######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_003500 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: القرافي #META# 010.AuthorNAME :: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 684 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الذخيرة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 14 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الذخيرة #META# 030.LibURI :: JK_003500 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد حجي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الغرب #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1994م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( تقديم ) # | كتاب الذخيرة مبتكر في الفقه المالكي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره ~~التي هي في الأعم اختصارات أو شروح وتعليقات وربما كانت الذخيرة أهم ~~المصنفات في الفقه المالكي خلال القرن السابع الهجري وآخر الأمهات في هذا ~~المذهب إذ لا نجد لكبار فقهاء المالكية المغاربة والشارقة الذين عاصروا ~~القرافي أو جاؤوا بعده سوى مختصرات لم تعد على ما أدركت من شهرة وانتشار أن ~~كرست عن غير قصد تعقيد الفقه وإفراغه من محتواه النظري الخصب وأدلته ~~الاجتهادية الحية ليصبح في النهاية مجرد حك ألفاظ ونقاش عقيم يدور في حلقة ~~مفرغة لا تنتج ولا تفيد | وإذا كان المذهب المالكي تركز أكثر في الجناح ~~الغربي من العالم الإسلامي فإنه قطع أشواطا متميزة قبل أن يصل إلى تعقيدات ~~عصر القرافي فقد كانت القيروان بالنسبة لهذا الجناح الغربي منطلق إشراق ~~الفقه المالكي وأفوله معا ففيها نشر أسد بن الفرات ( ت . 213 ) المدونة ~~الأولى التي حوت سماعاته من مالك وغيره المعروفة بالأسدية فأخذها سحنون عبد ~~السلام بن سعيد ( ت . 240 ) وصححها على ابن القاسم وسمع من أشهب وابن وهب ~~وغيرهم من تلاميذ مالك ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى التي نسخت ~~الأسدية وجمعت PageV01P005 ستة وثلاثين ألف مسألة فانتشرت في أقطار المغارب ~~والأندلس وظلت ركيزة المذهب المالكي ومرجع فقهائه طوال القرون الأولى | وفي ~~القيروان لاحظ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( ت . 386 ) كسل ~~الهمم عن إدراك مدونة سحنون فاختصرها اختصارا غير مخل حل محلها وعفى على ~~الاختصارين الأندلسيين السابقين لفضل بن سلمة الجهني ( ت . 319 ) ومحمد بن ~~عيشون الطليطلي ( ت . 341 ) ولسوء الحظ قام في القيروان أيضا خلف بن أبي ~~القاسم البراذعي المتوفى أوائل القرن الخامس باختصار مختصر شيخه ابن أبي ~~زيد القيرواني للمدونة سماه التهذيب فتقبله الناس بقبول حسن وقد ازدادوا ~~حاجة إلى الاختصار حتى إذا جاء أبو عمرو بن الحاجب الدمشقي ( ت . 646 ) ~~واختصر التهذيب فزاده تعقيدا وطم السيل مع خليل بن إسحاق المصري ( ت . 749 ~~) الذي اختصر مختصر ابن الحاجب في بضعة كراريس فأصبح مختصر ms0001 خليل المختصر ~~الرابع في مسلسل مختصرات المدونة عبارة عن رموز لا تفهم يحفظ عن ظهر قلب ~~ويقرأ أحزابا في جامع القرويين وغيره ولا تفك رموزه إلا بالرجوع إلى عشرات ~~المجلدات من الشروح والحواشي والتعليقات دون إدراك روح التشريع طبعا وغدا ~~بعض المدرسين ( المحققين ) لا يختم مختصر خليل إلا بعد أربعين سنة وبذلك ~~تقرر جمود الفقه وتحجره واستمر إلى أيامنا هذه | اعتمد القرافي في الذخيرة ~~على نحو أربعين من تصانيف المذهب المالكي وخص خمسة منها كمصادر أساسية يرجع ~~إليها دائما ويقارن بينها ويناقش وكلها كتب مستقلة مبتكرة أصيلة ( 1 ) ~~مدونة سحنون القيرواني ( 2 ) والتفريغ لعبيد الله بن الجلاب البصري ( ت . ~~368 ) ( 3 ) ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 4 ) والتلقين للقاضي عبد ~~الوهاب البغدادي ( ت . 422 ) ( 5 ) والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ~~لعبد الله بن شاس المصري ( ت . 610 ) | وتميزت الذخيرة - إلى ذلك - بدقة ~~التعبير وسعة الأفق وسلالة الأسلوب وجودة PageV01P006 التقسيم والتبويب ~~الأمر الذي يضفي عليها من جهة أخرى طابع الجدة والحداثة حتى لكأنها كتبت في ~~عصرنا الحاضر بقلم أحد أعلام الفقه والقانون تظهر عبقرية مؤلف الذخيرة ~~وموسوعيته التي سنتحدث عنها بعد قليل في مزجه بين الفقه وأصوله واللغة ~~وقواعدها والمنطق والفلسفة والحساب والجبر والمقابلة في المواطن التي ~~تقتضيها وفي وضعه مصطلحات دقيقة ورموزا واضحة تختصر أسماء الأشخاص والكتب ~~التي يكثر تداولها في الذخيرة تقليلا للحجم فكلمة الأئمة تعني عنده الشافعي ~~وأبا حنيفة وابن حنبل و ش ترمز للشافعي و ح لأبي حنيفة و الصحاح تعني ~~الموطأ وصحيحي البخاري و مسلم ونجد في الذخيرة داخل الأبواب والفصول ~~والمباحث والفروع المعتادة عناوين فرعية تضبط المعلومات الإضافية وتحددها ~~وتبرزها أمثال تمهيد تحقيق تفريع تنقيح تحرير تذييل قاعدة فائدة نظائر فروع ~~مرتبة | ويمكن أن يعد من مميزات الذخيرة كذلك عناية المؤلف بإبراز أصول ~~الفقه المالكي دحضا للشبهات التي علقت بالأذهان منذ قديم قاصرة أصول الفقه ~~بالنسبة للمذاهب الأربعة على الإمام الشافعي واعتباره هذا الفن برسالته ~~التي حددت منهاجه في استنباط الأحكام من القرآن وكتب أخرى له في القياس ~~وإبطال الاستحسان واختلاف الأحاديث ms0002 | وإذا كان القرافي مسبوقا في هذا ~~المضمار بما كتبه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المتوفى بفاس عام 543 ~~في شرحيه على الموطأ القبس وترتيب المسالك مما يدل على سبق مالك في بناء ~~مذهبه الفقهي على قواعد أصولية محكمة لا شك أن تلميذه الشافعي أخذها عنه ~~ووسعها وألف فيها الرسالة والكتب المذكورة فانتشرت حتى أصبحت الأصول علما ~~مستقلا بذاته إذا كان ذلك فإن مزية مؤلف الذخيرة أن جعل من شرطه فيها تتبع ~~الأصول في مختلف الأبواب قائلا في المقدمة وبينت مذهب مالك رحمه الله في ~~أصول الفقه ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع ~~الفقيه على موافقته PageV01P007 لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه ~~فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويمنع المخالفين في المناظرات على أصله | نتج عن ~~كل ما سبق دعوة عامة في الكتاب إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى في ~~الأحكام الفقهية إذ علاوة على المقدمة الثانية للذخيرة في أصول الفقه ~~وقواعد الشرع التي خصص المؤلف البابين التاسع عشر والعشرين منها للاجتهاد ~~وجميع أدلة المجتهدين قائلا في حكم الاجتهاد ومذهب مالك وجمهور العلماء ~~رضوان الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما ~~استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة صورة للضرورة علاوة على ~~ذلك لا يكاد المؤلف يأتي بمسألة من مسائل فروع العبادات أو المعاملات إلا ~~أبان أصل حكمها وحجج المختلفين فيها من الأئمة والفقهاء مبرزا أدلة ~~المالكية بصفة خاصة بعد عبارة لنا دون إغفال أدلة الآخرين سيرا مع الخطة ~~التي قررها في المقدمة وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من الأئمة ~~الثلاثة ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا من الاطلاع فإن ~~الحق ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب ~~الأقوى وتتكرر في الذخيرة عبارات ليكون الفقيه على بصيرة ليستدل الفقيه ~~تحفيزا للهمم على إعمال الفكر وإمعان النظر واستنكافا عن التقليد والجمود ~~وأخذ المسائل أحكاما مسلمة . PageV01P008 # المؤلف | مؤلف الذخيرة هو أحمد بن إدريس بن عبد ms0003 الرحمن بن عبد الله بن ~~يلين الصنهاجي الملقب بشهاب الدين المعروف بالقرافي وبالمالكي وقد اتفق ~~مترجموه على أنه ينسب للقرافة ولم يسكنها متناقلين ما رواه ابن فرحون في ~~الديباج ص 660 عن الرحالة ابن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة أن بعض ~~PageV01P009 تلاميذ المؤلف ذكر له أن سبب شهرته بالقرافي أنه لما أراد ~~الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه وكان إذا ~~جاء للدرس يقبل من جهة القرافة فكتب القرافي فمرت عليه هذه النسبة وأكد ~~الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233 مضمون هذه الرواية مضيفا أن السؤال عن ~~المؤلف كان عند تفرقة الجامكية لمدرسة الصاحب بن شكر فقيل هو بالقرافة فقال ~~اكتبوه القرافي فلزمه ذلك | ويضيف أصحاب كتب التراجم ثلاث نسب أخرى للمؤلف ~~هي البهفشيمي والبهنسي والمصري وقد فسر الصفدي في الوافي بالوفيات 6 : 233 ~~النسبة الأولى قائلا إن أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف ~~ببهفشيم في حين تشكك فيها بان فرحون في الديباج ص 66 قائلا ولعلها قبيلة من ~~قبائل صنهاجة كما تشكك في كون أصله من بهنسا في الصعيد المصري قائلا إن ذلك ~~مما ذكره بعضهم | تبقى إذن النسبة الأصلية المتفق عليها للمؤلف هي الصنهاجي ~~وصنهاجة من أكبر قبائل البربر بجنوب المغرب الأقصى وهي أرومة دولة ~~المرابطين مؤسسي مدينة مراكش الذين شمل نفوذهم معظم الغرب الإسلامي من أقصى ~~بلاد الأندلس شمالا إلى بلاد السودان جنوبا في فترة تمتد من منتصف القرن ~~الخامس الهجري إلى منتصف القرن السادس 1144 - 1061 / 539 - 453 يؤكد ~~PageV01P010 هذه النسبة الصنهاجية للمؤلف اسم جده الثالث يلين الذي ينطق به ~~في اللهجة الصنهاجية تماما كما ضبطه ابن فرحون بياء مثناة من تحت مفتوحة ~~ولام مشددة مكسورة وياء ساكنة مثناة من تحت ونون ساكنة وأصله كما أكده ~~الزميل أحمد التوفيق بالهمزة إيلين سهلت ياء كما هو شأن الصنهاجيين في ~~النطق بمثل هذه الكلمات وهو عندهم من جذر إل بكسر الهمزة وسكون اللام ~~المشددة المفخمة بمعنى البحر والخال والسواد فإيلين أو يلين بصيغة الصفة ~~تعني المسود أو ms0004 الأسمر والسمرة شائعة عند الصنهاجيين الذين تتاخم مواطنهم ~~في جنوب المغرب بلاد السودان | يتجلى من كل ما سبق أن أحمد بن إدريس ~~الصنهاجي مؤلف الذخيرة مغربي صميم بدون ريب ولا لبس صرح بمغربيته كثير ممن ~~ترجموا له قديما وحديثا وجزم بها بعضهم مثل عبد الرؤوف سعد الذي قال في ~~تقديمه لشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ولا ريب في ~~أن مؤلفنا رضي الله عنه مغربي ما في ذلك شك طبعة القاهرة 1973 ح ومما يؤكد ~~استبعاد ولادة المؤلف في بهنسا أو بهفشيم ويبين غربته في مصر وطروة عليها ~~أنهم لم يكونوا يعرفون حتى اسمه بله مسقط رأسه وهو طالب نابه يدرس بإحدى ~~المدارس الشهيرة في القاهرة ويستحق الجامكية . | لا يعرف تاريخ ولادة ~~المؤلف باتفاق أصحاب كتب التراجم كما لا يعرف تاريخ انتقاله إلى مصر منفردا ~~أو مع أبيه وإن كان الراجح أن أحمد هو الذي خرج إلى مصر بعد أن بلغ مبلغ ~~الرجال يدل على ذلك أن من بين شيوخه وتلامذته مغاربة وأندلسيين كما سنرى ~~والأقرب إلى المنطق أن يتم الاتصال بهم في بلده قبل أن يهاجر إلى مصر وأن ~~والده إدريس لم يشتهر بعلم ولا تجارة تدعوانه إلى الالتحاق بمصر وإن كان ~~هناك احتمال الخروج إلى الحج أو طلب الرزق في وقت لم يكن المسلمون يقيمون ~~وزنا للحدود السياسية الوهمية ويعتبرون أرض الإسلام واحدة سواء في المغرب ~~أو المشرق PageV01P011 | وعلى افتراض أن المهاجر هو أحمد فإننا نقدر أن ~~يكون خروجه من المغرب خلال العقد الخامس من القرن السابع في فترة الاضطراب ~~التي عرفتها نهاية دولة الموحدين وقبل أن تتمكن قدم المرينيين مع يعقوب بن ~~عبد الحق سنة 1258 / 656 وإذا قدرنا أنه كان آنذاك في الثلاثين من عمره ~~فتكون ولادته حوالي عام 1223 / 626 كما استنتج ذلك إسماعيل البغدادي في ~~إيضاح المكنون | أخذ أحمد القرافي عن شيوخ كثرين أشهرهم خمسة محمد بن عمران ~~المعروف بالشريف الكركي الملقب بشرف الدين وهو مغربي ولد بفاس وتفقه فيها ~~على يد أبي محمد صالح الهسكوري ms0005 صاحب التقييد الشهير على الرسالة المتوفى ~~بفاس سنة 653 قال عنه تلميذه القرافي إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علما وحده ~~وشارك الناس في علومهم وقد هاجر الشريف الكركي أيضا إلى مصر ولعل ذلك تم في ~~نفس فترة الاضطراب بين الدولتين الموحدية والمرينية التي أشرنا إليها آنفا ~~وشارك تلميذه القرافي في الأخذ عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام فكثر ~~الآخذون عن الكركي وانتشر علمه هناك حتى عد شيخ المالكية والشافعية بمصر ~~والشام وتوفي بمصر سنة 1298 / 698 | وأخذ القرافي كذلك عن أبي بكر محمد بن ~~إبراهيم بن عبد الواحد بن علي الإدريسي وهو مغربي أيضا هاجر إلى المشرق ~~وعرف فيه بابن أبي سرور المقدسي الحنبلي ولقب بشمس الدين يقولون إنه ولد ~~وتفقه بدمشق وأقام مدة ببغداد قبل أن ينتقل إلى مصر حيث تصدر للتدريس وكان ~~أول من ولي منصب قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية وبقي بها إلى أن مات ~~عام 1277 / 676 ودفن بالقرافة لم يذكر أصحاب كتب التراجم من صلة القرافي به ~~سوى أنه سمع عليه مصنفه المعنون بوصول ثواب القرآن مع أن لأبي بكر الإدريسي ~~مؤلفات أخرى ككتاب الجدل وعيون الأخبار وأصول القراءة | وتتلمذ القرافي ~~أيضا لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب الشامي ثم المصري PageV01P012 مؤلف ~~المختصرات الشهيرة في أصول الفقه وفروعه المالكية والكافية والشافية في ~~النحو والصرف وغيرها من كتب القراءات والبلاغة وربما لم تطل مدة أخذ ~~القرافي عن ابن الحاجب الذي توفي سنة 1248 / 646 كما أخذ القرافي المعقولات ~~عن إمامها شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسر وشاهي تلميذ الإمام الرازي ~~وشارح كتبه ولا يعرف إن كان الأخذ عنه تم في الشام أو مصر لأن المعروف في ~~كتب التراجم أن الخسر وشاهي انتقل من مسقط رأسه بفارس إلى الشام ثم الكرك ~~ورجع أخيرا إلى دمشق حيث توفي عام 1254 / 652 | على أن أعظم شيوخ القرافي ~~بالمشرق هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشامي الأصل قاضي مصر ~~وخطيب جامع عمرو بن العاص ومدرس الصالحية مؤلف قواعد الأحكام في مصالح ~~الأنام ومجاز القرآن وغيرهما لازمه القرافي ms0006 طويلا في مجالسة العلمية ~~المتنوعة حتى الفقهية ولو أن العز كان شافعيا إلى أن مات عام 1261 / 660 ~~ويظهر أثر ذلك جليا في الذخيرة حين يفصل القرافي القول في فروع الشافعية ~~أكثر من المذاهب الأخرى عندما يقارنها بآراء فقهاء المالكية لكن رغم إعجاب ~~القرافي بشيخه عز الدين ابن عبد السلام فإنه لا يتردد في انتقاده والرد على ~~مذهبه متى عنت له الحقيقة وبدا وجه الصواب شأنه في ذلك مع الشيخين خسر ~~وشاهمي والرزاي في مناقشة آرائهما ومخالفتها أحيانا في شرح المحصول | وهناك ~~عالم آخر تصنفه كتب التراجم من بين شيوخ القرافي وأظنه تلميذه هو محمد بن ~~إبراهيم البقوري بباء موحدة نسبة إلى بقور بلد بالأندلس عاش في بلاط ~~المرينين بفاس وزار مصر والحجاز حين أرسله أبو يعقوب يوسف المريني 685 - ~~1286 / 706 - 1306 إلى المشرق ومعه مصحف قرآن حمل بغل ليوقف بمكة وكانت ~~وفاة البقوري بمراكش عام 1307 / 707 وقبره بها مزارة مقصودة ومن بين ~~مؤلفاته حاشية على كتاب القرافي في PageV01P013 الأصول وذلك مما نستدل به ~~على أنه تلميذ له لا شيخ | ومن تلاميذ القرافي المغاربة الذين عنوا بكتبه ~~وشرحوها ونشروها أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المتوفى عام 1340 / 741 ~~شارح التنقيح وقاسم ابن الشاط الأنصاري السبتي المتوفى عام 1323 / 723 صاحب ~~أنوار البروق في تعقب الفروق وقد حظي هذا الكتاب الأخير لدى الفقهاء عموما ~~والمغاربة منهم بصفة خاصة حتى اشتهرت فيه قولتهم عليك بفروق القرافي ولا ~~تقبل منها إلا ما سلمه ابن الشاط ومحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي ~~المؤلف المكثر المتوفي بتونس عام 1335 / 736 الذي أجازه القرافي بالإمامة ~~في أصول الفقه | ونشير إلى أن محمد بن رشيد السبتي صاحب ملء العيبة قصد ~~بدوره أحمد القرافي للأخذ عنه في مصر لكنه لم يتمكن من ذلك فكتب في رحلته ~~أسفا دخلت مصر عقب وفاته بثمانية أيام ففات لقاؤه فإنا لله وإنا إليه ~~راجعون . . . وكانت وفاته يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين ~~وستمائة ودفن يوم الاثنين غرة رجب فلقيت أصحابه وقد فرق جمعهم | يحدد هذا ~~النص علاوة على ما ms0007 يفهم منه من كثرة تلامذة القرافي المشارقة وتعلقهم به ~~تاريخ وفاته ودفنه بما لا مزيد عليه من الدقة فلا يلتفت إلى ما يخالفه في ~~بعض كتب التراجم | كان القرافي كما يقول تلميذ تلاميذه الصلاح الصفدي حسن ~~الشكل والسمت درس بجامع مصر وبمدرسة طيبرس وبمدرسة الصالحية بعد وفاة شرف ~~الدين السبكي إلى أن مات وهو مدرسها | وألف عشرات الكتب في مختلف فروع ~~المعرفة تشهد بمشاركته الواسعة في العلوم العقلية والنقلية فكتب في أصول ~~الدين وأصول الفقه وفروع المذهب المالكي والفقه المقارن والفتاوى والأحكام ~~والتوقيت والتعديل PageV01P014 والحساب والجبر والهندسة والفرائض والديانات ~~وقواعد اللغة وإلى جانب هذه العلوم النظرية كان القرافي صناع اليد يحسن عمل ~~التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها نقل عن كتابه شرح المحصول كما ~~جاء في كتاب التصوير عند العرب ص 79 قوله بلغني أن الملك الكامل من سلاطين ~~الدولة الأيوبية بمصر 576 - 635 ه وضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة ~~انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة الملك فإذا انقضت عشر ساعات طلع ~~الشخص على أعلى الشمعدان وقال صبح الله السلطان بالسعادة فيعلم أن الفجر قد ~~طلع قال وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة ~~وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة ~~الشديدة في كل ساعة لها لون فإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان ~~وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان غير أني عجزت عن صنعة الكلام | توفي أحمد ~~القرافي بدير الطين من القاهرة يوم الأحد متم جمادى الأخيرة عام 2 / 684 ~~شتنبر 1285 ودفن يوم الاثنين فاتح رجب بالقرافة القريبة من قبر الإمام ~~الشافعي # # | 1 ( مخطوطات الذخيرة ) # | تنتشر مخطوطات الذخيرة في عدد من مكتبات المغرب والمشرق وتختلف ~~تجزئاتها التي وقفنا عليها من ستة إلى عشرين جزءا وأكثرها تداولا الثمانية ~~ليس فيها ما كتب في حياة المؤلف وأقدمها وأجودها ما في خزائن المغرب ~~القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش والخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط ~~. | ففي القرويين ثلاثة أجزاء فهرست تجاوزا بالخامس ms0008 والسادس والثامن ~~PageV01P015 بينما الخامس مختلط معظمه مكرر مع الثامن يبتدئ بكتاب الجنايات ~~وينتهي بتمام الجامع وباقيه مكرر من نسخة أخرى مع السادس بكتاب الوصايا وهو ~~بخط عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الحضرمي كتب في العشر الآخر لربيع ~~الأول من عام سبعة وعشرين وسبعمائة أي بعد وفاة القرافي بخمس وأربعين سنة ~~والسادس من نسخة أخرى متلاشية يبتدئ ببقية كتاب الوقف ثم كتاب الوصايا ~~والثامن أهم الأسفار الثلاثة ضخامة مادة وجمال خط يبتدئ بكتاب أمهات ~~الأولاد فالجنايات فموجبات الضمان فالفرائض والمواريث فالجامع حتى نهاية ~~الكتاب وينقصه في الأخير صفحة أو صفحتان | وفي خزانة ابن يوسف ستة أسفار من ~~الذخيرة مختلفة التجزئات والخطوط والجودة والصيانة معظمها من العصر السعدي ~~انتسخت لملوكهم أو أوقفوها على طلبة العلم بخزائن جوامع المدينة وقد فهرس ~~كل جزء حسب تجزئة نسخته وأعطي الرقم المناسب لها في الفهرس فالجزء الرابع ~~في فهرس الخزانة مثلا يبتدئ من حيث يقف الجزء الأول ولا شك أنه الرابع في ~~نسخة مجزأة إلى اثني عشر جزءا بينما الأول من نسخة سداسية لذلك رتبنا ~~الأجزاء حسب تسلسل موادها ونبهنا مع ذلك على أرقامها في الخزانة ليسهل ~~الرجوع إليها | الجزء الأول تام صين في الجملة بخط أندلسي دقيق جميل ينتهي ~~بتمام صلاة الخوف الذي يليه كتاب الجنائز وقد تم نسخه في التاسع عشر من شهر ~~ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسبعمائة أي بعد سنتين من تاريخ نسخ مخطوطة ~~القرويين العتيقة | ويبتدئ الجزء الثاني الرابع في فهرس الخزانة بكتاب ~~الجنائز وينتهي بتمام كتاب الصيد وهو أيضا تام صين في الجملة بخط مغربي ~~واضح انتسخ في منتصف رمضان عام اثنين وخمسين وتسعمائة بمدينة تيوت بالسوس ~~الأقصى وكانت في ذلك التاريخ مدينة مهمة بضواحي الحاضرة الأولى للدولة ~~السعدية مدينة المحمدية المسماة اليوم تارودانت وكتب الناسخ اسمه مبهما ~~بهيئة PageV01P016 طغراء العدول | والجزء الثالث الخامس في فهرس الخزانة ~~صين يبتدئ بكتاب النكاح مشتملا على الأبواب الثلاثة الأولى منه في أقطاب ~~العقد وينتهي مبتورا أثناء الباب الرابع في القطب الرابع ms0009 الذي هو العقد ~~نفسه وقد ضاع منه بقية كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله والقسم الأول من كتاب ~~البيوع ولم نعثر على ذلك للأسف في أية نسخة أخرى ولم يبق في هذا الجزء سوى ~~اثنتين وخمسين ورقة وهو من تحبيس السلطان محمد المهدي الشيخ على جامع ~~القصبة بمراكش بتاريخ أواخر ذي العقدة عام ثلاثة وستين وتسعمائة | والجزء ~~الرابع الثالث في فهرس الخزانة أطول حجما من باقي الأجزاء وأكثرها مادة من ~~نسخة ملوكية حبسه أولا السلطان السعدي عبد الله الغالب على خزانة الجامع ~~الجديد المواسين بمراكش بتاريخ أواخر صفر عام ثمانية وسبعين وتسعمائة ثم ~~حبسه السلطان العلوي محمد بن عبد الله على طلبة العلم بمراكش عام 1195 وهو ~~بخط مغربي مجوهر إلا أنه غلف للصيانة بالبلاستيك الشفاف فطمست بعض سطوره ~~يبتدئ بالقسم الثاني من كتاب البيوع تليه الأقسام الخمسة الأخرى فكتب الصلح ~~والإجارة والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة والمغارسة وإحياء الموات ~~والهبة والصدقة والعدة والوقف والوصايا والقسمة وينتهي مبتورا أثناء كتاب ~~الشفعة وهنا يفتقد في مخطوطات خزانة ابن يوسف أبواب عديدة من كتاب الوكالة ~~إلى كتاب الشهادات | والجزء الخامس السابع في فهرس الخزانة صين في الجملة ~~بخط مغربي دقيق مليح يدمج أحيانا فتتعذر قراءة بعض كلماته يبتدئ مبتور ~~الورقة الأولى من كتاب الوثائق تليه كتب الدعاوى والإيمان والعتق والتدبير ~~والكتابة وأمهات الأولاد والجنايات إلى تمام الحرابة وهو بخط محمد بن ~~إبراهيم بن عبد العزيز أتم نسخه في ربيع الثاني عام 943 PageV01P017 | أما ~~السفر الأخير من مخطوطات ابن يوسف الذي كتب عليه الجزء الثامن في الفهرس ~~فيشتمل في الواقع على الجزئين السابع والثامن من نسخة ثمانية كتبت جزءين ~~جزءين في أربعة أسفار وقد غلفت أيضا صفحات هذا السفر للصيانة بالبلاستيك ~~الشفاف فطمس كثيرا من الكلمات التي أصبحت قراءتها متعذرة يبتدئ السابع ~~مبتورا بالكلام على التدبير والكتابة وأمهات الأولاد في تسع وخمسين صفحة ~~فقط بينما ضاع معظمه ويشتمل الثامن على كتاب الجنايات وكتاب الفرائض ~~والمواريث وكتاب الجامع إلى نهاية الكتاب مع بتر صفحات في الأخير كتبه بخط ms0010 ~~مغربي دقيق مدموج مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد ~~المهدي الشيخ وأتم نسخ الجزء السابع يوم الاثنين رابع وعشرين رمضان عام ~~اثنين وخمسين وتسعمائة | وفي الخزانة العامة بالرباط سفر من الذخيرة يبتدئ ~~بكتاب الحجر بعده كتب الغصب والاستحقاق واللقطة واللقيط والوديعة والحمالة ~~والحوالة والإقرار والأقضية والشهادات وهو من نفس النسخة الملوكية السابقة ~~الذكر التي كتبها مسعود بن يعزا بن إبراهيم الولصاني البعقيلي للسلطان محمد ~~الشيخ انتهى من نسخ هذا السفر ضحوة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى ~~الثانية عام اثنين وخمسين وتسعمائة ماية لذلك نظن أن هذا السفر يضم الجزءين ~~الخامس والسادس من هذه النسخة الثمانية ويكون قد سقط من الجزء السابع كتب ~~الوثائق والدعاوى والإيمان والعتق سفر الخزانة العامة صين في الجملة إلا ~~أنه وقع تجليده حديثا فقص السطر الأعلى أو الأسفل من بعض صفحاته | وفي ~~الخزانة الحسنية بالرباط الجزء الأول من الذخيرة متلاش جدا بفعل الأرضة وقد ~~كتب بخط مشرقي واضح ينتهي بتمام كتاب الصلاة فرغ من نسخه محمد بن علي ~~المالكي يوم الأربعاء رابع عشر ذي القعدة عام ستين وثمانمائة | أما مخطوطات ~~الذخيرة الخمس بدار الكتب المصرية ومخطوط مكتبة PageV01P018 طرابلس بليبيا ~~فقد حصلنا على مصورات منها استعملناها على ما بها من تصحيف وبياضات عند ~~المقابلة كما سنرى # # | 1 ( عملنا في التحقيق ) # | بعد تلفيق كل المخطوطات المشار إليها سابقا بقي ناقصا من كتاب الذخيرة ~~القسم الأخير من كتاب النكاح وكتاب الطلاق كله وصدر كتاب البيوع ونتف من ~~أبواب أخرى نأمل العثور عليها استقبالا في خروم خزانة القرويين وغيرها ~~لإثباتها في طبعة ثانية وإذا كانت كثير من أبواب كتاب الذخيرة قد قوبلت بما ~~أمكن الحصول عليه من المخطوطات المكررة التي يكمل بعضها بعضا فإن هناك ~~أبوابا أخرى غير قليلة لم يتأت مقابلتها لوجودها في مخطوطة فريدة أو لم ~~يمكن تحقيق كلمات أو سطور مطموسة فيها بسبب الرطوبة أو الأرضة أو القص بل ~~هناك صفحات اسودت وتعذرت قراءتها وعسى أن يمكن تدارك ذلك في طبعة مقبلة | ~~وقد رجعنا ms0011 عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها ~~سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي ~~طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1961 / 1381 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد ~~اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون ~~الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1982 / 1402 فألفيناه رغم جهود ~~الشيخين واجتهاداتهما مليئا بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في ~~إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات ~~والتزمنا في الهوامش بذكر السور وأرقام الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث ~~التي لم يذكر القرافي مصادرها ورمزنا عند المقابلة إلى مخطوطات القرويين ب ~~ق 5 وق 8 ومخطوطة الخزانة العامة بالرباط ب خ ومخطوطات خزانة ابن يوسف ب ي ~~ومخطوطات دار الكتب المصرية ب د ومخطوطة ليبيا ب ل وإلى المقدمة المطبوعة ب ~~ت PageV01P019 والجزء الأول المطبوع ب ط | ولا يفوتنا هنا أن نزجي خالص ~~الشكر لصديقنا الأستاذ الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي على ~~عنايته الفائقة بنشر التراث المالكي الأصيل فبعد معيار الونشريسي والبيان ~~والتحصيل والمقدمات الممهدات لابن رشد ها هو يخرج إلى النور موسوعة أخرى في ~~الفقه المالكي وأصوله طالما ظلت حبيسة رفوف خزائن المخطوطات واستعصت على كل ~~من حاول نشرها من المعاهد والمؤسسات وعسى أن تسهم ذخيرة القرافي إلى جانب ~~ما ينشر من الأمهات الفقهية في تنشيط الدراسات الحديثة الواعدة برجوع ~~المسلمين إلى أحكام الله ورسوله في عباداتهم ومعاملاتهم والله لا يضيع أجر ~~من أحسن عملا | سلا في 10 ربيع الأول عام 1411 / فاتح شتنبر 1990 محمد ~~الحجي PageV01P020 صفحه أولى من مخطوط الجزء الأول من الذخيرة في خزانة ابن ~~يوسف بمراكش ثم نسخة في 29 ذي حجة عام 729 PageV01P021 اللوحة الأخيرة من ~~الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 729 ~~PageV01P022 صفحة أخيرة من مخطوط السفر السابع من الذخيرة في خزانة ابن ~~يوسف بمراكش ثم نسخة في ربيع الثاني عام 943 PageV01P023 صفحة أولى من ~~مخطوط جزء البيوع من الذخيرة في دار الكتب المصرية PageV01P024 اللوحة ~~الأولى من الجزء ms0012 الأول من كتاب الذخيرة مخطوط عتيق متلاش بالخزانة الحسنية ~~بالرباط PageV01P025 اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب الذخيرة مخطوط ~~الخزانة الحسنية بالرباط كتب عام 860 PageV01P026 اللوحة الأخيرة من الجزء ~~الثاني من كتاب الذخيرة الرابع مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش كتب عام 952 ~~PageV01P027 اللوحة الأولى من الجزء الثالث من كتاب الذخيرة الخامس مخطوط ~~وقفي مبتور في خزانة ابن يوسف بمراكش PageV01P028 اللوحة الأخيرة من الجزء ~~الخامس من كتاب الذخيرة مخطوط خزانة القرويين بفاس كتب عام 727 أقدم مخطوط ~~للذخيرة وقفنا عليه PageV01P029 اللوحة الأخيرة من الجزء السادس من كتاب ~~الذخيرة مخطوط الخزانة العامة بالرباط انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام ~~952 PageV01P030 اللوحة الأخيرة من السفر السابع من كتاب الذخيرة مخطوط ~~خزانة ابن يوسف بمراكش انتسخ للسلطان محمد المهدي الشيخ عام 952 ~~PageV01P031 اللوحة الأخيرة من الجزء الثامن من كتاب الذخيرة مخطوط ~~القرويين بفاس تنقصه صفحة أو صفحتان بعد هذه اللوحة PageV01P032 بسم الله ~~الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم # يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن إدريس المالكي | الحمد لله الذي ~~تجلى لخلقه في عجائب مبتدعات صنعته واحتجب عنهم بسرادقات كمالات هويته ~~وتفرد بوجوب الوجود فهو الأبدى في قيوميته وتوحد بالإيجاد فكل الأكوان ~~خاضعة لجلال هيبته وتنزه عن الشبيه والشريك فهو الواحد الأحد في إلاهيته ~~استخلص العلماء بمواهب عنايته فأطلع شموس العلوم في آفاق سرائرهم فأشرقت ~~عرصات الأرواح بآثار رحمته وأينعت رياض الأشباح بثمرات المعارف فأضحت حالية ~~بجميل طاعته فهم السامعون لتفاصيل مناجاته والحاملون لأعباء رسالاته ~~والعاملون بمحاسن مشروعاته فأولئك مشكاة أنواره ومعدن أسراره والهائمون ~~بجمال صفاته والهانئون بجلال عظمة ذاته والفانون عن الأكوان بملاحظات بهاء ~~وارداته فهم خير بريته من سائر مخلوقاته ونحن الضارعون بضعفنا لجلاله ~~والمبتهلون بنقصنا لكماله أن يفيض علينا كما أفاض عليهم من نعمته | وأفضل ~~الصلوات والتسليمات على أفضل الصادرين عن قدرته محمد المبعوث بأفضل الرسائل ~~وأقرب الوسائل إلى دار كرامته الجامع بين ذروة مكارم الأخلاق وخلاصة شرف ~~الأعراق في حوزته المخصوص بسيادة الدنيا PageV01P033 لعموم رسالته واستيلاء ~~ملك . . . ثناء . . . وانفاد ms0013 . . . . . وارتفاع علو منزلته صلي الله عليه ~~وعلى آله وأزواجه وعترته أساة المضايق وهداة الخلائق إلى أفضل الطرائق من ~~سيرته | أما بعد فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة الأبدية ~~ولباب الرسالة المحمدية من تحلى بلباسه فقد ساد ومن بالغ في ضبط معالمه فقد ~~شاد ومن أجله تحقيقا وأقربه إلى الحق طريقا مذهب إمام دار الهجرة النبوية ~~واختبارات آرائه المرضية لأمور | منها ورود الحديث النبوي فيه وتظاهر ~~الآثار بشرف معاليه واختصاصه بمهبط الرسالة وامتيازه بضبط أقضية الصحابة ~~حتى يقول إمام الحرمين رحمه الله وأما مالك رحمه الله في أقضية الصحابة رضي ~~الله عنهم فلا يشق غباره ويقول الشافعي رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك ~~النجم ويقول أيضا لأبي يوسف أنشدك الله أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله ~~أم صاحبكم ؟ يعني أبا حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله ~~& أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله ~~عليهم أم صاحبكم ؟ فقال صاحبكم فقال فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس وهو ~~فرع النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع | ومنها طول عمره في ~~الإقراء والإفتاء سنين ومعلوم أنهما ينبوع الاطلاع | ومنها أنه أملى في ~~مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية فلا يكاد يقع فرع إلا ~~ويوجد له فيه فتيا بخلاف غيره ممن لا يكاد يجد له PageV01P034 أصحابه إلا ~~القليل من المجلدات كالأم للشافعي وفتاوي مفرقة في مذهب أحمد وأبي حنيفة في ~~كتب أصحابهم ثم خرج أصحابهم بقية مذاهبهم على مناسبات أقوال أئمتهم ومعلوم ~~أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل وقد يخالفها حتى لو عرض عليه المخرج ~~على أصله لأنكره وهذا معلوم بالضرورة ولا خفاء أن من قلد مذهبا فقد جعل ~~إمامه واسطة بينه وبين الله تعالى وسكون النفوس إلى قول الإمام القدوة أكثر ~~من سكونها إلى أتباعه بالضرورة | ومنها أن الله تعالى أسعده وسدده لعمل أهل ~~المدينة الذين ينقل أبناؤهم عن آبائهم وأخلافهم عن أسلافهم الأحكام والسنن ~~النقل المتواتر بسبب جمع الدار ms0014 لهم ولأسلافهم فيخرج المسند عن حيز الظن ~~والتخمين إلى حيز العلم واليقين وغيره لم يظفر بذلك ولذلك لما شاهد أبو ~~يوسف مستند مالك في الصاع والأذان والأوقات وكثير من الأحكام الشرعيات رجع ~~عن مذهب صاحبه إلى مذهب مالك رحمة الله عليهم أجمعين | ومنها ما ظهر من ~~مذهبه في أهل المغرب واختصاصهم به وتصميمهم عليه مع شهادته عليه السلام لهم ~~بأن الحق يكون فيهم ولا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة فتكون هذه ~~الشهادة لهم شهادة له بأن مذهبه حق لأنه شعارهم ودثارهم ولا طريق لهم سواه ~~وغيره لم تحصل له هذه الشهادة | ولما وهبني الله من فضله أن جعلني من جملة ~~طلبته الكاتبين في صحيفته تعين علي القيام بحقه بحسب الإمكان واستفراغ ~~الجهد في مكافأة الإحسان فوجدت أخيار علمائنا رضي الله عنهم قد أتوا في ~~كتبهم بالحكم الفائقة PageV01P035 والألفاظ الرائقة والمعاني الباهرة ~~والحجج القاهرة غير أنهم يتبعون الفتاوي في مواطنها حيث كانت ويتكلمون ~~عليها أين وجدت مع قطع النظر عن معاقد الترتيب ونظام التهذيب كشراح المدونة ~~وغيرها ومنهم من سلك الترتيب البديع وأجاد فيه الصنيع كالإمام العلامة كمال ~~الدين صاحب الجواهر الثمينة رحمه الله واقتصر على ذلك مع اليسير من التنبيه ~~على بعض التوجيه | وأنت تعلم أن الفقه وإن جل إذا كان مفترقا تبددت حكمته ~~وقلت طلاوته وبعدت عند النفوس طلبته وإذا رتبت الأحكام مخرجه على قواعد ~~الشرع مبنية على مآخذها نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها وأعجبت غاية الإعجاب ~~بتقمص لباسها | وقد أثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها ~~المالكيون شرقا وغربا حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب ولا يعوزه أرب | وهي ~~المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة جمعا مرتبا بحيث يستقر كل فرع ~~في مركزه ولا يوجد في غيره حيزه على قانون المناسبة في تأخير ما يتعين ~~تأخيره وتقديم ما يتعين تقديمه من الكتب والأبواب والفصول متميزة الفروع ~~حتى إذا رأى الإنسان الفرع فإن كان مقصوده طالعه وإلا أعرض عنه فلا يضيع ~~الزمان في غير مقصوده | وأعزي ms0015 الفرع إلى المدونة إن كان مشتركا بينها وبين ~~غيرها أو خاصا بها PageV01P036 | فإن لم يكن منها عزيته لكتابه ليكون ~~الفقيه على ثقة من نقله لعلمه بالكتاب المنقول منه ومتى شاء راجعه | ومتى ~~وجدت الفرع أتم في كتابه نقلته منه وأعرضت عن غيره وإن كان منقولا فيه إلا ~~المدونة فإني أدأب في استيعابها غير أول الطهارة فإنه مستوعب من غيرها فإنه ~~نزر | ومتى كانت فروع منقولة عن واحد سميته في الفرع الأول وأقتصر بعد ذلك ~~على قولى قال ولا أسميه طلبا للاختصار | وإذا قلت قال في الكتاب فهو ~~المدونة | وأقدم المشهور على غيره من الأقوال ليستدل الفقيه بتقديمه على ~~مشهوريته إلا أن يتعذر ذلك لتساوي الأقوال أو لوقوع الخلاف بين الأصحاب في ~~المشهور اختلافا على السواء وهذا قليل في المذهب يعلم بقرينة البحث فيه | ~~واخترت أن أقول قال صاحب البيان أو قال صاحب المقدمات أو صاحب النكت لأجمع ~~بين القائل والكتاب المقول فيه فإن صاحب البيان قد ينقل في المقدمات وصاحب ~~النكت قد ينقل في تهذيب الطالب | ومتى قلت قال المازري فهو في شرح التلقين ~~تركته لطول الاسم | وقد أثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة ~~الثلاثة رحمهم الله ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في ~~الاطلاع فإن الحق PageV01P037 ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين ~~أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى | وقد جعلت الشين علامة للشافعي والحاء ~~علامة لأبي حنيفة تقليلا للحجم والأئمة علامة للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل ~~والصحاح علامة لمسلم والبخاري والموطأ | وأودعته ما تحتاجه الأبواب من ~~اللغة في الاشتقاق وغيره وما تحتاجه من النحو | وأضيف الأحاديث إلى مصنفيها ~~لتقوية الحجة في المناظرة والعلم بقوة السند من ضعفه وأتكلم على الأحاديث ~~بما تحتاجه من إشكال أو جوابه فيه أو إثارة فائدة منه | وأضيف الأقوال إلى ~~قائلها إن أمكن ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين بسبب التفاوت بين ~~القائلين بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا في المسألة قولان من غير تعيين فلا ~~يدري الإنسان من يجعله بينه ms0016 وبين الله تعالى من القائلين ولعل قائلهما واحد ~~وقد رجع عن أحدهما فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف | وأودعته من أصول الفقه ~~وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما فتح الله علي به من فضله ~~مضافا لما أجد في كتب الأصحاب بحسب الإمكان والتيسير PageV01P038 | وقد ~~جمعت له من تصانيف المذهب نحو أربعين تصنيفا ما بين شرح وكتاب مستقل خارجا ~~عن كتب الحديث واللغة ولا يكاد أحد يجد فيها فرعا إلا نقلته مضافا لما ~~جمعته وأطالعها جميعها قبل وضع الباب وحينئذ أضعه وما كان من الفروع يندرج ~~تحت غيره تركته فلا معنى لإعادة اللفظ بغير فائدة | وأقصد أن يكون لفظه ~~خاليا عن التطويل الممل والإختصار المخل | وأقدم بين يديه مقدمتين إحداهما ~~في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك معدنا وتقوية لطلابه والمقدمة الأخرى ~~في قواعد الفقه وأصوله وما يحتاج إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه ~~وجنة للمناظر وعونا على التحصيل | وبينت مذهب مالك رحمه الله في أصول الفقه ~~ليظهر علو شرفه في اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على ~~موافقة لأصله أو مخالفته له لمعارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركه ~~ويطلع المخالفين في المناظرات على أصله | وأنقح إن شاء كتاب الفرائض وأمهد ~~قواعده وما عليها من نقوض وأقرر ما أجده وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما ~~يحتاج إليه فإني لم أره في كتبنا بل في كتب الشافعية والحنفية وهو من ~~الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرج كثير من مسائل الفرائض والوصايا ~~والنكاح والخلع والبيع والإجارة إلا بها وأمهد إن شاء الله كتاب الجامع منه ~~تمهيدا جميلا | ولما نظرت إلى هذه المقاصد وما اشتملت عليه من الفوائد ~~سميته بالذخيرة PageV01P039 | وهو ذخيرة إن شاء الله للمعاد لقوله صلى الله ~~عليه وسلم # إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ~~ولد صالح يدعو له # وهو ذخيرة لطلبة العلم في تحصيل مطالبهم وتقريب مقاصدهم فكل من أراد منهم ~~إقراء كتاب ms0017 من الكتب الخمسة أو قراءته وجد فروعه فيه مشروحة ممهدة والله ~~تعالى هو المسؤول في العون على خلوص النية وحصول البغية فإن الخير كله ~~بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه PageV01P040 # | 1 ( المقدمة الأولى في فضيلة العلم وآدابه ) # | وفيها فصلان | # | 1 ( الفصل الأول في فضيلته من الكتاب والسنة والمعنى ) # | أما الكتاب فمن وجوه | الأول أن تقول خير البرية من يخشى الله تعالى ~~وكل من يخشى الله تعالى فهو عالم فخير البرية عالم | بيان الأولى قوله ~~تعالى ^ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خير البرية ) ^ إلى قوله ~~@QB@ ذلك لمن خشي ربه @QE@ فأثبت الخشية لخير البرية وهو المطلوب | وبيان ~~الثانية قوله تعالى @QB@ إنما يخشى الله من عباده العلماء @QE@ أضاف سبحانه ~~الخشية إلى كل عالم على وجه الحصر فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو عالم ~~وهو المطلوب | الثاني قوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو ~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط @QE@ بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث ~~بالعلماء دون سائر خلقه فيكون من عداهم دونهم وهو المطلوب PageV01P041 | ~~الثالث قوله تعالى @QB@ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ~~تعلم وكان فضل الله عليك عظيما @QE@ وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير ~~الأفضل وتقديم المفضول على الأفضل فتكون موهبته عليه الصلاة والسلام من ~~العلم أفضل من موهبته من الإنزال المتضمن للنبوة والرسالة وهذا شرف عظيم شب ~~فيه عمرو عن الطوق | الرابع في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام في ~~أمر الهدهد @QB@ لأعذبنه عذابا شديدا @QE@ فلما جاء الهدهد قال @QB@ أحطت ~~بما لم تحط به @QE@ فاشتدت نفسه واستعلت همته بما علمه على سيد أهل الزمان ~~ورسول الملك الديان مع عظم ملكه وهيبة مجلسه وعلم الهدهد بحقارة نفسه وما ~~تقرر عند سليمان عليه السلام من جريمته والعزم على عقوبته | فلولا أن العلم ~~يرفع من الثرى إلى الثريا لما عظم الهدهد بعد أن كان يود أن لو كان نسيا ~~منسيا فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى ~~بلقيس | وأما السنة فمن وجوه | الأول ms0018 ما في الموطأ من يرد الله خيرا يفقه ~~في الدين | والقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر والشرط اللغوي محصور في ~~مشروطه لأنه سبب فيكون المراد الخير محصور في المتفقه فمن ليس بمتفقه لا ~~خير فيه | الثاني ما في أبي داود قال صلى الله عليه وسلم # من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة # | وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم PageV01P042 | وإن العالم ~~ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء | وإن فضل ~~العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب | وإن العلماء ~~ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ ~~وافر | فأما الطريق التي يسلك به فيها إلى الجنة فمعناه أن هذه الحالة سبب ~~موصل إلى الجنة | وأما وضع الملائكة أجنحتها فقيل تكف عن الطيران فتجلس ~~إليه لتستمع منه وقيل تكف عن الطيران توقيرا له وقيل تكف عن الطيران لتبسط ~~أجنحتها له بالدعاء ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما ~~فعلته | فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم ~~اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه | وأما استغفارهم له فهو طلب ودعاء ~~له بالمغفرة وأحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل الصالح لعله يدعو له فما ~~ظنك بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيا حبذا هذه ~~النعمة | وأما التشبيه بالبدر ففيه فوائد إحداها أن العالم يكمل بقدر ~~اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه السلام هو الشمس لقوله ~~تعالى @QB@ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ~~منيرا @QE@ والسراج هو الشمس لقوله تعالى ^ ( وجعلناك سراجا وهاجا ) ^ ولما ~~كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس PageV01P043 وكلما كثر توجهه إليها كثر ~~ضوؤه حتى يصير بدرا فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي وإقباله عليه توفر ~~كماله | وثانيهما أن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله وفسد حاله ~~كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس ms0019 كسف خلافا لمن يزعم أن العلوم تتلقى ~~بالتوجه ولا يحتاج فيها إلى النبوة | وثالثهما أن الكوكب مع البدر كالمطموس ~~الذي لا أثر له وضوء البدر عظيم المنفعة منتشر الأضواء منبعث الأشعة في ~~الأقطار برا وبحرا وهذا هو شأن العالم وأما العابد فالكوكب حينئذ لا يتعدى ~~نوره محله ولا يصل نفعه إلى غيره | الثالث ما في الترمذي أنه عليه السلام ~~ذكر له رجلان عالم وعابد فقال عليه السلام # فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال عليه السلام # وإن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها ~~يصلون على معلمي الناس خيرا | وهذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدا فإن ~~فضله صلى الله عليه وسلم على أدناهم أعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافا ~~مضاعفة | الرابع ما روى ابن أبي زيد في جامع المختصر عن ابن القاسم أنه قال ~~روي أنه عليه السلام قال # ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحر وما جميع أعمال البر ~~والجهاد في طلب العلم وفضله إلا كنقطة في بحر | ويؤيده ما في الخبر # يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة فيرجح مداد العلماء على دم ~~الشهداء # | ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده فإذا رجح الأدنى ~~على الأعلى فما الظن بالأعلى مع الأدنى PageV01P044 | الخامس ما في الترمذي ~~أنه عليه السلام قال # ما عند الله شيء أفضل من الفقه في الدين ولفقيه واحد أشد على إبليس من ~~ألف عابد ولكل شيء قوام وقوام الدين الفقه ولكل شيء دعامة ودعامة الدين ~~الفقه # | السادس أنه عليه السلام قال # قليل الفقه خير من كثير العبادة # | السابع أنه عليه السلام قال # إن الله يجمع العلماء في صعيد واحد فيقول يا معشر العلماء إني لم أوتكم ~~علمي وحكمتي إلا لخير أردته بكم أشهدكم أني قد غفرت لكم ما كان منكم # | وأما المعنى فمن وجوه | الأول أن العلم معتبر في الإلهية وكفى بذلك ~~شرفا عند كل عاقل على العبادات وغيرها | وثانيها أن كل ms0020 خير مكتسب في العالم ~~فهو بسبب العلم وكل شر يكتسب في العالم فهو بسبب الجهل والاستقراء يحقق ذلك ~~| ثالثها أن الله تعالى لما أراد بيان فضل آدم على الملائكة وإقامة الحجة ~~عليهم علمه أسماء الأشياء أو علاماتها على خلاف في ذلك ثم سألهم فلم يعلموا ~~وسأله فعلم وعلم فاعترفوا حينئذ بفضيلته وأمرهم بالسجود له في وقت واحد ~~تعظيما لمنزلته وخالف إبليس في ذلك فباء من الله تعالى بقبيح لعنته وهذا ~~حال العلم بأسماء الأشياء أو علاماتها فكيف بالعلم بحدود الدين وما يتوصل ~~به إلى رب العالمين | ورابعها أن الكلب أخس الأشياء لقذراته وأذيته وسوء ~~حالته فإذا اتصف بعلم الاصطياد شرفه الشرع وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام ~~الأجساد ومحترما عن الإفساد PageV01P045 | وخامسها أن العالم ينقل عن الحق ~~للخلق فيقول إن الله تعالى حرم عليكم كذا وأوجب عليكم كذا وأذن لكم في كذا ~~وأمركم بتقديم كذا وتأخير كذا فهو القائم بأمر الله تعالى في خلقه وموصله ~~إلى مستحقه والدافع عنه تحريف المحرفين وتبديل المبدلين وشبه المبطلين وهذا ~~هو معنى مقام المرسلين | ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا ~~المقام ويعاملها بما يليق بها من الاحترام فإن الرسول إذا ورد من عند ملك ~~عظيم قبح عليه أن يمشي إلى بيوت الأمراء وفي الأسواق أو يتقاصر عن مكارم ~~الأخلاق صونا لتعظيم مرسله وهذا معلوم في العوائد فكذلك طالب العلم ينبغي ~~له أن يبعد نفسه عن الدناءات بل عن كثير من المباحات صونا لشرف منصبه ~~وتعزيزا لثمرات مطلبه | وسادسها أن قيمة الإنسان ما يعلمه لا ما يعلمه لقول ~~علي رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه وما قال تحت ثيابه ومعنى هذا ~~الاختباء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته ودناءته وبخير ظهر شرفه وإن لم ينطق ~~بشيء فهو عدم محض عند مشاهده | وقال علي رضي الله عنه # المرء بأصغريه قلبه ولسانه # ولم يقل بيديه أي هو معتبر بهما فإن رفعاه ارتفع وإن وضعاه اتضع فالقلب ~~معدن الحكم واللسان ترجمانه وما عداه في حكم ms0021 الأعوان البعيدة التي لا ~~اعتداد بها وأنشد علي رضي الله عنه في هذا المعنى # % الناس من جهة التمثيل أكفاء % % أبوهم آدم والأم حواء % # % فإن أتيت بفخر من ذوي نسب % % فإن نسبتنا الطين والماء % # % ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم % % على الهدى لمن استهدى أدلاء % # % وقيمة المرء ما قد كان يحسنه % % والجاهلون لأهل العلم أعداء % % ~~PageV01P046 # % فاطلب لنفسك علما واكتسب أدبا % % فالناس موتى وأهل العلم أحياء % % ~~وسابعها أن العلم على عظيم قدره وشريف معناه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع ~~الإشفاق وهذه فضيلة جليلة آخذة بآفاق الشرف جعلنا الله تعالى من أهله ~~القائمين بحقوقه بمنه وكرمه | وثامنها أن العلماء وصلوا بحقيقة العلم إلى ~~عين اليقين فشاهدوا الأخطار والأوطار بالأفق المبين فاستلانوا ما استوعره ~~المترفون واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وفازوا بما قعد عند المقصرون ~~فهم مع جلسائهم بأشباحهم وفي الملأ الأعلى بأرواحهم فلا جرم هم أحياء وإن ~~ماتت الأبدان على ممر الدهور والأزمان غابت أعيانهم عن العيان وصورهم ~~مشاهدة في الجنان والجنان جعلنا الله تبارك وتعالى ممن أخذ من هداهم بأوثق ~~نصيب ونافس في نفائسهم إنه قريب مجيب | # | ( الفصل الثاني في آدابه ) # | اعلم أن أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه إذا فقد انتقل العلم من ~~أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات قال الله تعالى @QB@ فويل للمصلين الذين ~~هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ | وروى ابن زيد ~~في جامع المختصر أنه عليه السلام قال # ويل لمن علم ولم ينفعه علمه # سبع مرات ثم قال # ويل لمن لم يعلم ولو شاء الله لعلمه # ثلاث مرات | ويروى عنه عليه السلام # يأمر الله تعالى بطائفة من العلماء والقراء والمجاهدين إلى النار ويقول ~~لكل طائفة منهم إنما عملت ليقال وقد قيل # الحديث بطوله PageV01P047 | وروى ابن أبي زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال # من تعلم العلم ليماري به أو ليباهي به أو ليرائي به أوقفه الله موقف الذل ~~الصغار وجعله عليه حجة يوم القيامة يوم يكون العلم زينا لأهله # | وروى أيضل عنه عليه السلام # من تعلم ms0022 علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا ~~من الدنيا لم يرح رائحة الجنة | وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس ~~ويسمى رياء الشرك أو للناس خاصة ويسمى رياء الإخلاص وكلاهما يصير الطاعة ~~معصية | وأغراض الرياء الباعثة عليه منحصرة في ثلاثة جلب الخيور ودفع ~~الشرور والتعظيم | ويلحق بالرياء التسميع وهو أن يقول علمت كذا أو حفظت كذا ~~أو غير ذلك من أعمال البر والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية على ~~الرياء وبعد انعقادها طاعة مع الإخلاص لكن في الأول يكون جامعا بين معصيتي ~~الرياء والتسميع وفي الثاني هو عاص بالتسميع فقط فتقابل سيئة التسميع حسنة ~~الطاعة المسمع بها في الموازنة فربما استويا وربما رجحت إحداهما على حسب ~~مقادير الطاعات والتسميع | والأصل في التسميع قول عليه السلام من سمع سمع ~~الله به أسامع خلقه يوم القيامة # أي ينادي مناد من قبل الله تعالى عبدي فلان عمل عملا لي ثم تقرب به لغيري ~~نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . PageV01P048 | واعلم يا أخي ~~أن هذا مقام تشيب منه النواصي ولا يعتصم منه بالصياصي فينبغي لك أن توفر ~~العناية عليه والجد فيه مستعينا بالله تعالى فمن لم يساعده القدر ولم ينفعه ~~الحذر ولقد قطع الكبر من استكبر # % إذا لم يكن عون من الله للفتى % % فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده % % ~~ولكني أدلك على أعظم الوسائل مع بذل الاجتهاد وهو أن تكون مع بذل جهدك شديد ~~الخوف عظيم الافتقار ملقيا للسلاح معتمدا على ذي الجلال مخرجا لنفسك من ~~التدبير فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقي لماسكها وطريق السلامة لسالكها ~~والله تعالى هو المسئول المبتهل لجلاله في السلامة من عذابه # % فما لجلدي بحر النار من جلد % % ولا لقلبي بهول الحشر من قبل % % واعلم ~~أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب الاقتداء بل هو من أعظم ~~القربات فإنه سعي في تكثير الطاعات وتقليل المخالفات وكذلك قال إبراهيم ~~عليه السلام @QB@ واجعل لي لسان صدق في الآخرين @QE@ قال العلماء معناه ~~يقتدي بي ms0023 من بعدي ولهذا المعنى أشار عليه السلام # بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به # حضا على نشر العلم ليبقى بعد الإنسان لتكثير النفع ومنه قوله تعالى @QB@ ~~ورفعنا لك ذكرك @QE@ على أحد الأقوال | وقال العلماء بالله ينبغي للعابد ~~السعي في الخمول والعزلة لأنهما أقرب إلى السلامة وللعالم السعي في الشهرة ~~والظهور تحصيلا للإفادة ولكنه مقام كثير PageV01P049 الخطر فربما غلبت ~~النفس وانتقل الإنسان من هذا المعنى إلى طلب الرئاسة وتحصيل أغراض الرياء ~~والله المستعان وهو حسبنا في الأمر كله | الثاني ينبغي لطالب العلم أن يحسن ~~ظاهره وباطنه وسره وعلانيته وأفعاله وأقواله فلقد أحسن من قال # % فالعيب في الجاهل المغمور مغمور % % وعيب ذي الشرف المذكور مذكور % # % قلامة الظفر تخفى من حقارتها % % ومثلها في سواد العين مشهور % % ولهذا ~~المعنى قال الله تعالى لنبيه عليه السلام @QB@ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ~~الممات @QE@ أي لو فعلت ذلك لعذبناك مثل عذاب غيرك في الدنيا مرتين ومثل ~~عذابه في الآخرة مرتين وكذلك في قوله تعالى @QB@ يا نساء النبي من يأت منكن ~~بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين @QE@ وهذه عادة الله تعالى في خلقه من ~~عظمت عليه نعمته اشتدت عليه نقمته ولذلك رجم المحصن في الزنا وجلد البكر ~~ولأن اشتهاره بالخير يبعث على الاقتداء به فيحصل له كمال السعادة الدنياوية ~~ووقور السمت ويصير للمتقين إماما واشتهاره بالدناءة ينفر النفوس منه فتفوته ~~هذه المنزلة بل ينبغي له أن يكتم من الحق ما تنفر منه عقول جلسائه وأهل ~~زمانه وأن يخاطب الناس على قدر عقولهم فإنه إن يفعل ذلك لم يحصل مقصوده من ~~إظهار ذلك الحق ولا من غيره ففي الحديث من خاطب قوما بما لم تصل إليه ~~عقولهم كان عليهم فتنة اللهم إلا أن يكون مما أوجب الله تعالى إظهاره ~~كقواعد الدين وإبطال شبه الضالين والأمر بالمعروف PageV01P050 والنهي عن ~~المنكر فيعتمد على قوله تعالى ^ ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء ~~فليكفر ) ^ ومن رضي الله تعالى عنه فلا يضره غضب غيره # % إذا ms0024 رضيت عني كرام عشيرتي % % فلا زال غضبانا علي شرارها % % قال مالك ~~رحمه الله في المختصر حق على طالب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية ~~واتباع لأثر من مضى قبله . | وقال الحسن رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم ~~لم يلبث أن يرى ذلك في وجهه وتخشعه ولسانه ويده وصلواته | وقال عليه السلام ~~ما ضم شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم | وقال عمر رضي الله عنه تعلموا ~~للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه وإياكم أن ~~تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم وقال أبو حازم رحمه الله ~~كان العالم فيما مضى إذا لقي من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة أو من هو ~~مثله ذاكرة أو من هو دونه لم يزه عليه ثم كان هذا الزمان أن صار الرجل إذا ~~لقي من فوقه انقطع عنه حتى لا يرى الناس أن به حاجة إليه وإذا لقي من هو ~~مثله لم يذاكره ويزهو على من هو دونه | وقال أبن أبي ليلى أدركت عشرين ~~ومائة من الصحابة والأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن صاحبه كفاه ~~الفتيا | وقال مالك جنة العالم لا أدري فإذا أخطأ أصيبت مقاتله وقال كان ~~الصديق يسأل عن الشيء فيقول لا أدري وأحدكم اليوم يأنف أن يقول لا أدري | ~~قال مطرف رحمه الله ما رأيت أكثر قولا من مالك لا أدري وقال بعض الفضلاء ~~إذا قلت لا أدري علمت حتى تدري وإذا قلت أدري سئلت PageV01P051 حتى لا تدري ~~فصار لا أدري وسيلة إلى العلم وأدري وسيلة للجهل ولذلك قال أبو الدرداء قول ~~الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم | ولما تعلم الحسن رضي الله عنه ~~العلم أقام أربعين سنة لم يتكلم به وأفتى مالك رحمه الله بعد أربعين سنة ~~وحلق ابن سبع عشرة سنة وكان يقول لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا ~~للفتوى قال سحنون يريد العلماء قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك | ~~الثالث أن ms0025 يوفي الأمانة في العلم فلا يعطيه لغير أهله ولا يمنعه أهله فإن ~~العلم يزيد النفس الشريرة شرا والخيرة خيرا قال المحاسبي رحمه الله العلم ~~كالغيث ينزل من السماء كله حلو يزيد الحلو حلاوة والمر مرارة وقال الغزالي ~~رحمه الله تعليم العلم لأهل الشر كبيع السيف من قاطع الطريق | وبعث الشافعي ~~لمحمد بن الحسن رضي الله عنهما يستعير منه كتبا فتوقف عليه فكتب إليه # % قل للذي لم تر عين من رآه مثله % % حتى كان من رآه قد رأى من قبله % # % العلم ينهي أهله أن يمنعوه أهله % % لعله يبذله لأهله لعله % % فبعث ~~إليه بوقر بعير فقوله ينهي أهله أن يمنعوه أهله يفيد الدفع للأهل والمنع من ~~غير الأهل والأصل في هذه القاعدة قوله عليه السلام لا تعطوا الحكمة لغير ~~أهلها فتظلموها # | سؤال إذ كان الغالب على الناس اليوم في طلب العلم الرياء والمباهاة ~~وسوء الحالة فالمعلم لهم معين لهم على هذه المعاصي والإعانة على المعصية ~~معصية فيحرم التعليم حينئذ على الإطلاق نظرا إلى الغالب | جوابه هذا سؤال ~~مشكل وقد اضطربت فيه فتاوى العلماء فمنهم PageV01P052 من يقول لو اعتبرنا ~~لانحسمت مادة التعليم والإقراء فينقطع الشرع ويفسد النظام فيؤدي ذلك إلى ~~إطفاء نور الحق وإضلال الخلق حتى يطبق الأرض الكفر ومعلوم أن هذه المفاسد ~~أعظم من الرياء الذي قد يقع وقد لا يقع فإنا وإن قطعنا بوقوعه في الجملة ~~لكنا لا نعلم حال كل أحد على انفراده فإن الله تعالى متولي السرائر فما ~~استوى الأمران ولا وقوعهما | ولأن العلم قربة محققة وهذه المعاصي أمور ~~عارضة الأصل عدمها في كل شخص معين | ومنهم من يقول بل يتعين ذلك ولا يجوز ~~التعليم إلا لمن يغلب على الظن سلامته من هذه المعاصي طردا لقاعدة إلحاق ~~الوسائل بالمقاصد | وأما قول الأولين إن اعتبار ذلك يؤدي إلى انقطاع الشرع ~~وتطبيق الكفر فأجاب الغزالي عنه فقال لا نسلم أنه يلزم من تحريم التعليم ~~انقطاع الشرع لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة ولا سيما بألقاب العلوم ~~ومناصب النبوة بل ناب الطبع ms0026 مناب الشرع في النظر فإن الطباع مجبولة على ~~رؤية المستغربات والفكرة فيها وكذلك لم يلزم من تحريم الرياء وغيره من ~~المحرمات عدمها | الرابع ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن ينوي تعليمها ~~كل من هو من أهلها وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من يتعلم ~~ممن علمه فيكون المنوي في الحالين عددا لا يعد ولا يحصى وله بكل واحد من ~~ذلك العدد حسنة فإن وقع منويه كان له عشر لقوله صلى الله عليه وسلم من هم ~~بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر وهذا متجر لا غاية ~~لربحه أعاننا الله تعالى على الخير كله . PageV01P053 صفحه فارغه ~~PageV01P054 # | 1 ( المقدمة الثانية ) # | فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع ~~واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرج ~~على القواعد فليس بشيء | ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول فإن ذلك من ~~وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة فمن ~~أراد ذلك فعليه بكتبه | واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة ~~للقاضي عبد الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه وجملة الإشارة للباجي وكلام ~~ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف وكتاب المحصول للإمام فخر الدين بحيث ~~أني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ والتقسيم والشيء اليسير من ~~مسائل الأصول مما لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحث وقواعد وتلخيصات ~~ليست في المحصول ولا في سائر الكتب الثلاثة ولخصت جميع ذلك في مائة فصل ~~وفصلين في عشرين بابا وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن ~~يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب PageV01P055 # | 2 ( الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلا ) # | الفصل الأول في الحد # وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال وهو غير المحدود إن أريد به ~~اللفظ ونفسه إن أريد به المعنى | وشرطه أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود ~~مانعا من دخول غيره معه ويحترز فيه من ms0027 التحديد بالمساوي والأخفى وما لا ~~يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال في اللفظ | والمعرفات خمسة | الحد ~~التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ مرادف له ~~أشهر منه عند السامع | فالأول التعريف بجملة الأجزاء نحو قولنا الإنسان هو ~~الحيوان الناطق | والثاني التعريف بالفصل وحده وهو الناطق | والثالث ~~التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الحيوان الضاحك | والرابع بالخاصة وحدها نحو ~~قولنا هو الضاحك | والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو ما هو البر ~~فتقول القمح | # | الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه # | فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطلاحا PageV01P056 | ~~فمن الأول أصل السنبلة البرة ومن الثاني الأصل براءة الذمة والأصل عدم ~~المجاز والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته | ~~والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض ~~العلوم بسبب العرف | والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية ~~بالاستدلال | ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ~~وبضمها إذا صار الفقه له سجية | # | الفصل الثالث الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير ~~من الناس # | فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد ~~زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير ~~أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي ~~العام نحو الدأبة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين | ~~والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماة بالحكم وهو الحقيقية أو غير مسماة ~~لعلاقة بينهما وهو المجاز | والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ~~ما اشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه وتعالى أراد ~~بالقرء الطهر والحنفي أن الله تبارك وتعالى أراد الحيض والمشتمل نحو حمل ~~الشافعي رحمه الله اللفظ المشترك على جملة معانية عند تجرده عن القرائن ~~لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا | # | الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها # PageV01P057 | فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو ~~جزءه أو ms0028 لازمه ولها ثلاثة أنواع | دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام ~~المتكلم كمال المسمى | ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء ~~المسمى | ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى ~~البين وهو اللازم في الذهن فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة ~~والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ والثالث كفهم الزوجية من اللفظ | ~~والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير ~~موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز | والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم ~~وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة السامع وعلم أو ظن قائم بالقلب ~~| ولهذا نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك وأنواع تلك ثلاثة لا ~~تعرض لهذه | # | الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي # | فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده ~~كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدد كالشمس أو تعدد ~~كالإنسان وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب | والجزئي هو الذي يمنع ~~تصوره من الشركة فيه | # | الفصل السادس في أسماء الألفاظ # | المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين وقولنا لكل ~~واحد احترازا من أسماء الأعداد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ولا حاجة ~~لقولنا مختلفين فإن الوضع مستحيل للمثلين فإن التعين إن اعتبر في التسمية ~~كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثلين PageV01P058 | ~~والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل | والمشكك هو ~~الموضع لمعنى كلي مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة إلى ~~السراج والشمس أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب ~~والممكن أو بالاستغناء والافتقار كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض | ~~والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة | ~~والمتباينة هي الألفاظ الموضوع لكل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس والطير ~~ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح | والمنقول هو اللفظ ~~الذي غلب استعماله في غير موضوعه الأول حتى صار اشهر من الأول | والمرتجل ~~هو ms0029 اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر | والعلم هو الموضوع لجزئي كزيد | ~~والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا أو ~~قرينة تكلم أو خطاب فقولنا إلى لفظ احترازا من ألفاظ الإشارة وقولنا منفصل ~~عنه احترازا من الموصولات وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل ضمير المتكلم ~~المخاطب | والنص فيه ثلاثة اصطلاحات | قيل هو ما دل على معنى قطعا ولا ~~يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد | وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره ~~كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق | ~~وقيل ما دل على معنى كيف كان وهو غالب استعمال الفقهاء PageV01P059 | ~~والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح | والمجمل هو ~~المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء | ثم التردد قد يكون من جهة الوضع ~~كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة نحو ~~قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل ~~بالنسبة إلى مقاديره | والمبين هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة ~~بيان إليه | والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين ~~| والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل | والمقيد هو اللفظ الذي ~~أضيف إلى مسماة معنى زائد عليها نحو رجل صالح | والأمر هو اللفظ الموضوع ~~لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم | والنهي هو الموضوع لطلب ~~الترك طلبا جازما | والاستفهام هو طلب حقيقة الشيء | والخبر هو الموضوع ~~للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب ~~لذاته نحو زيد قائم | # | الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما # | فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب ~~وهي أربعة لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق وشرعية كاستعمال لفظ ~~الصلاة في الأفعال المخصوصة وعرفية عامة كاستعمال لفظ PageV01P060 الدابة ~~في الحمار وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة | ~~والمجاز استعمال اللفظ في غير ما ms0030 وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب ~~لعلاقة بينهما | وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة حجاز لغوي كاستعمال الأسد ~~في الرجل الشجاع وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء وعرفي عام كاستعمال ~~لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب وخاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس | ~~وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع وإلى مركب كقوله # % أشاب الصغير وأفنى الكبير % % كر الغداة ومر العشي % % فالمفردات حقيقة ~~وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب | وإلى مفرد ومركب ~~نحو قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور ~~والرؤية مجاز في الإفراد وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب فإنه ~~مضاف إلى الله تعالى | وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي ~~الراجح كالدابة للحمار | وههنا دقيقة وهي أن كل مجاز راجح منقول وليس كل ~~منقول مجازا راجحا فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا | فرع كل ~~محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق ~~لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين PageV01P061 | فإن كان الاشتقاق باعتبار ~~قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر أو باعتبار ~~قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا | أو باعتبار الماضي ~~ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان أصحهما المجاز هذا إذا كان محكوما به أما ~~إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقا نحو @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ | # | الفصل الثامن التخصيص # وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في ~~الزمان إن كان المخصص لفظيا أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه | فقولنا ~~أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص وقولنا في الزمان ~~احتراز من الاستثناء وقولنا بالجنس لأن المخصص العقلي مقارن وقولنا قبل ~~تقرر حكمه احترازا من أن يعمل بالعام فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا | # | الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه # | فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاما على ms0031 ما لا ~~يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى ^ ( ~~وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) ^ تقديره فضرب فانفلق وقوله ~~تعالى @QB@ فأتيا فرعون @QE@ إلى قوله @QB@ قال ألم نربك فينا وليدا @QE@ ~~تقديره فأتياه وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي PageV01P062 | قال القاضي ~~عبد الوهاب واللغة تقتضي الاصطلاحين وقال الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم ~~المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه | وهو عشرة أنواع | ~~مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام | ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام # في سائمة الغنم الزكاة # والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له وفي الأول العلة ~~عين المذكور | ومفهوم الشرط نحو من تطهر صحت صلاته | ومفهوم الاستثناء نحو ~~قام القوم إلا زيدا | ومفهوم الغاية نحو @QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ~~| ومفهوم الحصر نحو إنما الماء من الماء | ومفهوم الزمان نحو سافرت يوم ~~الجمعة | ومفهوم المكان نحو جلست أمام زيد | ومفهوم العدد نحو قوله تعالى ~~@QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ | ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد ~~أسماء الذوات نحو في الغنم الزكاة وهو أضعفها | وتنبيه الخطاب وهو مفهوم ~~الموافقة عند القاضي عبد الوهاب أو المخالفة عند غيره وكلاهما فحوى الخطاب ~~عند الباجي فترادف تنبيه الخطاب وفحواه PageV01P063 | ومفهوم الموافقة ~~لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف ~~مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه | ومفهوم الموافقة نوعان أحدهما ~~إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فإنه يقتضي ~~تحريم الضرب بطريق الأولى وثانيهما إثباته في الأقل نحو قوله تعالى @QB@ ~~ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك @QE@ فإنه يقتضي ثبوت الأمانة ~~في الدرهم بطريق الأولى | # | الفصل العاشر في الحصر # وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة إنما ونحوها | وأدواته ~~أربع | إنما نحو إنما الماء من الماء | وتقدم النفي قبل إلا نحو لا يقبل ~~صلاة إلا بطهور | والمبتدأ مع الخبر نحو قوله عليه السلام تحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم فالتحريم محصور في ms0032 التكبير والتحليل محصورا في التسليم ~~وكذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه | وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى @QB@ إياك ~~نعبد @QE@ @QB@ وهم بأمره يعملون @QE@ أي لا نعبد إلا إياك وهم لا يعملون ~~إلا بأمره | وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد عالم وإلى ~~حصر PageV01P064 الصفات في الموصوفات نحو إنما العالم زيد وعلى التقديرين ~~فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى @QB@ ~~إنما أنت منذر @QE@ أي باعتبار من لا يؤمن فإن حظه منه الإنذار ليس إلا فهو ~~محصور في إنذاره ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة وإلا فهذه ~~الصيغة تقتضي حصره في النذارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ~~ولا بصفة أخرى ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد فالأول يقتضي حصر ~~زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره والثاني يقتضي حصر ~~صداقتك فيه وهو غير منحصر في صداقتك بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول | # | الفصل الحادي عشر | خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان ~~وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه # | الفصل الثاني عشر | حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم # أو جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك أو بعضها راجح وهو الظن ~~والمرجوح وهم | والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب أو مطابق وهو إما ~~لغير موجب وهو التقليد أو لموجب وهو إما عقل وحده فإن استغنى عن الكسب فهو ~~البديهي وإلا فهو النظري أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس أو مركب منهما وهو ~~المتواترات والتجريبيات والحدسيات والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فتندرج معها ~~| # | الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه # PageV01P065 | الحكم الشرعي هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين ~~بالاقتضاء أو التخيير | فالقديم احترازا من نصوص أدلة الحكم فإنها خطاب ~~الله وليست حكما وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة والمكلفين احترازا من ~~المتعلق بالجماد وغيره والاقتضاء احترازا من الخبر وقولنا أو التخيير ليدخل ~~المباح | واختلف في أقسامه فقيل خمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة ~~والإباحة ms0033 | وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع | وقيل اثنان التحريم والإباحة ~~وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا ~~المذهب يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم # أبغض المباح إلى الله الطلاق # فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال | والواجب ما ~~ذم تاركه شرعا والمحرم ما ذم فاعله شرعا وقيد الشرع احترازا من العرف ~~والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم والمكروه ما رجح على فعله ~~شرعا من غير ذم والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع | تنبيه ليس كل واجب ~~يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه | أما الأول فكنفقات الزوجات ~~والأقارب والدواب ورد المغضوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا ~~فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة ~~للذمة ولا ثواب PageV01P066 | وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن ~~عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال ~~أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع ~~حصل الثواب | # | الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة وهي خمسة # | الأول الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل ~~عليها الوقت فقولنا في وقتها احترازا من القضاء وقولنا شرعا احترازا من ~~العرف وقولنا لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة ~~المأمور به لا لمصلحة في الوقت كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن ~~الذي يلي ورود الأمر ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته كمن ~~بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غريق فإن المصلحة ههنا في الإنقاذ سواء كان في ~~هذا الزمان أو غيره | وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في ~~نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها وهكذا كل تعبدي ~~معناه أنا لا نعلم مصلحة لا أنه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته ~~في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضيل | فقد تلخص ms0034 أن التعييين في ~~الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات لمصالح في الأوقات فظهر ~~الفرق | الثاني القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع ~~لمصلحة فيه | تنبيه لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند ~~الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من ~~الفقهاء لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف ~~بالوجوب وبسط ذلك في الطهارة في موانع الحيض مذكور PageV01P067 | ثم تقدم ~~السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض | ~~والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض وقد يصح معه ~~الأداء كالمرض وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم | فائدة العبادة ~~قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف بهما كالنوافل وقد ~~توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين | الثالث الإعادة وهي إيقاع العبادة في ~~وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من الخلل ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن ~~صلى بدون شرط أو ركن وقد يكون في الكمال كالمنفرد بالصلاة | الرابع الصحة ~~وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء والبطلان ~~يتخرج على المذهبين فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لأن ~~الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارته وقد فعل فهو موافق للأمر ~~وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء | وأما فساد العقود فهو ~~خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها إلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي في ~~كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى PageV01P068 | الخامس الإجزاء وهو كون ~~الفعل كافيا في الخروج عن عهدة التكليف وقيل ما أسقط القضاء | # | الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام # وهو ثلاثة السبب والشرط وانتفاء المانع فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع ~~لها أسبابا وشروطا وموانع | وورد خطابه على قسمين | خطاب تكليف يشترط فيه ~~علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك ms0035 ~~وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها فلذلك ~~توجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من باب الوضع الذي ~~معناه أن الله تعالى قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا ومن ~~ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب وقد يشترط في السبب العلم ~~كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص | إذا تقرر هذا فنقول | السبب ما يلزم من ~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالأول احتراز من الشرط والثاني احتراز ~~من المانع والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم ~~من وجود الوجود أو اخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم | والشرط ما ~~يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فالأول ~~احتراز من المانع والثاني احتراز من السبب والمانع أيضا والثالث احتراز من ~~مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم | ~~والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ~~فالأول احتراز من السبب والثاني احتراز من الشرط والثالث احتراز من ~~PageV01P069 مقارنة عدمه لوجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط ~~عدمه ومن السبب وجوده وعدمه | # | ( فوائد خمس ) # | الأول الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ~~وجود ولا عدم فهما يلتبسان والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته ~~والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته ودوران ~~الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب | ~~الثانية إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم وإذا اجتمعت العلل المستقلة ~~ترتب الحكم أيضا فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو ~~علة مستقلة ؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم كأحد ~~أوصاف القتل العمد والعدوان فإن المجموع يسبب القصاص وإذا انفرد جزؤه لا ~~يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم ms0036 ~~وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام وإذا ~~انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضا | الثالثة الحكم كما يتوقف على وجود سببه ~~يتوقف على وجود شرطه فبم يعلم كل واحد منهما ؟ يعلم بأن السبب مناسب في ~~ذاته والشرط مناسب في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل ~~لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية | الرابعة الموانع الشرعية على ~~ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ومنها ما يمنع ابتداء فقط ~~ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني فالأول كالرضاع يمنع ابتداء ~~النكاح واستمراره إذا طرأ عليه والثاني PageV01P070 كالاستبراء يمنع ابتداء ~~النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع ~~اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء فإن طرأ على الصيد ~~فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ خلاف بين العلماء وكالطول يمنع من نكاح الأمة ~~ابتداء فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟ فيه خلاف وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء ~~فلو طرأ بعده فهل يبطله ؟ فيه خلاف | الخامسة الشروط اللغوية أسباب لأنه ~~يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع ~~العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض ~~الحيوان | # | السادس عشر الرخصة # جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والعزيمة طلب الفعل ~~الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ~~وقد لا تنتهي كإفطار المسافر وقد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة ~~لشرب الخمر | # | السابع عشر في الحسن والقبح # حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما لاءم الطبع أو نافره نحو إنقاذ الغرقى ~~واتهام الأبرياء أو كونه صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح أو ~~كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعي ~~عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ~~ما لم ينه سبحانه عنه وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر ms0037 إلى ورود الشرائع بل ~~العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ~~ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كحسن الصدق الضار ~~وقبح الكذب النافع أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا كوجوب آخر ~~يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال وعندنا PageV01P071 الشرع الوارد ~~منشىء للجميع فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم إن ~~كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله وخلافا للأبهري من أصحابنا القائل ~~بالحظر مطلقا ولأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا وكذلك قال بقولهما جماعة ~~من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان | لنا قوله ~~تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ نفي التعذيب قبل البعثة ~~فينتفي ملزومه وهو الحكم فإن قيل بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح ~~الإساءة قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس محل النزاع | # | الثامن عشر في بيان الحقوق # فحق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد مصالحه والتكاليف على ثلاثة أقسام ~~حق لله تعالى فقط كالإيمان وحق للعباد فقط كالديون والأثمان وقسم اختلف فيه ~~هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف ونعني بحق العبد المحض ~~أنه لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره ~~بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه | # | التاسع عشر في بيان الخصوص والعموم والمساواة والمباينة وأحكامها # الحقائق كلها أربعة أقسام إما متساويان وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد ~~منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه كالرجم وزنا المحصن وإما متباينان وهما ~~اللذان لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل كالإسلام والجزية وإما أعم مطلقا ~~أو أخص مطلقا وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس ~~كالغسل والإنزال المعتبر فإن الغسل أعم مطلقا والإنزال أخص مطلقا أو يكون ~~كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع ~~الآخر وبدونه كحل النكاح مع ملك ms0038 اليمين فيوجد حل النكاح بدون PageV01P072 ~~المالك في الحرائر ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء ~~ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع فيستدل بوجود المساوي على وجود ~~مساويه وبعدمه على عدمه وبوجود الأخص على وجود الأعم وينفي الأعم على نفي ~~الأخص وبوجود المباين على عدم مباينه ولا دلاله في الأعم من وجه مطلقا ولا ~~في عدم الأخص ولا وجود الأعم | العشرون المعلومات كلها أربعة أقسام نقيضان ~~وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه وخلافان وهما اللذان ~~يجتمعان ويرتفعان كالحركة والسكون وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ~~ارتفاعهما مع الخلاف في الحقيقة كالسواد والبياض ومثلان وهما اللذان لا ~~يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والبياض PageV01P073 # | 1 ( الباب الثاني في معاني حروف يحتاج اليها الفقيه ) # | الواو لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان | والفاء للتعقيب ~~والترتيب نحو سها فسجد | ثم للتراخي | وحتى وإلى للغاية | وفي للظرفية ~~والسببية نحو قوله صلى الله عليه وسلم # في النفس المؤمنة مائة من الإبل # | واللام للتمليك نحو المال لزيد والاختصاص نحو هذا ابن لزيد والاستحقاق ~~نحو هذا السرج للدابة والتعليل نحوه هذه العقوبة للتأديب والتأكيد نحو إن ~~زيدا لقائم والقسم نحو قوله تعالى @QB@ لنسفعا بالناصية @QE@ | والباء ~~للإلصاق نحو مررت بزيد والاستعانة نحو كتبت بالقلم والتعليل نحو سعدت بطاعة ~~الله والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة | أو إما للتخيير نحو ~~قوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ~~@QE@ أو للإباحة نحو أصحب العلماء أو الزهاد فله الجمع بينهما بخلاف الأول ~~أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو أو للإبهام نحو جاءني زيدا أو PageV01P074 ~~عمرو وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك أو ~~للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعين | وإن وكل ~~ما تضمن معناه للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو ومن دخل داري فله درهم وما ~~تصنع أصنع وأي شيء يفعل أفعل ومتى ms0039 قدمت سعدت وأين تجلس أجلس | ولو مثل هذه ~~الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء ~~غيره فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان ومتى دخلت على نفيين فهما ثابتان ~~ومتى دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت | ولولا تدل على انتفاء ~~الشيء لوجود غيره لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإلا فحكم ~~لو لم ينتقض فقوله صلى الله عليه وسلم # لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك # يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر | ~~وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني نحو جاء زيد بل عمرو | وعكسها لا ~~نحو زيد لا عمرو | ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو ولا ~~بد أن يتقدمها نفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات والعدد يذكر فيه ~~المؤنث ويؤنث فيه المذكر ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى @QB@ والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر والحيضة ~~مؤنثة وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا ~~PageV01P075 # | 1 ( الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ ) # | يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز والعموم دون الخصوص والأفراد دون ~~الاشتراك والاستقلال دون الاضمار وعلى الإطلاق دون التقييد وعلى التأصيل ~~دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير وعلى التأسيس دون التأكيد ~~وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي وعلى العرفي دون اللغوي إلا ~~أن يدل على خلاف ذلك | # | فروع أربعة # الأول يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو ~~مجازاته أو مجازه وحقيقته وبذلك قال الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه ~~خلافا لقوم وهذا يشترط فيه دليل يدل على وقوعه وهذا الفرع يبني على قاعدة ~~وهي أن المجاز على ثلاثة أقسام جائز إجماعا وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته ~~وممتنع إجماعا وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول ~~القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة ms0040 ~~معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم ~~لأبيه ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة فإن ~~الجمع بين الحقيقتين مجاز وكذلك الباقي لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز ~~فيه فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به PageV01P076 | لنا ~~قوله تعالى @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@ والصلاة من ~~الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الاحسان فقد استعمل في المعنيين بأنه يمتنع ~~استعماله حقيقة لعدم الوضع ومجازا لأن العرب لم تجزه والجواب منع الثاني | ~~الثاني إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملا لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين ~~أحد مسمياته وقال الشافعي حمله على الجميع احتياطا | الثالث إذا دار اللفظ ~~بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق ~~الدابة مجاز راجح في الحمار فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا ~~للحقيقة على المجاز وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا لرجحانه وتوقف ~~الإمام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض والأظهر مذهب أبي يوسف فإن كل شيء ~~قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه | ~~وها هنا دقيقة وهو أن الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض ~~أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق يتعين أن الكلام نص في نفي المجاز الراجح ~~بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام رحمه الله وإذا كان في سياق الاثبات ~~والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة بالضرورة فلا ~~يأتي توقفه أيضا وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في ~~سياق النفي أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات أو يكون المجاز ~~الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو PageV01P077 | الرابع إذا ~~دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل ~~والاشتراك على النسخ والأربعة الأولى على الاشتراك والثلاثة الأولى على ~~النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني لأن النسخ يحتاط فيه أكثر ~~لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر فيكون مرجوحا ms0041 فتقدم لرجحانها ~~عليه والاشتراك محمل حاله القريبة بخلاف الأربعة والنقل يحتاج إلى اتفاق ~~على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه ~~ولأن الإضمار أقل فيكون مرجوحا ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز ~~PageV01P078 # | 1 ( الباب الرابع في الأوامر ) # | وفيه ثمانية فصول | # | الفصل الأول في مسماه ما هو # أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر ~~اللغات لأنه المتبادر إلى الذهن هذا هو مذهب الجمهور وعند بعض الفقهاء ~~مشتركة بين القول والفعل وعند أبي الحسين مشتركة بينهما وبين الشأن والشيء ~~والصفة وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل منزل بينهما وأما ~~اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه ~~للوجوب وعند أبي هاشم للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم وعند آخرين لا ~~يعلم حاله وهو عنده أيضا للفور وعند الحنفية خلافا لأصحابنا المغاربة ~~والشافعية وقيل بالوقف وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه ~~وخالفه أصحابه وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لإبليس @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ ~~أمرتك @QE@ رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور ~~وأما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان من الفعل فإن علق على شرط فهو ~~عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية وهو يدل على ~~الإجزاء عند أصحابه PageV01P079 خلافا لأبي هاشم لأنه لو بقيت الذمة مشغولة ~~بعد الفعل لم يكن أتى بما أمر به والمقرر خلافه وعلى النهي عن أضداد ~~المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ خلافا لجمهور المعتزلة ~~وكثير من السنة ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة ونص الباجي من ~~أصحاب مالك وأبو الحسن من المعتزلة على الاستعلاء واختاره الامام فخر الدين ~~ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو والاستعلاء في الأمر من الترفع وإظهار ~~القهر والعلو يرجع إلى هيبة الآمر وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور ولا ~~يشترط فيه أيضا إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي ms0042 هاشم ~~من المعتزلة لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ فلو توقف اللفظ ~~عليها لزم الدور | # | الثاني إذا ورد بعد الحظر # اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والامام فخر ~~الدين وعند جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي الإباحة كقوله تعالى @QB@ وإذا ~~حللتم فاصطادوا @QE@ بعد قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ | # | الثالث في عوارضه # مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز وبه قال ~~الامام فخر الدين ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا ويجوز أن يرد خبرا ~~لا طلب فيه كقوله تعالى @QB@ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ~~@QE@ وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى @QB@ والوالدات يرضعن @QE@ وهو كثير ~~| # | الرابع يجوز تكليف ما لا يطاق # خلافا للمعتزلة والغزالي وإن كان لم يقع في الشرع خلافا للامام فخر الدين ~~لنا قوله تعالى ^ ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة PageV01P080 لنا به ) ^ ~~فسؤال دفعه يدل على جوازه وقوله تعالى ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ ~~يدل على عدم وقوعه | وها هنا دقيقة وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا فقط ~~نحو الطيران في الهواء أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه ~~لا يؤمن أو عاديا وعقليا معا كالجمع بين الضدين فالأول والثالث هما ~~المرادان دون الثاني | # | الخامس فيما ليس من مقتضاة لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا ~~بالأصل # بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي وإذا تعلق بحقيقة كلية لا ~~يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول ~~بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة ~~خلافا للمعتزلة والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله ~~تعالى قديم والأمر متعلق لذاته فلا يوجد غير متعلق والأمر بالشيء حالة عدمه ~~محال للجمع بين النقيضين وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل فيتعين نص الحدوث ~~والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ms0043 ذلك ~~كقوله صلى الله عليه وسلم # مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر # وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الامام فخر الدين ~~خلافا للغزالي لقوله تعالى ^ ( ويعفو عن كثير ) ^ | # | السادس في متعلقه بالواجب الموسع # وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودا بل مغيا بالعمر ~~وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعية منعه بناء على تعلق ~~الوجوب بأول الوقت والواقع بعد ذلك PageV01P081 قضاء يسد مسد الأداء ~~وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نافلة تسد مسد ~~الواجب وللكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف فإن كان الفاعل في ~~آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نقل ومذهبنا جوازه والخطاب ~~عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا حرج ~~في أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره وأثم ~~إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا ~~مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا وكذلك الواجب المخير قالت المعتزلة الوجوب ~~متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد لا بعينه ويحكى ~~عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى وهو ما علم أن ~~المكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا والمخير عندنا كالموسع ~~والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصياتها ~~متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير فيه لا وجوب فيه فلا ~~جرم يجزيه كل معين منها لتضمنه للقدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم ولا ~~يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك ~~الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيل المشترك بينها وكذلك فرض الكفاية المقصود ~~بالطلب لغة إنما هو إحدى الطوائف التي هي قدر مشترك بينها غير أن الخطاب ~~يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة ~~معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها ولا تأثم ms0044 طائفة معينة إذا غلب الظن ~~فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على ~~الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها | إذا تقرر تعلق الخطاب في الأبواب ~~الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه ~~وفي الكفاية الواجب عليه وفي الخير الواجب نفسه PageV01P082 | فائدة لا ~~يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن ~~تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها ~~وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما | سؤال إذا تقرر ~~الوجوب على جملة الطوائف في فرض الكفاية فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره ~~مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة مثلا ان الجهاد لا يجزي فيه أحد عن أحد ~~وكيف يساوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل | جوابه أن الفاعل ساوى غير ~~الفاعل في سقوط التكليف واختلف السبب فسبب سقوطها عن الفاعل فعله وعن غير ~~الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل فلا جرم انتفى الوجوب ~~لتعذر حكمته | قاعدة | الفعل على قسمين منه ما تتكرر مصلحته بتكرره ~~كالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة ومنه ~~ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإن الغريق إذا شيل من البحر ~~فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل مصلحته وكذلك إطعام الجوعان وإكساء ~~العريان وقتل الكفار فالقسم الأول جعله الشرع على الأعيان تكثيرا لمصلحة ~~والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في الأعيان | # # | 1 ( فوائد ثلاث ) # | الأولى الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات ~~كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه ~~على الكفاية وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة ~~العيدين والطواف في غير النسك والصدقات PageV01P083 | الثانية نقل صاحب ~~الطراز وغيره على أن اللاحق من المجاهدين ومن كان سقط الفرض عنه يقع فعله ~~فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه وطرده غيره من العلماء في سائر ms0045 فروض الكفاية ~~كمن يلتحق بمجهز الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء ~~فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا معللا لذلك بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق ~~بعد ولم تقع إلا بفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا ويختلف ثوابهم ~~بحسب مساعيهم | الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد ~~يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المرتبات وتزويج المرأة من أحد ~~الكفأين من المشروع على سبيل البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم من المرتبات ~~والسترة بالثوبين من باب البدل وقد تستجب كخصال الكفارة في الظهار من ~~المرتبات وخصال كفارة الحنت مما شرع على البدل | # | فرع # اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الأسم يقتضي الاقتصار على ~~أوله والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط | # | السابع في وسيلته # وهي عندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور ~~للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه فالقيد الأول احترازا من أسباب الوجوب ~~وشروطه لأنها لا تحب إجماعا مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة ~~بعد الوجوب والقيد الثاني احترازا من توقفه على فعل العبد بعد وجوبه على ~~تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بإيجاده ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك ~~إجماعا وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا ثم ~~الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف والأول إما شرعي ~~كالصلاة على الطهارة أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح أو عقلي كترك ~~الاستدبار لفعل الاستقبال والثاني يجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه ~~PageV01P084 كإيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية أو كاختلاط النجس بالطاهر ~~والمذكاة بالميتة والمنكوحة بالأخت أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس ~~مع الوجه أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم | # | الثامن في خطاب الكفار # أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان واختلفوا في خطابهم بالفروع قال ~~الباجي وظاهر مذهب مالك رحمه الله خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي ~~حامد الاسفرايني لقوله تعالى حكاية عنهم @QB@ قالوا ms0046 لم نك من المصلين @QE@ ~~ولأن العمومات تتناولهم وقيل مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وفائدة الخلاف ~~ترجع إلى مضاعفة العقاب في الدار الآخرة أو إلى غير ذلك وبسطه في غير هذه ~~المقدمه PageV01P085 # | 2 ( الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول ) # | الفصل الأول في مسمى النهي # وهو عندنا التحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر واختلف العلماء في ~~إفادته التكرار وهو المشهور من مذاهب العلماء وعلى القول بعدم إفادته وهو ~~مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده ومتعلقة فعل ضد المنهي عنه لأن ~~العدم غير مقدور وعند أبي هاشم عدم المنهي عنه | # | الثاني في أقسامه # وإذا تعلق بأشياء فإما على الجميع نحو الخمر والخنزير وإما على الجمع نحو ~~الأختين أو على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذلك كنكاح الأم بعد ابنتها ~~أو على البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم | # | الثالث في لازمه # وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا وفرق ~~أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي وبين المعاملات فلا يقتضي ~~لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن ~~للمفسدة فاسد ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء ~~الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما ~~يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأتي في البيع وغيره إن شاء الله تعالى ~~وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة ~~لاستحالة النهي عن المستحيل ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه ~~PageV01P086 # | 2 ( الباب السادس في العمومات وفيه سبعة فصول ) # | الفصل الأول أدوات العموم # وهي نحو عشرين صيغة قال الإمام وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها ~~نحول كل أو بلفظ يضاف إليها كالنفي ولام التعريف والإضافة وفيه نظر فمنها ~~كل وجميع ومن وما والمعرف باللام جمعا ومفردا والذي والتي وتثنيتهما ~~وجمعهما وأي ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان قاله عبد الوهاب واسم ~~الجنس إذا أضيف والنكرة في سياق ms0047 النفي فهذه عندنا للعموم واختلف في الفعل ~~في سياق النفي نحو قوله والله لا آكل فعند الشافعي هو للعموم في المواكيل ~~وله تخصيصه بنيته في بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا وقال أبو حنيفة لا يصح ~~لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير فلا تعميم ولا تخصيص واتفق ~~الإمامان على قوله لا أكلت أكلا أنه عام يصح تخصيصه وعلى عدم تخصيص الأول ~~ببعض الأزمنة أو البقاع لنا إن كان عاما صح التخصيص وإلا فمطلق يصح تقييده ~~ببعض حاله وهو المطلوب وقال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في حكايات ~~الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن ~~غيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم ~~عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث ~~بعد إلا بدليل وقول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى ~~بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين قال الامام فخر الدين رحمه الله تعالى لا ~~عموم له لأن الحجة في المحكى لا في PageV01P087 