######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006134 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 676 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: دقائق المنهاج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006134 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6134 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6134 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: إياد أحمد الغوج #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار ابن حزم - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد # فهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاج والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر ~~للرافعي رحمه الله تعالى # قوله في المحرر سبحانك منصوب على أنه اسم واقع موقع المصدر أي سبحت الله ~~سبحانا أي نزهته من النقائص مطلقا # الحمد الثناء عليه بجميل صفاته والشكر بإنعامه ويكون قولا وفعلا # الكبرياء العظمة # الآلاء النعم واحدها إلى وألا وإلي وإلو أربع لغات # الصلاة في اللغة الدعاء وقيل غيره وفي الشرع من الله تعالى الرحمة # PageV01P025 # ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء # وسمي نبينا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة يقال رجل ~~محمد ومحمود أي كثير الخصال المحمودة # الملائك جمع ملك الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد # التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية # النظم التأليف المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه واستوفيت # المحرر المهذب المتقن الحشو الزائد الخالي عن المعنى الناص المصرح # الأقاويل جمع أقوال وهي جمع قول القالب بفتح اللام # المهذب المصفى المنقى قوله مخمر التفريع أي مغطاه صيانة # قوله في المنهاج الحمد لله البر قيل هو خالق البر وقيل هو الصادق فيما ~~وعد أولياءه الجواد كثير الجود # قوله جلت نعمه عن الإحصاء أي عن الإحاطة # قوله المان باللطف والإرشاد أي المنعم بهما منا منه لا وجوبا عليه واللطف ~~بمعنى التوفيق خلافا للمعتزلة وقال ابن فارس لطفه سبحانه # PageV01P026 # وتعالى رفقه بعباده ورأفته الرشد والرشد والإرشاد نقيض الغي # الهدى هنا بمعنى اللطف ويطلق في غير هذا بمعنى البيان ومنه قوله تعالى ~~{وأما ثمود فهديناهم} السبيل الطريق تذكران وتؤنثان # قوله أشهد أن لا إله إلا الله إنما ذكره للحديث الصحيح كل خطبة ليس فيها ~~تشهد فهي كاليد الجذماء # قوله أما بعد معناه أما بعد ما سبق وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها قال جماعة هي فصل ~~الخطاب ms01 الذي أوتيه داود عليه السلام قيل هو أول من قالها وقيل قس بن ساعدة ~~وقيل كعب بن لؤي # والمشهور فيه أما بعد بضم الدال وأجاز الفراء أما بعدا بالنصب والتنوين # PageV01P027 # وأما بعد بالرفع والتنوين وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال وأنكره النحاس # قوله أنفقت فيه نفائس الأوقات يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت ~~وغرمت ونحوها # الرافعي منسوب إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين وكان إماما بارعا في ~~العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف لم يصنف في المذهب # PageV01P028 # مثل كتابه الشرح وله مصنفات وأحوال بسطتها في تهذيب الأسماء # PageV01P029 # قوله ينص بضم النون الأقوال للشافعي رحمه الله والوجوه للأصحاب والطرق ~~اختلافهم في حكاية المذهب # قوله مراتب الخلاف أي هل هو خلاف متماسك أم واه القول القديم صنفه ~~بالعراق ويسمى كتاب الحجة والجديد بمصر وهو كتب كثيرة # قوله في معنى الشرح للمحرر أي لدقائقه وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ~~ومراتب خلافه ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من ~~مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف ~~الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك # PageV01P030 ### | كتاب الطهارة # هي في اللغة النظافة وفي الشرع رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما ~~كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وطهارة ~~المستحاضة ونحوها والمتيمم فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا ولكن ~~في معناه وعلى صورته الطهور المطهر # قوله في المنهاج يشترط لرفع الحدث والنجس ماء أحسن من قوله لا يجوز إلا ~~بماء لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط # قوله وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد احتراز من المضاف كماء الورد ~~والموصوف وهو المستعمل والمحتاج إلى قرينة وهو المني # الطحلب بضم اللام وفتحها # قوله لا تنجس قلتا الماء احترز بالماء عن المائعات فتنجس بملاقاة النجاسة ~~وإن بلغت قلالا قوله طهر بفتح الهاء وضمها الجص بفتح الجيم وكسرها معرب # قوله في المنهاج في ميتة لا ms02 نفس لها سائلة لا تنجس مائعا أحسن من قول ~~المحرر ماء لأن المائع أعم والحكم سواء الرطل بكسر الراء وفتحها # قوله في المنهاج أوكان فقيها موافقا اعتمده احترز بالفقيه عن العامي # PageV01P031 # والموافق عن الحنفي وغيره ممن يخالف في المنجس # الضبة قطعة تسمر في الإناء ونحوه # قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة ~~وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل ~~بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل # قول المحرر انفتحت ثقبة هي بضم الثاء المعدة بفتح الميم وكسر العين ويجوز ~~إسكان العين مع فتح الميم وكسرها ويجوز كسرهما # قولهم تحت المعدة أي تحت السرة وقولهم فوقها أي السرة وما فوقها حقيقة ~~المحرم التي لا تنقض الوضوء ويجوز النظر إليها والخلوة بها كل من حرم ~~نكاحها مؤبدا بسبب مباح لحرمتها من فقولنا مؤبدا احتراز من أخت امرأته ~~وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا