######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012096 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 676 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012096 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12096 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12096 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عوض قاسم أحمد عوض #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1425هـ/2005م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مقدمة المؤلف # ... # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف ~~والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره ~~من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله ~~الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه ~~وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. # أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس ~~الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات ~~وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي ~~التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من ~~أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ~~ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه ~~أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل ~~حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجدات منها التنبيه ~~على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في ~~المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ~~ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه ~~بعبارات جليات ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب # PageV01P007 # الخلاف في جميع الحالات فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو ~~الأقوال فإن قوى الخلاف قلت: الأظهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو ~~الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف. قلت: الأصح، وإلا فالصحيح ~~وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي ~~رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه ~~أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه وحيث أقول وقيل: كذا فهو وجه ضعيف ~~والصحيح أو الأصح خلافه ms001 وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ومنها مسائل ~~نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها وأقول في أولها: # قلت: وفي آخرها والله أعلم وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في ~~المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في ~~المحرر وغيرة من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة وقد ~~أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة وأرجو إن ~~تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من ~~الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد ~~شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به ~~التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط ~~للمسألة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم ~~إعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوان ~~عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. # PageV01P008 ### | كتاب الطهارة ### | مدخل # ... # كتاب الطهارة # قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} 1 يشترط لرفع الحدث ~~والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه ~~كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ~~ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن ~~أو بتراب طرح فيه في الأظهر ويكره المشمس والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ~~ونفلها غير طهور في الجديد فإن جمع قلتين فطهور في الأصح ولا تنجس قلتا ~~الماء بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك ~~وزعفران فلا وكذا تراب وخف في الأظهر ودونهما ينجس بالملاقاة فإن بلغهما ~~بماء ولا تغير به فطهور فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر وقيل: ~~طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس ms002 مائعا على المشهور وكذا ~~في قول نجس لا يدركه طرف. PageV01P009 # قلت: ذا القول أظهر والله أعلم والجاري كراكد وفي القديم لا ينجس بلا ~~تغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح والتغير المؤثر بطاهر أو ~~نجس طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ~~وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا والأعمى كبصير في الأظهر أو ماء وبول لم ~~يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل: له ~~الاجتهاد وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل ~~بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ولو أخبره بتنجسه مقبول ~~الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال كل إناء طاهر ~~إلا ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه في الأصح والنفيس ~~كياقوت في الأظهر وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر ~~الحاجة فلا أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح وضبة موضع ~~الاستعمال كغيره في الأصح. # قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. # PageV01P010 ### | باب أسباب الحدث # هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى ولو انسد مخرجه ~~وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو ~~منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن ~~مقعده الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس ~~كلامس في الأظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح الرابع: مس قبل ~~الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره # PageV01P010 # إلا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد ~~الشلاء في الأصح ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ويحرم بالحدث الصلاة ~~والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما ~~مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله في أمتعة ms003 وتفسير ~~ودنانير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع. # قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ومن تيقن طهرا ~~أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في ~~الأصح. # فصل # يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد ~~جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ~~ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا ~~يستنجي بماء في مجلسه ويستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم ~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ~~الأذى وعافاني ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل ~~جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر أن لا ~~يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز ~~صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر ويجب # PageV01P011 # ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيثار وكل حجر ~~لكل محله وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء ~~لدود وبعر بلا لوث في الأظهر. # PageV01P012 ### | باب الوضوء # فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض ~~الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح ~~فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح أو ما يندب له وضوء ~~كقراءة فلا في الأصح ويجب قرنها بأول الوجه وقيل: يكفي بسنة قبله وله ~~تفريقها على أعضائه في الأصح. # الثاني: غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين ~~أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح لا النزعتان وهما بياضان ~~يكتنفان الناصية. # قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ويجب غسل كل هدب ~~وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل: لا يجب ms004 باطن عنفقة كثيفة ~~واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. # الثالث: غسل يديه مع مرفقيه فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه ~~فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد. # الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده والأصل جواز غسله ووضع اليد ~~بلا مد. # PageV01P012 # الخامس: غسل رجليه مع كعبيه. # السادس: ترتيبه هكذا فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن ~~غطس ومكث صح وإلا فلا. # قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه ~~في الأصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال والتسمية ~~أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في ~~الإناء قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح ~~يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم. # قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم ~~وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر ~~رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى ~~وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا ~~التنشيف في الأصح ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ~~سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحذفت دعاء ~~الأعضاء إذ لا أصل له. # PageV01P013 ### | باب مسح الخف # يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد ~~لبس فإن # PageV01P013 # مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ~~ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل: وحلالا ~~ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ولا جرموقان في الأظهر ويجوز مشقوق ~~قدم شد ms005 في الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض ~~إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. # قلت: حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب ~~تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. # PageV01P014 ### | باب الغسل # موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو ~~قدرها فرجا وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه ~~أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل ~~ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل أذكاره لا ~~بقصد قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل ~~مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق وأكمله إزالة ~~القذر ثم الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه، # PageV01P014 # ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ~~ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء ~~ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له ومن به نجس ~~يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. # قلت: الأصح تكفيه والله أعلم ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل ~~فقط قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم. # PageV01P015 ### | باب النجاسة # هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ~~ودم وقيح قيء وروث وبول ومذي وودي وكذا منى غير الآدمي في الأصح. # قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ولبن ما ~~لا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر ~~وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح ولا يطهر نجس العين إلا ~~خمر تخللت وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح فإن خللت بطرح شيء ~~فلا ms006 وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور والدبغ نزع ~~فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح والمدبوغ كثوب ~~نجس وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب والأظهر تعين التراب ~~وأن الخنزير # PageV01P015 # ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح وما نجس ببول صبي لم ~~يطعم غير لبن نضح وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء وإن كانت ~~وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول. # قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم ويشترط ورود الماء لا العصر ~~في الأصح والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع ~~تعذر تطهيره وقيل: يطهر الدهن بغسله. # PageV01P016 ### | باب التيمم # يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها: فقد الماء فإن تيقن المسافر فقده تيمم ~~بلا طلب وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو فإن احتاج ~~إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب ~~لما يطرأ فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو ~~مال فإن كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل ~~التيمم أفضل في الأظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون ~~قبل التيمم ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة ~~سفره أو نفقة حيوان محترم ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح ~~ولو وهب ثمنه فلا ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم ~~قضى في الأظهر ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي. # PageV01P016 # الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. # الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء أو الشين ~~الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض وإذا امتنع استعماله في ms007 عضو ~~إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب ~~بينهما للجنب فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل فإن جرح ~~عضواه فتيممان وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب ~~مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل: بعضها فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد ~~الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل: يستأنفان وقيل: المحدث كجنب ~~قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم. # فصل # يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار لاما بمعدن وسحاقة ~~خزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل: إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ~~ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط فصده فلو سفته ريح عليه فردده ~~ونوى لم يجزىء ولو يمم بإذنه جاز وقيل: يشترط عذر. # وأركانه: نقل التراب فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح ونية ~~استباحة الصلاة لا رفع الحدث ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح ويجب ~~قرنها بالنقل وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح فإن نوى فرضا ~~ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض ~~على المذهب ومسح وجهه ثم يديه # PageV01P017 # مع مرفقيه ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف ولا ترتيب في نقله في الأصح ~~فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية ومسح وجهه ~~ويديه بضربتين # قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم ~~ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء. # قلت: وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية ~~والله أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن ~~بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل: ~~يبطل النفل والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا ms008 ~~من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في ~~الأظهر والأصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن وإن ~~نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء ~~وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين ~~ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الأصح ومن لم يجد ماء ~~ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي المقيم المتيمم لفقد ~~الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر ~~أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم ~~كثير وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر فإن وضع على حدث وجب ~~نزعه فإن تعذر قضى على المشهور. # PageV01P018 ### | باب الحيض # أقل سنه تسع سنين وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر بلياليها وأقل طهر بين ~~الحيضتين خمسة عشر ولا حد لأكثره ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن ~~خافت تلويثه والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها وقيل: ~~لا يحرم غير الوطء فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق ~~والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها ~~وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار ~~جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة ~~في الأصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع ~~زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء. # فصل # رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض في ~~الأصح فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة ~~والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ~~أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة ms009 أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم ~~وليلة # PageV01P019 # وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ~~ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في ~~الأصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب ~~الاحتياط فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض ~~أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل ~~من كل أربعة عشر ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل ~~اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر وإن حفظت ~~شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وإن ~~احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل ~~الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون وغالبه أربعون ويحرم به ما حرم ~~بالحيض وعبوره ستين كعبوره أكثره. # PageV01P020 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # كتاب الصلاة # المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ~~ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار أن لا تؤخر عن ~~مصير الظل مثلين والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم ~~وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع ~~في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. # قلت: القديم أظهر والله أعلم والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر ~~والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو ~~المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار أن لا تؤخر عن ~~الإسفار. # قلت: يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها ~~إلا في خير والله أعلم ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت وفي قول تأخير العشاء ~~أفضل ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد ~~يقصدونه من بعد ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه ms010 إن وقع ركعة فالجميع ~~أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت ~~قضى # PageV01P021 # في الأظهر وإلا فلا ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي ~~لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ~~ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر ~~وإلا في حرم مكة على الصحيح. # فصل # إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على كافر إلا ~~المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض أو جنون أو ~~إغماء بخلاف السكر ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة ~~وفي قول يشترط ركعة والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب ~~آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على ~~الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا. # فصل # الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية وإنما يشرعان لمكتوبة ويقال في العيد # PageV01P022 # ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه ~~جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. # قلت: القديم أظهر والله أعلم فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ويندب ~~لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور والأذان مثنى والإقامة فرادى ~~إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن ~~يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت ~~طويلان وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره للمحدث وللجنب أشد ~~والإقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل والإمامة أفضل منه في الأصح. # قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف ~~الليل ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ويسن لسامعه مثل ~~قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. # قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم ولكل أن يصلي على ~~النبي ms011 صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ~~القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. # PageV01P023 # فصل # استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر فللمسافر ~~التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور فإن أمكن استقبال ~~الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال ~~وجب وإلا فلا ويختص بالتحرم وقيل: يشترط في السلام أيضا ويحرم انحرافه عن ~~طريقه إلا إلى القبلة ويوميء بركوعه وسجوده أخفض والأظهر أن الماشي يتم ~~ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ولو ~~صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو سائرة فلا ~~ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع ~~عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز ومن أمكنه علم ~~القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد ~~وأمكن الاجتهاد حرم التقليد فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي ~~ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم ~~كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن ~~صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر فلو تيقنه فيها وجب استثنافها وإن ~~تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ~~بالاجتهاد فلا قضاء. # PageV01P024 ### | باب صفة الصلاة # أركانها ثلاثة عشر: النية: فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والأصح ~~وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى وأنه يصح الأداء بنية القضاء ~~وعكسه والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق وفي نية النفلية وجهان: # قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق نية ~~فعل الصلاة والنية بالقلب ويندب النطق قبل التكبير. # الثاني: تكبيرة الإحرام ويتعين على القادر الله أكبر ولا تضر زيادة لا ~~تمنع الاسم ms012 كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح لا أكبر الله على ~~الصحيح ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر ويسن رفع يديه في تكبيره حذو ~~منكبيه والأصح رفعه مع ابتدائه ويجب قرن النية بالتكبيرة وقيل: يكفي بأوله. # الثالث: القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره فإن وقف منحنيا أو مائلا ~~بحيث لا يسمى قائما لم يصح فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف ~~كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام ~~وفعلهما بقدر إمكانه ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه ~~في الأظهر ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه ~~بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته والأكمل أن يحاذي موضع سجوده فإن عجز عن ~~القعود صلى لجنبه الأيمن فإن عجز فمستلقيا وللقادر التنفل قاعدا وكذا ~~مضطجعا في الأصح. # PageV01P025 # الرابع: القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ ويسرهما ويتعوذ ~~في كل ركعة على المذهب والأولى آكد وتتعين الفاتحة كل ركعة لا ركعة مسبوق ~~والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح ويجب ترتيبها ~~وموالاتها فإن تخلل ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة ~~إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع ~~القراءة في الأصح فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية فإن عجز فمتفرقة. # قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم فإن عجز ~~أتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح فإن لم يحسن شيئا ~~وقف قدر الفاتحة ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر ~~ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في ~~الثالثة والرابعة في الأظهر. # قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم بل ~~يستمع فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح ويسن للصبح والظهر طوال المفصل ~~وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح ms013 الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} ~~وفي الثانية {هل أتى} # الخامس: الركوع وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ~~ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف ~~وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه ~~للقبلة ويكبر في ابتداء # PageV01P026 # هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الإمام ~~ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي ~~وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي. # السادس: الاعتدال قائما مطمئنا ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف ~~ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فإذا انتصب قال ~~ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد ~~المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما ~~أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسن القنوت في اعتدال ~~ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره والإمام بلفظ الجمع ~~والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا ~~يمسح وجهه وأن الإمام يجهر به وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فإن ~~لم يسمعه قنت ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على ~~المشهور. # السابع: السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فإن سجد على متصل به جاز إن ~~لم يتحرك بحركته ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. # قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا ~~يهوى لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال وأن ترتفع أسافله على ~~أعاليه في الأصح وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ~~وأنفه ويقول: سبحان # PageV01P027 # ربي الأعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد ~~وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ms014 ويضع يديه ~~حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ~~ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة والخنثى. # الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا ~~يطوله ولا لاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه ~~وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ~~وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية ~~في كل ركعة يقوم عنها. # التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد جاز ~~ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه ~~للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق ~~وركه بالأرض والأصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه ~~منشورة الأصابع بلا ضم. # قلت: الأصح الضم والله أعلم ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى ~~في الأظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها والأظهر ضم ~~الإبهام # PageV01P028 # إليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في ~~التشهد الأخير والأظهر سنها في الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح ~~وتسن في الآخرة وقيل: تجب وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن ~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ~~ويقول: وأن محمدا رسوله. # قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة ~~إلى حميد مجيد سنة في الآخر وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر ~~لي ما قدمت وما أخرت الخ ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم ومن ms015 عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب ~~العاجز لا القادر في الأصح. # الثاني عشر: السلام وأقله السلام عليكم والأصح جواز سلام عليكم قلت: ~~الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم وأنه لا تجب نية الخروج وأكمله السلام ~~عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن ~~وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس ~~وجن وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. # الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه ~~بطلت صلاته وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا ~~تمت به ركعته # PageV01P029 # وتدارك الباقي فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد ~~تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما وإن علم في قيام ثانية ترك ~~سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه وإلا ~~فليجلس مطمئنا ثم يسجد قيل: يسجد فقط وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ~~ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو ~~سبع فسجدة ثم ثلاث. # قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده وقيل: يكره تغميض عينيه وعندي لا ~~يكره إن لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القرآن والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفرغ ~~قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره والدعاء في سجوده وإن يعتمد في ~~قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في ~~الأصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته وإذا صلى ~~وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه وتنقضي ~~القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر ~~إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم. # PageV01P030 ### | باب شروط الصلاة # خمسة # معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا ~~الأمة في الأصح والحرة ما ms016 سوى الوجه والكفين وشرطه ما منع إدراك لون # PageV01P030 # البشرة ولو بطين وماء كدر والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ويجب ستر ~~أعلاه وجوانبه لا أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف ~~فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده في الأصح فإن وجد كان في سوأتيه ~~تعين لهما أو إحداهما فقبله وقيل: دبره وقيل: يتخير وطهارة الحدث فإن سبقه ~~بطلت وفي القديم يبني ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في ~~الحال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وإن قصر بأن فرغت مدة ~~خف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه طاهر ونجس ~~اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله فلو ظن طرفا لم يكف غسله ~~على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره ~~طهر كله وإلا فغير المتنصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك ~~بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح فلو ~~جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على ~~الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ~~ظاهرا قيل: وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماره ولو ~~حمل مستجمر أبطلت في الأصح وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر ~~الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم ~~البراغيث وونيم الذباب والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق وتعرف ~~الكثرة بالعادة. # قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم ودم البثرات كالبراغيث ~~وقيل: إن عصره فلاو الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات # PageV01P031 # والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى ~~وقيل: يعفى عن قليله. # قلت: الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل ms017 دم الأجنبي والله أعلم ~~والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح كذا بلا ريح في ~~الأظهر. # قلت: المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في ~~الجديد وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب. # فصل # تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح والأصح أن ~~التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ~~ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب ~~عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة ~~لا الجهر في الأصح ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر ولو نطق بنظم القرآن ~~بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا ~~تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله ولو سكت طويلا ~~بلا غرض لم تبطل في الأصح ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل ~~وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ولو فعل في ~~صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله ~~والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتبطل ~~بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك ~~في الأصح وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت: إلا أن ~~يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت ~~في الأصح ويسن للمصلي إلى جدار أو # PageV01P032 # سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار والصحيح تحريم ~~المرور حينئذ قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة ورفع بصره إلى السماء وكف شعره ~~أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل والصلاة حاقنا أو حاقبا ~~أو بحضرة طعام يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على ~~خاصرته والمبالغة في خفض ms018 الرأس في ركوعه والصلاة في الحمام والطريق ~~والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة. والله أعلم. # PageV01P033 ### | باب سجود السهو # سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه ~~وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب أو بعضا وهو ~~القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيه في الأظهر سجد وقيل: إن ترك عمدا فلا. # قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ولا تجبر سائر السنن ~~والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا سجد إن ~~لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح ~~فيسجد لسهوه فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ولو نقل ~~ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في ~~الأصح وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ~~ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد # PageV01P033 # انتصابه لم يعد له فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا ويسجد للسهو ~~أو جاهلا فكذا في الأصح وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. # قلت: الأصح وجوبه والله أعلم ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن ~~كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب ~~ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد ~~الراكع ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب نهي فلا ولو سها وشك هل سجد فيسجد ~~ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد والأصح أنه يسجد وإن زال شكه ~~قبل سلامه وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا ولا يسجد لما يجب ~~بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة: أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها ~~لم يسجد أو في الرابعة: سجد ولو شك بعد ms019 السلام في ترك فرض لم يؤثر على ~~المشهور وسهوه حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ~~ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه ~~إلى ركعته ولا يسجد وسهوه بعد سلامه لا يحمله فلو سلم المسبوق بسلام إمامه ~~بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد لزمه متابعته وإلا فيسجد على النص ولو ~~اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح فالصحيح أنه يسجد معه ~~ثم في آخر صلاته فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص وسجود ~~السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة والجديد أن محله بين تشهده وسلامه فإن ~~سلم عمدا فات في الأصح أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد وإلا فلا على النص ~~وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان ~~فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح. # PageV01P034 ### | باب تسن سجدات التلاوة # وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج لا ص بل هي سجدة شكر تستحب في ~~غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح وتسن للقارىء والمستمع وتتأكد بسجود ~~القارىء. # قلت: وتسن للسامع والله أعلم وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد ~~لقراءته فقط والمأموم لسجدة إمامه فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته ~~ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوى بلا رفع وسجد ~~كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح وكذا السلام ~~في الأظهر وتشترط شروط الصلاة ومن سجد فيها كبر للهوى وللرفع ولا يرفع ~~يديه. # قلت: ولا يجلس للاستراحة والله أعلم ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق ~~سمعه وبصره بحوله وقوته ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس في ~~الأصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين فإن لم يسجد وطال ال فصل لم يسجد وسجدة ~~الشكر لا تدخل الصلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى ms020 أو عاص ~~ويظهرها للعاصي لا للمبتلي وهي كسجدة التلاوة والأصح جوازهما على الراحلة ~~للمسافر فإن سجد تلاوة صاة جاز عليها قطعا. # PageV01P035 # الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل: لا راتب ~~للعشاء وقيل: أربع قبل الظهر وقيل: وأربع بعدها وقيل: وأربع قبل العصر ~~والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد وركعتان خفيفتان قبل المغرب. # قلت: هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما وبعد الجمعة أربع ~~وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ومنه الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ~~وقيل: ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين ~~في الآخرتين ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقيل: شرط الإيثار بركعة ~~سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تهجد لم يعده ~~وقيل: يشفعه بركعة ثم يعيده ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من ~~رمضان وقال كل سنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ~~إلى آخره. # قلت: الأصح بعده أن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم ~~ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وتحية المسجد ركعتان وتحصل ~~بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح. # قلت: وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكر بتكرر الدخول على قرب في ~~الأصح والله أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ~~ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر ~~وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة لكن ~~الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن الجماعة تسن في التراويح ولا حصر ~~للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. # PageV01P036 # قلت: الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص ~~بشرط تغيير النية قبلهما وإلا فتبطل فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا ~~فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. # قلت: نفل الليل ms021 أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن ~~التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد ~~اعتاده. والله أعلم. # PageV01P037 ### | باب صلاة النفل # قسمان قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل # PageV01P035 ### | كتاب صلاة الجماعة ### | مدخل # ... # كتاب صلاة الجماعة # هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل: فرض كفاية للرجال فتجب بحيث ~~يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء ~~تأكده للرجال في الأصح. # قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل: عين والله أعلم وفي المسجد لغير ~~المرأة أفضل وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو بعطل مسجد قريب لغيبته ~~وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وإنما تحصل بالإستغال بالتحريم عقب تحرم إمامه ~~وقيل: بإدراك بعض القيام وقيل: بأول ركوع والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم ~~وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيآت إلا أن يرضى بتطويله محصورون ويكره ~~التطويل ليلحق آخرون ولو أحسن في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره ~~انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. # قلت: المذهب استحباب انتظاره والله أعلم ولا ينتظر في غبرهما ويسن للمصلي ~~وحده وكذا جماعة في الأصح عادتها مع جماعة يدركها وفرضه الأولى في الجديد ~~والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر ~~عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر ~~وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال ~~وملازمة غريم معسر # PageV01P038 # أو عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ~~ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. # فصل # لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في ~~القبلة أو إناءين فإن تعدد الطاهر والأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام ~~للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها ms022 نجس على ~~خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء ~~إلا إمامها فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح ~~الصحة في الفصد دون المس اعتبار أبنية المقتدي ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن ~~تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارىء بأمي في الجديد وهو من يخل بحرف أو ~~تشديدة من الفاتحة ومنه أرت يدغم في غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح ~~بمثله وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر ~~أبطل صلاة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن ~~كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به ولا تصح قدوة رجل ولا ~~خنثى بامرأة ولا خنثى ولا تصح للمتوضيء بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم ~~بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والأعمى والبصير سواء على النص ~~والأصح صحة قدوة السليم بالسلس # PageV01P039 # والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا ~~قيل: أو مخفيا وجبت الإعادة لا جنبا وإذا نجاسة خفية. # قلت: الأصح النصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم ~~والأمي كالمرأة في الأصح ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في ~~الأظهر والعدل أولى من الفاسق والأصح أن الأفقه أولى من الأقرإ والأورع ~~ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب والجديد تقديم الأسن على النسب فإن ~~استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة ~~بملك ونحوه أولى فإن لم يكن أهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا ~~مكاتبه في ملكه والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير ~~والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. # فصل # لا يتقدم على إمامه في الموقف فإن تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ~~ويندب تخلفه قليلا والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ~~ولا يضر كونهم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح وكذا لو وقفا في ~~الكعبة واختلف جهتاهما ويقف ms023 الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره ثم ~~يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو رجل وصب صفا خلفه وكذا ~~امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن ~~ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا فليجر شخصا بعد ~~الإحرام وليساعده المجرور ويشترط علمه بانتقالات # PageV01P040 # الإمام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا وإذا جمعهما مسجد صح ~~الإقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما ~~بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وقيل: تحديدا فإن تلاحق شخصان أو صفان ~~اعتبرت المسافة بين الأخير والأول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض ولا ~~يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فإن كانا في بناءين ~~كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب ~~اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجه لاتسع واقفا في الأصح وإن ~~كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر ~~من ثلاثة أذرع والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل ~~أو حال باب نافذ فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت ~~باتفاق الطريقين. # قلت: الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح ~~اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ولو وقف في علو وإمامه في ~~أسفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف في موات وإمامه في مسجد ~~فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد وقيل: من آخر صف وإن ~~حال جدار أو باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك في الأصح. # قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة فيستحب ولا يقوم حتى ~~يفرغ المؤذن من الإقامة ولا يبتدىء نفلا بعد شروعه فيها فإن كان فيها أئمة ~~إن لم يخش فوت الجماعة. والله أعلم. ms024 # فصل # شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة والجمعة ~~كغيرها على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على ~~الصحيح ولا يجب تعيين # PageV01P041 # الإمام فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته ولا يشترط للإمام نية الإمامة وتستحب ~~فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض ~~بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو ~~كالمسبوق ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الآخر في المغرب وله ~~فراقه إذا اشتغل بهما ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر فإذا قام للثالثة ~~فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه. # قلت: انتظاره أفضل والله أعلم وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه ~~وله فراقه ليقنت فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على ~~الصحيح. # فصل # تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ~~ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة إحرام وإن تخلف بركن بأن ~~فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح أو بركنين بأن فرغ منهما ~~وهو فيما قبلهما فإن لم يكن عذر بطلت وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل ~~إتمام المأموم الفاتحة فقيل: يتبعه وتسقط البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه ~~ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبق بأكثر فقيل: ~~يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ولو لم يتم ~~الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور هذا كله في الموافق فأما مسبوق ركع ~~الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته ~~وركع وهو مدرك للركعة وإلا لزمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد ~~التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك ~~الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام # PageV01P042 # فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل: ~~يركع ms025 ويتدارك بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة ~~أو التشهد لم يضره ويجزئه وقيل: يجب إعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن ~~كان بركنين بطلت وإلا فلا وقيل: تبطل بركن. # فصل # خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي ~~قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الإمام أو تركه ~~سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في ~~الأظهر وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ والإمام ~~أولا فهو كمسبوق أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظر ليسلم معه وما أدركه ~~المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد ~~في ثانيته وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. # قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك ~~في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن ~~نواهما بتكبيرة لم تنعقد وقيل: تنعقد وقيل: تنعقد نفلا وإن لم ينو بها شيئا ~~لم تنعقد على الصحيح ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والأصح ~~أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال ~~إليها وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه وإلا فلا في ~~الأصح # PageV01P043 ### | باب صلاة المسافر # إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى ~~فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر ومن سافر من بلدة فأول سفره ~~مجاوزه سورها فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. # قلت: الأصح لا يشترط والله أعلم فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران إلى ~~الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة وإذا ~~رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ولو نوى إقامة أربعة أيام ~~بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على ms026 الصحيح لو ~~أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثماينة عشر يوما ~~وقيل: أربعة وفي قول أبدا وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه ولو ~~علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب. # فصل # طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاها شمية. # قلت: وهي مرحلتان بسير الأثقال والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة ~~قصر والله أعلم ويشترط قصد موضع معين أولا فلا قصر للهائم وإن طال تردده ~~ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان ~~طويل وقصير فسلك الطويل # PageV01P044 # لغرض كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر ولو اتبع العبد أو الزوجة أو ~~الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر فلو نووا مسافة القصر ~~قصر الجندي دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار ~~فسفر جديد ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ مباحا ثم جعله ~~معصية فلا ترخص في الأصح ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمشا السفر من حين التوبة ~~ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم ~~المقتدون وكذا الوعاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته ~~أو صلاة إمامه أو بان أمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما ~~أو بمن جهل سفره أتم ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال إن ~~قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح ويشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن ~~منافيها دواما ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى ~~القصر أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم ولو قام القاصر لثالثة ~~عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد ~~أن يتم عاد ثم نهض متما ويشترط كونه مسافرا في جمع صلاته فلو نوى الإقامة ~~فيها أو بلغت سفينته دار ms027 إقامته أتم وأقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا ~~بلغ ثلاث مراحل والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. # فصل # يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في ~~السفر الطويل وكذا القصير في قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل ~~وإلا فعكسه. # PageV01P045 # وشروط التقديم ثلاثة البداءة لأولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية ~~ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر والموالاة بأن لا ~~يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل ~~يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف ~~ولو مع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية فإن ~~لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع ولو جهل أعادهما لوقتيهما وإذا أخر ~~الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح ويجب كون التأخير ~~بنية الجمع وإلا فيعصى وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما ~~بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغها ~~لم يؤثر وقبله يجعل الأولى قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه ~~تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولها والأصح اشتراطه عند سلام الأولى والثلج ~~والبرد كمطران ذابا والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى ~~بالمطر في طريقه. # PageV01P046 ### | باب صلاة الجمعة # إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ولا جمعة على معذورة ~~بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت طهره ~~صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل ~~الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ~~ولم يشق # PageV01P046 # الركوب والأعمى يجد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو ~~بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا ويحرم على ~~من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن ms028 تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن ~~الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز. # قلت: الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة ~~في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ~~ظهره إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط ~~غيرها شروط: أحدها: وقت الظهر فلا تقضي جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو ~~خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل: ~~بتمامها جمعة الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولو لازم أهل ~~الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها ~~جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان وقيل: لا تستثنى هذه ~~الصورة وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل: إن كانت قرى ~~فاتصلت تعددت الجمعة بعددها فلو سبقت جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان ~~السلطان مع الثانية فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحريم وقيل: التحلل وقيل: ~~بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم ~~تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة الرابع: الجماعة وشرطها ~~كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا ~~لحاجة والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو ~~انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء ~~على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا ~~بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة ~~بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر # PageV01P047 # في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم ~~في الأظهر إن تم العدد بغيره وإلا فلا ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ~~ركعة على ms029 الصحيح الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى ~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين والوصية بالتقوى ~~ولا يتعين لفظها على الصحيح وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع: قراءة ~~آية في إحداهما وقيل: في الأولى وقيل: فيهما وقيل: لا تجب والخامس: ما يقع ~~عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل: لا يجب ويشترط كونها عربية مرتبة ~~الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال والقيام فيها إن قدر والجلوس بينهما ~~وإسماع أربعين كاملين والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن لإنصات. # قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم والأظهر اشتراط ~~الموالاة وطهارة الحدث والخبث والستر وتسن على منبر أو مرتفع ويسلم على من ~~عند المنبر وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن وأن تكون ~~بليغة مفهومة قصيرة ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها ويعتمد على سيف ~~وعصا ونحوه ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص وإذا فرغ شرع المؤذن في ~~الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في الأولى الجمعة وفي ~~الثانية المنافقين جهرا. # فصل # يسن الغسل لحاضرها وقيل: لكل أحد ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل ~~فإن عجز تيمم في الأصح ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولغاسل ~~الميت # PageV01P048 # والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والكافر إذا أسلم وأغسال الحج وآكدها ~~غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم. # قلت: القديم هنا اظهر ورجحه لأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد ~~حديث صحيح والله أعلم ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل في طريقه ~~وحضوره بقراءة أو ذكر ولا يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر ~~والريح. # قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع ~~في الأذان بين يدي الخطيب فإن باع صح ويكره قبل الأذان بعد الزوال. والله ~~أعلم. # فصل # من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وإن أدركه ~~بعده ms030 فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة ~~وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر ~~ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا ~~الركعة الأولى في الأصح فيهما ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم ~~لهم دونه في الأصح ويراعى المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد وأشار ~~إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ومن ~~زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا فالصحيح أنه ينتظر # PageV01P049 # ولا يؤمىء به ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن رفع والإمام قائم قرأ أو ~~راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه ~~فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود ~~حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه والأظهر أنه يرفع معه ويحسب ركوعه ~~الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية وتدرك بها ~~الجمعة في الأصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت ~~صلاته وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول فإذا سجد ثانيا حسب والأصح إدراك ~~الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام ولو تخلف بالسجود ~~ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. # PageV01P050 ### | باب صلاة الخوف # هي أنواع الأول: يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم ~~فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه ~~في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين ~~وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا ~~صف جاز وكذا فرقة في الأصح. الثاني: يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة ~~بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أو تقف فرقة في ms031 ~~وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء ~~الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ~~ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات ~~الرقاع والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ~~ويتشهد وفي قول يؤخر لتلحقه فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين # PageV01P050 # وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام ~~الثالثة: وهو أفضل في الأصح أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة ~~صحت صلاة الجميع في الأضهر وسهو كل فرقة محمول في أولاهم وكذا ثانية ~~الثانية في الأصح لا ثانية الأولى وسهوه في الأولى يلحق الجميع وفي الثانية ~~لا يلحق الأولين ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع وفي قول يجب الرابع: أن ~~يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك ~~القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا صياح ويلقى السلاح إذا دمى ~~فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر وإن عجز عن ركوع وسجود أومأ والسجود أخفض ~~وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند ~~الإعسار وخوف حبسه والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ولو صلوا لسواد ظنوه ~~عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر. # فصل # يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم ~~افتراشها وأن للولي إلباسه الصبي. # قلت: الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ويجوز للرجل ~~لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره للحاجة كجرب وحكة ~~ودفع # PageV01P051 # قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من ابر يسم وغيره إن ~~زاد وزن الإبر يسم ويحل عكسه وكذا إن استويا في الأصح ويحل ما طرز أو طرف ~~بحرير قدر العادة ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها لا جلد كلب وخنزير ~~إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد الميتة في الأصح ويحل ms032 الاستصباح بالدهن ~~النجس على المشهور. # PageV01P052 ### | باب صلاة العيدين # هي سنة وقيل: فرض كفاية وتشرع جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ~~ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان يحرم ~~بهما ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة ~~يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع ~~ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت وفي القديم يكبر ما لم ~~يرفع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا ويسن ~~بعدها خطبتان أركانهما كهي في الجمعة ويعلمهم في الفطر الفطرة وفي الأضحى ~~الأضحية يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ويندب الغسل ويدخل ~~وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة وفعلهم بالمسجد ~~أفضل وقيل: بالصحراء إلا لعذر ويستخلف من يصلي بالضعفة ويذهب في طريق ويرجع ~~في أخرى ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى. # PageV01P052 # قلت: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك الأضحى ويذهب ماشيا بسكينة ولا ~~يكره النفل قبلها لغير الإمام. والله أعلم. # فصل # يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد ~~والأسواق برفع الصوت والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ولا يكبر ~~الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ويكبر ~~الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر وفي قول من ~~مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على ~~هذا والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته ~~المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ~~وأصيلا ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية ~~أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب ms033 لم تقبل الشهادة أو بين الزوال ~~والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر وقيل: في قول ~~تصلي من الغد أداء. # PageV01P053 ### | باب صلاة الكسوفين # هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ ~~الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ~~ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولانقصه للإنجلاء في الأصح والأكمل ~~أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها ~~وفي الثالث: مائة وخمسين والرابع: مائة تقريبا # PageV01P053 # ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث: ~~سبعين والرابع: خمسين تقريبا ولا يطول السجدات في الأصح. # قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو ~~الركوع الذي قبلها والله أعلم وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ~~ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير ومن ~~أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان او قيام ثان فلا في الأظهر ~~وتفوت صلاة الشمس بالإنجلاء وبغروبها كاسفة والقمر بالإنجلاء وطلوع الشمس ~~لا الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم ~~الفرض إن خيف فوته وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ~~ثم يصلي الجمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. # PageV01P054 ### | باب صلاة الإستسقاء # هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا فإن تأهبوا للصلاة ~~فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام ~~ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من ~~المظالم ويخرجون إلى الصحراء في الرابع: صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون ~~الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا ~~يختلطون بنا وهي ركعتان كالعيد لكن قيل: يقرأ في الثانية: {إنا أرسلنا ~~نوحا} 1 ولا تختص بوقت العيد في الأصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى ~~PageV01P054 # بدل التكبير ms034 ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا ~~مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ~~اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة ~~بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند ~~استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله ~~وعكسه ويحول الناس مثله. # قلت: ويترك محولا حتى ينزع الثياب ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس ~~ولو خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ~~ليصيبه وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره ~~البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا ويدعو بما شاء وبعده مطرنا بفضل ~~الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة ~~أن يسألوا الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلى لذلك. والله ~~أعلم. # PageV01P055 ### | باب إن ترك الصلاة جاحدا # وجوبها # كفر أو كسلا قتل حدا والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ~~ويستتاب ثم يضرب عنقه وقيل: ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ويغسل ويصلى عليه ~~ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره. # PageV01P055 ### | كتاب الجنائز # ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد ويضجع المحتضر ~~لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على ~~قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة ويلقن الشهادة بلا إلحاح ويقرأ عنده يس وليحسن ~~ظنه بربه سبحانه وتعالى فإذا مات غمض وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصله وستر ~~جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل: ووضع على سرير ونحوه ونزعت ~~ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر ويتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله إذا تيقن ~~موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه ~~بعد إزالة النجس ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر. # قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم والأكمل وضعه بموضع خال ~~مستور على لوح ms035 ويغسل في قميص بماء بارد ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا ~~إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته ~~اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ~~ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية ثم # PageV01P056 # يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ~~ويوضئه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان ~~برفق ويرد المنتف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر ~~فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن ~~فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة وأن يستعان في الأولى ~~بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر وأن يجعل في ~~كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط وقيل: مع الغسل إن خرج ~~من الفرج وقيل: الوضوء ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته ~~وهي زوجها ويلفان خرقة ولا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في ~~الأصح وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة وبها قراباتها ويقدمن على زوج في ~~الأصح وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. # قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم ويقدم عليهم الزوج في ~~الأصح ولا يقرب المحرم طيبا ولا يؤخذ شعره وظفره وتطيب المحدة في الأصح ~~والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. # قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم. # PageV01P057 # فصل # يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته بإسقاطه والأفضل للرجل ~~ثلاثة ويجوز رابع وخامس ولها خمسة ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف وإن كفن ~~في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ~~ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار ويسن الأبيض ومحله أصل التركة فإن ~~لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد ms036 وكذا الزوج في الأصح ويبسط أحسن ~~اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذر على كل واحدة حنوط ويوضع ~~الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه ~~قطن ويلف عليه اللفائف وتشد فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم ~~الذكر محيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة وحمل الجنازة بين العمودين أفضل ~~من التربيع في الأصح وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه ~~بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران والمشي ~~أمامها بقربها أفضل ويسرع بها إن لم يخف تغيره. # فصل # لصلاته أركان أحدها: النية ووقتها كغيرها وتكفي نية الفرض وقيل: تشترط ~~نية فرض # PageV01P058 # كفاية ولا يجب تعيين الميت فإن عين وأخطأ بطلت وإن حضر موتى نواهم. # الثاني: أربع تكبيرات فإن خمس لم تبطل في الأصح ولو خمس إمامه لم يتابعه ~~في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. # الثالث: السلام كغيرها. # الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى. # قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم. # الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والصحيح أن ~~الصلاة على الآل لا تجب. # السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة # السابع: القيام على المذهب إن قدر ويسن رفع يديه في التكبيرات وإسرار ~~القراءة وقيل: يجهر ليلا والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح ويقول في الثالثة: ~~اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا ~~وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه ~~على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ويقول في الطفل مع هذا ~~الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به ~~موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا ~~تفتنا بعده ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت ~~صلاته ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها فلو كبر الإمام ~~أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة وإن كبرها ms037 وهو في الفاتحة ~~تركها وتابعه في الأصح وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات ~~بأذكارها وفي قول لا يشترط الأذكار ويشترط # PageV01P059 # شروط الصلاة لا الجماعة ويسقط فرضها بواحد وقيل: يجب اثنان وقيل: ثلاثة ~~وقيل: أربعة ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح ويصلى على الغائب عن ~~البلد ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل ~~فرضها وقت الموت ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. # فرع: الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي فيقدم الأب ثم الجد وإن ~~علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ثم ~~ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام ولو ~~اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص ويقدم الحر البعيد على العبد ~~القريب ويقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم على الكافر ~~ولا يجب غسله والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم علم بموته ~~صلى الله والسقط إن استهل أو بكى ككبير وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج ~~صلى عليه في الأظهر وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه وكذا إن ~~بلغها في الأظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار ~~بسببه فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر وكذا في ~~القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل وأنه تزال ~~نجاسته غير الدم ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم. # PageV01P060 # فصل # أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ~~واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل ~~رأسه برفق ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة. # قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم ويكونون وترا ~~ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه ms038 إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها ~~ويسد فتح اللحد بلبن ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي ويرفع ~~القبر شبرا فقط والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ولا يدفن اثنان في قبر ~~إلا لضرورة فيقدم أفضلهما ولا يجلس على القبر ولا يوطأ ويقرب زائره كقربه ~~منه حيا والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام ويعزى المسلم بالمسلم أعظم ~~الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر ~~بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده ~~ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه. # قلت: هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء دين الميت ووصيته ويكره تمني الموت ~~لضر نزل به إلا لفتنة دين ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه ويجوز لأهل الميت ~~ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي ~~الجاهلية ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة ومن تعذر ~~غسله يمم ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط ~~وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم # PageV01P061 # ذكره إلا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع والكافر أحق بقريبه ~~الكافر ويكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه والمغسول أولى من الجديد والصبي ~~كبالغ في تكفينه بأثواب والحنوط مستحب وقيل: واجب ولا يحمل الجنازة إلا ~~الرجال وإن كانت أنثى ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها ~~ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ولا يكره الركوب في الرجوع منها ولا بأس ~~باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها بنار ~~ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فإن شاء صلى على الجميع ~~بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن ~~كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله ~~وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ~~ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا ms039 القبر على المذهب فيهما وتجوز ~~الصلاة عليه في المسجد ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر وإذا صلى عليه فحضر من ~~لم يصل صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين وقاتل نفسه ~~كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو ~~عكس جاز والدفن بالمقبرة أفضل ويكره المبيت بها ويندب ستر القبر بثوب وإن ~~كان رجلا وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~يفرش تحته شيء ولا مخدة ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة ويجوز ~~الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره وغيرهما أفضل ويكره تجصيص القبر ~~والبناء والكتابة عليه ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ويندب أن يرش القبر بماء ~~ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة وجمع الأقارب في موضع وزيادة القبور ~~للرجال وتكره للنساء وقيل: تحرم وقيل: تباح ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو ويحرم ~~نقل الميت إلى بلد آخر وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت ~~المقدس نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا ~~غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو # PageV01P062 # وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح ويسن أن يقف جماعة ~~بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم ~~يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم. # PageV01P063 ### | كتاب الزكاة ### | مدخل # ... # كتاب الزكاة # باب زكاة الحيوان # إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق ~~والمتولد من غنم وظباء ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر ~~شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت ~~لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست سبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين ~~حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وكل ~~خمسين حقة وبنت المخاض ms040 لها سنة واللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع ~~والشاة جذعة ضان لها سنة وقيل: ستة أشهر أو ثنية معزلها سنتان وقيل: سنة ~~والأصح أنه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد وأنه يجزىء الذكر وكذا ~~بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فإن عدم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة ~~كمعدومة ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويؤخذ # PageV01P064 # الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب ~~لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ ~~وإلا فله تحصيل ما شاء وقيل: يجب الأغبط للفقراء وإن وجدهما فالصحيح تعين ~~الأغبط ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء والأصح وجوب قدر ~~التفاوت ويجوز إخراجه دراهم وقيل: يتعين تحصيل شقص به ومن لزمه بنت مخاض ~~فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما أو بنت لبون فعدمها ~~دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما ~~والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح ~~إلا أن تكون إبله معيبة وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع ~~جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على ~~أحسن الوجهين. # قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ~~وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة ~~ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان وإلا الغنم حتى تبلغ ~~أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين ~~وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة. # فصل # إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في ~~الأصح بشرط رعاية القيمة وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن ~~استويا فالأغبط والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإن كان ms041 ~~ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة ~~ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها ولا ذكرا إلا إذا وجب وكذا لو تمحضت ~~ذكورا في الأصح وفي الصغار وصغير في الجديد ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا ~~برضا المالك ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل # PageV01P065 # وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع ~~الحلب وكذا الراعي والفحل في الأصح لا نية الخلطة في الأصح والأظهر تأثير ~~خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين ~~والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى ~~الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره ~~في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في ~~الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف وكونها سائمة فإن علفت معظم الحول فلا ~~زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا ولو ~~سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة ~~في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها ويصدق ~~المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق. والله أعلم. # PageV01P066 ### | باب زكاة النبات # تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز ~~والعدس وسائر المقتات # اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ~~ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة ~~وأربعون رطلا وثنتان. # قلت: الأصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل ~~بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم وقيل: بلا أسباع وقيل: ~~ثلاثون والله # PageV01P066 # أعلم. ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا والحب مصفى ~~من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق ولا يكمل جنس بجنس ويضم ~~النوع إلى ms042 النوع ويخرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ويضم العلس إلى ~~الحنطة لأنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل: شعير وقيل: حنطة ولا يضم ثمر ~~عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه وقيل: إن ~~طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم وزرعا العام يضمان والأظهر اعتبار وقوع ~~حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع ~~العشر وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه والقنوات كالمطر على ~~الصحيح وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو ~~والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل: بعدد السقيات وتجب ببدو صلاح ~~الثمر واشتداد الحب ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه والمشهور إدخال ~~جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص وشرطه العدلة وكذا الحرية والذكورة في الأصح ~~فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك ~~التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على ~~المذهب وقيل: ينقطع بنفس الخرص فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا ~~وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فإن لم ~~يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ولو ادعى ~~حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل أو بمحتمل قبل في الأصح. # PageV01P067 ### | باب زكاة النقد # نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر ~~ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولو اختلط إناء منهما وجهل ~~أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكى المحرم من حلي وغيره لا المباح ~~في الأظهر فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل فلو اتخذ سوارا ~~بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح وكذا لو انكسر ~~الحلي وقصد إصلاحه ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن ~~لا الإصبع ويحرم سن ms043 الخاتم على الصحيح ويحل له من الفضة الخاتم وحلية آلات ~~الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح وليس ~~للمرأة حلية آلة الحرب ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما ~~في الأصح والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا ~~إسرافه في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة ~~النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. # PageV01P068 ### | باب زكاة المعدن والركاز والتجارة # من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة وفي قول الخمس وفي قول إن ~~حصل بتعب فربع عشرة وإلا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ~~ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد وإذا ~~قطع # PageV01P068 # العمل بعذر ضم وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني وبضم الثاني إلى الأول كما ~~يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب وفي الركاز الخمس يصرف مصرف ~~الزكاة على المشهور شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول وهو الموجود ~~الجاهلي فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي ~~الضربين هو وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك ~~أحياه فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب أو في ملك شخص فللشخص إن ~~ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحي ولو تنازعه بائع ومشتر ~~أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه. # فصل # شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفيه وفي ~~قول بجميعه فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب ~~واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها ولو تم ~~الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول ويصير عرض ~~التجارة للقنية بنيتها وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه ~~بمعاوضة كشراء وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح لا بالهبة ms044 والاحتطاب ~~والاسترداد بعيب وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه أو ~~بعرض قنية فمن الشراء وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح ~~إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر والأصح إن ولد لعرض وثمر ~~مال تجارة وإن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشرة القيمة فإن ملك بنقد قوم به ~~إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح أو بعرض فبغالت نقد البلد فإن غلب نقدان ~~وبلغ # PageV01P069 # بأحدهما نصابا قوم به فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل: يتخير ~~المالك وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب وتجب فطرة ~~عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط ~~وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن ~~اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام ~~حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح ~~بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح ~~في الأصح وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح ~~والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته. # PageV01P070 ### | باب زكاة الفطر # تجب بأول ليلة العيد في الأظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن ~~أن لا تؤخر عن صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على كافر إلا في عبده ~~وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزمه بقسطه ~~ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر ~~ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ومن لزمه فطرته لزمه ~~فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ~~ولا العبد فطرة زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الابن وجه ولو أعسر ~~الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه ms045 يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الأمة. # PageV01P070 # قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم ولو انقطع خبره فالمذهب ~~وجوب إخراج فطرته في الحال وقيل: إذا عاد وفي قول لا شيء والأصح أن من أيسر ~~ببعض صاع يلزمه وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ~~ثم الأب ثم الأم ثم الكبير وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما ~~وثلث. # قلت: والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في ~~زكاة النبات والله أعلم وجنسه القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر تجب من ~~قوت بلده وقيل: قوته وقيل: يتخير بين الأقوات ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا ~~عكس والاعتبار بزيادة القيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير ~~من التمر والأرز والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب ~~وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه ولا يبعض الصاع ولو كان في ~~بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح ~~أن الاعتبار بقوت بلد العبد. # قلت: الواجب الحب السليم ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز ~~كأجنبي أذن بخلاف الكبير ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع ~~ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح. والله ~~أعلم. # PageV01P071 ### | باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه # شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون ~~المكاتب وتجب في مال الصبي والمجنون وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح ~~وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود والمشتري ~~قبل قبضه # PageV01P071 # وقيل: فيه القولان وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب ~~والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة أو عرضا أو نقدا ~~فكذا في القديم وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره ~~فكمغصوب وإن تيسر ms046 وجب تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب وقيل: ~~يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال والثالث: يمنع ~~في المال الباطن وهو النقد والعرض فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول ~~في الحجر فكمغصوب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت وفي قول الدين وفي ~~قول يستويان والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول ~~والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت ~~الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا ~~تم حول من الإصداق ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر ~~انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة ~~عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة: زكاة ~~أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة: زكاة ستين لسنة وعشرين ~~لأربع والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين. # فصل # تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي ~~بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف إلى ~~الإمام والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا وتجب النية ~~فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي ~~وكذا الصدقة في الأصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم ~~الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون # PageV01P072 # وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل ~~عند التفريق أيضا ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده فإن لم ينو يجزىء على ~~الصحيح وإن نوى السلطان والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة ~~الممتنع وأن نيته تكفي. # فصل # لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب ويجوز قبل الحول ولا تعجيل لعامين ~~في الأصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه لا يجوز ~~إخراج زكاة التمر ms047 قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط ~~إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وكون القابض في آخر ~~الحول مستحقا وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه ولا يضر ~~غناه بالزكاة وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض ~~مانع والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد وأنه إن لم يتعرض ~~للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق ~~القابض بيمينه ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته يوم ~~القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة وتأخير ~~الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا ولو ~~تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم ~~تسقط الزكاة وهي تتعلق بالمال تعلق شركة وفي قول تعلق الرهن وفي قول بالذمة ~~فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي. # PageV01P073 ### | كتاب الصيام ### | مدخل # ... # كتاب الصيام # يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي ~~قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة وإذا صمنا بعدل ~~ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ~~ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ومسافة البعيد مسافة القصر ~~وقيل: باختلاف المطالع. # قلت: هذا أصح والله أعلم وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد ~~الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد ~~الرؤية عيد معهم وقضى يوما ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة ~~أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم. # فصل # النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر ~~من الليل وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم ~~تنبه ويصح النفل بنية ms048 قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط ~~الصوم من أول النهار. # PageV01P074 # ويجب التعيين في الفرض وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان ~~هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف ~~المذكور في الصلاة والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة ولو نوى ليلة الثلاثين ~~من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد ~~كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ولو نوى ليلة ~~الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ولو اشتبه صام ~~شهرا بالاجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح فلو نقص ~~وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا ~~فالجديد وجوب القضاء ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا ~~صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في الأصح. # فصل # شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع ~~شيء إلى جوفه بطل وإن غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في ~~الأصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها ~~وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح وعن وصول العين إلى ~~ما يسمى جوفا وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء ~~فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو ~~الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما والتقطير في باطن ~~الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر ~~وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد فلو ~~وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ~~ببلع ريقه من معدنه فلو ms049 خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده ~~إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو ~~جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى ~~جوفه فالمذهب أنه إن بالغ # PageV01P075 # أفطر وإلا فلا ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن ~~تمييزه ومجه ولو أوجر مكرها لم يفطر وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. # قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في ~~الأصح قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع كالأكل على المذهب وعن ~~الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة لا فكر ونظر بشهوة ~~وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها. # قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم ولا يفطر بالقصد والحجامة ~~والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ويحل بالاجتهاد في الأصح ويجوز ~~إذا ظن بقاء الليل. # قلت: وكذا لو شك والله أعلم ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط ~~بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره ولو طلع ~~الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فإن ~~مكث بطل. # فصل # شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر ~~النوم المستغرق على الصحيح والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من ~~نهار ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد ولا يحل التطوع يوم الشك ~~بلا سبب فلو صامه لم يصح في الأصح وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق ~~عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها ~~صبيان أو عبيد أو فسقة وليس إطباق العيم بشك ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا ~~فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه ms050 عن ~~الشهوات ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز # PageV01P076 # عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت ~~وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف لا سيما ~~في العشر الأواخر منه. # فصل # شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ~~ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويلا مباحا ولو ~~أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم ~~أراد الفطر جاز فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح وإذا أفطر المسافر ~~والمريض قضيا وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية ويجب قضاء ما فات ~~بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون وإذا بلغ بالنهار صائما ~~وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح ~~ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية ~~لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ~~ليلا فكذا في المذهب والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من ~~رمضان وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. # فصل # من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم وإن ~~مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد ~~طعام وكذا النذر والكفارة. # PageV01P077 # قلت: القديم هنا أظهر والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي بإذن ~~الولي صح لا مستقلا في الأصح ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا ~~فدية وفي الاعتكاف قول والله أعلم والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر ~~وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية أو ~~على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر ~~لإنقاذ مشرف على هلاك لا المتعدي بفطر رمضان بغير ms051 جماع ومن أخر قضاء رمضان ~~مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد والأصح تكرره بتكرر ~~السنين وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد ~~للفوات ومد للتأخير ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف إمداد إلى شخص ~~واحد وجنسها جنس الفطرة. # فصل # تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم فلا كفارة ~~على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع ولا مسافر جامع بنية الترخص ~~وكذا بغيرها في الأصح ولا على من ظن الليل فبان نهارا ولا على من جامع بعد ~~الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه ولا من زنى ناسيا ~~ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها ~~وفي قول عليها كفارة أخرى وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ومن ~~جامع في يومين لزمه كفارتان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا ~~المرض على المذهب ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح وهي عتق رقبة ~~مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام # PageV01P078 # ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على ~~خصلة فعلها والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة وأنه لا ~~يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. # PageV01P079 ### | باب صوم التطوع # يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من ~~شوال وتتابعها أفضل ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وصوم الدهر غير العيد ~~والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغيره ومن تلبس بصوم تطوع ~~أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على ~~الفور وهو صوم من تعدى بالفطر. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم ~~يكن تعدى بالفطر. # PageV01P079 ### | كتاب الاعتكاف # هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل ms052 ~~الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وإنما يصح ~~الاعتكاف في المسجد والجامع أولى والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد ~~بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف ~~تعين وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا ~~عكس ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس والأصح أنه يشترط في الاعتكاف ~~لبث قدر يسمى عكوفا وقيل: يكفي مرور بلا لبث وقيل: يشترط مكث نحو يوم ويبطل ~~بالجماع وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا ~~فلا ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم ولا يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح ~~اعتكاف الليل وحده ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ولو نذر أن يعتكف ~~صائما أو يصوم معتكفا لزماه والأصح وجوب جمعهما ويشترط نية الاعتكاف وينوي ~~في النذر الفرضية وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج ~~إلى الاستئناف ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه ~~الاستئناف أولها فلا وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف وقيل: لا يستأنف مطلقا ~~ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية وقيل: ~~إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن ~~الحيض والجنابة ولو # PageV01P080 # ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو ~~طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من ~~الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا جنابة إن تعذر الغسل في ~~المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. # فصل # إذا نذر متتابعة لزمه والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وأنه لو نذر ~~يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه ~~التتابع في القضاء وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء وإذا ذكر التتابع ~~وشرط الخروج ms053 لعارض صح الشرط في الأظهر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه ~~إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر ~~إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها في غير داره ولا ~~يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم ~~يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج ولا ~~بحيض إن طالت مدة الاعتكاف فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر ولا ~~بخروج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد ~~للأذان في الأصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة. # PageV01P081 ### | كتاب الحج ### | مدخل # ... # كتاب الحج # هو فرض وكذا العمرة في الأظهر وشرط صحته الإسلام فللوي أن يحرم عن الصبي ~~الذي لا يميز والمجنون وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز وإنما يقع عن ~~حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر فيجزىء حج الفقير دون الصبي ~~والعبد وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وهي نوعان أحدهما: ~~استطاعة مباشرة ولها شروط. # أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه وقيل: إن لم يكن له ببلده ~~أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره ~~طويل لم يكلف الحج وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف. # الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فإن لحقته بالراحلة مشقة ~~شديدة اشترط وجود محمل واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون ~~مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فإن ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد ~~والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والأصح ~~اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال ~~تجارته إليهما. # الثالث: أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا ~~طريق # PageV01P082 # سواه لم يجب الحج والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت ms054 السلامة وأنه يلزمه ~~أجرة البذرقة ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن ~~المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة في كل مرحلة ~~وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات والأصح أنه لا يشترط ~~وجود محرم لإحداهن وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. # الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج إن وجد ~~قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع ~~المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. # النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه ~~من تركته والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة ~~المثل لزمه ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا ~~يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب ~~قبوله في الأصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الأجنبي في الأصح. # PageV01P083 ### | باب المواقيت # وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر ~~وجه فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح وجميع السنة وقت لإحرام ~~العمرة والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة وقيل: كل الحرم وأما ~~غيره فميقات # PageV01P083 # المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة ~~اليمن يلملم ومن نجد الحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق والأفضل أن يحرم من أول ~~الميقات ويجوز من آخره ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا ~~أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما وإن لم يحاذ ~~أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ومن بلغ ~~ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز ~~مجاوزته بغير إحرام فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق ms055 الوقت أو كان ~~الطريق مخوفا فإن لم يعد لزمه دام وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل ~~تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا والأفضل أن يحرم من دويرة أهله وفي قول من ~~الميقات قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات ~~العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى ~~الحل ولو بخطوة فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم ~~فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب وأفضل بقاع الحل الجعرانة ~~ثم التنعيم ثم الحديبية. # PageV01P084 ### | باب الإحرام # ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد على نفس ~~الإحرام والتعيين أفضل وفي قول الإطلاق فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه ~~بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال وإن أطلق في غير ~~أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله أن يحرم كإحرام ~~زيد فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا وقيل: إن علم عدم إحرام زيد ~~لم ينعقد وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه # PageV01P084 # كإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. # فصل # المحرم ينوي ويلبي فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب ~~انعقد على الصحيح ويسن الغسل للإحرام فإن عجز تيمم ولدخول مكة وللوقوف ~~بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي وأن يطيب بدنه للإحرام ~~وكذا ثوبه في الأصح ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جرم لكن لو ~~نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح وأن تخضب المرأة للإحرام ~~يديها ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين ~~ونعلين ويصلي ركعتين ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه ~~لطريقه ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها ~~في دوام إحرامه وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط ms056 ~~رفقة ولا تستحب في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه بلا جهر ولفظها لبيك ~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ~~وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من ~~النار. # PageV01P085 ### | باب دخول مكة # الأفضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ~~ويدخلها من مر ثنية كداء ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا ~~وتعظيما وتكريما ومهامة، # PageV01P085 # وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم ~~أنت السلام ومنك # السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ويبتدىء بطواف ~~القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة لا لنسك ~~استحب له أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد. # فصل # للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة ~~الحدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن ~~يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير ~~الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان أو مس ~~الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته ~~وفي مسألة المس وجه وأن يطوف سبعا داخل المسجد. # وأما السنن: فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته ~~عليه فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده ويراعي ذلك في كل طوفة ولا يقبل ~~الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم اليماني ولا يقبله وأن يقول أول ~~طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ~~واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم إن ~~البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من ms057 النار وبين ~~اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ~~وليدع بما شاء # PageV01P086 # ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره وأن يرمل في ~~الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي ويختص ~~الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف القدوم وليقل فيه اللهم اجعله حجا ~~مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا ~~في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ~~ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة ~~فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى وأن يوالي ~~طوافه ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون ~~وفي الثانية الإخلاص ويجهر ليلا وفي قول تجب الموالاة والصلاة ولو حمل ~~الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا ~~فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط. # فصل # يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي وشرطه أن يبدأ ~~بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى ~~وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ومن سعى ~~بعد قدوم لم يعده ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة فإذا رقى قال: ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر # PageV01P087 # ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل ~~شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. # قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم. وأن يمشي أول المسعى ~~وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف. # فصل # يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد ms058 صلاة الظهر ~~خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج ~~بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. # قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم ~~ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ويقفوا ~~بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل فإذا غربت ~~الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب ~~الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه ~~أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة ~~والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ~~ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم ~~وكذا إن عاد ليلا في الأصح ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا # PageV01P088 # أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح وإن وقفوا في الثامن وعلموا ~~قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. # فصل # ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا ~~شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان ويسن ~~تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح ~~مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا المشعر ~~الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي ~~كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ~~ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدى ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر ~~المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو ~~إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه فإذا حلق أو ms059 قصر ~~دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى وهذا الرمي ~~والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ~~ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن. # قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على ~~الصواب والله أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها وإذا قلنا الحلق ~~نسك # PageV01P089 # ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس ~~والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. # قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم. وإذا فعل الثالث: حصل التحلل ~~الثاني وحل به باقي المحرمات. # فصل # إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث ~~كل جمرة سبع حصيات فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز ~~وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ~~ورمى الغد ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها وقيل: يبقى إلى ~~الفجر ويشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى حجرا وأن ~~يسمى رميا فلا يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف ولا يشترط بقاء ~~الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استناب ~~وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم وإلا فعليه دم ~~والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ~~ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فإن أوجبناه ~~فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح ~~وللحائض النفر بلا وداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد فراغ الحج. # فصل # أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه ~~نسكا # PageV01P090 # ولا تجبر وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ويؤدي النسكان على أوجه ~~احدها: ms060 الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها الثاني: ~~القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ولو أحرم بعمرة في ~~أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد الثالث: ~~التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة ~~وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن وفي قول التمتع أفضل من الإفراد وعلى ~~المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين ~~من مكة. # قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم. وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته ~~وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج والأفضل ~~ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب ~~قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا ~~السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها ~~بينها وبين السبعة وعلى القارن دم كدم التمتع. # قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم. # PageV01P091 ### | باب محرمات الإحرام # أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس المخيط أو ~~المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ~~ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر. # PageV01P091 # الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو للتحية ولا ~~يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. # الثالث: إزالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار ~~والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور أن يحلق ويفدى. # الرابع: الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول ويجب به بدنة ~~والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على الفور. # الخامس: اصطياد كل مأكول يرى. # قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم ويحرم ذلك في الحرم على ~~الحلال فإن أتلف صيدا ضمنه ففي ms061 النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة ~~والغزال عنز والأرنب عناق واليربوع جفرة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان ~~وفيما لا مثل له القيمة ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت والأظهر تعلق ~~الضمان به وبقطع أشجاره ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. # قلت: والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره ~~عند الجمهور والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم وصيد ~~المدينة حرام ولا يضمن في الجديد ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله ~~والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما ~~لهم أو عن كل مد يوما وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ويتخير في ~~فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق # PageV01P092 # بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام والأصح أن الدم في ترك المأمور ~~كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به ~~فإن عجز صام عن كل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في ~~الأصح والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم ~~في الأظهر ويجب صرف لحمه إلى مساكينه وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة ~~وللحاج منى وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح. ~~والله أعلم. # PageV01P093 ### | باب الإحصار والفوات # من أحصر تحلل وقيل: لا تتحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض فإن شرطه تحلل به ~~على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. # قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق إن جعلناه نسكا فإن ~~فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد ~~يوما وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم وإذا أحرم العبد بلا إذن ~~فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في ~~الأظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته أو ~~غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد ومن ms062 فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق ~~وفيهما قول وعليه دم والقضاء. # PageV01P093 ### | كتاب البيع ### | مدخل # ... # كتاب البيع # شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقديم لفظ ~~المشتري ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر وينعقد بالكناية كجعلته ~~لك بكذا في الأصح ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما وأن يقبل على وفق ~~الإيجاب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح وإشارة ~~الأخرس بالعقد كالنطلق وشرط العاقد الرشد. # قلت: وعدم الإكراه بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر ~~إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح ولا الحربي سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط ~~طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل ~~واللبن وكذا الدهن في الأصح. # الثاني: النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى الحنطة ~~ونحوها وآلة اللهو وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على ~~الشط والتراب بالصحراء في الأصح. # الثالث: إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر ~~على # PageV01P094 # انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما ~~ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ~~ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق ~~القصاص في الأظهر. # الرابع: الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز ~~مالكه نفذ وإلا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر. # الخامس: العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من ~~صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه ~~الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع ~~بنقد وفي البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح ~~بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ms063 ولو باعها بمائة درهم كل صاع ~~بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت ~~معاينته والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند ~~الربية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما ~~يتغير غالبا وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج ~~المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى ~~للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به والأصح أن وصفه بصفة السلم ~~لا يكفي ويصح سلم الأعمى وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا. # PageV01P095 ### | باب الربا # إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض ~~قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض ~~والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الأصول المختلفة ~~الجنس وخلوها وأدهانها أجناس واللحوم والألبان كذلك في الأظهر والمماثلة ~~تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل: ~~الكيل وقيل: الوزن وقيل: يتخير وقيل: إن كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد ~~كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء وتعتبر المماثلة ~~وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ~~ولا بزبيب ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي ~~قول تكفي مماثلته رطبا ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر ~~المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا وفي العنب ~~زبيبا أو خل عنب وكذا العصير في الأصح وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا ~~صافيا ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط ولا تكفي مماثلة ما ~~أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء ولا يضر تأثير تمييز كالعسل ~~والسمن وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما ms064 كمد عجوة ~~ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو ~~بأحدهما فباطلة ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول ~~وغيره في الأظهر. # PageV01P096 ### | باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل # وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته في ~~الأصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى ~~نتاج النتاج وعن الملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في أصلاب ~~الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ~~أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا وبيع الحصاة ~~بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي ~~بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف ~~نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا وعن ~~بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ~~ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من ~~العيب أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة ~~والإشهاد ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين ~~فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط والأصح ~~أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط ~~تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع ولو شرط مقتضي العقد ~~كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح ولو شرط ~~وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح # PageV01P097 # وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة ولو قال: بعتكها وحملها ~~بطل في الأصح ولا يصح بيع الحمل وحده ms065 ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر ولو ~~باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع. # فصل # ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن ~~يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي ~~لأبيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى ~~البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن ~~والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره ~~قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله والشراء على الشراء بأن ~~يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع ~~غيره والأصح أنه لا خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ويحرم التفريق بين ~~الأم والولد حتى يميز وفي قول حتى يبلغ وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر ~~ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة ~~وإلا فهبة. # فصل # باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ~~ملكه في # PageV01P098 # الأظهر فيتخير المشتري إن جهل فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما ~~وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ~~ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير فإن أجاز فبالحصة قطعا ولو جمع في صفقة ~~مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما ~~أو بيع ونكاح صح النكاح وفي البيع والصداق القولان وتتعدد الصفقة بتفصيل ~~الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في الأظهر ~~ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل. # PageV01P099 ### | باب الخيار # يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية ~~والتشريك وصلح المعاوضة ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن ~~الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه ~~ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ms066 وكذا ذات الثواب والشفعة ~~والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو ~~اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر وبالتفريق ببدنهما فلو طال مكثهما أو ~~قاما وتماشيا منازل دام خيارهما ويعتبر في التفرق العرف ولو مات في المجلس ~~أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ ~~قبله صدق النافي. # فصل # لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس ~~كربوي # PageV01P099 # وسلم وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام وتحسب من العقد ~~وقيل: من التفرق والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان ~~للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين ~~العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ~~ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته ووطء البائع وإعتاقه فسخ ~~وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح والأصح أن هذه التصرفات من المشتري ~~إجازة وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من ~~المشتري. # فصل # للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله ~~بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا ~~يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل ~~القبض ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية ~~سابقة فيثبت الرد في الأصح بخلاف موته بمرض سابق في الأصح ولو قتل بردة ~~سابقة ضمنه البائع في الأصح ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ ~~عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل ~~القبض ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في # PageV01P100 # الأصح ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو ~~جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما والأصح ms067 ~~اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ ~~مثل الثمن أو قيمته ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح ~~فإن عاد الملك فله الرد وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد والرد على ~~الفور فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ ~~أو ليلا فحتى يصبح فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على ~~وكيله ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد وإن كان غائبا رفع إلى ~~الحاكم والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع ~~أو الحاكم فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ويشترط ترك ~~الاستعمال فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه ويعذر ~~في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش لو حدث عنده ~~عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم ~~المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد ~~فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم ~~المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ~~ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ ~~مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه ~~فكسائر العيوب الحادثة. # PageV01P101 # فرع: اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب ~~وحده في الأظهر ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه ~~فلأحدهما الرد في الأظهر اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب ~~جوابه والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل والمنفصلة كالولد والأجرة لا ~~تمنع الرد وهي للمشتري إن رد بعض القبض وكذا قبله في الأصح ولو باعها حاملا ~~فانفصل رده معها ms068 في الأظهر ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب وافتضاض ~~البكر بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض. # فصل # التصرية حرام تثبت الخيار على الفور وقيل: يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد ~~تلف اللبن رد معها صاع # تمر وقيل: يكفي صاع قوت والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها ~~لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان ولا يرد معهما شيئا وفي ~~الجارية وجه وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد ~~الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح. # PageV01P102 ### | باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع # فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في ~~الأظهر ولم يتغير الحكم وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك ~~طعامه المغصوب ضيفا والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه والأظهر أن إتلاف ~~الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم ~~البائع الأجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري ~~بلا خيار أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع ~~فالمذهب ثبوت الخيار لا # PageV01P102 # التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن بيعه للبائع كغيره وأن ~~الإجارة والرهن والهبة كالبيع وأن الإعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع ~~فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك ~~وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ~~ومأخوذة بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه والجديد جواز ~~الاستبدال عن الثمن فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط ~~قبض البدل في المجلس والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في ~~المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض ~~وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق وبيع الدين لغير من ~~عليه باطل في ms069 الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد ~~وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار تخليته ~~للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن لم يحضر العاقدان ~~المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح وقبض المنقول تحويله ~~فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز وإن جرى في دار ~~البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة. # فرع: للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به ~~ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ~~ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو ~~كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو فلو ~~قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد. # PageV01P103 # فرع: قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن ~~مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي ~~قول يجبران. # قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله ~~أعلم وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن كان معسرا ~~فللبائع الفسخ لمفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في ~~أمواله حتى يسلم فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره ~~والأصح أن له الفسخ فإن صبر فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ~~ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد ~~الابتداء. # PageV01P104 ### | باب التولية والإشراك والمرابحة # اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو ~~بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولى بعض ~~الثمن انحط عن المولى والإشراك في بعضه كالتولية ms070 في كله إن بين البعض ولو ~~أطلق صح وكان مناصفة وقيل: لا يصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول ~~بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده والمحاطة كبعت بما ~~اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحدة وقيل: من كل عشرة وإذا قال ~~بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه ~~أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة # PageV01P104 # الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو ~~تطوع به شخص ولم تدخل أجرته وليعلما ثمنه أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل ~~على الصحيح وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب ~~الحادث عنده فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ~~وأنه لا خيار للمشتري ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع ~~في الأصح. # قلت: الأصح صحته والله أعلم وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل ~~قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح وإن بين فله ~~التحليف والأصح سماع بينته. # PageV01P105 ### | باب الأصول والثمار # قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه ~~يدخل في البيع دون الرهن وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا ~~كالشجر ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع ويصح بيع الأرض ~~المزروعة على المذهب وللمشتري الخيار إن جهله ولا يمنع الزرع دخول الأرض في ~~يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح والبذر كالزرع والأصح أنه لا ~~أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع ~~بطل في الجميع وقيل: في الأرض قولان ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة ~~فيها دون المدفونة ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل وكذا إن جهل ~~ولم يضر قلعها وإن ضر فله الخيار فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض ~~وفي ms071 # PageV01P105 # وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله ~~ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء على المذهب وفي ~~بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح وفي بيع ~~الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير وتدخل ~~الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران وكذا الأسفل من ~~حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح، وفي بيع الدابة ~~نعلها وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح. # قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد. والله أعلم. # فرع: باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه أغصانها إلا اليابس ~~ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء والإطلاق يقتضي الإبقاء ~~والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ولو كانت يابسة ~~لزم المشتري القلع وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به ~~وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع وما يخرج ثمره بلا ~~نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط ~~كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور ~~في الأصح وبعد التناثر للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر ~~فللبائع فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح ولو كانت في بساتين فالأصح ~~إفراد كل بستان بحكمه وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله ~~تركها إلى الجذاذ ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر ~~وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن ~~يسامح المتضرر وقيل: لطالب السقي أن يسقي ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر ~~لزم البائع أن يقطع أو يسقي. # PageV01P106 # فصل # يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل إصلاح ~~إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا ~~به لا ms072 ككمثرى وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط. # قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم ~~وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الأخضر ~~في الأرض إلا بشرط قطعه فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط ~~ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما ~~لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في ~~الجديد ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل وماله كمامان كالجوز واللوز ~~والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى وفي قول يصح إن كان رطبا ~~وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ ~~في الحمرة أو السواد ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ولو باع ثمرة بستان أو ~~بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه ~~سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها ولو عرض مهلك بعدهما كبرد ~~فالجديد أنه من ضمان المشتري فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار ولو ~~بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري ولو ~~بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن ~~يشترط على المشتري قطع ثمره ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا ~~يفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح ~~ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة ولا الرطب # PageV01P107 # على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل ~~بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق ولو زاد في ~~صفقتين جاز ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل والأظهر ~~أنه لا يجوز في سائر الثمار وأنه لا يختص بالفقراء. # PageV01P108 ### | باب اختلاف المتبايعين # إذا اتفقا على ms073 صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو ~~الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا فيحلف كل على نفي قول صاحبه ~~وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي قول المشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم ~~وقيل: يقرع والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي ~~فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ ~~بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل: إنما يفسخه الحاكم ~~ثم على المشتري رد المبيع فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته ~~وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال وإن تعيب رده مع أرشه واختلاف ورثتهما ~~كهما ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفي ~~دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده ولو ادعى صحة البيع والآخر ~~فساده فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده ~~فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي السلم يصدق في الأصح. # PageV01P108 ### | باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة # لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ويسترده البائع سواء كان في يد ~~العبد أو سيده فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته أو في يد السيد فللبائع ~~تضمينه وله مطالبة العبد بعد العقد واقتراضه كشرائه وأن أذن له في التجارة ~~تصرف بحسب الإذن فإن أذن في نوع لم يتجاوزه وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ولا ~~يأذن لعبده في تجارة ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير ~~مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره بديون المعاملة ومن عرف رق ~~عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي ~~الشيوع وجه ولا يكفي قول العبد فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده ~~فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا ~~وقيل: لا وقيل: ms074 إن كان في يد العبد وفاء فلا ولو اشترى سلعة ففي مطالبة ~~السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل ~~يؤدي من مال التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح ولا يملك العبد ~~بتمليك سيده في الأظهر. # PageV01P109 ### | كتاب السلم # هو بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور: # أحدها: تسليم رأس المال في المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز ~~ولو أحال به وقبضه لمحال في المجلس فلا ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز ~~كونه منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه ~~وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ورؤية رأس المال ~~تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. # الثاني: كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ~~فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه ~~الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل: سلما. # الثالث: المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة ~~اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا ويصح حالا ومؤجلا فإن أطلق انعقد حالا ~~وقيل: لا ينعقد ويشترط العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم ~~جاز وإن أطلق حمل على الهلالي فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ~~ثلاثين والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الأول. # PageV01P110 # فصل # يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فإن كان يوجد ~~ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع في ~~محله لم ينفسخ في الأظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم ~~قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح وكونه معلوم القدر كيلا أو ~~وزنا أو عدا أو ذرعا ويصح المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مائة صاع حنطة على ~~أن وزنها كذا لم يصح ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء ms075 والسفرجل ~~والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في ~~الأصح ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا ~~وإلا فلا في الأصح ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح في الأصح ~~ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا أو ذكرها في العقد على ~~وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده له كالمختلط ~~المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط والأصح صحته في ~~المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في ~~الأصح عند الأكثرين ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا ~~فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ~~ولدها. # فرع: يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولنه كأبيض ويصف ~~بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا وكله على ~~التقريب ولا يشترط # PageV01P111 # ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح وفي الإبل والخيل والبغال والحمير ~~الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة ~~وفي اللحم لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها من فخذ أو كتف ~~أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ ~~والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ومطلقه يحمل على الخام ويجوز في ~~المقصور وما سبع غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده. # قلت: الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لونه ونوعه وبلده ~~وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر وفي العسل ~~جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح ~~في المطبوخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والأظهر منعه في رؤوس الحيوان ولا ~~يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها ويصح ~~في الاسطال المربعة وفيما صب منها في قالب ms076 ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة ~~في الأصح ويحمل مطلقة على الجيد ويشترط معرفة العاقدين والصفات وكذا غيرهما ~~في الأصح. # فصل # لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غيرت جنسه ونوعه وقيل: يجوز في نوعه ولا ~~يجب ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح ولو ~~أحضره قبل محلة فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت ~~غارة لم يجبر وإلا فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر وكذا لمجرد غرض ~~البراءة في الأظهر ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل ~~التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة # PageV01P112 # ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر ~~إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره. # فصل # الإقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ~~ترد بدله ويشترط قبوله في الأصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز إقراض ما ~~يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز ~~إقراضه في الأصح ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة وقيل: القيمة ~~ولو ظفر طالبه به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طلبه بقيمة بلد الإقراض ~~ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط ~~مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد ولو ~~شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نهب ~~فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح وله شرط رهن وكفيل ويملك لقرض بالقبض وفي قول ~~بالتصرف وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح. والله أعلم. # PageV01P113 ### | كتاب الرهن # لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة ~~للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن ~~وإن ms077 نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في ~~الأظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط وأنه متى فسد فسد ~~العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا ~~يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط الرهن كونه عينا في الأصح ويصح ~~رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن والأصح ~~أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ~~ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب ولو ~~رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل وإلا فإن رهنه بدين حال أو ~~مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ~~ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه لم يصح وإن أطلق فسد في الأظهر وإن لم ~~يعلم هل يفسد قبل الأجل صح # في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطر أما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ~~ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه وهو في قول عارية # PageV01P114 # والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فيشترط ذكر جنس الدين وقدره ~~وصفته وكذا المرهون عنده في الأصح فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع ~~للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع ~~إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به. # فصل # شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح بالعين المغصوبة ~~والمستعارة في الأصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت ~~بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال ~~اشتريت ورهنت صح في الأصح ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل ~~الفراغ وقيل: يجوز بعد الشروع ويجوز بالثمن في مدة الخيار وبالدين رهن بعد ~~رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد ولا يلزم إلا بقبضه ms078 ~~ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده وفي المأذون ~~له وجه ويستنيب مكاتبه ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ~~ما لم يمض زمن إمكان قبضه والأظهر اشتراط إذنه في قبضه ولا يبرئه ارتهانه ~~عن الغصب ويبرئه إيداع في الأصح ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف ~~يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر وبرهن مقبوض ~~وبإحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر ~~العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح وليس للراهن المقبض تصرف يزيل ~~الملك لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه ~~رهنا وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح ولو علقه # PageV01P115 # بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهنه لغيره ولا ~~التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها ولا الوطء فإن وطىء ~~فالولد حر وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق فإن لم ننفذه فانفك نفذ في ~~الأصح فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح وله كل انتفاع لا ينقصه ~~كالركوب والسكنى لا البناء والغراس فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده إن لم ~~تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا ~~فيسترد ويشهدان لمتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف ~~الراهن فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ولو أذن في بيعه ليعجل ~~المؤجل من ثمنه لم يصح البيع وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر. # فصل # إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا ~~وضعه عند عدل جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به ~~فذاك وإن أطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح ولو مات العدل أو فسق جعلاه ~~حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ~~ويقدم المرتهن بثمنه ms079 ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال ~~له الحاكم تأذن أو تبرىء ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي ~~قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم ولو باعه المرتهن # PageV01P116 # بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا ولو شرطا أن يبيعه ~~العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح فإذا باع فالثمن عنده من ضمان ~~الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن ~~شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل ~~إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ ~~وليبعه ومؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ولا ~~يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرتهن ولا يسقط ~~بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ولو شرط كون ~~المرهون مبيعا له عند الحلول فسد وهو قبل المحل أمانة ويصدق المرتهن في ~~دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في الرد عند الأكثرين ولو وطىء المرتهن ~~المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ~~ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم ~~في الأصح فلا حد ويجب المهر إن أكرهها والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن ~~ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم ~~يخاصم المرتهن في الأصح فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن فإن وجب المال ~~بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري ~~الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل ~~بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهر فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن ~~فالولد ليس برهن في الأظهر. # فصل # جنى المرهون قدم المجني عليه فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن وإن جنى على ms080 ~~سيده # PageV01P117 # فاقتص بطل وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وإن قتل مرهونا ~~لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل ~~فيباع وثمنه رهن وقيل: يصير رهنا فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت ~~الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت: ولو تلف مرهون بآفة بطل وينفك ~~بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن ولو ~~رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه ولو رهناه فبرىء ~~أحدهما انفك نصيبه. # فصل # اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع وإن شرط في ~~بيع تحالفا ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق ~~رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه ولو ~~اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته ~~صدق الراهن بيمينه وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح ولو أقر بقبضه ~~ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر ~~لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة ولو قال أحدهما جنى المرهون ~~وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق ~~المرتهن بيمينه في إنكاره والأصح أنه إذا حلف غرم # PageV01P118 # الراهن للمجني عليه وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية وأنه لو ~~نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن فإذا حلف بيع في ~~الجناية ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع ~~وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ~~ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء ~~وقيل: يقسط. # فصل # من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش ~~بالجاني فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره ms081 في الأصح ولو تصرف الوارث ~~ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن ~~إن لم يقض الدين فسخ ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ~~ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد التركة ~~ككسب ونتاج والله أعلم. # PageV01P119 ### | كتاب التفليس ### | مدخل # ... # كتاب التفليس # من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر ~~بالمؤجل وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال ~~فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله ~~فكذا في الأصح ولا يحجر بغير طلب فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا ~~فلا ويحجر بطلب المفلس في الأصح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على ~~حجره ليحذر ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن ~~الدين نفذ وإلا لغا والأظهر بطلانه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في ~~الأصح ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته ويصح ~~نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر ~~فالأظهر قبوله في حق الغرماء وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو ~~مطلقا لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية قبل في الأصح وله أن يرد بالعيب ما ~~كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده ~~بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين ~~متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم ~~الغرماء بالثمن. # PageV01P120 # فصل # يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ويقدم ما يخاف فساده ~~ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في ~~سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد ثم إن كان الدين غير ms082 جنس النقد ولم يرض ~~الغريم إلا بجنس حقه اشترى وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ولا ~~يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته ~~فيؤخره ليجتمع ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم شارك ~~بالحصة وقيل: تنقض القسمة ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف ~~فكدين ظهر وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن وفي قول بحاص ~~الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب ويباع ~~مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب ~~يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة ويترك له قوت ~~يوم القسمة لمن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه ~~لبقية الدين والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه وإذا ادعى أنه ~~معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين ~~في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في الأصح وتقبل ~~بينة الإعسار في الحال وشرط شاهده خبرة باطنه وليقل هو معسر ولا يمحض النفي ~~كقوله لا يملك شيئا وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى ~~يوسر والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا ~~غلب على ظنه إعساره شهد به. # PageV01P121 # فصل # من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع ~~واسترداد المبلغ والأصح أن خياره على الفور وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء ~~والإعتاق والبيع وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع وله شروط منها كون ~~الثمن حالا وأن يتعذر حصوله بالإفلاس فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو ~~هرب فلا فسخ في الأصح ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ ~~وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع ولا ms083 يمنع ~~التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو ~~البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وجناية المشتري كآفة في ~~الأصح فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف فلو كان ~~قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي ~~لباقي الثمن وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ولو زاد ~~المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها والمنفصلة كالثمرة والولد ~~للمشتري ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه ~~مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم وقيل: لا رجوع فإن كانت حاملا عند ~~الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد واستتار الثمر ~~بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع ~~ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها ~~وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن ~~يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس ~~والبناء للمفلس ولو كان # PageV01P122 # المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو ~~بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد ~~القيمة رجع ولا شيء للمفلس وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه ~~بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس ~~شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس ولو ~~اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ~~فيكون فاقدا للصبغ ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة ~~الثوب فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وإن زادت على ~~قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة. # PageV01P123 ### | باب الحجر # منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض ms084 للورثة والعبد لسيده ~~والمرتد للمسلمين ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر ~~فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة وحجر الصبي يرتفع ~~ببلوغه رشيدا والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى ووقت إمكانه ~~استكمال تسع سنين ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في ~~الأصح وتزيد المرأة حيضا وحبلا والرشد صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما ~~يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو ~~رميه في بحر أو إنفاقه في محرم والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير ~~والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ويختبر رشد الصبي # PageV01P123 # ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد ~~الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة ~~بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ويشترط تكرر ~~الاختبار مرتين أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل: بعده فعلى الأول الأصح أنه ~~لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي فلو بلغ غير ~~رشيد دام الحجر وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل: يشترط فك ~~القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل: يعود الحجر بلا إعادة ولو فسق لم ~~يحجر عليه في الأصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل: وليه في ~~الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل: القاضي ولا يصح من المحجور ~~عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه فلو اشترى أو ~~اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك ~~الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف ~~المالي في الأصح ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال ~~في الأظهر ويصح # بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان وحكمه في العبادة ~~كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته ms085 ~~لثقة ينفق عليه في طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته ~~المعهودة فللولي منعه والمذهب أنه كمحصر فيتحلل. # قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان ~~له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم. # فصل # ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح ويتصرف # PageV01P124 # الولي بالمصلحة يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره ~~إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع نسيئة ~~أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق ~~عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا ~~باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. # PageV01P125 ### | باب الصلح # هو قسمان أحدهما: يجري بين المتداعيين وهو نوعان. # أحدهما: صلح على إقرار فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح ~~تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض ~~إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين ~~المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح ~~صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح ~~بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض ~~العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح ~~أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه ~~فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ~~ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو ~~صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس ~~لغا # PageV01P125 # النوع الثاني: الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس ms086 المدعى وكذا إن ~~جرى على بعضه في الأصح وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في ~~الأصح. # القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في ~~الصلح وهو مقر لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان ~~منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على ~~انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح. # فصل # الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط ~~يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وإن كان ممر الفرسان والقوافل ~~فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم الصلح على ~~اشراع الجناح وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل: إن لم يضر جاز ~~وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا ~~الباقين وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره وهل الاستحقاق في ~~كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما ~~الثاني وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق وله فتحه إذا سمره في الأصح ومن ~~له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فإن كان أقرب إلى ~~رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وإن سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى ~~دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح وحيث ~~منع فتح الباب # PageV01P126 # فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص ~~به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في ~~الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء ~~عليه وكذا بعده في الأصح وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ~~ويغرم أرش نقصه وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء ~~عليها بعوض فإن أجر رأس ms087 الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه ~~أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة فإذا بنى ~~فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة ~~البناء وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه ~~طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في ~~البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما ~~وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة ~~بلا إذن وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي ~~وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة ~~لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال ~~لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه ~~المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو ~~انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ~~ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ولو تنازعها ~~جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله ~~اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة قضى له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا ~~جعل بينهما وإن حلف # PageV01P127 # أحدهما قضى له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علو وسفل ~~كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب ~~السفل. # PageV01P128 ### | باب الحوالة # يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح ولا تصح على من ~~لا دين عليه وقيل: تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم ~~في الأصح وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح والأصح صحة حوالة المكاتب ~~سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويشترط العلم بما يحال به ms088 وعليه قدرا ~~وصفة وفي قول تصح بابل الدية وعليها ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا ~~وأجلا وصحة وكسرا في الأصح ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال ~~عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه فإن تعذر بفلس ~~أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله ~~المحتال فلا رجوع له وقيل: له الرجوع إن شرط يساره ولو أحال المشتري بالثمن ~~فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على ~~المذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ~~ثبتت ببينة بطلت الحوالة وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ~~ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال ~~المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت ~~الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه وفي الصورة الثانية وجه وإن قال أحلتك ~~فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه. # PageV01P128 ### | باب الضمان # شرط الضامن الرشد وضمان محجور عليه بفلس كشرائه وضمان عبد بغير إذن سيده ~~باطل في الأصح ويصح بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه وإلا فالأصح ~~أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا ~~فبما يكسبه والأصح اشتراط معرفة المضمون له وأنه لا يشترط قبوله ورضاه ولا ~~يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرتفه في الأصح ويشترط في المضمون كونه ~~ثابتا وصحح القديم ضمان ما سيجب والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو ~~أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة ~~وكونه لازما لا كنجوم كتابه ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح وضمان ~~الجعل كالرهن به وكونه معلوما في الجديد والإبراء من المجهول باطل في ~~الجديد لا من إبل الدية ويصح ضمانها في الأصح ولو قال ضمنت مالك على زيد من ~~درهم إلى عشرة فالأصح صحته وأنه يكون ms089 ضامنا لعشرة. # قلت: الأصح لتسعة. والله أعلم. # فصل # المذهب صحة كفالة البدن فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره ~~ويشترط كونه مما يصح ضمانه والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص ~~وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ~~ليحضره فيشهد على صورته ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها ويبرأ ~~الكفيل # PageV01P129 # بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب وبأن يحضر المكفول به ويقول ~~سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره فإن غاب لم يلزم الكفيل ~~إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب فإن مضت ولم يحضره ~~حبس وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره والأصح أنه إذا مات ودفن ~~لا يطالب الكفيل بالمال وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن فات ~~التسليم بطلت وأنها لا تصح بغير رضا المكفول. # فصل # يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو ~~تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم ~~أو حميل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد والأصح أنه لا يجوز ~~تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز ~~وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما وأنه يصح ضمان المؤجل حالا وأنه لا ~~يلزمه التعجيل وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل والأصح أنه لا يصح بشرط ~~براءة الأصيل ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن ولا عكس ولو مات أحدهما حل عليه ~~دون الآخر إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ~~ضمن بإذنه والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب وللضامن الرجوع على الأصيل إن ~~وجد إذنه في الضمان والأداء وإن انتفى فيهما فلا وإن أذن في الضمان فقط رجع ~~في الأصح ولا عكس في الأصح ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب ~~قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما ms090 غرم ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا ~~إذن فلا رجوع وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا في الأصح والأصح ~~أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ~~إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين وكذا رجل ليحلف معه في الأصح فإن ~~لم يشهد فلا رجوع إن أدى # PageV01P130 # في غيبة الأصيل وكذبه وكذا إن صدقه في الأصح فإن صدقه المضمون له أو أدى ~~بحضرة الأصيل رجع على المذهب. # PageV01P131 ### | كتاب الشركة # هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما ~~كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها وشركة المفاوضة ~~ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه بأن يشترك ~~الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان ~~بينهما وهذه الأنواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيها لفظ يدل على ~~الإذن في التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح وفيهما أهلية ~~التوكيل والتوكل وتصح في كل مثلى دون المتقوم وقيل: تختص بالنقد المضروب ~~ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة ~~كصحاح ومكسرة هذا إذا اخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء ~~وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في ~~العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف ولا ~~يشترط تساوي قدر المالين والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد ويتسلط ~~كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن ~~فاحش ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن ولكل فسخه متى شاء وينعزلان عن ~~التصرف بفسخهما فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل ~~وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه والربح والخسران على قدر المالين ~~تساويا في العمل أو تفاوتا فإن شرطا خلافه فسد العقد فيرجع # PageV01P132 # كل على الآخر بأجرة عمله في ماله وتنفذ التصرفات ms091 والربح على قدر المالين ~~ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف فإن ادعا بسبب ~~ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي ~~وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق ~~المنكر واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري. # PageV01P133 ### | كتاب الوكالة # شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا ~~مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح ويصح توكيل الولي في حق الطفل ويستثنى ~~توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا ~~صبي ومجنون وكذا المرأة والمحرم في النكاح لكن الصحيح اعتماد قول صبي في ~~الإذن في دخول دار وإيصال هدية والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في ~~الإيجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من ~~سينكحه بطل في الأصح وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة أي الحج ~~وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان ولا في ~~الظهار في الأصح ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود ~~والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب وكذا في تملك المباحات ~~كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر لا في الإقرار في الأصح ويصح في ~~استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل وليكن ~~الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك ~~في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح وإن قال في ~~بيع موالي وعتق أرقائي صح وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب ~~بيان المحلة # PageV01P134 # والسكة لا قدر الثمن في الأصح ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في ~~كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال بع أو اعتق حصل ms092 الإذن ولا ~~يشترط القبول لفظا وقيل: يشترط وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ ومتى ~~عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان ~~في تعليقها ويجريان في تعليق العزل. # فصل # الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن ~~فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن ~~فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك وإن أطلق صح في الأصح وحمل على ~~المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه ~~البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض ~~الثمن فإن خالف ضمن وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا فإن اشتراه في الذمة ~~وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب وإن علمه فلا ~~في الأصح وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع في الأصح وإذا وقع ~~للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي ~~منه ما وكل فيه وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو ~~كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في ~~التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل بعزله ~~وانعزاله وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق في الأصح. # قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث ~~جوزنا # PageV01P135 # للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو وكل ~~أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم. # فصل # قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين وفي المكان وجه إذا لم ~~يتعلق به غرض وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي ~~ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها ms093 فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو ~~واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول ~~الملك فيهما للموكل ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل ~~وكذا عكسه في الأصح ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه ~~باطل ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل وإن سماه فقال: البائع ~~بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: ~~اشتريت له فالمذهب بطلانه ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ~~ولا ينعزل في الأصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في ~~الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل ~~دون الموكل وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل ~~وإلا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال ~~لا أعلمها وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون ~~الوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج ~~المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح ثم يرجع الوكيل ~~على الموكل. # PageV01P136 # قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم. # فصل # الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت ~~الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال ~~وفي قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل ~~وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح ~~وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في ~~الإخفاء ليس بعزل فإن تعمد ولا عوض انعزل وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن ~~قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق ~~الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة ms094 ~~وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان ~~والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ~~ووقع الشراء للوكيل وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه ~~وكذبه البائع في الأصح وإن صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب ~~للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ~~ويقول هو اشتريت لتحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل ~~صدق الموكل وفي قول الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه وكذا في ~~الرد وقيل: إن كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول ~~صدق الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قالت قبضت الثمن ~~وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على ~~المذهب ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه # PageV01P137 # والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة وقيم اليتيم وإذا ادعى ~~دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع ~~أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح وللغاصب ومن لا ~~يقبل قوله في الرد ذلك ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو ~~عين وصدقه فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته ولو ~~قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح. # قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم. # PageV01P138 ### | كتاب الإقرار # يصح من مطلق التصرف وإقرار الصبي والمجنون لاغ فإن ادعى البلوغ بالاحتلام ~~مع الإمكان صدق ولا يحلف وإن ادعاه بالسن طولب ببينة والسفيه والمغلس سبق ~~حكم إقرارهما ويقل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ولو أقر بيدن جناية لا توجب ~~عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على ~~السيد إن لم يكن مأذونا في التجارة ويقبل ms095 إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده ~~ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي وكذا الوارث على المذهب ولو أقر في ~~صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه ~~بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح ولا يصح إقرار مكره ويشترط في المقر ~~له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو فإن قال ~~بسببها لمالكها وجب ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه وإن أسنده إلى ~~جهة لا تمكن في حقه فلغو وإن أطلق صح في الأظهر وإذا كذب المقر له المقر ~~ترك المال في يده في الأصح فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله ~~في الأصح. # فصل # قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين ولو ~~قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في ~~كيسك فليس بإقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو ~~أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار ولو قال ~~أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار # PageV01P139 # وفي نعم وجه ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو ~~أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار في الأصح # فصل # يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر فلو قال داري أو ثوبي أو ديني ~~الذي على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به ~~فأول كلامه إقرار وآخره لغو وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار ~~للمقر له فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل يمقتضى الإقرار فلو أقر بحرية ~~عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه ~~افتداء وإن قال أعتقه ms096 فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت ~~فيه الخياران للبائع فقط ويصح الإقرار بالمجهول فإذا قال له على شيء قبل ~~تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة ~~أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح ولا يقبل بما لا يقتني ~~كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو ~~كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بالمستولدة في الأصح لا بكلب وجلد ~~ميتة وقوله له كذا كقوله شيء وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر ولو ~~قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو ~~جره لزمه درهم والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب # PageV01P140 # وجب درهمان وأنه لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال ولو ~~قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما ~~فالجميع دراهم على الصحيح ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن ~~كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنعه إن فصله عن ~~الإقرار وإن كانت ناقصة قبل إن وصله وكذا إن فصله في النص والتفسير ~~بالمغشوشة كهو بالناقصة ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في ~~الأصح وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة ~~وإلا فدرهم. # فصل # قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف ~~أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة ~~على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال في ميراث أبي ~~ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة ولو قال ~~له علي درهم درهم لزمه درهم فإن ms097 قال ودرهم لزمه درهمان ولو قال له درهم ~~ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث: فإن أراد به تأكيد الثاني ~~لم يجب به شيء وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى تأكيد الأول أو ~~أطلق في الأصح ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع # PageV01P141 # فالصحيح أنه يحبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول ~~المقرفي نفيه ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط وإن ~~اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما ~~إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ولو ~~قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر ولو ~~قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا ولو قال ~~له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب ولو قال ألف لا يلزم لزمه ~~ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر ~~له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه فإن كان قال في ذمتي أو ~~دينا صدق المقر له على المذهب # قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف ~~بعد الإقرار ودعوى الرد وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة ~~والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا ~~وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبرىء ولو ~~قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد ~~والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار ويصح الاستثناء إن اتصل ولم ~~يستغرق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير ~~الجنس كألف إلا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف ومن المعين ms098 كهذه الدار له ~~إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ. # قلت: ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه فإن ~~ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح. والله أعلم. # PageV01P142 # فصل # أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن ~~يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق فإن كان ~~بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة وإن استحلق صغيرا ثبت فلو بلغ وكذبه لم يبطل ~~في الأصح ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح ويرثه ولو استلحق ~~اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى ~~ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر وكذا لو ~~قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي ثبت الإستيلاد فإن كانت ~~فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ~~واستلحاق السيد باطل وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي ثبت نسبه ~~من الملحق به بالشروط السابقة ويشترط كون الملحق به ميتا ولا يشترط أن لا ~~يكون نفاه في الأصح ويشترط كون المقر وارثا حائزا والأصح أن المستلحق لا ~~يرث ولا يشارك المقر في حصته وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار وأنه ~~لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب وأنه ~~لو أقر ابن حائز بأخوة مجهولة فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت ~~أيضا نسب المجهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن ~~للميت ثبت النسب ولا إرث # PageV01P143 ### | كتاب العارية # شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح ~~وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه ~~وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ويكره إعارة عبد مسلم لكافر والأصح ~~اشتراط ms099 لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولو قال أعرتكه ~~لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل ومؤنة الرد على ~~المستعير فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط والأصح أنه لا يضمن ما ~~ينمحق أو ينسحق باستعمال والثالث: يضمن المنمحق والمستعير من مستأجر لا ~~يضمن في الأصح ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها ~~إليه ليروضها فلا ضمان وله الانتفاع بحسب الإذن فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ~~ومثلها إن لم ينهه أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة ولو أطلق الزراعة صح في ~~الأصح ويزرع إن شاء وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس والصحيح ~~أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل ~~يشترط تعيين نوع المنفعة. # PageV01P144 # فصل # لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر ~~المدفون وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع ~~مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في ~~الأصح # قلت: الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار ~~بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص قيل: أو يتملكه بقيمته فإن لم ~~يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة وكذا إن لم يبذلها في الأصح ثم ~~قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه يعرض عنهما حتى ~~يختارا شيئا وللمعير دخولها والانتفاع بها ولا يدخلها المستعير بغير إذن ~~للتفرج ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه وقيل: ليس للمستعير ~~بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع ~~وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ~~وأن له الأجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا ~~ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت ms100 فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على ~~قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك ~~الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل ~~غصبت مني فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن ~~بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فإن كان ما يدعيه المالك ~~أكثر حلف للزيادة. # PageV01P145 ### | كتاب الغصب # هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب ~~وإن لم ينقل ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل ~~فغاصب وفي الثانية وجه واه ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار ~~فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وإن كان ~~ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب ~~الدار وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه ~~ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح ~~وخرج ما فيه ضمن وإن سقط بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه ~~فطار ضمن وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم ~~طار فلا والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ثم ~~إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده ~~في أصلها يد ضمان كالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب ~~ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا وإن حمله الغاصب ~~عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر وعلى هذا لو قدمه ~~لمالكه فأكله برىء الغاصب. # PageV01P146 # فصل # تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية وأبعاضه التي لا يتقدر ~~أرشها من الحر بما نقص من قيمته وكذا المقدرة إن تلفت وإن ms101 أتلفت فكذا في ~~القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده ~~نصف قيمته وسائر الحيوان بالقيمة وغيره مثلى ومتقوم والأصح أن المثلى ما ~~حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن ~~وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فإن تعذر ~~فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل ولو نقل ~~المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في ~~الحال فإذا رده ردها فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي ~~البلدين شاء فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو ظفر بالغاصب في ~~غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل ~~وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف وأما المتقوم فيضمن بأقصى ~~قيمه من الغصب إلى التلف وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف فإن جنى وتلف ~~بسراية فالواجب الأقصى أيضا ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر ~~شربها أو بيعها وترد عليه إن بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم ~~والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء والأصح أنها لا تكسر الكسر ~~الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد ~~لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ~~بالتفويت والفوات في يد عادية ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت وكذا منفعة ~~بدن الحر في الأصح وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة وكذا ~~لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح. # PageV01P147 # فصل # ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فإذا حلف غرمه ~~المالك في الأصح ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو ~~في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح ~~ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه ms102 شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص ~~درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى ~~القيم. # قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو ~~أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم ولو حدث ~~نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف وفي قول يرده مع أرش ~~النقص ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته ~~والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه ~~المالك ثم يرجع المالك على الغاصب ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية ~~رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها ~~أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت وللناقل الرد وإن ~~لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح ويقاس ~~بما ذكرنا حفر البئر وطمها إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش ~~لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة وإن بقي نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا ~~ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح وإن نقصت # PageV01P148 # القيمة فقط لزمه الأرش وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان ~~نقص القيمة أكثر والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله وإن تذكر صنعة ~~نسيها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا ولو غصب عصيرا ~~فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص ~~قيمة ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب ~~منه # فصل # زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها وللمالك ~~تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف ~~القلع وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح ms103 وإن لم يمكن فإن ~~لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه الأرش وإن زادت اشتركا فيه ~~ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق فإن تعذر فالمذهب أنه ~~كالتالف فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب خشبة وبنى ~~عليها أخرجت ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ~~ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد وإن جهل فلا حد وفي الحالين يجب المهر ~~إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح وعليها الحد إن علمت ووطء المشتري من ~~الغاصب كوطئه في الحد والمهر فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر وإن ~~أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب وإن جهل فحر نسيب # PageV01P149 # وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب ولو تلف المغصوب ~~عند المشتري وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ولا يرجع بغرم ~~منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه ~~إذا نقض في الأصح وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به ~~على المشتري وما لا فيرجع. # قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم. # PageV01P150 ### | كتاب الشفعة # لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا وكذا ثمر لم يؤبر ~~في الأصح ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك وكذا مشترك في الأصح وكل ~~ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح ولا شفعة ~~إلا لشريك ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها ~~في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا ~~فلا وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ~~ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط في البيع الخيار ~~لهما أو للبائع لم ms104 يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وإن شرط للمشتري وحده ~~فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا ولو وجد المشتري بالشقص ~~عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة ~~الشفيع ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان ~~للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ولا ~~يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري ويشترط ~~لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى ~~المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص وإما رضا ~~المشتري # PageV01P151 # بكون العوض في ذمته وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ~~فيملك به في الأصح ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب. # فصل # إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل: يوم ~~استقراره بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في ~~الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ~~ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ ~~فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم ~~وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح وإذا ظهر الثمن مستحقا ~~فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإن دفع الشفيع مستحقا لم ~~تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف ~~وإجارة صحيح وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويتخير فيما فيه شفعة ~~كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول ولو اختلف المشتري ~~والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا ~~فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم ~~يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك في ms105 يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه ~~خلاف سبق في الإقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي ~~قول على الرؤس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة ~~في النصف # PageV01P152 # الأول للشريك القديم والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري ~~الأول في النصف الثاني وإلا فلا والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ~~ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته وأن الواحد ~~إذا أسقط بعض حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا ~~حضر الغائب شاركه والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ولو اشتريا ~~شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ ~~حصة أحد البائعين في الأصح والأظهر أن الشفعة على الفور فإذا علم الشفيع ~~بالبيع فليبادر على العادة فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا ~~من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه منهما ~~بطل حقه في الأظهر فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام ولو أخر ~~وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان وكذا ثقة في الأصح ويعذر أن ~~أخبره من لا يقبل خبره ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه ~~وإن بان بأكثر بطل ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم ~~يبطل وفي الدعاء وجه ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها # PageV01P153 ### | كتاب القراض # القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك ويشترط لصحته ~~كون المال دراهم أو دنانير خالصا فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ~~ومعلوما معينا وقيل: يجوز على إحدى الصرتين ومسلما إلى العامل فلا يجوز شرط ~~كون المال في يد المالك ولا عمله معه ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على ~~الصحيح ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه ليشتري ~~حنطة فيطحن ms106 ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض ولا يجوز أن يشترط عليه ~~شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص ولا يشترط بيان مدة القرض ~~فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح ~~ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك ~~فقراض فاسد وقيل: قراض صحيح وإن اقل كله لي فقراض فاسد وقيل: إبضاع وكونه ~~معلوما بالجزئية فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد أو بيننا فالأصح ~~الصحة ويكون نصفين ولو قال لي النصف فسد في الأصح وإن قال لك النصف صح على ~~الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد. # PageV01P154 # فصل # يشترط إيجاب وقبول وقيل: يكفي القبول بالفعل وشرطهما كوكيل وموكل ولو ~~قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح وبغير ~~أذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد ~~فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل: هو للثاني وإن ~~اشترى بعين مال القراض فباطل ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا ~~والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال وإذا فسد القراض ~~نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال ~~قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ~~ولا نسيئة بلا إذن وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة فإن اقتضت ~~الإمساك فلا في الأصح وللمالك الرد فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل ~~المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير ~~إذنه وكذا زوجه في الأصح ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في ~~الذمة ولا يسافر بالمال بلا إذن ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في ~~الأظهر وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة ~~الثقيل: ة ونحوه وما لا يلزمه له ms107 الاستئجار عليه والأظهر أن العامل يملك ~~حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ~~الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك وقيل: مال قراض والنقص الحاصل ~~بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو ~~سرقة بعد تصرف العامل في الأصح وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح. # PageV01P155 # فصل # لكل فسخه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ ويلزم العامل ~~الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا وقيل: لا يلزمه ~~التنضيض إن لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس ~~المال إلى الباقي وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله ~~رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد ~~سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال وإن استرد ~~بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد ~~لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع ~~العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ويصدق العامل بيمينه ~~في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن ~~شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد في الأصح ولو ~~اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل. # PageV01P156 ### | كتاب المساقاة # تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها ~~القديم في سائر الأشجار المثمرة ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما ~~يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من ~~المالك فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل ~~بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة والأصح انه ~~يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة وإن كثير البياض كقليله وأنه ~~لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ms108 وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا ~~للمساقاة فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ~~ودوابه وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع ~~له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ~~ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض. # PageV01P157 # فصل # يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية ~~كالقراض والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح ولو ساقاه ~~على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من ~~الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا وقيل: أن ~~تعارض الاحتمالان صح وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ~~ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها وأن ينفرد بالعمل ~~وباليد في الحديقة ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ولا يجوز ~~التوقيت بإدراك الثمر في الأصح وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته ~~إليك لتتعهده ويشترط القبول دون تفصيل الأعمال ويحمل المطلق في كل ناحية ~~على العرف الغالب وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما ~~يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح ~~وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه ~~في الأصح وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر ~~جديد فعلى المالك والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك ~~متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه وإن لم يقدر ~~على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ولو مات وخلف تركه أتم ~~الوارث العمل منها له أن يتم العمل بنفسه أو بماله ولو ثبتت خيانة عامل ضم ~~إليه مشرف فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل ~~على المساقي أجره المثل. # PageV01P158 ### | كتاب الإجارة # شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك ms109 هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا ~~فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ~~ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو ~~شخص معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ~~ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين وقيل: ذمة ويشترط في إجارة الذمة ~~تسليم الأجرة في المجلس وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ويجوز فيها التعجيل ~~والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ~~ويشترط كون الأجرة معلولة فلا تصح بالعمارة والعلف ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ~~ببعض الدقيق أو بالنخالة ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على ~~الصحيح وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن ~~روجت السلعة وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح وكون المؤجر ~~قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للفحظ وأرض للزراعة لا ~~ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد ويجوز أن كان لها ماء دائم وكذا إن ~~كفاها # PageV01P159 # المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح والامتناع ~~الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ولا حائض لخدمة مسجد وكذا ~~منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح ويجوز تأجيل المنفعة في ~~إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا ولا يجوز إجارة عين ~~لمنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في ~~الأصح ويجوز كراء العقب في الأصح وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق ~~أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان. # فصل # يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة ~~إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح ~~في الأصح وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور وفي البناء يبين الموضع ~~والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر ms110 بالعمل وإذا صلحت الأرض لبناء ~~وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في ~~الأصح ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت ~~فاغرس في الأرض ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف ~~تام وقيل: لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان ~~له ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق ~~ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع ~~الغائب وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ويشترط فيهما ~~بيان قدر # PageV01P160 # السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها ويجب في ~~الإيجار للحمل أن يعرف المحمول فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف وإن ~~غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن ~~يكون المحمول زجاجا ونحوه. # فصل # لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا الحج وتفرقة زكاة ~~وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ولحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط ~~والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه ~~وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ولو استأجر ~~لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة والأصح أنه ~~لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال. # قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان ~~وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم. # فصل # يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري وعمارتها على المؤجر فإن بادر وأصلحها ~~وإلا فللمكتري الخيار وكسح الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار عن ~~ثلج وكناسه على المكتري وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام ~~وثفر وبرة وخطام وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها والأصح في ~~السرج اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر في إجارة ms111 الذمة وعلى المكتري في ~~إجارة العين وعلى المؤجر في # PageV01P161 # إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله ~~بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وليس عليه في إجارة العين إلا ~~التخلية بين المكتري والدابة وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار ~~بعيبها ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال والطعام المحمول ليؤكل ~~يبدل إذا أكل في الأظهر. # فصل # يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وفي قول لا يزاد على سنة وفي ~~قوله ثلاثين وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله ولا ~~يسكن حدادا ولا قصارا وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفي ~~به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح ويد المكتري على ~~الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح ولو ربط دابة ~~اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها اصطبل في ~~وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب ~~استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو ~~أحضره منزله وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال والثالث: يضمن المشترك وهو من ~~التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ودفع ثوبا ~~إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل: له ~~وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى المستأجر ~~بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو ~~قصارا ضمن العين وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو ~~عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه ولو # PageV01P162 # اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ~~ضمنها إن لم يكن صاحبها معها فإن كان ضمن قسطا للزيادة وفي قول نصف القيمة ~~ولو سلم ms112 المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب ~~ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت ولو أعطاه ثوبا ~~ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق ~~المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص. # فصل # لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر ولو ~~استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من ~~الأجرة وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل لا الماضي في ~~الأظهر فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف ولو ~~أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن ~~فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي وإنها تنفسخ بانهدام ~~الدار لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار وغصب الدابة وإباق ~~العبد تثبت الخيار ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ~~ليمونها من مال الجمال فإن لم يجد له مالا اقترض عليه فإن وثق بالمكتري ~~دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمكتري ~~في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار ~~وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع وكذا لو اكترى لركوب ~~إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير # PageV01P163 # إليه وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة وتستقر في ~~الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة ولو أكرى عينا ~~مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم ~~يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ ولو أجر عبده ثم أعتقه ~~فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة وأنه لا خيار للعبد والأظهر أنه لا يرجع على ~~سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في ~~الأصح ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا ms113 تنفسخ. # PageV01P164 ### | كتاب إحياء الموات # الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء ~~وليس هو لذمي وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم إن كانت مما لا ~~يذبون المسلمين عنها وما كان معمورا فلمالكه إن لم يعرف والعمارة إسلامية ~~فمال ضائع وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالأحياء ولا يملك بالأحياء ~~حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع فحريم القرية النادي ~~ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر في الموات موقف ~~النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات ~~مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه ~~نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل ~~واحد في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره ~~المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط ~~واحكم الجدران ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح. # قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم ويختلف الأحياء بحسب الغرض فإن أراد ~~مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه أو زريبة ~~دواب # PageV01P165 # فتحويط لا سقف وفي الباب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض ~~وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في الأصح أو بستانا فجمع ~~التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب ومن ~~شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر ~~وهو أحق به لكن الأصح أنه لا يصح بيعه وأنه لو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة ~~التحجر قال له السلطان أحي أو أترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولو أقطعه ~~الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء ~~وقدرا يقدر عليه وكذا التحجر والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم ~~جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة وإن له ms114 نقض حماه للحاجة ولا يحمي لنفسه. # فصل # منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم ~~يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام وله تظليل مقعده ببارية وغيرها ولو ~~سبق إليه اثنان أقرع وقيل: يقدم لإمام برأيه ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه ~~تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود لم يبطل إلا أن ~~تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ومن ألف من المسجد موضعا ~~يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع المعاملة ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به ~~في غيرها فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح ~~وإن لم يترك إزاره ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو ~~صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. # PageV01P166 # فصل # المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار ~~رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع فإن ضاق نيله قدم ~~السابق بقدر حاجته فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه ولو جاءآ معا أقرع في الأصح ~~والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك ~~بالحفر والعمل في الأظهر ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه والمياه ~~المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فإن أراد قوم سقي ~~أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين ~~فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء في ~~إناء ملك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل ~~والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه ~~بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح والقناة المشتركة يقسم ~~ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ~~ولهم القسمة مهايأة. ms115 # PageV01P167 ### | كتاب الوقف # شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع والموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم ~~وريحان ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة ولا وقف حر نفسه ~~وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح ولو وقف بناء أو غراسا في أرض ~~مستأجرة لهما فالأصح جوازه فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان ~~تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف ~~على سيده ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل: هو وقف على مالكها ويصح على ~~ذمي لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس ~~فباطل أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر ~~فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح ولا يصح إلا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو ~~أرضى هو موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح ولو قال تصدقت ~~بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح وقوله ~~تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي والأصح أن ~~قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا ~~وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟ ~~ولو قال: وقفت # PageV01P168 # هذا سنة فباطل ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد ~~فالأظهر صحة الوقف فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه ~~أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته ~~على من سيولد لي فالمذهب بطلانه أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم ~~الفقراء فالمذهب صحته ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه ولا يجوز تعليقه ~~كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح والأصح أنه ~~إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه ~~لطائفة كالشافعية ms116 اختص كالمدرسة والرباط ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات ~~أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر. # فصل # قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ~~ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ~~ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول ~~فهو للترتيب ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح ويدخل ~~أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن ~~يقول على من ينتسب إلي منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما ~~وقيل: يبطل والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي ~~أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف بواو كقوله ~~على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم. # PageV01P169 # فصل # الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص ~~لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها ~~بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبين وكذا ~~الولد في الأصح والثاني يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها وله مهر ~~الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح والمذهب أنه لا يملك ~~قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه فإن تعذر ~~فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا ~~وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه ~~إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ~~بحال. # فصل # إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي على المذهب ~~وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف ووظيفته العمارة ~~والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ~~وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشترط نظره حال الوقف ms117 وإذا أجر ~~الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في ~~الأصح. # PageV01P170 ### | كتاب الهبة # التمليك بلا عوض هبة فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة فإن نقله إلى ~~مكان الموهوب له إكراما له فهدية وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا ولا يشترطان ~~في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ولو قال أعمرتك ~~هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ~~ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي ~~أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد ~~والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي ~~حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح ولا يملك موهوب ~~إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه ~~وقيل: ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر ~~والأنثى وقيل: كقسمة الإرث وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على ~~المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا ~~برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها وكذا الإجارة على ~~المذهب ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح ولو زاد رجع فيه بزيادته ~~المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته ~~إلى ملكي أو نقضت الهبة لا يبيعه ووقفه # PageV01P171 # وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي ~~الثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه في الأظهر ~~ولنظيره على المذهب فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح فإن لم يثبه فله ~~الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح ~~أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده ~~كقوصرة تمر فهو هدية ms118 أيضا وإلا فلا ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه ~~إن اقتضته العادة. # PageV01P172 ### | كتاب اللقظة # يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل: يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز ~~في الأصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط وأنه يصح ~~التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ~~ويوضع عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الولي لقطة ~~الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ~~إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والأظهر بطلان التقاط العبد ولا ~~يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا. # قلت: المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده ~~فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر وكذا حكم سائر النادر من الإكساب ~~والمؤن إلا أرش الجناية والله أعلم. # فصل # الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب ~~وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في ~~الأصح ويحرم التقاطه # PageV01P173 # لتملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة ~~يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه ~~وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه ~~فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح ويجوز أن ~~يلتقط عبدا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء ~~باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل: إن وجده في ~~عمران وجب البيع وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه ~~بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ ~~لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب ~~الأكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في ~~الأصح ms119 وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب ~~وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في ~~الأصح ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في الأسواق ~~وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل ~~يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح. # قلت: الأصح تكفي. والله أعلم. # فصل # ويذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي ~~من بيت المال أو يقترض على المالك وإن أخذ لتملك لزمته وقيل: إن لم يتملك ~~فعلى المالك والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه ~~غالبا. # PageV01P174 # فصل # إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل: تكفي النية وقيل: ~~يملك بمضي السنة فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وإن أرادها ~~المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح وإن تلفت غرم ~~مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح ~~وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز ~~الدفع إليه ولا يجب على المذهب فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه فإن ~~تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه. # قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا. والله ~~أعلم. # PageV01P175 ### | كتاب اللقيط # التقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإشهاد عليه في الأصح وإنما تثبت ولاية ~~الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه ~~فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق ~~أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم ~~عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ~~وإن التقطاه معا وهما أهل ms120 فالأصح انه يقدم غني على فقير وعدل على مستور فإن ~~استويا أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية والأصح أن له ~~نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده وإن وجد ~~ببادية فله نقله إلى بلد وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده ~~وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته في ماله العام كوقف على ~~اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في ~~جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته وإن وجد في دار فهي ~~له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح فإن لم ~~يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن قام المسلمون ~~بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ولا ينفق ~~عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا. # PageV01P176 # فصل # إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد ~~كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط وإن وجد بدار ~~كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح ومن حكم ~~بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وإن اقتصر على ~~الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا ~~تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو ~~مسلم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم ~~بإسلامه فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم ~~طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم ~~بإسلامه في الأصح ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. # فصل # إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه وإن أقر به لشخص ~~فصدقه قبل ms121 إن لم يسبق إقراره بحرية والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف ~~يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة ~~لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى ~~منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا إن ادعاه الملتقط في ~~الأظهر ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها ~~إلى الالتقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ~~ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي ~~قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن # PageV01P177 # استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وإن استلحقته امرأة لم يلحقها ~~في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فإن لم تكن بينة عرض على ~~القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه ~~بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ولو أقام بينتين ~~متعارضتين سقطتا في الأظهر. # PageV01P178 ### | كتاب الجعالة # هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم فلو ~~عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد ~~فله كذا استحقه الراد على الأجنبي وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا ~~وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه ~~وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال ~~من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا ~~فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في ~~الجعل ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد ms122 إعانته فله كل ~~الجعل وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما ~~الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء ~~له وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح وللمالك أن يزيد ~~وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات ~~الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل وإذا رده فليس له حبسه لقبض ~~الجعل ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فإن اختلفا في قدر ~~الجعل تحالفا. # PageV01P179 ### | كتاب الفرائض # يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ~~ثم يقسم الباقي بين الورقة. # قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات ~~المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم. # وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس ~~والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب ~~الثلاثة والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه ~~وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ~~ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة ~~والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط أو كل النساء ~~فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من ~~الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب ~~أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى ~~المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما ~~فضل عن # PageV01P180 # فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين ~~من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات ~~وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام ~~والعمات والأخوال والخالات ms123 والمدلون بهم. # فصل # الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ~~ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات والربع فرض ~~زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها مع ~~أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين ~~أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة ~~والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض ~~سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من ~~إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ~~وللواحد من ولد الأم. # فصل # الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ~~ابن أقرب # PageV01P181 # منه، والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت والأخ لأبوين يحجبه الأب ~~والابن وابن الابن ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد وولد ~~وولد ابن وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ~~ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب ~~ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب ولأب ~~يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة ~~لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة ~~للأم لا يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب ~~البعدى منها والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب ~~والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر والأخت من ~~الجهات كالأخ والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة ~~كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. # فصل # الابن يستغرق المال وكذا ms124 البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ~~ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن إذا ~~انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب ~~أولاد الابن وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور ~~أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس وإن كان ~~للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو # PageV01P182 # الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن ~~وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر ~~المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها ~~شيء من الثلثين. # فصل # الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ~~ولد ابن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما ~~بالعصوبة وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في ~~مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة والجد كالأب إلا ~~أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب ~~يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من ~~الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد وللجدة السدس وكذا الجدات ويرث منهن ~~أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب ~~الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث ~~أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا. # فصل # الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا إن كانوا لأب ~~إلا في المشركة وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدى الأم في ~~الثلث ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب ~~وأولاد ابنه إلا أن ms125 بنات الابن # PageV01P183 # يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت لا يعصبها إلا أخوها وللواحد من ~~الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم ~~والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة فتسقط أخت ~~لأبوين مع البنت والأخوات لأب وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه ~~اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ولا يرثون ~~مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة والعم لأبوين ولأب كأخ من ~~الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب والعصبة من ~~ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض. # فصل # من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو ~~امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته وترتيبهم ~~كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فإن ~~لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا ~~معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. # فصل # اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر ~~من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإن أخذ الثلث فالباقي لهم وإن كان فله الأكثر ~~من سدس التركة # PageV01P184 # وثلث الباقي والمقاسمة وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ~~ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال وقد يبقى سدس ~~كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد ~~إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد ~~الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم ~~وسقط أولاد الأب وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين ~~ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع ~~أخوات كأخ فلا يفرض ms126 لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين ~~أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد ~~والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان. # فصل # لا يتوارث مسلم وكافر ولا يرث مرتد ولا يورث ويرث الكافر الكافر وإن ~~اختلفت ملتهما لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ولا يرث من فيه رق ~~والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل وقيل: إن لم يضمن ورث ولو مات ~~متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل ~~لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو ~~تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم ~~يعطي ماله من يرث وقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته # PageV01P185 # وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في ~~حقه وحق غيره فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه إن ~~لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال وإن كان من لا يحجبه ~~وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان ~~عائلان وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون ~~اليقين. # والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك وإلا فيعمل باليقين ~~في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ~~كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما. # قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة وقيل: ~~بهما. والله أعلم. # ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما ~~أخ لأم فله السدس والباقي بينهما فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي ~~بينهما سواء وقيل: يختص به الأخ ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط ~~والقوة ms127 بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت ~~هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا والثاني كأم في أخت ~~لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا والثالث: كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت ~~الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته. # PageV01P186 # فصل # إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا وإن ~~اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسألة وإن ~~كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر فمخرج ~~النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وإن كان ~~فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث ~~وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصول ~~أربعة وعشرون وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع الأصل اثنا ~~عشر فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ~~والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة ~~كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم ~~وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام والأربعة ~~والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وإذا تماثل العددان فذاك وإن ~~اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة ~~وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف وإن لم ~~يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة والمتداخلان متوافقان ولا عكس. # فرع: إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وإن انكسرت على صنف # PageV01P187 # قوبلت بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت وإن توافقا ~~ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف ~~بعدده فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب ~~أحدهما ms128 في أصل المسألة بعولها وإن تداخلا ضرب أكثرهما وإن توافقا ضرب وفق ~~أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم ~~الحاصل في المسألة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف ~~وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ ~~المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم ~~تقسمه على عدد الصنف. # فرع: مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين ~~وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين ~~كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وإن لم ينحصر إرثه في ~~الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ~~ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك وإلا فإن كان ~~بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا ~~منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شيء من ~~الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته ~~أو نصيبه وفق. # PageV01P188 ### | كتاب الوصايا # تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لا ~~مجنون ولا مغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق وقيل: إن عتق ~~ثم مات صحت وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو ~~لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده ~~عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج ~~أو سيد لم يستحق فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو ~~لدونه استحق في الأظهر وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فغن عتق قبل ~~موت الموصي فله وإن عتق بعد موته ثم ms129 قبل بنى على أن الوصية بم تملك وإن وصى ~~لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها ~~وتصح لعمارة مسجد وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي ~~وكذا حربي ومرتد في الأصح وقاتل في الأظهر ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي ~~الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي والعبرة في كونه وارثا بيوم ~~الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى ~~الإجازة في الأصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ~~وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح وبأحد عبديه وبنجاسة يحل ~~الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب من كلابه # PageV01P189 # أعطى أحدها فإن لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ~~ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل ~~يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني ولو أوصى بطبل اللهو لغت ~~إلا إن صلح لحرب أو حجيج. # فصل # ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة ~~وإن أجاز فإجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر ~~المال يوم الموت وقيل: يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت ~~وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت ~~وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة ~~وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت دفعة ~~واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وإن اختلف ~~وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط وإن كان قسط وفي قول يقدم ولو كان له ~~عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض ~~موته عتق وإلا أقرع ولو أوصى بعين ms130 حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع ~~كلها إليه في الحال والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا. # PageV01P190 # فصل # إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فإن برأ نفذ وإن ظنناه ~~غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف ولو شككنا في كونه مخوفا ~~لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم ~~وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ~~ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع والمذهب أنه يلحق بالمخوف ~~أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو ~~رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم ~~تنفصل المشيمة. # وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو ~~هوله بعد موتي فلو اقتصر على هوله فإقرار إلا أن يقول هوله من مالي فيكون ~~وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ~~بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ولا ~~يشترط بعد موته لفور فإن مات الموصي له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل ~~يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت ~~وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث: وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا ~~بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في ~~قبوله ورده. # فصل # أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر ~~في الأصح لا سخلة وعناق في الأصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت ~~وإن قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب لا ~~أحدهما لآخر والأصح # PageV01P191 # تناول بعير ناقة لا بقرة ثورا والثور للذكر والمذهب حمل الدابة على فرس ~~وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها ms131 وقيل: إن أوصى ~~باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل ~~موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن ~~فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء ~~فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما أو ~~بحي وميت فكله للحي في الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا ~~فولدتهما لغت ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ~~ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى لجيرانه فلا ربعين ~~دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرى ~~وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند الأكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين ~~وعكسه ولو جمعهما شكر نصفين وأقل كل صنف ثلاث وله التفضيل أو لزيد والفقراء ~~فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير ~~منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة أولا قارب زيد دخل كل ~~قرابة وإن بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في ~~الأصح والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب ~~أقاربه الأصل والفرع والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ~~ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن ~~الابن ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح. # PageV01P192 # فصل # تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه ~~المعتادة وكذا مهرها في الأصح لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ~~ورقبته للوارث وله إعتاقه وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة وكذا أبدا في ~~الأصح وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له ~~دون غيره وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن ms132 أوصى بمنفعته أبدا وإن ~~أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث ~~وتصح بحج تطوع في الأظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن ~~الميقات في الأصح وحجة الإسلام من رأس المال فإن أوصى بها من رأس المال أو ~~الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل: من الثلث ويحج من ~~الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح ويؤدي الوارث عنه ~~الواجب المال في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والأصح أنه يعتق أيضا ~~وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام ~~أو كسوة لا إعتاق في الأصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي. # فصل # له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت ~~فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض ~~وكذا دونه في الأصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في ~~الأصح وخلط حنطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع ~~أو بمثلها فلا وكذا باردأ # PageV01P193 # في الأصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب ~~قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع. # فصل # يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال وشرط ~~الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح ~~جواز وصية ذمي إلى ذمي ولا يضر العمي في الأصح ولا تشترط الذكورة وأم ~~الأطفال أول من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الأصح لا الإمام ~~الأعظم ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف ويشترط في ~~أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه ~~جاز في الأظهر ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو ~~قدم ms133 فهو الوصي جاز ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية ولا الإيصاء ~~بتزويج طفل وبنت. # ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق ويشترط ~~بيان ما يوصى فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا والقبول ولا يصح في حياته ~~في الأصح ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به وللموصى والوصي ~~العزل متى شاء وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي أو في دفع ~~إليه بعد البلوغ صدق الولد. # PageV01P194 ### | كتاب الوديعة # من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فإن وثق ~~استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو ~~استحفظتك أو أنبتك في حفظه والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ~~ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن ولو أودع صبيا مالا فتلف ~~عنده لم يضمن وإن أتلفه ضمن في الأصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت ~~المودع أو المودع وجنونه وإغمائه ولهما الاسترداد والرد كل وقت وأصلها ~~الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن. # وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن ~~يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة وإذا أراد سفرا فليرد إلى ~~المالك أو وكيله فإن فقدهما فالقاضي فإن فقده فأمين فإن دفنها بموضع وسافر ~~ضمن فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح ولو سافر بها ضمن إلا ~~إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق والحريق والغارة في ~~البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها ~~إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فإن لم يفعل ضمن إلا ~~إذا لم يتمكن بأن مات فجأة ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها ~~في # PageV01P195 # الحرز ضمن وإلا فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها ms134 ~~ضمن فان نهاه عنه فلا على الصحيح وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا ~~فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في ~~الأصح وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها ~~عند حاجتها ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن فلو ~~قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وإن تلف بغيره ~~فلا على الصحيح وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ولو قال: اربط ~~الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ~~ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن ~~وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه ~~وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها ~~غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ~~ويحرزها فيه فإن أخر بلا عذر ضمن ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز ~~مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها ~~إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم يرجع على الظالم ومنها أن ينتفع بها بأن ~~يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ولو نوى ~~الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط ~~دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك ~~الخيانة لم يبرأ فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح ومتى طلبها ~~المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها فإن أخر بلا عذر ضمن وإن ادعى تلفها ~~ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق # PageV01P196 # بيمينه، وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وإن عرف ~~دون عمومه صدق بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على ms135 التلف به وإن ادعى ~~ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع ~~الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ~~ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن. # PageV01P197 ### | كتاب قسم الفيء والغنيمة # الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما ~~جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة لخمسة ~~أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم والثاني بنو ~~هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث والثالث: ~~اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع: والخامس ~~المساكين وابن السبيل ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة وقيل: يخص بالحاصل في ~~كل ناحية من فهيا منهم وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة وهم الأجناد ~~المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث ~~عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في ثبات الاسم ~~والإعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد ~~شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان ~~أعمى ولازمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى ~~فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي وكذا زوجته وأولاده إذا # PageV01P198 # مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا فإن فضلت الأخماس ~~الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن ~~يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره ~~فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك. # فصل # الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب ~~القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ~~ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة ms136 مشدودة على ~~الفرس على المذهب وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب فلو ~~رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا ~~سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه وكذا ~~لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ولا يخمس السلب على المشهور وبعد ~~السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء ~~يقسم كما سبق. # والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في ~~هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها ~~الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره والأخماس ~~الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم ~~يقاتل ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء # PageV01P199 # القتال وفيما قبل حيازة المال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة ~~فحقه لوارثه وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح ولو مات في القتال ~~فالمذهب أنه لا شيء له والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ~~والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى ~~إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره لا لبعير وغيره ولا يعطي لفرس أعجف وما لا ~~غناء فيه وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره والعبد والصبي ~~والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ~~ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن ~~الإمام على الصحيح. والله أعلم. # PageV01P200 ### | كتاب قسم الصدقات # الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولا يمنع الفقر مسكنه ~~وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم ~~والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط فيه الزمانة ولا ~~التعفف عن المسألة على الجديد والمكفي بنفقة قريب أو ms137 زوج ليس فقيرا في ~~الأصح والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه ~~والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي والمؤلفة ~~من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره والمذهب أنهم يعطون ~~من الزكاة والرقاب المكاتبون والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى. # قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم والأظهر اشتراط حاجته دون حلول ~~الدين. # قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى ~~وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم فيعطون مع ~~الغنى وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز وشرطه الحاجة وعدم المعصية وشرط آخذ ~~الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ~~وكذا مولاهم في الأصح. # PageV01P201 # فصل # من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه وإلا فإن ادعى فقرا ~~أو مسكنة لم يكلف بينة فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف وكذا إن ادعى عيالا ~~في الأصح ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجا استرد ويطالب عامل ~~ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين ويغني عنها الاستفاضة وكذا تصديق رب ~~الدين والسيد في الأصح ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة. # قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا ~~يستغله والله أعلم والمكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده ~~أو موضع ماله والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا ~~وسلاحا ويصير ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا ~~أو كان ضعيفا لا يطيق المشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا ~~يعتاد مثله حمله بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر. # فصل # يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة فإن ~~فقد بعضهم فعلى الموجودين وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده ~~آحاد كل صنف وكذا يستوعب المالك إن انحصر ms138 المستحقون في البلد ووفى بهم ~~المال وإلا فيجب # PageV01P202 # إعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم ~~الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات والأظهر منع نقل الزكاة ولو ~~عدم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب وإلا فيرد على ~~الباقين وقيل: ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين ~~له أخذ ودفع لم يشترط الفقه وليعلم شهرا لأخذها ويسن وسم نعم الصدقة والفيء ~~في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه. # قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم. # فصل # صدقة التطوع سنة وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ~~ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. # قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا ~~يرجو له وفاء والله أعلم وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن ~~لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا. # PageV01P203 ### | كتاب النكاح ### | مدخل # ... # كتاب النكاح # هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم ~~فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا لكن العبادة أفضل. # قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو ~~مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة ~~وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن وله تكرير نظره ولا ~~ينظر غير الوجه والكفين ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا ~~وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح وإلى الأمة إلا ما ~~بين سرة وركبة وإلى صغيرة إلا الفرج وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح ~~كالنظر إلى محرم وإن المراهق كالبالغ ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة ~~وركبة ويحرم نظر أمرد بشهوة. # قلت: وكذا بغيرها في ms139 الأصح المنصوص والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة ~~والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ~~وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. # قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه ومتى ~~حرم النظر حرم المس ويباحان لفصد وحجامة وعلاج. # PageV01P204 # قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم ~~وللزوج النظر إلى كل بدنها. # فصل # تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية ويحل تعريض ~~في عدة وفاة وكذا البائن في الأظهر وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا ~~بإذنه فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر ومن استشير في خاطب ذكر مساويه ~~بصدق ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج ~~الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على ~~الصحيح بل يستحب ذلك. # قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم فإن طال لذكر الفاصل لم يصح. # فصل # إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت ~~أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي ولا يصح ~~إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا ولو ~~قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال ~~الولي تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى ~~فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه ~~ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على # PageV01P205 # أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل فإن لم يجعل البضع صداقا ~~فالأصح الصحة ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح ولا يصح إلا ~~بحضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفي الأعمى وجه والأصح ~~انعقاده بابني الزوجين وعدويهما وينعقد ms140 بمستوري العدالة على الصحيح لا ~~مستور الإسلام والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب ~~وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو ~~اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله ~~ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط. # فصل # لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لأحد والوطء ~~في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحد ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن ~~استقل بالإنشاء وإلا فلا ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد ~~وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها وليس له تزويج ~~ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب وعند عدمه ~~وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في ~~الأصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزوج الثيب البالغة ~~بصريح الإذن ويكفي في البكر سكوتها في الأصح. # والمعتق والسلطان كالأخ وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو ~~لأب ثم ابنه # PageV01P206 # وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في ~~الأظهر ولا يزوج ابن ببنوة فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به ~~فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج ~~المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح فإذا ماتت زوج من له ~~الولاء فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان. # وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة ~~إلى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح. # فصل # لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه ~~بسفه على المذهب ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء ~~إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان ms141 يدوم أياما انتظر وقيل: للأبعد ~~ولا يقدح العمى في الأصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلي الكافر الكافرة ~~وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح ~~فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد. # قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو ~~غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح ~~وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ~~ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته ~~فلا وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح ~~لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل ~~الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم # PageV01P207 # المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم ~~المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم ~~لزمه الإجابة في الأصح وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم ~~وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل ~~منهما صح في الأصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو ~~الصحيح وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ~~ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فإن ادعى ~~كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح ~~فإن أنكرت حلفت وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ~~يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم ~~فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح ولا ~~يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فإن فقد فالقاضي فلو أراد ~~القاضي نكاح من لا ولي ms142 لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته وكما لا يجوز ~~لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في ~~الأصح. # فصل # زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا ~~الباقين صح ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به ~~برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج ~~الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر ~~يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها ~~السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح # PageV01P208 # وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤ ~~الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير ~~قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة ~~فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام ~~وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا ~~هما بنت عالم وقاض والأصح إن اليسار لا يعتبر وإن بعض الخصال لا يقابل وليس ~~له تزويج ابنه الصغير أمه وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي ~~الخصال في الأصح. # فصل # لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر ~~من واحدة ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء ~~صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فإن بلغت زوجها ~~السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل ~~بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح ~~غيرها وينكحها بمثر المثل أو أقل فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ~~من المسمى ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ms143 ومهر مثلها ~~ولو أطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به فإن قبل له وليه ~~اشترط إذنه في الأصح ويقبل بمهر المثل فأقل فإن زاد صح النكاح بمهر # PageV01P209 # المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإن وطىء لم يلزمه شيء ~~وقيل: مهر مثل وقيل: أقل متمول ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في ~~كسبه لا فيما معه ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل وبإذنه صحيح وله إطلاق الإذن ~~وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والأظهر أنه ليس ~~للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله إجبار أمته بأي صفة كانت فإن ~~طلبت لم يلزمه تزويجها وقيل: إن حرمت عليه لزمه وإذا زوجها فالأصح أنه ~~بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب لا يزوج ولي عبد ~~صبي ويزوج أمته في الأصح. # PageV01P210 ### | باب ما يحرم من النكاح # تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ~~ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك. # قلت: والمخلوقة من زناه تحل له ويحمر على المرأة ولدها من زنا. والله ~~أعلم. # والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك ~~فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من ~~أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع ~~وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ~~ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه وتحرم زوجة من ~~ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها. # PageV01P210 # ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه ~~وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل: أو حقها لا المزنى بها وليست مباشرة بشهوة ~~كوطء في الأظهر ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم لا بمحصورات ولو ~~طرأ ms144 مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ويحرم جمع المرأة ~~وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطلا أو مرتبا ~~فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطىء واحدة ~~حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية لا حيض وإحرام وكذا ~~رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد ~~امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت ~~والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل ~~له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ~~ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت ~~أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول. # فصل # لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح ~~من تملكه أو بعضه ولا الحر امة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح ~~للاستمتاع قيل: ولا غير صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل: أو لا تصلح فلو ~~قدر على غائبة حلت أمة إن # PageV01P211 # لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر ~~مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا ~~خوف في الأصح وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح لا لعبد ~~مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو ~~نكح حرة لم تنفسخ الأمة ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة ~~لا الحرة في الأظهر. # فصل # يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية ~~وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره ~~فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر ms145 حلها إن علم دخول قومها في ذلك ~~الدين قبل نسخه وتحريفه وقيل: يكفي قبل نسخه والكتابية والمنكوحة كمسلمة في ~~نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير في ~~الأظهر وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثنى ~~وكتابية وكذا عكسه في الأظهر وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى ~~في أصل دينهم حرمن وإلا فلا ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر فإن ~~كانت امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه إلا ~~الإسلام وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو ~~تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لأحد ~~ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعهما ~~الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ~~ولا حد. # PageV01P212 ### | باب نكاح المشرك # أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت ~~قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من ~~إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ ~~وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل ~~له الآن وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي ~~منقضية عند الإسلام ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة ~~على المذهب لا نكاح محرم. # ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة ~~وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على ~~الصحيح وقيل: فاسد وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو ~~طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما ~~الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا ms146 فمهر مثل وإن قبضت ~~بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى ~~الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح فإن كان الاندفاع ~~بإسلامها فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ~~ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب في الأظهر ونقرهم على ما ~~نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر. # PageV01P213 # فصل # أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه ~~اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط ~~تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا ~~ولو بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أبو بالبنت تعينت أو بالأم حرمتا ~~أبدا وفي قول تبقى الأم أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له ~~الأمة وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة ~~اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن أو حرة ~~وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن وإن أصرت فانقضت عدتها اختار ~~أمة لو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا والاختيار ~~اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء ~~في الأصح. # ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد ~~وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الاختيار وحبس فإن مات قبله اعتدت ~~حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من ~~الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن. # PageV01P214 # فصل # أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت ~~فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر ~~فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فلا نفقة وإن ms147 أسلمت في العدة وإن ~~ارتد فلها نفقة العدة. # PageV01P215 ### | باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد # وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو ~~وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل: إن وجد به مثل عيبه ~~فلا ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد ~~دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ~~ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الأصح والخيار على الفور والفسخ قبل ~~دخول يسقط المهر وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين ~~العقد والوطء جهله الواطىء والمسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء ~~فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في ~~العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراره أو ~~ببينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له ~~سنة بطلبها فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو ~~أقر استقلت بالفسخ وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت ~~أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعد هابه بطل حقها وكذا لو أجلته على ~~الصحيح ولو نكح وشرط # PageV01P215 # فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح ~~ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له في الأصح ~~ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر ~~ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا ~~خيار لها. # قلت: ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار. والله أعلم. # ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر ~~تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد ms148 قبل العلم حر وعلى ~~المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من ~~سيدها بل من وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ~~ميتا بلا جناية فلا شيء فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ ~~النكاح والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن ~~بأن كان المعتق غائبا وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر فإن فسخت قبل ~~وطء فلا مهر وبعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل: المسمى ولو ~~عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار. # فصل # يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول ~~انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه ~~مؤنتها وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر ~~فتعيينها للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب وكذا إن ~~طلق بعذر في الأصح وإنما يجب إعفاف # PageV01P216 # فاقد مهر محتاج إلى نكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين ويحرم عليه وطء ~~أمة ولده والمذهب وجوب مهر لأحد فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة ~~للابن لم تصر مستولدة للأب وإلا فالأظهر أنها تصير وإن عليه قيمتها مع مهر ~~لا قيمة ولد في الأصح ونكاحها فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ~~ينفسخ النكاح في الأصح وليس له نكاح أمة مكاتبة فإن ملك مكاتب زوجة سيده ~~انفسخ النكاح في الأصح. # فصل # السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد ~~النكاح المعتاد والنادر فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما في يده من ربح ~~وكذا رأس مال في الأصح وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول ~~على السيد وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا ~~للاستمتاع ms149 ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما وإن ~~استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل: يلزمه ~~المهر والنفقة ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل في ذمته وفي قول في رقبته وإذا ~~زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في ~~الأصح ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج يخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح ~~وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها ~~قبل دخور سقط مهرها وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت ~~فلا كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلقت قبل دخول ~~فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر. # PageV01P217 ### | كتاب الصداق # يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق ~~عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قوله ضمان يد فعلى الأول ليس لها ~~بيعة قبل قبضه ولو تلف في يده وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه ~~فقابضة وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج ~~مهر مثل وإلا غرمت المتلف وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل: كأجنبي ولو أصدق ~~عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار ~~فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على ~~المذهب فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء والمنافع الفائتة في يد الزوج لا ~~يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ~~ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو ~~حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر ~~هو وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند ~~عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن ms150 لم ~~يطأ امتنعت حتى يسلم وإن وطىء فلا ولو بادر فسلم المتمكن فإن منعت بلا عذر ~~استرد إن قلنا أنه يجبر ولو استملهت لتنظف ونحوه # PageV01P218 # أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ~~ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت أحدهما ~~لا بخلوة في الجديد. # فصل # نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب ~~بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها ~~وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول ~~تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر ~~والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن ~~لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط ~~خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر ~~الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن ~~خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح ~~النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح ~~نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو ~~أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة ~~النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ~~ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص ~~عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل. # PageV01P219 # قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل. والله أعلم. # فصل # قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو ~~قال سيد لأمة زوجتكها بلا ms151 مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح ~~فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في ~~الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا ~~التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر ~~المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل. # وقيل: لا أن كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي ~~نقد البلد حالا. # قلت: ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به. والله أعلم. # ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل ~~وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في ~~الأظهر. # قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم. # فصل # مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى ~~من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد ~~نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ~~ويسار وبكارة # PageV01P220 # وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ~~ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح ~~فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال. # قلت: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر ~~وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد ~~مكاتبة فمهر وقيل: مهور وقيل: إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور. والله أعلم. # فصل # الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق ~~وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل: معنى التشطر أن له ~~خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر ~~تالف فنصف بدله من ms152 مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف ~~قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية ~~وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن ~~شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول ~~نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض ~~نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل: البهيمة زيادة واطلاع ~~نخل زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف ~~النخل ولو رضي بنصف # PageV01P221 # النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو ~~رضيت به فله الامتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى ~~يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو ~~أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه ~~قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في ~~الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف ~~فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل ~~نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على ~~المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد. # فصل # لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا ~~بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي ~~بنظره معتبرا حالهما وقيل: حاله وقيل: حالها وقيل: أقل مال. # فصل # اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم ~~يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت ~~نكاحها ومهر # PageV01P222 # مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت ms153 فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا ~~وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي ~~صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا ~~بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في ~~أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم ~~يقبل. # فصل # وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل: ~~كفاية وقيل: سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في ~~اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث: وأن لا ~~يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به ~~مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة ~~وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض ~~وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم ~~فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا ~~يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في ~~الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى. # PageV01P223 ### | كتاب القسم والنشوز # يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن ~~أو عن الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء ~~وحائض ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد ~~فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا ~~لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ~~ويدعوهن إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ~~ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل ms154 والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن ~~نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة ~~كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ~~ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما ~~سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة ~~نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب ~~والصحيح وجوب قرعة للابتداء وقيل: يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة ~~مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها ~~بين ثلاث بلا قضاء # PageV01P224 # وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ~~ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الأسفار ~~الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فإن ~~وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها ~~لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل: ~~يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل: يسوي. # فصل # ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في ~~المضجع ولا يضرب في الأظهر. # قلت: الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ~~ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فإن عاد عزره وإن ~~قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد ~~الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان ~~من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل ~~حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به. # PageV01P225 ### | كتاب الخلع # هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وشرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو ~~محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى ms155 مولاه ووليه وشرط قابله إطلاق تصرفه ~~في المال فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله بانت وللزوج في ~~ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول ~~مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في ~~الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال ~~طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة ~~مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية في الأظهر لا ~~بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر ~~بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو كيله خالعها ~~بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي ~~قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال ~~اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر ~~منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع # PageV01P226 # أجنبي والمال عليه وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز ~~توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض ~~العوض والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى ~~طرفا وقيل: الطرفين. # فصل # الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ ~~كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول ~~لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية ~~وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة ~~معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق ~~وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول ~~كطلقتك بألف فقبلت ms156 بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ~~فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ~~ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا ~~يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك ~~لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة ~~فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة ~~بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا ~~لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل ~~دخول أو بعده وأصرت # PageV01P227 # حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر ~~تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول. # فصل # قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت ~~أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح ~~وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه ~~كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ~~فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ~~ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ~~ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا ~~علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن ~~أقبضتني فقيل: كالإعطاء والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض ~~مجلس. # قلت: ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم ~~ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا ~~فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ms157 ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا ~~في الأصح وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة ~~فله ألف وقيل: ثلثه وقيل: إن علمت # PageV01P228 # الحال فالألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل: ~~بألف وقيل: لا يقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ~~وقيل: في قول بالمسمى وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت ~~طلقت على الصحيح بالمسى وفي وجه او قول بمهر مثل ويصح اختلاع أجنبي وإن ~~كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي ~~توكيلها فتتخير هي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها ~~كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو ~~باستقلال فخلع بمغصوب. # فصل # ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض ~~وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع ~~بألف ونويا نوعا لزم وقيل: مهر مثل ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو ~~فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. والله أعلم. # PageV01P229 ### | كتاب الطلاق # يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية ~~فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا ~~طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ~~وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي ~~حرام فصريح في الأصح. # قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن ~~اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي ~~دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار ~~وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما ~~تخير وثبت ما اختاره وقيل: طلاق وقيل: ms158 ظهار أو تحريم عينها لم تحرم وعليه ~~كفارة يمين وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغو # PageV01P230 # وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة ولو قال ~~هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو وشرط نية الكناية اقترانها بكل ~~اللفظ وقيل: يكفي بأوله وإشارة ناطق بطلاق لغو وقيل: كناية ويعتد بإشارة ~~أخرس في العقود والحلول فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه ~~فظنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وإن نواه فالأظهر وقوعه فإن ~~كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه وإن كتب إذا قرأت كتابي ~~وهي قارئة فقرأته طلقت وإن قرىء عليها فلا في الأصح وإن لم تكن قارئة فقرىء ~~عليها طلقت. # فصل # له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على ~~فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط فور ~~في الأصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل ~~تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان # PageV01P231 # فطلقي لغا على التمليك ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت ونويا وقع وإلا ~~فلا ولو قال طلقي فقالت: أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع ولو قال: ~~طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح ولو قال: ~~ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة. # فصل # مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا ~~إلا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن ~~أطلق في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال: يا طالق وقال: أردت ~~النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها ~~أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ ~~أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل: إن نوى معناها وقع ولا يقع ~~طلاق ms159 مكره فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق ~~فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الإكراه قدرة المكره على ~~تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن ~~امتنع حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها وقيل: يشترط ~~قتل وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل: ~~إن تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه ~~له وعليه قولا ونعلا على المذهب وفي قول لا وقيل: عليه ولو قال ربعك أو ~~بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا ~~فضلة كريق وعرق وكذا مني ولبن في الأصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم ~~يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وإن لم ينو طلاقا ~~فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية ~~الطلاق وفي الإضافة وجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل: إن نوى ~~طلاقها وقع. # فصل # خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والأصح صحة تعليق العبد ~~ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت ~~بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم ~~يقع إن دخلت في البينونة وكذا إن لم تدخل في الأظهر وفي ثالث يقع إن بانت ~~بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو # PageV01P232 # جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وإن ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط ~~وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القدم ~~ترثه. # فصل # قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق ~~واحدة ونوى عددا فواحد وقيل: المنوي. # قلت: ولو قال ms160 أنت واحدة ونوى عدد فالمنوي وقيل: واحدة والله أعلم ولو ~~أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا ~~فثلاث وقيل: واحدة وقيل: لا شيء وإن قال أنت طالق أنت طال أنت طالق وتخلل ~~فصل فثلاث وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا إن أطلق في ~~الأظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالث: ة استئنافا أو عكس فثنتان أو ~~بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد ~~تأكيد الثاني بالثالث: لا الأول بالثاني وهذه الصور في موطوأة فلو قالهن ~~لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه إن دخلت الدار فأنت طلق وطالق فدخلت ~~فثنتان في الأصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة فثنتان ~~وكذا غير موطوأة في الأصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في ~~موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح ~~ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ~~ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية ~~فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان وإن جهله # PageV01P233 # وقصد معناه فطلقة وقيل: ثنتان وإن لم ينو شيأ فطلقه وفي قول ثنتان إن عرف ~~حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من ~~طلقة والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث ~~طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو ~~بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد توزيع كل ~~طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فإن قال أردت بينكن ~~بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت ~~كهي فإن نوى ms161 طلقت وإلا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته. # فصل # يصح الاستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي. # قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ~~ويشترط عدم استغراقه ولو قال أنت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة وقيل: ~~ثلاث أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل: ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه ~~فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين ~~فثنتان وقيل: ثلاث وقيل: طلقة أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل: ثلاث أو ~~ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم ~~يشأ الله وقصد التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين # PageV01P234 # ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح أو قال أنت طالق ~~إلا أن يشاء الله فلا في الأصح. # فصل # شك في طلاق فلا أوفى عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو قال إن كان ذا الطائر ~~غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد ~~فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق إحداهما ~~بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل ولو قال ~~لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح ولو قال زينب ~~طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه أحدا كما طالق وقصد ~~معينة طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في ~~الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في ~~الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل: إن لم يعين فعند التعيين والوطء ليس بيانا ~~ولا تعيينا وقيل: تعيين ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت ~~هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين ~~بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو ms162 ~~قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان ~~فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فإن قرع ~~عتق أو قرعت لم تطلق والأصح أنه لا يرق. # PageV01P235 # فصل # الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل: إن ~~سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر ~~حيضتك فسني في الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في ~~طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي ~~في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا سن له الرجعة ثم إن ~~شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين ~~تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه ~~فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا فحين تحيض ولو قال ~~أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح ~~الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في ~~الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها ~~على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح أنه يدين ويدين من قال ~~أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة ~~لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته ~~وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة. # فصل # قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في ~~نهاره أو أول # PageV01P236 # يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل: بأول النصف ~~الآخر ولو ms163 قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ففي مثل وقته من ~~غده أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو ~~أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال وقيل: لغو أو ~~قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فإن ~~عرف صدق بيمينه وإلا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما ~~وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت ~~طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو ~~علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة أو في ~~غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ~~ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو علق ~~بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان ~~لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك ~~الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال. # قلت: إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح. والله أعلم. # PageV01P237 # فصل # علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق ~~بان وقوعه أو لأكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا ~~فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما ~~وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو ~~إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن ~~قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث: ولا ~~يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال ms164 لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق ~~فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابع: ة ثلاثا وكذا الأولى إن ~~بقيت عدتها والثانية طلقة والثالث: ة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل: ~~لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا ~~طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا وطلقة والأخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في ~~حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ولا تصدق فيه في تعليق ~~غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع ~~وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ~~ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل: لا شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو ~~لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به # PageV01P238 # ففي صحته الخلاف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع ~~قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا ~~في الأصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل: لا يقع باطنا ~~ولا يقع بمشيئته صبية وصبي وقيل: يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو ~~قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل: تقع طلقة ~~ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ~~ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعا. # فصل # قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية فإن قال مع ذلك ~~هكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فإن قال أردت بالإشارة ~~المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال ~~سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل ~~زوج ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة ~~لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة ms165 في الأصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف ~~فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ~~فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم ~~يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر إن وجدت صفته ~~ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو ~~قيل له # PageV01P239 # استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق ~~بيمينه وإن قيل: ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح وقيل: كناية. # فصل # علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع ولو أكلا تمرا وخلطا ~~نواهما فقال إن لم تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع إلا أن ~~يقصد تعيينا ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت ~~مع فراغه بأكل بعض ورمى بعض لم يقع ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني ~~فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه ~~الرمانة قبل كسرها فالخلاص إن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد ~~واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه والصورتان فيمن لم يقصد ~~تعريفا ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فراض اليوم والليلة فقالت ~~واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم ~~يقع ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة ولو علق ~~برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا بخلاف ضربه ولو خاطبته بمكروه ~~كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد مكافأتها باسماع ما ~~تكره طلقت وإن لم يكن سفه أو التطبيق اعتبرت الصفة وكذا إن لم يقصد في ~~الأصح والسفه منافي إطلاق التصرف والخسيس قيل: من باع دينه بدنياه ويشبه أن ms166 ~~يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلاف. # PageV01P240 ### | كتاب الرجعة # شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث ~~له ابتداء نكاح وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والأصح أن الرد والإمساك ~~صريحان وأن التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي والجديد ~~أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء ~~وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل ~~لحل لا مرتدة وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة ~~إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام ~~فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ~~ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء أقراء فإن كانت ~~حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة ~~وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان أو حيض فأحد ~~وثلاثون ولحظة وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة وكذا إن خالفت في الأصح ولو ~~وطىء رجعية واستأنفت الإقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم ~~الاستمتاع بها فإن # PageV01P241 # وطىء فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن ~~راجع على المذهب ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان وإذا ادعى والعدة ~~منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال ~~راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم ~~الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا ~~اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت ~~بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق. # قلت: فإن ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى ~~أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي ~~رجعة وأنكرت صدقت ms167 بيمين وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا ~~تطالبه إلا بنصف. # PageV01P242 ### | كتاب الإيلاء # هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد ~~أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال ~~إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه ~~فيمين محضة فإن نكحها فلا إيلاء ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم ~~يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا ~~وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح ولو قال والله لا وطئتك ~~خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد ~~الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وإن ظن حصوله قبلها ~~فلا وكذا لو شك في الأصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء ~~وجماع وافتضاض بكر والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا ~~وقربانا ونحوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال ~~الإيلاء ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا ظهار ولا إيلاء ~~باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر أو ~~إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء والأظهر انه لو ~~قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في # PageV01P243 # الحال فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة فلو مات بعضهن قبل وطء زال ~~الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا ~~أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فإن وطىء وبقي منها ~~أكثر من أربعة أشهر فمول. # فصل # يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد ~~أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فإذا أسلم استؤنفت وما منع ms168 الوطء ولم يخل ~~بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون أو فيها وهو حسي ~~كصغر ومرض منع وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت وقيل: تبنى أو شرعي ~~كحيض وصوم نفل فلا ويمنع فرض في الأصح فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة ~~بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب ~~حشفة بقبل ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض وإن كان فيه مانع ~~طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب ~~بطلاق فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن ~~القاضي يطلق عليه طلقة وإنه لا يمهل ثلاثة وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه ~~كفارة يمين. # PageV01P244 ### | كتاب الظهار # يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا وظهار سكران كطلاقه وصريحه أن يقول ~~لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي صريح على ~~الصحيح وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح ~~والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار وكذا كعينها إن قصد ظهارا ~~وإن قصد كرامة فلا وكذا إن أطلق في الأصح وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ~~ظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار والمذهب طرده في كل محرم لم ~~يطرأ تحريمها لا مرضعة وزوجة ابن ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب ~~وملاعنة فلغو ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر ~~أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية ~~فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ فلو نكحها وظاهر ~~منها صار مظاهرا ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك. # وقيل: لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية ~~فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو ms169 هما أو ~~الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق ~~والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة. # PageV01P245 # فصل # على المظاهرة كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو ~~اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود ~~وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ولو راجع ~~أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده ولا ~~تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة ~~في الأظهر. # قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم. # ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الأول الأصح أن ~~عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة ولو قال ~~لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم ~~كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول ولو كرر ~~في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فالأظهر التعدد وأنه ~~بالمرة الثانية عائد في الأول. # PageV01P246 ### | كتاب الكفارة # يشترط نيتها لا تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل ~~بالعمل والكسب فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخثم ~~وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد ~~أو أنملتين من غيرهما. # قلت: أو أنملة إبهام. والله أعلم. # ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى فإن برأ بان الإجزاء في ~~الأصح ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزىء ~~مدبر ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق ~~الكفارة بصفة وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر ~~نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض لم يجز ms170 عن ~~كفارة والإعتاق بمال كطلاق به فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ~~ولزمه العوض وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح وإن قال أعتقه ~~عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والأصح أنه يملكه عقب لفظ ~~الإعتاق ثم يعتق عليه ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله # PageV01P247 # نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال ~~لا يفضل دخلهما عن كفايته ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح ولا شراء ~~بغبن وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء فإن عجز عن عتق صام شهرين ~~متتابعين بالهلال بنية كفارة ولا يشترط نية تتابع في الأصح فإن بدأ في ~~أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث: ثلاثين ويزول ~~التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لا بحيض وكذا جنون على ~~المذهب فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله أو لحقه ~~بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا لا ~~كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ستين مدا مما يكون فطرة. # PageV01P248 ### | كتاب اللعان # يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو ~~يا زانية والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان وزنأت في ~~الجبل كناية وكذا زنأت فقط في الأصح وزنيت في الجبل صريح في الأصح وقوله يا ~~فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم ~~أجدك عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن الحلال وأما ~~أنت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا ~~وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية ~~فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف ~~والمذهب أن قوله يدك وعينك ms171 ولولده لست مني أو لست ابني كناية ولولد غيره ~~لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان ويحد قاذف محصن ويعزر غيره والمحصن مكلف ~~حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب لا ~~زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ولو زنى مقذوف سقط ~~الحد أو ارتد فلا ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وحد القذف يورث ويسقط ~~بعفو والأصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله. # PageV01P249 # فصل # له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن ~~رآهما في خلوة ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإنما يعلم غذا لم ~~يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين فلو ولدته لما ~~بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء ~~حق النفي في الأصح ولو وطىء وعزل حرم على الأصح ولو علم زناها واحتمل كون ~~الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على الصحيح. # فصل # اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من ~~الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها والخامسة أن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وإن كان ولدا ينفيه ذكره في ~~الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني تقول هي ~~أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن ~~وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح. ويشترط فيه أمر القاضي ~~ويلقن كلماته وأن يتأخر لعانها عن لعانه ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ~~ويصح بالعجمية وفيمن عرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد عصر # PageV01P250 # جمعة ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام ms172 والمدينة عند المنبر ~~وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع وحائض بباب المسجد وذمي في ~~بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لا بيت أصنام وثني وجمع أقله ~~أربعة. # والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة ~~وأن يتلاعنا قائمين وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في ~~العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه ~~فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب ~~نفاه بلعانه وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من ~~العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ~~ميتا والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار وضعه ومن ~~أخر وقال: جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن ~~جهله فيها ولو قيل: له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو ~~نعم تعذر نفيه وإن قال: جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع ~~إمكان بينة بزناها ولها دفع حد الزنا. # فصل # له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال ~~النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن ~~الحد أو # PageV01P251 # أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه ~~فلا لعان في الأصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ~~بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن ~~لم يكن ولد وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد ~~توأمين. # PageV01P252 ### | كتاب العدد ### | مدخل # ... # كتاب العدد # عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو ~~استدخال ms173 منيه وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ~~ثلاثة والقرء الطهر فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ~~ففي رابعة وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ ~~قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني ~~أظهر وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال ~~وقيل: بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين وإن عتقت في عدة رجعية ~~كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر وحرة لم تحض أو يئست ~~بثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فإن ~~حاضت فيها وجبت الإقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن ~~انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر أولا لعلة فكذا ~~في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر ~~فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء أو بعدها فأقوال ~~أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل ~~النساء. # قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم. # PageV01P253 # فصل # عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ~~وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت ~~لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن ~~هي أصل آدمي انتقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج ~~اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح ~~استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول ~~الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو ~~أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من ~~الطلاق وفي ms174 قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر ~~فكأنها لم تنكح وإن كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسد فولت ~~للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني ~~لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط. # فصل # لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو ~~عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ~~فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ~~ويراجع قبله وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بان كانت في عدة ~~زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح # PageV01P254 # فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته ~~وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا ~~رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة ~~قدمت عدة الطلاق وقيل: الشبهة. # فصل # عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا ~~انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر. # قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله ~~أعلم. # ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء وفي قول أو وجه من ~~العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفي القديم تبنى إن لم يطأ أو حاملا ~~فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو ~~خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية. # فصل # عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة ~~نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه ~~السابق فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب ~~ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ms175 فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو ~~طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين # PageV01P255 # فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء ~~والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من ~~أقرائها وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس ~~لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد ~~لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح ولو نكحت بعد ~~التربص والعدة في الأصح ويجب الإحداد على معتد وفاة لا رجعية ويستحب لبائن ~~وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج ~~ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبر يسم في الأصح ومصبوغ لا يقصد ~~لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ في الأصح وطيب في بدن وثوب وطعام ~~وكحل واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه ويحل ~~تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ. # قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم ولو تركت الإحداد عصت وانقضت ~~العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها ~~إحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة. والله أعلم. # فصل # تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ ~~على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا ~~لها خروج. # قلت: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه ~~وكذا # PageV01P256 # ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ~~وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم ~~بها أذى شديدا والله أعلم ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل ~~وصولها إليه اعتدت فيه عن النص أو ms176 بغير إذن ففي الأول وكذا لو أذن ثم وجبت ~~قبل الخروج ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت ~~في الطريق فلها الرجوع والمضي فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع ~~لتعتد البقية في المسكن ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت ~~في الخروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب ~~ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين ~~ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر وقيل: باطل أو مستعار لزمتها ~~فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت وكذا مستأجر انقضت مدته أولها ~~استمرت وطلبت الأجرة فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها أو ~~خسيسا فلها الامتناع وليس له مساكنتها ولا مداخلتها فإن كان في الدار محرم ~~لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ولو كان ~~في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ~~ومستراح اشترط محرم وإلا فلا وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ~~ممر أحدهما على الآخر وسفل وعلو كدار وحجرة. # PageV01P257 ### | باب الإستبراء # يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو ~~تحالف أو # PageV01P257 # إقالة وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة ~~وغيرها ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الأصح لا من حلت من صوم أو ~~اعتكاف وإحرام وفي الإحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل: يجب ولو ملك ~~مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زال وجب في الأظهر الثاني زوال فراش عن أمة ~~موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم ~~أعتقها أو مات وجب في الأصح. # قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه ~~منكوحة والله أعلم ويحرم تزوج أمة ms177 موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا ~~يختلط الماآن ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ولو ~~أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء وهو بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد ~~وذات أشهر بشهر وفي قول بثلاثة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه وإن ~~ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال. # قلت: يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم ولو مضى زمن ~~استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء في الأصح لا هبة ~~ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة إلا ~~مسبية فيحل غير وطء وقيل: لا وإذا قالت حضت صدقت ولو منعت السيد فقال ~~أخبرتني بتمام الإستبراء صدق ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء فإذا ولدت ~~للإمكان من وطئه لحقه ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على ~~المذهب فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه وقيل: يجب تعرضه ~~للإستبراء ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح ~~ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح. # PageV01P258 ### | كتاب الرضاع # إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في ~~الأصح ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط بمائع حرم إن غلب فإن غلب وشرب ~~الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر ويحرم إيجار وكذا إسعاط على المذهب لا ~~حقنة في الأظهر وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو ~~قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا ولو حلب ~~منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس ولو شك هل خمسا أم أقل أو ~~هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم وفي الثانية قول أو وجه وتصير المرضعة ~~أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده ولو كان لرجل خمس ~~مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من ms178 كل رضعة صار ابنه في الأصح ~~فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا ~~حرمة في الأصح وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته ~~وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي ~~اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو ~~وطء شبهة لا زنا ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو ~~وطىء اثنان # PageV01P259 # بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره ولا تنقطع نسبة اللبن ~~عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد فإن نكحت آخر وولدت منه ~~فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني ~~وكذا إن دخل وفي قول للثاني وفي قول لهما. # فصل # تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغيرة نصف ~~مهرها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله ولو رضعت من نائمة فلا غرم ~~ولا مهر للمرضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة ~~انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر ~~الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة فإن كانت ~~موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ~~حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة ولو كانت تحته ~~صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته ~~بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته ~~لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه ~~أو لبن غيره حرمتا عليه ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت ~~الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه وإلا فربيبة ولو كان تحته ~~كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو ~~لبن غيره وهي ms179 موطوأة وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا ~~يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ # PageV01P260 # الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة وفي قول لا ينفسخ ~~ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم ~~الثانية. # فصل # قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما ولو قال زوجان ~~بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء وإن ادعى ~~رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه وإن ادعته فأنكر صدق ~~بيمينه إن زوجت برضاها وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء ~~لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلين أو رجل ~~وامرأتين وبأربع نسوة والإقرار به شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة إن لم ~~تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح والأصح أنه ~~لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك ~~بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع ~~وازدراد بعد علمها إنها لبون. # PageV01P261 ### | كتاب النفقات # على موسر لزوجته كل يوم مد طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة ~~وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم. # قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم ومسكين الزكاة معسر ~~ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر والواجب غالب ~~قوت البلد. # قلت: فإن اختلف وجب لائق به ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم ~~وعليه تمليكها حبا وكذا طحنه وخبزه في الأصح ولو طلب أحدهما بدل الحب لم ~~يجبر الممتنع فإن اعتاضت جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا على المذهب ولو أكلت ~~معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح. # قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ويجب أدم غالب ~~البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين ~~موسر وغيره ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد ولو ms180 كانت تأكل الخبز وحده ~~وجب الأدم وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ويزيد في الشتاء جبة ~~وجسنها قطن فإن # PageV01P262 # جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ويجب ما تقعد عليه ~~كزلية أو لبد أو حصير وكذا فراش للنوم في الأصح ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة ~~تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما ~~يزين ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب ~~أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام ولها آلات ~~أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه ~~ملكه وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة ~~أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر ~~وعبد فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو بأمته أنفق عليها ~~بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على ~~معسر وكذا متوسط في الصحيح وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها وكذا أدم ~~على الصحيح لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه ومن تخدم ~~نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ولا إخدام ~~لرقيقه وفي الجملة وجب ويجب في المسكن إمتاع وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف ~~فيه فلو قترت بما يضرها منعها وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك ~~وقيل: إمتاع وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن ~~قلنا تمليك فإن ماتت فله لم ترد ولو لم يكس مدة فدين. # PageV01P263 # فصل # الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد فإن اختلفا فيه صدق فإن لم تعرض عليه ~~مدة فلا نفقة فيها وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب كتب الحاكم لحاكم ~~بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل ومضى زمن ms181 وصوله فرضها القاضي ~~والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر ~~وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن ~~يشرف على انهدام وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط في ~~الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما ~~سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط والأظهر أن لا نفقة لصغيرة ~~وأنها تجب لكبيرة على صغير وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك ~~تحليلها فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ~~ما لم تخرج ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر والأصح أن قضاءه لا ~~يتضيق كنفل فيمنعها وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة ويجب ~~لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع ~~بعد عدتها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة وتجبان لحامل ~~لها وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد. # قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة ~~كزمن النكاح وقيل: تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب ~~يوما بيوم وقيل: حين تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب. # PageV01P264 # فصل # أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر والأصح أن ~~لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها ~~الفسخ وإلا فلا ويؤمر بالإحضار ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول وقدرته ~~على الكسب كالمال وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر والإعسار بالكسوة كهو ~~بالنفقة وكذا بالأدم والمسكن في الأصح. # قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها ~~تفسخ قبل وطء لا بعده ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن ms182 لها ~~فيه ثم في قول ينجز الفسخ والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة ~~الرابع: إلا أن يسلم نفقته ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز ~~الرابع: بنت وقيل: تستأنف ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها ~~الرجوع ليلا ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده ولو ~~رضيت بإعساره بالمهر فلا ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ولو ~~أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح وله أن ~~يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي. # فصل # يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما بشرط يسار ~~المنفق # PageV01P265 # بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ويباع فيها ما يباع في الدين ويلزم ~~كسوبا كسبها في الأصح ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير غير ~~مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب والثالث: ~~لأصل لا فرع. # قلت: الثالث: أظهر والله أعلم وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا ~~عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع وعليها إرضاع ولدها ~~اللبأ ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه وإن وجدتا لم تجبر ~~الأم فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح. # قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم فإن اتفقا وطلبت أجرة ~~مثل أجيبت أو فوقها فلا وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر ومن ~~استوى فرعاه أنفقا وإلا فالأصح أقربهما فإن استويا فبالإرث في الأصح ~~والثاني بالإرث ثم القرب والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ومن له ~~أبوان فعلى الأب وقيل: عليهما لبالغ أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض ~~فالأقرب وإلا فبالقرب وقيل: الإرث وقيل: بولاية المال ومن له أصل وفرع ففي ~~الأصح على الفرع وإن بعد أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب وقيل: الوارث ~~وقيل: الولي. # فصل # الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته والإناث ms183 أليق بها وأولاهن أم ثم أمهات ~~يدلين بإناث يقدم أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات ~~بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم الأخوات والخالات عليهن ~~وتقدم أخت على خالة # PageV01P266 # وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من ~~أحدهما والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لأب عليهما لأم ~~وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر محرم وارث ~~على ترتيب الإرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم إليه مشتهاة بل ~~إلى ثقة يعينها فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح وإن اجتمع ~~ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من ~~الأم ويقدم الأصل على الحاشية فإن فقد فالأصح الأقرب وإلا فالأنثى وإلا ~~فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة غير أبي الطفل ~~إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على ~~الصحيح فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة ~~على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار ~~منهما فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر ~~ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح وإن اختاره ~~أحدهما ثم الآخر حول إليه فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع ~~أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فإن مرضا فالأم ~~أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها وإن اختارها ذكر فعندها ~~ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة أو أنثى فعندها ليلا ~~ونهارا يزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع وإن لم يختر فالأم أولى ~~وقيل: يقرع ولو أراد أحدهما سفر ms184 حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى ~~يعود أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر ~~ومحارم العصبة في هذا كالأب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فإن رافقته ~~بنته سلم إليها. # PageV01P267 # فصل # عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب ~~قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ولا يكفي ستر العورة ويسن أن يناوله مما ~~يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله فإن ~~فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه ويجبر أمته على إرضاع ولدها وكذا غيره إن ~~فضل عنه وفطمه قبل حولين إن لم يضره وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها وللحرة حق ~~التربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولهما إن لم يضره ولأحدهما بعد حولين ~~ولهما الزيادة ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه ويجوز مخارجته بشرط رضاهما ~~وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع وعليه علف دوابه وسقيها فإن امتنع أجبر في ~~المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف ولا يحلب ما ضر ~~ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها. # PageV01P268 ### | كتاب الجراح ### | مدخل # ... # كتاب الجراح # الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد ~~الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه ~~فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه ~~الضرب بسوط أو عصا فلو غرز إبرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى ~~مات فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد وقيل: عمد وقيل: لا شيء ولو ~~غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب ~~والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد فإن لم ~~يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس ms185 الحال ~~فعمد وإلا فلا في الأظهر. # ويجب القصاص بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما ~~القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا ~~فمات وجب القصاص أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي ~~قول لا شيء ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى ~~الأقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص أو بالغا ولم يعلم ~~حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي قول # PageV01P269 # لا شيء ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال ~~ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه في ماء لا يعد ~~مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة ~~فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج ~~فشبه عمد وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر أو في نار يمكن الخلاص منها ~~فمكث فيها ففي الدية القولان ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه ~~فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده ~~فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت ~~وجب القصاص في الأظهر أو غير مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا ~~على المكره في الأظهر فإن وجبت الدية وزعت فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص ~~عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو ~~الأظهر ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح ~~وجوب القصاص على المكره أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على ~~صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقبل عمدا وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر ~~ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر لا دية ولو قال ms186 ~~اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه. # فصل # وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان ~~وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى ~~آخر فالأول # PageV01P270 # قاتل ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح ~~فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإلا يقاتلان ولو ~~قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص. # فصل # قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص وكذا لا دية في الأظهر أو بدار ~~الإسلام وجبا وفي القصاص قول أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل ~~أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل ~~المريض وجب القصاص وقيل: لا ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان ~~فيهدر الحربي والمرتد ومن عليه قصاص كغيره والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل ~~أو مسلم فلا في الأصح وفي القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على السكران ولو ~~قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ~~ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربي ويجب على المعصوم ~~والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما ~~فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات ~~المجروح فكذا في الأصح وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث والأظهر ~~قتل مرتد بذمي وبمرتد لا ذمي ولا يقتل حر بمن فيه رق # PageV01P271 # ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق ~~القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا ~~قصاص وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا ~~بقتل ولد وإن سفل ولا له ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ~~ألحقه القائف بالآخر ms187 اقتص وإلا فلا. # ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فإن اقتص ~~بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق وكذا إن قتلا ~~مرتبا ولا زوجية وإلا فعلى الثاني فقط ويقتل الجمع بواحد وللولي العفو عن ~~بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد ~~ويقتل شريك الأب وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك ~~حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر ولو جرحه جرحين ~~عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم ~~يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه وإن لم يقتل غالبا فشبه ~~عمد وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل: شريك مخطىء ولو ضربوه ~~بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن ~~تواطؤا ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة وللباقين الديات. # قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم. # PageV01P272 # فصل # جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل: ~~تجب دية ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على ~~العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في ~~الأظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل: الإمام فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل ~~الأمرين من أرشه ودية وقيل: أرشه وقيل: هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية ~~فلا قصاص وقيل: إن قصرت الردة وجب وتجب الدية وفي قول نصفها ولو جرح ذميا ~~فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم وهي لسيد ~~العبد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات ~~بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته وفي قول الأقل من الدية ~~وقيمته ولو قطع يده فعتق فجرحه ms188 آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن ~~كان حرا وتجب على الآخرين. # فصل # يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا ~~عليه دفعة فأبانوها قطعوا وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد ~~قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ ~~الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ ~~خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ويجب القصاص في الموضحة فقط وقيل: وفيما قبلها ~~سوى الخارصة ولو # PageV01P273 # أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح ~~ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا فلا ~~على الصحيح ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ~~وكذا أليان وشفران في الأصح ولا قصاص في كسر العظام وله قطع أقرب مفصل إلى ~~موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة ولو أوضح ~~ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن ~~فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده وأبانه قطع من ~~المرفق وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع مكن في الأصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه ~~أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ولو ~~لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فإن لم يذهب أذهب والسمع كالبصر ~~يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم في الأصح ولو قطع أصبعا ~~فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل. # PageV01P274 ### | باب كيفية القصاص # ومستو فيه والاختلاف فيه لا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ~~ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة ~~بطش في أصلي وكذا زائد في الأصح ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا ولا يضر ~~تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج # PageV01P274 # أصغر استوعبناه ولا ms189 نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش ~~الموضحة لو وزع على جميعها وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط ~~والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم ~~من باقي الرأس ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فإن كان ~~خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل وقيل: قسط ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد ~~مثلها وقيل: قسطه ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني فلو فعل لم يقع ~~قصاصا بل عليه ديتها فلو سرى فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا ~~أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها ويقطع سليم بأعسم ~~وأعرج ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون ~~عكسه والذكر صحة وشللا كاليد والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ولا أثر ~~للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين وأنف صحيح بأخسم وأذن سميع باصم لا ~~عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص لا في كسرها ~~ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت ~~البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفي له في ~~صغره ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر ولو نقصت يده أصبعا ~~فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية ~~أصابعه الأربع وإن شاء لقطها والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ~~ديتهم وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص ~~إلا أن تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد # PageV01P275 # الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة ~~فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها. # فصل # قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر ولو قطع ms190 طرفا وزعم نقصه ~~فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا أو يديه ورجليه ~~فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي وكذا لو ~~قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل ~~اندماله صدق إن أمكن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث. # فصل # الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ~~ولا يخلي بكفيل وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل: ~~لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص وللباقين قسط لدية من تركته ~~وفي قول من المبادر وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص وقيل: لا أن لم ~~يعلم ويحكم قاض به ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام فإن استقل عزر ويأذن ~~لأهل في نفس لا طرف في الأصح فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم ~~يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة # PageV01P276 # الجلاد على الجاني على الصحيح ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد ~~والمرض ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني ~~بغيرها أو فطام الحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمحدد ~~أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الأصح ~~ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل إلى سيف فله ولو قطع فسرى ~~فللوي خر رقبته وله القطع ثم الحز وإن شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو ~~كسر عضد فالحز وفي قول كفعله فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر ولو اقتص ~~مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم ~~مات فلوليه الحز فإن عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا ~~سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ~~ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا ms191 وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها ~~عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى ~~قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين. # فصل # موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى ~~القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول لو أطلق العفو ~~فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير ~~جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا # PageV01P277 # فلا ولا يسقط القود في الأصح وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا ~~أحدهما وإلا فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق فكما سبق وإن عفا على أن لا ~~مال فالمذهب أنه لا يجب شيء والمبذر في الدية كمفلس وقيل: كصبي ولو تصالحا ~~عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما وإلا فالأصح الصحة ولو قال ~~رشيد اقطعني ففعل فهدر فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع ~~فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن سرى فلا قصاص وأما أرش العضو ~~فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو ~~إسقاط أو عفو سقط وقيل: في وصية تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية وفي قول ~~إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ~~ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا ~~قطع له أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا ~~فإن سرى القطع بان بطلان العفو وإلا فيصح ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل ~~جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ~~لا يرجع بها على العافي ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط فإن فارق ~~قيل: الوطء رجع بنصف الأرش وفي قول بنصف ms192 مهر مثل. # PageV01P278 ### | كتاب الديات ### | مدخل # ... # كتاب الديات # في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ~~وأربعون خلفه أي حاملا مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو ~~لبون وحقاق وجذاع فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي ~~الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة ~~مؤجلة والعمد على الجاني معجلة وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة ولا ~~يقبل معيب ومريض إلا برضاه ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة والأصح اجزاؤها قبل ~~خمس سنين ومن لزمته وله إبل فمنها وقيل: من غالب ابل بلده وإلا فغالت بلده ~~أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ولو عدمت ~~فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده وإن وجد ~~بعض أخذ وقيمة الباقي. # والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم ومجوسي ~~ثلثا عشر مسلم وكذا وثني له أمان والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك ~~بدين لم يبدل فدية دينه وإلا فكمجوسي. # PageV01P279 # فصل # في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة وهاشمة مع إيضاح عشرة ودونه ~~خمسة وقيل: حكومة ومنقلة خمسة عشر ومأمومة ثلث الدية ولو أوضح فهشم آخر ~~ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث والشجاع ~~قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها وإلا فحكومة كجرح سائر ~~البدن وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين ~~وخاصرة ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: ~~أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها ~~فموضحتان وقيل: موضحة ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غيره فثنتان ~~والجائفة كموضحة في التعدد ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ~~ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة ms193 ~~والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة وبعض بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول ~~حكومة ولو قطع يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول ~~وأعمش وأعور وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فإن نقص فقسط فإن لم ينضبط ~~فحكومة وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى ومارن دية وفي كل من طرفيه # PageV01P280 # والحاجز ثلث وقيل: في الحاجز حكومة وفيهما دية وفي كل شفة نصف دية ولسان ~~ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ~~ومص ولأخرس حكومة وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون ~~السنخ أو قلعها به وفي سن زائدة حكومة وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت ~~المنفعة فحكومة أو نقصت فالأصح كصحيحة ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو ~~بان فساد المنبت وجب الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء وأنه لو ~~قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان فبحسابه وفي قول لا ~~يزيد على دية إن اتحد جان وجناية وكل لحى نصف دية ولا يدخل أرش الأسنان في ~~دية اللحيين في الأصح وكل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من فوقه فحكومة ~~أيضا وفي كل أصبع عشرة بعرة وأنملة ثلث العشرة وأنملة إبهام نصفها والرجلان ~~كاليدين وفي حلمتيهما ديتها وحلمتيه حكومة وفي قول دية وفي أنثيين دية وكذا ~~ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر وبعضها بقسطه منها وقيل: من الذكر ~~وكذا حكم بعض مارن وحلمة وفي الإليين الدية وكذا شفراها وكذا حكم سلخ جلدان ~~بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته. # فرع: في العقل دية فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا وفي قول يدخل الأقل ~~في الأكثر ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا ~~يمين وفي السمع دية ومن أذن نصف وقيل: قسط النقص ولو أزال أذنيه وسمعه ~~فديتان لو ms194 ادعى زواله وانزعج # PageV01P281 # للصياح في نوم وغفلة فكاذب وإلا فيحلف ويأخذ دية وإن نقص فقسطه إن عرف ~~وإلا فحكومة باجتهاد قاض وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت وإن ~~نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت وفي ضوء كل ~~عين نصف دية فلو فقأها لم يزد وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن ~~بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج وإن نقص فكالسمع وفي الشم ~~دية على الصحيح وفي الكلام دية وفي بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية ~~وعشرون حرفا في لغة العرب وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية ولو عجز عن ~~بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية وقيل: قسط أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية ~~ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية وفي الصوت دية فإن بطل ~~معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل: دية وفي الذوق دية ~~ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن فإن نقص فحكومة ~~وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع وفي إفضائها ~~من الزوج وغيره دية وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل: ذكر وبول فإن لم ~~يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة ~~بغير ذكر فأرشها أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة وقيل: ~~مهر بكر ومستحقه لا شيء عليه وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش وفي البطش دية ~~وكذا المشي ونقصهما حكومة ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان ~~وقيل: دية. # فرع: أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية وكذا لو حزه الجاني ~~قبل # PageV01P282 # اندماله في الأصح فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح ~~ولو حز غيره تعددت. # فصل # تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو ~~الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا ms195 بصفاته فإن كانت بطرف له مقدر ~~اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده أولا تقدير فيه ~~كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص ~~إلى الاندمال وقيل: يقدره قاض باجتهاده وقيل: لا غرم والجرح المقدر كموضحة ~~يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح ونفس الرقيق قيمته ~~وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا فنسبته من قيمته وفي ~~قول ما نقص ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان والثاني ما نقص فإن لم ينقص ~~فلا شيء. # PageV01P283 ### | باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة # صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة ~~وفي قول قصاص ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح وشهر ~~سلاح كصياح ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة ~~على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين ولو وضع صبيا في ~~مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هاربا ~~منه فرمى # PageV01P283 # نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن ~~وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق ~~وجبت ديته ويضمن بحفر بئر عدوان لا في ملكه وموات بدهليزه بئرا ودعا رجلا ~~فسقط فالأظهر ضمانه أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون أو بطريق ضيق يضر ~~المارة فكذا أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان ~~أو مصلحة عامة فلا في الأظهر ومسجد كطريق وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون ~~ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد فإن كان بعضه في ~~الجدار فسقط الخارج فكل الضمان وإن سقط كله فنصفه في الأصح. # وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح أو ms196 مستويا فمال وسقط فلا ضمان وقيل: ~~إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ~~ضمان في الأصح ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح ولو تعاقب ~~سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى ~~الواضع فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا ~~فعثر بهما فالضمان أثلاث وقيل: نصفان ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر ~~به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما ~~فلا ضمان إن اتسع الطريق وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما ~~وضمان واقف لا عاثر به. # PageV01P284 # فصل # اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا فنصفها مغلظة أو ~~أحدهما فلكل حكمه والصحيح إن على كل كفارتين وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك ~~وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر وصبيان أو مجنونان ككاملين وقيل: إن ~~أركبهما الولي تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو ~~حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة ~~كل نصف غرتي جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين ~~إن كانتا لهما فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي ~~لزم كلا نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء ~~نجاة الراكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا ولو قال ألق متاعك وعلي ~~ضمانه أو على أني ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب وإنما يضمن ~~ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد ~~رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ أو ~~قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة. # فصل # دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته إلا الأصل والفرع وقيل: ~~يعقل ابن هو ابن ms197 ابن عمها ويقدم الأقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين ~~والقديم التسوية ثم معتق # PageV01P285 # ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق ~~الأب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من ~~عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الأظهر فإن ~~فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد فكله على الجاني في ~~الأظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وذمي سنة ~~وقيل: ثلاثا وامرأة سنتين في الأولى ثلث وقيل: ثلاثا وتحمل العاقلة العبد ~~في الأظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل: ثلاثا ولو قتل رجلين ففي ثلاث ~~وقيل: ست والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل: كلها في سنة وأجل النفس من ~~الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ~~ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر وعلى ~~الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل: هو واجب الثلاث ~~ويعتبر أن آخر الحول ومن أعسر فيه سقط. # فصل # مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة ~~وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ولو فداه ثم ~~جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل ~~من قيمته والأرشين وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو ~~قتله فداه بالأقل وقيل: القولان ولو هرب أو مات بريء سيده إلا # PageV01P286 # إذا طلب فمنعه ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدى أم ~~ولده بالأقل وقيل: القولان وجناياتها كواحدة في الأظهر. # فصل # في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها وكذا إن ظهر بلا ~~انفصال في الأصح وإلا فلا أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن ~~مات حين ms198 خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس ولو ألقت جنينين فغرتان أو يدا فغرة ~~وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية قيل: أو قلن لو بقي لتصور وهي عبد أو ~~أمة مميز سليم من عيب مبيع والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم ويشترط بلوغها ~~نصف عشر دية فإن فقدت فخمسة أبعرة وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة ~~الجنين وعلى عاقلة الجاني وقيل: إن تعمد فعليه والجنين اليهودي أو النصراني ~~قيل: كمسلم وقيل: هدر والأصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم ~~الجناية وقبل الإجهاض لسيدها فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في ~~الأصح وتحمله العاقلة في الأظهر. # فصل # يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ~~ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه ~~لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من الشركاء كفارة في ~~الأصح وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر. # PageV01P287 ### | كتاب دعوى الدم والقسامة # يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة فإن أطلق استفصله ~~القاضي وقيل: يعرض عنه وأن يعين المدعي عليه فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم ~~القاضي في الأصح ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف وإنما تسمع من مكلف ~~ملتزم على مثله ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية ~~أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر وتثبت القسامة في القتل ~~بمحل لوث وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة ~~لأعدائه أو تفرق عنه جمع ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم ~~قتال فلوث في حق النصف الآخر وإلا ففي حق صفه وشهادة العدل لوث وكذا عبيد ~~أو نساء وقيل: يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ولو ظهر ~~لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا وقيل: لا ~~يبطل بتكذيب فاسق ولو قال ms199 أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول ~~حلف كل على من عينه وله ربع الدية ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال ~~لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا ~~قسامة في # PageV01P288 # الأصح ولا يقسم في طرف وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر وهي أن يحلف ~~المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتها على المذهب ولو ~~تخللها جنون أو إغماء بني ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح ولو كان للقتيل ~~ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما حلف ~~الآخر خمسين ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وإلا صبر للغائب والمذهب أن ~~يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث ~~واليمين مع شاهد خمسون ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على ~~العاقلة وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص ولو ادعى عمدا بلوث على ~~ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم عليه ~~خمسين وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي الاكتفاء ~~بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح ومن استحق بدل ~~الدم أقسم ولو مكاتب يقتل عبده ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم فإن ~~أقسم في الردة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه. # فصل # إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين والمال بذلك برجل وامرأتين أو ~~ويمين ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح ولو ~~شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد ~~بالمدعى فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله ~~ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ويشترط لموضحة ضربه فأوضح ~~عظم رأسه وقيل: يكفي فأوضح رأسه # PageV01P289 # ويجب بيان ms200 محلها وقدرها ليمكن قصاص ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ~~ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل وبعده يقبل وكذا بمال في مرض ~~موته في الأصح ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ولو شهد اثنان ~~على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما ~~أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط ~~القصاص ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل: لوث. # PageV01P290 ### | كتاب البغاة # هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط ~~شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم قيل: وإمام منصوب ولو أظهر قوم رأى الخوارج ~~كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا وإلا فقطاع طريق وتقبل ~~شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا ~~وينفذ كتابه بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح ولو أقاموا حدا ~~وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح وفي الأخير وجه ~~وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا وفي قول يضمن ~~الباغي والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم ~~أمينا فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن ~~أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا ~~يقتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي ~~الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع # PageV01P291 # باختياره ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ولا ~~يستعمل في قتال إلا لضرورة ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة بأن ~~قاتلوا به أو أحاطوا بنا ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ~~ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا ونفذ عليهم في ~~الأصح ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم أو مكريهن ~~فلا وكذا إن قالوا ms201 ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب ويقاتلون كبغاة. # فصل # شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع ~~وبصر ونطق وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ~~والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف ~~الإمام فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع ~~الشروط وكذا فاسق وجاهل في الأصح. # قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه أو جزية فلا على الصحيح ~~وكذا خراج في الأصح ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن. ~~والله أعلم. # PageV01P292 ### | كتاب الردة # هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو ~~اعتقادا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع ~~كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو ~~تردد فيه كفر والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له ~~كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره ولو ~~ارتد فجن لم يقتل في جنونه والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه وتقبل الشهادة ~~بالردة مطلقا وقيل: يجب التفصيل فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم ~~بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا ~~ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا ولو مات معروف بالإسلام عن ~~ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه ~~فيء وكذا إن أطلق في الأظهر وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب ~~وهي في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا وإن أسلم صح وترك وقيل: لا ~~يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية وولد المرتد إن انعقد ~~قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي ~~قول كافر أصلى. # قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على ms202 كفره. والله أعلم. # PageV01P293 # وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن ~~أسلم بان أنه لم يزل وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه ~~والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ~~ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا ~~وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة في القديم موقوفة وعلى الأقوال يجعل ماله ~~مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي. # PageV01P294 ### | كتاب الزنا # إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر أو ~~أنثى كقبل على المذهب ولا حد بمفاخذة ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام ~~وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر وكذا كل ~~جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ولا بوطء ميتة في الأصح ولا ~~بهيمة في الأظهر ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها وشرطه ~~التكليف إلا السكران وعلم تحريمه وحد المحصن الرجم وهو مكلف حر ولو ذمي غيب ~~حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر والأصح اشتراط التغيب حال حريته ~~وتكليفه وأن الكامل الزاني بناقص محصن والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام ~~إلى مسافة قصر فما فوقها وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ~~ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع في الأصح ولا ~~تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فإن امتنع باجرة # PageV01P295 # لم يجبر في الأصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ~~ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا ~~في الأصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو ~~عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ~~ومبعض ms203 ويستحب حضور الإمام وشهوده ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا ~~فالأصح الإمام وأن السيد يغربه وأن المكاتب كحر وأن الفاسق والكافر ~~والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم بمدر ~~وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ولا ~~يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن ~~لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به ~~مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ ~~أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ~~ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب. # PageV01P296 ### | كتاب حد القذف # شرط حد القاذف التكليف إلا السكران والاختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف ~~الولد وإن سفل فالحر ثمانون والرقيق أربعون والمقذوف الإحصان وسبق في ~~اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة ~~على المذهب ولو شهد واحد على إقراره فلا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل ~~المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع. # PageV01P297 ### | كتاب قطع السرقة ### | مدخل # ... # كتاب قطع السرقة # يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ~~ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا ~~لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ولو أخرج ~~نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة ~~أخرى وإلا قطع في الأصح ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح ~~ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ~~ميتة بلا دبغ فلا قطع فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في ~~طنبور ونحوه وقيل: إن بلغ مكسره نصابا قطع # قلت: الثاني: أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره لو ملكه بإرث وغيره ms204 ~~قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا إن ادعى ~~ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع ~~المدعي وقطع الآخر في الأصح وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر ~~وإن قل نصيبه الثالث: عدم شبهته فيه # PageV01P298 # فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر ومن سرق ~~مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع وإلا فالأصح أنه إن كان له حق ~~في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا وإلا قطع والمذهب قطعه بباب ~~مسجد وجزعه لا حصره وقناديل تسرج والأصح قطعه بموقوف وأم ولد سرقها نائمة ~~أو مجنونة الرابع: كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء أو ~~مسجد اشترط دوام لحاظ وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد وإصطبل حرز دواب لا آنية ~~وثياب وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلى ونقد ولو نام بصحراء أو ~~مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا وثوب ومتاع وضعه ~~بقربه بصحراء إن لاحظه محرز وإلا فلا وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق ~~بقوة أو استغاثه ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح ~~الباب وإغلاقه وإلا فلا ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما ومع فتحه ~~ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الأصح وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح ~~فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه فإن فقد شرط فلا وخيمة ~~بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء وإلا ~~فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما وماشية بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة ~~محرزة بلا حافظ وببرية يشترط حافظ ولو نائما وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها ~~ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها وأن لا يزيد قطار ~~على تسعة وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح وكفن في قبر ببيت محرز وكذا ms205 ~~بمقبرة بطرف العمارة في الأصح لا بمضيعه في الأصح. # PageV01P299 # فصل # يقطع مؤجر الحرز وكذا معيره في الأصح ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه وكذا ~~أجنبي في الأصح ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو ~~أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ولو نقب ~~وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح. # قلت: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا ~~والله أعلم ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما ~~بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط ~~نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر ولو رماه إلى خارج ~~حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو ~~واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو سرق ~~صغيرا بقلادة فكذا في الأصح ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة ~~قطع أو حر فلا في الأصح ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع ~~وإلا فلا وقيل: إن كانا مغلقين قطع وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح. # فصل # لا يقطع صبي ومجنون ومكره ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي معاهد ~~أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا. # قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم وتثبت السرقة بيمين المدعي ~~المردودة في الأصح وبإقرار السارق والمذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة لله ~~تعالى فالصحيح أن # PageV01P300 # للقاضي أن يعرض له بالرجوع ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال ~~زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح أو أنه أكره أمة غائب ~~على زنا حد في الحال في الأصح وتثبت بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت ~~المال ولا قطع ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق ms206 ~~بكرة والآخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه وتقطع يمينه ~~فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله ~~اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل: هو تتمة للحد ~~والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه وللإمام إهماله وتقطع اليد من كوع ~~والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وإن نقصت أربع ~~أصابع. # قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في ~~الأصح ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع أو يساره فلا على المذهب. # PageV01P301 ### | باب قاطع الطريق # هو مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب ~~والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة وحيث يلحق غوث ~~ليسوا بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون والحالة هذه في بلد ~~فهم قطاع ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا ~~عزرهم بحبس وغيره وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ~~فإن عاد فيسراه ويمناه وإن قتل قتل حتما وإن # PageV01P301 # قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل وقيل: يبقى حتى يسيل صديده وفي ~~قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب ~~وغيرهما وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه وقتل القاطع يغلب فيه معنى ~~القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل ~~جمعا قتل بواحد وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ~~ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في ~~الأظهر وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على ~~المذهب ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر. # فصل # من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد ~~قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب ms207 مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في ~~الأصح وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع ولو أخر مستحق طرف جلد ~~وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ~~ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم ~~الأخف فالأخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا تقديمه ~~على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا. # PageV01P302 ### | كتاب الأشربة # كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ~~ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب ~~إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا بخبز ~~عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه. # وكذا حقنة وسعوط في الأصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها ~~والأصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو ~~نعال أو أطراف ثياب وقيل: يتعين سوط ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في ~~الأصح والزيادة تعزيرات وقيل: حد ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر ~~وسكر وقيء ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل: يشترط وهو عالم به مختار ~~ولا يحد حال سكره وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء ~~إلا المقاتل والوجه قيل: والرأس ولا تشديده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب ~~بحيث يحصل زجر وتنكيل. # فصل # يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ~~ويجتهد # PageV01P303 # الإمام في جنسه وقدره وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فإن جلد وجب أن ~~ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل: عشرين ويستوي في هذا جميع ~~المعاصي في الأصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله ~~في الأصح. # PageV01P304 ### | كتاب الصيال وضمان الولاة # له دفع كل صائل على نفس أو طرف ms208 أو بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان ولا يجب ~~الدفع عن مال ويجب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر ~~والدفع عن غيره كهو عن نفسه وقيل: يجب قطعا ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا ~~بكسرها ضمنها في الأصح ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم ~~الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن ~~هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب ~~شدقيه فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ~~ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط ~~عدم محرم وزوجة للناظر قيل: واستتار الحرم قيل: وإنذار قبل رميه ولو عزر ~~ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال ~~وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه ~~بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين ولمستقبل قطع ~~سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من ~~صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر ~~وفصد وحجامة فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح ولو فعل سلطان # PageV01P305 # بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى ~~عاقلته وفي قول في بيت المال ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو ~~مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان فإن ضمنا عاقلة ~~أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح ومن حجم أو فصد بإذن لم ~~يضمن وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه وإلا ~~فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه ويجب ختان المرأة بجزء من ~~اللحمة بأعلى الفرج ms209 والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في ~~سابعة فإن ضعف عن احتماله أخر ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا ~~والدا فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح وأجرته في مال المختون. # فصل # من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو ~~راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في ~~وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء ~~فسقط ضمنه فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام فإن لم يكن ~~وتمزق ثوب فلا إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وإنما يضمنه إذا لم ~~يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا وإن كانت ~~الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن ~~لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها وكذا إن كان الزرع في ~~محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ~~ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا وإلا فلا في الأصح. # PageV01P306 ### | كتاب السير # كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة وقيل: عين ~~وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من ~~فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. # ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع ~~كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع ~~إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال وتحمل الشهادة وأداؤها والحرف والصنائع وما ~~تتم به المعايش وجواب سلام على جماعة ويسن ابتداؤها لا على قاضي حاجة وآكل ~~وفي حمام ولا جواب عليهم ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين ~~وأقطع وأشل ms210 وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف ~~طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح والدين الحال يحرم سفر ~~جهاده وغيره إلا بإذن غريمه والمؤجل لا وقيل: يمنع سفرا مخوفا ويحرم جهاد ~~إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الأصح ~~فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف فإن شرع في ~~قتال حرم الانصراف في الأظهر الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع ~~بالممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا ~~إذن وقيل: إن # PageV01P307 # حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن ~~علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من ~~البلدة كأهلها ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف ~~أهلها ومن يليهم قيل: وإن كفوا ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم ~~لخلاصه إن توقعناه. # فصل # يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ~~ويأخذ البيعة بالثبات وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو ~~انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء وله بذل ~~الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح ~~استئجار ذمي للأمام قيل: ولغيره ويكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد. # قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ~~ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى ~~وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم ويجوز ~~حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق ~~وتبييتهم في غفلة فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو ~~التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ~~ضرورة إلى ms211 رميهم فالأظهر تركهم وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى ~~رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم في الأصح ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم # PageV01P308 # يزد عدد الكفار على مثلينا {إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} يستنجد ~~بها ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما ~~غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح فإن زاد على مثلين جاز ~~الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح ~~وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه وإنما تحسن ممن جرب نفسه ~~وبإذن الإمام ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن ~~لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون ~~عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره. # فصل # نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا وكذا العبيد ويجتهد الإمام في ~~الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال ~~واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر وقيل: لا يسترق وثنى وكذا عربي في ~~قول ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق ~~وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب فإن ~~استرقت انقطع نكاحه في الحال وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها ~~تعتق فيها ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته ~~على المذهب وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل: أو ~~رقيقين وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه ولو ~~اقترض حربي # PageV01P309 # من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق ولو أتلف عليه ~~فأسلما فلا ضمان في الأصح والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما ~~أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح فإن ~~أمكن كونه لمسلم ms212 وجب تعريفه وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما ~~يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ~~ونحوهما وذبح مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة وأنه لا تجب قيمة المذبوح ~~وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش ~~بعد الحرب والحيازة وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى ~~المغنم وموضع التبسط دارهم وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح. # ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة والأصح ~~جوازه بعد فرز الخمس وجوازه لجميعهم وبطلانه من ذي القربى وسالب والمعرض ~~كمن لم يحضر ومن مات فحقه لوارثه ولا تملك إلا بقسمة ولهم التملك وقيل: ~~يملكون وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا ويملك العقار ~~بالاستيلاء كالنقول ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع ~~أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع. # والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين وخراجه ~~أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن ~~القادسية إلى حلوان عرضا # قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في ~~موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز ~~بيعه والله أعلم وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع. # PageV01P310 # فصل # يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط ولا يصح أمان أسير ~~لمن هو معهم في الأصح ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة ويشترط علم ~~الكافر بالأمان فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل في الأصح وتكفي إشارة مفهمة ~~للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة ~~ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ~~ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه ms213 منهما في الأصح إلا ~~بشرط. # والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة وإلا وجبت إن ~~أطاقها ولو قدر أسير على هرب لزمه ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على ~~أنهم في أمانه حرم فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم ولو شرطوا أن لا يخرج ~~من دارهم لم يجز الوفاء ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية ~~جاز فإن فتحت بدلالته أعطيها أو بغيرها فلا في الأصح فإن لم يفتح فلا شيء ~~له وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل فإن لم يكن فيها جارية أو ~~ماتت قبل العقد فلا شيء أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل أو قبل ظفر فلا ~~في الأظهر وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل وهو أجرة مثل وقيل: قيمتها. # PageV01P311 ### | كتاب الجزية ### | مدخل # ... # كتاب الجزية # صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا ~~جزية وتنقادوا لحكم الإسلام والأصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان عن الله ~~تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب ~~ويشترط لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسولا ~~أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الأمان وجه ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه ~~وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه ولا تعقد إلا لليهود والنصارى ~~والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته وكذا زاعم ~~التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي ~~والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون ~~فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق ~~الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وإن ~~بذلها عقد له وقيل: عليه كجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى ~~وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإن تمت سنة وهو معسر ms214 ففي ذمته حتى يوسر ~~ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل: ~~له الإقامة في طرقه الممتدة ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم ~~أنه ممنوع فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج ~~إليه فإن كان # PageV01P312 # لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ~~ثلاثة أيام ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب ~~يسمعه وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج ~~وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات ~~وتعذر نقله دفن هناك. # فصل # أقل الجزية دينار لكل سنة ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط ~~دينارين وغنى أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا ~~فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من ~~تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال ~~سنة فقط وفي قول لا شيء وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ~~ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وكله مستحب ~~وقيل: واجب فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها. # قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ويستحب للإمام ~~إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ~~زائدا على أقل جزية وقيل: يجوز منها وتجعل على غنى ومتوسط لا فقير في الأصح ~~ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا ~~وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة ~~أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ~~ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين ~~دينارا دينار ومائتي ms215 درهم عشرة وخمس # PageV01P313 # المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح ولو كان ~~بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا ~~جزية عليه. # فصل # يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم ~~وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه ~~أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت ~~فيه في الأصح أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز وإن ~~أطلق فالأصح المنع أو لهم قررت ولهم الأحداث في الأصح ويمنعون وجوبا وقيل: ~~ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم والأصح المنع من المساواة وأنهم لو ~~كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ~~ويركب بإكاف ورك خشب لا حديد ولا سرج ويلجأ إلى أضيق الطرق ولا يوقر ولا ~~يصدر في مجلس ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب وإذا دخل حماما فيه مسلمون ~~أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه ويمنع من إسماعه ~~المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ~~ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد ولو قاتلونا أو امتنعوا من ~~الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض. # ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين ~~أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ~~ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لم # PageV01P314 # يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء ~~فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ~~والصبيان في الأصح وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ ~~المأمن. ms216 # PageV01P315 ### | باب الهدنة # عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها ولبلدة يجوز لوالي الإقليم ~~أيضا وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ~~فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا ستة وكذا دونها في الأظهر ولضعف تجويز عشر ~~سنين فقط ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة وإطلاق العقد يفسده. وكذا ~~شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ~~ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى ~~شاء ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو ~~مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ~~وبياتهم ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا وإن ~~أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم ~~فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ولا يجوز شرط ~~رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط فسد الشرط. # PageV01P315 # وكذا العقد في الأصح وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم ~~يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة ~~له على المذهب ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها إلا أن يقدر ~~المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ولا ~~يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا ~~التصريح ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد ~~نقضوا والأظهر جواز شرط أن لا يردوا. # PageV01P316 ### | كتاب الصيد والذبائح # ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه وإلا فبعقر مزهق ~~حيث كان وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وتحل ذكاة أمة كتابية ولو شارك مجوسي ~~مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسلا كلبين أو سهمين ms217 فإن سبق آلة المسلم ~~فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ~~ولم يذفف أحدهما حرم ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز ومجنون وسكران في ~~الأظهر وتكره ذكاة أعمى ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح وتحل ميتة السمك ~~والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل ~~معه في الأصح ولا يقطع بعض سمكة فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح وإذا ~~رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب ~~شيئا من بدنه ومات في الحال حل ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع ~~حلقومه فكناد. # قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم ومتى ~~تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه ويكفي في الناد ~~والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق. # وقيل: يشترط مذفف وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات ~~فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين ~~فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل وإن مات لتقصيره بأن لا ~~يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم ولو رماه فقده نصفين حلا ولو ~~أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه ~~جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل ~~الجميع. # PageV01P317 # وقيل: يحرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج ~~النفس والمرىء وهو مجرى الطعام ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي ~~العنق ولو ذبحه من قفاه عصى فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة ~~حل وإلا فلا وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ويجوز ~~عكسه وأن يكون البعير قائما معقول ركبة والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر ~~وتترك رجلها اليمنى ويشد ms218 باقي القوائم وإن يحد شفرته ويوجه للقبلة ذبيحته ~~وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل باسم الله ~~واسم محمد. # فصل # يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب ~~وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر العظام فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة ~~وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في ~~مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط ~~منه حرم ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل ويحل الاصطياد بجوارح ~~السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة ~~السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه ويشترط ترك ~~الأكل في جارحة الطير في الأظهر ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب ~~الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ~~فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه ~~لا يعفى عنه وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح ولو تحاملت ~~الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر ولو كان بيده سكين # PageV01P318 # فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها ~~أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد ~~عدوه في الأصح ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو ~~إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء ~~فأصاب واحدة حلت وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح ولو غاب عنه الكلب ~~والصيد ثم وجده ميتا حرم وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر. # فصل # يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة ~~نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا ms219 يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه ~~بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بإرسال ~~المالك له في الأصح ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده فإن اختلط وعسر ~~التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الأصح فإن ~~باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا ولو جرح الصيد اثنان ~~متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وإن ذفف الأول فله ~~وإن أزمن فله ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما ~~نقص بالذبح وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه ~~الثاني للأول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدهما أو أزمن ~~دون الآخر فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب. # PageV01P319 ### | كتاب الأضحية # هي سنة لا تجب إلا بالتزام ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ~~ذي الحجة حتى يضحي وأن يذبحها بنفسه وإلا فيشهدها ولا تصح إلا من إبل وبقر ~~وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالث: ة وضأن في ~~الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصى والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد ~~وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير ~~وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض إذن ~~وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسيرها ولا فقد قرون وكذا شق الإذن ~~وخرقها في الأصح. # قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم ويدخل وقتها إذا ارتفعت ~~الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب ~~آخر التشريق. # قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين ~~والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا ~~الوقت فإن تلفت قبله فلا شيء عليه ms220 فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ~~ويذبحها فيه وإن نذر في ذمته ثم عين # PageV01P320 # لزمه ذبحه فيه فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح وتشترط النية عند ~~الذبح إن لم يسبق تعيين وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح ~~أعطاه الوكيل أو ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء لا تمليكهم ~~ويأكل ثلثا وفي قول نصفا والأصح وجوب تصدق ببعضها والأفضل بكلها إلا لقما ~~يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كله ~~وشربه فاضل لبنها ولا تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا ~~إذن ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها. # فصل # يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والأكل والتصدق ~~كالأضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ~~ويحلق رأسها بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ~~ويحنك بتمر. # PageV01P321 ### | كتاب الأطعمة # حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات وكذا غيره في الأصح وقيل: لا وقيل: ~~إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا ككلب وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع ~~وسرطان وحية حرام وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي ~~وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور ويحرم بغل وحمار أهلي وكل ذي ناب ~~من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ~~ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح. # ويحرم ما ندب قتله كيحة وعقرب وغراب أبتع وحدأة وفأر وكل سبع ضار وكذا ~~رخمة وبغاثة الأصح حل غراب زرع وتحريم ببغاء وطاوس ويحل نعامة وكركى وبط ~~وأوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ~~ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور ولا خطاف ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود. # وكذا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن ms221 استطابه أهل يسار وطباع ~~سليمة من # PageV01P322 # العرب في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل ~~بتسميتهم وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به وإذا ظهر تغير لحم ~~جلالة حرم وقيل: يكره. # قلت: الأصح يكره والله أعلم فإن علفت طاهر فطاب حل ولو تنجس طاهر كخل ~~ودبس ذائب حرم وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ويسن أن لا يأكله ~~ويطعمه رقيقه وناضحه ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة ومن خاف على نفسه ~~موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله وقيل: يجوز فإن توقع حلالا قريبا ~~لم يجز غير سد الرمق وإلا ففي قول يشبع والأظهر سد الرمق إلا أن يخاف تلفا ~~إن اقتصر وله أكل آدمي ميت وقتل مرتد حربي لا ذمي ومستأمن وصبي حربي. # قلت: الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم ولو وجد طعام ~~غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر مسلما ~~جاز أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع فله قهره وإن قتله ~~وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح ~~لا عوض ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها ~~والأصح تحريم قطع بعضه لا أكله. # قلت: الأصح جوازه وشرطه فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل ~~ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم. والله أعلم. # PageV01P323 ### | كتاب المسابقة والمناضلة # هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما وتضح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ~~ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب لا على كرة صولجان وبندق ~~وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده وتصح المسابقة على خيل ~~وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع في الأصح والأظهر أن عقدهما ~~لازم لا جائز فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ولا زيادة ~~ونقص فيه ولا في مال وشرط ms222 المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما ~~وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط ويجوز ~~شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في ~~بيت المال أو على كذا ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا ~~شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه ~~كف لفرسيهما فإن سبقهما أخذ المالين وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد وإن ~~جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل: للمحلل ~~فقط وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح. # PageV01P324 # وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد ودونه يجوز في الأصح ~~وسبق إبل بكتف وخيل بعتق وقيل: بالقوائم فيهما ويشترط للمناضلة بيان أن ~~الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط أو محاطة وهي أن ~~تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل وبيان عدد نوب الرمي ~~والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض ~~معلوم فيحمل المطلق عليه وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش ~~أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ ~~فإن أطلقا اتقضى القرع ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ~~ولا يشترط