الحكاية وكذلك قوله كان ~~يفعل كذا وقيل يفيده عرفا وقال القاضي عبد الوهاب إن سائر ليست للعموم فإن ~~معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى ~~جملة الشيء وهي مأخوذة من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذي هو البقية ~~فعلى هذا تكون للعموم والأول عليه الجمهور والاستعمال وقال الجبائي الجمع ~~المنكر للعموم خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع والعطف على العام لا ~~يقتضي العموم نحو قوله تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ) ^ ~~ثم قال تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فهذا الضمير لا يلزم أن يكون ~~عاما في جملة ما تقدم لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سبق الكلام ~~لأجله فقط وقال الغزالي المفهوم لا عموم له قال الإمام إن عنى أنه لا يسمى ~~عاما لفظا فقريب وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم ms0048 فدليل كون المفهوم ~~حجة بنفيه وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية ~~وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص وقيل تحمل على أقل ~~الجمع وخالف أبو هاشم مع الواقفية في المجمع المعرف باللام وخالف الامام ~~فخر الدين مع الواقفية في الفرد المعرف باللام | لنا أن العموم هو المتبادر ~~فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ ولصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه ~~وجب اندراجه | تنبيه النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان إحداهما لا ~~رجل في الدار بالرفع فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم وهي تبطل على ~~الحقيقة ما ادعوه من أن النكرة عمت لضرورة نفي المشترك وعند غيرهم عمت ~~لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها وثانيتهما سلب الحكم عن ~~العمومات PageV01P088 نحو ليس كل بيع حلالا فإنه وإن كان نكرة في سياق ~~النفي فإنه لا يعم لأن سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم | ~~فائدة النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار ~~أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاءني أحد | # | الفصل الثاني في مدلوله # | وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لا كل وإلا لتعذر ~~الاستدلال به في حالة النفي والنهي ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في ~~صيغة الناس والدين آمنوا ويندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العموم عندنا ~~وعند الشافعية وقيل علو منصبه يأبى ذلك وقال الصير في إن صدر الخطاب بالأمر ~~بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي ~~يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك والصحيح عندنا اندراج النساء في ~~خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب وقال الامام فخر الدين إن اختص الجمع ~~بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس كشواكر وشكر وإن لم يختص كصيغة من ~~تناولهما قال وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا فإن كان متقيدا بعلامة ~~الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات وإن تميز بعلامة ms0049 الذكور كمسلمين لا يتناول ~~الاناث وقيل يتناولهن | # | الفصل الثالث في مخصصاته # | وهي خمسة عشر ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل ~~خلافا لقوم كقوله تعالى ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ خصص العقل ذات ~~PageV01P089 الله وصفاته وبالإجماع والكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر ~~وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة ~~والأشعري وأبو الحسين البصري وخالفنا الجبائي وأبو هاشم مطلقا وقال عيسى بن ~~أبان إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا وقال الكرخي إن خصب قبله بدليل ~~منفصل جاز وإلا فلا وقال ابن سريج وكثير من الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي ~~واختلف في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه وقيل ~~الجلي ما تفهم علته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقض القاضي وهو غضبان وقيل ~~ما ينقض القضاء بخلافه وقال الغزالي إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح ~~وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وهذا إذا كان أصل القياس متواترا فإن ~~كان خبر واحد كان الخلاف أقوى لنا اقتضاء النصوص تابع للحكم والقياس مشتمل ~~على الحكم فيقدم ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة ~~وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية ~~ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفصل ابن ~~أبان والكرخي كما تقدم وقيل لا يجوز مطلقا وتوقف القاضي فيه وعندنا يخصص ~~فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة وفصل الإمام فخر الدين فقال ~~إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن ~~المخصص فعله مع ذلك الدليل وكذلك إذا كان العام متناولا لأمته فقط وعلم ~~بدليل أن حكمه حكم أمته وكذلك الإقرار مخصص للشخص المسكوت عنه لما خالف ~~العموم ومخصص لغيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل وعندنا العوائد ~~مخصصة للعموم قال الإمام إن علم PageV01P090 وجودها في زمن الخطاب وهو متجه ~~وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا ونص الإمام على الغاية والصفة ~~وقال إن تعقبت الصفة ms0050 حملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء والغاية حتى ~~وإلى فإن اجتمع غايتان كما لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن قال ~~الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية والأولى سميت غاية لقربها منها ونص ~~على الحس قوله تعالى ^ ( تدمر كل شيء ) ^ قال وفي المفهوم نظر وإن قلنا إنه ~~حجة لكونه أضعف من المنطوق لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا ~~بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان وإن ~~أعمل مطلقا بطلت جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب | # | الفصل الرابع | وفيما ليس من مخصصاته # للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا للشافعي ~~والمزني رضي الله عنهما وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من وعلى غيره ~~ذلك أكثر أصحابنا وعن مالك فيه روايتان والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره ~~كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ وهذا عام ثم قال @QB@ ~~وبعولتهن أحق بردهن @QE@ وهذا خاص بالرجعيات نقله الباجي منا خلافا للشافعي ~~والمزني ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رحمهما الله خلافا لبعض ~~أصحابنا وبعض الشافعية وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لأبي ثور وكونه ~~مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزاء قال الإمام يشبه ~~أن يكون مخصصا وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض ~~الفقهاء وعطف الخاص على العام يقتضى تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله ~~عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد PageV01P091 في عهده فإن الثاني ~~خاص بالحربي فيكون الأول كذلك عندهم ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو ~~صفه أو حكم لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وقيل ~~يخصصه وقيل بالوقف واختاره الإمام فخر الدين فالاستثناء كقوله تعالى @QB@ ~~لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@ ~~فإنه خاص بالرشيدات والصفة كقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم ~~النساء @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ لعل الله يحدث بعد ms0051 ذلك أمرا @QE@ أي ~~الرغبة في الرجعة والحكم كقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن @QE@ ~~إلى قوله @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات ~~على عمومها وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ولنا في سياقها صور النزاع أن ~~الأصل بقاء العموم على عمومه فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل 1 ( # | الفصل الخامس ) فيما يجوز التخصيص إليه # | ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب من الأصحاب وأما ~~الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما قال وقال القفال ~~يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة وقيل يجوز إلى الواحد فيها وقال أبو ~~الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه | # | ( الفصل السادس ) في حكمه بعد التخصيص # | ولنا وللشافعية وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان ~~واختار الإمام فخر الدين وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة ~~عقلية أو سمعية فيكون مجازا أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة ~~فيكون حقيقة وهو حجة عند الجمع إلا عيسى ابن أبان وأبا ثور وخصص الكرخي ~~PageV01P092 التمسك به إذا خصص بالمتصل وقال الإمام إن خصص تخصيصا إجماليا ~~نحو قوله هذا العام مخصوص فليس بحجة وما أظنه يخالف في هذا التفصيل لنا أنه ~~وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازا ومقتضيا ثبوت الحكم لكل أفراده ~~وليس البعض شرطا في البعض وإلا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص ~~والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند القاضي إسماعيل منا وعند ~~جماعة من الفقهاء # | ( الفصل السابع ) في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء # أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ بخلاف النسخ ولا يكون إلا قبل ~~العمل بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا ~~يجوز تخصيصها بها والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على ~~شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص قال ~~الإمام فخر الدين والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج فالتخصيص ~~والاستثناء إخراج الأشخاص والنسخ إخراج ms0052 الأزمان . PageV01P093 # | 2 ( الباب السابع في أقل الجمع ) # | قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رحمه الله أن أقل الجمع اثنان ووافقه ~~القاضي على ذلك والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك ابن الماجشون من أصحابه وعند ~~الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك ~~رحمهما الله وعندي أن محل الخلاف مشكل فإنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع ~~التي هي الجيم والميم والعين لم يحسن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ وقد ~~اتفقوا على ذلك وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين جمع قلة وهو ~~جمع السلامة مذكرا أو مؤنثا ومن جمع التكسير القلة ما في قول الشاعر # % بأفعل وبأفعال وأفعلة % % وفعلة يعرف الأدنى من العدد % % وجمع كثرة ~~وهي ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فيما دون ذلك وجموع الكثرة للأحد عشر ~~فأكثر هذا هو نقل العلماء ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا والخلاف ~~في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية فإن كان الخلاف في جموع الكثرة ~~فأقل مراتبها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاثة وإن كان في ~~جموع القلة فهو يستقيم لكنهم لما اثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة ~~علمنا أنهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها ولا هي ~~PageV01P094 # | 2 ( الباب الثامن في الاستثناء ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في حده # وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل ~~عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها فالذات ~~نحو رأيت زيدا إلا يده والعدد إما متناه نحو قوله عندي عشرة إلا اثنين أو ~~غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ومحل المدلول نحو أعتق رقبة ~~إلا الكفار وصل إلا عند الزوال إذا قلنا بأن الأمر ليس للتكرار فإن الرقبة ~~أمر مشترك عام تقبل أن تعين في محال كثيرة من الأشخاص فإن كل شخص هو محل ~~لأعمه وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع ms0053 في أي زمان كان فالأزمنة محال ~~الأفعال والأشخاص محال الحقائق والأمر العام نحو قوله سبحانه @QB@ لتأتنني ~~به إلا أن يحاط بكم @QE@ أي لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة ~~الإحاطة بكم فالحالة أمر عام لم يدل عليها اللفظ وكذلك محال المدلول ليست ~~مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد فإنا ~~إنما نحد الحقيقة وإن قلت هو حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما يعرض في ~~نفس المتكلم وتكون أو للتنويع كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه ~~فهو استثناء | # | الفصل الثاني في أقسامه # وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي والمتصل PageV01P095 والمنقطع وضبطهما مشكل ~~فينبغي أن تتأمله فإن كثيرا من الفضلاء يعتقدون أن المنقطع عبارة عن ~~الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك فإن قوله تعالى @QB@ لا يذوقون فيها ~~الموت إلا الموتة الأولى @QE@ منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا ~~هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه وكذلك قوله تعالى ^ ( ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) ^ منقطع مع أن المحكوم عليه بعد ~~إلا هو عين الأموال التي حكم عليها قبل إلا بل ينبغي أن تعلم أن المتصل ~~عبارة عن أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه به أولا ~~فمتى انحرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا فيكون المنقطع هو أن تحكم على ~~غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا وعلى هذا يكون ~~الاستثناء في الآيتين منقطعا للحكم فيهما بغير النقيض فإن نقيض @QB@ لا ~~يذوقون فيها الموت @QE@ يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ~~ونقيض لا @QB@ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ كلوها بالباطل ولم يحكم ~~به وعلى هذا الضابط تخرج جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب ~~| # | الفصل الثالث في أحكامه # اختار الإمام فخر الدين أن المنقطع مجاز وفيه خلاف ووافقه القاضي عبد ~~الوهاب وذكر أن قول القائل له عندي مائة دينار ms0054 إلا ثوبا من هذا الباب وأنه ~~جائز على المجاز وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة خلافا لمن قال إنه مقدر ~~بلكن ولمن قال إنه كالمتصل ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا ~~لابن عباس رضي الله عنه قال الإمام فخر الدين إن صح النقل عنه يحمل على ما ~~إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك واختار PageV01P096 القاضي عبد الوهاب ~~جواز استثناء الأكثر ووافقه الإمام فخر الدين واختار القاضي أبو بكر أنه ~~يجب أن يكون أقل وقيل قد يجوز المساوي دون الأكثر لقوله تعالى @QB@ إن ~~عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك @QE@ ومعلوم أنه أكثر والاستثناء من ~~الإثبات نفي اتفاقا ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن أصحابه ~~المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نفيض المحكوم به بعد إلا ~~لنا انه المتبادر عرفا فيكون لغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير | واعلم أن ~~الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده ولكنهم اختلفوا فنحن ~~نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما بعد الاستثناء ~~غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها ~~عند مالك والشافعي رحمهما الله وعند أصحابهما وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ~~ومشترك بين الأمرين عند الشريف المرتضى ومنهم من فصل فقال إن تنوعت ~~الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا عاد إلى الأخيرة فقط وإن لم ~~تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في ~~الأخرى فكذلك أيضا وإلا عاد إلى الكل واختاره الإمام فخر الدين وتوقف ~~القاضي أبو بكر منا في الجميع وإذا عطف استثناء على استثناء فإن كان الثاني ~~بحرف عطف أو هو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد إلى أصل الكلام ~~الاستحالة العطف في الاستثناء وإخراج الأكثر أو المساوي وإلا عاد إلى ~~الاستثناء الأول ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام PageV01P097 # | ( فائدتان ) # | الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله أو ما لولاه لظن ~~دخوله أو ms0055 ما لولاه لجاز دخوله أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله فهذه أربعة ~~أقسام فالأول الاستثناء من النصوص نحو له عندي عشرة إلا اثنين والثاني ~~الاستثناء من الظواهر نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا والثالث الاستثناء من ~~المحال والأزمان والأحوال نحو أكرم رجلا إلا زيدا أو مروا وصل إلا عند ~~الزول @QB@ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ والرابع الاستثناء المنقطع نحو ~~رأيت القوم إلا حمارا | الثانية أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي ~~إثبات يجب أن يكون مخصصا فإن الاستثناء يرد على الإثبات والشروط والموانع ~~والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية ~~والثاني نحو لا صلاة إلا بطهارة والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن امرأة إلا ~~بالحيض والرابع نحو قام القوم إلا زيدا والخامس نحو قوله تعالى @QB@ ~~لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها ~~الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكم ~~بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده فيكون مطردا فيما عدا الشرط PageV01P098 # | 2 ( الباب التاسع في الشرط ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في أدواته # وهي إن وإذا ولو وما تضمن معنى إن فإن تختص بالمشكوك فيه وإذا تدخل على ~~المعلوم والمشكوك ولو تدخل على الماضي بخلافهما | # | الفصل الثاني في حقيقته # وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ~~وجود ولا عدم ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجا كدوران الحول وقد يوجد دفعة ~~كالنية وقد يقبل الأمرين كالسترة فيعتبر من الأول آخر جزء منه ومن الثاني ~~جملته وكذلك الثالث لإمكان تحققه فإن كان الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه ~~في الثلاثة | # | الفصل الثالث في حكمه # إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع وإن ~~كانا على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه لأن الحاصل أن الشرط هو ~~المشترك بينهما | وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين ~~والحنابلة وإلى ما يليه ms0056 عند بعض الأدباء واختار الإمام فخر الدين التوقف | ~~واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام وعلى حسن التقييد به وإن كان الخارج ~~به أكثر من الباقي ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره واختار الإمام تقديمه ~~خلافا للقراء جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي PageV01P099 # | 2 ( الباب العاشر في المطلق والمقيد ) # | التقييد والإطلاق أمران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى ~~قيد آخر كالرقبة المملوكة هي مقيدة بالملك وهي مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ~~وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق | والحاصل أن كل ~~حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي ~~مقيدة | ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام | متفق الحكم والسبب كإطلاق الغنم ~~في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم | ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة ~~بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار | ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد ~~في القتل مطلق في الظهار | ومختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق ~~وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث | فالأول لا يحمل فيه المطلق على ~~المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك رحمه الله | والثاني ~~لا يحمل فيه إجماعا PageV01P100 | والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد ~~عند أكثر أصحابنا وعند الحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف ~~الأسباب اختلاف الأحكام فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق | والرابع ~~فيه خلاف | فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند ~~الإمام فخر الدين ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية ~~PageV01P101 # | 2 ( الباب الحادي عشر في دليل الخطاب ) # | وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة | وهو حجة عند ~~مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي | وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو ~~بكر من أصحابنا وأكثر المعتزلة | وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه ~~عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ ~~| وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور ~~المعتزلة ووافقنا الشافعي والأشعري وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل ms0057 به ~~إلا الدقاق | لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم ~~الترجيح من غير مرجح وهو محال | فرعان | الأول أن المفهوم متى خرج مخرج ~~الغالب فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية ~~إملاق @QE@ ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم ~~الزكاة أنه خرج مخرج الغالب فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم | الثاني ~~أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس فيقتضي ~~الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا يقتضي نفيه إلا ~~عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الإمام فخر الدين # | 2 ( الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول ) # | الفصل الأول في معنى ألفاظه # فالمبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان | ~~والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من ~~جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل ~~مشتركا | وقد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه كقوله تعالى @QB@ وآتوا ~~حقه يوم حصاده @QE@ فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره | والمؤول هو ~~الاحتمال الخفي مع الظاهر مأخوذ من المآل إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب ~~الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر وهذا وصف له بما ~~هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة وفي الأول باعتبار ما يصير إليه ~~وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا | # | الفصل الثاني فيما ليس مجملا # | إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل العرف ~~عليه في كل عين خلافا للكرخي فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على ~~وجوه الاستمتاع | وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله ~~البصري نحو PageV01P102 قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور و لا نكاح إلا ~~بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة وقيل إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا ~~إجمال | وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول ms0058 على اللغوي | وإن كان حقيقيا نحو ~~الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال وإلا تحقق الإجمال وهو قول ~~الأكثرين | # | الفصل الثالث في أقسامه # | المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى الخطاب أو ~~باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب | والبيان إما بالقول أو بالفعل ~~كالكتابة والإشارة أو بالدليل العقلي أو بالترك فيعلم أنه ليس واجبا أو ~~بالسكوت بعد السؤال فيعلم عدم الحكم للشرع في تلك الحادثة | # | الفصل الرابع في حكمه # | ويجوز ورود الجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ~~خلافا لقوم | لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله ~~تعالى ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم PageV01P104 | وإذا تطابق القول ~~والفعل فالبيان القول والفعل مؤكد له وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام من ~~قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا وطاف عليه الصلاة والسلام لهما ~~طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه | ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا ~~للكرخي | # | الفصل الخامس في وقته # | من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة | وتأخيره عن ~~وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه أو ~~لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة إلا في النسخ | ومنع أبو الحسين منه فيما له ~~ظاهر أريد خلافه وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول هذا ~~الظاهر ليس مرادا | ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى ~~وقت الحاجة | لنا قوله تعالى @QB@ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ~~بيانه @QE@ وكلمة ثم للتراخي فيجوز التأخير وهو المطلوب | # | الفصل السادس في المبين له # | يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط دون غيره ثم المطلوب قد يكون علما فقط ~~كالعلماء بالنسبة إلى الحيض أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض ~~وفقهه أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم أو لا علم ولا عمل ~~كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة | ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير ~~التنبيه عليه وفاقا والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وأبي ms0059 هاشم ~~واختاره الإمام خلافا للجبائي وأبي الهذيل PageV01P105 # | 2 ( الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام # | إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو ~~الإباحة | وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله وابن القصار ~~والأبهري والباجي وبعض الشافعية للوجوب وعند الشافعي للندب وعند القاضي أبي ~~بكر والإمام فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف | وما لا قربة فيه كالأكل ~~والشرب واللباس فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا للندب | وأما ~~إقراره على الفعل فيدل على جوازه | # | الفصل الثاني في اتباعه # | قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه في فعله إذا علم وجهه وجب ~~اتباعه في ذلك الوجه لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ~~عنه فانتهوا @QE@ والأمر ظاهر في الوجوب وقال أبو علي بن خلاد به في ~~العبادات فقط PageV01P106 | وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من ~~الوجوب والندب والإباحة إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه ~~وجه ثبوته فيسوى به أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث أو بالاستصحاب ~~في عدم الوجوب أو بالقربة على نفي الإباحة فيتعين الندب وبالقضاء على ~~الوجوب وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب وبعلامة الوجوب عليه ~~كالأذان وبكونه جزءا لسبب الوجوب كالنذر | تفريع إذا وجب الاتباع وعارض ~~فعله قوله فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول كان القول خاصا به ~~أو بأمته أو عمهما وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام أسقط حكم ~~الفعل عن الكل | وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل | وإن تعقب الفعل ~~القول من غير تراخ وعم القول له الأمته عليه السلام خصصه عن عموم القول | ~~وإن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل وإن اختص به جاز أن يكون نسخ الشيء ~~قبل وقته وإلا فلا وإن لم يتقدم واحد منهما صحح القول لاستغنائه بدلالته عن ~~غيره من غير عكس | فإن عارض الفعل الفعل ms0060 بأن يقر شخصا على فعل فعل عليه ~~السلام ضده فيعلم خروجه عنه أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله ~~له فيه فيكون نسخا للأول PageV01P107 | # | الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام # | مذهب مالك رحمه الله وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته ~~وقيل كان متعبدا | لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة وليس فليس ~~| وأما بعد نبوته فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة أنه ~~كان متعبدا بشرع من قبله وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل | ومنع منه القاضي ~~أبو بكر وجماعة من أصحابنا | لنا قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله ~~فبهداهم اقتده @QE@ وهو عام لأنه اسم جنس أضيف PageV01P108 # | 2 ( الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | قال القاضي منا والغزالي من الشافعية هو خطاب دل على ارتفاع حكم ثابت ~~بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه | وقال الإمام فخر ~~الدين الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده ~~متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ورأى أن الطريق أعم من الخطاب ليشمل ~~سائل المدارك لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته ~~للأثنين وهما في القرآن وقوله مثل الحكم لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم ~~بعده وقوله متراخيا لئلا يتهافت الخطاب وقوله لكان ثابتا احترازا من ~~المغيات نحو الخطاب بالأفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس ناسخا لوجوب الصوم | ~~وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم | وقال الإمام ~~والأستاذ وجماعة هو بيان انتهاء مدة الحكم وهو الحق لأنه لو كان دائما في ~~نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما فكان يستحيل نسخة لاستحالة انقلاب العلم ~~وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه PageV01P109 | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا وبعض المسلمين مؤولا لما ~~وقع من ذلك بالتخصيص | لنا ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم ~~تزويج الأخ بأخته غير توءمته ms0061 وقد نسخ ذلك | ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ ~~القرآن خلافا لأبي مسلمة الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة ~~في الجهاد بثبوته للاثنين وهما في القرآن | ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه ~~عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه | ويجوز نسخ ~~الحكم لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى @QB@ فقدموا بين ~~يدي نجواكم صدقة @QE@ لغير بدل | ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل ~~الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان | ونسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس كنسخ الشيخ ~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله مع بقاء الرجم | والحكم ~~دون تلاوة كما تقدم في الجهاد | وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان ~~المركب PageV01P110 | ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز ~~مطلقا أو منع مطلقا وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين | لنا أن نسخ ~~الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ~~ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر | ويجوز نسخ ما قال فيه افعلوا ~~أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان والعموم قابل ~~للتخصيص والنسخ | # | الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ # | يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين والسنة المتواترة بمثلها ~~| والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا | وأما جواز نسخ ~~الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي ~~منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة | لنا أن الكتاب متواتر ~~قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن | ويجوز نسخ السنة ~~بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه | لنا نسخ القبلة بقوله تعالى ^ ( ~~وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس ثابتا ~~بالكتاب عملا بالاستقراء | ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له ~~في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب PageV01P111 | وواقع كنسخ الوصية للوارث ~~بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ الحبس في البيوت بالرجم وقال الشافعي ~~رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد ms0062 | والإجماع لا ~~ينسخ ولا ينسخ به | ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ~~ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف ~~مثلا وحل الضرب | ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته أو عقلية على ~~الخلاف والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه قاله ~~الإمام فخر الدين | # | الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ # | زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا وإنما ~~جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى @QB@ حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير ~~وسطى | والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند ~~أكثر أصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه ~~المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخا وإلا فلا وقيل إن لم يجز ~~الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا | فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست ~~نسخا وكذلك تقييد الرقبة PageV01P112 بالإيمان وإباحة قطع السارق في ~~الثانية والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا ~~شرعي وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق | ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون ~~الباقي إن لم يتوقف وإن توقف قال القاضي عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون ~~الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ | # | الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ # | يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد ويعلم التاريخ بالنص ~~على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ~~أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر | قال القاضي عبد الجبار قول ~~الصحابي في الخبرين المتواترين وهذا قبل ذاك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ ~~المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم وشهادة النساء في الولادة ~~دون النسب وقال الإمام فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن ~~يكون اجتهادا منه وقال الكرخي إن قال ms0063 ذا نسخ ذاك لم يقبل وان قال هذا منسوخ ~~قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وضعفه الإمام PageV01P113 # | 2 ( الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة على أمر من الأمور ونعني ~~بالاتفاق الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو الإعتقاد | وبأهل الحل ~~والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية | وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات ~~والعرفيات | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى @QB@ ~~ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ~~تولى @QE@ الآية وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة | وقوله ~~عليه السلام # لا تجتمع أمتي على خطأ # يدل على ذلك | وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيما جمعوه فإن جميع ما ~~خالفهم يكون خطأ لتعيين الحق في جهتهم | وإذا اختلف أهل العصر الأول على ~~قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث PageV01P114 قول ثالث عند الأكثرين وجوزه ~~أهل الظاهر وفصل الإمام فخر الدين فقال إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه ~~امتنع وإلا فلا كما قيل للجد كل المال وقيل يقاسم الأخ فالقول بجعل المال ~~كله للأخ مناقض للأول | وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا ~~يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما | ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر ~~الواحد خلافا للصيرفي وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان ~~مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق أو هو ~~مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح | وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من ~~الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع | وإذا حكم بعض ~~الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام فخر الدين أنه ليس بحجة ولا إجماع ~~وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند أبي هاشم ليس بإجماع وهو ~~حجة وعند أبي علي بن أبي هبيرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة ~~وإن كان غيره فهو ms0064 إجماع وحجة | فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف ~~قال الإمام فخر الدين إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ~~فيحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض وإن ~~كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة وإذا جوزنا الإجماع السكوتي ~~فكثير ممن لم يعتبرانقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي | والإجماع ~~المروي بالآحاد حجة خلافا لأكثر الناس لأن هذه الإجماعات PageV01P115 وإن ~~لم تفد القطع فهي تفيد الظن والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد ~~غير أنا لا نكفر مخالفها قاله الإمام قال وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل ~~وذكروا تأويلا واستدل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر فلا يجوز ~~إبطال التأويل القديم وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا | ~~وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا ~~للجميع | ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة | وإجماع العترة عند ~~الإمامية | وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم ولم يعتد بخلاف زيد في ~~توريث ذوي الأرحام | قال الإمام فخر الدين وإجماع الصحابة مع مخالفة من ~~أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم | قال ومخالفة من خالفنا في الأصول ~~إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم وإن لم ~~نكفرهم اعتبرناهم | ويعتبر عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في ~~إبطال الإجماع خلافا لقوم | وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس | واختلف ~~في تكفير مخالفة بناء على أنه قطعي وهو الصحيح ولذلك قدم على الكتاب والسنة ~~وقيل ظني | # | الفصل الثالث في مستنده # | ويجوز عند مالك رحمه الله انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة وجوزه ~~قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث PageV01P116 | ومنهم من قال لا ينعقد عن ~~الأمارة بل لا بد من الدلالة | ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها | # | الفصل الرابع في المجمعين # | فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع | ولا ~~العوام عند مالك رحمه الله ms0065 وعند غيره خلافا للقاضي لأن الاعتبار فرع ~~الأهلية ولا أهلية فلا اعتبار | والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك ~~الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون ~~وفي الفقه الفقهاء قاله الإمام فخر الدين وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ ~~للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا | والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير ~~الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح | ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد ~~التواتر بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة | وإجماع غير ~~الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر | # | الفصل الخامس في المجمع عليه # | كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع كوجود ~~الصانع وقدرته وعلمه والنبوة وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية ~~فيثبت | واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء | ويجوز اشتراكهم في عدم ~~العلم بما لم يكلفوا به PageV01P117 # | 2 ( الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف ~~الضرورة وقال الجاحظ ويجوز عروه عن الصدق والكذب والخلاف لفظي | واختلفوا ~~في اشتراط الإرادة في حقيقته كونه خبرا وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية ~~معللة بتلك الإرادة وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة ~~ولاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضه وإلا لكان خبرا وليس ~~فليس | # | الفصل الثاني في التواتر # | وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفي الاصطلاح خبر ~~أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة | وأكثر العقلاء على أنه ~~مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات | والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن ~~ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط PageV01P118 | والعلم الحاصل منه ضروري ~~عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والمرتضي | ~~والأربعة لا تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف في الخمسة | قال الإمام ~~فخر الدين والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدة نقباء ~~موسى عليه السلام أو عشرين عند ms0066 أبي الهذيل لقوله تعالى @QB@ إن يكن منكم ~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ أو أربعين لقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي ~~حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين @QE@ وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين عدد ~~المختارين من قوم موسى عليه السلام أو ثلاثمائة عدد أهل بدر أو عشرة عدد ~~بيعة الرضوان | وهو ينقسم إلى اللفظي وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في ~~اللفظ المروي | والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء ~~حاتم | وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين ~~والواسطة وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا فإن الإخبار عن العقليات ~~لا يحصل العلم | # | الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر # | وهي سبعة كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو الاستدلال أو خبر الله ~~تعالى أو خبر الرسول عليه السلام أو خبر مجموع الأمة أو الجمع العظيم عن ~~الوجدانيات في نفوسهم أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا ~~للباقين PageV01P119 | # | الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر # | وهو خمسة منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما ~~شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر إلا ~~واحد وكقواعد الشرع أولهما جميعا كالمعجزات أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم ~~بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد | # | الفصل الخامس في خبر الواحد # | وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن وهو عند مالك رحمه الله وعند ~~أصحابه حجة | واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات | ~~والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين فالأكثرون على أنه حجة ~~لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به | ويشترط في المخبر العقل ~~والتكليف وإن كان تحمل الصبي صحيحا والإسلام والضبط | واختلف في المبتدعة ~~إذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم ~~وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره | والصحابة ~~رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض والعدالة اجتناب الكبائر وبعض ~~الصغائر والإصرار عليها والمباحات ms0067 القادحة في المروءة | ثم الفاسق إن كان ~~فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق وإن كان مقطوعا PageV01P120 به قبل ~~الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب ~~لموافقة مذهبهم ومنع القاضي أبو بكر من قبولها | واختلف العلماء في شارب ~~النبيذ من غير سكر فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ~~وقال مالك رحمه الله أحده ولا أقبل شهادته كأنه قطع بفسقه | وقال الحنفية ~~يقبل قول المجهول | وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية واختلف الناس ~~في اشتراط العدد في التزكية والتجريح فشرطه بعض المحدثين في التزكية ~~والتجريح في الرواية والشهادة واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ~~واختاره الإمام فخر الدين | وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون ~~التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك والعدالة شيء واحد وعكس قوم لوقوع الاكتفاء ~~بالظاهر في العدالة دون التجريح ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما | ويقدم ~~الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل رأيته حيا وقيل ~~يقدم المعدل إذا زاد عدده | # | الفصل السادس في مستند الراوي # | فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه أو إخباره به أو بتفكر ألفاظ قراءته | ~~وثانيها أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت | وثالثها ~~أن يشك في سماعه فلا يجوز له روايته يخلاف الأولين | ورابعها أن يعتمد على ~~خطه فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة | # | الفصل السابع في عدده # | والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراطه ~~PageV01P121 اثنين أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو ~~يكون منتشرا فيهم | ولم يقبل في الزنا إلا أربعة | لنا أن الصحابة قبلوا ~~خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها وهو مما تعم به البلوى | # | الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط في القبول # | قال الحنفية إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع قال ~~الإمام إن جزم كل واحد منهما لم تقبل وإلا عمل بالراجح وقال أكثر أصحابنا ~~والشافعية والحنفية إذا شك ms0068 الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي | ~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك ~~روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه الإمام وجماعة | قال الإمام فخر الدين ولا ~~يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبة ولا ~~خلاف أكثر الأمة لروايته | وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من ~~القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان ولا كون مذهبه بخلاف ~~روايته وهو مذهب أكثر أصحابنا وفيه أربعة مذاهب | قال الحنفية إن خصصه زجع ~~إلى مذهب الراوي لأنه أعلم | وقال الكرخي ظاهر الخبر أولى وقال الشافعي إن ~~خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه | وقال ~~القاضي عبد الجبار إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك وإلا وجب النظر في ~~ذلك PageV01P122 | وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية ~~ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل | وإن اقتضى عملا تعم ~~به البلوى قبل عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية لنا حديث عائشة رضي ~~الله عنها المتقدم في التقاء الختانين | # | الفصل التاسع في كيفية الرواية # | إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني ~~فهذا أعلى المراتب | وثانيها أن يقول قال عليه السلام | وثالثها أمر عليه ~~السلام بكذا أو نهى عن كذا وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي عليه ~~الصلاة والسلام خلافا لقوم | ورابعها أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ~~فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره عليه السلام خلافا للكرخي | وخامسها أن ~~يقول السنة كذا فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافا لقوم | وسادسها أن ~~يقول عن النبي عليه السلام قيل يحمل على سماعه هو وقيل لا | وسابعها كنا ~~نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعا | وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه أن يقول ~~حدثني أو أخبرني أو سمعته وللسامع منه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث ~~عن فلان إن قصد إسماعه خاصة ms0069 أو في جماعة وإلا فيقول سمعته يحدث PageV01P123 ~~| وثانيها أن يقال له أسمعت هذا من فلان فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ ~~الأمر كما قرئ فالحكم فيه مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع | وثالثها ~~أن يكتب إلى غيره سماعه فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه ولا ~~يقول سمعت ولا حدثني ويقول أخبرني | ورابعها أن يقال له هل سمعت هذا فيشير ~~بأصبعه أو برأسه فيجب العمل به ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا ~~سمعته | وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة ولا يعترف فإن غلب ~~على الظن اعترافه لزم العمل وعامة الفقهاء جوزوا روايته وأنكرها المتكلمون ~~وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذلك الخلاف لو ~~قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث أرويه عنك قال نعم وهو السادس | وفي ~~مثل هذا اصطلاح للمحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالإخبار | ~~وسابعها إذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فإنه لا ~~يكون محدثا له به وإنما أذن له في التحدث عنه | وثامنها الإجازة تقتضي أن ~~الشيخ أباح له أن يحدث به وذلك إباحة للكذب لكنه في عرف المحدثين معناه أن ~~ما صح عندك أني سمعته فاروه عني | والعمل عندنا بالإجازة جائز خلافا لأهل ~~الظاهر في إشتراطهم المناولة وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته ~~فاروه عني إذا صح عندك فإذا صح عنده جازت له الرواية | وكذلك إذا قال له ~~مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عني PageV01P124 | # | الفصل العاشر في مسائل شتى # | فالأولى المراسيل عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة خلافا ~~للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فتكون حجة . | ونقل الخبر بالمعنى ~~عند أبي الحسين والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا لأبن سيرين ~~وبعض المحدثين بثلاثة شروط ألا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى لأن ~~المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها | وإذا زادت إحدى ~~الروايتين على ms0070 الأخرى والمجلس مختلف قبلت وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن ~~تلك الزيادة فيه قبلت وإلا لم تقبل PageV01P125 # | 2 ( الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول ) # | الفصل الأول في حقيقته # | وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتراكهما في علة الحكم عند ~~المثبت | فالإثبات المراد به المشترك بين العلم والاعتقاد والظن | ونعني ~~بالمعلوم المشترك بين المظنون والمعلوم | وقولنا عند المثبت ليدخل فيه ~~القياس الفاسد | # | الفصل الثاني في حكمه # | وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافا لأهل الظاهر ~~لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ولقول معاذ رضي الله عنه ~~أجتهد رأيي بعد ذكره الكتاب والسنة | وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك ~~رحمه الله لأن الخبر إنما يرد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على ~~الخبر | وهو حجة في الدنيويات اتفاقا PageV01P126 | وهو إن كان بإلغاء ~~الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي أو باستخراج الجامع من الأصل ثم ~~تحقيقه في الفرع فالأول تخريج المناط والثاني تحقيقه | # | الفصل الثالث في الدال على العلة # وهو ثمانية النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد ~~وتنقيح المناط | فالأول النص على العلة وهو ظاهر | والثاني الإيماء وهو ~~خمسة الفاء نحو قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد @QE@ ~~وترتيب الحكم على الوصف نحو ترتيب الكفارة على قوله واقعت أهلي في شهر ~~رمضان قال الإمام فخر الدين سواء كان مناسبا أو لم يكن وسؤاله عليه السلام ~~عن وصف المحكوم عليه نحو قوله عليه السلام أينقص الرطب إذا جف وتفريق ~~الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله عليه السلام القاتل لا يرث | أو ورود ~~النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه | الثالث المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو ~~درء مفسدة فالأول كالغني علة لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار علة لتحريم ~~الخمر | والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات وإلى ما هو في محل ~~الحاجات وإلى ما هو في محل التتمات فيقدم الأول على الثاني والثاني على ~~الثالث عند التعارض | فالأول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان ms0071 ~~والأنساب والعقول والأموال وقيل والأعراض | والثاني مثل تزويج الولي ~~الصغيرة فإن النكاح غير ضروري لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا ~~يفوت | والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات ~~PageV01P127 وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات ~~وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ~~ضرورية صونا للأطراف وللأعضاء وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه يحتاج الجاني ~~فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر | ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد أن ~~نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط العدالة في ~~الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف حاجة لأنها ~~شفاعة والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب ~~يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار وقيل حاجية على الخلاف | ~~ولا تشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو ~~أفضت إلى مخالفة القواعد وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر ~~فيه العدول قال ابن زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالا لأنه ضرورة ~~وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم ~~اشتراط العدالة وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب فإن في منعها مشقة ~~على الناس وهي من تتمات معاشهم | على الناس وهي من تتمات معاشهم | وهو أيضا ~~ينقسم إلى ما اعتبره الشرع وإلى ما ألغاه وإلى ما جهل حاله | والأول ينقسم ~~إلى ما اعتبر نوعه في نوع لحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم وإلى ما ~~اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشرب مقام القذف لأنه ~~مظنته وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث ~~فتقدم في النكاح وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم PageV01P128 كإسقاط ~~الصلاة عن الحائض بالمشقة فإن المشقة جنس وهو أي الإسقاط نوع من الرخص ~~فتأثير النوع في مقدم على تأثير النوع في الجنس وتأثير النوع في الجنس مقدم ~~على تأثير الجنس في النوع ms0072 وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس | والملغى نحو ~~المنع من زراعة العنب خشية الخمر | والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي ~~نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب | الرابع الشبه قال القاضي ~~أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع ~~لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب والشبه يقع في الحكم كشبه العبد ~~المقتول بالحر وشبهه بسائر المملوكات وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة ~~كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم | وعند الإمام التسوية بين ~~الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم أو لما هو علة للحكم صح القياس ~~وهو ليس بحجة عند القاضي منا | الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت ~~الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خلاف والأكثرون من أصحابنا وغيرهم ~~يقولون بكونه حجة | السادس البر والتقسيم وهو أن يقول إما أن يكون الحكم ~~معللا بكذا أو بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعين | السابع الطرد وهو ~~عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب ~~وفيه خلاف | الثامن تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم ~~PageV01P129 | # | الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة وهو خمسة # | الأول النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم | وفيه أربعة مذاهب ثالثها إن ~~وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح ورابعها إن نص عليها لم يقدح ~~وإلا قدح | وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض أو بالتزام ~~الحكم فيها | الثاني عدم التأثير وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ~~ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح ذلك في غلبته بخلاف العكس وهو وجود الحكم بدون ~~الوصف في صورة أخرى فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا | الثالث ~~القلب وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف لبث في مكان ~~مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة فيكون الصوم شرطا فيه فيقول ~~السائل لبث في مكان مخصوص فلا ms0073 يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة | وهو إما ~~أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب المستدل | فالأول كما سبق ~~والثاني كما يقول الحنفي المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ~~يمكن أصله الوجه فيقول الشافعي ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع أصله ~~الوجه | الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع ~~بقاء الخلاف في صورة النزاع PageV01P130 | الخامس الفرق وهو إبداء معنى ~~مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى وقدحه مبني على أن الحكم لا ~~يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم ~~لاستقلال الحكم بإحدى العلنين | # | الفصل الخامس في تعدد العلل # | يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم كوجوب الوضوء ~~على من بال ولامس ولا يجوز بمستنطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة ~~واحدة | # | الفصل السادس في أنواعها وهي أحد عشر نوعا # | الأول التعليل بالمحل فيه خلاف قال الإمام فخر الدين إن جوزنا أن تكون ~~العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا والبر يحرم الربا فيه لكونه ~~برا | الثاني الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف | ~~والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة ~~| الثالث يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء فإن عدم العلة علة لعدم ~~المعلول | الرابع المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات ~~لأنها عدم | الخامس يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم ~~كقولنا نجس فيحرم PageV01P131 | السادس يجوز التعليل بالأوصاف العرفية ~~كالشرف والخسة بشرط اطرادها وتمييزها عن غيرها | السابع يجوز التعليل ~~بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان | الثامن يجوز التعليل ~~عند أصحابنا بالعلة القاصرة وعند الشافعي وأكثر المتكلمين خلافا لأبي حنيفة ~~وأصحابه إلا أن تكون منصوصة لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع ~~وقد انتفت وجوابهم نفي سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه | ~~التاسع اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم | العاشر اختار الإمام أنه ~~لايجوز التعليل بالأوصاف المقدرة ms0074 خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير ~~بتقدير الملك | الحادي عشر يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا ~~يتوقف على وجود المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف وهذا هو تعليل ~~انتفاء الحكم بالمانع فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف ~~على ضده | وجوابه أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى إنه لا يبصر زيدا ~~للجدار الذي بينهما وإنما يحسن ذلك في البصير | # | الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع # PageV01P132 | الأول اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه ~~إلحاق الغائب بالشاهد | الثاني أجاز الإمام فخر الدين وجماعة القياس في ~~اللغات وقال ابن جني هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء ~~| الثالث المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على ~~الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب ~~للعبادة كغروبها | الرابع اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي قال ~~الإمام والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس ~~العلة وهذا بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي | الخامس قال الجبائي والكرخي لا ~~يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس | السادس يجوز عند ابن القصار والباجي ~~والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافا لأبي حنيفة ~~وأصحابه لأنها أحكام شرعية | السابع يجوز القياس عند الشافعي على الرخص ~~خلافا لأبي حنيفة وأصحابه | الثامن لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة ~~والعادة كالحيض ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ونحوه PageV01P133 # | 2 ( الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين # فمنعه الكرخي وجوزه الباقون والمجوزون اختلفوا فقال القاضي أبو بكر منا ~~وأبو علي وأبو هاشم وبعض الشافعية وبعض الحنفية يتخير ويتساقطان عند بعض ~~الفقهاء | قال الإمام فخر الدين رحمه الله إن وقع التعارض في فعل واحد ~~باعتبار حكمين فهذا متعذر وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين ~~للكعبة فيتخير | وقال الباجي في القسم الأول إذا تعارضا ms0075 في الحظر والإباحة ~~تخير وقال الأبهري يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر وقال ~~أبو الفرج يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة فالثلاثة ~~رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم | وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا موضعين ~~وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولا ~~يحكم عليه برجوع وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان فإن أشار ~~إلى تقوية أحدهما فهو قوله وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما | # | الفصل الثاني في الترجيح # | والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيير أو ~~التوقف PageV01P134 | ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين ~~القطعتين | ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم | وإذا ~~تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون ~~الآخر | وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم ~~وإن كان مجهولا سقطا وإن علمت المقارنة خير بينهما | وإن كانا مظنونين فإن ~~علم المتأخر نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح | وإن كان أحدهما معلوما ~~والآخر مظنونا والمتأخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ وإن جهل الحال تعين ~~المعلوم | وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين | وإن كان أحدهما عاما ~~والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف ~~العكس | وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين ~~الأختين @QE@ مع قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ وجب الترجيح إن ~~كانا مظنونين PageV01P135 | # | الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار # | وهي إما في الإسناد أو في المتن | فالأول قال الباجي رحمه الله يترجح ~~بأنه في قضية مشهورة والآخر ليس كذلك أو رواته أحفظ أو أكثر أو مسموع منه ~~عليه السلام والآخر مكتوب به أو متفق على رفعه إليه عليه السلام أو اتفق ~~رواته عند إثبات الحكم به أو رواية صاحب القضية أو إجماع أهل المدينة على ~~العمل به أو روايته أحسن نسقا أو سالم من الاضطرابات ms0076 أو موافق لظاهر الكتاب ~~والآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر الدين رحمه الله أو يكون روايه فقيها أو ~~عالما بالعربية أو عرفت عدالته بالاختبار أو علمت بالعدد الكثير أو ذكر سبب ~~عدالته أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات أو كونه من أكابر الصحابة أو له ~~اسم واحد أو لم تعرف له رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك أو يكون مدنيا ~~والآخر مكيا أو رواية متأخر الإسلام | وأما ترجيح المتن قال الباجي رحمه ~~الله يترجح السالم من الاضطرابات والنص في المراد أو غير متفق على تخصيصه ~~أو ورد على غير سبب أو قضى به على الآخر في موضع أو ورد بعبارات مختلفة أو ~~يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم والآخر ليس كذلك | قال الإمام ~~فخر الدين رحمه الله أو يكون فصيح اللفظ أو لفظه حقيقة أو يدل على المراد ~~من وجهين أو يؤكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا عن حكم العقل أو لم يعمل بعض ~~الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه أو كان فيما لا تعم به البلوى ~~والآخر ليس كذلك | # | الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة # | قال الباجي رحمه الله يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو ~~لأنه يعود على أصله بالتخصيص أو علته مطردة منعكسة أو تشهد لها أصول ~~PageV01P136 كثيرة والآخر على خلافها في جميع ذلك أو يكون أحد القياسين ~~فرعه من جنس أصله أو علته متعدية أو تعم فروعها أو هي أعم أو هي منتزعة من ~~أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك | قال الإمام فخر ~~الدين رحمه الله أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا أو بعض ~~مقدماته بقينية أو علته وصف حقيقي | ويترجح التعليل بالحكمة على العدم ~~والإضافي والحكم الشرعي والتقديري | والتعليل بالعدم أولى من التقديري ~~وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي ~~بالوجودي والوجودي بالعدمي لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود | ~~وبالحكم الشرعي أولى من التقديري لكون التقدير ms0077 على خلاف الأصل والقياس الذي ~~يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى | أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك ~~| # | الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة # | قال الإمام فخر الدين رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم ~~ومن التأثير والسبر المظنون والشبه والطرد | ويترجح المناسب الذي اعتبر ~~نوعه في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه PageV01P137 في نوعه أو نوع الحكم في ~~جنسه أو جنسه في جنسه لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به | والثاني والثالث ~~متعارضان والثلاثة راجحة على الرابع | ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة ~~وكلما قرب كان أرجح | والدوران في صورة أرجح منه في صورتين | والشبه في ~~الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف PageV01P138 # | 2 ( الباب التاسع عشر في الاجتهاد ) # | وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة | واستفراغ الوسع في النظر فيما ~~يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا وفيه تسعة فصول | # | الفصل الأول في النظر # | وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات وقيل تحديق العقل إلى ~~جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن وقيل ترتيب ~~تصديقين وقيل ترتيب معلومات وقيل ترتيب معلومين | فهذه سبعة مذاهب وأصحها ~~الثلاثة الأول | و هو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق ~~المفردة على ترتيب خاص كما تقدم أول الكتاب | وفي التصديقات لتحصيل المطالب ~~التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق | ومتى كان في ~~الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك لأنها تتبع أخس ~~المقدمات ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها PageV01P139 | # | الفصل الثاني في حكمه # | ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد ~~لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ وقد استثنى مالك رحمه الله ~~أربع عشرة صورة لأجل الضرورة | الأولى قال ابن القصار قال مالك يجب على ~~العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين ~~كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور العلماء ~~خلافا لمعتزلة بغداد | وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط | # | فروع ثلاثة # | الأول ms0078 قال ابن القصار إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت له يحتمل أن ~~يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير ~~الاجتهاد | الثاني قال الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من ~~مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج ~~بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد | وأن يعتقد ~~فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رميا في عماية وألا يتتبع ~~رخص المذاهب | قال والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة فمن سلك ~~منها طريقا وصله | تنبيه قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في ~~كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو أربعة PageV01P140 | ما خالف الإجماع أو ~~القواعد أو النص أو القياس الجلي | فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة ~~فهو حسن متعين فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ~~ذلك | وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان يلزمه أن يكون من ~~قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله ~~تعالى وليس كذلك | قاعدة انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء ~~من العلماء بغير حجر | وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن ~~جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه ~~الدليل | الثالث إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد فهل ~~نؤثمه بناء على القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل مع أنه ~~ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه ~~ولم أر لأصحابنا فيه نصا وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام من ~~الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب ~~عليه ألا ms0079 يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه وهذا أقدم غير عالم فهو ~~آثم بترك التعلم | وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه ~~أثمناه وإلا فلا | الثانية قال ابن القصار ويقلد القائف العدل عند مالك ~~رحمه الله وروي لا بد من اثنين | الثالثة قال يجوز عنده تقليد التاجر في ~~قيم المتلفات إلا أن تتعلق PageV01P141 القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا ~~بد من اثنين لدربه التاجر بالقيم وروي عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع | ~~الرابعة قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده وابن القاسم لا يقبل قول ~~القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه | الخامسة قال يقلد المقوم لأرش الجنايات ~~عنده | السادسة قال يقلد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمه الله | ~~السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه | الثامنة قال يقلد الطبيب عنده ~~فيما يدعيه | التاسعة قال يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا ~~دريا بالسير في البحر وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل | العاشر ~~قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون ~~العبادة | الحادية عشرة قال ويجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر ~~والواحد في الهدية والاستئذان | الثانية عشرة قال يقلد القصاب في الذكاة ~~ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كتابيا ومن مثله يذبح | الثالثة عشرة قال يقلد ~~محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين ~~بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها | قال لأنه قد علم أنها لم ~~تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك ويقلدها العالم والجاهل وأما غير تلك ~~فعلى العالم الاجتهاد فإن تعذرت عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد ~~عامرا لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل وأما العامي فيصلي في سائر المساجد ~~| الرابعة عشرة قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو ~~PageV01P142 العجمي وفي قراءاتها أيضا ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في ~~زوال الشمس لأنه مشاهد | # | الفصل الثالث ms0080 فيمن يتعين عليه الاجتهاد # | أفتي أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ~~وحكي الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك | ~~ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها مثاله رجل أسلم ~~ودخل في وقت الصلاة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة | فإن أراد أن يشتري ~~طعاما لغذائه قلنا يجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو أراد الزواج وجب ~~عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك أو إن أراد أن يؤدي شهادة فيجب عليه أن ~~يتعلم شروط التحمل والأداء | فإن أراد أن يصرف ذهبا فيجب عليه أن يتعلم حكم ~~الصرف | فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها | ~~فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما ~~يعتقد كثير من الأغبياء | وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم # طلب العلم فريضة على كل مسلم # | فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعتين ~~ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم يعمل فقد أطاع الله ~~طاعة وعصى الله معصية | ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل | ~~والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا يعلمه وشربه آخر ~~يجهله فإن العالم يأثم بخلاف الجاهل فهو أحسن حالا من العالم PageV01P143 ~~وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل فهو ~~أسعد حالا من العالم في هذين الوجهين | وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا ~~يتعلق بحالة الإنسان فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ~~ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع | والذي يتعين لهذا من الناس ~~من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته ومن لا فلا | # | الفصل الرابع في زمانه # | اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام | وأما في زمنه فوقوعه ~~منه عليه السلام قال ms0081 به الشافعي وأبو يوسف | وقال أبو علي وأبو هاشم لم يكن ~~متعبدا به ولقوله تعالى @QB@ إن هو إلا وحي يوحى @QE@ | وقال بعضهم كان له ~~أن يجتهد في الحروب دون الأحكام قال الإمام فخر الدين وتوقف أكثر المحققين ~~في الكل | وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ومن غيره فقليل وهو جائز ~~عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه وقد قال له معاذ رضي الله عنه ~~أجتهد رأيي | # | الفصل الخامس في شرائطه # | وهي أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول ~~الفقه ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام وهو خمسمائة آية ولا ~~PageV01P144 يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها ومن ~~السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة ~~الأصلية وشرائط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة ويقلد ~~من تقدم في ذلك . | ولا يشترط عموم النظر بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في ~~فن دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم . | # | الفصل السادس في التصويب # . | قال الجاحظ وعبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول ~~الدين بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الإعتقاد واتفق سائر العلماء على ~~فساده . | وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم ~~معين في الواقع أم لا ؟ | والثاني قول من قال كل مجتهد مصيب وهو قول جمهور ~~المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم من ~~المعتزلة . | وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين فهل في الواقعة حكم لو كان ~~لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا ؟ | والأول هو القول بالأشبه وهو قول ~~جماعة من المصوبين . | والثاني قول بعضهم | وإذا قلنا بالمعين فإما أن يكون ~~عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما والثاني هو قول جماعة من ~~الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق ~~PageV01P145 | وعلى القول بأن عليه دليلا ظنيا فهل كلف الإنسان بطلب ذلك ~~الدليل فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما ms0082 غلب على ظنه وهو قول أو لم يكلف ~~بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم ~~| والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه وقال ~~بشر المريسي إن أخطأه استحق العقاب وقال غيره لا يستحق العقاب | واختلفوا ~~أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض | ~~والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام فخر الدين | ~~وقال عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض | لنا أن الله تعالى شرع ~~الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو ~~الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم | احتجوا بانعقاد الإجماع ~~على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع وكذلك من ~~قلده ولا نعني بحكم الله إلا ذلك فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين ~~تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة فيكون الفعل ~~الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة | # | الفصل السابع في نقض الاجتهاد # | أما في المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك ~~بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض وإن لم يحكم نقض ولم ~~يجز له إمساك المرأة PageV01P146 | وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم ~~تغير اجتهاده فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام | وكل حكم اتصل به قضاء ~~القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه | # | الفصل الثامن في الاستفتاء # | إذا استفتي مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة فإن كان ذاكرا ~~لاجتهاده الأول أفتى وإن نسي استأنف الاجتهاد فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى ~~بالثاني | قال الإمام والأحسن أن يعرف العامي ليرجع عن ذلك القول | ولا ~~يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم ~~والدين والورع فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم يجب عليه ~~الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك | وقال قوم لا يجب ms0083 ذلك لأن الكل ~~طرق إلى الله تعالى ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في أحوال ~~العلماء | وإذا فرعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقا فأمكن أن يقال ~~ذلك متعذر كما قيل في الأمارات وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما ~~يشاء | وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل بالراجح | وإن حصل من وجه فإن ~~كان في العلم والاستواء في الدين فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول ~~الأعلم قال الإمام وهو الأقرب ولذلك قدم في إمامة الصلاة | وإن كان في ~~الدين والاستواء في العلم فيتعين الأدين PageV01P147 | فإن رجح أحدهما في ~~دينه والآخر في علمه فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم قال وهو الأرجح كما مر ~~| # | الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء # | الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء | وإن كان عالما ~~لم يبلغ درجة الاجتهاد قال فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء | وإن بلغ درجة ~~الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه وإن كان ~~لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه ~~الله | وقال ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله يجوز ~~مطلقا | وقيل يجوز للعالم تقليد الأعلم وهو قول محمد بن الحسن | وقيل يجوز ~~فيما يخصه دون ما يفتى به وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا ~~فلا فهذه خمسة أقوال | لنا قوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ | ~~ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى ~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية ~~بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في الثاني جزما PageV01P148 # | 2 ( الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين ) # | وفيه فصلان | # | الفصل الأول في الأدلة # وهي على قسمين أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها | فأما أدلة مشروعيتها فتسعة ~~عشر بالاستقراء | وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد فلنتكلم أولا على أدلة ~~مشروعيتها ms0084 فنقول | هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة ~~والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية ~~والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف ~~والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة | فأما ~~الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها | وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك ~~والشافعي في قوله القديم مطلقا لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم ~~اقتديتم اهتديتم PageV01P149 | ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا ~~فلا | ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما | وقيل ~~قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا | # | المصلحة المرسلة # والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام | ما ~~شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم | وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو ~~المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر | وما لم يشهد له باعتبار ولا ~~بإلغاء وهو المصلحة المرسلة وهي عند مالك رحمه الله حجة | وقال الغزالي إن ~~وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن ~~يؤدي إليها اجتهاد مجتهد | ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين فلو ~~كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة ولو رميناهم ~~لقتلنا الترس معهم | قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية ~~| فالكلية احتراز عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي المسلمين إذ ~~لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام | والقطعية احتراز عما إذا لم يقطع ~~باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه | ~~والضرورية احتراز عن المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة PageV01P150 | ~~لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء ~~فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع | # | الاستصحاب # | ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في ~~الحال أو الاستقبال | وهذا الظن عند مالك والإمام فخر الدين والمزني وأبي ~~بكر الصيرفي رحمه الله عليهم حجة خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين | لنا ms0085 ~~أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات | # | البراءة الأصلية # | وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي ~~الفرج منا وثبوت عدم الحكم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال فيجب الاعتماد ~~على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء | # | العوائد # | والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس وقد تكون هذه الغلبة في سائر ~~الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء وقد تكون خاصة ببعض البلاد ~~كالنقود والعيوب وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام والناقوس ~~للنصارى فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب | # | الاستقراء # | وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة ~~PageV01P151 النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا ~~يؤدي على الرحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة ~~وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء | # | سد الذرائع # | الذريعة الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى ~~كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو ~~مذهب مالك رحمه الله عليه | تنبيه | ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار ~~العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك | أما العرف فمشترك بين ~~المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها | وأما المصلحة المرسلة ~~فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا ~~يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل ~~يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة | وأما الذرائع فقد ~~أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام | أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في ~~طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه ~~يسب الله تعالى حينئذ | وثانيها ملغى إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع ~~خشية الخمر والشركة في سكنى الآدر خشية الزنا | وثالثها مختلف فيه كبيوع ~~الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا PageV01P152 | فحاصل القضية ~~أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا ms0086 لا أنها خاصة بنا | واعلم أن الذريعة ~~كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن ~~وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للمجمعة والحج | وموارد ~~الأحكام على قسمين | مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها | ~~ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل ~~غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها | فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل ~~الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطه | وينبه ~~على اعتبار الوسائل قوله تعالى ^ ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ~~مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ~~إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فأثابهم على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من ~~فعلهم لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين ~~وصون المسلمين فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة | # | قاعدة # | كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنها تبع وقد خولفت هذه ~~القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه وسيلة إلى ~~إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل | ~~تنبيه | قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ~~PageV01P153 كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي حرم عليهم ~~الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله ~~حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به وكدفع المال للمحارب حتى ~~لا يقتتل هو وصاحب المال واشترط مالك فيه اليسارة | ومما يشنع به على مالك ~~رحمه الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له وهو مهيع متسع ومسلك ~~غير ممتنع فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ~~صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها | وكذلك ~~ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده وهو عمل أهل المدينة فليس ms0087 هذا بابا ~~اخترعه ولا بدعا ابتدعه | ومن هذا الباب ما يروي عن الشافعي رضي الله عنه ~~أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط فإن كان ~~مراده مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به وإن كان مع وجود ~~المعارض فهو خلاف الإجماع وليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم | # | الاستدلال # | وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من ~~الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان | # | القاعدة الأولى في الملازمات # | وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو واللازم ما يحسن فيه اللام نحو قوله ~~تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ وكقولنا إن كان هذا ~~الطعام مهلكا فهو حرام تقديره لو كان مهلكا لكان حراما PageV01P154 | ~~فالاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه أو بوجود اللازم أو بعدمه | فهذه ~~الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان | فالمنتجان الاستدلال بوجود ~~الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم فكل ما أنتج وجوده ~~فعدمه عقيم وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم إلا أن يكون اللازم مساويا ~~للملزوم فتنتج الأربعة نحو قولنا لو كان هذا أنسانا لكان ضاحكا بالقوة | ثم ~~الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية وظنية كالنجاسة مع كأس الحجام ~~وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال ~~فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص | وجزئية كالوضوء مع الغسل فالوضوء ~~لازم للغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط فلا جرم لم يلزم من انتفاء ~~اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل لأنه ليس كليا بخلاف ~~انتفاء العقل فإنه يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور | # | القاعدة الثانية # | أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل ~~خلافا للمعتزلة | وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن | وقد ~~تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها فيستدل على الأحكام بهذه ~~القاعدة | # | الاستحسان # | قال الباجي هو القول بأقوى الدليلين وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس ~~كذلك | وقيل هو ms0088 الحكم بغير دليل وهذا اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا ~~PageV01P155 | وقال الكرخي هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه ~~لوجه أقوى منه وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا ~~ومن الناسخ إلى المنسوخ | وقال أبو الحسين هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير ~~شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول فبالأول خرج ~~العموم وبالثاني خرج ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه ~~وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا وأنكره العراقيون | # | الأخذ بالأخف # | هو عند الشافعي رحمه الله حجة كما قيل في دية اليهودي إنها مساوية لدية ~~المسلم | ومنهم من قال نصف دية المسلم وهو قولنا ومنهم من قال ثلثها أخذا ~~بالأقل فأوجب الثلث فقط لأنه مجمع عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية | # | العصمة # | وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعالم أحكم ~~فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء وقطع ~~جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه ووافقه الإمام ~~فخر الدين رحمه الله | # | إجماع أهل الكوفة # | ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال ~~مالك في إجماع المدينة | فهذه أدلة مشروعية الأحكام PageV01P156 | # | قاعدة # | يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين ~~والأصل والظاهر ويختلف العلماء في جميع ذلك . | فالدليلان نحو قوله تعالى ~~@QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك ~~وقوله @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ يقتضي تحريم الجمع مطلقا ولذلك قال ~~علي رضي الله عنه حرمتهما آية وأحلتهما آية وذلك كثير في الكتاب والسنة | ~~واختلف العلماء هل يخبر بينهما أو يسقطان ؟ | والبينتان نحو شهادة بينة بأن ~~هذه الدار لزيد وشهادة أخرى بأنها لعمرو فهل تترجح إحدى البينتين ؟ خلاف | ~~والأصلان نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين ثم نازع أولياؤه في أنه كان حيا ~~حالة القطع فالأصل براءة الذمة من القصاص والأصل بقاء الحياة | فاختلف ~~العلماء في ms0089 نفي القصاص وثبوته أو التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب ~~الأموات أو الأحياء ونحو العبد إذا انقطع خبره فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل ~~بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة خلاف | والظاهران نحو اختلاف ~~الزوجين في متاع البيت فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد فسوى ~~الشافعي بينهما ورجحنا نحن أحدهما بالعادة PageV01P157 | ونحو شهادة عدلين ~~منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية فظاهر العدالة الصدق وظاهر الصحو ~~اشتراك الناس في الرؤية فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحو | والأصل ~~والظاهر كالمقبرة القديمة الظاهر تنجيسها فتحرم الصلاة فيها والأصل عدم ~~النجاسة | وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها ~~فغلبنا نحن الأول والشافعي الثاني | ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في ~~سلامة العضو أو وجوده الظاهر سلامة أعضاء الناس ووجودها والأصل براءة الذمة ~~فاختلف العلماء في جميع ذلك واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى ~~فإن الأصل براءة الذمة والغالب المعاملات لا سيما إذا كان المدعي من أهل ~~الدين والورع | واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة فإن الغالب ~~صدقها والأصل براءة الذمة | فائدة الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو ~~بالظهور إذا انفرد عن المعارض | وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا ~~بمزيد ترجيح يضم إليه أحدها ضم اليمين إلى النكول فيجتمع الظاهران وثانيها ~~تحليف المدعى عليه فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين | وثالثها اشتباه ~~الأواني والأثواب يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد ~~ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد لتعذر PageV01P158 انحصار القبلة في جهة ~~حتى يستصحب فيها فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها | وأما أدلة ~~وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فلا تعد ولا تقف عند حد فهي أدلة وقوع أسبابها ~~وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة | وهي إما معلومة بالضرورة ~~كدلالة زيادة الظل على الزوال أو كمال العدة على الهلال وإما مظنونة ~~كالأقارير والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام ~~عليه الذي هو شرط في الميراث وشعائر الكفر عليه ms0090 وهو مانع من الميراث وهذا ~~باب لا يعد ولا يحصى | # | الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان # | وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك ~~أو اختصاص أو إذن أو إتلاف أو تأديب وزجر | # | النقل # | ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة ~~وتندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة | وإلى ما هو بغير عوض ~~كالهدايا والوصايا والعمري والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة ~~والمسروق من أموال الكفار | # | الاسقاط # | إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح ~~على الدين والتعزير فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله إلى الباذل | أو بغير ~~عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف PageV01P159 والطلاق ~~والعناق وإيقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله | # | القبض # | وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان ~~ومال اللقيط وقبض الإمام المغصوب من الغاصب وأموال الغائبين وأموال بيت ~~المال والمحجور عليهم والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع ~~والمستام والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعوارى والودائع أو ~~بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره كالغصب | الإقباض كالمناولة في العروض ~~والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات وبالتمكين في العقار ~~والأشجار وبالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه لولده | الالتزام ~~بغير عوض كالنذور والضمان بالوجه أو بالمال | الخلط إما بشائع وإما بين ~~الأمثال وكلاهما شركة | انشاء الأملاك في غير مملوك كإرقاق الكفار وإحياء ~~الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوه | الاختصاص بالمنافع كالإقطاع ~~والسبق إلى المباحثات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف ~~والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمي الجمار والمدارس والربط والأوقاف | الإذن ~~إما في الأعيان كالضيافات أو في المنائح أو في المنافع كالعواري والاصطناع ~~بالحلق والحجامة أو في التصرف كالتوكيل والإيصاء PageV01P160 | الإتلاف إما ~~للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء ~~المتآكلة أو للدفع كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان أو لتعظيم الله تعالى ~~كقتل الكفار لمحو الكفر من ms0091 قلوبهم وإفساد الصلبان أو لنظم الكلمة كقتال ~~البغاة أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة . | التأديب والزجر إما مقدر ~~كالحدود أو غير مقدر كالتعزيز وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه في ~~الصبيان والمجانين والدواب . | فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام فينبغي ~~للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع . | وهذا تمام ~~المقدمة وحسبنا الله ونعم الوكيل . PageV01P161 صفحه فارغه PageV01P162 # | 1 ( كتاب الطهارة ) # # | 2 ( الباب الأول في الطهارة ) # | الطهارة في اللغة التبرئة من الأدناس ويقال طهر بضم الهاء وفتحها طهارة ~~فيهما والطهر وهو أيضا ضد الحيض والمرأة طاهرة من الدنس والعيوب وطاهر من ~~الحيض بالتاء في الأول دون الثاني والمطهرة الإداوات بفتح الميم وكسرها ~~والفتح أفصح وتستعمل الطهارة مجازا في التنزه عن العيوب فيقال قلب طاهر ~~وعرض طاهر تشبيها للدنس المعلوم بالدنس المحسوس . | وأما الطهارة في الشرع ~~فليست شيئا من أنواع العلاج بالماء ولا بغيره لجزمنا بطهارة بطون الجبال ~~وتخوم الأرض بل هي حكم شرعي قديم وهي إباحة فالمعنى بطهارة العين إباحة ~~الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك وتطلق على العلاج ~~بالماء وغيره مجازا وهي على قسمين طهارة حدث وطهارة خبث والنجاسة في اللغة ~~ملابسة الأدناس وتستعمل مجازا في العيوب كقوله تعالى @QB@ إنما المشركون ~~نجس @QE@ تشبيها للدنس المعلوم بالمحسوس ويقال نجس الشيء بكسر الجيم ينجس ~~بفتحها نجسا بفتحها أيضا فهو نجس بكسرها . | وهي في الشرع حكم شرعي قديم ~~وهي تحريم فمعنى نجاسة العين تحريم الله تعالى على عباده ملابستها في ~~صلواتهم وأغذيتهم ونحوها ثم يطلق على المعفو عنه أنه نجس نحو دم الجراح ~~السائلة وبول السلس تغليبا لحكم جنسها PageV01P163 عليها مجازا ولأجل هذا ~~التحديد لا تكون العذرة قبل ورود الشرع نجسة ولا طاهرة لعدم الأحكام ~~الشرعية في الأفعال قبل ورود الشرع . | تتميم كل حكم شرعي لا بد له من سبب ~~شرعي وسبب الطهارة عدم سبب النجاسة لأن عدم العلة علة لعدم المعلول ولما ~~كانت علة النجاسة الاستقذار عملا بالمناسبة والاستقراء والدوران وكانت ~~النجاسة تحريما كان عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحريم ms0092 وإذا عدم التحريم ~~ثبتت الإباحة وهي الطهارة كما تقدم وهذه قاعدة مطردة في الشرع وغيره فكل ~~علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة كالإسكار لما كان علة لتحريم الخمر كان ~~عدمه علة لإباحتها . | فإن قيل تعليل النجاسة بالاستقذار غير مطرد ولا ~~منعكس أما الأول فبدليل المخاط والبصاق والعرق المنتن ونحو ذلك فإنها ~~مستقذرة وليست نجسة وأما الثاني فلنجاسة الخمر وليست مستقذرة . | قلنا أما ~~الأول فمستثنى لضرورة الملابسة وأما الثاني فالعكس غير لازم في العلل ~~الشرعية لأن بعضها يخلف بعضا ونجاسة الخمر معللة بالإسكار وبطلب الإبعاد ~~والقول بنجاستها يفضي إلى إبعادها وما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب فيكون ~~التنجيس مطلوبا . | وقدمت هذه المقدمة تكميلا لفائدة الكلام على لفظ ~~الطهارة والاكتفاء به عند الكلام على النجاسة . | وهذا الكتاب مشتمل على ~~مقاصد ووسائل لتلك المقاصد والوسائل يتقدم فعلها شرعا فيجب تقدم الكلام ~~عليها وضعا . | فأول الوسائل محل الماء ولما كان استعمال الماء في الأعضاء ~~يتوقف على طهارتها حتى يلاقي الماء الطهور الأعضاء الطاهرة وجب بيان ~~الأعيان النجسة ما هي ثم كيفية إزالتها فهذه أربع وسائل . PageV01P164 | ~~الوسيلة الأولى محل الماء وهو الإناء وهو في اللغة مشتق من أنى يأنى إنا ~~وهو التناهي قال الله تعالى @QB@ غير ناظرين إناه @QE@ أي انتهاءه @QB@ عين ~~آنية @QE@ أي متناه حدها و @QB@ حميم آن @QE@ أي متناه حره ولما كان الإناء ~~لا بد أن يتناهى خرطه أو حرزه أو سبكه على حسب جوهره في نفسه سمي إناء لذلك ~~وفيه ثلاثة فصول : | الفصل الأول في الجلود وفي الجواهر ولا بد في ~~استعمالها من طهارتها ولطهارتها سببان : | السبب الأول الذكاة مطهرة لسائر ~~أجزاء الحيوان لحمه وعظمه وجلده وإن كان مختلفا في إباحة أكله كالحمر ~~والكلاب والسباع على روايتي الإباحة والمنع لإزالة الذكاة الفضلات ~~المستقذرة الموجبة للتنجيس على سائر الوجوه على الحيوان إلا الخنزير لقوله ~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس @QE@ والرجس في اللغة القذر فكما أن ~~العذرة ms0093 لا تقبل التطهير فكذلك الخنزير لأنه سوى بينه وبين الدم ولحم الميتة ~~وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو . | ولأن الذكاة في الشرع سبب لحكمين ~~إباحة الأكل والطهارة والذكاة لا تفيد الإباحة فيه إجماعا فكذلك الطهارة ~~ولهذا المدرك منع ابن حبيب تطهيرالذكاة لما لم يؤكل لحمه ووافقه الشافعي ~~ولأبن حبيب أيضا التفرقة بين العادية وغيرها وزاد أبو حنيفة علينا بطهارة ~~اللحم مع الجلد وإن قال بتحريم أكله . | ومنع مالك رحمه الله الصلاة على ~~جلود الحمر الأهلية وإن ذكيت وتوقف PageV01P165 في الكيمخت في الكتاب قال ~~صاحب الطراز وروي عنه الجواز ومنشأ الخلاف هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة ~~فيها كالخنزير أو مكروهة فتؤثر كالسباع والكيمخت يكون من جلود الحمر ومن ~~جلود البغال قال وقد أباحه مرة وأجاز الصلاة فيه على ما في العتبية . | ~~السبب الثاني الدباغ في الجواهر وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع ~~الفضلات وهو مختلف بحسب غلظ الجلد ورقته ولينه وصلابته قال ابن نافع ولا ~~يكفي التشميس وهو مطهر لجملة الجلود إلا الخنزير للآية المتقدمة ولأن ~~الذكاة أقوى من الدباغ لاقتضائها إباحة الأكل مع التطهير ولنزعها الفضلات ~~من معادنها قبل تشبثها بأجزاء الحيوان وغلظها وقد سقط اعتبارها في الخنزير ~~فكذلك الدباغ . | وطهارة غير الخنزير مخصوصة عنده بالماء واليابسات دون ~~المائعات والصلاة والبيع لأن قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مطلق ~~في الطهارة وإن كان عاما في الأهب والأصل في الميتة النجاسة فيتعين الماء ~~لمطلق الطهارة لقوته واليابسات لعدم مخالطها وبقي ما عدا ذلك على الأصل . | ~~وعنه أنها عامة لزوال السبب المنجس وهو الفضلات المستقذرة ولأن الدباغ يرد ~~الأشياء إلى أصولها قبل الموت والحيوانات عندنا طاهرة قبله فكذلك بعده ~~بالدباغ ولهذا المدرك قال الشافعي رضي الله عنه لا يطهر الكلب والخنزير ~~بالدباغ لأنهما نجسان قبل الموت عنده وقال أبو يوسف وداود يؤثر الدباغ في ~~جلد الخنزير وقال الأوزاعي وأبو ثور لا يؤثر إلا فيما يؤكل لحمه ومنشأ ~~الخلاف هل يشبه الدباغ بالحياة أو بالذكاة وهو مذهبنا . PageV01P166 | ~~قاعدة ms0094 إزالة النجاسة تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماء وتارة بالإحالة ~~كالخمر إذا صار خلا أو العذرة إذا صارت لحم كبش وتارة بهما كالدباغ فإنه ~~يزيل الفضلات ويحيل الهيئات أو لأنه يمنعه من الفساد كالحياة . | الفصل ~~الثاني العظام وكل عظم طاهر