بسبب مباح احتراز ~~من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن ~~وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ~~لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد ~~لا لحرمتها بل تغليظا عليهما إلى # PageV01P032 # المصحف مثلث الميم الصندوق بضم الصاد وفتحها # الصبيان بكسر الصاد وضمها الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد سواء ~~المستوي والراجح هذا مراد الفقهاء وعند أهل الأصول الشك المستوي وإلا ~~فالراجح ظن والمرجوح وهم # قول المحرر لا يبول في الجحرة بكسر الجيم وفتح الحاء جمع جحر وهو الخرق ~~في الأرض قول المنهاج ولا يتكلم هي زيادة له # الخبث بضم الباء وإسكانها ذكور الشياطين جمع خبيث والخبائث إناثهم جمع ~~خبيثة وقيل غيره # قول المحرر وفي معنى الحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم كان ينبغي أن ~~يزيد جامد كما قاله المنهاج ليحترز عن ماء الورد والخل ms03 ونحوهما # الزجاج مثلث الزاي # قال أهل اللغة كل موضع صلح فيه بين قلت فيه وسط بإسكان السين وإلا فوسط ~~بالفتح ويجوز الإسكان على ضعف النية القصد # قول المنهاج نية رفع حدث إنما قال حدث ولم يقل الحدث ليدخل فيه من نوى ~~بعض أحداثه فإنه يكفيه على الأصح قولهما عند مثلث العين # PageV01P033 # النزعة بفتح الزاي وحكي إسكانها # موضع الغمم الجبهة وموضع التحذيف ما نزل عن ما بين طرف الأذن وزاوية ~~الجبين المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه # الكوع والكاع هو العظم الذي في مفصل الكف يلي الإبهام وأما الذي يلي ~~الخنصر فكرسوع بضم الكاف والمفصل رسغ ورصغ # مكث بضم الكاف وفتحها # السواك بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك وقيل من جاءت الإبل تساوك أي ~~تتمايل وفي الأصبع عشر لغات تثليث الهمزة والباء والعاشرة أصبوع # قول المنهاج السواك عرضا بكل خشن إلا أصبعه في الأصح فالتقييد بخشن ~~واستثناء الأصبع مما زاده المنهاج ولا بد منه وقوله أصبعه احتراز من أصبع ~~غيره فإنها تكفيه إذا كانت خشنة قطعا # النكهة بفتح النون وإسكان الكاف ريح الفم # قول المنهاج والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه إنما قال ترك ليدخل فيه ~~التارك عمدا وسهوا والحكم سواء وأوضحته في شرح المهذب والروضة # PageV01P034 # والأثناء جمع ثني بكسر الثاء وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه # قولهما فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما أصوب من قول من قال فإن كان قد ~~قام من النوم كره غمسهما لأن الحكم أنه متى شك فيهما كره الغمس لتنبيهه صلى ~~الله عليه وسلم على العلة فإنه لا يدري أين باتت يده وإنما قال في الإناء ~~ليحترز عن البركة ونحوها والمراد إناء فيه دون قلتين الغرفة بالضم والفتح # قوله يبالغ فيهما غير صائم بنصب غير ورفعه # قوله تخليل أصابعه يدخل فيه أصابع يديه ورجليه # قوله يجوز مسح الخف في الوضوء احتراز من الجنابة والنجاسة # قوله يلبس بفتح الباء # المكعب بفتح الكاف والعين المداس الجرموق بالضم معرب # قوله في المنهاج حرفه كأسفله لا بد منه ms04 ويرد على المحرر لأن عبارته تقتضي ~~إجزاءه # قوله وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن يفهم منه مسألة نفيسة أنه إذا أتى ~~به ولم يقصد قرآنا ولا ذكرا حل صرح به إمام الحرمين وغيره # PageV01P035 # قوله تتبع أثر الحيض مسكا وإلا فنحوه أحسن من قول غيره أو نحوه لأن السنة ~~المسك فإن عجزت فنحوه # الصاع أربعة أمداد يذكر ويؤنث وهو هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في ~~الفطرة وفدية الحج وغيرهما وقيل ثمانية أرطال # قوله يكفيه بفتح أوله قول المنهاج كل مسكر مائع ليحترز عن البنج وغيره من ~~الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس # قوله والروث أحسن من قول غيره العذرة لأن العذرة مختصة بفضلة الآدمي ~~والروث أعم ولأنه إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من مأكول اللحم ~~فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس # المذي بإسكان الذال ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ويقال في فعله ~~مذى بتخفيف الذال وتشديدها وأمذى # PageV01P036 # والودي بإسكان الدال المهملة وحكى الجوهري أنه يكسرها مع تشديد الياء ~~وصاحب المطالع أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان وودى وأودى وودى ~~بالتشديد وهو ماء ثخين كدر يخرج عقب البول # والمني مشدد لا غير يقال أمنى ومنى ومنى بالتشديد # قول المنهاج ورطوبة فرج أحسن لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر # PageV01P037 # وقوله كفى جري الماء عام يتناول جريه بنفسه وإجراءه والحكم واحد # التيمم القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته # الرحل منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر # الرفقة بضم الراء وكسرها قوله يحسب هو بفتح السين # الشراء يمد ويقصر لغتان مشهورتان فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء وجمعه ~~أشرية وهو جمع نادر # يقال وهبت الثوب لزيد كما قال في المنهاج وهذا هو الفصيح وبه جاء القرآن ~~ووهبته منه كما هو مشهور في كتب الفقه وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في ~~الصحيح وتكون من زائدة على مذهب الأخفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب ~~وكذا القول في بعته وبعت منه وزوجته وزوجت منه # قوله ms05 في المنهاج يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا هو بالمد أي في المستقبل ~~العضو بضم العين وكسرها # قوله في المنهاج أو شين فاحش في عضو ظاهر كلام صحيح ولا بد من إلحاق عضو ~~ظاهر وقد تركه في المحرر مع ذكره في الشرح # PageV01P038 # قول المحرر وإن لم يكن عليه ساتر غسل الصحيح والصحيح أنه يتيمم مع ذلك ~~هذا معكوس والصواب المعروف في المذهب قوله في المنهاج وجب التيمم وكذا غسل ~~الصحيح على المذهب لأن التيمم واجب قطعا وإنما