######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006285 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 676 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الأصول والضوابط #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006285 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6285 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6285 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. محمد حسن هيتو #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1406 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | المقدمة # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله # الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ~~ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على ~~محمد وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ~~في العالمين انك حميد مجيد # واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ~~ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد # فهذه قواعد وضوابط واصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحتاج اليها طالب المذهب ~~بل طالب العلوم مطلقا ولا يستغني عن مثلها من اهل الفقه الا المقتصرون على ~~الرسوم # PageV01P021 # والمقصود بها بيان القواعد الجامعة والضوابط المضطردات وجمع المسائل ~~المتشابهات والتمثيل بفروع مستخرجة من اصل او مبنية عليه وحصر نفائس من ~~الأحكام المتفرقات وبيان شروط كثير من الأصول المشهورات # واحرص ان شاء الله تعالى في جميعها على الأيضاح الجلي بالعبارات الواضحات # وأسأل الله الكريم التوفيق لإتمامه مصونا نافعا مباركا وعلى الله الكريم ~~اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا ~~بالله العزيز الحكيم # PageV01P022 ### | ### | مسألة # 1 # مذهب اهل الحق الايمان بالقدر واثباته وان جميع الكائنات خيرها وشرها ~~بقضاء الله تعالى وقدره # وهو مريد لها كلها # ويكره المعاصي مع انه مريد لها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى # وهل يقال انه يرضى المعاصي ويحبها # PageV01P023 # فيه مذهبان لاصحابنا المتكلمين حكاهما امام الحرمين وغيره # قال امام الحرمين في الارشاد مما اختلف اهل الحق في اطلاقه ومنع اطلاقه ~~المحبة والرضا # فقال بعض أئمتنا لا يطلق القول بان الله تعالى يحب المعاصي ويرضاها لقوله ~~تعالى {ولا يرضى لعباده الكفر} # قال ومن حقق من أئمتنا لم يلتفت الى تهويل المعتزلة له بل قال الله تعالى ~~يريد الكفر ويحبه ويرضاه والارادة والمحبة والرضا بمعنى واحد # PageV01P024 # قال وقوله تعالى {ولا يرضى لعباده الكفر} المراد به العباد الموفقون ~~للايمان وأضيفوا الى الله تعالى تشريفا لهم كقوله تعالى {يشرب بها ms1 عباد ~~الله} أي خواصهم لا كلهم والله اعلم # PageV01P025 ### | ### | مسألة # 2 # عقود المعاملات ونحوها اربعة اقسام # احدها جائز من الطرفين كالقرض والشركة والوكالة والوديعة والعارية ~~والقراض والهبة قبل القبض والجعالة ونحوها # والجعالة جائزة من الطرفين وان كان بعد الشروع في العمل لكن ان فسخ ~~العامل فلا شيء له وان فسخ الجاعل في اثناء العمل لزمه أجرة ما عمل # الثاني لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم والصلح والحوالة ~~والمساقاة والاجارة والهبة للاجنبي بعد القبض والخلع ونحوها # الثالث لازم من احدهما جائز من الاخر # PageV01P026 # كالرهن لازم بعد القبض في حق الراهن جائز في حق المرتهن والكتابة لازمة ~~في حق السيد دون العبيد # والضمان والكفالة جائزتان من جهة المضمون له دون الضامن # الرابع لازم من احدهما مع خلاف في الاخر وهو النكاح لازم من جهة المرأة ~~وفي الزوج وجهان # احدهما جائز من جهته لقدرته على الطلاق # وأصحهما لازم كالبيع وقدرته على الطلاق ليست فسخا وانما تصرف في المملوك ~~ولا يلزم من ذلك كونه جائزا كما ان المشتري يملك بيع المبيع # والمسابقة على قول جائزة وفي الاظهر لازمة # PageV01P027 ### | ### | مسألة # 