يجوز استعماله وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . ~~| الفصل الثالث أواني الذهب والفضة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال ~~والنساء لقوله عليه السلام الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في ~~بطنه نار جهنم وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ويتخرج على ~~ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره وإلحاق القاضي أبي بكر أواني ~~الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى وعدم إلحاق أبي ~~الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء ~~العلة . | فرعان : | الأول قال استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة ~~أو ذهب من مرآة أو آنية مكروه عنده وممنوع عند أبي الوليد وغير ممنوع عند ~~القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم فيمنع أو إلى اليسارة فلا يمنع أو ~~إليهما فيكره . | الثاني قال تحريم اقتناء أواني الذهب والفضة عن ابن ~~الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد لو لم يجز الاتخاذ ~~لفسخ بيعها وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق هذا ~~الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها وإنما يظهر الخلاف في ~~الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها والمخالف يجيز ذلك أيضا . ~~PageV01P167 | الوسيلة الثانية الماء وهو إما مطهر أو منجس أو لا مطهر ولا ~~منجس أو مختلط من هذه الأقسام فهذه أربعة أقسام . | القسم الأول المطهر وهو ~~الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان من السماء أو الأرض أو البحر لقوله ~~تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ وقوله @QB@ ليطهركم به @QE@ ~~وقوله عليه السلام في الموطأ لما سأله رجل إنا نركب البحر ونحمل معنا ~~القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال عليه ~~السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته . | قاعدة فعول ms0095 عند العرب يكون صفة نحو ~~غفور وشكور ويكون للذي يفعل به الفعل نحو الحنوط والسحور والبخور لما يتحنط ~~به ويتسحر به ويبتخر به فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعد خلافا ح فإن ~~معناه عنده طاهر وفائدة الخلاف كونه سبب الطهارة عندنا فينحصر المطهر فيه ~~بسبب تخصيص الشرع له بالذكر ومنع القياس في الأسباب ولو سلم المنع ههنا ~~لكونه ذرع الجامع الذي هو علة في الأصل والأصل ههنا ليس معللا لوجوب تطهير ~~ما هو في غاية النظافة فيسقط اعتبار النبيذ وغيره عن مقام التطهير أو ليس ~~سببا فيشاركه في الطاهرية غيره فلا يختص التطهير به لنا قوله تعالى @QB@ ~~ليطهركم به @QE@ وهو نص في الباب ولو صح ما ذكروه لما صح جوابه عليه السلام ~~في ماء البحر لعدم الفائدة ولبطل معنى قوله عليه السلام جعلت لي الأرض ~~مسجدا وترابها طهورا لأن طهارة التراب لم تختص به عليه السلام وإنما الذي ~~اختص به المطهر به . PageV01P168 | احتجوا بقوله تعالى @QB@ وسقاهم ربهم ~~شرابا طهورا @QE@ وليس في الجنة ما يتطهر به وبقول جرير : . . . . . . . . ~~. . . . # % عذاب الثنايا ريقهن طهور % % والريق لا يطهر ولأن الأصل في فعول أن ~~يجري على فاعل في تعديته وقصره وطاهر قاصر فطهور مثله . | والجواب عن الأول ~~أنه مجاز للمبالغة لأن الذي يتطهر به أفضل أنواع الماء فاستعير لشراب الجنة ~~ترغيبا فيه وهذا هو الجواب عن الثاني وعن الثالث لا نسلم أن الطهور ههنا ~~جار على طاهر بل معزل عنه ويوضحه استحالة قبول الطهارة للزيادة في المطر ~~والبحر فلا يمكن إلحاقه بصبور وشكور ثم إنا لو سلمنا إمكان القياس على ~~الماء بناء على أنه بمعنى طاهر لاندفع القياس بالفارق وهو ما اشتمل عليه ~~الماء من الرقة واللطافة . | فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه . | ~~قلنا لا نسلم ويدل على خلاف ذلك أن الإنسان إذا أدخل يده فيهما أحس من ~~الممانعة ليده ما لا يحس في الماء ولأن أجزاء الخبز لا يفرقها واحد منهما ~~بخلافه ولأن ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق سد المسام ومنع انبعاث ms0096 ~~العرق وأما إحالة الألوان فليس لرقته وإنما هو بإحالته لها . | إذا تقرر ~~هذا البحث فيلحق بالطهور لأجل الحاجة والأصالة المتغير بجريه على المعادن ~~أو بطول المكث والطحلب والطين الكائن فيه وكل ما هو من قراره من التبصرة ~~وما يكون عن البرد والجليد والندى ولا فرق بين ما تغير بالمعادن الجاري ~~عليها والآنية المصنوعة منها وقد فرق أهل العلم بينهما ولا فرق وقد كان ~~عليه السلام يتوضأ من الصفر ولم يكره أحد الوضوء من الحديد PageV01P169 مع ~~سرعة التغيير فيهما لا سيما في البلاد الحارة وكان عمر ابن عبد العزيز رضي ~~الله عنهما يسخن له الماء في الصفر . | فروع أحد عشر : | الأول في الجواهر ~~التراب المطروح عمدا في الماء لا يسلبه الطهورية إلحاقا للطارئ بالأصلي ~~وقيل لا يلحق به لفارق الضرورة . | الثاني الملح ملحق بالتراب عند ابن أبي ~~زيد وبالأطعمة عن الشيخ أبي الحسن وقيل المعدني كالتراب نظرا إلى الأصل ~~والمصنوع كالطعام لإضافة غيره إليه غالبا . | الثالث قال الملازم للماء إذا ~~اختص ببعض المياه قيل ليس يطهر لعدم العموم وقيل مطهر لعدم الإنفكاك . | ~~الرابع قال الماء القليل إذا وقع فيه طاهر لم يغيره قال أبو الحسن القابسي ~~يسلبه التطهير كما قال ابن القاسم في النجاسة مع الماء القليل والمذهب ~~خلافه . | الخامس من الطراز المسخن بالشمس مكروه وقاله ش خلافا ح وذلك من ~~وجهة الطب لما رواه مالك رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه ~~السلام دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال عليه السلام لا تفعلي هذا يا ~~حميراء فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر رضي الله عنه قال عبد الحق ولم يصح ~~فيه حديث قال الغزالي يخرج من الإناء في الشمس مثل الهباء بسبب التشميس في ~~النحاس والرصاص فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة ~~لصفائهما وقال ابن الحاجب والمسخن بالنار والشمس كغيره . PageV01P170 | ~~السادس قال في الكتاب يجوز الوضوء بما يقع البصاق فيه والمخاط وخشاش الأرض ~~مثل الزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان من التنبيهات ms0097 الخشاش بفتح الخاء ~~وكسرها وضمها وتخفيف الشين المعجمة وهو صغار دواب الأرض والزنبور بضم الزاي ~~والخنفساء بضم الخاء ممدودة والصرار بالصاد المهملة وتشديد الراء الأولى ~~سمى بذلك لما يسمع من صوته فإن لم تفرق أجزاء ذلك أو يطول مكثه فما وقع فيه ~~طاهر فإن تفرق أو طال مكثه فالماء مضاف وقال أشهب ينجس . | وأما الطعام فإن ~~تفرق فيه أو غلب فلا يؤكل لاحتياجه إلى الذكاة وقيل يؤكل لعدم احتياجه ~~إليها على الخلاف . | السابع قال المازري في شرح التلقين إذا شك فيما يفسد ~~الماء فالأصل بقاؤه على الطهورية وقد نهى مالك رحمه الله عن استعمال البئر ~~القريبة من المراحيض فقال تترك يومين أو ثلاثة فإن طابت وإلا تركت ووجهه أن ~~الظاهر إضافة التغير إلى المراحيض . | الثامن من الطراز إذا راعينا وصف ~~الماء دون مخالطه وكان معه دون الماء الكافي فكلمه بماء ريحان أو نحوه مما ~~لا يتغير به فهل يتطهر به لعدم التغير أو لا يتطهر به لكونه متطهرا بغير ~~الماء المطلق جزما وهو الطاهر وفرق بعض الشافعية بين هذه وبين ما إذا خلط ~~بما يكفيه مائعا لم يغيره وتوضأ به وفضل قدر ذلك المائع أنه يجزيه وقال ~~بعضهم لا يجزئ قال صاحب تهذيب الطالب قال الشيخ أبو الحسن إذا دهن الدلو ~~الجديد بالزيت واستنجى منه لا يجزيه فيغسل ما أصاب من ثيابه لأن المضاف ~~عنده لا يجزئ في غسل النجاسات وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ~~ثيابه لاختلاف الناس في المضاف قال واختلف الأصحاب هل يزيل المضاف حكم ~~النجاسة أو عينها فقط وهو PageV01P171 الصواب لأنه لا يتوضأ به ومن أزال به ~~حكم النجاسة فلضعفها لإزالتها بغير نية والاختلاف في وجوبها مع الاختلاف في ~~المضاف هل يرفع الحدث أم لا وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا ~~زال عينها فبعيد لأن الباقي في الموضع حكم ليس لعين فلا ينجس إنما تنجس ~~الأعيان . | التاسع منه أيضا القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم ~~يخالط الماء لا بأس ms0098 به للحاجة إليه في البوادي . | العاشر منه أيضا الحشيش ~~وورق الشجر يتساقط في الماء فيغيره لا بأس به عند العراقيين منا . | الحادي ~~عشر قال إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة أو عين طاهرة وبقى على أصل خلقته ~~فهو مطهر ولا يشترط وصوله القلتين خلافا ش لأن الاستدلال بحديث القلتين وإن ~~صححناه فهو بالمفهوم واستدلالنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة استدلال ~~بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعا وإذا ظهر بطلان مذهب الشافعي فمذهب ~~أبي حنيفة بطريق الأولى في قوله إن الماء وإن كان فوق القلتين ويمكن وصول ~~النجاسة إلى أجزائه بالحركة فهو نجس لأن أدلتنا وأدلة الشافعي ترد عليه رضي ~~الله عنهم أجمعين . | القسم الثاني المنجس وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ~~ريحه بنجس وفي الجواهر خالف عبد الملك في الرائحة وقيل قوله منزل على ~~المجاورة دون الحلول لما في الترمذي قيل له عليه السلام أنتوضأ من بئر ~~بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه السلام # ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) # يعني إلا ما غيره وقال فيه حديث حسن وروى فيه البغداديون إلا ما غير لونه ~~أو طعمه أو ريحه وجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات ~~فكذلك الماء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه ولأن الرائحة لو كان PageV01P172 ~~تغيرها معتبرا لذكر في الحديث من التبصرة إن كانت الرائحة عن المجاورة لم ~~يخرج عن الطهورية وإن كانت عما حل فيه من الطيب كان مضافا وكذلك البخور لأن ~~النار تصعد بأجزائه ويوجد طعمه فيه ولهذا قيل لا يؤكل المطبوخ بالميتة ~~ووافقه صاحب الطراز على ذلك . | فرعان : | الأول من شرح التلقين تثبت ~~النجاسة بخبر الواحد إذا بينها أو كان مذهبه كمذهبه لاحتمال أن يعتقد ما ~~ليس نجسا نجسا ولا تشترط الشهادة لما في الموطأ أن عمرو بن العاص رضي الله ~~عنه سأل صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فلولا أن خبره يقبل لما سأله . | ~~الثاني في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أربعة أقوال ms0099 قال مالك رحمه الله ~~في الكتاب مطهر لحديث الترمذي السابق وقال ابن القاسم في الكتاب يتيمم ~~ويتركه وإن توضأ وصلى ولم يعلم أعاد في القوت فحمل أبو الحسن قوله على ~~التنجيس لإباحته التيمم والإعادة في الوقت مراعاة للخلاف وحمله ابن رشد في ~~المقدمات على الكراهة لتخصيصه الإعادة بالوقت والتيمم مراعاة للخلاف وقال ~~مالك في المجموعة يجتنب وفي السنن سئل عليه السلام عن الماء وما يؤثر فيه ~~من الدواب والسباع فقال عليه السلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ~~مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث ولأن النفوس تعاف القليل إذا وقعت فيه ~~النجاسة وما لم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألا يرضاه لربه والكراهة لابن ~~الحاجب والمدنيين وقال ابن مسلمة هو مشكوك فيه لا يعلم أنه طهور ولا نجس ~~لتعارض المآخذ فيجمع بينه وبين التيمم ليخرج عن العهدة إجماعا . | فرع في ~~الجواهر على هذا قال محمد بن سحنون وأبو الحسن يتيمم ويصلي أولا ثم يتوضأ ~~ويصلي صلاة أخرى ليسلم أولا من النجاسة المتوهمة PageV01P173 وقيل يجمع ~~بينهما ويصلي صلاة واحدة لعدم تحقق النجاسة فإن أحدث جمع بينهما وصلى واحدة ~~على القولين لحصول ملاقاة الماء للأعضاء أولا . | من التبصرة وإن لم يحدث ~~وفرعنا على أنه يصلي صلاتين ثم حضرت صلاة أخرى تيمم وصلى صلاة واحدة . | ~~والماء القليل كالجرة والإناء والبئر القليلة الماء . | القسم الثالث الماء ~~الذي لا يطهر ولا ينجس وهو ما تغير أحد أوصافه بطاهر غير لازم له وخالف عبد ~~الملك في الرائحة وكذلك مياه النبات كماء الورد ونحوه . | فرعان : | الأول ~~الماء المستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا وسخ قال مالك ~~رحمه الله في الكتاب لا يتوضأ بماء توضئ به مرة قال ابن القاسم إن لم يجد ~~غيره توضأ . | من التنبيهات حمل قول مالك غير واحد من شيوخنا على وجود غيره ~~فإذا لم يجد غيره فما قاله ابن القاسم فهما متفقان وعلى ذلك أكثر المختصرين ~~وقال ابن رشد هما مختلفان وقال في كتاب ابن القصار يتيمم من ms0100 لم يجد سواه ~~قال ابن بشير المشهور أنه مطهر مكروه للخلاف فيه وقيل طاهر غير مطهر لثلاثة ~~أوجه الأول عدم سلامته من الأوساخ ودهنية البدن الثاني أنه أديت به عبادة ~~فلا تؤدي به عبادة كالرقبة في الكفارة ولا يلزم الثوب الذي صلى به فإن ~~مصلحته ستر العورة وهي باقية الثالث أن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن ~~أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء وذلك يدل على عدم جواز ~~استعماله . | القول الثالث أنه مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيمم قال ابن ~~شاس ويصلي صلاة واحدة . PageV01P174 | واعلم أن المتنازع فيه إنما هو ~~المجموع عن الأعضاء لا الذي يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في ~~بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر | تحرير إذا قلنا بسقوط الطهورية قال بعض ~~العلماء سببه أمران أحدهما كونه أديت به عبادة والثاني إزالته المانع فإن ~~انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل ~~الخلاف كالمستعمل في المرة الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل ~~مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها ~~المسلم ولم تؤدبه عبادة وفي قول مالك رحمه الله نص صريح بهذا المعنى في ~~قوله ولا يتوضأ بما توضىء به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل ~~صاحب الطراز عند التفرقة بين الحدث والتجديد قال وسوى أبو حنيفة في المنع ~~ويرد على من قال بنجاسته أن السلف الصالح كانوا يتوضؤن والغالب تطاير البلل ~~على ثيابهم والتصاق ثيابهم بأعضائهم وهي مبلولة وما نقل عنهم التحرز عنه ~~فدل ذلك على طهارته | الفرع الثاني من التبصرة قال مالك في البئر يقع فيها ~~سعف النخل وورق الزيتون فيتغير لون الماء إن توضأ به أعاد في الوقت لأنه لا ~~يتغير إلا وقد تغير طعمه وكذلك قال في الغدير ترده الماشية فتغيره بروثها ~~ما يعجبني ولا أحرمه والمعروف من المذهب أنه غير مطهر | القسم الرابع ~~المختلط من الطهور وغيره ويتصور ذلك وإن قلنا إن الباقي على خلقته طهور ms0101 ~~وغير الباقي غير طهور بأن يكون متغيرا بقراره أو لازمه إلى لون نجاسة وقعت ~~في بعضه فالتبس بالبعض الآخر أو بصيرورة ماء بعض النبات كماء الورد أو غيره ~~على صفة الطهور ثم يلتبس بالطهور | وفي الجواهر فإن وجد ما يتيقن طهوريته ~~لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال | قال محمد بن مسلمة يتوضأ ~~بالإناءين وضوءين ويصلي صلاتين ويغسل أعضاء وضوئه من الإناء الثاني قبل ~~وضوئه منه إن كان أحدهما نجسا لإمكان PageV01P175 الوصول إلى اليقين كمن ~~نسي صلاة من خمس قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رحمه الله | وقال عبد ~~الملك مثله إلا الغسل من الإناء الثاني قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة | ~~وقال ابن المواز يتحرى أحدهما فيتوضأ به كما يصلي إلى جهة من الجهات عند ~~التباس جهة الكعبة | فرع على هذا قال بعض العلماء الاجتهاد في الأواني يختص ~~بالبصير وقيل لا يختص بل يصح من الأعمى لإدراكه الطعم والرائحة وزيادة ~~الإناء بعد نقصه | وقال سحنون أيضا يتيمم ويتركها ولا يشرع له التحري كأخته ~~من الرضاع إذا اختلط بأجنبية قال الطرطوشي في تعليقه بخلاف الثياب المشتبهة ~~فإنه لا بدل لها وههنا بدل وهو التيمم وقال صاحب الطراز إذا أصابت النجاسة ~~أحد الثوبين وجهل لا يصلي فيهما حتى يغسلهما وإنما يتحرى فيهما عند الضرورة ~~فلو شك في موضع من الثوب وتيقن الإصابة في موضع آخر غسل المتيقن ونضح ~~المشكوك وإذا قلنا بالتحري في الثوبين فلا يتحرى في جهات الثوب إذا اختلط ~~عليه النجس بالطاهر من الجهتين والفرق أن التحري في الثوبين يوجب الصلاة في ~~أحدهما بغير غسل ولا بد من الغسل في الثوب نعم لو لم يجد من الماء ما يعم ~~الثوب ولم يجد غير الثوب وضاق الوقت تحرى وفي الجواهر يتحرى بين الثوبين ~~ولم يشترط الضرورة قال وقيل إنه يصلي بكل واحد صلاة قال وقال القاضي أبو ~~بكر والصحيح الأول قال فلو أصاب بعض ثوبه نجاسة لم يجز التحري ولو قسمه ~~بنصفين لم يجز التحري بينهما لجواز انقسام النجاسة فيهما ms0102 ولو أصابت أحد ~~الكمين قال القاضي أبو بكر جاز الاجتهاد كالثوبين باختلاف بين العلماء قال ~~فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا | بيان النضح بالحاء المهملة ينطلق على ~~الغسل ومنه سمي البعير الذي PageV01P176 يستقي ناضحا وينطلق على الرش ~~وبالخاء المعجمة على ما يكثر صب الماء فيه ومنه قوله تعالى @QB@ عينان ~~نضاختان @QE@ وقيل ينطلق على ما يفور من السفل كالفوران | فرع إذا قلنا ~~يصلي بكل إناء صلاة فهل يفرق بين ما قل وبين ما كثر كما فرقنا في ترتيب ~~الصلوات أشار الطرطوشي إلى الفرق | قاعدة الأصل ألا تبني الأحكام إلا على ~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لكن دعت الضرورة ~~للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور فتثبت عليه الأحكام لندرة خطئه ~~وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعا ثم شرط ~~العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة شرعا ثم حيث ظفرنا بالعلم لا ~~نعدل عنه إلى الظن كتحصيل صلاة من خمس بفعل الخمس وحيث لم نظفر به اتبعنا ~~الظن | ثم الظن قد ينشأ عن أمارة شرعية وتتعدد موارده فيتخير كإخبار بينات ~~متعددة بما يستفاد من الشهادة وقد لا تتعدد موارده بل تنحصر جهة الظن ~~الناشىء عن الأمارة في مورد فيتعين علينا اتباع ذلك المورد كجهة الكعبة فإن ~~المظنون عن الأمارة فيها ليس إلا جهة واحدة وما عدا تلك الجهة يغلب على ~~الظن عدم كون الكعبة فيها | وقد لا ينشأ عن أمارة شرعية فلا يعتبر شرعا وإن ~~كان أرجح في النفس من الناشىء عن الأمارة الشرعية كشهادة ألف من عباد أهل ~~الكتاب بفلس فإنا لا نتبع هذا الظن ولا يثبت الفلس وإن قوي في أنفسنا صدقهم ~~وكذلك الأخت مع الأجنبية لما لم ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف وعلى ~~هذه القاعدة تتخرج مسألة الأواني وكثير من مسائل المذهب PageV01P177 | فروع ~~أربعة | الأول لو صلى بما يغلب على طنه طهوريته ثم تيقن نجاسته غسل أعضاءه ~~وتوضأ وأعاد وإن ظن ذلك فقولان مبينان على نقض الظن بالظن كالمصلي إلى ms0103 ~~القبلة يظن خطأ فعله | الثاني قال يترتب على قول محمد بن مسلمة إذا توضأ ~~بالإناءين وصلى وحضر صلاة أخرى وطهارته باقية والذي توضأ به ثانيا معلوم ~~صلى بطهارته وغسل أعضاءه من الذي توضأ به أولا وتوضأ منه وصلى وإن لم تكن ~~طهارته باقية أو كانت لكنه لا يعلم الذي توضأ به آخرا توضأ بالإناءين كما ~~تقدم | الثالث قال الإمام أبو عبد الله لا تصح صلاة من صلى خلف من يعتقد ~~أنه توضأ بنجس ولو كثرت الأواني والمجتهدون قال صاحب القبس إذا اختلف ثلاثة ~~في ثلاثة أوان نجس وطاهرين توضأ كل واحد مما يراه طاهرا ويؤم أحدهم ثم ~~الثاني ولا يؤمهم الثالث لأن إمامة الأول يحتمل أن يكون النجس مع أحد ~~المأمومين أو معه والثاني يحتمل أن يقول الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في ~~حقي فصلاة إمامي صحيحة وإمامة الثالث تتعين النجاسة له فلم تجز ومتى زاد ~~عدد الأواني أو عدد الرجال إذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدا حتى يبقى ~~واحد منها فيمتنع فإن كانت الأواني اثنتين وأم أحدهما الآخر فلا يجوز أن ~~يؤم الثاني عند علماء الأمصار إلا أباثور لعدم تيقن الخطأ ولأن المأموم يرى ~~أن صلاة الإمام صحيحة في حقه فيجوز له اتباعها وهذه المسألة مبنية على ~~تصويب المجتهدين كما قال فقد قال أصحاب الشافعي في هذه المسألة الأولى ~~ثلاثة أقوال قال صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء مطلقا لأجل الشك في صلاة ~~الإمام وقال أبو إسحاق الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد في اقتدائه وفي ~~الاقتداء الثاني تبطل إحدى صلاتيه فيلزمه قضاؤهما ليخرج عن الصلاة بيقين ~~وقال ابن الحداد الاقتداء الثاني في حق كل واحد باطل لأن فيه يتعين تقدير ~~النجاسة PageV01P178 | الرابع قال حيث قلنا بالاجتهاد بين الماءين فقد خرج ~~القاضي أبو محمد عليه جواز الاجتهاد بين الماء والبول خلافا ش وح لأن حقيقة ~~الاجتهاد تميز الحق عن الباطل وههنا كذلك قال القاضي أبو بكر هو الذي ~~تقتضيه أصولنا وبه أقول | الوسيلة الثانية تمييز النجس من غيره | والعالم ms0104 ~~إما جماد أو نبات أو حيوان وفي الجواهر والأولان طاهران إلا المسكرات ~~للإسكار لأنها مطلوبة الإبعاد والقول بتنجيسها يفضي إلى إبعادها والمفضي ~~إلى المطلوب مطلوب | والحيوان فيه أربعة فصول الأول في أقسامه والثاني في ~~أجزائه والثالث فيما ينفصل عنه والرابع فيما يلابسة | الفصل الأول في ~~أقسامة وهي خمسة | الأول وفي الجواهر الحي كله طاهر عملا بالأصل ولأن ~~الحياة علة الطهارة عملا بالدوران في الأنعام فإنها حال حياتها حية ظاهرة ~~وحال موتها ليست حية ولا طاهرة والدوران دليل عليه المدار الدائر فيلحق به ~~محل النزاع كالكلب والخنزير ونحوهما | فإن قيل الأنعام المذكاة طاهرة فبطل ~~الدوران | قلنا علل الشرع تخلف بعضها والذكاة علة مطهرة إجماعا | الثاني ~~قال الميتة حتف أنفها كلها نجسة لاشتمالها على الفضلات المستقذرة إلا ميتة ~~البحر لقوله عليه السلام في الموطأ # هو الطهور ماؤه الحل ميتته # والحل دليل الطهارة | الثالث قال ميتة ما ليست له نفس سائلة طاهرة لعدم ~~الدم منه الذي هو علة الاستقذار لقوله عليه السلام في البخاري # إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه # ولو كان ينجس بالموت مع أن الغالب موته لكان PageV01P179 عليه السلام أمر ~~بإفساد الطعام وقال أشهب والشافعي رحمهما الله ينجس لأن الموت عندهما علة ~~التنجيس دون احتقان الدم لقلته ووافقناهم على أن الأنعام إذا قطعت من ~~أوساطها وخرجت دماؤها أنها نجست بالموت مع انتفاء الدم فإذا استدللنا نحن ~~بالذكاة احتجوا بهذه الصورة وجوابنا عنه أن الشرع لم يسلطنا على الحيوان ~~إلا بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق في ذلك وأقرب الطرق هو الذكاة في ~~الموضع المخصوص فمن عدل عنه لم يرتب الشرع على فعله أثرا فسوى بين هذه ~~الصورة وبين التي احتقنت فيها الفضلات زجرا له | فرعان | الأول للمازري في ~~شرح التلقين ألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه ~~وألحقه سحنون بما لا نفس له وألحق أبو حنيفة البعوض بالجراد مع وجود الدم ~~فيه ومنشأ الخلاف النظر إلى أصالة الدم أو طروه | الثاني من ms0105 الطراز إذا مات ~~البرغوث أو القملة في الطعام ألحقه ابن القصار بما له نفس وخالفه سحنون ~~وابن عبد البر هذا إذا لم يكن فيهما دم فإن كان وافق ابن عبد البر ابن ~~القصار في التنجيس وأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما لأن ~~عيشهما من دم الحيوان ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان تخلق ~~بخلاف البرغوث فإنه من التراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه | كشف للنفس ~~ثلاثة معان يقال لذات الشيء نحو جاء زيد نفسه وللروح كقوله تعالى @QB@ الله ~~يتوفى الأنفس حين موتها @QE@ وللدم كقول ابن دريد # % خير النفوس السائلات جهرة % % على ظباة المرهفات والقنا % % ومنه سميت ~~النفساء لخروج الدم منها PageV01P180 | فقول العلماء ما ليست له نفس سائلة ~~احتراز من الأولين وإلا فكل دم يسيل فلا معنى للتقييد حينئذ | الرابع ~~الآدمي إذا مات طاهر على أحد القولين لأن الأمر بغسله وإكرامه يأبى تنجيسه ~~إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولما في الموطأ أنه عليه ~~السلام صلى على سهل بن بيضاء في المسجد ولو كان نجسا ما فعل عليه السلام ~~ذلك | الخامس الكلب في الجواهر أطلق سحنون وعبد الملك عليه التنجيس وكذلك ~~الخنزير إما لنجاسة عينهما وإما لملابستهما النجاسة فيرجع إلى نجاسة السؤر ~~وقد قال عليه السلام في الموطأ # إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا # ومن هذا الحديث تتخرج فروع المذهب فنذكرها في أثناء فقهه و الكرم على ~~ألفاظه فنقول | قوله إذا ولغ هل يختص بالماء علا بالغالب أو يعم الماء ~~والطعام لحصول السبب في الجميع قولان | وقوله الكلب هل يختص بالمنهي عن ~~اتخاذه فتكون اللام للعهد أو يعم الكلاب لعموم السبب قولان | وإذا قلنا ~~بالعموم فولغ في الإناء جماعة كلاب أو كلب مرارا هل تتداخل مسببات الأسباب ~~كالأحداث أو يغسل لكل كلب سبعا وللكلب كذلك قولان | وقوله فليغسله هل يحمل ~~على الندب أو الوجوب قولان إما لأن الأمر للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته عنه ~~وإما للخلاف في صيغة الأمر وهل هذا ms0106 الأمر تعبد لتقييده بالعدد كغسل الميت ~~ودلالة الدليل على طهارة الحيوان كما تقدم أو هو معلل بدفع مفسدة الكلب عن ~~بني آدم لأن الكلب في أول مباشرة PageV01P181 الماء يعلق لعابه بالإناء وهو ~~سم ويؤكد ذلك أمره عليه السلام في بعض الطرق باستعمال التراب لزوال اللزوجة ~~الحاملة للسم وأما عدد لسبع فمناسب بخصوصية لدفع السموم والأسقام قال عليه ~~السلام في مرضه # أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن # وقال عليه السلام # من تصبح بسبع تمرات عجوة يضره ذلك اليوم سم ولا سحر # ولذلك أمر بالرقي سبعا في قوله # أعوذ بعزة الله وعظمته وقدرته من شر ما نجد # وإذا جاء أمر الله سلام من الله والحمد لله | أو هو معلل بنجاسته لقوله ~~عليه السلام # طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا # والطهارة ظاهرة في النجاسة | ويخرج على هذا هل يغسل بالماء الذي في ~~الإناء لطهارته أو لا يغسل لنجاسته قولان وهل يؤكل الطعام أو يطرح قولان ~~وهل يمتنع القياس على الكلب لأنه تعبد أو يلحق به الخنزير بجامع الاستقذار ~~قولان وهل هذا الأمر على الفور لأنه تعبد والعبادات لا تؤخر أو لا يتعيين ~~غسله إلا عند إرادته استعماله بناء على نجاسته قولان ؟ واختار عبد الحق ~~وسند التأخير | فروع أربعة من الطراز | الأول الأمر بالغسل مختص بالإناء ~~فلو ولغ من حوض أو نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد | الثاني الحكم مختص ~~بولوغه فلو أدخل يده أو رجله فلا أثر لذلك خلافا ش | الثالث إذا استعمل ~~الإناء في الماء القليل قبل غسله هل يعتد به أو يغسل سبعا بعد ذلك يتخرج ~~على اشتراط النية في غسله قال الباجي لا PageV01P182 تشترط ويحتمل أن تشترط ~~قياسا على اشتراطها في النضح ويحتمل الفرق فإن الغسل مما يزيل اللعاب ~~والنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب | الرابع هل يشترط الدلك ~~قياسا على الوضوء لجامع التعبد به أو لا يشترط ويكفي إمرار الماء عليه ؟ ~~ليس في ذلك نص ويحتمل ألا يشترط ms0107 لأن غسله خرج عن المتعارف وإمرار الماء قد ~~يسمى غسلا وقد قدمت المشهور عن مالك رحمه الله في حكاية الخلاف على العادة ~~في الكتاب | تحقيق قال في الكتاب وقد كان يضعفه وقال قد جاء هذا الحديث وما ~~أدري ما حقيقته | من التنبيهات قيل يضعف العمل به تقديما للكتاب والقياس ~~عليه لأن الله تعالى أباح أكل ما أمسك الكلاب عليه ولم يشترط غسلا والقياس ~~على سائر الحيوان وقيل يضعف العدد وقيل إيجابه للغسل وهو معنى قوله وما ~~أدرى ما حقيقته أي ما المراد به من الحكم | ويقال ولغ يلغ بالفتح فيهما | ~~من الطراز يضعف علة الحكم حتى يقاس عليه الخنزير | الفصل الثاني في أجزاء ~~الحيوان وقد تقدم حكم لحمه | في الجواهر والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم ~~لحلول الحياة فيها وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت فتكون نجسة وقال ابن وهب ~~لا تنجس بالموت لقلة فضلاتها بخلاف اللحم وهل تلحق أطراف القرون والأظلاف ~~بأصولها أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيها قولان | والأصواف والأوبار ~~والشعور طاهرة قاله في الكتاب ووافقه أبو حنيفة وتردد قول الشافعي ~~PageV01P183 | حجتنا أنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده عملا ~~بالاستصحاب واستحسن في الكتاب غسلها لأن الجلد قد يعرق بعد الموت قال صاحب ~~الطراز قال ابن المواز ما نتف منها فهو غير طاهر لما يتعلق به من أجزاء ~~الميتة وفي شعر الخنزير خلاف فمذهب ابن القاسم أنه كشعور الميتة ومذهب أصبغ ~~أنه كالميتة وناب الفيل نجس لتعذر ذكاة الفيل غالبا فيكون كعظام الميتة ~~وقيل طاهر لشبهه بالقرن والأظلاف وقال مطرف إن صلق فهو طاهر كالمدبوغ من ~~الجلود الميتة وإلا فلا وشعر الريش كالصوف وعظمه إن حل فيه الدم كالعظم وإن ~~لم يحل فيه الدم فعلى القولين في طرف القرن والظلف | والجلد بخلاف اللحم في ~~تطهير الذكاة له في السباع إما بناء على القول بالكراهة وإما لأن الدباغ ~~يعمل في جلد الميتة دون لحمها فكان أخف | وكل شيء أبين عن حي مما تحله ~~الحياة فهو ميت لأنه عليه السلام قدم المدينة ms0108 وهم يحتذون أسنمة الإبل ~~وأليات الغنم فقال ما أبين عن الحي فهو ميت | الفصل الثالث في المنفصل عن ~~الحيوان | وفي الجواهر ما ليس له مقر كالدمع والعرق فطاهر لما في البخاري ~~أنه عليه السلام استقبلهم على فرس عري وفي الدارقطني أنتوضأ بما أفضلت ~~الحمر ؟ قال عليه السلام نعم وبما أفضلت السباع ولأن الحياة علة الطهارة ~~فتكون أجزاء الحي طاهرة إلا ما أخرجه الدليل | والمسك وفأرته طاهران لأنه ~~عليه السلام كان يتطيب به PageV01P184 | والدم المسفوح نجس إجماعا وغير ~~المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ فمفهومه أن ما ~~ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهرا | والأعيان النجسة كالبول والدم ونحوهما ~~لا يقضي عليها بنجاسة في باطن الحيوان لصحة صلاة حامل الحيوان الحي كما ~~وردت السنة صلي بصبي ولو حمل الإنسان عصفورا وصلى به لم أعلم في صحة صلاته ~~خلافا | والدماء كلها سواء حتى دم الحيتان طردا للعلة وخصصه الشيخ أبو ~~الحسن لعدم اشتراطه ذكاته | ولمالك في دم الذباب والقراد قولان كما سبق | ~~وعفا مالك رحمه الله مرة عن يسير القيح والصديد كيسير الدم وألحقه مرة ~~بالبول لمزيد استقذاره على الدم | وفي الطراز القيء والقلس طاهران إن خرجا ~~على هيئة طعام | والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ~~ما يؤكل لحمه | والدم والسوداء نجسان فإذا خالط القيء أو القلس أحدهما أو ~~عذرة تنقلب إلى جهة المعدة تنجس | والبول والعذرة نجسان من بني آدم وقيل ~~إلا ممن لم يأكل الطعام لما في الموطأ أن أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل ~~الطعام إليه عليه السلام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا عليه السلام ~~بماء فنضحه ولم يغسله وقيل ذلك في الذكر دون الأنثى لأنه تميل النفوس إليه ~~فيحمل بخلافها والمشهور الأول لأن غذاء الجنين من دم الحيض وهو نجس إجماعا ~~وأما الحديث فالنضح فيه محمول على إتباعه بالماء وهو طري فذهبت أجزاء الماء ~~بأجزاء النجاسة وهو المقصود من التطهير | من التبصرة ولا خلاف في نجاسة ~~ثفلهما وإن لم يأكلا ms0109 | في الجواهر وهما طاهران من كل حيوان مباح الأكل ~~مكروهان من PageV01P185 المكروه نجسان من المحرم لما في مسلم # قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرنة فاجتووا ~~المدينة فأمر لهم عليه السلام بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالهم وألبانها # الحديث مع قوله عليه السلام # إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها # والمراد بالجعل المشروعية فدل ذلك على طهارتها وإلا لما أمرهم بذلك ولأن ~~غذاء المباح طاهر وأمعاءه طاهرة وإلا لما كانت مباحة | وتغير الطاهر في ~~الطاهر لا ينجسه كالمتغير في الآنية وأما المحرم فتختلط رطوبات الأمعاء وهي ~~محرمة نجسة فينجس الطعام وقد ظهر بذلك المكروه وقيل هما نجسان من الجميع ~~طردا لعلة الاستقذار وفرق للمشهور بأن الاستقذار في البول والعذرة أتم منه ~~في مأكول اللحم والقاصر عن محل الإجماع لا يلحق به فلا ينجس أرواث المأكول ~~وهو المطلوب | والمذي وكل رطوبة أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجس ومنه ~~المني خلافا ش إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج على ذلك ~~طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان وقد ورد على الأول أن الفضلات في باطن ~~الحيوان لا يقضي عليها بالنجاسة كما تقدم وليس أصله نجسا فينبغي أن يقال ~~علة التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت العلة بشرطها فيتعين التنجيس ~~لأنا نتكلم بعد الانفصال | ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها ~~أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر ~~إلى أثر الغسل فيه ومنه أن رجلا نزل ضيفا بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ~~ثوبه فقالت له إنما كان PageV01P186 يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم ~~تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوبه عليه السلام فركا فيصلي | والألبان ~~طاهرة من مأكول اللحم وكذلك لبن بنات آدم لأن تحريمهن لحرمتهن ولأن الرضاع ~~جائز وبعد إنقضاء زمن الضرورة إليه فلو لم يكن مباحا لمنع | ولبن الخنزير ~~نجس وما عدا ms0110 ذلك فمختلف فيه فقيل طاهر قياسيا على لبن بنات آدم ولبعد ~~الاستحالة وضعف الاستقذار وقيل تابعة للحوم لأنها فضلاتها وقيل مكروهة من ~~المحرم الأكل | والبيض طاهر مطلقا لأنه من الطير وهو طاهر | الرابع فيما ~~يلابسه وفيه فروع ثمانية | الأول في الجواهر ما غذاؤه النجاسة أو غالب ~~غذائه فروثه نجس لكون المنفصل أجزاء المتناول وقيل طاهر لبعد الاستحالة | ~~الثاني قال الأعراق طاهرة وإن كان صاحبها يتناول النجاسة وكذلك البيض ~~واللبن لبعد الاستحالة وقيل نجسة نظرا للتولد | الثالث قال رماد الميتة ~~والمتحجر في أواني الخمر نجس لأنه جزء النجاسة وقيل طاهر للاستحالة | ~~الرابع قال الحيوان الذي شأنه أكل النجاسة الملازم لنا كالهر والفأرة يقضي ~~بطهارته حتى تتعين نجاسته وغير الملازم كالطير إن تعينت نجاسته قضي بها فإن ~~لم تتعين فمكروه في الماء ليسارته ويؤكل الطعام لحرمته وقيل ينجس عملا ~~بالغالب وقيل طاهر عملا بالأصل | الخامس مرتب على الرابع من التبصرة إن ~~توضأ بهذا الماء وصلى قال في المدونة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف وإن كان ~~قد أمره بالتيمم مع وجوده لنجاسته PageV01P187 | السادس في الجواهر سؤر أهل ~~الذمة وشاربي الخمر كسؤر الجلالة ولا يصلي بثيابهم حتى تغسل وثوب غير ~~المصلي كذلك إلا ما كان على رأسه ويصلي في ثياب المصلين إلا في الوسط الذي ~~يقابل الفرج من غير حائل لقلة معرفة الاستبراء في الناس من غير العلماء | ~~السابع من التبصرة إذا طبخ اللحم بماء نجس قال مالك يغسل ويؤكل وقال أيضا ~~لا يؤكل وهو أحسن لقبول أجزاء اللحم النجاسة وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس ~~والبيض يطبخ فيه أو يوجد بعضه فاسدا نجسا وقد طبخ مع غيره قولان | الثامن ~~منها أيضا أجرى مالك رحمه الله الماء النجس مجرى الميتة لا يسقى لبهيمة ولا ~~نبات وقال أيضا يجوز وقال ابن مصعب لا يسقى ما يؤكل لحمه بخلاف الزرع ~~والنخل فعلى القول الأول لا يؤكل الحيوان أو النبات الذي شربه حتى تطول ~~مدته وتتغير أعراضه وفي المدونة لا بأس أن يعلف النحل العسل النجس وفي ms0111 ~~الترمذي أنه عليه السلام # نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها # | قاعدة تبين ما تقدم وهي أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام ~~مخصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة وإلا فالأجسام كلها ~~متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابا كليا ~~ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعا كالدم يصير منيا ثم آدميا وإن انتقلت تلك ~~الأعراض إلى ما هو أشد استقذارا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى كالدم ~~يصير قيحا أو دم حيض أو ميتة | وإن انتقلت إلى أعراض أخف منها في الاستقذار ~~فهل يقال هذه الصورة قاصرة عن محل الإجماع في العلة فيقصر عنها في الحكم أو ~~يلاحظ أصل العلة لا كمالها فيسوى بمحل الإجماع ؟ هذا موضع النظر بين ~~العلماء في جملة هذه الفروع PageV01P188 المتقدمة ولذلك فرق علماؤنا رحمة ~~الله عليهم بين استحالة الخمر إلى الخل قضوا فيه بالطهارة وبين استحالة ~~العظام النجسة إلى الرماد لما فيه من بقية الاستقذار وعدم الانتفاع بخلاف ~~الأول | وبهذا التقرير يظهر بطلان قول القائل إزالة النجاسة من باب الرخص ~~محتجا بأن سبب تنجيس الماء وغيره ملاقاته للنجاسة فما من ماء يصل إلى المحل ~~إلا ويتنجس والثاني يتنجس بالأول وهلم جرا حتى لو فرض صب الماء من أعلى جبل ~~بإبريق نجس ما في الإبريق فوق الجبل بالنجاسة الكائنة أسفله بسبب ملاقاة كل ~~جزء لجزء تنجس قبله بأن تجيب عن ذلك بأن الأعراض المخصوصة المستقذرة التي ~~حكم الشرع لأجلها بالنجاسة منفية بالضرورة فيما بعد عن النجاسة فلا يكون ~~نجسا | الوسيلة الرابعة إزالة النجاسة والكلام في حقيقتها وحكمها ~~والمستثنيات من أجناسها فهذه ثلاثة فصول | الفصل الأول في حقيقتها ويتعلق ~~الغرض بنفس الفعل وبماذا يكون وفي أي محل يكون فهذه ثلاثة أقسام | القسم ~~الأول نفس الفعل | وفي الجواهر ولا بد من إذهاب عينها وأثرها فإن بقي الطعم ~~فهي باقية وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا كما ~~يعفي عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل | فروع ~~أربعة | الأول ms0112 في الجواهر إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة فهما نجسان ~~وإلا فطاهران PageV01P189 | الثاني لا يضر بقاء بعض الغسالة في المحل إذا ~~كانت متغيرة ولا يشترط العصر | الثالث قال إذا لم يتيقن محل النجاسة غسل ~~الثوب أو الجسد كله لتحصيل يقين الطهارة | الرابع قال صاحب التلخيص لا ~~تشترط النية في إزالتها وقيل تشترط | قاعدة التكاليف على قسمين أوامر ونواه ~~فالنواهي بجملتها يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها ولا شعر بها نحو ~~خروجنا عن عهدة شرب كل خمر لم نعلمه وقتل كل إنسان لم نعرفه ونحو ذلك | ~~والأوامر على قسمين منها ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة بغير نية ~~كرد المغصوب وأداء الديون والودائع ونفقات الزوجات والأقارب والرقيق ~~والبهائم فإن الإنسان إذا فعل ذلك بغير نية خرج عن عهدتها لأن المصالح ~~المفصودة منها الانتفاع بتلك الأعيان وقد حصلت فلا يضر فقد النية | ومنها ~~ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحة كالصلاة والحج والصيام فإن ~~المقصود منها تعظيم الرب تعالى وإجلاله والخضوع له بها وذلك إنما يحصل إذا ~~قصد الله سبحانه وتعالى بها كمن عظم إنسانا بصنع طعام له فأكله غير من قصده ~~فإن التعظيم للأول دون الثاني | فمنشأ الخلاف في إزالة النجاسة هل الله ~~سبحانه وتعالى حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجاسات فتكون من ~~باب المحرمات فيستغنى عن النية أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما ~~يتطهرون من الحدث فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل ~~مصلحتها فتحتاج إلى النية ؟ PageV01P190 | تتمة في الجواهر إذا شك في إصابة ~~النجاسة المحل نضحه لما في مسلم أنه عليه السلام أتي بحصير قد اسود من طول ~~ما قد لبث فنضحه صلى الله عليه وسلم فصلى عليه | فإن تحقق الإصابة وشك في ~~النجاسة فقولان | والفرق أن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه ~~أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط فإن ~~شك فيهما فلا ينضح لأن الأصل عدمها | ثم هل ms0113 يفتقر النضح إلى نية لكونه ~~تعبدا لنشره النجاسة من غير إزالة فأشبه العبادات أو لا يفتقر لكونها طهارة ~~نجاسة ؟ | والنضح عام لما شك فيه الجسد فيتعين غسله لقول عليه السلام # إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ~~منه # فأمره بالغسل للشك وقيل ينضح طردا للعلة والقولان في المدونة لأنه أمر ~~بغسل الأنثيين إن خشي أن يصيبهما مذى وهذا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة ~~النضح وقال أيضا فيها النضح طهور لما شك فيه وهذا عام والأول هو الظاهر من ~~كلام صاحب الطراز وصاحب النكت والقاضي في التنبيهات نقله عن العراقيين وهو ~~الأظهر من كلام المدونة فإنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وحيث عمم ~~أدرجه مع غيره فيحتمل التخصيص | وحكى ابن شعبان وجماعة القول الثاني وقال ~~صاحب الجواهر هو المشهور وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيين ~~وظاهر المدونة | فرع في الجواهر مرتب على من أمر بالنضح فصلى بلا نضح قال ~~ابن القاسم وسحنون يعيد الصلاة لتركه فرضا وقال أشهب وابن نافع وعبد الملك ~~لا إعادة عليه وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب على الخلاف في ~~PageV01P191 ذلك قال القاضي أبو بكر النضح واجب ولما لم يكن مزيلا لمستقذر ~~لم يكن شرطا في الصلاة بخلاف إزالة النجاسة وقال ابن حبيب يعيد أبدا في ~~العمد والجهل إلا أنه قد خفف فيمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره لخفة ~~ذلك قال بعض المتأخرين ولم يقل أحد من الأصحاب بالإعادة من النسيان | نظائر ~~خمسة الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان وأسقطه مالك رحمه الله في خمسة ~~مواضع في النضح وغسل النجاسة والموالاة في الوضوء والترتيب في المنسيات ~~والتسمية في الذكاة على القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب ~~تعارض المآخذ فقوي الإسقاط بعذر النسيان | القسم الثاني بماذا يكون التطهير ~~وهو إما إحالة كالخمر يصير خلا أو إزالة كالغسل بالماء أو بهما كالدباغ | ~~فروع | الأول في الجواهر لا يجوز التطهير بغير ms0114 الماء لقوله تعالى @QB@ ~~وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ والطهور هو الذي يتطهر به كما سلف أول ~~الكتاب فيكون ذلك نصا على سببيته والأصل عدم سببية غيره فإن قاس الحنفية ~~غيره عليه بجامع المائعية منعنا صحة القياس في الأسباب وإذا سلمت صحته ~~فرقنا باليسر والرقة واللطافة فإن قالوا الخل وماء الليمون ألطف منه قلنا ~~لا نسلم بدليل أن الخبز لا يفرق أجزاءه الخل ولا الليمون بخلافه وأن ~~الليمون إذا وضع في مواضع العرق سدها للزوجته ومنعها من الخروج بخلاف الماء ~~وإما إزالته لألوان المطبوع فذلك لإحالته اللون لا للطافته | الثاني إذا ~~مسح السيف أو المدية الصقلين أجزأ عن الغسل لما في الغسل من إفسادهما وقيل ~~لأنه لم يبق من النجاسة شيء ولو مسح البدن مسحا بليغا حتى تذهب النجاسة في ~~الحس لم يطهر لبقاء بعض أجزائها غالبا وقيل يطهر PageV01P192 | الثالث قال ~~في الكتاب يغسل مواضع المحاجم فإن مسح أعاد ما دام في الوقت قال القاضي أبو ~~بكر الصحيح أنه لا إعادة عليه ليسارة دم المحل | الرابع إذا مسح الدم من ~~فمه بالريق حتى ذهب ففي افتقاره للغسل قولان قال القاضي أبو بكر والصحيح ~~تطهيره بالماء إن كان كثيرا وإلا عفي عنه ولا يطهر الريق شيئا | القسم ~~الثالث في أي محل يكون التطهير | والأعيان ثلاثة أقسام منها ما لا يقبل ~~التطهير كلحم الميتة والدم والبول والعذرة ومنها ما يقبل التطهير كالجسد ~~والثوب ومنها ما اختلف فيه وفيه صور ثلاث والثوب ومنها اختلف فيه وفيه صور ~~ثلاث | الأولى جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ؟ وقد تقدم | الثانية تطهير ~~الخمر بوضع الملح فيها ونحوه حتى تصير خلا قال ابن رشد في المقدمات فيها ~~ثلاثة أقوال يجوز على كراهية أو يمنع والقولان لمالك رحمه الله ولسحنون إن ~~إقتناها امتنع وإن عمل عصيرا فصار خلا جاز | الثالثة الزيت النجس وفي ~~الجواهر روي ابن القاسم طهارته بالغسل وقيل لا يطهر لأن لزوجة الزيت تمنع ~~إخراج الماء لنجاسة أما إذا كانت النجاسة لا تخرج مع الماء كميتة أو شحم ms0115 ~~خنزير فلا خلاف أنها لا تطهر | وصورة الغسل أن يجعل في قربة أو جرة ويلقى ~~عليه مثله ماء أو نحوه ويخضخض ثم يقلب فم الإناء إلى أسفل وهو مسدود ساعة ~~فيصير الدهن إلى القعر ويبقى الماء عند الفم فيفتح فيخرج الماء ويمسك الدهن ~~ثم يسكب عليه ماء آخر قال المازري ثلاث مرات ونحوها | الفصل الثاني في ~~حكمها | في الجواهر قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب المذهب كله على ~~وجوب الإزالة وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطا في ~~PageV01P193 الصلاة أم لا وقال المازري وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها ~~ومعنى قول بعض العلماء إنها سنة أن حكمها علم بالسنة | وقال القاضي أيضا في ~~شرح الرسالة وجماعة هي سنة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف ~~فيمن ترك السنن متعمدا | واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون في ~~المذهب ثلاثة أقوال الوجوب وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ~~ناسيا أو عامدا | والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدا أو ~~ناسيا والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب ~~لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت ~~| فروع أربعة من الطراز | الأول إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع صلاته ~~أمكنه طرحه أو لم يمكن على ظاهر الكتاب وقيل لا يقطع إذا طرح ما عليه لتوه ~~لأنه & خلع نعله ولم يعد وقيل لا يقطع في الحالين إما لأن إزالة النجاسة ~~أخف أو قياسا على الرعاف والفرق أن التحرز من النجاسة ممكن بخلاف الرعاف | ~~زاد ابن الجلاب في هذا الفرع إن لم يمكنه طرحه قال عبد الملك يمضي على ~~صلاته ويعيدها في الوقت فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا ~~فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم وقال محمد وعبد الملك ~~يعيد بعد الوقت | فرع مرتب إذا قلنا يقطع وقد بقي من الوقت ما لا يسع بعد ~~إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف فيمن ms0116 إذا تشاغل برفع الماء من البئر ~~حتى خرج الوقت وهذا أولى بالتمادى لأن الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة ~~بالحدث لوجوب رفعه إجماعا PageV01P194 | الثاني إن قلنا بالقطع فنسي بعد ~~رؤيتها وأتم الصلاة قال ابن حبيب يعيد وإن ذهب الوقت لبطلان صلاته برؤيته ~~وهذا ظاهر على القول بأنه يقطع وإن قلنا بأنه ينزع ولا يقطع فالصلاة صحيحة ~~| ولو كان ذاهبا قبل الصلاة ونسيها ففي الجواهر قال القاضي أبو بكر عن بعض ~~العلماء إن عليه الإعادة وإنه مفرط واستضعفه بناء على اختصاص الوجوب بوقت ~~الصلاة | الثالث إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها خرجت على ~~الخلاف في الثوب إذا أمكنه طرحه وإن كانت حول رجليه فلا شيء عليه | الرابع ~~قال أبو العباس الإيباني إذا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر ~~حصير | الخامس من البيان قال مالك إذا علم في ثوب إمامه نجاسه إن أمكنه ~~إعلامه فليفعل وإن لم يمكنه وصلى أعاد في الوقت قال يحي بن يحي الإعادة في ~~الوقت وبعده أحب إلي وإنما خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من يقول كل مصل ~~يصلي لنفسه وكذلك من علم أن الإمام غير متوضىء فليعلمه بذلك وليستأنف عند ~~سحنون والذي يأتي على مذهب ابن قاسم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل ~~البناء وعدم الاستئناف وقيل في الملتبس إن أمكنه إعلامه بقراءة آية المدثر ~~أو آية الوضوء فعل وتمادى على صلاته مع المستخلف الإمام وهو قول الأوزاعي ~~وقال يحي ابن يحي وسحنون له أن يخرق الصفوف ويعلمه ولا يستدبر القبلة | ~~وبقية أحكام النجاسة تأتي في شروط الصلاة | حجة الوجوب قوله تعالى @QB@ ~~وثيابك فطهر @QE@ وقوله عليه السلام في الصحيح في صاحبي القبر # إن هذين ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما PageV01P195 يمشي بالنميمة ~~والآخر لا يستبرىء من البول # ومن سنن الدارقطني عنه عليه السلام # استبرئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه # ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث والأولى واجبة إجماعا فيكون ~~الآخر كذلك عملا باتحاد السبب | حجة الندب ما في الصحيح ms0117 أنه عليه السلام ~~خلع نعله فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم فلما سلم قال ما بالكم ~~خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال عليه السلام إن جبريل أخبرني أن ~~فيها قذرا ويرى أذى ولم يعد صلاته ولا أبطل ما مضى منها | وفي الموطأ أنه ~~عليه السلام كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها فإذا ~~سجد وضعها وإذا قام حملها والغالب على ثياب الصبيان النجاسة | وقد ألقت ~~قريش على ظهره عليه السلام سلى جزور بدمها ولم يقطع صلاته ولا نقل أنه ~~أعادها | ولما تعارضت المآخذ كان النسيان مسقطا للوجوب لضعف مأخذه على ~~المشهور | الفصل الثالث في المستثنيات من أجناسها | وتقدم قبل ذلك قاعدة ~~وهي أن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به وكل منهي شق عليهم ~~اجتنابه سقط النهي عنه | والمشاق ثلاثة أقسام مشقة في المرتبة العليا فيعفى ~~عنها إجماعا كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء | ~~ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء ~~البارد في الشتاء | ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة ~~العليا فتؤثر في PageV01P196 الإسقاط أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر وعلى هذه ~~القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل نظرا إلى أن هذه النجاسة هل يشق ~~اجتنابها أم لا | وفي هذا الفصل تسع عشرة صورة | الصورة الأولى قال في ~~الكتاب إذا رأى في ثوبه يسيرا من الدم وهو في الصلاة مضى على صلاته كان دم ~~حيض أو غيره وإن نزعه فلا بأس | من الطراز قال ابن حبيب وإن رآه قبل الدخول ~~في الصلاة نزعه وإنما الرخصة في الصلاة أو بعدها وهذا خلاف ظاهر المذهب ~~وقال صاحب الغرائب إن صلى به عامدا أعاد بخلاف الساهي والعلة في العفو عنه ~~تكرره لاخفاؤه | واختلف في اليسير قال مالك رحمه الله قدر الدرهم قال ابن ~~عبد الحكم قدر المخرج لأنه معفو عنه وأنكر مالك رحمه الله في العتيبة ~~التحديد وقال أبو طاهر الخنصر يسير والخلاف فيما ms0118 فوقه إلى الدرهم | من ~~الطراز سوى مالك رحمه الله بين الدماء في العفو في المدونة وألحق في ~~المبسوط دم الحيض بالبول وإذا قلنا بالعفو عنه فظاهر المذهب التسوية بين ~~إضافته للحائض أو لغيرها | وقال اللخمي يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب ~~الغير ثم يلبسه الإنسان لإمكان الانفكاك عنه | وإذا قلنا لا يعفى عن دم ~~الحيض فدم الميتة مثله عند ابن وهب ويعفى عنه عند أبي حبيب كدم المذكاة ~~استصحابا لحكمة قبل الموت وإذا قلنا يعفى عن يسير دم الميتة فهل يعفى عن ~~يسير دم الخنزير على ظاهر التسوية بين الدماء في الكتاب أو بفرق بينه وبين ~~دم الميتة بأنه كان معفوا عنه في حالة الحياة ومباح الأكل إذا لم يسفح وبين ~~دم الحيض بأنه دم إنسان والإنسان لا يتميز عن دمه PageV01P197 | وإذا قلنا ~~يعفى عن دم الخنزير والميتة فهل يعفى عن اليسير من لحم الميتة لأنه على حكم ~~الدم أو لا يعفى عنه ؟ وهو الظاهر لإمكان الاحتراز منه | الصورة الثانية من ~~البيان سئل مالك رحمه الله عما ينسجه النصارى ويسقونه بالخبز المبلول ~~ويحركونه بأيديهم وهم أهل نجاسة قال لا بأس بذلك ولم يزل الناس يلبسونها ~~قديما قال ابن رشد ولا فرق في القياس بين منسوجهم وملبوسهم في الانتفاع | ~~الصورة الثالثة من التبصرة قال مالك رحمه الله إذا وقعت قطرة من بول أو خمر ~~في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلا وقاله ابن نافع في حباب الزيت ~~تقع فيها الفأرة | وأمكن أن يقال إن هذا له أصل في الشرع يرجع إليه فلا ~~يكون رخصة وهو أن القاعدة المجمع عليها إذا تعارضت المفسدة المرجوحة ~~والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة كقطع اليد المتآكلة لبقاء ~~النفس ونظائر ذلك كثير في الشرع | والنقطة النجسة مشتملة على المفسدة وكل ~~نقطة من المائع مشتملة على مصلحة فنقطة معارضة بنقطة وبقية المائع سالم من ~~المعارض فيكون المائع طاهرا | فإن قيل يشكل ذلك بالقليل من المائع | قلنا ~~الجواب من وجهين الأول أن أعظم ms0119 المفسدة في إراقة المائع الكثير أتم الثاني ~~أن هذه المفسدة يندر وجودها فغلبت في القليل طلبا للاحتياط | الصورة ~~الرابعة قال في الكتاب لا بأس بطين المطر وماء المطر المنتفع وفيه العذرة ~~والبول والروث وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون به قال الشيخ أبو محمد ما لم ~~تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة قال أبو طاهر ولو كانت كذلك وافتقر إلى ~~المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة PageV01P198 | الصورة الخامسة في ~~الجواهر الجرح بمصل الدم وغيره يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السادسة ~~الدمل يسيل يعفى عنه ما لم يتفاحش | الصورة السابعة قال ثوب المرضع يعفى عن ~~بول الصبي فيه مالم يتفاحش قال في الكتاب وأستحب لها ثوبا آخر لصلاتها | ~~الصورة الثامنة قال الأحداث تستنكح ويكثر قطرها وإصابتها الثوب فيعفى عنها ~~ما لم يتفاحش | فرع إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره ~~لسقوط اعتبارها شرعيا وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ~~ولم يوجد في حق الغير وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما | الصورة ~~التاسعة قال بول الخيل بالنسبة إلى الغازي في أرض الحرب وقيل مطلقا يعفى ~~عنه ما لم يتفاحش | الصورة العاشرة قال دم على السيف أو المدية الصقيلين ~~يعفى عن أثره دون عينه | الصورة الحادية عشرة الخف يمشى به على أبوال ~~الدواب وأرواثها يكفي فيه المسح وقيل الغسل | فروع الأول من الطراز قال ~~سحنون مسح الخف بالأمصار والمواضع التي تكثر فيها الدواب وما لا تكثر فيه ~~الدواب لا يعفى عنه | الثاني من الطراز حد المسح أن لا يخرج المسح شيئا مثل ~~الاستجمار في خروج الحجر نقيا وقال أبو ثور يشترط انقطاع الريح وليس شرطا ~~كما في الاستنجاء | الثالث منه أيضا قال ابن القاسم في النوادر يغسل الخف ~~من بول الكلب ولا يمسح ويشبه أن يلحق به الدجاج المخلاة لندرتها في الطرقات ~~PageV01P199 | الرابع منه لو مشى بخفة على نجاسة ولا ماء معه فليخلعه ~~ويتيمم لأن التيمم بدل من الوضوء والنجاسة لا ms0120 بدل لها | الصورة الثانية ~~عشرة في الجواهر النعل إذا مشى به على أرواث الدواب وأبوالها دلكه وصلى لما ~~في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى كان ~~التراب له طهورا وفي رواية إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهورها التراب وقال ~~ابن حبيب لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف | الثالثة عشرة قال بول من لم ~~يأكل الطعام يغسل على المذهب وقيل يستثنى وقيل الذكر فقط وقد تقدم تقريره | ~~الرابعة عشرة قال إذا مشى برجله على نجاسة هل يجب غسلها لخفته أو يلحق ~~بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أبي بكر بن العربي ثلاثة أقوال | الخامسة ~~عشرة المرأة لما كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر جعل الشرع ما بعده طهورا ~~له لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف عن إمرأة أنها قالت لأم سلمة إني ~~امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال لها النبي عليه السلام # يطهره ما بعده # وقيل هذا حديث مجهول لأنه عن إمرأة لا تعرف حالها وحمله مالك رحمه الله ~~عليه في الكتاب على القشب اليابس | والقشب بسكون الشين المعجمة هو الرجيع ~~اليابس وأصله الخلط بما يفسد وقشب الشيء إذا خلطه بما يفسد وهو رجيع مخلوط ~~بغيره | وقال التونسي الأشبه أن ذلك مما لا تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب ~~وأبوالها وإن كانت رطبة كما قال مالك في الخف وهذا تخريج حسن بجامع المشقة ~~وهي في الثواب أعظم لأن كل أحد يمكنه نزع خفه ليجف بعد الغسل وليس كل أحد ~~يجد ثوبا غير ثوبه حتى ينزعه PageV01P200 | وفي أبي داود في إمرأة من بني ~~عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد مبنية فكيف نفعل ~~إذا مطرنا فقال عليه السلام أليس بعدها طريق أطيب منها قالت بلى قال فهذه ~~بهذه | فقيل يطهر الخف ما بعده رطبا أو يابسا لهذه الأحاديث والمذهب الأول ~~وهو مذهب الكتاب وخرج الأصحاب عليه من مشى برجله مبلولة على نجاسة ثم على ~~موضع جاف | السادسة عشرة ms0121 قال ودم الفم يمجه بالريق حتى يذهب لم ير طهارته ~~بذلك في الكتاب وقيل يطهر وقد تقدم تحريره | السابعة عشرة قال دم المحاجم ~~على ما تقدم في الخلاف في إزالة النجاسة | الثامنة عشرة من الطراز يسير ~~البول والعذرة يعلق بالذباب ثم يجلس على المحل يعفى عنه | التاسعة عشرة في ~~الجواهر الأحداث على المخرجين معفو عن أثرها | ويتعلق الغرض ههنا بأربعة ~~أطراف | الأول بآداب قضاء الحاجة وهي ثلاثة عشر أدبا | الأول من الجواهر ~~طلب مكان بعيد لما في أبي داود كان عليه السلام إذا ذهب أبعد | الثاني قال ~~يستصحب ما يزيل به الأذى | الثالث قال أن يتقي الملاعن لقوله عليه السلام # اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق ~~الناس أو ظلهم # ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصيانة الثمر والأنهار لصيانة الموارد ~~PageV01P201 | وسميت هذه ملاعن من باب تسمية المكان بما يقع فيه كتسمية ~~الحرم حراما والبلد آمنا لما حل فيهما من تحريم الصيد وأمنه ولما كانت هذه ~~المواضع يقع فيها لعن الفاعل الغائط من الناس سميت ملاعن | الرابع قال ~~يجتنب الموضع الصلب حذرا من الرشاش | الخامس قال يجتنب المياه الدائمة ~~المحبوسة لقوله عليه السلام في مسلم # لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه # ومحمله عند علمائنا على سد الذريعة عن فساده لئلا يتوالى ذلك فيفسد الماء ~~على الناس | السادس قال تقديم الذكر قبل دخول محل الخلاء لما في أبي داود ~~إن هذه الحشوش مختصرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث ~~والخبائث | قال الخطابي المحدثون يروون الخبث بإسكان الباء والصواب ضمها ~~قال القاضي عياض والحشوش بالحاء المهلمة المضمومة وشينين معجمتين المراحيض ~~واحدها الحش وهو النخل المجتمع بضم الحاء وفتحها وكانوا يستترون بها قبل ~~اتخاذ الكنف وأصلها من الحش بالفتح وهو الزبر يكتنف الكنف أو يبرز منه فيها ~~ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين قال غيره الخبث جمع خبيث والخبائث جمع ~~خبيثة فأمر عليه السلام بالاستعاذة من ذكور الجن وإناثها قال ابن الأعرابي ~~والخبث بالضم ms0122 لغة المكروه | يقول ذلك قبل دخوله إلى موضع الحدث أو بعد ~~وصوله إن كان الموضع غير معد للحدث وقيل يجوز وإن كان معدا له كما جرى ~~الخلاف في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوبا فيه ذكر الله تعالى قال صاحب ~~الطراز جوز مالك رحمه الله أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم مكتوبا ~~عليه اسم الله تعالى وجوز الاستنجاء بالخاتم وفيه اسم الله تعالى وقال لم ~~يكن من مضى يتحرز منه قال ابن القاسم وأنا أستنجي به وفيه ذكر الله تعالى ~~قال صاحب البيان وهذا محمول من ابن القاسم على أنه كان يعسر قلعه وإلا ~~فاللائق بورعه PageV01P202 غير هذا وكره ذلك ابن حبيب وهذا أحسن لكراهة ~~مالك رحمه الله معاملة أهل الذمة بالدراهم والدنانير فيها اسم الله تعالى ~~لنجاستهم وفي الترمذي كان عليه السلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وصححه ~~الترمذي وضعفه أبو داود وفي الصحيحين النهي عن مس الذكر باليمنى وذكر الله ~~تعالى أعظم من ذلك | السابع قال يديم الستر حتى يدنو من الأرض لما في ~~الترمذي أنه عليه السلام # كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض # ويروى أن الله تعالى أوحى لإبراهيم عليه السلام إن استطعت ألا تنظر الأرض ~~عورتك فافعل فاتخذ السراويل | الثامن قال يبول جالسا إن كان المكان طاهرا ~~لما في الترمذي قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه عليه السلام كان ~~يبول قائما فلا تصدقوه وما كان عليه السلام يبول إلا قاعدا ولأنه أبعد عن ~~التنجيس فإن كان المكان رخوا نجسا فله أن يبول قائما لما في مسلم أنه عليه ~~السلام أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال | والسباطة موضع ~~الزبالة ورمي القاذورات فلذلك بال عليه السلام قائما | التاسع الصمت لما في ~~أبي داود لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن ~~الله تعالى يمقت على ذلك | ولا يرد سلاما لما في الترمذي أنه عليه السلام ~~مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه قال صاحب الطراز ms0123 وهذا يقتضي ألا ~~يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحاكي مؤذنا | العاشر قال يجتنب البول في ~~الحجر لما في أبي داود نهى عليه السلام أن يبال في الحجر قيل لأنها مساكن ~~الجن وقيل خشية أذية الهوام الخارجة منها إما بسمها وإما بتنفيرها إياه ~~فيتنجس | الحادي عشر قال يجتنب المستحم لما في الترمذي أنه عليه السلام قال ~~PageV01P203 لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن عامة ~~الوسواس منه | الثاني عشر قال صاحب الطراز كان عليه السلام إذا خرج من ~~الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وربما قال غفرانك رواه ~~أبو داود قيل استغفاره لترك الذكر حالة الحاجة وعادته الذكر دائما وقيل ~~إظهارا للعجز عن شكر النعم وقيل لأن عادته الاستغفار حتى كان يحفظ عنه في ~~المجلس الواحد مائة مرة فجرى على عادته | وورد على الأول أن ترك الذكر في ~~تلك الحالة طاعة تأبى الاستغفار وعلى الثاني أن النعم في كل وقت معجوز عن ~~شكرها فما وجه الاختصاص والصحيح الثالث | الثالث عشر في الجواهر يجتنب ~~القبلة لما في الموطأ من قوله عليه السلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ~~القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا فإن كان الموضع لا ~~ساتر فيه ولا مراحيض فلا يجوز استقبالها ولا استدبارها وإن وجد الساتر ~~والمراحيض جاز ذلك لما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه عليه ~~السلام في بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس فإن وجد المرحاض ~~بغير سترة كمرحاض السطوح لما فيه من الحاجة | قال مالك رحمه الله ولم تعن ~~هذه المراحيض بالحديث | ويسمى مرحاض السطوح كرياسا وما كان في الأرض كنيفا ~~| وإن وجد الساتر بغير مرحاض جاز أيضا لما في أبي داود أن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقيل له أليس قد نهي عن ~~هذا فقال لا إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإن كان بينك وبين PageV01P204 ~~القبلة شيء يستر فلا ms0124 بأس وقيل لا يجوز والخلاف يخرج على علة هذا الحكم فقيل ~~إجلالا لجهة الكعبة لما روى البراز عنه عليه السلام من جلس يبول قبالة ~~القبلة فذكر فينحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له وقال ~~الشعبي ذلك لحرمة المصلين والحشوش لا يصلي فيها وهذا أولى لجمعه بين ~~الحديثين | كشف إباحة استقبال المشرق والمغرب بالبول مخصوص ببلاد الشام ~~واليمن وكل ما هو شمال البيت أو جنوبه فإن الشام شماله واليمن جنوبه فيكون ~~البائل حينئذ يقابل البيت والمصلين بجنبه لا بعورته وهو المطلوب أما من كان ~~المشرق والمغرب قبلته فينهي عن استقبالهما واستدبارهما ويباح الجنوب ~~والشمال صونا لما أشار الشرع لصونه من الكعبة أو المصلين ومن قبلته النكباء ~~التي بين الجنوب والصبا كبلاد مصر يستقبل النكباء التي بين المغرب والجنوب ~~أو يستدبرها وقس على ذلك سائر الجهات وصمم على أن الحديث خاص منبه وليس ~~عاما للأقطار فإنه عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينة وهم من أهل ~~الشمال فكان الحديث موافقا لهم | تتميم الرياح ثمانية الصبا وهي الشرقية ~~والدبور وهي الغربية والجنوب وهي القبلية وتسمى اليمانية والشمالية وهي ~~التي تقابلها وتسمى بمصر البحرية لكونها تأتي من جهة بحر الروم وتسمى ~~الجنوبية المريسية لكونها تمر على مريسة من بلاد السودان وكل ريح بين ريحين ~~فهي نكباء لكونها نكبت عن مجرى جاريتها فالأصول أربعة والنواكب أربعة وتأتي ~~تتمة ذلك في استقبال القبلة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى | فرعان | ~~الأول قال صاحب الطراز لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة ~~PageV01P205 | الثاني قال اللخمي الجماع كالبول يجامع كشف العورة وقيل يجوز ~~في الفلوات لعدم الفصلة وهي جزء العلة وقيل إن كانا مكشوفين منع في الصحارى ~~ويختلف في البيوت وإن كانا مستورين جاز في الموضعين | الطرف الثاني فيما ~~يستنجى منه | والاستنجاء طلب إزالة النجو وقيل إزالة الشيء عن موضعه ~~وتخليصه منه استنجت الرطب ونجوته وأجنيته والنجو الفضلة المستقذرة سميت ~~بذلك لأن النجو جمع نجوة وهي المكان المرتفع فلما كان الناس يستترون ms0125 بها ~~غالبا سميت بها لتلازمها وقيل من نجوت العود أي قشرته وقيل من النجاء وهو ~~الخلاص من الشيء وكذلك سميت غائطا لأن الغائط هو المكان المطمئن والغالب ~~إلقاؤها فيه فلما لا زمها سمي بها وكذلك سمي برازا بفتح الباء لأن البراز ~~هو المتسع من الأرض كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة فسميت به لذلك وسمي ~~خلاء لأنه يذهب بسببها إلى المكان الخالي | والاستجمار طلب استعمال الجمار ~~وهي الحجارة جمع جمرة وهي الحصاة ومنه الجمار في الحج وقيل من الاستجمار ~~بالبخور والحجر يطيب الموضع كما يطيبه البخور ولذلك سمي استطابة لما فيه من ~~تطييب الموضع والاستبراء طلب البراءة من الحدث لأن الاستفعال في لغة العرب ~~غالبا لطلب الفعل كالاستسقاء لطلب السقي والاستفهام لطلب الفهم | إذا تقررت ~~معاني هذه الألفاظ ففي الجواهر الاستنجاء يكون عما يخرج من المخرجين معتادا ~~سوى الريح فإن المقصود إزالة عين النجاسة وهي زائلة في الريح ولقوله عليه ~~السلام # ليس منا من استنجى من الريح # ويجوز الاستجمار فيما عدا المني وكذلك المذي على المشهور ولما في أبي ~~داود عنه عليه السلام # إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها ~~تجزىء PageV01P206 عنه # قال الشيخ أبو بكر وغيره ويجزىء أيضا في النادر كالحصى والدم والدود | ~~وأما المني والمذي فلا يستنجي منهما لما فيهما من التخيط الذي يوجب نشرهما ~~بالحجر ونحوه ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط وهذان لا يذهب ~~فيهما إلى الغائط قال صاحب الطراز جوز القاضي الاستجمار من الدم والقيح ~~وشبهه ويحتمل المنع لأن الأصل في النجاسة الغسل وترك ذلك في البول والغائط ~~للضرورة ولا ضرورة ها هنا | وأما الحصي والدود يخرجان جافين فعند الباجي هو ~~طاهر كالريح لا يستنجي منه ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة ~~وليس ها هنا عين وإن وجد فيه أدنى بلة عفي عنها كأثر الاستجمار وإن كانت ~~البلة كثيرة استجمر منها لأنها من جنس ما يستجمر منه بخلاف الدم | فرعان له ~~أيضا | الأول المرأة لا يجزيها المسح ms0126 بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة ~~المقعدة وكذلك الخصي | الثاني يجب على الثيب أن تغسل من فرجها ما تغسل ~~البكر لأن مخرج البول قبل مخرج البكارة والثوبة وإنما تختلفان في الغسل من ~~الحيض فتغسل الثيب كل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها والبكر ما دون العذرة ~~ويحتمل أن يقال إن البول يجري عليه وإليه فيغسل والأول أظهر لأن الشرع جعله ~~من حكم الباطن بدليل أنه لا يستجيب غسله في الجنابة كالفم والأنف | وفي ~~الجواهر ويجب غسل الذكر كله من المذي خلافا ح و ش لما في الموطأ أن المقداد ~~سأله عليه السلام عن الرجل يدنو من أهله فيخرج منه المذي فقال عليه السلام # إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءة للصلاة والفرج ظاهر في جملة ~~الذكر وقال السيخ أبو بكر ابن المنتاب يغسل موضع PageV01P207 الأذى خاصا ~~قياسا على البول فعلى القول الأول تجب النية في الغسل لأنه عبادة لتعدية ~~الغسل محل الأذى وقيل لا تحب لأنه من باب إزالة النجاسة وتعدية محله معلل ~~بقطع أصل المذي والمذي بالذال المعجمة الساكنة وتخفيف الياء والذال ~~المتحركة وتشديد الياء | الطرف الثالث فيما يستنجى به وفي الجواهر هو الماء ~~والأحجار وجمعها أفضل لإزالة العين والأثر ولأن أهل قباء كانوا يجمعون بين ~~الماء والأحجار فمدحهم الله تعالى بقوله @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب ~~المتطهرين @QE@ والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار ~~والاقتصار على الأحجار مجزىء لقوله عليه السلام في الحديث السابق # تجزىء عنه # وقال بعض أهل العلم يكره الماء لأنه مطعوم وقال ابن حبيب لا يجزىء مع ~~القدرة على الماء وخصص الأحاديث بالسفر وعدم الماء ويقوم مقام الأحجار كل ~~جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا شرف سواء أكان من نوع الأرض ~~كالكبريت ونحوه أو غير نوعها كالخزف والحشيش ونحوهما خلافا لأصبغ لقوله ~~عليه السلام في البخاري # ائتني بثلاثة أحجار ولا تأتيني بعظم ولا روث # واستثناء هذين يدل على أنه أراد الأحجار وما في معناها ولأصبغ إن طهارة ~~الحدث والخبث ms0127 اشتراكا في التطهير بالماء والجماد فكما لا يعدل بغير الماء ~~من المائع فلا يعدل بغير جنس الأرض من الجماد والفرق بين التيمم والاستنجاء ~~أن مقصود الاستنجاء إزالة العين فكل ما أزالها حصل المقصود والتيمم تعبد ~~فلا يتعدى محل النص | واشترطنا الطهارة لأنها طهارة والطهارة لا تحصل ~~بالنجاسة ولقوله عليه السلام فيما تقدم # لا تأتيني بعظم ولا روث # | واشترطنا ألا يكون مطعوما صونا له عن القذر وقد نهي عن الروث لأنه طعام ~~للجان فأولى طعامنا | واشترطنا ألا يكون ذا حرمة حذرا من أوراق العلم ~~وحيطان المساجد ونحو ذلك PageV01P208 | واشترطنا عدم الشرف احترازا من ~~الجواهر النفيسة | واشترطنا المنقي احترازا من الزجاج والبلور ونحوهما ~~لنشره النجاسة من غير إزالة | فرع قال فإن استنجى بعظم أو روث أو طعام ونحو ~~ذلك أجزأه خلافا ش لحصول المقصود وهو إزالة العين وفي الإعادة في الوقت ~~خلاف لمراعاة الخلاف | فرع مرتب عليه قال صاحب الطراز لو علقت به رطوبة ~~الميتة أو تعلقت الروثة على المحل تعين الغسل | فروع الأول قال ظاهر قول ~~مالك رحمه الله جواز الاستجمار بالحمم لأنه لم يذكره عليه السلام في ~~استثنائه ومنعه مرة لما في البخاري قدم وفد الجن عليه صلوات الله عليه ~~فقالوا يا رسول الله إنه أمتك أن يستجمروا بعظم أو روث أو حممة فإن الله ~~تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى عليه السلام عن ذلك | الثاني لو استجمر ~~بأصابعه أو ذنب دأبة أو شيء متصل بحيوان وأنقى أجزأ خلافا ش فإن الأمر ~~بالأحجار إن كان تعبدا فينبغي أن يمنع الصوف والخرق وإن كان المقصود ~~الإزالة فينبغي أن يصح بالجميع وما الفرق بين قلع صوف من ذنب دابة فيستنجى ~~به أو يستنجى به متصلا فلا هو أعطى التعميم حكمه ولا هو أعطى التخصيص حكمه ~~| الثالث إذا انفتح مخرج للحدث وصار معتادا استجمر منه ولا يلحق بالجسد وما ~~قارب المخرج مما لا انفكاك عنه غالبا قال ابن القاسم حكمه حكم المخرج لأن ~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون مع اختلاف حالاتهم ولا ms0128 يستعملون الماء ~~والغالب وقوع مثل ذلك منهم | وخالف ابن عبد الحكم لأن الأصل في النجاسة ~~الغسل PageV01P209 | الطرف الرابع في كيفية الاستنجاء | يكره الاستنجاء ~~باليمين إلا لضرورة لما في البخاري عنه عليه السلام أنه قال # لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا ~~يتنفس في الإناء # | فيبدأ بغسل يده اليسرى قبل الملاقاة لأنه أبعد عن علوق النجاسة بيده ثم ~~يغسل محل البول أولا لئلا تتنجس يده بالبول قال صاحب الطراز إلا أن تكون ~~عادته إدرار البول عند غسل محل الغائط فلا فائدة حينئذ بتعجيله ثم ينتقل ~~إلى محل الغائط ويرسل الماء ويوالي الصب على يده غاسلا بها المحل ويسترخي ~~قليلا ليتمكن من الإنقاء ويجيد العرك حتى تزول اللزوجة ولا يضره بقاء ~~الرائحة بيده | وأما الأحجار فيستنجى بثلاثة أحجار لكل مخرج لما في البخاري # من استجمر فليوتر # ويبدأ بمخرج البول كما تقدم وإن أنقى بدونها أجزأه خلافا ش لأن الواحد ~~وتر فيخرج به عن العهدة وقال أبو الفرج والشيخ إسحاق يلزمه طلبها لما في ~~مسلم # لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار # ولأنها حكم شرعي فيتوقف على سببه كسائر الأحكام | والحجر الذي له ثلاثة ~~شعب يجزىء وقال ابن شعبان لا بد من ثلاثة أحجار | وتتعين الزيادة على ~~الثلاثة إن لم يحصل الإنقاء | قال صاحب الطراز في صفة الاستجمار ثلاثة ~~مذاهب أحدهما أن يمسح بكل حجر من الثلاث جملة المخرج وهو قول أكثر العلماء ~~وثانيها يمسح بالأول الجهة اليمنى ثم يديره حتى يتناهى إلى مؤخر اليسرى ~~ويبدأ بالحجر الثاني من مقدم اليسرى حتى ينتهي إلى مؤخر اليمين ثم يديره ~~حتى ينتهي إلى مقدمها ويدير الثالث على جميعها لما روى في ذلك مالك أنه ~~عليه السلام قال # يقبل PageV01P210 بحجر ويدبر بحجر ويحلق بثالث # وهذا خلاف ما عهد في الزمن القديم وفيه الأعراب الجلف ولم يلزموا بتحديد ~~مع عمومه وعموم البلوي | فروع أربعة | الأول الاستبراء واجب لما في البخاري ~~أنه عليه السلام مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت ms0129 إنسانين يعذبان ~~في قبورهما فقال عليه السلام # إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنثر من ~~بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس # ورواه أبو داود # لايستتر # قال الهروي في الغريبين # الرواية لايستنثر # من الاستنثاروهو الجذب والنثر ومعنى ذلك أنه يشرع في الوضوء قبل خروج ~~جميع البول فيخرج البول بعده فيصلي بغير وضوء فيلحقه العذاب | لكن ليس عليه ~~أن يقوم ويقعد ويتنحنح لكن يفعل ما يراه كافيا في حاله ويستبرىء ذلك بالنفض ~~والسلت الخفيف وروى ابن المنذر مسندا أنه عليه السلام قال # إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعين السبابة والإبهام ~~فيمرها من أصله إلى كمرته # | الثاني لو ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصلاة أبدا ~~إذا كان عامدا قادرا أو يعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة ولمالك رحمه ~~الله في العتبية لا إعادة عليه لما في البخاري # من استجمر فليوتر # ورواية أبي داود # من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج # والوتر يتناول المرة الواحدة فإذا نفاها لم يبق شيء ولأنه محل تعم به ~~البلوى فيعفى عنه كدم البراغيث قال اللخمي يتخرج على الخلاف في إزالة ~~النجاسة قال ابن الجلاب في هذه الصورة أستحب له أن يعيد وضوءه وصلاته في ~~الوقت قال صاحب الطراز كأن ابن الجلاب راعى في ذلك استخراج النجاسة من غضون ~~الشرج فيكون محدثا فلذلك أمر بإعادة الوضوء | الثالث إذا عرق في الثوب بعد ~~الاستجمار قال صاحب الطراز وابن PageV01P211 رشد يعفى عنه لعموم البلوى وقد ~~عفي عن ذيل المرأة تصيبه النجاسة مع إمكان شيله فهذا أولى ولأن الصحابة ~~رضوان الله عليهم كانوا يستجمرون ويعرقون وقال ابن القصار ينجس لتعدى ~~النجاسة محل العفو | الرابع قال صاحب الطراز لو لم يذكر الاستجمار حتى فرغ ~~من تيممه قبل الصلاة استجمر وأعاد التيمم فإن صلى قبل إعادة التيمم فلا ~~يجزئه لأن التيمم لا بد أن يتصل بالصلاة وقد فرقه بإزالة النجو ويحتمل أن ~~يجزئه كمن تيمم ثم وطىء نعله على روث ms0130 فإنه يمسحه ويصلي | الكلام على ~~المقاصد وفيه ستة أبواب | الأول في موجبات الوضوء وهي ثلاثة وعشرون موجبا ~~وهي على قسمين أسباب ومظنات لتلك الأسباب | القسم الأول السبب والسبب في ~~اللغة الحبل ومنه قوله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ أي فليمدد ~~بحبل إلى سقف بيته فإن السقف يسمى سماء أيضا لعلوه ثم يستعمل في العلل لكون ~~العلة موصلة للمعلول كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر وفي العلم أيضا ~~لكونه موصلا للهداية ومنه قوله تعالى ^ ( وآتيناه من كل شيء سببا ) ^ أي ~~علما يهتدى به | السبب الأول الفضلة الخارجة من الدبر وتسمى غائطا ونجوا ~~وبرازا وخلاء فالغائط أصله المكان المطمئن من الأرض والنجو جمع نجوة وهي ~~المكان المرتفع والبراز بفتح الباء ما بعد عن العمارة من المواضع ومنه برز ~~الفارس لقرنه وبرزت الثمرة من أكمامها والخلاء الموضع الخالي من الناس | ~~ولما كانت الفضلة توضع في الأول ويستتر بها بالثاني ويذهب بسببها للثالث ~~والرابع استتارا عن أعين الناس سميت بجميع ذلك للملازمة ومن PageV01P212 ~~تسميتها بالرابع قوله عليه السلام # اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال & الذي يتخلى في طرق ~~الناس وظلالهم # | الثاني البول | الثالث الريح الخارج من الدبر خلافا ش في اعتباره ~~الخارج من الذكر وفرج المرأة وإن كان نادرا | الرابع الودي بالذال المعجمة ~~والمهملة وسكونها وتخفيف الياء وكسرها وتشديد الياء ويقال ودى وأودى وهو ~~الماء الأبيض الخارج عقيب البول بغير لذة والأصل في هذه الأربعة قوله تعالى ~~@QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ ومعناه أو جاء أحدكم من المكان ~~المطمئن فجعل تعالى الإتيان منه كناية عما يخرج فيه عدولا عن الفحش من ~~القول والخارج غالبا في ذلك المكان هو هذه الأربعة فوجب أن تكون أسبابا | ~~الخامس المذي بالذال المعجمة وسكونها وتخفيف الياء وكسر الذال وتشديد الياء ~~ويقال مذي وأمذى وهو الماء الأصفر الخارج مع اللذة القليلة والأصل فيه ما ~~في الموطأ وغيره أن علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله & عن ~~الرجل إذا دنا من أهله فخرج ms0131 المذي منه ماذا عليه ؟ قال علي رضي الله عنه ~~فإن عندي ابنة رسول الله & وإني أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول ~~الله & عن ذلك فقال # إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة # والمراد بالنضح ههنا الغسل فيجب غسل الذكر قبل الوضوء وهل يفتقر إلى ~~النية لأنه عبادة لوجوب غسل ما لم تمسه نجاسة أو لا يفتقر إلى النية لكون ~~الغسل معللا بقطع أصل المذي ؟ قولان PageV01P213 | السادس الماء الأبيض ~~يخرج من الحامل ويعرف بالهادي يجتمع في وعاء له يخرج عند وضع الحمل أو موجب ~~السقط قال ابن القاسم في العتيبة يجب منه الوضوء قال الأبهري في شرح ~~المختصر لأنه بمنزلة ( كلمة غير واضحة ) قال صاحب البيان الأحسن عدم الوجوب ~~لكونه ليس معتادا | السابع الصفرة والكدرة من الحيض قال المازري هما حيض إن ~~تباعد بينهما وبين الطهر وما عقبيه ومضى من الزمان ما يكون طهرا أوجب ~~الوضوء دون الغسل عند عبد الملك ووجهه قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة ~~والكدرة بعد الطهر قال ابن يونس وتسمى هذه الترية قال صاحب الخصال وكذلك ~~إذا خرجا عقيب النفاس | الثامن الحقن الشديد ويقال الحاقن لمدافع البول ~~والحاقب لمداف الغائط وكذلك يقال للفضلتين الحقبة والحقنة قال في الكتاب إن ~~صلى وهو يدافع الحدث يعيد بعد الوقت قال ابن بشير قال الأشياخ إن منعه ذلك ~~من إتمام الفروض أعاد بعد الوقت أو من إتمام السنن أعاد في الوقت وينبغي أن ~~يختلف فيه كما اختلف في متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم لا ؟ وإن ~~منعه من الفضائل لا يعيد في الوقت ولا بعده فمتى كان بحيث يبطل الصلاة أوجب ~~الوضوء ومتى كان يوجب إعادة الصلاة في الوقت استحب منه الوضوء | التاسع قال ~~صاحب الخصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل ~~ابن بشير | فهذه الموجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يشرع ~~الوضوء منها لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك ~~وإن لم ms0132 تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات | الأولى أن يستنكح ويكثر تكراره ~~فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله كما PageV01P214 قال في الكتاب خلافا ش و ~~ح لما في السنن أن رجلا قال للنبي عليه السلام إن بي الناسور يسيل مني فقال ~~عليه السلام # إذا توضأت فسال من فرقك إلى قدمك فلا وضوء عليك # وقياسا على دم الحيض فإنه يوجب الغسل فإن خرج عن العادة لم يوجبه وهو دم ~~الاستحاضة وروي عن مالك رحمه الله إيجابه وإن تكرر نظرا لجنسه وإذا سقط ~~الإيجاب بقي الندب ومراعاة للجنس والخلاف | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب ~~الطراز إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه قياسا عليه وكذلك المستحاضة ~~وقال سحنون لا يستحب لأن النجاسة أخف من الحدث بدليل أن صاحب الجرح لا ~~يستحب له غسل اليسير من دمه ويستحب الوضوء من يسير السلس | الثاني قال أبو ~~العباس الإبياني يبدل الخرقة أو يغسلها عند الصلاة وقال سحنون ليس عليه ذلك ~~وغسل الفرج أهون فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان به سلس البول حين كبر ~~وما كان يزيد عن الوضوء | الحالة الثانية أن يكون زمان وجوده أقل وفي ~~الجواهر فيجب منه الوضوء عملا بالأصل السالم عن الضرورة وعند العراقيين لا ~~يجب لأن الله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس ~~بمعتاد ويؤكد هذا حمل الألفاظ في التكاليف والوصايا والأوقاف والمعاملات ~~على الغالب بالإجماع | الحالة الثالثة أن يستوي الحالان وفي الجواهر فيجب ~~الوضوء لعدم المشقة وقيل لا يجب لخروجه عن العادة | فروع أربعة | الأول إذا ~~كثر المذي للعزبة ففي الكتاب عليه الوضوء لخروجه على PageV01P215 وجه الصحة ~~وقال بعض العراقيين لا وضوء عليه لخروجه عن العادة قال صاحب الطراز والمدار ~~عند ابن حبيب في هذا على وجود الذة فإن وجدت وجب الوضوء وإلا فلا وهذا يشهد ~~له المني فإنه إذا كان لطول العزبة بغير لذ لا يوجب غسلا قال وقال ابن ~~الجلاب والتونسي إن كان يقدر على النكاح أو التسري وجب ولم يفصلا ms0133 والأشبه ~~التفصيل ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في سلس البول القدرة على التداوي | ~~الثاني في الجواهر إذا لم يجب الوضوء بالسلس هل يسقط حكمه باعتبار غيره حتى ~~يؤم به ؟ قولان منشؤهما أن الشرع أسقط اعتباره فتجوز الإمامة به والقياس ~~على إمامة المتيمم وهو محدث بالمتوضيء وينظر إلى اختصاص السبب المسقط ~~لاعتباره بصاحبه وهو الضرورة فلا يثبت الحكم في غير محل العلة بدونها | ~~الثالث قال إذا خرج المعتاد الموجب على العادة من غير المخرج فللمتأخرين في ~~نقض الوضوء به قولان نظرا لجنسه أو لكون محله غير معتاد والله تعالى إنما ~~خاطب عباده بالمعتاد | الرابع قال في المدونة قال يحيى بن سعيد إذا كان ~~الناسور يطلع في كل حين ويرده بيده فليس عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك سقط ~~غسل اليد | ويروى بالنون وهو عربي وبالباء وهو عجمي حكاه الزبيدي وبالباء ~~وجع المقعدة وتورمها من داخل وخروج الثآليل وبالنون انتفاخ عروقها وجريان ~~الدم ومادتها وقيل بالباء للمقعدة وبالنون للأنف الأعلى للأعلى والأسفل ~~للأسفل فإن النون ينقط أعلاها والباء أسفلها | قال صاحب الطراز فعند ~~الشافعي رحمه الله يجب الوضوء لمسه دبره ها هنا وعند حمديس من أصحابنا يفرق ~~بين أن يتكرر فلا ينقض أو لا فينقض وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليد لأن ~~بلة الفرج نجسة وعند من يقول PageV01P216 بطهارتها إلحاقا لها بالعرق ~~لخروجها من مسام الجلد تكون اليد طاهرة | العاشر في التلقين الردة خلافا ش ~~لقوله تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ونحوه بعد الرجوع إلى الإسلام ~~لبطلان الوضوء السابق فيصير محدثا قال المازري لا يبطل الوضوء | ومستند هذا ~~القول وهو قول الشافعي رحمه الله قوله تعالى ^ ( ومن يرتد منكم عن دينه ~~فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ~~هم فيها خالدون ) ^ | تحقيق القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد ~~فتحمل الآية الأولى على الثانية فلا يحصل الحبوط بمجرد الردة حتى يتصل بها ~~الموت | والجواب لمالك رحمه الله أن الآية رتب فيها أمران وهما حبوط العمل ~~والخلود ms0134 في النار على أمرين وهما الردة والوفاة عليها فجاز أن يكون الأول ~~للأول والثاني للثاني فلم يتعين صرف الآية الأولى للثانية لعدم التعارض ولا ~~يكونان من باب المطلق والمقيد كما لو قيل # فمن جاهد منكم فيمت فله الغنيمة والشهادة # فإن هذا القول حق وليس الموت شرطا في الغنيمة إجماعا | الحادي عشر في ~~الجواهر الشك في الحدث بعد الطهارة في حق غير الموسوس يوجوب الوضوء خلافا ش ~~و ح وهي رواية ابن القاسم في الكتاب وروي عنه في غيره الاستصحاب فأجرى ~~القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن والأبهري رواية ابن القاسم على ظاهرها ~~وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب وكذلك إذا شك في الطهارة والحدث جميعا ~~أو تيقنهما جميعا وشك في المتقدم أو PageV01P217 تيقن الحدث وشك في الطهارة ~~أو بعضها وعلم تأخرها أو شك فيه أو علم تقدمها وشك في طرو الحدث | وأما ~~الموسوس فأطلق ابن شاس رحمه الله القول باعتبار أول خواطره لأنه حينئذ في ~~حيز العقلاء وقال عبد الحق والتونسي واللخمي إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ~~توضأ وإن كان موسوسا وعكسه يعفى عن الموسوس والفرق استصحاب الأصل السابق | ~~وقال اللخمي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو غير موسوس ففيه خمسة أقوال ~~الوجوب والندب والتفرقة بين أن يكون في صلاة أم لا والثلاثة لمالك رحمه ~~الله وعند ابن حبيب الشك في الريح ملغى وفي البول والغائط معتبر وفرق أيضا ~~بين الشك في الزمن الماضي وبين الشك في الحال في الريح فقال في الماضي يجب ~~وفي الحاضر لا يجب إذا كان مجتمع الحس قال صاحب الطراز وهذه التفرقة ظاهر ~~المذهب لما في الترمذي وأبي داود # إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين ألييه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو ~~يجد ريحا # قال الترمذي حديث صحيح | فروع متناقضة قال مالك رحمه الله فيمن شك في ~~الطهارة عليه الوضوء فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل طلق أم لا لا شيء عليه ~~فألغى الشك وفيمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني ms0135 على ثلاث ويسجد بعد السلام ~~فاعتبر الشك وقال فيمن شك هل سها أم لا لا شيء عليه وألغى الشك وقال فيمن ~~شك هل رأى هلال رمضان لا يصوم فألغاه ونظائر ذلك كثيرة في المذهب والشريعة ~~فعلى الفقيه أن يعلم السر في ذلك | قاعدة الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا ~~العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ لعدم الخطأ فيه قطعا ~~لكن تعذر العلم في أكثر الصور فجوز PageV01P218 الشرع اتباع الظنون لندرة ~~خطئها وغلبة إصابتها وبقي الشك على مقتضى الأصل فكل مشكوك فيه ليس بمعتبر ~~ويجب اعتبار الأصل السابق على الشك فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب أو ~~في الشرط لم نرتب المشروط أو في المانع لم ننف الحكم فهذه القاعدة مجمع ~~عليها لا تنتقض | وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها فالشافعي ~~رحمه الله يقول الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغى فنستصحبها مالك رحمه الله ~~يقول شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرىء والشك في الشرط يوجب ~~الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي ~~السبب المبرىء والمشكوك فيه ملغى فيستصحب شغل الذمة | وكذلك إذا شك في عدد ~~صلواته فقد شك في السبب المبرىء فيستصحب شغل الذمة حتى يأتي المكلف بسبب ~~مبرىء وكذلك العصمة متيقنة والشك في السبب الواقع فيستصحبها وكذلك يجب على ~~الفقيه تخريج فروع هذه القاعدة | تتميم قد يكون الشك نفسه سببا كما يجب ~~السجود بعد السلام على الشك فالسبب ههنا معلوم وهو الشك فإن الشاك يقطع ~~بأنه شاك والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه لا الشك فلا يلتبس ~~عليك ذلك | فرع قال صاحب الطراز إذا صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها قال ~~مالك صلاته تامة لأن الشرط الطهارة وهي حاصلة في نفس الأمر سواء علمت أم لا ~~وقال الأشهب وسحنون هي باطلة لأنه غير عامل على قصد الصحة | الثاني عشر ~~المني يخرج بعد الغسل قال مالك رحمه الله ليس فيه إلا الوضوء وقال صاحب ~~الطراز أوجب ms0136 سحنون مرة به الغسل ومرة الوضوء وقال في الجواهر في وجوبه يعني ~~الوضوء قولان الوجوب للبغداديين واستحسنه ابن الجلاب وهو ملحق بدم ~~الاستحاضة الذي ورد الحديث فيه PageV01P219 بجامع إيجاب حيضها للغسل فكما ~~أوجب أحدهما الوضوء حالة قصوره عن الغسل يوجب الآخر | الثالث عشر دم ~~الاستحاضة يستحب منه الوضوء عند مالك رحمه الله خلافا ش و ح وقال ابن أبي ~~زيد في الرسالة يجب منه الوضوء وفي الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء في ~~عهد رسول الله & فاستفتت لها أم سلمة رسول الله & فقال عليه السلام لتنظر ~~إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي ~~أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستتر بثوب ~~ثم لتصل قال أبو داود زاد عروة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال ~~صاحب الطراز ويدل على عدم وجوبه اتفاق الجميع على أنه خرج في الصلاة ~~أكملتها وأجزأت عنها قال والفرق بينه وبين المني الخارج بعد الغسل على أحد ~~القولين لزوم الخروج بخلاف المني وإنما بابه سلس البول لاشتراكهما في المرض ~~ولو خرجت فضلة المني في الصلاة أبطلتها اتفاقا بخلاف سلسه ودم الاستحاضة . ~~| الرابع عشر رفض النية كما إذا عزم على النوم فلم ينم قال صاحب الطراز ~~ظاهر الكتاب يقتضي عدم الوجوب لقوله فيمن وطئ زوجته بين فخذيها لا غسل ~~عليهما إلا أن ينزلا وفي مختصر ابن شعبان أنه يتوضأ . | وجه الأول أن ~~المقصود من النية تخصيص العمل لله تعالى وقد حصل ذلك والثاني مبني على أن ~~النية كجزء الطهارة وذهاب الجزء يقتضي ذهاب الحقيقة المركبة ولأن العزم على ~~منافي الطهارة بنافي النية الفعلية فأولى أن ينافي الحكمية . | الخامس عشر ~~رؤية الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يوجب استعماله وبطلان الإباحة السابقة ~~لأن الإقدام على الصلاة بالتيمم مشروط بدوام عدم الماء إلى الشروع فيها على ~~ما يأتي تقريره في باب التيمم إن شاء الله تعالى . PageV01P220 | القسم ~~الثاني مظنات الأسباب : | والمظنة في اللغة واصطلاح العلماء التي يوجد ms0137 ~~عندها الظن من باب مقتل ومضرب الذي هو القتل والضرب فجعله مكان الظن مجاز ~~وهي ثمان : | المظنة الأولى مس الذكر بباطن الكف عند مالك وبباطن الأصابع ~~أيضا عند ابن القاسم كما حكاه في الكتاب يوجب الوضوء خلافا ح لما في الموطأ ~~عنه عليه السلام أنه قال # إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ # وقال أشهب باطن الأصابع لا يوجب وضوءا ووجه تخصيص باطن الكف والأصابع لأن ~~العادة أن اللمس يكون بهما ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ~~ليس في غيرهما ولأن الأصابع أصل اليد بدليل تكميل العقل فيهما ووجه قول ~~أشهب أن الأصابع أقل حرارة ولطفا من باطن الكف فلا تلحق به . | ولا يشترط ~~اللذة عند المغاربة وبعض البغدادين وتشترط عند العراقيين قياسا على لمس ~~النساء ولحديث طلق قال قدمنا على سول الله & فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا ~~رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال # ( هل هو إلا بضعة منك ) # رواه أبو داود فقال العراقيون يجمع بين الأحاديث بوجود اللذة وعدمها وعند ~~جميع المغاربة بتعيين الكف والأصابع للوجوب وقالوا طلق من المرجئة فيسقط ~~حديثه فلا حاجة إلى الجمع وقال مالك في العتيبة لا يجب من مسه وضوء كما ~~قاله أبو حنيفة وأورد الحنفية على حديث بسرة عشرة أسئلة : | أحدها أن رواية ~~عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل طلحة منه ~~الرواية وقال لا أعرفه . | وثانيها أنه أرسل رجلا من الشرط لينقل له ما ~~أنكره عليه طلحة والرجل مجهول . PageV01P221 | وثالثها أن ربيعة شيخ مالك ~~رحمه الله قال لو شهدت بسرة في بقلة ما قبلتها . | ورابعها رواية ابن وهب ~~عن مالك رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم ~~يستجيز هذا القول . | وخامسها قول ابن معين لم يصح في مس الذكر حديث . | ~~وسادسها أن الرجل أولى بنقله من بسرة . | وسابعها أنه مما تعم به البلوى ~~فينبغي أن ينقل مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل ms0138 على ضعفه . | وثامنها إنكار ~~أكابر الصحابة رضي الله عنهم لحكمه كعلي وابن مسعودفيقول علي ما أبالي مسته ~~أو مسست طرف أنفي ويقول ابن مسعود إن كان شيء منك نجسا فاقطعه . | وتاسعها ~~سلمنا صحته لكن نحمله على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر ~~من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة . | وعاشرها أنه معارض بحديث طلق ~~والقياس على سائر الأعضاء . | والجواب عن الأول أن مروان كان عدلا ولذلك ~~كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئا إلا عن اجتهاد وإنكار عروة ~~لعدم اطلاعه ، | وعن الثاني أن الرجل معلوم عند عروة وإلا لما حسنت إقامة ~~الحجة عليه به وقد روى أن عروة سمعه بعد ذلك منها . | وعن الثالث أن عدم ~~استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت ~~رواية عائشة رضي الله عنها . | وعن الرابع أنه لم يطعن في الصحة وإنما تردد ~~في دلالة اللفظ هل هي للوجوب أو الندب ؟ PageV01P222 | وعن الخامس أنه إذا ~~لم يصح عنده فقد صح عند غيره . | وعن السادس والسابع أن الخبر رواه نحو ~~خمسة عشر من الرجال والنساء . | وعن الثامن أن الحديث لم يثبت عندهم وثبت ~~عند غيرهم ولا يجب في الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديث . | وعن التاسع أن ~~لفظ الشارع إذا ورد حمل على عرفه حتى يرد خلافه . | وعن العاشر أن حديث طلق ~~لا يصح والقياس قبالة النص فاسد قال صاحب الاستذكار الذي تقرر عند المغاربة ~~أن من مس ذكره أمر بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمر بالإعادة في الوقت وكذلك ~~قاله ابن القاسم وابن نافع وأشهب وقال سحنون والعتبى لا يعيد مطلقا قال ~~اللخمي الاعادة مطلقا رواية المدنيين عن مالك وقال ابن حبيب العامد يعيد ~~مطلقا والناسي في الوقت وقال سحنون أيضا يعيد في اليومين والثلاث . | ~~واختلفوا في مسه ناسيا أو على ثوب خفيف أو بذراعه أو بظاهر كفه أو قصد إلى ~~مسه بشيء من اعضائه سوى يده . | وتحصيل المذهب عند أكثر المغاربة أن ms0139 مسه ~~بباطن الكف والأصابع دون حائل ينقض الوضوء وغير ذلك لا ينقضه . | في ~~الجواهر قال القاضي أبو الحسن العمل من الروايات على وجوب الوضوء منه من ~~فوق ثوب أو من تحته وروي عن مالك رحمه الله الوجوب من فوق الغلالة الخفيفة ~~. PageV01P223 | فروع ثمانية : | الأول من الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو ~~بحرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم وفي الأصبع الزائدة ~~خلاف والقياس على سائر الأحداث يقتضي أن القصد لا يشترط وكذلك عموم الحديث ~~. | الثاني في الجواهر لو مس ذكره بعد قطعه لم ينتقض وضوؤه لأنه صار ليس ~~بذكر له والحديث إنما ورد في ذكره ولذهاب اللذة منه ولأن المرأة لو ~~استدخلته لم يجب على صاحبه غسل . | الثالث قال لا ينتقض وضوء الختان بذكر ~~المختون ولا بذكر الغير خلافا ش لأنه ليس ذكرا له . | الرابع قال لا وضوء ~~على المرأة من مس فرجها قاله في الكتاب لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث ~~وروي عنه أن عليها الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه # ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ) # وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه السلام # ( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون فقلت بأبي أنت وأمي يا ~~رسول الله هذا للرجال فما بال النساء فقال عليه السلام إذا مست إحداكن ~~فرجها فلتتوضأ ) # وروي عنه التفرقة بين أن تلطف وبين ألا تلطف فيجب الوضوء من الأول لوجود ~~اللذة وسأل ابن أبي أويس مالكا عن الإلطاف فقال أن تدخل يدها بين شفريها . ~~| واختلف المتأخرون في بقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا ~~للإطلاقين أو جعل المذهب على قولين النقض مطلقا أو التفصيل ثلاث طرق . | ~~الخامس قال لا ينتقض الوضوء بمس الدبر وانفرد حمد يس بإيجاب مس PageV01P224 ~~حلقة الدبر للوضوء تخريجا على إيجاب مس المرأة لفرجها وعلى القول الآخر لا ~~يوجبه . | السادس قال مس الخنثي المشكل فرجه قال الإمام أبو عبد الله يتخرج ~~على القولين فيمن أيقين الطهارة وشك في الحدث على ms0140 مذهب المغاربة وعلى مذهب ~~البغداديين في مراعاة اللذة ففي أي فرج اعتاد وجودها أوجب الوضوء . | ~~السابع لا ينتفض وضوء من مس ذكر غيره وقال الأيلي البصري من أصحابنا ينتفض ~~. | الثامن قال عبد الحق في تهذيبه قال أشهب من صلى خلف من لا يرى الوضوء ~~من الملامسة أعاد أبدا ومن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يعد ~~لأن الوضوء من الملامسة ثابت بالقرآن المتواتر ومن مس الذكر بأخبار الآحاد ~~وقال سحنون يعيدان جميعا في الوقت . | المظنة الثانية الملامسة قال في ~~الكتاب مس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب أو من تحته أو قبلة في غير ~~الفم يوجب الوضوء خلافا ح في اشتراطه التجرد والتعانق والتقاء الفرجين مع ~~الانتشار ولمنع محمد ابن الحسن إيجاب الملامسة مطلقا وخلافا ش في عدم ~~اشتراط اللذة مع نقضه أصله بذوات المحارم لنا قوله تعالى @QB@ أو لامستم ~~النساء @QE@ وفي اشتراط اللذة ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ~~كنت أنام بين يدي رسول الله & ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ~~والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . | وفي الموطأ عن عائشة رضى الله عنها أنها ~~قالت كنت نائمة إلى جنب النبي PageV01P225 & ففقدت رسول الله & من الليل ~~فلمسته بيدي فوقعت على أخمص قدميه الحديث . | تمسك الحنفية بأن هذا حكم تعم ~~به البلوى ولم ينقل عنه عليه السلام أنه قال من لمس زوجته انتقض وضوؤه بل ~~نقل عنه عليه السلام أنه كان يقبل بعض زوجاته ولا يتوضأ نقله أبو داود ~~والترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقد قال ابن عباس الإفضاء والتغشي والرفث ~~والملامسة في كتاب الله تعالى كنايات عن الوطء ولأن السبب في الحقيقة إنما ~~هو المذي ويمكن الوقوف عليه فلا حاجة إلى اعتبار مظنة له . | والجواب عن ~~الأول أن تمسكهم بعموم البلوى هنا وفي مسألة الوضوء من مس الذكر بناء على ~~أن كل ما تعم به البلوى يجب اشتهاره وإلا فهو غير مقبول لأن ما تعم به ~~البلوى يكثر ms0141 السؤوال فيه فيكثر الجواب عنه فيشتهر وهم نقضوا هذه القاعدة ~~بإيجاب الوضوء من الحجامة والدم السائل من الجسد وغيرهما وقد كان عليه ~~السلام يتلو طول عمره @QB@ أو لامستم النساء @QE@ وهو مقطوع به متواتر . | ~~وعن الثاني أن الحديث غير صحيح طعن فيه الترمذي وأبو داود وقال الدارقطني ~~هذه اللفظة لا تحفظ وإنما المحفوظ كان يقبل وهو صائم . | وعن الثالث أن ~~قوله مدفوع بقول عائشة وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن ~~القبلة توجب الوضوء . | وعن الرابع أن مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء وإن ~~أمكن الوقوف عليه كالتقاء الختانين مظنة الإنزال أعطي حكمه والنوم مظنة ~~الحدث وأعطي حكمه مع إمكان الوقوف عليه وعلى رأيهم المباشرة مع التجرد وما ~~معه مظنة أيضا . PageV01P226 | ولا فرق عندنا بين أن يكون الملموس عضوا أو ~~شعرا من زوجة أو أجنبية أو محرم وبين قليل المباشرة وغيرها وبين اليد والفم ~~وسائر الأعضاء إذا وجدت اللذة في جميع ذلك . | فروع ثمانية : | الأول في ~~الجواهر القبلة في الفم لا يشترط فيها اللذة لأنها لا تنفك عنها غالبا ~~فأقيمت المظنة مقامها وإن لم يعلم وجودها كالمشقة في السفر لا نعتبرها مع ~~وجود مظنتها وهي المسافة المحدودة لها وروي عنه اعتبارها قال الباجي وعليه ~~أكثر الأصحاب والأول ظاهر الكتاب . | الثاني إذا وجد الملامس اللذة ولم ~~يقصدها أو قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء على المنصوص أما الأول فلوجود ~~اللذة وهي السبب وأما الثاني قال صاحب الطراز قال ابن القاسم لأن القلب ~~التذ لأجل قصده لذلك وهذا لا يستقيم لأن السبب هو اللذة لا إرادة اللذة ألا ~~ترى أنه لا وضوء عليه إذا قصد مسها من فوق حائل كثيف قال اللخمي هذا يتخرج ~~على رفض الطهارة . | واستقرأ بعض المتأخرين عدم النقض هنا في مسألة الرفض ~~وتعب بالفرق بمقارنة الفعل . | الثالث قال صاحب الطراز إذا كان اللمس من ~~وراء حائل خفيف يصل بشرتها إلى بشرته وجب الوضوء خلافا ش لوجود اللذة وإن ~~كان كثيفا قال مالك رحمه الله في العتبية والمجموعة ms0142 لا وضوء عليه وقاله ابن ~~القاسم وسحنون وابن حبيب فيحمل قوله في الكتاب على هذا دفعا للتناقض قال ~~اللخمي أما إذا ضمها استوى الخفيف والكثيف . | الرابع في الجواهر الملموس ~~إذا وجد اللذة توضأ خلافا ش في أحد قوليه PageV01P227 لأن الله تعالى إنما ~~خاطب اللامس بقوله ^ ( أو لا مستم النساء ) ^ لاشتراكهما في اللذة فيشتركان ~~في موجبها كالتقاء الختانين وإن لم يجد الملموس لذة فلا وضوء عليه إلا أن ~~يقصد فيكون لامسا في الحكم . | الخامس قال لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ~~ينتشر ذلك منه فلا وضوء عليه لعدم السبب الذي هو الملامسة وقال ابن بكير ~~يؤثر . | السادس الإنعاظ قال صاحب الطراز قال مالك رحمه الله لا شيء عليه ~~لأن العادة فيه غير منضبطة فيهمل بخلاف اللمس فإن غالبه المذي قال اللخمي ~~قيل عليه الوضوء لأن غالبه المذي وأرى أن يحمل على عادته فإن اختلفت عادته ~~توضأ أيضا وإن أنعظ في الصلاة وعادته عدم المذي مضي عليها وإلا قطع إلا أن ~~يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين فإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ وأمن ذلك ~~في الصلاة أتمها فإن تبين أن ذلك كان قبل قضي الصلاة وإن أشكل عليه جرى على ~~الخلاف . | السابع قال صاحب الطراز يجب الوضوء من مس ظفر الزوج والسن ~~والشعر إذا التذ خلافا ش ولم يره مالك في العتبية في الشعر . | والعجب من ~~الشافعي رحمه الله أنه نقض الوضوء بمس أذن الميتة ولم ينقضه بمس أظفار ~~أنامل الحية مع قوله إن شعر الميتة نجس وإن لم يكن حيا لأن كل متصل بالحية ~~فهو على حكمها فما باله هنا لا يكون على حكمها لا سيما وهو لا يراعي اللذة ~~وقد اتفقنا على أنه إذا قال إن مسست امرأتي فهي طالق أو عبدي فهو حر فمس ~~ظفرهما طلقت وعتق العبد . | قاعدة أصولية يتخرج عليها فروع هذا الباب وغيره ~~. | وهي أن الشرع إذا نصب سببا لحكم لأجل حكمه اشتمل عليها ذلك السبب هل ~~يجوز التعليل بتلك الحكمة لأنها سبب جعل السبب ms0143 سببا والأصل متقدم على الفرع ~~أولا يجوز ذلك وهو الصحيح عند العلماء لأن حكمه جعل السرقة سبب القطع صون ~~الأموال وحكمة جعل الإحصان مع الزنا سبب الرجم PageV01P228 صون الأنساب ~~وحكمة جعل المسافة المعينة في السفر سبب القصر المشقة ونظائر ذلك كثيرة جدا ~~مع انعقاد الإجماع على منع ترتيب أحكام هذه الأسباب بدونها وإن وجدت الحكم ~~فكذلك هنا جعل الله تعالى اللمس سببا للوضوء لاشتماله على اللذة فهل يجوز ~~اتباع اللذة على الإطلاق كما في التذكر والإنعاظ أولا يراعي ذلك على ~~الإطلاق حتى لا يوجب الوضوء من وراء حائل وإن رق أو يتوسط بين الرتبتين وهو ~~ظاهر المذهب . | تمهيد يظهر منه مذهب مالك رحمه الله على الشافعية والحنفية ~~. | أما الحنفية فلأن الله تعالى عطف الملامسة على المجيء من الغائط والذي ~~يفعل في الغائط لا يوجب غسلا فتحمل على ما لا يوجب غسلا تسوية بين المعطوف ~~والمعطوف عليه ولأن الله تعالى قال @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ فلو ~~كان المراد بالملامسة الجماع لزم التكرار ويؤكد ذلك ما قاله صاحب الصحاح إن ~~اللمس اللمس باليد يقال لمسه يلمسه بضم الميم في المضارع وبكسرها . | وأما ~~الشافعية فلأن أئمة اللغة قالوا اللمس الطلب ومن ذلك قوله عليه السلام # ( التمس ولو خاتما من حديد ) # وقوله تعالى حكاية عن الجان @QB@ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ~~شديدا وشهبا @QE@ أي طلبناها . | ولما كانت النساء تلمس طلبا للذة قال الله ~~تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون هذا ~~نصا على إبطال مذهب الشافعية والحنفية وعلى اشتراط اللذة والطلب . | المظنة ~~الثالثة النوم وليس حدثا في نفسه ونقل صاحب الطراز عن ابن القاسم قولا أنه ~~حدث وإذا فرعنا على المذهب فهو يوجب الوضوء لكونه مظنة PageV01P229 الريح ~~لقوله عليه السلام # ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء ) # على أن أبا عمر قال في التمهيد هذا حديث ضعيف لا يحتج به إلا أن معناه ~~معلوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته . | والوكاء الخيط الذي يربط ~~به الشيء والسه أصله العجز ويقولون ms0144 رجل ستة وامرأة ستهاء إذا كان الرجل أو ~~المرأة كبيرة العجز ثم يستعمل مجازا في حلقة الدبر وهو المراد ههنا وأصل ~~اللفظة ستة مثل قلم فحذفت التاء التي هي عين الكلمة فبقي سه ويروي بحذف لام ~~الكلمة التي هي الهاء وإثبات العين التي هي التاء . | فشبه عليه السلام ~~الإنسان بزق مفتوح لا يمنع خروج الريح منه إلا الحواس وذهابها بمنزلة ذهاب ~~الخيط الذي يشد به الزق . | وقد اختلف الأصحاب في النوم الذي هو مظنة فضبطه ~~اللخمي وغيره بالزمان وكيفية النوم فقال طويل ثقيل ناقض بلا خلاف في المذهب ~~وقصير خفيف غير ناقض على المعروف منه وخفيف طويل يستحب منه الوضوء وثقيل ~~قصير فيه قولان : | وضبطه أبو محمد عبد الحميد بهيئة النائم فإن كان يتهيأ ~~منه الخروج مع الطول نقض كالراقد وعكسه كالقائم والمحتبي لا ينقض وإن كان ~~الطول فقط كالحالتين مستندا وعكسه كالراكع ففيهما قولان وهذا الضبط أشبه ~~بروايات الكتاب ومقصود الجميع مظنة الخروج فإن كان بحيث لو خرج لم يشعر به ~~انتقض وعكسه لا ينتقض وإن استوى الأمران فهو كالشاك في انتقاض وضوئه . | ~~وهذا الكلام على النوم من حيث الجملة فلنتكلم عليه من حيث التفصيل فنقول : ~~| للنائم إحدى عشرة حالة : | الأولى الساجد قال في المدونة يجب منه الوضوء ~~إذا استثقل خلافا PageV01P230 ح لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ الآية قال زيد بن أسلم معناه قمتم من ~~المضاجع فجعل النوم سببا واختار هذا التفسير مالك رحمه الله وجماعة من ~~أصحابنا لأن الله تعالى لم يذكر النوم في نواقض الوضوء فوجب حمل هذا عليه . ~~| وقال غيره إذا أردتم القيام للصلاة محدثين على أي حالة كنتم لما في أبي ~~داود لما قيل له عليه السلام صليت وقد نمت فقال عليه السلام # ( تنام عيني ولا ينام قلبي ) # فلو كان نوم القلب لا يؤثر في الوضوء لم يكن لهذا الكلام معنى | الثانية ~~الراكع إذا استثقل نوما وجب عليه الوضوء خلافا ح لما سبق | الثالثة المضطجع ~~قال صاحب الطراز ms0145 راعى مالك في المجموعة الاستثقال في الاضطجاع ولم يره ~~القاضي في التلقين ههنا ولا في السجود | الرابعة والخامسة الراكب والجالس ~~قال في الكتاب إذا استثقل وطال أوجب الوضوء وإلا فلا قال وبين العشائين ~~طويل خلافا ش و ح قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا وضوء على الراكب والراكع ~~والجالس إن كان غير مستند ومراعاة الشافعية