الخلاف في غسل الصحيح # قوله غسل العضو المعلول لغة ضعيفة أنكرها الأكثرون والمعروف قول المنهاج ~~غسل العليل الزرنيخ بكسر الزاي # الخاتم بكسر التاء وفتحها والخاتام والخيتام أربع لغات # قوله يقرن النية بضم الراء قوله ولاء وعلى الولاء بكسر الواو وبالمد # قوله إلا أن يكون بجرحه دم كثير لفظة كثير زيادة للمنهاج لا بد منها # الحيض في اللغة السيلان المحيض قال الماوردي المحيض في قوله تعالى ~~{ويسألونك عن المحيض} هو دم الحيض بإجماع العلماء وأما في قوله تعالى ~~{فاعتزلوا النساء في المحيض} فقيل هو دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو ~~الفرج وقال جمهور أصحابنا غير الماوردي مذهبنا أنه الدم # قول المنهاج إذا انقطع الحيض لم يحل قبل الغسل غير صوم وطلاق فلفظة طلاق ~~زيادة حسنة وإن كانت لا ترد على عبارة المحرر # قوله حفظت بكسر الفاء النقاء بالمد النفاس بكسر النون # PageV01P039 ### | كتاب الصلاة # هي في اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه هذا هو ~~الصواب وقول الجمهور من أهل اللغة وغيرهم # الظل الستر ومنه أنا في ظل فلان ومنه ظل الجنة وظل الليل وظل الشمس ما ~~ستر الشخوص ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفي بما بعد الزوال فالظل ~~أعم # قول المنهاج الشفق الأحمر فزاد الأحمر هي زيادة لا بد منها # قول المحرر الفجر هو الذي يستطير ضوؤه معناه ينتشر كما قال في المنهاج # قولهما لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة أصوب من قول غيرهما في ~~مكة فإنه ms06 يوهم اختصاصها دون باقي الحرم # قوله أثناء الصلاة أي تضاعيفها واحدها ثني بكسر الثاء وإسكان النون # قوله الأذان والأذين والتأذين الإعلام # الصلاة جامعة بنصبهما الأول إغراء والثاني حال # PageV01P041 # قوله الأذان مثنى بإسكان الثاء والإقامة فرادى أي معظمها وإلا فلفظ ~~الإقامة والتكبير مثنى ولهذا استثنى المنهاج لفظ الإقامة وإنما لم يستثن ~~التكبير لأنه على نصف لفظه في الأذان فكأنه مفرد ولهذا يشرع جمع كل ~~تكبيرتين من الأذان بنفس واحد بخلاف باقي ألفاظه فإن كل لفظة بنفس # الترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل قولهما جهرا بالغا # قوله ويسن صيت حسن الصوت أراد بالصيت رفيع الصوت # قول المنهاج إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل أوضح من قول غيره آخر ~~الليل # قوله وابعثه مقاما محمودا إنما أتى به منكرا لأنه ثبت كذلك في الصحيح ~~موافقة لقوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وقوله بعده الذي وعدته ~~يكون بدلا أو منصوبا بأعني أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي وعدته ~~والمراد مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون والآخرون # قول المحرر في الصلاة على الدابة وإن كانت واقفة معقولة الصواب حذف ~~معقولة كما حذفها المنهاج وكما هي محذوفة من الشرح للرافعي ومن # PageV01P042 # التهذيب وسائر الكتب # قوله يشترط نصب فقاره هو بفاء مفتوحة ثم قاف وهو ظهره # قول المنهاج فإن عجز فمستلقيا هو زيادة له # قوله فتحه عليه أي تلقينه إذا وقفت قراءته # قول المنهاج في آمين بالمد ويجوز القصر تنبيه على رجحان المد # قولهما يؤمن مع تأمين إمامه تنبيه على حقيقة مقارنته قال أصحابنا يقارنه ~~فلا يتقدم ولا يتأخر وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين # المفصل من الحجرات إلى آخر الختمة وقيل من قاف وقيل من القتال وقيل من ~~الجاثية سمي به لكثرة الفصول بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه # قوله ينفصل هويه بضم الهاء وفتحها # قوله وما استقلت به قدمي أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسمي # PageV01P043 # وإنما أتى به بعد قوله خشع لك سمعي ms07 وبصري إلى آخره للتوكيد وهو من ذكر ~~العام بعد الخاص # قول المنهاج أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو في صحيح مسلم وغيره ~~أحق بالألف وكلنا بالواو ووقع في كتب الفقه بحذفها والصواب إثباتها # قولهما عقد ثلاثة وخمسين هذا شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على ~~البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على ~~الصورة التي تسميها أهل الحساب تسعة وخمسين وإنما قال الفقهاء ثلاثة وخمسين ~~ولم يقولوا تسعة وخمسين اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره من رواية ~~ابن عمر رضي الله عنهما # PageV01P044 # قوله فليزره أو يشد وسطه أما يزره فبضم الراء ويجوز في لغة ضعيفة كسرها ~~وغلطوا ثعلبا في تجويزه الفتح وأما قوله أو يشد فيجوز ضم الدال وفتحها ~~وكسرها لعدم الضمير ووسطه بفتح السين ويجوز إسكانها # قوله بفاء المنتصف هو بفتح الصاد ونيم الذباب بكسر النون روثها # قول المنهاج ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم كيا يحيى خذ الكتاب بقوة إن ~~قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت يفهم منه أربع مسائل إحداها إذا قصد ~~القراءة والثانية إذا قصد القراءة والإعلام والثالثة يقصد الإعلام والرابعة ~~لا يقصد شيئا فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما والثالثة والرابعة ~~تبطل فيهما وتفهم الرابعة من قوله وإلا فلا كما تفهم الثالثة منها وهذه ~~الرابعة لم يذكرها المحرر وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وسبق مثلها في قول ~~المنهاج وتحل أذكار القرآن لجنب لا بقصد قرآن # قوله فبلغ ذوبها بكسر اللام # قوله حاقنا أو حاقبا الأول بالنون وهو مدافع البول والثاني بالباء وهو ~~مدافع الغائط قوله بحضرة طعام هو بفتح الحاء وضمها وكسرها # PageV01P045 # قول المحرر في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد بكسر الفاء أي نسارع # قوله عذابك الجد بالكفار ملحق الجد بكسر الجيم وملحق بالكسر الحاء ويقال ~~بفتحها أي لاحق الوحل بفتح الحاء على المشهور وحكي إسكانها # قول المنهاج ومدافعة حدث أعم وأحسن من قولهم مدافعة الأخبثين