######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0000497 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 676 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة" #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفتاوى #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0000497 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-497 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/497 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: السادسة، 1417 هـ - 1996 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | كتاب الطهارة # (1) # وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب ### | 1 - # مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (2) أنه المفهوم من قولك ماء. # واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، ~~وقيل مطلق منع من استعماله تعبدا (3). PageV01P013 # ### | 2 - # مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشح فهو طهور في أصح الوجهين لأنه ~~من نفس الماء (1). ### | 3 - # مسألة: الماء الذي ينعقد ملحا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: # أصحها: أنه طهور. # والثاني: لا. # والثالث: إن انعقد بجوهر (2) أرضه فطهور، وان انعقد بجوهره (3) فلا (4). ~~PageV01P014 # ### | المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها ### | 4 - # مسألة: من المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها: مياه بئار الحجر -منازل ~~ثمود- إلا بئر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1). PageV01P015 # ### | الطهارة بماء زمزم ### | 5 - # مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد ~~في رواية. دليلنا (1) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم انه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". # وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه ~~(2). ### | الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس ### | 6 - # مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المكث عندنا. وبه قال ~~العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله. # ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (3). ~~PageV01P016 # ### | 7 - # مسألة: المشهور من (1) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) ~~أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة رضي الله عنها، والأثر عن (2) ~~ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. ~~وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكون (3) من جهة الطب (4). ### | 8 - # مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور. # وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (5) ~~والأغسال المسنونة طهور. PageV01P017 # # وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت ~~لاستباحة المسلم ليس بطهور (1). ### | 9 - # مسألة: الماء الذي ms01 استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء ~~والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: ### | 1 - # أصحها: أنه ليس بطهور (2). ### | 2 - # والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها. ### | 3 - # والثالث: إن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور. ### | 10 - # مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا ~~تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثا وأديت به عبادة. PageV01P018 # # وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يؤد به فرض (1). ### | الخلاف في الماء المتنجس ### | 11 - # مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- ~~بجميع وجوه الخلاف والتفصيل فيه؟. # الجواب: إن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيره. ### | 1 - # الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان: # "أحدهما": متغير بنجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، فهذا نجس على أصح ~~الوجهين. # "والثاني": متغير بنجاسة أخرى فهذا نجس بلا خلاف. ### | 2 - # الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان: ### | 1 - # أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إلا أن تقع (2) فيه نجاسة PageV01P019 # # مائعة (1) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها ~~لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعا. ### | 2 - # والثاني: أن يكون دون القلتين فالنجاسة فيه نوعان: ### | 1 - # أحدهما: ما لا يدرسها (2) الطرف فلا تنجسه (3) على الأصح من سبعة طرق ~~مشهورة. ### | 2 - # والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان: ### | 1 - # أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إن انفصل وقد طهر المحل ~~فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، ~~وقيل فيها الأقوال الثلاثة. ### | 2 - # والثاني (4): غير الغسالة وهو شيئان: ### | 1 - # أحدهما: راكد فنجس (5) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك. ### | 2 - # والثاني: جار وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسا حتى يجتمع في موضع ~~قلتان (6) وقيل إذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم. ### | 12 - # مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟. # الجواب: هما نحو مائة ms02 وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (7) ذراع وربع ~~طولا وعرضا وعمقا (8). PageV01P020 # ### | 13 - # مسألة: إذا سقى الزرع، والبقل، والثمر، ماء نجسا أو زبلت أرضه هل (1) يحل ~~أكله؟. # الجواب: يحل أكله، والله أعلم. # * * * PageV01P021 # ### | باب في السواك (1) وخضب اللحية ### | 14 - # مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه: # أصحها: لا يجزىء. # والثاني: يجزىء (2). # والثالث: أنه يجزيه إن فقد غيرها (3) ولا يجزىء مع إمكان غيرها. ~~PageV01P022 # ### | 15 - # مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟. # الجواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنة، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح. ~~وقيل: مكروه. وهذا في حق الرجل والمرأة (1) إلا (2) الرجل المجاهد. قال ~~الماوردي: لا يحرم في حقه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي- ~~صلى الله عليه وآله وسلم- حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي ~~الله عنهما بيضاء قال: "غيروا هذا واجتنبوا السواد"!! (3). PageV01P023 # ### | الحديث على الختان ### | 16 - # مسألة: لو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه: # الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير. # والثاني: يختنان. # والثالث: يختن الكبير دون الصغير. # ولو ولد مختونا فلا ختان عليه. ذكره الشيخ (1) أبو محمد في كتابه التبصرة ~~(2). PageV01P024 # ### | باب في المضمضة والاستنشاق ### | 17 - # مسألة: هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو ~~المعتاد، أم بغير ذلك؟ وكيف صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟. # الجواب: الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق، وبهذا ~~جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما (1). وأما فعلهما بست غرفات فلم ~~يصح فيه شيء. ### | 18 - # مسألة: هل يكره غمس يده المشكوك في نجاستها في المائع كالطبيخ والدبس ~~والعسل (2) والزيت واللبن والدهن وغيرها قبل غسلها؟. # الجواب: نعم يكره كل (3) ذلك سواء قام من النوم أم لا، وكذا يكره أن يأكل ~~بها فاكهة فيها رطوبة. PageV01P025 # ### | 19 - # مسألة: وجد المسافر وغيره خابية ماء مسبلة (1) على الطريق يجوز له الشرب ~~منها ويحرم عليه الوضوء به؛ لأنها سبلت للشرب الذي لا بدل له، ولم تسبل ~~للوضوء لأن له بدلا وهو التيمم، صرح بهذه المسألة المتولي وغيره من ~~أصحابنا، والله أعلم. ms03 ### | 20 - # مسألة: توضأ من (2) حدث، وصلى الصبح والظهر (3) ثم نسي أنه توضأ، وصلى، ~~فأعادهما (4)، ثم علم أنه ترك سجدة من إحدى الصلاتين، ومسح الرأس في إحدى ~~الطهارتين، فطهارته صحيحة الآن وعليه إعادة الصلاة؛ لاحتمال أنه ترك المسح ~~من الأولى والسجدة من الثانية. ### | حكم التطهر بالثلج والبرد ### | 21 - # مسألة: إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجا أو بردا وسال كفاه على الصحيح ~~عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغسل. # وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله، وإن لم يسل لم يجزه إلا الممسوح: ~~وهو الرأس والجبيرة والخف. ### | باب في الحديث على مس الفرج ### | 22 - # مسألة: من مس ذكره بباطن كفه ناسيا هل تبطل صلاته وطهارته؟. # أجاب رضي الله عنه: نعم؛ تبطل صلاته وطهارته، والله أعلم (5). "كتبته ~~عنه". PageV01P026 # ### | مس المصحف من المحدث ### | 23 - # مسألة: هل يجوز تمكين الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح، وحمله، ~~وحمل المصحف، وهو محدث، أو جنب. # وكيف تتصور الجنابة في حقه؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو محدث أوجنب، ~~وكذلك المرأة؟. # الجواب: يجوز تمكين الصبي المميز من ذلك، وتتصور جنابته بالوطء سواء أولج ~~(1) أو أولج فيه غيره. # وأما البالغ من الرجال أو النساء، فلا يجوز له كتابة القرآن إلا أن يكتبه ~~بحيث لا يمس المكتوب فيه. ولا يحمله بأن يضعه بين يديه ويرفع يده في حال ~~الكتابة (2). PageV01P027 # ### | 24 - # مسألة: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير ~~حائل؟. # الجواب: نعم، يكره والحالة هذه وفيه حديث (1). ### | باب في حكم الصلاة في أرض الغير ### | 25 - # مسألة: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء، إذا ~~لم يكن فيها زرع يتضرر به، وهل له التيمم بترابها؟. PageV01P028 # # الجواب: تجوز (1) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال، أو اطراد ~~(2) عرف أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهته لذلك أو شك فيها لم يجز. ### | صلاة فاقد الطهورين ### | 26 - # مسألة: إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال: # الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إعادتها، ولا تجوز الإعادة ms04 ~~إلا بالوضوء، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض (3). فإن كان في الحضر، وعدم ~~الماء لم تجز الإعادة بالتيمم إذ لا فائدة فيها؛ وإنما أمرناه بالصلاة أولا ~~لحرمة الوقت، وليس ذلك موجودا بعد خروج. الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدثا بلا ~~تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاة لا تنفعه (4). PageV01P029 # ### | 27 - # مسألة: إذا تيمم برمل خالص له غبار يعلق بالوجه واليدين، هل يصح تيممه؟ ~~ولو سحق الرمل وتيمم به هل يصح أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: نعم، يصح تيممه في الصورتين. # وكلام صاحب "التنبيه" مؤول، والله أعلم "كتبته عنه". ### | باب في نفقة المتحيرة # (1) ### | 28 - # مسألة: المستحاضة المتحيرة (2) تجب لها النفقة PageV01P030 # # والكسوة وسائر مؤن النكاح على زوجها، ولا خيار له في فسخ نكاحها كما لو ~~كانت مريضة. ### | 29 - # مسألة: إذا قالت المتحيرة: كنت أحيض خمسة أيام من كل شهر، منها يومان من ~~إحدى خمسات الشهر، وثلاثة من خمسة تليها لا أدري أي الخمسات هي، ولا أدري ~~هل اليومان سابقان للثلاثة أم عكسه؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام ~~طهر بيقين -وهي اليومان الأولان والآخران (1) من الشهر- وباقي الأيام يحتمل ~~الحيض والطهر، وحكمهما معروف، وعليها عشرة أغسال، وهي عقب الثاني والثالث ~~من كل خمسة سوى الخمسة الأولى، والله أعلم. ### | 30 - # مسألة: المشهور من (2) المذهب أن المستحاضة المتحيرة إذا لزمها صوم يومين ~~تصومهما بصوم (3) ستة أيام من ثمانية عشر يوما: ثلاثة في أولها، وثلاثة في ~~آخرها، وإن لزمها ثلاثة، صامت ثمانية، وإن لزمها أربعة، صامت عشرة وهكذا ~~أربعة عشر (4) فيلزمها ثلاثون هذه طريقة الأصحاب، وحاصلها أنها تضعف ~~الواجب، وتزيد يومين. والصواب طريقة الدارمي أنها يكفيها التضعيف وزيادة ~~يوم واحدة فإذا كان عليها يومان صامت خمسة. وهي اليوم الأول والثالث ~~والسابع عشر، والتاسع عشر، وتفطر الرابع، والسادس عشر، ويوما من الأحد عشر ~~الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأ ذمتها على كل تقدير، وقد صنف الدارمي في ~~المسألة مجلدا ضخما وقد انتخبت مقاصده في شرح المهذب، وبالله التوفيق (5). ~~PageV01P031 # ### | 31 - # مسألة: تقبل شهادة النساء على ms05 الحيض، كما تقبل على الولادة، والرضاع، ~~والعيوب تحت الثياب. # والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا. # وممن صرح بها في مظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيره، وذكرها ~~صاحب الشامل في كتاب الخلع، ولا خلاف فيها. وإنما ذكرت هنا (1) لأنها حدثت ~~في زماننا، واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على النقل فيها. وتخيل (2) بعضهم ~~أنهم يعسر اطلاعهن عليه، وهذا عجيب، وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هن ~~ممارسات له في أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم. ### | باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل ### | 32 - # مسألة: إذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (3)، فأخرجت منها ~~ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر بلا خلاف، PageV01P032 # # ذكره صاحب التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسة أخرى، ~~ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدن، ثم سكنت ونزلت إلى وسطه، ~~ثم انقلبت بنفسها خلا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (1) إليها تبعا، ~~صرح به أصحابنا، والله أعلم (2). ### | في الزيت المتنجس وغيره ### | 33 - # مسألة: خابية زيت فيها (3) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت ~~والجبن؟. # الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل (4) بالماء (5)؛ ولكن يجوز الاستصباح به. # وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يطفو عنه الزيت فيطهر ~~الجبن. PageV01P033 # ### | 34 - # مسألة: إذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس، هل يطهر ~~بالغسل مع بقاء اللون؟. # الجواب: نعم يطهر. ### | 35 - # مسألة: إذا سقى سكينا ماء نجسا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أم يشترط سقيها ~~بماء طاهر مرة أخرى؟ وما حكم ما يقطع بها قبل ذلك، وهل فيه خلاف؟. # الجواب: الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئا رطبا قبل غسلها صار ~~نجسا. ### | 36 - # مسألة: الصحيح: أن الزيت، والسمن، والشيرج، وسائر الأدهان، إذا تنجست لا ~~تطهر بالغسل، وهو المنصوص للشافعي وصححه الأكثرون، ودليله الحديث الصحيح أن ~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في ~~السمن: "إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا ms06 فألقوها وما حولها" فأمر ~~-رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإراقة المائع، مع نهيه -صلى ~~الله عليه وآله وسلم- عن إضاعة المال، فلو كان الغسل يطهره لما أمر بإتلافه ~~(1)، ومعلوم أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يقر على حكم باطل ~~والله أعلم. # * * * PageV01P034 # ### | كتاب الصلاة # (1) # وفيه ثمان وثلاثون مسألة ### | 1 - # مسألة: هل ثبت أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- صلى بالأنبياء ~~-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- (2) ليلة الإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل ~~كانت الصلاة وجبت؟ وهل هي (3) الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الإسراء ~~في المنام أم في اليقظه؟ وهل كان مرة أو مرتين؟ وهل رأى النبي صلى الله ~~تعالى عليه وآله وسلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بعيني رأسه أم لا؟ ~~ومتى كان الإسراء؟. # الجواب: نعم؛ ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالأنبياء صلوات ~~الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس، ثم يحتمل أنه كانت ~~الصلاة قبل صعوده إلى السماء، ويحتمل أنها بعد نزوله منها. # واختلف العلماء في هذه الصلاة. # فقيل: إنها الصلاة اللغوية، وهي الدعاء والذكر. # وقيل: هي الصلاة المعروفة وهذا أصح (4)؛ لأن اللفظ يحمل على PageV01P035 # # حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإنما نحمله على اللغوية إذا تعذر حمله على ~~الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية. # وكانت الصلاة واجبة قبل (1) ليلة الإسراء، وكان الواجب قيام بعض الليل ~~كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمل، وكان الواجب أولا ما ذكره ~~(2) الله سبحانه وتعالى في أول السورة بقوله تعالى: {يا أيها المزمل (1) قم ~~الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3) أو زد عليه} (3) ثم نسخ ~~ذلك بعد سنة بما ذكره (4) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: {فاقرءوا ~~ما تيسر منه} (5) ثم نسخ قيام الليل ليلة الإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس ~~(6). # وكان (7) الإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (8) عشرة ~~منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلة السابع ~~والعشرين من شهر (9) ربيع ms07 الأول. # وكان الإسراء به - صلى الله عليه وسلم - مرتين: ### | 1 - # مرة في المنام. PageV01P036 # ### | 2 - # ومرة في اليقظة. # ورأى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء ~~بعيني رأسه، هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس، وأكثر الصحابة والعلماء رضي ~~الله عنهم أجمعين. # ومنعته عائشة وطائفة من العلماء -رضي الله عنهم أجمعين- وليس للمانعين ~~دليل ظاهر، وإنما احتجت عائشة بقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} (1) وأجاب ~~الجمهور عنه بأن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا PageV01P037 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P038 # # يحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إحاطة وكذلك رآه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء. ### | 2 - # مسألة: قال لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأس ~~صحت صلاتها، ولم تعتق إن صلت وهي قادرة على السترة، لأنها لو عتقت "لكان ~~(1) عتقها" قبل الصلاة لم تصح؛ لأنها (2) مكشوفة الرأس مع إمكان السترة، ~~وإذا لم تصح لم تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله، وإبطال الصلاة ~~فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور (3). # وأما إذا عجزت عن تحصيل السترة، فصلت مكشوفة الرأس، فتصح صلاتها وتعتق. ~~لأن (4) الحرة تصح صلاتها مكشوفة الرأس عند العجز، والله أعلم. ### | 3 - # مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر، فإن قصد بما ~~سوى الأولى الذكر، أو لم يقصد شيئا لم تبطل صلاته، ولا يضره. # وإن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها، ثم نوى وكبر انعقدت ~~بالثانية. # وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام، انعقدت صلاته بالأوتار، ~~وتبطل (5) بالأشفاع. PageV01P039 # # فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة، وإن انتهى إلى شفع، لم تصح صلاته؛ ~~لأنها تنعقد بالأولى. # فإذا كبر الثانية بنية الإحرام، تضمن إبطال الأولى والدخول في الصلاة، ~~والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع (1) الصلاة وعقدها فتبطل صلاته. # فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة، وإذا كبر الرابعة بطلت صلاته ~~لما ذكرناه في الثانية، فإذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة، ~~وهكذا أبدا، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا. ### | في ms08 حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة ### | 4 - # مسألة: إنسان به مرض وصف له من يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن ~~يتضمد (2) بالترياق الفاروق ويبقى عليه أياما وقال: لا تحصل المداواة إلا ~~بذلك. وهذا الترياق يعمل (3) فيه خمر ولحم الحيات، هل يجوز له ذلك ويصلي ~~على حسب (4) حاله؟. # الجواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة. ### | تكبيرة الإحرام ### | 5 - # مسألة: إذا ترك التلفظ بتكبيرة الإحرام هل تنعقد صلاته؟. PageV01P040 # # أجاب: رضي الله عنه لا تنعقد صلاته (1)، والله أعلم "كتبته عنه". ### | عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية ### | 6 - # مسألة: الصلاة الرباعية فيها اثنان (2) وعشرون تكبيرة، في كل ركعة خمس، ~~وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. # والثلاثية سبع عشرة، والثنائية إحدى عشرة. وفي الثلاثية والرباعية أربع ~~جلسات جلسة (3) بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، وجلسة (4) التشهد ~~PageV01P041 # # الأول، وجلوس التشهد الأخير. والسنة أن يفترش في الثلاث الأول ويتورك في ~~الأخيرة، إلا المسبوق والساهي، فالأصح أنهما يفترشان في الأخيرة. ويتصور في ~~المغرب أربع تشهدات في حق المسبوق، إذا أدرك الإمام بعد فوات ركوع الثانية ~~وقبل تشهده الأول، والله أعلم. ### | 7 - # مسألة: إذا قرأ الإمام: {إياك نعبد وإياك نستعين} (1) فقال المأموم مثله ~~هل هو مخطىء أم (2) مصيب؟ وهل قال أحد تبطل صلاته؟. # الجواب: هو مخطىء مبتدع (3). قال (4) بعض أصحابنا: وتبطل صلاته إلا أن ~~يقصد الدعاء أو القراءة. PageV01P042 # ### | الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام ### | 8 - # مسألة: إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية، ثم سكت حتى يقرأ ~~المأموم الفاتحة، يستحب له السكوت حقيقة؟ أم تستحب له القراءة سرا أو ~~التسبيح؟ وهل لذلك أصل في الشرع أو ذكره أحد من العلماء؟. # الجواب: إنه يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو ~~القراءة سرا. والقراءة عندي: أفضل؛ لأن هذا موضعها. # ودليل هذا الاستحباب أن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، ~~وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف "فإن قيل" كيف يسمى سكوتا ~~وفيه قراءة أو ذكر؟. # الجواب: أنه لا يمتنع كما في السكتة بعد تكبيرة ms09 الإحرام، فإنه يستحب فيها ~~دعاء الافتتاح، وقد ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ~~قال: قلت يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا (1) تقول فيه؟ ~~قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ~~اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" إلى آخر الحديث ~~(2)، فسماه سكوتا مع القول فيه؛ ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ~~(3). PageV01P043 # # وممن ذكر المسألة من العلماء أبو الفرج السرخسي في كتابه (الأمالي) فقال: ~~يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة: "اللهم باعد ~~بيني وبين خطاياي" الحديث. وهذا الذي قاله حسن، ولكن المختار القراءة سرا ~~كما قدمناه. فإن قيل هذا الذكر والقراءة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم (1) فكيف يستحب؟. # الجواب: أنه كما لم ينقل إثباته، لم ينقل نفيه ولا النهي عنه، فتكون ~~مسألة لا نص فيها، فيعمل فيها بالقياس الذي ذكرناه، والله أعلم. ### | حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدا ### | 9 - # مسألة: هل تحل له (2) القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها (3)؟. # الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها ~~في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالما عامدا. PageV01P044 # ### | 10 - # مسألة: إذا لحن في القراءة عمدا (1) بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟. # الجواب: هو حرام. ### | حكم القراءة جهرا إذا شوشت على الغير ### | 11 - # مسألة: جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرا، وينتفع بسماع ~~قراءتهم ناس، ويشوشون على بعض الناس، هل قراءتهم أفضل أم تركها؟. # الجواب: إن كانت المصلحة فيها، وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة ~~المذكورة فالقراءة أفضل، وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة. ### | 12 - # مسألة: قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار. وما ~~الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟. # الجواب: الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرار، إلا أن يترتب ~~على الجهر مفسدة: كرياء، أو إعجاب، أو تشويش على مصل، ms10 أو مريض، أو (2) ~~نائم، أو معذور، أو جماعة مشتغلين بطاعة، أو مباح (3). PageV01P045 # # وأما قراءة التهجد: فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرار، وهذا هو ~~الأصح، وقيل: الجهر أفضل بالشروط (1) المذكورة. ### | 13 - # مسألة: هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق بالتمطيط ~~الفاحش، والتغني الزائد، وإدخال حروف زائدة في (2) كلمات، ونحو ذلك مما هو ~~مشاهد منهم، هل هو مذموم أم لا؟. # الجواب: هذا منكر ظاهر، ومذموم فاحش، وهو حرام بإجماع العلماء، وقد نقل ~~الإجماع فيه الماوردي، وغير واحد. وعلى ولي الأمر -وفقه الله تعالى- زجرهم ~~عنه وتعزيرهم (3) واستتابتهم، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره، ~~والله أعلم. ### | 14 - # مسألة (4): هذا الذي يفعله بعض المصلين بالناس في صلاة التراويح وهو ~~قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة السابعة من ~~شهر (5) رمضان أو غير السابعة، هل هو سنة أو بدعة؟. # فقد قال قائل: بأنها نزلت جملة واحدة، فهل هذا ثابت في الصحيح أم لا؟. # وهل فيه دليل لما يفعلونه. فإن كانت بدعة فما سبب كراهتها؟. # الجواب: هذا الفعل المذكور ليس بسنة، بل هو بدعة مكروهة، ولكراهتها ~~أسباب: منها إيهام كونها سنة، ومنها تطويل الأخيرة على PageV01P046 # # الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، وإنما السنة التخفيف، ومنها هذه ~~القراءة وهذرمتها (1)، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها، وغير ذلك من ~~الأسباب، ولم يثبت نزول الأنعام دفعة واحدة، ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا ~~الفعل، فينبغي لكل مصل اجتناب هذا الفعل، وينبغي إشاعة إنكار هذا، فقد ثبتت ~~الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثات الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم ينقل ~~هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم، والله أعلم. ### | جلسة الاستراحة # (2) ### | 15 - # مسألة: تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة، وهي PageV01P047 # # جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها، وقد ثبت حديثها في ~~صحيح البخاري، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة، ~~وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين، ولا تستحب (1) عقب سجدة ~~التلاوة في الصلاة. ### | الصيغة المختارة في الصلاة على ms11 النبي - صلى الله عليه وسلم - ### | 16 - # مسألة: في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المختار ~~أن يقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه ~~وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل ~~محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ~~إنك حميد مجيد. ودليل استحباب هذه الكيفية أن الله تعالى قال: {يا أيها ~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (2) وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم ~~قالوا: يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال - ~~صلى الله عليه وسلم -: "قولوا اللهم صل على محمد". وذكر - صلى الله عليه ~~وسلم - الصلاة بروايات جاءت في الصحيحين، وكل هذه الألفاظ ثابتة معظمها في ~~الصحيحين إلا قوله (النبي الأمي) فإنها في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، ~~وقد أوضحت هذه الطرق وما يتعلق بها مفصلة في صفة الصلاة في "شرح المهذب". ### | 17 - # مسألة: هل الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد ~~الأول وعلى آله أم لا؟ وهل الأفضل قراءة السورة في الركعتين PageV01P048 # # الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب؟ وهل يصلي على النبي ~~صلى الله تعالي عليه وسلم إذا مر ذكره في الصلاة؟. # أجاب رضي الله عنه: الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~التشهد الأول دون آله، والأفضل ترك السورة في الركعات الأخيرة من الصلوات ~~(1)، وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة ~~فلا يفعلها إذ لا أصل لها كذلك هنا (2)، والله أعلم "كتبته عنه". ### | الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها ### | 18 - # مسألة: هل تستحب الإشارة بالأصبع المسبحة من اليد اليمنى في التشهد؟ ومتى ~~يشير بها؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها؟ وهل يشير معها بمسبحة ~~اليسرى؟ ولو قطعت مسبحة اليمين هل يشير بمسبحة اليسرى أو لا؟. PageV01P049 # # الجواب: تستحب الإشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله: ~~إلا ms12 الله مرة واحدة (1) ولا يحركها، فلو كرر تحريكها كره ولم تبطل صلاته ~~على الصحيح. وقيل: تبطل. ولا يشير بمسبحة اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى ~~سليمة أو مقطوعة فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته. ### | فيما إذا عطس في صلاته ### | 19 - # مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإذا قاله هل ~~يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟. الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ~~ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله (2). ### | فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا ### | 20 - # مسألة: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا قال أصحابنا: إن كبر المأموم قائما ~~ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع (3) الإمام حسبت له الركعة، فإن لم يطمئن حتى ~~رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة، ولو شك في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان: # أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا PageV01P050 # # يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الإمام؛ لأنه أتى بركعة ~~في حال انفراده وهو شاك في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ~~فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي ~~مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إشاعتها، والله ~~أعلم. ### | 21 - # مسألة: إذا صلى سنة الظهر أربعا قبلها أو بعدها، أو سنة العصر هل يسلم ~~تسليمة أوتسليمتين؟. # الجواب: يجوز له تسليمة بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان. ### | 22 - # مسألة: إذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت؟. # أجاب رضي الله عنه: نعم؟ يستحب له ذلك، والله أعلم (1) ### | الخشوع في الصلاة ### | 23 - # مسألة: إذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا ~~تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: تصح صلاته وتكره، والله أعلم. "كتبتها عنه" (2). ~~PageV01P051 # ### | الصلاة بالنعلين ودليلها ### | 24 - # مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنعلين، وهل الصلاة ~~فيهما أفضل أم حافيا، وهل صح أن النبي ms13 صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه ~~في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم، فسألهم عن ذلك وأنكره عليهم ولماذا أنكره ~~(1)؟. PageV01P052 # # الجواب: الحديثان صحيحان، والصلاة حافيا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانا ~~للجواز، وخلعهما حين أخبره جبريل صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى، وإنما ~~أنكر عليهم خلع نعالهم، لأنه يكره للمصلي إحداث الفعل في الصلاة من غير ~~حاجة. ### | حكم إشارة الأخرس ### | 25 - # مسألة: إشارة الأخرس بالبيع، والنكاح، وسائر العقود إذا كانت مفهومة كانت ~~كعبارة الناطق؛ فيصح البيع، والنكاح، وسائر العقود، ولا تقبل شهادته فيها ~~في الأصح، ولو أشار في صلاته ببيع أو غيره صح البيع وغيره بلا خلاف، ولا ~~تبطل صلاته على الصحيح صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في "كتاب الطلاق" ~~من الوسيط، وجزم به في فتاويه. وجزم القاضي حسين في فتاويه: ببطلان الصلاة ~~(والصحيح) صحتها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة. PageV01P053 # ### | 26 - # مسألة: يتصور أن يعقد عقد البيع، والنكاح، وغيرهما في صلاته. ويصح العقد ~~والصلاة. وصورته؛ إذا عقد ناسيا للصلاة، ولم يطل أو جاهلا بتحريم الكلام، ~~وهو ممن يعذر في الجهل، أو عقد الأخرس بإشارته المفهومة، فإنه يصح عقده بلا ~~خلاف، وصلاته على الصحيح كما سبق قريبا (1). ### | 27 - # مسألة: هل تكره ركعتا سنة الوضوء في أوقات الكراهة؟. # الجواب: لا تكره (2)، والله أعلم. PageV01P054 # ### | الحديث على الصلاة الوسطى (1) وآكد الجماعات ### | 28 - # مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعروف عنه وعن أصحابه: ~~أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي: الصبح. وقال الماوردي صاحب (2) ~~الحاوي: مذهب الشافعي أنها العصر، للأحاديث الصحيحة فيها قال: وغلط بعض ~~أصحابنا فقال: للشافعي فيها قولان، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى، ~~والعصر أقربهما للأحاديث. # واعلم أن آكد الجماعات في المكتوبات غير الجمعة صلاة الصبح والعشاء لقوله ~~- صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا" ~~رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من صلى PageV01P055 # # العشاء في جماعة فكأنما ms14 قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما ~~قام الليل كله" (1). ### | الكلام على المصافحة بعد الصلاة ### | 29 - # مسألة: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلة أم لا؟. # الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، وأما تخصيص الناس لها بعد هاتين ~~الصلاتين فمعدود في البدع المباحة (والمختار) أنه إن كان هذا الشخص قد ~~اجتمع هو وهو -قبل الصلاة- فهو بدعة مباحة كما قيل، وان كانا لم يجتمعا فهو ~~مستحب؛ لأنه ابتداء اللقاء (2). PageV01P056 # ### | صلاة الرغائب ### | 30 - # مسألة: صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من رجب هل هي سنة وفضيلة ~~أو بدعة؟. # الجواب: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها ~~والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها، وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع ~~الناس من فعلها: فإنه راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد صنف العلماء كتبا ~~في إنكارها وذمها، وتسفيه فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من ~~البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب (1) وإحياء علوم الدين ونحوهما ~~فإنها بدعة باطلة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من أحدث ~~في ديننا ما ليس منه فهو رد" وفي الصحيح: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي صحيح مسلم وغيره: أنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: "كل بدعة ضلالة" وقد أمر الله تعالى عند التنازع ~~بالرجوع إلى كتابه فقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ~~إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (2) ولم يأمر PageV01P057 # # باتباع الجاهلين، ولا بالاغترار بغلطات المخطئين، والله أعلم (1). ### | 31 - # مسألة: إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا؟. # الجواب: صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء من قدام الإمام أو من ~~ورائه. ### | صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة ### | 32 - # مسألة: رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود، وعن إزالة النجاسة، هل ~~تلزمه الصلاة؟. # الجواب: يلزمه أن يصلي مضطجعا، ويومىء بالركوع PageV01P058 # # والسجود، ويحترز من (1) النجاسة ms15 بحسب الإمكان، وإذا عجز عن شيء منها: فإن ~~تعافى لزمه إعادة تلك الصلوات المفعولات مع النجاسة، والله أعلم. ### | صلاة المسافر ### | 33 - # مسألة: إذا سافر إلى موضع يبلغ مسافة القصر، ونيته أن لا يجاوزه، فهل إذا ~~وصله ينقطع ترخصه بمجرد وصوله أم له حكم سائر البلدان التي يمر بها في ~~طريقه؟ وهل في مذهب الشافعي فيه خلاف؟ وهل صرح أحد بالمسألة أم لا؟. # الجواب: لا ينقطع ترخصه بذلك؟ بل حكم ذلك البلد -الذي هو مقصده- حكم سائر ~~البلدان التي يمر بها في طريقه، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وبه الفتوى، ~~وهو ظاهر نصوص الشافعي في أكثر المواضع، وقد جزم به -تصريحا- القاضي أبو ~~علي البندنيجي وآخرون، وهو مقتضى إطلاق الجمهور. وذكر جماعة من الخراسانيين ~~منهم البغوي في "التهذيب" والرافعي في "المسألة" قولين للشافعي: ### | 1 - # أصحهما: عندهم لا ينقطع ترخصه كما قدمناه. ### | 2 - # والثاني: ينقطع. # ودليل الصحيح ما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قصر في حجة الوداع في مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، وهذا منتهى سفره وموضع قصده ~~صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم (2). PageV01P059 # ### | تطويل الثوب والعذبة ### | 34 - # مسألة: إذا طول ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ وكذا إذا ~~طول عذبة عمامته؟ وما قدر المستحب منها؟ وهل ترك العذبة للعمامة بدعة ~~مكروهة أم لا؟. # الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والإزار وغيرها من ملابس ~~الرجل: إن كان للخيلاء فهو حرام، وإلا فمكروه. # والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإن طولها طولا فاحشا فهو كما ~~لو نزل القميص عن الكعبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: "الإسبال المنهي عنه يكون في القميص والعمامة" وليس ترك العذبة بدعة؛ ~~بل له فعله وتركه (1). PageV01P060 # ### | لبس زي غير المسلمين ### | 35 - # مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل ~~لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قباء ~~وغيره ms16 مما هو ضيق الكمين أم لا؟. # الجواب: ينهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، للأحاديث الصحيحة ~~المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في "صحيح البخاري" وغيره: أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، والله أعلم. ### | 36 - # مسألة: كيف يصلي من في طريقه الجمعة إذا سافر قبل الزوال؟. # أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قرية أخرى قريبة من وطنه ~~بحيث يصل إليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم (1)، والله أعلم "كتبته ~~عنه". PageV01P061 # ### | 37 - # مسألة: هل يستحب للنساء صلاة العيد جماعة في بيوتهن وتؤمهن إحداهن، أو ~~محرم، أو صبي مميز؟. # الجواب: نعم، يستحب ذلك ويستحب حثهن عليه (1). ### | 38 - # مسألة: إذا أمر ولي الأمر الناس بصيام ثلائة أيام PageV01P062 # # للاستسقاء عند الحاجة إليه -كما هو مقرر في كتب الفقه- هل يكون الصوم ~~واجبا على من بلغه الأمر إذا استطاع الصوم؟. # الجواب: نعم؛ يكون واجبا. ومن أخل به والحالة هذه أثم، لقوله تعالى: ~~{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (1) والأمر للوجوب ~~وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر (2)، والله أعلم. # * * * PageV01P063 # ### | كتاب المساجد # وفيه أربع مسائل ### | فضل بناء المساجد ### | 1 - # مسألة: في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من بنى ~~لله مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة". وفي رواية: "بيتا مثله" يحتمل ~~أن معناه بيتا فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، ويحتمل ~~أنه مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها من صفات الفضل فمعلوم ~~كثرتها وأنها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ### | الأكل في المسجد ### | 2 - # مسألة: أكل الخبز والبطيخ (1) والفاكهة وغير ذلك في المسجد هل هو جائز؟ ~~وهل يمنع منه؟. # الجواب: هو جائز، ولا يمنع منه؛ لكن ينبغي له أن يبسط شيئا، ويصون ~~المسجد، ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في المسجد. ms17 وهذا الذي ~~ذكرناه فيما ليس له رائحة كريهة: كالثوم، والبصل، والكراث، والطبيخ الذي ~~ليس فيه شيء من رائحة ذلك، ونحوه، فإن كان فيه شيء من ذلك فيكره أكله في ~~المسجد، ويمنع آكله PageV01P064 # # من المسجد حتى يذهب ريحه؛ فإن دخل المسجد أخرج منه، للحديث الصحيح ~~المشهور في ذلك، هذا كله مع وجود الرائحة: فإن ماتت رائحته بالطبخ لم يمنع ~~آكله (1) من المسجد، ويجوز أكله في المسجد، والله أعلم. ### | حكم بناء المسجد في المقبرة ### | 3 - # مسألة: مقبرة مسبلة للمسلمين بنى إنسان فيها مسجدا # وجعل فيها (2) محرابا هل يجوز ذلك؟ وهل يجب هدمه (3)؟. # الجواب: لا يجوز له ذلك، ويجب هدمه. ### | حكم تنجيس ماء المسجد ### | 4 - # مسألة: مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري الماء فيها الى أماكن كثيرة، وفيها ~~مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل وغيره، ولم يعلم هل القناة عمرت قبل ~~المسجد أم بعده؟ لكن الظاهر أن القناة عمرت قبل المسجد هل لمتولي المسجد ~~منعهم من ذلك أم لا؟. PageV01P065 # # أجاب رضي الله عنه: ليس له تغييره والحالة هذه والله تعالى أعلم ولا ~~المنع من إدخال الزبل على الوجه المذكور، ولا تكليف أصحاب الماء البينة ~~المذكورة؛ بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان، والله أعلم "كتبته ~~عنه". # * * * # PageV01P066 # ### | كتاب السلام وغيره # وفيه عشر مسائل ### | 1 - # مسألة: هل يستحب لمن قام من مجلس أن يسلم على الجالسين فيه أم لا؟ وهل ~~فيه حديث أم لا؟. # الجواب: هو سنة، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى ~~عليه وآله وسلم قال: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن ~~يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية". رواه الترمذي وقال: هو حديث ~~حسن. ### | 2 - # مسألة: إذا غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا ~~(1)؟. # الجواب: نعم؛ يسلم. ### | تشميت العاطس ودليله ### | 3 - # مسألة: إذا عطس المسلم ولم يقل الحمدلله، هل يستحق التشميت؟ وهل تشميته ~~أفضل أم تركه؟ وهل جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ms18 في ذلك شيء ~~أم لا؟. PageV01P067 # # الجواب: لا يستحق ذلك، ويكره تشميته والحالة هذه، وقد ثبت في صحيحي ~~"البخاري ومسلم" رضي الله عنهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: "عطس رجلان ~~عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، ~~فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني فقال: هذا حمد الله ~~وإنك لم تحمد الله". وفي صحيح "مسلم" عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى ~~عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إذا عطس ~~أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه؟ فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه". وفي صحيح ~~"البخاري" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: ~~يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم". ### | حكم القيام ### | 4 - # مسألة: قيام الناس بعضهم لبعض كما هو المعتاد، هل هو جائز أم مكروه أم ~~حرام؟ وهل ثبت في جوازه أو منعه شيء؟ (1). PageV01P068 # # الجواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الإكرام، وقد جاءت ~~به أحاديث صحيحة، وقد جمعتها من آثار السلف وأقاويل العلماء في ذلك، ~~والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس معارضا، وقد أوضحت كل ذلك في جزء ~~معروف، فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم، جواز ~~القيام واستحبابه في الوجه الذي ذكرناه (1)، والله تعالى أعلم. ### | حكم الانحناء ### | 5 - # مسألة: الانحناء الذي يفعله الناس بعضهم لبعض -كما هو معتاد لكثير من ~~الناس- ما حكمه؟ وهل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ~~أصحابه؟. # الجواب: هو مكروه كراهة شديدة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: "قال ~~رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: ~~أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" رواه ~~الترمذي وقال: حديث حسن. # فهذا حديث صريح ms19 في النهي عنه، ولم يأت له معارض فلا مصير إلى مخالفته. ~~PageV01P069 # # ولا يغتر بكثرة من يخالفه ممن ينسب إلى فقه أو غيره من خصال الفضل، فإن ~~الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1). قال الله ~~تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (2). وقال تعالى: ~~{لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون ~~منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ~~أليم} (3). ### | الانحناء بالرأس ### | 6 - # مسألة: الانحناء بالرأس للإنسان والسلام بالإشارة باليد وغيرها هل هو ~~حلال أم لا؟. # الجواب: الانحناء بالرأس مكروه، والسلام بالإشارة من غير نطق مكروه في حق ~~الناطق، مستحب في حق الأخرس، فإن كان الذي يسلم عليه بعيدا جمع بين اللفظ ~~والإشارة. ### | السلام على الذمي ### | 7 - # مسألة: هل يجوز ابتداء الذمي بالسلام، والقيام له، وتشميته إذا عطس، ~~والدعاء له، والصلاة عليه إذا مات، وزيارة قبره، وغسله؟. # الجواب: لا يجوز ابتداؤه بالسلام، ويكره القيام له (4). PageV01P070 # # وأما الدعاء له بالهداية فمستحب. وأما التشميت فيستحب تشميته بأن يقال ~~له: يهديكم الله، كما جاء به الحديث، ويجوز غسله إذا مات، وزيارة قبره، ولا ~~تجوز الصلاة عليه، ولا الدعاء له بالمغفرة (1). ### | تقبيل اليد ### | 8 - # مسألة (2): تقبيل يد غيره ما حكمه؟. # الجواب: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد ~~غيرهم. ولايقبل يد أمرد حسن بحال (3). PageV01P071 # ### | في السجود بين يدي المشايخ ### | 9 - # مسألة: السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدي المشايخ ونحوهم ما حكمه؟. # الجواب: هو حرام شديد التحريم، والله أعلم (1). ### | العطاس عند الحديث ### | 10 - # مسألة: هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إذا عطس إنسان: إنه تصديق للحديث ~~هل له أصل أم لا؟. PageV01P072 # # الجواب: نعم له أصل أصيل، روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد حسن ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~"من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق" كل رجال إسناده ثقات متقنون، إلا بقية بن ~~الوليد ms20 فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وهو ~~يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي (1). # * * * PageV01P073 # ### | كتاب الجنائز # وفيه اثنتا عشرة مسألة ### | 1 - # مسألة: تلقين المحتضر قبل الغرغرة لا إله إلا الله سنة، للحديث في صحيح ~~مسلم وغيره: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"، واستحب جماعة من أصحابنا ~~معها: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره الجمهور. قال ~~أصحابنا وغيرهم: ولا يلح عليه في قولها، ولا يقال له قل: لا إله إلا الله ~~مخافة (1) أن يتضجر فيردها، بل يعرض له بقولها، وإذا قالها مرة لا تعاد ~~عليه، إلا أن يتكلم بعدها بغيرها، ويستحب أن يكون الملقن غير وارث، وأن ~~يكون غير متهم بالمسرة بموته، وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير. وأما التلقين ~~المعتاد في الشام بعد الدفن "فالمختار" استحبابه، وممن نص على استحبابه من ~~أصحابنا: القاضي حسين، وأبو سعيد المتولي، والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي ~~الزاهد، وأبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا قالوا: ~~يستحب (2) أن يجلس إنسان عند رأس الميت عقب دفنه، ويقول: يا فلان ابن فلان، ~~أو: يا عبد الله ابن أمة الله أذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا، ~~وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ~~الجنة حق، والنار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله ~~يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - ~~صلى الله عليه وسلم - نبيا، PageV01P074 # # وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا، ربي الله الذي لا إله ~~إلا هو (1)، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. # وجاء في هذا التلقين من الحديث حديث سعيد بن عبد الأزدي قال: شهدت أبا ~~أمامة الباهلي (2) وهو في النزع فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم ~~التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن ms21 فلانة ~~فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم ~~يقول: يا فلان ابن فلانة فيقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: ~~اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ~~ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، ~~وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، وبالقرآن إماما: فإن منكرا ونكيرا ~~يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته؟ ~~فيكون الله عز وجل حجهما دونه فقالوا: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: ~~فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء" رواه الطبراني في معجمه وهو حديث ~~ضعيف، ولكن يستأنس به، وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في ~~أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد بسطت هذا بشواهد من الأحاديث بينتها ~~في شرح المهذب، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به إلى ~~الآن وهذا التلقين إنما هو في حق الميت المكلف وأما الصبي فلا يلقن (3)، ~~والله أعلم. PageV01P075 # ### | التكفين بالحرير حرام ### | 2 - # مسألة: تكفين الرجل في الحرير حرام، وتكفين المرأة به ليس بحرام، لكن ~~مكروه. وقال أصحابنا: يجوز تكفين كل شخص فيما كان يجوز له لبسه في الحياة، ~~وما لا فلا (1) والخنثى (2): كالرجل و "الأصح" جواز إلباس الصبي الحرير ~~والحلي وقيل: يحرم على الولي تمكينه منه (3)، وقيل: يحرم في حق المميز (4) ~~دون غيره. ### | لبس المداس في صلاة الجنازة ### | 3 - # مسألة: إذا صلى المأموم قدام الإمام صلاة الجنازة، أو صلى غيره قدام ~~الجنازة هل تصح صلاته؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟ وهل تصح صلاة الجنازة ~~لمن هو لابس مداسا أسفله نجس؟. PageV01P076 # # الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (1). ~~وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- ~~فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (2) ~~- والله أعلم. ### | إعادة الصلاة على الميت ms22 ### | 4 - # مسألة: إذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردا، ثم أراد إعادتها مع جماعة ~~أخرى ففيه ثلاثة أوجه: ### | 1 - # الأصح: أنه خلاف الأولى. ### | 2 - # والثاني: مكروه. ### | 3 - # والثالث: مستحب (3). PageV01P077 # ### | موت المرأة الحامل ### | 5 - # مسألة: إذا ماتت المرأة حاملا هل تكون شهيدة أم لا؟. # الجواب: إذا ماتت بعد اجتماع خلق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة؛ لكن ~~تغسل، ويصلى عليها، كمن مات غريقا، أو تحت هدم، أو مبطونا، أو في الطاعون، ~~أو قتل دون دينه، أو دون ماله، ونحوهم فكلهم شهداء في ثواب الآخرة، ويغسلون ~~ويصلى عليهم (1). PageV01P078 # ### | الحديث على القيراط ### | 6 - # مسألة: إذا صلى على جنازة حصل له قيراط من الأجر، كما ثبت في الصحيحين، ~~فإذا صلى عليها ثم تبعها، ودام معها حتى تدفن حصل له قيراطان (1)، كما ثبت ~~في الصحيحين، ولا يقال: يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وإنما يحصل قيراطان ~~كما ذكرته، وطرق الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني: ثلاثة أوجه ~~-حكاه السرخسي وآخرون من أصحابنا-: ### | 1 - # أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن. ### | 2 - # والثاني: يحصل بالمواراة باللبن. وإن لم يهل عليه التراب، قاله القفال ~~والمروزي، واختاره إمام الحرمين. ### | 3 - # والثالث: إذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللبن، ويحتج لقول القفال، ~~وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من ~~صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر (2) فله قيراطان"، ~~وفي رواية: "حتى توضع في اللحد". PageV01P079 # # ويحتج للأول برواية البخاري ومسلم في هذا الحديث الشريف: "ومن تبعها حتى ~~يفرغ من دفنها فله قيراطان" وفي رواية مسلم: "حتى يفرغ منها". ويتأول ~~رواية: "حتى توضع في القبر، أو في اللحد" على أن المراد وضعها مع الفراغ، ~~وتكون الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها إلى (1) القبر، ~~"والصحيح" المختار: أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب وتتميم الدفن، ~~فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوال: ### | 1 - # الأول: أن ينصرف عقب الصلاة. ### | 2 - # والثاني: أن ms23 ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللبن قبل إهالة التراب. ### | 3 - # والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. ### | 4 - # والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل الله تعالى ~~له التثبيت. # والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يحصل القيراطين، ولا يحصله الثاني على ~~الأصح، ويحصل بالأول قيراط فقط بلا خلاف، والله أعلم. ### | الذمية إذا ماتت وهي حامل بمسلم ### | 7 - # مسألة: إذا ماتت ذمية -وهي حامل بمسلم- فأين تدفن؟ وهل فيه خلاف؟. # الجواب: الأصح: أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار. # وقيل: في طرق مقابر المسلمين. وقيل: تدفع إلى أهل دينها ليتولوا ~~PageV01P080 # # غسلها ودفنها في مقابرهم. وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة؛ لأن وجه الجنين ~~إلى ظهر أمه. ### | هل يجوز نبش القبر؟ ### | 8 - # مسألة: إذا دفن مع الميت شيء سوى الكفن: كمتاع وحلي ونحوه هل ينبش لأخذه؟ ~~وهل يقطع سارقه؟. # الجواب: نعم، ينبش، ولا يقطع سارقه إلا أن يكون القبر في بيت محرز (1). ~~PageV01P081 # ### | البكاء على الميت ### | 9 - # مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الميت يعذب ببكاء ~~الحي عليه، أو ببكاء أهله عليه" وما معناه؟. # الجواب: نعم، هو صحيح، والصحيح في معناه: أن المراد # به من أوصى أن يناح عليه. وقيل: المراد من أوصى بالنوح أو لم يوص بتركه ~~(1). PageV01P082 # ### | وصول الثواب إلى الميت ### | 10 - # مسألة: هل يصل إلى الميت ثواب ما يتصدق به عنه، أو الدعاء، أو قراءة ~~القرآن؟. # الجواب: يصله ثواب الدعاء، وثواب الصدقة بالإجماع واختلفوا في ثواب ~~القراءة فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي: يصل. وقال الشافعي والأكثرون: لا ~~يصل (1). PageV01P083 # ### | 11 - # مسألة: إنسان أسلم، وكان أبواه كافرين من الترك وسبي -وهو صغير- ومات ~~الأبوان، وما يعلم هل أسلما أم لا؟ إلا أنه يغلب على ظنه إسلام الأم دون ~~إسلام الأب، هل له الاستغفار لهما والدعاء لهما بالرحمة؟. # الجواب: لا يجوز أن يدعو لهما بأعيانهما؛ لأن الأصل بقاؤهما على الكفر، ~~والدعاء بالمغفرة للكافر حرام. # قال الله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو ~~كانوا أولي قربى من ms24 بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} (1). # لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل مسلم من والديه (2) كلهم، فيدخل ~~فيه كل من أسلم من أبيه، وأمه، وأجداده، وجداته إلى آدم وحواء عليهما ~~السلام، والله أعلم. ### | موت أهل النار ### | 12 - # مسألة: هل يموت أحد في جهنم؟ وهل صح في ذلك حديث أم لا؟ فإن صح فما معنى ~~هذا الموت ولمن هو؟. # الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلها ~~فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال: ~~بخطاياهم- فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ~~ضبائر ضبائر (3)، فيأتوا على أنهار PageV01P084 # # الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة (1) تكون ~~في حميل السيل". # قال العلماء: المراد بأهلها الذين هم أهلها الكفار، فلا يخرجون منها ~~أبدا، ولا يموتون فيها أصلا. # قال الله تعالى: {والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا ~~يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور} (2) وأما من عصاة الموحدين (3): ~~أصحاب الكبائر، فيعذبون على قدر ذنوبهم المدة التي قدرها الله تعالى عليهم، ~~ثم يموتون موتة خفيفة يذهب فيها إحساسهم، ثم يبقون محبوسين في النار من غير ~~إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون موتى قد صاروا فحما، كما ~~تحمل الأمتعة، فيلقون على أنهار الجنة، ويصب عليهم ماء الحياة فيحيون ~~وينبتون في أول حياتهم نباتا ضعيفا؛ لكنه بسرعة كنبات الحبة "بكسر الحاء" ~~ثم تشتد قوتهم، وتكمل أحوالهم، ويصيرون إلى منازلهم في الجنة، والله أعلم. # * * * PageV01P085 # ### | كتاب الزكاة # (1) # وفيه أربع مسائل ### | السائمة الموقوفة ونتاجها: ثمار الأشجار ### | 1 - # مسألة: السائمة الموقوفة ونتاجها، وثمار الأشجار الموقوفة، هل فيها زكاة؟ ~~وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟. # الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفا على معين، لزمته زكاتها بلا ~~خلاف؛ لأنه يملك هذه الثمار ملكا تاما، يتصرف فيه كيف شاء، فإن كانت على ms25 ~~جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه. ~~وللشافعي قول ضعيف -حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف- أنه يجب فيه العشر. # وأما الماشية فإن كانت وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيها بلا خلاف، ولا ~~تجيء حكاية ابن المنذر؛ لأن زكاة الماشية مبنية على المسامحة، ولهذا يشترط ~~لها الحول (2) وتدخلها الأوقاص (3) -بخلاف الثمار- وإن كانت وقفا على معين، ~~فينبني على أن الملك في رقبة الموقوف لمن هو، وفيه خلاف: PageV01P086 # ### | 1 - # والأصح: أنه لله تعالى. ### | 2 - # والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان ~~قلنا للموقوف عليه فوجهان: ### | 1 - # أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه. ### | 2 - # وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ~~ولا يورث عنه. # وأما نتاج الموقوف: فإن كان وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإن كان على ~~معين فينبني أن الملك في النتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران: ### | 1 - # الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكا ~~تاما كالثمار. ### | 2 - # والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم. # فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: ~~الأصح: لا زكاة، والله أعلم. # نصاب المعشرات (1) ### | 2 - # مسأله: قد قال العلماء: إن نصاب المعشرات خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل ~~بالبغدادي، فكم قدرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟. ~~PageV01P087 # # الجواب: الأصح: بأن رطل بغداد مائة درهم، وثمانية وعشرون درهما، وأربعة ~~أسباع درهم. وهي تسعون مثقالا. وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: ~~مائة وثلاثون، فعلى الأصح الأول يكون قدر الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي ~~ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل، والصاع بالدمشقي رطل وأوقية ~~وخمسة أسباع أوقية، والمد: ربع صاع، والله أعلم. ### | صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ### | 3 - # مسألة: ما صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟. ~~PageV01P088 # # الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرة من ~~المعاصي ms26 هذا ما ظهر لنا، والله أعلم. ### | حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة ### | 4 - # مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ، لا (1) يصلي، ويعتقد أن الصلاة ~~واجبة عليه ويتركها كسلا؟. # الجواب: إن كان بالغا تاركا للصلاة، واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة ~~لم يجز دفعها إليه، لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها ~~إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليا رشيدا، ثم طرأ ترك الصلاة ~~ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه، وصح قبضه لنفسه (2)، كما تصح جميع ~~تصرفاته.؟. # * * * PageV01P089 # ### | كتاب الصيام # (1) # وفيه أربع مسائل ### | 1 - # مسألة: كم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان؟. # الجواب: تسع سنين، نزلت فريضته في شعبان سنة اثنتين من الهجرة. ### | 2 - # مسألة: إذا ذاق الصائم طعاما (2) ولم يبلعه، أو مضغ الخبز أو نحوه ولم ~~يبلعه، أو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير ~~اختياره، أو كان يغربل حنطة، أو دقيقا، أو غيرهما وفتح فمه فدخله شيء من ~~الغبار، أو سبقه ماء المضمضمة، أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يفطر؟. # الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. ### | كفارة الأكل والجماع ### | 3 - # مسألة: إذا أكل في حضر في نهار رمضان عامدا، ثم جامع بعد الأكل عامدا في ~~النهار هل تلزمه الكفارة؟ وهل إذا كرر الجماع في رمضان تتكرر الكفارة أم ~~لا؟. PageV01P090 # # أجاب رضي الله عنه: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه إمساك بقية ~~النهار، والقضاء والتوبة، وإن جامع الصائم مرارا في النهار، جماعا موجبا ~~للكفارة، لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول، ولا يلزمه بالثاني، والله أعلم ~~"كتبته عنه" (1). ### | ليلة القدر ### | 4 - # مسألة: المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر ~~رمضان، وأنها ليلة معينة لا تنتقل، بل تكون كل سنة في تلك الليلة، والمختار ~~أنها تنتقل، فتكون في بعض السنين في ليلة، وفي بعضها في ليلة أخرى، ولكن ~~إنما تنتقل في العشر الأواخر، وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة ms27 ~~فيها، وممن قال به من أئمة أصحابنا: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ~~وصاحبه إمام PageV01P091 # # الأئمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهما الله تعالى، والله أعلم ~~(1). # * * * PageV01P092 # ### | كتاب الحج # (1) # وفيه مسائل ### | الحديث على قوله - صلى الله عليه وسلم - من حج فلم يرفث ### | 1 - # مسألة: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من حج فلم ~~يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". ومتى يكون المراد بترك الرفث والفسوق ~~وما تفسيرهما؟. # الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ~~والظاهر أنه من حين يحرم بالحج إلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، ~~والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية. ### | حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج ### | 2 - # مسألة: له أرض مملوكة يحصل له منها كل سنة من الغلة كفايته، وكفاية ~~عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها، PageV01P093 # # ويفضل ما يكفي عياله في الذهاب إلى الحج والرجوع، أو كان له رأس مال يتجر ~~فيه -وهو بهذه الصفة- هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟. # الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوب الحج عليه، ~~والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم (1). ### | إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة ### | 3 - # مسألة: هل له الحج بغير إذن والديه، ويصح حجه، والخروج في طلب العلم، وهل ~~يأثمان بمنعه؟ (2). # الجواب: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس PageV01P094 # # لهما منعه من الحج المفروض (1)، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح ~~حجه مطلقا -وإن كان عاصيا في التطوع-، وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما ~~(2). PageV01P095 # ### | طريقة إزالة عقوق الوالدين بعد موتهما ### | 4 - # مسألة: إذا كان الإنسان عاقا لوالديه، وماتا ساخطين عليه فما طريقه إلى ~~إزالة ذلك، وإسقاط مطالبتهما له في الآخرة؟. # الجواب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إلى إبطالها، ولكن ينبغي له ~~بعد الندم على ذلك، أن يكثر من الاستغفار لهما والدعاء، وأن يتصدق عنهما إن ~~أمكن، وأن يكرم من كانا يحبان إكرامه: من ms28 صديق لهما ونحوه، وأن يصل رحمهما، ~~وأن يقضي دينهما (1)، أو ما تيسر له من ذلك (2). ### | 5 - # مسألة: رجل حج عن غيره بأجرة، هل هو مخطىء، وهل يكون له ثواب ما يفعله ~~زائدا على الحج، من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطواف الزائد، ~~والأدعية، والزيارات، وغير ذلك من العبادات أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: ليس هو بمخطىء؛ بل له الثواب على هذه الأمور المذكورة ~~-وهي من طرق الخير- وإن كان الحاج متبرعا أفضل منه، والله أعلم "كتبته عنه" ~~(3). PageV01P096 # ### | صورة نادرة الوقوع في الحج ### | 6 - # مسألة: لا يتصور مسلم بالغ عاقل حلال، ولا يصح إحرامه بالعمرة، إلا في ~~صورة واحدة، وهي في الحاج إذا تحلل التحللين، وبقي بمنى لرمي الجمار أيام ~~التشريق ومبيت لياليها (1). PageV01P097 # ### | 7 - # مسألة: لو نذر من لم يحج في هذه السنة، ففعل، قال أصحابنا: وقع عن حجة ~~الإسلام، وخرج عن نذره، وليس في نذره إلا التزام تعجيل ما كان له تأخيره. ~~والله أعلم. ### | 8 - # مسألة: قال الماوردي في مسألة القران بين الحج والعمرة: لو أحرم بالعمرة، ~~ثم أحرم بالحج وشك، هل كان إحرام الحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحا، أو ~~بعده فيكون باطلا؟ حكم بصحته؛ لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه ~~كان بعده. قاله أصحابنا، قالوا: وهو كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل ~~تزوجه أم بعده. قال الشافعي: صح تزوجه. ### | حمل الهدية للمسافر # مسألة: هل يستحب للمسافر حمل هدية إلى أهله؟ وهل جاء فيه حديث أو ذكره ~~أحد من العلماء؟. # الجواب: نعم؛ يستحب ذلك، وممن ذكره من العلماء: القاضي أبو الطيب في ~~تعليقه في آخر كتاب الحج، واحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا قدم أحدكم من سفره فليهد إلى أهله، ~~وليطرفهم (1) ولو كانت حجارة". # رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج. ### | 10 - # مسألة: مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي شامية أم يمانية؟. # الجواب: ليست شامية ولا يمانية؛ بل ms29 هي حجازية، وهذا لا خلاف فيه بين ~~العلماء. # * * * PageV01P098 # ### | كتاب الصيد والذبائح # (1) # وفيه ست مسائل ### | 1 - # مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إذا ذبح الحيوان وهي فيه حل وإلا ~~فلا، وإذا شك في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا؟. # الجواب: تعرف الحياة المستقرة بقرائن يدركها الناظر ومن علامتها: الحركة ~~الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء (2) وجريان الدم، فإذا حصلت قرينة مع واحد ~~منهما حل الحيوان. # "والمختار" الحل بالحركة الشديدة وحدها، فإذا شك في المذبوح، هل كان فيه ~~حياة مستقرة حال ذبحه أم لا؟ لم يحل على أصح الوجهين للشك في المبيح. ### | 2 - # مسألة: الشاة إذا أخرج السبع حشوتها، وأبانها عنها - وفيها بعض حياة- ~~فذكيت هل تحل؟. # الجواب: لا تحل (3). PageV01P099 # ### | 3 - # مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، ~~إلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتها، ولا يحل نكاحها للمسلم. ### | أحكام نفيسة تتعلق بالصيد ### | 4 - # مسألة: لو توحل في أرضه صيد، أو عشش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك ~~شيئا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا ~~يحل لأحد دخول أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إلا بإذنه أو علمه أنه لا ~~يكره دخوله إليها؛ فإن دخل بغير إذنه وأخذه ملكه، وإن كان عاصيا بدخوله. ~~ولو نصب فخا أو أحبولة فوقع فيها صيد ملكه ناصبه سواء كان الفخ، أو ~~الأحبولة ملكا له أو مغصوبا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب ~~مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إلا إذا ~~قلنا بالضعيف: أنه يجوز إجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب ~~الكلب كما لو غصب عبدا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (1). ~~PageV01P100 # ### | إخصاء الحيوان ### | 5 - # مسألة: قال البغوي وغيره: لا يحل إخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما ~~المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره. PageV01P101 # ### | رمي الصيد بالبندق ### | 6 - # مسألة: رمي الصيد بالبندق، هل هو حلال أم حرام؟. # الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إلى ms30 اصطياده، والاصطياد مباح، وقد ثبت في ~~الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه نهى ~~عن الخذف وقال: إنة لا ينك (1) العدو، ولا يقتل الصيد، ولكن يفقأ العين، ~~ويكسر السن". فمقتضى هذا الحديث إباحة الصيد بالبندق، والله أعلم (2). وقد ~~ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري: أنه كره رمي البندق في القرى، ولا ~~يرى به بأسا فيما سواها، وإنما نهى عنه في القرى خوفا من أن يصيب إنسانا ~~(3) بخلاف الصحراء. والله أعلم. # * * * PageV01P102 # ### | كتاب الأطعمة # وفيه سبع مسائل ### | لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئا ### | 1 - # مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، ~~والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب ~~الخمر للدواء ولا للعطش (1). PageV01P103 # ### | 2 - # مسألة: هل يجوز أكل اللحم نيئا؟. # الجواب: نعم، والله أعلم. ### | في تصغير اللقمة في الأكل ### | 3 - # مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتصغير اللقمة في ~~الأكل، وتدقيق المضغ، أو يستحب ذلك؟. # الجواب: لم يصح في ذلك شيء، وهو مستحب إذا كان فيه رفق بجلسائه وقصد بذلك ~~تعليمهم الأدب، أو كان في الطعام قلة وكان ضعيفا، أو كان شبعان وعرف أنه ~~إذا رفع يده يرفع غيره ممن له حاجة في الأكل، أو نحو ذلك من المقاصد ~~الصالحة (1). PageV01P104 # ### | الأكل والشرب قائما ### | 4 - # مسألة: هل يكره الأكل والشرب قائما، وما الجواب عن الأحاديث في ذلك؟. # الجواب: يكره الشرب قائما من غير حاجة، ولا يحرم. # وأما الأكل قائما فإن كان لحاجة فجائز، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف ~~الأفضل. ولا يقال: إنه مكروه، وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي ~~الله تعالى عنهما: أنهم كانوا يفعلونه، وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن ~~أنس: أنه كرهه. # وأما الشرب قائما ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ~~عنه، وفي صحيح البخاري وغيره، أحاديث صحيحة أن النبي - صلى الله عليه ms31 وسلم ~~- فعله. فأحاديث النهي تدل لكراهة (1) التنزيه، وأحاديث فعله تدل (2) لعدم ~~التحريم (3). PageV01P105 # ### | حكم كرع الماء ### | 5 - # مسألة: هل يكره الكرع (1) في الماء -وهو الشرب بالفم- من غير عذر في ~~ذلك؟. # الجواب: لا يكره. وفي صحيح البخاري فيه حديث (2). ### | مشاركة الشيطان الإنسان ### | 6 - # مسألة: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم ام لا؟. # أجاب رضي الله عنه: نعم؛ يأكل ويشرب من طعام الناس والله أعلم "كتبته ~~عنه" (3). PageV01P106 # ### | آداب غسل الأيدي قبل الطعام ### | 7 - # مسألة: ذكر بعض أهل الأدب: أنه يستحب في غسل الأيدي عند إرادة أكل الطعام ~~أن يبدأ بغسل أيدي الشباب والصبيان، ثم الشيوخ (1)، فإذا فرغوا من الأكل ~~يبدأ بغسل أيدي الشيوخ. قال: ويستحب مسح اليد بالمنديل بعد فراغ الطعام، ~~ولا يستحب ذلك قبله، فما الحكمة في ذلك على تقدير صحته؟. # الجواب: أما تقديم الشباب والصبيان قبل الطعام: فسببه أن أيديهم أقرب إلى ~~الوسخ والنجاسة لتساهلهم، فكان تقديمهم أهم وآكد. وربما قل الماء، فبقاء ~~أيدي الشيوخ أقل مفسدة. # وأما تقديم الشيوخ بعد الفراغ: فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة ~~أولا. # وأما ترك المسح بالمنديل أولا: فسببه أنه ربما كان في بعض المناديل وسخ ~~ونحوه مما يتقذره من يغمس يده معه، بخلاف ما بعد الطعام، والله أعلم. # * * * PageV01P107 # ### | كتاب البيوع # (1) # وفيه أربع وعشرون مسألة ### | بيع المكره بنوعيه ### | 1 - # مسألة: بيع المكره بغير حق باطل، وبيع المكره بحق PageV01P108 # # صحيح (1) وبيع المصادر (2) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع ~~هذا المال، والله أعلم. ### | 2 - # مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتفع بهما جامعان شروط ~~المبيع (3)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه: ~~"نهى عن بيع الهر" وله تأويلان: ### | 1 - # أحدهما: أنه نهي تنزيه لتسامح الناس بذلك، ويهبه بعضهم لبعض كما هو ~~الغالب. ### | 2 - # والثاني: أنه محمول على هر وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله ~~على الصحيح، والله أعلم. ### | بيع الفقاع والصبي والسفيه ### | 3 - # مسألة: يصح بيع الفقاع (4) -وإن كان غائبا- ولا يجيء فيه ms32 الخلاف في بيع ~~الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهة فيه. PageV01P109 # ### | 4 - # مسألة: إذا أسلم الصبي درهما إلى صيرفي لينقده (1)، أو متاعا لينظره له ~~ويعرف قيمته، أو نحو ذلك، هل يحل له رده إلى الصبي؟ وما حكم شراء الصبي ~~والسفيه؟. # الجواب: لا يحل له رده إليه؛ بل يلزمه رده إلى وليه، ويلزم الولي طلبه، ~~فلو تلف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه. وهكذا لو اشترى ~~الصبي شيئا وسلم ثمنه لم يصح شراؤه، ويلزم البائع رد الثمن إلى ولي الصبي، ~~ولا يجوز له تسليمه إلى الصبي، فإن تلف الثمن في يد البائع، أو رده إلى ~~الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره ~~لزم البائع ضمانه (2). PageV01P110 # # وأما العين التي اشتراها، فإن أوصلها (1) إلى البائع، فإن تلفت في يد ~~الصبي، أو أتلفها الصبي فلا ضمان على الصبي، لا في الحال، ولا بعد بلوغه؛ ~~لأن البائع مفرط بتسليمه (2) إليه، ومسلط له على الإتلاف، هذا إذا كان ~~البائع رشيدا، فإن اشترى الصبي من صبي، أو من سفيه وتقابضا، فإن أتلف كل ~~واحد منهما ما قبضه نظر، إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان على الوليين، ~~وإلا فلا ضمان عليهما. ويجب الضمان في مال الصبيين؛ لأن تسليمهما لا يعد ~~تضييعا وتسليطا، بخلاف الرشيد. # وأما البالغ المحجور عليه بالسفه فهو كالصبي في كل ما ذكرناه. # ولو تزوج هذا السفيه بغير إذن الولي، ووطىء فالنكاح فاسد، ولا يلزمه مهر، ~~لا في الحال، ولا بعد فك الحجر عنه، هذا إذا كانت الزوجة رشيدة؛ لأنها ~~سلطته على إتلاف بضعها (3) كما ذكرناه في البائع، وإن كانت صبية محجورا ~~عليها بالسفه وجب مهر المثل في مال الواطىء؛ لأنه لا يصح بذلها وتسليطها ~~كما قلنا في الصبي البائع، والله أعلم. ### | 5 - # مسألة: بيع الفقاع حرام أو مكروه؟. # الجواب: هو حلال لا كراهة فيه (4). PageV01P111 # ### | 6 - # مسألة: إذا كان له عبد، فباع السيد العبد نفسه هل يصح؟ ولمن يكون ~~الولاء؟. # الجواب: يصح البيع ms33 ويعتق العبد بذلك، ويثبت عليه الولاء للبائع (1). ### | 7 - # مسألة: هل يجوز بيع الترياق، وشرابات الحيات أم لا؟ ولو اصطاد الحواء (2) ~~حية، وحبسها معه على عادتهم، فلسعته ومات، هل يأثم؟ وإن انفلتت وأتلفت شيئا ~~هل يضمن؟. # الجواب: إن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإلا فلا. ~~PageV01P112 # # وإن اصطاد الحية ليرغب (1) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ~~ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإذا انفلتت وأتلفت لم يضمن. ### | 8 - # مسألة: هل يجوز بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟. # الجواب: الصحيح جوازهما (2). PageV01P113 # ### | 9 - # مسألة: إذا خلط الزيت بالشيرج، أو دقيق حنطة بدقيق شعير، أو سمن البقر ~~بسمن الغنم، ونحو ذلك، وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم؟. # الجواب: يحرم كل ما كان غشا من ذلك وغيره (1). ### | قول الغزالي في الفتاوى ### | 10 - # مسألة: لو باع شيئا ومات البائع، فظهر أن المبيع كان ملكا لابن الميت، ~~فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغرك للحاجة، وصدقه الابن أن الأب باعها ~~في صغره أو قامت بينة بذلك، لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديا ولم يبعها ~~لحاجتي. # قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري بيمينه (2)، لأن الأب نائب ~~الشرع فلا يتهم إلا بحجة، كما لو قال المشتري: اشتريت PageV01P114 # # من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، ~~والله أعلم (1). ### | جهالة البائع في ملكه المبيع ### | 11 - # مسألة: رجل خلف دارا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ ~~في بيع نصيب إخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت ملكا ~~للبائع البالغ بكمالها، لا حق لإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملكها له ~~وقبلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح ~~البيع في جميع الدار أو في بعضها؟. # الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكه ولا تضر ~~جهالته بكونها ملكه: كمن باع مال مورثه (2) يظن PageV01P115 # # حياته فبان ميتا، وأنه انتقل إليه، فإنه يصح ms34 بيعه على الأصح عند أصحابنا، ~~وكذا (1) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (2). ### | 12 - # مسألة: باع دارا فظهر أن ربعها كان مستحقا لغير البائع؟. PageV01P116 # # الجواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن (1). ### | ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي؟ ### | 13 - # مسألة: فيمن غرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟. # وما أخذ من ثمر هذا الغراس ظلما في حياة الغارس هل الأفضل له إبراء الآخذ ~~أم تركه في ذمته؟. # وإذا لم يبرئه وارثه، ولم يستوف ويبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة فهل ~~يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث؟. # الجواب: للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء المغروس، وللوارث ثواب ما ~~أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معارضة. # وما أخذ من ثمره، فإبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة وإذا لم يبرىء فلكل ~~واحد من الميت والوارث ثواب كل ما أخذ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما ~~المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولا على الأصح، وقيل: ~~للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل ~~دين تعذر أخذه فهذا حكمه، والله أعلم. # ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديث جابر رضي الله عنه قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P117 # # "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة". ~~رواه مسلم. # وفي رواية لمسلم: "فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، ولا طير، ولا ~~دابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة". وفي رواية لمسلم أيضا: "فلا يغرس ~~مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا شيء إلا كانت له صدقة". رواه ~~البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. ### | 14 - # مسألة: باع شجرة معينة من بستانه لإنسان، فيبست تلك الشجرة، أو قلعها هو ~~أو غيره هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرها؟. # الجواب: ليس له ذلك، ولا يدخل الغرس في البيع، هذا هو الأصح في مذهب ~~الشافعي ms35 رحمه الله تعالى والله أعلم. ### | 15 - # مسألة: رجل باع مقثأة، وأخذ المشتري جميع القثاء في مدته، وفرغت ولم يبق ~~فيها قثاء، ولا يخرج منها شيء وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاء، فطلب ~~كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون؟. # الجواب (1): هي للبائع، وكذا أفتى الجماعة، والله أعلم. # * * * PageV01P118 # ### | الخيار # (1) ### | 16 - # مسألة: رجل اشترى بستانا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحا بسبب ~~البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟. # الجواب: إن كان ذلك البستان معروفا بمثل ذلك فله الخيار، وإلا فلا. # وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارا فكانت معروفة PageV01P119 # # بنزول الجند فله الخيار؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين، أو القيمة، ~~أو الرغبة. ### | 17 - # مسألة: إذا اشترى شيئا، ورأى فيه عيبا، ورضي به، ثم قال: هذا العيب إنما ~~رضيت به، لأني أعتقد به العيب الفلاني وقد بان خلافه هل له الرد بالعيب؟. # الجواب: إن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دون ما ~~رضي به أو مثله فلا رد، وإن كان أعظم منه ضررا فله رده. ### | 18 - # مسألة: لو اشترى شيئا، رأى فيه شيئا، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان ~~عيبا فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب؟. # الجواب: إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه. ### | 19 - # مسألة: لو اشترى عبدا فوجده غير مختون، أو أمة فوجدها غير مختونة؟. # الجواب: قال أصحابنا: لا خيار له في الأمة، ولا في العبد إن كان صغيرا، ~~فإن كان كبيرا يخاف عليه من الختان كان عيبا على الصحيح وله الرد (1). ~~PageV01P120 # ### | الاحتكار ### | 20 - # مسألة: هل يدخل الاحتكار في الصوف، والمزروع، والمعدود، ونحوها؟. # أجاب رضي الله عنه: لا يدخل ذلك في الاحتكار، والله أعلم. PageV01P121 # ### | 21 - # مسألة: إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من ~~بيعها وقت الرخص هل يكون ذلك احتكارا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟. # أجاب رضي الله عنه: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإنما ms36 ~~الاحتكار أن يشتري القوت في وقت الغلاء، ويمتنع من بيعه في الحال لانتظار ~~زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك ~~احتكارا، ولا يفسق به -أيضا- ولا ترد شهادته والله أعلم. # "كتبته عنه" (1). PageV01P122 # ### | السلم (1): صيغته، شروطه، حكمه ### | 22 - # مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟. ~~PageV01P123 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P124 # # الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهم في غرارة (1) قمح من الجولان (2) ~~الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إلي في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك ~~بدل أسلمت إليك. ### | 23 - # مسألة: رجل أقر أن في ذمته شربات معدودة من هذا المسمى استادرود (3)؟. # الجواب: لا يصح الإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوته في الذمة (4)، ~~لأنه إن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليا وإن أسلم ~~فيه لم يصح السلم لعلتين: ### | 1 - # إحداهما: كونه مختلف الأعلى والأسفل. ### | 2 - # والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم. ### | 24 - # مسألة: إذا كان له دين على غيره: قرض أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هدية ~~إلى صاحب الدين جاز له قبولها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو ~~غيره. هذا مذهبنا، ومذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (5). # * * * PageV01P125 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P126 # ### | باب في الحجر (1) # وفيه ثلاث مسائل ### | 1 - # مسألة: إذا حجر على المفلس، وقسمت أمواله، وبقي عليه شيء من الديون، لم ~~يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجر نفسه. والأصح عند أصحابنا: ~~وجوب إجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى ~~أصحاب الدين الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ~~ضرر ولا ضرار"، والله أعلم. ### | 2 - # مسألة: إذا ثبت على إنسان دين حال، وله مال من عقار أو غيره، فأمره ~~الحاكم ببيعه فلم يجد راغبا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يجبر على ~~بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال ~~أصحابنا: وهكذا لو أسلم ms37 عبد لكافر وأمرناه بإزالة ملكه عنه فلم يوجد من ~~يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تزال يده عنه ويستكتب (2). ~~PageV01P127 # ### | 3 - # مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حجر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع ~~الرجوع في الجارية دون الولد؟. # الجواب: له ذلك. # * * * # PageV01P128 # ### | باب تابع لما قبله # وفيه خمس مسائل ### | ضرب الولد وتأديبه ### | 1 - # مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟. # الجواب: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبه، وحسن تربيته ونحو ~~ذلك (1). PageV01P129 # ### | السفر في مال اليتيم ### | 2 - # مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع ~~العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا؟ والمسئول بيانه واضحا ~~مضافا إلى قائليه (1)؟. # الجواب: قال إمام الحرمين: في "النهاية" في "أول" باب تجارة الوصي بمال ~~اليتيم: أما المسافرة بمال اليتيم في البحر، فإن كان معطبة فلا سبيل إليه ~~ولا يجوز، وإن لم يكن كذلك -وكان يركبه التجار في تجاراتهم وقد يقال: الأمن ~~غالب فيه- فقد قطع معظم الأصحاب بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف ~~البر فإن غرر أسلم البحار لا ينقص عن خطر البر مع الخوف. وقال بعض الأئمة: ~~إن لم نوجب ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الأطفال فيه، وإن أوجبناه ~~جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر، قال: وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أبضعت ~~مال محمد بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب التأويل ~~أنها أمرت بذلك والممر (2) على الساحل بحيث لا يتوقع غرر من جهة البحر؛ ~~لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان. # قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن ما لا يضمن فالإقدام عليه ممنوع. # قال: والأولى أن يقال: رأت ذلك مذهبا، والمسألة مظنونة منقولة، هذا ~~PageV01P130 # # آخر كلام الإمام "وحاصله" أن الذي يفتى به المنع من المسافرة بمال ~~المتولى عليه يتيما كان، أو سفيها، أو مجنونا، أو ولدا صغيرا، ووليه أبوه ~~فالجميع لا يجوز. # وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر بمال ms38 ~~المذكورين السابقين قال القاضي: ولا ينعزل الولي بهذا القدر من التعدي كما ~~لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق، والله تعالى أعلم. ### | ولي السفيه في زواجه ### | 3 - # مسألة: إذا كان محجورا عليه بالسفه فمن وليه الذي يزوجه أو يأذن له ~~بالتزوج (1)؟ هل يستقل الولي بتزويجه أم لا بد من إذن السفيه؟. # الجواب: إذا كان بلغ رشيدا، ثم طرأ السفه، فنكاحه متعلق بالقاضي. # وإن بلغ سفيها؛ فإن كان له أب، أو جد، فالتزويج: إليه وإلا فلا يجوز له ~~أن يزوجه إلا القاضي، أو من فوض إليه القاضي تزويجه. # وإن استقل السفيه بالتزوج، من غير إذن الولي، فنكاحه: باطل. فإن وطىء، ~~فلا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة، وإلا فيجب مهر المثل. # وإن زوجه الولي من غير إذنه، فالأصح: بطلان النكاح، وإن استأذن الأب، أو ~~الجد، فمنعه فينبغي أن يرفع أمره إلى القاضي فيزوجه حينئذ. PageV01P131 # # ومتى أذن له الولي في أن يتزوج صح إذنه، سواء عين المرأة، أو قبيلتها أم ~~لا. # فإن تزوج بأكثر من مهر المثل، وجب مهر المثل، والله أعلم. ### | المال المشترك بين الوصي والأيتام ### | 4 - # مسألة: رجل وصي على أيتام، وله أولاد وعيال، وله ولهم ملك مشترك، ويأكلون ~~كلهم جميعا، ويضيف الوصي بعض الأوقات، ناسا من ذلك الطعام المشترك بينه ~~وبين الأيتام، هل يجوز له ذلك؟. # الجواب: يجوز له ذلك كله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك، والله ~~أعلم (1). PageV01P132 # ### | صورة يستحق فيها الجد أجرة المثل ### | 5 - # مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنا له ثلاث سنين، فذهبت الزوجة إلى أبيها، ~~وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابن عند جده -أبي أمه- ~~عشرين سنة ومات، على الجد أجرة مثله، ولم يكن وصيا، ولا أذن له في ذلك ~~قاض؟. # الجواب: يستحق عليه أجرة مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدا قبل البلوغ، ~~وما بعده قبل الرشد، والله أعلم. # * * * PageV01P133 # ### | باب الصلح (1) # وفيه خمس مسائل ### | 1 - # مسألة: رجلان لأحدهما بيت، وللآخر فوقه بيت، وسقف الأسفل معلق على خشبة ~~فاستغنى عنها وتنازعاها؟. ms39 # الجواب: هي للأسفل؛ لأنها في يده حقيقة، ولا يؤثر انتفاع PageV01P134 # # الأعلى بها، بخلاف السقف فإنه بينهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة ~~إليه، والله أعلم. ### | إذا هدم حائط غيره ### | 2 - # مسألة: رجل هدم حائط غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش (1) ما نقص؟ وهل ~~للشافعي في ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ وهل يفهم من كلام التنبيه حكم هذه ~~المسألة أم لا؟ بينوه واضحا. # الجواب: نقل البغوي وغيره أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص أنه يلزمه ~~بناؤه. قالوا: والقياس أنه يلزمه "أرش" ما نقص، ولكن المنصوص أنه يلزمه ~~بناؤه فهو مذهب الشافعي، وعليه العمل، وبه الفتوى. وهذا الحكم: يفهم من ~~التنبيه في "قوله" في آخر باب الصلح. # وإن استهدم فنقضه أحدهما، أجبر على إعادته تصريح بأنه يلزمه بناؤه. # وقوله: وقيل: هو -أيضا- على قولين؛ ليس هو خلافا في أنه يلزمه بناؤه أم ~~"أرش" ما نقص وإنما معناه، وقيل: هو أيضا على القولين السابقين في وجوب ~~إجبار الشريك على العمارة، لأنه هدمه للمصلحة فهو معذور وكأنه لم يهدمه؛ بل ~~سقط بنفسه فيكون فيه القولان: ### | 1 - # أحدهما: يلزمه بناؤه. ### | 2 - # والثاني: لا شيء عليه. # فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه، وإن لم يذكر "أرش" النقص. # وذكر -مثل هذا الذي في التنبيه- جمهور أصحاب الشافعي. PageV01P135 # # وقال إمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يباع أصله إذا هدم حائط ~~غيره عدوانا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليا وقد ذكر جماعة في ~~باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم. ### | 3 - # مسألة: إنسان له سطح، يستحق إجراء ماء المطر الذي له في بالوعة درب غير ~~نافذ، فأراد أن يبني فوقه سطحا آخر، ويجري ماء مطره في المجرى الذي كان ~~أولا، فهل لأهل الدرب منعه؟. # الجواب: ليس لهم منعه إلا أن يكون في الثاني زيادة ضرر على ما كان أولا. ### | 4 - # مسألة: إذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم ~~يعلم أن المال ms40 الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟. # الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصح (1) ويبقى الدين في ذمته (2)، ~~والله أعلم. PageV01P136 # ### | الضمان # (1) ### | 5 - # مسألة: إنسان ضمن دينا على غيره فقال: أنا ضامنه إن عجز عن وفائه أوفيتك، ~~هذا لفظه؟. # الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز ~~في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامن شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم. # * * * PageV01P137 # ### | باب الوكالة (1) # وفيه مسألتان ### | الوكالة الفاسدة ### | 1 - # مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كل من أراد PageV01P138 # # بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا ~~على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إنسان ~~وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه ~~جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرة المثل. ### | وديعة الغائب ### | 2 - # مسألة: رجل عنده وديعة لغائب وكل من يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودع ~~أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟. # الجواب: إذا ألزمه الوكيل دفعها إليه لزمه دفعها، ولا يكون ما بلغه من ~~عزل الموكل عزلا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقه القبض ~~ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو ~~الأحوط لهما "والله أعلم". # * * * PageV01P139 # ### | باب الوديعة (1) # وفيه ثلاث مسائل ### | فيما إذا ضاعت الوديعة ### | 1 - # مسألة: إنسان أودع فرسا في السفر فركبها المودع في الطريق لحفظها ثم ~~ضاعت؟. # الجواب: إن لم يكن حفظها إلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القدر الذي ~~يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، ~~والله أعلم. ### | فيما إذا مات المودع ### | 2 - # مسألة: إذا مات المودع لزم وارثه رد الوديعة إلى مالكها، أو من يقوم ~~مقامه وهو وكيله، وإلا فالقاضي إن فقدهما. فإن تلفت في يده بعد التمكن من ~~الرد، ضمنها على الأصح. PageV01P140 # # ولو ادعى هذا الوارث أن الميت ردها على المالك، ms41 أو هلكت في يد الميت بلا ~~تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد. # فالقول: قوله بيمينه على الأصح. ### | فى الوديعة الموصوفة ### | 3 - # مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميت، أودعه وديعة موصوفة، وأنه وارثه ~~لا وارث له سواه، وصدقه المودع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودع: ~~أمرني المودع بدفعها إلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إنما أمرك ~~بالتسليم إلى فلان ليشتري له بها شيئا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعة ~~في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟. # الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمها إليه، ولا يجوز تسليمها إلى ~~غيره والحالة هذه. # ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إلى فلان، لم تكن ملكا ~~لفلان؛ بل يجب تسليمها إلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في ملك الميت وسلطته، ~~فتنتقل إلى وراثه، والله أعلم (1). # * * * PageV01P141 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P142 # ### | باب الغصب (1) # وفيه خمس مسائل # المال المغصوب ### | 1 - # مسألة: إذا غصب إنسان دراهم، أو حنطة من جماعة: من كل واحد شيئا معينا، ~~ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر حقوقهم، هل ~~يحل لهم أخذ قدر حصصهم؟. # الجواب: يحل لكل واحد أخذ قدر حقه، إذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق ~~على بعضهم، لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين ~~بالنسبة إلى قدر أموالهم. # ولو أخذ إنسان دراهم، أو حبا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله ~~عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي. # وقد اتفق أصحابنا، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة، أو زيتا، ~~أو غيرهما وخلطه بمثله. PageV01P143 # # قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب. # وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له ~~"والله أعلم". ### | 2 - # مسألة: فرس مشترك: فباع أحد الشريكين نصيبه وسلم الفرس إلى المشتري بغير ~~إذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء ~~منهما. ### | 3 - # مسألة: إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم، فخلطها ms42 بدراهم المكس، ثم رد عليه ~~قدر دراهمه من ذلك المختلط هل له أخذها؟. # الجواب: لا يجوز ذلك إلا أن تقسم بينه وبين الذي أخذت منهم بالنسبة. ### | 4 - # مسألة: سرق صبي مالا، وسلمه إلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئا، فهل ~~يلزم الابن غرامة المال بعد البلوغ؟. # الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته. ### | 5 - # مسألة: إذا سرق الصبي شيئا، وسلمه إلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ ~~الصبي؛ وليس لأبيه تركة يؤخذ منها بدل المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟. # الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات ~~(1). # * * * PageV01P144 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P145 # ### | باب القراض (1) # وفيه مسألتان ### | 1 - # مسألة: رجل دفع مالا لرجل قراضا، فعامل العامل عاملا ثانيا بغير إذن ~~الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، ~~وعلى من يكون قرار الضمان (2)؟. # الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إن كان الثاني ~~جاهلا بالحال، فإن كان عالما بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم". ~~PageV01P146 # ### | المزارعة # (1) ### | 2 - # مسألة: المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن المساقاة باطلة، وهو نص ~~الشافعي. وقال به جمهور أصحابنا وجماهير العلماء. # وقال أحمد بن حنبل: إنها صحيحة (2)؛ وبه قال ثلاثة من كبار أئمة أصحابنا: ~~وهم إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو العباس أحمد بن عمر ~~بن سريج، وأبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي وهو المختار الراجح ~~في الدليل. # وأما الأحاديث الواردة في النهي عنها فأجاب عنها المجوزون وصنف فيها ابن ~~خزيمة كتابا وتلخيصه في شرح المهذب "والله أعلم". # * * * PageV01P147 # ### | كتاب الإجارة وغيرها # (1) # وفيه خمس عشرة مسألة ### | 1 - # مسألة: إذا آجر داره أو غيره بجارية جاز له وطء الجارية بعد الاستبراء ~~قبل انقضاء مدة الإجارة، وإن كانت معرضة للانفساخ بانهدام الدار وغيره؛ ~~لكنه احتمال نادر فلا يؤثر في استقرار ملكه صرح PageV01P148 # # بهذه المسألة أصحابنا، منهم: الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل انقضاء ~~المدة. ### | استحقاق الأجرة المسماة ### | 2 - # مسألة: قال أصحابنا؛ إذا استأجره ليبني له حائطا فبناه ms43 معتقدا أن الحائط ~~لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف. # واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة، وهي: إذا استأجر أجيرا للحج عن ~~ميت، أو معضوب، فأحرم الأجير عمن استؤجر له، ثم صرف الإحرام إلى نفسه ~~والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر. # وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران: ### | 1 - # أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء الحائط. ### | 2 - # والثاني: لا؛ لأنه حج معتقدا أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: الفرق بينهما ~~أنه في الحج خائن، مخالف بصرف الإحرام، وإن كان لا ينصرف بخلاف البناء ~~"والله أعلم". ### | 3 - # مسألة: إذا أوجر المكان الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حال الإيجاب، ثم ~~زاد إنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ ~~العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟. # الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه، وسواء زيد فيه الثلث، ~~أو أكثر لا يجوز فسخه، فهذا هو الصواب. # وأما ما يفعله بعض الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف # PageV01P149 # # ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إذا بلغت الثلث، وفسخهم بذلك فباطل لا ~~أصل له، ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإنه خطأ من جاهل أو متجاهل، ~~وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجها أنه يجوز الفسخ مطلقا، وهذا الوجه ضعيف ~~باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه ~~وأنه لا يفتى به، ولا يعول عليه "والله أعلم". ### | 4 - # مسألة: رجل استأجره (1) رجلا ليحفر له بركة، أو بئرا أو حفرة طولها عشرة ~~أذرع، في عرض عشرة أذرع، في عمق عشرة أذرع فحفره خمسة في خمسة ثم انفسخت ~~الإجارة، ما يستحق من الأجرة؟. # الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار عليه، ثم يكعب ما ~~عمله وينسبه إليه، فما حصل فهو مقدار ما يستحقه من الأجرة. # ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا ضربت المستأجر ~~عليه، ضربت عشرة الطول في عشرة العرض، فيحصل مائة ثم تضربها في ms44 عشرة العمق ~~صارت ألفا؛ ثم تضرب خمسة في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة ~~فيحصل مائة وخمس وعشرون؛ فإذا نسبتها إلى الألف كانت ثمنا فيستحق ثمن ~~الأجرة وعلى هذا يعمل كل ما جاء من هذا النوع "والله أعلم". ### | 5 - # مسألة: إذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الإجارة بخلاف ما لو باعه فإنه ~~يصح (2) البيع على الصحيح المنصوص. PageV01P150 # ### | موت الدابة