3 # اذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ الا بأحد سبعة اسباب 1 خيار المجلس ~~2 وخيار الشرط 3 وخيار العيب 4 وخيار الخلف بان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب 5 ~~والاقالة 6 والتحالف 7 وتلف المبيع قبل القبض # PageV01P028 ### | ### | مسألة # 4 # مما يقوم فيه الوطء مقام اللفظ 1 وطء البائع في مدة الخيار فيكون فسخا 2 ~~ولا يقوم وطء الرجعية مقام لفظ الرجعة عندنا 3 واما وطء من اعتق احدى أمتيه # او طلق احدى امرأتيه # أو أسلم على أكثر من اربع نسوة # أو أراد الرجوع في جارية ثبت له الرجوع فيها بافلاس المشتري # او بوجود عيب في الثمن او المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار 3 ففي ~~قيام الوطء في جميع هذه الصور مقام اللفظ وجهان يختلف الراجح # PageV01P029 ### | 4 - # واما وطء الموصى بها فان اتصل به احبال كان رجوعا وان عزل فلا وان انزل ~~ولم ms2 يحبل فوجهان اصحهما ليس برجوع وقال ابن الحداد رجوع 5 وطء الاب جارية ~~وهبها لولده حرام قطعا وليس رجوعا في أصح الوجهين # PageV00P000 ### | ### | مسألة # 5 # قال اصحابنا حكم العقد الفاسد حكم الصحيح في الضمان # فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما لا فلا # PageV01P031 # وحكي في الهبة الفاسدة وجه انها مضمونة والمذهب لا تضمن لان صحيحتها ليست ~~مضمونة # PageV01P032 ### | ### | مسألة # 6 # في ضبط جمل من المقدرات الشرعية # وهي ثلاثة اقسام # قسم تقديره تحديد # وقسم تقريب # وقسم مختلف فيه # فمن التحديد # طهارة الاعضاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا # ومنه تقدير مدة مسح الخف بيوم وليله حضرا وثلاثة سفرا # والاستنجاء بثلاثة احجار # وغسل ولوغ الكلب بسبع # واكثر الحيض واقل الطهر بخمسة عشر يوما # واوقات الصلوات # PageV01P033 # واشتراط اربعين لانعقاد الجمعة # والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء وخطب العيد # والاستغفار في اول خطبة الاستسقاء # ونصب الزكاة في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة وقدر ~~الواجب فيها وفي زكاة الفطر # والكفارة # ومنه الاجال في حول الزكاة # وتعريف اللقطة # والعدد # ودية الخطأ على العاقلة او غيرهم # وفي نفي الزاني # وفي انتظار العنين # والمولى # والسن الذي يؤثر فيه الرضاع # PageV01P034 # وتقدير جلد الزاني بمائة جلدة والقاذف ثمانين والشارب بأربعين والرقيق ~~على النصف # وتقدير نصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك # ومن التقدير الذي للتقريب # سن الرقيق المسلم فيه والموكل في شراه لمن اسلم في عبد سنة عشر سنين فانه ~~يستحق ابن عشر تقريبا # او وكله في شراء ابن عشر # لانه يتعذر تحصيل ابن عشر تحديدا بالاوصاف المشروطة # ومن التقدير المختلف فيه # تقدير القلتين بخمسمائة رطل # وسن الحيض بتسع سنين # والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع # ومسافة القصر بثمانية واربعين ميلا # ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطل بالبغدادي # PageV01P035 # وفيها كلها وجهان # الاصح في القلتين والحيض والمسافة بين الصفين التقريب # وفي مسافة القصر ونصاب المعشرات التحديد # ووجه التقريب انه مجتهد في هذا التقدير وما قاربه في معناه بخلاف المنصوص ~~على تحديده # وفي تقدير سن البلوغ بخمس عشرة سنة طريقان # المذهب القطع بأنه تحديد # والثاني على وجهين ثانيهما ms3 انه تقريب حكاه الرافعي وغيره والله اعلم # PageV01P036 ### | ### | مسألة # 7 # في بيان اقسام الرخص # وهي ثلاثة اقسام # احدهما رخصة يجب فعلها كمن خص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به الا خمرا يجب ~~اساغتها بها # وكالمضطر الى اكل الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه اكلها على الصحيح الذي ~~قطع به الجمهور # وقال بعض اصحابنا يجوز ولا يجب # الثاني رخصة مستحبة كقصر الصلاة في السفر والفطر لمن شق عليه الصوم # PageV01P037 # وكذا الابراد في شدة الحر على الاصح # الثالث رخصة تركها افضل