لأنه يدخل ~~فيه الريح قوله ms08 وملازمة غريم معسر هو بإضافة غريم إلى معسر # الفأفاء بهمزتين من يكرر الفاء # قول المنهاج لاحن أحسن من لحان لأنه لحانا يقتضي الكثرة # قول المحرر ولو ساوقه لم يضر هذا مما عد لحنا وقد أكثر الغزالي وغيره من ~~استعماله وصوابه ولو قارنه كما قاله المنهاج لأن المساوقة في اللغة مجيء ~~واحد بعد آخر قولهما سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة هي بكسر الحاء # قول المحرر في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية فلا يشترط الترتيب ولا ~~الموالاة في أظهر الوجهين ولا بد من نية الجمع عند الشروع في الصلاة هذا ~~مما # PageV01P046 # غلطوه فيه لأنه حكى الخلاف في الترتيب والموالاة وجزم بوجوب النية ولم ~~يقل هذا أحد بل في المسألة وجهان الصحيح أن الثلاثة سنة والثاني أنها كلها ~~واجبة قولهما خطة الأبنية هي بكسر الخاء أي محل الأبنية وما بينها # قول المحرر ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس فلفظة كما ليست عربية ويطلقها ~~فقهاء العجم بمعنى عند العنزة بفتح العين والنون عصى فيها زج # قوله يقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا لفظة جهرا من زوائد ~~المنهاج هنا وفي صلاة العيد # قوله ولا يتخطى هو بلا همز من خطا يخطو خطوة # قوله كجرب وحكة هي بكسر الحاء قوله كديباج هي بكسر الدال وفتحها قوله وله ~~لبس ثوب نجس في غير صلاة ونحوها أي كسجود الشكر # قول المنهاج شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية وقال المحرر ~~البارحة وكلاهما صحيح لكن الليلة أجود وهو الحقيقة # يقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا وقيل كسفت ~~وخسف وقيل أول تغيرهما كسوف وكماله خسوف # PageV01P047 # البويطي منسوب إلى بويط قرية من صعيد مصر الأدنى اسمه يوسف بن يحيى يكنى ~~أبا يعقوب وهو خليفة الشافعي في حلقته وأجل أصحابه المنسوبين إليه قولهما ~~ثياب بذلة بكسر الباء أي الملبوسة في شغله في بيته # يقال سقى وأسقى قوله مغيثا المنقذ من الشدة # الهنيء مهموز ممدود الطيب الذي لا ينغصه شيء # المريء بالهمز ممدود هو محمود العاقبة الذي لا وباء ms09 فيه # مريعا بفتح الميم وكسر الراء وبالمثناة تحت مأخوذ من المراعة وهي الخصب ~~وروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق وهو من رتعت الماشية ~~إذا أكلت ما شاءت الغدق بفتح الدال كثير الماء وقيل كبار القطر المجلل بكسر ~~اللام ساتر الأفق لعمومه # السح بفتح السين هو المطر الشديد الوقع على الأرض # قوله طبقا أي مستوعبا للأرض مطبقا عليها القنوط اليأس # اللأواء بالمد شدة المجاعة المدرار كثير الدر والقطر # قول المنهاج صدر الخطبة الثانية يعني نحو ثلثها وعليه يحمل إطلاق المحرر ~~قولهما وينكسه بفتح أوله مخففا ويجوز ضمه مشددا # PageV01P048 # الصيب المطر الكثير # الجنائز بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح وقيل بالفتح الميت وبالكسر النعش ~~وقيل عكسه من جنز إذا ستر # الأخمصان هما أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما # قول المنهاج ثم يغسل رأسه ثم لحيته نبه به على استحباب الترتيب وهو مراد ~~المحرر بقوله ولحيته # المشط بضم الميم والشين وبإسكان الشين مع ضم الميم وكسرها وممشط # الخطمي بكسر الخاء القراح الخالص وهو بفتح القاف # قول المنهاج ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقط وقيل مع غسل إن خرج من ~~فرج تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج وهو مراد ~~المحرر بإطلاقه # الحنوط بفتح الحاء ويقال حناط بكسرها وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة # قول المنهاج ويشد ألياه هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق هذا هو الفصيح ~~المشهور # PageV01P049 # قول المنهاج لا يلبس محرم ذكر مخيطا هو الصواب وينكر قول المحرر لا يلبس ~~المحرم والمحرمة مخيطا # قول المنهاج المشي أمامها بقربها أفضل زاد بقربها وهو مراد المحرر بإطلاق ~~أمامها # قولهما اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا مصالحهما في دار القرار ~~شافعا فيهما قوله لا تحرمنا بفتح التاء وضمها # قول المنهاج وتحرم الصلاة على كافر هو مراد المحرر بقوله ولا يصلى على ~~كافر السقط بكسر السين وضمها وفتحها الاستهلال الصياح # الروح مؤنثة وتذكر وهي أجسام لطيفة # قول المحرر بلغ السقط حدا ينفخ فيه الروح هو أربعة أشهر ms10 كما صرح به ~~المنهاج # قولهما قامة وبسطة أي قامة رجل معتدل رافعا يديه قائما وذلك نحو أربع ~~أذرع ونصف وقال المحاملي ثلاث ونصف وغلطوه # اللحد بفتح اللام وضمها ولحد وألحد وأصله الميل # PageV01P050 # يقال حثا يحثو وحثى يحثي حثوا وحثيا وحثوات وحثيات # المساحي بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها كالمجرفة إلا أنها من حديد # العزاء ممدود هو الصبر البكاء يمد ويقصر والنعي بكسر العين مشدد ~~وبإسكانها مخفف اللغط بفتح الغين وإسكانها المقبرة مثلثة الباء # المخدة بكسر الميم لوضع الخد عليها الرخو والرخوة بكسر الراء وفتحها # PageV01P051 ### | كتاب الزكاة # إلى البيوع # هي من زكا يزكو إذا زاد # قول المنهاج يجزىء بعير زكاة عن دون خمس وعشرين يعني أن البعير الذي لا ~~يجزىء في الزكاة لا يكفي هنا قطعا حتى لو كان له سنة إلا يوما لا يكفي وهو ~~مراد المحرر بإطلاقه البعير # قول المحرر أربع خمسينات وخمس أربعينات هذا قد أنكره بعض أهل العربية ~~وقال لا يجوز جمع الخمسين والأربعين ونحوهما وهذا الإنكار ضعيف والصواب ~~جوازه وقد حكى ابن بري وغيره عن سيبويه قال كل مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز ~~جمعه بالألف والتاء قياسا كحمام وحمامات فيجوز أربعينات ونحوها # PageV01P053 # قوله ضائنة بالمد وهمزة قبل النون الربى بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة ~~هي قريبة العهد بالولادة المراح بضم الميم موضع مبيتها الحلب بفتح اللام ~~وحكي إسكانها الناطور بالمهملة