######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_003500 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: القرافي #META# 010.AuthorNAME :: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 684 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الذخيرة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 14 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الذخيرة #META# 030.LibURI :: JK_003500 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد حجي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الغرب #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1994م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( تقديم ) # | كتاب الذخيرة مبتكر في الفقه المالكي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره ~~التي هي في الأعم اختصارات أو شروح وتعليقات وربما كانت الذخيرة أهم ~~المصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع الهجري وآخر الأمهات في هذا ~~المذهب إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية المغاربة والشارقة الذين عاصروا ~~القرافي أو جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد على ما أدركت من شهرة وانتشار أن ~~كرست عن غير قصد تعقيد الفقه وإفراغه من محتواه النظري الخصب وأدلته ~~الاجتهادية الحية ليصبح في النهاية مجرد حك ألفاظ ونقاش عقيم يدور في حلقة ~~مفرغة لا تنتج ولا تفيد | وإذا كان المذهب المالكي تركز أكثر في الجناح ~~الغربي من العالم الإسلامي فإنه قطع أشواطا متميزة قبل أن يصل إلى تعقيدات ~~عصر القرافي فقد كانت القيروان بالنسبة لهذا الجناح الغربي منطلق إشراق ~~الفقه المالكي وأفوله معا ففيها نشر أسد بن الفرات ( ت . 213 ) المدونة ~~الأولى التي حوت سماعاته من مالك وغيره المعروفة بالأسدية فأخذها سحنون عبد ~~السلام بن سعيد ( ت . 240 ) وصححها على ابن القاسم وسمع من أشهب وابن وهب ~~وغيرهم من تلاميذ مالك ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى التي نسخت ~~الأسدية وجمعت PageV01P005 ستة وثلاثين ألف مسألة فانتشرت في أقطار المغارب ~~والأندلس وظلت ركيزة المذهب المالكي ومرجع فقهائه طوال القرون الأولى | وفي ~~القيروان لاحظ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت . 386 ) كسل ~~الهمم عن إدراك مدونة سحنون فاختصرها اختصارا غير مخل حل محلها وعفى على ~~الاختصارين الأندلسيين السابقين لفضل بن سلمة الجهني ( ت . 319 ) ومحمد بن ~~عيشون الطليطلي ( ت . 341 ) ولسوء الحظ قام في القيروان أيضا خلف بن أبي ~~القاسم البراذعي المتوفى أوائل القرن الخامس باختصار مختصر شيخه ابن أبي ~~زيد القيرواني للمدونة سماه التهذيب فتقبله الناس بقبول حسن وقد ازدادوا ~~حاجة إلى الاختصار حتى إذا جاء أبو عمرو بن الحاجب الدمشقي ( ت . 646 ) ~~واختصر التهذيب فزاده تعقيدا وطم السيل مع خليل بن إسحاق المصري ( ت . 749 ~~) الذي اختصر مختصر ابن الحاجب في بضعة كراريس فأصبح مختصر ms0001 خليل المختصر ~~الرابع في مسلسل مختصرات المدونة عبارة عن رموز لا تفهم يحفظ عن ظهر قلب ~~ويقرأ أحزابا في جامع القرويين وغيره ولا تفك رموزه إلا بالرجوع إلى عشرات ~~المجلدات من الشروح والحواشي والتعليقات دون إدراك روح التشريع طبعا وغدا ~~بعض المدرسين ( المحققين ) لا يختم مختصر خليل إلا بعد أربعين سنة وبذلك ~~تقرر جمود الفقه وتحجره واستمر إلى أيامنا هذه | اعتمد القرافي في الذخيرة ~~على نحو أربعين من تصانيف المذهب المالكي وخص خمسة منها كمصادر أساسية يرجع ~~إليها دائما ويقارن بينها ويناقش وكلها كتب مستقلة مبتكرة أصيلة ( 1 ) ~~مدونة سحنون القيرواني ( 2 ) والتفريغ لعبيد الله بن الجلاب البصري ( ت . ~~368 ) ( 3 ) ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 4 ) والتلقين للقاضي عبد ~~الوهاب البغدادي ( ت . 422 ) ( 5 ) والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ~~لعبد الله بن شاس المصري ( ت . 610 ) | وتميزت الذخيرة - إلى ذلك - بدقة ~~التعبير وسعة الأفق وسلالة الأسلوب وجودة PageV01P006 التقسيم والتبويب ~~الأمر الذي يضفي عليها من جهة أخرى طابع الجدة والحداثة حتى لكأنها كتبت في ~~عصرنا الحاضر بقلم أحد أعلام الفقه والقانون تظهر عبقرية مؤلف الذخيرة ~~وموسوعيته التي سنتحدث عنها بعد قليل في مزجه بين الفقه وأصوله واللغة ~~وقواعدها والمنطق والفلسفة والحساب والجبر والمقابلة في المواطن التي ~~تقتضيها وفي وضعه مصطلحات دقيقة ورموزا واضحة تختصر أسماء الأشخاص والكتب ~~التي يكثر تداولها في الذخيرة تقليلا للحجم فكلمة الأئمة تعني عنده الشافعي ~~وأبا حنيفة وابن حنبل و ش ترمز للشافعي و ح لأبي حنيفة و الصحاح تعني ~~الموطأ وصحيحي البخاري و مسلم ونجد في الذخيرة داخل الأبواب والفصول ~~والمباحث والفروع المعتادة عناوين فرعية تضبط المعلومات الإضافية وتحددها ~~وتبرزها أمثال تمهيد تحقيق تفريع تنقيح تحرير تذييل قاعدة فائدة نظائر فروع ~~مرتبة | ويمكن أن يعد من مميزات الذخيرة كذلك عناية المؤلف بإبراز أصول ~~الفقه المالكي دحضا للشبهات التي علقت بالأذهان منذ قديم قاصرة أصول الفقه ~~بالنسبة للمذاهب الأربعة على الإمام الشافعي واعتباره هذا الفن برسالته ~~التي حددت منهاجه في استنباط الأحكام من القرآن وكتب أخرى له في القياس ~~وإبطال الاستحسان واختلاف الأحاديث ms0002 | وإذا كان القرافي مسبوقا في هذا ~~المضمار بما كتبه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المتوفى بفاس عام 543 ~~في شرحيه على الموطأ القبس وترتيب المسالك مما يدل على سبق مالك في بناء ~~مذهبه الفقهي على قواعد أصولية محكمة لا شك أن تلميذه الشافعي أخذها عنه ~~ووسعها وألف فيها الرسالة والكتب المذكورة فانتشرت حتى أصبحت الأصول علما ~~مستقلا بذاته إذا كان ذلك فإن مزية مؤلف الذخيرة أن جعل من شرطه فيها تتبع ~~الأصول في مختلف الأبواب قائلا في المقدمة وبينت مذهب مالك رحمه الله في ~~أصول الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع ~~الفقيه على موافقته PageV01P007 لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه ~~فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويمنع المخالفين في المناظرات على أصله | نتج عن ~~كل ما سبق دعوة عامة في الكتاب إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى في ~~الأحكام الفقهية إذ علاوة على المقدمة الثانية للذخيرة في أصول الفقه ~~وقواعد الشرع التي خصص المؤلف البابين التاسع عشر والعشرين منها للاجتهاد ~~وجميع أدلة المجتهدين قائلا في حكم الاجتهاد ومذهب مالك وجمهور العلماء ~~رضوان الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما ~~استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة صورة للضرورة علاوة على ~~ذلك لا يكاد المؤلف يأتي بمسألة من مسائل فروع العبادات أو المعاملات إلا ~~أبان أصل حكمها وحجج المختلفين فيها من الأئمة والفقهاء مبرزا أدلة ~~المالكية بصفة خاصة بعد عبارة لنا دون إغفال أدلة الآخرين سيرا مع الخطة ~~التي قررها في المقدمة وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من الأئمة ~~الثلاثة ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا من الاطلاع فإن ~~الحق ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب ~~الأقوى وتتكرر في الذخيرة عبارات ليكون الفقيه على بصيرة ليستدل الفقيه ~~تحفيزا للهمم على إعمال الفكر وإمعان النظر واستنكافا عن التقليد والجمود ~~وأخذ المسائل أحكاما مسلمة . PageV01P008 # المؤلف | مؤلف الذخيرة هو أحمد بن إدريس بن عبد ms0003 الرحمن بن عبد الله بن ~~يلين الصنهاجي الملقب بشهاب الدين المعروف بالقرافي وبالمالكي وقد اتفق ~~مترجموه على أنه ينسب للقرافة ولم يسكنها متناقلين ما رواه ابن فرحون في ~~الديباج ص 660 عن الرحالة ابن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة أن بعض ~~PageV01P009 تلاميذ المؤلف ذكر له أن سبب شهرته بالقرافي أنه لما أراد ~~الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه وكان إذا ~~جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب القرافي فمرت عليه هذه النسبة وأكد ~~الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233 مضمون هذه الرواية مضيفا أن السؤال عن ~~المؤلف كان عند تفرقة الجامكية لمدرسة الصاحب بن شكر فقيل هو بالقرافة فقال ~~اكتبوه القرافي فلزمه ذلك | ويضيف أصحاب كتب التراجم ثلاث نسب أخرى للمؤلف ~~هي البهفشيمي والبهنسي والمصري وقد فسر الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233 ~~النسبة الأولى قائلا إن أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف ~~ببهفشيم في حين تشكك فيها بان فرحون في الديباج ص 66 قائلا ولعلها قبيلة من ~~قبائل صنهاجة كما تشكك في كون أصله من بهنسا في الصعيد المصري قائلا إن ذلك ~~مما ذكره بعضهم | تبقى إذن النسبة الأصلية المتفق عليها للمؤلف هي الصنهاجي ~~وصنهاجة من أكبر قبائل البربر بجنوب المغرب الأقصى وهي أرومة دولة ~~المرابطين مؤسسي مدينة مراكش الذين شمل نفوذهم معظم الغرب الإسلامي من أقصى ~~بلاد الأندلس شمالا إلى بلاد السودان جنوبا في فترة تمتد من منتصف القرن ~~الخامس الهجري إلى منتصف القرن السادس 1144 - 1061 / 539 - 453 يؤكد ~~PageV01P010 هذه النسبة الصنهاجية للمؤلف اسم جده الثالث يلين الذي ينطق به ~~في اللهجة الصنهاجية تماما كما ضبطه ابن فرحون بياء مثناة من تحت مفتوحة ~~ولام مشددة مكسورة وياء ساكنة مثناة من تحت ونون ساكنة وأصله كما أكده ~~الزميل أحمد التوفيق بالهمزة إيلين سهلت ياء كما هو شأن الصنهاجيين في ~~النطق بمثل هذه الكلمات وهو عندهم من جذر إل بكسر الهمزة وسكون اللام ~~المشددة المفخمة بمعنى البحر والخال والسواد فإيلين أو يلين بصيغة الصفة ~~تعني المسود أو ms0004 الأسمر والسمرة شائعة عند الصنهاجيين الذين تتاخم مواطنهم ~~في جنوب المغرب بلاد السودان | يتجلى من كل ما سبق أن أحمد بن إدريس ~~الصنهاجي مؤلف الذخيرة مغربي صميم بدون ريب ولا لبس صرح بمغربيته كثير ممن ~~ترجموا له قديما وحديثا وجزم بها بعضهم مثل عبد الرؤوف سعد الذي قال في ~~تقديمه لشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ولا ريب في ~~أن مؤلفنا رضي الله عنه مغربي ما في ذلك شك طبعة القاهرة 1973 ح ومما يؤكد ~~استبعاد ولادة المؤلف في بهنسا أو بهفشيم ويبين غربته في مصر وطروة عليها ~~أنهم لم يكونوا يعرفون حتى اسمه بله مسقط رأسه وهو طالب نابه يدرس بإحدى ~~المدارس الشهيرة في القاهرة ويستحق الجامكية . | لا يعرف تاريخ ولادة ~~المؤلف باتفاق أصحاب كتب التراجم كما لا يعرف تاريخ انتقاله إلى مصر منفردا ~~أو مع أبيه وإن كان الراجح أن أحمد هو الذي خرج إلى مصر بعد أن بلغ مبلغ ~~الرجال يدل على ذلك أن من بين شيوخه وتلامذته مغاربة وأندلسيين كما سنرى ~~والأقرب إلى المنطق أن يتم الاتصال بهم في بلده قبل أن يهاجر إلى مصر وأن ~~والده إدريس لم يشتهر بعلم ولا تجارة تدعوانه إلى الالتحاق بمصر وإن كان ~~هناك احتمال الخروج إلى الحج أو طلب الرزق في وقت لم يكن المسلمون يقيمون ~~وزنا للحدود السياسية الوهمية ويعتبرون أرض الإسلام واحدة سواء في المغرب ~~أو المشرق PageV01P011 | وعلى افتراض أن المهاجر هو أحمد فإننا نقدر أن ~~يكون خروجه من المغرب خلال العقد الخامس من القرن السابع في فترة الاضطراب ~~التي عرفتها نهاية دولة الموحدين وقبل أن تتمكن قدم المرينيين مع يعقوب بن ~~عبد الحق سنة 1258 / 656 وإذا قدرنا أنه كان آنذاك في الثلاثين من عمره ~~فتكون ولادته حوالي عام 1223 / 626 كما استنتج ذلك إسماعيل البغدادي في ~~إيضاح المكنون | أخذ أحمد القرافي عن شيوخ كثرين أشهرهم خمسة محمد بن عمران ~~المعروف بالشريف الكركي الملقب بشرف الدين وهو مغربي ولد بفاس وتفقه فيها ~~على يد أبي محمد صالح الهسكوري ms0005 صاحب التقييد الشهير على الرسالة المتوفى ~~بفاس سنة 653 قال عنه تلميذه القرافي إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده ~~وشارك الناس في علومهم وقد هاجر الشريف الكركي أيضا إلى مصر ولعل ذلك تم في ~~نفس فترة الاضطراب بين الدولتين الموحدية والمرينية التي أشرنا إليها آنفا ~~وشارك تلميذه القرافي في الأخذ عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام فكثر ~~الآخذون عن الكركي وانتشر علمه هناك حتى عد شيخ المالكية والشافعية بمصر ~~والشام وتوفي بمصر سنة 1298 / 698 | وأخذ القرافي كذلك عن أبي بكر محمد بن ~~إبراهيم بن عبد الواحد بن علي الإدريسي وهو مغربي أيضا هاجر إلى المشرق ~~وعرف فيه بابن أبي سرور المقدسي الحنبلي ولقب بشمس الدين يقولون إنه ولد ~~وتفقه بدمشق وأقام مدة ببغداد قبل أن ينتقل إلى مصر حيث تصدر للتدريس وكان ~~أول من ولي منصب قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية وبقي بها إلى أن مات ~~عام 1277 / 676 ودفن بالقرافة لم يذكر أصحاب كتب التراجم من صلة القرافي به ~~سوى أنه سمع عليه مصنفه المعنون بوصول ثواب القرآن مع أن لأبي بكر الإدريسي ~~مؤلفات أخرى ككتاب الجدل وعيون الأخبار وأصول القراءة | وتتلمذ القرافي ~~أيضا لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب الشامي ثم المصري PageV01P012 مؤلف ~~المختصرات الشهيرة في أصول الفقه وفروعه المالكية والكافية والشافية في ~~النحو والصرف وغيرها من كتب القراءات والبلاغة وربما لم تطل مدة أخذ ~~القرافي عن ابن الحاجب الذي توفي سنة 1248 / 646 كما أخذ القرافي المعقولات ~~عن إمامها شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسر وشاهي تلميذ الإمام الرازي ~~وشارح كتبه ولا يعرف إن كان الأخذ عنه تم في الشام أو مصر لأن المعروف في ~~كتب التراجم أن الخسر وشاهي انتقل من مسقط رأسه بفارس إلى الشام ثم الكرك ~~ورجع أخيرا إلى دمشق حيث توفي عام 1254 / 652 | على أن أعظم شيوخ القرافي ~~بالمشرق هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشامي الأصل قاضي مصر ~~وخطيب جامع عمرو بن العاص ومدرس الصالحية مؤلف قواعد الأحكام في مصالح ~~الأنام ومجاز القرآن وغيرهما لازمه القرافي ms0006 طويلا في مجالسة العلمية ~~المتنوعة حتى الفقهية ولو أن العز كان شافعيا إلى أن مات عام 1261 / 660 ~~ويظهر أثر ذلك جليا في الذخيرة حين يفصل القرافي القول في فروع الشافعية ~~أكثر من المذاهب الأخرى عندما يقارنها بآراء فقهاء المالكية لكن رغم إعجاب ~~القرافي بشيخه عز الدين ابن عبد السلام فإنه لا يتردد في انتقاده والرد على ~~مذهبه متى عنت له الحقيقة وبدا وجه الصواب شأنه في ذلك مع الشيخين خسر ~~وشاهمي والرزاي في مناقشة آرائهما ومخالفتها أحيانا في شرح المحصول | وهناك ~~عالم آخر تصنفه كتب التراجم من بين شيوخ القرافي وأظنه تلميذه هو محمد بن ~~إبراهيم البقوري بباء موحدة نسبة إلى بقور بلد بالأندلس عاش في بلاط ~~المرينين بفاس وزار مصر والحجاز حين أرسله أبو يعقوب يوسف المريني 685 - ~~1286 / 706 - 1306 إلى المشرق ومعه مصحف قرآن حمل بغل ليوقف بمكة وكانت ~~وفاة البقوري بمراكش عام 1307 / 707 وقبره بها مزارة مقصودة ومن بين ~~مؤلفاته حاشية على كتاب القرافي في PageV01P013 الأصول وذلك مما نستدل به ~~على أنه تلميذ له لا شيخ | ومن تلاميذ القرافي المغاربة الذين عنوا بكتبه ~~وشرحوها ونشروها أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المتوفى عام 1340 / 741 ~~شارح التنقيح وقاسم ابن الشاط الأنصاري السبتي المتوفى عام 1323 / 723 صاحب ~~أنوار البروق في تعقب الفروق وقد حظي هذا الكتاب الأخير لدى الفقهاء عموما ~~والمغاربة منهم بصفة خاصة حتى اشتهرت فيه قولتهم عليك بفروق القرافي ولا ~~تقبل منها إلا ما سلمه ابن الشاط ومحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي ~~المؤلف المكثر المتوفي بتونس عام 1335 / 736 الذي أجازه القرافي بالإمامة ~~في أصول الفقه | ونشير إلى أن محمد بن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة قصد ~~بدوره أحمد القرافي للأخذ عنه في مصر لكنه لم يتمكن من ذلك فكتب في رحلته ~~أسفا دخلت مصر عقب وفاته بثمانية أيام ففات لقاؤه فإنا لله وإنا إليه ~~راجعون . . . وكانت وفاته يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين ~~وستمائة ودفن يوم الاثنين غرة رجب فلقيت أصحابه وقد فرق جمعهم | يحدد هذا ~~النص علاوة على ما ms0007 يفهم منه من كثرة تلامذة القرافي المشارقة وتعلقهم به ~~تاريخ وفاته ودفنه بما لا مزيد عليه من الدقة فلا يلتفت إلى ما يخالفه في ~~بعض كتب التراجم | كان القرافي كما يقول تلميذ تلاميذه الصلاح الصفدي حسن ~~الشكل والسمت درس بجامع مصر وبمدرسة طيبرس وبمدرسة الصالحية بعد وفاة شرف ~~الدين السبكي إلى أن مات وهو مدرسها | وألف عشرات الكتب في مختلف فروع ~~المعرفة تشهد بمشاركته الواسعة في العلوم العقلية والنقلية فكتب في أصول ~~الدين وأصول الفقه وفروع المذهب المالكي والفقه المقارن والفتاوى والأحكام ~~والتوقيت والتعديل PageV01P014 والحساب والجبر والهندسة والفرائض والديانات ~~وقواعد اللغة وإلى جانب هذه العلوم النظرية كان القرافي صناع اليد يحسن عمل ~~التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها نقل عن كتابه شرح المحصول كما ~~جاء في كتاب التصوير عند العرب ص 79 قوله بلغني أن الملك الكامل من سلاطين ~~الدولة الأيوبية بمصر 576 - 635 ه وضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة ~~انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك فإذا انقضت عشر ساعات طلع ~~الشخص على أعلى الشمعدان وقال صبح الله السلطان بالسعادة فيعلم أن الفجر قد ~~طلع قال وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة ~~وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة ~~الشديدة في كل ساعة لها لون فإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان ~~وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان غير أني عجزت عن صنعة الكلام | توفي أحمد ~~القرافي بدير الطين من القاهرة يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام 2 / 684 ~~شتنبر 1285 ودفن يوم الاثنين فاتح رجب بالقرافة القريبة من قبر الإمام ~~الشافعي # # | 1 ( مخطوطات الذخيرة ) # | تنتشر مخطوطات الذخيرة في عدد من مكتبات المغرب والمشرق وتختلف ~~تجزئاتها التي وقفنا عليها من ستة إلى عشرين جزءا وأكثرها تداولا الثمانية ~~ليس فيها ما كتب في حياة المؤلف وأقدمها وأجودها ما في خزائن المغرب ~~القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش والخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط ~~. | ففي القرويين ثلاثة أجزاء فهرست تجاوزا بالخامس ms0008 والسادس والثامن ~~PageV01P015 بينما الخامس مختلط معظمه مكرر مع الثامن يبتدئ بكتاب الجنايات ~~وينتهي بتمام الجامع وباقيه مكرر من نسخة أخرى مع السادس بكتاب الوصايا وهو ~~بخط عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الحضرمي كتب في العشر الآخر لربيع ~~الأول من عام سبعة وعشرين وسبعمائة أي بعد وفاة القرافي بخمس وأربعين سنة ~~والسادس من نسخة أخرى متلاشية يبتدئ ببقية كتاب الوقف ثم كتاب الوصايا ~~والثامن أهم الأسفار الثلاثة ضخامة مادة وجمال خط يبتدئ بكتاب أمهات ~~الأولاد فالجنايات فموجبات الضمان فالفرائض والمواريث فالجامع حتى نهاية ~~الكتاب وينقصه في الأخير صفحة أو صفحتان | وفي خزانة ابن يوسف ستة أسفار من ~~الذخيرة مختلفة التجزئات والخطوط والجودة والصيانة معظمها من العصر السعدي ~~انتسخت لملوكهم أو أوقفوها على طلبة العلم بخزائن جوامع المدينة وقد فهرس ~~كل جزء حسب تجزئة نسخته وأعطي الرقم المناسب لها في الفهرس فالجزء الرابع ~~في فهرس الخزانة مثلا يبتدئ من حيث يقف الجزء الأول ولا شك أنه الرابع في ~~نسخة مجزأة إلى اثني عشر جزءا بينما الأول من نسخة سداسية لذلك رتبنا ~~الأجزاء حسب تسلسل موادها ونبهنا مع ذلك على أرقامها في الخزانة ليسهل ~~الرجوع إليها | الجزء الأول تام صين في الجملة بخط أندلسي دقيق جميل ينتهي ~~بتمام صلاة الخوف الذي يليه كتاب الجنائز وقد تم نسخه في التاسع عشر من شهر ~~ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسبعمائة أي بعد سنتين من تاريخ نسخ مخطوطة ~~القرويين العتيقة | ويبتدئ الجزء الثاني الرابع في فهرس الخزانة بكتاب ~~الجنائز وينتهي بتمام كتاب الصيد وهو أيضا تام صين في الجملة بخط مغربي ~~واضح انتسخ في منتصف رمضان عام اثنين وخمسين وتسعمائة بمدينة تيوت بالسوس ~~الأقصى وكانت في ذلك التاريخ مدينة مهمة بضواحي الحاضرة الأولى للدولة ~~السعدية مدينة المحمدية المسماة اليوم تارودانت وكتب الناسخ اسمه مبهما ~~بهيئة PageV01P016 طغراء العدول | والجزء الثالث الخامس في فهرس الخزانة ~~صين يبتدئ بكتاب النكاح مشتملا على الأبواب الثلاثة الأولى منه في أقطاب ~~العقد وينتهي مبتورا أثناء الباب الرابع في القطب الرابع ms0009 الذي هو العقد ~~نفسه وقد ضاع منه بقية كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله والقسم الأول من كتاب ~~البيوع ولم نعثر على ذلك للأسف في أية نسخة أخرى ولم يبق في هذا الجزء سوى ~~اثنتين وخمسين ورقة وهو من تحبيس السلطان محمد المهدي الشيخ على جامع ~~القصبة بمراكش بتاريخ أواخر ذي العقدة عام ثلاثة وستين وتسعمائة | والجزء ~~الرابع الثالث في فهرس الخزانة أطول حجما من باقي الأجزاء وأكثرها مادة من ~~نسخة ملوكية حبسه أولا السلطان السعدي عبد الله الغالب على خزانة الجامع ~~الجديد المواسين بمراكش بتاريخ أواخر صفر عام ثمانية وسبعين وتسعمائة ثم ~~حبسه السلطان العلوي محمد بن عبد الله على طلبة العلم بمراكش عام 1195 وهو ~~بخط مغربي مجوهر إلا أنه غلف للصيانة بالبلاستيك الشفاف فطمست بعض سطوره ~~يبتدئ بالقسم الثاني من كتاب البيوع تليه الأقسام الخمسة الأخرى فكتب الصلح ~~والإجارة والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة والمغارسة وإحياء الموات ~~والهبة والصدقة والعدة والوقف والوصايا والقسمة وينتهي مبتورا أثناء كتاب ~~الشفعة وهنا يفتقد في مخطوطات خزانة ابن يوسف أبواب عديدة من كتاب الوكالة ~~إلى كتاب الشهادات | والجزء الخامس السابع في فهرس الخزانة صين في الجملة ~~بخط مغربي دقيق مليح يدمج أحيانا فتتعذر قراءة بعض كلماته يبتدئ مبتور ~~الورقة الأولى من كتاب الوثائق تليه كتب الدعاوى والإيمان والعتق والتدبير ~~والكتابة وأمهات الأولاد والجنايات إلى تمام الحرابة وهو بخط محمد بن ~~إبراهيم بن عبد العزيز أتم نسخه في ربيع الثاني عام 943 PageV01P017 | أما ~~السفر الأخير من مخطوطات ابن يوسف الذي كتب عليه الجزء الثامن في الفهرس ~~فيشتمل في الواقع على الجزئين السابع والثامن من نسخة ثمانية كتبت جزءين ~~جزءين في أربعة أسفار وقد غلفت أيضا صفحات هذا السفر للصيانة بالبلاستيك ~~الشفاف فطمس كثيرا من الكلمات التي أصبحت قراءتها متعذرة يبتدئ السابع ~~مبتورا بالكلام على التدبير والكتابة وأمهات الأولاد في تسع وخمسين صفحة ~~فقط بينما ضاع معظمه ويشتمل الثامن على كتاب الجنايات وكتاب الفرائض ~~والمواريث وكتاب الجامع إلى نهاية الكتاب مع بتر صفحات في الأخير كتبه بخط ms0010 ~~مغربي دقيق مدموج مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد ~~المهدي الشيخ وأتم نسخ الجزء السابع يوم الاثنين رابع وعشرين رمضان عام ~~اثنين وخمسين وتسعمائة | وفي الخزانة العامة بالرباط سفر من الذخيرة يبتدئ ~~بكتاب الحجر بعده كتب الغصب والاستحقاق واللقطة واللقيط والوديعة والحمالة ~~والحوالة والإقرار والأقضية والشهادات وهو من نفس النسخة الملوكية السابقة ~~الذكر التي كتبها مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد ~~الشيخ انتهى من نسخ هذا السفر ضحوة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى ~~الثانية عام اثنين وخمسين وتسعمائة ماية لذلك نظن أن هذا السفر يضم الجزءين ~~الخامس والسادس من هذه النسخة الثمانية ويكون قد سقط من الجزء السابع كتب ~~الوثائق والدعاوى والإيمان والعتق سفر الخزانة العامة صين في الجملة إلا ~~أنه وقع تجليده حديثا فقص السطر الأعلى أو الأسفل من بعض صفحاته | وفي ~~الخزانة الحسنية بالرباط الجزء الأول من الذخيرة متلاش جدا بفعل الأرضة وقد ~~كتب بخط مشرقي واضح ينتهي بتمام كتاب الصلاة فرغ من نسخه محمد بن علي ~~المالكي يوم الأربعاء رابع عشر ذي القعدة عام ستين وثمانمائة | أما مخطوطات ~~الذخيرة الخمس بدار الكتب المصرية ومخطوط مكتبة PageV01P018 طرابلس بليبيا ~~فقد حصلنا على مصورات منها استعملناها على ما بها من تصحيف وبياضات عند ~~المقابلة كما سنرى # # | 1 ( عملنا في التحقيق ) # | بعد تلفيق كل المخطوطات المشار إليها سابقا بقي ناقصا من كتاب الذخيرة ~~القسم الأخير من كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله وصدر كتاب البيوع ونتف من ~~أبواب أخرى نأمل العثور عليها استقبالا في خروم خزانة القرويين وغيرها ~~لإثباتها في طبعة ثانية وإذا كانت كثير من أبواب كتاب الذخيرة قد قوبلت بما ~~أمكن الحصول عليه من المخطوطات المكررة التي يكمل بعضها بعضا فإن هناك ~~أبوابا أخرى غير قليلة لم يتأت مقابلتها لوجودها في مخطوطة فريدة أو لم ~~يمكن تحقيق كلمات أو سطور مطموسة فيها بسبب الرطوبة أو الأرضة أو القص بل ~~هناك صفحات اسودت وتعذرت قراءتها وعسى أن يمكن تدارك ذلك في طبعة مقبلة | ~~وقد رجعنا ms0011 عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها ~~سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي ~~طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1961 / 1381 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد ~~اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون ~~الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1982 / 1402 فألفيناه رغم جهود ~~الشيخين واجتهاداتهما مليئا بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في ~~إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات ~~والتزمنا في الهوامش بذكر السور وأرقام الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث ~~التي لم يذكر القرافي مصادرها ورمزنا عند المقابلة إلى مخطوطات القرويين ب ~~ق 5 وق 8 ومخطوطة الخزانة العامة بالرباط ب خ ومخطوطات خزانة ابن يوسف ب ي ~~ومخطوطات دار الكتب المصرية ب د ومخطوطة ليبيا ب ل وإلى المقدمة المطبوعة ب ~~ت PageV01P019 والجزء الأول المطبوع ب ط | ولا يفوتنا هنا أن نزجي خالص ~~الشكر لصديقنا الأستاذ الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي على ~~عنايته الفائقة بنشر التراث المالكي الأصيل فبعد معيار الونشريسي والبيان ~~والتحصيل والمقدمات الممهدات لابن رشد ها هو يخرج إلى النور موسوعة أخرى في ~~الفقه المالكي وأصوله طالما ظلت حبيسة رفوف خزائن المخطوطات واستعصت على كل ~~من حاول نشرها من المعاهد والمؤسسات وعسى أن تسهم ذخيرة القرافي إلى جانب ~~ما ينشر من الأمهات الفقهية في تنشيط الدراسات الحديثة الواعدة برجوع ~~المسلمين إلى أحكام الله ورسوله في عباداتهم ومعاملاتهم والله لا يضيع أجر ~~من أحسن عملا | سلا في 10 ربيع الأول عام 1411 / فاتح شتنبر 1990 محمد ~~الحجي PageV01P020 صفحه أولى من مخطوط الجزء الأول من الذخيرة في خزانة ابن ~~يوسف بمراكش ثم نسخة في 29 ذي حجة عام 729 PageV01P021 اللوحة الأخيرة من ~~الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 729 ~~PageV01P022 صفحة أخيرة من مخطوط السفر السابع من الذخيرة في خزانة ابن ~~يوسف بمراكش ثم نسخة في ربيع الثاني عام 943 PageV01P023 صفحة أولى من ~~مخطوط جزء البيوع من الذخيرة في دار الكتب المصرية PageV01P024 اللوحة ~~الأولى من الجزء ms0012 الأول من كتاب الذخيرة مخطوط عتيق متلاش بالخزانة الحسنية ~~بالرباط PageV01P025 اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط ~~الخزانة الحسنية بالرباط كتب عام 860 PageV01P026 اللوحة الأخيرة من الجزء ~~الثاني من كتاب الذخيرة الرابع مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 952 ~~PageV01P027 اللوحة الأولى من الجزء الثالث من كتاب الذخيرة الخامس مخطوط ~~وقفي مبتور في خزانة ابن يوسف بمراكش PageV01P028 اللوحة الأخيرة من الجزء ~~الخامس من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة القرويين بفاس كتب عام 727 أقدم مخطوط ~~للذخيرة وقفنا عليه PageV01P029 اللوحة الأخيرة من الجزء السادس من كتاب ~~الذخيرة مخطوط الخزانة العامة بالرباط انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام ~~952 PageV01P030 اللوحة الأخيرة من السفر السابع من كتاب الذخيرة مخطوط ~~خزانة ابن يوسف بمراكش انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام 952 ~~PageV01P031 اللوحة الأخيرة من الجزء الثامن من كتاب الذخيرة مخطوط ~~القرويين بفاس تنقصه صفحة أو صفحتان بعد هذه اللوحة PageV01P032 بسم الله ~~الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم # يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن إدريس المالكي | الحمد لله الذي ~~تجلى لخلقه في عجائب مبتدعات صنعته واحتجب عنهم بسرادقات كمالات هويته ~~وتفرد بوجوب الوجود فهو الأبدى في قيوميته وتوحد بالإيجاد فكل الأكوان ~~خاضعة لجلال هيبته وتنزه عن الشبيه والشريك فهو الواحد الأحد في إلاهيته ~~استخلص العلماء بمواهب عنايته فأطلع شموس العلوم في آفاق سرائرهم فأشرقت ~~عرصات الأرواح بآثار رحمته وأينعت رياض الأشباح بثمرات المعارف فأضحت حالية ~~بجميل طاعته فهم السامعون لتفاصيل مناجاته والحاملون لأعباء رسالاته ~~والعاملون بمحاسن مشروعاته فأولئك مشكاة أنواره ومعدن أسراره والهائمون ~~بجمال صفاته والهانئون بجلال عظمة ذاته والفانون عن الأكوان بملاحظات بهاء ~~وارداته فهم خير بريته من سائر مخلوقاته ونحن الضارعون بضعفنا لجلاله ~~والمبتهلون بنقصنا لكماله أن يفيض علينا كما أفاض عليهم من نعمته | وأفضل ~~الصلوات والتسليمات على أفضل الصادرين عن قدرته محمد المبعوث بأفضل الرسائل ~~وأقرب الوسائل إلى دار كرامته الجامع بين ذروة مكارم الأخلاق وخلاصة شرف ~~الأعراق في حوزته المخصوص بسيادة الدنيا PageV01P033 لعموم رسالته واستيلاء ~~ملك . . . ثناء . . . وانفاد ms0013 . . . . . وارتفاع علو منزلته صلي الله عليه ~~وعلى آله وأزواجه وعترته أساة المضايق وهداة الخلائق إلى أفضل الطرائق من ~~سيرته | أما بعد فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية ~~ولباب الرسالة المحمدية من تحلى بلباسه فقد ساد ومن بالغ في ضبط معالمه فقد ~~شاد ومن أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية ~~واختبارات آرائه المرضية لأمور | منها ورود الحديث النبوي فيه وتظاهر ~~الآثار بشرف معاليه واختصاصه بمهبط الرسالة وامتيازه بضبط أقضية الصحابة ~~حتى يقول إمام الحرمين رحمه الله وأما مالك رحمه الله في أقضية الصحابة رضي ~~الله عنهم فلا يشق غباره ويقول الشافعي رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك ~~النجم ويقول أيضا لأبي يوسف أنشدك الله أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله ~~أم صاحبكم ؟ يعني أبا حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله ~~& أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله ~~عليهم أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس وهو ~~فرع النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع | ومنها طول عمره في ~~الإقراء والإفتاء سنين ومعلوم أنهما ينبوع الاطلاع | ومنها أنه أملى في ~~مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية فلا يكاد يقع فرع إلا ~~ويوجد له فيه فتيا بخلاف غيره ممن لا يكاد يجد له PageV01P034 أصحابه إلا ~~القليل من المجلدات كالأم للشافعي وفتاوي مفرقة في مذهب أحمد وأبي حنيفة في ~~كتب أصحابهم ثم خرج أصحابهم بقية مذاهبهم على مناسبات أقوال أئمتهم ومعلوم ~~أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل وقد يخالفها حتى لو عرض عليه المخرج ~~على أصله لأنكره وهذا معلوم بالضرورة ولا خفاء أن من قلد مذهبا فقد جعل ~~إمامه واسطة بينه وبين الله تعالى وسكون النفوس إلى قول الإمام القدوة أكثر ~~من سكونها إلى أتباعه بالضرورة | ومنها أن الله تعالى أسعده وسدده لعمل أهل ~~المدينة الذين ينقل أبناؤهم عن آبائهم وأخلافهم عن أسلافهم الأحكام والسنن ~~النقل المتواتر بسبب جمع الدار ms0014 لهم ولأسلافهم فيخرج المسند عن حيز الظن ~~والتخمين إلى حيز العلم واليقين وغيره لم يظفر بذلك ولذلك لما شاهد أبو ~~يوسف مستند مالك في الصاع والأذان والأوقات وكثير من الأحكام الشرعيات رجع ~~عن مذهب صاحبه إلى مذهب مالك رحمة الله عليهم أجمعين | ومنها ما ظهر من ~~مذهبه في أهل المغرب واختصاصهم به وتصميمهم عليه مع شهادته عليه السلام لهم ~~بأن الحق يكون فيهم ولا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة فتكون هذه ~~الشهادة لهم شهادة له بأن مذهبه حق لأنه شعارهم ودثارهم ولا طريق لهم سواه ~~وغيره لم تحصل له هذه الشهادة | ولما وهبني الله من فضله أن جعلني من جملة ~~طلبته الكاتبين في صحيفته تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكان واستفراغ ~~الجهد في مكافأة الإحسان فوجدت أخيار علمائنا رضي الله عنهم قد أتوا في ~~كتبهم بالحكم الفائقة PageV01P035 والألفاظ الرائقة والمعاني الباهرة ~~والحجج القاهرة غير أنهم يتبعون الفتاوي في مواطنها حيث كانت ويتكلمون ~~عليها أين وجدت مع قطع النظر عن معاقد الترتيب ونظام التهذيب كشراح المدونة ~~وغيرها ومنهم من سلك الترتيب البديع وأجاد فيه الصنيع كالإمام العلامة كمال ~~الدين صاحب الجواهر الثمينة رحمه الله واقتصر على ذلك مع اليسير من التنبيه ~~على بعض التوجيه | وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته ~~وقلت طلاوته وبعدت عند النفوس طلبته وإذا رتبت الأحكام مخرجه على قواعد ~~الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب ~~بتقمص لباسها | وقد أثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها ~~المالكيون شرقا وغربا حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب ولا يعوزه أرب | وهي ~~المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة جمعا مرتبا بحيث يستقر كل فرع ~~في مركزه ولا يوجد في غيره حيزه على قانون المناسبة في تأخير ما يتعين ~~تأخيره وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب والأبواب والفصول متميزة الفروع ~~حتى إذا رأى الإنسان الفرع فإن كان مقصوده طالعه وإلا أعرض عنه فلا يضيع ~~الزمان في غير مقصوده | وأعزي ms0015 الفرع إلى المدونة إن كان مشتركا بينها وبين ~~غيرها أو خاصا بها PageV01P036 | فإن لم يكن منها عزيته لكتابه ليكون ~~الفقيه على ثقة من نقله لعلمه بالكتاب المنقول منه ومتى شاء راجعه | ومتى ~~وجدت الفرع أتم في كتابه نقلته منه وأعرضت عن غيره وإن كان منقولا فيه إلا ~~المدونة فإني أدأب في استيعابها غير أول الطهارة فإنه مستوعب من غيرها فإنه ~~نزر | ومتى كانت فروع منقولة عن واحد سميته في الفرع الأول وأقتصر بعد ذلك ~~على قولى قال ولا أسميه طلبا للاختصار | وإذا قلت قال في الكتاب فهو ~~المدونة | وأقدم المشهور على غيره من الأقوال ليستدل الفقيه بتقديمه على ~~مشهوريته إلا أن يتعذر ذلك لتساوي الأقوال أو لوقوع الخلاف بين الأصحاب في ~~المشهور اختلافا على السواء وهذا قليل في المذهب يعلم بقرينة البحث فيه | ~~واخترت أن أقول قال صاحب البيان أو قال صاحب المقدمات أو صاحب النكت لأجمع ~~بين القائل والكتاب المقول فيه فإن صاحب البيان قد ينقل في المقدمات وصاحب ~~النكت قد ينقل في تهذيب الطالب | ومتى قلت قال المازري فهو في شرح التلقين ~~تركته لطول الاسم | وقد أثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة ~~الثلاثة رحمهم الله ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في ~~الاطلاع فإن الحق PageV01P037 ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين ~~أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى | وقد جعلت الشين علامة للشافعي والحاء ~~علامة لأبي حنيفة تقليلا للحجم والأئمة علامة للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل ~~والصحاح علامة لمسلم والبخاري والموطأ | وأودعته ما تحتاجه الأبواب من ~~اللغة في الاشتقاق وغيره وما تحتاجه من النحو | وأضيف الأحاديث إلى مصنفيها ~~لتقوية الحجة في المناظرة والعلم بقوة السند من ضعفه وأتكلم على الأحاديث ~~بما تحتاجه من إشكال أو جوابه فيه أو إثارة فائدة منه | وأضيف الأقوال إلى ~~قائلها إن أمكن ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين بسبب التفاوت بين ~~القائلين بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا في المسألة قولان من غير تعيين فلا ~~يدري الإنسان من يجعله بينه ms0016 وبين الله تعالى من القائلين ولعل قائلهما واحد ~~وقد رجع عن أحدهما فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف | وأودعته من أصول الفقه ~~وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما فتح الله علي به من فضله ~~مضافا لما أجد في كتب الأصحاب بحسب الإمكان والتيسير PageV01P038 | وقد ~~جمعت له من تصانيف المذهب نحو أربعين تصنيفا ما بين شرح وكتاب مستقل خارجا ~~عن كتب الحديث واللغة ولا يكاد أحد يجد فيها فرعا إلا نقلته مضافا لما ~~جمعته وأطالعها جميعها قبل وضع الباب وحينئذ أضعه وما كان من الفروع يندرج ~~تحت غيره تركته فلا معنى لإعادة اللفظ بغير فائدة | وأقصد أن يكون لفظه ~~خاليا عن التطويل الممل والإختصار المخل | وأقدم بين يديه مقدمتين إحداهما ~~في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك معدنا وتقوية لطلابه والمقدمة الأخرى ~~في قواعد الفقه وأصوله وما يحتاج إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه ~~وجنة للمناظر وعونا على التحصيل | وبينت مذهب مالك رحمه الله في أصول الفقه ~~ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على ~~موافقة لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركه ~~ويطلع المخالفين في المناظرات على أصله | وأنقح إن شاء كتاب الفرائض وأمهد ~~قواعده وما عليها من نقوض وأقرر ما أجده وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما ~~يحتاج إليه فإني لم أره في كتبنا بل في كتب الشافعية والحنفية وهو من ~~الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرج كثير من مسائل الفرائض والوصايا ~~والنكاح والخلع والبيع والإجارة إلا بها وأمهد إن شاء الله كتاب الجامع منه ~~تمهيدا جميلا | ولما نظرت إلى هذه المقاصد وما اشتملت عليه من الفوائد ~~سميته بالذخيرة PageV01P039 | وهو ذخيرة إن شاء الله للمعاد لقوله صلى الله ~~عليه وسلم # إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ~~ولد صالح يدعو له # وهو ذخيرة لطلبة العلم في تحصيل مطالبهم وتقريب مقاصدهم فكل من أراد منهم ~~إقراء كتاب ms0017 من الكتب الخمسة أو قراءته وجد فروعه فيه مشروحة ممهدة والله ~~تعالى هو المسؤول في العون على خلوص النية وحصول البغية فإن الخير كله ~~بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه PageV01P040 # | 1 ( المقدمة الأولى في فضيلة العلم وآدابه ) # | وفيها فصلان | # | 1 ( الفصل الأول في فضيلته من الكتاب والسنة والمعنى ) # | أما الكتاب فمن وجوه | الأول أن تقول خير البرية من يخشى الله تعالى ~~وكل من يخشى الله تعالى فهو عالم فخير البرية عالم | بيان الأولى قوله ~~تعالى ^ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خير البرية ) ^ إلى قوله ~~@QB@ ذلك لمن خشي ربه @QE@ فأثبت الخشية لخير البرية وهو المطلوب | وبيان ~~الثانية قوله تعالى @QB@ إنما يخشى الله من عباده العلماء @QE@ أضاف سبحانه ~~الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو عالم ~~وهو المطلوب | الثاني قوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو ~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط @QE@ بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث ~~بالعلماء دون سائر خلقه فيكون من عداهم دونهم وهو المطلوب PageV01P041 | ~~الثالث قوله تعالى @QB@ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ~~تعلم وكان فضل الله عليك عظيما @QE@ وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير ~~الأفضل وتقديم المفضول على الأفضل فتكون موهبته عليه الصلاة والسلام من ~~العلم أفضل من موهبته من الإنزال المتضمن للنبوة والرسالة وهذا شرف عظيم شب ~~فيه عمرو عن الطوق | الرابع في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام في ~~أمر الهدهد @QB@ لأعذبنه عذابا شديدا @QE@ فلما جاء الهدهد قال @QB@ أحطت ~~بما لم تحط به @QE@ فاشتدت نفسه واستعلت همته بما علمه على سيد أهل الزمان ~~ورسول الملك الديان مع عظم ملكه وهيبة مجلسه وعلم الهدهد بحقارة نفسه وما ~~تقرر عند سليمان عليه السلام من جريمته والعزم على عقوبته | فلولا أن العلم ~~يرفع من الثرى إلى الثريا لما عظم الهدهد بعد أن كان يود أن لو كان نسيا ~~منسيا فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى ~~بلقيس | وأما السنة فمن وجوه | الأول ms0018 ما في الموطأ من يرد الله خيرا يفقه ~~في الدين | والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر والشرط اللغوي محصور في ~~مشروطه لأنه سبب فيكون المراد الخير محصور في المتفقه فمن ليس بمتفقه لا ~~خير فيه | الثاني ما في أبي داود قال صلى الله عليه وسلم # من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة # | وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم PageV01P042 | وإن العالم ~~ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء | وإن فضل ~~العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب | وإن العلماء ~~ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ ~~وافر | فأما الطريق التي يسلك به فيها إلى الجنة فمعناه أن هذه الحالة سبب ~~موصل إلى الجنة | وأما وضع الملائكة أجنحتها فقيل تكف عن الطيران فتجلس ~~إليه لتستمع منه وقيل تكف عن الطيران توقيرا له وقيل تكف عن الطيران لتبسط ~~أجنحتها له بالدعاء ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما ~~فعلته | فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم ~~اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه | وأما استغفارهم له فهو طلب ودعاء ~~له بالمغفرة وأحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل الصالح لعله يدعو له فما ~~ظنك بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيا حبذا هذه ~~النعمة | وأما التشبيه بالبدر ففيه فوائد إحداها أن العالم يكمل بقدر ~~اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه السلام هو الشمس لقوله ~~تعالى @QB@ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ~~منيرا @QE@ والسراج هو الشمس لقوله تعالى ^ ( وجعلناك سراجا وهاجا ) ^ ولما ~~كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس PageV01P043 وكلما كثر توجهه إليها كثر ~~ضوؤه حتى يصير بدرا فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي وإقباله عليه توفر ~~كماله | وثانيهما أن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله وفسد حاله ~~كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس ms0019 كسف خلافا لمن يزعم أن العلوم تتلقى ~~بالتوجه ولا يحتاج فيها إلى النبوة | وثالثهما أن الكوكب مع البدر كالمطموس ~~الذي لا أثر له وضوء البدر عظيم المنفعة منتشر الأضواء منبعث الأشعة في ~~الأقطار برا وبحرا وهذا هو شأن العالم وأما العابد فالكوكب حينئذ لا يتعدى ~~نوره محله ولا يصل نفعه إلى غيره | الثالث ما في الترمذي أنه عليه السلام ~~ذكر له رجلان عالم وعابد فقال عليه السلام # فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال عليه السلام # وإن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها ~~يصلون على معلمي الناس خيرا | وهذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدا فإن ~~فضله صلى الله عليه وسلم على أدناهم أعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافا ~~مضاعفة | الرابع ما روى ابن أبي زيد في جامع المختصر عن ابن القاسم أنه قال ~~روي أنه عليه السلام قال # ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر وما جميع أعمال البر ~~والجهاد في طلب العلم وفضله إلا كنقطة في بحر | ويؤيده ما في الخبر # يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة فيرجح مداد العلماء على دم ~~الشهداء # | ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده فإذا رجح الأدنى ~~على الأعلى فما الظن بالأعلى مع الأدنى PageV01P044 | الخامس ما في الترمذي ~~أنه عليه السلام قال # ما عند الله شيء أفضل من الفقه في الدين ولفقيه واحد أشد على إبليس من ~~ألف عابد ولكل شيء قوام وقوام الدين الفقه ولكل شيء دعامة ودعامة الدين ~~الفقه # | السادس أنه عليه السلام قال # قليل الفقه خير من كثير العبادة # | السابع أنه عليه السلام قال # إن الله يجمع العلماء في صعيد واحد فيقول يا معشر العلماء إني لم أوتكم ~~علمي وحكمتي إلا لخير أردته بكم أشهدكم أني قد غفرت لكم ما كان منكم # | وأما المعنى فمن وجوه | الأول أن العلم معتبر في الإلهية وكفى بذلك ~~شرفا عند كل عاقل على العبادات وغيرها | وثانيها أن كل ms0020 خير مكتسب في العالم ~~فهو بسبب العلم وكل شر يكتسب في العالم فهو بسبب الجهل والاستقراء يحقق ذلك ~~| ثالثها أن الله تعالى لما أراد بيان فضل آدم على الملائكة وإقامة الحجة ~~عليهم علمه أسماء الأشياء أو علاماتها على خلاف في ذلك ثم سألهم فلم يعلموا ~~وسأله فعلم وعلم فاعترفوا حينئذ بفضيلته وأمرهم بالسجود له في وقت واحد ~~تعظيما لمنزلته وخالف إبليس في ذلك فباء من الله تعالى بقبيح لعنته وهذا ~~حال العلم بأسماء الأشياء أو علاماتها فكيف بالعلم بحدود الدين وما يتوصل ~~به إلى رب العالمين | ورابعها أن الكلب أخس الأشياء لقذراته وأذيته وسوء ~~حالته فإذا اتصف بعلم الاصطياد شرفه الشرع وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام ~~الأجساد ومحترما عن الإفساد PageV01P045 | وخامسها أن العالم ينقل عن الحق ~~للخلق فيقول إن الله تعالى حرم عليكم كذا وأوجب عليكم كذا وأذن لكم في كذا ~~وأمركم بتقديم كذا وتأخير كذا فهو القائم بأمر الله تعالى في خلقه وموصله ~~إلى مستحقه والدافع عنه تحريف المحرفين وتبديل المبدلين وشبه المبطلين وهذا ~~هو معنى مقام المرسلين | ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا ~~المقام ويعاملها بما يليق بها من الاحترام فإن الرسول إذا ورد من عند ملك ~~عظيم قبح عليه أن يمشي إلى بيوت الأمراء وفي الأسواق أو يتقاصر عن مكارم ~~الأخلاق صونا لتعظيم مرسله وهذا معلوم في العوائد فكذلك طالب العلم ينبغي ~~له أن يبعد نفسه عن الدناءات بل عن كثير من المباحات صونا لشرف منصبه ~~وتعزيزا لثمرات مطلبه | وسادسها أن قيمة الإنسان ما يعلمه لا ما يعلمه لقول ~~علي رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه وما قال تحت ثيابه ومعنى هذا ~~الاختباء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته ودناءته وبخير ظهر شرفه وإن لم ينطق ~~بشيء فهو عدم محض عند مشاهده | وقال علي رضي الله عنه # المرء بأصغريه قلبه ولسانه # ولم يقل بيديه أي هو معتبر بهما فإن رفعاه ارتفع وإن وضعاه اتضع فالقلب ~~معدن الحكم واللسان ترجمانه وما عداه في حكم ms0021 الأعوان البعيدة التي لا ~~اعتداد بها وأنشد علي رضي الله عنه في هذا المعنى # % الناس من جهة التمثيل أكفاء % % أبوهم آدم والأم حواء % # % فإن أتيت بفخر من ذوي نسب % % فإن نسبتنا الطين والماء % # % ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم % % على الهدى لمن استهدى أدلاء % # % وقيمة المرء ما قد كان يحسنه % % والجاهلون لأهل العلم أعداء % % ~~PageV01P046 # % فاطلب لنفسك علما واكتسب أدبا % % فالناس موتى وأهل العلم أحياء % % ~~وسابعها أن العلم على عظيم قدره وشريف معناه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع ~~الإشفاق وهذه فضيلة جليلة آخذة بآفاق الشرف جعلنا الله تعالى من أهله ~~القائمين بحقوقه بمنه وكرمه | وثامنها أن العلماء وصلوا بحقيقة العلم إلى ~~عين اليقين فشاهدوا الأخطار والأوطار بالأفق المبين فاستلانوا ما استوعره ~~المترفون واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وفازوا بما قعد عند المقصرون ~~فهم مع جلسائهم بأشباحهم وفي الملأ الأعلى بأرواحهم فلا جرم هم أحياء وإن ~~ماتت الأبدان على ممر الدهور والأزمان غابت أعيانهم عن العيان وصورهم ~~مشاهدة في الجنان والجنان جعلنا الله تبارك وتعالى ممن أخذ من هداهم بأوثق ~~نصيب ونافس في نفائسهم إنه قريب مجيب | # | ( الفصل الثاني في آدابه ) # | اعلم أن أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه إذا فقد انتقل العلم من ~~أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات قال الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين ~~هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ | وروى ابن زيد ~~في جامع المختصر أنه عليه السلام قال # ويل لمن علم ولم ينفعه علمه # سبع مرات ثم قال # ويل لمن لم يعلم ولو شاء الله لعلمه # ثلاث مرات | ويروى عنه عليه السلام # يأمر الله تعالى بطائفة من العلماء والقراء والمجاهدين إلى النار ويقول ~~لكل طائفة منهم إنما عملت ليقال وقد قيل # الحديث بطوله PageV01P047 | وروى ابن أبي زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال # من تعلم العلم ليماري به أو ليباهي به أو ليرائي به أوقفه الله موقف الذل ~~الصغار وجعله عليه حجة يوم القيامة يوم يكون العلم زينا لأهله # | وروى أيضل عنه عليه السلام # من تعلم ms0022 علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا ~~من الدنيا لم يرح رائحة الجنة | وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس ~~ويسمى رياء الشرك أو للناس خاصة ويسمى رياء الإخلاص وكلاهما يصير الطاعة ~~معصية | وأغراض الرياء الباعثة عليه منحصرة في ثلاثة جلب الخيور ودفع ~~الشرور والتعظيم | ويلحق بالرياء التسميع وهو أن يقول علمت كذا أو حفظت كذا ~~أو غير ذلك من أعمال البر والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية على ~~الرياء وبعد انعقادها طاعة مع الإخلاص لكن في الأول يكون جامعا بين معصيتي ~~الرياء والتسميع وفي الثاني هو عاص بالتسميع فقط فتقابل سيئة التسميع حسنة ~~الطاعة المسمع بها في الموازنة فربما استويا وربما رجحت إحداهما على حسب ~~مقادير الطاعات والتسميع | والأصل في التسميع قول عليه السلام من سمع سمع ~~الله به أسامع خلقه يوم القيامة # أي ينادي مناد من قبل الله تعالى عبدي فلان عمل عملا لي ثم تقرب به لغيري ~~نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . PageV01P048 | واعلم يا أخي ~~أن هذا مقام تشيب منه النواصي ولا يعتصم منه بالصياصي فينبغي لك أن توفر ~~العناية عليه والجد فيه مستعينا بالله تعالى فمن لم يساعده القدر ولم ينفعه ~~الحذر ولقد قطع الكبر من استكبر # % إذا لم يكن عون من الله للفتى % % فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده % % ~~ولكني أدلك على أعظم الوسائل مع بذل الاجتهاد وهو أن تكون مع بذل جهدك شديد ~~الخوف عظيم الافتقار ملقيا للسلاح معتمدا على ذي الجلال مخرجا لنفسك من ~~التدبير فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقي لماسكها وطريق السلامة لسالكها ~~والله تعالى هو المسئول المبتهل لجلاله في السلامة من عذابه # % فما لجلدي بحر النار من جلد % % ولا لقلبي بهول الحشر من قبل % % واعلم ~~أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب الاقتداء بل هو من أعظم ~~القربات فإنه سعي في تكثير الطاعات وتقليل المخالفات وكذلك قال إبراهيم ~~عليه السلام @QB@ واجعل لي لسان صدق في الآخرين @QE@ قال العلماء معناه ~~يقتدي بي ms0023 من بعدي ولهذا المعنى أشار عليه السلام # بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به # حضا على نشر العلم ليبقى بعد الإنسان لتكثير النفع ومنه قوله تعالى @QB@ ~~ورفعنا لك ذكرك @QE@ على أحد الأقوال | وقال العلماء بالله ينبغي للعابد ~~السعي في الخمول والعزلة لأنهما أقرب إلى السلامة وللعالم السعي في الشهرة ~~والظهور تحصيلا للإفادة ولكنه مقام كثير PageV01P049 الخطر فربما غلبت ~~النفس وانتقل الإنسان من هذا المعنى إلى طلب الرئاسة وتحصيل أغراض الرياء ~~والله المستعان وهو حسبنا في الأمر كله | الثاني ينبغي لطالب العلم أن يحسن ~~ظاهره وباطنه وسره وعلانيته وأفعاله وأقواله فلقد أحسن من قال # % فالعيب في الجاهل المغمور مغمور % % وعيب ذي الشرف المذكور مذكور % # % قلامة الظفر تخفى من حقارتها % % ومثلها في سواد العين مشهور % % ولهذا ~~المعنى قال الله تعالى لنبيه عليه السلام @QB@ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ~~الممات @QE@ أي لو فعلت ذلك لعذبناك مثل عذاب غيرك في الدنيا مرتين ومثل ~~عذابه في الآخرة مرتين وكذلك في قوله تعالى @QB@ يا نساء النبي من يأت منكن ~~بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين @QE@ وهذه عادة الله تعالى في خلقه من ~~عظمت عليه نعمته اشتدت عليه نقمته ولذلك رجم المحصن في الزنا وجلد البكر ~~ولأن اشتهاره بالخير يبعث على الاقتداء به فيحصل له كمال السعادة الدنياوية ~~ووقور السمت ويصير للمتقين إماما واشتهاره بالدناءة ينفر النفوس منه فتفوته ~~هذه المنزلة بل ينبغي له أن يكتم من الحق ما تنفر منه عقول جلسائه وأهل ~~زمانه وأن يخاطب الناس على قدر عقولهم فإنه إن يفعل ذلك لم يحصل مقصوده من ~~إظهار ذلك الحق ولا من غيره ففي الحديث من خاطب قوما بما لم تصل إليه ~~عقولهم كان عليهم فتنة اللهم إلا أن يكون مما أوجب الله تعالى إظهاره ~~كقواعد الدين وإبطال شبه الضالين والأمر بالمعروف PageV01P050 والنهي عن ~~المنكر فيعتمد على قوله تعالى ^ ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء ~~فليكفر ) ^ ومن رضي الله تعالى عنه فلا يضره غضب غيره # % إذا ms0024 رضيت عني كرام عشيرتي % % فلا زال غضبانا علي شرارها % % قال مالك ~~رحمه الله في المختصر حق على طالب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية ~~واتباع لأثر من مضى قبله . | وقال الحسن رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم ~~لم يلبث أن يرى ذلك في وجهه وتخشعه ولسانه ويده وصلواته | وقال عليه السلام ~~ما ضم شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم | وقال عمر رضي الله عنه تعلموا ~~للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه وإياكم أن ~~تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم وقال أبو حازم رحمه الله ~~كان العالم فيما مضى إذا لقي من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة أو من هو ~~مثله ذاكرة أو من هو دونه لم يزه عليه ثم كان هذا الزمان أن صار الرجل إذا ~~لقي من فوقه انقطع عنه حتى لا يرى الناس أن به حاجة إليه وإذا لقي من هو ~~مثله لم يذاكره ويزهو على من هو دونه | وقال أبن أبي ليلى أدركت عشرين ~~ومائة من الصحابة والأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن صاحبه كفاه ~~الفتيا | وقال مالك جنة العالم لا أدري فإذا أخطأ أصيبت مقاتله وقال كان ~~الصديق يسأل عن الشيء فيقول لا أدري وأحدكم اليوم يأنف أن يقول لا أدري | ~~قال مطرف رحمه الله ما رأيت أكثر قولا من مالك لا أدري وقال بعض الفضلاء ~~إذا قلت لا أدري علمت حتى تدري وإذا قلت أدري سئلت PageV01P051 حتى لا تدري ~~فصار لا أدري وسيلة إلى العلم وأدري وسيلة للجهل ولذلك قال أبو الدرداء قول ~~الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم | ولما تعلم الحسن رضي الله عنه ~~العلم أقام أربعين سنة لم يتكلم به وأفتى مالك رحمه الله بعد أربعين سنة ~~وحلق ابن سبع عشرة سنة وكان يقول لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا ~~للفتوى قال سحنون يريد العلماء قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك | ~~الثالث أن ms0025 يوفي الأمانة في العلم فلا يعطيه لغير أهله ولا يمنعه أهله فإن ~~العلم يزيد النفس الشريرة شرا والخيرة خيرا قال المحاسبي رحمه الله العلم ~~كالغيث ينزل من السماء كله حلو يزيد الحلو حلاوة والمر مرارة وقال الغزالي ~~رحمه الله تعليم العلم لأهل الشر كبيع السيف من قاطع الطريق | وبعث الشافعي ~~لمحمد بن الحسن رضي الله عنهما يستعير منه كتبا فتوقف عليه فكتب إليه # % قل للذي لم تر عين من رآه مثله % % حتى كان من رآه قد رأى من قبله % # % العلم ينهي أهله أن يمنعوه أهله % % لعله يبذله لأهله لعله % % فبعث ~~إليه بوقر بعير فقوله ينهي أهله أن يمنعوه أهله يفيد الدفع للأهل والمنع من ~~غير الأهل والأصل في هذه القاعدة قوله عليه السلام لا تعطوا الحكمة لغير ~~أهلها فتظلموها # | سؤال إذ كان الغالب على الناس اليوم في طلب العلم الرياء والمباهاة ~~وسوء الحالة فالمعلم لهم معين لهم على هذه المعاصي والإعانة على المعصية ~~معصية فيحرم التعليم حينئذ على الإطلاق نظرا إلى الغالب | جوابه هذا سؤال ~~مشكل وقد اضطربت فيه فتاوى العلماء فمنهم PageV01P052 من يقول لو اعتبرنا ~~لانحسمت مادة التعليم والإقراء فينقطع الشرع ويفسد النظام فيؤدي ذلك إلى ~~إطفاء نور الحق وإضلال الخلق حتى يطبق الأرض الكفر ومعلوم أن هذه المفاسد ~~أعظم من الرياء الذي قد يقع وقد لا يقع فإنا وإن قطعنا بوقوعه في الجملة ~~لكنا لا نعلم حال كل أحد على انفراده فإن الله تعالى متولي السرائر فما ~~استوى الأمران ولا وقوعهما | ولأن العلم قربة محققة وهذه المعاصي أمور ~~عارضة الأصل عدمها في كل شخص معين | ومنهم من يقول بل يتعين ذلك ولا يجوز ~~التعليم إلا لمن يغلب على الظن سلامته من هذه المعاصي طردا لقاعدة إلحاق ~~الوسائل بالمقاصد | وأما قول الأولين إن اعتبار ذلك يؤدي إلى انقطاع الشرع ~~وتطبيق الكفر فأجاب الغزالي عنه فقال لا نسلم أنه يلزم من تحريم التعليم ~~انقطاع الشرع لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة ولا سيما بألقاب العلوم ~~ومناصب النبوة بل ناب الطبع ms0026 مناب الشرع في النظر فإن الطباع مجبولة على ~~رؤية المستغربات والفكرة فيها وكذلك لم يلزم من تحريم الرياء وغيره من ~~المحرمات عدمها | الرابع ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها ~~كل من هو من أهلها وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من يتعلم ~~ممن علمه فيكون المنوي في الحالين عددا لا يعد ولا يحصى وله بكل واحد من ~~ذلك العدد حسنة فإن وقع منويه كان له عشر لقوله صلى الله عليه وسلم من هم ~~بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر وهذا متجر لا غاية ~~لربحه أعاننا الله تعالى على الخير كله . PageV01P053 صفحه فارغه ~~PageV01P054 # | 1 ( المقدمة الثانية ) # | فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع ~~واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرج ~~على القواعد فليس بشيء | ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول فإن ذلك من ~~وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة فمن ~~أراد ذلك فعليه بكتبه | واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة ~~للقاضي عبد الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه وجملة الإشارة للباجي وكلام ~~ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف وكتاب المحصول للإمام فخر الدين بحيث ~~أني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ والتقسيم والشيء اليسير من ~~مسائل الأصول مما لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخيصات ~~ليست في المحصول ولا في سائر الكتب الثلاثة ولخصت جميع ذلك في مائة فصل ~~وفصلين في عشرين بابا وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن ~~يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب PageV01P055 # | 2 ( الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلا ) # | الفصل الأول في الحد # وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال وهو غير المحدود إن أريد به ~~اللفظ ونفسه إن أريد به المعنى | وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود ~~مانعا من دخول غيره معه ويحترز فيه من ms0027 التحديد بالمساوي والأخفى وما لا ~~يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ | والمعرفات خمسة | الحد ~~التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ مرادف له ~~أشهر منه عند السامع | فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو ~~الحيوان الناطق | والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق | والثالث ~~التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك | والرابع بالخاصة وحدها نحو ~~قولنا هو الضاحك | والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو ما هو البر ~~فتقول القمح | # | الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه # | فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا PageV01P056 | ~~فمن الأول أصل السنبلة البرة ومن الثاني الأصل براءة الذمة والأصل عدم ~~المجاز والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته | ~~والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض ~~العلوم بسبب العرف | والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية ~~بالاستدلال | ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ~~وبضمها إذا صار الفقه له سجية | # | الفصل الثالث الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير ~~من الناس # | فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد ~~زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير ~~أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي ~~العام نحو الدأبة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين | ~~والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماة بالحكم وهو الحقيقية أو غير مسماة ~~لعلاقة بينهما وهو المجاز | والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ~~ما اشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه وتعالى أراد ~~بالقرء الطهر والحنفي أن الله تبارك وتعالى أراد الحيض والمشتمل نحو حمل ~~الشافعي رحمه الله اللفظ المشترك على جملة معانية عند تجرده عن القرائن ~~لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا | # | الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها # PageV01P057 | فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو ~~جزءه أو ms0028 لازمه ولها ثلاثة أنواع | دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام ~~المتكلم كمال المسمى | ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء ~~المسمى | ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى ~~البين وهو اللازم في الذهن فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة ~~والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ والثالث كفهم الزوجية من اللفظ | ~~والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير ~~موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز | والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم ~~وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة السامع وعلم أو ظن قائم بالقلب ~~| ولهذا نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك وأنواع تلك ثلاثة لا ~~تعرض لهذه | # | الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي # | فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده ~~كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدد كالشمس أو تعدد ~~كالإنسان وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب | والجزئي هو الذي يمنع ~~تصوره من الشركة فيه | # | الفصل السادس في أسماء الألفاظ # | المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين وقولنا لكل ~~واحد احترازا من أسماء الأعداد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ولا حاجة ~~لقولنا مختلفين فإن الوضع مستحيل للمثلين فإن التعين إن اعتبر في التسمية ~~كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثلين PageV01P058 | ~~والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل | والمشكك هو ~~الموضع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة إلى ~~السراج والشمس أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب ~~والممكن أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض | ~~والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة | ~~والمتباينة هي الألفاظ الموضوع لكل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس والطير ~~ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح | والمنقول هو اللفظ ~~الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتى صار اشهر من الأول | والمرتجل ~~هو ms0029 اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر | والعلم هو الموضوع لجزئي كزيد | ~~والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو ~~قرينة تكلم أو خطاب فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة وقولنا منفصل ~~عنه احترازا من الموصولات وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل ضمير المتكلم ~~المخاطب | والنص فيه ثلاثة اصطلاحات | قيل هو ما دل على معنى قطعا ولا ~~يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد | وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره ~~كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق | ~~وقيل ما دل على معنى كيف كان وهو غالب استعمال الفقهاء PageV01P059 | ~~والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح | والمجمل هو ~~المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء | ثم التردد قد يكون من جهة الوضع ~~كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو ~~قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل ~~بالنسبة إلى مقاديره | والمبين هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة ~~بيان إليه | والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين ~~| والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل | والمقيد هو اللفظ الذي ~~أضيف إلى مسماة معنى زائد عليها نحو رجل صالح | والأمر هو اللفظ الموضوع ~~لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم | والنهي هو الموضوع لطلب ~~الترك طلبا جازما | والاستفهام هو طلب حقيقة الشيء | والخبر هو الموضوع ~~للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب ~~لذاته نحو زيد قائم | # | الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما # | فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب ~~وهي أربعة لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق وشرعية كاستعمال لفظ ~~الصلاة في الأفعال المخصوصة وعرفية عامة كاستعمال لفظ PageV01P060 الدابة ~~في الحمار وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة | ~~والمجاز استعمال اللفظ في غير ما ms0030 وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب ~~لعلاقة بينهما | وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة حجاز لغوي كاستعمال الأسد ~~في الرجل الشجاع وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء وعرفي عام كاستعمال ~~لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب وخاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس | ~~وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع وإلى مركب كقوله # % أشاب الصغير وأفنى الكبير % % كر الغداة ومر العشي % % فالمفردات حقيقة ~~وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب | وإلى مفرد ومركب ~~نحو قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور ~~والرؤية مجاز في الإفراد وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب فإنه ~~مضاف إلى الله تعالى | وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي ~~الراجح كالدابة للحمار | وههنا دقيقة وهي أن كل مجاز راجح منقول وليس كل ~~منقول مجازا راجحا فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا | فرع كل ~~محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق ~~لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين PageV01P061 | فإن كان الاشتقاق باعتبار ~~قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر أو باعتبار ~~قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا | أو باعتبار الماضي ~~ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان أصحهما المجاز هذا إذا كان محكوما به أما ~~إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ | # | الفصل الثامن التخصيص # وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في ~~الزمان إن كان المخصص لفظيا أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه | فقولنا ~~أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص وقولنا في الزمان ~~احتراز من الاستثناء وقولنا بالجنس لأن المخصص العقلي مقارن وقولنا قبل ~~تقرر حكمه احترازا من أن يعمل بالعام فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا | # | الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه # | فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاما على ms0031 ما لا ~~يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى ^ ( ~~وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) ^ تقديره فضرب فانفلق وقوله ~~تعالى @QB@ فأتيا فرعون @QE@ إلى قوله @QB@ قال ألم نربك فينا وليدا @QE@ ~~تقديره فأتياه وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي PageV01P062 | قال القاضي ~~عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم ~~المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه | وهو عشرة أنواع | ~~مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام | ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام # في سائمة الغنم الزكاة # والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له وفي الأول العلة ~~عين المذكور | ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته | ومفهوم الاستثناء نحو ~~قام القوم إلا زيدا | ومفهوم الغاية نحو @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ~~| ومفهوم الحصر نحو إنما الماء من الماء | ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم ~~الجمعة | ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد | ومفهوم العدد نحو قوله تعالى ~~@QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ | ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد ~~أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو أضعفها | وتنبيه الخطاب وهو مفهوم ~~الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره وكلاهما فحوى الخطاب ~~عند الباجي فترادف تنبيه الخطاب وفحواه PageV01P063 | ومفهوم الموافقة ~~لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف ~~مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه | ومفهوم الموافقة نوعان أحدهما ~~إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فإنه يقتضي ~~تحريم الضرب بطريق الأولى وثانيهما إثباته في الأقل نحو قوله تعالى @QB@ ~~ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك @QE@ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة ~~في الدرهم بطريق الأولى | # | الفصل العاشر في الحصر # وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها | وأدواته ~~أربع | إنما نحو إنما الماء من الماء | وتقدم النفي قبل إلا نحو لا يقبل ~~صلاة إلا بطهور | والمبتدأ مع الخبر نحو قوله عليه السلام تحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم فالتحريم محصور في ms0032 التكبير والتحليل محصورا في التسليم ~~وكذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه | وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى @QB@ إياك ~~نعبد @QE@ @QB@ وهم بأمره يعملون @QE@ أي لا نعبد إلا إياك وهم لا يعملون ~~إلا بأمره | وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد عالم وإلى ~~حصر PageV01P064 الصفات في الموصوفات نحو إنما العالم زيد وعلى التقديرين ~~فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى @QB@ ~~إنما أنت منذر @QE@ أي باعتبار من لا يؤمن فإن حظه منه الإنذار ليس إلا فهو ~~محصور في إنذاره ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة وإلا فهذه ~~الصيغة تقتضي حصره في النذارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ~~ولا بصفة أخرى ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالأول يقتضي حصر ~~زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره والثاني يقتضي حصر ~~صداقتك فيه وهو غير منحصر في صداقتك بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول | # | الفصل الحادي عشر | خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان ~~وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه # | الفصل الثاني عشر | حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم # أو جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك أو بعضها راجح وهو الظن ~~والمرجوح وهم | والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب أو مطابق وهو إما ~~لغير موجب وهو التقليد أو لموجب وهو إما عقل وحده فإن استغنى عن الكسب فهو ~~البديهي وإلا فهو النظري أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس أو مركب منهما وهو ~~المتواترات والتجريبيات والحدسيات والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فتندرج معها ~~| # | الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه # PageV01P065 | الحكم الشرعي هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين ~~بالاقتضاء أو التخيير | فالقديم احترازا من نصوص أدلة الحكم فإنها خطاب ~~الله وليست حكما وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة والمكلفين احترازا من ~~المتعلق بالجماد وغيره والاقتضاء احترازا من الخبر وقولنا أو التخيير ليدخل ~~المباح | واختلف في أقسامه فقيل خمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة ~~والإباحة ms0033 | وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع | وقيل اثنان التحريم والإباحة ~~وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا ~~المذهب يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم # أبغض المباح إلى الله الطلاق # فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال | والواجب ما ~~ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا وقيد الشرع احترازا من العرف ~~والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم والمكروه ما رجح على فعله ~~شرعا من غير ذم والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع | تنبيه ليس كل واجب ~~يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه | أما الأول فكنفقات الزوجات ~~والأقارب والدواب ورد المغضوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا ~~فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة ~~للذمة ولا ثواب PageV01P066 | وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن ~~عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال ~~أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع ~~حصل الثواب | # | الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة وهي خمسة # | الأول الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل ~~عليها الوقت فقولنا في وقتها احترازا من القضاء وقولنا شرعا احترازا من ~~العرف وقولنا لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة ~~المأمور به لا لمصلحة في الوقت كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن ~~الذي يلي ورود الأمر ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته كمن ~~بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غريق فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ سواء كان في ~~هذا الزمان أو غيره | وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في ~~نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها وهكذا كل تعبدي ~~معناه أنا لا نعلم مصلحة لا أنه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته ~~في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضيل | فقد تلخص ms0034 أن التعييين في ~~الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات لمصالح في الأوقات فظهر ~~الفرق | الثاني القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع ~~لمصلحة فيه | تنبيه لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند ~~الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من ~~الفقهاء لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف ~~بالوجوب وبسط ذلك في الطهارة في موانع الحيض مذكور PageV01P067 | ثم تقدم ~~السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض | ~~والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض وقد يصح معه ~~الأداء كالمرض وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم | فائدة العبادة ~~قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف بهما كالنوافل وقد ~~توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين | الثالث الإعادة وهي إيقاع العبادة في ~~وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من الخلل ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن ~~صلى بدون شرط أو ركن وقد يكون في الكمال كالمنفرد بالصلاة | الرابع الصحة ~~وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء والبطلان ~~يتخرج على المذهبين فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لأن ~~الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارته وقد فعل فهو موافق للأمر ~~وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء | وأما فساد العقود فهو ~~خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي في ~~كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى PageV01P068 | الخامس الإجزاء وهو كون ~~الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما أسقط القضاء | # | الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام # وهو ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع ~~لها أسبابا وشروطا وموانع | وورد خطابه على قسمين | خطاب تكليف يشترط فيه ~~علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك ms0035 ~~وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها فلذلك ~~توجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي ~~معناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا ومن ~~ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب وقد يشترط في السبب العلم ~~كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص | إذا تقرر هذا فنقول | السبب ما يلزم من ~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالأول احتراز من الشرط والثاني احتراز ~~من المانع والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم ~~من وجود الوجود أو اخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم | والشرط ما ~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فالأول ~~احتراز من المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا والثالث احتراز من ~~مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم | ~~والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ~~فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث احتراز من ~~PageV01P069 مقارنة عدمه لوجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط ~~عدمه ومن السبب وجوده وعدمه | # | ( فوائد خمس ) # | الأول الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ~~وجود ولا عدم فهما يلتبسان والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته ~~والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته ودوران ~~الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب | ~~الثانية إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم وإذا اجتمعت العلل المستقلة ~~ترتب الحكم أيضا فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو ~~علة مستقلة ؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم كأحد ~~أوصاف القتل العمد والعدوان فإن المجموع يسبب القصاص وإذا انفرد جزؤه لا ~~يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم ms0036 ~~وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام وإذا ~~انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضا | الثالثة الحكم كما يتوقف على وجود سببه ~~يتوقف على وجود شرطه فبم يعلم كل واحد منهما ؟ يعلم بأن السبب مناسب في ~~ذاته والشرط مناسب في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل ~~لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية | الرابعة الموانع الشرعية على ~~ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتداء فقط ~~ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني فالأول كالرضاع يمنع ابتداء ~~النكاح واستمراره إذا طرأ عليه والثاني PageV01P070 كالاستبراء يمنع ابتداء ~~النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع ~~اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء فإن طرأ على الصيد ~~فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ خلاف بين العلماء وكالطول يمنع من نكاح الأمة ~~ابتداء فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ فيه خلاف وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء ~~فلو طرأ بعده فهل يبطله ؟ فيه خلاف | الخامسة الشروط اللغوية أسباب لأنه ~~يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع ~~العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض ~~الحيوان | # | السادس عشر الرخصة # جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والعزيمة طلب الفعل ~~الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ~~وقد لا تنتهي كإفطار المسافر وقد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة ~~لشرب الخمر | # | السابع عشر في الحسن والقبح # حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما لاءم الطبع أو نافره نحو إنقاذ الغرقى ~~واتهام الأبرياء أو كونه صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح أو ~~كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعي ~~عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ~~ما لم ينه سبحانه عنه وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر ms0037 إلى ورود الشرائع بل ~~العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ~~ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كحسن الصدق الضار ~~وقبح الكذب النافع أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا كوجوب آخر ~~يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال وعندنا PageV01P071 الشرع الوارد ~~منشىء للجميع فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم إن ~~كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله وخلافا للأبهري من أصحابنا القائل ~~بالحظر مطلقا ولأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا وكذلك قال بقولهما جماعة ~~من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان | لنا قوله ~~تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ نفي التعذيب قبل البعثة ~~فينتفي ملزومه وهو الحكم فإن قيل بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح ~~الإساءة قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع | # | الثامن عشر في بيان الحقوق # فحق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثة أقسام ~~حق لله تعالى فقط كالإيمان وحق للعباد فقط كالديون والأثمان وقسم اختلف فيه ~~هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض ~~أنه لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره ~~بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه | # | التاسع عشر في بيان الخصوص والعموم والمساواة والمباينة وأحكامها # الحقائق كلها أربعة أقسام إما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد ~~منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه كالرجم وزنا المحصن وإما متباينان وهما ~~اللذان لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل كالإسلام والجزية وإما أعم مطلقا ~~أو أخص مطلقا وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس ~~كالغسل والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا والإنزال أخص مطلقا أو يكون ~~كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع ~~الآخر وبدونه كحل النكاح مع ملك ms0038 اليمين فيوجد حل النكاح بدون PageV01P072 ~~المالك في الحرائر ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء ~~ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع فيستدل بوجود المساوي على وجود ~~مساويه وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم وينفي الأعم على نفي ~~الأخص وبوجود المباين على عدم مباينه ولا دلاله في الأعم من وجه مطلقا ولا ~~في عدم الأخص ولا وجود الأعم | العشرون المعلومات كلها أربعة أقسام نقيضان ~~وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه وخلافان وهما اللذان ~~يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ~~ارتفاعهما مع الخلاف في الحقيقة كالسواد والبياض ومثلان وهما اللذان لا ~~يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والبياض PageV01P073 # | 1 ( الباب الثاني في معاني حروف يحتاج اليها الفقيه ) # | الواو لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان | والفاء للتعقيب ~~والترتيب نحو سها فسجد | ثم للتراخي | وحتى وإلى للغاية | وفي للظرفية ~~والسببية نحو قوله صلى الله عليه وسلم # في النفس المؤمنة مائة من الإبل # | واللام للتمليك نحو المال لزيد والاختصاص نحو هذا ابن لزيد والاستحقاق ~~نحو هذا السرج للدابة والتعليل نحوه هذه العقوبة للتأديب والتأكيد نحو إن ~~زيدا لقائم والقسم نحو قوله تعالى @QB@ لنسفعا بالناصية @QE@ | والباء ~~للإلصاق نحو مررت بزيد والاستعانة نحو كتبت بالقلم والتعليل نحو سعدت بطاعة ~~الله والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة | أو إما للتخيير نحو ~~قوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ~~@QE@ أو للإباحة نحو أصحب العلماء أو الزهاد فله الجمع بينهما بخلاف الأول ~~أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو أو للإبهام نحو جاءني زيدا أو PageV01P074 ~~عمرو وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك أو ~~للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعين | وإن وكل ~~ما تضمن معناه للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو ومن دخل داري فله درهم وما ~~تصنع أصنع وأي شيء يفعل أفعل ومتى ms0039 قدمت سعدت وأين تجلس أجلس | ولو مثل هذه ~~الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء ~~غيره فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان ومتى دخلت على نفيين فهما ثابتان ~~ومتى دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت | ولولا تدل على انتفاء ~~الشيء لوجود غيره لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإلا فحكم ~~لو لم ينتقض فقوله صلى الله عليه وسلم # لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك # يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر | ~~وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني نحو جاء زيد بل عمرو | وعكسها لا ~~نحو زيد لا عمرو | ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو ولا ~~بد أن يتقدمها نفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات والعدد يذكر فيه ~~المؤنث ويؤنث فيه المذكر ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى @QB@ والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر والحيضة ~~مؤنثة وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا ~~PageV01P075 # | 1 ( الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ ) # | يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز والعموم دون الخصوص والأفراد دون ~~الاشتراك والاستقلال دون الاضمار وعلى الإطلاق دون التقييد وعلى التأصيل ~~دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير وعلى التأسيس دون التأكيد ~~وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي وعلى العرفي دون اللغوي إلا ~~أن يدل على خلاف ذلك | # | فروع أربعة # الأول يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو ~~مجازاته أو مجازه وحقيقته وبذلك قال الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه ~~خلافا لقوم وهذا يشترط فيه دليل يدل على وقوعه وهذا الفرع يبني على قاعدة ~~وهي أن المجاز على ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته ~~وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول ~~القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة ms0040 ~~معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم ~~لأبيه ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة فإن ~~الجمع بين الحقيقتين مجاز وكذلك الباقي لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز ~~فيه فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به PageV01P076 | لنا ~~قوله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@ والصلاة من ~~الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الاحسان فقد استعمل في المعنيين بأنه يمتنع ~~استعماله حقيقة لعدم الوضع ومجازا لأن العرب لم تجزه والجواب منع الثاني | ~~الثاني إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين ~~أحد مسمياته وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطا | الثالث إذا دار اللفظ ~~بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق ~~الدابة مجاز راجح في الحمار فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا ~~للحقيقة على المجاز وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا لرجحانه وتوقف ~~الإمام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض والأظهر مذهب أبي يوسف فإن كل شيء ~~قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه | ~~وها هنا دقيقة وهو أن الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض ~~أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق يتعين أن الكلام نص في نفي المجاز الراجح ~~بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام رحمه الله وإذا كان في سياق الاثبات ~~والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة بالضرورة فلا ~~يأتي توقفه أيضا وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في ~~سياق النفي أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات أو يكون المجاز ~~الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو PageV01P077 | الرابع إذا ~~دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل ~~والاشتراك على النسخ والأربعة الأولى على الاشتراك والثلاثة الأولى على ~~النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني لأن النسخ يحتاط فيه أكثر ~~لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحا ms0041 فتقدم لرجحانها ~~عليه والاشتراك محمل حاله القريبة بخلاف الأربعة والنقل يحتاج إلى اتفاق ~~على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه ~~ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز ~~PageV01P078 # | 1 ( الباب الرابع في الأوامر ) # | وفيه ثمانية فصول | # | الفصل الأول في مسماه ما هو # أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر ~~اللغات لأنه المتبادر إلى الذهن هذا هو مذهب الجمهور وعند بعض الفقهاء ~~مشتركة بين القول والفعل وعند أبي الحسين مشتركة بينهما وبين الشأن والشيء ~~والصفة وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل منزل بينهما وأما ~~اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه ~~للوجوب وعند أبي هاشم للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم وعند آخرين لا ~~يعلم حاله وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة ~~والشافعية وقيل بالوقف وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه ~~وخالفه أصحابه وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ ~~أمرتك @QE@ رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور ~~وأما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان من الفعل فإن علق على شرط فهو ~~عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية وهو يدل على ~~الإجزاء عند أصحابه PageV01P079 خلافا لأبي هاشم لأنه لو بقيت الذمة مشغولة ~~بعد الفعل لم يكن أتى بما أمر به والمقرر خلافه وعلى النهي عن أضداد ~~المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ خلافا لجمهور المعتزلة ~~وكثير من السنة ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة ونص الباجي من ~~أصحاب مالك وأبو الحسن من المعتزلة على الاستعلاء واختاره الامام فخر الدين ~~ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو والاستعلاء في الأمر من الترفع وإظهار ~~القهر والعلو يرجع إلى هيبة الآمر وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور ولا ~~يشترط فيه أيضا إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي ms0042 هاشم ~~من المعتزلة لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ فلو توقف اللفظ ~~عليها لزم الدور | # | الثاني إذا ورد بعد الحظر # اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والامام فخر ~~الدين وعند جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي الإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا ~~حللتم فاصطادوا @QE@ بعد قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ | # | الثالث في عوارضه # مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز وبه قال ~~الامام فخر الدين ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا ويجوز أن يرد خبرا ~~لا طلب فيه كقوله تعالى @QB@ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ~~@QE@ وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن @QE@ وهو كثير ~~| # | الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق # خلافا للمعتزلة والغزالي وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للامام فخر الدين ~~لنا قوله تعالى ^ ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة PageV01P080 لنا به ) ^ ~~فسؤال دفعه يدل على جوازه وقوله تعالى ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ ~~يدل على عدم وقوعه | وها هنا دقيقة وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط ~~نحو الطيران في الهواء أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه ~~لا يؤمن أو عاديا وعقليا معا كالجمع بين الضدين فالأول والثالث هما ~~المرادان دون الثاني | # | الخامس فيما ليس من مقتضاة لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا ~~بالأصل # بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي وإذا تعلق بحقيقة كلية لا ~~يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول ~~بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة ~~خلافا للمعتزلة والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله ~~تعالى قديم والأمر متعلق لذاته فلا يوجد غير متعلق والأمر بالشيء حالة عدمه ~~محال للجمع بين النقيضين وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل فيتعين نص الحدوث ~~والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ms0043 ذلك ~~كقوله صلى الله عليه وسلم # مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر # وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الامام فخر الدين ~~خلافا للغزالي لقوله تعالى ^ ( ويعفو عن كثير ) ^ | # | السادس في متعلقه بالواجب الموسع # وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودا بل مغيا بالعمر ~~وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعية منعه بناء على تعلق ~~الوجوب بأول الوقت والواقع بعد ذلك PageV01P081 قضاء يسد مسد الأداء ~~وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نافلة تسد مسد ~~الواجب وللكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف فإن كان الفاعل في ~~آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نقل ومذهبنا جوازه والخطاب ~~عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا حرج ~~في أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره وأثم ~~إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا ~~مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا وكذلك الواجب المخير قالت المعتزلة الوجوب ~~متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد لا بعينه ويحكى ~~عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم أن ~~المكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا والمخير عندنا كالموسع ~~والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصياتها ~~متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير فيه لا وجوب فيه فلا ~~جرم يجزيه كل معين منها لتضمنه للقدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم ولا ~~يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك ~~الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشترك بينها وكذلك فرض الكفاية المقصود ~~بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف التي هي قدر مشترك بينها غير أن الخطاب ~~يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة ~~معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثم ms0044 طائفة معينة إذا غلب الظن ~~فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على ~~الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها | إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب ~~الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه ~~وفي الكفاية الواجب عليه وفي الخير الواجب نفسه PageV01P082 | فائدة لا ~~يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن ~~تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها ~~وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما | سؤال إذا تقرر ~~الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره ~~مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة مثلا ان الجهاد لا يجزي فيه أحد عن أحد ~~وكيف يساوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل | جوابه أن الفاعل ساوى غير ~~الفاعل في سقوط التكليف واختلف السبب فسبب سقوطها عن الفاعل فعله وعن غير ~~الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل فلا جرم انتفى الوجوب ~~لتعذر حكمته | قاعدة | الفعل على قسمين منه ما تتكرر مصلحته بتكرره ~~كالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة ومنه ~~ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإن الغريق إذا شيل من البحر ~~فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل مصلحته وكذلك إطعام الجوعان وإكساء ~~العريان وقتل الكفار فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا لمصلحة ~~والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان | # # | 1 ( فوائد ثلاث ) # | الأولى الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات ~~كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه ~~على الكفاية وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة ~~العيدين والطواف في غير النسك والصدقات PageV01P083 | الثانية نقل صاحب ~~الطراز وغيره على أن اللاحق من المجاهدين ومن كان سقط الفرض عنه يقع فعله ~~فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه وطرده غيره من العلماء في سائر ms0045 فروض الكفاية ~~كمن يلتحق بمجهز الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء ~~فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا معللا لذلك بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق ~~بعد ولم تقع إلا بفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا ويختلف ثوابهم ~~بحسب مساعيهم | الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد ~~يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المرتبات وتزويج المرأة من أحد ~~الكفأين من المشروع على سبيل البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم من المرتبات ~~والسترة بالثوبين من باب البدل وقد تستجب كخصال الكفارة في الظهار من ~~المرتبات وخصال كفارة الحنت مما شرع على البدل | # | فرع # اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الأسم يقتضي الاقتصار على ~~أوله والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط | # | السابع في وسيلته # وهي عندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور ~~للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه فالقيد الأول احترازا من أسباب الوجوب ~~وشروطه لأنها لا تحب إجماعا مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة ~~بعد الوجوب والقيد الثاني احترازا من توقفه على فعل العبد بعد وجوبه على ~~تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بإيجاده ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك ~~إجماعا وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا ثم ~~الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف والأول إما شرعي ~~كالصلاة على الطهارة أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح أو عقلي كترك ~~الاستدبار لفعل الاستقبال والثاني يجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه ~~PageV01P084 كإيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية أو كاختلاط النجس بالطاهر ~~والمذكاة بالميتة والمنكوحة بالأخت أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس ~~مع الوجه أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم | # | الثامن في خطاب الكفار # أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان واختلفوا في خطابهم بالفروع قال ~~الباجي وظاهر مذهب مالك رحمه الله خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي ~~حامد الاسفرايني لقوله تعالى حكاية عنهم @QB@ قالوا ms0046 لم نك من المصلين @QE@ ~~ولأن العمومات تتناولهم وقيل مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وفائدة الخلاف ~~ترجع إلى مضاعفة العقاب في الدار الآخرة أو إلى غير ذلك وبسطه في غير هذه ~~المقدمه PageV01P085 # | 2 ( الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول ) # | الفصل الأول في مسمى النهي # وهو عندنا التحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر واختلف العلماء في ~~إفادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء وعلى القول بعدم إفادته وهو ~~مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده ومتعلقة فعل ضد المنهي عنه لأن ~~العدم غير مقدور وعند أبي هاشم عدم المنهي عنه | # | الثاني في أقسامه # وإذا تعلق بأشياء فإما على الجميع نحو الخمر والخنزير وإما على الجمع نحو ~~الأختين أو على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذلك كنكاح الأم بعد ابنتها ~~أو على البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم | # | الثالث في لازمه # وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا وفرق ~~أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي وبين المعاملات فلا يقتضي ~~لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن ~~للمفسدة فاسد ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء ~~الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما ~~يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأتي في البيع وغيره إن شاء الله تعالى ~~وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة ~~لاستحالة النهي عن المستحيل ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه ~~PageV01P086 # | 2 ( الباب السادس في العمومات وفيه سبعة فصول ) # | الفصل الأول أدوات العموم # وهي نحو عشرين صيغة قال الإمام وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها ~~نحول كل أو بلفظ يضاف إليها كالنفي ولام التعريف والإضافة وفيه نظر فمنها ~~كل وجميع ومن وما والمعرف باللام جمعا ومفردا والذي والتي وتثنيتهما ~~وجمعهما وأي ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان قاله عبد الوهاب واسم ~~الجنس إذا أضيف والنكرة في سياق ms0047 النفي فهذه عندنا للعموم واختلف في الفعل ~~في سياق النفي نحو قوله والله لا آكل فعند الشافعي هو للعموم في المواكيل ~~وله تخصيصه بنيته في بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا وقال أبو حنيفة لا يصح ~~لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير فلا تعميم ولا تخصيص واتفق ~~الإمامان على قوله لا أكلت أكلا أنه عام يصح تخصيصه وعلى عدم تخصيص الأول ~~ببعض الأزمنة أو البقاع لنا إن كان عاما صح التخصيص وإلا فمطلق يصح تقييده ~~ببعض حاله وهو المطلوب وقال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في حكايات ~~الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن ~~غيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم ~~عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث ~~بعد إلا بدليل وقول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى ~~بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين قال الامام فخر الدين رحمه الله تعالى لا ~~عموم له لأن الحجة في المحكى لا في PageV01P087 الحكاية وكذلك قوله كان ~~يفعل كذا وقيل يفيده عرفا وقال القاضي عبد الوهاب إن سائر ليست للعموم فإن ~~معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى ~~جملة الشيء وهي مأخوذة من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذي هو البقية ~~فعلى هذا تكون للعموم والأول عليه الجمهور والاستعمال وقال الجبائي الجمع ~~المنكر للعموم خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع والعطف على العام لا ~~يقتضي العموم نحو قوله تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ) ^ ~~ثم قال تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فهذا الضمير لا يلزم أن يكون ~~عاما في جملة ما تقدم لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام ~~لأجله فقط وقال الغزالي المفهوم لا عموم له قال الإمام إن عنى أنه لا يسمى ~~عاما لفظا فقريب وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم ms0048 فدليل كون المفهوم ~~حجة بنفيه وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية ~~وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص وقيل تحمل على أقل ~~الجمع وخالف أبو هاشم مع الواقفية في المجمع المعرف باللام وخالف الامام ~~فخر الدين مع الواقفية في الفرد المعرف باللام | لنا أن العموم هو المتبادر ~~فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ ولصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه ~~وجب اندراجه | تنبيه النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان إحداهما لا ~~رجل في الدار بالرفع فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم وهي تبطل على ~~الحقيقة ما ادعوه من أن النكرة عمت لضرورة نفي المشترك وعند غيرهم عمت ~~لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها وثانيتهما سلب الحكم عن ~~العمومات PageV01P088 نحو ليس كل بيع حلالا فإنه وإن كان نكرة في سياق ~~النفي فإنه لا يعم لأن سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم | ~~فائدة النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار ~~أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاءني أحد | # | الفصل الثاني في مدلوله # | وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لا كل وإلا لتعذر ~~الاستدلال به في حالة النفي والنهي ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في ~~صيغة الناس والدين آمنوا ويندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العموم عندنا ~~وعند الشافعية وقيل علو منصبه يأبى ذلك وقال الصير في إن صدر الخطاب بالأمر ~~بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي ~~يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك والصحيح عندنا اندراج النساء في ~~خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب وقال الامام فخر الدين إن اختص الجمع ~~بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس كشواكر وشكر وإن لم يختص كصيغة من ~~تناولهما قال وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا فإن كان متقيدا بعلامة ~~الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات وإن تميز بعلامة ms0049 الذكور كمسلمين لا يتناول ~~الاناث وقيل يتناولهن | # | الفصل الثالث في مخصصاته # | وهي خمسة عشر ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل ~~خلافا لقوم كقوله تعالى ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ خصص العقل ذات ~~PageV01P089 الله وصفاته وبالإجماع والكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر ~~وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة ~~والأشعري وأبو الحسين البصري وخالفنا الجبائي وأبو هاشم مطلقا وقال عيسى بن ~~أبان إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا وقال الكرخي إن خصب قبله بدليل ~~منفصل جاز وإلا فلا وقال ابن سريج وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي ~~واختلف في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه وقيل ~~الجلي ما تفهم علته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقض القاضي وهو غضبان وقيل ~~ما ينقض القضاء بخلافه وقال الغزالي إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح ~~وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وهذا إذا كان أصل القياس متواترا فإن ~~كان خبر واحد كان الخلاف أقوى لنا اقتضاء النصوص تابع للحكم والقياس مشتمل ~~على الحكم فيقدم ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة ~~وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية ~~ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفصل ابن ~~أبان والكرخي كما تقدم وقيل لا يجوز مطلقا وتوقف القاضي فيه وعندنا يخصص ~~فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة وفصل الإمام فخر الدين فقال ~~إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن ~~المخصص فعله مع ذلك الدليل وكذلك إذا كان العام متناولا لأمته فقط وعلم ~~بدليل أن حكمه حكم أمته وكذلك الإقرار مخصص للشخص المسكوت عنه لما خالف ~~العموم ومخصص لغيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل وعندنا العوائد ~~مخصصة للعموم قال الإمام إن علم PageV01P090 وجودها في زمن الخطاب وهو متجه ~~وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا ونص الإمام على الغاية والصفة ~~وقال إن تعقبت الصفة ms0050 حملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتى ~~وإلى فإن اجتمع غايتان كما لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن قال ~~الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية والأولى سميت غاية لقربها منها ونص ~~على الحس قوله تعالى ^ ( تدمر كل شيء ) ^ قال وفي المفهوم نظر وإن قلنا إنه ~~حجة لكونه أضعف من المنطوق لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا ~~بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان وإن ~~أعمل مطلقا بطلت جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب | # | الفصل الرابع | وفيما ليس من مخصصاته # للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا للشافعي ~~والمزني رضي الله عنهما وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من وعلى غيره ~~ذلك أكثر أصحابنا وعن مالك فيه روايتان والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره ~~كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ وهذا عام ثم قال @QB@ ~~وبعولتهن أحق بردهن @QE@ وهذا خاص بالرجعيات نقله الباجي منا خلافا للشافعي ~~والمزني ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رحمهما الله خلافا لبعض ~~أصحابنا وبعض الشافعية وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لأبي ثور وكونه ~~مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزاء قال الإمام يشبه ~~أن يكون مخصصا وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض ~~الفقهاء وعطف الخاص على العام يقتضى تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله ~~عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد PageV01P091 في عهده فإن الثاني ~~خاص بالحربي فيكون الأول كذلك عندهم ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو ~~صفه أو حكم لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وقيل ~~يخصصه وقيل بالوقف واختاره الإمام فخر الدين فالاستثناء كقوله تعالى @QB@ ~~لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@ ~~فإنه خاص بالرشيدات والصفة كقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم ~~النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ لعل الله يحدث بعد ms0051 ذلك أمرا @QE@ أي ~~الرغبة في الرجعة والحكم كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ ~~إلى قوله @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات ~~على عمومها وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ولنا في سياقها صور النزاع أن ~~الأصل بقاء العموم على عمومه فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل 1 ( # | الفصل الخامس ) فيما يجوز التخصيص إليه # | ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب من الأصحاب وأما ~~الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما قال وقال القفال ~~يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة وقيل يجوز إلى الواحد فيها وقال أبو ~~الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه | # | ( الفصل السادس ) في حكمه بعد التخصيص # | ولنا وللشافعية وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان ~~واختار الإمام فخر الدين وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة ~~عقلية أو سمعية فيكون مجازا أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة ~~فيكون حقيقة وهو حجة عند الجمع إلا عيسى ابن أبان وأبا ثور وخصص الكرخي ~~PageV01P092 التمسك به إذا خصص بالمتصل وقال الإمام إن خصص تخصيصا إجماليا ~~نحو قوله هذا العام مخصوص فليس بحجة وما أظنه يخالف في هذا التفصيل لنا أنه ~~وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازا ومقتضيا ثبوت الحكم لكل أفراده ~~وليس البعض شرطا في البعض وإلا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص ~~والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند القاضي إسماعيل منا وعند ~~جماعة من الفقهاء # | ( الفصل السابع ) في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء # أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ بخلاف النسخ ولا يكون إلا قبل ~~العمل بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا ~~يجوز تخصيصها بها والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على ~~شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص قال ~~الإمام فخر الدين والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج فالتخصيص ~~والاستثناء إخراج الأشخاص والنسخ إخراج ms0052 الأزمان . PageV01P093 # | 2 ( الباب السابع في أقل الجمع ) # | قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رحمه الله أن أقل الجمع اثنان ووافقه ~~القاضي على ذلك والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك ابن الماجشون من أصحابه وعند ~~الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك ~~رحمهما الله وعندي أن محل الخلاف مشكل فإنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع ~~التي هي الجيم والميم والعين لم يحسن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ وقد ~~اتفقوا على ذلك وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين جمع قلة وهو ~~جمع السلامة مذكرا أو مؤنثا ومن جمع التكسير القلة ما في قول الشاعر # % بأفعل وبأفعال وأفعلة % % وفعلة يعرف الأدنى من العدد % % وجمع كثرة ~~وهي ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فيما دون ذلك وجموع الكثرة للأحد عشر ~~فأكثر هذا هو نقل العلماء ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا والخلاف ~~في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية فإن كان الخلاف في جموع الكثرة ~~فأقل مراتبها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاثة وإن كان في ~~جموع القلة فهو يستقيم لكنهم لما اثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة ~~علمنا أنهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها ولا هي ~~PageV01P094 # | 2 ( الباب الثامن في الاستثناء ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في حده # وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل ~~عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها فالذات ~~نحو رأيت زيدا إلا يده والعدد إما متناه نحو قوله عندي عشرة إلا اثنين أو ~~غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ومحل المدلول نحو أعتق رقبة ~~إلا الكفار وصل إلا عند الزوال إذا قلنا بأن الأمر ليس للتكرار فإن الرقبة ~~أمر مشترك عام تقبل أن تعين في محال كثيرة من الأشخاص فإن كل شخص هو محل ~~لأعمه وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع ms0053 في أي زمان كان فالأزمنة محال ~~الأفعال والأشخاص محال الحقائق والأمر العام نحو قوله سبحانه @QB@ لتأتنني ~~به إلا أن يحاط بكم @QE@ أي لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة ~~الإحاطة بكم فالحالة أمر عام لم يدل عليها اللفظ وكذلك محال المدلول ليست ~~مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد فإنا ~~إنما نحد الحقيقة وإن قلت هو حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما يعرض في ~~نفس المتكلم وتكون أو للتنويع كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه ~~فهو استثناء | # | الفصل الثاني في أقسامه # وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي والمتصل PageV01P095 والمنقطع وضبطهما مشكل ~~فينبغي أن تتأمله فإن كثيرا من الفضلاء يعتقدون أن المنقطع عبارة عن ~~الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك فإن قوله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها ~~الموت إلا الموتة الأولى @QE@ منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا ~~هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه وكذلك قوله تعالى ^ ( ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) ^ منقطع مع أن المحكوم عليه بعد ~~إلا هو عين الأموال التي حكم عليها قبل إلا بل ينبغي أن تعلم أن المتصل ~~عبارة عن أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه به أولا ~~فمتى انحرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا فيكون المنقطع هو أن تحكم على ~~غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا وعلى هذا يكون ~~الاستثناء في الآيتين منقطعا للحكم فيهما بغير النقيض فإن نقيض @QB@ لا ~~يذوقون فيها الموت @QE@ يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ~~ونقيض لا @QB@ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ كلوها بالباطل ولم يحكم ~~به وعلى هذا الضابط تخرج جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب ~~| # | الفصل الثالث في أحكامه # اختار الإمام فخر الدين أن المنقطع مجاز وفيه خلاف ووافقه القاضي عبد ~~الوهاب وذكر أن قول القائل له عندي مائة دينار ms0054 إلا ثوبا من هذا الباب وأنه ~~جائز على المجاز وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة خلافا لمن قال إنه مقدر ~~بلكن ولمن قال إنه كالمتصل ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا ~~لابن عباس رضي الله عنه قال الإمام فخر الدين إن صح النقل عنه يحمل على ما ~~إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك واختار PageV01P096 القاضي عبد الوهاب ~~جواز استثناء الأكثر ووافقه الإمام فخر الدين واختار القاضي أبو بكر أنه ~~يجب أن يكون أقل وقيل قد يجوز المساوي دون الأكثر لقوله تعالى @QB@ إن ~~عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك @QE@ ومعلوم أنه أكثر والاستثناء من ~~الإثبات نفي اتفاقا ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن أصحابه ~~المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نفيض المحكوم به بعد إلا ~~لنا انه المتبادر عرفا فيكون لغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير | واعلم أن ~~الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده ولكنهم اختلفوا فنحن ~~نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما بعد الاستثناء ~~غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها ~~عند مالك والشافعي رحمهما الله وعند أصحابهما وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ~~ومشترك بين الأمرين عند الشريف المرتضى ومنهم من فصل فقال إن تنوعت ~~الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا عاد إلى الأخيرة فقط وإن لم ~~تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في ~~الأخرى فكذلك أيضا وإلا عاد إلى الكل واختاره الإمام فخر الدين وتوقف ~~القاضي أبو بكر منا في الجميع وإذا عطف استثناء على استثناء فإن كان الثاني ~~بحرف عطف أو هو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد إلى أصل الكلام ~~الاستحالة العطف في الاستثناء وإخراج الأكثر أو المساوي وإلا عاد إلى ~~الاستثناء الأول ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام PageV01P097 # | ( فائدتان ) # | الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله أو ما لولاه لظن ~~دخوله أو ms0055 ما لولاه لجاز دخوله أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله فهذه أربعة ~~أقسام فالأول الاستثناء من النصوص نحو له عندي عشرة إلا اثنين والثاني ~~الاستثناء من الظواهر نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا والثالث الاستثناء من ~~المحال والأزمان والأحوال نحو أكرم رجلا إلا زيدا أو مروا وصل إلا عند ~~الزول @QB@ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ والرابع الاستثناء المنقطع نحو ~~رأيت القوم إلا حمارا | الثانية أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي ~~إثبات يجب أن يكون مخصصا فإن الاستثناء يرد على الإثبات والشروط والموانع ~~والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية ~~والثاني نحو لا صلاة إلا بطهارة والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن امرأة إلا ~~بالحيض والرابع نحو قام القوم إلا زيدا والخامس نحو قوله تعالى @QB@ ~~لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها ~~الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكم ~~بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده فيكون مطردا فيما عدا الشرط PageV01P098 # | 2 ( الباب التاسع في الشرط ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في أدواته # وهي إن وإذا ولو وما تضمن معنى إن فإن تختص بالمشكوك فيه وإذا تدخل على ~~المعلوم والمشكوك ولو تدخل على الماضي بخلافهما | # | الفصل الثاني في حقيقته # وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ~~وجود ولا عدم ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجا كدوران الحول وقد يوجد دفعة ~~كالنية وقد يقبل الأمرين كالسترة فيعتبر من الأول آخر جزء منه ومن الثاني ~~جملته وكذلك الثالث لإمكان تحققه فإن كان الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه ~~في الثلاثة | # | الفصل الثالث في حكمه # إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع وإن ~~كانا على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه لأن الحاصل أن الشرط هو ~~المشترك بينهما | وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين ~~والحنابلة وإلى ما يليه ms0056 عند بعض الأدباء واختار الإمام فخر الدين التوقف | ~~واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام وعلى حسن التقييد به وإن كان الخارج ~~به أكثر من الباقي ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره واختار الإمام تقديمه ~~خلافا للقراء جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي PageV01P099 # | 2 ( الباب العاشر في المطلق والمقيد ) # | التقييد والإطلاق أمران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى ~~قيد آخر كالرقبة المملوكة هي مقيدة بالملك وهي مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ~~وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق | والحاصل أن كل ~~حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي ~~مقيدة | ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام | متفق الحكم والسبب كإطلاق الغنم ~~في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم | ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة ~~بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار | ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد ~~في القتل مطلق في الظهار | ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق ~~وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث | فالأول لا يحمل فيه المطلق على ~~المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك رحمه الله | والثاني ~~لا يحمل فيه إجماعا PageV01P100 | والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد ~~عند أكثر أصحابنا وعند الحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف ~~الأسباب اختلاف الأحكام فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق | والرابع ~~فيه خلاف | فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند ~~الإمام فخر الدين ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية ~~PageV01P101 # | 2 ( الباب الحادي عشر في دليل الخطاب ) # | وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة | وهو حجة عند ~~مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي | وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو ~~بكر من أصحابنا وأكثر المعتزلة | وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه ~~عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ ~~| وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور ~~المعتزلة ووافقنا الشافعي والأشعري وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل ms0057 به ~~إلا الدقاق | لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم ~~الترجيح من غير مرجح وهو محال | فرعان | الأول أن المفهوم متى خرج مخرج ~~الغالب فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية ~~إملاق @QE@ ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم ~~الزكاة أنه خرج مخرج الغالب فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم | الثاني ~~أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس فيقتضي ~~الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا يقتضي نفيه إلا ~~عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الإمام فخر الدين # | 2 ( الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول ) # | الفصل الأول في معنى ألفاظه # فالمبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان | ~~والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من ~~جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل ~~مشتركا | وقد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه كقوله تعالى @QB@ وآتوا ~~حقه يوم حصاده @QE@ فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره | والمؤول هو ~~الاحتمال الخفي مع الظاهر مأخوذ من المآل إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب ~~الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر وهذا وصف له بما ~~هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة وفي الأول باعتبار ما يصير إليه ~~وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا | # | الفصل الثاني فيما ليس مجملا # | إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل العرف ~~عليه في كل عين خلافا للكرخي فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على ~~وجوه الاستمتاع | وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله ~~البصري نحو PageV01P102 قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور و لا نكاح إلا ~~بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة وقيل إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا ~~إجمال | وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول ms0058 على اللغوي | وإن كان حقيقيا نحو ~~الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال وإلا تحقق الإجمال وهو قول ~~الأكثرين | # | الفصل الثالث في أقسامه # | المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى الخطاب أو ~~باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب | والبيان إما بالقول أو بالفعل ~~كالكتابة والإشارة أو بالدليل العقلي أو بالترك فيعلم أنه ليس واجبا أو ~~بالسكوت بعد السؤال فيعلم عدم الحكم للشرع في تلك الحادثة | # | الفصل الرابع في حكمه # | ويجوز ورود الجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ~~خلافا لقوم | لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله ~~تعالى ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم PageV01P104 | وإذا تطابق القول ~~والفعل فالبيان القول والفعل مؤكد له وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام من ~~قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا وطاف عليه الصلاة والسلام لهما ~~طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه | ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا ~~للكرخي | # | الفصل الخامس في وقته # | من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة | وتأخيره عن ~~وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه أو ~~لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ | ومنع أبو الحسين منه فيما له ~~ظاهر أريد خلافه وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول هذا ~~الظاهر ليس مرادا | ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى ~~وقت الحاجة | لنا قوله تعالى @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ~~بيانه @QE@ وكلمة ثم للتراخي فيجوز التأخير وهو المطلوب | # | الفصل السادس في المبين له # | يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط دون غيره ثم المطلوب قد يكون علما فقط ~~كالعلماء بالنسبة إلى الحيض أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض ~~وفقهه أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم أو لا علم ولا عمل ~~كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة | ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير ~~التنبيه عليه وفاقا والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وأبي ms0059 هاشم ~~واختاره الإمام خلافا للجبائي وأبي الهذيل PageV01P105 # | 2 ( الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام # | إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو ~~الإباحة | وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله وابن القصار ~~والأبهري والباجي وبعض الشافعية للوجوب وعند الشافعي للندب وعند القاضي أبي ~~بكر والإمام فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف | وما لا قربة فيه كالأكل ~~والشرب واللباس فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا للندب | وأما ~~إقراره على الفعل فيدل على جوازه | # | الفصل الثاني في اتباعه # | قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه في فعله إذا علم وجهه وجب ~~اتباعه في ذلك الوجه لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ~~عنه فانتهوا @QE@ والأمر ظاهر في الوجوب وقال أبو علي بن خلاد به في ~~العبادات فقط PageV01P106 | وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من ~~الوجوب والندب والإباحة إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه ~~وجه ثبوته فيسوى به أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث أو بالاستصحاب ~~في عدم الوجوب أو بالقربة على نفي الإباحة فيتعين الندب وبالقضاء على ~~الوجوب وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب وبعلامة الوجوب عليه ~~كالأذان وبكونه جزءا لسبب الوجوب كالنذر | تفريع إذا وجب الاتباع وعارض ~~فعله قوله فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول كان القول خاصا به ~~أو بأمته أو عمهما وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام أسقط حكم ~~الفعل عن الكل | وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل | وإن تعقب الفعل ~~القول من غير تراخ وعم القول له الأمته عليه السلام خصصه عن عموم القول | ~~وإن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل وإن اختص به جاز أن يكون نسخ الشيء ~~قبل وقته وإلا فلا وإن لم يتقدم واحد منهما صحح القول لاستغنائه بدلالته عن ~~غيره من غير عكس | فإن عارض الفعل الفعل ms0060 بأن يقر شخصا على فعل فعل عليه ~~السلام ضده فيعلم خروجه عنه أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله ~~له فيه فيكون نسخا للأول PageV01P107 | # | الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام # | مذهب مالك رحمه الله وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته ~~وقيل كان متعبدا | لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة وليس فليس ~~| وأما بعد نبوته فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة أنه ~~كان متعبدا بشرع من قبله وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل | ومنع منه القاضي ~~أبو بكر وجماعة من أصحابنا | لنا قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله ~~فبهداهم اقتده @QE@ وهو عام لأنه اسم جنس أضيف PageV01P108 # | 2 ( الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | قال القاضي منا والغزالي من الشافعية هو خطاب دل على ارتفاع حكم ثابت ~~بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه | وقال الإمام فخر ~~الدين الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده ~~متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ورأى أن الطريق أعم من الخطاب ليشمل ~~سائل المدارك لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته ~~للأثنين وهما في القرآن وقوله مثل الحكم لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم ~~بعده وقوله متراخيا لئلا يتهافت الخطاب وقوله لكان ثابتا احترازا من ~~المغيات نحو الخطاب بالأفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس ناسخا لوجوب الصوم | ~~وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم | وقال الإمام ~~والأستاذ وجماعة هو بيان انتهاء مدة الحكم وهو الحق لأنه لو كان دائما في ~~نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما فكان يستحيل نسخة لاستحالة انقلاب العلم ~~وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه PageV01P109 | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا وبعض المسلمين مؤولا لما ~~وقع من ذلك بالتخصيص | لنا ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم ~~تزويج الأخ بأخته غير توءمته ms0061 وقد نسخ ذلك | ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ ~~القرآن خلافا لأبي مسلمة الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة ~~في الجهاد بثبوته للاثنين وهما في القرآن | ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه ~~عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه | ويجوز نسخ ~~الحكم لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى @QB@ فقدموا بين ~~يدي نجواكم صدقة @QE@ لغير بدل | ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل ~~الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان | ونسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس كنسخ الشيخ ~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله مع بقاء الرجم | والحكم ~~دون تلاوة كما تقدم في الجهاد | وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان ~~المركب PageV01P110 | ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز ~~مطلقا أو منع مطلقا وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين | لنا أن نسخ ~~الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ~~ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر | ويجوز نسخ ما قال فيه افعلوا ~~أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان والعموم قابل ~~للتخصيص والنسخ | # | الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ # | يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين والسنة المتواترة بمثلها ~~| والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا | وأما جواز نسخ ~~الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي ~~منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة | لنا أن الكتاب متواتر ~~قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن | ويجوز نسخ السنة ~~بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه | لنا نسخ القبلة بقوله تعالى ^ ( ~~وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس ثابتا ~~بالكتاب عملا بالاستقراء | ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له ~~في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب PageV01P111 | وواقع كنسخ الوصية للوارث ~~بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ الحبس في البيوت بالرجم وقال الشافعي ~~رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد ms0062 | والإجماع لا ~~ينسخ ولا ينسخ به | ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ~~ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف ~~مثلا وحل الضرب | ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية على ~~الخلاف والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه قاله ~~الإمام فخر الدين | # | الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ # | زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا وإنما ~~جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى @QB@ حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير ~~وسطى | والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند ~~أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه ~~المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا وقيل إن لم يجز ~~الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا | فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست ~~نسخا وكذلك تقييد الرقبة PageV01P112 بالإيمان وإباحة قطع السارق في ~~الثانية والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا ~~شرعي وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق | ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون ~~الباقي إن لم يتوقف وإن توقف قال القاضي عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون ~~الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ | # | الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ # | يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد ويعلم التاريخ بالنص ~~على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ~~أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر | قال القاضي عبد الجبار قول ~~الصحابي في الخبرين المتواترين وهذا قبل ذاك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ ~~المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم وشهادة النساء في الولادة ~~دون النسب وقال الإمام فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن ~~يكون اجتهادا منه وقال الكرخي إن قال ms0063 ذا نسخ ذاك لم يقبل وان قال هذا منسوخ ~~قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وضعفه الإمام PageV01P113 # | 2 ( الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور ونعني ~~بالاتفاق الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو الإعتقاد | وبأهل الحل ~~والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية | وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات ~~والعرفيات | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى @QB@ ~~ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ~~تولى @QE@ الآية وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة | وقوله ~~عليه السلام # لا تجتمع أمتي على خطأ # يدل على ذلك | وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيما جمعوه فإن جميع ما ~~خالفهم يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم | وإذا اختلف أهل العصر الأول على ~~قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث PageV01P114 قول ثالث عند الأكثرين وجوزه ~~أهل الظاهر وفصل الإمام فخر الدين فقال إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه ~~امتنع وإلا فلا كما قيل للجد كل المال وقيل يقاسم الأخ فالقول بجعل المال ~~كله للأخ مناقض للأول | وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا ~~يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما | ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر ~~الواحد خلافا للصيرفي وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان ~~مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق أو هو ~~مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح | وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من ~~الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع | وإذا حكم بعض ~~الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام فخر الدين أنه ليس بحجة ولا إجماع ~~وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند أبي هاشم ليس بإجماع وهو ~~حجة وعند أبي علي بن أبي هبيرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة ~~وإن كان غيره فهو ms0064 إجماع وحجة | فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف ~~قال الإمام فخر الدين إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ~~فيحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض وإن ~~كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة وإذا جوزنا الإجماع السكوتي ~~فكثير ممن لم يعتبرانقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي | والإجماع ~~المروي بالآحاد حجة خلافا لأكثر الناس لأن هذه الإجماعات PageV01P115 وإن ~~لم تفد القطع فهي تفيد الظن والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد ~~غير أنا لا نكفر مخالفها قاله الإمام قال وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل ~~وذكروا تأويلا واستدل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر فلا يجوز ~~إبطال التأويل القديم وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا | ~~وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا ~~للجميع | ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة | وإجماع العترة عند ~~الإمامية | وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم ولم يعتد بخلاف زيد في ~~توريث ذوي الأرحام | قال الإمام فخر الدين وإجماع الصحابة مع مخالفة من ~~أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم | قال ومخالفة من خالفنا في الأصول ~~إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم وإن لم ~~نكفرهم اعتبرناهم | ويعتبر عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في ~~إبطال الإجماع خلافا لقوم | وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس | واختلف ~~في تكفير مخالفة بناء على أنه قطعي وهو الصحيح ولذلك قدم على الكتاب والسنة ~~وقيل ظني | # | الفصل الثالث في مستنده # | ويجوز عند مالك رحمه الله انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة وجوزه ~~قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث PageV01P116 | ومنهم من قال لا ينعقد عن ~~الأمارة بل لا بد من الدلالة | ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها | # | الفصل الرابع في المجمعين # | فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع | ولا ~~العوام عند مالك رحمه الله ms0065 وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع ~~الأهلية ولا أهلية فلا اعتبار | والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك ~~الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون ~~وفي الفقه الفقهاء قاله الإمام فخر الدين وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ ~~للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا | والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير ~~الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح | ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد ~~التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة | وإجماع غير ~~الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر | # | الفصل الخامس في المجمع عليه # | كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع كوجود ~~الصانع وقدرته وعلمه والنبوة وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية ~~فيثبت | واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء | ويجوز اشتراكهم في عدم ~~العلم بما لم يكلفوا به PageV01P117 # | 2 ( الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف ~~الضرورة وقال الجاحظ ويجوز عروه عن الصدق والكذب والخلاف لفظي | واختلفوا ~~في اشتراط الإرادة في حقيقته كونه خبرا وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية ~~معللة بتلك الإرادة وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة ~~ولاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضه وإلا لكان خبرا وليس ~~فليس | # | الفصل الثاني في التواتر # | وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفي الاصطلاح خبر ~~أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة | وأكثر العقلاء على أنه ~~مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات | والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن ~~ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط PageV01P118 | والعلم الحاصل منه ضروري ~~عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والمرتضي | ~~والأربعة لا تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف في الخمسة | قال الإمام ~~فخر الدين والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدة نقباء ~~موسى عليه السلام أو عشرين عند ms0066 أبي الهذيل لقوله تعالى @QB@ إن يكن منكم ~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ أو أربعين لقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي ~~حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين @QE@ وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين عدد ~~المختارين من قوم موسى عليه السلام أو ثلاثمائة عدد أهل بدر أو عشرة عدد ~~بيعة الرضوان | وهو ينقسم إلى اللفظي وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في ~~اللفظ المروي | والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء ~~حاتم | وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين ~~والواسطة وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا فإن الإخبار عن العقليات ~~لا يحصل العلم | # | الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر # | وهي سبعة كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو الاستدلال أو خبر الله ~~تعالى أو خبر الرسول عليه السلام أو خبر مجموع الأمة أو الجمع العظيم عن ~~الوجدانيات في نفوسهم أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا ~~للباقين PageV01P119 | # | الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر # | وهو خمسة منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما ~~شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر إلا ~~واحد وكقواعد الشرع أولهما جميعا كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم ~~بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد | # | الفصل الخامس في خبر الواحد # | وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن وهو عند مالك رحمه الله وعند ~~أصحابه حجة | واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات | ~~والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين فالأكثرون على أنه حجة ~~لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به | ويشترط في المخبر العقل ~~والتكليف وإن كان تحمل الصبي صحيحا والإسلام والضبط | واختلف في المبتدعة ~~إذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم ~~وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره | والصحابة ~~رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض والعدالة اجتناب الكبائر وبعض ~~الصغائر والإصرار عليها والمباحات ms0067 القادحة في المروءة | ثم الفاسق إن كان ~~فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق وإن كان مقطوعا PageV01P120 به قبل ~~الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب ~~لموافقة مذهبهم ومنع القاضي أبو بكر من قبولها | واختلف العلماء في شارب ~~النبيذ من غير سكر فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ~~وقال مالك رحمه الله أحده ولا أقبل شهادته كأنه قطع بفسقه | وقال الحنفية ~~يقبل قول المجهول | وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية واختلف الناس ~~في اشتراط العدد في التزكية والتجريح فشرطه بعض المحدثين في التزكية ~~والتجريح في الرواية والشهادة واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ~~واختاره الإمام فخر الدين | وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون ~~التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك والعدالة شيء واحد وعكس قوم لوقوع الاكتفاء ~~بالظاهر في العدالة دون التجريح ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما | ويقدم ~~الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل رأيته حيا وقيل ~~يقدم المعدل إذا زاد عدده | # | الفصل السادس في مستند الراوي # | فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه أو إخباره به أو بتفكر ألفاظ قراءته | ~~وثانيها أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت | وثالثها ~~أن يشك في سماعه فلا يجوز له روايته يخلاف الأولين | ورابعها أن يعتمد على ~~خطه فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة | # | الفصل السابع في عدده # | والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراطه ~~PageV01P121 اثنين أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو ~~يكون منتشرا فيهم | ولم يقبل في الزنا إلا أربعة | لنا أن الصحابة قبلوا ~~خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها وهو مما تعم به البلوى | # | الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط في القبول # | قال الحنفية إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع قال ~~الإمام إن جزم كل واحد منهما لم تقبل وإلا عمل بالراجح وقال أكثر أصحابنا ~~والشافعية والحنفية إذا شك ms0068 الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي | ~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك ~~روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه الإمام وجماعة | قال الإمام فخر الدين ولا ~~يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبة ولا ~~خلاف أكثر الأمة لروايته | وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من ~~القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان ولا كون مذهبه بخلاف ~~روايته وهو مذهب أكثر أصحابنا وفيه أربعة مذاهب | قال الحنفية إن خصصه زجع ~~إلى مذهب الراوي لأنه أعلم | وقال الكرخي ظاهر الخبر أولى وقال الشافعي إن ~~خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه | وقال ~~القاضي عبد الجبار إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك وإلا وجب النظر في ~~ذلك PageV01P122 | وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية ~~ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل | وإن اقتضى عملا تعم ~~به البلوى قبل عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية لنا حديث عائشة رضي ~~الله عنها المتقدم في التقاء الختانين | # | الفصل التاسع في كيفية الرواية # | إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني ~~فهذا أعلى المراتب | وثانيها أن يقول قال عليه السلام | وثالثها أمر عليه ~~السلام بكذا أو نهى عن كذا وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي عليه ~~الصلاة والسلام خلافا لقوم | ورابعها أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ~~فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره عليه السلام خلافا للكرخي | وخامسها أن ~~يقول السنة كذا فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافا لقوم | وسادسها أن ~~يقول عن النبي عليه السلام قيل يحمل على سماعه هو وقيل لا | وسابعها كنا ~~نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعا | وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه أن يقول ~~حدثني أو أخبرني أو سمعته وللسامع منه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث ~~عن فلان إن قصد إسماعه خاصة ms0069 أو في جماعة وإلا فيقول سمعته يحدث PageV01P123 ~~| وثانيها أن يقال له أسمعت هذا من فلان فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ ~~الأمر كما قرئ فالحكم فيه مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع | وثالثها ~~أن يكتب إلى غيره سماعه فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه ولا ~~يقول سمعت ولا حدثني ويقول أخبرني | ورابعها أن يقال له هل سمعت هذا فيشير ~~بأصبعه أو برأسه فيجب العمل به ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا ~~سمعته | وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة ولا يعترف فإن غلب ~~على الظن اعترافه لزم العمل وعامة الفقهاء جوزوا روايته وأنكرها المتكلمون ~~وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذلك الخلاف لو ~~قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث أرويه عنك قال نعم وهو السادس | وفي ~~مثل هذا اصطلاح للمحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالإخبار | ~~وسابعها إذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فإنه لا ~~يكون محدثا له به وإنما أذن له في التحدث عنه | وثامنها الإجازة تقتضي أن ~~الشيخ أباح له أن يحدث به وذلك إباحة للكذب لكنه في عرف المحدثين معناه أن ~~ما صح عندك أني سمعته فاروه عني | والعمل عندنا بالإجازة جائز خلافا لأهل ~~الظاهر في إشتراطهم المناولة وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته ~~فاروه عني إذا صح عندك فإذا صح عنده جازت له الرواية | وكذلك إذا قال له ~~مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عني PageV01P124 | # | الفصل العاشر في مسائل شتى # | فالأولى المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة خلافا ~~للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فتكون حجة . | ونقل الخبر بالمعنى ~~عند أبي الحسين والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا لأبن سيرين ~~وبعض المحدثين بثلاثة شروط ألا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى لأن ~~المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها | وإذا زادت إحدى ~~الروايتين على ms0070 الأخرى والمجلس مختلف قبلت وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن ~~تلك الزيادة فيه قبلت وإلا لم تقبل PageV01P125 # | 2 ( الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتراكهما في علة الحكم عند ~~المثبت | فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والاعتقاد والظن | ونعني ~~بالمعلوم المشترك بين المظنون والمعلوم | وقولنا عند المثبت ليدخل فيه ~~القياس الفاسد | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافا لأهل الظاهر ~~لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ولقول معاذ رضي الله عنه ~~أجتهد رأيي بعد ذكره الكتاب والسنة | وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك ~~رحمه الله لأن الخبر إنما يرد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على ~~الخبر | وهو حجة في الدنيويات اتفاقا PageV01P126 | وهو إن كان بإلغاء ~~الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي أو باستخراج الجامع من الأصل ثم ~~تحقيقه في الفرع فالأول تخريج المناط والثاني تحقيقه | # | الفصل الثالث في الدال على العلة # وهو ثمانية النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد ~~وتنقيح المناط | فالأول النص على العلة وهو ظاهر | والثاني الإيماء وهو ~~خمسة الفاء نحو قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد @QE@ ~~وترتيب الحكم على الوصف نحو ترتيب الكفارة على قوله واقعت أهلي في شهر ~~رمضان قال الإمام فخر الدين سواء كان مناسبا أو لم يكن وسؤاله عليه السلام ~~عن وصف المحكوم عليه نحو قوله عليه السلام أينقص الرطب إذا جف وتفريق ~~الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله عليه السلام القاتل لا يرث | أو ورود ~~النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه | الثالث المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو ~~درء مفسدة فالأول كالغني علة لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار علة لتحريم ~~الخمر | والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات وإلى ما هو في محل ~~الحاجات وإلى ما هو في محل التتمات فيقدم الأول على الثاني والثاني على ~~الثالث عند التعارض | فالأول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان ms0071 ~~والأنساب والعقول والأموال وقيل والأعراض | والثاني مثل تزويج الولي ~~الصغيرة فإن النكاح غير ضروري لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا ~~يفوت | والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات ~~PageV01P127 وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات ~~وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ~~ضرورية صونا للأطراف وللأعضاء وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه يحتاج الجاني ~~فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر | ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد أن ~~نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط العدالة في ~~الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف حاجة لأنها ~~شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب ~~يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار وقيل حاجية على الخلاف | ~~ولا تشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو ~~أفضت إلى مخالفة القواعد وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر ~~فيه العدول قال ابن زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا لأنه ضرورة ~~وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم ~~اشتراط العدالة وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب فإن في منعها مشقة ~~على الناس وهي من تتمات معاشهم | على الناس وهي من تتمات معاشهم | وهو أيضا ~~ينقسم إلى ما اعتبره الشرع وإلى ما ألغاه وإلى ما جهل حاله | والأول ينقسم ~~إلى ما اعتبر نوعه في نوع لحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم وإلى ما ~~اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب مقام القذف لأنه ~~مظنته وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث ~~فتقدم في النكاح وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم PageV01P128 كإسقاط ~~الصلاة عن الحائض بالمشقة فإن المشقة جنس وهو أي الإسقاط نوع من الرخص ~~فتأثير النوع في مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع في الجنس مقدم ~~على تأثير الجنس في النوع ms0072 وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس | والملغى نحو ~~المنع من زراعة العنب خشية الخمر | والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي ~~نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب | الرابع الشبه قال القاضي ~~أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع ~~لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب والشبه يقع في الحكم كشبه العبد ~~المقتول بالحر وشبهه بسائر المملوكات وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة ~~كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم | وعند الإمام التسوية بين ~~الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم أو لما هو علة للحكم صح القياس ~~وهو ليس بحجة عند القاضي منا | الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت ~~الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خلاف والأكثرون من أصحابنا وغيرهم ~~يقولون بكونه حجة | السادس البر والتقسيم وهو أن يقول إما أن يكون الحكم ~~معللا بكذا أو بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين | السابع الطرد وهو ~~عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب ~~وفيه خلاف | الثامن تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم ~~PageV01P129 | # | الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة وهو خمسة # | الأول النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم | وفيه أربعة مذاهب ثالثها إن ~~وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح ورابعها إن نص عليها لم يقدح ~~وإلا قدح | وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام ~~الحكم فيها | الثاني عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ~~ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح ذلك في غلبته بخلاف العكس وهو وجود الحكم بدون ~~الوصف في صورة أخرى فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا | الثالث ~~القلب وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف لبث في مكان ~~مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة فيكون الصوم شرطا فيه فيقول ~~السائل لبث في مكان مخصوص فلا ms0073 يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة | وهو إما ~~أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب المستدل | فالأول كما سبق ~~والثاني كما يقول الحنفي المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ~~يمكن أصله الوجه فيقول الشافعي ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع أصله ~~الوجه | الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع ~~بقاء الخلاف في صورة النزاع PageV01P130 | الخامس الفرق وهو إبداء معنى ~~مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى وقدحه مبني على أن الحكم لا ~~يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم ~~لاستقلال الحكم بإحدى العلنين | # | الفصل الخامس في تعدد العلل # | يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم كوجوب الوضوء ~~على من بال ولامس ولا يجوز بمستنطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة ~~واحدة | # | الفصل السادس في أنواعها وهي أحد عشر نوعا # | الأول التعليل بالمحل فيه خلاف قال الإمام فخر الدين إن جوزنا أن تكون ~~العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا والبر يحرم الربا فيه لكونه ~~برا | الثاني الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف | ~~والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة ~~| الثالث يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء فإن عدم العلة علة لعدم ~~المعلول | الرابع المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات ~~لأنها عدم | الخامس يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم ~~كقولنا نجس فيحرم PageV01P131 | السادس يجوز التعليل بالأوصاف العرفية ~~كالشرف والخسة بشرط اطرادها وتمييزها عن غيرها | السابع يجوز التعليل ~~بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان | الثامن يجوز التعليل ~~عند أصحابنا بالعلة القاصرة وعند الشافعي وأكثر المتكلمين خلافا لأبي حنيفة ~~وأصحابه إلا أن تكون منصوصة لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع ~~وقد انتفت وجوابهم نفي سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه | ~~التاسع اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم | العاشر اختار الإمام أنه ~~لايجوز التعليل بالأوصاف المقدرة ms0074 خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير ~~بتقدير الملك | الحادي عشر يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا ~~يتوقف على وجود المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف وهذا هو تعليل ~~انتفاء الحكم بالمانع فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف ~~على ضده | وجوابه أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى إنه لا يبصر زيدا ~~للجدار الذي بينهما وإنما يحسن ذلك في البصير | # | الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع # PageV01P132 | الأول اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه ~~إلحاق الغائب بالشاهد | الثاني أجاز الإمام فخر الدين وجماعة القياس في ~~اللغات وقال ابن جني هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء ~~| الثالث المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على ~~الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب ~~للعبادة كغروبها | الرابع اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي قال ~~الإمام والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس ~~العلة وهذا بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي | الخامس قال الجبائي والكرخي لا ~~يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس | السادس يجوز عند ابن القصار والباجي ~~والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافا لأبي حنيفة ~~وأصحابه لأنها أحكام شرعية | السابع يجوز القياس عند الشافعي على الرخص ~~خلافا لأبي حنيفة وأصحابه | الثامن لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة ~~والعادة كالحيض ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ونحوه PageV01P133 # | 2 ( الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين # فمنعه الكرخي وجوزه الباقون والمجوزون اختلفوا فقال القاضي أبو بكر منا ~~وأبو علي وأبو هاشم وبعض الشافعية وبعض الحنفية يتخير ويتساقطان عند بعض ~~الفقهاء | قال الإمام فخر الدين رحمه الله إن وقع التعارض في فعل واحد ~~باعتبار حكمين فهذا متعذر وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين ~~للكعبة فيتخير | وقال الباجي في القسم الأول إذا تعارضا ms0075 في الحظر والإباحة ~~تخير وقال الأبهري يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر وقال ~~أبو الفرج يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة فالثلاثة ~~رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم | وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا موضعين ~~وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولا ~~يحكم عليه برجوع وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان فإن أشار ~~إلى تقوية أحدهما فهو قوله وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما | # | الفصل الثاني في الترجيح # | والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيير أو ~~التوقف PageV01P134 | ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين ~~القطعتين | ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم | وإذا ~~تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون ~~الآخر | وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم ~~وإن كان مجهولا سقطا وإن علمت المقارنة خير بينهما | وإن كانا مظنونين فإن ~~علم المتأخر نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح | وإن كان أحدهما معلوما ~~والآخر مظنونا والمتأخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ وإن جهل الحال تعين ~~المعلوم | وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين | وإن كان أحدهما عاما ~~والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف ~~العكس | وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين ~~الأختين @QE@ مع قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ وجب الترجيح إن ~~كانا مظنونين PageV01P135 | # | الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار # | وهي إما في الإسناد أو في المتن | فالأول قال الباجي رحمه الله يترجح ~~بأنه في قضية مشهورة والآخر ليس كذلك أو رواته أحفظ أو أكثر أو مسموع منه ~~عليه السلام والآخر مكتوب به أو متفق على رفعه إليه عليه السلام أو اتفق ~~رواته عند إثبات الحكم به أو رواية صاحب القضية أو إجماع أهل المدينة على ~~العمل به أو روايته أحسن نسقا أو سالم من الاضطرابات ms0076 أو موافق لظاهر الكتاب ~~والآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر الدين رحمه الله أو يكون روايه فقيها أو ~~عالما بالعربية أو عرفت عدالته بالاختبار أو علمت بالعدد الكثير أو ذكر سبب ~~عدالته أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات أو كونه من أكابر الصحابة أو له ~~اسم واحد أو لم تعرف له رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك أو يكون مدنيا ~~والآخر مكيا أو رواية متأخر الإسلام | وأما ترجيح المتن قال الباجي رحمه ~~الله يترجح السالم من الاضطرابات والنص في المراد أو غير متفق على تخصيصه ~~أو ورد على غير سبب أو قضى به على الآخر في موضع أو ورد بعبارات مختلفة أو ~~يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم والآخر ليس كذلك | قال الإمام ~~فخر الدين رحمه الله أو يكون فصيح اللفظ أو لفظه حقيقة أو يدل على المراد ~~من وجهين أو يؤكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا عن حكم العقل أو لم يعمل بعض ~~الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه أو كان فيما لا تعم به البلوى ~~والآخر ليس كذلك | # | الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة # | قال الباجي رحمه الله يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو ~~لأنه يعود على أصله بالتخصيص أو علته مطردة منعكسة أو تشهد لها أصول ~~PageV01P136 كثيرة والآخر على خلافها في جميع ذلك أو يكون أحد القياسين ~~فرعه من جنس أصله أو علته متعدية أو تعم فروعها أو هي أعم أو هي منتزعة من ~~أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر ~~الدين رحمه الله أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا أو بعض ~~مقدماته بقينية أو علته وصف حقيقي | ويترجح التعليل بالحكمة على العدم ~~والإضافي والحكم الشرعي والتقديري | والتعليل بالعدم أولى من التقديري ~~وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي ~~بالوجودي والوجودي بالعدمي لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود | ~~وبالحكم الشرعي أولى من التقديري لكون التقدير ms0077 على خلاف الأصل والقياس الذي ~~يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى | أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك ~~| # | الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة # | قال الإمام فخر الدين رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم ~~ومن التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد | ويترجح المناسب الذي اعتبر ~~نوعه في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه PageV01P137 في نوعه أو نوع الحكم في ~~جنسه أو جنسه في جنسه لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به | والثاني والثالث ~~متعارضان والثلاثة راجحة على الرابع | ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة ~~وكلما قرب كان أرجح | والدوران في صورة أرجح منه في صورتين | والشبه في ~~الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف PageV01P138 # | 2 ( الباب التاسع عشر في الاجتهاد ) # | وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة | واستفراغ الوسع في النظر فيما ~~يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا وفيه تسعة فصول | # | الفصل الأول في النظر # | وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات وقيل تحديق العقل إلى ~~جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن وقيل ترتيب ~~تصديقين وقيل ترتيب معلومات وقيل ترتيب معلومين | فهذه سبعة مذاهب وأصحها ~~الثلاثة الأول | و هو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق ~~المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب | وفي التصديقات لتحصيل المطالب ~~التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق | ومتى كان في ~~الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك لأنها تتبع أخس ~~المقدمات ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها PageV01P139 | # | الفصل الثاني في حكمه # | ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد ~~لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله ~~أربع عشرة صورة لأجل الضرورة | الأولى قال ابن القصار قال مالك يجب على ~~العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين ~~كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء ~~خلافا لمعتزلة بغداد | وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط | # | فروع ثلاثة # | الأول ms0078 قال ابن القصار إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت له يحتمل أن ~~يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير ~~الاجتهاد | الثاني قال الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من ~~مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج ~~بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد | وأن يعتقد ~~فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميا في عماية وألا يتتبع ~~رخص المذاهب | قال والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة فمن سلك ~~منها طريقا وصله | تنبيه قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في ~~كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة PageV01P140 | ما خالف الإجماع أو ~~القواعد أو النص أو القياس الجلي | فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة ~~فهو حسن متعين فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ~~ذلك | وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان يلزمه أن يكون من ~~قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله ~~تعالى وليس كذلك | قاعدة انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء ~~من العلماء بغير حجر | وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن ~~جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه ~~الدليل | الثالث إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد فهل ~~نؤثمه بناء على القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل مع أنه ~~ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه ~~ولم أر لأصحابنا فيه نصا وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من ~~الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب ~~عليه ألا ms0079 يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه وهذا أقدم غير عالم فهو ~~آثم بترك التعلم | وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه ~~أثمناه وإلا فلا | الثانية قال ابن القصار ويقلد القائف العدل عند مالك ~~رحمه الله وروي لا بد من اثنين | الثالثة قال يجوز عنده تقليد التاجر في ~~قيم المتلفات إلا أن تتعلق PageV01P141 القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا ~~بد من اثنين لدربه التاجر بالقيم وروي عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع | ~~الرابعة قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده وابن القاسم لا يقبل قول ~~القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه | الخامسة قال يقلد المقوم لأرش الجنايات ~~عنده | السادسة قال يقلد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمه الله | ~~السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه | الثامنة قال يقلد الطبيب عنده ~~فيما يدعيه | التاسعة قال يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا ~~دريا بالسير في البحر وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل | العاشر ~~قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون ~~العبادة | الحادية عشرة قال ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر ~~والواحد في الهدية والاستئذان | الثانية عشرة قال يقلد القصاب في الذكاة ~~ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح | الثالثة عشرة قال يقلد ~~محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين ~~بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها | قال لأنه قد علم أنها لم ~~تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك ويقلدها العالم والجاهل وأما غير تلك ~~فعلى العالم الاجتهاد فإن تعذرت عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد ~~عامرا لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل وأما العامي فيصلي في سائر المساجد ~~| الرابعة عشرة قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو ~~PageV01P142 العجمي وفي قراءاتها أيضا ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في ~~زوال الشمس لأنه مشاهد | # | الفصل الثالث ms0080 فيمن يتعين عليه الاجتهاد # | أفتي أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ~~وحكي الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك | ~~ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها مثاله رجل أسلم ~~ودخل في وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة | فإن أراد أن يشتري ~~طعاما لغذائه قلنا يجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو أراد الزواج وجب ~~عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو إن أراد أن يؤدي شهادة فيجب عليه أن ~~يتعلم شروط التحمل والأداء | فإن أراد أن يصرف ذهبا فيجب عليه أن يتعلم حكم ~~الصرف | فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها | ~~فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما ~~يعتقد كثير من الأغبياء | وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم # طلب العلم فريضة على كل مسلم # | فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعتين ~~ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم يعمل فقد أطاع الله ~~طاعة وعصى الله معصية | ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل | ~~والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا يعلمه وشربه آخر ~~يجهله فإن العالم يأثم بخلاف الجاهل فهو أحسن حالا من العالم PageV01P143 ~~وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل فهو ~~أسعد حالا من العالم في هذين الوجهين | وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا ~~يتعلق بحالة الإنسان فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ~~ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع | والذي يتعين لهذا من الناس ~~من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته ومن لا فلا | # | الفصل الرابع في زمانه # | اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام | وأما في زمنه فوقوعه ~~منه عليه السلام قال ms0081 به الشافعي وأبو يوسف | وقال أبو علي وأبو هاشم لم يكن ~~متعبدا به ولقوله تعالى @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ | وقال بعضهم كان له ~~أن يجتهد في الحروب دون الأحكام قال الإمام فخر الدين وتوقف أكثر المحققين ~~في الكل | وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ومن غيره فقليل وهو جائز ~~عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه وقد قال له معاذ رضي الله عنه ~~أجتهد رأيي | # | الفصل الخامس في شرائطه # | وهي أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول ~~الفقه ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهو خمسمائة آية ولا ~~PageV01P144 يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها ومن ~~السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة ~~الأصلية وشرائط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة ويقلد ~~من تقدم في ذلك . | ولا يشترط عموم النظر بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في ~~فن دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم . | # | الفصل السادس في التصويب # . | قال الجاحظ وعبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول ~~الدين بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الإعتقاد واتفق سائر العلماء على ~~فساده . | وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم ~~معين في الواقع أم لا ؟ | والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو قول جمهور ~~المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم من ~~المعتزلة . | وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين فهل في الواقعة حكم لو كان ~~لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا ؟ | والأول هو القول بالأشبه وهو قول ~~جماعة من المصوبين . | والثاني قول بعضهم | وإذا قلنا بالمعين فإما أن يكون ~~عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما والثاني هو قول جماعة من ~~الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق ~~PageV01P145 | وعلى القول بأن عليه دليلا ظنيا فهل كلف الإنسان بطلب ذلك ~~الدليل فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما ms0082 غلب على ظنه وهو قول أو لم يكلف ~~بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم ~~| والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه وقال ~~بشر المريسي إن أخطأه استحق العقاب وقال غيره لا يستحق العقاب | واختلفوا ~~أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض | ~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام فخر الدين | ~~وقال عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض | لنا أن الله تعالى شرع ~~الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو ~~الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم | احتجوا بانعقاد الإجماع ~~على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع وكذلك من ~~قلده ولا نعني بحكم الله إلا ذلك فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين ~~تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة فيكون الفعل ~~الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة | # | الفصل السابع في نقض الاجتهاد # | أما في المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك ~~بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض وإن لم يحكم نقض ولم ~~يجز له إمساك المرأة PageV01P146 | وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم ~~تغير اجتهاده فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام | وكل حكم اتصل به قضاء ~~القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه | # | الفصل الثامن في الاستفتاء # | إذا استفتي مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة فإن كان ذاكرا ~~لاجتهاده الأول أفتى وإن نسي استأنف الاجتهاد فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى ~~بالثاني | قال الإمام والأحسن أن يعرف العامي ليرجع عن ذلك القول | ولا ~~يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم ~~والدين والورع فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم يجب عليه ~~الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك | وقال قوم لا يجب ms0083 ذلك لأن الكل ~~طرق إلى الله تعالى ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في أحوال ~~العلماء | وإذا فرعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقا فأمكن أن يقال ~~ذلك متعذر كما قيل في الأمارات وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما ~~يشاء | وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل بالراجح | وإن حصل من وجه فإن ~~كان في العلم والاستواء في الدين فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول ~~الأعلم قال الإمام وهو الأقرب ولذلك قدم في إمامة الصلاة | وإن كان في ~~الدين والاستواء في العلم فيتعين الأدين PageV01P147 | فإن رجح أحدهما في ~~دينه والآخر في علمه فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم قال وهو الأرجح كما مر ~~| # | الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء # | الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء | وإن كان عالما ~~لم يبلغ درجة الاجتهاد قال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء | وإن بلغ درجة ~~الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه وإن كان ~~لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه ~~الله | وقال ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله يجوز ~~مطلقا | وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم وهو قول محمد بن الحسن | وقيل يجوز ~~فيما يخصه دون ما يفتى به وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا ~~فلا فهذه خمسة أقوال | لنا قوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ | ~~ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى ~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية ~~بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في الثاني جزما PageV01P148 # | 2 ( الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين ) # | وفيه فصلان | # | الفصل الأول في الأدلة # وهي على قسمين أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها | فأما أدلة مشروعيتها فتسعة ~~عشر بالاستقراء | وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد فلنتكلم أولا على أدلة ~~مشروعيتها ms0084 فنقول | هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة ~~والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية ~~والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف ~~والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة | فأما ~~الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها | وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك ~~والشافعي في قوله القديم مطلقا لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم ~~اقتديتم اهتديتم PageV01P149 | ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا ~~فلا | ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما | وقيل ~~قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا | # | المصلحة المرسلة # والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام | ما ~~شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم | وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو ~~المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر | وما لم يشهد له باعتبار ولا ~~بإلغاء وهو المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه الله حجة | وقال الغزالي إن ~~وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن ~~يؤدي إليها اجتهاد مجتهد | ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين فلو ~~كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة ولو رميناهم ~~لقتلنا الترس معهم | قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية ~~| فالكلية احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي المسلمين إذ ~~لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام | والقطعية احتراز عما إذا لم يقطع ~~باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه | ~~والضرورية احتراز عن المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة PageV01P150 | ~~لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء ~~فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع | # | الاستصحاب # | ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في ~~الحال أو الاستقبال | وهذا الظن عند مالك والإمام فخر الدين والمزني وأبي ~~بكر الصيرفي رحمه الله عليهم حجة خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين | لنا ms0085 ~~أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات | # | البراءة الأصلية # | وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي ~~الفرج منا وثبوت عدم الحكم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال فيجب الاعتماد ~~على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء | # | العوائد # | والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس وقد تكون هذه الغلبة في سائر ~~الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء وقد تكون خاصة ببعض البلاد ~~كالنقود والعيوب وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس ~~للنصارى فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب | # | الاستقراء # | وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة ~~PageV01P151 النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا ~~يؤدي على الرحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة ~~وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء | # | سد الذرائع # | الذريعة الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى ~~كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو ~~مذهب مالك رحمه الله عليه | تنبيه | ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار ~~العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك | أما العرف فمشترك بين ~~المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها | وأما المصلحة المرسلة ~~فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا ~~يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل ~~يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة | وأما الذرائع فقد ~~أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام | أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في ~~طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه ~~يسب الله تعالى حينئذ | وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع ~~خشية الخمر والشركة في سكنى الآدر خشية الزنا | وثالثها مختلف فيه كبيوع ~~الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا PageV01P152 | فحاصل القضية ~~أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا ms0086 لا أنها خاصة بنا | واعلم أن الذريعة ~~كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن ~~وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للمجمعة والحج | وموارد ~~الأحكام على قسمين | مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها | ~~ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل ~~غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها | فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل ~~الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطه | وينبه ~~على اعتبار الوسائل قوله تعالى ^ ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ~~مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ~~إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من ~~فعلهم لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين ~~وصون المسلمين فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة | # | قاعدة # | كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع وقد خولفت هذه ~~القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه وسيلة إلى ~~إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل | ~~تنبيه | قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ~~PageV01P153 كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي حرم عليهم ~~الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله ~~حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به وكدفع المال للمحارب حتى ~~لا يقتتل هو وصاحب المال واشترط مالك فيه اليسارة | ومما يشنع به على مالك ~~رحمه الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له وهو مهيع متسع ومسلك ~~غير ممتنع فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ~~صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها | وكذلك ~~ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده وهو عمل أهل المدينة فليس ms0087 هذا بابا ~~اخترعه ولا بدعا ابتدعه | ومن هذا الباب ما يروي عن الشافعي رضي الله عنه ~~أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط فإن كان ~~مراده مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به وإن كان مع وجود ~~المعارض فهو خلاف الإجماع وليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم | # | الاستدلال # | وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من ~~الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان | # | القاعدة الأولى في الملازمات # | وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو واللازم ما يحسن فيه اللام نحو قوله ~~تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ وكقولنا إن كان هذا ~~الطعام مهلكا فهو حرام تقديره لو كان مهلكا لكان حراما PageV01P154 | ~~فالاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه أو بوجود اللازم أو بعدمه | فهذه ~~الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان | فالمنتجان الاستدلال بوجود ~~الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم فكل ما أنتج وجوده ~~فعدمه عقيم وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم إلا أن يكون اللازم مساويا ~~للملزوم فتنتج الأربعة نحو قولنا لو كان هذا أنسانا لكان ضاحكا بالقوة | ثم ~~الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية وظنية كالنجاسة مع كأس الحجام ~~وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال ~~فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص | وجزئية كالوضوء مع الغسل فالوضوء ~~لازم للغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط فلا جرم لم يلزم من انتفاء ~~اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل لأنه ليس كليا بخلاف ~~انتفاء العقل فإنه يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور | # | القاعدة الثانية # | أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل ~~خلافا للمعتزلة | وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن | وقد ~~تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على الأحكام بهذه ~~القاعدة | # | الاستحسان # | قال الباجي هو القول بأقوى الدليلين وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس ~~كذلك | وقيل هو ms0088 الحكم بغير دليل وهذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا ~~PageV01P155 | وقال الكرخي هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه ~~لوجه أقوى منه وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا ~~ومن الناسخ إلى المنسوخ | وقال أبو الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير ~~شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول فبالأول خرج ~~العموم وبالثاني خرج ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه ~~وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا وأنكره العراقيون | # | الأخذ بالأخف # | هو عند الشافعي رحمه الله حجة كما قيل في دية اليهودي إنها مساوية لدية ~~المسلم | ومنهم من قال نصف دية المسلم وهو قولنا ومنهم من قال ثلثها أخذا ~~بالأقل فأوجب الثلث فقط لأنه مجمع عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية | # | العصمة # | وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعالم أحكم ~~فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء وقطع ~~جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه ووافقه الإمام ~~فخر الدين رحمه الله | # | إجماع أهل الكوفة # | ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال ~~مالك في إجماع المدينة | فهذه أدلة مشروعية الأحكام PageV01P156 | # | قاعدة # | يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين ~~والأصل والظاهر ويختلف العلماء في جميع ذلك . | فالدليلان نحو قوله تعالى ~~@QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك ~~وقوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ يقتضي تحريم الجمع مطلقا ولذلك قال ~~علي رضي الله عنه حرمتهما آية وأحلتهما آية وذلك كثير في الكتاب والسنة | ~~واختلف العلماء هل يخبر بينهما أو يسقطان ؟ | والبينتان نحو شهادة بينة بأن ~~هذه الدار لزيد وشهادة أخرى بأنها لعمرو فهل تترجح إحدى البينتين ؟ خلاف | ~~والأصلان نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين ثم نازع أولياؤه في أنه كان حيا ~~حالة القطع فالأصل براءة الذمة من القصاص والأصل بقاء الحياة | فاختلف ~~العلماء في ms0089 نفي القصاص وثبوته أو التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب ~~الأموات أو الأحياء ونحو العبد إذا انقطع خبره فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل ~~بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة خلاف | والظاهران نحو اختلاف ~~الزوجين في متاع البيت فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد فسوى ~~الشافعي بينهما ورجحنا نحن أحدهما بالعادة PageV01P157 | ونحو شهادة عدلين ~~منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية فظاهر العدالة الصدق وظاهر الصحو ~~اشتراك الناس في الرؤية فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحو | والأصل ~~والظاهر كالمقبرة القديمة الظاهر تنجيسها فتحرم الصلاة فيها والأصل عدم ~~النجاسة | وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها ~~فغلبنا نحن الأول والشافعي الثاني | ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في ~~سلامة العضو أو وجوده الظاهر سلامة أعضاء الناس ووجودها والأصل براءة الذمة ~~فاختلف العلماء في جميع ذلك واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى ~~فإن الأصل براءة الذمة والغالب المعاملات لا سيما إذا كان المدعي من أهل ~~الدين والورع | واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة فإن الغالب ~~صدقها والأصل براءة الذمة | فائدة الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو ~~بالظهور إذا انفرد عن المعارض | وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا ~~بمزيد ترجيح يضم إليه أحدها ضم اليمين إلى النكول فيجتمع الظاهران وثانيها ~~تحليف المدعى عليه فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين | وثالثها اشتباه ~~الأواني والأثواب يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد ~~ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد لتعذر PageV01P158 انحصار القبلة في جهة ~~حتى يستصحب فيها فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها | وأما أدلة ~~وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فلا تعد ولا تقف عند حد فهي أدلة وقوع أسبابها ~~وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة | وهي إما معلومة بالضرورة ~~كدلالة زيادة الظل على الزوال أو كمال العدة على الهلال وإما مظنونة ~~كالأقارير والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام ~~عليه الذي هو شرط في الميراث وشعائر الكفر عليه ms0090 وهو مانع من الميراث وهذا ~~باب لا يعد ولا يحصى | # | الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان # | وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك ~~أو اختصاص أو إذن أو إتلاف أو تأديب وزجر | # | النقل # | ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة ~~وتندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة | وإلى ما هو بغير عوض ~~كالهدايا والوصايا والعمري والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة ~~والمسروق من أموال الكفار | # | الاسقاط # | إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح ~~على الدين والتعزير فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله إلى الباذل | أو بغير ~~عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف PageV01P159 والطلاق ~~والعناق وإيقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله | # | القبض # | وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان ~~ومال اللقيط وقبض الإمام المغصوب من الغاصب وأموال الغائبين وأموال بيت ~~المال والمحجور عليهم والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع ~~والمستام والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعوارى والودائع أو ~~بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره كالغصب | الإقباض كالمناولة في العروض ~~والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات وبالتمكين في العقار ~~والأشجار وبالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه لولده | الالتزام ~~بغير عوض كالنذور والضمان بالوجه أو بالمال | الخلط إما بشائع وإما بين ~~الأمثال وكلاهما شركة | انشاء الأملاك في غير مملوك كإرقاق الكفار وإحياء ~~الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوه | الاختصاص بالمنافع كالإقطاع ~~والسبق إلى المباحثات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف ~~والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمي الجمار والمدارس والربط والأوقاف | الإذن ~~إما في الأعيان كالضيافات أو في المنائح أو في المنافع كالعواري والاصطناع ~~بالحلق والحجامة أو في التصرف كالتوكيل والإيصاء PageV01P160 | الإتلاف إما ~~للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء ~~المتآكلة أو للدفع كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان أو لتعظيم الله تعالى ~~كقتل الكفار لمحو الكفر من ms0091 قلوبهم وإفساد الصلبان أو لنظم الكلمة كقتال ~~البغاة أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة . | التأديب والزجر إما مقدر ~~كالحدود أو غير مقدر كالتعزيز وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه في ~~الصبيان والمجانين والدواب . | فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام فينبغي ~~للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع . | وهذا تمام ~~المقدمة وحسبنا الله ونعم الوكيل . PageV01P161 صفحه فارغه PageV01P162 # | 1 ( كتاب الطهارة ) # # | 2 ( الباب الأول في الطهارة ) # | الطهارة في اللغة التبرئة من الأدناس ويقال طهر بضم الهاء وفتحها طهارة ~~فيهما والطهر وهو أيضا ضد الحيض والمرأة طاهرة من الدنس والعيوب وطاهر من ~~الحيض بالتاء في الأول دون الثاني والمطهرة الإداوات بفتح الميم وكسرها ~~والفتح أفصح وتستعمل الطهارة مجازا في التنزه عن العيوب فيقال قلب طاهر ~~وعرض طاهر تشبيها للدنس المعلوم بالدنس المحسوس . | وأما الطهارة في الشرع ~~فليست شيئا من أنواع العلاج بالماء ولا بغيره لجزمنا بطهارة بطون الجبال ~~وتخوم الأرض بل هي حكم شرعي قديم وهي إباحة فالمعنى بطهارة العين إباحة ~~الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك وتطلق على العلاج ~~بالماء وغيره مجازا وهي على قسمين طهارة حدث وطهارة خبث والنجاسة في اللغة ~~ملابسة الأدناس وتستعمل مجازا في العيوب كقوله تعالى @QB@ إنما المشركون ~~نجس @QE@ تشبيها للدنس المعلوم بالمحسوس ويقال نجس الشيء بكسر الجيم ينجس ~~بفتحها نجسا بفتحها أيضا فهو نجس بكسرها . | وهي في الشرع حكم شرعي قديم ~~وهي تحريم فمعنى نجاسة العين تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في ~~صلواتهم وأغذيتهم ونحوها ثم يطلق على المعفو عنه أنه نجس نحو دم الجراح ~~السائلة وبول السلس تغليبا لحكم جنسها PageV01P163 عليها مجازا ولأجل هذا ~~التحديد لا تكون العذرة قبل ورود الشرع نجسة ولا طاهرة لعدم الأحكام ~~الشرعية في الأفعال قبل ورود الشرع . | تتميم كل حكم شرعي لا بد له من سبب ~~شرعي وسبب الطهارة عدم سبب النجاسة لأن عدم العلة علة لعدم المعلول ولما ~~كانت علة النجاسة الاستقذار عملا بالمناسبة والاستقراء والدوران وكانت ~~النجاسة تحريما كان عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحريم ms0092 وإذا عدم التحريم ~~ثبتت الإباحة وهي الطهارة كما تقدم وهذه قاعدة مطردة في الشرع وغيره فكل ~~علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة كالإسكار لما كان علة لتحريم الخمر كان ~~عدمه علة لإباحتها . | فإن قيل تعليل النجاسة بالاستقذار غير مطرد ولا ~~منعكس أما الأول فبدليل المخاط والبصاق والعرق المنتن ونحو ذلك فإنها ~~مستقذرة وليست نجسة وأما الثاني فلنجاسة الخمر وليست مستقذرة . | قلنا أما ~~الأول فمستثنى لضرورة الملابسة وأما الثاني فالعكس غير لازم في العلل ~~الشرعية لأن بعضها يخلف بعضا ونجاسة الخمر معللة بالإسكار وبطلب الإبعاد ~~والقول بنجاستها يفضي إلى إبعادها وما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب فيكون ~~التنجيس مطلوبا . | وقدمت هذه المقدمة تكميلا لفائدة الكلام على لفظ ~~الطهارة والاكتفاء به عند الكلام على النجاسة . | وهذا الكتاب مشتمل على ~~مقاصد ووسائل لتلك المقاصد والوسائل يتقدم فعلها شرعا فيجب تقدم الكلام ~~عليها وضعا . | فأول الوسائل محل الماء ولما كان استعمال الماء في الأعضاء ~~يتوقف على طهارتها حتى يلاقي الماء الطهور الأعضاء الطاهرة وجب بيان ~~الأعيان النجسة ما هي ثم كيفية إزالتها فهذه أربع وسائل . PageV01P164 | ~~الوسيلة الأولى محل الماء وهو الإناء وهو في اللغة مشتق من أنى يأنى إنا ~~وهو التناهي قال الله تعالى @QB@ غير ناظرين إناه @QE@ أي انتهاءه @QB@ عين ~~آنية @QE@ أي متناه حدها و @QB@ حميم آن @QE@ أي متناه حره ولما كان الإناء ~~لا بد أن يتناهى خرطه أو حرزه أو سبكه على حسب جوهره في نفسه سمي إناء لذلك ~~وفيه ثلاثة فصول : | الفصل الأول في الجلود وفي الجواهر ولا بد في ~~استعمالها من طهارتها ولطهارتها سببان : | السبب الأول الذكاة مطهرة لسائر ~~أجزاء الحيوان لحمه وعظمه وجلده وإن كان مختلفا في إباحة أكله كالحمر ~~والكلاب والسباع على روايتي الإباحة والمنع لإزالة الذكاة الفضلات ~~المستقذرة الموجبة للتنجيس على سائر الوجوه على الحيوان إلا الخنزير لقوله ~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ والرجس في اللغة القذر فكما أن ~~العذرة ms0093 لا تقبل التطهير فكذلك الخنزير لأنه سوى بينه وبين الدم ولحم الميتة ~~وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو . | ولأن الذكاة في الشرع سبب لحكمين ~~إباحة الأكل والطهارة والذكاة لا تفيد الإباحة فيه إجماعا فكذلك الطهارة ~~ولهذا المدرك منع ابن حبيب تطهيرالذكاة لما لم يؤكل لحمه ووافقه الشافعي ~~ولأبن حبيب أيضا التفرقة بين العادية وغيرها وزاد أبو حنيفة علينا بطهارة ~~اللحم مع الجلد وإن قال بتحريم أكله . | ومنع مالك رحمه الله الصلاة على ~~جلود الحمر الأهلية وإن ذكيت وتوقف PageV01P165 في الكيمخت في الكتاب قال ~~صاحب الطراز وروي عنه الجواز ومنشأ الخلاف هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة ~~فيها كالخنزير أو مكروهة فتؤثر كالسباع والكيمخت يكون من جلود الحمر ومن ~~جلود البغال قال وقد أباحه مرة وأجاز الصلاة فيه على ما في العتبية . | ~~السبب الثاني الدباغ في الجواهر وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع ~~الفضلات وهو مختلف بحسب غلظ الجلد ورقته ولينه وصلابته قال ابن نافع ولا ~~يكفي التشميس وهو مطهر لجملة الجلود إلا الخنزير للآية المتقدمة ولأن ~~الذكاة أقوى من الدباغ لاقتضائها إباحة الأكل مع التطهير ولنزعها الفضلات ~~من معادنها قبل تشبثها بأجزاء الحيوان وغلظها وقد سقط اعتبارها في الخنزير ~~فكذلك الدباغ . | وطهارة غير الخنزير مخصوصة عنده بالماء واليابسات دون ~~المائعات والصلاة والبيع لأن قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مطلق ~~في الطهارة وإن كان عاما في الأهب والأصل في الميتة النجاسة فيتعين الماء ~~لمطلق الطهارة لقوته واليابسات لعدم مخالطها وبقي ما عدا ذلك على الأصل . | ~~وعنه أنها عامة لزوال السبب المنجس وهو الفضلات المستقذرة ولأن الدباغ يرد ~~الأشياء إلى أصولها قبل الموت والحيوانات عندنا طاهرة قبله فكذلك بعده ~~بالدباغ ولهذا المدرك قال الشافعي رضي الله عنه لا يطهر الكلب والخنزير ~~بالدباغ لأنهما نجسان قبل الموت عنده وقال أبو يوسف وداود يؤثر الدباغ في ~~جلد الخنزير وقال الأوزاعي وأبو ثور لا يؤثر إلا فيما يؤكل لحمه ومنشأ ~~الخلاف هل يشبه الدباغ بالحياة أو بالذكاة وهو مذهبنا . PageV01P166 | ~~قاعدة ms0094 إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء وتارة بالإحالة ~~كالخمر إذا صار خلا أو العذرة إذا صارت لحم كبش وتارة بهما كالدباغ فإنه ~~يزيل الفضلات ويحيل الهيئات أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة . | الفصل ~~الثاني العظام وكل عظم طاهر يجوز استعماله وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . ~~| الفصل الثالث أواني الذهب والفضة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال ~~والنساء لقوله عليه السلام الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في ~~بطنه نار جهنم وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ويتخرج على ~~ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره وإلحاق القاضي أبي بكر أواني ~~الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى وعدم إلحاق أبي ~~الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء ~~العلة . | فرعان : | الأول قال استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة ~~أو ذهب من مرآة أو آنية مكروه عنده وممنوع عند أبي الوليد وغير ممنوع عند ~~القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم فيمنع أو إلى اليسارة فلا يمنع أو ~~إليهما فيكره . | الثاني قال تحريم اقتناء أواني الذهب والفضة عن ابن ~~الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد لو لم يجز الاتخاذ ~~لفسخ بيعها وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق هذا ~~الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها وإنما يظهر الخلاف في ~~الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها والمخالف يجيز ذلك أيضا . ~~PageV01P167 | الوسيلة الثانية الماء وهو إما مطهر أو منجس أو لا مطهر ولا ~~منجس أو مختلط من هذه الأقسام فهذه أربعة أقسام . | القسم الأول المطهر وهو ~~الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان من السماء أو الأرض أو البحر لقوله ~~تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ وقوله @QB@ ليطهركم به @QE@ ~~وقوله عليه السلام في الموطأ لما سأله رجل إنا نركب البحر ونحمل معنا ~~القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال عليه ~~السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته . | قاعدة فعول ms0095 عند العرب يكون صفة نحو ~~غفور وشكور ويكون للذي يفعل به الفعل نحو الحنوط والسحور والبخور لما يتحنط ~~به ويتسحر به ويبتخر به فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعد خلافا ح فإن ~~معناه عنده طاهر وفائدة الخلاف كونه سبب الطهارة عندنا فينحصر المطهر فيه ~~بسبب تخصيص الشرع له بالذكر ومنع القياس في الأسباب ولو سلم المنع ههنا ~~لكونه ذرع الجامع الذي هو علة في الأصل والأصل ههنا ليس معللا لوجوب تطهير ~~ما هو في غاية النظافة فيسقط اعتبار النبيذ وغيره عن مقام التطهير أو ليس ~~سببا فيشاركه في الطاهرية غيره فلا يختص التطهير به لنا قوله تعالى @QB@ ~~ليطهركم به @QE@ وهو نص في الباب ولو صح ما ذكروه لما صح جوابه عليه السلام ~~في ماء البحر لعدم الفائدة ولبطل معنى قوله عليه السلام جعلت لي الأرض ~~مسجدا وترابها طهورا لأن طهارة التراب لم تختص به عليه السلام وإنما الذي ~~اختص به المطهر به . PageV01P168 | احتجوا بقوله تعالى @QB@ وسقاهم ربهم ~~شرابا طهورا @QE@ وليس في الجنة ما يتطهر به وبقول جرير : . . . . . . . . ~~. . . . # % عذاب الثنايا ريقهن طهور % % والريق لا يطهر ولأن الأصل في فعول أن ~~يجري على فاعل في تعديته وقصره وطاهر قاصر فطهور مثله . | والجواب عن الأول ~~أنه مجاز للمبالغة لأن الذي يتطهر به أفضل أنواع الماء فاستعير لشراب الجنة ~~ترغيبا فيه وهذا هو الجواب عن الثاني وعن الثالث لا نسلم أن الطهور ههنا ~~جار على طاهر بل معزل عنه ويوضحه استحالة قبول الطهارة للزيادة في المطر ~~والبحر فلا يمكن إلحاقه بصبور وشكور ثم إنا لو سلمنا إمكان القياس على ~~الماء بناء على أنه بمعنى طاهر لاندفع القياس بالفارق وهو ما اشتمل عليه ~~الماء من الرقة واللطافة . | فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه . | ~~قلنا لا نسلم ويدل على خلاف ذلك أن الإنسان إذا أدخل يده فيهما أحس من ~~الممانعة ليده ما لا يحس في الماء ولأن أجزاء الخبز لا يفرقها واحد منهما ~~بخلافه ولأن ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق سد المسام ومنع انبعاث ms0096 ~~العرق وأما إحالة الألوان فليس لرقته وإنما هو بإحالته لها . | إذا تقرر ~~هذا البحث فيلحق بالطهور لأجل الحاجة والأصالة المتغير بجريه على المعادن ~~أو بطول المكث والطحلب والطين الكائن فيه وكل ما هو من قراره من التبصرة ~~وما يكون عن البرد والجليد والندى ولا فرق بين ما تغير بالمعادن الجاري ~~عليها والآنية المصنوعة منها وقد فرق أهل العلم بينهما ولا فرق وقد كان ~~عليه السلام يتوضأ من الصفر ولم يكره أحد الوضوء من الحديد PageV01P169 مع ~~سرعة التغيير فيهما لا سيما في البلاد الحارة وكان عمر ابن عبد العزيز رضي ~~الله عنهما يسخن له الماء في الصفر . | فروع أحد عشر : | الأول في الجواهر ~~التراب المطروح عمدا في الماء لا يسلبه الطهورية إلحاقا للطارئ بالأصلي ~~وقيل لا يلحق به لفارق الضرورة . | الثاني الملح ملحق بالتراب عند ابن أبي ~~زيد وبالأطعمة عن الشيخ أبي الحسن وقيل المعدني كالتراب نظرا إلى الأصل ~~والمصنوع كالطعام لإضافة غيره إليه غالبا . | الثالث قال الملازم للماء إذا ~~اختص ببعض المياه قيل ليس يطهر لعدم العموم وقيل مطهر لعدم الإنفكاك . | ~~الرابع قال الماء القليل إذا وقع فيه طاهر لم يغيره قال أبو الحسن القابسي ~~يسلبه التطهير كما قال ابن القاسم في النجاسة مع الماء القليل والمذهب ~~خلافه . | الخامس من الطراز المسخن بالشمس مكروه وقاله ش خلافا ح وذلك من ~~وجهة الطب لما رواه مالك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه ~~السلام دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال عليه السلام لا تفعلي هذا يا ~~حميراء فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر رضي الله عنه قال عبد الحق ولم يصح ~~فيه حديث قال الغزالي يخرج من الإناء في الشمس مثل الهباء بسبب التشميس في ~~النحاس والرصاص فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة ~~لصفائهما وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار والشمس كغيره . PageV01P170 | ~~السادس قال في الكتاب يجوز الوضوء بما يقع البصاق فيه والمخاط وخشاش الأرض ~~مثل الزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان من التنبيهات ms0097 الخشاش بفتح الخاء ~~وكسرها وضمها وتخفيف الشين المعجمة وهو صغار دواب الأرض والزنبور بضم الزاي ~~والخنفساء بضم الخاء ممدودة والصرار بالصاد المهملة وتشديد الراء الأولى ~~سمى بذلك لما يسمع من صوته فإن لم تفرق أجزاء ذلك أو يطول مكثه فما وقع فيه ~~طاهر فإن تفرق أو طال مكثه فالماء مضاف وقال أشهب ينجس . | وأما الطعام فإن ~~تفرق فيه أو غلب فلا يؤكل لاحتياجه إلى الذكاة وقيل يؤكل لعدم احتياجه ~~إليها على الخلاف . | السابع قال المازري في شرح التلقين إذا شك فيما يفسد ~~الماء فالأصل بقاؤه على الطهورية وقد نهى مالك رحمه الله عن استعمال البئر ~~القريبة من المراحيض فقال تترك يومين أو ثلاثة فإن طابت وإلا تركت ووجهه أن ~~الظاهر إضافة التغير إلى المراحيض . | الثامن من الطراز إذا راعينا وصف ~~الماء دون مخالطه وكان معه دون الماء الكافي فكلمه بماء ريحان أو نحوه مما ~~لا يتغير به فهل يتطهر به لعدم التغير أو لا يتطهر به لكونه متطهرا بغير ~~الماء المطلق جزما وهو الطاهر وفرق بعض الشافعية بين هذه وبين ما إذا خلط ~~بما يكفيه مائعا لم يغيره وتوضأ به وفضل قدر ذلك المائع أنه يجزيه وقال ~~بعضهم لا يجزئ قال صاحب تهذيب الطالب قال الشيخ أبو الحسن إذا دهن الدلو ~~الجديد بالزيت واستنجى منه لا يجزيه فيغسل ما أصاب من ثيابه لأن المضاف ~~عنده لا يجزئ في غسل النجاسات وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ~~ثيابه لاختلاف الناس في المضاف قال واختلف الأصحاب هل يزيل المضاف حكم ~~النجاسة أو عينها فقط وهو PageV01P171 الصواب لأنه لا يتوضأ به ومن أزال به ~~حكم النجاسة فلضعفها لإزالتها بغير نية والاختلاف في وجوبها مع الاختلاف في ~~المضاف هل يرفع الحدث أم لا وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا ~~زال عينها فبعيد لأن الباقي في الموضع حكم ليس لعين فلا ينجس إنما تنجس ~~الأعيان . | التاسع منه أيضا القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم ~~يخالط الماء لا بأس ms0098 به للحاجة إليه في البوادي . | العاشر منه أيضا الحشيش ~~وورق الشجر يتساقط في الماء فيغيره لا بأس به عند العراقيين منا . | الحادي ~~عشر قال إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة أو عين طاهرة وبقى على أصل خلقته ~~فهو مطهر ولا يشترط وصوله القلتين خلافا ش لأن الاستدلال بحديث القلتين وإن ~~صححناه فهو بالمفهوم واستدلالنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة استدلال ~~بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعا وإذا ظهر بطلان مذهب الشافعي فمذهب ~~أبي حنيفة بطريق الأولى في قوله إن الماء وإن كان فوق القلتين ويمكن وصول ~~النجاسة إلى أجزائه بالحركة فهو نجس لأن أدلتنا وأدلة الشافعي ترد عليه رضي ~~الله عنهم أجمعين . | القسم الثاني المنجس وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ~~ريحه بنجس وفي الجواهر خالف عبد الملك في الرائحة وقيل قوله منزل على ~~المجاورة دون الحلول لما في الترمذي قيل له عليه السلام أنتوضأ من بئر ~~بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه السلام # ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) # يعني إلا ما غيره وقال فيه حديث حسن وروى فيه البغداديون إلا ما غير لونه ~~أو طعمه أو ريحه وجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات ~~فكذلك الماء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه ولأن الرائحة لو كان PageV01P172 ~~تغيرها معتبرا لذكر في الحديث من التبصرة إن كانت الرائحة عن المجاورة لم ~~يخرج عن الطهورية وإن كانت عما حل فيه من الطيب كان مضافا وكذلك البخور لأن ~~النار تصعد بأجزائه ويوجد طعمه فيه ولهذا قيل لا يؤكل المطبوخ بالميتة ~~ووافقه صاحب الطراز على ذلك . | فرعان : | الأول من شرح التلقين تثبت ~~النجاسة بخبر الواحد إذا بينها أو كان مذهبه كمذهبه لاحتمال أن يعتقد ما ~~ليس نجسا نجسا ولا تشترط الشهادة لما في الموطأ أن عمرو بن العاص رضي الله ~~عنه سأل صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فلولا أن خبره يقبل لما سأله . | ~~الثاني في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أربعة أقوال ms0099 قال مالك رحمه الله ~~في الكتاب مطهر لحديث الترمذي السابق وقال ابن القاسم في الكتاب يتيمم ~~ويتركه وإن توضأ وصلى ولم يعلم أعاد في القوت فحمل أبو الحسن قوله على ~~التنجيس لإباحته التيمم والإعادة في الوقت مراعاة للخلاف وحمله ابن رشد في ~~المقدمات على الكراهة لتخصيصه الإعادة بالوقت والتيمم مراعاة للخلاف وقال ~~مالك في المجموعة يجتنب وفي السنن سئل عليه السلام عن الماء وما يؤثر فيه ~~من الدواب والسباع فقال عليه السلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ~~مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث ولأن النفوس تعاف القليل إذا وقعت فيه ~~النجاسة وما لم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألا يرضاه لربه والكراهة لابن ~~الحاجب والمدنيين وقال ابن مسلمة هو مشكوك فيه لا يعلم أنه طهور ولا نجس ~~لتعارض المآخذ فيجمع بينه وبين التيمم ليخرج عن العهدة إجماعا . | فرع في ~~الجواهر على هذا قال محمد بن سحنون وأبو الحسن يتيمم ويصلي أولا ثم يتوضأ ~~ويصلي صلاة أخرى ليسلم أولا من النجاسة المتوهمة PageV01P173 وقيل يجمع ~~بينهما ويصلي صلاة واحدة لعدم تحقق النجاسة فإن أحدث جمع بينهما وصلى واحدة ~~على القولين لحصول ملاقاة الماء للأعضاء أولا . | من التبصرة وإن لم يحدث ~~وفرعنا على أنه يصلي صلاتين ثم حضرت صلاة أخرى تيمم وصلى صلاة واحدة . | ~~والماء القليل كالجرة والإناء والبئر القليلة الماء . | القسم الثالث الماء ~~الذي لا يطهر ولا ينجس وهو ما تغير أحد أوصافه بطاهر غير لازم له وخالف عبد ~~الملك في الرائحة وكذلك مياه النبات كماء الورد ونحوه . | فرعان : | الأول ~~الماء المستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا وسخ قال مالك ~~رحمه الله في الكتاب لا يتوضأ بماء توضئ به مرة قال ابن القاسم إن لم يجد ~~غيره توضأ . | من التنبيهات حمل قول مالك غير واحد من شيوخنا على وجود غيره ~~فإذا لم يجد غيره فما قاله ابن القاسم فهما متفقان وعلى ذلك أكثر المختصرين ~~وقال ابن رشد هما مختلفان وقال في كتاب ابن القصار يتيمم من ms0100 لم يجد سواه ~~قال ابن بشير المشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه وقيل طاهر غير مطهر لثلاثة ~~أوجه الأول عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن الثاني أنه أديت به عبادة ~~فلا تؤدي به عبادة كالرقبة في الكفارة ولا يلزم الثوب الذي صلى به فإن ~~مصلحته ستر العورة وهي باقية الثالث أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن ~~أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء وذلك يدل على عدم جواز ~~استعماله . | القول الثالث أنه مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيمم قال ابن ~~شاس ويصلي صلاة واحدة . PageV01P174 | واعلم أن المتنازع فيه إنما هو ~~المجموع عن الأعضاء لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في ~~بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر | تحرير إذا قلنا بسقوط الطهورية قال بعض ~~العلماء سببه أمران أحدهما كونه أديت به عبادة والثاني إزالته المانع فإن ~~انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل ~~الخلاف كالمستعمل في المرة الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل ~~مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها ~~المسلم ولم تؤدبه عبادة وفي قول مالك رحمه الله نص صريح بهذا المعنى في ~~قوله ولا يتوضأ بما توضىء به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل ~~صاحب الطراز عند التفرقة بين الحدث والتجديد قال وسوى أبو حنيفة في المنع ~~ويرد على من قال بنجاسته أن السلف الصالح كانوا يتوضؤن والغالب تطاير البلل ~~على ثيابهم والتصاق ثيابهم بأعضائهم وهي مبلولة وما نقل عنهم التحرز عنه ~~فدل ذلك على طهارته | الفرع الثاني من التبصرة قال مالك في البئر يقع فيها ~~سعف النخل وورق الزيتون فيتغير لون الماء إن توضأ به أعاد في الوقت لأنه لا ~~يتغير إلا وقد تغير طعمه وكذلك قال في الغدير ترده الماشية فتغيره بروثها ~~ما يعجبني ولا أحرمه والمعروف من المذهب أنه غير مطهر | القسم الرابع ~~المختلط من الطهور وغيره ويتصور ذلك وإن قلنا إن الباقي على خلقته طهور ms0101 ~~وغير الباقي غير طهور بأن يكون متغيرا بقراره أو لازمه إلى لون نجاسة وقعت ~~في بعضه فالتبس بالبعض الآخر أو بصيرورة ماء بعض النبات كماء الورد أو غيره ~~على صفة الطهور ثم يلتبس بالطهور | وفي الجواهر فإن وجد ما يتيقن طهوريته ~~لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال | قال محمد بن مسلمة يتوضأ ~~بالإناءين وضوءين ويصلي صلاتين ويغسل أعضاء وضوئه من الإناء الثاني قبل ~~وضوئه منه إن كان أحدهما نجسا لإمكان PageV01P175 الوصول إلى اليقين كمن ~~نسي صلاة من خمس قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رحمه الله | وقال عبد ~~الملك مثله إلا الغسل من الإناء الثاني قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة | ~~وقال ابن المواز يتحرى أحدهما فيتوضأ به كما يصلي إلى جهة من الجهات عند ~~التباس جهة الكعبة | فرع على هذا قال بعض العلماء الاجتهاد في الأواني يختص ~~بالبصير وقيل لا يختص بل يصح من الأعمى لإدراكه الطعم والرائحة وزيادة ~~الإناء بعد نقصه | وقال سحنون أيضا يتيمم ويتركها ولا يشرع له التحري كأخته ~~من الرضاع إذا اختلط بأجنبية قال الطرطوشي في تعليقه بخلاف الثياب المشتبهة ~~فإنه لا بدل لها وههنا بدل وهو التيمم وقال صاحب الطراز إذا أصابت النجاسة ~~أحد الثوبين وجهل لا يصلي فيهما حتى يغسلهما وإنما يتحرى فيهما عند الضرورة ~~فلو شك في موضع من الثوب وتيقن الإصابة في موضع آخر غسل المتيقن ونضح ~~المشكوك وإذا قلنا بالتحري في الثوبين فلا يتحرى في جهات الثوب إذا اختلط ~~عليه النجس بالطاهر من الجهتين والفرق أن التحري في الثوبين يوجب الصلاة في ~~أحدهما بغير غسل ولا بد من الغسل في الثوب نعم لو لم يجد من الماء ما يعم ~~الثوب ولم يجد غير الثوب وضاق الوقت تحرى وفي الجواهر يتحرى بين الثوبين ~~ولم يشترط الضرورة قال وقيل إنه يصلي بكل واحد صلاة قال وقال القاضي أبو ~~بكر والصحيح الأول قال فلو أصاب بعض ثوبه نجاسة لم يجز التحري ولو قسمه ~~بنصفين لم يجز التحري بينهما لجواز انقسام النجاسة فيهما ms0102 ولو أصابت أحد ~~الكمين قال القاضي أبو بكر جاز الاجتهاد كالثوبين باختلاف بين العلماء قال ~~فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا | بيان النضح بالحاء المهملة ينطلق على ~~الغسل ومنه سمي البعير الذي PageV01P176 يستقي ناضحا وينطلق على الرش ~~وبالخاء المعجمة على ما يكثر صب الماء فيه ومنه قوله تعالى @QB@ عينان ~~نضاختان @QE@ وقيل ينطلق على ما يفور من السفل كالفوران | فرع إذا قلنا ~~يصلي بكل إناء صلاة فهل يفرق بين ما قل وبين ما كثر كما فرقنا في ترتيب ~~الصلوات أشار الطرطوشي إلى الفرق | قاعدة الأصل ألا تبني الأحكام إلا على ~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لكن دعت الضرورة ~~للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فتثبت عليه الأحكام لندرة خطئه ~~وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعا ثم شرط ~~العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة شرعا ثم حيث ظفرنا بالعلم لا ~~نعدل عنه إلى الظن كتحصيل صلاة من خمس بفعل الخمس وحيث لم نظفر به اتبعنا ~~الظن | ثم الظن قد ينشأ عن أمارة شرعية وتتعدد موارده فيتخير كإخبار بينات ~~متعددة بما يستفاد من الشهادة وقد لا تتعدد موارده بل تنحصر جهة الظن ~~الناشىء عن الأمارة في مورد فيتعين علينا اتباع ذلك المورد كجهة الكعبة فإن ~~المظنون عن الأمارة فيها ليس إلا جهة واحدة وما عدا تلك الجهة يغلب على ~~الظن عدم كون الكعبة فيها | وقد لا ينشأ عن أمارة شرعية فلا يعتبر شرعا وإن ~~كان أرجح في النفس من الناشىء عن الأمارة الشرعية كشهادة ألف من عباد أهل ~~الكتاب بفلس فإنا لا نتبع هذا الظن ولا يثبت الفلس وإن قوي في أنفسنا صدقهم ~~وكذلك الأخت مع الأجنبية لما لم ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف وعلى ~~هذه القاعدة تتخرج مسألة الأواني وكثير من مسائل المذهب PageV01P177 | فروع ~~أربعة | الأول لو صلى بما يغلب على طنه طهوريته ثم تيقن نجاسته غسل أعضاءه ~~وتوضأ وأعاد وإن ظن ذلك فقولان مبينان على نقض الظن بالظن كالمصلي إلى ms0103 ~~القبلة يظن خطأ فعله | الثاني قال يترتب على قول محمد بن مسلمة إذا توضأ ~~بالإناءين وصلى وحضر صلاة أخرى وطهارته باقية والذي توضأ به ثانيا معلوم ~~صلى بطهارته وغسل أعضاءه من الذي توضأ به أولا وتوضأ منه وصلى وإن لم تكن ~~طهارته باقية أو كانت لكنه لا يعلم الذي توضأ به آخرا توضأ بالإناءين كما ~~تقدم | الثالث قال الإمام أبو عبد الله لا تصح صلاة من صلى خلف من يعتقد ~~أنه توضأ بنجس ولو كثرت الأواني والمجتهدون قال صاحب القبس إذا اختلف ثلاثة ~~في ثلاثة أوان نجس وطاهرين توضأ كل واحد مما يراه طاهرا ويؤم أحدهم ثم ~~الثاني ولا يؤمهم الثالث لأن إمامة الأول يحتمل أن يكون النجس مع أحد ~~المأمومين أو معه والثاني يحتمل أن يقول الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في ~~حقي فصلاة إمامي صحيحة وإمامة الثالث تتعين النجاسة له فلم تجز ومتى زاد ~~عدد الأواني أو عدد الرجال إذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدا حتى يبقى ~~واحد منها فيمتنع فإن كانت الأواني اثنتين وأم أحدهما الآخر فلا يجوز أن ~~يؤم الثاني عند علماء الأمصار إلا أباثور لعدم تيقن الخطأ ولأن المأموم يرى ~~أن صلاة الإمام صحيحة في حقه فيجوز له اتباعها وهذه المسألة مبنية على ~~تصويب المجتهدين كما قال فقد قال أصحاب الشافعي في هذه المسألة الأولى ~~ثلاثة أقوال قال صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء مطلقا لأجل الشك في صلاة ~~الإمام وقال أبو إسحاق الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد في اقتدائه وفي ~~الاقتداء الثاني تبطل إحدى صلاتيه فيلزمه قضاؤهما ليخرج عن الصلاة بيقين ~~وقال ابن الحداد الاقتداء الثاني في حق كل واحد باطل لأن فيه يتعين تقدير ~~النجاسة PageV01P178 | الرابع قال حيث قلنا بالاجتهاد بين الماءين فقد خرج ~~القاضي أبو محمد عليه جواز الاجتهاد بين الماء والبول خلافا ش وح لأن حقيقة ~~الاجتهاد تميز الحق عن الباطل وههنا كذلك قال القاضي أبو بكر هو الذي ~~تقتضيه أصولنا وبه أقول | الوسيلة الثانية تمييز النجس من غيره | والعالم ms0104 ~~إما جماد أو نبات أو حيوان وفي الجواهر والأولان طاهران إلا المسكرات ~~للإسكار لأنها مطلوبة الإبعاد والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها والمفضي ~~إلى المطلوب مطلوب | والحيوان فيه أربعة فصول الأول في أقسامه والثاني في ~~أجزائه والثالث فيما ينفصل عنه والرابع فيما يلابسة | الفصل الأول في ~~أقسامة وهي خمسة | الأول وفي الجواهر الحي كله طاهر عملا بالأصل ولأن ~~الحياة علة الطهارة عملا بالدوران في الأنعام فإنها حال حياتها حية ظاهرة ~~وحال موتها ليست حية ولا طاهرة والدوران دليل عليه المدار الدائر فيلحق به ~~محل النزاع كالكلب والخنزير ونحوهما | فإن قيل الأنعام المذكاة طاهرة فبطل ~~الدوران | قلنا علل الشرع تخلف بعضها والذكاة علة مطهرة إجماعا | الثاني ~~قال الميتة حتف أنفها كلها نجسة لاشتمالها على الفضلات المستقذرة إلا ميتة ~~البحر لقوله عليه السلام في الموطأ # هو الطهور ماؤه الحل ميتته # والحل دليل الطهارة | الثالث قال ميتة ما ليست له نفس سائلة طاهرة لعدم ~~الدم منه الذي هو علة الاستقذار لقوله عليه السلام في البخاري # إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه # ولو كان ينجس بالموت مع أن الغالب موته لكان PageV01P179 عليه السلام أمر ~~بإفساد الطعام وقال أشهب والشافعي رحمهما الله ينجس لأن الموت عندهما علة ~~التنجيس دون احتقان الدم لقلته ووافقناهم على أن الأنعام إذا قطعت من ~~أوساطها وخرجت دماؤها أنها نجست بالموت مع انتفاء الدم فإذا استدللنا نحن ~~بالذكاة احتجوا بهذه الصورة وجوابنا عنه أن الشرع لم يسلطنا على الحيوان ~~إلا بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق في ذلك وأقرب الطرق هو الذكاة في ~~الموضع المخصوص فمن عدل عنه لم يرتب الشرع على فعله أثرا فسوى بين هذه ~~الصورة وبين التي احتقنت فيها الفضلات زجرا له | فرعان | الأول للمازري في ~~شرح التلقين ألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه ~~وألحقه سحنون بما لا نفس له وألحق أبو حنيفة البعوض بالجراد مع وجود الدم ~~فيه ومنشأ الخلاف النظر إلى أصالة الدم أو طروه | الثاني من ms0105 الطراز إذا مات ~~البرغوث أو القملة في الطعام ألحقه ابن القصار بما له نفس وخالفه سحنون ~~وابن عبد البر هذا إذا لم يكن فيهما دم فإن كان وافق ابن عبد البر ابن ~~القصار في التنجيس وأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما لأن ~~عيشهما من دم الحيوان ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان تخلق ~~بخلاف البرغوث فإنه من التراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه | كشف للنفس ~~ثلاثة معان يقال لذات الشيء نحو جاء زيد نفسه وللروح كقوله تعالى @QB@ الله ~~يتوفى الأنفس حين موتها @QE@ وللدم كقول ابن دريد # % خير النفوس السائلات جهرة % % على ظباة المرهفات والقنا % % ومنه سميت ~~النفساء لخروج الدم منها PageV01P180 | فقول العلماء ما ليست له نفس سائلة ~~احتراز من الأولين وإلا فكل دم يسيل فلا معنى للتقييد حينئذ | الرابع ~~الآدمي إذا مات طاهر على أحد القولين لأن الأمر بغسله وإكرامه يأبى تنجيسه ~~إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولما في الموطأ أنه عليه ~~السلام صلى على سهل بن بيضاء في المسجد ولو كان نجسا ما فعل عليه السلام ~~ذلك | الخامس الكلب في الجواهر أطلق سحنون وعبد الملك عليه التنجيس وكذلك ~~الخنزير إما لنجاسة عينهما وإما لملابستهما النجاسة فيرجع إلى نجاسة السؤر ~~وقد قال عليه السلام في الموطأ # إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا # ومن هذا الحديث تتخرج فروع المذهب فنذكرها في أثناء فقهه و الكرم على ~~ألفاظه فنقول | قوله إذا ولغ هل يختص بالماء علا بالغالب أو يعم الماء ~~والطعام لحصول السبب في الجميع قولان | وقوله الكلب هل يختص بالمنهي عن ~~اتخاذه فتكون اللام للعهد أو يعم الكلاب لعموم السبب قولان | وإذا قلنا ~~بالعموم فولغ في الإناء جماعة كلاب أو كلب مرارا هل تتداخل مسببات الأسباب ~~كالأحداث أو يغسل لكل كلب سبعا وللكلب كذلك قولان | وقوله فليغسله هل يحمل ~~على الندب أو الوجوب قولان إما لأن الأمر للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته عنه ~~وإما للخلاف في صيغة الأمر وهل هذا ms0106 الأمر تعبد لتقييده بالعدد كغسل الميت ~~ودلالة الدليل على طهارة الحيوان كما تقدم أو هو معلل بدفع مفسدة الكلب عن ~~بني آدم لأن الكلب في أول مباشرة PageV01P181 الماء يعلق لعابه بالإناء وهو ~~سم ويؤكد ذلك أمره عليه السلام في بعض الطرق باستعمال التراب لزوال اللزوجة ~~الحاملة للسم وأما عدد لسبع فمناسب بخصوصية لدفع السموم والأسقام قال عليه ~~السلام في مرضه # أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن # وقال عليه السلام # من تصبح بسبع تمرات عجوة يضره ذلك اليوم سم ولا سحر # ولذلك أمر بالرقي سبعا في قوله # أعوذ بعزة الله وعظمته وقدرته من شر ما نجد # وإذا جاء أمر الله سلام من الله والحمد لله | أو هو معلل بنجاسته لقوله ~~عليه السلام # طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا # والطهارة ظاهرة في النجاسة | ويخرج على هذا هل يغسل بالماء الذي في ~~الإناء لطهارته أو لا يغسل لنجاسته قولان وهل يؤكل الطعام أو يطرح قولان ~~وهل يمتنع القياس على الكلب لأنه تعبد أو يلحق به الخنزير بجامع الاستقذار ~~قولان وهل هذا الأمر على الفور لأنه تعبد والعبادات لا تؤخر أو لا يتعيين ~~غسله إلا عند إرادته استعماله بناء على نجاسته قولان ؟ واختار عبد الحق ~~وسند التأخير | فروع أربعة من الطراز | الأول الأمر بالغسل مختص بالإناء ~~فلو ولغ من حوض أو نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد | الثاني الحكم مختص ~~بولوغه فلو أدخل يده أو رجله فلا أثر لذلك خلافا ش | الثالث إذا استعمل ~~الإناء في الماء القليل قبل غسله هل يعتد به أو يغسل سبعا بعد ذلك يتخرج ~~على اشتراط النية في غسله قال الباجي لا PageV01P182 تشترط ويحتمل أن تشترط ~~قياسا على اشتراطها في النضح ويحتمل الفرق فإن الغسل مما يزيل اللعاب ~~والنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب | الرابع هل يشترط الدلك ~~قياسا على الوضوء لجامع التعبد به أو لا يشترط ويكفي إمرار الماء عليه ؟ ~~ليس في ذلك نص ويحتمل ألا يشترط ms0107 لأن غسله خرج عن المتعارف وإمرار الماء قد ~~يسمى غسلا وقد قدمت المشهور عن مالك رحمه الله في حكاية الخلاف على العادة ~~في الكتاب | تحقيق قال في الكتاب وقد كان يضعفه وقال قد جاء هذا الحديث وما ~~أدري ما حقيقته | من التنبيهات قيل يضعف العمل به تقديما للكتاب والقياس ~~عليه لأن الله تعالى أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلا والقياس ~~على سائر الحيوان وقيل يضعف العدد وقيل إيجابه للغسل وهو معنى قوله وما ~~أدرى ما حقيقته أي ما المراد به من الحكم | ويقال ولغ يلغ بالفتح فيهما | ~~من الطراز يضعف علة الحكم حتى يقاس عليه الخنزير | الفصل الثاني في أجزاء ~~الحيوان وقد تقدم حكم لحمه | في الجواهر والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم ~~لحلول الحياة فيها وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت فتكون نجسة وقال ابن وهب ~~لا تنجس بالموت لقلة فضلاتها بخلاف اللحم وهل تلحق أطراف القرون والأظلاف ~~بأصولها أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيها قولان | والأصواف والأوبار ~~والشعور طاهرة قاله في الكتاب ووافقه أبو حنيفة وتردد قول الشافعي ~~PageV01P183 | حجتنا أنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده عملا ~~بالاستصحاب واستحسن في الكتاب غسلها لأن الجلد قد يعرق بعد الموت قال صاحب ~~الطراز قال ابن المواز ما نتف منها فهو غير طاهر لما يتعلق به من أجزاء ~~الميتة وفي شعر الخنزير خلاف فمذهب ابن القاسم أنه كشعور الميتة ومذهب أصبغ ~~أنه كالميتة وناب الفيل نجس لتعذر ذكاة الفيل غالبا فيكون كعظام الميتة ~~وقيل طاهر لشبهه بالقرن والأظلاف وقال مطرف إن صلق فهو طاهر كالمدبوغ من ~~الجلود الميتة وإلا فلا وشعر الريش كالصوف وعظمه إن حل فيه الدم كالعظم وإن ~~لم يحل فيه الدم فعلى القولين في طرف القرن والظلف | والجلد بخلاف اللحم في ~~تطهير الذكاة له في السباع إما بناء على القول بالكراهة وإما لأن الدباغ ~~يعمل في جلد الميتة دون لحمها فكان أخف | وكل شيء أبين عن حي مما تحله ~~الحياة فهو ميت لأنه عليه السلام قدم المدينة ms0108 وهم يحتذون أسنمة الإبل ~~وأليات الغنم فقال ما أبين عن الحي فهو ميت | الفصل الثالث في المنفصل عن ~~الحيوان | وفي الجواهر ما ليس له مقر كالدمع والعرق فطاهر لما في البخاري ~~أنه عليه السلام استقبلهم على فرس عري وفي الدارقطني أنتوضأ بما أفضلت ~~الحمر ؟ قال عليه السلام نعم وبما أفضلت السباع ولأن الحياة علة الطهارة ~~فتكون أجزاء الحي طاهرة إلا ما أخرجه الدليل | والمسك وفأرته طاهران لأنه ~~عليه السلام كان يتطيب به PageV01P184 | والدم المسفوح نجس إجماعا وغير ~~المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ فمفهومه أن ما ~~ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهرا | والأعيان النجسة كالبول والدم ونحوهما ~~لا يقضي عليها بنجاسة في باطن الحيوان لصحة صلاة حامل الحيوان الحي كما ~~وردت السنة صلي بصبي ولو حمل الإنسان عصفورا وصلى به لم أعلم في صحة صلاته ~~خلافا | والدماء كلها سواء حتى دم الحيتان طردا للعلة وخصصه الشيخ أبو ~~الحسن لعدم اشتراطه ذكاته | ولمالك في دم الذباب والقراد قولان كما سبق | ~~وعفا مالك رحمه الله مرة عن يسير القيح والصديد كيسير الدم وألحقه مرة ~~بالبول لمزيد استقذاره على الدم | وفي الطراز القيء والقلس طاهران إن خرجا ~~على هيئة طعام | والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ~~ما يؤكل لحمه | والدم والسوداء نجسان فإذا خالط القيء أو القلس أحدهما أو ~~عذرة تنقلب إلى جهة المعدة تنجس | والبول والعذرة نجسان من بني آدم وقيل ~~إلا ممن لم يأكل الطعام لما في الموطأ أن أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل ~~الطعام إليه عليه السلام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا عليه السلام ~~بماء فنضحه ولم يغسله وقيل ذلك في الذكر دون الأنثى لأنه تميل النفوس إليه ~~فيحمل بخلافها والمشهور الأول لأن غذاء الجنين من دم الحيض وهو نجس إجماعا ~~وأما الحديث فالنضح فيه محمول على إتباعه بالماء وهو طري فذهبت أجزاء الماء ~~بأجزاء النجاسة وهو المقصود من التطهير | من التبصرة ولا خلاف في نجاسة ~~ثفلهما وإن لم يأكلا ms0109 | في الجواهر وهما طاهران من كل حيوان مباح الأكل ~~مكروهان من PageV01P185 المكروه نجسان من المحرم لما في مسلم # قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرنة فاجتووا ~~المدينة فأمر لهم عليه السلام بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالهم وألبانها # الحديث مع قوله عليه السلام # إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها # والمراد بالجعل المشروعية فدل ذلك على طهارتها وإلا لما أمرهم بذلك ولأن ~~غذاء المباح طاهر وأمعاءه طاهرة وإلا لما كانت مباحة | وتغير الطاهر في ~~الطاهر لا ينجسه كالمتغير في الآنية وأما المحرم فتختلط رطوبات الأمعاء وهي ~~محرمة نجسة فينجس الطعام وقد ظهر بذلك المكروه وقيل هما نجسان من الجميع ~~طردا لعلة الاستقذار وفرق للمشهور بأن الاستقذار في البول والعذرة أتم منه ~~في مأكول اللحم والقاصر عن محل الإجماع لا يلحق به فلا ينجس أرواث المأكول ~~وهو المطلوب | والمذي وكل رطوبة أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجس ومنه ~~المني خلافا ش إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج على ذلك ~~طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان وقد ورد على الأول أن الفضلات في باطن ~~الحيوان لا يقضي عليها بالنجاسة كما تقدم وليس أصله نجسا فينبغي أن يقال ~~علة التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت العلة بشرطها فيتعين التنجيس ~~لأنا نتكلم بعد الانفصال | ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها ~~أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر ~~إلى أثر الغسل فيه ومنه أن رجلا نزل ضيفا بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ~~ثوبه فقالت له إنما كان PageV01P186 يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم ~~تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوبه عليه السلام فركا فيصلي | والألبان ~~طاهرة من مأكول اللحم وكذلك لبن بنات آدم لأن تحريمهن لحرمتهن ولأن الرضاع ~~جائز وبعد إنقضاء زمن الضرورة إليه فلو لم يكن مباحا لمنع | ولبن الخنزير ~~نجس وما عدا ms0110 ذلك فمختلف فيه فقيل طاهر قياسيا على لبن بنات آدم ولبعد ~~الاستحالة وضعف الاستقذار وقيل تابعة للحوم لأنها فضلاتها وقيل مكروهة من ~~المحرم الأكل | والبيض طاهر مطلقا لأنه من الطير وهو طاهر | الرابع فيما ~~يلابسه وفيه فروع ثمانية | الأول في الجواهر ما غذاؤه النجاسة أو غالب ~~غذائه فروثه نجس لكون المنفصل أجزاء المتناول وقيل طاهر لبعد الاستحالة | ~~الثاني قال الأعراق طاهرة وإن كان صاحبها يتناول النجاسة وكذلك البيض ~~واللبن لبعد الاستحالة وقيل نجسة نظرا للتولد | الثالث قال رماد الميتة ~~والمتحجر في أواني الخمر نجس لأنه جزء النجاسة وقيل طاهر للاستحالة | ~~الرابع قال الحيوان الذي شأنه أكل النجاسة الملازم لنا كالهر والفأرة يقضي ~~بطهارته حتى تتعين نجاسته وغير الملازم كالطير إن تعينت نجاسته قضي بها فإن ~~لم تتعين فمكروه في الماء ليسارته ويؤكل الطعام لحرمته وقيل ينجس عملا ~~بالغالب وقيل طاهر عملا بالأصل | الخامس مرتب على الرابع من التبصرة إن ~~توضأ بهذا الماء وصلى قال في المدونة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف وإن كان ~~قد أمره بالتيمم مع وجوده لنجاسته PageV01P187 | السادس في الجواهر سؤر أهل ~~الذمة وشاربي الخمر كسؤر الجلالة ولا يصلي بثيابهم حتى تغسل وثوب غير ~~المصلي كذلك إلا ما كان على رأسه ويصلي في ثياب المصلين إلا في الوسط الذي ~~يقابل الفرج من غير حائل لقلة معرفة الاستبراء في الناس من غير العلماء | ~~السابع من التبصرة إذا طبخ اللحم بماء نجس قال مالك يغسل ويؤكل وقال أيضا ~~لا يؤكل وهو أحسن لقبول أجزاء اللحم النجاسة وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس ~~والبيض يطبخ فيه أو يوجد بعضه فاسدا نجسا وقد طبخ مع غيره قولان | الثامن ~~منها أيضا أجرى مالك رحمه الله الماء النجس مجرى الميتة لا يسقى لبهيمة ولا ~~نبات وقال أيضا يجوز وقال ابن مصعب لا يسقى ما يؤكل لحمه بخلاف الزرع ~~والنخل فعلى القول الأول لا يؤكل الحيوان أو النبات الذي شربه حتى تطول ~~مدته وتتغير أعراضه وفي المدونة لا بأس أن يعلف النحل العسل النجس وفي ms0111 ~~الترمذي أنه عليه السلام # نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها # | قاعدة تبين ما تقدم وهي أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام ~~مخصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة وإلا فالأجسام كلها ~~متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابا كليا ~~ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعا كالدم يصير منيا ثم آدميا وإن انتقلت تلك ~~الأعراض إلى ما هو أشد استقذارا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى كالدم ~~يصير قيحا أو دم حيض أو ميتة | وإن انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار ~~فهل يقال هذه الصورة قاصرة عن محل الإجماع في العلة فيقصر عنها في الحكم أو ~~يلاحظ أصل العلة لا كمالها فيسوى بمحل الإجماع ؟ هذا موضع النظر بين ~~العلماء في جملة هذه الفروع PageV01P188 المتقدمة ولذلك فرق علماؤنا رحمة ~~الله عليهم بين استحالة الخمر إلى الخل قضوا فيه بالطهارة وبين استحالة ~~العظام النجسة إلى الرماد لما فيه من بقية الاستقذار وعدم الانتفاع بخلاف ~~الأول | وبهذا التقرير يظهر بطلان قول القائل إزالة النجاسة من باب الرخص ~~محتجا بأن سبب تنجيس الماء وغيره ملاقاته للنجاسة فما من ماء يصل إلى المحل ~~إلا ويتنجس والثاني يتنجس بالأول وهلم جرا حتى لو فرض صب الماء من أعلى جبل ~~بإبريق نجس ما في الإبريق فوق الجبل بالنجاسة الكائنة أسفله بسبب ملاقاة كل ~~جزء لجزء تنجس قبله بأن تجيب عن ذلك بأن الأعراض المخصوصة المستقذرة التي ~~حكم الشرع لأجلها بالنجاسة منفية بالضرورة فيما بعد عن النجاسة فلا يكون ~~نجسا | الوسيلة الرابعة إزالة النجاسة والكلام في حقيقتها وحكمها ~~والمستثنيات من أجناسها فهذه ثلاثة فصول | الفصل الأول في حقيقتها ويتعلق ~~الغرض بنفس الفعل وبماذا يكون وفي أي محل يكون فهذه ثلاثة أقسام | القسم ~~الأول نفس الفعل | وفي الجواهر ولا بد من إذهاب عينها وأثرها فإن بقي الطعم ~~فهي باقية وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا كما ~~يعفي عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل | فروع ~~أربعة | الأول ms0112 في الجواهر إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة فهما نجسان ~~وإلا فطاهران PageV01P189 | الثاني لا يضر بقاء بعض الغسالة في المحل إذا ~~كانت متغيرة ولا يشترط العصر | الثالث قال إذا لم يتيقن محل النجاسة غسل ~~الثوب أو الجسد كله لتحصيل يقين الطهارة | الرابع قال صاحب التلخيص لا ~~تشترط النية في إزالتها وقيل تشترط | قاعدة التكاليف على قسمين أوامر ونواه ~~فالنواهي بجملتها يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها ولا شعر بها نحو ~~خروجنا عن عهدة شرب كل خمر لم نعلمه وقتل كل إنسان لم نعرفه ونحو ذلك | ~~والأوامر على قسمين منها ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة بغير نية ~~كرد المغصوب وأداء الديون والودائع ونفقات الزوجات والأقارب والرقيق ~~والبهائم فإن الإنسان إذا فعل ذلك بغير نية خرج عن عهدتها لأن المصالح ~~المفصودة منها الانتفاع بتلك الأعيان وقد حصلت فلا يضر فقد النية | ومنها ~~ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة كالصلاة والحج والصيام فإن ~~المقصود منها تعظيم الرب تعالى وإجلاله والخضوع له بها وذلك إنما يحصل إذا ~~قصد الله سبحانه وتعالى بها كمن عظم إنسانا بصنع طعام له فأكله غير من قصده ~~فإن التعظيم للأول دون الثاني | فمنشأ الخلاف في إزالة النجاسة هل الله ~~سبحانه وتعالى حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجاسات فتكون من ~~باب المحرمات فيستغنى عن النية أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما ~~يتطهرون من الحدث فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل ~~مصلحتها فتحتاج إلى النية ؟ PageV01P190 | تتمة في الجواهر إذا شك في إصابة ~~النجاسة المحل نضحه لما في مسلم أنه عليه السلام أتي بحصير قد اسود من طول ~~ما قد لبث فنضحه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه | فإن تحقق الإصابة وشك في ~~النجاسة فقولان | والفرق أن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه ~~أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط فإن ~~شك فيهما فلا ينضح لأن الأصل عدمها | ثم هل ms0113 يفتقر النضح إلى نية لكونه ~~تعبدا لنشره النجاسة من غير إزالة فأشبه العبادات أو لا يفتقر لكونها طهارة ~~نجاسة ؟ | والنضح عام لما شك فيه الجسد فيتعين غسله لقول عليه السلام # إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ~~منه # فأمره بالغسل للشك وقيل ينضح طردا للعلة والقولان في المدونة لأنه أمر ~~بغسل الأنثيين إن خشي أن يصيبهما مذى وهذا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة ~~النضح وقال أيضا فيها النضح طهور لما شك فيه وهذا عام والأول هو الظاهر من ~~كلام صاحب الطراز وصاحب النكت والقاضي في التنبيهات نقله عن العراقيين وهو ~~الأظهر من كلام المدونة فإنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وحيث عمم ~~أدرجه مع غيره فيحتمل التخصيص | وحكى ابن شعبان وجماعة القول الثاني وقال ~~صاحب الجواهر هو المشهور وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيين ~~وظاهر المدونة | فرع في الجواهر مرتب على من أمر بالنضح فصلى بلا نضح قال ~~ابن القاسم وسحنون يعيد الصلاة لتركه فرضا وقال أشهب وابن نافع وعبد الملك ~~لا إعادة عليه وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب على الخلاف في ~~PageV01P191 ذلك قال القاضي أبو بكر النضح واجب ولما لم يكن مزيلا لمستقذر ~~لم يكن شرطا في الصلاة بخلاف إزالة النجاسة وقال ابن حبيب يعيد أبدا في ~~العمد والجهل إلا أنه قد خفف فيمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره لخفة ~~ذلك قال بعض المتأخرين ولم يقل أحد من الأصحاب بالإعادة من النسيان | نظائر ~~خمسة الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان وأسقطه مالك رحمه الله في خمسة ~~مواضع في النضح وغسل النجاسة والموالاة في الوضوء والترتيب في المنسيات ~~والتسمية في الذكاة على القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب ~~تعارض المآخذ فقوي الإسقاط بعذر النسيان | القسم الثاني بماذا يكون التطهير ~~وهو إما إحالة كالخمر يصير خلا أو إزالة كالغسل بالماء أو بهما كالدباغ | ~~فروع | الأول في الجواهر لا يجوز التطهير بغير ms0114 الماء لقوله تعالى @QB@ ~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ والطهور هو الذي يتطهر به كما سلف أول ~~الكتاب فيكون ذلك نصا على سببيته والأصل عدم سببية غيره فإن قاس الحنفية ~~غيره عليه بجامع المائعية منعنا صحة القياس في الأسباب وإذا سلمت صحته ~~فرقنا باليسر والرقة واللطافة فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه قلنا ~~لا نسلم بدليل أن الخبز لا يفرق أجزاءه الخل ولا الليمون بخلافه وأن ~~الليمون إذا وضع في مواضع العرق سدها للزوجته ومنعها من الخروج بخلاف الماء ~~وإما إزالته لألوان المطبوع فذلك لإحالته اللون لا للطافته | الثاني إذا ~~مسح السيف أو المدية الصقلين أجزأ عن الغسل لما في الغسل من إفسادهما وقيل ~~لأنه لم يبق من النجاسة شيء ولو مسح البدن مسحا بليغا حتى تذهب النجاسة في ~~الحس لم يطهر لبقاء بعض أجزائها غالبا وقيل يطهر PageV01P192 | الثالث قال ~~في الكتاب يغسل مواضع المحاجم فإن مسح أعاد ما دام في الوقت قال القاضي أبو ~~بكر الصحيح أنه لا إعادة عليه ليسارة دم المحل | الرابع إذا مسح الدم من ~~فمه بالريق حتى ذهب ففي افتقاره للغسل قولان قال القاضي أبو بكر والصحيح ~~تطهيره بالماء إن كان كثيرا وإلا عفي عنه ولا يطهر الريق شيئا | القسم ~~الثالث في أي محل يكون التطهير | والأعيان ثلاثة أقسام منها ما لا يقبل ~~التطهير كلحم الميتة والدم والبول والعذرة ومنها ما يقبل التطهير كالجسد ~~والثوب ومنها ما اختلف فيه وفيه صور ثلاث والثوب ومنها اختلف فيه وفيه صور ~~ثلاث | الأولى جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ؟ وقد تقدم | الثانية تطهير ~~الخمر بوضع الملح فيها ونحوه حتى تصير خلا قال ابن رشد في المقدمات فيها ~~ثلاثة أقوال يجوز على كراهية أو يمنع والقولان لمالك رحمه الله ولسحنون إن ~~إقتناها امتنع وإن عمل عصيرا فصار خلا جاز | الثالثة الزيت النجس وفي ~~الجواهر روي ابن القاسم طهارته بالغسل وقيل لا يطهر لأن لزوجة الزيت تمنع ~~إخراج الماء لنجاسة أما إذا كانت النجاسة لا تخرج مع الماء كميتة أو شحم ms0115 ~~خنزير فلا خلاف أنها لا تطهر | وصورة الغسل أن يجعل في قربة أو جرة ويلقى ~~عليه مثله ماء أو نحوه ويخضخض ثم يقلب فم الإناء إلى أسفل وهو مسدود ساعة ~~فيصير الدهن إلى القعر ويبقى الماء عند الفم فيفتح فيخرج الماء ويمسك الدهن ~~ثم يسكب عليه ماء آخر قال المازري ثلاث مرات ونحوها | الفصل الثاني في ~~حكمها | في الجواهر قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب المذهب كله على ~~وجوب الإزالة وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطا في ~~PageV01P193 الصلاة أم لا وقال المازري وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها ~~ومعنى قول بعض العلماء إنها سنة أن حكمها علم بالسنة | وقال القاضي أيضا في ~~شرح الرسالة وجماعة هي سنة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف ~~فيمن ترك السنن متعمدا | واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون في ~~المذهب ثلاثة أقوال الوجوب وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ~~ناسيا أو عامدا | والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو ~~ناسيا والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب ~~لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت ~~| فروع أربعة من الطراز | الأول إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع صلاته ~~أمكنه طرحه أو لم يمكن على ظاهر الكتاب وقيل لا يقطع إذا طرح ما عليه لتوه ~~لأنه & خلع نعله ولم يعد وقيل لا يقطع في الحالين إما لأن إزالة النجاسة ~~أخف أو قياسا على الرعاف والفرق أن التحرز من النجاسة ممكن بخلاف الرعاف | ~~زاد ابن الجلاب في هذا الفرع إن لم يمكنه طرحه قال عبد الملك يمضي على ~~صلاته ويعيدها في الوقت فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا ~~فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم وقال محمد وعبد الملك ~~يعيد بعد الوقت | فرع مرتب إذا قلنا يقطع وقد بقي من الوقت ما لا يسع بعد ~~إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف فيمن ms0116 إذا تشاغل برفع الماء من البئر ~~حتى خرج الوقت وهذا أولى بالتمادى لأن الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة ~~بالحدث لوجوب رفعه إجماعا PageV01P194 | الثاني إن قلنا بالقطع فنسي بعد ~~رؤيتها وأتم الصلاة قال ابن حبيب يعيد وإن ذهب الوقت لبطلان صلاته برؤيته ~~وهذا ظاهر على القول بأنه يقطع وإن قلنا بأنه ينزع ولا يقطع فالصلاة صحيحة ~~| ولو كان ذاهبا قبل الصلاة ونسيها ففي الجواهر قال القاضي أبو بكر عن بعض ~~العلماء إن عليه الإعادة وإنه مفرط واستضعفه بناء على اختصاص الوجوب بوقت ~~الصلاة | الثالث إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها خرجت على ~~الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه وإن كانت حول رجليه فلا شيء عليه | الرابع ~~قال أبو العباس الإيباني إذا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر ~~حصير | الخامس من البيان قال مالك إذا علم في ثوب إمامه نجاسه إن أمكنه ~~إعلامه فليفعل وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت قال يحي بن يحي الإعادة في ~~الوقت وبعده أحب إلي وإنما خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من يقول كل مصل ~~يصلي لنفسه وكذلك من علم أن الإمام غير متوضىء فليعلمه بذلك وليستأنف عند ~~سحنون والذي يأتي على مذهب ابن قاسم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل ~~البناء وعدم الاستئناف وقيل في الملتبس إن أمكنه إعلامه بقراءة آية المدثر ~~أو آية الوضوء فعل وتمادى على صلاته مع المستخلف الإمام وهو قول الأوزاعي ~~وقال يحي ابن يحي وسحنون له أن يخرق الصفوف ويعلمه ولا يستدبر القبلة | ~~وبقية أحكام النجاسة تأتي في شروط الصلاة | حجة الوجوب قوله تعالى @QB@ ~~وثيابك فطهر @QE@ وقوله عليه السلام في الصحيح في صاحبي القبر # إن هذين ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما PageV01P195 يمشي بالنميمة ~~والآخر لا يستبرىء من البول # ومن سنن الدارقطني عنه عليه السلام # استبرئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه # ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث والأولى واجبة إجماعا فيكون ~~الآخر كذلك عملا باتحاد السبب | حجة الندب ما في الصحيح ms0117 أنه عليه السلام ~~خلع نعله فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم فلما سلم قال ما بالكم ~~خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال عليه السلام إن جبريل أخبرني أن ~~فيها قذرا ويرى أذى ولم يعد صلاته ولا أبطل ما مضى منها | وفي الموطأ أنه ~~عليه السلام كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها فإذا ~~سجد وضعها وإذا قام حملها والغالب على ثياب الصبيان النجاسة | وقد ألقت ~~قريش على ظهره عليه السلام سلى جزور بدمها ولم يقطع صلاته ولا نقل أنه ~~أعادها | ولما تعارضت المآخذ كان النسيان مسقطا للوجوب لضعف مأخذه على ~~المشهور | الفصل الثالث في المستثنيات من أجناسها | وتقدم قبل ذلك قاعدة ~~وهي أن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به وكل منهي شق عليهم ~~اجتنابه سقط النهي عنه | والمشاق ثلاثة أقسام مشقة في المرتبة العليا فيعفى ~~عنها إجماعا كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء | ~~ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء ~~البارد في الشتاء | ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة ~~العليا فتؤثر في PageV01P196 الإسقاط أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر وعلى هذه ~~القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل نظرا إلى أن هذه النجاسة هل يشق ~~اجتنابها أم لا | وفي هذا الفصل تسع عشرة صورة | الصورة الأولى قال في ~~الكتاب إذا رأى في ثوبه يسيرا من الدم وهو في الصلاة مضى على صلاته كان دم ~~حيض أو غيره وإن نزعه فلا بأس | من الطراز قال ابن حبيب وإن رآه قبل الدخول ~~في الصلاة نزعه وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها وهذا خلاف ظاهر المذهب ~~وقال صاحب الغرائب إن صلى به عامدا أعاد بخلاف الساهي والعلة في العفو عنه ~~تكرره لاخفاؤه | واختلف في اليسير قال مالك رحمه الله قدر الدرهم قال ابن ~~عبد الحكم قدر المخرج لأنه معفو عنه وأنكر مالك رحمه الله في العتيبة ~~التحديد وقال أبو طاهر الخنصر يسير والخلاف فيما ms0118 فوقه إلى الدرهم | من ~~الطراز سوى مالك رحمه الله بين الدماء في العفو في المدونة وألحق في ~~المبسوط دم الحيض بالبول وإذا قلنا بالعفو عنه فظاهر المذهب التسوية بين ~~إضافته للحائض أو لغيرها | وقال اللخمي يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب ~~الغير ثم يلبسه الإنسان لإمكان الانفكاك عنه | وإذا قلنا لا يعفى عن دم ~~الحيض فدم الميتة مثله عند ابن وهب ويعفى عنه عند أبي حبيب كدم المذكاة ~~استصحابا لحكمة قبل الموت وإذا قلنا يعفى عن يسير دم الميتة فهل يعفى عن ~~يسير دم الخنزير على ظاهر التسوية بين الدماء في الكتاب أو بفرق بينه وبين ~~دم الميتة بأنه كان معفوا عنه في حالة الحياة ومباح الأكل إذا لم يسفح وبين ~~دم الحيض بأنه دم إنسان والإنسان لا يتميز عن دمه PageV01P197 | وإذا قلنا ~~يعفى عن دم الخنزير والميتة فهل يعفى عن اليسير من لحم الميتة لأنه على حكم ~~الدم أو لا يعفى عنه ؟ وهو الظاهر لإمكان الاحتراز منه | الصورة الثانية من ~~البيان سئل مالك رحمه الله عما ينسجه النصارى ويسقونه بالخبز المبلول ~~ويحركونه بأيديهم وهم أهل نجاسة قال لا بأس بذلك ولم يزل الناس يلبسونها ~~قديما قال ابن رشد ولا فرق في القياس بين منسوجهم وملبوسهم في الانتفاع | ~~الصورة الثالثة من التبصرة قال مالك رحمه الله إذا وقعت قطرة من بول أو خمر ~~في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلا وقاله ابن نافع في حباب الزيت ~~تقع فيها الفأرة | وأمكن أن يقال إن هذا له أصل في الشرع يرجع إليه فلا ~~يكون رخصة وهو أن القاعدة المجمع عليها إذا تعارضت المفسدة المرجوحة ~~والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة كقطع اليد المتآكلة لبقاء ~~النفس ونظائر ذلك كثير في الشرع | والنقطة النجسة مشتملة على المفسدة وكل ~~نقطة من المائع مشتملة على مصلحة فنقطة معارضة بنقطة وبقية المائع سالم من ~~المعارض فيكون المائع طاهرا | فإن قيل يشكل ذلك بالقليل من المائع | قلنا ~~الجواب من وجهين الأول أن أعظم ms0119 المفسدة في إراقة المائع الكثير أتم الثاني ~~أن هذه المفسدة يندر وجودها فغلبت في القليل طلبا للاحتياط | الصورة ~~الرابعة قال في الكتاب لا بأس بطين المطر وماء المطر المنتفع وفيه العذرة ~~والبول والروث وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون به قال الشيخ أبو محمد ما لم ~~تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة قال أبو طاهر ولو كانت كذلك وافتقر إلى ~~المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة PageV01P198 | الصورة الخامسة في ~~الجواهر الجرح بمصل الدم وغيره يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السادسة ~~الدمل يسيل يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السابعة قال ثوب المرضع يعفى عن ~~بول الصبي فيه مالم يتفاحش قال في الكتاب وأستحب لها ثوبا آخر لصلاتها | ~~الصورة الثامنة قال الأحداث تستنكح ويكثر قطرها وإصابتها الثوب فيعفى عنها ~~ما لم يتفاحش | فرع إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره ~~لسقوط اعتبارها شرعيا وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ~~ولم يوجد في حق الغير وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما | الصورة ~~التاسعة قال بول الخيل بالنسبة إلى الغازي في أرض الحرب وقيل مطلقا يعفى ~~عنه ما لم يتفاحش | الصورة العاشرة قال دم على السيف أو المدية الصقيلين ~~يعفى عن أثره دون عينه | الصورة الحادية عشرة الخف يمشى به على أبوال ~~الدواب وأرواثها يكفي فيه المسح وقيل الغسل | فروع الأول من الطراز قال ~~سحنون مسح الخف بالأمصار والمواضع التي تكثر فيها الدواب وما لا تكثر فيه ~~الدواب لا يعفى عنه | الثاني من الطراز حد المسح أن لا يخرج المسح شيئا مثل ~~الاستجمار في خروج الحجر نقيا وقال أبو ثور يشترط انقطاع الريح وليس شرطا ~~كما في الاستنجاء | الثالث منه أيضا قال ابن القاسم في النوادر يغسل الخف ~~من بول الكلب ولا يمسح ويشبه أن يلحق به الدجاج المخلاة لندرتها في الطرقات ~~PageV01P199 | الرابع منه لو مشى بخفة على نجاسة ولا ماء معه فليخلعه ~~ويتيمم لأن التيمم بدل من الوضوء والنجاسة لا ms0120 بدل لها | الصورة الثانية ~~عشرة في الجواهر النعل إذا مشى به على أرواث الدواب وأبوالها دلكه وصلى لما ~~في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى كان ~~التراب له طهورا وفي رواية إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورها التراب وقال ~~ابن حبيب لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف | الثالثة عشرة قال بول من لم ~~يأكل الطعام يغسل على المذهب وقيل يستثنى وقيل الذكر فقط وقد تقدم تقريره | ~~الرابعة عشرة قال إذا مشى برجله على نجاسة هل يجب غسلها لخفته أو يلحق ~~بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أبي بكر بن العربي ثلاثة أقوال | الخامسة ~~عشرة المرأة لما كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر جعل الشرع ما بعده طهورا ~~له لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف عن إمرأة أنها قالت لأم سلمة إني ~~امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال لها النبي عليه السلام # يطهره ما بعده # وقيل هذا حديث مجهول لأنه عن إمرأة لا تعرف حالها وحمله مالك رحمه الله ~~عليه في الكتاب على القشب اليابس | والقشب بسكون الشين المعجمة هو الرجيع ~~اليابس وأصله الخلط بما يفسد وقشب الشيء إذا خلطه بما يفسد وهو رجيع مخلوط ~~بغيره | وقال التونسي الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب ~~وأبوالها وإن كانت رطبة كما قال مالك في الخف وهذا تخريج حسن بجامع المشقة ~~وهي في الثواب أعظم لأن كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الغسل وليس كل أحد ~~يجد ثوبا غير ثوبه حتى ينزعه PageV01P200 | وفي أبي داود في إمرأة من بني ~~عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد مبنية فكيف نفعل ~~إذا مطرنا فقال عليه السلام أليس بعدها طريق أطيب منها قالت بلى قال فهذه ~~بهذه | فقيل يطهر الخف ما بعده رطبا أو يابسا لهذه الأحاديث والمذهب الأول ~~وهو مذهب الكتاب وخرج الأصحاب عليه من مشى برجله مبلولة على نجاسة ثم على ~~موضع جاف | السادسة عشرة ms0121 قال ودم الفم يمجه بالريق حتى يذهب لم ير طهارته ~~بذلك في الكتاب وقيل يطهر وقد تقدم تحريره | السابعة عشرة قال دم المحاجم ~~على ما تقدم في الخلاف في إزالة النجاسة | الثامنة عشرة من الطراز يسير ~~البول والعذرة يعلق بالذباب ثم يجلس على المحل يعفى عنه | التاسعة عشرة في ~~الجواهر الأحداث على المخرجين معفو عن أثرها | ويتعلق الغرض ههنا بأربعة ~~أطراف | الأول بآداب قضاء الحاجة وهي ثلاثة عشر أدبا | الأول من الجواهر ~~طلب مكان بعيد لما في أبي داود كان عليه السلام إذا ذهب أبعد | الثاني قال ~~يستصحب ما يزيل به الأذى | الثالث قال أن يتقي الملاعن لقوله عليه السلام # اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق ~~الناس أو ظلهم # ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة الثمر والأنهار لصيانة الموارد ~~PageV01P201 | وسميت هذه ملاعن من باب تسمية المكان بما يقع فيه كتسمية ~~الحرم حراما والبلد آمنا لما حل فيهما من تحريم الصيد وأمنه ولما كانت هذه ~~المواضع يقع فيها لعن الفاعل الغائط من الناس سميت ملاعن | الرابع قال ~~يجتنب الموضع الصلب حذرا من الرشاش | الخامس قال يجتنب المياه الدائمة ~~المحبوسة لقوله عليه السلام في مسلم # لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه # ومحمله عند علمائنا على سد الذريعة عن فساده لئلا يتوالى ذلك فيفسد الماء ~~على الناس | السادس قال تقديم الذكر قبل دخول محل الخلاء لما في أبي داود ~~إن هذه الحشوش مختصرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث ~~والخبائث | قال الخطابي المحدثون يروون الخبث بإسكان الباء والصواب ضمها ~~قال القاضي عياض والحشوش بالحاء المهلمة المضمومة وشينين معجمتين المراحيض ~~واحدها الحش وهو النخل المجتمع بضم الحاء وفتحها وكانوا يستترون بها قبل ~~اتخاذ الكنف وأصلها من الحش بالفتح وهو الزبر يكتنف الكنف أو يبرز منه فيها ~~ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين قال غيره الخبث جمع خبيث والخبائث جمع ~~خبيثة فأمر عليه السلام بالاستعاذة من ذكور الجن وإناثها قال ابن الأعرابي ~~والخبث بالضم ms0122 لغة المكروه | يقول ذلك قبل دخوله إلى موضع الحدث أو بعد ~~وصوله إن كان الموضع غير معد للحدث وقيل يجوز وإن كان معدا له كما جرى ~~الخلاف في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوبا فيه ذكر الله تعالى قال صاحب ~~الطراز جوز مالك رحمه الله أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم مكتوبا ~~عليه اسم الله تعالى وجوز الاستنجاء بالخاتم وفيه اسم الله تعالى وقال لم ~~يكن من مضى يتحرز منه قال ابن القاسم وأنا أستنجي به وفيه ذكر الله تعالى ~~قال صاحب البيان وهذا محمول من ابن القاسم على أنه كان يعسر قلعه وإلا ~~فاللائق بورعه PageV01P202 غير هذا وكره ذلك ابن حبيب وهذا أحسن لكراهة ~~مالك رحمه الله معاملة أهل الذمة بالدراهم والدنانير فيها اسم الله تعالى ~~لنجاستهم وفي الترمذي كان عليه السلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وصححه ~~الترمذي وضعفه أبو داود وفي الصحيحين النهي عن مس الذكر باليمنى وذكر الله ~~تعالى أعظم من ذلك | السابع قال يديم الستر حتى يدنو من الأرض لما في ~~الترمذي أنه عليه السلام # كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض # ويروى أن الله تعالى أوحى لإبراهيم عليه السلام إن استطعت ألا تنظر الأرض ~~عورتك فافعل فاتخذ السراويل | الثامن قال يبول جالسا إن كان المكان طاهرا ~~لما في الترمذي قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه عليه السلام كان ~~يبول قائما فلا تصدقوه وما كان عليه السلام يبول إلا قاعدا ولأنه أبعد عن ~~التنجيس فإن كان المكان رخوا نجسا فله أن يبول قائما لما في مسلم أنه عليه ~~السلام أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال | والسباطة موضع ~~الزبالة ورمي القاذورات فلذلك بال عليه السلام قائما | التاسع الصمت لما في ~~أبي داود لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن ~~الله تعالى يمقت على ذلك | ولا يرد سلاما لما في الترمذي أنه عليه السلام ~~مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه قال صاحب الطراز ms0123 وهذا يقتضي ألا ~~يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحاكي مؤذنا | العاشر قال يجتنب البول في ~~الحجر لما في أبي داود نهى عليه السلام أن يبال في الحجر قيل لأنها مساكن ~~الجن وقيل خشية أذية الهوام الخارجة منها إما بسمها وإما بتنفيرها إياه ~~فيتنجس | الحادي عشر قال يجتنب المستحم لما في الترمذي أنه عليه السلام قال ~~PageV01P203 لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عامة ~~الوسواس منه | الثاني عشر قال صاحب الطراز كان عليه السلام إذا خرج من ~~الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وربما قال غفرانك رواه ~~أبو داود قيل استغفاره لترك الذكر حالة الحاجة وعادته الذكر دائما وقيل ~~إظهارا للعجز عن شكر النعم وقيل لأن عادته الاستغفار حتى كان يحفظ عنه في ~~المجلس الواحد مائة مرة فجرى على عادته | وورد على الأول أن ترك الذكر في ~~تلك الحالة طاعة تأبى الاستغفار وعلى الثاني أن النعم في كل وقت معجوز عن ~~شكرها فما وجه الاختصاص والصحيح الثالث | الثالث عشر في الجواهر يجتنب ~~القبلة لما في الموطأ من قوله عليه السلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ~~القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا فإن كان الموضع لا ~~ساتر فيه ولا مراحيض فلا يجوز استقبالها ولا استدبارها وإن وجد الساتر ~~والمراحيض جاز ذلك لما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه عليه ~~السلام في بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس فإن وجد المرحاض ~~بغير سترة كمرحاض السطوح لما فيه من الحاجة | قال مالك رحمه الله ولم تعن ~~هذه المراحيض بالحديث | ويسمى مرحاض السطوح كرياسا وما كان في الأرض كنيفا ~~| وإن وجد الساتر بغير مرحاض جاز أيضا لما في أبي داود أن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقيل له أليس قد نهي عن ~~هذا فقال لا إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإن كان بينك وبين PageV01P204 ~~القبلة شيء يستر فلا ms0124 بأس وقيل لا يجوز والخلاف يخرج على علة هذا الحكم فقيل ~~إجلالا لجهة الكعبة لما روى البراز عنه عليه السلام من جلس يبول قبالة ~~القبلة فذكر فينحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له وقال ~~الشعبي ذلك لحرمة المصلين والحشوش لا يصلي فيها وهذا أولى لجمعه بين ~~الحديثين | كشف إباحة استقبال المشرق والمغرب بالبول مخصوص ببلاد الشام ~~واليمن وكل ما هو شمال البيت أو جنوبه فإن الشام شماله واليمن جنوبه فيكون ~~البائل حينئذ يقابل البيت والمصلين بجنبه لا بعورته وهو المطلوب أما من كان ~~المشرق والمغرب قبلته فينهي عن استقبالهما واستدبارهما ويباح الجنوب ~~والشمال صونا لما أشار الشرع لصونه من الكعبة أو المصلين ومن قبلته النكباء ~~التي بين الجنوب والصبا كبلاد مصر يستقبل النكباء التي بين المغرب والجنوب ~~أو يستدبرها وقس على ذلك سائر الجهات وصمم على أن الحديث خاص منبه وليس ~~عاما للأقطار فإنه عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينة وهم من أهل ~~الشمال فكان الحديث موافقا لهم | تتميم الرياح ثمانية الصبا وهي الشرقية ~~والدبور وهي الغربية والجنوب وهي القبلية وتسمى اليمانية والشمالية وهي ~~التي تقابلها وتسمى بمصر البحرية لكونها تأتي من جهة بحر الروم وتسمى ~~الجنوبية المريسية لكونها تمر على مريسة من بلاد السودان وكل ريح بين ريحين ~~فهي نكباء لكونها نكبت عن مجرى جاريتها فالأصول أربعة والنواكب أربعة وتأتي ~~تتمة ذلك في استقبال القبلة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى | فرعان | ~~الأول قال صاحب الطراز لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة ~~PageV01P205 | الثاني قال اللخمي الجماع كالبول يجامع كشف العورة وقيل يجوز ~~في الفلوات لعدم الفصلة وهي جزء العلة وقيل إن كانا مكشوفين منع في الصحارى ~~ويختلف في البيوت وإن كانا مستورين جاز في الموضعين | الطرف الثاني فيما ~~يستنجى منه | والاستنجاء طلب إزالة النجو وقيل إزالة الشيء عن موضعه ~~وتخليصه منه استنجت الرطب ونجوته وأجنيته والنجو الفضلة المستقذرة سميت ~~بذلك لأن النجو جمع نجوة وهي المكان المرتفع فلما كان الناس يستترون ms0125 بها ~~غالبا سميت بها لتلازمها وقيل من نجوت العود أي قشرته وقيل من النجاء وهو ~~الخلاص من الشيء وكذلك سميت غائطا لأن الغائط هو المكان المطمئن والغالب ~~إلقاؤها فيه فلما لا زمها سمي بها وكذلك سمي برازا بفتح الباء لأن البراز ~~هو المتسع من الأرض كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة فسميت به لذلك وسمي ~~خلاء لأنه يذهب بسببها إلى المكان الخالي | والاستجمار طلب استعمال الجمار ~~وهي الحجارة جمع جمرة وهي الحصاة ومنه الجمار في الحج وقيل من الاستجمار ~~بالبخور والحجر يطيب الموضع كما يطيبه البخور ولذلك سمي استطابة لما فيه من ~~تطييب الموضع والاستبراء طلب البراءة من الحدث لأن الاستفعال في لغة العرب ~~غالبا لطلب الفعل كالاستسقاء لطلب السقي والاستفهام لطلب الفهم | إذا تقررت ~~معاني هذه الألفاظ ففي الجواهر الاستنجاء يكون عما يخرج من المخرجين معتادا ~~سوى الريح فإن المقصود إزالة عين النجاسة وهي زائلة في الريح ولقوله عليه ~~السلام # ليس منا من استنجى من الريح # ويجوز الاستجمار فيما عدا المني وكذلك المذي على المشهور ولما في أبي ~~داود عنه عليه السلام # إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها ~~تجزىء PageV01P206 عنه # قال الشيخ أبو بكر وغيره ويجزىء أيضا في النادر كالحصى والدم والدود | ~~وأما المني والمذي فلا يستنجي منهما لما فيهما من التخيط الذي يوجب نشرهما ~~بالحجر ونحوه ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط وهذان لا يذهب ~~فيهما إلى الغائط قال صاحب الطراز جوز القاضي الاستجمار من الدم والقيح ~~وشبهه ويحتمل المنع لأن الأصل في النجاسة الغسل وترك ذلك في البول والغائط ~~للضرورة ولا ضرورة ها هنا | وأما الحصي والدود يخرجان جافين فعند الباجي هو ~~طاهر كالريح لا يستنجي منه ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة ~~وليس ها هنا عين وإن وجد فيه أدنى بلة عفي عنها كأثر الاستجمار وإن كانت ~~البلة كثيرة استجمر منها لأنها من جنس ما يستجمر منه بخلاف الدم | فرعان له ~~أيضا | الأول المرأة لا يجزيها المسح ms0126 بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة ~~المقعدة وكذلك الخصي | الثاني يجب على الثيب أن تغسل من فرجها ما تغسل ~~البكر لأن مخرج البول قبل مخرج البكارة والثوبة وإنما تختلفان في الغسل من ~~الحيض فتغسل الثيب كل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها والبكر ما دون العذرة ~~ويحتمل أن يقال إن البول يجري عليه وإليه فيغسل والأول أظهر لأن الشرع جعله ~~من حكم الباطن بدليل أنه لا يستجيب غسله في الجنابة كالفم والأنف | وفي ~~الجواهر ويجب غسل الذكر كله من المذي خلافا ح و ش لما في الموطأ أن المقداد ~~سأله عليه السلام عن الرجل يدنو من أهله فيخرج منه المذي فقال عليه السلام # إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءة للصلاة والفرج ظاهر في جملة ~~الذكر وقال السيخ أبو بكر ابن المنتاب يغسل موضع PageV01P207 الأذى خاصا ~~قياسا على البول فعلى القول الأول تجب النية في الغسل لأنه عبادة لتعدية ~~الغسل محل الأذى وقيل لا تحب لأنه من باب إزالة النجاسة وتعدية محله معلل ~~بقطع أصل المذي والمذي بالذال المعجمة الساكنة وتخفيف الياء والذال ~~المتحركة وتشديد الياء | الطرف الثالث فيما يستنجى به وفي الجواهر هو الماء ~~والأحجار وجمعها أفضل لإزالة العين والأثر ولأن أهل قباء كانوا يجمعون بين ~~الماء والأحجار فمدحهم الله تعالى بقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب ~~المتطهرين @QE@ والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار ~~والاقتصار على الأحجار مجزىء لقوله عليه السلام في الحديث السابق # تجزىء عنه # وقال بعض أهل العلم يكره الماء لأنه مطعوم وقال ابن حبيب لا يجزىء مع ~~القدرة على الماء وخصص الأحاديث بالسفر وعدم الماء ويقوم مقام الأحجار كل ~~جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا شرف سواء أكان من نوع الأرض ~~كالكبريت ونحوه أو غير نوعها كالخزف والحشيش ونحوهما خلافا لأصبغ لقوله ~~عليه السلام في البخاري # ائتني بثلاثة أحجار ولا تأتيني بعظم ولا روث # واستثناء هذين يدل على أنه أراد الأحجار وما في معناها ولأصبغ إن طهارة ~~الحدث والخبث ms0127 اشتراكا في التطهير بالماء والجماد فكما لا يعدل بغير الماء ~~من المائع فلا يعدل بغير جنس الأرض من الجماد والفرق بين التيمم والاستنجاء ~~أن مقصود الاستنجاء إزالة العين فكل ما أزالها حصل المقصود والتيمم تعبد ~~فلا يتعدى محل النص | واشترطنا الطهارة لأنها طهارة والطهارة لا تحصل ~~بالنجاسة ولقوله عليه السلام فيما تقدم # لا تأتيني بعظم ولا روث # | واشترطنا ألا يكون مطعوما صونا له عن القذر وقد نهي عن الروث لأنه طعام ~~للجان فأولى طعامنا | واشترطنا ألا يكون ذا حرمة حذرا من أوراق العلم ~~وحيطان المساجد ونحو ذلك PageV01P208 | واشترطنا عدم الشرف احترازا من ~~الجواهر النفيسة | واشترطنا المنقي احترازا من الزجاج والبلور ونحوهما ~~لنشره النجاسة من غير إزالة | فرع قال فإن استنجى بعظم أو روث أو طعام ونحو ~~ذلك أجزأه خلافا ش لحصول المقصود وهو إزالة العين وفي الإعادة في الوقت ~~خلاف لمراعاة الخلاف | فرع مرتب عليه قال صاحب الطراز لو علقت به رطوبة ~~الميتة أو تعلقت الروثة على المحل تعين الغسل | فروع الأول قال ظاهر قول ~~مالك رحمه الله جواز الاستجمار بالحمم لأنه لم يذكره عليه السلام في ~~استثنائه ومنعه مرة لما في البخاري قدم وفد الجن عليه صلوات الله عليه ~~فقالوا يا رسول الله إنه أمتك أن يستجمروا بعظم أو روث أو حممة فإن الله ~~تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى عليه السلام عن ذلك | الثاني لو استجمر ~~بأصابعه أو ذنب دأبة أو شيء متصل بحيوان وأنقى أجزأ خلافا ش فإن الأمر ~~بالأحجار إن كان تعبدا فينبغي أن يمنع الصوف والخرق وإن كان المقصود ~~الإزالة فينبغي أن يصح بالجميع وما الفرق بين قلع صوف من ذنب دابة فيستنجى ~~به أو يستنجى به متصلا فلا هو أعطى التعميم حكمه ولا هو أعطى التخصيص حكمه ~~| الثالث إذا انفتح مخرج للحدث وصار معتادا استجمر منه ولا يلحق بالجسد وما ~~قارب المخرج مما لا انفكاك عنه غالبا قال ابن القاسم حكمه حكم المخرج لأن ~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون مع اختلاف حالاتهم ولا ms0128 يستعملون الماء ~~والغالب وقوع مثل ذلك منهم | وخالف ابن عبد الحكم لأن الأصل في النجاسة ~~الغسل PageV01P209 | الطرف الرابع في كيفية الاستنجاء | يكره الاستنجاء ~~باليمين إلا لضرورة لما في البخاري عنه عليه السلام أنه قال # لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا ~~يتنفس في الإناء # | فيبدأ بغسل يده اليسرى قبل الملاقاة لأنه أبعد عن علوق النجاسة بيده ثم ~~يغسل محل البول أولا لئلا تتنجس يده بالبول قال صاحب الطراز إلا أن تكون ~~عادته إدرار البول عند غسل محل الغائط فلا فائدة حينئذ بتعجيله ثم ينتقل ~~إلى محل الغائط ويرسل الماء ويوالي الصب على يده غاسلا بها المحل ويسترخي ~~قليلا ليتمكن من الإنقاء ويجيد العرك حتى تزول اللزوجة ولا يضره بقاء ~~الرائحة بيده | وأما الأحجار فيستنجى بثلاثة أحجار لكل مخرج لما في البخاري # من استجمر فليوتر # ويبدأ بمخرج البول كما تقدم وإن أنقى بدونها أجزأه خلافا ش لأن الواحد ~~وتر فيخرج به عن العهدة وقال أبو الفرج والشيخ إسحاق يلزمه طلبها لما في ~~مسلم # لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار # ولأنها حكم شرعي فيتوقف على سببه كسائر الأحكام | والحجر الذي له ثلاثة ~~شعب يجزىء وقال ابن شعبان لا بد من ثلاثة أحجار | وتتعين الزيادة على ~~الثلاثة إن لم يحصل الإنقاء | قال صاحب الطراز في صفة الاستجمار ثلاثة ~~مذاهب أحدهما أن يمسح بكل حجر من الثلاث جملة المخرج وهو قول أكثر العلماء ~~وثانيها يمسح بالأول الجهة اليمنى ثم يديره حتى يتناهى إلى مؤخر اليسرى ~~ويبدأ بالحجر الثاني من مقدم اليسرى حتى ينتهي إلى مؤخر اليمين ثم يديره ~~حتى ينتهي إلى مقدمها ويدير الثالث على جميعها لما روى في ذلك مالك أنه ~~عليه السلام قال # يقبل PageV01P210 بحجر ويدبر بحجر ويحلق بثالث # وهذا خلاف ما عهد في الزمن القديم وفيه الأعراب الجلف ولم يلزموا بتحديد ~~مع عمومه وعموم البلوي | فروع أربعة | الأول الاستبراء واجب لما في البخاري ~~أنه عليه السلام مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت ms0129 إنسانين يعذبان ~~في قبورهما فقال عليه السلام # إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنثر من ~~بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس # ورواه أبو داود # لايستتر # قال الهروي في الغريبين # الرواية لايستنثر # من الاستنثاروهو الجذب والنثر ومعنى ذلك أنه يشرع في الوضوء قبل خروج ~~جميع البول فيخرج البول بعده فيصلي بغير وضوء فيلحقه العذاب | لكن ليس عليه ~~أن يقوم ويقعد ويتنحنح لكن يفعل ما يراه كافيا في حاله ويستبرىء ذلك بالنفض ~~والسلت الخفيف وروى ابن المنذر مسندا أنه عليه السلام قال # إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعين السبابة والإبهام ~~فيمرها من أصله إلى كمرته # | الثاني لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصلاة أبدا ~~إذا كان عامدا قادرا أو يعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة ولمالك رحمه ~~الله في العتبية لا إعادة عليه لما في البخاري # من استجمر فليوتر # ورواية أبي داود # من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج # والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا نفاها لم يبق شيء ولأنه محل تعم به ~~البلوى فيعفى عنه كدم البراغيث قال اللخمي يتخرج على الخلاف في إزالة ~~النجاسة قال ابن الجلاب في هذه الصورة أستحب له أن يعيد وضوءه وصلاته في ~~الوقت قال صاحب الطراز كأن ابن الجلاب راعى في ذلك استخراج النجاسة من غضون ~~الشرج فيكون محدثا فلذلك أمر بإعادة الوضوء | الثالث إذا عرق في الثوب بعد ~~الاستجمار قال صاحب الطراز وابن PageV01P211 رشد يعفى عنه لعموم البلوى وقد ~~عفي عن ذيل المرأة تصيبه النجاسة مع إمكان شيله فهذا أولى ولأن الصحابة ~~رضوان الله عليهم كانوا يستجمرون ويعرقون وقال ابن القصار ينجس لتعدى ~~النجاسة محل العفو | الرابع قال صاحب الطراز لو لم يذكر الاستجمار حتى فرغ ~~من تيممه قبل الصلاة استجمر وأعاد التيمم فإن صلى قبل إعادة التيمم فلا ~~يجزئه لأن التيمم لا بد أن يتصل بالصلاة وقد فرقه بإزالة النجو ويحتمل أن ~~يجزئه كمن تيمم ثم وطىء نعله على روث ms0130 فإنه يمسحه ويصلي | الكلام على ~~المقاصد وفيه ستة أبواب | الأول في موجبات الوضوء وهي ثلاثة وعشرون موجبا ~~وهي على قسمين أسباب ومظنات لتلك الأسباب | القسم الأول السبب والسبب في ~~اللغة الحبل ومنه قوله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ أي فليمدد ~~بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء أيضا لعلوه ثم يستعمل في العلل لكون ~~العلة موصلة للمعلول كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر وفي العلم أيضا ~~لكونه موصلا للهداية ومنه قوله تعالى ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ أي ~~علما يهتدى به | السبب الأول الفضلة الخارجة من الدبر وتسمى غائطا ونجوا ~~وبرازا وخلاء فالغائط أصله المكان المطمئن من الأرض والنجو جمع نجوة وهي ~~المكان المرتفع والبراز بفتح الباء ما بعد عن العمارة من المواضع ومنه برز ~~الفارس لقرنه وبرزت الثمرة من أكمامها والخلاء الموضع الخالي من الناس | ~~ولما كانت الفضلة توضع في الأول ويستتر بها بالثاني ويذهب بسببها للثالث ~~والرابع استتارا عن أعين الناس سميت بجميع ذلك للملازمة ومن PageV01P212 ~~تسميتها بالرابع قوله عليه السلام # اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال & الذي يتخلى في طرق ~~الناس وظلالهم # | الثاني البول | الثالث الريح الخارج من الدبر خلافا ش في اعتباره ~~الخارج من الذكر وفرج المرأة وإن كان نادرا | الرابع الودي بالذال المعجمة ~~والمهملة وسكونها وتخفيف الياء وكسرها وتشديد الياء ويقال ودى وأودى وهو ~~الماء الأبيض الخارج عقيب البول بغير لذة والأصل في هذه الأربعة قوله تعالى ~~@QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ ومعناه أو جاء أحدكم من المكان ~~المطمئن فجعل تعالى الإتيان منه كناية عما يخرج فيه عدولا عن الفحش من ~~القول والخارج غالبا في ذلك المكان هو هذه الأربعة فوجب أن تكون أسبابا | ~~الخامس المذي بالذال المعجمة وسكونها وتخفيف الياء وكسر الذال وتشديد الياء ~~ويقال مذي وأمذى وهو الماء الأصفر الخارج مع اللذة القليلة والأصل فيه ما ~~في الموطأ وغيره أن علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله & عن ~~الرجل إذا دنا من أهله فخرج ms0131 المذي منه ماذا عليه ؟ قال علي رضي الله عنه ~~فإن عندي ابنة رسول الله & وإني أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول ~~الله & عن ذلك فقال # إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة # والمراد بالنضح ههنا الغسل فيجب غسل الذكر قبل الوضوء وهل يفتقر إلى ~~النية لأنه عبادة لوجوب غسل ما لم تمسه نجاسة أو لا يفتقر إلى النية لكون ~~الغسل معللا بقطع أصل المذي ؟ قولان PageV01P213 | السادس الماء الأبيض ~~يخرج من الحامل ويعرف بالهادي يجتمع في وعاء له يخرج عند وضع الحمل أو موجب ~~السقط قال ابن القاسم في العتيبة يجب منه الوضوء قال الأبهري في شرح ~~المختصر لأنه بمنزلة ( كلمة غير واضحة ) قال صاحب البيان الأحسن عدم الوجوب ~~لكونه ليس معتادا | السابع الصفرة والكدرة من الحيض قال المازري هما حيض إن ~~تباعد بينهما وبين الطهر وما عقبيه ومضى من الزمان ما يكون طهرا أوجب ~~الوضوء دون الغسل عند عبد الملك ووجهه قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة ~~والكدرة بعد الطهر قال ابن يونس وتسمى هذه الترية قال صاحب الخصال وكذلك ~~إذا خرجا عقيب النفاس | الثامن الحقن الشديد ويقال الحاقن لمدافع البول ~~والحاقب لمداف الغائط وكذلك يقال للفضلتين الحقبة والحقنة قال في الكتاب إن ~~صلى وهو يدافع الحدث يعيد بعد الوقت قال ابن بشير قال الأشياخ إن منعه ذلك ~~من إتمام الفروض أعاد بعد الوقت أو من إتمام السنن أعاد في الوقت وينبغي أن ~~يختلف فيه كما اختلف في متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم لا ؟ وإن ~~منعه من الفضائل لا يعيد في الوقت ولا بعده فمتى كان بحيث يبطل الصلاة أوجب ~~الوضوء ومتى كان يوجب إعادة الصلاة في الوقت استحب منه الوضوء | التاسع قال ~~صاحب الخصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل ~~ابن بشير | فهذه الموجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يشرع ~~الوضوء منها لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك ~~وإن لم ms0132 تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات | الأولى أن يستنكح ويكثر تكراره ~~فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله كما PageV01P214 قال في الكتاب خلافا ش و ~~ح لما في السنن أن رجلا قال للنبي عليه السلام إن بي الناسور يسيل مني فقال ~~عليه السلام # إذا توضأت فسال من فرقك إلى قدمك فلا وضوء عليك # وقياسا على دم الحيض فإنه يوجب الغسل فإن خرج عن العادة لم يوجبه وهو دم ~~الاستحاضة وروي عن مالك رحمه الله إيجابه وإن تكرر نظرا لجنسه وإذا سقط ~~الإيجاب بقي الندب ومراعاة للجنس والخلاف | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب ~~الطراز إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه قياسا عليه وكذلك المستحاضة ~~وقال سحنون لا يستحب لأن النجاسة أخف من الحدث بدليل أن صاحب الجرح لا ~~يستحب له غسل اليسير من دمه ويستحب الوضوء من يسير السلس | الثاني قال أبو ~~العباس الإبياني يبدل الخرقة أو يغسلها عند الصلاة وقال سحنون ليس عليه ذلك ~~وغسل الفرج أهون فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان به سلس البول حين كبر ~~وما كان يزيد عن الوضوء | الحالة الثانية أن يكون زمان وجوده أقل وفي ~~الجواهر فيجب منه الوضوء عملا بالأصل السالم عن الضرورة وعند العراقيين لا ~~يجب لأن الله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس ~~بمعتاد ويؤكد هذا حمل الألفاظ في التكاليف والوصايا والأوقاف والمعاملات ~~على الغالب بالإجماع | الحالة الثالثة أن يستوي الحالان وفي الجواهر فيجب ~~الوضوء لعدم المشقة وقيل لا يجب لخروجه عن العادة | فروع أربعة | الأول إذا ~~كثر المذي للعزبة ففي الكتاب عليه الوضوء لخروجه على PageV01P215 وجه الصحة ~~وقال بعض العراقيين لا وضوء عليه لخروجه عن العادة قال صاحب الطراز والمدار ~~عند ابن حبيب في هذا على وجود الذة فإن وجدت وجب الوضوء وإلا فلا وهذا يشهد ~~له المني فإنه إذا كان لطول العزبة بغير لذ لا يوجب غسلا قال وقال ابن ~~الجلاب والتونسي إن كان يقدر على النكاح أو التسري وجب ولم يفصلا ms0133 والأشبه ~~التفصيل ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في سلس البول القدرة على التداوي | ~~الثاني في الجواهر إذا لم يجب الوضوء بالسلس هل يسقط حكمه باعتبار غيره حتى ~~يؤم به ؟ قولان منشؤهما أن الشرع أسقط اعتباره فتجوز الإمامة به والقياس ~~على إمامة المتيمم وهو محدث بالمتوضيء وينظر إلى اختصاص السبب المسقط ~~لاعتباره بصاحبه وهو الضرورة فلا يثبت الحكم في غير محل العلة بدونها | ~~الثالث قال إذا خرج المعتاد الموجب على العادة من غير المخرج فللمتأخرين في ~~نقض الوضوء به قولان نظرا لجنسه أو لكون محله غير معتاد والله تعالى إنما ~~خاطب عباده بالمعتاد | الرابع قال في المدونة قال يحيى بن سعيد إذا كان ~~الناسور يطلع في كل حين ويرده بيده فليس عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك سقط ~~غسل اليد | ويروى بالنون وهو عربي وبالباء وهو عجمي حكاه الزبيدي وبالباء ~~وجع المقعدة وتورمها من داخل وخروج الثآليل وبالنون انتفاخ عروقها وجريان ~~الدم ومادتها وقيل بالباء للمقعدة وبالنون للأنف الأعلى للأعلى والأسفل ~~للأسفل فإن النون ينقط أعلاها والباء أسفلها | قال صاحب الطراز فعند ~~الشافعي رحمه الله يجب الوضوء لمسه دبره ها هنا وعند حمديس من أصحابنا يفرق ~~بين أن يتكرر فلا ينقض أو لا فينقض وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليد لأن ~~بلة الفرج نجسة وعند من يقول PageV01P216 بطهارتها إلحاقا لها بالعرق ~~لخروجها من مسام الجلد تكون اليد طاهرة | العاشر في التلقين الردة خلافا ش ~~لقوله تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ونحوه بعد الرجوع إلى الإسلام ~~لبطلان الوضوء السابق فيصير محدثا قال المازري لا يبطل الوضوء | ومستند هذا ~~القول وهو قول الشافعي رحمه الله قوله تعالى ^ ( ومن يرتد منكم عن دينه ~~فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ~~هم فيها خالدون ) ^ | تحقيق القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد ~~فتحمل الآية الأولى على الثانية فلا يحصل الحبوط بمجرد الردة حتى يتصل بها ~~الموت | والجواب لمالك رحمه الله أن الآية رتب فيها أمران وهما حبوط العمل ~~والخلود ms0134 في النار على أمرين وهما الردة والوفاة عليها فجاز أن يكون الأول ~~للأول والثاني للثاني فلم يتعين صرف الآية الأولى للثانية لعدم التعارض ولا ~~يكونان من باب المطلق والمقيد كما لو قيل # فمن جاهد منكم فيمت فله الغنيمة والشهادة # فإن هذا القول حق وليس الموت شرطا في الغنيمة إجماعا | الحادي عشر في ~~الجواهر الشك في الحدث بعد الطهارة في حق غير الموسوس يوجوب الوضوء خلافا ش ~~و ح وهي رواية ابن القاسم في الكتاب وروي عنه في غيره الاستصحاب فأجرى ~~القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن والأبهري رواية ابن القاسم على ظاهرها ~~وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب وكذلك إذا شك في الطهارة والحدث جميعا ~~أو تيقنهما جميعا وشك في المتقدم أو PageV01P217 تيقن الحدث وشك في الطهارة ~~أو بعضها وعلم تأخرها أو شك فيه أو علم تقدمها وشك في طرو الحدث | وأما ~~الموسوس فأطلق ابن شاس رحمه الله القول باعتبار أول خواطره لأنه حينئذ في ~~حيز العقلاء وقال عبد الحق والتونسي واللخمي إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ~~توضأ وإن كان موسوسا وعكسه يعفى عن الموسوس والفرق استصحاب الأصل السابق | ~~وقال اللخمي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو غير موسوس ففيه خمسة أقوال ~~الوجوب والندب والتفرقة بين أن يكون في صلاة أم لا والثلاثة لمالك رحمه ~~الله وعند ابن حبيب الشك في الريح ملغى وفي البول والغائط معتبر وفرق أيضا ~~بين الشك في الزمن الماضي وبين الشك في الحال في الريح فقال في الماضي يجب ~~وفي الحاضر لا يجب إذا كان مجتمع الحس قال صاحب الطراز وهذه التفرقة ظاهر ~~المذهب لما في الترمذي وأبي داود # إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين ألييه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو ~~يجد ريحا # قال الترمذي حديث صحيح | فروع متناقضة قال مالك رحمه الله فيمن شك في ~~الطهارة عليه الوضوء فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه ~~فألغى الشك وفيمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني ms0135 على ثلاث ويسجد بعد السلام ~~فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل سها أم لا لا شيء عليه وألغى الشك وقال فيمن ~~شك هل رأى هلال رمضان لا يصوم فألغاه ونظائر ذلك كثيرة في المذهب والشريعة ~~فعلى الفقيه أن يعلم السر في ذلك | قاعدة الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا ~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لعدم الخطأ فيه قطعا ~~لكن تعذر العلم في أكثر الصور فجوز PageV01P218 الشرع اتباع الظنون لندرة ~~خطئها وغلبة إصابتها وبقي الشك على مقتضى الأصل فكل مشكوك فيه ليس بمعتبر ~~ويجب اعتبار الأصل السابق على الشك فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب أو ~~في الشرط لم نرتب المشروط أو في المانع لم ننف الحكم فهذه القاعدة مجمع ~~عليها لا تنتقض | وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها فالشافعي ~~رحمه الله يقول الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغى فنستصحبها مالك رحمه الله ~~يقول شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرىء والشك في الشرط يوجب ~~الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي ~~السبب المبرىء والمشكوك فيه ملغى فيستصحب شغل الذمة | وكذلك إذا شك في عدد ~~صلواته فقد شك في السبب المبرىء فيستصحب شغل الذمة حتى يأتي المكلف بسبب ~~مبرىء وكذلك العصمة متيقنة والشك في السبب الواقع فيستصحبها وكذلك يجب على ~~الفقيه تخريج فروع هذه القاعدة | تتميم قد يكون الشك نفسه سببا كما يجب ~~السجود بعد السلام على الشك فالسبب ههنا معلوم وهو الشك فإن الشاك يقطع ~~بأنه شاك والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه لا الشك فلا يلتبس ~~عليك ذلك | فرع قال صاحب الطراز إذا صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها قال ~~مالك صلاته تامة لأن الشرط الطهارة وهي حاصلة في نفس الأمر سواء علمت أم لا ~~وقال الأشهب وسحنون هي باطلة لأنه غير عامل على قصد الصحة | الثاني عشر ~~المني يخرج بعد الغسل قال مالك رحمه الله ليس فيه إلا الوضوء وقال صاحب ~~الطراز أوجب ms0136 سحنون مرة به الغسل ومرة الوضوء وقال في الجواهر في وجوبه يعني ~~الوضوء قولان الوجوب للبغداديين واستحسنه ابن الجلاب وهو ملحق بدم ~~الاستحاضة الذي ورد الحديث فيه PageV01P219 بجامع إيجاب حيضها للغسل فكما ~~أوجب أحدهما الوضوء حالة قصوره عن الغسل يوجب الآخر | الثالث عشر دم ~~الاستحاضة يستحب منه الوضوء عند مالك رحمه الله خلافا ش و ح وقال ابن أبي ~~زيد في الرسالة يجب منه الوضوء وفي الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء في ~~عهد رسول الله & فاستفتت لها أم سلمة رسول الله & فقال عليه السلام لتنظر ~~إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي ~~أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستتر بثوب ~~ثم لتصل قال أبو داود زاد عروة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال ~~صاحب الطراز ويدل على عدم وجوبه اتفاق الجميع على أنه خرج في الصلاة ~~أكملتها وأجزأت عنها قال والفرق بينه وبين المني الخارج بعد الغسل على أحد ~~القولين لزوم الخروج بخلاف المني وإنما بابه سلس البول لاشتراكهما في المرض ~~ولو خرجت فضلة المني في الصلاة أبطلتها اتفاقا بخلاف سلسه ودم الاستحاضة . ~~| الرابع عشر رفض النية كما إذا عزم على النوم فلم ينم قال صاحب الطراز ~~ظاهر الكتاب يقتضي عدم الوجوب لقوله فيمن وطئ زوجته بين فخذيها لا غسل ~~عليهما إلا أن ينزلا وفي مختصر ابن شعبان أنه يتوضأ . | وجه الأول أن ~~المقصود من النية تخصيص العمل لله تعالى وقد حصل ذلك والثاني مبني على أن ~~النية كجزء الطهارة وذهاب الجزء يقتضي ذهاب الحقيقة المركبة ولأن العزم على ~~منافي الطهارة بنافي النية الفعلية فأولى أن ينافي الحكمية . | الخامس عشر ~~رؤية الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يوجب استعماله وبطلان الإباحة السابقة ~~لأن الإقدام على الصلاة بالتيمم مشروط بدوام عدم الماء إلى الشروع فيها على ~~ما يأتي تقريره في باب التيمم إن شاء الله تعالى . PageV01P220 | القسم ~~الثاني مظنات الأسباب : | والمظنة في اللغة واصطلاح العلماء التي يوجد ms0137 ~~عندها الظن من باب مقتل ومضرب الذي هو القتل والضرب فجعله مكان الظن مجاز ~~وهي ثمان : | المظنة الأولى مس الذكر بباطن الكف عند مالك وبباطن الأصابع ~~أيضا عند ابن القاسم كما حكاه في الكتاب يوجب الوضوء خلافا ح لما في الموطأ ~~عنه عليه السلام أنه قال # إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ # وقال أشهب باطن الأصابع لا يوجب وضوءا ووجه تخصيص باطن الكف والأصابع لأن ~~العادة أن اللمس يكون بهما ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ~~ليس في غيرهما ولأن الأصابع أصل اليد بدليل تكميل العقل فيهما ووجه قول ~~أشهب أن الأصابع أقل حرارة ولطفا من باطن الكف فلا تلحق به . | ولا يشترط ~~اللذة عند المغاربة وبعض البغدادين وتشترط عند العراقيين قياسا على لمس ~~النساء ولحديث طلق قال قدمنا على سول الله & فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا ~~رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال # ( هل هو إلا بضعة منك ) # رواه أبو داود فقال العراقيون يجمع بين الأحاديث بوجود اللذة وعدمها وعند ~~جميع المغاربة بتعيين الكف والأصابع للوجوب وقالوا طلق من المرجئة فيسقط ~~حديثه فلا حاجة إلى الجمع وقال مالك في العتيبة لا يجب من مسه وضوء كما ~~قاله أبو حنيفة وأورد الحنفية على حديث بسرة عشرة أسئلة : | أحدها أن رواية ~~عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل طلحة منه ~~الرواية وقال لا أعرفه . | وثانيها أنه أرسل رجلا من الشرط لينقل له ما ~~أنكره عليه طلحة والرجل مجهول . PageV01P221 | وثالثها أن ربيعة شيخ مالك ~~رحمه الله قال لو شهدت بسرة في بقلة ما قبلتها . | ورابعها رواية ابن وهب ~~عن مالك رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم ~~يستجيز هذا القول . | وخامسها قول ابن معين لم يصح في مس الذكر حديث . | ~~وسادسها أن الرجل أولى بنقله من بسرة . | وسابعها أنه مما تعم به البلوى ~~فينبغي أن ينقل مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل ms0138 على ضعفه . | وثامنها إنكار ~~أكابر الصحابة رضي الله عنهم لحكمه كعلي وابن مسعودفيقول علي ما أبالي مسته ~~أو مسست طرف أنفي ويقول ابن مسعود إن كان شيء منك نجسا فاقطعه . | وتاسعها ~~سلمنا صحته لكن نحمله على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر ~~من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة . | وعاشرها أنه معارض بحديث طلق ~~والقياس على سائر الأعضاء . | والجواب عن الأول أن مروان كان عدلا ولذلك ~~كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئا إلا عن اجتهاد وإنكار عروة ~~لعدم اطلاعه ، | وعن الثاني أن الرجل معلوم عند عروة وإلا لما حسنت إقامة ~~الحجة عليه به وقد روى أن عروة سمعه بعد ذلك منها . | وعن الثالث أن عدم ~~استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت ~~رواية عائشة رضي الله عنها . | وعن الرابع أنه لم يطعن في الصحة وإنما تردد ~~في دلالة اللفظ هل هي للوجوب أو الندب ؟ PageV01P222 | وعن الخامس أنه إذا ~~لم يصح عنده فقد صح عند غيره . | وعن السادس والسابع أن الخبر رواه نحو ~~خمسة عشر من الرجال والنساء . | وعن الثامن أن الحديث لم يثبت عندهم وثبت ~~عند غيرهم ولا يجب في الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديث . | وعن التاسع أن ~~لفظ الشارع إذا ورد حمل على عرفه حتى يرد خلافه . | وعن العاشر أن حديث طلق ~~لا يصح والقياس قبالة النص فاسد قال صاحب الاستذكار الذي تقرر عند المغاربة ~~أن من مس ذكره أمر بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمر بالإعادة في الوقت وكذلك ~~قاله ابن القاسم وابن نافع وأشهب وقال سحنون والعتبى لا يعيد مطلقا قال ~~اللخمي الاعادة مطلقا رواية المدنيين عن مالك وقال ابن حبيب العامد يعيد ~~مطلقا والناسي في الوقت وقال سحنون أيضا يعيد في اليومين والثلاث . | ~~واختلفوا في مسه ناسيا أو على ثوب خفيف أو بذراعه أو بظاهر كفه أو قصد إلى ~~مسه بشيء من اعضائه سوى يده . | وتحصيل المذهب عند أكثر المغاربة أن ms0139 مسه ~~بباطن الكف والأصابع دون حائل ينقض الوضوء وغير ذلك لا ينقضه . | في ~~الجواهر قال القاضي أبو الحسن العمل من الروايات على وجوب الوضوء منه من ~~فوق ثوب أو من تحته وروي عن مالك رحمه الله الوجوب من فوق الغلالة الخفيفة ~~. PageV01P223 | فروع ثمانية : | الأول من الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو ~~بحرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم وفي الأصبع الزائدة ~~خلاف والقياس على سائر الأحداث يقتضي أن القصد لا يشترط وكذلك عموم الحديث ~~. | الثاني في الجواهر لو مس ذكره بعد قطعه لم ينتقض وضوؤه لأنه صار ليس ~~بذكر له والحديث إنما ورد في ذكره ولذهاب اللذة منه ولأن المرأة لو ~~استدخلته لم يجب على صاحبه غسل . | الثالث قال لا ينتقض وضوء الختان بذكر ~~المختون ولا بذكر الغير خلافا ش لأنه ليس ذكرا له . | الرابع قال لا وضوء ~~على المرأة من مس فرجها قاله في الكتاب لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث ~~وروي عنه أن عليها الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه # ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ) # وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه السلام # ( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون فقلت بأبي أنت وأمي يا ~~رسول الله هذا للرجال فما بال النساء فقال عليه السلام إذا مست إحداكن ~~فرجها فلتتوضأ ) # وروي عنه التفرقة بين أن تلطف وبين ألا تلطف فيجب الوضوء من الأول لوجود ~~اللذة وسأل ابن أبي أويس مالكا عن الإلطاف فقال أن تدخل يدها بين شفريها . ~~| واختلف المتأخرون في بقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا ~~للإطلاقين أو جعل المذهب على قولين النقض مطلقا أو التفصيل ثلاث طرق . | ~~الخامس قال لا ينتقض الوضوء بمس الدبر وانفرد حمد يس بإيجاب مس PageV01P224 ~~حلقة الدبر للوضوء تخريجا على إيجاب مس المرأة لفرجها وعلى القول الآخر لا ~~يوجبه . | السادس قال مس الخنثي المشكل فرجه قال الإمام أبو عبد الله يتخرج ~~على القولين فيمن أيقين الطهارة وشك في الحدث على ms0140 مذهب المغاربة وعلى مذهب ~~البغداديين في مراعاة اللذة ففي أي فرج اعتاد وجودها أوجب الوضوء . | ~~السابع لا ينتفض وضوء من مس ذكر غيره وقال الأيلي البصري من أصحابنا ينتفض ~~. | الثامن قال عبد الحق في تهذيبه قال أشهب من صلى خلف من لا يرى الوضوء ~~من الملامسة أعاد أبدا ومن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يعد ~~لأن الوضوء من الملامسة ثابت بالقرآن المتواتر ومن مس الذكر بأخبار الآحاد ~~وقال سحنون يعيدان جميعا في الوقت . | المظنة الثانية الملامسة قال في ~~الكتاب مس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب أو من تحته أو قبلة في غير ~~الفم يوجب الوضوء خلافا ح في اشتراطه التجرد والتعانق والتقاء الفرجين مع ~~الانتشار ولمنع محمد ابن الحسن إيجاب الملامسة مطلقا وخلافا ش في عدم ~~اشتراط اللذة مع نقضه أصله بذوات المحارم لنا قوله تعالى @QB@ أو لامستم ~~النساء @QE@ وفي اشتراط اللذة ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ~~كنت أنام بين يدي رسول الله & ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ~~والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . | وفي الموطأ عن عائشة رضى الله عنها أنها ~~قالت كنت نائمة إلى جنب النبي PageV01P225 & ففقدت رسول الله & من الليل ~~فلمسته بيدي فوقعت على أخمص قدميه الحديث . | تمسك الحنفية بأن هذا حكم تعم ~~به البلوى ولم ينقل عنه عليه السلام أنه قال من لمس زوجته انتقض وضوؤه بل ~~نقل عنه عليه السلام أنه كان يقبل بعض زوجاته ولا يتوضأ نقله أبو داود ~~والترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقد قال ابن عباس الإفضاء والتغشي والرفث ~~والملامسة في كتاب الله تعالى كنايات عن الوطء ولأن السبب في الحقيقة إنما ~~هو المذي ويمكن الوقوف عليه فلا حاجة إلى اعتبار مظنة له . | والجواب عن ~~الأول أن تمسكهم بعموم البلوى هنا وفي مسألة الوضوء من مس الذكر بناء على ~~أن كل ما تعم به البلوى يجب اشتهاره وإلا فهو غير مقبول لأن ما تعم به ~~البلوى يكثر ms0141 السؤوال فيه فيكثر الجواب عنه فيشتهر وهم نقضوا هذه القاعدة ~~بإيجاب الوضوء من الحجامة والدم السائل من الجسد وغيرهما وقد كان عليه ~~السلام يتلو طول عمره @QB@ أو لامستم النساء @QE@ وهو مقطوع به متواتر . | ~~وعن الثاني أن الحديث غير صحيح طعن فيه الترمذي وأبو داود وقال الدارقطني ~~هذه اللفظة لا تحفظ وإنما المحفوظ كان يقبل وهو صائم . | وعن الثالث أن ~~قوله مدفوع بقول عائشة وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن ~~القبلة توجب الوضوء . | وعن الرابع أن مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء وإن ~~أمكن الوقوف عليه كالتقاء الختانين مظنة الإنزال أعطي حكمه والنوم مظنة ~~الحدث وأعطي حكمه مع إمكان الوقوف عليه وعلى رأيهم المباشرة مع التجرد وما ~~معه مظنة أيضا . PageV01P226 | ولا فرق عندنا بين أن يكون الملموس عضوا أو ~~شعرا من زوجة أو أجنبية أو محرم وبين قليل المباشرة وغيرها وبين اليد والفم ~~وسائر الأعضاء إذا وجدت اللذة في جميع ذلك . | فروع ثمانية : | الأول في ~~الجواهر القبلة في الفم لا يشترط فيها اللذة لأنها لا تنفك عنها غالبا ~~فأقيمت المظنة مقامها وإن لم يعلم وجودها كالمشقة في السفر لا نعتبرها مع ~~وجود مظنتها وهي المسافة المحدودة لها وروي عنه اعتبارها قال الباجي وعليه ~~أكثر الأصحاب والأول ظاهر الكتاب . | الثاني إذا وجد الملامس اللذة ولم ~~يقصدها أو قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء على المنصوص أما الأول فلوجود ~~اللذة وهي السبب وأما الثاني قال صاحب الطراز قال ابن القاسم لأن القلب ~~التذ لأجل قصده لذلك وهذا لا يستقيم لأن السبب هو اللذة لا إرادة اللذة ألا ~~ترى أنه لا وضوء عليه إذا قصد مسها من فوق حائل كثيف قال اللخمي هذا يتخرج ~~على رفض الطهارة . | واستقرأ بعض المتأخرين عدم النقض هنا في مسألة الرفض ~~وتعب بالفرق بمقارنة الفعل . | الثالث قال صاحب الطراز إذا كان اللمس من ~~وراء حائل خفيف يصل بشرتها إلى بشرته وجب الوضوء خلافا ش لوجود اللذة وإن ~~كان كثيفا قال مالك رحمه الله في العتبية والمجموعة ms0142 لا وضوء عليه وقاله ابن ~~القاسم وسحنون وابن حبيب فيحمل قوله في الكتاب على هذا دفعا للتناقض قال ~~اللخمي أما إذا ضمها استوى الخفيف والكثيف . | الرابع في الجواهر الملموس ~~إذا وجد اللذة توضأ خلافا ش في أحد قوليه PageV01P227 لأن الله تعالى إنما ~~خاطب اللامس بقوله ^ ( أو لا مستم النساء ) ^ لاشتراكهما في اللذة فيشتركان ~~في موجبها كالتقاء الختانين وإن لم يجد الملموس لذة فلا وضوء عليه إلا أن ~~يقصد فيكون لامسا في الحكم . | الخامس قال لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ~~ينتشر ذلك منه فلا وضوء عليه لعدم السبب الذي هو الملامسة وقال ابن بكير ~~يؤثر . | السادس الإنعاظ قال صاحب الطراز قال مالك رحمه الله لا شيء عليه ~~لأن العادة فيه غير منضبطة فيهمل بخلاف اللمس فإن غالبه المذي قال اللخمي ~~قيل عليه الوضوء لأن غالبه المذي وأرى أن يحمل على عادته فإن اختلفت عادته ~~توضأ أيضا وإن أنعظ في الصلاة وعادته عدم المذي مضي عليها وإلا قطع إلا أن ~~يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين فإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ وأمن ذلك ~~في الصلاة أتمها فإن تبين أن ذلك كان قبل قضي الصلاة وإن أشكل عليه جرى على ~~الخلاف . | السابع قال صاحب الطراز يجب الوضوء من مس ظفر الزوج والسن ~~والشعر إذا التذ خلافا ش ولم يره مالك في العتبية في الشعر . | والعجب من ~~الشافعي رحمه الله أنه نقض الوضوء بمس أذن الميتة ولم ينقضه بمس أظفار ~~أنامل الحية مع قوله إن شعر الميتة نجس وإن لم يكن حيا لأن كل متصل بالحية ~~فهو على حكمها فما باله هنا لا يكون على حكمها لا سيما وهو لا يراعي اللذة ~~وقد اتفقنا على أنه إذا قال إن مسست امرأتي فهي طالق أو عبدي فهو حر فمس ~~ظفرهما طلقت وعتق العبد . | قاعدة أصولية يتخرج عليها فروع هذا الباب وغيره ~~. | وهي أن الشرع إذا نصب سببا لحكم لأجل حكمه اشتمل عليها ذلك السبب هل ~~يجوز التعليل بتلك الحكمة لأنها سبب جعل السبب ms0143 سببا والأصل متقدم على الفرع ~~أولا يجوز ذلك وهو الصحيح عند العلماء لأن حكمه جعل السرقة سبب القطع صون ~~الأموال وحكمة جعل الإحصان مع الزنا سبب الرجم PageV01P228 صون الأنساب ~~وحكمة جعل المسافة المعينة في السفر سبب القصر المشقة ونظائر ذلك كثيرة جدا ~~مع انعقاد الإجماع على منع ترتيب أحكام هذه الأسباب بدونها وإن وجدت الحكم ~~فكذلك هنا جعل الله تعالى اللمس سببا للوضوء لاشتماله على اللذة فهل يجوز ~~اتباع اللذة على الإطلاق كما في التذكر والإنعاظ أولا يراعي ذلك على ~~الإطلاق حتى لا يوجب الوضوء من وراء حائل وإن رق أو يتوسط بين الرتبتين وهو ~~ظاهر المذهب . | تمهيد يظهر منه مذهب مالك رحمه الله على الشافعية والحنفية ~~. | أما الحنفية فلأن الله تعالى عطف الملامسة على المجيء من الغائط والذي ~~يفعل في الغائط لا يوجب غسلا فتحمل على ما لا يوجب غسلا تسوية بين المعطوف ~~والمعطوف عليه ولأن الله تعالى قال @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ فلو ~~كان المراد بالملامسة الجماع لزم التكرار ويؤكد ذلك ما قاله صاحب الصحاح إن ~~اللمس اللمس باليد يقال لمسه يلمسه بضم الميم في المضارع وبكسرها . | وأما ~~الشافعية فلأن أئمة اللغة قالوا اللمس الطلب ومن ذلك قوله عليه السلام # ( التمس ولو خاتما من حديد ) # وقوله تعالى حكاية عن الجان @QB@ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ~~شديدا وشهبا @QE@ أي طلبناها . | ولما كانت النساء تلمس طلبا للذة قال الله ~~تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون هذا ~~نصا على إبطال مذهب الشافعية والحنفية وعلى اشتراط اللذة والطلب . | المظنة ~~الثالثة النوم وليس حدثا في نفسه ونقل صاحب الطراز عن ابن القاسم قولا أنه ~~حدث وإذا فرعنا على المذهب فهو يوجب الوضوء لكونه مظنة PageV01P229 الريح ~~لقوله عليه السلام # ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء ) # على أن أبا عمر قال في التمهيد هذا حديث ضعيف لا يحتج به إلا أن معناه ~~معلوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته . | والوكاء الخيط الذي يربط ~~به الشيء والسه أصله العجز ويقولون ms0144 رجل ستة وامرأة ستهاء إذا كان الرجل أو ~~المرأة كبيرة العجز ثم يستعمل مجازا في حلقة الدبر وهو المراد ههنا وأصل ~~اللفظة ستة مثل قلم فحذفت التاء التي هي عين الكلمة فبقي سه ويروي بحذف لام ~~الكلمة التي هي الهاء وإثبات العين التي هي التاء . | فشبه عليه السلام ~~الإنسان بزق مفتوح لا يمنع خروج الريح منه إلا الحواس وذهابها بمنزلة ذهاب ~~الخيط الذي يشد به الزق . | وقد اختلف الأصحاب في النوم الذي هو مظنة فضبطه ~~اللخمي وغيره بالزمان وكيفية النوم فقال طويل ثقيل ناقض بلا خلاف في المذهب ~~وقصير خفيف غير ناقض على المعروف منه وخفيف طويل يستحب منه الوضوء وثقيل ~~قصير فيه قولان : | وضبطه أبو محمد عبد الحميد بهيئة النائم فإن كان يتهيأ ~~منه الخروج مع الطول نقض كالراقد وعكسه كالقائم والمحتبي لا ينقض وإن كان ~~الطول فقط كالحالتين مستندا وعكسه كالراكع ففيهما قولان وهذا الضبط أشبه ~~بروايات الكتاب ومقصود الجميع مظنة الخروج فإن كان بحيث لو خرج لم يشعر به ~~انتقض وعكسه لا ينتقض وإن استوى الأمران فهو كالشاك في انتقاض وضوئه . | ~~وهذا الكلام على النوم من حيث الجملة فلنتكلم عليه من حيث التفصيل فنقول : ~~| للنائم إحدى عشرة حالة : | الأولى الساجد قال في المدونة يجب منه الوضوء ~~إذا استثقل خلافا PageV01P230 ح لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ الآية قال زيد بن أسلم معناه قمتم من ~~المضاجع فجعل النوم سببا واختار هذا التفسير مالك رحمه الله وجماعة من ~~أصحابنا لأن الله تعالى لم يذكر النوم في نواقض الوضوء فوجب حمل هذا عليه . ~~| وقال غيره إذا أردتم القيام للصلاة محدثين على أي حالة كنتم لما في أبي ~~داود لما قيل له عليه السلام صليت وقد نمت فقال عليه السلام # ( تنام عيني ولا ينام قلبي ) # فلو كان نوم القلب لا يؤثر في الوضوء لم يكن لهذا الكلام معنى | الثانية ~~الراكع إذا استثقل نوما وجب عليه الوضوء خلافا ح لما سبق | الثالثة المضطجع ~~قال صاحب الطراز ms0145 راعى مالك في المجموعة الاستثقال في الاضطجاع ولم يره ~~القاضي في التلقين ههنا ولا في السجود | الرابعة والخامسة الراكب والجالس ~~قال في الكتاب إذا استثقل وطال أوجب الوضوء وإلا فلا قال وبين العشائين ~~طويل خلافا ش و ح قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا وضوء على الراكب والراكع ~~والجالس إن كان غير مستند ومراعاة الشافعية انضمام المخرج من الجالس في عدم ~~الإيجاب ليس بشيء لأنه إذا ضعفت القوة الماسكة وانصب الريح إلى المخرج لم ~~يمنعه الانضمام فإن الريح ألطف من الماء والماء لا ينضبط بسبب الضم فالريح ~~أولى بذلك . | السادسة المحتبي قال في الكتاب لا وضوء عليه لأنه لا يثبت لو ~~استثقل بخلاف الجالس قال صاحب الطراز فرق مالك رحمه الله في العتبية بين من ~~نام قاعدا وطال في انتظار الصلاة وبين من لا ينتظرها وقيل له وبما رأى ~~الرؤيا قال ذلك أحلام لأن منتظر الصلاة لا يمكن نفسه من كمال النوم بخلاف ~~غيره وهو ضرورة تحصل للناس في انتظار الصلاة والحلم قد يكون PageV01P231 ~~حديث النفس ولأنه إنما يحصل مع خفة النوم ولذلك تكثر الرؤيا آخر الليل بعد ~~أخذ النهمة من النوم . | فرع قال صاحب الطراز إذا سقط المحتبي قال ابن ~~الصباغ من أصحاب الشافعي إذا زالت اليتاه أو إحداهما قبل انتباهه انتقضت ~~طهارته وإن انتبه لزوالهما لم تنتقض قال وهذا حسن . | قال صاحب التنبيهات ~~المحتبي هو الجالس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه بالتشبيك والمسك . ~~| السابعة المستند قال القاضي في الإشراف هو عند مالك رحمه الله كالجالس ~~لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة ولا يعرون عن النوم ~~والاستناد قال ابن حبيب هو كالمضطجع لأنه باستناده خرج عن هيئة الجلوس ~~معتمد الأعضاء منحلها قال صاحب الطراز وهذا أحسن . | الثامنه القائم . | ~~التاسعة الماشي . | العاشرة المستند القائم قال صاحب القبس ما استثقل نوما ~~في هذه الحالات فعليه الوضوء وإلا فلا . | الحادية عشرة إذا استثفر وارتبط ~~ثم نام قال الطرطوشي الذي يأتي على المذهب أن لا وضوء عليه . | فائدة الفرق ms0146 ~~بين السنة والغفوة والنوم أن الأبخرة متصاعدة على الدوام في الجسد إلى ~~الدماغ فمتى صادفت منه فتورا أو إعياء استولت عليه وهو معدن الحس والحركة ~~فيحصل فيه فتور وهو السنة فإن عم الاستيلاء حاسة البصر فهو غفوة وإن عم ~~جميع الجسد فهو نوم مستثقل . | والأولان لا وضوء فيهما لما في مسلم كان ~~أصحاب النبي & ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن ومنه أيضا اعتم النبي عليه ~~السلام ذات ليلة بالعشاء حتى PageV01P232 رقد الناس واستيقظوا ورقدوا ~~واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه وقال الصلاة والأحاديث الصحيحة في هذا ~~كثيرة وقال أبو حنيفة رحمه الله من نام على هيئة من هيئات الصلاة اختيارا ~~مثل الراكع والقائم والساجد والجالس فلا وضوء عليه وإنما الوضوء على ~~المضطجع والمائل والمستند محتجا بما يروي في الترمذي وأبي داود عنه عليه ~~السلام أنه نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام يصلي قال ابن عباس فقلت يا ~~رسول الله إنك قد نمت فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه ~~إذا اضطجع استرخت مفاصله وضعفه أبو داود وأنكره . | المظنة الرابعة الخنق ~~من الجن قال في الكتاب يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة ~~استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام ~~يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل . | المظنة ~~الخامسة الإغماء يوجب الوضوء لما سلف قاله في الكتاب . | المظنة السادسة ~~ذهاب العقل بالجنون لا بالجن قال في الكتاب عليه الوضوء . | المظنة السابعة ~~السكر قال في الكتاب يوجب الوضوء فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه ~~بطريق الأولى لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم . | ~~المظنة الثامنة الهم المذهب للعقل بغلبته قال صاحب الطراز قال مالك في ~~المجموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد قال أحب أن يتوضأ قال يحتمل الاستحباب ~~أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ويحتمل أن يكون عاما ~~فيهما فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء ms0147 عندنا . | تزييل وقع بيني وبين بعض ~~فضلاء الشافعية خلاف هل هذه الأمور نواقض للطهارة أو موجبات للوضوء والتزمت ~~أنها موجبات . PageV01P233 | وينبني على الخلاف من لم يحدث قط ثم أراد ~~الصلاة فإنه مأمور بالوضوء إجماعا ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب فإنا ~~قلنا إن هذه الأمور موجبة فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الإحداث وإن قلنا ~~إنها ليست موجبة بل ناقضة للطهارة فلا عبرة بما تقدم من إحداثه لأنها لم ~~ترد على طهارة فتنقضها ويجب الوضوء لكونه شرطا في الصلاة كستر العورة ~~واستقبال القبلة . | وأكثر عبارات أصحابنا أنها موجبة للوضوء ومنهم من يقول ~~إنها ناقضة للطهارة وجمع القاضي في التلقين بينهما فقال باب ما يوجب الوضوء ~~وينقضه بعد صحته والخلاف يرجع إلى مدرك الحكم لا الحكم . | فصل في موجبات ~~مختلف فيها وهي نحو عشرة : | الأول مس الدبر ويسمى الشرج بفتح الشين وفتح ~~الراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعها وكذلك تسمى ~~المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها ومسه لا يوجب الوضوء خلافا ش ~~وحمد يس من أصحابنا . | الثاني الأنثيان لا يوجب مسهما وضوءا خلافا لعروة ~~بن الزبير لاندارجهما في معنى الفرج عنده . | الثالث الأرفاغ واحدها رفغ ~~بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو طي أصلي العجز مما يلي الجوف ~~ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر قال القاضي في ~~التنبيهات ومسها ليس بشيء فلا يوجب وضوءا خلافا لعمر رضي الله عنه لقوله ~~عليه السلام # ( من مس ذكره فليتوضأ ) # خصه دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد فإن عارضوا ~~المفهوم بالقياس عليه فرقنا بأنه سبب المذي بخلاف غيره . PageV01P234 | ~~الرابع مس ذكر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءا خلافا ش لأنهما ليسا مظنة ~~اللذة . | الخامس فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث لأنه ليس مظنة ~~اللذة . | السادس الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود لا يوجب وضوءا ~~خلافا ش و ح لأن الله تعالى يقول @QB@ أو جاء أحد منكم من ms0148 الغائط @QE@ ~~وخطاب الشارع محمول على الغالب المعتاد وهذه ليست معتادة قال صاحب الطراز ~~قال ابن نافع ذلك إذا لم يخالطه أذى قال التونسي ولو خالطه الأذى لكان فيه ~~نظر لأنه غير معتاد . | وحصى الإحليل إن خرج عقيبه بول توضأ وإلا فلا وقال ~~ابن عبد الحكم من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء . | السابع أكل ~~ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءا خلافا لأحمد في لحوم الإبل ولعائشة ~~وابن عمر وجماعة معهما رضي الله عنهم أجمعين لما في الموطأ أنه عليه السلام ~~أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على ~~الوضوء اللغوي جمعا بين الأحاديث . | الثامن القهقهة لا توجب الوضوء خلافا ~~ح لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسا على العطاس والسعال ~~أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاة قياسا على الريح وأما ~~ما يروى عنه عليه السلام أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره ضر فتردى ~~في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى عليه السلام أمر كل من ~~كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة فقال عبد الحق لا يصح من أحاديث هذا ~~الباب شيء PageV01P235 ولو سلمنا صحته فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ~~ريح فأراد عليه السلام ستره بذلك . | التاسع القيء والقلس والحجامة ~~والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءا خلافا ح لأن ما ~~يروى عنه عليه السلام # ( الوضوء من كل دم سائل ) # ومن قوله # ( إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ~~وليستقبل صلاته ) # ومن قوله عليه السلام # ( إذا قاء أحدكم في صلاته ) # أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ونحو ذلك من الأحاديث ~~لا يثبت منها شيء . | والقياس على الإحداث بجامع النجاسة ممنوع فإنه تعبد ~~لإيجاب الغسل من هذه الأسباب لغير المتنجس والقياس في التعبد متعذر لعدم ~~العلة الجامعة . | العاشر ذبح البهائم ومس الصلب والأوتان والكلمة القبيحة ms0149 ~~والنظر للشهوة وقلع الضرس وإنشاد الشعر والتقطير في المخرجين أو إدخال شيء ~~فيهما أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة لا توجب وضوءا خلافا لقوم ~~عملا بالأصل حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع . | تنقيح أمر الله تعالى ~~بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ قال ~~أبو حنيفة رحمه الله السبب في ذلك هو الخارج النجس الموجب لاستخباث جملة ~~الجسد كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملته عرفا ~~فكذلك يستخبث شرعا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوها . | وقال الشافعي ~~رحمة الله عليه المعتبر المخرج لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله @QB@ أو ~~جاء أحد منكم من الغائط @QE@ أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان ~~طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا . PageV01P236 | وقال مالك رحمة الله عليه ~~المعتبر الخارج والمخرج المعتادان اللذان يفهمان من الآية وهما تعبدان لا ~~يجوز التصرف فيهما بل يقتصر على مورد النص وهذا هو الصواب والله أعلم . | ~~وليس هذا من باب أخذ محل الحكم قيدا في العلة الذي هو منكر بل هذا من باب ~~الاقتصار على محل الحكم لتعذر التصرف فيه والنقل منه إلى غيره . | تفريع في ~~الجواهر كل سبب من الأسباب المعتبرة يمنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة ~~وسجود السهو ومس المصحف أو جلده أو حواشيه أو بقضيب لأن ذلك بمنزلة اللمس ~~عرفا للاتصال وكذلك حمله في خريطة أو بعلاقة أو صندوق مقصود له . | ولا بأس ~~بحمله في وعاء مقصود لغيره أو مس كتب التفسير أو الفقه المتضمنة له لأنها ~~المقصود دونه وكذلك الدرهم عليه ذكر الله تعالى وقد منعه بعضهم تعظيما لذكر ~~الله تعالى . | وأما معلم الصبيان فلا يكلف الطهارة لمس الألواح قاله ابن ~~القاسم لأجل الضرورة ولم يره ابن حبيب واستحب أيضا للصبيان مس الأجزاء أو ~~اللوح على وضوء وكره لهم مس جملة المصحف على غير وضوء . | ولمالك في ~~العتبية يعلق من القرآن على الحائض والجنب والصبي في العنق إذا ms0150 احترز عليه ~~أو جعل في شيء يكنه ولا يعلق بغير ما يكنه . | وكذلك يكتب للحمى قال صاحب ~~الطراز لأنه خرج عن هيئة المصحف وصار ككتب التفسير يحملها المحدث . | ~~والأصل في هذه الجملة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ^ ( إنه ~~PageV01P237 لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) ^ وجه التمسك ~~به أنه تعالى نهى عن ملامسة القرآن ومسه لغير الطاهرين إجلالا والمحدث ليس ~~بطاهر فوجب أن يمنع من مسه وتقريره أنها صيغة حصر تقتضي حصر الجواز في ~~المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب . | فإن ~~قيل لا نسلم أن هذه الصيغة نهي وإلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون ~~التأكيد . | سلمنا لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل ~~السماء كما قال تعالى في عبس ^ ( بأيدي سفرة كرام بررة ) ^ سورة عيسى 15 16 ~~. | سلمنا أن المراد أهل الأرض لكن المطهرون عام في المطهر مطلق في التطهير ~~فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟ | والجواب عن الأول ~~من وجهين : | الأول أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه لأنا نجد كثيرا ~~من غير الطاهرين يمسه والخلف في خبر الله تعالى محال فيتعين أن تكون نهيا ~~وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على ~~الرفع | الثاني سلمنا أنه خبر لفظا ونهي معنى كما قال تعالى ^ ( والوالدات ~~يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ^ ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ~~^ والمراد الأمر كذلك ههنا يكون المراد النهي | وعن الثاني من وجهين أحدهما ~~لو كان المراد أهل السماء لكان يقضي أن في السماء من ليس بمتطهر وليس كذلك ~~بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض . PageV01P238 | وثانيهما أن الألف ~~واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب . ~~| وعن الثالث أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله ~~تعالى . | وأما السنة فما في الموطأ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن ~~حزم باليمين ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) وهذا الحديث يؤكد التمسك ms0151 بالآية ~~لأنه على صيغتها . | تحقيق قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول ~~الصبيان كسائر التكاليف فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة فكذلك ههنا ~~وليس كما ظن فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر كالنهي عن ملامسته ~~لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف ~~بالتكليف أو غير موصوف فيكون الجواز في الصبيان رخصة . PageV01P239 # | ( الباب الثاني في الوضوء ) | # الفصل الأول في فرائضه وهي سبعة $ | والوضوء بفتح الواو الماء وبضمها ~~الفعل وحكي عن الخليل الفتح فيهما والأول الأشهر وكذلك الغسل والغسل ~~والطهور والطهور واشتقاقه من الوضاءة وهي النظافة والحسن ويقال وجه وضيء أي ~~سالم مما يشينه ولما كان الوضوء يزيل الحدث الذي هو مانع للصلاة سمي وضوءا ~~وفيه ثلاثة فصول | الأول الماء المطلق وقد تقدم تحريره | الثاني النية ~~وفيها تسعة أبحاث | البحث الأول في حقيقتها وهي قصد الإنسان بقلبه ما يريده ~~بفعله فهي من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات والفرق ~~بينها وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة قد تتعلق بفعل الغير بخلافها كما ~~نريد مغفرة الله جل جلاله وتسمى شهوة ولا تسمى نية والفرق بينها وبين العزم ~~أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية تمييز له فهي أخفض منه رتبة وسابقة ~~عليه . | البحث الثاني في محلها وهو القلب لأنه محل العقل والعلم والإرادة ~~والميل والنفرة والاعتقاد . | وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل ~~في الدماغ لا في القلب فيلزم على مذهبه أن النية في الدماغ لا في القلب لأن ~~هذه الأعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائما بها ~~فالعقل سجيتها والعلوم والإرادات صفاتها . PageV01P240 | ويدل على قول مالك ~~رحمة الله عليه قوله تعالى @QB@ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب ~~يعقلون بها @QE@ @QB@ ما كذب الفؤاد ما رأى @QE@ @QB@ أولئك كتب في قلوبهم ~~الإيمان @QE@ @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@ ^ ( وختم الله على ~~قلوبهم ) ^ ولم يصف الله شيئا من هذه الأمور بالدماغ فدل على أن ms0152 محلها ~~القلب ولذلك قال المازري أكثر المتشرعين وأقل أهل الفلسفة على أن النية في ~~القلب وأقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ . | البحث الثالث ~~في دليل وجوبها وهو قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ لأي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس ~~مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به . | وقوله عليه السلام في ~~مسلم # ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ~~ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ~~يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) # . | ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف ~~وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو ~~المطلوب . | وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام . | وأما ~~آخر الحديث فمشكل لأجل أن الشرط يجب أن يكون غير المشروط وهنا اتحد الشرط ~~والمشروط لأنه إعادة اللفظ بعينه . PageV01P241 | وتحقيقه أن يقول من كانت ~~هجرته مضافة إلى الله ورسوله في القصد فهجرته موكولة إلى الله ورسوله في ~~الثواب ومن كانت هجرته مضافة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته ~~موكولة إليها ومن وكل عمله إلى ما لا يصلح للجزاء عليه فقد خاب سعيه نسأل ~~الله العافية من كل موبقة . | وإنما قدر موكولة لأن خبر المبتدأ إذا كان ~~مجرورا لا بد من تقدير عامل فيه وهذا أحسن ما قدر فباين الشرط المشروط . | ~~إذا تقرر ذلك فهي واجبة في الوضوء ونقل المازري عدم وجوبها عن مالك رحمه ~~الله وخرج على ذلك الغسل . | البحث الرابع في حكمه إيجابها وهي تمييز ~~العبادات عن العادات ليتميز ما لله عن ما ليس له أو تمييز مراتب العبادات ~~في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله ويظهر قدر تعظيمه لربه . | فمثال ~~الأول الغسل يكون تبردا وعبادة ودفع الأموال يكون صدقة شرعية ومواصلة عرفية ~~والإمساك عن المفطرات يكون عبادة وحاجة وحضور المساجد يكون مقصودا ms0153 للصلاة ~~وتفرجا يجري مجرى اللذات . | ومثال القسم الثاني الصلاة تنقسم إلى فرص ~~ومندوب والفرض ينقسم إلى الصلوات الخمس قضاء أو أداء والمندوب ينقسم إلى ~~راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالنوافل . | وكذلك القول في قربات المال ~~والصوم والنسك فشرعت النية لتمييز هذه الرتب ولأجل هذه الحكمة تضاف صلاة ~~الكسوف والاستسقاء والعيدين إلى أسبابها لتمييز رتبتها وكذلك تتعين إضافة ~~الفرائض إلى أسبابها لتتميز لأن تلك الأسباب قرب في نفسها بخلاف أسباب ~~الكفارات لا تضاف إليها لأنها مستوية . PageV01P242 | وسوى أبو حنيفة رحمه ~~الله بين الصلوات والكفارات في عدم الإضافة إلى الأسباب . | والفرق بينهما ~~ما ذكرناه لا سيما ومعظم أسباب الكفارات جنايات لا قربات واستحضارها حالة ~~التقرب ليس بحسن وأما الصلوات فكلها مختلفة حتى الظهر والعصر بقصر القراءة ~~في العصر وطولها في الظهر . | وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في ~~الشريعة فنذكرها ليتضح للفقيه سر الشريعة في ذلك . | وهي القربات والألفاظ ~~والمقاصد والنقود والحقوق والتصرفات . | القاعدة الأولى القربات فالتي لا ~~لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من ~~نقمه والرجاء لنعمه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبة لجماله ~~والمهابة من سلطانه . | وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر ~~الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى وكذلك النية منصرفة إلى الله ~~تعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل بأنها ~~لو افتقرت إلى نية للزم التسلسل ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب ~~على الفعل مفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله ~~وما لغيره وأما كون الإنسان يثاب على نية حسنة واحدة وعلى الفعل عشرا إذا ~~نوى فإن الأفعال مقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من المقاصد . | ~~القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتج إلى نية ~~لانصرافها بصراحتها لمدلولاتها فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى ~~النية . | القاعدة الثالثة المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة ~~استغنت عما يعينها كمن استأجر بساطا أو ms0154 قدوما أو ثوبا أو عمامة لم يحتج إلى ~~تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة . ~~PageV01P243 | وإن كانت العين مترددة كالدابة للحمل والركوب والأرض للزرع ~~والغرس والبناء افتقرت إلى التعيين . | القاعدة الرابعة النقود إذا كان ~~بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه في العقد وإن لم يكن احتاج إلى التعيين . | ~~القاعدة الخامسة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنقول فإنه معين لربه ~~فلا يحتاج إلى نية مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له كالإيمان وما ذكر معه ~~. | وإن تردد الحق بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن الدفع يفتقر ~~في تعيين المدفوع لأحدهما إلى النية . | القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت ~~دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية كمن أوصى على أيتام متعددة ~~فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالنية ومتى كان التصرف متحدا انصرف لجهته ~~بغير نية فإن مباشرة العقد كافية في حصول ملكه في السلعة ومن ملك التصرف ~~لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصرف التصرف للغير إلا بالنية لأن تصرف الإنسان ~~لنفسه أغلب فانصرف التصرف إليه والنية في هذه الأمور مقصودها التمييز ~~ومقصودها في العبادات التمييز والتقرب معا . | سؤال هذا التقرير يشكل ~~بالتيمم فإنه متميز بصورته لله تبارك وتعالى فلم افتقر إلى النية ؟ | جوابه ~~أن التيمم خارج عن نمط العبادات فإنها كلها تعظيم وإجلال وليس في مس التراب ~~ومسحه على الوجه صورة تعظيم بل هو شبه العبث واللعب فاحتاج إلى النية ~~ليخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب . | تنبيه إذا ظهرت حكمه اشتراط النية ~~فليعلم أن ملاحظتها سبب اختلاف العلماء في اشتراطها في صيام رمضان والوضوء ~~فزفر يقول في الأول وأبو حنيفة رحمه الله يقول في الثاني هما متعينان ~~بصورهما وليس لهما رتب فلا حاجة إلى النية PageV01P244 ومالك والشافعي رضي ~~الله عنهما يقولان الإمساك في رمضان قد يكون لعدم المفطرات والوضوء قد يكون ~~للتعليم فيحتاجان إلى ما يميز كونهما عبادة عن غيرهما . | البحث الخامس ~~فيما يفتقر إلى النية الشرعية | الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح والمباح ms0155 لا ~~يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر . | ~~فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها ~~مثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة ~~ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات . | نعم إن شعرنا بالمحرم ~~ونوينا تركه لله تبارك وتعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل ~~النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة . | والأوامر على قسمين ~~الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع ~~والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور ~~انتفاع أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها ~~وإن لم ينوها . | والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية ~~في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن ~~المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل ~~إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال ~~كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه ~~هو الأول دون الثاني فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات وعلى هذه ~~القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة فمن اعتقد أن ~~الله تعالى أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه ~~تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها ~~فتجب فيها النية PageV01P245 ومن اعتقد أن الله تعالى حرم على عبادة ملابسة ~~الخبث فيكون عنده من باب المنهيات فلا يفتقر إلى النية وهو الصحيح . | ~~البحث السادس في شروط النية وهي ثلاثة : | الأول أن يتعلق بمكتسب الناوي ~~فإنها مخصصة وتخصيص غير المفعول للمخصص محال . | وأشكل هذا الشرط بنية ~~الإمام الإمامة فإن صلاته حالة الإمامة مساوية لصلاته حالة الانفراد فهذه ~~النية لا بد لها من مكتسب ولا مكتسب فيشكل . | وأجاب بعض العلماء ms0156 عن هذا ~~السؤال بأن النية يشترط فيها أن تتعلق بمكتسب استقلالا ويجوز أن تتعلق ~~بتوابع ذلك المكتسب وإن لم تكن مكتسبة كما تتعلق بالوجوب في الصبح والندب ~~في صلاة الضحى ونحو ذلك | وليس الوجوب والندب مكتسبا للعبد فإن الأحكام ~~الشرعية واجبة الوجود قديمة صفة الله تعالى سبحانه فحسن القصد إليها تبعا ~~لقصد المكتسب وكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدة على الصلاة مكتسبا فإن ~~القصد إليها تبعا لقصد المكتسب . | الشرط الثاني أن يكون المنوي معلوما أو ~~مظنونا فإن المشكوك تكون فيه النية مترددة فلا تنعقد ولذلك لا يصح وضوء ~~الكافر ولا غسله قبل انعقاد الإسلام لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونين . ~~| فروع : | الأول لو شك في طهارته وقلنا لا يجب عليه الوضوء أو كان شكه غير ~~مستند إلى سبب فتوضأ في الحالتين احتياطا ثم تيقن الحدث ففي وجوب الإعادة ~~قولان أما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فلا تردد . PageV01P246 | ~~الثاني لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث ففي كتاب سحنون لا يجزئه وعند أشهب ~~يجزئه . | الثالث لو أغفل لمعة من الغسلة الأولى وغسل الثانية بنية الفضيلة ~~ففي الإجزاء قولان وخرج أصحابنا هذه المسألة ونحوها على أن القصد إلى ~~الفضائل إنما يكون بعد اعتقاد حصول الفرائض فقد اندرجت نية الفرض في نية ~~الفضيلة وهذا لا يستقيم لأنا قد بينا أن النية من القصود والإرادات لا من ~~باب العلوم والاعتقادات . | والحاصل أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل إنما هو ~~على اعتقاد حصول الفرض والاعتقاد ليس بنية كما تقدم . | نظائر ثمانية في ~~المذهب وقع فيها إجزاء غير الواجب : | أربعة في الطهارة وهي من جدد ثم ذكر ~~الحدث ومن غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الأولى ومن اغتسل ~~للجمعة ناسيا للجنابه ومن توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث . | وثلاثة في الصلاة ~~وهي من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة أو ظن أنه سلم ~~وفعل ذلك ولم يكن سلم أو أعاد في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته ms0157 ~~الأولى . | والثامنة في الحج وهي من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع ~~وبعد عن مكة . | والمشهور في هذه المسائل يختلف . | ولا يشكل على هذا الشرط ~~من نسي صلاة من خمس فإنه يصلي خمسا مع شكه في وجوب كل واحدة منهن لأن الشرع ~~جعل شكه سببا لإيجاب الجميع فالجميع معلوم الوجوب . PageV01P247 | ولا يشكل ~~أيضا من شك أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه ينوي صلاة ركعة رابعة ليتم صلاته مع ~~شكه في وجوبها لأنا نمنع الشك فيها بناء على أنا نقطع بشغل ذمته بالصلاة ~~حتى يغلب على الظن عند الحنفي أو يقطع عند المالكي والشافعي بإيقاع الأربع ~~وما حصل ذلك فالقطع الأول مستصحب . | الشرط الثالث أن تكون النية مقارنة ~~للمنوي لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربة ~~وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها وتبع له بدليل أن أولها إن نوي نفلا أو ~~واجبا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك فلا تصح . | واستثني من ذلك الصوم ~~للمشقة والزكاة في الوكالة على إخراجها عونا على الإخلاص ودفعا لحاجة ~~الفقير من باذلها فتتقدم النية عند الوكالة ولا تتأخر لإخراج المنوي . | ~~فرع قال صاحب الطراز جوز ابن القاسم تقدم النية عندما يأخذ في أسباب ~~الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر بخلاف الصلاة وخالفه سحنون في الحمام ~~ووافقه في النهر وفرق بأن النهر لا يؤتى غالبا إلا لذلك فتميزت العبادة فيه ~~بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك ولإزالة الدرن والرفاهية غالبة فيه فلم تتميز ~~العبادة وافتقرت إلى النية وقيل لا تجزئ النية المتقدمة في الموضعين حتى ~~تتصل بفعل الواجب وقيل إذا نوى عند أول الوضوء وهو أول السنن أجزأه لأن ~~الثواب على السنن والتقرب بها إنما يحصل عند النية وقيل إن عزبت نيته قبل ~~المضمضة والاستنشاق وبعد اليدين لا يجزئه وإن اتصلت بهما وعزبت قبل الوجه ~~أجزأه لأن المضمضة من الوجه وبها غسل طاهر الفم وهي الشفة من الوجه . | ~~البحث السابع النية على القسمين فعلية موجودة وحكمية معدومة وكذلك الإخلاص ~~والإيمان . PageV01P248 | فيجب ms0158 على المكلف أن يعزم على طاعة الله ما دام ~~حيا مستطيعا قبل حضورها وحضور أسبابها فإذا حضرت وجب عليه النية والإخلاص ~~الفعليات في أولها ويكفي الحكميان في بقيتها للمشقة في استمرارها بالفعل ~~وكذلك قال صاحب الطراز لو وزن زكاته وعزلها للمساكين ثم دفعها بعد ذلك بغير ~~نية اكتفى بالحكمية وأجزأت ولم يشترط الإيمان الفعلى في ابتدائها لصعوبة ~~الجمع وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من غير عكس . | فروع ثلاثة : | ~~الأول تكفي الحكمية بشرك عدم المنافي قال ابن القاسم في المدونة إذا توضأ ~~وبقيت رجلاه فخاض بها نهرا ومسح بيديه رجليه في الماء ولم ينو بذلك غسل ~~رجليه لا يجزئه غسل رجليه قال صاحب الطراز يريد إذا قصد بذلك غير الوضوء بل ~~إزالة القشب وقال صاحب النكت معناه أنه ظن كمال وضوءه فرفض نيته أما لو بقي ~~على نيته والنهر قريب أجزأه . | قال صاحب الطراز النية الحكمية تتناول ~~الفعل ما لم تتناوله النية الفعلية بخصوصه فإن النية الخاصة به أقوى كما لو ~~قام لركعة وقصد أنها خامسة وهي رابعة في نفس الأمر فسدت الصلاة أو صام يوما ~~في الصوم المتتابع ينوي به النذر بطل التتابع | ويتخرج على هذه المسألة ~~الخلاف الذي في صلاة من قام إلى اثنين وصلى بقية صلاته بنية النافلة ثم ذكر ~~فعند ابن القاسم لا يجزئه وعند ابن المواز يجزئه سلم أو لم يسلم لأن النية ~~الحكمية متحققة فلا تبطل إلا برفض | الثاني إذا رفض النية الحكمية بعد كمال ~~الطهارة روي عن مالك رحمه الله أنها لا تفسد لحصول المقصود منها وهو ~~التمييز حالة الفعل وروي عنه فسادها لأنها جزء من الطهارة وذهاب جزء ~~الطهارة يفسدها قال صاحب PageV01P249 | النكت إذا رفض النية في الطهارة أو ~~الحج لا يضر بخلاف الصلاة والصوم والفرق أن المراد بالنية التمييز وهما ~~متميزان بمكانهما وهو الأعضاء في الوضوء والأماكن المخصوصة في الحج فكان ~~استغناؤها عن النية أكثر ولم يؤثر الرفض فيهما بخلاف الصوم والصلاة | ~~الثالث قال المازري رحمه الله تكفي النية الحكمية في ms0159 العمل المتصل فلو نسي ~~عضوا وطال ذلك افتقر إلى تجديد النية فإن الاكتفاء بالحكمية على خلاف الأصل ~~فيقتصر فيها العمل المتصل وكذلك من خلع خفيه وشرع في غسل رجليه | البحث ~~الثامن في أقسام المنوي وأحواله | المنوي من العبادات ضربان أحدهما مقصود ~~في نفسه كالصلاة والثاني مقصود لغيره وهو قسمان أحدهما مع كونه مقصودا ~~لغيره فهو أيضا مقصود لنفسه كالوضوء والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل ~~على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم والمقصود بالنية إنما هو ~~تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم | فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة ~~الصلاة فقولان للعلماء أحدهما لا يجزئ لكونه مما ليس بمقصود في نفسه ~~والثاني يجزئه لكونه عبادة | والذي هو مقصود لنفسه ولغيره يتخير المكلف بين ~~قصده له لكونه مقصودا في نفسه وبين قصده للمقصود منه دونه | فالأول كقصده ~~الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه ~~إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة صح لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث | ~~فروع سبعة | الأول في الجواهر إذا نوى ما يستحب له الوضوء كتلاوة القرآن ~~وحده PageV01P250 فالمشهور أن حدثه لا يرتفع لأن الحدث عبارة عن المنع ~~الشرعي وصحة هذا الفعل لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه فيكون حدثه ~~باقيا وقيل يرتفع نظرا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور . | الثاني إذا ~~نوى رفع بعض الأحداث ناسيا لغيرها أجزأه لأن المقصود رفع المنع وقد حصل ~~ومعنى هذا الكلام على التحقيق أنه نوى رفع سبب بعض الأحداث لأن الأسباب لا ~~يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع . | الثالث قال إذا نوى استباحة صلاة ~~بعينها وأخرج غيرها من نيته فقيل يستبيح ما نواه وما لم ينوه لأن حدثه قد ~~ارتفع باعتبار ما نواه وذلك يقتضي استباحة سائر الصلوات وليس للمكلف أن ~~يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها فلو قال أتزوج ولا يحل لي الوطء أو ~~أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك فكذلك ههنا وقيل تبطل طهارته ~~للتضاد ولا تستبيح شيئا وقيل تختص الإباحة ms0160 بالمنوي لقوله عليه السلام # ( الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) # . | الرابع قال المازري إذا نوى رفع بعض الأحداث مخرجا لغيره من نيته ~~ففيه الثلاثة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالإباحة . | الخامس قال ~~المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه معه حاصل وإن لم ينوه ~~فلا تضاد وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة ~~طاعة الله تعالى فقط وههنا الباعث الأمران . | السادس قال ابن بشير لو نوى ~~رفع الحدث وقال لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال لا يرتفع الحدث أو نوى ~~امتثال أمر الله تبارك وتعالى وقال لا أستبيح ولا يرتفع الحدث لم يصح وضوؤه ~~للتضاد . | السابع إذا فرق النية على الأعضاء فنوى الوجه وحده ثم كذلك ~~اليدين إلى آخر الطهارة فقولان منشؤهما عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن ~~كل عضو وحده أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع ؟ PageV01P251 | ويخرج على ~~ذلك مسألة الكتاب وهي إذا مس ذكره في غسل جنابته بعد غسل أعضاء وضوئه وأعاد ~~وضوءه فإنه يفتقر إلى نية عند الشيخ أبي محمد لأن حدث الجنابة قد ارتفع عن ~~المغسول قبل ذلك عن أعضائه وغير الجنب يجب عليه نية الوضوء ولا يعيد النية ~~عند الشيخ أبي الحسن لأن الحدث لم يرتفع عن الأعضاء السابقة فهو جنب والجنب ~~لا يجب عليه أن ينوي الوضوء . | وقال المازري قال بعض المتأخرين يتخرج على ~~رأي أبي الحسن إذا مس ذكره بعد غسله بفور ذلك أن لا ينوي الوضوء لأن النية ~~الحكمية كما تستصحب في آخر العبادة تستصحب بفورها وقال غيره لا يجرئ الخلاف ~~ههنا . | ويتخرج عليه أيضا من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل ~~الأخرى وأدخلها في الخف هل يمسح عليهما قولان . | البحث التاسع في معنى قول ~~الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث . | اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح ~~الفقهاء أحدهما الأسباب الموجبة يقال أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء ~~وثانيهما المنع المرتب على هذه الأسباب فإن من صدر ms0161 منه سبب من هذه الأسباب ~~فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ وليس يعلم ~~للحدث معنى ثالث بالاستقراء . | والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال ~~لاستحالة رفع الواقع فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع وإذا ارتفع المنع ~~ثبتت الإباحة فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على ~~حياله لأن المنع باق بالإجماع حتى تكمل الطهارة وبطلان القول بأن التيمم لا ~~يرفع الحدث فإن الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة وإلا لاجتمع ~~المنع مع الإباحة وهما ضدان . | سؤال إذا كان الحدث منعا شرعيا والمنع حكم ~~الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود ؟ | جوابه ~~هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب PageV01P252 ~~والجواب في الجميع أن الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته ~~والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديما فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا ~~إذا كان وجوديا على ما تقرر في علم الكلام | الفرض الثالث استيعاب غسل جميع ~~الوجه | وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن للأمرد واللحية ~~للملتحي ونريد بقولنا المعتاد خروج النزعتين والصلع عن الغسل ودخول الغمم ~~فيه | والنزعان هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين والذاهبتان على ~~جنبي اليافوخ والغمم ما نزل من الشعر على الجبين | ومن العذار إلى العذار ~~عرضا | قال صاحب الطراز واللحي الأسفل من الوجه عند سحنون وليس منه عند ~~التونسي ومقتضى قول القاضي في التلقين خروج البياض الذي بين الأذن والعذار ~~وأطراف اللحي الأسفل للأذنين عن الوجه | وفي البياض الذي بين العذار ~~والأذان ثلاثة أقوال يجب غسله في الأمرد والملتحي لمالك والشافعي وأبي ~~حنيفة رضي الله عنهم لأنه يواجه مارن الأنف لأنه لو لم يكن من الوجه لأفرد ~~بماء غير ماء الوجه كسائر المسنونات و لا يجب فيهما لمالك أيضا وللقاضي عبد ~~الوهاب لأن المواجهة لا تقع عليه غالبا ولأن المرأة لا يلزمها فدية إذا ~~غطته في الإحرام والوجوب في الامرد فقط للأبهري ms0162 لأن العذار يمنع المواجهة | ~~وإذا قلنا بعدم الوجوب غسل سنة في حق الأمرد والملتحي عند القاضي ويحتمل ~~عدم الغسل في الملتحي لأنه خرج عن وصف المواجهة كالذي تحت الشعر الكثيف | ~~وإذا قلنا بالغسل فلا يجدد ماء لأنه لا يمكن الاقتصار عليه لاتصاله فلو ~~جددنا له الماء لزم التكرار في الوجه بخلاف سائر المسنونات PageV01P253 | ~~فرعان | الأول قال صاحب النوادر قال بعض أصحابنا يغسل ما تحت مارنه والمارن ~~طرف الأنف وما غار من أجفانه وأسارير جبهته بخلاف الجراح التي برئت غائرة ~~أو كانت خلقا وبخلاف ما تحت الذقن | الثاني في الجواهر يجب إيصال الماء إلى ~~منابت الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة منه بالتخليل كالحاجبين والأهداب ~~والشارب والعذار ونحوها ولا يجب في الكثيف وقيل يجب لأن الخطاب متناول له ~~بالأصالة ولغيره بالرخصة والأصل عدمها | ويجب غسل ما طال من اللحية وقيل لا ~~يجب | ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب كما قيل ~~فيما زاد من شعر الرأس قال المازري على الأول أكثر الأصحاب والثاني للأبهري ~~وقال مالك في المدونة تحرك اللحية من غير تخليل | قال صاحب الطراز قال محمد ~~بن عبد الحكم يخللها وهو يحتمل الإيجاب والندب وجه الوجوب قوله تعالى @QB@ ~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ والأمر للوجوب ومن السنة أنه عليه السلام كان إذا توضأ ~~أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ثم خلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي خرجه أبو ~~داود والترمذي قال البخاري هذا أصح ما في الباب وبالقياس على غسل الجناية | ~~وقال مالك ذلك محمول على وضوء الجناية لأنه مطلق فلا يعم | وأما الآية ~~فجوابها أن الوجه من المواجهة واللحية من المواجهة الآن فلا جرم وجب غسلها ~~وقد ثبت عنه عليه السلام أنه توضأ مرة فغسل وجهه بغرفة وكان عليه السلام كث ~~اللحية ومعلوم أن الغرفة لا تعم الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها ~~PageV01P254 | قال صاحب الطراز وكما وجب غسل الباطن إذا ظهر كموضع القطع من ~~الشفة وأثر الجراح الظاهرة يجب أن يسقط غسل ما ظهر إذا بطن ms0163 | فروع أربعة من ~~الطراز | الأول إذا سقط الوجوب استوى على ذلك كثيف اللحية وخفيفها على ~~المذهب وقول القاضي يجب إيصال الماء للخفيف لا يناقضه لأنه إذا أمر يده ~~عليها وحركها وصل الماء إلى المحال المكشوفة فإن لم يصل الماء لقلته هنا ~~يقول القاضي لا يجزئه خلافا ح | الثاني روى ابن القاسم ليس عليه تخليل ~~لحيته في الجنابة كما في الوضوء وروى أشهب أن عليه تخليلها قياسا على شعر ~~الرأس | الثالث إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنة ولا يختلف المذهب أنه ~~مشروع وإنما الخلاف في الوجوب والفرق بين الجنابة والوضوء أن الوجه من ~~المواجهة فانتقل الحكم لظاهر اللحية والجنابة ليست كذلك | الرابع إذا قلنا ~~لا يجب التخليل في الوضوء فلا بد من إمرار اليد عليها بالماء وتحريك يده ~~عليها لأن الشعر يدفع بعضه عن بعض فإن حرك حصل الاستيعاب في غسل الظاهر ~~خلافا ح في اقتصاره على المسح | الفرض الرابع غسل اليدين مع المرفقين وقيل ~~لا يجب غسل المرفقين | حجة الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ وأدار ~~الماء عليهما وقال عند كمال وضوئه هكذا توضأ رسول الله & | واختلف العلماء ~~في قوله تعالى @QB@ إلى المرافق @QE@ فقيل إلى بمعنى مع كقوله تبارك وتعالى ~~حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ أي مع ~~الله وكذلك @QB@ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ وقيل هي PageV01P255 ~~للغاية واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل أو يفرق بين ما هو ~~من الجنس فيدخل أو من غيره فلا يدخل أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس ~~كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإن الليل منفصل عن ~~النهار بالحس فلا تدخل وبين ما لا يكون منفصلا بالحس كالمرافق فيدخل أربعة ~~أقوال هذا خلافهم في الغاية من حيث الجملة | ثم اختلفوا في الغاية التي في ~~الآية فمنهم من جعلها غاية للمغسول لأنه المذكور في الآية السابق للفهم ~~ومنهم من يقول اليد اسم للعضو والمغيا لا بد أن تتقرر حقيقته قبل الغاية ms0164 ثم ~~ينبسط إلى الغاية وههنا لا تكمل حقيقة المغيا الذي هو غسل اليد إلا بعد ~~الغاية فيستحيل أن يكون غاية له فيتعين أن يكون غاية للمتروك ويكون العامل ~~فيها فعلا مضمرا حتى يبقى معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واتركوا من ~~آباطكم إلى المرافق والغاية لا تدخل في المغيا على الخلاف فتبقى الغاية وهي ~~المرافق مع المغسول وعلى هذا المأخذ يتخرج الخلاف هناك في الكعبين | ~~تنبيهان | أحدهما أن القول بأن إلى غاية للمغسول يقتضي أن لفظ اليد استعمل ~~مجازا في بعضها كآية السرقة والقول بأنها غاية المتروك يقتضي أن اليد ~~استعملت حقيقة في كلها لكن يقتضي الإضمار وإذا تعارض المجاز والإضمار اختلف ~~الأصوليون في أن المجاز أرجح أو يستويان ؟ | الثاني المرفق يقال بفتح الميم ~~وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء | فروع ثمانية | الأول من قطع من الساعد ~~أو من المرفقين لا يجب عليه شيء لأن القطع يأتي عليها PageV01P256 | قال ~~ابن القاسم في الكتاب والتيمم مثله قال صاحب الطراز يريد في استيعاب ~~المرفقين لا في الوجوب لاختصاص التيمم عندنا بالكوعين | الثاني في الطراز ~~لو وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفقين لم يجب عليه خلافا لمحمد ~~بن جرير الطبري لأن موجب الأمر قد حصل قبل القطع | الثالث لو بقيت جلدة ~~متعلقة بالذراع أو المرفق قال صاحب الطراز يجب غسلها لأن أصلها في محل ~~الفرض وإن جاوزت إلى العضد لم تجب اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها وإن ~~انقطعت من العضد وتعلقت بالمرفق أو الذراع وجب غسلها قال وفيه نظر لأن ما ~~لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبا ولهذا المعنى يمكن الفرق بين هذا الفرع ~~وبين السلعة إذا ظهرت في الذراع | الرابع إذا وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ~~وإن كان بأجر كما يلزمه شراء الماء فإن لم يجد وقدر على مس الماء من غير ~~تدلك وجب عليه ذلك وسقط عنه المعجوز عنه ويحتمل أن يقال لا يجزئه لأن حقيقة ~~الغسل الإمساس مع الدلك فإذا فات أحدهما فلا غسل ويجب ms0165 عليه مسح وجهه بالأرض ~~والأول أظهر لأن التيمم لا يجوز لمن يقدر على مس الماء واعتبارا بما لا تصل ~~اليد إليه من الظهر | الخامس من طالت أظفاره عن أصابعه كأهل السجن وغيرهم ~~قال وجب عليهم غسل الخارج عن الأصابع فإن تركوه خرج على الخلاف فيما طال من ~~شعر الرأس واللحية أو يفرق بينهما فإن الشعر زيادة على العضو والظفر منه ~~لأن أصله حي بمنزلة العضو وإنما فارقته الحياة لما طال فأشبه الأصبع الشلاء ~~PageV01P257 | السادس من له أصبع زائدة في كفه قال يجب غسلها لأنها من اليد ~~فيتناولها الخطاب وكذلك إذا كانت له كف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعا لمحل ~~الفرض قال وكذلك لو كانت يد زائدة في محل الفرض فإن كان أصلها في العضد أو ~~المنكب ولها مرفق وجب غسلها لمرفقها لتناول الخطاب لها وإن لم يكن لها مرفق ~~لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها للمرفق أم لا | السابع قال في تخليل ~~الأصابع ثلاثة أقوال وجوبه في اليدين واستحبابه في الرجلين لمالك في ~~العتبية وابن حبيب وعدم الوجوب فيهما لابن شعبان وهو ظاهر المذهب وروى عنه ~~ابن وهب الرجوع إلى تخليلها | ومنشأ الخلاف أمران هل خلل الأصابع من الباطن ~~فيسقط كداخل الفم والأنف والعين أو من الظاهر فيجب ؟ وهل محاكتها وتدافعها ~~حالة الغسل تقوم مقام الغسل أو لا ؟ | فرع مرتب قال بعض العلماء يبدأ ~~بتخليل الرجلين بخنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها ويختم بإبهامها لأنه يسرى ~~أصابعها ويبتدئ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرها | الثامن ~~قال في الخاتم ثلاثة أقوال قال مالك في الواضحة يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا ~~وقال ابن شعبان يحركه مطلقا ولمالك في الموازية لا يحركه مطلقا لأنه يطول ~~لبسه فجاز المسح عليه قياسا على الخف | قال وإذا جوزنا المسح عليه وكان ~~ضيقا فنزعه بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما ~~تحته وقد علم الاختلاف فيمن توضأ وعلى يده خيط من عجين | فإن كان الخاتم ~~ذهبا لم يعف ms0166 عن غسل ما تحته في حق الرجال لتحريمه عليهم والحرمة تنافي ~~الرخصة قال سحنون لبسه في الصلاة يوجب الإعادة في الوقت PageV01P258 | ~~الفرض الخامس مسح جميع الرأس | في الكتاب يمسح الرجل والمرأة على الرأس كله ~~ودلاليهما ولا يحل المعقوص خلافا ش في اقتصاره على أقل ما يسمى مسحا ولأبي ~~ح في اقتصاره على الناصية | وحده من منبت الشعر المعتاد إلى القفا وقال ابن ~~شعبان إلى منتهى منبت الشعر محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام مسح ~~رأسه حتى أخرج يديه من تحت أذنيه وهو ضعيف لا حجة فيه والأحاديث الثابتة ~~أنه عليه السلام بلغ إلى القفا | ومن الأذنين إلى الأذنين وجوز ابن مسلمة ~~ترك الثلث والقاضي أبو الفرج ترك الثلثين وأوجب أشهب الناصية وعنه أيضا بعض ~~غير محدود | حجة المشهور الكتاب والسنة والقياس | أما الكتاب فقوله تعالى ~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ وجه التمسك به من وجوه أحدها أن هذه الصيغة تؤكد ~~بما يقتضي العموم فوجب القول بالعموم لقولهم امسح برأسك كله والتأكيد تقوية ~~لما كان ثابتا في الأصل | وثانيهما أنها صيغة يدخلها الاستثناء فيقال امسح ~~برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى ~~تحت الحكم وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة فوجب اندراج جملة ~~الأجزاء تحت وجوب المسح وهو المطلوب | وثالثها أن الله تعالى أفرده بذكره ~~ولو كان المراد أقل جزء من الرأس لاكتفى بذكر الوجه لأنه لا بد معه من ~~ملامسة جزء من الرأس | وأما السنة فما روي عنه عليه السلام أنه مسح بناصيته ~~وعمامته ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهما لحصول ~~المقصود بالناصية PageV01P259 | وأما القياس فنقول عضو شرع المسح فيه ~~بالماء فوجب أن يعمه حكمه قياسا على الوجه في التيمم أو نقول لو لم يجب ~~الكل لوجب البعض ولو وجب البعض لوجب البعض الآخر قياسا عليه وهذا قياس ~~يتعذر معه الفارق لعدم تعين المقيس عليه | وأما قول الشافعية إن الفعل في ~~الآية متعد فيستغنى عن الباء فتكون للتبغيض ms0167 صونا لكلام الله تعالى عن اللغو ~~| قلنا الجواب عنه من وجوه أحدهما لا نسلم أنه مستغن عن الباء وتقريره أن ~~فعل المسح يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والثاني بالباء إجماعا كقولنا ~~مسحت يدي بالمنديل فالمنديل المزيل عن اليد وإذا قلنا مسحت المنديل بيدي ~~فاليد المزيلة والمنديل المزال عنه والرطوبة في الوضوء إنما هي في اليد ~~فتزال عنها بالرأس فيكون معنى الآية فامسحوا أيديكم برؤوسكم فالمفعول الأول ~~هو المحذوف وهو المزال عنه والرأس المفعول الثاني المزال به فالباء على ~~بابها للتعدية | الثاني سلمنا أنها ليست للتعدية فلم لا يجوز أن تكون ~~للمصاحبة كقوله تعالى @QB@ تنبت بالدهن @QE@ بضم التاء يدل على أنه عدي ~~بالهمزة فتتعين الباء للمصاحبة لأنه لا يجتمع على الفعل معديان وكقولنا جاء ~~زيد بمائة دينار والباء في هذا القول للمصاحبة دون التعدية لأنها لو كانت ~~للتعدية لحسن أن تقوم الهمزة مقامها فيقال أجاء زيد مائة دينار وليس كذلك | ~~الثالث سلمنا أنها ليست للمصاحبة فلم لا يجوز أن تكون زائدة للتأكيد فإن كل ~~حرف يزاد في كلام العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى ~~والتأكيد أرجح مما ذكر تموه من التبغيض فإنه مجمع عليه والتبغيض منكر عند ~~أئمة العربية حتى إن ابن جني شنع عليه وقال لا يعرف العرب الباء للتبغيض ~~PageV01P260 فضلا عن كونه مجازا مرجوحا وحمل كتاب الله تبارك وتعالى على ~~المجمع عليه أولى من المختلف فيه فضلا عن المنكر | وأما قولهم تعميم الوجه ~~في التيمم إنما ثبت بالسنة وكان مقتضى الباء فيه التبغيض فنقول على ما ~~ذكرتموه تكون السنة معارضة للكتاب وعلى ما ذكرناه لا تكون معارضة بل مبينة ~~مؤكدة وعدم التعارض أولى | وأما وجه القول بالثلثين فلأنه عضو مختلف فيه ~~والثلث في حيز القلة بدليل إباحته للمريض والمرأة المتزوجة مع الحجر عليهما ~~| ووجه الربع مسحه عليه السلام بالناصية والعمامة والناصية نحو الربع | ~~ووجه الاقتصار على أقل ما يسمى مسحا أن الباء للتبغيض وليس البعض أولى من ~~البعض فيقتصر على أقل ما يسمى مسحا وقد عرفت ms0168 ما على هذا الوجه | فروع أحد ~~عشر | الأول حكى في تعاليق المذهب أن رجلا جاء لسحنون فقال توضأت للصبح ~~وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ثم ~~تذكرت أني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو ؟ فقال سحنون ~~امسح برأسك وأعد الصلوات الخمس فذهب فأعاد الصلوات الخمس ونسي مسح رأسه ~~فجاء إليه فقال أعدت الصلوات ونسيت مسح رأسي فقال له امسح برأسك وأعد ~~العشاء وحدها ففرق سحنون بين الجوابين مع أن السائل نسي في الحالتين | ووجه ~~الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع ~~والذمة معمرة بالصلوات حتى يتحقق المبرئ فلما أعادها بوضوء العشاء صارت ~~الصلوات الأربع كل واحدة منها قد صليت بوضوءين الوضوء الأول PageV01P261 ~~والثاني وأما العشاء فصليت بوضوئها أولا وأعيدت بوضوئها أيضا فلم يوجد فيها ~~إلا وضوء واحد فجاز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس فلم تتحقق براءة ~~الذمة منها فتجب إعادتها وأحد الوضوءين في الصلوات الأول صحيح جزما بأنه ما ~~نسي المسح إلا من أحدهما | وإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت بالوضوء ~~الصحيح فلا تعاد ولا فرق في هذه المسألة بين أن تكون الصلوات الأول كل ~~واحدة بوضوء أو كلها بوضوء وهذا فرع لا يكاد تختلف العلماء فيه | الثاني من ~~نسي مسح رأسه وذكره في الصلاة وفي لحيته بلل قال مالك رحمه الله عليه في ~~الكتاب لا يجزئه مسحه بذلك البلل ويعيد الصلاة بعد مسح رأسه قال صاحب ~~الطراز يحتمل قوله الوجوب والندب وقال عبد الملك يجزئه إن لم يجد ماء قريبا ~~وكان في البلل فضل بين | قال المازري المسألة تتخرج على القولين في الماء ~~المستعمل | وحجة عبد الملك ما روي عنه عليه السلام أنه لم يستأنف لرأسه ماء ~~| الثالث في الجلاب لا يستحب فيه التكرار وهي إحدى خمس مسائل لا يستحب فيها ~~التكرار هذه والوجه واليدان في التيمم والجبائر والخفان لأن حكمة المسح ~~التخفيف إذ لو لا ذلك لشرعه الله عز وجل غسلا ms0169 فلو كرر لخرج بتكراره عن ~~التخفيف فتبطل حكمته | الرابع في الجواهر يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن ~~شعبان لأن الغسل إنما سقط لطفا بالمكلف فإذا عدل إليه أجزأه كالصوم في ~~السفر | وقال غيره لا يصح لأن الله تعالى أوجب عليه المسح وحقيقته مباينة ~~للغسل ولم يأت به وكرهه آخرون لتعارض المآخذ | الخامس ما انسدل من الشعر من ~~محل الفرض قال المازري فيه قولان كالمنسدل من اللحية نظرا إلى مبادئه فيجب ~~أو محاذيه فلا يجب PageV01P262 | قال ابن يونس روى ابن وهب أن عائشة ~~وجويرية زوجتي النبي & وصفية زوج ابن عمر كن إذا توضأن أدخلن أيديهن تحت ~~الوقاية فيمسحن جميع رؤوسهن وقال مالك تمسح المرأة على ما استرخى من ~~دلاليها وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها . | وكذلك الطويل الشعر من ~~الرجال إذا ضفره وقال في العتبية يمر بيديه على قفاه ثم يعيدهما من تحت ~~شعره إلى مقدم رأسه . | قال ابن حبيب إذا كان في شعرها خيط أو شعر لم يجز ~~مسحها حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها بشيء للعنه عليه السلام ~~الواصلة والمستوصلة . | السادس قال في الكتاب إذا توضأ وحلق رأسه ليس عليه ~~إعادة مسحه وكذلك قال فيمن قلم أظفاره قال ابن القاسم وبلغني عن عبد العزيز ~~ابن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه . | قال صاحب الطراز لا يعرف في هذه ~~المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري لأن الفرض قد سقط أولا فزاول الشعر لا ~~يوجبه كما إذا غسل وجهه أو تيمم ثم قطع أنفه ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ~~كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل عن أحد منهم إعادة مسح ~~رأسه ولأنه لا يعاد الغسل للجنابة وهي أولى لأن منابت الشعر لم تغسل قبل ~~الحلق وهي من البشرة المأمور بغسلها وأما كلام عبد العزيز وهذا من لحن ~~الفقه فكلام محتمل . | قال ابن دريد اللحن فطنة ومنه قوله عليه السلام ولعل ~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي أفطن لها . | وأصل اللحن ms0170 أن تريد الشيء ~~فتوري عنه واستشهد بقول الفرزدق PageV01P263 # % وحديث ألذه وهو مما % % يشتهي الناعتون يوزن وزنا % # % منطق صائب وتلحن أحيانا % % وأحلى الحديث ما كان لحنا % % قال ابن يونس ~~ذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء الخطأ وبفتحها الصواب فمن رواها ~~بالإسكان فمعناه أن القول ينقض الوضوء خطأ وبالتحريك معناه أن القول بعدم ~~النقض صواب وقال القاضي عبد الوهاب معناه أنه عاب قول مالك ووافقه القاضي ~~عياض في التنبيهات وقال لا يتلفت إلى قول من يقول إنه أراد تخطئة غيرنا . | ~~وقال عبد الحق في النكت يحتمل كلامه التصويب والتخطئة فلإن اللحن من أسماء ~~الأضداد . | والفرق بين الخفين ومسح الرأس أن الشعر أصل والخف فرع فإذا زال ~~رجع إلى الأصل وفرق صاحب الطراز بأن ماسح الرأس مقصوده الرأس لا الشعر فإن ~~كان الرأس من التراوس فقد صادف الواجب وإن كان الرأس العضو فهو المقصود ~~بالمسح والشعر تبع بخلاف الخف فإنه المقصود وكذلك القول في الأظفار هي تبع ~~أيضا . | قال وقد فرع أصحابنا على القول بأن المراد باللحن الخطأ إذا قطعت ~~بضعة منه بعد الوضوء أنه يغسل موضع القطع أو يمسح إن تعذر الغسل وهو تخريج ~~فاسد فإنه لا يعرف لأحد فإنا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ~~يجرحون ويصلون بجراحهم من غير إعادة وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن ~~رجلا رمي بسهم وهو يصلي ونزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته . | السابع قال ~~في الكتاب الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء فإن نسي حتى صلى فلا إعادة ~~عليه ويمسحهما للمستقبل وكذلك إن نسي داخلهما . | قال صاحب الطراز اختلف في ~~معنى قوله هما في الرأس قيل في وجوب المسح وقيل في المسح دون الوجوب واعتذر ~~بهذا عن عدم الإعادة والقولان للأصحاب . PageV01P264 | وقال الشعبي والحسن ~~بن صالح يغسل باطنهما مع الوجه ويمسح ظاهرهما مع الرأس وقال الزهري يغسلان ~~مع الوجه . | حجة الأول أن ابن عباس والمقداد والربيع رضي الله عنهم ذكروا ~~وضوءه عليه السلام وكلهم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما أخرجه أبو داود ms0171 ~~والترمذي وفيهما عنه عليه السلام قال الأذنان من الرأس إلا أنه يرويه شهر ~~بن حوشب وقد تكلم فيه . | حجة الثاني قال المزري إن الأمة مجمعة على أن ~~مسحهما لا يجزئه عن الرأس مع أن أكثر العلماء على أن بعض الرأس يجزئ مسحه . ~~| حجة الثالث قول عليه السلام في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه ~~وبصره فأضافهما للوجه وهذا الحديث لا حجة فيه لأن الوجه يراد به هنا الجملة ~~لأنه اللائق بالنسبة إلى الخضوع إلى الله تعالى وهذا المجاز جائز كما قال ~~تبارك وتعالى @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ أي ذاته وصفاته . | وهو معارض بقوله ~~عليه السلام فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه ~~فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فأضافهما إلى الرأس ~~كما أضاف العينين إلى الوجه . | وأما تجديد الماء فقد احتج به بعض الأصحاب ~~على أن مسحهما سنة وإلا لمسحا مع الرأس بمائه كالصدغ وغيره من أجزاء الرأس ~~وهذا قول الشافعي إنهما سنة ويجدد الماء لهما . | وقال أبو حنيفة رحمة الله ~~عليه لا يجدد محتجا بأن كل من وصف وضوء رسول الله & لم ينقل التجديد بل ~~الذي في الصحيحين لم يذكر الأذن أصلا لاعتقاد أنهما من الرأس . PageV01P265 ~~| حجتنا أنهما مباينان للرأس حقيقة وحكما أم الحقيقة فبالمشاهدة ~~فإنهماغضاريف منفردة عن الرأس بحاجز خال من الشعر وأما حكمهما فلا خلاف أن ~~مسحهما بعد مسح الرأس والمحرم لا يؤمر بحلق شعرهما وجنايتهما منفردة بأرشها ~~وإذا تحقق التباين وجب تجديد الماء لهما . | وفي الموطأ كان ابن عمر رضي ~~الله عنهما يجدد لهما الماء وهو شديد الاتباع جدا ولم ينكره أحد من الصحابة ~~رضي الله عنهم . | فروع مرتبة : | الأول قال صاحب الطراز إذا قلنا مسحهما ~~سنة فلا يمسحهما بماء الرأس قال مالك فإن فعل أعاد وقال محمد بن مسلمة إن ~~شاء جدد وإن شاء لم يجدد ويمسح بماء الرأس وإن قلنا إن مسحهما واجب فتركهما ~~سهوا وصلى فلا يختلف في صحة صلاته والذي صرف ms0172 المتأخرين عن الإعادة إجماع ~~المتقدمين على الصحة . | واختلف في التعليل فقيل هو استحسان وليس بقياس ~~وقال الأبهري السبب اجتماع خلافين في كونهما من الرأس ووجوب مسحهما . | فإن ~~تركهما عمدا اختلف القائلون بالوجوب فتعليل الأبهري يقتضي صحة الصلاة وقال ~~بعض أصحابنا يعيد الوضوء وحمل قول مالك على السهو استحسان . | الثاني في ~~كيفية مسحهما قال صاحب الطراز قال عيسى بن دينار يقبض أصابع يده إلا ~~السبابتين يبلهما ويمسح بهما أذنيه من داخل وخارج لأن ابن عمر كان يفعل ذلك ~~رواه مالك في الموطأ والأمكن أن يبل إبهاميه وسبابتيه فيمسح بإبهاميه ~~ظهورهما وبسبابتيه بطونهما قال مالك في المختصر ويدخل أصبعيه PageV01P266 ~~لأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل ~~أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي . | قال ابن حبيب وليس عليه ~~أن يتتبع غضونهما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين . | الثالث قال ~~صاحب الطراز إذا قلنا إن مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على ~~ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما في الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في ~~الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما مستويين في الوضوء وداخلهما في ~~الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في الوضوء واجبا وداخلهما ~~سنة فيستوي المسنون منهما في الطهارتين . | الثامن قال في الكتاب لا يمسح ~~على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في ~~باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا يمنع كالقرطاس على الصدغ وكما مسح ~~عليه السلام على ناصيته وعمامته وإن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع ~~المسح خلافا لابن حنبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا . | فرعان ~~مرتبان : | الأول قال صاحب الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها ~~شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وفي أبي ~~داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار والشعث والتلبيد يكون ~~بالصمغ وغيره . | الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض ms0173 تعاريج الشعر يخرج على ~~الخلاف في قدر الواجب من الرأس . | التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة ~~على خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو ~~قول الشافعي وأبي حنيفة . PageV01P267 | وقال ابن حنبل يجوز المسح على ~~الخمار والعمامة كالخفين واشترط اللبس على طهارة لما في مسلم أنه عليه ~~السلام مسح على الخفين والعمامة وفي أبي داود مسح على عمامته ومفرقه . | ~~ومستندنا قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ قال سيبويه بالباء للتأكيد ~~معناه رؤوسكم أنفسها وقوله عليه السلام بعد الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ~~به وكان قد مسح رأسه فيه ولأنه لو مسح على غيره لكان ذلك الغير شرطا وهو ~~خلاف الإجماع . | ولنا أيضا القياس على الوجه واليدين . | العاشر قال في ~~الكتاب تمسح المرأة على شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض قال صاحب الطراز ~~فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس فالظاهر عدم ~~الإجزاء لأنه حائل كالعمامة . | الحادي عشر مسح الرقبة والعنق لا يستحب ~~خلافا ش لعدم ذكره في وضوئه عليه السلام . | ايضاح قوله تعالى @QB@ وامسحوا ~~برؤوسكم @QE@ إن راعينا الاشتقاق من التراوس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ ~~الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها من غير توسع ولا رخصة وإن قلنا إن ~~الرأس العضو فيكون ثم مضاف محذوف تقديره امسحوا شعر رؤوسكم فعلى هذا يكون ~~المسح على البشرة لم يتناوله النص فيكون المسح عليها عند عدم الشعر ~~بالإجماع لا بالنص وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلا في الرأس فرعا في اللحية ~~والأصل الوجه . | الفرض السادس غسل الرجلين مع الكعبين ، | وقيل إليهما ~~دونهما وهما الناتئان في الساقين لقوله عليه السلام # ويل PageV01P268 للأعقاب من النار فلو كان معقد الشراك لما عوقب على ترك ~~العقب وفي قوله تعالى @QB@ إلى الكعبين @QE@ إشارة إليهما لأن اليد لها ~~مرفق واحد ولو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان للرجل كعب واحد فكان ~~يقول # إلى الكعاب كما قال # إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع فلما عدل عن ذلك إلى التثنية دل ms0174 ذلك على ~~أن مراده الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير معنى الآية اغسلوا كل رجل إلى ~~كعبيها . | وروى ابن القاسم وغيره عن مالك رحمة الله عليهما أنهما اللذان ~~عند معقد الشراك فيكون غاية الغسل والأول مذهب الكتاب والثاني في غيره . | ~~والكعبان يدخلان في الغسل على المذهب لما تقدم في المرفقين . | فرعان : | ~~الأول تخليل أصابع الرجلين مستحب على المذهب وقيل واجب وقيل مكروه والفرق ~~بين أصابع اليدين والرجلين شدة الالتصاق وصغر الحجم الموجبان للتحاك ~~والتدلك . | الثاني أقطع الرجلين يغسل الكعبين بخلاف أقطع اليدين لتقاربهما ~~في الرجلين بعد القطع . | تمهيد قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ قرئ بالرفع ~~والنصب والخفض أما الرفع فتقديره مبتدأ خبره محذوف تقديره اغسلوها والنصب ~~عطف على اليدن والخفض اختلف الناس فيه فحمله ابن جرير الطبري وداود على ~~التخيير بين الغسل والمسح جمعا بين القراءتين وحمله الشيعة على تعين المسح ~~وتأولوا قراءة النصب بأن الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف الجر عليه ~~كقول الشاعر : # % معاوي إننا بشر فأسجح % % فلسنا بالجبال ولا الحديدا % % PageV01P269 | ~~والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب خبرها بخلاف المسح لا يتعدى ~~لمفعولين بنفسه وقد بينا أن أحد مفعوليه المنصوب مضمر فيكون الرأس المفعول ~~الثاني فيتعين له حرف الجر . | وقال المازري وابن العربي وجماعة من أصحابنا ~~الخفض محمول على حالة لبس الخفين والنصب على حالة عدمهما ومنهم من قال ~~الأصل النصب وإنما الخفض على الجوار كقول العرب هذا حجر ضب خرب وورد عليهم ~~أمران : | أحدهما أن المثال لا لبس فيه بخلاف الآية فإن المسح في الرجلين ~~ممكن وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب . | وثانيهما أن العطف في الآية يأبى ~~ذلك لاقتضائه التشريك بخلاف المثال . | تذييل قال بعض العلماء ينبغي في غسل ~~اليدين والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر ~~الغاية الواردة في القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأ لكن الأدب أولى . | الفرض ~~السابع الموالاة . | وهي حقيقة في المجاورة في الأعيان وهنا المجاورة في ~~الأفعال ومنه الأولياء والولاء والتوالي . | وفي الجواهر في حكمها خمسة ~~أقوال الوجوب مع ms0175 الذكر والوجوب مطلقا وعدمه مطلقا والفرق بين الممسوح فلا ~~يجب وبين المغسول فيجب والفرق بين الممسوح البدلي كالجبيرة والخفين فيجب ~~والممسوح الأصلي فلا يجب وهذه الأقوال تدور على مدارك أحدها آية الوضوء ~~والاستدلال بها للوجوب من ثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى @QB@ إذا قمتم @QE@ ~~فإنه شرط لغوي والشروط PageV01P270 اللغوية أسباب والأصل ترتيب جملة المسبب ~~على السبب من غير تأخير الثاني قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ الفاء للتعقيب ~~فيجب تعقيب المجموع للشرط وهو المطلوب الثالث قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ ~~صيغة أمر والأمر للفور على الخلاف فيه بين الأصوليين فيتخرج الخلاف في ~~الفرع على الخلاف في الأصل . | المستند الثاني أنه عليه السلام توضأ مرة في ~~فور واحد وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند ~~انتفائه فدل ذلك على وجوبه ثم ههنا نظر وهو أنه عليه السلام هل أشار إليه ~~من حيث هو مرة مرة وهو الصحيح أو أشار إليه بما وقع فيه من القيود فتجب ~~الموالاة ويرد هذا الاحتمال أنه لو كانت الإشارة لقيوده لاندرج في ذلك ~~الماء المخصوص والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع ولك أن تقول ~~الإشارة إلى المجموع فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولا لصورة النزاع ~~وأما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب المتأكد بالنسيان وأما ~~الفرق بين الممسوح وغيره فلخفة الممسوح في نظر الشرع وأما الممسوح البدل ~~فنظرا لأصله . | فروع ستة : | الأول التفريق اليسير لا يضر قال القاضي لا ~~يختلف المذهب في ذلك لقوة الخلاف في المسألة ولأنه عليه السلام في حديث ~~المغيرة بن شعبة شرع في وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك عليه السلام ~~وضوءه وأخرج يده من كمه من تحت ذيله حتى غسلها وهذا تفريق يسير ولما في ~~مسلم قال ابن عمر رجعنا معه عليه السلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا ~~بماء في الطريق فعمد قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهى إليهم وأعقابهم ~~تلوح لم يمسها الماء فقال عليه السلام # ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء # فإن هذا ms0176 التفريق يسير لقوله تلوح أعقابهم وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل ~~موجودا . | الثاني قال في الكتاب إذا عجز الماء في الوضوء فقام لأخذه إن ~~كان قريبا بنى وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ لأن القريب في حكم المتصل ولأنه ~~عليه PageV01P271 السلام في الحديث أمر تاركي الأعقاب بالإسباغ لا بالإعادة ~~وأما إذا كان عالما بأنه لا يكفيه فإنه يخرج على الخلاف فيمن فرق بغير سبب ~~. | والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل وجماعة فكان ~~قيام البلل عندهم بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر السغل السابق وقيل ~~المعتبر الطول في العادة حكاه القابسي لاختلاف الجفاف باختلاف الأبدان ~~والأزمان . | الثالث في الطراز إذا قلنا إنها واجبة مع الذكر هل يشترط مع ~~الذكر التمكن أم لا وينبني عليه إذا نسي عضوا وذكره في موضع لا ماء فيه ولم ~~يجده حتى طال هل يبتدئ أو يبني وكذلك إذا نسي النجاسة ثم ذكرها في الصلاة ~~هل تبطل عند الذكر أو ينزعها ويتمادى في ذلك خلاف حكاه صاحب الطراز قال إن ~~أخر الشيء اليسير بنى . | وإن طال ولم يتوان في الطلب قال أبو العباس ~~الإبياني هو كالحائض تبادر للطهر لا تراعي وقت ابتدائها وقال صاحب النكت ~~حكمه حكم من عجز ماؤه في ابتداء الطهارة حكاه عن جماعة من الشيوخ . | ~~الرابع قال إذا نسي لمعة لا يعفى عنها وحكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن ~~لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره لا يصل الماء إلى ما تحته يصلي ~~بذلك ولا شيء عليه لأنه يعد في العرف غاسلا ولما رواه الدار قطني أنه عليه ~~السلام صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة فكان بكفيه مثل الدرهم لم يصبه الماء ~~فقيل يا رسول الله هذا موضع لم يصبه الماء فسلت من شعره الماء ومسح ولم يعد ~~الصلاة إلا أن الدار قطني ضعفه وقياسا على ذلك القدر من الرأس ومن بين ~~الأصابع والخاتم . | وقال ابن القاسم يعيد الصلاة فإن كان مما لا يمكن ~~الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه ms0177 قال مالك في الموازية فيمن توضأ وعلى ~~يديه مداد فرآه بعد PageV01P272 الصلاة لم يغيره الماء إذا أمر الماء عليه ~~أجزأه ذلك إذا كان كاتبا فإنه رأى الكاتب معذورا بخلاف غيره | الخامس ~~الموالاة فرض في الوضوء والغسل خلافا لأحمد بن حنبل وفرق بأن الموالاة إنما ~~تكون بين شيئين والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو البدن | السادس إذا ~~نسي شيئا من فروض طهارته إن كان في القرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده ~~وقال ابن حبيب إن كان مغسولا وطال ابتدأ وإن كان ممسوحا مسحه فقط ورواه ~~مطرف عن مالك | أما إن كان المنسي مسنونا وذكره بالقرب قال مالك في المختصر ~~يعيد ما بعدها بخلاف نسيان المفروض وقال في الواضحة خلاف ذلك # | ( الفصل الثاني ) في مسنوناته # | والسنة في اللغة الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه . | قال صاحب ~~الطراز والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه ~~من غير إعادة الصلاة والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة ~~والثالث تعاد لتركه الصلاة . | والفرض مأخوذ من الفرضة الحسية وهي المحددة ~~والفروض الشرعية كذلك فسميت فروضا . | والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزائد ~~لأنها زائدة على الواجب . | # | ومسنونات الوضوء سبعة # : | السنة الأولى في الجلاب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد ~~PageV01P273 الوضوء محدثا أو مجددا أو يداه طاهرتان خلافا بن حنبل في ~~إيجابه لذلك من نوم الليل دون غيره لما في الموطأ أنه عليه السلام قال # إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم ~~لا يدري أين باتت يده منه # والبيات إنما يكون بالليل مع نوم أو غيره وألحقنا به نوم النهار ~~والمستيقظ بجامع الاحتياط للماء وقوله قبل أن يدخلها في إنائه ألحقنا به ~~الوضوء من الإبريق لأن المتوقع من وضع اليد في الماء متوقع من وضع الماء في ~~اليد لا سيما والموضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد . | وفي الجواهر قيل ~~غسلهما تعبد وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين لأن شأن أعضاء ms0178 الوضوء ~~التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر ولا يجمعان لأنه أبلغ في النظافة ~~قال صاحب المنتقى روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها ~~ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى وقال ابن القاسم يفرغ على يديه ~~فيغسلهما كما جاء في الحديث وإذا كانت يداه نظيفتين غسلهما عند مالك ~~احتياطا للعبادة وهي رواية ابن القاسم واختياره لحصول المقصود . | السنة ~~الثانية المضمضة في الجواهر المضمضة معجمة وهي تطهير باطن الفم في الغسل ~~والوضوء وأصلها تحريك الماء في الإناء وكذلك تحريك الماء في الفم ~~والاستنشاق جذب الماء بالخياشيم قال الأصمعي تقول استنشقت الشيء إذا شممته ~~والاستنثار استفعال من النثرة وهي الأنف ومن النثر وهو الجذب . | وأما ظاهر ~~الشفتين فغسلهما واجب وأوجبهما أو حنيفة وابن حنبل في الجنابة لقوله عليه ~~السلام # خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعر وفي الفم ~~بشر . | وقال ابن أبي ليلى هما واجبتان في الوضوء والغسل لأنه عليه السلام ~~واظب عليهما في وضوئه وغسله وهو المبين عن الله تعالى . PageV01P274 | ~~ومنهم من أوجب الاستنشاق وحده لأنه عليه السلام أمر به والأمر للوجوب وإنما ~~فعل المضمضة وفعله على الندب . | السنة الثالثة الاستنشاق وهو غسل داخل ~~الأنف فأما ما يبدو منه فهو من الوجه فيجذب الماء بريح الأنف وأنكر مالك ~~رحمه الله في المجموعة الاستنشاق من غير وضع إبهامه وسباته على أنفه وقال ~~هكذا يفعل الحمار . | والأصل في ذلك ما في الموطأ أنه عليه السلام قال # إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر ولا تجب ~~هي ولا المضمضة في الطهارتين لأنهما من باطن الجسد كداخل الأذنين وموضع ~~الثيوبة من المرأة وداخل العينين وهذه المواضع لا يجب غسلها ولا مسحها ~~فكذلك هاتان لا يتناولهما من يغتسل للجنابة ولا للوضوء وتحمل السنة الواردة ~~فيهما على الندب قياسا على نظائرهما في عدم الوجوب ولقوله عليه السلام ~~للأعرابي المسيء لصلاته # إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله خرجه النسائي ms0179 وليس في الآية ~~ذكرهما . | وفي أبي داود # لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى . | قال صاحب الطراز ~~وأما استدلال الحنفية بأن الفم في حكم الظاهر بدليل وجوب تطهيره من النجاسة ~~وإذا وصل القئ إليه أفطر فمدفوع بعدم وجوب تطهير داخل الأذنين وداخل ~~العينين إذا اكتحل بمراة خنزير ونحوه وبالقئ إذا استدعاه ووصل إلى خياشيمه ~~ولم ينزل إلى أنفه حتى غربت الشمس أو وصل إلى فمه فلم يمتلئ فإنه لا ينقض ~~الوضوء عندهم إلا بالامتلاء حتى يسيل بنفسه ولو كان غير طاهر لنقض يسيره ~~وكثيره . | أصله الدم في غير الفم عندهم وببلع الريق أيضا فإنه لا يفطر وهو ~~لو بلعه PageV01P275 من الظاهر أفطر وعندهم لو جرح في خده فنفذت إلى فمه ~~كانت جائفة والجائفة لا تكون في ظاهر الجسد . | وأما قوله عليه السلام # فإن تحت كل شعرة جنابة # فالمراد به الشعور الكثيرة والمبالغة في الغسل بدليل شعر داخل الأذنين ~~والعينين . | فروع أربعة : | الأول قال يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن ~~صائما . | الثاني قال حكى ابن سابق في كيفية المضمضة والاستنشاق قولين ~~أحدهما يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا كذلك وهو قول مالك رحمه ~~الله تعالى والثاني لأصحابه غرفة واحدة لهما . | وجه الأول ما في أبي داود ~~أنه عليه السلام كان يفصل بينهما والقياس على سائر الأعضاء . | ووجه الثاني ~~أنه عليه السلام تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وقال المازري يجمع بينهما ~~بثلاث غرفات فجعلهما كعضو واحد . | الثالث قال صاحب الطراز لو تركهما عامدا ~~حتى صلى فالمشهور أنه لا يعيد وقال ابن القاسم في العتبية يعيد في الوقت ~~ولغير ابن القاسم في العتبية يعيد بعد الوقت إما لكونهما عنده واجبتين وإما ~~لأن ترك السنن لعب وعبث . | وقال صاحب الجواهر إن تركها ناسيا حتى صلى لم ~~يعد الصلاة ويؤمر بإعادة ما ترك مطلقا على المذهب وقال القاضي لا يعيدهما ~~بعد الصلاة لأن السنن لا تعاد بعد الوقت قال صاحب الطراز إن أراد بعدم ~~الإعادة إذا لم يرد صلاة فهو المذهب كما ms0180 قال مالك في الموطأ يفعلهما لما ~~يستقيل إن أراد الصلاة PageV01P276 وإن كان مراده عدم فعلهما مطلقا فلا ~~يستقيم لأن تركهما نقص في الطهارة كترك الاستنجاء فتكمل الطهارة للصلاة ~~المستقبلة . | الرابع قال صاحب الطراز يفعلهما باليمين وهو متفق عليه ~~ويستنثر باليسار وهو مروي عنه عليه السلام وفي النسائي أن عليا رضي الله ~~عنه تمضمض فاستنشق وفعل بيده اليسرى ذلك ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي عليه ~~السلام . | تنبيه قدمت المضمضة والاستنشاق على الواجبات وهما من المسنونات ~~لوجهين : | أحدهما ليطلع بهما على حال الماء في ريحه وطعمه فإن كان ليس ~~بطهور استعمل غيره وتركه لمنافعه لئلا يفسده فيضيع الماء ويكثر التعب لغير ~~مصلحة . الثاني أنهما أكثر اقذارا وأوضارا من غيرهما فكانت العناية ~~بتقديمهما أولى . | السنة الرابعة في الجواهر مسح الأذنين بماء جديد لهما ~~ظاهرهما وباطنهما خلافا ش في غسل ظاهرهما وباطنهما قال صاحب الطراز فأما ما ~~قرب من الصماخين مما لا يمكن غسله ولا صب الماء عليه لما فيه من المضرة ~~فليس بمشروع ولعل هذا القول تفسير لقول ابن الجلاب ويدخل أصبعيه في صماخيه ~~. | من ظاهر الأذنين مما يلي الرأس قال ابن شاس وهو الأظهر وقيل مما يلي ~~الوجه ويقال إن الأذن في ابتداء خلقها تكون مغلقة كزر الورد فإذا كمل خلقها ~~انفتحت على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا والباطن كان ظاهرا ~~فيبقى النظر هل يعتبر حال الانتهاء لأنه الواقع حال ورود الخطاب أو يعتبر ~~الابتداء عملا بالاستصحاب . | السنة الخامسة قال رد اليدين من مؤخر الرأس ~~إلى مقدمة وأن يبدأ به وفي الموطأ عن عمر بن يحي المازري أنه قال لعبد الله ~~بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله & هل تستطيع أن تريني كيف كان عليه ~~الصلاة PageV01P277 والسلام يتوضأ قال عبد الله نعم فدعا بوضوئه فأفرغ على ~~يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ~~يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ ~~بمقدم رأسه ثم ms0181 ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ ~~منه ثم غسل رجليه . | واختلف العلماء في قوله في بعض الروايات فأقبل بهما ~~وأدبر فقيل الواو لا تقتضي الترتيب إذ الواقع أنه أدبر بهما وأقبل وقيل ~~أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار من الأمور ~~النسبية وقيل بدأ من وسط الرأس وأقبل بيديه على وجهه ثم أدبر بهما على قفاه ~~ثم ردهما إلى موضع ابتدائه ويمنع هذا قوله في الحديث # من مقدم رأسه وأن أعضاء الوضوء كلها تبتدأ من أطرافها لا من أوساطها . | ~~وأما قول ابن الجلاب يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه واضعا أصابعه على وسط رأسه ~~رافعا راحتيه عن فوديه ثم يقبل بهما لاصقا راحتيه بفوديه مفرقا أصابع يديه ~~فهذه الصفة لم تعلم لغيره قصد بها على زعمه عدم التكرار وخالف السنة إذ ~~التكرار لا يلزم من ترك ما قاله لأن التكرار إنما يكون بتجديد الماء بدليل ~~أن دلك اليد مرارا بماء واحد لا يعد إلا مرة واحدة فكذلك ههنا . | السنة ~~السادسة في الجواهر الترتيب وهذا قول مالك في العتبية وقال الشيخ أبو إسحاق ~~بوجوبه وقال ابن حبيب باستحبابه . | وجه الأول أن الله تبارك وتعالى عدل عن ~~حروف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع وذلك ~~يدل على عدم وجوبه وقول علي رضي الله عنه ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي ~~أعضائي بدأت وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بالبداية بالرجلين قبل ~~اليدين خرج الأثرين الدار قطني مع PageV01P278 صحبة علي لرسول الله & طول ~~عمره فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك وكذلك ابن عباس رضي الله ~~عنهما والقياس على العضو الواحد بجامع أن الآية إذا دلت على حصول الطهارة ~~في العضو الواحد في الجملة فعدم وجوب الترتيب في الأعضاء أولى لأن النص ورد ~~في الأعضاء بصيغة إلى الدالة على البداية والنهاية ومع ذلك فلم يجب ذلك ~~فأولى ألا يجب ما ليس فيه دليل . | وأما ms0182 استدلال الأصحاب بقول ابن مسعود ما ~~نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا فلا حجة فيه على الشافعي لأنه لا يقول ~~بوجوبه بين اليمين واليسار . | حجة الوجوب أن الله تعالى فرق بين ~~المتناسبات في الغسل وهي الرجلان وما قبل الرأس بالرأس والأصل ضم الشيء إلى ~~مناسبه وما خولف الأصل إلا لغرض الترتيب لأن الأصل عدم غيره . | وقوله عليه ~~الصلاة والسلام # هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وكان مرتبا وإلا كان التنكيس واجبا ~~وهو خلاف الإجماع . | والقياس على الصلاة بجامع أن كل واحد منهما مشتمل على ~~قربات مختلفة . | فالجواب عن الأول أن الرجلين أيضا ممسوحتان بدليل قراءة ~~الخفض ونحن نقول به حالة لبس الخفين فإن الماسح على خفيه يصدق عليه أنه ~~ماسح رجليه كما يصدق على المسح بالذراع إن كان من فوق الثوب فلا يحصل ~~التفريق بين المتناسبات بل الجمع بينها . | وعن الثاني أن الإشارة في ~~الحديث إلى غسل المرة لا إلى الجميع وإلا يلزم التخصيص بالزمان والمكان وهو ~~خلاف الأصل أم تجب هذه القيود وهو خلاف الإجماع . | وعن الثالث بالفرق من ~~وجوه أحدها أن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل ~~فلا يلزم الإلحاق . | وثانيها أن المصلي يناجي ربه فيشبه بقارع باب على ربه ~~لمناجاته فكان PageV01P279 الواجب أن يقف بين يديه ولا يستفتح أمره بالجلوس ~~ويثنى بالركوع لأنه أقرب إلى حالة القيام ثم إذا تقرب إلى ربه بالثناء على ~~جلاله والتذلل بركوعه لعظيم علائه حسن منه حينئذ هيئة الجلوس . | وأما ~~الوضوء فالمقصود منه طرف واحد وهو رفع الحدث وذلك حاصل باستعمال الماء في ~~الأعضاء . | وثالثها أن الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الإمامة لأنه لا يبقى ~~للإمام عند المأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه الإمام فتبطل مصالح ~~الإمامة بخلاف الوضوء . | فإن فرعنا على الوجوب فأخل به ابتدأ عبد ابن زياد ~~وقيل لا يعيد لأنا إن قلنا بوجوبه فليس شرطا في الصحة . | وإن فرعنا على ~~أنه سنة فتركه عمدا فهو كالنسيان وقيل يعيد على الخلاف في ms0183 تعمد ترك السنن ~~هل يبطل أم لا وأما على القول بأنه فضيلة واستحباب فلا إعادة وحيث قلنا ~~يبدأ فإن كان بحضرة الماء ابتدأ لليسارة وإن بعد وجف وضوؤه فقولان بالبناء ~~والابتداء . | تفريع قال صاحب الطراز إذا بدأ بيديه ثم بوجهه ثم برأسه ثم ~~برجليه أعاد وضوءه إن كان عامدا أو جاهلا وإن كان ناسيا قال مالك أخر ما ~~قدم من غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده كما لو ترك غسلهما حتى طال أعادهما فقط ~~وقال ابن حبيب يؤخر ما قدم ثم يغسل ما يليه طال أو لم يطل لتحصيل حقيقة ~~الترتيب فإنه إذا لم يعد غسل رجليه وقع غسل ذراعيه آخرا فلو بدأ بوجهه ثم ~~رأسه ثم ذراعيه ثم رجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط فيرتفع الخلل حيث ~~قدمه على محله وعند غيره يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لأنه إذا لم يعد مسح رأسه ~~فكأنه أسقطه فوقع غسل يديه بعد وجهه ولو غسل رجليه قبل ذراعيه والمسألة ~~بحالها فعند ابن القاسم يعيد مسح رأسه لأنه ما وقع بعد يديه ويعيد غسل ~~رجليه لهذه العلة ويتفق ابن القاسم وغيره ههنا وإذا قلنا يعيد مسح رأسه ~~PageV01P280 وغسل رجليه فبدأ برجليه فيحتمل عند ابن القاسم الإجزاء لأن مسح ~~الرأس يعتد به في رفع الحدث ووقع غسل رجليه بعد مسح رأسه فلا خلل فيه فإذا ~~أعاد غسل رجليه فقط وقع بعد ذراعيه وبعد الرأس أعني في الطهارة الأولى ~~فيحصل الترتيب بمجموعهما وأعاد رأسه ليقع بعد اليدين وعند غيره إذا مسح ~~رأسه أعاد رجليه ليكون آخر فعله . | فإن غسل وجهه ثم رجليه ثم رأسه ثم ~~ذراعيه فالاتفاق على أنه يعيد رأسه ثم رجليه لأنه قدمهما ورأسه على يديه ~~فيؤخر ما قدم فيمسح رأسه ليقع ذلك بعد يديه ثم يغسل رجليه . | فلو أنه ~~والمسألة بحالها بدأ برجليه ثم برأسه فيحتمل عند ابن القاسم أن يجزئه لأن ~~مسحه رأسه الأول قد وقع بعد الرجلين أولا وإنما مسح رأسه الآن ليقع بعد ~~ذراعيه وعند غيره يعيد رجليه ms0184 بعد رأسه ليكون آخر فعله . | فول بدأ بوجهه ثم ~~رجليه ثم ذراعيه ثم رأسه أعاد رجليه فقط اتفاقا لأن يديه غسلت بعد وجهه ~~ومسح رأسه بعد يديه فيغسل رجليه بعد رأسه وقد ذهب الخلل . | والأصل في هذا ~~الباب عند ابن حبيب وعند عبد الملك أن المقدم على الوجه يلغى والمقدم على ~~اليدين بعد الوجه يلغى والمؤخر بعد اليدين من قبل الرأس يلغى والمؤخر بعد ~~الرأس قبل الرجلين يلغى . | وعند ابن القاسم المقدم في حكم الملغى على ما ~~قدمه عليه وما وقع بعد المقدم مما ينبغي أن يتأخر عنه فهو مرتب عليه فيكون ~~المقدم ملغى في حق ما تقدم عليه ثابتا في حق ما ترتب عليه فالذي بدأ ~~بذراعيه ثم وجهه ثم رأسه ثم رجليه عند عبد الملك لما بدأ بذراعيه قبل وجهه ~~كان غسل ذراعيه ملغى ويعيد وجهه لأنه لو استفتى حينئذ عالما لقال له اغسل ~~وجهك ويكون غسل وجهه أولا غير معتد به ثم كان شأنه بعد وجهه أن يغسل يديه ~~فمسحه رأسه بعد وجهه ملغى للوقوعه قبل موقعه ولو استفتى حينئذ لقيل له اغسل ~~ذراعيك وإذا ألغى مسح رأسه كان الصواب أن يغسل ذراعيه فغسل رجليه والحالة ~~هذه ملغى لوقوعه في غير موضعه فلم يبق إلا الوجه فيعيد من ذلك إلى آخر ~~وضوئه | وعند ابن القاسم لما قدم يديه على الوجه كان ذلك ملغى في حق الوجه ~~فيقع مسح رأسه بعد اليدين والوجه وذلك موضعه فرتب الرأس على سبق اليدين له ~~والرجلين على الرأس ويبقى الخلل بين اليدين والوجه فقط فإذا أعاد غسل يديه ~~انجبر الخلل . | وإذا بدأ بذراعيه ثم رأسه ثم وجهه ثم رجليه فعند ابن ~~القاسم وقع اليدان مقدمتين على الوجه وكذلك الرأس والرجلان مؤخرتين عن ~~الجميع وهو الصواب فيعيد يديه ورأسه فقط وعند الغير يعيد يديه ورأسه ورجليه ~~. | فإن بدأ بالرأس ثم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين فعند ابن القاسم يعيد ~~رأسه ليتأخر عن يديه ولا يعيد رجليه ليوقعه بعد رأسه وعند الغير يمسح رأسه ms0185 ~~ثم وجهه فإن بدأ برأسه ثم رجليه ثم وجهه ثم يديه أعاد رأسه ثم رجليه اتفاقا ~~. | ولو بدأ برجليه ثم وجهه ثم يديه ثم رأسه أعاد رجليه وفاقا . | ولو بدأ ~~برجليه ثم يديه ثم وجهه ثم رأسه فعند ابن القاسم يعيد يديه ورجليه فقط لأن ~~رجليه مقدمتان على ما حقهما أن تتأخرا عنه وكذلك يداه تقدمت على الوجه ~~وحكمهما التأخير ومسح الرأس لم يقع مقدما على ما يتقدمه وعند الغير يعيد ~~يديه ثم رأسه ليقع بعد اليدين ثم رجليه ولو بدأ برجليه ثم رأسه ثم وجهه ثم ~~يديه لأعاد رأسه ورجليه وفاقا ولو قلت ههنا بيديه ثم بالوجه أعاد يديه إلى ~~آخر وضوئه وفاقا . | فروع خمسة : | الأول في الجواهر يستحب الابتداء ~~باليمين من اليدين والرجلين لقوله PageV01P281 عليه السلام # إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ~~ولأنه + ( متفق عليه ) + . | الثاني قال المازري إذا أمر المتوضئ أربعة ~~رجال أن يطهروا أعضاءه معا فقال بعض من أوجب الترتيب هو بمنزلة المنكس لأنه ~~لم يقدم ما وجب تقديمه . | الثالث في الطراز القول بالوجوب مختص بالواجب ~~دون المسنون وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لأن ما لا يجب أصله كيف يجب ~~وصفه . | الرابع لو ترك الترتيب حتى صلى قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين ~~يعيد مراعاة للخلاف في وجوبه قال وليس كذلك والفرق بين إعادة الوضوء لأجله ~~وإعادة الصلاة أن إعادة الوضوء مرغب فيه بدليل الأمر بالتجديد بخلاف الصلاة ~~لقوله عليه السلام # لا تصلوا في يوم مرتين . | الخامس إذا نكس مسنون وضوئه فبدأ بالوجه قبله ~~قال صاحب الطراز إن كان ساهيا لم يعد وجهه قال مالك رحمه الله تعالى وإن ~~كان جاهلا أو عامدا فظاهر الموطأ أنه لا شيء عليه وقال ابن حبيب يبتدئ ~~الوضوء وسوى بين المفروض والمسنون . | سؤال ندب الشرع لتقديم اليمنى من ~~اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من ~~الأذنين أو الفودين أو الخدين أو الصدغين ونحو ذلك فما الفرق ؟ | جوابه أن ~~أولئك ms0186 الأعضاء المقدمة اشتملت على منافع تقتضي شرفها فقدمها الشرع لذلك . | ~~بيانه اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية والقوة ووفور الخلق والصلاحية ~~للأعمال ما ليس في اليسار وذلك أن الخاتم يضيق في اليمنى PageV01P283 ويتسع ~~في اليسار وكذلك القول في الرجلين ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى ~~ما لم تعارضه عادة فاسدة عن الخلق الأصلي . | وأما الأذنان ونحوهما ~~فمستويان في المنافع وصفات الشرف فلم يقدم الشرع يمين شيء من ذلك على يساره ~~وقدم الجنب الأيمن لاشتماله على الأعضاء الشريفة المذكورة . | تذييل يبدأ ~~بالأعالي في الطهارة لشرفها لما اشتمل عليه الوجه من الحواس والنطق ويثنى ~~باليدين لكثرة دخولهما في الطاعة وغيرها ويقدم الرأس على الرجلين لشرفه لما ~~اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة وقدم الفم على الأنف لشرفه بالذوق ~~والنطق وقدم الفرجان محافظة على الطهارة من النقض . | السنة السابعة غسل ~~البياض الذي بين الصدغين والأذنين قال المازري انتقد هذه السنة على القاضي ~~أصحابنا وقالوا إن كان من الوجه فهو واجب وإلا فهو كالقفا ساقط على الإطلاق ~~قال ولعله ظفر بحديث يوجب كونه سنة أو يكون سنة مراعاة للخلاف على سبيل ~~التوسع . # | الفصل الثالث في فضائله وهي سبعة # | الفضيلة الأولى التسمية قال صاحب الطراز استحسنها مالك رحمه الله مرة ~~وأنكرها مرة وقال أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك ونقل ابن شاس عنه التخيير ~~وعن ابن زياد الكراهة . | وأفعال العبد على ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه ~~التسمية ومنها ما لم تشرع فيه ومنها ما تكره فيه . | الأول كالغسل والوضوء ~~والتيمم على الخلاف وذبح النسك وقراءة القرآن ومنه مباحات ليست بعبادات ~~كالأكل والشرب والجماع . | والثاني كالصلوات والأذان والحج والعمرة ~~والأذكار والدعاء . PageV01P284 | والثالث المحرمات إذ الغرض من التسمية ~~حصول البركة في الفعل المشتمل عليها والحرام لا يراد كثرته وكذلك المكروه . ~~| وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب فما ضابط ما شرع فيه ~~التسمية من القربات والمباحات مما لم يشرع فيه ؟ | قلت وقع البحث في هذا ~~الفصل مع جماعة من الفضلاء وعسر الفرق ms0187 وإن كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع ~~مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها . | وورد عليه أن القرآن من ~~أعظم البركات مع أنها شرعت فيه . | والأصل في شرعيتها في الوضوء قوله عليه ~~الصلاة والسلام # لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه # خرجه أبو داود والترمذي إلا أنه لا أصل له وقال ابن حنبل بوجوبها مع أن ~~الترمذي قال عنه لا أعرف في هذا الباب حديثا + ( جيد الإسناد ) + . | ~~الفضيلة الثانية في الجواهر السواك لما في الموطأ أنه عليه السلام قال # لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة # وفي أبي داود # كان يوضع له & وضوؤه وسواكه # | والكلام في وقته وآلته وكيفيته . | أما وقته فقال صاحب الطراز يستاك ~~قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء بما ينثره السواك ولا يختص السواك ~~بهذه الحالة بل في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو ~~بتغيير الفم لمرض أو وجع أو صمت كثير أو مأكول متغير . | وأما الآلة فهي ~~عيدان الأشجار لأنه سنة النبي & وسنة السلف أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك ~~مع الماء في المضمضة لأنه يخفف القلح PageV01P285 والقلح صفرة الأسنان فإن ~~استاك بأصبع فجعلها سواكا للسن أولى من جعل السن سواكا للأصبع ويتجنب من ~~السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدها وكالريحان ونحوه ~~مما يقول الأطباء فيه فساد وقد نص على ذلك جماعة من العلماء . | وأما ~~كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام # استاكوا عرضا وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا فالسواك عرضا ~~أسلم للثة من التقطع والأدهان إن كثرت تفسد الشعر وتنثره . | والسواك وإن ~~كان معقول المعنى فعندي أنه ما عري من شائبة تعبد من جهة أن الإنسان لو ~~استعمل الغسولات الجلاءة عوضا من العيدان لم يأت بالسنة . | الفضيلة ~~الثالثة في التلقين تكرار المغسول وقوله في الكتاب لم يوقت مالك رحمه الله ~~في التكرار إلا ما أسبغ قال صاحب الطراز وغيره يريد به نفي ms0188 الوجوب لا نفي ~~الفضيلة وكذلك قال وقد اختلفت الآثار في التوقيت قال صاحب التنبيهات ~~التوقيت التقدير من الوقت وهو المقدار من الزمان فمعناه لم يقدر عددا قال ~~ومن الناس من قال معناه لم يوجب من قوله تعالى @QB@ كتابا موقوتا @QE@ أي ~~فرضا لازما وليس بصواب وروي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة وقال # هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به # فأثبت القبول عند ثبوته فدل ذلك على عدم وجوب غيره ويروى عنه عليه السلام # مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا # أخرجه البخاري ومسلم قال اللخمي فالأولى واجبة والثانية سنة والثالثة ~~فضيلة والرابعة مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة ~~بذلك الوضوء فإن صلى به كان تجديد الوضوء فضيلة لقوله عليه السلام # الوضوء على الوضوء نور على نور # وقوله في الرابعة PageV01P286 # فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه ~~الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا # هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد ~~فقد تعدى وظلم قال صاحب المقدمات قال الأصيلي ليس هذا بثابت . | والوضوء من ~~خصائص هذه الأمة قال ابن رشد إن صح الحديث فيكون معنى ما روي في الغرة ~~والتحجيل ويكون الاختصاص بالغرة لا بالوضوء وأما قوله عليه السلام فمن زاد ~~أو استزاد فيحتمل معنيين أحدهما التأكيد ويكون المراد بهما واحدا والثاني ~~أن يكون استزاد من باب الاستفعال وهو طلب الفعل والإنسان له حالتان تارة ~~يتوضأ بنفسه فيقال إنه زاد الرابعة وتارة يستعين بغيره في سكب الماء وغيره ~~فيطلب من ذلك الغير زيادة الرابعة فيقال له استزاد . | وجوز مالك رحمه الله ~~في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا لا أحبها إلا من عالم يعني لأن ~~من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا بضبطه إلا العلماء وإذا لم يسبغ ~~وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو ما حصل به الإسباغ في بقية ~~الأولى وبقيتها فضيلة وهو ما عدا ذلك وإلى أن يأتي برابعة ms0189 تختص بها المواضع ~~المتروكة أولا ولا تعم لئلا يقع في النهي . | فرع في الجواهر إذا شك في أصل ~~الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب حتى يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة ~~قال المازري تنازع الأشياخ في فعلها هل تكره مخافة أن تكون محرمة أو لا ~~تكره لأن الأصل بقاء المأمور به من الطهارة متوجها على الإنسان والبناء على ~~اليقين في الطهارة وركعات الصلات من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة ~~واجبة أو خامسة محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فيه فإنه ~~دائر بين المندوب والمحرم PageV01P287 | قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من ~~الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة ~~وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ولأن ~~تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال ~~بالتراك ومن قال يغسل يقول المحرم رابعة بعد ثالثة متيقنة ولم يتيقن ثالثة ~~فلا يحرم وكذلك القول في الصوم وما أظن في الصلاة خلافا والله أعلم | ~~الفضيلة الرابعة الاقتصاد والرفق بالماء مع الإسباغ والإسباغ التعميم ومنه ~~قوله تعالى @QB@ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة @QE@ أي عممها | وأنكر مالك ~~في المدونة قول من قال حد الوضوء أن يقطر أو يسيل قال ابن يونس أي أنكر ~~التحديد قال مالك رأيت عباسا قال صاحب التنبيهات عباس بباء واحدة من تحتها ~~وسين مهملة ومن الشيوخ من يقول عياشا بالياء والشين وهو خطأ يتوضأ بثلث مد ~~هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس وأعجبني ذلك وفي البخاري كان عليه السلام ~~يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال بعض العلماء إذا كان المغتسل معتدل الخلق ~~كاعتدال خلق رسول الله & فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في ~~الغسل وإن كان ضئيلا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد ~~والصاع إلى جسده عليه الصلاة والسلام فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن ~~يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى ms0190 جسده & | الفضيلة الخامسة قال ~~ابن يونس أن يجتنب الخلاء لنهيه عليه السلام عن ذلك مخافة الوسواس | ~~الفضيلة السادسة قال ابن يونس يجعل الإناء عن اليمين لفعله عليه ~~PageV01P288 السلام لذلك ولأنه أمكن واعلم أن هذه المكنة إنما تتصور في ~~الأقداح وما تدخل الأيدي إليه أما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على ~~اليسار ليسكب الماء بيساره في يمينه | الفضيلة السابعة قال ابن أبي زيد في ~~الرسالة يستحب أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ~~المتطهرين | وقال عليه الصلاة و السلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه ~~إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء # | خاتمة قال في الكتاب لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء خلافا لأصحاب ~~الشافعي محتجين بما في مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسله عليه ~~السلام # قالت ثم أتيته بالمنديل فرده وقال إنه يذهب بنور الوجه | حجتناما روي عنه ~~عليه السلام أنه كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وفي الترمذي أنه عليه ~~السلام كانت له خرقة ينشف فيها بعد الوضوء وضعفه الترمذي وقال لا يصح في ~~هذا الباب شيء | ولأن المسح يؤدي إلى النظافة فإن الماء إذا بقي في شعره ~~قطر من اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك يعلق ماء رجليه ~~بذيول ثوبه وحديث مسلم لا ينافي ما قلنا لأنا نقول باباحة تركه والحديث يدل ~~على ذلك والقياس معنا لما ذكرناه ويؤكده أن غسالة الماء نجسة عند جماعة من ~~العلماء فيجب إزالتها على هذا التقدير | فرع وإذا أبيح التنشيف فهل يباح ~~قبل الفراغ قال صاحب الطراز على رأي ابن الجلاب لا يجوز لقوله ولا يجوز ~~تفريق الطهارة من غير عذر وعلى المشهور يجوز ليسارته وفي المجموعة قلت ~~لمالك أيفعل ذلك قبل غسل رجليه قال نعم وإني لأفعله PageV01P289 # | 2 ( الباب الثالث في الغسل وفيه فصلان ) # | الفصل الأول في أسبابه # | وهي سبعة عشر التقاء ms0191 الختانين وإنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة ~~والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك وتجديد الإسلام بعد البلوغ والولادة وإن ~~كان الولد جافا وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والموت في غير الشهداء ~~فهذه أسباب الوجوب | وتليها أسباب الندب وهي شهود الجمعة وشهود صلاة عيد ~~الأضحى وشهود صلاة عيد الفطر وإحرام الحج ودخول مكة والرواح لعرفة للوقوف ~~ومباشرة غسل الميت وانقطاع دم الاستحاضة وانقطاع دم المرأة التي شأنها ألا ~~تحيض فإنها لا تترك الصلاة بسببه وتغتسل لانقطاعه | والمقصود بالكلام ههنا ~~الخمسة الأول فغيرها نتكلم عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذه الخمسة ~~هي أسباب الجنابة | والجنابة مشتقة من التجنب وهو البعد ومنه الرجل الأجنبي ~~منك أي البعيد عن قرابتك وصحبتك ومنه المجانبه للقبائح ولما كان المتصف ~~بهذه الأسباب بعيدا من العبادات سمي جنبا وقيل مشتقة من الجنب لأن الغالب ~~في حصول هذه الأسباب مباشرة النساء فيحصل اجتماع الجنب مع الجنب حسا لذلك | ~~السبب الأول في الجواهر التقاء الختانين يوجب الغسل أو مقدار PageV01P290 ~~الحشفة من مقطوعها لما في مسلم عنه عليه السلام أنه قال # إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل # وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام عن ذلك وعائشة رضي الله عنها جالسة ~~فقال عليه السلام # إني لأفعل ذلك ثم أغتسل # | فهذه الأحاديث قال العلماء هي ناسخة لما تقدمها من قوله عليه السلام في ~~مسلم للأنصاري الذي مر عليه فخرج إليه ورأسه يقطر بالماء فقال # لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله فقال عليه السلام إذا أعجلت أو ~~قحطت فلا غسل # ومن قوله عليه السلام في مسلم # إنما الماء من الماء # أي إنما يجب استعمال الماء في الطهر من إنزال الماء الدافق | وقال بعض ~~العلماء كانت هذه رخصة في أول الإسلام ثم نسخت وقال صاحب الاستذكار قال ابن ~~عباس في قوله عليه السلام # إنما الماء من الماء # محمول على النوم فإن الوطء فيه من غير إنزال لا يوجب شيئا إجماعا وهذا ~~أولى من النسخ فإنه وإن ms0192 كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم ~~واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد أولى من النسخ لما تقرر في ~~علم الأصول ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث ~~فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء ولأن التقاء الختانين سبب قوي لخروج المني ~~فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سببا قويا للمذي فيتعلق به حكمه | قاعدة ~~أصولية اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى @QB@ ولا ~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ فإن الغالب أنهم إنما يقدمون على ذلك الخوف ~~غزو أو فضيحة فلا يدل مفهومه على جواز قتل الأولاد إذا أمن ذلك | إذا تقرر ~~ذلك فنقول لما كان الغالب على الناس الختان لم يدل مفهوم اللفظ PageV01P291 ~~على انتفاء الحكم إذا لم يوجد الختانان فلا جرم قال صاحب الطراز يجب الغسل ~~بالإيلاج في الحية والميتة والبهيمة خلافا ح في قوله فرج الميتة غير مقصود ~~فأشبه الكوة ولنا عموم الحديث والنقض عليه بالعجوز الفانية والمجذومة ~~والبرصاء | ويجب بالإيلاج في فرج الخنثى المشكل خلافا لأصحاب الشافعي لعموم ~~الخبر وقياسا على دبره | وقال ابن شاس خرجه الإمام أبو عبد الله على نقض ~~الطهارة بالشك قال صاحب الطراز يجب باستدخال المرأة ذكر البهيمة كما يجب ~~على الرجل بفرج البهيمة ولا فرق بين القبل والدبر والنوم واليقظة في حق ~~الرجل والمرأة لعموم الخبر | فرعان | الأول في الجواهر إذا عدم البلوغ في ~~الواطئ أو الموطوء أو فيهما | أما الأول قال في الكتاب لا غسل عليه إلا أن ~~ينزل يريد لنقصان لذته وفتور شهوته وبالقياس على أصبع رجل لو غيبة فيها | ~~وقال أصبغ في الواضحة يغتسل لعموم الحديث | وأما الثاني وهو عدم البلوغ في ~~الموطوءة وهي ممن تؤمر بالصلاة قال ابن شاس قال في مختصر الوقاد لا غسل ~~عليها لأنها إنما أمرت بالوضوء لتكرره بخلاف الغسل كما أمرت بالصلاة دون ~~الصوم وقال أشهب عليها الغسل | وأما الثالث وهو عدم البلوغ فيهما قال أبو ~~الطاهر يقتضي المذهب ألا غسل عليهما وقد يؤمران به ms0193 على وجه الندب ~~PageV01P292 | الثاني إذا جامع دون الفرج فأنزل ووصل ماؤه إلى فرجها فإن ~~أنزلت وجب الغسل وإن لم تنزل ولم تلتذ لم يجب وإن التذت ولم يظهر منها ~~إنزال فقولان الوجوب لأن التذاذهاا قد يحصل به الإنزال وهو الغالب وهو ~~مقتضي قول مالك رحمه الله عليه في الكتاب لقوله لا يجب عليها إلا أن تكون ~~قد التذت وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك | قال صاحب الطراز إذا ~~قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها الغسل ويؤيد قول مالك قوله عليه ~~السلام في الصحيح # إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل # فالشرط التقاء الختانين | تمهيد يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما وهي ~~تحريم الصلاة والطواف وسجود القرآن وسجود السهو ومس المصحف وحمله وقراءة ~~القرآن والإقامة في المسجد ويفسد الصوم ويوجب فسق متعمدة والكفارة لذلك ~~والتعزيز عليه وفساد الاعتكاف والتعزيز عليه وفسق متعمدة لا سيما إذا تكرر ~~أو وقع في المسجد وفساد الحج والعمرة وفسق متعمدة والتعزيز عليه والهدي ~~وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام وتحليل المبتوتة وتقرير المهر ~~المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ووطء الشبهة والتفويض والعدة والاستبراء ~~في المملوكة قبل الملك وبعده والمستكرهة والجلد والتعزيز في الزنا والرجم ~~والتفسيق وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ولحوق الولد في الحلال والإماء ~~المشتركات ووطء الشبهات وجعل الأمة فراشا وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة ~~وتحصين الزوجين والفيتة في الإيلاء والعود في الظهار على الخلاف وتحريم أم ~~الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائها وفسق المتعمد لارتكاب ~~الممنوع من ذلك وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء وتفسيق فاعله وتحريم ~~وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة وتعزيزه لمن فعل وكل موضع حرم على الرجل ~~المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو ظنته ظنا معتبرا ~~PageV01P293 | تنبيه فرج المرأة يشبه عقد الخمسة والثلاثين وهو جمع الإبهام ~~والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف وهو الخمسة فإذا جمع بينهما ~~فهو خمسة وثلاثون فإذا كان بطن الكف إلى فوق فالثلاثون مجرى البول ms0194 والخمسة ~~مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد فإن قلبت اليد كان الأمر بالعكس وموضع ~~ختان المرأة هو في الخمسة العليا فيكون التقاء الختانين عبارة عن مقابلتهما ~~كما تقول العرب التقى الفارسان إذا تقابلا وجبلان متلاقيان إذا كانا ~~متقابلين ولو التقيا على التحقيق بأن يقع ختانه على ختانها لم يكن شيء من ~~الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل كما قاله في الكتاب بل إنما ~~تتحقق ملاقاة ختان الرجل بختان المرأة بمغيب الحشفة في الفرج فهذا التقاء ~~الختانين | السبب الثاني في الجواهر إنزال الماء الدافق مقرونا بلذة يوجب ~~الغسل وجد من الرجل أو المرأة | وهو من الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخنين ~~دفاق يخرج مع الشهوة الكبرى رائحته كرائحة الطلع أو العجين يعقبه فتور | ~~ومني المرأة رقيق أصفر والفرق بينه وبين المذي خروجه مع اللذة الكبرى بخلاف ~~المذي قال صاحب الطراز ولا يشترط في إنزال المرأة مائها لأن عادته أن يندفع ~~إلى داخل الرحم ليخلق منه الولد وربما دفعه الرحم إلى خارج وليس عليها ~~انتظار خروجه لكما الجنابة باندفاعه إلى الرحم فإن خرج قبل الصلاة وبعد ~~الغسل غسلت فرجها وتوضأت وإن صلت قبل خروجه صحت صلاتها وتغسل فرجها وتتوضأ ~~لما يستقبل ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام # إنما الماء من الماء # تقديره إنما يجب الغسل بالماء الطهور من إنزال الماء الدافق وفي الموطأ ~~أن أم سليم قالت له عليه السلام المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل ~~؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام # نعم فلتغتسل # فقالت عائشة رضي الله عنها وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها عليه الصلاة ~~والسلام # تربت يمينك ومن أين يكون الشبه # وهذا الحديث يدل على أن المرأة تنزل المني وعلى PageV01P294 ذلك دل ~~التشريح في الطب وأن للمرأة انثيين ملتصقين في أصل مجرى الوطء يتدفق منهما ~~المني ومجرى الوطء للمرأة بمنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما في أصله والطول ~~كالطول وقد يقع الاختلاف بين الطولين | وقوله عليه الصلاة والسلام # تربت يمينك # قال صاحب المنتقى المراد نفي ms0195 الغني وقال ابن نافع معناه ضعيف عقلك ~~أتجهلين هذا ؟ وقال الأصمعي معناه التحضيض على التعلم نحو قولهم ثكلتك أمك ~~وقيل أصابت يدك التراب ولم يدع عليها بالفقر وقيل # ثربت # بالثاء المثلثة من الثرب الذي هو إصابة الشحم أي استغنت وهي لغة فيه ~~بإبدال المثناة من المثلثة والأظهر أنها للإنكار وإن كان أصلها افتقرت حتى ~~تلتصق يدك بالتراب تقول العرب ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى | وقوله عليه ~~السلام # من أين يكون الشبه # قال صاحب القبس قال عليه السلام في الصحيحين # إذا سبق ماء المرأة أذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنث # | وروي إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أو علا أشبه الولد أخواله وإذا سبق ~~ماء الرجل ماء المرأة أو علا أشبه أعمامه لأجل الغلبة وإذا سبق ماء المرأة ~~وعلا كان الولد أنثى لأجل السبق وأسبه أخواله لأجل الغلبة والكثرة وإن سبق ~~ماء الرجل وغلب ماء المرأة بعده وكان أكثر كان الولد ذكرا يشبه أخواله وإن ~~سبق ماء المرأة وماء الرجل أكثر كان الولد أنثى يشبه أعمامه | تفريغ في ~~الجواهر فلو خرج بغير لذة لمرض أو غيره فلا يجب الغسل قياسا على دم ~~الاستحاضة قال صاحب القبس والظاهر عندي إيجابه لقوله عليه السلام # إنما الماء من الماء # ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل فقد ~~قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا لا شيء عليه وفي أبي داود ~~والترمذي أنه عليه السلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال ~~عليه الغسل وفي الرجل يرى الاحتلام ولا يجد بللا لا غسل عليه PageV01P295 | ~~وإذا فرعنا على الأول فهل يستحب منه الوضوء أو يجب يخرج ذلك على الخارج ~~النادر هل يوجب أم لا ولو اقترنت به لذة غير معتادة كمن به حكة أو اغتسل ~~بماء حار فوجد لذة فأنزل فييه خلاف فأوجبه سحنون | ولو وجدت اللذة المعتادة ~~متقدمة على الإنزال كمن يجامع أو يلتذ بغير جماع ثم ينزل بعد ذلك فثلاثة ~~أقوال ms0196 الوجوب لمالك وابن القاسم قال صاحب الطراز أكتفي باللذة المتقدمة قال ~~صاحب القبس إن اغتسل أعاد الغسل لأن الإيلاج والماء سببان فيجب الغسل كمن ~~بال بعد وضوئه من اللمس وعدم الوجوب لعدم المقارنة لابن القاسم أيضا في ~~المجموعة والتفرقة لمحمد في كتابه بين أن يكون جامع فاغتسل له فلا يجب لأنه ~~مما أدى حكمه وبين عدم الاغتسال فيغتسل | قال صاحب الطراز قال مالك في ~~المجموعة في الملاعب يعيد الصلاة بعد الغسل لأن سبب الحدث يقوم مقامه ~~كاللمس والنوم وأنهما أقيما مقام الودي والريح والتقاء الختانين مقام المني ~~ولا يجب الغسل والإعادة قبل الخروج لعدم تحقق السبب وبعد خروجه بعده جنبا ~~من حين الملاعبة ومن صلى جنبا وجبت عليه الإعادة وقال مالك في المجامع يعيد ~~الصلاة بعد الوضوء ولا يغتسل لأن سبب قد ترتب عليه غسله والوضوء مأمور به ~~قياسا على الاستحاضة بجامع الخروج عن العادة وأما إعادة الصلاة من الأول ~~فلا ينافي ما هنا لأنه إذا كان جنبا من حين الجماع فقد اغتسل فتصح صلاته ~~بخلاف الملاعب ويمكن أن يقال إقامة السبب مقام السبب بخلاف الأصل وإذا وجد ~~المسبب أضيف الحكم إليه وسقط سببه كالمس إذا اتصل به الإمذاء بطل حكمه وكان ~~الحكم للمذي حتى يجب غسل الذكر | لكن يقال ههنا إذا لغيتم الأول تكون ~~الصلاة وقعت قبل نقض الطهارة فلا إعادة \ فنجيب بأن الإيلاج إذا اتصل به ~~الإنزال كانت الجنابة قائمة لم ينفصل PageV01P296 حكمها ولم يكمل السبب ~~أولا ولا آخرا بل المجموع هو السبب لأن هذا الإنزال عن تلك المجامعة فأشبه ~~استدامة المجامعة فكأن حكم المجامعة مستمر حتى ينزل | ونظير هذه المسألة ~~الحيض لا يرتفع حكمه حتى يكمل جميعه | قال صاحب الطراز وهذا يقتضي أنه يعيد ~~الغسل والصلاة وهو قول بعض أصحابنا وقال آخرون يعيد الغسل دون الصلاة ~~ملاحظة لاستقلال الأقوال بالسببية وإن عري عن اللذة ومتى قلنا بعدم إعادة ~~الغسل فالإعادة استحباب | فرع مرتب قلنا فيمن أولج ثم اغتسل إنه يغتسل أيضا ~~إذا أنزل فلو أنه أنزل أولا ms0197 فاغتسل ثم خرج منه بقية ماء فمقتضى الأصل ~~المتقدم أنه يغتسل لأن حدثه الآن كما كمل فأشبه من اغتسل بعد إيلاجه وقبل ~~إنزاله وعلى القول الآخر لا يجب | ولا فرق بين خروجه قبل البول أو بعده ~~خلافا ش في إيجابه الغسل في الحالين وقال أبو حنيفة يجب قبل البول لأنه ~~بقية الماء المعتبر ولا يجب بعده لخروجه بغير دفق ولا شهوة وإذا قلنا بعدم ~~الغسل فقيل يجب الوضوء وهو مذهب ابن حنبل قياسا على المذي ولأنه إذا لم ~~يوجب الغسل فلا أقل من الوضوء وقال القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب هو مستحب ~~قياسا على الاستحاضة قال صاحب الطراز وارتكاب هذا صعب لأنه لا يعرف لمن ~~تقدم وإنما اختلف المتقدمون في إيجابه الغسل أو الوضوء فالخروج عن قول ~~الجميع محذور PageV01P297 | وكذلك من جامع ولم ينزل واغتسل ثم أنزل قال ~~مالك في المجموعة عليه الغسل | فروع ستة | الأول قال في الكتاب قال سحنون ~~قلت لابن القاسم أرأيت المسافر يكون على وضوء أو غير وضوء ويطأ أهله أو ~~جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يفعل ذلك قال ابن القاسم وهما سواء ~~قال صاحب الطراز اختلف في قوله هما سواء قيل المتوضئ والمحدث وقيل الزوجة ~~المملوكة لأن أهل العراق يفرقون بينهما لحق الزوجة في الوطء والأول بين لأن ~~للزوجة أن تمنع ويسقط حقها لأجل العبادة وقال الشافعي له ذلك إن كان معهما ~~ماء يغسلان به النجاسة عن فرجهما | حجتنا أن الله تعالى أوجب الصلاة ~~بالطهارة الكاملة مع القدرة وهما قادران فلا يتسببان في إبطالها ويرجعان ~~إلى لبتيمم قياسا على من معه ماء فيهرقه ويتيمم ولهذا قال مالك رحمه الله ~~تعالى ليس للزوجين المتوضئين أن يقبل أحدهما الآخر إذا لم يكن معهما ماء ~~يتوضئان به | وقال التونسي في مسألة الكتاب لو طال عدم الماء في سفره جاز ~~له الوطء قياسا على الجريح والفرق بينهما أن الجرح يطول برؤه غالبا خلافا ~~عدم الماء | الثاني إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز منعناه من البول ms0198 ~~إذا لم يكن معه ماء وحقنته خفيفة قال ابن القاسم فإذا كانت الحقنة مثقلة لا ~~يمنع ولا يختلف في الأول أنه إن فعل تيمم وصلى | ووقع الخلاف في المحدث ~~بريق الماء ويتيمم ويجزئه عندنا خلافا لبعض الشافعية | حجتنا آية التيمم | ~~الثالث قال في الكتاب للمجروح أو المشجوج أن يطأ بخلاف المسافر PageV01P298 ~~لطول أمره قال عبد الحق عن بعض الشيوخ المراد اللذان يتيممان لأن من به شجه ~~واحدة لا تمنعه الغسل هو كالمسافر لا يطأ أهله إن عدم الماء | قال صاحب ~~الطراز هذا عدول عن المقصود بمسألة الكتاب وإنما المقصود من كان قادرا على ~~الصلاة بلا جنابة لا ينبغي له أن يتسبب في إبطال ذلك وورد على هذه القاعدة ~~صاحب الشجة فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل فكان ينبغي أن لا ينهى عن الوطء ~~قال مالك ذلك يطول | الرابع قال في الكتاب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه ~~للصلاة ليلا كان أو نهارا خلافا لأهل العراق ابن حبيب من أصحابنا | حجتنا ~~ما في الموطأ والصحيحين أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله & أنه تصيبه ~~الجنابة من الليل فقال له عليه الصلاة والسلام # توضأ ثم اغسل ذكرك ونم # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ~~أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة | وأما ما رواه أبو داود والترمذي ~~عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام # كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء # قال أبو داود قال سويد هذا الحديث خطأ وجماعة من أهل العلم طعنوا فيه | ~~واختلف في علة هذا الوضوء فقيل لينام على احدى الطهارتين وقيل لينشط فيغتسل ~~وقيل إن الأرواح ترفع إلى العرش لتسجد إلا من كان على غير طهارة وهذا يبطل ~~بالحائض وقيل إن النفوس إذا استشعرت أنها متقربة مالت إلى جناب الله تعالى ~~فيكون أقرب للمواهب الربانية فإن من أساء استوحش ومن أحسن استبشر والمشهور ~~أنه مندوب قال صاحب الاستذكار ولم يقل بوجوبه إلا أهل الظاهر قال صاحب ~~الطراز ms0199 قال ابن حبيب إن اقتصر الجنب على فعل ابن عمر رضي الله عنهما فحسن ~~ففي الموطأ إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ~~ومسح رأسه وكان يترك غسل رجليه لسقوط غسلهما مع الخف قال مالك في الكتاب ~~والجنب بخلاف الحائض PageV01P299 والفرق بينهما أن الحيض مستمر يبطل كل ~~وضوء يفعل للنوم وإن عللنا بالنشاط للغسل ظهر الفرق أيضا لتعذره في حقها مع ~~أنه في الجواهر قال يتخرج أمرها بالوضوء على علة الأمر به وحكى قولا بوجوب ~~وضوء الجنب | فروع مرتبة | الأول إذا عدم الماء قال صاحب الطراز قال مالك ~~في الواضحة لا يتيمم وقال ابن حبيب يتيمم | الثاني إذا توضأ ثم خرج منه ~~بقية المني أو أحدث قال مالك في المجموعة لا يعيد الوضوء قال اللخمي على ~~تعليلنا بالمبيت على إحدى الطهارتين يعيد | حجة مالك رحمه الله تعالى أن في ~~الحديث أمره بغسل ذكره بعد الوضوء فدل ذلك على أنه لا تنقضه نواقض الطهارة ~~الصغرى قال صاحب الطراز ولأن الوضوء ههنا طهارة عن الجنابة باعتبار النوم ~~فلا ينقضه إلا الجنابة الطارئة بعده | الثالث قال في الكتاب لا بأس أن ~~يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء خلافا لبعض الشافعية في الأمرين لما في ~~الصحيحين أنه عليه السلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل ~~أو النهار وهن إحدى عشرة وفي رواية وهن تسع نسوة قيل لأنس أو كان يطيقه ؟ ~~قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين والظاهر عدم الوضوء في هذه الحالة ولأن ~~الجماع ينقض الغسل والوضوء بدل من الغسل فلا يشرع الوضوء لناقضه وإنما تشرع ~~الطهارة لما يجتمع معه وتكمل مصلحته | وأما ما رواه مسلم من قوله عليه ~~السلام # إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما # فيدل على الشرعية | قال صاحب الطراز ونحن لا نكره الوضوء وأما الأكل فلما ~~في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم يأكل أو ~~يشرب وهو المعروف عن فقهاء الأمصار ms0200 PageV01P300 مالك في الموطأ يعيد من ~~أحدث نومه نام فيها محتجا بأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج ~~إلى أرضه بالحرة فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد ~~الصلاة بعد طلوع الشمس ولم يعد ما كان قبل ذلك والأثر في الموطأ قال مالك ~~في الواضحة إلا أن يكون يلبسه ولا ينزعه فيعيد من أول يوم نام فيه قال ~~الباجي أكثر أصحابنا يجعلون هذا تفسيرا لما في الموطأ وهو عندي غير بين بل ~~هو اختلاف قول . | قال صاحب الطراز يريد أنه مخالف لقوله فيمن شك في الحدث ~~. | قال وعذر المذهب أنه متى شك في طهارته أو ظن نقضها بطلت صلاته . | وهل ~~يستوي في طريان الشك قبل الصلاة أو بعدها قولان ومتى غلب على ظنه الطهارة ~~لا إعادة ووجب العمل بذلك الظن فلو توضأ ووجد بللاعقيبه فغالب الظن أن ذلك ~~البلل من الماء المستعمل فهذه القاعدة توجب الفرق بين الثوبين فإن الذي لا ~~يفارقه الشك في الطهارة متحقق في جملة لياليه والذي يفارقه ما يدري ما طرأ ~~عليه فيكون ظن الطهارة سالما في معارضة الشك والطهارتان في هذه القاعدة ~~سواء . | أما لو كان المني رطبا أعاد من أحدث نومة نامها فيه قولا واحدا . ~~| فرع مرتب قال إذا قلنا يعيد من أحدث نومة وكان غيره ينام فيه قبله قال ~~سحنون لا شيء على الأول لعدم الأمارة في حقه . | الخامس إذا رأت امرأة في ~~ثوبها دم حيض لا تدري أنه منها أو من شيء أصابها قال صاحب الطراز قال ابن ~~القاسم إن لم يفارقها ليلا ولا نهارا أو كان يلي جسدها اغتسلت وأعادت جميع ~~صلاة صلتها فيه يريد أنها تسقط أيام الطهر وتعيد الصيام الواجب من يوم أن ~~صامت فيه ما لم يجاوز أيام حيضتها وإن كانت تلبسه المرة بعد المرة أعادت من ~~أحدث لبسة كواجد الجنابة قال ابن حبيب PageV01P301 تعيد صوم يوم واحد لأنه ~~دم حيض انقطع مكانه قال التونسي إن كانت نقطة أعادت يوما وإن كانت ms0201 نقطا ~~أعادت بعددها أياما فيحمل كلام ابن القاسم على أنه دم كثير متفرق . | السبب ~~الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال فإن وجد بللا ولا ~~يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق قال مالك لا أدري ما هذا قال ابن ~~نافع يغتسل وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وقال ابن سابق ~~هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث . | السبب الرابع ~~تجدد الإسلام قال مالك في الكتاب عليه الغسل قال صاحب الطراز وروى ابن وهب ~~يكفيه الوضوء وفرق ابن القاسم بين من أجنب فيغتسل وبين من لم يجنب لم يجب ~~عليه إلا الوضوء . | قال ابن شاش والمشهور اختصاص الوجوب بالجناية وروي عن ~~مالك أنه مستحب فأما الوجوب على من أجنب ومن لم يجنب فمشكل وأما التفرقة ~~فقال صاحب الطراز هو مأمور بالوضوء إجماعا وإذا لم يسقط الإسلام الحدث ~~الأصغر فأولى ألا يسقط الأكبر ولأن الحائض إذا أسلمت بعد طهرها لا تتوضأ ~~حتى تغتسل ولأن الصلاة التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحدثين فيجب ~~عليه تحصيل الشرط لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام فيسقط لقوله عليه السلام # الإسلام يجب ما قبله بل هذا الأمر أوجبه الإسلام لأن الصلاة والطهارة من ~~آثار الإسلام فلا يسقطهما الإسلام وأما الاستحباب على الإطلاق فكما قال ~~مالك رحمه الله لم يبلغني أن النبي & أمر من أسلم بالغسل وأكثر من أسلم ~~محتلم . | والفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن الجنابة صدرت في وقت لم ~~يخاطب فيها أحكام الفروع وإذا سقط الخطاب بالحكم سقط الخطاب باسبابه وشروطه ~~وموانعه لأن الخطاب بها لأجله وأما الحدث الأصغر الصادر في الكفر فيلزم هذا ~~التقرير سقوطه أيضا لكن يجب الوضوء للصلاة لا للحدث السابق بل لأن الطهارة ~~شرط في الصلاة لقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية ~~فدلت على إيجاب الوضوء دون الغسل . | فإن قلت فقد قال تعالى @QB@ حتى ~~تغتسلوا @QE@ فهذا يدل على أن الغسل شرط . | قلت يحمل ذلك على ms0202 جنابة ~~الإسلام جمعا بين الآية وعدم أمره عليه السلام لمن أسلم بالاغتسال . | ~~ويستحب له الغسل لأنه مستقبل أعظم القرب فينبغي أن يتطهر لها كما يتطهر ~~للإحرام ودخول مكة وشهود الجمعة وههنا أولى . | وأما ما رواه أبو داود أنه ~~عليه السلام أمر قبس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ورواه الترمذي فيمكن أن ~~يحمل على الوجوب لظاهر الأمر ويمكن أن يقال المراد به النظافة لا العبادة ~~بدليل امره بالسدر والسدر إنما يقصد للنظافة ولعله رآه مشوها بالدرن . | ~~فروع ستة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب إذا اغتسل قبل إسلامه وهو ~~عازم عليه أجزأه لما في مسلم أنه عليه السلام بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل ~~من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من ~~سواري المسجد وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام # أطلقوه إلى تمامه فانطلق إلى جبل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم ولأن ~~الكفر يحصل بالاعتقاد إجماعا . PageV01P302 | واختلفوا هل يحصل الإيمان ~~بمجرد الإعتقاد لأنه ضده فإذا ارتفع أحد الضدين تعين الآخر ولأنه عليه ~~السلام قبل إسلام الجارية ولم يصدر منها إلا إشارتها إلى السماء أو لا يحصل ~~الإيمان إلا بالإقرار ؟ وعليه الأكثرون من الأصوليين بشرط إمكان التلفظ وآي ~~القرآن تشهد لهم فإن الله تعالى حيث ذكر الإيمان في كتابه ذكره مقرونا ~~بالباء كقوله @QB@ ومن لم يؤمن بالله ورسوله @QE@ وآمن يتعدى بنفسه قال ~~أرباب علم البيان إنما دخلت هذه الباء لأن الفعل مضمن معنى أقر والإقرار ~~يتعدى بالباء فيكون المعنى ومن لم يصدق بقلبه ويقر بلسانه وكذلك سائر ~~الآيات كما قال الفرزدق # % كيف تراني قالبا مجني % % قد قتل الله زيادا عني % % أي صرفة بالقتل ~~فضمن قتل معنى صرف فعداه بعن كما يتعدى صرف وهو من أسرار كلام العرب وجوامع ~~كلمها لتعبيرها عن الجملتين بجملة واحدة فإنه أراد أن يقول صرفه فقتله فقال ~~قتله عني | فعلى القول الأول تظهر صحة الغسل وعلى الثاني يشكل لأن الإيمان ~~إذا لم يقبل فأولى الغسل ويمكن أن يقال إن ms0203 التلفظ اللآحق لما صحح التصديق ~~السابق صحح الغسل السابق أيضا فيكون الإيمان القلبي والغسل موقوفين على ~~التلفظ فإذا تلفظ صحا جميعا ويصح الغسل بطريق الأولى لأن الأدنى يتبع ~~الأعلى | الثاني لو كان الكافر يعتقد دينا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل ~~قال صاحب الطراز الظاهر عدم الإجزاء وهو مختلف وقد خرجه بعض الشافعية ~~PageV01P304 على غسل الذمية قبل الإسلام فإنها لا تحتاج إلى إعادته بعده ~~باعتبار إباحة الوطء به | الثالث قال صاحب الطراز ينوي بغسله الجنابة فإن ~~نوي الإسلام أجزأه عند ابن القاسم لأنه نوى بذلك الطهر على وجه اللزوم كما ~~أن الوضوء إذا نوى به الصلاة ارتفع الحدث على وجه اللزوم | الرابع قال ابن ~~القاسم إذا لم يجد الماء يتيمم فإن ادرك الماء اغتسل وينوي بتيممه الجنابة ~~عند فعل الصلاة وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة وأحكامه أحكام المتيمم ~~قال أبو الطاهر ويحتمل أن يقال إن تعذر الغسل فلا يتيمم | الخامس قال ابن ~~شاس قال الشيخ أبو الحسن غسل الكافر إذا أسلم تعبد وعلى المشهور معلل ~~بالجنابة ويتخرج على القولين غسل من لم يجنب | السادس قال صاحب الطراز يؤمر ~~من أسلم أن يغتسل ويحلق رأسه إن كان قزعا ونحوه واستحب الشافعي حلقه على ~~الإطلاق لما في أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال لما أسلمت ~~قال لي عليه السلام # ألق عنك شعر الكفر # ومعناه الذي هو زي الكفر وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا ~~بغير حلق | السبب الخامس إلقاء الولد جافا قال القاضي في التلقين يوجب ~~الغسل ورواه أشهب وغيره عن مالك وقال اللخمي لا غسل عليها ومعنى الأول أنه ~~يجب الغسل عليها بخروج مائها والولد مشتمل على مائها لأنه منه خلق فيجب ~~عليها بخروجه | ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل ~~فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا # | 2 ( الفصل الثاني في كيفية الغسل ) # | وصفه سائر الأغسال واحدة وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل | ففروضه خمسة ~~| الأول الماء ms0204 الطهور وقد تقدم تحريره لكن كره مالك رحمه الله في الكتاب ~~الاغتسال في الماء الدائم والقصرية والبئر القليلة الماء إذا وجد من ذلك ~~بدا وفي مسلم قال عليه السلام # لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب # وهو يفسده إما لنجاسته على رأي الحنفية وإما لأن النفوس تعافه للطعام ~~والشراب بعد ذلك وإن كان طهورا | وفي الكتاب قال ابن القاسم سألت مالكا عن ~~البئر القليلة الماء يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يده قذره قال ~~يحتال حتى يغسل يده . | قال صاحب الطراز وجه الحيلة أن يرفع الماء بفيه ~~ويغسل يديه به أعلى البئر مرارا إن أمكن الصعود أو يسكب على يده من فمه ~~ويغسلها عند الحائط البئر إن تعذر الصعود حتى لا يبقى في يده ما يظهر له ~~أثر في إفساد الماء . | الفرض الثاني النية وقد تقدمت مباحثها في الوضوء ~~فلنكتف بما هناك ونذكر ما يختص بهذا الباب وهو قوله في الكتاب إذا اغتسل ~~للجمعة أو للتبرد ولم ينو الجنابة لا يجزئه لقوله عليه السلام # إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى # | قال صاحب الطراز روى أشهب وابن نافع وابن كنانة عن مالك رحمه الله ~~تعالى الإجزاء وأفتوا به قياسا على من توضأ لنافلة فإنه يجزئ للفريضة . | ~~ولأن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة إذ لا يؤمر به من لا يصليها فالغسل ~~لها يتضمن رفع ما يمنع منها كالوضوء للنافلة . PageV01P305 | والفرق ~~للمشهور أن النافلة تتضمن رفع الحدث لتحريم فعلها بالحدث فإذا نواها فقد ~~نوى لازمها على وجه الالتزام بخلاف غسل الجمعة فليس من شرطة رفع الحدث ~~ويمكن أن يقال إنه لا يصح إلا بعد رفع الحدث فيتضمن القياس السابق بل يؤكد ~~ذلك ونقول كل سببين بينهما تلازم شرعي فإن القصد إلى أحدهما قصد للآخر ~~كالصلاة مع رفع الحدث والعبادة مع أجزائها . | فإن اغتسل لجنابة ناسيا ~~لجمعته قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا يختلف أصحاب مالك في عدم الإجزاء ~~خلافا ش ح وقال ابن عبد الحكيم وأشهب وابن ms0205 أبي سلمة يجزئه قال وهذا لا ~~يقتضي العكس لأن ابن عبد الحكم قال لا تجزئ الجمعة عن الجنابة وقال ابن ~~الماجشون تجزئ الجمعة عن الجنابة ولا تجزئ الجنابة عن الجمعة . | أما ابن ~~عبد الحكم فرأى أن غسل الجمعة لا يتضمن رفع الحدث والجنابة تتضمن النظافة ~~فيحصل المقصودان وأما عبد الملك فرأى أن غسل الجمعة لا يصح من الجنب وإنما ~~شرع في حق الطاهر فالقصد إليها قصد للزمها كما تقدم . | فرق يجزئ غسل ~~الجنابة عن الوضوء من غير أن ينويه ولا يجزئه عن غسل الجمعة حتى ينويه مع ~~أنه سنة وأخفض رتبة وإذا أجزأ عن الأعلى فأولى أن يجزئ عن الأدنى والفرق من ~~وجهين : | أحدهما أن الوضوء بعض أجزاء الجنابة والأقل تابع للأكثر وغسل ~~الجمعة في كل أعضاء الجنابة . | وثانيهما أن الوضوء واجب من الجنس فضم ~~الشيء إلى جنسه أقرب من ضمه إلى غير جنسه . | ولو اغتسل لجمعته وجنابته ~~ونواهما معا فالإجزاء في الكتاب لأن المقصود PageV01P307 من الجنابة رفع ~~الحدث ومن غسل الجمعة النظافة ولا منافاة بين المقصودين . | وقال الشيخ أبو ~~القاسم ينفي الإجزاء لأنه مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فلم يفعل ذلك بل ~~جعل الجمعة مشتركة فلا يكون آتيا بما أمر به في واحد منهما فلا يجزئه عن ~~واحد منهما . | قال ابن الجلاب ويحتمل أن يجزئه عن جمعته دون جنابته لضعف ~~الغسل بالتشريك وهو أضعف الغسلين وتوهم رحمه الله أنها مخرجة على من مشى في ~~حجة واحدة لنذره وفرضه فإن فيها اختلافا وقال مالك أحقهما بالقضاء أوجبهما ~~عند الله تعالى وليس كما توهمه بل المسألة مذكورة في المدونة كما ترى . | ~~وقال في الكتاب إذا حاضت أخرت غسلها حتى تطهر قال ابن يونس ينبغي إذا طهرت ~~من الحيض ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب في القراءة والوضوء قبل النوم ~~لتمكنها من الغسل حينئذ قال ابن حبيب يجزئها غسل واحد لهما وقال ابن القاسم ~~في المجموعة إن نسيت الجنابة أجزأها لأن الحيض أشدهما منعا وقال سحنون إن ~~نسيت الحيض لم يجزئها ms0206 لاختصاص الحيض بالمنع من الوطء ولأنه الناسخ لحكم ~~الجنابة والحكم للناسخ لبطلان المنسوخ وقال ابن عبد الحكم يجزئها قياسا على ~~أسباب الأحداث في الطهارة الصغرى قال ابن يونس وهذا هو الصواب وهو موافق ~~لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا كانت موضع الوضوء إن غسلها بنية ~~الوضوء يجزئ عن الجنابة وقال اللخمي تجزئ نية الوضوء عن الغسل ويبني على ~~المغسول ونية الغسل عن الوضوء لأن كليهما فرض طهارة . | الفرض الثالث تعميم ~~الجسد بالغسل لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقوله تعالى ~~@QB@ حتى تغتسلوا @QE@ واللفظ ظاهر في الاستغراق . PageV01P308 | الفرض ~~الرابع التدليك قال في الكتاب في الجنب والمتوضئ يأتي النهر ينغمس فيه ~~ناويا الطهر لا يجزئه إلا أن يتدلك خلافا ش ح . | قال في الرسالة وما شك ~~فيه عاوده بالماء والدلك ويتابع عمق سرته وتحت حلقه وحاجبيه وباطن ركبتيه ~~ورفغيه قال ابن عبد الحكم وأبو الفرج إذا والى الصب بالماء أو أطال المكث ~~تحت الماء حتى علم وصوله للبشرة أجزأه فرأى أن الدلك لا يجب لنفسه وإنما ~~يجب للإيصال . | ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب ~~وهو الصحيح ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك فتقول غمست ~~اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها أو نقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب ~~غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء والغسل ~~ومسح الرأس والتيمم والخفين لأنها طهارات فتسوى في ذلك . | وقال بعض ~~الشافعية لو ألقت الريح التراب على وجهه ويديه أو تلقى المطر برأسه أجزأه . ~~| حجتنا أن المحدث ممنوع من العبادات وفاقا والأصل بقاؤه على ذلك في صورة ~~النزاع وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لأم سلمة # إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك ~~فتطهرين وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام # الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم # يجد الماء عشر سنين # فهي مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعا بين الأدلة ولأنه ~~مجمع عليه فيكون ms0207 أرجح مما ذكره الخصم . | فرع إن عجز عن تدليك بعض جسده قال ~~صاحب الطراز قال سحنون يعد له خرقة وقال ابن القصار يسقط كما يسقط فرض ~~القراءة عن PageV01P309 الأخرس ولأنه لم ينقل عن أحد من السلف إتخاذ خرقة ~~ونحوها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم وفرق أيضا بين القليل والكثير . | ~~الفرض الخامس الفور قاله ابن يونس ودليله ما تقدم في الوضوء . | وأما سننه ~~قال القاضي ثلاث المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية على إحدى الروايتين ~~والرواية الأخرى الوجوب وزاد ابن يونس رابعة داخل الأذنين . | وأما فضائله ~~ففي التلقين خمس البداءة بغسل اليدين ثم بإزالة الأذى ثم الوضوء ثم تخليل ~~أصول شعره ثم يغرف عليه ثلاثا لما في الموطأ أنه عليه السلام كان إذا اغتسل ~~من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في ~~الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض ~~الماء على جلده كله | فغسل اليدين ههنا إن كان من نجاسة فهو واجب وإن كان ~~من نوم فهو مستحب | وأما الوضوء فقدم لكون أعضاء الوضوء أشرف الجسد ومحل ~~العبادة | قال صاحب الطراز اتفق أئئمة الفقه على أنه غير واجب سواء طرأت ~~الجنابة على الحدث أو الطهارة إلا الشافعي في أحد قوليه إن كان محدثا قبل ~~الجنابة . | واحتج عليه القاضي بدخوله معه إذا اجتمعا أو سبقت الجنابة ~~فكذلك ههنا ولأن الكبرى تدخل في الكبرى فالصغرى أولى . | فإن اغتسل من غير ~~وضوء قال صاحب الاستذكار أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له ~~وإنما يستحب قبله قال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل ~~قال فإن لم يكن معه ماء يسبغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولا بنية ~~الجنابة ثم غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه الصلاة والسلام خرجه ~~البخاري . | تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع PageV01P310 | ~~الأول الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا ~~اختلفت أسبابه أو ms0208 تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة ~~الحدث والخبث خلاف . | الثاني العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية ~~المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج . | الثالث الكفارات كما لو أفطر في رمضان ~~في اليوم الواحد مرارا بخلاف اليومين أو الأكثر خلافا ح في إيجابه كفارة ~~واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين . | الرابع الحدود إذا ~~تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد ~~منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرر الإيلاجات فلولا تداخل ~~الحدود هلك الزاني وإنما يجب تكررها إذا تخللت بين أسبابها لأن الأول منها ~~موجب لسببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجنابة فيكثر الفساد ولأنا ~~علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني . | الخامس العدد يقع التداخل فيها ~~على تفصيل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . | السادس الأموال كدية ~~الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة والصدقات في وطء الشبهات ويدخل المتقدم ~~في المتأخر والمتأخر في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير ~~والكثير في القليل . | فالأول نحو الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة ~~والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم مع المتأخر إن اتحدت ~~الشبهة مع أن الظاهر من المذهب اعتبار الحالة الأولى كيف كانت لأن الوجوب ~~حصل عندها فلا ينتقل عنها والانتقال مذهب الشافعي . | والثاني نحو الحيض في ~~الجنابة المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع المتقدم عليها من جنسها عددا ~~والكفارات . PageV01P311 | والثالث نحو الموطوءة بالشبهة وكانت حالها ~~الوسطى أعظم صداقا . | والرابع كالأصبع مع النفس إذا سرت الجراحة والصداق ~~المتقدم والمتأخر إذا كان أقل والعمرة مع الحج والوضوء مع الغسل . | ~~والخامس كالأطراف إذا اجتمعت مع النفس والحدود مع الحد الأول والكفارات ~~والاغتسالات والوضوءات إذا تعددت أسبابها أو اختلفت . | فرع جوز في الكتاب ~~أن يؤخر غسل رجليه من وضوئه حتى يفرغ الغسل فيغسلهما في مكان طاهر لما في ~~البخاري من ميمونة رضي الله عنها أدنيت له عليه السلام غسله من الجنابة ~~فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في ms0209 الإناء ثم أفرغ بهما على فرجه ~~وغسله بشماله ثم أفضى بيده إلى الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه ~~للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن ~~مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ولأن البداءة لما كانت بأعضاء ~~الوضوء لشرفها كان الختم بها شرفا وفضلا . | قال صاحب الطراز وعنه في ~~المبسوط ليس العمل على تأخير غسل الرجلين فعلى هذا إذا أخرهما أعاد الوضوء ~~وراعى في هذه الرواية الموالاة وراعى في الأولى تبعية الوضوء للغسل وأن ~~الجميع عبادة واحدة فلا تفريق . | وإذا قلنا يؤخر غسلهما فظاهر الرواية أنه ~~يمسح على رأسه وقال الباجي لا يمسح بل إذا غسل ذراعيه غرف على رأسه . | وفي ~~البخاري أنه عليه السلام غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب ~~على رأسه وجسده وعلى كل تقدير فبأي نية يغسلهما قال صاحب الرسالة ينوي بذلك ~~الوضوء والغسل قال صاحب الطراز وعند ابن القاسم لا يحتاج إلى أن ينوي ~~الوضوء . PageV01P312 | واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تمام ~~الوضوء دون غسله لأن المستحب لا يجزئ عن الواجب . | وأما قوله في الحديث # يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره فقال صاحب المنتقى فيه مصالح ~~إحداها تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر وهو مذكور في المختصر ~~والواضحة وثانيهما مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان وقد أشار إليه مالك ~~رحمه الله تعالى في المجموعة . | وثالثها تأنيس الجسد بالماء لئلا يقشعر ~~فيمرض . | قال الباجي وقال ابن القاسم عن مالك ليس عليه تخليل لحيته لأن ~~الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الماء إلى البشرة ورواية أشهب أن ذلك ~~عليه لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث # ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ولأن الأصل البشرة والفرق ~~بين الجنابة والوضوء على رواية أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفيف لجواز ~~البدل فيها عن الغسل بالمسح على الخفين لغير ضرورة بخلاف الغسل . | فروع ~~ثمانية : | الأول قال ms0210 في الكتاب الحائض والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن ~~تضغثه خلافا لابن حنبل في الحائض واللخمي فيهما لحديث أم سلمة أنها سألته ~~عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثي على ~~رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين . | الثاني إذا كان على ذكر ~~الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز الأظهر ~~الإجزاء وقيل لا يجزئ حتى يغسله بنية الجنابة فقط . PageV01P313 | الثالث ~~في الجلاب الجنب طاهر الجسد والعرق لما في مسلم أنه عليه السلام لقيه أبو ~~هريرة في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده عليه ~~السلام فلما جاء قال # أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك ~~حتى أغتسل فقال عليه السلام # سبحان الله إن المؤمن لا ينجس # | الرابع قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد خلافا لداود ~~والمزني فيهما والشافعي في العبور لما في أبي داود أنه عليه السلام قال # وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض # | حجة الشافعي قوله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ فاستثناء ~~السبيل يدل على أن المستثنى منه بقاع فيكون تقدير الآية لا تقربوا مواضع ~~الصلاة . | جوابه أن الأصل عدم الإضمار بل المراد الصلاة نفسها نهينا عن ~~قربانها سكارى وجنبا إلا في السفر فإنا نقربها جنبا بالتيمم وخص السفر ~~بالذكر لعدم الماء فيه غالبا وهذا تفسير علي بن أبي طالب والأول لزيد بن ~~أسلم رضي الله عنهما . | حجة الثالث قوله عليه السلام # إن المؤمن لا ينجس ونحن نقول بموجبه ولا تنافي بين عدم تنجسه ومنعه من ~~المسجد كالقراءة . | إذا تقرر هذا فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان وغيره قاله ~~مالك في الواضحة قال صاحب الطراز ولا فرق بين المؤجر والمستأجر وإن كان ~~يرجع بعد انقضاء الإجارة حانوتا . | الخامس قال صاحب الطراز وهو مرتب إذا ~~احتاج لينام في المسجد لعدم غيره فإنه يتيمم وكذلك كل ما يمنع ms0211 منه الجنب ~~يباح له بالتيمم إذا عدم PageV01P314 الماء وإذا احتلم في المسجد قال يخرج ~~من غير تيمم وفي النوادر عن بعض الأصحاب ينبغي أن يتيمم . | حجتنا أنه عليه ~~الصلاة والسلام ذكر أنه جنب فخرج من غير تيمم ولأن اشتغاله بالتيمم لبث مع ~~الجنابة . | السادس قال مالك لا يدخل الكافر المسجد خلافا ش ح زاد في ~~الجواهر وإن أذن له المسلم ومنعه الشافعي في المسجد الحرام ويشترط بعض ~~الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله . | حجتنا قوله تعالى ~~@QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع @QE@ @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا ~~المسجد الحرام @QE@ وبالقياس على الجنب بطريق الأولى وأما ربطة عليه السلام ~~ثمامة بن أثال في المسجد فذلك كان في صدر الإسلام وهو منسوخ بما ذكرناه . | ~~السابع قال في الكتاب إذا صلى ناسيا للجنابة ثم ذكرها بعد خروجه إلى السوق ~~يرجع ولا يتمادى لغرضه ويغتسل ويصلي قال صاحب الطراز وهو محمول على ضيق وقت ~~الصلاة أو على قضائها فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعالى @QB@ وأقم ~~الصلاة لذكري @QE@ . | الثامن في الطراز يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة ~~القرآن ظاهرا ومس المصحف للقراءة على المشهور في الحائض لحاجة التعليم وخوف ~~النسيان . | قال صاحب الطراز يقرأ الآية ونحوها على وجه التعوذ ولا يعد ~~قارئا ولا له ثواب القراءة . | تنبيه حمل القرآن على قسمين أحدهما لا يذكر ~~إلا قرآنا كقوله تعالى PageV01P315 @QB@ كذبت قوم لوط المرسلين @QE@ فيحرم ~~على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ولا تعوذ فيه وثانيهما هو تعوذ ~~كالمعوذتين فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه . | والأصل في ~~المنع حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام # لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن # والمتعوذ لا يعد قارئا وكذلك المبسمل والحامد فبقي ما عدا هذه الصور على ~~المنع . PageV01P316 # | 2 ( الباب الرابع في المسح الذي هو بدل من الغسل ) # | وفيه فصلان | # | الفصل الأول | في المسح على الجبائر # | قال في الكتاب يمسح عليها فإن ترك ذلك أعاد الصلاة أبدا خلافا ح في ~~قوله بعدم الإعادة لأن المسح ms0212 لا يجب عنده لاقتضاء القرآن الغسل والزيادة ~~على النص نسخ عنده ونسخ القرآن بخبر الواحد ممتنع إجماعا وقال بمسح الخفين ~~لوصول أحاديثه إلى التواتر عنده فأمكن النسخ . | احتج أصحابنا بما رواه ~~الدار قطني عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني عليه السلام ~~أن أمسح على الجبائر قال عبد الحق وهو غير صحيح قال صاحب الطراز والأحاديث ~~في هذا الباب واهية فنعدل إلى القياس على الخفين بجامع الضرورة وبطريق ~~الأولى لمزيد الشدة ويؤكد هذا القياس ما في أبي داود أنه عليه السلام بعث ~~سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله & أمرهم أن يمسحوا على ~~العصائب والتساخين قال أبو عبيد العصائب العمائم والتساخين الخفاف وإذا جاز ~~المسح لضرورة البرد فأولى الجراح . | قال صاحب الطراز ولا فرق في المذهب ~~بين ترك الجبيرة أو بعضها وقال بعض الشافعية يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم ~~على أصلهم في مسح الرأس . | حجتنا أن العضو كان يجب استيعابه والأصل بقاء ~~ما كان على ما كان PageV01P317 ولأن الأصل في ذمته بيقين والأصل عدم براءته ~~بما ذكره الخصم من الطهارة . | سؤال مسح الخف والتيمم بدلان من الغسل ولا ~~يجب تعميمها في مواضع الغسل لجواز الاقتصار على أعلى الخفين والكوعين في ~~التيمم . | جوابه الفرق بين الجبيرة والخفين أنها لا يجوز المسح عليها مع ~~القدرة على الغسل بخلاف الخفين وبينها وبين التيمم أنه عبادة مستقلة بدل عن ~~أصل الغسل والوضوء لا بدل عن أجزائهما فالوضوء والغسل لم يهجرا بل هما ~~مطلوبان فوجبت العناية بمراعاة أجزائهما والتيمم فقد أعراض الطهارتين فلا ~~يراعى فيه أجزاؤهما . | فروع ستة : | الأول قال في الكتاب إذا كان الجنب ~~ينكب الماء عن جرحه أو شجته غسل ذلك الموضع إذا صح فإن لم يغسل حتى صلوات ~~كثيرة وهو في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد صلاته من حين قدر على مسه بالماء ~~كاللمعة . | قال صاحب الطراز يريد في غسل جسده لا أنه لا يمسحها فإذا صح ~~غسل الموضع الذي كان بمسح عليه كالخف إذا نزعه إلا ms0213 أن يبرأ الجرح وهو على ~~وضوئه الأول كما إذا نزع خفه وهو على وضوئه الأول | فإن كانت الشجة في رأسه ~~ومسحها للوضوء لا يجزئه المسح عن الجنابة | وهذا الفرع يدل على أن الجنابة ~~تجزئ بنية الوضوء لأنهما فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر كالحيض مع الجنابة | ~~قال ابن يونس فإن اغتسل لجنابته أعاد حين الغسل | قال قال ابن حبيب يعيد ~~الموضع إذا تركه ناسيا فقط والمتأول والعامد يعيدان الغسل . | سؤال تنوب ~~نية الوضوء عن نية الجنابة ولا تنوب نية التيمم للوضوء عن PageV01P318 نية ~~التيمم للغسل إذا نسيه وإن كان بدلا من الوضوء فرضا كالجنابة ونقل صاحب ~~الطراز في ذلك خلافا . | جوابه أن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو بعض ~~الغسل والتيمم عن الجنابة بدل عن غسل جميع الجسد وبدل البعض لا يقوم مقام ~~الكل والوضوء والغسل أصلان في لمعة الجبيرة متساويان فيها بإجزاء أحدهما عن ~~الآخر . | الثاني قال في الكتاب يمسح على الدواء والمرارة على الظفر ~~والقرطاس على الصدغ للضرورة قال صاحب الطراز ولا يشترط في ذلك أن يكون ~~الغسل متلفا بل لمجرد الضرورة أو خوف زيادة المرض أو تأخير البرء خلافا ش ~~في إشتراطه التلف . | الثالث لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي ~~قال صاحب الطراز إن قدر أن يمسح نفس الجرح وجب وإلا رد الجبيرة في حينه ~~ومسح عليها فإن احتاجت المداواة إلى طول فهل يعيدها أو يبني على قصده وهو ~~ظاهر المذهب ويتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته ثم ذكره بحيث لا ~~ماء وطال عليه طلبه للماء أو هريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك . | قال فإن ~~كانت الجبيرة في ذراعه فمسح عليها لم يعد ما بعدها لأن الترتيب قد وقع في ~~وضوئه أولا واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته ولا فرق بين سقوط ~~الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح كالخف الأعلى إذا نزعه . | ~~الرابع إذا كثرت الخرق قال عبد الحق عن بعض شيوخه إن أمكن المسح على السفلى ~~لا يمسح على العليا قال ms0214 صاحب الطراز يجزئ ويتخرج ذلك على لبس خف على خف ~~لأنه إذا انتقل الفرض للجبيرة لا يجب محل مخصوص بل الإمرار باليد . | فرع ~~مرتب من الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا على أقل ما يمكن لا يمسح على الكثيف ~~المستغنى عنه وهذا الكلام في الارتفاع وأما العرض فلا يجوز PageV01P319 أن ~~يؤخذ من الموضع السالم إلا ما كان من ضرورة شده وكذلك العصابة إن أمكن حلها ~~من غير ضرر حلها ومسح على الجرح إن تعذرت مباشرته بالمسح . | الخامس قال في ~~الطراز لا يعيد ما صلى بالمسح على الجبيرة خلافا ش قياسا على ما صلى ~~بالتيمم والخفين وصلاة المريض والخائف ولأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه . ~~| وهذا الخلاف مبني على أن الطهارة هل هي شرط في المسح على الجبيرة أم لا ~~فعند الشافعي هي شرط محتجا بحديث أبي داود قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا ~~شجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه على تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد ~~لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول & ~~أخبر بذلك فقال # قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا وإنما شفاء الغى السؤال وإنما كان ~~يكفيه أن يتيمم ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . | ~~وجوابه أن التيمم لو كان طهارة لم يحتج إلى الغسل لأنا لا نعني بالطهارة ~~إلا ما أزال المانع الشرعي ولأن الجمع بين طهارتين خلاف قواعد الشرع في ~~الأحداث فيتعين حمل الحديث على حالتين حتى يكون معناه إنما كان يكفيه أن ~~يتيمم إن عجز عن استعمال الماء ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ~~سائر جسده إن أمكنه استعمال الماء ومثل هذا الإضمار مجمع على جوازه وما ~~ذكرتموه على خلاف القواعد غير مجمع عليه وحمل كلام الشارع على موافقة ~~قواعده وطرد عوائده وما أجمع عليه أولى مما ذكرتموه ولأن الإجماع منعقد على ~~جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة وإن ابتدأ لبسها على غير وضوء وإنما الخلاف ~~في الإعادة وإذا ms0215 ثبت الجواز بدون الطهارة لا تكون شرطا فيه . | وأما القياس ~~على الخفين فمندفع بفارق الضرورة فإن الجرح يأتي بغير علم . PageV01P320 | ~~السادس في الجواهر إذا كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء ~~فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه فلا غسل ولا مسح ~~لأنه المقدور وإن لم يكن في أعضاء التيمم فثلاثة أقوال التيمم ليأتي بطهارة ~~تامة والغسل ترجيحا للأصل والجمع بينهما احتياطا | فائدتان | الأولى إيقاع ~~الطهارة في غير محل الحدث عبث لكنه جاز على الجبائر والخفاف لمسيس الحاجة ~~لهذه الأمور ليلا يعتاد المكلف ترك المسح والغسل فيثقلا عليه عند إمكانهما ~~| الثانية يفرق الفصل من الجسد إن كان في الرأس قيل له شجة أو في الجلد قيل ~~له خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له ~~خراج فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له ~~بتر وطولا قيل له شق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا أو في الأوردة والشرايين ~~قيل له انفجار وهذه الفائدة محتاج إليها في قول الجلاب والتهذيب من كانت له ~~شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينها في اللغة # | 2 ( الفصل الثاني في المسح على الخفين ) # | والكلام في حكمه وشروطه وكيفيته | أما حكمه فثلاثة أقوال قال في الكتاب ~~يمسح المسافر والمقيم ثم قال لا يمسح المقيم وهذا اللفظ يقتضي أنه رجع عن ~~الأول وقال في المجموعة إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط قد أقام عليه ~~الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنسن وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم ~~وذلك خمس وثلاثون سنة فلم يرهم أحد يمسحون وإنما كانت الأحاديث بالقول ~~وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به PageV01P321 | وقال في النوادر لا أمسح في ~~سفر ولا حضر قال ابن وهب فيها آخر ما فارقته عليه المسح في السفر والحضر ~~قال صاحب الاستذكار والمازري ينبغي أن يحمل قوله بالمنع على الإطلاق على ~~الكراهة في خاصة نفسه ms0216 كالفطر في السفر جائز والأفضل تركه وقد يترك العالم ~~ما يفتي بجوازه فقد قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب النبي & أنه مسح ~~على الخفين وأخبار المسح قد وردت في الصحاح إلا أن يقال نزلت المائدة بعدها ~~كما يزعم جماعة لكن في مسلم وأبي داود عن جرير قال رأيته عليه السلام بال ~~ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير ~~كان بعد المائدة قال الترمذي قبل موته عليه السلام بيسير | ويدل على جوازه ~~في الحضر قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ بالخفض إذا حملناه على المسح على ~~الخفين وما ورد في الحديث أنه # أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه # والبساطة المزبلة وهي من خواص الحضر وفي مسلم أنه وقت للحاضر يوما وليلة ~~وللمسافر ثلاثة أيام والتوقيت فرع الجواز ووجه التفرقة بين المسافر والمقيم ~~أن المشقة إنما تعظم في نزع الخف في السفر لفوات الرفاق وقطع المسافات مع ~~تكرار الصلوات ولا يرد عليه سفر البحر لأن التعليل لجنس السفر ولأن الغالب ~~السفر في البر فكان سفر البحر تبعا له ولأن الطهارة مشابهة للصلاة لكونها ~~شرطها ولإبطال الحدث لهما ورخصة القصر في الصلاة تختص بالسفر فكذلك الطهارة ~~فتكون رخصة في عبادة تختص بالسفر أصله الصوم | فروع ثلاثة | الأول قال صاحب ~~الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا المسافر فيشترط في السفر الإباحة قياسا على ~~القصر والفطر ولأن الرخص لا تستباح بالمعاصي | وإذا قلنا يمسح الحاضر ~~والمسافر فهل يمسح العاصي بسفره ؟ قولان والصحيح المسح لأن عدم الاختصاص ~~يصير طرديا في الرخصة | الثاني قال في الكتاب ليس للمسح توقيت خلافا ح و ش ~~قال صاحب PageV01P322 | الطراز روى أشهب عنه يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا ~~القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى الرشيد والأصحاب ينكرونه ~~فقال فيه على زعم الناقل يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام | وفي ~~مسلم رخص لنا عليه السلام إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ~~ولياليهن من غائط وبول إلا من جنابة ms0217 ولأن الأصل الغسل بالقرآن فلا يترك إلا ~~لدليل معلوم راجح عليه | ووجه المذهب ما رواه سحنون في الكتاب عن عامر ~~الجهني قال قدمت على عمر من فتح الشام وعلي خفاي فنظر إليهما فقال كم لك ~~منذ لم تنزعهما ؟ فقلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان فقال أصبت ~~وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو لبست الخفين ورجلاي ~~طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق وأقضي سفري ~~ولأن التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانها ~~وإذا تقابلت الأخبار بقي معنا النظر | قال ابن يونس قال ابن مهدي وابن معين ~~حديثان لا أصل لهما ولا يصحان حديث التوقيت وحديث التسليمتين في الصلاة قال ~~صاحب الطراز وروي عن علي رضي الله عنه إنكار المسح أصلا وأن المائدة متأخرة ~~عن المسح وفي أبي داود عن أبي عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين ~~؟ قال نعم قال يوما قال يومين قال وثلاثا قال نعم وما شئت قال أبو داود في ~~سنده اختلاف | الثالث إذا فرعنا على رواية أشهب ومسح المقيم ثم سافر قبل ~~تمام مدته هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا ؟ قال صاحب الطراز ويتخرج على ~~المسافر إذا صلى ركعتين ثم نوى الإقامة هل يبني عليها صلاة المقيم أم لا ؟ ~~وقال الشافعي ينزع بعد يوم وليلة وقال أبو حنيفة يقيم مدة المسافر ~~PageV01P323 | وأما شروطه فعشرة | وهي أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا ~~لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه لذوي المروءة لبس على طهارة بالماء ~~كاملة وأن يكون لابسه حلالا غير مرفه | فالأول احتراز من الخرق ونحوها ~~فإنها ليست خفا للعرب ولا تعم الحاجة إليها ولا وردت بها الرخصة | الثاني ~~احتراز من جلد الميتة فإن الصلاة بالنجس لا تجوز ولأنه ليس المعتاد الذي ~~وردت فيه السنة وتدعو إليه الضرورة | الثالث احتراز من المربوط لما تقدم | ~~الرابع في الجواهر احتراز مما دون الكعبين فإنه اقتصر عليه فقد قصر البدل ms0218 ~~عن المبدل والأصل المساواة بينهما وإن غسل ما بقي جمع بين البدل والمبدل ~~وذلك لا يجوز لأن البدل هو المشروع سادا مسد المبدل | قال صاحب الطراز وروى ~~الوليد بن مسلم عن مالك رحمه الله في المحرم يمسح على الخفين إذا قطعهما ~~دون الكعبين ويمر الماء على ما بدا قال الباجي والذي قال هذا إنما هو ~~الأوزاعي وهو كثير الرواية فلعله وهم ولعل ذلك يخرج على قول مالك في أن غسل ~~الكعبين غير واجب | فرع قال صاحب الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم ~~خرج عن موضع الغسل قإن كان ذلك لا يرى منه القدم جاز المسح وهو متفق عليه ~~بين المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه شرج يفتح ويغلق إن أغلق جاز المسح ~~وإن فتح غلقه بطل المسح | الخامس احتراز من الواسع جدا أو المقطوع قطعا ~~فاحشا قال في الكتاب إن كان قليلا مسح وإلا فلا وتحديد الكثير بالعرف خلافا ~~لأبي ح في تحديده بثلاثة أصابع فإن المعلوم من عادة الناس أنهم لا يعزفون ~~عن القطع PageV01P324 اليسير لا سيما الصحابة رضي الله عنهم مع غزوهم وكثرة ~~أسفارهم فكان الجواز في القليل معلوما وأما من حده بغير العرف فرواية ~~المتقدمين ظهور القدم أو جلها | وحده البغداديون بإمكان المشي فيه فراعى ~~الأولون ظهور المبدل والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس فإن شك في مجاوزة القطع ~~للقدر المعفو عنه قال ابن حبيب لا يمسح لأن الأصل الغسل | السادس احتراز من ~~المحدث لما في الموطأ أن عبد الله بن عمر سأل أباه رضي الله عنهما عن المسح ~~على الخفين فقال إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما وروى ~~المغيرة بن شعبة قال ثم أهويت لأنزع خفيه يعني رسول الله & قال دعهما فإني ~~أدخلتهما طاهرتين ومفهومه أنه لولا الطهارة لما جاز المسح قال صاحب ~~الاستذكار أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة وإن اختلفوا في تفسير ~~الطهارة وقال صاحب الطراز قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تشترط الطهارة ~~حالة اللبس بل ms0219 لو لبسهما محدثا وأدخل الماء فيهما حتى عم رجليه صح فالشرط ~~عنده ورود الحدث وهو لابسهما على طهارة قال ابن اللبس عادة لا عبادة ~~والطهارة إنما تشترط في العبادات وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طرو ~~الحدث والرجل مكنونة في الخف فلا يصادفها الحدث وهذا تهويل ليس عليه تعويل ~~فإن الحدث ليس جسما يحجب بالخفاف وإنما هو حكم شرعي متعلق بما دل النص على ~~تعلقه به ثم قال رضي الله عنه يشكل بأمرين أحدهما ظاهر قوله عليه السلام # أدخلتهما وهما طاهرتان # فعلل الطهارة بالمقارنة الثاني إذا كان اكتنان الرجل في الخف يمنع من ~~وصول الحدث فينبغي إذا نزع الخف أو الجبيرة لا يجب غسل الأعضاء المستورة ~~بهما لعدم تعلق الحدث بها | السابع احتراز من التيمم قاله في الكتاب وقال ~~أصبغ يمسح إذا لبسهما قبل الصلاة فلو صلى بالتيمم ثم لبسهما لا يمسح ~~لانتفاض تيممه بتمام صلاته والخلاف مبني على رفع الحدث فأصبغ يراه ومالك لا ~~يراه PageV01P325 | تحقيق قد تقدم أن الحدث له معنيان الأسباب الموجبة ~~كالريح ونحوه ولذلك يقال أحدث إذا وجد منه سبب منها والثاني المنع الشرعي ~~من الإقدام على الصلاة حتى يتطهر وهو الذي تريده الفقهاء بقولهم ينوي في ~~وضوئه رفع الحدث إذا تقرر هذا فالتيمم يبيح إجماعا ومع الإباحة لا منع ~~فيكون الحدث قد ارتفع ضرورة قلا معنى لقولنا إنه لا يرفع الحدث | وأما ~~الاحتجاج بوجوب الغسل من الجنابة عند وجود الماء فلا يستقيم لأنه يقتضي ~~بقاء المنع مع الإباحة فإن اجتماع الضدين محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف ~~العقل فإن كان الحدث مفسرا بغير ذلك فينبغي أن يبرز حتى نتكلم عليه بالرد ~~أو القبول فإنا لا نجد غير هذين المعنيين | الثامن احتراز من غسل إحدى ~~الرجلين وإدخالها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى فإنه لا يمسح حتى يخلع ثم ~~يلبسهما بعد كمال الطهارة خلافا لأبي ح ومطرف من أصحابنا قال صاحب الطراز ~~عن مالك رضي الله عنه فيمن ليس معه من الماء إلا ما يتوضأ ms0220 به فغسل رجليه ثم ~~لبس خفيه ثم أتم وضوءه قال أحب إلي أن يغسل رجليه بعد وضوئه فإن لم يفعل ~~فلا شيء عليه فالأصحاب يخرجون هذا الفرع بطريقين يبقى أن الحدث هل يرتفع عن ~~كل عضو بانفراده أم لا يرتفع إلا بعد كما الطهارة ؟ فإن قلنا بالارتفاع ~~فمذهب مطرف وإلا فمذهب مالك وهي مفرعة على ما تقدم فإن الحدث هو المنع ~~الشرعي من الصلاة حتى يتطهر المحدث وهو ممنوع قبل الكمال بالإجماع فكيف ~~يليق أن يقال الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده | وما يظهر بعد هذه المقالة ~~على التحقيق أنه لو كان معه من الماء ما يكفيه لبعض طهارته وهو محدث فإنه ~~يتيمم ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء على الأصح ولو كانت الطهارة تحصل في ~~بعض الأعضاء يوجب استعماله في بعض PageV01P326 الأعضاء كمن معه لا يكفيه ~~لإزالته النجاسة إلا عن بعض أعضائه فإنه يزيل منها بحسب الإمكان . | ~~والطريق الأخرى أن المستديم للشيء هل يكون كالمبتدئ له كمن حلف لا يدخل ~~الدار وهو داخلها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه أم لا يكون كذلك وهو أصل ~~مختلف فيه . | فرعان : | الأول قال صاحب الطراز الشرط حصول الطهارة غسلا أو ~~وضوءا وقال بعض المتأخرين لا يمسح على طهارة الغسل . | الثاني قال لو توضأ ~~ولبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه أو يديه فغسل ذلك وصلى ثم أحدث لا يمسح على ~~خفيه إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة قبل أن يحدث وعلى قول مطرف يمسح . ~~| التاسع احتراز من المحرم فإنه لا يجوز له لبس الخفين فإن لبسهما لم يجز ~~له المسح عليهما قال الباجي وعندي يجوز للمرأة المحرمة أن تمسح على الخفين ~~لأنها ليست ممنوعة من لبسهما . | سؤال المحرم والغاصب للخف كلاهما عاص ~~باللبس والغاصب إذا مسح صحت صلاته بخلاف المحرم فما الفرق ؟ | جوابه أن ~~الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة وإنما أدركه التحريم ~~من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة ~~فيأثمان وتصح أفعالهما وأما ms0221 المحرم فلم يشرع له المسح ألبتة . | العاشر ~~احتراز من المترفه قال في الكتاب إذا اختضبت المرأة بالحناء وهي على غير ~~وضوء فلبست الخف فتمسح عليه إذا أحدثت أو الرجل يريد أن ينام وهو على وضوء ~~فيلبسه ليمسح إذا استيقظ لا يعجبني وقاله ابن القاسم في المدونة في الذي ~~يريد البول قال صاحب الطراز قال مالك في الواضحة يعيد أبدا PageV01P327 ~~وقال ابن دينار وأصبغ يكره ذلك والصلاة تامة لأن الخف لا يشترط في لبسه نية ~~القربة فلا يضره فيه الرفاهية . | حجة مالك رحمه الله عليه أن الخف إنما ~~شرع لبسه للوضوء لا لمتعة اللبس فلا تترك عزيمة غسل الرجلين لغير ضرورة . | ~~وأما كيفية المسح فقال في الكتاب يمسح ظهور الخفين وبطونهما ولا يتتبع ~~غصونهما وهي كسروهما وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ومن فوق ~~وقال أبو حنيفة لا يمسح أسفلهما وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال ~~لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ولكني رأيت رسول الله & ~~يمسح ظهر خفيه وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف ~~وأسفله وضعفه قال صاحب الطراز وخالف ابن شعبان في غضون الخفين والجبهة في ~~التيمم . | حجة المذهب أن الغضون في حكم الباطن والباطن ليس محلا للطهارة ~~لأن المسح مبني على التخفيف . | فروع اثنا عشر : | الأول قال سحنون في ~~العتبية يمسح على المهاميز قال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة أصحابه لا يجب ~~الإيعاب والواجب عند الشافعي رضي الله عنه أقل ما ينطلق عليه الاسم وعند ~~أبي حنيفة ثلاثة أصابع وعند ابن حنبل مسح أكثره . | حجتنا أن كل موضع صح ~~فيه الفعل وجب إذ لوانتفى الوجوب لما صح أصله الساق وإذا كان الوجوب متقررا ~~في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء . | الثاني صفة المسح في ~~الكتاب وضع اليد اليمنى على أطراف أصابع الرجل من ظهرها واليسرى تحت ~~أصابعها مارا بهما إلى موضع الوضوء قياسا على الوضوء لأنه بدله قال صاحب ~~الطراز وقيل عكسه وعند ابن ms0222 عبد الحكم PageV01P328 اليمنى على حالتها ~~واليسرى يبدأ بها من العقب إلى الأصابع ليسلم من آثار العقب وهو قول ~~الشافعي قال صاحب الطراز قال بعض الأصحاب ظاهر الكتاب يقتضي جعل اليمنى على ~~أعلى اليسرى ويفعل في اليسرى كذلك وهو وهم فإن الإشارة إلى البداية فقط ~~لقول مالك في الواضحة يجعل اليمنى تحت اليسرى واليسرى من فوقها لأنه أمكن ~~في مسحها | الثالث قال في الكتاب لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر ولا العكس ~~لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة في الوقت وقال سحنون لا يعيد مطلقا ~~قال صاحب الطراز وقوله لا يجزئ يحتمل في الفعل وفي الحكم وهو قول ابن نافع ~~ويعيد عند أبدا وهو أقعد بأصل مالك لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ولأنه ~~لو انخرق باطنه خرقا فاحشا لا يمسح عليه . | والمذهب مبني على أن الحكم ~~انتقل إلى الخف من حيث هو خف كالتيمم لا يراعى فيه مواضع الوضوء ولا الغسل ~~فلو اقتصر على الأسفل قال لا يجزئه على المشهور وقال أشهب يجزئه . | فرع ~~مرتب قال إذا قلنا يعيد في الوقت قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء لعدم المولاة ~~ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده . | الرابع قال في الكتاب يزيل الطين من ~~أسفل الخف ليصادفه المسح فلو مسح الطين أو غسله ليمسح الخف ثم نسي لم يجزه ~~ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة قاله صاحب الطراز فلو غسل بنية الوضوء قال ~~ابن حبيب يجزئه ويستحب له الإعادة ليأتي بالمشروع غير تابع . | الخامس قال ~~في الكتاب إذا لبس خفين على خفين مسح الأعلى وروى ابن وهب المنع . | حجة ~~الأول أن الأحاديث وردت من غير استفصال ولأن الضرورة كما تدعو الخف الواحد ~~تدعو الخفين قال اللخمي والخلاف إنما هو في لبسهما عقيب PageV01P329 غسل ~~أما لو لبس الأول عقيب غسل والثاني بعد مسح فإنه يجوز قولا واحدا قال صاحب ~~الطراز ينبغي العكس | وحجة المنع أن الخف الأعلى إن كان بدلا من الأسفل لزم ~~أن يكون للبدل بدل وهو غير معهود أو من الرجل ms0223 فيلزم ألا يعيد المسح على ~~الأسفل إذا نزع الأعلى | السادس قال في الكتاب إذا مسح على خفيه ثم لبس ~~أخرى بعد المسح مسح على الأخرى لقيام مسح الخف مقام غسل الرجل في رفع الحدث ~~وقال بعض الشافعية لا يمسح لأن المسح لا يرفع الحدث لوجوب الغسل عند النزع ~~فلا يقوم مقام الغسل كالتيمم وفرق بين هذه المسألة ولبسهما بعد الغسل لأن ~~الغسل يرفع الحدث | السابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا مسح الأعلى ثم ~~نزعه مسح الأسفل وأجزأه خلافا ح فإن أخر ذلك أعاد الوضوء كالذي يفرق وضوءه ~~ورأى أبو حنيفة أن الخفين شيء واحد بدل من الرجل فإذا لم تظهر بقي حكم ~~المسح وفرق بين الخفين والجرموقين وقال يمسح الخف إذا نزع الجرموق الأعلى ~~لاختلاف الجنس ويؤيد قوله من مسح رأسه ثم حلق شعره لا يعيد مسحا | حجتنا ~~القياس على من نزع الخف عن الرجل وعلى الجبائر | قال صاحب الطراز وأما نزع ~~خفه بعد المسح فثلاثة أقوال الغسل لمالك والوضوء له أيضا ولا يتوضأ ولا ~~يغسل للحسن | حجة المشهور انتقال حكم المسح للرجل والرجل لا تمسح فتغسل ~~وقوله عليه السلام # إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ما شئت وما بدا لك ما ~~لم تخلعهما أو تصيبك جنابة # فاشترط عدم النزع والقياس على نزع العصائب PageV01P330 | حجة الوضوء أن ~~المسح رفع الحدث فإذا نزع تجدد الحدث وهو لا يتبعض لأنا لا نجد شيئا ينقض ~~الوضوء في عضو دون غيره فيعم فيجب الوضوء ويرد عليه أن النزع ليس بحدث بل ~~الحدث هو ما سلف وقد عمل بموجبه إلا غسل الرجل أبدل بالمسح فإذا ذهب المسح ~~أكملت الطهارة بالغسل | حجة الثالث القياس على حلق الرأس | فإذا قلنا يمسح ~~على الأسفل فنزع فردا من الأعلين قال صاحب الطراز قال ابن القاسم يمسح تلك ~~الرجل على الأسفل وقال سحنون وابن حبيب ينزع الأخرى ويمسح الأسفلين | حجة ~~ابن القاسم أن الملبوس باق على حكم البداية والقياس على ما إذا لبس ابتداء ~~على إحدى ms0224 رجليه خفين وعلى رجل خفا والفرق بين هذه وبين خلع أحد الخفين ~~المنفردين أن الخف باق على البدلية وهناك بالخلع بطلت البدلية بسبب الغسل ~~في إحدى الرجلين إذ لا يجمع بينهما | حجة سحنون أن الطهارة لا تتبعض في ~~الانتقاض والخفاف كالشيء الواحد فيبطل فيهما كما لو كانا على الرجلين | ~~وإذا قلنا يمسح ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس المنزوع قال ابن القاسم في ~~العتيبة يمسح عليه ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر فإن البدلية ~~قد حصلت بستر الرجلين بجنس الخف | الثامن في الجلاب إذا كان على كل رجل خف ~~فنزع إحدى الرجلين نزع الأخرى وغسل لئلا يجمع البدل والمبدل وقال القاضي في ~~الإشراف عن أصبغ يمسح اللابسة ويغسل المنزوعة | التاسع لو تعسر نزع الخف ~~الباقي قال عبد الحق عن بعض الشيوخ إنه يغسل المنزوعة ويمسح الأخرى على ذلك ~~الخف حفظا لمالية الخف وقياسا على الجبيرة ونقل عن بعض البغداديين منع ~~الإجزاء لتعذر المشي على هذه الهيئة PageV01P331 قال ابن شاس وينتقل إلى ~~التيمم واستحسنه صاحب الطراز وقيل يمزق الخف ترجيحا لجانب العبادة على ~~المالية | العاشر قال في الكتاب كان مالك يقول يمسح على الجرموقين أسفلهما ~~جلد يبلغ موضع الوضوء مخروز ثم رجع عن ذلك قال صاحب الطراز والجرموقان على ~~ظاهر الكتاب الجوربان المجلدان قال ابن حبيب هما الخفان الغليظان لا ساق ~~لهما وهذا الذي قاله ابن حبيب هو المعروف ونقل ابن بشير هما خف على خف ~~فيكون فيهما ثلاثة أقوال | حجة الجواز ما رواه الترمذي أنه عليه السلام ~~توضأ ومسح على الجرموقين والنعلين وروي ذلك عن عمر وابن عباس وجماعة من ~~السلف ووجهة الثاني أن القرآن اقتضى الغسل فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله ~~وهذه الأحاديث لم يخرجها أحد ممن اشترط الصحة وقد ضعفها أبو داود بخلاف ~~أحاديث الخفين فإنها متواترة ولأنها بمنزلة اللفائف والفائف لا يمسح عليها ~~| وأما ما يروى عن السلف فمحمول على المجلدين ويتخرج هذا الخلاف أيضا في ~~القاعدة الأصولية وهي أن الرخص إذا وقعت ms0225 على خلاف الأصل هل يلحق بها ما في ~~معناها للعلة الجامعة بينهما أو يغلب بالدليل الثاني للمترخص قولان | ~~الحادي عشر قال في الكتاب إذا تزحزحت رجلاه إلى ساق الخف نزعهما وغسل رجليه ~~وإن خرج العقبان إلى الساق قليلا والقدم على حالها فردهما مسح لأن الأول ~~يعد خلعا لهما بخلاف الثاني قال صاحب الطراز إن كان بقصده أخرج عقبه خرج ~~على رفض الطهارة وإن كان بغير قصده فلا شيء عليه | الثاني عشر في الجواهر ~~يكره التكرار والغسل فيهما ويجزئ إن فعل PageV01P332 وقد تقدم خلاف ابن ~~حبيب في الغسل وسبب الكراهة في التكرار أن الغسل مبني على التخفيف والتكرار ~~ينافيه ولأن العمل في السنة على خلافه وأما الغسل فلأن المسح أول مراتب ~~الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل أن يكون مقصودا PageV01P333 # | 2 ( الباب الخامس في بدل الوضوء والغسل وهو التيمم ) # | وهو من خصائص هذه الأمة لطفا من الله تعالى بها وإحسانا إليها وليجمع ~~لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب ~~استمرار حياتها إشعارا بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة ~~السرمدية جعلنا الله تعالى من أهلها من غير محنة | وهو في اللغة من الأم ~~بفتح الهمزة وهو القصد يقال أمه وأممه وتأممه إذا قصده وأمه أيضا شجه في ~~وسط رأسه | ومن الأول قوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ~~أي لا تقصدوه ثم نقل في الشرع للفعل المخصوص | وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات ~~الصلوات قبل خواتها ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الماء ~~وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من اهتمامه بمصالح ~~الطهارة | فإن قلت فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده ~~مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان | قلت اعتمد العلماء رضوان الله عليهم ~~في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه ~~جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد وكذلك PageV01P334 قال ابن عباس رضي الله ~~عنهما إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما ms0226 يدعوك لخير أو ليصرفك ~~عن شر | فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا ~~للملتفات وتحريم القتل والزنا والمسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب ~~والعقول والأموال وإعراضا عن المفسدات وغير ذلك من المصالح الدنيويات ~~والأخرويات ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكرام العلماء ~~وإهانة الجهلاء ثم رأيناه خصص شخصا بالإكرام ونحن لا نعرف حاله فإنه يغلب ~~على ظننا أنه عالم على جريان العادة وكذلك ما تسميه الفقهاء بالتعبد معناه ~~أنا لا نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة وليس معناه أنه لا حكمة له ~~| ولأجل هذه القاعدة أمر مالك رحمه الله بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن ~~لأن الإعادة حينئذ تحصل مصلحة الوقت والسنة ومجموعهما مهم بخلاف خارج الوقت ~~لذهاب مصلحة الوقت ولا يلزم من الاهتمام بمجموع مصلحتين الاهتمام بإحداهما ~~| ثم يبحث الفقهاء في هذا الباب في أسبابه والذي يؤمر بالتيمم من هو والذي ~~يتيمم به وصفة التيمم والمتيمم له ووقت التيمم والأحكام التابعة للتيمم ~~فهذه فصول سبعة # | ( الفصل الأول في أسبابه وهي ستة ) # | الأولى عدم الوجدان للماء وإنما يتحقق عند بذل الجهد في الطلب في حق من ~~يمكنه استعماله ويدل على وجوب الطلب إلى حين الصلاة أن الوضوء واجب إجماعا ~~فيجب طلب الماء لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو ~~واجب فيكون طلب الماء واجبا حتى يتبين العجز فيتيمم حينئذ ولأن المفهوم من ~~قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ أي بعد الطلب قال صاحب PageV01P335 ~~الطراز الطلب الواجب على قدر الوسع والحالة الموجودة فقد روى ابن القاسم في ~~العتيبة لا بأس بسؤال المسافر أصحابه الماء في موضع يكثر فيه أما موضع يعدم ~~فلا وروى أشهب إنما يطلبه ممن يليه ويرجوه فليس عليه أن يطلب أربعين رجلا ~~وقال عبد الملك وأصبغ وابن عبد الحكم يطلب في الرفقة العظيمة ممن حوله فإن ~~لم يفعل فقد أساء ولا يعيد وإن كانت الرفقة يسيرة ولم يطلبه أعاد في الوقت ~~إلا أن يكون الرجل ms0227 والرجلان وشبههما وهم متقاربون فليعد أبدا لكثرة الرجاء ~~| وقالوا المرأة التي لا تخرج تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ثم تخرج فتطلب | ~~إذا تقرر هذا ففي الجواهر أربع حالات | إحداهما تحقق العدم حوله فيتيمم من ~~غير طلب | الثانية أن يتوهمه حوله فليفحص فحصا لا مشقة فيه وهذا يختلف بحسب ~~القوي والضعيف والرجل والمرأة | الثالثة أن يعتقد قربه فيلزمه السعي له وحد ~~القرب عدم المشقة وفوات الرفقة وروي في كتاب محمد بن المواز من شق عليه نصف ~~الميل فقال سحنون لا يعدل للميلين وإن كان آمنا لأن البعد يؤدي إلى خروج ~~وقت الصلاة وقال في الكتاب إذا غابت الشمس وقد خرج من قرية يريد قرية أخرى ~~وهو غير مسافر إن طمع في الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم قال صاحب ~~الطراز هذا يقتضي أن وقت المغرب الاختياري إلى مغيب الشفق وهو مذهبه في ~~الموطأ فإن التيمم لا يؤخر عن وقت الاختيار ولو جاز ذلك لجاز بعد الشفق ~~فعلى القول بعدم امتداده لا يؤخر تيممه إلى الشفق | قال التونسي ويتخرج ~~فيها قول آخر بالتأخير إلى ما بعد الشفق لقوله # في الحضر # بخلاف إن رفع الماء من البئر أو ذهب إلى النهر أنه لا يتيمم | وكذلك خرجه ~~ابن حبيب أيضا قال وهو عندي لا يصح لغلبة الماء في الحضر بخلاف الصحراء ما ~~بين القريتين PageV01P336 | حجة المذهب قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ ~~وهو يغلب على ظنه وجدانه وروى مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر ~~من الجرف حتى إذا كنا بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ~~والمربد من المدينة على ميلين | قال القاضي في التنبيهات الجرف بضم الجيم ~~والراء والمربد بكسر الميم والباء بواحدة من تحتها ولأن التيمم إنما يشرع ~~لتحصيل مصلحة الوقت | قال سحنون لا يعدل الخارج من القرية إلى ميل وكذلك ~~المسافر يريد لا يخرج عن مقصده وهو لا يخالف قول مالك فإن قول مالك محمول ~~على الذي يكون ذلك قصده | الرابعة أن يكون الماء ms0228 حاضرا لكن ليس له آلة توصل ~~إليه فإنه يتيمم لأنه فاقد | ولو وجده لكن إن اشتغل بالنزع خرج الوقت قال ~~في الكتاب يعالجه عند المغاربة وإن خرج الوقت ويتيمم عند العراقيين ولو كان ~~بين يديه لكن لو استعمله خرج الوقت قال ابن شاس يستعمله عند المغاربة لأنه ~~واجد ويتيمم عند القاضي أبي محمد وحكاه الأبهري رواية | قال ابن يونس ولا ~~فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر فإن المقصود الصلاة ~~في الوقت قال وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب وفرق ابن القصار ~~أيضا فقال في الجمعة يتوضأ ولو خاف فواتها لأن الظهر هي الأصل ووقتها باق ~~وسوى بينهما بعض الأصحاب بجامع الفريضة وقال بعضهم يتيمم ويعيد الصلاة ~~احتياطا | قال عبد الحق في النكت والفرق بين النزع من البئر والاستعمال أن ~~المستعمل واجد والنازح فاقد وإنما هو يتسبب ليجد PageV01P337 | فرعان | ~~الأول لو كان مع ثلاثة نفر قدر كفاية أحدهم ماء وأحدهم جنب والآخر محدث ~~والثالث ميت قال صاحب الطراز قال ابن القاسم الحي أولى وييمم الميت إلا أن ~~يكون الماء للميت لأن الحي يصلي بطهارته على الميت وغيرها من الصلوات ~~والميت يصلى عليه بها فقط ولأن حالة طهارة الحي تعود على الميت وحال طهارة ~~الميت لا تعود على الحي فإن كان الماء للميت واحتاج إليه الحي ليشربه أخذه ~~ويقوم بثمنه للوارث وليس له دفع مثله إذا رجع إلى بلده وإن كان الماء ~~بينهما فالحي أولى به وقال القاضي الميت أولى به | فعلى البحث الأول إذا ~~كان مع رجل ما يغتسل به ووجد جنبا وميتا يكون الحي أولى بهبته من الميت ~~خلافا ش في قوله إن المقصود من طهارة الميت النظافة ولا تحصل إلا بالماء ~~وطهارة الحي المقصود منها الإباحة والتيمم كاف في ذلك ولأنه آخر عهده من ~~الدنيا بالطهارة والحي يتطهر بعد ذلك | وجواب الأول أن المقصود بطهارة ~~الميت الصلاة عليه والنظافة تبع ولهذا إذا لم يوجد الماء لا يصلى عليه حتى ~~ييمم وكذلك الشهيد لما لم يصل ms0229 عليه لم يغسل | وعن الثاني أن هذه الصلاة آخر ~~عهده من الصلوات فينبغي أن تكمل | والجنب أولى من المحدث لعموم منع الجنابة ~~ولأن الجنب مستعمل جملة الماء والمحدث يترك بعضه بلا انتفاع | وعلى هذا لو ~~اجتمع جنب وحائض هل تكون الحائض أولى لكونها تستفيد بالغسل أكثر من الجنب ~~أو يستويان ؟ وهو الظاهر لأن الغسل واحد بخلاف الوضوء فإنه بعض الغسل ~~للجنابة PageV01P338 | الثاني قال في الكتاب إذا كان معه ما يكفيه للوضوء ~~وهو جنب تيمم ولا يتوضأ في أول تيممه ولا ثانيه ويغسل بذلك الماء النجاسة ~~خلافا ش في أمره بالوضوء حتى يصير فاقدا للماء | لنا أنه بدل والبدل هو ~~الذي شأنه أن يحل محل المبدل ولا يجمع بينهما والفرق بين صورة النزاع ~~والمسح على الخف في كونه يجمع بين مسحه وغسل غيره أنه بدل عن غسل الرجلين ~~لا عن المغسول وبينها وبين النجاسة أن الماء يطهر من الخبث كل موضع غسل به ~~ولو قل بخلاف المحدث لا تحصل طهارته إلا بجملة الغسل | والفرق بين الغسل ~~للجنابة والتيمم للجنابة في كون الوضوء شرع مع الغسل دون التيمم أمران | ~~أحدهما أن الوضوء من جنس الغسل شرع بين يديه أهبة له كالمضمضة والاستنشاق ~~قبل الوضوء والإقامة بين يدي الصلاة والصدقة بين يدي النجوى وهو ليس من جنس ~~التيمم فلا يشرع تهيؤا له | وثانيهما أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها ~~موضع التقرب إلى الله فكانت البداءة به أولى والتيمم شرع في عضوين منها ~~فالوضوء يأتي عليهما وعلى غيرهما فلا معنى للبداية بالوضوء | السبب الثاني ~~في الجواهر الخوف من فوات النفس أو عضو أو منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء ~~أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه وروى بعض البغداديين لا يتيمم لتوقع المرض ~~أو لزيادته أو تأخر البرء أو مجرد الألم فلا يبيح التيمم لقوله تعالى @QB@ ~~وإن كنتم مرضى @QE@ وما رواه أبو داود عن PageV01P339 عمرو ابن العاص قال ~~احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ~~ثم ms0230 صليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي & فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت ~~جنب فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله تعالى يقول @QB@ ولا ~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ فضحك & ولم يقل شيئا ولأن الفطر ~~أبيح للمريض مع عدم الأذى فههنا أولى وخالفنا الشافعي رحمه الله في تأخير ~~البرء وحجتنا عليه أنه ضرر عليه فيكون منفيا قياسا على توقع المرض ولقوله ~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ | قاعدة المشاق قسمان | ~~أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار ~~الأطول والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحو ذلك لا يوجب تخفيفا في العبادة ~~لأنها قررت معه | والقسم الثاني تنفك العبادة عنه وهو ثلاثة أنواع | نوع في ~~المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فهذا يوجب التخفيف لأن ~~حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها ~~لذهب أمثالها | ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في أصبع فتحصيل هذه ~~العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة | النوع ~~الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من ~~الدنيا لم يوجب وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فعلى هذه القاعدة ~~تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات | تتميم قال بعض العلماء تختلف المشاق ~~باختلاف رتب العبادات فما كان PageV01P340 في نظر الشرع أهم اشترط في ~~إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم كما سقط ~~التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أفضل العبادات بسبب التكرار كدم ~~البراغيث وثوب المرضع وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم الماء أو ~~الحاجة إليه أو العجز عن استعماله وما لم تعظم رتبته في نظر الشرع تؤثر فيه ~~المشاق الخفيفة | وجميع بحث هذه القاعدة يطرد في أبواب الفقه فكما وجدت ~~المشاق في الوضوء على ثلاثة أقسام متفق على اعتباره ومتفق على عدم اعتباره ~~ومختلف فيه كذلك نجد في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وتوقان الجائع للطعام ms0231 عند حضور الصلاة والتأذي بالرياح الباردة في الليلة ~~الظلماء والمشي في الوحل وغضب الحكام وجوعهم المانع من استيفاء النظر وغير ~~ذلك وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام | سؤال ما ضابط المشقة ~~المؤثرة في التخفيف من غيرها ؟ فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى ~~العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون لا نحد ذلك فلم يبق بعد الفقهاء إلا ~~العوام والعوام لا يصح تقليدهم في الدين ؟ | جوابه هذا السؤال له وقع عند ~~المحققين إن كان سهلا في بادي الرأي ونحن نقول ما لم يرد الشرع بتحديده ~~يتعين تقريبه بقواعد الشرع لأن التقريب خبر من التعطيل لما اعتبره الشرع ~~فنقول على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو ~~إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى ~~جعله مسقطا وإن كان أدنى لم يجعله مثاله التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق ~~بحديث كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا والسفر مبيح ~~الفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق | سؤال آخر ما لا ضابط له ولا تحديد ~~وقع في الشرع على قسمين قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة ~~كمن باع عبدا واشترط أنه PageV01P341 كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ~~ولا يحتاج إلى المهارة فيها في الوفاء بالشرط وكذلك شروط السلم في سائر ~~الأوصاف وأنواع الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها | والقسم ~~الآخر ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل ~~لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها فما الفرق بين ~~العبادات والمعاملات ؟ | جوابه العبادات مشتملة على مصالح المعاد ومواهب ذي ~~الجلال وسعادة الأبد السرمدية فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يساره ~~احتمالها ولذلك كان ترك الرخص في كثير من العبادات أولى ولأن تعاطي العبادة ~~مع المشقة أبلغ في إظهار الطاعة وأبلغ في التقرب ولذلك قال عليه السلام ~~أفضل العبادة أحمزها أي ms0232 أشقها وقال أجرك على قدر نصبك | وأما المعاملات ~~فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشروط بل التزام غير ~~ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد | فروع ثلاثة | الأول ~~قال صاحب الطراز إذا تيمم المريض من الجنابة ثم أحدث حدث الوضوء وهو قادر ~~عليه لم يتوضأ لأن الجنابة تسقط حكم الحدث الأصغر ويتيمم لكل صلاة للجنابة ~~| الثاني قال إذا قدر المريض على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في ~~عرقه فخاف إن فعل ذلك انقطع عرقه ودام عليه المرض قال مطرف وعبد الملك ~~وأصبغ يتيمم ويصلي إيماء للقبلة وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد وهذا ~~موافق للمذهب لأنه تأخير البرء PageV01P342 | الثالث قال إذا عظمت بطنه حتى ~~لا يتمكن من تناول الماء أو أدركه الميد في البحر حتى لا يملك نفسه يتيمم ~~لأنه وسعه | السبب الثالث الجراح المانعة من استعمال الماء قال في الكتاب ~~قيل لابن القاسم إذا عمته الجراح ؟ قال يتيمم قيل فأكثره جريح ! قال يغسل ~~الصحيح ويمسح الجريح قيل له لم يبق إلا يد أو رجل صحيحة قال لا أحفظ عن ~~مالك فيها شيئا وأرى أن يتيمم وقال ابن الجلاب من كانت به جراح في أكثر ~~جسده وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث يتيمم قال صاحب الطراز إن ~~كان مراده أن الأكثر متفرق في الجسد منع مس السالم فهو موافق لقول ابن ~~القاسم وإلا فهو مخالف لمذهب الكتاب وموافق لأبي حنيفة فإن أصحاب الرأي ~~يقولون إن كان أقله مجروحا جمع بين الماء والتيمم أو سالما كفاه التيمم ~~وعند الشافعي لا يكفي فيما صح إلا الغسل وإن قل وإذا مسح وغسل يتيمم أيضا ~~بناء على أصله فيمن وجد بعض كفايته من الماء فإنه يستعمله لما في أبي داود ~~عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ~~فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر ~~على الماء فاغتسل ms0233 فمات فأخبر بذلك رسول الله & فقال قتلوه قتلهم الله ألا ~~سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاه العي السؤال إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر ~~أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده يريد أن إحدى هاتين ~~الحالتين تجزئه على حسب حال المجروح ولا معنى للتيمم مع الغسل لأن البدل ~~والمبدل منه لا يجتمعان | فرع قال عبد الحق في النكت عن بعض الأصحاب إذا لم ~~يبق منه إلا يد أو رجل فغسل الصحيح ومسح الجراح لم يجزه لأنه لم يأت بالغسل ~~ولا يبدله الذي هو التيمم ولو تحمل المشقة وغسل الجميع أجزأه لأن التيمم ~~حقه فإذا أسقطه سقط كمن صلى قائما مع المبيح الجلوس | السبب الرابع غلاء ~~الماء إن كان لا يجد الماء إلا بثمن وهو قليل الدراهم يتيمم أو كثيرها ~~اشتراه ما لم يكثر الثمن فيتيمم أما الشراء فقياسا على الرفع من ~~PageV01P343 البئر والطلب في الفلوات بجامع المشقة وأما إذا كثر الثمن فلا ~~يشتريه لما فيه من المضرة وليس في الكثير حد قال في المختصر ليس عليه أن ~~يشتريه بأضعاف ثمنه إلا بثمنه أو شبهه وقال في المجموعة ليس عليه شراء ~~القربة بعشرة دراهم قال ابن الجلاب يحتمل أن يحد بالثلث واعتبر أصحاب ~~الشافعي مطلق الزيادة | فرع في الجواهر لو وهب له الماء لزمه قبوله عند ~~القرويين لعدم المنة في مثل هذا ولا يلزمه عند القاضي أبي بكر وقيل إنما ~~يلزمه قبول ثمن الماء وقال ابن شاس يلزمه الماء قولا واحدا بخلاف الثمن | ~~السبب الخامس خوف العطش على نفسه قاله في الكتاب وفي التفريع وإن خافه على ~~غيره وكذلك قاله ش ح قال صاحب الكتاب يكفي ضرر العطش من غير تلف كالجبيرة ~~ولا فرق بين خوف العطش الآن أو في المستقبل | السبب السادس في الجواهر ~~الخوف على النفس أو المال من السارق أو السبع وقيل الخوف على المال لا يبح # | ( الفصل الثاني فيمن أبيح له التيمم ) # | قال في الكتاب يتيمم الجنب والمحدث الحدث الأصغر وحكى ابن المنذر ms0234 عن ~~النخعي منع الجنب وهو قول ابن عمر وابن مسعود | لنا عموم قوله تعالى @QB@ ~~فلم تجدوا ماء @QE@ الآية من غير تفصيل وفي البخاري أنه عليه السلام رأى ~~رجلا معتزلا لم يصل فقال له يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول ~~الله أصابني جنابة ولا ماء معي قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولأن التيمم ~~إنما شرع لاستدراك مصلحة الوقت وهذا قدر مشترك فيه بين الصورتين ~~PageV01P344 | وقال فيه أيضا يتيمم الحاضر إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت ~~قبل الوصول إليه قال ابن القاسم وكذلك المسجون وقال صاحب الطراز في ~~المسألتين ثلاثة أقوال أحدهما ما مر والثاني الإعادة بعد الوقت إذا وجد ~~الماء لمالك أيضا الشافعي والثالث أن الحاضر يطلب الماء وإن طلعت الشمس إلا ~~أن يكون له عذر لمالك أيضا في الموازية وهو قول أبي حنيفة إنه لا يتيمم ~~حاضر إلا مريض أو محبوس قال ابن شاس قال ابن حبيب الذي رجع إليه مالك أن ~~يعبد أبدا | وجه المشهور عموم آية التيمم وفي الصحيحين أنه عليه السلام ~~لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم ~~رد عليه السلام زاد أبو داود قال عليه السلام إنه لم يمنعني أن أرد عليك ~~السلام إلا أني لم أكن على طهر فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد ~~السلام فالصلاة أولى وفي أبي داود قال أبو ذر انتقلت بأهلي إلى الربذة فكنت ~~أجنب وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة فأعلمت بذلك رسول الله & فقال ~~الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج قال ابن يونس وأبو ذر ~~انتقل للإقامة | حجة المنع أن آية التيمم وردت في المسافر والمريض وليس هذا ~~منهما والقياس عليهما مدفوع بفارق غلبة عدم الماء في السفر وعجز المريض عن ~~استعماله ولأن الوضوء عبادة شطرت في التيمم فوجب أن يكون السفر شرطا فيها ~~قياسا على تشطير الصلاة بالقصر | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب الطراز إذا ~~قلنا يتيمم فآخر الوقت PageV01P345 | الثاني ms0235 إذا منعنا التيمم في الحضر فهل ~~يشترط في السفر مسافة القصر حكى الباجي عن ابن حبيب أن كل من قال بقصره على ~~السفر رأى ذلك وقال القاضي يجوز في أقل ما يصدق عليه سفر # | 2 ( الفصل الثالث في المتيمم به ) # | في الجواهر هو التراب والحصباء والسباخ والجص والنورة غير مطبوختين ~~وجميع أجزاء الأرض إذا لم تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه سواء وجد التراب أو ~~لم يوجد خلافا ش وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب وخصص ابن حبيب ~~الأجزاء بعدم التراب ويجوز بالملح عند مالك وابن القاسم ولا يجوز عن أشهب ~~وقال اللخمي في الملح ثلاثة أقوال المنع لمالك لأنه طعام والجواز لابن ~~القصار لأنه أجزاء من الأرض احترقت والتفرقة بين المعدني فيجوز لأنه أجزاء ~~الأرض احترقت بحر الشمس وبين المصنوع لمخالطته لغيره بالصنعة وقال ابن يونس ~~قال مالك رحمه الله تعالى لا يتيمم على الرخام كالزمرد والياقوت ولا الشب ~~والزاج والزرنيخ والكحل والكبريت لأنها عقاقير | قال سليمان في السليمانية ~~إن أدركه الوقت في أرضها ولا يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت أجزأه قال وقال ~~مالك يتيمم على المغرة لأنه تراب منه الأحمر والأصفر والأسود يريد إذا كان ~~غير مطبوخ قال صاحب الطراز المتولد في الأرض منه ما يشاكلها كالزرنيخ ~~والكحل والمغرة فيجوز به التيمم وقال أبو بكر الوقاد لا يتيمم وأما ~~المنطرفة كالفضة ونحوها فلا يتيمم به قولا واحدا وأما النخيل والحلفاء ~~والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار يتيمم به ~~فيضرب بيده الأرض عليها وأجازه الوقاد في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في ~~الغابات لأنه ضرورة ولأنه لو حلف لا يبرك على الأرض فبرك على هذه المواضع ~~حنث ولو برك على جذع وشبهه لم يحنث PageV01P346 | فتلخص أن المتيمم به ~~ثلاثة أقسام جائز إتفاقا وهو التراب الطاهر وغير جائز إتفاقا وهو المعادن ~~والتراب النجس ومختلف فيه وهو ما عدا ذلك | حجتنا على الشافعي رضي الله عنه ~~قول الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال ثعلب وجماعة ms0236 من أئمة ~~اللغة كأبي عبيدة والأصمعي الصعيد وجه الأرض من الصعود وهو العلو ومنه سميت ~~الفتاة صعدة لعلوها فكل صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما ~~خصه الدليل | فإن قيل قوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ~~وصيغة منه تقتضي التبعيض والتبعيض إنما يتصور في التراب لا في الحجر وكذلك ~~لفظ المسح لا يتصور إلا مع التراب إذ لا يصدق مسحت يدي بالمنديل إلا وفي ~~اليد شيء يزال | قلنا السؤالان جليلان والجواب عن الأول من وجوه | الأول أن ~~من كما تكون للتبعيض تكون لابتداء الغاية كقولنا بعت من ههنا إلى ههنا ~~وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر | الثاني أنها تكون لبيان الجنس ~~كقوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ فيكون المراد امسحوا من ~~هذا الجنس الطهور الطاهر فإنه المراد عندنا بالطيب احترازا من النجس | ~~الثالث أن الحجر لو سحق لم يصح التيمم به مع إمكان التبعيض فيكون ظاهر ~~اللفظ عندكم متروكا فيسقط الاستدلال | وعن الثاني أن نقول الغالب على الحجر ~~وسائر أنواع الأرض إذا مرت عليها اليدان أن يتعلق بهما ما يغبرهما فصح ~~المسح لذلك وأما الحجر الذي دلك مرارا أو غسل وهو بين الغسل فنادر والخطاب ~~مبني على الغالب PageV01P347 | وأما الطيب فليس المنبت خلافا له حيث استدل ~~بقوله تعالى @QB@ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه @QE@ لأن الطيب في ~~اللغة هو الملائم للطباع المستحسن اللائق بالسياق يدل على ذلك قوله تعالى ~~@QB@ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات @QE@ وليس المراد المنبتات بل ~~البعيدات من الدناءآت الشرعية وقوله عليه السلام من تصدق بكسب طيب ولا يقبل ~~الله إلا طيبا المراد الحلال لأنه المناسب للسياق في الإنفاق وقوله والبلد ~~الطيب إنما حمل على المنبت لأن السياق في الزراعة والسياق فيما نحن فيه في ~~الطهارات فوجب أن يكون المراد بالطيب الطاهر لأن المناسب للسياق التطهر وفي ~~الصحيحين عنه عليه السلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت ~~بالرعب مسيرة شهروأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وبعثت للأحمر والأسود ~~وجعلت ms0237 لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى الحديث ~~وأما قوله عليه السلام في بعض طرقه وترابها طهورا فلا حجة فيه للشافعي لأن ~~الأرض مشتملة على التراب وغيره والقاعدة الأصولية أن تخصيص بعض أنواع العام ~~بالذكر لا يقتضي تخصيصه نعم يدل على شرفه ونحن نقول به | تنبيه قال صاحب ~~الطراز قوله في الكتاب سئل عن الحصا والجبل يكون عليه وهو لا يجد ترابا ~~أيتيمم عليه ؟ قال نعم ليس المراد أن عدم التراب شرط بل وقع ذلك اتفاق في ~~السؤال | فروع أربعة | الأول قال في الكتاب إذا وجد الطين وعدم التراب وضع ~~يديه عليه ويجففه ما استطاع ويتيمم به خلافا ش في قوله الطين لا يسمى صعيدا ~~وهو ممنوع لأن الطين تراب وماء والماء أفضل من التراب والأفضل لا يوجب ~~قصورا في المفضول PageV01P348 | الثاني قال في الكتاب إذا تيمم على موضع ~~نجس أعاد في الوقت قال وكان مالك يقول من توضأ بماء غير طاهر أعاد في الوقت ~~وكذلك هذا عندي وقال القاضي في الإشراف عن ابن عبد الحكم والأبهري لا يجزيه ~~وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ونقض أبو حنيفة أصله في أن الشمس تطهر قال ~~صاحب الطراز قال أبو الفرج أظن أن ابن القاسم رأى أن النجاسة لما لم تظهر ~~عليه كان كالماء المشكوك فيه فلا ينجسه إلا ما غيره كالماء قال ويمكن أن ~~يقال إن التيمم لا يجب إيصال التراب فيه إلى البشرة إذ لو تيمم على الحجر ~~الصلد أجزأه وإنما الواجب قصد الأرض وضربها باليد والمرتفع من التراب النجس ~~إلى الأعضاء لم يحصل به خلل في طهارة الحدث وإنما هو حامل لنجاسة لم ~~يتعمدها فيعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة أو لأن الغبار ينتقل مع ~~الريح الجارية على هذا المكان والتيمم إنما يقع على أعلى المنتقل الطاهر ~~ولما كان المذهب في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه نجس ~~احتاج الأصحاب ههنا إلى الفرق بينه وبين التراب الذي لم يتغير | فقال أبو ~~الفرج ms0238 الماء ينقل المحدث إلى كمال الطهارة فاشترط فيه ما لم يشترط في ~~التراب الذي لا ينقل إلى كمال الطهارة وقال غيره الماء يتوصل إلى نجاسته ~~بالحواس بخلاف التراب فإن المطلوب فيه الاجتهاد فإذا أخطأ فلا شيء عليه لأن ~~المنتقل إليه من التراب لا يقطع بطهارته وإنما يمكن فيه ذلك فنقض الظن ~~بالعلم متجه وأما نقض الظن بالظن فلا كالمجتهد في الكعبة إذا أخطأ في ~~اجتهاده حيث يؤمر بالاجتهاد ولو أمكنه العلم بالكعبة أعاد أبدا قال ابن ~~حبيب وأصبغ هذا إذا لم يعلم نجاسته فإن علم أعاد أبدا ووجه عدم الإجزاء ~~قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ والطيب ههنا الطاهر على ما تقدم ~~وهذا ليس بطاهر ولأن الطهارة لا تحصل بالنجاسة PageV01P349 | قال صاحب ~~الطراز ولو تغير بالنجاسة لم يجزه وفاقا | فرع مرتب إذا منعنا التيمم من ~~التراب المذكور فهل نكرهه بالتراب الذي تيمم به مدة لأجل طهارة الحدث كما ~~في الماء فلابن القاسم في النوادر لا بأس به وهو مذهب الشافعي والفرق بينه ~~وبين الماء المستعمل أن المستعمل من التراب هو ما علق باليدين أما ما بقي ~~فهو كالماء الباقي في الإناء فإنه طاهر إجماعا وإنما الخلاف في الساقط الذي ~~بقي من الأعضاء | الثالث في الجلاب لا يتيمم على لبد ولا حصير وإن كان ~~فيهما غبار خلافا ح | لنا أنها ليست بصعيد فلا يجزئ | الرابع في الجواهر من ~~لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كالمصلوب والخائف من النزول عن الدابة والمريض ~~لا يجد من يناوله ذلك فأربعة أقوال | يصلي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابا لابن ~~القاسم في العتيبة وعبد الملك ومطرف وابن عبد الحكم والشافعي ولا صلاة ولا ~~قضاء لمالك وابن نافع ويقضي ولا يصلي في الحال لأصبغ وأبي حنيفة ويصلي ولا ~~يقضي لأشهب | فوجه الصلاة في الحال ما في الصحيحين أنه عليه السلام أرسل ~~أناسا في طلب قلادة عائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ~~ولم يكن إذا ذاك تيمم فشكوا ذلك لرسول الله & فنزلت آية التيمم ms0239 ولم ينكر ~~عليهم فكان شرعا عاما حتى يرد رافعه | ووجه القول بعدم الصلاة في الحال ~~قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وما لا يقبل لا يشرع ~~فعله ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم ~~يصل وهو في الصحيحين | ووجه القول بعدم الإعادة أنه فعل ما أمر به فلا ~~إعادة إلا بأمر جديد PageV01P350 والأصل عدم ذلك قياسا على المريض والمسافر ~~يصليان كما أمرا ولا يعيدان ولأنه عليه السلام لم يأمر من ذهب للقلادة ~~بإعادة | وقال ابن بشير منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء ~~فمن رأى أنها شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال وهذا مشكل منه رحمه ~~الله تعالى فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة وإلا لكان ~~لكل مكلف أن يقول أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب ~~علي شيء لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة فإذا سقط أحدهما سقط الآخر لأن ~~القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع الجمعة ~~والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه ولا يجب على المكلف تحصيله فإن كان مراده ~~أمرا آخر فلعله يكون مستقيما # | 2 ( الفصل الرابع | في صفة التيمم ) # | فأول ذلك النية واجبة فيه خلافا للأوزاعي وقد تقدمت مباحثها في الوضوء ~~فلنكتف بما هناك وينوي استباحة الصلاة سواء كان جنبا أو محدثا الحدث الأصغر ~~فلو اجتمعا وكان ناسيا للجنابة فروايتان إحداهما عدم الإجزاء لأن التيمم ~~حينئذ يكون بدلا عن الوضوء وهو بعض أعضاء الجنابة والبدل عن البعض لا ينوب ~~مناب البدل عن الكل وهو التيمم عن الجنابة والأخرى يجزيه لأن المقصود ~~ارتفاع المنع من الصلاة وهو واحد فلا يضر اختلاف أسبابه وقد صرح في الكتاب ~~بنيابة الوضوء عن الجنابة في الجبيرة إذا مسحها وهو جنب ثم برئت وغسلها ~~بنية الوضوء ونص اللخمي على النيابة مطلقا والفرق بين الوضوء والتيمم على ~~الأول أن التيمم بدل عن الوضوء ms0240 الذي هو بعض الجنابة والوضوء أصل في نفسه ~~وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى يتبع الأعلى في نظر الشرع ~~ولأنه ورد في الحديث أن الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل فكانت كالأجزاء ~~لها ولا يصلي ركعتي الفجر بتيمم الصبح لأن الفرض لا يكون PageV01P351 تبعا ~~للنفل وقيل يصلي لحصول الاستباحة رواه محمد بن يحيى ولو نوى فرضين صح ولا ~~يصلي أكثر من فرض واحد على المشهور ثم يستعمل الصعيد | قال في الكتاب يضرب ~~الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا ومسح بهما ~~وجهه ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى ~~المرفق ومن باطن المرفق إلى الكوع ويفعل باليسرى كذلك قال ابن شاس وأجاز ~~الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى وروى ابن ~~حبيب تركها حتى يصل كوع الأخرى ويمسح الكوعين واختاره والقولان مؤولان من ~~الكتاب قال صاحب الطراز والثاني ظاهر الكتاب ووجهه أن كفه اليمنى كما تمسح ~~ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه والتكرار في التيمم غير مطلوب فلا يؤمر بمسح ~~كفه بكفه ولأنه يذهب بما في كفه اليمين من التراب ووجه الأول أن الأصل أن ~~لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله وما نقله صاحب الرسالة إذا وصل الكوع ~~مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى وكذلك في اليسرى قال صاحب ~~الطراز قال ابن عبد الحكم ليس في ذلك حد كالوضوء وهذه الصفة وإن لم ترد ~~فليست تحكما بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب والصعيد ليس يعم بسيلانه ~~كالماء اختاروا هذه الصفة لإفضائها لمقصود الشارع وفعل الوسائل لتحصيل ~~المقاصد من قواعد الشرع وعادته | قال مالك في العتيبة يجزيه ضربة إذا اقتصر ~~عليها قال ابن القاسم لا يعيد في وقت ولا غيره وعند ابن حبيب يعيد في الوقت ~~وقال ابن نافع والشافعي وأبو حنيفة يعيد مطلقا | لنا ما في مسلم والبخاري ~~أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي PageV01P352 الله عنهما ms0241 أما تذكر ~~يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم ~~تصل وأما أنا فتمعكت في التراب كما تتمرغ الدابة وصليت فأتينا رسول الله & ~~فقال إنما كان يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين فقال له اتق الله يا عمار ~~فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما ~~توليت ويروي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ~~وكفيك ويروى أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ونفض يديه فمسح وجهه وكفيه ~~| وقد بينا أنه لا يجب نقل شيء من الأرض فلا معنى للإعادة وإنما ضرب أولا ~~ليخرج من العهدة ولأن تكرار التيمم كترك تكرار الوضوء لا تعاد لأجله الصلاة ~~في الوقت ولا في غيره | وقال أيضا في الكتاب إن تيمم إلى الكوعين أعاد ~~التيمم والصلاة في الوقت فإن خرج الوقت أعاد التيمم فقط قال صاحب الطراز ~~يعيد عند ابن نافع أبدا وكذلك عند أبي ح و ش لإطلاق اليد في التيمم ~~وتقييدها في الوضوء والمطلق يحمل على المقيد والقياس على الوجه | حجة ~~المذهب أن اليد أطلقت في السرقة فحملت على الكوع فكذلك ههنا ولأن اليد لو ~~لم تصدق على الكوعين لما قيل في الوضوء @QB@ إلى المرافق @QE@ لأن المغيا ~~يجب أن تكمل حقيقته قبل الغاية ولو لا ذلك لكانت إلا للاستثناء مكان إلى ~~لإخراج العضدين ويمنع ههنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم لأن أحدهما ~~وضوء والآخر تيمم | قاعدة أصولية المطلق مع المقيد على أربع أقسام تارة ~~يختلف الحكم والسبب كالوضوء والسرقة فلا حمل إجماعا وتارة يتحدان كما لو ~~ذكر الرقبة في الظهار مرتين مطلقة ومقيدة بالإيمان فإنه يحمل المطلق على ~~المقيد وتارة يختلف السبب ويتحد الحكم كالرقبة في القتل مقيدة بالإيمان ~~ومطلقة في الظهار وفي PageV01P353 الحمل مذهبان وتارة يختلف الحكم ويتحد ~~السبب كالوضوء والتيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو الوضوء ~~والتيمم وفي الحمل مذهبان فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع كثيرة ms0242 | ويظهر أن ~~إلحاق التيمم بالوضوء أولى من إلحاقه بالسرقة لكن يؤكد المذهب من جهة ~~الأحاديث الصحيحة كحديث عمار وغيره فإنه مسح وجهه وكفيه وقد روي من طرق ولم ~~يذكر المرفقين ورواية المرفقين منكرة عند أهل الحديث قال أبو داود قال شعبة ~~كان سلمة يقول الوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه لا ~~يذكر الذراعين غيرك ولو صحت لحملناها على الفضيلة جمعا بين الحديثين وأما ~~الخصم فيعطل أحدهما ولأن اليد تغسل جملتها للجنابة فإذا أبدل التيمم من ~~الغسل تيمم على بعضها وترك العضدان فكذلك إذا أبدل من الوضوء ترك بعض ما ~~يغسل للوضوء وعكسه الوجه لما كان يوعب للجنابة أوعب بدلا من الوضوء ولأن ~~التيمم شرع فيما لم يستر عادة فأسقط من محال الطهارة ما ستر عادة ولذلك لم ~~يشرع في الرأس لستره بالعمامة ولا في الرجلين لسترهما بالنعل وشرع في الوجه ~~لكونه باديا فكذلك يقتصر على الكوعين لكونهما الباديين | هذا الكلام في ~~الإجزاء والأفضل البلوغ إلى المرفقين لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وقال ~~ابن شهاب يتيمم إلى الآباط من أسفل والمناكب من فوق لأن اليد اسم للجملة | ~~وأما قول مالك إن خرج الوقت أعاد التيمم فقط فهو مشكل لأن التيمم لا بد من ~~إعادته ولو كان سابغا قال صاحب الطراز هو محمول على أنه تنفل بعد فرضه ~~واستمر تنفله حتى خرج الوقت ثم ذكر فإنه يعيد التيمم ولا يتنفل بذلك التيمم ~~الناقص وكذلك إذا علم قبل انقضاء الوقت فلا يتنفل بذلك التيمم حتى يعيد ~~التيمم PageV01P354 | فائدة الكوع آخر الساعد وأول الكف والمرفق بكسر الميم ~~وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء أول الساعد والإبهام بكسر الهمزة مثل ~~الإكرام وهو الأصبع العظمى من اليد والبهام بغير همز جمع بهم والبهم جميع ~~بهيمة وهو واحد أولاد الضأن ذكرا كان أم أنثى وهي للضأن مثل السخل للمعز | ~~فروع أربعة | الأول قال صاحب الطراز يعم وجهه ولحيته بالمسح كما في الوضوء ~~فما لا يجزئ في الوضوء لا يجزئ في التيمم ms0243 وجوز ابن مسلمة ترك اليسير وأبو ~~حنيفة ترك الربع لأن المسح مبني على التخفيف | لنا قوله تعالى @QB@ فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم @QE@ كما في الوضوء | الثاني قال يختلف في مسح الوجه بجميع ~~اليد فجوز ابن القاسم مسح الرأس في الوضوء بأصبع إن أوعب ويلزم مثله في ~~التيمم | وقالت الحنفية لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع لآن الأمر بالمسح يقتضي ~~آلة للمسح والآلة المعتادة هي الكف وهو صادق على أكثره وهذا باطل لأن الآية ~~اقتضت المسح بأي طريق كان | الثالث قال ابن شاس يخلل أصابعه وينزع الخاتم ~~قياسا على الوضوء وقال صاحب الطراز تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء ~~لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب قاله ابن شعبان قال ابن أبي زيد وما رأيت ~~ذلك لغيره قال قال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه ~~لأنه أخف من الوضوء PageV01P355 | وقد اختلف قول مالك في تخليل الأصابع في ~~الوضوء فإذا قلنا بالوجوب ثم لم يبعد الوجوب ههنا | الرابع قال ابن شاس ~~حكمه في الم والاة والترتيب حكم الوضوء وقاله في الكتاب لاشتراكهما في أدلة ~~الحكمين ولأن العلماء لم يفرقوا بينهما إلا الأعمش فإنه قال يبدأ في التيمم ~~باليدين وهو ضعيف | وكذلك التدليك قال صاحب الطراز وعلى القول بأنه لا يجب ~~في الوضوء لو سفت الريح التراب عليه لم يجزه وإن قلنا إن المنغمس في الماء ~~يجزيه لأن الوضوء لا بد فيه من إيعاب الأعضاء بالماء فإذا أوعبها أجزأه على ~~هذا القول فأما التيمم فلا يجب فيه الإيعاب بدليل التيمم على الحجر فلا بد ~~من الإيعاب بصورة المسح فإذا لم يتدلك لم يحصل التيمم ألبته والفرق مذهب ~~الشافعي # | 2 ( الفصل الخامس | في المتيمم له ) # | قال في التلقين وهو كل قربة لزم التطهر لها كالصلاة ومس المصحف وغسل ~~الميت | تنبيه ولم يقتصر على قوله ما يلزم التطهر له احترازا من الحائض ~~فإنه يلزمها الطهر للوطء ولا تتيمم ولنفصل ذلك | فروعا أحد عشر | الأول قال ~~ابن القاسم في الكتاب يتيمم المريض والمسافر لخسوف الشمس ms0244 والقمر ولم أحفظ ~~عن مالك فيهما فقها وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في النوادر لا يتيمم ~~لنافلة لعدم الضرورة لها PageV01P356 | لنا قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى ~~الصلاة @QE@ وهو عام في جنس الصلاة ولهذا يشترط الوضوء للنافلة ثم قال ^ ( ~~فلم تجدو ماء فتيمموا صعيدا ) ^ فشرع التيمم لكل صلاة يتوضأ لها | الثاني ~~قال في الكتاب إذا أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين لا يتيمم خلافا لأبي ح ~~قال صاحب الطراز لأنه قادر على الوضوء ويصلي وحده فلا يتيمم لإدراك فضيلة ~~الجماعة وكذلك كل من أحدث مع الإمام ليس له أن يتيمم لذلك وإن فاتته ~~الجماعة والجمعة وقد سلم أبو حنيفة بذلك ويوضح ذلك أن الوضوء شرط واجب ~~والجماعة فضيلة والواجب لا يترك لأجل الفضيلة وقيل يتيمم لخوف فوات الجمعة ~~وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين قال ولو خاف فوات ركعتي الفجر إن توضأ ويدرك ~~الصبح ويدركهما إن تيمم قال يتوضأ | الثالث قال في الكتاب لا يصلي الجنازة ~~بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء قال صاحب الطراز لأن الغالب في ~~الحضر الماء فإن كان ثم من يصلي عليها فلا حاجة إلى التيمم وإن لم يكن ~~وأمكن التأخير حتى يوجد الماء أخرت وإلا صلوا بالتيمم قال اللخمي قال ابن ~~وهب إذا خرج للجنازة وهو طاهر ثم أحدث ولم يجد ماء تيمم وإن خرج على غير ~~طهارة لم يتيمم وقال أبو حنيفة يتيمم كقوله في العيدين ويجيء ذلك على قول ~~بعض أصحابنا كما تقدم | الرابع قال صاحب الطراز من مسجده في سوقه أو دخل ~~مسجدا فأراد تحيته أو أراد القراءة وهو جنب لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان ~~يتركه | الخامس قال في الكتاب من لم يجد الماء في سفره يتيمم لمس المصحف ~~ويقرأ حزبه قال صاحب الطراز وهذا قول أكثر أئمة المذهب وقال عبد الملك ~~PageV01P357 لا يتيمم إلا للمكتوبة لأنه محدث أجيزت له الفريضة للضرورة ~~ولذلك منع الصلاة أول الوقت لجواز التأخير لنا آية التيمم | قال فيصلي ~~النافة متصلة بها أو بالفرض الذي ms0245 قبلها وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر ~~النوافل فإذا نوى مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف ~~وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك أو يقال الوضوء لمس المصحف مختلف ~~فيه يضعف عن الوضوء ؟ وهو لبعض الشافعية | السادس قال في الكتاب إذا قدم ~~النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها قال صاحب ~~الطراز وروي عن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت | حجة البطلان أن ~~المتيمم محدث فلا يشرع له التيمم إلا لضرورة ولا ضرورة إلا عند دخول الصلاة ~~ولهذه العلة لا يجمع بين فرضين | وحجة عدم البطلان أن التيمم بدل فلا يبطل ~~إلا بوجود المبدل أو الحدث فيستمر حكمه إلى ذلك | السابع قال ابن القاسم في ~~الكتاب إذا تيمم الجنب للنوم لا يتنفل ولا يمس مصحفا وروي عن مالك ذلك ~~كالخلاف في الوضوء قال صاحب الطراز ولو تيمم للفريضة فله فعلها وفعل ~~النافلة بعدها وقراءة القرآن حتى يحدث وقال بعض الشافعية الحدث الطارئ لا ~~يمنع القراءة لتقدم الاستباحة وليس كما زعم فإن الجنابة ثابتة وإنما التيمم ~~مبيح إلى حين الحدث فمن ادعى بقاء الإباحة بعد ذلك فعليه الدليل | الثامن ~~قال في الكتاب لا يصلي به مكتوبتين قال اللخمي فيه أربعة أقوال عدم الجمع ~~مطلقا في الأداء والقضاء لما تقدم والجمع قياسا على مبدله والتفرقة بين ~~الصلاتين إذا اجتمعتا في الأداء كالظهر مع العصر آخر القامة PageV01P358 ~~الأولى وبين غيرهما فيجوز في الأول دون الثاني والتفرقة بين من يطلب الماء ~~ومن لا يطلبه كالمجدور والمحصوب فيجوز في الثاني دون الأول قال صاحب الطراز ~~والمذهب المنع مطلقا وقد روى ابن وهب مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال الطرطوشي في تعليقه هذه المسألة ~~تنبني على ثلاثة أقوال أن الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها وأن الطلب واجب ~~وأن التيمم لا يرفع الحدث فإن جمع قال ابن القاسم في العتيبة يعيد في الوقت ~~ولو أعاد أبدا كان أحب إلي ms0246 وقال في كتاب محمد يعيد أبدا وقال أصبغ يعيد ~~المشتركة في الوقت والمباينة أبدا | التاسع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا ~~يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين وفرض على الكفاية ؟ ~~المذهب الجواز إذا قدم الفرض وقال سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا ~~يصلي الوتر وإذا قلنا يصلي الجنازة بتيمم الفريضة فلا فرق بين كثرة الجنائز ~~وقلتها وقال بعض الشافعية لا يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه ~~إسقاط لفرائض بتيمم واحد وهو باطل لأن الصلاة واحدة | العاشر قال صاحب ~~الطراز إذا تيمم لصلاة ثم ذكر غيرها فإن كانت المذكورة في الترتيب بعدها ~~تيمم لها إذا فرغ من الأولى وإن كانت قبلها لم يجز تيممه للأخرى | الحادي ~~عشر قال لو نسي صلاة من خمس تيمم لكل واحدة منهن لئلا يتيمم للفرض قبله ~~PageV01P359 # | 2 ( الفصل السادس | في وقت التيمم ) # | قال ابن شاس إنما شرع التيمم بعد دخول الوقت على المعروف واختار القاضي ~~أبو إسحاق قبله بناء على أن التيمم يرفع الحدث | وإذا فرعنا على المشهور ~~فالراجي يتيمم آخر الوقت الاختياري والآيس أوله والشاك وسطه وروي آخره على ~~الإطلاق وقيل بل وسطه إلا الراجي فإنه يؤخره وقيل آخره إلا الآيس فإنه يقدم ~~ونبسط ذلك على العادة فنقول | قال في الكتاب لا يتيمم مسافر أول الوقت إلا ~~أن يكون آيسا فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه والمريض والخائف يتيممان في وسط ~~الوقت قال صاحب الطراز روى ابن وهب وابن نافع لا يتيمم أحد إلا أن يخاف ~~فوات الوقت وهو مذهب ابن حنبل لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع بقاء ~~الوقت وروى عنه ابن عبد الحكم يتيمم المسافر أول الوقت مطلقا ولم يفرق قال ~~وهو القياس لأن بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب ~~عليه إلا أن المستحب أن يختلف باختلاف الأعذار فإن سقط استعمال الماء لعذر ~~كالمجدور يتيمم أول الوقت لإدراك فضيلة الوقت وعدم الفائدة في التأخير | ~~وقال مالك في الموازية إن ms0247 سقط استعمال الماء لعدمه أو لعدم المناول أو عدم ~~الأمن االموصل إليه كالآيس من الماء حتى يخرج الوقت يتيمم أول الوقت وكذلك ~~قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون والشافعي وأبو حنيفة وهو على خلاف ~~أصله لتعلق الوجوب عنده بآخر الوقت وأما الراجي فيتيمم آخر الوقت توقعا ~~لتحصيل مصلحة الطهارة بالماء وقاله مالك في المجموعة وأبو حنيفة والشافعي ~~لأن فضيلة أول الوقت تترك لرخصة الجمع والطهارة لا تترك لرخصته وإنما تترك ~~للعجز وأما الذي لا يرتجي ولا ييأس كالجاهل بموضع الماء PageV01P360 يتيمم ~~وسط الوقت عند القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب | فرع لا إعادة على من أوقع ~~الصلاة في الوقت المعين له إلا أربعة فإنهم يعيدون في الوقت | الأول الشاك ~~فإنه كالمقصر في حدسه ولو أنها نهايته لأوشك أن يظهر له قال في الكتاب من ~~أمر بالتيمم وسط الوقت ففعل ثم وجد الماء فإنهم يعيدون إلا المسافر فإنه لا ~~يعيد إلا أن يعلم أنه يصل الماء في الوقت فتيمم أوله وصلى قال ابن القاسم ~~يعيدها في الوقت قال صاحب الطراز لأن هذه الإعادة مستحبة والمسافر جوز له ~~ترك نصف العزيمة والمستحبة أولى ويعيد غيره كالفاقد إذا وجد الماء | وأما ~~قوله إلا أن يعلم أنه يصل الماء أمره بالإعادة في هذه الصورة في الوقت لأن ~~دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت كما لا يمنع ~~النافلة فإذا فعل أجزأ ولأنه لو لم يجد الماء لصحت صلاته ولو كان اعتقاد ~~وجدان الماء يمنع من الصحة لكانت فاسدة تعاد أبدا فالفائت عليه حينئذ إنما ~~هو فضيلة الطهارة فإن وجد الماء يعيد لتحصيلها قال وقال ابن حبيب إن لم يعد ~~في الوقت أعاد أبدا لأن اعتقاد الوجدان يمنع التيمم تنزيلا للاعتقاد منزلة ~~الرؤية إلا أنه إذا صلى ولم يجد ماء تبين فساد اعتقاده وصحة صلاته | وإذا ~~قلنا يعيد في الوقت قال صاحب الطراز فهو القامة الأولى على ظاهر المذهب ~~وقيل الغروب ويعيد من صلى بالنجاسة إلى الاصفرار والفرق بينهما ms0248 أن النجاسة ~~منافيه مقارنة والصلاة ههنا بغير مناف | الثاني الناسي للماء في رحله فيه ~~ثلاثة أقوال قال في الكتاب إذا ذكر الناسي أعاد في الوقت فإن ذكر وهو ~~الصلاة قطعها وأعادها بالوضوء قال صاحب الطراز وروى المدنيون الإعادة مطلقا ~~وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم ووافق أبو حنيفة المشهور واختلف ~~قول الشافعي وفرق بعض PageV01P361 أصحابه بين الناسي فلا يجزئه لتفريطه ~~وبين الجاهل الذي جعل الماء في ساقيته ولم يعلم به فيجزيه لعدم تفريطه قال ~~ابن شاس وروى ابن عبد الحكم عدم الإعادة مطلقا ولو أدرج الماء في رحله ولم ~~يعلم لم يقطع ولم يقض ووافقه ابن يونس وهو خلاف ظاهر الطراز والذي في ~~الكتاب لا علم عنده وهو أعم من القسمين . | حجة المشهور أن استعمال الماء ~~سقط بالأعذار كاللصوص والسباع وتقليد إنسان في عدم الماء والنسيان عذر ~~فيسقط وإخبار نفسه كإخبار غيره له وهو ناس . | حجة الوجوب أن وجود الماء لا ~~ينافيه النسيان وإنما ينافيه العدم والتيمم مشروط بعدم الوجود للآية ولم ~~يتحقق الشرط وقياسا على نسيان الرقبة في ملكه في الكفارة فإنه لا يجزئه ~~الصوم وعلى الجبيرة إذا صحت ونسي أن ينزعها ويغسل ما تحتها وعلى الخف إذا ~~نسي غسل ما تحته والعلة في الجميع نسيان الشرط وقوله إن ذكره في الصلاة ~~قطعها لأنه معنى تعاد الصلاة لأجله في الوقت فتقطع له قياسا على من أقيمت ~~عليه الصلاة في المسجد بعد إحرامه منفردا قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قول ~~أنه لا يقطع كمن نسي ثوبه الطاهر وصلى بنجس ثم ذكره في الصلاة . | فرع مرتب ~~لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجدوه قال ابن القاسم في العتبية ~~إن ظن أنهم إن علموا به منعوه لا يعيد وإلا أعاد في الوقت ولو تيقن الماء ~~في راحلته واختلطت في القافلة ولم يقدر عليها قال صاحب الطراز الظاهر أنه ~~ليس بمفرط فتصح صلاته لأن المسافر قد يشتغل بشد متاع أو إصلاح شأن فيعرض له ~~ذلك كثيرا ولأصحاب الشافعي فيه ms0249 قولان . | الثالث الخائف من اللصوص . | ~~الرابع العادم من يناوله الماء لتقصيرهم وهو قول مالك رحمه الله في الكتاب ~~. PageV01P362 | هذا حكم من أوقع الصلاة في الوقت المأمور به وفي الجواهر ~~وأما من أخر ما أذن له في تقديمه فلا إعادة ومن قدم ما أذن له في تأخيره ~~فقيل يعيد في الوقت وقيل وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو ~~الأوجب وقيل بالفرق بين العالم فيعيد مطلقا وبين الظان فيعيد في الوقت ومن ~~قدم ما أمر يتوسطه فلا يعيد في الوقت وإن أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي ~~فالمشهور أنه لا يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة في ~~الوقت فنسي أعاد بعد الوقت # | الفصل السابع في الأحكام التابعة للتيمم # | وفيه فروع عشرة : | الفرع الأول قال في الكتاب الآيس من الماء لا يعيد ~~خلافا لطاووس لما في أبي داود قال خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما ~~ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم ~~يعد الآخر ثم أتيا النبي & فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة ~~وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين وقياسا على الجبيرة والقصر للصلاة ~~في السفر فإذا زالت أعذارهم لا يعيدون فكذلك ههنا . | الثاني قال في الكتاب ~~إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا يقطع وفرق بينه وبين من نسي ~~الماء في رحله وقال أبو حنيفة يقطع إلا أن يجده قبل السلام قال صاحب الطراز ~~وقال بعض أصحابنا يقطع . | لنا أنه مأذوق له في الدخول في الصلاة بالتيمم ~~والأصل بقاء ذلك PageV01P363 الإذن ولقوله تعالى ^ ( ولا تطلبوا أعمالكم ) ~~^ والعمل كان معصوما قبل طريان الماء والأصل بقاؤه . | حجة الحنفية أن ~~الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء مع القدرة وقد قدر فيجب ولأن كل ما أبطل ~~الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة . | جوابه أن ذلك ينتقض بصلاة ~~الجنازة والعيدين وسؤر الحمار فإنهم لا يقولون ببطلانها . | نقوض سنة : | ~~يحتج الخصم بالقياس على الأمة تعتق في الصلاة مكشوفة الرأس والعريان ms0250 يجد ~~ثوبا في الصلاة والمسافر ينوي الإقامة في أثنائها وناسي الماء في رحله ~~والوالي يقدم على وال آخر في إتيان الجمعة وذكر الصلاة في صلاة والفرق بين ~~صورة النزاع وبين الأولى والثانية أنهما دخلا بغير بدل وههنا ببدل وهو ~~التيمم مع أن ابن يونس قال إذا عتقت الأمة بعد ركعة وهي مكشوفة الرأس قال ~~أشهب تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره كالمتيمم وقال ابن القاسم إن لم تجد ~~من يناولها خمارا ولا وصلت إليه فلا تعيد وإن قدرت أعادت في الوقت وبين ~~الثالثة أن الإبطال وجد من جهته وفعله بكونه قصد الإقامة والقصر رخصة في ~~السفر وبين الرابعة أنه منسوب للتفريط لنسيانه وبين الخامسة أن أستنابة ~~الثاني عن الأول كالوكيل وأما التيمم فهو بدل عن الوضوء والأصل بقاؤه على ~~ذلك ولو أبقينا الأول لتركنا الاحتياط للناس كافة في جمعهم وبين السادسة أن ~~نسيان الصلاة كان من قبله فهو مفرط ولأن الشرع قد جعل الوقت للمنسية لقوله ~~عليه السلام # فإن ذلك وقت لها # الحديث فتكون الحاضرة حينئذ في غير وقتها ومن صلى قبل الوقت أعاد أما ~~المتيمم فصلاها في وقتها بشروطها فتجزئه . PageV01P364 | الثالث قال صاحب ~~الإشراف إذا وجده قبل الشروع لا يبطل تيممه إذا خشي فوات الوقت وإن لم يخش ~~فالعلماء على بطلان تيممه إلا أبا سلمة . | لنا أن الله تعالى اشترط عدو ~~وجود الماء وهو واجد . | الرابع قال في الكتاب إذا وجد الجنب الماء بعد ~~التيمم والصلاة وخروج الوقت اغتسل للمستقبل وصلاته تامة قال صاحب الطراز ~~إلا أن يكون على بدنه نجاسة فيعيد ما صلى في الوقت الذي وجد فيه الماء . | ~~لنا ما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر # الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه ~~بشرته وحكى صاحب الاستذكار فيه الإجماع # | وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع ~~الحدث وهو من الأمور المشكلة وقد آن أن نكشف عنه فنقول كيف يستقيم ms0251 قولنا ~~التيمم لا يرفع الحدث مع أن الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة كالريح ~~للوضوء والوطء للغسل مثلا والثاني المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى ~~نتطهر وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي المتطهر رفع الحدث فإن رفع ~~الأسباب محال . | فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع الحدث الأول فكذلك ~~الوضوء وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة فإن الإباحة ثابتة إجماعا ~~ومع الإباحة لا منع فهذا بيان ضروري لا محيص عنه . | وأما ما يتمسك به من ~~قوله عليه السلام لعمرو بن العاص # صليت بأصحابك وأنت جنب وكان متيمما ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب ~~الماء ومن عدم استباحة الصلوات فتخيلات لا تحقيق لها . | أما الأول فمحمول ~~على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه PageV01P365 لا على ~~الخبر والكلام محتمل للأمرين فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدليل ~~الضروري الذي ذكرناه . | وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من ~~المناسبة للتقرب ما ليس في التراب فوجب استعماله عند وجوده لمناسبته لمعنى ~~التقرب لا أن الحدث باق . | وأما عدم الجمع بين صلوات فذلك هو الأصل فيه ~~وفي الوضوء لأن الله تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فتيمموا @QE@ والشروط اللغوية ~~أسباب والأصل ترتيب المسببات على الأسباب وكذلك كان علي رضي الله عنه يرى ~~ألا يجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يقل أحد إن الوضوء لا يرفع الحدث فكذلك ~~التيمم . | وأما وجوب استعمال الماء إذا وجده قبل الصلاة فلما تقدم من ~~مناسبته للنظافة وأصالته لا لبقاء الحدث . | وقد اشتد نكير صاحب القبس وإنه ~~لمعذور قال رفع التيمم للحدث هو الذي يفهم من قول مالك فإن الموطأ كتابه ~~الذي كان يعنى به ويقرأ عليه طول عمره حتى لقي الله وهو القائل فيه يؤم ~~المتيمم المتوضئين لأن المتيمم قد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ~~ولا أتم صلاة وقال ابن نافع رفع الحدث بالتيمم مغي بطريان الماء كما أن ms0252 رفع ~~بالوضوء مغي بطريان الحدث . | وكذلك اشتد تعجب المازري من هذه المسألة وقال ~~لعل الخلاف في اللفظ واستدل على رفع التيمم للحدث بقوله تعالى @QB@ ولكن ~~يريد ليطهركم @QE@ وبقوله عليه السلام # جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا # | وحكى فيه روايتان عن مالك وابن المسيب وابن شهاب . PageV01P366 | وعن ~~أبي سلمة أنه يرفع الحدثين ولا يجب عليه الوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم ~~وقبل الصلاة قال وفائدة رفع الحدث عند الأصحاب أربعة أحكام وطء الحائض إذا ~~طهرت به ولبس الخفين به وعدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده وإمامة ~~المتيمم المتوضئين من غير كراهة زاد ابن شاس التيمم قبل الوقت فتكون خمسة . ~~| نظائر خمسة التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على شعر ~~الرأس والغسل على الأظفار وفي الجميع قولان للعلماء والمذهب في الثلاثة ~~الأول عدم الرفع . | الخامس قال في الكتاب يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة ~~المتوضئ لهم أحب إلي لأن التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ~~ضرورة كصاحب السلس والإجزاء لحديث عمرو بن العاص أنه صلى متيمما بالمتوضئين ~~وقد تقدم . | والفرق بين هذه وبين الصلاة خلف من يومئ والقارئ خلف الأمي أن ~~السجود والقراءة من نفس الصلاة فالإخلال بهما إخلال في نفس الصلاة فالمأموم ~~حينئذ آت بصلاة لا سجود فيها ولا قراءة لأن الصلاتين واحدة وأما الطهارة ~~فلا تبعية فيها ولا اختلاط وإنما المقصود منها الاستباحة وهي حاصلة . | ~~السادس قال في الكتاب إذا نوى بتيممه الصلاة جاهلا للجنابة وصلى لا يجزئه ~~ويعيد أبدا وهو قول أبي حنيفة قال صاحب الطراز وروي عنه الإجزاء وهو قول ~~الشافعي ويعيد في الوقت . | وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما ~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينو الجنابة فلا ترتفع ولأن ~~الذي نواه ليس بمانع للصلاة لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر فأشبه ما إذا ~~نوى الأكل أو الشرب ولو سلمنا PageV01P367 عدم الاندراج لكن التيمم للوضوء ~~بدل عن الوضوء والوضوء نفسه بعض أعضاء الجنابة فلا يجزئ عنها فيكون بدله ~~كذلك بطريق الأولى ms0253 ووجه الإجزاء أن صورة التيمم لهما واحدة وموجبه لهما ~~واحد وهو عدم الماء فيجزئ كالوضوء للريح عن الوضوئ من المس . | فلو تيمم ~~للجنابة ثم تبين عدمها هل يجزئه عن الوضوء قال ابن القاسم في العتبية يجزئه ~~. | السابع قال في الكتاب إذا تيممت الحائض وصلت بعد طهرها لا يطؤها زوجها ~~حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا قال صاحب الطراز يريد حتى ~~يكون معهما من الماء ما يتطهران به من الحيض والجنابة وفي كتاب ابن شعبان ~~له وطؤها بالتيمم وهو قول الشافعي . | لنا أن التيمم ليس بطهارة فيقتصر به ~~على الصلاة . | حجة الجواز أنه طهارة للصلاة فيكون طهارة لغيرها عملا ~~بارتفاع المنع في الصورتين . | الثامن قال صاحب الطراز إذا تيمم رجلان في ~~سفر أو نفر يسير فقال رجل وهبت هذا الماء لأحدكما وهو يكفي أحدهما قال ~~سحنون من أسلمه لصاحبه انتقض تيمم التارك له وكذلك إذا قال هو لأحدكم إلا ~~في العدد الكثير كالجيش فلا ينتقض وضوء الباقين وإن قل كأنه رأى أن قوله ~~يوجب التشريك بينهم ونصيب كل واحد لا يقع به الكفارية بخلاف قوله هو ~~لأحدكما فإنهما لو تقارعا عليه حصل لأحدهما فمن أسلمه مع جواز أن يكون له ~~بطل تيممه فإذا كان اثنان كان ظن أحدهما لحوزه أقرب من الثلاثة وكلما كثر ~~العدد ضعف الظن ولو وجدوه في الصحراء بعد تيممهم بمكان لا ينسون فيه إلى ~~تفريط فإن بدر إليه أحدهم فتوضأ به قال سحنون في العتيبة لا ينتقض تيمم ~~الباقين فلو أعطوه لواحد منهم اختيارا قال سحنون في العتبية ينتقض تيممهم ~~أجمعين وقال في الجموعة لا ينتقض إلا تيمم المسلم إليه لأنهم قبل حوزه لا ~~يعدون مالكين له وإنما ملكه من حازه كالصيد ولو سلم ملكهم فالذي يصيب كل ~~واحد منهم لا تقع به الكفاية كما لو وهبه لجميعهم قال صاحب البيان قال ابن ~~القاسم إذا وجد الرجلان في السفر من الماء كفاية أحدهما فيتشاحان عليه ~~يتقاومانه لأن المقاومة شراء وشراء الماء واجب فإن ترك ms0254 أحدهما المقاومة قبل ~~بلوغه القدر الذي يجب عليه شراؤه به وصلى أعاد الصلاة أبدا فلو كانا معدمين ~~كان لهما التيمم جميعا إلا أن يجيبا إلى القرعة فمن صار له انتقض تيممه ~~وكان عليه قيمة نصيب صاحبه دينا ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا كان ~~للموسر الوضوء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إلى نصيبه منه ~~فيقسم وقال ابن كنانة لا تلزم المقاومة عند ابن القاسم إلا أن يتشاحا وأما ~~إن تركاها وأسلم أحدهما الماء لصاحبه لم ينتقض تيمم الدافع قال وذلك بعيد ~~عندي . | قاعدة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : | الأول يمنع ابتداء ~~وانتهاء كالرضاع يمنع النكاح قبله وطارئا عليه . | والثاني يمنع ابتداء فقط ~~كالاستبراء يمنع النكاح ابتداء وإذا طرأ عليه لا يبطله . | الثالث مختلف ~~فيه كالإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء وإن طرأ على الصيد اختلف ~~فيه وكذلك الماء مع التيمم وعلى الفقيه أن ينظر في رد الفروع إلى أقرب ~~الأصول إليها فيعتمد عليه . | التاسع قال صاحب الطراز لو وجد المتيمم ماء ~~فتوضأ به وصلى أو لم يصل ثم علم بنجاسته قال سحنون لا ينتقض تيممه قال ~~ويريد بالنجس غير المتيقن قال وفيه نظر لعدم اتصال تيممه بصلاته . | العاشر ~~قال صاحب البيان وقال ابن القاسم إذا أصاب المتيمم بول ولا ماء معه مسحه ~~بالتراب وأعاد في الوقت لأنه يزيل العين . PageV01P368 صفحه فارغه ~~PageV01P370 # | 2 ( الباب السادس في الحيض ) # | ولنقدم الكلام على لفظه وحقيقته وسببه ثم الكلام على فقهه أما لفظه ~~فحكى صاحب التنبيهات فيه احتمالين : | الأول أنه مأخوذ من قول العرب حاضت ~~السمرة إذا خرج منها ماء أحمر فشبه دم الحيض به . | وثانيهما أن الحيض ~~والمحيض مجتمع الدم ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه وهو مشكل لأن الحوض من ~~ذوات الواو والحيض من ذوات الياء فهما متباينان ولذلك جعلهما صاحب الصحاح ~~في بابين وتقول حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة وقال بعض ~~أئمة اللغة إن أردت الحالة المستمرة والصفة المعتادة قلت حائض وطاهر وطالق ~~وإن أردت الحالة ms0255 الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة والحيضة المرة الواحدة ~~ولو دفعة بفتح الحاء ولكن اصطلاح المذهب على أنها المدة التي تعتد بها من ~~زمان الحيض في العدد والاستبراء والحيضه بكسر الحاء الاسم والخرقة التي ~~تستثفر بها وكذلك المحيضة . | والحيض والطهر يسمى كل واحد منها قرءا وقرءا ~~بضم القاف وفتحها PageV01P371 ومن العلماء من يفرق بينهما على المذهبين قيل ~~الإطلاق على سبيل الاشتراك وقيل متواطئ موضوع للقدر المشترك واختلف في ذلك ~~المشترك فقيل اجتماع الدم في الجسد زمان الطهر أو في الرحم زمان الحيض فإن ~~أصل القرء الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه القراءة للكتب ~~فإنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة وقيل المشترك الزمان لقولهم جاء فلان ~~لقرئه أي لزمانه ولما كان لكل واحد منهما زمان يخصه قيل له قرء وتقول العرب ~~استحيضت المرأة إذا استمر دمها بعد أيامه فهي مستحاضة وتحيضت أي قعدت أيام ~~حيضها وفي الحديث # تحيضي في علم الله ستا أو سبعا # | وأما حقيقته فهو غسالة الجسد وفضلات الأغذية التي لا تصلح للبقاء ولذلك ~~عظم نتنه وقبح لونه واشتد لذعه وامتاز على دم الجسد وكذلك على الذي منه دم ~~الاستحاضة وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بحيضة أي ~~عرق انشق فخرج منه دم الجسد وليس بغسالة فيجتمع ذلك من الوقت إلى الوقت ثم ~~يندفع في عروق الدم فيخرج من فوهاتها إلى تجويف الرحم فيجتمع هناك ثم يندفع ~~في عنق الرحم الذي هو محل الوطء وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك علما على ~~براءة الأرحام وحفظا للأنساب . | وأما سببه فقيل لما أعانت حواء آدم على ~~الأكل من الشجرة أرسل الله تعالى عليها هذا الدم عقوبة لها يبعدها عن طاعة ~~ربها حالة ملابسته لها وأقر ذلك في بناتها وقيل أول ما امتحن به بنو ~~إسرائيل . | وأما فقهه فنمهد له بالنظر في أحكام الحيض والطهر وأقسام الحيض ~~ودم الاستحاضة ودم النفاس فهذه أربعة فصول . PageV01P372 | # | الفصل الأول في أحكام الحيض والطهر # | وأقل الحيض غير محدود بل الصفرة ms0256 والكدرة حيض سواء كانتا في أوله أو في ~~آخره خلافا لمكحول لما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن ~~يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة ~~البيضاء والدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع درجة بضم الدال وسكون الراء ~~الخرقة والكرسف القطن وهو أليق بالرحم اللينه وتجفيفه لما يجده وصفائه . | ~~والدفعة من الدم حيض خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أنهما لا يعدان حيضا إلا ~~ما كان يعتد به في العدة والاستبراء فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة بثلاثة ~~أيام والشافعي بيوم وليلة . | وفي التفريع أقل الحيض خمسة أيام في العدد ~~والاستبراء لعبد الملك قال المازري قال بعض أصحابنا أقله ثلاثة أيام في ~~العدة والاستبراء وفي الكتاب في كتاب الاستبراء إذا رأت الدم يوما أو يومين ~~فتسأل عنه النساء فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به قال صاحب الطراز قال ~~محمد بن خويز منداد تفرقة مالك بين العدد والصلاة استحسان والقياس عدم ~~التفرقة فتكون الدفعة تحرم بها الصلاة وتنقضي بها العدة فتنقضي العدة بعشرة ~~أيام وبعض يوم . | والمعروف من المذهب التفرقة لقوله عليه السلام # دم الحيض أسود يعرف فإذا رأيت ذلك فاتركي الصلاة # وقوله تعالى ^ ( فل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ^ واتفق الجميع ~~على أن أول النفاس غير محدود فكذلك PageV01P373 | فروع أربعة : | الأول ~~الحيض والنفاس قال في التلقين يمنعان أحد عشر حكما وجوب الصلاة وصحة فعلها ~~وفعل الصوم دون وجوبه والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق والطواف ~~ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف وفي القراءة روايتان أما الأول والثاني ~~فبالإجماع فرع قال صاحب الطراز لو بقي من النهار ركعة فابتدأت تصلي العصر ~~فلما فرغت الركعة غابت الشمس وحاضت قال سحنون تقضيها لأنها لم تحض إلا بعد ~~خروج وقتها كما لو لم تصلها وقال أصبغ لا تقضيها لأن ما توقعه بعد الغروب ~~لو كان زمن أداء لكانت من إذا حاضت فيه ولم تصل العصر يسقط عنها وأما ~~الحديث فمعناه فقد أدرك وجوبها لأنه قد ms0257 لا يصليها فلا يكون أداء وخبر الشرع ~~يجب أن يكون صادقا . | وأما الثالث وهو وجوب الصوم قال المازري أنكره على ~~القاضي جماعة من العلماء لأن حقيقة الواجب ما يعاقب تاركه والحائض لا تعاقب ~~على الصوم والشيء لا يوجد بدون حقيقته وحده فلا يكون الصوم واجبا وهو محرم ~~ووافق القاضي على ذلك أبو الطاهر وجماعة شبهتهم أمران : | أحدهما أن الحائض ~~تنوي القضاء إجماعا والقضاء فرع وجوب الأداء . | الثاني لو كان الصوم لا ~~يجب أداؤه لكان وجوبه منشأ في زمن القضاء ولو كان كذلك لما احتاجت إلى ~~إضافته لرمضان السابق . | وجواب الأول أن القضاء فرع تحقق سبب وجوب الأداء ~~لا الأداء والسبب متحقق في حقها وهو رؤية الهلال . PageV01P375 | وجواب ~~الثاني أن الحاجة لإضافته لما سبق لتعين نسبته إليه فإن الوجوب يثبت حالة ~~الطهر مضافا لذلك السبب ومقصود النية تمييز العبادات عن العادات أو تمييز ~~مراتب العبادات ولا تمييز لهذا الصوم إلا بسببه فوجبت إضافته إليه كما تضاف ~~الصلوات إلى أسبابها . | وأما الوطء فلقوله تعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ فحرم ونبه على سبب المنع وهو ~~الأذى وهذا الظاهر يقتضي اعتزالهن على الإطلاق وقد قال به بعض العلماء لا ~~سيما إذا قلنا في المحيض اسم زمان الحيض فإن هذا البناء يصلح للمصدر ~~والزمان والمكان وظاهر التعليل يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لا ~~سيما إن قلنا إن المحيض اسم مكان الحيض وهو قول أصبغ وابن حبيب ولولا السنة ~~لكان النظر معهما لأن النصوص تتسع عللها . | والمذهب المشهور جمع بين ~~الكتاب والسنة ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا ~~إذا كانت حائضا أمرها النبي & فتأتزر بإزار ثم يباشرها وفي أبي داود عن ~~ميمونة زوج النبي عليه السلام كان & يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا ~~كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين . | فائدتان : | الأولى سبب ~~سؤالهم له حتى نزل قوله تعالى ^ ( ويسئلونك عن المحيض ) ^ فقيل كانوا ~~يعتزلون مواضع الحيض كاليهود فسألوا عن ذلك فأخبرهم الله ms0258 تعالى أن