تعيين قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله فإن شرط منع ~~إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي ولو حضر جمع للمناضلة ~~فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فإن اختار ~~غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد وفي ~~بطلان الباقي قولا الصفقة فإن صححنا فلهم جميعا الخيار فإن أجازوا وتنازعوا ~~فيمن يسقط بدله فسخ العقد وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة وقيل: ~~بالسوية ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل فلو ms223 تلف وتر أو قوس أو ~~عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له والألم يحسب عليه ولو نقلت ريح الغرض ~~فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو ~~لقي صلابة فسقط حسب له. # PageV01P325 ### | كتاب الأيمان # لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي ~~الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ولا يقبل قوله ~~لم أرد به اليمين وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق ~~والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي غيره سواء ~~كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية والصفة كوعظمة الله ~~وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين إلا أن ينوي بالعلم ~~المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات ~~وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال ~~الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية. # ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو ~~أطلق وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب. # ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه ~~فيمين وإلا فلا ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس ~~بيمين ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي ~~مكروهة إلا في طاعة فإن حلف على # PageV01P326 # ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل مكروه ~~سن حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث وقيل: الحنث ~~وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز وحرام. # قلت: هذا أصح والله أعلم وكفارة ظهار على العود وقتل على الموت ومنذور ~~مالي. # فصل # يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين ms224 مدحب ~~من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار لا خف ~~وقفازين ومنطقة ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا ~~يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن عجز عن ~~الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر وإن غاب ماله ~~انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا ~~يملك بل يكفر بصوم فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن أو وجدا ~~بلا إذن وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف ومن بعضه حر وله مال يكفر ~~بطعام أو كسوة لا عتق. # فصل # حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار فإن مكث بلا عذر حنث وإن ~~بعث متاعه وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث ~~ولو # PageV01P327 # حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى ~~بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج ~~وهو خارج فلا حنث بهذا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو ~~لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث. # قلت: بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول واستدامة طيب ليست تطيبا ~~في الأصح وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول ~~دهليز داخل الباب أو بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير ~~محوط وكذا محوط في الأصح ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فإن وضع ~~رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث ~~وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ولو حلف لا يدخل دار ~~زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه ~~ويحنث بما يملكه ولا ms225 يسكنه إلا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل دار زيد أو ~~لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يقول ~~داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه ولو حلف ~~لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث ~~بالأول في الأصح أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب ~~أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل أو لا يدخل على زيد فدخل ~~بيتا فيه زيد وغيره حنث وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو ~~جهل حضوره فخلاف حنث النامي. # قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث وإن ~~أطلق حنث في الأظهر. والله أعلم. # PageV01P328 # فصل # حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها لا طير وحوت وصيد إلا ~~ببلد تباع فيه مفردة والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة ~~وحمام لا سمك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك وشحم بطن وكذا ~~كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح. # والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب وإن شحم الظهر لا يتناوله ~~الشحم وإن الإلية والسنام ليسا شحما ولا لحما والإلية لا تتناول سناما ولا ~~يتناولهما والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن ولحم البقر يتناول ~~جاموسا ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها لى هيئتها وبطحينها ~~وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها ~~وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا. # وكذا العكوس ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي ~~فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا ~~وذرة وحمص فلو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا ms226 يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع ~~حنث وإن جعله في ماء فشربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل لبنا أو ~~مائعا آخر فأكله بخبز حنث أو شربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل سمنا ~~فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وإن شرب ذائبا فلا وإن أكله في عصيدة حنث إن ~~كانت عينه ظاهرة ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس. # قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح لا قثاء ولا ~~خيار وباذنجان وجزر ولا يدخل في الثمار يابس. والله أعلم. # PageV01P329 # ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما ~~وحلوى ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن أو من هذه ~~الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن. # فصل # حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث أو ليأكلنها ~~فاختلطت لم يبر إلا بالجميع أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها أو ~~لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ~~ولا هذا حنث بأحدهما أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه وإن ~~مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث وقبله قولان كمكره وإن ~~أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره أو لأقضين ~~حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فإن قدم أو مضى بعد ~~الغروب قدر إمكانه حنث وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة ~~لم يحنث أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكمله فسلم عليه حنث ~~وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد وإن قرأ آية ~~أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث والأحنث أو لا مال له حنث بكل نوع ~~وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر # PageV01P330 # ومعلق ms227 عتقه بصفة وما وصى به ودين حل وكذا مؤجل في الأصح لا مكاتب في ~~الأصح أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام إلا أن يقول ضربا ~~شديدا وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا قيل: ولا لطم ووكزه أو ~~ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة ~~شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل. # قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة ~~لم يبر بهذا أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث. # قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم وإن فارقه أو وقف حتى ~~ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ~~ليوسر حنث وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم ~~يحنث والأحنث عالم وفي غيره القولان أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي ~~فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل فالبر ~~بالرفع إلى الثاني أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض أو إلى القاضي فلان فرآه ثم ~~عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره وإن لم ينو ~~بر برفع إليه بعد عزله. # فصل # حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له ~~أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن ~~يريد أن لا يفعل هو # PageV01P331 # ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع ~~مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث. # وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمري ورقبي وصدقة لا إعارة ووصية ~~ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة ms228 في الأصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم ~~يحنث بما اشتراه مع غيره. # وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو ~~اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل ~~دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة. # PageV01P332 ### | كتاب النذر # هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي ~~قول ما ألتزم وفي قول أيهما شاء. # قلت: الثالث: أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم ولو قال إن دخلت فعلي ~~كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت ~~نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل ~~المعلق عليه وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر ولا يصح نذر ~~معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة ~~يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة ~~وجب وإلا جاز أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا ~~قضاء وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر. # قلت: الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وإن أفطر يوما بلا عذر ~~وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب في الأصح أو غير معينة ~~وشرط التتابع # PageV01P333 # وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا ~~متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان وإن لم يشرطه لم يجب أو ~~يوم الاثنين أبدا لم يقض ثاني رمضان وكذا العيد والتشريق في الأظهر فلو ~~لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما وفي قول لا يقضي إن سبقت ~~الكفارة النذر. # قلت: ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر أو يوما ~~بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة ms229 فإن لم ~~يكن هو وقع قضاء ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح وإن نذر ~~بعض يوم لم ينعقد وقيل: يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ~~ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء ~~أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم نفلا فكذلك. # وقيل: يجب تتميمه ويكفيه ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ~~ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب ~~صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر. # فصل # نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة فإن ~~نذر الإتيان لم # يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي ~~فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن ~~دويرة أهله في الأصح وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر ~~أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله ~~بنفسه فإن كان معضوبا استناب. # PageV01P334 # ويستحب تعجيله في أول الإمكان فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر ~~الحج عامه وأمكنه لزمه فإن منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الأظهر أو ~~صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله إلى ~~مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على أهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد ~~لم يتعين. # وكذا صلاة إلا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والأقصى. # قلت: الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم أو ~~أياما فثلاثة أو صدقة فيما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الأول ~~يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة ~~وعلى الثاني رقبة. # قلت: الثاني هنا ms230 أظهر والله أعلم أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ~~ناقصة تعينت أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه أو طول قراءة الصلاة أو ~~سورة معينة أو الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء ~~كعيادة وتشييع جنازة والسلام. # PageV01P335 ### | كتاب القضاء ### | مدخل # ... # كتاب القضاء # هو فرض كفاية فإن تعين لزمه طلبه وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه ~~فللمفضول القبول وقيل: لا ويكره طلبه وقيل: يحرم وإن كان مثله فله القبول ~~ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق وإلا ~~فالأولى تركه. # قلت: ويكره على الصحيح والله أعلم والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية ~~وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من ~~القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ~~ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب ~~لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس ~~بأنواعه فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ ~~قضاؤه للضرورة. # ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف فإن نهاه لم يستخلف ~~فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح وشرط المستخلف كالقاضي ~~إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم ~~باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ولو ~~حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول ~~لا يجوز وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد. # PageV01P336 # وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه إلا على راض به ~~فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع ~~الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا ~~بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا إن لم يخص في ms231 الأصح إلا أن يشترط اجتماعهما ~~على الحكم. # فصل # جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان ~~لم ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في ~~الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي ~~عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا لكن ينفذ العزل في الأصح والمذهب أنه ~~لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت ~~معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرىء عليه في الأصح وينعزل بموته وانعزاله من ~~أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له ~~في استخلاف أو قيل: استخلف عن نفسك أو أطلق فإن قال استخلف عني فلا ولا ~~ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض ولا يقبل قوله بعد ~~انعزاله حكمت بكذا فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح أو بحكم حاكم ~~جائر الحكم قبلت في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير ~~محل ولايته فكمعزول. # PageV01P337 # ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر ~~وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل: لا حتى تقوم ~~بينة بدعواه فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح. # قلت: الأصح بيمين والله أعلم ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع وتشترط ~~بينه وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره. # فصل # ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد ~~يخبران بالحال وتكفي الاستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب على المذهب ويبحث ~~القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم الاثنين وينزل وسط البلد وينظر ~~أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أو ظلما فعلى خصمه حجة فإن كان ~~غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن ادعى وصاية سأل ms232 عنها وعن حاله وتصرفه ~~فمن وجده فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ~~ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات ويستحب فقه ووفور عقل ~~وجودة خط ومترجما وشرطه عدالة وحرية وعدد والأصح جواز أعمى واشتراط عدد في ~~إسماع قاض به صمم ويتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير ويستحب كون ~~مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا ~~ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ويندب أن ~~يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف فإن أهدى ~~إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها وإن كان يهدي ولا خصومة # PageV01P338 # جاز بقدر العادة والأولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه ~~وشريكه في المشترك. # وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر وكذا ~~نائبه على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن ~~يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن ~~يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته وقيل: تجب ~~ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم باجتهاد ثم ~~بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي ~~والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع والأظهر أنه ~~يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو ~~شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر وفيهما ~~وجه ورقة مصونة عندهما وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط ~~مورثه إذا وثق بخطه وأمانته والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده. # فصل # ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ~~ومجلس والأصح رفع ms233 مسلم على ذمي فيه وإذا جلسا فله إن يسكت وأن يقول ليتكلم ~~المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك وإن أنكر فله أن يقول ~~للمدعي # PageV01P339 # ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك أو لا بينة لي ~~ثم أحضرها قبلت في الأصح. وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا معا ~~أقرع ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا ولا يقدم سابق ~~وقارع إلا بدعوى ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم وإذا شهد شهود فعرف ~~عدالة أو فسقا عمل بعلمه وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد ~~والمشهود له وعليه وكذا قدر الدين على الصحيح ويبعث به مزكيا ثم يشافهه ~~المزكي بما عنده وقيل: تكفي كتابته وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل ~~وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة والأصح اشتراط لفظ شهادته ~~وأنه يكفي هو عدل وقيل: يزيد على ولي ويجب ذكر سبب الجرح ويعتمد فيه ~~المعاينة أو الاستفاضة ويقدم على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح ~~وتاب منه وأصلح قدم والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل ~~وقد غلط. # PageV01P340 ### | باب القضاء على الغائب # هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع ~~بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على ~~الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته وقيل: يستحب ويجريان ~~في دعوى على صبي أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر ~~المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني # PageV01P340 # موكلك أمر بالتسليم وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه وإلا ~~فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهى سماع بينة ~~ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي. # والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به ~~المحكوم عليه ويختمه ويشهدان ms234 عليه إن أنكر فإن قال لست المسمى في الكتاب ~~صدق بيمينه وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها فقال ~~لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات وإن ~~كان أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من ~~الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم ~~فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه ولو ناداه ~~في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ~~ويسميها إن لم يعدلها وإلا فالأصح جواز ترك التسمية والكتاب بالحكم يمضي مع ~~قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على ~~شهادة. # فصل # ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع ~~بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار ~~حدوده أو لا يؤمن فالأظهر سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة ~~وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى # PageV01P341 # قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه ~~والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة ~~الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ~~ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة وإذا وجب إحضار فقال ليس ~~بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم للمدعي دعوى القيمة فإن نكل فحلف المدعي ~~أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف ولو ~~شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن ~~بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه وقيل: لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي ~~القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن ~~أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه وحيث أوجبنا الإحضار فثبت ms235 للمدعي استقرت ~~مؤنته على المدعى عليه وإلا فهو ومؤنة الرد على المدعي. # فصل # الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا ~~يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل: مسافة قصر ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع ~~بينته ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه والأظهر جواز القضاء على غائب ~~في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل ~~الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت ~~الاستعادة وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو ~~بمرتب لذلك فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان # PageV01P342 # السلطان وعزره أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره أو فيها وله هناك ~~نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة ~~العدوى فقط وهي التي لم يرجع منها مبكرا ليلا وأن المخدرة لا تحضر وهي من ~~لا يكثر خروجها لحاجات. # PageV01P343 ### | باب القسمة # قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم ~~المساحة والحساب فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان وإلا فقاسم وفي قول اثنان ~~وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم ويجعل الإمام ~~رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى ~~كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول على الرؤوس ثم ما عظم ~~الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم ~~يجبهم القاضي ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر وما ~~يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح فإن ~~أمكن جعله حمامين أجيب ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر ~~فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته ~~أنواع: # أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض ms236 مشتبهة الأجزاء فيجبر ~~الممتنع فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت ويكتب ~~في كل رقعة اسم شريك # PageV01P343 # أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرها رقعة ~~على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب ~~الأجزاء فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام ~~وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد. # الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء ويجبر ~~عليها في الأظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا ~~إجبار أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فلا. # الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد ~~من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع وكذا التعديل على المذهب وقسمة ~~الأجزاء إفراز في الأظهر. # ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه ~~اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته ~~القرعة ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت فإن لم تكن بينة ~~وادعاه واحد فله تحليف شريكه ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح ~~أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى. # قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم ولو استحق ~~بعض المقسوم شائعا بطلت فهي وفي الباقي خلاف تفريق الصفة أو من النصيبين ~~معين سواء بقيت وإلا بطلت. والله أعلم. # PageV01P344 ### | كتاب الشهادات # شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم وشرط العدالة اجتناب ~~الكبائر والإصرار على صغيرة ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج ~~فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار ويباح الحداء وسماعه ويكره الغناء بلا ~~آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار ~~عراقي وإسماعها لا يراع في الأصح. # قلت: الأصح تحريمه والله ms237 أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح ~~وإن كان فيه جلاجل ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط لا الرقص إلا ~~أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش ~~أو يعرض بامرأة معينة والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فالأكل في ~~سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ~~ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو ~~سماعه وإدامة رقص يسقطها والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن ~~وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها فإن اعتادها وكانت ~~حرفة أبيه فلا في الأصح والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه # PageV01P345 # ضررا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فليس وبما هو ~~وكيل فيه وببراءة من ضمنه وبجراحة مورثه ولو شهد لمورث له مريض أو جريح ~~بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء ~~مفلس بفسق وشهودا دين آخر. # ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت ~~الشهادتان في الأصح ولا تقبل لأصل ولا فرع وتقبل عليهما وكذا على أبيهما ~~بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في ~~الأظهر. # قلت: وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو وهو من ~~يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته وتقبل له وكذا ~~عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره لا مغفل لا ~~يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق ~~مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد له. # وكذا النسب على الصحيح ومتى حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو ~~صبيين نقضه هو وغيره. وكذا فاسقان في الأظهر ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم ~~أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب فلا ms238 وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد ~~التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة ويشترط في توبة معصية ~~قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه وكذا ~~شهادة الزور. # قلت: وغير القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد ظلامه آدمي إن ~~تعلقت به. والله أعلم. # PageV01P346 # فصل # لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال ~~وللإقرار به اثنان وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان ~~وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى ~~أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح ~~وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما يختص بمعرفته ~~النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب ~~يثبت بما سبق وبأربع سنوة وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين ~~وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها ولا يثبت شيء بامرأتين ~~ويمين وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد ~~فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في ~~الأظهر. ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي ~~وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد لا نسب الولد وحريته في الأظهر. # ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ~~ومصيره حرا ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ ~~نصيبه ولا يشارك فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان ~~غائبا أو صبيا أو مجنونا # PageV01P347 # فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة ولا ~~تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار وتقبل من أصم ~~والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها ولا يقبل أعمى إلا أن يقر ms239 في أذنه ~~فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن ~~كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن ~~عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه فإن ~~جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على ~~صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز ويشهد عند الأداء بما يعلم ولا ~~يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر والعمل على خلافه. # ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا ~~الاسم والنسب ما لم يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله ~~وكذا أم في الأصح وموت على المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح. # قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط ~~التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل: يكفي من عدلين ولا تجوز ~~الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في ~~الأصح وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن وتبني شهادة الإعسار ~~على قرائن ومخائل الضر والإضافة. # PageV01P348 # فصل # تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة ~~الصك في الأصح وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء فلو أدى واحد ~~وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية فلو طولب ~~من اثنين لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ~~ويمين وإلا فلا وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا ولوجوب ~~الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى وقيل: دون مسافة قصر وأن يكون عدلا ~~فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل: أو مختلف فيه لم يجب وأن لا يكون معذورا ~~بمرض ونحوه فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها. # فصل ms240 # تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي على المذهب ~~وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو ~~يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو ~~غيره وفي هذا وجه ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو ~~عندي شهادة بكذا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبن ووثق ~~القاضي بعلمه فلا بأس ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ولا تحمل ~~النسوة فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع وإن حدث ردة أو ~~فسق أو عداوة منعت وجنونه كموته على الصحيح ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى ~~وهو كامل قبلت ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين وفي قول يشترط لكل رجل أو ~~امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق # PageV01P349 # حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل: قصر وأن يسمى الأصول ولا يشترط أن ~~يزكيهم الفروع فإن زكوهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم ~~يجز. # فصل # رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى أو ~~عقوبة فلا أو بعده لم ينقض فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا ~~أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة وعلى القاضي قصاص إن ~~قال تعمدت وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا ~~أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن أو ولي وحده ~~فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك. # وقيل: هو وهم شكراء ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي ~~فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل وفي قول نصفه إن كان قبل وطء ولو شهدا ~~بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم ولو رجع شهود مال ~~غرموا في الأظهر ومتى رجعوا كلهم ms241 وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فلا ~~غرم وقيل: يغرم قسطه وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه فقسط وإن زاد فقسط ~~من النصاب. # وقيل: من العدد وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو أربع في رضاع ~~فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح وإن شهد هو ~~وأربع بمال فقيل: كرضاع والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن ~~رجع ثنتان فالأصح لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا ~~يغرمون. # PageV01P350 ### | كتاب الدعوى والبينات # تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف وإن استحق عينا فله أخذها إن ~~لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه ~~ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله وكذا غير ~~جنسه إن فقده على المذهب أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك وقيل: ~~يجب الرفع إلى قاض وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا ~~به ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه وقيل: يجب رفعه إلى قاض يبيعه ~~والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ولا يأخذ فوق ~~حقه إن أمكن الاقتصار وله أخذ مال غريم غريمه والأظهر أن المدعي من يخالف ~~قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا ~~مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع ~~وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمته أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة ~~السلم. # وقيل: يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا ~~لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن ~~كان يشترط فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت أو عقدا ~~ماليا كبيع وهبة كفى ms242 # PageV01P351 # الإطلاق في الأصح ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي فإن ادعى أداء ~~أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه ~~بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ولو ~~ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ~~ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط فلو أنكر الصغير ~~وهو مميز فإنكاره لغو وقيل: كبالغ ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح. # فصل # أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل فإن ادعى عشرة ~~فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على ~~نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ~~ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق ~~علي شيئا أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص ويحلف على ~~حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه. # وقيل: له حلف بالنفي المطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه ~~كفاه لا يلزمني تسليمه فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه ~~لا يقبل إلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك مجده الرهن وإلا ~~جاز فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا ~~فاذكره لأجيب وإذا ادعى عليه عينا # PageV01P352 # فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء ~~أو مسجد كذا في الأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي ~~أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته ~~وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد المقر وقيل: ~~يسلم إلى المدعي وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك وإن ms243 أقر به لغائب فالأصح ~~انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى ~~بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل: على حاضر وما قبل إقرار عبد به ~~كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب ومالا كأرش فعلى السيد. # فصل # تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ ~~نصاب زكاة وسبق بيان التغليظ في اللعان ويحلف على البت في فعله وكذا فعل ~~غيره إن كان إثباتا وإن كان نفيا فعلى نفي العلم ولو ادعى دينا لمورثه فقال ~~أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا ~~فالأصح حلفه على البت. # قلت: ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم ويجوز البت بظن ~~مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعتبر نية القاضي المستحلف فلو ورى أو تأول ~~خلافها أواستثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة ومن توجهت ~~عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف ولا يحلف قاض على تركه الظلم في ~~حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى ~~يبلغ واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة ~~حكم بها ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في ~~الأصح وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي # PageV01P353 # بنكوله والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف ~~فإن سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمين المردودة ~~في قوله كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها ~~بينة بأداء أو إبراء لم تسمع فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من ~~اليمين وليس له مطالبة الخصم وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ~~ثلاثة أيام وقيل: أبدا وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم ~~يمهل وقيل: ثلاثة ولو استمهل ms244 في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس ومن ~~طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل ~~وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه ولو ادعى ولى صبي دينا له فأنكر ونكل ~~لم يحلف المولي وقيل: يحلف وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف. # فصل # ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا وفي قول تستعملان ففي ~~قول تقسم وقول يقرع وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا ولو كانت في يدهما وأقاما ~~بينتين بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب ~~اليد ولا تسمع بينته إلا بعد بينة # PageV01P354 # المدعي. ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة ~~يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل: لا ولو قال الخارج هو ملكيك ~~اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج ومن أقر لغيره بشيء ثم ~~ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا ومن اخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم ~~يشترط ذكر الانتقال في الأصح والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع ~~وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان فإن كان للآخر شاهد ويمين ~~رجح الشاهدان في الأظهر ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر ~~فالأظهر ترجح الأكثر ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ولو أطلقت ~~بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد ~~قدم وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لو يزل ~~ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من ~~إرث وشراء وغيرهما ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم ولو أقامها بملك ~~دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح ~~ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل: لا إلا إذا ~~ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا ms245 له مع سببه لم يضر ~~وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر. # فصل # قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا ~~وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه ~~اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا ولو قال كل ~~منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن # PageV01P355 # اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما ~~في الأصح. # ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه ~~كان نصرانيا صدق النصراني فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وإن قيدت أن ~~آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه ~~مات على دينه تعارضتا. # ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته ~~فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم ~~النصراني فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في ~~شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ولو ~~مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان ~~باليمين وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا. # ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله فإن ~~اختلف تاريخ قدم الأسبق وإن اتحد أقرع وإن أطلقتا قيل: يقرع وقيل: في قول ~~يعتق من كل نصفه. # قلت: المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق ~~سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت ~~لغانم فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ~~ماله بعد سالم. # PageV01P356 # فصل # شرط لقائف مسلم عدل مجرب والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا ~~فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما ~~وتنازعاه بأن وطئا ms246 بشبهة أو مشتركا لهما ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر ~~بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما ~~وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من ~~وطأيهما وادعياه عرض عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون ~~الأول جاوز في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا. # PageV01P357 ### | كتاب العتق # إنما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله وصريحه ~~تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح ولا يحتاج إلى نية ويحتاج إليها كنايته ~~وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وكذا كل ~~صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح ولو قال عتقك ~~إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو أعتقتك ~~على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق ~~في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة لبيع ~~ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك ~~دون حملك عتقا ولو اعتقه عتق دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق ~~الآخر وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن كان ~~معسرا بقي الباقي لشريكه والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك ~~يوم الاعتقاق وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وقول إن ~~دفعها بان أنها بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة ~~نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في وقت حصول السراية فعلى الأول ~~والثالث: لا تجب قيمة # PageV01P358 # حصته من الولد ولا يسري تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ولو ~~قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق ~~نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري ms247 بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب ~~المنكر ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك ~~وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته ولو قال ~~فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء ~~لهما. # وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور وإلا فلا يعتق شيء ولو كان عبد لرجل ~~نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما ~~نصفان على المذهب وشرط السراية إعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يسروا ~~لمريض معسر إلا في ثلث ماله والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر. # فصل # إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق ولا يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو ~~وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه وإلا فإن كان ~~الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم ولو ملك في مرض ~~موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه وقيل: من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ~~ثلثه ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل: لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق ~~بل يباع للدين أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعض ~~قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه. # PageV01P359 # فصل # أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه فإن كان عليه دين مستغرق لم ~~يعتق شيء منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة ~~وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع وقيل: ~~يعتق من كل ثلثه والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي ~~واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق ~~عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم ~~تخرج رقعة على الحرية فمن خرج ms248 اسمه عتق ورقا وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد ~~مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي ~~المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين ~~بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم ~~بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بالقيمة دون العدد ~~كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والاثنان ~~جزأ والثلاثة جزأ وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة ~~أجزاء واحد وواحد واثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو ~~للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق # PageV01P360 # من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من ~~خرج أولا وثلث الثاني. # قلت: أظهرهما الأول والله أعلم والقولان في استحباب وقيل: إيجاب وإذا ~~أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم ~~الإعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع ومن ~~عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ ~~غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه ~~الباقي قبل الموت لا الحادث بعده فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ~~مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة وإن خرج ~~لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع ~~كسبه. # فصل # من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه ~~له ثم لعصبته ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه فإن عتق ~~عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء ~~لأعلى العصبات ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ولو نكح عبد ~~معتقة ms249 فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه ولو مات ~~الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر فإن ~~أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر ~~إلى موالي الجد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه وكذا ولاء نفسه ~~في الأصح. # قلت: الأصح المنصوص لا يجره. والله أعلم. # PageV01P361 ### | كتاب التدبير # صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي ~~وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد ~~موتي ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت ~~فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت ~~السيد فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي ~~وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث ~~استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن ~~شئت اشترطت المشيئة متصلة فإن قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبدهما إذا ~~متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا ~~يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر ويصح من سفيه وكافر أصلى ~~وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه. # ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل والحربي حمل ~~مدبره إلى دارهم ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر ~~كافر فأسلم ولم # PageV01P362 # يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه وفي قول يباع وله ~~بيع المدبر والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد ~~التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه ms250 صح إن ~~قلنا وصية وإلا فلا ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله ~~وطء مدبرة ولا يكون رجوعا فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح ~~تدبير مكاتب وكتابة مدبر. # فصل # ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ولو كانت ~~حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام ~~تدبيره وقيل: إن رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فإن مات عتق دون الأم ~~وإن باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول ~~إن عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته كجناية قن ويعتق بالموت من ~~الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في ~~مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس ~~المال في الأظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد ~~مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه وإن ~~أقاما بينتين قدمت بينته. # PageV01P363 ### | كتاب الكتابة # هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب قيل: أو غير قوي ولا تكره بحال ~~وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل ~~نجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية ~~على المذهب ويقول المكاتب قبلت وشرطهما تكليف وإطلاق وكتابة المريض من ~~الثلث فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله فإن لم يملك غيره وأدى في حياته ~~مائتين وقيمته مائة عتق وإن أدى مائة عتق ثلثاه ولو كاتب مرتد بنى على ~~أقوال ملكه فإن وقفناه بطلت على الجديد ولا تصح كتابة مرهون ومكري وشرط ~~العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر. # وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على خدمة شهر ~~ودينار عند ms251 انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ولو قال كاتبتك وبعتك هذا ~~الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع ~~ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على ~~قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه ~~حر فلو كاتب كله صح في الرق في # PageV01P364 # الأظهر. ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا إن أذن ~~أو كان له على المذهب ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل ~~المال على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء ~~عقد وقيل: يجوز ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان ~~موسرا. # فصل # يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم ~~الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وإن ~~وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم وطء مكاتبته ولا حد ~~فيه ويجب مهر والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب وصارت مستولدة مكاتبة فإن ~~عجزت عتقت بموته وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا ~~وليس عليه شيء والحق فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق ~~والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف فإن ~~عتق فله وإلا فللسيد ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ولو أتى بمال ~~فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيد يأخذه أو ~~يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتب حلف السيد ولو خرج المؤدي ~~مستحقا رجع السيد ببدله فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع وإن ~~كان قال عند أخذه أنت حر وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله ولا يتزوج إلا ~~بإذن سيده ولا يتسرى بإذنه على المذهب. # PageV01P365 # وله شراء ms252 الجواري لتجارة فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته في ~~الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا ولا تصير مستولدة في ~~الأظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد ~~ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة ~~حفظه أو خوف عليه وإلا فيجبر فإن أبى قبضه القاضي ولو عجل بعضها ليبرئه من ~~الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض ~~عنها فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب ~~والمكاتب المشتري بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع فأدى ~~إلى المشتري ففي عتقه القولان وهبته كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب ~~وإعتاق عبده وتزويج أمته ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ~~ولزمه ما التزم. # فصل # الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء وجائزة ~~للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر ~~والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ في الأصح ولو استمهل المكاتب ~~عند حلول النجم استحب إمهاله فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله وإن كان معه عروض ~~أمهله ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن ~~كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا فلو حل النجم ~~وهو غائب فللسيد الفسخ فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه ولا ~~تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بجنون السيد # PageV01P366 # ويدفع إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه ولو قتل سيده فلوارثه قصاص فإن عفا ~~على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع ~~طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان ~~خطأ أخذ مما ms253 معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض فإن لم يكن معه شيء ~~وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه ~~الكتابة وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ~~ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله ~~المكافىء وإلا فالقيمة ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا ويصح ~~بإذن سيده في الأظهر ولو اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز وصار لسيده عتق ~~أو عليه لم يصح بلا إذن وبإذن فيه القولان فإن صح تكاتب عليه ولا يصح ~~إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب. # فصل # الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب ~~وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه ~~وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء وتبطل بموت سيده وتصح الوصية برقبته ولا ~~يصرف إليه من سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنه لا يملك ما ~~يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق فإن ~~تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به. # PageV01P367 # قلت: أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما ~~والثالث: برضا أحدهما والرابع: لا يسقط والله أعلم فإن فسخها السيد فليشهد ~~فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه والأصح بطلان ~~الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لا بجنون العبد ولو ادعى كتابة ~~فأنكره سيده أو وارثه صدقا ويحلف الوارث على نفي العلم ولو اختلفا في قدر ~~النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في ~~الأصح بل إن لم يتفقا فسخ القاضي وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض ~~وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا ~~مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد ~~ولو قال السيد وضعت عنك النجم ms254 الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل ~~صدق السيد ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما فإن أنكرا صدقا وإن ~~صدقاه فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف فإن أدى نصيب ~~الآخر عتق كله وولاؤه للأب وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا وإلا ~~فنصيبه حر والباقي قن للآخر. # قلت: بل الأظهر العتق والله أعلم وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب ~~المكذب قن فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. # PageV01P368 ### | كتاب أمهات الأولاد # إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد أو ~~أمة غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد إذا ملكها أو بشبهة فالولد حر ~~ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها ~~وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ويحرم بيعها ورهنها ~~وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل ~~الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من ~~رأس المال. والله أعلم. # PageV01P369 # بعد حمد ذوي الجلال ومفيض الخير ومفيد النوال وشكره وإن كنا لا نفي بما ~~تقتضيه إنعامه ولا نبلغ كنه حقه في ذرة مما أفادها إكرامه والصلاة والسلام ~~على واسطة عقد النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله سفينة ~~النجاة وأصحابه ذوي النفوس المزكاة، فقد تم بحمده تعالى طبع متن المنهاج في ~~فقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأثابه رضاه. وهو الكتاب الذي ~~عليه معول المتأخرين وحاز من سلاسة العبارة وجمع الأحكام ما جعله عمدة ~~المفتين، وهو أشهر من أن ينوه بذكره أو أن يعرف منتسب لعلم بقدره وكيف لا ~~وهو إمام المتأخرين ومرجع الفضلاء المحققين مهذب مذهب الشافعية بلا افتراء ~~وأحد الشيخين المرجوع لترجيحه من غير افتراء الإمام محي الدين يحيى النووي ~~قدس الله أسراره وأفاض عليه من جزيل إحسانه أنواره. PageV01P370 ms255