والمعجمة # الجرين بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر # الأرز بفتح الهمزة وضم الراء على أشهر اللغات # الورس نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به # القرطم بكسر القاف وضمها حب العصفر # قول المحرر مائة من هو بتشديد النون لغة ضعيفة والفصيح منا كعصا وهو ~~رطلان دمشق بفتح الميم وحكي كسرها العلس بفتح اللام صنف من # PageV01P054 # الحنطة حبتان في كمام الجداد والحصاد بفتح أولهما وكسره # الدولاب بضم الدال وفتحها فارسي معرب الخرص جزرما على النخل من الرطب ~~تمرا السوار بكسر السين وضمها الأنملة فيها تسع لغات بتثليث الهمزة والميم ~~الأصبع مثلثة الهمزة والباء والعاشرة أصبوع الخاتم بفتح التاء ms11 وكسرها ~~وخاتام وخيتام الأجدع بالدال المهملة مقطوع الأنف # كمل الشيء بفتح الميم وضمها وكسرها الفطرة بالكسر المسكن بفتح الكاف ~~وكسرها الصيام أصله الإمساك المثانة بالمثلثة مجمع البول # قول المنهاج وليصن الصائم لسانه عن الكذب والغيبة هذه لام الأمر أي يلزمه ~~ذلك وهو مراد المحرر وإن أوهمت عبارته غيره # وأما قوله ونفسه عن الشهوات فمستحب ولا يمنع هذا العطف لأن النوعين ~~اشتركا في الأمر بهما لكن الأول أمر إيجاب والثاني استحباب # الاعتكاف أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء # المنارة بالفتح وكذا منارة السراج # البذرقة بفتح الموحدة وبالذال المعجمة والمهملة وهو الخفير # PageV01P055 # المعضوب بالضاد المعجمة وحكيت المهملة وهو المأيوس من قدرته على الحج ~~بنفسه # قرن بإسكان الراء بلا خلاف وغلطوا الجوهري في فتحها وفي زعمه أن أويسا ~~رضي الله عنه منسوب إليه إنما هو منسوب إلى قبيلة من مراد # الجعرانة والحديبية بالتخفيف والتشديد # قول المنهاج إذا عجز عن الماء تيمم أي عجز لفقد الماء أو لمرض أو جراحة ~~أو برد ونحوها وهو أعم من قول المحرر فإن لم يجد الماء تيمم # قولهما لبيك إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها طوى مثلثة الطاء الفتح أفصح ~~قوله يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد # الاضطباع مشتق من الضبع بإسكان الباء وهو العضد وقيل نصفه الأعلى وقيل ~~منتصفه وقيل الإبط # PageV01P056 # قولهما يصلون الصبح مغلسين أي في أول وقتها # المشعر الحرام بفتح الميم على الصحيح المشهور وبه جاء القرآن وحكى ~~الجوهري وغيره كسرها ومعنى الحرام المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه ~~من الحرم وقيل ذو الحرمة وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين ~~وهو عند الفقهاء جبل بالمزدلفة يقال له قزح وعند المفسرين والمحدثين هو ~~جميع المزدلفة الموسى وزنه فعلى وقيل مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته # قول المنهاج والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها لفظة السعي مما زاده ~~المنهاج # قول المنهاج حاضروا المسجد الحرام من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم هو ~~الصواب وأما قول المحرر إن غير الحاضر من مسكنه فوق مرحلتين ms12 فمقتضاه أن من ~~مسكنه على مرحلتين فقط فهو من حاضريه وليس مراده بل نفس المرحلتين له حكم ~~ما فوقه فكان الأجود حذف لفظة فوق # قولهما يحرم عليه دهن شعر الرأس احترزا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا ~~شعر له لفساد منبته # قول المنهاج يحرم إزالة شعر المحرم إنما قال إزالة ليتناول الحلق والنتف # PageV01P057 # والإحراق والقص والإزالة بالنورة وغير ذلك فهو أحسن وأعم من عبارة من ~~يقتصر على الحلق # قول المنهاج يحرم اصطياد مأكول بري ومتولد منه ومن غيره يدخل في قوله منه ~~ومن غيره شيئان أحدهما المتولد من مأكول وغير مأكول والثاني المتولد من شاة ~~وضبع أو ظبي فإنه متولد من صيد وغيره وهو حرام بلا خلاف وقل من نبه عليه # العناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة جمعها ~~أعنق وعنوق # الجفرة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها والذكر جفر ~~لأنه جفر جنباه أي عظما # PageV01P058 ### | كتاب البيع # قوله وإشارة الأخرس بعقد كنطق لفظة بعقد مما زاده المنهاج ليحترز عن ~~إشارته في الصلاة وبالشهادة فليس لها حكم النطق فيهما في الأصح # قول المنهاج شرط العاقد رشد وعدم إكراه بغير حق أصوب من قول المحرر يعتبر ~~في المتبايعين التكليف لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء أحدها أنه ينتقض بالسكران ~~فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتب الأصول والثاني ~~أنه يرد عليه المحجور عليه لسفه فإنه لا يصح بيعه مع أنه مكلف والثالث ~~المكره بغير حق فإنه مكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على المنهاج قوله ~~رضاضها بضم الراء وبكسرها # قول المنهاج يصح بيع الماء على شط لفظ شط زادها وهي مراد المحرر # قولهما كان صوانا للباقي بكسر الصاد وضمها ويقال أيضا صيانا وهو وعاؤه ~~الذي يصان فيه الجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها # القثاء بكسر القاف وضمها الجبن بإسكان الباء وضمها وفي لغة تشدد النون مع ~~الضم # PageV01P059 # عسب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملتين ms13 # قوله زرعا يحصده بكسر الصاد وضمها # قوله بيع العربون وفي المحرر العربان يقال عربون بالفتح وعربون بضم العين ~~وعربان وأربون وأربون وأربان # قول المنهاج في تعدد الصفقة الأصح اعتبار الوكيل وكذا وقع في بعض نسخ ~~المحرر وفي أكثرها الموكل والصواب الأول # وقوله في البيع بشرط البراءة يبرأ من عيب باطن بالحيوان لفظة باطن مما ~~زاده المنهاج ولا بد منه على الصحيح # وقوله في أرش العيب الأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض هو جمع ~~قيمة وهو أصوب من قول المحرر الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض ~~فإنه يقتضي أن لا يعتبر الوسط ولفظ المنهاج صريح في اعتباره وهو الصواب ~~الرانج بكسر النون الجوز الهندي # قولهما في التولية