المستأجرة ### | 6 - # مسألة: إذا استأجر دابة للركوب، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه؛ ~~قال أصحابنا: لا ضمان فيه؛ لأنه متولد من مباح؛ قالوا: والفرق بينه وبين ~~ضرب الزوج زوجته، حيث كان مضمونا، إذا ماتت منه، أنه يمكنه تأديبها بغير ~~الضرب بخلاف الدابة. ### | 7 - # مسألة: إنسان استأجر نجارا، ليقيم له دارا مائلة، بأجرة معلومة، فنقض ~~النجار أعاليها، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة، وذهب ليحضر الآلات، ~~فوقعت على بيت جار للدار فأتلفته، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت؟. # الجواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب ~~الدار. ### | الأرض المشغولة بالزرع ### | 8 - # مسألة: قال الشافعي والأصحاب: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع ~~للزراعة لعلتين: ### | 1 - # إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها. ### | 2 - # والثاني: أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إجارة الزمان ~~المستقبل. ### | 9 - # مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إذا طرح في المسجد غلة أو غيرها، لزمه ~~أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت من دار ~~أو في دهليز وأغلق؛ فإنه يلزمه أجرة # جميع الدار، قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإغلاق تضمن منفعته بالإتلاف ~~كمنفعة الأملاك، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإن # PageV01P151 # # شغل بالغلة جانبا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في ~~مصالح المسجد "والله أعلم". ### | 10 - # مسألة: إذا أقطع السلطان جنديا أرضا، هل يجوز له إجارتها؟. # الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضة لأن ~~يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر ms45 الأرض التي هي ~~صداقها قبل الدخول، وإن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح. ### | حبس الثوب عند الخياط ### | 11 - # مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إلى أن يستوفي الأجرة؟. # الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة ~~عين فهي كالمبيع له حبسه. ### | حكم قبول هدية المعلم ### | 12 - # مسألة: إذا أهدى إلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا ~~الإقراء والتعليم لم يهد إليه فهل يحل (1) له قبولها؟. # الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (2). PageV01P152 # ### | 13 - # مسألة: إذا كان الإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حبس ظلما ~~فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من ~~العلماء؟. # الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من ~~تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من ~~باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. ### | 14 - # مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد ~~أخذها، والبناء بها، وتملكها؟. # الجواب: يجوز ذلك إن كانت تركت رغبة عنها "والله أعلم". ### | 15 - # مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد ~~عنده نحو خمسة أشهر، ونادى عليه صاحبه أياما، والعادة في المعسكر أن من وجد ~~شيئا حمله إلى دهليز السلطان، فظهر خبر الفرس بعد هذه المدة، وحضر (1) واجد ~~المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أن الفرس مات عنده فهل يقبل قوله في ~~موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإن أخذ صاحب ~~الفرس القيمة أثم أم لا؟. PageV01P153 # # الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله ~~إلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (1) قيمته، ~~وإلا فلا يلزمه. وإذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليص قيمته لصاحبه ~~إذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله ~~أعلم". # * * * PageV01P154 # ### | كتاب الوقف ms46 وغيره # (1) # وفيه ستة وعشرون مسألة ### | 1 - # مسألة: إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضا، أو PageV01P155 # # غيرها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، ~~أو خانة (1)، أو زاوية، أو رجل صالح، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح ~~وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضا لبيت المال؟. # الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال ~~لمصالح المسلمين، وهذا منها. ### | 2 - # مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على ~~نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأن من (2) مات: عن ولد، أو نسل، ~~أو عقب، عاد نصيبه إليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى ~~من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنا يسمى بكرا، وثلاث بنات: عائشة، وزينب، ~~وهند (3)، ثم مات بكر، وخلف ثلاث بنين: إبراهيم، ومحمدا، وأحمد، ثم ماتت ~~زينب ولم تخلف عقبا، ثم مات أحمد، وخلف إسماعيل، ثم مات PageV01P156 # # محمد، ولم يخلف عقبا، ثم ماتت هند، وخلفت ابنا، ثم ماتت عائشة، وخلفت ابن ~~ابن؟. # الجواب: يكون لابن هند من الموقوف ربع وسدس، ولابن ابن عائشة، ربع وسدس ~~-أيضا- ولإبراهيم بن بكر، نصف وسدس، ولأحمد، نصف وسدس. ### | 3 - # مسألة: وقف وقفا على من يقرأ كل يوم جزءا من القرآن قراءة مرتلة، ما حد ~~المرتلة (1)؟. # الجواب: أنها تعرف بالعرف، وتقريبها أنها قراءة مبينة فيها تمهل (2). ### | فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها ### | 4 - # مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم ~~يعرف شرط الواقف على (3) كيفية الصرف إليه وإلى الفقهاء، فمشى على عادة ~~المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، ~~أم يكون حراما أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن ~~يقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلا لذلك؟. PageV01P157 # # الجواب: إذا اتفقت عادتهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالا: فإن ~~شك في شيء استحب ms47 الاحتياط "والله أعلم". ### | الوقف يثبت بالاستفاضة ### | 5 - # مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف؟ ولو ~~حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكم هل ينفذه حاكم آخر أم لا؟. # الجواب: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إن ~~(1) كان وقفا على جماعة معينين، أو جهات متعددة قسمت الغلة بين الجميع ~~بالسوية، وإن كان على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة ~~فيما يراه من مصالحها، وإذا حكم حاكم بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من ~~الحكام المقلدين لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهب إمامه- لم ~~ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره "والله أعلم". ### | 6 - # مسألة (2): وقف وقفا على أن يشترى بغلته ثياب، وتفرق على الأيتام يوم ~~الرابع عشر من شعبان كل سنة، فتعذر تفريقه في (3) اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور ~~الغلة أو لغيره (4)، هل يجب تأخير تفرقته إلى اليوم الرابع عشر من شعبان ~~المستقبل؟. # الجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت ~~الإمكان؛ لأن الزمان (5) الذي شرطه الواقف قد فات، PageV01P158 # # وصارت تفرقته قضاء لا أداء، فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورة إذا لم ~~يذبحها حتى فاتت أيام التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إلى وقت ~~الأضحية من السنة الثانية. ### | 7 - # مسألة: إذا استناب إمام مسجد يصلي فيه بجامكية (1) من يصلي عنه مدة، هل ~~تكون الجامكية للنائب أم للإمام الأصلي؟؟. # الجواب: إذا استناب لعذر لا يعد بسببه مقصرا كانت الجامكية للإمام ~~الأصلي، وأما النائب فإن ذكر له جعلا استحقه، وإلا فلا شيء له، لأنه متبرع. ~~وإن استناب على صفة يعد معها مقصرا لم يستحق الإمام الأصلي شيئا من ~~الجامكية، وأما النائب فإن أذن له الناظر فيه استحق الجامكية، وإلا فلا ~~يستحقها. ### | 8 - # مسألة: إذا وقف شيئا على جماعة يقرؤون القرآن في سبع وغيره، وشرط أن ~~يكونوا بالغين رجالا هل يدخل فيهم من هو بالغ ولا لحية له، أم يختص بمن له ~~لحية، فإن لم يختص فما فائدة قوله رجالا؟. # الجواب: نعم، ms48 يدخل البالغ الذي لا لحية له. # وفائدة التقييد في قوله رجالا: إما للتوكيد، وإما للاحتراز من النساء. ### | 9 - # مسألة: إذا فسق ناظر الوقف، ثم صار عدلا، هل تعود ولايته؟. # الجواب: إن كانت ولايته مشروطة في أصل الوقف، منصوصا عليه بعينه عادت ~~ولايته، وإلا فلا. PageV01P159 # ### | 10 - # مسألة: إذا شرط الواقف النظر لإنسان، وجعل له أن يسنده إلى من شاء، ولمن ~~أسنده إليه إسناده إلى من شاء، وكذلك مسندا بعد مسند، فأسنده إلى إنسان، ~~فهل للمسند عزل المسند إليه أم لا؟ وهل له مشاركته أم لا؟ ولو مات هل يعود ~~النظر إلى المسند أم لا؟ ولو أسنده المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزله أم ~~للثاني؟. # الجواب: ليس للمسند عزل المسند إليه، ولا مشاركته، ولا يعود النظر إليه ~~بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني، "والله ~~أعلم". ### | 11 - # مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سكنى الفقهاء والمتفقهين على مذهب ~~إمام معين، فسكن بيتا منها فقيه من فقهاء ذلك المذهب؛ وليس له منزل فيها هل ~~يجوز له ذلك؟. # الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إذا أسكنه الناظر إلا أن يتحقق أن شرط الواقف ~~أن لا يسكن فيها من ليس له منزل "والله أعلم". ### | 12 - # مسألة: رجل إمام مسجد، وللمسجد أرض موقوفة يتناول الإمام غلتها، فيعمر ~~المسجد منها، ويسرجه، ويفرشه بالحصر (1) وغيرها، فإذا تمت مصلحته أخذ ~~الباقي لنفسه وتصرف فيه، هل له الزيادة على كفاية المسجد، وهل يحل له الحج ~~بها؟. # الجواب: إذا ولاه ذلك من له النظر، وأذنا له أن يأخذ الزيادة على كفاية ~~المسجد، ولم يكن فيه مخالفة لشرط الواقف، ولا للمصلحة، كانت الزيادة له، ~~ويحل له الحج بها، وسائر التصرفات. ### | 13 - # مسألة (2): وقف شيئا على بناته الثلاث، وعلى من PageV01P160 # # يحدث له من الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين: على أن من مات منهم عاد ~~نصيبه إلى أقرب أهل الواقف إليه، فماتت إحدى البنات، وخلفت أختيها: ### | 1 - # إحداهما: من أبويها. ### | 2 - # والأخرى: من أبيها فقط، ثم حدث له ابن؟. ms49 # الجواب: لما ماتت إحدى البنات، انتقل نصيبها إلى أختها من أبويها: فيكون ~~لها الثلثان، وللأخرى الثلث، فلما حدث الابن استحق نصف الوقف، ويكون النصف ~~الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه، وللأخرى ثلثه، وتصح من ستة للابن ~~ثلاثة وللأخت من الأبوين سهمان، وللأخرى سهم (1). ### | 14 - # مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، ~~يجري على كل واحد نصيبه من ذلك وهو PageV01P161 # # الثلث أيام حياته، فمن توفي منهم عن نسل (1) وإن سفل، كان ما كان عليه ~~جاريا من ذلك لنسله وإن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير ~~نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين ~~بينهما نصفين، ثم إلى نسلهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فتوفي علي وخلف عبد ~~الخالق ومظفرا وإسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (2) أبو بكر عن ~~غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنا وبنتا، ثم مات مظفر، ولم ~~يعقب، ثم مات إسماعيل، وخلف ابنا واحدا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت ~~محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابن إسماعيل، وولدا عبد ~~الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (3)؟. # الجواب: لابن إسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين ~~بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إسماعيل أربعة وثلاثون، ولكل واحد من ~~الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدالخالق وولدا محبوبة تسعة وعشرون؛ لأن أصل ~~المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ~~ثلاثة بخمسة عشر، فمات (4) ابنه عبد الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، ~~فتضربهما في خمسة عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، ~~فينتقل نصيب إسماعيل وهو اثنان إلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إلى ~~ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعة ~~وعشرون، منها عشرة كانت لأحمد، وعشرة PageV01P162 # # كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون ~~للموجوين الآن من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة: # ولدا عبدالخالق، ms50 وولدا محبوبة، وابن إسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة ~~فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إسماعيل ~~اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي ~~محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إسماعيل منها ~~(1) العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين ~~أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعة وعشرين، وإنما قلنا: إنه يقسم بينهم كذلك؛ ~~لأن نصيب كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب ~~من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتا عن مصرفه، فيصرف إلى ~~الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا ~~الحال مقسوما على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل ~~زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضهم عن غير عقب عاد ~~نصيبه إلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحد شاركهم فنقص نصيبهم، ~~وإنما لم يعد نصيب كل إنسان إذا مات إلى عقبه، لأن الواقف إنما ذكر ذلك ~~فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إليهم، ~~فيبقى فيما سواه مسكوتا عنه، فيصرف إلى الموجودين بالسوية. # وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه ~~عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إلى أخويه ثم إلى نسلهما. PageV01P163 # # فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل ~~مات أبو بكر عن غير نسل، ثم مات أحمد فلم يخلف أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد ~~الشرط. # وإذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر ~~مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإطلاق والله أعلم. ### | نقل غلة مسجد لآخر ### | 15 - # مسألة: ناظر أوقاف مساجد، كان عادته أن يصرف غلة مسجد في عمارة مسجد، ثم ~~عزل هذا الناظر وولي غيره، واحتاج بعض ms51 المساجد إلى عمارة، هل له عمارته من ~~غلة مسجد آخر لاحتمال أن (1) الذي قبله أخذ من (2) هذا الثاني وصرفه في ~~عمارة الأول؟. # الجواب: ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إلى عمارة شيئا صرف في ~~عمارة هذا الآخر، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك، وإن ثبت صرفه ~~من غلة ذاك في عمارة هذا، فإن كان المصروف أعيانا موجودة كالأحجار، ~~والأخشاب والآجر ونحوها، ردت إلى المسجد الذي أخذت من غلته. # وإن كان المصروف ليس بعين، وإنما هو أجرة صناع ونحوها لم يجز أخذه من غلة ~~المسجد الثاني، بل يجب ضمانه على الذي صرفه، والله أعلم. # * * * PageV01P164 # ### | الوصية (1) # مسائل علمية تتعلق بها ### | 16 - # مسألة: أوصى لأولاد زيد، وله أولاد ذكور، وإناث من نسوة كيف يقسم بينهم؟. ~~PageV01P165 # # الجواب: يقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثل الذكر. والله أعلم. ### | 17 - # مسألة: إذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال ~~أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حملت المطلقة على المعينة. وكذا ~~لو أطلقها لم يكن (1) له إلا مائة، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق ~~المائة فقط. # ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان: ### | 1 - # أصحهما: ليس له إلا خمسون. ### | 2 - # والثاني: له مائة وخمسون. ### | 18 - # مسألة: رجل أوصى أن يشترى من ثلث ماله أرضا بألف درهم، في موضع بدمشق، ~~يدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفا على من يقرأ كل يوم جزءا من القرآن ~~عند قبره المذكور، ثم إن تعذر القارىء، كان وقفا على القراء (2). فمات ~~الوصي المذكور في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يصنع بالألف. PageV01P166 # # الجواب: يحكم ببطلان الوصية لتعذرها، ويجب رد الألف درهم إلى التركة، ~~فتقسم بين الورثة كسائر التركة (1). ### | 19 - # مسألة: رجل تملك (2) نصف عبد وأعتقه، لا يسري العتق إلى باقيه مع إنه قن. # صورته أن يكون باقيه موقوفا، فلا يسري إلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، ~~وفرق صاحب الشامل وغيره من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك ~~يتصور إعتاقه، بخلاف هذا. ### | 20 - # مسألة: ms52 إذا خارج السيد عبده بمال قرره (3) عليه، كل يوم أو أسبوع، فبقي ~~مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما ~~فضل؟. # الجواب: نعم؛ له ذلك (4). ### | 21 - # مسألة: إذا قتلت أم الولد، والمدبر سيدهما، هل يعتقان؟ وإذا قتل مستحق ~~الدين، من عليه دين مؤجل هل يحل الدين؟. PageV01P167 # # الجواب: يعتقان، ويحل الدين (1). # * * * PageV01P168 # # يأجوج ومأجوج (1) ### | 22 - # مسألة: يأجوج ومأجوج، هل هم من أولاد حواء؟ وكم صح في قدر أعمارهم؟. ~~PageV01P169 # # الجواب: هم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماء، وقيل: إنهم من بني ~~آدم لا من حواء، فيكونون إخوتنا لأب، ولم يثبت في قدر أعمارهم شيء، وذكر ~~المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت. ### | العلم والجهاد ### | 23 - # مسألة: الاشتغال بالعلم، والجهاد أيهما أفضل؟. # الجواب: ما دام الجهاد فرض كفاية، فالاشتغال بالعلوم أفضل، وإن صار ~~الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم، سواء أكان فرض عين أم فرض كفاية "والله ~~أعلم". ### | مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض ### | 24 - # مسألة: مذهب الجمهور من الصحابة، ومن بعدهم رضي الله عنهم إثبات العول في ~~مسائل الفرائض، إذا زادت الفروض على السهام، وهذا هو القياس كما لو ضاقت ~~أموال المفلس، والميت عن ديونه، فإنه تقسط بنسبتها. # وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عول. فما قول ابن عباس إذا ضاقت ~~السهام عن الفروض؟. # الجواب: يدخل النقص على الأخوات والبنات، لأنهن يكن عصبات في بعض الأحوال ~~وهو مع إخوتهن، وشأن العصبة أن يدخل PageV01P170 # # النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العول من أخوات أو ~~بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، ~~وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين ~~السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما (1). ~~PageV01P171 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P172 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P173 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P174 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P175 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P176 # ### | 25 - # مسألة: مما وقع السؤال فيه مرات: مسألة المشركة في الفرائض: وهي زوج وأم، ~~أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثر من ولد الأبوين، فلو كان الذين من ~~الأبوين ذكورا، ms53 أو إناثا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي ~~هو فرض ولد الأم؟. # الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر ~~والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم ~~إنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم". ### | 26 - # مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرا، ورثوا مالا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ~~ثلثه، وخمسة سدسه؟. # الجواب: الأولون أولاد عم (1) وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم ~~فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط (2)، والله أعلم. # * * * PageV01P177 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P178 # ### | كتاب النكاح # (1) # وفيه خمس عشرة مسألة ### | 1 - # مسألة: هل الزواج من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا وحظوظ النفوس؟. # الجواب: إن قصد به شيئا من الطاعات، بأن قصد الاقتداء برسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، أو تحصيل ولد صالح، أو إعفاف نفسه، وصيانة فرجه، وعينه، ~~وقلبه، ونحو ذلك، فهو من أعمال الآخرة ويثاب عليه، وإن لم يقصد به شيئا من ~~ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا وحظوظ النفس، ولا ثواب فيه، ولا إثم (2)، ~~والله أعلم. PageV01P179 # ### | كشف وجه المسلمة ### | 2 - # مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها (1) ليهودية أو ~~نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلاف في مذهب الإمام الشافعي وما ~~دليله؟. # الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح ~~في مذهب الشافعي رضي الله عنه، ودليله قول الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن ~~من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين PageV01P180 # # زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو ~~إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ~~التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ~~النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ~~أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} (1) أي نساء المسلمات، فبقيت الكافرات (2) على ~~النهي المذكور في أول الآية. ms54 وقد كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ~~أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو بالشام يأمره: أن ينهى المسلمات عن ~~ذلك، والله أعلم (3). PageV01P181 # ### | النظر إلى الأمرد ### | 3 - # مسألة: هل يجوز النظر إلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرد، وينفق ~~عليهم ماله، ويهون عليه إعطاء الواحد منهم جملة كثيرة، ويشق عليه إعطاء ~~درهم لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم؟ وإنفاقه على هذا ~~الوجه؟ وهل إذا جمع بينهم يكون آثما أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم، وداوم ~~على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟. # الجواب: مجرد النظر إلى الأمرد الحسن حرام، سواء كان بشهوة أم بغيرها، ~~إلا إذا كانت لحاجة (1) شرعية: كحاجة البيع، والشراء، أو التطبب، أو ~~التعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدر الحاجة، وتحرم الزيادة، قال تعالى: {قل ~~للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما ~~يصنعون} (2) وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء رحمهم الله ~~تعالى على تحريم النظر إليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالآية الكريمة، ~~ولأنه (3) في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسن من كثير من النساء، ولأنه يمكن في ~~حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طرق الريبة والشر في حقه، ~~ما لا يتسهل (4) في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في ~~التنفير منهم، والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر، وسموهم الأنتان؛ لأنهم ~~مستقذرون شرعا، وسواء في كل ما ذكرناه، نظر المنسوب إلى الصلاح وغيره. ~~PageV01P182 # # وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريما من النظر إليه؛ لأنها أفحش وأقرب إلى ~~الشر، وسواء خلا به منسوب إلى الصلاح أو غيره. # وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين. # وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك (1) وأصر عليه ~~فسق، وردت شهادته، وسقطت روايته، وبطلت ولايته. # ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك ويعزرهم تعزيرا ~~بليغا، ms55 ويزجرهم وأمثالهم (2) عن مثل ذلك. # ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن ينكر عليهم بحسب قدرته. # ومن عجز عن الإنكار عليهم، وأمكنه رفع حالهم إلى ولي الأمر، لزمه ذلك، ~~ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور (3)، والله أعلم. ~~PageV01P183 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P184 # ### | الحرمة المؤبدة # (1) ### | 4 - # مسألة: في حقيقة المرأة التي هي محرم له، يحل النظر PageV01P185 # # إليها، والخلوة بها، هي (1): كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد (2)، ~~احتراز من أخت امرأته ونحوها. # وقولنا بسبب مباح: احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان ~~على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (3) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا ~~حرام؛ لأنه ليس فعل مكلف؛ لأن الغافل (4) ليس مكلفا. ووقع في كلام صاحب ~~المهذب وغيره أنه حرام، وهو تساهل، ومرادهم صورته صورة الحرام. PageV01P186 # # وقولنا (1) لحرمتها: احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب ~~مباح (2)؛ ولكن لا لحرمتها، عقوبة لهما، والله أعلم. ### | استعمال الحرير ولبسه ### | 5 - # مسألة: جرت عادة كبراء الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل ~~يجوز؟. # الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس، ولا في ~~غيره، وإنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال، فهو حرام، فلا يغتر ~~بكثرة من يفعله في العادة، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي ~~المحرمات الواقعة في العادة، وقد صرح PageV01P187 # # بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحابنا "والله أعلم" (1). ### | ولي السفيه والمجنون والصبي ### | 6 - # مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويج أمته، أو عبده، أو ~~أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه؟. # الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمة جواز التزويج إذا ظهرت ~~للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوج هنا هو ولي النكاح الذي يلي ~~المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إلا أن تكون ~~الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إذنه، والأصح أنه لا يجوز ~~تزويج عبدهم (2). PageV01P188 # ### | 7 - # مسألة: هل يحرم على ms56 زوج أم الربيب، التزويج بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات ~~عنها؟. # أجاب رضي الله عنه: لا يحرم (1) "والله أعلم". ### | 8 - # مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟. # أجاب رضي الله عنه: نعم، يجوز (2)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم ~~لا "والله أعلم: كتبته عنه". ### | نكاح المعتدة ### | 9 - # مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في ~~عدته سواء كانت معتدة عن خلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة ~~بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يتصور عقد نكاحه عليها، ~~ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ~~ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (3). PageV01P189 # ### | 10 - # مسألة: امرأة قالت لأخيها: طلقني زوجي ثلاثا، وأنكر الزوج، ثم خالعها ~~الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور ~~تمكينها من النكاح؟. # الجواب: لا يحل لها ذلك إن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول ~~جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إلا بشهادة عدلين على ~~إقرارها، وإقرار الزوج المذكور. # ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في ~~العلم قولها؛ إلا إذا انضم إليه قرائن تصدقها. ### | 11 - # مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه ~~خلاف لأحد من العلماء؟. PageV01P190 # # الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي ~~والعلماء كافة، إلا بعض أصحاب مالك (1). ### | 12 - # مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (2) ونحوها وفسد محل جماعها ~~بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (3) النكاح ~~كالرتقاء، وهل عليه نفقتها وكسوتها إذا لم يفسخ؟. # الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (4)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا ~~يتعذر، وإنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛ PageV01P191 # # ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالإيلاج فيه وكذا ~~غيره. وأما النفقة ms57 والكسوة فيجبان "والله أعلم". ### | 13 - # مسألة: الصحيح من القولين وجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يغفل ~~عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفهن به وإشاعته (1). ### | 14 - # مسألة: إذا خالع (2) زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من ~~الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب، PageV01P192 # # وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق ~~السابق للنكاح لا يقع به شيء. ### | 15 - # مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، ~~فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيا أم بائنا؟ وهل صرح به أحد من ~~أصحاب الشافعي رضي الله عنه؟. # الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يقع الطلاق ~~بائنا، ويلزمها مهر المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض ~~الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائق من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بن ~~الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر ~~الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بن أبي الخير التميمي في كتابه البيان ~~وآخرون. وهو مقتضى كلام إمام الحرمين وآخرين. # وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إنه يقع الطلاق رجعيا، ولا شيء عليها ~~ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنا، وتلزمه (1) ~~ثلاثة دراهم، وهو ضعيف "والله أعلم". # * * * PageV01P193 # ### | كتاب الطلاق # (1) # وفيه عشر مسائل ### | حكم طلاق الناسي والجاهل ### | 1 - # مسألة: الأصح: أن طلاق الناسي، والجاهل لا يقع. # صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ~~الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". # وهو حديث حسن حجة، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل. # فعلى المختار يعمل بعمومه، إلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلفات وغيرها، ~~واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل. # وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا لليمين، أو جاهلا ~~بأنه المحلوف عليه. وكذا إن فعله مكرها، فالأصح أنه لا يقع (2). ~~PageV01P194 # ### | الحلف بالطلاق من ms58 غير تعيين ### | 2 - # مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثا، ولم يعين الطلاق من ~~بعضهن، أو كلهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة ~~منهن، ولا طلاق على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا ~~يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السلم، والوصية، والإقرار (1)، ينزل ~~كل ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم (2). ### | فيما لو حلف بالطلاق الثلاث ### | 3 - # مسألة: رجل حلف بالطلاق الثلاث، أنه لا يزوج ابنته من (3) ابن أخيه، ثم ~~ندم وأراد تزويجه، هل له طريق في ذلك، ولا يقع PageV01P195 # # عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه ~~الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعضله، هل يجوز ذلك؟. # الجواب: طريقه أن يسافر فيزوجها القاضي بغيبة (1) الأب. وله أن يوكل من ~~تزوجها (2) إن لم يكن نوى أنها (3) لا تصير زوجة لابن أخيه. # أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له ~~العضل المذكور؛ فإن العضل حرام بنص القرآن (4)، وإجماع المسلمين فكيف يؤمر ~~بالإقدام عليه وليس حلفه عذرا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقا غيره كما ~~ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل (5) له العضل؛ بل تزوج وإن طلقت امرأته ~~"والله أعلم". ### | حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس ### | 4 - # مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: ~~الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل. # الجواب: إن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب ~~الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق. PageV01P196 # ### | حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام ### | 5 - # مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إلى الحمام، فهل إذا ~~ذهبت الأم أولا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟. # الجواب: إن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإلا فلا يقع سواء ~~قصد منع الذهاب وحده، أم ms59 لم يكن قصده. ### | حلف أنه لا يبيت في هذا البيت ### | 6 - # مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟. # الجواب: لا يقع طلاقه. ### | حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة ### | 7 - # مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خير ~~المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: لا طلاق عليه "والله أعلم". ### | حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن ### | 8 - # مسألة: إذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات ~~السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ ~~-أيضا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم". # PageV01P197 # ### | إذا طلق زوجته ثلاثا ### | 9 - # مسألة: إذا طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بها، ماذا يكون حكمها، هل (1) تحل ~~له وينكحها؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها في ~~القبل، ويفارقها بطلاق أو غيره، وتنقضي عدتها، والله أعلم، "كتبتهن (2) ~~عنه" (3). PageV01P198 # ### | لو أرضع ابنه عند يهودية ### | 10 - # مسألة: رجل مسلم، ولد له ابن، وماتت أمه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد ~~يهودي، ثم غاب الأب المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم ~~يعرف ابنه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا ~~الصبي اليهودي، وليس هناك قافة (1)، فما الحكم في كل واحد منهما؟. # الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافة، أو يبلغا ~~فينتسبا انتسابا مختلفا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد ~~بينة، ولا قافة، ولا ينتسبا، أو انتسبا إلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إلى ~~النسب، ويتلطف بهما ليسلما جميعا، فإن أصرا على الامتناع من الإسلام لم ~~يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام ~~الإسلام؛ لأن الأصل عدم إلزامهما به، وشككنا بالوجوب (2) على كل واحد منهما ~~بعينه، وهما كرجلين سمع من أحدهما صوت حدث، وتناكراه، لا يلزم ms60 واحدا منهما ~~PageV01P199 # # الوضوء، بل يحكم بصحة صلاتهما في الظاهر (1) وإن كانت صلاة أحدهما باطلة ~~في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق؛ ~~وقال آخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق؛ فطار ولم يعرف، فإنه يباح لكل ~~واحد منهما (2) في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، أي (3) ~~الولدان. وأما نفقتهما ومؤنتهما فإن كان لكل منهما مال كانت فيه، وإلا وجب ~~على أبي المسلم نفقة ولده (4) بشرطه ويجب نفقة الآخر -وهو اليهودي في بيت ~~المال-، ويشترط (5) أن لا يكون هناك أحد من والديه ممن يلزمه نفقة القريب، ~~وإن مات (6) من أقارب الكافر أحد ممن يورثه (7) الولد وقف نصيبه حتى يتبين ~~الحال، أو يقع اصطلاح (8)، وكذا إن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهما، ~~وإن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إلى البيان أو الاصطلاح، إلا أن يكون ~~له وارث متعين (9) وقد كان قد زوج تزويجا صحيحا، وإن مات أحدهما قبل ~~البلوغ، غسل وصلي عليه، ودفن بين مقابر المسلمين، واليهود، وإن مات بعد ~~البلوغ والامتناع من الإسلام، جاز غسله ولم تجز الصلاة عليه لأنه يهودي أو ~~مرتد، ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوغ والامتناع عن (10) الإسلام، لأن ~~كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي ويحتمل أنه مرتد فلا (11) يصح نكاحه كالخنثى ~~المشكل "والله أعلم". # * * * PageV01P200 # ### | كتاب الأيمان # (1) # وفيه سبع وعشرون مسألة ### | تأكيد اليمين واستئنافه ### | 1 - # مسألة: إذا قال: والله لا أفعلن (2) الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك ~~الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا PageV01P201 # # أفعلنه (1). ثم قال: -أيضا- والله لا أفعلنه (2)، وتكرر ذلك منه، ثم فعله ~~فإن قصد بالأيمان التي بعد الأولى، توكيد الأولى، لزمه لكل واحد كفارة أو ~~أطلق، لم (3) يكن له نية "فالأصح" أنه يلزمه كفارة واحدة، وإن تكررت ~~الأيمان مرات كثيرة. يجب لكل يمين كفارة، ولو قال لزوجته إن دخلت الدار ~~فأنت طالق ثم قاله مرات، فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقة واحدة، ~~وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وإن أطلق "فالأصح" طلقة. ms61 "والثاني" يقع بكل ~~لفظة طلقة "والله أعلم". ### | حلف لا يشتري لحما ولا يأكله ### | 2 - # مسألة: حلف لا يشتري لحما، فاشترى طعاما فيه لحم، هل يحنث أم لا؟. # الجواب: إن كان اللحم مستهلكا في الطعام لم يحنث وإلا فيحنث. ### | 3 - # مسألة: حلف لا يأكل لحما، فأكل لحم ميتة، أوخنزير، أو ذئب، أو حمار، أو ~~بغل، أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلها، هل يحنث وهل فيه خلاف؟. # الجواب: نعم؛ فيه الخلاف (4)، والأصح: أنه لا يحنث. ### | 4 - # مسألة: رجل حلف "بالله" أو بالطلاق، أن ابن صياد هو الدجال، وأن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يسمع الصلاة عليه، من غير مبلغ هل يحنث (5)؟. ~~PageV01P202 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P203 # # الجواب: لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم (1) الحنث. ### | حلف لا يساكن فلانا ### | 5 - # مسألة: إذا حلف لا يساكن فلانا في هذه الدكان، فجعل الدكان المذكورة ~~دكاكين وبنى بينهما حائطا فهل يحنث بسكناه في أحدهما وهل فيه خلاف. # الجواب: الأصح: أنه لا يحنث. ### | 6 - # مسألة: حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها أكثر الشتاء، ثم ~~رحل منها قبل انقضاء الشتاء، هل يحنث في الطلاق أو في غيره وما دليله؟. # الجواب: لا يحنث في الطلاق، ولا في غيره؛ إلا أن تكون نيته أنه لا يقيم ~~فيه في شيء من الشتاء، فإذا لم يكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع ~~الشتاء، كمن حلف لا يأكل رغيفا فأكله إلا لقمة لا يحنث؛ لأن حقيقته أن يأكل ~~جميعه، كما أن حقيقة الشتاء جميعه. # "فإن قيل" أهل العرف يطلقون عليه أنه شتى فيها. # "فالجواب" أن أهل العرف -أيضا- يطلقون عليه، أكل الرغيف والرمانة، وإن ~~ترك لقمة منهما، أو حبة، أو حبات، وإنما تحمل الأيمان على العرف، إذا كان ~~منتظما، فإن اضطرب ولم يكن له حد تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة، والله ~~أعلم. PageV01P204 # ### | صورة لغو اليمين ### | 7 - # مسألة: إذا قال: هذا الطعام، أو الشراب، أو الثوب، أو المال، حرام علي، ~~وإن فعلت كذا فهذا الطعام، أو غيره حرام علي. ms62 # الجواب: هو: لغو، ولا يحرم عليه، بل له أكله، ولبسه، وسائر التصرفات فيه، ~~ولا كفارة عليه، ولا غيرها (1) "والله أعلم". ### | 8 - # مسألة: هل إذا حلف أن جميع ما يفتي به المفتي هو الحق يحنث؟ وهل إذا ظن ~~أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: لا يحنث، "والله أعلم، كتبته عنه". ### | لعن الحجاج # (2) ### | 9 - # مسألة: رجل يلعن الحجاج بن يوسف دائما ويحلف أنه من أهل النار، هل هو ~~مخطىء، ويحنث أم لا؟. PageV01P205 # # الجواب: هو مخطىء، ولا يحنث؛ لأنا لا نقطع له بدخول الجنة. # * * * PageV01P206 # ### | عدة المرأة # (1) ### | 10 - # مسألة: إذا كانت امرأة مزوجة، وقد بلغت ثلاثين سنة PageV01P207 # # ونحوها، ولم تحض قط، فطلقت، فكيف تعتد؟ وإن كانت ولدت ونفست، ثم طلقت فكم ~~عدتها؟ وهل فيه خلاف؟. # الجواب: إذا بلغت خمس عشرة سنة، أو ثلاثين سنة، أو أكثر، ولم تحض قط ~~فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف، أجمع العلماء عليه، واستدلوا بقوله ~~تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائي لم يحضن} (1). أي فعدتهن كذلك، وهذا التقدير مجمع عليه، فإن كانت ~~هذه المذكورة قد ولدت، ورأت نفاسا، أو لم تره فعدتها -أيضا- بثلاثة أشهر ~~للآية الكريمة، ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن، ~~هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعضهم: حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، ~~والصواب: الأول. ### | حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي ### | 11 - # مسألة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ثم دام يعاشرها معاشرة الأزواج: إما مع ~~الوطء، وإما دونه، حتى مضى قدر العدة بالأقراء (2)، هل تنقضي عدتها، ~~ويلحقها الطلاق أم لا؟. PageV01P208 # # الجواب: لا تنقضي عدتها؛ بل يلحقها الطلاق ما لم يعتزلها، ويمضي بعد ~~الاعتزال مدة؛ ولكن لا يملك رجعتها بعد انقضاء الأقراء، وهو يعاشرها، ولو ~~كان الطلاق بائنا انقضت العدة مع المعاشرة؛ لأنها معاشرة محرمة بلا شبهة، ~~فأشبهت الزنا (1) "والله أعلم". ### | مساكنة المعتدة ### | 12 - # مسألة: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟. # الجواب: إن سكن كل منهما في مسكن من دار منفردة ms63 بمرافقه: كالمطبخ، ~~والبئر، والمستراح، والمصعد إلى السطح ونحوه جاز. وإن اتحدت المرافق لم ~~يجز؛ إلا أن يكون هناك محرم له أو لها من الرجال، أو النساء، أو زوجة أو ~~جارية، أو امرأة أجنبية ثقة، ويشترط في هذا المحرم وغيره أن يكون عاقلا، ~~بالغا، أو مراهقا، أو مميزا، PageV01P209 # # بحيث يستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين ~~بأجنبية (1). ### | نفقة المعتدة # (2) ### | 13 - # مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إذا كانت حاملا، وهل تجب لها ~~السكنى؟. # الجواب: لا نفقة لها، سواء كانت حائلا، أو حاملا؛ لأن نفقة القريب لا تجب ~~على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبها في تركة الميت. ### | عدة المرأة ### | 14 - # مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصر إلى الشام، وتوفي عنها بالشام، ~~ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إلى مصر لتقضي بقية العدة؟. # الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصر، إلا لعذر (3)، "والله ~~أعلم". PageV01P210 # ### | يسر الوالد بعد إعساره ### | 15 - # مسألة: في إنسان معسر وله أولاد يستحق النفقة عليهم، ثم اكتسب مالا بإرث، ~~أو هبة، أو وصية، أو غيرها فهل له هبته، ويصير عاجزا فقيرا يستحق النفقة ~~على أولاده، فإن فعل ذلك فهل يستحق النفقة عليهم أم لا؟. # الجواب: ينبغي أن لا يفعل: فإن فعل وصار عاجزا استحق النفقة على أولاده ~~(1). PageV01P211 # ### | 16 - # مسألة: إذا سمى بنته ست الناس، أو ست العلماء، أو ست العرب، ما حكمه؟ وهل ~~هذه اللفظة صحيحة عربية أم لا؟. # الجواب: هذه اللفظة ليست عربية؛ بل هي باطلة من حيث اللغة، وقد عدها أهل ~~العربية في لحن العوام، فقالوا: من لحنهم قولهم ست بمعنى سيدة، وأما حكمها ~~من حيث الشرع فمكروهة كراهة شديدة، وينبغي لمن جهل وسمى به أن يغير الاسم، ~~وثبت في الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم امرأة فسماها ~~زينب "والله أعلم". ### | تفضيل الزوجة على الأم ### | 17 - # مسألة: إنسان له زوجة وأم، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها ~~من المؤن والكسوة، وهل يأثم بذلك؟. # الجواب: ms64 لا يأثم بذلك إذا قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها ~~بالمعروف؛ لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم، وأن يفضلها، وان كان لا بد من ~~ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم. ### | حكم نفقة الزوج على زوجته ### | 18 - # مسألة: إذا ترك الزوج زوجته مدة بلا نفقة، ولا كسوة، ولا سكنى، وهي ممكنة ~~مسلمة نفسها إليه، هل يصير ذلك دينا في ذمته؟. # الجواب: تثبت النفقة في ذمته، وتثبت الكسوة -أيضا- على الأصح، ولا تثبت ~~السكنى، ولا عوضها على المذهب الصحيح؛ لأنها امتاع لا تمليك، بخلاف النفقة ~~والكسوة. # PageV01P212 # ### | التبرع على بعض الزوجات ### | 19 - # مسألة: إذا كان له زوجات، فقام بواجبهن: من نفقة، وكسوة، وغيرها، ثم أراد ~~أن يتبرع على بعضهن خاصة بشيء زائد: من نفقة، أو كسوة هل له ذلك؟. # الجواب: له ذلك، وتستحب التسوية بينهن في ذلك. ### | 20 - # مسألة: رجل دفع إلى زوجته كسوة فصل من فصول السنة، ثم طلقها بعد انقضاء ~~الفصل -وهي حامل منه- طلاقا بائنا فهل تجب له كسوة الفصل الذي شرعت فيه، ~~وقد مضى لحملها ثمانية أشهر، فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه، فهل ~~يسترجع منها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الإمام الشافعي؟ وما دليله؟. # الجواب: نعم؛ تستحق كسوة ذلك الفصل الذي شرعت فيه؛ لأن الكسوة تجب بأول ~~الفصل، فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوه لم يسترجع منها ذلك على الأصح، كما ~~لو ماتت في أثناء الفصل لم يسترجع كسوته على الأصح. ### | 61 - # مسألة: البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب النفقة، صرح به أصحابنا. ### | 22 - # مسألة: إذا كسا زوجته كسوة فصل، ثم طلقها قبل انقضائه، أو مات عنها، هل ~~يرجع عليها (1) أم لا؟. # الجواب: لا رجوع بها. PageV01P213 # ### | سقوط نفقة الزوجة بعارض ### | 23 - # مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، ~~فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟. # الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات ~~بعارض نادر، وقد صرح البغوي وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن ms65 الشبهة، ~~لم يلزم زوجها نفقتها في (1) مدة العدة، وهي (2) كمسألتنا. وقد أفتى في ~~مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الإمام ~~الغزالي: أنها إذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإن ~~ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورة، والمختار: أنها تسقط -أيضا- إذا ثبت ~~بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع (3)، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه ~~عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضا- في ~~إقرارها، لئلا تكذب. ### | حكم قتل النمل وإحراقه ### | 24 - # مسألة: هل يحل قتل النمل، أو إحراقه؟. # أجاب رضي الله عنه: لا يحل قتله، ولا إحراقه، "والله أعلم، كتبته عنه" ~~(4). PageV01P214 # ### | سقوط حق الحضانة ### | 25 - # مسألة: إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة إلا أن يكون زوجها جد ~~الطفل: أبا أبيه (1)، أو عم الطفل، أو ابن عمه، أو غيرهم ممن له الحضانة من ~~العصبات. # وإن تزوجت بجده أبي أمه، وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانة لها، وإنما نثبت ~~الحضانة لها إذا تزوجت أبا أبيه، أو عمه، وغيرهم إذا رضي تزوجها لحضانتها ~~(2) فإن امتنع لزمها الامتناع، وله منعها "والله أعلم". ### | الأحق بالحضانة (3) بعد زوج الأم ### | 26 - # مسألة: طفل له أم طلقها أبوه، فتزوجت غيره وله أم أم مزوجة بأبي الأم، ~~وله أب وأم الأب غير مزوجة، فلمن حضانته؟. PageV01P215 # # الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجة لا حق لها، وكذا (1) أمها مزوجة لمن (2) ~~لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجة بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانة؛ ~~لأنه من أهل الحضانة. # وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تدلي به. ### | لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد ### | 27 - # مسألة: إذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها ~~أهل للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالب منهما ~~بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلا من غير بيان سبب عدم الأهلية؟. # الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم ~~الأهلية، إلا ببيان السبب، ms66 كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم". # * * * PageV01P216 # ### | كتاب الجنايات # وفيه عشرون مسألة ### | إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي ### | 1 - # مسألة: إذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو ~~الكفارة؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: إذا كان المقتول حرا فلا قصاص فيه ولا دية، ~~وتجب الكفارة. ### | 2 - # مسألة: إذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قول من إذا ~~اختلفا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزير (1)، وإذا اختلفا في ~~الإذن فالقول قول المقطوع في عدم الإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه". ### | 3 - # مسألة: هل يؤخر قصاص الطرف (2) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل ~~فيه خلاف في مذهب الشافعي؟. # الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون. PageV01P217 # ### | الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة ### | 4 - # مسألة: في من قتل مظلوما، فاقتص وارثه، أو عفى على الدية، أو مجانا، هل ~~على القاتل بعد ذلك مطالبة (1) في الآخرة؟