الحرام ~~الجماع بقوله تعالى @QB@ في المحيض @QE@ ويدل على ذلك في الآية أمران ~~أحدهما قوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ والمراد بالإتيان الوطء فدل ~~ذلك على أن الممنوع منه هو الوطء وأنه هو المغيا بحتى ليلتئم السياق ~~وثانيهما أنا نحمل المحيض على اسم مكان الحيض وقيل سألوا لأنهم يجتنبون ~~PageV01P376 الحيض في القبل ويأتونهن في الدبر فأمرهم الله تعالى بالاعتزال ~~في الموضعين وأباح بعد الطهر القبل فقط بقوله @QB@ من حيث أمركم الله @QE@ ~~. | الثانية ليس على واطئ الحائض كفارة لأنها ليست من لوازم التحريم بدليل ~~الغصب والغيبة والنميمة وغير ذلك فلا بد حينئذ من دليل يقررها ولم يوجد ~~فيقرر . | وقال الشافعي وابن حنبل وجماعة يكفر وأوجب الحسن كفارة رمضان ~~وأحمد يخبره بين دينار ونصف دينار وقتادة يوجب بإصابته في الدم دينارين ~~وبعد انقطاعه نصف دينار وابن عباس يوجب إن أصابها أول الدم دينارا وفي آخره ~~نصف دينار ولعل هذه الأمور منهم استحسان لدفع السيئة بالحسنة | فرع في ~~الجواهر يحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل خلافا للأبي حنيفة في ~~إباحته ذلك إذا انقضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أو وجد معنى ينافي حكم ~~الحيض مثل حضور آخر وقت الصلاة لأن الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت أو يتيمم ~~للصلاة ووافقه ابن بكير من أصحابنا في الإباحة . | لنا قوله تعالى @QB@ حتى ~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ فاشترط انقطاع الدم والغسل ويدل على أن ~~المراد الغسل قوله تعالى @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@ ~~مدحا وحثا على التطهير وذلك يدل على أنه مكتسب وانقطاع الدم ليس بمكتسب . | ~~وأما قول أبي حنيفة إن علة المنع الدم فيزول بزوال علته فيشكل عليه ~~بانقطاعه قبل العشرة الأيام فلو تييمت على مذهبنا ففي جواز وطئها بعد أيام ~~الدم قولان مبنيان على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا . PageV01P377 | فرع ~~في الكتاب يجبر المسلم زوجته الذمية على غسل الحيض دون الجنابة لأنه لا ~~يطؤها حتى تغسل وعن مالك في غير الكتاب لا يجبرها لأن الغسل الذي هو شرط هو ~~الغسل ms0259 الشرعي وهو متعذر منها لأنها لا تنوي الوجوب قيل هو ينوي عنها فقيل ~~كيف ينوي الإنسان عن غيره قيل كغسل الميت ينوي غير المغسول . | أجيب بأن ~~غسل الميت فعل الناوي فلذلك صحت نيته فإن نية الإنسان إنما تخصص فعله دون ~~فعل غسل غيره وغسل الذمية ليس فعل الزوج فنيته له كنيته لصلاة غيره وإما ~~غسل الميت ففعل الناوي فظهر الفرق وعلم أن الممكن من الذمية ليس هو شرط ~~الوطء وشرط الوطء ليس ممكنا منها حالة الكفر وفي هذا المقام اضطربت أراء ~~الأصحاب وتزلزلت عليهم القواعد فرأوا أن أحد الإشكالين لازم إما إباحة ~~الوطء بدون شرطه أو اعتقاد ما ليس بشرط شرطا وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن ~~تقول : | قاعدة خطاب الشرع قسمان خطاب وضع لا يفتقر إلى علم المكلف ولا ~~قدرته ولا إرادته ولا نيته وهو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع وخطاب ~~تكليف يفتقر إلى ذلك وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب والغسل من الحيض من ~~الحيض فيه لله تعالى خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط وخطاب تكليف من جهة ~~أنه عبادة والخطاب الثاني هو المحتاج إلى النية فعدم النية يقدح فيه دون ~~الأول فيبطل كون هذا الغسل عبادة ويبقى كونه شرطا ولا يلزم إباحة المسلمة ~~إذا اغتسلت من غير نية لأنها مكلفة بخلاف الذمية وكان الأصل إباحتها خولف ~~الدليل ثمت فيبقى ها هنا على مقتضى القاعدة . | وأما مس المصحف فلقوله ~~تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ولقوله عليه السلام لعمرو بن حزم لا ~~يمس المصحف إلا طاهر . PageV01P378 | وأما المسجد فلقوله عليه السلام لا ~~يحل المسجد لحائض ولا جنب قال المازري وأجازه ابن مسلمة وقال هما طاهران ~~وإنما يخشى من دم الحيض . | وأما جواز القراءة فلما يروى عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض والظاهر اطلاعه عليه السلام وأما ~~المنع فقياسا على الجنب والفرق للأول من وجهين أن الجنابة مكتسبة وزمانها ~~لا يطول بخلاف الحيض . | فروع : | الأول قال صاحب النكت إذا وقع دم الحيض ~~ولم تغتسل فهي ms0260 كالجنب في المنع من القراءة والوضوء للنوع لأنها ملكت أمرها ~~. | الثاني قال ابن القاسم في الكتاب إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت ~~العادة إن كان حيضها من الأمام ما يمنع الإصابة جعل حيضا وإلا كان حيضة ~~واحدة قال صاحب الطراز وفي القدر المانع خمسة أقوال أحدها ما في الكتاب من ~~الإحالة على العرف والأربعة المتقدمة . | الثالث إذا انقطعت الحيضة فحاضت ~~يوما وطهرت يوما قال في الكتاب تلغي أيام النقاء خلافا لأبي ح فإذا كمل من ~~أيام الدم خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت قال أيضا في الكتاب تلفق من أيام الدم ~~أيامها وتستطهر بثلاث والأيام التي تلغى هي فيها طاهر تصلى ويأتيها زوجها ~~ثم هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتغتسل كل يوم إذا انقطع الدم إذ لعله لا ~~يرجع إليها ولا تكون حائضا بعد ذلك إلا أن تتيقن دم الحيض قال صاحب الطراز ~~وأما قوله تستطهر يرد إذا كانت دون الخمسة عشر وفيها خمسة أقوال التي تأتي ~~في المعتادة إذا جاوز دمها عادتها وأما قوله تكون مستحاضة فخالف فيه ابن ~~مسلمة على تفصيل فإن أقل الطهر عنده خمسة عشر يوما فإذا مضى PageV01P379 من ~~الأيام أكثر الحيض وأقل الطهر كان الآتي بعد ذلك حيضا تاما وتلفق أيام ~~الطهر كما يلفق الحيض فإذا كان الحيض يوما بيوم لفقت من أيام الدم خمسة عشر ~~يوم ولا تكون مستحاضة وإن كان الحيض يوما والطهر يومين لم تلفق أيام الحيض ~~وإلا فقد بقي أقل من أقل الطهر فتكون مستحاضة . | وضابطه أن أيام الدم إن ~~كانت أكثر من أيام الطهر فهي مستحاضة لأن المرأة لا تحيض أكثر من زمن طهرها ~~وإن كان زمن الطهر أكثر أو مساويا فهي عنده حائض بعد ذلك في أيام الدم ~~وطاهر في أيام الانقطاع والمذهب أظهر لأنه إذا يعلم أن الدم الأول والأخير ~~حيضة فالأيام المتخللة ليست فاصلة بين حيضين فلا يكون طهرا . | حجة أبي ~~حنيفة والشافعي في أحد قوليه أن حد الطهر غير موجود ها هنا فيلزم انتفاء ~~المحدود ms0261 فلا يكون يوم النقاء طهرا فيكون حيضا إذ لا واسطة . | جوابه من ~~وجهين أحدهما أن الطهر محدود بحسب العدد لا بحسب العبادة وثانيهما أن أبا ~~حنيفة قد يجوز وطأها في يوم النقاء إذا اغتسلت أو تيممت وذلك دليل الطهر ~~وأما قوله تغتسل كل يوم فلما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه إذا رأت ~~المستحاضة الطهر ولو ساعة فلتغتسل . | فرعان مرتبان . | الأول قول ابن ~~القاسم في المجموعة والعتبية إذا رأت الدم في اليوم ولو ساعة حسبته من أيام ~~الدم وإن اغتسلت في باقيه وصلت . | الثاني لو طلقها في إبان النقاء قال ~~التونسي مخير على رجعتها وفي النكت عن جماعة من الشيوخ لا يخير لأنه زمان ~~يجوز الوطء فيه والأول أظهر لقوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي ~~لاستقبالها وهذه لا تستقبل عدتها . PageV01P380 | الرابع قال في الكتاب ~~علامة الطهر القصة البيضاء إن كانت تراها وإلا فالجفوف قال ابن القاسم وهي ~~أن تدخل الخرقة جافة فتخرج جافة كذلك . | والقصة بفتح القاف والصاد المهملة ~~من القص بفتح القاف وهو الجير ومنه نهيه & عن تقصيص القبور وروى ابن القاسم ~~عنه أنها تشبه البول وروى أنها تشبه المني ولعل ذلك مختلف في النساء قال ~~ابن يونس وروى ابن القاسم أنها إن رأت الجفوف وعادتها القصة فلا تصلي حتى ~~تراها إلا أن يطول ذلك قال قال أبو محمد الطول خوف فوات الصلاة واختلف هل ~~هو الاختياري أو هو الضروري قال قال بعض شيوخنا لا تنتظر زوال القصة بل ~~تغتسل إذا رأتها لأنها علامة الطهر قال قال ابن حبيب من عادتها الجفوف لا ~~تطهر بالقصة ومن عادتها القصة تطهر بالجفوف لأن الحيض دم ثم صفرة ثم ترية ~~ثم كدرة ثم قصة ثم جفاف قال ابن شاش قال القاضي أبو محمد كل واحد منهما ~~علامة مستقلة في حق من اعتادتها فيكون فيها ثلاثة أقوال ويدل للمذهب على أن ~~القصة أبلغ أنها متصلة بداخل الرحم والخرقة لا تصل إلى ذلك وقول عائشة رضي ~~الله عنها لا تعجلين حتى ترين ms0262 القصة البيضاء قال ابن يونس قال ابن القاسم ~~لا تطهر حتى ترى الجفاف ثم تجري بعد ذلك على ما تقرر من عادتها قال صاحب ~~الطراز ويتخرج فيها قولان أحدهما أنها لا تغتسل حتى ترى القصة لأنها أبلغ ~~والثاني أنها تنتظر عادة أقاربها من أهلها فإن رأت عادتهن اتبعتها وإلا ~~كانت على حكمين إذا رأت خلاف عادتهن فإن اختلف أقاربها فأخواتها أقرب فإن ~~لم يكن فأمها وخالاتها أقرب من عماتها . | فروع ثلاثة : | الأول قال عبد ~~الملك إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالته لم تعد الغسل ~~وتتوضا وهذه تسمى التربة بالتاء المثناة وكسر PageV01P381 الراء وتشديد ~~الياء التحتية لقول أم عطية رضي الله عنها # كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وفي الكتاب عن ابن شهاب لا ~~تصلي ما دامت ترى الترية شيئا من حيض أو حمل لأنه دم من الرحم وقياسا على ~~ما إذا تمادى يوما ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعدهما طهرا . | الثاني ~~قال صاحب الطراز إن خرجت الخرقة بالدم وحشت غيرها ثم أخرجتها آخر النهار ~~جافة كانت طاهرا من قبل هذا الحشو بخلاف ما إذا رأت في الحشو الثاني القصة ~~فإنها تكون طاهرا من حين خروجها لأنها من توابع الدم كالصديد ثم عليها ~~اعتبار حال خروجها فإن تيقنته وإلا عملت بالأحوط . | الثالث قال صاحب ~~البيان قال مالك ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها وليس ذلك من ~~عمل الناس ولم يكن في ذلك الزمان مصابيح قال والقياس ذلك لكن العمل أسقطه ~~فتعتبره عند إرادة النوم فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر وحزرت تقدمه من ~~الليل عملت على ما قامت عليه ولا تقضي الصلاة حتى تتيقن الطهر ويجب عليها ~~أيضا أن تنظر عند أوقات الصلاة في أوائلها وجوبا موسعا وفي أواخرها وجوبا ~~مضيقا بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي وروى صاحب المنتقى عن عائشة رضي الله ~~عنها إنكار قيام النساء بالمصابيح بالليل فيتفقدن الطهر وقالت لم يكن ~~النساء يفعلن ذلك وهي ms0263 أكثر علما ودينا | # | الفصل الثاني | في الحيض # | وهن ست : | الأولى المبتدأة إن انقطع دمها لعادة لداتها أو دونها طهرت ~~وإن زاد فثلاث روايات ففي الكتاب تمكث خمسة عشر يوما ورواية علي بن زياد ~~تغتسل مكانها PageV01P382 ورواية ابن وهب تستظهر وقال الشافعي رحمه الله ~~إذا رأت الدم على غالب الحيض ستا أو سبعا فمستحاضة . | حجة الأول قوله عليه ~~السلام تترك المرأة الصلاة نصف دهرها وهذا لا يفهم إلا إذا كانت تحيض من كل ~~شهر نصفه وقد تقدم ما يرد على هذا الحديث ولأن الخمسة عشر قد تكون عادة فهي ~~زمان حيض وقد أجمعنا على أن أول دمها حيض والأصل بقاء ما كان على ما كان ~~عليه . | ووجه الاستظهار قال ابن يونس روى المدنيون والقاضي إسماعيل قوله ~~عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته اقعدي أيامك التي كنت ~~تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ولأنه خارج من الجسد أشكل أمره ~~فتستظهر له بثلاثة أيام أصله لبن المصراة ولأن الدم لما كان فضلة الغذاء ~~وغسالة الجسد فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن من الدعة والغذاء والأحوال ~~النفسانية فكان الاستظهار فيه متعينا . | ووجه عدم الاستظهار أن إلحاقها ~~بأقرانها أمر اجتهادي فلا يزاد عليه كدم الاستظهار وهذا هو الفرق بينها ~~وبين المعتادة . | تمسك الشافعي بما في أبي داود والترمذي قالت حمنة بنت ~~جحش كنت أسحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه السلام أستفتيه وأخبره ~~فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة ~~شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب ~~الدم قالت هو أكثر من ذلك قال اتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ~~قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عن الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما ~~هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم ~~اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ~~وصومي ms0264 فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر حين تحيض النساء في ميقات حيضهن ~~وطهرهن وإن قويت على أن PageV01P383 تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ~~وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فافعلي وصومي إن ~~قدرت على ذلك وهذا أحب الأمرين إلي قال الترمذي حسن صحيح قال صاحب الطراز ~~يقال إن حمنة كانت مبتدئة وأراد بقوله # ستا أو سبعا اعتبارا بلداتها إن كن يحضن ستا فستا أو سبعا فسبعا قال وقيل ~~كانت لها عادة فنسيتها هل هي ست أو سبع فأمرها أن تجتهد في عادتها ولهذا ~~قال # في علم الله أي ما علمه من ذلك وأما قوله # من ركضات الشيطان # قال الخطابي أصل الركض الضرب بالرجل ومعناه أن الشيطان وجد بتلك سبيلا ~~للتشكيك عليها وأمرها بتأخير الصلاة وجمعها | قال صاحب الطراز هو الأصل في ~~جمع المستحاضة وصاحب السلس | فائدة اللدات بكسر اللام جمع لدة وهي التي ~~ولدت معها في عام واحد وكذلك الترب الذي خرج مع الإنسان إلى التراب في وقت ~~واحد وجمعه أتراب . | الثانية الصغيرة بنت ست سنين ونحوها فدمها ليس بحيض ~~قال صاحب الطراز ويرجع بعد ذلك إلى ما يقوله النساء فإن شككن أخذن بالأحوط ~~. | قال إمام الحرمين في النهاية قال الشافعي رأيت جدة باليمن بنت عشرين ~~سنة . | الثالثة الآيسة قال مالك رحمه الله في العتبية يسأل عنها النساء ~~فإن قلن إن مثلها تحيض كان حيضا وإن قلن مثلها لا تحيض قال في الموازية ~~تتوضأ وتصلي ولا يكون حيضا ولا تغتسل له وإن أشكل الأمر قال ابن حبيب كان ~~حيضا . | قال ابن شاس والآيسة بنت السبعين والثمانين وبنت الخمسين عند أبي ~~إسحاق . | حجته قول عمر رضي الله عنه بنت الخمسين عجوز في الغابرين وقول ~~عائشة رضي الله عنها إن امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية . ~~PageV01P384 | الرابعة المعتادة فإن نقص دمها من عادتها أو تساوى طهرت وإن ~~زاد فخمسة أقوال قال ابن القاسم الذي كان يقوله مالك طول عمره إنها تقعد ~~خمسة عشر يوما ثم رجع عنه إلى ms0265 الاقتصار على الاستظهار . | قال صاحب الطراز ~~قال ابن حبيب الذي رجع عنه مالك الخمسة عشر وبه يقول المدنيون وابن مسلمة ~~وبالثاني قال المصريون . | الثالث تقتصر على العادة وهو لأبن عبد الحكم ~~والشافعي وأبي حنيفة . | الرابع لأبي الجهم الاجتياط فيما بعد الثلاث فتصوم ~~وتصلي ولا توطأ ثم تعيد الغسل وتعيد الصوم . | الخامس للمغيرة وأبي مصعب ~~الاحتياط من حين مفارقة العادة ولا تعيد الغسل إن تمادى بها الدم فوق خمسة ~~عشر يوما لأن الغيب كشف أنه دم استحاضة والسابق يقول لعله حصل دم حيض في ~~أثناء هذا الدم . | سؤال الصلاة من الحائض حرام ومن الطاهر واجبة والقاعدة ~~متى تعارض المحرم والواجب قدم الحرام ترجيحا لدرء المفاسد على تحصيل ~~المصالح وتغليبا لجانب الأصل فكان الاحتياط ههنا ترك العبادة . | جوابه أن ~~تحريم الصلاة مشروط بالعلم بالحيض وهو غير حاصل فانتفى التحريم جزما . | ~~حجة الأول الحديث المتقدم في المبتدئة . | حجة الثاني حديث الاستظهار . | ~~حجة الثالث أن الغالب البقاء على العوائد فيكون الزائد استحاضة وما في ~~الموطأ والصحيحين من قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في الحيضة ~~يتمادى دمها # إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي # وروى البخاري PageV01P385 # دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي # وصلي وهو حجة الاستظهار فإن الحيضة قد يزيد قدرها وقد ينقص . | فروع ~~ثلاثة : | الأول في الكتاب إذا كانت عادتها خمسة عشر يوما لا تستظهر بشيء ~~وقال في كتاب محمد تسنظهر يوما أو يومين وهو مشكل فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر شطر العمر في سياق المبالغة في الذم فالظاهر أنه الغاية ~~والنهاية . | الثاني لو تأخر الدم من غير علة ثم خرج فزاد على قدره قال في ~~النوادر لا تزيد في الاستظهار على الثلاث . | الثالث تثبت العادة بمرة قاله ~~الغافقي قال صاحب الطراز وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة لقوله تعالى ~~@QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ واعتبر أبو حنيفة مرتين ومنه العيد . | الخامسة ~~المتحيرة ففي الكتاب سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام وفي آخر ms0266 ستة ~~أيام وفي آخر ثمانية أيام ثم استحيضت كم تجعل عادتها قال لا أحفظ عنه في ~~ذلك شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها قال صاحب الطراز قال ابن حبيب ~~تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي الأخيرة لأنها المستقرة ويقول ابن القاسم ~~لعل عادتها الأولى عادت إليها بسبب زوال سدة من المجاري . | وقول مالك ~~الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما لأن العادة قد تنتقل . | قال ويتخرج فيها ~~قول آخر أنها لا تستظهر بشيء على القول ينفي الاستظهار عموما . | السادسة ~~في الجلاب الحامل تحيض عندنا خلافا للحنفية محتجا بأن الله PageV01P386 ~~تعالى جعل الدم دليل براءة الرحم فلو حاضت لبطل الدليل وأما قوله عليه ~~الصلاة والسلام # دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة # فمحمول على الحائل . | لنا ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~قالت في الحامل ترى الدم إنها تترك الصلاة من غير نكير فكان إجماعا وإجماع ~~أهل المدينة عليه وكما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدين فكذلك ~~الحيض ولقول عائشة رضي الله عنها لما راقها وجه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو رآاك الشاعر ما قال شعره إلا فيك وهو قوله : # % ومبرإ من كل غبر حيضة % % وفساد مرضعة وداء مغيل % % معناه أن الحيض ~~إذا جرى على الولد في الرحم أكسبه بسواده غبرة في جلده فيكون أقتم عديم ~~الوضاءة فدل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم وأما دلالته على البراءة فهي على ~~سبيل الغالب وحيض الحامل هو القليل والنادر فلا يناقض دلالة الغالب . | ~~فروع ثلاثة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب لم يقل مالك في الحامل إنها ~~تستظهر قديما ولا حديثا قال صاحب الطراز إن استمر دمها على عادتها قبل ~~الحمل وزاد دمها في بعض الشهور تجري فيها الخمسة الأقوال التي تقدمت في ~~الحائل وإن لم تستمر على عادتها فإما أن تنقطع أو تنقص أو تزيد فإن انقطعت ~~أو نقصت ودام ذلك حيضا ثم أتاها الدم فزاد على عادتها الأولى ففيها ثمانية ~~أقوال ms0267 الخمسة السابقة السادس يجتهد لها في ذلك قال في الكتاب ليس أول الحمل ~~كآخره وليس لذلك حد إلا الاجتهاد وقال ابن القاسم إن رأت ذلك بعد ثلاثة ~~أشهر ونحوها تركت الصلاة خمسة عشر ونحوها وفي التفريع إلى عشرين يوما وإن ~~جاوزت ستة أشهر فإلى العشرين وقال في التفريع إلى الثلاثين السابع أنها ~~تقعد أقصى عادة الحوامل لمالك في المجموعة الثامن أنها تضاعف PageV01P387 ~~أيامها التي كانت لها قبل الحمل وتغتسل قاله ابن وهب وقال قال مالك تجلس في ~~أول الشهور عادتها والاستظهار وفي الثاني ضعف أيام حيضتها والاستظهار وفي ~~الثالث تجلس مثلها ثلاث مرات وفي الرابع تربعها وهكذا حتى تبلغ ستين يوما ~~فلا تزيد لأنه أقصى مدة النفاس فهو أعظم دم يجتمع في الرحم بسبب الحمل ~~وأنكر ابن الماجشون ذلك من قول مالك وقال هو خطأ وقال النفاس لا يكون إلا ~~بعد الوضع والاستحاضة أولى بها ومذهبه أن الحامل لا تزيد على خمسة عشر يوما ~~. | وأما إن رأته أولا بزيادة وقد كان قبل مستقيما فهي في أوله حائض ~~للزيادة مستحاضة في قدر الزيادة على الخلاف الماضي فكأنه يكون حيضا بتلك ~~الزيادة فهذه عادة انتقلت تبنى عليها ما يفعل بالحامل . | وجه الاجتهاد أن ~~الحمل يحبس الدم عن الخروج فإذا خرج كان زائدا وربما استمر لطول المكث . | ~~ووجه عدم الاستظهار هو أنه دم ثبت بالاجتهاد فلا يزاد عليه كأيام الاستظهار ~~. | الثاني لو رأت الحامل صفرة أو كدرة قال يحيى بن سعيد في الكتاب لا تصلي ~~حتى تنقطع عنها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بذلك . | الثالث ~~إذا رأت الحامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو نحوه روى ابن القاسم وأشهب عن ~~مالك في العتبية عليها الوضوء دون الغسل ولا يلحق بالدم لخروجه عن صفته ~~والوضوء لكونه خارجا معتادا من الفرج . | # | الفصل الثالث | في دم الاستحاضة # | وهو ما زاد على الدم المعتبر قال ابن شاس إذا حكمنا بالاستحاضة فالحائض ~~إما مبتدأة أو معتادة وكلاهما إما مميزة أو غير مميزة فهذه أقسام أربعة ms0268 ~~PageV01P388 | الأول المبتدأة المميزة فحيضتها مدة تمييزها ما لم يزد على ~~خمسة عشر يوما وأما المبتدأة غير المميزة فقد تقدم حكمها وأما المعتادة ~~المميزة فحيضتها مدة التمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ولأن العادة تختلف ~~والتمييز لا يختلف والنظر إلى اللون اجتهاد والعادة تقليد والاجتهاد أولى ~~وأما المعتادة غير المميزة فثلاثة أقوال الاقتصار على العادة للمغيرة وأبي ~~مصعب فإذا شكت أهو انتقال عادة أو استحاضة اغتسلت وصلت وصامت ولا يصيبها ~~زوجها احتياطا فإن انقطع الدم لخمسة عشر يوما علمت انتقال العادة فكانت ~~المدة كلها حيضا وإن استمر الدم علم أنها استحاضة وثبت حيضها على ما تقدم ~~من عادتها وتقضي الصوم فيما بين ذلك وبين الزيادة على الخمسة عشر يوما . | ~~الثاني قال مطرف تبلغ خمسة عشر يوما . | الثالث الاستظهار على العادة ~~والمشهور أنها لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقال في كتاب محمد تتجاوز ~~باليومين وقال ابن نافع وأنكره سحنون . | فروع تسعة : | الأول استحب ~~للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة قال صاحب الطراز لا يختلف في وجوب ~~الصلاة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت الصلاة فأنكر سحنون ما ذكر من ~~سقوطها بالجهل واستحب لها الوضوء ولم يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة ~~لأن ترك الغسل + ( متفق عليه ) + وإنما الخلاف في الوضوء قال الخطابي اتفق ~~العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك ودهب أبو ح و ش وجماعة إلى وجوب ~~الوضوء عليها ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط ~~الصحة قال أبو داود زاد عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال ~~هذه الزيادة موقوفة على عائشة رضي الله عنها وأنكرها صاحب الطراز ويدل على ~~عدم الوجوب اتفاق الجميع على أنه إذا خرج في الصلاة أتمتها وأجزأتها . ~~PageV01P389 | ووجه الاسحباب أنه من جنس الأحداث كالسلس والفرق بينه وبين ~~فضلة المنى أنها توجب الوضوء دون الغسل عدم الحرج فيها لندرتها بخلافه ~~وإنما وزانه سلس المني لا جرم يستحب منه الوضوء ولو خرجت فضلة المني في ms0269 ~~الصلاة أبطلتها وفاقا بخلاف دم الاستحاضة . | الثاني قال في الكتاب إذا ~~انقطع دم الاستحاضة لا غسل عليها ثم رجع إلى الغسل وجه الأول أن الوضوء ~~مستحب فلا يستحب الغسل كالسلس ووجه الثاني أمره عليه السلام لحمنة به حين ~~أمرها بالجمع بين الصلاتين وكان الأصل أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ترك العمل ~~بالغسل في الابتداء وكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يأمران المستحاضة به ~~في كل صلاة إن قويت على ذلك نقله أبو داود قال ابن شاس تغتسل من طهر إلى ~~طهر إن كانت مميزة وإلا فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة يكفي . | الثالث ~~المستحاضة توطأ خلافا لابن علية لما في أبي داود أن حمنة بنت جحش كانت ~~مستحاضة بأتيها زوجها ولقوله تعالى @QB@ حتى يطهرن @QE@ وهذه طاهر ولأن ~~مطلقها لا يجبر على الرجعة فتوطأ قياسا على موضع الإجماع . | الرابع قال في ~~الكتاب إذا رأت الدم خمسة عشر يوما ثم الطهر خمسة ثم الدم أياما ثم الطهر ~~سبعة فهي مستحاضة قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين أراد مستحاضة في الدم ~~الثاني وقيل في السبعة وفيه نظر لأنه لا معنى لربط هذا الدم بالسبعة بعده ~~وأرى أنه يريد بعد السبعة واختلف في هذا أيضا فقال التونسي راعي الطهر خمسة ~~والأيام أقلها يومان فيكون الجميع سبعة مع سبعة الطهر أربعة عشر يوما فجاء ~~الدم ولم يكمل الطهر . | وقيل الدم الآتي بعد السبعة على صفة الاستحاضة ~~قبلها قال التونسي يمكن أن تكون أيام الدم ثلاثة والدم الآتي بعد السبعة من ~~جنس الآتي في الثلاثة التي بعد الخمسة فلذلك جعلها مستحاضة وينبغي إذا كان ~~على صفة الحيض أن يكون حيضا والمستحاضة ترى دما تنكره قال والذي قاله صواب ~~. PageV01P390 | الخامس إذا تغير دم الاستحاضة إلى الغلظ والسواد قال صاحب ~~الطراز إن لم يمض بعد الحيض زمان هو أقل الطهر على ما تقدم فالستحاضة باقية ~~وإن مضى فهو حيض فإن تمادى على صفته أو تغير قال مطرف تجلس خمسة عشر يوما ~~وفرق عبد الملك بين هذه وبين ابتداء ms0270 الاستحاضة فقال في تلك تجلس خمسة عشر ~~وفي هذه تستظهر بثلاث ورواه ابن القاسم عن مالك وقال إن علق بها دم ~~الاستحاضة بعد أيام حيضتها لن تستظهر يريد بعد أن تغتسل | وقال ابن القاسم ~~مرة تستظهر ومرة لا تستظهر | قال اللخمي إذا جاء المستحاضة دم الحيض وزاد ~~على العادة وهو مثل الاستحاضة فلا تحاط له وإن كان مثل دم الحيض فهي حائض ~~وإن أشكل فالأحسن أنها مستحاضة وقيل تستظهر بثلاثة أيام وقيل تجلس خمسة عشر ~~يوما . | السادس لو تمادى دم الاستحاضة عشرة أيام تفريعا على أن الطهر خمسة ~~عشر يوما ثم رأت الدم بعد الاستحاضة بخمسة أيام قال التونسي إن أشبه الحيض ~~فهو حيض وإن أشبه الاستحاضة فهو استحاضة قال صاحب الطراز وهذا مشكل بأنها ~~رأت ابتداء الدم بعد طهر تام فلا تراعى صفته كما لو انقطعت الاستحاضة مدة ~~أقل الطهر ثم رأت الدم نعم لو جاء في أيام العادة دلت قرينتها على أنه حيض ~~أو قبل العادة على صفة الحيض فقرينة الصفة تدل على الحيض . | فإن كان قبل ~~العادة على غير صفة الحيض فاستحاضة لانتفاء القرائن وفيه على هذا نظر لأن ~~دم المرض قد انقطع والحيض لا يتغير زمانه والاحتياط أحسن فلا تدع الصلاة ~~إلا بما لا يشكل أنه دم حيض وهو معنى قول مالك | السابع إذا كانت لا ترى ~~الدم إلا عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنها قال صاحب الطراز روى ابن القاسم لا ~~تدع الصلاة إلا أن ترى دما تنكره يعني المستحاضة أما غيرها فتغتسل منه ولا ~~تدع الصلاة عند انقطاعه فإذا جاوز ذلك أيامها فهي مستحاضة لا تغتسل له وروى ~~ابن القاسم في هذه أنها تشده وتصلي من غير غسل كالمستحاضة قال صاحب البيان ~~لأنها مستنكحة بذلك من قبل الشيطان قال قال ابن أبي زيد معنى قوله مالك رضي ~~الله عنه أنها تغتسل عند PageV01P391 كل وضوء حتى تجاوز الأيام والاستظهار ~~ثم هي مستحاضة قال وقد قال مالك ليس عليها غسل وهو أولى بتفسير قوله من ابن ms0271 ~~أبي زيد . | والمستند في هذا الحكم أن امرأة استفتت عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما فقالت كلما أقبلت أريد الطواف هرقت الدم ثم إذا ذهبت ذهب قال ~~إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب وطوفي وقال أيضا في موضع ~~آخر ومراده بعدم الغسل إذا أصابها ذلك في زمن الاستحاضة كما قاله ابن أبي ~~زيد . | الثامن قال صاحب الطراز يستحب للمستحاضة والحائض والنفساء إذا ~~تطهرن أن يطيبن فروجهن لما في البخاري أن أمرأة سألته عليه الصلاة والسلام ~~عن غسلها من الحيض فأراها كيف تغتسل قال # خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها ~~قالت عائشة فأخذتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم # | التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا تركت المستحاضة الصلاة بعد انقضاء ~~الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها قال ابن القاسم الإعادة أحب إلي قال ولو ~~طال ذلك أيضا عليها لأنها متأولة والقضاء إنما ورد في الناسي والنائم ~~لتفريطهما وقيل تعيد إن كان يسيرا وإن كان كثيرا لم تعده قال وقد سألت ~~شيخنا ابن رزق فقال ذلك محمول على ما بينها وبين خمسة عشر يوما للخلاف أما ~~غير ذلك فلا بد من قضائه لأن ذلك ليس بحجة وكذلك قاله ابن حبيب | # | الفصل الرابع في النفاس # | والكلام على لفظه وحقيقته . | أما لفظه فالنفاس في اللغة ولادة المرأة ~~لا نفس الدم ذكره صاحب العين والصحاح ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف ~~لنفسه وهو بكسر PageV01P392 النون والمرأة نفساء بضمها وفتح الفاء والمد ~~والجمع نفاس بكسرها وفتح الفاء . | وليس في الكلام ما وزنه فعلا يجمع على ~~فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان أيضا على نفساوات وعشراوات بضم الأول وفتح ~~الثاني ويقال نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء وبضم النون وكسر الفاء ~~والولد منفوس وفي الحديث # وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار # | ولا يتعين اشتقاقه من النفس بمعنى الدم لأن النفس مشترك بين الروح ~~والدم والجسد والعين يقال ms0272 أصيب فلان بنفس أي عين والنافس العائن ونفس الشيء ~~ذاته نحو رأيت زيدا نفسه والنفس قدر دبغة مما يدبغ به الأديم من القرظ ~~وغيره ومعاني هذا اللفظ كثيرة . | وأما حقيقته فهي أن دم الحيض إذا اشتغل ~~الرحم بالولد انقسم ثلاثة أقسام أصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين فإن ~~الأعضاء تتولد من المنيين واللحم يتولد من دم الحيض والقسم الذي يليه في ~~الاعتدال يتولد منه لبن الجنين غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثدي والثالث ~~الأردأ يجتمع فيخرج بعد الولادة فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع . | ~~وفي الفصل فروع خمسة : | الأول قال في الكتاب غايته ستون يوما ثم رجع إلى ~~العرف وكره التحديد وقال الشافعي ستون وأبو حنيفة أربعون ومقصود الفريقين ~~أن يكون أربع حيض فلما كان أبو حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة قال أكثر النفاس ~~أربعون ولما قال مالك والشافعي خمسة عشر قالوا أكثره ستون وذلك كله بناء ~~على عوائد عندهم وأما أقله فلا حد له كالحيض خلافا ح في أن أقله خمسة ~~وعشرون يوما وعند أبي يوسف أحد عشر ليزيد النفاس على الحيض عنده بيوم ~~وفائدة الخلاف ههنا وفي الحيض قضاء ما مضى من الصلوات ويرد على التحديد ~~PageV01P393 أنه موقوف على النصوص ولا نصوص فلا تحديد وأن الرجوع في هذا ~~إلى ما يقوله النساء متعين . | الثاني قال في الكتاب إذا انقطع ثم رأته بعد ~~ثلاثة أيام ونحوها كان نفاسا وإن بعد كان حيضا وهذا مبني على أقل الطهر وقد ~~تقدم وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان قبل الأربعين فهو نفاس ~~والشافعي مثله مرة ومثلنا أخرى وقال ابن حبيب مشكوك فيه يعمل فيه بالاحتياط ~~. | لنا أن الطهر التام فصل بين دمين مانعين من العبادة فلا يلحق أحدهما ~~بالآخر قياسا على الحيضتين . | الثالث قال في الكتاب إذا زاد على العادة ~~كان استحاضة قال صاحب الطراز قال عبد الملك تستظهر إلى السبعين لأن الدم قد ~~يزيد كالحيض . | وجه المذهب أنه اجتهاد فلا يزاد فيه كزمان الاستظهار . | ~~الرابع قال ابن ms0273 القاسم في الكتاب إذا ولدت ولدا وبقي آخر إلى شهرين والدم ~~متماد فدمها محمول على عادة النفاس ولزوجها الرجعة قال وقيل إن حكمها حكم ~~الحامل حتى تضع الولد الثاني وقد اختلف الشافعية والحنفية على هذين القولين ~~. | لنا أن حقيقة دم النفاس موجودة وأن المانع من خروج الدم إنما هو انغلاق ~~فم الرحم لسبب الحمل وقد انفتح بالولد الأول فيكون الخارج دم نفاس فلا ~~يتوقف جعله نفاسا على الثاني قال صاحب الطراز والذي يرى أنه حيض يقول تجلس ~~مدة حيض الحامل فقط وقال لو جعلناه نفاسا على وهو شهران وتضع آخر فإن قلنا ~~تجلس شهرين لزم أن يكون النفاس أربعة أشهر ولا قائل به وإن قلنا لا تجلس مع ~~أنه دم عقيب الولادة فذلك خلاف الأصل فالواجب حينئذ أن يكون حيضا والنفاس ~~بعد الولد الثاني . | فرع إذا قلنا إنه نفاس فوضعت الثاني بعد شهرين قال ~~التونسي PageV01P394 يكون الثاني نفاسا فإنه كأي ولد في وعائه بدمه ولأن ~~الرحم ينصب إليه عند حركة الوضع من الدم ما لا ينصب إليه قبل الوضع فلو ~~وضعت الثاني قبل تمام النفاس الأول ألغت الماضي واستأنفت من الثاني . | ~~وقال أبو حنيفة النفاس من الأول فإن أتمت أربعين لم يكن الثاني نفاسا ~~وتابعه الشافعية محتجين بأن الحيضتين لا يتصلان فكذلك النفاسان وقياسا على ~~ما إذا اتصلا قبل الولادة . | الخامس لو وضعت الولد جافا ففي الغسل قولان ~~مبنيان على أنه مخلوق من مائها وماؤها لو خرج لوجب الغسل أو الوضوء فكذلك ~~هو أو أنه خرج عن ذلك الطور إلى طور الحصا ونحوه . | انتهى الجزء الأول من ~~كتاب الذخيرة | يليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصلاة PageV01P395 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 1 ( كتاب الصلاة ) # | والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى ^ ( وصل عليهم إن صلواتك سكن ~~لهم ) ^ أي دعواتك وسميت هذه العبادة صلاة قيل مجازا لما اشتملت عليه من ~~الدعاء وقيل هي مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف وأصلهما الصلاة وهو ~~عرق في الظهر يفترق عند عجب الذنب ومنه قول ابن دريد ms0274 في صفة الفرس # % قريب ما بين القطاة والمطا % % بعيد ما بين القذال والصلا % % ولذلك ~~كتبت الصلاة بالواو في المصحف قال صاحب التنبيهات قيل هما عظمان ينحنيان ~~عند الركوع ولما كانا يظهران من الراكع سمي مصليا لذلك وفعله صلاة ومنه ~~المصلي وهو الثاني من حلبة السباق لأن رأس فرسه يكون عند صلوى PageV02P005 ~~الأول وقيل لأنها ثانية الإيمان كالثاني في حلبة السباق وقيل لأن فاعلها ~~متابع لرسول الله & كما يتابع الفرس الثاني الأول وقيل هي مأخوذة من تصلية ~~العود بالنار ليقوم ولما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر كانت مقومة لفاعلها ~~وقيل من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه وعلى الأول أكثر الفقهاء ثم اختلف ~~العلماء هل اطلق هذا الاسم عليها بطريق النقل وهو مذهب المعتزلة وجماعة من ~~الفقهاء أو بطريق المجاز وهو مذهب المازري والإمام فخر الدين وجماعة ~~واختلفوا في وجه المجاز فقيل لما كان الدعاء جزءها وهو قوله تعالى آمرا لنا ~~@QB@ اهدنا الصراط المستقيم @QE@ فسميت صلاة من باب تسمية الكل باسم الجزء ~~وقيل من مجاز التشبيه لأن كل مصل خاضع متذلل لربه مشبه للداعي في ذلك وقال ~~القاضي أبو بكر الباقلاني من أصحابنا ليس في اللفظ نقل ولا مجاز وهو مذهبه ~~في سائر الألفاظ الشرعية بل لفظ الصلاة مستعمل في حقيقته اللغوية وهي ~~الدعاء فإذا قيل له الدعاء ليس مجزئا وحده ويصح بغير طهارة ورسول الله & # يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ؟ نقول عدم الإجزاء لدلالة الأدلة على ~~ضم أمور أخرى للدعاء لا من لفظ الصلاة وإذا فرعنا على الأول فهل لما نقل ~~الشرع هذا اللفظ جعله متواطئا للقدر المشترك بين سائر الصلوات أو جعله ~~مشتركا كلفظ العين في اللغة وهو اختيار الامام فخر الدين محتجا بأنه يطلق ~~على ما فيه PageV02P006 الركوع والسجود وعلى ما لا ركوع فيه ولا سجود كصلاة ~~الجنازة وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلى ما لا حركة للجسم فيه ~~كصلاة المريض المغلوب وليس بين هذه الصور قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا # قاعدة | تقربات ms0275 العباد على ثلاثة أقسام أحدها حق الله تعالى فقط كالمعارف ~~والإيمان بما يجب ويستحيل ويجوز عليه سبحانه وتعالى وثانيها حق للعباد فقط ~~بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه وإلا فكل حق للعبد ففيه حق الله تعالى وهو ~~أمره بإيصاله لمستحقه كاداء الديون ورد الغضوب والودائع وثالثها حق لله ~~تعالى وحق للعباد والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات والكفارات ~~والأموال المنذورات والهدايا والضحايا والوصايا والأوقاف ورابعها حق لله ~~تعالى ولرسوله & والعباد كالأذان فحقه تعالى التكبيرات والشهادة بالتوحيد ~~وحق رسوله عليه السلام الشهادة له بالرسالة وحق العباد الإرشاد للأوقات في ~~حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعات في حق المقتدين والصلاة مشتملة على ~~حق الله تعالى كالنية والتكبير والتسبيح والتشهد والقيام والقعود والركوع ~~والسجود وتوابعها من التورك والكف عن الكلام وكثير الأفعال وعلى حقه عليه ~~السلام كالصلاة عليه والتسليم والشهادة له بالرسالة وعلى حق المكلف وهو ~~دعاؤه لنفسه بالهداية والاستعانة على العبادة وغيرها والقنوت ودعاؤه في ~~السجود والجلوس لنفسه وقوله سلام علينا وعلى حق العباد كالدعاء لهم ~~بالهداية والقنوت وطلب الإعانة والسلام على PageV02P007 عباد الله الصالحين ~~والسلام على الرسول عليه السلام والتسليم آخر الصلاة على الحاضرين | فلذلك ~~كانت الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان # تمهيد قال صاحب المقدمات كان المفروض من الصلاة قبل الخمس ركعتين غدوا ~~وركعتين عشيا ما كان عليه السلام يصلي بمكة تسع سنين وفرضت الخمس قبل ~~الهجرة بسنة وقال إمام الحرمين وابن مسلمة من أصحابنا فرض الصلوات الخمس ~~ناسخ لما كان يجب على الناس من قيام الليل قال إمام الحرمين وقيل وجوبه لم ~~ينسخ عنه عليه السلام في خاصته قال صاحب الاستذكار لم تختلف الآثار ولا ~~العلماء في أن الصلاة أنها فرضت بمكة ليلة الإسراء أتى جبريل من الغد ~~لصبيحة الإسراء فصلى به الصلوات لأوقاتها في يومين لكنهم اختلفوا في كيفية ~~فرضها فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم أكملت صلاة ~~الحضر أربعا قال الشافعي والحسن البصري وبعض رواة هذا الحديث الزيادة كانت ~~بالمدينة وقال ابن عباس وعمر بن الخطاب ms0276 فرضت أربعا أربعا إلا المغرب فرضت ~~ثلاثا والصبح ركعتين ويعضده قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة @QE@ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر ~~الصلاة وقوله عليه السلام إنما هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ~~يعني القصر وهذا كله يدل على أن الأصل الإتمام قال وحديث عائشة رضي الله ~~PageV02P008 عنها أصح إسنادا والجواب له عن النصوص أن ذلك بعد الإتمام ~~بالمدينة ويدل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله ~~تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ وقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس @QE@ وهي الظهر والعصر ( ( إلى غسق الليل ) ) المغرب والعشاء ( ( ~~وقرآن الفجر ) ) الصبح قاله ابن عباس وعكرمة ومالك بن أنس في جماعة وأما ~~السنة فقوله عليه السلام في الموطأ خمس صلوات كتبهن الله على العباد في ~~اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند ~~الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ~~وإن شاء أدخله الجنة وفي الترمذي أنه عليه السلام قال أول ما يحاسب به ~~العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب ~~وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من ~~تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي الكتاب ~~اثنان وعشرون بابا PageV02P009 # | ( الباب الأول في الأوقات ) # | وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد وسمي الزمان وقتا لما حدد بفعل معين ~~فكل وقت زمان وليس كل زمان وقتا والزمان عند أهل السنة اقتران حادث بحادث ~~قال المازري إن اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا نحو جاء زيد طلوع الشمس ~~فطلوع الشمس زمان المجئ إذا كان الطلوع معلوما والمجي خفيا ولو خفي طلوع ~~الشمس عند ضرير أو مسجون قلت له تطلع الشمس عند مجئ زيد فيكون المجي زمان ~~الطلوع وقيل هو حركات الفلك فإذا تحرك الفلك بالشمس على أفقها فهو ms0277 النهار ~~أو تحته فهو الليل وقد نصب الله تعالى الأزمان أسبابا كما نصب الأوصاف ~~وفيها سبعة فصول | # | الفصل الأول في أقسامها # | قال صاحب التلقين وهي تنقسم إلى وقت أداء ووقت قضاء وإلى PageV02P010 ~~ما لا يجوز تقديم الصلاة عليه ولا تأخيره كوقت الصبح وإلى موسع كوقت الظهر ~~ومضيق كوقت المغرب وإلى ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح وإلى ما لا يتعلق به ~~الفوات كوقت الظهر والمغرب فإن الظهر يكون أداء إلى الغروب والمغرب إلى ~~الفجر وبقي عليه وقت الكراهة وفي الجواهر هو أربعة بعد الفجر حتى يصلي ~~الصبح وبعد الصلاة حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى الغروب وبعد الجمعة ~~حتى ينصرف الناس ولا يلحق بها الزوال على ما في الكتاب ويلحق على رواية ~~والمستند ما في مسلم أنه قال عليه السلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها فتصلوها عند ذلك ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد ~~الفجر حتى تطلع الشمس وفي مسلم ثلاث ساعات كان النبي & ينهانا أن نصلي فيهن ~~وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة ~~الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال مالك في ~~الكتاب وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار وكرهه ~~الشافعي إلا يوم الجمعة وهذه الآثار معارضة لقوله عليه السلام في مسلم من ~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا عام في ~~المفروضات المنسيات والأول عام في سائر الصلوات PageV02P011 والخاص مقدم ~~على العام فلا جرم استثنيت الفوائت وما كان مؤكدا كركعتي الفجر وقيام الليل ~~لتأكده بالعادة والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة وكذلك ~~الجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر وقيل الحمرة على ما في الكتاب ~~والمنع فيها في الموطأ وتخصيص الجواز بما بعد الصبح عند ابن حبيب أما إذا ~~خشي على الميت صلى عليه مطلقا تقديما للواجب الذي هو صون الميت عن الفساد ~~على المكروه الذي هو الوقت قال ms0278 صاحب التلقين ووقت الأداء ينقسم خمسة أضرب ~~وقت فضيلة وهو أول الأوقات وتوسعة وهو آخره ووقت عذر وهو أوقات الجمع ~~للمسافر ووقت مشابه لوقت الفضيلة ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وطلوع ~~الفجر أو الشمس لأرباب الأعذار قال والفرق بين وقت التوسعة ووقت الرخصة أن ~~التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر والتأخير لوقت الرخصة لا يجوز الا ~~لعذر لولاه لم يكن إما حظرا وإما ندبا ويعني بذلك أنه يجوز تأخير الظهر ~~مثلا إلى آخر القامة الأولي من غير عذر ولا يجوز بعد القامة إلا لعذر لولاه ~~لكان آثما على المشهور وإن كان مؤديا أو مضيعا لمندوب على غير المشهور في ~~متعمد تأخير الظهر إلى غروب الشمس فهذا معنى قوله إما حظرا وإما ندبا | # | الفصل الثاني في وقت صلاة الظهر # | وهي مشتقة من الظهيرة وهي شدة الحر يقال ظهر وظهيرة فكأنه وقت ظهور ميل ~~PageV02P012 الشمس أو غاية ارتفاعها لأن المرتفع ظاهر أو لأن وقتها أظهر ~~الأوقات بسبب الظل وتسمى الهجيرة من الهاجرة وهي شدة الحر وتسمى الأولى ~~لأنها أول صلاة صلاها جبريل برسول الله & ولذلك بدأ العلماء بها في التصنيف ~~وأول وقتها الزوال وهو نزول الشمس عن وسط السماء وعلامته زيادة الظل بعد ~~نقصانه # تنبيه | قد يعلم من غير زيادة الظل لكن يحزر خطا على وجه الأرض مسامتا ~~لخط الزوال في السماء بالطرق المعلومة عند أرباب المواقيت ويضع فيه قائما ~~وعند الزوال يخرج ظل القائم من الخط من غير زيادة الظل خصوصا في الصيف فهذا ~~أول الوقت الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه ~~الشمس وقال أبو حنيفة آخر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثيله | # | الفصل الثالث في وقت صلاة العصر # | وهي مأخوذة من العشي فإنه يسمى عصرا وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل ~~طرف من النهار عصرا وفي الحديث حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس ~~وصلاة قبل غروبها يريد الصبح والعصر وأول وقتها إذا PageV02P013 صار ظل كل ~~شيء مثله إلى ms0279 غروب الشمس ووقت الفضيلة منه ما دامت الشمس نقية وهو قوله في ~~الكتاب ما رأيت مالكا يحدد في وقت العصر قامتين بل يقول والشمس بيضاء نقية ~~وروى ابن عبد الحكم أن الفضيلة إلى القامتين بعد زيادة ظل الزوال وهما ~~متقاربان فإن الشمس حينئذ تكون نقية قال صاحب الطراز ولأصحابنا أن أول ~~وقتها قبل انتهاء القامة الأولى بقدر أربع ركعات في العصر لقوله عليه ~~السلام في حديث جبريل وصلى في العصر حين صار ظل كل شيء مثله واللفظ ظاهر من ~~الجملة ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة أول وقتها آخر القامتين لما في ~~الموطأ عن القاسم بن محمد ما أدركنا الناس إلا وهم يصلون العصر بعشي وهذا ~~يقتضي أن العصر بعد القامتين وهو معارض بحديث جبريل فإن صلى العصر قبل ~~القامة الأولى لا يجزيه وقال أشهب أرجو إن صلى العصر قبل القامة والعشاء ~~قبل الشفق أن يجزيه وإن كان لغير عذر لأن المسافر قد يصليهما كذلك عند ~~رحيله ولأن القامة الأولى لو لم تكن وقتا لها لما جاز تقديمها للعذر # فائدة | من علم وقت الظهر علم وقت العصر بأن يزيد على ظل الزوال ستة ~~أقدام ونصفا بقدمه فإنه قامة كل أحد غالبا ومن لم يعلم ظل الزوال فقد قال ~~ابن أبي زيد من غلق يده وجعلها بين نحره على ترقوته وبين حنكه وخنصره مما ~~يلي PageV02P014 الترقوة واستقبل الشمس قائما لا يرفع حاجبيه فإن رأى قرص ~~الشمس فقد دخل العصر وإن كان قرصها على حاجبيه لم يدخل ويعرف الظهر بأن ~~تضرب وتدا في حائط تكون الشمس عليه عند الزوال فإذا زالت الشمس انظر طرف ظل ~~الوتد واجعل في يدك خيطا فيه حجر مدلى من أعلى الظل فإذا جاء الخيط على طرف ~~الظل فخط مع الخيط خطا طويلا فإنه يكون خطا للزوال ابد الدهر فمتى وصل ظل ~~ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس ففي الشتاء يصل إليه أسفل وفي الصيف يصل ~~إليه فوق | # | الفصل الرابع في وقت صلاة المغرب # | وهي مشقة من الغروب ولا ms0280 تسمى عشاء لغة ولا شرعا وفي الصحيح النهي عن ~~تسميتها عشاء قال في الكتاب وقتها غروب قرص الشمس دون الشعاع إلى حين ~~الفراغ منها للمقيمين ويمد المسافر الميل ونحوه ورواية الموطأ إلى الشفق ~~وهو اختيار الباجي وأبي حنيفة ووقع في المدونة امتداد وقتها الاختياري ~~لقوله في باب التيمم في الذي يخرج من قريته يريد قرية أخرى وهو غير مسافر ~~وعلى غير وضوء إن طمع في إدراك الماء قبل الشفق أخر الصلاة حجة المشهور أن ~~الأمة مجمعة على إقامتها في سائر PageV02P015 الأعصار والأمصار عند غروب ~~الشمس ولو كان ممتدا لفعلت فيها ما تفعله في الظهر وغيرها من التقديم ~~والتأخير وأمكن أن يقال إن إجماعهم لوقوع الخلاف في امتداد وقتها الاختياري ~~احتياطا لأن وقتها غير ممتد وهذا بخلاف سائر الصلوات وحديث جبريل في كونه ~~صلى به عليه السلام المغرب في اليومين في وقت واحد حجة الثاني ما في مسلم ~~أنه عليه السلام قال وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق والقياس على سائر ~~الصلوات وإذا فرعنا على عدم امتداد وقتها فما حده ؟ فعندنا ما تقدم ~~وللشافعية قولان إحداهما يعتبر بعد الغروب الطهارة ولبس الثياب والأذان ~~والإقامة وفعل ثلاث ركعات فإن أحرم بها بعد ذلك فهي قضاء أو في أثناء ذلك ~~فقد أحرم في الوقت وثانيهما أنه غير ممدود وهو قول الشافعي قال صاحب الطراز ~~واتفقوا على جواز امتدادها إلى مغيب الشفق لما في الموطأ أنه عليه السلام ~~قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات قال وهذا مما يقوي امتداد وقتها لانه ~~لايجوز امتداد وقتها إلى بعد الشفق قال وإذا قلنا بالامتداد والاشتراك فهل ~~تخص العشاء قبل الشفق بمقدار فعلها ؟ أو تمتد بعد الشفق بمقدار المغرب ؟ ~~وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر ؟ وهل يأثم بتأخير المغرب إلى بعد الشفق ~~؟ يختلف في جميع ذلك كما في الظهر والعصر | # | الفصل الخامس في وقت العشاء # | والعشاء بكسر العين ممدودا أول الظلام وعتمة الليل ثلثه وظلمته ~~PageV02P016 واعتم القوم إذا ساروا حينئذ والعتمة أيضا الإبطاء وروي عن بعض ms0281 ~~السلف أنه كان يغضب ويصيح إذا سمع من يسميها العتمة ويقول إنما هي العشاء ~~لما في مسلم أنه عليه السلام قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها ~~في كتاب الله تعالى العشاء وإنما تعتم بحلاب الإبل والسهر في ذلك أن العادة ~~أن العظماء إذا سموا شيئا باسم ا يليق العدول عنه لما فيه من تنقيصهم ~~والرغبة عن صنيعهم والله تعالى أعظم العظماء قد سماها العشاء في قوله تعالى ~~@QB@ عشاء يبكون @QE@ @QB@ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم @QE@ وفي ~~الموطأ عنه عليه السلام # لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وهذا يقتضي الجواز وأول ~~وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض لقول العرب هذا الثوب أشد حمرة من ~~الشفق ولو كان البياض لما صح ذلك الكلام وفي الجواهر لا تعتبر الصفرة أيضا ~~قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم عنه أيضا أن البياض الذي يشك فيه مع ~~الحمرة وقال أبو حنيفة مغيب البياض لما في أبي داود أنه عليه السلام كان ~~يصليها لمغيب القمر لثلاث وهذا ربع الليل ويعضده قوله تعالى @QB@ أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ والغسق اجتماع الظلمة ولأنها عبادة ~~متعلقة بأحد النيرين PageV02P017 فيتعلق بالثاني منهما أصله صلاة الصبح مع ~~الفجرين ولأن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أولى بالاسم ~~والبياض أرق من الحمرة ولأنه سبب لصلاة ضرورية من الدين وسبب الضروري لا ~~يثبت الابيقين والجواب عن الأول أنه معارض بحديث جبريل وعن الثاني أنه بيان ~~للغاية ونحن نقول به وعن الثالث أنه عبادة متعلقة بأحد النيرين فيتعلق ~~بأقربهما إلي الشمس أصله الصبح وعن الرابع أنه معارض بما في الموطأ أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب فقد وجبت الصلاة وعن ~~الخامس أنه باطل باثباتهم آخر وقت العشاء إلي الفجر بغير نص ولا إجماع بل ~~أكثر العلماء على خلافهم وكذلك أثبتوا وقت المغرب إلى الشفق ووقت الظهر آخر ~~القامتين والجمهور على خلاف ذلك وفي الكتاب يمتد وقتها ms0282 الاختياري إلى ثلث ~~الليل وكذلك عند الشافعي وعند ابن حبيب إلى نصف الليل وعند أبي حنيفة الليل ~~كله وعند النخعي ربع الليل حجة الثلث حديث جبريل حجة النصف رواية فيه وما ~~في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل ~~العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل ولا تكن من ~~الغافلين | # | الفصل السادس في وقت الصبح # | والصبح والصباح أول النهار وقيل من الحمرة التي عند ظهوره ومنه ~~PageV02P018 صباحة الوجه لحمرته وتسمى صلاة الفجر لتفجر النور كالمياه وأول ~~وقتها طلوع الفجر المستطير الصادق وهو الثاني ولا يعتبر الأول الكاذب وهو ~~الذي لا يمتد مع الأفق بل يطلب وسط السماء وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقته ~~ويعتقد أنه عام الوجود في سائر الأزمنة وهو خاص ببعض الشتاء وسبب ذلك أنه ~~المجرة فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل الفجر وهي بيضاء ~~فيعتقد أنها الفجر فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام ثم يطلع الفجر بعد ~~ذلك أما غير الشتاء فيطلع أول الليل أو نصفه فلا يطلع آخره إلا الفجر ~~الحقيقي ثم يمتد وقتها الاختياري إلى الإسفار وهو في الكتاب وقيل إلى طلوع ~~الشمس قال القاضي أبو بكر وهو الصحيح ولا يصح عن مالك غيره وجه الأول حديث ~~جبريل ووجه الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام قال إذا صليتم الفجر إلى أن ~~يطلع قرص الشمس الأول وفي رواية وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس قال صاحب الطراز والجمهور أنها من صلاة النهار لتحريم الطعام على ~~الصائم وهو لا يحرم إلا نهارا وقال الأعمش هي من الليل لقوله تعالى @QB@ ~~فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة @QE@ وآية النهار هي الشمس ~~ولقوله عليه السلام # صلاة النهار عجماء والصبح ليست عجماء وقول أمية بن أبي الصلث # % والشمس تطلع كل آخر ليلة % % حمراء تبصر لونها يتوقد % % PageV02P019 | ~~وقال المازري قيل هو وقت بداية والجواب عن الأول القول بالموجب وعن الحديث ~~قال الدارقطني ms0283 هو ليس بحديث وانما هو قول الفقهاء وعن الشعر أن الخليل قال ~~النهار أوله من الفجر ولعل المراد بالشمس ضياؤها على حذف المضاف ويؤكد ~~تقرير هذه الأوقات حديث جبريل في الترمذي وأبي داود أنه عليه السلام قال # أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر ~~الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر ~~الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب ~~على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي ~~العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء ~~إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت ~~الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين وفي بعض طرقه أنه عليه السلام ~~كان يصلي بصلاة جبريل والناس يصلون بصلاة النبي & # فروع ستة | الأول الاشتراك عندنا واقع في الأوقات خلافا ( ش . ح ) وابن ~~حبيب من أصحابنا لنا وجوه أحدها الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون غيرها ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في ~~غيرها كما روعيت فيها وإلا يلزم نقض العلة لا لموجب وثانيها أن أرباب ~~الضرورات PageV02P020 يدركون الصلاتين قبل الغروب وقبل الفجر مع انعقاد ~~الاجماع على أنه لا يجب عليهم ما خرج وقته في غير محل النزاع فيكون وقتها ~~باقيا ولا معنى للاشتراك إلا ذلك ثالثها قوله عليه السلام أمني جبريل مرتين ~~الحديث وذكر فيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ~~وصلى به الظهر في اليوم الثاني ذلك الوقت فيكون مشتركا احتجوا بحديث عبد ~~الله ابن عمر وفيه وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر وبحديث جبريل وأنهما ~~يوجبان حصر الأوقات وأما أوقات الضرورات فخاصة بهم | والجواب عن الأول ~~والثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فلا ~~بد ms0284 من الجمع بين الأحاديث فيحمل الأول على أفضل الأوقات والثاني على ما فيه ~~تفريط أو عذر وعن الثالث أن معنى اختصاص الوقت بأرباب الضرورات أنهم غير ~~مقصرين فيه بخلاف غيرهم لما ذكرناه من الإجماع على عدم لزوم ما خرج وقته ~~التفريع إذا قلنا بالاشتراك فالمشهور المنقول في الجواهر أنه خاص بأربع ~~ركعات من أول القامة الثانية وقال التونسي الاشتراك في آخر القامة الأولى ~~بقدر أربع ركعات ومنشأ القولين قوله عليه السلام # فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ان حملنا الصلاة على أسبابها وهو ~~مجاز كان الاشتراك واقعا في القامة الثانية أو على أحكامها وهو الحقيقة كان ~~الاشتراك في آخر الأولى ولا يتجه في قوله عليه السلام فصلى بي الظهر حين ~~زالت الشمس إلا الابتداء والمجاز ويكون من إطلاق لفظ الكل على الجزء وكذلك ~~المغرب والصبح فيتأكد المشهور بهذه الصلوات قال صاحب التلخيص فما بين ~~القامتين ثلاثة أقوال PageV02P021 مشترك بين الصلاتين مقسوم بينها بقدر ~~اشتراك مستقل بذاته قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره لم تجب عليه ~~الإعادة على القول بالاشتراك وحكاه صاحب اللباب وقال أشهب الاشتراك عام في ~~الثانية بدليل أرباب الضرورات وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما تختص ~~الظهر بمقدارها عند الزوال والعصر بمقدارها عند الغروب لوجوب إيقاع الظهر ~~قبل العصر وفوات الظهر مع إيجاب العصر آخر النهار وقال المازري وعند بعض ~~الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا وبقول تقدم الظهر لأجل الترتيب لا لعدم ~~الاشتراك | الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا ~~موسعا من أول الوقت وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة وقال ~~أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام وقال الكرخي منهم تجب اما ~~بالشروع أو بالتأخير إلى آخر الوقت واختلف القائلون بآخر الوقت هل هي نافلة ~~أول الوقت أو موقوفة فإن خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة وإلا كانت ~~نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت وحكي عن بعضهم أن ~~من مات ms0285 وسط الوقت أثم وعندنا لا يأثم # قاعدة | الواجب المخير والموسع والكفاية كلها مشتركة في أن الوجوب ~~PageV02P022 متعلق بأحد الأمور ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد ~~الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت وفي الكفاية بأحد الطوائف ومتى تعلق الوجوب ~~بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع ~~أفراده فلا جرم خرج المكلف عن العهدة بأي زمان كان منهلا إلا بترك جميعها ~~فمن لاحظ هذه القاعدة وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب لتحقق المشترك في ~~جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ومن لاحظ أن الوقت سبب والإجزاء حاصل ~~بالفعل أول الوقت مع أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها حكم بأن أوله وقت ~~الوجوب ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الإثم بتركه وهذا إنما يتحقق آخر ~~الوقت قال الوجوب مختص به ومن أشكلت عليه الحجاج قال بالوقف والحق الأبلج ~~معنى ما تقدم في تقرير القاعدة # فرع | قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رحمة الله عليه ~~أنه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم على أدائها في الوقت ~~لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر ~~بالضرورة والمعرض عن الأمر عاص والعاصي يستحق العقاب واختار الباجي وغيره ~~عدم وجوب هذا العزم لأن الأمر دل على وجوب الفعل فقط والأصل عدم وجوب غيره ~~ولأن البدل يقوم مقام البدل فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الإجماع الثالث ~~قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري لأن الأداء ~~إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها ولهذا الوقت محدود لها فإذا تعمد ~~التأخير إلى آخر PageV02P023 الضروري لا يأثم عند ابن القصار حملا لقوله ~~عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على ~~إدراك الأداء والمؤدي ليس بآثم لأنه فعل ما أمر به وقال الثوري لو قيل ~~بالإثم لم يبعد للتأخير عن الوقت المحدود في حديث جبريل قال ولا خلاف أن من ms0286 ~~تعمد التأخير حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص ورجح صاحب الطراز الأول محتجا ~~بأن العبادة تسقط في هذه الحالة بالأعذار ولولا أن الوقت باق لم يسقط وأنكر ~~الإجماع وظاهر كلام ابن القصار يأباه قال صاحب المقدمات اتفق أصحاب مالك ~~على امتناع تأخير الصلاة عن الوقت المختار إلى ما بعده من وقت الضرورة وأنه ~~لا تجوز إلا لضرورة وهو القامة في الظهر والقامتان في العصر أو ما لم تصفر ~~الشمس ومغيب الشفق في المغرب على القول بأن له وقتين وانقضاء نصف الليل في ~~العشاء الأخيره والإسفار في الصبح لقوله عليه السلام # تلك صلاة المنافقين الحديث ولأنه لم يعهد في السلف فمن فعل ذلك فهو مضيع ~~لصلاته وإن كان مؤديا وأما تركها حتى يخرج الوقت فمن الكبائر لقوله تعالى ~~@QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@ ~~PageV02P024 | الرابع في التأخير والتعجيل قال في الكتاب احب إلي أن يصلي ~~الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع كما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~واستحب الشافعي رحمه الله التعجيل أول الوقت أبو حنيفة التأخير إلى آخر ~~الوقت للفذ والجماعة لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ان ~~أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما ~~سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم ~~مثله حجة الشافعي ما في الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري ~~أن صل الظهر إذا زاغت الشمس وعن أبي داود كان عليه السلام يصلي الظهر إذا ~~زالت الشمس وكان يشعر بالدوام والعادة وفيه أيضا سئل عليه السلام عن أفضل ~~الأعمال فقال # الصلاة لأول وقتها حجة أبي حنيفة ما في الموطأ أن أبا هريرة سئل عن أول ~~وقت الصلاة فقال للسائل صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك ~~مثليك | وجواب الشافعي أن كتابه لأبي موسى الأشعري تحذير عن قبل الزوال أو ~~يخصه ms0287 بذلك في نفسه جمعا بين كتابته وعن الثاني أن نعلم أن الأذان بعد ~~الزوال لاجتماع الناس PageV02P025 والنفل وهذه سنة السلف | وجواب أبي حنيفة ~~عما في الموطأ عن أبي هريرة أنه سئل عن وقت الصلاة لعل ذلك كان في زمن ~~الشتاء إذا كان ظل الزوال كذلك أو لعله سئل عن آخر الوقت فلا يكون بينه ~~وبين قول عمر خلاف بل قول عمر أرجح لكونه إمام المسلمين وأكثر فحصا عن ~~دينهم وأما قوله والفيء ذراع فالفيء لا يقال إلا بعد الزوال لأن الظل يفيء ~~للزيادة بعد النقصان أي يرجع وأما الذراع فقال التونسي هو ربع القامة فإنه ~~الغالب من كل إنسان قال صاحب الطراز علة ذلك اجتماع الناس وأما الفذ فظاهر ~~قوله أنه لا يؤخر وكذلك نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة وهو قول ابن حبيب ~~والعراقيين فيه وفي الجماعة المتوفرة وروى ابن القاسم أنه يؤخر قليلا لأن ~~مساجد الجماعات أصل في الصلوات وما عداهم تبع لهم # فرع مرتب | قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن الذراع لا يزاد عليه لشدة ~~الحر لذهابه به وقال أشهب والشافعي يؤخر ذراعين لما في أبي داوود أن شدة ~~الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو داوود حتى ~~رأينا الفيء في التلول ومعنى الإبراد الدخول PageV02P026 في وقت البرد نحو ~~أتهم وأنجد إذا دخل تهامة ونجدا وأصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء ~~والتلول جمع تل وهو الرابية وفيح جهنم انتشار حرها وأصله السعة ومنه مكان ~~أفيح وأرض فيحاء أي واسعة ويحتمل أن يكون ذلك من جهنم حقيقة كما روي أن ~~النار اشتكت إلى ربها أن قد أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ~~ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها وأشد ما ترونه ~~من البرد في الشتاء فهو منها وقيل أراد التشبيه واختلف في ابراد الفذ فقال ~~ابن حبيب لا يبرد واشترط الشافعي في الإبراد أربعة شروط الاجتماع في المسجد ~~وشدة الحر ms0288 والبلاد الحارة كالحجاز وبعض العراق واختلف قوله في اتيان الناس ~~المسجد من بعد واختار الباجي إلحاق الفذ بالجماعة بجامع الحر المشغل عن ~~مقاصد الصلاة قال كالأحوال النفسانية نحو إفراط الجوع والعطش إذا حضرت ~~الصلاة معهما # فرع | قال صاحب الطراز قال مالك في المبسوط لا تؤخر العصر عن وقتها مثل ~~الظهر قال الباجي وهو قول الجمهور من أصحابنا لأنها تدرك الناس متأهبين ~~بخلاف الظهر فإنها تأتي وقت قائلة ودعة وسوى في التلقين بينهما وهو قول ~~أشهب في النوادر لتحصيل فضيلة الجماعة وروى مالك ومسلم الذي تفوته صلاة ~~العصر فكأنهما وتر أهله وما له قال البخاري وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا ~~وأخذت ماله وقال PageV02P027 الخطابي وتر نقص وبقي وترا ولأن النفل بعدها ~~ممنوع فتؤخر حتى يتنفل الناس وقال الشافعي وأبو حنيفة تؤخر ما دامت الشمس ~~نقية وأما المغرب فيتعجل أول وقتها للعمل ولأن الأصل المبادرة إلى طاعة ~~الله تعالى وأما العشاء فقال صاحب الطراز يستحب تأخيرها لئلا تفوت الناس ~~بسبب اشتغالهم بأعشيتهم ولا تؤخر جدا وقد أنكر في الكتاب تأخيرها إلى ثلث ~~الليل خلافا ( ش و ح ) وروى العراقيون تأخيرها لذلك لما في البخاري عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر النبي & لصلاة العشاء خرج ~~علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا أدري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ~~فقال حين خرج أنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل ~~على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وهذا الحديث كما ~~يدل على جواز التأخير يدل على ترك التأخير لانتفاء ذلك فإن لولا تدل على ~~انتفاء الشيء لوجود غيره ولقول ابن عمر فلا أدري أشيء شغله فإنه يدل على أن ~~عادتهم خلاف ذلك وفي الجواهر قيل تقديمها أفضل وقال بعض المتأخرين بالتقديم ~~إن اجتمع الناس وينتظرون إن أبطأوا واستحب ابن حبيب تأخيرها في زمن الشتاء ~~قليلا لطول الليل وفي ليالي رمضان أكثر من ذلك توسعة على الناس في الإفطار ms0289 ~~وأما الصبح فتعجيلها أفضل على ظاهر الكتاب عند الشافعي خلافا ( ح ) محتجا ~~بأن الواقع من التغليس كان لضرورة أنهم أرباب ضرورات في أعمالهم وفلاحتهم ~~وأن الأصل PageV02P028 التأخير لما في الترمذي أسفروا بالفجر فهو أعظم ~~للأجر وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى حين طلع الفجر ثم قال ما صلى النبي ~~& هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان يعنى يوم الجمع في ~~الحج لنا ما في مسلم سئل عليه السلام أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول ~~وقتها وما في أبي داوود أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وما في الموطأ ~~عن عائشة رضي الله عنها كان نساء مؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله & ~~متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن ما يعرفن من الغلس والتلفع التلفف والمرط الكساء ~~الغليظ وكان يشعر بالدوام ولقوله عليه السلام أن بلالا يؤذن ليلا فكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولولا التغليس لما حسن تقديم الأذان وفي أبي ~~داوود أنه عليه السلام أسفر مرة بالصبح ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه ~~الله والجواب عن قوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أنه محمول ~~على تعدي وقت الظن إلى وقت اليقين ودليله قوله أسفروا بالفجر ولم يقل ~~أسفروا بالصلاة وعلى هذا يحمل حديث ابن مسعود إذا ثبت أن التغليس أفضل قال ~~صاحب الطراز فعلها مع الجماعة في الإسفار أفضل من التغليس منفردا لأن فضيلة ~~الجماعة مقدمة على فضيلة الوقت بدليل الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ~~PageV02P029 # تمهيد | الأصل أن المبادرة إلى طاعة الله تعالى في سائر الأحوال أفضل لما ~~فيه من إظهار الطواعية والأمن من تفويت مصلحة العبادة إلا أن يقوم معارض ~~راجح كالحر فإن الإبراد مقدم على مصلحة العبادة لأن المشي في الحر الشديد ~~يذهب الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة ولهذا أمرنا بالمشي إلى الجماعة ~~بالسكينة والوقار وإن فاتت المبادرة وصلاة الجماعة وبركة الاقتداء وهذا ~~عممه الشرع في سائر الصلوات ولذلك قال صاحب القبس إذا تعارض الشغل والصلاة ~~فالأخيار من ms0290 العلماء على تقديم الشغل ليتفرغ للخشوع وقال غيره ينبغي أن ~~تؤخر الصلاة بكل مشوش ويؤخر الحاكم الحكم لأجله كإفراط الظمإ والجوع ~~والحقنة لقوله & في الصحيح # إذا حضر العشاء والصلاة زاد الدارقطني # وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء # تتمة | قال في الكتاب لم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء إن الرجل ~~ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم من الدنيا وما فيها لأنه ~~كان يرى الناس يؤخرون الصلاة حتى يتمكن الوقت قال صاحب الطراز يريد لم يكن ~~يأخذ بعمومة لكن يراعي أول الوقت في الجملة ولأن راوي هذا PageV02P030 ~~الحديث من المرجئة فلا يأخذ مالك بحديثه | الخامس في الصلاة الوسطى فيها ~~تسعة مذاهب قال صاحب الطراز هي الصبح عند مالك والشافعي والظهر عند زيد بن ~~ثابت والعصر عند أبي حنيفة والمغرب عند قبيصة بن ذؤيب قال وقيل العشاء وقيل ~~الصلوات الخمس وقيل مبهمة في الخمس كما أخفيت ليلة القدر وساعة الجمعة قال ~~ولو قيل إنها الجمعة لاتجه ونقله المازري عن غيره ونقل عن بعض الأصحاب أنها ~~العصر والصبح والوسطى مؤنثة أوسط أما من الفضيلة فلقوله تعالى @QB@ وكذلك ~~جعلناكم أمة وسطا @QE@ ^ ( وقال أوسطهم ) ^ أو من التوسط بين صلاتين وهو ~~مشترك في سائر الصلوات والصبح أحق بالمعنيين أما الفضل فلقوله تعالى @QB@ ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وفي الصحيحين تجتمع ملائكة ~~الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم @QB@ ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وقوله عليه السلام # لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا دليل PageV02P031 فضلهما ~~والصبح أفضلهما لما في مسلم عنه عليه السلام # من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة ~~فكأنها صلى الليل كله فتكون الصبح أفضل الخمس ولأنها أكثر مشقة وتأتي في ~~وقت الرغبة عن الصلاة إلى النوم فتكون أقرب للتضييع فيناسب الاهتمام بالحث ~~على حفظها لتخصصها بالذكر في الكتاب العزيز فتكون هي المرادة منه وأما ~~التوسط باعتبار الوقت فلأنها منقطعة عما قبلها وعما بعدها ms0291 عن المشاركة ~~بخلاف غيرها حجة الظهر توسطها وقت الظهيرة وحجة العصر ما في الصحيح من قوله ~~عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله ~~بيوتهم وقبورهم نارا أو أنها تأتي في وقت البيع والشراء فتضيع فنبه على ~~المحافظة عليها كما قال في الجمعة @QB@ وذروا البيع @QE@ حجة المغرب توسط ~~عددها بين الثنائية والرباعية وعدم امتداد وقتها وتجسيم الشرع لها وإتمامها ~~في السفر حجة العشاء اختصاصها بعدم تعلقها بشيء من النهار بخلاف غيرها ~~ولقوله عليه السلام فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ولأن ~~النوم قد يغلب فيها فتضيع حجة الخمس أنها الأوسط لها لكونها فردا وما لأوسط ~~له إذا أطلق عليه الوسط كان كناية عن جميعه | والجواب عن الأول أنها أخف ~~مشقة من سائر الصلوات لإتيانها وقت PageV02P032 فترة من الأعمال والأجر على ~~قدر النصب فتنحط رتبتها وعن الثاني أن المتروك يوم الأحزاب ثلاثة الظهر ~~والعصر والمغرب فلعل الإشارة للجميع أو غيرها من الثلاث أوهي لكن يكون ~~تفضيلها على ما معها فلا يتناول الصبح | وعن الثالث أنا بينا أن الصبح أفضل ~~بالنص الصريح فلا يدفع بالاستدلال وعن الرابع ما تقدم في الثالث وعن الخامس ~~أن الكناية لا يعدل إليها إلا عند عدم التصريح وقد وجد كما تقدم ولأن ~~الثالث يمكن أن يجعل وسطا للخمسة لتأخره عن اثنين وتقدمه على اثنين # قاعدة | الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة المصلحة في ~~الفعل وقلتها وكثرة المفسدة وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم ~~وإحياء الرجل الأفضل أفضل من إحياء المفضول وإثم الأذية في الأعراض والنفوس ~~أعظم من الأذية في الأموال وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في ~~المصلحة والمفسدة من كل وجه ويوجب الله سبحانه أحدهما دون الآخر كإيجاب ~~الفاتحة في الصلاة دون غيرها مع مساواتها لنفسها وكتكبيرة الإحرام مع غيرها ~~من التكبيرات وأبعد من هذا عن القاعدة تفضيل الأقل مصلحة على الأكثر كتفضيل ~~القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد PageV02P033 الخضوع والإجلال ~~وأنواع التقرب وكتفضيل ms0292 الصبح على سائر الصلوات عندنا وتفضيل العصر على رأي ~~من قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي ~~الفجر والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على ~~من شاء سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله | السادس في إثبات الأوقات قال ~~صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن الوقت ولا يكتفي بالظن بخلاف ~~القبلة والفرق من وجهين أحدهما أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف ~~القبلة الثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت قال ~~ويجوز التقليد المأمون كايمة المساجد لأنه لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة ~~عند الإقامة من غير اعتبار مقياس وكذلك المؤذنون لقوله عليه السلام ~~المؤذنون أمناء وفي الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ليغلب على ظنه وان ~~خفي ضوء الشمس استدل بالاورد والأعمال وسؤال أربابها ويحتاط قال وروى مطرف ~~عن مالك أن منه الصلاة في الغيم وتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب ~~حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء ويتحرى في ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى ~~لا يشك في الفجر | # | الفصل السابع في أوقات الضرورات # | وهي الجنون والإغماء والصبا والكفر والحيض والنفاس زاد PageV02P034 ~~صاحب التلقين النسيان وأفصل ذلك فأقول قال في الكتاب المجنون والمغمى عليه ~~والحائض والكافر إن كان ذلك بالنهار قضوا ذلك اليوم أو بالليل قضوا صلاة ~~تلك الليلة أو ما يقضى فيه صلاة واحدة قضوا الأخيرة منهما قاله صاحب الطراز ~~يريد زالت أعذارهم ويريد بالقضاء الفعل نحو قوله تعالى @QB@ فإذا قضيتم ~~الصلاة @QE@ لأنهم يقضون الصلاة التي خرج وقتها قال فإن زال العذر قبل خروج ~~الوقت الاختياري الأول فلا خلاف أنهم يصلونها وإن خرج وقت الظهر أو غاب ~~الشفق صلوهما عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة الأخيرة فقط إلا أن يدرك ~~من الأولى تكبيرة لنا إن وقت الأولى مشارك لوقت الثانية في الضرورة ولولا ~~ذلك لما أخرت المغرب ليلة عرفة إلى المزدلفة وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن ~~بن عوف عن ابن ms0293 عباس في الحائض تطهر قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء وقوله في ~~الكتاب قضوا الأخيرة منهما وللشافعي قولان في التقديم أحدهما كقولنا والآخر ~~يدركهما بوقت الطهارة وإيقاع ركعة وفي الجديد قولان يدرك الصلاتين بركعة ~~والثاني بتكبيرة نظرا للاشتراك في آخر الوقت لهما لنا ما في الموطأ قال ~~عليه السلام # من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهو يدل على نفي ~~مشاركة الظهر لها في هذا القدر وأنها لا تدرك بأقل منه وأما احتجاجهم بقوله ~~عليه السلام في مسلم # إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل الشمس فليتم الصلاة فهو حجة لنا ~~لأن إدراك السجود فرع إدراك الركوع وفي الجواهر لا تلزم الصلاة بأقل من ~~إدراك ركعة وقال أشهب تلزم بالركوع فقط قال والمشهور أن آخر الأوقات لأولى ~~الصلاتين وسبب PageV02P035 الخلاف أن الاشتراك هل هو من أول وقت الأولى إلى ~~آخر وقت الثانية أو تختص الأولى بمقدارها من آخر وقتها والأخيرة بمقدارها ~~من آخر وقتها ويظهر الخلاف في أربع ركعات قبل الفجر هل تدرك بها الصلاتان ~~أو العشاء فقط وهو قول ابن الماجشون وابن مسلمة وكذلك ثلاث ركعات للحائض ~~المسافرة تدرك العشاء خاصة عند ابن القاسم والصلاتين عند ابن عبد الحكم ~~واعلم أن في هذا المقام إشكالين أحدهما أن مقتضى الخلاف في آخر الأوقات ~~لأولى الصلاتين أو أخراهما يقتضي الخلاف فيمن سافر قبل الغروب بركعة هل ~~يقصر الظهر أم لا ولا يكاد يوجد ذلك في المذهب وهو موجود مشهور في العشاء ~~فهل الحكم واحد أو مختلف ويحتاج حينئذ إلى الفرق وثانيهما أنه يلزم أيضا أن ~~الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة أن يجب عليها الظهر ويسقط العصر بناء على ~~أنه آخر الوقت للصلاة الأولى ولم أره في المذهب غاية ما رأيته فروع | الأول ~~المازري قال بعض المتأخرين إذا أخرت العصر إلى قبل الغروب بركعة فحاضت ~~فإنها تقضيها فإن كان هذا بناء على أن هذه الركعة للظهر بناء على المشهور ~~من أواخر الأوقات فحاضت في وقت الظهر ms0294 ولم تحض في وقت العصر فتقضيها فقد ~~استوى البابان في الليل والنهار وإن لم يكن كذلك أو كانت التسوية خاصة فهذا ~~المتأخر المحكي عنه فيكون الفرق لغيره أن المسافر يقصر العصر إذا سافر قبل ~~الغروب بركعة PageV02P036 ولا يقتصر العشاء على أحد القولين إذا سافر قبل ~~الفجر بركعة إن اهتمام الشرع بالمغرب في الوقت أكثر من الظهر لتضييقه الوقت ~~في المغرب على المشهور وتوسيعه للظهر إجماعا فلا يلزم من جعل آخر الوقت ~~للمغرب لمزيد اهتمام الشرع جعله للظهر فافترقا | الثاني والثالث والرابع ~~والخامس قال صاحب البيان اختلف قول ابن القاسم في أربع مسائل إذا نسيت ~~الظهر وصلت العصر وحاضت لركعة من النهار هل يسقط الظهر أم لا وإذا نسي ~~المسافر الظهر في السفر وصلى العصر وقدم قبل الغروب فبينما توضأ غربت الشمس ~~فهل يصليها حضرية أو سفرية وإذا سافر بعد صلاة العصر ناسيا للظهر لركعة فهل ~~يصليها سفرية أو حضرية ومن صلى الظهر بثوب نجس والعصر بثوب طاهر ثم علم ~~بنجاسة الثوب قبل الغروب بأربع ركعات فهل تسقط إعادة الظهر أم لا وخرج ~~قوليه فيها على اختصاص العصر بمقدارها قبل الغروب فيكون آخر الوقت لها أو ~~لا يخص فيكون الوقت للظهر فيلحقها إحكام القصر والسفر والإعادة إلا أن هذا ~~الخلاف إنما حكاه إذا فعل إحدى الصلاتين أما إذا اجتمع الصلاتان فلم أر ~~فيها خلافا وبعض الأصحاب يقول إذا أسقطنا صلاة أسقطنا ما بعدها فلا يمكن ~~إسقاط الظهر وإيجاب العصر في حق من حاضت وإذا أوجبنا صلاة أوجبنا ما بعدها ~~في حق من طهرت وهذا الكلام إنما يسلم مع الاستواء في العذر وعدمه أما إذا ~~قلنا إن آخر الوقت لأولى الصلاتين وطهرت اختصت الظهر بزوال العذر فيجب ~~بخلاف العصر وعكسه إذا طهرت PageV02P037 # فروع ثمانية | الأول قال في الكتاب فيمن أغمى عليه بعد الفجر حتى طلعت ~~الشمس لا يقضي الصبح خلافا ش فتمهد الوقت الذي يقتضي طريان العذر فيه سقوط ~~الصلاة فعندنا وقت الأداء وعند أبي حنيفة وقت الاختيار وعند معظم الشافعية ~~إذا ms0295 مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم طرأ العذر بعده سقطت # قاعدة | المعينات لا تثبت في الذمم وما في الذمم لا يكون معينا كان ما في ~~الذمم يخرج عن عهدته بأي فرد شاء من نوعه والمعين لا يقبل البدل فالجمع ~~بينهما محال وهذه القاعدة يظهر أثرها في المعاملات وههنا أيضا لأن الأداء ~~معين بوقته فلا يكون في الذمة والقضاء ليس له وقت معين يتعين حكمه بخروجه ~~فهو في الذمة والقاعدة ان من شروط الانتقال إلى الذمة تعذر العين كالزكاة ~~مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة وإذا تلف النصاب بعذر لا ~~يضمن فكذلك إذا تعذر الأداء بعذر لا يجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن ~~من الإيقاع أول الوقت كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر الجابي في الزرع ~~والثمرة بعد وقت الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن من كيله ثم تلفت ~~الصبرة من غير البائع فإنه لا يخاطب بالتوفية ولهذا أجمعنا في حق المسافر ~~يقدم أو المقيم يسافر على اعتبار آخر الوقت PageV02P038 | الثاني قال في ~~الكتاب إذا أغمى عليه في الصبح حتى طلعت الشمس لا إعادة عليه فاسقط الإعادة ~~قياسا على الحائط وكذلك الشافعي وقال ابن الماجشون في المجموعة لا يقضى ما ~~خرج وقته إذا كان الإغماء متصلا بمرض قبله أو بعده فأما الصحيح يغمى عليه ~~في الصلاة الواحدة فيقضيها وقال أبو حنيفة يقضي الخمس فما دونهن دون ما زاد ~~محتجا بأن عمارا أغمى عليه يوما وليلة قضاها وأن ابن عمر أغمى عليه الأيام ~~فلم يقضها وأوجب ابن حنبل الإعادة مطلقا قياسا على النائم والسكران قال ~~صاحب الطراز اتفقت الأمة على أن من بلغ مطبقا أنه لا يقضى شيئا # تمهيد | القضاء على الصحيح إنما يجب بأمر جديد غير أمر الأداء ولم يوجد ~~نص في صورة النزاع لأنه إنما ورد في النوم والنسيان فقياسنا معضود بالبراءة ~~الأصلية وقياس الحنابلة مدفوع بفارق أن النوم والسكر مكتسبان فلو أثر في ~~السقوط لكان ذلك ذريعة للتعطيل وأما تفرقة ms0296 الحنفية فهي خلاف الأصول فإن ~~الأصل أن ما يسقط يسقط مطلقا كالحيض وما لا يسقط لا يسقط مطلقا كالنوم | ~~الثالث قال في الكتاب وقت الظهر والعصر في الإغماء مغيب الشمس والمغرب ~~والعشاء الليل كله قال صاحب الطراز لا يختلف أصحابنا أن الأخيرة ~~PageV02P039 تتعين إذا ضاق الوقت عنهما وتسقط الأولى فإن زاحم العصر غير ~~الظهر كصلاة منسية فالوقت للمنسية عند ابن القاسم وتسقط الحاضرة وعند أصبغ ~~يصليهما ولانب القاسم فيها تردد والذي رجع إليه الأول لأن الوقت استحقته ~~المنسية فلم يبق للحاضرة شيء ووجه القول الآخر أنها أدركت وقتها لقوله عليه ~~السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك لو طهرت قبل ~~الفجر بأربع ركعات فلمالك في المجموعة أنها تصليهما وعليه أكثر الأصحاب ~~وعند ابن الماجشون تسقط المغرب فكذلك الخلاف في المسافرة تطهر قبل الفجر ~~بثلاث | الرابع قال ابن أبي زيد في النوادر لم يختلف في الحائض أنه يشترط ~~لها وقت الطهارة غير ما يدرك به الصلاة وفي المغمى عليه قولان عند ابن ~~القاسم أحدهما يشترط كالحائض بجامع العذر والثاني لا يشترط لأن المانع من ~~خطابه زوال العقل وقد عقل وفرق ابن القاسم في العتبية بين الكافر والحائض ~~بأنه مخاطب بالفروع بخلافها ولأن المانع من قبله بخلافها وسوى بينهما سحنون ~~في كتاب ابنه والقاضي في تلقينه لأن الإسلام يناسب عدم التغليظ وفي الجواهر ~~لا يعتبر وقت الطهارة في أرباب الأعذار على الإطلاق عند سحنون وأصبغ وعند ~~ابن القاسم يعتبر في الجميع إلا الكافر واستثنى ابن حبيب معه المغمى عليه ~~وأجرى بعض المتأخرين الخلاف في الجميع قال ومنشأ الخلاف هل الطهارة شرط في ~~الوجوب أو في الأداء وفيه نظر لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله على المكلف ~~كالإقامة في الصوم لإتمام وإنما تجب شروط الأداء لأجل تقرر الوجوب المتوقف ~~عليها والطهارة تجب إجماعا فلا تكون شرطا في الوجوب على قول وألزم اللخمي ~~التيمم لمن يقول بعدم اشتراط الطهارة PageV02P040 إذا عدم الماء وهو متجه ~~وإذا قلنا باشتراط الطهارة على المشهور ms0297 إلا الكافر فقال صاحب التلقين يضاف ~~للطهارة ستر العورة وغيره مما تتوقف الصلاة عليه | الخامس لو طرأ عائق بعد ~~وقت الطهارة كالحدث قال ابن القاسم في العتبية تقضي الحائض والمغمى عليه ما ~~لزمهما أما لو علما بعد الطهارة وقبل الصلاة أن الماء الذي تطهرا به نجس ~~فإن المعتبر ما بعد الطهر الثاني قال في الموازية وإن لم يعلما حتى صليا ~~وغربت الشمس لا شيء عليهما وسوى بينهما سحنون في كتاب ابنه وقال ابن القاسم ~~في الموازية التسوية بين الماء والحدث ورأى طريان العذر كاستمراره بجامع ~~عدم التمكن ورأى سحنون أن بالطهر تعلق الخطاب وأما تفرقة ابن القاسم فلأن ~~الحدث لا يمنع وجوب الصلاة ونجاسة الماء تخلي حدث الحيض على حاله وهو مانع ~~من الوجوب وهذا الفرق ينقدح في الحائض خاصة مع تعميم الحكم فيهما | السادس ~~إذا قدرت على أكثر من أربع ركعات فأحرمت بالظهر ثم تبين خطؤها فإن كانت صلت ~~ركعة شفعتها إن كانت تدرك ركعة قبل الغروب وإلا قطعت فإن لم يتبين لها ذلك ~~إلا بعد الغروب قال ابن القاسم في العتبية إن كان بعد ركعة شفعتها وسلمت ~~وإن كان بعد ثلاث كملتها وهي نافلة ثم تصلي العصر وقال أصبغ في الموازية لو ~~قطعت في الموضعين لكان واسعا ولو عكست فقدرت الوقت للعصر فقط وصلتها ثم ~~تبين خلافه قال مالك في PageV02P041 الموازية تصلي الظهر والعصر كما وجبا ~~وقال ابن القاسم لا تعيد العصر وقال أشهب في العتبية تصلي الظهر فقط إلا أن ~~بقي بعد قدر ركعة فأكثر وصح تقديرها للصلاتين لكن بدأت بالعصر ناسية ففي ~~الجواهر تصلي الظهر لإدراكها وقتها وتؤمر بإعادة العصر لوقوعها في الزمان ~~المختص بالظهر كمن أوقع العصر قبل الزوال وقيل لا تجب الإعادة لأنها إنما ~~تجب لأجل المنسية في الوقت | السابع في الجواهر حكم الصبي حكم الحائض في ~~جميع ما تقدم فلو احتلم بعدما صلى وجبت الإعادة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا ~~ش متمسكا بأن الزوال سبب في الشرع لصلاة واحدة إجماعا لما نقل في ms0298 حق الصبي ~~أو فرض في حق البالغ وقد أوقع صلاة فلا تجب أخرى وإلا للزم أن يكون الزوال ~~سببا لصلاتين والمقرر خلافه وفي الجواهر قيل بنفي الإعادة وكذلك الخلاف لو ~~بلغ بعد الظهر وقبل الجمعة لنا أن المتقدم منه نفل وآخر الوقت هو المعتبر ~~كما تقدم وهو مقتضى الوجوب والنفل لا يجزئ عن الواجب | الثامن إذا ذهب عقله ~~بدواء قال صاحب الطراز قال بعض الشفعوية إن لم يكن الغالب إزالته للعقل ~~أسقط الغرض وإن كان لم يسقط قال ويحتمل أن يقال لا يسقط مطلقا كما لو شرب ~~مسكرا لا يعلم أنه مسكر ولأن الصلاة واجبة إجماعا وحيث أجمعنا على السقوط ~~فيعذر من غير صنعه وههنا ليس كذلك PageV02P042 # | 2 ( الباب الثاني في الأذان والإقامة ) # | فأما الأذان في اللغة فهو الإعلام بأي شيء كان قال ابن قتيبة أصله من ~~الأذن كأنه أودع ما عمله أذن صاحبه ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات ~~الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ الدابة والبشارة والنسيان والقارورة ~~والخابية ببعض أنواعها وأذن إذا أعلم بفتح الذال وتشديدها وأذن له في شيء ~~إباحة له بكسر الذال مخففة وهو أيضا بمعنى علم ومنه قوله تعالى @QB@ فأذنوا ~~بحرب من الله @QE@ وبمعنى استمع ومنه قوله عليه السلام # وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن والمئذنة بكسر الميم المنارة ~~والإقامة من القيام لأن الناس يقومون للصلاة بسببها ومعنى قد قامت الصلاة ~~أي استقام إيقاعها وآن الدخول فيها | وفي الباب خمسة فصول PageV02P043 | # | الفصل الأول في صفة الأذان # | وهو سبع عشرة جملة من الكلام وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز عبروا ~~بالكلمة عن الكلام وإلا فهو ثمانية وستون كلمة والخلاف في مواضع منه أحدها ~~التكبير فعندنا مثنى وعند الشافعي وأبي حنيفة أربع والأحاديث الصحيحة ~~مختلفة في ذلك وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة فإنها موضع إقامته ~~عليه السلام حالة استقلال أمره وكمال شرعه إلى حين انتقاله لرضوان ربه ~~والخلفاء بعده كذلك يسمعه الخاص والعام بالليل والنهار برواية الخلف عن ~~السلف رواية متواترة مخرجة ms0299 له من حين الظن والتخمين إلى حين اليقين وأما ~~الروايات الأخر فلا تفيد إلا الظن وهو لا يعارض القطع ولذلك رجع أبو يوسف ~~عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين وثانيها ترجيع الشهادتين خالف فيه ~~أبو حنيفة محتجا بأن سبب الترجيع قد انتفى فينتفي وذلك أن سببه إغاظة ~~المشركين بالشهادتين أو أمره أبا محذورة بالإعادة للتعليم أو أنه كان شديد ~~البغض له عليه السلام فلما أسلم ومد في الأذان ووصل إلى الشهادتين أخفى ~~صوته حياء من قومه فدعاه عليه السلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع وجوابه أن ~~الحكم قد ينتفي سببه ويبقى كالرملان في الحج لإغاظة المشركين وهو باق لقول ~~عمر رضي الله عنه ما لي أرى الرملان ولا من أري مع أنه مخالف في المسألتين ~~ولكن قولة عمر وغيره PageV02P044 حجة عليه لنا ما تقدم من المدينة وما في ~~أبي داوود أنه عليه السلام قال لأبي محذورة في تعليمه الأذان تقول الله ~~أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ~~إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفي بها صوتك ~~ثم ترفع بالشهادة وكمل له الأذان إلى قوله حي على الفلاح ثم قال له فإن ~~كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله # فرع | قال في الكتاب يكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول قال ~~صاحب الطراز هذا يقتضي الإسماع بالأول وهو الحق لأنه أذان فلا بد فيه من ~~الإعلام قال والظاهر أنه لا يخفض التكبير على ما في الكتاب وهي رواية أشهب ~~عنه وقد تأول بعض المتأخرين خفضه من الكتاب وهو غلط قال في سماع أشهب يرجع ~~المؤذن الأول بخلاف من بعده وقال المازري اختلف في أول الأذان فقيل يخفض ~~فيه الصوت مثل ما قبل الترجيع ويبتدئ الرفع من الترجيع وقيل يرفع أولا ثم ~~يخفض ويرفع من الترجيع إلى آخره واختاره ms0300 لما فيه من موافقة الأحاديث في علو ~~الصوت ومما فيه من الإعلام وثالثها الصلاة PageV02P045 خير من النوم عندنا ~~مشروعة خلافا ش ح في أحد قوليهما لنا إجماع المدينة وحديث أبي محذورة ~~المتقدم قال صاحب الطراز اختلف في حين مشروعيته فقيل أن عمر رضي الله عنه ~~أمر به ففي الموطأ قال مالك بلغني أن المؤذن جاء يؤذن عمر بالصلاة فوجده ~~نائما فقال الصلاة خير من النوم فقال له اجعلها في نداء الصبح وقيل أمر به ~~رسول الله & لما تقدم في حديث أبي محذورة ويحتمل أن يكون ذلك من عمر إنكارا ~~لما قاله المؤذن في غير صلاة الصبح # فروع ثلاثة عشر | الأول قال صاحب الطراز وسع مالك رحمه الله في مختصر ما ~~ليس في المختصر في ترك ذلك لمن كان منفردا وقال الحسن بن صالح يشرع في ~~العشاء وقال النخعي في سائر الصلوات واستحسن الأول بعض أصحابنا لمن كان ~~وحده أو لمن معه ممن ليس بنائم قال وهو فاسد لأن الأذان متبع على مشروعيته ~~ألا تراه يحيعل وإن كان وحده ويحمل قول مالك على أنه لا يبطل الأذان قال ~~المازري واختلف المذهب هل يقال مرتين قياسا على التكبير أو مرة لأنها مختصة ~~فيكون مرة كقولنا قد قامت الصلاة | الثاني التثويب بين الأذان والإقامة قال ~~صاحب الطراز هو عندنا غير مشروع خلافا ح محتجا بأن بلالا كان إذا أذن أتى ~~النبي & قال حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله وأنكر ذلك أصحاب ~~الشافعي ورووا أن عمر لما قدم مكة جاء أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا ~~أمير المؤمنين حي على PageV02P046 الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي ~~على الفلاح فقال له عمر رضي الله عنه ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي ~~دعوت ما نأتيك حتى تأتينا ولو كان ذلك سنة لم ينكره وكرهه مالك وكره تنحنح ~~المؤذن عند الفجر ليعلم الناس ويركعون وروي أنه حدث في زمان معاوية أن ~~المؤذن إذا أذن على الصومعة دار إلى الأمير واختصه ms0301 بحي على الصلاة إلى حي ~~على الفلاح ثم يقول الصلاة الصلاة يرحمك الله وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز ~~وأجازه ابن الماجشون في المبسوط وذكر في صفة التسليم السلام عليك أيها ~~الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي ~~على الفلاح والصلاة يرحمك الله قال وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها ~~الأمير ورحمة الله وبركاته قد حانت الصلاة قد حانت الصلاة وعادة أهل ~~المدينة تأبى هذه المحدثات # فائدة | التثويب من قولهم ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد المرض والبيت مثابة ~~للناس أي مرجع لهم قال الخطابي أصله الإعلام يقال ثوب إذا لوح بثوبه وللفرق ~~بين ثاب وتاب معجما ومهملا أن الأول للرجوع والثاني للإقلاع ومنه التوبة من ~~الذنب أي الإقلاع عنه | الثالث أنكر في الكتاب التطريب في الأذان قال ابن ~~القاسم ما رأيت أحدا من مؤذني المدينة يطرب يعني العمل على خلافه والتطريب ~~من الاضطراب الذي يصيب الإنسان من الخوف أو الفرح مشبه بتقطيع الصوت ~~وترعيده PageV02P047 بذلك وكرهه لما فيه من التشبيه بالغناء الذي بنزه ~~التقرب عنه وفي الجواهر قال ابن حبيب وكذلك التحزين بغير تطريب ولا يبالغ ~~في المد بل يكون عدلا قال صاحب الطراز والسنة أن يكون محددا عاليا | الرابع ~~أنكر في الكتاب دوران المؤذن والتفاته عن يمينه وعن شماله قال ابن القاسم ~~فيه وبلغني عنه إجازته للإسماع وأنكر الإدارة إنكارا شديدا وفي الجواهر لا ~~يحول صدره عن القبلة ولم يحك خلافا وفي الجلاب لا بأس أن يؤذن إلى القبلة ~~وغيرها مبتدئا وفي أثناء أذانه وقال أبو حنيفة أن أذن على المنار فله أن ~~يدور بجميع جسده عن القبلة وقال الشافعي لا يترك الاستقبال بوجهه ولا ~~بقدميه كان في منار أو غيره ويلوي عنقه في حي على الصلاة حي على الفلاح ~~ليسمع النواحي وقال ابن حنبل يثبت بجميع جسده في جميع أذانه وإن كان على ~~المنار لوى عنقه واستحب الشافعي الاستقبال في الإقامة أيضا وقال ابن القاسم ~~في الكتاب رأيت المؤذنين ms0302 بالمدينة وجوههم إلى القبلة ورأيتهم يقيمون عرضا ~~يخرجون مع الإمام وهم يقيمون يعني أنهم ذرية الصحابة ينقلون عن الآباء ~~والأجداد وفي أبي داود رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع ههنا وههنا وأصبعاه في ~~أذنيه وفيه عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما ~~بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر قال ~~الترمذي حديث صحيح وعليه عمل أهل العلم PageV02P048 | الخامس قال في الكتاب ~~لا يؤذن قاعدا إلا من عذر إذا كان مريضا يؤذن لنفسه وأجاز في الحاوي قاعدا ~~وراكبا وجه الأول الاتباع للسلف والقياس على الإقامة والخطبة ولأن الدعاء ~~إلى الله تعالى يقتضي الاهتمام والجلوس تقصير الوجه الثاني أن المقصود ~~الإعلام وهو حاصل ولأن الأذان من السنن التابعة للفرائض فأشبه نوافل الصلاة ~~| السادس وسع في الكتاب في ترك وضع الأصبعين في الأذنين قال ابن القاسم ~~ورأيتهم بالمدينة لا يفعلونه واستحسنه الشافعي لما تقدم في الحديث وقولنا ~~أرجح لأنه لو كان مستحسنا لكان في مسجده عليه السلام قال ابن القاسم ~~والإقامة كالأذان | السابع في الجواهر يجزم آخر كل جملة من الأذان ولا ~~يصلها بما بعدها ويدمج الإقامة للعمل في ذلك | الثامن قال في الكتاب يؤذن ~~على غير وضوء بخلاف الإقامة واختار في المختصر الوضوء وهو اختيار صاحب ~~المعونة والشافعي لقوله عليه السلام في الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ وجوابه ~~أن المراد به الإقامة لأنها أذان وإعلام بخروج الإمام ومنه قوله عليه ~~السلام في الصحيحين # بين كل أذانين صلاة لمن شاء # فرع مرتب | إذا لم يكره الحدث فكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب وأجازه ~~أبو PageV02P049 الفرج في الحاوي وسحنون خارج المسجد ومنشأ الخلاف هل يكره ~~ذكر الله تعالى لغير ضرورة للجنب أم لا ففي الصحيحين أنه عليه السلام قال ~~أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر يعني لما في ~~السلام من ذكر الله | التاسع قال في الكتاب يجوز أربعة مؤذنين لمسجد واحد ~~قال صاحب الطراز قال ابن ms0303 حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة ~~يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا ينقضي بأذان صاحبه فأما المسجد ~~الكبير فيجوز أن يؤذن في كل ناحية رجل يسمع من يليه لأن كل جماعة يحتاجون ~~للإعلام وأما الصغير فتوالي الأذان فيه أبلغ من جمعه بحسب الوقت قال ابن ~~حبيب أما الصبح والظهر والعشاء فيؤذنون واحدا بعد واحد إلى العشرة وفي ~~العصر إلى الخمسة وفي المغرب واحد فقط التونسي يريد أو جماعة مجتمعين فإن ~~تشاحوا أقرع بينهم قال صاحب القبس بشرطين التساوي في الإمامة وأن لا يكون ~~صاحب الوقت فإنه مقدم وتصح القرعة في المغرب وغيرها والأصل فيها قوله عليه ~~السلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ~~عليه لاستهموا وقد اختصم قوم بالقادسية فاقرع بينهم سعد وكره الحنفية ~~تكراره في مسجد محلة بخلاف الشاغر محتجين بأن التكرار يؤدي إلى تقليل ~~الجماعة باعتماد كل واحد منهم على أذان نفسه وجوابه أن من اعتاد الأذان حقق ~~الوقت فلا يختلفون غالبا PageV02P050 | العاشر قال صاحب الطراز يفصل بين ~~الأذان والإقامة إلا المغرب عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه في الفصل ~~بينهما بجلسة كالخطبتين وللشافعي في الفصل بينهما بركعتين خفيفتين لما في ~~الصحيحين عن أنس قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا ~~السواري يركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة ~~قد صليت من كثرة من يصليها وجوابه ما في الصحيحين أنه عليه السلام كان يصلي ~~المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وهذا يقتضي عدم الفصل وعمل المدينة ~~يدل على أنه آخر العملين من رسول الله & | الحادي عشر قال في الكتاب لا ~~يسلم في أذانه ولا يرد سلاما لما في ذلك من خروج الأذان عن نظامه ولأنه ~~العمل في السلف # فرع | قال صاحب الطراز فان عرض له مهم كأعمى يخشى عليه من الوقوع في حفير ~~ففي الواضحة يتكلم ويبتدئ وهو قول الشافعي قياسا على الخطبة فان الكلام ~~فيها ممنوع الا لضرورة وأما ms0304 التسليم عليه فالمذهب منعه قال التونسي وعلى ~~القول بأنه يرد إشارة يجوز كالمصلي قال والفرق ان أبهة الصلاة وعظمتها تمنع ~~من الانحراف في الكلام بخلاف الأذان ولذلك منعناه السلام في الخطبة وأبحناه ~~في الجمعة قال فظاهر كلامه أنه لا يرد اشارة ونص عليه في مختصر الوقار ~~واختلف فيه اصحابنا وخرج بعضهم على الجواز جواز التسليم PageV02P051 عليه ~~واذا قلنا لا يرد مطلقا فإنه يرد بعد فراغه كالمسبوق يرد على الامام اذا ~~أتم صلاته وان لم يكن حاضرا قال والفرق بين المؤذن والمصلي في الرد ~~بالإشارة أنها ليست سلاما وإنما هي بدل البدل إنما شرع عند تعذر المبدل منه ~~والمصلي يتعذر عليه الكلام فشرعت له والمؤذن لو سلم لم يبطل أذانه وإن كان ~~مكروها فكان الأحسن التأخير حتى يفرغ كما فعل عليه السلام في رد السلام حتى ~~تيمم على الجدار لكراهة ذكر الله تعالى وهو جنب قال ابن القاسم في الكتاب ~~فان تكلم بنى قال صاحب الطراز يريد إذا كان يسيرا وسوى فيه بين العمد ~~والسهو لأن الإعلام يحصل بخلاف الكثير | الثاني عشر قال في الجواهر إن نكس ~~ابتدأ وقال صاحب الطراز إن نسي شيئا منه فإن طال لم يبن وإن قرب فلا شيء ~~عليه في القليل ويعيد في الكثير من موضع نسي قاله ابن القاسم واصبغ وقال ~~الشافعي يعيد اليسير في القرب لنا أن ترك الكلمة ونحوها قد لا يعلمها ~~السامع وإن علمها علم أنه غلط فعودها لا يحصل إعلاما وربما لبس على السامع ~~فلا يشرع # فرعان مرتبان | الأول قال في الكتاب إن أراد الأذان فأخطأ فأقام أعاد ~~الأذان وقال ابن الجلاب إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى ~~يكون على نية لفعله PageV02P052 ويستمر عليها فيحتمل أن يريد نية التقرب ~~لأنه قربة من القربان وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم ~~واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات وكذلك ~~صاحب تهذيب الطالب ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب ms0305 لوجودها ~~في المحرمات والمباحات بدون التقرب ولذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون ~~على صواب من فعله والأول هو الأظهر من قول الأصحاب قال أبو الطاهر وقيل إن ~~أراد الأذان فأذ لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى وهذا مما يؤيد عدم اشتراط ~~نية التقرب فانه قد صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها | الثاني قال ~~صاحب الطراز فان أغمي عليه أو جن في بعضه ثم أفاق بنى فيما قرب وقاله أشهب ~~في الإقامة وقال الشافعي يبني في الطول وهو باطل لأن الإعادة بعد الطول لبس ~~فلا شرع فلو أغمى عليه في الإقامة فأراد غيره إتمامها قال أشهب يبتدئها وإن ~~بنى أجزأه وسوى بين الإغماء والجنون والموت وسوغ فيه الاستخلاف قياسا على ~~الخطبة والصلاة إذا سبق الإمام الحدث ومنعه الشافعي في الأذان واختلف قوله ~~في الإمام يسبقه الحدث وفرق بعض أصحابه بأن المستخلف في الصلاة يأتي ~~بجميعها في الجملة بخلاف الأذان وهو منقوض بالخطبة فان الخليفة يأتي بالبعض ~~| الثالث عشر ما في الصحاح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلو علي ~~فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها ~~منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ~~PageV02P053 هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي قال المازري اختلف في ~~ثلاثة مواضع إحداها إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام # إذا سمعتم المؤذن بالألف واللام ولأنه ذكر فيؤمر بتكريره أو يقتصر على ~~المؤذن الأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار وثانيها إذا رجع المؤذن هل يكتفي ~~بالأول لحصول المثلية التي في قوله مثل ما يقول ولأن الترجيع إنما هو ~~الإسماع والسامع ليس بمسمع وهو مذهب مالك وقال الداودي يكرر نظرا لعموم ~~الحديث وثالثها هل يكرر معه آخر الأذان قولان في المدونة مبنيان على أن ~~الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ أو يقال ان قوله مثل صيغة تشبيه ويكفي فيه ~~وجه واحد لغة أو يحمل على أعلى ms0306 مراتب التشبيه والأول هو الحقيقة والثاني ~~مجاز قال في الكتاب في معنى الحديث وذلك فيما يقع في قلبي إلى آخر التشهد ~~يعني لأنه ثناء على الله تعالى وما عداه دعاء للصلاة والسامع ليس بداع ~~إليها ويؤيد ما وقع في قلبه رحمه الله وأنه الحق ما في مسلم أنه عليه ~~السلام # قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه ~~ولم يذكر زيادة على التمجيد والتوحيد والتشهد # تنبيه | قال في المدونة ولو فعل ذلك رجل لم أربه باسا نقله صاحب التهذيب ~~وإن أتم الأذان معه فلا بأس ووافقه على ذلك صاحب المنتقى وصاحب PageV02P054 ~~النكت وحكى عن سحنون ذلك وقال صاحب الطراز وعبد الحق في تهذيب الطالب بل ~~معناه إن فعل الاقتصاد فلا بأس وهو اللائق إذ لا يحسن أن يقال لمن وافق ~~ظاهر اللفظ لا بأس وإنما يحسن ذلك إذا خالف الظاهر واقتصر وقال مالك في ~~مختصر ما ليس في المختصر يكمل الأذان معه ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين لما ~~في مسلم أنه عليه السلام # قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ~~وساق الحديث إلى آخر الأذان وقال عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا ~~بالله وكمل الأذان # فائدة | الحول معناه المحاولة والتحيل والقوة معناها القدرة ومعنى الكلام ~~لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته فإن كان في ~~الصلاة قال في الكتاب يحكي في النافلة دون الفريضة وفي الجواهر روى أبو ~~مصعب يحكي فيهما وجوزه ابن وهب واستحسنه ابن حبيب ومنع سحنون والشافعي ~~فيهما فمن نظر إلى قوله في أول الحديث فقولوا من غير تخصيص جوز ومن نظر إلى ~~أن الصلاة أفضل العبادات فالعناية بها أولى منع ومن نظر إلى تأكد الفريضة ~~منع فيها خاصة وجوز في النافلة كما اختصت سجود التلاوة والصلاة داخل الكعبة ~~وعلى الراحلة إلى ms0307 غير الكعبة تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يحكيه في ~~الفريضة حكاه بعد فراغها وقاله الشافعي PageV02P055 وإذا قلنا يحكيه في ~~الفرض والنفل أو في الفرض فقط فلا يتجاوز التشهدين فلو قال حي على الصلاة ~~قال أبو محمد الأصيلي لا تبطل صلاته لأنه متأول وحكى صاحب النكت عن بعض ~~القرويين البطلان لأنه متكلم قال صاحب الطراز وهو مقتضى أصل المذهب لأن ~~الجهل مثل العمد في الصلاة فإن أبطأ المؤذن جوز في الكتاب أن يقول قبله ~~ونقل صاحب المنتقى عنه يقول بعده أحب إلي نظرا إلى ظاهر الحديث فإن جواب ~~الشرط لا يكون إلا بعده والأول أفقه لأن المقصود الذكر وهو حاصل مطلقا # فرع | قال ابن القاسم في الكتاب إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه ~~إن شاء وهذا الفرع أهمله أبو سعيد فنقله إذا أتم الأذان فلا بأس قال صاحب ~~الطراز وفيه فوائد أحدها أنه يكتفي بذكر أول الأذان عن آخره لأن المقصود ~~غير ذلك الذكر وهو حاصل وثانيها أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا ~~الفرع أنه لا تلزمه حكايته كآخر الأذان وقال بعضهم تلزمه بخلاف آخر الأذان ~~قال والذي يوضح هذا الخلاف أن الفذ يقيم لنفسه والجماعة يقيم لها واحد فلو ~~كان تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها ~~المؤذن بعد اذانه أغاليط المؤذنين في مواضع من الأذان أحدها الله أكبر ~~يمدون بعد الباء فيصيرا كبارا والأكبار جمع كبر والكبر الطبل فيخرج الأذان ~~إلى PageV02P056 معنى الكفر وثانيها يمدون في أول أشهد فيخرج إلى حيز ~~الاستفهام والمراد أن يكون خبرا إنشائيا وكذلك يصنعون في أول الجلالة ~~وثالثها الوقوف على لا إله وهو كفر وتعطيل فقد شاهدت ذلك في مؤذن الجامع ~~الكبير بالاسكندرية فكان يمد إلى أن يفرغ نفسه هنالك ثم يبتدئ إلا الله ~~ورابعها لا يدغمون تنوين محمدا في الراء بعده وهو لحن خفي عند القراء ~~وخامسها لا ينطلقون بالهاء من الصلاة فيخرج الكلام إلى الدعاء إلى صلا ~~النار وسادسها لا ينطقون ms0308 بالحاء من الفلاح فخرج الكلام عن المقصود فوائد ~~اختلف العلماء في أكبر هل معناه كبير لاستحالة الشركة بين الله تعالى وغيره ~~في الكبرياء وصيغة افعل إنما تكون مع الشركة أو معناه أكبر من كل شيء لأن ~~الملوك وغيرهم في العادة يوصفون بالكبرياء فجيئت صيغة افعل بناء على العادة ~~وحي معناه الدعاء للشيء تقول العرب حي على الثريد أي اقبل وكذلك هلا بمعناه ~~ويجمع بينهما فيقال حيهلا بالتنوين وبغيرتنوين بتسكين اللام وبتحريكها مع ~~الألف ويعدى بعلى كما في الأذان وبإلى وبالباء ومنه الحديث إذا ذكر ~~الصالحون فحيهلا بعمر والفلاح في اللغة الخير الكثير أفلح الرجل إذا أصاب ~~خيرا والإله المعبود وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في ~~الوجود كالأصنام والكواكب بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة ~~إلا الله ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا | # | الفصل الثاني في حكمه # | قال اللخمي الأذان خمسة أقسام سنة وهو الأذان في المساجد وعرفة ومنى ~~والعدد الكثير في السفر والايمة حيث كانوا ومختلف في PageV02P057 وجوبه وهو ~~أذان الجمعة قال والأحسن وجوبه لتعلق الأحكام كتحريم البيع ووجوب السعي ~~ومستحب وهو أذان الفذ المسافر ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا وهو أذان الفذ ~~في غير السفر والجماعة التي لا تحتاج إلى إعلام غيرها والقولان لمالك قال ~~والصواب عدم الاستحباب لعدم حكمة الأذان ومكروه وهو الأذان للفوائت والسنن ~~وأذان النساء فرق الفذ في السفر في موضع ليس فيه شعائر الإسلام فشرع له ~~إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فيحتاج إلى الذب عن نفسه بخلاف الحاضر فإنه ~~مندرج في شعائر غيره وصيانته وفي الجواهر عن جماعة من متأخري الأندلسيين ~~والقرويين أن الأذان واجب لإقامة شعائر الاسلام فإن فعله واحد منهم سقط عن ~~جملتهم قالوا وهو سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع الأيمة وحيث يقصد ~~الدعاء للصلاة وعن البغدادين أنه سنة واختار القاضي أبو الوليد وجوبه على ~~الكفاية في المساجد والجماعة الراتبة وعلله بإظهار الشعائر وضبط الأوقات ~~وقال المازري في الأذان معنيان احدهما ms0309 إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار ~~دار إسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية على تركه حتى يفعلوا إن عجز عن ~~قهرهم على إقامة إلا بالقتال وهو مذهب ابن الطيب وثانيهما الدعاء للصلاة ~~والإعلام بوقتها وهو جل المقصود منه فحكى البغداديون أنه سنة عند مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة وفرض عند أهل الظاهر ووقع لمالك في الموطأ أنه واجب ~~ومعناه سنة مؤكدة وتأول بعض المتأخرين قول من قال أنه سنة بأن معناه ليس ~~شرطا في الصلاة ومنشأ الخلاف في قاعدتين إحداهما أنه عليه السلام أمر ~~بالأذان بلالا وأبا محذورة وغيرهما والخلاف بين الأصوليين في حمل الأمر على ~~الوجوب أو على PageV02P058 الندب وثانيتهما أن الصلوات واجبة وصحتها متوقفة ~~على معرفة دخول وقتها والخلاف بين العلماء فيما يتوقف عليه الواجب المطلق ~~وهو مقدور للمكلف هل يكون واجبا أم لا ؟ | سؤال إذا رتب الله تعالى وجوب ~~شيء على سبب أو شرط لا يجب تحصيلهما ولا يبحث عنهما إجماعا كترتيب الرجم ~~على الزنا والإحصان والقطع على السرقة ونحوهما فإنه لا يجب تحصيلهما ولا ~~البحث عنهما وإنما يجب تحصيل ما يتوقف عليه الواجب بعد تحقق سبب وجوبه ~~كتوقف الحج والجمعة على السعي لهما بعد تحقق وجوبهما و أسبابهما فلو خولفت ~~هذه القاعدة ههنا فإن الأوقات أسباب الوجوب كالزنا والسرقة والاستطاعة في ~~الحج جوابه إن أسباب الوجوب على قسمين منها ما يجوز أن يعرى عنه المكلف في ~~جملة عمره فلا يجب عليه البحث عنه كالسرقة ونحوها ومنها ما يقطع بحصوله في ~~الجملة من غير تعيين قيقطع بترتيب الوجوب في ذمته لقطعه بسببه وإذا قطع ~~بالوجوب تعين الايقاع فيتعين البحث عن تعيين السبب حتى لا يقع الفعل قبله ~~فيكون معصية غير مجز قال صاحب القبس روي أنه عليه السلام علمه الله تعالى ~~الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته وصفته وكان بمكة مع بقية من الكفار ~~فكانت الصلاة اختلاسا إلى بعد الهجرة وفي الموطأ أنه عليه السلام أراد أن ~~يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأرى عبد الله بن ms0310 زيد خشبتين في ~~النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريده النبي & فقيل ألا تؤذنون للصلاة ؟ فأتى ~~رسول الله & حين استيقظ PageV02P059 فذكر له ذلك فأمر عليه السلام بالأذان ~~وفي هذا الحديث عند أبي داود أنه عليه السلام اهتم كيف يجمع الناس للصلاة ؟ ~~فقيل له تنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ~~فذكر له القنع يعنى الشبور فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود وذكر له ~~الناقوس فقال هو من أمر النصارى وروي أن عمر قال ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة ~~يعنى بقول الصلاة الصلاة ويروى اتخذوا نارا مثل المجوس ويروى نوروا بالليل ~~ودخنوا بالنهار ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى مثل ابن زيد وتابعه من ~~الصحابة رضوان الله عليهم في الرؤيا بضعة عشر # فائدة | قال الخطابي يروى القبع بالباء مفتوحة وبالنون ساكنة قال وسمعت ~~أبا عمر يقول الثبع بالثاء المثلثة والجميع اسماء للبوق فبللنون من اقناع ~~الصوت والرأس وهو رفعه وبالباء من الستر يقال قبع رأسه في جيبه إذا أدخله ~~فيه # تمهيد | هذا الحديث يدل على أنه عليه السلام كان يجتهد فيما به يعرف ~~الوقت وليس هذا من باب الاجتهاد في الأحكام كما ظنه أبو الطاهر وغيره من ~~الفقهاء وجعلوه من المسئلة الأصولية هل له عليه السلام ان يجتهد في الأحكام ~~أم لا ؟ لان الحكم هو وجوب تعرف الوقت وهذا لم يقع فيه اجتهاد بل وقع في ~~الطرق المفضية إلى ذلك والطرق ليست احكاما كما لو وجب علينا ان ننقذ الغريق ~~PageV02P060 فاجتهدنا في فعل ذلك هل يكون بسفينة أو بحبل أو خطام أو ~~بالسباحة اليه فان هذه ليست احكاما وانما الحكم وجوب الانقاذ ولذلك يجتهد ~~الناس في تعرف الوقت بالخطوط الموضوعة على الحيطان والرخامات وسائر الآلات ~~ولا يعدون مجتهدين في الأحكام الشرعية فلما وقعت الرؤيا احتمل ان تكون وحيا ~~من النبوة كما أقام عليه السلام يوحي إليه في أول نبوته ستة أشهر في المنام ~~وكما أوحي لابراهيم عليه السلام في المنام بذبح ولده وعلم ذلك عليه ms0311 السلام ~~بوحي سابق أو بقرائن الأحوال تفيد القطع أو الظن الغالب بأنها وحي فعدل عن ~~الاجتهاد إلى الوحي ويحتمل أن تكون الرؤيا منبهة على وجه المصلحة وليست ~~وحيا فرجع إليها عليه السلام لرجحان ما دلت عليه من المصلحة لا لكونها وحيا ~~والمصلحة في ذلك أرجح من كل ما تقدم قبلها لتحصيل ذكر الله تعالى والشهادة ~~بالرسالة وإعلام الخلق ومباينة شعائر الكفر وإظهار اختصاص الأمة وفي ~~البخاري المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة يروى بالكسر والفتح فالكسر ~~معناه سرعة المشي ومنه أنه عليه السلام في حجة الوداع كان يسير العنق فإذا ~~وجد فرجة نص والفتح قيل هو على ظاهره فتطول أعناقهم حتى لا يصل العرق إلى ~~أفواههم التي كانوا يؤذنون بها وقيل أطول رجاء من قولهم تطاولت إليه ~~الأعناق وطال عنقي إلى رجائك وقيل أطول أعناقا وعبر بالعنق عن الصوت لأنه ~~محله وفي أبي داود المؤذن PageV02P061 يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ~~ويابس ومعناه يغفر له بسبب إسماعه ونشره لذكر الله في مد صوته لأن الحسنات ~~يذهبن السيئات وشهادة الجمادات له يحتمل أن يخلق بها إدراكا وحياة عند ~~الأذان فتضبط ذلك ويحتمل ذلك يوم القيامة وفي الموطأ أنه عليه السلام قال ~~إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي الأذان ~~أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين ~~المرء ونفسه فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر وحتى يضل الرجل أن ~~يدري كم صلى والتثويب الإقامة وهو من الرجوع كما تقدم وهو يصدق على تكرار ~~اللفظ في الأذان لأنه رجوع إليه وعلى الدعاء الذي بعد الأذان لأنه رجوع ~~للفظ الأذان وعلى الإقامة لأنها رجوع إلى الأذان وقد روي إذا أقيمت الصلاة ~~ويروى يظل الرجل بالظاء القائمة بمعنى يصير ومنه قوله تعالى @QB@ ظل وجهه ~~مسودا @QE@ @QB@ فيظللن رواكد على ظهره @QE@ ويروى يضل من الضلال بالضاد ~~الساقطة # فائدة | لا يتوهم من هذا أن الأذان والإقامة أفضل من الصلاة لهروب ms0312 ~~الشيطان فيها دون الصلاة لأن المفضول قد يختص بما ليس للفاضل كما قال عليه ~~PageV02P062 السلام # أفضلكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ~~مع فضل أبي بكر على الجميع رضي الله عنهم أجمعين وكذلك تعرض الشيطان له ~~عليه السلام في صلاته فهم يربطه ثم تركه كما جاء الحديث الصحيح وإذا سلك ~~عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجا غيره فهروبه من عمر وإلمامه به عليه ~~السلام كهروبه من الأذان وتسلطه في الصلاة وفي الموطأ ساعتان تفتح فيهما ~~أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل ~~الله ويروى في تهذيب الطالب ونزول الغيث وقراءة القرآن # فرع | اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟ فقيل الأذان واختاره ~~صاحب تهذيب الطالب لاشتماله على حق الله تعالى في التكبيرات والشهادة ~~بالتوحيد وحقه عليه السلام في الشهادة له بالرسالة وحق العباد في الإعلام ~~بالوقت في حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعة في حق المقتدين بخلاف ~~الإمامة فإن الإمام لم يتحدد له إلا الجهر بالذكر للإعلام بالأذكار ولذلك ~~قال عمر رضي الله عنه لولا الخليفة لكنت مؤذنا أي الخلافة | سؤال لم كان ~~عليه السلام مؤذنا ؟ لأن أفضل الخلق شأنه المواظبة على PageV02P063 أفضل ~~الأعمال بل كان إماما ولم يؤذن إلا مرة واحدة في سفره | جوابه من وجوه ~~أحدها ان الأذان مشتمل على دعاء الناس إلى الصلاة فلو أذن لكان التخلف على ~~إجابته شديد الحرج فكان يشق على الناس وثانيها أنه إن قال أشهد أني محمد ~~رسول الله غير نظم الأذان وإن قال أشهد أن محمد رسول الله أوهم رسالة غيره ~~وثالثها ان الأذان يحتاج إلى رصد ومراقبة والاشتغال بأعباء الرسالة ومصالح ~~الأمة يمنع من ذلك بخلاف الإمامة وقيل الإمامة أفضل لإفادتها فضل الجماعة ~~وهي خمس وعشرون درجة ولم يثبت ذلك للأذان | # | الفصل الثالث في صفة المؤذن # | ففي الجواهر يشترط أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا بالغا عدلا عارفا ~~بالمواقيت صيتا حسن الصوت فلا يعتد بأذان كافر أو مجنون ms0313 أو سكران أو مختبط ~~أو امرأة وقال أشهب لا يؤذن الصبي ولا يقيم الا مع النساء أو في موضع ليس ~~فيه غيره وجوز مالك في الحاوي الأذان له والقاعد والراكب والجنب ومنع ~~الإقامة ومنع في الكتاب أذانه وقال لأن المؤذن إمام وهو لا يكون إماما وهو ~~قول الشافعي وإن جوز إمامة الصبي حجة المنع ما في أبي داود قال عليه السلام # المؤذنون أمناء وقال يؤمكم اقرأكم ويؤذن لكم خياركم وهذا حجة لسائر ~~PageV02P064 الشروط وأنه ليس له وازع شرعي فيحيل الوثوق بأمانته على ~~الأوقات ولأنها ولاية على وسيلة أعظم القربات وهو ليس من أهل الولايات حجة ~~الجواز ما رواه ابن المنذر بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر قال كان عمومتي ~~يأمرونني بالأذان لهم وأنا لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ولأنه ذكر ~~الله وخبر عن أمر واقع يصحان منه كما تصح أخباره في الاستئذان والوسائل ~~وغير ذلك قاله صاحب الطراز ولأنه من أهل التنفل بالصلاة فيكون من أهل ~~التنفل بالأذان بطريق الأولى لأن الوسائل أخفض من المقاصد حجة الفرق بين ~~الأذان والإقامة أنها آكد من الأذان للزومها للفذ حتى قيل إن تركها عمدا ~~بطلت صلاته حجة تفرقة مالك في رواية أشهب عنه أن الحاجة قد تدعو إليه في ~~هذه الحالة . # فروع خمسة | الأول قال صاحب الطراز يستحب حسن الهيئة فقد قال أشهب من أذن ~~وأقام في ثياب شعر أو سراويل فليعد إن لم يصلوا وخالفه ابن القاسم | الثاني ~~لم يكره في الكتاب أذان الأعمى قال وكان مؤذنه عليه السلام أعمى يعني ابن ~~أم مكتوم قال صاحب الطراز ليس فيه خلاف إذا كان أمينا إلا أنه لا يرجع في ~~الوقت إلى ما يقع في نفسه بل يستخبر الثقة ويتثبت وفضلهما أشهب على البعد ~~إذا سددوا الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضى على الأعرابي والأعرابي ~~إذا كان رضى على ولد الزنا | الثالث قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهية ~~أذان النساء خلافا PageV02P065 ل ( ش ) و ( ح ) غير أن الشافعي قال ms0314 لا يجزئ ~~عن الرجال حجتنا أن رفع صوتها مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة ~~ومن ترك الحياء | الرابع في الجواهر للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت ~~المال واختلف في إجارة غيره من آحاد الناس على الأذان والصلاة فالمشهور ~~المنع من الصلاة منفردة والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة وعند ابن عبد ~~الحكم الجواز فيهما مطلقا وعند ابن حبيب المنع فيهما مطلقا وهو قول أبي ~~حنيفة وتردد النقل عن الشافعي قال صاحب الطراز واتفق الجميع على جواز ~~الرزقة وقد أرزق عمر بن الخطاب المؤذنين وكذلك تجوز الرزقة للحاكم وإن ~~امتنعت الإجارة على الحكم حجة المشهور أنه فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا ~~يكون كونه قربة مانعا من الإجارة فيه قياسا على الحج عن الغير وبناء ~~المساجد وكتب المصاحف والسعاية على الزكاة ويمتنع في الإمامة مفردة لأن فعل ~~الإمام فعل المنفرد وفعل المنفرد لا يجوز أخذ الأجرة عليه حجة من جوزها ~~منفردة ملاحظة التزامه للمكان المعين وهو غير مأمور به عينا فجاز أخذ ~~الأجرة عليه قال المازري قال بعض أشياخي يرتفع الخلاف في المنع إذا كان ثم ~~فعل لا يلزم المصلى كما يرتفع الخلاف في الجواز إذا لم يزد على الواجب حجة ~~المنع ما في أبي داود والترمذي عن عثمان بن أبي العاصي أنه قال من آخر ما ~~عهد إلى النبي & # أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وصححه الترمذي وإذا امتنع في ~~الأذان امتنع في الإمامة بطريق الأولى لكونها أدخل في باب التقرب والتعلق ~~بالذمة وبالقياس على الجهاد PageV02P066 | وجوابه أنه محمول على الورع ونحن ~~نقول به وعن الثاني أن الجهاد يتعين بالحضور بخلاف الأذان والإمامة # فرع مرتب | في الجواهر إذا فرعنا على المشهور واستؤجر عليها ثم طرأ ما ~~يمنع الإمامة فهل يحط من الأجرة بسبب عجزه قولان للمتأخرين مبنيان على ~~الأتباع هل لها حظ من الثمن أو لا قال المازري احتج القائل بعدم الحط بما ~~وقع في المذهب أن من اشترى عبدا له مال أو شجرا ms0315 مثمرا فاستحق المال من يد ~~العبد وجائحة تصيب الثمرة لا يوجبان حطيطه من الثمن واحتج الآخر بأن حلية ~~السيف التابعة له إذا استحقت فلها حطها من الثمن وكذلك سلعة من صفقة فيها ~~سلع قال إنما سقط اعتبار الأولين لأن الثمرة مضمونة بالقبض لما لم يكن على ~~البائع سقي وأن العبد مالك وإنما وقعت المعاوضة على تقدير يده على ماله ~~وهذا قد فعله البائع ولم يبطل قال وقد قال بعض المتأخرين الأحسن الحطيطة ~~بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة ~~شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج ~~لا يملك انتزاعه قال المازري واعلم أن كون الأتباع مقصودة بالأعواض أمر ~~مقطوع به بل نقول التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف ~~التابعة له فإنه يحرم بيعها منفردة بجنسها ويجوز تبعا قال صاحب النكت يحط ~~من الأجرة بقدر الإمامة والفرق أن الإمامة لو عقد عليها منفردة صح وكره ~~بخلاف الثمرة ومال العبد | الخامس من البيان قال سحنون إذا كان المؤذنون ~~إذا صعدوا المنار PageV02P067 عاينوا ما في الدور وطلب أهلها منعهم من ~~الصعود منعوا وإن كان بعض الدور على البعد بينهم الفناء الواسع والسكة ~~الواسعة لأن هذا من الضرر المنهي عنه قال صاحب البيان وهذا على أصل مالك في ~~أن الاطلاع من الضرر الواجب الإزالة ومن يرى من أصحابه أن من أحدث اطلاعا ~~على جاره لا يقضى عليه ويقال للجار استر على نفسك يفرق بأن المؤذن ليس ~~بمالك بل طالب مندوبا بفعل محرم قال وهذا حكم الدور البعيدة إلا أن لا ~~يتبين فيها الذكور من الإناث والهبآت | # | الفصل الرابع فيما يؤذن له # | وهو الصلوات المفروضة على الأعيان المؤداة في مساجد الجماعات والأيمة ~~حيث كانوا فالمفروضة احتراز من النوافل لعدم التوقيت فيها وأما صلاة ~~العيدين فتوفر الدواعي عليها مغن عن الإعلام ولا ينادى لها الصلاة جامعة ~~وعلى الأعيان احتراز من صلاة الجنازة لعدم تعين وقتها حتى ms0316 يعلم به بل سنتها ~~وجود الميت لا الوقت والأذان إنما هو إعلام بالأوقات وقولنا المؤادة احتراز ~~من الفوائت ففي الكتاب من نسي صلوات كثيرة تجزيه الإقامة لكل صلاة بلا أذان ~~وعند أبي حنيفة يؤذن لها وتردد الشافعي وقد اختلفت الرواية في صلاته عليه ~~السلام يوم الوادي لما ناموا عن صلاة الصبح حتى PageV02P068 طلعت الشمس هل ~~أذن لها أم لا ففي الموطأ أمر بالإقامة فصلى بهم ولم يذكر أذانا وفي أبي ~~داود ذكر الأذان وهو منسوخ بقوله عليه السلام بعد صلاته بهم من نسي الصلاة ~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ وهو ~~يقتضي عدم الاشتغال بغيرها والأذان شغل عنها وقولنا في جماعات المساجد ~~احتراز من الواحد إذا صلى وحده في المسجد فإنه يكتفي بالإقامة وروي عن ~~الشافعي أنه يؤذن سرا وقولنا والأيمة حيث كانوا ففي الكتاب إذا خرج إمام ~~المصر في الجنازة فتحضره الصلاة يؤذن لها ويقام قال صاحب الطراز قيل هو ~~إمام الجامع المجمعة لأنه الذي جعل له صلاة الجنازة فيتوقى أمره ليجتمع له ~~الناس وكذلك كل إمام مشهور يؤذن له ليجتمعوا # فروع أربعة | الأول قال في الكتاب لا ينادى لصلاة قبل وقتها إلا الصبح ~~ووافقه الشافعي وخالفنا أبو حنيفة وسوى بين سائر الصلوات لما في البخاري ~~أنه عليه السلام # قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ~~PageV02P069 فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال ابن القاسم ولم يكن بين ~~أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وفي بعض طرقه وكان رجلا أعمى لا ينادي ~~حتى يقال له أصبحت أصبحت وإجماع أهل المدينة على ذلك ينقله الخلف عن السلف ~~نقلا متواترا ولما أطلع أبو يوسف على ذلك رجع عن مذهب أبي حنيفة وهي تأتي ~~في وقت نوم وحاجة إلى الاغتسال لكثرة الاجتماع بالنساء ليلا وفي الناس ~~البطيء والسريع والفضيلة في التلغيس فيتعين الأذان قبل الفجر احتج أبو ~~حنيفة بما في أبي داود أنه عليه السلام # قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك ms0317 الفجر ومد يديه عرضا ولأن الأذان قبل ~~الوقت كذب فيحرم | وجواب الأول أن الحديث طعن فيه أبو داود وغيره ولو سلمنا ~~صحته فيحمل الأذان على الإقامة لما بينهما من المشابهة ولأنها إعلام في ~~نفسها والإعلام هو الأذان جمعا بينه وبين الأحاديث الصحيحة وعن الثاني أنه ~~إعلام بوقت التأهب للصلاة لا بوقت فعلها فليس كذبا # فرع | إذا قلنا بتقديم أذانها على وقتها قال صاحب الطراز الأحسن أن يكون ~~آخر الليل غير محدود وإليه أشار مالك في الموطأ محتجا بقوله عليه السلام # لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال والسحور آخر الليل وقال ابن PageV02P070 ~~وهب سدس الليل الأخير وقال ابن حبيب من حين خروج وقت العشاء نصف الليل ونقل ~~المازري يؤذن لهما بعد العشاء وإن صليت أول الليل لقوله عليه السلام # أن بلالا يؤذن بليل من غير تحديد ولأنها عبادة متعلقة بالفجر فجاز تقديم ~~ما يتعلق بها كالنية مع الصوم | وجوابه أن الأذان حينئذ إعلام بالتأهب ~~للنوم لا للصلاة فهو على خلاف حكمة الأذان فلا يشرع | الثاني أنكر في ~~الكتاب تقديم أذان الجمعة على الزوال خلافا لابن حبيب فإنه جوز أذانها قبل ~~الزوال وهو فاسد لأنها إن كانت ظهرا فحكمها حكم الظهر وإن كانت بدلا والبدل ~~يتبع المبدل | الثالث في الجواهر إذا جمع الإمام بين الصلاتين يؤذن لكل ~~واحدة منهما وهو في الكتاب والأولى فقط عند ابن الماجشون ولا يؤذن مطلقا ~~حكاه صاحب الجلاب ويقيم لكل صلاة قال المازري وهذه المقالات محكية في جمعه ~~عليه السلام وفي المدونة وأما غير الإمام فتجزئهم إقامتان للمغرب والعشاء ~~وعن أبي حنيفة تكفي إقامة الأولى | حجة المذهب أن الأذان للصلاة في حق ~~الأيمة من شعائرها فلا يترك مع إمكانه ولا يمنع منه توفر الجمع للثانية كما ~~لا يمنعه للأولى وقياسا على الإقامة PageV02P071 | حجة الثاني ما في مسلم ~~عن جابر لما وصف حجة النبي عليه السلام على الاستقصاء فقال في الجمع بعرفة ~~ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وقال ~~فيه ms0318 حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم ~~يسبح بينهما شيئا | حجة الثالث ما في مسلم أنه عليه السلام جمع بمزدلفة فلم ~~يذكر أذانا وذكر الإقامة لكل صلاة ولأن الأذان إعلام للغائب والجمع إنما هو ~~لمن حضر | حجة الرابع ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى المغرب ثلاث ركعات ~~بالمزدلفة وصلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة وهو يحتمل بإقامة واحدة لكل ~~صلاة ولأن الجمع يوجب تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى فكأن الإقامة الأولى وقعت ~~لهما جميعا | الرابع قال ابن القاسم في العتبية في قوم بنوا مسجدا فتنازعوا ~~فيه فاقتسموه بجدار ليس لهم قسمته قال أشهب فإن فعلوا لم يجزهم مؤذن واحد ~~وكذلك مسجدان متلاصقان أو مسجد فوق مسجد لأن الأذان من شعائر المساجد ~~PageV02P072 | # | الفصل الخامس في الإقامة # | ففي الجلاب هي عشر كلمات يريد عشر جمل من الكلام وإلا فهو اثنان ~~وثلاثون كلمة وهذا مجاز مشهور من باب تسمية الكل باسم الجزء كما أن العرب ~~تسمي القصيدة كلمة وهي مرة مرة إلا التكبير خلافا ل ( ح ) في قوله هي مرتين ~~وكذلك قد قامت الصلاة وخلافا ل ( ش ) في قوله هي مرة مرة إلا التكبير ~~والإقامة لنا ما في مسلم أنه عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة والأحاديث قد وردت على وفق المذاهب كلها لكن أرجحها ما وافق عمل ~~المدينة وفي الجلاب هي سنة آكد من الأذان وفي الكتاب ليس على النساء أذان ~~ولا إقامة وإن أقمن فحسن وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر وجماعة من السلف ~~أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة واستحسان إقامتهن للشافعي وأبي حنيفة ~~أيضا إذا أقمن لأنفسهن لا للجماعات لأنهما ذكر فأشبهت النسخ قال ~~PageV02P073 صاحب الطراز وروي عن مالك عدم الاستحسان لأن أزواجه عليه ~~السلام لم ينقل عنهن ذلك قال والفرق بين المرأة والصبي في كونه يقيم أن ~~الصبي يؤمر بذلك بعد البلوغ فيمرن عليه قبل البلوغ ولأن الصبي لا ينكر رفع ~~صوته # فروع عشرة | الأول قال في الكتاب لا ms0319 بأس أن يقيم غير من أذن خلافا ل ( ش ~~) في الكراهة محتجا بما في أبي داود أن زياد بن الحارث قال أمرني عليه ~~السلام أن أذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال عليه السلام إن ~~أخا صداء أذن فمن أذن فهو يقيم | وجوابه أنه يدل على جواز أمر الإمام بذلك ~~لأنه تصرف بالإمامة منه عليه السلام لا بالفتوى لأن زيادا كان حديث عهد ~~بالإسلام فأراد عليه السلام تأليفه لما في أبي داود من حديث عبد الله بن ~~زيد المازني حين رأى الأذان في منامه فأمره عليه السلام أن يلقيه على بلال ~~ففعل فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده فقال عليه السلام ~~فأقم أنت ولأنها عبادة مستقلة عن الأذان بدليل توجهها على المنفرد دونه ~~فجاز أن يقعا من اثنين كالإقامة والإمامة | الثاني قال في الكتاب لا يقيم ~~راكبا وفي الجلاب روايتان وروى ابن وهب في المدونة عن سالم بن عبد الله أنه ~~كان ينادي بالصلاة على البعير PageV02P074 فإذا نزل أقام وان ابن عمر كان ~~يفعله لأن السنة إيصال الإقامة بالصلاة والنزول عن الدابة وعقلها وإصلاح ~~المتاع طول | الثالث إذا كان المستحب إيصالها بالصلاة فهل يبعد المؤذن عن ~~الإمام مثل الجامع الواسع يخرج إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال ابن ~~القاسم يفعل إن كان يسمع من حوله وإلا فهو خطأ وقال مالك في المجموعة وأشهب ~~يقيم في الصحن وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع ~~فأسرع المشي إلى المسجد ولو كانت الإقامة في داخل المسجد لم يسمعها وفي ~~مختصر ابن عبد الحكم لا بأس بالكلام الخفيف بعد الإقامة ما لم يحرم الإمام ~~فإذا أحرم فلا يتكلم أحد ولا يقيم في المسجد بعد إقامة المؤذن | الرابع قال ~~في الكتاب إن نسي الإقامة فلا شيء عليه وإن تعمد فليستغفر الله ولا شيء ~~عليه قال صاحب الطراز وعند ابن كنانة يعيد في الوقت والأول أصح فقد جوز ~~النخعي والشعبي وابن حنبل وأصحاب ms0320 الرأي للفذ ترك الإقامة وبالقياس على ~~الأذان # فرع مرتب | قال فلو ظن أن ذلك يؤثر نقصا فسجد له بعد السلام فلا شيء عليه ~~وقال في مختصر الطليطلي يعيد لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها كمن زاد ~~جاهلا | الخامس قال لو تركها جهلا حتى أحرم قال مالك في المجموعة لا ~~PageV02P075 يقطع قال ولو أنه بعد إحرامه أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله ~~تعالى قال صاحب الطراز يريد أنه أقام ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من ~~الإحرام الأول بنيته وقوله المنافي له حي على الفلاح قد قامت الصلاة ولو ~~تمادى على إحرامه الأول أعاد الصلاة | سؤال كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص ~~بالذنوب في ترك السنن وتركها ليس ذنبا حتى يستغفر | جوابه أن الله سبحانه ~~وتعالى يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة له على ذنبه ~~ويعينه على التقرب بسبب طاعته لقوله تعالى @QB@ والذين جاهدوا فينا ~~لنهدينهم سبلنا @QE@ ولقوله تعالى @QB@ فأما من أعطى واتقى @QE@ إلى قوله ~~@QB@ فسنيسره لليسرى @QE@ ( وأما من بخل واستغنى ) إلى قوله @QB@ فسنيسره ~~للعسرى @QE@ فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله وأمن حينئذ من ~~الابتلاء بالمؤاخذة بالحرمان | السادس من خاف فوات الوقت ترك الإقامة قال ~~أشهب في المجموعة تقديما للفرض على فضيلة الإقامة ويشكل عليه ترك الإسراع ~~الشديد وإن فاتته الجمعة حفظا للخشوع | السابع قال في الكتاب إذا دخل ~~المسجد وقد صلى أهله لا تجزئه إقامتهم PageV02P076 وهذا يدل على تأكد ~~الإقامة وقال في المبسوط يقيم أحب إلي وجه الأول أنها أهبة للصلاة ولذلك ~~شرعت في الفوائت وجه الثاني انها دعاء للصلاة وهذا إنما يتصور في حق الفذ ~~وهو مذهب أبي حنيفة وكذلك قال في الكتاب من صلى في بيته لا تكفيه إقامة أهل ~~مصر وللشافعي في ذلك قولان لأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة فلا تتعدد ~~بتعدد الفذ كما لا تتعدد بتعدد الجماعة الكائنين في المسجد | حجة المذهب ~~أنه ليس معهم في صلواتهم فأشبه مسجدا آخر ومسافر مع مقيم | الثامن قال في ~~الكتاب ينتظر الإمام ms0321 بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ولا ~~يكون بين التكبير والقرآن شيء وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يوكلان ~~رجلا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما بذلك كبرا وكذلك قال الشافعي وقال أبو ~~حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر الإمام محتجا بما يروى أن بلالا ~~قال يا رسول الله إنك لتستغني بأمين ولا يصدق المؤذن في قوله قد قامت ~~الصلاة لنا ما في الصحيحين أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ~~قد خرجت وهذا دليل على تأخر خروجه ولأن المنفرد لا يحرم حتى يفرغ وكذلك ~~الجماعة وجوابهم أن الحديث ليس في الصحاح ولا مشهور ولعل السبق يتفاوت ~~بقراءتهما لا بتعجيل الإحرام وأما التصديق فإن معنى قد قامت الصلاة تأهبوا ~~لها كما نقول قد قامت الحرب فالكل صادق سواء أحرم الإمام أو تأخر فإذا كانت ~~إخبارا عن التأهب فهو حاصل فلا كذب في التأخر وأما تسوية الصفوف ففي ~~PageV02P077 مسلم كان عليه السلام يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا في ~~الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي البخاري رأيت الرجل منا يلزق كعبه ~~بكعب صاحبه وفي أبي داود أنه عليه السلام قال # أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا ~~تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله # | التاسع قال في الكتاب لا توقيت لقيام الناس إذا أقيمت الصلاة فإن فيهم ~~القوي والضعيف وقال أبو حنيفة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قام الإمام فإن ~~ذلك أمر بالمسارعة فيمتثل وقال زفر عند قوله قد قامت الصلاة وقال مالك في ~~المجموعة يقومون بقدر ما إذا استوت الصفوف وفرغت الإقامة | العاشر قال صاحب ~~البيان قال مالك إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة أخرى إن طمع في فراغها ~~قبل ركوع الإمام الركعة الأولى أتمها ودخل مع الإمام لوجوبها عليه قبل ~~الحاضرة وإن يئس قطعها ودخل معه ثم استأنف الصلاتين قال ابن القاسم وأحب ~~إلي أن يتمها ركعتين إن كان قد ركع ms0322 لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم ~~@QE@ إلا أن يخاف فوات ركعة الإمام فيقطع من ركعة بسلام قال فإن كان يصلي ~~تلك الصلاة بعينها ففي المدونة إن لم يركع قطع وإن أمكنة صلاة ركعتين قبل ~~ركوع الإمام قال صاحب البيان وصلاته مع الإمام إنما هي نافلة لامتناع صلاة ~~العصر قبل الظهر وقد قال في المدونة لا يصلي نافلة ولم PageV02P078 يصلي ~~الفريضة وإنما جوزنا ههنا ذلك لما في الخروج من المسجد بعد الإقامة من ~~تعريضه لسوء الظن ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة وقال في سماع سحنون ~~يضع يده على أنفه ويخرج PageV02P079 # | 2 ( الباب الثالث في شروط الصلاة ) # | الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى @QB@ فقد جاء أشراطها @QE@ أي ~~علاماتها قد تقدم في المقدمة حقيقته اصطلاحا وشروطها وهي عشرة الأول العلم ~~بدخول الوقت فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط قال صاحب التلقين وهو كما قال ~~وقال ابن القصار في تعليق لا يجوز لعالم ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر ~~لأنه شاهد بالحس فالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التقليد الثاني طهارة ~~الحدث وقد تقدم حكمها وهي شرط في الابتداء والدوام فلو زالت عمدا أو سهوا ~~أو غلبة بطلت الصلاة الثالث طهارة الخبث في الجسد والثوب والمكان وقد تقدم ~~كثير من فروعها في الطهارة ونذكر ههنا نبذة منها أما الجسد ففيه فروع أربعة ~~وفصل الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ثم يبني وقال ~~القاضي أبو بكر إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على كان كثيرا فقيل يقطع قال ~~وهو الأقيس وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم ~~ميتة قال صاحب الإشراف وأبو حنيفة لا يجب عليه كسره وقال PageV02P080 ~~الشافعي يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف وقال بعض أصحابه يقلعه وإن ~~أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو ~~أكل ميتة الثالث قال صاحب الطراز إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها على قولنا ~~إن الإنسان لا ينجس ms0323 بالموت قال الظاهر أنه لا يجوز وهو قول الشافعي لأن ما ~~أبين عن الحي فهو ميتة وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن ~~المواز لأنه ينجس جملته بالموت وكذلك بعضه بخلاف الأنعام فإن جملتها تنجس ~~بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية الرابع في الجواهر لو جعل في ~~حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى ~~يغسله وأجاز ابن الماجشون الصلاة به | # | فصل في الرعاف # ففيه ثلاثة عشر فرعا الأول في اشتقاقه وهو مأخوذ من الرعاف الذي هو السبق ~~فقول العرب فرس راعف إذا كان يتقدم الخيل ورعف فلان الخيل إذا تقدمها وقال ~~رعف يرعف بفتح العين في الماضي وضم المستقبل وفتحه والشاذ الضم فيهما ولما ~~كان الدم يسبق إلى الأنف سمي رعافا الثاني قال اللخمي الدم في الرعاف أربعة ~~أقسام يسير يذهبه الفتل ففي الجواهر يستوي فيه الظن والشك فإنه يفتله وكثير ~~لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه لعادة تقدمت فهذان لا يخرج لهما من الصلاة ~~يفتل الأول على رؤوس الأنامل ويكف الآخر ما استطاع وكثير يذهبه الفتل ~~لثخانته ففيه قولان فكان ابن الماجشون يمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمسها في ~~حصباء المسجد ويردها وقال مالك لا أحب ذلك فراعى مالك قدر النجاسة ~~PageV02P081 وتفاحشها وراعى عبد الملك المواضع دون القدر وكثير يذهبه الفتل ~~فهذا يخرج لغسله ويبني على صلاته بعد الغسل إن شاء والأحسن أن يتكلم ويخرج ~~من الصلاة فإنها رخصة على خلاف الأصول غير لازمة وإذا خرج فله شروط ستة أن ~~يمسك أنفه وأن يغسل في أقرب المواضع وأن لا يمشي على نجاسة وأن لا يتكلم ~~عمدا ولا سهوا وأن لا يتلطخ كثير من جسده أو ثيابه وأن لا يبعد المكان جدا ~~ولا يشترط استقبال القبلة قاله اللخمي وصاحب الطراز ووافقنا الشافعي وقال ~~أبو حنيفة تبطل طهارته ويتوضأ ويبني بناء على أن الخارج النجس يبطل الوضوء ~~وقد تقدم الكلام عنه لنا ما يروى عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب ms0324 وجماعة ~~من التابعين من غير نكير فكان إجماعا وهو مذكور في الموطأ أيضا مثل هذا في ~~مخالفة الأصول لا يقدم السلف عليه إلا بتوقيف ظاهر فإن كان تكلم لما خرج ~~قال في الكتاب إذا تكلم الإمام حين خروجه بطلت صلاته قال صاحب الطراز تبطل ~~عند ابن الماجشون عمدا أو سهوا إماما أو منفردا وقال سحنون إذا تكلم سهوا ~~في غسل الدم والمستخلف لم يفرغ من صلاته حمله عند خليفته وفي كتاب ابن ~~سحنون إذا تكلم الراعف قبل فراغ الإمام حمله الإمام عنه قال ابن حبيب إن ~~تكلم في ذهابه ناسيا بطلت وإن تكلم في رجوعه لم تبطل وجه البطلان مطلقا ~~انسلاخه من هيئة المصلين بالرعاف والكلام وقد جاء في الحديث إن كان مطعونا ~~عليه من إصابة قيء أو رعاف فلينصرف وليتوضأ وليبن ما لم يتكلم PageV02P082 ~~ورأى ابن حبيب أن حالة الرجوع إقبال على الصلاة فيكون الكلام منافيا لها ~~بخلاف الذهاب ويرد عليه أن الإمام لو سها والمأموم راجع فوجد الإمام قد سلم ~~لم يلزمه سهوه قاله صاحب الطراز وقال ابن يونس لو أبطل الإمام صلاته عمدا ~~حالة خروج المأموم بطلت عليه خلافا لسحنون ولو مشى على عشب يابس بطلت صلاته ~~عند سحنون خلافا لابن عبدوس وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال إذا جاء ~~أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعله وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلها ~~فدل ذلك على المسامحة في الرطب إذا دلك فضلا عن العشب وقد تقدم في الطهارة ~~معنى العشب ولم يفرق وأما في الجواهر فقد حكي في الكلام سهوا والمشي على ~~النجاسة ثلاثة أقوال تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا التفرقة بين الرجوع فتبطل ~~وبين الذهاب فلا تبطل ولم يعين لا إماما ولا غيره وكذلك أبو الطاهر # تفريع | فإن آثر الراعف ابتداء الصلاة من أولها فليأت بما ينافيها لئلا ~~يكون قد زاد في الصلاة ما ليس منها وقال ابن القاسم في المجموعة فإن ~~ابتدأها ولم يقطعها فسدت وإن آثر التمادي حيث قلنا له الخروج فإن ms0325 وقف الدم ~~فتله PageV02P083 على أنامله فإن زاد قال مالك في الموازية يفتله على أربع ~~أصابع إلى الأنملة فإن وصل إلى الوسطى أعاد صلاته احتياطا قال صاحب النكت ~~إذا زاد على الأنامل الأول وابتلت الأصابع كلها أو جلها لا يباح له البناء ~~قال صاحب الطراز هذا التحديد عسير بل يقال ما لا يزيد على رؤوس الأنامل لا ~~يجب أن ينصرف منه لأنها حالة السلف وهو يقدر على أن يفتله بإبهامه فإن عسر ~~فتله وجب الانصراف فإن لم ينصرف فسدت الصلاة قال وهذا الفتل إنما شرع في ~~مسجد محصب غير مفروش حتى ينزل المفتول في ذلك الحصباء أما المفروش فيخرج من ~~أول ما يسيل أو يقطر أحسن لأنه ينجس الموضع وحيث قلنا لا يخرج لكون الدم لا ~~ينقطع بغسل ولا غيره فأضر به الدم قال صاحب الطراز قال ملك يوصي بالصلاة ~~وكان ابن المسيب يأمر بذلك في هذه الحالة واختلف في تفسير الضرر الذي أشار ~~إليه فقال محمد بن مسلمة معناه في جسمه كالأرمد إذا سجد يتضرر رأسه ووجهه ~~وكذلك هذا ولأن المواد تنصب إلى الوجه والأنف حالة الركوع والسجود فتكثر ~~الدماء فيضربه الاستفراغ وقال غيره بل معناه يتضرر بالتلويث كما قلنا في ~~الطين الخضخاض يصلي فيه إيماء ليسلم من التلويث والدم أقبح من الطين قال ~~والأول أقيس فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود كما ~~قلنا في العجز عن السترة في العراة والفرق بين الدم والطين أن الطين يدخل ~~في العينين والأنف فيشغل عن PageV02P084 الصلاة وإذا قلنا بالإيماء فقال ~~ابن حبيب يومئ للركوع والسجود ويقوم ويقعد وقال القاضي في المعونة يومئ ~~للسجود ويأتي بالقيام والركوع قال وهو أطهر وإذا صلى بإيماء انقطع الدم بعد ~~الصلاة وقبل خروج الوقت قال أعاد عند أشهب قال ويتخرج فيه قول أنه لا يعيد ~~الثالث قال في الكتاب إذا رعف خلف الإمام وذهب لغسل الدم يصلي في أقرب ~~المواضع قال ابن القاسم وذلك إذا سلم الإمام إلا في الجمعة فإنه يرجع إلى ~~المسجد ms0326 قال صاحب الطراز الرعاف على خلاف الأصل فيقتصر منه على الضرورة وقول ~~ابن القاسم يقتضي الرجوع ولو أدرك الإمام في التشهد لأجل فضيلة الجماعة ~~التي التزمها في صلاته وقال ابن شعبان إن رجا ركعة رجع وإلا فلا لأن أقل من ~~ذلك نافلة زائدة على الصلاة ولا ضرورة إليها قال فلو كانت صلاته في المسجد ~~الحرام أو في مسجد المدينة رجع إليه ولو سلم الإمام لفضيلة البقعة عند مالك ~~وعلى قول ابن شعبان لا يرجع فإن قدر انصراف الإمام فأتم مكانه وتبين خطؤه ~~قال ابن القاسم تجزيه لأنه عمل ما يجوز له من الاجتهاد ولذلك يلزم إذا قدر ~~بقاءه فأخطأ # تنبيه | تعارض ههنا محذوران أحدهما أن مفارقة الإمام بعد التزام الصلاة ~~معه لا تجوز والثاني الحركات إلى الإمام فعل زائد في الصلاة لا يجوز ولا بد ~~PageV02P085 للراعف من أحدهما بعد مفارقة الإمام فيحتاج إلى الخروج ~~فالمشهور مراعاة الأول ووجوب الرجوع لوجوه أحدها أن وجوب الاقتداء راجح ~~بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف بخلاف الآخر وثانيها أن الزيادة إنما تمنع ~~وتفسد إذا كانت خالية من القربة وهذه وسيلة للقربة في الاقتداء فتكون قربة ~~وثالثها أن هذه حالة ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في ترك ~~الاقتداء كما في صلاة الخوف فإن الرجوع جوزته الزيادة في صلاة الإمام بطول ~~الانتظار لأجل الاقتداء الذي لم يجب فكيف إذا وجب وأما الجمعة فإنه يرجع ~~إلى الجامع ولو علم انصراف الناس على ما في الكتاب لأن الجامع من جملة ~~شروطها فلا تصح دونه قال صاحب الطراز قال ابن شعبان إذا انصرف الناس أتم ~~الجمعة في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام لأنه لو صلى ثم أحدث صحت صلاته ~~ولأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط وقد فاتت الجماعة والإمام فلا يجب ~~الجامع ولأنه لو أدرك أحد ثمة ركعة وهو مسبوق لأتمها ثمة منفردا وكذلك ~~الراعف وابن القاسم يرى أن الأصل استقلال كل شرط بنفسه وأن صلاة المنفرد عن ~~الجامع إنما تصح لأجل اتصاله بالصفوف فهي ضرورة ms0327 منفية ههنا وإذا فرعنا على ~~المشهور فحال بينه وبينه سيل يضيف إليها أخرى ثم يصلي أربعا وهو يجري على ~~أصل ابن القاسم فيمن نسي سجدة من أربع ركعات لا يدري من أيتها هي فيضيف ~~إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ويعيد أربعا لعدم شرط الجمعة وهو المسجد ~~فإن أتم في الجامع ثم ذكر أن عليه سجدتي سهو قال مالك اللتان قبل السلام لا ~~يسجدهما إلا في الجامع قال محمد وإن PageV02P086 سجدهما في غيره لم يجزياه ~~لأنهما من نفس الجمعة | الرابع قال في الكتاب إذا رعف في الجمعة بعد ركعة ~~بسجدتيها ثم رجع فوجد الإمام جالسا جلس معه وسلم ثم قضى لأنه مأموم بجب ~~عليه الاتباع والقضاء لا يكون إلا بعد سلام الإمام وإذا لم يتم الأولى ~~بسجدتيها ولم يرجع حتى فرغ الإمام ابتدأ ظهرا أربعا قال صاحب الطراز وهذا ~~متفق عليه بين أصحابنا بخلاف غير الجمعة لأنه لو صلى بها جمعة لصلاها فذا ~~وهو لا يجوز وإذا قلنا يبتدئ الظهر فهل يستأنف الإحرام ثلاثة أقوال يقطع ~~عند مالك في سائر الصلوات لأنه لا يعتد بما بعد الإحرام فلا يدخله في صلاته ~~ولا يقطع عند سحنون مطلقا لأن إحرامه قد انعقد على فضل الجماعة وهو أعظم من ~~مدرك التشهد الأخير مع الإمام وسبق في غيره لا سيما قد يكون قد حضر القراءة ~~أو الركوع وهذه قربات لا ينبغي أن تهمل وقد نقل ابن حزم الإجماع في أن ~~المسبوق إذا لم يطمع في إدراك جماعة أخرى ولم يبق إلا التشهد فإنه مأمور ~~بالدخول مع الجماعة فيه وخيره أشهب لتعارض الأدلة فإن فارقه بعد ركعة في ~~الجمعة فلما عاد نسي أم القرآن حتى ركع قال ابن الماجشون يسجد قبل السلام ~~وتجزئه وقيل يبتدئ القراءة ويسجد بعد السلام وكذلك الخلاف إذا ذكر بعد سجدة ~~فإن لم يذكر حتى فرغ من تلك الركعة أجزأه عند ابن الماجشون سجدتا السهو ~~ويلغي تلك الركعة عند ابن عبد الحكم ويأتي بركعة وسجدة وعند ابن القاسم ~~يسجد قبل السلام ms0328 ويعيد ظهرا أربعا لوصول السهو نصف الصلاة فيسجد رجاء ~~الإجزاء على قول من يرى ذلك ويعيد PageV02P087 ظهرا لأن الجمعة لا تصح من ~~الفذ الخامس قال في الكتاب لا يبني على أقل من ركعة ويلغي ما هو أقل منها ~~ولو سجدة كانت الأولى أو غيرها منفردا كان أو مأموما قال صاحب الطراز فيها ~~أربعة أقوال يلغى أقل من الركعة مطلقا ولا يلغى شيئا مطلقا إلا في الجمعة ~~وقال أشهب الابتداء أحب إلي وإن بنى أجزأه وقال ابن الماجشون إن رأى أن ~~الأقل من الركعة في الأولى ألغاه وإن كان في الثانية بنى عليه وجه المذهب ~~قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقياسا على أرباب ~~الأعذار في أواخر الأوقات وعلى المشهور وجه الثاني أن الرعاف لا يبطل ~~الصلاة ويبني في القليل والكثير وامتنع في الجمعة لفوات الجماعة والإمام ~~اللذين هما شرط وجه التخيير تعارض الأدلة وجه الفرق القياس على الناعس مع ~~الإمام فإنه يبني ويلحق الإمام في الثانية بخلاف الأولى فإنه يلغيها والفرق ~~المشهور بينه وبين الناعس أن منافاة الرعاف للصلاة أشد من النعاس فإنه فيه ~~مفارقة المكان والهيئة وإذا قلنا يبني على القليل والكثير فرعف وهو راكع أو ~~ساجد رفع وخرج لغسل الدم قال ابن حبيب يجزئه هذا الرفع ولا يعود إلى ركوعه ~~ولا سجوده # قاعدة | الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز أن يفرق بين ركعاتها ~~ولا بين أجزاء ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات ~~وأجزائها لأنه لا فرق ومن لاحظ أن الركعة الواحدة كالعبادة المستقلة ~~PageV02P088 والصلاة المنفردة لأن الشرع قد خصصها بأحكام إدراك الأوقات ~~وفضيلة الجماعات والجهات وتحصيل الأداء بإدراكها دون القضاء فصارت أولى ~~بالموالاة في نفسها من جملة الصلاة فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة ~~الصلاة إهمالها في الركعة وهو المشهور السادس قال في الكتاب إذا فارق ~~الإمام بعد التشهد وقبل السلام فإن رجع ووجد الإمام انصرف قعد وتشهد وسلم ~~وإن رعف بعد ما سلم الإمام سلم وأجزت ms0329 عنه قال صاحب الطراز معناه يرجع إلى ~~طمع في إدراك الإمام والخلاف مع ابن شعبان على ما مر إن كان في جمعة أو في ~~الحرمين وقال سحنون إذا رعف بعد سلام الإمام لا يسلم حتى يغسل الدم إن كان ~~كثيرا لأن السلام ركن حجة المذهب أن وقوع السلام مع الرعاف أخف من العمل ~~الكثير في الصلاة لإزالة الدم قال في الكتاب ولو فارقه بعد سجدة من الأولى ~~فوجده في ركوع الثانية لا يضيف سجدة لتلك السجدة ويلغيها قال اللخمي يتخرج ~~على قول أشهب فيمن أدرك الثانية من الجمعة وذكر بعد سلام الإمام أنه نسي ~~سجدة أنه يسجد وتجزيه جمعته أنه يأتي بالسجدة وتجزئة الأولى قال صاحب ~~الطراز وليس كذلك لأن الراعف عقد الإمام عليه ركعة فليس له البناء والناعس ~~بخلاف الساهي عن سجدة حتى سلم الإمام فإن السلام عند أشهب ليس في حكم عقد ~~ركعة ووافقه المازري على الإنكار السابع قال في الكتاب إذا فارقه بعد ركعة ~~من الظهر وعاد إليه في الرابعة يتبعه فيها ولا يقضي ما فاته حتى يفرغ ~~الإمام لما في ذلك من المخالفة وقد قال عليه السلام # فلا تختلفوا عليه قال صاحب الطراز PageV02P089 قوله يقضي ما فاته فإنه ~~يدل على أنه قضاء وقال ابن حبيب يقرأ في الأولى بأم القرآن ويقوم في ~~الثانية بأم القرآن وحدها ولا يجلس بينهما لأن الأولى ثالثة إمامة ويكون ~~بانيا في الفعل قاضيا في القول فيجتمع القضاء والبناء ها هنا في ثلاث صور ~~إحداها تفوته الأولى ويصلي الثانية وتفوته بقية الصلاة فعند ابن القاسم ~~يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ويجعلها ثانية ثم يأتي بأخرى بأم ~~القرآن ويجلس كما كان يفعل مع إمامه ثم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة وعند ~~سحنون يبدأ بالقضاء يأتي بالأولى بالحمد وسورة ويجلس ثم بالرابعة بأم ~~القرآن ويقوم ثم بركعة القضاء ونظيره مقيم أدرك ركعة من صلاة المسافر وهكذا ~~يفعل عنده وقال ابن المواز في المسألتين تصير صلاته كلها جلوسا والبناء ~~أرجح لأن حكم الأولى في ms0330 المسبوق أن تؤخر إلى بعد الفراغ وثانيها تفوته ~~الأولى ويصلي الوسطيين ومن رعف في الرابعة فصلى قول ابن القاسم يبدأ ~~بالرابعة وتكون ثالثة ويجلس عند ابن القاسم ويقوم على القول الآخر وعلى قول ~~سحنون يقضي الأولى بالحمد وسورة وثالثها تفوته الأوليان ويصلي الثالثة ~~وتفوته الرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتى بركعة بالحمد وسورة وهي ثانية له ~~فيجلس ويأتي بركعتين متواليتين بالحمد لله وسورة وعند سحنون يأتي بالأوليين ~~قبل الرابعة ويجلس بينهما كمن فاتته ركعة من PageV02P090 المغرب الثامن إن ~~فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة قال سحنون يأتي ~~بالتي سبقه بها ثم بالتي رعف فيها وعلى قول ابن القاسم يبتدئ بالتي رعف ~~فيها وهل يجلس لهما يأتي على حكم ما تقدم التاسع قال صاحب الطراز اختلف في ~~الراعف في صلاة الجنازة والعيد قال ابن المواز يرجع بعد الغسل إلى موضع ~~الصلاة لأن ذلك المكان من سننها ولو أتم في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف ~~فواتها لم ينصرف وإن لم يكن كبر على الجنازة شيئا ولا صلى ركعة من العيدين ~~العاشر قال في الكتاب إذا قآء عامدا أو غير عامد استأنف الصلاة بخلاف ~~الرعاف قال صاحب الطراز القيء النجس الخارج عن صفة الطعام يبطل الصلاة على ~~المشهور وإن لم يتعمده والطاهر يتعلق بالمتعمد وغيره كما بين في الأكل ~~والشرب قال ابن القاسم في العتبية إن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه تمادى وإن ~~ابتلع القلس بعد ظهوره على لسانه فسدت صلاته قال في المجموعة وإن كان سهوا ~~بنى وسجد بعد السلام قال صاحب الطراز ولو طرأ عليه القيء النجس هل يغسله ~~عنه ويبني فعند أشهب يبني فيه وفي غيره من النجاسات وعند ابن شهاب يبني في ~~القيء والرعاف خاصة وإن كانا عنده موجبين للوضوء والبناء والفرق بين الرعاف ~~والقيء عندنا إن القيء فيه تفريط بسبب أن أسبابه تتقدم بحس الغثيان وغيره ~~بخلاف الرعاف الحادي عشر إذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك ~~لا يبني لأنه ms0331 مفرط وعند سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قاله صاحب الطراز ~~الثاني عشر قال لو افتتح الصلاة بالتيمم ثم صب المطر وهو في الصلاة ثم رعف ~~غسل عنه الدم ولم يبطل صلاته فإن أحب قطع صلاته بالرعاف فتكلم ولو وجد من ~~الماء قدر ما يغسل به الدم فقط فهل تبطل صلاته لأن تيممه لم يبطل بصلاته ~~بسبب اشتغاله بالغسل أو لأنه يجب عليه اختبار PageV02P091 الماء هل يكفيه ~~أم لا فتبطل صلاته بالطلب أو لا تبطل وهو مذهب الشافعي الثالث عشر قال اتفق ~~أصحابنا أن المأموم يبني في الرعاف لفضيلة الجماعة وكذلك الإمام لأنه واحد ~~منهم وهو محتاج لفضيلة الجماعة واختلفوا في الفذ فأجاز مالك له البناء ~~ومحمد بن مسلمة لأنه معنى لا يمنع البناء فيستوي فيه المصلون كالسلام من ~~اثنتين ولأنه محتاج لتحصيل فضيلة أول الوقت ومنعه ابن حبيب بناء على أن سبب ~~الرخصة فضيلة الجماعة فقط وأما الثوب ففي الجواهر إذا كان طرف عمامته على ~~نجاسة قال عبد الحق إن كان يتحرك بحركته فهو مصل بالنجاسة وإلا فلا وفي ~~السليمانية يعيد في الوقت وإن كانت العمامة طويلة نظرا للاتصال ويجب صون ~~الثياب وما يلابسها عن النجاسات صونا للعبادات عن دنيء الهيئات وقال صاحب ~~البيان إذا قطر على الإمام نجاسة في الصلاة ولم يكن عليه غير ذلك الثوب ولا ~~معه غيره تمادى على صلاته ويعيد في الوقت وإن وجد غيره خرج واستخلف فإن كان ~~فذا قطع وابتدأ بالثوب الطاهر وإن كان عليه سواه فالقياس الاستخلاف للإمام ~~والقطع للفذ وقد روي عن مالك أن القطع أحب إليه لأن عقبة بن أبي معيط طرح ~~على النبي & وهو يصلي سلا الجزور وغسلته فاطمة رضي الله عنها وتمادى على ~~صلاته وروي أنه فرث ودم ولا حجة فيه لأنه في أول الإسلام وقبل تحريم ذبائح ~~المشركين والسلا وعاء الولد فهو كلحم الناقة المذكاة وكذلك الفرث طاهر ~~عندنا ولعل الدم الذي كان فيه يسير قال صاحب الطراز إذا قلنا لا تجوز ~~الصلاة بالعمامة المتصلة PageV02P092 بالنجاسة ms0332 فمن صلى ومعه حبل طرفه مربوط ~~بميتة فإن كان الحبل تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط وإن كان مشدودا به ولم ~~تجزه وهو قول ( ش ) ولو كان مربوطا في أذن دن خمر والأذن طاهرة لم ينفعه ~~ذلك لأن الأذن متصل بالنجاسة لو كان مربوطا بقارب فيه النجاسة أو جرار خمر ~~أو القارب في ماء نجس فإن كان الرباط في موضع نجس لم يجزه وإن كان متصلا ~~بموضع طاهر ففيه نظر لأنه لو مشى على جنب النهر لتحرك القارب بما فيه من ~~النجاسة كدن الخمر أو الميتة أو يقال إنما مسك القارب والنجاسة جاورته فهو ~~كما لو ربطه في دابة واقفة على شيء نجس وللشافعية ههنا قولان فإن قلنا في ~~الدابة لا تجزيه وكان مشدودا في رأس دابة وعليها رحل نجس فيظهر ههنا أن لا ~~شيء عليه لأن الدابة لها فعل وهي التي تعد حاملة للنجاسة بخلاف القارب فإنه ~~بمنزلة العود المتنجس ولهذا تؤثر النجاسة التي تقوم فيها بخلاف النجاسة ~~التي تقف عليها الدابة # فرع | في الكتاب إن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أعاد في الوقت وكذلك ~~جلدها إذا دبغ ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف في الكيمخت قال ابن ~~يونس يريد صلى بلحمها ناسيا وبجلدها المدبوغ عامدا أو ناسيا وتوقف في ~~الكيمخت لأنه لم يزل في سيوف الصحابة وهم يصلون بها # فائدة | في التنبيهات الكيمخت بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين من تحتها ~~ساكنة PageV02P093 وفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فوقها ~~وهو جلد الفرس وشبهه غير مذكى فارسي استعمل وأما المكان فليكن كل ما يماسه ~~عند القيام والسجود والجلوس طاهرا وأما ما لا يلابسه فلا يضره كما قال في ~~الكتاب يجوز أن يصلي على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة وقال أبو حنيفة إذا ~~كان موضع قدميه طاهرا صحت الصلاة ولو كان موضع ركبتيه نجسا وفي الجبهة عنه ~~روايتان بناء منه على أن الركبتين واليدين لا يجب السجود عليهما وإنما يجب ~~عند تطهير ما يجب السجود عليه ms0333 ويرد عليه الثوب النجس الزائد الذي لا يجب ~~لبسه مع فساد الصلاة به # فائدة | قال صاحب التلقين الجسد يجب تطهيره وأما الثوب فلا يتوجه عليه ~~فرض إلا في ترك النجس منه أو وجوب الإزالة إن اختاره أو وجب لبسه يريد أن ~~الجسد إذا كان نجسا توجه الخطاب بإزالة النجاسة عنه لتعذر فعل الصلاة بدونه ~~وأما الثوب فلا يجب تطهيره لحصول مقصود الشرع بالترك فإن اختاره المكلف ~~لسترته أو وجب لبسه لعدم غيره صار كالجسد تجب إزالة النجاسة عنه وهذا بعينه ~~يتجه في المكان ولم يذكره وفي الجواهر لو صلى على حصير ونحوه مما ينتقل ~~وطرفه متصل بنجاسة ففي تنزيله منزلة المتصل بجسده قولان للمتأخرين قال ~~واختار عبد الحق أنه لا يتنزل PageV02P094 وهذا خلاف ما في الكتاب كما تقدم ~~والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا وهو أنه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير ~~وبينها قال وإن كان يتحرك موضع النجاسة فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا ~~يضر ومنهم من راعى تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح وقولنا يتحرك بحركة ~~المصلي مباين لقولنا هو مما يتنقل ولا يحسن تمثيله بالحصير فإنه يتنقل ولا ~~يتحرك بحركة المصلي ويلحق بالمكان النجس ما تكره الصلاة فيه وهو أربعة عشر ~~موضعا أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب ~~الطراز إن كان ظاهرة طاهرا لا رشح فيه فلا يختلف في صحة الصلاة وإن كانت ~~مكروهة ابتداء لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت مستقبلا أفضل ~~الجهات لأنه يناجي الله تعالى وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه ~~مجنون لا يتطهر أو صبي أو امرأة فليتنح عنهم وكذلك الكافر فإن كان ظاهره ~~يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة وقال ابن حبيب من تعمد ~~الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه بشيء فقاس ~~المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره أو ~~خلفه وثانيها الثلج قال في الكتاب لا ms0334 بأس بالصلاة على الثلج قال صاحب ~~الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج ~~وثالثها المقبرة قال في PageV02P095 الكتاب لا بأس بالصلاة إلى القبر وفي ~~المقبرة وبلغني أن أصحاب رسول الله & كانوا يفعلون ذلك قال صاحب الطراز ~~ومنع ابن حنبل من الصلاة إلى القبر وفي المقبرة والمقبرة تنقسم إلى مقبرة ~~الكفار والمسلمين وعلى التقديرين فإما أن يتيقن نبشها أو عدمه أو يشك في ~~ذلك فهذه ستة أقسام منع أحمد والشافعي جميع ذلك واختلف قول أحمد في صحة ~~الصلاة فمرة حمل النهي على التعبد لا على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن ~~حبيب بين قبور المسلمين والمشركين فمنع من قبور المشركين لأنه حفرة من حفر ~~النار وقال يعيد في العامرة أبدا في العمد والجهل لبقاء نبشها النجس ولا ~~يعيد في الداثرة لذهاب نبشها وبين قبور المسلمين فلم يمنع كانت داثرة أو ~~عامرة قال صاحب الطراز ويحمل قوله في الكتاب على أن المقبرة لم تنبش أما ~~المنبوشة التي يخرج منها صديد الأموات وما في أمعائهم فلم يتكلم عليه مالك ~~حجتنا أن مسجده عليه السلام كان مقبرة للمشركين فنبشها عليه السلام وجعل ~~مسجده موضعها ولأنه عليه السلام صلى على قبور الشهداء وهذه المسألة مبنية ~~على تعارض الأصل والغالب فرجح مالك الأصل وغيره الغالب حجة المخالف ما في ~~الترمذي نهى عليه السلام أن يصلى في سبعة مواضع في المزيلة والمجزرة ~~والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق ظهر بيت الله عز وجل ~~وقال عليه السلام # لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رابعها الحمام قال في الكتاب إذا ~~كان PageV02P096 موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ~~ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم # وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا | حجة الكراهة | الحديث السابق ولأنه ~~موضع النجاسات وكشف العورات خامسها أعطان الإبل أجاز في الكتاب الصلاة في ~~مرابض الغنم والبقر وقال لا خير في معاطن الإبل قال المازري وروي عن مالك ~~لا يصلى فيها ms0335 ولو لم يجد غيرها ولو بسط عليها ثوبا وفي مسلم أن رجلا سأله ~~عليه السلام فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فقال أصلي في مبارك الإبل ~~قال لا وفي أبي داود صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ولا تصلوا في مبارك ~~الإبل فإنها من الشياطين واختلف في الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل لأن ~~أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب ~~وقيل لنفارها وقيل لكثرة ترابها ووسخها فتمنع من تمام السجود ومراح الغنم ~~نظيف وقيل لأنها تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد الأرض الصلبة ~~وقيل لسوء رائحتها والصلاة مأمور فيها PageV02P097 بحسن الرائحة ولذلك تبخر ~~المساجد وقيل لأنها خلقت من الشياطين والصلاة يبعد بها عن مواضعهم # فرع | من صلى فيها قال أصبغ في الموازية يعيد في الوقت وقال ابن حبيب ~~يعيد أبدا في الجهل والعمد وهو مبني على تعارض الأصل والغالب # فائدة | ربض البطن ما يلي الأرض من البعير والشاة وجمعه أرباض والمربض ~~موضع الربض وجمعه مرابض والشاة في المربض تسمى ربيضا والعطن بفتح الطاء ~~والمعطن بكسرها واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب ~~عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول وعطنت الإبل بالفتح تعطن ~~بضم الطاء وكسرها عطونا إذا رويت ثم بركت فهي إبل عاطنة وعواطن وعطن الجلد ~~تخليته في فرث وملح حتى ينتثر صوفه وفلان واسع العطن أي رحب الذراع سادسها ~~الكنائس كره في الكتاب الصلاة فيها لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها ~~وللصور وقال الحسن لأنها بنيت على غير التقوى وقيل لأنها مأوى الشياطين وقد ~~خرج عليه السلام من الوادي لأن به شيطانا ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ~~كلب ولا صورة ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة قال صاحب الطراز أن عللنا ~~بالصور لم نأمر PageV02P098 بالإعادة وهو ظاهر المذهب وإن عللنا بالنجاسة ~~قال سحنون يعيد في الوقت وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في الجهل والعمد لأنه ~~أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات ms0336 كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق قال ~~صاحب البيان وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة ~~فيها إذا اضطر إليها وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه لما روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ومع ذلك فلا تعاد ~~في وقت ولا غيره سابعها قارعة الطريق كره في الكتاب الصلاة على قارعة ~~الطريق لأرواث الدواب قال صاحب الطراز والطريق القليلة الخاطر في الصحاري ~~تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب وقد قال ~~مالك في النوادر في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها لا ~~بأس بالصلاة فيها وفي البخاري عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد ~~رسول الله & وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم ~~يكونوا يرشون شيئا من ذلك ثامنها في الجواهر المجزرة لنجاستها واستقذارها ~~تاسعها في الجواهر المزبلة لأنها موضع القمامات ومشتملة على القاذورات ~~عاشرها في الجواهر بطن الوادي لأن الأودية مأوى الشياطين حادي عشرها القبلة ~~تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب في كراهيتها اعتبارا ~~بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل مالك الكراهة وقال أشهب لا ~~أكرهه لما جاء إلا ما كان رقما في ثوب وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه ~~تمثال لأنه من زي الأعاجم ثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد ~~في PageV02P099 الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام ثالث ~~عشرها قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ولا جنب قال صاحب النكت قال ابن ~~أبي زيد وهو محمول على أن أثوابهما نجسة نظرا إلى الغالب أما إذا كانت ~~طاهرة فلا ينهى عن ذلك وقال صاحب التنبيهات قال في غير الكتاب يعيد في ~~الوقت وأكثر شيوخنا على أنه باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها ~~وقال بعضهم بل هما معاونان بالاستناد إليهما فبهما يدخل في الصلاة وهما لا ~~تصح منهما الصلاة فلا يعينان فيها ويلزم ms0337 على هذا أن يكون المستند متوضئا ~~ولا قائل به ورأيت في حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بين ~~الحائض والجنب ويقول الحائض لا تنفك عن النجاسة بخلاف الجنب وقال صاحب ~~الطراز يحتمل أن يكون المنع لأجلها لا لأجله لأنهما لما منعا من الصلاة ~~وتوابعها منعا من ملابسة المصلين ويحتمل أن يقال ورد في الحديث أن الملائكة ~~لا تقرب الجنب وهو دليل على رداءة حاله والحائض ملابسة للأقذار فنهي عن ~~ملابستها كالمزبلة وقارعة الطريق وإن فرش فيها الطاهر رابع عشرها قال ~~المازري قال ابن حبيب من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة ~~أعاد أبدا PageV02P100 | الشرط الرابع ستر العورة | والعورة الخلل في الثغر ~~وغيره وما يتوقع منه ضرر أعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى @QB@ ~~إن بيوتنا عورة @QE@ أي خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة ~~لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها ~~أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض وليس المراد بالعورة المستقبح فإن ~~المرأة الجميلة تميل النفوس إليها وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل ~~مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى وفي الجواهر ~~وقع الاتفاق على وجوب ستر العورة عن أعين الناس وفي وجوبه في الخلوة قولان ~~قال المازري هو مستحب عن أعين الملائكة لما في الترمذي أنه عليه السلام قال ~~إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى ~~أهله فاستحيوهم وأكرموهم وأقل مراتبه الندب وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ~~ولها ؟ قال ابن بشير المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب ~~إعادة الصلاة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة قال صاحب القبس المشهور أنه ليس ~~من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي أبي بكر | حجة ~~الشرطية قوله تعالى @QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ PageV02P101 قيل ~~اللباس في الصلاة والطواف وفي أبي داود قال عليه السلام لا ms0338 يقبل الله صلاة ~~حائض إلا بخمار ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيآت والمكشوف ~~العورة ليس كذلك حجة عدم الشرطية قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية فلو وجب شيء آخر لذكره وفي أبي داود لا ~~يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فذكر الوضوء وقال لم ~~يستقبل القبلة ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا | ~~ثم النظر في العورة ما هي وفي سائرها ؟ أما العورة فثلاثة أقسام | القسم ~~الأول الرجال في الجواهر أجمعت الأمة على أن السوءتين من الرجال عورة وفي ~~غيرها ثلاثة أقوال من السرة إلى الركبة وهما غير داخلتين وهو مذهب ~~العراقيين والشافعي ووافقهم أبو حنيفة في السرة وخالف في الركبة لأنها مفصل ~~وعظم الفخذ فيها وهو عورة فتكون عورة أو هما داخلتان أو السوءتان فقط وروى ~~أبو الفرج ما ظاهره أن جميع بدن الرجل عورة في الصلاة وجه المذهب ما في أبي ~~داود أنه عليه السلام قال لعلي غط فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت وجه ~~الاقتصار على السوءتين ما في مسلم والبخاري أنه عليه السلام يوم خيبر انكشف ~~PageV02P102 الإزار عن فخذه قال أنس حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه ~~السلام قال صاحب الاستذكار حديث علي رضي الله عنه ضعيف والذي يقتضيه النظر ~~أن العورة السوءتان والفخذ والعانة حريم لهما | القسم الثاني الإماء وهن ~~مثل الرجال قال في الكتاب شأن الأمة أن تصلي بغير قناع قال صاحب الطراز ~~اختلف في قوله شأنها هل معناه لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر كالرجل أو يجوز ~~لها ذلك مع الندب للستر وهو اختيار صاحب الجلاب وقد كان عمر رضي الله عنه ~~يمنع الإماء من الإزار وقال لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار ~~وتشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربا # فائدة | معنى نهي عمر رضي الله عنه الإماء عن تشبههن بالحرائر أن السفهاء ~~جرت عادتهم بالتعرض للإماء دون الحرائر فخشي رضي الله ms0339 عنه أن يلتبس الأمر ~~فيتعرض السفهاء للحرائر ذوات الجلالة فتكون المفسدة أعظم وهذا معنى قوله ~~تعالى @QB@ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين @QE@ أي أن يتميزن بعلاماتهن عن ~~غيرهن وألحق في الكتاب المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها بالأمة القن وأم ~~الولد بالحرة وألحق صاحب الجلاب المكاتبة بأم الولد في استحباب الستر وألحق ~~الشافعية الجميع بالأمة القن نظرا للميراث ونحن ننظر إلى عقود الحرية مع ~~أنه قال في الكتاب لا تصلي الأمة إلا PageV02P103 وعلى جسدها ثوب قال صاحب ~~الطراز والأمر بذلك متفق عليه إنما الخلاف في الوجوب وسواء كانت من العلي ~~أو الوخش والمشهور عدم الوجوب قال ابن حبيب لو صلت الأمة مكشوفة الفخذ ~~أعادت في الوقت وقوله تعالى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ يقتضي العفو عن الوجه ~~واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة وعما يظهر من الأمة ~~عند التقليب للشراء وهو ما عدا السرة والركبة # فرع | قال صاحب الطراز لو أحرمت مكشوفة الساق أو نحوه مما يجوز لها كشفه ~~فعتقت فقيل تستر ذلك وتتمادى إن كانت السترة قريبة وهو المشهور عندنا فإن ~~بعدت فقيل تتمادى وقيل تقطع فإن قربت ولم تستر فقال ابن القاسم تعيد في ~~الوقت وكذلك العريان خلافا ل ( ح ) مفرقا بينهما فإن هذه حالة ضرورة بخلاف ~~الأمة فإنها كانت يباح لها ذلك وقال سحنون يقطعان وقال أصبغ هي كالمتيمم ~~يجد الماء في الصلاة لا إعادة عليها في الوقت ولا بعده وروى ابن القاسم أحب ~~إلي لو جعلتها نافلة وشفعتها وسلمت كمن سمع الإقامة وقال مالك أحب إلي أن ~~تعيد قال وكذلك الخلاف في الحرة يلقي الريح خمارها والرجل يسقط إزاره قال ~~ابن القاسم إذا سقط ثوب الإمام فظهر فرجه ودبره أخذه مكانه وأجزأه إذا لم ~~يبعد ذلك قال سحنون ويعيد كل من نظر إلى فرجه ممن خلفه ولا شيء على من لم ~~ينظر PageV02P104 وقال في كتاب ابنه صلاته وصلاتهم فاسدة وإن رده قال صاحب ~~البيان بنى ابن ms0340 القاسم على أصله ان ستر العورة سنة وعلى القول الآخر ~~بفريضيتها يخرج ويستخلف فإن تمادى فصلاة الجميع فاسدة وهو قول سحنون قال ~~وآمر من نظر بالإعادة لأنه مرتكب لمعصية بالنظر قال ويلزمه الإبطال بجميع ~~وجوه العصيان وهو خلاف ما ذهب إليه التونسي من أنها تبطل لا بذلك ولا ~~بالسرقة ولا بالغضب لو وقع في الصلاة ولذلك قال المازري إن طرو اللباس على ~~العريان والعتق على الأمة يتخرج على الخلاف في ستر العورة هل هي سنة وهي ~~طريقة ابن القاسم أو فريضة وهي طريقة سحنون ؟ قال صاحب الطراز فلو عتقت قبل ~~الصلاة ولم تعلم حتى صلت قال أصبغ تعيد في الوقت كما قال ابن القاسم ~~وللشافعية قولان أحدهما كقولنا والثاني تعيد أبدا لأنها مفرطة | القسم ~~الثالث الحرائر في الجواهر أجسادهن كلها عورة إلا الوجه والكفين قال في ~~الكتاب إذا صلت بادية الشعر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت وقال أشهب في ~~المجموعة أو بعض الفخذ أو البطن وقال ابن نافع في العتبية لا اعادة عليها ~~ووافقنا الشافعي في أن القدمين عورة وخالفنا أبو حنيفة لنا ما في الموطأ عن ~~أم سلمة زوج النبي & لما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت تصلي ~~في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وقد رفعه أبو داود للنبي & ~~PageV02P105 # فروع خمسة | الأول قال في الكتاب إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها قال ابن ~~القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك ونهى الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها ~~وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة في الإحرام فلا يكون عورة في الصلاة ويستحب ~~كشفه لمباشرة السجود والتلثم يستر الأنف وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله ~~كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه قال ~~صاحب الطراز ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان وكرهه أبو ~~حنيفة | الثاني قال في الكتاب المراهقة بمنزلة الكبيرة لأن من أمر بالصلاة ~~أمر بشروطها وفضائلها فلو صلت بغير قناع قال أشهب في المجموعة تعيد ms0341 في ~~الوقت وكذلك الصبي يصلي عريانا قال لو صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقال ~~سحنون في كتاب ابنه لا يعيدان | الثالث قال في الكتاب العاجزون عن الستر ~~يصلون أفذاذا قياما متباعدين بعضهم عن بعض وجماعة بإمام إن كانوا في ظلام ~~ووافقنا الشافعي في تفرقهم وقيامهم وعدم إيمائهم بالسجود وخيرهم أبو حنيفة ~~بين القيام وبين PageV02P106 الصلاة قعودا بإيماء وقال ابن حنبل رضي الله ~~عنهم أجمعين يجب القعود لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأنها ~~أركان متفق عليها والسترة شرط مختلف فيه والأركان مقدمة على الشروط والمجمع ~~عليه مقدم على المختلف فيه # قاعدة | الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تعين ~~تقديم المقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه ~~شرطا ووسيلة والصلاة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان ~~على السترة التي هي وسيلة فلو جمعوا نهارا قال صاحب الطراز فعند ابن حبيب ~~والشافعي يكونون صفا وإمامهم في صفهم قال لأن الستر سقط عنهم بالعجز ~~والتباعد مستحب لما فيه من غض البصر قال فإن كثروا صفوا صفا آخر وغضوا ~~أبصارهم فلو كانت امرأة لم تجد مكانا تستتر به عن الرجال قال مالك في ~~العتبية تصلي جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال صاحب الطراز فلو كانوا في ~~مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء وجوههن عنهم وصلى النساء وصرف الرجال ~~وجوههم عنهن وهو قول الشافعي فإن لم يكونوا ديانين فلا يكلف النساء القيام ~~ولا الركوع ولا السجود لما في ذلك من الضرر العظيم الذي لا يحتمله طباعهن | ~~الرابع قال صاحب الطراز لو كان في العراة صاحب ثوب لم يجز له العري واستحب ~~له بعد صلاته دفع الثوب لغيره تعاونا على البر والتقوى ولا يجب إذ لا يجب ~~عليه كشف عورته وقال بعض الشافعية إذا كان PageV02P107 معه فضل سترة لا ~~يلزمه دفعه بخلاف فضل الطعام للمضطر لأنه لا مندوحة عنه والسترة سقطت ~~بالعجز | الخامس قال لو أعير له ثوب لزمه قبوله للقدرة على السترة كالماء ~~للمتيمم ms0342 لقلة المنة في ذلك فلو وهب له فالشافعي لا يلزمه القبول كهبة ~~الرقبة في الكفارة ويلزمه ويرده بعد صلاة ويلزم ربه أخذه قال وهو الراجح ~~فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يصل إليه عريانا ويعيد إذا وصل إليه ~~في الوقت الموسع وقال الشافعي يؤخرون ما دام وقت الأداء متسعا فإن لم يعر ~~المكتسي أحدا السترة وهو يصلح للإمامة امهم متقدما عليهم | النظر الثاني في ~~الستر وفي الجواهر يكون صفيقا كثيفا فإن كان شفافا فهو كالعدم مع الانفراد ~~وإن كان يصف ولا يشف كره وصحت الصلاة قال صاحب الطراز الخفيف الشفاف بمنزلة ~~التلطخ بالطين لا يعد سترة بخلاف الكثيف الرقيق الذي يصف قال ويجب ستره ~~العورة بكل ما يمكن من حطب أو حشيش أو غيره فإن لم يجد إلا طينا فللشافعية ~~في التلطخ به قولان فإن وجد الستر لبعض العورة ستر الفرجين فإن وجده ~~لأحدهما ستر أيهما شاء واختلف في أيهما أولى فقال الشافعي القبل لعدم ~~الحائل بينه وبين النظر والدبر تحول بينه وبين النظر الأليتين ولأنه مستقبل ~~به من يناجي ولبعض أصحابه الدبر أولى لفحشه عند الركوع والسجود قال وهذا ~~أبين PageV02P108 ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف ~~الدبر | فروع ستة | الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب ~~الستر به في غير الصلاة وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا ~~يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه ~~وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة بالنجاسة ~~فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به لنا أن ~~التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن ~~في العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف ~~النجاسة | الثاني قال إذا لم يجد إلا حريرا صلى به عند الكافة خلافا لابن ~~حنبل ووقع مثله لابن القاسم قال ولعل الصحيح أن لبسه ms0343 مع القدرة لا يفسد ~~الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم يستحبا له إعادة وقال أشهب إن ~~كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب يعيد أبدا إذا لم ~~يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا ينافي الصلاة بدليل ما لو كان ~~محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه PageV02P109 ابن حبيب في الغزو ~~إذا كان معه غيره وفي الصحيحين أنه عليه السلام أهدى إليه فروج من حرير ~~فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا ~~للمتقين ولم يعد الصلاة وفي الجواهر إذا لم يجد إلا حريرا صلى عريانا عند ~~ابن القاسم وأشهب واستقرأ الإمام أبو عبد الله من تقديمه الحرير على النجس ~~في الكتاب أنه يصلي به ولا يصلي عريانا وهذا خلاف ما نقله صاحب الطراز ~~وكذلك رأيته للمازري منقولا عن ابن القاسم وأشهب وقال في التخريج الذي عزاه ~~إليه أنه في المدونة قدمه على النجس والنجس مقدم على العري والمقدم على ~~المقدم على العري مقدم على العري وقال يلزم من قال بالإعادة مطلقا إذا صلى ~~في الحرير وحده مختارا لأنه بمنزلة العريان اختيارا لكون الممنوع شرعا ~~كالمعدوم حسا أنه إذا صلى في الثوب المغصوب يعيد فإن التزمه ألزمناه الصلاة ~~في الدار المغصوبة والمعروف عند العلماء صحتها فلا يجد انفصالا إلا أن يقول ~~الحرير حق الله تعالى فهو أشد من الغصب الذي هو حق للعباد ولقوله الإسقاط ~~من جهتهم وفي الجواهر لو اجتمع له حرير ونجس ففي الكتاب يصلي في الحرير ~~ويعيد في الوقت لأن تحريمه ليس لأجل الصلاة فلا ينافيها بخلاف النجاسة وعند ~~أصبغ يصلي في النجس لعموم تحريم الحرير في الصلاة وغيرها فيكون أفحش من ~~النجس الذي تحريمه خاص بالصلاة فلو صلى بثوب حرير مع القدرة على طاهر غير ~~حرير فإن أفرده فقيل يعيد في الوقت وبعده وقيل لا يعيد مطلقا وقيل في الوقت ~~فإن كان عليه غيره فقيل يعيد وقيل لا إعادة ms0344 عليه وكذلك الخلاف فيمن صلى ~~متختما بالذهب | الثالث قال في الكتاب يجوز أن يصلي محلول الإزار بغير ~~سراويل قال PageV02P110 صاحب الطراز قال مطرف رأيت مالكا في المسجد مطلق ~~الإزار فلما حضرت الصلاة زرره وقال ابن الصباغ من الشافعية إن كان ضيق ~~الجيب لا ترى منه العورة جازت الصلاة وإلا لم تجز إلا أن يزرره أو يشد وسطه ~~بحبل لما في أبي داود قال سلمة بن الأكوع اني رجل أصيد أفأصلي في القميص ~~الواحد ؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة وفرق الحنفية بين الأمرد وبين الملتحي ~~لأن لحيته تستر الجيب والطوق لنا ما في البخاري كان رجال يصلون مع النبي & ~~عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى ~~يستوي الرجال جلوسا وكل ما يتوقع من الجيب يتوقع من الذيل | الرابع قال ابن ~~القاسم في الكتاب تجوز الصلاة بمئزر وسراويل وقال ابن حنبل لا تجزئه حتى ~~يكون على عاتقه منه شيء وكذلك السراويل لما في البخاري لا يصلي أحدكم في ~~الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو محمول عندنا على الاستحباب قال ~~صاحب الطراز السراويل مكروه ابتداء وهو قول الشافعي ومالك في العتبية لما ~~في أبي داود أنه عليه السلام نهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء ولأنه ~~يصف ومن زي العجم وقال أشهب يعيد من صلى في السروال والتبان في الوقت قال ~~وكذلك PageV02P111 من أذن في السراويل وحدها أعاد أذانه ما لم يصل وكان كمن ~~صلى بغير أذان | الخامس قال صاحب الجلاب من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا ~~التحف به وخالف بين طرفيه وعقده على عنقه وإن كان ضيقا ائتزر به من سرته ~~إلى ركبتيه ولا إعادة عليه إذا صلى كذلك مع وجود غيره ويعيد في الوقت وفي ~~البخاري النهي عن اشتمال الصماء وهي عند أهل اللغة تجلل الرجل بإزاره لا ~~يرفع منه جانبا كالصخرة الصماء التي فيها فإن وهمه أمر لا يمكنه إلا ~~الاحتراز منه وعند الفقهاء هي أن يدخل الرداء من تحت ms0345 إبطه الأيسر ويترك ~~طرفه على يساره وبيدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو عند أهل اللغة ~~الاضطباع لأنه يبدي ضبعه الأيمن فكرهت لأنه في معنى المربوط ولا يتمكن من ~~الركوع والسجود والمندوب أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر انكشفت ~~عورته فإن كان عليه مئزر فلا بأس به | السادس قال في الكتاب إذا صلى محتزما ~~أو جامعا شعره أو جامعا كميه إن كان ذلك لباسه أو كان يعمل فأقيمت الصلاة ~~فدخل على هيئته فلا بأس وإلا فلا خير فيه وفي الصحيحين أمرت أن أسجد على ~~سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب والكفت الضم ومنه قوله تعالى ^ ( ألم نجعل ~~PageV02P112 الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) ^ أي تضم الفرقتين قال صاحب ~~الطراز وسر الكراهة أن يضم ذلك خشية التراب وقد قال عليه السلام عفروجك في ~~التراب ولأنه شأن التذلل والخضوع قال وعلى هذا لو كان مكشوف الرأس فأراد ~~ستره ليقيه التراب كره قال صاحب الجلاب الاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس ~~أكمل اللباس والإمام أولى بذلك ويرتدي ولا يعري منكبيه ولا بأس بالمئزر ~~والعمامة ويكره السروال والعمامة فإن كان عليه سيف أو قوس جعل عليه شيئا من ~~اللباس والأصل في ذلك قوله تعالى ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ والعبد ~~يناجي ربه فيستحب أن يتجمل له ولما كان الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم ~~دينا فينبغي أن يكون افضلهم زيا وقوله تكره السراويل والعمامة الكراهة لأجل ~~السروال وذكر العمامة حشو في الكلام وكره أن يصلي في ثوب يسجد على بعضه ~~لأنه يصير بمنزلة الساجد على غير الأرض | الشرط الخامس استقبال الكعبة ~~والنظر في المستقبل إليه والمستقبل فيه والمستقبل نفسه فهذه ثلاثة أطراف ~~الطرف الأول المستقبل إليه وهو الكعبة قال الله تعالى ^ ( وحيثما كنتم ~~فولوا وجوهكم شطره ) ^ والشطر في اللغة النصف وهو أيضا الجهة وهو المراد ~~ههنا فيجب على PageV02P113 العالم أن يكونوا مستقبليها بوجوههم كالدائرة ~~لمركزها فأما داخلها فقال في الكتاب لا تصلي فيه ولا في الحجر فريضة ولا ~~ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ms0346 ركعتا الفجر وغير ذلك لا بأس به فإن ~~صلى مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة وأجاز الشافعي وأبو حنيفة ~~المكتوبة لقوله تعالى @QB@ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ~~@QE@ قال الشافعي في الأم ولا موضع أطهر منه ووافقنا ابن حنبل ومنع ابن ~~جرير الجميع لما في مسلم أنه عليه السلام لما دخل البيت كبر في نواحيه ولم ~~يصل فيه حتى خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة لنا الآية ~~المتقدمة والمصلي داخله لم يستقبله بل بعضه ولأنه لم يأت عن أحد من السلف ~~أنه صلى في البيت وكيف تغفل الأمة عن الفضيلة التي ذكرها الشافعي مع اجتهاد ~~سلفها وخلفها في تحصيل الفضائل ولأن الاستقبال مأمور به وكل مأمور به لا بد ~~أن يكون ممكن الفعل والترك حالة التكليف والمصلي داخل البيت يستحيل ألا ~~يكون مستقبلا لبعضه فيسقط التكليف وهو خلاف الإجماع | والجواب عن هذه الآية ~~أن موضع الطواف خارج البيت إجماعا فيكون موضع الركوع والسجود كذلك وأما ~~جواز النافلة فلما في الموطأ أنه عليه السلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ~~وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال ابن عمر فسألت ~~بلالا حين خرج PageV02P114 ماذا صنع عليه السلام ؟ فقال جعل عمودا عن يساره ~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم ~~صلى زاد أبو داود صلى ركعتين وهذا الحرف يدفع تأويل ابن جرير أن صلاته & ~~كانت دعاء لأن النافلة يجوز ترك الاستقبال فيها مطلقا في السفر وترك القيام ~~مع القدرة والإيماء بالركوع والسجود عند بعض العلماء قال صاحب الطراز وفي ~~إعادة المكتوبة ثلاثة أقوال ففي الكتاب يعيد في الوقت كالمصلي بالاجتهاد ~~لوقوع الخلاف في المسئلة وعند ابن حبيب وأصبغ يعيد أبدا ترجيحا لوجوب ~~استقبال جميع البيت وعند أبن عبد الحكم لا يعيد مطلقا نظرا لمدرك الشافعي ~~رضي الله عنهم أجمعين قال فلو صلى فوق ظهر البيت فثلاثة أقوال لمالك يعيد ~~أبدا وعند أشهب في الوقت وعند ابن عبد ms0347 الحكم لا يعيد مطلقا وقال أبو حنيفة ~~إن لم يبق بين يديه من السطح شيء لم يجزه وإلا أجزأه وهو محكي عن أشهب وقال ~~الشافعي لا يجزيه إلا أن يكون عليه ما يستره من البناء وقال أصحابه يكفيه ~~من ذلك غرز خشبة أو عصا قال صاحب الجلاب يكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة ~~والحجر وعلى ظهرها ومن فعل أعاد في الوقت ولا بأس بصلاة النافلة في جميع ~~ذلك قال صاحب الطراز ولو جوزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها لم نجزها في ~~سرب تحتها أو مطمورة لأن البيوت شأنها أن ترتفع PageV02P115 وليس شأنها أن ~~تنزل وكذلك قال في المساجد ان أسطحتها لها أحكام المساجد بخلاف ما لو حفر ~~تحتها بيتا يجوز أن يدخله الجنب والحائض إلا أن ذلك لا يفعل إلا بإذن ~~الإمام ومنشأ الخلاف هل المقصود بالاستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو ~~جملة بنائها وهوائها ؟ والأول مذهب أبي حنيفة وسوى بين داخل البيت وظهره ~~لوجود بعض الهواء والثاني مذهب الشافعي فسوى بين جزء البناء داخل البيت ~~وعلى ظهره والثالث مذهبنا وهو مقتضى ظواهر النصوص فإن جزء البناء لا يسمى ~~بيتا ولا كعبة وأبعد من ذلك جزء الهواء العاري عن البناء فإن الكعبة في ~~اللغة هي المرتفعة ومنه المرأة الكاعب إذا ارتفع ثديها وكعب الرجل والبيت ~~هو ذو السقف والحيطان وهذا المعنى لا يتحقق إلا في جملة البيت ببنيانه ~~وهوائه وهذا هو الفرق على المشهور بين داخله وظهره فإن داخله ارتفاع من حيث ~~الجملة وظهره فراغ محض والفرق بين الصلاة على ظهرها وعلى أبي قبيس أن ~~المصلي على أبي قبيس مستقبل بوجهه جملة البناء والهواء بخلاف ظهرها ولأن ~~السنة فرقت بينهما فنهى عليه السلام عن الصلاة على ظهرها | فروع ثلاثة | ~~الأول في الجواهر لو امتد صف طويل قريب البيت فالخارج عن PageV02P116 سمت ~~البيت تبطل صلاته ومثل هذا الصف في الآفاق تصح وكذلك الصلاة في بلدين ~~متقاربين لسمت واحد تصح إجماعا وهو مبني على قاعدتين إحداهما ان الله تعالى ~~إنما أوجب ms0348 الاستقبال العادي دون الحقيقي فلو استقبل صف طويل حيوانا بعيدا ~~في برية صدق في العادة أن كل واحد منهم قبالته في رأي العين ولو قرب منهم ~~بطل ذلك فكذلك الكعبة طولها أربعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا فالصف ~~البعيد منها يعد في العادة مستقبلا لها بخلاف القريب القاعدة الثانية أن ~~الخلائق يستقبلون الكعبة شرفها الله كاستقبال أجزاء محيط الدائرة لمركزها ~~فإذا تخيلنا الكعبة مركزا فقد خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف في المركز وكلما ~~بعدت اتسعت مثل قصبتي شبكة الصيادين فمن المعلوم حينئذ أن كلما بعد خطان من ~~هذه الخطوط وسع طرفاهما أكثر مما إذا قربا فلذلك كان الصف الطويل في البعد ~~مستقبلا وفي القرب ليس مستقبلا | ا