هي بيع في شرطه وترتب أحكامه يستفاد منه أنه لا يجوز ~~التولية قبل القبض وهذا هو الصحيح وهي مسألة نفيسة # قوله ده يا زده أي عشرة بأحد عشر وهي عجمية بفتح الدالين المهملتين ~~وإسكان الزاي # PageV01P060 # المغرس بكسر الراء # قول المنهاج لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي فله الخيار ~~وقال المحرر لو تعيب بها يعني بالجائحة فله الخيار والصواب الأول لأنها إذا ~~تعيبت بالجائحة لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح وإن أمكن حمله على ما قال ~~المنهاج فهو متعين لكن لفظه مباعد لذلك قولهما سمح به هو بفتح الميم # السلم والسلف بمعنى وأسلم وسلم وأسلف وسلف سمي سلما لتسليم رأس المال في ~~المجلس وسلفا لتقديمه الترياق والطرياق والدرياق بضم أولها وكسره قول ~~المحرر تكلثم الوجه يعني اجتماع لحمه # قوله الثوب المروي بإسكان الراء # قول المنهاج في آخر الرهن إن لم يقض الدين فسخ هو بضم الياء ليعم قضاء ~~الوارث وغيره قولهما وليبع بحضرة المفلس هي بفتح الحاء وكسرها وضمها # قول المنهاج البلوغ يكون بخروج المني أحسن وأعم من قولهم بالاحتلام فقد ~~يخرج في اليقظة # قولهما وقت إمكان المني استكمال تسع سنين يتناول مني الذكر والأنثى وهذا ~~هو المذهب وقيل منيها كحيضها # قول المنهاج يختبر ولد الزراع بالزراعة أعم من ms14 قول غيره المزارع # PageV01P061 # قوله الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة أعم من قول غيره لا ~~يتصرف فيه بما يبطل المرور المظلة بكسر الميم # الدكة بفتح الدال لا غير هي مكان مرتفع يقعد عليه # قول المنهاج ويحرم أن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر ~~جاز هذا تصريح بأن الخلاف مختص بما لا يضر فإن ضر حرم قطعا وعليه يحمل كلام ~~المحرر قوله داران تفتحان هو بالمثناة فوق وكذا كل غائبتين # قوله هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة هكذا هو الصواب وأما قول بعضهم شائبة ~~فتصحيف # قولهما ليس له أن يتد فيه وتدا هو بتخفيف التاء من يتد وكسرها من وتد ~~الكوة بفتح الكاف وضمها النقض بضم النون وكسرها # قول المنهاج الأصح صحة ضمان الحال مؤجلا كذا هو في بعض نسخ المحرر وفي ~~بعضها الأصح لا يصح والصواب الأول الوكالة بفتح الواو وكسرها # قول المنهاج يقبل قول الوكيل في الرد وقيل إن كان بجعل فلا هذا تصريح بأن ~~الخلاف مختص بمن له جعل وهو مراد المحرر وإن كانت عبارته # PageV01P062 # موهمة التعميم # قول المنهاج ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق هكذا صوابه ~~ووقع في بعض نسخ المحرر وكله في قبض دين فقال قبضته وهو تصحيف من النساخ ~~السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل العارية بتشديد ~~الياء وتخفيفها وجمعها عوار # قول المنهاج إذا أعاره لزرع الحنطة زرعها ومثلها أحسن من قول المحرر ~~زرعها وما دونها لأنه يوهم منع المثل ولا منع منه قطعا # قوله الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا أصوب من قول غيره هو الاستيلاء ~~على مال غيره عدوانا ليدخل فيه غصب الكلب وجلد الميتة والسرجين والاختصاص ~~ونحوها مما ليس بمال ويصح غصبه القصارة بكسر القاف # قول المنهاج لو أخر الشفعة وقد أخبره ثقة هو مراد المحرر بقوله أخبره ~~واحد # قوله ومورد المساقاة النخل والعنب موافق لنص الشافعي في المختصر في ذكر ~~العنب وأحسن من قول غيره النخل والكرم فقد ثبت ms15 في الصحيح النهي عن تسميته ~~كرما # الودي بتشديد الياء صغار النخل ويسمى أيضا الفسيل # PageV01P063 # قول المنهاج لا تصح إجارة مسلم لجهاد احترز بالمسلم عن الذمي فإنه يجوز ~~للإمام استئجاره كما أوضحته في كتاب السير وهو مراد المحرر بإطلاقه وإن ~~كانت عبارته موهمة # البرة بضم الموحدة مخففة الراء حلقة في أنف البعير جمعها برى وبرات وبرين ~~وأصلها بروة كقرية وقرى البادية بتشديد الياء وحكي تخفيفها شاذا # ويقال وقف وفي لغة ردية أوقف # قوله لو ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه بجلدها إنما قال اختص لأن النجس ~~لا يوصف بأنه مملوك # وقول المنهاج ما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا ~~حبتي حنطة ونحوها تصريح بأن كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ~~ونحوها من المحقرات فإنه لا يجوز بيعها على الصحيح وتجوز هبتها بلا خلاف ~~وذكر المجهول وغيره مثالا واستفيد من عبارته أنه لا يجوز هبة ما ينتفع به ~~من النجاسات كالكلب وجلد الميتة والخمر المحترمة والسرجين فلا يجوز هبتها ~~كلها على الأصح وأنه لا تجوز هبة ما لا يملكه # القوصرة بتشديد الراء وحكي تخفيفها شاذا # النجعة بضم النون والانتجاع الذهاب لطلب المرعى وغيره # PageV01P064 # قول المنهاج في المعروض على القائف أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد ~~بلوغه فقوله أو ألحقه بهما مما زاده وكذا قوله بعد بلوغه وهو شرط على ~~الصحيح وقيل يشترط التمييز وأهملهما المحرر # قوله في المشركة وأخ لأبوين أجود من قول غيره أخوين لأنه يوهم اشتراط ~~أخوين فإن قيل أراد بيان الصورة الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم قلنا ~~المراد من المختصرات بيان الأحكام محررة لا بيان أصول أدلتها # قوله في القاتل وقيل إن لم يضمن ورث وهو بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ ~~فإن العاقلة تضمنه # قولهما إذا خلف حملا قد يرث وقد لا مثاله زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب إن ~~كان ذكرا لم يرث وإن كانت أنثى ورثت وهي الأكدرية # PageV01P065 # وأيضا بنتان وحمل امرأة ابن فعكسه # قول ms16 المنهاج وإن أوصى لدابة ليصرف في علفها فالمنقول صحتها هو مراد ~~المحرر بقوله الظاهر صحتها لا أنه نقل خلافا في صحتها بل أشار إلى احتمال ~~خلاف # قوله وكذا حربي ومرتد في الأصح المرتد زيادة للمنهاج # قوله والتحام قتال بين متكافئين لفظة متكافئين زيادة للمنهاج لا بد منها # PageV01P066 ### | كتاب النكاح # هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل عكسه وقيل مشترك قول المنهاج يلي ~~الكافر الكافرة أعم وأخصر من قول غيره ابنته # قوله لو زوج السلطان من لا ولي لها بغير كفؤ برضاها لم يصح في الأصح هو ~~مراد المحرر بقوله لم يجبها # قوله نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها هو مراد المحرر وغيره بقولهم أقل ~~الأمرين من ألف أو مهر مثلها لكن الصواب حذف الألف أو لأن إثباتها يقتضي ~~أكثر الأمرين من هذا أو أكثرهما من ذاك وهذا غير منتظم # قول المحرر لو نكح السفيه بغير إذن الولي فباطل الصواب حذف الولي كما ~~حذفه المنهاج ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فأذن الحاكم فإنه يصح قطعا مع ~~أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية لأنه صغيره # قول المنهاج لا يزوج ولي عبد صبي اصوب من قول المحرر لا يجبره # PageV01P067 # لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاه والصحيح منعه وبه قطع ~~البغوي # قول المحرر تحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح الصواب حذف لفظة الصحيح ~~كما حذفها المنهاج فإن حرمة المصاهرة تثبت بالنكاح الفاسد # قول المنهاج وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر لفظة بشهوة زيادة للمنهاج ~~لا بد منها # قول المحرر الأصح لا تحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني يوهم أن ~~الخلاف في الطرفين وإنما هو إذا كان الأب كتابيا كما أوضحه المنهاج فقال ~~ويحرم متولد من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر # قول المنهاج لو وجده خنثى واضحا فلا خيار في الأظهر لفظة واضحا مما زاده ~~ولا بد منها لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل فإنه ~~لم يذكره في غير هذا الموضع قوله ms17 ويحرم وطء أمة ولده يعم أمة الابن والبنت # قول المحرر وليس لها بيع الصداق قبل القبض هو تفريع على قول ضمان العقد ~~كما صرح به المنهاج ولعل الرافعي قاله فليس بالفاء وأشار به إلى التفريع ~~على ضمان العقد فصحفه النساخ # قول المنهاج لو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد ~~به يتناول ما إذا عقدوه سرا ثم أعلنوه بالزيادة وما إذا توافقوا سرا بلا ~~عقد ثم # PageV01P068 # عقدوا علانية وقول المحرر محمول عليه وقوله أقل نوب القسم ليلة زيادة له # قول المحرر وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في الجديد مراده إذا سافرت لغرضها ~~فإن كان لغرضه لم يسقط قطعا كما صرح به المنهاج # قول المحرر الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف مراده إذا قال خالعتك بألف ~~ونويا نوعا كما صرح به المنهاج # قول المنهاج يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران فقوله إلا السكران ~~زيادة له لا بد منها لأن السكران ليس مكلفا والمذهب وقوع طلاقه كما ذكره ~~بعد فإذا لم يستثن هنا تناقض الكلام # قولهما لا أنده سربك بفتح السين أي لا أزجر إبلك # قول المحرر في قوله أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثا أو أربعا وأراد التوزيع ~~وقع في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع غلط لسبق قلم أو من النساخ وصوابه وفي ثلاث ~~وأربع ثلاث كما ذكره في المنهاج # قول المنهاج ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها أعم من قول غيره ضرتها ~~قوله ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة لم يشترط الفور في الأصح # صورة الغيبة زوجتي طالق إن شاءت فلا يشترط الفوز في الأصح سواء حضرت ~~وسمعت كلامه أم لا وهو مراد المحرر بقوله غائبة # قوله فإذا قال إذا حلفت بطلاق فأنت طالق أعم وأخصر من قول غيره بطلاقك # PageV01P069 # قوله ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة إلى ~~قوله لم يقع فجزم بعدم الوقوع وهو صحيح وأما قول المحرر قيل لا يقع فقد ~~يوهم خلافا فيه ولا خلاف لكن عادته مثل هذه العبارة ms18 فيما لم يشتهر في الكتب ~~وهذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما # PageV01P070 # الرجعة بفتح الراء وكسرها # قول المنهاج شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إنما قال بنفسه ليحترز عن ~~الصبي والمجنون فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهما ويدخل فيه السكران ~~والعبد والسفيه فالسكران تصح رجعته على المذهب كما سبق في الطلاق وتصح رجعة ~~العبد بغير إذن سيده على الصحيح وتصح ايضا رجعة السفيه لأنهما من أهل ~~النكاح بأنفسهما وإن كان شرطه إذن المولى والولي وقول المحرر يشترط فيه ~~التكليف يرد عليه السكران فإنه ليس مكلفا # قوله الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران على المذهب ولا يدخل في ~~قول المحرر يشترط فيه التكليف # قول المحرر في الظهار المؤقت أصح الوجهين لا يكون عائدا فيه بالإمساك هذا ~~تفريع على صحته مؤقتا كما صرح به المنهاج # قولهما زنأت في الجبل مهموز أي صعدت # قول المنهاج ولو بدل لفظ غضب بلعن وعكسه فلفظة عكسه زيادة له # قوله في اللعان وشرطه زوج يصح طلاقه يدخل فيه السكران ويخرج المكره وقد ~~أهملهما بعضهم ولا بد منهما # قول المحرر ولو أبان زوجته بعد القذف فله اللعان لنفي الولد وكذا لدفع ~~الحمل هو مكرر سبق في أول هذا الفصل # قول المنهاج وعدة حرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فقوله لم تحض تدخل فيه ~~الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة # PageV01P071 # وعدتها بالأشهر بلا خلاف وقد أهملها المحرر وكثيرون ففي عبارة المنهاج ~~ثلاث فوائد موافقة القرآن والاختصار وبيان مسألة مهمة # قولهما الدمام هو بكسر الدال وضمها هو الحمرة وأصله كل ما طلي به # عبالة الزوج كبر ذكره # قول المنهاج الأظهر لا نفقة لصغيرة يتناول من زوجها كبير أو صغير كما صرح ~~به المحرر # قوله تجب النفقة والكسوة لحامل فالكسوة زيادة له مهمة # قوله فيما إذا نكحت الحاضنة فالحق للآخر زيادة له # قوله يجبر أمته على إرضاع ولدها يعم ولدها منه ومن غيره ولم