######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011444 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 977 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011444 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11444 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11444 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1415هـ - 1994م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P086 ### | [مقدمة الكتاب] # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P088 # الحمد لله PageV01P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P090 # البر الجواد، الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، PageV01P091 # المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، ~~الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. PageV01P092 # أحمده أبلغ حمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا ~~إله إلا الله PageV01P093 # الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله PageV01P094 # ، المصطفى المختار - صلى الله عليه وسلم -. PageV01P095 # وزاده فضلا وشرفا لديه. # (أما بعد) ، PageV01P096 # فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات PageV01P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P099 # ، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وقد أكثر ~~أصحابنا - رحمهم الله - من التصنيف PageV01P100 # من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر " المحرر " ~~للإمام أبي القاسم الرافعي. - رحمه الله تعالى - ذي التحقيقات PageV01P101 # ، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد ~~للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه - رحمه الله - أن ينص على ~~ما صححه معظم الأصحاب PageV01P102 # ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في ~~حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره ~~في نحو نصف PageV01P103 # حجمه، ليسهل حفظه مع ما أضمنه إليه إن شاء الله تعالى ~~من النفائس المستجدات: منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل ~~محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب ~~كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا، ~~أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات، ومنها بيان القولين ~~والوجهين والطريقين والنص PageV01P104 # ، ومراتب الخلاف في جميع الحالات. # فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف ~~قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو ~~الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت: الأصح وإلا فالصحيح، وحيث أقول: المذهب فمن ~~الطريقين أو الطرق، وحيث أقول: النص فهو نص الشافعي - رحمه الله - PageV01P105 # ، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج PageV01P106 # ، وحيث أقول: الجديد فالقديم خلافه، أو القديم، أو في ~~قول قديم فالجديد خلافه PageV01P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P109 # ، وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح ~~خلافه، ms001 وحيث أقول: وفي قول كذا فالراجع خلافه. # ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها وأقول في ~~أولها قلت، وفي آخرها، والله أعلم وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما ~~في المحرر فاعتمدها فلا بد منها، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في ~~المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة، وقد ~~أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار PageV01P110 # ، وربما قدمت فصلا للمناسبة، وأرجو إن تم هذا المختصر ~~أن يكون في معنى الشرح للمحرر، فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا ~~من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء ~~لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، ومقصودي به التنبيه على الحكمة في ~~العدول عن عبارة المحرر، وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك ~~وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. PageV01P111 # وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، ~~وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني، وعن أحبائي وجميع ~~المؤمنين. PageV01P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P113 # كتاب الطهارة PageV01P114 # قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} ~~[الفرقان: 48] يشترط لرفع الحدث PageV01P115 # والنجس # ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. PageV01P116 # فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم ~~الماء غير طهور، PageV01P117 # ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين ~~وطحلب، وما في مقره وممره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، أو بتراب طرح فيه ~~في الأظهر. PageV01P118 # ويكره المشمس. PageV01P119 # والمستعمل في فرض الطهارة. PageV01P120 # قيل ونفلها غير طهور في الجديد، PageV01P121 # فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح. PageV01P122 # ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس، PageV01P123 # فإن غيره فنجس. # فإن زال تغيره بنفسه، أو بماء طهر، أو بمسك وزعفران فلا، PageV01P124 # وكذا تراب وجص في الأظهر، ودونهما ينجس بالملاقاة، ~~فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور. PageV01P125 # فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر، وقيل طاهر ~~لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على ms002 المشهور. PageV01P126 # وكذا في قول نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر، ~~والله أعلم. PageV01P127 # والجاري كراكد، PageV01P128 # وفي القديم لا ينجس بلا تغير، والقلتان خمسمائة رطل ~~بغدادي # تقريبا في الأصح PageV01P129 # والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم، أو لون، أو ريح، ~~ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد. PageV01P130 # وتطهر بما ظن طهارته # وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا، والأعمى كبصير في الأظهر PageV01P131 # أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان. # ثم يتيمم # أو وماء ورد توضأ بكل مرة، PageV01P132 # وقيل له الاجتهاد # وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه PageV01P133 # وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا ~~إعادة في الأصح # ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، PageV01P134 # وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمده. # ويحل استعمال كل إناء طاهر PageV01P135 # إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح. # ويحل المموه PageV01P136 # في الأصح # ، والنفيس كياقوت في الأظهر # وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو ~~صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح، PageV01P137 # وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. قلت: المذهب ~~تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم. PageV01P138 # باب أسباب الحدث PageV01P139 # هي أربعة # أحدها: خروج شيء من قبله، أو دبره PageV01P140 # إلا المني، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته PageV01P141 # فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر، أو ~~فوقها، وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر PageV01P142 # الثاني: زوال العقل. إلا نوم ممكن مقعده. PageV01P143 # الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة PageV01P144 # إلا محرما في الأظهر، والملموس كلامس في الأظهر، PageV01P145 # ولا تنقض صغيرة وشعر، وسن وظفر في الأصح. # الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف، PageV01P146 # وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة، PageV01P147 # وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب، والذكر الأشل ~~وباليد الشلاء في الأصح، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها. # ويحرم بالحدث PageV01P148 # الصلاة والطواف، وحمل المصحف، ومس ورقه، وكذا جلده ~~على الصحيح، PageV01P149 # وخريطة، وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن كلوح ~~في الأصح، والأصح حل حمله في أمتعة، PageV01P150 # وتفسير، ودنانير ms003 لا قلب ورقه بعود. وأن الصبي المحدث ~~لا يمنع. PageV01P151 # قلت: الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون، والله ~~أعلم، PageV01P152 # ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، فلو ~~تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. PageV01P153 # فصل يقدم داخل الخلاء يساره، والخارج يمينه، PageV01P154 # ولا يحمل ذكر الله تعالى، ويعتمد جالسا يساره، ولا ~~يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، PageV01P155 # ويحرمان بالصحراء، ويبعد، ويستتر، PageV01P156 # ولا يبول في ماء راكد، وجحر، ومهب ريح، ومتحدث، ~~وطريق، PageV01P157 # وتحت مثمرة، ولا يتكلم، PageV01P158 # ولا يستنجي بماء في مجلسه، ويستبرئ من البول، ويقول ~~عند دخوله: بسم الله PageV01P159 # اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند خروجه: ~~غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. # ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، PageV01P160 # وجمعهما أفضل، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير ~~محترم PageV01P161 # وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، وشرط الحجر أن لا يجف ~~النجس، PageV01P162 # ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق ~~العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر، ويجب ثلاث مسحات، ولو ~~بأطراف حجر، PageV01P163 # فإن لم ينق وجب الإنقاء. وسن الإيتار وكل حجر لكل ~~محله. وقيل يوزعن لجانبيه والوسط، ويسن الاستنجاء بيساره، PageV01P164 # ولا استنجاء لدود، وبعر بلا لوث في الأظهر. PageV01P165 # باب الوضوء PageV01P166 # فرضه ستة: أحدها نية رفع حدث، أو استباحة مفتقر PageV01P167 # إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء. PageV01P168 # ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع ~~على الصحيح فيهما. PageV01P169 # ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح. # أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. PageV01P170 # ويجب قرنها بأول الوجه. وقيل يكفي بسنة قبله، وله ~~تفريقها على أعضائه PageV01P171 # في الأصح. # الثاني: غسل وجهه، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين ~~أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح، PageV01P172 # لا النزعتان، وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت: صحح ~~الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم. # ويجب غسل كل هدب، وحاجب، وعذار، وشارب، وخد وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل لا ~~يجب باطن عنفقة كثيفة، ms004 واللحية PageV01P173 # إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها، وفي قول لا يجب غسل ~~خارج عن الوجه. # الثالث: غسل يديه مع مرفقيه. PageV01P174 # فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، أو من مرفقيه فرأس عظم ~~العضد على المشهور، أو فوقه ندب باقي عضده. PageV01P175 # الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه، أو شعر في حده، PageV01P176 # والأصح جواز غسله، ووضع اليد بلا مد. الخامس: غسل ~~رجليه مع كعبيه. PageV01P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P179 # السادس: ترتيبه هكذا. PageV01P180 # ولو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن ~~غطس، ومكث صح، وإلا فلا. قلت: الأصح الصحة بلا مكث، والله أعلم. PageV01P181 # وسننه السواك عرضا بكل خشن PageV01P182 # لا أصبعه في الأصح. PageV01P183 # ويسن للصلاة وتغير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد ~~الزوال. PageV01P184 # والتسمية أوله، PageV01P185 # فإن ترك ففي أثنائه. # وغسل كفيه، فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. PageV01P186 # والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل، ثم ~~الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، ويبالغ فيهما غير ~~الصائم. PageV01P187 # قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل، ثم ~~يستنشق، والله أعلم. # وتثليث الغسل والمسح، PageV01P188 # ويأخذ الشاك باليقين. # ومسح كل رأسه PageV01P189 # ثم أذنيه. # فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها، وتخليل اللحية الكثة PageV01P190 # وأصابعه، وتقديم اليمنى، وإطالة غرته وتحجيله PageV01P191 # والموالاة، وأوجبها القديم. # وترك الاستعانة والنفض، وكذا التنشيف في الأصح PageV01P192 # ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من ~~المتطهرين، سبحانك اللهم PageV01P193 # وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ~~وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. PageV01P194 # باب مسح الخف PageV01P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P196 # يجوز في الوضوء PageV01P197 # للمقيم PageV01P198 # يوما وليلة، PageV01P199 # وللمسافر ثلاثة بلياليها PageV01P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P201 # من الحدث بعد لبس. PageV01P202 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P203 # فإن مسح حضرا PageV01P204 # ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر. # وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه PageV01P205 # طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. PageV01P206 # قيل: وحلالا. PageV01P207 # ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح. # ولا جرموقان في الأظهر. PageV01P208 # ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح. # ويسن ms005 مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح PageV01P209 # يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. ~~قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة. # فإن أجنب وجب تجديد لبس. PageV01P210 # ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. PageV01P211 # باب الغسل موجبه موت، وحيض ونفاس، وكذا ولادة بلا بلل ~~في الأصح، PageV01P212 # وجنابة بدخول حشفة، أو قدرها فرجا، PageV01P213 # وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. # ويعرف بتدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبا، أو بياض بيض جافا، فإن ~~فقدت PageV01P214 # الصفات فلا غسل. # والمرأة كرجل. # ويحرم بها ما حرم بالحدث، والمكث بالمسجد PageV01P215 # لا عبوره، PageV01P216 # والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. # وأقله نية رفع جنابة، PageV01P217 # أو استباحة مفتقر إليه، أو أداء فرض الغسل مقرونة ~~بأول فرض. PageV01P218 # وتعميم شعره وبشره. # ولا تجب مضمضة واستنشاق، وأكمله إزالة القذر PageV01P219 # ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه، ثم تعهد معاطفه، ~~ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويدلك ويثلث، ~~وتتبع لحيض أثره مسكا، وإلا فنحوه. PageV01P220 # ولا يسن تجديده، بخلاف الوضوء. # ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع. ولا حد له. PageV01P221 # ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا ~~في الوضوء. قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم. PageV01P222 # ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط. # قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم. PageV01P223 # باب النجاسة PageV01P224 # هي: كل مسكر مائع. PageV01P225 # وكلب، PageV01P226 # وخنزير، PageV01P227 # وفرعهما، PageV01P228 # وميتة غير الآدمي، والسمك، والجراد، PageV01P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P231 # ودم، وقيح، وقيء، PageV01P232 # وروث، وبول، ومذي، وودي، وكذا مني غير الآدمي في ~~الأصح. PageV01P233 # قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع ~~أحدهما، والله أعلم. ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي PageV01P234 # والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول ~~فطاهر، وليست العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. PageV01P235 # ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت PageV01P236 # وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت ~~بطرح شيء فلا وجلد نجس بالموت ms006 فيطهر بدبغه ظاهره PageV01P237 # وكذا باطنه على المشهور. والدبغ نزع فضوله بحريف لا ~~شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح، والمدبوغ كثوب نجس. PageV01P238 # وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداهن بتراب PageV01P239 # والأظهر تعين التراب، وأن الخنزير ككلب. # ولا يكفي تراب نجس، ولا ممزوج بمائع في الأصح. PageV01P240 # وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. # وما تنجس بغيرهما إن لم تكن عين PageV01P241 # كفى جري الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم، ولا يضر ~~بقاء لون أو ريح عسر زواله، وفي الريح قول قلت: فإن بقيا معا ضرا على ~~الصحيح، والله أعلم، ويشترط ورود الماء، لا العصر في الأصح، والأظهر طهارة ~~غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. PageV01P242 # ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. PageV01P243 # باب التيمم PageV01P244 # يتيمم المحدث والجنب لأسباب: أحدها: فقد الماء PageV01P245 # فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه ~~من رحله ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو، PageV01P246 # فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم ~~فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. # فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن ~~كان فوق ذلك PageV01P247 # تيمم. # ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. # أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر. PageV01P248 # ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، ويكون ~~قبل التيمم. # ويجب شراؤه PageV01P249 # بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق، أو مؤنة ~~سفره، أو نفقة حيوان محترم. PageV01P250 # ولو وهب له ماء أو أعير دلو وجب القبول في الأصح. # ولو وهب ثمنه فلا، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب PageV01P251 # فتيمم قضى في الأظهر. # ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي. PageV01P252 # الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. # الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو PageV01P253 # وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في ~~الأظهر، PageV01P254 # وشدة البرد كمرض وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم ms007 ~~يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب، ولا ترتيب بينهما ~~للجنب، PageV01P255 # فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، ~~فإن جرح عضواه فتيممان. # فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم PageV01P256 # كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل ~~بعضها. # فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد ~~عليله، وقيل: يستأنفان، PageV01P257 # وقيل المحدث كجنب، قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم. # فصل يتيمم بكل تراب PageV01P258 # طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار لا بمعدن ~~وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه. وقيل: إن قل الخليط جاز، PageV01P259 # ولا بمستعمل على الصحيح. # وهو ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح. # ويشترط قصده فلو سفته ريح عليه فردده، ونوى لم يجزئ # ولو يمم بإذنه جاز، وقيل يشترط عذر. # وأركانه: PageV01P260 # نقل التراب فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في ~~الأصح. # ونية استباحة الصلاة لا رفع حدث ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح، PageV01P261 # ويجب قرنها بالنقل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من ~~الوجه على الصحيح، فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا PageV01P262 # أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة ~~تنفل لا الفرض على المذهب. # ومسح وجهه # ثم يديه مع مرفقيه. PageV01P263 # ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، ولا ترتيب في نقله ~~في الأصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. # وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، ~~وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم، PageV01P264 # ويقدم يمينه وأعلى وجهه. # ويخفف الغبار. وموالاة التيمم كالوضوء. قلت: وكذا الغسل، ويندب PageV01P265 # تفريق أصابعه أولا، ويجب نزع خاتمه في الثانية، والله ~~أعلم. PageV01P266 # ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم ~~يقترن بمانع كعطش. # أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، PageV01P267 # وإن أسقطها فلا، وقيل يبطل النفل، والأصح أن قطعها ~~ليتوضأ أفضل. PageV01P268 # وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا ms008 فيتمه. # ولا يصلي بتيمم غير فرض، PageV01P269 # ويتنفل ما شاء، والنذر كفرض في الأظهر، والأصح صحة ~~جنائز مع فرض PageV01P270 # وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. # وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول ~~أربعا ولاء، وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها. PageV01P271 # أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين # ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. PageV01P272 # وكذا النفل المؤقت في الأصح. # ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض. ويعيد. PageV01P273 # ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا ~~العاصي بسفره في الأصح. PageV01P274 # ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر. # أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم ~~كثير. PageV01P275 # وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر، فإن ~~وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. PageV01P276 # باب الحيض PageV01P277 # أقل سنه تسع سنين. # وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين خمسة ~~عشر. # ولا حد لأكثره PageV01P278 # ويحرم به ما حرم بالجنابة، وعبور المسجد إن خافت ~~تلويثه، والصوم، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة، PageV01P279 # وما بين سرتها وركبتها، وقيل: لا يحرم غير الوطء، PageV01P280 # فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم، والطلاق # والاستحاضة حدث دائم كسلس، PageV01P281 # فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها ~~وتعصبه، وتتوضأ وقت الصلاة، وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر ~~وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. PageV01P282 # ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح، ~~ولو انقطع دمها بعد الوضوء، ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن ~~الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. PageV01P283 # فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض. # والصفرة والكدرة حيض: في الأصح. PageV01P284 # فإن عبره، فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا ~~وضعيفا، فالضعيف استحاضة، والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله، ولا عبر أكثره، ~~ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. PageV01P285 # أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة، أو فقدت شرط ms009 ~~تمييز، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون. PageV01P286 # أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ~~ووقتا، PageV01P287 # وتثبت بمرة في الأصح. # ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. PageV01P288 # أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا، ووقتا، ففي قول ~~كمبتدأة. والمشهور وجوب الاحتياط، فيحرم الوطء PageV01P289 # ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض ~~أبدا، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، PageV01P290 # وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل أربعة عشر، ~~ثم تصوم من ثمانية عشر: ثلاثة أولها، وثلاثة آخرها، فيحصل اليومان ~~الباقيان، PageV01P291 # ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث، والسابع عشر. # وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوطء، وطاهر في ~~العبادات، وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض. PageV01P292 # والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض. PageV01P293 # وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون، وغالبه أربعون، PageV01P294 # ويحرم به ما حرم بالحيض، وعبوره ستين كعبوره أكثره. PageV01P295 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P296 # كتاب الصلاة المكتوبات خمس PageV01P297 # الظهر، وأول وقته زوال الشمس، PageV01P298 # وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس. # وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، PageV01P299 # والاختيار أن لا تؤخر عن مصير مثلين. # والمغرب بالغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ~~ينقضي بمضي قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات، PageV01P300 # ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على ~~الصحيح. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. PageV01P301 # والعشاء بمغيب الشفق، ويبقى إلى الفجر، والاختيار أن ~~لا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول نصفه # والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، PageV01P302 # ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار أن لا تؤخر عن ~~الإسفار. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء، والعشاء عتمة، PageV01P303 # والنوم قبلها، والحديث بعدها إلا في خير، والله أعلم. PageV01P304 # ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء ~~أفضل. PageV01P305 # ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ~~ببلد حار، وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. PageV01P306 # ومن وقع بعض صلاته في الوقت، فالأصح أنه إن وقع ركعة ~~فالجميع أداء وإلا فقضاء. ms010 # ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه. PageV01P307 # فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا. # ويبادر بالفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. PageV01P308 # وتكره الصلاة عند الاستواء PageV01P309 # إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، ~~والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائتة، PageV01P310 # وكسوف، وتحية، وسجدة شكر، PageV01P311 # وإلا في حرم مكة على الصحيح. # فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر ~~إلا المرتد PageV01P312 # ولا الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، PageV01P313 # ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء، بخلاف السكر. # ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، وفي قول يشترط ~~ركعة، PageV01P314 # والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب ~~آخر العشاء. # ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح، أو بعدها PageV01P315 # فلا إعادة على الصحيح. # ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض، وإلا فلا. # فصل الأذان PageV01P316 # والإقامة سنة، PageV01P317 # وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في ~~العيد ونحوه: الصلاة جامعة. # والجديد: PageV01P318 # ندبه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد، وقعت فيه جماعة. # ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد. PageV01P319 # قلت: القديم أظهر، والله أعلم. # فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى. # ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور. PageV01P320 # والأذان مثنى. # والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها # وترتيله. # والترجيع فيه. PageV01P321 # والتثويب في الصبح. # وأن يؤذن قائما للقبلة. PageV01P322 # ويجب ترتيبه # وموالاته، وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان. # وشرط المؤذن: الإسلام. # والتمييز # والذكورة. PageV01P323 # ويكره للمحدث، وللجنب أشد، والإقامة أغلظ. # ويسن صيت حسن الصوت PageV01P324 # عدل. # والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت: الأصح أنه أفضل منها، والله أعلم. PageV01P325 # وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل. PageV01P326 # ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر، وآخر بعده # ويسن لسامعه مثل قوله PageV01P327 # إلا في حيعلتيه فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. PageV01P328 # قلت: وإلا في التثويب، فيقول: صدقت وبررت، والله ~~أعلم. # ولكل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه، ثم ms011 اللهم رب ~~هذه الدعوة PageV01P329 # التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. # فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر PageV01P330 # إلا في شدة الخوف. # ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا، ولا يشترط طول سفره على ~~المشهور. PageV01P331 # فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد، وإتمام ركوعه ~~وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا. # ويختص بالتحرم. وقيل: يشترط في السلام أيضا. # ويحرم انحرافه عن PageV01P332 # طريقه إلا إلى القبلة. # ويومئ بركوعه، وسجوده أخفض. # والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفي إحرامه، PageV01P333 # ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. # ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز، أو ~~سائرة فلا. PageV01P334 # ومن صلى في الكعبة، واستقبل جدارها أو بابها مردودا ~~أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما ~~سبق جاز PageV01P335 # ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. PageV01P336 # وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم. # فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد. # فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي. # ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر PageV01P337 # على الصحيح. # ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا. # وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. # ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، PageV01P338 # فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. # وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ~~بالاجتهاد فلا قضاء. PageV01P339 # باب صفة الصلاة أركانها ثلاثة عشر: النية PageV01P340 # فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه # والأصح وجوب نية الفرضية # دون الإضافة إلى الله تعالى، - PageV01P341 # وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. # والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق. PageV01P342 # وفي نية النفلية وجهان. قلت: الصحيح لا تشترط نية ~~النفلية، والله أعلم. # ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، والنية بالقلب # ويندب النطق قبيل التكبير. PageV01P343 # الثاني تكبيرة الإحرام، ويتعين على القادر: الله ~~أكبر. # ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله أكبر وكذا الله الجليل أكبر في ms012 الأصح، PageV01P344 # لا أكبر الله على الصحيح. # ومن عجز ترجم، ووجب التعلم إن قدر. PageV01P345 # ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه، والأصح رفعه مع ~~ابتدائه. PageV01P346 # ويجب قرن النية بالتكبيرة، وقيل يكفي بأوله. PageV01P347 # الثالث القيام في فرض القادر. PageV01P348 # وشرطه نصب فقاره، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا ~~يسمى قائما لم يصح. # فإن لم يطق انتصابا، وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك، ويزيد انحناءه ~~لركوعه إن قدر # ولو أمكنه # القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه. # ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. # وافتراشه PageV01P349 # أفضل من تربعه في الأظهر. # ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث ~~تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده. # فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز فمستلقيا. PageV01P350 # وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح. PageV01P351 # الرابع: القراءة، ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح PageV01P352 # ثم التعوذ، ويسرهما، ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، ~~والأولى آكد. # وتتعين الفاتحة في كل ركعة PageV01P353 # إلا ركعة مسبوق. # والبسملة منها PageV01P354 # وتشديداتها فائدة: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء ~~السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. # ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح. PageV01P355 # ويجب ترتيبها وموالاتها، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة ~~فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح. PageV01P356 # ويقطع السكوت الطويل، وكذا يسير قصد به قطع القراءة ~~في الأصح. # فإن جهل الفاتحة فسبع آيات PageV01P357 # متوالية، فإن عجز فمتفرقة. قلت: الأصح المنصوص جواز ~~المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم # فإن عجز أتى بذكر. PageV01P358 # ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح. # فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة. # ويسن عقب الفاتحة آمين PageV01P359 # خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر # ويؤمن مع تأمين إمامه # ويجهر به في الأظهر. PageV01P360 # وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في ~~الأظهر. PageV01P361 # قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم. # ولا سورة للمأموم، بل يستمع # فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. PageV01P362 # ويسن للصبح ms013 والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء ~~أوساطه، وللمغرب قصاره. PageV01P363 # ولصبح الجمعة في الأولى الم تنزيل، وفي الثانية هل ~~أتى # الخامس الركوع وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه PageV01P364 # بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره ~~فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف. # وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه ~~للقبلة. # ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول: سبحان ربي العظيم PageV01P365 # ثلاثا. # ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك ~~سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. PageV01P366 # السادس الاعتدال قائما مطمئنا، ولا يقصد غيره فلو رفع ~~فزعا من شيء لم يكف. # ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب ~~قال: ربنا لك الحمد PageV01P367 # ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ~~ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع ~~لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. # ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره PageV01P368 # والإمام بلفظ الجمع. # والصحيح سن الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره. PageV01P369 # ورفع يديه ولا يمسح وجهه # وأن الإمام يجهر به وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. PageV01P370 # فإن لم يسمعه قنت. # ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، لا مطلقا على المشهور. # السابع: السجود، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه. PageV01P371 # فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته. # ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه والله ~~أعلم. PageV01P372 # ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوي ~~لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، وأن ترتفع أسافله على أعاليه ~~في الأصح. PageV01P373 # وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم ~~جبهته وأنفه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت، ~~وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي ms014 خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره تبارك الله ~~أحسن الخالقين، ويضع PageV01P374 # يديه حذو منكبيه، وينشر أصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ~~ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده، وتضم ~~المرأة والخنثى. # الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا ~~يطوله ولا الاعتدال، وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه ~~وينشر أصابعه قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني PageV01P375 # وارفعني وارزقني واهدني وعافني، ثم يسجد الثانية ~~كالأولى. # والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها. PageV01P376 # التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، ~~وإلا فسنتان، وكيف قعد جاز، ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه ~~وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر التورك، وهو كالافتراش، ~~لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، والأصح يفترش المسبوق ~~والساهي PageV01P377 # ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ~~ضم. قلت: الأصح الضم، والله أعلم، ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا ~~الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله ولا يحركها، ~~والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين. PageV01P378 # والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في ~~التشهد الأخير، PageV01P379 # والأظهر سنها في الأول. # ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، وتسن في الآخر، وقيل تجب. # وأكمل التشهد مشهور، PageV01P380 # وأقله: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأشهد أن محمدا رسول الله، وقيل يحذف وبركاته والصالحين، PageV01P381 # ويقول وأن محمدا رسوله. قلت: الأصح وأن محمدا رسول ~~الله، وثبت في صحيح مسلم، والله أعلم. # وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله: اللهم صل على محمد ~~وآله، والزيادة إلى حميد مجيد PageV01P382 # سنة في الآخر. # وكذا الدعاء بعده، ومأثوره أفضل، ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ~~إلى آخره. PageV01P383 # ويسن أن لا يزيد على ms015 قدر التشهد والصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # ومن عجز عنهما ترجم، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في ~~الأصح. PageV01P384 # الثاني عشر: السلام وأقله السلام عليكم، والأصح جواز ~~سلام عليكم، قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم. # وأنه لا تجب نية الخروج # وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين PageV01P385 # يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، ~~وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس ~~وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. # الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا، PageV01P386 # فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن سها ~~فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته، ~~وتدارك الباقي PageV01P387 # فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها، ~~وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما. # ، وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن ~~جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل: يسجد فقط # ، وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو ~~أربع PageV01P388 # فسجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست فثلاث، أو سبع، فسجدة ~~ثم ثلاث. PageV01P389 # قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. # وقيل: يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره، إن لم يخف ضررا. # والخشوع # وتدبر القراءة PageV01P390 # والذكر # ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب # وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره. # والدعاء في سجوده. PageV01P391 # وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه. # وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح. # والذكر بعدها PageV01P392 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P393 # وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه. # وأفضله إلى بيته، وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن # وأن ينصرف في جهة حاجته، وإلا فيمينه. # وتنقضي PageV01P394 # القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ~~ثم يسلم، ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين، والله أعلم. # باب شروط الصلاة خمسة: PageV01P395 # معرفة الوقت، والاستقبال. # وستر العورة. PageV01P396 # وعورة الرجل ms016 ما بين سرته، وركبته، وكذا الأمة في ~~الأصح، والحرة ما سوى الوجه والكفين. PageV01P397 # وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، ولو طين وماء كدر، ~~والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو ~~رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره، أو يشد وسطه، PageV01P398 # وله ستر بعضها بيده في الأصح، فإن وجد كافي سوأتيه ~~تعين لهما، أو أحدهما فقبله وقيل: دبره، وقيل: يتخير. PageV01P399 # وطهارة الحدث، فإن سبقه بطلت، PageV01P400 # وفي القديم يبني. # ، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في الحال، فإن أمكن بأن ~~كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل. # وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت. PageV01P401 # وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. # ولو اشتبه طاهر، ونجس اجتهد. PageV01P402 # ولو نجس بعض ثوب، أو بدن وجهل، وجب غسل كله. # فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح، ولو غسل نصف نجس ثم باقيه، فالأصح ~~أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف. PageV01P403 # ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة، وإن لم يتحرك ~~بحركته. # ، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك، وكذا إن لم يتحرك في الأصح. # فلو جعله PageV01P404 # تحت رجله صحت مطلقا، ولا يضر نجس يحاذي صدره في ~~الركوع، والسجود على الصحيح. # ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ~~ظاهرا. PageV01P405 # قيل، وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح. PageV01P406 # ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في ~~الأصح. # ، وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر PageV01P407 # الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت، وموضعه من الثوب ~~والبدن. # وعن قليل دم البراغيث، وونيم الذباب، PageV01P408 # والأصح لا يعفى عن كثيره، ولا قليل انتشر بعرق وتعرف ~~الكثرة بالعادة. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم. ودم ~~البثرات كالبراغيث، وقيل: إن عصره فلا، والدماميل والقروح، وموضع الفصد، ~~والحجامة قيل كالبثرات، والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا # فكدم الأجنبي فلا PageV01P409 # يعفى، وقيل: يعفى عن ms017 قليله، قلت: الأصح أنها ~~كالبثرات، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم. # والقيح، والصديد كالدم، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا في ~~بلا ريح في الأظهر. قلت: المذهب طهارته، والله أعلم. PageV01P410 # ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. # ، وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. # فصل تبطل بالنطق بحرفين، PageV01P411 # أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح، والأصح، أن ~~التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين، والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا ~~فلا، ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة، أو جهل تحريمه إن ~~قرب عهده بالإسلام، لا كثيره في الأصح، PageV01P412 # وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة، لا الجهر في ~~الأصح. # ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. PageV01P413 # ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب ~~إن قصد معه قراءة لم تبطل، وإلا بطلت. PageV01P414 # ، ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطس: ~~يرحمك الله. PageV01P415 # ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. # ، ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى أن يسبح، ~~وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. PageV01P416 # ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ~~ينسى. PageV01P417 # وإلا فتبطل بكثيره، لا قليله، والكثرة بالعرف، ~~فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة ~~لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في PageV01P418 # الأصح، وسهو الفعل كعمده في الأصح، وتبطل بقليل ~~الأكل. قلت: إلا أن يكون ناسيا، أو جاهلا تحريمه، والله أعلم. # فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت في الأصح. # ويسن للمصلي إلى جدار، أو سارية، PageV01P419 # أو عصا مغروزة، أو بسط مصلى، أو خط قبالته دفع المار، ~~والصحيح تحريم المرور حينئذ. PageV01P420 # قلت: يكره الالتفات لا لحاجة. # ورفع بصره إلى السماء PageV01P421 # وكف شعره، أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة، ~~والقيام على رجل، والصلاة حاقنا أو حاقبا، أو بحضرة طعام يتوق PageV01P422 # إليه. # وأن يبصق قبل وجهه، أو ms018 عن يمينه # ووضع يده على خاصرته. PageV01P423 # والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، والصلاة في الحمام، ~~والطريق، والمزبلة، والكنيسة، PageV01P424 # وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة، والله أعلم. PageV01P425 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P426 # باب سجود السهو سنة عند ترك مأمور به، أو فعل منهي ~~عنه فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ~~ركن كما سبق في الترتيب، PageV01P427 # أو بعضا وهو القنوت، وقيامه، والتشهد الأول، أو قعوده ~~وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه في الأظهر سجد، وقيل إن ~~تركه عمدا فلا. قلت: وكذا الصلاة PageV01P428 # على الآل حيث سنناها، والله أعلم: ولا تجبر سائر ~~السنن. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، وإلا ~~سجد إن لم تبطل بسهوه كثير في الأصح، وتطويل الركن القصير يبطل عمده PageV01P429 # في الأصح فيسجد لسهوه فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس ~~بين السجدتين في الأصح، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل ~~بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من ~~قولنا: ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه PageV01P430 # ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، ~~فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا ويسجد للسهو، أو جاهلا فكذا في ~~الأصح، وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. PageV01P431 # قلت: الأصح وجوبه، والله أعلم، ولو تذكر قبل انتصابه ~~عاد للتشهد، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن ~~كان إلى القيام أقرب، PageV01P432 # ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، أو قبله عاد ~~ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. # ولو شك في ترك بعض سجد، PageV01P433 # أو ارتكاب منهي فلا، ولو سها وشك هل سجد فليسجد. # ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه ~~قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، ولا يسجد لما يجب ~~بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها ~~لم يسجد، أو ms019 في الرابعة سجد. PageV01P434 # ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور، PageV01P435 # وسهوه حال قدوته يحمله إمامه. # فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود، ولو ذكر في تشهده ترك ~~ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد، وسهوه بعد ~~سلامه لا يحمله. # فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد، PageV01P436 # ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد لزمه متابعته، وإلا فيسجد ~~على النص. PageV01P437 # ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في ~~الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه، ثم في آخر صلاته، فإن لم يسجد الإمام سجد آخر ~~صلاة نفسه على النص. # وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، PageV01P438 # والجديد أن محله بين تشهده وسلامه. # فإن سلم عمدا فات في الأصح، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد، وإلا فلا ~~على النص، PageV01P439 # وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح. # ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا، ولو ظن سهوا ~~فسجد فبان عدمه سجد في الأصح. PageV01P440 # باب تسن سجدات التلاوة: وهن PageV01P441 # في الجديد أربع عشرة: منها سجدتا الحج. لا (ص) PageV01P442 # بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على ~~الأصح # وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ. قلت: وتسن للسامع، والله ~~أعلم. PageV01P443 # وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، ~~والمأموم لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته، ومن سجد ~~خارج الصلاة نوى، وكبر للإحرام رافعا PageV01P444 # يديه، ثم للهوي بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا ~~وسلم، وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر # وتشترط شروط الصلاة، ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع، ولا يرفع يديه. قلت: ~~ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم: ويقول PageV01P445 # سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه، وبصره بحوله ~~وقوته. # ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس في الأصح، وركعة كمجلس، ~~وركعتان كمجلسين، فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. PageV01P446 # وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، وتسن لهجوم نعمة، ms020 أو ~~اندفاع نقمة، أو رؤية مبتلى، أو عاص. ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. PageV01P447 # وهي كسجدة التلاوة. والأصح جوازهما على الراحلة ~~للمسافر. فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا. PageV01P448 # باب صلاة النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة، PageV01P449 # فمنه الرواتب مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الصبح، ~~وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء. وقيل لا راتب للعشاء. ~~وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها. وقيل وأربع قبل العصر، والجميع ~~سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. وركعتان خفيفتان قبل المغرب. قلت: هما ~~سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما PageV01P450 # وبعد الجمعة أربع. وقبلها ما قبل الظهر. والله أعلم. # ومنه الوتر، وأقله ركعة، PageV01P451 # وأكثره إحدى عشرة. وقيل ثلاث عشرة. ولمن زاد على ركعة ~~الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين. PageV01P452 # ووقته بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر. وقيل شرط ~~الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، ويسن جعله آخر صلاة الليل. فإن أوتر ثم ~~تهجد لم يعده. وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده. PageV01P453 # ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، ~~وقيل كل السنة، وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ~~إلى آخره. PageV01P454 # قلت: الأصح بعده. وأن الجماعة تندب في الوتر عقب ~~التراويح جماعة، والله أعلم. # ومنه الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة. PageV01P455 # وتحية المسجد ركعتان. وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة ~~على الصحيح. قلت: وكذا الجنازة. وسجدة التلاوة والشكر وتتكرر بتكرر الدخول ~~على قرب في الأصح، والله أعلم. PageV01P456 # ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده ~~بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. # ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر. PageV01P457 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV01P458 # وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، وهو أفضل ~~مما لا يسن جماعة، لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح. PageV01P459 # وأن الجماعة تسن في التراويح PageV01P460 # ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله ~~التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم ~~وإذا PageV01P461 # نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية ms021 قبلهما ~~وإلا فتبطل. # فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة ~~إن شاء. قلت: نفل الليل أفضل، وأوسطه أفضل، ثم آخره. # وأن يسلم من كل ركعتين، PageV01P462 # ويسن التهجد، ويكره قيام كل الليل دائما. # وتخصيص ليلة الجمعة بقيام، PageV01P463 # وترك تهجد اعتاده، والله أعلم. PageV01P464 # كتاب صلاة الجماعة هي في الفرائض غير الجمعة سنة ~~مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال، PageV01P465 # فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم ~~قوتلوا. # ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص إنها ~~فرض كفاية، وقيل فرض عين، والله أعلم. # وفي المسجد لغير المرأة أفضل، PageV01P466 # وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة PageV01P467 # إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته. # وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم ~~إمامه، وقيل بإدراك بعض القيام، PageV01P468 # وقيل بأول ركوع، والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم # وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون. PageV01P469 # ويكره التطويل ليلحق آخرون، ولو أحس في الركوع أو ~~التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق ~~بين الداخلين. قلت: PageV01P470 # المذهب استحباب انتظاره، والله أعلم، ولا ينتظر في ~~غيرهما. # ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، PageV01P471 # وفرضه الأولى في الجديد، PageV01P472 # والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض. # ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر PageV01P473 # أو ريح عاصف بالليل، وكذا وحل شديد على الصحيح، أو ~~خاص كمرض وحر وبرد شديدين، PageV01P474 # وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال، وملازمة غريم ~~معسر، # و ### | [مغني المحتاج] # بين الكلامين بأنهما إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما من الخاص، ~~وإن أحس بهما قويها فهما من العام إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولى ومن ~~الخاص شدة النعاس ولو في انتظار الجماعة، ومن العام السموم، وهو بفتح السين ~~الريح الحارة، والزلزلة وهي بفتح الزاي تحريك الأرض لمشقة الحركة فيهما ~~ليلا كان أو نهارا (وجوع وعطش ظاهرين) ms022 قال في الروضة: والمطعوم حاضر. # قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس: أو ليس بحاضر أي وقرب حضوره، ونفسه تتوق ~~بالمثناة أي تشتاق إليه لخبر الصحيحين «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ~~فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه» وقول المهمات: الظاهر الاكتفاء ~~بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب ~~اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش قال شيخنا: مردود بأنه ~~يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشيء الاشتياق إليه لا الشوق، ~~فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا، وإنما تسماه إذا كانت ~~بهما بل بشدتهما (ومدافعة حدث) من بول أو غائط أو ريح لخبر مسلم «لا صلاة ~~بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» فيتخلف عن الجماعة ندبا ليتفرغ عن ~~الحدث ويكسر شهوته في الجوع بأن يأكل لقيمات يكسر بها سورته. لكن في شرح ~~مسلم وغيره تصويب إكمال حاجته من الأكل قال: وما تأوله بعض أصحابنا من أنه ~~يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح، فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى ~~وجوبا مدافعا وجائعا وعطشان ولا كراهة لحرمة الوقت (وخوف ظالم على) معصوم ~~من (نفس) أو عضو أو منفعة (أو مال) أو عرض أو حق أو لمن يلزمه الذب عنه حتى ~~على خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه. قال ~~الزركشي: وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر، ولو وقع ذلك ~~يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم يمكنه في طريقه، ~~وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها في وقت الكراهة. أما خوفه ممن يطالبه ~~بحق هو ظالم في منعه فليس بعذر، بل عليه الحضور وتوفية الحق (و) خوف ~~(ملازمة) أو حبس (غريم معسر) بإضافة غريم إلى معسر، والمراد ملازمة غريمه ~~وهو معسر، وفهم هذا من عبارته كما قال الولي العراقي قلق، ومحل هذا إذا عسر ~~عليه إثبات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في البسيط، ولو كان الحاكم لا ~~يسمع البينة إلا ms023 بعد الحبس فوجودها كالعدم هذا إذا لم يقبل قوله في ~~الإعسار. # أما إذا قبل كأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة فإنه لا يعذر، ~~وكذا إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد ~~عليه اليمين، فالمتجه أنه لا يكون عذرا، والغريم مأخوذ من الغرام وهو ~~الدوام. قال تعالى: {إن عذابها كان غراما} [الفرقان: 65] فأطلقوه هنا لدوام ~~الطلب، ويطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا (و) # PageV01P475 # عقوبة يرجى تركها، إن تغيب أياما، وعري وتأهب لسفر مع ~~رفقة ترحل، وأكل ذي ريح كريه، PageV01P476 # وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد، أو يأنس به. PageV01P477 # فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده ~~كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين # فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن ~~طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل ~~طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها ~~فيعيد المغرب. # ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو PageV01P478 # افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية ~~المقتدي. # ولا تصح قدوة بمقتد. PageV01P479 # ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم، ولا قارئ بأمي في ~~الجديد، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة، PageV01P480 # ومنه أرت يدغم في غير موضعه، وألثغ يبدل حرفا بحرف، ~~وتصح بمثله، وتكره بالتمتام والفأفاء PageV01P481 # واللاحن، فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة ~~من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في ~~الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به. # ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى. PageV01P482 # وتصح للمتوضئ بالمتيمم، وبماسح الخف، وللقائم ~~بالقاعد، والمضطجع. # وللكامل بالصبي والعبد. # والأعمى والبصير سواء على النص. PageV01P483 # والأصح صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة ~~غير المتحيرة. # ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنا، قيل أو مخفيا وجبت الإعادة. # لا جنبا، وذا نجاسة خفية. قلت الأصح المنصوص هو ms024 قول الجمهور: إن مخفي ~~الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم. PageV01P484 # والأمي كالمرأة في الأصح. # ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر، والعدل أولى من ~~الفاسق. PageV01P485 # والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ والأورع، ويقدم ~~الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب. PageV01P486 # والجديد تقديم الأسن على النسيب. # فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن، وحسن الصوت. وطيب الصنعة ونحوها. PageV01P487 # ومستحق المنفعة بملك أو نحوه أولى فإن لم يكن أهلا ~~فله التقديم. # ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه. والأصح تقديم المكتري على ~~المكري، والمعير على المستعير. PageV01P488 # والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. PageV01P489 # فصل لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في ~~الجديد، ولا تضر مساواته، ويندب تخلفه قليلا، والاعتبار بالعقب. PageV01P490 # ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة. ولا يضر كونه ~~أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، وكذا لو وقفا في الكعبة، ~~واختلفت جهتاهما، ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره، ثم يتقدم ~~الإمام أو يتأخران، وهو أفضل. PageV01P491 # ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه وكذا امرأة أو ~~نسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. PageV01P492 # وتقف إمامتهن وسطهن، ويكره وقوف المأموم فردا، PageV01P493 # بل يدخل الصف إن وجد سعة، وإلا فليجر شخصا بعد ~~الإحرام وليساعده المجرور، ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض ~~صف أو يسمعه أو مبلغا، PageV01P494 # وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت ~~أبنية، ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع PageV01P495 # تقريبا، وقيل تحديدا. # فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول وسواء الفضاء ~~المملوك والوقف والمبعض ولا يضر الشارع المطروق، والنهر المحوج إلى سباحة ~~على الصحيح. # فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم ~~يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، PageV01P496 # ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، وإن خلف بناء ~~الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين ms025 أكثر من ثلاثة أذرع، ~~والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب ~~نافذ. # فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين ~~قلت الطريق الثاني أصح، والله أعلم. PageV01P497 # وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداء من خلفه، وإن ~~حال جدار بينه وبين الإمام. # ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه. PageV01P498 # ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء ~~فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد، وقيل من آخر صف، وإن حال جدار أو باب ~~مغلق منع، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح. قلت: يكره ارتفاع المأموم ~~على إمامه وعكسه PageV01P499 # إلا لحاجة فيستحب، ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من ~~الإقامة، ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت ~~الجماعة، والله أعلم. PageV01P500 # فصل شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء ~~أو الجماعة. # والجمعة كغيرها على الصحيح. # فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح. PageV01P501 # ولا يجب تعيين الإمام فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. # ولا يشترط للإمام نية الإمامة، بل تستحب # فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر. # وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر ~~وبالعكوس، PageV01P502 # وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق. # ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه ~~إذا اشتغل بهما. # ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، ~~وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم. PageV01P503 # وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه، وله ~~فراقه ليقنت # فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح على الصحيح. PageV01P504 # فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ~~ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه. # فإن قارنه لم يضر PageV01P505 # إلا تكبيرة إحرام. # وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح. ms026 # أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، PageV01P506 # فإن لم يكن عذر بطلت: # وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه ~~وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ~~مقصودة، وهي الطويلة. # فإن سبق بأكثر. فقيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك، بعد ~~سلام الإمام، ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور، هذا كله في ~~الموافق. # فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح ~~والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة PageV01P507 # وإلا لزمه قراءة بقدره. # ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة PageV01P508 # إلا أن يعلم إدراكها # ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ~~ركعة بعد سلام الإمام. # فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر، وقيل ~~يركع ويتدارك بعد سلام الإمام. # ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد. PageV01P509 # أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه، وقيل تجب ~~إعادته. # ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، وإلا فلا، وقيل: تبطل ~~بركن. # فصل خرج الإمام من صلاته PageV01P510 # انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز، وفي ~~قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة، ومن العذر تطويل الإمام أو تركه ~~سنة مقصودة كتشهد. PageV01P511 # ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في ~~الأظهر، وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا، فإن فرغ الإمام ~~أولا فهو كمسبوق أو هو، فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. # وما أدركه المسبوق فأول صلاته PageV01P512 # فيعيد في الباقي القنوت. # ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته. # وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن ~~أقل الركوع، والله أعلم. # ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر. PageV01P513 # ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرة لم ~~تنعقد، وقيل تنعقد نفلا، ms027 وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح # ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والأصح أنه يوافقه في ~~التشهد والتسبيحات. # وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها PageV01P514 # وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع ~~جلوسه، وإلا فلا في الأصح. ### | باب صلاة المسافر PageV01P515 # إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا ~~فائتة الحضر. # ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر PageV01P516 # دون الحضر. # ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها فإن كان وراءه عمارة اشترط ~~مجاوزتها في الأصح. قلت: لا يشترط، والله أعلم. # فإن لم يكن سور البلدة فأوله مجاوزة العمران PageV01P517 # لا الخراب والبساتين، والقرية كبلدة. # وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة. # وإذا رجع PageV01P518 # انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء. # ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله. # ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح. PageV01P519 # ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل ~~وقت قصر ثمانية عشر يوما، وقيل أربعة، وفي قول أبدا، وقيل الخلاف في خائف ~~القتال لا التاجر ونحوه PageV01P520 # ولو علم بقاءها مدة طويلة، فلا قصر على المذهب. # فصل وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية. PageV01P521 # قلت: وهو مرحلتان بسير الأثقال. # والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر، والله أعلم. # ويشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردده، ولا طالب غريم ~~وآبق يرجع متى وجده، ولا يعلم موضعه. PageV01P522 # ولو كان لمقصده طريقان: طويل وقصير فسلك الطويل لغرض ~~كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر. PageV01P523 # ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في ~~السفر، ولا يعرف مقصده، فلا قصر، فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي، دونهما. # ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع، فإن سار فسفر جديد. # ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة. PageV01P524 # فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح ولو ~~أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة. # ولو اقتدى ms028 بمتم لحظة لزمه الإتمام. # ولو رعف الإمام المسافر واستخلف PageV01P525 # متما أتم المقتدون، وكذا لو أعاد الإمام واقتدى به. # ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه، أو بأن إمامه محدثا ~~أتم، # ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما # أو بمن جهل سفره أتم، ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر. PageV01P526 # ولو شك فيها، فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في ~~الأصح. # ويشترط للقصر نيته في الإحرام # والتحرز عن منافيها دواما، ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، ~~أو في أنه نوى القصر PageV01P527 # أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم. # ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، وإن كان سهوا ~~عاد وسجد له وسلم، فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما. # ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته ~~دار إقامته أتم. # والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل. PageV01P528 # والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. # فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. والمغرب والعشاء كذلك ~~في السفر الطويل. PageV01P529 # وكذا القصير في قول، فإن كان سائرا وقت الأولى ~~فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه. # وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت ~~الثانية. ونية الجمع، ومحلها أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. PageV01P530 # الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر ~~وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير. ويعرف طوله بالعرف. # وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف # ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا، PageV01P531 # أو من الثانية، فإن لم يطل تدارك، وإلا فباطلة ولا ~~جمع، ولو جهل أعادهما لوقتيهما # وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة، ونية الجمع على الصحيح ويجب ~~كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصي. وتكون قضاء. # ولو جمع تقديما PageV01P532 # فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. وفي الثانية ~~وبعدها لا يبطل في الأصح، أو تأخيرا ms029 فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل ~~الأولى قضاء. # ويجوز الجمع بالمطر تقديما. PageV01P533 # والجديد منعه تأخيرا. # وشرط التقديم وجوده أولهما. والأصح اشتراطه عند سلام الأولى. والثلج ~~والبرد كمطر إن ذابا. # والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. PageV01P534 # باب صلاة الجمعة PageV01P535 # إنما تتعين PageV01P536 # على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. # ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. # والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. # ومن صحت ظهره صحت جمعته. PageV01P537 # وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم ~~انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. # وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب والأعمى يجد ~~قائدا # وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من ~~طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم، PageV01P538 # وإلا فلا. # ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه PageV01P539 # أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده في ~~الجديد إن كان السفر مباحا، وإن كان طاعة جاز. قلت: الأصح أن الطاعة ~~كالمباح، والله أعلم. # ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم. # ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة PageV01P540 # ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. # ولصحتها مع شرط غيرها شروط: أحدها: وقت الظهر فلا تقضى جمعة. # فلو ضاق عنها صلوا ظهرا. PageV01P541 # ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء، وفي قول استئنافا. # والمسبوق كغيره. وقيل يتمها جمعة PageV01P542 # الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين. # ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر. # الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها PageV01P543 # إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان، وقيل لا تستثنى ~~هذه الصورة. # وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين. # وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، فلو سبقها جمعة فالصحيحة ~~السابقة، وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة. # والمعتبر سبق التحرم، ms030 PageV01P544 # وقيل التحلل، وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شك ~~استؤنفت الجمعة، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا، وفي ~~قول جمعة. # الرابع: الجماعة وشرطها كغيرها، وأن تقام بأربعين PageV01P545 # مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا ~~لحاجة، والصحيح انعقادها بالمرضى. وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين. PageV01P546 # ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب ~~المفعول في غيبتهم، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، وكذا ~~بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، فإن عادوا بعد طوله وجب ~~الاستئناف في الأظهر. # وإن انفضوا في الصلاة بطلت، وفي قول لا إن بقي PageV01P547 # اثنان. # وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره. # ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، ~~وإلا فلا. PageV01P548 # ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على ~~الصحيح. # الخامس: خطبتان قبل الصلاة. # وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - PageV01P549 # ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على ~~الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين. PageV01P550 # والرابع قراءة آية في إحداهما، وقيل في الأولى، وقيل ~~فيهما، وقيل لا تجب. # والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل لا يجب. PageV01P551 # ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى # وبعد الزوال. # والقيام فيها إن قدر. # والجلوس بينهما. PageV01P552 # وإسماع أربعين كاملين. # والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام، ويسن الإنصات. PageV01P553 # قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط، والله أعلم. # والأظهر اشتراط الموالاة # وطهارة الحدث والخبث والستر. PageV01P554 # وتسن على منبر # أو مرتفع. # ويسلم على من عند المنبر PageV01P555 # وأن يقبل عليهم إذا صعد، ويسلم عليهم، ويجلس ثم يؤذن. # وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة. PageV01P556 # ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها. # ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه. # ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص. # وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه. # ويقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين ms031 جهرا. PageV01P557 # فصل يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد، ووقته من ~~الفجر، وتقريبه من PageV01P558 # ذهابه أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح. # ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء. # ولغاسل الميت # والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا. # والكافر إذا أسلم، وأغسال الحج، وآكدها PageV01P559 # غسل غاسل الميت # ثم الجمعة، وعكسه القديم. قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه ~~صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح، والله أعلم. # التبكير إليها PageV01P560 # ماشيا، بسكينة. PageV01P561 # وأن يشتغل في طريقه PageV01P562 # وأن يتزين بأحسن ثيابه، وطيب، وإزالة الظفر والريح PageV01P563 # قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها # ويكثر الدعاء PageV01P564 # ، والصلاة # على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحرم على ذي الجمعة التشاغل ~~بالبيع وغيره PageV01P565 # بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب فإن باع صح، ~~ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم. PageV01P566 # فصل من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام ~~الإمام ركعة. # وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا، والأصح أنه PageV01P567 # ينوي في اقتدائه الجمعة. # وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في ~~الأظهر. # ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه. PageV01P568 # ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في ~~الأصح فيهما، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم، وإلا فتتم لهم دونه في ~~الأصح. # ويراعي المسبوق نظم PageV01P569 # المستخلف فإذا صلى ركعة وتشهد وأشار إليهم ليفارقوه ~~أو ينتظروا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح. PageV01P570 # ومن زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل، وإلا ~~فالصحيح أنه ينتظر، ولا يومئ به ثم # إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد، فإن رفع والإمام قائم قرأ، أو والإمام راكع ~~فالأصح يركع، وهو كمسبوق، فإن كان إمامه فرغ من الركوع PageV01P571 # ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده، وإن ~~كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم ~~نفسه، والأظهر أنه يركع معه، ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ~~ركوع الأولى وسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح فلو سجد ms032 على ترتيب ~~نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته، وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده ~~الأول، فإذا سجد ثانيا حسب، والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت ~~السجدتان قبل سلام الإمام. PageV01P572 # ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع ~~معه على المذهب. PageV01P573 # باب صلاة الخوف هي أنواع: الأول يكون العدو في القبلة ~~فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف ~~فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس ~~الآخرون، فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بعسفان، PageV01P574 # ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز، وكذا فرقة في الأصح. # الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة، وهذه صلاة رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل. # أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت ~~وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس ~~للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم PageV01P575 # وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات ~~الرقاع والأصح أنها أفضل في بطن نخل، ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ~~ويتشهد، وفي قول يؤخر PageV01P576 # فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو ~~أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة، وهو أفضل في ~~الأصح، أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في ~~الأظهر، PageV01P577 # وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، وكذا ثانية الثانية في ~~الأصح لا ثانية الأولى، وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق ~~الأولين، ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، وفي قول يجب. # الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن PageV01P578 # راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة، وكذا الأعمال ~~الكثيرة لحاجة في الأصح، لا صياح، ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه، ولا ~~قضاء في الأظهر، وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ، والسجود أخفض، ms033 وله ذا النوع ~~في PageV01P579 # كل قتال وهزيمة مباحين # وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، والأصح منعه لمحرم ~~خاف فوت الحج PageV01P580 # ولو صلوا لسواد، ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر. # فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. PageV01P581 # ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم افتراشها، # و # أن للولي إلباسه الصبي. قلت: الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون ~~وغيرهم، والله أعلم، ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة ~~حرب ولم يجد غيره. PageV01P582 # وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل، وللقتال كديباج لا يقوم ~~غيره مقامه، ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه، ~~وكذا إن استويا في الأصح. PageV01P583 # ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة. PageV01P584 # ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، لا جلد كلب ~~وخنزير إلا لضرورة كفجاءة قتال، وكذا الميتة في الأصح. PageV01P585 # ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور PageV01P586 # باب صلاة العيدين هي سنة، وقيل فرض كفاية، وتشرع ~~جماعة، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، ~~ويسن تأخيرها لترتفع كرمح، PageV01P587 # وهي ركعتان يحرم بهما، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع ~~تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة، يهلل ويكبر، ويمجد، ويحسن: سبحان ~~الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ، ويكبر في ~~الثانية خمسا قبل القراءة، ويرفع يديه في الجميع، PageV01P588 # ولسن فرضا ولا بعضا، ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت، ~~وفي القديم يكبر ما لم يركع، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى " ق "، وفي ~~الثانية اقتربت بكمالهما جهرا، ويسن بعدهما خطبتان: أركانهما كهي في ~~الجمعة، PageV01P589 # ويعلمهم في الفطر الفطرة وفي الأضحى الأضحية، يفتتح ~~الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع ولاء. # ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل، وفي قول بالفجر، والتطيب # والتزين كالجمعة. PageV01P590 # وفعلها بالمسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، ~~ويستخلف من يصلي بالضعفة. # ويذهب في طريق ويرجع في أخرى. # ويبكر الناس، PageV01P591 # ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى. قلت: # ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى # ويذهب ms034 ماشيا بسكينة. # ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، والله أعلم. PageV01P592 # فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل ~~والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام ~~بصلاة العيد، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، ولا يسن ليلة الفطر عقب ~~الصلوات في الأصح، ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق، وغيره ~~كهو في الأظهر، PageV01P593 # وفي قول من مغرب ليلة النحر، وفي قول من صبح عرفة ~~ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا، والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام ~~للفائتة والراتبة والنافلة. # وصيغته المحبوبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ~~والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا PageV01P594 # وسبحان الله بكرة وأصيلا. # ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا ~~وصلينا العيد، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال ~~والغروب أفطرنا، وفاتت الصلاة. # ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر، PageV01P595 # وقيل في قول تصلى من الغد أداء. ### | باب صلاة الكسوفين PageV01P596 # هي سنة: # فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ~~ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد. فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، ولا يجوز زيادة ~~ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا PageV01P597 # نقصه للانجلاء في الأصح، والأكمل أن يقرأ في القيام ~~الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة ~~وخمسين، والرابع مائة تقريبا، PageV01P598 # ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ~~ثمانين، والثالث سبعين، والرابع خمسين تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح ~~قلت: الصحيح تطويلها وثبت في الصحيحين، ونص في البويطي أنه يطولها نحو ~~الركوع الذي قبلها، والله أعلم، وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا ~~الشمس، PageV01P599 # ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة، ويحث على ~~التوبة والخير. # ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة، أو في ثان أو قيام ثان فلا في ~~الأظهر. # وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء PageV01P600 # وبغروبها كاسفة، والقمر بالانجلاء وطلوع ms035 الشمس، لا ~~الفجر في الجديد، ولا بغروبه خاسفا. # ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته، وإلا فالأظهر ~~تقديم الكسوف، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة، PageV01P601 # ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. PageV01P602 # باب صلاة الاستسقاء هي سنة عند الحاجة، وتعاد ثانيا ~~وثالثا إن لم يسقوا. PageV01P603 # فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر ~~والدعاء، ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا، والتوبة ~~والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، PageV01P604 # والخروج من المظالم. # ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة، وتخشع ويخرجون ~~الصبيان والشيوخ، PageV01P605 # وكذا البهائم في الأصح. # ولا يمنع أهل الذمة الحضور، ولا يختلطون بنا PageV01P606 # وهي ركعتان كالعيد، لكن قيل يقرأ في الثانية - إنا ~~أرسلنا نوحا - ولا تختص بوقت في الأصح، ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى ~~بدل التكبير، PageV01P607 # ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا ~~هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا طبقا دائما: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من ~~القانطين: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، ~~ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية، PageV01P608 # ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رداءه عند ~~استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله ~~وعكسه ويحول الناس مثله. قلت: ويترك محولا حتى ينزع الثياب، ولو ترك الإمام ~~الاستسقاء فعله الناس، PageV01P609 # ولو خطب قبل الصلاة جاز، ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ~~ويكشف غير عورته ليصيبه، وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل، ويسبح عند الرعد ~~والبرق، ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر: اللهم صيبا نافعا، ويدعو ~~بما شاء، وبعده: PageV01P610 # مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مطرنا بنوء كذا، وسب ~~الريح، ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله تعالى رفعه: اللهم ~~حوالينا ولا علينا، ولا يصلى لذلك، والله أعلم. PageV01P611 # باب إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر، أو كسلا قتل ~~حدا، والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، PageV01P612 # ويستتاب ثم تضرب عنقه، وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو ms036 ~~يموت، ويغسل ويصلى PageV01P613 # عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. PageV01P614 # كتاب الجنائز ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد ~~المظالم PageV02P003 # والمريض آكد. PageV02P004 # ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح ~~فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة، ويلقن ~~الشهادة بلا إلحاح، ويقرأ عنه يس، PageV02P005 # وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. # فإذا مات غمض، وشد لحياه بعصابة، ولينت مفاصله، وستر جميع بدنه بثوب PageV02P006 # خفيف، ووضع على بطنه شيء ثقيل، ووضع على سرير ونحوه، ~~ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر، ويتولى ذلك أرفق محارمه. # ويبادر بغسله إذا تيقن موته. # وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، PageV02P007 # وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس، ولا تجب نية ~~الغاسل في الأصح، فيكفي غرقه أو غسل كافر، قلت: الصحيح المنصوص: وجوب غسل ~~الغريق والله أعلم والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح ويغسل في قميص PageV02P008 # بماء بارد، ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ~~ورائه، ويضع يمينه على كتفه، وإبهامه في نقرة قفاه، ويسند ظهره إلى ركبته ~~اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ~~ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ثم يلف أخرى، ويدخل أصبعه فمه ويمرها على ~~أسنانه، ويزيل ما في منخريه من أذى، ويوضئه كالحي، PageV02P009 # ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع ~~الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى ~~شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى ~~شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة، ويستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان ~~في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراحا من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر، ~~وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور، PageV02P010 # ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط، وقيل مع الغسل إن ~~خرج من الفرج، وقيل الوضوء، ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويغسل أمته PageV02P011 # وزوجته وهي زوجها، ويلفان خرقة ولا مس، فإن لم يحضر ~~إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح، PageV02P012 # وأولى ms037 الرجال به أولاهم بالصلاة، وبها قراباتها، ~~ويقدمن على زوج في الأصح، وأولاهن ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال ~~القرابة كترتيب صلاتهم. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي، والله أعلم، ~~ويقدم عليهم الزوج في الأصح، PageV02P013 # ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره، وتطيب ~~المعتدة في الأصح، والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه ~~وعانته وشاربه. قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم. # فصل يكفن بما له لبسه حيا، PageV02P014 # وأقله ثوب، ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، PageV02P015 # والأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس ولها خمسة، ~~ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، وإن كفن في خمسة زيد قميص، وعمامة تحتهن، ~~وإن كفنت في خمسة: فإزار، وخمار، وقميص، ولفافتان، وفي قول ثلاث لفائف ~~وإزار وخمار، ويسن الأبيض، ومحله PageV02P016 # أصل التركة، فإن لم يكن من عليه نفقته، من قريب وسيد: ~~وكذا الزوج في الأصح، ويبسط أحسن اللفائف، وأوسعها، والثانية فوقها وكذا ~~الثالثة، ويذر على كل واحدة حنوط PageV02P017 # وكافور، ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط ~~وكافور، ويشد ألياه، ويجعل على منافذ بدنه قطن، ويلف عليه اللفائف وتشد، ~~فإذا وضع في قبره نزع الشداد، ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ~~ولا وجه المحرمة. PageV02P018 # وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح، ~~وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقه ورأسه بينهما، ويحمل المؤخرتين ~~رجلان، والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، والمشي أمامها بقربها أفضل، PageV02P019 # ويسرع بها إن لم يخف تغيره. # فصل لصلاته أركان: أحدها النية، ووقتها كغيرها، وتكفي نية الفرض، وقيل ~~تشترط نية فرض كفاية، PageV02P020 # ولا يجب تعيين الميت، فإن عين وأخطأ بطلت، وإن حضر ~~موتى نواهم. الثاني: أربع تكبيرات، فإن خمس لم تبطل في الأصح، ولو خمس ~~إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، الثالث: السلام ~~كغيرها. PageV02P021 # الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى. # قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، والله أعلم، الخامس: الصلاة على رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، والصحيح أن الصلاة على الآل لا ~~تجب، السادس: ms038 الدعاء للميت بعد الثالثة. PageV02P022 # السابع: القيام على المذهب إن قدر، ويسن رفع يديه في ~~التكبيرات وإسرار القراءة، وقيل يجهر ليلا، والأصح ندب التعوذ دون ~~الافتتاح، ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره، PageV02P023 # ويقدم عليه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ~~ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ويقول في الطفل مع هذا الثاني: اللهم ~~اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، ~~وأفرغ الصبر على قلوبهما، PageV02P024 # ويقول في الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا ~~بعده، ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته، ~~ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في غيرها، ولو كبر الإمام ~~أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، وإن كبرها وهو في ~~الفاتحة تركها وتابعه في الأصح، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي ~~التكبيرات بأذكارها PageV02P025 # وفي قول لا تشترط الأذكار. # ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة، ويسقط فرضها بواحد، وقيل يجب اثنان، وقيل ~~ثلاثة وقيل أربعة، PageV02P026 # ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح، ويصلى على ~~الغائب عن البلد، PageV02P027 # ويجب تقديمها على الدفن، وتصح بعده، والأصح تخصيص ~~الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، PageV02P028 # ولا يصلى على قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بحال. # فرع: الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي، فيقدم الأب، ثم الجد وإن ~~علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سفل، PageV02P029 # ثم الأخ، والأظهر، تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب، ~~ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العصبة على ترتيب الإرث، ثم ذوو الأرحام، ~~ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص، PageV02P030 # ويقدم الحر البعيد على العبد القريب، ويقف عند رأس ~~الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة. PageV02P031 # وتحرم على الكافر، ولا يجب غسله، والأصح وجوب تكفين ~~الذمي ودفنه # ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه PageV02P032 # والسقط إن استهل أو بكى ككبير، وإلا فإن ظهرت أمارة ~~الحياة كاختلاج ms039 صلي عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم ~~يصل عليه، وكذا إن بلغها في الأظهر. # ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، PageV02P033 # وهو من مات في قتال الكفار بسببه، فإن مات بعد ~~انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر، PageV02P034 # وكذا في القتال لا بسببه على المذهب، ولو استشهد جنب ~~فالأصح أنه لا يغسل، PageV02P035 # وأنه تزال نجاسته غير الدم. # ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم. # فصل أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، PageV02P036 # ويندب أن يوسع ويعمق، قدر قامة وبسطة، واللحد أفضل من ~~الشق إن صلبت الأرض، ويوضع رأسه عند رجل القبر، ويسل من قبل رأسه برفق PageV02P037 # ويدخله القبر الرجال، وأولاهم الأحق بالصلاة. قلت: ~~إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج، والله أعلم. ويكونون وترا، ويوضع ~~في اللحد على يمينه للقبلة PageV02P038 # ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها، ويسد فتح ~~اللحد بلبن، ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي، ويرفع القبر ~~شبرا فقط، PageV02P039 # والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه، ولا يدفن اثنان في ~~قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما، ولا يجلس على القبر، ولا يوطأ، PageV02P040 # ويقرب زائره كقربه منه حيا. # والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام، ويعزى PageV02P041 # المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ~~لميتك، وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك، والكافر بالمسلم غفر الله لميتك ~~وأحسن عزاءك. # ويجوز البكاء عليه قبل الموت PageV02P042 # وبعده، ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب ~~صدره ونحوه. PageV02P043 # قلت: هذه مسائل منثورة: يبادر بقضاء دين الميت ~~ووصيته. # ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين. PageV02P044 # ويسن التداوي، ويكره إكراهه عليه. # ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه. # ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها PageV02P045 # بخلاف نعي الجاهلية. # ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة. # ومن تعذر غسله يمم. # ويغسل الجنب والحائض والميت بلا كراهة، وإذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط. # وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا ms040 لمصلحة. PageV02P046 # ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع. # والكافر أحق بقريبه الكافر. # ويكره الكفن المعصفر. # والمغالاة فيه، والمغسول أولى من الجديد. # والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب. PageV02P047 # والحنوط مستحب، وقيل واجب. # ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان أنثى، ويحرم حملها على هيئة مزرية ~~وهيئة يخاف منها سقوطها ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، ولا يكره الركوب في ~~الرجوع منها. # ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. # ويكره اللغط في الجنازة PageV02P048 # وإتباعها بنار. # ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء صلى على الجميع ~~بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ~~إن كان مسلما، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. # ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، وتكره قبل تكفينه، فلو مات بهدم ونحوه PageV02P049 # وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه، ويشترط أن لا يتقدم ~~على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما. # وتجوز الصلاة عليه في المسجد، ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. PageV02P050 # وإذا صلي عليه فحضر من لم يصل صلى. # ومن صلى لا يعيد على الصحيح، ولا تؤخر لزيادة مصلين، وقاتل نفسه كغيره في ~~الغسل والصلاة PageV02P051 # ولو نوى الإمام صلاة غائب، والمأموم صلاة حاضر، أو ~~عكس جاز. # والدفن في المقبرة أفضل. PageV02P052 # ويكره المبيت بها. # ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، وأن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - # ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة. # ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة. PageV02P053 # ويجوز الدفن ليلا، ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره، ~~وغيرهما أفضل. # ويكره تجصيص القبر PageV02P054 # والبناء والكتابة عليه. # ولو بني في مقبرة مسبلة هدم. # ويندب أن يرش القبر بماء، PageV02P055 # ويوضع عليه حصى، وعند رأسه حجر أو خشبة. # وجمع الأقارب في موضع. # وزيارة القبور للرجال، PageV02P056 # وتكره للنساء، وقيل تحرم، وقيل تباح، ويسلم الزائر ~~ويقرأ ويدعو. PageV02P057 # ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره إلا أن يكون ~~بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه. # ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره ms041 حرام إلا لضرورة: بأن دفن بلا غسل أو في أرض، ~~أو ثوب مغصوبين، PageV02P058 # أو وقع فيه مال، أو دفن، لغير القبلة لا للتكفين في ~~الأصح. PageV02P059 # ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له ~~التثبيت # ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم PageV02P060 # في الأكل. # ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم. # كتاب الزكاة PageV02P061 # كتاب الزكاة PageV02P062 # باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم: وهي الإبل ~~والبقر والغنم لا الخيل والرقيق، والمتولد من غنم وظباء. # ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، PageV02P063 # وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس ~~وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين ~~جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث ~~بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، PageV02P064 # واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع، والشاة ~~جذعة ضأن لها سنة، وقيل ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، وقيل سنة، والأصح ~~أنه مخير بينهما، ولا يتعين غالب غنم البلد، وأنه يجزئ الذكر، وكذا بعير ~~الزكاة عن دون خمس وعشرين PageV02P065 # فإن عدم بنت المخاض فابن لبون، والمعيبة كمعدومة، ولا ~~يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويؤخذ الحق عن بنت المخاض لا لبون ~~في الأصح. # ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس ~~بنات لبون فإن PageV02P066 # وجد بماله أحدهما أخذ، وإلا فله تحصيل ما شاء، وقيل ~~يجب الأغبط للفقراء، وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط، PageV02P067 # ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي، وإلا فيجزئ ~~والأصح وجوب قدر التفاوت، ويجوز إخراجه دراهم، وقيل يتعين تحصيل شقص به. # ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين ~~درهما، أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما، أو حقة ~~وأخذ شاتين أو عشرين درهما، PageV02P068 # والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود ~~والنزول للمالك في الأصح ms042 إلا أن تكون إبله معيبة، وله صعود درجتين، وأخذ ~~جبرانين، ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح، PageV02P069 # ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن ~~الوجهين قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم، ولا تجزئ شاة وعشرة ~~دراهم، وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين. # ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، ~~وكل أربعين مسنة، لها سنتان، PageV02P070 # ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية ~~معز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ~~ثم في كل مائة شاة. # فصل إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز ~~في الأصح بشرط رعاية القيمة. PageV02P071 # وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن ~~استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان ~~ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة. # ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة إلا من مثلها. # ولا ذكر إلا إذا وجب، وكذا لو تمخضت ذكورا في الأصح. PageV02P072 # وفي الصغار صغيرة في الجديد. # ولا ربى، وأكولة وحامل، وخيار، PageV02P073 # إلا برضا المالك. # ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورة بشرط أن ~~لا تتميز، في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب، PageV02P074 # وكذا الفحل والراعي في الأصح # لا نية الخلطة في الأصح PageV02P075 # والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض ~~التجارة، بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ومكان الحفظ ~~ونحوها. # ولوجوب زكاة الماشية شرطان: مضي الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكى ~~بحوله، PageV02P076 # ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول، PageV02P077 # فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق. فإن اتهم حلف، لو زال ~~ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف، PageV02P078 # وكونها سائمة، فإن علفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا ~~فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا. # ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة، ms043 أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا ~~زكاة في الأصح. PageV02P079 # وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده. # وإلا فعند بيوت أهلها. # ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة، وإلا فتعد عند مضيق. PageV02P080 # باب زكاة النبات تختص بالقوت، وهو من الثمار: الرطب: ~~والعنب، ومن الحب: الحنطة، والشعير، والأرز، والعدس، وسائر المقتات ~~اختيارا. PageV02P081 # وفي القديم تجب في الزيتون، والزعفران، والورس، ~~والقرطم، والعسل. PageV02P082 # ونصابه خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل بغدادية، ~~وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان، قلت: الأصح ثلاثمائة واثنان ~~وأربعون رطلا وستة أسباع رطل؛ لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون ~~درهما وأربعة أسباع درهم، وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون، والله أعلم. PageV02P083 # ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب، وإلا فرطبا ~~وعنبا. # والحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق. PageV02P084 # ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع، ويخرج من ~~كل بقسطه، فإن عسر أخرج الوسط، ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها، ~~والسلت جنس مستقل، وقيل: شعير، وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ~~ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض، وإن اختلف إدراكه، PageV02P085 # وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم. # وزرعا العام يضمان والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة. # وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، وما سقي ~~بنضح، PageV02P086 # أو دولاب أو بما اشتراه نصفه. # والقنوات كالمطر على الصحيح، وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه، فإن غلب ~~أحدهما ففي قول يعتبر هو، والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل ~~بعدد السقيات. PageV02P087 # وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. PageV02P088 # ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه. # والمشهور إدخال جميعه في الخرص. PageV02P089 # وأنه يكفي خارص، وشرطه العدالة، وكذا الحرية والذكورة ~~في الأصح. # فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك ~~التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك ~~على المذهب، وقيل ينقطع بنفس PageV02P090 # الخرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في ms044 جميع المخروص بيعا ~~وغيره. # ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف صدق بيمينه، فإن لم ~~يعرف الظاهر ببينة على الصحيح، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به. # ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل، PageV02P091 # أو بمحتمل قبل في الأصح. ### | باب زكاة النقد # نصاب الفضة PageV02P092 # مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما ~~ربع عشر. PageV02P093 # ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. # ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا أو فضة أو ميز. PageV02P094 # ويزكى المحرم من حلي وغيره، لا المباح في الأظهر، فمن ~~المحرم الإناء والسوار والخلخال للبس الرجل. PageV02P095 # فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له ~~استعماله فلا زكاة في الأصح، وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه. # ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة PageV02P096 # والسن، لا الأصبع، ويحرم سن الخاتم على الصحيح. # ويحل له من الفضة الخاتم. PageV02P097 # وحلية آلات الحرب: كالسيف والرمح والمنطقة، لا ما لا ~~يلبسه كالسرج واللجام في الأصح. # ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، PageV02P098 # وكذا ما نسج بهما في الأصح، والأصح تحريم المبالغة في ~~السرف كخلخال وزنه مائتا دينار. # وكذا إسرافه في آلة الحرب. # وجواز تحلية المصحف بفضة، وكذا للمرأة بذهب. PageV02P099 # وشرط زكاة النقد الحول. # ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. ### | باب زكاة المعدن والركاز والتجارة PageV02P100 # من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، وفي ~~قول الخمس، في قول إن حصل بتعب فربع عشره، وإلا فخمسه. # ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما. # ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، ~~وإذا قطع العمل بعذر ضم، وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني، PageV02P101 # ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير ~~المعدن في إكمال النصاب. # وفي الركاز الخمس، يصرف مصرف الزكاة على المشهور. # وشرطه النصاب، PageV02P102 # والنقد على المذهب لا الحول، وهو الموجود الجاهلي. # فإن وجد إسلامي علم مالكه فله، وإلا فلقطة، وكذا إن لم يعلم من أي ~~الضربين ms045 هو، وإنما يملكه الواجد. PageV02P103 # وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه. # فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب. # أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه، وإلا فلمن ملك منه، وهكذا حتى ينتهي إلى ~~المحيي. # ولو تنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير صدق ذو اليد ~~بيمينه. # فصل PageV02P104 # شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول، ~~وفي قول بطرفيه، وفي قول بجميعه # فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به ~~سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول، ويبتدأ حولها من شرائها. # ولو تم الحول، وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول، ويبطل ~~الأول. PageV02P105 # ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، وإنما يصير العرض ~~للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض الخلع في ~~الأصح، لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب PageV02P106 # وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد، أو دونه ~~أو بعرض قنية فمن الشراء، وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها # ويضم الربح، إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر، PageV02P107 # والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة وأن حوله حول ~~الأصل، وواجبها ربع عشر القيمة. # فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب، وكذا دونه في الأصح، أو بعرض فبغالب ~~نقد البلد، فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، PageV02P108 # فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء، وقيل يتخير ~~المالك. # وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب. # وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة، فإن كمل نصاب إحدى ~~الزكاتين فقط وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد # فعلى هذا لو سبق حول التجارة، بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة PageV02P109 # فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا ~~لزكاة العين أبدا. # وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع، ~~فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح، وإن قلنا ms046 يملك بالشهور ~~لزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح، والمذهب: أنه يلزم العامل زكاة ~~حصته. ### | باب زكاة الفطر # باب زكاة الفطر PageV02P110 # تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد ~~الغروب دون من ولد. PageV02P111 # ويسن أن لا تؤخر عن صلاته، ويحرم تأخيرها عن يومه. # ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح. PageV02P112 # ولا رقيق، وفي المكاتب وجه، ومن بعضه حر يلزمه قسطه. # ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء ~~فمعسر، # ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح. PageV02P113 # ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم ~~المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار. # ولا العبد فطرة زوجته، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، وفي الابن وجه. # ولو أعسر الزوج أو PageV02P114 # كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا ~~سيد الأمة. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم. # ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل إذا عاد، ~~وفي قول لا شيء PageV02P115 # والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه # وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ~~ثم الأم، ثم الكبير. # وهي صاع، وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، قلت: الأصح ستمائة ~~وخمسة PageV02P116 # وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة ~~النبات، والله أعلم. # وجنسه القوت المعشر، وكذا الأقط في الأظهر. # ويجب من قوت بلده، وقيل قوته، وقيل يتخير بين الأقوات، PageV02P117 # ويجزئ الأعلى عن الأدنى، ولا عكس، والاعتبار بالقيمة ~~في وجه، وبزيادة الاقتيات في الأصح، فالبر خير من التمر والأرز، والأصح أن ~~الشعير خير من التمر، وأن التمر خير من الزبيب. # وله أن يخرج عن نفسه من قوته، وعن قريبه أعلى منه. # ولا يبعض الصاع. # ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، والأفضل أشرفها. PageV02P118 # ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد ~~العبد. # قلت: الواجب الحب السليم. # ولو ms047 أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن، بخلاف الكبير. # ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع. # ولو أيسرا واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله ~~أعلم. PageV02P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P120 # باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه # شرط وجوب زكاة المال: الإسلام والحرية، PageV02P121 # وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه، PageV02P122 # دون المكاتب # وتجب في مال الصبي والمجنون. # وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح. # وفي المغصوب PageV02P123 # والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود. # والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان. # وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب. # والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة، أو عرضا أو نقدا ~~فكذا في PageV02P124 # القديم وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار ~~وغيره فكمغصوب، وإن تيسر وجبت تزكيته في الحال، أو مؤجلا فالمذهب أنه ~~كمغصوب، وقيل يجب دفعها قبل قبضه، ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، ~~والثالث: يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض PageV02P125 # فعلى الأول حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر ~~فكمغصوب. # ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت، وفي قول الدين، وفي قول يستويان. PageV02P126 # والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى ~~بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في ~~موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها، وإلا فلا. # ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق. # ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن ~~يخرج إلا زكاة ما استقر PageV02P127 # فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين، ولتمام ~~الثانية زكاة عشرين لسنة، وعشرين لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة، ~~وعشرين لثلاث سنين، ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع، والثاني ~~يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين. # فصل # فصل PageV02P128 # تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال ~~والأصناف. # وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد، وله ~~التوكيل، ms048 والصرف إلى الإمام، والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل، PageV02P129 # إلا أن يكون جائزا. # وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي، أو فرض صدقة مالي ونحوهما، ولا يكفي ~~هذا فرض مالي، وكذا الصدقة في الأصح، ولا يجب تعيين المال، ولو عين لم يقع ~~عن غيره، PageV02P130 # ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون، ~~وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح، والأفضل أن ينوي الوكيل ~~عند التفريق أيضا، ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده، فإن لم ينو لم يجزئ ~~على الصحيح وإن نوى السلطان، والأصح أنه PageV02P131 # يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع، وأن نيته ~~تكفي. # فصل لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب، ويجوز قبل الحول، PageV02P132 # ولا تعجل لعامين في الأصح. # وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، والصحيح منعه قبله. # وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده، ~~ويجوز بعدهما. # وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، PageV02P133 # وكون القابض في آخر الحول مستحقا وقيل إن خرج عن ~~الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه. # ولا يضر غناه بالزكاة. # وإذا لم يقع المعجل زكاة PageV02P134 # استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، والأصح أنه ~~إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط استرد، وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه ~~القابض لم يسترد، وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه، PageV02P135 # ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته ~~يوم القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة # وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان، وإن تلف المال، ولو تلف قبل ~~التمكن فلا، ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي. PageV02P136 # وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، وهي ~~تتعلق بالمال تعلق شركة. # وفي قول تعلق الرهن، وفي قول بالذمة. فلو باعه قبل إخراجها، فالأظهر ~~بطلانه في قدرها، وصحته في الباقي. PageV02P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P138 # كتاب الصيام PageV02P139 # يجب صوم رمضان PageV02P140 # بإكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال، وثبوت رؤيته ~~بعدل، وفي ms049 قول PageV02P141 # عدلان. PageV02P142 # وشرط الواحد صفة العدول في الأصح، لا عبد وامرأة. PageV02P143 # وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في ~~الأصح، وإن كانت السماء مصحية. # إذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب PageV02P144 # دون البعيد في الأصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل ~~باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم. # وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه ~~يوافقهم في الصوم آخرا، ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم ~~وقضى يوما. # ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام PageV02P145 # فالأصح أنه يمسك بقية اليوم. PageV02P146 # فصل النية شرط للصوم. PageV02P147 # ويشترط لفرضه PageV02P148 # التبييت، والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، ~~وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه. # ويصح النفل بنية قبل الزوال PageV02P149 # وكذا بعده في قول، والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من ~~أول النهار. # ويجب التعيين في الفرض، PageV02P150 # وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان ~~هذه السنة لله تعالى، وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف ~~المذكور في الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة. # ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم ~~يقع عنه PageV02P151 # إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو ~~امرأة أو صبيان رشداء. # ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان ~~منه. PageV02P152 # ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد، فإن وافق ما بعد رمضان ~~أجزأه وهو قضاء على الأصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر، ولو غلط ~~بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه، وإلا فالجديد وجوب القضاء. # ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في ~~الليل أكثر الحيض، PageV02P153 # وكذا قدر العادة في الأصح. # فصل شرط الصوم الإمساك عن الجماع # (والاستقاءة) والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، ms050 وإن ~~غلبه القيء فلا بأس، وكذا لو اقتلع PageV02P154 # نخامة ولفظها في الأصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد ~~الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع القدرة فوصلت ~~الجوف أفطر في الأصح. # وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا، وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة ~~تحيل الغذاء أو الدواء فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة ~~مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما. PageV02P155 # والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. # وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام. ولا ~~الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه. # وكونه بقصد: فلو وصل جوفه ذباب، أو PageV02P156 # بعوضة، أو غبار الطريق، أو غربلة الدقيق لم يفطر. # ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا ~~بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو ~~متنجسا أفطر. # ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح. PageV02P157 # ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب ~~أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا. # ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه، ومجه. # ولو أوجر مكرها لم يفطر. # وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. قلت: الأظهر لا يفطر، والله أعلم. # وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح. قلت: الأصح لا يفطر، والله ~~أعلم، PageV02P158 # والجماع كالأكل على المذهب. # وعن الاستمناء فيفطر به، وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا فكر ونظر ~~بشهوة. # وتكره القبلة لمن حركت شهوته، والأولى لغيره PageV02P159 # قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم. # ولا يفطر بالفصد والحجامة، تركها PageV02P160 # والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ويحل ~~بالاجتهاد في الأصح، ويجوز إذا ظن بقاء الليل. قلت: وكذا لو شك، والله ~~أعلم، ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن ~~الحال صح إن وقع في ms051 أوله وبطل في آخره. # ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في ~~الحال PageV02P161 # فإن مكث بطل. # فصل شرط الصوم: الإسلام والعقل # والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. # ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق ~~لحظة من نهاره. PageV02P162 # ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد. # ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن ~~القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه PageV02P163 # وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو ~~شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة، وليس إطباق الغيم بشك. PageV02P164 # ويسن تعجيل الفطر # على تمر، وإلا فماء. PageV02P165 # وتأخير السحور ما لم يقع في شك. # وليصن لسانه عن الكذب والغيبة PageV02P166 # ونفسه عن الشهوات. # ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. # وأن يحترز عن الحجامة والقبلة PageV02P167 # وذوق الطعام والعلك. # وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. # وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف لا سيما في العشر ~~الأواخر # فصل شرط وجوب صوم رمضان: العقل والبلوغ وإطاقته، PageV02P168 # ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق. # ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا. # وللمسافر سفرا طويلا مباحا. # ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا، ولو أصبح المسافر والمريض ~~صائمين ثم أرادا الفطر جاز، PageV02P169 # فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح، وإذا أفطر ~~المسافر والمريض قضيا كذا الحائض. # والمفطر بلا عذر، وتارك النية. # ويجب قضاء ما فات بالإغماء # والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون، وإذا بلغ بالنهار صائما وجب ~~إتمامه بلا قضاء، ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح، ~~ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في PageV02P170 # الأصح، ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية، لا مسافرا ~~أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر، ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا ~~في المذهب، والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من ms052 رمضان، وإمساك ~~بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. PageV02P171 # فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا ~~تدارك له ولا إثم. # وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم ~~مد طعام، وكذا النذر والكفارة. قلت: القديم هنا أظهر والولي كل قريب على ~~المختار. PageV02P172 # ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، لا مستقلا في الأصح. # ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول ~~والله أعلم. # والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر. PageV02P173 # وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب ~~القضاء بلا فدية أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر. PageV02P174 # والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على ~~هلاك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. # ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم ~~مد، PageV02P175 # والأصح تكرره بتكرر السنين. # وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد ~~للفوات ومد للتأخير. # ومصرف الفدية الفقراء والمساكين. PageV02P176 # وله صرف أمداد إلى شخص واحد، وجنسها جنس الفطرة. # فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم PageV02P177 # فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير ~~الجماع، ولا مسافر جامع بنية الترخص، وكذا بغيرها في الأصح، ولا على من ظن ~~الليل PageV02P178 # فبان نهارا، ولا من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه ~~أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا ولا مسافر أفطر ~~بالزنا مترخصا. # والكفارة على الزوج عنه، وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة أخرى. PageV02P179 # وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه. # ومن جامع في يومين لزمه كفارتان، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط ~~الكفارة، وكذا المرض على المذهب. # ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، PageV02P180 # فلو عجز ms053 عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا ~~قدر على خصلة فعلها، والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة ~~الغلمة. # وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. PageV02P181 # باب صوم التطوع يسن صوم الاثنين، والخميس. # وعرفة. PageV02P182 # وعاشوراء وتاسوعاء. # وأيام البيض. PageV02P183 # وستة من شوال، وتتابعها أفضل. # ويكره إفراد الجمعة. PageV02P184 # وإفراد السبت، # وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب ~~لغيره. PageV02P185 # ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء. # ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على PageV02P186 # الفور، وهو صوم من تعدى بالفطر، وكذا إن لم يكن على ~~الفور في الأصح: بأن لم يكن تعدى بالفطر. PageV02P187 # كتاب الاعتكاف هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من ~~رمضان أفضل PageV02P188 # لطلب ليلة القدر، وميل الشافعي - رحمه الله - إلى ~~أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. # وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، PageV02P189 # والجامع أولى. # والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المهيأ ~~للصلاة. # ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، PageV02P190 # وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد ~~الحرام مقامهما، ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى، ولا عكس. # والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، وقيل يكفي مرور بلا ~~لبث، وقيل يشترط مكث نحو يوم. PageV02P191 # ويبطل بالجماع، وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة ~~كلمس، وقبلة تبطله إن أنزل، وإلا فلا. # ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم. # ولا يضر التطيب والتزين. PageV02P192 # والفطر، بل يصح اعتكاف الليل وحده. # ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. # ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه، والأصح وجوب جمعهما. PageV02P193 # ويشترط نية الاعتكاف، وينوي في المنذور الفرضية. # وإذا أطلق كفته، وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف. # ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف ~~أولها فلا، وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف PageV02P194 # وقيل لا يستأنف مطلقا. # ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع ms054 لم يجب استئناف النية، ~~وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب. # وشرط المعتكف: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة. PageV02P195 # ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل، والمذهب بطلان ما مضى ~~من اعتكافهما المتتابع. # ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج، PageV02P196 # ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون. # أو الحيض وجب الخروج، وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن ~~جاز الخروج، ولا يلزم، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. # فصل إذا نذر مدة متتابعة لزمه، PageV02P197 # والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، وأنه لو نذر ~~يوما لم يجز تفريق ساعاته، وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته ~~لزمه التتابع في القضاء، وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. PageV02P198 # وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في ~~الأظهر، PageV02P199 # والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة ~~كهذا الشهر، وإلا فيجب، وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر. # ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة، ولا يجب فعلها في ~~غير داره، PageV02P200 # ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح. # ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه، ولا ~~ينقطع التتابع بمرض، يحوج إلى الخروج. # ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر. PageV02P201 # ولا بالخروج ناسيا على المذهب. # ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح. PageV02P202 # ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء ~~الحاجة. PageV02P203 # كتاب الحج PageV02P204 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P205 # هو فرض وكذا العمرة في الأظهر. PageV02P206 # وشرط صحته: الإسلام فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا ~~يميز PageV02P207 # والمجنون، PageV02P208 # وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن ~~حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي ~~والعبد. PageV02P209 # وشرط وجوبه: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة. # وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط أحدها: وجود الزاد وأوعيته ~~ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة ms055 لم تشترط نفقة ~~الإياب، PageV02P210 # فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم ~~يكلف الحج، وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف # الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، PageV02P211 # فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، ~~واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، ومن بينه وبينها دون مرحلتين، وهو قوي على ~~المشي يلزمه الحج، فإن ضعف فكالبعيد، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن ~~دينه PageV02P212 # ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، والأصح ~~اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته، وأنه يلزمه صرف مال ~~تجارته إليهما. PageV02P213 # الثالث أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو ~~عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت ~~السلامة، PageV02P214 # وأنه يلزمه أجرة البذرقة، ويشترط وجود الماء والزاد ~~في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، PageV02P215 # وهو القدر اللائق به، في ذلك الزمان والمكان وعلف ~~الدابة في كل مرحلة وفي المرأة أن يخرج معها زوج، أو محرم أو نسوة ثقات PageV02P216 # والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، وأنه يلزمها ~~أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. PageV02P217 # الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى ~~الأعمى الحج إن وجد قائدا، وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجور عليه بسفه ~~كغيره لكن لا يدفع المال إليه، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له: # النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج ~~عنه من تركته، PageV02P218 # والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه وإن وجد أجرة من يحج ~~عنه بأجرة المثل لزمه PageV02P219 # ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج ~~بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، PageV02P220 # ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في ~~الأصح، ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله، وكذا الأجنبي في الأصح. PageV02P221 # باب المواقيت وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ~~ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه: PageV02P222 # فلو أحرم به في غير وقته ms056 انعقد عمرة على الصحيح، ~~وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. PageV02P223 # والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة، وقيل ~~كل الحرم، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر ~~والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن PageV02P224 # يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، ومن المشرق ~~ذات عرق. # والأفضل أن يحرم من أول الميقات PageV02P225 # ويجوز من آخره، ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن ~~حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة ~~أبعدهما، وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة، ومن مسكنه، بين مكة ~~والميقات فميقاته مسكنه. PageV02P226 # ومن بلغ ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا ~~جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا غير مريد نسكا ثم أراده ومن بلغ ~~ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، وإن بلغه مريدا لم تجز ~~مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت، أو ~~كان الطريق مخوفا، PageV02P227 # فإن لم يعد لزمه دم. # وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، وإلا فلا، ~~والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول من الميقات. قلت: الميقات أظهر، ~~وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. PageV02P228 # وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن ~~بالحرم، يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال ~~العمرة أجزأته في الأظهر، وعليه دم. # فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب. # وأفضل بقاع الحل الجعرانة، ثم التنعيم ثم الحديبية. PageV02P229 # باب الإحرام ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو ~~كليهما، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، PageV02P230 # والتعيين أفضل وفي قول الإطلاق فإن أحرم مطلقا في ~~أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال. # وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. # وله أن يحرم كإحرام زيد PageV02P231 # فإن لم يكن زيد محرما انعد إحرامه مطلقا، وقيل ms057 إن علم ~~عدم إحرام زيد لم ينعقد، وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، فإن تعذر ~~معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا PageV02P232 # وعمل أعمال النسكين. # فصل المحرم ينوي ويلبي فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلب ~~انعقد على الصحيح. # ويسن الغسل للإحرام، PageV02P233 # فإن عجز تيمم، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة ~~غداة النحر، وفي أيام التشريق PageV02P234 # للرمي. # وأن يطيب بدنه للإحرام، وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته بعد ~~الإحرام، ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في ~~الأصح. # وأن تخضب المرأة للإحرام يديها. PageV02P235 # ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ~~ورداء أبيضين ونعلين PageV02P236 # ويصلي ركعتين. # ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا، وفي قول ~~يحرم عقب الصلاة. # ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه، PageV02P237 # وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط ~~واختلاط رفقة. # ولا تستحب في طواف القدوم، وفي القديم تستحب فيه بلا جهر، ولفظها: لبيك ~~اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، PageV02P238 # وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، ~~وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل الله تعالى ~~الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. PageV02P239 # باب دخول مكة الأفضل دخولها قبل الوقوف، وأن يغتسل ~~داخلها من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء، PageV02P240 # ويقول إذا أبصر البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا ~~وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا ~~وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام ~~ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة PageV02P241 # ويبتدئ بطواف القدوم، ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة ~~قبل الوقوف. # ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب، PageV02P242 # إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد. # فصل للطواف بأنواعه واجبات وسنن: أما الواجبات فيشترط ستر العورة ms058 وطهارة ~~الحدث والنجس، فلو أحدث فيه توضأ وبنى، وفي قول يستأنف، PageV02P243 # وأن يجعل البيت عن يساره، ومبتدئا بالحجر الأسود ~~محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب، فإذا انتهى ~~إليه ابتدأ منه، PageV02P244 # ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو ~~دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح طوافه، وفي مسألة المس وجه، ~~وأن يطوف سبعا PageV02P245 # وداخل المسجد. # وأما السنن فأن يطوف ماشيا PageV02P246 # ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله، ويضع جبهته عليه، فإن ~~عجز استلم، PageV02P247 # فإن عجز أشار بيده، ويراعى ذلك في كل طوفة، ولا يقبل ~~الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ويستلم اليماني ولا يقبله. # وأن يقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر، PageV02P248 # اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا ~~لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - وليقل قبالة الباب: اللهم إن البيت ~~بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار، وبين ~~اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ~~وليدع بما شاء، ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره. PageV02P249 # وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: بأن يسرع مشيه ~~مقاربا خطاه ويمشي في الباقي، ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف ~~القدوم، PageV02P250 # وليقل فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، ~~وسعيا مشكورا. # وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل ~~وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ولا ترمل المرأة ولا تضطبع # وأن يقرب من البيت، فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى PageV02P251 # إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى، وأن ~~يوالي طوافه. # وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، PageV02P252 # يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية ~~الإخلاص، ويجهر ليلا، وفي قول تجب الموالاة والصلاة، ولو حمل الحلال محرما ~~وطاف به حسب للمحمول، PageV02P253 # وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، وإلا فالأصح أنه ~~إن قصده للمحمول فله، وإن ms059 قصده لنفسه أو لهما فللحامل فقط. PageV02P254 # فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب ~~الصفا للسعي، وشرطه أن يبدأ بالصفا، وأن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى ~~المروة مرة، وعوده منها إليه؛ أخرى، PageV02P255 # وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما ~~الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم لم يعده، ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة ~~قدر قامة، PageV02P256 # فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله ~~الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء ~~قدير، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا ~~والله أعلم، وأن يمشي أول السعي وآخره: ويعدو في الوسط، وموضع النوعين ~~معروف. PageV02P257 # فصل يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي ~~الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة، يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما ~~أمامهم من المناسك، PageV02P258 # ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت ~~الشمس قصدوا عرفاتا. قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى ~~تزول الشمس، والله أعلم ثم يخطب PageV02P259 # الإمام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر ~~والعصر جمعا. ويقفوا بعرفة إلى الغروب، ويذكروا الله تعالى ويدعوه PageV02P260 # ويكثروا التهليل فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة PageV02P261 # وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا، وواجب ~~الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه ~~أهلا للقيادة لا مغمى عليه، ولا بأس بالنوم، ووقت الوقوف من الزوال يوم ~~عرفة، PageV02P262 # والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، ولو وقف نهارا ثم ~~فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا، وفي قول يجب، وإن عاد ~~فكان بها عند الغروب فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح، ولو وقفوا اليوم ~~العاشر غلطا أجزأهم، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. PageV02P263 # وإن وقفوا في ms060 الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في ~~الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. # فصل ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر ~~فلا شيء عليه، PageV02P264 # ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما، وفي وجوبه ~~القولان، ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى، ويبقى غيرهم ~~حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمل PageV02P265 # فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار، PageV02P266 # ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص ~~حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة، PageV02P267 # ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، ويكبر مع كل حصاة. # ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، PageV02P268 # وتقصر المرأة، والحلق نسك على المشهور، وأقله ثلاث ~~شعرات PageV02P269 # حلقا أو تقصيرا أو إحراقا أو قصا، ومن لا شعر برأسه ~~يستحب إمرار الموسى عليه، فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن، PageV02P270 # وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى، وهذا الرمي ~~والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا، ويدخل وقتها بنصف ليلة ~~النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم PageV02P271 # ولا يختص الذبح بزمن قلت: الصحيح اختصاصه بوقت ~~الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب، والله أعلم، والحلق ~~والطواف والسعي لا آخر لوقتها، وإذا قلنا: الحلق نسك فبفعل اثنين: من الرمي PageV02P272 # والحلق والطواف حصل التحلل الأول، وحل به اللبس ~~والحلق والقلم، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر لا يحل عقد ~~النكاح، والله أعلم، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، وحل به، باقي ~~المحرمات PageV02P273 # فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، ورمى كل ~~يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات، فإذا رمى اليوم الثاني وأراد ~~النفر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها، PageV02P274 # فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد، PageV02P275 # ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها وقيل ~~يبقى إلى الفجر. # ويشترط رمي السبع واحدة ms061 واحدة وترتيب الجمرات PageV02P276 # وكون المرمي حجرا، وأن يسمي رميا فلا يكفي الوضع، ~~والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، PageV02P277 # ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ولا كون الرامي ~~خارجا عن الجمرة، ومن عجز عن الرمي استناب، وإذا ترك رمي يوم تداركه في ~~باقي الأيام في الأظهر. PageV02P278 # ولا دم، وإلا فعليه دم، والمذهب تكميل الدم في ثلاث ~~حصيات. PageV02P279 # وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، ولا يمكث بعده ~~وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة لا يجبر، PageV02P280 # فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط ~~الدم أو بعدها فلا على الصحيح. # وللحائض النفر بلا وداع. PageV02P281 # ويسن شرب ماء زمزم. PageV02P282 # وزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ~~فراغ الحج. PageV02P283 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P284 # فصل، أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، ~~والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدم، وما سوى الوقوف أركان في ~~العمرة أيضا. # ويؤدى النسكان على أوجه: PageV02P285 # أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة: كإحرام المكي ~~ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج ~~فيحصلان، ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا. PageV02P286 # ولا يجوز عكسه في الجديد. # الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا ~~من مكة. # وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران، وفي قول التمتع أفضل ~~من الإفراد. PageV02P287 # وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد ~~الحرام، وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم، PageV02P288 # وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته، وأن لا يعود ~~لإحرام الحج إلى الميقات. PageV02P289 # ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، والأفضل ذبحه يوم ~~النحر، فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج. # تستحب قبل يوم عرفة، PageV02P290 # وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر، ويندب تتابع ~~الثلاثة، وكذا السبعة، ولو فاتته الثلاثة في الحج، فالأظهر أنه يلزمه أن ~~يفرق في قضائها بينها وبين السبعة. # وعلى القارن دم كدم التمتع. قلت: بشرط ms062 أن لا يكون من حاضري المسجد ~~الحرام، والله أعلم. PageV02P291 # باب محرمات الإحرام أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ~~ساترا PageV02P292 # إلا لحاجة، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في ~~سائر بدنه إلا إذا PageV02P293 # لم يجد غيره، ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط إلا ~~القفاز في الأظهر PageV02P294 # الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه. PageV02P295 # ودهن شعر الرأس أو اللحية، ولا يكره غسل بدنه ورأسه ~~بخطمي. PageV02P296 # الثالث: إزالة الشعر أو الظفر، وتكمل الفدية في ثلاث ~~شعرات أو ثلاثة أظفار، والأظهر أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين PageV02P297 # وللمعذور أن يحلق ويفدي. # الرابع: الجماع PageV02P298 # وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، ويجب ~~به بدنة، والمضي في فاسده PageV02P299 # والقضاء، وإن كان نسكه تطوعا، والأصح أنه على الفور. PageV02P300 # الخامس: اصطياد كل مأكول بري. قلت: وكذا المتولد منه ~~ومن غيره، والله أعلم، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، فإن أتلف صيدا ضمنه. PageV02P301 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P302 # ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش، PageV02P303 # وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع ~~جفرة. # وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. PageV02P304 # وفيما لا مثل له القيمة. # ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، PageV02P305 # والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ففي الشجرة ~~الكبيرة بقرة والصغيرة شاة PageV02P306 # قلت: والمستنبت كغيره على المذهب # ويحل الإذخر، وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته ~~لعلف البهائم وللدواء، والله أعلم. PageV02P307 # وصيد المدينة حرام، ولا يضمن في الجديد. PageV02P308 # ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على ~~مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم، أو يصوم عن كل ~~مد يوما. # وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم، ويتخير في فدية الحلق بين ذبح ~~شاة، PageV02P309 # والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام، ~~والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب، فإذا عجز ~~اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ودم الفوات ~~كدم التمتع، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. # والدم الواجب بفعل ms063 حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، PageV02P310 # ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى ~~مساكينه. # وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، وللحاج