من فعلها كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع ~~بأكثر من ثمن مثله # والفطر لمن لا يتضرر بالصوم # وعد ابو سعيد المتولي والغزالي في البسيط من هذا القسم الجمع بين ~~الصلاتين في السفر # PageV01P038 # ونقل الغزالي الاتفاق على ان ترك الجمع أفضل بخلاف القصر # وفرقوا بوجهين # احدهما ان القصر خروجا من الخلاف وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف ايضا # فان ابا حنيفة واخرين يوجبون القصر ويبطلون الجمع # والثاني ان الجمع يلزم منه اخلاء وقت العبادة الاصلي عن العبادة بخلاف ~~القصر # قالوا والاحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا في الاستحباب بل فيها جواز ~~فعله ولا يلزم منه الاستحباب # PageV01P039 ### | ### | مسألة # 8 # قال اصحابنا رخص السفر ثمان # ثلاث تختص بالطويل # وثنتان لا تختصان # وثلاث فيها قولان # فالمختص القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثا وغير المختص ترك الجمعة واكل ~~الميتة # والثلاث اللواتي فيهن قولان الجمع بين الصلاتين والاصح اختصاصه بالطويل # والتنقل على الدابة واسقاط الفرض بالتيمم والاصح عدم اختصاصهما # PageV01P040 # والسفر الطويل ثمانية واربعون ميلا بالهاشمي والميل ستة الاف ذراع # قال القلعي رحمه الله والذراع هنا اربع وعشرون اصبعا معتدلات والاصبع ست ~~شعيرات معتدلة معترضة # ونقل ابن الصباغ وغيره ان للشافعي رحمه الله في مسافة القصر سبعة نصوص ~~مختلفة اللفظ المراد بها كلها شيء واحد # PageV01P041 # قال في موضع ثمانية واربعون ميلا # وفي موضع ستة واربعون # وفي موضع اكثر من اربعين # وفي موضع اربعون # وفي موضع مسيرة يومين # وفي موضع مسيرة ليلتين # وفي موضع مسيرة يوم وليلة # قال اصحابنا المراد ms4 بالجميع شيء واحد وهو ثمانية واربعون ميلا هاشمية وهي ~~مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام # قالوا وقوله ستة واربعون تركه الاول والاخير وهو عادة معرفة للعرب # وقوله اكثر من اربعين اراد ثمانية واربعين # وقوله اربعون اراد اربعين اموية وهي ثمانية واربعون هاشمية # وقوله يومان اراد من غير ليلة بينهما # وقوله ليلتان اراد من غير يوم بينهما # وقوله يوم وليلة اراد اليوم مع الليلة # وكل ذلك ثمانية واربعون ميلا هاشمية والله اعلم # قال اصحابنا لا يباح شيء من رخص السفر الثمان لعاص # PageV01P042 # بسفره حتى يتوب الا التيمم ففيه ثلاثة اوجه # اصحها يلزمه التيمم ويلزمه الاعادة # والثاني يجب التيمم ولا اعادة # والثالث يحرم التيمم ويجب القضاء ويكون معاقبا على المعصية وعلى تفويت ~~الصلاة بغير عذر # PageV01P043 # قالوا وانما لا يباح له شيء منها لانه مقصر وقادر على استباحتها كلها في ~~الحال بالتوبة # واما العاصي في سفره وهو الذي يكون سفره مباحا لكنه يرتكب في طريقه معصية ~~كشرب الخمر وغيره فتباح له الرخص والله اعلم # PageV01P044 ### | مسألة # 9 # اذا تعارض اصل وظاهر او اصلان جرى فيهما غالبا قولان للشافعي رحمه الله ~~او وجهان للأصحاب كثوب خمار وقصاب متدين بالنجاسة وطين شارع ولا يتحقق ~~نجاسته والمقبرة شك في نبشها # وادعى القاضي حسين والمتولي # PageV01P045 # والهروي اطراد القولين # وغلطوهم في ذلك # فقد يجزم بالظاهر كمن اقام بينة على غيره بدين او اخبر ثقة بنجاسة ماء او ~~ثوب وبين السبب كمسألة الظبية التي ذكرها الشافعي رحمه الله والاصحاب وهي ~~لو رأى حيوانا ظبية او غيرها بال في ماء كثير فرآه متغيرا واحتمل ان يكون ~~تغيره بالبول وبطول المكث # قال الشافعي والاصحاب يحكم بنجاسته لان الظاهر ان تغيره بالبول # فهذه المسائل واشباهها يعمل فيها بالظاهر ويترك الاصل بلا خلاف # وقد يجزم بالاصل كمن ظن طهارة او حدثا او انه صلى ثلاثا او اربعا او ~~طلاقا او عتقا ونحوها فإنه يعمل بالاصل ولا اعتبار بالظاهر بلا خلاف # PageV01P046 # والصواب في الضابط ما قاله المحققون انه يرجح احدهما بمرجح جزم به والا ~~ففيه القولان ms5 # والاصح من القولين في معظم الصور الاخذ بالاصل والله اعلم # تم الكتاب بعون الملك PageV01P047 ms6