يذكر المحرر ~~الصورة الثانية # PageV01P072 ### | كتاب الجراح # قول المنهاج لا ms19 قصاص إلا في عمد تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد وأشار ~~إليه المحرر في مسألة غرز الإبرة # قوله ولم يعلم حال الطعام يتناول ما إذا علمه المضيف وغيره وعبارة المحرر ~~موهمة # قوله ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فالتقييد بغلبة أكله منه ~~زيادة له لا بد منها # قوله ويجب على المعصوم يدخل فيه الذمي الذي ذكره المحرر ويدخل من له هدنة ~~أو أمان # قوله وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة هذا الاستثناء للحارصة زيادة له لا بد ~~منها فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها # قوله أو محرما ذا رحم لفظة ذا رحم زيادة لا بد منها # PageV01P073 # قول المحرر السن الشاغية أي الزائدة وهي بالغين المعجمة والمثناة تحت # قول المنهاج يعتبر سمع قرنه هو بفتح القاف أي من له مثل سنه # قوله دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة فشبه العمد زيادة له وقد نبه ~~عليها المحرر في القسامة # قوله لو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة الآلة والهيئة ~~زيادة له # قوله في المحصن هو من غيب حشفته بقبل لفظة القبل زيادة لا بد منها قال ~~أصحابنا للدبر حكم القبل إلا في الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة ~~والتعنين ولا يتغير به إذن البكر ولا يحل بحال # قوله في الزنا والقذف شرطه التكليف إلا السكران فقوله إلا السكران زيادة ~~له # قوله ولا يحد بقذف الولد وإن سفل يدخل فيه الأم والجدات وأولاد البنات ~~وهو مراد المحرر وإن كان لم يصرح به # قول المحرر في قطاع الطريق وقد يغلب الدعار هو بدال مضمومة وعين مشددة ~~مهملتين أي أهل الشر والفساد # قول المنهاج وللغانم الرشيد الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة لفظة الرشيد ~~زيادة له لا بد منها # PageV01P074 # قوله في الأمان وفي قول يجوز ما لم يبلغ سنة تصريح بامتناع السنة قطعا ~~وهو مراد المحرر # قول المحرر والظاهر أن له قتل الطالب فيه إشارة إلى احتمال له ولم يرد ~~إثبات خلاف فلا خلاف فيه # قول ms20 المنهاج في اصطياد المسلم والمجوسي جرحاه معا أو جهل فجهل زيادة له # قوله وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة هذه المسألة أشار إليها ~~المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد لا حاجة إلى ذبحه فأشار إلى ميتة ~~حلال سواهما # قوله تذبح الشاة مضجعة لجنبها الأيسر لفظة الأيسر زيادة له # قوله وأفضلها البعير ثم البقرة ثم الضأن لفظة البقرة زيادة له # قوله ولو قال لغيره أقسم عليك بالله وأسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه ~~فيمين وإلا فلا تصريح منه بأنه إذا أطلق فلم ينو شيئا لم تكن يمينا وهذه ~~زيادة له # قوله فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث والكفارة زيادة ~~له قوله في من حلف لا مال له يحنث بثوب بدنه زيادة له صرح بها البغوي ~~والرافعي في الشرح # قوله فيمن حلف لا يفارقه فوقف حتى ذهب وكانا ماشيين حنث فكانا ماشيين ~~زيادة له # PageV01P075 # قوله فيمن نذر حجا أو عمرة إن كان معضوبا استناب يتناول الاستنابة بأجرة ~~أو جعل وتبرعا وهو مراد المحرر وإن لم يصرح بالتبرع # قوله فيمن نذر هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها يعم ~~المستوطن والغريب وهو مراد المحرر بقوله على أهلها # قول المحرر في آخر النذر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة ~~فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح ~~الاحتراز فإنهما سواء # قول المنهاج في القاضي إذا كان هناك مثله وليس بخامل ولا محتاج الأولى ~~تركه يعم ترك الطلب والقبول وقد يوهم كلام المحرر اختصاصه بترك الطلب # قوله ولو حكم خصمان رجلا في غير حد لله تعالى فقوله في غير حد لله تعالى ~~زيادة له # قوله وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى يقيم بينة ~~بدعواه هذا غير مخالف لقول المحرر ورجح الثاني مرجحون لأنه لا يمنع أن ~~الأول رجحه آخرون أو الأكثرون وقد صحح هو الأول في الشرح وصححه آخرون # قوله ويستحب ms21 كون مجلسه لائقا بالوقت والقضاء القضاء زيادة له # قوله في الهدية للقاضي جاز بقدر العادة فقوله بقدر العادة زيادة له # قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام إلى آخره أعم من قول المحرر له ولأبعاضه # PageV01P076 # قوله وإذا أقر المدعى عليه أو أنكر فحلف المدعي إلى قوله لزمه هو مراد ~~المحرر بقوله أجابه إليه # قوله في الشهادة على الشهادة ولا يصح تحمل النسوة ليس بزيادة محضة فإنه ~~يفهم من قول المحرر قبل هذا إن ما ليس المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال ~~غالبا لا يثبت إلا برجلين # قوله فيما إذا أوصي لطفل بقريبه الكاسب فعلى الولي قبوله وفيما إذا كان ~~معسرا وجب القبول أو موسرا حرم هو مراد المحرر وإن لم يصرح بالإيجاب ~~والتحريم # قوله ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره هو مراد المحرر بقوله ~~فالكتابة باطلة واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا ~~في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة فتجوز المحرر بتسميتها باطلة ~~ومراده أنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة وغيره لا ~~أنها باطلة حقيقة لاغية # قول المحرر أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية هذه الألف في قوله أو ~~زائدة تغير أصل المعنى والوجه حذفها وقد نبه عليه المصنف في شرح الوجيز ~~ولهذا لم يستعملها المحرر في غير هذا الموضع بخلاف غيره من المصنفين فإنهم ~~يستعملونها وهو رديء # PageV01P077 # قول المنهاج والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه فلفظة إغمائه ~~زيادة له # تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على خير خلقه محمد وآله ~~وصحبه وسلم PageV01P078 ms22