منى، وكذا حكم ما ساقا من PageV02P311 # هدي مكانا. # ووقته وقت الأضحية على الصحيح، والله أعلم. PageV02P312 # باب الإحصار والفوات من أحصر تحلل. PageV02P313 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P314 # وقيل لا تتحلل الشرذمة. # ولا تحلل بالمرض، فإن شرطه تحلل به على المشهور، PageV02P315 # ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. # قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق إن جعلناه نسكا، ~~فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل ~~مد يوما، PageV02P316 # وله التحلل في الحال في الأظهر، والله أعلم. # وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله PageV02P317 # وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، PageV02P318 # وكذا من الفرض في الأظهر. PageV02P319 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P320 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P321 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P322 # شرطه الإيجاب: PageV02P323 # كبعتك وملكتك، والقبول: كاشتريت وتملكت وقبلت. PageV02P324 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P325 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P326 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P327 # ويجوز تقدم لفظ المشتري، ولو قال: بعني فقال: بعتك ~~انعقد في الأظهر. # وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح. PageV02P328 # ويشترط أن لا يطول الفصل PageV02P329 # بين لفظيهما. PageV02P330 # وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: بعتك بألف مكسرة ~~فقال، قبلت بألف صحيحة لم يصح. PageV02P331 # وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق. # وشرط العاقد الرشد. PageV02P332 # قلت: وعدم الإكراه بغير حق. PageV02P333 # ولا يصح شراء الكافر المصحف. PageV02P334 # والمسلم في الأظهر، إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح. PageV02P335 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P336 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P337 # ولا الحربي سلاحا، والله أعلم. # وللمبيع شروط: PageV02P338 # طهارة عينه فلا يصح بيع PageV02P339 # الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل ~~واللبن، PageV02P340 # وكذا الدهن في الأصح. PageV02P341 # الثاني: النفع فلا يصح بيع الحشرات، وكل سبع لا ينفع، ~~ولا حبتي الحنطة ونحوها، وآلة اللهو، PageV02P342 # وقيل: يصح في الآلة إن عد رضاضها مالا. # ويصح بيع الماء على الشط، والتراب بالصحراء في الأصح. # الثالث PageV02P343 # إمكان تسليمه، فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. PageV02P344 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P345 # فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح. PageV02P346 # ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما، PageV02P347 # ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح. # ولا المرهون بغير إذن مرتهنه. # ولا الجاني المتعلق برقبته ms064 مال في الأظهر، PageV02P348 # ولا يضر تعلقه بذمته، وكذا تعلق القصاص في الأظهر # الرابع: الملك لمن له العقد. PageV02P349 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P350 # فبيع الفضولي باطل، وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه ~~نفذ، وإلا فلا. # ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا PageV02P351 # صح في الأظهر. # الخامس: العلم به، فبيع أحد الثوبين باطل، ويصح بيع صاع من صبرة تعلم ~~صيعانها، وكذا إن جهلت في الأصح. PageV02P352 # ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ~~ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح. PageV02P353 # ولو باع بنقد، وفي البلد نقد غالب تعين، أو نقدان لم ~~يغلب أحدهما اشترط التعيين. PageV02P354 # ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم، ولو ~~باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة، PageV02P355 # وإلا فلا على الصحيح، ومتى كان العوض معينا كفت ~~معاينته. PageV02P356 # والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت ~~الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت ~~العقد، PageV02P357 # دون ما يتغير غالبا. # وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة، وأنموذج المتماثل، PageV02P358 # أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض، ~~والقشرة السفلى للجوز واللوز. PageV02P359 # وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به. PageV02P360 # والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي، ويصح سلم الأعمى ~~وقيل: إن عمي قبل تمييزه فلا. PageV02P361 # باب الربا PageV02P362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P363 # إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول ~~والمماثلة والتقابض قبل التفرق، أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط ~~الحلول والتقابض، PageV02P364 # والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا PageV02P365 # وأدقة الأصول المختلفة PageV02P366 # الجنس، وخلولها وأدهانها أجناس. # واللحوم والألبان كذلك في الأظهر. PageV02P367 # والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا، والموزون وزنا، ~~والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع، وقيل: الكيل، وقيل: الوزن، وقيل: يتخير، ~~وقيل: إن كان له أصل اعتبر. # والنقد بالنقد PageV02P368 # كطعام بطعام. PageV02P369 # ولو باع جزافا تخمينا لم يصح، وإن خرجا سواء، وتعتبر ~~المماثلة ms065 وقت الجفاف، PageV02P370 # وقد يعتبر الكمال أولا # فلا يباع رطب برطب ولا بتمر، ولا عنب بعنب ولا بزبيب، PageV02P371 # وما لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع ~~أصلا، وفي قول تكفي مماثلته رطبا. # ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز، بل تعتبر المماثلة في الحبوب ~~حبا، وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا، PageV02P372 # وفي العنب زبيبا أو خل عنب، وكذا العصير في الأصح. # وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا، PageV02P373 # ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط. # ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي، ولا يضر ~~تأثير تمييز كالعسل والسمن، وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف ~~الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين. PageV02P374 # أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة. PageV02P375 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P376 # ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من ~~مأكول وغيره في الأظهر. PageV02P377 # باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب ~~الفحل، وهو ضرابه، ويقال: ماؤه، PageV02P378 # ويقال: أجرة ضرابه، فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في ~~الأصح. # وعن حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج ~~النتاج. # وعن الملاقيح وهي ما في البطون. PageV02P379 # والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول. # والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو ~~يقول إذا لمسته فقد بعتكه. # والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا. # وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو ~~يجعلا الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها. PageV02P380 # وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين ~~إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، وعن بيع وشرط كبيع ~~بشرط بيع أو قرض. # ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه، PageV02P381 # ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب ~~أو بشرط قطع الثمر أو الأجل والرهن والكفيل المعينات ms066 لثمن في الذمة PageV02P382 # والإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، فإن لم ~~يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار. # ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط، PageV02P383 # والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق. PageV02P384 # وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو ~~كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. # ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل ~~إلا كذا صح # ولو شرط PageV02P385 # ولو شرط وصفا يقصد: ككون العبد كاتبا، أو الدابة ~~حاملا، أو لبونا صح، PageV02P386 # وله الخيار إن أخلف، وفي قول يبطل العقد في الدابة. # ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح. # ولا يصح بيع الحمل وحده، ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر. PageV02P387 # ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع. # فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه: إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد ~~بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه PageV02P388 # ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي: اتركه عندي لأبيعه على ~~التدريج بأغلى. # وتلقي الركبان: بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد PageV02P389 # فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا ~~عرفوا الغبن. # والسوم على سوم غيره، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن. # والبيع على بيع غيره قبل لزومه PageV02P390 # بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. # والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه. # والنجش PageV02P391 # بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح ~~أنه لا خيار. # وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. PageV02P392 # ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول حتى ~~يبلغ، PageV02P393 # وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر. PageV02P394 # ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من ~~الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهبة. PageV02P395 # فصل PageV02P396 # باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا ~~بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر، فيتخير المشتري إن جهل فإن: أجاز PageV02P397 # فبحصته من المسمى باعتبار قيمتها، وفي قول بجميعه، PageV02P398 # ولا خيار للبائع. # ولو باع عبديه فتلف ms067 أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب، بل ~~يتخير، فإن أجاز فبالحصة قطعا. # ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صحا في الأظهر، ويوزع ~~المسمى على قيمتهما PageV02P399 # أو بيع ونكاح صح النكاح، وفي البيع والصداق القولان، ~~وتتعدد الصفة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا، وبتعدد البائع PageV02P400 # وكذا بتعدد المشتري في الأظهر، ولو وكلاه أو وكلهما ~~فالأصح اعتبار الوكيل. PageV02P401 # باب الخيار يثبت PageV02P402 # خيار المجلس في أنواع البيع: PageV02P403 # كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح ~~المعاوضة، PageV02P404 # ولو اشترى من يعتق عليه، فإن قلنا الملك في زمن ~~الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه. # ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب. # وكذا ذات الثواب PageV02P405 # والشفعة # والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح. # وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي للآخر. PageV02P406 # وبالتفرق ببدنهما، فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا ~~منازل دام خيارهما، PageV02P407 # ويعتبر في التفرق العرف. # ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي. PageV02P408 # ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. # فصل لهما PageV02P409 # ولأحدهما شرط الخيار PageV02P410 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P411 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P412 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P413 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P414 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P415 # في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي ~~وسلم، PageV02P416 # وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام، PageV02P417 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P420 # وتحسب من العقد، وقيل من التفرق، والأظهر PageV02P421 # أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان ~~للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين ~~العقد وإلا فللبائع. PageV02P422 # ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما: كفسخت البيع ~~ورفعته واسترجعت المبيع، وفي الإجازة: أجزته وأمضيته # ووطء البائع وإعتاقه فسخ، وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح، PageV02P423 # والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة، وأن العرض ~~على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري. PageV02P424 # فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه ~~وسرقته وإباقه PageV02P425 # وبوله في الفراش وبخره وصنانه PageV02P426 # وجماح الدابة وعضها PageV02P427 # وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به ms068 غرض صحيح ~~إذا غلب في جنس المبيع عدمه # سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، PageV02P428 # ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم ~~كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح، بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. # ولو قتل بردة PageV02P429 # سابقة ضمنه البائع في الأصح. # ولو باع بشرط براءته من العيوب PageV02P430 # فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه ~~دون غيره، PageV02P431 # وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض. # ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح. PageV02P432 # ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب ~~رجع بالأرش، PageV02P433 # وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من ~~القيمة لو كان سليما PageV02P434 # والأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض. # ولو تلف PageV02P435 # الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. # ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح، فإن عاد الملك ~~فله الرد، وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد، والرد على الفور PageV02P436 # فليبادر على العادة، فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله ~~تأخيره حتى يفرغ أو PageV02P437 # ليلا فحتى يصبح، فإن كان البائع بالبلد رده عليه ~~بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد وإن ~~كان غائبا رفع إلى الحاكم. PageV02P438 # والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ~~ينهيه إلى البائع أو الحاكم، فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في ~~الأصح. # ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو ~~إكافها بطل حقه، PageV02P439 # ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها، وإذا سقط رده ~~بتقصير فلا أرش، ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا، ثم إن رضي به البائع رده ~~المشتري أو قنع به، PageV02P440 # وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو ~~يغرم البائع أرش القديم، ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح ~~إجابة من طلب الإمساك. PageV02P441 # ويجب أن يعلم المشتري ms069 البائع على الفور بالحادث ~~ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش. # ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض PageV02P442 # ورانج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر، ~~فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. PageV02P443 # فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، ولو ظهر عيب ~~أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر، ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد ~~نصيب أحدهما، ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر. PageV02P444 # ولو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه PageV02P445 # على حسب جوابه. # والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل، والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع ~~الرد، وهي للمشتري إن رد بعد القبض PageV02P446 # وكذا قبله في الأصح. # ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر. PageV02P447 # ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب، وافتضاض البكر ~~بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض. PageV02P448 # فصل التصرية حرام PageV02P449 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV02P452 # تثبت الخيار على الفور، وقيل يمتد ثلاثة أيام، فإن رد ~~بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر، وقيل يكفي صاع قوت، PageV02P453 # والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا ~~يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا، وفي ~~الجارية وجه، PageV02P454 # وحبس ماء القناة، والرحى المرسل عند البيع، وتحمير ~~الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار، لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في ~~الأصح. PageV02P455 # باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. PageV02P456 # فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، ولو أبرأه المشتري ~~عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم. PageV02P457 # وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا فقولان: كأكل المالك ~~طعامه المغصوب ضيفا، PageV02P458 # والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، PageV02P459 # والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري ~~بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي. # ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن، ولو عيبه المشتري فلا خيار أو ~~الأجنبي فالخيار، فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش، PageV02P460 # ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم. # ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح ms070 أن بيعه للبائع كغيره، PageV02P461 # وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع، وأن الإعتاق ~~بخلافه، PageV02P462 # والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه، ~~وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه ~~وموروث وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم. PageV02P463 # ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه، والجديد ~~جواز الاستبدال عن الثمن، PageV02P464 # فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير ~~اشترط قبض البدل في المجلس والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد وكذا ~~القبض في المجلس # إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم، ولو استبدل عن القرض PageV02P465 # وقيمة المتلف جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق. # وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على ~~عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا، ~~وقبض العقار تخليته للمشتري PageV02P466 # وتمكينه من التصرف، بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن ~~لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح وقبض ~~المنقول تحويله، PageV02P467 # فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى ~~حيز، PageV02P468 # وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع ~~فيكون معيرا للبقعة. # فرع # للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه، وإلا فلا يستقل به، ولو ~~بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو PageV02P469 # وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه: مثاله ~~بعتكها كل صاع بدرهم أو: على أنها عشرة آصع، ولو كان له طعام مقدر على زيد PageV02P470 # ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمرو، فلو ~~قال اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد. PageV02P471 # فرع: # قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله ~~أجبر البائع، وفي قول المشتري، وفي قول لا إجبار، فمن سلم أجبر صاحبه، وفي ~~قول يجبران. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في ms071 ~~الأظهر، والله أعلم، وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن PageV02P472 # وإلا # فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس، أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة ~~قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم، فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع ~~الصبر إلى إحضاره، والأصح أن له الفسخ فإن صبر فالحجر كما ذكرنا، وللبائع ~~حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف، وإنما الأقوال إذا لم يخف ~~فوته وتنازعا في مجرد الابتداء PageV02P473 # باب التولية والإشراك والمرابحة PageV02P474 # اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل ~~لزمه مثل الثمن، # وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن. # ولو حط عن المولي بعض الثمن انحط عن المولى. PageV02P475 # والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، فلو ~~أطلق صح وكان مناصفة، وقيل لا. # ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم ~~لكل عشرة أو ربح الإل عودان. PageV02P476 # والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط الإل عودان ويحط من كل ~~أحد عشر واحد، وقيل من كل عشرة، وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى ~~الثمن. PageV02P477 # ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال ~~والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة ~~للاسترباح. # ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته، وليعلما ثمنه PageV02P478 # أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح # وليصدق البائع في قدر الثمن، والأجل # والشراء بالعرض # وبيان العيب الحادث عنده. PageV02P479 # فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة ~~وربحها، وأنه لا خيار للمشتري. # ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح. قلت: الأصح ~~صحته، والله أعلم. PageV02P480 # وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ~~ولا بينته، وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح، وإن بين فله ~~التحليف، والأصح سماع بينته. # باب PageV02P481 # الأصول والثمار قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو ~~البقعة ms072 وفيها بناء وشجر، فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. PageV02P482 # وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر، PageV02P483 # ولا يدخل ما يؤخذ كحنطة وشعير وسائر الزروع. # ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب، وللمشتري الخيار إن جهله، ولا يمنع ~~الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح، والبذر ~~كالزرع، PageV02P484 # والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع. # ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، وقيل في الأرض ~~قولان. # ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة PageV02P485 # فيها، دون المدفونة، ولا خيار للمشتري إن علم، ويلزم ~~البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها، وإن ضر فله الخيار، فإن أجاز لزم ~~البائع النقل وتسوية الأرض. PageV02P486 # وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه. أصحها تجب إن ~~نقل بعد القبض لا قبله. # ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان، PageV02P487 # وكذا البناء على المذهب. # وفي بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور، لا المزارع على الصحيح. # وفي بيع الدار الأرض، وكل بناء حتى حمامها، PageV02P488 # لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير، وتدخل الأبواب ~~المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران، وكذا الأسفل من حجري ~~الرحى على الصحيح، والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح. PageV02P489 # وفي بيع الدابة نعلها، وكذا ثياب العبد في بيعه في ~~الأصح قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد، والله أعلم. # فرع: باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه، وأغصانها إلا ~~اليابس، PageV02P490 # ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع، وبشرط الإبقاء، ~~والإطلاق يقتضي الإبقاء، والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما ~~بقيت الشجرة. ولو كانت PageV02P491 # يابسة لزم المشتري القلع. # وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به، وإلا فإن لم يتأبر ~~منها شيء فهي للمشتري، وإلا فللبائع، وما يخرج ثمره بلا نور: كتين وعنب PageV02P492 # إن برز ثمره فللبائع، وإلا فللمشتري، وما خرج في نوره ~~ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة، وكذا إن انعقدت ولم ~~يتناثر النور في الأصح وبعد التناثر للبائع، ms073 PageV02P493 # ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع، فإن ~~أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح، ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل ~~بستان بحكمه، وإذا بقيت الثمرة للبائع، فإن شرط القطع لزمه، وإلا فله تركها ~~إلى الجداد، ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر. ولا منع للآخر، PageV02P494 # وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما، وإن ضر أحدهما وتنازعا ~~فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر، وقيل لطالب السقي أن يسقي. ولو كان الثمر ~~يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي. PageV02P495 # فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا، وبشرط قطعه، ~~وبشرط إبقائه، وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع ~~وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى، وقيل إن كان الشجر للمشتري PageV02P496 # جاز بلا شرط. قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا ~~القطع لا يجب الوفاء به، والله أعلم، وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط، ولا ~~يجوز بشرط قطعه. # ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض PageV02P497 # إلا بشرط قطعه، فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز ~~بلا شرط. # ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود: كتين وعنب وشعير، ~~وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في ~~الجديد، PageV02P498 # ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل، وما له كمامان ~~كالجوز واللوز والباقلا فلا يباع في قشره الأسفل، ولا يصح في الأعلى، وفي ~~قول يصح إن كان رطبا. PageV02P499 # وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا ~~يتلون، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد، ويكفي بدو صلاح بعضه وإن ~~قل. PageV02P500 # ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما ~~سبق في التأبير. # ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها، ويتصرف مشتريه ~~بعدها. # ولو عرض مهلك بعدها كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري. PageV02P501 # فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار، ولو بيع قبل ~~صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك ms074 فأولى بكونه من ضمان المشتري. # ولو بيع ثم يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن ~~يشترط على المشتري قطع ثمره، PageV02P502 # ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه، فالأظهر أنه لا ~~ينفسخ البيع بل يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في ~~الأصح. PageV02P503 # ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة، ~~ولا الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة. PageV02P504 # ويرخص في العرايا، وهو بيع الرطب على النخل بتمر في ~~الأرض أو العنب في الشجر بزبيب، PageV02P505 # فيما دون خمسة أوسق، PageV02P506 # ولو زاد في صفقتين جاز. # ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا، والتخلية في النخل والأظهر أنه لا ~~يجوز في سائر الثمار، وأنه لا يختص بالفقراء. PageV02P507 # باب اختلاف المتبايعين إذا اتفقا على صحة البيع ثم ~~اختلفا في كيفيته كقدر الثمن، أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا ~~بينة تحالفا. PageV02P508 # فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله، ويبدأ ~~بالبائع PageV02P509 # وفي قول بالمشتري، وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم، ~~وقيل يقرع، والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي ~~فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا، وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ، PageV02P510 # بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل ~~إنما يفسخه الحاكم، ثم على المشتري رد المبيع فإن كان وقفه أو أعتقه أو ~~باعه أو كاتبه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال. PageV02P511 # وإن تعيب رده مع أرشه. واختلاف ورثتهما كهما. # ولو قال: بعتكه بكذا فقال وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفي دعوى ~~الآخر فإذا حلف رده مدعي الهبة بزوائده. PageV02P512 # ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعي ~~الصحة بيمينه. PageV02P513 # ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس ~~هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي مثله في السلم يصدق المسلم في الأصح. # باب PageV02P514 # العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير ~~إذن سيده في الأصح، ويسترده البائع سواء كان ms075 في يد العبد أو سيده. # فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته، أو في يد السيد فللبائع تضمينه، وله ~~مطالبة العبد بعد العتق، واقتراضه كشرائه. PageV02P515 # وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن، فإن أذن في ~~نوع لم يتجاوزه. # وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه، ولا يأذن لعبده في تجارة، PageV02P516 # ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير ~~مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه. # ويقبل إقراره بديون المعاملة. PageV02P517 # ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده ~~أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه، ولا يكفي قول العبد. PageV02P518 # فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت ~~السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد، وله مطالبة السيد أيضا، وقيل ~~لا، وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا، ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد ~~بثمنها هذا الخلاف، ولا يتعلق دين التجارة برقبته، ولا بذمة سيده PageV02P519 # بل يؤدى من مال التجارة، وكذا من كسبه باصطياد ونحوه ~~في الأصح. # ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر. PageV02P520 # كتاب السلم هو بيع موصوف في الذمة PageV03P003 # يشترط له مع شروط البيع أمور: أحدها تسليم رأس المال ~~في المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز. # ولو أحال به PageV03P004 # وقبضه المحال في المجلس فلا. # ولو قبضه وأودعه المسلم جاز، ويجوز كونه منفعة، PageV03P005 # وتقبض بقبض العين. # وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه، وقيل: للمسلم إليه رد بدله ~~إن عين في المجلس دون العقد، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في ~~الأظهر. # الثاني كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب PageV03P006 # في هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر. ~~ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل ~~سلما. # الثالث: المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم، أو يصلح ولحمله مؤنة ~~اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا. PageV03P007 # ويصح حالا ومؤجلا فإن أطلق انعقد حالا، وقيل لا ~~ينعقد. ms076 # ويشترط العلم بالأجل. PageV03P008 # فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز. # وإن أطلق حمل على الهلالي، فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ~~ثلاثين، PageV03P009 # والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول. # فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، فإن كان ~~يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا. # ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، PageV03P010 # فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد. # ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح. # وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، ويصح المكيل وزنا وعكسه. PageV03P011 # ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح، ~~ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان. # ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه، PageV03P012 # وكذا كيلا في الأصح. # ويجمع في اللبن بين العد والوزن، ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا، ~~وإلا فلا في الأصح. PageV03P013 # ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح، أو عظيمة صح في ~~الأصح. # ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، وذكرها في العقد PageV03P014 # على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود. # فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون ~~وغالية وخف وترياق مخلوط، والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن ~~وأقط PageV03P015 # وشهد وخل تمر أو زبيب، لا الخبز في الأصح عند ~~الأكثرين. PageV03P016 # ولا يصح فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة، ولا ~~فيما لو استقصي وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ~~ولدها. # يصح في الحيوان PageV03P017 # فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض، ويصف ~~بياضه بسمرة أو شقرة، وذكورته وأنوثته، وسنه وقده طولا وقصرا، وكله على ~~التقريب، ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح PageV03P018 # وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة، ~~والسن واللون والنوع. PageV03P019 # وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة. # وفي اللحم لحم بقر، أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع ms077 معلوف أو ضدها من فخذ أو ~~كتف أو جنب، ويقبل عظمه على العادة. PageV03P020 # وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة ~~والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة، ومطلقه يحمل على الخام، ويجوز في ~~المقصور، وفيما صبغ غزله قبل النسج كالبرود، والأقيس صحته في المصبوغ بعده. ~~قلت: الأصح منعه وبه قطع الجمهور، والله أعلم. PageV03P021 # وفي التمر لونه ونوعه وبلده، وصغر الحبات وكبرها ~~وعتقه وحداثته، PageV03P022 # والحنطة وسائر الحبوب كالتمر. # وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي، أو خريفي أبيض أو أصفر، ولا يشترط العتق ~~والحداثة. # ولا يصح في المطبوخ والمشوي، PageV03P023 # ولا يضر تأثير الشمس. # والأظهر منعه في رءوس الحيوان، ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز ~~وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها. # ويصح في الأسطال المربعة PageV03P024 # وفيما صب في قالب # ، ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد، ويشترط ~~معرفة العاقدين الصفات وكذا غيرهما في الأصح PageV03P025 # فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه، ~~وقيل يجوز في نوعه ولا يجب قبوله، ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب، ويجوز ~~أجود أو يجب قبوله في الأصح PageV03P026 # ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ~~بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر، وإلا # فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر، وكذا لمجرد غرض البراءة في ~~الأظهر. PageV03P027 # ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل ~~التسليم لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة ~~على الصحيح، وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر PageV03P028 # إن كان لنقله مؤنة، أو كان الموضع مخوفا، وإلا فالأصح ~~إجباره. # فصل الإقراض مندوب. PageV03P029 # وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله، أو ملكتكه على ~~أن ترد بدله. # ويشترط قبوله في الأصح. PageV03P030 # وفي المقرض أهلية التبرع، ويجوز إقراض ما يسلم فيه # إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر، PageV03P031 # وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح. PageV03P032 # ويرد المثل في المثلي، وفي المتقوم المثل صورة، وقيل ~~القيمة # ولو ظفر به في غير محل ms078 الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض. # ولا يجوز PageV03P033 # بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، ولو رد هكذا بلا شرط ~~فحسن. # ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط، والأصح أنه لا يفسد ~~العقد. # ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، # وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح، PageV03P034 # وله شرط رهن وكفيل. # ويملك القرض بالقبض، وفي قول بالتصرف. # وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح، والله أعلم. PageV03P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P036 # كتاب الرهن PageV03P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P038 # لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم ~~المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد. # وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط PageV03P039 # منفعته للمرتهن بطل الشرط، PageV03P040 # وكذا: الرهن في الأظهر. PageV03P041 # ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط، PageV03P042 # وأنه متى فسد فسد العقد. PageV03P043 # وشرط العاقد كونه مطلق التصرف PageV03P044 # فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما ~~إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. PageV03P045 # وشرط الرهن كونه عينا في الأصح. # ويصح رهن المشاع # والأم دون ولدها وعكسه، PageV03P046 # وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن والأصح أن تقوم الأم ~~وحدها PageV03P048 # ثم مع الولد فالزائد قيمته. PageV03P049 # ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. # ورهن المدبر # والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب. PageV03P050 # ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، ~~وإلا رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، ~~ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، وإن شرط منع بيعه لم يصح. # وإن أطلق فسد في الأظهر، PageV03P051 # وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر. # وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ ~~الرهن بحال. # ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، PageV03P052 # وهو في قول عارية، والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك ~~الشيء # فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا ms079 المرهون عنده في الأصح # ، فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان PageV03P053 # ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن، فإذا حل الدين أو ~~كان حالا روجع المالك للبيع. # ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به. PageV03P054 # فصل شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح ~~بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح PageV03P055 # ولا بما سيقرضه. # ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال ~~بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح، ولا يصح بنجوم ~~الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ، PageV03P056 # وقيل يجوز بعد الشروع. # ويجوز بالثمن في مدة الخيار. # وبالدين رهن بعد رهن، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في ~~الجديد. PageV03P057 # ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة ~~لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده، وفي المأذون له وجه، PageV03P058 # ويستنيب مكاتبه # ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان ~~قبضه، والأظهر اشتراط إذنه في قبضه # ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، ويبرئه الإيداع في الأصح. PageV03P059 # ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك ~~كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر وبإحبالها، لا الوطء ~~والتزويج. # ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد، لم يبطل ~~الرهن في الأصح. PageV03P060 # وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، لكن في إعتاقه ~~أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم PageV03P061 # عتقه رهنا، وإذا لم ننفذه فانفك لم ننفذه في الأصح. # ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق، أو بعده نفذ على الصحيح. # ولا رهنه لغيره، PageV03P062 # ولا التزويج. ولا الإجارة # إن كان الدين حالا أو يحل قبلها، ولا الوطء # ، فإن وطئ فالولد حر، وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق، فإن لم ننفذه ~~فانفك نفذ في الأصح PageV03P063 # فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح، وله كل ~~انتفاع لا ينقصه # كالركوب والسكنى، لا البناء والغراس، PageV03P064 # فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده ms080 إن لم تف الأرض ~~بالدين وزادت به. # ثم أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد. # ويشهد PageV03P065 # إن اتهمه # وله بإذن المرتهن ما منعناه. # ، وله الرجوع قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل ~~عزله. # ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع. PageV03P066 # وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر. # فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق # ولو شرطا وضعه عند عدل جاز، PageV03P067 # أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو ~~الانفراد به فذاك. # وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد في الأصح. # ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل. PageV03P068 # ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، ويقدم المرتهن بثمنه ~~ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو ~~تبرئ، ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، ~~فإن أصر باعه الحاكم. PageV03P069 # ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع ~~بحضرته صح وإلا فلا. # ولو شرط أن يبيعه العدل جاز، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح، فإذا باع ~~فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. PageV03P070 # ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء ~~المشتري رجع على العدل، وإن شاء على الراهن والقرار عليه. # ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده، فإن زاد راغب PageV03P071 # قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه. # ومؤنة المرهون على الراهن، ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح. # ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة، PageV03P072 # وهو أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شيء من ~~دينه. # وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. PageV03P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P081 # ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد، وهو ~~قبل المحل أمانة. # ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين. # ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان، ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا ~~أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية ms081 بعيدة عن العلماء PageV03P082 # وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح ~~فلا حد، ويجب المهر إن أكرهها، والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن. # ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا، PageV03P083 # والخصم في البدل الراهن، فإن لم يخاصم لم يخاصم ~~المرتهن في الأصح. # فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن، فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطإ ~~لم يصح عفوه عنه PageV03P084 # ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته ~~المنفصلة كثمرة وولد # ، فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت، وإن ولدته بيع معها في الأظهر، ~~فإن كانت حاملا عند البيع الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر. PageV03P085 # فصل جنى المرهون قدم المجني عليه. # فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن # ، وإن جنى على سيده فاقتص بطل. # وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا. PageV03P086 # وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان، وإن ~~وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل، فيباع وثمنه رهن، وقيل يصير رهنا. # فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة، PageV03P087 # أو بدينين # وفي نقل الوثيقة غرض نقلت. # ولو تلف مرهون بآفة بطل. # وينفك بفسخ المرتهن PageV03P088 # وبالبراءة من الدين، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من ~~الرهن. # ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه، ولو رهناه ~~فبرئ أحدهما انفك نصيبه. PageV03P089 # فصل اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن ~~كان رهن تبرع، وإن شرط في بيع تحالفا. # ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن ~~بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله: بيمينه، وتقبل شهادة المصدق عليه. PageV03P090 # ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد ~~المرتهن، وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا إن قال: أقبضته عن جهة ~~أخرى في الأصح. # ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه، وقيل لا يحلفه ~~إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة، PageV03P091 # ولو قال ms082 أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر ~~بيمينه. # ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، ~~والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه، وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد ~~وأرش الجناية، PageV03P092 # وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا ~~على الراهن، فإذا حلف بيع في الجناية. # ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال ~~الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن، ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا ~~وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه، وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء، وقيل ~~يقسط. PageV03P093 # فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون، ~~وفي قول كتعلق الأرش بالجاني، فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في ~~الأصح. PageV03P094 # ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب ~~فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ PageV03P095 # ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ~~ماله، والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد ~~التركة ككسب ونتاج، والله أعلم PageV03P096 # كتاب التفليس من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر ~~عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل، PageV03P097 # وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر، ولو كانت ~~الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر، PageV03P098 # وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح. # ولا يحجر بغير طلب فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر، وإلا فلا، ويحجر ~~بطلب المفلس في الأصح. # فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله. PageV03P099 # وأشهد على حجره ليحذر. # ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن الدين نفذ ~~وإلا لغا، والأظهر بطلانه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح، PageV03P100 # ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت ~~في ذمته. # ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه، ولو أقر بعين أو دين وجب قبل ~~الحجر فالأظهر قبوله ms083 في حق الغرماء، PageV03P101 # وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة، أو مطلقا ~~لم يقبل في حقهم، وإن قال عن جناية قبل في الأصح. # وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد، PageV03P102 # والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية ~~والشراء إن صححناه، وأنه ليس لبائعه أن يفسخ، ويتعلق بعين متاعه إن علم ~~الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء ~~بالثمن. PageV03P103 # فصل يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين ~~الغرماء، ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار: PageV03P104 # وليبع بحضرة المفلس وغرمائه: كل شيء في سوقه PageV03P105 # بثمن مثله حالا من نقد البلد. # ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى، وإن ~~رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم. # ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه PageV03P106 # وما قبضه قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ~~ليجتمع، ولا يكلفون بينة بأن PageV03P107 # لا غريم غيرهم. # فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة، وقيل تنقض القسمة، ولو خرج شيء باعه قبل ~~الحجر مستحقا PageV03P108 # والثمن تالف فكدين ظهر. # وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن، وفي قول يحاص الغرماء. # وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله PageV03P109 # إلا أن يستغني بكسب، ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن ~~احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل PageV03P110 # وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة، ويترك له قوت يوم ~~القسمة لمن عليه نفقته. # وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين. PageV03P111 # والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه. PageV03P112 # وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه ~~لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه ~~البينة. # وإلا فيصدق بيمينه في الأصح. # وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهد خبرة باطنه، PageV03P113 # وليقل هو معسر، ولا يمحض النفي كقوله لا يملك ms084 شيئا، PageV03P114 # وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى ~~يوسر. PageV03P115 # والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من ~~يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به. PageV03P116 # فصل من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري ~~بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع، والأصح أن خياره على الفور، PageV03P117 # وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع. # وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع وله شروط: منها كون الثمن حالا، وأن ~~يتعذر حصوله بالإفلاس فلو امتنع من دفع الثمن مع PageV03P118 # يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح. # ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ. PageV03P119 # وكون المبيع باقيا في ملك المشتري، فلو فات أو كاتب ~~العبد فلا رجوع. PageV03P120 # ولا يمنع التزويج. # ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمن PageV03P121 # أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه، ويضارب من ثمنه ~~بنسبة نقص القيمة، وجناية المشتري كآفة في الأصح، ولو تلف أحد العبدين ثم ~~أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف # فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن ~~أخذ الباقي بباقي الثمن، وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. PageV03P122 # ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع ~~بها، والمنفصلة كالثمرة، والولد للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان ~~الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه، وإلا فيباعان، وتصرف إليه حصة ~~الأم، وقيل لا رجوع، PageV03P123 # فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح ~~تعدي الرجوع إلى الولد، واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من ~~استتار الجنين وانفصاله PageV03P124 # وأولى بتعدي الرجوع # ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا ~~وأخذها، وإن امتنعوا لم يجبروا، بل له أن يرجع ويمتلك الغراس والبناء ~~بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش النقص، PageV03P125 # والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس ~~والبناء للمفلس، ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر ~~المبيع من المخلوط، أو بأجود ms085 فلا رجوع في المخلوط في الأظهر، ولو طحنها أو ~~قصر الثوب PageV03P126 # فإن لم تزد القيمة رجع، ولا شيء للمفلس، وإن زادت ~~فالأظهر أنه يباع، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. # ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ PageV03P127 # أو أقل فالنقص على الصبغ، أو أكثر فالأصح أن الزيادة ~~للمفلس ولو اشترى منه الصبغ والثوب ورجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على ~~قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ، ولو اشتراهما من اثنين PageV03P128 # فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ ~~فاقد، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا، وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن ~~المفلس شريك لهما بالزيادة. PageV03P129 # باب الحجر منه حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن ~~للمرتهن، والمريض للورثة، والعبد لسيده، والمرتد PageV03P130 # للمسلمين، ولها أبواب: ومقصود الباب حجر المجنون ~~والصبي والمبذر، فبالجنون تنسلب الولايات، واعتبار الأقوال، ويرتفع ~~بالإفاقة، PageV03P131 # وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، والبلوغ باستكمال خمس ~~عشرة سنة، PageV03P132 # أو خروج المني، ووقت إمكانه استكمال تسع سنين، ونبات ~~العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر PageV03P133 # لا المسلم في الأصح، وتزيد المرأة حيضا وحبلا PageV03P134 # والرشد صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل ~~العدالة. PageV03P135 # ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في ~~المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم، والأصح أن صرفه في الصدقة، ~~ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير. PageV03P136 # ويختبر رشد الصبي PageV03P137 # ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء ~~والمماكسة فيهما، وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، والمحترف ~~بما يتعلق بحرفته، PageV03P138 # والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن ~~الهرة ونحوها، يشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر، ووقته قبل البلوغ، وقيل ~~بعده فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد ~~العقد عقد الولي. PageV03P139 # فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، وإن بلغ رشيدا انفك بنفس ~~البلوغ وأعطي ماله، وقيل يشترط فك القاضي، فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، وقيل ~~يعود الحجر بلا إعادة. PageV03P140 # ولو فسق لم ms086 يحجر عليه في الأصح، ومن حجر عليه لسفه ~~طرأ، فوليه القاضي، PageV03P141 # وقيل وليه في الصغر PageV03P142 # ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر، وقيل القاضي، PageV03P143 # ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق PageV03P144 # وهبة PageV03P145 # ونكاح بغير إذن وليه، PageV03P146 # فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو ~~أتلفه فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل، ويصح ~~بإذن الولي نكاحه، PageV03P147 # لا التصرف المالي في الأصح، ولا يصح إقراره بدين قبل ~~الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر، PageV03P148 # ويصح بالحد والقصاص، وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب ~~بلعان، وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه، وإذا أحرم بحج ~~فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه، PageV03P149 # وإن أحرم # بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منعه، والمذهب أنه كمحصر ~~فيتحلل قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع من المال، ~~ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه، والله أعلم. PageV03P150 # فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي، PageV03P151 # ولا تلي الأم في الأصح. # ويتصرف الولي بالمصلحة، ويبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص. PageV03P152 # ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. PageV03P153 # وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، وإذا باع نسيئة ~~أشهد وارتهن به، PageV03P154 # ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، ويزكي ماله، ~~وينفق عليه بالمعروف. PageV03P155 # فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة ~~صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. PageV03P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P157 # باب الصلح PageV03P161 # وهو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: ~~أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح ~~تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه، واشتراط ~~التقابض إن اتفقا في علة الربا، أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها، أو على ~~بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، ولا يصح بلفظ ~~البيع، والأصح صحته بلفظ ms087 الصلح. PageV03P162 # ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح ~~بطلانه. # ولو صالح من دين على عين صح. # فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض ~~عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط PageV03P163 # تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان، وإن صالح من دين ~~على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما. # وبلفظ الصلح في الأصح. PageV03P164 # ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا، فإن عجل ~~المؤجل صح الأداء. # ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة، ولو ~~عكس لغا. # النوع الثاني: الصلح على الإنكار، PageV03P165 # فيبطل إن جرى على نفس المدعي. PageV03P166 # وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. # وقوله: صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. # القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي: فإن قال، وكلني PageV03P167 # المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح. # ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح PageV03P168 # وكأنه اشتراه، وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في ~~إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها، وإن لم يقل هو ~~مبطل لغا الصلح. PageV03P169 # فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا ~~يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، ~~وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع ~~أخشاب المظلة. PageV03P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P171 # ويحرم الصلح على إشراع الجناح. # وأن يبني في الطريق دكة، أو يغرس شجرة، وقيل: إن لم يضر PageV03P172 # جاز. # وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله. # وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين، وأهله من نفذ باب داره إليه، ~~لا من لاصقه جداره، PageV03P173 # وهل الاستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد ~~بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان أصحهما الثاني. PageV03P174 # وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق، وله فتحه إذا ~~سمره في الأصح # ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من ms088 رأس الدرب فلشركائه منعه، PageV03P175 # فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك، ~~وإن سده فلا منع. # ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين، أو مسدود، وشارع ففتح بابا ~~بينهما لم يمنع في الأصح، PageV03P176 # وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح. # ويجوز فتح الكوات، PageV03P177 # والجدار بين مالكين قد يختص به أحدهما، وقد يشتركان ~~فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر ~~المالك، PageV03P178 # فلو رضي بلا عوض فهو إعارة وله الرجوع قبل البناء ~~عليه، وكذا بعده في الأصح، وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو ~~يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الأجرة فقط، ولو: رضي بوضع الجذوع ~~والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته ~~للبناء عليه أو بعته حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع PageV03P179 # وإجارة. # فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال. # ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء. PageV03P180 # وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع ~~المبني عليه طولا وعرضا، وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول ~~عليها. PageV03P181 # ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء، ~~وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد، وليس ~~له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة إلا بإذنه، وله أن يستند إليه ويسند متاعا ~~لا يضر، وله ذلك في جدار الأجنبي PageV03P182 # ليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد. # فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، PageV03P183 # ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء، ~~ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته، وإن أراد إعادته ~~بنقضه المشترك فللآخر منعه، ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما ~~كان، ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في ~~نصيب الآخر. PageV03P184 # ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه ~~على مال. PageV03P185 # ولو تنازعا جدارا ms089 بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما ~~بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد PageV03P186 # وإلا فلهما، فإن أقام أحدهما بينة قضي له، وإلا حلفا، ~~فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما، وإن حلف أحدهما PageV03P187 # قضي له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح، والسقف ~~بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في ~~يدهما، أو لا فلصاحب السفل. PageV03P188 # باب الحوالة PageV03P189 # يشترط لها رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه في ~~الأصح. # ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم، عليه، PageV03P190 # والمثلي وكذا المتقوم في الأصح، وبالثمن في مدة ~~الخيار، وعليه في الأصح. # والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم PageV03P191 # دون حوالة السيد عليه. # ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول تصح بإبل الدية ~~وعليها، ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا، وصحة وكسرا في ~~الأصح. PageV03P192 # ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه ~~عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، فإن تعذر بفلس أو ~~جحد وحلف ونحوهما: لم يرجع على المحيل PageV03P193 # فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع ~~له، وقيل له الرجوع إن شرط يساره. # ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر، أو البائع ~~بالثمن فوجد الرد لم تبطل على PageV03P194 # المذهب. # ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ~~ثبتت ببينة بطلت الحوالة. PageV03P195 # وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم ~~يأخذ المال من المشتري. # ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق، أحلتني، أو قال أردت ~~بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه ~~بيمينه، وفي الصورة الثانية وجه. PageV03P196 # وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه. PageV03P197 # باب الضمان ### | باب الضمان PageV03P198 # شرط الضامن: الرشد، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه. # وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح، PageV03P199 # ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه. # وإلا فالأصح أنه إن كان ms090 مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه ~~بعد الإذن، وإلا فبما يكسبه. PageV03P200 # والأصح اشتراط معرفة المضمون له، وأنه لا يشترط قبوله ~~ورضاه، PageV03P201 # ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، ولا معرفته في ~~الأصح. # ويشترط في المضمون كونه ثابتا. # وصحح القديم ضمان ما سيجب، والمذهب صحة ضمان الدرك PageV03P202 # بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج ~~المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة. PageV03P203 # وكونه لازما، لا كنجوم كتابة. # ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح. PageV03P204 # وضمان الجعل كالرهن به. # وكونه معلوما في الجديد. PageV03P205 # والإبراء من المجهول باطل في الجديد # إلا من إبل الدية، ويصح ضمانها في الأصح. PageV03P206 # ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح ~~صحته، وأنه يكون ضامنا لعشرة. قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم. # فصل المذهب صحة كفالة البدن. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم ~~بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه، PageV03P207 # والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد ~~قذف، ومنعها في حدود الله تعالى. # وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد PageV03P208 # على صورته. # ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها، ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان ~~التسليم بلا حائل كمتغلب، وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة ~~الكفيل، PageV03P209 # ولا يكفي مجرد حضوره. # فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، وإلا فيلزمه، ويمهل مدة ~~ذهاب وإياب. # فإن مضت ولم يحضره حبس، وقيل: إن PageV03P210 # غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره، والأصح أنه إذا ~~مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال. # وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت. # وأنها لا تصح بغير رضا المكفول PageV03P211 # فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت ~~دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه، أو أنا بالمال أو بإحضار ~~الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل. PageV03P212 # ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، والأصح ~~أنه لا ms091 يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة. PageV03P213 # ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز، وأنه يصح ~~ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما. # وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، وأنه لا يلزمه التعجيل. PageV03P214 # وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل. PageV03P215 # والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. # ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، ولا عكس. # ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر. # وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن ~~بإذنه، PageV03P216 # والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب. # وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء، وإن انتفى ~~فيهما فلا، PageV03P217 # وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح، ولا عكس في ~~الأصح، ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه ~~لا يرجع إلا بما غرم PageV03P218 # ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع، وإن أذن ~~بشرط الرجوع رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح، والأصح أن مصالحته على غير ~~جنس الدين لا تمنع الرجوع. # ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، ~~وكذا رجل ليحلف معه في الأصح. PageV03P219 # فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، ~~وكذا إن صدقه في الأصح فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على ~~المذهب. PageV03P220 # كتاب الشركة PageV03P221 # هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين، وسائر ~~المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو ~~اختلافها. وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم. ~~وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما، فإذا ~~باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما PageV03P222 # وهذه الأنواع باطلة. # وشركة العنان صحيحة. # ويشترط فيها لفظ يدل على PageV03P223 # الإذن في التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في ~~الأصح:. # وفيهما أهلية التوكيل والتوكل. PageV03P224 # وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل تختص بالنقد ~~المضروب. # ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس، أو ~~صفة كصحاح ومكسرة PageV03P225 # هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، ms092 فإن ملكا مشتركا بإرث ~~وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة، والحيلة في الشركة ~~في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف. # ولا يشترط تساوي قدر PageV03P226 # المالين، والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند ~~العقد. # ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ~~ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبعضه بغير إذن. PageV03P227 # ولكل فسخه متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، فإن ~~قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل. # وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه. # والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، فإن شرطا ~~خلافه فسد العقد PageV03P228 # فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ ~~التصرفات، والربح على قدر المالين، ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في ~~الرد. # والخسران والتلف فإن ادعاه بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في ~~التلف به. # ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب ~~اليد، ولو قال اقتسمنا وصار لي صدق المنكر. # ولو اشترى وقال اشتريته PageV03P229 # للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري. PageV03P230 # كتاب الوكالة PageV03P231 # شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية. # فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون # ولا المرأة والمحرم في النكاح. # ويصح توكيل الولي في حق الطفل. PageV03P232 # ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح. # وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه، لا صبي ومجنون وكذا المرأة ~~والمحرم في النكاح PageV03P233 # لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار ~~وإيصال هدية. # والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب. PageV03P234 # وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل: فلو وكل ببيع عبد ~~سيملكه، وطلاق من سينكحها PageV03P235 # بطل في الأصح. # وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج وتفرقة زكاة، وذبح ~~أضحية، ولا في شهادة PageV03P236 # وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح. # ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ms093 ورهن، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود ~~والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها PageV03P237 # والدعوى والجواب. # وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر، لا في ~~الإقرار في الأصح. # ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، PageV03P238 # وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل. # وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، فلو ~~قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح. # وإن قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح. PageV03P239 # وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه، أو دار وجب بيان ~~المحلة والسكة، لا قدر الثمن في الأصح. PageV03P240 # ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو ~~فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه، فلو قال بع أو أعتق حصل الإذن ولا يشترط ~~القبول لفظا، وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر ~~كبع وأعتق. # ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح. PageV03P241 # فإن نجزها، وشرط للتصرف شرطا جاز، ولو قال وكلتك ومتى ~~عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان ~~في تعليقها، ويجريان في تعليق العزل. PageV03P242 # فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد ~~البلد، ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا، PageV03P243 # فلو باع على أحد هذه الأنواع، وسلم المبيع ضمن. # فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك. # وإن أطلق صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله PageV03P244 # ولا يبيع لنفسه وولده الصغير، والأصح أنه يبيع لأبيه ~~وابنه البالغ. # وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع، PageV03P245 # ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، فإن خالف ضمن. # وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع ~~العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب، وإن علمه فلا في الأصح، ~~وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه، وإن جهله وقع في الأصح، PageV03P246 # وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. # وليس للوكيل أن يوكل ms094 بلا إذن إن تأتي منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه ~~لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر وعجز عن الإثبات بكله، ~~فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن. PageV03P247 # ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني ~~وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله. # وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح. قلت: وفي ~~هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله. PageV03P248 # وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا ~~أن يعين الموكل غيره، ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح، ~~والله أعلم. PageV03P249 # فصل قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين، ~~وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض. PageV03P250 # وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل، وله أن يزيد إلا أن ~~يصرح بالنهي. PageV03P251 # ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به ~~شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته ~~كل واحدة فالأظهر الصحة، وحصول الملك فيهما للموكل. # ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل PageV03P252 # وكذا عكسه في الأصح. # ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل. # ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع، ~~بعت فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح، وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت ~~له فالمذهب بطلانه. PageV03P253 # ويد الوكيل يد أمانة، وإن كان بجعل # فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح. PageV03P254 # وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في ~~الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل ~~دون الموكل، وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه ~~الموكل، وإلا فلا إن كان الثمن معينا، وإن كان في الذمة طالبه # إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، PageV03P255 # وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ~~ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل، وإذا قبض الوكيل بالبيع ms095 الثمن وتلف في ~~يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري، وإن اعترف بوكالته في الأصح، ثم ~~يرجع الوكيل على الموكل قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، ~~والله أعلم. PageV03P256 # فصل الوكالة جائزة من الجانبين # فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك ~~منها انعزل فإن عزله، وهو غائب انعزل في الحال، وفي قول لا حتى يبلغه ~~الخبر. PageV03P257 # ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل. # وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، وكذا إغماء في الأصح، PageV03P258 # وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل. # وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل، فإن تعمد ولا ~~غرض انعزل. PageV03P259 # وإذا اختلفا في أصلها أو صفتها بأن قال وكلتني في ~~البيع نسيئة أو الشراء بعشرين، فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه، ~~ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف، فإن اشترى ~~بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه ~~البائع فالبيع باطل، PageV03P260 # وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة، ووقع الشراء ~~للوكيل، وكذا. # إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح، ~~وإن صدقه بطل الشراء، وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق ~~بالموكل ليقول للوكيل إن كنت PageV03P261 # أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو اشتريت لتحل ~~له. # ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل، وفي قول ~~الوكيل، وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا في الرد، PageV03P262 # وقيل إن كان بجعل فلا. # ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، ولا يلزم الموكل ~~تصديق الوكيل على الصحيح، ولو قال قبضت الثمن وتلف، وأنكر الموكل صدق ~~الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، وإلا فالوكيل على المذهب. PageV03P263 # ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق ~~المستحق بيمينه، والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة. # وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه ms096 بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على ~~الصحيح. PageV03P264 # وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد ~~المال إلا بإشهاد في الأصح، وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك. PageV03P265 # ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو ~~عين وصدقه فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته. # ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح. # قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب، والله أعلم. PageV03P266 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P267 # كتاب الإقرار يصح من مطلق التصرف، وإقرار الصبي ~~والمجنون لاغ. PageV03P268 # فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف، ~~وإن ادعاه بالسن طولب ببينة. # والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما. # ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة، PageV03P269 # ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق ~~بذمته دون رقبته. PageV03P270 # وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن ~~مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان، ويؤدي من كسبه وما في يده. # ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب. PageV03P271 # ولو أقر في صحته بدين، وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول، ~~ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح # ولا يصح إقرار مكره. PageV03P272 # ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به، فلو قال ~~لهذه الدابة علي كذا فلغو، فإن قال بسببها لمالكها وجب. PageV03P273 # ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه، وإن أسنده ~~إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو. # وإن أطلق صح في الأظهر. PageV03P274 # وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح، ~~فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح. PageV03P275 # فصل قوله: لزيد كذا صيغة إقرار، وقوله: علي وفي ذمتي ~~للدين، PageV03P276 # ومعي وعندي للعين، ولو قال: لي عليك ألف فقال: زن أو ~~خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، فليس بإقرار، ولو قال: ~~بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني ms097 منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار، PageV03P277 # ولو قال: أنا مقر أو أنا أقر به، فليس بإقرار. # ولو قال: أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار، وفي نعم وجه. PageV03P278 # ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك فقال: نعم أو أقضي ~~غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار في الأصح. PageV03P279 # فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر، فلو ~~قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو. PageV03P280 # ولو قال هذا لفلان، وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول ~~كلامه إقرار، وآخره لغو، وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر ~~له. # ، فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار، فلو أقر بحرية عبد ~~في يد غيره ثم اشتراه PageV03P281 # حكم بحريته. # ثم إن كان قال: هو حر الأصل فشراؤه افتداء، وإن قال: أعتقه فافتداء من ~~جهته، وبيع من جهة البائع على المذهب، فيثبت فيه الخياران للبائع فقط. PageV03P282 # ويصح الإقرار بالمجهول PageV03P283 # فإذا قال له: علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول، وإن ~~قل، ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ~~ككلب معلم، وسرجين قبل في الأصح. # ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير، وكلب لا نفع فيه، ولا بعيادة ورد سلام. PageV03P284 # ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره ~~بما قل منه، PageV03P285 # وكذا بالمستولدة في الأصح، لا بكلب جلد ميتة. # وقوله: له كذا كقوله: شيء، وقوله: شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر، ~~ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان، ولو قال: كذا درهما أو رفع الدرهم ~~أو جره لزمه درهم، PageV03P286 # والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب ~~درهمان، وأنه لو رفع أو جر فدرهم، ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال. PageV03P287 # ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم، ~~ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم ms098 على الصحيح. # ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة ~~الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا، PageV03P288 # ومنعه إن فصله عن الإقرار، وإن كانت ناقصة قبل إن ~~وصله وكذا إن فصله في النص، والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة. PageV03P289 # ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح. # ، وإن قال درهم في عشرة، فإن أراد المعية لزمه أحد عشر، PageV03P290 # أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم. # فصل قال: له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف، أو غمد فيه ~~سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده، PageV03P291 # أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح، ~~أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع. # ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين، PageV03P292 # ولو قال في ميراثي من أبي ألف، فهو وعد هبة، ولو قال ~~له: علي درهم درهم لزمه درهم. # فإن قال: ودرهم لزمه درهمان ولو قال: له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين ~~درهمان، وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى ~~الاستئناف PageV03P293 # لزمه ثالث، وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في ~~الأصح. PageV03P294 # ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع ~~فالصحيح أنه يحبس. # ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع، والقول قول المقر في نفيه. PageV03P295 # ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف ~~فقط، وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو ~~أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة ~~لزما، # ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في ~~الأظهر، PageV03P296 # ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على ~~المذهب وجعله ثمنا. PageV03P297 # ولو قال: له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على ~~المذهب، ولو قال ألف لا يلزم لزمه، ولو قال: له علي ms099 ألف ثم جاء بألف وقال: ~~أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له: لي عليك ألف آخر صدق المقر في الأظهر ~~بيمينه. PageV03P298 # فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب ~~قلت: فإذا قبلنا التفسير الوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد ~~الإقرار ودعوى الرد،، وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة ~~والرد والتلف قطعا، والله أعلم. # ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل PageV03P299 # وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبرئ. # ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت ~~لزيد، والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار. PageV03P300 # ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق. # فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة. PageV03P301 # ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته ~~دون ألف. PageV03P302 # ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه ~~الدراهم له إلا ذا الدرهم، وفي المعين وجه شاذ. # قلت: لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه، فإن ~~ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم. PageV03P303 # فصل أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه ~~الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره، وأن يصدقه المستلحق إن كان ~~أهلا للتصديق. PageV03P304 # فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة، وإن استلحق ~~صغيرا ثبت، فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح. PageV03P305 # ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، وكذا كبير في الأصح، ~~ويرثه. # ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء ~~الله تعالى. # ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه، ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر، PageV03P306 # وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، فإن قال: علقت به في ~~ملكي ثبت الاستيلاد فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش، من غير استلحاق، وإن ~~كانت مزوجة فالولد للزوج، ms100 واستلحاق السيد باطل. # وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي PageV03P307 # أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة، ~~ويشترط كون الملحق به ميتا، PageV03P308 # ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح، ويشترط كون ~~المقر وارثا حائزا، والأصح أن المستلحق لا يرث PageV03P309 # ولا يشارك المقر في حصته، وأن البالغ من الورثة لا ~~ينفرد بالإقرار. # وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر، ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت ~~النسب. # وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه، ~~ويثبت PageV03P310 # أيضا نسب المجهول، وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه ~~المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث. PageV03P311 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P312 # كتاب العارية PageV03P313 # شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة PageV03P314 # فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح، وله أن يستنيب من ~~يستوفي المنفعة له. PageV03P315 # والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه. # وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم. PageV03P316 # ويكره إعارة عبد مسلم لكافر. PageV03P317 # والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما ~~مع فعل الآخر. PageV03P318 # ولو قال: أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة ~~فاسدة توجب أجرة المثل. # ومؤنة الرد على المستعير. # فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط، PageV03P319 # والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال، ~~والثالث يضمن المنمحق، PageV03P320 # والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح. # ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها ~~فلا ضمان، PageV03P321 # وله الانتفاع بحسب الإذن. # فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه، أو لشعير لم يزرع فوقه ~~كحنطة، PageV03P322 # ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع ما شاء وإذا ~~استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس، والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء ~~وكذا العكس، PageV03P323 # وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع ~~المنفعة. # فصل لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس ~~أثر المدفون PageV03P324 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P325 # وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن ~~كان ms101 شرط القلع مجانا لزمه، وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع، ولا يلزمه ~~تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح تلزمه، والله أعلم، PageV03P326 # وإن لم يختر لم يقلع مجانا، بل للمعير الخيار بين أن ~~يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص، قيل أو يتملكه بقيمته. PageV03P327 # فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة ~~وكذا إن لم يبذلها في الأصح، ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم ~~بينهما، والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا، وللمعير دخولها والانتفاع ~~بها، PageV03P328 # ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، ويجوز للسقي ~~والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه، وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث. # والعارية المؤقتة كالمطلقة، PageV03P329 # وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع. # وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى ~~الحصاد، وأن له الأجرة، فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة ~~قلع مجانا. PageV03P330 # ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر ~~والأصح أنه يجبر على قلعه. # ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها، أو اختلف مالك ~~الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب، PageV03P331 # وكذا لو قال: أعرتني. وقال بل غصبت مني، فإن تلفت ~~العين فقد اتفقا على الضمان، لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، ~~لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة. PageV03P332 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P333 # كتاب الغصب هو: الاستيلاء على حق الغير عدوانا. PageV03P334 # فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل. # ولو دخل داره PageV03P335 # وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل ~~فغاصب، وفي الثانية وجه واه. # ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط، ولو دخل ~~بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف ~~الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار. PageV03P336 # وعلى الغاصب الرد. PageV03P337 # فإن تلف عنده ضمنه. PageV03P338 # ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه. # ولو فتح رأس زق مطروح على ms102 الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط ~~بالفتح وخرج ما فيه ضمن، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن. PageV03P339 # ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه، وإن اقتصر على ~~الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا. PageV03P340 # والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل ~~صاحبها الغصب، PageV03P341 # ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف ~~عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، وإن كانت يد أمانة ~~كوديعة فالقرار على الغاصب، ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار ~~عليه مطلقا. # وإن حمله الغاصب PageV03P342 # عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في ~~الأظهر، وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب. PageV03P343 # فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو أتلف تحت يد ~~عادية، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا ~~المقدرة إن تلفت، وإن أتلفت فكذا في القديم، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، ~~والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته، PageV03P344 # وسائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم، والأصح أن ~~المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، PageV03P345 # كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق، ~~لا غالية ومعجون فيضمن المثلي بمثله PageV03P346 # تلف أو أتلف، فإن تعذر PageV03P347 # فالقيمة، والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب ~~إلى تعذر المثل. # ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه ~~بالقيمة في الحال، PageV03P348 # فإذا رده ردها، فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه ~~بالمثل في أي البلدين شاء، PageV03P349 # فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. # ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله ~~كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد ~~التلف، وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب، إلى التلف، PageV03P350 # وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف. # فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا، ولا ms103 تضمن الخمر ولا تراق على ~~ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها، PageV03P351 # وترد عليه إن بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من ~~مسلم. # والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء، والأصح أنها لا تكسر ~~الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، PageV03P352 # فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر ~~أبطله كيف تيسر، وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد ~~عادية. # ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت، PageV03P353 # وكذا منفعة بدن الحر في الأصح. # وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة، وكذا لو نقص به بأن ~~بلي الثوب في الأصح. # فصل ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح، PageV03P354 # فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، ولو اختلفا في قيمته ~~أو في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه، ~~وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه ~~شيء. # ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه PageV03P355 # فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة، وهي قسط التالف من ~~أقصى القيم. قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته ~~درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح، والله ~~أعلم. # ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف، PageV03P356 # وفي قول يرده مع أرش النقص # ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته ~~والمال، فإن تلف في يده غرمه المالك، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما ~~أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب، ولو رد العبد إلى المالك فبيع في ~~الجناية رجع المالك بما PageV03P357 # أخذه المجني عليه على الغاصب. # ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض ~~كما كانت، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا فلا ~~يرده بلا إذن في الأصح، ويقاس بما ذكرنا PageV03P358 # حفر البئر وطمها، وإذا أعاد ms104 الأرض كما كانت ولم يبق ~~نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، وإن بقي نقص وجب أرشه معها # ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته، رده ولزمه مثل الذاهب ~~في الأصح وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي ~~مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر. PageV03P359 # والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، وأن تذكر ~~صنعة نسيها يجبر النسيان، PageV03P360 # وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا. # ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن ~~كان الخل أنقص قيمة. # ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب ~~منه. PageV03P361 # فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء ~~للغاصب بسببها، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، وأرش النقص. # وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع. PageV03P362 # وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح، ~~وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه، وإن نقصت لزمه الأرش وإن ~~زادت اشتركا فيه. PageV03P363 # ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه، وإن شق ~~فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه، وللغاصب أن يعطيه من غير ~~المخلوط. PageV03P364 # ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، PageV03P365 # ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو ~~مال معصومين. # ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم، حد، وإن جهل فلا حد، وفي الحالين يجب ~~المهر PageV03P366 # إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، وعليها الحد إن ~~علمت ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر، فإن غرمه لم يرجع به ~~على الغاصب في الأظهر، وإن أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، وإن ~~جهل PageV03P367 # فحر نسيب، وعليه قيمته يوم الانفصال، ويرجع بها ~~المشتري على الغاصب # ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به، وكذا لو تعيب عنده في ~~الأظهر، ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده PageV03P368 # وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا ms105 نقص في الأصح، وكل ما لو ~~غرمه المشتري رجع به ولو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، وما لا ~~فيرجع. قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم PageV03P369 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P370 # كتاب الشفعة PageV03P371 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P372 # لا تثبت في منقول، بل في أرض وما فيها من بناء وشجر ~~تبعا PageV03P373 # وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح، ولا شفعة في حجرة بنيت ~~على سقف غير مشترك وكذا مشترك في الأصح، وكل ما لو قسم بطلت منفعته ~~المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح. PageV03P374 # ولا شفعة إلا لشريك. PageV03P375 # ولو باع دارا وله شريك PageV03P376 # في ممرها فلا شفعة له فيها، والصحيح ثبوتها في الممر ~~إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا. # وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة PageV03P377 # ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع ~~وصلح دم، ونجوم وأجرة ورأس مال سلم. # ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع ~~الخيار، PageV03P378 # وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا: ~~الملك للمشتري وإلا فلا. # ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه، ويرضى ~~بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع. # ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر. PageV03P379 # ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا ~~يأخذ كل المبيع بل حصته. # ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري، ~~ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة، PageV03P380 # ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا ~~تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص، وإما رضى المشتري بكون ~~العوض في ذمته، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك ~~به في الأصح، PageV03P381 # ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب. # فصل إذا اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع، PageV03P382 # وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، أو بمؤجل فالأظهر ~~أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال ms106 أو يصبر إلى المحل يأخذ ولو بيع شقص ~~وغيره PageV03P383 # أخذه بحصته من القيمة، ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا ~~عوض الخلع، ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ. PageV03P384 # فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: لم يكن معلوم ~~القدر حلف على نفي العلم، وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في ~~الأصح. # وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، PageV03P385 # ولا أبدل وبقيا؛ # وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل؛ وكذا إن علم في الأصح؛ # وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح، وللشفيع نقض ما لا شفعة ~~فيه كالوقف، وأخذه، PageV03P386 # ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع ~~الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول. # ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري PageV03P387 # وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا، فإن اعترف ~~الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة، ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف ~~بقبضه وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي PageV03P388 # ويحفظه؟ فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره. # ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص، وفي قول على الرءوس، ولو باع ~~أحد PageV03P389 # الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في ~~النصف الأول للشريك القديم، والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه ~~المشتري الأول في النصف الثاني، وإلا فلا. # والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه، وتخير الآخر بين أخذ الجميع ~~وتركه، وليس له الاقتصار على حصته، وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله. PageV03P390 # ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر ~~الغائب شاركه، والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. PageV03P391 # ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما، ~~ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، والأظهر أن ~~الشفعة على الفور، PageV03P392 # فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة # فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر، ~~وإلا فليشهد على الطلب، ms107 PageV03P393 # فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر. # فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، ولو أخر وقال لم أصدق ~~المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان، وكذا ثقة في الأصح، ويعذر إن أخبره من لا ~~يقبل خبره. PageV03P394 # ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه، ~~وإن بان بأكثر بطل، ولو لقي المشتري فسلم عليه، أو قال بارك الله في صفقتك ~~لم يبطل، وفي الدعاء وجه. # ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها. PageV03P395 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P396 # كتاب القراض PageV03P397 # القراض والمضاربة أن يدفع: إليه مالا ليتجر فيه ~~والربح مشترك. # ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ~~مغشوش وعروض PageV03P398 # ومعلوما معينا، وقيل يجوز على إحدى الصرتين، ومسلما ~~إلى العامل PageV03P399 # فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، ولا عمله معه، ~~ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. # ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها، PageV03P400 # فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسجه ~~ويبيعه فسد القراض، ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر ~~وجوده، أو معاملة شخص. PageV03P401 # ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف ~~بعدها فسد، وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح. PageV03P402 # ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه، ولو قال ~~قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، وقيل قراض صحيح وإن قال كله لي ~~فقراض فاسد، وقيل: إبضاع، وكونه معلوما بالجزئية فلو قال: PageV03P403 # على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح ~~الصحة، ويكون نصفين، ولو قال: لي النصف فسد في الأصح، وإن قال: لك النصف صح ~~على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد. PageV03P404 # فصل يشترط إيجاب وقبول، وقيل يكفي القبول بالفعل. # وشرطهما كوكيل وموكل PageV03P405 # ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل ~~والربح لم يجز في الأصح، وبغير إذنه فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب، فإن ~~اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح، وعليه للثاني ms108 ~~أجرته، وقيل هو PageV03P406 # للثاني وإن اشترى بعين مال القراض فباطل # ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا والربح ~~بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل PageV03P407 # والربح للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا ~~قال: قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح، ويتصرف العامل محتاطا لا ~~بغبن ولا نسيئة بلا إذن. PageV03P408 # وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن ~~اقتضت الإمساك فلا في الأصح، وللمالك الرد، فإن اختلفا عمل بالمصلحة، PageV03P409 # ولا يعامل المالك. # ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، PageV03P410 # وكذا زوجه في الأصح. # ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة، ولا يسافر بالمال ~~بلا إذن، PageV03P411 # ولا ينفق منه على نفسه حضرا، وكذا سفرا في الأظهر، ~~وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة، ~~ونحوه، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه، والأظهر أن العامل يملك حصته من ~~الربح بالقسمة لا بالظهور، PageV03P412 # وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من ~~مال القراض يفوز بها المالك، وقيل مال قراض. # والنقص الحاصل بالرخص PageV03P413 # محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، وكذا لو تلف بعضه ~~بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس ~~المال في الأصح PageV03P414 # فصل لكل فسخه. # ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ. PageV03P415 # ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما، وتنضيض رأس ~~المال إن كان عرضا، PageV03P416 # وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح. # ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، ~~وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا، ورأس مال مثاله رأس المال مائة ~~والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح ~~فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. PageV03P417 # وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد ~~والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح ms109 بعد ذلك، مثاله المال مائة ~~والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد، ويعود رأس المال ~~إلى خمسة وسبعين، ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا ~~كذا، أو اشتريت هذا للقراض أو لي، PageV03P418 # أو لم تنهني عن شراء كذا، وفي قدر رأس المال، ودعوى ~~التلف، وكذا دعوى الرد في الأصح. # ولو اختلفا في المشروط له تحالفا، وله أجرة المثل. PageV03P419 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P420 # كتاب المساقاة تصح من جائز التصرف، ولصبي ومجنون ~~بالولاية. # وموردها PageV03P421 # النخل والعنب، وجوزها القديم في سائر الأشجار ~~المثمرة. PageV03P422 # ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها ~~والبذر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك. # فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط ~~اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي، PageV03P423 # والبياض بالعمارة، والأصح أنه يشترط أن لا يفصل ~~بينهما وأن لا يقدم المزارعة، وأن كثير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي ~~الجزء المشروط من الثمر والزرع، PageV03P424 # وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة. # فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه ~~وآلاته. # وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف ~~الآخر ويعيره نصف الأرض PageV03P425 # أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف ~~الآخر في النصف الآخر من الأرض. # فصل يشترط تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية ~~كالقراض، PageV03P426 # والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو ~~الصلاح. # ولو ساقاه على ودي المساقاة ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز، PageV03P427 # ولو كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمر على العمل - ~~فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح، وإلا فلا، وقيل: إن تعارض الاحتمالان ~~صح. # وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. PageV03P428 # ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها. # وأن ينفرد بالعمل PageV03P429 # وباليد في الحديقة، ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة ~~أو أكثر، ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح # وصيغتها: ساقيتك ms110 على هذا النخل بكذا PageV03P430 # أو سلمته إليك لتتعهده، ويشترط القبول دون تفصيل ~~الأعمال، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب. # وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي PageV03P431 # وتنقية نهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء ~~وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة، وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه ~~وتجفيفه في الأصح PageV03P432 # وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء ~~الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك. # والمساقاة لازمة. PageV03P433 # فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي ~~استحقاق العامل، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه، PageV03P434 # فإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد ~~الرجوع. # ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، وله أن يتم العمل بنفسه أو ~~بماله. PageV03P435 # ولو ثبت خيانة عامل ضم إليه مشرف، فإن لم يتحفظ به ~~استؤجر من مال العامل. # ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجرة المثل. PageV03P436 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P437 # كتاب الإجارة PageV03P438 # شرطهما PageV03P439 # كبائع ومشتر. PageV03P440 # والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة ~~بكذا فيقول: قبلت أو استأجرت أو اكتريت، PageV03P441 # والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها، ومنعها بقوله: ~~بعتك منفعتها. # وهي قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين، PageV03P442 # وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته ~~خياطة أو بناء. # ولو قال: استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين، وقيل ذمة. # ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، وإجارة العين لا يشترط ~~ذلك فيها، ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، وإذا أطلقت PageV03P443 # تعجلت، وإن كانت معينة ملكت في الحال. # ويشترط كون الأجرة معلومة فلا تصح بالعمارة والعلف PageV03P444 # ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، ولو ~~استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح. # وكون المنفعة متقومة، فلا يصح PageV03P445 # استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة، وكذا ~~دراهم ودنانير للتزيين، وكلب للصيد في الأصح. # وكون المؤجر قادرا على تسليمها، PageV03P446 # فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ، وأرض ~~للزراعة لا ماء لها ms111 دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد، ويجوز إن كان لها ماء ~~دائم، وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة، والغالب حصولها ~~في الأصح، PageV03P447 # والامتناع الشرعي كالحسي. # فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة. PageV03P448 # ولا حائض لخدمة مسجد، وكذا منكوحة PageV03P449 # لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح. # ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر ~~كذا. PageV03P450 # ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة، فلو أجر السنة ~~الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح، PageV03P451 # ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ~~ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما، وذا أياما ويبين البعضين، ثم ~~يقتسمان. PageV03P452 # فصل يشترط كون المنفعة معلومة، PageV03P453 # ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة، وتارة بعمل كدابة إلى ~~مكة وكخياطة ذا الثوب، PageV03P454 # فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في ~~الأصح. # ويقدر تعليم القرآن بمدة، أو تعيين سور. PageV03P455 # وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما ~~يبنى به PageV03P456 # إن قدر بالعمل. # وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة، ويكفي تعيين ~~الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح، ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو ~~قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح. PageV03P457 # ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو ~~وصف تام، وقيل لا يكفي الوصف، وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن ~~كان له، PageV03P458 # ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح، وإن ~~لم يشرطه لم يستحق، ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة، وفي اشتراط رؤيتها ~~الخلاف في بيع الغائب وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو ~~الأنوثة، ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم PageV03P459 # إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها. # ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان ~~في ظرف، وإن غاب قدر بكيل أو وزن، وجنسه لا جنس الدابة، وصفتها إن كانت ~~إجارة ذمة PageV03P460 # إلا أن يكون المحمول زجاجا ms112 ونحوه. # فصل لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة، ~~وتصح لتجهيز ميت ودفنه، وتعليم القرآن. PageV03P461 # ولحضانة وإرضاع معا، ولأحدهما فقط، PageV03P462 # والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر، والحضانة حفظ صبي ~~وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ~~ونحوها، PageV03P463 # ولو استأجر لهما فانقطع اللبن PageV03P464 # فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة. PageV03P465 # والأصح أنه لا يجب حبر PageV03P466 # وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال. قلت: صحح الرافعي في ~~الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة، ~~والله أعلم. PageV03P467 # فصل يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري، وعمارتها على ~~المؤجر، فإن بادر وأصلحها، وإلا فللمكتري الخيار، PageV03P468 # وكسح الثلج عن السطح على المؤجر، وتنظيف عرصة الدار ~~عن ثلج وكناسة على المكتري. # وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر إكاف وبرذعة PageV03P469 # وحزام وثفر وبرة وخطام، وعلى المكتري محمل ومظلة ~~ووطاء وغطاء وتوابعها، والأصح في السرج اتباع العرف، وظرف المحمول على ~~المؤجر في إجارة الذمة، وعلى المكتري في إجارة العين، وعلى المؤجر في إجارة ~~الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب ~~الحاجة، PageV03P470 # ورفع المحمل وحطه، وشد المحمل وحله، وليس عليه في ~~إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة. # وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، PageV03P471 # ويثبت الخيار بعيبها، ولا خيار في إجارة الذمة، بل ~~يلزمه الإبدال، والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر. PageV03P472 # فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا، وفي ~~قول لا يزاد على سنة وفي قول ثلاثين PageV03P473 # وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن ~~مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا، PageV03P474 # وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل، وما يستوفى ~~به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح. PageV03P475 # ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة ~~وكذا بعدها في الأصح. # ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم ~~عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. ms113 PageV03P476 # ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر ~~لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره ~~منزله، وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال، والثالث يضمن المشترك، وهو من التزم ~~عملا في ذمته، لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل PageV03P477 # ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ~~ولم يذكر له أجرة فلا أجرة له، وقيل له، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ~~فله، وإلا فلا، وقد يستحسن. PageV03P478 # ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق ~~العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين، PageV03P479 # وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا ~~أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه. # ولو اكترى لمائة PageV03P480 # فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت ~~بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها، فإن كان ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف ~~القيمة، ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على ~~المذهب PageV03P481 # ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة، ولا يضمن إن ~~تلفت. # ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا ~~فالأظهر تصديق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص. PageV03P482 # فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض ~~مستأجر دابة لسفر، PageV03P483 # ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس ~~له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة، وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في ~~المستقبل لا الماضي في الأظهر، فيستقر قسطه من المسمى، PageV03P484 # ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف، ولو آجر البطن ~~الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ ~~بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي. PageV03P485 # وأنها تنفسخ بانهدام الدار. # لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة، بل يثبت الخيار، PageV03P486 # وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار. # ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها ms114 من مال ~~الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، فإن وثق بالمكتري دفعه إليه، وإلا ~~جعله عند ثقة، وله PageV03P487 # أن يبيع منها قدر النفقة، ولو أذن للمكتري في الإنفاق ~~من ماله ليرجع جاز في الأظهر. # ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت ~~الأجرة وإن لم ينتفع، PageV03P488 # وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة ~~إمكان السير إليه، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة ~~وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة. PageV03P489 # ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت، ولو لم ~~يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا ~~تنفسخ. # ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة PageV03P490 # وأنه لا خيار للعبد، والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ~~ما بعد العتق. # ويصح بيع المستأجرة للمكتري، PageV03P491 # ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في ~~الأظهر ولا تنفسخ.. PageV03P492 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P493 # .. ### | .... ### | .... ### | .... # .. PageV03P494 # كتاب إحياء الموات الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ~~ببلاد الإسلام؛ فللمسلم تملكها بالإحياء. PageV03P495 # وليس هو لذمي. # وإن كانت ببلاد الكفار فلهم إحياؤها، وكذا للمسلم إن كانت مما لا يذبون ~~المسلمين عنها. PageV03P496 # وما كان معمورا فلمالكه. # فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع. # وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء. PageV03P497 # ولا يملك بالإحياء حريم معمور، وهو ما تمس الحاجة ~~إليه لتمام الانتفاع، فحريم القرية النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ~~ومطرح الرماد ونحوها، وحريم البئر في الموات موقف النازح، PageV03P498 # والحوض، والدولاب، ومجتمع الماء، ومتردد الدابة، ~~وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب، وحريم ~~آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار PageV03P499 # والدار المحفوفة بدور لا حريم لها، ويتصرف كل واحد في ~~ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن، والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة ~~بمساكن حماما وإصطبلا، وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم ~~الجدران. PageV03P500 # ويجوز إحياء موات ms115 الحرم، دون عرفات في الأصح قلت: ~~ومزدلفة ومنى كعرفة، والله أعلم. # ويختلف الإحياء بحسب الغرض فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة PageV03P501 # وسقف بعضها وتعليق باب، وفي الباب وجه # أو زريبة دواب فتحويط لا سقف، وفي الباب الخلاف. # أو مزرعة فجمع التراب حولها، وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها ~~المطر، المعتاد، PageV03P502 # لا الزراعة في الأصح. # أو بستانا فجمع التراب، والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء، ويشترط ~~الغرس على المذهب. PageV03P503 # ومن شرع في عمل إحياء # ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر، وهو أحق به ~~لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، PageV03P504 # وأنه لو أحياه آخر ملكه. # ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك، فإن استمهل أمهل مدة ~~قريبة. # ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر. PageV03P505 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P506 # ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، وقدرا يقدر عليه، ~~وكذا التحجر. # والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن ~~النجعة، وأن له نقض PageV03P507 # ما حماه للحاجة. # ولا يحمي لنفسه # فصل منفعة الشارع المرور، ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما PageV03P508 # إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام # وله تظليل مقعده ببارية وغيرها # ولو سبق إليه اثنان PageV03P509 # أقرع، وقيل يقدم الإمام برأيه. # ولو جلس فيه للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه، ~~وإن فارقه ليعود لم يبطل إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ~~ويألفون غيره. # ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع لمعاملة، PageV03P510 # ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها، فلو فارقه ~~لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه، في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره. PageV03P511 # ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى ~~مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. PageV03P512 # فصل المعدن الظاهر، وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت ~~وقار ومومياء PageV03P513 # وبرام وأحجار رحى ms116 لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه ~~اختصاص بتحجر ولا إقطاع # فإن ضاق نيله قدم السابق إليه بقدر حاجته فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه، ~~فلو جاءا معا أقرع في الأصح. # ، والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس PageV03P514 # لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر # ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه PageV03P515 # والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي ~~الناس فيها. # ، فإن أراد قوم سقي أرضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى PageV03P516 # وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين، فإن كان في ~~الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي PageV03P517 # وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح. # وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل. PageV03P518 # والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماءها في الأصح، ~~وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على ~~الصحيح. PageV03P519 # والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر ~~فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص، ولهم القسمة مهايأة. PageV03P520 # .. ### | .... ### | .... ### | .... # .. PageV03P521 # كتاب الوقف PageV03P522 # شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. PageV03P523 # والموقوف دوام الانتفاع به. # لا مطعوم وريحان. PageV03P524 # ويصح وقف عقار ومنقول # ومشاع لا عبد وثوب في الذمة. # ولا PageV03P525 # وقف حر نفسه. # وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح. # ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه PageV03P526 # فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا ~~يصح على جنين # ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده. PageV03P527 # ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا، وقيل هو وقف على ~~مالكها # ويصح على ذمي PageV03P528 # لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح. PageV03P529 # وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل # أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد، والمدارس صح PageV03P530 # أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح. PageV03P531 # ولا يصح إلا بلفظ. # وصريحه وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان على ~~الصحيح، ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو ms117 لا تباع ولا توهب ~~فصريح في الأصح، PageV03P532 # وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى ~~جهة عامة وينوي، والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، PageV03P533 # وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا. # وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله. PageV03P534 # ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا. # ولو قال وقفت هذا سنة فباطل، ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ~~ولم يزد فالأظهر صحة PageV03P535 # الوقف فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، وأن ~~مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور. # ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه. PageV03P536 # أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء، ~~فالمذهب صحته. # ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه. # ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت. PageV03P537 # ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح. # والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه، PageV03P538 # وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية ~~اختص كالمدرسة والرباط. # ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف ~~إلى الآخر PageV03P539 # فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي ~~التسوية بين الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا أو PageV03P540 # بطنا بعد بطن. # ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على ~~أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى PageV03P541 # أو الأول فالأول فهو للترتيب. # ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح PageV03P542 # ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل ~~والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم. PageV03P543 # ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما، وقيل ~~يبطل، والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي PageV03P544 # أولادي وأحفادي وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها، ~~والاستثناء إذا عطف بواو: كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو ~~إلا أن يفسق بعضهم. PageV03P545 # فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله ~~تعالى: أي ينفك ms118 عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. # ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، PageV03P546 # ويملك الأجرة # وفوائده كثمرة وصوف ولبن، وكذا # الولد في الأصح، والثاني يكون وقفا # ولو ماتت البهيمة اختص PageV03P547 # بجلدها # وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح. # والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل PageV03P548 # يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه، فإن تعذر فبعض عبد. # ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا، PageV03P549 # وقيل تباع، والثمن كقيمة العبد. # والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا ~~للإحراق. PageV03P550 # ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال. PageV03P551 # فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع، وإلا ~~فالنظر للقاضي على المذهب. PageV03P552 # وشرط الناظر العدالة والكفاية، والاهتداء إلى التصرف. # ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها PageV03P553 # فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده. PageV03P554 # وللواقف عزل من ولاه، ونصب غيره. # إلا أن يشرط نظره حال الوقف. PageV03P555 # وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب ~~بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح. PageV03P556 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P557 # كتاب الهبة PageV03P558 # التمليك بلا عوض هبة # فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما ~~له فهدية. PageV03P559 # وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا. PageV03P560 # ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من ~~هذا والقبض من ذاك. # ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة، PageV03P561 # ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد، ولو قال فإذا ~~مت عادت إلي فكذا في الأصح، ولو قال: أرقبتك أو PageV03P562 # جعلتها لك رقبى: أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك ~~استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم. # وما جاز بيعه جاز هبته، وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي PageV03P563 # حنطة ونحوهما. # وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره PageV03P564 # باطلة في الأصح. # ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب. PageV03P565 # فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه، ~~وقيل ms119 ينفسخ العقد. # ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى PageV03P566 # وقيل كقسمة الإرث. PageV03P567 # وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على ~~المشهور. # وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب PageV03P568 # فيمتنع ببيعه ووقفه، لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق ~~عتقه وتزويجها وزراعتها، وكذا الإجارة على المذهب. PageV03P569 # ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح. # ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة. PageV03P570 # ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته ~~إلى ملكي أو نقضت الهبة. # لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح. PageV03P571 # ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. # ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه، وكذا لأعلى منه في الأظهر، ~~ولنظيره على المذهب، PageV03P572 # فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح. # فإن لم يثبه فله الرجوع، ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد، ~~ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول فالمذهب بطلانه. # ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا، ~~وإلا PageV03P573 # فلا، ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته ~~العادة.. PageV03P574 # .. ### | .... ### | .... ### | .... # .. PageV03P575 # كتاب اللقطة PageV03P576 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P577 # يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه، وقيل يجب، ولا ~~يستحب لغير واثق، ويجوز في الأصح. # ويكره لفاسق، والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط. PageV03P578 # وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار ~~الإسلام، ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، وأنه لا يعتمد ~~تعريفه، بل يضم إليه رقيب، PageV03P579 # وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ~~ذلك حيث يجوز الاقتراض له، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد ~~الصبي. # والأظهر بطلان التقاط العبد PageV03P580 # ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا. # قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة. # ومن بعضه حر، وهي PageV03P581 # له ولسيده، فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر، ~~وكذا حكم سائر النادر من الأكساب والمؤن إلا أرش الجناية، والله أعلم. # فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو ms120 PageV03P582 # كأرنب وظبي، أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي ~~التقاطه للحفظ وكذا لغيره في الأصح، ويحرم التقاطه لتملك، وإن وجد بقرية ~~فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك ~~في القرية والمفازة، PageV03P583 # ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه ~~وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، فإن أخذ من ~~العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح، PageV03P584 # ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز. # ويلتقط غير الحيوان فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ~~ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله، وقيل إن وجده PageV03P585 # في عمران وجب البيع، وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ~~فإن كانت الغبطة في بيعه بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع ~~بعضه لتجفيف الباقي. # ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة، فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ~~ولم يوجب الأكثرون التعريف، والحالة هذه، PageV03P586 # فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا في الأصح، وإن ~~أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب، وإن أخذ ~~ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح. # ويعرف جنسها وصفتها وقدرها PageV03P587 # وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها # في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها PageV03P588 # سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل ~~يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر، ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح. PageV03P589 # قلت: الأصح تكفي، والله أعلم. # فصل ويذكر بعض أوصافها. # ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو ~~يقترض على المالك. # وإن أخذ لتملك لزمته، وقيل إن لم يتملك فعلى المالك. PageV03P590 # والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده ~~يعرض عنه غالبا. PageV03P591 # فصل إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، ~~وقيل تكفي النية، وقيل يملك بمضي السنة PageV03P592 # فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك، وإن ~~أرادها المالك ms121 وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. PageV03P593 # وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك، وإن نقصت ~~بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. # وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه، PageV03P594 # وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على ~~المذهب، فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه، فإن تلفت عنده فلصاحب ~~البينة تضمين الملتقط، والمدفوع إليه، والقرار عليه. قلت: لا تحل لقطة ~~الحرم للتملك على الصحيح، PageV03P595 # ويجب تعريفها قطعا، والله أعلم. PageV03P596 # كتاب اللقيط التقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد ~~عليه في الأصح PageV03P597 # وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد. # ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه، فإن علمه فأقره عنده أو التقط ~~بإذنه فالسيد الملتقط. PageV03P598 # ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما ~~انتزع منه. # ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، ~~وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته، وإن التقطاه معا وهما أهل، ~~فالأصح أنه يقدم غني على فقير وعدل على مستور. PageV03P599 # فإن استويا أقرع. # وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية، والأصح أن له نقله إلى ~~بلد آخر. PageV03P600 # وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده، وإن ~~وجده ببادية فله نقله إلى بلد. # وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده، وقيل إن كانوا ينتقلون ~~للنجعة لم يقر. # ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء، PageV03P601 # أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة ~~تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته. # وإن وجد في دار فهي له، وليس له مال مدفون تحته PageV03P602 # وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح، فإن لم يعرف ~~له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن قام المسلمون ~~بكفايته قرضا، PageV03P603 # وفي قول نفقة. # وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ولا ينفق عليه منه إلا بإذن ~~القاضي قطعا. ms122 # فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد ~~كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية، PageV03P604 # وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط، وإن وجد بدار كفار ~~فكافر إن لم يسكنها مسلم وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح. PageV03P605 # ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه ~~وتبعه في الكفر، وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر، ~~ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط: إحداهما الولادة، ~~فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، ~~ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، PageV03P606 # فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، وفي قول كافر أصلي. # الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد ~~أبويه، PageV03P607 # ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح. # ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. PageV03P608 # فصل إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر PageV03P609 # إلا أن يقيم أحد بينة برقه. # وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية، والمذهب أنه لا يشترط ~~أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق ~~وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره PageV03P610 # في الأظهر. # فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه. # ولو ادعى رقه PageV03P611 # من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، وكذا إن ادعاه ~~الملتقط في الأظهر. # ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى ~~الالتقاط حكم له بالرق، فإن بلغ وقال: أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ~~ببينة. PageV03P612 # ومن أقام بينة برقه عمل بها، ويشترط أن تتعرض البينة ~~لسبب الملك، وفي قول يكفي مطلق الملك. # ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه PageV03P613 # وصار أولى بتربيته، وإن استلحقه عبد لحقه، وفي قول ~~يشترط تصديق سيده، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح. PageV03P614 # أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، فإن لم ms123 يكن ~~بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به، فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه ~~عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، PageV03P615 # ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر. PageV03P616 # كتاب الجعالة # هي كقوله: من رد آبقي فله كذا. # ويشترط صيغة تدل على PageV03P617 # العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل ~~غيره، فلا شيء له. # ولو قال أجنبي: من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي، PageV03P618 # وإن قال: قال زيد: من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم ~~يستحق عليه ولا على زيد، ولا يشترط قبول العامل وإن عينه. PageV03P619 # وتصح على عمل مجهول، وكذا معلوم في الأصح. # ويشترط كون الجعل، معلوما فلو قال: من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد، PageV03P620 # وللراد أجرة مثله. # ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل. # ولو اشترك اثنان PageV03P621 # في رده اشتركا في الجعل. # ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل، ~~وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه، ولا شيء للمشارك بحال، PageV03P622 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV03P623 # ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل. # فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. PageV03P624 # وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في ~~الأصح، وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب ~~أجرة المثل. PageV03P625 # ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل ~~وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه ~~في رده. # فإن اختلفا PageV03P626 # في قدر الجعل تحالفا. PageV03P627 # كتاب الفرائض PageV04P003 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P006 # يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم ~~وصاياه من ثلث الباقي، PageV04P007 # ثم يقسم الباقي بين الورثة. # قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات ~~المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه، والله أعلم. # وأسباب الإرث أربعة: قرابة، PageV04P008 # ونكاح، وولاء، فيرث المعتق العتيق ولا عكس، ms124 والرابع: ~~الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة. PageV04P009 # والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن ~~سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم إلا للأم، وكذا ~~ابنه والزوج والمعتق. PageV04P010 # ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، ~~والجدة والأخت، والزوجة والمعتقة. # فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط. # أو كل النساء فالبنت، وبنت الابن والأم، والأخت للأبوين والزوجة. # أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين PageV04P011 # ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ~~ولا يرد على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم ~~أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض PageV04P012 # غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة، فإن لم يكونوا ~~صرف إلى ذوي الأرحام، PageV04P013 # وهم من سوى المذكورين من الأقارب، وهم عشرة أصناف أبو ~~الأم، وكل جد وجدة ساقطين، PageV04P014 # وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنو ~~الإخوة للأم، والعم للأم، وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ~~والمدلون بهم. # فصل الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة PageV04P015 # النصف فرض خمسة: زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، ~~وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات. # والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما. # والثمن فرضها مع أحدهما. PageV04P016 # والثلثان فرض بنتين فصاعدا وبنتي ابن فأكثر وأختين ~~فأكثر لأبوين أو لأب. # والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات، ~~وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، PageV04P017 # وقد يفرض للجد مع الإخوة. # والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ~~ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب ~~مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم. PageV04P018 # فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الابن لا ~~يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه والجد لا ms125 يحجبه إلا متوسط بينه وبين ~~الميت، والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن، ولأب يحجبه هؤلاء، وأخ ~~لأبوين، ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن، وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: أب، ~~وجد، PageV04P019 # وابن وابنه، وأخ لأبوين ولأب، ولأب يحجبه هؤلاء، وابن ~~الأخ لأبوين، والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب، ولأب يحجبه هؤلاء، وعم ~~لأبوين، وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء، وعم لأب، ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم ~~لأبوين، والمعتق يحجبه عصبة النسب. # والبنت والأم والزوجة لا يحجبن، وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم ~~يكن معها من يعصبها، والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم، PageV04P020 # وللأب يحجبها الأب أو الأم، والقربى من كل جهة تحجب ~~البعدى منها، والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم ~~أب، والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر. # والأخت من الجهات كالأخ، والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين. # والمعتقة كالمعتق، وكل عصبة PageV04P021 # يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. # فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون، وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا ~~الثلثان، ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، PageV04P022 # وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب، فلو اجتمع ~~الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن، وإلا فإن كان للصلب بنت ~~فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا ~~أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس، وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا ~~الثلثين، والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث، ولا شيء للإناث ~~الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن ~~كأولاد الابن مع أولاد الصلب، وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل ~~من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين. PageV04P023 # فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن ~~وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن، وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له ~~السدس ms126 فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة. # وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسألتي زوج ~~أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة، PageV04P024 # والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات، والجد ~~يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب، والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب ~~في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد. # وللجدة السدس، وكذا الجدات PageV04P025 # وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، وأم ~~الأب وأمهاتها كذلك وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على ~~المشهور، وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور ترث، ومن ~~أدلت بذكر بين أنثيين فلا. PageV04P026 # فصل الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد ~~الصلب، وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة، وهي زوج وأم وولدا أم وأخ ~~لأبوين، فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث، ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط، PageV04P027 # ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه ~~إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، والأخت لا يعصبها إلا ~~أخوها، وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ~~ذكورهم وإناثهم. # والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، وبنات الابن عصبة كالإخوة، PageV04P028 # فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب، وبنو الإخوة ~~لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا ~~يردون الأم إلى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في ~~المشركة. # والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا PageV04P029 # وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب، والعصبة من ليس ~~له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. PageV04P030 # فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن ~~الفروض له رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم ~~لا لبنته وأخته، وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن ~~أخيه ms127 يقدمان على جده، PageV04P031 # فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق، ثم عصبته كذلك. # ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. # فصل إذا اجتمع جد PageV04P032 # وإخوة وأخوات PageV04P033 # لأبوين أو لأب، PageV04P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P036 # فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال، ~~ومقاسمتهم كأخ، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم، وإن كان فله الأكثر من سدس ~~التركة وثلث الباقي والمقاسمة، وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج PageV04P037 # فيفرض له سدس ويزاد في العول، وقد يبقى دون سدس ~~كبنتين وزوج فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد، وتسقط ~~الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ~~ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة، فإذا أخذ حصته، فإن ~~كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب. PageV04P038 # وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف. # والثنتان فصاعدا إلى الثلثين. # ولا يفضل عن الثلثين شيء. # وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب. # والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد ~~وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف، وللأم ثلث وللجد سدس، وللأخت نصف فتعول ثم ~~يقتسم الجد، والأخت نصيبيهما أثلاثا له الثلثان. PageV04P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P040 # فصل: لا يتوارث مسلم وكافر PageV04P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P042 # ولا يرث مرتد ولا يورث. # ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما، PageV04P044 # لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي. # ولا يرث من فيه رق، والجديد أن من بعضه حر يورث. # ولا قاتل، PageV04P045 # وقيل إن لم يضمن ورث. # ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ~~ومال كل لباقي ورثته. PageV04P047 # ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة ~~بموته أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ~~ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم. PageV04P048 # ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في ~~الحاضرين بالأسوإ. # ولو خلف حملا يرث أو قد يرث ms128 عمل بالأحوط في حقه وحق غيره، PageV04P049 # فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث، وإلا ~~فلا، بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال، وإن ~~كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ~~ثمن ولهما سدسان عائلان، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا، PageV04P050 # وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين. # والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك، وإلا فيعمل باليقين ~~في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين. PageV04P051 # ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن ~~عم ورث بهما. # فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما، ~~والله أعلم. # ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم PageV04P052 # أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما، فلو كان ~~معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء، وقيل: يختص به الأخ. # ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط، والقوة بأن تحجب إحداهما ~~الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي ~~أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا، والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد ~~بنتا، والثالث كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى ~~أم أمه وأخته. PageV04P053 # فصل إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن ~~تمحضوا ذكورا أو إناثا. # وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رءوس المقسوم عليهم أصل ~~المسألة. # وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر ~~فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية. PageV04P054 # وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل ~~المسألة أكثرهما كسدس وثلث. # وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن ~~فالأصل أربعة وعشرون. # وإن تباينا ضرب كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع فالأصل اثنا ms129 عشر ~~فالأصول سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. PageV04P055 # والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين، وإلى ~~ثمانية كهم PageV04P056 # وأم، وإلى تسعة كهم وأخ لأم، وإلى عشرة كهم وآخر لأم. # والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم، ~~وسبعة عشر كهم وآخر لأم. # والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة. PageV04P057 # وإذا تماثل العددان فذاك وإن اختلفا وفني الأكثر ~~بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وإن لم يفنهما إلا عدد ~~ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف، وإن لم يفنهما إلا واحد PageV04P058 # تباينا كثلاثة وأربعة، والمتداخلان متوافقان، ولا ~~عكس. # فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك، وإن انكسرت على صنف قوبلت ~~بعدده، فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، وإن توافقا ضرب وفق ~~عدده فيها فما بلغ صحت منه، PageV04P059 # وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن ~~توافقا رد الصنف إلى وفقه، وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرءوس ضرب أحدهما في ~~أصل المسألة بعولها، وإن تداخلا ضرب أكثرهما، وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في ~~الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في ~~المسألة، فما بلغ صحت منه، PageV04P060 # ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة، ولا ~~يزيد الانكسار على ذلك، فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب ~~نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد ~~الصنف. PageV04P061 # فرع: مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث ~~الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن ~~وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين. # وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق PageV04P062 # فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني إن انقسم نصيب ~~الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك، وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب ms130 ~~وفق مسألته في مسألة الأول، وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه، ثم من له شيء ~~من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا ~~في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق. PageV04P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P065 # كتاب الوصايا PageV04P066 # تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه ~~بسفه على المذهب، لا مجنون ومغمى عليه وصبي، وفي قول تصح من صبي مميز، ولا ~~رقيق، وقيل: إن عتق ثم مات صحت. PageV04P067 # وإذا أوصى لجهة عامة، فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة ~~كنيسة. # أو لشخص فالشرط. # أن يتصور له الملك. PageV04P068 # فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم، وجوده عندها بأن ~~انفصل لدون ستة أشهر، فإن انفصل لستة أشهر، فأكثر، والمرأة فراش زوج أو سيد ~~لم يستحق، فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه ~~استحق في الأظهر. PageV04P069 # وإن أوصى. # لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده، وإن عتق قبل موت الموصي فله، وإن عتق بعد ~~موته ثم قبل بني على أن الوصية بم تملك. PageV04P070 # وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة، وإن قال ~~ليصرف في علفها فالمنقول صحتها. PageV04P071 # وتصح لعمارة مسجد، وكذا إن أطلق في الأصح، وتحمل على ~~عمارته ومصالحه. # ولذمي، وكذا حربي ومرتد في الأصح، PageV04P072 # وقاتل في الأظهر. # ولوارث في الأظهر، إن أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة ~~الموصي، PageV04P073 # والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، والوصية لكل وارث ~~بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة، وتفتقر إلى الإجازة في الأصح. # وتصح بالحمل، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها. PageV04P074 # وبالمنافع. # وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح. # وبأحد عبديه. # (و) . PageV04P075 # بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة، ~~ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها، فإن لم يكن له كلب لغت. # ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها، وإن كثرت وقل ~~المال. PageV04P076 # ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل ms131 الانتفاع به كطبل ~~حرب وحجيج حملت على الثاني، ولو أوصى بطبل اللهو لغت إلا إن صلح لحرب أو ~~حجيج. # فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، PageV04P077 # فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، وإن أجاز فإجازته ~~تنفيذ، وفي قول عطية مبتدأة، والوصية بالزيادة لغو، ويعتبر المال يوم ~~الموت، PageV04P078 # وقيل يوم الوصية، يعتبر من الثلث أيضا عتق علق ~~بالموت، وتبرع نجز في مرضه: كوقف وهبة وعتق وإبراء. # وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع PageV04P079 # أو غيره قسط الثلث. # أو هو وغيره قسط بالقيمة، وفي قول يقدم العتق. # أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق ~~عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره. PageV04P080 # وإن اختلف وتصرف وكلاء، فإن لم يكن فيها عتق قسط، وإن ~~كان قسط، وفي قول يقدم العتق. # ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق ~~غانما في مرض موته عتق ولا إقراع. # ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في ~~الحال، والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا. PageV04P081 # فصل إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على ~~الثلث، فإن برأ نفذ، PageV04P082 # وإن ظنناه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ، ~~وإلا فمخوف، ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين، ومن ~~المخوف قولنج، وذات جنب PageV04P083 # ورعاف دائم. وإسهال متواتر ودق، وابتداء فالج، وخروج ~~طعام غير مستحيل، أو كان يخرج بشدة ووجع، أو ومعه دم، وحمى مطبقة أو غيرها ~~إلا الربع، PageV04P084 # والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل ~~الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين، وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح، ~~وهيجان موج في راكب سفينة، وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة. # وصيغتها PageV04P085 # أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو ~~جعلته له أو هو له بعد موتي، فلو اقتصر على ms132 هو له فإقرار إلا أن يقول هو له ~~من مالي فيكون وصية، وتنعقد بكناية، والكتابة كناية. # وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول، PageV04P086 # أو لمعين اشترط القبول. # ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي، ولا يشترط بعد موته الفور. # فإن مات الموصى له قبله PageV04P087 # بطلت أو بعده فيقبل وارثه. # وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف، فإن قبل بان أنه ملك ~~بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة، وكسب ~~عبد حصلا بين الموت والقبول، ونفقته وفطرته، PageV04P088 # ونطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. # فصل PageV04P089 # إذا أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ~~ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر في الأصح لا سخلة وعناق في الأصح، ولو قال ~~أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت، PageV04P090 # وإن قال من مالي اشتريت له، والجمل والناقة يتناولان ~~البخاتي والعراب لا أحدهما الآخر، والأصح تناول بعير ناقة لا بقرة ثورا PageV04P091 # والثور للذكر. # والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار. # ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل: إن أوصى بإعتاق ~~عبد وجب المجزئ كفارة. PageV04P092 # ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت، ~~وإن بقي واحد تعين. # أو بإعتاق رقاب فثلاث، فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص بل ~~نفيستان، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة، ولو قال ثلثي للعتق اشتري ~~شقص. PageV04P093 # ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما، أو بحي وميت فكله ~~للحي في الأصح، ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما ~~لغت، ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح ~~صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما. # ولو وصى لجيرانه PageV04P094 # فلأربعين دارا من كل جانب. PageV04P095 # والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير، وحديث وفقه، PageV04P096 # لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب، وكذا متكلم عند الأكثرين. PageV04P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P098 # ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه، ولو جمعهما ~~شرك نصفين، وأقل كل صنف ثلاثة، وله التفضيل، أو لزيد ms133 والفقراء فالمذهب أنه ~~كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم. PageV04P099 # أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله ~~الاقتصار على ثلاثة. # أو لأقارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد PageV04P100 # إلا أصلا وفرعا في الأصح، ولا تدخل قرابة أم في وصية ~~العرب في الأصح، والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد، وتعد أولاده قبيلة، PageV04P101 # ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، والأصح تقديم ابن ~~على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن ~~والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن، ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ~~ورثته في الأصح. PageV04P102 # فصل تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له ~~منفعة العبد، وأكسابه المعتادة. # وكذا مهرها PageV04P103 # في الأصح، لا ولدها في الأصح، بل هو كالأم منفعته له، ~~ورقبته للوارث. # وله PageV04P104 # إعتاقه، وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا ~~في الأصح. # وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر، وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون ~~غيره. PageV04P105 # وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته ~~أبدا، وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من ~~الثلث. # وتصح بحج تطوع في الأظهر. PageV04P106 # ويحج من بلده أو الميقات كما قيد، وإن أطلق فمن ~~الميقات في الأصح. # وحجة الإسلام من رأس المال، فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به، PageV04P107 # وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال، وقيل من الثلث ~~ويحج من الميقات. # وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح. PageV04P108 # ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة، ~~ويطعم ويكسو في المخيرة، والأصح أنه يعتق أيضا، وأن له الأداء من ماله إذا ~~لم تكن تركة، PageV04P109 # وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة، لا إعتاق ~~في الأصح. # وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي. PageV04P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P111 # فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت ~~الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي. PageV04P112 # وببيع وإعتاق وإصداق ms134 وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا ~~دونه في الأصح، وبوصية بهذه التصرفات، وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في ~~الأصح. PageV04P113 # وخلط حنطة معينة رجوع. # ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها، فلا، وكذا ~~بأردأ في الأصح. # وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا ~~وبناء وغراس في عرصة رجوع. PageV04P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P115 # فصل يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر ~~في أمر الأطفال. PageV04P116 # وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في ~~الموصى به # وإسلام # لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي. PageV04P117 # ولا يضر العمى في الأصح. # ولا تشترط الذكورة، وأم الأطفال أولى من غيرها. # وينعزل الوصي بالفسق # وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم. PageV04P118 # ويصح الإيصاء في قضاء الديون، وتنفذ الوصية من كل حر ~~مكلف. # ويشترط في أمر الأطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم، وليس لوصي إيصاء ~~فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر. PageV04P119 # ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا ~~بلغ أو قدم فهو الوصي جاز. # ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية. # ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت. PageV04P120 # ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما، ويجوز فيه التوقيت ~~والتعليق. # ويشترط بيان ما يوصي فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا. # والقبول PageV04P121 # ولا يصح في حياته في الأصح. # ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به. # وللموصي والوصي العزل متى شاء. PageV04P122 # وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي، أو ~~في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد. PageV04P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P124 # كتاب الوديعة PageV04P125 # من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، ومن قدر ولم يثق ~~بأمانته كره، فإن وثق استحب. PageV04P126 # وشرطهما شرط موكل ووكيل. # ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه. # والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض PageV04P127 # ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن. # ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في ms135 الأصح. # والمحجور عليه بسفه كصبي # وترتفع بموت المودع أو PageV04P128 # المودع وجنونه وإغمائه، ولهما الاسترداد والرد كل ~~وقت. # وأصلها الأمانة # وقد تصير مضمونة بعوارض: منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر، فيضمن. # وقيل إن أودع القاضي PageV04P129 # لم يضمن، وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن ~~يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة. # وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فالقاضي فإن فقده ~~فأمين. # فإن دفنها بموضع PageV04P130 # وسافر ضمن فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في ~~الأصح. # ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما ~~سبق، والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر. PageV04P131 # وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله، ~~وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصي بها، فإن لم يفعل ضمن، إلا إذا لم يتمكن ~~بأن مات فجأة. PageV04P132 # ومنها إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في ~~الحرز ضمن وإلا فلا. # ومنها أن لا يدفع متلفاتها. # فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن، PageV04P133 # فإن نهاه عنه فلا على الصحيح، وإن أعطاه المالك علفا ~~علفها منه، وإلا فيراجعه أو وكيله، فإن فقدا فالحاكم، ولو بعثها مع من ~~يسقيها لم يضمن في الأصح. PageV04P134 # وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها ~~الدود، وكذا لبسها عند حاجتها. # ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن، فلو قال لا ~~ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن، وإن تلف بغيره فلا ~~على الصحيح، PageV04P135 # وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما. # ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت ~~بنوم ونسيان ضمن؛ أو بأخذ غاصب فلا؛ ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في ~~الكم لم يضمن، وبالعكس يضمن. PageV04P136 # ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها ~~في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن، وإن أمسكها بيده لم يضمن ms136 إن ~~أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم # وإن قال احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن. PageV04P137 # ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها، أو يدل ~~عليها سارقا أو من يصادر المالك. # فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم يرجع على ~~الظالم. PageV04P138 # ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة، أو يأخذ ~~الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن. PageV04P139 # ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح. # ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن، PageV04P140 # ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح. # ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ، فإن أحدث له ~~المالك استئمانا برئ في الأصح. # ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها. PageV04P141 # فإن أخر بلا عذر ضمن. # وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه، PageV04P142 # وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا ~~يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه، وإن جهل طولب ببينة، ثم يحلف على ~~التلف به. # وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه، أو على غيره كوارثه أو ادعى ~~وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على ~~المالك طولب ببينة، PageV04P143 # وجحودها بعد طلب المالك مضمن. PageV04P144 # كتاب قسم الفيء والغنيمة الفيء: مال حصل من كفار بلا ~~قتال وإيجاف خيل وركاب PageV04P145 # كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو ~~مات وذمي مات بلا وارث فيخمس. # وخمسه لخمسة: أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء PageV04P146 # يقدم الأهم، والثاني بنو هاشم والمطلب PageV04P147 # يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث، ~~والثالث اليتامى، وهو صغير لا أب له، PageV04P148 # ويشترط فقره على المشهور، والرابع والخامس المساكين ~~وابن السبيل، ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة، وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية ~~من فيها منهم، وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، PageV04P149 # وهم الأجناد المرصدون للجهاد # فيضع الإمام ديوانا، PageV04P150 # وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ms137 ويبحث عن حال كل واحد ~~وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا، ~~وهم ولد النضر بن كنانة، ويقدم منهم بني هاشم PageV04P151 # والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر ~~البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم الأنصار، ~~ثم سائر العرب، ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا PageV04P152 # يصلح للغزو، ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله أعطي، ~~فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطى، وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى ~~تنكح PageV04P153 # والأولاد حتى يستقلوا. # فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم، PageV04P154 # والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور ~~والسلاح والكراع، هذا حكم منقول الفيء. فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا، ~~وتقسم غلته كذلك. # فصل الغنيمة: مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. PageV04P155 # فيقدم منه السلب للقاتل PageV04P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P157 # وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ~~ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم، ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في ~~الأظهر، PageV04P158 # لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب. # وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو ~~من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب، وكفاية ~~شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه. PageV04P159 # وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر. # ولا يخمس السلب على المشهور. # وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما # ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق. PageV04P160 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P162 # والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن ~~نفل مما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، PageV04P163 # والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما ~~فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره، والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها PageV04P164 # للغانمين. # وهم من PageV04P165 # حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل. PageV04P166 # ولا شيء لمن حضر ms138 بعد انقضاء القتال، وفيما قبل حيازة ~~المال وجه. # ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا بعد PageV04P167 # الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح. # ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له. # والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم ~~لهم إذا قاتلوا. # وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة. PageV04P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P169 # ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره، لا لبعير ~~وغيره. # ولا يعطى لفرس أعجف وما لا غناء فيه، وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير ~~عن إحضاره. # والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ PageV04P170 # وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره. # ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر. # قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح، والله أعلم. PageV04P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P172 # كتاب قسم الصدقات الفقير من لا مال له ولا كسب يقع ~~موقعا من حاجته، PageV04P173 # ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في ~~مرحلتين، والمؤجل وكسب لا يليق به. PageV04P174 # ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير. # ولو اشتغل بالنوافل فلا. # ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد. # والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح. PageV04P175 # والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ~~ولا يكفيه. PageV04P176 # والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال، لا ~~القاضي والوالي. PageV04P177 # والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع ~~بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة. # والرقاب المكاتبون. PageV04P178 # والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي. قلت: ~~الأصح يعطى إذا تاب، والله أعلم، والأظهر اشتراط حاجته PageV04P179 # دون حلول الدين. قلت: الأصح اشتراط حلوله، والله ~~أعلم، أو لإصلاح ذات البين أعطي مع الغنى، وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا. PageV04P180 # وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم فيعطون مع الغنى. # وابن السبيل منشئ سفر أو مجتاز، PageV04P181 # وشرطه الحاجة وعدم المعصية، وشرط آخذ الزكاة من هذه ~~الأصناف الثمانية الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وكذا مولاهم في ~~الأصح. PageV04P182 # فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل ms139 ~~بعلمه، وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة، PageV04P183 # فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف، وكذا إن ادعى عيالا ~~في الأصح. # ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما، فإن لم يخرجا استرد، PageV04P184 # ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة، وهي: إخبار عدلين، ~~ويغني عنها الاستفاضة، وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح. # ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة. قلت: الأصح المنصوص، وقول الجمهور ~~كفاية العمر PageV04P185 # الغالب فيشتري به عقارا يستغله، والله أعلم. # وإلى المكاتب والغارم قدر دينه، وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ~~ماله، PageV04P186 # والغازي قدر حاجته نفقة وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما ~~هناك وفرسا وسلاحا، ويصير ذلك ملكا له، ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان ~~السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي، وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا ~~أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه، PageV04P187 # ومن فيه صفتا استحقاق يعطى إحداهما فقط في الأظهر. # فصل يجب استيعاب PageV04P188 # الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا فالقسمة على ~~سبعة، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين، وإذا قسم الإمام يستوعب من الزكوات ~~الحاصلة عنده آحاد كل صنف، PageV04P189 # وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى ~~بهم المال، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة، وتجب التسوية بين الأصناف. # لا بين آحاد الصنف، إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي ~~الحاجات. PageV04P190 # والأظهر منع نقل الزكاة # ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل، PageV04P191 # أو بعضهم وجوزنا النقل وجب، وإلا فيرد على الباقين، ~~وقيل ينقل # وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين أخذ ودفع لم ~~يشترط الفقه # وليعلم شهرا لأخذها. PageV04P192 # ويسن وسم نعم الصدقة والفيء PageV04P193 # في موضع لا يكثر شعره، ويكره في الوجه. قلت: الأصح ~~يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله، والله أعلم. # فصل صدقة التطوع سنة: PageV04P194 # وتحل لغني، وكافر. # ودفعها سرا. # وفي رمضان. PageV04P195 # ولقريب # وجار أفضل. PageV04P196 # ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب أن لا ~~يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة ms140 من ~~تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء، والله أعلم. # وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته PageV04P197 # أوجه: أصحهما إن لم يشق عليه الصبر استحب، وإلا فلا. PageV04P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P199 # كتاب النكاح PageV04P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P202 # هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته، PageV04P203 # فإن فقدها استحب تركه، ويكسر شهوته بالصوم، PageV04P204 # فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة، وإلا فلا لكن العبادة ~~أفضل. قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح، فإن وجد الأهبة وبه علة ~~كهرم أو مرض دائم أو تعنين كره، والله أعلم. PageV04P205 # ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة، PageV04P206 # وإذا قصد نكاحها # سن نظره إليها PageV04P207 # قبل الخطبة وإن لم تأذن، وله تكرير نظره ولا ينظر غير ~~الوجه والكفين، ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية PageV04P208 # وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على ~~الصحيح، PageV04P209 # ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة، ويحل ما سواه، وقيل ~~ما يبدو في المهنة فقط، والأصح حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة ~~وركبة. # وإلى صغيرة إلا الفرج. PageV04P210 # وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم، ~~وأن المراهق كالبالغ. # ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة. PageV04P211 # ويحرم نظر أمرد بشهوة. قلت: وكذا بغيرها في الأصح ~~المنصوص. PageV04P212 # والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة، والله أعلم. # والمرأة مع امرأة كرجل ورجل. # والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة. PageV04P213 # وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته ~~وركبته إن لم تخف فتنة. قلت: الأصح التحريم كهو إليها، والله أعلم. # ونظرها إلى محرمها كعكسه. PageV04P214 # ومتى حرم النظر حرم المس. # ومباحان لفصد وحجامة وعلاج. PageV04P215 # قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة. # وتعليم ونحوها بقدر الحاجة، والله أعلم. PageV04P216 # وللزوج النظر إلى كل بدنها. PageV04P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P218 # فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة، لا تصريح لمعتدة، ~~ولا تعريض لرجعية، ويحل تعريض في عدة وفاة وكذا لبائن في الأظهر. PageV04P219 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P220 # وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه، PageV04P221 # فإن لم يجب ولم يرد، لم تحرم في الأظهر. # ومن استشير ms141 في خاطب ذكر PageV04P222 # مساوئه بصدق. # ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة PageV04P223 # وقبل العقد، ولو خطب الولي فقال الزوج: الحمد لله ~~والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلت صح النكاح على الصحيح، ~~بل يستحب ذلك. قلت: الصحيح PageV04P224 # لا يستحب، والله أعلم، فإن طال الذكر الفاصل لم يصح. PageV04P225 # فصل إنما يصح النكاح بإيجاب، وهو زوجتك أو أنكحتك، ~~وقبول: بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها، PageV04P226 # ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح إلا بلفظ ~~التزويج أو الإنكاح. PageV04P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P228 # ويصح بالعجمية في الأصح، PageV04P229 # لا بكناية قطعا، ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد ~~على المذهب. # ولو قال: زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح. PageV04P230 # ولا يصح تعليقه، ولو بشر بولد فقال إن كان أنثى فقد ~~زوجتكها، أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه. # ولا توقيته. PageV04P231 # ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع ~~كل واحدة صداق الأخرى فيقبل، PageV04P232 # فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة، ولو سميا مالا ~~مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح. PageV04P233 # ولا يصح إلا بحضرة شاهدين، وشرطهما حرية، PageV04P234 # وذكورة وعدالة وسمع وبصر، وفي الأعمى وجه والأصح ~~انعقاده بابني الزوجين وعدويهما، PageV04P235 # وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح، لا مستور الإسلام ~~والحرية، PageV04P236 # ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، ~~وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين، PageV04P237 # ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين، ولو اعترف به ~~الزوج وأنكرت فرق بينهما، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله. # ويستحب الإشهاد على رضا المرأة PageV04P238 # حيث يعتبر رضاها، ولا يشترط. # فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن، PageV04P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P241 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P242 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P243 # ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لأحد، والوطء في ~~نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل، لا الحد، PageV04P244 # ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء، وإلا ~~فلا، ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد. PageV04P245 # وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب ~~استئذانها، PageV04P246 # وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم ms142 ~~تزوج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه، وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو ~~حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح، ومن على حاشية النسب كأخ ~~وعم لا يزوج صغيرة بحال، PageV04P247 # وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن، ويكفي في البكر ~~سكوتها في الأصح. # والمعتق. PageV04P248 # والسلطان كالأخ. # وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم ~~عم ثم سائر العصبة كالإرث، ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، ولا يزوج ~~ابن ببنوة، PageV04P249 # فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به، فإن لم ~~يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته، كالإرث، ويزوج عتيقة المرأة من يزوج ~~المعتقة ما دامت حية، PageV04P250 # ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإذا ماتت زوج من له ~~الولاء، فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، PageV04P251 # وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق، وإنما يحصل العضل ~~إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء PageV04P252 # وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في ~~الأصح. # فصل لا ولاية لرقيق PageV04P253 # وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل، وكذا محجور ~~عليه بسفه على المذهب، ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات PageV04P254 # فالولاية للأبعد، والإغماء إن كان لا يدوم غالبا ~~انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أياما انتظر، وقيل للأبعد. # ولا يقدح العمى في الأصح. # ولا ولاية لفاسق PageV04P255 # على المذهب. PageV04P256 # ويلي الكافر الكافرة. PageV04P257 # وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح، ولا ~~ينقل الولاية في الأصح، فيزوج السلطان عند إحرام الولي، لا الأبعد. # قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح، PageV04P258 # والله أعلم. PageV04P259 # ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان، PageV04P260 # ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح، وللمجبر التوكيل ~~في التزويج بغير إذنها، ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر، ويحتاط الوكيل ~~فلا يزوج غير كفء، وغير المجبر إن قالت له وكل وكل، PageV04P261 # وإن نهته فلا، وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح، ~~ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح، وليقل وكيل ms143 الولي ~~زوجتك بنت فلان، PageV04P262 # وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا، فيقول ~~وكيله قبلت نكاحها له. PageV04P263 # ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته، ~~لا صغيرة وصغير. # ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج، فإن لم يتعين كإخوة ~~فسألت بعضهم لزمه الإجابة في PageV04P264 # الأصح. # وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم فإن ~~تشاحوا أقرع، فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح، ~~ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا، PageV04P265 # فإن عرف السابق فهو الصحيح، وإن وقعا معا أو جهل ~~السبق والمعية فباطلان، وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب، ولو ~~سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين، PageV04P266 # فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على ~~الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت، PageV04P267 # وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر، ~~وتحليفها له ينبني على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو ~~إن قلنا نعم، فنعم. PageV04P268 # ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر ~~صح في الأصح. # ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي، فلو ~~أراد القاضي، نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة PageV04P269 # أو خليفته، وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز ~~أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح. # فصل زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا ~~الباقين صح، PageV04P270 # ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض، ولو ~~زوجها أحدهم به برضاها PageV04P271 # دون رضاهم لم يصح، وفي قول يصح، ولهم الفسخ، ويجري ~~القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر ~~باطل، وفي الآخر يصح، وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت، ولو طلبت من لا ~~ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح. # وخصال الكفاءة: سلامة من العيوب المثبتة للخيار PageV04P272 # وحرية، فالرقيق ليس كفئا ms144 لحرة، والعتيق ليس كفئا لحرة ~~أصلية، ونسب، فالعجمي ليس كفء عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي ~~ومطلبي لهما، PageV04P273 # والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب، وعفة فليس فاسق ~~كفء عفيفة، PageV04P274 # وحرفة فصاحب حرفة دنيئة، ليس كفء أرفع منه، فكناس ~~وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو ~~بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض، PageV04P275 # والأصح أن اليسار لا يعتبر، PageV04P276 # وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض، وليس له تزويج ابنه ~~الصغير أمة، وكذا معيبة على المذهب، ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في ~~الأصح. # فصل لا يزوج مجنون صغير PageV04P277 # وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة، وله تزويج صغير عاقل ~~أكثر من واحدة، ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة، ولا تشترط الحاجة ~~وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر، فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها، فإن ~~بلغت زوجها السلطان في الأصح PageV04P278 # للحاجة، لا لمصلحة في الأصح، ومن حجر عليه بسفه لا ~~يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي، فإن أذن له وعين امرأة لم ~~ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل، فإن زاد فالمشهور صحة النكاح PageV04P279 # بمهر المثل من المسمى، ولو قال انكح بألف ولم يعين ~~امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها، ولو أطلق الإذن فالأصح صحته، وينكح ~~بمهر المثل من تليق به، PageV04P280 # فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح، ويقبل بمهر ~~المثل فأقل، فإن زاد صح النكاح بمهر المثل، وفي قول يبطل. # ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، فإن وطئ لم يلزمه شيء، PageV04P281 # وقيل مهر مثل، وقيل أقل متمول. # ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كسبه، لا فيما معه. # ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل، وبإذنه صحيح، وله إطلاق الإذن، وله تقييده ~~بامرأة أو قبيلة أو بلد، ولا يعدل عما أذن فيه PageV04P282 # والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا ~~عكسه، وله إجبار أمته بأي صفة كانت، PageV04P283 # فإن طلبت لم يلزمه تزويجها، وقيل إن ms145 حرمت عليه لزمه، ~~وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ~~ومكاتب، ولا يزوج PageV04P284 # ولي عبدا صبيا ويزوج أمته في الأصح. ### | باب ما يحرم من النكاح PageV04P285 # تحرم الأمهات، وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك، ~~والبنات، وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك. PageV04P286 # قلت: والمخلوقة من زناه تحل له، ويحرم على المرأة ~~ولدها من زنا، والله أعلم، PageV04P287 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P288 # والأخوات وبنات الإخوة والأخوات، والعمات والخالات، ~~وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك، أو أخت أنثى ولدتك فخالتك. # ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا، وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ~~ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع، وقس الباقي ولا يحرم عليك من ~~أرضعت أخاك ونافلتك، PageV04P289 # ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك: من نسب ولا ~~رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه، وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو ~~رضاع PageV04P290 # وأمهات زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها، ومن وطئ ~~امرأة بملك حرم عليه PageV04P291 # أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه، وكذا ~~الموطوءة بشبهة في حقه، قيل أو لا حقها، المزني بها، وليست مباشرة بشهوة ~~كوطء في الأظهر PageV04P292 # ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، لا ~~بمحصورات، PageV04P293 # ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة ابنه ~~بشبهة. PageV04P294 # ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع ~~أو نسب فإن جمع بعقد بطل، أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في ~~الوطء بملك، لا ملكهما PageV04P295 # فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو ~~نكاح أو كتابة لا حيض وإحرام، وكذا رهن في الأصح، ولو ملكها ثم نكح أختها ~~أو عكس حلت المنكوحة دونها. # وللعبد امرأتان. # وللحر أربع فقط، PageV04P296 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P297 # فإن نكح خمسا معا بطلن أو PageV04P298 # مرتبا فالخامسة. # وتحل الأخت، والخامسة في عدة بائن لا رجعية. # وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح، وتغيب بقبلها ~~حشفته أو قدرها، بشرط الانتشار، PageV04P299 # وصحة ms146 النكاح، وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على ~~المذهب فيهن، ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل، PageV04P300 # وفي التطليق قول. # فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها، ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه، ولا ~~تنكح من تملكه أو بعضه. PageV04P301 # ولا الحر أمة غيره إلا بشروط: أن لا يكون تحته حرة ~~تصلح للاستمتاع، قيل ولا غير صالحة، وأن يعجز عن حرة تصلح، PageV04P302 # قيل أو لا تصلح، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن ~~لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر ~~المثل فالأصح حل أمة في الأولى، دون الثانية، PageV04P303 # وأن يخاف زنا، فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح، ~~وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابيين PageV04P304 # أمة كتابية على الصحيح، لا لعبد مسلم في المشهور، ومن ~~بعضها رقيق كرقيقة. # ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة، ولو جمع من لا ~~تحل له الأمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة، لا الحرة في الأظهر. PageV04P305 # فصل يحرم PageV04P306 # نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية. PageV04P307 # وتحل كتابية PageV04P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P309 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P310 # لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح، PageV04P311 # والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور ~~وغيره، فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ~~ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، وقيل يكفي قبل نسخه. PageV04P312 # والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، وتجبر ~~على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة، وترك أكل خنزير في الأظهر، PageV04P313 # وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. # وتحرم متولدة من وثني وكتابية، وكذا عكسه في الأظهر، وإن خالفت السامرة PageV04P314 # اليهود والصابئون PageV04P315 # النصارى في أصل دينهم حرمن، وإلا فلا. # ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر، PageV04P316 # فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، فإن كانت منكوحته فكردة ~~مسلمة، ولا يقبل منه إلا الإسلام، وفي قول أو دينه الأول، ولو توثن لم يقر، ~~وفيما يقبل القولان، ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر، ms147 ويتعين الإسلام كمسلم ~~ارتد. # ولا تحل مرتدة لأحد، ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة، أو ~~بعده PageV04P317 # وإلا فالفرقة من الردة، وقفت، فإن جمعهما الإسلام في ~~العدة دام النكاح، PageV04P318 # ويحرم الوطء في التوقف ولا حد. ### | باب نكاح المشرك PageV04P319 # أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية ~~أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلمت في العدة دام ~~نكاحه، وإلا فالفرقة من إسلامه، ولو أسلمت وأصر فكعكسه. PageV04P320 # ولو أسلما معا دام النكاح، PageV04P321 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P322 # والمعية بآخر اللفظ. PageV04P323 # وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند ~~الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن، PageV04P324 # وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر بلا ولي وشهود، وفي عدة ~~هي منقضية عند الإسلام، ومؤقت، إن اعتقدوه مؤبدا، وكذا لو قارن الإسلام عدة ~~شبهة على المذهب، PageV04P325 # لا نكاح محرم. # ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب. # ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب. # ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقيل فاسد، وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته، ~~وإلا فلا. PageV04P326 # فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل بمحلل. # ومن قررت فلها المسمى الصحيح. وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام ~~فلا شيء لها، وإلا فمهر مثل، PageV04P327 # وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل. # ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا فمهر ~~مثل أو قبله وصحح، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها، PageV04P328 # وبإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثل. # ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم، أو ذميان وجب في الأظهر، PageV04P329 # ونقرهم على ما نقر لو أسلموا، ونبطل ما لا نقر. # فصل أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو PageV04P330 # كن كتابيات لزمه اختيار أربع، ويندفع من زاد، وإن ~~أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين. PageV04P331 # ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل ~~بها حرمتا ms148 أبدا، أو لا بواحدة تعينت البنت، وفي قول يتخير، أو بالبنت ~~تعينت، أو بالأم حرمتا أبدا، وفي قول تبقى الأم. # أو وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر إن حلت له الأمة، وإن تخلفت PageV04P332 # قبل دخول تنجزت الفرقة، أو إماء وأسلمن معه أو في ~~العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، وإلا اندفعن. # أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن، وإن أصرت فانقضت ~~عدتها اختار أمة، ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا. PageV04P333 # والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك، PageV04P334 # والطلاق اختيار، لا الظهار والإيلاء في الأصح، ولا ~~يصح تعليق اختيار ولا فسخ. # ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد، وعليه التعيين PageV04P335 # ونفقتهن حتى يختار، فإن ترك الاختيار في النكاح حبس. # فإن مات قبله اعتدت حامل به، وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، ~~وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر، PageV04P336 # ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن. # فصل أسلما معا استمرت النفقة، ولو أسلم وأصرت PageV04P337 # حتى انقضت العدة فلا، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة ~~التخلف في الجديد. # ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح. # وإن ارتدت فلا نفقة، وإن أسلمت في العدة، وإن ارتد فلها نفقة العدة. PageV04P338 # باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد وجد أحد الزوجين ~~بالآخر جنونا PageV04P339 # أو جذاما أو برصا، أو وجدها رتقاء أو قرناء. # أو وجدته عنينا أو مجنونا ثبت الخيار في فسخ النكاح. PageV04P340 # وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا. # ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر. PageV04P341 # ولو حدث به عيب تخيرت إلا عنة بعد دخول، أو بها تخير ~~في الجديد. # ولا خيار لولي بحادث، وكذا بمقارن جب وعنة، ويتخير بمقارن جنون، وكذا ~~جذام وبرص في الأصح. PageV04P342 # والخيار على الفور، والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده ~~الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله ~~الواطئ، والمسمى إن حدث بعد وطء. ms149 PageV04P343 # ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى. # ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد. # ويشترط في العنة رفع إلى حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح، وتثبت العنة ~~بإقراره أو بينة على إقراره، وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح، PageV04P344 # وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة، بطلبها، فإذا تمت رفعته ~~إليه فإن قال وطئت حلف، PageV04P345 # فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ، وقيل ~~يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه، PageV04P346 # ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب، ولو ~~رضيت بعدها به بطل حقها، وكذا لو أجلته على الصحيح. # ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما، PageV04P347 # فأخلف فالأظهر صحة النكاح، ثم إن بان خيرا مما شرط ~~فلا خيار، وإن بان دونه فلها الخيار، وكذا له في الأصح. PageV04P348 # ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل ~~له فلا خيار في الأظهر، ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفئا فبان فسقه أو ~~دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها. قلت: ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار، ~~والله أعلم. # ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب، والمؤثر ~~تغرير قارن العقد، PageV04P349 # ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر، وعلى ~~المغرور، قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار، والتغرير بالحرية لا يتصور من ~~سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها، PageV04P350 # ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه. # ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح، والأظهر أنه على ~~الفور، PageV04P351 # فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن: بأن كان ~~المعتق غائبا، وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر، فإن فسخت قبل وطء ~~فلا مهر، وبعده بعتق بعده وجب المسمى، أو قبله فمهر مثل، وقيل المسمى، PageV04P352 # ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا ~~خيار. # فصل يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد ms150 على المشهور: بأن يعطيه مهر حرة، PageV04P353 # أو يقول انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له بإذنه ويمهر ~~أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتهما. # وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة، ولو اتفقا على مهر ~~فتعيينها للأب. PageV04P354 # ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب، ~~وكذا إن طلق بعذر في الأصح. # وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح PageV04P355 # ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين. # ويحرم عليه وطء أمة ولده، والمذهب وجوب مهر لا حد، فإن أحبل فالولد حر ~~نسيب، PageV04P356 # فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب، وإلا ~~فالأظهر أنها تصير، وأن عليه قيمتها مع مهر، لا قيمة ولد في الأصح. PageV04P357 # ويحرم نكاحها، فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له ~~الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح. # وليس له نكاح أمة مكاتبة، فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في ~~الأصح. PageV04P358 # فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في ~~الجديد، وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر، فإن كان مأذونا له في ~~تجارة ففيما بيده من ربح PageV04P359 # وكذا رأس مال في الأصح، وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا ~~له ففي ذمته، وفي قول على السيد. # وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع، وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا ~~للاستمتاع. PageV04P360 # ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه ~~لكسبهما وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة، ~~وقيل يلزمه المهر والنفقة. # ولو نكح فاسدا ووطئ فمهر مثل في ذمته، وفي قول PageV04P361 # في رقبته. # وإذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا، PageV04P362 # ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح، ولو أخلى في داره ~~بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح، وللسيد السفر بها وللزوج ~~صحبتها. # والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها، وأن الحرة ~~لو قتلت نفسها، أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا، كما لو هلكتا بعد دخول. PageV04P363 # ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن ms151 طلقت قبل دخول فنصفه ~~له. # ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر. PageV04P364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P365 # كتاب الصداق PageV04P366 # يسن تسميته في العقد، ويجوز إخلاؤه منه. # وما صح مبيعا PageV04P367 # صح صداقا. # وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد، فعلى ~~الأول ليس لها بيعه قبل قبضه، PageV04P368 # ولو تلف في يده وجب مهر مثل. # وإن أتلفته فقابضة، وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب، فإن فسخت الصداق ~~أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف، وإن أتلفه الزوج، فكتلفه وقيل ~~كأجنبي، ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على ~~المذهب ولها الخيار، فإن فسخت فمهر مثل، وإلا فحصة التالف منه. PageV04P369 # ولو تغيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، فإن فسخت فمهر ~~مثل وإلا فلا شيء لها والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، وإن طلبت ~~التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد، وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على ~~المذهب. # ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال PageV04P370 # لا المؤجل، فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح. # ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار، فمن سلم ~~أجبر صاحبه، والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت ~~أعطاها العدل المهر. PageV04P371 # ولو بادرت فمكنت طالبته، فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم، ~~وإن وطئ فلا. # ولو بادر فسلم فلتمكن، فإن امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر. # ولو استمهلت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض، ولا يجاوز ثلاثة أيام لا ~~لينقطع حيض. PageV04P372 # ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء. # ويستقر المهر بوطء، وإن حرم كحائض. PageV04P373 # وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد. # فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر المثل، PageV04P374 # وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه، وصح في ~~المملوك في الأظهر وتتخير، فإن فسخت فمهر مثل، وفي قول قيمتهما، وإن أجازت ~~فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما، وفي قول تقنع به. # ولو قال زوجتك ms152 بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع ~~في الأظهر، ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل. PageV04P375 # ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب ~~فساد الصداق ووجوب مهر المثل. # ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح، أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا ~~المهر، وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا، وصح ~~النكاح والمهر. # وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي PageV04P376 # كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح ~~وفسد الشرط، والمهر. # وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح. # ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر، ولكل مهر مثل. PageV04P377 # ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو ~~رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر مثل. # ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به. PageV04P378 # ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح، فلو ~~أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل، وفي قول يصح بمهر مثل. قلت: الأظهر صحة النكاح ~~في الصورتين بمهر المثل، والله أعلم. # فصل PageV04P379 # قالت رشيدة: زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت ~~فهو تفويض صحيح. # وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر، ولا يصح تفويض غير رشيدة. # وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد. PageV04P380 # فإن وطئ فمهر مثل. # ويعتبر بحال العقد في الأصح، ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، ~~وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح، PageV04P381 # ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج. # لا علمهما بقدر مهر المثل في الأظهر. # ويجوز فرض مؤجل في الأصح. # وفوق مهر مثل، وقيل لا إن كان من جنسه. # ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا. قلت: ويفرض ~~مهر مثل PageV04P382 # ويشترط علمه به والله أعلم. # ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح. # والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء، ولو طلق قبل فرض ms153 ووطء فلا ~~شطر. # وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه، ~~والله أعلم. PageV04P383 # فصل مهر المثل ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم ~~نسب، فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه PageV04P384 # وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك، ~~فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات، ويعتبر ~~سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض، PageV04P385 # فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق في الحال، ولو ~~سامحت واحدة لم تجب موافقتها، ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر. # وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء، فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال. ~~قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر، فإن تعدد جنسها PageV04P386 # تعدد المهر. # ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر. # ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد مكاتبة فمهر، وقيل مهور، وقيل إن اتحد ~~المجلس فمهر، وإلا فمهور والله أعلم. PageV04P387 # فصل الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط ~~المهر. # وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها يشطره. PageV04P388 # ثم قيل: معنى التشطير أن له خيار الرجوع، والصحيح ~~عوده بنفس الطلاق، PageV04P389 # فلو زاد بعده فله. # وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة. # وإن تعيب في يدها، فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما، وإن تعيب قبل قبضها ~~فله نصفه ناقصا بلا خيار، فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف ~~الأرش. # ولها زيادة منفصلة، PageV04P390 # ولها خيار في متصلة، فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة، ~~وإن سمحت لزمه القبول. # وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص، فإن اتفقا بنصف ~~العين، وإلا فنصف قيمة، وزراعة الأرض نقص، PageV04P391 # وحرثها زيادة، وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص. وقيل: ~~البهيمة زيادة، وإطلاع نخل زيادة متصلة. # وإن طلق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطفه، فإن قطفت تعين نصف النخل، ولو ~~رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت ms154 في الأصح، ويصير النخل في ~~يدها، PageV04P392 # ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة. # ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار. # ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض. PageV04P393 # ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله، فالأصح تعذر تعليمه. PageV04P394 # ويجب مهر مثل بعد وطء، ونصفه قبله. # ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله. PageV04P395 # فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح. # ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له PageV04P396 # نصف بدله، وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي ~~وربع بدل كله، وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف ~~الباقي وربع بدل كله، ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب. # وليس لولي عفو عن صداق على الجديد. PageV04P397 # فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا ~~لموطوءة في الأظهر، PageV04P398 # وفرقة لا بسببها كطلاق. # ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا قدره القاضي بنظره معتبرا ~~حالهما، وقيل، وقيل حالها، وقيل أقل مال. PageV04P399 # فصل اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا، ويتحالف ~~وارثاهما أو وارث واحد والآخر ثم يفسخ المهر، ويجب مهر مثل. # ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الأصح. PageV04P400 # ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو ~~سكت فالأصح تكليفه البيان، فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا، وإن أصر منكرا حلفت ~~وقضى لها. # ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أومجنونة تحالفا في الأصح. PageV04P401 # ولو قالت نكحني يوم كذا بألف، ويوم كذا بألف وثبت ~~العقدان بإقراره أو ببينة لزمه ألفان، فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما ~~صدق بيمينه وسقط الشطر، وإن قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل. PageV04P402 # فصل وليمة العرس PageV04P403 # سنة. # وفي قول أو وجه واجبة. # والإجابة إليها فرض عين، PageV04P404 # وقيل كفاية، وقيل سنة. # وإنما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن ~~أولم ثلاثة لم تجب في الثاني، وتكره في الثالث، ms155 PageV04P405 # وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه، وأن لا يكون ثم من ~~يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر، PageV04P406 # فإن كان يزول بحضوره فليحضر. # ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ~~ثوب ملبوس، PageV04P407 # ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة. PageV04P408 # ومقطوع الرأس وصورة شجر. # ويحرم تصوير حيوان. # ولا تسقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. # ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، PageV04P409 # ولا يتصرف فيه إلا بالأكل. # وله أخذ ما يعلم رضاه به. PageV04P410 # ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يكره في الأصح، ~~ويحل التقاطه، وتركه أولى. PageV04P411 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P412 # كتاب القسم والنشوز يختص القسم بزوجات. # ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي. PageV04P413 # ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم. # ويستحب أن لا يعطلهن. PageV04P414 # وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء، لا ناشزة. # فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن، وإن انفرد فالأفضل المضي PageV04P415 # إليهن، وله دعاؤهن، والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء ~~بعض، إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها. # ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه. # وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا برضاهما. PageV04P416 # وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها. # والأصل الليل، والنهار تبع، فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه. # وليس للأول دخول في نوبة على أخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف، PageV04P417 # وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا. # وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا ~~يقضي إذا دخل لحاجة PageV04P418 # وأن له ما سوى وطء من استمتاع، وأنه يقضي إن دخل بلا ~~سبب. # ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا. # وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل، ويجوز ثلاثا، لا زيادة على المذهب. PageV04P419 # والصحيح وجوب قرعة للابتداء، وقيل يتخير. # ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة، PageV04P420 # وتختص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وثيب بثلاث، ~~ويسن تخييرها بين ms156 ثلاث بلا قضاء، PageV04P421 # وسبع بقضاء. # ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، وبإذنه لغرضه يقضي لها، ولغرضها لا في ~~الجديد. PageV04P422 # ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن، وفي سائر ~~الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة، ولا يقضي مدة ~~سفره. # فإن وصل المقصد وصار مقيما PageV04P423 # قضى مدة الإقامة، لا الرجوع في الأصح. # ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا، فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ~~ليلتيهما، وقيل يواليهما، أو لهن سوى PageV04P424 # أو له فله التخصيص، وقيل يسوي. # فصل ظهرت أمارات نشوزها وعظها بلا هجر، PageV04P425 # فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع، ولا ~~يضرب في الأظهر. قلت: الأظهر يضرب، والله أعلم، فإن تكرر ضرب. PageV04P426 # فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، فإن ~~أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه، فإن عاد عزره. PageV04P427 # وإن قال كل: إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة ~~يخبرهما ومنع الظالم، فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، PageV04P428 # وهما وكيلان لهما، وفي قول موليان من الحاكم، فعلى ~~الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض ~~وقبول طلاق به. PageV04P429 # كتاب الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع. PageV04P430 # شرطه زوج يصح طلاقه، فلو خالع PageV04P431 # عبد أو محجور عليه بسفه صح، ووجب دفع العوض إلى مولاه ~~ووليه. # وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال، فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو ~~عين ماله بانت، PageV04P432 # وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول ~~قيمتها، وفي صورة الدين المسمى، وفي قول مهر مثل، وإن أذن وعين عينا له أو ~~قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين، وإن أطلق الإذن اقتضى مهر ~~المثل من كسبها. # وإن خالع سفيهة PageV04P433 # أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا. # فإن لم تقبل لم تطلق. # ويصح اختلاع المريضة مرض الموت، ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل. # ورجعية في الأظهر، لا بائن. PageV04P434 # ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة، ولو ms157 خالع ~~بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل، وفي قول ببدل الخمر. PageV04P435 # ولهما التوكيل، فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص ~~منها، وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل، فإن نقص فيهما PageV04P436 # لم تطلق، وفي قول يقع بمهر مثل، ولو قالت لوكيلها ~~اختلع بألف فامتثل نفذ، وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها ~~بانت، ويلزمها مهر مثل، وفي قول الأكثر منه ومما سمته، وإن. # أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه، وإن أطلق فالأظهر أن ~~عليها ما سمت وعليه الزيادة. PageV04P437 # ويجوز توكيله ذميا. # وعبدا ومحجورا عليه بسفه، ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض. # والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها. # ولو وكلا PageV04P438 # رجلا تولى طرفا، وقيل الطرفين. # فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق، وفي قول فسخ لا ينقص عددا، فعلى الأول لفظ ~~الفسخ كناية. # والمفاداة كخلع في الأصح، ولفظ الخلع صريح، PageV04P439 # وفي قول كناية، فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب ~~مهر مثل في الأصح. # ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية. # ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع، وإذا بدأ بصيغة معاوضة ~~كطلقتك أو خالعتك بكذا، وقلنا: الخلع طلاق فهو معاوضة PageV04P440 # فيها شوب تعليق، وله الرجوع قبل قبولها. # ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل. # فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا ~~بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو، ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة ~~بألف، فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف. # وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع له، ولا ~~يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس، PageV04P441 # وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على ~~الفور. # وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه، ~~ويشترط فور لجوابه، PageV04P442 # ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه. # وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة، فإن شرطها فرجعي ولا مال، وفي قول بائن ~~بمهر مثل. # ولو قالت طلقني بكذا ms158 وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى ~~انقضت العدة بانت بالردة، ولا مال، وإن أسلمت فيها طلقت بالمال، PageV04P443 # ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول. # فصل: قال: أنت طالق، وعليك أو ولي عليك كذا، ولم يسبق طلبها بمال وقع ~~رجعيا قبلت أم لا ولا مال، PageV04P444 # فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته فكهو في ~~الأصح، وإن سبق بانت بالمذكور، وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا ~~فالمذهب أنه كطلقتك بكذا، فإذا قبلت بانت ووجب المال. # وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق PageV04P445 # فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف. # وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت، وإن ضمنت دون الألف لم تطلق، ولو ضمنت ~~ألفين طلقت، ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت: طلقت وضمنت أو عكسه ~~بانت بألف، فإن اقتصرت على أحدهما فلا، وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين ~~يديه طلقت، والأصح PageV04P446 # دخوله في ملكه، وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء، ~~والأصح كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يشترط للإقباض مجلس. قلت: ويقع رجعيا، ~~ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها، ولو مكرهة، والله أعلم، ولو علق بإعطاء ~~عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها PageV04P447 # معيبا فله رده ومهر مثل، وفي قول قيمته سليما. # ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح وله مهر مثل. # ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف، وقيل ~~ثلثه، PageV04P448 # وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه. # ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة، وقيل بألف، وقيل لا تقع، PageV04P449 # ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر ~~مثل، وقيل في قول بالمسمى. # وإن قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح ~~بالمسمى، وفي وجه، أو قول بمهر المثل. PageV04P450 # ويصح اختلاع أجنبي، وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها ~~لفظا وحكما. # ولوكيلها أن يختلع له، وللأجنبي توكيلها فتتخير هي، PageV04P451 # ولو اختلع رجل وصرح ms159 بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها ~~كأجنبي فيختلع بماله، فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق، أو ~~باستقلال فخلع بمغصوب. # فصل ادعت خلعا فأنكره PageV04P452 # صدق بيمينه، وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا ~~عوض وإن اختلفا في جنس عوضه، أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل، ولو ~~خالع بألف ونويا نوعا لزم، وقيل مهر مثل، ولو قال أردنا دنانير فقالت بل ~~دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول، PageV04P453 # ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. # والله أعلم. PageV04P454 # كتاب الطلاق # يشترط لنفوذه التكليف PageV04P455 # إلا السكران. # ويقع بصريحه بلا نية، وبكناية بنية، PageV04P456 # فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور ~~كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح. PageV04P457 # وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب # وأطلقتك وأنت مطلقة كناية، ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله ~~علي حرام فصريح في الأصح. قلت: الأصح أنه كناية، والله أعلم. PageV04P458 # وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدي استبرئي ~~رحمك الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، لا أنده سربك، اعزبي اغربي دعيني PageV04P459 # ودعيني ونحوها، والإعتاق كناية طلاق وعكسه. # وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه. PageV04P460 # ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا ~~حصل، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره، وقيل طلاق، وقيل ظهار، أو تحريم ~~عينها لم تحرم، وعليه كفارة يمين، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، والثاني ~~لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة. PageV04P461 # ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو. # وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله. # وإشارة ناطق بطلاق لغو، PageV04P462 # وقيل كناية، ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، ~~فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية. # لو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه. # فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق PageV04P463 # فإنما تطلق ببلوغه. # وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة وإن لم تكن قارئة ms160 فقرئ عليها فقرأته ~~طلقت وإن قرئ عليها فلا في الأصح، طلقت. PageV04P464 # فصل له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك، في الجديد ~~فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور. # وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف، وقيل قول توكيل فلا يشترط فور ~~في الأصح، PageV04P465 # وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل، وعلى القولين له ~~الرجوع # قبل تطليقها، ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك. # ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونوى وقع وإلا فلا، ولو قال طلقي فقالت ~~أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع. # ولو قال طلقي PageV04P466 # ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في ~~الأصح. # ولو قال ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة. PageV04P467 # فصل مر بلسان نائم طلاق لغا، ولو سبق لسان بطلاق بلا ~~قصد لغا، ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة. # ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق، وكذا إن أطلق PageV04P468 # في الأصح؛ وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق ~~وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق. # ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة ~~أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع. PageV04P469 # ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع، ~~وقيل إن نوى معناها وقع. # ولا يقع طلاق مكره، PageV04P470 # فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث، فوحد، أو ~~صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس وقع، وشرط الإكراه ~~قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب ~~وغيره وظنه أنه إن امتنع حققه، ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ~~ونحوها، PageV04P471 # وقيل يشترط قتل، وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف. # ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها، وقيل إن تركها بلا عذر وقع. # ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له PageV04P472 # وعليه قولا وفعلا على المذهب، وفي قول لا، وقيل عليه. # ولو قال ربعك أو بعضك أو ms161 جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع، وكذا ~~دمك على المذهب، لا فضلة كريق وعرق، وكذا مني ولبن في الأصح، PageV04P473 # ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب. # ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت، وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن ~~لم ينو إضافته إليها في الأصح PageV04P474 # ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق، وفي الإضافة ~~الوجهان. # ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو، وقيل إن نوى طلاقها وقع. # فصل خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو. PageV04P475 # والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله: إن عتقت أو إن ~~دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه. # ويلحق رجعية لا مختلعة، ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن ~~دخلت في البينونة، وكذا إن لم تدخل في الأظهر، وفي ثالث يقع إن بانت بدون ~~ثلاث. PageV04P476 # ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ~~ببقية الثلاث وإن ثلث عادت بثلاث. # وللعبد طلقتان فقط، وللحر ثلاث. # ويقع في مرض موته، ويتوارثان في عدة رجعي PageV04P477 # لا بائن، وفي القديم ترثه. # فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع، وكذا الكناية. # ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة، وقيل المنوي. PageV04P478 # قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي، وقيل ~~واحدة، والله أعلم. # ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ~~ثلاثا فثلاث، وقيل واحدة، وقيل لا شيء. PageV04P479 # وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل ~~فثلاث، PageV04P480 # وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث، وكذا ~~إن أطلق في الأظهر، وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكس ~~فثنتان أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح. # وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث، PageV04P481 # لا الأول بالثاني، وهذه الصور في موطوءة، فلو قالهن ~~لغيرها فطلقة بكل حال، ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت ms162 ~~فثنتان في الأصح. # ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان، وكذا غير موطوءة ~~في الأصح. # ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة، PageV04P482 # وطلقة في غيرها، ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة ~~فكذا في الأصح. # ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق ~~فطلقة، ولو قال نصف طلقة في نصف طلقة فطلقة بكل حال، ولو قال طلقة في ~~طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة، أو حسابا وعرفه فثنتان، وإن جهله ~~وقصد PageV04P483 # معناه فطلقة، وقيل ثنتان، وإن لم ينو شيئا فطلقة، وفي ~~قول ثنتان إن عرف حسابا. # ولو قال بعض طلقة فطلقة، أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة، ~~والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة، وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة ~~طلقتان، ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة. PageV04P484 # ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين ~~أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ~~ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث، فإن قال أردت ببينكن بعضهن لم يقبل ~~ظاهرا في الأصح. # ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي، فإن نوى طلقت، وإلا ~~فلا، PageV04P485 # وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته # فصل يصح الاستثناء بشرط اتصاله، ولا يضر سكتة تنفس وعي. PageV04P486 # قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في ~~الأصح، والله أعلم ويشترط عدم استغراقه. # ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة، وقيل ثلاث، أو اثنتين ~~وواحدة إلا واحدة فثلاث، وقيل ثنتان PageV04P487 # وهو من نفي إثبات وعكسه، فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا ~~طلقة فثنتان، أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان، وقيل ثلاث، وقيل طلقة، ~~أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان، وقيل ثلاث أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على ~~الصحيح. PageV04P488 # ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله ~~وقصد التعليق لم ms163 يقع، وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق PageV04P489 # ويمين ونذر وكل تصرف. # ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح. # أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى فلا في الأصح. PageV04P490 # فصل شك في طلاق فلا، أو في عدد فالأقل، ولا يخفى ~~الورع. # ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق، وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي ~~طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد، فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه ~~البحث والبيان، PageV04P491 # ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها وقف حتى يذكر، ولا ~~يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل. # ولو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح. # ولو قال زينب طالق، PageV04P492 # وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح، ولو قال لزوجتيه ~~إحداكما طالق وقصد معينة طلقت، وإلا فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة ~~الأولى، والتعيين في الثانية، وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين، وعليه ~~البدار بهما، ونفقتهما في الحال. PageV04P493 # ويقع الطلاق باللفظ، وقيل إن لم يعين، فعند التعيين، ~~والوطء ليس بيانا ولا تعيينا، وقيل تعيين، ولو قال مشيرا إلى واحدة: هذه ~~المطلقة فبيان، أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما، PageV04P494 # ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته ~~لبيان الإرث، ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه. # ولو قال: إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما PageV04P495 # إلى البيان، فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب، ~~بل يقرع بين العبد والمرأة، فإن قرع عتق، أو قرعت لم تطلق، والأصح أنه لا ~~يرق. # فصل الطلاق: سني وبدعي، PageV04P496 # ويحرم البدعي، وهو ضربان: طلاق في حيض ممسوسة، وقيل ~~إن سألته لم يحرم، PageV04P497 # ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح، ولو قال أنت طالق ~~مع آخر حيضك فسني في الأصح، أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب. # وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطئ حائضا فطلقها ~~فبدعي في الأصح، PageV04P498 # ويحل خلعها، وطلاق من ms164 ظهر، حملها. # ومن طلق بدعيا سن له الرجعة، ثم إن شاء طلق بعد طهر. # ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر، PageV04P499 # أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في ~~الحال، وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض، أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه، ~~وإلا فحين تحيض. # ولو قال: أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة، أو طلقة ~~قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة، PageV04P500 # أو سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال. PageV04P501 # ولا يحرم جمع الطلقات. PageV04P502 # ولو قال أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة، وفسر ~~بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع، والأصح أنه يدين، ~~ويدين # من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد. PageV04P503 # ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق، وقال أردت ~~بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال: ~~كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة. # فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء PageV04P504 # منه، أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم، أو ~~آخره فبآخر جزء من الشهر، وقيل بأول النصف الآخر. PageV04P505 # ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده، أو نهارا ~~ففي مثل وقته من غده # أو اليوم، فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا، وبه يقاس شهر وسنة. PageV04P506 # أو أنت طالق أمس، وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه ~~وقع في الحال، وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس، وهي الآن معتدة صدق بيمينه، أو ~~قال طلقت في نكاح آخر، فإن عرف صدق بيمينه، وإلا فلا. PageV04P507 # وأدوات التعليق: من PageV04P508 # كمن دخلت، وإن وإذا، ومتى، ومتى ما وكلما وأي كأي وقت ~~دخلت، ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت، ولا ~~تكرارا إلا كلما، ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ms165 ثم طلق # أو علق بصفة فوجدت فطلقتان، PageV04P509 # أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة وفي غيرها، ~~طلقة. # ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر، وإن ثنتين فعبدان، وإن ثلاثا ~~فثلاثة، وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة، PageV04P510 # ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح. # ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بإن كإن لم تدخلي وقع عند اليأس من ~~الدخول، PageV04P511 # أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل PageV04P512 # ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع ~~في الحال. قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح، والله أعلم. PageV04P513 # فصل علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع، وإلا فإن ولدت ~~لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه، أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ~~ووطئت وأمكن حدوثه به فلا، وإلا فالأصح وقوعه. PageV04P514 # وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين ~~فولدتهما وقع ثلاث. # أو إن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو # إن ولدت فأنت طالق PageV04P515 # فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول، وانقضت عدتها ~~بالثاني. # وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت ~~بالثالث، ولا يقع به ثالثة على الصحيح. # ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ~~ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا، وكذا الأولى إن PageV04P516 # بقيت عدتها، والثانية طلقة، والثالثة طلقتين وانقضت ~~عدتهما بولادتهما، وقيل لا تطلق الأولى، وتطلق الباقيات طلقة طلقة، وإن ~~ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا، وقيل طلقة، ~~والأخريان طلقتين طلقتين. # وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه به، PageV04P517 # لا في ولادتها في الأصح. ولا تصدق فيه في تعليق ~~غيرها. # ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع، PageV04P518 # وإن كذب واحدة طلقت فقط. # ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها PageV04P519 # وقع المنجز فقط، وقيل ثلاث، وقيل ms166 لا شيء. PageV04P520 # ولو قال: إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت ~~بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف. # ولو قال: إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع قطعا. # ولو علقه، بمشيئتها PageV04P521 # خطابا اشترطت على فور، أو غيبة، أو بمشيئة أجنبي فلا ~~في الأصح، ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع، وقيل لا يقع باطنا. # ولا يقع بمشيئة صبية وصبي، وقيل يقع بمميز PageV04P522 # ولا رجوع له قبل المشيئة. # ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق، وقيل ~~تقع طلقة، ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر، ~~أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك، وإلا PageV04P523 # فيقع قطعا. # فصل قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية، فإن قال مع ~~ذلك هكذا طلقت في أصبعين طلقتين PageV04P524 # وفي ثلاث ثلاثا، فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين ~~صدق بيمينه. # ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال سيده إذا مت فأنت حر ~~فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة، وتجديد قبل زوج. PageV04P525 # ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق ~~وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح. # ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان # والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، فإذا قال إن حلفت ~~بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت PageV04P526 # أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق ~~بالحلف، ويقع الآخر إن وجدت صفته. # ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف. # ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار فإن قال أردت ماضيا وراجعت ~~صدق بيمينه، وإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية. PageV04P527 # فصل علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم ~~يقع. ms167 PageV04P528 # ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال إن لم تميزي نواك ~~فأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها لم يقع إلا أن يقصد تعيينا ولو كان بفمها ~~تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض ~~لم يقع. PageV04P529 # ولو # اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق. # ولو قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر ~~عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا ~~تزيد عليه، والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا. PageV04P530 # ولو قال لثلاث: من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم ~~والليلة فقالت واحدة سبع عشرة، وأخرى خمس عشرة: أي يوم جمعة، وثالثة إحدى ~~عشرة: أي لمسافر لم يقع. PageV04P531 # ولو قال: أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت ~~بمضي لحظة. PageV04P532 # ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا، PageV04P533 # بخلاف ضربه. PageV04P534 # ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك ~~فأنت طالق إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت، وإن لم يكن سفه، أو ~~التعليق اعتبرت الصفة، وكذا إن لم يقصد في الأصح، والسفه منافي إطلاق ~~التصرف، والخسيس. قيل من باع دينه بدنياه، ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير ~~لائق به بخلا. PageV04P535 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P536 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV04P537 # كتاب الرجعة PageV05P003 # النكاح بنفسه، ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح ~~حيث له ابتداء النكاح. # وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، وأن ~~التزويج والنكاح كنايتان، PageV05P004 # وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي والجديد أنه لا يشترط ~~الإشهاد فتصح بكناية # ولا تقبل تعليقا، PageV05P005 # ولا تحصل بفعل كوطء # وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها، باقية في العدة، ~~محل لحل، لا مرتدة PageV05P006 # وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع ~~حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة ~~تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح، أو سقط ms168 مصور فمائة وعشرون ~~يوما ولحظتان أو PageV05P007 # مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان # أو انقضاء أقراء، فإن كانت، حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون ~~يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة، PageV05P008 # أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان أو في حيض ~~فأحد وثلاثون ولحظة # وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، وكذا إن خالفت في الأصح. # ولو وطئ رجعيته واستأنفت الأقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي PageV05P009 # ويحرم الاستمتاع بها، فإن وطئ فلا حد، ولا يعزر إلا ~~معتقد تحريمه، ويجب مهر مثل إن لم يراجع، وكذا إن راجع على المذهب # ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان # ويتوارثان PageV05P010 # وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا ~~على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال راجعت يوم الخميس، فقالت بل السبت صدقت ~~بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت: انقضت الخميس، وقال السبت ~~صدق بيمينه، وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى، فإن ~~ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت ~~بعده صدق PageV05P011 # قلت فإن ادعيا معا صدقت، والله أعلم PageV05P012 # ومتى ادعاها والعدة باقية صدق، ومتى أنكرتها وصدقت ثم ~~اعترفت قبل اعترافها # وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدق بيمين وهو مقر لها ~~بالمهر، فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف PageV05P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P014 # كتاب الإيلاء PageV05P015 # يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا # أو فوق أربعة أشهر PageV05P016 # والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل ~~لو علق به طلاقا أو عتقا أو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو ~~عتق كان موليا، ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة، فإن نكحها فلا إيلاء # ولو آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب لم يصح PageV05P017 # على المذهب # ولو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة ~~أشهر، وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح # ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت ms169 فوالله لا وطئتك سنة ~~فإيلاءان لكل حكمه PageV05P018 # ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى - صلى ~~الله عليه وسلم - فمول، وإن ظن حصوله قبلها فلا، وكذا لو شك في الأصح # ولفظه صريح وكناية، فمن صريحه تغييب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر، PageV05P019 # والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا ~~وقربانا ونحوها كنايات PageV05P020 # ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال ~~الإيلاء، ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول، وإلا فلا ظهار ولا ~~إيلاء باطنا، ويحكم بهما ظاهرا، ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى ~~يظاهر، أو إن وطئتك فضرتك طالق فمول، PageV05P021 # فإن وطئ طلقت الضرة وزال الإيلاء، والأظهر أنه لو قال ~~لأربع: والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فإن جامع ثلاثا فمول من ~~الرابعة، فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء، ولو قال: لا أجامع كل واحدة ~~منكن فمول من كل واحدة، ولو قال: لا أجامع إلى سنة إلا مرة فليس بمول في ~~الحال في الأظهر، فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول PageV05P022 # فصل يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قاض، PageV05P023 # وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في ~~المدة انقطعت، فإذا أسلم استؤنفت # وما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض ~~وجنون، أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع، وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال ~~استؤنفت، وقيل تبنى، أو PageV05P024 # شرعي كحيض وصوم نفل فلا، ويمنع فرض في الأصح فإن وطئ ~~في المدة، وإلا فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة ~~بعده. # وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل، PageV05P025 # ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض، وإن كان ~~فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول: إذا قدرت فئت: أو شرعي كإحرام فالمذهب ~~أنه يطالب بطلاق، PageV05P026 # فإن عصى بوطء سقطت المطالبة، وإن أبى الفيئة والطلاق، ~~فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة، وأنه لا يمهل ثلاثة، PageV05P027 # وأنه إذا وطئ ms170 بعد مطالبة لزمه كفارة يمين PageV05P028 # كتاب الظهار PageV05P029 # يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا، وظهار سكران ~~كطلاقه، PageV05P030 # وصريحه أن يقول لزوجته: أنت علي أو مني أو معي أو ~~عندي كظهر أمي، وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح، وقوله: جسمك أو بدنك أو ~~نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح، والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو ~~صدرها ظهار، وكذا كعينها إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة فلا، وكذا إن أطلق في ~~الأصح، وقوله: رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر، PageV05P031 # والتشبيه بالجدة ظهار، والمذهب طرده في كل محرم لم ~~يطرأ تحريمها، لا مرضعة وزوجة ابن، ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأب ~~وملاعنة فلغو # ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر ~~صار مظاهرا منهما، PageV05P032 # ولو قال: إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها ~~بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ، فلو نكحها وظاهر منها صار ~~مظاهرا، ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك، وقيل لا يصير مظاهرا، وإن نكحها ~~وظاهر، ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو، ولو قال أنت طالق كظهر أمي ~~ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق، والطلاق ~~بكظهر أمي طلقت ولا ظهار، أو الطلاق بأنت طالق، والظهار بالباقي PageV05P033 # طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة # فصل على المظاهر كفارة إذا عاد، PageV05P034 # وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت ~~به فرقة، بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود، وكذا ~~لو ملكها أو لاعنها في الأصح، PageV05P035 # بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح، ولو راجع أو ارتد، ~~متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة، لا بالإسلام، بل بعده، ولا تسقط ~~الكفارة بعد العود بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء، وكذا لمس ونحوه بشهوة في ~~الأظهر قلت: الأظهر الجواز والله أعلم PageV05P036 # ويصح الظهار المؤقت مؤقتا، وفي قول مؤبدا، وفي ms171 قول ~~لغو، فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل بوطء في المدة ويجب النزع ~~بمغيب الحشفة PageV05P037 # ولو قال: لأربع: أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن، فإن ~~أمسكهن فأربع كفارات، وفي القديم كفارة، ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية ~~فعائد من الثلاث الأول، ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد، أو ~~استئنافا فالأظهر التعدد، PageV05P038 # وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول PageV05P039 # كتاب الكفارة PageV05P040 # وخصال كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل ~~بالعمل والكسب فيجزئ صغير PageV05P041 # أقرع أعرج يمكنه تباع مشي، وأعور وأصم وأخرس وأخشم، ~~وفاقد أنفه وأذنيه، وأصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد ~~أو أنملتين من غيرهما قلت: أو أنملة إبهام، والله أعلم، ولا هرم عاجز، ومن ~~أكثر وقته مجنون PageV05P042 # ومريض لا يرجى، فإن برأ بان الإجزاء في الأصح. # ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة، ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة، ويجزئ مدبر ~~ومعلق بصفة، فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق PageV05P043 # الكفارة بصفة، وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ~~ونصف ذا، ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا PageV05P044 # ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة، والإعتاق بمال كطلاق ~~به، فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض، وكذا لو قال أعتق ~~عبدك على كذا فأعتق في الأصح، PageV05P045 # وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه ~~العوض، والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه، ومن ملك عبدا أو ~~ثمنه PageV05P046 # فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ~~لا بد منه لزمه العتق # ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته، ولا مسكن وعبد ~~نفيسين ألفهما في الأصح، PageV05P047 # ولا شراء بغبن، وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت ~~الأداء # فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة، ولا يشترط نية ~~التتابع في الأصح، PageV05P048 # فإن بدأ في أثناء شهر حسب ms172 الشهر بعده بالهلال وأتم ~~الأول من الثالث ثلاثين، ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في ~~الجديد، لا بحيض وكذا جنون على المذهب. PageV05P049 # فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى ~~زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا ~~أو فقيرا لا كافرا، ولا هاشميا، ومطلبيا ستين مدا، PageV05P050 # مما يكون فطرة PageV05P051 # كتاب اللعان يسبقه قذف PageV05P052 # وصريحه الزنا كقوله لرجل أو امرأة: زنيت أو زنيت أو ~~يا زاني أو يا زانية، والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر ~~صريحان، PageV05P053 # وزنأت في الجبل كناية، وكذا زنأت فقط في الأصح، وزنيت ~~في الجبل صريح في الأصح، وقوله يا فاجر يا فاسق، ولها يا خبيثة، وأنت تحبين ~~الخلوة، ولقرشي: يا نبطي، ولزوجته لم أجدك عذراء كناية PageV05P054 # فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه، وقوله يا ابن الحلال، ~~وأما أنا فلست بزان، ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه، وقوله زنيت بك إقرار ~~بزنا وقذف، PageV05P055 # ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى ~~مني فقاذف وكانية فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة، وقوله زنى PageV05P056 # فرجك أو ذكرك قذف، والمذهب أن قوله يدك وعينك، ولولده ~~لست مني أو لست ابني كناية، ولولد غيره لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان # ويحد قاذف محصن ويعزر غيره، PageV05P057 # والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به، وتبطل ~~العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب، لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ~~ومنكوحته بلا ولي في الأصح PageV05P058 # ولو زنى مقذوف سقط الحد، أو ارتد فلا # ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا، وحد القذف يورث ويسقط بعفو، والأصح أنه ~~يرثه كل الورثة، PageV05P059 # وأنه لو عفا بعضهم فللباقين كله # فصل له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة ~~بأن رآهما في خلوة PageV05P060 # ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه # وإنما يعلم إذا لم يطأ أو ولدته ms173 لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع ~~سنين، فلو ولدته لما بينهما ولم تستبرئ بحيضة حرم النفي # وإن ولدته لفوق ستة أشهر من PageV05P061 # الاستبراء حل النفي في الأصح # ولو وطئ وعزل حرم على الصحيح، ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن ~~الزنا حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح PageV05P062 # فصل اللعان قوله أربع مرات: أشهد بالله إني لمن ~~الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا # فإن غابت، سماها ورفع نسبها بما يميزها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا # وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال وإن الولد الذي ولدته أو هذا ~~الولد من زنا ليس مني PageV05P063 # وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ~~من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه # ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا PageV05P064 # قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح. # ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته # وأن يتأخر لعانها عن لعانه # ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة PageV05P065 # ويصح بالعجمية، وفيمن عرف العربية وجه، ويغلظ بزمان ~~وهو بعد عصر جمعة ومكان وهو أشرف بلده، فبمكة بين الركن والمقام، والمدينة ~~عند المنبر، PageV05P066 # وبيت المقدس عند الصخرة # وغيرها عند منبر الجامع، وحائض بباب المسجد، وذمي في بيعة وكنيسة، وكذا ~~بيت نار مجوسي في الأصح، PageV05P067 # لا بيت أصنام وثني، وجمع أقله أربعة # والتغليظات سنة لا فرض على المذهب، ويسن للقاضي وعظهما، PageV05P068 # ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين، وشرطه زوج ~~يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذفها وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم ~~فيها صح PageV05P069 # أو أصر صادف بينونة. PageV05P070 # ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة، وإن أكذب نفسه # تنبيه: وسقوط الحد عنه، ووجوب حد زناها. PageV05P071 # وانتفاء نسب نفاه بلعانه، وإنما يحتاج إلى نفي ممكن ~~منه، فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو ~~بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه # وله ms174 نفيه ميتا، والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر، PageV05P072 # وله نفي حمل وانتظار وضعه، ومن أخر وقال جهلت الولادة ~~صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها، ولو قيل له: ~~متعت بولدك، أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه، وإن ~~قال جزاك الله خيرا، أو بارك عليك فلا # وله اللعان مع إمكان بينة بزناها، PageV05P073 # ولها لدفع حد الزنا # فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح، ولدفع حد القذف وإن ~~زال النكاح، ولا ولد، ولتعزيره، لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ، PageV05P074 # ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ~~ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح، ولو أبانها أو ~~ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه ~~فإن أضاف PageV05P075 # إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد وكذا إن كان ~~في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن، ولا يصح نفي أحد توأمين PageV05P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P077 # كتاب العدد PageV05P078 # أو استدخال منيه، وإن تيقن براءة الرحم، لا بخلوة في ~~الجديد، وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة # والقرء: الطهر # فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة، PageV05P079 # أو حائضا ففي رابعة، وفي قول يشترط يوم وليلة بعد ~~الطعن # وهل يحسب طهر من لم تحض قرءا؟ قولان، بناء على أن القرء، انتقال من طهر ~~إلى حيض، أم طهر محتوش بدمين، والثاني أظهر # وعدة مستحاضة، بأقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال، PageV05P080 # وقيل بعد اليأس # وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين، وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة ~~في الأظهر، أو بينونة فأمة في الأظهر، وحرة لم تحض PageV05P081 # أو يئست بثلاثة أشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده ~~هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين، فإن حاضت فيها وجبت الأقراء، وأمة بشهر ونصف، ~~وفي قول شهران، وفي قول ثلاثة، ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض ms175 تصبر حتى ~~تحيض أو تيأس فبالأشهر، أو لا لعلة فكذا في الجديد، وفي القديم تتربص تسعة ~~أشهر، PageV05P082 # وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر، فعلى الجديد لو ~~حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء، أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت ~~فلا شيء وإلا فالأقراء، والمعتبر يأس عشيرتها، وفي قول: كل النساء قلت: ذا ~~القول أظهر، والله أعلم PageV05P083 # فصل عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو ~~احتمالا كمنفي بلعان # وانفصال كله PageV05P084 # حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان ~~وتنقضي بميت # لا علقة، وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل، فإن لم يكن صورة ~~وقلن: هي أصل آدمي انقضت على المذهب، PageV05P085 # ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه، ~~ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة، أو بعدها وبعد نكاح استمر إلا أن ~~تلد لدون ستة أشهر من عقده # أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة، فإن نكحت PageV05P086 # فالمذهب عدم إبطاله في الحال، فإن علم مقتضيه ~~أبطلناه، ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه، أو لأكثر فلا. PageV05P087 # ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق، وفي قول من ~~انصرام العدة # ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح، وإن كان لستة ~~فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول لحقه وانقضت ~~بوضعه ثم تعتد للثاني PageV05P088 # أو بل إمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف، ~~فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط # فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو ~~عالما في رجعية تداخلتا فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، PageV05P089 # فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء تداخلتا في ~~الأصح، فتنقضيان بوضعه، ويراجع قبله، وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا، أو ~~لشخصين بأن كانت في عدة زوج، أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت ~~زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت ms176 عدته PageV05P090 # وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى، ~~وله الرجعة في عدته فإذا راجع انقضت وشرعت في عدة الشبهة، ولا يستمتع بها ~~حتى تقضيها، وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة PageV05P091 # فصل عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه: ~~أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا، ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر PageV05P092 # قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، ولو عاشرها ~~أجنبي انقضت والله أعلم # ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت من حين وطئ، وفي قول أو وجه من ~~العقد # ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت، وفي القديم تبني إن لم يطأ، PageV05P093 # أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت، وقيل إن ~~لم يطأ بعد الوضع فلا عدة # ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية PageV05P094 # فصل عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة ~~أيام بلياليها، وأمة نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا، PageV05P095 # وحامل بوضعه بشرطه السابق # فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر، وكذا ممسوح إذ لا يلحقه على المذهب، ويلحق ~~مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به، وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب PageV05P096 # ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان ~~لم يطأ اعتدتا لوفاة، وكذا إن وطئ وهما ذواتا أشهر أو أقراء، والطلاق رجعي ~~فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها، وعدة ~~الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاق # ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه، PageV05P097 # وفي القديم تربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح، فلو ~~حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح، PageV05P098 # ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا صح على الجديد ~~في الأصح # ويجب الإحداد على معتدة وفاة، لا رجعية، PageV05P099 # ويستحب لبائن، وفي قول يجب، وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ~~وإن خشن، وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج، ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف ms177 وكتان، ~~وكذا إبريسم في الأصح، PageV05P100 # ومصبوغ لا يقصد لزينة، ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا لؤلؤ ~~في الأصح، وطيب في بدن وثوب PageV05P101 # وطعام وكحل، واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد، وإسفيذاج PageV05P102 # ودمام، وخضاب حناء، ونحوه، ويحل تجميل فراش وأثاث، ~~وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن ~~خروج محرم، ولو تركت الإحداد عصت PageV05P103 # وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن، ولو بلغتها الوفاة ~~بعد المدة كانت منقضية، ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام، وتحرم الزيادة، ~~والله أعلم # فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن، PageV05P104 # إلا ناشزة # ولمعتدة وفاة في الأظهر # وفسخ على المذهب، PageV05P105 # وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس للزوج وغيره ~~إخراجها، ولا لها خروج قلت: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار ~~لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ~~ترجع وتبيت في بيتها PageV05P106 # وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها، ~~أو تأذت بالجيران، أو هم بها أذى شديدا، والله أعلم # ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة PageV05P107 # قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص أو بغير إذن ففي ~~الأول، وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج، ولو أذن في الانتقال إلى بلد ~~فكمسكن، أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي، فإن ~~مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن PageV05P108 # ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت ~~في الخروج صدق بيمينه، ولو قالت: نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب # ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية PageV05P109 # وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين # ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر، وقيل باطل، PageV05P110 # أو مستعارا لزمتها فيه، فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة ~~نقلت، وكذا مستأجر انقضت مدته، أو لها استمرت وطلبت الأجرة # فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل PageV05P111 # إلى لائق بها، أو خسيسا، ms178 فلها الامتناع، وليس له ~~مساكنتها ولا مداخلتها، فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو ~~زوجة أخرى، أو أمة، أو امرأة أجنبية جاز # ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق ~~كمطبخ ومستراح PageV05P112 # اشترط محرم، وإلا فلا، وينبغي أن يغلق ما بينهما من ~~باب، وأن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى، وسفل وعلو كدار وحجرة # باب الاستبراء يجب بسببين: أحدهما PageV05P113 # ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب، أو ~~تحالف أو إقالة وسواء بكر، ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي ~~وامرأة وغيرها # ويجب في مكاتبة عجزت PageV05P114 # وكذا مرتدة في الأصح # لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام، وفي الإحرام وجه # ولو اشترى زوجته استحب، وقيل يجب # ولو ملك مزوجة أو معتدة PageV05P115 # لم يجب، فإن زالا وجب في الأظهر # الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد # ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها أو PageV05P116 # مات وجب في الأصح قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها ~~لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة، والله أعلم # ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماءان # ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح، ولو أعتقها أو مات، ~~وهي مزوجة فلا استبراء PageV05P117 # وهو بقرء، وهو حيضة كاملة في الجديد # وذات أشهر بشهر، وفي قول بثلاثة، وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد ~~بوضعه، وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال قلت: يحصل الاستبراء ~~بوضع حمل زنا في الأصح، والله أعلم PageV05P118 # ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب إن ملك ~~بإرث وكذا شراء في الأصح، لا هبة # ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف PageV05P119 # ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة إلا مسبية فيحل غير وطء ~~وقيل لا # وإذا قالت: حضت صدقت، ولو منعت السيد فقال: أخبرتني بتمام الاستبراء صدق PageV05P120 # ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء، فإذا ولدت للإمكان من ms179 ~~وطئه لحقه # ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب، PageV05P121 # فإن أنكرت الاستبراء خلف أن الولد ليس منه، وقيل: يجب ~~تعرضه للاستبراء # ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء، وهناك ولد لم يحلف على الصحيح # ولو قال: وطئتها وعزلت لحقه في الأصح PageV05P122 # كتاب الرضاع إنما يثبت PageV05P123 # بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين، PageV05P124 # ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح # ولو جبن أو نزع منه زبد حرم، ولو خلط بمائع حرم إن غلب # فإن غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر، PageV05P125 # ويحرم إيجار # وكذا إسعاط على المذهب، PageV05P126 # لا حقنة في الأظهر # وشرطه: رضيع حي لم يبلغ سنتين PageV05P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P129 # وخمس رضعات، PageV05P130 # وضبطهن بالعرف PageV05P131 # فلو قطع إعراضا تعدد، PageV05P132 # أو للهو وعاد في الحال PageV05P133 # أو تحول PageV05P134 # من ثدي إلى ثدي فلا. PageV05P135 # ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة، وفي ~~قول خمس # ولو شك هل خمسا أم أقل، أو هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفي ~~الثانية قول، أو وجه، PageV05P136 # وتصير المرضعة أمه، PageV05P137 # والذي منه اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أولاده، PageV05P138 # ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع ~~طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه، ولو كان ~~بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح PageV05P139 # وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع، وأمهاتها ~~جداته، وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها أخواله ~~وخالاته، وأبو اللبن جده، وأخوه عمه وكذا الباقي، واللبن لمن نسب إليه ولد ~~نزل به بنكاح أو وطء شبهة # لا زنا، ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه # ولو وطئت منكوحة بشبهة، أو وطئ اثنان بشبهة فولدت PageV05P140 # فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره، ولا تنقطع نسبة ~~اللبن عن زوج مات أو طلق، وإن طالت المدة أو انقطع وعاد # فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول إن لم يدخل ~~وقت ظهور لبن حمل الثاني، وكذا إن دخل، وفي ms180 قول للثاني وفي قول لهما PageV05P141 # فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى ~~انفسخ نكاحه، وللصغيرة نصف مهرها، وله على المرضعة نصف مهر مثل، PageV05P142 # وفي قول كله # ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة. # ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة ~~وكذا الكبيرة في الأظهر، وله نكاح من شاء منهما PageV05P143 # وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق، وكذا ~~الكبيرة إن لم تكن موطوءة فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في ~~الأظهر # ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كانت ~~الكبيرة موطوءة # ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته، ولو نكحت ~~مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا # ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد، PageV05P144 # ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن ~~غيره حرمتا عليه # ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا وكذا ~~الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه، وإلا فربيبة # ولو كان كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا، وكذا الصغائر إن أرضعتهن ~~بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة، وإلا فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة ~~انفسخن، ولا يحرمن مؤبدا، أو مرتبا لم يحرمن، وتنفسخ الأولى والثالثة، PageV05P145 # وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة، وفي قول لا ينفسخ، ~~ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم ~~الثانية؟ # فصل قال: هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت هو أخي حرم تناكحهما، ولو قال ~~زوجان: بيننا رضاع، محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ PageV05P146 # وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ، ولها المسمى إن وطئ ~~وإلا فنصفه، وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها وإلا فالأصح ~~تصديقها ومهر مثل إن وطئ، وإلا فلا شيء لها PageV05P147 # ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، ومدعيه على بت، ويثبت ~~بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبأربع نسوة، والإقرار به شرطه رجلان # وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة، ولا ms181 ذكرت فعلها، وكذا إن ذكرت ~~فقالت: أرضعته في الأصح، PageV05P148 # والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم، بل يجب ذكر وقت ~~وعدد ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن ~~كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون PageV05P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P150 # كتاب النفقات PageV05P151 # على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط ~~مد ونصف، والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم. قلت: الأصح مائة وأحد ~~وسبعون وثلاثة أسباع درهم، والله أعلم. ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن ~~كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط، وإلا فموسر. PageV05P152 # والواجب غالب قوت البلد قلت: فإن اختلف وجب لائق به، ~~ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم، وعليه تمليكها حبا، وكذا طحنه ~~وخبزه في الأصح. PageV05P153 # ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع، فإن اعتاضت ~~جاز في الأصح، إلا خبزا أو دقيقا على المذهب. PageV05P154 # ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح. قلت: ~~إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها، والله أعلم. # ويجب PageV05P155 # أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفضول، ~~ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولحم يليق بيساره وإعساره ~~كعادة البلد، PageV05P156 # ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم. # وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، ~~وجنسها قطن، PageV05P157 # فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في ~~الأصح. # ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم في الأصح، ~~ومخدة ولحاف في الشتاء. # وآلة تنظيف كمشط، ودهن، PageV05P158 # وما تغسل به الرأس، ومرتك ونحوه لدفع صنان، لا كحل ~~وخضاب وما تزين به، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم. # ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ~~ماء غسل جماع ونفاس، في الأصح PageV05P159 # لا حيض واحتلام في الأصح. # ولها وآلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها. # ومسكن يليق بها، PageV05P160 # ولا يشترط كونه ملكه. # وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له ms182 أو مستأجرة، أو ~~بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد، PageV05P161 # فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو ~~بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها. # وجنس طعامها جنس طعام الزوجة، وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح، ~~وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها، PageV05P162 # وكذا أدم على الصحيح، لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت ~~بقمل وجب أن ترفه. # ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها، ~~ولا إخدام لرقيقة، وفي الجميلة وجه. # ويجب في المسكن إمتاع، وما يستهلك كطعام تمليك، PageV05P163 # وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها، وما دام نفعه ~~ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك، وقيل إمتاع. # وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا ~~تمليك، فإن ماتت فيه لم ترد. PageV05P164 # ولو لم يكس مدة فدين. # فصل الجديد أنها تجب بالتمكين PageV05P165 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P166 # لا العقد. # فإن اختلفا فيه صدق، فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها، وإن عرضت وجبت ~~من بلوغ الخبر، فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل، فإن ~~لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي. PageV05P167 # والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي. # وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر، PageV05P168 # وعبالة زوج، أو مرض يضر معه الوطء عذر، والخروج من ~~بيته بلا إذن نشوز إلا أن يشرف على انهدام. # وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط في الأظهر. PageV05P169 # ولو نشزت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن ~~يكتب الحاكم كما سبق. # ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط، PageV05P170 # والأظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على ~~صغير. # وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، فإن ملك فلا حتى ~~تخرج فمسافرة لحاجتها، أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج. PageV05P171 # ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر، والأصح أن ~~قضاءه لا يتضيق ms183 كنفل فيمنعها، وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت، وسنن ~~راتبة. PageV05P172 # وتجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف. # فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد PageV05P173 # عدتها. # والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة، ويجبان لحامل لها، ~~وفي قول للحمل، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد. PageV05P174 # قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا، والله ~~أعلم. # ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح، وقيل تجب الكفاية، ولا يجب دفعها قبل ~~ظهور حمل، فإذا ظهر وجب يوما بيوم، وقيل حتى تضع، ولا تسقط PageV05P175 # بمضي الزمان على المذهب. # فصل أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه، وإلا فلها الفسخ على الأظهر. PageV05P176 # والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، ولو حضر وغاب ~~ماله، فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلا، ويؤمر بالإحضار، ولو تبرع ~~رجل بها لم يلزمها القبول، PageV05P177 # وقدرته على الكسب كالمال، وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة ~~معسر. # والإعسار بالكسوة PageV05P178 # كهو بالنفقة، وكذا بالأدم، والمسكن في الأصح. قلت: ~~الأصح المنع في الأدم، والله أعلم. # وفي إعساره بالمهر أقوال: أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده، PageV05P179 # ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها ~~فيه ثم في قول ينجز الفسخ، والأظهر إمهاله ثلاثة أيام، ولها الفسخ صبيحة ~~الرابع إلا أن يسلم نفقته، ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز ~~الرابع بنت، وقيل تستأنف. PageV05P180 # ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة، وعليها الرجوع ~~ليلا. # ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده، ولو رضيت ~~بإعساره بالمهر فلا، PageV05P181 # ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة. # ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ، فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح، ~~وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول: افسخي أو جوعي. PageV05P182 # فصل يلزمه نفقة الوالد، وإن علا، والولد وإن سفل، PageV05P183 # وإن اختلف دينهما # بشرط يسار المنفق PageV05P184 # بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه، ويباع فيها ما ~~يباع في الدين، ويلزم ms184 كسوبا كسبها في الأصح. # ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها، PageV05P185 # وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا ~~وإلا فأقوال أحسنها تجب، والثالث لأصل، لا فرع. قلت: الثالث أظهر، والله ~~أعلم. # وهي الكفاية. # وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، أو إذنه في اقتراض ~~لغيبة أو منع. PageV05P186 # وعليها إرضاع ولدها اللبأ. # ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه، PageV05P187 # وإن وجدتا لم تجبر الأم، فإن رغبت وهي منكوحة أبيه ~~فله منعها في الأصح. قلت: الأصح ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم. # فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت، أو فوقها فلا. # وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر. PageV05P188 # ومن استوى فرعاه أنفقا، وإلا فالأصح أقربهما، فإن ~~استوى فبالإرث في الأصح، والثاني بالإرث ثم القرب، والوارثان يستويان، أم ~~يوزع بحسبه؟ وجهان، ومن له أبوان فعلى الأب، PageV05P189 # وقيل عليهما لبالغ، أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ~~ببعض فالأقرب، وإلا فبالقرب، وقيل الإرث، وقيل بولاية المال، ومن له أصل ~~وفرع ففي الأصح على الفرع، وإن بعد # أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب، وقيل الوارث، وقيل الولي. PageV05P190 # فصل الحضانة: حفظ من لا يستقل وتربيته. # والإناث أليق بها، وأولاهن أم PageV05P191 # ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن، والجديد تقدم ~~بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك، ثم أم أبي جد ~~كذلك، والقديم الأخوات والخالات عليهن، وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت ~~أخ وأخت، وبنت أخ وأخت على عمة، وأخت من أبوين على أخت أحدهما، والأصح ~~تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لأب عليهما لأم، وسقوط كل جدة لا ~~ترث PageV05P192 # دون أنثى غير محرم كبنت خالة. # وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث، وكذا غير محرم كابن عم على ~~الصحيح، ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها. PageV05P193 # فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح. # وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب، ms185 وقيل تقدم عليه الخالة ~~والأخت من الأم، ويقدم الأصل على الحاشية، فإن فقد فالأصح الأقرب، وإلا PageV05P194 # فالأنثى، وإلا فيقرع. # ولا حضانة لرقيق ومجنون، وفاسق وكافر على مسلم PageV05P195 # وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في ~~الأصح، PageV05P196 # وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح. # فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة حضنت، وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على ~~الصحيح، PageV05P197 # هذا كله في غير مميز. # والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما، فإن كان في أحدهما جنون ~~أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر، ويخير بين أم وجد، وكذا أخ أو عم ~~أو أب مع أخت أو خالة في الأصح، فإن اختار PageV05P198 # أحدهما ثم الآخر حول إليه، فإن اختار الأب ذكر لم ~~يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى، ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة، والزيارة مرة ~~في أيام، فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته، وإلا ففي ~~بيتها، PageV05P199 # وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، وعند الأب نهارا، ~~ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة، أو أنثى فعندها ليلا ونهارا، ويزورها الأب ~~على العادة، وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى، وقيل يقرع. PageV05P200 # ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع ~~المقيم حتى يعود، أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود، ~~قيل ومسافة قصر. # ومحارم العصبة في هذا كالأب، PageV05P201 # وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى، فإن رافقته بنته سلم ~~إليها. PageV05P202 # فصل عليه كفاية رقيقه نفقة، وكسوة وإن كان أعمى زمنا ~~ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم، ولا يكفي ستر ~~العورة. # وسن أن يناوله PageV05P203 # مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة. # وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله، فإن فقد المال أمره ببيعه أو ~~إعتاقه. PageV05P204 # ويجبر أمته على إرضاع ولدها، وكذا غيره إن فضل عنه، ~~وفطمه قبل حولين إن لم يضره، وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها. # وللحرة حق في التربية، فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولهما إن ms186 لم يضره، PageV05P205 # ولأحدهما بعد حولين، ولهما الزيادة. # ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه، ويجوز مخارجته بشرط رضاهما PageV05P206 # وهي: خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع، وعليه علف دوابه، ~~وسقيها، فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح، وفي غيره على ~~بيع أو علف PageV05P207 # ولا يحلب ما ضر ولدها # وما لا روح له، كقناة ودار لا تجب عمارتها. PageV05P208 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P209 # كتاب الجراح PageV05P210 # الفعل المزهق ثلاثة: عمد، وخطأ، وشبه عمد. PageV05P211 # ولا قصاص إلا في العمد، وهو قصد الفعل والشخص بما ~~يقتل غالبا: جارح أو مثقل، PageV05P212 # إن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة ~~فأصابه فخطأ، PageV05P213 # وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد، ومنه الضرب ~~بسوط أو عصا. # فلو غرز إبرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات، PageV05P214 # فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد، وقيل عمد، ~~وقيل لا شيء، ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال. # ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله ~~فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد PageV05P215 # وإلا فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان ~~بعض جوع وعطش، وعلم الحابس الحال فعمد، وإلا فلا في الأظهر. # ويجب القصاص بالسبب، فلو شهدا PageV05P216 # بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص إلا ~~أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما. PageV05P217 # ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص، أو ~~بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية، وفي قول قصاص، وفي قول لا شيء، ولو ~~دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال. PageV05P218 # ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص، ولو ~~ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر، أو مغرق ~~لا يخلص منه إلا بسباحة، فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد، وإن ~~منع عارض كريح وموج فشبه عمد، وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر، أو في ~~نار يمكن ms187 الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان، PageV05P219 # ولا قصاص في الصورتين، وفي النار وجه. # ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا ~~فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على القاتل ~~والمردي PageV05P220 # والقاد فقط، ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب ~~القصاص في الأظهر، أو غير مغرق فلا. # ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكره في الأظهر PageV05P221 # فإن وجبت الدية وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص ~~عليه. # ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي: عمد، وهو ~~الأظهر، PageV05P222 # ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه ~~المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره، أو على رمي صيد فأصاب رجلا فلا ~~قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد، وقيل عمد، أو على قتل ~~نفسه فلا قصاص في الأظهر. PageV05P223 # ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص، ~~والأظهر لا دية، ولو قال: اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه. PageV05P224 # فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد، ~~أو لا كقطع عضوين فقاتلان PageV05P225 # وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح: بأن لم يبق إبصار، ~~ونطق وحركة اختيار. ثم جنى آخر فالأول قاتل، ويعزر الثاني، وإن جنى الثاني ~~قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل، وعلى الأول قصاص ~~العضو أو مال بحسب الحال، وإلا فقاتلان. # ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص. PageV05P226 # فصل قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص، وكذا لا ~~دية في الأظهر، PageV05P227 # أو بدار الإسلام وجبا، وفي القصاص قول. # أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب ~~وجوب القصاص. # ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص، وقيل لا. PageV05P228 # ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان، فيهدر ~~الحربي والمرتد، ومن عليه قصاص كغيره. # والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم ms188 فلا في الأصح PageV05P229 # وفي القاتل بلوغ وعقل، والمذهب وجوبه على السكران، ~~ولو قال: كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد ~~الجنون، ولو قال: أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف، ولا قصاص على حربي. # ويجب على المعصوم والمرتد. PageV05P230 # ومكافأة، فلا يقتل مسلم بذمي، PageV05P231 # ويقتل ذمي به وبذمي، وإن اختلفت ملتهما، فلو أسلم ~~القاتل لم يسقط القصاص. PageV05P239 # ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا ~~في الأصح، وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث، والأظهر قتل مرتد ~~بذمي وبمرتد، لا ذمي بمرتد PageV05P240 # ولا يقتل حر بمن فيه رق. PageV05P241 # ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض، ولو قتل ~~عبد عبدا ثم عتق القاتل، أو عتق بين الجرح فكحدوث الإسلام، ومن بعضه حر لو ~~قتل مثله لا قصاص، وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب، ولا قصاص بين عبد مسلم ~~وحر ذمي. # ولا بقتل ولد وإن سفل، PageV05P242 # ولا له، ويقتل بوالديه. # ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما، فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا. PageV05P243 # ولو قتل أحد أخوين الأب، والآخر الأم معا فلكل قصاص، ~~ويقدم بقرعة، فإن اقتص بها، أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم ~~نورث قاتلا بحق، وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية، PageV05P244 # وإلا فعلى الثاني فقط. # ويقتل الجمع بواحد، وللولي العفو عن بعضهم على حصته PageV05P245 # من الدية باعتبار الرءوس. # ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد. # ويقتل شريك الأب، وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلما في ذمي، وكذا ~~شريك حربي، PageV05P246 # وقاطع قصاصا أو حدا، وشريك النفس، ودافع الصائل في ~~الأظهر، ولو جرحه جرحين عمدا أو خطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم ~~أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل. # ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه، PageV05P247 # وإن لم يقتل السم غالبا فشبه عمد، وإن قتل غالبا وعلم ~~فشريك جارح نفسه، وقيل شريك مخطئ. # ولو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه: ~~أصحها يجب ms189 إن تواطئوا. PageV05P248 # ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو معا فبالقرعة، ~~وللباقين الديات. قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا، وللأول دية، ~~والله أعلم. PageV05P249 # فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم ~~مات بالجرح فلا ضمان، وقيل: تجب دية، ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص، ~~والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة. # ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر، PageV05P250 # ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، ~~وقيل الإمام، فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين: من أرشه ودية، وقيل ~~أرشه، وقيل هدر. # ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص، وقيل إن قصرت الردة وجب، وتجب ~~الدية وفي قول نصفها، ولو جرح مسلم PageV05P251 # ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص. # وتجب دية مسلم وهي لسيد العبد، فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته، ولو ~~قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته، ~~وفي قول الأقل من الدية وقيمته، ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات ~~بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا ويجب على الآخرين. PageV05P252 # فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس. PageV05P253 # ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها ~~قطعوا. # وشجاج الرأس والوجه عشر: حارصة، وهي ما شق الجلد قليلا، ودامية تدميه، ~~وباضعة تقطع اللحم، ومتلاحمة تغوص فيه، وسمحاق تبلغ PageV05P254 # الجلدة التي بين اللحم والعظم، وموضحة توضح العظم، ~~وهاشمة تهشمه، ومنقلة تنقله، ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ، ودامغة تخرقها، ~~ويجب القصاص في الموضحة فقط، وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة. # ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في ~~الأصح. PageV05P255 # ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن ~~بلا إجافة، وإلا فلا على الصحيح. # ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن PageV05P256 # وشفة ولسان وذكر وأنثيين، وكذا أليان وشفران، في ~~الأصح. # ولا قصاص في كسر العظام. # وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، وحكومة ms190 الباقي. # ولو أوضحه وهشم أوضح وأخذ خمسة أبعرة. # ولو أوضح ونقل أوضح، وله عشرة أبعرة. PageV05P257 # ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه، فإن فعله ~~عزر ولا غرم، والأصح أن له قطع الكف بعده. # ولو كسر عضده وأبانه PageV05P258 # قطع من المرفق، وله حكومة الباقي، فلو طلب الكوع مكن ~~في الأصح. # ولو أوضحه فذهب ضوءه أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب ~~حديدة محماة من حدقته. # ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها، فإن لم يذهب أذهب. # والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية. PageV05P259 # وكذا البطش والذوق والشم في الأصح. # ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل. PageV05P260 # باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه لا تقطع ~~يسار بيمين، ولا شفة سفلى بعليا وعكسه، ولا أنملة بأخرى، ولا زائد بزائد في ~~محل آخر. # ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في PageV05P261 # أصلي، وكذا زائد في الأصح. # ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا. PageV05P262 # ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد. # ولو أوضح كل رأسه، ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا، ~~بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها. # وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح أن الاختيار في ~~موضعه إلى الجاني. # ولو أوضح ناصية، وناصيته أصغر PageV05P263 # تمم من باقي الرأس. # ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة، فإن كان خطأ أو عفا ~~على مال وجب أرش كامل، وقيل قسط. # ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها، وقيل قسطه. # ولا تقطع صحيحة بشلاء، PageV05P264 # وإن رضي الجاني، فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها، ~~فلو سرى فعليه قصاص النفس، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة ~~لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها. PageV05P265 # ويقطع سليم بأعسم وأعرج، ولا أثر لخضرة أظفار ~~وسوادها، والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه. # والذكر صحة وشللا كاليد، PageV05P266 # والأشل: منقبض لا ينبسط أو عكسه، ولا أثر للانتشار ~~وعدمه، فيقطع فحل بخصي، وعنين. # وأنف ms191 صحيح بأخشم. # وأذن سميع بأصم # لا عين صحيحة بحدقة عمياء. PageV05P267 # ولا لسان ناطق بأخرس. # وفي قلع السن قصاص، لا في كسرها، ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في ~~الحال، PageV05P268 # فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها، ~~وقال أهل البصر: فسد المنبت وجب القصاص، ولا يستوفى له في صغره. # ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر. PageV05P269 # ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع، ~~ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع، وإن شاء لقطها، ~~والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط، لا إن أخذ ديتهن، وأنه يجب في الحالين ~~حكومة خمس الكف. # ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها. PageV05P270 # ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية ~~الأصابع، ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة، فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ ~~دية أصبعين، وإن شاء قطع يده وقنع بها. PageV05P271 # فصل: قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في ~~الأظهر. # ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر، ~~وإلا فلا. PageV05P272 # أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية، والولي اندمالا ~~ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي. # وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية. PageV05P273 # ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق ~~إن أمكن، وإلا حلف الجريح وثبت أرشان. قيل: وثالث. # فصل: الصحيح ثبوته لكل وارث. PageV05P274 # وينتظر غائبهم وكمال صبيهم، ومجنونهم. # ويحبس القاتل ولا يخلى بكفيل، وليتفقوا على مستوف. PageV05P275 # وإلا فقرعة. # يدخلها العاجز ويستنيب، وقيل لا يدخل. # ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص، وللباقين قسط الدية من تركته، وفي ~~قول من المبادر. PageV05P276 # وإن بادر بعد غيره لزمه القصاص، وقيل لا إن لم يعلم، ~~ويحكم قاض به، ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام. PageV05P277 # فإن استقل عزر، ويأذن لأهل في نفس، لا في طرف في ~~الأصح. # فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله، ولو قال: أخطأت ms192 ~~وأمكن عزله لم يعزر. # وأجرة الجلاد PageV05P278 # على الجاني على الصحيح. # ويقتص على الفور، وفي الحرم # والحر والبرد والمرض. PageV05P279 # وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ ~~ويستغني بغيرها، أو فطام حولين. PageV05P280 # والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة. # ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به PageV05P281 # أو بسحر فبسيف. # وكذا خمر ولواط في الأصح. PageV05P282 # ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد، وفي قول السيف. # ومن عدل إلى سيف فله. # ولو قطع فسرى فللولي حز رقبته، وله القطع ثم الحز، وإن شاء انتظر ~~السراية. # ولو مات PageV05P283 # بجائفة أو كسر عضد فالحز، وفي قول كفعله، فإن لم يمت ~~لم تزد الجوائف في الأظهر. # ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز، وله عفو بنصف دية. # ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز، فإن عفا فلا شيء له. PageV05P284 # ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو ~~سبق المجني عليه فقد اقتص، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح. # ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يساره وقصد إباحتها فمهدرة PageV05P285 # وإن قال: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه ~~فالأصح لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص اليمين، وكذا لو قال دهشت ~~فظننتها اليمين. وقال القاطع ظننتها اليمين. PageV05P286 # فصل موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه، PageV05P287 # وفي قول أحدهما مبهما، وعلى القولين للولي عفو على ~~الدية بغير رضا الجاني، وعلى الأول # لو أطلق العفو فالمذهب لا دية PageV05P288 # ولو عفا عن الدية لغا، وله العفو بعده عليها، ولو عفا ~~على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني، وإلا فلا، ولا يسقط القود في الأصح، # وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهم، وإلا فإن عفا على الدية ~~ثبتت، وإن أطلق فكما سبق، وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء، PageV05P289 # والمبذر في الدية كمفلس، وقيل كصبي. # ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا إن أوجبنا أحدهما، وإلا فالأصح ~~الصحة، # ولو قال رشيد: اقطعني ففعل ms193 فهدر، PageV05P290 # فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية. # ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه، فإن لم يسر فلا شيء، وإن سرى فلا قصاص. # وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية ~~لقاتل، أو لفظ إبراء أو إسقاط، أو عفو سقط، وقيل وصية، PageV05P291 # وتجب الزيادة عليه إلى تمام الدية، وفي قول إن تعرض ~~في عفوه لما يحدث منها سقطت. # فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح. # ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له، أو عن الطرف فله ~~حز الرقبة في الأصح. PageV05P292 # ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا، فإن سرى القطع بان ~~بطلان العفو، وإلا فيصح. # ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه، والأظهر وجوب دية، ~~وأنها عليه لا على عاقلته، والأصح أنه لا يرجع بها على العافي. PageV05P293 # ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط، فإن فارق ~~قبل الوطء رجع بنصف الأرش، وفي قول بنصف مهر مثل. PageV05P294 # كتاب الديات في قتل الحر المسلم مائة بعير PageV05P295 # مثلثة في العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ~~خلفة: أي حاملا، ومخمسة في الخطأ: عشرون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو ~~لبون وحقاق، وجذاع. # فإن قتل خطأ في حرم مكة # أو الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم PageV05P296 # ورجب. # أو محرما ذا رحم فمثلثة. PageV05P297 # والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة. # والعمد على الجاني معجلة. # وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة. # ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه، ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة، والأصح ~~إجزاؤها قبل خمس سنين، PageV05P298 # ومن لزمته وله إبل فمنها، وقيل من غالب إبل بلده، ~~وإلا فغالب قبيلة بدوي، وإلا فأقرب بلاد، ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا ~~بتراض، ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. PageV05P299 # والجديد قيمتها بنقد بلده. # وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي، والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا. # ويهودي ونصراني ثلث مسلم. PageV05P300 # ومجوسي ثلثا عشر مسلم، ms194 وكذا وثني له أمان. # والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه، PageV05P301 # وإلا فكمجوسي # فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة، وهاشمة مع إيضاح عشرة، ~~ودونه PageV05P302 # خمسة، وقيل حكومة. # ومنقلة خمسة عشر ومأمومة ثلث الدية. # ولو أوضح فهشم آخر، ونقل ثالث، وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة، ~~والرابع تمام الثلث. # والشجاج قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها، وإلا فحكومة ~~كجرح سائر البدن. PageV05P303 # وفي جائفة ثلث دية، وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر، ~~وثغرة نحر وجبين وخاصرة. # ولو أوضح PageV05P304 # موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان. # ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان، وقيل موضحة، ~~ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح # أو غيره فثنتان. PageV05P305 # والجائفة كموضحة في التعدد. # ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح، ولو أوصل جوفه سنانا له ~~طرفان فثنتان. PageV05P306 # ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة. # والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة، وبعض بقسطه، ولو أيبسهما فدية، وفي ~~قول حكومة. # ولو قطع يابستين فحكومة، وفي قول دية. # وفي كل عين PageV05P307 # نصف دية، ولو عين أحول وأعمش وأعور، وكذا من بعينه ~~بياض لا ينقص الضوء، فإن نقص فقسط، فإن لم ينضبط فحكومة. # وفي كل جفن ربع دية، ولو لأعمى. # ومارن دية، وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث، وقيل في الحاجز حكومة، PageV05P308 # وفيهما دية. # وفي كل شفة نصف دية. # ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية، وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق ~~بتحريكه لبكاء ومص، PageV05P309 # ولأخرس حكومة. # وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ أو ~~قلعها به. PageV05P310 # وفي سن زائدة حكومة، وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن ~~بطلت المنفعة فحكومة، أو نقصت فالأصح كصحيحة. # ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعد وبان فساد المنبت وجب الأرش، PageV05P311 # والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء، وأنه لو قلع ~~سن مثغور فعادت لا يسقط ms195 الأرش، ولو قلعت الأسنان فبحسابه، وفي قول لا يزيد ~~على دية إن اتحد جان وجناية. PageV05P312 # وكل لحي نصف دية ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين ~~في الأصح. # وكل يد نصف دية إن قطع من كف، PageV05P313 # فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا. # وفي كل أصبع عشرة أبعرة، وأنملة ثلث العشرة، وأنملة الإبهام نصفها. # والرجلان PageV05P314 # كاليدين. # وفي حلمتيها ديتها، وحلمتيه حكومة، وفي قول ديته. # وفي أنثيين دية. # وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين. PageV05P315 # وحشفة كذكر، وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر، وكذا ~~حكم بعض مارن، وحلمة. # وفي الأليتين الدية وكذا شفراها # وكذا سلخ جلد، PageV05P316 # إن بقي حياة مستقرة، وحز غير السالخ رقبته. # [فرع] في العقل دية PageV05P317 # فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا، وفي قول يدخل ~~الأقل في الأكثر. # ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين. PageV05P318 # وفي السمع دية، ومن أذن نصف، وقيل قسط النقص. # ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان. # ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب، PageV05P319 # وإلا حلف وأخذ دية. # وإن نقص فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض، وقيل يعتبر سمع قرنه في ~~صحته، ويضبط التفاوت. # وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت. # وفي ضوء كل عين نصف دية PageV05P320 # فلو فقأها لم يزد. # وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة، أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه ~~بغتة، ونظر هل ينزعج؟ # وإن نقص فكالسمع. PageV05P321 # وفي الشم دية على الصحيح، وفي الكلام الدية، PageV05P322 # وفي بعض الحروف قسطه، والموزع عليها ثمانية وعشرون ~~حرفا في لغة العرب، وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية. PageV05P323 # ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية، وقيل قسط ~~أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية. # ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية. PageV05P324 # وفي الصوت دية. # فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان، وقيل دية. # وفي الذوق دية، ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة ms196 وعذوبة، PageV05P325 # وتوزع عليهن، فإن نقص فحكومة. # وتجب الدية في المضغ. # وقوة إمناء بكسر صلب. # وقوة حبل وذهاب جماع، وفي إفضائها من الزوج وغيره دية PageV05P326 # وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وقيل ذكر وبول. # فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج. # ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها، أو بذكر لشبهة أو ~~مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة، PageV05P327 # وقيل مهر بكر، ومستحقه لا شيء عليه، وقيل إن أزال ~~بغير ذكر فأرش. # وفي البطش دية وكذا المشي، ونقصهما: حكومة. # ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه فديتان، وقيل دية. PageV05P328 # [فرع] أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية ~~فدية. # وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح. # فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح PageV05P329 # ولو حز غيره تعددت. # [فصل] تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه، وهي جزء نسبته إلى دية النفس، وقيل ~~إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته. PageV05P330 # فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن ~~بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده، أو لا تقدير فيه كفخذ فأن لا تبلغ دية ~~نفس، PageV05P331 # ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى ~~الاندمال، وقيل يقدره قاض باجتهاده، وقيل لا غرم. # والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه. # وما لا يتقدر يفرد PageV05P332 # بحكومة في الأصح. # وفي نفس الرقيق قيمته، وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر، ~~وإلا فنسبته من قيمته، PageV05P333 # وفي قول ما نقص. # ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان، والثاني ما نقص، فإن لم ينقص ~~فلا شيء # باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة. PageV05P334 # صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية ~~مغلظة على العاقلة، وفي قول قصاص. # ولو كان بأرض، أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح. PageV05P335 # وشهر سلاح كصياح، ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد ~~فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة. # ولو طلب ms197 سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين. PageV05P336 # ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان، وقيل إن ~~لم يمكنه انتقال ضمن. # ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان، فلو ~~وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن، PageV05P337 # وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح. # ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته. PageV05P338 # ويضمن بحفر بئر عدوان، لا في ملكه وموات. PageV05P339 # ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه، ~~أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون. # أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا، أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان، PageV05P340 # وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان، أو لمصلحة عامة فلا في ~~الأظهر، ومسجد كطريق. PageV05P341 # وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون. # ويحل إخراج الميازيب إلى شارع، PageV05P342 # والتالف بها مضمون في الجديد، فإن كان بعضه في الجدار ~~فسقط الخارج فكل الضمان، وإن سقط كله فنصفه في الأصح. # وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح. PageV05P343 # أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان، وقيل إن أمكنه هدمه ~~وإصلاحه ضمن، ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح. PageV05P344 # ولو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح PageV05P345 # ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بأن حفر ووضع آخر ~~حجرا عدوانا فعثر به ووقع العاثر بها فعلى الواضع الضمان، فإن لم يتعد ~~الواضع فالمنقول تضمين الحافر. PageV05P346 # ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث، ~~وقيل نصفان. # ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج، ولو عثر PageV05P347 # بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ~~ضمان إن اتسع الطريق، وإلا فالمذهب إهدار قاعد ونائم، لا عاثر بهما وضمان ~~واقف لا عاثر به. PageV05P348 # [فصل] اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة. # وإن قصدا فنصفها مغلظة، أو أحدهما فلكل حكمه، والصحيح أن على كل كفارتين، ~~وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر، ms198 PageV05P349 # وصبيان أو مجنونان ككاملين، وقيل إن أركبهما الولي ~~تعلق به الضمان، PageV05P350 # ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما. # أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق، وعلى كل أربع كفارات على الصحيح، وعلى ~~عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما. # أو عبدان فهدر PageV05P351 # أو سفينتان فكدابتين، والملاحان كراكبين إن كانتا ~~لهما، فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه، PageV05P352 # وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما. # ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها، ويجب لرجاء نجاة الراكب، PageV05P353 # فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه، وإلا فلا. # ولو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه، أو على أني ضامن ضمنه. PageV05P354 # ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب # وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق، ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي. PageV05P355 # ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه، وعلى ~~عاقلة الباقين الباقي، PageV05P356 # أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ أو قصدوه فعمد في الأصح إن ~~غلبت الإصابة. # [فصل] دية الخطإ وشبه العمد تلزم العاقلة، PageV05P357 # وهم عصبته إلا الأصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن ~~عمها، ويقدم الأقرب، فإن بقي شيء فمن يليه، ومدل بأبوين، والقديم التسوية، ~~ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته PageV05P358 # وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب ~~وعصبته وكذا أبدا، وعتيقها يعقله عاقلتها، ومعتقون كمعتق، وكل شخص من عصبة ~~كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق. # ولا يعقل عتيق في الأظهر، فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن ~~المسلم، PageV05P359 # فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر. # وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث. PageV05P360 # وذمي سنة، وقيل ثلاثا، وامرأة سنتين في الأولى ثلث، ~~وقيل ثلاثا. # وتحمل العاقلة العبد في الأظهر، ففي كل سنة قدر ثلث دية، وقيل في ثلاث. # ولو قتل رجلين ففي ثلاث، وقيل ست، PageV05P361 # والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية، وقيل كلها في سنة ~~وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية، ومن مات في بعض سنة سقط. # ولا يعقل فقير ورقيق PageV05P362 # وصبي ms199 ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه. # ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر. # وعلى الغني نصف دينار، والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث، PageV05P363 # وقيل هو واجب الثلاث، ويعتبران آخر الحول، ومن أعسر ~~فيه سقط. # [فصل] مال جناية العبد يتعلق برقبته، PageV05P364 # ولسيده بيعه لها، وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها وفي ~~القديم بأرشها، ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر، PageV05P365 # ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه، ولو جنى ثانيا ~~قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين، وفي القديم ~~بالأرشين، ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل، وقيل القولان. # ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إذا طلب فمنعه، PageV05P366 # ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه # ويفدي أم ولده بالأقل، وقيل القولان، PageV05P367 # وجناياتها كواحدة في الأظهر. # [فصل] في الجنين غرة PageV05P368 # إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها، وكذا إن ~~ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا، PageV05P369 # أو حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن مات ~~حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس. # ولو ألقت جنينين فغرتان، أو يدا فغرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو ~~موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا. PageV05P370 # وكذا لحم قال القوابل فيه صورة خفية، قيل أو لا قلن ~~لو بقي لتصور. # وهي عبد أو أمة، مميز سليم من عيب مبيع، PageV05P371 # والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم، ويشترط بلوغها نصف ~~عشر دية. # فإن فقدت فخمسة أبعرة، وقيل لا يشترط فللفقد قيمتها # وهي لورثة الجنين # وعلى عاقلة الجاني، وقيل إن تعمد فعليه. PageV05P372 # والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم، وقيل هدر، ~~والأصح غرة كثلث غرة مسلم. # والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية، وقيل الإجهاض لسيدها، PageV05P373 # فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح، ~~وتحمله العاقلة في الأظهر فصل يجب بالقتل كفارة. PageV05P374 # وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا عبدا أو ذميا وعامدا ~~ومخطئا PageV05P375 # ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب، وذمي وجنين وعبد ~~نفسه ونفسه، وفي ms200 نفسه وجه. # لا امرأة، وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه. # وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح. PageV05P376 # وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر. PageV05P377 # كتاب دعوى الدم والقسامة، يشترط أن يفصل ما يدعيه من ~~عمد وخطإ وانفراد وشركة، فإن أطلق استفصله القاضي وقيل يعرض عنه PageV05P378 # وأن يعين المدعى عليه، فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم ~~القاضي في الأصح، ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف، وإنما تسمع من مكلف PageV05P379 # ملتزم على مثله، ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعى على ~~آخر لم تسمع الثانية، PageV05P380 # أو عمدا ووصفه بغيره، لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر. # وتثبت القسامة، في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل ~~في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه، PageV05P381 # أو تفرق عنه جمع، ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن ~~قتيل، فإن التحم قتال فلوث في حق الصف الآخر، وإلا ففي حق صفه. # وشهادة العدل لوث. PageV05P382 # وكذا عبيد أو نساء، وقيل يشترط تفرقهم # وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح. PageV05P383 # ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه: قتله فلان وكذبه الآخر ~~بطل اللوث، وفي قول لا وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق، ولو قال أحدهما: قتله زيد ~~ومجهول، وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية، PageV05P384 # ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع ~~المتفرقين عنه صدق بيمينه، ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطإ فلا قسامة في ~~الأصح، ولا يقسم في طرف وإتلاف مال PageV05P385 # إلا في عبد في الأظهر # وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا، PageV05P386 # ولا يشترط موالاتها على المذهب، ولو تخللها جنون أو ~~إغماء بنى، ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح، PageV05P387 # ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث، وجبر المنكسر، ~~وفي قول يحلف كل خمسين، ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين، PageV05P388 # ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته، وإلا صبر للغائب، ~~والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث، والمردودة على المدعي أو على المدعى ~~عليه مع لوث، ms201 واليمين مع شاهد خمسون. PageV05P389 # ويجب بالقسامة في قتل الخطإ، أو شبه العمد دية على ~~العاقلة، وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص # ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية، ~~فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين، وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في ~~الأيمان، وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى ~~عليه وهو الأصح. PageV05P390 # ومن استحق الدم أقسم ولو مكاتبا لقتل عبده، ومن ارتد ~~فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم، فإن أقسم في الردة صح على المذهب، ومن لا وارث ~~له لا قسامة فيه. PageV05P391 # [فصل] إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين، والمال ~~بذلك أو برجل وامرأتين، أو ويمين، ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل ~~وامرأتان لم يقبل في الأصح PageV05P392 # ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على ~~المذهب وليصرح الشاهد بالمدعى، فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى ~~يقول فمات منه أو فقتله، ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية، ~~ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل يكفي فأوضح رأسه، ويجب بيان محلها ~~وقدرها ليمكن القصاص # ويثبت القتل بالسحر بإقرار به، PageV05P393 # لا ببينة. PageV05P394 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P395 # ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل، وبعده ~~يقبل وكذا بمال في مرض موته في الأصح. # ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه. # ولو شهد اثنان على PageV05P396 # اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي ~~الأولين حكم بهما، أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا، ولو أقر بعض ~~الورثة بعفو بعض سقط القصاص. PageV05P397 # ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة ~~لغت، وقيل لوث. PageV05P398 # كتاب البغاة هم مخالفو الإمام بخروج عليه PageV05P399 # وترك الانقياد، أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم ~~وتأويل، ومطاع فيهم، قيل وإمام منصوب، PageV05P400 # ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي ~~كبيرة ولم يقاتلوا تركوا، وإلا فقطاع طريق. # وتقبل شهادة البغاة PageV05P401 # وقضاء قاضيهم فيما ms202 يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل ~~دماءنا، وينفذ كتابه بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح. # ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وخراجا وجزية وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم ~~صح، PageV05P402 # وفي الأخير وجه. # وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن، وإلا فلا، وفي قول ~~يضمن الباغي. PageV05P403 # والمتأول بلا شوكة يضمن، وعكسه كباغ. # ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ~~ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم ثم PageV05P404 # آذنهم بالقتال، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه ~~صوابا، ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق، PageV05P405 # وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ~~إلا أن يطيع باختياره، ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت ~~غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق ~~إلا لضرورة كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا PageV05P406 # ولا يستعان عليهم بكافر، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين، ~~ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا، ونفذ عليهم في ~~الأصح، PageV05P407 # ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض ~~عهدهم، أو مكرهين فلا، وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب، ~~ويقاتلون كبغاة. PageV05P408 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P409 # [فصل] شرط الإمام PageV05P416 # كونه مسلما PageV05P417 # مكلفا حرا ذكرا PageV05P418 # قرشيا PageV05P419 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P420 # مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق. # وتنعقد الإمامة بالبيعة، PageV05P421 # والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ~~ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف الإمام، PageV05P422 # فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم. # وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل PageV05P423 # في الأصح. PageV05P424 # قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه، PageV05P425 # أو جزية فلا على الصحيح، وكذا خراج في الأصح، ويصدق ~~في حد إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن والله أعلم. PageV05P426 # كتاب الردة هي: قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، ~~سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. PageV05P427 # فمن نفى الصانع PageV05P428 # أو الرسل أو كذب رسولا PageV05P429 # أو حلل محرما بالإجماع كالزنا ms203 وعكسه، أو نفى وجوب ~~مجمع عليه أو عكسه. # أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر. PageV05P430 # والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو ~~جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس. PageV05P431 # ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره. # ولو ارتد PageV05P432 # فجن لم يقتل في جنونه. # والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه. # وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، وقيل يجب التفصيل، PageV05P433 # فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو # قال: كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه، PageV05P434 # وإلا فلا، ولو قالا: لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق ~~مطلقا. # ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين، فقال أحدهما: ارتد فمات كافرا، ~~فإن بين سبب كفره لم يرثه، ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر. PageV05P435 # وتجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول تستحب ~~كالكافر، وهي في الحال، وفي قول ثلاثة أيام، فإن أصرا قتلا، PageV05P436 # وإن أسلم صح وترك. # وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة PageV05P437 # وباطنية. PageV05P438 # وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، وأحد أبويه ~~مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر ~~مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم، # وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال: أظهرها PageV05P439 # إن هلك مرتدا بان زواله بها، وإن أسلم بان أنه لم ~~يزل، وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها. # وينفق عليه منه، والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها، ونفقة زوجات وقف نكاحهن ~~وقريب، وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف، PageV05P440 # إن أسلم نفذ، وإلا فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته ~~باطلة، وفي القديم موقوفة، وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ~~ثقة، ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي. PageV05P441 # كتاب الزنا إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن ~~الشبهة مشتهى يوجب الحد. PageV05P442 # ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب، ولا حد بمفاخذة ووطء ~~زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام. # وكذا أمته المزوجة والمعتدة، وكذا مملوكته المحرم. PageV05P443 # ومكره في الأظهر. # وكذا كل جهة أباحها عالم ms204 كنكاح بلا شهود على الصحيح. PageV05P444 # ولا بوطء ميتة في الأصح، ولا بهيمة في الأظهر. # ويحد في مستأجرة. # ومبيحة ومحرم، وإن كان تزوجها. PageV05P445 # وشرطه التكليف إلا السكران، وعلم تحريمه. # وحد المحصن: الرجم، وهو: مكلف حر، PageV05P446 # ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح، لا فاسد في ~~الأظهر، والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه، PageV05P447 # وأن الكامل الزاني بناقص محصن. # والبكر الحر مائة جلدة # وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها، PageV05P448 # وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح. # ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده، فإن عاد إلى بلده منع في الأصح. PageV05P449 # ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح، بل مع زوج أو محرم ~~ولو بأجرة. # فإن امتنع بأجرة لم يجبر في الأصح. # والعبد خمسون، ويغرب نصف سنة، وفي قول سنة، وفي قول لا يغرب. PageV05P450 # ويثبت ببينة. # أو إقرار مرة. PageV05P451 # ولو أقر ثم رجع سقط. PageV05P452 # ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح. # ولو شهد أربعة بزناها وأربع نسوة أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها. PageV05P453 # ولو عين شاهد زاوية لزناه، والباقون غيرها لم يثبت. # ويستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض. # ويستحب حضور الإمام، وشهوده. PageV05P454 # ويحد الرقيق سيده # أو الإمام. # فإن تنازعا فالأصح الإمام. PageV05P455 # وأن السيد يغربه، وأن المكاتب كحر، وأن الفاسق ~~والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم، وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة. PageV05P456 # والرجم بمدر وحجارة معتدلة، ولا يحفر للرجل، والأصح ~~استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة، ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين، وقيل يؤخر ~~إن ثبت بإقرار PageV05P457 # ويؤخر الجلد لمرض، فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل ~~بعثكال عليه مائة غصن، فإن كان خمسون ضرب به مرتين، وتمسه الأغصان أو ينكبس ~~بعضها على بعض ليناله بعض الألم، فإن برأ أجزأه. PageV05P458 # ولا جلد في حر وبرد مفرطين، وإذا جلد الإمام في مرض ~~أو حر وبرد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب. PageV05P459 # كتاب حد القذف شرط حد القذف: التكليف PageV05P460 # إلا السكران الاختيار، ويعزر المميز، ولا يحد بقذف ~~الولد ms205 وإن سفل. PageV05P461 # فالحر ثمانون، والرقيق أربعون. # والمقذوف: الإحصان وسبق في اللعان. # ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر. # وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب. PageV05P462 # ولو شهد واحد على إقراره فلا، ولو تقاذفا فليس تقاصا. # ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع. PageV05P463 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P464 # كتاب قطع السرقة يشترط لوجوبه في المسروق أمور: كونه ~~ربع دينار خالصا أو قيمته، PageV05P465 # ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في ~~الأصح. PageV05P466 # ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع، وكذا ~~ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح. # ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج ~~الثاني سرقة أخرى، وإلا قطع في الأصح. PageV05P467 # ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح. # ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا، وإلا فلا. # ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع، فإن بلغ إناء ~~الخمر نصابا قطع على الصحيح. PageV05P468 # ولا قطع في طنبور ونحوه، وقيل: إن بلغ مكسره نصابا ~~قطع. قلت: الثاني أصح والله أعلم. # الثاني كونه ملكا لغيره. # فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره ~~لم يقطع. PageV05P469 # وكذا إن ادعى ملكه على النص. # ولو سرقا وادعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي، وقطع ~~الآخر في الأصح. # وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر، وإن قل نصيبه. PageV05P470 # الثالث عدم شبهة فيه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع ~~وسيد. PageV05P471 # والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر. # ومن سرق مال بيت المال، إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع، وإلا فالأصح أنه ~~إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا، وإلا قطع. PageV05P472 # والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره، وقناديل تسرج. # والأصح قطعه بموقوف. PageV05P473 # وأم ولد سرقها نائمة، أو مجنونة. # الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه، فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط ~~دوام لحاظ، PageV05P474 # وإن كان بحصن كفى لحاظ ms206 معتاد، وإصطبل حرز دواب، لا ~~آنية وثياب، وعرصة دار، وصفتها حرز آنية وثياب بذلة، لا حلي، ونقد. PageV05P475 # ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز، ~~فلو انقلب فزال عنه فلا، PageV05P476 # وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز، وإلا ~~فلا. # وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة. # ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه، ~~وإلا فلا. # ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائم، PageV05P477 # ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا، وكذا نهارا في الأصح. # وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح، فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن ~~وإغلاقه، فإن فقد شرط فلا. # وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع ~~بصحراء، وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائم. PageV05P478 # وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ. # وببرية يشترط حافظ ولو نائم. PageV05P479 # وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها. # ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها، وأن لا يزيد قطار ~~على تسعة. # وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح. PageV05P480 # وكفن في قبر ببيت محرز محرز. # وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح PageV05P481 # لا بمضيعة في الأصح. # [فصل] يقطع مؤجر PageV05P482 # الحرز # وكذا معيره في الأصح. # ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه، وكذا أجنبي في الأصح. PageV05P483 # ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال ~~الغاصب، أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح. # ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة. # ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح. PageV05P484 # قلت: هذا إذا لم يعلم لمالك النقب، ولم يظهر ~~للطارقين، وإلا فلا يقطع قطعا، والله أعلم. # ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع. # ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب ~~فأخرجه آخر قطع المخرج. PageV05P485 # ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم ~~يقطعا في الأظهر. # ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح ~~هابة فأخرجته ms207 قطع. PageV05P486 # أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح. # ولا يضمن حر بيد، ولا يقطع سارقه. # ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح. PageV05P487 # ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع، ~~أو حر فلا في الأصح. # ولو نقل # من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع، وإلا فلا، وقيل إن كانا مغلقين ~~قطع. PageV05P488 # وبيت خان وصحنه كبيت، ودار في الأصح. # [فصل] لا يقطع صبي ومجنون ومكره. # ويقطع مسلم وذمي PageV05P489 # بمال مسلم وذمي، وفي معاهد أقوال: أحسنها إن شرط قطعه ~~بسرقة قطع، وإلا فلا. قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع، والله أعلم. # وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح، أو بإقرار السارق، PageV05P490 # والمذهب قبول رجوعه. # ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع، ولا ~~يقول: ارجع. PageV05P491 # ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في ~~الحال، بل ينتظر حضوره في الأصح. # أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح. PageV05P492 # وتثبت بشهادة رجلين، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ~~ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد # شروط السرقة. # ولو اختلف شاهدان كقوله: سرق بكرة، والآخر عشية فباطلة. PageV05P493 # وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف ضمنه # وتقطع يمينه. فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى، وثالثا يده اليسرى، ~~ورابعا رجله اليمنى، PageV05P494 # وبعد ذلك يعزر ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلى، ~~قيل: هو تتمة للحد، والأصح أنه حق للمقطوع، فمؤنته عليه وللإمام إهماله. # وتقطع اليد من الكوع، PageV05P495 # والرجل من مفصل القدم. # ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه. # وإن نقصت أربع أصابع قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح، والله أعلم. # وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح. PageV05P496 # ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع، أو يساره فلا ~~على المذهب. ### | باب قاطع الطريق PageV05P497 # هو مسلم مكلف له شوكة، لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة ~~يعتمدون الهرب، PageV05P498 # والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم، لا لقافلة ~~عظيمة، وحيث يلحق غوث ليس بقطاع، وفقد الغوث يكون ms208 للبعد أو لضعف وقد يغلبون ~~والحالة هذه في بلد فهم قطاع. # ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس ~~وغيره. PageV05P499 # وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله ~~اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه. # وإن قتل قتل حتما. PageV05P500 # وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل، وقيل ~~يبقى حتى يسيل صديده، وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل. # ومن أعانهم وكثر جمعهم PageV05P501 # عزر بحبس وتغريب وغيرهما، وقيل: يتعين التغريب إلى ~~حيث يراه. # وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص، وفي قول الحد # فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي. # ولو مات فدية. # ولو قتل جمعا قتل بواحد، وللباقين ديات. # ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا. # ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله. PageV05P502 # ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر. # وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه، لا بعدها على المذهب، ~~ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر. PageV05P503 # [فصل] من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ~~ثم قتل، ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله، وكذا ~~إن حضر وقال عجلوا القطع في الأصح، وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برئ ~~قطع، ولو أخر مستحق طرف PageV05P504 # جلد، وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن ~~بادر فقتل فلمستحق الطرف دية، ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر ~~الآخرين. # ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف. # أو عقوبات لله تعالى، والآدميين قدم حد قذف على زنا، PageV05P505 # والأصح تقديمه على حد شرب، وأن القصاص قتلا وقطعا ~~يقدم على الزنا. PageV05P506 # كتاب الأشربة PageV05P507 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P508 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P509 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P510 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P511 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P512 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P513 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P514 # كل شراب أسكر كثيره حرم قليله. PageV05P515 # وحد شاربه PageV05P516 # إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا وكذا مكره على ~~شربه على المذهب. # ومن جهل كونها خمرا: لم يحد، ولو قرب إسلامه فقال: جهلت تحريمها لم يحد، ~~أو جهلت الحد حد. # ويحد بدردي خمر لا بخبز عجن دقيقه بها، ومعجون هي فيه، PageV05P517 # وكذا حقنة ms209 وسعوط في الأصح. # ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش. PageV05P518 # وحد الحر أربعون ورقيق عشرون # بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب، وقيل يتعين سوط. PageV05P519 # ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح، والزيادة ~~تعزيرات، وقيل حد. # ويحد بإقراره أو شهادة رجلين، لا بريح خمر وسكر وقيء، ويكفي في إقرار ~~وشهادة شرب خمرا، PageV05P520 # وقيل يشترط وهو عالم به مختار. # ولا يحد حال سكره، وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس، ويفرقه على ~~الأعضاء إلا المقاتل والوجه، قيل: والرأس PageV05P521 # ولا تشد يده، ولا تجرد ثيابه، ويوالي الضرب بحيث يحصل ~~زجر وتنكيل. # [فصل] يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة. PageV05P522 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P523 # بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ، ويجتهد الإمام في جنسه ~~وقدره، PageV05P524 # وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ. # فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشر جلدة وحر عن أربعين، وقيل عشرين، PageV05P525 # ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح. # ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح، أو تعزير فله في الأصح. PageV05P526 # كتاب الصيال وضمان الولاة له دفع كل صائل على نفس أو ~~طرف أو بضع أو مال. PageV05P527 # فإن قتله فلا ضمان. # ولا يجب الدفع عن مال # ويجب عن بضع، وكذا نفس قصدها كافر، أو بهيمة، لا مسلم في الأظهر. PageV05P528 # والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل يجب قطعا. PageV05P529 # ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في ~~الأصح. # ويدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد ~~حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، PageV05P530 # فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه، وتحريم قتال. # ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت ~~أسنانه فهدر. PageV05P531 # ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه ~~بخفيف كحصاة فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر، PageV05P532 # بشرط عدم محرم وزوجة للناظر، قيل واستتار الحرم، PageV05P533 # قيل: وإنذار قبل رميه. ms210 # ولو عزر ولي ووال وزوج PageV05P534 # ومعلم فمضمون. # ولو حد مقدرا فلا ضمان. # ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح، وكذا أربعون سوطا على ~~المشهور. PageV05P535 # أو أكثر وجب قسطه بالعدد، وفي قول نصف دية، ويجريان ~~في قاذف جلد أحدا وثمانين. # ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها أكثر، PageV05P536 # ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر ~~الترك لا لسلطان، وله ولسلطان قطعها بلا خطر، وفصد وحجامة، فلو مات بجائز ~~من هذا فلا ضمان في الأصح، ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله # وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته، وفي قول في بيت المال. PageV05P537 # ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو، مراهقين ~~فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه، وإلا فالقولان، فإن ضمنا عاقلة أو بيت ~~مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح. # ومن حجم أو فصد بإذن لم يضمن. PageV05P538 # وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ~~ظلمه وخطأه وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه. # ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما تغطي حشفته ~~بعد البلوغ. PageV05P539 # ويندب تعجيله في سابعه PageV05P540 # فإن ضعف عن احتماله أخر، ومن ختنه في سن لا يحتمله ~~لزمه قصاص إلا والدا، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان في الأصح. # وأجرته في مال المختون. PageV05P541 # [فصل] من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ~~ليلا ونهارا. PageV05P542 # ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان. # ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه، ومن حمل ~~حطبا على ظهره، أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه، PageV05P543 # وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام، ~~فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه، ~~وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضعه بطريق ms211 أو عرضه ~~للدابة فلا. # وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها، أو ~~ليلا ضمن، PageV05P544 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV05P545 # إلا أن لا يفرط في ربطها. # أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب ~~تركه مفتوحا في الأصح. # وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا أو ~~نهارا، PageV05P546 # وإلا فلا في الأصح. PageV05P547 # كتاب السير كان الجهاد في عهد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فرض كفاية، PageV06P003 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P007 # وقيل عين # وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من ~~فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين PageV06P008 # ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات ~~في الدين. # وبعلوم الشرع كتفسير وحديث، والفروع PageV06P009 # بحيث يصلح للقضاء. # والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. PageV06P010 # وإحياء الكعبة كل سنة PageV06P011 # بالزيارة. # ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار، وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة، وبيت مال. PageV06P012 # وتحمل الشهادة، وأداؤها، والحرف والصنائع، وما تتم به ~~المعايش PageV06P013 # وجواب سلام على جماعة. PageV06P014 # ويسن ابتداؤه. # لا على قاضي حاجة PageV06P015 # وآكل وفي حمام، ولا جواب عليهم. PageV06P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P017 # ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة PageV06P018 # ومريض وذي عرج بين، وأقطع، وأشل، وعبد وعادم أهبة ~~قتال، وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار، وكذا من ~~لصوص المسلمين على الصحيح. # والدين الحال PageV06P019 # يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه، والمؤجل لا، ~~وقيل يمنع سفرا مخوفا. # ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، PageV06P020 # لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الأصح # فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف، PageV06P021 # فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر. # الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال ~~وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن، PageV06P022 # وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده، وإلا ~~فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن ~~يستسلم # ومن ms212 هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة ~~بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم. قيل: وإن كفوا. PageV06P023 # ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن ~~توقعناه. # [فصل] يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. # ويسن إذ بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات. PageV06P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P026 # وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم، ويكونون بحيث لو ~~انضمت فرقتا الكفر قاومناهم. # وبعبيد بإذن السادة PageV06P027 # ومراهقين أقوياء. # وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله. # ولا يصح استئجار مسلم لجهاد. # ويصح استئجار ذمي للإمام. قيل: ولغيره. PageV06P028 # ويكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد. قلت: إلا أن يسمعه ~~يسب الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم. # ويحرم عليه قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل. PageV06P029 # ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ~~ولا رأي في الأظهر، فيسترقون وتسبى نساؤهم وأقوالهم. # ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ~~ومنجنيق PageV06P030 # وتبييتهم في غفلة، فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ~~جاز ذلك على المذهب. # ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم، وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ~~ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم PageV06P031 # وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم ~~تركناهم، وإلا جاز رميهم في الأصح. # ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا إلا متحرفا ~~لقتال PageV06P032 # أو متحيزا إلى فئة PageV06P033 # يستنجد بها، ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح. PageV06P034 # ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد ~~مفارقته، ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح. # فإن زاد على مثلين جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين ~~وواحد ضعفاء في الأصح. PageV06P035 # وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، ~~وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. # ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم PageV06P036 # لحاجة القتال والظفر بهم، وكذا إن لم يرج حصولها لنا، ~~فإن رجي ندب الترك. # ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلونا عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو ms213 غنمناه ~~وخفنا رجوعه إليهم وضرره. PageV06P037 # [فصل] نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا ~~العبيد. # ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظ، للمسلمين من قتل ومن ~~وفداء بأسرى أو مال واسترقاق، PageV06P038 # فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر. # وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي في قول. # ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي، PageV06P039 # وفي قول يتعين الرق وإسلام كافر قبل ظفر به، يعصم دمه ~~وماله وصغار ولده # لا زوجته على المذهب، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، وقيل إن كان بعد ~~الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها. # ويجوز إرقاق زوجة ذمي، وكذا عتيقه في الأصح. PageV06P040 # لا عتيق مسلم # وزوجته الحربية على المذهب، وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن ~~كانا حرين قيل أو رقيقين. # وإذا أرق وعليه دين لم يسقط PageV06P041 # فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه. # ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق. # ولو أتلف عليه حربي فأسلما فلا ضمان عليه في الأصح. # فصل والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة، وكذا ما PageV06P042 # أخذه واحد أو جمع من دار الحرب بسرقة، أو وجد كهيئة ~~اللقطة على الأصح، فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه. # وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام ~~يعتاد أكله عموما، PageV06P043 # وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما، وذبح مأكول للحمه، ~~والصحيح جواز الفاكهة، وأنه لا تجب قيمة المذبوح، وأنه لا يختص الجواز ~~بمحتاج إلى طعام وعلف. PageV06P044 # وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة، ~~وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم. # وموضع التبسط دارهم، وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح. PageV06P045 # ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة ~~قبل القسمة، PageV06P046 # والأصح جوازه بعد فرز الخمس وجوازه لجميعهم، وبطلانه ~~من ذوي القربى وسالب. # والمعرض كمن لم يحضر، ومن مات فحقه لوارثه، ولا تملك إلا بقسمة. # ولهم التملك، وقيل يملكون، وقيل إن سلمت إلى ms214 القسمة بان ملكهم، PageV06P047 # وإلا فلا، ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول. # ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه، وإلا قسمت ~~إن أمكن، وإلا أقرع. # والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين، ~~وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين. PageV06P048 # وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا، ومن القادسية ~~إلى حلوان عرضا قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس ~~لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها. PageV06P049 # وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله ~~أعلم. # وفتحت مكة صلحا، فدورها وأرضها المحياة ملك يباع. PageV06P050 # فصل يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور ~~فقط. PageV06P051 # ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح. # ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده، وبكتابة ورسالة. # ويشترط علم الكافر بالأمان. # فإن رده بطل، وكذا إن لم يقبل في الأصح. PageV06P052 # وتكفي إشارة مفهمة للقبول. # ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر، وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة. # ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس. PageV06P053 # وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة. # ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب، وكذا ما مع ه منهما في الأصح ~~إلا بشرط. # والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة، PageV06P054 # وإلا وجبت إن أطاقها، ولو قدر أسير على هرب لزمه، ولو ~~أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم، أو على أنهم في أمانه حرم، فإن تبعه قوم ~~فليدفعهم ولو بقتلهم، PageV06P055 # أو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء. # ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز PageV06P056 # فإن فتحت بدلالته أعطيها، أو بغيرها فلا في الأصح، ~~فإن لم تفتح فلا شيء له، وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل، PageV06P057 # فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء، أو ~~بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل، أو قبل ظفر فلا في الأظهر، وإن أسلمت ~~فالمذهب وجوب بدل، ms215 وهو أجرة مثل، وقيل قيمتها.. PageV06P058 # .. ### | .... ### | .... ### | .... # .. PageV06P059 # كتاب الجزية صورة عقدها: أقركم بدار الإسلام أو أذنت ~~في إقامتكم بها على أن تبذلوا PageV06P060 # جزية وتنقادوا لحكم الإسلام، والأصح اشتراط ذكر ~~قدرها، لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه. # ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب، PageV06P061 # ويشترط لفظ قبول، ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت ~~لسماع كلام الله تعالى، أو رسولا، أو بأمان مسلم صدق، وفي دعوى الأمان وجه. # ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا. # إلا جاسوسا نخافه. # ولا تعقد إلا لليهود والنصارى PageV06P062 # والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا ~~في وقته وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود - صلى الله عليهما وسلم ~~- ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب. PageV06P063 # ولا جزية على امرأة وخنثى، ومن فيه رق وصبي # ومجنون، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته، أو كثيرا كيوم ويوم ~~فالأصح تلفق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجبت، PageV06P064 # ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمنامه، وإن ~~بذلها عقد له، وقيل عليه كجزية أبيه، والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم ~~وأعمى وراهب وأجير وفقير كسب فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر. PageV06P065 # ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز، وهو مكة والمدينة ~~واليمامة وقراها، وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة، PageV06P066 # ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ~~ممنوع، منه فإن استأذن أذن إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما نحتاج ~~إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها. # ولا يقيم إلا ثلاثة أيام. # ويمنع دخول حرم مكة، PageV06P067 # فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه. # وإن مرض فيه نقل، وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه، فإن دفن نبش وأخرج، ~~وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل، فإن مات ~~وتعذر نقله دفن هناك. PageV06P068 # ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني ms216 ~~أربعة. # ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه، فإن أبوا فالأصح ~~أنهم ناقضون. PageV06P069 # ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته ~~مقدمة على الوصايا، ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب، أو في خلال سنة ~~فقسط، وفي قول لا شيء. # وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في ~~الميزان، ويقبض الآخذ لحيته، ويضرب لهزمتيه، PageV06P070 # وكله مستحب، وقيل واجب، فعلى الأول له توكيل مسلم ~~بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد ~~خطأ. والله أعلم، ويستحب # للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من ~~المسلمين PageV06P071 # زائدا على أقل جزية، وقيل يجوز منها، وتجعل على غني ~~ومتوسط، لا فقير في الأصح، ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا، وجنس الطعام ~~والأدم وقدرهما، ولكل واحد كذا، PageV06P072 # وعلف الدواب، ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ~~ومقامهم، ولا يجاوز ثلاثة أيام. # ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى. PageV06P073 # ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان، وخمسة ~~وعشرين بنتا مخاض، وعشرين دينارا دينار، ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات، ~~ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح، ولو كان بعض نصاب لم ~~يجب قسطه في الأظهر، PageV06P074 # ثم المأخوذ جزية، فلا # فصل يؤخذ من مال من لا جزية عليه. يلزمنا الكف عنهم PageV06P075 # وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم ~~وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع. # ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه PageV06P076 # أو أسلم أهله عليه، وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه، ~~ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح، أو صلحا بشرط الأرض لنا، وشرط ~~إسكانهم، وإبقاء الكنائس جاز، وإن أطلق فالأصح المنع، PageV06P077 # أو لهم قررت، ولهم الإحداث في الأصح. # ويمنعون وجوبا، وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم، PageV06P078 # والأصح المنع من المساواة، وأنهم لو كانوا PageV06P079 # بمحلة منفصلة لم يمنعوا. # ويمنع الذمي ركوب خيل ms217 لا حمير، وبغال نفيسة، ويركب بإكاف وركاب خشب لا ~~حديد، ولا سرج، PageV06P080 # ويلجأ إلى أضيق الطرق. # ولا يوقرون، ولا يصدرون في مجلس. # ويؤمر بالغيار والزنار PageV06P081 # فوق الثياب. # وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو ~~رصاص ونحوه. # ويمنع من إسماعه المسلمين شركا، وقولهم في عزير والمسيح، ومن إظهار خمر ~~وخنزير وناقوس وعيد. PageV06P082 # ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد. # ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض. # ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، ~~أو فتن مسلما عن دينه، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو ذكر رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بسوء PageV06P083 # فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا، ~~ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه، وقتله أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في ~~الأظهر، بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء، PageV06P084 # فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق. # وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح، وإذا اختار ~~ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن. PageV06P085 # باب الهدنة عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه ~~فيها، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا. PageV06P086 # وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء ~~إسلامهم أو بذل جزية، فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة، وكذا دونها في ~~الأظهر، ولضعف تجوز عشر سنين فقط، PageV06P087 # ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة، وإطلاق ~~العهد يفسده # وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا، أو ترك مالنا لهم، أو ~~لتعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم. # وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء. PageV06P088 # ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح ~~أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم، وإذا انتقضت جازت ~~الإغارة عليهم وبياتهم، ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض ~~فيهم أيضا، وإن ms218 أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد PageV06P089 # فلا، ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم ~~المأمن، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. # ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في ~~الأصح. PageV06P090 # وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة ~~لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر. # ولا يرد صبي ومجنون، PageV06P091 # وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب. # ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها إلا أن يقدر المطلوب على قهر ~~الطالب والهرب منه، PageV06P092 # ومعنى الرد: أن يخلى بينه وبين طالبه، ولا يجبر على ~~الرجوع، ولا يلزمه الرجوع، وله قتل الطالب، ولنا التعريض له به لا التصريح. # ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا: لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا، ~~والأظهر جواز شرط أن لا يردوا. PageV06P093 # كتاب الصيد والذبائح # ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه، وإلا فبعقر مزهق ~~حيث كان PageV06P094 # وشرط ذابح وصائد حل مناكحته، PageV06P095 # وتحل ذكاة أمة كتابية، PageV06P096 # ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم، ولو ~~أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، ~~ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم. PageV06P097 # ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز ومجنون وسكران في ~~الأظهر # وتكره ذكاة أعمى، ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح. # وتحل ميتة السمك والجراد، PageV06P098 # ولو صادهما مجوسي. # وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح. # ولا يقطع بعض سمكة حية، فإن فعل PageV06P099 # أو بلع سمكة حية حل في الأصح. # وإذا رمى صيدا متوحشا، أو بعيرا ند، أو شاة شردت بسهم، أو أرسل عليه ~~جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل. # ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد. PageV06P100 # قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب. وصححه الروياني ~~والشاشي، والله أعلم، ومتى تيسر لحوقه بعدو أو ms219 استعانة بمن يستقبله فمقدور ~~عليه، ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقيل يشترط مذفف. # وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه ~~حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان ~~أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل، PageV06P101 # وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو ~~نشبت في الغمد حرم. # ولو رماه فقده نصفين حلا، ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن، ~~أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي، فإن لم ~~يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع، PageV06P102 # وقيل يحرم العضو. # فصل وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم، وهو مخرج النفس والمريء ~~وهو مجرى الطعام، ويستحب قطع الودجين، وهما عرقان في صفحتي العنق، ولو ذبحه ~~من قفاه عصى، فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل، وإلا فلا. PageV06P103 # وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب، ويسن نحر إبل # وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه، وأن يكون البعير قائما معقول الركبة، PageV06P104 # والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها ~~اليمنى، وتشد باقي القوائم. # وأن يحد شفرته، ويوجه للقبلة ذبيحته. # وأن يقول: بسم الله، PageV06P105 # ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV06P106 # ولا يقل: بسم الله، واسم محمد. # فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب PageV06P107 # وخشب وقصب وحجر وزجاج # إلا ظفرا وسنا وسائر العظام. # فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم ~~وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما، أو انخنق ~~بأحبولة، PageV06P108 # أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم، ولو ~~أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل. PageV06P109 # ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز ~~وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل ~~بإرساله، ويمسك الصيد ولا يأكل منه. PageV06P110 # ويشترط ترك الأكل في ms220 جارحة الطير في الأظهر، ويشترط ~~تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة، ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم ~~صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر. # فيشترط تعليم جديد، ولا أثر للعق الدم، ومعض الكلب من الصيد نجس، PageV06P111 # والأصح أنه لا يعفى عنه، وأنه يكفي غسله بماء وتراب، ~~ولا يجب أن يقور ويطرح. # ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر. # ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع ~~حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل، وكذا لو استرسل كلب ~~فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح. PageV06P112 # ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار ~~قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله حرم في الأصح، ولو رمى صيدا ظنه حجرا أو ~~سرب ظباء فأصاب واحدة حلت، وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح. PageV06P113 # ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم، وإن جرحه ~~وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر. PageV06P114 # فصل يملك الصيد بضبطه بيده، وبجرح مذفف، وبإزمان وكسر ~~جناح، وبوقوعه في شبكة نصبها، PageV06P115 # وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه. # ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح، PageV06P116 # ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته، وكذا بإرسال المالك ~~له في الأصح. PageV06P117 # ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده، فإن اختلط ~~وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما، وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لصاحبه في ~~الأصح، فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا. PageV06P118 # ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن ~~دون الأول فهو للثاني، وإن ذفف الأول فله، وإن أزمن فله، ثم إن ذفف الثاني ~~بقطع حلقوم ومريء فهو حلال، وعليه للأول ما نقص بالذبح، وإن ذفف لا بقطعهما ~~أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام، ويضمنه الثاني للأول، PageV06P119 # وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما، وإن ذفف أحدهما ~~أو أزمن دون الآخر فله، ms221 وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على ~~المذهب. PageV06P120 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P121 # كتاب الأضحية هي PageV06P122 # سنة لا تجب إلا بالتزام. PageV06P123 # ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي ~~الحجة حتى يضحي. # وأن يذبحها بنفسه، وإلا PageV06P124 # فليشهدها. # ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم. # وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في ~~الثانية. # ويجوز ذكر وأنثى. PageV06P125 # وخصي. # والبعير والبقرة عن سبعة. # والشاة عن واحد. PageV06P126 # وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز، وسبع شياه أفضل ~~من بعير، وشاة أفضل من مشاركة في بعير. # وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما PageV06P127 # فلا تجزي عجفاء، ومجنونة، ومقطوعة بعض أذن، وذات عرج ~~وعور ومرض وجرب بين، PageV06P128 # ولا يضر يسيرها ولا فقد قرن وكذا شق أذن وثقبها في ~~الأصح. قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم. # ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين ~~خفيفتين PageV06P129 # ويبقى حتى تغرب آخر التشريق. قلت: ارتفاع الشمس ~~فضيلة، والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين، والله أعلم. # ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت. PageV06P130 # فإن تلفت قبله فلا شيء عليه. # وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه. PageV06P131 # وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، فإن تلفت قبله ~~بقي الأصل عليه في الأصح. PageV06P132 # وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين، وكذا إن ~~قال: جعلتها أضحية في الأصح، وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه. PageV06P133 # وله الأكل من أضحية تطوع، وإطعام الأغنياء، لا ~~تمليكهم، ويأكل ثلثا، وفي قول نصفا، PageV06P134 # والأصح وجوب التصدق ببعضها، والأفضل بكلها إلا لقما ~~يتبرك بأكلها. PageV06P135 # ويتصدق بجلدها أو ينتفع به، وولد الواجبة يذبح، وله ~~أكل كله وشرب فاضل لبنها. PageV06P136 # ولا تضحية لرقيق، فإن أذن سيده وقعت له. # ولا يضحي مكاتب بلا إذن. # ولا تضحية عن الغير بغير إذنه. # ولا عن ميت إن لم يوص بها. PageV06P137 # فصل يسن أن يعق عن غلام بشاتين، ms222 وجارية بشاة. PageV06P138 # وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية، PageV06P139 # ويسن طبخها، ولا يكسر عظم. # وأن تذبح يوم سابع ولادته # ويسمى فيه. PageV06P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P141 # ويحلق رأسه بعد ذبحها، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة. PageV06P142 # ويؤذن في أذنه حين يولد، ويحنك بتمر. PageV06P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P144 # كتاب الأطعمة حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، PageV06P145 # وكذا غيره في الأصح، وقيل لا، وقيل إن أكل مثله في ~~البر حل، وإلا فلا: ككلب وحمار # وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام. PageV06P146 # وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل، وبقر وحش PageV06P147 # وحماره، وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك ~~وسمور، PageV06P148 # ويحرم بغل وحمار أهلي، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من ~~الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد PageV06P149 # وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش ~~في الأصح. # ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة PageV06P150 # وكل سبع ضار، وكذا رخمة وبغاثة، والأصح حل غراب زرع ~~وتحريم ببغاء PageV06P151 # وطاووس، وتحل نعامة وكركي # وبط وإوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر PageV06P152 # وما على شكل عصفور، وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب ~~وصعوة وزرزور، لا خطاف، ونمل ونحل وذباب وحشرات كخنفساء PageV06P153 # ودود. # وكذا ما تولد من مأكول وغيره. # وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار، وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية ~~حل، وإن استخبثوه فلا، PageV06P154 # وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم، وإن لم يكن ~~له اسم عندهم اعتبر بالأشبه. # وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره. قلت: الأصح يكره، والله ~~أعلم، PageV06P155 # فإن علفت طاهرا فطاب حل. # ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم. PageV06P156 # وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه، ويسن أن لا ~~يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه. PageV06P157 # ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة. # ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا PageV06P158 # ووجد محرما لزمه أكله. # وقيل يجوز. # فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق، PageV06P159 # وإلا ففي قول يشبع، والأظهر سد الرمق إلا أن يخاف ~~تلفا إن اقتصر. # وله أكل آدمي # وقتل مرتد وحربي، ms223 لا ذمي ومستأمن وصبي حربي. قلت: الأصح حل قتل الصبي ~~والمرأة الحربيين للأكل، والله أعلم. PageV06P160 # ولو وجد طعام غائب أكل وغرم، أو حاضر مضطر لم يلزمه ~~بذله إن لم يفضل عنه. # فإن آثر مسلما جاز، أو غير مضطر لزمه إطعام PageV06P161 # مضطر مسلم أو ذمي، فإن امتنع فله قهره، وإن قتله. # وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا فبنسيئة، PageV06P162 # فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض. # ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها. PageV06P163 # والأصح تحريم قطع بعضه لأكله. قلت: الأصح جوازه، ~~وشرطه فقد الميتة ونحوها، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، ويحرم قطعه لغيره ~~ومن معصوم، والله أعلم. PageV06P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P165 # كتاب المسابقة والمناضلة # هما سنة: PageV06P166 # ويحل أخذ عوض عليهما. # وتصح المناضلة على سهام، وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق، وكل ~~نافع في الحرب