلاة الاستخارة # وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الزيارات. PageV01P099 ### ||| ومنها ما يختص وقتا معينا وهي صلوات خمس ### ||| الأولى نافلة شهر رمضان # والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل ~~المرتبة. # يصلي في كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ~~على الأظهر وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور وفي ~~ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة. # وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب فيبقى عليه ثمانون يصلي ~~في كل ليلة جمعة عشر ركعات بصلاة علي(ع)وفاطمة(ع)وجعفر(ع)وفي آخر جمعة ~~عشرين ركعة بصلاة علي(ع)وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة ع. # وصلاة أمير المؤمنين(ع)أربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة ~~الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد. # وصلاة فاطمة(ع)ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة PageV01P100 # وبالقدر مائة مرة وفي الثانية بالحمد مرة وسورة التوحيد مائة مرة. # وصلاة جعفر أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت ~~مرة ثم يقول خمس عشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر ثم يركع ويقولها عشرا وهكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه وفي سجوده وبعد ~~رفعه وفي سجوده ثانيا وبعد الرفع منه فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة ~~ويقرأ في ms047 الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله والفتح وفي ~~الرابعة قل هو الله أحد. # ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها. ### ||| الثانية صلاة ليلة الفطر # وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة وألف مرة قل هو الله أحد وفي ~~الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة. ### ||| [الثالثة] وصلاة يوم الغدير # وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة PageV01P101 ### ||| [الرابعة] وصلاة ليلة النصف من شعبان [الخامسة] وصلاة ليلة المبعث ويومه # وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات ### ||| خاتمة # كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا وقائما أفضل وإن جعل كل ركعتين ~~من جلوس مقام ركعة كان أفضل PageV01P102 ### || الركن الرابع في التوابع وفيه فصول ### ||| الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة # وهو إما عن عمد أو سهو أو شك. ### ||| أما العمد # فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به ~~أو جزءا منها أو كيفية أو تركا وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله ~~جهلا بوجوبه إلا الجهر والإخفات في مواضعهما ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي ~~فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة. PageV01P103 ### ||| فروع ### ||| الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى # أعاد الطهارة والصلاة ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما. ### ||| الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد # إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين فإن أخذه من غير مسلم أو ~~وجده مطروحا أعاد. ### ||| الثالث # إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد. ### ||| وأما السهو ### ||| فإن أخل بركن # أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو ~~بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد. # وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين ~~ولو كان في الأوليين استأنف والأول أظهر. # وكذا لو زاد ms048 في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا. # وقيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ذكره الشيخ ~~وعلم الهدى والأشبه البطلان. # وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو PageV01P104 # كانت ثنائية وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد. # وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد والأشبه الصحة وكذا ترك ~~التسليم ثم ذكر. # ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب الاحتياط ولو ~~كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي قيل يعيد لأنه لم تسلم له الأولتان ~~يقينا والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدتا السهو. ### ||| وإن أخل بواجب غير ركن # فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما ~~يتدارك مع سجدتي السهو. ### ||| فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه .. # أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة ~~فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد أو الذكر في السجود ~~أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه ~~من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا أو الذكر في السجود الثاني أو ~~السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه. ### ||| والثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد وسورة PageV01P105 # وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد وكذا من ترك ~~السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى ~~بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ~~وقيل يجب والأول أظهر ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله(ع)حتى سلم قضاهما ~~بعد التسليم. ### ||| الثالث من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع # قضاهما أو أحدهما وسجد سجدتي السهو. ### ||| وأما الشك ### ||| ففيه ms049 مسائل ### ||| الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد # كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا المغرب. ### ||| الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر # فإن كان في موضعه أتى به وأتم وإن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ~~ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر. ### ||| تفريع # إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا ~~استأنف. ### ||| الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية # فإن كان في الأوليين أعاد. PageV01P106 # وكذا إذا لم يدر كم صلى وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه ~~الاحتياط. ### ||| ومسائله أربع ### ||| الأولى من شك بين الاثنين والثلاث. # بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. ### ||| الثانية من شك بين الثلاث والأربع. # بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى. ### ||| الثالثة من شك بين الاثنين والأربع. # بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام. ### ||| الرابعة من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. # بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه # بنى على الظن وكان كالعلم. PageV01P107 ### ||| الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة # أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح قيل بالأول لأنها صلاة منفردة ولا صلاة ~~إلا بها وقيل بالثاني لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير ~~كما ثبت في المبدل منه والأول أشبه. ### ||| الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط # قيل تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ~~ذلك وقيل لا تبطل لأنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل ~~منه في كل حكم. ### ||| الرابعة من سها في سهو لم يلتفت # وبنى على صلاته وكذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام ولا شك على ~~الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا حكم للسهو مع كثرته ويرجع في الكثرة إلى ms050 ~~ما يسمى في العادة كثيرا وقيل أن يسهو ثلاثا في فريضة وقيل أن يسهو مرة في ~~ثلاثة فرائض والأول أظهر. ### ||| الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر # وإن بنى على الأقل كان أفضل PageV01P108 ### ||| خاتمة في سجدتي السهو # وهما واجبتان حيث ذكرنا وفي من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه أو شك بين ~~الأربع والخمس وقيل في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا. # ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له سبب ولو انفرد أحدهما كان له ~~حكم نفسه. # وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل قبله وقيل بالتفصيل والأول أظهر. # وصورتهما أن ينوي ثم يكبر مستحبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع ~~رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم وهل يجب فيهما الذكر فيه تردد ولو وجب هل ~~يتعين بلفظ الأشبه لا ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ~~ولو طالت المدة PageV01P109 ### ||| الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه. ### ||| أما السبب # فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة الصغر والجنون والإغماء على الأظهر ~~والحيض والنفاس والكفر الأصلي وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من ~~وضوء أو غسل أو تيمم وقيل يقضي عند التمكن والأول أشبه. # وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا عدا الجمعة ~~والعيدين وكذا النوم وإن استوعب الوقت ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله ~~كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا ولو أكل غذاء ~~مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب ~~عليه قضاء زمان ردته. ### ||| وأما القضاء # فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ويستحب إذا كانت نافلة PageV01P110 # موقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ~~ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد. # ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على ~~اللاحقة كالظهر على ms051 العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء سواء كان ~~ذلك ليوم حاضرا أو صلوات يوم فائت فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ~~وقيل تترتب والأول أشبه ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد ولو ~~ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ولو دخل في ~~نافلة وذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة. # ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وصلاة الحضر تماما ولو في السفر. ### ||| وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة # قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته وقيل يقضي صلاة يوم والأول مروي وهو ~~أشبه ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى. PageV01P111 ### ||| الثانية إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة # كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ~~ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة. ### ||| الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا # قتل إن كان ولد مسلما أو استتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل فإن ~~ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد وإن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية ~~عزر فإن عاد ثالثة قتل وقيل بل في الرابعة وهو الأحوط ### ||| الفصل الثالث في الجماعة ### ||| والنظر في أطراف ### ||| الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها # وتتأكد في الصلوات المرتبة. # ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ولا تجوز في شيء من النوافل ~~عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب وتدرك الصلاة جماعة بإدراك ~~الركوع وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه. # وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما ولا تصح مع حائل بين الإمام PageV01P112 # والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة ولا تنعقد والإمام ~~أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد ويجوز أن يقف على علو من ~~أرض منحدرة ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ولا يجوز تباعد المأموم ~~عن الإمام بما يكون ms052 كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة أما إذا ~~توالت الصفوف فلا بأس. # ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ~~ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول ~~أشبه ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة. # وتجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر وإن كان ناسيا أعاد ~~وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام. # ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين فلو كان بين يديه اثنان ~~فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد ولو صلى اثنان فقال كل ~~واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما وكذا ~~لو شكا فيما أضمراه. # ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض ~~والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن وقيل مطلقا. # ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا PageV01P113 # وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى ~~جانبيها وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا ~~بركبتيه. ### ||| ويستحب # أن يعيد المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو ~~مأموما وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله وأن يكون في الصف ~~الأول أهل الفضل ويكره تمكين الصبيان منه. ### ||| ويكره # أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف وأن يصلي المأموم نافلة إذا ~~أقيمت الصلاة. # ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر. ### ||| الطرف الثاني يعتبر في الإمام # الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر وألا يكون ~~قاعدا بقائم ولا أميا بمن ليس كذلك. # ولا يشترط الحرية على الأظهر ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ~~ذكرانا وإناثا. # ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى. # ولو كان الإمام يلحن في قراءته ms053 لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر وكذا من ~~يبدل الحرف كالتمتام وشبهه. # ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة. PageV01P114 # وصاحب المسجد والأمارة والمنزل أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره إذا ~~كان بشرائط الإمامة وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن ~~اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح. # ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين. # وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة وكذا إذا عرض ~~للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا. # ويكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص ~~والمحدود بعد توبته والأغلف وإمامة من يكرهه المأموم وأن يؤم الأعرابي ~~بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين. ### ||| الطرف الثالث في أحكام الجماعة وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم # ولو كان عالما أعاد ولو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف وقيل ينوي ~~الانفراد ويتم وهو الأشبه. ### ||| الثانية إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع # ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. ### ||| الثالثة وإذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام PageV01P115 # والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب. ### ||| الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل # فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ويجوز صلاة ~~الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده. ### ||| الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر # فإن نوى الانفراد جاز. ### ||| السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة # سواء اتصلت السفن أو انفصلت. ### ||| السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات # وإلا أتم ركعتين استحبابا وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل ~~وأتم ركعتين ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه. ### ||| الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه # ولو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا ms054 سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في ~~الثانية له بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح. ### ||| التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه # فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف وقيل بنى على التكبير الأول والأول ~~أشبه ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه فإذا سلم قام ~~فاستقبل ولا يحتاج إلى استئناف تكبير. PageV01P116 ### ||| العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام # وينصرف لضرورة وغيرها. ### ||| الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن # إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن. ### ||| الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق # فإذا انتهت صلاة المأموم أومأ إليهم ليسلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ### ||| خاتمة في ما يتعلق بالمساجد # يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة وأن تكون الميضاة على أبوابها وأن ~~تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ~~والخارج رجله اليسرى وأن يتعاهد نعليه وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه. # ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ويستحب إعادته ويجوز استعمال آلته في غيره ~~ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها. # ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وبيع آلتها وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك ~~ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده PageV01P117 # إليها أو إلى مسجد آخر وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ولا يجوز ~~إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة ولا إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها. # ويكره تعليتها وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط وأن تجعل طريقا. # ويستحب أن يتجنب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف ~~الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع والنوم. # ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم والتنخم والبصاق وقتل القمل فإن ~~فعل ستره بالتراب وكشف العورة والرمي بالحصى. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع # فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها وإن كانت في أرض الحرب أو باد ~~أهلها جاز استعمالها في المساجد. ### ||| الثانية ms055 الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل # والنافلة بالعكس. ### ||| الثالثة الصلاة في الجامع بمائة .. # وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين وفي السوق باثنتي عشرة صلاة PageV01P118 ### ||| الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة ### ||| صلاة الخوف # صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى قيل ~~يقصر وقيل لا والأول أشبه. # وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت ~~الثانية له ندبا وعلى القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وإن شاء يصلي ~~كما صلى رسول الله(ص)بذات الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها ~~وكيفيتها وأحكامها. ### ||| أما الشروط # فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على ~~المسلمين وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة ~~بمقاومة الخصم وأن يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. ### ||| وأما كيفيتها # فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية PageV01P119 # فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو وتأتي الفرقة ~~الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال ~~ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا فتشهد بهم وسلم. # فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم وتوقع الإمام للمأموم حتى ~~يتم وإمامة القاعد بالقائم. # وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ~~وإن شاء بالعكس. # ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا. ### ||| وأما أحكامها ففيها مسائل ### ||| الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له # وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو. ### ||| الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة # ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول والجواز أشبه ولو كان ثقيلا ~~يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز. ### ||| الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه # فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه. PageV01P120 ### ||| صلاة المطاردة # وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى ~~المعانقة والمسايفة فيصلي على حسب إمكانه ms056 واقفا أو ماشيا أو راكبا. # ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه وإلا استقبل بما أمكن ~~وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. # وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه وإن لم يتمكن ~~أومأ إيماء فإن خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود # فيما بقي منها ولا يستأنف وقيل ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته وكذا ~~لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف. ### ||| الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر # أو صلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد وكذا لو أقبل العدو فصلى مومئا ~~لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو. ### ||| الثالث إذا خاف من سيل أو سبع # جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف. ### ||| تتمة # المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ويوميان لركوعهما وسجودهما ولا يقصر ~~واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف PageV01P121 ### ||| الفصل الخامس في صلاة المسافر # والنظر في الشروط والقصر ولواحقه. ### ||| أما الشروط فستة ### ||| الأول اعتبار المسافة # وهي مسير يوم بريدان أربعة وعشرون ميلا. # والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا تعويلا ~~على المشهور بين الناس أو مد البصر من الأرض. # ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب ~~التقصير ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز القصر ~~وإن كان ذلك من نيته ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد ~~قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة. PageV01P122 ### ||| الشرط الثاني قصد المسافة # فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد ~~المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر وكذا لو ~~طلب دابة شذت له أو غريما أو آبقا. # ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن ms057 كان على حد مسافة قصر في ~~سفره وفي موضع توقفه وإن كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر. ### ||| الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه # فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه ~~وفي ملكه- وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة ولو كان بينه وبين ملكه أو ~~ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة. # ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول فإن كان مسافة قصر في ~~طريقه وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه فإن ~~لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره وإن كان مسافة قصر في طريقه ~~الثانية حتى يصل إلى وطنه. # والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ~~متوالية كانت أو متفرقة. ### ||| الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا # واجبا كان كحجة الإسلام أو مندوبا كزيارة النبي(ص)أو مباحا كالأسفار ~~للمتاجر ولو كان معصية لم يقصر كاتباع PageV01P123 # الجائر وصيد اللهو ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ولو كان للتجارة ~~قيل يقصر في الصوم دون الصلاة وفيه تردد. ### ||| الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره # كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق ~~والبريد. # وضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ~~وقيل ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجير والأول أظهر ولو ~~أقام خمسة قيل يتم وقيل يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا والأول أشبه. ### ||| الشرط السادس تواري الجدران وخفاء الأذان # لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى ~~عليه الأذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا وكذا في عوده ~~يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره وقيل يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند ~~دخوله والأول أظهر وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ودونها يقصر ms058 ~~وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الإقامة ~~ثم بدا له رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع. PageV01P124 ### ||| وأما القصر # فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول أو ~~في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر فإنه ~~مخير والإتمام أفضل وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال وإن كان ~~جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ~~ولا يقضي إن خرج الوقت- ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا وإذا دخل ~~الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب وقيل يقصر ~~اعتبارا بحال الأداء وقيل يتخير وقيل يتم مع السعة ويقصر مع الضيق والتقصير ~~أشبه وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والإتمام هنا أشبه. # ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله ~~إلا الله والله أكبر جبرا للفريضة. # ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه ويسلم ~~منفردا-. ### ||| وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر # فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر وإن كان ~~بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر. PageV01P125 ### ||| الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح # فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر. ### ||| الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام # ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد. ### ||| الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم # ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير ~~وفيه تردد أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما-. ### ||| الخامسة الاعتبار في القضاء بحال ms059 فوات الصلاة لا بحال وجوبها # فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك وقيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب والأول أشبه. ### ||| السادسة إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له # لم يعد صلاته. ### ||| السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر # استحب له قضاؤها ولو في السفر PageV01P126 ### | كتاب الزكاة # وفيه قسمان ### ||| القسم الأول في زكاة المال # والنظر في من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه PageV01P127 ### ||| النظر الأول في من تجب عليه # أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف. # فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر ~~استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان ~~الربح له ويستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ~~ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا. # ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل تجب وكيف قلنا فالتكليف ~~بالإخراج يتناول الوالي عليه وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا ~~زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا. # والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده ~~مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل يملك PageV01P128 # وتجب عليه الزكاة وقيل لا يملك والزكاة على مولاه وكذا المكاتب المشروط ~~عليه ولو كان مطلقا وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا. # والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما فلو وهب له نصاب لم يجز ~~في الحول إلا بعد القبض وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. # ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط ~~البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك والوجه ~~أنه من حين العقد وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه. # ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام ms060 قسطا جرى في ~~الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ولو نذر في أثناء ~~الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة. # والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها وإمكان أداء الواجب ~~معتبر في الضمان لا في الوجوب. # فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في PageV01P129 # يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال ~~المفقود فإن مضى عليه سنون وعاد زكاة لسنته استحبابا ولا القرض حتى يرجع ~~إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة ~~على مالكه وقيل لا والأول أحوط. # والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ~~ضمانها وإن أهمل والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن ~~وفرط ضمن والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في ~~الغلات والمواشي ### ||| النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب # تجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة ~~والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك. # وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت ~~والباذنجان والخيار وما شاكله وفي مال التجارة قولان أحدهما الوجوب ~~والاستحباب أصح وفي الخيل الإناث. # وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق- ~~ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه PageV01P130 ### ||| القول في زكاة الأنعام # والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق. ### ||| أما الشرائط فأربعة ### ||| الأول اعتبار النصب # وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا وعشرين ~~صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ~~ثم إحدى وتسعون فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما. # وفي البقر نصابان ثلاثون وأربعون دائما. # وفي الغنم خمسة نصب أربعون وفيها ms061 شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ~~ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل ~~يؤخذ من كل مائة شاة وقيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل ~~مائة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر. # وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه ~~الأجناس وما بين النصابين لا تجب فيه شيء. # وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا PageV01P131 # ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد. # فالتسع من الإبل نصاب وشنق فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من ~~الفريضة شيء ولو تلفت الأربع. # وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد ~~عفو حتى تبلغ أربعين. # وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى ~~تبلغ مائة وإحدى وعشرين وكذا ما بين النصب التي عددناها. # ولا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ~~بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب. # ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما. ### ||| الشرط الثاني السوم # فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات ~~بالرعي ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف ~~الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة وقيل يعتبر في اجتماع ~~السوم والعلف الأغلب والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل ~~حولها لخروجها عن اسم السوم PageV01P132 # وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه. ### ||| الشرط الثالث الحول # وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما ~~يستحب فيه. # وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب ولو لم ~~يكمل أيام الحول ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت ~~عن ms062 النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح- وقيل إذا فعل ذلك ~~فرارا وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو الأظهر ولا تعد السخال مع الأمهات بل ~~لكل منهما حول على انفراده ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط ~~المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب وإذا ~~ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده ~~وجبت وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما ~~دام باقيا. ### ||| الشرط الرابع ألا يكون عوامل # فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ### ||| وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد ### ||| الأول الفريضة في الإبل شاة .. # في كل خمس حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا PageV01P133 # زادت واحدة كان فيها بنت مخاض فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا ~~زادت عشرا أخرى كان فيها حقه فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت ~~خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ~~فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ~~بنت لبون. # ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج ~~أيهما شاء. # وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة. ### ||| الثاني في الإبدال # من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ولو لم يكونا عنده ~~كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى ~~منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ~~دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء ~~كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ولو تفاوت ~~الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى PageV01P134 # القيمة السوقية على الأظهر وكذا ما فوق ms063 الجذع من الأسنان وكذا ما عدا ~~أسنان الإبل. ### ||| الثالث في أسنان الفرائض # بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل ~~وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن والحقة هي ~~التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ~~والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في ~~الزكاة والتبيع هو الذي تم له حول وقيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع ~~أمه في الرعي والمسنة هي السنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة. # ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل وكذا ~~في سائر الأجناس. # والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ~~وقيل ما يسمى شاة والأول أظهر ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار. # وليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه. PageV01P135 ### ||| وأما اللواحق # فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة فإذا تمكن من إيصالها إلى ~~مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان- وكذا إن تمكن من إيصالها ~~إلى الساعي أو إلى الإمام. # ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد ~~الحول كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء ولو هلك النصف بتفريط كان ~~للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها. # ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره ~~تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد. # ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد وكذا ~~في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى ~~عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب ~~عليه بنت مخاض ms064 وتسع شياه. PageV01P136 # والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل ~~العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي ~~الصنفين شاء. # ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه ~~ولم يكن عليه بينة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قبلا. # وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ولو كانت ~~السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ولو كان كله ~~مراضا لم يكلف شراء صحيحة. # ولا تؤخذ الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين ولا الأكولة ~~وهي السمينة المعدة للأكل ولا فحل الضراب. # ويجوز أن يدفع غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزي الذكر والأنثى ~~لتناول الاسم له ### ||| القول في زكاة الذهب والفضة # والكلام في النصاب والشرائط والأحكام ### ||| أما النصاب # ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه PageV01P137 # عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ~~ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد ~~المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ ~~أربعين دينارا ففيه دينار والأول أشهر. # ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت ~~أربعين كان فيها درهم وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص ~~عن المائتين شيء والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ~~ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل. ### ||| وأما الشروط # ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونها مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة ~~المعاملة أو ما كان يتعامل بها وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ~~فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة ~~وكذا لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن أو قهريا ~~كالغصب. # ولا تجب ms065 الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو ~~محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة PageV01P138 # وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منها وقيل يستحب ~~فيه الزكاة وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر. # وقيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول والاستحباب ~~أشبه أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا-. ### ||| وأما أحكامها فمسائل ### ||| الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين # بل يضم بعضها إلى بعض وفي الإخراج أن تطوع بالأرغب- وإلا كان له الإخراج ~~من كل جنس بقسطه. ### ||| الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا # ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد. ### ||| الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة # فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها وإن جهل ~~ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ~~ليعرف قدر الواجب. PageV01P139 ### ||| الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض # ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط وقيل لا يلزم وهو ~~الأشبه. ### ||| الخامسة من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه .. # ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا. ### ||| السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك # وتجب لو كان حاضرا وقيل تجب فيها على التقديرين والأول مروي. ### ||| السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا # ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ومائة ~~درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ### ||| القول في زكاة الغلات # والنظر في الجنس والشروط واللواحق. ### ||| أما الأول [في الجنس] # فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة PageV01P140 # الحنطة والشعير والتمر والزبيب لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما ~~يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس وقيل ~~السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب والأول أشبه. ### ||| وأما ms066 الشروط # فالنصاب وهو خمس أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة ~~بالمدني وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع. # فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وما نقص فلا زكاة فيه وما زاد ~~فيه الزكاة ولو قل. # والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس- أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا ~~أو زبيبا وقيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم والأول أشبه. # ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت وفي التمر بعد اخترافه وفي الزبيب بعد ~~اقتطافه. # ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب ~~كالابتياع والهبة ويزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي ~~أحوالا ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج PageV01P141 # حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر. ### ||| وأما اللواحق # فمسائل ### ||| الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر # وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وإن اجتمع فيه الأمران كان ~~الحكم للأكثر فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. # الثانية # إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع ~~وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم ~~يؤخذ من الباقي قل أو كثر وإن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة ~~إدراك ما يكمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران. # الثالثة # إذا كان له نخل تطلع مرة وأخرى تطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأول ~~لأنه في حكم ثمرة سنتين- وقيل يضم وهو الأشبه. PageV01P142 # الرابعة # لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي وجف ثم ~~نقص رجع بالنقصان. # الخامسة # إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث ~~زكاتها ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال ~~الميت ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه ms067 يستغرق ~~تركته- ولو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان ~~وقيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها وهو الأقوى. # السادسة # إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا إذا اشترى ثمرة ~~على الوجه الذي يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك والأولى ~~الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا. # السابعة # حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر ~~النصاب وكيفية ما يخرج منه واعتبار السقي PageV01P143 ### ||| القول في مال التجارة # والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ### ||| أما الأول [أي مال التجارة] # فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل ~~إليه بميراث أو هبة لم يزكه وكذا لو ملكه للقنية وكذا لو اشتراه للتجارة ثم ~~نوى القنية. ### ||| وأما الشروط فثلاثة ### ||| الأول النصاب # ويعتبر وجوده في الحول كله فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط ~~الاستحباب ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من ~~حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها. PageV01P144 ### ||| الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة # فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب (وروي أنه: إذا مضى ~~عليه وهو على النقيصة أحوال زكاة لسنة واحدة استحبابا). ### ||| الثالث الحول # ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره فلو نقص رأس ~~ماله أو نوى به القنية انقطع الحول ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به ~~متاعا للتجارة قيل كان حول العرض حول الأصل والأشبه استئناف الحول ولو كان ~~رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا. ### ||| وأما أحكامه فمسائل ### ||| الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه # ويقوم بالدنانير أو الدراهم. ### ||| تفريع # إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ~~لحصول ما يسمى نصابا. ### ||| الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين ms068 بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال # ولا تجتمع الزكاتان ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة وقيل تجتمع PageV01P145 # الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا. ### ||| الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما # وقيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا ~~يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك والأول أشبه. ### ||| الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه # وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة لأن رأس ~~ماله نصاب ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا وهل تخرج قبل ~~أن ينض المال قيل لا لأنه وقاية لرأس المال وقيل نعم لأن استحقاق الفقراء ~~له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه. ### ||| الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة # ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه وكذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق ~~بالعين. ### ||| ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان ### ||| الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله # ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ولا يستحب في المساكن ولا PageV01P146 # في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية. ### ||| الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول # ففي العتاق عن كل فرس ديناران وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا ### ||| النظر الثالث في من تصرف إليه ووقت التسليم والنية ### ||| القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام ### ||| القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة ### ||| الفقراء والمساكين # وهم الذين تقصر أموالهم عن مئونة سنتهم وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب ~~الزكوية ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما في ~~الآية والأول أشبه ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له ~~أخذها لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها وقيل ~~يعطى ما يتم PageV01P147 # به كفايته وليس ذلك شرطا ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة ms069 وتحرم على ~~صاحب الخمسين اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني. # ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له ~~عنهما ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه وإن جهل ~~الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا وكذا لو كان له أصل مال ~~وادعى تلفه وقيل بل يحلف على تلفه ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه ~~زكاة فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ولو ~~دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة ~~في ذمة الآخذ ولم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو ~~الساعي وكذا لو بان المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو ~~هاشمي وكان الدافع من غير قبيلة. ### ||| والعاملون # وهم عمال الصدقات ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات التكليف والإيمان ~~والعدالة والفقه ولو اقتصر على ما يحتاج PageV01P148 # إليه منه جاز وأن لا يكون هاشميا وفي اعتبار الحرية تردد والإمام بالخيار ~~بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة. ### ||| والمؤلفة قلوبهم # وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم. # @QUR@03 وفي الرقاب # وهم ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم ~~يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق. # وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه وفيه تردد. # والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ولو ~~صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه وقيل لا ولو دفع إليه من سهم الفقراء ~~لم يرتجع ولو ادعى أنه كوتب قيل يقبل وقيل لا إلا بالبينة أو بحلف والأول ~~أشبه ولو صدقه مولاه قبل. ### ||| والغارمون # وهم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه. # نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز ms070 أن يقضي هو ولو جهل في ما ذا ~~أنفقه قيل يمنع وقيل لا وهو الأشبه. # ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه وكذا لو كان الغارم ميتا جاز ~~أن يقضى عنه وأن يقاص. PageV01P149 # وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص. # ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على ~~الأشبه ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم وكذا لو تجردت ~~دعواه عن التصديق والإنكار وقيل لا يقبل والأول أشبه. ### ||| وفي سبيل الله # وهو الجهاد خاصة. # وقيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء ~~المساجد وهو الأشبه والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ~~وإذا غزا لم يرتجع منه وإن لم يغز استعيد. # وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح وقد يمكن وجوب ~~الجهاد مع عدمه فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير. # وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف. ### ||| وابن السبيل # وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف. PageV01P150 # ولا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط ويدفع إليه قدر ~~الكفاية إلى بلده ولو فضل منه شيء أعاده وقيل لا ### ||| القسم الثاني في أوصاف المستحق ### ||| الوصف الأول الإيمان # فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة ~~خاصة إلى المستضعف وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ولو أعطى ~~مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد. ### ||| الوصف الثاني العدالة # وقد اعتبرها كثير واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنى دون الصغائر ~~وإن دخل بها في جملة الفساق والأول أحوط. ### ||| الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك. # كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك ويجوز دفعها إلى ~~من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم. # ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة وكذا ms071 الغازي والغارم ~~والمكاتب وابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه ~~في سفره كالحمولة. ### ||| الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا. # فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره ويحل له زكاة مثله في النسب ولو لم ~~يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير ~~هاشمي وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة. PageV01P151 # ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. # والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر وهم الآن ~~أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب. ### ||| القسم الثالث في المتولي للإخراج # وهم ثلاثة المالك والإمام والعامل وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه ~~بنفسه وبمن يوكله والأولى حمل ذلك إلى الإمام ويتأكد ذلك الاستحباب في ~~الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات. # ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ولو فرقها المالك والحال هذه قيل لا ~~يجزي وقيل يجزي وإن أثم والأول أشبه وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج. # ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ويجب دفعها إليه عند ~~المطالبة ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله ولا يكلف بينة ولا يمينا. # ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ~~ثم يفرق الباقي. # وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية PageV01P152 # فإنه أبصر بمواقعها والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ~~ولو صرفها في صنف واحد جاز ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا. # ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد مع وجود ~~المستحق في البلد ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن. # وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشيء فلم ~~يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره. # ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه ms072 مع التلف إلا أن ~~يكون هناك تفريط. # ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال ولو دفع العوض في ~~بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف. # وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في غيره لأنها تجب ~~في الذمة ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع ~~وجود المستحق فيه. ### ||| القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك # ولو تلفت بعد ذلك. PageV01P153 ### ||| الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها # ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا. ### ||| الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة # وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر. ### ||| الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك # وقيل يحتسب من الزكاة والأول أشبه. ### ||| الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة # كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا. ### ||| السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم # وقيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم والأول أكثر ولا حد للأكثر ~~إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد. ### ||| السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا # وقيل استحبابا وهو الأشهر. ### ||| الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا # واجبة كانت أو مندوبة ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه. ### ||| التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه # كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر ويكتب في الميسم ما أخذت له ~~زكاة أو صدقة أو جزية PageV01P154 ### ||| القول في وقت التسليم # إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو ~~لانتظار من له قبضها وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين. # والأشبه أن التأخير إن كان لسبب ms073 مبيح دام بدوامه ولا يتحدد وإن كان ~~اقتراحا لم يجز ويضمن إن تلفت. # ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ~~ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من ~~الزكاة كالدين على الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب ~~في المال. # ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة ~~على الأشبه. # ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل ~~القيمة عند القبض كالقرض ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس- ولو ~~كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها ~~لأنها لم تتعين ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا. PageV01P155 ### ||| فروع ### ||| الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن # لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة وكذا لو ~~كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد. ### ||| الثاني لو نقصت قيل بردها ولا شيء على الفقير # والوجه لزوم القيمة حين القبض. ### ||| الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه # ولا يكلف المالك أخذه وإعادته وإن استغنى بغيره استعيد القرض ### ||| القول في النية # والمراعى نية الدافع إن كان مالكا وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز ~~أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك. # والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام ~~والساعي. # وتتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه. PageV01P156 # وحقيقتها القصد إلى القربة والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة ولا ~~يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه. ### ||| فروع # لو قال إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صح ~~ولا كذا لو قال أو نافلة. # ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما ~~أجزأته وكذا لو قال إن كان مالي الغائب ms074 سالما. # ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره ~~على الأشبه. # ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز ولو وصل ولو لم ينو رب المال ونوى ~~الساعي أو الإمام عند التسليم فإن أخذها الساعي كرها جاز وإن أخذها طوعا ~~قيل لا يجزي والإجزاء أشبه PageV01P157 ### ||| القسم الثاني في زكاة الفطرة # وأركانها أربعة ### ||| الأول في من تجب عليه ### ||| تجب الفطرة بشروط ثلاثة ### ||| الأول التكليف # فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه. ### ||| الثاني الحرية # فلا يجب على المملوك ولو قيل يملك ولا على المدبر ولا على أم الولد ولا ~~على المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء. # ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة ولو عاله المولى وجبت عليه دون ~~المملوك. ### ||| الثالث الغنى # فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية وقيل من تحل له ~~الزكاة وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعائلته وهو الأشبه. # ويستحب للفقير إخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ومع ~~الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا PageV01P158 # من زوجة وولد وما شاكلهما وضيف وما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا ~~مسلما أو كافرا. # والنية معتبرة في أدائها فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ولو ~~أسلم سقطت عنه. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه # ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ~~ولد له. ### ||| الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره # وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردد. ### ||| الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه # وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة. ### ||| فروع ### ||| الأول إن كان له مملوك غائب ms075 يعرف حياته # فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى وإن عاله غيره وجبت ~~الزكاة على العائل. ### ||| الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما # فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل. ### ||| الثالث لو مات المولى وعليه دين # فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة PageV01P159 # مملوكه في ماله وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص وإن مات ~~قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله. ### ||| الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي # فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه وإن قبل بعده سقطت وقيل تجب على ~~الورثة وفيه تردد ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ولو ~~مات الواهب كانت على ورثته وقيل لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت ~~عليهم وفيه تردد ### ||| الثاني في جنسها وقدرها # والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ~~والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط- ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ~~والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. # والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع والصاع أربعة أمداد فهي تسعة أرطال ~~بالعراقي ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب ~~بل يرجع إلى قيمة السوق. # وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة وليس بمعتمد وربما نزل على ~~اختلاف الأسعار PageV01P160 ### ||| الثالث في وقتها # وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ~~ويجوز إخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل فإن خرج وقت الصلاة ~~وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء وإن لم يكن عزلها قيل سقطت وقيل يأتي ~~بها قضاء وقيل أداء والأول أشبه وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ~~ضامنا وإن كان لا معه لم يضمن ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ~~ويضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن ### ||| الرابع في مصرفها # وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك إخراجها والأفضل دفعها إلى ms076 ~~الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ولا يعطى غير المؤمن أو ~~المستضعف مع عدمه ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا ولا يعطى ~~الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ويجوز أن يعطى الواحد ما ~~يغنيه دفعة ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران PageV01P161 ### | كتاب الخمس وفيه فصلان ### ||| الفصل الأول في ما يجب فيه وهو سبعة ### ||| الأول غنائم دار الحرب # مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو ~~معاهد قليلا كان أو كثيرا. ### ||| الثاني المعادن # سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد ~~والكحل أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. # ويجب فيه الخمس بعد المئونة وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو ~~المروي والأول أكثر. ### ||| الثالث الكنوز # وهو كل مال مذخور تحت الأرض فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ~~أو دار الإسلام وليس عليه أثر وجب الخمس ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ~~فإن عرفه فهو أحق به. PageV01P162 # وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ~~له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف. ### ||| تفريع # إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان ~~عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان الباقي له وإن كان عليه سكة الإسلام قيل ~~يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس والأول أشبه. ### ||| الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص # كالجواهر والدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ولو أخذ منه شيء من ~~غير الغوص لم يجب الخمس فيه. ### ||| تفريع # العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار وإن جنى من وجه الماء أو من ~~الساحل كان له حكم المعادن. ### ||| الخامس ما يفضل عن مئونة السنة # له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات. ### ||| السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم # إذا اشترى الذمي ms077 أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت PageV01P163 # مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم ~~عليها أهلها. ### ||| السابع ما اختلط بالحرام # الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس. ### ||| فروع # الأول # الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا ~~المعادن والغوص. # الثاني # لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات ~~احتياطا للمكتسب. # الثالث # إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول ~~المؤجر مع يمينه وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر. # الرابع # الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ### ||| الفصل الثاني في قسمته # يقسم ستة أقسام ### ||| ثلاثة للنبي (ص) # وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو PageV01P164 # الإمام(ع)وبعده للإمام القائم مقامه. # وما كان قبضه النبي(ص)أو الإمام ينتقل إلى وارثه. ### ||| وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل # وقيل بل يقسم خمسة أقسام والأول أشهر ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم ~~إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على ~~الأظهر ولا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب # وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب الذكر والأنثى وفي استحقاق ~~بني المطلب تردد أظهره المنع ### ||| الثانية هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة # قيل نعم وقيل لا وهو أحوط. ### ||| الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا # فإن فضل كان له وإن أعوز أتم من نصيبه. ### ||| الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر # بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده وهل يراعى ذلك في اليتيم ~~قيل نعم وقيل لا والأول أحوط. PageV01P165 ### ||| الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق # ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه. ### ||| السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد # والعدالة ms078 لا تعتبر على الأظهر. ### ||| ويلحق بذلك مقصدان ### ||| الأول في الأنفال # وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي(ع)وهي ~~خمسة الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا ~~والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف ~~البحار ورءوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام وإذا فتحت دار ~~الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من ~~مسلم أو معاهد وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية ~~وغير ذلك ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ع. PageV01P166 ### ||| الثاني في كيفية التصرف في مستحقه # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه # ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام. ### ||| الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة # ووجب عليه الوفاء. ### ||| الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة # وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب ~~الخمس منه. ### ||| الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده # ومع عدمه قيل يكون مباحا وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت ~~وقيل يدفن وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ~~وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم ~~الكفاية. # وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه. ### ||| الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة # كما يتولى أداء ما يجب على الغائب PageV01P167 ### | كتاب الصوم والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه ### ||| وأركانه أربعة ### || الأول الصوم # وهو الكف عن المفطرات مع النية فهي إما ركن فيه وإما شرط في صحته وهي ~~بالشرط أشبه ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله ms079 تعالى وهل ~~يكفي ذلك في النذر المعين قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه ولا بد فيما عداهما ~~من نية التعيين وهو القصد إلى الصوم المخصوص فلو اقتصر على نية القربة وذهل ~~عن تعيينه لم يصح الصوم ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها ~~مستمرا على حكمها. # ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس فات ~~محلها واجبا كان الصوم أو ندبا وقيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ~~والأول أشهر وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ولو سها عند دخوله فصام ~~كانت النية الأولى كافية وكذا قيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله. PageV01P168 # ولا يقع في رمضان صوم غيره ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان ~~دون ما نواه ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب بل لا بد من قصد ~~أحدهما تعيينا ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ~~ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه ولو صام على أنه إن كان ~~من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ~~وهو الأشبه ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية واجتزأ به ~~فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال # قيل لا ينعقد وعليه القضاء ولو قيل بانعقاده كان أشبه. ### ||| الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر # ثم جدد النية كان صحيحا. ### ||| الثالث نية الصبي المميز صحيحة # وصومه شرعي PageV01P169 ### || الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد ### ||| الأول ما يجب الإمساك عنه # يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى ~~والبرد وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الأشجار وعن ~~الجماع في القبل إجماعا وفي دبر المرأة على الأظهر ويفسد صوم المرأة وفي ~~فساد ms080 الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم وكذا القول في فساد صوم ~~الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى ~~الأئمة(ع)وهل يفسد الصوم بذلك قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه وعن الارتماس ~~وقيل لا يحرم بل يكره والأول أظهر وهل يفسد بفعله الأشبه لا وفي إيصال ~~الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة ~~عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر. PageV01P170 # ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ولو كان نوى الغسل صح ~~صومه ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه ولو ~~استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد ~~صومه وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى والحقنة ~~بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ويفسد بها الصوم على تردد. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا # سواء كان عالما أو جاهلا ولو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ~~ندبا وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه. ### ||| الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي .. # وزق الطائر وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال ويستحب السواك للصلاة ~~بالرطب واليابس. ### ||| المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل ### ||| الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء # الأكل والشرب المعتاد PageV01P171 # وغيره والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على ~~الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ~~والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق. ### ||| الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين # وفي صوم الاعتكاف إذا وجب. # وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر غير المعين ~~والمندوب وإن فسد الصوم ### ||| تفريع # من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب ~~الكفارة تردد الأشبه الوجوب ولو ms081 وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه ~~الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة. ### ||| الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك # وقيل بل هي على الترتيب وقيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل ~~كفارة والأول أكثر. ### ||| الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين # كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل كفارة يمين والأول أظهر. PageV01P172 ### ||| الخامسة الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة(ع)حرام على الصائم وغيره # وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه. ### ||| السادسة الارتماس حرام على الأظهر # ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والأول أشبه. ### ||| السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح # ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر. ### ||| الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك # ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور ~~وفيه تردد. ### ||| التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء # فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن ~~الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر ~~بطلوعه والإفطار لظنه كذبه وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد ~~الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر وتعمد ~~القيء ولو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ~~التمضمض به للطهارة ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل. # ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء وقيل لا يجب ~~وهو الأشبه وكذا لو كانت محللة لم يجب PageV01P173 ### ||| فروع ### ||| الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه # ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه. ### ||| الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من ms082 بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم # فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا ~~شيء عليه. ### ||| الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع # وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد. ### ||| الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق # ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا ~~استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد. ### ||| الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده # وهو الأشبه. ### ||| السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه # ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة. ### ||| السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر # وجب عليه القضاء والكفارة. PageV01P174 ### ||| المسألة العاشرة # يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق ~~الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع ~~المراعاة لم يكن عليه شيء وإن أهمله فعليه القضاء. ### ||| المسألة الحادية عشرة # تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة ~~وإن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا وقيل إن تخلله التكفير وقيل لا تتكرر ~~وهو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا. ### ||| فرع # من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل تسقط ~~الكفارة وقيل لا وهو الأشبه. ### ||| المسألة الثانية عشرة # من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن ~~عاد قتل. ### ||| المسألة الثالثة عشرة # من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ولا ~~كفارة عليها فإن طاوعته PageV01P175 # فسد صومها وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر بخمسة وعشرين سوطا ~~وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه. ### ||| المسألة الرابعة عشرة # كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما ms083 ولو ~~عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته. ### ||| المسألة الخامسة عشرة # لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم ~~الوفاة. ### ||| المقصد الثالث فيما يكره للصائم # وهو تسعة أشياء مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة والاكتحال بما فيه ~~صبر أو مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك والسعوط بما لا يتعدى ~~الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس والاحتقان بالجامد وبل الثوب على ~~الجسد وجلوس المرأة في الماء PageV01P176 ### || الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم # 177 وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى ~~النهار. # ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد ولو نذر يوما معينا فاتفق ~~أحد العيدين لم يصح صومه وهل يجب قضاؤه قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه. # وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى PageV01P177 ### ||| 178 الرابع من يصح منه الصوم # 178 وهو العاقل المسلم فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ولا المجنون ولا ~~المغمى عليه وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم والأول أشبه. # ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل ~~ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت ~~الشمس فعليه القضاء. # ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر. # ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل. # ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل ~~الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ~~والنذر المشروط سفرا وحضرا على قول مشهور وهل يصوم مندوبا قيل لا وقيل نعم ~~وقيل يكره وهو الأشبه. # ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم. PageV01P178 # ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ولو ~~استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ms084 وقيل ولا ندبا فإن كان ~~في رمضان فصومه صحيح وكذا في النذر المعين ويصح من المريض ما لم يستضر به. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات .. # أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر وتسع في النساء. ### ||| الثانية يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ # ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ### ||| النظر الثاني في أقسامه # وهي أربعة واجب وندب ومكروه ومحظور ### ||| الأول الواجب # والواجب ستة صوم شهر رمضان والكفارات PageV01P179 # ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب ### ||| القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه ### ||| أما الأول [أي علامته] # فيعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته وكذا ~~لو شهد فردت شهادته وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ومن لم يره لا يجب عليه ~~الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك ~~وشهد شاهدان PageV01P180 # قيل لا تقبل وقيل تقبل مع العلة وقيل تقبل مطلقا وهو الأظهر سواء كانا من ~~البلد أو خارجه وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ~~ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان بل يلزم حيث رئي. # ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول ~~ولا بالعدد ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل ~~الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. # ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فإن انكشفت من الشهر أجزأ ولو ~~صامه بنية رمضان لأمارة قيل يجزيه وقيل لا وهو الأشبه وإن أفطره فأهل شوال ~~ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة ~~الثلاثين من شعبان. # وكل شهر يشبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ولو غمت شهور السنة عد كل شهر ~~منها ثلاثين وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل في ذلك برواية ~~الخمسة والأول أشبه. PageV01P181 # ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ms085 صام شهرا تغليبا فإن استمر ~~الاشتباه فهو بريء وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن كان قبله قضاه. # ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس وحده ذهاب ~~الحمرة من المشرق ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه ~~أو يكون من يتوقعه للإفطار. ### ||| الثاني في الشروط # وهي قسمان ### ||| الأول ما باعتباره يجب الصوم وهو سبعة # البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل ~~طلوع الفجر ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر وكذا المغمى عليه وقيل إن ~~نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء والأول أشبه. # والصحة من المرض فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وإن كان تناول ~~أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء. # والإقامة أو حكمها فلا يجب على المسافر ولا يصح منه بل يلزمه القضاء ولو ~~صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه ~~الإقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برء المريض في الوجوب وعدمه وفي حكم ~~الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح PageV01P182 # وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام. # والخلو من الحيض والنفاس فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء. ### ||| الثاني ما باعتباره يجب القضاء وهو ثلاثة شروط # البلوغ وكمال العقل والإسلام فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي ~~بلغ فيه قبل طلوع فجره وكذا المجنون والكافر وإن وجب عليه لكن لا يجب ~~القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ~~ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه. ### ||| الثالث ما يلحقه من الأحكام # من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه ~~وكذا إن فاته لإغماء وقيل يقضي ما لم ينو قبل إغمائه والأول أظهر. # ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض والنفساء ms086 وكل ~~تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره. # ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل بل يستحب PageV01P183 # التفريق للفرق وقيل يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية والأول أشبه. ### ||| وفي هذا الباب مسائل ### ||| الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض # فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ويستحب وإن استمر به المرض إلى رمضان ~~آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام وإن ~~برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه ~~وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام. ### ||| الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره # سواء فات لمرض أو غيره ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ~~إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية والولي هو أكبر ~~أولاده الذكور ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ولو كان له وليان ~~أو أولياء PageV01P184 # متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردد ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ~~وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردد. ### ||| الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء # وقيل يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ولو كان عليه شهران متتابعان صام ~~الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر. ### ||| الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره # ويحرم بعده ويجب معه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ~~فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام. ### ||| الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله # قيل يقضي الصلاة والصوم وقيل يقضي الصلاة حسب وهو الأشبه. ### ||| السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد # وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة ### ||| القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة ms087 أقسام ### ||| الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره # وهو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا وألحق PageV01P185 # بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية. ### ||| الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره # وهو ستة صوم كفارة قتل الخطإ والظهار والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد ~~الزوال وكفارة اليمين والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب وفي كفارة جزاء ~~الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب أظهر وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على ~~زوجته أو ولده وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها. ### ||| الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره # وهو خمسة صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا وكفارة خلف النذر ~~والعهد والاعتكاف الواجب وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام وألحق بذلك كفارة ~~جز المرأة شعر رأسها في المصاب. ### ||| الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره # وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه. # وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في ~~معناه من يمين أو عهد وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي. # وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند PageV01P186 # زواله وإن أفطر لغير عذر استأنف إلا ثلاثة مواضع الأول من وجب عليه صوم ~~شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ولو كان قبل ذلك ~~استأنف. # الثاني ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم ~~يبطل صومه وبنى عليه ولو كان قبل ذلك استأنف. # الثالث وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر ~~يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ولو كان أقل من ذلك استأنف ~~وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا. # وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطإ أو الظهار لكونه مملوكا ~~وفيه تردد. # وكل من وجب عليه صوم متتابع ms088 لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه. # فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ~~ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا PageV01P187 # الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر. # وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام ~~التشريق لرواية زرارة والأول أشبه. ### ||| الثاني الندب # والندب من الصوم ### ||| قد لا يختص وقتا # كصيام أيام السنة فإنه جنة من النار. ### ||| وقد يختص وقتا # والمؤكد منه أربعة عشر قسما صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه وآخر ~~خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ومن أخرها استحب له القضاء ويجوز ~~تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم ~~بدرهم أو مد من طعام وصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس ~~عشر وصوم يوم الغدير وصوم يوم مولد النبي(ع)ويوم مبعثه ويوم دحو الأرض وصوم ~~يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء PageV01P188 # وتحقق الهلال وصوم عاشوراء على وجه الحزن ويوم المباهلة وصوم يوم كل خميس ~~وكل جمعة وأول ذي الحجة وصوم رجب وصوم شعبان. # ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن المسافر إذا قدم ~~أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ~~وكذا المريض إذا برأ وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ~~والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه. # ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه وله الإفطار أي وقت شاء ويكره بعد ~~الزوال. ### ||| الثالث المكروه # والمكروهات أربعة صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال. # وصوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة. # وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي. # وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام. PageV01P189 ### ||| الرابع المحظور # والمحظورات تسعة صوم العيدين وأيام التشريق ms089 لمن كان بمنى على الأشهر وصوم ~~يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال ~~وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ~~وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها وكذا المملوك وصوم ~~الواجب سفرا عدا ما استثني ### ||| النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل ### ||| الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم # ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف ولو صام مع ~~تحقق الضرر متكلفا قضاه. ### ||| الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب # ولو صام عالما بوجوبه قضاه وأن كان جاهلا لم يقض. ### ||| الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم # ويزيد على ذلك تبييت النية وقيل لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال وقيل ~~لا يعتبر أيضا بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب PageV01P190 # والأول أشبه وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس إلا الصيد ~~للتجارة على قول. ### ||| الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم # وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في ~~بلده أو غيره وقيل يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري. ### ||| الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره # فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة. ### ||| السادسة الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان # ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط وقيل إن ~~عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم وإن أطاقا بمشقة كفرا والأول أظهر. ### ||| السابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان # وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام. ### ||| الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه # فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه وإن لم ينو فعليه القضاء والمجنون ~~والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء ms090 عرض ذلك أياما أو بعض يوم ~~وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على ~~الأشبه. ### ||| التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان # يكره له التملؤ من الطعام والشراب وكذا الجماع وقيل يحرم والأول أشبه PageV01P191 ### | كتاب الاعتكاف # والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه ### ||| الأول [في الاعتكاف] # الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ولا يصح إلا من مكلف مسلم. ### ||| وشرائطه ستة ### ||| الأول النية # ويجب فيه نية القربة ثم إن كان منذورا نواه واجبا وإن كان مندوبا نوى ~~الندب وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب. ### ||| الثاني الصوم # فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه فإن اعتكف في العيدين لم ~~يصح وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء. PageV01P192 ### ||| الثالث العدد # لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي ~~بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ~~ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف ~~يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس. # ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ولو نذر اعتكاف ~~ثلاثة من دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل ~~اعتكاف ذلك اليوم. # ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ~~ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى. ### ||| الرابع المكان # فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة ~~ومسجد النبي(ع)ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة وقائل جعل موضعه مسجد ~~المدائن. # وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ومنهم من قال جمعة ويستوي في ~~ذلك الرجل والمرأة. ### ||| الخامس أذن من له ولاية # كالمولى لعبده والزوج لزوجته وإذا أذن من له ولاية كان له PageV01P193 # المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان أو ms091 يكن واجبا بنذر وشبهه. ### ||| فرعان ### ||| الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه # وإن لم يأذن له مولاه. ### ||| الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه # إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى. ### ||| السادس استدامة اللبث في المسجد # فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها فإن لم يمض ~~ثلاثة أيام بطل الاعتكاف وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه ولو نذر اعتكاف ~~أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنف. # ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة والاغتسال وشهادة الجنازة ~~وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة. # وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة ~~خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء. PageV01P194 # ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل # ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف. ### ||| الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج # كالمحبوس أو الناسي قضاه. ### ||| الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه # لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الإتيان به. ### ||| الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد # ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين. ### ||| الثاني في أقسامه # وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ~~والمندوب ما تبرع به فالأول يجب بالشروع والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي ~~يومان فيجب الثالث وقيل لا يجب والأول أظهر ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا ~~شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه. PageV01P195 ### ||| الثالث في أحكامه # وأما أحكامه فقسمان ### ||| الأول ما يحرم عليه # إنما يحرم على المعتكف ستة النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على ~~الأظهر واستدعاء المني والبيع والشراء والمماراة. # وقيل يحرم عليه ما ms092 يحرم على المحرم ولم يثبت فلا يحرم عليه لبس المخيط ~~ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح. # ويجوز له النظر في أمور معاشه والخوض في المباح. # وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار ومن ~~مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به وقيل يستأجر من ~~يقوم به والأول أشبه. ### ||| القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل ### ||| الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف # كالجماع والأكل PageV01P196 # والشرب والاستمناء فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة ~~إلا أن يكون واجبا وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ومنهم من خص الكفارة ~~بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه ويجب كفارة ~~واحدة إن جامع ليلا وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان ولو كان فيه لزمه ~~كفارتان. ### ||| الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد ويبطل الاعتكاف # وقيل لا يبطل وإن عاد بنى والأول أشبه. ### ||| الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع # وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات وقيل يلزمه كفارتان ~~وهو الأشبه. ### ||| الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها # ثم قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان وإلا ندبا. ### ||| الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه # وقيل يأثم ولا يبطل وهو الأشبه. ### ||| السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح # لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط وقيل لا وهو الأصح PageV01P197 ### | كتاب الحج # وهو يعتمد على ثلاثة أركان ### || الأول في المقدمات وهي أربع ### ||| المقدمة الأولى [في معنى الحج] # الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك ~~المؤداة في المشاعر المخصوصة وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ~~من الرجال والنساء والخناثى. # ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الإسلام وتجب على الفور ~~والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة. # وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالإفساد وبالاستيجار للنيابة ويتكرر ~~بتكرر السبب. # وما خرج عن ذلك مستحب. ms093 # ويستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي ~~أو سهل وكالمملوك إذا أذن له مولاه PageV01P198 ### ||| المقدمة الثانية في الشرائط # والنظر في حجة الإسلام وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة ### ||| القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة ### ||| الأول البلوغ وكمال العقل # فلا يجب على الصبي ولا على المجنون. # ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام. PageV01P199 # ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك ~~المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد. # ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ويصح أن يحرم عن غير المميز ~~وليه ندبا وكذا المجنون. # والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي وقيل للأم ولاية ~~الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل. ### ||| الثاني الحرية # فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه ولو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا ~~يجزيه عن حجة الإسلام فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ولو أفسد حجه ثم ~~أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه وأجزأه عن حجة الإسلام وإن أعتق بعد ~~فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام. ### ||| الثالث الزاد والراحلة # وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ~~ولا دار سكناه للحج. PageV01P200 # والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة ~~راحلة مثله ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل إن زاد عن ثمن المثل ~~لم يجب والأول أصح. # ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه ~~سقط الفرض ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما ~~يقوم بالحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه ~~زيادة عما استثناه. # ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في ~~النكاح ms094 وإن شق تركه وكان عليه الحج ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ~~وجب عليه ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله. # ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده ~~الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه. # ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه وكان عليه الحج إن ~~وجد الاستطاعة. ### ||| الرابع توفر المئونة الكافية # أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه ولو قصر ماله عن ~~ذلك لم يجب عليه ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا ~~للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة ولا يجب على ~~الولد بذل ماله لوالده في الحج. PageV01P201 ### ||| الخامس إمكان المسير # وهو يشتمل على الصحة وتخلية السرب والاستمساك على الراحلة وسعة الوقت ~~لقطع المسافة. # فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب ولا يسقط باعتبار المرض مع ~~إمكان الركوب ولو منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم ~~المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض. # وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا ~~فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنة ولو ~~مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه. # ولو كان لا يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه وماله وقيل يلزمه ~~الاستنابة والأول أشبه. # ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في ~~عامه وتوقع المكنة في المستقبل ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ~~ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات كالقربة وأوعية الزاد. # ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب ~~ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل PageV01P202 # يسقط وإن قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان ms095 حسنا ولو بذل له باذل وجب ~~عليه الحج لزوال المانع نعم لو قال له اقبل وادفع أنت لم يجب. # وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ولو أمكن للوصول ~~بالبر والبحر فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا وإن اختص أحدهما تعين ~~ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض. # ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته وقيل يجتزأ بالإحرام والأول ~~أظهر وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك ويستقر ~~الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل. # والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام وإذا ~~لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف ~~بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات. # ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في ~~حال ردته وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم ~~يبطل إحرامه على الأصح والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه. # وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج قيل ~~نعم لرواية أبي الربيع وقيل لا عملا بعموم الآية وهو الأولى. PageV01P203 # وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن ~~الفرض ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ومع الضعف ~~الركوب أفضل. ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته # فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص. ### ||| الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن # وقيل يستأجر من بلد الميت وقيل إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن ~~والأول أشبه-. ### ||| الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا ms096 # وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد. ### ||| الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء # بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك ~~في الواجب كيف كان وكذا لو كانت في عدة رجعية وفي البائنة لها المبادرة من ~~دون إذنه PageV01P204 ### ||| القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد وشرائطها اثنان ### ||| الأول كمال العقل # فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ### ||| الثاني الحرية # فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له ~~المبادرة ولو نهاه وكذا الحكم في ذات البعل. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع # ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ولا يقضى عنه قبل التمكن ~~فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى ~~مات لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد قيل يجب أن يستنيب ~~وهو حسن. PageV01P205 ### ||| الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا وإن نوى غيرها لم يتداخلا # وإن أطلق قيل إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام وإن نوى حجة الإسلام ~~لم يجز عن النذر وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشبه. ### ||| الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب # ويقوم في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى وإن ركب بعضا قيل يقضي ويمشي ~~مواضع ركوبه وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه ولو عجز قيل ~~يركب ويسوق بدنة وقيل يركب ولا يسوق وقيل إن كان مطلقا توقع المكنة من ~~الصفة وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه والمروي الأول والسياق ندب ### ||| القول في النيابة # وشرائط النائب ثلاثة الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب. # فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن PageV01P206 # الكافر ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ولا نيابة المجنون ~~لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد وكذا ms097 الصبي غير المميز. # وهل يصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم وقيل نعم لأنه ~~قادر على الاستقلال بالحج ندبا. # ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد. # وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه. # ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ~~وكذا لا يصح حجه تطوعا ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام وهو تحكم ولو حج عن ~~غيره لم يجز عن أحدهما. # ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة وكذا لمن اعتمر أن ~~يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج. # وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجه صرورة. # ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة. # ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ولو ~~مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ~~ذاهبا وعائدا ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأول أظهر. # ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (وروي: إذا أمر أن ~~يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل وهذا يصح إذا كان ~~الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو ~~الإفراد. PageV01P207 # ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وقيل يجوز ~~مطلقا وإذا استؤجر لحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى ويمكن ~~أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى. # ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولو ضمن ~~الحج في المستقبل لم يلزم إجابته وقيل يلزم. # وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضلت عن النفقة لم ~~يرجع المستأجر عليه بالفاضل. # ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء والبطن ~~وما شابههما ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب ms098 ~~لكل منهما طوافه عن نفسه. # ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته. # وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد ~~بالأجرة عليه يبنى على القولين وإذا أطلق PageV01P208 # الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ولا يصح أن ينوب عن اثنين في ~~عام ولو استأجراه لعام صح للأسبق ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا ~~وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه. # ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر ~~أجيرين لها في عام واحد. # ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من ~~أفعال الحج والعمرة وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد ~~المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية. # ويكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة. ### ||| مسائل ثمان ### ||| الأولى إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل # وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث إذا كانت ندبا ويستحقها الأجير ~~بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة. ### ||| الثانية من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات # فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج ~~عنه حتى يستوي الثلث من تركته. ### ||| الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر # جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب ~~الثالثة. ### ||| الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام PageV01P209 # وعرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه ~~خارج عن ملك الورثة. ### ||| الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح # فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ويظهر لي أنها لا ~~تجزي عن أحدهما. ### ||| السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ # فإن كان ms099 بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا وإن كان أزيد ~~وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث ~~وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ~~وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر وقيل أن يعود ~~ميراثا. ### ||| السابعة إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب # فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص. ### ||| الثامنة من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث # ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر ~~ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع ~~قصور التركة وهو الأشبه وفي الرواية إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة ~~الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث والوجه التسوية ~~لأنهما دين PageV01P210 ### ||| المقدمة الثالثة في أقسام الحج # وهي ثلاثة تمتع وقران وإفراد ### ||| أما التمتع # فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل بها مكة فيطوف ~~سبعا بالبيت ويصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر. # ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل وإلا بقدر ما ~~يعلم أنه يدرك الوقوف ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى ~~المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح ~~هديه ويرمي جمرة العقبة. # ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه ~~وطاف طواف النساء وصلى ركعتيه ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من ~~الجمار. PageV01P211 # وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم ~~الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد ~~إلى مكة للطوافين والسعي. # وهذا ms100 القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل ~~جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة ~~الإسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار. # وشروطه أربعة النية ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ~~وقيل وعشرة من ذي الحجة وقيل وتسعة من ذي الحجة وقيل إلى طلوع الفجر من يوم ~~النحر وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك وأن يأتي بالحج والعمرة ~~في سنة واحدة وأن يحرم بالحج له من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام ~~ثم تحت الميزاب. # فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ~~وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ولم يلزمه الهدي. # والإحرام من الميقات مع الاختيار ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ~~ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها. # ولو تعذر ذلك قيل يجزيه والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو PageV01P212 # بعرفة إن لم يتعمد ذلك وهل يسقط الدم والحال هذه فيه تردد. # ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا ~~على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة. # ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد ~~وكان عليه عمرة مفردة وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل ~~وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا ~~صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ~~وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة. ### ||| وأما الإفراد # وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم ~~يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي ~~مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف ~~طواف النساء ويصلي ركعتيه. # وعليه عمرة مفردة بعد ms101 الحج والإحلال منه يأتي بها من أدنى PageV01P213 # الحل ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى ~~أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه. # وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من ~~كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز. # وهل يجوز اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو الأكثر ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي. # وشروطه ثلاثة النية وأن يقع في أشهر الحج وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو ~~من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات. ### ||| وأما القران # وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه. # وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وهو أن يشق سنامه من الجانب ~~الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. # والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه. # والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد. # ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز لكن PageV01P214 # يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول وقيل إنما يحل المفرد دون ~~السائق والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب ~~صلاة الطواف ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ولا يجوز ذلك ~~للقارن والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا. # ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه ~~الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج ~~الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه ~~إلى القران أو الإفراد ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض ~~أغلبهما عليه ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء. # ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ولا يسقط التضحية استحبابا ولا يجوز ~~القران بين الحج ms102 والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر ولا بنية ~~حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد PageV01P215 ### ||| المقدمة الرابعة في المواقيت # والكلام في أقسامها وأحكامها ### ||| أما أقسامها # والمواقيت ستة لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق. # ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة. # ولأهل الشام الجحفة. # ولأهل اليمن يلملم. # ولأهل الطائف قرن المنازل. # وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله. # وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد ~~المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وكذا من ~~حج في البحر والحج والعمرة يتساويان PageV01P216 # في ذلك وتجرد الصبيان من فخ. ### ||| وأما أحكامها # ففيه مسائل ### ||| الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر # بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه. ### ||| الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه # ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس ولو أخره عن الميقات لمانع ~~ثم زال المانع عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال ولو دخل مكة ~~خرج إلى الميقات فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم ولو تعذر أحرم من مكة وكذا لو ~~ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد النسك. # وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه ~~حتى يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه. ### ||| الثالثة لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه # قيل يقضي إن كان واجبا وقيل يجزيه وهو المروي PageV01P217 ### || الركن الثاني في أفعال الحج # والواجب اثنا عشر الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ونزول منى ~~والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء ~~وركعتاه. # ويستحب أمام التوجه الصدقة وصلاة ركعتين وأن يقف على باب داره ويقرأ ~~فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلك وأن يدعو بكلمات ~~الفرج وبالأدعية المأثورة وأن ms103 يقول إذا جعل رجله في الركاب بسم الله الرحمن ~~الرحيم بسم الله وبالله والله أكبر فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء ~~المأثور ### ||| القول في الإحرام # والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه ### ||| أما مقدماته # والمقدمات كلها مستحبة وهي PageV01P218 # توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ويتأكد عند هلال ذي ~~الحجة على الأشبه. # وأن ينظف جسده ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه ~~مطليا ولو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما. # والغسل للإحرام وقيل إن لم يجد ماء يتيمم له ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا ~~يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ويجوز له تقديمه على ~~الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ولو وجده استحب له الإعادة ويجزي الغسل في ~~أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ولو أحرم بغير غسل أو ~~صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام. # وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ~~ركعات وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية ~~الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى. # ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم ~~يتضيق الحاضرة. PageV01P219 ### ||| وأما كيفيته # فتشتمل على واجب ومندوب ### ||| فالواجبات ثلاثة ### ||| الأول النية # وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ونوعه ~~من تمتع أو قران أو إفراد وصفته من وجوب أو ندب وما يحرم له من حجة الإسلام ~~أو غيرها. # ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم ~~يصح إحرامه. # ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة ~~إذا لم يتعين عليه أحدهما وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة ولو قيل ~~بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه ولو قال كإحرام فلان وكان ~~عالما بما ذا أحرم ms104 صح وإن كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا ولو نسي بما ذا أحرم ~~كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما. ### ||| الثاني التلبيات الأربع # فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها وبالإشارة للأخرس مع عقد ~~قلبه بها والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر PageV01P220 # على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. # وصورتها أن يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) وقيل يضيف إلى ~~ذلك (: إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك) وقيل بل يقول (: لبيك ~~اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) والأول أظهر. # ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم ~~يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد. ### ||| الثالث لبس ثوبي الإحرام # وهما واجبان فلا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة وهل يجوز ~~الإحرام في الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة وقيل لا وهو ~~أحوط ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد ~~الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان ~~معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه. ### ||| وأما أحكامه فمسائل ### ||| الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر # حتى يكمل أفعال ما أحرم له فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل ~~التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء وقيل عليه دم وحمله على PageV01P221 # الاستحباب أظهر وإن فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته فصارت حجه مبتولة وقيل ~~بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا والأول هو المروي. ### ||| الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة # جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب فإن لبى انعقد ~~إحرامه وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد. ### ||| الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ # وفعل به ما ms105 يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه ولو فعل الصبي ما يجب به ~~الكفارة لزم ذلك الولي في ماله وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من ~~تلبية وطواف وسعي وغير ذلك ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا (وروي: إذا ~~كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ولو لم يقدر على الصيام صام ~~الولي عنه مع العجز عن الهدي). ### ||| الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل # وهل يسقط الهدي قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه. # وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار وقيل يجوز التحلل من غير شرط ~~والأول أظهر. ### ||| الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا # ويسقط إن كان ندبا. ### ||| والمندوبات # رفع الصوت بالتلبية للرجال وتكرارها عند نومه واستيقاظه PageV01P222 # وعند علو الآكام ونزول الأهضام فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ~~وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة قيل كان ~~مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة وقيل إن كان ممن خرج ~~من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ~~والكل جائز. # ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن ~~كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما يعزم عليه والاشتراط أن يحله حيث ~~حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض وإذا ~~أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ### ||| ويلحق بذلك تروك الإحرام # وهي محرمات ومكروهات ### ||| فالمحرمات عشرون شيئا # مصيد البر اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل وإشارة ودلالة PageV01P223 # وإغلاقا وذبحا ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم وكذا يحرم فرخه ~~وبيضه والجراد في معنى الصيد البري ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ ~~في المياه. # والنساء وطأ ولمسا وعقدا لنفسه ولغيره وشهادة على العقد وإقامة ولو ~~تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال وتقبيلا ونظرا ms106 بشهوة وكذا الاستمناء. ### ||| تفريعان ### ||| الأول # إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ~~فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة ~~كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء ولو قيل لها المهر كله كان حسنا. ### ||| الثاني # إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل وإن كان بعده ~~صح ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام. # والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ولو في الطعام ولو اضطر إلى أكل ما ~~فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه وقيل إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران ~~والعود والكافور والورس وقد يقتصر بعض على أربع المسك والعنبر والزعفران ~~والورس والأول أظهر. # ولبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا ~~وأما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا ويجوز لبس PageV01P224 # السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره ~~على نفسه. # والاكتحال بالسواد على قول وبما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. # وكذا النظر في المرآة على الأشهر. # ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم فإن اضطر جاز وقيل يشقها وهو متروك. # والفسوق وهو الكذب. # والجدال وهو القول لا والله وبلى والله. # وقتل هوام الجسد حتى القمل ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ويجوز ~~إلقاء القراد والحلم. # ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ولبس المرأة الحلي للزينة وما لم ~~يعتد لبسه منه على الأولى ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها ~~إظهاره لزوجها. # واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى ~~الإحرام وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ويجوز اضطرارا. PageV01P225 # وإزالة الشعر قليله وكثيره ومع الضرورة لا إثم. # وتغطية الرأس وفي معناه الارتماس ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ~~وجدد التلبية استحبابا ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو ~~أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز. # والتظليل محرم ms107 عليه سائرا ولو اضطر لم يحرم ولو زامل عليلا أو امرأة اختص ~~العليل والمرأة بجواز التظليل. # وإخراج الدم إلا عند الضرورة وقيل يكره وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى ~~إدمائه وكذا في السواك والكراهية أظهر. # وقص الأظفار. # وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر ~~والنخل وعودي المحالة على رواية. # وتغسيل المحرم لو مات بالكافور. # ولبس السلاح لغير الضرورة وقيل يكره وهو الأشبه. ### ||| والمكروهات عشرة # الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد ~~والنوم عليها وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة ~~واستعمال الحناء للزينة وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته والنقاب ~~للمرأة على تردد ودخول الحمام PageV01P226 # وتدليك الجسد فيه وتلبيته من يناديه واستعمال الرياحين. ### ||| خاتمة # كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا من يكون دخوله بعد الإحرام قبل مضي ~~شهر أو يتكرر كالحطاب والحشاش وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا كما ~~دخل النبي(ع)عام الفتح وعليه المغفر. # وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ولو حضرت الميقات جاز لها ~~أن تحرم ولو كانت حائضا لكن لا تصلي صلاة الإحرام ولو تركت الإحرام ظنا أنه ~~لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه ولو منعها مانع أحرمت من ~~موضعها ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ولو منعها مانع أحرمت من مكة ### ||| القول في الوقوف بعرفات # والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه. ### ||| أما المقدمة # فيستحب للتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي PageV01P227 # الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام وأن يمضي إلى منى ويبيت ~~بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس. # ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف. # والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ويستحب الدعاء بالمرسوم ~~عند الخروج وأن يغتسل للوقوف. ### ||| وأما الكيفية # فيشتمل على واجب وندب. # فالواجب النية والكون بها إلى الغروب. # فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ms108 ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه. # ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا جبره ~~ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء. ### ||| وأما أحكامه # فمسائل خمسة ### ||| الأولى الوقوف بعرفات ركن # من تركه عامدا فلا حج له ومن PageV01P228 # تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ولو فاته الوقوف به اجتزأ بالوقوف ~~بالمشعر. ### ||| الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب # من تركه عامدا فسد حجه ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ### ||| الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها # ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ~~فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه ~~وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس. ### ||| الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب # ولم يتفق له إدارك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه. ### ||| الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا # ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج وقيل يدركه ولو قبل ~~الزوال وهو حسن. ### ||| والمندوبات # الوقوف في ميسرة الجبل في السفح والدعاء المتلقى عن أهل البيت(ع)أو غيره ~~من الأدعية وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين وأن يضرب خباءه بنمرة وأن يقف PageV01P229 # على السهل وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه وأن يدعو قائما. # ويكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا ### ||| القول في الوقوف بالمشعر # والنظر في مقدمته وكيفيته ### ||| أما المقدمة # فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن ~~يمين الطريق (: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي) ~~وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل وإن منعه مانع ~~صلى في الطريق وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير ~~نوافل بينهما ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء. ms109 PageV01P230 ### ||| وأما الكيفية ### ||| فالواجب # النية والوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ~~ولا يقف بغير المشعر ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ولو نوى الوقوف ثم ~~نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل لا والأول أشبه. # وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ~~ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة ويجوز الإفاضة قبل ~~الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء. ### ||| ويستحب # الوقوف بعد أن يصلي الفجر. # وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة ~~على النبي وآله ع. # وأن يطأ الصرورة المشعر برجله وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس # وللمضطر إلى زوال الشمس. PageV01P231 ### ||| الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه # ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ولو تركهما جميعا بطل حجه ~~عمدا أو نسيانا. ### ||| الثالثة من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه # ولو فاته بطل ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال. ### ||| الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة # ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا. ### ||| الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله # ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة ~~التي يتحلل بها. ### ||| خاتمة # إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه وهو سبعون حصاة ولو أخذه من ~~غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف. # ويجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا ومن الحرم وأبكارا. PageV01P232 # ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة. # ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة. # ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس ms110 بقليل ولكن لا يجوز وادي ~~محسر إلا بعد طلوعها والإمام يتأخر حتى تطلع والسعي بوادي محسر وهو أن يقول ~~(: اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي) ولو ~~ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ### ||| القول في نزول منى وما بها من المناسك # فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم. ### ||| ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة # وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق. ### ||| أما الأول فالواجب فيه النية والعدد # وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى PageV01P233 # رميا وإصابة الجمرة بها بما يفعله. # فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ولو قصرت فتممها حركة غيره من ~~حيوان أو إنسان لم يجز وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ولو طرحها ~~على الجمرة من غير رمي لم يجز. # والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي وأن يكون بينه وبين ~~الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يرميها خذفا والدعاء مع كل حصاة ~~وأن يكون ماشيا ولو رمى راكبا جاز وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ~~وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة. ### ||| وأما الثاني وهو الذبح # فيشتمل على أطراف ### ||| الأول في الهدي # وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا ولو ~~تمتع المكي وجب عليه الهدي ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه ~~بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ولو أدرك المملوك أحد الموقفين ~~معتقا لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذر الصوم. # والنية شرط في الذبح ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ويجب ذبحه بمنى. # ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد وقيل يجزي مع الضرورة PageV01P234 # عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد والأول أشبه ويجوز ذلك في الندب. # ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم ولو ضل الهدي فذبحه ~~غير صاحبه لم يجز عنه ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى بل يخرج إلى ~~مصرفه بها. # ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ms111 فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في ~~بقية ذي الحجة جاز. ### ||| الثاني في صفاته # والواجب ثلاثة ### ||| الأول الجنس # ويجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم. ### ||| الثاني السن # فلا يجزي من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر ~~والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنته. ### ||| الثالث أن يكون تاما # فلا يجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا التي انكسر قرنها الداخل ~~ولا المقطوعة الأذن ولا الخصي من الفحول PageV01P235 # ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم. # ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه ولو خرجت سمينة أجزأته ~~وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ولو اشتراها على أنها تامة ~~فبانت ناقصة لم يجزه. # والمستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله أي ~~يكون لها ظل تمشي فيه وقيل أن يكون هذه المواضع منها سودا وأن تكون مما عرف ~~به وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ومن الضأن والمعز الذكران وأن ينحر ~~الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يدعو ~~الله تعالى عند الذبح ويترك يده مع يد الذابح وأفضل منه أن يتولى الذبح ~~بنفسه إذا أحسن. # ويستحب أن يقسمه ثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه وقيل يجب الأكل ~~منه وهو الأظهر. # ويكره التضحية بالجاموس وبالثور وبالموجوء. ### ||| الثالث في البدل # من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة وقيل ينتقل ~~فرضه إلى الصوم وهو الأشبه. PageV01P236 # وإذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات يوما قبل التروية ويوم ~~التروية ويوم عرفة ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ثم صام الثالث بعد ~~النفر ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي ~~الحجة بعد أن تلبس بالمتعة ويجوز صومها طول ذي الحجة ولو صام يومين وأفطر ~~الثالث لم يجزه واستأنف إلا أن يكون هو العيد ms112 فيأتي بالثالث بعد النفر. # ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ولو خرج ذو ~~الحجة ولم يصمها تعين الهدي في القابل ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل ~~التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم ولو رجع إلى ~~الهدي كان أفضل. # وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح فإن ~~أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ولو مات من وجب عليه ~~الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة وقيل بوجوب قضاء ~~الجميع وهو الأشبه. # ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ولو تعين ~~الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته. PageV01P237 ### ||| الرابع في هدي القران # لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده. # ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج وإن كان للعمرة ~~فبفناء الكعبة بالحزورة ولو هلك لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون ولو كان ~~مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر ~~أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي ولو أصابه كسر جاز بيعه والأفضل أن ~~يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر. # ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ولو ~~ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير ذبح ~~الأول ندبا إلا أن يكون منذورا. # ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده. # وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ولا أخذ شيء من ~~جلودها ولا أكل شيء منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل. # ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعها وجب وإن أطلق نحرها بمكة. ms113 # ويستحب أن يأكل من هدي السياق وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع ~~وكذا الأضحية. PageV01P238 ### ||| الخامس في الأضحية # ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر وفي الأمصار ثلاثة ويستحب الأكل ~~من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها ويكره أن يخرج به من منى ولا بأس بإخراج ~~ما يضحيه غيره. # ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل ومن لم يجد الأضحية ~~تصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث ~~الجميع. # ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه. # ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار والأفضل أن يتصدق بها ### ||| الثالث في الحلق والتقصير # فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ويتأكد ~~في حق الصرورة ومن لبد شعره وقيل لا يجزيه إلا الحلق والأول أظهر. # وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ويجززن منه ولو مثل الأنملة. PageV01P239 # ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ولو قدم ذلك على ~~التقصير عامدا جبره بشاة ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وعليه إعادة الطواف ~~على الأظهر. # ويجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ~~وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يمكنه لم يكن عليه شيء ومن ليس على رأسه شعر ~~أجزأه إمرار الموسى عليه. # وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحلق فلو قدم ~~بعضها على بعض أثم ولا إعادة. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى مواطن التحليل ثلاثة # الأول عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد ~~الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث إذا طاف طواف النساء حل له ~~النساء ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة وكذا يكره الطيب حتى ~~يفرغ من طواف النساء. ### ||| الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر # فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه فإن أخره فمن غده ويتأكد ذلك ~~في حق المتمتع فإن أخره أثم ms114 ويجزيه طوافه وسعيه ويجوز للقارن والمفرد تأخير ~~ذلك طول ذي الحجة على كراهية. ### ||| الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار .. # وأخذ الشارب والدعاء إذا وقف على باب المسجد PageV01P240 ### ||| القول في الطواف # وفيه ثلاثة مقاصد ### ||| الأول في المقدمات # وهي واجبة ومندوبة ### ||| فالواجبات # الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن وأن يكون مختونا ولا يعتبر في ~~المرأة. ### ||| والمندوبات # ثمانية الغسل لدخول مكة فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله والأفضل أن يغتسل من ~~بئر ميمون أو من فخ وإلا ففي منزله ومضغ الإذخر وأن يدخل مكة من أعلاها وأن ~~يكون حافيا على سكينة ووقار ويغتسل لدخول المسجد الحرام ويدخل من باب بني ~~شيبة بعد أن يقف عندها ويسلم على النبي(ع)ويدعو بالمأثور. PageV01P241 ### ||| المقصد الثاني في كيفية الطواف # وهو يشتمل على واجب وندب ### ||| فالواجب # سبعة النية والبداءة بالحجر والختم به وأن يطوف على يساره وأن يدخل الحجر ~~في الطواف وأن يكمله سبعا وأن يكون بين البيت والمقام ولو مشى على أساس ~~البيت أو حائط الحجر لم يجزه. # ومن لوازمه ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ولو نسيهما ~~وجب عليه الرجوع ولو شق قضاهما حيث ذكر ولو مات قضاهما الولي. ### ||| مسائل ست ### ||| الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر # وفي النافلة مكروهة. ### ||| الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب # حتى أنه يجوز PageV01P242 # ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل. ### ||| الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام # حيث هو الآن ولا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد ~~جانبيه. ### ||| الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه # وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم ولو لم يعلم حتى فرغ كان ~~طوافه ماضيا. ### ||| الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة # ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل. ### ||| السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم # ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه وإن كان ms115 دون ذلك استأنف وكذا من قطع ~~طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة وكذا لو مرض في أثناء طوافه ~~ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف ~~الفريضة ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان ~~تجاوز النصف ثم تمم السعي. ### ||| والندب خمسة عشر # الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه والصلاة على ~~النبي(ص)وآله(ع)ورفع اليدين بالدعاء واستلام الحجر على الأصح وتقبيله فإن ~~لم يقدر فبيده ولو كانت مقطوعة PageV01P243 # استلم بموضع القطع ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة وأن يقول (: هذه ~~أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك إلى ~~آخر الدعاء) وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار ~~مقتصدا في مشيه وقيل يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. # وأن يقول (: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء إلى آخر ~~الدعاء) وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به ~~بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم ~~يرجع وأن يلتزم الأركان كلها وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ويستحب أن ~~يطوف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق ~~الزيادة بالطواف الأخير وتسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار وأن يقرأ في ~~ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد وفي الثانية معه قل يا ~~أيها الكافرون ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين وصلى الفريضة أولا ~~وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي وأن يتدانى من البيت. # ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة. PageV01P244 ### ||| الثالث في أحكام الطواف # وفيه اثنتا عشرة مسألة ### ||| الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه # ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ولو تعذر العود استناب فيه ومن شك ~~في عدده بعد انصرافه لم يلتفت وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ~~ولا شيء عليه وإن كان في النقصان استأنف في ms116 الفريضة وبنى على الأقل في ~~النافلة. ### ||| الثانية من زاد على السبع ناسيا # وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه وإلا استحب إكماله في أسبوعين. ### ||| الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهر # أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا. ### ||| الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع # قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف وقيل لا كفارة عليه وهو الأصح ~~ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ولو نسي طواف النساء جاز أن ~~يستنيب ولو مات قضاه وليه وجوبا. ### ||| الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد # ثم لا يجوز مع القدرة. ### ||| السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي # حتى يقف بالموقفين PageV01P245 # ويقضي مناسكه يوم النحر ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف ~~الحيض والشيخ العاجز ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية. ### ||| السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي # لمتمتع ولا لغيره اختيارا ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ### ||| الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه # ولو كان عامدا لم يجز. ### ||| التاسعة قيل لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة # ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس. ### ||| العاشرة من نذر أن يطوف على أربع # قيل يجب عليه طوافان وقيل لا ينعقد النذر وربما قيل بالأول إذا كان ~~الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. ### ||| الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف # لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة. ### ||| الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها # وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى PageV01P246 ### ||| القول في السعي # والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه ### ||| الأول في المقدمات # ومقدماته عشرة كلها مندوبة الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم [والصب ~~على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر وأن يخرج من الباب المحاذي ~~للحجر وأن يصعد على الصفا ويستقبل الركن العراقي ويحمد الله ويثني عليه وأن ~~يطيل الوقوف على ms117 الصفا ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول (: لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده ~~الخير وهو على كل شيء قدير ثلاثا) ويدعو بالدعاء المأثور. PageV01P247 ### ||| الثاني في كيفية السعي # وهو يشتمل على واجب وندب ### ||| والواجب فيه أربعة # النية والبداءة بالصفا والختم بالمروة وأن يسعى سبعا يحتسب ذهابه شوطا ~~وعوده آخر. ### ||| والمستحب أربعة # أن يكون ماشيا- ولو كان راكبا جاز والمشي على طرفيه- والهرولة ما بين ~~المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو راكبا ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ~~وهرول موضعها والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا ولا بأس أن يجلس في خلال السعي ~~للراحة. ### ||| الثالث في الأحكام # ويلحق بهذا الباب مسائل ### ||| الأولى السعي ركن # من تركه عامدا بطل حجه ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به فإن خرج عاد ~~ليأتي به فإن تعذر عليه استناب فيه. ### ||| الثانية لا يجوز الزيادة على سبع # ولو زاد عامدا بطل ولا تبطل بالزيادة سهوا ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما ~~به بدأ فإن كان PageV01P248 # في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به وإن كان على المروة أعاد ~~وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض. ### ||| الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده # ومن تيقن النقيصة أتى بها ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع ~~النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان- وكذا قيل ~~لو قلم أظفاره أو قص شعره. ### ||| الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه # وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره. ### ||| الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف # كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي- فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي ~~ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي ### ||| القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود # 249 وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف PageV01P249 # النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه ms118 أن يبيت بها ليلتي ~~الحادي عشر والثاني عشر فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن ~~يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل وقيل بشرط أن لا ~~يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر وقيل لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ~~ثلاث شياه وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من ~~لم يتق الصيد والنساء. # ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات ~~ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم ~~جمرة العقبة- ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. # ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر ~~كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. # ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب. # ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر. # ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال. PageV01P250 # ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى- فإن خرج من مكة لم يكن عليه ~~شيء إذا انقضى زمان الرمي فإن عاد في القابل رمى وإن استناب فيه جاز ومن ~~ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. # ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق وأن يرمي الجمرة الأولى عن ~~يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا ~~يقف عندها. # والتكبير بمنى مستحب وقيل واجب وصورته (: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله والله أكبر والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا ~~من بهيمة الأنعام). # ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء ~~والصيد في إحرامه والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر- فمن نفر في الأول لم ~~يجز إلا بعد الزوال- وفي الثاني يجوز قبله. # ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ms119 ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ~~ينصرف حيث شاء- ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا. ### ||| مسائل ### ||| الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج # ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه. PageV01P251 ### ||| الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة # وقيل يحرم والأول أصح. ### ||| الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة # وقيل يكره وهو الأشبه. ### ||| الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة # وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة. ### ||| الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي(ع)أجبروا عليها # لما يتضمن من الجفاء المحرم. ### ||| ويستحب # العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت. # ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة ~~التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ~~ويسارها كذلك. # ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير وأن يستلقي فيه وإذا عاد إلى مكة فمن ~~السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة وأن يغتسل ويدعو عند دخولها- ~~وأن يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ~~وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها- ويصلي في زوايا البيت ثم يدعو PageV01P252 # بالدعاء المرسوم- ويستلم الأركان ويتأكد في اليماني ثم يطوف بالبيت ~~أسبوعا ثم يستلم الأركان والمستجار ويتخير من الدعاء ما أحبه- ثم يأتي زمزم ~~فيشرب منها ثم يخرج وهو يدعو. # ويستحب خروجه من باب الحناطين ويخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو ويشتري ~~بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه. # ويكره الحج على الإبل الجلالة. # ويستحب لمن حج أن يعزم على العود والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم ~~بالعكس. # ويكره المجاورة بمكة. # ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير # ولا يعضد شجره ولا بأس بصيده- إلا ما صيد بين الحرتين وهذا على الكراهية ~~المؤكدة. ### ||| الثانية يستحب زيارة النبي ع # للحاج استحبابا ms120 مؤكدا. ### ||| الثالثة يستحب أن تزار فاطمة(ع)من عند الروضة # والأئمة(ع)بالبقيع PageV01P253 ### ||| خاتمة # يستحب المجاورة بها والغسل عند دخولها. # وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة وأن يصوم الإنسان بالمدينة ~~ثلاثة أيام للحاجة وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وفي ليلة ~~الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله(ص)وأن يأتي المساجد بالمدينة ~~كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر ~~حمزة(ع)ويكره النوم في المساجد- ويتأكد الكراهة في مسجد النبي ع PageV01P254 ### || الركن الثالث في اللواحق # وفيه مقاصد ### ||| المقصد الأول في الإحصار والصد # الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير. ### ||| فالمصدود # إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ~~أو كان له طريق وقصرت نفقته ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع ~~تيسر نفقته ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي ~~في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا ولا يحل إلا بعد الهدي ونية ~~التحلل. # وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق قيل يفتقر ~~إلى هدي التحلل وقيل يكفيه ما ساقه وهو الأشبه. PageV01P255 # ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل. # ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ولا يتحقق ~~بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بل يحكم بصحة الحج ~~ويستنيب في الرمي. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا حبس بدين # فإن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل وكذا لو حبس ظلما. ### ||| الثاني إذا صابر ففات الحج # لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا. ### ||| الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات # جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم ولو اتفق ~~الفوات أحل بعمرة. ### ||| الرابع لو أفسد حجه فصد # كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل ولو ms121 انكشف العدو في وقت يتسع ~~لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته وعلى ما قلناه فحجه العقوبة PageV01P256 # باقية ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل. # الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة ~~أو العطب ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا. ### ||| والمحصر # هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين فهذا يبعث ما ساقه ~~ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان ~~حاجا أو مكة إن كان معتمرا فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج ~~في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا. # ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل ولو ~~بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد ~~أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ويستحب قضاء الندب. # والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر وقيل في الشهر الداخل. # والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل يأتي بما كان ~~واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. # (وروي: أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ~~جميع ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي) ولو أتى ~~بما يحرم على المحرم كفر استحبابا PageV01P257 ### ||| المقصد الثاني في أحكام الصيد # الصيد هو الحيوان الممتنع وقيل يشترط أن يكون حلالا والنظر فيه يستدعي فصولا ### ||| الأول في أقسامه # الصيد قسمان ### ||| فالأول ما لا يتعلق به كفارة # كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ~~ولو توحشت. # ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله ~~كبشا ms122 إذا لم يرده على رواية فيها ضعف. PageV01P258 # وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ~~ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا. # ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدأة والغراب رميا ولا بأس ~~بقتل البرغوث. # وفي الزنبور تردد والوجه المنع ولا كفارة في قتله خطأ- وفي قتله عمدا ~~صدقة ولو بكف من طعام. # ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ~~ولا أكلها. ### ||| الثاني ما يتعلق به الكفارة # وهو ضربان ### ||| الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل من النعم وأقسامه خمسة ### ||| الأول النعامة # وفي قتلها بدنة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل ~~مسكين مدان- ولا يلزم ما زاد عن ستين. PageV01P259 # ولو عجز صام عن كل مدين يوما وإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي فراخ ~~النعام روايتان إحداهما مثل ما في النعام- والأخرى من صغار الإبل وهو أشبه. ### ||| الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش # وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ومع العجز تقوم البقرة الأهلية ويفض ~~ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان- ولا يلزم ما زاد على الثلاثين ~~ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما وإن عجز صام تسعة أيام. ### ||| الثالث في قتل الظبي شاة # ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان- ولا ~~يلزم ما زاد عن عشرة فإن عجز صام عن كل مدين يوما- فإن عجز صام ثلاثة أيام. # وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروي- وقيل فيه ما في الظبي والإبدال في ~~الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل على الترتيب وهو الأظهر. ### ||| الرابع في كسر بيض النعام # إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد وقبل التحرك إرسال ~~فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ومع العجز عن كل بيضة ~~شاة ومع العجز إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام. ### ||| الخامس في كسر بيض القطا والقبج PageV01P260 # إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم- وقيل ms123 عن البيضة مخاض من الغنم وقبل التحرك ~~إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان ~~كمن كسر بيض النعام. ### ||| الثاني ما لا بدل له على الخصوص # وهو خمسة أقسام ### ||| الأول الحمام # وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء- وقيل كل مطوق. # وفي قتلها شاة على المحرم وعلى المحل في الحرم درهم وفي فرخها للمحرم حمل ~~وللمحل في الحرم نصف درهم. # ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. # وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم- وعلى المحل ~~ربع درهم- ولو كان محرما في الحرم لزمه على درهم وربع ويستوي الأهلي وحمام ~~الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه. ### ||| الثاني القطا والحجل والدراج # في كل واحد من القطا والحجل والدارج حمل قد فطم ورعى. ### ||| الثالث القنفذ والضب واليربوع # في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي. PageV01P261 ### ||| الرابع العصفور والقبرة والصعوة # في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام. ### ||| الخامس الجرادة والقملة وغيرهما # في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده ~~وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على ~~طريقه فلا إثم ولا كفارة وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته- وكذا ~~القول في البيوض وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة وهو تحكم. ### ||| فروع خمسة ### ||| الأول إذا قتل صيدا معيبا # كالمكسور والأعور فداه بصحيح- ولو فداه بمثله جاز ويفدي للذكر بمثله ~~وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط ### ||| الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج # وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف. ### ||| الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا # ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا. ### ||| الرابع إذا أصاب صيدا حاملا # فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ولو عاشا لم يكن ~~عليه فدية إذا لم يعب المضروب- ولو عاب ضمن أرشه ولو مات أحدهما فداه دون ~~الآخر ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش ms124 وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا. ### ||| الخامس إذا قتل المحرم حيوانا # وشك في كونه صيدا لم يضمن PageV01P262 ### ||| الفصل الثاني في موجبات الضمان # وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسبب ### ||| أما المباشرة # فنقول قتل الصيد موجب لفديته- فإن أكله لزمه فداء آخر وقيل يفدي ما قتل ~~ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ~~ولو جرحه ثم رءاه سويا ضمن أرشه- وقيل ربع قيمته وإن لم يعلم حاله لزمه ~~الفداء وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا. # (وروي: في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع وفي عينيه كمال ~~قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه) وفي الرواية ضعف. # ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ومن ضرب بطير ~~على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ومن شرب لبن ظبية في ~~الحرم لزمه دم وقيمة اللبن. PageV01P263 # ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه وكذا لو جعل في رأسه ما ~~يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله. ### ||| الموجب الثاني اليد- # ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله فلو مات قبل إرساله لزمه ~~ضمانه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه ~~محرم ضمن كل منهما فداء- ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة- ~~ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف- ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في ~~حقه ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولو نقل بيض ~~صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ولو ذبح ~~المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ولا كذا لو صاده وذبحه محل. ### ||| الموجب الثالث السبب # وهو يشتمل على مسائل ### ||| الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم # وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق- فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو ~~هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن ms125 كان محرما وإن كان ~~محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. PageV01P264 # وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية- والأول أشبه ### ||| الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم # فإن عاد فعليه شاة واحدة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة. ### ||| الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر # فعلى المصيب فداء لجنايته وكذا على المخطئ لإعانته. ### ||| الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد # لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد. ### ||| الخامسة إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر # كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف. ### ||| السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته # وكذا الراكب إذا وقف بها- وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. ### ||| السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن # وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم. ### ||| الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن # سواء كان في الحل أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم. ### ||| التاسعة لو نفر صيدا فهلك # بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه. ### ||| العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك # أو عاب ضمن. ### ||| الحادية عشرة من دل على صيد فقتل # ضمنه PageV01P265 ### ||| الفصل الثالث في صيد الحرم # يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل ~~صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ~~وفيه تردد. # وهل يحرم وهو يؤم الحرم قيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه لكن لو أصابه ودخل ~~الحرم فمات ضمنه وفيه تردد. # ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه فلو أصاب صيدا فيه ففقأ ~~عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم ~~لم يجز إخراجه. # ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه وكذا لو كان في الحرم ~~ورمى صيدا في الحل فقتله ضمنه. # ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في ms126 الحرم منه فقتله ~~ضمنه ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم. PageV01P266 # ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله- ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه ~~سواء كان التلف بسببه أو بغيره ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى ~~يكمل ريشه ثم يرسله. # وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل قيل نعم وقيل لا وهو الأحوط ومن نتف ~~ريشه من حمام الحرم كان عليه صدقة- ويجب أن يسلمها بتلك اليد ومن أخرج صيدا ~~من الحرم وجب عليه إعادته- ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل فدخل ~~الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء. # ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم ~~يحرم على المحل ويحرم على المحرم. # ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه وقيل يدخل وعليه إرساله إن كان ~~حاضرا معه ### ||| الفصل الرابع في التوابع # كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد- أو المحل في الحرم يجتمعان ~~على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف وكلما يتكرر الصيد من ~~المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه- ولو تعمد وجبت الكفارة أولا- ثم لا تتكرر ~~وهو ممن ينتقم الله منه- وقيل تتكرر والأول أشبه. # ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا- فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل PageV01P267 # آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو اشترى محل بيض ~~نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم. # ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث- هذا ~~إذا كان عنده ولو كان في بلده فيه تردد والأشبه أنه يملك- ولو اضطر المحرم ~~إلى أكل الصيد أكله وفداه ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ~~وإلا أكل الميتة وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه وإن لم يكن مملوكا ~~تصدق به وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة ms127 إن كان معتمرا ~~وبمنى إن كان حاجا. # (وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام ~~عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج) ### ||| المقصد الثالث في باقي المحظورات # وهي سبعة ### ||| الأول الاستمتاع بالنساء # فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم PageV01P268 # فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها ~~فرضا أو نفلا وكذا لو جامع أمته وهو محرم. # ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ~~ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق ومعنى الافتراق ألا ~~يخلوا إلا ومعهما ثالث. # ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنها شيئا سوى ~~الكفارة. # وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ~~ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه ~~بدنة لا غير. ### ||| تفريع # إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وفي الاستمناء ~~بدنة وهل يفسد به الحج ويجب القضاء قيل نعم وقيل لا وهو أشبه. # ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو ~~شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام-. # ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة. # وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة ~~وبنى على طوافه- وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف والأول مروي. PageV01P269 # وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة- ~~وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة. # ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ~~والأفضل أن يكون في الشهر الداخل. # ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا ~~فبقرة وإن كان معسرا فشاة. # ولو نظر إلى امرأته لم يكن ms128 عليه شيء ولو أمنى ولو كان بشهوة فأمنى كان ~~عليه بدنة ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء- ولو مسها بشهوة كان عليه ~~شاة ولو لم يمن ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور ~~وكذا لو أمنى عن ملاعبة ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء. ### ||| فرع # لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار- وكفاه ~~قضاء واحد في القابل. ### ||| المحظور الثاني الطيب # فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة ~~أو بخورا أو في الطعام. # ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ~~والرياحين كالورد والنيلوفر. PageV01P270 ### ||| الثالث القلم # وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد ولو كان كل ~~واحد منهما في مجلس لزمه دمان ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة. ### ||| الرابع المخيط # حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر ~~أو البرد جاز وعليه شاة. ### ||| الخامس حلق الشعر # وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد وقيل ستة لكل منهم مدان أو ~~صيام ثلاثة أيام. # ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام. # ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء. # ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة. # وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ~~ارتمس في الماء أو حمل ما يستره. ### ||| السادس الجدال # وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفي الصدق ثلاثا شاة ولا ~~كفارة فيما دونه. PageV01P271 ### ||| السابع قلع شجرة الحرم- # وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما قيمته وعندي ~~في الجميع تردد. # ولو قلع شجرة منه أعادها- ولو جفت قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع ~~الحشيش وإن كان فاعله مأثوما. # ومن استعمل دهنا طيبا ms129 في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ~~وكذا قيل فيمن قلع ضرسه وفي الجميع تردد. # ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج- ولا يجوز الادهان به. ### ||| خاتمة تشتمل على مسائل ### ||| الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة # كا للبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة- سواء فعل ذلك في ~~وقت واحد أو وقتين كفر عن الأول أو لم يكفر. ### ||| الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة # ولو كرر PageV01P272 # الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان في وقتين تكررت ولو ~~تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر. ### ||| الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه # كان عليه دم شاة. ### ||| الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد # فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا PageV01P273 ### | كتاب العمرة # والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها ### ||| الأول في صورتها # وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ~~ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر ### ||| الثاني في شرائط وجوبها # وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرة. # وقد تجب بالنذر وما في معناه والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى ~~مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. # ويتكرر وجوبها بحسب السبب PageV01P274 ### ||| الثالث في أفعالها # وأفعالها ثمانية النية والإحرام والطواف وركعتاه وطواف النساء وركعتاه ~~والسعي والتقصير ### ||| الرابع في أقسامها # وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة ### ||| فالأولى [أي المتمتع] # تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ولا تصح إلا في أشهر الحج وتسقط ~~المفردة معها ويلزم فيها التقصير ولا يجوز حلق الرأس ولو حلق لزمه دم ولا ~~يجب فيها طواف النساء. PageV01P275 ### ||| والمفردة # تلزم حاضري المسجد الحرام وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب. # ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ولو كان في غير ~~أشهر الحج لم يجز. # ولو دخل مكة ms130 متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم ~~لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع ~~بالأخيرة. # ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام. # ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام وقيل يحرم والأول أشبه. # ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل. PageV01P276 # وإذا قصر أو حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له ~~النساء. # وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي. # ووجوب العمرة على الفور PageV01P277 ### | كتاب الجهاد # والنظر في أركان أربعة ### ||| الأول من يجب عليه # وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم. # فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ~~ولا على المملوك. # وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد ولا يتعين إلا أن ~~يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو ~~يعينه على نفسه بنذر وشبهه. # وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى ~~منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا. # وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة ويسقط فرض ~~الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو ~~والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه ويختلف ذلك بحسب ~~الأحوال. PageV01P278 ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه # ولو كان حالا وهو معسر قيل له منعه وهو بعيد. ### ||| الثاني للأبوين منعه عن الغزو # ما لم يتعين عليه. ### ||| الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب # لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به. # وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ومن ~~عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب إقامة غيره وقيل يستحب وهو الأشبه ولو كان ~~قادرا فجهز غيره سقط عنه ms131 ما لم يتعين. # ويحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى ~~للأشهر حرمة. # ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ. # ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع ~~المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. PageV01P279 ### ||| ومن لواحق هذا الركن # المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الثغر وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا لأنها ~~لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما. # ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك ولو نذر المرابطة وجبت ~~مع وجود الإمام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح ~~وقيل يحرم ويصرفه في وجوه البر إلا مع الخوف الشنعة والأول أشبه. # ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا وقيل إن وجد ~~المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها والأولى الوجوب من غير تفصيل PageV01P280 ### || الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد # وفيه أطراف ### ||| الأول في من يجب جهاده # وهم ثلاثة البغاة على الإمام من المسلمين وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى ~~والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار. # وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم إما لكفهم وإما ~~لنقلهم إلى الإسلام فإن بدءوا فالواجب محاربتهم وإن كفوا وجب بحسب المكنة ~~وأقله في كل عام مرة وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لا يتولى ذلك إلا ~~الإمام أو من يأذن له الإمام ### ||| الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب # والأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. PageV01P281 # ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب ~~المبادرة. # ولا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصبه. # ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على ~~الضعف من المسلمين أو أقل إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو ~~استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو لمتحيز ms132 إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة. # ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل يجوز لقوله تعالى @QUR@06 ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والأول أظهر لقوله تعالى @QUR@04 إذا لقيتم فئة ~~فاثبتوا . # وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات ولو غلب على الظن السلامة ~~استحب وإن غلب العطب قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو أشبه. # ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروي. # ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا PageV01P282 # وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح. # ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة. # ويحرم بإلقاء السم وقيل يكره وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز. # ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب ~~وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم ~~إلا كذلك ولا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة وفي الأخبار ولا الكفارة. # ولو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة. # ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم إلا مع ~~الاضطرار. # ولا يجوز التمثيل بهم ولا الغدر. # ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل ~~الزوال إلا لحاجة وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به والمبارزة بغير إذن الإمام ~~وقيل يحرم. PageV01P283 # ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم. ### ||| فرعان ### ||| الأول المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه # فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ~~ولو لم يطلبه لم يجز محاربته وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته. ### ||| الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه # فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ### ||| الطرف الثالث في الذمام # والكلام في العاقد والعبارة والوقت ### ||| أما العاقد # فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا. # ويستوي في ذلك ms133 الحر والمملوك والذكر والأنثى ولو أذم المراهق أو المجنون ~~لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه وكذا كل حربي PageV01P284 # دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب ~~رفقة فيتوهمها أمانا. # ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا ~~لأهل إقليم وهل يذم لقرية أو حصن قيل نعم كما أجاز علي(ع)ذمام الواحد لحصن ~~من الحصون وقيل لا وهو الأشبه وفعل علي(ع)قضية في واقعة فلا يتعدى والإمام ~~يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها ~~ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع ولو أكره العاقد لم ينعقد. ### ||| وأما العبارة # فهو أن يقول آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام وكذا كل لفظ دال على ~~هذا المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو قال لا بأس ~~عليك أو لا تخف لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان. ### ||| وأما وقته # فقبل الأسر ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر ~~المصلحة ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر PageV01P285 # فأذم لم يصح ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء ~~الأمان قبل. # ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله ولو حيل ~~بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي وفي الحالين يرد إلى ~~مأمنه ثم هو حرب. # وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا. # ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات ~~انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به ~~الإمام لأنه لم يوجف عليه وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام. # ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته. # ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار ~~الإسلام أو في دار ms134 الحرب ولو أسر المسلم وأطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في ~~دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط ولو أطلقوه ~~على مال لم يجب الوفاء به. # ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة ولا لوارثها ولو ماتت ~~ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي PageV01P286 ### ||| خاتمة فيها فصلان ### ||| الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم # ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهل يراعى الذكورة ~~والحرية قيل نعم وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون ~~أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم ولو مات الحاكم قبل ~~الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر ~~ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا ~~لوضع الشرع ولو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل ~~خاصة لا في المال ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء ~~لأنه لا عوض للحر ### ||| الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة # كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي فإن كانت الجعالة من ماله ~~دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر وإن كانت عينا فلا بد أن PageV01P287 # تكون مشاهدة أو موصوفة وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة ~~كجارية وثوب. ### ||| تفريع # لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة فإن اتفق ~~المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز وإن تعاسرا فسخت ~~الهدنة ويردون إلى مأمنهم ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع ~~إليه ودفعت القيمة وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ولو ماتت ~~قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض ### ||| الطرف الرابع في الأسارى # وهم ذكور وإناث. # فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري ولو اشتبه الطفل ~~بالبالغ اعتبر بالإنبات فمن لم ms135 ينبت وجهل سنه ألحق بالذراري. # والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ~~والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~وتركهم ينزفون حتى يموتوا وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا وكان الإمام ~~مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق. PageV01P288 # ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ولو عجز الأسير عن المشي لم ~~يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا. # ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله. # ويكره قتله صبرا وحمل رأسه من المعركة. # ويجب مواراة الشهيد دون الحربي وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر. # وحكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ولو ~~سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام. ### ||| تفريع # إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك ولو كان ~~الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي وكذا لو أسر الزوجان. # ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق ولو قيل بتخير الغانم ~~في الفسخ كان حسنا. # ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك PageV01P289 # فأطلق لم يجب إعادة المرأة ولو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم. ### ||| ويلحق بهذا الطرف مسألتان ### ||| الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله # مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها ~~للمسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل ولو سبيت أم الحمل كانت ~~رقا دون ولدها منه وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح ولو أعتق ~~مسلم عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه وقيل ~~لا لتعلق ولاء المسلم به ولو كان المعتق ذميا استرق إجماعا. ### ||| الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه # ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله ولو خرج بعده كان على رقه ومنهم من ms136 لم يشترط ~~خروجه والأول أصح PageV01P290 ### ||| الطرف الخامس في أحكام الغنيمة # والنظر في الأقسام وأحكام الأرضين المفتوحة وكيفية القسمة ### ||| أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة # سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب. # والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير ### ||| وهي أقسام ثلاثة # الأول ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة. # الثاني ما لا ينقل كالأرض والعقار. # الثالث وما هو سبي كالنساء والأطفال. ### ||| والأول [أي ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة] # ينقسم إلى ### ||| ما يصح تملكه للمسلم # وذاك يدخل في الغنيمة وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل ~~ولا يجوز لهم التصرف في شيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص وقيل يجوز لهم ~~تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام. PageV01P291 ### ||| وإلى ما لا يصح تملكه # كالخمر والخنزير ولا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير ~~أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح # ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته ويكون الثاني أحق باليد على قول ولو خرج ~~هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه ولو كان القابض من غير ~~الغانمين لم تقر يده عليه. ### ||| الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار # لا يختص بها أحد ويجوز تملكها لكل مسلم ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار ~~الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة. ### ||| الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب # كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم. ### ||| الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين # قيل ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشتري حصص الباقين وقيل لا ينعتق إلا أن ~~يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص ~~الباقين إن كان موسرا. PageV01P292 ### ||| الثاني وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس # والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه ms137 وبين إبقائه وإخراج الخمس من ~~ارتفاعه. ### ||| الثالث وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم # ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه. ### ||| الثاني في أحكام الأرضين # كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة والغانمين في الجملة ~~والنظر فيها إلى الإمام ولا يملكها المتصرف على الخصوص ولا يصح بيعها ولا ~~هبتها ولا وقفها ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة ~~الغزاة وبناء القناطر. # وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن ~~كان موجودا ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها ~~المحيي عند عدمه من غير إذن. # وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام وهذه تملك على ~~الخصوص ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف ولو باعها المالك من ~~مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ~~أما لو صولحوا على أن PageV01P293 # الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض ~~المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام. # ولو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص وكل أرض أسلم ~~أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت ~~شرائطها. ### ||| خاتمة # كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها ~~لأربابها. # وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها وإن كان لها مالك معروف ~~فعليه طسقها. # وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ~~ملكها المسلمون. ### ||| الثالث في قسمة الغنيمة # يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل والسلب إذا شرط للقاتل ولو لم يشرط ~~لم يختص به. # ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي ~~والناقل. PageV01P294 # وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم ~~للثلاثة. # ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية والأول أشبه. # ثم تقسم أربعة أخماس بين ms138 المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ~~ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد ~~الحيازة وقبل القسمة. # ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين وقيل ثلاثة والأول أظهر. # ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد وكذا الحكم لو قاتلوا في ~~السفن وإن استغنوا عن الخيل. # ولا يسهم للإبل والبغال والحمير وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ولا ~~يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب وقيل يسهم ~~مراعاة للاسم وهو حسن. # ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه ~~سهمه ويسهم للمستأجر والمستعار. PageV01P295 # ويكون السهم للمقاتل والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله ~~المعركة. # والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وكذا لو خرج منه سريتان. # أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر وكذا لو خرجت ~~السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد. # ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر. # وكذا يكره إقامة الحدود فيها. ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه # فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به وفيه تردد. ### ||| الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء # وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه ~~وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. ### ||| الثالثة لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا # في بدأة ولا رجعة إلا أن يشرط له الإمام. PageV01P296 ### ||| الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام # ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل ~~عليهم أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة ~~فلأربابها القيمة من بيت المال (وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة) ~~والوجه إعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق ~~الغانمين PageV01P297 ### || الركن الثالث في أحكام أهل الذمة # والنظر في أمور ### ||| الأول من ms139 تؤخذ منه الجزية # تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ~~ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة ~~أقروا سواء كانوا عربا أو عجما ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية ~~لم يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد. # ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الهم قيل نعم ~~وهو المروي وقيل لا وقيل تسقط عن المملوك وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا ~~رهبانا أو مقعدين. # وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر. # ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح. PageV01P298 # ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل يصح ~~وقيل لا وهو الأصح ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا. # ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية. # والمجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب ولو ~~أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك. # وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا ### ||| الثاني في كمية الجزية # ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح وما قرره علي(ع)محمول على ~~اقتضاء المصلحة في تلك الحال ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى ~~اطراحه تحقيقا للصغار. # ويجوز وضعها على الرءوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء ~~وهو الأشبه. PageV01P299 # ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر ويحتاج أن ~~تكون الضيافة معلومة ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب ~~الجزية. # وإذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر ولو مات ~~بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته كالدين ### ||| الثالث في شرائط الذمة # وهي ستة ### ||| الأول [قبول الجزية] # قبول الجزية. ### ||| الثاني وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان. # مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين ويخرجون عن الذمة بمخالفة ~~هذين الشرطين. ms140 ### ||| الثالث أن لا يؤذوا المسلمين # كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين ~~والتجسس لهم فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا ~~وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو ~~تعزير ولو سبوا النبي ص PageV01P300 # قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. ### ||| الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير. # كشرب الخمر والزنى وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقض ~~العهد وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير. ### ||| الخامس أن لا يحدثوا كنيسة # ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا ~~في العهد انتقض. ### ||| السادس [أن يجري عليهم أحكام المسلمين] # أن يجري عليهم أحكام المسلمين. ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم # وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه تردد. ### ||| الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع # عدا القود والحد واستعادة ما أخذ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم ~~يرتفع ذلك عنه. ### ||| الثالثة إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام # وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره ~~بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ PageV01P301 # المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ### ||| الرابع في حكم الأبنية # والنظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد ### ||| أما الأول [أي البيع] # لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ولو استجدت وجب إزالتها ~~سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون ~~الأرض للمسلمين ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استجدوه في أرض فتحت صلحا ~~على أن تكون الأرض لهم وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها ~~وقيل لا إذا كانت في أرض المسلمين وأما إذا كانت في أرضهم فلا ms141 بأس. ### ||| وأما المساكن # فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من PageV01P302 # مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف ~~كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون. ### ||| وأما المساجد # فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا ولو ~~أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا. # ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور وقيل المراد به مكة والمدينة ~~وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد ومن أجازه حده بثلاثة أيام ولا جزيرة ~~العرب وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها وقيل هي من عدن إلى ~~ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ### ||| الخامس في المهادنة # وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة ~~للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول ~~في الإسلام مع التربص. PageV01P303 # ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز. # ويجوز الهدنة أربعة أشهر ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور وهل يجوز ~~أكثر من أربعة أشهر قيل لا لقوله تعالى @QUR@04 فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم وقيل نعم لقوله تعالى @QUR@06 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها والوجه ~~مراعاة الأصلح. # ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في ~~النقض متى شاء-. # ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر ~~بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء فلو هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد لكن ~~يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا ولو كان محرما لم ~~يعد ولا قيمته. ### ||| تفريعان ### ||| الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد # لأنها بحكم المسلمة. ### ||| الثاني لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة # دفع إليه مهرها ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد ولو قدمت ~~فطلقها بائنا لم يكن ms142 له المطالبة ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها ~~أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما ماثل ذلك من أسباب ~~القوة جاز إعادته وإلا منعوا منه. # ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح PageV01P304 # لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن وكل من وجب رده لا ~~يجب حمله وإنما يخلى بينه وبينهم. # ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع إلا الإمام أو من ~~يقوم مقامه. ### ||| ومن لواحق هذا الطرف مسائل ### ||| الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه # لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل أما لو انتقل إلى دين يقر أهله ~~كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل يقبل لأن الكفر ملة واحدة ~~وقيل لا لقوله تعالى @QUR@09 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإن ~~عاد إلى دينه قيل يقبل وقيل لا وهو الأشبه ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله قيل ~~لا استصحابا لحالتهم الأولى. ### ||| الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم # وليس بسائغ في الإسلام لم يتعرضوا وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه ~~الجناية بموجب شرع الإسلام وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط ~~فالحكم فيه كما في المسلم وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد ~~فيه بمقتضى شرعهم. ### ||| الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع # وقيل يصح PageV01P305 # وترفع يده والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز ومثل ذلك كتب أحاديث ~~النبي(ص)وقيل يجوز على كراهية وهو أشبه. ### ||| الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية # وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة ولو أوصى ~~للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم. ### ||| الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع # من بناء ونجارة وغير ذلك PageV01P306 ### || الركن الرابع في قتال أهل البغي # يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من ~~نصبه الإمام ms143 والتأخر عنه كبيرة. # وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على ~~التعيين. # والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو ~~يقتلوا. # ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع ~~مدبرهم وقتل أسيرهم. # ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر ولا ~~يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور. PageV01P307 ### ||| مسائل ### ||| الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة # ولا تملك نسائهم إجماعا ### ||| الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر # سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام ~~المقتضي لحقن الدم والمال وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول قيل لا ~~لما ذكرناه من العلة وقيل نعم عملا بسيرة علي (عليه السلام) وهو الأظهر. ### ||| الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان # ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة. PageV01P308 ### ||| خاتمة # من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها ومن سب ~~الإمام العادل وجب قتله. # وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة. # وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي. # ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه ومن أتى منهم ~~بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد PageV01P309 ### | كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحد ### ||| الأول الكلام فيه # المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل ~~عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. # حكمهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على ~~الكفاية يسقط بقيام من فيه غناء وقيل بل على الأعيان وهو أشبه. # والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب. # والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب PageV01P310 ### ||| الثاني في شروط النهي عن المنكر # ولا يجب النهي ms144 عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة ### ||| الأول أن يعلمه منكرا # ليأمن الغلط في الإنكار. ### ||| الثاني وأن يجوز تأثير إنكاره # فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. ### ||| الثالث وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار # فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. ### ||| الرابع وأن لا يكون في الإنكار مفسدة # فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب ### ||| الثالث في مراتب الإنكار # ومراتب الإنكار ثلاث بالقلب وهو يجب وجوبا مطلقا وباللسان وباليد. PageV01P311 # ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية ~~وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب ~~واقتصر عليه. # ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من ~~القول فالأيسر. # ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز. # ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب قيل نعم وقيل لا إلا بإذن الإمام ~~وهو الأظهر ### ||| الرابع في المقيم للحد # ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها. # ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه. # وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته فيه تردد. # ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها ~~قيل نعم بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق وقيل لا وهو أحوط. # ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ~~ظلما فإنه لا تقية في الدماء. PageV01P312 # وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام(ع)كما لهم ~~الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. # ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام ~~مطلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية. # ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه ويجب على الخصم إجابة ~~خصمه إذا ms145 دعاه للتحاكم عنده. # ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر ولو نصب الجائر ~~قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ~~ما استطاع. # وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما ~~لم يكن قتلا لغير مستحق وعليه تتبع الحق ما أمكن # ![](../Images/1147-logo.jpg) # PageV01P313 # # شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام # الجزء الثاني # تأليف # المحقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # PageV02P001 ### ||| القسم الثاني في العقود # وفيه خمسة عشر كتابا PageV02P002 ### | كتاب التجارة # وهو مبني على فصول ### ||| الأول فيما يكتسب به # وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح- ### ||| فالمحرم منه أنواع- ### ||| الأول الأعيان النجسة # كالخمرة والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها ~~تحت السماء والميتة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه وربما قيل بتحريم ~~الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة والأول أشبه والخنزير وجميع أجزائه وجلد ~~الكلب وما يكون منه. ### ||| الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به. # كآلات اللهو مثل العود والمزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ~~وآلات القمار كالنرد والشطرنج وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح ~~لأعداء الدين وإجارة المساكن والسفن PageV02P003 # للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما. # ويكره بيع ذلك لمن يعملهما. ### ||| الثالث ما لا ينتفع به. # كالمسوخ برية كانت كالقرد والدب وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه ~~للانتفاع بعظمه أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي. # والسباع كلها إلا الهر. # والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد. # وقيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها وهو الأشبه. ### ||| الرابع ما هو محرم في نفسه. # كعمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بما يحرم ونوح النائحة ~~بالباطل وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض وهجاء المؤمنين وتعلم السحر ~~والكهانة والقيافة والشعبدة والقمار والغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء ~~وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بما يحرم عليه. PageV02P004 ### ||| الخامس ما يجب على الإنسان فعله. # كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وقد يحرم ms146 الاكتساب بأشياء أخر تأتي في ~~أماكنها إن شاء الله. ### ||| مسألة # أخذ الأجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا الصلاة ~~بالناس والقضاء على تفصيل سيأتي ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح. ### ||| والمكروهات ثلاثة # ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام ~~والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة. # وما يكره لضعته كالنساجة والحجامة إذا اشترط وضراب الفحل. # وما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم وقد تكره أشياء ~~تذكر في أبوابها إن شاء الله. ### ||| [وما عدا ذلك مباح] # وما عدا ذلك مباح ### ||| مسائل ### ||| الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد # وفي PageV02P005 # كلب الماشية والزرع والحائط تردد والأشبه المنع نعم يجوز إجارتها ولكل ~~واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك. ### ||| الثانية الرشى حرام # سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل ### ||| الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم # فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة. ### ||| الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة # وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لا يمكن دفع المنكر أو الأمر ~~بالمعروف إلا بها وتحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ~~ذلك وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ولو أكره جاز له ~~الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير ~~كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين. ### ||| الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره # مع عدم القدرة على التفصي إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها. ### ||| السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام PageV02P006 # وإلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك وإن جهله أو تعذر الوصول إليه ~~تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان. ### ||| السابعة ما يأخذه السلطان الجائر # من الغلات باسم المقاسمة ms147 أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام ~~باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه ### ||| الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه # [العقد] ### ||| العقد # هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي ~~التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان ~~في الحقير أو الخطير. # ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر. # ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح وإن حصل ~~القبول وكذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه ~~بالاستدعاء أو الاستعلام. # وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد والأشبه عدم الاشتراط ولو ~~قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه. PageV02P007 ### ||| وأما الشروط ### ||| فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين # وهو البلوغ والعقل والاختيار. # فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي وكذا لو بلغ عشرا عاقلا ~~على الأظهر وكذا المجنون والمغمى عليه والسكران غير المميز والمكره ولو رضي ~~كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته. # ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز ولو أمره ~~آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل لا يجوز والجواز أشبه. # وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب ~~والوكيل والوصي والحاكم وأمينه. # فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر ولا يكفي ~~سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري ~~ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة ~~أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له. # وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم وقيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب. PageV02P008 # وكذا لو باع ما ms148 يملك وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك وكان فيما لا يملك ~~موقوفا على الإجازة ويقسط الثمن بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على ~~البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك ولو أراد المشتري رد الجميع كان ~~له ذلك وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم أو ما لا يملكه مالك ~~كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر. # والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد وتنقطع ولايتهما ~~بثبوت البلوغ والرشد ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد فيجوز أن يبيع عن ~~ولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه. # والوكيل يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف وهل يجوز ~~أن يتولى طرفي العقد قيل نعم وقيل لا وقيل إن علم الموكل جاز وهو أشبه فإن ~~أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة. # والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة والتردد في توليه طرفي العقد ~~كالوكيل وقيل يجوز أن يقوم على نفسه وأن يقترض إذا كان مليا. # وأما الحاكم وأمينه فلا يليان إلا على المحجور عليه لصغر أو سفه PageV02P009 # أو فلس أو حكم على غائب. # وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما وقيل يجوز ولو كان كافرا ~~ويجبر على بيعه من مسلم والأول أشبه. # ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح فيه تردد والأشبه الجواز لانتفاء ~~السبيل بالعتق ### ||| ومنها ما يتعلق بالمبيع # وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول. ### ||| ونزيد هاهنا شروطا ### ||| الأول أن يكون مملوكا # فلا يصح بيع الحر وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب والفضلات المنفصلة ~~عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل ~~حيازته كالكلإ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها والأرض المأخوذة عنوة ~~وقيل يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف وفي بيع بيوت مكة تردد والمروي المنع. # وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه وماء النهر لمن حفره ومثله كل ما ~~يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها. PageV02P010 ### ||| الثاني ms149 أن يكون طلقا # فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون ~~البيع أعود على الأظهر ولا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها ~~مع إعسار مولاها وفي اشتراط موت المالك تردد ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ~~ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد. ### ||| الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه # فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما إلى ما يصح بيعه ولو لم يظفر به لم ~~يكن له رجوع عن البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة ويصح بيع ما جرت العادة ~~بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة. # ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد ولو قيل بالجواز مع ثبوت ~~الخيار للمشتري كان قويا. ### ||| الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف # فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه ~~بقيمته يوم قبضه وقيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه وإن نقص فله ~~أرشه وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا. ### ||| الخامس أن يكون المبيع معلوما # ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان PageV02P011 # مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول. # ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو ~~متفاوتة. # ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من ~~الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع وكذا ~~لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها. # ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر وكذا يجوز لو كان من أصل ~~مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر. # وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه. # ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ولو مسحا كان أحوط ~~لتفاوت ms150 الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ~~ولو غاب وقت الابتياع إلا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها وإن ~~احتمل التغير كفى البناء على الأول ويثبت له الخيار إن ثبت التغير وإن ~~اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه على تردد. PageV02P012 # فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم ~~ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية. # وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة فيه تردد ~~والأولى الجواز وله الخيار بين الرد والأرش إن خرج معيبا ويتعين الأرش مع ~~إحداث حدث فيه ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر وكذا ما يؤدي اختباره إلى ~~فساده كالجوز والبطيخ والبيض فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه ويثبت ~~للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع ~~بالثمن كله. # ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته وإن ضم إليه القصب أو ~~غيره على الأصح وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا الجلود ~~والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره وكذا ما في بطونها ~~وكذا إذا ضمها وكذا ما يلقح الفحل. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى المسك طاهر # يجوز بيعه في فأرة وإن لم يفتق وفتقه أحوط. ### ||| الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة # ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع. PageV02P013 ### ||| وأما الآداب # فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف ~~وأن يقيل من استقاله وأن يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه إذا اشترى وأن ~~يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا. # ويكره مدح البائع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ~~والبيع في موضع يستتر فيه العيب والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من ~~يعده بالإحسان والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والدخول إلى السوق ~~أولا ومبايعة الأدنين وذوي ms151 العاهات والأكراد والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم ~~يحسنه والاستحطاط من الثمن بعد العقد والزيادة في السلعة وقت النداء ودخول ~~المؤمن في سوم أخيه على الأظهر وأن يتوكل حاضر لباد وقيل يحرم والأول أشبه. ### ||| ويلحق بذلك مسألتان ### ||| الأولى تلقي الركبان مكروه # وحده أربعة فراسخ إذا قصد ولا يكره إن اتفق ولا يثبت للبائع الخيار إلا ~~أن يثبت الغبن الفاحش والخيار فيه على الفور مع القدرة وقيل لا يسقط إلا ~~بالإسقاط وهو PageV02P014 # الأشبه وكذا حكم النجش وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع. ### ||| الثانية الاحتكار مكروه # وقيل حرام والأول أشبه وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ~~والسمن وقيل وفي الملح بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ~~ولا باذل وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين ~~ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل يسعر والأول أظهر ### ||| الفصل الثالث في الخيار # والنظر في أقسامه وأحكامه ### ||| أما أقسامه فخمسة ### ||| الأول خيار المجلس # فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما ~~داما في المجلس ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا لو أكرها على ~~التفرق ولم يتمكنا من التخاير. # ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة ~~وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر ولو التزم أحدهما سقط خيار دون صاحبه ~~ولو خيره فسكت فخيار الساكت باق وكذا الآخر وقيل فيه يسقط والأول أشبه. PageV02P015 # ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد كان الخيار ثابتا ما لم يشترط ~~سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول. ### ||| الثاني خيار الحيوان # والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر. # ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبإحداثه فيه حدثا كوطئ ~~الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن ~~كالهبة قبل القبض والوصية. ### ||| الثالث خيار الشرط # وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون ms152 مدة مضبوطة ولا يجوز أن ~~يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ولو شرط كذلك بطل البيع. # ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي وله مع الأجنبي ويجوز اشتراط ~~المؤامرة واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاءه ويرتجع المبيع. ### ||| الرابع خيار الغبن # من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة ~~بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم ~~يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة والعتق ولا يثبت به أرش. PageV02P016 ### ||| الخامس خيار التأخير # من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ~~ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع. # ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه. # وإن اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له. # وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ### ||| وأما أحكامه # فتشتمل على مسائل ### ||| الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع # وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وكذا الإبراء والطلاق ~~والعتق إلا على رواية شاذة. ### ||| الثانية التصرف يسقط خيار الشرط # كما يسقط خيار الثلاثة ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ولو ~~أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما. ### ||| الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان # ولو جن قام وليه مقامه ولو زال العذر لم ينقض تصرف الولي ولو كان الميت ~~مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه. ### ||| الرابعة المبيع يملك بالعقد # وقيل به وبانقضاء الخيار والأول أظهر فلو تجدد له نماء كان للمشتري ولو ~~فسخ العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء. ### ||| الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه # وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري وإن كان في PageV02P017 # زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار ms153 للبائع فالتلف من المشتري. # وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع. ### ||| فرعان ### ||| الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق # وقيل من حين العقد وهو أشبه. ### ||| الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح # وإن أبهم بطل. ### ||| ويلحق بذلك خيار الرؤية # وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ### ||| فيفتقر ذلك ### ||| إلى ذكر الجنس # ونريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ~~وكالحنطة مثلا والرز أو الإبريسم. ### ||| وإلى ذكر الوصف # وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة. # ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند PageV02P018 # ارتفاعه ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ويصح مع ذكرهما ~~سواء كان البائع رءاه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه ~~لهما ثالث فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم وإلا كان المشتري بالخيار ~~بين فسخ البيع وبين التزامه وإن كان المشتري رءاه دون البائع كان الخيار ~~للبائع وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما ولو اشترى ضيعة رأى ~~بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف ### ||| الفصل الرابع في أحكام العقود # والنظر في أمور ستة ### ||| الأول في النقد والنسيئة # من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا وإن اشترط تأجيل ~~الثمن صح. # ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة ~~والنقصان. # ولو اشترط تأجيل الثمن ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان ~~البيع باطلا. PageV02P019 # ولو باع بثمن حالا أو بأزيد منه إلى أجل قيل يبطل (والمروي: أنه يكون ~~للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين) ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا. # وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز ~~بزيادة كان أو بنقصان حالا ومؤجلا إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه وإن حل ~~الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من ms154 غير زيادة جاز وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه ~~بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه ~~روايتان أشبههما الجواز. # ولا يجب على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب ولو دفعه ~~تبرعا لم يجب على البائع أخذه فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه فإن ~~امتنع من أخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع ~~على الأظهر وكذا في طرف البائع إذا باع سلما وكذا كل من كان له حق حال أو ~~مؤجل فحل ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه ~~قبضه على الوجه المذكور. # ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفا ~~بقيمته ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ~~ويجوز تعجيلها بنقصان منها ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة ~~فليذكر الأجل فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما ~~وقع عليه العقد (والمروي: أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع) PageV02P020 ### ||| النظر الثاني فيما يدخل في المبيع # والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا فمن باع بستانا دخل ~~الشجر والأبنية فيه. # وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية والأعلى والأسفل إلا أن يكون ~~الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه مثل أن تكون مساكن منفردة وتدخل ~~الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمها وكذا الأخشاب ~~المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه والسلم المثبت في الأبنية على ~~حذو الدرج وفي دخول المفاتيح تردد ودخولها أشبه ولا تدخل الرحى المنصوبة ~~إلا مع الشرط. # ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع فإن قال بحقوقها قيل يدخل ~~ولا أرى هذا شيئا بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ~~وإذا استثنى نخله فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها من الأرض. # ولو باع ms155 أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك وكذا لو كان فيها زرع سواء ~~كانت له أصول تستخلف أو لم يكن لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد. # ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع لأن اسم النخلة لا يتناوله (ولقوله ~~ع: من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري) ويجب على ~~المشتري تبقيته نظرا إلى العرف وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على ~~الأصول نظرا إلى العادة وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما ~~أفتى به الأصحاب. PageV02P021 # ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم تكن ~~وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح أو بغير عوض كالهبة وشبهها. # والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح وهو معتبر في الإناث ~~ولا يعتبر في فحول النخل ولا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع ~~الوفاق فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال. # وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها وليس للمشتري إزالتها ~~إذا كانت قد ظهرت سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز أو لم تكن إلا أن ~~يشترطها المشتري وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا باع المؤبر وغيره # كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر. ### ||| الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة # فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك. ### ||| الثالث يجوز سقي الثمرة والأصول # فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. PageV02P022 # فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ~~فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة. ### ||| الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض # لأنها من أجزائها وفيه تردد. ### ||| النظر الثالث في التسليم # إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن فإن امتنعا أجبرا وإن امتنع ~~أحدهما أجبر الممتنع ms156 وقيل يجبر البائع أولا والأول أشبه. # سواء كان الثمن عينا أو دينا ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة ~~معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن وكذا لو اشترط البائع سكنى ~~الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا. # والقبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ~~ويحول كالثوب والجوهر والدابة وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما ~~يكال أو الانتقال به في الحيوان والأول أشبه. # وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع وكذا إن نقصت ~~قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده وفي الأرش تردد. PageV02P023 ### ||| ويتعلق بهذا الباب مسائل ### ||| الأولى إذا حصل للمبيع نماء # كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري فإن تلف الأصل سقط ~~الثمن عن المشتري وله النماء ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه. ### ||| الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز # فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز وإن امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر ~~التسليم وعندي أن المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع كما ~~إذا اختلطا بعد القبض. ### ||| الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها # فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد وله الرضا بحصة ~~الموجود من الثمن كبيع عبدين أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر وإن لم يكن له قسط ~~من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن كما إذا قطعت يد العبد. ### ||| الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا # فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجب إزالته ولو كان للزرع عروق ~~تضر كالقطن PageV02P024 # والذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته ~~وتسوية الأرض وكذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من ~~الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم. ### ||| الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع # فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن ms157 للمشتري الفسخ وإلا كان له ~~ذلك ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ~~ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة. ### ||| ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل ### ||| الأولى من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك # إن كان مما يكال أو يوزن وقيل إن كان طعاما لم يجز والأول أشبه. # (وفي رواية: يختص التحريم بمن يبيعه بربح فأما التولية فلا) ولو ملك ما ~~يريد بيعه بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه. ### ||| الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك # فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر فعلى ما قلنا يكره وعلى ما قالوه ~~يحرم لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه. PageV02P025 # وكذا لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما فإن قال أقبضه لي ثم أقبضه ~~لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض وفيه تردد ولو ~~قال اشتر لنفسك لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض. ### ||| الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا # صح ذلك قطعا. ### ||| الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه # فإن لم يحضر كيله ولا وزنه فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم ~~يكن للبائع بينة وإن كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على ~~المشتري. ### ||| الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه # ولو طالبه بقيمته قيل لم يجز لأ نه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ~~وعلى ما قلناه يكره ولو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق وإن كان غصبا ~~لم يجب دفع المثل وجاز دفع القيمة بسعر العراق والأشبه جواز مطالبة الغاصب ~~بالمثل حيث كان وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز. ### ||| السادسة لو اشترى عينا بعين وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه # وتلفت العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول ولا سبيل إلى إعادة ما ~~بيع ms158 ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه. ### ||| النظر الرابع في اختلاف المتبايعين # إذا عين المتبايعان نقدا وجب وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد فإن كان فيه ~~نقد غالب وإ لا كان البيع باطلا وكذا الوزن فإن اختلفا PageV02P026 ### ||| فهاهنا مسائل ### ||| الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن # فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا وقول المشتري مع ~~يمينه إن كان تالفا. ### ||| الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله # أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ~~فالقول قول البائع مع يمينه. ### ||| الثالثة إذا اختلفا في المبيع # فقال البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا فلو قال ~~بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان وتبطل دعواهما ~~ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع ~~وورثة المشتري في الثمن. ### ||| الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل # فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي صحة ~~العقد مع يمينه وعلى الآخر البينة. ### ||| النظر الخامس في الشروط # وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب ~~والسنة. # ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب وخياطته. # ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو ~~الرطب على أن يجعله تمرا ولا بأس باشتراط تبقيته. PageV02P027 # ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه ولو شرط أن لا ~~خسارة أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها قيل يصح البيع ويبطل الشرط ولو شرط في ~~البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله صح البيع والشرط. ### ||| تفريع # إذا اشترط العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع وإن امتنع كان ~~للبائع خيار الفسخ وإن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا. ### ||| النظر السادس في لواحق من أحكام العقود # الصبرة لا يصح بيعها إلا ms159 مع المعرفة بكيلها أو وزنها. # فلو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز وكذا لو قال بعتك ~~كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم ولو قال بعتك قفيزا منها أو ~~قفيزين مثلا صح. # وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة ~~أو جزءا منها مشاعا. # ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها. # ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعين الموضع جاز ولو أبهمه لم يجز لجهالة ~~المبيع وحصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة. PageV02P028 # ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ ~~البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن وقيل بل بكل الثمن والأول أشبه ولو زادت ~~كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن وكذا كل ما لا يتساوى ~~أجزاؤه. # ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن. # ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف أو إجارة ~~وبيع أو نكاح وإجارة صح ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل. # وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم ~~كان جائزا ### ||| الفصل الخامس في أحكام العيوب # من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب فإن ظهر فيه ~~عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش. # ويسقط الرد بالتبري من العيوب وبالعلم بالعيب قبل العقد PageV02P029 # وبإسقاطه بعد العقد وكذا الأرش. # ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم ~~بالعيب أو بعده وبحدوث عيب بعد القبض ويثبت الأرش. # ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد. # وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب ~~مفصلة ولو أجمل جاز. # وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا وله ~~ردهما أو أخذ الأرش وكذا لو ms160 اشترى اثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع ~~الأرش وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه. # وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها فإن كان العيب حبلا جاز له ~~ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ولا يرد مع الوطء بغير عيب الحبل ### ||| القول في أقسام العيوب # والضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. PageV02P030 # فالزيادة كالإصبع الزائدة والنقصان كفوات عضو ونقصان الصفات كخروج المزاج ~~عن مجراه الطبيعي مستمرا كان كالممراض أو عارضا ولو كحمى يوم. # وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ فأخل به ثبت به الخيار وإن لم ~~يكن فواته عيبا كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان والزجج في ~~الحواجب. ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى التصرية تدليس # ويثبت به الخيار بين الرد والإمساك ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع ~~التعذر وقيل يرد ثلاثة أمداد من طعام وتختبر بثلاثة أيام وتثبت التصرية في ~~الشاة قطعا وفي الناقة والبقرة على تردد ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع ~~إطلاق العقد وكذا لو صرى البائع أتانا ولو زالت تصرية الشاة وصار ذلك عادة ~~قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار ولو زال بعد ذلك لم يسقط. ### ||| الثانية الثيبوبة ليست عيبا # نعم لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد إن ثبت أنها كانت ثيبا وإن ~~جهل ذلك لم يكن له الرد لأن ذلك قد يذهب بالخطوة. ### ||| الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد # أما لو أبق عند البائع كان للمشتري رده. ### ||| الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر # ومثلها تحيض كان ذلك عيبا لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي. PageV02P031 ### ||| الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا # فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش وكذا إن كان كثيرا ~~وعلم به. ### ||| السادسة تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس # يثبت به الخيار دون الأرش وقيل لا يثبت به الخيار والأول أشبه ### ||| القول ms161 في لواحق هذا الفصل # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع # فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة. ### ||| الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده وأنكر البائع # فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له. ### ||| الثالثة يقوم المبيع صحيحا ومعيبا # وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبها فإن اختلف أهل ~~الخبرة في التقويم عمل على الأوسط. PageV02P032 ### ||| الرابعة إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول # إلا أن يصرح بإسقاطه وله فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا. ### ||| الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض # كان للمشتري رده وفي الأرش تردد ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان ~~الحكم كذلك فيما لم يقبض وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ~~لا يمنع الرد في الثلاثة. ### ||| السادسة # (روى أبو همام عن الرضا(ع)قال: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون ~~والجذام والبرص) (وفي رواية علي بن أسباط عنه ع: أحداث السنة الجنون ~~والجذام والبرص والقرن يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه) وفي معناه رواية ~~محمد بن علي عنه(ع)أيضا PageV02P033 ### ||| فرع # هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش ~~وسقط الرد ### ||| الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية ### ||| القول في المرابحة # والكلام في العبارة والحكم ### ||| أما العبارة # فإن يخبر برأس ماله فيقول بعتك وما جرى مجراه يربح كذا. # ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما. # ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا. # وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ولا غيره فالعبارة عن الثمن أن يقول ~~اشتريت بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي أو هو علي وإن كان عمل فيه ما ~~يقتضي الزيادة قال رأس ماله كذا PageV02P034 # وعملت فيه بكذا وإن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول تقوم علي أو هو علي. # ولو ms162 اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بأن يقول ~~رأس مالي فيه كذا. # ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ولو جني عليه ~~فأخذ أرش الجناية لم يضعها عن الثمن وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة ~~وثمرة الشجرة. # ويكره نسبة الربح إلى المال. ### ||| وأما الحكم # ففيه مسائل ### ||| الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ونقيصة # حالا ومؤجلا بعد قبضه ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على ~~الأظهر ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز وإن كان ذلك من قصدهما ~~ولم يشرطه لفظا كره إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة ~~جاز أن يخبر بالثمن الثاني إن لم يكن شرط إعادته ولو شرط لم يجز لأنه خيانة. ### ||| الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل # كان المشتري بالخيار PageV02P035 # بين رده وأخذه بالثمن وقيل يأخذه بإسقاط الزيادة ولو قال اشتريته بأكثر ~~لم يقبل منه ولو أقام بينة ولا يتوجه على المبتاع يمين إلا أن يدعي عليه العلم. ### ||| الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل # وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت وألحق بالثمن وأخبر بما بقي وإن كان بعد ~~لزومه كان هبة مجددة وجاز له الإخبار بأصل الثمن. ### ||| الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت # سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية وباع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك ~~وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد. ### ||| الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة # إلا بعد الإخبار بالصورة ولا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له وللدلال ~~أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه ### ||| القول في التولية # وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول PageV02P036 # وليتك أو بعتك أو ms163 ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل ### ||| القول في المواضعة # وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع فإذا قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من ~~كل عشرة فالثمن تسعون وكذا لو قال مواضعة العشرة ولو قال من كل أحد عشر كان ~~الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ### ||| الفصل السابع في الربا والقرض # أولا في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية والكيل أو الوزن. # ثانيا وفي القرض مع اشتراط النفع PageV02P037 # أما الثاني فسيأتي ### ||| وأما الأول فيقف بيانه على أمور ### ||| الأول في بيان الجنس # وضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة بمثلها والأرز بمثله فيجوز ~~بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز إسلاف أحدهما في ~~الآخر على الأظهر. # ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف. # ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا وفي النسيئة تردد والأحوط المنع. # والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر لتناول اسم الطعام لهما ~~وثمرة النخل جنس واحد وإن اختلفت أصنافه وكذا ثمرة الكرم. # وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها والشعير ~~بسويقه والدبس المعمول من التمر بالتمر وكذا ما يعمل من العنب بالعنب. # وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن ~~زيادة عن مجانسه. # واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان فلحم البقر والجواميس جنس واحد ~~لدخولهما تحت لفظ البقر ولحم الضأن والمعز جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغم ~~والإبل عرابها وبخاتيها جنس واحد والحمام جنس واحد. PageV02P038 # ويقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي ~~والورشان وكذا السموك. # والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه. # والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف ولا يجوز التفاضل بين ما ~~يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه وأقطه. # والأدهان تتبع ما يستخرج منه فدهن السمسم جنس وكذا ما يضاف إليه كدهن ~~البنفسج والنيلوفر ودهن البزر جنس آخر. # والخلول تتبع ما تعمل منه فخل العنب ms164 مخالف لخل الدبس ويجوز التفاضل ~~بينهما نقدا وفي النسيئة تردد. ### ||| الثاني اعتبار الكيل والوزن. # فلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات فلو ~~باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين ~~وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا وفي النسيئة تردد والمنع أحوط. # ولا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ويثبت في الطين ~~الموزون كالأرمني على الأشبه والاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو ~~موزون في عصر النبي(ص)بني عليه وما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد ولو ~~اختلفت البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه وقيل يغلب جانب التقدير ويثبت ~~التحريم عموما. # والمراعى في المساواة وقت الابتياع فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز ~~وكذا لو باع بسرا برطب وكذا لو باع حنطة مبلولة PageV02P039 # بيابسة لتحقق المماثلة وقيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو ~~إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. # وفي بيع الرطب بالتمر تردد والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر ~~الروايتين. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون # كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز وفي الكيل تردد والأحوط ~~تعديلهما بالوزن. ### ||| الثاني بيع العنب بالزبيب جائز # وقيل لا طردا لعله الرطب بالتمر والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه. ### ||| الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل # وكذا الأخباز والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا ~~على ما تناوله ### ||| تتمة فيها مسائل ست ### ||| الأولى لا ربا بين الوالد وولده # ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه ولا بين المولى ومملوكه ولا بين ~~الرجل وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ويثبت بين المسلم والذمي على ~~الأشهر. PageV02P040 ### ||| الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة # ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا. ### ||| الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية # وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ms165 ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من ~~لبن جنسها. ### ||| الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا # فتصح في ما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ويجوز القسمة كيلا وخرصا ولو ~~كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز. ### ||| الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك # وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من ~~تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه. ### ||| السادسة يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين # ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء ~~من المتاع وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم. ### ||| وقد يتخلص من الربا # بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى ~~بالثمن ويسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه ~~صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط. PageV02P041 ### ||| الثالث الصرف # وهو بيع الأثمان بالأثمان ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات ~~والتقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر ولو قبض ~~البعض صح فيما قبض حسب ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. # ولو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح ولو قبض بعد ~~التفرق بطل. # ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني ~~ولو افترقا بطل العقدان. # ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا وكذا لو كان ~~له دنانير فاشترى بها دراهم لأن النقدين من واحد. # ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ويجوز في الجنسين ويستوي في ~~وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه وإذا كان في الفضة غش ~~مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذا الذهب ولو علم جاز بيعه ~~بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ~~ويباع بالذهب وكذا ms166 تراب معدن الذهب ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما ~~بالذهب والفضة معا ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا وإن كان ~~فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب غيرهما. PageV02P042 # ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين ~~الناس وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها. ### ||| مسائل عشر ### ||| الأولى الدراهم والدنانير يتعينان # فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرها ولو تساوت الأوصاف. ### ||| الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا # وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه ~~حسب وله رد الكل لتبعض الصفقة وله أخذ الجيد بحصته من الثمن وليس له بدله ~~لعدم تناول العقد له ولو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب ~~السكة كان له رد الجميع أو إمساكه وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله لأن ~~العقد لم يتناوله. ### ||| الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل # وإن كان بعد التفرق بطل الصرف فلو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي وإن ~~لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش ~~وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا وفيما بعد التفرق تردد. ### ||| الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة # لا تكون إلا PageV02P043 # غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البائع أمانة وكانت للمشتري في الدينار مشاعة. ### ||| الخامسة (: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم) # وهل يعدى الحكم الأشبه لا. ### ||| السادسة الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة # وبغير الجنس وإن زاد وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا ~~بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت ~~بالأقل وإن تساويا تغليبا بيعت ms167 بهما. ### ||| السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها # أو توهب الزيادة من غير شرط وبغير جنسها مطلقا وإن جهل ولم يمكن نزعها ~~إلا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها وإن بيعت بجنس الحلية قيل يجعل معها شيء ~~من المتاع وتباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزاع. ### ||| الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار # لم يصح لجهالته. ### ||| التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما # لم يصح للجهالة. PageV02P044 # وكذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار جاز ~~لارتفاع الجهالة. ### ||| العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار # ولا يلزم المشتري صحيح إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا وكذا الحكم في ~~غير الصرف وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا أو بعوض غيرهما ثم يتصدق ~~به لأن أربابه لا يتميزون ### ||| الفصل الثامن في بيع الثمار # والنظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق ### ||| أما النخل # فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما وفي جواز بيعها كذلك PageV02P045 # عامين فصاعدا تردد والمروي الجواز ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما ~~وعامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ~~عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا ولو ~~بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة قيل لا يصح وقيل يكره وقيل يراعى حال ~~السلامة والأول أشهر ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا. # وبدو الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة وإذا أدرك ~~بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة ~~البستان الآخر ولو يضم إليه وفيه تردد. ### ||| وأما الأشجار # فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها وحده أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ~~ذلك على الأشبه وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل نعم والأولى ~~المنع لتحقق الجهالة وكذا لو ضم إليها ms168 شيئا قبل انعقادها وإذا انعقد جاز ~~بيعه مع أصوله ومنفردا سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر ~~يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل وكذا اللوز أو في قشر لا يحتاج ~~إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء الأخضر والهرطمان والعدس وكذا السنبل ~~سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله قائما ~~وحصيدا. ### ||| وأما الخضر # فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات. PageV02P046 # وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات وكذا ما يخترط كالحناء ~~والتوت ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم ~~يدخل في البيع إلا بالشرط ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها وما ~~يحدث بعد الابتياع للمشتري. ### ||| وأما اللواحق # فمسائل ### ||| الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها # وأن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا ~~بحسابه. ### ||| الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه # كان من مال بائعه وكذا لو أتلفه البائع وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته ~~من الثمن ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبة ~~المتلف ولو كان بعد القبض وهو التخلية هنا لم يرجع على البائع بشيء على ~~الأشبه ولو أتلفه المشتري وهو في يد البائع استقر العقد وكان الإتلاف ~~كالقبض وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض. ### ||| الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان والعروض # ولا يجوز PageV02P047 # بيعها بثمر منها وهي المزابنة وقيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو ~~كان موضوعا على الأرض وهو أظهر وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر ~~الفواكه قيل لا لأنه لا يؤمن من الربا وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ~~إجماعا وهو المحاقلة وقيل بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان ~~موضوعا على الأرض وهو الأظهر. ### ||| الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا والعرية # هي النخلة تكون في دار الإنسان وقال أهل اللغة أو في بستانه ms169 وهو حسن وهل ~~يجوز بيعها بخرصها من تمرها الأظهر لا ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة نعم ~~لو كان له في كل دار واحدة جاز ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل ~~التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا يجب أن ~~يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها عملا بظاهر الخبر ولا عرية ~~في غير النخل. ### ||| فرع # لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء ~~بسواء لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت ~~الابتياع وقيل يجوز وإن لم يعلما فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل ولو ~~كانتا من جنسين جاز أن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة ~~أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة ~~وقت الابتياع. PageV02P048 ### ||| الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا # فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى ~~نخلا بشرط القطع. ### ||| السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة # بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده. ### ||| السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر .. # فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا. ### ||| الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا # جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا ### ||| الفصل التاسع في بيع الحيوان # والنظر فيمن يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه ### ||| أما الأول [أي النظر فيمن يصح تملكه] # فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه ~~وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة. PageV02P049 # ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من دار الإسلام ولو بلغ وأقر بالرق ~~قيل لا يقبل وقيل يقبل وهو أشبه. # ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر وهم الآباء والأمهات والأجداد ~~والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات ~~والعمات والخالات وبنات الأخ ms170 وبنات الأخت وهل يملك هؤلاء من الرضاع قيل نعم ~~وقيل لا وهو الأشهر. # ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. # وتملك المرأة كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا وفي ~~الرضاع تردد والمنع أشهر. # وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية. # ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه. # ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية ~~ولا يلتفت إلى رجوعه ولو كان المقر له كافرا وكذا لو اشترى عبدا فادعى ~~الحرية لكن هذا تقبل دعواه مع البينة. ### ||| الثاني في أحكام الابتياع # إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري PageV02P050 # بالخيار بين رده وإمساكه وفي الأرش تردد ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث ~~في الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. # ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل ~~الخيار وهل يلزم البائع أرشه فيه تردد والظاهر لا ولو حدث العيب بعد ~~الثلاثة منع الرد بالعيب السابق. # وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري ولو ~~اشتراهما فسقط الولد قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن وطريق ذلك ~~أن تقوم الأمة حاملا وحائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن. # ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف والربع ولو باع واستثنى الرأس ~~والجلد صح ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني وكذا لو اشترك ~~اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله. # ولو قال اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما وعلى كل واحد نصف الثمن ~~ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح ولو تلف كان بينهما وله الرجوع على ~~الأمر الآخر بما نقد عنه. # ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك فيه تردد والمروي الجواز ويجوز ~~النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ms171 إذا أراد شراءها. PageV02P051 # ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه وأن يطعمه شيئا من الحلوى وأن ~~يتصدق عنه بشيء. # ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد على الأظهر وأن يرى المملوك ~~ثمنه في الميزان. ### ||| الثالث في لواحق هذا الباب # وهي مسائل ### ||| الأولى العبد لا يملك وقيل يملك فاضل الضريبة # وهو المروي وأرش الجناية على قول ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه ~~بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا. ### ||| الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه # إلا أن يشترطه المشتري وقيل إن لم يعلم به البائع فهو له وإن علم فهو ~~للمشتري والأول أشهر ولو قال للمشتري اشترني ولك علي كذا لم يلزمه وإن ~~اشتراه وقيل إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا وهو المروي. ### ||| الثالثة إذا ابتاعه وماله # فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا ~~ولو كان ربويا وبيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك. ### ||| الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها # إن كان وطئها المالك بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض. PageV02P052 # وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه ~~استبرأها وكذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو ~~حائضا إلا بقدر زمان حيضها نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة ~~أشهر وعشرة أيام ويكره بعده ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره ~~له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا. ### ||| الخامسة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة # وقيل مكروهة وهو الأظهر والاستغناء يحصل ببلوغ سبع وقيل يكفي استغناؤه عن ~~الرضاع والأول أظهر. ### ||| السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك # وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا وقيل يجب ~~مهر أمثالها والأول مروي والولد حر ms172 وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا ويرجع على ~~البائع بما اغترمه من قيمة الولد وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة قيل نعم ~~لأن البائع أباحه بغير عوض وقيل لا لحصول عوض في مقابلته. ### ||| السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة # ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره وإن كان فيها حق للإمام أو كانت ~~للإمام. ### ||| الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي PageV02P053 # فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به واختلف مولاه وورثة الأمر ~~وموالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن ~~أقام البينة على رواية ابن أشيم وهو ضعيف وقيل يرد على مولى المأذون ما لم ~~يكن هناك بينة وهو أشبه. ### ||| التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين # وقال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما ويرتجع بنصف الثمن ~~فإن وجده اختاره وإلا كان الموجود لهما وهو بناء على انحصار حقه فيهما ولو ~~قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا ~~وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد وفيه قول موهوم. ### ||| العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة وأثبت مع انتفائها # لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ ولا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح ولو ~~حملت قومت عليه حصص الشركاء وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا. ### ||| الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه # حكم بعقد السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان وفي رواية يقرع ~~بينهما وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب والأول أظهر. ### ||| الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع واستعادة الثمن # ولو مات أخذ من وارثه ولو PageV02P054 # لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل تكون بمنزلة اللقطة ولو قيل تسلم ~~إلى الحاكم ms173 ولا تستسعى كان أشبه ### ||| الفصل العاشر في السلف # والنظر فيه يستدعي مقاصد ### ||| الأول السلم # هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه وينعقد بلفظ ~~أسلمت وأسلفت وما أدى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء وهل ينعقد البيع بلفظ ~~السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا ~~بقصد المتعاقدين. # ويجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت وفي الأثمان وإسلاف الأثمان ~~في الأعواض. # ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا. PageV02P055 ### ||| الثاني في شرائطه # وهي ستة ### ||| الأول والثاني ذكر الجنس والوصف. # والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ولا يطلب في الوصف الغاية ~~بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ويجوز اشتراط الجيد والرديء ولو شرط الأجود ~~لم يصح لتعذره وكذا لو شرط الأردأ ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا لإمكان ~~التخلص ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ~~ظاهرة في اللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما. # وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه ومشويه ~~والخبز وفي الجلود تردد وقيل يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلم. # ولا يجوز في النبل المعمول ويجوز في عيدانه قبل نحتها ولا في الجواهر ~~واللئالئ لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ولا في العقار ~~والأرضين. # ويجوز السلم في الخضر والفواكه وكذا كل ما نبتته الأرض وفي البيض والجوز ~~واللوز وفي الحيوان كله والأناسي والألبان والسمون والشحوم والأطياب ~~والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها وفي ~~جنسين مختلفين صفقة واحدة. # ويجوز الإسلاف في شاة لبون ولا يلزم تسليم ما فيه لبن بل شاة من شأنها ذاك. PageV02P056 # ويجوز في شاة معها ولدها وقيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا ~~وكذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل وفي جواز الإسلاف في جوز القز تردد. ### ||| الشرط الثالث القبض قبل التفرق # قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد ولو افترقا قبله بطل ms174 ولو قبض ~~بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ~~قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله وقيل يكره وهو أشبه. ### ||| الشرط الرابع تقدير السلم # بالكيل أو الوزن العامين ولو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح ~~ولو كان معينا ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا وكذا كل مذروع وهل يجوز ~~الإسلاف في المعدود عددا الوجه لا. # ولا يجوز الإسلاف في القصب إطنانا ولا الحطب حزما ولا في المجزوز جزا ولا ~~في الماء قربا. # وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن. # ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ولا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو ~~قبة من طعام. PageV02P057 ### ||| الشرط الخامس تعيين الأجل. # فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان ~~كقدوم الحاج كان باطلا ولو اشتراه حالا قيل يبطل وقيل يصح وهو المروي لكن ~~يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد. ### ||| الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول # أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد ولا بد أن يكون ~~الأجل معلوما للمتعاقدين وإذا قال إلى جمادى حمل على أقربهما وكذا إلى ربيع ~~وكذا إلى الخميس والجمعة. # ويحمل الشهر عند الإطلاق على عده بين هلالين أو ثلاثين يوما. # ولو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف. # ولو قال إلى شهرين فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهله وإن أوقع العقد في ~~أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد وقيل يتمه ثلاثين يوما ~~وهو أشبه ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه. # ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه وإن كان في حمله مئونة. PageV02P058 ### ||| المقصد الثالث في أحكامه # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله # ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره على كراهية وكذا ~~يجوز بيع بعضه ms175 وتوليته بعضه ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية. ### ||| الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضي المسلم صح وبرأ # سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو ~~إبراء المسلم إليه ولو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك ولو دفع ~~فوق الصفة وجب قبوله ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة أما لو دفع غير جنسه ~~لم يبرأ إلا بالتراضي. ### ||| الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول # ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع وبطل ~~فيما قابل الدين وفيه تردد. ### ||| الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز # وإن امتنع أحدهما لم يجبر. ### ||| الخامسة إذا قبضه فقد تعين وبرأ المسلم إليه # فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب. ### ||| السادسة إذا وجد برأس المال عيبا # فإن كان من غير جنسه بطل العقد وإن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء وإن ~~اختار الرد كان له. PageV02P059 ### ||| السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده # فالقول قول من يدعي الصحة ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ~~كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة. ### ||| الثامنة إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه # كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي ~~وله الفسخ في الجميع. ### ||| التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره # احتسب بقيمتها يوم القبض. ### ||| العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله # على الذي هو عليه وعلى غيره فإن باعه بما هو حاضر صح وإن باعه بمضمون حال ~~صح أيضا وإن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل يكره وهو ~~الأشبه. ### ||| الحادية عشرة إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح # ولو أسلف في غنم ms176 وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا وهو أشبه ولو ~~شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن ### ||| المقصد الرابع في الإقالة # وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا ~~نقصان وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط. PageV02P060 # وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره. ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة # لأنها تابعة للبيع. ### ||| الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل # لسبق الاستحقاق. ### ||| الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه # فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته ~~وفيه وجه آخر. ### ||| المقصد الخامس في القرض # والنظر في أمور ثلاثة ### ||| الأول في حقيقته # وهو عقد يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه مثل تصرف فيه أو ~~انتفع به وعليك رد عوضه وعلى قبول وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ~~ينحصر في عبارة. # وفي القرض أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا والاقتصار على رد العوض فلو ~~شرط النفع حرم ولم يفد الملك نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة ~~جاز ولو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل يجوز والوجه المنع. PageV02P061 ### ||| الثاني ما يصح إقراضه # وهو كل ما يضبط وصفه وقدره فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا والحنطة ~~والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا وعددا نظرا إلى المتعارف. # وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضة ~~وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا. # ويجوز إقراض الجواري وهل يجوز إقراض اللئالئ قيل لا وعلى القول بضمان ~~القيمة ينبغي الجواز. ### ||| الثالث في أحكامه # وهي مسائل ### ||| الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف # لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به وهل للمقرض ارتجاعه قيل نعم ولو كره ~~المقترض وقيل لا وهو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط. ### ||| الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم # وكذا لو أجل الحال لم يتأجل وفيه ms177 رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ولا ~~فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت ~~الزيادة ولا الأجل نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه. ### ||| الثالثة من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة # يجب أن PageV02P062 # ينوي قضاءه وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه ~~إن ثبت موته ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول. ### ||| الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه # فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح. ### ||| الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير # جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له وإن كان البائع مسلما لم يجز. ### ||| السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم # فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما. ### ||| السابعة إذا باع الدين بأقل منه # لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله على رواية. ### ||| المقصد السادس في دين المملوك # لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من ~~العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه. PageV02P063 # وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه وفيه تردد لأنه يملك وطء الأمة ~~المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه. # فإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه. # وإن أعتقه قيل يستقر في ذمة العبد وقيل بل يكون باقيا في ذمة المولى وهو ~~أشهر الروايتين ولو مات المولى كان الدين في تركته ولو كان له غرماء كان ~~غريم العبد كأحدهم. # وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن فلو أذن له بقدر معين لم ~~يزدد ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد ولو أطلق له النسيئة كان ~~الثمن في ذمة المولى ولو تلف الثمن وجب المولى عوضه. # وإذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون لافتقار ms178 التصرف ~~في مال الغير إلى صريح الإذن ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان ~~وتلف المال كان لازما لذمة العبد وقيل يستسعى فيه معجلا ولو لم يأذن له في ~~التجارة ولا الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازما لذمته يتبع به دون ~~المولى. PageV02P064 ### ||| فرعان ### ||| الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى # فإن لم يجز كان باطلا وتستعاد العين فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر ### ||| الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار # بين مطالبة المولى وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر. ### ||| خاتمة # أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع وأجرة ناقد الثمن ووزانه على ~~المبتاع وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها على المشتري ولو تبرع لم ~~يستحق أجرة ولو أجاز المالك وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه ~~وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد وإذا هلك المتاع في يد ~~الدلال لم يضمنه ولو فرط ضمن ولو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال ~~مع يمينه ما لم يكن بالتفريط بينة وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة PageV02P065 ### | كتاب الرهن # والنظر فيه يستدعي فصولا ### ||| الأول في الرهن # وهو وثيقة لدين المرتهن ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. # والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان كقوله رهنتك أو هذه وثيقة عندك أو ما ~~أدى هذا المعنى ولو عجز عن النطق كفت الإشارة ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ~~ذلك من قصد جاز والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب. # ويصح الارتهان سفرا وحضرا وهل القبض شرط فيه قيل لا وقيل نعم وهو الأصح ~~ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه ~~وكذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض. # وليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن ~~الرهانة. # ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا لتحقق القبض ولو رهن ما ms179 هو ~~غائب لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه ولو ~~أقر الراهن بالإقباض قضى عليه إذا لم يعلم كذبه ولو رجع لم يقبل رجوعه PageV02P066 # وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد ويتوجه اليمين على المرتهن على ~~الأشبه. # ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه ### ||| الثاني في شرائط الرهن # ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو ~~منفردا. # فلو رهن دينا لم ينعقد وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد. # وفي رهن المدبر تردد والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن ~~خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع ~~خدمته وقيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه. # ولو رهن ما لا يملك لم يمض ووقف على إجازة المالك. # وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه على ~~إجازته. # ولو رهن المسلم خمرا لم يصح ولو كان عند ذمي ولو رهنها الذمي عند مسلم لم ~~يصح أيضا ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه. PageV02P067 # ولو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من ~~أبنية وآلات وشجر. # ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح رهنه ~~وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما ~~أو مصحفا وقيل يصح ويوضع على يد مسلم وهو أولى ولو رهن وقفا لم يصح. # ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال ~~المبيع بنفس العقد على الأشبه. # ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة والجاني خطأ وفي العمد تردد ~~والأشبه الجواز. # ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه جاز وإلا بطل وقيل ~~يصح ويجبر مالكه على بيعه ### ||| الثالث في الحق # وهو كل ms180 دين ثابت في الذمة كالقرض وثمن المبيع. PageV02P068 # ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما ~~يشتريه. # ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية ويجوز على ~~قسط كل حول بعد حلوله. # وكذا الجعالة قبل الرد ويجوز بعده. # وكذا مال الكتابة ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه ويبطل الرهن عند فسخ ~~الكتابة المشروطة. # ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر ~~مثل خدمته ويصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق ولو رهن على مال رهنا ~~ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز ### ||| الرابع في الراهن # ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ولا ينعقد مع الإكراه ويجوز لولي ~~الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم ~~عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو ~~الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود PageV02P069 ### ||| الخامس في المرتهن # ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ولا ~~يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كان يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل ~~ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو ~~نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا. # وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد ~~عدل معين لزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد وتبطل مع موته دون ~~الرهانة ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث إلا أن يشترطه وكذا لو كان ~~الوكيل غيره. PageV02P070 # ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه. # ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من ~~الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر ولو أعوز ضرب مع الغرماء ~~بالفاضل. # والرهن أمانة في ms181 يده لا يضمنه ولو تلف ولا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف ~~بتفريطه ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة وإن كان ~~للرهن مئونة كالدابة أنفق عليها وتقاصا وقيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها ~~أو يرجع على الراهن بما أنفق ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن ~~خاف جحود الوارث مع اعترافه. # أما لو اعترف بالرهن وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث ~~إن ادعى عليه العلم. # ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر وقيل عليه ~~مهر أمثالها ولو طاوعته لم يكن عليه شيء. # وإذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه ولا ~~يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما ~~ولو سلمه ضمن ولو استترا أقبضه الحاكم. PageV02P071 # ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز ~~ويضمن لو سلم وكذا لو كان أحدهما غائبا وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم ~~ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد ~~به أحدهما ولو أذن له الآخر. # ولو باع المرتهن أو العدل الرهن ودفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب ~~لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن. # أما لو استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه وإذا مات المرتهن كان ~~للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث فإن اتفقا على أمين وإلا سلمه الحاكم ~~إلى من يرتضيه ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن ~~والمالك ### ||| السادس في اللواحق # وفيه مقاصد ### ||| الأول في أحكام متعلقة بالراهن # لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة PageV02P072 # ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ~~والوجه الجواز وكذا المرتهن وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد والوجه المنع ~~لعدم الملك ما لم يسبق ms182 الإذن. # ولو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده ولا يبطل الرهن. # وهل تباع قيل لا ما دام الولد حيا وقيل نعم لأن حق المرتهن أسبق والأول أشبه. # ولو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء ولو أذن له في ~~بيعها فباع بطل الرهن ولا يجب جعل الثمن رهنا ولو أذن الراهن للمرتهن في ~~البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله ولو كان بعد ~~حلوله صح وإذا حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا وإلا ~~رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه. ### ||| الثاني في أحكام متعلقة بالرهن # الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء ~~منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان وبعد ذلك يبقى الرهن أمانة في ~~يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن ~~مبيعا لم يصح ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان وكذا لو كان في يده ببيع ~~فاسد ولو أسقط عنه الضمان صح وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن PageV02P073 # ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا ~~كالأصل على الأظهر. # ولو كان في يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى أحدهما لم يجز إمساك الرهن ~~الذي يخصه بالدين الآخر وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز له أن ~~يجعله رهنا بهما ولا أن ينقله إلى دين مستأنف وإذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه ~~بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته ولو بيع بأكثر من ثمن مثله كان له المطالبة ~~بما بيع به. # وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر وكذا إن رهن الأرض لم يدخل ~~الزرع ولا الشجر ولا النخل ولو قال بحقوقها دخل وفيه تردد ما لم يصرح وكذا ~~ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي ms183 إذا ~~لم يكن الغرس من الشجر المرهون. # وهل يجبر الراهن على إزالته قيل لا وقيل نعم وهو الأشبه. # ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح وإن ~~كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل يبطل والوجه أنه ~~لا يبطل. # وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط والجزة مما يجز. # وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به ~~وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر ~~أرش الجناية والباقي رهن وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى ~~به من المرتهن ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهانة. # ولو كانت الجناية نفسا جاز قتله أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء ~~وبقي رهنا ولو كانت الجناية على من يرثه المالك PageV02P074 # ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطإ إن استوعبت ~~الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب. # ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا ولو أتلفه المرتهن لكن لو ~~كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها. # ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن فلو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن. # ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد وكذا ~~لو جمع خمرا مراقا وليس كذلك لو غصب عصيرا ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في ~~يده فرخا كان الملك والرهن باقيين وكذا لو رهنه حبا فزرعه وإذا رهن اثنان ~~عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت ~~حصته طلقا وإن بقيت حصة الآخر. ### ||| الثالث في النزاع الواقع فيه # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه # انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة وإلا ~~استأمن عليه من شاء قطعا ms184 للمنازعة. ### ||| الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث # فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين وإلا استأمن ~~عليه الحاكم. ### ||| الثالثة إذا فرط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه # وقيل يوم هلاكه وقيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول ~~الراهن وقيل القول قول المرتهن وهو الأشبه. PageV02P075 ### ||| الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن # وقيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن والأول أشهر. ### ||| الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة وقال الممسك هو رهن # فالقول قول المالك وقيل قول الممسك والأول أشبه. ### ||| السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا # فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ~~ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان. ### ||| السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر الممتنع # ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى ~~الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق. ### ||| الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن # وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن وحلف ~~الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن. ### ||| التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا # فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول ~~الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة PageV02P076 ### | كتاب المفلس # المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه. # والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله ولا يتحقق الحجر ~~عليه إلا بشروط أربعة الأول أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم. # الثاني أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات ~~الديون. # الثالث أن تكون حالة. # الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ولو ظهرت أمارات الفلس لم ~~يتبرع الحاكم بالحجر وكذا لو سأل هو الحجر وإذا حجر ms185 عليه تعلق به منع ~~التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه ### ||| القول في منع التصرف # ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء فلو تصرف كان PageV02P077 # باطلا سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة أما لو ~~أقر بدين سابق صح وشارك المقر له الغرماء وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر ~~له وفيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ولو قال هذا المال مضاربة لغائب ~~قيل يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده وإن قال لحاضر وصدقه دفع إليه وإن كذبه ~~قسم بين الغرماء ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع ~~وفسخه لأنه ليس بابتداء تصرف ولو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه ولو ~~أقرضه إنسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء وكان ~~ثابتا في ذمته ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن وضرب صاحب المال مع الغرماء ولو ~~أقر بمال مطلقا وجهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء لاحتماله ما لا يستحق ~~به المشاركة ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت ### ||| القول في اختصاص الغريم بعين ماله # ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواها. # وله أن يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان وفاء أو لم يكن على الأظهر. PageV02P078 # أما الميت فغرماؤه سواء في التركة إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ ~~لصاحب العين أخذها وهل الخيار في ذلك على الفور قيل نعم ولو قيل بالتراخي ~~جاز ولو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن وضرب بالباقي مع ~~الغرماء وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش ~~النقصان. # أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه أو جناية من المالك كان مخيرا بين ~~أخذه بالثمن وتركه. # ولو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن كان النماء للمشتري وكان له أخذ ~~الأصل بالثمن ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل ~~له ms186 أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد وكذا لو باعه نخلا وثمرتها ~~قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس. # أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ لم يكن له ~~أخذه لأنه ليس عين ماله ولو باعه نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبيره ~~لم يتبعها الطلع. # وكذا لو باع أمة حائلا فحملت ثم فلس وأخذها البائع لم يتبعها الحمل ولو ~~باع شقصا وفلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة ويكون البائع أسوة مع ~~الغرماء في الثمن. PageV02P079 # ولو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها ولو بذل ~~الغرماء الأجرة. # ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى ثم فلس كان صاحب الأرض أحق بها ~~وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية وهل له ذلك مع بذل الأرش قيل نعم والوجه ~~المنع ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض وإن امتنع بقيت له الأرض وبيعت ~~الغروس والأبنية منفردة. # ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين وكذا لو خلطه ~~بدونه لأنه رضي بما دون حقه وإن خلطه بما هو أجود قيل يبطل حقه من العين ~~ويضرب بالقيمة مع الغرماء. # ولو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق لم يبطل حق البائع من العين ~~وكان للغرماء ما زاد بالعمل. # ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ إذا لم ينقص قيمة الثوب به ~~وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه كان شريكا للبائع بقدر العمل. # ولو أسلم في متاع ثم فلس المسلم إليه قيل إن وجد رأس ماله أخذه وإلا ضرب ~~مع الغرماء بالقيمة وقيل له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع وهو ~~الذي أقوى. # ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها ولو طالب بثمنها ~~جاز بيعها في ثمن رقبتها دون ولدها. PageV02P080 # وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية وإن كان عمدا كان بالخيار بين ~~القصاص وأخذ الدية إن بذلت له ولا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب وهو ms187 ~~غير واجب. # نعم لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا لو كانت مملوكة له ولو ~~كانت أم ولد. # وإذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق وإن امتنع هل يحلف الغرماء قيل ~~لا وهو الوجه وربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء. # وإذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ما له وفيه رواية أخرى مهجورة وينظر ~~المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته وفيه رواية أخرى مطرحة ### ||| القول في قسمة ماله # يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة ~~وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به وأن يعول على ~~مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة فإن تعاسروا عين الحاكم. # وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ولا بذلت الأجرة من بيت المال PageV02P081 # وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه ولا يجوز تسليم مال المفلس ~~إلا مع قبض الثمن وإن تعاسرا تقابضا معا. # ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا وإلا جعل ~~وديعة لأنه موضع ضرورة. # ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ويباع منها ما يفضل عن حاجته ~~وكذا أمته التي تخدمه. # ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو ~~التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب ويجري عليه نفقته ~~ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ~~ماله فيعطي هو وعياله نفقة ذلك اليوم. # ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها # وشاركهم الغريم. ### ||| الثانية إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة # قسمت أمواله في الحالة خاصة. ### ||| الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به # ولو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه. PageV02P082 ### ||| ويلحق بذلك النظر في حبسه # لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره. # ويثبت ذلك بموافقة الغريم ms188 أو قيام البينة فإن تناكرا وكان له مال ظاهر ~~أمر بالتسليم فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي وبيع أمواله ~~وقسمتها بين غرمائه. # وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى الإعسار فإن وجد البينة قضى بها وإن عدمها ~~وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره. # وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضى بها ولم يكلف اليمين ولو لم تكن البينة ~~مطلعة على باطن أمره. # أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة ~~المؤكدة وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي. # وإن لم يعلم له أصل مال وادعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة ~~وللغرماء مطالبته باليمين وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه. # وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم الأولى أنه ~~يزول بالأداء لزوال سببه PageV02P083 ### | كتاب الحجر # الحجر هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله والنظر في ~~هذا الباب يستدعي فصلين ### ||| الأول في موجباته # وهي ستة الصغر والجنون والرق والمرض والفلس والسفه ### ||| أما الصغير # فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان البلوغ والرشد. ### ||| الوصف الأول البلوغ # ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا. # وخروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان ويشترك في ~~هذين الذكور والإناث. PageV02P084 # وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو ~~بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة والأنثى بتسع. # أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق ~~البلوغ. ### ||| تفريع # الخنثى المشكل إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه وإن خرج من أحدهما لم ~~يحكم به ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه. ### ||| الوصف الثاني الرشد # وهو أن يكون مصلحا لماله وهل تعتبر العدالة فيه تردد وإذا لم يجتمع ~~الوصفان كان الحجر باقيا وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في ms189 السن. # ويعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في ~~المبايعات وتحفظه من الانخداع. # وكذا تختبر الصبية ورشدها أن تتحفظ من التبذير وأن تعتني بالاستغزال مثلا ~~والاستنتاج إن كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها. PageV02P085 # ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال وبشهادة الرجال والنساء في النساء ~~دفعا لمشقة الاقتصار. ### ||| وأما السفيه # فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة فلو باع والحال هذه لم يمض ~~بيعه وكذا لو وهب أو أقر بمال نعم يصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب ~~وبما يوجب القصاص إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف ولا يجوز تسليم ~~عوض الخلع إليه. # ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف ولو ~~أذن له الولي في النكاح جاز ولو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من ~~الانخداع. ### ||| والمملوك # ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى. ### ||| والمريض # ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة. # وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا والوجه المنع PageV02P086 ### ||| الفصل الثاني في أحكام الحجر # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم # وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردد والوجه أنه لا يثبت وكذا لا يزول ~~إلا بحكمه. ### ||| الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا # فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان ~~تالفا وإن فك حجره ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد والوجه أنه لا يضمن. ### ||| الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه ولو زال فك حجره # ولو عاد عاد الحجر هكذا دائما. ### ||| الرابعة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب. # فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أما السفيه والمفلس فالولاية في ~~مالهما للحاكم لا غير. ### ||| الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض # وإن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع وكذا ms190 إن أمكنه تكسب ~~ما يحتاج إليه ولو لم يكن كذلك حلله الولي ### ||| السادسة إذا حلف انعقدت يمينه # ولو حنث كفر بالصوم وفيه تردد. ### ||| السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو # ولو وجب له دية لم يجز. ### ||| الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه # وهل يصح بيعه الأشبه أنه لا يصح PageV02P087 ### | كتاب الضمان # الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. # والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال وقد لا يكون فهنا ثلاثة أقسام ### ||| القسم الأول في ضمان المال # ممن ليس عليه للمضمون عنه مال وهو المسمى بالضمان بقول مطلق وفيه بحوث ثلاثة ### ||| الأول في الضامن # ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف. # فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون. # ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه ~~إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه. PageV02P088 # وكذا لو شرطه أن يكون الضمان من مال معين. # ولا يشترط علمه بالمضمون له ولا المضمون عنه وقيل يشترط والأول أشبه لكن ~~لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه العقد إلى الضمان عنه ~~ويشترط رضا المضمون له ولا عبرة برضا المضمون عنه لأن الضمان كالقضاء ولو ~~أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح. # ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط ~~المطالبة عنه ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول ~~مشهور لنا. # ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار أما لو ضمن ثم بان إعساره كان ~~للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه. # والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي الحال تردد أظهره الجواز. # ولو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ولم يطالب ~~الضامن إلا بعد الأجل ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته ولو كان الدين مؤجلا ~~إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز. PageV02P089 # ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه ~~ولا يرجع إذا ms191 ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه. # وينعقد الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة لا مجردة. ### ||| الثاني في الحق المضمون # وهو كل مال ثابت في الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء ~~الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن. # ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع وكذا ما ليس بلازم لكن يئول إلى ~~اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال السبق والرماية على تردد. # وهل يصح ضمان مال الكتابة قيل لا لأنه ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم ولو ~~قيل بالجواز كان حسنا لتحققه في ذمة العبد كما لو ضمن عنه مالا غير مال ~~الكتابة. # ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لاستقرارها في ذمة الزوج دون ~~المستقبلة. # وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد تردد والأشبه ~~الجواز. # ولو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في ~~الأصل ولو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر هكذا إلى عدة ضمناء كان جائزا. # ولا يشترط العلم بكمية المال فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه ويلزمه ما ~~تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يوجد في كتاب ولا ~~ما يقر به المضمون عنه ولا ما يحلف عليه PageV02P090 # المضمون له برد اليمين. # أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت ~~الضمان. ### ||| الثالث في اللواحق # وهي مسائل ### ||| الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه # في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف ~~المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ورجع على البائع وكذا لو فسخ المشتري بعيب ~~سابق أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد. ### ||| الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن # أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار ~~فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة. PageV02P091 ### ||| الثالثة ms192 إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح # لأنه ضمان ما لم يجب وقيل كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز لأنه لازم ~~بنفس العقد. ### ||| الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه # تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ ~~وبقي على الآخر ما ضمنه عنه ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه. ### ||| الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه # إلا بما أداه ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين. ### ||| السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه # ولو قال ادفعه إلى المضمون له فدفعه فقد برئا ولو دفع المضمون عنه إلى ~~المضمون له بغير إذن الضامن برئ الضامن والمضمون عنه. ### ||| السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض # كان القول قوله مع يمينه فإن شهد المضمون عنه PageV02P092 # للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول بانتقال المال ولو لم يكن ~~مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ويرجع الضامن على ~~المضمون عنه بما أداه أولا ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا. ### ||| الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه # خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح. ### ||| التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح # وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل وفيه تردد ### ||| القسم الثاني في الحوالة # والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه ### ||| أما الأول [أي في العقد] # فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ### ||| وأما شروطه # ويشترط فيها رضا المحيل والمحال عليه والمحتال ومع تحققها يتحول المال ~~إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال على الأظهر. PageV02P093 # ويصح أن يحيل على من ms193 ليس عليه دين لكن يكون ذلك بالضمان أشبه وإذا أحاله ~~على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم وليس له الرجوع ولو افتقر. # أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ ~~والعود على المحيل وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح ~~وكذا لو ترامت الحوالة وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة فإن كان بمسألة ~~المحال عليه رجع عليه وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه. # ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة سواء كان له مثل كالطعام ~~أو لا مثل له كالعبد والثوب. # ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه إذ لا ~~يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه وفيه تردد ولو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب ~~بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله ~~مع يمينه ويرجع على المحيل. # وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم وهل تصح قبله قيل لا. # ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز ولو كان له على أجنبي دين فأحال ~~عليه بمال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه ه. PageV02P094 ### ||| وأما أحكامه # فمسائل ### ||| الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض # فقال المحيل قصدت الوكالة وقال المحتال إنما أحلتني بما عليك فالقول قول ~~المحيل لأنه أعرف بلفظه وفيه تردد أما لو لم يقبض واختلفا فقال وكلتك فقال ~~بل أحلتني بما عليك فالقول قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض فالقول قول ~~المحتال. ### ||| الثانية إذا كان له دين على اثنين # وكل منهما كفيل لصاحبه وعليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح وإن حصل ~~الرفق في المطالبة. ### ||| الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن # ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفيه تردد فإن ~~لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري وإن كان ~~البائع قبضه فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع أما لو أحال ~~البائع أجنبيا بالثمن على ms194 المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم ~~تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين ولو ثبت بطلان البيع بطلت ~~الحوالة في الموضعين PageV02P095 ### ||| القسم الثالث في الكفالة # ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه وتصح حالة ومؤجلة على ~~الأظهر ومع الإطلاق تكون معجلة. # وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما. # وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة ~~وبعد الأجل إن كانت مؤجلة فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ وإن امتنع كان له ~~حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ولو قال إن لم أحضره كان علي كذا لم يلزمه ~~إلا إحضاره دون المال ولو قال علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه ما شرط ~~من المال. PageV02P096 # ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان ~~قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية ولا بد من كون المكفول معينا فلو قال كفلت ~~أحد هذين لم يصح وكذا لو قال كفلت بزيد أو عمرو وكذا لو قال كفلت بزيد فإن ~~لم آت به فبعمرو. ### ||| ويلحق بهذا الباب مسائل ### ||| الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه # ولو قيل لا يجب كان أشبه ولو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم ~~يبرأ الكفيل ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء ~~حقه وليس كذلك لو كان في حبس ظالم. ### ||| الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا وكانت الكفالة حالة # أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به وكذا إن كانت مؤجلة أخر بعد ~~حلولها بمقدار ذلك. ### ||| الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد وإن عين موضعا لزم # ولو دفعه في غيره لم يبرأ وقيل إذا لم يكن في نقله كلفه ولا في تسلمه ضرر ~~وجب تسلمه وفيه تردد. ### ||| الرابعة لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه # كان القول قول المكفول له لأن الكفالة تستدعي ms195 ثبوت حق. PageV02P097 ### ||| الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر # ولو قيل بالبراءة كان حسنا ولو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم ~~يبرأ من الآخر. ### ||| السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل # وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه. ### ||| فرع # لو قال الكفيل أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله فلو رد ~~اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول من المال. ### ||| السابعة لو كفل الكفيل آخر # وترامت الكفلاء جاز. ### ||| الثامنة # لا تصح كفالة المكاتب على تردد. ### ||| التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح # لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر لم يصح ~~إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسري إلى الجملة PageV02P098 ### | كتاب الصلح # الصلح وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته. # ويصح مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا وكذا يصح مع علم ~~المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما به دينا كان أو عينا. # وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه إلا أن يتفقا على فسخه. # وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ~~ماله صح ولو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما كان ~~لمدعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقي وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ~~وامتزج الجميع ثم تلف درهم. # ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها فإن ~~خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإن تعاسرا بيعا وقسم ثمنها بينهما فأعطى صاحب ~~العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح ~~ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة ولو صالحه على ~~دراهم بدنانير أو بدراهم صح ولم يكن فرعا للبيع. PageV02P099 # ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه. # ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه ~~لأن ms196 الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم. # ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح ولم ~~يكن لأحدهما الرجوع وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح وقيل له الرجوع لأنه هنا ~~فرع العارية والأول أشبه ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة ~~كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما وصالحه على ذلك النصف بعوض فإن كان بإذن ~~صاحبه صح الصلح في النصف أجمع وكان العوض بينهما وإن كان بغير إذنه صح في ~~حقه وهو الربع وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. # أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فيما ~~يقر به لأحدهما. # ولو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه قيل ~~لا يجوز لأن العوض هو الماء وهو مجهول وفيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب. # أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع ~~الذي يجري الماء منه. PageV02P100 # وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع الإنكار ~~أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا. ### ||| ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك # وهي مسائل ### ||| الأولى يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة # إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح ولو كانت ~~مضرة وجب إزالتها ولو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها ويجوز فتح ~~الأبواب المستجدة فيها أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا ~~جناح ولا غيره إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم ~~وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة ويجوز فتح الروازن ~~والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم ولو صالحهم على إحداث روشن قيل PageV02P101 # لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع وفيه تردد ولو كان لإنسان داران ~~باب كل واحد إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا ولو ms197 أحدث في الطريق ~~المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استطراق ولو كان في زقاق بابان ~~أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه وينفرد الأدخل بما ~~بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها وتداعياه فهما فيه سواء ~~ويجوز للداخل أن يقدم بابه وكذا الخارج ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا ~~الداخل ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته ولو ~~استوعب عرض الدرب ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول ~~منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى العقود في المسجد. ### ||| الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته # ولو كان خشبة واحدة لكن يستحب ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا وبعد ~~الوضع لا يجوز لأن المراد به التأبيد والجواز حسن مع الضمان أما لو انهدم ~~لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز ~~بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها. ### ||| الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة # فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضى له وإن حلفا أو نكلا قضى به بينهما ولو ~~كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه وإن كان لأحدهما عليه جذع ~~أو جذوع قيل لا يقضى بها وقيل يقضى مع اليمين وهو الأشبه PageV02P102 # ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان ولا الروازن ولو اختلفا ~~في خص قضى لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية. ### ||| الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه # ولو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته وكذا لو كانت الشركة في ~~دولاب أو بئر أو نهر وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار ~~الذي يحمل العلو ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته وكذا لو هدمه ~~بإذنه وشرط إعادته. ### ||| الخامسة إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت فالقول ms198 قول صاحب البيت مع يمينه # ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه ولو تنازعا في السقف ~~قيل إن حلفا قضى به لهما وقيل لصاحب العلو وقيل يقرع بينهما وهو حسن. ### ||| السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن وإلا قطعت من حد ملكه # وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم ولو صالحه على ~~إبقائه في الهواء لم يصح على تردد أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع ~~تقدير الزيادة أو انتهائها. PageV02P103 ### ||| السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه # ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء ولو تداعيا الصحن قضى منه ~~بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل. ### ||| تتمة # إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضى للراكب مع يمينه وقيل هما سواء ~~في الدعوى والأول أقوى. # أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا لو تنازعا عبدا ~~ولأحدهما عليه ثياب. # أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه ولو تداعيا ~~غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت PageV02P104 ### | كتاب الشركة # والنظر في فصول ### ||| الأول في أقسامها # الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع. # ثم المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون حقا وسبب الشركة قد ~~يكون إرثا وقد يكون عقدا وقد يكون مزجا وقد يكون حيازة. # والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه نعم لو اقتلعا شجرة أو ~~اغترفا ماء دفعة تحققت الشركة وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان ~~تحققت فيها الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا. # ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا. # أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل ~~بالإرث أو بأحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب ولو أراد ms199 الشركة فيما ~~لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر. PageV02P105 # ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة نعم لو عملا معا لواحد بأجرة ~~ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشيء ولا ~~بالوجوه ولا شركة بالمفاوضة وإنما تصح بالأموال. # ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه ولو كان لأحدهما زيادة كان ~~له من الربح بقدر رأس ماله وكذا عليه من الخسارة. # ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح ~~والخسران مع تفاوت المالين قيل تبطل الشركة أعني الشرط والتصرف الموقوف ~~عليه ويأخذ كل منهما ربح ماله ولكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل ~~عمله في ماله وقيل تصح الشركة والشرط والأول أظهر. # هذا إذا عملا في المال أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ~~ويكون بالقراض أشبه. # وإذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين فإن ~~حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين ويقتصر من التصرف على ما أذن له فإن ~~أطلق له الإذن تصرف كيف شاء. PageV02P106 # وإن عين له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها أو نوع من التجارة لم ~~يتعد إلى سواها. # ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف وإن انفردا ولو شرطا ~~الاجتماع لم يجز الانفراد. # ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن. # ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة وليس ~~لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا ~~على البيع. # ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصح ولكل منهما أن يرجع متى شاء ولا يضمن ~~الشريك ما تلف في يده لأنه أمانة إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ ~~ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق أو ~~خفيا كالسرقة وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط. # ويبطل ms200 الإذن بالجنون والموت ### ||| الثاني في القسمة # وهي تمييز الحق من غيره وليست بيعا سواء كان فيها رد أو لم يكن ولا تصح ~~إلا باتفاق الشركاء ثم هي تنقسم فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع ~~التماس الشريك القسمة وتكون بتعديل السهام والقرعة. PageV02P107 # أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها ~~وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته ولو اتفق ~~الشركاء على القسمة. # ولا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ولو كان الملك الواحد ~~وقفا وطلقا صح قسمته لأنه تمييز الوقف من غيره ### ||| الثالث في لواحق هذا الباب # وهي مسائل ### ||| الأولى لو دفع إنسان دابة وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة # وكان ما يحصل للسقاء وعليه أجرة مثل الدابة والراوية. ### ||| الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية # وكان بأجمعه له خاصة وهل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك قيل ~~لا وفيه تردد. ### ||| الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا # لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر ولا شركة وإن حصل الامتزاج بل ~~يكون بضاعة. ### ||| الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر # فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته ولو ادعى أنه اشترى لهما ~~فأنكر الشريك فالقول أيضا قوله لمثل ما قلناه. PageV02P108 ### ||| الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض # وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك برئ المشتري من حقه ~~وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه ~~في ذلك القدر ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من ~~شيء من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إليه وإلى وكيله والشريك ينكره فالقول ~~قوله مع يمينه وقيل تقبل شهادة البائع ms201 والمنع في المسألتين أشبه. ### ||| السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح وقيل يبطل # لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا. # أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز وكذا لو كان لكل واحد قفيز من ~~حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية. ### ||| السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة # فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها وإن اشتبهت قسم حاصلهما على ~~قدر أجرة مثل عملهما وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله. ### ||| الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا # شاركه الآخر فيه. ### ||| التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة # ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد شيء بعينه ~~لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا PageV02P109 ### | كتاب المضاربة # وهو يستدعي بيان أمور أربعة ### ||| الأول في العقد # وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض. # ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر ~~بعدها وبع صح لأن ذلك من مقتضى العقد وليس كذلك لو قال على أني لا أملك ~~فيها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى العقد. # ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح وكذا لو ~~قال على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني وسواء كان ~~وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا. # ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل يفسد لأن ~~مقتضاه التصرف في رأس المال وفيه تردد. # وإذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش ~~والنشر والطي وإحرازه وقبض الثمن وإيداعه PageV02P110 # الصندوق واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال عملا ~~بالعرف ولو استأجر للأول ضمن الأجرة ms202 ولو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة. # وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر ولو كان لنفسه مال ~~غير مال القراض فالوجه التقسيط ولو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال ~~منه فنفقة عوده من خاصته. # وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة. # ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ولو خالف لم يمض ~~إلا مع إجازة المالك وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة لم ~~يصح البيع إلا مع الإذن ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق ~~الثمن بذمته ظاهرا. # ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين ~~فابتاع غيره ضمن ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط. # وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة PageV02P111 ### ||| الثاني في مال القراض # ومن شرطه أن يكون عينا وأن يكون دراهم أو دنانير وفي القراض بالنقرة تردد. # ولا يصح بالفلوس ولا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر ولا ~~بالعروض ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد وعليه ~~أجرة الآلة. # ويصح القراض بالمال المشاع ولا بد أن يكون معلوم المقدار ولا يكفي ~~المشاهدة وقيل يصح مع الجهالة ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره. # ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض وإذا أخذ من ~~مال القراض ما يعجز عنه ضمن ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم ~~يبطل الضمان فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع برأ لأنه قضى دينه بإذنه. # ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه وكذا لو أذن للعامل ~~في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد. # فروع لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم يصح لأن المال ليس ~~بمملوك عند العقد. # ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن ms203 الأول بطل ولا ~~يصح ابتداء القراض بالعروض. PageV02P112 # ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في ~~المقبوض. # ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه ~~تصرف غير مشروع ### ||| الثالث في الربح # ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح ولا بد أن يكون الربح مشاعا. # فلو قال خذه قراضا والربح لي فسد ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى ~~وفيه تردد وكذا التردد لو قال والربح لك. # أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة ولو قال والربح لك كان قراضا. # ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة ~~فلا تتحقق الشركة ولو قال خذه على النصف صح وكذا لو قال على أن الربح بيننا ~~ويقضي بالربح بينهما نصفين. # فلو قال على أن لك النصف صح ولو قال على أن لي النصف واقتصر لم يصح لأنه ~~لم يعين للعامل حصة. # ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل ولو شرط لأجنبي وكان ~~عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر. PageV02P113 # ولو قال لك نصف ربحه صح وكذا لو قال لك ربح نصفه ولو قال لاثنين لكما نصف ~~الربح صح وكانا فيه سواء ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء. # ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه. # ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة. # ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه وكذا لو ادعى الغلط أما لو ~~قال ثم خسرت أو قال ثم تلف الربح قبل. # والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا ### ||| الرابع في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة # وقوله مقبول في التلف وهل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل. ### ||| الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال # فإن كان ms204 بإذنه صح وينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا ~~ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة والوجه ~~الأجرة وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل وإن كان في الذمة وقع ~~الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال. ### ||| الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها # فإن كان بإذنها بطل النكاح وإن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء وقيل PageV02P114 # يبطل لأن عليها في ذلك ضررا وهو أشبه. ### ||| الرابعة إذا اشترى العامل أباه # فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح ويسعى المعتق في باقي قيمته موسرا ~~كان العامل أو معسرا. ### ||| الخامسة إذا فسخ المالك صح # وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت ولو كان بالمال عروض قيل كان له أن ~~يبيع والوجه المنع ولو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال والوجه أنه ~~لا يجب وإن كان سلفا كان عليه جبايته وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له ~~البيع إلا أن يمنعه الوارث وفيه قول آخر. ### ||| السادسة إذا قارض العامل غيره # فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ولو شرط لنفسه لم ~~يصح لأنه لا عمل له وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان ~~نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل الأول وعليه أجرة الثاني وقيل للمالك ~~أيضا لأن الأول لم يعمل وقيل بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف ~~الأجرة والأول حسن. ### ||| السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر وأقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان # وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق PageV02P115 # قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن. ### ||| الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح # وكذا لو تلف قبل ذلك وفي هذا تردد. ### ||| التاسعة إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف منهما وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في ms205 المال # كان فاسدا لفساد الشرط وفيه تردد. ### ||| العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه # قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما ويكون الجميع رأس ماله وقيل إن كان أذن ~~له في الشراء في الذمة فكذلك وإلا كان باطلا ولا يلزم الثمن أحدهما. ### ||| الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة # فإن اتفقا صح وإن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما وبقي رأس المال معه ~~فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك. ### ||| الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض # ولا أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من ~~المكاتب. PageV02P116 ### ||| الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح # لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة وقيل يصح القراض ~~ويبطل الشرط ولو قيل بصحتهما كان حسنا. ### ||| الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة # وأخذ المالك عشرة ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا ~~تسعا لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود فإذن المال في تقدير ~~تسعين فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان حصة العشرة المأخوذة دينارا ~~وتسعا فيوضع ذلك من رأس المال. ### ||| الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها # وإن أذن له المالك وقيل يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح. ### ||| السادسة عشرة إذا مات وفي يده أموال مضاربه # فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وإن جهل كانوا فيه سواء فإن جهل كونه ~~مضاربة قضى به ميراثا PageV02P117 ### | كتاب المزارعة والمساقاة ### | كتاب المزارعة # أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. # وعبارتها أن يقول زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك وما جرى مجراه ~~مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا ~~يبطل بموت أحد المتعاقدين. # والكلام إما في شروطها وإما في أحكامها ### ||| أما الشروط فثلاثة ### ||| الأول ms206 أن يكون النماء مشاعا بينهما # تساويا فيه أو تفاضلا فلو شرطه أحدهما لم يصح وكذا لو اختص كل واحد منهما ~~بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع ~~على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها. PageV02P118 # ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز أن لا ~~تحصل الزيادة. # أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى ~~الحصة قيل يصح وقيل يبطل والأول أشبه. # وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها والمنع أشبه ~~وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها. ### ||| الثاني تعيين المدة # وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح ولو اقتصر على تعيين المزروع من ~~غير ذكر المدة فوجهان أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبني على العادة ~~كالقراض والآخر يبطل لأنه عقد لازم فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة ~~دفعا للغرر لأن أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه. # ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه سواء كان بسبب ~~الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية. # وإن اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه ~~إلى تعيين المدة الزائدة. # ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد PageV02P119 # على القول باشتراط تقديره المدة ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه ~~أجرة المثل ولو كان استأجرها لزمت الأجرة. ### ||| الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها # بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع. # ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع ~~عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدة ~~المتخلفة. # وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء وإن عين الزرع لم يجز التعدي ولو زرع ما ~~هو أضر والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل ms207 إن شاء أو المسمى مع الأرش ولو ~~كان أقل ضررا جاز. # ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير ~~ومع الجهالة له الفسخ. # أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها ~~بغير الزرع وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا. # ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ولو رضي ~~بذلك المستأجر جاز ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا وإن كان قليلا ~~يمكن معه بعض الزروع جاز ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة ~~وقت الانتفاع. # ولو شرط الغرس والزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما PageV02P120 # لتفاوت ضرريهما وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر. ### ||| تفريع # إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل يجب ~~على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش وقيل له إزالته كما لو غرس بعد المدة ~~والأول أشبه. ### ||| وأما أحكامه # فتشتمل على مسائل ### ||| الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب # ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة وكذا لو كان من أحدهما ~~الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر ~~البذر نظرا إلى الإطلاق ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض أما لو ~~آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز. ### ||| الثانية إذا تنازعا في المدة # فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول ~~قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل وقيل يرجعان إلى ~~القرعة والأول أشبه. ### ||| الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك PageV02P121 # وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض وتثبت له أجرة ~~المثل مع يمين الزارع وقيل تستعمل القرعة والأول أشبه وللزارع تبقية الزرع ~~إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه أما لو قال غصبتنيها حلف المالك وكان له ~~إزالته والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن ms208 عابت وطم الحفر إن كان غرسا. ### ||| الرابعة للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك # لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم يجز المشاركة إلا بإذنه. ### ||| الخامسة خراج الأرض ومئونتها على صاحبها # إلا أن يشترطه على الزارع. ### ||| السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة # تجب لصاحب الأرض أجرة المثل. ### ||| السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول والرد # فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو ~~أرضية لم يكن عليه شيء PageV02P122 ### | كتاب المساقاة # وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها والنظر فيها ~~يستدعي فصولا ### ||| الأول في العقد # وصيغة الإيجاب أن تقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه. # وهي لازمة كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وهل تصح بعد ظهورها فيه تردد ~~والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل بما يستزاد به الثمرة. # ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه ### ||| الثاني في ما يساقى عليه # وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. # فتصح المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان له ~~ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد. # ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق. PageV02P123 # أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل ~~فيها وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح ### ||| الثالث في المدة # ويعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان وأن ~~يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا ### ||| الرابع في مفاد العمل # العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق ~~وإصلاح الأجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد والسقي ~~والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل ~~الثمرة إليه وحفظها وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار وعمل ما ms209 يستسقى به من ~~دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح. # وقيل يلزم ذلك العامل وهو حسن لأن به يتم التلقيح ولو شرط شيئا من ذلك ~~على العامل صح بعد أن يكون معلوما. # ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة ~~لا تستحق إلا بالعمل. # ولو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي ~~على رب الأصول جاز ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال. PageV02P124 # أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز وفيه تردد والجواز أشبه ~~وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما ### ||| الخامس في الفائدة # ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت ~~المساقاة وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة وكذا لو شرط ~~لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل ~~أو عكس وكذا لو جعل حصته نخلات بعينها وللآخر ما عداها. # ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل ~~عالما بمقدار كل نوع. # ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى ~~المساقاة جعل الحصة من الفائدة وفيه تردد. # ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة ~~لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد. # ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب ~~الوفاء بالشرط ولو تلفت الثمرة لم يلزم PageV02P125 ### ||| السادس في أحكامها # وهي مسائل ### ||| الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة # فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل. ### ||| الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها # فإن كان بعد بدو صلاحها جاز وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط ~~القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع ولو استأجره ببعضها قيل لا يصح لتعذر ~~التسليم والوجه الجواز. ### ||| الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا ms210 البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا # قيل يبطل والجواز أشبه. ### ||| الرابعة لو كانت الأصول لاثنين # فقالا لواحد ساقيناك على أن لك من حصة فلأن النصف ومن حصة الآخر الثلث صح ~~بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ولو كان جاهلا بطلت المساقاة ~~لتجهيل الحصة. PageV02P126 ### ||| الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة # فإن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه ~~فلا خيار. # وإن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى ~~الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع عليه على تردد ولو لم يشهد لم يرجع. ### ||| السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف وأنكر # فالقول قوله مع يمينه وبتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من ~~يكون معه من أصل الثمرة الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح وللمالك رفع ~~يده عما عداه ولو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة. ### ||| السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق # ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ويرجع ~~الغاصب على العامل بما حصل له وللعامل على الغاصب أجرة عمله أو يرجع على كل ~~واحد منهما بما حصل له وقيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده ~~عارية والأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به. ### ||| الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره # لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي. PageV02P127 ### ||| التاسعة خراج الأرض على المالك # إلا أن يشترط على العامل أو بينهما. ### ||| العاشرة الفائدة تملك بالظهور # وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا. ### ||| تتمة # إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة ~~والغرس لصاحبه. # ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش ~~النقصان بالقلع. ms211 # ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس وكذا لو دفع الغارس الأجرة ~~لم يجبر صاحب الأرض على التبقية PageV02P128 ### | كتاب الوديعة # والنظر في أمور ثلاثة ### ||| الأول في العقد # وهو استنابة في الحفظ ويفتقر إلى إيجاب وقبول ويقع بكل عبارة دلت على ~~معناه ويكفي الفعل الدال على القبول. # ولو طرح الوديعة عند ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها وكذا لو أكره على ~~قبضها لم تصر وديعة ولا يضمنها لو أهمل. # وإذا استودع وجب عليه الحفظ ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو ~~أخذت منه قهرا. # نعم لو تمكن من الدفع وجب ولو لم يفعل ضمن ولا يجب تحمل الضرر الكثير ~~بالدفع كالجرح وأخذ المال. # ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب. # وهي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وتكون أمانة. # وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب والكتب في الصندوق والدابة ~~في الإصطبل والشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك. # ويلزمه سقي الدابة وعلفها أمره بذلك أو لم يأمره ويجوز أن يسقيها بنفسه ~~وبغلامه اتباعا للعادة. PageV02P129 # ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو ~~علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار. # ولو قال المالك لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها ~~وعلفها. # نعم لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن لأن المالك أسقط الضمان بنهيه ~~كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر. # ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو مثله ~~على قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف مع إبقائها فيه. # ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها ~~فيه ولو قال وإن تلفت. # ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليهما. # وكذا لا يصح أن يستودعا ولو أودعا ms212 لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما ~~متلف ماله. # وإذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها ولو لم يشهد وأنكر الورثة ~~كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعى عليهم العلم. # وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا إلا أن يكون ~~المودع غاصبا لها فيمنع منها ولو مات فطلبها وارثه وجب PageV02P130 # الإنكار ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف وإن جهل عرفت سنة ثم جاز ~~التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق إن كره صاحبها ولو كان الغاصب مزجها ~~بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله ومنع ~~الآخر وإن لم يكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب ### ||| الثاني في موجبات الضمان # وينظمها قسمان التفريط والتعدي ### ||| القسم الأول في التفريط # أما التفريط فكان يطرحهما فيما ليس بحرز أو يترك سقي الدابة أو علفها أو ~~نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر ~~بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها وكذا ~~لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به. PageV02P131 ### ||| القسم الثاني في التعدي # مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها. # نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية. # ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن وكذا لو جحدها ثم قامت عليه ~~بينة أو اعترف بها. # ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ~~ففتح ختمه وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما. # وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق ~~كالقطن والحديد. # ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ~~ضمن الجميع ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ ~~بعضها ضمن ما أخذ ولو أعاد بدله لم يبرأ ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما ~~أخذه ولو أعاد بدله ومزجه ms213 ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع ### ||| الثالث في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة PageV02P132 # ثم لا يضمن ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف ولو سافر والحال هذه ضمن. ### ||| الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله # فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر ومع عدم العذر يضمن ولو فقد الحاكم وخشي ~~تلفها جاز إيداعها من ثقة ولو تلفت لم يضمن. ### ||| الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة # ضمن. ### ||| الرابعة إذا أراد السفر فدفنها # ضمن إلا أن يخشى المعاجلة. ### ||| الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ # ولو جدد المالك له الاستيمان برئ وكذا لو أبرأه من الضمان ولو أكره على ~~دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان. ### ||| السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة # فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه. # أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع ~~يمينه ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه. ### ||| السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه # لا شتغال ذمته بالضمان ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. ### ||| الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة PageV02P133 # فإن أخر مع التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن. ### ||| التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها # قيل تخرج من أصل تركته ولو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع ~~وفيه تردد. ### ||| العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان # فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك وإن قال لا أدري أقرت في يده حتى ~~يثبت لهما مالك وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين. ### ||| الحادية عشرة إذا فرط واختلفا في القيمة # فالقول قول المالك مع يمينه وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشبه. ### ||| الثانية عشرة ms214 إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث # فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ولو سلمها إلى ~~البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين PageV02P134 ### | كتاب العارية # العارية وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في ~~الانتفاع وليس بلازم لأحد المتعاقدين. # والكلام في فصول أربعة ### ||| الأول في المعير # ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف. # فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة ~~المصلحة وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره ### ||| الثاني في المستعير # وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار ولو نقص PageV02P135 # من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في ~~العارية. # ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه ولو أمسكه ~~ضمنه وإن لم يشترط عليه ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ~~ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك. # ولو استعاره من الغاصب وهو لا يعلم كان الضمان على الغاصب وللمالك إلزام ~~المستعير بما استوفاه من المنفعة ويرجع على الغاصب لأنه أذن له في ~~استيفائها بغير عوض والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب وكذا لو تلفت العين في ~~يد المستعير. # أما لو كان عالما كان ضامنا ولم يرجع على الغاصب ولو أغرم الغاصب رجع على ~~المستعير ### ||| الثالث في العين المعارة # وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب والدابة وتصح استعارة ~~الأرض للزراعة والغرس والبناء ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه وقيل ~~يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع والأول أشبه. # وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب والكلب PageV02P136 # والسنور والعبد للخدمة والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها ويجوز ~~استعارة الشاة للحلب وهي المنحة. # ولا يستباح وطء الأمة بالعارية وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد والأشبه ~~الجواز. # وتصح الإعارة مطلقا ومدة معينة وللمالك ms215 الرجوع. # ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بإزالة وجبت الإجابة وكذا في ~~الزرع ولو قبل إدراكه على الأشبه وعلى الآذن الأرش وليس له المطالبة ~~بالإزالة من دون الأرش. # ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت وللمستعير أن يدخل ~~إلى الأرض ويستظل بشجرها. # ولو أعاره حائطا لطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك إلا أن تكون ~~أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدي إلى خرابه وإجباره على إزالة ~~جذوعه عن ملكه وفيه تردد. # ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول ~~وقيل يفتقر إلى إذن مستأنف وهو أشبه. # ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ولا إجارتها لأن المنافع ~~ليست مملوكة للمستعير وإن كان له استيفاؤها PageV02P137 ### ||| الرابع في الأحكام المتعلقة بها # وفيه مسائل ### ||| الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ # أو التعدي أو اشتراط الضمان وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا ~~أن يشترط سقوط الضمان. ### ||| الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ # ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو ~~أعادها إلى الأولى لم يبرأ. ### ||| الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه # وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه. ### ||| الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته # ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه. ### ||| الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها # لأن النقصان المذكور غير مضمون. ### ||| السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها وقال المالك آجرتكها PageV02P138 # فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة وقيل القول قول المالك في عدم ~~العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى وهو ~~أشبه ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن ~~المالك يدعي عقدا وهذا ينكره. ### ||| السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع ms216 به في غيره ضمن # وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله. ### ||| الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه # ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة. ### ||| التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه # ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه. ### ||| العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف # إذا لم يكن لها مثل وقيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف والأول ~~أشبه ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير وقيل القول قول المالك ~~والأول أشبه PageV02P139 ### | كتاب الإجارة # وفيه فصول أربعة ### ||| الأول في العقد # وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول والعبارة ~~الصريحة عن الإيجاب آجرتك ولا يكفي ملكتك. # أما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى ~~المنفعة. # ولو قال بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح وكذا لو قال بعتك سكناها سنة ~~لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان وفيه تردد. # والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. # ولا تبطل بالبيع ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا. # وهل تبطل بالموت المشهور بين الأصحاب نعم. # وقيل لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر وقال آخرون لا تبطل بموت ~~أحدهما وهو الأشبه. # وكل ما صح إعارته صح إجارته وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم والعين ~~المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط وفي اشتراط PageV02P140 # ضمانها من غير ذلك تردد أظهره المنع. # وليس في الإجارة خيار المجلس ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز سواء ~~كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ~~ليبني له حائطا ### ||| الثاني في شرائطها # وهي ستة ### ||| الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف # فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته وكذا الصبي غير المميز وكذا المميز إلا ~~بإذن وليه وفيه تردد. ### ||| الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل # فيما يكال أو يوزن ليتحقق انتفاء الغرر وقيل تكفي المشاهدة وهو حسن وتملك ~~الأجرة بنفس العقد. # ويجب تعجيلها مع ms217 الإطلاق ومع اشتراط التعجيل. # ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما وكذا لو شرطها في نجوم. PageV02P141 # وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو ~~المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة وإن كانت معينة كان له الرد أو ~~الأرش ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء. # ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن ~~يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت وكذا لو سكن بعض الملك ~~لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثرها. # ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين فإن قصر عنه ~~نقص من أجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم تجز وكان له ~~أجرة المثل. # وإذا قال آجرتك كل شهر بكذا صح في شهر وله في الزائد أجرة المثل إن سكن ~~وقيل تبطل لتجهيل الأجرة والأول أشبه. ### ||| تفريعان ### ||| الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم # وإن خطته روميا فلك درهمان صح. ### ||| الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان # وفي غد درهم فيه تردد أظهره الجواز ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء ~~كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق ولا يتوقف تسليم أحدهما على ~~الآخر وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب PageV02P142 # فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت ~~عنه ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة وأن يضمن إلا مع ~~التهمة. ### ||| الثالث أن تكون المنفعة مملوكة # إما تبعا لملك العين أو منفردة وللمستأجر أن يؤجر- إلا أن يشترط عليه ~~استيفاء المنفعة بنفسه ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ~~ولو آجر غير المالك تبرعا قيل تبطل وقيل وقفت على إجازة المالك وهو حسن. ### ||| الرابع أن تكون المنفعة معلومة- # إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم وإما بتقدير المدة كسكنى الدار- ~~أو العمل على ms218 الدابة مدة معينة. # ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل ~~يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق وفيه تردد-. # والأجير الخاص وهو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير ~~المستأجر إلا بإذنه- ولو كان مشتركا جاز وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة. PageV02P143 # وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به. # وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد قيل نعم ولو أطلق بطلت وقيل الإطلاق ~~يقتضي الاتصال وهو أشبه ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل يبطل والوجه ~~الجواز. # وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته ~~الأجرة وفيه تفصيل وكذا لو استأجر دارا وسلمها ومضت المدة ولم يسكن- أو ~~استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه ~~المستأجر استقرت الأجرة أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة. # ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة وكذا لو تلف عقيب قبضه أما ~~لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى وبطل في الباقي ~~ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة. # ولا بد من تعيين ما يحتمل على الدابة إما بالمشاهدة وإما بتقديره بالكيل ~~أو الوزن أو ما يرفع الجهالة. # ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في ~~الخفة والثقل ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه وهل هو مكشوف ~~أو مغطى وذكر جنس غطائه. # وكذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه وصفته وقدره. # وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها PageV02P144 # ولا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه وإذا فنى ليس له حمل بدله ما لم يشترط. # وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر ~~جنسها ووصفها وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك إذا ~~كانت للحمل. # ويلزم مؤجر الدابة كل ms219 ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب ~~وآلته والحزام والزمام وفي رفع المحمل وشده تردد أظهره اللزوم. # ولو أجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في النقل. # ولو أجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو ~~وصفها وإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة ~~معينة فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة ~~فيستغنى بها. # ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة ويرجع في التناوب إلى العادة. # وإذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها ~~باللجام من غير ضرورة ضمن. # ولا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع ~~معين موصوف بما يرفع الجهالة ولا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر ~~بخلاف استيجار الخياط للخياطة والنساج للنساجة وإذا استأجره مدة فلا بد من ~~تعيين الصانع دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة. PageV02P145 # ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض وقدر نزولها وسعتها ولو ~~حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ولو حفر ~~بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو ~~غير ذلك قوم حفرها وما حفر منها ورجع عليه بنسبته من الأجرة وفي المسألة ~~قول آخر مستند إلى رواية مهجورة. # ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه تردد ~~والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه ولا بد من مشاهدة الصبي وهل يشترط ذكر ~~الموضع الذي ترضعه فيه قيل نعم وفيه تردد وإن مات الصبي أو المرضعة بطل ~~العقد ولو مات أبوه هل يبطل يبنى على القولين كون الإجارة هل تبطل بموت ~~المؤجر والمستأجر أم لا والأصح عدم البطلان. # ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت ~~قصيرة أو متطاولة. # ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا. ms220 # ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها ### ||| تفريع # لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ثم حملها فكانت أكثر فإن كان ~~المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة وضمن PageV02P146 # الدابة إن تلفت لتحقق العدوان وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ~~ولا قيمة ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة. ### ||| الخامس أن تكون المنفعة مباحة # فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ~~ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة ~~لإمكان الانتفاع في غير المحرم والأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد وهل ~~يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه قيل نعم وفيه تردد. ### ||| السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها # فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ولو ضم إليه شيء وفيه تردد ولو منعه المؤجر منه ~~سقطت الأجرة وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت فيه تردد والأظهر نعم. # ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم بأجرة ~~المثل ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم. # وإذا انهدم المسكن كان المستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه ~~منه وفيه تردد ولو تمادى المؤجر في إعارته ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف ~~من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة PageV02P147 ### ||| الثالث في أحكامها # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا # كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ولو كان العيب مما يفوت به ~~بعض المنفعة. ### ||| الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان # ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة وقيل القول قول ~~المستأجر على كل حال وهو أشبه. ### ||| الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر # إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن ~~المالك ولو سلم من غير إذن ضمن. ### ||| الرابعة يجب على المستأجر ms221 سقي الدابة وعلفها # ولو أهمل ضمن. ### ||| الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن # ولو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو ~~الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا البيطار مثل ~~أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة ولو احتاط واجتهد ~~أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح ~~وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر. PageV02P148 ### ||| السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر # إلا أن يشترط على الأجير. ### ||| السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه # وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه. ### ||| الثامنة صاحب الحمام لا يضمن # إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه. ### ||| التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح # ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم. ### ||| العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة # ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل ~~عمله بعد العتق ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن ~~وصحت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه قيل نعم ~~وفيه تردد. ### ||| الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك # لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا. ### ||| الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا # فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل ~~عمله وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة فله المطالبة لأنه أبصر ~~بنيته وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها. ### ||| الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر # كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن ~~الانتفاع لا يتم إلا ms222 بها PageV02P149 ### ||| الرابع في التنازع # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه # وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة ~~أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر. ### ||| الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلفوا البينة # ومع فقدها يلزمهم الضمان وقيل القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء وهو ~~أشهر الروايتين وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا. ### ||| الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا # فالقول قول المالك مع يمينه وقيل قول الخياط والأول أشبه. # ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من ~~المالك ولا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك PageV02P150 ### | كتاب الوكالة # وهو يستدعي بيان فصول ### ||| الأول في العقد # وهو استنابة في التصرف ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله ~~وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. # ولو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب. # وأما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه وقد يكون بالفعل ~~كما إذا قال وكلتك في البيع فباع. # ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر. # ومن شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح نعم لو ~~نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز. # ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ولو وكله مطلقا لم يصح ~~على قول والوجه الجواز. # وهي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته ~~وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل. PageV02P151 # ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل وقيل إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل بالعزل ~~والإشهاد والأول أظهر. # ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء ~~القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه. # وتبطل ms223 الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما وتبطل وكالة ~~الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه ولا تبطل الوكالة ~~بالنوم وإن تطاول. # وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه وبموت ~~المرأة الموكل بطلاقها وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به. # والعبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو ~~نقضت وما جرى مجرى ذلك. # وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا وأن يبتاع ~~الصحيح دون المعيب ولو خالف لم يصح ووقف على إجازة المالك. # ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع ~~يمينه ثم تستعاد العين إن كانت باقية ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة وقيل ~~يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد. # فإ ن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة ~~فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته. PageV02P152 # لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن ~~وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما ~~اغترمه. # وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لأنه من واجباته وكذا إطلاق ~~الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن لكن لا يقتضي الإذن في البيع ~~قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن على القبض وللوكيل أن يرد بالعيب لأنه من مصلحة ~~العقد مع حضور الموكل وغيبته ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته ### ||| الثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه ### ||| أما ما لا تدخله النيابة # فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة ~~وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة والصلاة الواجبة ما دام حيا ~~وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والأيمان والنذور والغصب ~~والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة ~~والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش وإقامة الشهادة إلا على وجه ms224 ~~الشهادة على الشهادة. PageV02P153 ### ||| وأما ما تدخله النيابة # فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة كالبيع وقبض الثمن والرهن ~~والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة ~~والإبراء والوديعة وقسم الصدقات وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق ~~واستيفاء القصاص وقبض الديات وفي الجهاد على وجه وفي استيفاء الحدود مطلقا ~~وفي إثبات حدود الآدميين أما حدود الله سبحانه فلا وفي عقد السبق والرماية ~~والعتق والكتابة والتدبير وفي الدعوى وفي إثبات الحجج والحقوق. # ولو وكل على كل قليل وكثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر وقيل ~~يجوز ويندفع الحال باعتبار المصلحة وهو بعيد عن موضع الفرض نعم لو وكله على ~~كل ما يملكه صح لأنه يناط بالمصلحة ### ||| الثالث في الموكل # يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح ~~فيه النيابة. PageV02P154 # فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما ~~له التصرف فيه كالوصية والصدقة والطلاق على رواية وكذا يجوز أن يتوكل فيه. # وكذا لا تصح وكالة المجنون ولو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة. # وللمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب. # وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه ولو وكله إنسان في شراء نفسه من ~~مولاه صح وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل. # ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة ~~بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف ~~على صريح الإذن من مولاه وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن ~~مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق. # وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق وخلع وما شابهه. # ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد. # وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير. # وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأظهر. # ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في ms225 التوكيل لأنه تسليط ~~على ما يتعلق به المشيئة. # ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها. PageV02P155 # وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم. # ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم ### ||| الرابع في الوكيل # الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا. # ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ~~وكذلك استدامة. # وكل ما له أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا فتصح ~~وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن ~~يفعله كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح. # ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها وهل تصح في طلاق نفسها قيل لا وفيه تردد. # وتصح وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا. # وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ولا ~~تشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح. PageV02P156 # ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم على القول المشهور وهل ~~يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد والوجه الجواز على كراهية ويجوز أن ~~يتوكل الذمي على الذمي. # ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه وما تشهد العادة بالإذن فيه ~~فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح وكذا لو باعها ~~بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل أما لو أمره ببيعه ~~حالا فباع مؤجلا لم يصح ولو كان بأكثر مما عين لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل ~~ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها بالثمن الذي عين له أو مع ~~الإطلاق بثمن المثل صح إذ الغرض تحصيل الثمن. # أما لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن لأن ~~الأغراض في الغرماء تتفاوت وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال فاشترى في ~~الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه وهو مما ms226 تتفاوت فيه ~~المقاصد. # وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل ولا يدخل في ملك الوكيل لأنه لو ~~دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما كما ينعتق أبو ~~الموكل وولده. # ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح. # وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد PageV02P157 # لم يقع عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر وكذا لو ~~أنكر الموكل الوكالة لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا وباطنا وإن ~~كان محقا كان الشراء للموكل باطنا. # وطريق التخلص أن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع ~~ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصان. # وإن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن ~~موكله من هذه السلعة ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له. # ولو وكل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرف ~~وكذا لو أطلق ولو مات أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا. # أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه. # ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة ~~أما لو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حد ~~الوكالة بل هو إذن تابع للملك. # وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق إذ قد يوكل من لا ~~يستأمن على المال وكذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا ~~في محاكمته لأنه قد لا يرتضي للخصومة. PageV02P158 ### ||| فرع # لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات لم يكن له مطالبة الورثة أما لو ~~قال وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك. # ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح وكذا لو وكله في ابتياع معيب وإذا ~~كان لإنسان على غيره دين فوكله ms227 أن يبتاع له به متاعا جاز ويبرأ بالتسليم ~~إلى البائع ### ||| الخامس في ما به تثبت الوكالة # ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ولا بموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة ~~وهي شاهدان ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد وامرأتين ولا بشاهد ~~ويمين على قول مشهور ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر في تاريخ آخر ~~قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلك في الموضع ~~الواحد قد يعسر وكذا لو PageV02P159 # شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية والآخر بالعربية لأن ذلك يكون إشارة إلى ~~المعنى الواحد ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال ~~وكلتك ويشهد الآخر أنه قال استنبتك لم تقبل لأنها شهادة على عقدين إذ صيغة ~~كل واحد منهما مخالفة للأخرى وفيه تردد. # إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل ~~واقتصرا على إيراد المعنى جاز وإن اختلفت عبارتهما وإذا علم الحاكم ~~بالوكالة حكم فيها بعلمه. ### ||| تفريع # لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم فإن أنكر الغريم فلا يمين ~~عليه وإن صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم ولو دفع إليه كان للمالك ~~استعادتها فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء مع إنكاره الوكالة ولا يرجع ~~أحدهما على الآخر. # وكذا لو كان الحق دينا وفيه تردد لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة ~~الوكيل لأنه لم ينزع عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله وهو ينفي ~~كل واحد من القسمين. # وللغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه ولا ~~درك عليه لو تلفت بغير تفريط. # وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر PageV02P160 ### ||| السادس في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى الوكيل أمين # لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي. ### ||| الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل # فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له تبطل وكالتهما بموته ولا تبطل ms228 بموت ~~أحدهما ولا بعزل أحدهما صاحبه وإن وكله عن نفسه كان له عزله فإن مات الموكل ~~بطلت وكالتهما وكذا إن مات وكيل الأول. ### ||| الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر # فإن امتنع من غير عذر ضمن وإن كان هناك عذر لم يضمن ولو زال العذر فأخر ~~التسليم ضمن ولو ادعى بعد ذلك إن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل ~~المطالبة قيل لا تقبل دعواه ولو أقام بينة والوجه أنها تقبل. ### ||| الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم # حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وبين ما لا ~~يقبل إلا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين. # وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل فأوجبوا التسليم في ~~الأول وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد والأول أشبه. PageV02P161 ### ||| الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن # ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد. ### ||| السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه # ولا تبطل وكالته لعدم التنافي ولو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى ~~المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك. ### ||| السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز # وفيه تردد وكذا في النكاح ### ||| السابع في التنازع # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر # لأنه ا لأصل. # ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين. # وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر ~~غالبا ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره (لقوله ع: # واليمين على من أنكر). ### ||| الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل # فإن كان PageV02P162 # بجعل كلف البينة لأنه مدع وإن كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة وهو ~~قول مشهور وقيل القول قول المالك وهو ms229 الأشبه أما الوصي فالقول قوله في ~~الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له وكذا القول في ~~الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده وكذا ~~الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة. ### ||| الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل # مثل أن يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله ~~ولو قيل القول قول الموكل أمكن لكن الأول أشبه. ### ||| الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر # كان القول قوله مع يمينه ويقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في ~~الذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد. # ولو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل ~~لي فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته. ### ||| الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة # كان القول قول الموكل مع يمينه ويلزم الوكيل مهرها وروي نصف مهرها وقيل ~~يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق ~~الوكيل وأن يسوق لها نصف المهر وهذا قوي. PageV02P163 ### ||| السادسة إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين # فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن ولو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم. ### ||| السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار # إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل والوجه اختصاص المطالبة بالموكل ~~مع العلم بالوكالة واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك. ### ||| الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله # لأنه مكذب لبينة الوكالة ولو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين ~~إلا أن يدعى عليه العلم وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه. ### ||| التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه # ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة. ### ||| العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم ms230 وأنكر الموكل # فالقول قول الموكل وفيه تردد. # أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر ~~الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى ~~هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب ~~الضمان وهناك الدعوى على الغريم وفي الفرق نظر ولو ظهر في المبيع عيب رده ~~على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ولو قبل برد المبيع ~~على الموكل كان أشبه PageV02P164 ### | كتاب الوقوف والصدقات ### | كتاب الوقف # والنظر في العقد والشرائط واللواحق ### ||| الأول في العقد # الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة واللفظ الصريح فيه وقفت لا ~~غير أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع ~~الانفراد غير الوقف ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو ~~أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار. # ولو قال حبست وسبلت قيل يصير وقفا وإن تجرد (لقوله ع: حبس الأصل وسبل ~~الثمرة) وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث ~~يفهم مع الإطلاق وهذا أشبه. PageV02P165 # ولا يلزم إلا بالإقباض وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في ~~زمان الصحة. # أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة وإلا اعتبر من الثلث كالهبة ~~والمحاباة في البيع وقيل يمضي من أصل التركة والأول أشبه. # ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى ولم يجز الورثة فإن خرج ذلك من الثلث صح ~~وإن عجز بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل ما زاد وهكذا لو ~~أوصى بوصايا ولو جهل المتقدم قيل يقسم على الجميع بالحصص ولو اعتبر ذلك ~~بالقرعة كان حسنا. # وإذا وقف شاة كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا ~~إلى العرف كما لو باعها ### ||| النظر الثاني في الشرائط # وهي أربعة أقسام ### ||| الأول في شرائط الموقوف # وهي أربعة أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها PageV02P166 # ويصح إقباضها. ms231 # فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين وكذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ~~ولم يعين ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة وضابطه كل ما ~~يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه. # وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور لإمكان الانتفاع به. # ولا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم ولا وقف الآبق لتعذر التسليم. # وهل يصح وقف الدنانير والدراهم قيل لا وهو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا ~~بالتصرف فيها وقيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها. # ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه ولو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف ~~المستأنف وهو حسن. # ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع. ### ||| القسم الثاني في شرائط الواقف # ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف وفي وقف من بلغ عشرا تردد ~~والمروي جواز صدقته والأولى المنع لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد. PageV02P167 # ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر ~~إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك. ### ||| القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه # ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك وأن ~~يكون معينا وأن لا يكون الوقف عليه محرما. # فلو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له أو على حمل لم ينفصل. # أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على ~~الموجود قيل لا يصح وقيل يصح على الموجود والأول أشبه وكذا لو وقف على من ~~لا يملك ثم على من يملك وفيه تردد والمنع أشبه ولا يصح على المملوك ولا ~~ينصرف الوقف إلى مولاه لأنه لم يقصده بالوقفية. # ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد لأن الوقف في الحقيقة على ~~المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم. # ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا. # ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح وكذا لو وقف على معونة ms232 الزناة أو قطاع ~~الطريق أو شاربي الخمر وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل ~~لأنها محرفة ولو وقف الكافر جاز. # والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم ولو وقف ~~الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى ~~إلى القبلة ولو وقف على المؤمنين PageV02P168 # انصرف إلى الاثني عشرية وقيل إلى مجتنبي الكبائر والأول أشبه. # ولو وقف على الشيعة فهو الإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية. # وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه فلو وقف على ~~الإمامية كان للاثنى عشرية ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن ~~علي(ع)وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة. # كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب(ع)والحارث والعباس ~~وأبي لهب. # والطالبيين فهو لمن ولده أبو طالب(ع)ويشترك الذكور والإناث المنسوبون ~~إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف وفيه خلاف للأصحاب. # ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف وقيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ~~وهو حسن وقيل إلى أربعين دارا من كل جانب وهو مطرح. # ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر. # ولو وقف في وجوه البر وأطلق صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب ~~بها إلى الله سبحانه وتعالى. # ولو وقف على بني تميم صح ويصرف إلى من يوجد منهم وقيل لا يصح لأنهم ~~مجهولون والأول هو المذهب. # ولو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة وقيل لا يصح ~~لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين. PageV02P169 # وقيل يصح على ذوي القرابة والأول أشبه وكذا يصح على المرتد وفي الحربي ~~تردد أشبهه المنع. # ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف وكذا لو وقف على غير معين كأن يقول ~~على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل. # وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور ms233 ~~والإناث والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو ~~اختصاصا أو تفضيلا. # ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا. # وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد وإن سفلوا فلا يكون ~~لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والإخوة وإن ~~نزلوا ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا ~~أن يعين التفضيل. ### ||| القسم الرابع في شرائط الوقف # وهي أربعة الدوام والتنجيز والإقباض وإخراجه عن نفسه. # فلو قرنه بمدة بطل وكذا لو علقه بصفة متوقعة وكذا لو جعله لمن ينقرض ~~غالبا كأن يقفه على زيد ويقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو يطلقه في ~~عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. # ولو فعل ذلك قيل يبطل الوقف وقيل يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون وهو ~~الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف وقيل PageV02P170 # إلى ورثة الموقوف عليهم والأول أظهر. # ولو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح والقبض شرط في صحته ~~فلو وقف ولم يقبض ثم مات كان ميراثا ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه ~~قبضا عنهم وكذا الجد للأب وفي الوصي تردد أظهره الصحة. # ولو وقف على نفسه لم يصح وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره وقيل يبطل في ~~حق نفسه ويصح في حق غيره والأول أشبه وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه ~~أو إدرار مؤنته لم يصح أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ~~ثم صار فقيها صح له المشاركة في الانتفاع. # ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود فيه مع ~~الحاجة ويورث ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ولو شرط إدخال من يولد مع ~~الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم. # أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز وبطل الوقف وقيل ~~إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن ms234 يشرك معهم وإن لم يشترط وليس بمعتمد. # والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات. # ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف ولو ~~كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى ~~الناظر في تلك المصلحة. # ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد وكذا لو وقف PageV02P171 # مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا ولو صرف الناس في الصلاة في ~~المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه وكذا لو تلفظ بالعقد ~~ولم يقبضه ### ||| النظر الثالث في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه # لأن فائدة الملك موجودة فيه والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد ~~وقد يصح بيعه على وجه فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ~~ملكه ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به ولو أعتقه ~~الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة ~~فأولى أن لا ينفذ فيه سراية ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ~~افتكاكه من الرق ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية بأن العتق مباشرة ~~يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه وليس كذلك افتكاكه ~~فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه ويضمن الشريك القيمة لأنه يجري مجرى ~~الإتلاف وفيه تردد. ### ||| الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط # ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم ولو قيل في المسألتين ~~كذلك كان أشبه لأن نفقة المملوك تلزم PageV02P172 # المالك ولو صار مقعدا انعتق عندنا وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته. ### ||| الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص # فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الوقف ~~وليس للمجني عليه استرقاقه وإن كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه ~~لتعذر استيفائها ms235 من رقبته وقيل يتعلق بكسبه لأن المولى لا يعقل عبدا ولا ~~يجوز إهدار الجناية ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه. # أما لو جني عليه فإن أوجبت الجناية أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم وإن ~~كانت نفسا توجب القصاص فإليهم وإن أوجبت دية أخذت من الجاني وهل يقام بها ~~مقامه قيل نعم لأن الدية عوض رقبته وهي ملك للبطون وقيل لا بل تكون ~~للموجودين من الموقوف عليهم وهو أشبه لأن الوقف لم يتناول القيمة. ### ||| الرابعة إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب # كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر وكذا لو قال في سبيل الله ~~وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا. ### ||| الخامسة إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له وموال من أسفل # وهم الذين أعتقهم ثم وقف على مواليه فإن علم أنه أراد أحدهما انصرف الوقف ~~إليه وإن لم يعلم انصرف إليهما. ### ||| السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفضيل # أما لو قال من انتسب إلي منهم لم يدخل أولاد البنات ولو وقف على أولاده ~~انصرف إلى PageV02P173 # أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد وقيل بل يشترك الجميع والأول ~~أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد ولو قال على أولادي وأولاد ~~أولادي اختص بالبطنين ولو قال على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي ~~فعلى الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإذا ~~انقرضوا فإلى الفقراء وقيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم ~~يتناولهم لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء وهو أشبه. ### ||| السابعة إذا وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف # ولا تخرج العرصة عن الوقف ولو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة. ### ||| الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها # ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم ms236 يقع خلف ~~ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه والوجه المنع ولو ~~انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع وقيل لا ~~يجوز لإمكان PageV02P174 # الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه وهو أشبه. ### ||| التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها # فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام وإن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد ~~أظهره البطلان لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين فيكون للبطن الثاني ~~الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه ويرجع المستأجر على تركة ~~الأولين بما قابل المتخلف. ### ||| العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره # وكذا لو وقف على العلويين وكذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى ~~الموجودين ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة ولا يجوز للموقوف عليه وطء ~~الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها ولو أولدها كان الولد حرا ولا قيمة ~~عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم وهل تصير أم ولد قيل نعم وتنعتق بموته ~~وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون وفيه تردد ويجوز تزويج الأمة ~~الموقوفة ومهرها للموجودين من أرباب الوقف لأنه فائدة كأجرة الدار. # وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا ويختص به البطن الذين ~~يولد معهم فإن كان من حر بوطء صحيح كان حرا إلا أن يشترطوا رقيته في العقد ~~ولو وطئها الحر بشبهة كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليهم ولو وطئها ~~الواقف كان كالأجنبي PageV02P175 ### | كتاب العطية # وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض ولو قبضها المعطى له ~~من غير رضا المالك لم تنتقل إليه ومن شرطها نية القربة ولا يجوز الرجوع ~~فيها بعد القبض على الأصح لأن المقصود بها الأجر وقد حصل فهي كالمعوض عنها. # والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند ~~الاضطرار ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم. ### ||| مسائل ثلاث- ### ||| الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ms237 # سواء عوض عنها أو لم يعوض لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح. ### ||| الثانية يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا # (لقوله ع: على كل كبد حري أجر) ولقوله تعالى @QUR@09 لا ينهاكم الله عن ~~الذين لم يقاتلوكم في الدين . ### ||| الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر # إلا أن يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة PageV02P176 ### | كتاب السكنى والحبس # وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض وفائدتها التسليط على استيفاء ~~المنفعة مع بقاء الملك على مالكه وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ~~فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى وبالإسكان قيل سكنى وبالمدة قيل رقبى إما من ~~الارتقاب أو من رقبة الملك. # والعبارة عن العقد أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ~~ذلك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم ~~بالقبض وقيل لا يلزم وقيل يلزم أن قصد به القربة والأول أشهر. # ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز وترجع إلى المسكن بعد موت ~~الساكن على الأشبه أما لو قال فإذا مت رجعت إلي فإنها ترجع قطعا ولو قال ~~أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك كان عمرى ولم تنتقل إلى المعمر وكان كما لو لم ~~يذكر العقب على الأشبه. # وإذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض. # ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ~~وإن مات المعمر وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك ولو قرنها بعمر ~~المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك. # ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء وكل ما يصح وقفه يصح ~~إعماره من دار ومملوك وأثاث ولا تبطل بالبيع بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له. PageV02P177 # وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ولا يجوز أن يسكن غيرهم ~~إلا أن يشترط ذلك ولا يجوز أن يؤجر السكنى كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا ~~بإذن المسكن. # وإذا حبس فرسه في سبيل الله ms238 تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ~~ذلك ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية. # أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو ~~عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس PageV02P178 ### | كتاب الهبات # والنظر في الحقيقة والحكم ### ||| الأول في الحقيقة # الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن ~~القربة وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية. # وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. # فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور كقوله مثلا وهبتك وملكتك ولا يصح ~~العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف ولو وهب ما في الذمة فإن كانت ~~لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه لأنها مشروطة بالقبض وإن كانت له صح ~~وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول على الأصح. # ولا حكم للهبة ما لم تقبض ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه بإقراره ولو ~~كانت في يد الواهب ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل ولو مات الواهب بعد العقد وقبل ~~القبض كانت ميراثا. # ويشترط في صحة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم ينتقل ~~إلى الموهوب له ولو وهب ما هو في يد الموهوب PageV02P179 # له صح ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض ولا أن يمضي زمان يمكن فيه ~~القبض وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب. # وكذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم بالعقد لأن قبض الولي قبض عنه. # ولو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه سواء كان له ولاية ~~أو لم تكن ويتولى ذلك الولي أو الحاكم. # وهبة المشاع جائزة وقبضه كقبضه في البيع. # ولو وهب لاثنين شيئا فقبلا وقبضا ملك كل واحد منهما ما وهب له فإن قبل ~~أحدهما وقبض وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض. # ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية. # وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا وكذا إن ~~كان ذا ms239 رحم غيرهما وفيه خلاف وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين ~~باقية فإن تلفت فلا رجوع وكذا إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا. # وهل يلزم بالتصرف قيل نعم وقيل لا يلزم وهو الأشبه وتستحب العطية لذوي ~~الرحم وتتأكد في الولد والوالد والتسوية بين الأولاد في العطية ويكره ~~الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم ~~والأول أشبه PageV02P180 ### ||| الثاني في حكم الهبات # وهي مسائل ### ||| الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر # فإن كان الموهوب له رحما لم يصح البيع وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض أما لو ~~كان أجنبيا ولم يعوض قيل يبطل لأنه باع ما لا يملك وقيل يصح لأن له الرجوع ~~والأول أشبه ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال وكذا القول فيمن ~~باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه وكذا إذا أوصى برقبة معتقه وظهر فساد عتقه. ### ||| الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض # لا من حين العقد وليس كذلك الوصية فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول ~~وإن تأخر. ### ||| الثالثة لو قال وهبت ولم أقبضه كان القول قوله # وللمقر له إحلافه إن ادعى الإقباض وكذا لو قال وهبته وملكته ثم أنكر ~~القبض لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه. ### ||| الرابعة إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش # وإن زادت زيادة متصلة فللواهب وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد فإن كانت ~~متجددة كانت للموهوب له وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب. PageV02P181 ### ||| الخامسة إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب # فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع وإن شرط الثواب صح أطلق أو عين وله الرجوع ~~ما لم يدفع إليه ما شرط ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان ~~يسيرا ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط ~~بل يكون بالخيار ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك ~~حدث في ملكه وفيه ms240 تردد. ### ||| السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب # فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب وإن قلنا لا يمنع إذا ~~كان الموهوب له أجنبيا كان شريكا بقيمة الصبغ. ### ||| السابعة إذا وهب في مرضه المخوف وبرأ صحت الهبة # وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر PageV02P182 ### | كتاب السبق والرماية # وفائدتهما بعث العزم على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال وهي ~~معاملة صحيحة مستندها (قوله ع: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (وقوله ع: ~~إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش ~~والنصل) وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا ### ||| الأول في الألفاظ المستعملة فيه # فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وقيل بإذنه والأول أكثر والمصلي ~~الذي يحاذي رأسه صلوي السابق والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله والسبق ~~بسكون الباء المصدر وبالتحريك العوض وهو الخطر والمحلل الذي يدخل بين ~~المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم والغاية مدى السباق والمناضلة ~~المسابقة والمراماة ويقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج PageV02P183 # السبق وإذا أحرزه أيضا والرشق بكسر الراء عدد الرمي وبالفتح الرمي ويقال ~~رشق وجه ويد ويراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق. # ويوصف السهم بالحابي والخاصر والخازق والخاسق والمارق والخارم فالحابي ما ~~زلج على الأرض ثم أصاب الغرض والخاصر ما أصاحب أحد جانبيه والخازق ما خدشه ~~والخاسق ما فتحه وثبت فيه والمارق الذي يخرج من الغرض نافذا والخارم الذي ~~يخرم حاشيته ويقال المزدلف الذي بضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض والغرض ما ~~يقصد إصابته وهو الرقعة والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ~~والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق والمحاطة هي ~~إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ### ||| الثاني في ما يسابق به # ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع ويدخل ~~تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف ويتناول الخف الإبل والفيلة ~~اعتبارا باللفظ وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل. PageV02P184 # ولا يجوز المسابقة ms241 بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة ### ||| الثالث في عقد المسابقة والرماية ### ||| عقد المسابقة # وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول وقيل هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل. # وعلى الأول فهو لازم كالإجارة. # وعلى الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع. # ويصح أن يكون العوض عينا أو دينا. # وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا ولو بذله أحدهما أو هما صح ~~عندنا ولو لم يدخل بينهما محلل ولو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه ~~مصلحة ولو جعلا السبق للمحل بانفراده جاز أيضا وكذا لو قيل من سبق منا فله ~~السبق عملا بإطلاق الإذن في الرهان. # ويفتقر في المسابقة إلى شروطه خمسة الأول تقدير المسافة ابتداء وانتهاء. # الثاني وتقدير الخطر. PageV02P185 # الثالث وتعيين ما يسابق عليه. # الرابع وتساوي ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن ~~قصوره عن الآخر لم يجز. # الخامس أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ولو جعل لغيرهما لم يجز. # وهل يشترط التساوي في الموقف قيل نعم والأظهر لا لأنه مبني على التراضي. ### ||| عقد الرمي. # وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر ~~المسافة والغرض والسبق. # وتماثل جنس الآلة وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد الظاهر أنه لا يشترط ~~وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم PageV02P186 ### ||| الفصل الرابع في أحكام النضال # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة # فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق ولو سبق أحدهم كانت ~~الخمسة له وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو ~~أربعة ولو قال من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان ~~أو أربعة فلهم الدرهمان ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق ~~درهمان وللثلاثة درهم ولا شيء للمتأخر. ### ||| الثانية لو كانا اثنين وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان # فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له ms242 على ما اخترناه وكذا لو سبق المحلل ~~ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا شيء للمحلل ولو سبق ~~أحدهما والمحلل كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل ~~ولو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا لو سبق أحدا ~~المستبقين وتأخر الآخر والمحلل وكذا لو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر ~~المحلل. ### ||| الثالثة إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة # فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا ~~يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة ولو رمى كل واحد منهما PageV02P187 # عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال ~~الرشق لم يجب أما لو شرطا المحاطة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ~~تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر ~~خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال ~~العدد فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه وإن كان قبل انتهائه فأراد ~~صاحب الأقل إكمال الرشق نظر فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح ~~عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد ~~الإصابة أجبر صاحب الأكثر وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما ~~خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة فإذا ~~أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر ~~فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا ~~يظهر للإكمال فائدة. ### ||| الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء # وله أن يختص به وأن يطعمه أصحابه ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم ~~أستبعد صحته. ### ||| الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل # ويسقط المسمى لا إلى بدل ولو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته. ### ||| السادسة إذا فضل أحدهما ms243 الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز # لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده فلو طرح الفضل بعوض ~~كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ PageV02P188 ### | كتاب الوصايا # والنظر في ذلك يستدعي فصولا ### ||| الأول في الوصية # وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ويفتقر إلى إيجاب وقبول. # فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد كقوله أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان ~~كذا بعد وفاتي أو أوصيت له. # وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له ولا ينتقل ~~بالموت منفردا عن القبول على الأظهر. # ولو قبل قبل الوفاة جاز وبعد الوفاة آكد وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم ~~يرد فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد وإن ~~رد بعد الموت قبل القبول بطلت وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول. # ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل تبطل وقيل لا تبطل وهو أشبه. # أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل إجماعا لتحقق الملك واستقراره ولو رد بعضا ~~وقبل بعضا صح فيما قبله ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول ~~الوصية. ### ||| فرع # لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه فمات قبل القبول PageV02P189 # كان القبول للوارث فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه ~~ولا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة ولا يرث أباه لأنه رق إلا ~~أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة فيرث لعتقه قبل القسمة. # ولا تصح الوصية في معصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع أو كتابه ما ~~يسمى الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية والوصية عقد جائز ~~من طرف الموصي ما دام حيا سواء كانت بمال أو ولاية. # ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية فلو باع ما أوصى به أو ~~أوصى ببيعه أو وهبه وأقبضه أو رهنه كان رجوعا. # وكذا لو تصرف ms244 فيه تصرفا أخرجه عن مسماه كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو ~~بدقيق فعجنه أو خبزه وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه أو بطعام ~~فمزجه بغيره حتى لا يتميز. # أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا ### ||| الثاني في الموصي # ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. # فلا تصح وصية المجنون ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا فإن بلغها فوصيته جائزة ~~في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا وقيل تصح وإن بلغ ~~ثمان والرواية به شاذة. PageV02P190 # ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته ولو أوصى ثم ~~قتل نفسه قبلت. # ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة ولا ~~ولاية للأم ولا تصح منها الوصية عليهم ولو أوصت لهم بمال ونصبت وصيا صحت من ~~ثلث تركتها وفي إخراج ما عليها من الحقوق ولم تمض على الأولاد ### ||| الثالث في الموصى به # وفيه أطراف ### ||| الأول في متعلق الوصية # وهو إما عين وإما منفعة ويعتبر فيها الملك فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ~~ولا الكلب الهراش ولا ما لا نفع فيه. # ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون ولو أوصى بما زاد بطلت في ~~الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة ~~في قدر حصته من الزيادة. # وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة وهل تصح قبل الوفاة فيه روايتان أشهرهما ~~أنه يلزم الوارث وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي وليس ~~بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض. # ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع. PageV02P191 # ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاة فلو أوصى بشيء وكان موسرا في حال ~~الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في حال ~~الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال إيساره. # ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش ~~جراحته. # ولو ms245 أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الريح بينه وبين ~~ورثته نصفان صح وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل والأول مروي. # ولو أوصى بواجب وغيره فإن وسع الثلث عمل بالجميع وإن قصر ولم يجز الورثة ~~بدئ بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول ولو كان ~~الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث. # ولو أوصى لشخص بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة أعطي الأول ~~وبطلت الوصية لمن عداه. # ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني ولو ~~اشتبه الأول استخرج بالقرعة. PageV02P192 # ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه أعتق ~~نصيبه حسب وقيل يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك وإلا أعتق منهم من ~~يحتمله الثلث وبه رواية فيها ضعف. # ولو أوصى بشيء واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما ~~يحتمله الثلث. # ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول وكان النقص على الثاني منهما. # ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم ~~بما ظنوه وأحلفوا على الزائد وفيه تردد. # أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر ~~الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما. # وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شيء ثلثه وإن أوصى ~~بشيء معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت ولا اعتراض فيه ~~للورثة. # ولو كان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ~~ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب لأن الغائب معرض للتلف ### ||| فرع # لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية PageV02P193 # إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية. # ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد ~~المسلم عن المحرم كما إذا أوصى بعود ms246 من عيدانه ولو لم يكن له عود إلا عود ~~اللهو قيل يبطل وقيل يصح وتزال عنه الصفة الحرمة أما لو لم يكن فيه منفعة ~~إلا الحرمة بطلت الوصية وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية ~~والحائط والزرع. ### ||| الطرف الثاني في الوصية المبهمة # من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر وفي رواية سبع الثلث ولو ~~كان بسهم كان ثمنا ولو كان بشيء كان سدسا. # ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر وقيل يرجع ميراثا. # ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية وكذا لو أوصى ~~بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما ~~فيه داخل في الوصية وفيه قول آخر بعيد. # ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح وهل يلغو PageV02P194 # اللفظ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا ~~الولد فتمضى في الثلث ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة والوجه ~~الأول وفيه رواية بوجه آخر مهجورة. # وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله ~~أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ~~ولو قال أعطوه كثيرا قيل يعطى ثمانين درهما كما في النذر وقيل يختص هذا ~~التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل. # والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث وبالخمس أفضل ~~من الربع. ### ||| تفريع # إذا عين الموصى له شيئا وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ وأنكر ~~الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين. ### ||| الطرف الثالث في أحكام الوصية # إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة. # ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت PageV02P195 # الوصية به ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح وإن جاءت لمدة بين ~~الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج حكم به للموصى ms247 له. # ولو كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم الحمل في حال ~~الوصية وتجدده بعدها. # ولو قال إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فلها درهم فإن ~~خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم. # أما لو قال إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا وإن كان أنثى فكذا فخرج ذكر ~~وأنثى لم يكن لهما شيء. # وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة كما تصح الوصية بسكنى ~~الدار مدة مستقبلة. # ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على ~~التأبيد أو مدة معينة قومت المنفعة فإن خرجت من الثلث وإلا كان للموصى له ~~ما يحتمله الثلث. # وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة للملك ~~وللموصى له التصرف في المنفعة وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ~~ولا يبطل حق الموصى له بذلك. PageV02P196 # ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل ~~على غيرها. # وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ~~منها أما لو قال أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من ~~أي الأجناس كانت. # ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة. # ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا ولو هلك مماليكه بعد وفاته ~~إلا واحدا تعين للعطية فإن ماتوا بطلت الوصية فإن قتلوا لم تبطل وكان ~~للورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم وإلا أخذها من ~~الجاني. # وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل ~~شهادة أهل الذمة خاصة. # ويقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد أو امرأتين وتقبل ~~شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة ~~الأرباع وشهادة الأربع في الجميع. # ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ms248 ذلك وهل ~~تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد أظهره المنع. # ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك ~~قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود وقيل يكره وهو أشبه. # ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ~~ولاية ولو كان وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من ~~الثلث لم يقبل. PageV02P197 ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم # عتق ثلثهم بالقرعة ولو رتبهم عتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وتبطل ~~الوصية فيمن بقي ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد ~~بالقرعة وقيل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب ~~وهو حسن. ### ||| الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه # قيل عتق كله وقيل ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته وهو أشهر ولو ~~أعتق ثلثه سعى في باقيه ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته. ### ||| الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب # فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ~~ذلك أجزأت عن الموصي. ### ||| الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها # وتوقع وجودها بما عين له ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي PageV02P198 ### ||| الرابع في الموصى له # ويشترط فيه الوجود فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو ~~لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن ~~يوجد من أولاد فلان. # وتصح الوصية للأجنبي والوارث وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا وقيل لا ~~يجوز مطلقا ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه وفي الوصية للحربي ~~تردد أظهره المنع. # ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبرة الأجنبي ولا لأم ولده ولا ~~لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو أجاز ms249 مولاه وتصح لعبد ~~الموصي ولمدبره ومكاتبه وأم ولده. # ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق ~~وكان الموصى به للورثة وإن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل وإن كانت أكثر سعى ~~للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به فإن بلغت ذلك بطلت ~~الوصية وقيل تصح ويسعى في الباقي كيف كان وهو حسن. # وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين ~~أعتق المملوك وسعى في خمسة أسداس قيمته وإن كانت PageV02P199 # قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ~~ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ~~ذكرنا أولا عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع. # ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبه كان له من الوصية بقدر ~~ما أداه. # ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث وهل تعتق من الوصية أو من ~~نصيب ولدها قيل تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية وقيل بل يعتق من ~~الوصية لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية. # وإطلاق الوصية يقتضي التسوية فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه ~~سواء وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعماته وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ~~كانوا سواء على الأصح وفيه رواية مهجورة أما لو نص على التفضيل اتبع. # وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف وقيل كان لمن ~~يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام وهو غير مستند إلى شاهد. # ولو أوصى لقومه قيل هو لأهل لغته ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد ~~والآباء والأجداد ولو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه ولو قال ~~لجيرانه قيل كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا PageV02P200 # من كل جانب وفيه قول آخر مستبعد. # وتصح الوصية للحمل الموجود وتستقر بانفصاله حيا ولو وضعته ميتا بطلت ~~الوصية ولو وقع حيا ثم مات ms250 كانت الوصية لورثته. # وإذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته. # ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي قيل بطلت الوصية وقيل إن رجع الموصي ~~بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده وإن لم يرجع كانت الوصية ~~لورثة الموصى له وهو أشهر الروايتين ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ~~ورثة الموصي ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه وجب صرفه إليه يصنع به ~~ما شاء. # ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر وقيل يختص بالغزاة والأول أشبه. # وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره وإذا أوصى للأقرب نزل على ~~مراتب الإرث ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ### ||| الخامس في الأوصياء # ويعتبر في الوصي العقل والإسلام وهل يعتبر العدالة قيل نعم لأن الفاسق لا ~~أمانة له وقيل لا لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ولأنها ~~ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه. PageV02P201 # أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته لأن ~~الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله فحينئذ يعزله الحاكم ~~ويستنيب مكانه. # ولا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه. # ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا وتصح منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف إلا ~~بعد بلوغه. # ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير وعند ~~بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل ~~الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم لأن للميت وصيا ولو تصرف البالغ ثم بلغ ~~الصبي لم يكن له نقض شيء مما أبرمه إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية ولا ~~يجوز الوصية إلى الكافر ولو كان رحما نعم يجوز أن يوصي إليه مثله. # وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط. # ولو أوصى إلى اثنين فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد ~~عن صاحبه بشيء من التصرف ولو تشاحا لم يمض ما ينفرد به ms251 كل واحد منهما عن ~~صاحبه إلا ما لا بد منه مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على ~~الاجتماع فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما ولو أرادا قسمة المال بينهما لم ~~يجز ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يقويه أما لو مات أو فسق لم ~~يضم الحاكم إلى الآخر وجاز له الانفراد لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ~~وفيه تردد. # ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد ~~ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه كما يجوز انفراده ~~قبل القسمة. PageV02P202 # وللموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولو ~~مات قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة ~~للموصي. # ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه مساعد وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم ~~عزله ويقيم مقامه أمينا. # والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط ولو ~~كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم ~~يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد والأشبه الجواز ~~إذا أخذ بالقيمة العدل. # وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا وإن لم يأذن له لكن لم يمنعه ~~فهل له أن يوصي فيه خلاف أظهره المنع ويكون النظر بعده إلى الحاكم وكذا لو ~~مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ولو لم يكن هناك حاكم جاز ~~أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به وفي هذا تردد. # ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح وكانت الولاية إلى ~~جد اليتيم دون الوصي وقيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك وفي أداء الحقوق. # وإذا أوصى بالنظر في شيء معين اختصت ولايته به ولا يجوز له التصرف في ~~غيره وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه. # مسائل ثلاث ms252 الأولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية وقيل حين ~~الوفاة فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية وكذا الكلام في ~~الحرية والعقل والأول أشبه. PageV02P203 # الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد وإن نزلوا ~~بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه ~~لم تمض الوصية عليهم ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له ~~التصرف ولا في ثلثه ويصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات. # الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ~~وقيل يأخذ قدر كفايته وقيل أقل الأمرين والأول أظهر ### ||| السادس في اللواحق # وفيه قسمان ### ||| القسم الأول وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه # وليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز ~~الوارث فله الثلث ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو كان له ثلاثة ~~كان له الربع. # والضابط أنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين وإن اختلفت ~~سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته. PageV02P204 # فلو قال له مثل نصيب بني فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها ~~ويرد إلى الثلث إذا لم تجز. # ولو كان له بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون ~~الموصى له كثالثه. # ولو كان له ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ~~أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة وللأخوات ثلاثة ~~وللإخوة ستة. # ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بني فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم ~~وللبنت مثلها وللزوجة سهمان ولو قيل لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى. # ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من ~~اثنين وثلاثين فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ~~ويبقى ms253 سبعة وعشرون للبنت ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه. ### ||| الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية # لأنها وصية بمستحقه وقيل تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه ولو ~~كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه قيل صحت الوصية وقيل لا تصح لأنه لا نصيب ~~له وهو أشبه. ### ||| الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه # ولو قال ضعفاه كان له أربعة وقيل ثلاثة وهو أشبه أخذا بالمتيقن وكذا لو ~~قال ضعف ضعف نصيبه. ### ||| الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه # ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي PageV02P205 # جاز أيضا ويدفع إلى الموجودين في البلد فلا يجب تتبع من غاب وهل يجب أن ~~يعطى ثلاثة فصاعدا قيل نعم وهو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ وكذا لو قال ~~أعتقوا رقابا وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي. ### ||| الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين ولآخر بتمام الثلث # ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة ~~الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح وكذا لو ~~مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد ~~الصحيح ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر. ### ||| السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية وهو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا # لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه ~~وانعتق عليه تبعا لملكه. ### ||| السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت وصارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية # لأنها خرجت عن اسم الدار وفيه تردد. ### ||| الثامنة إذا قال أعطوا زيدا والفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية # وقيل الربع والأول أشبه ### ||| القسم الثاني في تصرفات المريض # وهي نوعان مؤجلة ومنجزة ### ||| فالمؤجلة # حكمها حكم الوصية إجماعا وقد سلفت وكذا تصرفات الصحيح PageV02P206 # إذا قرنت بما بعد ms254 الموت. ### ||| والمنجزة # أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا كالمحاباة في المعاوضات والهبة والعتق ~~والوقف فقد قيل إنها من أصل المال وقيل من الثلث واتفق القائلان على أنه لو ~~برئ لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض ولا ~~بد من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث فنقول كل ~~مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف كحمى الدق والسل وقذف الدم ~~والأورام السوداوية والدموية والإسهال المنتن والذي يمازجه دهنية أو براز ~~أسود يغلي على الأرض وما شاكله. # أما الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة كحمى يوم ~~وكالصداع عن مادة أو غير مادة والدمل والرمد والسلاق. # وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحير والأورام البلغمية. # ولو قيل يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة ~~أو لم يكن لكان حسنا أما وقت المراماة في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم ~~الأمواج في البحر فلا أرى الحكم يتعلق بها لتجردها عن إطلاق اسم المرض. ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى إذا وهب وحابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام # وإن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث وكان النقص على الأخير. PageV02P207 ### ||| الثانية إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة # فإن اتسع الثلث للباقي وإلا صح فيما يحتمله الثلث وبطل ما قصر عنه. ### ||| الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير وليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير # فالمحاباة هنا بنصف تركته فيمضي في قدر الثلث فلو رددنا السدس على الورثة ~~لكان ربا والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم ويرد على المشتري ~~ثلث كره فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران ومع المشتري ثلثا كر ~~قيمتهما أربعة فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة. ### ||| الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئ لزم العقد # وإن مات ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع وهي ثلاثة ~~أسهم من ستة وفي السدسين بالمحاباة وهي ms255 سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك ~~خمسة أسداس العبد وتبطل في الزائد وهو سدس فيرجع على الورثة والمشتري ~~بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة وإن شاء أجاز ولو بذل العوض عن السدس كان ~~الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأن حقهم منحصر في العين. ### ||| الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق وورثته إن أخرجت من الثلث # وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات. ### ||| السادسة لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته # ثم أصدقها الثلث الآخر ودخل ثم مات فالنكاح صحيح ويبطل المسمى لأنه زائد ~~على الثلث وترثه وفي ثبوت مهر المثل تردد وعلى القول الآخر يصح الجميع PageV02P208 ### | كتاب النكاح # وأقسامه ثلاثة ### ||| القسم الأول في النكاح الدائم # والنظر فيه يستدعي فصولا PageV02P209 ### ||| الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما ### ||| الأول في آداب العقد # النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ومن لم تتق فيه خلاف ~~المشهور استحبابه (لقوله ع: تناكحوا تناسلوا) (ولقوله ص: شرار موتاكم ~~العزاب) (ولقوله ع: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة ~~تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله). # وربما احتج المانع بأن وصف يحيى(ع)بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف ~~بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس. # ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا ~~ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن. # فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا PageV02P210 # كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة ~~فربما حرمهما وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته (: اللهم إني أريد أن ~~أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن ~~رزقا وأعظمهن بركة) أو غير ذلك من الدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمام ~~العقد وإيقاعه ليلا. # ويكره إيقاع النكاح والقمر في العقرب. ### ||| الثاني في آداب الخلوة بالمرأة # وهي قسمان ### ||| الأول يستحب لمن أراد الدخول أن ms256 يصلي ركعتين ويدعو بعدهما # وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو وأن ~~يكونا على طهر وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ويقول (: اللهم على ~~كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في ~~رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) وأن يكون الدخول ليلا ~~وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا. # ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين وأن يدعى لها المؤمنون ولا تجب ~~الإجابة بل تستحب فإذا حضر فالأكل مستحب PageV02P211 # ولو كان صائما ندبا وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذه إلا بإذن ~~أربابه نطقا أو بشاهد الحال وهل يملك بالأخذ الأظهر نعم. ### ||| الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية # ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب ~~الشفق وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر ~~إلا في شهر رمضان وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ~~وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة والجماع وهو عريان وعقيب ~~الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ~~ويكون غسله أخيرا وأن يجامع وعنده من ينظر إليه والنظر إلى فرج المرأة في ~~حال الجماع وغيره والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة والكلام عند ~~الجماع بغير ذكر الله. ### ||| الثالث في اللواحق # وهي ثلاثة ### ||| الأول في النظر إلى المرأة # يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز ~~بوجهها وكفيها وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية (وروي: ~~جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها PageV02P212 # من فوق الثياب) وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ~~ومحاسنها ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء لكن لا ~~يجوز ذلك لتلذذ ولا لريبة ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخا ~~كان أو شابا ms257 حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ وكذا المرأة. # وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وإلى المحارم ما عدا العورة ~~وكذا المرأة. # ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة ويجوز أن ينظر إلى وجهها ~~وكفيها على كراهية فيه مرة ولا يجوز معاودة النظر وكذا الحكم في المرأة. # ويجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها ويقتصر الناظر منها على ما ~~يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج ولو إلى ~~العورة دفعا للضرر. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية # قيل نعم وقيل لا وهو الأظهر لعموم المنع وملك اليمين المستثنى في الآية ~~المراد به الإماء. ### ||| الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية # لأنه عورة ولا يجوز للمرأة النظر إليه لأنه يساوي المبصر في تناول النهي. PageV02P213 ### ||| الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب # وهي خمس ### ||| الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان # إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة. ### ||| الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن # قيل هو محرم ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير وقيل هو مكروه وإن وجبت ~~الدية وهو أشبه. ### ||| الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته # أكثر من أربعة أشهر ### ||| الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم # ولو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله ### ||| الخامسة # يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا. PageV02P214 ### ||| الثالث في خصائص النبي ص # وهي خمسة عشر خصلة ### ||| منها ما هو في النكاح # وهو تجاوز الأربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره ~~والعقد بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بها مهرا ابتداء ولا انتهاء ووجوب التخيير ~~لنسائه بين إرادته ومفارقته وتحريم نكاح الإماء بالعقد والاستبدال بنسائه ~~والزيادة عليهن حتى نسخ ذلك بقوله تعالى @QUR@04 إنا أحللنا لك أزواجك الآية. ### ||| ومنها ما هو خارج عن النكاح # وهو وجوب السواك والوتر والأضحية وقيام الليل وتحريم الصدقة ms258 الواجبة وفي ~~المندوبة في حقه(ص)خلاف وخائنة الأعين وهو الغمز بها وأبيح له الوصال في ~~الصوم وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ويبصر وراءه كما يبصر أمامه. # وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه(ص)وهذه أظهرها. PageV02P215 ### ||| ويلحق بهذا الباب مسألتان ### ||| الأولى تحرم زوجاته(ص)على غيره # فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا وكذا القول لو لم يدخل بها على ~~الظاهر. # أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر ~~وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ولا لتسميته(ص)والدا. ### ||| الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي(ص)القسمة بين أزواجه # لقوله تعالى @QUR@09 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وهو ضعيف لأن ~~في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة ~~بالواهبات ### ||| الفصل الثاني في العقد # والنظر في الصيغة والحكم ### ||| أما الأول [أي الصيغة] # فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال PageV02P216 # والعبارة عن الإيجاب لفظان زوجتك وأنكحتك وفي متعتك تردد وجوازه أرجح ~~والقبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه ويجوز الاقتصار ~~على قبلت ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا ~~على المتيقن وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة ولو أتى بلفظ الأمر وقصد ~~الإنشاء كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن. # ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فتقول زوجتك جاز وقيل لا بد بعد ذلك ~~من تلفظه بالقبول. # (وفي رواية أبان بن تغلب: في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي ~~امرأتك). # ولو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا ولم يذكر الأجل انعقد دائما وهو ~~دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع. # ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول ~~بآخر فلو قالت زوجتك فقال قبلت النكاح أو أنكحتك فقال قبلت التزويج صح. # ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح لأن نعم يتضمن ~~إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ وفيه تردد. ms259 # ولا يشترط تقديم الإيجاب بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح ولا يجوز ~~العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن ~~العربية. # ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه. # ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد ~~والإيماء. PageV02P217 # ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا التمليك ولا الإجارة سواء ذكر ~~فيه المهر أو جرده. ### ||| وأما الثاني [أي الحكم] # ففيه مسائل ### ||| الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا # ولا بعبارة المجنون وفي السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو ~~أفاق فأجاز (وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها ~~فأفاقت وأقرته كان ماضيا). ### ||| الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي # ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا ~~جاز ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل. ### ||| الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب # فلو قبل بعد ذلك كان لغوا وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي ~~بعده كان لغوا وكذا في البيع. ### ||| الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة # ولا يفسد به العقد. ### ||| الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا وتوارثا # ولو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر. ### ||| السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد # لكن قصدها بالنية واختلفا في المعقود عليها فإن كان PageV02P218 # الزوج رءاهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن ~~يسلم إليه التي نواها وإن لم يكن رءاهن كان العقد باطلا. ### ||| السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة # أو التسمية أو الصفة فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد. ### ||| الثامنة لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة # فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق ms260 لها بظاهر فعله وكذا ~~لو كان تاريخ بينتها أسبق ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته. ### ||| التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها # لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة. ### ||| العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها # فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها ~~بعد ابتياعها فإن قلنا العبد يملك بطل العقد وإلا كان باقيا ولو تحرر بعضه ~~واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما PageV02P219 ### ||| الفصل الثالث في أولياء العقد # وفيه فصلان ### ||| الأول في تعيين الأولياء # لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي ~~والحاكم. # وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ~~ضعف والوجه أنه لا يشترط. # وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ~~ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين وكذا لو زوج الأب أو الجد ~~الولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر. # وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية ~~عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع. # ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها ومن الأصحاب من أذن لها في ~~الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما وفيه ~~رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها ~~بالعقد. PageV02P220 # أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن ~~تزوج نفسها ولو كرها إجماعا. # ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد ولا على البالغ الرشيد ويثبت ~~ولايتهما على الجميع مع الجنون ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة وللمولى أن يزوج ~~مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه وكذا الحكم ~~في العبد. # وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ولا على بالغ رشيد ms261 ويثبت ~~ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له. # ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر وللوصي أن يزوج ~~من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح والمحجور عليه للتبذير لا ~~يجوز له أن يتزوج غير مضطر ولو أوقع كان العقد فاسدا وإن اضطر إلى النكاح ~~جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ولو بادر قبل الإذن والحال ~~هذه صح العقد فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد. ### ||| الثاني في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها # ولو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار ولأنه يلزم أن يكون ~~موجبا قابلا PageV02P221 # والجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا. ### ||| الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل # هل لها أن تعترض فيه تردد والأظهر أن لها الاعتراض. ### ||| الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد # فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا. ### ||| الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر # فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها ~~أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه ~~عليها وتكلف الثيب النطق ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك وكذا لو ~~كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح. ### ||| الخامسة إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له # ولو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه ~~ولو زال المانع عادت الولاية ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده ~~صح وبطل المتأخر وإن تشاحا قدم اختيار الجد ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت ~~عقد الجد دون الأب. ### ||| السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها ms262 الخيار إذا بلغت # وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ولو زوجها بمملوك لم ~~يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا لو زوج الطفل وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح ~~الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي. PageV02P222 ### ||| السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها # ولو كانت لامرأة في الدائم والمنقطع وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا ~~كانت لامرأة من غير إذنها والأول أشبه. ### ||| الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد # فإن مات أحدهما ورثه الآخر ولو عقد عليهما غير أبويهما ومات أحدهما قبل ~~البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته ~~فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في ~~الميراث وورث ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. ### ||| التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح # واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع ~~به إذا تحرر ويكون مهر المثل على مولاه وقيل في كسبه والأول أظهر وكذا ~~القول في نفقتها. ### ||| العاشرة من تحرر بعضه # ليس لمولاه إجباره على النكاح. ### ||| الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه # فإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه ويستحب للمرأة أن ~~تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ~~ولا جد وأن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ ولو تخير كل واحد من ~~الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين # فإن وكلتهما فالعقد PageV02P223 # للأول ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت ~~إلى السابق بعد انقضاء العدة فإن اتفقا في حالة واحدة قيل يقدم الأكبر وهو ~~تحكم وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيها شاءت والأولى لها إجازة عقد ~~الأكبر وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له. ### ||| الثانية ms263 لا ولاية للأم على الولد # فلو زوجته فرضي لزمه العقد وإن كره لزمها المهر وفيه تردد وربما حمل على ~~ما إذا ادعت الوكالة عنه. ### ||| الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت # فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة ### ||| الفصل الرابع في أسباب التحريم # وهي ستة ### ||| السبب الأول النسب # ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم ~~والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن والأخوات لأب كن أو ~~لأم أو لهما. PageV02P224 # وبناتهن وبنات أولادهن والعمات سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما ~~وكذا أخوات أجداده وإن علون والخالات للأب أو للأم أو لهما وكذا خالات الأب ~~والأم وإن ارتفعن وبنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما وسواء ~~كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن ومثلهن من ~~الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب وإن علا والولد وإن سفل والأخ وابنه ~~وابن الأخت والعم وإن ارتفع وكذا الخال. ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة # ولا يثبت مع الزنى فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه ~~شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية الوجه أنه يحرم لأنه مخلوق من مائه فهو ~~يسمى ولدا لغة. ### ||| الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة # فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولستة أشهر من وطء ~~المطلق ألحق بالمطلق. # أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل لم ~~يلحق بأحدهما وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد والأشبه أنه ~~للثاني وحكم اللبن تابع للنسب. ### ||| الثالث لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش # وكان اللبن تابعا له ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه وإن كان هو لا يرث الولد. PageV02P225 ### ||| السبب الثاني الرضاع # والنظر في شروطه وأحكامه ### ||| أما شروطه # انتشار الحرمة ms264 بالرضاع يتوقف على شروط ### ||| الأول أن يكون اللبن عن نكاح # فلو در لم ينتشر حرمته وكذا لو كان عن زنى وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه ~~تنزيله على النكاح الصحيح ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا ~~نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ~~وحملت أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأول ~~ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني ### ||| الشرط الثاني الكمية # وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة ~~وهل يحرم بالعشر فيه روايتان أشهرهما أنه لا يحرم وينشر الحرمة إن بلغ خمس ~~عشرة رضعة أو رضع يوما وليلة. # ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة وأن تكون ~~الرضعات متوالية وأن يرتضع من الثدي. PageV02P226 # ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف وقيل أن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه. # فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا ~~بنية الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر كان ~~الكل رضعة واحدة ولو منع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد. # ولا بد من توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها فلو رضع ~~من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول. # ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة ~~رضعة ولاء. # ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة ~~أما ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع فلو ~~وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر وكذا لو جبن فأكله ~~جبنا وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع ورضع ~~فامتزج حتى خرج عن ms265 كونه لبنا لم ينشر. # ولو ارتضع من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها ميتة لم ~~ينشر لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرتضعة وفيه تردد. ### ||| الشرط الثالث أن يكون في الحولين # ويراعى ذلك في المرتضع (لقوله ع: لا رضاع بعد فطام) وهل يراعى في ولد ~~المرضعة الأصح أنه لا يعتبر فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له ~~دون الحولين نشر الحرمة. PageV02P227 # ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر ~~الحرمة وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة وينشر إذا تمت الرضعة مع ~~تمام الحولين. ### ||| الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد # فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض وكذا لو نكح الفحل عشرا ~~وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ولو أرضعت اثنين ~~بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر وفيه رواية أخرى مهجورة ويحرم أولاد ~~هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها. # ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ولا تسترضع ~~الكافرة ومع الاضطرار تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم ~~الخنزير. # ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها وتتأكد الكراهية في ارتضاع ~~المجوسية. # ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى (وروي: أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب ~~لبنها وزالت الكراهية) وهو شاذ. ### ||| وأما أحكامه # فمسائل ### ||| الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع # ومنه إليهما فصارت المرضعة له أما والفحل أبا وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما ~~جدات وأولاد هما إخوة وأخواتهما أخوالا وأعماما. PageV02P228 ### ||| الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع # وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة وإن نزلوا ولا يحرم عليه من ~~ينتسب إليها بالبنوة رضاعا. ### ||| الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا # ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنهم صاروا في حكم ولده وهل ينكح ~~أولاده الذين لم يرتضعوا ms266 من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ~~قيل لا والوجه الجواز أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ~~ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع. ### ||| الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا # فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه وجدته وأخته ~~وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح فإن انفردت ~~المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط ~~مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر ولو تولت المرضعة إرضاعها ~~مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط لأنه ~~ليس من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ وفي الكل ~~تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة ~~فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة حسب ~~وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها ~~وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع وقيل يرجع به على الكبيرة ولو أرضعت ~~الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة ~~وإلا حرمت الكبيرة PageV02P229 # ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها ~~الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته ~~وقيل بل تحرم أيضا لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى وفي كل هذه ~~الصور ينفسخ نكاح الجميع لتحقق الجمع المحرم وأما التحريم فعلى ما صورناه ~~ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه. ### ||| الخامسة لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه # ويثبت مهر الصغيرة ولا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة ~~مملوكته نعم لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها ويتعلق برقبتها وعندي في ~~ذلك تردد ولو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع ms267 ~~به إذا تحررت. # السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة وطلق كل واحد منهما زوجته ~~وتزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وحرمت الصغيرة ~~على من دخل بالكبيرة. ### ||| السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح # فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا وإن كان بعد العقد ومعه بينة ~~حكم بها فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده كان لها المسمى وإن فقد ~~البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع عدمه على قول ~~مشهور ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة ولو ~~كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار. ### ||| الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة # لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى ~~عقيدته وأما PageV02P230 # إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على ~~العادة حتى يصدر. ### ||| التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه # وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته ~~بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ابنه وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه. ### ||| العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما # لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال وإن كان أنثى ~~فقد صارت إما عمة وإما خاله ### ||| السبب الثالث المصاهرة # وهي تتحقق مع الوطء الصحيح ويشكل مع الزنى والوطء بالشبهة والنظر واللمس. # والبحث حينئذ في الأمور الأربعة ### ||| أما النكاح الصحيح # فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن ~~علت وبناتها وإن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره وعلى ~~الموطوءة أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا ولو تجرد العقد ~~عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج ~~بل جمعا ولو فارقها جاز له نكاح بنتها وهل تحرم أمها بنفس ms268 العقد فيه ~~روايتان أشهرهما أنها تحرم. PageV02P231 # ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الابن على الأب ~~ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر من غير شبهة ولا يجوز لأحدهما أن ~~يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه ~~إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير ~~شبهة كان زانيا لكن لا حد على الأب وعلى الابن الحد ولو كان هناك شبهة سقط ~~الحد ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق ولا قيمة على الابن ولو ~~حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق وعلى الأب فكه إلا أن يكون أنثى. # ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل وقيل تحرم ~~لأنها منكوحة الأب ويلزم الأب مهرها ولو عاودها الولد فإن قلنا الوطء ~~بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران وإن قلنا لا يحرم وهو الصحيح فلا مهر ~~سوى الأول. # ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا وبنت أخت الزوجة وبنت ~~أخيها إلا برضا الزوجة ولو أذنت صح. # وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول عليهما ~~ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان ~~العقد باطلا وقيل كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه أو فسخ ~~عقدهما بغير طلاق والاعتزال والأول أصح. ### ||| وأما الزنى # فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها PageV02P232 # أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة ~~أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة. # وإن كان الزنى سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى ~~بأمهما. # أما الزنى بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان ~~إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا والأخرى لا ينشر. ### ||| وأما الوطء بالشبهة # فالذي خرجه الشيخ (رحمه الله) أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد ms269 ~~والأظهر أنه لا ينشر لكن يلحق معه النسب. ### ||| وأما النظر واللمس # مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة وما لا يسوغ ~~لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه ~~يثمر كراهية ومن تنشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه ~~خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتيهما وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب. PageV02P233 ### ||| ومن مسائل التحريم مقصدان ### ||| الأول في مسائل من تحريم الجمع # وهي ست ### ||| الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية # ولو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما (: وروي أنه يتخير أيتهما شاء) ~~والأول أشبه وفي الرواية ضعف. ### ||| الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها # قيل يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله ولو كان له ~~أمتان فوطئهما قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه وقيل إن كان ~~لجهالة لم تحرم الأولى وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود ~~إلى الأولى ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه أن الثانية ~~تحرم على التقديرين دون الأولى. ### ||| الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين # عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة وخوف العنت وهو المشقة من الترك. PageV02P234 # وقيل يكره ذلك من دونهما وهو الأشهر وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة ~~لزوال العنت بها ومن قال بالثاني أباح أمتين اقتصارا في المنع على موضع ~~الوفاق. ### ||| الرابعة # لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين. ### ||| الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها # فإن بادر كان العقد باطلا وقيل كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ولها ~~فسخ عقد نفسها والأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ~~ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة ~~دون الأمة. ### ||| السادسة إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ms270 # ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح. ### ||| المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين # وهي ست ### ||| الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا # وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان ~~له استئنافه. ### ||| الثانية إذا تزوج في العدة ودخل فحملت # فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق ~~بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني وقيل يجزي عدة ~~واحدة ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ومع ~~علمها فلا مهر. PageV02P235 ### ||| الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها # وكذا لو كانت مشهورة بالزنى وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ولو ~~زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور. ### ||| الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته # ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا. ### ||| الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا # ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم. ### ||| السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته .. # وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ### ||| السبب الرابع استيفاء العدد # وهو قسمان ### ||| القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة # ولا PageV02P236 # يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع وإذا استكمل ~~العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد ولكل ~~منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها # حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا ولو كان بائنا جاز له العقد على ~~أخرى في الحال وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة. ### ||| الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين # فإن سبقت إحداهما كان العقد لها وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان وروي أنه ms271 ~~يتخير وفي الرواية ضعف. ### ||| القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره # سواء كانت تحت حر أو تحت عبد وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى ~~تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها ~~بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا. ### ||| السبب الخامس اللعان # وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا وكذا قذف الزوجة PageV02P237 # الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك. ### ||| السبب السادس الكفر # والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد ### ||| الأول في من يجوز للمسلم نكاحه # لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا وفي تحريم الكتابية من اليهود ~~والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك ~~اليمين وكذا حكم المجوس على أشهر الروايتين. # ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان ~~من المرأة ونصفه إن كان من الرجل ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء ~~العدة من أيهما كان ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول. # وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد ~~الدخول لأنه لا يقبل عوده. # وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ولو ~~أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ ~~على انقضاء العدة وقيل إن كان PageV02P238 # الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ~~ليلا ولا من الخلوة بها نهارا والأول أشبه. # وأما غير الكتابيين فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن ~~كان قبل الدخول وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ولو انتقلت زوجة الذمي ~~إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها وهو ~~بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام. # وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام ~~أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين ولو كان عبدا ms272 استدام حرتين أو حرة وأمتين ~~وفارق سائرهن ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا. وليس ~~للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه ولو اتصفت ~~بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الأظفار المنفر كان له إلزامها ~~بإزالته وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من ~~منزله وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات. ### ||| المقصد الثاني في كيفية الاختيار # وهو إما بالقول الدال على الإمساك كقوله اخترتك أو أمسكتك وما أشبهه ولو ~~رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع البواقي ولو قال لما زاد على ~~الأربع اخترت فراقكن اندفعن PageV02P239 # وثبت نكاح البواقي ولو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع ~~ولو طلق أربعا اندفع البواقي وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا ~~يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح. # والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير ~~الزوجة. # وإما بالفعل فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن ~~واندفع البواقي ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة ~~في حق المطلقة وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال ### ||| المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين ### ||| الأولى إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا # وكذا لو كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت ~~ولا اختيار وقال الشيخ له التخيير والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن ~~كان وطئهما حرمتا وإن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى وإن لم يكن وطئ واحدة ~~تخير ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما وكذا لو كان عنده ~~امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع أما لو PageV02P240 # رضيتا صح الجمع وكذا لو أسلم عن حرة وأمة. ### ||| الثانية إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد # فأسلمن معه ms273 تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ولو أسلم الحر وعنده أربع ~~إماء بالعقد تخير أمتين ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن وكذا لو أسلمن قبل ~~انقضاء العدة ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن ~~وبين التربص فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن وإن زدن ~~عن أربع تخير أربعا ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ~~ولو لحقن به قبل العدة. ### ||| الثالثة لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق ولحق به من بقي # لم يزد على اختيار اثنتين لأنه كمال العدد المحلل له ولو أسلمن كلهن ثم ~~أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه ~~بالحرية المبيحة للأربع وفي الفرق إشكال. ### ||| الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق # فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر وإن كان من الرجل فنصفه على ~~قول مشهور وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض ولو كان المهر ~~فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل ولو لم ~~يسم مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة وفيه تردد ولو دخل الذمي ~~وأسلم وكان المهر خمرا ولم تقبضه قيل سقط وقيل يجب مهر المثل وقيل يلزمه ~~قيمته عند مستحليه وهو الأصح. ### ||| الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة PageV02P241 # ووقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة وبقي على كفره إلى ~~انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد والآخر للوطء بالشبهة وهو ~~يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة. ### ||| السادسة إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن # لم يكن له العقد على الأخرى ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع ~~بقائهن على الكفر ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه وانقضت ~~العدة وهو على كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل ms274 انقضاء عدة الأولى تخير ~~كما لو تزوجها وهي كافرة. ### ||| السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه # ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها وإن خرجت وهو ~~كافر فلا سبيل له عليها. ### ||| الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما # فإن اختارها ورث نصيبه منها وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار فإذا اختار ~~أربعا ورثهن لأن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقد ~~الصحيح ولو مات ومتن قيل يبطل الخيار والوجه استعمال القرعة لأن فيهن ~~وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من ~~تلزمه العدة ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ ~~كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون فالحامل تعتد بعده الوفاة ~~ووضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة. PageV02P242 ### ||| التاسعة إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا # فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على ~~كفره ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم ~~أو بقي على الكفر ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن ~~ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحابا ~~للبراءة الأصلية ولو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة ~~عليهن حتى يصطلحن والوجه القرعة أو التشريك ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف ~~شيء لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة. ### ||| العاشرة (روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: أن إباق العبد طلاق امرأته # وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن ~~رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها) وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند. ### ||| مسائل من لواحق العقد # وهي سبع ### ||| الأولى الكفاءة شرط في النكاح وهي ms275 التساوي في الإسلام # وهل يشترط التساوي في الإيمان فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن ~~تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ~~نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت(ع)لارتكابه ما يعلم بطلانه ~~من دين الإسلام. # وهل يشترط تمكنه من النفقة قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه PageV02P243 # ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما ~~أنه ليس لها ذلك ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير ~~الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات ولو خطب ~~المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي ~~كان عاصيا ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل ~~ليس لها وهو أشبه. # ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف ~~ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد. ### ||| الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد # ولا الرجوع على الولي بالمهر (: وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل ~~من فرجها) وهو شاذ. ### ||| الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية # لأنها في حكم الزوجة ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ولا يجوز ~~التصريح لها منه ولا من غيره أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ~~فلا يجوز التعريض لها من الزوج ويجوز من غيره ولا يجوز التصريح في العدة ~~منه ولا من غيره وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز ~~التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره وصورة التعريض أن يقول ~~رب راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا ~~النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ~~ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم. ### ||| الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها # ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا. PageV02P244 ### ||| الخامسة إذا تزوجت ms276 المطلقة ثلاثا # فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد وربما قيل ~~يلغى الشرط ولو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح ويبطل الشرط وإن دخل بها فلها ~~مهر المثل أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة ~~أو الولي لم يفسد وكل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة ~~وانقضاء العدة وكل موضع قيل يفسد لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن ~~عن عقد صحيح. ### ||| السادسة نكاح الشغار باطل # وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ~~أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه ~~يصح ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل ~~المهر لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم والنكاح لا يدخله الخيار ~~فيكون لها مهر المثل وفيه تردد وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم ~~يذكر مهرا. ### ||| تفريع # لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ~~صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب ولو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا ~~لبنتي بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب. ### ||| السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها # وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ~~ولدتها قبل نكاح الأب وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه وبالزانية قبل ~~أن تتوب PageV02P245 ### ||| القسم الثاني في النكاح المنقطع # وهو سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعه وعدم ما يدل على رفعه والنظر فيه ~~يستدعي بيان أركانه وأحكامه PageV02P246 ### ||| النظر الأول في الأركان # فأركانه أربعة الصيغة والمحل والأجل والمهر ### ||| أما الصيغة # فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده وهو إيجاب وقبول وألفاظ ~~الإيجاب ثلاثة زوجتك ومتعتك وأنكحتك وأيها حصل وقع الإيجاب به ولا ينعقد ~~بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة. # والقبول هو اللفظ ms277 الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو ~~المتعة ولو قال قبلت واقتصر أو رضيت جاز ولو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت ~~زوجتك صح. # ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى وقصد ~~الإنشاء لم يصح وقيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا وقصد الإنشاء فقالت ~~زوجتك صح وكذا لو قالت نعم. ### ||| وأما المحل # فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ~~على أشهر الروايتين ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات. # أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ولا يجوز بالوثنية ولا PageV02P247 # الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ~~ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا ~~مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها ~~عن حالها مع التهمة وليس شرطا في الصحة. # ويكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في الصحة ~~ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم. ### ||| فروع ثلاثة ### ||| الأول إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع # كان عقدها ثابتا وكذا لو كن أكثر ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن ~~كان دخل بها فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق ~~بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل. ### ||| الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة # وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به ~~النكاح. ### ||| الثالث لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة # ووقف عقد الأمة على رضا الحرة. PageV02P248 ### ||| وأما المهر # فهو شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد ويشترط فيه أن يكون مملوكا ~~معلوما إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ويتقدر بالمراضاة قل أو ~~كثر ولو كان كفا من بر ويلزم دفعه بالعقد ms278 ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه ~~النصف ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة ولو أخلت ببعضها كان له أن ~~يضع من المهر بنسبتها. # ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما ~~شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ولو قبضته كان له ~~استعادته ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ~~ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا. ### ||| وأما الأجل # فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائما وتقدير الأجل إليهما طال ~~أو قصر كالسنة والشهر واليوم ولا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة ~~والنقصان ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال ~~والغروب. # ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه ولو أطلق اقتضى الاتصال ~~بالعقد فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده واستقر لها ~~الأجرة ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما ~~وفيه رواية دالة على الجواز وأنه PageV02P249 # لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها ولو عقد على هذا الوجه ~~انعقد دائما ولو قرن ذلك بمدة صح متعة ### ||| النظر الثاني في الأحكام # وأما أحكامه فثمانية ### ||| الأول إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد # ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة ~~وانعقد دائما. ### ||| الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول # ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ولا يشترط ~~مع ذكره في العقد إعادته بعده ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد. ### ||| الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها # وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر. ### ||| الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا # وأن يشترط المرة أو المرات في ms279 الزمان المعين. ### ||| الخامس يجوز العزل للمتمتع ولا يقف على إذنها # ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ولو نفاه ~~عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان. PageV02P250 ### ||| السادس لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة # ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع. ### ||| السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين # شرطا سقوطه أو أطلقا ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا ~~بالشرط وقيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو ~~شرط للأجنبي والأول أشهر. ### ||| الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان # وروي حيضة وهو متروك وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما وتعتد ~~من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وبأبعد ~~الأجلين إن كانت حاملا على الأصح ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين ~~وخمسة أيام PageV02P251 ### ||| القسم الثالث في نكاح الإماء # وهو إما بالملك أو العقد PageV02P252 ### ||| الأول في العقد # والعقد ضربان دائم ومنقطع. # وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما. ### ||| وتلحق هنا مسائل ### ||| الأولى لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك # فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك وقيل بل يكون إجازة ~~المالك كالعقد المستأنف وقيل يبطل فيهما وتلغى الإجازة وفيه قول رابع ~~مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة والأول أظهر ولو أذن المولى صح ~~وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته وكذا لو كان كل واحد منهما ~~لمالك أو أكثر فإذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد ~~على الأشبه. ### ||| الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك # فإن كانا لمالك واحد فالولد له وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين ~~ولو اشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط ولو كان أحد الزوجين ~~حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا ms280 أن يشترط المولى رق ~~الولد فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور. PageV02P253 ### ||| الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد # ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة ولو أتت بولد كان رقا لمولاها وإن كان ~~الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حرا لكن يلزمه ~~قيمته يوم سقط حيا لمولى الأمة وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه ~~المهر وقيل عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي ~~ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا وعلى الزوج ~~أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ولو لم يكن له مال سعى في ~~قيمتهم. # ولو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام قيل نعم تعويلا على رواية فيها ~~ضعف وقيل لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة. # ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شيء يفديهم قيل من سهم الرقاب ~~ومنهم من أطلق. ### ||| الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله # قيل نعم والاستحباب أشبه ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ~~ولا خيار للأمة. ### ||| الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم # وكان أولادها منه رقا ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم ~~وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر. ### ||| السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه # فإن أذن الموليان PageV02P254 # فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن ولو ~~زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة. ### ||| السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها # ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح وقيل يجوز له وطؤها ~~بذلك وهو ضعيف ولو حللها له ms281 قيل تحل وهو مروي وقيل لا لأن سبب الاستباحة لا ~~يتبعض وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا ~~بالعقد الدائم فإن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في ~~الزمان المختص بها وهو مروي وفيه تردد لما ذكرناه من العلة. ### ||| ومن اللواحق الكلام في الطوارئ # وهي ثلاثة العتق والبيع والطلاق ### ||| أما العتق # فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد ومن ~~الأصحاب من فرق وهو أشبه والخيار فيه على الفور. # ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة ~~لأنها رضيته عبدا. # ولو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار وكذا لو كانا ~~لمالكين فأعتقا دفعة. PageV02P255 # ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد ~~على العتق بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك لأنه لو سبق بالعتق ~~كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل لا يشترط لأن الكلام المتصل ~~كالجملة الواحدة وهو حسن وقيل يشترط تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح ~~لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك والأول أشهر. # وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها ولو عجز النصيب ~~سعت في المتخلف ولا يلزم على ولدها السعي فيه وقيل يلزم والأول أشبه ولو ~~مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها وعادت إلى محض الرق ويجوز بيعها مع وجود ~~ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها وقيل يجوز بيعها بعد وفاته ~~في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل ~~عن الديون شيء أصلا ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم ~~أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقا قيل نعم لرواية ~~هشام بن سالم والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا ~~لتحقق الحرية فيهما. ### ||| وأما البيع # فإذا باع المالك ms282 الأمة كان ذلك كالطلاق والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد ~~وفسخه وخياره على الفور فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد. # وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ولو كان تحته حرة فبيع كان للمشتري ~~الخيار على رواية فيها ضعف ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل ~~واحد من المبتاعين وكذا لو اشتراهما واحد. PageV02P256 # وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري وللبائع ولا يثبت عقدهما إلا برضا ~~المتبايعين ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه # فإن باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره ~~فإن أجاز المشتري كان المهر له لأن إجازته كالعقد المستأنف ولو باعها بعد ~~الدخول كان المهر للأول سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره في ملك الأول ~~وفيها أقوال مختلفة والمحصل ما ذكرناه. ### ||| الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول # قيل كان للمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر ومن الأصحاب من أنكر ~~الأمرين. ### ||| الثالثة لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكر المشتري # لم يقبل قوله في إفساد البيع ويقبل في التحاق الولد لأنه إقرار لا يتضرر ~~به الغير وفيه تردد. ### ||| وأما الطلاق # فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على ~~الطلاق ولا منعه. # ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة وكان الطلاق بيد المولى وله أن ~~يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما ~~باعتزال صاحبه. # وهل يكون هذا اللفظ طلاقا قيل نعم حتى لو كرره مرتين PageV02P257 # وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وقيل بل يكون فسخا وهو أشبه. # ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة وهل يجب أن يستبرئها المشتري ~~بزيادة عن العدة قيل نعم لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل وقيل ليس ~~عليه استبراؤها لأنها مستبرأة وهو أصح ### ||| الثاني في الملك # وأما الملك فنوعان ### ||| الأول ملك الرقبة- # يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة- ما زاد عن ms283 أربع من غير حصر وأن يجمع في ~~الملك بين المرأة وأمها لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا- وأن يجمع ~~بينها وبين أختها بالملك-. # ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا- فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له ~~الثانية-. # ويجوز أن يملك موطوءة الأب- كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه- ويحرم ~~على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا-. # ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها- حتى تحصل الفرقة PageV02P258 # وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة- وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها- ~~فيكون للمشتري الخيار- وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير ~~المالك-. # ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ولا يجوز للمشتري وطء ~~الأمة إلا بعد استبرائها- ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه- لم يكن له بعد ذلك ~~فسخ- وكذا لو علم فلم يعترض- إلا أن تفارق الزوج وتعتد منه- إذا كانت من ~~ذوات العدد- ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة- وكفاه الاستبراء في جواز ~~الوطء-. # ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وكذا بناتهم- وما يسبيه أهل ~~الضلال منهم-. ### ||| تتمة وتشتمل على مسألتين- ### ||| الأولى # كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك- حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة- ~~فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض- اعتدت بخمسة وأربعين يوما-. # ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها- وكذا إن كانت لعدل وأخبر ~~باستبرائها- وكذا لامرأة أو يائسة أو حاملا على كراهية-. ### ||| الثانية # إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها- ووطؤها من غير استبراء ~~والاستبراء أفضل- ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره PageV02P259 # العقد عليها إلا بعد العدة- وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار. ### ||| الثاني ملك المنفعة- # والنظر في الصيغة والحكم- ### ||| أما الصيغة # فإن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها- ولا يستباح بلفظ ~~العارية- وهل يستباح بلفظ الإباحة فيه خلاف أظهره الجواز ولو قال وهبتك ~~وطأها أو سوغتك أو ملكتك- فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا- ومن اقتصر ~~على التحليل منع-. # وهل هو عقد أو تمليك منفعة فيه خلاف بين الأصحاب- منشؤه عصمة الفرج عن ~~الاستمتاع بغير العقد أو الملك- ولعل الأقرب هو الأخير. ms284 # وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان أحدهما المنع- ويؤيدها أنه نوع من تمليك ~~والعبد بعيد عن التملك- والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة- ويؤيدها أنه ~~نوع من إباحة وللمملوك أهلية الإباحة- والأخير أشبه ويجوز تحليل المدبرة ~~وأم الولد ولو ملك بعضها فأحلته نفسها لم تحل- ولو كانت مشتركة فأحله ~~الشريك قيل تحل- والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها-. ### ||| وأما الحكم فمسائل- ### ||| الأولى # يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ- وما شهد الحال بدخوله تحته- فلو أحل ~~له التقبيل اقتصر عليه- وكذا لو أحل له اللمس PageV02P260 # فلا يستبيح الوطء- ولو أحل له الوطء- أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع- ~~ولو أحل له الخدمة لم يطأها- وكذا لو أحل له الوطء لم تستخدم- ولو وطئ مع ~~عدم الإذن كان عاصيا- ولزمه عوض البضع وكان الولد رقا لمولاها-. ### ||| الثانية # ولد المحللة حر- ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة- فالولد حر ولا سبيل ~~على الأب- وإن لم يشترط قيل يجب على أبيه فكه بالقيمة- وقيل لا يجب وهو أصح ~~الروايتين. ### ||| الثالثة # لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره- وأن ينام بين أمتين- ويكره ذلك في ~~الحرة- ويكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنى PageV02P261 ### ||| ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة ### ||| الأول ما يرد به النكاح # وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد- ### ||| الأول في العيوب- # وهي إما في الرجل وإما في المرأة- فعيوب الرجل ثلاثة الجنون والخصاء ~~والعنن-. # فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ- دائما كان أو أدوارا- وكذا المتجدد ~~بعد العقد وقبل الوطء- أو بعد العقد والوطء- وقد يشترط في المتجدد أن لا ~~يعقل أوقات الصلاة- وهو في موضع التردد. # والخصاء وهو سل الأنثيين وفي معناه الوجاء- وإنما يفسخ به مع سبقه على ~~العقد- وقيل وإن تجدد بعد العقد وليس بمعتمد. # والعنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو- بحيث يعجز PageV02P262 # عن الإيلاج ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد- لكن بشرط أن لا يطأها زوجته ولا ~~غيرها- فلو وطئها ولو مرة- ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها- لم يثبت ~~لها الخيار على الأظهر. # وكذا لو وطئها دبرا وعن قبلا- وهل يفسخ بالجب فيه تردد منشؤه التمسك ~~بمقتضى العقد- والأشبه تسليطها به لتحقق العجز عن الوطء- بشرط أن لا يبقى ~~له ما يمكن ms285 معه الوطء ولو قدر الحشفة-. # ولو حدث الجب لم يفسخ به وفيه قول آخر ولو بان خنثى لم يكن لها الفسخ- ~~وقيل لها ذلك وهو تحكم مع إمكان الوطء ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك-. # وعيوب المرأة سبعة الجنون والجذام والبرص- والقرن والإفضاء والعرج ~~والعمى-. # أما الجنون فهو فساد العقل- فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله- ولا ~~مع الإغماء العارض مع غلبة المرة- وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره-. # وأما الجذام- فهو الذي يظهر مع يبس الأعضاء وتناثر اللحم- ولا تجزي قوة ~~الاحتراق- ولا تعجر الوجه ولا استدارة العين-. # وأما البرص- فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم- ولا يقضى ~~بالتسلط مع الاشتباه-. # وأما القرن فقد قيل هو العفل- وقيل هو عظم ينبت في PageV02P263 # الرحم يمنع الوطء والأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به لإمكان ~~الاستمتاع- ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن-. # وأما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا. # وأما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد. # وقيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ- وربما كان صوابا إن منع من ~~الوطء أصلا- لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن وامتنعت من ~~علاجه-. # ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة-. ### ||| المقصد الثاني في أحكام العيوب- وفيه مسائل- ### ||| الأولى- # العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- وما يتجدد بعد العقد ~~والوطء لا يفسخ به- وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد- أظهره أنه لا ~~يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض. ### ||| الثانية # خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- ~~لزم العقد وكذا الخيار مع التدليس-. ### ||| الثالثة # الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلاث-. ### ||| الرابعة # يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم وكذا المرأة- نعم مع ثبوت العنن ~~يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل- ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء. PageV02P264 ### ||| الخامسة # إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة ### ||| السادسة # إذا فسخ الزوج بأحد العيوب- فإن كان قبل الدخول فلا مهر- وإن كان بعده ~~فلها المسمى- لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ- وله الرجوع ms286 به ~~على المدلس- وكذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن- ولو كان بعده ~~كان لها المسمى- وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول- فلها المهر كاملا إن حصل ~~الوطء-. ### ||| السابعة # لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج- أو البينة بإقراره أو نكوله- ولو لم يكن ~~ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه- وقيل يقام في الماء البارد- ~~فإن تقلص حكم بقوله- وإن بقي مسترخيا حكم لها وليس بشيء ولو ثبت العنن ثم ~~ادعى الوطء- فالقول قوله مع يمينه- وقيل إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا- ~~نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا- فإن ظهر على العضو صدق ~~وهو شاذ ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا- كان القول قوله مع يمينه ~~ويحكم عليه إن نكل- وقيل بل يرد اليمين عليها- وهو مبني على القضاء ~~بالنكول. ### ||| الثامنة # إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام- وإن رفعت أمرها إلى الحاكم- أجلها سنة ~~من حين الترافع- فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار- وإلا كان لها الفسخ ~~ونصف المهر. ### ||| المقصد الثالث في التدليس وفيه مسائل ### ||| الأولى # إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له PageV02P265 # الفسخ ولو دخل بها- وقيل العقد باطل والأول أظهر- ولا مهر لها مع الفسخ ~~قبل الدخول ولها المهر بعده- وقيل لمولاها العشر أو نصف العشر- ويبطل ~~المسمى والأول أشبه- ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس- ولو كان ~~مولاها دلسها قيل يصح- وتكون حرة بظاهر إقراره- ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي ~~العتق- لم تعتق ولم يكن لها مهر- ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها- ~~ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت- ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد ~~منه- وما تلف منه يتبعها به عند حريتها. ### ||| الثانية # إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر- فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول ~~وبعده- ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده-. ### ||| الثالثة # قيل إذا عقد على بنت رجل- على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له ~~الفسخ- والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول ~~فلا مهر- ولو فسخ بعده كان لها المهر- ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره-. ms287 ### ||| الرابعة # لو زوجه بنته من مهيرة- وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها- ولها مهر ~~المثل إن دخل بها- ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها- وكذا ~~كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته- سواء كانت أخفض أو أرفع-. ### ||| الخامسة # إذا تزوج امرأة- وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ- لإمكان ~~تجدده بسبب خفي- وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب- ويرجع ~~فيه إلى العادة- وقيل ينقص السدس وهو غلط. PageV02P266 ### ||| السادسة # إذا استمتع امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ولا له ~~إسقاط شيء من المهر- وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط ~~إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه-. ### ||| السابعة # إذا تزوج رجلان بامرأتين- وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- ~~فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل- وترد كل واحدة على زوجها وعليه ~~مهرها المسمى- وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- ولو ماتتا في ~~العدة أو مات الزوجان- ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته-. ### ||| الثامنة # كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد- فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى- ~~وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد- فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ- ~~وقيل إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل- سواء كان حدوثه قبل ~~العقد أو بعده والأول أشبه ### ||| النظر الثاني في المهور # وفيه أطراف ### ||| الأول في المهر الصحيح # وهو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة ويصح العقد على PageV02P267 # منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل وعلى إجارة ~~الزوج نفسه مدة معينة وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع ~~قصورها عن إفادة المنع ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه ~~ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء ~~كان عينا أو مضمونا. # ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد وقيل يصح ويثبت لها ~~مع الدخول مهر المثل وقيل بل قيمة الخمر والثاني أشبه. # ولا ms288 تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن ~~التقويم كحبة من حنطة وكذا لا حد له في الكثرة وقيل بالمنع من الزيادة عن ~~مهر السنة ولو زاد رد إليها وليس بمعتمد. # ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من ~~الطعام والقطعة من الذهب ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ويكون ~~المهر بينهن بالسوية وقيل يقسط على مهور أمثالهن وهو أشبه. # ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف قيل كان لها خادم وسط وكذا لو ~~تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار على رواية ~~ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع. # ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه(ص)ولم يسم لها مهرا كان مهرها ~~خمسمائة درهم. # ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه ~~لأبيها ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا PageV02P268 # قيل يصح المهر ويلزم الشرط بخلاف الأول. # ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب ~~تعيينها ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل وهل يجب تعيين ~~الحرف قيل نعم وقيل لا ويلقنها الجائز وهو أشبه ولو أمرته بتلقين غيرها لم ~~يلزمه لأن الشرط لم يتناولها. # ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة ~~ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم. # ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل كان لها قيمة الخمر عند ~~مستحليه ولو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا وكذا لو تزوجها على عبد فبان ~~حرا أو مستحقا. # وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا كان لها الأول. # والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه ~~على قول مشهور لنا ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب ولو عاب بعد العقد ~~قيل كانت ms289 بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة ولو قيل ليس لها القيمة ولها عينه ~~وأرشه كان حسنا ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج ~~موسرا أو معسرا وهل لها ذلك بعد الدخول قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه لأن ~~الاستمتاع حق لزم بالعقد. # ويستحب تقليل المهر. # ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها ~~أو شيئا منه أو غيره ولو هدية. PageV02P269 ### ||| الطرف الثاني في التفويض # وهو قسمان تفويض البضع وتفويض المهر. ### ||| أما الأول [أي تفويض البضع] # فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن يقول زوجتك فلانة أو تقول هي ~~زوجتك نفسي فيقول قبلت. ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد # فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل ~~الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ولا مهر وإن طلقها بعد الدخول فلها ~~مهر أمثالها ولا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ~~ولا متعة ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول. ### ||| الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها # ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم والمعتبر في المتعة حال الزوج ~~فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة ~~دنانير أو الثوب المتوسط والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله ولا تستحق ~~المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها. ### ||| الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز # لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل وسواء كانا عالمين ~~أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا لأن فرض المهر إليهما ابتداء ~~فجاز انتهاء. PageV02P270 ### ||| الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح # ولا مهر لها ولا متعة. ### ||| الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة # ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة ولو زوجها الولي بدون مهر ~~المثل أو لم يذكر مهرا ms290 صح العقد وثبت لها مهر المثل بنفس العقد وفيه تردد ~~منشؤه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقا بنظره وهو أشبه وعلى ~~التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه ~~لها المتعة ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر. ### ||| السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح # ويكون المهر له دون الأول ولو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان ~~المهر لها خاصة. ### ||| وأما الثاني وهو تفويض المهر # فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو ~~الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة وجاز أن يحكم بما شاء ولو كان ~~الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها ~~فيما زاد عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ~~ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ~~ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل ~~يسقط المهر ولها المتعة وقيل ليس لها أحدهما والأول مروي PageV02P271 ### ||| الطرف الثالث في الأحكام ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر # كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم ~~تطالب وفيه رواية أخرى مهجورة والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا ~~ولا يجب بالخلوة وقيل يجب والأول أظهر ### ||| الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها # ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر ~~غيره وهو تعويل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور. ### ||| الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر # ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا ولو لم ~~يكن له مثل فنصف ms291 قيمته ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل ~~الأمرين ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل كان له ~~نصف القيمة سليما ولا يجبر على أخذ نصف العين وفيه تردد. # وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا وكذا لو زادت ~~قيمته لزيادة السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين ولو زاد بكبر أو ~~سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة ولا تجبر المرأة على دفع العين على ~~الأظهر ولو حصل له نماء كالولد واللبن PageV02P272 # كان للزوجة خاصة وله نصف ما وقع عليه العقد ولو أصدقها حيوانا حاملا كان ~~له النصف منهما ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف ~~أجرة تعليمها ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ولو كان تعليم سورة ~~قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب وفيه تردد. ### ||| الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه # وكذا لو خالعها به أجمع. ### ||| الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول # كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. # وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه. ### ||| السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين # فإذا مات تحررت وقيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها ~~وهو أشبه. ### ||| السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع # مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر وكذا لو ~~شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر ~~وبطل الشرط وكذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا ~~بإطلاق الرواية وقيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع وهو تحكم. ### ||| الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم # وهو المروي ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه إن لم ms292 تخرج ~~معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولزم الزائد وإن PageV02P273 # أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما وفيه تردد. ### ||| التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول # كان لها نصف المهر. ### ||| العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي # ولم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه. ### ||| الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما # رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت. ### ||| الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد # وفيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي وارتفاعه عن ~~تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط ولو شرط في ~~المهر صح العقد والمهر والشرط. ### ||| الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين # ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف ~~وبقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج وكذا لو عفا الذي ~~بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجد للأب وقيل أو من توليه المرأة ~~عقدها ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل ولا ~~يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة ~~له في العفو وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما ~~بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو كان دينا على الزوج أو ~~تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون إبراء ولا يفتقر إلى ~~القبول على الأصح أما الذي عليه PageV02P274 # المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه. ### ||| الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع # فلو امتنعت وحل هل لها أن تمتنع قيل نعم وقيل لا لاستقرار وجوب التسليم ~~قبل الحلول وهو أشبه. ### ||| الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول # كانت بالخيار في ms293 تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل ~~الصفة ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه وكان له ~~إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له وليس ~~كذلك الثوب. ### ||| السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة # ولا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت ~~الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم ولو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة ~~التعليم كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه. ### ||| السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد # ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل ولو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي ~~وبعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا وفسد المهر وصح النكاح أما لو ~~اختلف الجنس صح الجميع. ### ||| فروع ### ||| الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول # فعليها نصف قيمته ولو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على ~~تدبير فإن رجعت أخذ نصفه وإن أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة ولو دفعت ~~نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود PageV02P275 # في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة وفيه تردد منشؤه استقرار الملك ~~بدفع القيمة. ### ||| الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر # ولها مهر المثل وقيل يصح المسمى وهو أشبه. ### ||| الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح # وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه ~~صح ولو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة ولو أبرأته من ~~مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق. ### ||| تتمة # إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيرا ~~فالمهر في عهدة الوالد ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ ~~الولد وأيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر وبلغ ms294 الصبي فطلق قبل الدخول ~~استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له. ### ||| فرع # لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد PageV02P276 # بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير وفي ~~المسألتين تردد. ### ||| الطرف الرابع في التنازع # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه # ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لكن الإشكال لو كان ~~بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية ولا إشكال لو قدر ~~المهر ولو بأرزة واحدة لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة ولو اختلفا ~~في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا ~~بينة فالقول قول المرأة مع يمينها. ### ||| تفريع # لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا فالقول قوله لأنه أبصر بنيته. ### ||| الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة # فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا ~~فلا كلام وإلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر ~~لما تدعيه وقيل القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل ~~والأول أشبه. PageV02P277 ### ||| الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها # لأنها منكرة لما يدعيه. ### ||| الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين # فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها ~~لأن الظاهر معها وهل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين وقيل ~~يلزمه مهر ونصف والأول أشبه ### ||| النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق ### ||| القول في القسم # والكلام فيه وفي لواحقه ### ||| أما الأول # فنقول لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على ~~الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان فكذا يجب على الزوجة ~~التمكين من الاستمتاع وتجنب ما يتنفر منه الزوج. PageV02P278 # والقسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو ms295 خصيا ~~وكذا لو كان مجنونا ويقسم عنه الولي وقيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها وهو أشبه. # فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء وللاثنتين ~~ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل له ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث ~~لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن ~~فيما تختص الآذنة به. # وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة قيل نعم والوجه اشتراط رضاهن. # ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم ~~يجب التسوية على الترتيب وهو أشبه. # والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار ~~وقيل يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي. # وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ~~والكتابية كالأمة في القسمة فلو كان عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان ~~وللكتابية ليلة ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة. ### ||| فروع # لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها ~~صادفت محل الاستحقاق. # ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت PageV02P279 # عندها أخرى لأنها استوفت حقها. # ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل يقضي للأمة ليلة ~~لأنها ساوت الحرة وفيه تردد. # وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر. # وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي ~~بعضا ويسعى إلى بعض. # وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث ولا يقضي ذلك ولو سبق ~~إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل يبتدئ بمن شاء وقيل يقرع والأول ~~أشبه والثاني أفضل. # وتسقط القسمة بالسفر وقيل يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة. # ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن وهل يجوز العدول عمن خرج ~~اسمها إلى غيرها قيل لا لأنها تعينت للسفر وفيه تردد. ms296 # ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه. # ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وأن يكون في ~~صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها وله منعها ~~عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب. PageV02P280 ### ||| وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته # فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن ~~مع رضاه فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء وإن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن وإن ~~وهبتها لبعضهن اختصت بالموهوبة وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة ~~لزمه المبيت عندها من غير إخلال. ### ||| الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح # ولو رجعت كان لها ولكن لا يصح في الماضي بمعنى أنه لا يقضي ويصح فيما ~~يستقبل ولو رجعت ولم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه. ### ||| الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا # لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة عليه. ### ||| الرابعة لا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه # بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف. ### ||| الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها # وإن كانت مريضة جاز له عيادتها فإن استوعب الليلة عندها هل يقضيها قيل ~~نعم لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها وقيل لا كما لو زار أجنبيا وهو أشبه ولو ~~دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبه الليلة لم يقض المواقعة في حق الباقيات لأن ~~المواقعة ليست من لوازم القسمة. ### ||| السادسة لو جار بالقسمة # قضى لمن أخل بليلتها. ### ||| السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة # وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة PageV02P281 # والتي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوارا ~~فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف. ### ||| الثامنة لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها # قيل يجب لها ms297 قضاء تلك الليلة وفيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن ~~الزوجية. ### ||| التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا # قيل كان عليه للأخرى مثلها. ### ||| العاشرة لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها # جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس ~~السفر داخلا في القسم ### ||| القول في النشوز # وهو الخروج عن الطاعة وأصله الارتفاع وقد يكون من الزوج كما يكون من ~~الزوجة فمتى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو ~~تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها. # وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش وقيل أن يعتزل فراشها والأول ~~مروي ولا يجوز له ضربها والحال هذه. # أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأول ~~مرة ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا. PageV02P282 # وإذا ظهر من الزوج والنشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة وللحاكم إلزامه ~~ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك ### ||| القول في الشقاق # وهو فعال من الشق كان كل واحد منهما في شق فإذا كان النشوز منهما وخشي ~~الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى ولو ~~كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا. # وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا على ~~الإصلاح فعلاه وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق ورضا ~~المرأة في البذل إن كان خلعا. ### ||| تفريع # لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب ~~ولو قيل بالجواز كان حسنا لأن حكمهما مقصور على الإصلاح أما التفرقة ~~فموقوفة على الإذن. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا # وإلا كان لهما نقضه. PageV02P283 ### ||| الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح ms298 # وليس ذلك إكراها ### ||| النظر الرابع في أحكام الأولاد # وهي قسمان ### ||| الأول في إلحاق الأولاد # والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة ### ||| الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم # وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء وأن لا ~~يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر. # وقيل عشرة أشهر وهو حسن يعضده الوجدان في كثير وقيل سنة وهو متروك فلو لم ~~يدخل بها لم يلحقه وكذا لو دخل PageV02P284 # وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن ~~تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى ~~الحمل ولا يجوز له يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه. # ولو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان ~~لأن الزاني لا ولد له. # ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه ومع الدخول ~~وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور ولا مع ~~تيقنه ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. # ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به ~~إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة. # ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به وكذا لو زنى بأمة ~~فحملت ثم ابتاعها. # ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له فلو أنكره ~~والحال هذه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة ولو طلق امرأته ~~فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر ~~كاملا فهو للأول وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني. ### ||| أحكام ولد الموطوءة بالملك # إذا وطئ الأمة فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به لكن لو ~~نفاه لم يلاعن أمه وحكم بنفيه ظاهرا ولو اعترف PageV02P285 # به بعد ذلك ألحق به ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى ولو ~~انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد ms299 منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت ~~به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة ~~أشهر فصاعدا وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم. # ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج ~~اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا وإن ادعاه ~~واحد ألحق به وألزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد ولا يجوز نفي الولد ~~لمكان العزل. # ولو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى ولو حصل مع ولادته ~~أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ~~ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. ### ||| أحكام ولد الشبهة # الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو ~~مملوكته فوطئها ألحق به الولد وكذا لو وطئ أمة غيره PageV02P286 # لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة. # ولو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ~~ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع ~~الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر ### ||| القسم الثاني في أحكام الولادة # والكلام في سنن الولادة واللواحق ### ||| أما سنن الولادة # فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم ~~النساء ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء. # والندب ستة غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ~~وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين(ع)فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ~~ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد ~~الأسماء المستحسنة وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتليها أسماء ~~الأنبياء والأئمة(ع)وأن يكنيه مخافة النبز. # (: وروي استحباب التسمية يوم السابع). PageV02P287 # ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا وأن ms300 يسميه حكما أو حكيما ~~أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا. ### ||| وأما اللواحق فثلاثة # سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة. ### ||| 1 وسنن اليوم السابع أربع # الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة. ### ||| أما الحلق # فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا ~~أو فضة. # ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع. ### ||| وأما الختان # فمستحب يوم السابع ولو أخر جاز ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ~~والختان واجب وخفض الجواري مستحب ولو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن ولو ~~كان مسنا ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب. ### ||| وأما العقيقة # فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى وهل يجب العقيقة قيل نعم ~~والوجه الاستحباب ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة ولو عجز عنها ~~أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب. # ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ~~ولو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق ~~عن نفسه إذا بلغ. # ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت. PageV02P288 # ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ويكره للوالدين أن يأكلا منها وأن يكسر ~~شيء من عظامها بل يفصل أعضاؤها. ### ||| 2 وأما الرضاع # فلا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه وله استيجارها ~~إذا كانت بائنا وقيل لا يصح ذلك وهي في حباله والوجه الجواز. # ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال ولأمه أن ترضعه ~~بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة وللمولى إجبار أمته على الرضاع ونهاية الرضاع ~~حولان ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ولا يجوز نقصه عن ذلك ولو نقص ~~كان جورا ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الوالد دفع ~~أجرة ما زاد عن حولين والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها. # ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها ولو تبرعت أجنبية ~~بإرضاعه فرضيت الأم ms301 بالتبرع فهي أحق به وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى ~~المتبرعة. ### ||| فرع # لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم فالقول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه ~~وجوب الأجرة على تردد. # ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل. ### ||| 3 وأما الحضانة # فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة ~~مسلمة ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم. # فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ PageV02P289 # سبع سنين وقيل تسعا وقيل الأم أحق بها ما لم تتزوج والأول أظهر ثم يكون ~~الأب أحق بها. # ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما. # ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا ~~كانت الأم الحرة أحق به وإن تزوجت فلو أعتق كان حكمه حكم الحر. # فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فإن عدم قيل كانت الحضانة للأقارب ~~وترتبوا ترتيب الإرث نظرا إلى الآية وفيه تردد. ### ||| فروع أربعة على هذا القول ### ||| الأول قال الشيخ (رحمه الله) إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب # نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق وفي الترجيح ~~تردد ومنشؤه تساويهما في الدرجة وكذا قال (رحمه الله) في أم الأم مع أم الأب. ### ||| الثاني قال (رحمه الله) في جدة وأخوات الجدة أولى # لأنها أم. ### ||| الثالث قال إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء. ### ||| الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم ### ||| ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل ### ||| الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها # فله تسليمه إلى الأجنبية وفي سقوط حضانة الأم تردد والسقوط أشبه. ### ||| الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه PageV02P290 # وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء. ### ||| الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها # فإن طلقها رجعية فالحكم باق وإن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها والوجه الرجوع ### ||| النظر الخامس في النفقات # لا تجب النفقة إلا بأحد ms302 أسباب ثلاثة الزوجية والقرابة والملك ### ||| القول في نفقة الزوجة # والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق ### ||| والشرط اثنان ### ||| الأول # أن يكون العقد دائما. ### ||| الثاني التمكين الكامل # وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا فلو بذلت نفسها في ~~زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل ~~التمكين [9- 25- 7978- 1]. # وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب ~~على التمكين. PageV02P291 ### ||| ومن فروع التمكين # أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا ولو أمكن ~~الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. # أما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا قال الشيخ (رحمه الله) لا نفقة لها وفيه ~~إشكال منشؤه تحقق التمكين من طرفها والأشبه وجوب الإنفاق. # ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة لإمكان الاستمتاع بما ~~دون الوطء قبلا وظهور العذر فيه. # ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت ~~كالرتقاء. # ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب ~~أو مباح وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب أما لو سافرت بغير ~~إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها. # ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ~~وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا لأن له فسخه. # ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة وتثبت النفقة للمطلقة ~~الرجعية كما تثبت للزوجة. # وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت المطلقة ~~حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع وكذا السكنى. # وهل النفقة للحمل أو لأمه قال الشيخ (رحمه الله) هي للحمل. PageV02P292 # وتظهر الفائدة في مسائل منها في الحر إذا تزوج بأمة وشرط مولاها رق الولد ~~وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد وفي الحامل ~~المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه ms303 لا نفقة لها والأخرى ينفق عليها من ~~نصيب ولدها. # وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة. ### ||| وأما قدر النفقة # فضابطه القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام ~~وآلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد. # وفي تقدير الإطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفيعة والوضيعة من الموسر ~~والمعسر ومنهم من لم يقدر واقتصر على سد الخلة وهو أشبه. # ويرجع في الأخدام إلى عادتها فإن كانت من ذوي الأخدام وجب وإلا خدمت ~~نفسها وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها ~~خادم وبين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه وليس لها التخيير ~~ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها ~~ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف. # ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد وكذا في ~~المسكن ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج. # ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر كالمحشوة لليقظة واللحاف ~~للنوم ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل ~~زيادة على ثياب البذلة بما يتجمل أمثالها به. PageV02P293 ### ||| وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها # ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة. ### ||| الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين # فلو منعها وانقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم وكذا نفقة الأيام وإن لم ~~يقدرها الحاكم ولم يحكم بها ولو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة ~~فقد ملكت النفقة ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا ~~لها ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح ولو أخلقتها قبل ~~المدة لم يجب عليه بدلها ولو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة لما ~~يستقبل ولو سلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان ~~المتخلف إلا ms304 نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة ~~المضروبة لها. ### ||| الثالثة إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته # ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة ~~على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها إذ لا وثوق لحصول التمكين ~~لو طلبه. ### ||| تفريع على التمكين # لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين لم تجب النفقة إلا بعد ~~إعلامه ووصوله أو وكيله وتسلمها ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه ~~قدر وصوله وألزم بما زاد ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم ~~وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها PageV02P294 # أو وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها ~~لأن الردة سبب السقوط وقد زالت وليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه ~~فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه. ### ||| الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل # صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل وإلا استعيدت ولا ينفق على ~~بائن غير المطلقة الحامل وقال الشيخ (رحمه الله) ينفق لأن النفقة للولد. # فرع على قوله إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد ~~وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها ولو أكذب نفسه بعد اللعان ~~واستلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد. ### ||| الخامسة # قال الشيخ (رحمه الله) نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا ~~ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه وقال آخرون يجب في كسبه ولو قيل يلزم ~~السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا وقال (رحمه الله) ولو كان مكاتبا لم يجب ~~نفقة ولده من زوجته ويلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله ولو تحرر منه شيء ~~كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه. ### ||| السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر # فالقول قولها مع يمينها ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره ولها ~~النفقة ms305 استصحابا لدوام الزوجية. ### ||| السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة # ولا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ولو رضيت بذلك لم ~~يكن له الامتناع. PageV02P295 ### ||| الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب # فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب ~~نفقة الزوجة لأنها نفقة معاوضة وتثبت في الذمة ### ||| القول في نفقة الأقارب # والكلام فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق ### ||| من ينفق عليه # تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا وفي وجوب الإنفاق على آباء ~~الأبوين وأمهاتهم تردد وأظهره الوجوب. # ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال ~~وغيرهم لكن تستحب وتتأكد في الوارث منهم. ### ||| كيفية الإنفاق # ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر وهل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر ~~اشتراطه لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ولا عبرة ~~بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو ~~كافرا وتسقط إذا كان مملوكا وتجب على المولى. PageV02P296 # ويشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه فإن فضل ~~شيء فلزوجته فإن فضل فللأبوين والأولاد. # ولا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ~~وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما. # ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له وينفق على أبيه دون أولاده لأنهم إخوة ~~المنفق وينفق على ولده وأولاده لأنهم أولاد. # ولا يقضي نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة فلا يستقر في الذمة ولو ~~قدرها الحاكم نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له. ### ||| وتشتمل اللواحق على مسائل ### ||| الأولى تجب نفقة الولد على أبيه # ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنه أب ولو عدمت الآباء فعلى أم ~~الولد ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب ومع ~~التساوي يشتركون في الإنفاق. ### ||| الثانية إذا كان له أبوان وفضل له ما ms306 يكفي أحدهما كانا فيه سواء # وكذا لو كان ابنا وأبا ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب. ### ||| الثالثة لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده # ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية. ### ||| الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم # فإن امتنع حبسه. PageV02P297 # وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. # وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لأن حق النفقة كالدين ### ||| القول في نفقة المملوك # تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة أما العبد والأمة ~~فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما ولا تقدير ~~لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوة. # ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ولو امتنع ~~عن الإنفاق أجبر على بيعه أو الإنفاق ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. # ويجوز أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضي فإن ~~فضل قدر كفايته وكله إليه وإلا كان على المولى التمام ولا يجوز أن يضرب ~~عليه ما يقصر كسبه عنه ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها ~~المولى. # وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت مأكولة أو لم تكن والواجب ~~القيام بما يحتاج إليه فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها فإن امتنع أجبر على ~~بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الإنفاق وإن كان لها ولد وفر عليه ~~من لبنها قدر كفايته ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن # ![](../Images/1148-logo.jpg) # PageV02P298 # # شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام # الجزء الثالث # تأليف # المحقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # PageV03P001 ### ||| القسم الثالث في الإيقاعات # وهي أحد عشر كتابا PageV03P002 ### | كتاب الطلاق # والنظر في الأركان والأقسام واللواحق ### ||| الأول في الأركان # وأركانه أربعة ### || الركن الأول المطلق ### ||| ويعتبر فيه شروط أربعة ### ||| الأول البلوغ # فلا اعتبار ms307 بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة ~~رواية بالجواز فيها ضعف ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع ~~وتوقع زوال حجره غالبا فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع ~~منه قوم وهو بعيد. ### ||| الشرط الثاني العقل # فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ~~لعدم القصد. # ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم ويطلق عن ~~المجنون ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك. ### ||| الشرط الثالث الاختيار # فلا يصح طلاق المكره PageV03P003 # ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة كون المكره قادرا فعل ما توعد ~~به وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره وأن يكون ما توعد به مضرا ~~بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد سواء كان ذلك ~~الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. # ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة ولا يتحقق الإكراه مع ~~الضرر اليسير. ### ||| الشرط الرابع القصد # وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع ~~كالساهي والنائم والغالط ولو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي ~~طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة. # ولو أوقع وقال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا وإن تأخر ~~تفسيره ما لم تخرج عن العدة لأنه إخبار عن نيته. # وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأصح ولو وكلها في ~~طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح والوجه الجواز. ### ||| تفريع على الجواز # لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة قيل يبطل وقيل يقع واحدة وكذا لو قال ~~طلقي واحدة فطلقت ثلاثا قيل يبطل وقيل يقع واحدة وهو أشبه PageV03P004 ### || الركن الثاني في المطلقة ### ||| وشروطها خمسة ### ||| الأول أن تكون زوجة # فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها ~~وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم ms308 يصح سواء عين الزوجة كقوله إن تزوجت فلانة ~~فهي طالق أو أطلق كقوله كل من أتزوجها. ### ||| الثاني أن يكون العقد دائما # فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ولا المستمتع بها ولو كانت حرة. ### ||| الثالث أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس # ويعتبر هذا في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها لا الغائب عنها مدة يعلم ~~انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر فلو طلقها وهما في بلد واحد أو ~~غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا علم بذلك ~~أو لم يعلم. # أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر PageV03P005 # ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز ~~طلاقها مطلقا وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا. # ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية ~~يعضدها الغالب في الحيض ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن ~~أبي عبد الله(ع)والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور ولو كان حاضرا ~~وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب. ### ||| الرابع أن تكون مستبرأة # فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه. # ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفيمن لم تبلغ الحيض وفي الحامل والمسترابة ~~بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. # ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق. ### ||| الخامس تعيين المطلقة # وهو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. # فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال. # ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح ويقبل ~~تفسيره وإن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل يصح وتستخرج بالقرعة ~~وهو أشبه. # ولو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء PageV03P006 # وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين. # ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه ms309 طلقت الثالثة ويعين من شاء من الأولى أو ~~الثانية ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة وربما قيل بالاحتمال في الأولى ~~والأخيرتين جميعا فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا ~~والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة. # ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل. # ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة ~~لم يقبل لأن إحداكما يصلح لهما وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة ~~وفي الفرق نظر. # ولو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة. # ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال أنت ~~طالق طلقت المنوية لا المجيبة. # ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب وفيه إشكال لأنه وجه ~~الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجه ~~الخطاب إلى غيرها PageV03P007 ### || الركن الثالث في الصيغة # والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على ~~موضع الإذن فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه ~~وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. # فلو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به ~~الطلاق وكذا لو قال أنت مطلقة وقال الشيخ (رحمه الله) الأقوى أنه يقع إذا ~~نوى الطلاق وهو بعيد عن شبه الإنشاء. # ولو قال طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه ~~عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم. # ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة PageV03P008 # على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق. # ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة وفي رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك ~~طلاقا وهي شاذة. # ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ نعم لو عجز عن ~~النطق فكتب ناويا به الطلاق صح وقيل يقع بالكتابة إذا كان ms310 غائبا عن الزوجة ~~وليس بمعتمد. # ولو قال هذه خلية أو برية وحبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو بائن أو ~~حرام أو بتة أو بتلة لم يكن شيئا نوى الطلاق أو لم ينوه. # ولو قال اعتدي ونوى به الطلاق قيل يصح وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله(ع)ومنعه كثير وهو الأشبه. # ولو خيرها وقصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم وإن اختارت ~~نفسها في الحال قيل يقع الفرقة بائنة وقيل تقع رجعية وقيل لا حكم له وعليه ~~الأكثر ولو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق ولو قيل هل فارقت أو ~~خليت أو أبنت فقال نعم لم يكن شيئا. # ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على ~~مخالف منا ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق وقيل يقع واحدة ~~بقوله طالق ويلغى التفسير وهو أشهر الروايتين ولو كان المطلق مخالفا يعتقد ~~الثلاث لزمته. # ولو قال أنت طالق للسنة صح إذا كانت طاهرة وكذا لو قال للبدعة ولو قيل لا ~~يقع كان حسنا لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد. PageV03P009 ### ||| تفريع # إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ (رحمه ~~الله) لا يصح لتعليقه على الشرط وهو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان ~~يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط ~~بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط. # ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه ~~صح ولم تضر الضمائم وكذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا. # ولو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل وإن عنى الغرض لم يبطل وكذا لو قال ~~إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده. # ولو قال أنا منك طالق لم يصح لأنه ليس محلا للطلاق. # ولو قال أنت طالق ms311 نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد ~~الطلقة. # ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا ودين في ~~الباطن بنيته. # ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع وكذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك ~~وكذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك. # ولو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء ~~كانت مدخولا بها أو لم تكن ولو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة ~~أو بعدها أو عليها ولا يقع لو PageV03P010 # قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا. # ولو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ (رحمه الله) ~~لا يقع ولو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة ~~للقصد كان حسنا ولا كذا لو قال نصف طلقتين. ### ||| فرع # قال الشيخ (رحمه الله) إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل ~~واحدة طلقة وفيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة. # ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق وبطل ~~الاستثناء. # ولو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة وإن ~~أراد النقض حكم بالطلقة. # ولو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله طالق. # ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة وهما زوجتان قبل. # ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت ~~التلفظ باسمهما وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة PageV03P011 ### || الركن الرابع الإشهاد # ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل. # وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو ~~كملت شروطه الأخر. # وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور ~~شاهدين ظاهرهما العدالة ومن فقهائنا من اقتصر ms312 على اعتبار الإسلام فيهما ~~والأول أظهر. # ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق أما لو ~~شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار ~~لم يقبل. # ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ولو ~~طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ ~~المعتبر في الإنشاء PageV03P012 ### ||| النظر الثاني في أقسام الطلاق # ولفظه يقع على البدعة والسنة ### ||| الأول في البدعة # فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة ~~المشترطة وكذا النفساء أو في طهر قربها فيه وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. # والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق ### ||| الثاني في السنة # والسنة تنقسم أقساما ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة ### ||| فالبائن # ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة طلاق التي لم يدخل بها واليائسة ومن ~~لم تبلغ المحيض والمختلعة والمبارأة ما لم يرجعا في البذل والمطلقة ثلاثا ~~بينها رجعتان. ### ||| والرجعي # هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع. PageV03P013 ### ||| وأما طلاق العدة # فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم ~~يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ~~فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت وخلت ثم تزوجها فاعتمد ما ~~اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم ~~فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها ~~بعد المراجعة ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة وكل امرأة استكملت ~~الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها أو لم ~~تكن راجعها أو تركها. ### ||| مسائل ست ### ||| الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا # ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت ~~عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له ms313 مراجعتها ولا تحرم هذه ~~في التاسعة ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة. ### ||| الثانية إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا # وقيل لا يجوز للسنة والجواز أشبه. PageV03P014 ### ||| الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها # فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا وإن طلقها في طهر آخر من غير ~~مواقعة فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني أصلا والأخرى يقع وهو الأصح ثم ~~لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ومن فقهائنا من حمل الجواز على ~~طلاق السنة والمنع على طلاق العدة وهو تحكم. # وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول فيه ~~روايتان أيضا لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء أما ~~لو وطئ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها ~~الاستبراء. ### ||| الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق # لرفع الشك وكان النكاح باقيا. ### ||| الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته # تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته ولو كان أولد لحق به الولد. ### ||| السادسة إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر # لاحتمال كونها حاملا وربما قيل سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة ولو ~~كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر PageV03P015 ### ||| النظر الثالث في اللواحق # وفيه مقاصد ### ||| الأول في طلاق المريض # يكره للمريض أن يطلق ولو طلق صح وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ~~ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو ~~رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. # فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية. # ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه ولم ترثه والوجه أنه لا يقبل ~~بالنسبة إليها. # ولو قذفها ms314 وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق ~~وهل التوريث لمكان التهمة قيل نعم والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا ~~باعتبار التهمة وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث ~~وكذا لو خالعته أو بارأته. ### ||| فروع ### ||| الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا # فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لانتفاء ~~التهمة وقت الطلاق ولو قيل ترثه كان حسنا ولو طلقها بائنا فكذلك وقيل لا ~~ترث لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. # وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت. PageV03P016 ### ||| الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث # وزعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله لتساوي الاحتمالين وكون الأصل عدم ~~الإرث إلا مع تحقق السبب. ### ||| الثالث لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن # ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية ولو كان له ولد تساوين في الثمن ### ||| المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث # إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير ~~المطلق. # ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا وفي المراهق تردد ~~أشبهه أنه لا يحلل وأن يطأها في القبل وطأ موجبا للغسل وأن يكون ذلك بالعقد ~~لا بالملك ولا بالإباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة. # ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث فيه ~~روايتان أشهرهما أنه يهدم. # فلو طلق مرة فتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث ~~مستأنفات وبطل حكم السابقة. # ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حل للأول ~~نكاحها بعقد مستأنف وكذا كل مشرك. # والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء PageV03P017 # كانت تحت حر أو عبد ولا تحل للأول بوطء المولى وكذا لا يحل لو ملكها ~~المطلق لسبق التحريم على الملك. # ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا ms315 ~~للحال الأولى فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج. # والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط وفي رواية لا يحلل ~~ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل حلت للأول لتحقق اللذة منهما ولو تزوجها المحلل ~~فارتد فوطئها في الردة لم يحل لانفساخ عقد ه بالردة. ### ||| فروع ### ||| الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة # وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا ~~منها كالوطئ (: وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت). ### ||| الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة # فإن صدقها حلت للأول وإن كذبها قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها ~~أو صدق المحلل ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة ~~لما تدعيه. ### ||| الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب # قيل لا يحل لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل يحل لتحقق النكاح ~~المستند إلى العقد الصحيح PageV03P018 ### ||| المقصد الثالث في الرجعة # تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك وفعلا كالوطئ ولو قبل أو لامس بشهوة كان ~~ذلك رجعة ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته. # ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسك بالزوجية ولا يجب ~~الإشهاد في الرجعة بل يستحب. # ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع ولو قالت شئت وفيه تردد. # ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لا يصح ابتداء الزوجية وفيه ~~تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. # ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. # ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة قيل لا يجوز لأن ~~الرجعة كالعقد المستأنف والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي ~~كالمستدامة. # ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة ~~وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر. # ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة وقيل بأخذ القناع عن رأسها ~~وهو شاذ. PageV03P019 # وإذا ادعت ms316 انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع ~~يمينها ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل وكان القول قول الزوج لأن ه ~~اختلاف في زمان إيقاع الطلاق وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها لأن ~~الأصل بقاء الزوجية أولا. # ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولد. # ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله ~~لإمكان إقامة البينة بالولادة. # وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة. # ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج ~~إذ الأصل صحة الرجعة. # ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى ~~خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج وقيل لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح ~~بالزوجين وفيه تردد ### ||| المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل # يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت ~~ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة. # فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو ~~بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما وحرمت الموطوءة PageV03P020 # على قول من ينشر الحرمة بالزنا. # أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له يأثم. # ولو ادعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن ~~تنقلب اليمين إلى المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة وحلف جاز بشرط أن ~~يوري ما يخرجه عن الكذب وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره. # والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا ونية الحالف إذا كان مظلوما في ~~الدعوى. # ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج به عن ~~الحنث جاز مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض. # ولو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سالفا أو قال نسائي ~~طوالق وعنى نساء الأقارب جاز. # ولو أكره ms317 على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة لا ~~نافية صح. # ولو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال نعم وعنى الإبل أو قال نعام وعنى نعام ~~البر قصدا للتخلص لم يأثم. PageV03P021 # وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور ~~القطعة الكبيرة من الأقط وبالعنز الأكمه لم يحنث. # ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه فطريق التخلص أن يقول فعلت ما فعلت ~~فأحدهما صدق. # ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها ~~فذلك وأمثاله سائغ ### ||| المقصد الخامس في العدد # والنظر في ذلك يستدعي فصولا ### ||| الأول في عدة من لم يدخل بها # لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ عدا المتوفى عنها ~~زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. # والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ولو كان مقطوع الأنثيين لتحقق ~~الدخول بالوطء. PageV03P022 # أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل تجب العدة لإمكان الحمل ~~بالمساحقة وفيه تردد لأن العدة تترتب على الوطء. # نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال. # ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر. # ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة فالقول قوله مع يمينه ### ||| الفصل الثاني في ذات الأقراء # وهي المستقيمة الحيض وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر ~~الروايتين إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد. # ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين ~~آخرين فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة هذا إن كانت عادتها مستقرة ~~بالزمان فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط. # وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ولكن الأخيرة ليست من ~~العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها وقال الشيخ (رحمه الله) هي من العدة ~~لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق. # ولو طلقها في الحيض لم يقع. # ولو وقع في الطهر ثم ms318 حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل PageV03P023 # زمان يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر ولم يعتد ~~بذلك الطهر لأنه لم يتعقب الطلاق ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض. ### ||| فرع # لو اختلفا فقالت كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر فالقول قولها ~~لأنها أبصر بذلك والمرجع في الحيض والطهر إليها ### ||| الفصل الثالث في ذات الشهور # وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول ~~بثلاثة أشهر إذا كانت حرة. # وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر ~~والأخرى لا عدة عليهما وهي الأشهر. # وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة وقيل في القرشية والنبطية ستين سنة. # ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا وهذه تراعي الشهور والحيض ~~فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة PageV03P024 # وكذا إن سبقت الشهور. # أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ~~لاحتمال الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدة (: وفي رواية ~~عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر) ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس ~~الدم الثالث وهو تحكم. # ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين. # ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة ~~واعتدت به. # ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء. # ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها ولو اختلفن اعتدت بالأشهر. # ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالأشهر. # ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهله ولو طلقت في أثنائه ~~اعتدت بهلالين وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول وقيل تكمل ~~ثلاثين وهو أشبه. ### ||| تفريع # لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل وكذا لو حدثت الريبة ~~بالحمل بعد العدة وقبل النكاح. # أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة ولو قيل ~~بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ms319 وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح ~~الثاني لتحقق وقوعه في العدة PageV03P025 ### ||| الفصل الرابع في الحامل # وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تاما أو غير ~~تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه. # ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهي تسعة أشهر ثم لا يقبل ~~دعواها وفي رواية سنة وليست مشهورة. # ولو كان حملها اثنين بانت بالأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير والأشبه ~~أنها لا تبين إلا بوضع الجميع. # ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة ولو كان ~~بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق. ### ||| فروع ### ||| الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع # ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت ~~بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع. ### ||| الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع # كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها ولو اتفقا PageV03P026 # في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول قوله لأنه اختلاف في فعله ~~وفي المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ~~ينكرهما. ### ||| الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها # قيل لا يلحق به والأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل ### ||| الفصل الخامس في عدة الوفاة # تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا ~~صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل. # وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم. # ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر ~~وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها. # ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان ~~المقصود بهما الزينة والطيب ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبه ~~الزينة. # وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة ms320 والذمية وفي الأمة تردد أظهره ~~أنه لا حداد عليها. # ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية. PageV03P027 # ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو ~~حاملا وكان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة. ### ||| تفريع # لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا التعيين شرط فلا ~~طلاق وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ~~تغليبا لجانب الاحتياط دخل بهن أو لم يدخل. # ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل ~~التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة. # ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة وتعتد من حين الطلاق لا من حين ~~الوفاة. # ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة. # والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. # ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى ~~الحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق ~~عليها من بيت المال وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل ~~للأزواج. # ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها وإن جاء وهي في ~~العدة فهو أملك بها وإن خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه ~~لا سبيل له عليها. PageV03P028 ### ||| فروع ### ||| الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج # كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو ~~بعدها لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم لموته كما لا حكم ~~لحياته. ### ||| الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة # ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة وفيه تردد. ### ||| الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح # لأن العصمة باقية ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة. ### ||| الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر ms321 من دخول الثاني لحق به # ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطئها سرا لم يلتفت إلى دعواه وقال الشيخ يقرع ~~بينهما وهو بعيد. ### ||| الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه # والتردد لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث ### ||| الفصل السادس في عدة الإماء والاستبراء # عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران PageV03P029 # وقيل حيضتان والأول أشهر. # وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان والبحث في اللحظة ~~الثانية كما في الحرة. # وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد. # ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت ~~في العدة أكملت عدة الحرة ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة. # وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة (وفي رواية: تعتد عدة الأمة) وهي شاذة. # وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد ~~الأجلين. # ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ولو طلقها الزوج ~~رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت ~~للوفاة عدة الأمة ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب. # ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ولو كان ~~المولى وطئها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ولو أعتقها ~~في حياته اعتدت بثلاثة أقراء. # وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من ~~استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في ~~الأقسام الأخر ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها من غير ~~استبراء. PageV03P030 # ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها ~~وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها فإن انفسخت الكتابة حلت ولا يجب ~~الاستبراء وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد لم يجب ~~الاستبراء. # ولو طلقت الأمة بعد ms322 الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد وتكفي ~~العدة عن الاستبراء. # ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان وكذا لو ابتاعها ~~واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل ### ||| الفصل السابع في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته # إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته وأدنى ما ~~تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر ولو اضطرت إلى الخروج ~~خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه. PageV03P031 # وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا ~~بالخروج وتخرج في العدة البائنة أين شاءت. ### ||| الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة وكسوتها ومسكنها يوما فيوما # مسلمة كانت أو ذمية أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة ~~والسكنى لوجود التمكين التام ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم ~~التمكين التام ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة ~~والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة وهل تثبت النفقة لو كانت ~~حاملا قال الشيخ نعم وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة ~~الحامل دون غيرها من البائنات. ### ||| فروع في سكنى المطلقة ### ||| الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها # ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها ~~الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد. ### ||| الثاني لو طلقها ثم باع المنزل # فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لأنها تستحق سكنى غير معلومة ~~فيتحقق الجهالة ولو كانت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالة. ### ||| الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى # لتقدم حقها على الغرماء وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل ~~والأول أشبه أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية ms323 لها. PageV03P032 ### ||| الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته # فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها فإن كانت معتدة ~~بالأشهر فالقدر معلوم وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء ~~بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد وكذا ~~لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت. ### ||| الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها # إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفته والوجه ~~أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا. ### ||| السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه # ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني ولو انتقلت إلى ~~الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار ~~منزلها ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني ~~لأنها مأمورة بالانتقال إليه. ### ||| السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه # فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد وإن بقي أهلها فيه ~~أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة ~~فالأشبه جواز النقلة دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. ### ||| الثامن لو طلقها في السفينة # فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث PageV03P033 # شاء وإن كانت مسكنا اعتدت فيها. ### ||| التاسع إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة # لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها ~~تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير. ### ||| المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا # (وروي: أنه ينفق عليها من نصيب الحمل) وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت. ### ||| المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول # فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول وإن وطئها الثاني عالما ~~بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ms324 ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة ~~الأول لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ولو حملت وكان ~~هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ~~وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة للأول بعد ~~الوضع فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول واستأنفت ~~عدة للأخير ولو احتمل أن يكون منهما قيل يقرع بينهما ويكون الوضع PageV03P034 # عدة لمن يلحق به وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة ~~فيكون أحق به. ### ||| الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة # وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفي الوفاة من حين البلوغ ولو ~~أخبر غير العدل لكن لا تنكح إلا مع الثبوت وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ولو ~~علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ. ### ||| السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة # لبطلان الأولى بالرجعة ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ هنا الأقوى أنه ~~لا عدة وهو بعيد لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم ~~تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة لأن العدة الأولى بطلت ~~بالفراش المتجدد ولم يحصل والعقد الثاني لم يحصل معه دخول وقيل يلزمها ~~العدة لأنها لم تكمل العدة الأولى والأول أشبه. ### ||| السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد وتجب العدة # ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ووجبت له العدة ~~وتحد المرأة ولا يسقط مهرها ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد وعلى ~~الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة وقيل العشر إن كانت بكرا ونصف ~~العشر إن كانت ثيبا وهو المروي. ### ||| الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة # قيل تتداخل العدتان لأنهما لواحد وهو حسن حاملا كانت أو حائلا. ### ||| التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني اعتدت من الثاني وأكملت عدة للأول بعد الوضع ms325 # وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل PageV03P035 ### | كتاب الخلع والمبارأة # والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ### | كتاب الخلع ### ||| النظر الأول في الصيغة # أما الصيغة فأن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا. # وهل يقع بمجرده المروي نعم وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق ولا يقع ~~بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل. # وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا قال المرتضى (رحمه ~~الله) هو طلاق وهو المروي وقال الشيخ (رحمه الله) الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج. # فمن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات. # ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع. ### ||| فروع ### ||| الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق PageV03P036 # لم يقع على القولين ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول ~~بوقوع الخلع بمجرده فسخا ويقع الطلاق رجعيا ويلزم على القول بأنه طلاق أو ~~أنه يفتقر إلى الطلاق. ### ||| الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا # ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ولو ~~دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة. ### ||| الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور # فإن تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا ### ||| النظر الثاني في الفدية # كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه بل يجوز ~~ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره. # وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره ويكفي في الحاضر ~~المشاهدة. # وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد ومع التعيين إلى ما عين ولو خالعها ~~على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع. # ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع وقيل PageV03P037 # يكون رجعيا وهو حق إن أتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق. # ولو خالعها على خل فبان ms326 خمرا صح وكان له بقدره خل ولو خالع على حمل ~~الدابة أو الجارية لم يصح. # ويصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها. # وهل يصح من المتبرع فيه تردد والأشبه المنع أما لو قال طلقها على ألف من ~~مالها وعلى ضمانها أو على عبدها هذا وعلى ضمانه صح فإن لم ترض بدفع البذل ~~صح الخلع وضمن المتبرع وفيه تردد ولو خالعت في مرض الموت صح وإن بذلت أكثر ~~من الثلث وكان من الأصل وفيه قول إن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشبه. # ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على ~~نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة ولو مات ~~قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله وإن كان ~~إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة ولا يجب ~~عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي. # ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله وقيمته إن لم يكن مثليا. # ولو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ما دفعته على الوصف وإلا كان له رده ~~والمطالبة بما وصف. # ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته PageV03P038 # وإن شاء أمسكه مع الأرش وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا ~~أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح ~~الخلع وله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس. # ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل ولو طلق كان رجعيا ~~والألف لها. # ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية. # ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة كان له النصف ولو عقب بطلاق الأخرى كان ~~رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل. # ولو خلعها على عين فبانت مستحقة قيل يبطل الخلع ولو قيل يصح ويكون ms327 له ~~القيمة أو المثل إن كان مثليا كان حسنا. # ويصح البذل من الأمة فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر ~~المثل ولو بذلت زيادة عنه قيل يصح وتكون لازمة PageV03P039 # لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن. # ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل وإلا صح الخلع دون البذل ~~ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق. # ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن ### ||| النظر الثالث في الشرائط # ويعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. # فلا يقع مع الصغر ولا مع الجنون ولا مع الإكراه ولا مع السكر ولا مع ~~الغضب الرافع للقصد. # ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا وبطل مع القول بكونه طلاقا. # ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا ~~بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية من المرأة ولو قالت ~~لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب وفيه رواية بالوجوب. # ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل إنها PageV03P040 # تحيض وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا. # وتخلع اليائسة وإن وطئها في المخالعة. # ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم يقع وتجريده عن شرط. # ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ومن الذمي والحربي ولو كان ~~البذل خمرا أو خنزيرا صح ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند ~~مستحليه. # والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا ~~الشرط لأنه من مقتضى الخلع وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية. # أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح ولو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه وكذا ~~لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله وكذا متى أو ~~مهما أو أي وقت أو أي حين ### ||| النظر الرابع في الأحكام ### ||| وفيه مسائل ms328 ### ||| الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما # ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة. ### ||| الثانية لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية # ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة. PageV03P041 ### ||| الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها # وقيل هو منسوخ ولم يثبت. ### ||| الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له # ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء. ### ||| الخامسة لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح # وكذا لو طلق بعوض. ### ||| السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع # لأن الثاني مشروط بالرجعة نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف ~~الطلاق. ### ||| السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها # قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد ~~شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم ~~يفعل ما سألته وقيل يكون له الثلث لوقوع الواحدة أما لو قصدت الثلاث التي ~~يتخللها رجعتان صح فإن طلق ثلاثا فله الألف وإن طلق واحدة قيل له ثلث الألف ~~لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية ~~وفيه تردد منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع ~~الانفراد ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ~~ثلث الألف وقيل له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة وفيه إشكال. ### ||| الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف # ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق طلقت بالأولى ولغا ~~الباقي فإن قال الألف في مقابلة الأولى فالألف له وكانت المطلقة بائنة ولو ~~قال في مقابلة PageV03P042 # الثانية كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية ولو قال في مقابلة الكل ~~قال الشيخ وقعت الأولى وله ثلث الألف وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته. ### ||| التاسعة إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من ms329 صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا # ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب. ### ||| العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد # وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل ~~بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من ~~مهر المثل بطل الخلع ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه. ### ||| ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاث ### ||| الأولى إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس # فالقول قول المرأة. ### ||| الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة # قيل يبطل وقيل على الرجل البينة وهو أشبه. ### ||| الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه واليمين عليها # ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدا وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض ~~عليه أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان لزمها الألف ~~ما لم تكن بينة لأنها دعوى محضة ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها PageV03P043 ### | كتاب المبارأة # وأما المبارأة فهو أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق وهي تترتب على ~~كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. # ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق فلو اقتصر المباري على لفظ المبارأة لم يقع به ~~فرقة ولو قال بدلا من بارأتك فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ صح إذا ~~أتبعه بالطلاق إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير. # ولو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا صح وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق ~~بعوض مع منافاة بين الزوجين. # ويشترط في المباري والمبارأة ما شرط في المخالع والمخالعة. # وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في ~~الفدية فيرجع لها ما دامت في العدة وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها. # والمبارأة كالخلع لكن المبارأة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين ~~صاحبه ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ms330 ما وصل إليها ~~منه ولا تحل له الزيادة وفي الخلع جائز. # وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا وفي الخلع على الخلاف PageV03P044 ### | كتاب الظهار # والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة ### ||| الأول في الصيغة # وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي وكذا لو قال هذه أو ما شاكله ذلك من ~~الألفاظ الدالة على تميزها. # ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات كقوله أنت مني أو عندي. # ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان ~~أشهرهما الوقوع. # ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها قيل لا تقع اقتصارا على منطوق الآية ~~وبالوقوع رواية فيها ضعف أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا. # ولو قال أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقع إن قصد به الظهار وفيه إشكال منشؤه ~~اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى العقد. # ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول ~~بها وزوجة الأب والابن لم يقع به الظهار. # وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها. # ولو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا وكذا لو قالت هي أنت علي ~~كظهر أبي وأمي. # ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. PageV03P045 # ولو جعله يمينا لم يقع. # ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على ~~القول الأظهر وقيل يقع وهو نادر. # وهل يقع في إضرار قيل لا وفيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم وفي وقوعه ~~موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز. # ولو قيده بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة قال الشيخ لا يقع وفيه إشكال ~~مستند إلى عموم الآية وربما قيل إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع وهو ~~تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف. ### ||| فروع # لو قال أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده ~~وقال الشيخ إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية فكأنه ms331 قال أنت ~~طالق أنت علي كظهر أمي وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم ~~يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه وكذا لو قال أنت حرام كظهر أمي. # ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران. PageV03P046 # ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند ~~مواجهتها به وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال أجنبية. # ولو قال فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها قال الشيخ يقع الظهاران وهو حسن ### ||| الثاني في المظاهر # ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. # فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر ~~والإغماء أو الغضب. # ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا ظهار لعدم القصد. # ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة. # وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة ~~والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام ويصح من العبد ### ||| الثالث في المظاهرة # ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم فلا تقع على الأجنبية ولو علقه على ~~النكاح. # وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ~~ولو كان غائبا صح وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ. PageV03P047 # وفي اشتراط الدخول تردد والمروي اشتراطه وفيه قول آخر مستنده التمسك ~~بالعموم. # وهل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف والأظهر الوقوع. # وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة. # ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة ~~وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ ### ||| الرابع في الأحكام ### ||| وهي مسائل ### ||| الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر # وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. ### ||| الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ # وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى ~~الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ولو كرر ~~الوطء تكررت الكفارة. ### ||| الثالثة إذا ms332 طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر # ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة. # وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطئها وكذا لو ماتا أو مات أحدهما ~~أو ارتدا أو ارتد أحدهما. ### ||| الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد # ولو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ~~ففسخ سقط حكم الظهار ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة. PageV03P048 ### ||| الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد # فقال شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار ولو قال إن شاء الله لم ~~يقع ظهار به. ### ||| السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد # كان عليه عن كل واحدة كفارة ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة ~~كفارة فرق الظهار أو تابعه ومن فقهائنا من فصل ولو وطئها قبل التكفير لزمه ~~عن كل وطء كفارة واحدة. ### ||| السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر # ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ولو وطئ قبله لم يكفر ولو كان ~~الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود وقيل تجب ~~بنفس الوطء وهو بعيد. ### ||| الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر # سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ولو وطئها في خلال الصوم استأنف ~~وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا وهو غلط وهل يحرم عليه ما دون ~~الوطء كالقبلة والملامسة قيل نعم لأنه مماسة وفيه إشكال ينشأ من اختلاف ~~التفسير. ### ||| التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار # قيل تحرم عليه حتى يكفر وقيل يجزيه الاستغفار وهو أكثر. ### ||| العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض # وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق وأنظره ~~ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في ~~المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على الطلاق ms333 تضييقا ولا يطلق عنه PageV03P049 ### ||| ويلحق بهذا النظر في الكفارات # وفيه مقاصد ### ||| الأول في ضبط الكفارات # وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فلنذكر ما سوى ذلك. # وهي مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع. ### ||| فالمرتبة # ثلاث كفارات الظهار وقتل الخطإ ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم ~~شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا وكفارة من أفطر يوما من قضاء ~~شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. ### ||| والمخيرة # كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة ~~للتكفير. # وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين. # وكذا كفارة الحنث في العهد وفي النذر على التردد. # والواجب في كل واحدة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين ~~مسكينا على الأظهر. ### ||| وما يحصل فيه الأمران # كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ~~ثلاثة أيام. PageV03P050 ### ||| وكفارة الجمع # وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ~~ستين مسكينا ### ||| المقصد الثاني في ما اختلف فيه # وهي سبع ### ||| الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار # فإن عجز فكفارة يمين وقيل يأثم ولا كفارة وهو أشبه. ### ||| الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا # وقيل مثل كفارة الظهار والأول مروي وقيل تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية ~~وتمسكا بالأصل. ### ||| الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب # وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ### ||| الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير # قيل تستحب وقيل تجب وهو الأحوط ولو وطئ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من ~~الطعام. ### ||| الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق # وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشبه. ### ||| السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل # أصبح صائما على رواية فيها ضعف ولعل الاستحباب أشبه. ms334 PageV03P051 ### ||| السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين # فإن عجز تصدق بما استطاع فإن عجز استغفر الله وربما أنكر ذلك قوم بناء ~~على سقوط النذر مع تحقق العجز ### ||| المقصد الثالث في خصال الكفارة # وهي العتق والإطعام والصيام ### ||| القول في العتق # ويتعين على الواجد في الكفارات المرتبة. # ويتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع ### ||| ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف ### ||| الأول الإيمان # وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على التردد والأشبه اشتراطه. PageV03P052 # والمراد بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى ~~والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ~~ولو حين يولد. # (وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث) وهي حسنة. # ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم. # وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ. # ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة ويكفي في الإسلام ~~الإقرار بالشهادتين. # ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام. # ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو ~~انفرد به السابي المسلم. # ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد وهل يفرق بينه وبين أبويه قيل ~~نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر. ### ||| الوصف الثاني السلامة من العيوب # فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول ~~هذه الأسباب. # ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. # ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد. # ويجزي ولد الزنا ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة ~~الإيمان وهو ضعيف. PageV03P053 ### ||| الوصف الثالث أن يكون تام الملك # فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره وقال في المبسوط والخلاف يجزي وهو أشبه. # ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ولو لم يؤد أو كان مشروطا ~~قال في الخلاف لا يجز ولعله نظر إلى نقصان ms335 الرق لتحقق الكتابة وظاهر كلامه ~~في النهاية أنه يجزي ولعله أشبه من حيث تحقق الرق. # ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته وكذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها. # ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز إذ لا يسمى ذلك نسمة ولو أعتق ~~شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه فإن نوى الكفارة وهو موسر أجزأ إن ~~قلنا إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص. # وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجزي عند أدائها قيل ~~نعم لتحقق عتق الرقبة وفيه تردد منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض ~~لا بالإعتاق. # ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك ~~لاستقرار الرق في نصيب الشريك. # ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق لتحقق عتق ~~الرقبة. # ولو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن وقال الشيخ يصح مطلقا إذا كان ~~موسرا وتكلف أداء المال إن كان حالا أو رهنا بدله إن كان مؤجلا وهو بعيد. PageV03P054 # ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان والأشبه المنع. # وإن قتل خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته وفي ~~النهاية يصح ويضمن السيد دية المقتول وهو حسن. # ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ولم يكن له عوض فإن شرط عوضا كأن يقول له ~~أعتق وعلي عشرة صح ولزمه العوض. # ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء ~~كان المعتق عنه حيا أو ميتا. # ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ يصح والوجه ~~التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز. # وإذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الإجزاء ولكن ~~متى ينتقل إلى الأمر قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق ~~بعده وهو تحكم والوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق وبراءة ذمة الأمر ~~وما عدا ه تخمين ms336 ومثله إذا قال له كل هذا الطعام فقد اختلف أيضا في الوقت ~~الذي يملكه الآكل والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى ملك الآكل. ### ||| ويشترط في الإعتاق شروط ### ||| الأول النية # لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية. # ولا بد من نية القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو ~~مرتدا لتعذر نية القربة في حقه. PageV03P055 # ويعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه. # ولو كانت الكفارات من جنس واحد قال الشيخ يجزي نية التكفير مع القربة ولا ~~يفتقر إلى التعيين وفيه إشكال. # أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين ويجوز تجديدها ~~إلى الزوال. ### ||| فروع على القول بعدم التعيين ### ||| الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح # لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم. ### ||| الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة # فأعتق ونوى القربة والتكفير ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة ~~والتكفير ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برأ من الثلاث ولو لم يعين. ### ||| الثالث لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار # فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه. ### ||| الرابع لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز # لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير ولو نوى إبراء ذمته من أيها كان جاز ~~ولو نوى العتق مطلقا لم يجز لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق وكذا ~~لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة. ### ||| الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما # ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة ~~به وتحرر الباقي عنها بالسراية وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح ~~لأنه ينعتق كله دفعة أما لو اشترى PageV03P056 # أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير قال في المبسوط يجزي وفي ~~الخلاف لا يجزي وهو أشبه لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ms337 ملك غيره ~~فالسراية سابقة على النية فلا يصادف حصولها ملكا. ### ||| الشرط الثاني تجريده من العوض # فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة لأنه قصد العوض ولو ~~قال له قائل أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا فأعتقه لم يجز عن الكفارة ~~لأنه قصد العوض وفي وقوع العتق تردد ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض قال ~~الشيخ نعم وهو حسن ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة لأنه لم ~~يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده. ### ||| الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما # فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن ~~الكفارة ### ||| القول في الصيام # ويتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق. # ويتحقق العجز إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها ~~وإن وجد الثمن. # وقيل حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن PageV03P057 # قوته وقوت عياله ليوم وليلة. # ولو وجد الرقبة وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها لنفقته وكسوته لم يجب العتق. # ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. # ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ويباع على من جرت عادته ~~بخدمة نفسه إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة. # ولو كان الخادم غاليا حيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل يلزم ~~بيعه لإمكان الغنى عنه وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ~~ببعض الثمن والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن. # ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين ~~وعلى المملوك صوم شهر فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف وإن كان ~~لعذر بنى وإن صام من الثاني ولو يوما أتم وهل يأثم مع الإفطار فيه تردد ~~أشبهه عدم الإثم فيه. # والعذر الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون. # أما السفر فإن اضطر إليه كان ms338 عذرا وإلا كان قاطعا للتتابع. # ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع ولو ~~أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط ينقطع وفي الخلاف لا ينقطع وهو أشبه. # ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في ~~حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل وهو اختيار الشيخ في الخلاف وفي المبسوط ~~قال بالفرق. PageV03P058 # ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان ~~والأضحى بطل التتابع ### ||| القول في الإطعام # ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام. # ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد وقيل مدان ومع العجز مد والأشبه ~~الأول ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد. # ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع ~~التعذر. # ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز ~~ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح. # ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما. # ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز. # ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. # ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال. # وفي المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز ~~هنا والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب. PageV03P059 ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة # فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا وقيل ~~يجزي الثوب الواحد مع الاختيار وهو أشبه. ### ||| الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين # ولو كان قادرا على المدين ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أشبه. ### ||| الثالثة # كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين. ### ||| الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد # استحب له التكفير بعتقه ### ||| المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب # وهي مسائل ### ||| الأولى من وجب ms339 عليه شهران متتابعان # فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين وإن صام بعض الشهر وأكمل ~~الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول ثلاثين وقيل يتم ما فات من ~~الأول والأول أشبه. ### ||| الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب # فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته. ### ||| الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر # ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار وفي الظهار تردد. PageV03P060 ### ||| الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود # وإن كان أفضل وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز. ### ||| الخامسة لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار # قال الشيخ لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن. ### ||| السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل # لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه. ### ||| السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع # كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع وتدفع إلى ~~من سواهم وإن كانوا أقارب. ### ||| الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس # سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. ### ||| التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد # ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين. ### ||| العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة # لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها. ### ||| الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم # وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق وهي رواية زرارة والمشهور عموم المنع. ### ||| الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما # فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ~~ولا شيء عليه PageV03P061 ### | كتاب الإيلاء # والنظر في أمور أربعة ### ||| الأول في الصيغة # ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ. # ويقع بكل لسان مع القصد إليه واللفظ الصريح والله ms340 لا أدخلت فرجي في فرجك ~~أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا. # والمحتمل كقوله لا جامعتك أو لا وطئتك فإن قصد الإيلاء صح. # ولا يقع مع تجرده عن النية أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة ~~أو لا ساقفتك قال الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء وقال في المبسوط يقع مع ~~القصد وهو حسن. # ولو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن موليا. # وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه- فلو ~~علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا. # ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع ولو قصد ~~الإيلاء. # ولو قال إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء. # ولو آلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية ولو نواه إذ لا ~~إيلاء إلا مع النطق باسم الله. # ولا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح البين أو لتدبير في PageV03P062 # مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان ### ||| الثاني في المؤلي # ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ويصح من المملوك حرة ~~كانت زوجته أو أمة ومن الذمي ومن الخصي وفي صحته من المجبوب تردد أشبهه ~~الجواز وتكون فئته كفئة العاجز ### ||| الثالث في المؤلى منها # ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك وأن تكون مدخولا بها. PageV03P063 # وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع. # ويقع بالحرة والمملوكة والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة وإليها بعد ~~انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ولا اعتراض للمولى. # ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة ### ||| الرابع في أحكامه # وهي مسائل ### ||| الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام. # أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد ~~انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى بلد ~~الترك وأعود أو يقول ما بقيت ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلقا بفعل ~~ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو ms341 غالبا أو محتملا على السواء ولو قال والله لا ~~وطئتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع ~~الوطء بالدخول وهو مناف للإيلاء. PageV03P064 ### ||| الثانية مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر # سواء كان الزوج حرا أو عبدا والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها ~~بالفئة فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة ولم يكن للحاكم طلاقها وإن وافقته ~~فهو مخير بين الطلاق والفئة فإن طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على ~~الأشهر وكذا إن فاء وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ~~ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا ولو آلى مدة معينة ودافع بعد الموافقة ~~حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطء ولو أسقطت ~~حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان ~~لازما لا ما يتجدد. ### ||| فروع ### ||| الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها # وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره. ### ||| الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف. # ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا ولو تجددت أعذارها ~~في أثناء المدة قال في المبسوط تنقطع PageV03P065 # الاستدامة عدا الحيض وفيه تردد ولا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء ولا ~~اعتراضا ولا تمنع من الموافقة انتهاء. ### ||| الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا # فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق. ### ||| الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور # وكذا لو اتفق صائما ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم وكذا في كل وطء محرم ~~كالوطئ في الحيض والصوم الواجب. ### ||| الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار # فإن طلق فقد وفى الحق وإن أبى ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من ~~التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء. ### ||| السادس ms342 إذا آلى ثم ارتد # قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب ~~الإيلاء والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع. ### ||| المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا # ولو وطئ بعد المدة قال في المبسوط لا كفارة وفي الخلاف تلزمه وهو الأشبه. ### ||| الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله # قال الشيخ بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ولم تجب الكفارة لعدم الحنث. PageV03P066 ### ||| الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت # فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة. ### ||| السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء # وفيه تردد. ### ||| السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار # بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما. ### ||| الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة # ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو ~~الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا. ### ||| التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء # وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها. ### ||| العاشرة إذا قال لأربع والله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال # وجاز له وطء ثلاث منهن ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ولها ~~المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة ولو ماتت واحدة قبل الوطء ~~انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة ~~إذ لا حكم لوطئها وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم ~~اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة ولو قال لا ~~وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا نعم لو وطئ ~~واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان ~~الإيلاء ثابتا فيمن بقي ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله لأنه ~~أبصر بنيته ولو قال ms343 لا وطئت PageV03P067 # كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة وكل ~~من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي وكذا لو وطئها قبل ~~الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا. ### ||| الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح # ويحتسب زمان العدة من المدة وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع. ### ||| الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين # سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان ~~الزمان واحدا نعم لو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا ~~وطئتك سنة فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ولو ~~وافقته فماطل حتى انقضت خمسة الأشهر فقد انحلت اليمين قال الشيخ ويدخل وقت ~~الإيلاء الثاني وفيه وجه وبطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ. ### ||| الثالثة عشرة إذا قال والله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال # لأن له الوطء من غير تكفير ولو وطئ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من ~~المدة قدر التربص فصاعدا صح وكان لها المرافعة وإن كان دون ذلك بطل حكم ~~الإيلاء PageV03P068 ### | كتاب اللعان # والنظر في أركانه وأحكامه ### ||| النظر الأول وأركانه أربعة ### || الركن الأول في السبب # وهو شيئان ### ||| السبب الأول القذف # ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا ~~أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. # فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع ~~المشاهدة. # ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى. # ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر ~~المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد. # ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في ~~المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه. # ولو قذفهما بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد. PageV03P069 # وهل ms344 له إسقاطه باللعان قال في الخلاف ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنى ~~وقال في المبسوط له ذلك اعتبارا بحالة القذف وهو أشبه. # ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع أن ~~فلانا زنى بها. # وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان وليس له ذلك في البائن بل يثبت ~~بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ~~ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد. # ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة ~~فإن أفاقت صح اللعان وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية. # وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها فإن ماتت قال الشيخ له ~~المطالبة وهو حسن. ### ||| السبب الثاني إنكار الولد # ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها ما ~~لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم. # ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان. # أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون ~~الوطء ممكنا والزوج قادرا فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به ولو كان ~~له عشر فما زاد لحق بها لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا ولو أنكر الولد ~~لم يلاعن إذ لا حكم للعانة ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد وينكره ولو مات قبل ~~البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد. # ولو وطئ الزوج دبرا فحملت ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان ~~الوطء في غيره. PageV03P070 # ولا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردد. # ويلحق ولد الخصي أو المجبوب ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على ~~الاحتمال وإن بعد. # وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم ~~يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ~~ولو قيل له إنكاره بعد ذلك ms345 ما لم يعترف به كان حسنا. # ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين ~~لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. # ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر به ~~فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو ~~يقول إن شاء الله أما لو قال مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن ~~إقرارا. # وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه فإن أقامت بينة ~~أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر وإن لم تقم بينة كان عليه ~~نصف المهر ولا لعان وعليها الحد مائة سوط وقيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت ~~الدخول وهو الوطء ولا يكفي إرخاء الستر ولا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف ~~ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به ولعل هذا أشبه. # ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف الولد إلا ~~باللعان. # ولو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر ولم ينتف إلا باللعان. # ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر ~~فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان PageV03P071 ### || الركن الثاني في الملاعن # ويعتبر كونه بالغا عاقلا. # وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح وكذا القول في المملوك ويصح ~~لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه وإقراره وربما توقف شاذ ~~منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال ~~الإقرار بالقتل. # ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. # ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان ولو أفاقت فلاعنت صح وإلا كان ~~النسب ثابتا والزوجية باقية ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان ~~وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد ~~واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ms346 ليس منه. # ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ ### || الركن الثالث في الملاعنة # ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس وأن تكون ~~منكوحة بالعقد الدائم. PageV03P072 # وفي اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان قبله وفيه قول بالجواز ~~وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد. # ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة وفيه رواية بالمنع وقال ثالث بثبوته ~~ينفي الولد دون القذف. # ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع. # ولا تصير الأمة فراشا بالملك وهل تصير فراشا بالوطء فيه روايتان أظهرهما ~~أنها ليست فراشا ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها ولو نفاه لم ~~يفتقر إلى لعان ### || الركن الرابع في كيفية اللعان # ولا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك. # ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز. # ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم. # وصورة اللعان أن يشهد الرجل بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها ~~به ثم يقول أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله ~~أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين. ### ||| ويشتمل اللعان على واجب ومندوب ### ||| فالواجب # التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ وكذا ~~المرأة وقيل يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم وأن PageV03P073 # يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة وأن يعينها ~~بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها ~~وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر وإذا كان الحاكم ~~غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد ويجب البداءة ~~بالشهادات ثم باللعن وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها أن غضب الله عليها. # ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز. ### ||| والمندوب # أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه ms347 والمرأة عن يمين ~~الرجل وأن يحضر من يسمع اللعان وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ~~ذكر اللعن وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب. # وقد يغلظ اللعان بالقول والمكان والزمان. PageV03P074 # ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذ لم يكن هناك مانع من الكون في ~~المسجد. # فإن اتفقت المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات وكذا لو ~~كانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه ~~وقال الشيخ اللعان أيمان وليست شهادات ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين ### ||| النظر الثاني في الأحكام # وأما أحكامه فتشتمل على مسائل ### ||| الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق المرأة # ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون ~~المرأة وزوال الفراش والتحريم المؤبد ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ~~ثبت عليه الحد ولم تثبت عليه الأحكام الباقية ولو نكلت هي أو أقرت رجمت ~~وسقط الحد عنه ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم ولو أكذب نفسه بعد اللعان ~~لحق به الولد لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن ~~يتقرب بها ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم وهل عليه الحد فيه روايتان ~~أظهرهما أنه لا حد ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد إلا أن تقر ~~أربع مرات وفي وجوبه معها تردد. PageV03P075 ### ||| الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس # ويكون لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس منه. ### ||| الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان # وتعين الحد لأنه يكذب نفسه. ### ||| الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان # وله إسقاط حد الزوجة باللعان ولو كان له بينة سقط الحدان. ### ||| الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان # قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج ولو أقرت مرة فإن كان ~~هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ms348 وكان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين ~~على الزنى لا ينفي النسب إذ هو ثابت بالفراش وفي اللعان تردد. ### ||| السادسة إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها # قال الشيخ لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد وفيه إشكال ينشأ من كون ذلك ~~شهادة بالإقرار لا بالزنى. ### ||| السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها الزوج وعليه الحد للوارث # ولو أراد دفع الحد باللعان جاز (وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها ~~فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث) وإليه ذهب الشيخ في الخلاف والأصل ~~أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب. ### ||| الثامنة إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به # قيل لا حد وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب وهو أشبه وكذا الخلاف PageV03P076 # فيما لو تلاعنا ثم قذفها به وهنا سقوط الحد أظهر ولو قذفها به الأجنبي حد ~~ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد ولو قذفها ولاعن فنكلت ~~ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ لا حد كما لو أقام بينة ولو قيل يحد كان حسنا. ### ||| التاسعة لو شهد أربعة والزوج أحدهم # فيه روايتان إحداهما ترجم المرأة والأخرى يحد الشهود ويلاعن الزوج ومن ~~فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن. ### ||| العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح # ولو حكم به حاكم لم ينفذ. ### ||| الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ # وليست طلاقا PageV03P077 ### | كتاب العتق # وفضله متفق عليه حتى (روي: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له ~~من النار). # ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط ~~الذمة ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب. # وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته وكذا الملتقط في ~~دار الحرب. # ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا ~~وملكه إذ هم فيء في الحقيقة. # ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق. ### ||| وإزالة الرق ms349 يكون بأسباب أربعة # المباشرة والسراية والملك والعوارض ### ||| الفصل الأول في المباشرة # أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير أما العتق فعبارته الصريحة ~~التحرير وفي الإعتاق تردد ولا يصح بما عدا PageV03P078 # التحرير صريحا كان أو كناية ولو قصد به العتق كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبة. # ولو قال لأمته يا حرة وقصد العتق ففي تحريرها تردد والأشبه عدم التحرير ~~لبعده عن شبه الإنشاء ولو كان اسمها حرة فقال أنت حرة فإن قصد الإخبار لم ~~تنعتق وإن قصد الإنشاء صح. # ولو جهل منه الأمران ولم يمكن الاستعلام لم يحكم بالحرية لعدم اليقين ~~بالقصد وفيه تردد منشؤه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ والتمسك بالاحتمال. # ولا بد من التلفظ بالصريح ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا ~~الكتابة. # ولا بد من تجرده عن الشرط فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح وكذا لو ~~قال يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك أما لو قال بدنك أو جسدك فالأشبه وقوع ~~العتق لأنه هو المعني بقوله أنت حر. # وهل يشترط تعيين المعتق الظاهر لا فلو قال أحد عبيدي حر صح ويرجع إلى ~~تعيينه فلو عين ثم عدل لم يقبل ولو مات قبل التعيين قيل يعين الوارث وقيل ~~يقرع وهو أشبه لعدم اطلاع الوارث على قصده أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجئ ~~حتى يذكر فإن ذكر عمل بقوله ولو عدل بعد ذلك لم يقبل فإن لم يذكر لم يقرع ~~ما دام حيا لاحتمال التذكر فإن مات وادعى الوارث العلم رجع إليه وإن جهل ~~يقرع بين عبيده لتحقق الإشكال واليأس من زواله ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو ~~المراد بالعتق فأنكر فالقول قوله مع يمينه وكذا حكم الوارث ولو نكل قضي عليه. PageV03P079 # ويعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب ~~إلى الله وكونه غير محجور عليه. # وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد ومستند الجواز رواية زرارة عن ~~أبي جعفر ع. # ولا يصح عتق السكران. # ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر ms350 لتعذرها في جنبه وقال الشيخ في ~~الخلاف يصح. # ويعتبر في المعتق الإسلام والملك فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه وقيل ~~يصح مطلقا وقيل يصح مع النذر. # ويصح عتق ولد الزنى وقيل لا يصح بناء على كفره ولم يثبت. # ولو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك. # ولو قال إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا. # ولو جعل العتق يمينا لم يقع كما لو قال أنت حر إن فعلت أو إن فعلت. # ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح ولو أعتقه PageV03P080 # ولم يقومه على نفسه أو كان الولد بالغا رشيدا لم يصح. # ولو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به ولو شرط إعادته في ~~الرق إن خالف أعيد مع المخالفة عملا بالشرط وقيل يبطل العتق لأنه اشتراط ~~لاسترقاق من ثبتت حريته ولو شرط خدمة زمان معين صح ولو قضى المدة آبقا لم ~~يعد في الرق وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة قيل لا والوجه اللزوم. # ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير. # وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه ويستحب عتق المؤمن مطلقا. # ويكره عتق المسلم المخالف وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق ~~المستضعف. # ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته ### ||| ويلحق بهذا الفصل مسائل ### ||| الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة # وقيل يتميز ويعتق وقيل لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر والأول مروي. ### ||| الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين # كانا معتقين. ### ||| الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك # فقال نعم انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة. ### ||| الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح # فإن أخرجها من PageV03P081 # ملكه انحلت اليمين ولو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين. ### ||| الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم # انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر ms351 فصاعدا. ### ||| السادسة من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه # وقيل إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه ~~المولى والأول أشهر. ### ||| السابعة إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة استخرج الثلث بالقرعة # وصورتها أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية ~~أو الرقية فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة وإن أخرج على الرقية افتقر إلى ~~إخراج اثنين فإن تساووا عددا وقيمة أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل ~~أثلاثا فلا بحث وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وطرح ~~اعتبار العدد وفيه تردد وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى ~~يستوفى الثلث قيمة ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر. ### ||| الثامنة من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه # وردت على البائع رقا ولو حملت كان ولدها رقا وهي رواية هشام بن سالم وقيل ~~لا يبطل العتق ولا يرق الولد وهو أشبه. ### ||| التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه PageV03P082 # فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة وما ~~اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة ولو ~~قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا. ### ||| العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر # وينتقل إلى الأمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك وفي الانتقال تردد. ### ||| الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث # وقيل من الأصل والأول مروي. ### ||| تفريعان ### ||| الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن # أخرجت واحدة منهن بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر ~~إجماعا وإن كان سابقا على الإعتاق قيل هو حر أيضا وفيه تردد. ### ||| الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء # ولو خرجت الحرية لمن مات حكم ms352 له بالحرية ولو خرجت على أحد الحيين حكم على ~~الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين ويحرر منهما ~~ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من ~~الآخر ولو فضل منه كان فاضله رقا PageV03P083 ### ||| الفصل الثاني في السراية # وأما السراية فمن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان المعتق ~~صحيحا جائز التصرف. # وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا وسعى العبد في فك ما بقي منه ~~إن كان المعتق معسرا وقيل إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن ~~كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك. # ولم يجب على المعتق فكه فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ~~ما أعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما. # ولو هايأ شريكه في نفسه صح وتناولت المهايأة المعتاد والنادر كالصيد ~~والالتقاط. # ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية ~~تساوت حصصهما فيه أو اختلفت. # وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة. PageV03P084 # وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وقال الشيخ هو مراعى. # ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود وإن أعسر أنظر إلى الإيسار. # ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق وقيل القول قول الشريك لأنه ينزع ~~نصيبه من يده ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك. # واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت ~~يومه وليلته ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف يقوم عليه وهو بعيد. # ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه ~~وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه. # والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق. # والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن ~~التالف بعد الوفاة غير ms353 معتبر والزيادة مملوكة للوارث. # ولو أعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي ~~جعفر(ع)وفيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه. ### ||| تفريع # إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما ~~اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما. PageV03P085 # وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده فيه تردد ~~والأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك ولو قيل بالاقتران كان حسنا. # وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه. # فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله وإلا مضى في نصيبهما ولا ~~يكلف أحدهما شراء الباقي ### ||| الفصل الثالث في الملك # وأما الملك فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا أو أحد ~~الأولاد ذكرانا أو إناثا وإن نزلوا انعتق في الحال وكذا لو ملك الرجل إحدى ~~المحرمات عليه نسبا. # ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. # ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه فيه ~~روايتان أشهرهما العتق. # ويثبت العتق حين يتحقق الملك. # ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض. # وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا. # وكذا لو ملكه بغير اختياره ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ يقوم ~~عليه وفيه تردد. PageV03P086 ### ||| فرعان ### ||| الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه # فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير ~~تفصيا من وجوب نفقته. ### ||| الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول # ولو كان المولى عليه موسرا قيل لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه والوجه القبول ~~إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه ### ||| الفصل الرابع في العوارض # وأما العوارض فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب ~~سابقا على مولاه ودفع قيمة الوارث. # وفي عتق من مثل به مولاه تردد ms354 والمروي أنه ينعتق. # وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ~~ثمرتها إزالة الرق PageV03P087 ### | كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ### | كتاب التدبير # التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج ~~المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد أظهره الجواز ومستنده النقل. # والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد ### ||| الأول في العبارة وما يحصل به التدبير # والصريح أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق. # ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر ~~بها عن المدبر كقوله هذا أو هذه أو أنت أو فلان وكذا لو قال متى مت أو أي ~~وقت أو أي حين. # وهو ينقسم إلى مطلق كقوله إذا مت. # وإلى مقيد كقوله إذا مت في سفري هذا أو من مرضي هذا أو في سنتي هذه أو في ~~شهري أو في شهر كذا. # ولو قال أنت مدبر واقتصر لم ينعقد. # أما لو قال فإذا مت فأنت حر صح وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها. PageV03P088 # ولو كان المملوك لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل واحد منهما ~~إلى نصيبه وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط وينعتق بموتهما إن خرج نصيب ~~كل واحد منهما من ثلثه ولو خرج نصيب أحدهما تحرر وبقي نصيب الآخر أو بعضه ~~رقا ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت. ### ||| ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان ### ||| الأول النية # فلا حكم لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المكره الذي لا قصد له. # وفي اشتراط نية القربة تردد والوجه أنه غير مشترط. ### ||| الشرط الثاني تجريدها عن الشرط والصفة # في قول مشهور بين الأصحاب فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو ~~إذا أهل شهر رمضان مثلا لم ينعقد وكذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو شهر وكذا ~~لو قال إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي لم يكن ms355 تدبيرا ولا كتابة. # والمدبرة رق له وطؤها والتصرف فيها فإن حملت منه لم يبطل التدبير ولو مات ~~مولاها عتقت بوفاته من الثلث وإن عجز الثلث عتق ما بقي فيها من نصيب الولد ~~ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنى أو شبهه كان مدبرا كأمه ولو رجع ~~المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها وقيل له الرجوع والأول مروي. PageV03P089 # وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه. # ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم ~~يكن مدبرا لاحتمال تجدده ولو كان لدون ستة أشهر كان مدبرا لتحقق الحمل بعد ~~التدبير. # ولو دبرها حاملا قيل إن علم بالحمل فهو مدبر وإلا فهو رق وهي رواية ~~الوشاء وقيل لا يكون مدبرا لأنه لم يقصد بالتدبير وهو أشبه ### ||| الثاني في المباشر # ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف. # فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره (وروي: أنه إذا كان مميزا له عشر سنين صح ~~تدبيره). # ولا يصح تدبير المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الساهي. # وهل يصح التدبير من الكافر الأشبه نعم حربيا كان أو ذميا. # ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره ولو مات في حال ردته عتق المدبر ~~هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة ولو كان عن فطرة PageV03P090 # لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه وفيه تردد ولو ارتد لا عن ~~فطرة ثم دبر صح على تردد ولو كان عن فطرة لم يصح وأطلق الشيخ الجواز وفيه ~~إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة. # ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع ولو ~~مات قبل بيعه وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه ولو عجز الثلث تحرر ما ~~يحتمله وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه. # ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع ~~بالإشارة المعلومة ms356 صح ### ||| الثالث في الأحكام ### ||| وهي مسائل ### ||| الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا # كقوله رجعت في هذا التدبير وفعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي سواء ~~كان مطلقا أو مقيدا وكذا لو باعه بطل تدبيره وقيل إن رجع في تدبيره ثم باع ~~صح بيع رقبته وكذا إن قصد ببيعه الرجوع. PageV03P091 # وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه ولو أنكر ~~المولى تدبيره لم يكن رجوعا ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم ~~يبطل التدبير في نفس الأمر. ### ||| الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى # فإن خرج منه وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث ولو لم يكن له سواه عتق ثلثه ~~ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث وبدئ بالأول ~~فالأول ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة ولو كان على الميت دين يستوعب ~~التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث ~~من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح وكما يصح ~~الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه. ### ||| الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي # ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه ~~وكذا لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر ولو قيل يقوم ~~كان وجها ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر ولو أعتق صاحب ~~الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد. ### ||| الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره # وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة وأولاده قبل الإباق ~~على التدبير. # ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق ولو ~~مات مولاه قبل فراره تحرر. ### ||| الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه لأنه رق # ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر ~~اكتسبته بعد الوفاة PageV03P092 # فالقول ms357 قوله مع يمينه ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث. ### ||| السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى ولا يبطل التدبير # وإن قتل بطل التدبير وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا. ### ||| السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ولسيده فكه بأرش الجناية وله بيعه فيها # فإن فكه فهو على تدبيره وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق ~~الأرش وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية والباقي على التدبير ولمولاه أن ~~يبيع خدمته وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه وعلى ما قلناه لو باع رقبته ~~ابتداء صح وكان ذلك نقضا للتدبير (وعلى رواية: إذا لم يقصد نقض التدبير كان ~~التدبير باقيا وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه) ولو مات المولى قبل ~~افتكاكه انعتق ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى. ### ||| الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم # ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه. ### ||| فروع أربعة ### ||| الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه # فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه ~~والباقي للورثة. ### ||| الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه. # وكلما حصل من المال شيء تحرر من المدبر بنسبته وإن تلف استقر العتق في ثلثه. PageV03P093 ### ||| الثالث إذا كوتب ثم دبر صح # فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير ~~إن خرج من الثلث وإلا عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان ~~الباقي مكاتبا أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير وفيه إشكال أما لو ~~دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا. ### ||| الرابع إذا دبر حملا صح ولا يسري إلى أمه # ولو رجع في تدبيره صح فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح ~~التدبير فيه لتحققه وقت التدبير وإن كان لأكثر لم يحكم بتدبيره لاحتمال ms358 ~~تجدده وتوهم الحمل PageV03P094 ### | كتاب المكاتبة # وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها ### ||| الأول في الأركان # أما الأركان فالصيغة والموجب والمملوك والعوض. ### ||| الصيغة # الكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب وتتأكد بسؤال المملوك ولو ~~عدم الأمران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما. # وليست عتقا بصفة ولا بيعا للعبد من نفسه بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن ~~شبه البيع. # فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح. PageV03P095 # ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس ولا يصح من دون الأجل على الأشبه ويفتقر ~~ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول. # ويكفي في المكاتبة أن يقول كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض وهل يفتقر إلى ~~قوله فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك قيل نعم وقيل لا بل يكتفى بالنية مع ~~العقد فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمة أو أغفلها وهو أشبه. # والكتابة قسمان مشروطة ومطلقة. # فالمطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية. # والمشروطة أن يقول مع ذلك فإن عجزت فأنت رد في الرق فمتى عجز كان للمولى ~~رده رقا ولا يعيد عليه ما أخذ وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من ~~حاله العجز عن فك نفسه وقيل أن يؤخر نجما عن محله وهو مروي ويستحب للمولى ~~مع العجز الصبر عليه. # والكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة وقيل إن كانت مشروطة فهي جائزة ~~من جهة العبد لأن له أن يعجز نفسه والأول أشبه. # ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السعي ولو امتنع يجبر. # وقال الشيخ (رحمه الله) لا يجبر وفيه إشكال من حيث اقتضى عقد المكاتبة ~~وجوب السعي فكان الأشبه الإجبار لكن لو عجز كان للمولى الفسخ. # ولو اتفقا على التقايل صح وكذا لو أبرأه من مال الكتابة وينعتق بالإبراء ~~ولا يبطل بموت المولى. # وللوارث المطالبة بالمال وينعتق بالأداء إلى الوارث. PageV03P096 ### ||| ويعتبر في الموجب # البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف. # وهل يعتبر الإسلام فيه تردد والأشبه عدم الاشتراط فلو كاتب الذمي مملوكه ~~على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ms359 ذلك ولو أسلما لم تبطل وإن لم ~~يتقابضا وكان عليه القيمة. # ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه وفيه ~~قول بالمنع. # ولو ارتد ثم كاتب لم يصح إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه. ### ||| ويعتبر في المملوك # البلوغ وكمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول وفي كتابة الكافر تردد ~~أظهره المنع لقوله تعالى @QUR@05 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا . # وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة ~~ومنهم من اشترط الأجل وهو أشبه لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح ~~المعاملة عليه وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل ويكفي أجل ~~واحد ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة. # ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما فلو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في ~~سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح. # ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد. PageV03P097 # ولو قال كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار معلوم ~~الجنس ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر. # ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض ولو قال علي خدمة شهر ~~بعد هذا الشهر قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد وفيه التردد ~~ولو كاتبه ثم حبسه مدة قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة وقيل لا يجب بل ~~يلزمه أجرته لمدة احتباسه وهو أشبه. ### ||| وأما العوض # فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى. # فلا تصح الكتابة على عين ولا مع جهالة العوض بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت ~~الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في ~~النسيئة وإن كان عوضا وصفه كصفته في السلم. # ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء ويكره أن يتجاوز قيمته. # ويجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء بعد وصفه بما يرفع ~~الجهالة وإذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة أو ms360 غير ذلك من عقود المعاوضات في ~~عقد واحد صح ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل. # وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوى ~~العوضان أو اختلفا ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ولو دفع ~~شيئا كان لهما ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز. PageV03P098 # ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من ~~المسمى ويعتبر القيمة وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق ولا يتوقف على أداء حصة ~~غيره وأيهم عجز رق دون غيره. # ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه وضمان ما عليه كان الشرط والكتابة ~~صحيحين. # ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير. # ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب والمكاتبة ~~الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية ### ||| الثاني في الأحكام # وأما الأحكام فتشتمل على مسائل ### ||| الأولى إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة # وكان ما تركه لمولاه وأولاده رق وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ~~وكان الباقي رقا ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته بقدر ما فيه ~~من حرية ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة وإن لم يكن له ~~مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى ~~إجبارهم على الأداء فيه تردد وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل ~~التركة ويتحرر PageV03P099 # الأولاد وما يبقى فلهم والأول أشهر ولو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما ~~فيه من حرية وبطل ما زاد ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ~~الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من ~~الحد بقدر ما له فيها من الرق وحد بالباقي. ### ||| الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه # ولا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إلا ms361 بما يتعلق بالاستيفاء ولا ~~يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعت حدت ولا يجوز له وطء أمة ~~المكاتب ولو وطئ لشبهة كان عليه المهر وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء ~~وبعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة ولا تتزوج المكاتبة ~~إلا بإذنه ولو بادرت كان عقدها موقوفا مشروطة كانت أو مطلقة وكذلك ليس ~~للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة. ### ||| الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما # ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. ### ||| الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه # لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم ~~بحسابها ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا ولو حملت من مولاها لم تبطل ~~الكتابة فإن مات وعليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها وإن لم يكن لها ~~ولد سعت في مال الكتابة للوارث. ### ||| الخامسة المشروط رق وفطرته على مولاه # ولو كان مطلقا PageV03P100 # لم يكن عليه فطرته وإذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم ولو كفر بالعتق لم ~~يجزه وكذا لو كفر بالإطعام ولو كان المولى أذن له قيل لم يجزه لأنه كفر بما ~~لم يجب عليه. ### ||| السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه # ولو طلب أحدهما المهايأة أجبر الممتنع وقيل لا يجبر وهو أشبه. ### ||| السابعة لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح # ولا يقوم عليه الباقي. ### ||| الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه ولا حد له قلة ولا كثرة # ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب. ### ||| التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر # فإن مات المولى استخرج بالقرعة ولو ادعيا على المولى العلم كان القول ~~قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب. ### ||| العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق # وإن كان مشروطا فعجز وفسخ المولى صار ms362 رقا لمولاه ويجوز بيع المشروط بعد ~~عجزه مع الفسخ ولا يجوز بيع المطلق. ### ||| الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات # فملكته انفسخ النكاح بينهما. ### ||| الثانية عشرة إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم # فالقول قول السيد مع يمينه ولو قيل القول قول المنكر زيادة المال والمدة ~~كان حسنا. ### ||| الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته # فبان PageV03P101 # العوض معيبا فإن رضي المولى فلا كلام وإن رده بطل العتق المحكوم به لأنه ~~مشروط بالعوض ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش ~~الحادث وقال الشيخ يمنع وهو بعيد. ### ||| الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة # فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث وإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه ~~الديان والمولى وإن كان مشروطا قدم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين ولو ~~مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده في الديون خاصة ولو قصر قسم ~~بين الديان بالحصص ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط. ### ||| الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له # ومنعه الشيخ ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح وإن لم يأذن بطلت الكتابة ~~لأنها تتضمن ضرر الشريك ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب ومع الشركة لا يتمكن ~~من التصرف ### ||| الثالث في اللواحق # وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد ### ||| الأول في لواحق تصرفاته # وقد بينا أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب من هبة PageV03P102 # أو محاباة أو إقراض أو إعتاق إلا بإذن مولاه وكما يصح أن يهب من الأجنبي ~~بإذن المولى فكذا هبته لمولاه ### ||| ونريد أن نلحق هنا مسائل ### ||| الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق # وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب فيصح أن يبيع من مولاه ومن ~~غيره وأن يشتري منه ومن غيره ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته فيبيع ~~بالحال لا بالمؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار ms363 الثمن ~~ويؤخر الزيادة أما هو فلو ابتاع بالدين جاز وكذا إن استسلف وليس له أن يرهن ~~لأنه لا حظ له وربما تلف منه وكذا ليس له أن يدفع قراضا. ### ||| الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم # فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا ولو فضل لأحدهما رجع صاحب ~~الفضل وإن كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما وهكذا حكم كل غريمين ~~وإذا تراضيا كفى ذلك ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا سواء كان المال ~~أثمانا أو أعواضا وفيه قول آخر بالتفصيل. ### ||| الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح # وإن أذن له صح وكذا لو أوصى له به ولم يكن في قبوله ضرر بأن يكون مكتسبا ~~يستغني بكسبه وإذا قبله فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع ~~عتقه وإن عجز ففسخ المولى استرقهما وفي استرقاق الأب تردد. ### ||| الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش # إلا أن يكون فيه الغبطة له ولو كان المملوك أبا المكاتب لم يكن له ~~افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمة الأب لأنه يتعجل بإتلاف مال PageV03P103 # له التصرف فيه ويستبقي ما لا ينتفع به لأنه لا يتصرف في أبيه وفي هذا تردد. ### ||| المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه. # وفيه قسمان ### ||| الأول في مسائل المشروط # وهي سبع ### ||| الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا # فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث فإن اقتص كان كما لو مات وإن كانت طرفا ~~فالقصاص للمولى فإن اقتص فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق ~~برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته فإن كان ما بيده ~~بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق وإن قصر دفع أرش الجناية فإن ظهر عجزه كان ~~لمولاه فسخ الكتابة وإن لم يكن له مال أصلا وعجز فإن فسخ المولى سقط الأرش ~~لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال وسقط مال الكتابة بالفسخ. ### ||| الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا # فإن عفا فالكتابة بحالها وإن ms364 كانت الجناية نفسا واقتص الوارث كان كما لو ~~مات وإن كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية ولو لم يكن له مال فللأجنبي ~~بيعه في أرش الجناية إلا أن يفديه السيد فإن فداه فالكتابة بحالها. PageV03P104 ### ||| الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش # إن كان دون قيمة العبد وإن كان أكثر لم يكن له ذلك كما ليس له أن يبتاع ~~بزيادة عن ثمن المثل. ### ||| الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص وإن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته # فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال ~~تساووا في قيمته بالحصص. ### ||| الخامسة إذا كان للمكاتب أب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص # كما لا يقتص منه في قتل الولد ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض ~~جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب. ### ||| السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات وإن جني على طرفه عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص وعليه الأرش # وكذا إن كان أجنبيا حرا وإن كان مملوكا ثبت القصاص وكل موضع يثبت فيه ~~الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه. ### ||| السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا # فأراد الاقتصاص فللمولى منعه ولو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه لأنه ~~بمنزلة الاكتساب ولو أراد الإبراء توقف على رضا السيد. ### ||| الثاني في المطلق # وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه. # فإن جنى هذا المكاتب وقد تحرر منه شيء جناية عمدا على حر اقتص منه. # ولو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرية ولزمه من أرش الجناية ~~بقدر ما فيه من الحرية وتعلق برقبته منها بقدر رقيته. PageV03P105 # ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص ~~وإن كانت أقل اقتص منه. # ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية وبرقبته بقدر الرقية ~~وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها ms365 من أرش الجناية سواء كانت الجناية على ~~عبد أو حر. # ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش وإن كان رقا اقتص منه. ### ||| المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه # نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال إن عجز وفسخت ~~كتابته فقد أوصيت لك به ويجوز الوصية بمال الكتابة ولو جمع بين الوصيتين ~~لواحد أو لاثنين جاز. ### ||| الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز # ولو أوصى بما في ذمته لم يصح ولو قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح. ### ||| الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه # فهو وصيته بالنصف وزيادة وللورثة المشية في تعيين الزيادة ولو قال ضعوا ~~عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصيته بما عليه وبطلت في PageV03P106 # الزائد ولو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء وأبقى شيئا صح وإن شاء الجميع ~~قيل لا يصح ويبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ. ### ||| الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه # فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه وإن اجتمع الأمران كان الورثة ~~بالخيار في أيهما شاء وقيل تستعمل القرعة وهو حسن وإن لم يكن أوسط لا قدرا ~~ولا عددا أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ~~ومن الستة الثالث والرابع. ### ||| الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة # فإن برأ فقد لزم العتق والإبراء وإن مات خرج من ثلثه وفيه قول آخر إنه من ~~أصل التركة فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق وإن كان ~~أحدهما الأكثر اعتبر الأقل فإن خرج الأقل من الثلث عتق وألغي الأكثر وإن ~~قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث به وبطلت الوصية في الزائد ~~ويسعى في باقي الكتابة وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه. ### ||| السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب ms366 فمات وليس له سواه # ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ~~لأنه إن أدى حصل للورثة المال وإن عجز استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا ~~يتحرر عند أداء ما عليه. PageV03P107 ### ||| السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث # لأنه معاملة على ماله بماله فجرت المكاتبة مجرى الهبة وفيه قول آخر إنه ~~من أصل المال بناء على القول بأن المنجزات من الأصل فإن خرج من الثلث نفذت ~~الكتابة فيه أجمع وينعتق عند أداء المال وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت ~~في الباقي ### | كتاب الاستيلاد # وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين ### ||| الأول في كيفية الاستيلاد # وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم ~~تصر أم ولد ه. # ولو أولدها حرا ثم ملكها قال الشيخ تصير أم ولده (وفي رواية ابن مارد: لا ~~تصير أم ولد له). # ولو وطئ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطئ الذمي ~~أمته فحملت منه ولو أسلمت بيعت عليه وقيل يحال بينه وبينها وتجعل على يد ~~امرأة ثقة والأول أشبه PageV03P108 ### ||| الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد # وفيه مسائل ### ||| الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها # لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان ~~دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز ~~التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. ### ||| الثانية إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه # ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي (: وفي رواية تقوم ~~على ولدها إن كان موسرا) وهي مهجورة. ### ||| الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية # وقيل تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه. ### ||| الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها وبكم يفكها # قيل بأقل الأمرين من أرش ms367 الجناية وقيمتها وقيل بأرش الجناية وهو الأشبه ~~وإن شاء دفعها إلى المجني عليه. # (وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: جنايتها في حقوق الناس على سيدها) ~~ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجني ~~عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات. ### ||| الخامسة # (روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع: في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت ~~منه غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت فقال(ع)ولدها لابنها من ~~سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها) وفي النهاية يفعل بها ما يفعل ~~بالمرتدة والرواية شاذة PageV03P109 ### | كتاب الإقرار # والنظر في الأركان واللواحق وأركانه أربعة ### ||| الأول في الصيغة # وفيها مقاصد ### ||| المقصد الأول في الصيغة الصريحة # وهي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي ~~أو ما أشبهه. # ويصح الإقرار بغير العربية اضطرارا واختيارا. # ولو قال لك علي كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا وكذا لو قال إن قدم ~~زيد وكذا إن رضي فلان أو إن شهد. # ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب ~~الحق وإن لم يشهد. # وإطلاق الإقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد وكذا المكيل وكذا إطلاق ~~الذهب أو الفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار. # ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في ~~التعيين إلى المقر. PageV03P110 # ولو قال له علي درهم ودرهم لزمه اثنان وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم. # أما لو قال فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد ~~لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي فيقتصر على المتيقن وكذا لو قال درهم في ~~عشرة ولم يرد الضرب. # ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة لم يدخل ~~الظرف في الإقرار. # ولو قال له عبد عليه عمامة كان إقرار بهما لأن له أهلية الإمساك وليس ~~كذلك لو قال ms368 دابة عليها سرج. # ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال له هذا ~~الثوب بل هذا الثوب. # أما لو قال له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب ولو قال له درهم بل درهم ~~لزمه درهم واحد. # ولو أقر لميت بمال وقال لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه. # ولو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف وكذا لو قال إذا جاء ~~رأس الشهر فله علي ألف ومنهم من فرق وليس شيئا. PageV03P111 # ولو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن. # ولو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا ~~له بالدار وليس كذلك لو قال تملكتها على يده لأنه يحتمل المعونة. # ولو قال كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق ~~فلا تقبل دعواه في السقوط ### ||| المقصد الثاني في المبهمة # وفيها مسائل ### ||| الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير # فإن فسر بما يتمول قبل ولو كان قليلا ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله ~~كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به ~~كالخمر والخنزير وجلد الميتة لأنه لا يعد مالا وكذا لو فسره بما ينتفع به ~~ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية ~~أو كلب الزرع قبل. PageV03P112 # ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله ~~في الذمة. ### ||| الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء # ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا ولو قال مال جليل أو ~~عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره ولو بالقليل ولو قال كثير قال الشيخ يكون ~~ثمانين رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر وربما خصها بعض الأصحاب ~~بموضع الورود وهو حسن وكذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم ms369 وفيه تردد ولو ~~قال أكثر من مال فلان ألزم بقدره وزيادة ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر ~~ولو قال كنت أظن ماله عشرة قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان ~~يزيد عن ذلك لأن الإنسان يخبر عن وهمه والمال قد يخفى على غير صاحبه ولو ~~قال غصبتك شيئا وقال أردت نفسك لم يقبل. ### ||| الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة # كقوله له علي دراهم أو دنانير ولو قال له ثلاثة آلاف واقتصر كان بيان ~~الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه. ### ||| الرابعة إذا قال له ألف ودرهم ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه # وكذا لو قال ألف ودرهمان وكذا لو قال مائة ودرهم أو عشرة ودرهم أما لو ~~قال مائة وخمسون درهما كان الجميع دراهم بخلاف مائة ودرهم وكذا لو قال ألف ~~وثلاثة دراهم وكذا لو قال ألف ومائة درهم أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما. PageV03P113 # ولو قال علي درهم وألف كانت الألف مجهولة. ### ||| الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير # كما لو قال شيء ولو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم وقيل إن ~~نصب كان له عشرون وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد وإن خفض احتمل بعض ~~الدرهم وإليه تفسير البعضية وقيل يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر ولست ~~أدري من أين نشأ هذا الشرط ولو قال كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير وإن ~~أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم وقيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما ولو ~~قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم وقيل إن نصبه لزمه أحد وعشرون ~~والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد. ### ||| السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان. # فإن عين قبل ولو ادعاها الآخر كانا خصمين ولو ادعى على المقر العلم كان ~~له إحلافه ولو أقر للآخر لزمه الضمان وإن قال لا أعلم دفعها إليهما وكانا ~~خصمين ولو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه. ### ||| السابعة إذا ms370 قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد # فإن عين قبل منه وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم ~~انتزاع ما أقر به وله إقراره في يده. PageV03P114 ### ||| الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه # وقال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة فإن أنكر المقر له كان القول قول ~~المقر مع يمينه وكذا لو قال لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال هي وديعة وهذه ~~بدلها أما لو قال لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة لم ~~يقبل لأن ما في الذمة لا يكون وديعة وليست كالأولى ولا كالوسطى ولو قال له ~~علي ألف ودفعها وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه ~~مكذب إقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل. ### ||| التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل # ورجع في تفسير الكيفية إليه فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول ~~قول المقر مع يمينه. ### ||| العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا # ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا وكان كالوعد ~~بالهبة وكذا لو قال له من هذه الدار صح ولو قال من داري لم يقبل ولو قال له ~~في مالي ألف لم يقبل ومن الناس من فرق بين له في مالي وبين له في داري بأن ~~بعض الدار لا يسمى دارا وبعض المال يسمى مالا ولو قال في هذه المسائل بحق ~~واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع PageV03P115 ### ||| المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب # فلو قال لي عليك ألف فقال رددتها أو قضيتها كان إقرارا ولو قال زنها لم ~~يكن إقرارا ولو قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا ولو قال أنا مقر به لزم ~~ولو قال أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال ولو قال اشتريت مني أو ~~استوهبت فقال نعم فهو ms371 إقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ~~ولو قال نعم لم يكن إقرارا وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا ### ||| المقصد الرابع في صيغ الاستثناء # وقواعده ثلاث الأولى الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. # الثانية الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. PageV03P116 # الثالثة يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل ~~أو أكثر. ### ||| التفريع على القاعدة الأولى # إذا قال له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة ونفيا للدرهم. # ولو قال إلا درهم كان إقرارا بالعشرة. # ولو قال ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم وكذا لو قال ما له ~~عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهم. # ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء. # ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين. # ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية. # ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه كقوله ~~له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى. # ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم ~~إلا هذا الفص صح وكان كالاستثناء بل أظهر وكذا لو قال هذه الدار لفلان ~~والبيت لي أو الخاتم والفص لي إذا اتصل الكلام. # ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا كلف البيان فإن عين صح. # ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وكذا لو مات أحدهم وعين ~~الميت قبل منه ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه. PageV03P117 ### ||| التفريع على الثانية # إذا قال له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار ~~بتسع مائة وتسعة وتسعين درهما وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه فإن فسرها ~~بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه صح وإن كان يستوعبه قيل يبطل الاستثناء لأنه ~~عقب الإقرار بما يبطله فيصح الإقرار ويبطل المبطل وقيل لا يبطل ويكلف ~~تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج ms372 قيمة الدرهم. # ولو قال ألف درهم إلا ثوبا فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء وإن لم ~~نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح ~~وإلا كان فيه الوجهان ولو كانا مجهولين كقوله له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما ~~وكان النظر فيهما كما قلناه. ### ||| التفريع على الثالثة # لو قال له درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء. # ولو قال درهم ودرهم إلا درهما فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان ~~إقرارا بدرهم وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقرارا ~~بدرهمين وبطل الاستثناء ### ||| النظر الثاني في المقر # ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ولا تعتبر عدالته. PageV03P118 # فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بما له أن يفعله ~~كالوصية صح. # ولو أقر المجنون لم يصح وكذا المكره والسكران. # وأما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل ويقبل فيما عداه كالخلع ~~والطلاق ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال. # ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ولو ~~أقر بمال تبع به إذا أعتق ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها ~~قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ويؤخذ ما أقر به مما في يده وإن كان ~~أكثر لم يضمنه مولاه ويتبع به إذا أعتق. # ويقبل إقرار المفلس وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل ~~فيه تردد. # وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة وكذا إقراره للوارث ~~وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر ~~بيانه فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين وقال الشيخ (رحمه الله) يقال له إن ~~لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ~~حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ PageV03P119 ### ||| النظر الثالث في المقر له # وهو أن يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة لم يقبل ولو قال بسببها صح ~~ويكون الإقرار للمالك ms373 وفيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك ~~كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها. # ولو أقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف ولو أقر ~~لحمل صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية. # ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى ~~مبدإ الإقرار وإلغاء لما يبطله. # ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا فإن فسره بالميراث رجع ~~إلى باقي الورثة وإن قال هو وصية رجع إلى ورثة الموصي وإن أجمل طولب ~~ببيانه. # ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ويبطل ~~استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم ~~يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار ولو كان لها ~~زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده ولو قيل يكون له بناء على ~~غالب العوائد كان حسنا. # ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به ولو وضع أحدهما PageV03P120 # ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم وإذا أقر بولد لم يكن ~~إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية ### ||| النظر الرابع في اللواحق # وفيه مقاصد ### ||| المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار # إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها ~~للأول وغرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف وكذا لو قال ~~غصبتها من فلان بل من فلان. # أما لو قال غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن. # ولا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج ~~لآخر وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو. # ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما ~~أنكر ملكيته فبقي لغير مالك ولو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا. # ولو أقر أن المولى ms374 أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ صح الشراء ولو قيل يكون ~~ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا وينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول. # ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة PageV03P121 # لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه وإن كان ~~كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين وما ~~فضل يكون موقوفا ### ||| المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل # أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو ~~خنزير لزمه المال. ### ||| الثانية إذا قال له علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف # ولو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع وقطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين ~~المبيع أو لم يعينه وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله أشبه. ### ||| الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد # ولم يثبت الخيار. ### ||| الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء # ويرجع في قدر النقيصة إليه وكذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما ~~فيه فضة ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل. ### ||| الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة وليس كذلك # لو قال عشرة إلا واحدا. ### ||| السادسة إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد PageV03P122 # وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض قيل لا يقبل دعواه لأنه مكذب ~~لإقراره وقيل يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد وهو أشبه إذ ليس هو مكذبا للإقرار ~~بل هو مدعيا شيئا آخر فيكون على المشتري اليمين وليس كذلك لو شهد الشاهدان ~~بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه اليمين لأنه ~~إكذاب للبينة ### ||| المقصد الثالث في الإقرار بالنسب # وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يثبت الإقرار ms375 بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة # ويكون المقر به مجهولا ولا ينازعه فيه منازع فهذه قيود ثلاثة فلو انتفى ~~إمكان الولادة لم يقبل كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه أو مثله في السن أو ~~أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله. # أو أقر ببنوة ولد امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل ~~عمره وكذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره وكذا لو نازعه منازع في ~~بنوته لم يقبل إلا ببينة ولا يعتبر تصديق الصغير وهل يعتبر تصديق الكبير ~~ظاهر كلامه في النهاية لا وفي المبسوط يعتبر وهو الأشبه فلو أنكر الكبير لم ~~يثبت النسب ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به وإذا أقر بغير ~~الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث ~~إلى غيرهما ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب. ### ||| الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره # لتحقق النسب سابقا على الإنكار. PageV03P123 ### ||| الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين # ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة ~~ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول ولو كان ~~الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ولو أنكر الثالث ~~أحدهما لم يلتفت إليه وكانت التركة بينهم أثلاثا. ### ||| الرابعة لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن # فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة وكذا كل وارث في الظاهر ~~أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده ولو كان مثله دفع إليه من ~~نصيبه بنسبة نصيبه وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن ~~وباقي حصتها للولد. ### ||| الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا # سواء كان له مال أو لم يكن وكان ms376 ميراثه للمقر ولا يقدح في ذلك احتمال ~~التهمة كما لو كان حيا وله مال ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان ~~كبيرا لأنه في معنى الصغير وكذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار ~~تصديقه لأنه لا حكم لكلامه. ### ||| السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج # ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به ولو ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي ~~أقر به فالقول قول المقر مع يمينه ولو لم يعين ومات قال الشيخ يعين الوارث ~~فإن امتنع أقرع بينهما ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا. PageV03P124 ### ||| السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا والآخران رقا # ولو اشتبه المعين ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة. ### ||| الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين # ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ولا بشهادة رجل ويمين ولا ~~بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين. ### ||| التاسعة لو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا # ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث. ### ||| العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب # ويثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى ~~إنكارهما ولو أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما فإن صدقه المقر له ~~الأول دفع المال إلى الثاني وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه ~~للثاني ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى ~~الثاني مثل نصف ما حصل للأول. ### ||| الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه # وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ولو أقر بزوج آخر لم يقبل ولو أكذب إقراره ~~للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول ولو أقر بزوجة وله ولد أعطاها ثمن ما ~~في يده وإن لم يكن ولد أعطاها ms377 الربع وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب ~~الأولى إذا لم تصدقه الأولى ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ولو أقر ~~برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم ~~يلتفت إليه وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن PageV03P125 ### | كتاب الجعالة # والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق ### ||| النظر الأول في الإيجاب # أما الإيجاب فهو أن يقول من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا ولا ~~يفتقر إلى قبول ويصح على كل عمل مقصود محلل ويجوز أن يكون العمل مجهولا ~~لأنه عقد جائز كالمضاربة. # أما العوض فلا بد أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما ~~جرت العادة بعده. # ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل كأن يقول من رد عبدي فله ثوب أو دابة. # ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار وفي العامل إمكان تحصيل العمل ولو عين ~~الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا. # ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد. PageV03P126 # ويستحق الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل والجعالة ~~جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل ~~إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل. # ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة ### ||| النظر الثاني في الأحكام ### ||| وأما الأحكام # فمسائل ### ||| الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا # ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجرة وكذا لو ~~سعى في التحصيل تبرعا. ### ||| الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد # وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد الآبق على (رواية أبي ~~سيار عن أبي عبد الله ع: أن النبي(ص)جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره ~~وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير) وقال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل ~~لا الوجوب والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد وقيل الحكم في البعير ms378 ~~كذلك ولم أظفر فيه بمستند أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد ~~شيء لأنه متبرع بالعمل. PageV03P127 ### ||| الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة # كان الدينار لهم جميعا بالسوية لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد ~~أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار لأن ~~العمل حصل من كل واحد. ### ||| فروع ### ||| الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له # ولو كانوا أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس وكذا لو ساوى بينهم ~~بالجعل. ### ||| الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا # كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له وللمجهول ثلث أجرة مثله. ### ||| الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة # لأنه عمل نصف العمل وليس للآخر شيء لأنه تبرع وقال الشيخ يستحق نصف أجرة ~~المثل وهو بعيد. ### ||| الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها # كان له من الجعل بنسبة المسافة PageV03P128 ### ||| النظر الثالث في اللواحق # ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي ثلاث الأولى لو قال شارطتني فقال المالك لم ~~أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين ~~فقال المالك لم أقصد هذا. # الثانية لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه قال ~~الشيخ ويثبت للعامل أجرة المثل ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر ~~المدعى كان حسنا وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل وهو ~~خطأ لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف. # الثالثة لو اختلفا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ~~فالقول قول المالك تمسكا بالأصل PageV03P129 ### | كتاب الأيمان # والنظر في أمور أربعة ### ||| الأول ما به ينعقد اليمين # لا ينعقد اليمين إلا بالله أو ms379 بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع ~~إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. # فالأول كقولنا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ ~~النسمة. # والثاني كقولنا والله والرحمن والأول الذي ليس قبله شيء والثالث كقولنا ~~والرب والخالق والبارئ والرازق وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد ولا تنعقد ~~بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير ولو نوى بها ~~الحلف لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القسم. # ولو قال وقدرة الله وعلم الله فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم تنعقد ~~اليمين وإن قصد كونه قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله القادر العالم. # وكذا تنعقد بقوله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وفي الكل تردد. # ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله كان يمينا وكذا لو قال أقسمت بالله أو ~~حلفت بالله. # ولو قال أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل لأنه إخبار عن نيته. PageV03P130 # ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد وكذا لو قال أشهد إلا أن يقول أشهد ~~بالله وفيه للشيخ قولان ولا كذلك لو قال أعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ ~~القسم ولو قال لعمر الله كان قسما وانعقدت به اليمين. # ولا تنعقد اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا ~~بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن ولا الأبوين ولا بالنبي والأئمة(ع)وكذا ~~وحق الله فإنه حلف بحقه لا به وقيل ينعقد وهو بعيد. # ولا تنعقد اليمين إلا بالنية ولو حلف من غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح ~~أو كناية وهي يمين اللغو. # والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل ~~بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه. # ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغي الاستثناء وفيه رواية ~~مهجورة. # ويشترط في الاستثناء النطق ولا تكفي النية ولو قال لا أدخل الدار إن شاء ~~زيد فقد علق اليمين على مشيئته فإن قال شئت انعقدت اليمين وإن قال لم أشأ ~~لم تنعقد. # ولو جهل حاله إما بموت أو غيبة لم تنعقد اليمين ms380 لفوات الشرط. PageV03P131 # ولو قال لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقد اليمين وجعل الاستثناء ~~مشيئة زيد فإن قال زيد قد شئت ألا تدخل وقفت اليمين لأن الاستثناء من ~~الإثبات نفي. # ولو قال لا دخلت إلا أن يشاء فلان فقال قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم ~~اليمين لأن الاستثناء من النفي إثبات. # ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين وهل يدخل في الإقرار فيه تردد والأشبه ~~أنه لا يدخل. # والحروف التي يقسم بها الباء والواو والتاء وكذا لو خفض ونوى القسم من ~~دون النطق بحرف القسم على تردد أشبهه الانعقاد. # ولو قال ها الله كان يمينا وفي أيمن الله تردد من حيث هو جمع يمين ولعل ~~الانعقاد أشبه لأنه موضوع للقسم بالعرف وكذا ايم الله ومن الله وم الله ### ||| الثاني في الحالف # ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. # فلا تنعقد يمين الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الغضبان ~~إلا أن يملك نفسه. # وتنعقد اليمين بالقصد وتصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم PageV03P132 # وقال في الخلاف لا تصح وفي صحة التكفير منه تردد منشؤه الالتفات إلى ~~اعتبار نية القربة. # ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه وكذا يمين المرأة والمملوك إلا ~~أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. # ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا ~~كفارة ولو حلف بالصريح وقال لم أرد اليمين قبل منه ودين بنيته ### ||| الثالث في متعلق اليمين # وفيه مطالب ### ||| الأول لا ينعقد اليمين على الماضي # نافية كانت أو مثبتة ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب. # وإنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ~~ترك مكروه أو على مباح يتساوى فعله وتركه أو يكون البر أرجح ولو خالف أثم ~~ولزمته الكفارة. # ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة مثل أن PageV03P133 # يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك ms381 أو تحلف أنها لا ~~تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج. # ولا تنعقد على فعل الغير كما لو قال والله لتفعلن فإنها لا تنعقد في حق ~~المقسم عليه ولا المقسم. # ولا تنعقد على مستحيل كقوله والله لأصعدن السماء بل تقع لاغية وإنما تقع ~~على ما يمكن وقوعه ولو تجدد العجز انحلت اليمين كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز ### ||| المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له # ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء وبالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك ~~ولا يتعداها التحريم وقيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف. ### ||| الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو # ولو اقتسماه على تردد ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه قال الشيخ إن ~~أكل زيادة عن النصف حنث وهو حسن ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمره ~~لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل ~~الباقي مع الشك. ### ||| الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة ويلزمه التكفير معجلا # وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته ولو هلك من غير ~~جهته لم يكفر. ### ||| الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها PageV03P134 # سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها ~~والأول هو العرف. ### ||| الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا # كرءوس البقر والغنم والإبل ولا يحنث برءوس الطيور والسمك والجراد وفيه ~~تردد ولعل الاختلاف عادي وكذا لو حلف لا يأكل لحما وهنا يقوى أنه يحنث ~~بالجميع ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر ولو قيل يحنث عادة كان ~~حسنا وإن قال لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه قال الشيخ يحنث وهو حسن. ### ||| السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله ms382 مع الخبز حنث # وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا ~~أو سمنا أو زبدا لم يحنث. ### ||| السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث # وكذا لو حلف لا آكل الدقيق فخبزه وأكله وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل ~~ألية لم يحنث وهل يحنث بأكل الكبد والقلب فيه تردد. ### ||| الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث # وفيه قول آخر ضعيف. ### ||| التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب # فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك وفي البطيخ تردد والإدام ~~اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم. ### ||| العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع PageV03P135 # وكذا لو قال لا شربت ماءه ولو قال لا شربت ماء هذه البئر حنث بشرب البعض ~~إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل وقيل لا يحنث وهو حسن. ### ||| الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما # وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما لأن الواو ~~العاطفة للجمع فهي كألف التثنية وقال الشيخ لو قال لا كلمت زيدا وعمرا فكلم ~~أحدهما حنث لأن الواو تنوب مناب الفعل والأول أصح. ### ||| الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث # ولو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية لم يحنث. ### ||| الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء # وهل يتعدى إلى الطعام قيل نعم عرفا وقيل لا تمسكا بالحقيقة. ### ||| المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار ### ||| المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه # ولا يحنث باستدامته إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى ~~الابتداء فإذا قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت ~~اليمين بالابتداء ms383 لا بالاستدامة أما لو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها ~~أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها حنث باستدامة السكنى أو الإسكان ويبر ~~بخروجه عقيب اليمين ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله وكذا البحث في ~~استدامة اللبس والركوب أما التطيب ففيه التردد ولعل الأشبه أنه لا يحنث ~~بالاستدامة وكذا لو قال لا PageV03P136 # دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة. ### ||| الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث # ولو نزل إليها من سطحها أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا ولو ~~حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد ~~بابه كان من ورائه. ### ||| الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة # ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه ~~ولو حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم ~~تابعا للملك فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم أما لو قال لا دخلت ~~دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك وفيه قول بالمساواة حسن. ### ||| الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث # أما لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ (رحمه الله) ~~لا يحنث وفيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف ولو حلف ~~لا دخلت هذه الدار من هذا الباب فدخل منه حنث ولو حول الباب عنها إلى باب ~~مستأنف فدخل بالأول قيل يحنث لأن الباب التي تناولها اليمين باق على حالها ~~ولا اعتبار بالخشب الموضوع وهو حسن ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ~~ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لأن الإضافة متحققة فيها. ### ||| الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد # فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته. PageV03P137 # ولو ms384 حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه ~~فيه فلا حنث وإن دخل مع العلم حنث سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو ~~والشيخ فصل وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة قال الشيخ لا لأن ~~ذلك لا يسمى بيتا في العرف وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف أما لو ~~قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية صح وإن أطلق حنث مع العلم. ### ||| السادسة قال الشيخ (رحمه الله) اسم البيت لا يقع على الكعبة # ولا على الحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى وفيه إشكال يعرف من قوله ~~تعالى @QUR@04 وليطوفوا بالبيت العتيق (وفي الحديث: # نعم البيت الحمام) قال وكذا الدهليز والصفة. ### ||| المطلب الرابع في مسائل العقود ### ||| الأولى العقد اسم للإيجاب والقبول فلا يتحقق إلا بهما # فإذا حلف ليبيعن لا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول وكذا لو حلف ليهبن ~~وللشيخ في الهبة قولان أحدهما أنه يبر بالإيجاب وليس بمعتمد. ### ||| الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد # ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن وكذا غيره من العقود. ### ||| الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها # كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة ونحن نمنع الحكم في العمرى ~~والنحلة PageV03P138 # إذ يتناولان المنفعة والهبة تتناول العين وفي الوقف والصدقة تردد منشؤه ~~متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم. ### ||| الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة # فإذا قال لا بعت أو لا شريت فوكل فيه لم يحنث أما لو قال لا بنيت بيتا ~~فبناه البناء بأمره أو استيجاره قيل يحنث نظرا إلى العرف والوجه أنه لا ~~يحنث إلا بالمباشرة ولو قال لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث وفي السلطان تردد ~~أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ولو قال لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه ~~لم يحنث ولو توكل لغيره في البيع أو الشراء ففيه تردد والأقرب الحنث لتحقق ~~المعنى المشتق منه. ### ||| الخامسة لو قال ms385 لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث # ولو قيل يحنث كان حسنا لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع فكأنه حلف أن لا ~~يوقع صورة البيع وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا ولو حلف ليبيعن الخمر لم ~~تنعقد يمينه ### ||| المطلب الخامس في مسائل متفرقة ### ||| الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة # فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه كما إذا قال لأقضين حقه أو لأعطينه ~~شيئا لأصومن أو لأصلين. ### ||| الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط # قيل يجزي PageV03P139 # الضغث والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة ~~نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب ويجزي الضغث هذا إذا كان الضرب ~~مصلحة كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به أما التأديب على شيء ~~من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ويعتبر في الضغث أن يصيب كل ~~قضيب جسده ويكفي ظن وصولها إليه ويجزي ما يسمى به ضاربا. ### ||| الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها # لأنها ليست له حقيقة وإن أضيفت إليه فعلى المجاز أما لو قال لا ركبت دابة ~~المكاتب حنث بركوبها لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله وفيه تردد. ### ||| الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار # فلو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا ولو تتابعوا ~~كانت العطية للأول وليس كذلك لو قال من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول. ### ||| الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا # فدخله واحد فله وإن لم يدخل غيره ولو قال آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل ~~موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة. ### ||| السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس # تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس. ### ||| السابعة اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل # فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع. PageV03P140 ### ||| الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام # وقال الشيخ لا يقع عرفا وهو يشكل بقوله تعالى @QUR@04 حتى ms386 يسمع كلام الله ~~ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم. ### ||| التاسعة الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ # فلو حلفت لا تلبس الحلي حنثت بلبس كل واحد منهما. ### ||| العاشرة التسري هو وطء الأمة # وفي اشتراط التحذير نظر. ### ||| الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية # ولو قال إلى حين أو زمان قال الشيخ يحمل على المدة التي حمل عليها نذر ~~الصيام وفيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع النقل وما عداه إن فهم المراد به ~~وإلا كان مبهما. ### ||| الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا # سواء كان بفعله أو فعل غيره كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد ~~في سفينة فسارت به أو ركب دابة أو حمله إنسان ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا ~~مع النسيان ولا مع عدم العلم ### ||| الرابع في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة # وتتأكد الكراهة في PageV03P141 # الغموس على اليسير من المال نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبت ولو ~~كذب لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا ومع اليمين لا إثم ولا كفارة مثل أن ~~يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه. ### ||| الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله(ص)لا تنعقد # ولا تجب بها كفارة ويأثم ولو كان صادقا وقيل تجب بها كفارة ظهار ولم أجد ~~به شاهدا (: وفي توقيع العسكري(ع)إلى محمد بن يحيى يطعم عشرة مساكين ~~ويستغفر الله) ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ~~وكان لغوا. ### ||| الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث # ولو كفر قبله لم يجزه. ### ||| الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته # فإن كان عالما لم يجزه وإن جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد وكذا لو أعطى من ~~يظن فقره فبان غنيا لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر. ### ||| الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا # ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة ويجزي ms387 الغسيل من ~~الثياب لتناول الاسم. ### ||| السادسة إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي # وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك ولم يجز الوارث PageV03P142 # كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث وإن كانت الكفارة مخيرة ~~اقتصر على أقل الخصال قيمة ولو أوصى بما هو أعلى ولم يجز الورثة فإن خرج من ~~الثلث فلا كلام وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي فإن ~~قام بما أوصى به وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا. ### ||| السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها ومرتبها # ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه ~~وإن أذن أجزأه وقيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك والأول أصح وكذا لو ~~أعتق عنه المولى بإذنه. ### ||| الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة # وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن أما إذا أذن له في اليمين فقد ~~انعقدت فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه ولو حنث من غير إذنه ~~كان له منعه ولو لم يكن الصوم مضرا وفيه تردد. ### ||| التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر # ولو حنث ثم أعتق فالاعتبار بحال الأداء فإن كان موسرا كفر بالعتق أو ~~الكسوة أو الإطعام ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز هذا في المرتبة وفي ~~المخيرة يكفر بأي خصالها شاء PageV03P143 ### | كتاب النذر # والنظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه ### ||| النظر الأول في الناذر # أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم. # فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه ~~واشتراطها في النذر. # لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء. # ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج وكذا يتوقف نذر المملوك على ~~إذن المالك فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر لأنه وقع فاسدا وإن أجاز المالك ففي ~~صحته تردد أشبهه اللزوم. # ويشترط فيه القصد فلا يصح ms388 من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له ### ||| النظر الثاني في الصيغة # وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع. PageV03P144 # فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر ~~فلله علي كذا وقد يكون دفعا لبلية كقوله إن برئ المريض أو تخطأني المكروه ~~فلله علي كذا. # والزجر أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. # والتبرع أن يقول لله علي كذا. # ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين وفي الثالثة خلاف والانعقاد أصح ~~ويشترط مع الصيغ نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد ولا ~~بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة ولا ينعقد ~~النذر بالطلاق ولا بالعتاق ### ||| النظر الثالث في متعلق النذر # وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذا مختص ~~بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق. ### ||| مسائل الحج # أما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزم ويتعين من بلد النذر PageV03P145 # وقيل من الميقات ولو حج راكبا مع القدرة أعاد ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ~~ما ركب وقيل إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة ~~خلف النذر والأول مروي. # ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا وهل يجب عليه سياق بدنة قيل نعم وقيل ~~لا يجب بل يستحب وهو الأشبه. # ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى ويقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب ~~إلى شبه الماشي والوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا عادة ويسقط المشي عن ~~ناذره بعد طواف النساء. ### ||| فروع # لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة وكذا ~~لو قال إلى بيت الله واقتصر وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي غيره. # ولو قال إن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا قيل ينعقد بصدر الكلام ~~وتلغو الضميمة وقال الشيخ يسقط النذر وفيه إشكال ينشأ من كون قصد ms389 بيت الله طاعة. # ولو قال إن أمشي واقتصر فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد لم ~~ينعقد نذره لأن المشي ليس طاعة في نفسه. # ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله. # ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما على تردد. PageV03P146 ### ||| مسائل الصوم # ولو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط ~~التتابع. # والمبادرة بها أفضل والتأخير جائز. # ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ~~ينعقد وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها. # وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد سواء قدم ~~ليلا أو نهارا أما ليلا فلعدم الشرط وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم ~~المنذور فيه وفيه وجه آخر. # ولو قال لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ~~ووجب صومه فيما بعد ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط ~~النذر فيه لأنه كالمستثنى ولا يقضيه ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماعا وفي ~~وجوب قضائه خلاف والأشبه عدم الوجوب. # ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ صام ~~في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع فإذا صام من الثاني ~~شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع وقال بعض المتأخرين يسقط ~~التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع وينتقل الفرض إلى الإطعام وليس شيئا ~~والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ثم لا يسقط به التتابع لا في ~~الشهر الأول PageV03P147 # ولا الأخير لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه ويتساوى في ذلك تقدم وجوب ~~التكفير على النذر وتأخره. # وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما ~~يتناوله الاسم. # ولو نذر الصيام ms390 في بلد معين قال الشيخ صام أين شاء وفيه تردد. # ومن نذر أن يصوم زمانا كان خمسة أشهر ولو نذر حينا كان ستة أشهر ولو نوى ~~غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. ### ||| مسائل الصلاة # إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان وقيل ركعة وهو حسن. # وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق ~~بشيء وإن شاء صلى ركعتين وقيل يجزيه ركعة. # ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة. # أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل لا يلزم وتجب ~~الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان وفيه تردد ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم ### ||| مسائل العتق # إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر. # ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين خلاف والأشبه أنه لا يلزم. PageV03P148 # ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن ~~العيب موجبا للعتق. # ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر وإن اضطر إلى بيعه قيل لم يجز ~~والوجه الجواز مع الضرورة. # ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر. ### ||| مسائل الصدقة # إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ولو قيده بقدر تعين عليه. # ولو قال بمال كثير كان ثمانين درهما. # ولو قال خطير أو جليل فسره بما أراد ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي. # ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب ولو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه. # ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر فإن خاف الضرر قوم ماله ~~وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم. # ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين ~~أو في عمرة أو حج أو في زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين. ### ||| مسائل الهدي # إذا نذر ms391 أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في ~~عرف الشرع. # ولو نوى منى لزم. PageV03P149 # ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعة. # ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم وله أن يهدي ~~أقل ما يسمى من النعم هديا وقيل كان له أن يهدي ولو بيضة وقيل يلزمه ما ~~يجزي في الأضحية والأول أشبه. # ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم قيل يبطل النذر وقيل يباع ~~ذلك ويصرف في مصالح البيت. # أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح ~~البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج أو الزائرين. # ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب وهل يتعين التفرقة بها قال الشيخ نعم عملا ~~بالاحتياط وكذا بمنى. # ولو نذر نحره بغير هذين قال الشيخ لا ينعقد ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد ~~الصدقة على فقراء تلك البقعة وهو طاعة. # ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم وكذا لو لم ينو لأنها عبارة ~~عن الأنثى من الإبل. # وكل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة وإن لم يجد فسبع شياه ### ||| النظر الرابع في اللواحق # وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين # وقيل كفارة PageV03P150 # من أفطر في شهر رمضان والأول أشهر وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا ~~مختارا. ### ||| الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع # إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى ولو ~~كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من ~~أيام السنة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر ولو شرط استأنف وقال بعض ~~الأصحاب إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق وهو تحكم ولو كان لعذر كالمرض ~~والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة ولو نذر صوم الدهر صح ويسقط ~~العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في ms392 السفر وكذا الحائض في أيام حيضها ولا ~~يجب القضاء إذ لا وقت له والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع ~~بالاختياري ولو نذر صوم سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي والتفرقة إن ~~لم يشترط التتابع وله أن يصوم اثني عشر شهرا والشهر إما عدة بين هلالين أو ~~ثلاثون يوما ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد وقيل بيومين ~~وهو حسن وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام ~~التشريق ولو كان ناقصا قضى خمسة أيام ولو صام سنة واحدة أتمها بشهر ويومين ~~بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ولم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكنه ~~الاحتراز منه ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا ولو نذر صوم شهر متتابعا ~~وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما ولو شرع ~~في ذي الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد. PageV03P151 ### ||| الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره # لأن صيامه مستحق بغير النذر وفيه تردد. ### ||| الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد ولا يجب به كفارة # كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا وكذا ~~لو نذر ليقتلن زيدا ظلما أو نذر أن يشرب خمرا أو يرتكب محظورا أو يترك فرضا ~~فكل ذلك لغو لا ينعقد ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج ~~والأقرب أنه لا ينعقد. ### ||| الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه # فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز (لكن روي في هذا: ~~يتصدق عن كل يوم بمد من طعام). ### ||| السادسة العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا # فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ~~ولو كان بالعكس لم يلزم ولو عاهد على ms393 مباح لزم كاليمين ولو كان فعله أولى ~~أو تركه فليفعل الأولى ولا كفارة وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي ~~رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان وهي الأشهر. ### ||| السابعة العهد والنذر ينعقدان بالنطق وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد # قال بعض الأصحاب نعم والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق تم قسم ~~الإيقاعات PageV03P152 ### ||| القسم الرابع في الأحكام # وهي اثنا عشر كتابا PageV03P153 ### | كتاب الصيد والذباحة ### | كتاب الصيد # والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة ### ||| الأول في ما يؤكل صيده وإن قتل # ويختص من الحيوانات بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير. # فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه إلا ما ~~يدرك ذكاته وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير ~~معلما كان أو غير معلم. # ويجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل ولو أصاب معترضا ~~فقتل حل ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق اللحم وكذا السهم الذي لا نصل فيه ~~إذا كان حادا فخرق اللحم. # ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما. # ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وألا يأكل ~~ما يمسكه. # فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر. PageV03P154 # ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ليتحقق حصولها فيه ولا ~~يكفي اتفاقها مرة. ### ||| ويشترط في المرسل شروط أربعة ### ||| الأول أن يكون مسلما # أو بحكمه كالصبي فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله وإن ~~أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل. ### ||| الثاني أن يرسله للاصطياد # فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم ~~أغراه صح لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الإغراء إرسالا مستأنفا ولا كذلك ~~لو استرسل فأغراه. ### ||| الثالث أن يسمي عند إرساله- # فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله ولا يضر لو كان نسيانا ولو أرسل ~~واحد وسمى به آخر لم يحل المصيد ms394 مع قتله له. # ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم فاشتركا في قتل الصيد لم يحل. ### ||| الرابع أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة # فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه ~~سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. PageV03P155 # ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ~~ذكاته ولو كان فيه سلاح وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق وقيل يحرم ~~أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه وقيل بل يكره وهو أولى ### ||| الثاني في أحكام الاصطياد # ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل سواء اتفقت آلتهما مثل أن ~~يرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما وسواء ~~اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا. # ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر حل لأن القاتل ~~المسلم. # ولو انعكس الفرض لم يحل ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة ولو كان مع ~~المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل. # ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لو لا الريح لم ~~يصل وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل. PageV03P156 # والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم فإن كان المرسل مسلما فقتل حل ~~ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ولو كان ~~المعلم مسلما. # ولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل وكذا لو أرسله على صيود كبار ~~فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة وكذا الحكم في الآلة أما لو ~~أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى سواء كانت الآلة ~~كلبا أو سلاحا لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب. # والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ~~ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا وكذلك ما ms395 يصول من البهائم أو يتردى في بئر ~~وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقرها في استباحتها ولا يختص العقر ~~حينئذ بموضع من جسدها. # ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض ~~فقتلهما حل الطائر دون الفرخ. # ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم. # ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون ~~موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح. # ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة ويذكى ما بقي إن كانت حياته ~~مستقرة. # ولو قده بنصفين فلم يتحركا فهما حلال. PageV03P157 # ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر وقيل يؤكلان إن لم يكن في المتحرك ~~حياة مستقرة وهو أشبه (وفي رواية: يؤكل ما فيه الرأس) (وفي أخرى: يؤكل ~~الأكبر دون الأصغر) وكلاهما شاذ ### ||| الثالث في اللواحق # وفيه مسائل ### ||| الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام # ولا يحرم المصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها سواء ~~كانت كلبا أو سلاحا. ### ||| الثانية إذا عض الكلب صيدا # كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح. ### ||| الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا # فإن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح وفي الأخبار أدنى ما يدرك ~~ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه وإن كانت مستقرة ~~والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى وقيل إن لم يكن معه ما يذبح به ~~ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو ~~حلال ولو كانت حياته مستقرة وإن صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه ~~فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول PageV03P158 ### | كتاب الذباحة # وأما الذباحة فالنظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق ### ||| الأول في الأركان # أما الأركان فثلاثة الذابح والآلة وكيفية الذبح ### ||| أما الذابح # فيشترط فيه الإسلام أو حكمه ولا يتولاه الوثني فلو ms396 ذبح كان المذبوح ميتة ~~وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ~~ولا المجوسي (وفي رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته) وهي مطرحة. # وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن. # ولا يشترط الإيمان وفيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن ~~بالعداوة لأهل البيت(ع)كالخارجي وإن أظهر الإسلام. ### ||| وأما الآلة # فلا يصح التذكية إلا بالحديد ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة PageV03P159 # جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة ~~وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة قيل نعم لأن المقصود يحصل وقيل ~~لا لمكان النهي ولو كان منفصلا. ### ||| وأما الكيفية # فالواجب قطع الأعضاء الأربعة المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى ~~النفس والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم. # ولا يجزي قطع بعضها مع الإمكان هذا في قول مشهور (وفي الرواية: إذا قطع ~~الحلقوم وخرج الدم فلا بأس). # ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة. ### ||| ويشترط فيها شروط أربعة ### ||| الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان # فإن أخل عامدا كانت ميتة وإن كان ناسيا صح وكذا لو لم يعلم جهة القبلة. ### ||| الثاني التسمية # وهي أن يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا لم يحل ولو نسي لم تحرم. ### ||| الثالث اختصاص الإبل بالنحر # وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور ~~فمات لم يحل ولو أدركت ذكاته فذكي حل وفيه تردد إذ لا استقرار للحياة بعد ~~الذبح أو النحر وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية وكذا سلخ ~~الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو ~~رمح أو سيف فإن PageV03P160 # سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا. ### ||| الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة # وقال بعض الأصحاب لا بد مع ذلك من خروج الدم وقيل يجزي أحدهما وهو أشبه ~~ولا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة. ms397 # ويستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو ~~شعره حتى يبرد وفي البقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه وفي الإبل تربط ~~أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه وفي الطير أن يرسل بعد الذباحة. # ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. # وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال وأن ~~ينخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق وقيل فيهما يحرم والأول أشبه ~~وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه ### ||| الثاني في اللواحق # وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه # ولا يلزم الفحص عن حاله. PageV03P161 ### ||| الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان # إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع ~~الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ويحل وإن لم ~~يصادف العقر موضع التذكية. ### ||| الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة # فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح وإلا كانت ميتة ومعنى المستقرة ~~التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام وكذا لو عقرها السبع ولو كانت ~~الحياة غير مستقرة وهي التي يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة لأن حركتها ~~كحركة المذبوحة. ### ||| الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها # ولو أتلفها كان عليه قيمتها ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ~~ما بها وأجزأته ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن. ### ||| الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه # ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره. ### ||| السادسة إذا نذر الأضحية وصارت واجبة # لم يسقط استحباب الأكل منها. ### ||| السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا # ولو وثب فأخذه قبل موته حل ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ~~ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى ~~يعلم أنه مات بعد ms398 إخراجه من الماء. PageV03P162 # ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات ~~فيما فيه حياته وهل يحل أكل السمك حيا قيل لا والوجه الجواز لأنه مذكى ولو ~~نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم ~~الميت بعينه وقيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة والأول حسن. ### ||| الثامنة ذكاة الجراد أخذه # ولا يشترط في أخذه الإسلام. # ولو مات قبل أخذه لم يحل وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم ~~يحل وإن قصده المحرق ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل ~~استقلاله لم يؤكل. ### ||| التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته # وقيل ولم تلجه الروح ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته وفيه إشكال. # ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ومع الشرطين يحل بذكاة أمه وقيل لو خرج حيا ~~ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله والأول أشبه PageV03P163 ### ||| خاتمة تشتمل على أقسام ### ||| الأول في مسائل من أحكام الذباحة # وهي ثلاث ### ||| الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة # فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع ~~الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ويمكن أن يقال يحل لأن إزهاق روحه ~~بالذبح لا غير وهو أولى. ### ||| الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة # وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة. ### ||| الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال # وإن تيقن الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال ولم يعلم حركة المذبوح ولا ~~خروج الدم المعتدل فالوجه تغليب الحرمة. PageV03P164 ### ||| الثاني فيما تقع عليه الذكاة # وهي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ولا تقع على ~~حيوان نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح. ### ||| وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام ### ||| الأول المسوخ # لا تقع عليها الذكاة كالفيل والدب والقرد وقال المرتضى (رحمه الله) تقع. ### ||| الثاني الحشرات # كالفأر ms399 وابن عرس والضب وفي وقوع الذكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع. ### ||| الثالث الآدمي # لا تقع عليه الذكاة لحرمته ويكون ميتة ولو ذكي. ### ||| الرابع السباع # كالأسد والنمر والفهد والثعلب ففي وقوع الذكاة عليها تردد والوقوع أشبه ~~وتطهر بمجرد الذكاة وقيل لا يستعمل مع الذكاة حتى تدبغ. ### ||| الثالث في مسائل من أحكام الصيد # وهي عشرة ### ||| الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها # وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته PageV03P165 # بعد إثباته نعم لا يملكه بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب ~~السمك إلى سفينته ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه ~~بذلك لأنها ليست آلة معتادة وفيه تردد ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ~~في مضيق لا يتعذر قبضه ملكه وفيه أيضا إشكال ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا ~~إلا مع القبض باليد أو الآلة ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه فإن ~~نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده الأشبه لا لأنه لا ~~يخرج عن ملكه بنية الإخراج وقيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله فإنه ~~يكون كالمبيح له ولعل بين الحالين فرقا. ### ||| الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع # لم يملكه الأول وكان لمن أمسكه. ### ||| الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول # ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو شيئا منه ولو رماه الأول فلم ~~يثبته ولا صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو له دون الأول وليس على ~~الأول ضمان شيء مما جناه. # ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف فإن كان ~~أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو للأول وعلى الثاني الأرش وإن أصابه في ~~غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة وإلا كان له الأرش وإن جرحه ms400 ~~الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاته PageV03P166 # فهو حلال للأول وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة لأنه تلف من فعلين أحدهما ~~مباح والآخر محظور كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي وما الذي يجب على الجارح ~~فالذي يظهر لي أن الأول إن لم يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها ~~معيبا بالعيب الأول وإن قدر فأهمل فعلى الثاني نصف قيمته معيبا ولعل فقه ~~هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض تفرضه وهي دابة قيمتها عشرة جني عليها فصارت ~~تساوي تسعة ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان ففيها احتمالات ~~خمسة لا يخلو أحدها من خلل وهو إما إلزام الثاني كمال قيمته معيبا لأن ~~جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا وهو ضعيف لأنه مع إهمال ~~التذكية جرى مجرى المشارك في جنايته وإما التسوية في الضمان وهو حيف على ~~الثاني أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة وهو حيف أيضا أو إلزام ~~الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف وهو تضييع على المالك أو إلزام كل واحد ~~منهما بنسبة قيمته يوم جني عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فيكون على ~~الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها. # والأقرب أن يقال يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف لأن الأرش يدخل ~~في قيمة النفس فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ويبقى عليه نصف ~~الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة وهذا أيضا لا يخلو من ضعف ولو كانت إحدى ~~الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبة الآخر نصيب جنايته. PageV03P167 ### ||| الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج يمتنع بجناحه وعدوه # فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل هو لهما وقيل للأخير لأن بفعله ~~تحقق الإثبات والأخير قوي. ### ||| الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا # فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال وكذا إن أدركا ه أو أحدهما فذكاه فإن لم ~~يدرك ذكاته ووجد ميتا لم يحل لاحتمال أن يكون الأول ms401 أثبته ولم يصيره في حكم ~~المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع. ### ||| السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل # ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه. ### ||| السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل # وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه ظانا ~~بقاءه فبان صيدا وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل لأنه لم يقصد الإرسال فجرى ~~مجرى الاسترسال. ### ||| الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد # وكذا مع كل أثر يدل على الملك وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن ~~يكون له مالك وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني. ### ||| التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي # سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها. ### ||| العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما # ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح لأن ~~جنايته لم تصادف ملكا لغيره ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما ولو قيل ~~يستخرج بالقرعة كان حسنا PageV03P168 ### | كتاب الأطعمة والأشربة # والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة ### ||| القسم الأول في حيوان البحر # ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو ~~لم يبق كالكنعت أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما ~~التحريم وكذا الزمار والمارماهي والزهو لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية. # ويؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي. # ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان ولا شيء من حيوان البحر ككلبه ~~وخنزيره. # ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام وبهذا ~~روايتان طريق إحداهما السكوني والأخرى مرسلة ومن المتأخرين من منع استنادا ~~إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت الرواية أرجح استصحابا ~~لحال الحياة. # ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت ولو ms402 تسلخت لم تحل والوجه ~~أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ~~ليتحقق الذكاة كان حسنا. # ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء سواء مات بسبب PageV03P169 # كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب وكذا ما يموت في شبكة الصائد في ~~الماء أو في حظيرته. # ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل حل الجميع واجتنابه أشبه. # ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم ~~علفا طاهرا. # وبيض السمك المحلل حلال وكذا بيض المحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل ما كان ~~خشنا لا ما كان أملس ### ||| القسم الثاني في البهائم # ويؤكل من الإنسية الإبل والبقر والغنم. # وتكره الخيل والبغال والحمر الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية. # وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه أحدهما الجلل وهو أن يغتذي عذرة الإنسان ~~لا غير فيحرم حتى يستبرأ وقيل يكره والتحريم أظهر وفي الاستبراء اختلاف ~~والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين وقيل تستوي البقرة ~~والناقة في الأربعين والأول أظهر والشاة بعشرة وقيل بسبعة والأول أظهر ~~وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة. # الثاني أن يشرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب PageV03P170 # استبراؤه بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله. # الثالث إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله ولو اشتبه ~~بغيره قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة ولو شرب شيء من ~~هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه ولو ~~شرب بولا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو ~~وحشيا ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ويؤكل من الوحشية البقر والكباش ~~الجبلية والحمر والغزلان واليحامير ويحرم منها ما كان سبعا وهو ما كان له ~~ظفر أو ناب يفرس به قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب ~~والضبع وابن آوى ويحرم الأرنب والضب والحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب ms403 ~~والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل وكذا يحرم ~~اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة وهي ~~دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى PageV03P171 ### ||| القسم الثالث في الطير ### ||| والحرام منه أصناف ### ||| الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير # كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث ~~وفي الغراب روايتان وقيل يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ويحل الزاغ ~~وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو. ### ||| الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه # فإنه يحرم ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. ### ||| الثالث ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام PageV03P172 # وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه. ### ||| الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف والطاوس # ويكره الهدهد وفي الخطاف روايتان والكراهية أشبه وتكره الفاختة والقبرة ~~والحبارى وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام والشقراق وإن لم يحرم ولا بأس ~~بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج ~~والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو ويعتبر في طير الماء ما ~~يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد ~~الأمور الثلاثة القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات وإن ~~كان يأكل السمك ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل ولم ~~يحل حتى يستبرأ فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة وما أشبهها ~~بثلاثة أيام وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شيء ~~موظف وتحرم الزنابير والذباب والبق وبيض ما يؤكل حلال وكذا بيض ما يحرم ~~حرام ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق والمجثمة حرام وهي التي تجعل PageV03P173 # غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ### ||| القسم الرابع في الجامدات # ولا حصر للمحلل منها فلنضبط المحرم وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب. ### ||| ونذكر هنا خمسة أنواع ### ||| الأول الميتات # وهي محرمة إجماعا. ms404 # نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت وهو الصوف والشعر ~~والوبر والريش وهل يعتبر فيها الجز الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة وإن استلت ~~غسل منها موضع الاتصال وقيل لا يحل منها ما يقلع والأول أشبه والقرن والظلف ~~والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة PageV03P174 # وفي اللبن روايتان إحداهما الحل وهي أصحهما طريقا والأشبه التحريم ~~لنجاسته بملاقاة الميتة. # وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه وهل ~~يباع ممن يستحل الميتة قيل نعم وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب. # وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله وكذا ما يقطع من أليات ~~الغنم فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع ~~النجاسة. ### ||| الثاني المحرمات # المحرمات من الذبيحة خمس الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان وفي ~~المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبهه التحريم لما فيها من الاستخباث. # أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن ~~الأصحاب من حرمها والوجه الكراهية. # وتكره الكلى وأذنا القلب والعروق. # ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم. # وكذا لو كان اللحم فوقه أما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرم. ### ||| الثالث الأعيان النجسة # كالعذرات النجسة وكذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ PageV03P175 # أو المسكر أو الفقاع وإن قل أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول أو باشره ~~الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الأصح. ### ||| الرابع الطين # فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين(ع)فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر ~~الحمصة وفي الأرمني رواية بالجواز وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها. ### ||| الخامس السموم القاتلة # قليلها وكثيرها أما ما لا يقتل القليل منها كالأفيون والسقمونيا في تناول ~~القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به ~~لغلبة الظن بالسلامة ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من ~~السقمونيا والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران فإنه لا يجوز لما يتضمن من ~~ثقل المزاج ms405 وإفساده PageV03P176 ### ||| القسم الخامس في المائعات ### ||| والمحرم منها خمسة ### ||| الأول الخمر # وكل مسكر كالنبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر والفقاع قليله وكثيره. # ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ~~ثلثاه أو ينقلب خلا وما مزج بها أو بأحدها أو ما وقعت فيه من المائعات. ### ||| الثاني الدم المسفوح # الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد وإن ~~لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ويستخلف في ~~اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام. # ولو رفع قليل من دم كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار قيل حل ~~مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسن. PageV03P177 # أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل. ### ||| الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات # كالدم أو البول أو العذرة فإن كان مائعا حرم وإن كان كثر ولا طريق إلى ~~تطهيره وإن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد والسمن ~~والعسل ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حل. # ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز تحت الأظلة ~~وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب لا بل هو تعبد. # ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا ~~أو دخانا على تردد. # ويجوز بيع الأدهان النجسة ويحل ثمنها لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها ~~وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة. # أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه. # والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة ~~على أشهر الروايتين. # وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات (: وروي إذا ~~أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده) وهي شاذة. # ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع وغسل الجامد وأكل. # ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز ms406 على الأشهر. PageV03P178 ### ||| الرابع الأعيان النجسة # كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا ~~كالأسد والنمر وهل يحرم مما يؤكل قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز ~~الاستشفاء بها وقيل يحل الجميع لمكان طهارته والأشبه التحريم لمكان ~~استخباثها. ### ||| الخامس ألبان الحيوان المحرم # كلبن اللبوة والذئبة والهرة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأتن ~~مائعة وجامدة وليس بمحرم ### ||| القسم السادس في اللواحق ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا # فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة ~~وإن كان نجسا ولا يصلى من مائها وترك الاستسقاء أفضل. ### ||| الثانية إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار # فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت. ### ||| الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه PageV03P179 # وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم ~~منه الكراهية ولا يحمل منه وكذا ما يمر به الإنسان من النخل وكذا الزرع ~~والشجر على تردد. ### ||| الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة # وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة ولو جهل تلوثه ~~فهو على أصل الطهارة. ### ||| الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن # فله قبضه. ### ||| السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا # سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا ~~باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه ~~ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر وكذا لو ألقي في الخل ~~خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له. ### ||| السابعة أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه # والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا. ### ||| الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات ms407 والأشربة # وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيره. ### ||| التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين # وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات وأن يسقي الدواب شيئا من ~~المسكرات ويكره الإسلاف في العصير وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل ~~أن يذهب ثلثاه إذا PageV03P180 # كان مسلما وقيل لا يجوز مطلقا والأول أشبه ويكره الاستشفاء بمياه الجبال ~~الحارة. ### ||| ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار # وكل ما قلناه بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار ومع الضرورة يسوغ ~~التناول لقوله تعالى @QUR@010 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله ~~@QUR@07 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وقوله @QUR@011 وقد فصل لكم ما ~~حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه . # فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة. ### ||| أما المضطر # فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول وكذا لو خاف المرض بالترك وكذا لو خشي ~~الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو ضعف الركوب ~~المؤدي إلى خوف التلف فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة. # ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ولا يرخص للباغي وهو الخارج ~~على الإمام وقيل الذي يستحل الميتة ولا العادي وهو قاطع الطريق وقيل الذي ~~يعدو شبعه. PageV03P181 ### ||| وأما كيفية الاستباحة # فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن القصد حفظ النفس وهل يجب ~~التناول للحفظ قيل نعم وهو الحق فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف لم يجز. # ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه بذله لأن في ~~الامتناع إعانة على قتل المسلم وهل له المطالبة بالثمن قيل لا لأن بذله ~~واجب فلا يلزم له العوض وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب دفع الثمن. # ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض لأن الضرورة المبيحة ~~لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل. # وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ لا تجب الزيادة ولو قيل تجب ms408 كان حسنا ~~لارتفاع الضرورة بالتمكن. # ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب. # ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ لا ~~يلزمه إلا ثمن المثل لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا وفيه إشكال لأن الضرورة ~~المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار. # ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو ~~قادر عليه لم تحل الميتة. # ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذل وقوي صاحبه على دفعه عن ~~طعامه أكل الميتة وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام وضمنه ولم ~~تحل الميتة وفيه تردد. PageV03P182 # وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من لحمه ولو كان ~~حيا محقون الدم لم يحل ولو كان مباح الدم حل له منه ما يحل من الميتة ولو ~~لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه قيل يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ ~~وليس شيئا إذ فيه دفع الضرر بالضرر ولا كذلك جواز قطع الأكلة لأن الجواز ~~هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة وهنا إحداث سراية. # ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ في ~~المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها وفي النهاية يجوز وهو أشبه. # ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء ~~من المسكر أكلا ولا شربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. ### ||| خاتمة في الآداب # يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ومسح اليد بالمنديل والتسمية عند ~~الشروع والحمد عند الفراغ وأن يسمي على كل لون على انفراده ولو قال بسم ~~الله على أوله وآخره أجزأ. # ويستحب الأكل باليمين مع الاختيار وأن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من ~~يمتنع وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه ثم يدور عليهم إلى الأخير وأن ~~يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد وأن يستلقي الآكل بعد الأكل ويجعل رجله ~~اليمنى على رجله اليسرى. # ويكره الأكل ms409 متكئا والتملي من المأكل وربما كان الإفراط حراما لما يتضمن ~~من الإضرار ويكره الأكل على الشبع والأكل باليسار ويحرم الأكل على مائدة ~~يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع PageV03P183 ### | كتاب الغصب # والنظر في السبب والحكم واللواحق ### ||| النظر الأول في السبب ### ||| أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا # ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده فلو منع غيره من إمساك ~~دابته المرسلة فتلفت لم يضمن وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من ~~بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه. # أما لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن. # ويصح غصب العقار ويضمنه الغاصب ويتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا دون ~~إذن المالك وكذا لو أسكن غيره. # فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل وقال الشيخ يضمن النصف وفيه ~~تردد منشؤه عدم الاستقلال من دون المالك. # ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن ولو كان المالك غائبا ضمن ~~وكذا لو مد بمقود دابة فقادها ضمن ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها. PageV03P184 # وغصب الأمة الحامل غصب لولدها لثبوت يده عليهما وكذا يضمن حمل الأمة ~~المبتاعة بالبيع الفاسد. # ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو ~~إلزام الجميع بدلا واحدا. # والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد ~~الغاصب من غير تسببه لم يضمنه وقال في كتاب الجراح يضمنه الغاصب إذا كان ~~صغيرا وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط. # ولو استخدم الحر لزمه الأجرة. # ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به لأن منافعه في قبضته. # ولو استأجره في عمل فاعتقله ولم يستعمله فيه تردد والأقرب أن الأجرة لا ~~تستقر لمثل ما قلناه ولا كذلك لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع. # ولا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم ولو غصبها الكافر وتضمن إذا غصبت من ~~الذمي مستترا ولو غصبها المسلم وكذا ms410 الخنزير ويضمن الخمر بالقيمة عند ~~المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذميا على ذمي وفي هذا تردد. PageV03P185 ### ||| وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان ### ||| الأول مباشرة الإتلاف # سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب أو منفعة كسكنى ~~الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب. ### ||| الثاني التسبيب # وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في ~~المسالك. # لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن ~~حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع ~~على الدافع. # ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف والضمان على من أكرهه لأن ~~المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى. # ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما ~~لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى ~~الإضرار. ### ||| ويتفرع على السبب فروع ### ||| الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار # ضمن لو قتله السبع. ### ||| الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد. PageV03P186 # وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها وكذا التردد لو غصب ~~دابة فتبعها الولد. ### ||| الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن # لأنه فعل يقصد به الإتلاف وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد ~~مكث ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لأن ~~التلف بالمباشرة لا بالسبب وكذا لو دل السراق ولو أزال وكاء الظرف فسال ما ~~فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته ~~فاندفع ما فيه ضمن لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف أما لو فتح رأس الظرف ~~فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن لأن ~~الريح والشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب. # ومن ms411 الأسباب القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم فإن القابض يضمن وكذا ~~استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل PageV03P187 ### ||| النظر الثاني في الحكم # يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء أو اللوح ~~في السفينة ولا يلزم المالك أخذ القيمة وكذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه كمزج ~~الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة كلف تمييزه وإعادته. # ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ألزم ذلك وضمن ما يحدث من نقص ~~ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة وكذا لو خاط بها جرح حيوان له ~~حرمة لم ينتزع إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا وضمنها. # ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش. # ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة قال الشيخ يضمن قيمة المغصوب ولو ~~قيل برد العين مع أرش العيب الحاصل ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة كان ~~حسنا ولو كان بحاله رده ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية. # فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا وهو ما يتساوى قيمة ~~أجزائه فإن تعذر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز ولو أعوز فحكم ~~الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت PageV03P188 # لم يلزم ما حكم به الحاكم وحكم بالقيمة وقت تسليمها لأن الثابت في الذمة ~~ليس إلا المثل. # وإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر وقال في المبسوط ~~والخلاف يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف وهو حسن ولا عبرة ~~بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد. # والذهب والفضة يضمنان بمثلهما وقال الشيخ يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ~~ما لا مثل له ولو تعذر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ~~ضمنه بالنقد وإن كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح وإن كان أحدهما ~~أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربا ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع بل هو ~~ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس. # ولو كان ms412 في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة ~~الصنعة وإن زاد عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي لأن للصنعة قيمة تظهر لو ~~أزيلت عدوانا ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرمة لم يضمن. # ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله ~~سبحانه ردها مع أرش النقصان وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش ولا تقدير ~~في قيمة شيء من أعضاء الدابة بل يرجع إلى الأرش السوقي. # (وروي: في عين الدابة ربع قيمتها) وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن ~~الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها وكذا كل ما في ~~البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه. PageV03P189 # ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز قيمته ~~دية الحر ولو جاوزت لم يضمن الزيادة ولو قيل يضمن الزائد بسبب الغصب كان ~~حسنا ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر ولو ~~تجاوزت عن دية الحر ردت إليه فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب ~~بالزيادة دون الجاني. # أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر ولو جنى الغاصب ~~عليه بما دون النفس فإن كان تمثيلا قال الشيخ عتق وعليه قيمته وفيه تردد ~~ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى. # وكل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته وما ~~ليست بمقدرة في الحر ففيها الحكومة ولو قيل يلزم الغاصب أكثر الأمرين من ~~المقدر والأرش كان حسنا أما لو استغرقت ديته قيمته قال الشيخ كان المالك ~~مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له تسوية بين الغاصب في ~~الجناية وغيره وفيه التردد. # ولو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة رده مع ~~دية الجناية لأنها مقدرة. # والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن وإذا تعذر ~~تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ويملكه ms413 المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين ~~المغصوبة ولو عادت كان لكل منهما PageV03P190 # الرجوع وعلى الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب ~~إلى حين دفع البدل وقيل إلى حين إعادة المغضوب والأول أشبه. # ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين فتلف ~~أحدهما ضمن التالف بقيمته مجتمعا ورد الباقي وما نقص من قيمته بالانفراد ~~وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما أما ~~لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ~~ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد رد قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه وفي ~~ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد. # ولا تملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ~~ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره كالحنطة تطحن والكتان يغزل وينسج. # ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ضمن ~~الغاصب وإن أطعمه غير المالك قيل يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم ~~يرجع إلى الآكل وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره وقيل بل يضمن ~~الغاصب من رأس ولا ضمان على الآكل لأن فعل المباشر ضعف عن التضمين بمظانة ~~الاغترار فكان السبب أقوى. # ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب ~~ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب وقال الشيخ في ~~المبسوط لا يضمن الأجرة والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة. PageV03P191 # ولو غصب ما له أجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابة تهزل لزمه ~~الأجرة والأرش ولم يتداخلا سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن. # ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان. # ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة ~~الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى وفي الفرق تردد ### ||| النظر الثالث في اللواحق # وهي نوعان ### ||| النوع الأول في لواحق الأحكام # وهي مسائل ms414 ### ||| الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب # فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ~~ولا شيء له ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش. PageV03P192 # وإن كان عينا كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص ولو صبغ الثوب ~~كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ولصاحب الثوب إزالته أيضا ~~لأنه في ملكه بغير حق ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما ~~إجابة الآخر وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول ثم ~~يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما وإن زادا فكذلك ولو زادت ~~قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب ~~الأرش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ولو بيع مصبوغا بنقصان عن ~~قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على ~~الكمال ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته. ### ||| الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان # وإن خلطه بأدون أو أجود قيل يضمن المثل لتعذر تسليم العين وقيل يكون ~~شريكا في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ ~~العين أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا وضمن المثل. ### ||| الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب # وهي مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن ~~والشعر والوبر والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ما ~~له أجرة بالعادة ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو ~~علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة فلو هزلت أو نسي الصنعة أو ما ~~علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش وإن رد العين وإن تلف ضمن قيمة الأصل ~~والزيادة. PageV03P193 ### ||| فرعان ### ||| الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة # لأنها انجبرت بالثانية ولو نقصت الثانية عن قيمة ms415 الأولى ضمن التفاوت أما ~~لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم ~~تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الأولى. ### ||| الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة # كالسمن المفرط إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة. ### ||| المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه # وما يتجدد من منافعه وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده ~~ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا ولو اشترى ~~من غاصب ضمن العين والمنافع ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما وللمالك ~~الرجوع على أيهما شاء فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري وإن رجع ~~على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده وإن كان المشتري ~~جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن وللمالك مطالبته بالدرك إما ~~مثلا أو قيمة ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا ولو ~~طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري ولو طالب المشتري PageV03P194 # لم يرجع على الغاصب وما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع ~~كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البائع ولو أولدها المشتري كان حرا ~~وغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع وقيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن ~~لو طالب المشتري رجع على البائع ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري وفيه ~~احتمال آخر أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة ~~والصوف واللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف ومباشرة ~~المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك ~~وقيل له إلزام أيهما شاء أما الغاصب فلمكان الحيلولة وأما المشتري فلمباشرة ~~الإتلاف فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده وإن رجع ~~على المشتري لم يرجع على الغاصب والأول أشبه. ### ||| الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها # فإن كانا جاهلين ms416 بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة وقيل عشر قيمتها إن ~~كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على ~~الوطء بعقد الشبهة ولو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة ولو افتضها بإصبعه ~~ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين ~~عودها ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من ~~الأمة بالولادة ولو سقط ميتا قال الشيخ لم يضمنه لعدم العلم بحياته وفيه ~~إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه ~~بغير جناية ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن ~~الغاصب للمالك دية جنين أمة ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى PageV03P195 # المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء وعليه الحد وإن طاوعت حد الواطئ ولا ~~مهر وقيل يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه ~~أرش البكارة ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها ويضمن الغاصب ما ~~ينقص بالولادة ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه ولو وضعته ميتا قيل لا يضمن ~~لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك وفيه تردد ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية ~~جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم ~~يلحق الولد ووجب الحد والمهر ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط عنه الحد ~~والمهر وعليها الحد. ### ||| السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع والفرخ للغاصب وقيل للمغصوب منه # وهو الأشبه ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة ~~الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش. ### ||| السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع # وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش الأرض إن نقصت ولو ~~بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته وكذا لو بذل الغاصب لم ~~يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة ولو حفر الغاصب ms417 في الأرض بئرا كان عليها ~~طمها وهل له طمها مع كراهية المالك قيل نعم لحفظها من درك التردي. PageV03P196 # ولو قيل للمالك منعه كان حسنا والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها. ### ||| الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم # فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم والإخراج ولا ضمان على ~~صاحب الدابة وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم وكذا إن لم يكن من أحدهما ~~تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ~~وافتقر إخراجها إلى كسر القدر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في ~~حفظها ضمن وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدره في ~~الطريق كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر وإن لم يكن من أحدهما تفريط ولم ~~يكن المالك معها وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك ~~لمصلحته. ### ||| التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع # مدعيا الإجماع وفي دعوى الإجماع نظر. ### ||| العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته # وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ~~وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش وإن عفا على ~~مال ضمن الغاصب أقل الأمرين. ### ||| الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته # ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب لأن الحق هو النقل ولو ~~رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة. PageV03P197 ### ||| النوع الثاني في مسائل التنازع # وهي ست ### ||| الأولى إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه # وهو قول الأكثر وقيل القول قول الغاصب وهو أشبه أما لو ادعى ما يعلم كذبه ~~فيه مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل. ### ||| الثانية إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب ms418 مع يمينه # لأن الأصل يشهد له أما لو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه وأنكر المالك ~~فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما. ### ||| الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح # فقال للمشتري بعتك ما لا أملك وأقام بينة هل تسمع بينته قيل لا لأنه مكذب ~~لها بمباشرة البيع وقيل إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما ~~يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت. ### ||| الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته وقال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه # وقال في الخلاف ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا. ### ||| الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه # فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين. ### ||| السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه # لأن يده على الجميع PageV03P198 ### | كتاب الشفعة # الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع والنظر ~~في ذلك يعتمد خمسة مقاصد ### ||| المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة # وتثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين إجماعا وهل تثبت فيما ينقل ~~كالثياب والآلات والسفن والحيوان قيل نعم دفعا لكلفة القسمة واستنادا إلى ~~رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله(ع)وقيل لا اقتصارا في التسلط على ~~مال المسلم بموضع الإجماع واستضعافا للرواية المشار إليها وهو أشبه. # أما الشجر والنخل والأبنية فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض ولو أفرد بالبيع ~~نزل على القولين ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان ~~وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت. # ونعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته فالمتضرر لا يجبر على القسمة ولو ~~كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع ~~وتثبت الشفعة وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما. PageV03P199 # وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد ms419 إذ ليس من ~~عادته أن ينقل ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلا على ~~القول بعموم الشفعة في المبيعات ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على ~~رءوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل والأرض. # وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع معها ولو ~~أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو ~~الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة ~~فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن. # ويشترط انتقال الشقص بالبيع فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا ~~شفعة ولو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ~~ولو كان واحدا لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص وقال المرتضى (رحمه الله) ~~تثبت الشفعة ### ||| المقصد الثاني في الشفيع # وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ويشترط فيه الإسلام إذا كان ~~المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ولا فيما PageV03P200 # قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أو نهره وتثبت بين الشريكين. # وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد فيه أقوال أحدها نعم وتثبت مطلقا على عدد ~~الرءوس والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد إلا للواحد ~~والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد وهو أظهر. # وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة وكذا لو هرب ولو ادعى غيبة ~~الثمن أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت شفعته فإن ذكر أن المال في بلد آخر ~~أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. # وتثبت للغائب والسفيه وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ~~ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ لأن التأخير ~~لعذر وإن لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح. # وتثبت الشفعة للكافر على مثله ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمي. # وتثبت للمسلم على المسلم والكافر. # وإذا ms420 باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع ~~التهمة لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه وهل ذلك للوصي قال الشيخ لا لمكان ~~التهمة ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل. # وللمكاتب الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لمولاه. # ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه فقد PageV03P201 # ملكه بالشراء لا بالشفعة ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح وله ~~المطالبة بأجرة عمله. ### ||| فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء # وهي عشر ### ||| الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع # ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر ~~وبأخذ البعض يتأكد ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم فإذا حضر واحد وطالب ~~فإما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره ولو حضر آخر أخذ من ~~الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك وإن حضر الرابع أخذ ~~الربع أو ترك. ### ||| الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة # وكان للغيب أخذ الجميع وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها ~~للرابع إن شاء. ### ||| الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم ثم حضر الآخر فطالب فسخ القسمة وشارك الأول # وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد ~~كالعفو. ### ||| الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني # شاركه في الشقص دون الغلة. ### ||| الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته PageV03P202 # لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك وفيه تردد. ### ||| السادس لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه # ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على ~~المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب عنه في الأخذ. ### ||| السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري # لأنه لا يستحق شيئا على نفسه وقيل يكون بينهما ولعله ms421 أقرب. ### ||| الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد # لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة ولو كان البائع واحدا من اثنين كان له ~~أن يأخذ منهما ومن أحدهما ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود ~~أربعة فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة ~~الأرباع وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة لانتقال الملك إليهم دفعة فيتساوى ~~الآخذ والمأخوذ منه ولو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن ~~يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من البعض فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني ~~والثالث وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث ولو عفا عن الأول ~~وأخذ من الثاني شاركه الأول وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني ~~لاستقرار ملكهما بالعفو. ### ||| التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان # فالحاضر هو الشفيع في الحال إذ ليس غيره فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شارك ~~فيما أخذ الحاضر بالسوية ولو قدم الآخر شاركهما فيما PageV03P203 # أخذاه فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما. ### ||| العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين # كانت الشفعة بين العم وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق وكذا لو كان وارث ~~الميت جماعة ### ||| المقصد الثالث في كيفية الأخذ # ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار لأنه وقت اللزوم وقيل بنفس ~~العقد وإن لم ينقض الخيار بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد وهو أشبه أما ~~لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفس العقد لتحقق الانتقال. # وليس للشفيع تبعيض حقه بل يأخذ الجميع أو يدع ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه ~~العقد وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ~~أو وكالة أو غير ذلك من المؤن. # ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق الزيادة بل ~~كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها ولو كانت الزيادة في زمان ms422 الخيار قال ~~الشيخ يلحق بالعقد لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد وهو يشكل على القول ~~بانتقال الملك بالعقد وكذا لو حط البائع من الثمن لم يلحق بالعقد. PageV03P204 # ولا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ~~ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة أخذ الشقص بحصة من الثمن ولا يثبت بذلك ~~للمشتري خيار لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري ويدفع الشفيع مثل ~~الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب ~~والجوهر قيل يسقط لتعذر المثلية ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد ~~الله(ع)وقيل يأخذها بقيمة العرض وقت العقد وهو أشبه. # وإذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال فإن أخر لعذر عن مباشرة الطلب ~~وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا ~~أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة أو حيوانا فبان قماشا وكذا لو كان محبوسا بحق ~~هو عاجز عنه وعجز عن الوكالة. # وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم لكن على ما جرت العادة به غير ~~متجاوز عادته في مشيه ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه ~~قطعها وجاز الصبر حتى يتمها وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ~~ويصلي متأيدا ولو علم بالشفعة مسافرا فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل ~~بطلت شفعته ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة. # ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس ~~للمتبايعين إسقاطه والدرك باق على المشتري نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم ~~يكن له شفعة لأنها فسخ وليست بيعا ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع ~~والأخذ من المشتري الأول وله أن يأخذ من الثاني وكذا لو وقفه المشتري أو ~~جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة. PageV03P205 # والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ولا يأخذ من البائع لكن لو طالب ~~والشقص في يد البائع قيل له خذ من البائع أو دع ولا يكلف المشتري القبض ms423 من ~~البائع مع امتناعه وإن التمس ذلك الشفيع ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ويكون ~~الدرك مع ذلك على المشتري وليس للشفيع فسخ البيع ولو نوى الفسخ والأخذ من ~~البائع لم يصح. # ولو انهدم المبيع أو عاب فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل مطالبة ~~الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والإنقاض للشفيع باقية ~~كانت في المبيع أو منقولة عنه لأن لها نصيبا من الثمن وإن كان العيب بفعل ~~المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري وقيل لا يضمنها لأنه لا يملك بنفس ~~المطالبة بل بالأخذ والأول أشبه. # ولو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو ~~بنائه فله ذلك ولا يجب إصلاح الأرض وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. # وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش ~~وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري وبين النزول عن ~~الشفعة. # وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي المبتاع مع الأرض PageV03P206 # فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم فالزيادة للشفيع أما النماء المنفصل ~~كسكنى الدار وثمرة النخل فهو للمشتري ولو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ ~~الشفيع قبل التأبير قال الشيخ (رحمه الله) الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ~~والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع. # ولو باع شقصين من دارين فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز وكذا ~~إن أخذ من إحداهما وعفا عن شفعته من الأخرى وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته ~~من الدار الواحدة ولو بان الثمن مستحقا فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة ~~لتحقق البطلان وإن كان في الذمة تثبت الشفعة لثبوت الابتياع ولو دفع الشفيع ~~الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته على التقديرين. # ولو ظهر في المبيع عيب فأخذ المشتري أرشه أخذه الشفيع بما بعد الأرش وإن ~~أمسكه المشتري معيبا ولم يبطل بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك. ### ||| مسائل ست ### ||| الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين ms424 لم تبطل الشفعة # وكذا لو قال اشتريت الربع بخمسين فترك ثم بان أنه اشترى النصف بمائة لم ~~تبطل شفعته لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد وقد لا يرغب في المبيع ~~الناقص. PageV03P207 ### ||| الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة # فإن كان عالما بالثمن صح وإن كان جاهلا لم يصح وكذا لو قال أخذت بالثمن ~~بالغا ما بلغ لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر. ### ||| الثالثة يجب تسليم الثمن أولا # فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض. ### ||| الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين # أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة لاختلاف ~~الغرض في ذلك. ### ||| الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته # فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد لأن له ~~في ذلك غرضا وهو الانتفاع بالمال وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة وفي جواز ~~التأخير مع بقاء الشفعة تردد. ### ||| السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح # لأنها إنما تصح من المتعاقدين ### ||| المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل # قال في المبسوط للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في ~~محله وفي النهاية يأخذه PageV03P208 # عاجلا ويكون الثمن عليه مؤجلا ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه. ### ||| الثانية قال المفيد والمرتضى (قدس الله روحهما) الشفعة تورث # وقال الشيخ (رحمه الله) لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري ~~والأول أشبه تمسكا بعموم الآية. ### ||| الثالثة وهي تورث كالمال فلو ترك زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي # ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع ~~وفيه تردد ضعيف. ### ||| الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة # قال الشيخ سقطت شفعته لأن الاستحقاق بسبب النصيب أما لو باع قبل العلم لم ~~تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا. ### ||| تفريع ms425 # على قوله (رحمه الله) لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع ~~نصيبه قال الشيخ الشفعة للمشتري الأول لأن الانتقال تحقق بالعقد ولو كان ~~الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول بناء على أن الانتقال لا يحصل ~~إلا بانقضاء الخيار. ### ||| الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه # فإن خرج من الثلث صح وكان للشريك أخذه بالشفعة وإن لم يخرج صح منه ما ~~قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة وقيل يمضي في ~~الجميع من الأصل ويأخذه الشفيع بناء PageV03P209 # على أن منجزات المريض ماضية من الأصل. ### ||| السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة # لأنه حق مالي فينفذ فيه الصلح. ### ||| السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة # وكذا لو كان وكيلا لأحدهما وفيه تردد لما فيه من أمارة الرضا بالبيع. ### ||| الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع # فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما وإن كانا جاهلين فإن ~~رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش وإن اختار الأخذ لم يكن ~~للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده قال الشيخ (رحمه الله) وليس للمشتري ~~المطالبة بالأرش ولو قيل له الأرش كان حسنا وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون ~~المشتري ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد. ### ||| التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد # فإن قلنا لا شفعة فلا بحث وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع وظهر ~~في الثمن عيب كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص إذا لم يحدث عنده ما ~~يمنع الرد ولا يرتجع الشقص لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ~~ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك رده على ~~البائع ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته ولو كانت قيمة الشقص ~~والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع ms426 بالتفاوت فيه تردد والأشبه لا ~~لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد ولو كان الشقص في يد المشتري فرد البائع ~~الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع لأن حقه أسبق ويأخذه بقيمة الثمن لأنه الذي PageV03P210 # اقتضاه العقد وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ولو حدث عند ~~البائع ما يمنع رد الثمن رجع بالأرش على المشتري ولا يرجع على الشفيع ~~بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح. ### ||| العاشرة لو كانت دارا لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة # وادعى أن ذلك بإذن الغائب قال في الخلاف تثبت الشفعة ولعل المنع أشبه لأن ~~الشفعة تابعة لثبوت البيع فلو قضي بها وحضر الغائب فإن صدق فلا بحث وإن ~~أنكر فالقول قوله مع يمينه وينتزع الشقص وله أجرته من حين قبضه إلى حين رده ~~ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء لأنه سبب الإتلاف أو على الشفيع لأنه ~~المباشر للإتلاف فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع وإن ~~رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل لأنه غره وفيه قول آخر هذا أشبه ولو ~~اشترى شقصا بمائة ودفع إليه عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم مائة أو يدع ~~لأنه يأخذ بما تضمنه العقد. ### ||| ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة # وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر وقيل لا تبطل إلا أن يصرح ~~بالإسقاط ولو تطاولت المدة والأول أظهر ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم ~~تبطل مع البيع لأنه إسقاط ما لم يثبت وفيه تردد. # وكذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في ~~الابتياع فيه التردد لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع. PageV03P211 # ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم ~~يطالب وقال لم أصدق بطلت شفعته ولم يقبل عذره. # ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل ~~شفعته وقبل عذره لأن الواحد ليس حجة. # ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر ms427 تسليم الثمن ولو كان المبيع في بلد ~~ناء فأخر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة ولو بان الثمن مستحقا بطلت ~~الشفعة لبطلان العقد وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن أو أقر ~~الشفيع بغصبيته منع من المطالبة وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه لتحقق ~~البطلان على تردد في هذا. # ومن حيل الإسقاط أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا قليلا فإن ~~أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا ~~وأبرأه من الباقي وكذا لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح. # ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال أنسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه ~~فإذا حلفه بطلت الشفعة أما لو قال لم أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا ~~وكلف جوابا غيره وقال الشيخ ترد اليمين على الشفيع PageV03P212 ### ||| المقصد الخامس في التنازع # وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا اختلفا في الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه # لأنه الذي ينتزع الشيء من يده وإن أقام أحدهما بينة قضي له ولا تقبل ~~شهادة البائع لأحدهما ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري وفيه ~~احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ~~ولأحدهما بينة حكم بها ولو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها ~~بالقرعة وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ولا اشتباه مع ~~الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة فتكون البينة بينة ~~المشتري وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك. ### ||| الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار # وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ولعل الأول أشبه. ### ||| الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه # فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ولا PageV03P213 # يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده ولو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة فكل ~~منهما مدع ومع عدم ms428 البينة يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويثبت الدار بينهما ~~ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها ولو شهدت ~~لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا أو ~~في تاريخ واحد فلا ترجيح ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم قيل يستعمل ~~القرعة وقيل سقطتا وبقي الملك على الشركة. ### ||| الرابعة إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما بينة # قال الشيخ يقرع بينهما لتحقق التعارض ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة ~~الشفيع لأن الإيداع لا ينافي الابتياع ولو شهدت بالابتياع مطلقا وشهدت ~~الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قال الشيخ قدمت بينة ~~الإيداع لأنها انفردت بالملك ويكاتب المودع فإن صدق قضي ببينته وسقطت ~~الشفعة وإن أنكر قضي ببينة الشفيع ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ~~ملكه وشهدت بينة الإيداع مطلقا قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع لأنه لا ~~معنى للمراسلة هنا. ### ||| الخامسة إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب وأنكر الشفيع # فالقول قوله ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم PageV03P214 ### | كتاب إحياء الموات # والنظر في أطراف أربعة ### ||| الأول في الأرضين # وهي إما عامرة وإما موات. ### ||| فالعامرة # ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه وكذا ما به صلاح العامر كالطريق ~~والشرب والقناة ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد ~~الشرك غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم وما في بلاد الشرك يملك ~~بالغلبة عليه. ### ||| وأما الموات # فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء ~~عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام(ع)لا يملكه أحد ~~وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام. # وإذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ولا يملكه الكافر ولو ~~قيل يملكه مع إذن الإمام(ع)كان حسنا. # والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ~~ولا رهنها. PageV03P215 # ولو ماتت لم يصح ms429 إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة. # وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام(ع)وكذا كل أرض لم يجر عليها ~~ملك لمسلم. # وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده وإن لم يكن لها مالك ~~معروف معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها ~~من دون إذنه لم يملك وإن كان الإمام(ع)غائبا كان المحيي أحق بها ما دام ~~قائما بعمارتها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها. # ومع ظهور الإمام(ع)يكون له رفع يده عنها. # وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا ~~حريما له. ### ||| ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة ### ||| الأول ألا يكون عليها يد لمسلم # فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف. ### ||| الثاني أن لا يكون حريما لعامر # كالطريق والشرب وحريم البئر والعين والحائط. # وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع وقيل سبع ~~أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار. PageV03P216 # وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه. # ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه لأنه يدعي ~~ما يشهد به الظاهر وفيه تردد. # وحريم البئر المعطن أربعون ذراعا وبئر الناضح ستون وللعين ألف ذراع في ~~الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمائة ذراع وقيل حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ~~والأول أشهر. # وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو ~~استهدم وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج. # وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات أما ما يعمل في الأملاك ~~المعمورة فلا. PageV03P217 ### ||| فرع # لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه ~~إليه لم يكن لغيره إحياؤه ولو حاول الإحياء كان للغارس منعه. ### ||| الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة # كعرفة ومنى والمشعر فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض ~~لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر ms430 فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها ~~عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه. ### ||| الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل # ولو كان مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي(ص)الدور وأرضا بحضرموت وحضر ~~فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص ~~بالإحياء. ### ||| الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير # فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة وإن ملك به التصرف PageV03P218 # حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه ولو قاهره فأحياها لم يملك. # والتحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ولو اقتصر على التحجير ~~وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين إما الإحياء وإما التخلية ~~بينها وبين غيره ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها. # ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في ~~الإحياء. # وللنبي(ص)أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة وكذا عندنا ~~لإمام الأصل وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه فلو أحياه محي لم ~~يملكه ما دام الحمى مستمرا. # وما حماه النبي(ص)أو الإمام(ع)لمصلحة فزالت جاز نقضه وقيل ما يحميه ~~النبي(ص)خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص ### ||| الطرف الثاني في كيفية الإحياء # والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة وقد عرف أنه إذا قصد سكنى ~~أرض فأحاط ولو بخشب أو قصب PageV03P219 # وسقف مما يمكن سكناه سمي إحياء وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من ~~دون السقف وليس تعليق الباب شرطا. # ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها ~~بساقية أو ما شابهها ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها لأن ذلك انتفاع ~~كالسكنى. # ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء وكذا لو ~~كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها ~~للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد ~~الانتفاع الذي هو ضد الموات ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء وهو ms431 بعيد ### ||| الطرف الثالث في المنافع المشتركة # وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن. ### ||| أما الطرق # ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما ~~يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة. # وإذ قام بطل حقه ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع. PageV03P220 # أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل كان أحق بمكانه. # ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب ~~نظرا إلى العادة ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به ولو رفعه ناويا ~~للعود فعاد قيل كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر وقيل يبطل حقه إذ لا ~~سبب للاختصاص وهو أولى وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز إحياؤه ولا ~~تحجيره. ### ||| وأما المسجد # من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فلو قام مفارقا بطل حقه ولو ~~عاد وإن قام ناويا للعود فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به وإلا كان مع ~~غيره سواء وقيل إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه ~~ولو استبق اثنان فتوافيا فإن أمكن الاجتماع جاز وإن تعاسرا أقرع بينهما. ### ||| أما المدارس والربط # فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة ما لم يشترط ~~الواقف أمدا فيلزمه الخروج عند انقضائه ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم ~~فأهمل ألزم الخروج وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه وله أن يمنع من ~~يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى ولو فارق لعذر قيل هو أولى عند ~~العود وفيه تردد ولعل الأقرب سقوط الأولوية PageV03P221 ### ||| الطرف الرابع في المعادن الظاهرة # وهي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار لا تملك بالإحياء ولا ~~يختص بها الحجر وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد وكذا في ~~اختصاص المقطع بها ومن سبق إليها فله أخذ حاجته ولو تسابق اثنان فالسابق ~~أولى ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما ms432 بغيته فلا بحث وإلا أقرع بينهما مع ~~التعاسر وقيل يقسم وهو حسن ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام(ع)فهي عنده ~~من الأنفال وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن ولو صح تملكها بالإحياء ~~لزم من قوله اشتراط إذن الإمام وكل ذلك لم يثبت ولو كان إلى جانب المملحة ~~أرض موات إذا حفر فيها بئر وسبق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء ~~واختص بها المحجر ولو أقطعها الإمام صح والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر ~~إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس فهي تملك بالإحياء ويجوز للإمام ~~إقطاعها قبل أن تملك وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها ولو حجرها وهو أن يعمل ~~فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها ولو أهمل أجبر على ~~إتمام العمل أو رفع يده عنها ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ~~ألزمه أحد الأمرين. ### ||| فرع # لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها وأما الماء ~~فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء ~~فقد ملك البئر والماء ولم يجز لغيره التخطي PageV03P222 # إليه ولو أخذ منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر ~~تسليمه لاختلاطه بما يستخلف. # ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها وقيل يجب ~~عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته وكذا قيل في ماء العين والنهر ولو قيل ~~لا يجب كان حسنا وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها. # وأما مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء ومن اغترف منها شيئا ~~بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح # قال الشيخ لا يملكه الحافر كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة بل الحافر ~~أولى بمائه من غيره لأن يده عليه فإذا كان فيه جماعة فإن وسعهم أو تراضوا ~~فيه فلا بحث وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة ms433 الضياع ولو قيل يقسم على قدر ~~أنصبائهم من النهر كان حسنا. ### ||| الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به # فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه وكان بينهم على قدر النفقة على عمله. ### ||| الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول # وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل ~~إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف ~~الأخير. ### ||| الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين # وقسم له مما يفضل عن كفايتهم وفيه تردد PageV03P223 ### ||| كتاب اللقطة # الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما ### ||| القسم الأول # فالقسم الأول يسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا- وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد ### ||| الأول في اللقيط # ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز- وسقوطه في طرف البالغ ~~العاقل- وفي الطفل المميز تردد- أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ~~ضرورته-. # ولو كان له أب أو جد أو أم- أجبر الموجود منهم على أخذه- وكذا لو سبق ~~إليه ملتقط- ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه-. # ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى- لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه- ولو أبق ~~منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن- ولو كان بتفريط ضمن- ولو اختلفا في ~~التفريط ولا بينة- فالقول قول الملتقط مع يمينه- ولو أنفق عليه باعه في ~~النفقة إذا تعذر استيفاؤها PageV03P224 ### ||| الثاني في الملتقط # ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية-. # فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون ولا العبد- لأنه مشغول باستيلاء ~~المولى على منافعه- ولو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى ودفعه إليه- ~~وهل يراعى الإسلام قيل نعم- لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم ~~بإسلامه ظاهرا- ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين-. # ولو كان الملتقط فاسقا- قيل ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل- لأن ~~حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق- والأشبه أنه لا ينتزع-. # ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه- أو حضري يريد السفر به- ~~قيل ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه- فإنه إنما يطلب في موضع ms434 ~~التقاطه والوجه الجواز-. # ولا ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء- وإذا وجد الملتقط ~~سلطانا ينفق عليه استعان به- وإلا استعان بالمسلمين-. # وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية- لأنه دفع ضرورة مع التمكن PageV03P225 # وفيه تردد- فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط- ورجع بما أنفق إذا أيسر ~~إذا نوى الرجوع- ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره- أو تبرع لم يرجع ### ||| الثالث في أحكامه ### ||| وهي مسائل- ### ||| الأولى # قال الشيخ أخذ اللقيط واجب على الكفاية- لأنه تعاون على البر ولأنه دفع ~~لضرورة المضطر- والوجه الاستحباب-. ### ||| الثانية # اللقيط يملك كالكبير- ويده دالة على الملك كيد البالغ- لأن له أهلية ~~التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له- وكذا ما يوجد تحته أو فوقه- وكذا ما ~~يكون مشدودا في ثيابه- ولو كان على دابة أو جمل- أو وجد في خيمة أو فسطاط- ~~قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط- وكذا لو وجد في دار لا مالك لها- ~~وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد- أشبهه أنه لا يقضى له- وكذا البحث ~~لو كان على دكة وعليها متاع- وعدم القضاء له هنا أوضح- خصوصا إذا كان هناك ~~يد متصرفة-. ### ||| الثالثة # لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط- لأنه أمانة فهو كالاستيداع-. ### ||| الرابعة # إذا كان للمنبوذ مال- افتقر الملتقط في الإنفاق عليه PageV03P226 # إلى إذن الحاكم- لأنه لا ولاية له في ماله- فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن- ~~لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة- ولو تعذر الحاكم جاز الإنفاق ولا ضمان ~~لتحقق الضرورة-. ### ||| الخامسة # الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه- ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها ~~مسلم- نظرا إلى الاحتمال وإن بعد تغليبا لحكم الإسلام- وإن لم يكن فيها ~~مسلم فهو رق- وكذا إن وجد في دار الحرب ولا مستوطن هناك من المسلمين-. ### ||| السادسة # عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب- ولم يتوال أحدا سواء جنى عمدا ~~أو خطأ ما دام صغيرا- فإذا بلغ وجنى بعده ففي عمده القصاص- وفي خطئه الدية ~~على الإمام وفي شبيه العمد الدية في ماله- ولو جني عليه وهو صغير- فإن كانت ~~على النفس فالدية إن كانت خطأ- والقصاص إن كانت عمدا- وإن كانت على الطرف- ~~قال الشيخ لا يقتص له ولا يأخذ الدية- لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه- فهو ms435 ~~كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم- ويؤخر حقه إلى بلوغه- ولو قيل بجواز ~~استيفاء المولى الدية مع الغبطة- إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان ~~حسنا- إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب- ولا يتولى ذلك الملتقط- إذ لا ~~ولاية له في غير الحضانة-. ### ||| السابعة # إذا بلغ فقذفه قاذف- وقال أنت رق فقال بل حر للشيخ فيه قولان أحدهما لا ~~حد عليه- لأن الحكم بالحرية غير متيقن- بل على الظاهر وهو محتمل- فيتحقق ~~الاشتباه الموجب لسقوط الحد- والثاني عليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ~~ظاهرا- والأمور الشرعية منوطة بالظاهر- فيثبت الحد كثبوت القصاص والأخير أشبه-. PageV03P227 ### ||| الثامنة # يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق- إذا كان بالغا رشيدا- ولم تعرف حريته ~~ولا كان مدعيا لها-. ### ||| التاسعة # إذا ادعى أجنبي بنوته- قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة- لأنه ~~مجهول النسب فكان أحق به- حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا- وكذا ~~لو كان أما- ولو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا- ولا يحكم برقه ~~ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام- وقيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ~~ببنوته- وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار- وإن لحق نسبه بالكافر والأول أولى-. ### ||| ويلحق بذلك أحكام النزاع- # ومسائله خمس- ### ||| الأولى # لو اختلفا في الإنفاق- فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف- فإن ~~ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة- ولو أنكر أصل الإنفاق فالقول ~~قول الملتقط- ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه- فالقول قول الملتقط ~~مع يمينه لأنه أمينه-. ### ||| الثانية # لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط- أقرع PageV03P228 # بينهما إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك- ولو نزل أحدهما للآخر صح- ولم ~~يفتقر النزول إلى إذن الحاكم- لأن ملك الحضانة لا يعدوهما-. ### ||| الثالثة # إذا التقطه اثنان- فكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده- وإن تشاحا فيه ~~أقرع بينهما- سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما- وكذا إن كان ~~أحد الملتقطين كافرا- إذا كان الملقوط كافرا- ولو وصف أحدهما فيه علامة لم ~~يحكم له-. ### ||| الرابعة # إذ ادعى بنوته اثنان- فإن كان لأحدهما بينة حكم بها- وإن أقام كل واحد ~~منهما بينة أقرع بينهما- وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة- ولو كان الملتقط ~~أحدهما فلا ترجيح باليد- إذ لا حكم ms436 لها في النسب بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا-. ### ||| الخامسة # إذا اختلف كافر ومسلم- أو حر وعبد في دعوى بنوته- قال الشيخ يرجح المسلم ~~على الكافر والحر على العبد- وفيه تردد ### ||| القسم الثاني في الملتقط من الحيوان # والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم- ### ||| أما الأول- PageV03P229 # وأخذه في صورة الجواز مكروه- إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق والإشهاد ~~مستحب- لما لا يؤمن تجدده على الملتقط ولنفي التهمة-. # فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلإ وماء أو كان صحيحا- (لقوله ص: خفه حذاؤه ~~وكرشه سقاؤه فلا تهجه)- فلو أخذه ضمنه- ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه ~~إلى صاحبه- ولو فقد سلمه إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح- فإن كان له حمى ~~أرسله فيه- وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه وكذا حكم الدابة- وفي البقرة ~~والحمار تردد أظهره المساواة- لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير- ~~أما لو ترك البعير من جهد في غير كلإ وماء- جاز أخذه لأنه كالتالف ويملكه ~~الآخذ- ولا ضمان لأنه كالمباح- وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار- إذا ترك ~~من جهد في غير كلإ وماء-. # والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد- لأنها لا تمتنع من صغير السباع ~~فهي معرضة للتلف- والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد- وإن شاء ~~احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان- وإن شاء دفعها إلى الحاكم- ليحفظها ~~أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك-. # وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغير السباع- كأطفال الإبل والبقر والخيل ~~والحمير على تردد-. # ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملكا ثم ضلا- التفاتا إلى عصمة مال ~~المسلم- ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو-. # ولو وجد الضوال في العمران- لم يحل أخذها ممتنعة كانت PageV03P230 # كالإبل- أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر- ولو أخذها كان بالخيار بين ~~إمساكها لصاحبها أمانة- وعليه نفقتها من غير رجوع بها- وبين دفعها إلى ~~الحاكم- ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة- وإن كان شاة حبسها ثلاثة ~~أيام- فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها-. # ويجوز التقاط كلب الصيد ويلزم تعريفه سنة- ثم ينتفع به إذا شاء ويضمن ~~قيمته-. ### ||| الثاني في الواجد- # ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل- أما الصبي والمجنون- فقطع الشيخ فيهما ~~بالجواز لأنه اكتساب-. # وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف ms437 عنهما سنة- فإن لم يأت مالك- فإن كان ~~الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل- وإلا أبقاها أمانة-. # وفي العبد تردد أشبهه الجواز لأن له أهلية الحفظ- وهل يشترط الإسلام ~~الأشبه لا- وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة-. ### ||| الثالث في الأحكام # وهي مسائل- ### ||| الأولى # إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة- أنفق من نفسه ورجع به وقيل لا ~~يرجع- لأن عليه الحفظ وهو لا يتم إلا بالإنفاق- والوجه الرجوع دفعا لتوجه ~~الضرر بالالتقاط-. ### ||| الثانية # إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة- قال في النهاية كان ذلك بإزاء ~~ما أنفق- وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان- وهو أشبه-. PageV03P231 ### ||| الثالثة # لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك- ولو قصد حفظها لم يضمن إلا ~~مع التفريط أو التعدي- ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان- ولو ~~قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان-. ### ||| الرابعة # قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا- لم يؤخذ وكان كالضالة ~~الممتنعة- ولو كان صغيرا جاز أخذه- وهذا حسن لأنه مال معرض للتلف-. ### ||| الخامسة # من وجد عبده في غير مصره- فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه- ~~لاحتمال التساوي في الأوصاف- ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين- ولو تعذر ~~إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم- ولا بيعه على من يحمله- ولو رأى ~~الحاكم ذلك صلاحا جاز- ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه- ضمن ~~المدعي قيمة العبد وأجرته ### ||| القسم الثالث في اللقطة # وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة- ### ||| الأمر الأول في لقطة المال- PageV03P232 # جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف- وما كان أزيد من ذلك- فإن وجد في ~~الحرم قيل يحرم أخذه- وقيل يكره وهو أشبه- ولا يحل إلا مع نية الإنشاد-. # ويجب تعريفها حولا فإن جاء صاحبها- وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس ~~له تملكها- ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك- فيه قولان أرجحهما أنه لا ~~يضمن- لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا-. # وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كانت مما يبقى- كالثياب والأمتعة ~~والأثمان- ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها- وبين الصدقة بها عن مالكها- ~~ولو حضر المالك وكره الصدقة- لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة- وبين ~~إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ms438 ضمان-. # ولو كانت مما لا يبقى كالطعام- قومه على نفسه وانتفع به- وإن شاء دفعه ~~إلى الحاكم ولا ضمان-. # ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج- كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها ~~إلى الحاكم- ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي- وإن رأى الحاكم الحظ في ~~بيعه وتعريف ثمنه جاز-. # وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف- أظهره الجواز مع كراهية- ~~وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد PageV03P233 # والعقال- وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها- ويكره أخذ ~~اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق- ويتأكد فيه مع العسر ويستحب الإشهاد عليها-. ### ||| مسائل خمس- ### ||| الأولى # ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها- فهو لواجده ينتفع به بلا ~~تعريف- وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها- ولو كان لها مالك أو بائع ~~عرفه- فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده- وكذا لو وجده في جوف دابة ولم ~~يعرفه البائع- أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده-. ### ||| الثانية # من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع- لم يرده عليه مسلما كان أو ~~كافرا- فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم اللقطة-. ### ||| الثالثة # من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه- فإن كان يدخل الدار غيره- ~~أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له-. ### ||| الرابعة # لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك- ولا بعد الحول ما لم يقصد ~~التمليك- وقيل يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد وهو بعيد-. PageV03P234 ### ||| الخامسة # قال الشيخ (رحمه الله) اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك- وهو ~~بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق-. ### ||| الأمر الثاني في الملتقط- # وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ- فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي ~~التعريف عنه- وكذا المجنون- وكذا يصح الالتقاط من الكافر لأن له أهلية ~~الاكتساب- وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد- ينشأ من كونهم ليسوا أهلا ~~للاستئمان- وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين- (وفي رواية أبي خديجة عن أبي ~~عبد الله ع: لا يعرض لها المملوك)- واختار الشيخ الجواز وهو أشبه- لأن له ~~أهلية الاستئمان والاكتساب- وكذا المدبر وأم الولد- والجواز أظهر في طرف ~~المكاتب لأن له أهلية التملك-. ### ||| الأمر الثالث في الأحكام- ### ||| وهي مسائل- ### ||| الأولى # ليس التوالي شرطا ms439 في التعريف فلو فرق جاز- وإيقاعه عند اجتماع الناس ~~وبروزهم- كالغدوات والعشيات- وكيفيته أن يقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب- ~~أو ما شاكل ذلك من الألفاظ- ولو أوغل في الإبهام كان أحوط- كأن يقول من ضاع ~~له مال أو شيء- فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين- وزمانه أيام المواسم ~~والمجتمعات- كالأعياد وأيام الجمع- ومواضعه مواطن الاجتماع- كالمشاهد وأبواب PageV03P235 # المساجد والجوامع والأسواق- ويكره داخل المساجد- ويجوز أن يعرف بنفسه ~~وبمن يستنيبه أو من يستأجره-. ### ||| الثانية # إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها- فإن وجد مالكها دفعها إليه وإلا ردها ~~على الملتقط- لأن له ولاية الصدقة أو التملك-. ### ||| الثالثة # قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك- وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن ~~المالك- ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف- ولو بقيت في يده أحوالا- وهي ~~أمانة في يد الملتقط في مدة الحول- لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي- ~~فتلفها من المالك وزيادتها له- متصلة كانت الزيادة أو منفصلة- وبعد التعريف ~~يضمن إن نوى التملك- ولا يضمن إن نوى الأمانة- ولو نوى التملك فجاء المالك ~~لم يكن له الانتزاع- وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية- ولو رد ~~الملتقط العين جاز وله النماء المنفصل- ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع ~~الأرش جاز- وفيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين- فلم يلزمه أخذها معيبة-. ### ||| الرابعة # إذا التقط العبد ولم يعلم المولى- فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان ~~برقبته- يتبع بذلك إذا عتق كالقرض الفاسد-. # ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه- ضمن لتفريطه بالإهمال إذا ~~لم يكن أمينا وفيه تردد- ولو عرفها العبد- ملكها المولى إن شاء وضمن- ولو ~~نزعها المولى لزمه التعريف- وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان- أو ~~إبقاؤها أمانة-. ### ||| الخامسة # لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف-. PageV03P236 # ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا- مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ~~ووزنها ونقدها- فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع- وإن امتنع لم يجبر-. ### ||| فرعان- ### ||| الأول- # لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها- فإن كانت تالفة- كان له ~~مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القبض- وله مطالبة الملتقط لمكان الحيلولة- لكن ~~لو طولب الملتقط- رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف له بالملك- ولو طالب الآخذ ~~لم يرجع على الملتقط-. ### ||| الثاني ms440 # لو أقام واحد بينة بها- فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها أيضا- فإن لم ~~يكن ترجيح أقرع بينهما فإن خرجت للثاني- انتزعت من الأول وسلمت إليه ولو ~~تلفت لم يضمن الملتقط- إن كان دفعها بحكم الحاكم- ولو كان دفعها باجتهاده ضمن-. # أما لو قامت البينة بعد الحول- وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول- ضمن ~~الملتقط للثاني على كل حال- لأن الحق ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى ~~الأول- ورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم # ![](../Images/1149-logo.jpg) # PageV03P237 # # شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام # الجزء الرابع # تأليف # المحقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### ||| [تتمة القسم الرابع في الأحكام] PageV04P001 ### | كتاب الفرائض # والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق ### ||| والمقدمات أربع ### ||| المقدمة الأولى في موجبات الإرث # وهي إما نسب وإما سبب ### ||| والنسب مراتب ثلاث # الأولى الأبوان والولد وإن نزل. # الثانية الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا. # الثالثة الأخوال والأعمام. ### ||| والسبب اثنان # زوجية وولاء والولاء ثلاث مراتب ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء ~~الإمامة. PageV04P003 # وينقسم الوراث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض وهم الأم من بين الأنساب إلا ~~على الرد والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا ومنهم من يرث تارة ~~بالفرض وأخرى بالقرابة وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات وكلالة ~~الأم ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة. # فإذا كان الوارث لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال له مناسبا كان أو ~~مساببا وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة ~~نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام فللأخوال نصيب الأم ~~وهو الثلث وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان. # وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. # فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل ~~واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا ~~على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع. PageV04P004 # وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة ms441 بقدر السهام قسمت على الفريضة وإن ~~زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد ~~بزيادة في الوصلة ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو ~~الأب أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم. # مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب ~~والأم أو للأب أو زوج وأخت لأب. # ومثال الثاني أبوان وبنت وإخوة. # ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت أو زوج أو زوجة ~~واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب. # وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي مثاله أبوان أو أحدهما وابن أو ~~أب وزوج أو زوجة أو ابن وزوج أو زوجة أو أخ وزوج أو زوجة ### ||| المقدمة الثانية في موانع الإرث # وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق. ### ||| أما الكفر # والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام فلا PageV04P005 # يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا. # ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى ~~نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه ~~الكافر إذا كان أصليا. # ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم (وفي رواية: يرثه ~~الكافر) وهي شاذة. # ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام(ع)مع عدم الوارث المسلم. # وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ~~وانفرد به إن كان أولى ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له ~~نصيب أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام(ع)فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام ~~لرواية أبي بصير وقيل إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث وإن ~~كان بعده لم يرث وقيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد. # ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا فإن أسلم أخذ ما ms442 فضل عن نصيب ~~الزوجية وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ولو قيل يشارك مع الزوجة دون ~~الزوج كان وجها لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام والزوج يرد عليه ~~ما فضل فلا يتقدر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة ~~وأخ كافر. PageV04P006 ### ||| مسائل أربع ### ||| الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه. # وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ~~ولو أصر كان مرتدا. ### ||| الثانية لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين # كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت ثلث وينفق الاثنان على الأولاد ~~بنسبة حقهما فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن ~~أعين وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد وفيه ~~إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر وسبق القسمة على الإسلام ~~يمنع الاستحقاق. ### ||| الثالثة المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب # والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل. ### ||| الرابعة تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده # وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي ولا يستتاب والمرأة لا ~~تقتل وتحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو كان المرتد ~~لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل. # ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما فإن ~~عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها ### ||| وأما القتل # فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع. PageV04P007 # ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر وخرج المفيد (رحمه الله) وجها آخر هو ~~المنع من الدية وهو حسن والأول أشبه ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ~~ذوي الأنساب والأسباب. # ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ولو قتل أباه وللقاتل ~~ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث ms443 بجناية أبيه ~~ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا وكان الميراث للإمام ولو أسلم الكافر ~~كان الميراث له والمطالبة إليه وفيه قول آخر. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام # فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو. ### ||| الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه # سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. ### ||| الثالثة يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم # فإن فيهم خلافا ولا يرث أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي بالدية ورثا ~~نصيبهما منها. ### ||| وأما الرق # فيمنع في الوارث والموروث فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ~~وإن بعد دون الرق وإن قرب ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق ~~أبيه ولو كان الوارث اثنين فصاعدا PageV04P008 # فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. # ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب وكذا لو كان المستحق للتركة ~~واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك ~~اشتري المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال. # ويقهر المالك على بيعه ولو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد ويسعى في ~~الباقي وقيل لا يفك ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر. # وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن ~~قيمته لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث ~~من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه وحكم الأمة كذلك. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا وفي الأولاد تردد # أظهره أنهم يفكون وهل يفك من عدا الآباء والأولاد الأظهر لا وقيل يفك كل ~~وارث ولو كان زوجا أو زوجة والأول أولى. ### ||| الثانية أم الولد لا ترث وكذا المدبر # ولو كان وارثا من مدبره وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا. PageV04P009 ### ||| ومن لواحق أسباب المنع أربعة ### ||| الأول اللعان # سبب لسقوط نسب الولد ms444 نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه. ### ||| الثاني الغائب # غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها ~~غالبا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم وقيل يورث بعد انقضاء عشر سنين ~~من غيبته وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي والأول أولى. ### ||| الثالث الحمل # يرث بشرط انفصاله حيا ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب ولو مات بعد وجوده حيا ~~كان نصيبه لوارثه ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون ~~التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا. ### ||| الرابع إذا مات وعليه دين يستوعب التركة # لم تنتقل إلى الوارث وكانت على حكم مال الميت وإن لم يكن مستوعبا انتقل ~~إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم مال الميت PageV04P010 ### ||| المقدمة الثالثة في الحجب # الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض ### ||| فالأول ضابطه مراعاة القرب فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى # حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا ~~فالأقرب منهم يمنع الأبعد. # ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة وبنيهم والأجداد ~~وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم. # ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة فإذا عدم ~~الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد ويمنع الأخ ولد الأخ ولو اجتمعوا بطونا ~~متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب ~~بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد فإن الجد ~~وإن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من ~~الأبعد. # والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وكذا ~~أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ويسقط من يتقرب بالأب ~~وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع PageV04P011 # التساوي في الدرج والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة وكذا ولي النعمة أو ~~من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة وضامن الجريرة يمنع ~~الإمام. ### ||| وأما ms445 الحجب عن بعض الفرض # فاثنان حجب الولد وحجب الإخوة. ### ||| أما الولد # فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع ~~البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. # ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض. # وللزوج والزوجة ثلاث أحوال الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج ~~الربع وللزوجة الثمن. # والثانية أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة ~~الربع ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل. # الثالثة أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب فالنصف للزوج ~~والباقي رد عليه وللزوجة الربع وهل يرد عليها فيه أقوال ثلاثة أحدها يرد ~~والآخر لا يرد والثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده والحق أنه لا يرد. PageV04P012 ### ||| وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة ### ||| الأول أن يكونا رجلين فصاعدا .. # أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء. ### ||| الثاني ألا يكونوا كفرة ولا رقا # وهل يحجب القاتل فيه تردد والظاهر أنه لا يحجب. ### ||| الثالث # أن يكون الأب موجودا. ### ||| الرابع أن يكونوا للأب والأم أو للأب # وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط ولا يحجبها أولاد ~~الإخوة ولا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا ### ||| المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها ### ||| أولا في مقادير السهام # السهام ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. PageV04P013 # فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل وسهم البنت والأخت للأب والأم أو ~~الأخت للأب. # والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه. # والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل. # والثلثان سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب. # والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة وسهم الاثنين ~~فصاعدا من ولد الأم. # والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الإخوة ~~للأب والأم أو للأب مع وجود الأب وسهم الواحد من ولد الأم ms446 ذكرا كان أو أنثى. ### ||| ثانيا في اجتماعها # وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع. # فالنصف يجتمع مع مثله ومع الربع ومع الثمن. # ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج. # ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس ولا يجتمع الربع والثمن ويجتمع الربع مع ~~الثلثين ومع الثلث ومع السدس. PageV04P014 # ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع الثلث مع ~~السدس تسمية. ### ||| ويلحق بذلك مسألتان ### ||| الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب # وإذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ~~أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي ~~ولو كان إخوة كان للأم السدس وللزوج النصف وللأب الباقي وكذا أبوان وابن ~~وزوج وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب وإن كان بعيدا ~~لم يرث ورد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو أحدهما ~~وبنت وأخ أو عم. ### ||| الثانية العول عندنا باطل # لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ولا يكون العول إلا ~~بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين ~~أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ~~مثل زوج وأبوين وبنت أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين ~~وبنتين أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب PageV04P015 ### ||| النظر الثاني في المقاصد # وأما المقاصد فثلاثة ### ||| المقصد الأول في ميراث الأنساب # وهم ثلاث مراتب ### ||| الأولى الأبوان والأولاد # فإن انفرد الأب فالمال له وإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها. # ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث وللأب الباقي ولو كان هناك إخوة كان لها ~~السدس وللأب الباقي ولا يرث الإخوة شيئا. # ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال. PageV04P016 # ولو انفردت البنت فلها النصف ms447 والباقي رد عليها ولو كان بنتان فصاعدا ~~فلهما أو لهن الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن. # وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع ~~الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد ~~بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد ~~ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم ~~أخماسا ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أرباعا ولو دخل معهم ~~زوج كان له نصيبه الأدنى وللأبوين كذلك والباقي للبنت ولو كان له زوجة أخذ ~~كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. # ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا. # ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا. PageV04P017 # ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون ~~الزوج أو الزوجة ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا ~~الثلثان بالسوية ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ~~وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ~~وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم أخماسا ولو كان زوج كان النقص ~~داخلا على البنتين فصاعدا ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن والباقي ~~بين أحد الأبوين والبنات أخماسا. # ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب ومع ~~الإخوة للأم السدس والباقي للأب. # ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة والباقي ~~للأب ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب. ### ||| مسائل ### ||| الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين # وشرط ابن بابويه (رحمه الله) في توريثهم عدم الأبوين وهو متروك ويمنع ~~الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم PageV04P018 # والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ~~فلا يرث بطن مع من ms448 هو أقرب منه إلى الميت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب ~~به فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد أو كان مع ~~الأبوين ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب ~~أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان ~~معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ولو انفرد أولاد الابن ~~وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ولو ~~كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ~~ولأولاد الابن الثلثان. ### ||| المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن # وقيل يقتسمونه بالسوية وهو متروك. ### ||| الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه # وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا ~~فاسد الرأي على قول مشهور وأن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم ~~يخص بشيء منه ولو كان الأكبر أنثى لم يحب وأعطي الأكبر من الذكور. ### ||| الرابعة لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا # لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك مثل أن يخلف PageV04P019 # أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها جده ~~وجدته بالسوية ولو كان واحدا كان السدس له وللأب الثلثان ويطعم جده وجدته ~~سدس أصل التركة بالسوية ولو كان واحدا كان السدس له ولو حصل لأحدهما السدس ~~من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف ~~أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة دون الأم ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم ~~الطعمة دون الأب ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد ~~للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها ### ||| المرتبة الثانية الإخوة والأجداد # وإذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له فإن كان ms449 معه أخ أو إخوة فالمال ~~بينهم بالسوية ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم ولو كان ~~المنفرد أختا لهما كان لها النصف والباقي يرد عليها. # ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن. # ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ويكون حكمهم في ~~الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد ~~من الإخوة للأب والأم لاجتماع السببين. # ولو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس والباقي رد عليه ذكرا كان أو ~~أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا ~~وإناثا. # ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث ~~إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والثلثان لمن يتقرب بالأب PageV04P020 # والأم واحدا كان أو أكثر لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي ~~بالرد وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل وإن ~~كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ~~فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. # والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجدة ولو كان جدا أو جدة ~~أو هما لأم وجدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ~~ولمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. # وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ~~والجدة كالأخت وكان الثلث بينهم بالسوية وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع ~~الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من ~~قبله والجدة كالأخت ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت. # ويأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب ~~والأم ومع عدمهم فلكلالة الأب ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم ~~أو ms450 بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب. # وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت PageV04P021 # لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام ~~قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة (ولما روي عن أبي ~~جعفر ع: في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس والباقي ~~لابن الأخت للأب) وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعف وقيل بل يرد على من ~~تتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا للتساوي في ~~الدرجة وهو أولى. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى # ولو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد. ### ||| الثانية إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأم ه ومثلهم للأم # كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ~~ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده ~~وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على ~~الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة ~~وثمانية. ### ||| الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم الميراث كله للأخ من الأم PageV04P022 # لأنه أقرب وقال ابن شاذان له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم لأنه ~~يجمع السببين وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع ~~التفاوت. ### ||| خاتمة # أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل واحد منهم ~~نصيب من يتقرب به فإن كان واحدا كان النصيب له وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك ~~النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ويأخذ أولاد الأخ ~~الباقي كأبيهم وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد ~~وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ms451 ~~فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به. # ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب ولأولاد ~~الأخ أو الأخت من الأم السدس ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق ~~نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية. # ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة ~~الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب. # ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تتقرب بالأم ثلث ~~الأصل إن كانوا لأكثر من واحد أو السدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد ~~كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا. PageV04P023 # ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ~~ما مضى. # ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه ### ||| المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال # العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام ويقتسمون المال بينهم ~~بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات. # وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من ~~الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى والباقي ~~للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ويقومون مقامهم عند عدمهم. # ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة وهي ابن ~~عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم ~~إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم. PageV04P024 # ولو انفرد الخال كان المال له وكذا الخالان والأخوال وكذا الخالة ~~والخالتان والخالات. # ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس ~~إن كان واحد والثلث إن كان أكثر الذكر فيه والأنثى سواء والباقي للخئولة من ~~الأب والأم بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى. # وتسقط الخئولة من الأب إلا مع عدم الخئولة من الأب والأم ولو اجتمع ~~الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان ms452 أو أنثى. # وللأعمام الثلثان وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال ~~مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. # وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان ~~أكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم وللأعمام ما بقي. # فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا ~~متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ~~بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب والأم PageV04P025 # بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من ~~يتقرب بالأب والأم. # ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ~~قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية ولمن تقرب بالأب ~~الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه بين العم والعمة ~~بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ~~فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة ~~وثمانية. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا # وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته ~~وخئولته وخالاته وأحق من عمومة الأم وعماتها وخئولتها وخالاتها لأن عمومة ~~الميت وخئولته أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فإذا عدم عمومة ~~الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب ~~وعماته وخئولته وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها وأولادهم وإن ~~نزلوا وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى. PageV04P026 ### ||| الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس # ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث والباقي لبني العم أو العمة أو ~~لبني العمومة أو العمات للأب والأم وكذا البحث في بني الخئولة. ### ||| الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان # فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم ومثل ~~ابن عم هو زوج أو بنت ms453 عم هي زوجة ومثل عمة لأب هي خالة لأم وإن منع أحدهما ~~الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة. ### ||| الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى # ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة وما بقي فهو لقرابة الأب ~~والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب. ### ||| الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج والزوجة حكم الخئولة # فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب ~~الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ### ||| المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج ### ||| الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج # وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات PageV04P027 # أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ~~ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض والمختلعة ~~والمبارأة والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ. ### ||| الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع # ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية ولو كان له ولد كان لهن الثمن ~~بالسوية وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا. ### ||| الثالثة إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول # كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية. ### ||| الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته # وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا ولو زوجهما غير ~~الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد ولو مات ~~أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر ~~قبل البلوغ ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي فإن ~~بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى ~~الرضا الرغبة في الميراث. ### ||| الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ms454 ورثت من جميع ما ترك # ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها PageV04P028 # من قيمة الآلات والأبنية وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن وخرج ~~المرتضى (رحمه الله) قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ~~والقول الأول أظهر. ### ||| السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول # فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية ~~زرارة عن أحدهما ع ### ||| المقصد الثالث في الميراث بالولاء # وهو ثلاثة أقسام ### ||| الأول ولاء العتق # إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق ~~وارث مناسب. # فلو أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لو تبرع ~~واشترط سقوط الضمان وهل يشترط في سقوطه الإشهاد PageV04P029 # بالبراءة الوجه لا ولو نكل به فانعتق كان سائبة. # ولو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث ~~المنعم أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم أو ~~من يقوم مقامه عند عدمه. # وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا وإن كانوا أكثر فهم شركاء ~~في الولاء بالحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء. # ولو عدم المنعم قال ابن بابويه (رحمه الله) يكون الولاء للأولاد الذكور ~~والإناث وهو حسن ومثله في الخلاف لو كان رجلا. # وقال المفيد (رحمه الله) الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان ~~المنعم أو امرأة وقال الشيخ (رحمه الله) في النهاية يكون للأولاد الذكور ~~دون الإناث إن كان المعتق رجلا ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها وبقوله ~~تشهد الروايات. # ويرث الولاء الأبوان والأولاد ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب ~~ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم. PageV04P030 # ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ومع عدم الأبوين ~~والولد يرثه الإخوة وهل ترث الأخوات على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة ~~كلحمة النسب. # ويشرك الإخوة الأجداد والجدات ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم ويترتبون ~~الأقرب فالأقرب ولا ms455 يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال ~~والخالات والأجداد والجدات ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم ~~فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه. # والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا ويكون ميراثه للإمام دون ~~المحرر ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع. ### ||| مسائل ثمان ### ||| الأولى ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم # ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ولو حملت بهم بعد العتق كان ~~ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى ~~أمهم ولاء وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب وكذا لو أعتق أبوهم بعد ~~ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب. PageV04P031 ### ||| الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها # فولاء الولد لمولاها فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ ينجر الولاء إلى ~~معتق الجد لأنه قائم مقام الأب وكذا لو كان الأب باقيا ولو أعتق الأب بعد ~~ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب. ### ||| الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته # فإن مات الولد ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه ولو اعترف به الأب بعد ~~ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ~~ولا من يتقرب به. ### ||| الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب # فإن لم يكن فلعصبة المولى فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب ولا ~~يرجع إلى مولى الأم فإن فقد الموالي وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة كان له ~~وإلا كان الولاء للإمام. ### ||| الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر # فإن مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته وإن مات الثاني ولا مناسب له ~~فميراثه لمعتقه فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ~~ولو اشترت أباها فانعتق ثم أعتق أبوها آخر ومات أبوها ثم مات المعتق ولا ~~وارث له سواها كان ميراث المعتق لها النصف بالتسمية والباقي بالرد لا ~~بالتعصيب ms456 إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا وإلا كان الميراث لها ~~بالولاء. PageV04P032 ### ||| السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما انعتق عليهما # فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع ~~الميراث بالولاء مع النسب ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث ~~لأبيهما ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ~~ميراث للمولاة لوجود المناسب ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى ~~أمها فيه تردد منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ولعل الأقرب ~~أنه لا ينجر هنا إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. ### ||| السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق # كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع. ### ||| الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه # فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له فلو اشترى معتقه أب المنعم ~~فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى موالي الأب وكان كل واحد منهما مولى ~~الآخر فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق ~~أبيه وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ولو ماتا ~~ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم وفيه تردد. ### ||| القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة # ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح PageV04P033 # ذلك ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء ~~عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له أصلا ولا يرث هذا إلا ~~مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام ويرث معه الزوج والزوجة ~~نصيبهما الأعلى. ### ||| القسم الثالث ولاء الإمامة # فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من ~~الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء. # وكان علي(ع)يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا. # وإن ms457 كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين. # ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب # فهو للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام(ع)وما ~~يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير PageV04P034 # حرب فهو للإمام أيضا وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم ~~في الفقراء من المسلمين. ### ||| الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب # إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس. ### ||| الثالثة من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام # إذا لم يكن له وارث PageV04P035 ### ||| النظر الثالث في اللواحق # وأما اللواحق فأربعة فصول ### ||| الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ### ||| أما ولد الملاعنة # يرث ولد الملاعنة ولده وأمه للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان ~~وللأنثى سهم ولو لم يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية والباقي بالرد ~~(وفي رواية: ترث الثلث والباقي للإمام) لأنه الذي يعقل عنه والأول أشهر. # ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ~~ويترتبون الأقرب فالأقرب. # ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث وفي كل هذه ~~المراتب يرث الذكر والأنثى سواء فإن عدم قرابة PageV04P036 # الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام. # والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج ~~والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك معه. # وهل يرث هو قرابة أمه قيل نعم لأن نسبه من الأم ثابت وقيل لا يرث إلا أن ~~يعترف به الأب وهو متروك. # ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه ولا ~~يرثه الأب وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف قيل نعم والوجه أنه لا يرثهم ولا ~~يرثونه لانقطاع النسب باللعان واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب. ### ||| مسائل ### ||| الأولى لا عبرة بنسب الأب هنا # فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ms458 وكذا لو كانا ~~أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه ~~وابن أخيه لأمه أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة المال بينهم أثلاثا ~~وسقط اعتبار نسب الأب. ### ||| الثانية إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له # ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له ~~إن كان ذكرا وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام. ### ||| الثالثة لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين # توارثا بالأمومة دون الأبوة. PageV04P037 ### ||| الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد # قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه وهو ~~قول شاذ. ### ||| وأما ولد الزنا # فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا ~~يرثهم هو. # وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام. # ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه (وفي رواية: ~~ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) وهي مطرحة ### ||| الفصل الثاني في ميراث الخنثى # من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء ~~منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه. # فإن تساويا في السبق والتأخر قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا ~~بالإجماع والأخبار وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ~~ونصف ميراث امرأة وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع)في قضاء علي ع. # وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله تعد أضلاعه فإن استوى جنباه PageV04P038 # فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل ~~علي(ع)واحتجا بالإجماع والرواية ضعيفة والإجماع لم يتحقق. # إذا عرفت ذلك فإذا انفرد أخذ المال وإن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع. # فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل ~~حظ أنثيين وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع وعلى ما اخترناه يكونون سواء في ~~المال ولو كانوا مائة لتساويهم في الاستحقاق. ms459 # ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة ~~ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان وقيل بل تقسم الفريضة مرتين ويفرض في مرة ~~ذكرا وفي الأخرى أنثى ويعطى نصف النصيبين. # وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد ~~الفرضين في الآخر مثال ذلك خنثى وذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف ~~ولنصفه نصف وهو أربعة. # ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان ~~بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة ~~النصف وهو ستة وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة وهو نصيب ~~الخنثى ويبقى سبعة للذكر. PageV04P039 # وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى ~~سبعة وللأنثى خمسة. # ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا وإذا ~~فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين لكن لا يقوم ~~لحاصل الخنثى نصف صحيح فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين ~~فيصح الفريضة بغير كسر. # فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج ~~أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع مثاله أن يجتمع ~~ابن وبنت وخنثى وزوج وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون فتضرب مخرج ~~سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين يعطى الزوج الربع أربعين ~~ويبقى مائة وعشرون فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو ~~نصيبه من مائة وستين. # وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان ~~أخرى فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر. # ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ~~لأنه لا رد هنا. PageV04P040 # ولو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ~~والعمل في سهم ms460 الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد أما ~~الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء ~~في الميراث وكذا الأحوال. # وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى ~~إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت. # وقال الشيخ (رحمه الله) ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث ~~الزوج ونصف ميراث الزوجة ### ||| مسائل ثمان ### ||| الأولى من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة # بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج ~~عمل عليه. ### ||| الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما # فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان. PageV04P041 ### ||| الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا # وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ولو خرج نصفه حيا ~~والباقي ميتا لم يرث وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة ~~المذبوح (وفي رواية ربعي عن أبي جعفر ع: إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث) ~~وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)ولا يشترط كونه حيا عند موت ~~الموروث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة ولم تتزوج. ### ||| الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي # فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه. ### ||| الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان # لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس ~~حتى يتبين الحمل وهو حسن. ### ||| السادسة دية الجنين يرثها أبواه # ومن تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب. ### ||| السابعة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض PageV04P042 # ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. ### ||| الثامنة المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال قيل أربع سنين ms461 # وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله(ع)وفي الرواية ضعف ~~وقيل تباع داره بعد عشر سنين وهي اختيار المفيد (رحمه الله) وهي رواية علي ~~بن مهزيار عن أبي جعفر(ع)في بيع قطعة من دار والاستدلال بمثل هذه تعسف وقال ~~الشيخ إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز (وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي ~~الحسن ع: إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه) وفي إسحاق قول ~~وفي طريقها ابن سماعة وهو ضعيف وقال في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا ~~يعيش مثله إليها بمجرى العادة وهذا أولى ### ||| الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم # وهؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون ~~واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض. PageV04P043 # فلو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه ~~كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم. # وكذا لو كان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما على الآخر. # وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد ~~وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه. # إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض ولا يورث الثاني مما ورث ~~منه وقال المفيد (رحمه الله) يرث مما ورث منه والأول أصح لأنه إنما يفرض ~~الممكن والتوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت وهو غير ممكن عادة ~~(ولما روي: أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له). # وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد قال في الإيجاز لا يجب وقال في ~~المبسوط لا يتعين به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك وعلى قول المفيد (رحمه ~~الله) تظهر فائدة التقديم وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب ولو ثبت الوجوب ~~كان تعبدا. PageV04P044 # فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة ~~ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا ms462 مما ورثته. # وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ثم إن كان كل واحد منهما ~~أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته ~~كابن له إخوة من أم وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد وكذا مال ~~الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته. # وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد ~~غير من غرق وللولد أولاد فإن الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب ~~فيرث الابن مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى ~~أولاده. # ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على ~~الآخر وكانا سواء في الاستحقاق وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر فإن لم ~~يكن لهما وارث فميراثهما للإمام(ع)وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه ~~إلى ورثته وما صار إلى الآخر إلى الإمام PageV04P045 ### ||| الفصل الرابع في ميراث المجوسي # المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه فيحصل له النسب الصحيح والفاسد ~~والسبب الصحيح والفاسد. # ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه ~~فأولدها ولدا فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد. # فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب وهو المحكي عن يونس ~~بن عبد الرحمن ومتابعيه. # ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد وهو اختيار ~~الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه ومذهب شيخنا المفيد (رحمه الله) وهو حسن. # والشيخ أبو جعفر (رحمه الله) يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما وعلى هذا ~~القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية ~~وهو الربع مع عدم الولد والثلث PageV04P046 # نصيب الأمومة من الأصل فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها ~~بالأمومة. # وكذا بنت هي زوجة لها الثمن والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم ~~يكن مشارك ولو كان أبوان كان لهما ms463 السدسان ولها الثمن والنصف وما يفضل يرد ~~عليها بالقرابة وعلى الأبوين. # وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم ~~يكن مشارك. # ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت ~~من أم فلها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. # وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت. # وكذا عمة هي أخت من أب لها نصيب الأخت دون العمة وكذا عمة هي بنت عمة لها ~~نصيب العمة. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد # فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو PageV04P047 # مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني وسواء كان الزوج ~~معتقدا للتحليل أو لم يكن. ### ||| الثانية المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد # لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ### ||| خاتمة في حساب الفرائض # وهي تشتمل على مقاصد ### ||| المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب ### ||| أما مخارج الفروض # ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة النصف من ~~اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس ~~من ستة. # وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين وإن اشتملت على ~~ربع ونصف أو ربع وما بقي PageV04P048 # فهي من أربعة وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية وإن ~~اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة وإن ~~اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فمن ستة والنصف مع الثلث ~~أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما من ستة. # ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر ولو كان بدله ثمن كانت ~~من أربعة وعشرين. # إذا عرفت هذا ### ||| وأما طريق الحساب # فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة. ### ||| القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام. # فإن ms464 انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج PageV04P049 # فالفريضة من اثنين أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة وتنقسم ~~بغير كسر. # وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول تضرب عددهم في أصل ~~الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق مثل أبوين وخمس بنات فريضتهم ستة ~~نصيب البنات أربعة ولا وفق فيضرب عددهن وهو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه ~~الفريضة. # وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فأضربه في خمسة وذلك ~~قدر نصيبه. # وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في ~~الفريضة مثل أبوين وست بنات للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة والنصيب ~~يوافق عددهن بالنصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة فتبلغ ~~ثمانية عشر. # وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة وللبنات ~~من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان. # وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ~~وإما أن لا يكون للجميع وفق أو يكون لبعض دون بعض. PageV04P050 # ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق. # وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله. # وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق وتبقى الأخرى ~~بحالها. # ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو ~~متباينة. # فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب ~~وأم ومثلهما لأم فريضتهم من ثلاثة لا ينقسم على صحة ضربت أحد العددين وهو ~~اثنان في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين ~~للأب والأم أربعة. # وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة مثل إخوة ثلاثة ~~لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة وأحد الفريقين نصف الآخر ~~فالعددان متداخلان فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه يصح. # وإن ms465 توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر فما ارتفع فأضربه في ~~أصل الفريضة مثل أربع زوجات وستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا وبين ~~الأربعة والستة وفق وهو النصف فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة ~~تبلغ اثني عشر فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه ~~القسمة. PageV04P051 # وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فأضربه في الفريضة ~~مثل أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ولا وفق بين ~~العددين ولا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل ~~الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه يصح ### ||| تتمة # العددان إما متساويان أو مختلفان. # والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان. # فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا ولا ~~يتجاوز الأقل نصف الأكثر وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى ~~الستة والتسعة وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر. # والمتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي ~~أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا ~~أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما ~~يتوافقان بالنصف ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ولو بقي ~~أحد عشر فالموافقة بالجزء منها. # والمتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد ~~مثل ثلاثة عشر وعشرين فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة ~~من ثلاثة عشر بقي ستة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد. PageV04P052 ### ||| القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام # ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو ~~زوجة أو أبوين وبنت وزوج أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج فللزوج أو ~~الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ولكل واحد من الأبوين السدس وما يبقى ~~فللبنت أو البنتين فصاعدا ولا تعول الفريضة أبدا. # وكذا أخوان لأم وأختان ms466 فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد ~~كلالة الأم مع أخت وزوج ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما ~~الأعلى ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة فإن ~~انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل ~~الفريضة. # مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة وللأبوين ~~أربعة ويبقى خمسة للبنات بالسوية. # ومثال الثاني كانت البنات ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ضربت ثلاثة في ~~أصل الفريضة فما بلغت صحت منه المسألة. ### ||| القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام # فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق. PageV04P053 # أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد. # مثل أبوين وبنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا وإن كان إخوة فالرد أرباعا ~~تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ~~فالفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة. # ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على الأصح أرباعا. # ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في ~~أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة ### ||| المقصد الثاني في المناسخات # ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض PageV04P054 # وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. # فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ~~ورثته صح من غير كسر. # فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة ~~الواحدة مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة ثم مات ~~الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت فمال الموتى بينهما ~~أثلاثا أو بالسوية. # ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فانظر نصيب الثاني فإن نهض بالقسمة ~~على الصحة فلا كلام. # مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة ms467 وابنا وأبا وبنتا فللزوجة الثمن ثلاثة من ~~أربعة وعشرين ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا فإن لم ينقسم نصيبه على ~~وارثه على صحة فهنا صورتان ### ||| الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق # فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى ~~فما بلغ صحت منه الفريضتان مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات ~~الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر نصيب ~~الزوج ستة لا تنقسم على أربعة ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف فتضرب جزء ~~الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي ~~اثنا عشر فما بلغت صحت منه الفريضتان. PageV04P055 # وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين. ### ||| الصورة الثانية أن يتباين النصيب والفريضة # فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان وكل من كان ~~له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية مثل زوج واثنين من كلالة ~~الأم وأخ من أب ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا فريضة الأول من ستة نصيب ~~الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ~~فما بلغ صحت منه الفريضتان. # ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب ~~الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في ~~فريضة الثاني مع الأول وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ### ||| المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة # فللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من ~~التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها. PageV04P056 # وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد ~~فما بلغ فهو نصيبه. # ولك طريق آخر وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها جرد العدد الذي ~~منه تصح الفريضة ثم خذ ms468 ما حصل لكل وارث واضربه في التركة فما حصل فاقسمه ~~على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث وإن كان فيها ~~كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة فما ~~ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته ~~على ذلك المخرج. # فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة وعلى ~~هذا إلى العشر نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه. PageV04P057 # ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ دينارا ~~فابسطه قراريط واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه فإن ~~بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه ~~بالأجزاء إليها وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث فإن ساوى التركة ~~فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ PageV04P058 ### | كتاب القضاء # والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوي ### ||| الأول في الصفات # ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم ~~والذكورة. # فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة وكذا ~~الفاسق. # ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات ولا ~~ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في ~~الأشياء الجليلة وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ولا ~~يكفيه فتوى العلماء ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ~~ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه. # وهل يشترط علمه بالكتابة فيه تردد نظرا إلى اختصاص النبي(ص)بالرئاسة ~~العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك لما يضطر إليه ~~من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي(ص)بدون الكتابة. PageV04P059 # ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط. # وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز ~~بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل. # وهل يشترط ms469 الحرية قال في المبسوط نعم والأقرب أنه ليس شرطا. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام(ع)أو من فوض إليه الإمام # ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته نعم لو تراضى خصمان بواحد من ~~الرعية وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ~~ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ويعم الجواز كل الأحكام ~~ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت(ع)الجامع للصفات ~~المشترطة في الفتوى (لقول أبي عبد الله ع: فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا ~~فتحاكموا إليه) ولو عدل والحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا. ### ||| الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه # وربما وجب ووجوبه على الكفاية وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه ~~أن يبعث له ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه ويحل قتالهم طلبا للإجابة ~~ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ولو ألزمه الإمام قال ~~في الخلاف لم يكن له PageV04P060 # الامتناع لأن ما يلزم به الإمام واجب ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا ~~يلزم بما ليس لازما أما لو لم يوجد غيره تعين هو ولزمه الإجابة ولو لم يعلم ~~به الإمام وجب أن يعرف نفسه لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف وهل يجوز أن ~~يبذل مالا ليلي القضاء قيل لا لأنه كالرشوة. ### ||| الثالثة إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما # فإن قلد الأفضل جاز وهل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد والوجه الجواز ~~لأن خلله ينجبر بنظر الإمام. ### ||| الرابعة إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز # ولو منع لم يجز ومع إطلاق التولية إن كان هناك أمارة تدل على الإذن مثل ~~سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة وإلا فلا استنادا ~~إلى أن القضاء موقوف على الإذن. ### ||| الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء # فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ولو طلب ms470 ~~جاز لأنه من المصالح وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق ~~وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ ~~الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل فمع عدم التعيين وحصول ~~الضرورة قيل يجوز والأولى المنع ولو اختل أحد الشرطين لم يجز وأما الشاهد ~~فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعين الإقامة عليه مع التمكن ويجوز للمؤذن والقاسم PageV04P061 # وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من ~~بيت المال لأنه من المصالح وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم القرآن ~~والآداب. ### ||| السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة # وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ~~ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من ~~الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد ~~إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه ~~مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين. ### ||| السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد # لكل منهما جهة على انفراده وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ~~قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار والوجه الجواز لأن ~~القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب. ### ||| الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل # وإن لم يشهد PageV04P062 # الإمام بعزله كالجنون أو الفسق ولو حكم لم ينفذ حكمه وهل يجوز أن يعزل ~~اقتراحا الوجه لا لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا أما لو رأى الإمام ~~أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنه ~~جائز مراعاة للمصلحة. ### ||| التاسعة إذا مات الإمام(ع)قال الشيخ (رحمه الله) الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع # وقال في المبسوط لا ينعزلون لأن ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول ~~بموته(ع)والأول أشبه. # ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة بإذن ~~الإمام(ع)فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة ms471 والقول ~~بانعزاله أشبه. ### ||| العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام # كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي(ع)وربما منع من ذلك فإنه(ع)لم يكن يفوض ~~إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو(ع)الحاكم في ~~الواقعة لا المنصوب. ### ||| الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه # كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه ويجوز حكم الأب على ~~ولده وله والأخ على أخيه وله كما تجوز شهادته PageV04P063 ### ||| النظر الثاني في الآداب # وهي قسمان مستحبة ومكروهة ### ||| فالمستحبة # أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده. # وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا. # وأن ينادي بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء. # وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه. # وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم لأن نظر ~~الأول سقط بولايته. PageV04P064 # ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد ثم يجلس مستدبر القبلة ~~ليكون وجوه الخصوم إليها وقيل يستقبل القبلة (لقوله ص: خير المجالس ما ~~استقبل به القبلة) والأول أظهر. # ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم ~~ويجعل لذلك وقتا فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد وسأله عن موجب حبسه وعرض ~~قوله على خصمه فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له ~~خصم أطلقه. # وكذا لو أحضر محبوسا فقال لا خصم لي فإنه ينادى في البلد فإن لم يظهر له ~~خصم أطلقه وقيل يحلفه مع ذلك. # ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ ~~أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من ~~الوصي عجز. # ثم ينظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم ~~ولأموال الناس من وديعة أو ms472 مال محجور عليه فيعزل الخائن ويسعد الضعيف ~~بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه. # ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ~~ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحكم ويستبقي ~~ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان محفوظا على أربابها لتدفع إليهم عند ~~الحضور على الوجه المحرر أولا. PageV04P065 # ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد ~~ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة ولو أخطأ فأتلف ~~لم يضمن وكان على بيت المال. # وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق فإن عاود زجره فإن ~~عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط. ### ||| والآداب المكروهة # أن يتخذ حاجبا وقت القضاء. # وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ولا يكره لو اتفق نادرا وقيل لا يكره ~~مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي(ع)بجامع الكوفة. # وأن يقضي وهو غضبان وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع ~~والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ولو قضى والحال ~~هذه نفذ إذا وقع حقا. PageV04P066 # وأن يتولى البيع والشراء لنفسه وكذا الحكومة. # وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة وكذا يكره اللين الذي لا ~~يؤمن معه من جرأة الخصوم. # ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب ~~القبول ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى الإمام(ع)يقضي بعلمه مطلقا وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس # وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء ويجوز أن يحكم في ذلك كله ~~من غير حضور شاهد يشهد الحكم. ### ||| الثانية إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها # فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ~~ادعاه وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة. ### ||| الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ms473 وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر # فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا ~~أو اجتهاديا وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه ~~وكذا لو حكم هو PageV04P067 # ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا. ### ||| الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله # لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه وكذا ~~لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس. ### ||| الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره # وإن لم يقم المدعي بينة فإن حضر واعترف به ألزم وإن قال لم أحكم إلا ~~بشهادة عدلين قال الشيخ (رحمه الله) يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال وهو ~~يدعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام ~~فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر. ### ||| السادسة إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان # ولا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه. ### ||| السابعة إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا # ليؤمن انخداعه وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا. ### ||| الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم .. # وإن عرف فسقهما اطرح وإن جهل الأمرين بحث عنهما وكذا لو عرف إسلامهما ~~وجهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح وقال في الخلاف ~~يحكم وبه رواية شاذة ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه ~~ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. PageV04P068 # وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة ويثبت مطلقة ~~ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف ~~يثبت مطلقا ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح ولو ~~اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لأن ه شهادة بما يخفى عن الآخرين ~~ولو ms474 تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف وقف الحاكم ولو قيل ~~يعمل على الجرح كان حسنا ### ||| التاسعة لا بأس بتفريق الشهود # ويستحب فيمن لا قوة عنده. ### ||| العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة # أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماع ذلك من ~~الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار ~~عدالته حتى يتبين ما ينافيها وقيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها ~~استأنف البحث عنه ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم. ### ||| الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه # ويكتب عليها فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا. # فإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا. ### ||| الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر # فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا إن أحضر ~~الملتمس ذلك من خاصه ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه. ### ||| الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود # إذا كانوا من PageV04P069 # ذوي البصائر والأديان القوية مثل أن يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم ~~ويستحب ذلك في موضع الريبة. ### ||| الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد # وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده ~~وإن تردد ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ~~ولا تزهيده في إقامتها وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم ~~لغريمه ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى (: فإن الرسول(ص)قال لماعز عند ~~اعترافه بالزنى لعلك قبلتها لعلك لمستها) وهو تعريض بإيثار الاستتار. ### ||| الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ### ||| . السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها # ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل ولو كان إلى حق لم ~~يأثم ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو ms475 تلفت قبل وصولها إليه ~~ضمنها له. ### ||| السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا # سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم ~~حتى يحرر الدعوى والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول هذا إذا كان ~~في بعض مواضع PageV04P070 # ولايته وليس له هناك خليفة يحكم وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه ~~بالحجة وإن كان غائبا ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن ~~كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها ### ||| النظر الثالث في كيفية الحكم # وفيه مقاصد ### ||| المقصد الأول في وظائف القاضي # وهي سبع ### ||| الأولى التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم # ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا وإنما تجب التسوية مع ~~التساوي في الإسلام أو الكفر ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما ~~والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا. ### ||| الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه # ولا أن يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها. ### ||| الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما PageV04P071 # أو ليتكلم المدعي ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك ويكره أن يواجه ~~بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر. ### ||| الرابعة إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء # ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما وإن أشكل أخر ~~الحكم حتى يتضح ولا حد للتأخير إلا الوضوح. ### ||| الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالأول فالأول # فإن وردوا جميعا قيل يقرع بينهم وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ~~ذكر الخصوم وقيل يذكرهم أيضا لتحضر الحكومة معه وليس بمعتمد ويجعلها تحت ~~ساتر ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها وقيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر ~~القرعة بالكثرة. ### ||| السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى # وينهي الحكومة ثم يستأنف هو. ms476 ### ||| السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى # ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه ولو اتفق مسافر وحاضر فهما ~~سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر ويكره للحاكم أن يشفع في ~~إسقاط حق أو إبطال PageV04P072 ### ||| المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى # وهي خمس ### ||| الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا # ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره وفي الأول إشكال أما لو كانت الدعوى ~~وصية سمعت وإن كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة ولا بد من إيراد ~~الدعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع وكان بعض من عاصرناه ~~يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى. ### ||| الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده # وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته وذكر القيمة ~~أحوط وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة ~~الدعوى بالإقرار. ### ||| الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي # فيه تردد والوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة. PageV04P073 ### ||| الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي # فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى ~~قاضي تلك الولاية وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته. ### ||| الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم # ولو قاما بين يديه كان جائزا ### ||| المقصد الثالث في جواب المدعى عليه # وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ### ||| أما الإقرار # فيلزم إذا كان جائز التصرف وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي قيل لا ~~لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته. # وصورة الحكم أن يقول ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله. # ولو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه أو يشهد ~~شاهدا عدل ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم ms477 يفتقر إلى معرفة النسب واكتفي بذكر حليته. PageV04P074 # ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره وفي تسليمه إلى ~~غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر وهل يحبس ~~حتى يتبين حاله فيه تفصيل ذكر في باب المفلس. ### ||| وأما الإنكار # فإذا قال لا حق له علي فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة ~~فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي ألك بينة وإن شاء سكت أما إذا كان ~~المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه ~~فإن لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين. # ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه ~~على المطالبة ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين ~~وأعادها الحاكم إن التمس المدعي. # ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل. # فإن حلف سقطت الدعوى ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له ~~مقاصته ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ولو أقام بينة بما حلف عليه ~~المنكر لم تسمع وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين وقيل ~~إن نسي بينة سمعت وإن أحلف والأول هو المروي وكذا لو أقام بعد الإحلاف ~~شاهدا وبذل معه اليمين وهنا أولى أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل ~~مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم. # وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ولو نكل سقطت دعواه وإن نكل المنكر ~~بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال الحاكم إن PageV04P075 # حلفت وإلا جعلتك ناكلا ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن أصر قيل ~~يقضي عليه بالنكول وقيل بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن ~~امتنع سقط والأول أظهر وهو المروي. # ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه. # ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأن الحق له. # وقيل يجوز وهو حسن ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس ms478 المدعي. # ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا وبعد أن يعرف عدالة ~~البينة ويقول هل عندك جرح فإن قال نعم وسأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا ~~فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي. # ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على ~~بقاء الحق في ذمته استظهارا. # ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد أشبهه ~~أنه لا يمين ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال ~~ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم ~~وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. ### ||| وأما السكوت # فإن اعتمده ألزم الجواب فإن عاند حبس حتى يبين PageV04P076 # وقيل يجبر حتى يجيب وقيل يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت ~~اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي والأول مروي ~~والأخير بناء على عدم القضاء بالنكول. # ولو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة ~~لليقين ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في ~~الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين. ### ||| مسائل تتعلق بالحكم على الغائب ### ||| الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا # وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم. ### ||| الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود # ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف ولو اشتمل ~~الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضاء ~~بالقطع تردد. ### ||| الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة # ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء وبين الحكم وإلغاء ~~دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه PageV04P077 ### ||| المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف # والبحث في أمور ثلاثة ### ||| الأول في اليمين # ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا وقيل لا يقتصر في ms479 المجوسي على ~~لفظ الجلالة لأنه يسمي النور إلها بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل ~~الاحتمال. # ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة ~~والأماكن المشرفة. # ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز. # ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ويكفي أن يقول ~~قل والله ما له قبلي حق. # وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم ولو التمسه ~~المدعي بل هو مستحب في الحكم استظهارا. # فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ~~الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من ~~العلانية ما لهذا المدعي على شيء مما ادعاه ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ ~~مما يراه الحاكم. PageV04P078 # وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة. # وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة. # ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها. # ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما ~~دون نصاب القطع. ### ||| فرعان ### ||| الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر # ولم يتحقق بامتناعه نكول. ### ||| الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ # فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه. # وحلف الأخرس بالإشارة وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسم ~~الله سبحانه وتوضع يده عليه وقيل يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد ~~إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي(ع)في ~~واقعة الأخرس. # ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع ~~وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله وكذا المرأة التي لا عادة ~~لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار. PageV04P079 ### ||| البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي # اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر وعلى المدعي مع الرد ومع ~~الشاهد الواحد وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ولا يمين للمنكر مع بينة ms480 ~~المدعي لانتفاء التهمة عنها ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية ~~فهو أولى باليمين. # ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على ~~نفي العلم فلو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم. # ولو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه ~~الحلف أنه لا يعلم وكذا لو قيل قبض وكيلك. # أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول ~~فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه إجماعا. # ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا ~~برضا المدعي وفيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط. # ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على PageV04P080 # الدعوى فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر ~~قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه. # والوجه أنه إن تطوع بذلك صح وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ولو ادعى ~~المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي ~~اليمين على بقاء الحق ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم. # وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به ~~مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول ~~وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع ~~النكول. ### ||| مسائل ثمان ### ||| الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق # وأنه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ~~ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت ~~الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع. ### ||| الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ms481 # ويستوي PageV04P081 # في ذلك دعوى المال والجناية. ### ||| الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة # ولا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى ولا بينة فادعاه عليه ~~قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه إشكال إذ لا يمين في حد. ### ||| الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم # ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر وإلا ~~حلف المدعي ولا يثبت الحد على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف. ### ||| الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر # أو قال أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا وفيه تردد ولعل ~~الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر. ### ||| السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين # وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول ~~أما لو ادعى الصغير PageV04P082 # الحربي الإنبات لعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه ~~لا يقبل إلا مع البينة. ### ||| السابعة لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين # قيل يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى ~~الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث وفي الموضعين إشكال ~~لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها. ### ||| الثامنة لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث # وكانت في حكم مال الميت وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين وفي ~~الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه ### ||| البحث الثالث في اليمين مع الشاهد # يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله(ص)وقضاء ~~علي(ع)بعده. # ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين. # ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة. # ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات كالبيع ~~والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية ~~كالخطإ وعمد الخطإ ms482 وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة ~~والمأمومة وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال. # وفي النكاح تردد. # أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة ~~والوصية إليه وعيوب النساء فلا. PageV04P083 # وفي الوقف إشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله ~~إلى الموقوف عليهم. # ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم ولو امتنع ~~البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع. # ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ولا ليثبت مالا لغيره. # فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن ~~امتنع لم يحلف الغريم وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف ~~لأن يمينه لإثبات مال الغير. # ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم ~~على الفريضة ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل ولو امتنعوا ~~لم يحكم لهم ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ولو كان في الجملة ~~مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له وإن ~~مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه. ### ||| مسائل خمس ### ||| الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ويثبت رقيتها دون الولد # لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره. ### ||| الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم # فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب ~~المدعين وقفا وإن حلف بعض ثبت PageV04P084 # نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا يقضى منه الديون ويخرج الوصايا وما ~~فضل ميراثا وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ولو انقرض الممتنع كان ~~للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول. ### ||| الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى # ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأن الثبوت الأول أغنى ms483 عن ~~تجديده وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح أما لو ادعى ~~التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأن البطن الثاني ~~بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم ~~وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف ~~أرباعا ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف لأنه يتلقى الوقف عن الواقف فهو ~~كما لو كان موجودا وقت الدعوى ويوقف له الربع فإن كمل وحلف أخذ وإن امتنع ~~قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل ~~المزاحم وبامتناعه جرى مجرى المعدوم وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم ~~استحقاق الربع. # ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لأن ~~الوقف صار أثلاثا وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ~~وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين والثلث من حين ~~الوفاة للأخوين وفيه أيضا إشكال كالأول. ### ||| الرابعة لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث PageV04P085 # قال الشيخ يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد لأنه لا يدعي مالا. ### ||| الخامسة لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا # فإن كان خطأ أو عمد الخطإ حلف وحكم له وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت ~~باليمين الواحدة وكانت شهادة الشاهد لوثا وجاز له إثبات دعواه بالقسامة ### ||| خاتمة تشتمل على فصلين ### ||| الأول في كتاب قاض إلى قاض # إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة ### ||| أما الكتابة # فلا عبرة بها لإمكان التشبيه. PageV04P086 ### ||| وأما القول مشافهة # فهو أن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردد نص ~~الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل. ### ||| وأما الشهادة # فإن شهدت البينة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه تعين القبول لأن ذلك ~~مما تمس الحاجة إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد ~~المتباعدة غالب وتكليف شهود الأصل التنقل ms484 متعذر أو متعسر. # فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ولا وسيلة إلا رفع ~~الأحكام إلى الحكام وأتم ذلك احتياطا ما صورناه. # لا يقال يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل لأنا نقول قد لا يساعد ~~شهود الفرع على التنقل والشهادة الثالثة لا تسمع. # ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد ولأن المنع من ~~ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه ~~إلى آخر فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة ولأن الغريمين ~~لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول فكذا لو قامت ~~البينة لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم. PageV04P087 # لا يقال فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به (ورواية ~~طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله ع: # أن عليا(ع)كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حد ولا غيره حتى وليت بنو ~~أمية فأجازوا بالبينات) لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف ~~موضع النزاع لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم ~~الحاكم مع ثبوته. # ونحن نقول فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا وإلى جواز ما ~~ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) في الخلاف. # ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها فإن طلحة بتري والسكوني عامي ومع ~~تسليمها نقول بموجبها فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به فكأن الكتاب ملغى. # إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من ~~حقوق الله. ### ||| ما ينهى إلى الحاكم # ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران أحدهما حكم وقع بين متخاصمين والثاني إثبات ~~دعوى مدع على غائب. PageV04P088 ### ||| أما الأول # فإن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما ~~على حكمه ثم شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ~~ثبت عنده لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس ms485 الأمر إذ لا علم له به بل الفائدة ~~فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة. # وإن لم يحضر الخصومة فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين ~~بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردد والقبول أولى ~~لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا. ### ||| وأما الثاني وهو إثبات دعوى المدعي # فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما على ~~نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم. # ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته أن فلان بن فلان الفلاني ادعى ~~على فلان بن فلان الفلاني كذا وشهد له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو ~~تزكيتهما فحكمت وأمضيت ففي الحكم به تردد مع أن القبول أرجح خصوصا مع إحضار ~~الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود. # أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني وليس كذلك لو ~~قال حكمت فإن فيه ترددا. # وصورة الإنهاء أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ ~~الحاكم ويقولا وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه. PageV04P089 # ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه ~~حكم بذلك جاز. # ولا بد من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ولو اشتبه على ~~الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم ~~يقدح ذلك في العمل بحكمه وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ويقر ما سبق إنفاذه ~~على زمان فسقه ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب بل كل من قامت ~~عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم به عمل بها إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ~~ما حكم به غيره من الحكام. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم # ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع ~~يمينه ما لم يقم المدعي البينة وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا ~~لم يلتفت إلى إنكاره ms486 لأنه خلاف للظاهر ولو ادعى أن في البلد مساويا له في ~~الاسم والنسب كلف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيا سئل فإن اعترف أنه ~~الغريم ألزم وأطلق الأول وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين وإن كان المساوي ~~ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصره وإما لأن تاريخ ~~الحق متأخر عن موته ألزم الأول وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين. ### ||| الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض PageV04P090 # ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد ولو قيل يلزم كان حسنا ~~حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين. ### ||| الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء # لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا وكذا القول في البائع إذا التمس ~~المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا ### ||| الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة # والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق ### ||| أما الأول # فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي ع. # ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ولا ~~يشترط الحرية. # ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة وفي التراضي بقسمة الكافر نظر ~~أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم. # والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها ~~وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة وفي هذا PageV04P091 # إشكال من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق وقد قارنها الرضا. # ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. # ولا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد ~~ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك. # وأجرة القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان ولا سعة في بيت المال ~~كانت أجرته على المتقاسمين. # فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث وإن استأجروه في عقد واحد ولم ~~يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدروا ~~أجرة كان ms487 له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية. ### ||| الثاني في المقسوم # وهو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها ~~كالأشجار والعقار. # فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الإنسان له ولاية ~~الانتفاع بماله والانفراد أكمل نفعا ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاضلا ~~ربويا كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع. # والثاني إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم. # وفي الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر والعضائد الضيقة. # وفي الثاني إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر وإن امتنع المتضرر لم يجبر. # ويتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة وقيل ~~بنقصان القيمة وهو أشبه وللشيخ قولان. PageV04P092 # ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع ويسمى قسمة إجبار وإن ~~تضمنت أحدهما لم يجبر ويسمى قسمة تراض. # ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض وإن كان ينقص ~~قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة. # وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. # وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسم وإن كانت يدهما عليه ولا ~~منازع لهما قال الشيخ في المبسوط لا يقسم وقال في الخلاف يقسم وهو الأشبه ~~لأن التصرف دلالة الملك. ### ||| الثالث في كيفية القسمة بالحصص ### ||| أولا إن تساوت قدرا وقيمة فالقسمة بتعديلها على السهام # لأنه يتضمن بالقيمة كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية. # وعند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على ~~السهام. ### ||| أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخر # ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين ويأمر من لم يطلع على الصورة ~~بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله. ### ||| وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم في رقعة ويصونهما # ويخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم. ### ||| ثانيا وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة وألغي القدر # حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث ms488 محاذيا للثلثين وكيفية ~~القرعة عليه كما صورناه. PageV04P093 ### ||| ثالثا وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا # مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك ~~الملك متساوية سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة ~~فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام والأقرب الاقتصار على ~~عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة. # إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة ويجعل للسهام أول وثان ~~وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسرا عينه ~~القاسم ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ~~ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ~~بل لصاحبها ما بقي. # وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى ~~فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ~~لأن السادس تعين لصاحبها. # وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن ~~كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في ~~الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب ~~الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه. # ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى ~~تفرق السهام وهو ضرر 2 ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما وميزت ~~على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه. # أما لو كانت قسمة رد وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو PageV04P094 # شجر أو بئر فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة ~~التي لا تستقر إلا بالتراضي. # وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنها ~~تتضمن معاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد ~~العلم بما ميزته القرعة. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى لو كان لدار ms489 علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها # بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز وأجبر ~~الممتنع مع انتفاء الضرر ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ~~وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا. ### ||| الثانية لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع # لأن الزرع كالمتاع في الدار ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر ~~لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم ~~إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة ~~ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا. ### ||| الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة # وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ولو طلب قسمة كل واحد PageV04P095 # بانفراده أجبر الآخر وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ويقسم القراح الواحد ~~وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها ولا يقسم ~~الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها أملاك متعددة يقصد كل ~~واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة. ### ||| الرابع في اللواحق # وهي ثلاث ### ||| الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه # فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل ~~ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. ### ||| الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا # فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر ولو ~~كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باق وهو إفراد كل واحد من ~~الحقين ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة وإن كان المستحق مشاعا ~~معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها ~~وقعت من دون إذن الشريك وهو الأشبه. ### ||| الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين # فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة وإن امتنعوا نقضت وقضي منها ms490 الدين PageV04P096 ### ||| النظر الرابع في أحكام الدعوى # وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد ### ||| أما المقدمة فتشمل على فصلين ### ||| الأول في المدعي # وهو الذي يترك لو ترك الخصومة وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا ~~وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته. # ويشترط البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح ~~منه تملكه فهذه قيود أربعة. # فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون ~~وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمرا ~~أو خنزيرا. PageV04P097 # ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض ~~وكذا لو ادعى رهنا. # ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهود له ففي ~~توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما. # ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ولأنه يثير فسادا وكذا لو التمس ~~المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت ~~الحق وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشؤه أن الإقرار لا يثبت ~~حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضي به ظاهرا. # ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره وربما افتقرت إلى ذلك ~~في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك. # ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى ~~دعوى شيء من حقوق الزوجية لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ولو أنكر ~~النكاح لزمه اليمين ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر ~~ترد اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجية وكذا السياقة لو كان هو المدعي. # ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد PageV04P098 # في ملك غيره ثم تصير له وكذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة ~~أو ملكا لغيره وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه وكذا ~~البينة. # ومثله ms491 لو قال هذه ثمرة نخلتي وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت ~~المملوكة لم يحكم بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك ولا كذا لو قال هذا ~~الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته ### ||| الفصل الثاني في التوصل إلى الحق # من كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة ~~ولا يقف ذلك على إذن الحاكم ولو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا له ~~لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء ~~فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه. # ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت عند الحاكم والوصول PageV04P099 # إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز وهو الذي ذكره الشيخ في ~~الخلاف والمبسوط وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص. # ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله ~~اقتص مستقلا بالاستيفاء. # نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهية ولو ~~كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل. # ويسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس ويجوز أن ~~يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها ولو تلفت قبل البيع ~~قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن ~~فيه المالك ويتقاصان بقيمتها مع التلف. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له # ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا ويقول واحد ~~منهم هو لي فإنه يقضى به لمن ادعاه. ### ||| الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله # وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وبه رواية في سندها ضعف PageV04P100 ### ||| وأما المقاصد ### ||| المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك # وفيه مسائل ### ||| الأولى لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين # وقيل يحلف كل منهما لصاحبه ms492 ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع ~~يمينه إن التمسها الخصم ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما ~~أحلف وقضي له وإن قال هي لهما قضي بها بينهما نصفين وأحلف كل منهما لصاحبه ~~ولو دفعهما أقرت في يده. ### ||| الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد # ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا ~~لعمرو غدوة ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ومهما أمكن التوفيق ~~بين الشهادتين وفق فإن تحقق التعارض فإما أن تكون العين في يدهما أو يد ~~أحدهما أو في يد ثالث ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين لأن يد كل واحد على PageV04P101 # النصف وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه وفي الثاني يقضى بها ~~للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق وفيه قول آخر ذكره في ~~الخلاف بعيد ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي(ع)في الدابة ~~وقيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي عملا ~~(بقوله:(ص)واليمين على من أنكر) والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى أما لو شهدت ~~للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب ~~مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة وقيل ~~بل يقضى للخارج وإن شهدت بينة بالملك المطلق عملا بالخبر والأول أشبه ولو ~~كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا ~~ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ولو امتنع ~~أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية وقال في المبسوط يقضى ~~بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ولو ~~اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول ويتحقق ~~التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ~~وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ms493 ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ~~ويمين بل يقضى بالشاهدين PageV04P102 # والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما ~~هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة. # والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل أن يشهد إحداهما ~~بالملك في الحال والأخرى بقديمه أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم ~~فالترجيح لجانب الأقدم. # وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة وكذا الشهادة ~~بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف. ### ||| الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة # حاضرا كان المقر له أو غائبا فإن قال المدعي أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي ~~توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد ~~وقال الشيخ لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك ~~وبين ماله بإقراره لغيره ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك ~~المقر ولم تدخل في ملك المقر له ولو أقام المدعي بينة قضي له أما لو أقر ~~المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة وألزم البيان. ### ||| الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين # وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح. ### ||| الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر # قيل لا تسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن ~~الملك فلا يدفع بالمحتمل PageV04P103 # وفيه إشكال ولعل الأقرب القبول أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد ~~غصبه واستأجرها منه حكم بها لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ولو قال ~~غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي للمغصوب منه ولم ~~يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة ### ||| المقصد الثاني في الاختلاف في العقود # إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة وأقام كل ~~منهما ms494 بينة بما قدره فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به لأن الثاني يكون باطلا ~~وإن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين ~~متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا ~~في المبسوط. # وقال آخر يقضى ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة إذ هو ~~يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله. # ومن كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي وحينئذ نقول ~~هو مدع زيادة وقد أقام البينة بها فيجب أن يثبت وفي القولين تردد. # ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر بل أجرتك بيتا منها قال الشيخ يقرع ~~بينهما وقيل القول قول المؤجر والأول أشبه لأن كلا منهما مدع. PageV04P104 # ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ ومع التفاوت يحكم ~~للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية ~~الدار بالنسبة من الأجرة. # ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع ~~قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع ~~يمينه ولا يقبل قول البائع لأحدهما ويلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض ~~الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه. # ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن. # وهل لهما أن يفسخا الأقرب نعم لتبعض المبيع قبل قبضه ولو فسخ أحدهما كان ~~للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم. # ولو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع وأقام كل منهما ~~بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما قضي عليه ~~بالثمنين ولو أنكر وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان ~~الاحتمال ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في ~~الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد ويقرع بينهما ~~فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ms495 ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما. PageV04P105 # ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض ~~الثمن أيضا وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض ~~متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ولو نكلا عن اليمين ~~قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ولهما الفسخ والرجوع ~~بالثمنين ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأن النصف الآخر لم ~~يرجع إلى بائعه. # ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقاما البينة ~~قضي لأسبق البينتين تاريخا فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين ولو امتنعا من ~~اليمين قيل يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ويرجع بنصف الثمن ولو ~~فسخ عتق كله وهل يقوم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه. ### ||| مسائل ### ||| الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة # فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها. ### ||| الثانية لو ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو # فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي ~~للمدعي وإن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل لا يحكم لأن ذلك قد ~~يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة وهو قوي وقيل يقضى له ~~لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية. PageV04P106 ### ||| الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته # قضي له بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين وأما لو كان كبيرا وأنكر ~~فالقول قوله لأن الأصل الحرية ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه ~~وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر. ### ||| الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له # وفي يد كل واحد بعضها وأقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في ~~يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل ms496 منهما ~~الجميع وأقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر. ### ||| الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها # ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم وتعاد وهو ~~بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض والأولى أنه لا ينقض. ### ||| السادسة لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف # لعدم المزاحم وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما ويقضى لمن ~~خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون ~~لمدعي الكل ثلاثة الأرباع ولمدعي النصف الربع. # ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما ~~بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد بما في يده ~~غير مقبولة. # ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها فيد ~~كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده وصاحب ~~السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه PageV04P107 # هو ولا مدعي الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف وكذا لو قامت لكل ~~منهم بينة بدعواه ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة ~~قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي ~~الكل وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف. # وإن أقام كل منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو ~~لم يكن بينة لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج وهو ~~الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع والأربعة ~~التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف ~~بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد وثلاثة مما في يد مدعي الثلث. # ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث ~~يدعيها كل واحد من مدعي ms497 النصف ومدعي الكل يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ~~ويقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب ~~النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث. # ولو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف ~~والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكل واحد بما في ~~يده وأحلفنا كلا منهم لصاحبه. # ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له ~~ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ~~ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس ~~أيضا فيقرع بينهم فيه PageV04P108 # ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم ويخص به من تقع القرعة ~~له ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل ~~لمدعي الكل فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ. # ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في ~~كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون ولمدعي ~~الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة ولو كان المدعى في يد ~~الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال ~~الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع لأن له بينة ويدا. # والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كل واحد ~~بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد ~~غيره فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه ~~بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث ~~على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعي ~~الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منها ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فيكون ~~عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ms498 ما ~~يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع ~~الامتناع يقسم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي ~~الكل وبينه فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا قسم بينهما ثم تجتمع دعوى ~~الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ومدعي الثلث ~~يدعي اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع فيكون له ويقارع ~~الآخرين ثم يحلف. PageV04P109 # وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث ~~وهو ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة يبقى ~~اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين. # فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ~~ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة ~~ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل ~~لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي ~~النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ~~ومقارعيه. ### ||| السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة # ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد ~~منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو ~~يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية ~~بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما ~~يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما (: ~~وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها) وما ذكره في الخلاف أشهر PageV04P110 # في الروايات وأظهر بين الأصحاب ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في ~~يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين ~~الأب وغيره ضعيفة ### ||| المقصد الثالث ms499 في دعوى المواريث # وفيه مسائل ### ||| الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه # فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم ~~قبل موت أبيه وكذا لو كانا مملوكين وأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما ~~واختلفا في الآخر. ### ||| الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان # ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان وقال المتأخر مات بعد دخول شهر ~~رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين. ### ||| الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة # فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف وكان الباقي في ~~يد من كانت الدار في يده وقال في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود ولا يلزم ~~القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة PageV04P111 # والخبرة الباطنة ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا ~~غيرهما أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث ~~لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ولو كان ذا فرض أعطي مع ~~اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو ~~كان وارث فيعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وبعد ~~البحث يتمم الحصة مع التضمين ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام ~~البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث ~~والاستظهار بالتضمين. ### ||| الرابعة إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان # وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضي لمن تشهد له البينة ~~ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث ~~فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه ويكون تركة الابن لأبيه وتركة ~~الزوجة بين الأخ والزوج. ms500 ### ||| الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك # ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى PageV04P112 ### ||| المقصد الرابع في الاختلاف في الولد # إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما أن تكون زوجة لأحدهما ~~ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا ~~فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع ~~بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو ~~عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه ~~هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة. # ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى ~~المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة PageV04P113 ### | كتاب الشهادات # والنظر في أطراف خمسة ### ||| الأول في صفات الشهود # ويشترط فيه ستة أوصاف ### ||| الأول البلوغ # فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو ~~متروك واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل (فروى جميل ~~عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم) ومثله روى ~~محمد بن حمران عن أبي عبد الله(ع)قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في ~~الجراح والقصاص وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا ~~اجتمعوا على مباح والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على ~~القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على ~~مباح تمسكا بموضع الوفاق. PageV04P114 ### ||| الثاني كمال العقل # فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس ~~بشهادته في حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه ~~واستكمال فطنته وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشيء وأنسي بعضه ~~فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى ~~يستثبت ما يشهد به وكذا المغفل الذي في جبلته البله فربما استغلط لعدم ~~تفطنه ms501 لمزايا الأمور فالأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي ~~يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله. ### ||| الثالث الإيمان # فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره ~~لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة نعم تقبل شهادة الذمي خاصة ~~في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ولا يشترط كون الموصي ~~في غربة وباشتراطه رواية مطرحة. # ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار وهل تقبل شهادة ~~الذمي على الذمي قيل لا وكذا لا تقبل على غير الذمي وقيل تقبل شهادة كل ملة ~~على ملتهم وهو استناد إلى رواية سماعة والمنع أشبه. ### ||| الرابع العدالة # إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ولا ريب في زوالها بمواقعة PageV04P115 # الكبائر كالقتل والزنى واللواط وغصب الأموال المعصومة وكذا بمواقعة ~~الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب أما لو كان في الندرة فقد قيل لا يقدح ~~لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق وقيل يقدح لإمكان ~~التدارك بالاستغفار والأول أشبه. # وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط وهذا ~~بالإعراض عنه حقيق فإن إطلاقها بالنسبة ولكل فريق اصطلاح ولا يقدح في ~~العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن ~~بالتهاون بالسنن ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته # سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد ولا ترد شهادة المخالف في ~~الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع ولا يفسق وإن كان مخطئا في ~~اجتهاده. ### ||| الثانية لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت # وحد PageV04P116 # التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا وقيل يكذبها إن كان كاذبا ~~ويخطئها في الملإ إن كان صادقا والأول مروي وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة ~~عن التوبة تردد والأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح ~~ولو ساعة ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ms502 ولا رد. ### ||| الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام # كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو ~~القمار. ### ||| الرابعة شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا # ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو ~~لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه أما غير العصير من التمر أو البسر ~~فالأصل أنه حلال ما لم يسكر ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل. ### ||| الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته # وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء به ويحرم من ~~الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له وما ~~عداه مباح والإكثار منه مكروه. ### ||| السادسة الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام # يفسق فاعله ومستمعه ويكره الدف في الأملاك والختان خاصة. ### ||| السابعة الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن # والتظاهر بذلك قادح في العدالة. PageV04P117 ### ||| الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم # ترد به الشهادة وفي المتكإ عليه والافتراش له تردد والجواز مروي وكذا ~~يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال. ### ||| التاسعة اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام # وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار. ### ||| العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة # كالصياغة وبيع الرقيق ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو ~~بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه. ### ||| الخامس ارتفاع التهمة ### ||| ويتحقق المقصود ببيان مسائل ### ||| الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا # كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه والسيد لعبده ~~المأذون والوصي فيما هو وصي فيه وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ~~كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود ~~المدعي على الموصي أو الموكل. ### ||| الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول # فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر أما ms503 الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت ~~فسقا أو لم تتضمن وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة ~~الآخر والمساءة بسروره أو يقع بينهما تقاذف وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض PageV04P118 # على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة أما لو شهد العدو لعدوه قبلت ~~لانتفاء التهمة. ### ||| الثالثة النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة # كالأب لولده وعليه والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وفي قبول شهادة الولد ~~على والده خلاف والمنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص ~~والحد وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل ~~العدالة ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ولا وجه له ولعل الفرق إنما ~~هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة ~~تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وتظهر الفائدة في الزوجة ~~لو شهدت لزوجها في الوصية وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما ~~الصحبة والملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح. ### ||| الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفه # لأنه يسخط إذا منع ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ولو ~~كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته. ### ||| الخامسة تقبل شهادة الأجير والضيف # وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. ### ||| لواحق هذا الباب # وهي ست ### ||| الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا PageV04P119 # ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول ولو ~~أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت وكذا ~~العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عنقه أو الولد على أبيه فردت ~~ثم مات الأب وأعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها فهنا ~~تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه- لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول. ### ||| الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا # وقيل تقبل مطلقا وقيل تقبل إلا على مولاه ومنهم من عكس والأشهر القبول ~~إلا على المولى ولو أعتق قبلت ms504 شهادته وعلى مولاه وكذا حكم المدبر والمكاتب ~~المشروط أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه ~~بقدر ما تحرر منه وفيه تردد أقربه المنع. ### ||| الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه # وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره وكذا لو ~~شاهد الغصب أو الجناية وكذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما ~~أو من أحدهما ما يوجب حكما وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا. ### ||| الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول # أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها ~~وفيه تردد. ### ||| الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته # الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح وقال الشيخ يجوز أن ~~يقول تب أقبل شهادتك. ### ||| السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول PageV04P120 # فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن ~~الحاكم نقض الحكم إذا علم. ### ||| الوصف السادس طهارة المولد # فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا وقيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح وبه ~~رواية نادرة ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن ### ||| الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا # والضابط العلم لقوله تعالى @QUR@08 ولا تقف ما ليس لك به علم (ولقوله ع: ~~وقد سئل عن الشهادة وقال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع). # ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال ~~لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنى ~~واللواط فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه شهادة الأصم ~~(وفي رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه) وهي نادرة. PageV04P121 # وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه ~~مشاهدة في الأغلب. # ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو ~~يستفيض ذلك حتى يتاخم ms505 العلم وفي هذا عندي تردد. # وقال الشيخ لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل لا شاهدا ~~على شهادتهما لأن الثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما وهو ضعيف لأن الظن ~~يحصل بالواحد. ### ||| فرع # لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت أو قال هذا أبي وهو ساكت قال في ~~المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا وهو بعيد ~~لاحتماله غير الرضا. ### ||| تفريع على القول بالاستفاضة ### ||| الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب # مثل البيع والهبة والاستغنام لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة فلا يعزى الملك ~~إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة أما لو عزاه إلى الميراث ~~صح لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة والفرق تكلف لأن الملك إذا ثبت ~~بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع PageV04P122 # حصول ما يقتضي جواز الشهادة. ### ||| الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة # هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد ولآخر ~~سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق ~~المحتمل للملك وغيره ولا تزال اليد بالمحتمل. ### ||| مسائل ثلاث ### ||| الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع # يشهد له بالملك المطلق أما من في يده دار فلا شبهه في جواز الشهادة له ~~باليد وهل يشهد له بالملك المطلق قيل نعم وهو المروي وفيه إشكال من حيث إن ~~اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما ~~لا تسمع لو قال ملك هذا لي. ### ||| الثانية الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة # أما على ما قلناه فلا ريب فيه وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن ~~فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد ~~الأوقات وفناء الشهود وأما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة(ع)زوجة النبي(ص)كما ~~نقضي بأنها أم فاطمة(ع)ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول ~~التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين ~~لم يخبروا عن مشاهدة ms506 العقد ولا عن إقرار النبي(ص)بل نقل الطبقات متصل إلى ~~الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ولعل هذا أشبه بالصواب. PageV04P123 ### ||| الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها # ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة ~~العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين ولا يكون المترجمان شاهدين على ~~شهادته بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا. ### ||| الثالث ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة # كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة فإن حاسة السمع تكفي في فهم ~~اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ولا لبس في شهادة من اجتمع له ~~الحاستان أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية في ~~فهمه فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى ~~تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت ~~العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل لا يقبل لأن الأصوات تتماثل والوجه ~~أنها تقبل فإن الاحتمال يندفع باليقين لأنا نتكلم على تقديره وبالجملة فإن ~~الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به ~~بالاستفاضة ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي فإن عرف نسب المشهود أقام ~~الشهادة وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا أما شهادته على ~~المقبوض فماضية قطعا وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده PageV04P124 ### ||| الطرف الثالث في أقسام الحقوق # وهي قسمان حق الله سبحانه وحق للآدمي ### ||| والأول منه # ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا واللواط والسحق وفي إتيان البهائم ~~قولان أصحهما ثبوته بشاهدين ويثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين ~~وأربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ولا يثبت بغير ذلك. # ومنه ما يثبت بشاهدين وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة ~~وشرب الخمر والردة. # ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا ~~بشهادة النساء منفردات ولو كثرن. ### ||| وأما حقوق الآدمي فثلاثة ### ||| منها ما لا يثبت إلا بشاهدين # وهو الطلاق ms507 والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة وفي العتق ~~والقصاص والنكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين. PageV04P125 ### ||| ومنها ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين # وهو الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع ~~والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي ~~توجب الدية وفي الوقف تردد أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين. ### ||| الثالث ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات # وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة وفي قبول شهادة النساء ~~منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز. # وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ~~ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن. # وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية وكل ~~موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع. ### ||| مسائل ### ||| الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق # ويستحب في النكاح والرجعة وكذا البيع. ### ||| الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة # فإن كانت محققة نفذ الحكم باطنا وظاهرا وإلا نفذ ظاهرا وبالجملة الحكم ~~ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم ~~بصحة الشهادة أو الجهل بحالها. ### ||| الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه PageV04P126 # وقيل لا يجب والأول مروي والوجوب على الكفاية ولا يتعين إلا مع عدم غيره ~~ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية فإن قام غيره ~~سقط عنه وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين ~~عليهما ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق ### ||| الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة # وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق ~~والنسب والعتق أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات أو ما لا يطلع عليه ~~الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال. # ولا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضا كحد الزنى واللواط والسحق أو ~~مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما. # ولا بد أن يشهد ms508 اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا ~~يتحقق بشهادة الواحد فلو شهد على كل واحد اثنان صح وكذا لو شهد اثنان على ~~شهادة كل واحد من شاهدي الأصل وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة ~~أصل آخر. # وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم وكذا لو ~~كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الأصل نساء ~~مما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن. PageV04P127 # وللتحمل مراتب أتمها أن يقول شاهد الأصل أشهد على شهادتي أنني أشهد على ~~فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا وهو الاسترعاء وأخفض منه أن يسمعه يشهد ~~عند الحاكم إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ويليه أن يسمعه يقول أنا ~~أشهد لفلان بن فلان على فلان ابن فلان بكذا ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ~~ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم وفيه تردد. # أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ~~لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال. # ففي صورة الاسترعاء يقول أشهدني فلان على شهادته. # وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. # وفي صورة السماع لا عنده يقول أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا ~~بسبب كذا. # ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. # ويتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه مراعاة ~~المشقة على شاهد الأصل في حضوره. # ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما فإن ~~تساويا أطرح الفرع وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل وربما ~~أمكن لو قال الأصل لا أعلم. # ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم ~~وافقا أو خالفا وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد PageV04P128 # الأصل ms509 ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند ~~إلى شهادة الأصل. # وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات ~~كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية وفيه تردد أشبهه المنع. # ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم ~~وبحث عن الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول ~~لو حضر وشهد أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل. # ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة ~~شاهدين وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار ~~حرمة النكاح وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ويثبت تحريم الأكل في ~~المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر ### ||| الطرف الخامس في اللواحق # وهي قسمان ### ||| القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد # ويترتب عليه مسائل ### ||| الأولى توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول PageV04P129 # فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقولا غصب ~~وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ولا يحكم لو اختلفا معنى مثل أن يشهد ~~أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع ~~أحدهما ثبت. ### ||| الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها # لأنها شهادة على فعلين وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق ~~التعارض أو لتغاير الفعلين. ### ||| الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر أسود # ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي لكن يثبت له ~~الغرم ولا يثبت القطع ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع ~~للشبهة ولم يسقطه الغرم ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت ~~الثوبان والدرهمان. ### ||| الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار # وشهد له آخر ms510 أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا ~~لتحقق التعارض وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين ولو شهد له مع كل ~~واحد شاهد آخر ثبت الديناران ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر ~~بألفين فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ولو شهد بكل واحد ~~شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين وكذا لو شهد أنه ~~سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم ~~بشهادتهما والآخر PageV04P130 # بالشاهد واليمين ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع ~~والآخر بشهادة الشاهدين بهما ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو ~~بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنه شهادة على فعلين أما لو شهد أحدهما ~~بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه إخبار عن شيء واحد ### ||| القسم الثاني في الطوارئ ### ||| وهي مسائل ### ||| الأولى لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما # وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت. ### ||| الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما # لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة ولو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم ~~لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد ~~أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به. ### ||| الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم # فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما. ### ||| الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم # ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وكان ~~الضمان على الشهود ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدا لله PageV04P131 # نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا ~~كحد السرقة وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد أما لو حكم وسلم ~~فرجعوا والعين قائمة فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين وفي النهاية ترد ~~على صاحبها والأول أظهر. ### ||| الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا # فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم وإن قالوا أخطأنا ms511 كان عليهم الدية وإن قال ~~بعض تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطإ نصيبه ~~من الدية ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه وله ~~قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنى بعد رجم ~~المشهود عليه تعمدت فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردون ~~ما فضل عن دية المرجوم وإن شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته ~~بالحصص بعد وضع نصيب المقتول وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ورد الأولياء ما ~~فضل عن دية صاحبهم وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين ~~أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب وقال في النهاية ~~يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له ولو شهدا بالعتق فحكم ~~ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو أخطئا لأنهما أتلفاه بشهادتهما. ### ||| السادسة إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال # فإن تعذر غرم الشهود ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم ~~الشهود إذا أقروا بالعمد ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن ~~الشهود وكان القصاص على الولي. PageV04P132 ### ||| السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا # فإن كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى ~~لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. ### ||| فروع ### ||| الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية # فإن رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف ~~وضمنت كل واحدة الربع ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد. ### ||| الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث # ولو رجع واحد منفردا وربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق ولا ~~يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له والأول اختيار الشيخ (رحمه ~~الله) وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل كان على كل واحدة نصف ~~السدس لاشتراكهم في نقل ms512 المال والإشكال فيه كما في الأول. ### ||| الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم # ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل ~~الحكم لم ينقض وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال PageV04P133 # ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد والأشبه أنه لا يضمن مع ~~حكم الحاكم وإذنه ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية أما لو كان مالا ~~فإنه يستعاد إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن ~~بالقبض بخلاف القصاص ولو كان معسرا قال الشيخ ضمن الإمام ويرجع به على ~~المحكوم له إذا أيسر وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف ~~المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم. ### ||| مسائل ### ||| الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث # وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث فإن قلنا المنجزات من ~~الأصل عتقا وإن قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما فإن عرفنا السابق صح ~~عتقه وبطل الآخر وإن جهل استخرج بالقرعة ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال ~~الشيخ يقرع بينهما ويعتق المقروع ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع فإن كان ~~بقدر الثلث صح وبطل الآخر وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله ~~الثلث وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر. ### ||| الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد # قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا وفيه إشكال من حيث إن ~~المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي. PageV04P134 ### ||| الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو # كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى. ### ||| الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما # قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو. ms513 ### ||| الخامسة إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث # ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرق وكذا قال لو أقام ~~مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من ~~إثبات حقه باليمين وفي الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى PageV04P135 ### | كتاب الحدود والتعزيرات # كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا وما ليس كذلك يسمى تعزيرا. # وأسباب الأول ستة الزنى وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع ~~الطريق. # والثاني أربعة البغي والردة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من ~~المحارم. # فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق ### ||| القسم الأول وفيه أبواب ### ||| الباب الأول في حد الزنى # والنظر في الموجب والحد واللواحق ### ||| النظر الأول في الموجب # أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ~~ملك ولا شبهة ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا. PageV04P136 # ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ وفي تعلق الرجم ~~مضافا إلى ذلك الإحصان. # ولو تزوج محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب فوطئ مع ~~الجهل بالتحريم فلا حد وينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد ولو ~~استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده ولو توهم الحل به سقط وكذا يسقط في كل موضع ~~يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها ولو تشبهت له ~~فوطئها فعليها الحد دونه (وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا) وهي ~~متروكة وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحل. # ويسقط الحد مع الإكراه وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا وفي تحققه في طرف ~~الرجل تردد والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ويثبت ~~للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر. # ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في ~~فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح (وفي رواية ~~مهجورة: دون مسافة التقصير) وفي اعتبار كمال العقل خلاف فلو ms514 وطئ المجنون ~~عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا هذا اختيار الشيخين رحمهما الله وفيه ~~تردد ويسقط الحد بادعاء PageV04P137 # الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر ~~إلى المدعي. # والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. # فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنى ولو كانت محصنة وإن زنى بها ~~العاقل ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان. # ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ~~ولو جهل فلا حد ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ولو ادعى ~~أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. # ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك ~~لو أعتق والمكاتب إذا تحرر. # ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل والأشبه القبول مع ~~الاحتمال. ### ||| ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة ### ||| أما الإقرار # فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعا في ~~أربعة مجالس. # ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير. # ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط لا يثبت PageV04P138 # وفيه تردد ويستوي في ذلك الرجل والمرأة وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في ~~الأخرس مقام النطق. # ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه حتى يكرره أربعا وهل يثبت ~~القذف للمرأة فيه تردد ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى ~~عن نفسه وقيل لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين وربما كان صوابا في ~~طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير. # وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان إحداهما مائة جلدة ~~والأخرى دون الحد وهي أشهر ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ولو ~~أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا ~~في إقامته رجما كان أو ms515 جلدا ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنى أربعا. ### ||| وأما البينة # فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولا تقبل شهادة النساء ~~منفردات ولا شهادة رجل وست نساء وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ويثبت به ~~الجلد لا الرجم. # ولو شهد ما دون الأربع لم يجب وحد كل منهم للفرية. # ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ~~ولا ملك ولا شبهة ويكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل. # ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود. PageV04P139 # ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد. # فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت ~~وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد. # ويحد الشهود للقذف ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد ~~على الزاني وجهان أحدهما يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحد على كلا ~~التقديرين والآخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه ~~شهادة على فعلين. # ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا ~~تأخير في حد. # ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم ~~تسمع وهو مطرح. # وتقبل شهادة الأربع على اثنين فما زاد ومن الاحتياط تفريق الشهود في ~~الإقامة بعد الاجتماع وليس بلازم ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا ~~بتكذيبه. # ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا ~~كان أو رجما PageV04P140 ### ||| النظر الثاني في الحد # وفيه مقامان ### ||| الأول في أقسامه # وهو قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب ### ||| أما القتل # فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما والذمي إذا زنى بمسلمة ~~وكذا من زنى بامرأة مكرها لها. # ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا ms516 كان أو شابا ~~ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. # وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه وهل يقتصر على قتله بالسيف قيل ~~نعم وقيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا ~~بمقتضى الدليلين والأول أظهر. ### ||| وأما الرجم # فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو PageV04P141 # شيخة جلد ثم رجم وإن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير ~~والأخرى يجمع له بين الحدين) وهو أشبه. # ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ~~وكذا المرأة لو زنى بها طفل ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما وفي ~~ثبوته في طرف المجنون تردد والمروي أنه يثبت. ### ||| وأما الجلد والتغريب # فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى ~~آخر عاما مملكا كان أو غير مملك وقيل يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل وهو ~~مبني على أن البكر ما هو والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا. # أما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز. # والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جز على ~~أحدهما ولا تغريب ولو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في ~~الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى. # أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة وقيل في التاسعة ~~وهو أولى. # وفي الزنى المتكرر حد واحد وإن كثر. # (وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد وإن ~~زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد) وهي مطرحة. PageV04P142 # ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على ~~معتقدهم وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام. # ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم ~~يتفق له مرضع ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد. # ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد ms517 أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا ~~من السراية ويتوقع بهما البرء وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث ~~المشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ولا تؤخر الحائض لأنه ~~ليس بمرض ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد. # ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد ويتوخى به في الشتاء وسط ~~النهار وفي الصيف طرفاه ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ولا في الحرم على ~~من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. # ويقام على من أحدث موجب الحد فيه. ### ||| الثاني في كيفية إيقاعه # إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت ~~معه الآخر. # وهل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر وقيل لا لأن القصد الإتلاف. # ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فإن فر أعيد وجوبا إن ثبت ~~زناه بالبينة ولو ثبت بالإقرار لم يعد وقيل إن فر PageV04P143 # قبل إصابة الحجارة أعيد ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ ~~الإمام وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره. # ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة وقيل يجب تمسكا بالآية وأقلها واحد وقيل ~~عشرة وخرج متأخر ثلاثة والأول حسن. # وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل لا يرجمه من لله ~~تعالى قبله حد وهو على الكراهية. # ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله. # ويجلد الزاني مجردا وقيل على الحال التي يوجد عليها قائما أشد الضرب وروي ~~متوسطا ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ~~عليها ثيابها ### ||| النظر الثالث في اللواحق # وهي مسائل عشر ### ||| الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد # وهل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم وقال في المبسوط لا حد لاحتمال ~~الشبهة في المشاهدة والأول أشبه. ### ||| الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد # بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب ms518 الموجب. PageV04P144 ### ||| الثالثة قال الشيخ (رحمه الله) لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم # ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم. ### ||| الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان # ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف ~~فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم ~~يختل بعض الشرائط. ### ||| الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى # أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا. ### ||| السادسة إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين # قال في الخلاف والمبسوط إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر خفي ~~فعلى المردود الحد دون الباقين وفيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن ~~بينة ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره. ### ||| السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم عليه # وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي. ### ||| الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها # ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل يلزمه الأرش والأول مروي. ### ||| التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن # كان عليه ثمن حد الزاني. ### ||| العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب PageV04P145 # زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف ### ||| الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة ### ||| أما اللواط # فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات ~~أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. # ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو كان ~~مفعولا ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ~~وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح. # وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا. # ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره. # ولو لاط البالغ ms519 بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ~~ولو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى. # ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما ~~السقوط. PageV04P146 # ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين ~~إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم. # وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: وفي رواية إن كان ~~محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد) والأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ~~ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ويجوز ~~أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين ~~الأليتين فحده مائة جلدة وقال في النهاية يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم ~~يكن والأول أشبه. # ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ولو تكرر منه ~~الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أشبه ~~والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا ~~إلى تسعة وتسعين سوطا ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة ~~وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة. # وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد ولو تاب بعده لم يسقط ولو ~~كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء. ### ||| وأما السحق # والحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو ~~غير محصنة للفاعلة والمفعولة. # وقال في النهاية ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه والأول أولى. # وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة. PageV04P147 # ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ومع الإقرار والتوبة يكون ~~الإمام مخيرا والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون ~~الحد وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة فإن ~~عادتا قال في ms520 النهاية قتلتا والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في ~~التهجم على الدم. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر # ولا شفاعة في إسقاطه. ### ||| الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت # قال في النهاية على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق ~~الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد وأشبهه ~~الاقتصار على الجلد وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة وأما لحوق ~~الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به وأما المهر فلأنها ~~سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ~~لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا وأنكر بعض المتأخرين ذلك وظن ~~أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب. ### ||| وأما القيادة # فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو بين الرجال والرجال للواط ويثبت ~~بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة PageV04P148 # شاهدين ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة وقيل يحلق رأسه ويشهر. # ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وهل ينفى بأول مرة قال في ~~النهاية نعم وقال المفيد ينفى في الثانية والأول مروي. # وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي ### ||| الباب الثالث في حد القذف # والنظر في أمور أربعة ### ||| الأول في الموجب # وهو الرمي بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو ~~لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع ~~اللفظ بأي لغة اتفق. # ولو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد وكذا لو قال لغيره ~~لست لأبيك ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم وكذا لو قال ~~زنى بك أبوك أو يا PageV04P149 # ابن الزاني فهو قذف لأبيه ولو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما ويثبت به ~~الحد ولو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له ms521 الحد. # ولو قال ولدت من الزنى ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب ~~بالزنى ولا يثبت الحد مع الاحتمال أما لو قال ولدتك أمك من الزنى فهو قذف ~~للأم وهذا الاحتمال أضعف ولعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف. # ولو قال يا زوج الزانية فالحد للزوجة وكذا لو قال يا أبا الزانية أو يا ~~أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجه. # ولو قال زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجة ثابت وفي ثبوته للمنسوب ~~إليه تردد قال في النهاية وفي المبسوط يثبت حدان لأنه فعل واحد متى كذب في ~~أحدهما كذب في الآخر ونحن لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل ~~غير الموجب في المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه. # ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية فعليه الحد ولو قال لابن المحدودة ~~قبل التوبة لم يجب به الحد وبعد التوبة يثبت الحد. # ولو قال لامرأته زنيت بك فلها حد على التردد المذكور ولا يثبت في طرفه حد ~~الزنى حتى يقر أربعا. # ولو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن ~~أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد وإن PageV04P150 # لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها ~~المواجه. # وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به ~~التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول ~~لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا فاسق أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر ~~أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا ~~حد ولا تعزير وكذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجذم أو يا أبرص ### ||| الثاني في القاذف # ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل. # فلو قذف الصبي لم يحد وعزر وإن قذف مسلما بالغا حرا وكذا المجنون وهل ~~يشترط في وجوب الحد ms522 الكامل الحرية قيل نعم وقيل لا يشترط فعلى الأول يثبت ~~نصف الحد وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون. # ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه وإن جهل ~~ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال PageV04P151 ### ||| الثالث في المقذوف # ويشترط فيه الإحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية ~~والإسلام والعفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد ~~وفيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان ~~القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا. # ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال ~~في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير. # ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده. # نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ويحد الولد لو قذف أباه ~~والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ### ||| الرابع في الأحكام ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد # فلكل واحد PageV04P152 # حد ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد ولو افترقوا في ~~المطالبة فلكل واحد حد وهل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم ولا معنى ~~للاختلاف هنا وكذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما ويحد حدا واحدا مع ~~الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب. ### ||| الثانية حد القذف موروث # يرثه من يرث المال من الذكور والإناث وعدا الزوج والزوجة. ### ||| الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية # فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث وإن سبق ~~الأب قال في النهاية له المطالبة والعفو وفيه إشكال لأن المستحق موجود وله ~~ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق. ### ||| الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض # وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد أما لو عفا الجماعة أو كان ~~المستحق واحدا فعفا فقد ms523 سقط الحد ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده- ~~وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. ### ||| الخامسة إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة # وقيل في الرابعة وهو أولى ولو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب ~~بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. ### ||| السادسة لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة # أو تصديق مستحق الحد أو العفو ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان. ### ||| السابعة الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا # ويجلد بثيابه PageV04P153 # ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى ويشهر ~~القاذف لتجتنب شهادته ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ويشترط في ~~المقر التكليف والحرية والاختيار. ### ||| الثامنة إذا تقاذف # اثنان سقط الحد وعزرا. ### ||| التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض # إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه. ### ||| ويلحق بذلك مسائل أخر ### ||| الأولى من سب النبي(ص)جاز لسامعه قتله # ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان وكذا من سب أحد ~~الأئمة ع. ### ||| الثانية من ادعى النبوة وجب قتله # وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله(ص)صادق أو لا وكان على ظاهر ~~الإسلام. ### ||| الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما # ويؤدب إن كان كافرا. ### ||| الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط # وكذا المملوك وقيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على ~~الاستحباب. ### ||| الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول # ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي. PageV04P154 ### ||| السادسة كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام(ع)تعزيره بما لا يبلغ الحد # وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد ### ||| الباب الرابع في حد المسكر والفقاع # ومباحثه ثلاثة ### ||| الأول في الموجب # وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم ms524 إذا كان المتناول ~~كاملا فهذه قيود أربعة. # شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ~~ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ~~ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر ~~المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد. PageV04P155 # ويتعلق الحكم بالعصير إذ غلى واشتد وإن لم يقذف الزبد إلا أن يذهب ~~بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة. # أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد والأشبه بقاؤه ~~على التحليل حتى يبلغ. # وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار فالأشبه أنه ~~لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة. # والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا وفي وجوب الامتناع ~~من التداوي به والاصطباغ. # واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فإنه لا حد عليه ولا يتعلق الحكم ~~بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن ~~جهل التحريم أو جهل المشروب ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ولا تقبل فيه شهادة ~~النساء منفردات ولا منضمات وبالإقرار دفعتين ولا يكفي المرة. # ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار ### ||| الثاني في كيفية الحد # وهو ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة حرا كان أو عبدا (وفي رواية: ~~يحد العبد أربعين) وهي متروكة. PageV04P156 # أما الكافر فإن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ~~ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق وإذا حد مرتين ~~قتل في الثالثة وهو المروي وقال في الخلاف يقتل في الرابعة- ولو شرب مرارا ~~كفى حد واحد ### ||| الثالث في أحكامه ### ||| وفيه مسائل ### ||| الأولى لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد # ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروي وفيه ~~تردد لاحتمال الإكراه على بعد ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا ~~لدفع به عن ms525 نفسه أما لو ادعاه فلا حد. ### ||| الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب # فإن تاب أقيم عليه الحد وإن امتنع قتل وقيل يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ~~أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ويقام ~~الحد مع شربها مستحلا ومحرما. ### ||| الثالثة من باع الخمر مستحلا يستتاب # فإن تاب وإلا قتل وإن لم يكن مستحلا عزر وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب. ### ||| الرابعة إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد # وإن تاب بعدها لم يسقط ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام ع PageV04P157 # مخيرا بين حده وعفوه ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا وهو أظهر. ### ||| تتمة تشتمل على مسائل ### ||| الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها # كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل ولو ارتكب ~~ذلك لا مستحلا عزر. ### ||| الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له # وقيل تجب على بيت المال والأول مروي. ### ||| الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته # ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ دية الجنين في بيت ~~المال وهو قوي لأنه خطأ وخطأ الحاكم في بيت المال وقيل يكون على عاقلة ~~الإمام وهي قضية عمر مع علي ع- ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد ~~فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد ولو كان ~~سهوا فالنصف على بيت المال ولو أمره بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف PageV04P158 # على الحداد في ماله ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته وفيه احتمال آخر ### ||| الباب الخامس في حد السرقة # والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق. ### ||| الأول في السارق ### ||| ويشترط في وجوب الحد عليه شروط ### ||| الأول البلوغ # فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفي النهاية يعفى عنه أولا ~~فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله ms526 فإن عاد قطع ~~كما يقطع الرجل وبهذا روايات. ### ||| الثاني العقل # فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه. PageV04P159 ### ||| الثالث ارتفاع الشبهة # فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما ~~يظن أنه قدر نصيبه. ### ||| الرابع ارتفاع الشركة # فلو سرق من مال الغنيمة فيه (روايتان: إحداهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما ~~سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع) والتفصيل حسن ولو سرق من المال المشترك قدر ~~نصيبه لم يقطع ولو زاد بقدر النصاب قطع. ### ||| الخامس أن يهتك الحرز # منفردا كان أو مشاركا فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع. ### ||| السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا # ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج ~~أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ولو أمر صبيا غير ~~مميز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة. ### ||| السابع أن لا يكون والدا من ولده # ويقطع الولد لو سرق من الوالد وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد. ### ||| الثامن أن يأخذه سرا # فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن لو خان ويقطع الذمي ~~كالمسلم والمملوك مع قيام البينة وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر. PageV04P160 ### ||| مسائل ### ||| الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن # وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من ~~الاستعادة مع القول بملك المنفعة لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال ~~المسروق منه حالة الإخراج. ### ||| الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها # لأن فيه زيادة إضرار نعم يؤدب بما يحسم به الجرأة. ### ||| الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه # (وفي رواية: لا يقطع) وهي محمولة على حالة الاستئمان وكذا الزوج إذا سرق ~~من زوجته أو الزوجة من زوجها وفي الضيف قولان أحدهما لا يقطع مطلقا وهو ~~المروي والآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه. ### ||| الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته # وقال المخرج وهبتنيه ms527 أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة وكان القول قول ~~صاحب المنزل مع يمينه في المال وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل ~~فالقول قوله مع يمينه ويغرم المخرج ولا قطع لمكان الشبهة. ### ||| الثاني في المسروق # لا قطع فيما نقص عن ربع دينار. # ويقطع فيما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ~~ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن. PageV04P161 # وضابطه ما يملكه المسلم. # وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة ومن شرطه أن يكون محرزا ~~بقفل أو غلق أو دفن وقيل كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فما ~~ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون ~~في غشيانها كالمساجد وقيل إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع ~~النبي(ص)سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد. # وهل يقطع سارق ستارة الكعبة قال في المبسوط وفي الخلاف نعم وفيه إشكال ~~لأن الناس في غشيانها شرع. # ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين. # ولا قطع في ثمرة على شجرها ويقطع لو سرق بعد إحرازها ولا على من سرق ~~مأكولا في عام مجاعة. # ومن سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا وقيل ~~يقطع دفعا لفساده. # ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع وكذا لو أجر بيتا ~~وسرق منه مالا للمستأجر ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه ~~لأنه مملوك له. # ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم بإشراف الراعي عليها ~~وفيه قول آخر للشيخ-. # ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط يقطع لأنه PageV04P162 # محرز بالعادة وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة ولو نام زال ~~الحرز وفيه تردد. # ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا قيل نعم ~~وقيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ms528 وقيل لا يشترط والأول ~~أشبه ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع ### ||| الثالث ما به يثبت # ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولا يكفي المرة. # ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فلو أقر العبد لم ~~يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حد ولا ~~غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية يقطع وقال بعض ~~الأصحاب لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في ~~يده من غير جهة السرقة وهذا حسن ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت ~~الإقامة ولزمه الغرم ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم. ### ||| الرابع في الحد # وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ولو سرق ~~ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ~~ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف. PageV04P163 # ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء وكذا لو ~~كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاءين قطعت اليمين على التقديرين ولو لم يكن له ~~يسار قال في المبسوط قطعت يمينه (وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ~~عبد الله ع: لا تقطع) والأول أشبه. # أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار لتعلق القطع ~~بالذاهبة. # ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية قطعت يساره وفي المبسوط ينتقل إلى ~~رجله ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس- ~~وفي الكل إشكال من حيث إنه تخط عن موضع القطع فيقف على إذن الشرع وهو مفقود. # ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد ~~الإقرار قيل يتحتم القطع وقيل يتخير الإمام الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف. # ولو قطع الحداد يساره مع العلم ms529 فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ~~ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط لا ~~لتعلق القطع بما قبل ذهابها (وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر(ع)أن ~~عليا(ع)قال: # لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله) وإذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي ~~نظرا له وليس بلازم وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد لأنه ~~استيفاء سائغ. PageV04P164 ### ||| الخامس في اللواحق # وهي مسائل ### ||| الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة # وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل وإن نقصت فعليه أرش ~~النقصان ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام. ### ||| الثانية إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان # قال في النهاية يجب القطع وقال في الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل ~~واحد نصابا قطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع فالتوقف أحوط. ### ||| الثالثة لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة وأغرم المالين # ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في ~~النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استنادا إلى الرواية وتوقف بعض ~~الأصحاب فيه وهو أولى. ### ||| الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه # فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة ولو وهبه المسروق منه سقط ~~الحد وكذا لو عفا عن القطع فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو. ### ||| فرع # لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط. PageV04P165 ### ||| الخامسة لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد # لحصول السبب الموجب التام وفيه تردد من حيث إن القطع موقوف على المرافعة ~~فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبة ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال ~~أحدهم فالقطع عليه خاصة لانفراده بالسبب الموجب ولو قربه أحدهم وأخرجه ~~الآخر فالقطع على المخرج وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ~~وقال في المبسوط لا قطع ms530 على أحدهما لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز-. ### ||| السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع # ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا واشتراط ~~المرة في الإخراج غير معلوم. ### ||| السابعة لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه # مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل ~~المرافعة ثبت القطع. ### ||| الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة # فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ~~ضامن وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى ~~إيداعها في الوعاء PageV04P166 ### ||| الباب السادس في حد المحارب # المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا ~~في مصر وغيره. # وهل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد ~~الإخافة. # ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ~~ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت ويجتزأ بقصده ولا يثبت هذا الحكم للطليع ~~ولا للردء. # 506 وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة وبشهادة رجلين عدلين ولا تقبل ~~شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم ~~يقبل وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا ~~هؤلاء قبل لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة. # وحد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي PageV04P167 # وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير وقال الشيخ أبو جعفر (رحمه ~~الله) بالترتيب يقتل إن قتل ولو عفا ولي الدم قتله الإمام ولو قتل وأخذ ~~المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ~~ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر ~~على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير واستند في ms531 التفصيل إلى الأحاديث الدالة ~~عليه وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في ~~دلالة فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية. ### ||| وهاهنا مسائل ### ||| الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا # إن كان المقتول كفؤا ومع عفو الولي حدا سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن ~~ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي أما لو جرح طلبا ~~للمال كان القصاص إلى الولي ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو ~~الولي على الأظهر. ### ||| الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد # ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال ولو تاب بعد ~~الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم. ### ||| الثالثة اللص محارب # فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان ~~دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع ولو جنى اللص عليه ضمن ويجوز الكف عنه أما ~~لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ولو ~~عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب. PageV04P168 ### ||| الرابعة يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير # ومقتولا على القول الآخر. ### ||| الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام # ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا ~~يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل. ### ||| السادسة ينفى المحارب عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع # من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ولو قصد بلاد الشرك منع منها ولو ~~مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه. ### ||| السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب # وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة ~~في هذا البحث لأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ~~ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ولو فقد ~~أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره. ms532 ### ||| الثامنة لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال # بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر وكذا المبنج ومن ~~سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية PageV04P169 ### ||| القسم الثاني من كتاب الحدود # وفيه أبواب ### ||| الباب الأول في المرتد # وهو الذي يكفر بعد الإسلام وله قسمان. ### ||| الأول من ولد على الإسلام # وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة ~~الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين ~~الإمام وبين قتله. # ويشترط في الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار. # فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ولو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل. # ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب ~~أوقات الصلوات. PageV04P170 ### ||| القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد # فهذا يستتاب فإن امتنع قتل واستتابته واجبة وكم يستتاب قيل ثلاثة أيام ~~وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني ~~لإزالة عذره ولا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه وينفسخ العقد بينه ~~وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهي كعدة المطلقة. # وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة ~~الأقارب ما دام حيا وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون ~~نفقة الأقارب. # ولو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو ~~للإمام(ع)وولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث فإن اختار الكفر بعد ~~بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل. # ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. # ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول وإن كانت مرتدة ~~والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها لا يقتل المسلم بقتله- وهل يجوز استرقاقه ~~تردد الشيخ فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق ~~لتحرمه بالإسلام فكذا الولد وهذا أولى. # ويحجر الحاكم على أمواله ms533 لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها ~~وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في ~~بيعه كالحيوان. PageV04P171 ### ||| مسائل من هذا الباب ### ||| الأولى إذا تكرر الارتداد # قال الشيخ يقتل في الرابعة قال وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا. ### ||| الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام # فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به. ### ||| الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده # سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام. ### ||| الرابعة قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط السكران يحكم بإسلامه وارتداده # وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه وقد رجع في الخلاف. ### ||| الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام # حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي وربما حظر اللزوم في الموضعين ~~لتساويهما في سبب الغرم. ### ||| السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل # لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. ### ||| السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح # سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد ~~الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة. ### ||| الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح لقصور ولايته عن التسلط على المسلم # ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز. ### ||| التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله # وإن قال مع ذلك وأبرأ من كل دين غير الإسلام PageV04P172 # كان تأكيدا ويكفي الاقتصار على الأول ولو كان مقرا بالله سبحانه ~~وبالنبي(ص)جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده. ### ||| تتمة فيها مسائل ### ||| الأولى الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق # فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال ~~الأمان عنه وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ومع بلوغهم يخيرون ~~بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم. ### ||| الثانية إذا قتل المرتد مسلما ms534 عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة # ولو عفا الولي قتل بالردة ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة ~~لأنه لا عاقلة له على تردد ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة. ### ||| الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة # قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا يطلق ~~الارتداد بعد توبته وفي القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم PageV04P173 ### ||| الباب الثاني في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ### ||| أما إتيان البهائم # إذا وطئ البالغ بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام ~~تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم تكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها ~~وإحراقها. # أما التعزير فتقديره إلى الإمام (وفي رواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا) (وفي ~~أخرى: الحد) (وفي أخرى: يقتل) والمشهور الأول. # وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها والذبح إما ~~تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه وإحراقها لئلا تشتبه بعد ~~ذبحها بالمحللة. # وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ~~وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره إما عبادة ~~لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها وما الذي يصنع في ثمنها قال ~~بعض الأصحاب يتصدق به ولم أعرف المستند وقال آخرون يعاد على المغترم وإن ~~كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه PageV04P174 # ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ~~وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر ~~الإقرار وقيل لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط. # ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة. ### ||| وأما وطء الأموات # ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان ~~وعدمه وهنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام ولو ~~كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة. # وفي عدد الحجة على ثبوته ms535 خلاف قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين لأنه شهادة ~~على فعل واحد بخلاف الزنى بالحية وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة لأنه ~~زنى ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة وهو أشبه أما ~~الإقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ~~ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك. PageV04P175 ### ||| وأما ما يتبعه مسألتان ### ||| الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي # ويعزر تغليظا ### ||| الثانية من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام # (وفي رواية: أن عليا(ع)ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال) وهو تدبير ~~استصلحه لا أنه من اللوازم ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة قيل لا ~~يثبت بالمرة وهو وهم ### ||| الباب الثالث في الدفاع # للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب اعتماد الأسهل. # فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد وإن لم ~~يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن لم يكف فبالسلاح. PageV04P176 # ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ويستوي في ذلك الحر والعبد ولو ~~قتل الدافع كان كالشهيد. # ولا يبدؤه ما لم يتحقق قصده إليه وله دفعه ما دام مقبلا ويتعين الكف مع ~~إدباره. # ولو ضرب فعطله لم يذفف عليه لاندفاع ضرره ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ~~ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية. # ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة فإن اندملت فالقصاص في الثانية ولو ~~اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ولو سرتا فالذي يقتضيه ~~المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية. # ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في ~~المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ~~ثلثي الدية أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع ~~فإن توافقا على الدية فنصف الدية وإن طلب القصاص رد نصف الدية. # والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى ms536 الجرح الواحد وليس كذلك في ~~الأولى وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف ~~يسقط اعتبارها مع السراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثم قطع الأول يده ~~الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية. ### ||| مسائل من هذا الباب ### ||| الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه # فإن أتى الدفع عليه فهو هدر. ### ||| الثانية من اطلع على قوم فلهم زجره # فلو أصر فرموه PageV04P177 # بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا ولو بادره من غير زجر ضمن ~~ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ولو رماه والحال هذه ~~فجنى عليه ضمن ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه لأنه ليس للمحرم هذا ~~الاطلاع. ### ||| الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة # فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل ~~كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان. ### ||| الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه # فلو تلفت بالدفع فلا ضمان. ### ||| الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا # ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ولو ~~تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى ~~إلى الأشق ضمن. ### ||| السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر # ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر ~~على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد ~~الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح. ### ||| السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات # فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته وفي هذا الفرض منافاة PageV04P178 # للمذهب ويتقدر في نائبه ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال ~~وإن لم يكرهه فلا دية أصلا. ms537 ### ||| الثامنة إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت # قال الشيخ عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة وفيه تردد لأنه من جملة ~~التعزيرات السائغة ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله. ### ||| التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع # ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب وإن ~~كان أجنبيا ففي القود تردد والأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل PageV04P179 ### | كتاب القصاص # وهو قسمان ### ||| القسم الأول في قصاص النفس # والنظر فيه يستدعي فصولا ### ||| الأول في الموجب # وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا. # ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا. # ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص وهل يتحقق مع ~~القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم ~~يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس ~~بعمد يوجب القود. PageV04P180 ### ||| ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب ### ||| أما المباشرة # فكالذبح والخنق وسقي السم القاتل والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر ~~الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة. ### ||| وأما التسبيب فله مراتب ### ||| المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف # وفيه صور ### ||| الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به # لأنه مما يقصد به القتل غالبا وكذا لو رماه بحجر المنجنيق وكذا لو خنقه ~~بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس ~~نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد والأشبه ~~القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد. ### ||| الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات فهو عمد # ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات فالبحث كالأول ومثله لو حبسه ومنعه ~~الطعام والشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد. ### ||| الثالثة لو ms538 طرحه في النار فمات قتل به # ولو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده ولأن النار قد تشنج الأعصاب ~~بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود PageV04P181 # لأنه أعان على نفسه وينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه ~~ولا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح ~~المضمون والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا ~~المكث لما حصل وكذا البحث لو طرحه في اللجة ولو فصده فترك شده أو ألقاه في ~~ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية. ### ||| الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي # فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل ~~غالبا فسرت. ### ||| الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا # وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود ولو لم يكن ~~يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة ودم الملقي نفسه هدرا. ### ||| السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر # وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن ~~البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره ~~الشيخ وكذا لو أقر أنه قتله بسحره وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار ~~وفي الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا. ### ||| المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه. # وفيه صور ### ||| الأولى لو قدم له طعاما مسموما # فإن علم وكان مميزا فلا قود ولا دية وإن لم يعلم فأكل ومات فللولي القود ~~لأن حكم المباشرة سقط بالغرور ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده PageV04P182 # صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف والمبسوط عليه القود وفيه إشكال. ### ||| الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود # لأنه مما يقصد ms539 به القتل غالبا. ### ||| الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي # فإن كان مجهزا فالأول جارح والقاتل هو المقتول فلا دية له ولوليه القصاص ~~في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة وإن لم يكن ~~مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح ~~وهو نصف الدية وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية وكذا لو كان غير مجهز ~~وكان الغالب معه التلف وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما ~~قابل فعل المجروح وهو نصف الدية وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته. ### ||| المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان. # وفيه صور ### ||| الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود # لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة وقيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه ~~بهذا النوع وهو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ~~ضار بالطبع فهو كالآلة. ### ||| الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود # لأنه كالآلة وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء ~~كان في مضيق أو برية. PageV04P183 ### ||| الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به # ولو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك فالأشبه وجوب القود لأنه مما جرت ~~العادة بالتلف معه. ### ||| الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا لم يسقط القود # وهل يرد فاضل الدية الأشبه نعم وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في ~~قتل عبد. ### ||| الخامسة لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود # وفيه الدية ### ||| المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر ### ||| وفيه صور ### ||| الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر # وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض فالقاتل ~~هو المعترض ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن ~~الممسك يحبس أبدا ولو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه ms540 أي تفقأ. ### ||| الثانية إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر # ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه (وفي رواية علي بن رئاب: ~~يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير ~~مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة ويستوي ~~في ذلك الحر والعبد ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود والدية ~~على عاقلة المباشر. PageV04P184 # وقال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا وهو مطرح. # وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود وفي الخلاف إن كان ~~المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية والأول أظهر. ### ||| فروع ### ||| الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل # لأن الإذن لا يرفع الحرمة ولو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط ~~حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث. ### ||| الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم وإلا فعلى الملزم القود # وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال. ### ||| الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس # فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص ~~تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه والأشبه القصاص على الأمر لأن ~~الإكراه تحقق والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما. ### ||| الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص # أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء ~~لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة ~~الشرع نعم لو علم الولي وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى ~~القتل العدوان من غير غرور. PageV04P185 ### ||| الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح # وهو أن لا تبقى حياته مستقرة وذبحه آخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية ~~الميت ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته ~~مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة. ### ||| الخامسة لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت ms541 إحداهما ثم هلك # فمن اندمل جرحه فهو جارح والآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل. ### ||| فرع # لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه ~~الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح ~~والدية من الآخر فهو متهم في تصديقه ولأن المنكر مدع للأصل فيكون القول ~~قوله مع يمينه. ### ||| السادسة لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك قتلا به # لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية وليس كذا لو ~~قطع واحد يده وقتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل وفي الأولى إشكال ~~ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا وهل يدخل ~~قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن ~~فرق ذلك وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل وهي رواية PageV04P186 # محمد بن قيس عن أحدهما وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص ~~النفس وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)وفي موضع آخر من الكتاب لو قطع يد ~~رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية لثبوت القصاص بالجناية ~~الأولى ولا كذا لو كانت الضربة واحدة وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره ~~فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف. ### ||| مسائل من الاشتراك ### ||| الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به # والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول ~~فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون ~~دية جنايتهم وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وتتحقق الشركة بأن يفعل كل ~~واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى ~~الجناية ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا والآخر مائة ~~جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية ولو طلب الدية كانت الدية ~~عليهما ms542 نصفين. ### ||| الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف # كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص ~~منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاقتصاص من أحدهم ~~ويرد الباقون دية جنايتهم وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل ~~الواحد فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم تقطع يد أحدهما وكذا لو جعل ~~أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت PageV04P187 # يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد ~~بجنايته لم يشاركه الآخر فيها فعليه القصاص في جنايته حسب. ### ||| الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد # إذ لا فاضل لهما عن ديته ولو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن ~~بالسوية إن كن متساويات في الدية وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش ~~جنايتها ولو اشترك رجل وامرأة فعلى كل واحد منهما نصف الدية وللولي قتلهما ~~ويختص الرجل بالرد وفي المقنعة يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو ~~قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ~~ديته وقيل نصف ديتها وهو ضعيف وكل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على ~~الاستيفاء. ### ||| الرابعة إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا # قال في النهاية للأولياء أن يقتلوهما ويردوا إلى سيد العبد ثمنه أو ~~يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم أو يسلم ~~العبد إليهم أو يقبلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل والأشبه أن مع ~~قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن ~~قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد وإن قتلوا العبد وكانت قيمته ~~زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد فإن استوعب PageV04P188 # الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول وفي هذه اختلاف للأصحاب وما ~~اخترناه أنسب بالمذهب. ### ||| الخامسة لو اشترك عبد وامرأة في قتل ms543 حر فللأولياء قتلهما # ولا رد على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول ~~فيرد على مولاه الزائد ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن ~~تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا ~~العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها وإن كانت ~~قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته فإن استوعب دية ~~الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا ### ||| الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص # وهي خمسة ### ||| الأول التساوي في الحرية أو الرق # فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بالحرة وبالحر PageV04P189 # ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر. # ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد. # ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه ~~مع رد التفاوت. # ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ولا يقتل حر بعبد ولا ~~أمة وقيل إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة. # ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به وقيل يغرم قيمته ويتصدق بها ~~وفي المستند ضعف وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به. # ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر ولا ~~بقيمة المملوك دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية ~~مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية. # ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار ~~بين قتله وبين استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي. # ولو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش ~~الجناية ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإن قصر أرشها ~~كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وإن شاء طالب ببيعه ولو من ~~ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى. PageV04P190 # ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود ms544 لمولاه فإن قتل جاز وإن طلب الدية تعلقت ~~برقبة الجاني فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه ~~مولاه لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه ~~منه بقدر قيمة المقتول وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ~~ولا يضمن مولى القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا ولو كان القتل خطأ كان ~~مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته ولا تخيير لمولى المجني عليه وبين دفعه ~~وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز ولو اختلف الجاني ومولى ~~العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة. # والمدبر كالقن ولو قتل عمدا قتل وإن شاء الولي استرقاقه كان له ولو قتل ~~خطأ فإن فكه مولاه بأرش الجناية وإلا سلمه للرق فإذا مات الذي دبره هل ~~ينعتق قيل لا لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير وقيل لا ~~يبطل بل ينعتق وهو المروي ومع القول بعتقه هل يسعى في فك رقبته فيه خلاف ~~الأشهر أنه يسعى وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول ولعله وهم. # والمكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن وإن كان ~~مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه فإذا قتل حرا عمدا قتل ~~به وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى ~~في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه PageV04P191 # أو يباع في نصيب الرق ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ~~والمولى بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية وبين تسليم حصة الرق ~~لتقاص بالجناية (وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع: إذا أدى ~~نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) وقد رجحها في الاستبصار ورفضها في غيره. # والعبد إذا قتل مولاه جاز للولي قتله وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما ~~الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو. ### ||| مسائل ms545 ست ### ||| الأولى لو قتل حر حرين فليس لأوليائهما إلا قتله # وليس لهما المطالبة بالدية ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه ~~بالأول ويساره بالثاني فلو قطع يد ثالث قيل سقط القصاص إلى الدية وقيل قطعت ~~رجله بالثالث وكذا لو قطع رابعا أما لو قطع ولا يد له ولا رجل كان عليه ~~الدية لفوات محل القصاص ولو قتل العبد حرين على التعاقب كان لأولياء الأخير ~~وفي رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول وهو أشبه ويكفي في ~~الاقتصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ومع اختيار ولي ~~الأول لو قتل بعد ذلك كان للثاني. ### ||| الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه # كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته ~~كاللسان PageV04P192 # والذكر والأنف وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته وفي كل واحد نصف قيمته ~~وكذا ما فيه عشر ففي كل واحد عشر قيمته وبالجملة الحر أصل للعبد فيما له ~~دية مقدرة وما لا تقدير له فيه ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما ~~فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له وبين دفعه وأخذ قيمته ولو ~~قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له أما لو قطع يده ~~فللسيد إلزامه بنصف قيمته وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته ولو قطع يده قاطع ~~ورجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كما لو ~~كانت الجنايتان من واحد والأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا ~~يجب دفعه إليهما. ### ||| الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية # زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت وللشيخ قول آخر إنه يفديه بأقل ~~الأمرين والأول مروي. ### ||| الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك # فإن اختارا القود قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق ويسقط الثاني بعد قتله ~~لفوات محل الاستحقاق وقيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل ~~الجناية ms546 الثانية فيكون للثاني وهو أشبه فإن اختار الأول المال وضمن المولى ~~تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى ~~الجاني ولو لم يضمن ورضي الأول باسترقاقه تعلق به حق الثاني فإن قتله سقط ~~حق الأول وإن استرق اشترك الموليان ولو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما ~~القيمة ملك PageV04P193 # منه بقدر قيمة حصته من المقتول ولم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة ~~حصة شريكه ### ||| الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته # فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته ولو لم تزد ~~قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد وإن طلب الدية فمولى كل واحد بالخيار بين ~~فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته وإلا كان ~~لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه ~~ويكون له ولو قتل المولى بعضا جاز ويرد كل واحد عشر الجناية فإن لم ينهض ~~ذلك بقيمة من يقتل أتم مولى المقتول ما يعوز أو يقتصر على قتل من ينهض الرد ~~بقيمته. ### ||| السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح ولم يسقط القود # ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا وكذا البحث في ~~بيعه وهبته ولو كان خطأ قيل يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو ~~بن شمر عن جابر عن أبي جعفر(ع)وفي عمرو ضعف وقيل لا يصح إلا أن يتقدم ضمان ~~الدية أو دفعها. ### ||| فروع في السراية ### ||| الأول إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته # ولو تحرر وسرت إلى نفسه كان للمولى أقل PageV04P194 # الأمرين من قيمة الجناية والدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي ~~المستحقة له والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى وإن نقصت مع ~~السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة لأن دية الطرف تدخل في دية النفس مثل ~~أن يقطع واحد يده وهو ms547 رق فعليه نصف قيمته فلو كانت قيمته ألفا لكان على ~~الجاني خمسمائة فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية ~~الطرف وتثبت دية النفس وهي ألف فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف ~~فيكون للمولى الثلث وللورثة الثلثان من الدية وقيل له أقل الأمرين هنا من ~~ثلث القيمة وثلث الدية والأول أشبه. ### ||| الثاني لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود لعدم التساوي # وعليه دية حر مسلم لأنها جناية مضمونة فكان الاعتبار بها حين الاستقرار ~~وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ولورثة المجني عليه ما زاد ولو قطع حر آخر ~~رجله بعد العتق وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس ~~لأنه لم يجب القصاص في الجناية فلم يجب في سرايتها وعلى الثاني القود بعد ~~رد نصف ديته ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية كما لا تسقط بمشاركة ~~الأب للأجنبي ولا بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي. ### ||| الثالث لو قطع يده وهو رق ثم قطع آخر رجله وهو حر # كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه وعليه القصاص في الجناية ~~حال الحرية فإن اقتص المعتق جاز وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به ~~دون المولى ولو سرتا فلا قصاص PageV04P195 # في الأول لعدم التساوي وله القصاص في الرجل لأنه مكافئ وهل يثبت القود ~~قيل لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود والأشبه ثبوته مع رد ما ~~يستحقه المولى ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة ~~المجني عليه وقت الجناية وكان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية ~~اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد. ### ||| الشرط الثاني التساوي في الدين # فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ولكن يعزر ويغرم دية ~~الذمي وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته. # ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل الدية والذمية بالذمية وبالذمي ~~من غير رجوع عليها ms548 بالفضل. # ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون ~~بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية ~~ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم. # ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان ~~المقتول ذا دية. PageV04P196 # ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام. ### ||| مسائل من لواحق هذا الباب ### ||| الأولى لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود # وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية وكذا ~~الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة ~~للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار ~~بأرشها حين الاستقرار. ### ||| الثانية لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ولا دية # لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم ~~أصابه فمات فلا قود وفيه الدية وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات أو رمى ~~حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت ~~مسلما محقون الدم. ### ||| الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ولم يسقط القصاص في اليد # لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد ويستوفي ~~القصاص فيها وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الإمام وقال في المبسوط الذي ~~يقتضيه مذهبنا أنه لا قود ولا دية لأن قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص ~~النفس وديتها والنفس هنا ليست مضمونة وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ~~الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من PageV04P197 # قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن ~~كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد ~~وتمت السراية حتى ms549 صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن ~~الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار وقيل لا قصاص لأن وجوبه مستند ~~إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة ولو كانت ~~الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم وكانت مضمونة في الأصل. ### ||| الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد # منشؤه تحرم المرتد بالإسلام ويقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر كما يقتل ~~النصراني باليهودي لأن الكفر كالملة الواحدة أما لو رجع إلى الإسلام فلا ~~قود وعليه دية الذمي. ### ||| الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود # لعدم التساوي حال الجناية وعليه دية الذمي. ### ||| السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به # لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا وفي ~~الدية تردد والأقرب أنه لا دية ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان ~~عليه القود ولو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه القود ~~ولا دية (: لأن عليا(ع)قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته عليك ~~القود إلا أن تأتي ببينة) PageV04P198 ### ||| الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا # فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير وكذا لو قتله أب ~~الأب وإن علا ويقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل به ويقتل بها وكذا الأقارب ~~كالأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال ~~والخالات. ### ||| فروع # الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ~~لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد ~~منهما باق وربما حظر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم على الدم فالأقرب الأول ~~ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن ~~جنايته وكان على الأب نصف الدية وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده ولو ولد ~~مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد ~~فقتلاه قبل ms550 القرعة لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما ~~ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش ~~لا بمجرد الدعوى وفي الفرق تردد ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها ~~منه قيل لا لأنه لا يملك PageV04P199 # أن يقتص من والده ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص ~~وكذا البحث لو قذفها الزوج ولا وارث إلا ولده منها أما لو كان لها ولد من ~~غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا ولو قتل ~~أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود فإن تشاحا في ~~الاقتصاص أقرع بينهما وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ولو بدر أحدهما ~~فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه. ### ||| الشرط الرابع كمال العقل # فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنونا أو عاقلا وتثبت الدية على عاقلته وكذا ~~الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود ~~(وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا: وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار ~~ويقام عليه الحدود) والوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى ~~يبلغ خمس عشرة سنة. ### ||| فرع # لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال قتلت وأنت بالغ أو ~~وأنت عاقل فأنكر فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت ~~معه القصاص وتثبت الدية على القاتل. # ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح ولا يقتل العاقل PageV04P200 # بالمجنون وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد وعلى ~~العاقلة إن كان خطأ محضا ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا (وفي رواية: ديته في ~~بيت المال). # وفي ثبوت القود على السكران تردد والثبوت أشبه لأنه كالصاحي في تعلق ~~الأحكام أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ (رحمه الله) ~~بالسكران وفيه تردد. # ولا قود على النائم لعدم القصد وكونه معذورا في سببه ms551 وعليه الدية وفي ~~الأعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده (وفي رواية الحلبي عن ~~أبي عبد الله ع: أن جنايته خطأ تلزم العاقلة). ### ||| الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم # احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود ~~وكذا كل من أباح الشرع قتله ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد ### ||| الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به ### ||| أما دعوى القتل # ويشترط في المدعي البلوغ والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية إذ قد يتحقق ~~صحة الدعوى بالسماع المتواتر وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية. PageV04P201 # فلو ادعى على غائب لم يقبل وكذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على ~~قتل الواحد كأهل البلد وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن ولو حرر الدعوى ~~بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق ~~القتل فيه تردد أشبهه القبول ولو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في ~~إحلافهما. # ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث إن خص الوارث أحدهما. ### ||| مسائل ### ||| الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه # ولا يقضى بالقود ولا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية ~~ويقضى بالصلح حقنا للدم. ### ||| الثانية إذا ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع ويستفصله القاضي # وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبين قيل طرحت دعواه وسقطت ~~البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها وفيه تردد. ### ||| الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر # لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى وفيه ~~للشيخ قول آخر ### ||| الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ # لم يبطل أصل الدعوى وكذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ. ### ||| وتثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة. PageV04P202 ### ||| أما الإقرار # فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين ويعتبر في المقر البلوغ ~~وكمال العقل والاختيار والحرية أما المحجور عليه لفلس أو سفه ms552 فيقبل إقراره ~~بالعمد ويستوفى منه القصاص وأما بالخطإ فتثبت ديته ولكن لا يشارك الغرماء ~~ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما وليس له ~~على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ~~درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال وهي قضية الحسن ع. ### ||| وأما البينة # فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين وقيل تجب ~~به الدية وهو شاذ. # ولا بشاهد ويمين ويثبت بذلك ما موجبه الدية كقتل الخطإ والهاشمة والمنقلة ~~وكسر العظام والجائفة. # ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فمات أو فقتله ~~أو فأنهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طالت المدة. # ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى إنكاره وإن صدقها ~~وادعى الموت بغير الجناية كان القول قوله مع يمينه وكذا الحكم في الجراح ~~فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ~~ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون من غيره وكذا لو قال فجرى دمه. PageV04P203 # أما لو قال فأجرى دمه قبلت ولو قال أسال دمه فمات قبلت في الدامية دون ما ~~زاد ولو قال أوضحه ووجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في ~~الاستيفاء ويرجع إلى الدية وربما حظر الاقتصاص بأقلهما وفيه ضعف لأنه ~~استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه. # وكذا لو قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين ولا يكفي قوله فأوضحه ولا شجه حتى ~~يقول هذه الموضحة وهذه الشجة لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر. # ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة ~~والآخر عشية أو بالسكين والآخر بالسيف أو القتل في مكان معين والآخر في ~~غيره لم يقبل. # وهل يكون ذلك لوثا قال في المبسوط نعم وفيه إشكال لتكاذبهما أما لو شهد ~~أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثا لعدم ms553 التكاذب. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل # وكلف المدعى عليه البيان فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة ~~وإن قال عمدا قبل وإن قال خطأ وصدقه الولي فلا بحث وإلا فالقول قول الجاني ~~مع يمينه ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر ~~القاتل العمد وادعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثا ويثبت المولى دعواه ~~بالقسامة إن شاء. PageV04P204 ### ||| الثانية لو شهدا بقتل على اثنين # فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق ~~معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة فإن صدق الولي الأولين حكم ~~له وطرحت شهادة الآخرين وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع. ### ||| الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت # ولا تقبل قبله لتحقق التهمة على تردد ولو اندمل بعد الإقامة فأعاد ~~الشهادة قبلت لانتفاء التهمة ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت والفرق أن ~~الدية يستحقانها ابتداء وفي الثانية يستحقانها عن ملك الميت. ### ||| الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل # فإن كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل حكم ~~بهما وطرحت شهادة القتل وإن كانا ممن يعقل عنه لم يقبل لأنهما يدفعان عنهما الغرم. ### ||| الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل وآخران على غيره أنه قتله سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين # ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض PageV04P205 # من الشبهة بتصادم البينتين ويحتمل هذا وجها آخر وهو تخير الولي في تصديق ~~أيهما شاء كما لو أقر اثنان بقتله كل واحد منهما بقتله منفردا والأول أولى. ### ||| السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وبرأ المشهود عليه # فللولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته وله قتل المقر ولا رد ~~لإقراره بالانفراد وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون ~~المقر ولو أرادا ms554 الدية كانت عليهما نصفين وهذه رواية زرارة عن أبي ~~جعفر(ع)وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ~~والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير. ### ||| السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم عفا لم يصح # لأنه عفا عما لم يثبت وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم PageV04P206 ### ||| وأما القسامة # فيستدعي البحث فيها مقاصد ### ||| الأول في اللوث # ولا قسامة مع ارتفاع التهمة وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ولا يجب ~~التغليظ ولو نكل فعلى ما مضى من القولين. # واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحدا وكما لو وجد ~~متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو في دار قوم أو في محله منفردة عن ~~البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة. # ولو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب أو في محلة منفردة مطروقة ~~وإن انفردت فإن كان هناك عداوة PageV04P207 # فهو لوث وإلا فلا لوث لأن الاحتمال متحقق هنا ولو وجد بين قريتين فاللوث ~~لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء. # أما من وجد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ~~وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع وكذا لو وجد في فلاة. # ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا في ~~نحلته نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ~~ارتفاعها كان لوثا ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم ~~يبلغوا حد التواتر. # ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ ~~بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك. # ولو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا ولو قال قتل أحد هذين لم يكن لوثا ~~وفي الفرق تردد. # ولا يشترط في اللوث ms555 وجود أثر القتل على الأشبه ولا في القسامة حضور ~~المدعى عليه. ### ||| مسألتان ### ||| الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا # وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل أو لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن. ### ||| الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله # جاز PageV04P208 # إثبات دعواه بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع ~~يمينه ولم يثبت اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ولا ~~يثبت ذلك إلا بالإقرار أو البينة ### ||| الثاني في كميتها # وهي في العمد خمسون يمينا فإن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد ~~القسامة وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة وفي الخطإ ~~المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا. # ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق في الحكم والتفصيل أظهر في المذهب. # ولو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس ~~والعشرون في الخطإ. # ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أن على كل واحد خمسين ~~يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده. # أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل ~~واحد منهم يمينا ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد. PageV04P209 # ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن ~~لم يكن له قسامة من قومه وإن كان له قوم كان كأحدهم ولو امتنع عن القسامة ~~ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى وقيل له رد اليمين على المدعي. # وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة وكم قدرها قيل خمسون يمينا احتياطا ~~إن كانت الجناية تبلغ الدية وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا وقال آخرون ست ~~أيمان فيما فيه دية النفس وبحسابه من ستة فيما فيه دون الدية وهي رواية ~~أصلها ظريف. # يشترط في القسامة علم المقسم ولا يكفي الظن. # وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع ms556 ولمولى العبد مع ~~اللوث إثبات دعواه بالقسامة ولو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث ~~ويقسم المكاتب في عبده كالحر. # ولو ارتد الولي منع القسامة ولو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع الاكتساب ~~ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة. # ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبتهما بما يزيل ~~الاحتمال وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل. PageV04P210 # أما الإعراب فإن كان من أهله كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد. # وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي قيل نعم دفعا لتوهم الحالف ~~والأشبه أنه لا يجب ### ||| المقصد الثالث في أحكامها # لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا ويثبت دعواه على ~~ذي اللوث وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ثم إن أراد قتل ذي ~~اللوث رد عليه نصف ديته. # ولو كان أحد الوليين غالبا وهناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ~~ولم يجب الارتقاب. # ولو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه وهو خمس وعشرون يمينا وكذا لو كان أحدهما صغيرا. # ولو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث وحلف لإثبات حقه خمسين ~~يمينا وإذا مات الولي قام وارثه مقامه فإن مات PageV04P211 # في أثناء الأيمان قال الشيخ تستأنف الأيمان لأنه لو أتم لا يثبت حقه ~~بيمين غيره ### ||| مسائل ### ||| الأولى لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل # بطلت القسامة واستعيدت الدية. ### ||| الثانية لو حلف واستوفى الدية ثم قال هذه حرام # فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم ~~يعترضه وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه ~~ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله ولو لم يعين أقرت في يده. ### ||| الثالثة لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا # قال في الخلاف كان الولي بالخيار وفي المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم ~~إلا ms557 مع العلم فهو مكذب للمقر. ### ||| الرابعة إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة # ففي إجابته تردد ومستند الجواز (ما رواه السكوني عن أبي عبد الله: أن ~~النبي(ص)كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت وإلا ~~خلى سبيله) وفي السكوني ضعف PageV04P212 ### ||| الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء # قتل العمد يوجب القصاص لا الدية فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ولم ~~تثبت الدية إلا مع رضاء الجاني فلو عفا ولم يشترط المال سقط القود ولم تثبت ~~الدية ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ولو طلب الدية فبذلها الجاني ~~صح ولو امتنع لم يجز ولو لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة. # ولا يقضى بالقصاص ما لم يتعين التلف بالجناية ومع الاشتباه يقتصر على ~~القصاص في الجناية لا في النفس. # ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في ~~عمد أو خطإ وقيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن ~~يتقرب بها وهو الأظهر وقيل ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه. # وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول غير أن الزوج والزوجة ~~يرثان من الدية على التقديرات وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة ~~والأولى توقفه على إذن الإمام وقيل تحرم المبادرة ويعزر لو بادر وتتأكد ~~الكراهية في قصاص الطرف. # وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بالوكالة أو ~~بالإذن لواحد وقال الشيخ (رحمه الله) يجوز لكل منهم المبادرة ولا PageV04P213 # يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن وينبغي للإمام أن يحضر عند ~~الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ويعتبر ~~الآلة لئلا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف ولو كانت مسمومة فحصلت منها ~~جناية بسبب السم ضمنه ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب ولو ~~فعل أساء ولا شيء عليه. # ولا يقتص إلا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت ms558 ~~الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ. # وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو ~~أهم كانت الأجرة على المجني عليه ولا يضمن المقتص سراية القصاص نعم لو تعدى ~~ضمن فإن قال تعمدت اقتص منه في الزائد وإن قال أخطأت أخذت منه دية العدوان ~~ولو خالفه المقتص منه دعوى الخطإ كان القول قول المقتص مع يمينه. # وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ومن لا يقتص له في ~~النفس لا يقتص له في الطرف. ### ||| وهنا مسائل ### ||| الأولى إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص # فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص ~~الباقين من الدية وكذا لو كان بعضهم صغارا وقال لو كان الولي صغيرا وله أب ~~أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في PageV04P214 # الطرف وفيه إشكال وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون وهو ~~أشد إشكالا من الأول. ### ||| الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص # ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية ~~والمشهور أنه لا يسقط وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ولو ~~امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب ~~شريكه ولو عفا البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا ~~على القاتل. ### ||| الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك # ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه ~~فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص ### ||| الرابعة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي # فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته وكذا ms559 لو كان ~~أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا الرد من ~~العاقلة وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته. ### ||| الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص # لاختصاص الحجر بالمال ولو عفا على مال ورضي القاتل قسمه على الغرماء ولو ~~قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون PageV04P215 # المقتول ووصاياه كماله وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من ~~الديون قيل نعم تمسكا بالآية وهو أولى وقيل لا وهو مروي. ### ||| السادسة إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود # ولا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل ~~على تردد ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حق الباقين وفيه إشكال من حيث ~~تساوى الكل في سبب الاستحقاق. ### ||| السابعة لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفى # فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية أما لو عفا الموكل ثم ~~استوفى ولما يعلم فلا قصاص أيضا وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل ~~لأنه غار. ### ||| الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع # ولو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل ثبت وإن ~~تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ولو قيل ~~يؤخذ كان أحوط وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم ~~دفعا لمشقة اختلاف اللبن والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير ~~لبن الأم والتأخير إن لم يكن ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على ~~القاتل ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم. PageV04P216 ### ||| التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه # وكذا لو بدأ بالقتل توصلا إلى استيفاء الحقين ولو سرى القطع في المجني ~~عليه والحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن ~~نصف ms560 الدية وقيل لا يجب في تركة الجاني شيء لأن الدية لا تثبت في العمد إلا ~~صلحا ولو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في ~~النفس ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي ~~قتل الذمي ولو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي وهي أربعمائة ~~درهم وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص ولو ~~طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثم سرت ~~جراحاته كان لوليه القصاص في النفس وليس له الدية لأنه استوفى ما يقوم مقام ~~الدية وفي هذا كله تردد لأن للنفس دية على انفرادها وما استوفاه وقع قصاصا. ### ||| العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص # وهل تسقط الدية قال في المبسوط نعم وتردد في الخلاف (وفي رواية أبي بصير: ~~إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب). ### ||| الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني # وقع القصاص بالسراية موقعه وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ~~ثم سرت إلى نفسه أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه ~~لم يقع سراية PageV04P217 # الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا. ### ||| الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع # فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد وكذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ~~أن يرد عليه دية يد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ولو كانت ~~قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد وهي رواية سورة بن ~~كليب عن أبي عبد الله(ع)وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية ~~الأصابع ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا أنه قتله وكان به رمق ~~فعالج نفسه وبرئ لم يكن ms561 للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ~~وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما(ع)وفي أبان ضعف مع إرساله ~~السند والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتص منه وإلا كان ~~له قتله كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه فهذا له ~~قتله ولا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ PageV04P218 ### ||| القسم الثاني في قصاص الطرف # وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع ~~قصد الإتلاف. # ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل. # فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في ~~النفس والطرف ويقتص للذمي من الذمي ولا يقتص له من مسلم وللحر من العبد ولا ~~يقتص للعبد من الحر كما لا يقتص له في النفس والتساوي في السلامة فلا تقطع ~~اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني ويقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم ~~أهل الخبرة أنها لا تنحسم فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية. # وتقطع اليمين باليمين فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه ولو لم يكن يمين ~~ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية. # وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول وكان ~~لمن يبقى الدية. # ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ولا يعتبر نزولا بل يراعى ~~حصول اسم الشجة لتفاوت الرءوس في السمن. # ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة وتثبت في الحارصة ~~والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تعزير في PageV04P219 # أخذه وسلامة النفس معه غالبة فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر ~~شيء من العظام لتحقق التعزير. # وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال قال في المبسوط لا لما لا يؤمن من ~~السراية الموجبة لدخول الطرف فيها وقال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر ~~وهو أشبه. # ولو قطع عدة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف الدية وقيل ~~يقتصر ms562 على دية النفس حتى يندمل ثم يستوفى الباقي أو يسري فيكون له ما أخذ ~~وهو أولى لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا. # وكيفية القصاص في الجراح أن يقاس بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في موضع ~~الاقتصاص ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى فإن شق على الجاني جاز أن ~~يستوفى منه في أكثر من دفعة ويؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد ~~إلى اعتدال النهار ولا يقتص إلا بحديدة. # ولو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده الأولى انتزاعها بحديدة ~~معوجة فإنه أسهل. # ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه لم يخرج في القصاص إلى ~~العضو الآخر واقتصر على ما يحتمله العضو وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل ~~الجرح من الدية ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم ~~يستوعب في المقتص منه واقتصر على قدر مساحة الجناية. # ولو قطعت أذن إنسان فاقتص ثم ألصقها المجني عليه كان للجاني PageV04P220 # إزالتها لتحقق المماثلة وقيل لا لأنها ميتة وكذا الحكم لو قطع بعضها ولو ~~قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة. # ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة وإن عمي فإن الحق إعماؤه ~~ولا رد أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء وهل له ~~مع ذلك نصف الدية قيل لا لقوله تعالى @QUR@02 العين بالعين وقيل نعم تمسكا ~~بالأحاديث والأول أولى. # ولو أذهب ضوء دون الحدقة توصل في المماثلة وقيل يطرح على الأجفان قطن ~~مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة وتبقى الحدقة. # ويثبت في الحاجبين وشعر الرأس واللحية فإن نبت فلا قصاص وفي قطع الذكر ~~ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه والأغلف ~~والمختون. # نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين ويثبت بقطعه ثلث الدية وفي الخصيتين ~~القصاص وكذا في إحداهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها. # ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين ولو كان الجاني رجلا فلا ms563 قصاص ~~وعليه ديتهما (وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع: إن لم يؤد ~~ديتها قطعت لها فرجه) وهي متروكة. PageV04P221 # ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره ~~وأنثييه القصاص وفي الشفرين الحكومة. # ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة لأنهما ~~ليسا أصلا ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما وعليه في الشفرين ~~ديتها وفي الذكر والأنثيين الحكومة. # ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ولو لم ~~يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له لتحقق الاحتمال ولو طالب ~~بالدية أعطي اليقين وهو دية الشفرين ولو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية ~~الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في ~~الباقي ولو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ولو ~~طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح ويعطى أقل الحكومتين. # ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء وكذا يقطع الأنف الشام ~~بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء ولو قطع بعض الأنف نسبنا ~~المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير ~~أن يكون صغيرا وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين وكذا البحث في الأذن وتؤخذ ~~الصحيحة بالمثقوبة وهل تؤخذ بالمخرومة قيل لا ويقتص إلى حد الخرم والحكومة ~~فيما بقي ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا. # وفي السن القصاص فإن كانت سن مثغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها ~~الحكومة وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ولو قيل بالأرش كان حسنا. # أما سن الصبي فينتظر بها سنة فإن عادت ففيها الحكومة PageV04P222 # وإلا كان فيها القصاص وقيل في سن الصبي بعير مطلقا ولو مات قبل اليأس من ~~عودها قضي لوارثه بالأرش ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن ~~للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه. # ويشترط في الأسنان ms564 التساوي في المحل فلا يقلع سن بضرس ولا بالعكس ولا ~~أصلية بزائدة وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين. # وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة وتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما. # وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين وله ~~واحدة أو يقطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع ### ||| مسائل ### ||| الأولى إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا # كان للمجني عليه قطع الناقصة وهل يأخذ دية الإصبع قال في الخلاف نعم وفي ~~المبسوط ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها ولو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ~~ثم اندملت ثبت القصاص فيهما وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي ~~الوجه لا لإمكان القصاص فيهما ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو ~~قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد ولو قطعها من ~~المرفق اقتص منه ولا يقتص في اليد ويأخذ أرش الزائد والفرق بين. ### ||| الثانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك # ثبت القصاص لتحقق التساوي ولو كانت الزائدة للجاني فإن كانت PageV04P223 # خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني وإن كانت في سمت الأصابع ~~منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف وكان في الكف الحكومة ~~ولو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة وله دية إصبع ~~والحكومة في الكف. # أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة وهو ثلث دية ~~الأصلية ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني ~~إذا كانت أصابعه كاملة أصلية وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة ~~أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ ~~بالكامل فلو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ~~ولو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقق ~~التساوي وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر ولو كان الطرفان للجاني لم يقتص ~~منه وكان ms565 للمجني عليه دية أنملته وهو ثلث دية الإصبع ولو قطع من واحد ~~الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له وكان للآخر ~~الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى ~~بعده وإن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا ولو بادر صاحب ~~الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة فعليه دية الزيادة ولصاحب العليا على ~~الجاني دية أنملته. ### ||| الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم # قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود وفيه تردد لأن المتعين قطع ~~اليمنى فلا تجزي اليسرى مع وجودها وعلى هذا يكون PageV04P224 # القصاص في اليمنى باقيا ويؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية بتوارد ~~القطعين. # وأما الدية فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسار مع ~~العلم بأنها لا تجزي وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضا ولو قطعها مع العلم ~~قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط ~~القود وفيه إشكال لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه فيكون كما لو قطع عضوا غير ~~اليد وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية ولا يضمنها لو لم يضمن الجناية ~~ولو اختلفا فقال بذلتها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل ~~لأنه أبصر بنيته ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا وكان على القاطع ~~ديتها وله القصاص في اليمنى لأنها موجودة وفي هذا تردد ولو كان المقتص ~~مجنونا فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية ~~الاستيفاء فيكون الباذل مبطلا حق نفسه ولو ذهب قطع يمين مجنون فوثب المجنون ~~فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعه وقيل لا يكون قصاصا لأن المجنون ليس له ~~أهلية الاستيفاء وهو أشبه ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ودية جناية ~~المجنون على عاقلته. ### ||| الرابعة لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا # فقال الولي مات بعد الاندمال وقال الجاني مات بالسراية فإن كان الزمان ~~قصيرا لا ms566 يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه فإن أمكن الاندمال ~~فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان والأصل PageV04P225 # وجوب الديتين ولو اختلفا في المدة فالقول قول الجاني أما لو قطع يده فمات ~~وادعى الجاني الاندمال وادعى الولي السراية فالقول قول الجاني إن مضت مدة ~~يمكن الاندمال ولو اختلفا فالقول قول الولي وفيه تردد ولو ادعى الجاني أنه ~~شرب سما فمات وادعى الولي موته من السراية فالاحتمال فيهما سواء ومثله ~~الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين وادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني ~~أنه كان ميتا فالاحتمالان متساويان فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم ~~الضمان وفيه احتمال آخر ضعيف. ### ||| الخامسة لو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ويرجع بدية إصبع # ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول وألزم للثاني دية الإصبع. ### ||| السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال # فإن اندملت فلا قصاص ولا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ولو قال ~~عفوت عن الجناية سقط القصاص والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا ولو قال عفوت عن ~~الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وله دية الكف ولو سرت إلى ~~نفسه كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه ولو صرح بالعفو صح مما ~~كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح أما القصاص في النفس أو الدية ففيه ~~تردد لأنه إبراء مما لم يجب وفي الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث PageV04P226 # عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية. ### ||| السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته # فإن قال أبرأتك لم يصح وإن أبرأ السيد صح لأن الجناية وإن تعلقت برقبة ~~العهد فإنه ملك للسيد وفيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة ولو ~~قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو أبرأ قاتل الخطإ المحض لم يبرأ ولو ~~أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو كان القتل شبيه ms567 العمد ~~فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو أبرأ العاقلة لم ~~يبرأ القاتل PageV04P227 ### | كتاب الديات # والنظر في أمور أربعة ### ||| النظر الأول في أقسام القتل ومقادير الديات ### ||| أما أقسام القتل # القتل عمد وقد سلف مثاله وشبيه العمد مثل أن يضرب للتأديب فيموت وخطأ محض ~~مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا. # وضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده وشبيه العمد أن يكون عامدا في ~~فعله مخطئا في قصده والخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما وكذا الجناية على ~~الأطراف تنقسم هذه الأقسام. ### ||| وأما مقادير الديات # ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ~~ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وتستأدى في ~~سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية وهي مغلظة في السن والاستيفاء ~~وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو ~~أعلى إذا لم تكن مراضا وكانت بالصفة المشروطة وهل تقبل القيمة السوقية مع ~~وجود الإبل فيه تردد والأشبه لا وهذه الستة أصول في نفسها PageV04P228 # وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والجاني مخير في بذل أيها شاء. # ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ~~ثنية طروقة الفحل (وفي رواية: ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة ~~وهي الحامل) ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة وقال المفيد (رحمه الله) ~~تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة عن العمد في السن وفي الاستيفاء ولو اختلف ~~في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة ولو تبين الغلط لزم الاستدراك ولو أزلقت ~~بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال وبعد الإقباض لا يلزم. # ودية الخطإ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ~~وثلاثون حقة (وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس ~~وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة) وتستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة ~~أو ناقصة أو دية طرف ms568 فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة ~~لا يضمن الجاني منها شيئا ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي ~~الأجناس كان تغليظا وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة قال الشيخان نعم ولا يعرف ~~التغليظ في الأطراف. ### ||| فرع # لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ وهل يغلظ مع العكس فيه ~~التردد ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ويضيق عليه في المطعم والمشرب ~~حتى يخرج ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة وهل يلزم مثل ذلك في ~~مشاهد الأئمة(ع)قال به في النهاية. PageV04P229 # ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس ودية ولد الزنى إذا أظهر الإسلام ~~دية المسلم وقيل دية الذمي وفي مستند ذلك ضعف ودية الذمي ثمانمائة درهم ~~يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ودية نسائهم على النصف (وفي بعض الروايات: ~~دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم وفي بعضها دية اليهودي ~~والنصراني أربعة آلاف درهم). # والشيخ (رحمه الله) نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما ~~يراه من ذلك حسما للجرأة. # ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم ~~الدعوة أو لم تبلغ. # ودية العبد قيمته ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها وتؤخذ من مال الجاني ~~الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها ومن عاقلته إن كانت خطأ ودية أعضائه ~~وجراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر ~~لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه وكل ~~ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته ولو جنى عليه جان ~~بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس ~~له دفع العبد والمطالبة بقيمته وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش ويصير ~~العبد أصلا للحر فيه. PageV04P230 # ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ودفعه إن شاء أو فداه بأرش ~~الجناية والخيار ms569 في ذلك إليه ولا يتخير المجني عليه وكذا لو كانت جنايته لا ~~تستوعب ديته تخير مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر ~~تلك الجناية. # ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى وفي أم الولد تردد على ~~ما مضى والأقرب أنها كالقن فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني ~~عليه أو ورثته (وفي رواية: جنايتها على مولاها) ### ||| النظر الثاني في موجبات الضمان # والبحث إما في المباشرة أو التسبيب أو تزاحم الموجبات ### ||| أما المباشرة # فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا وكالضرب ~~للتأديب فيتفق الموت منه. ### ||| وتبين هذه الجملة بمسائل ### ||| الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه # إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن ولو ~~كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل PageV04P231 # لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن لأنه فعل سائغ شرعا وقيل يضمن لمباشرته ~~الإتلاف وهو أشبه فإن قلنا لا يضمن فلا بحث وإن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله ~~وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج قيل نعم (لرواية السكوني عن أبي عبد ~~الله(ع)قال قال أمير المؤمنين ع: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ~~وإلا فهو ضامن) ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر ~~العلاج وقيل لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته. ### ||| الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته # قيل يضمن الدية في ماله وقيل في مال العاقلة وهو الأشبه. ### ||| الثالثة إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة # وفي النهاية إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء والرواية ضعيفة. ### ||| الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا # ضمن جنايته في ماله. ### ||| الخامسة من صاح ببالغ فمات فلا دية # أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه ~~بالصيحة لزمه الضمان ولو قيل بالتسوية في الضمان كان ms570 حسنا لأنه سبب الإتلاف ~~ظاهرا قال الشيخ والدية على العاقلة وفيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى ~~الإخافة فهو عمد الخطإ وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان أما لو فر ~~فألقى نفسه في بئر أو على سقف قال الشيخ لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا ~~إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب وكذا لو صادفه في ~~هربه سبع فأكله ولو كان PageV04P232 # المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنه سبب ملجئ وكذا لو كان مبصرا ووقع في ~~بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنه ~~يفترس في المضيق غالبا. ### ||| السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم # أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في ~~طريق واسع ولو كان في طريق المسلمين ضيق قيل يضمن المصدوم ديته لأنه فرط ~~بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيق وعثر به ~~إنسان هذا إذا كان لا عن قصد ولو كان قاصدا وله مندوحة فدمه هدر وعليه ضمان ~~المصدوم. ### ||| السابعة إذا اصطدم حران فماتا # فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما ~~تلف بفعله وفعل غيره ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ~~وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ويقع التقاص في ~~الدية وإن قصد القتل فهو عمد أما لو كانا صبيين والركوب منهما فنصف دية كل ~~واحد منهما على عاقلة الآخر ولو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين ~~لأن له ذلك ولو أركبهما أجنبي فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب ولو ~~كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما لأن نصيب كل واحد منهما هدر وما على صاحبه ~~لأنه فات بتلفه ولا يضمن المولى ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه ~~يضمن الباقي نصف دية التالف (وعلى رواية عن أبي الحسن موسى ع: يضمن الباقي ~~دية الميت) والرواية شاذة ms571 ولو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة وضمنت نصف ~~الدية للأخرى أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل. ### ||| الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي PageV04P233 # ولو ثبت أنه قال حذار لم يضمن (لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه يخطره ~~فرفع ذلك إلى علي(ع)فأقام بينة أنه قال حذار فدرأ عنه القصاص وقال قد أعذر ~~من حذر) ولو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان ~~على من قربه لا على الرامي لأنه عرضه للتلف وفيه تردد. ### ||| التاسعة # (روى السكوني عن أبي عبد الله ع: أن عليا(ع)ضمن ختانا قطع حشفة غلام) ~~والرواية مناسبة للمذهب. ### ||| العاشرة لو وقع من علو على غيره فقتله # فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا وإن كان لا يقتل ~~غالبا فهو شبيه بالعمد يلزمه الدية في ماله وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو ~~قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة أما لو ألقاه ~~الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع هدر على التقديرات ولو دفعه دافع فدية ~~المدفوع لو مات على الدافع أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا وفي ~~النهاية ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع وهي رواية عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله ع. ### ||| الحادية عشرة # (روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين(ع)في ~~جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ~~ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة) وأبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله ~~وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ~~وهذا وجه حسن وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ~~للقامصة وإن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة وهو وجه أيضا غير أن المشهور ~~بين الأصحاب هو الأول PageV04P234 ### ||| ومن اللواحق مسائل ### ||| الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا # فهو له ضامن حتى يرجع إليه ms572 فإن عدم فهو ضامن لديته وإن وجد مقتولا وادعى ~~قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة ففي القود تردد والأصح ~~أنه لا قود وعليه الدية في ماله وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل ~~الأشبه أنه لا يضمن. ### ||| الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها # فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت أخرى ~~ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية. ### ||| الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته # لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر ولو كان للضرورة فديته على ~~عاقلتها. ### ||| الرابعة # (: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله(ع)في لص دخل على امرأة فجمع ~~الثياب ووطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه ~~فقتلته فقال يضمن مواليه دية الغلام وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم ~~لمكابرتها على فرجها وليس عليها في قتله شيء) ووجه الدية فوات محل القصاص ~~لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وإيجاب المال دليل PageV04P235 # على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر أمثالها ما ~~بلغ وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر (وروي عنه عن ~~أبي عبد الله ع: في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فلما أراد ~~الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي فقال(ع)تضمن دية ~~الصديق وتقتل بالزوج) وفي تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر. ### ||| الخامسة # (روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع: في أربعة شربوا المسكر فجرح ~~اثنان وقتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة ~~المجروحين من الدية) (وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: أنه جعل دية ~~المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) ومن ~~المحتمل أن يكون علي(ع)قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم. ### ||| السادسة # (روى السكوني عن أبي عبد الله(ع)ومحمد بن قيس ms573 عن أبي جعفر(ع)عن علي ع: في ~~ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ~~وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على ~~الثلاثة) وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح PageV04P236 # نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص. ### ||| البحث الثاني في الأسباب # وضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب ~~السكين وإلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار ### ||| ولنفرض لصورها مسائل ### ||| الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر # ولو كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله وكذا لو نصب سكينا ~~فمات العاثر بها وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا ولو حفر في ملك غيره فرضي ~~المالك سقط الضمان عن الحافر ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ~~قيل لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن. ### ||| الثانية لو بنى مسجدا في الطريق # قيل إن كان بإذن الإمام(ع)لم يضمن ما يتلف بسببه والأقرب استبعاد الغرض. ### ||| الثالثة لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله # لأنه تلف بسببه ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن لأن التفريط منه. ### ||| الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم # سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية وتتعلق ~~الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد ولو قصدوا ~~أجنبيا بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص ولو لم يقصدوه كان خطأ وفي النهاية ~~إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم PageV04P237 # ضمن الآخران ديته لأن كل واحد ضامن لصاحبه وفي الرواية بعد والأشبه الأول. ### ||| الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان # فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه وكذا لو اصطدم الحمالان ~~فأتلفا أو أتلف أحدهما ولو كانا غير مالكين ضمن كل واحد منهما نصف ~~السفينتين وما فيهما لأن التلف منهما والضمان في أموالهما سواء كان التالف ~~مالا ms574 أو نفوسا ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ولا يضمن صاحب ~~السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى ويضمن صاحب الواقعة لو فرط. ### ||| السادسة لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله # مثل أن يسمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد ردم موضع فانهتك فهو ضامن في ماله ~~ما يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه بالعمد. ### ||| السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه # إذا كان في ملكه أو مكان مباح وكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره ~~ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه ~~مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة ولو وقع ~~قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي ### ||| الثامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز # وعليه عمل الناس وهل يضمن لو وقعت فأتلفت قال المفيد (رحمه الله) لا يضمن ~~وقال الشيخ يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة والأول أشبه وكذا إخراج الرواشن ~~في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة فلو قتلت خشبة بسقوطها قال الشيخ ~~يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح PageV04P238 # ومحظور والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز وضابطه أن كل ما للإنسان ~~إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه ويضمن بما ليس له إحداثه كوضع ~~الحجر وحفر البئر فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره إلا أن ~~يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية ولو عصفت ~~بغتة لم يضمن ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال في ماله لأنه ~~عدوان مقصود ولو قصد إتلاف الأنفس مع تعذر الفرار كانت عمدا ولو بالت دابته ~~في الطريق قال الشيخ يضمن لو زلق فيه إنسان وكذا لو ألقى قمامة المنزل ~~المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش ~~أو لم يشاهد القمامة. ### ||| التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه ms575 نفس أو مال لم يضمن # لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان. ### ||| العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة # كالبعير المغتلم والكلب العقور فلو أهمل ضمن جنايتها ولو جهل حالها أو ~~علم ولم يفرط فلا ضمان ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع لم يضمن ولو ~~كان لغيره ضمن وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد قال الشيخ يضمن بالتفريط ~~مع الضراوة وهو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها نعم يجوز قتلها. ### ||| الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة PageV04P239 # ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا وينبغي تقييد الأول بتفريط ~~المالك في الاحتفاظ. ### ||| الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم # ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان. ### ||| الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها # وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته وكذا القائد ولو ~~وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها وكذا إذا ضربها فجنت ضمن وكذا لو ~~ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما تجنيه ولو ركبها رديفان تساويا ~~في الضمان ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب ولو ألقت الراكب لم ~~يضمنه المالك إلا أن يكون بتنفيره ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية ~~الراكب ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك وهو حسن ولو كان بالغا كانت الجناية ~~في رقبته وإن كانت على نفس آدمي ولو كانت على مال لم يضمن المولى وهل يسعى ~~فيه العبد الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ق. ### ||| البحث الثالث في تزاحم الموجبات # إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع ~~الذابح وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ولو جهل المباشر حال السبب ~~ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ~~فالضمان على الحافر وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها ولو حفر في ~~ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع ~~الغرور. # ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت ms576 الجناية بسببه كما لو ألقى PageV04P240 # حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فلو سقط العاثر بالحجر في البئر ~~فالضمان على الواضع هذا مع تساويهما في العدوان ولو كان أحدهما عاديا كان ~~الضمان عليه وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردى إنسان على ~~تلك السكين فالضمان على الحافر ترجيحا للأول وربما خطر بالبال التساوي في ~~الضمان لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه ولو سقط في حفرة اثنان ~~فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي ولو قال ألق ~~متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان ولو قال وعلي ضمانه ضمن دفعا ~~لضرورة الخوف ولو لم يكن خوف فقال ألقه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد أقربه ~~أنه لا يضمن وكذا لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم ~~يجب ولا ضرورة فيه ولو قال عند الخوف ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان ~~السفينة فامتنعوا فإن قال أردت التساوي قبل ولزمه بحصته والركبان إن رضوا ~~لزمهم الضمان وإلا فلا ولو قال وقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع ~~اليمين وضمن هو الجميع. ### ||| ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية # فلو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان وتعلق الثاني بثالث PageV04P241 # والثالث برابع فافترسهم الأسد فيه روايتان إحداهما (رواية محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر(ع)قال: # قضى أمير المؤمنين(ع)في الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني ~~غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) ~~والثانية (رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: أن عليا(ع)قضى أن للأول ربع الدية ~~وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على ~~عاقلة الذين ازدحموا). # والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة والأولى مشهورة لكنها حكم ~~في واقعة. # ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية ~~الثالث وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى فإن قلنا بالتشريك بين مباشر ~~الإمساك والمشارك في الجذب ms577 كان على الأول دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف ~~وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب ~~فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب ~~لاستقلاله بإتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله. PageV04P242 # ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه فالأول مات ~~بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف والثاني مات بجذبه ~~الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث وللثالث ~~الدية فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني وإن شركنا بين القابض والجاذب ~~فالدية على الأول والثاني نصفين. # ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه ~~الثاني عليه وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل ~~فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ولا ضمان على الرابع وللثاني ثلثا ~~الدية أيضا لأنه مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه وبجذب الثالث ~~الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث وللثالث ~~ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له أما الرابع ~~فليس عليه شيء وله الدية كاملة فإن رجحنا المباشرة فديته عليه وإن شركنا ~~كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث PageV04P243 ### ||| النظر الثالث في الجناية على الأطراف # والمقاصد ثلاثة ### ||| الأول في ديات الأعضاء # وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ### ||| والتقدير في ثمانية عشر ### ||| الأول الشعر # وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث ~~الدية والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت وقال المفيد ~~(رحمه الله) في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ولا أعلم المستند. # أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ها. # وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وما PageV04P244 # أصيب منه فعلى الحساب وفي الأهداب تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن ~~لم ينبت وفيها مع ms578 الأجفان ديتان والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة ~~الانفراد وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية. ### ||| الثاني العينان # وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء ~~والجاحظة وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل ~~واحد ربع الدية وفي الخلاف في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث وفي موضع ~~آخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وينقص على هذا التقدير سدس الدية ~~والقول بهذا كثير وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ولو قلعت مع العينين ~~لم يتداخل دياتهما. # وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من ~~الله تعالى ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار. # أما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية وهي متروكة PageV04P245 # والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان ووهم هنا ~~واهم فتوق زلله. ### ||| الثالث الأنف # وفيه الدية كاملة إذا استؤصل وكذا لو قطع مارنه وهو ما لان منه وكذا لو ~~كسر ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار وفي شلله ثلثا ديته. # وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية وقال ابن بابويه هي مجتمع ~~المارن وقال أهل اللغة هي طرف المارن. # وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة وهو اختياره في ~~المبسوط (وفي رواية غياث عن أبي جعفر(ع)عن أبيه(ع)عن علي ع: ثلث الدية) ~~وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه(ع)وفي الرواية ضعف ~~غير أن العمل بمضمونها أشبه ولو قطع فذهب شمه فديتان. ### ||| الرابع الأذنان # وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ~~ثلث ديتها على رواية فيها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب وفي خرمها ~~ثلث ديتها وفسره واحد بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة. ### ||| الخامس الشفتان # وفيهما الدية إجماعا وفي تقدير دية كل واحدة خلاف. # قال في المبسوط في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وهو ms579 خيرة PageV04P246 # المفيد (رحمه الله) وفي الخلاف في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة وهي ~~رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله(ع)وذكره طريف في كتابه أيضا وفي ~~أبي جميلة ضعف. # وقال ابن بابويه وهو مأثور عن طريف أيضا وفي العليا نصف الدية وفي السفلى ~~الثلثان وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها. # وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى (: قولهم(ع)كل ما في ~~الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) وهذا حسن وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها. # وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى ~~عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما ~~ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية. ### ||| السادس اللسان # وفي استئصال الصحيح الدية وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسان ~~الأخرس بحسابه مساحة. # أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا وفي رواية تسعة ~~وعشرون حرفا وهي مطرحة وتبسط الدية على الحروف بالسوية ويؤخذ نصيب ما يعدم ~~منها ويتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها ولو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة. # ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه ~~وفيه الحكومة وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح. PageV04P247 # ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف فلو ~~قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية وكذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه ~~فنصف الدية. # ولو جنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول ولو أعدم ~~واحد كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث. # ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة أما لو بلغ حدا ينطق ~~مثله ولم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة ولو نطق بعد ذلك تبينا ~~الصحة واعتبر بعد ذلك بالحروف وألزم الجاني ما نقص عن الجميع فإن كان بقدر ~~ما ms580 أخذ وإلا تمم له. # ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة (وفي ~~رواية: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب). # ولو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية قال في المبسوط نعم ~~لأنه لو ذهب لما عاد وقال في الخلاف لا وهو الأشبه. # أما لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت لم تستعد ديتها لأن الثانية غير ~~الأولى وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى لأن العادة لم تقض ~~بعوده فيكون هبة ولو كان للسان طرفان فأذهب أحدهما اعتبر بالحروف فإن نطق ~~بالجميع فلا دية وفيه الأرش لأنه زيادة PageV04P248 ### ||| السابع الأسنان # وفيها الدية كاملة وتقسم على ثمانية وعشرين سنا اثني عشر في مقدم الفم ~~وهي ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مؤخره وهي ضاحك ~~وثلاثة أضراس من كل جانب ومثلها من أسفل. # ففي المقاديم ستمائة دينار حصة كل سن خمسون دينارا وفي المآخر أربعمائة ~~دينار حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وتستوي البيضاء والسوداء خلقة وكذا ~~الصفراء وإن جني عليها وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي وفيها ~~ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة وقيل فيها الحكومة والأول أظهر ولو اسودت ~~بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر وفي ~~انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه. # والدية في المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها في اللثة ولو كسر ما برز عن ~~اللثة ففيه تردد والأقرب أن فيه دية السن ولو كسر الظاهر عن اللثة ثم قلع ~~الآخر السنخ فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة وينتظر بسن الصغير فإن نبت ~~لزم الأرش وإن لم ينبت فدية سن المثغر وفي الأصحاب من قال فيها بعير ولم ~~يفصل وفي الرواية ضعف ولو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فنبت فقلعه ~~قالع قال الشيخ لا دية ويقوى أن فيه الأرش لأنه يستصحب ألما وشينا. PageV04P249 ### ||| الثامن العنق # وفيه إذا ms581 كسر فصار الإنسان أصور الدية وكذا لو جني عليه بما يمنع ~~الازدراد ولو زال فلا دية وفيه الأرش. ### ||| التاسع اللحيان # وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما ~~بالأذن وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا ~~أسنان له ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو ~~تصلبهما الأرش. ### ||| العاشر اليدان # وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدها المعصم فلو قطعت مع الأصابع ~~فدية اليد خمسمائة دينار ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة ~~دينار ولو قطع معها شيء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة حكومة ~~ولو قطعت من المرفق أو المنكب وقال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا على ~~التهذيب. # ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحداهما زائدة وتميز ~~الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في ~~الجملة فلو قطعهما ففي الأصلية دية وفي الزائدة حكومة وقال في المبسوط ثلث ~~دية الأصلية ولعله تشبيه بالسن والإصبع فالأقرب الأرش ويظهر لي في الذراعين ~~الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد نصف الدية. ### ||| الحادي عشر الأصابع # وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة PageV04P250 # عشر الدية وقيل في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ~~ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة ~~بالسوية على اثنين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية وفي شلل كل واحدة ثلثا ~~ديتها وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة. # وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان ~~فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة (: وفي رواية عبد الله بن ~~سنان في الظفر خمسة دنانير). ### ||| الثاني عشر الظهر # وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على ~~القعود ولو صلح كان فيه ثلث الدية (وفي رواية ظريف: إن ms582 كسر الصلب فجبر على ~~غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ~~وثلثا دية للرجلين) وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان ### ||| الثالث عشر النخاع # وفي قطعه الدية كاملة. ### ||| الرابع عشر الثديان # وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها ولو انقطع لبنهما ففيه ~~الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ولو قطعهما مع شيء من جلد ~~الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية ~~الثديين والحكومة ودية الجائفة ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما ~~الدية وفيه إشكال من حيث PageV04P251 # إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط ~~والخلاف فيهما الدية وقال ابن بابويه (رحمه الله) في حلمة ثديي الرجل ثمن ~~الدية مائة وخمسة وعشرون دينار وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف وفي ~~إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية طريف وتمسك بالحديث الذي مر في ~~فصل الشفتين. ### ||| الخامس عشر الذكر # وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم ~~يبلغ أو من سلت خصيتاه ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من ~~مساحة الكمرة حسب ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي كان على الأول الدية وعلى ~~الثاني الأرش وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه. # وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية (وفي رواية: في اليسرى ثلثا ~~الدية لأن منها الولد) والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات ~~المشهورة وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي ~~فثمانمائة دينار ومستنده كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده. ### ||| السادس عشر الشفران # وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم وفيهما ديتها وفي كل واحد ~~نصف ديتها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء وفي الركب حكومة وهو مثل موضع ~~العانة من الرجل. PageV04P252 # وفي إفضاء المرأة ديتها وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها ولو ~~كان ms583 قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ~~ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية وإن كانت مطاوعة فلا مهر ~~ولها الدية ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر ~~فيه تردد والأشبه وجوبه ويلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد. ### ||| السابع عشر الأليتان # قال في المبسوط في الأليتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ومن المرأة ~~ديتها وفي كل واحدة منها نصف ديتها وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في ~~فصل الشفتين. ### ||| الثامن عشر الرجلان # وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق وفي الأصابع ~~منفردة دية كاملة وفي كل إصبع عشر الدية والخلاف في الإبهام هنا كما في ~~اليدين ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنتين ~~وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية ### ||| مسائل ### ||| الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا # وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير. ### ||| الثانية لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان فيه الدية # وهي رواية سليمان بن خالد ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا PageV04P253 # بوله ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار. ### ||| الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو # فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي ~~رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه وفي فكه من ~~العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس ~~دية فكه. ### ||| الرابعة قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية # وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ~~طريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. ### ||| الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه # أو يفتدي ذلك بثلث الدية ms584 وهي رواية السكوني وفيه ضعف. ### ||| السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها # وفي رواية ديتها وهي أولى ومثل مهر نسائها. ### ||| المقصد الثاني في الجناية على المنافع # وهي سبعة ### ||| الأول العقل # وفيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ~~وفي المبسوط يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن ~~يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه وهو تخمين. PageV04P254 # ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله. # ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين (وفي رواية: # إن كان بضربة واحدة تداخلتا) والأول أشبه (: وفي رواية لو ضرب على رأسه ~~فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه ~~الدية) وهي حسنة ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية ~~لأنه هبة مجددة من الله. ### ||| الثاني السمع # وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس وإن أملوا العود بعد مدة معينة ~~توقعنا انقضاءها فإن لم يعد فقد استقرت الدية ولو أكذب المجني عند دعوى ~~ذهابه أو قال لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به ~~بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه وإلا أحلف القسامة وحكم له ولو ذهب سمع ~~إحدى الأذنين ففيه نصف الدية. # ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح ~~به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ~~ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه ~~الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة ~~والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت. # (: وفي رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع ~~الاختلاف). # وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان ولا يقاس السمع في الريح PageV04P255 # بل يتوخى سكون الهواء. ### ||| الثالث في ضوء العينين # وفيه الدية كاملة فإن ادعى ذهابه وشهد له ms585 شاهدان من أهل الخبرة أو رجل ~~وامرأتان إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبتت الدعوى فإن قالا لا يرجى عوده ~~فقد استقرت الدية وكذا لو قالا يرجى عوده لكن لا تقدير له أو قالا بعد مدة ~~معينة فانقضت ولم يعد وكذا لو مات قبل المدة أما لو عاد ففيه الأرش. # ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه وإذا ادعى ذهاب بصره ~~وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له (: وفي رواية تقابل بالشمس فإن كان كما ~~قال بقيتا مفتوحتين) ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل كما فعل ~~في السمع ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه وألزم ~~الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض ~~مختلفة الجهات ولو قلع عينا وقال كانت قائمة وقال المجني عليه كانت صحيحة ~~فالقول قول الجاني مع يمينه وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه ~~لأن الأصل الصحة وهو ضعيف لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة واستحقاق الدية ~~أو القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع. ### ||| الرابع الشم # وفيه الدية كاملة وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء PageV04P256 # الطيبة والمنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له لأنه لا طريق إلى ~~البينة (: وفي رواية يحرق له حراق ويقرب منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو ~~كاذب) ولو ادعى نقص الشم قيل يحلف إذ لا طريق له إلى البينة ويوجب له ~~الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده ولو أخذ دية الشم ثم عاد لم يعد الدية ولو قطع ~~الأنف فذهب الشم فديتان. ### ||| الخامس الذوق # يمكن أن يقال فيه الدية (لقولهم ع: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه ~~الدية) ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان ~~ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا. ### ||| السادس إصابة تعذر الإنزال # لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية. ### ||| السابع سلس البول ms586 # قيل في سلس البول الدية وهي رواية غياث بن إبراهيم وفيه ضعف وقيل إن دام ~~إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية وإلى ارتفاع النهار ~~ثلث الدية وفي الصوت الدية كاملة ### ||| المقصد الثالث في الشجاج والجراح # والشجاج ثمان الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة ~~والمنقلة والمأمومة. PageV04P257 ### ||| أما الحارصة # فهي التي تقشر الجلد وفيها بعير وهل هي الدامية قال الشيخ نعم والرواية ~~ضعيفة والأكثرون على أن الدامية غيرها وهي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله ع. ### ||| وأما الدامية # ففي الدامية إذن بعيران وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا. ### ||| وأما المتلاحمة # فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة وهل هي ~~غير الباضعة فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة ومن ~~قال الدامية والحارصة واحد فالباضعة غير المتلاحمة. ### ||| وأما السمحاق # فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة. ### ||| وأما الموضحة # فهي التي تكشف عن وضح العظم وفيها خمسة أبعرة. ### ||| فروع # لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل الجاني بينهما صارتا ~~واحدة كما لو أوضحه ابتداء وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من ~~فعله ولو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان والواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى ~~على فعل غيره ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر ولو ~~اختلفا فقال الجاني أنا شققت بينهما وأنكر المجني فالقول قول المجني عليه PageV04P258 # مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط وكذا لو قطع يديه ~~ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا فالقول قول الولي مع ~~يمينه ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها ~~كذلك لم تزد على ديتها ولو شجه في عضوين كان لكل عضو دية على انفراده وإن ~~كان بضربة واحدة ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد. ### ||| وأما الهاشمة # فهي التي تهشم العظم وديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان ms587 خطأ وأثلاثا إن ~~كان شبيه العمد ولا قصاص فيها ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ولو ~~أوضحه اثنتين وهشمه فيها واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط هما هاشمتان ~~وفيه تردد. ### ||| وأما المنقلة # فهي التي تحوج إلى نقل العظم وديتها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص فيها ~~وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل. PageV04P259 ### ||| وأما المأمومة # فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلث الدية ~~وهو ثلاث وثلاثون بعيرا. ### ||| وأما الدامغة # هي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في المأمومة لأن ~~السلامة معها غير غالبة ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب ~~بدية الزائد جاز والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا قال في المبسوط وثلث بعير ~~وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا ونحن نقتصر على ثلاثة ~~وثلاثين تبعا للنقل ولو جني عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع ~~مأمومة فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ~~وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا وعلى الرابع تمام دية ~~المأمومة ثمانية عشر بعيرا. ### ||| ومن لواحق هذا الباب مسائل ### ||| الأولى دية النافذة في الأنف ثلث الدية # فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ~~فعشر الدية. ### ||| الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما # ولو برأتا فخمس ديتهما ولو كان في إحداهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها. PageV04P260 ### ||| الثالثة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف # من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية ولا قصاص فيها ولو ~~جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ودية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى ~~يحاذي الجنب ثم يجيفه. ### ||| فروع # لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد فعليه ~~التعزير حسب وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة ولو وسعها فيهما فهي ~~جائفة أخرى كما لو انفردت ولو أبرز ms588 حشوته فالثاني قاتل ولو خيطت ففتقها آخر ~~فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ (رحمه الله) فلا ~~أرش ويعزر والأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو في الخياطة ثانيا ولو التحم ~~البعض ففيه الحكومة ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ~~ولو أجافه اثنتين فثلثا الدية ولو طعن في صدره فخرج من ظهره قال في المبسوط ~~واحدة وفي الخلاف اثنتان وهو أشبه. ### ||| الرابعة قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل # ففيها مائة دينار. ### ||| الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير # وكذا في الاسوداد عند قوم وعند الآخرين ستة دنانير وهو أولى لرواية إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله(ع)ولما فيه من زيادة النكاية قال جماعة ودية هذه ~~الثلاث في البدن على النصف. PageV04P261 ### ||| السادسة كل عضو ديته مقدرة # ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته. ### ||| السابعة دية الشجاج في الرأس والوجه سواء # ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس. ### ||| الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح # حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ~~ففي الإصبع مائة وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع ~~مائتان وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم ~~يقتص مع الرد. ### ||| التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها # وكذا من الذمي ديته ومن العبد قيمته وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من ~~دية المرأة والذمي وقيمة العبد. ### ||| العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش والحكومة فهما واحد # والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة ~~ويؤخذ من الدية بحسابه وإن كان PageV04P262 # المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان. ### ||| الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام(ع)ولي دمه # يقتص إن قتل عمدا وهل له العفو الأصح لا ms589 وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء ~~الدية وليس له العفو ### ||| النظر الرابع في اللواحق # وهي أربعة ### ||| الأول في الجنين # ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو ~~أنثى ولو كان ذميا فعشر دية أبيه (: وفي رواية السكوني عن أبي جعفر عن ~~علي(ع)عشر دية أمه) والعمل على الأول أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة ~~ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ولا كفارة على الجاني ولو ولجت ~~فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع تيقن الحياة ولا ~~اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح وتجب الكفارة هنا مع ~~مباشرة الجناية. PageV04P263 # ولو لم يتم خلقه ففي ديته قولان أحدهما غرة ذكره في المبسوط وفي موضع آخر ~~من الخلاف وفي كتابي الأخبار والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب ~~النقل ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون. # ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة وجوب الدية وانقضاء العدة وصيرورة ~~الأمة أم ولد ولو قيل ما الفائدة وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة ~~قلنا الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة التي يمنع منها ~~الاستيلاد. # أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في ~~الرحم وقال في النهاية تصير بذلك في حكم المستولدة وهو بعيد قال بعض ~~الأصحاب وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك وفسره واحد بأن النطفة تمكث عشرين ~~يوما ثم تصير علقة. # وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار ونحن نطالبه بصحة ما ~~ادعاه الأول ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد. # على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة ~~والمضغة روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين(ع)ومحمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر(ع)وأبو جرير القمي عن موسى(ع)أما العشرون فلم نقف بها على رواية ولو ~~سلمنا المكث الذي ذكره من أين لنا أن التفاوت في الدية مقسوم PageV04P264 # على الأيام غايته الاحتمال وليس كل محتمل واقعا مع ms590 أنه يحتمل أن تكون ~~الإشارة بذلك (إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ع: إن لكل قطرة تظهر في ~~النطفة دينارين) وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين ~~وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا توقف عن ~~التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل. # ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل ~~حاله ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة ~~لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ولو ألقت ~~المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه ~~الدية ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع. # ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ~~ديته ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ولو عزل المجامع ~~اختيارا عن الحرة ولم تأذن قيل يلزمه عشرة دنانير وفيه تردد أشبهه أنه لا ~~يجب أما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت. # وتعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء. ### ||| فروع # لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته لزم الجاني دية PageV04P265 # جنين المسلم لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار. # ولو ضرب الحربية فأسلمت وألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم ~~يضمن سرايتها. # ولو كانت أمة فأعتقت وألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها ~~وقت الجناية أو الدية لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا ~~يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل كان له الدية ~~لأن حقه نقص بالعتق وما ذكره بناء على القول بالغرة أو على جواز أن يكون ~~دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة وكلا التقديرين ممنوع فإذن له عشر ~~قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين. # ولو ضرب حاملا خطأ فألقت وقال الولي كان حيا فاعترف الجاني ضمن العاقلة ~~دية الجنين غير الحي وضمن المعترف ما ms591 زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارا ولو ~~أنكر وأقام كل واحد بينة قدمنا بينة الولي لأنها تتضمن زيادة. # ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا ويضمن ~~الدية في ماله إن كان شبيها ويضمنها العاقلة إن كان خطأ وكذا لو بقي ضمنا ~~ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله وتلزمه الكفارة في كل واحدة من ~~هذه الحالات. # ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل PageV04P266 # ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل والثاني آثم ~~يعزر لخطئه ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ سقط القود للاحتمال وعليه الدية. # ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين ~~وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به. # ولو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل ولو ألقت ~~أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ثم ألقت ~~الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته وكذا لو ألقته حيا فمات. # ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد حسب ولو تأخر سقوطه فإن شهد أهل ~~المعرفة أنها يد حي فنصف ديته وإلا فنصف المائة ### ||| مسألتان ### ||| الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني # وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين. ### ||| الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفي قطع جوارحه بحساب ديته # وكذا في شجاجه وجراحه ولا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه ~~عملا بالرواية وقال علم الهدى (رحمه الله) يكون لبيت المال. PageV04P267 ### ||| الثاني في الجناية على الحيوان # وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة ### ||| الأول ما يؤكل # كالغنم والبقر والإبل فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه ~~حيا وذكيا وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته قيل نعم وهو اختيار الشيخين ~~رحمهما الله تعالى نظرا إلى إتلاف أهم منافعه وقيل لا لأنه إتلاف لبعض ~~منافعه فيضمن التالف ms592 وهو أشبه. # ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ولو بقي فيه ما ينتفع به ~~كالصوف والشعر والوبر والريش فهو للمالك يوضع من قيمته. # ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش. ### ||| الثاني ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته # كالنمر والأسد والفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد ~~التذكية وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته وإن أتلفه لا ~~بالذكاة ضمن قيمته حيا. ### ||| الثالث ما لا يقع عليه الذكاة # ففي كلب الصيد أربعون درهما ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة ~~الرواية (وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: في كلب الصيد أنه يقوم) ~~وكذا كلب الغنم وكلب الحائط والأول أشهر. # وفي كلب الغنم كبش وقيل عشرون درهما وهي رواية ابن PageV04P268 # فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع)مع شهرتها لكن الأول أصح طريقا. # وقيل في كلب الحائط عشرون درهما ولا أعرف المستند. # وفي كلب الزرع قفيز من بر ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ولا ~~يضمن قاتلها شيئا أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه ~~وفي الجناية على أطرافه الأرش. ### ||| مسائل ### ||| الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف # ولو كان مسلما ويشترط في الضمان الاستتار ولو أظهرهما الذمي لم يضمن ~~المتلف ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات. ### ||| الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها # ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف وهارون بن حمزة ~~وأبي بصير والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا. ### ||| الثالثة # (روي عن أمير المؤمنين ع: أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في ~~بئر فانكسر أن على الشركاء حصته) لأنه حفظ وضيع الباقون. ### ||| الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل # أما لو غصب PageV04P269 # أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر. ### ||| الثالث في كفارة القتل # تجب كفارة الجمع ms593 بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطإ مع المباشرة لا مع ~~التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك ~~بها ضمن الدية دون الكفارة. # وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وكذا تجب بقتل الصبي ~~والمجنون وعلى المولى بقتله عبده. # ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية ولو ~~قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة. # ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة ولو كان أسيرا قال الشيخ ضمن الدية ~~والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص وفيه تردد ولو اشترك جماعة في قتل ~~واحد فعلى كل واحد كفارة وإذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا ولو ~~قتل قودا هل تجب في ماله قال في المبسوط لا تجب وفيه إشكال ينشأ من كون ~~الجناية سببا ### ||| الرابع في العاقلة # والنظر في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق. PageV04P270 ### ||| أما المحل # فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام. # وضابط العصبة من تتقرب بالأب كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم ولا ~~يشترط كونهم من أهل الإرث في المال وقيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ~~وفي هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن ~~يتقرب بالأم على أحد القولين ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال ~~وليس كذا العقل فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج ~~والزوجة ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترط في ~~العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا وهو استناد إلى رواية ~~سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين(ع)وفي سلمة ضعف وهل يدخل الآباء والأولاد في ~~العقل قال في المبسوط وفي الخلاف لا والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه ولا ~~يشركهم القاتل في الضمان. # ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل ~~الفقير شيئا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول ولا يدخل في ms594 العقل أهل ~~الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام ~~أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهو مطرح ويقدم من يتقرب ~~بالأبوين على من انفرد بالأب. # ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل وتحمل العاقلة PageV04P271 # دية الموضحة فما زاد قطعا وهل تحمل ما نقص قال في الخلاف نعم ومنع في ~~غيره وهو المروي غير أن في الرواية ضعفا وتضمن العاقلة دية الخطإ في ثلاث ~~سنين كل سنة عند انسلاخها ثلاثا تامة كانت الدية أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي. # أما الأرش فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كانت ~~ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا وفيه إشكال ينشأ من احتمال ~~تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش قال ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأول ~~عند انسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني ولو كان أكثر من الدية كقطع ~~يدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن ~~كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية وفي هذا كله الإشكال الأول. # ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل ولو كانت ~~موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك ولو جنى على ~~نفسه خطأ قتلا أو جرحا طل ولم تضمنه العاقلة. # وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته ~~الإمام لأنه يؤدي إليه ضربته. # ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على ~~الأشبه. # وضامن الجريرة يعقل ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع PageV04P272 # عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى نعم لا يضمن ~~الإمام مع وجوده ويسره على الأشبه. ### ||| أما كيفية التقسيط # فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الأصح. # وفي كيفية التقسيط قولان أحدهما على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير ms595 خمسة ~~قراريط اقتصارا على المتفق والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال ~~العاقلة وهو أشبه وهل يجمع بين القريب والبعيد فيه قولان أشبههما الترتيب ~~في التوزيع. # وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة ~~ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى ~~المولى ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع قال الشيخ يؤخذ الزائد من الإمام ~~حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذ منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال ~~والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط ~~بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية. PageV04P273 # ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض وقال الشيخ يخص الإمام ~~بالعقل من شاء لأن التوزيع بالحصص يشق والأول أنسب بالعدل ولو غاب بعض ~~العاقلة لم يخص بها الحاضر وابتداء زمان التأجيل من حين الموت. # وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال وفي السراية من وقت ~~الاندمال لأن موجبها لا يستقر بدونه ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم وإذا ~~حال الحول على موسر توجهت مطالبته ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته ~~ولو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان ~~القاتل هناك ولو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من الجاني ولو لم يكن ~~له مال أخذت من الإمام وقيل مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام دون ~~القاتل والأول مروي. # ودية الخطإ شبيه العمد في مال الجاني فإن مات أو هرب قيل تؤخذ من الأقرب ~~إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال ومن الأصحاب من قصرها على ~~الجاني وتوقع مع فقره يسره والأول أظهر ### ||| وأما اللواحق فمسائل ### ||| الأولى لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل # ولا يكفي كونه من القبيلة لأن العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم PageV04P274 # بكيفية الانتساب والعقل مبني على التعصيب خصوصا على ms596 القول بتقديم الأولى. ### ||| الثانية لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به # فلو ادعاه الآخر وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول فلو ادعاه ~~ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب. ### ||| الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب # ولو لم يكن وارث فهي للإمام(ع)ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها ~~الوارث وفي توريث الأب هنا قولان ولو يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا الأب ~~لا يرث فلا دية وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد وكذا البحث لو قتل ~~الولد أباه خطأ. ### ||| الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال # ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب. ### ||| الخامسة لو رمى طائرا وهو ذمي # ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه ولأنه ~~أصاب وهو مسلم ولا عصبته المسلمون لأنه رمى وهو ذمي ويضمن الدية في ماله ~~وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ لم يعقل عنه ~~المسلمون من عصبته ولا الكفار ولو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا ~~لأن ميراثه لهم على الأصح PageV04P275 ### ||| خاتمة # وحيث أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله الذي جعلنا عند ~~تبدد الأهواء وتعدد الآراء من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء استحقاقا ~~للعلاء وأكرم النجباء إغراقا في شرف الأمهات والآباء المنتزعين من مشكاة ~~الضياء المتفرعين عن خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء وأظهر عظماء الأنام فهما ~~وبيانا وأكثر علماء الإسلام علما وعرفانا المخصوصين بالبنوة من منصب النبوة ~~المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخوة الذين أمر الله سبحانه بمودتهم وحث ~~رسوله(ص)على التمسك بهم والعمل بسننهم حتى قرنهم بالكتاب المجيد الذي لا ~~يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. # ونسأله أن يقبضنا سالكين محجتهم ممسكين حجتهم وأن يجعلنا من خلصاء شيعتهم ~~الداخلين في شفاعتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى ~~الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين # ![](../Images/1150-logo.jpg) # PageV04P276 # ### |EDITOR\ ms597| ENDNOTES: PageV03P224: ____________ و هو كل صبي ضائع لا كافل له-. PageV03P229: ____________ فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة-. PageV03P232: ____________ اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه- فما كان دون الدرهم- ms598