، # الجواب: ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة، والحالة هذه (2). ~~PageV01P218 # ### | قهر صغيرة على نفسها فوطئها ### | 5 - # مسألة: رجل قهر صبية عمرها أربع سنين على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة ~~فأفضاها، وخلط قبلها بدبرها، ثم زوجه إياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟. # الجواب: يجب عليه بإفضائها دية المرأة مغلظة: وهي خمسون بعيرا، منها ~~عشرون خلفة وهي الحوامل، وخمسة عشر جذعة، وخمسة عشر حقة، ويجب عليه مهر ~~مثلها ثيبا، وأرش (1) بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح ~~المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبا، لا يصح نكاحها إلا بإذنها بعد بلوغها. وقد ~~نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطء إذا حصل به الإفضاء ~~وكان عمدا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم". ### | ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئا ### | 6 - # مسألة: إذا كان له جمل، أو كلب، أو هرة، أو غيرها من الحيوانات، وقد تولع ~~بالتعدي، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور PageV01P219 # # المملوكة، أو تعودت أن تقلب القدور، أو الحمار أو الجمل الذي عرف ms67 بعقر ~~الدواب، أو إتلافها، ونحو ذلك، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا: # أصحهما عندهم، وبه يفتى: أنه يجب ضمان ما أتلفت، سواء كان صاحبها معها أم ~~لا، وسواء أتلفت ليلا أو (1) نهارا؛ لأن عليه حفظها وربطها. # أما إذا كانت الهرة لا يعرف منها الإتلاف، فأتلفت فوجهان: ### | 1 - # أصحهما: عند أصحابنا لا ضمان على صاحبها، وبه يفتى، سواء أتلفت ليلا أم ~~نهارا؛ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. ### | 2 - # والثاني: يضمن ما أتلفه (2) ليلا لا نهارا كالبهيمة. ### | قتل الحيوان حال إفساده ### | 7 - # مسألة: إذا كانت الهرة، أو نحوها معروفة بالإفساد وضارية، فقتلها إنسان ~~في حال إفسادها (3) دفعا جاز، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعا، وإن قتلها ~~في غير حال الإفساد ففيه وجهان لأصحابنا: ### | 1 - # أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض ~~والاحتراز عنها ممكن. ### | 2 - # والثاني: قاله القاضي حسين: يجوز قتلها، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق ~~الخمس. PageV01P220 # ### | في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث ### | 8 - # مسألة: هل تحمل العاقلة (1) دية النفس، والأطراف، في شبه العمد (2). # الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك. ### | 9 - # مسألة: إذا تقابلت (3) طائفتان فوجد بينهما رجل من إحدى الطائفتين، ليس ~~عليه أثر جراح (4) ولا ضرب، ولا غير ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ~~ذلك، هل يكون هذا لوثا (5) حتى يكون القول قول وارثه في دعواه القتل على ~~واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينا أم ~~خمسين يمينا؟. # الجواب: ليس هذا لوثا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينا. ~~PageV01P221 # ### | فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها # فوجد أحدهما قتيلا ### | 10 - # مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد ~~أحدهما الآخر قتيلا ما حكمه؟. # الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخ الحي على ~~الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينا، ووجب له على ~~المدعى عليه دية القتل حالة في مال المدعى عليه إن (1) ادعى عليه قتل عمد، ~~وإن ms68 ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة دية مخففة مؤجلة، وإن ادعى شبه ~~عمد فعلى العاقلة مغلظة مؤجلة (2). ### | فيما غنمه المسلمون ### | 11 - # مسألة: إذا غنم المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرا جملة من الغنيمة لم ~~يخمسها، هل يلزمه خمس ذلك، وما حكم ما صار إلى الأمير؟. PageV01P222 # # الجواب: إذا لم يخمسها السلطان التخميس الشرعي، ولم يقسم الباقي بالسوية ~~المعتبرة شرعا بين جميع الحاضرين، وجب الخمس في هذا الذي صار إلى الأمير، ~~ولا يحل له الانتفاع بالأخماس الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة ~~إلى كل حاضر قدر حصته، هذا إذا لم يعطه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه، ~~فإذا تعذر على الأمير صرف الذي في يده إلى مستحقه لزمه إلى القاضي كسائر ~~الأموال الضائعة "والله أعلم". ### | فيما لو زنى الذمي ثم أسلم ### | 12 - # مسألة: إذا زنى الذمي، ثم أسلم، وقامت بينة بزناه سقط عنه الحد، فلا يحد ~~ولا يعزر، نص عليه الشافعي بقول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف} (1) ويستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ~~"الإسلام يهدم ما قبله". رواه مسلم من رواية عمرو بن العاص. ولأن نص القرآن ~~يدل على سقوط الحد عن السارق وقاطع الطريق إذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن ~~في إيجاب الحد تنفيرا عن الإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاء الصلاة ~~عنه، وحكى ابن المنذر هذا عن مالك -أيضا- ورواية عن أبي حنيفة رحمة الله ~~تعالى عليه. وقال أبو ثور: لا يسقط، وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة. ### | فيما لو زنى بميتة ### | 13 - # مسألة: إذا زنى بميتة، هل يحد، أو يلزمه المهر أو الغسل أم لا؟. # الجواب: يعزر، ولا حد عليه، ولا مهر ويلزمه الغسل. PageV01P223 # ### | فيما لو قال الإنسان يا مأبون أو يا سائب ### | 14 - # مسألة: رجل قال لإنسان: يا مأبون (1) أو يا سائب، هل هذا كناية في ~~القذف؟. # الجواب: قوله يا مأبون كناية (2)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في ~~العرف للنسبة إلى الزنا. ### | لو سرق الكفن ms69 أو لعن الكفار أو # قال للمسلم يا كلب ### | 15 - # مسألة: إذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟. # الجواب: إذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإن كان في مضيعة فلا. ### | 16 - # مسألة: هل يجوز لعن اليهود، والنصارى، والرافضة، والقدرية عموما من غير ~~تخصيص؟. # الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل. ### | 17 - # مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من ~~الألفاظ القبيحة هل يأثم؟. # الجواب: يأثم، ويعزر، وعليه التوبة "والله أعلم". PageV01P224 # ### | كلمة عمر الفاروق ### | 18 - # مسألة: ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو ~~خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. وماذا أراد به؟ وهل الحسن أفضل ~~من معاوية؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد بالذي استخلف أبو بكر، وبالذي لم يستخلف ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنهما ~~"كتبتهما عنه". ### | في إطلاق اسم الخليفة # وتولية اليهود في بيت المال ### | 19 - # مسألة: هل يجوز أن يقال لأحد من الخلفاء: هذا خليفة الله تعالى، أو خليفة ~~رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. # الجواب: يجوز أن يقال: هذا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ~~يجوز عند جمهور العلماء أن يقال: خليفة الله الا في آدم وداود صلوات الله ~~عليهما وسلامه. ### | 20 - # مسألة: رجل يهودي ولي صيرفيا في بيت مال المسلمين ليزن الدراهم المقبوضة ~~والمصروفة، وينقدها، ويعتمد في ذلك قوله هل تحل توليته أم لا؟ وهل يثاب ولي ~~الأمر على عزله واستبدال ثقة مسلم بدله. وهل يثاب المساعد في عزله؟. # الجواب: لا يحل تولية اليهودي ذلك ولا يجوز إبقاؤه فيها، ولا يحل اعتماد ~~قوله في شيء من ذلك، ويثاب ولي الأمر وفقه الله تعالى في عزله، واستبدال ~~مسلم ثقة، ويثاب المساعد في عزله. # PageV01P225 # # قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ~~يألونكم خبالا ودوا ما عنتم} (1) إلى آخر الآيات. ومعناها لا تتخذوا من ~~يداخل بواطن أموركم ms70 من دونكم، أي من غيركم، وهي (2) الكفار، لا يألونكم ~~خبالا أي لا يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه من الفساد والأذى والضرر، قد ~~بدت البغضاء من أفواههم، يقولون نحن أعداؤكم، "والله أعلم". # * * * PageV01P226 # ### | كتاب الأقضية # (1) # وفيه سبعة عشر مسألة ### | تولية الأئمة الأربعة ### | 1 - # مسألة: هل صح أن أحدا من الأئمة الأربعة المشهورين تولى القضاء؟. ~~PageV01P227 # # أجاب رضي الله عنه: لم يتوله أحد منهم "والله أعلم، كتبته عنه". ### | قضاء القاضي بعلمه ### | 2 - # مسألة: الأصح أن القاضي يقضي بعلمه في غير حدود الله تعالى، ولا يقضي في ~~حدود الله تعالى بعلمه، وأجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإن ~~شهد به عدول كثيرون. PageV01P228 # ### | القضاء على الغائب ### | 3 - # مسألة: هل يجوز القضاء (1) على الغائب في الحدود؟. # الجواب: يجوز في القصاص، وحد القذف، ولا يجوز في حدود الله تعالى. ### | موت المدعى عليه بسبب المدعي ### | 4 - # مسألة: إذا ادعى على إنسان مالا، وحبسه ولي الأمر به، فمات في الحبس، هل ~~على المدعي إثم أو ضمان؟. # الجواب: لا يلزمه قصاص، ولا دية، ولا كفارة، وأما الإثم فإن كان محقا في ~~الدعوى، وعلم أو ظن يساره (2) به لم يأثم؛ وإن كان مبطلا، أو محقا، وعلم أو ~~ظن إعساره به أثم "والله أعلم". ### | فيما إذا تعارضت البينات ### | 5 - # مسألة: إذا أقام إنسان بينة أن هذه الدار ملكه، وأقام آخر بينة أنها وقف ~~عليه، ما حكمه؟. # الجواب: لا ترجيح بالوقف؛ بل إن كانت في يد أحدهما فهي له، وإلا فهما ~~متعارضتان، فلو كانت بينة الوقف أقدم تاريخا، وبينة الملك متأخرة لكنها في ~~يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى من سبق التاريخ على ~~الصحيح. ### | فيما إذا أقام بينته على أنه مكره في البيع ### | 6 - # مسألة: رجل أشهد عليه ببيع مكان، وبقبض ثمنه، ورضاه بذلك، ثم ادعى أنه ~~كان مكرها، وكان هناك قرينة، تصدق قوله، PageV01P229 # # وأقام بينة أنه (1) كان مكرها، هل تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع مع ~~اعترافه بالرضا؟. # الجواب: نعم؛ تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع، والحالة هذه ms71 (2). ### | إتيان المنجمين وتصديقهم ### | 7 - # مسألة: هل يجوز الإتيان إلى المنجمين، وتصديقهم فيما يقولون أم لا؟ وروى ~~النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقبل صلاة من أتاهم ~~وصدقهم" هل هذا صحيح، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-، وما قاله العلماء؟. # الجواب: ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك، منها: عن صفية بنت أبي عبيد، عن ~~بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من أتى عرافا فسأله عن ~~شيء فصدقه لم تقبل صلاته (3) أربعين يوما". رواه مسلم في صحيحه. وعن قبيصة ~~بن المخارق، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العيافة، ~~والطيرة، والطرق من الجبت". رواه أبو داود بإسناد حسن؛ قال أبو داود: ~~والعيافة والخط والطرق: الزجر، أي: زجر الطير، وهو أن يتيامن، أو يتشاءم ~~بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن! وإن طار إلى اليسار تشاءم! قال ~~الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، والمنجم، ونحو ذلك ~~(4). PageV01P230 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P231 # # وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: "من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد". رواه ~~أبو داود بإسناد صحيح. # وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد ~~بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان؛ قال: فلا ~~تأتهم؛ قلت: ومنا رجال يتطيرون؛ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا ~~تصدقهم". رواه مسلم. # وعن أبي مسعود البدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن ~~الكلب، ومهر البغي (1)، وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم. PageV01P232 # # وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "سأل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون ~~أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الكلمة ~~من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة". رواه ~~البخاري ومسلم. # وعن أبي ms72 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~"من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، فقد بريء مما أنزل ~~على محمد - صلى الله عليه وسلم - ". رواه أبو داود بإسناد ضعيف، قال ~~العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إليها، وتصديقهم، ويحرم بذل الأموال ~~لهم، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه. ### | اللعب بالنرد والشطرنج ### | 8 - # مسألة: اللعب بالنرد جائز أم حرام؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هو حرام عند أكثر العلماء "والله أعلم". ### | 9 - # مسألة: لعب الشطرنج، هل يجوز أم لا، وهل يأثم اللاعب به؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: إن فوت به صلاة عن وقتها، أو لعب على عوض فهو ~~حرام؛ وإلا فمكروه: عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وحرام: عند غيره "والله ~~أعلم، كتبتهما عنه" (1). PageV01P233 # ### | القدح في الفتوة ### | 10 - # مسألة: رجل فتي معدود من الفتيان، ترسم على فتى آخر بأمر بعض ولاة الأمر، ~~فضايقه مضايقة ظاهرة من غير أمر بذلك، وتكرر (1) أخذه منه الدراهم بسبب ذلك ~~بغير رضى المأخوذ منه، هل يقدح ذلك في فتوته، وهل يخرج عن كونه فتى؟. # الجواب: يقدح (2) فيها، وينبغي أن يستتاب، فإن أصر خرج عن كونه فتى (3) ~~"والله تعالى أعلم". PageV01P234 # ### | إكرام المغني ### | 11 - # مسألة: هل يفسق إذا أعطى المغني، أو الذين يخرجون أنفسهم في الأسواق أم ~~يثاب؟. # الجواب: لا يفسق بمجرد ذلك، ولا ثواب له؛ إلا أن يكون له قصد صحيح شرعي ~~(1). ### | العبور في سوق الصاغة ### | 12 - # مسألة: العبور في سوق الصاغة، هل يجوز أم لا؟ وهل يأثم الإنسان إذا اجتاز ~~به أم لا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: أنه: إن كان فيها معاملات محرمة كالربا وغيره ~~حرم (2) العبور فيها لغير حاجة "والله أعلم". ### | تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير ### | 13 - # مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبا آخر فيما يكون (3) به ~~النفع، ويتتبع الرخص؟. PageV01P235 # # أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يجوز تتبع الرخص (1) "والله أعلم". ~~PageV01P236 # ### | مرتكب الحرام والمكروه ### | 14 - # مسألة: إذا ms73 علم الإنسان شيئا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب ~~عليه في الآخرة أم لا؟. # أجاب رضي الله عنه: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة ~~إلى من لا يفعله: # وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إن لم يتب منه توبة صحيحة. # وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإصرار على صغيرة. # "والله أعلم، كتبتهما عنه" (1). ### | إقرار الأصول بعين للولد ### | 15 - # مسألة: إذا أقر الأب، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن ~~أن يكون مستند (2) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع PageV01P237 # # وأشباهه (1)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، ~~وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟. # الجواب: فيه وجهان: ### | 1 - # أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثه: أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن ~~الماوردي صاحب الحاوي، وأبو سعيد الهروي صاحب كتاب الاشراف على غوامض ~~الحكومات. وأفتى به آخرون، واحتجوا له بأن مبنى الإقرار على قبول التفسير ~~بأقل محتمل، فوجب تنزيله على أضعف الملكين، وأدنى السببين، كما ينزل (2) ~~على أقل المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم كثيرة حمل على ثلاثة. ### | 2 - # والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (3) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن ~~الأصل بقاء الملك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال ~~الملك منه إلى الابن فله الرجوع، وإن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، ~~والأصح: المختار قبول تفسيره بالهبة، ورجوعه مطلقا "والله أعلم" (4). ### | امرأة أقرت بابن لأخيها ### | 16 - # مسألة: امرأة أقرت بابن لأخيها، هل يثبت نسبه؟. # أجاب رضي الله عنه: يثبت النسب بشروط: ### | 1 - # أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولد أخيها. ### | 2 - # والثاني: أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتا. PageV01P238 # ### | 3 - # والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المقر به. ### | 4 - # والرابع: أن لا يكون معروف النسب من غير الأخ المذكور. ### | 5 - # والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو ~~لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إن ms74 كانت ورثة نسب، أو يوافقها السلطان ~~"والله أعلم، كتبته عنه". ### | إذا أقر بعدد ثم استثنى منه ### | 17 - # مسألة: إذا قال له: "لك" عندي عشر دراهم، إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا ~~سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما، ~~لزمه خمسة دراهم؟. # وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مقرا به، ويجمعه الذي ثنى به ~~-وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، ~~واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إلا خمسة ~~وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم". # * * * # PageV01P239 # ### | باب في التفسير # وفيه ست مسائل # الحديث على قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، {اتقوا الله حق ~~تقاته}. ### | 1 - # مسألة: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) هل هي ناسخة لقوله ~~تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} (2)؟. # الجواب: قيل: إنها ناسخة؛ ولكن هذا الجواب ضعيف، والصحيح: الذي جزم به ~~المتقنون، وأطبق عليه المحققون، أنها ليست ناسخة لها؛ بل هي مفسرة ومبينة ~~للمراد بقوله: {حق تقاته}، وأنه ما استطاعه المكلف، وحقيقة التقوى امتثال ~~أمره، واجتناب نهيه سبحانه وتعالى (3) وهو ما استطاعه المكلف؛ لأن غير ~~المستطاع لا يكلف به قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (4)، ~~وقال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (5) وثبت في الصحيحين عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا ~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". PageV01P240 # ### | آيات علم الغيب المعجزات والكرامات ### | 2 - # مسألة: مامعنى قوله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا ~~الله} (1)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعلم ما في غد إلا ~~الله"، وأشباه هذا من القرآن والحديث مع أنه قد وقع علم ما في غد في معجزات ~~الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وفي كرامات الأولياء رضي الله عنهم؟. # الجواب: معناه: لا يعلم ذلك استقلالا، وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا ~~الله؛ وأما المعجزات والكرامات فحصلت بإعلام الله تعالى للأنبياء ~~والأولياء، لا استقلالا، وهذا -كما أنا نعلم- أن الشمس إذا طلعت ms75 تبقى ست ~~ساعات أو نحوها ثم تزول، ثم تبقى نحو ذلك ثم تغرب، ثم تبقى مثل مجموع ذلك ~~أو نحوه ثم تطلع، وهكذا القول في القمر وغيره من الأمور التي يعلم وقوعها ~~في المستقبل، وليس هو علم غيب علمناه استقلالا، وإنما علمناه بإجراء الله ~~تعالى العادة به. ### | معنى قوله تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا}. ### | 3 - # مسألة: ما مختصر تفسير قوله تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا} (2) الآية. # الجواب: معنى الآية الكريمة: لو أنزلنا القرآن بلغة العجم لكفروا به، ~~واشتد إنكارهم، وقالوا: {لولا فصلت آياته}، أي هلا (3) بينت آياته بالعربية ~~لنفهمه ونعلم معناه {أأعجمي وعربي} وهذا استفهام إنكاري، أي كانوا يقولون: ~~كيف يكون القرآن أعجميا، والنبي عربي، PageV01P241 # # وهذه الآية الكريمة في المعنى كقوله تعالى: {ولو نزلناه على بعض الأعجمين ~~(198) فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين} (1)، {قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء} ~~أي: قل لهم: إن القرآن هدى من الضلالة، وشفاء من الهلكة والانتقام، وظلمات ~~الكفر وغيره من الأباطيل، فهو هدى للمؤمنين؛ أي: هم الذين يستثمرونه ~~وينتفعون به، فهو هاد لكل أحد؛ لكن لما لم ينتفع به غير المؤمنين، قيل: هدى ~~للمؤمنين. # وأما الذين لا يؤمنون فلا ينتفعون به، ولا يستثمرونه لتقصيرهم وعدم ~~توفيقهم؛ بل {في آذانهم وقر} أي: صمم لا يسمعونه سماعا ينتفعون به ويستهدون ~~به، وإن كانوا يسمعون سماعا تتوجه به حجة الله تعالى ويصيرون مكلفين. # وقوله تعالى: {وهو عليهم عمى} أي: أعمى الله قلوبهم عن فهم القرآن، فلا ~~يفهمونه لخذلانهم. وقوله تعالى: {أولئك ينادون من مكان بعيد} (2). أي: ~~قلوبهم بعيدة عن فهمه، فهم كمن ينادى في مكان بعيد؛ فإنه لا يفهم. # والمراد لا يفهمونه فهما ينفعهم لبعد قلوبهم، وإن كانوا قد فهموا منه ~~التكليف ومدلول الكلام، "والله أعلم". ### | انشقاق القمر ### | 4 - # مسألة: رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، فقال أحدهما: انشق فرقتين دخلت إحداهما في كم رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -، وخرجت من الكم الأخر. وقال الآخر: بل نزل إلى بين يديه، ms76 وهو ~~فرقتين ولم يدخل في كمه، فمن المصيب منهما؟. PageV01P242 # # الجواب: الاثنان مخطئان؛ بل الصواب أنه انشق وبقي في موضعه من السماء، ~~وظهرت إحدى الفرقتين فوق الجبل، والأخرى دونه؛ هكذا ثبت في الصحيحين ~~وغيرهما من رواية ابن مسعود رضي الله عنه (1). ### | أصحاب اليمين والشمال ### | 5 - # مسألة: قوله تعالى: {فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة PageV01P243 # # (8) وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة} (1) من هؤلاء، ومن هؤلاء؟. # الجواب: قيل: (أصحاب الميمنة) أصحاب اليمين يؤخذ بأيديهم ذات اليمين إلى ~~الجنة. # وأصحاب الشمال: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. # وقيل: أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. # وأصحاب الشمال: يأخذونها بالشمال. # وقيل: أصحاب اليمين هم الذين عن يمين آدم صلى الله عليه وآله وسلم. # وأصحاب الشمال: هم الذين عن شماله، كما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم "رأى آدم في السماء الدنيا عن يمينه أصحاب الجنة، ~~وعن شماله أصحاب النار". "والله أعلم". ### | الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية ### | 6 - # مسألة: هل نزلت سورة {إنا أعطيناك الكوثر} بمكة أو بالمدينة؟. # الجواب: نزلت بالمدينة، ثبت في "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله تعالى عنه ~~قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين أظهرنا إذ غفا (2) ~~إغفاة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ~~PageV01P244 # # "نزلت علي آنفا سورة: بسم الله الرحمن الرحيم {إنا أعطيناك الكوثر (1) ~~فصل لربك وانحر (2) إن شانئك هو (1) الأبتر (3)} ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ ~~فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، ~~وهو حوض ترده أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم". هذا اللفظ رواه مسلم. # وفي رواية له: "بين أظهرنا في المسجد". وقد أجمع المسلمون على أن أنسا لم ~~يصحب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إلى المدينة. # * * * PageV01P245 # ### | باب في الحديث # وفيه سبع وثلاثون مسألة ### | 1 - # مسألة: لو كان معه خط شيخ، بأنه سمع منه الكتاب الفلاني، أو قرأ فضاع، هل ~~له كتابة صورته ويريها للناس ms77 ليرغبوا في السماع منه والقراءة عليه؟. # الجواب: له أن يكتب كان معي خط فلان، وصورته كذا وكذا، وليس له إطلاق ذكر ~~صورتها من غير بيان أنها محكية، ليست نفس خط الشيخ. ### | 2 - # مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" شيء متواتر، أم كلها آحاد؟ وهل حديث: ~~"إنما الأعمال بالنيات" متواتر أم لا؟. # الجواب: أما حديث: "إنما الأعمال بالنيات" فليس بمتواتر لإخلال شرط ~~التواتر منه في أوله، فإنه رواه في أوله واحد عن واحد، وأما في غيره ففي ~~"البخاري ومسلم" أحاديث كثيرة متواترة منها: "حديث حجة الوداع"، وحديث: "من ~~كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، وحديث إتيان حوض النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم"، وأحاديث كثيرة. ### | الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما ### | 3 - # مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" والمسانيد المشهورة، وسنن أبي داود، ~~والترمذي، والنسائي غير صحيح، أو أحاديث باطلة، أو في بعضها دون بعض؟. # PageV01P246 # # أجاب رضي الله عنه: أما "البخاري ومسلم" فأحاديثهما صحيحة، وأما باقي ~~السنن المذكورة، وأكثر المسانيد ففيها الصحيح، والحسن، والضعيف والمنكر، ~~والباطل "والله أعلم، كتبته عنه". ### | 4 - # مسألة: هل هذا الذي يقوله العوام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ~~يبقى بعد وفاته للقيامة ألف سنة، هل هو صحيح؟. # الجواب: هذا باطل، لا أصل له. ### | من حفظ على أمتي أربعين حديثا ### | 5 - # مسألة: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من حفظ على ~~أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها، أو في زمرة الفقهاء أو ~~العلماء" (1)؟. PageV01P247 # # الجواب: هذا الحديث رويناه من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ~~وطرقه كلها ضعيفة وليس هو بثابت (1) "والله أعلم". ### | حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه ### | 6 - # مسألة: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من عرف نفسه فقد ~~عرف ربه، ومن عرف ربه كل لسانه" هل هذا الحديث ثابت أم لا وما معناه؟. # الجواب: ليس هو بثابت (2)؛ ولو ثبت كان معناه من عرف نفسه بالضعف ~~والافتقار إلى الله تعالى، والعبودية له، ms78 عرف ربه بالقوة، والقهر، ~~والربوبية، والكمال المطلق، والصفات العليا. # ومن عرف ربه بذلك كل لسانه عن بلوغ حقيقة شكره، والثناء عليه كما ثبت في ~~"صحيح مسلم" وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "سبحانك (3) ~~لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". "والله أعلم". PageV01P248 # ### | 7 - # مسألة: جاء في الحديث: "ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية؛ إلا يحيى بن ~~زكريا" هل هذا الحديث صحيح؟ ومن رواه من أصحاب الكتب، وما اسم راويه ~~الصحابي؟. # الجواب: هذا حديث ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به، رواه أبو يعلى الموصلي في ~~مسنده (1)، عن زهير، عن عفان، عن حماد بن مسلمة، عن علي بن زيد بن جدعان ~~-بضم الجيم وإسكان الدال المهملة-، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ما منا من أحد من ولد آدم إلا وقد ~~أخطأ أو هم بخطيئة، ليس (2) يحيى بن زكريا"، ذكره في مسند ابن عباس، وهذا ~~الإسناد ضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف، ويوسف بن مهران مختلف في ~~جرحه، "والله أعلم". ### | طلب العلم فريضة ### | 8 - # مسألة: حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، هل هو صحيح أم لا، ومن رواه ~~من الأئمة والصحابة؟. # الجواب: هو حديث: ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، رواه أبو يعلى الموصلي في ~~مسنده بإسناده، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3)، وإسناده ضعيف ~~فيه حفص بن سليمان، وهو ضعيف. PageV01P249 # ### | أمتي كالمطر ### | 9 - # مسألة: "مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره" هل هو صحيح، ومن رواه ~~من الأئمة، وما معناه؟. # الجواب: هو حديث: ضعيف، رواه أبو يعلى الموصلي من رواية يوسف الصفار، عن ~~ثابت، عن أنس (1)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوسف ضعيف باتفاق ~~المحدثين، كثير الوهم، منكر الحديث، ولو صح لكان معناه أن هذا يقع بعد نزول ~~عيسى صلى الله عليه وآله وسلم حين تظهر البركة ويكثر الخير، ويظهر الدين ~~بحيث يتشكك الرائي، هل ms79 هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا ~~فيما يظهر للرائي؛ وإلا فأول الأمة أفضل في نفس الأمر، وهو قريب الشبه من ~~قول الشاعر: # فيا ظبية الوعساء بين خلاخل (2) ... وبين النقا (3) ها أنت أم أم عامر # معناه لتقاربهما تشككت فيهما، وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامر فحصل من ~~هذا أن هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفا للأحاديث الصحيحة، كحديث: "خيركم ~~قرني ثم الذين يلونهم" وحديث: "ما من عام إلا والذي بعده شر منه". ~~PageV01P250 # ### | الخلق عيال الله ### | 10 - # مسالة: حديث: "الخلق عيال الله"، هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة؟. # الجواب: رواه أبو يعلى الموصلى من رواية يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس، ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله ~~أنفعهم لعياله" (1)، وهو حديث ضعيف، لأن يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة. ### | 11 - # مسألة: هذا الحديث المشهور: "نهيت عن قتل المصلين"، هل هو ثابت، ومن رواه ~~من الأئمة؟. # الجواب: هو ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف. ### | من كنت مولاه فعلي مولاه ### | 12 - # مسألة: ما قول علماء السنة فيما قيل: أن عليا رضي الله عنه قال: "لما ~~غسلت النبي - صلى الله عليه وسلم - امتصصت ماء محاجر عينيه وسرته فورثت علم ~~الأولين والآخرين"، هل هذا صحيح أم لا؟ وما معنى قول النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وهل كان مولى لأبي بكر وعمر، وهما أفضل ~~منه أم لا؟ وما معنى: "أقضاكم علي"؟ هل كان أقضى من أبي بكر وعمر؟ فإن كان ~~فلم خالفاه في مسائل عديدة؟ وإن لم يكن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك ~~أنه كان أفضل منهما؟ وأولى بالإمامة، وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل ~~منهما؟. # الجواب: أما الحديث الأول فليس بصحيح. PageV01P251 # # وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فحديث ~~صحيح، رواه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره. قال الترمذي: هو حديث حسن؛ ثم ~~معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا ms80 الشأن، وعليهم الاعتماد في ~~تحقيق هذا ونظائره، من كنت ناصره، ومواليه، ومحبه ومصافيه فعلي كذلك. # قال الإمام أبو عبد الله: "محمد بن إدريس الشافعي" رحمه الله تعالى أراد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولاء الإسلام، كما قال الله تعالى: {ذلك ~~بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم} (1). # وقيل: سبب هذا الحديث، أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لعلي: ~~لست مولاي، إنما "مولاي" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وقد قال العلماء ~~من أهل اللغة وغيرهم: إن اسم المولى يطلق على نحو عشرين معنى، منها: ### | 1 - # الرب. ### | 2 - # والمالك. ### | 3 - # السيد. ### | 4 - # والعبد. ### | 5 - # والمنعم. ### | 6 - # والمنعم عليه. ### | 7 - # والمعتق. ### | 8 - # والمعتق. ### | 9 - # والناصر. ### | 10 - # والمحب. ### | 11 - # والتابع. ### | 12 - # والجار. ### | 13 - # وابن العم. ### | 14 - # والحليف. ### | 15 - # والصهر. ### | 16 - # والعقيل. # ويحصل بما ذكرناه أن عليا مولى لهما، وأنهما موليان له، ولا يلزم من ذكره ~~وحده نفيه عن غيره والسبب في ذكره وحده ما ذكرناه. وأما قول السائل: هل هما ~~أفضل منه؟. # فاعلم!! أن كل واحد منهما أفضل من علي بإجماع أهل السنة، PageV01P252 # # ودلائل هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهر من أن تشهر، وأظهر أن ~~تذكر، ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها. # وأما حديث: "أقضاكم علي" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعمر رضي الله ~~عنهما؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطبين، ولم يثبت كونهما كانا من ~~المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ~~ولايلزم من كونه أقضى أن يقلده غيره؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليد مجتهد آخر؛ ~~بل إذا ظهر له بالاجتهاد خلاف قول غيره لزمه العمل بما ظهر، وأما قوله: هل ~~يستفاد من ذلك كونه أفضل منهما. فجوابه أنه لا يستفاد لأوجه: ### | 1 - # منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه. ### | 2 - # ومنها: أنه لا يلزم من كون ms81 واحد أقضى من آخر، أن يكون أعلم منه مطلقا، ~~وإنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط. ### | 3 - # ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس ~~بمنحصر في معرفة القضاء. # وأما قوله: هل كان أولى بالإمامة منهما؟. # فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهما؛ بل كل منهما في وقته، كان أولى من ~~علي بالإمامة، ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما غليظا؛ لأن فيه ~~قدحا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعن في تقديم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أبا بكر للصلاة، وتكريره ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي ~~بكر، وغير ذلك يقتضي رضاه - صلى الله عليه وسلم - بخلافة "أبي بكر" ورجحانه ~~على غيره في ذلك وقد روينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد ~~الصحيح الذي لا يتطرق إليه طعن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من ~~زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر، وعمر، ~~والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أراه # PageV01P253 # # يرتفع له عمل مع هذا إلى السماء. هذا كلام سفيان، وقد كان حسن اعتقاده في ~~علي رضي الله عنه بالمحل المعروف (1) "والله أعلم". ### | 13 - # مسألة: هل هذا الحديث الذي يقوله عوام أهل الشام أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: "من زارني، وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة، ضمنت له على ~~الله الجنة" ويقولون: "أيضا" من حج فليقدس حجته من سنته، يعنون يزور بيت ~~المقدس في سنة الحج، هل لهذين أصل أم لا؟. # الجواب: الحديث المذكور: باطل وموضوع، ولا أصل لواحد من هذين الأمرين ~~المذكورين، لكن زيارة الخليل - صلى الله عليه وسلم - وبيت المقدس فضيلة لا ~~تختص بالحاج، ولو تركهما الحاج لم يؤثر ذلك في صحة حجه. PageV01P254 # ### | 14 - # مسألة: هذا الذي يقال إن نيسان لسان الأرض هل هو صحيح. # الجواب: ليس هو صحيح؟. ### | سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها ### | 15 - # مسألة: في الحديث: أن الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، وأن أبا بكر ~~وعمر، سيدا كهول أهل الجنة ms82 رضي الله عنهم هل هو صحيح أم لا وما معناه؟ وهل ~~توفيا شابين أو كهلين؟. # الجواب: ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". رواه الترمذي، ~~وقال: حديث حسن صحيح. # وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ~~بكر وعمر رضي الله عنهما: "هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأؤلين والآخرين ~~إلا النبيين والمرسلين"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وتوفي أبو بكر، ~~وعمر، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، وهم كلهم شيوخ. # ومعنى الحديث: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا كل من مات شابا، ~~ودخل الجنة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كل من مات كهلا، ودخل ~~الجنة. وكل أهل الجنة يكونون في سن أبناء ثلاث وثلاثين، ولكن لا يلزم كون ~~السيد في سن من يسودهم، فقد يكون أكبر منهم سنا، وقد يكون أصغر سنا، ولا ~~يجوز أن يقال: وقع الخطاب حين كانا شابين أو كهلين، فإن هذا جهل ظاهر، وغلط ~~فاحش، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي والحسن والحسين دون ثمان ~~سنين، فلا يسميان شابين، ولأبي بكر فوق ستين سنة، ولعمر فوق خمسين سنة، ~~فكانا حال الخطاب "شيخين" فإن هذا الخطاب كان بالمدينة، وإنما أقام بها ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين، ولعل هذا الخطاب كان في ~~أواخرها. # PageV01P255 # # وينقضي سن الكهولة ببلوغ أربعين سنة ويدخل بالأربعين سن الشيخوخة "والله ~~أعلم". ### | الحديث على الغاسق إذا وقب ### | 16 - # مسألة: جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أخذ رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بيدي، فأراني القمر فقال: استعيذي بالله من شر هذا، فإنه ~~الغاسق إذا وقب". # هل هو حديث صحيح أم لا؟ وما معناه؟ وما سبب الاستعاذة منه؟. # الجواب: هو: حديث ضعيف. # والغسق: الظلمة، وسماه غاسقا، لأنه ينكسف، فيسود ويظلم. # والوقوب: الدخول، والمراد دخوله في ظلمة ونحوها مما يستره من كسوف وغيره. # قال الإمام ms83 الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يشبه أن ~~يكون سبب الاستعاذة منه في حال وقوبه، لأن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة، ~~ويتمكنون فيها مما لا يتمكنون منه في حال الضياء، فيقدمون على العظائم، ~~وانتهاك المحارم، فأضاف فعلهم في ذلك الحال إلى القمر، لأنهم يتمكنون منه ~~بسببه، وهو من باب تسمية الشيء باسم ما هو سببه، أو ملازم له (1) "والله ~~أعلم". PageV01P256 # ### | علم النجوم وارتباطه بالسحر ### | 17 - # مسألة: في الحديث: "من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر". ~~فما وجه ارتباط السحر بالنجوم؟. # الجواب: تقدم هذا الحديث (1)، وهنا فيه فائدة أخرى، وجهه: أنهما اشتركا ~~في كونهما باطلا، وخداعا، وتمويها، فإن النجوم لا فعل لها، بل الله تعالى ~~هو الفاعل لحركتها وهو خالقها، وخالق كل شيء سبحانه وتعالى (2) وكذلك السحر ~~تخييل. ### | 18 - # مسألة: في الحديث: "إذا ذكرت النجوم فأمسكوا"، ما معناه؟. # الجواب: معناه: أمسكوا عن الخوض في علم النجوم، والعمل به، وتصديق قائله. ~~PageV01P257 # ### | 19 - # مسألة: هذه الأحاديث التي تروى في فضل أكل البطيخ والباقلاء، والعدس، ~~والأرز، هل هي صحيحة أم لا؟. # الجواب: ليس فيها شيء صحيح. ### | 20 - # مسألة: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور في شعره أو أمر بذلك ~~(1)؟. # الجواب: لم يثبت في ذلك شيء. ### | قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار ### | 21 - # مسألة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البئر جبار"، ما معناه وهل ~~هذا الحديث في الصحيح أم لا. # الجواب: نعم؛ هو في الصحيحين -والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، ~~وهو الهدر- ومعناه إذا وقع إنسان في بئر فتلف، أو أتلف فيها غير الإنسان، ~~فلا ضمان؛ وصورته أن تكون البئر محفورة في غير محل عدوان، بأن حفرها إنسان ~~في ملكه، أو موات، فما أتلف فيها لا ضمان فيه. # وقيل: المراد أن يستأجر الإنسان من ينزل إلى البئر ليصلحها، أو يستقي له ~~منها فيموت الأجير فيها فلا ضمان على المستأجر. ### | 22 - # مسألة: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله المغني ~~والمغنى له، وأنه ms84 قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل؟. # الجواب: لم يصح شيء في ذلك (2). PageV01P258 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P259 # ### | 23 - # مسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بالشطرنج فهو ملعون"، هل هو ~~صحيح؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما جاء في الصحيح ~~النهي عن النرد "والله أعلم، كتبته عنه". ### | 24 - # مسألة: هل صح أن الورد خلق من عرق النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من ~~عرق البراق؟. # الجواب: لم يصح فيه شيء. ### | أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ### | 25 - # مسألة: هذا الحديث المشهور: "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين". هل هو ~~صحيح، وهل له ذكر في الكتب المعتمدة، ومن رواه من الصحابة؟. # الجواب: هو حديث حسن، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى # عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين ~~الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ~~PageV01P260 # ### | الذكر الخفي ### | 26 - # مسألة: في الحديث: "خير الذكر الخفي، وخير المال ما يكفي" هل هو ثابت، ~~وما معناه؟ (1). PageV01P261 # # الجواب: ليس بثابت، ومعناه أن الذكر الخفي أبعد من الرياء والإعجاب، ~~ونحوهما، وهذا محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياء والإعجاب أو ~~نحوهما، فإن كان خاليا في برية أو غيرها وأمن ذلك فالجهر أفضل. وأما خير ~~المال ما يكفي فمعناه أن المال الذي هو قدر الكفاية أقرب إلى السلامة من ~~فتنة الفقر. وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم اجعل رزق ~~آل محمد قوتا" أي: قدر الكفاية، أو سد الرمق. ### | 27 - # مسألة: في الحديث: "أنا وأمتي برآء من التكلف" هل هو صحيح، وما معناه؟. # الجواب: ليس هو بثابت، وفسروه بأن التكلف -هنا- بمعنى التعرض لما لا ~~يعنيه، ويطلق التكلف -أيضا- على من يتجشم المشقة في الشيء ويعمله على خلاف ~~عادته. PageV01P262 # ### | حديث لا صلاة لجار المسجد ### | 28 - # مسألة: في الحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وفي حديث آخر: ~~"لا صلاة لمن عليه صلاة". هل هما صحيحان؟. # الجواب: هما ضعيفان. ms85 ### | حديث الدنيا ملعونة من حيث السند ### | 29 - # مسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها غير ~~ذكر الله تعالى"، هل هو حديث صحيح؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هو حديث حسن، رواه الترمذي وغيره "والله أعلم، ~~كتبته عنه". ### | 30 - # مسألة: هل ثبت في فضل عسقلان، وعكة، وعين البقر، وعين سلوان، وعين القلوص ~~حديث أم لا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: لم يصح في ذلك شيء "والله أعلم". ### | حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة ### | 31 - # مسألة: هل معنى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى ~~اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة"، أن من صلى السنن الراتبة يجعل ~~الله له ذلك أم لا، وهل هو صحيح أم لا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هو صحيح في صحيح مسلم، ويحصل ذلك بالسنن ~~الراتبة "والله أعلم". ### | 32 - # مسألة: هؤلاء الذين يخرجون من النار قد صاروا حمما، هل أحرقت مواضع ~~السجود منهم؟. # PageV01P263 # # أجاب رضي الله تعالى عنه: تحرقهم النار إلا مواضع السجود، ويتأول مصيرهم ~~حمما على معظم أبدانهم "والله أعلم". ### | شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن ### | 33 - # مسألة: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زينوا القرآن بأصواتكم"، ~~وكيف يكون تزيينه؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: معناه اقرؤوه بصوت حسن ليلتذ سامعوه "والله ~~أعلم" (1). PageV01P264 # ### | حديث ما من نفس منفوسة ### | 34 - # مسألة: ما معنى هذا الحديث: "ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي ~~حية يومئذ"؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه، معناه: الإخبار بأن كل نفس منفوسة موجودة تلك ~~الليلة، لا تبقى مائة سنة؛ بل تموت قبل ذلك: والمقصود: انخرام ذلك القرن، ~~ووجود آخرين، وفيه تقصير الأمل، وليس معناه، أنه لا يعيش أحد بعد ذلك أكثر ~~من مائة سنة "والله أعلم". ### | 35 - # مسألة: ما معنى هذا الحديث: "خفف على داود القرآن" أي قرآن هو؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد الزبور "والله أعلم". ### | 36 - # مسألة: حديث: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يجامع ms86 أهله ~~ثم يكسل"، هل عليه من غسل. # الحديث (1)، وهل هو صحيح؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هو صحيح؛ لكنه منسوخ ومتى غابت حشفته في الفرج ~~وجب عليهما الغسل سواء أنزل أم لا (2) "والله أعلم". PageV01P265 # ### | حكم رواية الحديث الضعيف ### | 37 - # مسألة: إذا علم أن الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بصحيح ~~(1)، هل يحل له أن يرويه أو يكتبه لغيره؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: يحل له ذلك، وينبغي أن يبين ضعفه، لئلا يغتر به ~~"والله أعلم، كتبتهما عنه" (2). # * * * PageV01P266 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P267 # ### | باب في مسائل من الأصول # وفيه ثلاث مسائل ### | زيادة الإيمان ونقصانه ### | 1 - # مسألة: الإيمان، هل يزيد وينقص أم لا؟. # الجواب: مذهب جماهير السلف من المحدثين، وطائفة من المتكلمين، أنه يزيد ~~بالطاعة، وينقص بالمعاصي، قال الله تعالى: {ويزداد الذين آمنوا إيمانا} ~~(1)، {وما زادهم إلا إيمانا} (2)، {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا} (3) ~~ونظائر ذلك من الآيات الكريمة. # ومذهب جمهور أصحابنا والمتكلمين وغيرهم: أن نفس الإيمان لا يزيد ولا ~~ينقص؛ لأنه متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. # وقالت طائفة من أصحابنا: إن نفس الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ولكن يزيد ~~بمتعلقاته وثمراته، وعليه حملوا الأيات والأحاديث، وكلام السلف المصرحات ~~بزيادة. # والمختار أن نفس التصديق يزيد وينقص، لا نقص تردد وشك؛ بل زيادته بمعنى ~~بعده عن قبول الشك، والتزلزل والشبهة. ونقصه تطرق ذلك إليه، ولا يشك عاقل ~~في أن إيمان "أبي بكر الصديق" رضي الله # عنه كان أرسخ من إيمان آحاد الناس؛ ولهذا قال يوم ليلة الإسراء ما قال! ~~PageV01P268 # # وقال يوم الحديبية ما قال (1)! حتى كاد غيره أن يتحير في ذلك "والله ~~أعلم". ### | طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى ### | 2 - # مسألة: رجلان، قال أحدهما: إن العبد إذا طلب من الله المعصية أعطاه ~~إياها، وإذا طلب الطاعة أعطاه إياها، وقال الآخر: إذا طلب الطاعة أعطاه ~~إياها، وإذا طلب المعصية لم يعطه، فأيهما المصيب؟. PageV01P269 # # الجواب: كلاهما مخطيء بإطلاق هذه العبارة؛ بل الصواب أن الدعاء بالمعصية ~~لا ترجى إجابته، والدعاء بالطاعة ترجى إجابته، وقد ثبت في صحيح مسلم عن ms87 أبي ~~هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال ~~يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل؛ قيل: يا رسول ~~الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع ~~الدعاء" (1). ### | جواز التفاضل بين الأنبياء ### | 3 - # مسألة: رجلان، قال أحدهما: إن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - أفضل ~~الأنبياء وأشرفهم، وقال الآخر: هذا الكلام لا يجوز، وهذا اعتقاد باطل، ~~وقال: لا يجوز تفضيل بعض الأنبياء على بعض، فأيهما المصيب، هل يعزر واحد ~~منهما على هذا القول؟. # الجواب: هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب، وهو اعتقاد المسلمين، وقد ~~تظاهرت الدلائل على تفضيل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على سائر ~~الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. PageV01P270 # # وأما الرجل الثاني: فمخطىء في كل ما قاله، وعليه التعزير في قوله، ولا ~~يجوز الكلام في هذا، ولا التفضيل؛ إلا أن يكون جاهلا لا يعلم قول الله ~~تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} (1)، وقوله تعالى: {ولقد فضلنا بعض ~~النبيين على بعض} (2)، وفي الحديث الصحيح المشهور: أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: "انا سيد ولد آدم ولا فخر"، وأما الحديث الصحيح أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تفضلوا بين الأنبياء"، فأجاب العلماء عنه ~~بخمسة أجوبة مشهورة: ### | 1 - # أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى قبل أن يعلم أنه أفضلهم، فلما علم ~~قال: "أنا سيد ولد آدم". ### | 2 - # والثاني: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة، كما ثبت في الصحيح في سبب ~~هذا الحديث من لطم المسلم اليهودي. ### | 3 - # والثالث: نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم لا كل # تفضيل، ويؤيد هذا قوله تعالى: {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} (3). ### | 4 - # والرابع: قاله تواضعا. ### | 5 - # والخامس: نهى عن التفضيل في نفس النبوة، لا في ذوات الأنبياء، وعموم ~~رسالاتهم، وزيادة خصائصهم (4) "والله أعلم". # * * * PageV01P271 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P272 # ### | باب في الرقائق والمنثورات # وفيه ست مسائل ### | الانقطاع والاختلاط ### | 1 - # مسألة: هل الانقطاع إلى الله تعالى ms88 في برية معتزلة عن الناس أفضل، أم ~~الإقامة في البلد بسبب الجماعة (1)؟. # الجواب: إن خاف ضرا في دينه بالإقامة في البلد فالأفضل له الانقطاع في ~~البرية، أو في قرية لا ضرر عليه فيها في دينه، وإن لم يلحقه ضرر في دينه ~~فالإقامة في البلد. # فالإقامة به لشهود جماعات المسلمين وشعائرهم وحلق ذكرهم ونحو ذلك أفضل، ~~وينبغي له حينئذ أن لا يجالس من يخاف منه ضررا PageV01P273 # # في دينه لبدعة، أو دعائه له إلى الدنيا وشهواتها، أو حديثه له في غيبة ~~ونحوها، أو غير ذلك من المفاسد، "والله أعلم" (1). ### | أكل أهل الجنة ### | 3 - # مسأله: هل أهل الجنة يأكلون بشهوة؟. # الجواب: يأكلون بشهوة، ويلتذون بالأكل بسببها، لا بشهوة جوع، قال الله ~~تعالى: {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} (2) ولو كان بغير شهوة بالكلية لم ~~يكن فيه لذة (3). PageV01P274 # ### | رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم ### | 3 - # مسألة: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، هل يختص بها ~~الصالحون، أم تكون لهم ولغيرهم؟. # الجواب: تكون لهم ولغيرهم (1). PageV01P275 # # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P276 # ### | اسم الله الأعظم ### | 4 - # مسألة: في اسم الله تعالى الأعظم، ما هو؟ وفي أي سورة هو؟. # الجواب: فيه أحاديث كثيرة في سنن ابن ماجه وغيره من أقربها عن أبي أمامة ~~رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إنه في ثلاث ~~سور: في البقرة، وآل عمران، وطه". # قال بعض الأئمة المتقدمين: هو الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في آية ~~الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي طه في قوله تعالى: {وعنت الوجوه للحي ~~القيوم}، وهذا الاستنباط حسن "والله أعلم" (1). PageV01P277 # ### | 5 - # مسألة: هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع، وهي مجهولة المعنى، هل تحل ~~كتابتها أم لا؟. # الجواب: تكره، ولا تحرم (1). PageV01P278 # ### | هرم بن حيان ### | 6 - # مسألة: هل ثبت أن هرم (1) بن حيان لما دفنوه أرسل الله تعالى سحابة، ~~فأمطرت على قبره، ولم تصب حوالي القبر أم لا؟. # أجاب رضي الله تعالى عنه: هذا مشهور في كتب الرقائق "والله أعلم، كتبته ~~عنه". # * * * PageV01P279 ms89