على المذهب. # لا على كرة صولجان PageV06P167 # وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما ~~في يده، وتصح المسابقة على خيل، وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر، لا طير ~~وصراع في الأصح، والأظهر أن عقدهما، لازم PageV06P168 # لا جائز فليس لأحدهما فسخه، ولا ترك العمل قبل الشروع ~~وبعده، ولا زيادة ونقص فيه، ولا في مال. # وشرط المسابقة علم الموقف والغاية، وتساويهما فيهما، وتعيين الفرسين ~~ويتعينان، PageV06P169 # وإمكان سبق كل واحد، والعلم بالمال المشروط. # ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما ~~فله في بيت المال أو فله علي كذا. # ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك فإن شرط ~~أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما، PageV06P170 # فإن سبقهما أخذ المالين، وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء ~~لأحد، وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه، ~~وقيل للمحلل فقط، وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في ~~الأصح. # وإن تسابق ثلاثة فصاعدا، وشرط للثاني مثل الأول فسد، ودونه يجوز في ~~الأصح. ms224 PageV06P171 # وسبق إبل بكتف، وخيل بعنق، وقيل بالقوائم فيهما. # ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة PageV06P172 # وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط، أو محاطة، ~~وهي أن تقابل إصاباتهما، ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل، وبيان عدد ~~نوب الرمي والإصابة، ومسافة الرمي، PageV06P173 # وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض ~~معلوم، فيحمل المطلق عليه، وليبينا صفة الرمي من قرع، وهو إصابة الشن بلا ~~خدش، أو خزق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه، أو خسق وهو أن يثبت فيه، أو مرق، ~~وهو أن ينفذ، PageV06P174 # فإن أطلقا اقتضى القرع، ويجوز عوض المناضلة من حيث ~~يجوز عوض المسابقة وبشرطه، ولا يشترط تعيين قوس وسهم، فإن عين لغا، وجاز ~~إبداله بمثله، فإن شرط منع إبداله فسد العقد، والأظهر اشتراط بيان البادئ ~~بالرمي. PageV06P175 # ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا ~~جاز، ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة، فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه PageV06P176 # بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر واحد، وفي بطلان ~~الباقي قولا الصفقة، فإن صححنا فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا ~~فيمن يسقط بدله فسد العقد. # وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة، وقيل بالسوية، ويشترط في الإصابة ~~المشروطة أن تحصل بالنضل، PageV06P177 # فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب ~~به حسب له، وإلا لم يحسب عليه، ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له ~~وإلا فلا يحسب عليه. # ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط، أو PageV06P178 # لقي صلابة فسقط حسب له. PageV06P179 # كتاب الإيمان PageV06P180 # لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله: ~~والله، ورب العالمين والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به ~~سبحانه وتعالى. # ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين. PageV06P181 # وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم، والخالق، ~~والرازق، والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره، وما استعمل فيه وفي غيره ~~سواء: كالشيء والموجود PageV06P182 # والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية، والصفة كوعظمة ~~الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ms225 ومشيئته يمين، إلا أن ينوي بالعلم ~~المعلوم، وبالقدرة المقدور. # ولو قال وحق الله فيمين PageV06P183 # إلا أن يريد العبادات. # وحروف القسم باء وواو وتاء: كبالله ووالله وتالله، وتختص التاء بالله ~~تعالى. PageV06P184 # ولو قال ألله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية. # ولو قال أقسمت أو أقسم، أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن PageV06P185 # فيمين إن نواها أو أطلق، وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو ~~مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب. # ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه ~~فيمين، وإلا فلا. PageV06P186 # ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ~~فليس بيمين. # ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد، لم تنعقد. PageV06P187 # وتصح على ماض ومستقبل. # وهي مكروهة إلا في طاعة. PageV06P188 # فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث، ~~وكفارة # أو ترك مندوب، أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة. # أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث، وقيل الحنث. PageV06P189 # وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز قيل: وحرام. ~~قلت: هذا أصح والله أعلم. # وكفارة ظهار على العود. PageV06P190 # وقتل على الموت. # ومنذور مالي. # فصل يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار، وإطعام عشرة مساكين لكل ~~مسكين مد حب من غالب قوت بلده، وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو ~~إزار لا خف وقفازين ومنطقة، PageV06P191 # ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير ~~لكبير لا يصلح له، وقطن، وكتان وحرير لامرأة، ورجل ولبيس لم تذهب قوته، فإن ~~عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام. # ولا يجب تتابعها في الأظهر، PageV06P192 # وإن غاب ماله انتظره ولم يصم، ولا يكفر عبد بمال إلا ~~إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة، وقلنا يملك، بل يكفر بصوم وإن ضره وكان حلف ~~وحنث بإذن سيده صام بلا إذن، أو وجدا بلا إذن لم يصم إلا بإذن، PageV06P193 # وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف، ومن بعضه حر ~~وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق. # [فصل] حلف ms226 لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، PageV06P194 # فإن مكث بلا عذر حنث، وإن بعث متاعه، وإن اشتغل ~~بأسباب الخروج: كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث. # ولو حلف لا يساكنه في هذه PageV06P195 # الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث، وكذا لو بني ~~بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الأصح. # ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا، PageV06P196 # أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا ~~يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث. قلت: تحنيثه باستدامة التزوج، ~~والتطهر غلط لذهول، واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح، وكذا وطء وصوم وصلاة ~~والله أعلم. PageV06P197 # ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب، أو ~~بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب، ولا بصعود سطح غير محوط وكذا محوط في ~~الأصح، ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فإن وضع رجليه فيها معتمدا ~~عليهما حنث، ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث، PageV06P198 # وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا. # ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة ~~وغصب، إلا أن يريد مسكنه، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه PageV06P199 # إلا أن يريد مسكنه. # ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل ~~وكلم لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن ~~يريد ما دام ملكه. PageV06P200 # ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر ~~منها لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح. # أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا ~~يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل. PageV06P201 # أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث، وفي ~~قول إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث، فلو ms227 جهل حضوره فخلاف حنث الناسي. ~~قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث، وإن ~~أطلق حنث في الأظهر، والله أعلم. PageV06P202 # [فصل] حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له حنث برءوس تباع ~~وحدها، لا طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة، PageV06P203 # والبيض يحمل على مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة ~~وحمام لا سمك وجراد. # واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك PageV06P204 # وشحم بطن، وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح، والأصح ~~تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب، وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم، وأن ~~الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما، والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها، ~~والدسم يتناولهما، وشحم ظهر وبطن وكل دهن، PageV06P205 # ولحم البقر يتناول جاموسا. # ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها ~~وخبزها، PageV06P206 # ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ~~ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها، ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا، ~~ولا عنب زبيبا وكذا العكوس. # ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله، أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا ~~فلا حنث في الأصح. PageV06P207 # والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة ~~وحمص، فلو ثرده فأكله حنث، PageV06P208 # ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث، وإن ~~جعله في ماء فشربه فلا، أو لا يشربه فبالعكس. # أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر وأكله بخبز حنث، أو شربه فلا، أو لا يشربه ~~فبالعكس. # أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث، PageV06P209 # وإن شرب ذائبا فلا، وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت ~~عينه ظاهرة. # ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان PageV06P210 # وأترج ورطب ويابس. قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب ~~فستق وبندق وغيرهما في الأصح، PageV06P211 # لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر، ولا يدخل في الثمار ~~يابس، والله أعلم، ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي. # والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى. PageV06P212 # ولو قال لا آكل من ms228 هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ~~ولبن، أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن. # [فصل في مسائل منثورة] PageV06P213 # فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا ~~تمرة لم يحنث، أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع. # أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها. # أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما، فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث، أو لا PageV06P214 # ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما، PageV06P215 # أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه، وإن ~~مات أو تلف الطعام في الغد تمكنه من أكله حنث، وقبله قولان كمكره، وإن ~~أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد حنث، وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره. # أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر PageV06P216 # فإن قدم أو مضى بعد الغروب، قدر إمكانه حنث، وإن شرع ~~في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث. # أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث. PageV06P217 # أو لا يكلمه فسلم عليه حنث، وإن كاتبه أو راسله أو ~~أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد. PageV06P218 # ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث، ~~وإلا حنث. # أو لا مال له حنث بكل نوع، وإن قل حتى ثوب بدنه، PageV06P219 # ومدبر ومعلق عتقه بصفة، وما وصى به، ودين حال، وكذا ~~مؤجل في الأصح، لا مكاتب في الأصح. # أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا، ولا يشترط إيلام إلا أن يقول ضربا ~~شديدا، PageV06P220 # وليس وضع سوط عليه، وعض، وخنق، ونتف شعر ضربا، قيل ~~ولا لطم ووكز، أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو ~~بعثكال عليه مائة شمراخ، بر إن علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ~~ألم الكل قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم، PageV06P221 # أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا. # أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث، قلت: الصحيح لا ~~يحنث إذا ms229 أمكنه اتباعه، والله أعلم، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين ~~أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث، PageV06P222 # وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه، ~~لكنه أردأ لم يحنث، وإلا حنث عالم، وفي غيره القولان. # أو لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث، ~~ويحمل على قاضي البلد، فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني، PageV06P223 # أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض، أو إلى القاضي فلان ~~فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره، ~~وإن لم ينو بر بالدفع إليه بعد عزله # [فصل] حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث، PageV06P224 # ولا يحنث بعقد وكيله له، أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا ~~يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره، ~~أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره. PageV06P225 # أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث، وإلا فلا. # أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث، وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح، PageV06P226 # ويحنث بعمرى ورقبى، وصدقة لا إعارة، ووصية ووقف، أو ~~لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح. PageV06P227 # أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع ~~غيره، وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح، ويحنث بما اشتراه سلما، ~~ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله. # أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة. PageV06P228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P230 # كتاب النذر PageV06P231 # وهو ضربان نذر لجاج: كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم، ~~وفيه كفارة يمين، وفي قول ما التزم، وفي قول أيهما شاء. قلت: الثالث PageV06P232 # أظهر ورجحه العراقيون، والله أعلم، ولو قال إن دخلت ~~فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول، ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن ms230 ~~حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا ~~حصل المعلق عليه، PageV06P233 # وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر، PageV06P234 # ولا يصح نذر معصية، ولا واجب، ولو نذر فعل مباح، أو ~~تركه لم يلزمه PageV06P235 # لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح. PageV06P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P237 # ولو نذر # صوم أيام ندب تعجيلها، فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب، وإلا جاز. # أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء، وإن ~~أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر. قلت: الأظهر لا يجب، وبه قطع ~~الجمهور، والله أعلم، وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف ~~سنة، PageV06P238 # فإن شرط التتابع وجب في الأصح. # أو غير معينة وشرط التتابع وجب، ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد ~~والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض، وفي قضائه ~~القولان، وإن لم يشرطه لم يجب. # أو يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان، PageV06P239 # وكذا العيد والتشريق في الأظهر، فلو لزمه صوم شهرين ~~تباعا لكفارة صامهما، ويقضي أثانيهما، وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة ~~النذر. قلت: ذا القول أظهر والله أعلم، وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر. # أو يوما بعينه لم يصم قبله. # أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة، فإن لم يكن هو وقع قضاء. PageV06P240 # ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح، PageV06P241 # وإن نذر بعض يوم لم ينعقد، وقيل: يلزمه يوم. # أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده، فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان ~~فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا، PageV06P242 # أو وهو صائم نفلا فكذلك، وقيل يجب تتميمه ويكفيه، ولو ~~قال: إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله ~~علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ~~ويقضي الآخر. # [فصل] نذر ms231 المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو PageV06P243 # عمرة، فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي، وإن نذر المشي ~~أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي، PageV06P244 # فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم، وإن قال أمشي ~~إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح، وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر ~~أجزأه وعليه دم في الأظهر، أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم. PageV06P245 # ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه، فإن كان معضوبا ~~استناب. # ويندب تعجيله في أول الإمكان، فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله. # وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه، PageV06P246 # فإن منعه مرض وجب القضاء، أو عدو فلا في الأظهر. # أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء. PageV06P247 # أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها. PageV06P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P249 # أو التصدق على أهل بلد معين لزمه. # أو صوما في بلد لم يتعين، وكذا صلاة PageV06P250 # إلا المسجد الحرام، وفي قول: " ومسجد المدينة والأقصى ~~". قلت: الأظهر تعيينهما كالمسجد الحرام، والله أعلم. # أو صوما مطلقا فيوم، PageV06P251 # أو أياما فثلاثة. # أو صدقة فيما كان. PageV06P252 # أو صلاة فركعتان، وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام ~~فيهما مع القدرة، وعلى الثاني لا. # أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة، وعلى الثاني رقبة. قلت: الثاني هنا أظهر، ~~والله أعلم، PageV06P253 # أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة، فإن عين ناقصة ~~تعينت. # أو صلاة قائما لم يجز قاعدا، بخلاف عكسه. # أو طول قراءة الصلاة. # أو سورة معينة، أو الجماعة لزمه. PageV06P254 # والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة، ~~وتشييع جنازة، والسلام. PageV06P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P256 # كتاب القضاء PageV06P257 # هو فرض كفاية. PageV06P258 # فإن تعين لزمه طلبه. # وإلا فإن كان غيره أصلح، وكان يتولاه فللمفضول القبول، وقيل: لا، ويكره ~~طلبه، وقيل: يحرم، PageV06P259 # وإن كان مثله فله القبول. # ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق، PageV06P260 # وإلا فالأولى تركه. قلت: ويكره على الصحيح، والله ~~أعلم. # والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية. PageV06P261 # وشرط ms232 القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير PageV06P262 # ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما ~~يتعلق بالأحكام، وخاصه وعامه، ومجمله ومبينه، وناسخه PageV06P263 # ومنسوخه، ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل، وحال ~~الرواة قوة وضعفا، ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن ~~بعدهم إجماعا واختلافا والقياس، بأنواعه PageV06P264 # فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو PageV06P265 # مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة. # ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف، فإن نهاه لم ~~يستخلف، فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح، وشرط ~~المستخلف كالقاضي، PageV06P266 # إلا أن يستخلف في أمر خاص: كسماع بينة فيكفي علمه بما ~~يتعلق به، ويحكم باجتهاده أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا، ولا يجوز أن يشرط ~~عليه خلافه. # ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء، PageV06P267 # وفي قول لا يجوز. وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد. وقيل ~~يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما، ولا ينفذ حكمه إلا على راض به فلا يكفي ~~رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته، وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم، ~~ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر. PageV06P268 # ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع ~~جاز، وكذا إن لم يخص في الأصح، إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم. PageV06P269 # [فصل] جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية ~~اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه، وكذا لو فسق في الأصح، PageV06P270 # فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح. # وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر، وهناك أفضل منه أو مثله وفي ~~عزله به مصلحة كتسكين فتنة، وإلا فلا لكن ينفذ العزل في الأصح. PageV06P271 # والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله. PageV06P272 # وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول ~~فقرأه انعزل، وكذا إن قرئ عليه في الأصح. # وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ms233 ميت والأصح انعزال ~~نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف، أو قيل له: استخلف عن نفسك أو ~~أطلق، PageV06P273 # فإن قال استخلف عني فلا. # ولا ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض. # ولا يقبل قوله بعد انعزاله: حكمت بكذا، PageV06P274 # فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح، أو بحكم ~~حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح. # ويقبل، قوله قبل عزله: حكمت بكذا. # فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول. PageV06P275 # ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة ~~عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما. # وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر. وقيل: لا حتى يقيم بينة بدعواه، ~~فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح. PageV06P276 # قلت: الأصح بيمين، والله أعلم. # ولو ادعي على قاض جور في حكم لم يسمع ذلك، ويشترط بينة، وإن لم تتعلق ~~بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره. PageV06P277 # [فصل] ليكتب الإمام لمن يوليه # ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال، وتكفي ~~الاستفاضة في الأصح PageV06P278 # لا مجرد كتاب على المذهب. # ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله، ويدخل يوم الاثنين، وينزل وسط ~~البلد. # وينظر أولا في أهل الحبس، PageV06P279 # فمن قال حبست بحق أدامه، أو ظلما فعلى خصمه حجة، فإن ~~كان غائبا كتب إليه ليحضر. PageV06P280 # ثم في الأوصياء، فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله ~~وتصرفه فمن وجده فاسقا أخذ المال منه، أو ضعيفا عضده بمعين. PageV06P281 # ويتخذ مزكيا # مكاتبا، ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات، ويستحب فقه، ~~ووفور عقل، وجودة خط. PageV06P282 # ومترجما، وشرطه عدالة، وحرية، وعدد، والأصح جواز ~~أعمى، واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم. PageV06P283 # ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق ولتعزير. PageV06P284 # ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد ~~لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا. PageV06P285 # ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، وكل حال ~~يسوء خلقه فيه، ويندب أن يشاور الفقهاء. PageV06P286 # وأن لا يشتري ويبيع بنفسه. # ولا يكون له وكيل معروف، فإن أهدى إليه من ms234 له خصومة أو لم يهد قبل ولايته ~~حرم قبولها، وإن كان يهدى ولا خصومة جاز بقدر العادة، PageV06P287 # والأولى أن يثيب عليها. PageV06P288 # ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وكذا ~~أصله وفرعه على الصحيح، PageV06P289 # ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على ~~الصحيح. # وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره ~~عنده أو يمينه أو، الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه. PageV06P290 # أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما ~~حكم استحب إجابته، وقيل: تجب. PageV06P291 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P292 # ويستحب نسختان: إحداهما له، والأخرى تحفظ في ديوان ~~الحكم. # وإذا حكم باجتهاده ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس ~~جلي نقضه هو وغيره. PageV06P293 # لا خفي. PageV06P294 # والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا. PageV06P295 # ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع، والأظهر أنه يقضي ~~بعلمه PageV06P296 # إلا في حدود الله تعالى. # ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا ~~لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر، PageV06P297 # وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما وله الحلف على ~~استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته. # والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده. PageV06P298 # [فصل] ليسو بين الخصمين في دخول عليه، وقيام لهما، ~~واستماع، وطلاقة وجه، وجواب سلام ومجلس، والأصح رفع مسلم على ذمي فيه. PageV06P299 # وإذا جلسا فله أن يسكت، وأن يقول ليتكلم المدعي. # فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب، PageV06P300 # فإن أقر فذاك، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة، ~~وأن يسكت، فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك، أو لا بينة لي ثم أحضرها ~~قبلت في الأصح. PageV06P301 # وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق، فإن جهل أو جاءوا معا ~~أقرع # ويقدم مسافرون مستوفزون، ونسوة، وإن تأخروا ما لم يكثروا، ولا يقدم سابق ~~وقارع إلا بدعوى. PageV06P302 # ويحرم اتخاذ شهود معينين، لا يقبل غيرهم. # وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه، وإلا وجب الاستزكاء PageV06P303 # بأن يكتب ما يتميز به ms235 الشاهد والمشهود له وعليه وكذا ~~قدر الدين على الصحيح، ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده، وقيل ~~تكفي كتابته. PageV06P304 # وشرطه كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل، وخبرة باطن من ~~يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة، والأصح اشتراط لفظ شهادته، PageV06P305 # وأنه يكفي: هو عدل، وقيل يزيد علي ولي، ويجب ذكر سبب ~~الجرح، ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة، ويقدم على التعديل. # فإن قال المعدل: عرفت سبب الجرح وتاب منه PageV06P306 # وأصلح قدم. # والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه: هو عدل، وقد غلط. PageV06P307 # باب القضاء على الغائب هو جائز إن كان بينة. PageV06P308 # وادعى المدعي جحوده، فإن قال هو مقر لم تسمع بينته، ~~وإن أطلق فالأصح أنها تسمع. # وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب. PageV06P309 # ويجب أن يحلفه بعد البينة إن الحق ثابت في ذمته، ~~وقيل: يستحب، ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون. PageV06P310 # ولو ادعى وكيل على غائب فلا تحليف. # ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم. PageV06P311 # وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه، وإلا ~~فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي سماع بينة ~~ليحكم بها ثم يستوفي المال، أو حكما ليستوفي. PageV06P312 # والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك، ويستحب كتاب به يذكر ~~فيه ما يتميز به المحكوم عليه، ويختمه، PageV06P313 # ويشهدان عليه إن أنكر، فإن قال: لست المسمى في الكتاب ~~صدق بيمينه، وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال ~~لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات، ~~وإن كان أحضر، فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول، وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب ~~من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا. PageV06P314 # ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ~~ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه، ولو ناداه في طرفي ~~ولايتهما أمضاه، وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها ~~القاضي إن لم يعدلها، وإلا فالأصح جواز ms236 ترك التسمية. PageV06P315 # والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبسماع البينة لا ~~يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة. # [فصل] ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات ~~سمع بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في ~~العقار حدوده. PageV06P316 # أو لا يؤمن فالأظهر سماع البينة، ويبالغ المدعي في ~~الوصف ويذكر القيمة، وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت ~~به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه، PageV06P317 # والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه فإن شهدوا ~~بعينه كتب ببراءة الكفيل، وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد. # أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه، PageV06P318 # ولا تسمع شهادة بصفة. # وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم للمدعي دعوى ~~القيمة فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق ~~إلا بإحضار أو دعوى تلف، ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم PageV06P319 # لا فيدعيها فقال غصب مني كذا، فإن بقي لزمه رده وإلا ~~فقيمته سمعت دعواه، وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة ويجريان فيمن ~~دفع ثوبا لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن، أم أتلفه فقيمته أم ~~هو باق فيطلبه حيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى ~~عليه، وإلا فهي ومؤنة الرد على المدعي. # [فصل] الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه من بمسافة بعيدة، وهي PageV06P320 # التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا، وقيل مسافة ~~قصر، ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته، ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو ~~تعزره. # والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد لله تعالى. # ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها PageV06P321 # بل يخبره ويمكنه من جرح. # ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة. # وإذا استعدي على حاضر بالبلد أحضره PageV06P322 # بدفع ختم طين رطب أو غيره، أو ms237 بمرتب لذلك، فإن امتنع ~~بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره. PageV06P323 # أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره، أو فيها وله ~~هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه، أو لا نائب فالأصح يحضره من ~~مسافة العدوى فقط، وهي التي يرجع منها مبكر ليلا. PageV06P324 # وأن المخدرة لا تحضر، وهي من لا يكثر خروجها لحاجات. PageV06P325 # باب القسمة PageV06P326 # قد يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام. # وشرط منصوبه: ذكر حر عدل، يعلم المساحة والحساب، فإن كان فيها تقويم وجب ~~قاسمان، وإلا فقاسم، وفي قول اثنان. PageV06P327 # وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه ~~بعدلين، ويقسم. # ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال، فإن لم يكن فأجرته على الشركاء، ~~فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه، وإلا فالأجرة موزعة على الحصص، وفي قول ~~على PageV06P328 # الرءوس # ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء ~~كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل ~~منفعته كسيف يكسر # وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين PageV06P329 # لا يجاب طالب قسمته في الأصح، فإن أمكن جعله حمامين. # أجيب، ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر فالأصح إجبار ~~صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه. # وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: PageV06P330 # أحدها بالأجزاء كمثلي ودار متفقة الأبنية، وأرض ~~مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فتعدل السهام كيلا ووزنا وذرعا بعدد الأنصباء ~~إن استوت، ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة وتدرج في ~~بنادق مستوية ثم يخرجها من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء ~~فيعطي PageV06P331 # من خرج اسمه، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، فإن ~~اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق، ~~ويحترز عن تفريق حصة واحد. PageV06P332 # الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة ~~إنبات وقرب ماء، ويجبر الممتنع عليها في الأظهر، ولو استوت قيمة دارين أو ~~حانوتين فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار، ms238 PageV06P333 # أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر، أو نوعين فلا # الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من ~~يأخذه قسط قيمته، ولا إجبار فيه، وهو بيع، وكذا التعديل على PageV06P334 # المذهب، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر. # ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة، ولو تراضيا PageV06P335 # بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في ~~الأصح، كقولهما رضينا بهذه القسمة، أو بما أخرجته القرعة. # ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت، فإن لم تكن بينة وادعاه ~~واحد فله تحليف شريكه. PageV06P336 # ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا ~~أثر للغلط، فلا فائدة لهذه الدعوى. قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت، وإلا ~~فيحلف شريكه، والله أعلم. # ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة، أو ~~من النصيبين معين سواء بقيت، وإلا بطلت والله أعلم. PageV06P337 # والله أعلم PageV06P338 # كتاب الشهادات # شرط الشاهد مسلم حر PageV06P339 # مكلف PageV06P340 # عدل PageV06P341 # ذو مروءة PageV06P342 # غير متهم. PageV06P343 # وشرط PageV06P344 # العدالة اجتناب الكبائر، والإصرار على PageV06P345 # صغيرة. # ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح، PageV06P346 # ويكره بشطرنج، فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار. # ويباح الحداء وسماعه. # ويكره الغناء PageV06P347 # بلا آلة، وسماعه. # ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ~~واستماعها، لا يراع في الأصح. قلت: الأصح تحريمه، والله أعلم. PageV06P348 # ويجوز دف لعرس وختان، وكذا غيرهما في الأصح وإن كان ~~فيه جلاجل. # ويحرم ضرب الكوبة، وهي طبل طويل ضيق الوسط. PageV06P349 # لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث. # ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو PageV06P350 # أو يفحش، أو يعرض بامرأة معينة. # والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، PageV06P351 # فالأكل في سوق، والمشي مكشوف الرأس، وقبلة زوجة وأمة ~~بحضرة الناس، وإكثار حكايات مضحكة، ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد، ~~وإكباب على لعب PageV06P352 # الشطرنج أو غناء أو سماعه، وإدامة رقص يسقطها، والأمر ~~فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن، وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن ~~لا تليق به ms239 تسقطها، فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح. # ولما قدم المصنف من شروط الشاهد كونه غير متهم بتهمة ترد شهادته بينها ~~بقوله PageV06P353 # والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا فترد ~~شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس، PageV06P354 # وبما هو وكيل فيه. # وببراءة من ضمنه. # وبجراحة مورثه، ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في ~~الأصح. # وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل. # وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر. PageV06P355 # ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك ~~التركة قبلت الشهادتان في الأصح. # ولا تقبل لأصل ولا فرع # وتقبل عليهما PageV06P356 # وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر. # وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر. # قلت: وتقبل لكل من الزوجين # ولأخ وصديق، والله أعلم. # ولا تقبل من عدو، PageV06P357 # وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته، ويحزن بسروره ~~ويفرح بمصيبته، وتقبل له، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع. # وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره. PageV06P358 # لا مغفل PageV06P359 # لا يضبط. # ولا مبادر. # وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق PageV06P360 # وعفو عن قصاص، وبقاء عدة وانقضائها، وحد له، وكذا ~~النسب على الصحيح. # ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره، PageV06P361 # وكذا فاسقان في الأظهر. # ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته، أو فاسق ~~تاب PageV06P362 # فلا، وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة ~~مدة يظن بها صدق توبته، وقدرها الأكثرون بسنة، PageV06P363 # ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي ~~باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، وكذا شهادة الزور. قلت: وغير القولية ~~يشترط إقلاع، وندم، وعزم أن لا يعود، ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به، والله ~~أعلم. PageV06P364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P365 # [فصل] لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر. # ويشترط للزنا أربعة رجال PageV06P366 # وللإقرار به اثنان في الأظهر، وفي قول أربعة، ولمال ~~وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة ms240 وضمان وحق مالي كخيار وأجل: رجلان أو رجل ~~وامرأتان PageV06P367 # ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه ~~رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ~~ووصاية وشهادة على شهادة رجلان. # وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع ~~وعيوب تحت PageV06P368 # الثياب يثبت بما سبق، وبأربع نسوة. PageV06P369 # وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين، وما ~~ثبت بهم ثبت برجل ويمين، إلا عيوب النساء ونحوها، ولا يثبت شيء بامرأتين ~~ويمين، وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله، PageV06P370 # ويذكر في حلفه صدق الشاهد. # فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في ~~الأظهر. # ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل: هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف ~~مع شاهد ثبت الاستيلاد، لا نسب الولد وحريته في الأظهر. PageV06P371 # ولو كان بيده غلام فقال رجل: كان لي وأعتقته وحلف مع ~~شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا. # ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه، ولا ~~يشارك فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل، فإن كان غائبا أو PageV06P372 # صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال ~~عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة. # ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار. PageV06P373 # وتقبل من أصم، والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار ~~قائلها، ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به ~~على الصحيح، ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي ~~الاسم والنسب، PageV06P374 # ومن سمع قول شخص أو رأى فعله، فإن عرف عينه واسمه ~~ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة، وعند غيبته وموته باسمه ونسبه، فإن جهلهما ~~لم يشهد عند موته وغيبته. PageV06P375 # ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها، ~~فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز ~~التحمل ms241 عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه، PageV06P376 # ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل ~~القاضي بالحلية لا بالاسم والنسب، ما لم يثبتا، # وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة، وكذا أم في الأصح، وموت ~~على المذهب، PageV06P377 # لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح. قلت: الأصح ~~عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز، والله أعلم وشرط التسامع سماعه ~~من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، PageV06P378 # وقيل يكفي من عدلين، # ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد، وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز ~~في طويلة في الأصح، وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن، وتبنى ~~شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة. PageV06P379 # [فصل] تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، PageV06P380 # وكذا الإقرار، والتصرف المالي، PageV06P381 # وكتابة الصك في الأصح، PageV06P382 # وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء، فلو ~~أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى، وإن كان شهود، فالأداء فرض ~~كفاية، فلو طلب من اثنين لزمهما في الأصح، وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان ~~فيما يثبت بشاهد ويمين، وإلا فلا، PageV06P383 # وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا، # ولوجوب الأداء شروط: أن يدعى من مسافة العدوى، وقيل دون مسافة القصر، وأن ~~يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه، قيل أو مختلف فيه لم يجب، PageV06P384 # وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه، فإن كان أشهد على ~~شهادته أو بعث القاضي من يسمعها. PageV06P385 # [فصل] تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة، وفي ~~عقوبة لآدمي على المذهب، PageV06P386 # وتحملها بأن يسترعيه فيقول: أنا شاهد بكذا، وأشهدك أو ~~اشهد على شهادتي، أو يسمعه يشهد عند قاض، أو يقول: أشهد أن لفلان على فلان ~~ألفا عن ثمن مبيع أو غيره، وفي هذا وجه، PageV06P387 # ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا، أو أشهد ~~بكذا، أو عندي شهادة بكذا، وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل، فإن لم ~~يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس، # ولا يصح ms242 التحمل على شهادة مردود الشهادة، ولا تحمل النسوة. PageV06P388 # فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع. # وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت، وجنونه كموته على الصحيح. # ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت. # ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين، PageV06P389 # وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان. # وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى، أو مرض يشق حضوره، أو غيبة ~~لمسافة عدوى، وقيل قصر. PageV06P390 # وأن يسمي الأصول، ولا يشترط أن يزكيهم الفروع، فإن ~~زكوهم قبل، ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز. # [فصل] رجعوا عن الشهادة PageV06P391 # قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، ~~أو عقوبة فلا، أو بعده لم ينقض. # فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا ~~تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة. PageV06P392 # وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت، وإن رجع هو وهم فعلى ~~الجميع قصاص إن قالوا: تعمدنا، فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف. # ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن، أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع ~~الشهود فكذلك، PageV06P393 # وقيل: هو وهم شركاء. # ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق ~~وعليهم مهر مثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء. PageV06P394 # ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما ~~رضاع فلا غرم. # ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر، ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم، أو ~~بعضهم وبقي نصاب فلا غرم، وقيل يغرم قسطه، وإن نقص النصاب PageV06P395 # ولم يزد الشهود عليه فقسط، وإن زاد فقسط من النصاب، ~~وقيل من العدد، وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو وأربع في رضاع ~~فعليه ثلث وهن ثلثان، فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح. # وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع، والأصح هو نصف وهن نصف، سواء رجعن معه ~~أو وحدهن، PageV06P396 # وإن رجع ms243 ثنتان فالأصح لا غرم، وأن شهود إحصان أو صفة ~~مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا. PageV06P397 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P398 # كتاب الدعوى والبينات PageV06P399 # تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف. # وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة PageV06P400 # وإلا وجب الرفع إلى قاض، أو دينا على غير ممتنع من ~~الأداء طالبه به، ولا يحل أخذ شيء له، أو على منكر ولا بينة له أخذ جنس حقه ~~من ماله وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب، أو على مقر ممتنع، أو منكر وله ~~بينة فكذلك. وقيل يجب الرفع إلى قاض، PageV06P401 # وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال ~~إلا به، ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه، وقيل يجب رفعه إلى قاض ~~يبيعه PageV06P402 # والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف قبل ~~تملكه وبيعه، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكنه الاقتصار. # وله أخذ مال غريم غريمه، PageV06P403 # والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى ~~عليه من يوافقه، فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق، ~~وقالت مرتبا مدع. PageV06P404 # ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر ~~إن اختلفت بهما قيمة، أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم. وقيل: يجب ~~معها ذكر القيمة، فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة. PageV06P405 # أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح، بل يقول نكحتها ~~بولي مرشد، وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط. PageV06P406 # فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت، ~~أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح. # ومن قامت عليه بينة فليس له تحليف المدعي، PageV06P407 # فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها ~~وإقباضها حلفه على نفيه. # وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح. PageV06P408 # وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام. # ولو ادعى رق بالغ فقال: أنا حر فالقول قوله، أو رق صغير ليس في يده لم ~~يقبل إلا ببينة، أو في يده حكم له به إن لم ms244 يعرف استنادها إلى التقاط. PageV06P409 # فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو، وقيل كبالغ. # ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح. # [فصل] أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل، PageV06P410 # فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة ولم يكف حتى ~~يقول ولا بعضها، وكذا يحلف، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل ~~فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه. # وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي ~~شيئا، أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق تسليم الشقص. PageV06P411 # ويحلف على حسب جوابه هذا، فإن أجاب بنفي السبب ~~المذكور حلف عليه، وقيل له الحلف بالنفي المطلق. # ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه، فلو ~~اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة، فإن عجز ~~عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول: إن ~~ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم، وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب. PageV06P412 # وإذا ادعى عليه عينا فقال: ليس هي لي، أو هي لرجل لا ~~أعرفه، أو هي لابني الطفل، أو وقف على الفقراء، أو مسجد كذا، فالأصح أنه لا ~~تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم ~~تكن بينة. # وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل، فإن صدقه صارت الخصومة ~~معه، وإن كذبه ترك في يد المقر، PageV06P413 # وقيل: تسلم إلى يد المدعي، وقيل يحفظه الحاكم لظهور ~~مالك. # وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتى يقدم ~~الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها، وهو قضاء على الغائب، فيحلف معها، ~~وقيل على حاضر. PageV06P414 # وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه ~~الجواب، وما لا كأرش فعلى السيد. PageV06P415 # [فصل] تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال، ولا ~~يقصد به مال، وفي مال يبلغ نصاب زكاة، PageV06P416 # وسبق بيان التغليظ في اللعان. # ويحلف على البت في ms245 فعله، PageV06P417 # وكذا فعل غيره إن كان إثباتا، وإن كان نفيا فعلى نفي ~~العلم، ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة، ولو ~~قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت. PageV06P418 # قلت: ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا، والله ~~أعلم، ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه. # وتعتبر نية القاضي المستحلف، PageV06P419 # فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع ~~القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة. PageV06P420 # ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف، ~~ولا يحلف قاض على تركه الظلم، ولا شاهد أنه لم يكذب. # ولو قال مدعى عليه: أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ. PageV06P421 # واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو ~~حلفه ثم أقام بينة حكم بها. PageV06P422 # ولو قال المدعى عليه: قد حلفني مرة فليحلف أنه لم ~~يحلفني مكن في الأصح. # وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله، والنكول أن يقول: أنا ناكل PageV06P423 # أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، فإن سكت حكم ~~القاضي بنكوله، وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله. # واليمين المردودة في قول كبينة، وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه، فلو أقام ~~المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع. PageV06P424 # فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين ~~وليس له مطالبة خصمه، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة ~~أيام. وقيل أبدا، وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل. ~~وقيل ثلاثة، ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس. # ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو ادعى غلط خارص وألزمناه ~~اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه. PageV06P425 # ولو ادعى ولي صبي دينا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي. ~~وقيل: يحلف. وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف. PageV06P426 # [فصل] ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة ~~سقطتا، وفي قول تستعملان، ففي قول يقسم، وقول يقرع، وقول توقف ms246 حتى يبين أو ~~يصطلحا، ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت، PageV06P427 # ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب ~~اليد، ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي، ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام ~~بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت، ~~وقيل: لا ولو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك، فقال بل ملكي وأقاما بينتين ~~قدم الخارج. PageV06P428 # ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر ~~انتقالا، ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح، ~~والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح، وكذا لو كان لأحدهما رجلان ~~وللآخر رجل وامرأتان، PageV06P429 # فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر. # ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة، وللآخر من أكثر، فالأظهر ترجيح الأكثر، ~~ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ. # ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء، PageV06P430 # وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم، وأنها لو ~~شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو ولا ~~نعلم مزيلا له. # وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء PageV06P431 # وغيرهما. # ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم. # ولو أقامها بالملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة، ولا ولدا منفصلا ~~ويستحق حملا في الأصح # ولو اشترى PageV06P432 # شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن، وقيل ~~لا إلا إذا ادعي في ملك سابق على الشراء. # ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر، وإن ذكر سببا، وهم سببا ~~آخر ضر. PageV06P433 # فصل قال آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال بل جميع الدار ~~بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا، وفي قول تقدم بينة المستأجر. # ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه ~~فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق، وإلا تعارضتا. PageV06P434 # ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما، فإن اتحد ~~تاريخهما تعارضتا، وإن اختلف لزمه الثمنان ms247 وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في ~~الأصح. # ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما: مات على ديني، فإن عرف أنه ~~كان نصرانيا صدق النصراني، فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم، وإن قيدت ~~أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا، وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة ~~أنه مات على دينه تعارضتا. PageV06P435 # ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم ~~أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، فقال النصراني: بل قبله صدق المسلم بيمينه، ~~وإن أقاماهما قدم النصراني. # فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المسلم مات الأب في شعبان، ~~وقال النصراني في شوال صدق النصراني، وتقدم بينة المسلم على بينته. # ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق ~~الأبوان باليمين، وفي قول PageV06P436 # يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا. # ولو شهدت أنه أعتق في مرضه سالما، وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله، فإن ~~اختلف تاريخ تقديم قدم الأسبق، وإن اتحد أقرع، وإن أطلقتا قيل يقرع، وفي ~~قول يعتق من كل نصفه. قلت: المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم. PageV06P437 # ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه، ~~ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك، ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت لغانم، فإن ~~كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم، ومن غانم ثلث ماله بعد ~~سالم. PageV06P438 # شرط القائف: مسلم عدل، مجرب، PageV06P439 # والأصح اشتراط حر ذكر، لا عدد، ولا كونه مدلجيا، فإذا ~~تداعيا مجهولا عرض عليه، PageV06P440 # وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ولدا ممكنا منهما ~~وتنازعاه بأن وطئا امرأة بشبهة أو مشتركة لهما أو وطئ زوجته وطلق فوطئها ~~آخر بشبهة أو نكاح فاسد، أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد ~~منهما، وكذا لو وطئ منكوحة في الأصح، PageV06P441 # فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما ~~وادعياه عرض عليه، فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول ~~زوجا في نكاح صحيح، وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا. PageV06P442 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P443 # كتاب العتق PageV06P444 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P445 # إنما يصح ms248 من مطلق التصرف، ويصح تعليقه PageV06P446 # وإضافته إلى جزء فيعتق كله. # وصريحه تحرير وإعتاق، PageV06P447 # وكذا فك رقبة في الأصح، ولا يحتاج إلى نية، ويحتاج ~~إليها كنايته، وهي لا ملك لي عليك، لا سلطان، لا سبيل، لا خدمة، أنت سائبة، PageV06P448 # أنت مولاي، وكذا كل صريح أو كناية للطلاق، وقوله ~~لعبد: أنت حرة، ولأمة أنت حر صريح، ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض ~~العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق، PageV06P449 # أو أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له ~~العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال، ولزمه الألف، ولو قال بعتك نفسك ~~بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الألف. # والولاء لسيده. PageV06P450 # ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا، ولو ~~أعتقه عتق دونها، ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر. PageV06P451 # وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق ~~نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه، وإلا سرى إليه، أو إلى ما أيسر به PageV06P452 # وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق، وتقع السراية بنفس ~~الإعتاق، وفي قول بأداء القيمة، وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق، واستيلاد ~~أحد الشريكين الموسر يسري، وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل، PageV06P453 # وتجري الأقوال في وقت حصول السراية، فعلى الأول ~~والثاني لا تجب قيمة حصته من الولد، ولا يسري تدبير، ولا يمنع السراية دين ~~مستغرق في الأظهر. # ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه ~~فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق، ولا يسري ~~إلى نصيب المنكر، ولو قال لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك PageV06P454 # فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا: ~~السراية بالإعتاق، وعليه قيمته، ولو قال فنصيبي حر قبله، فأعتق الشريك، فإن ~~كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه، والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا ~~وأبطلنا الدور، وإلا فلا يعتق شيء. # ولو كان عبد لرجل نصفه، ولآخر ثلثه، ms249 ولآخر سدسه فأعتق الآخران نصيبيهما PageV06P455 # معا عتقا، فالقيمة عليهما نصفان على المذهب. # وشرط السراية إعتاقه باختياره، فلو ورث بعض ولده لم يسر، PageV06P456 # والمريض معسر إلا في ثلث ماله، والميت معسر، فلو أوصى ~~بعتق نصيبه لم يسر. PageV06P457 # فصل إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق. PageV06P458 # ولا يشتري لطفل قريبه، ولو وهب له أو وصى له فإن كان ~~كاسبا فعلى الولي قبوله، ويعتق وينفق من كسبه، وإلا فإن كان الصبي معسرا ~~وجب القبول، ونفقته في بيت المال، أو موسرا حرم. PageV06P459 # ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه، وقيل ~~من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه، ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل ~~لا يصح الشراء، والأصح صحته، ولا يعتق بل يباع للدين، PageV06P460 # أو بمحاباة فقدرها كهبة، والباقي من الثلث. # ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى، وعلى سيده ~~قيمة باقيه. # [فصل] أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه، PageV06P461 # فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه. # ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم، وقيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة PageV06P462 # وكذا لو قال أعتقت ثلثكم، أو ثلثكم حر، ولو قال أعتقت ~~ثلث كل عبد أقرع وقيل يعتق من كل ثلثه. # والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق، ~~وتدرج في بنادق كما سبق، وتخرج واحدة باسم أحدهم، فإن خرج العتق عتق ورق ~~الآخران، أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر، يجوز أن يكتب أسماءهم ثم تخرج ~~رقعة على الحرية، فمن خرج اسمه عتق ورقا، PageV06P463 # وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة، وآخر مائتان، وآخر ~~ثلاثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق، فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا، أو ~~للثالث عتق ثلثاه، أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق، فمن ~~خرج تمم منه الثلث، وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة ~~قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين، أو بالقيمة دون العدد ms250 كستة قيمة أحدهم ~~مائة، وقيمة اثنين مائة، وثلاثة مائة جعل الأول جزءا، والاثنان جزءا، ~~والثلاثة جزءا، PageV06P464 # وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء، ففي قول يجزءون ~~ثلاثة أجزاء: واحد وواحد، واثنان، فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم ~~الثلث، أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث ~~الآخر، وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني ~~قلت: أظهرهما الأول، والله أعلم، والقولان في استحباب، وقيل إيجاب، PageV06P465 # وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث ~~عتقوا، ولهم كسبهم من يوم الإعتاق، ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم، وإن ~~خرج بما ظهر عبد آخر أقرع، ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق، وتعتبر ~~قيمته حينئذ، وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث، ومن بقي رقيقا قوم يوم ~~الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت، لا الحادث بعده، PageV06P466 # فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة، وكسب ~~أحدهم مائة أقرع، فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة، وإن خرج لغيره عتق ~~ثم أقرع، فإن خرجت لغيره عتق ثلثه، وإن خرجت له عتق ربعه، وتبعه ربع كسبه. PageV06P467 # فصل في الولاء من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة ~~وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له. PageV06P468 # ثم لعصبته، ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها ~~وأولاده وعتقائه، فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا ~~وارث فماله للبنت، PageV06P469 # والولاء لأعلى العصبات. # ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته. # ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم، فإن أعتق الأب انجر إلى ~~مواليه، PageV06P470 # ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه، فإن ~~أعتق الجد والأب رقيق انجر، فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه، وقيل يبقى ~~لموالي الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد، ولو ملك هذا الولد أباه ~~جر ولاء إخوته إليه، وكذا ولاء نفسه في الأصح. قلت: الأصح المنصوص ms251 لا يجره، ~~والله أعلم.. PageV06P471 # .. ### | .... ### | .... ### | .... # .. PageV06P472 # كتاب التدبير صريحه أنت حر بعد موتي، أو إذا مت أو ~~متى مت فأنت حر، أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك وكذا دبرتك أو أنت مدبر على ~~المذهب، ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي. PageV06P473 # ويجوز مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر، ~~ومعلقا كإن دخلت فأنت حر بعد موتى، فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا، ~~ويشترط الدخول قبل موت السيد، فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول ~~بعد الموت، وهو على التراخي PageV06P474 # وليس للوارث بيعه قبل الدخول، ولو قال إذا مت ومضى ~~شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه. # ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة ~~متصلة، وإن قال: متى شئت فللتراخي. # ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا، فإن مات أحدهما ~~فليس لوارثه بيع نصيبه. PageV06P475 # ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز، وكذا مميز في ~~الأظهر، ويصح من سفيه وكافر أصلي، وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه، ولو ~~دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب، ولو ارتد المدبر لم يبطل، ولحربي حمل ~~مدبره إلى دارهم. # ولو PageV06P476 # كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه. # ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده، ~~وصرف كسبه إليه، وفي قول يباع. # وله بيع المدبر، والتدبير تعليق عتق بصفة، وفي قول وصية. # فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، ولو رجع عنه بقوله كأبطلته ~~فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا PageV06P477 # فلا. # ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة. # وله وطء مدبرة، ولا يكون رجوعا، فإن أولدها بطل تدبيره، ولا يصح تدبير أم ~~ولد. # ويصح تدبير مكاتب # وكتابة مدبر. PageV06P478 # [فصل] ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم ~~التدبير في الأظهر. # ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب، ms252 فإن ماتت أو رجع في ~~تدبيرها دام تدبيره، وقيل: إن رجع وهو متصل فلا، ولو دبر حملا صح، PageV06P479 # فإن مات عتق دون الأم، وإن باعها صح وكان رجوعا عنه. # ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، وفي قول إن عتقت بالصفة عتق. # ولا يتبع مدبرا ولده، وجنايته كجناية قن. # ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين، PageV06P480 # ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض ~~موتي فأنت حر عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال ~~في الأظهر. # ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع بل يحلف. # ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث قبله صدق ~~المدبر بيمينه، PageV06P481 # وإن أقاما بينتين قدمت بينته. PageV06P482 # كتاب الكتابة # هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب، PageV06P483 # قيل أو غير قوي، ولا تكره بحال. # وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر، ويبين عدد النجوم وقسط ~~كل نجم، ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز، ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق، ولا ~~نية على المذهب، ويقول المكاتب قبلت. PageV06P484 # وشرطهما تكليف وإطلاق. # وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله، فإن لم يملك ~~غيره وأدى في حياته مائتين، وقيمته مائة عتق، وإن أدى مائة عتق ثلثاه. PageV06P485 # ولو كاتب مرتد بني على أقوال ملكه، فإن وقفناه بطلت ~~على الجديد. # ولا تصح كتابة مرهون، ومكرى. # وشرط العوض كونه دينا مؤجلا، ولو منفعة، PageV06P486 # ومنجما بنجمين فأكثر، وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم ~~يشترط أجل وتنجيم، ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت PageV06P487 # أو على أن يبيعه كذا فسدت، ولو قال كاتبتك وبعتك هذا ~~الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتابة دون البيع، PageV06P488 # ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص ~~صحتها، ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق، ومن عجز رق. # وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح ms253 في الرق في الأظهر، ولو كاتب ~~بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن، وكذا إن أذن أو كان له على ~~المذهب. PageV06P489 # ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت النجوم وجعل ~~المال على نسبة ملكيهما، فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء ~~عقد، وقيل يجوز، ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان ~~موسرا. PageV06P490 # [فصل] # يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال، أو يدفعه إليه. # والحط أولى، PageV06P491 # وفي النجم الأخير أليق، والأصح أنه يكفي ما يقع عليه ~~الاسم ولا يختلف بحسب المال، وأن وقت وجوبه قبل العتق، ويستحب الربع، وإلا ~~فالسبع. # ويحرم وطء مكاتبته، ولا حد فيه، PageV06P492 # ويجب مهر، والولد حر، ولا تجب قيمته على المذهب، ~~وصارت مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته. # وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا، وليس عليه شيء، PageV06P493 # والحق فيه للسيد، وفي قول لها، فلو قتل فقيمته لذي ~~الحق، والمذهب أن أرش جنايته عليه، وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل ~~وقف، فإن عتق فله، وإلا فللسيد. # ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع. PageV06P494 # ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف ~~المكاتب أنه حلال، ويقال للسيد تأخذه أو تبرئه عنه، فإن أبى قبضه القاضي، ~~فإن نكل المكاتب حلف السيد. # ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله، فإن كان في النجم الأخير بان أن ~~العتق لم يقع. # وإن كان قال عند أخذه أنت حر. PageV06P495 # وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله. # ولا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى بإذنه على المذهب. # وله شراء الجواري للتجارة فإن PageV06P496 # وطئها فلا حد، والولد نسيب فإن ولدته في الكتابة أو ~~بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا، ولا تصير مستولدة في الأظهر، وإن ~~ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد. # ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض ~~كمؤنة حفظه أو ms254 خوف عليه، PageV06P497 # وإلا فيجبر فإن أبى قبضه القاضي. # ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء. # ولا يصح بيع النجوم، ولا الاعتياض عنها، فلو باع وأدى إلى المشتري لم ~~يعتق في الأظهر، PageV06P498 # ويطالب السيد المكاتب، والمكاتب المشتري بما أخذ منه، ~~ولا يصح بيع رقبته في الجديد، فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان، ~~وهبته كبيعه. # وليس له بيع ما في يد مكاتبه وإعتاق عبده وتزويج أمته، ولو قال له رجل ~~أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم. PageV06P499 # [فصل] الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا ~~أن يعجز عن الأداء، وجائزة للمكاتب، فله ترك الأداء، وإن كان معه وفاء، ~~فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وللمكاتب الفسخ ~~في الأصح. # ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله، فإن أمهل ثم أراد الفسخ ~~فله، وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها، فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في ~~المهلة على ثلاثة أيام، وإن كان ماله غائبا أمهله إلى PageV06P500 # إحضاره إن كان دون مرحلتين، وإلا فلا. # ولو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ، فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي ~~الأداء منه. # ولا تنفسخ بجنون المكاتب، PageV06P501 # ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بالحجر. # بجنون السيد، ويدفع إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه. # ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه، PageV06P502 # فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح، أو قطع طرفه ~~فاقتصاصه والدية كما سبق. # ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه ~~الأقل من قيمته والأرش. # فإن لم يكن معه PageV06P503 # شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر ~~الأرش، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة. # وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا، ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه ~~الفداء، ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا. # ولسيده قصاص على قاتله المكافئ، وإلا فالقيمة. PageV06P504 # ويستقل بكل ms255 تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، وإلا فلا، ويصح ~~بإذن سيده في الأظهر. # ولو اشترى من يعتق على سيده صح، فإن عجز وصار لسيده عتق، PageV06P505 # أو عليه لم يصح بلا إذن، وبإذن فيه القولان، فإن صح ~~فمكاتب عليه، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب. # [فصل] الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض، أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلالة ~~بالكسب، وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة، PageV06P506 # وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه، وكالتعليق في أنه ~~لا يعتق بإبراء. # وتبطل بموت سيده. # وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين. PageV06P507 # وتخالفهما في أن للسيد فسخها، وأنه لا يملك ما يأخذه، ~~بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما، وهو عليه بقيمته يوم العتق. PageV06P508 # فإن تجانسا فأقوال التقاص، ويرجع صاحب الفضل به. قلت: ~~أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا، والثاني برضاهما، ~~والثالث برضا أحدهما، والرابع لا يسقط، والله أعلم. PageV06P509 # فإن فسخها السيد فليشهد. # فلو أدى المال فقال السيد: كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه. # والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه، لا بجنون العبد. PageV06P510 # ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا، ويحلف ~~الوارث على نفي العلم. # ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا، ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم ~~تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا فسخ القاضي. # وإن كان قبضه وقال المكاتب: بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى، ~~والسيد بقيمته، وقد يتقاصان، # ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف ~~سبق ما ادعاه، PageV06P511 # وإلا فالعبد. # ولو قال السيد: وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض، فقال بل الآخر أو ~~الكل صدق السيد. # ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا، وإن صدقاه ~~فمكاتب، فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق، بل يوقف، فإن أدى نصيب ~~الآخر عتق كله وولاؤه للأب، وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا، وإلا ~~فنصيبه حر، والباقي ms256 منه قن للآخر. PageV06P512 # قلت: بل الأظهر العتق، والله أعلم، وإن صدقه أحدهما ~~فنصيبه مكاتب، ونصيب المكذب قن، فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن ~~كان موسرا. PageV06P513 # كتاب أمهات الأولاد PageV06P514 # إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة ~~عتقت بموت السيد. PageV06P515 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P516 # أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق، ولا تصير أم ولد إذا ~~ملكها. PageV06P517 # أو بشبهة فالولد حر، ولا تصير أم ولد إذا ملكها في ~~الأظهر. # وله وطء أم الولد PageV06P518 # واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها. PageV06P519 # وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح. # ويحرم بيعها ورهنها وهبتها. PageV06P520 # ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي. PageV06P521 # وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت ~~السيد، وله بيعهم. # وعتق المستولدة من رأس المال، والله أعلم. PageV06P522 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P523 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PageV06P524 ms257