انضمام المخرج من الجالس في عدم ~~الإيجاب ليس بشيء لأنه إذا ضعفت القوة الماسكة وانصب الريح إلى المخرج لم ~~يمنعه الانضمام فإن الريح ألطف من الماء والماء لا ينضبط بسبب الضم فالريح ~~أولى بذلك . | السادسة المحتبي قال في الكتاب لا وضوء عليه لأنه لا يثبت لو ~~استثقل بخلاف الجالس قال صاحب الطراز فرق مالك رحمه الله في العتبية بين من ~~نام قاعدا وطال في انتظار الصلاة وبين من لا ينتظرها وقيل له وبما رأى ~~الرؤيا قال ذلك أحلام لأن منتظر الصلاة لا يمكن نفسه من كمال النوم بخلاف ~~غيره وهو ضرورة تحصل للناس في انتظار الصلاة والحلم قد يكون PageV01P231 ~~حديث النفس ولأنه إنما يحصل مع خفة النوم ولذلك تكثر الرؤيا آخر الليل بعد ~~أخذ النهمة من النوم . | فرع قال صاحب الطراز إذا سقط المحتبي قال ابن ~~الصباغ من أصحاب الشافعي إذا زالت اليتاه أو إحداهما قبل انتباهه انتقضت ~~طهارته وإن انتبه لزوالهما لم تنتقض قال وهذا حسن . | قال صاحب التنبيهات ~~المحتبي هو الجالس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه بالتشبيك والمسك . ~~| السابعة المستند قال القاضي في الإشراف هو عند مالك رحمه الله كالجالس ~~لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة ولا يعرون عن النوم ~~والاستناد قال ابن حبيب هو كالمضطجع لأنه باستناده خرج عن هيئة الجلوس ~~معتمد الأعضاء منحلها قال صاحب الطراز وهذا أحسن . | الثامنه القائم . | ~~التاسعة الماشي . | العاشرة المستند القائم قال صاحب القبس ما استثقل نوما ~~في هذه الحالات فعليه الوضوء وإلا فلا . | الحادية عشرة إذا استثفر وارتبط ~~ثم نام قال الطرطوشي الذي يأتي على المذهب أن لا وضوء عليه . | فائدة الفرق ms0146 ~~بين السنة والغفوة والنوم أن الأبخرة متصاعدة على الدوام في الجسد إلى ~~الدماغ فمتى صادفت منه فتورا أو إعياء استولت عليه وهو معدن الحس والحركة ~~فيحصل فيه فتور وهو السنة فإن عم الاستيلاء حاسة البصر فهو غفوة وإن عم ~~جميع الجسد فهو نوم مستثقل . | والأولان لا وضوء فيهما لما في مسلم كان ~~أصحاب النبي & ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن ومنه أيضا اعتم النبي عليه ~~السلام ذات ليلة بالعشاء حتى PageV01P232 رقد الناس واستيقظوا ورقدوا ~~واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه وقال الصلاة والأحاديث الصحيحة في هذا ~~كثيرة وقال أبو حنيفة رحمه الله من نام على هيئة من هيئات الصلاة اختيارا ~~مثل الراكع والقائم والساجد والجالس فلا وضوء عليه وإنما الوضوء على ~~المضطجع والمائل والمستند محتجا بما يروي في الترمذي وأبي داود عنه عليه ~~السلام أنه نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام يصلي قال ابن عباس فقلت يا ~~رسول الله إنك قد نمت فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه ~~إذا اضطجع استرخت مفاصله وضعفه أبو داود وأنكره . | المظنة الرابعة الخنق ~~من الجن قال في الكتاب يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة ~~استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام ~~يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل . | المظنة ~~الخامسة الإغماء يوجب الوضوء لما سلف قاله في الكتاب . | المظنة السادسة ~~ذهاب العقل بالجنون لا بالجن قال في الكتاب عليه الوضوء . | المظنة السابعة ~~السكر قال في الكتاب يوجب الوضوء فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه ~~بطريق الأولى لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم . | ~~المظنة الثامنة الهم المذهب للعقل بغلبته قال صاحب الطراز قال مالك في ~~المجموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد قال أحب أن يتوضأ قال يحتمل الاستحباب ~~أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ويحتمل أن يكون عاما ~~فيهما فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء ms0147 عندنا . | تزييل وقع بيني وبين بعض ~~فضلاء الشافعية خلاف هل هذه الأمور نواقض للطهارة أو موجبات للوضوء والتزمت ~~أنها موجبات . PageV01P233 | وينبني على الخلاف من لم يحدث قط ثم أراد ~~الصلاة فإنه مأمور بالوضوء إجماعا ويبقى الخلاف في مدرك هذا الوجوب فإنا ~~قلنا إن هذه الأمور موجبة فسبب هذا الأمر ما تقدم منه من الإحداث وإن قلنا ~~إنها ليست موجبة بل ناقضة للطهارة فلا عبرة بما تقدم من إحداثه لأنها لم ~~ترد على طهارة فتنقضها ويجب الوضوء لكونه شرطا في الصلاة كستر العورة ~~واستقبال القبلة . | وأكثر عبارات أصحابنا أنها موجبة للوضوء ومنهم من يقول ~~إنها ناقضة للطهارة وجمع القاضي في التلقين بينهما فقال باب ما يوجب الوضوء ~~وينقضه بعد صحته والخلاف يرجع إلى مدرك الحكم لا الحكم . | فصل في موجبات ~~مختلف فيها وهي نحو عشرة : | الأول مس الدبر ويسمى الشرج بفتح الشين وفتح ~~الراء تشبيها له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعها وكذلك تسمى ~~المجرة شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها ومسه لا يوجب الوضوء خلافا ش ~~وحمد يس من أصحابنا . | الثاني الأنثيان لا يوجب مسهما وضوءا خلافا لعروة ~~بن الزبير لاندارجهما في معنى الفرج عنده . | الثالث الأرفاغ واحدها رفغ ~~بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة وهو طي أصلي العجز مما يلي الجوف ~~ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر قال القاضي في ~~التنبيهات ومسها ليس بشيء فلا يوجب وضوءا خلافا لعمر رضي الله عنه لقوله ~~عليه السلام # ( من مس ذكره فليتوضأ ) # خصه دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد فإن عارضوا ~~المفهوم بالقياس عليه فرقنا بأنه سبب المذي بخلاف غيره . PageV01P234 | ~~الرابع مس ذكر الصبي وفرج الصبية لا يوجب وضوءا خلافا ش لأنهما ليسا مظنة ~~اللذة . | الخامس فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث لأنه ليس مظنة ~~اللذة . | السادس الدم يخرج من الدبر أو الحصا أو الدود لا يوجب وضوءا ~~خلافا ش و ح لأن الله تعالى يقول @QB@ أو جاء أحد منكم من ms0148 الغائط @QE@ ~~وخطاب الشارع محمول على الغالب المعتاد وهذه ليست معتادة قال صاحب الطراز ~~قال ابن نافع ذلك إذا لم يخالطه أذى قال التونسي ولو خالطه الأذى لكان فيه ~~نظر لأنه غير معتاد . | وحصى الإحليل إن خرج عقيبه بول توضأ وإلا فلا وقال ~~ابن عبد الحكم من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء . | السابع أكل ~~ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءا خلافا لأحمد في لحوم الإبل ولعائشة ~~وابن عمر وجماعة معهما رضي الله عنهم أجمعين لما في الموطأ أنه عليه السلام ~~أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على ~~الوضوء اللغوي جمعا بين الأحاديث . | الثامن القهقهة لا توجب الوضوء خلافا ~~ح لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسا على العطاس والسعال ~~أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاة قياسا على الريح وأما ~~ما يروى عنه عليه السلام أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره ضر فتردى ~~في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى عليه السلام أمر كل من ~~كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة فقال عبد الحق لا يصح من أحاديث هذا ~~الباب شيء PageV01P235 ولو سلمنا صحته فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ~~ريح فأراد عليه السلام ستره بذلك . | التاسع القيء والقلس والحجامة ~~والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءا خلافا ح لأن ما ~~يروى عنه عليه السلام # ( الوضوء من كل دم سائل ) # ومن قوله # ( إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ~~وليستقبل صلاته ) # ومن قوله عليه السلام # ( إذا قاء أحدكم في صلاته ) # أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ونحو ذلك من الأحاديث ~~لا يثبت منها شيء . | والقياس على الإحداث بجامع النجاسة ممنوع فإنه تعبد ~~لإيجاب الغسل من هذه الأسباب لغير المتنجس والقياس في التعبد متعذر لعدم ~~العلة الجامعة . | العاشر ذبح البهائم ومس الصلب والأوتان والكلمة القبيحة ms0149 ~~والنظر للشهوة وقلع الضرس وإنشاد الشعر والتقطير في المخرجين أو إدخال شيء ~~فيهما أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة لا توجب وضوءا خلافا لقوم ~~عملا بالأصل حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع . | تنقيح أمر الله تعالى ~~بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ قال ~~أبو حنيفة رحمه الله السبب في ذلك هو الخارج النجس الموجب لاستخباث جملة ~~الجسد كما أن الإنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت جملته عرفا ~~فكذلك يستخبث شرعا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوها . | وقال الشافعي ~~رحمة الله عليه المعتبر المخرج لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله @QB@ أو ~~جاء أحد منكم من الغائط @QE@ أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان ~~طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا . PageV01P236 | وقال مالك رحمة الله عليه ~~المعتبر الخارج والمخرج المعتادان اللذان يفهمان من الآية وهما تعبدان لا ~~يجوز التصرف فيهما بل يقتصر على مورد النص وهذا هو الصواب والله أعلم . | ~~وليس هذا من باب أخذ محل الحكم قيدا في العلة الذي هو منكر بل هذا من باب ~~الاقتصار على محل الحكم لتعذر التصرف فيه والنقل منه إلى غيره . | تفريع في ~~الجواهر كل سبب من الأسباب المعتبرة يمنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة ~~وسجود السهو ومس المصحف أو جلده أو حواشيه أو بقضيب لأن ذلك بمنزلة اللمس ~~عرفا للاتصال وكذلك حمله في خريطة أو بعلاقة أو صندوق مقصود له . | ولا بأس ~~بحمله في وعاء مقصود لغيره أو مس كتب التفسير أو الفقه المتضمنة له لأنها ~~المقصود دونه وكذلك الدرهم عليه ذكر الله تعالى وقد منعه بعضهم تعظيما لذكر ~~الله تعالى . | وأما معلم الصبيان فلا يكلف الطهارة لمس الألواح قاله ابن ~~القاسم لأجل الضرورة ولم يره ابن حبيب واستحب أيضا للصبيان مس الأجزاء أو ~~اللوح على وضوء وكره لهم مس جملة المصحف على غير وضوء . | ولمالك في ~~العتبية يعلق من القرآن على الحائض والجنب والصبي في العنق إذا ms0150 احترز عليه ~~أو جعل في شيء يكنه ولا يعلق بغير ما يكنه . | وكذلك يكتب للحمى قال صاحب ~~الطراز لأنه خرج عن هيئة المصحف وصار ككتب التفسير يحملها المحدث . | ~~والأصل في هذه الجملة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ^ ( إنه ~~PageV01P237 لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) ^ وجه التمسك ~~به أنه تعالى نهى عن ملامسة القرآن ومسه لغير الطاهرين إجلالا والمحدث ليس ~~بطاهر فوجب أن يمنع من مسه وتقريره أنها صيغة حصر تقتضي حصر الجواز في ~~المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب . | فإن ~~قيل لا نسلم أن هذه الصيغة نهي وإلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون ~~التأكيد . | سلمنا لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل ~~السماء كما قال تعالى في عبس ^ ( بأيدي سفرة كرام بررة ) ^ سورة عيسى 15 16 ~~. | سلمنا أن المراد أهل الأرض لكن المطهرون عام في المطهر مطلق في التطهير ~~فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟ | والجواب عن الأول ~~من وجهين : | الأول أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه لأنا نجد كثيرا ~~من غير الطاهرين يمسه والخلف في خبر الله تعالى محال فيتعين أن تكون نهيا ~~وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على ~~الرفع | الثاني سلمنا أنه خبر لفظا ونهي معنى كما قال تعالى ^ ( والوالدات ~~يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ^ ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ~~^ والمراد الأمر كذلك ههنا يكون المراد النهي | وعن الثاني من وجهين أحدهما ~~لو كان المراد أهل السماء لكان يقضي أن في السماء من ليس بمتطهر وليس كذلك ~~بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض . PageV01P238 | وثانيهما أن الألف ~~واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب . ~~| وعن الثالث أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله ~~تعالى . | وأما السنة فما في الموطأ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن ~~حزم باليمين ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) وهذا الحديث يؤكد التمسك ms0151 بالآية ~~لأنه على صيغتها . | تحقيق قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول ~~الصبيان كسائر التكاليف فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة فكذلك ههنا ~~وليس كما ظن فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر كالنهي عن ملامسته ~~لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف ~~بالتكليف أو غير موصوف فيكون الجواز في الصبيان رخصة . PageV01P239 # | ( الباب الثاني في الوضوء ) | # الفصل الأول في فرائضه وهي سبعة $ | والوضوء بفتح الواو الماء وبضمها ~~الفعل وحكي عن الخليل الفتح فيهما والأول الأشهر وكذلك الغسل والغسل ~~والطهور والطهور واشتقاقه من الوضاءة وهي النظافة والحسن ويقال وجه وضيء أي ~~سالم مما يشينه ولما كان الوضوء يزيل الحدث الذي هو مانع للصلاة سمي وضوءا ~~وفيه ثلاثة فصول | الأول الماء المطلق وقد تقدم تحريره | الثاني النية ~~وفيها تسعة أبحاث | البحث الأول في حقيقتها وهي قصد الإنسان بقلبه ما يريده ~~بفعله فهي من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات والفرق ~~بينها وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة قد تتعلق بفعل الغير بخلافها كما ~~نريد مغفرة الله جل جلاله وتسمى شهوة ولا تسمى نية والفرق بينها وبين العزم ~~أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية تمييز له فهي أخفض منه رتبة وسابقة ~~عليه . | البحث الثاني في محلها وهو القلب لأنه محل العقل والعلم والإرادة ~~والميل والنفرة والاعتقاد . | وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل ~~في الدماغ لا في القلب فيلزم على مذهبه أن النية في الدماغ لا في القلب لأن ~~هذه الأعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائما بها ~~فالعقل سجيتها والعلوم والإرادات صفاتها . PageV01P240 | ويدل على قول مالك ~~رحمة الله عليه قوله تعالى @QB@ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب ~~يعقلون بها @QE@ @QB@ ما كذب الفؤاد ما رأى @QE@ @QB@ أولئك كتب في قلوبهم ~~الإيمان @QE@ @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@ ^ ( وختم الله على ~~قلوبهم ) ^ ولم يصف الله شيئا من هذه الأمور بالدماغ فدل على أن ms0152 محلها ~~القلب ولذلك قال المازري أكثر المتشرعين وأقل أهل الفلسفة على أن النية في ~~القلب وأقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ . | البحث الثالث ~~في دليل وجوبها وهو قوله تعالى @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين @QE@ لأي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس ~~مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به . | وقوله عليه السلام في ~~مسلم # ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ~~ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ~~يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) # . | ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف ~~وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو ~~المطلوب . | وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام . | وأما ~~آخر الحديث فمشكل لأجل أن الشرط يجب أن يكون غير المشروط وهنا اتحد الشرط ~~والمشروط لأنه إعادة اللفظ بعينه . PageV01P241 | وتحقيقه أن يقول من كانت ~~هجرته مضافة إلى الله ورسوله في القصد فهجرته موكولة إلى الله ورسوله في ~~الثواب ومن كانت هجرته مضافة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته ~~موكولة إليها ومن وكل عمله إلى ما لا يصلح للجزاء عليه فقد خاب سعيه نسأل ~~الله العافية من كل موبقة . | وإنما قدر موكولة لأن خبر المبتدأ إذا كان ~~مجرورا لا بد من تقدير عامل فيه وهذا أحسن ما قدر فباين الشرط المشروط . | ~~إذا تقرر ذلك فهي واجبة في الوضوء ونقل المازري عدم وجوبها عن مالك رحمه ~~الله وخرج على ذلك الغسل . | البحث الرابع في حكمه إيجابها وهي تمييز ~~العبادات عن العادات ليتميز ما لله عن ما ليس له أو تمييز مراتب العبادات ~~في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله ويظهر قدر تعظيمه لربه . | فمثال ~~الأول الغسل يكون تبردا وعبادة ودفع الأموال يكون صدقة شرعية ومواصلة عرفية ~~والإمساك عن المفطرات يكون عبادة وحاجة وحضور المساجد يكون مقصودا ms0153 للصلاة ~~وتفرجا يجري مجرى اللذات . | ومثال القسم الثاني الصلاة تنقسم إلى فرص ~~ومندوب والفرض ينقسم إلى الصلوات الخمس قضاء أو أداء والمندوب ينقسم إلى ~~راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالنوافل . | وكذلك القول في قربات المال ~~والصوم والنسك فشرعت النية لتمييز هذه الرتب ولأجل هذه الحكمة تضاف صلاة ~~الكسوف والاستسقاء والعيدين إلى أسبابها لتمييز رتبتها وكذلك تتعين إضافة ~~الفرائض إلى أسبابها لتتميز لأن تلك الأسباب قرب في نفسها بخلاف أسباب ~~الكفارات لا تضاف إليها لأنها مستوية . PageV01P242 | وسوى أبو حنيفة رحمه ~~الله بين الصلوات والكفارات في عدم الإضافة إلى الأسباب . | والفرق بينهما ~~ما ذكرناه لا سيما ومعظم أسباب الكفارات جنايات لا قربات واستحضارها حالة ~~التقرب ليس بحسن وأما الصلوات فكلها مختلفة حتى الظهر والعصر بقصر القراءة ~~في العصر وطولها في الظهر . | وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في ~~الشريعة فنذكرها ليتضح للفقيه سر الشريعة في ذلك . | وهي القربات والألفاظ ~~والمقاصد والنقود والحقوق والتصرفات . | القاعدة الأولى القربات فالتي لا ~~لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من ~~نقمه والرجاء لنعمه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبة لجماله ~~والمهابة من سلطانه . | وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر ~~الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى وكذلك النية منصرفة إلى الله ~~تعالى بصورتها فلا جرم لم تفتقر إلى نية أخرى ولا حاجة إلى التعليل بأنها ~~لو افتقرت إلى نية للزم التسلسل ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب ~~على الفعل مفردا لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى والفعل متردد بين ما لله ~~وما لغيره وأما كون الإنسان يثاب على نية حسنة واحدة وعلى الفعل عشرا إذا ~~نوى فإن الأفعال مقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من المقاصد . | ~~القاعدة الثانية الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتج إلى نية ~~لانصرافها بصراحتها لمدلولاتها فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى ~~النية . | القاعدة الثالثة المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة ~~استغنت عما يعينها كمن استأجر بساطا أو ms0154 قدوما أو ثوبا أو عمامة لم يحتج إلى ~~تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة . ~~PageV01P243 | وإن كانت العين مترددة كالدابة للحمل والركوب والأرض للزرع ~~والغرس والبناء افتقرت إلى التعيين . | القاعدة الرابعة النقود إذا كان ~~بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه في العقد وإن لم يكن احتاج إلى التعيين . | ~~القاعدة الخامسة الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنقول فإنه معين لربه ~~فلا يحتاج إلى نية مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له كالإيمان وما ذكر معه ~~. | وإن تردد الحق بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن فإن الدفع يفتقر ~~في تعيين المدفوع لأحدهما إلى النية . | القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت ~~دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية كمن أوصى على أيتام متعددة ~~فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالنية ومتى كان التصرف متحدا انصرف لجهته ~~بغير نية فإن مباشرة العقد كافية في حصول ملكه في السلعة ومن ملك التصرف ~~لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصرف التصرف للغير إلا بالنية لأن تصرف الإنسان ~~لنفسه أغلب فانصرف التصرف إليه والنية في هذه الأمور مقصودها التمييز ~~ومقصودها في العبادات التمييز والتقرب معا . | سؤال هذا التقرير يشكل ~~بالتيمم فإنه متميز بصورته لله تبارك وتعالى فلم افتقر إلى النية ؟ | جوابه ~~أن التيمم خارج عن نمط العبادات فإنها كلها تعظيم وإجلال وليس في مس التراب ~~ومسحه على الوجه صورة تعظيم بل هو شبه العبث واللعب فاحتاج إلى النية ~~ليخرجه من حيز اللعب إلى حيز التقرب . | تنبيه إذا ظهرت حكمه اشتراط النية ~~فليعلم أن ملاحظتها سبب اختلاف العلماء في اشتراطها في صيام رمضان والوضوء ~~فزفر يقول في الأول وأبو حنيفة رحمه الله يقول في الثاني هما متعينان ~~بصورهما وليس لهما رتب فلا حاجة إلى النية PageV01P244 ومالك والشافعي رضي ~~الله عنهما يقولان الإمساك في رمضان قد يكون لعدم المفطرات والوضوء قد يكون ~~للتعليم فيحتاجان إلى ما يميز كونهما عبادة عن غيرهما . | البحث الخامس ~~فيما يفتقر إلى النية الشرعية | الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح والمباح ms0155 لا ~~يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر . | ~~فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها ~~مثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة ~~ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات . | نعم إن شعرنا بالمحرم ~~ونوينا تركه لله تبارك وتعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل ~~النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة . | والأوامر على قسمين ~~الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع ~~والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور ~~انتفاع أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها ~~وإن لم ينوها . | والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية ~~في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن ~~المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل ~~إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال ~~كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه ~~هو الأول دون الثاني فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات وعلى هذه ~~القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة فمن اعتقد أن ~~الله تعالى أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه ~~تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها ~~فتجب فيها النية PageV01P245 ومن اعتقد أن الله تعالى حرم على عبادة ملابسة ~~الخبث فيكون عنده من باب المنهيات فلا يفتقر إلى النية وهو الصحيح . | ~~البحث السادس في شروط النية وهي ثلاثة : | الأول أن يتعلق بمكتسب الناوي ~~فإنها مخصصة وتخصيص غير المفعول للمخصص محال . | وأشكل هذا الشرط بنية ~~الإمام الإمامة فإن صلاته حالة الإمامة مساوية لصلاته حالة الانفراد فهذه ~~النية لا بد لها من مكتسب ولا مكتسب فيشكل . | وأجاب بعض العلماء ms0156 عن هذا ~~السؤال بأن النية يشترط فيها أن تتعلق بمكتسب استقلالا ويجوز أن تتعلق ~~بتوابع ذلك المكتسب وإن لم تكن مكتسبة كما تتعلق بالوجوب في الصبح والندب ~~في صلاة الضحى ونحو ذلك | وليس الوجوب والندب مكتسبا للعبد فإن الأحكام ~~الشرعية واجبة الوجود قديمة صفة الله تعالى سبحانه فحسن القصد إليها تبعا ~~لقصد المكتسب وكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدة على الصلاة مكتسبا فإن ~~القصد إليها تبعا لقصد المكتسب . | الشرط الثاني أن يكون المنوي معلوما أو ~~مظنونا فإن المشكوك تكون فيه النية مترددة فلا تنعقد ولذلك لا يصح وضوء ~~الكافر ولا غسله قبل انعقاد الإسلام لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونين . ~~| فروع : | الأول لو شك في طهارته وقلنا لا يجب عليه الوضوء أو كان شكه غير ~~مستند إلى سبب فتوضأ في الحالتين احتياطا ثم تيقن الحدث ففي وجوب الإعادة ~~قولان أما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فلا تردد . PageV01P246 | ~~الثاني لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث ففي كتاب سحنون لا يجزئه وعند أشهب ~~يجزئه . | الثالث لو أغفل لمعة من الغسلة الأولى وغسل الثانية بنية الفضيلة ~~ففي الإجزاء قولان وخرج أصحابنا هذه المسألة ونحوها على أن القصد إلى ~~الفضائل إنما يكون بعد اعتقاد حصول الفرائض فقد اندرجت نية الفرض في نية ~~الفضيلة وهذا لا يستقيم لأنا قد بينا أن النية من القصود والإرادات لا من ~~باب العلوم والاعتقادات . | والحاصل أن الناسي لفرضه الفاعل للنفل إنما هو ~~على اعتقاد حصول الفرض والاعتقاد ليس بنية كما تقدم . | نظائر ثمانية في ~~المذهب وقع فيها إجزاء غير الواجب : | أربعة في الطهارة وهي من جدد ثم ذكر ~~الحدث ومن غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الأولى ومن اغتسل ~~للجمعة ناسيا للجنابه ومن توضأ احتياطا ثم تيقن الحدث . | وثلاثة في الصلاة ~~وهي من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة أو ظن أنه سلم ~~وفعل ذلك ولم يكن سلم أو أعاد في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثا في صلاته ms0157 ~~الأولى . | والثامنة في الحج وهي من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع ~~وبعد عن مكة . | والمشهور في هذه المسائل يختلف . | ولا يشكل على هذا الشرط ~~من نسي صلاة من خمس فإنه يصلي خمسا مع شكه في وجوب كل واحدة منهن لأن الشرع ~~جعل شكه سببا لإيجاب الجميع فالجميع معلوم الوجوب . PageV01P247 | ولا يشكل ~~أيضا من شك أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه ينوي صلاة ركعة رابعة ليتم صلاته مع ~~شكه في وجوبها لأنا نمنع الشك فيها بناء على أنا نقطع بشغل ذمته بالصلاة ~~حتى يغلب على الظن عند الحنفي أو يقطع عند المالكي والشافعي بإيقاع الأربع ~~وما حصل ذلك فالقطع الأول مستصحب . | الشرط الثالث أن تكون النية مقارنة ~~للمنوي لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربة ~~وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها وتبع له بدليل أن أولها إن نوي نفلا أو ~~واجبا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك فلا تصح . | واستثني من ذلك الصوم ~~للمشقة والزكاة في الوكالة على إخراجها عونا على الإخلاص ودفعا لحاجة ~~الفقير من باذلها فتتقدم النية عند الوكالة ولا تتأخر لإخراج المنوي . | ~~فرع قال صاحب الطراز جوز ابن القاسم تقدم النية عندما يأخذ في أسباب ~~الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر بخلاف الصلاة وخالفه سحنون في الحمام ~~ووافقه في النهر وفرق بأن النهر لا يؤتى غالبا إلا لذلك فتميزت العبادة فيه ~~بخلاف الحمام فإنه يؤتى لذلك ولإزالة الدرن والرفاهية غالبة فيه فلم تتميز ~~العبادة وافتقرت إلى النية وقيل لا تجزئ النية المتقدمة في الموضعين حتى ~~تتصل بفعل الواجب وقيل إذا نوى عند أول الوضوء وهو أول السنن أجزأه لأن ~~الثواب على السنن والتقرب بها إنما يحصل عند النية وقيل إن عزبت نيته قبل ~~المضمضة والاستنشاق وبعد اليدين لا يجزئه وإن اتصلت بهما وعزبت قبل الوجه ~~أجزأه لأن المضمضة من الوجه وبها غسل طاهر الفم وهي الشفة من الوجه . | ~~البحث السابع النية على القسمين فعلية موجودة وحكمية معدومة وكذلك الإخلاص ~~والإيمان . PageV01P248 | فيجب ms0158 على المكلف أن يعزم على طاعة الله ما دام ~~حيا مستطيعا قبل حضورها وحضور أسبابها فإذا حضرت وجب عليه النية والإخلاص ~~الفعليات في أولها ويكفي الحكميان في بقيتها للمشقة في استمرارها بالفعل ~~وكذلك قال صاحب الطراز لو وزن زكاته وعزلها للمساكين ثم دفعها بعد ذلك بغير ~~نية اكتفى بالحكمية وأجزأت ولم يشترط الإيمان الفعلى في ابتدائها لصعوبة ~~الجمع وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من غير عكس . | فروع ثلاثة : | ~~الأول تكفي الحكمية بشرك عدم المنافي قال ابن القاسم في المدونة إذا توضأ ~~وبقيت رجلاه فخاض بها نهرا ومسح بيديه رجليه في الماء ولم ينو بذلك غسل ~~رجليه لا يجزئه غسل رجليه قال صاحب الطراز يريد إذا قصد بذلك غير الوضوء بل ~~إزالة القشب وقال صاحب النكت معناه أنه ظن كمال وضوءه فرفض نيته أما لو بقي ~~على نيته والنهر قريب أجزأه . | قال صاحب الطراز النية الحكمية تتناول ~~الفعل ما لم تتناوله النية الفعلية بخصوصه فإن النية الخاصة به أقوى كما لو ~~قام لركعة وقصد أنها خامسة وهي رابعة في نفس الأمر فسدت الصلاة أو صام يوما ~~في الصوم المتتابع ينوي به النذر بطل التتابع | ويتخرج على هذه المسألة ~~الخلاف الذي في صلاة من قام إلى اثنين وصلى بقية صلاته بنية النافلة ثم ذكر ~~فعند ابن القاسم لا يجزئه وعند ابن المواز يجزئه سلم أو لم يسلم لأن النية ~~الحكمية متحققة فلا تبطل إلا برفض | الثاني إذا رفض النية الحكمية بعد كمال ~~الطهارة روي عن مالك رحمه الله أنها لا تفسد لحصول المقصود منها وهو ~~التمييز حالة الفعل وروي عنه فسادها لأنها جزء من الطهارة وذهاب جزء ~~الطهارة يفسدها قال صاحب PageV01P249 | النكت إذا رفض النية في الطهارة أو ~~الحج لا يضر بخلاف الصلاة والصوم والفرق أن المراد بالنية التمييز وهما ~~متميزان بمكانهما وهو الأعضاء في الوضوء والأماكن المخصوصة في الحج فكان ~~استغناؤها عن النية أكثر ولم يؤثر الرفض فيهما بخلاف الصوم والصلاة | ~~الثالث قال المازري رحمه الله تكفي النية الحكمية في ms0159 العمل المتصل فلو نسي ~~عضوا وطال ذلك افتقر إلى تجديد النية فإن الاكتفاء بالحكمية على خلاف الأصل ~~فيقتصر فيها العمل المتصل وكذلك من خلع خفيه وشرع في غسل رجليه | البحث ~~الثامن في أقسام المنوي وأحواله | المنوي من العبادات ضربان أحدهما مقصود ~~في نفسه كالصلاة والثاني مقصود لغيره وهو قسمان أحدهما مع كونه مقصودا ~~لغيره فهو أيضا مقصود لنفسه كالوضوء والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل ~~على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم والمقصود بالنية إنما هو ~~تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم | فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة ~~الصلاة فقولان للعلماء أحدهما لا يجزئ لكونه مما ليس بمقصود في نفسه ~~والثاني يجزئه لكونه عبادة | والذي هو مقصود لنفسه ولغيره يتخير المكلف بين ~~قصده له لكونه مقصودا في نفسه وبين قصده للمقصود منه دونه | فالأول كقصده ~~الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه ~~إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة صح لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث | ~~فروع سبعة | الأول في الجواهر إذا نوى ما يستحب له الوضوء كتلاوة القرآن ~~وحده PageV01P250 فالمشهور أن حدثه لا يرتفع لأن الحدث عبارة عن المنع ~~الشرعي وصحة هذا الفعل لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه فيكون حدثه ~~باقيا وقيل يرتفع نظرا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور . | الثاني إذا ~~نوى رفع بعض الأحداث ناسيا لغيرها أجزأه لأن المقصود رفع المنع وقد حصل ~~ومعنى هذا الكلام على التحقيق أنه نوى رفع سبب بعض الأحداث لأن الأسباب لا ~~يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع . | الثالث قال إذا نوى استباحة صلاة ~~بعينها وأخرج غيرها من نيته فقيل يستبيح ما نواه وما لم ينوه لأن حدثه قد ~~ارتفع باعتبار ما نواه وذلك يقتضي استباحة سائر الصلوات وليس للمكلف أن ~~يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها فلو قال أتزوج ولا يحل لي الوطء أو ~~أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك فكذلك ههنا وقيل تبطل طهارته ~~للتضاد ولا تستبيح شيئا وقيل تختص الإباحة ms0160 بالمنوي لقوله عليه السلام # ( الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) # . | الرابع قال المازري إذا نوى رفع بعض الأحداث مخرجا لغيره من نيته ~~ففيه الثلاثة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالإباحة . | الخامس قال ~~المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه معه حاصل وإن لم ينوه ~~فلا تضاد وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة ~~طاعة الله تعالى فقط وههنا الباعث الأمران . | السادس قال ابن بشير لو نوى ~~رفع الحدث وقال لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال لا يرتفع الحدث أو نوى ~~امتثال أمر الله تبارك وتعالى وقال لا أستبيح ولا يرتفع الحدث لم يصح وضوؤه ~~للتضاد . | السابع إذا فرق النية على الأعضاء فنوى الوجه وحده ثم كذلك ~~اليدين إلى آخر الطهارة فقولان منشؤهما عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن ~~كل عضو وحده أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع ؟ PageV01P251 | ويخرج على ~~ذلك مسألة الكتاب وهي إذا مس ذكره في غسل جنابته بعد غسل أعضاء وضوئه وأعاد ~~وضوءه فإنه يفتقر إلى نية عند الشيخ أبي محمد لأن حدث الجنابة قد ارتفع عن ~~المغسول قبل ذلك عن أعضائه وغير الجنب يجب عليه نية الوضوء ولا يعيد النية ~~عند الشيخ أبي الحسن لأن الحدث لم يرتفع عن الأعضاء السابقة فهو جنب والجنب ~~لا يجب عليه أن ينوي الوضوء . | وقال المازري قال بعض المتأخرين يتخرج على ~~رأي أبي الحسن إذا مس ذكره بعد غسله بفور ذلك أن لا ينوي الوضوء لأن النية ~~الحكمية كما تستصحب في آخر العبادة تستصحب بفورها وقال غيره لا يجرئ الخلاف ~~ههنا . | ويتخرج عليه أيضا من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل ~~الأخرى وأدخلها في الخف هل يمسح عليهما قولان . | البحث التاسع في معنى قول ~~الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث . | اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح ~~الفقهاء أحدهما الأسباب الموجبة يقال أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء ~~وثانيهما المنع المرتب على هذه الأسباب فإن من صدر ms0161 منه سبب من هذه الأسباب ~~فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ وليس يعلم ~~للحدث معنى ثالث بالاستقراء . | والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال ~~لاستحالة رفع الواقع فيتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع وإذا ارتفع المنع ~~ثبتت الإباحة فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن الحدث يرتفع عن كل عضو على ~~حياله لأن المنع باق بالإجماع حتى تكمل الطهارة وبطلان القول بأن التيمم لا ~~يرفع الحدث فإن الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة وإلا لاجتمع ~~المنع مع الإباحة وهما ضدان . | سؤال إذا كان الحدث منعا شرعيا والمنع حكم ~~الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود ؟ | جوابه ~~هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب PageV01P252 ~~والجواب في الجميع أن الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته ~~والتعلق عدمي ممكن الارتفاع ولو كان قديما فإن القديم لا يستحيل رفعه إلا ~~إذا كان وجوديا على ما تقرر في علم الكلام | الفرض الثالث استيعاب غسل جميع ~~الوجه | وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن للأمرد واللحية ~~للملتحي ونريد بقولنا المعتاد خروج النزعتين والصلع عن الغسل ودخول الغمم ~~فيه | والنزعان هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين والذاهبتان على ~~جنبي اليافوخ والغمم ما نزل من الشعر على الجبين | ومن العذار إلى العذار ~~عرضا | قال صاحب الطراز واللحي الأسفل من الوجه عند سحنون وليس منه عند ~~التونسي ومقتضى قول القاضي في التلقين خروج البياض الذي بين الأذن والعذار ~~وأطراف اللحي الأسفل للأذنين عن الوجه | وفي البياض الذي بين العذار ~~والأذان ثلاثة أقوال يجب غسله في الأمرد والملتحي لمالك والشافعي وأبي ~~حنيفة رضي الله عنهم لأنه يواجه مارن الأنف لأنه لو لم يكن من الوجه لأفرد ~~بماء غير ماء الوجه كسائر المسنونات و لا يجب فيهما لمالك أيضا وللقاضي عبد ~~الوهاب لأن المواجهة لا تقع عليه غالبا ولأن المرأة لا يلزمها فدية إذا ~~غطته في الإحرام والوجوب في الامرد فقط للأبهري ms0162 لأن العذار يمنع المواجهة | ~~وإذا قلنا بعدم الوجوب غسل سنة في حق الأمرد والملتحي عند القاضي ويحتمل ~~عدم الغسل في الملتحي لأنه خرج عن وصف المواجهة كالذي تحت الشعر الكثيف | ~~وإذا قلنا بالغسل فلا يجدد ماء لأنه لا يمكن الاقتصار عليه لاتصاله فلو ~~جددنا له الماء لزم التكرار في الوجه بخلاف سائر المسنونات PageV01P253 | ~~فرعان | الأول قال صاحب النوادر قال بعض أصحابنا يغسل ما تحت مارنه والمارن ~~طرف الأنف وما غار من أجفانه وأسارير جبهته بخلاف الجراح التي برئت غائرة ~~أو كانت خلقا وبخلاف ما تحت الذقن | الثاني في الجواهر يجب إيصال الماء إلى ~~منابت الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة منه بالتخليل كالحاجبين والأهداب ~~والشارب والعذار ونحوها ولا يجب في الكثيف وقيل يجب لأن الخطاب متناول له ~~بالأصالة ولغيره بالرخصة والأصل عدمها | ويجب غسل ما طال من اللحية وقيل لا ~~يجب | ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب كما قيل ~~فيما زاد من شعر الرأس قال المازري على الأول أكثر الأصحاب والثاني للأبهري ~~وقال مالك في المدونة تحرك اللحية من غير تخليل | قال صاحب الطراز قال محمد ~~بن عبد الحكم يخللها وهو يحتمل الإيجاب والندب وجه الوجوب قوله تعالى @QB@ ~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ والأمر للوجوب ومن السنة أنه عليه السلام كان إذا توضأ ~~أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ثم خلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي خرجه أبو ~~داود والترمذي قال البخاري هذا أصح ما في الباب وبالقياس على غسل الجناية | ~~وقال مالك ذلك محمول على وضوء الجناية لأنه مطلق فلا يعم | وأما الآية ~~فجوابها أن الوجه من المواجهة واللحية من المواجهة الآن فلا جرم وجب غسلها ~~وقد ثبت عنه عليه السلام أنه توضأ مرة فغسل وجهه بغرفة وكان عليه السلام كث ~~اللحية ومعلوم أن الغرفة لا تعم الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها ~~PageV01P254 | قال صاحب الطراز وكما وجب غسل الباطن إذا ظهر كموضع القطع من ~~الشفة وأثر الجراح الظاهرة يجب أن يسقط غسل ما ظهر إذا بطن ms0163 | فروع أربعة من ~~الطراز | الأول إذا سقط الوجوب استوى على ذلك كثيف اللحية وخفيفها على ~~المذهب وقول القاضي يجب إيصال الماء للخفيف لا يناقضه لأنه إذا أمر يده ~~عليها وحركها وصل الماء إلى المحال المكشوفة فإن لم يصل الماء لقلته هنا ~~يقول القاضي لا يجزئه خلافا ح | الثاني روى ابن القاسم ليس عليه تخليل ~~لحيته في الجنابة كما في الوضوء وروى أشهب أن عليه تخليلها قياسا على شعر ~~الرأس | الثالث إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنة ولا يختلف المذهب أنه ~~مشروع وإنما الخلاف في الوجوب والفرق بين الجنابة والوضوء أن الوجه من ~~المواجهة فانتقل الحكم لظاهر اللحية والجنابة ليست كذلك | الرابع إذا قلنا ~~لا يجب التخليل في الوضوء فلا بد من إمرار اليد عليها بالماء وتحريك يده ~~عليها لأن الشعر يدفع بعضه عن بعض فإن حرك حصل الاستيعاب في غسل الظاهر ~~خلافا ح في اقتصاره على المسح | الفرض الرابع غسل اليدين مع المرفقين وقيل ~~لا يجب غسل المرفقين | حجة الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ وأدار ~~الماء عليهما وقال عند كمال وضوئه هكذا توضأ رسول الله & | واختلف العلماء ~~في قوله تعالى @QB@ إلى المرافق @QE@ فقيل إلى بمعنى مع كقوله تبارك وتعالى ~~حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ أي مع ~~الله وكذلك @QB@ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ وقيل هي PageV01P255 ~~للغاية واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخل أو يفرق بين ما هو ~~من الجنس فيدخل أو من غيره فلا يدخل أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس ~~كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإن الليل منفصل عن ~~النهار بالحس فلا تدخل وبين ما لا يكون منفصلا بالحس كالمرافق فيدخل أربعة ~~أقوال هذا خلافهم في الغاية من حيث الجملة | ثم اختلفوا في الغاية التي في ~~الآية فمنهم من جعلها غاية للمغسول لأنه المذكور في الآية السابق للفهم ~~ومنهم من يقول اليد اسم للعضو والمغيا لا بد أن تتقرر حقيقته قبل الغاية ms0164 ثم ~~ينبسط إلى الغاية وههنا لا تكمل حقيقة المغيا الذي هو غسل اليد إلا بعد ~~الغاية فيستحيل أن يكون غاية له فيتعين أن يكون غاية للمتروك ويكون العامل ~~فيها فعلا مضمرا حتى يبقى معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واتركوا من ~~آباطكم إلى المرافق والغاية لا تدخل في المغيا على الخلاف فتبقى الغاية وهي ~~المرافق مع المغسول وعلى هذا المأخذ يتخرج الخلاف هناك في الكعبين | ~~تنبيهان | أحدهما أن القول بأن إلى غاية للمغسول يقتضي أن لفظ اليد استعمل ~~مجازا في بعضها كآية السرقة والقول بأنها غاية المتروك يقتضي أن اليد ~~استعملت حقيقة في كلها لكن يقتضي الإضمار وإذا تعارض المجاز والإضمار اختلف ~~الأصوليون في أن المجاز أرجح أو يستويان ؟ | الثاني المرفق يقال بفتح الميم ~~وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء | فروع ثمانية | الأول من قطع من الساعد ~~أو من المرفقين لا يجب عليه شيء لأن القطع يأتي عليها PageV01P256 | قال ~~ابن القاسم في الكتاب والتيمم مثله قال صاحب الطراز يريد في استيعاب ~~المرفقين لا في الوجوب لاختصاص التيمم عندنا بالكوعين | الثاني في الطراز ~~لو وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفقين لم يجب عليه خلافا لمحمد ~~بن جرير الطبري لأن موجب الأمر قد حصل قبل القطع | الثالث لو بقيت جلدة ~~متعلقة بالذراع أو المرفق قال صاحب الطراز يجب غسلها لأن أصلها في محل ~~الفرض وإن جاوزت إلى العضد لم تجب اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياتها وإن ~~انقطعت من العضد وتعلقت بالمرفق أو الذراع وجب غسلها قال وفيه نظر لأن ما ~~لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبا ولهذا المعنى يمكن الفرق بين هذا الفرع ~~وبين السلعة إذا ظهرت في الذراع | الرابع إذا وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ~~وإن كان بأجر كما يلزمه شراء الماء فإن لم يجد وقدر على مس الماء من غير ~~تدلك وجب عليه ذلك وسقط عنه المعجوز عنه ويحتمل أن يقال لا يجزئه لأن حقيقة ~~الغسل الإمساس مع الدلك فإذا فات أحدهما فلا غسل ويجب ms0165 عليه مسح وجهه بالأرض ~~والأول أظهر لأن التيمم لا يجوز لمن يقدر على مس الماء واعتبارا بما لا تصل ~~اليد إليه من الظهر | الخامس من طالت أظفاره عن أصابعه كأهل السجن وغيرهم ~~قال وجب عليهم غسل الخارج عن الأصابع فإن تركوه خرج على الخلاف فيما طال من ~~شعر الرأس واللحية أو يفرق بينهما فإن الشعر زيادة على العضو والظفر منه ~~لأن أصله حي بمنزلة العضو وإنما فارقته الحياة لما طال فأشبه الأصبع الشلاء ~~PageV01P257 | السادس من له أصبع زائدة في كفه قال يجب غسلها لأنها من اليد ~~فيتناولها الخطاب وكذلك إذا كانت له كف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعا لمحل ~~الفرض قال وكذلك لو كانت يد زائدة في محل الفرض فإن كان أصلها في العضد أو ~~المنكب ولها مرفق وجب غسلها لمرفقها لتناول الخطاب لها وإن لم يكن لها مرفق ~~لم تدخل في الخطاب سواء بلغت أصابعها للمرفق أم لا | السابع قال في تخليل ~~الأصابع ثلاثة أقوال وجوبه في اليدين واستحبابه في الرجلين لمالك في ~~العتبية وابن حبيب وعدم الوجوب فيهما لابن شعبان وهو ظاهر المذهب وروى عنه ~~ابن وهب الرجوع إلى تخليلها | ومنشأ الخلاف أمران هل خلل الأصابع من الباطن ~~فيسقط كداخل الفم والأنف والعين أو من الظاهر فيجب ؟ وهل محاكتها وتدافعها ~~حالة الغسل تقوم مقام الغسل أو لا ؟ | فرع مرتب قال بعض العلماء يبدأ ~~بتخليل الرجلين بخنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها ويختم بإبهامها لأنه يسرى ~~أصابعها ويبتدئ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرها | الثامن ~~قال في الخاتم ثلاثة أقوال قال مالك في الواضحة يحركه إن كان ضيقا وإلا فلا ~~وقال ابن شعبان يحركه مطلقا ولمالك في الموازية لا يحركه مطلقا لأنه يطول ~~لبسه فجاز المسح عليه قياسا على الخف | قال وإذا جوزنا المسح عليه وكان ~~ضيقا فنزعه بعد وضوئه ولم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما ~~تحته وقد علم الاختلاف فيمن توضأ وعلى يده خيط من عجين | فإن كان الخاتم ~~ذهبا لم يعف ms0166 عن غسل ما تحته في حق الرجال لتحريمه عليهم والحرمة تنافي ~~الرخصة قال سحنون لبسه في الصلاة يوجب الإعادة في الوقت PageV01P258 | ~~الفرض الخامس مسح جميع الرأس | في الكتاب يمسح الرجل والمرأة على الرأس كله ~~ودلاليهما ولا يحل المعقوص خلافا ش في اقتصاره على أقل ما يسمى مسحا ولأبي ~~ح في اقتصاره على الناصية | وحده من منبت الشعر المعتاد إلى القفا وقال ابن ~~شعبان إلى منتهى منبت الشعر محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام مسح ~~رأسه حتى أخرج يديه من تحت أذنيه وهو ضعيف لا حجة فيه والأحاديث الثابتة ~~أنه عليه السلام بلغ إلى القفا | ومن الأذنين إلى الأذنين وجوز ابن مسلمة ~~ترك الثلث والقاضي أبو الفرج ترك الثلثين وأوجب أشهب الناصية وعنه أيضا بعض ~~غير محدود | حجة المشهور الكتاب والسنة والقياس | أما الكتاب فقوله تعالى ~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ وجه التمسك به من وجوه أحدها أن هذه الصيغة تؤكد ~~بما يقتضي العموم فوجب القول بالعموم لقولهم امسح برأسك كله والتأكيد تقوية ~~لما كان ثابتا في الأصل | وثانيهما أنها صيغة يدخلها الاستثناء فيقال امسح ~~برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى ~~تحت الحكم وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة فوجب اندراج جملة ~~الأجزاء تحت وجوب المسح وهو المطلوب | وثالثها أن الله تعالى أفرده بذكره ~~ولو كان المراد أقل جزء من الرأس لاكتفى بذكر الوجه لأنه لا بد معه من ~~ملامسة جزء من الرأس | وأما السنة فما روي عنه عليه السلام أنه مسح بناصيته ~~وعمامته ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهما لحصول ~~المقصود بالناصية PageV01P259 | وأما القياس فنقول عضو شرع المسح فيه ~~بالماء فوجب أن يعمه حكمه قياسا على الوجه في التيمم أو نقول لو لم يجب ~~الكل لوجب البعض ولو وجب البعض لوجب البعض الآخر قياسا عليه وهذا قياس ~~يتعذر معه الفارق لعدم تعين المقيس عليه | وأما قول الشافعية إن الفعل في ~~الآية متعد فيستغنى عن الباء فتكون للتبغيض ms0167 صونا لكلام الله تعالى عن اللغو ~~| قلنا الجواب عنه من وجوه أحدهما لا نسلم أنه مستغن عن الباء وتقريره أن ~~فعل المسح يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والثاني بالباء إجماعا كقولنا ~~مسحت يدي بالمنديل فالمنديل المزيل عن اليد وإذا قلنا مسحت المنديل بيدي ~~فاليد المزيلة والمنديل المزال عنه والرطوبة في الوضوء إنما هي في اليد ~~فتزال عنها بالرأس فيكون معنى الآية فامسحوا أيديكم برؤوسكم فالمفعول الأول ~~هو المحذوف وهو المزال عنه والرأس المفعول الثاني المزال به فالباء على ~~بابها للتعدية | الثاني سلمنا أنها ليست للتعدية فلم لا يجوز أن تكون ~~للمصاحبة كقوله تعالى @QB@ تنبت بالدهن @QE@ بضم التاء يدل على أنه عدي ~~بالهمزة فتتعين الباء للمصاحبة لأنه لا يجتمع على الفعل معديان وكقولنا جاء ~~زيد بمائة دينار والباء في هذا القول للمصاحبة دون التعدية لأنها لو كانت ~~للتعدية لحسن أن تقوم الهمزة مقامها فيقال أجاء زيد مائة دينار وليس كذلك | ~~الثالث سلمنا أنها ليست للمصاحبة فلم لا يجوز أن تكون زائدة للتأكيد فإن كل ~~حرف يزاد في كلام العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى ~~والتأكيد أرجح مما ذكر تموه من التبغيض فإنه مجمع عليه والتبغيض منكر عند ~~أئمة العربية حتى إن ابن جني شنع عليه وقال لا يعرف العرب الباء للتبغيض ~~PageV01P260 فضلا عن كونه مجازا مرجوحا وحمل كتاب الله تبارك وتعالى على ~~المجمع عليه أولى من المختلف فيه فضلا عن المنكر | وأما قولهم تعميم الوجه ~~في التيمم إنما ثبت بالسنة وكان مقتضى الباء فيه التبغيض فنقول على ما ~~ذكرتموه تكون السنة معارضة للكتاب وعلى ما ذكرناه لا تكون معارضة بل مبينة ~~مؤكدة وعدم التعارض أولى | وأما وجه القول بالثلثين فلأنه عضو مختلف فيه ~~والثلث في حيز القلة بدليل إباحته للمريض والمرأة المتزوجة مع الحجر عليهما ~~| ووجه الربع مسحه عليه السلام بالناصية والعمامة والناصية نحو الربع | ~~ووجه الاقتصار على أقل ما يسمى مسحا أن الباء للتبغيض وليس البعض أولى من ~~البعض فيقتصر على أقل ما يسمى مسحا وقد عرفت ms0168 ما على هذا الوجه | فروع أحد ~~عشر | الأول حكى في تعاليق المذهب أن رجلا جاء لسحنون فقال توضأت للصبح ~~وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ثم ~~تذكرت أني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو ؟ فقال سحنون ~~امسح برأسك وأعد الصلوات الخمس فذهب فأعاد الصلوات الخمس ونسي مسح رأسه ~~فجاء إليه فقال أعدت الصلوات ونسيت مسح رأسي فقال له امسح برأسك وأعد ~~العشاء وحدها ففرق سحنون بين الجوابين مع أن السائل نسي في الحالتين | ووجه ~~الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع ~~والذمة معمرة بالصلوات حتى يتحقق المبرئ فلما أعادها بوضوء العشاء صارت ~~الصلوات الأربع كل واحدة منها قد صليت بوضوءين الوضوء الأول PageV01P261 ~~والثاني وأما العشاء فصليت بوضوئها أولا وأعيدت بوضوئها أيضا فلم يوجد فيها ~~إلا وضوء واحد فجاز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس فلم تتحقق براءة ~~الذمة منها فتجب إعادتها وأحد الوضوءين في الصلوات الأول صحيح جزما بأنه ما ~~نسي المسح إلا من أحدهما | وإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت بالوضوء ~~الصحيح فلا تعاد ولا فرق في هذه المسألة بين أن تكون الصلوات الأول كل ~~واحدة بوضوء أو كلها بوضوء وهذا فرع لا يكاد تختلف العلماء فيه | الثاني من ~~نسي مسح رأسه وذكره في الصلاة وفي لحيته بلل قال مالك رحمه الله عليه في ~~الكتاب لا يجزئه مسحه بذلك البلل ويعيد الصلاة بعد مسح رأسه قال صاحب ~~الطراز يحتمل قوله الوجوب والندب وقال عبد الملك يجزئه إن لم يجد ماء قريبا ~~وكان في البلل فضل بين | قال المازري المسألة تتخرج على القولين في الماء ~~المستعمل | وحجة عبد الملك ما روي عنه عليه السلام أنه لم يستأنف لرأسه ماء ~~| الثالث في الجلاب لا يستحب فيه التكرار وهي إحدى خمس مسائل لا يستحب فيها ~~التكرار هذه والوجه واليدان في التيمم والجبائر والخفان لأن حكمة المسح ~~التخفيف إذ لو لا ذلك لشرعه الله عز وجل غسلا ms0169 فلو كرر لخرج بتكراره عن ~~التخفيف فتبطل حكمته | الرابع في الجواهر يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن ~~شعبان لأن الغسل إنما سقط لطفا بالمكلف فإذا عدل إليه أجزأه كالصوم في ~~السفر | وقال غيره لا يصح لأن الله تعالى أوجب عليه المسح وحقيقته مباينة ~~للغسل ولم يأت به وكرهه آخرون لتعارض المآخذ | الخامس ما انسدل من الشعر من ~~محل الفرض قال المازري فيه قولان كالمنسدل من اللحية نظرا إلى مبادئه فيجب ~~أو محاذيه فلا يجب PageV01P262 | قال ابن يونس روى ابن وهب أن عائشة ~~وجويرية زوجتي النبي & وصفية زوج ابن عمر كن إذا توضأن أدخلن أيديهن تحت ~~الوقاية فيمسحن جميع رؤوسهن وقال مالك تمسح المرأة على ما استرخى من ~~دلاليها وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها . | وكذلك الطويل الشعر من ~~الرجال إذا ضفره وقال في العتبية يمر بيديه على قفاه ثم يعيدهما من تحت ~~شعره إلى مقدم رأسه . | قال ابن حبيب إذا كان في شعرها خيط أو شعر لم يجز ~~مسحها حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها بشيء للعنه عليه السلام ~~الواصلة والمستوصلة . | السادس قال في الكتاب إذا توضأ وحلق رأسه ليس عليه ~~إعادة مسحه وكذلك قال فيمن قلم أظفاره قال ابن القاسم وبلغني عن عبد العزيز ~~ابن أبي سلمة أنه قال هذا من لحن الفقه . | قال صاحب الطراز لا يعرف في هذه ~~المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري لأن الفرض قد سقط أولا فزاول الشعر لا ~~يوجبه كما إذا غسل وجهه أو تيمم ثم قطع أنفه ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ~~كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضة ولم ينقل عن أحد منهم إعادة مسح ~~رأسه ولأنه لا يعاد الغسل للجنابة وهي أولى لأن منابت الشعر لم تغسل قبل ~~الحلق وهي من البشرة المأمور بغسلها وأما كلام عبد العزيز وهذا من لحن ~~الفقه فكلام محتمل . | قال ابن دريد اللحن فطنة ومنه قوله عليه السلام ولعل ~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي أفطن لها . | وأصل اللحن ms0170 أن تريد الشيء ~~فتوري عنه واستشهد بقول الفرزدق PageV01P263 # % وحديث ألذه وهو مما % % يشتهي الناعتون يوزن وزنا % # % منطق صائب وتلحن أحيانا % % وأحلى الحديث ما كان لحنا % % قال ابن يونس ~~ذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء الخطأ وبفتحها الصواب فمن رواها ~~بالإسكان فمعناه أن القول ينقض الوضوء خطأ وبالتحريك معناه أن القول بعدم ~~النقض صواب وقال القاضي عبد الوهاب معناه أنه عاب قول مالك ووافقه القاضي ~~عياض في التنبيهات وقال لا يتلفت إلى قول من يقول إنه أراد تخطئة غيرنا . | ~~وقال عبد الحق في النكت يحتمل كلامه التصويب والتخطئة فلإن اللحن من أسماء ~~الأضداد . | والفرق بين الخفين ومسح الرأس أن الشعر أصل والخف فرع فإذا زال ~~رجع إلى الأصل وفرق صاحب الطراز بأن ماسح الرأس مقصوده الرأس لا الشعر فإن ~~كان الرأس من التراوس فقد صادف الواجب وإن كان الرأس العضو فهو المقصود ~~بالمسح والشعر تبع بخلاف الخف فإنه المقصود وكذلك القول في الأظفار هي تبع ~~أيضا . | قال وقد فرع أصحابنا على القول بأن المراد باللحن الخطأ إذا قطعت ~~بضعة منه بعد الوضوء أنه يغسل موضع القطع أو يمسح إن تعذر الغسل وهو تخريج ~~فاسد فإنه لا يعرف لأحد فإنا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ~~يجرحون ويصلون بجراحهم من غير إعادة وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أن ~~رجلا رمي بسهم وهو يصلي ونزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته . | السابع قال ~~في الكتاب الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء فإن نسي حتى صلى فلا إعادة ~~عليه ويمسحهما للمستقبل وكذلك إن نسي داخلهما . | قال صاحب الطراز اختلف في ~~معنى قوله هما في الرأس قيل في وجوب المسح وقيل في المسح دون الوجوب واعتذر ~~بهذا عن عدم الإعادة والقولان للأصحاب . PageV01P264 | وقال الشعبي والحسن ~~بن صالح يغسل باطنهما مع الوجه ويمسح ظاهرهما مع الرأس وقال الزهري يغسلان ~~مع الوجه . | حجة الأول أن ابن عباس والمقداد والربيع رضي الله عنهم ذكروا ~~وضوءه عليه السلام وكلهم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما أخرجه أبو داود ms0171 ~~والترمذي وفيهما عنه عليه السلام قال الأذنان من الرأس إلا أنه يرويه شهر ~~بن حوشب وقد تكلم فيه . | حجة الثاني قال المزري إن الأمة مجمعة على أن ~~مسحهما لا يجزئه عن الرأس مع أن أكثر العلماء على أن بعض الرأس يجزئ مسحه . ~~| حجة الثالث قول عليه السلام في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه ~~وبصره فأضافهما للوجه وهذا الحديث لا حجة فيه لأن الوجه يراد به هنا الجملة ~~لأنه اللائق بالنسبة إلى الخضوع إلى الله تعالى وهذا المجاز جائز كما قال ~~تبارك وتعالى @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ أي ذاته وصفاته . | وهو معارض بقوله ~~عليه السلام فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه ~~فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فأضافهما إلى الرأس ~~كما أضاف العينين إلى الوجه . | وأما تجديد الماء فقد احتج به بعض الأصحاب ~~على أن مسحهما سنة وإلا لمسحا مع الرأس بمائه كالصدغ وغيره من أجزاء الرأس ~~وهذا قول الشافعي إنهما سنة ويجدد الماء لهما . | وقال أبو حنيفة رحمة الله ~~عليه لا يجدد محتجا بأن كل من وصف وضوء رسول الله & لم ينقل التجديد بل ~~الذي في الصحيحين لم يذكر الأذن أصلا لاعتقاد أنهما من الرأس . PageV01P265 ~~| حجتنا أنهما مباينان للرأس حقيقة وحكما أم الحقيقة فبالمشاهدة ~~فإنهماغضاريف منفردة عن الرأس بحاجز خال من الشعر وأما حكمهما فلا خلاف أن ~~مسحهما بعد مسح الرأس والمحرم لا يؤمر بحلق شعرهما وجنايتهما منفردة بأرشها ~~وإذا تحقق التباين وجب تجديد الماء لهما . | وفي الموطأ كان ابن عمر رضي ~~الله عنهما يجدد لهما الماء وهو شديد الاتباع جدا ولم ينكره أحد من الصحابة ~~رضي الله عنهم . | فروع مرتبة : | الأول قال صاحب الطراز إذا قلنا مسحهما ~~سنة فلا يمسحهما بماء الرأس قال مالك فإن فعل أعاد وقال محمد بن مسلمة إن ~~شاء جدد وإن شاء لم يجدد ويمسح بماء الرأس وإن قلنا إن مسحهما واجب فتركهما ~~سهوا وصلى فلا يختلف في صحة صلاته والذي صرف ms0172 المتأخرين عن الإعادة إجماع ~~المتقدمين على الصحة . | واختلف في التعليل فقيل هو استحسان وليس بقياس ~~وقال الأبهري السبب اجتماع خلافين في كونهما من الرأس ووجوب مسحهما . | فإن ~~تركهما عمدا اختلف القائلون بالوجوب فتعليل الأبهري يقتضي صحة الصلاة وقال ~~بعض أصحابنا يعيد الوضوء وحمل قول مالك على السهو استحسان . | الثاني في ~~كيفية مسحهما قال صاحب الطراز قال عيسى بن دينار يقبض أصابع يده إلا ~~السبابتين يبلهما ويمسح بهما أذنيه من داخل وخارج لأن ابن عمر كان يفعل ذلك ~~رواه مالك في الموطأ والأمكن أن يبل إبهاميه وسبابتيه فيمسح بإبهاميه ~~ظهورهما وبسبابتيه بطونهما قال مالك في المختصر ويدخل أصبعيه PageV01P266 ~~لأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل ~~أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي . | قال ابن حبيب وليس عليه ~~أن يتتبع غضونهما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين . | الثالث قال ~~صاحب الطراز إذا قلنا إن مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على ~~ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما في الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في ~~الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما مستويين في الوضوء وداخلهما في ~~الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في الوضوء واجبا وداخلهما ~~سنة فيستوي المسنون منهما في الطهارتين . | الثامن قال في الكتاب لا يمسح ~~على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في ~~باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا يمنع كالقرطاس على الصدغ وكما مسح ~~عليه السلام على ناصيته وعمامته وإن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع ~~المسح خلافا لابن حنبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا . | فرعان ~~مرتبان : | الأول قال صاحب الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها ~~شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وفي أبي ~~داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار والشعث والتلبيد يكون ~~بالصمغ وغيره . | الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض ms0173 تعاريج الشعر يخرج على ~~الخلاف في قدر الواجب من الرأس . | التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة ~~على خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو ~~قول الشافعي وأبي حنيفة . PageV01P267 | وقال ابن حنبل يجوز المسح على ~~الخمار والعمامة كالخفين واشترط اللبس على طهارة لما في مسلم أنه عليه ~~السلام مسح على الخفين والعمامة وفي أبي داود مسح على عمامته ومفرقه . | ~~ومستندنا قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ قال سيبويه بالباء للتأكيد ~~معناه رؤوسكم أنفسها وقوله عليه السلام بعد الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ~~به وكان قد مسح رأسه فيه ولأنه لو مسح على غيره لكان ذلك الغير شرطا وهو ~~خلاف الإجماع . | ولنا أيضا القياس على الوجه واليدين . | العاشر قال في ~~الكتاب تمسح المرأة على شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض قال صاحب الطراز ~~فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس فالظاهر عدم ~~الإجزاء لأنه حائل كالعمامة . | الحادي عشر مسح الرقبة والعنق لا يستحب ~~خلافا ش لعدم ذكره في وضوئه عليه السلام . | ايضاح قوله تعالى @QB@ وامسحوا ~~برؤوسكم @QE@ إن راعينا الاشتقاق من التراوس وهو كل ما علا فيتناول اللفظ ~~الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها من غير توسع ولا رخصة وإن قلنا إن ~~الرأس العضو فيكون ثم مضاف محذوف تقديره امسحوا شعر رؤوسكم فعلى هذا يكون ~~المسح على البشرة لم يتناوله النص فيكون المسح عليها عند عدم الشعر ~~بالإجماع لا بالنص وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلا في الرأس فرعا في اللحية ~~والأصل الوجه . | الفرض السادس غسل الرجلين مع الكعبين ، | وقيل إليهما ~~دونهما وهما الناتئان في الساقين لقوله عليه السلام # ويل PageV01P268 للأعقاب من النار فلو كان معقد الشراك لما عوقب على ترك ~~العقب وفي قوله تعالى @QB@ إلى الكعبين @QE@ إشارة إليهما لأن اليد لها ~~مرفق واحد ولو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان للرجل كعب واحد فكان ~~يقول # إلى الكعاب كما قال # إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع فلما عدل عن ذلك إلى التثنية دل ms0174 ذلك على ~~أن مراده الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير معنى الآية اغسلوا كل رجل إلى ~~كعبيها . | وروى ابن القاسم وغيره عن مالك رحمة الله عليهما أنهما اللذان ~~عند معقد الشراك فيكون غاية الغسل والأول مذهب الكتاب والثاني في غيره . | ~~والكعبان يدخلان في الغسل على المذهب لما تقدم في المرفقين . | فرعان : | ~~الأول تخليل أصابع الرجلين مستحب على المذهب وقيل واجب وقيل مكروه والفرق ~~بين أصابع اليدين والرجلين شدة الالتصاق وصغر الحجم الموجبان للتحاك ~~والتدلك . | الثاني أقطع الرجلين يغسل الكعبين بخلاف أقطع اليدين لتقاربهما ~~في الرجلين بعد القطع . | تمهيد قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ قرئ بالرفع ~~والنصب والخفض أما الرفع فتقديره مبتدأ خبره محذوف تقديره اغسلوها والنصب ~~عطف على اليدن والخفض اختلف الناس فيه فحمله ابن جرير الطبري وداود على ~~التخيير بين الغسل والمسح جمعا بين القراءتين وحمله الشيعة على تعين المسح ~~وتأولوا قراءة النصب بأن الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف الجر عليه ~~كقول الشاعر : # % معاوي إننا بشر فأسجح % % فلسنا بالجبال ولا الحديدا % % PageV01P269 | ~~والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب خبرها بخلاف المسح لا يتعدى ~~لمفعولين بنفسه وقد بينا أن أحد مفعوليه المنصوب مضمر فيكون الرأس المفعول ~~الثاني فيتعين له حرف الجر . | وقال المازري وابن العربي وجماعة من أصحابنا ~~الخفض محمول على حالة لبس الخفين والنصب على حالة عدمهما ومنهم من قال ~~الأصل النصب وإنما الخفض على الجوار كقول العرب هذا حجر ضب خرب وورد عليهم ~~أمران : | أحدهما أن المثال لا لبس فيه بخلاف الآية فإن المسح في الرجلين ~~ممكن وليس يمكن أن يوصف الضب بالخراب . | وثانيهما أن العطف في الآية يأبى ~~ذلك لاقتضائه التشريك بخلاف المثال . | تذييل قال بعض العلماء ينبغي في غسل ~~اليدين والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر ~~الغاية الواردة في القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأ لكن الأدب أولى . | الفرض ~~السابع الموالاة . | وهي حقيقة في المجاورة في الأعيان وهنا المجاورة في ~~الأفعال ومنه الأولياء والولاء والتوالي . | وفي الجواهر في حكمها خمسة ~~أقوال الوجوب مع ms0175 الذكر والوجوب مطلقا وعدمه مطلقا والفرق بين الممسوح فلا ~~يجب وبين المغسول فيجب والفرق بين الممسوح البدلي كالجبيرة والخفين فيجب ~~والممسوح الأصلي فلا يجب وهذه الأقوال تدور على مدارك أحدها آية الوضوء ~~والاستدلال بها للوجوب من ثلاثة أوجه أحدها قوله تعالى @QB@ إذا قمتم @QE@ ~~فإنه شرط لغوي والشروط PageV01P270 اللغوية أسباب والأصل ترتيب جملة المسبب ~~على السبب من غير تأخير الثاني قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ الفاء للتعقيب ~~فيجب تعقيب المجموع للشرط وهو المطلوب الثالث قوله تعالى @QB@ فاغسلوا @QE@ ~~صيغة أمر والأمر للفور على الخلاف فيه بين الأصوليين فيتخرج الخلاف في ~~الفرع على الخلاف في الأصل . | المستند الثاني أنه عليه السلام توضأ مرة في ~~فور واحد وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند ~~انتفائه فدل ذلك على وجوبه ثم ههنا نظر وهو أنه عليه السلام هل أشار إليه ~~من حيث هو مرة مرة وهو الصحيح أو أشار إليه بما وقع فيه من القيود فتجب ~~الموالاة ويرد هذا الاحتمال أنه لو كانت الإشارة لقيوده لاندرج في ذلك ~~الماء المخصوص والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع ولك أن تقول ~~الإشارة إلى المجموع فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولا لصورة النزاع ~~وأما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب المتأكد بالنسيان وأما ~~الفرق بين الممسوح وغيره فلخفة الممسوح في نظر الشرع وأما الممسوح البدل ~~فنظرا لأصله . | فروع ستة : | الأول التفريق اليسير لا يضر قال القاضي لا ~~يختلف المذهب في ذلك لقوة الخلاف في المسألة ولأنه عليه السلام في حديث ~~المغيرة بن شعبة شرع في وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك عليه السلام ~~وضوءه وأخرج يده من كمه من تحت ذيله حتى غسلها وهذا تفريق يسير ولما في ~~مسلم قال ابن عمر رجعنا معه عليه السلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا ~~بماء في الطريق فعمد قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهى إليهم وأعقابهم ~~تلوح لم يمسها الماء فقال عليه السلام # ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء # فإن هذا ms0176 التفريق يسير لقوله تلوح أعقابهم وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل ~~موجودا . | الثاني قال في الكتاب إذا عجز الماء في الوضوء فقام لأخذه إن ~~كان قريبا بنى وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ لأن القريب في حكم المتصل ولأنه ~~عليه PageV01P271 السلام في الحديث أمر تاركي الأعقاب بالإسباغ لا بالإعادة ~~وأما إذا كان عالما بأنه لا يكفيه فإنه يخرج على الخلاف فيمن فرق بغير سبب ~~. | والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل وجماعة فكان ~~قيام البلل عندهم بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر السغل السابق وقيل ~~المعتبر الطول في العادة حكاه القابسي لاختلاف الجفاف باختلاف الأبدان ~~والأزمان . | الثالث في الطراز إذا قلنا إنها واجبة مع الذكر هل يشترط مع ~~الذكر التمكن أم لا وينبني عليه إذا نسي عضوا وذكره في موضع لا ماء فيه ولم ~~يجده حتى طال هل يبتدئ أو يبني وكذلك إذا نسي النجاسة ثم ذكرها في الصلاة ~~هل تبطل عند الذكر أو ينزعها ويتمادى في ذلك خلاف حكاه صاحب الطراز قال إن ~~أخر الشيء اليسير بنى . | وإن طال ولم يتوان في الطلب قال أبو العباس ~~الإبياني هو كالحائض تبادر للطهر لا تراعي وقت ابتدائها وقال صاحب النكت ~~حكمه حكم من عجز ماؤه في ابتداء الطهارة حكاه عن جماعة من الشيوخ . | ~~الرابع قال إذا نسي لمعة لا يعفى عنها وحكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن ~~لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره لا يصل الماء إلى ما تحته يصلي ~~بذلك ولا شيء عليه لأنه يعد في العرف غاسلا ولما رواه الدار قطني أنه عليه ~~السلام صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة فكان بكفيه مثل الدرهم لم يصبه الماء ~~فقيل يا رسول الله هذا موضع لم يصبه الماء فسلت من شعره الماء ومسح ولم يعد ~~الصلاة إلا أن الدار قطني ضعفه وقياسا على ذلك القدر من الرأس ومن بين ~~الأصابع والخاتم . | وقال ابن القاسم يعيد الصلاة فإن كان مما لا يمكن ~~الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه ms0177 قال مالك في الموازية فيمن توضأ وعلى ~~يديه مداد فرآه بعد PageV01P272 الصلاة لم يغيره الماء إذا أمر الماء عليه ~~أجزأه ذلك إذا كان كاتبا فإنه رأى الكاتب معذورا بخلاف غيره | الخامس ~~الموالاة فرض في الوضوء والغسل خلافا لأحمد بن حنبل وفرق بأن الموالاة إنما ~~تكون بين شيئين والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو البدن | السادس إذا ~~نسي شيئا من فروض طهارته إن كان في القرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده ~~وقال ابن حبيب إن كان مغسولا وطال ابتدأ وإن كان ممسوحا مسحه فقط ورواه ~~مطرف عن مالك | أما إن كان المنسي مسنونا وذكره بالقرب قال مالك في المختصر ~~يعيد ما بعدها بخلاف نسيان المفروض وقال في الواضحة خلاف ذلك # | ( الفصل الثاني ) في مسنوناته # | والسنة في اللغة الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه . | قال صاحب ~~الطراز والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه ~~من غير إعادة الصلاة والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة ~~والثالث تعاد لتركه الصلاة . | والفرض مأخوذ من الفرضة الحسية وهي المحددة ~~والفروض الشرعية كذلك فسميت فروضا . | والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزائد ~~لأنها زائدة على الواجب . | # | ومسنونات الوضوء سبعة # : | السنة الأولى في الجلاب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد ~~PageV01P273 الوضوء محدثا أو مجددا أو يداه طاهرتان خلافا بن حنبل في ~~إيجابه لذلك من نوم الليل دون غيره لما في الموطأ أنه عليه السلام قال # إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم ~~لا يدري أين باتت يده منه # والبيات إنما يكون بالليل مع نوم أو غيره وألحقنا به نوم النهار ~~والمستيقظ بجامع الاحتياط للماء وقوله قبل أن يدخلها في إنائه ألحقنا به ~~الوضوء من الإبريق لأن المتوقع من وضع اليد في الماء متوقع من وضع الماء في ~~اليد لا سيما والموضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد . | وفي الجواهر قيل ~~غسلهما تعبد وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين لأن شأن أعضاء ms0178 الوضوء ~~التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر ولا يجمعان لأنه أبلغ في النظافة ~~قال صاحب المنتقى روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها ~~ثم يدخلها في إنائه ثم يصب على اليسرى وقال ابن القاسم يفرغ على يديه ~~فيغسلهما كما جاء في الحديث وإذا كانت يداه نظيفتين غسلهما عند مالك ~~احتياطا للعبادة وهي رواية ابن القاسم واختياره لحصول المقصود . | السنة ~~الثانية المضمضة في الجواهر المضمضة معجمة وهي تطهير باطن الفم في الغسل ~~والوضوء وأصلها تحريك الماء في الإناء وكذلك تحريك الماء في الفم ~~والاستنشاق جذب الماء بالخياشيم قال الأصمعي تقول استنشقت الشيء إذا شممته ~~والاستنثار استفعال من النثرة وهي الأنف ومن النثر وهو الجذب . | وأما ظاهر ~~الشفتين فغسلهما واجب وأوجبهما أو حنيفة وابن حنبل في الجنابة لقوله عليه ~~السلام # خللوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعر وفي الفم ~~بشر . | وقال ابن أبي ليلى هما واجبتان في الوضوء والغسل لأنه عليه السلام ~~واظب عليهما في وضوئه وغسله وهو المبين عن الله تعالى . PageV01P274 | ~~ومنهم من أوجب الاستنشاق وحده لأنه عليه السلام أمر به والأمر للوجوب وإنما ~~فعل المضمضة وفعله على الندب . | السنة الثالثة الاستنشاق وهو غسل داخل ~~الأنف فأما ما يبدو منه فهو من الوجه فيجذب الماء بريح الأنف وأنكر مالك ~~رحمه الله في المجموعة الاستنشاق من غير وضع إبهامه وسباته على أنفه وقال ~~هكذا يفعل الحمار . | والأصل في ذلك ما في الموطأ أنه عليه السلام قال # إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر ولا تجب ~~هي ولا المضمضة في الطهارتين لأنهما من باطن الجسد كداخل الأذنين وموضع ~~الثيوبة من المرأة وداخل العينين وهذه المواضع لا يجب غسلها ولا مسحها ~~فكذلك هاتان لا يتناولهما من يغتسل للجنابة ولا للوضوء وتحمل السنة الواردة ~~فيهما على الندب قياسا على نظائرهما في عدم الوجوب ولقوله عليه السلام ~~للأعرابي المسيء لصلاته # إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله خرجه النسائي ms0179 وليس في الآية ~~ذكرهما . | وفي أبي داود # لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى . | قال صاحب الطراز ~~وأما استدلال الحنفية بأن الفم في حكم الظاهر بدليل وجوب تطهيره من النجاسة ~~وإذا وصل القئ إليه أفطر فمدفوع بعدم وجوب تطهير داخل الأذنين وداخل ~~العينين إذا اكتحل بمراة خنزير ونحوه وبالقئ إذا استدعاه ووصل إلى خياشيمه ~~ولم ينزل إلى أنفه حتى غربت الشمس أو وصل إلى فمه فلم يمتلئ فإنه لا ينقض ~~الوضوء عندهم إلا بالامتلاء حتى يسيل بنفسه ولو كان غير طاهر لنقض يسيره ~~وكثيره . | أصله الدم في غير الفم عندهم وببلع الريق أيضا فإنه لا يفطر وهو ~~لو بلعه PageV01P275 من الظاهر أفطر وعندهم لو جرح في خده فنفذت إلى فمه ~~كانت جائفة والجائفة لا تكون في ظاهر الجسد . | وأما قوله عليه السلام # فإن تحت كل شعرة جنابة # فالمراد به الشعور الكثيرة والمبالغة في الغسل بدليل شعر داخل الأذنين ~~والعينين . | فروع أربعة : | الأول قال يستحب المبالغة فيهما ما لم يكن ~~صائما . | الثاني قال حكى ابن سابق في كيفية المضمضة والاستنشاق قولين ~~أحدهما يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا كذلك وهو قول مالك رحمه ~~الله تعالى والثاني لأصحابه غرفة واحدة لهما . | وجه الأول ما في أبي داود ~~أنه عليه السلام كان يفصل بينهما والقياس على سائر الأعضاء . | ووجه الثاني ~~أنه عليه السلام تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وقال المازري يجمع بينهما ~~بثلاث غرفات فجعلهما كعضو واحد . | الثالث قال صاحب الطراز لو تركهما عامدا ~~حتى صلى فالمشهور أنه لا يعيد وقال ابن القاسم في العتبية يعيد في الوقت ~~ولغير ابن القاسم في العتبية يعيد بعد الوقت إما لكونهما عنده واجبتين وإما ~~لأن ترك السنن لعب وعبث . | وقال صاحب الجواهر إن تركها ناسيا حتى صلى لم ~~يعد الصلاة ويؤمر بإعادة ما ترك مطلقا على المذهب وقال القاضي لا يعيدهما ~~بعد الصلاة لأن السنن لا تعاد بعد الوقت قال صاحب الطراز إن أراد بعدم ~~الإعادة إذا لم يرد صلاة فهو المذهب كما ms0180 قال مالك في الموطأ يفعلهما لما ~~يستقيل إن أراد الصلاة PageV01P276 وإن كان مراده عدم فعلهما مطلقا فلا ~~يستقيم لأن تركهما نقص في الطهارة كترك الاستنجاء فتكمل الطهارة للصلاة ~~المستقبلة . | الرابع قال صاحب الطراز يفعلهما باليمين وهو متفق عليه ~~ويستنثر باليسار وهو مروي عنه عليه السلام وفي النسائي أن عليا رضي الله ~~عنه تمضمض فاستنشق وفعل بيده اليسرى ذلك ثلاثا ثم قال هذا طهور النبي عليه ~~السلام . | تنبيه قدمت المضمضة والاستنشاق على الواجبات وهما من المسنونات ~~لوجهين : | أحدهما ليطلع بهما على حال الماء في ريحه وطعمه فإن كان ليس ~~بطهور استعمل غيره وتركه لمنافعه لئلا يفسده فيضيع الماء ويكثر التعب لغير ~~مصلحة . الثاني أنهما أكثر اقذارا وأوضارا من غيرهما فكانت العناية ~~بتقديمهما أولى . | السنة الرابعة في الجواهر مسح الأذنين بماء جديد لهما ~~ظاهرهما وباطنهما خلافا ش في غسل ظاهرهما وباطنهما قال صاحب الطراز فأما ما ~~قرب من الصماخين مما لا يمكن غسله ولا صب الماء عليه لما فيه من المضرة ~~فليس بمشروع ولعل هذا القول تفسير لقول ابن الجلاب ويدخل أصبعيه في صماخيه ~~. | من ظاهر الأذنين مما يلي الرأس قال ابن شاس وهو الأظهر وقيل مما يلي ~~الوجه ويقال إن الأذن في ابتداء خلقها تكون مغلقة كزر الورد فإذا كمل خلقها ~~انفتحت على الرأس فالظاهر للحس الآن كان باطنا أولا والباطن كان ظاهرا ~~فيبقى النظر هل يعتبر حال الانتهاء لأنه الواقع حال ورود الخطاب أو يعتبر ~~الابتداء عملا بالاستصحاب . | السنة الخامسة قال رد اليدين من مؤخر الرأس ~~إلى مقدمة وأن يبدأ به وفي الموطأ عن عمر بن يحي المازري أنه قال لعبد الله ~~بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله & هل تستطيع أن تريني كيف كان عليه ~~الصلاة PageV01P277 والسلام يتوضأ قال عبد الله نعم فدعا بوضوئه فأفرغ على ~~يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ~~يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ ~~بمقدم رأسه ثم ms0181 ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذي بدأ ~~منه ثم غسل رجليه . | واختلف العلماء في قوله في بعض الروايات فأقبل بهما ~~وأدبر فقيل الواو لا تقتضي الترتيب إذ الواقع أنه أدبر بهما وأقبل وقيل ~~أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه فإن الإقبال والإدبار من الأمور ~~النسبية وقيل بدأ من وسط الرأس وأقبل بيديه على وجهه ثم أدبر بهما على قفاه ~~ثم ردهما إلى موضع ابتدائه ويمنع هذا قوله في الحديث # من مقدم رأسه وأن أعضاء الوضوء كلها تبتدأ من أطرافها لا من أوساطها . | ~~وأما قول ابن الجلاب يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه واضعا أصابعه على وسط رأسه ~~رافعا راحتيه عن فوديه ثم يقبل بهما لاصقا راحتيه بفوديه مفرقا أصابع يديه ~~فهذه الصفة لم تعلم لغيره قصد بها على زعمه عدم التكرار وخالف السنة إذ ~~التكرار لا يلزم من ترك ما قاله لأن التكرار إنما يكون بتجديد الماء بدليل ~~أن دلك اليد مرارا بماء واحد لا يعد إلا مرة واحدة فكذلك ههنا . | السنة ~~السادسة في الجواهر الترتيب وهذا قول مالك في العتبية وقال الشيخ أبو إسحاق ~~بوجوبه وقال ابن حبيب باستحبابه . | وجه الأول أن الله تبارك وتعالى عدل عن ~~حروف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع وذلك ~~يدل على عدم وجوبه وقول علي رضي الله عنه ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي ~~أعضائي بدأت وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس بالبداية بالرجلين قبل ~~اليدين خرج الأثرين الدار قطني مع PageV01P278 صحبة علي لرسول الله & طول ~~عمره فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك وكذلك ابن عباس رضي الله ~~عنهما والقياس على العضو الواحد بجامع أن الآية إذا دلت على حصول الطهارة ~~في العضو الواحد في الجملة فعدم وجوب الترتيب في الأعضاء أولى لأن النص ورد ~~في الأعضاء بصيغة إلى الدالة على البداية والنهاية ومع ذلك فلم يجب ذلك ~~فأولى ألا يجب ما ليس فيه دليل . | وأما ms0182 استدلال الأصحاب بقول ابن مسعود ما ~~نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا فلا حجة فيه على الشافعي لأنه لا يقول ~~بوجوبه بين اليمين واليسار . | حجة الوجوب أن الله تعالى فرق بين ~~المتناسبات في الغسل وهي الرجلان وما قبل الرأس بالرأس والأصل ضم الشيء إلى ~~مناسبه وما خولف الأصل إلا لغرض الترتيب لأن الأصل عدم غيره . | وقوله عليه ~~الصلاة والسلام # هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وكان مرتبا وإلا كان التنكيس واجبا ~~وهو خلاف الإجماع . | والقياس على الصلاة بجامع أن كل واحد منهما مشتمل على ~~قربات مختلفة . | فالجواب عن الأول أن الرجلين أيضا ممسوحتان بدليل قراءة ~~الخفض ونحن نقول به حالة لبس الخفين فإن الماسح على خفيه يصدق عليه أنه ~~ماسح رجليه كما يصدق على المسح بالذراع إن كان من فوق الثوب فلا يحصل ~~التفريق بين المتناسبات بل الجمع بينها . | وعن الثاني أن الإشارة في ~~الحديث إلى غسل المرة لا إلى الجميع وإلا يلزم التخصيص بالزمان والمكان وهو ~~خلاف الأصل أم تجب هذه القيود وهو خلاف الإجماع . | وعن الثالث بالفرق من ~~وجوه أحدها أن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة والمقاصد أعلى رتبة من الوسائل ~~فلا يلزم الإلحاق . | وثانيها أن المصلي يناجي ربه فيشبه بقارع باب على ربه ~~لمناجاته فكان PageV01P279 الواجب أن يقف بين يديه ولا يستفتح أمره بالجلوس ~~ويثنى بالركوع لأنه أقرب إلى حالة القيام ثم إذا تقرب إلى ربه بالثناء على ~~جلاله والتذلل بركوعه لعظيم علائه حسن منه حينئذ هيئة الجلوس . | وأما ~~الوضوء فالمقصود منه طرف واحد وهو رفع الحدث وذلك حاصل باستعمال الماء في ~~الأعضاء . | وثالثها أن الصلاة لو لم تكن مرتبة لبطلت الإمامة لأنه لا يبقى ~~للإمام عند المأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه الإمام فتبطل مصالح ~~الإمامة بخلاف الوضوء . | فإن فرعنا على الوجوب فأخل به ابتدأ عبد ابن زياد ~~وقيل لا يعيد لأنا إن قلنا بوجوبه فليس شرطا في الصحة . | وإن فرعنا على ~~أنه سنة فتركه عمدا فهو كالنسيان وقيل يعيد على الخلاف في ms0183 تعمد ترك السنن ~~هل يبطل أم لا وأما على القول بأنه فضيلة واستحباب فلا إعادة وحيث قلنا ~~يبدأ فإن كان بحضرة الماء ابتدأ لليسارة وإن بعد وجف وضوؤه فقولان بالبناء ~~والابتداء . | تفريع قال صاحب الطراز إذا بدأ بيديه ثم بوجهه ثم برأسه ثم ~~برجليه أعاد وضوءه إن كان عامدا أو جاهلا وإن كان ناسيا قال مالك أخر ما ~~قدم من غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده كما لو ترك غسلهما حتى طال أعادهما فقط ~~وقال ابن حبيب يؤخر ما قدم ثم يغسل ما يليه طال أو لم يطل لتحصيل حقيقة ~~الترتيب فإنه إذا لم يعد غسل رجليه وقع غسل ذراعيه آخرا فلو بدأ بوجهه ثم ~~رأسه ثم ذراعيه ثم رجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط فيرتفع الخلل حيث ~~قدمه على محله وعند غيره يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لأنه إذا لم يعد مسح رأسه ~~فكأنه أسقطه فوقع غسل يديه بعد وجهه ولو غسل رجليه قبل ذراعيه والمسألة ~~بحالها فعند ابن القاسم يعيد مسح رأسه لأنه ما وقع بعد يديه ويعيد غسل ~~رجليه لهذه العلة ويتفق ابن القاسم وغيره ههنا وإذا قلنا يعيد مسح رأسه ~~PageV01P280 وغسل رجليه فبدأ برجليه فيحتمل عند ابن القاسم الإجزاء لأن مسح ~~الرأس يعتد به في رفع الحدث ووقع غسل رجليه بعد مسح رأسه فلا خلل فيه فإذا ~~أعاد غسل رجليه فقط وقع بعد ذراعيه وبعد الرأس أعني في الطهارة الأولى ~~فيحصل الترتيب بمجموعهما وأعاد رأسه ليقع بعد اليدين وعند غيره إذا مسح ~~رأسه أعاد رجليه ليكون آخر فعله . | فإن غسل وجهه ثم رجليه ثم رأسه ثم ~~ذراعيه فالاتفاق على أنه يعيد رأسه ثم رجليه لأنه قدمهما ورأسه على يديه ~~فيؤخر ما قدم فيمسح رأسه ليقع ذلك بعد يديه ثم يغسل رجليه . | فلو أنه ~~والمسألة بحالها بدأ برجليه ثم برأسه فيحتمل عند ابن القاسم أن يجزئه لأن ~~مسحه رأسه الأول قد وقع بعد الرجلين أولا وإنما مسح رأسه الآن ليقع بعد ~~ذراعيه وعند غيره يعيد رجليه ms0184 بعد رأسه ليكون آخر فعله . | فول بدأ بوجهه ثم ~~رجليه ثم ذراعيه ثم رأسه أعاد رجليه فقط اتفاقا لأن يديه غسلت بعد وجهه ~~ومسح رأسه بعد يديه فيغسل رجليه بعد رأسه وقد ذهب الخلل . | والأصل في هذا ~~الباب عند ابن حبيب وعند عبد الملك أن المقدم على الوجه يلغى والمقدم على ~~اليدين بعد الوجه يلغى والمؤخر بعد اليدين من قبل الرأس يلغى والمؤخر بعد ~~الرأس قبل الرجلين يلغى . | وعند ابن القاسم المقدم في حكم الملغى على ما ~~قدمه عليه وما وقع بعد المقدم مما ينبغي أن يتأخر عنه فهو مرتب عليه فيكون ~~المقدم ملغى في حق ما تقدم عليه ثابتا في حق ما ترتب عليه فالذي بدأ ~~بذراعيه ثم وجهه ثم رأسه ثم رجليه عند عبد الملك لما بدأ بذراعيه قبل وجهه ~~كان غسل ذراعيه ملغى ويعيد وجهه لأنه لو استفتى حينئذ عالما لقال له اغسل ~~وجهك ويكون غسل وجهه أولا غير معتد به ثم كان شأنه بعد وجهه أن يغسل يديه ~~فمسحه رأسه بعد وجهه ملغى للوقوعه قبل موقعه ولو استفتى حينئذ لقيل له اغسل ~~ذراعيك وإذا ألغى مسح رأسه كان الصواب أن يغسل ذراعيه فغسل رجليه والحالة ~~هذه ملغى لوقوعه في غير موضعه فلم يبق إلا الوجه فيعيد من ذلك إلى آخر ~~وضوئه | وعند ابن القاسم لما قدم يديه على الوجه كان ذلك ملغى في حق الوجه ~~فيقع مسح رأسه بعد اليدين والوجه وذلك موضعه فرتب الرأس على سبق اليدين له ~~والرجلين على الرأس ويبقى الخلل بين اليدين والوجه فقط فإذا أعاد غسل يديه ~~انجبر الخلل . | وإذا بدأ بذراعيه ثم رأسه ثم وجهه ثم رجليه فعند ابن ~~القاسم وقع اليدان مقدمتين على الوجه وكذلك الرأس والرجلان مؤخرتين عن ~~الجميع وهو الصواب فيعيد يديه ورأسه فقط وعند الغير يعيد يديه ورأسه ورجليه ~~. | فإن بدأ بالرأس ثم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين فعند ابن القاسم يعيد ~~رأسه ليتأخر عن يديه ولا يعيد رجليه ليوقعه بعد رأسه وعند الغير يمسح رأسه ms0185 ~~ثم وجهه فإن بدأ برأسه ثم رجليه ثم وجهه ثم يديه أعاد رأسه ثم رجليه اتفاقا ~~. | ولو بدأ برجليه ثم وجهه ثم يديه ثم رأسه أعاد رجليه وفاقا . | ولو بدأ ~~برجليه ثم يديه ثم وجهه ثم رأسه فعند ابن القاسم يعيد يديه ورجليه فقط لأن ~~رجليه مقدمتان على ما حقهما أن تتأخرا عنه وكذلك يداه تقدمت على الوجه ~~وحكمهما التأخير ومسح الرأس لم يقع مقدما على ما يتقدمه وعند الغير يعيد ~~يديه ثم رأسه ليقع بعد اليدين ثم رجليه ولو بدأ برجليه ثم رأسه ثم وجهه ثم ~~يديه لأعاد رأسه ورجليه وفاقا ولو قلت ههنا بيديه ثم بالوجه أعاد يديه إلى ~~آخر وضوئه وفاقا . | فروع خمسة : | الأول في الجواهر يستحب الابتداء ~~باليمين من اليدين والرجلين لقوله PageV01P281 عليه السلام # إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ~~ولأنه + ( متفق عليه ) + . | الثاني قال المازري إذا أمر المتوضئ أربعة ~~رجال أن يطهروا أعضاءه معا فقال بعض من أوجب الترتيب هو بمنزلة المنكس لأنه ~~لم يقدم ما وجب تقديمه . | الثالث في الطراز القول بالوجوب مختص بالواجب ~~دون المسنون وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لأن ما لا يجب أصله كيف يجب ~~وصفه . | الرابع لو ترك الترتيب حتى صلى قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين ~~يعيد مراعاة للخلاف في وجوبه قال وليس كذلك والفرق بين إعادة الوضوء لأجله ~~وإعادة الصلاة أن إعادة الوضوء مرغب فيه بدليل الأمر بالتجديد بخلاف الصلاة ~~لقوله عليه السلام # لا تصلوا في يوم مرتين . | الخامس إذا نكس مسنون وضوئه فبدأ بالوجه قبله ~~قال صاحب الطراز إن كان ساهيا لم يعد وجهه قال مالك رحمه الله تعالى وإن ~~كان جاهلا أو عامدا فظاهر الموطأ أنه لا شيء عليه وقال ابن حبيب يبتدئ ~~الوضوء وسوى بين المفروض والمسنون . | سؤال ندب الشرع لتقديم اليمنى من ~~اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من ~~الأذنين أو الفودين أو الخدين أو الصدغين ونحو ذلك فما الفرق ؟ | جوابه أن ~~أولئك ms0186 الأعضاء المقدمة اشتملت على منافع تقتضي شرفها فقدمها الشرع لذلك . | ~~بيانه اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية والقوة ووفور الخلق والصلاحية ~~للأعمال ما ليس في اليسار وذلك أن الخاتم يضيق في اليمنى PageV01P283 ويتسع ~~في اليسار وكذلك القول في الرجلين ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى ~~ما لم تعارضه عادة فاسدة عن الخلق الأصلي . | وأما الأذنان ونحوهما ~~فمستويان في المنافع وصفات الشرف فلم يقدم الشرع يمين شيء من ذلك على يساره ~~وقدم الجنب الأيمن لاشتماله على الأعضاء الشريفة المذكورة . | تذييل يبدأ ~~بالأعالي في الطهارة لشرفها لما اشتمل عليه الوجه من الحواس والنطق ويثنى ~~باليدين لكثرة دخولهما في الطاعة وغيرها ويقدم الرأس على الرجلين لشرفه لما ~~اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة وقدم الفم على الأنف لشرفه بالذوق ~~والنطق وقدم الفرجان محافظة على الطهارة من النقض . | السنة السابعة غسل ~~البياض الذي بين الصدغين والأذنين قال المازري انتقد هذه السنة على القاضي ~~أصحابنا وقالوا إن كان من الوجه فهو واجب وإلا فهو كالقفا ساقط على الإطلاق ~~قال ولعله ظفر بحديث يوجب كونه سنة أو يكون سنة مراعاة للخلاف على سبيل ~~التوسع . # | الفصل الثالث في فضائله وهي سبعة # | الفضيلة الأولى التسمية قال صاحب الطراز استحسنها مالك رحمه الله مرة ~~وأنكرها مرة وقال أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك ونقل ابن شاس عنه التخيير ~~وعن ابن زياد الكراهة . | وأفعال العبد على ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه ~~التسمية ومنها ما لم تشرع فيه ومنها ما تكره فيه . | الأول كالغسل والوضوء ~~والتيمم على الخلاف وذبح النسك وقراءة القرآن ومنه مباحات ليست بعبادات ~~كالأكل والشرب والجماع . | والثاني كالصلوات والأذان والحج والعمرة ~~والأذكار والدعاء . PageV01P284 | والثالث المحرمات إذ الغرض من التسمية ~~حصول البركة في الفعل المشتمل عليها والحرام لا يراد كثرته وكذلك المكروه . ~~| وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب فما ضابط ما شرع فيه ~~التسمية من القربات والمباحات مما لم يشرع فيه ؟ | قلت وقع البحث في هذا ~~الفصل مع جماعة من الفضلاء وعسر الفرق ms0187 وإن كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع ~~مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها . | وورد عليه أن القرآن من ~~أعظم البركات مع أنها شرعت فيه . | والأصل في شرعيتها في الوضوء قوله عليه ~~الصلاة والسلام # لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه # خرجه أبو داود والترمذي إلا أنه لا أصل له وقال ابن حنبل بوجوبها مع أن ~~الترمذي قال عنه لا أعرف في هذا الباب حديثا + ( جيد الإسناد ) + . | ~~الفضيلة الثانية في الجواهر السواك لما في الموطأ أنه عليه السلام قال # لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة # وفي أبي داود # كان يوضع له & وضوؤه وسواكه # | والكلام في وقته وآلته وكيفيته . | أما وقته فقال صاحب الطراز يستاك ~~قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء بما ينثره السواك ولا يختص السواك ~~بهذه الحالة بل في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو ~~بتغيير الفم لمرض أو وجع أو صمت كثير أو مأكول متغير . | وأما الآلة فهي ~~عيدان الأشجار لأنه سنة النبي & وسنة السلف أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك ~~مع الماء في المضمضة لأنه يخفف القلح PageV01P285 والقلح صفرة الأسنان فإن ~~استاك بأصبع فجعلها سواكا للسن أولى من جعل السن سواكا للأصبع ويتجنب من ~~السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدها وكالريحان ونحوه ~~مما يقول الأطباء فيه فساد وقد نص على ذلك جماعة من العلماء . | وأما ~~كيفيته فيروى عنه عليه الصلاة والسلام # استاكوا عرضا وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا فالسواك عرضا ~~أسلم للثة من التقطع والأدهان إن كثرت تفسد الشعر وتنثره . | والسواك وإن ~~كان معقول المعنى فعندي أنه ما عري من شائبة تعبد من جهة أن الإنسان لو ~~استعمل الغسولات الجلاءة عوضا من العيدان لم يأت بالسنة . | الفضيلة ~~الثالثة في التلقين تكرار المغسول وقوله في الكتاب لم يوقت مالك رحمه الله ~~في التكرار إلا ما أسبغ قال صاحب الطراز وغيره يريد به نفي ms0188 الوجوب لا نفي ~~الفضيلة وكذلك قال وقد اختلفت الآثار في التوقيت قال صاحب التنبيهات ~~التوقيت التقدير من الوقت وهو المقدار من الزمان فمعناه لم يقدر عددا قال ~~ومن الناس من قال معناه لم يوجب من قوله تعالى @QB@ كتابا موقوتا @QE@ أي ~~فرضا لازما وليس بصواب وروي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة وقال # هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به # فأثبت القبول عند ثبوته فدل ذلك على عدم وجوب غيره ويروى عنه عليه السلام # مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا # أخرجه البخاري ومسلم قال اللخمي فالأولى واجبة والثانية سنة والثالثة ~~فضيلة والرابعة مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة ~~بذلك الوضوء فإن صلى به كان تجديد الوضوء فضيلة لقوله عليه السلام # الوضوء على الوضوء نور على نور # وقوله في الرابعة PageV01P286 # فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه ~~الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا # هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد ~~فقد تعدى وظلم قال صاحب المقدمات قال الأصيلي ليس هذا بثابت . | والوضوء من ~~خصائص هذه الأمة قال ابن رشد إن صح الحديث فيكون معنى ما روي في الغرة ~~والتحجيل ويكون الاختصاص بالغرة لا بالوضوء وأما قوله عليه السلام فمن زاد ~~أو استزاد فيحتمل معنيين أحدهما التأكيد ويكون المراد بهما واحدا والثاني ~~أن يكون استزاد من باب الاستفعال وهو طلب الفعل والإنسان له حالتان تارة ~~يتوضأ بنفسه فيقال إنه زاد الرابعة وتارة يستعين بغيره في سكب الماء وغيره ~~فيطلب من ذلك الغير زيادة الرابعة فيقال له استزاد . | وجوز مالك رحمه الله ~~في المدونة الاقتصار على الواحدة وقال أيضا لا أحبها إلا من عالم يعني لأن ~~من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا بضبطه إلا العلماء وإذا لم يسبغ ~~وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو ما حصل به الإسباغ في بقية ~~الأولى وبقيتها فضيلة وهو ما عدا ذلك وإلى أن يأتي برابعة ms0189 تختص بها المواضع ~~المتروكة أولا ولا تعم لئلا يقع في النهي . | فرع في الجواهر إذا شك في أصل ~~الغسل ابتدأه لأنه في عهدة الواجب حتى يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة ~~قال المازري تنازع الأشياخ في فعلها هل تكره مخافة أن تكون محرمة أو لا ~~تكره لأن الأصل بقاء المأمور به من الطهارة متوجها على الإنسان والبناء على ~~اليقين في الطهارة وركعات الصلات من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة ~~واجبة أو خامسة محرمة ويلحق بهذا صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك فيه فإنه ~~دائر بين المندوب والمحرم PageV01P287 | قاعدة إذا تعارض المحرم وغيره من ~~الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين أحدهما أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة ~~وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ولأن ~~تقديم المحرم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك فمن لاحظ هذه القاعدة قال ~~بالتراك ومن قال يغسل يقول المحرم رابعة بعد ثالثة متيقنة ولم يتيقن ثالثة ~~فلا يحرم وكذلك القول في الصوم وما أظن في الصلاة خلافا والله أعلم | ~~الفضيلة الرابعة الاقتصاد والرفق بالماء مع الإسباغ والإسباغ التعميم ومنه ~~قوله تعالى @QB@ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة @QE@ أي عممها | وأنكر مالك ~~في المدونة قول من قال حد الوضوء أن يقطر أو يسيل قال ابن يونس أي أنكر ~~التحديد قال مالك رأيت عباسا قال صاحب التنبيهات عباس بباء واحدة من تحتها ~~وسين مهملة ومن الشيوخ من يقول عياشا بالياء والشين وهو خطأ يتوضأ بثلث مد ~~هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس وأعجبني ذلك وفي البخاري كان عليه السلام ~~يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد قال بعض العلماء إذا كان المغتسل معتدل الخلق ~~كاعتدال خلق رسول الله & فلا يزيد في الماء على المد في الوضوء والصاع في ~~الغسل وإن كان ضئيلا فليستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد ~~والصاع إلى جسده عليه الصلاة والسلام فإن تفاحش الخلق فلا ينقص عن مقدار أن ~~يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى ms0190 جسده & | الفضيلة الخامسة قال ~~ابن يونس أن يجتنب الخلاء لنهيه عليه السلام عن ذلك مخافة الوسواس | ~~الفضيلة السادسة قال ابن يونس يجعل الإناء عن اليمين لفعله عليه ~~PageV01P288 السلام لذلك ولأنه أمكن واعلم أن هذه المكنة إنما تتصور في ~~الأقداح وما تدخل الأيدي إليه أما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على ~~اليسار ليسكب الماء بيساره في يمينه | الفضيلة السابعة قال ابن أبي زيد في ~~الرسالة يستحب أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ~~المتطهرين | وقال عليه الصلاة و السلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه ~~إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء # | خاتمة قال في الكتاب لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء خلافا لأصحاب ~~الشافعي محتجين بما في مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما وصفت غسله عليه ~~السلام # قالت ثم أتيته بالمنديل فرده وقال إنه يذهب بنور الوجه | حجتناما روي عنه ~~عليه السلام أنه كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وفي الترمذي أنه عليه ~~السلام كانت له خرقة ينشف فيها بعد الوضوء وضعفه الترمذي وقال لا يصح في ~~هذا الباب شيء | ولأن المسح يؤدي إلى النظافة فإن الماء إذا بقي في شعره ~~قطر من اللحية على الثوب فعلق به الغبار فينطمس لونه وكذلك يعلق ماء رجليه ~~بذيول ثوبه وحديث مسلم لا ينافي ما قلنا لأنا نقول باباحة تركه والحديث يدل ~~على ذلك والقياس معنا لما ذكرناه ويؤكده أن غسالة الماء نجسة عند جماعة من ~~العلماء فيجب إزالتها على هذا التقدير | فرع وإذا أبيح التنشيف فهل يباح ~~قبل الفراغ قال صاحب الطراز على رأي ابن الجلاب لا يجوز لقوله ولا يجوز ~~تفريق الطهارة من غير عذر وعلى المشهور يجوز ليسارته وفي المجموعة قلت ~~لمالك أيفعل ذلك قبل غسل رجليه قال نعم وإني لأفعله PageV01P289 # | 2 ( الباب الثالث في الغسل وفيه فصلان ) # | الفصل الأول في أسبابه # | وهي سبعة عشر التقاء ms0191 الختانين وإنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة ~~والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك وتجديد الإسلام بعد البلوغ والولادة وإن ~~كان الولد جافا وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والموت في غير الشهداء ~~فهذه أسباب الوجوب | وتليها أسباب الندب وهي شهود الجمعة وشهود صلاة عيد ~~الأضحى وشهود صلاة عيد الفطر وإحرام الحج ودخول مكة والرواح لعرفة للوقوف ~~ومباشرة غسل الميت وانقطاع دم الاستحاضة وانقطاع دم المرأة التي شأنها ألا ~~تحيض فإنها لا تترك الصلاة بسببه وتغتسل لانقطاعه | والمقصود بالكلام ههنا ~~الخمسة الأول فغيرها نتكلم عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذه الخمسة ~~هي أسباب الجنابة | والجنابة مشتقة من التجنب وهو البعد ومنه الرجل الأجنبي ~~منك أي البعيد عن قرابتك وصحبتك ومنه المجانبه للقبائح ولما كان المتصف ~~بهذه الأسباب بعيدا من العبادات سمي جنبا وقيل مشتقة من الجنب لأن الغالب ~~في حصول هذه الأسباب مباشرة النساء فيحصل اجتماع الجنب مع الجنب حسا لذلك | ~~السبب الأول في الجواهر التقاء الختانين يوجب الغسل أو مقدار PageV01P290 ~~الحشفة من مقطوعها لما في مسلم عنه عليه السلام أنه قال # إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل # وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام عن ذلك وعائشة رضي الله عنها جالسة ~~فقال عليه السلام # إني لأفعل ذلك ثم أغتسل # | فهذه الأحاديث قال العلماء هي ناسخة لما تقدمها من قوله عليه السلام في ~~مسلم للأنصاري الذي مر عليه فخرج إليه ورأسه يقطر بالماء فقال # لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله فقال عليه السلام إذا أعجلت أو ~~قحطت فلا غسل # ومن قوله عليه السلام في مسلم # إنما الماء من الماء # أي إنما يجب استعمال الماء في الطهر من إنزال الماء الدافق | وقال بعض ~~العلماء كانت هذه رخصة في أول الإسلام ثم نسخت وقال صاحب الاستذكار قال ابن ~~عباس في قوله عليه السلام # إنما الماء من الماء # محمول على النوم فإن الوطء فيه من غير إنزال لا يوجب شيئا إجماعا وهذا ~~أولى من النسخ فإنه وإن ms0192 كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم ~~واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد أولى من النسخ لما تقرر في ~~علم الأصول ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث ~~فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء ولأن التقاء الختانين سبب قوي لخروج المني ~~فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سببا قويا للمذي فيتعلق به حكمه | قاعدة ~~أصولية اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى @QB@ ولا ~~تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@ فإن الغالب أنهم إنما يقدمون على ذلك الخوف ~~غزو أو فضيحة فلا يدل مفهومه على جواز قتل الأولاد إذا أمن ذلك | إذا تقرر ~~ذلك فنقول لما كان الغالب على الناس الختان لم يدل مفهوم اللفظ PageV01P291 ~~على انتفاء الحكم إذا لم يوجد الختانان فلا جرم قال صاحب الطراز يجب الغسل ~~بالإيلاج في الحية والميتة والبهيمة خلافا ح في قوله فرج الميتة غير مقصود ~~فأشبه الكوة ولنا عموم الحديث والنقض عليه بالعجوز الفانية والمجذومة ~~والبرصاء | ويجب بالإيلاج في فرج الخنثى المشكل خلافا لأصحاب الشافعي لعموم ~~الخبر وقياسا على دبره | وقال ابن شاس خرجه الإمام أبو عبد الله على نقض ~~الطهارة بالشك قال صاحب الطراز يجب باستدخال المرأة ذكر البهيمة كما يجب ~~على الرجل بفرج البهيمة ولا فرق بين القبل والدبر والنوم واليقظة في حق ~~الرجل والمرأة لعموم الخبر | فرعان | الأول في الجواهر إذا عدم البلوغ في ~~الواطئ أو الموطوء أو فيهما | أما الأول قال في الكتاب لا غسل عليه إلا أن ~~ينزل يريد لنقصان لذته وفتور شهوته وبالقياس على أصبع رجل لو غيبة فيها | ~~وقال أصبغ في الواضحة يغتسل لعموم الحديث | وأما الثاني وهو عدم البلوغ في ~~الموطوءة وهي ممن تؤمر بالصلاة قال ابن شاس قال في مختصر الوقاد لا غسل ~~عليها لأنها إنما أمرت بالوضوء لتكرره بخلاف الغسل كما أمرت بالصلاة دون ~~الصوم وقال أشهب عليها الغسل | وأما الثالث وهو عدم البلوغ فيهما قال أبو ~~الطاهر يقتضي المذهب ألا غسل عليهما وقد يؤمران به ms0193 على وجه الندب ~~PageV01P292 | الثاني إذا جامع دون الفرج فأنزل ووصل ماؤه إلى فرجها فإن ~~أنزلت وجب الغسل وإن لم تنزل ولم تلتذ لم يجب وإن التذت ولم يظهر منها ~~إنزال فقولان الوجوب لأن التذاذهاا قد يحصل به الإنزال وهو الغالب وهو ~~مقتضي قول مالك رحمه الله عليه في الكتاب لقوله لا يجب عليها إلا أن تكون ~~قد التذت وعدم الوجوب رواية لابن القاسم عن مالك | قال صاحب الطراز إذا ~~قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها الغسل ويؤيد قول مالك قوله عليه ~~السلام في الصحيح # إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل # فالشرط التقاء الختانين | تمهيد يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما وهي ~~تحريم الصلاة والطواف وسجود القرآن وسجود السهو ومس المصحف وحمله وقراءة ~~القرآن والإقامة في المسجد ويفسد الصوم ويوجب فسق متعمدة والكفارة لذلك ~~والتعزيز عليه وفساد الاعتكاف والتعزيز عليه وفسق متعمدة لا سيما إذا تكرر ~~أو وقع في المسجد وفساد الحج والعمرة وفسق متعمدة والتعزيز عليه والهدي ~~وأما المضي في الفاسد فمسبب عن الإحرام وتحليل المبتوتة وتقرير المهر ~~المسمى في الصحيح والمثل في الفاسد ووطء الشبهة والتفويض والعدة والاستبراء ~~في المملوكة قبل الملك وبعده والمستكرهة والجلد والتعزيز في الزنا والرجم ~~والتفسيق وتحريم المظاهرة في الحلال والحرام ولحوق الولد في الحلال والإماء ~~المشتركات ووطء الشبهات وجعل الأمة فراشا وإزالة ولاية الإجبار عن الكبيرة ~~وتحصين الزوجين والفيتة في الإيلاء والعود في الظهار على الخلاف وتحريم أم ~~الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائها وفسق المتعمد لارتكاب ~~الممنوع من ذلك وتحريم الجمع بين الأختين في الإماء وتفسيق فاعله وتحريم ~~وطء الزوج في استبراء وطء الشبهة وتعزيزه لمن فعل وكل موضع حرم على الرجل ~~المباشرة حرم على المرأة التمكين إذا علمت بالتحريم أو ظنته ظنا معتبرا ~~PageV01P293 | تنبيه فرج المرأة يشبه عقد الخمسة والثلاثين وهو جمع الإبهام ~~والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف وهو الخمسة فإذا جمع بينهما ~~فهو خمسة وثلاثون فإذا كان بطن الكف إلى فوق فالثلاثون مجرى البول ms0194 والخمسة ~~مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد فإن قلبت اليد كان الأمر بالعكس وموضع ~~ختان المرأة هو في الخمسة العليا فيكون التقاء الختانين عبارة عن مقابلتهما ~~كما تقول العرب التقى الفارسان إذا تقابلا وجبلان متلاقيان إذا كانا ~~متقابلين ولو التقيا على التحقيق بأن يقع ختانه على ختانها لم يكن شيء من ~~الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل كما قاله في الكتاب بل إنما ~~تتحقق ملاقاة ختان الرجل بختان المرأة بمغيب الحشفة في الفرج فهذا التقاء ~~الختانين | السبب الثاني في الجواهر إنزال الماء الدافق مقرونا بلذة يوجب ~~الغسل وجد من الرجل أو المرأة | وهو من الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخنين ~~دفاق يخرج مع الشهوة الكبرى رائحته كرائحة الطلع أو العجين يعقبه فتور | ~~ومني المرأة رقيق أصفر والفرق بينه وبين المذي خروجه مع اللذة الكبرى بخلاف ~~المذي قال صاحب الطراز ولا يشترط في إنزال المرأة مائها لأن عادته أن يندفع ~~إلى داخل الرحم ليخلق منه الولد وربما دفعه الرحم إلى خارج وليس عليها ~~انتظار خروجه لكما الجنابة باندفاعه إلى الرحم فإن خرج قبل الصلاة وبعد ~~الغسل غسلت فرجها وتوضأت وإن صلت قبل خروجه صحت صلاتها وتغسل فرجها وتتوضأ ~~لما يستقبل ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام # إنما الماء من الماء # تقديره إنما يجب الغسل بالماء الطهور من إنزال الماء الدافق وفي الموطأ ~~أن أم سليم قالت له عليه السلام المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل ~~؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام # نعم فلتغتسل # فقالت عائشة رضي الله عنها وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها عليه الصلاة ~~والسلام # تربت يمينك ومن أين يكون الشبه # وهذا الحديث يدل على أن المرأة تنزل المني وعلى PageV01P294 ذلك دل ~~التشريح في الطب وأن للمرأة انثيين ملتصقين في أصل مجرى الوطء يتدفق منهما ~~المني ومجرى الوطء للمرأة بمنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما في أصله والطول ~~كالطول وقد يقع الاختلاف بين الطولين | وقوله عليه الصلاة والسلام # تربت يمينك # قال صاحب المنتقى المراد نفي ms0195 الغني وقال ابن نافع معناه ضعيف عقلك ~~أتجهلين هذا ؟ وقال الأصمعي معناه التحضيض على التعلم نحو قولهم ثكلتك أمك ~~وقيل أصابت يدك التراب ولم يدع عليها بالفقر وقيل # ثربت # بالثاء المثلثة من الثرب الذي هو إصابة الشحم أي استغنت وهي لغة فيه ~~بإبدال المثناة من المثلثة والأظهر أنها للإنكار وإن كان أصلها افتقرت حتى ~~تلتصق يدك بالتراب تقول العرب ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى | وقوله عليه ~~السلام # من أين يكون الشبه # قال صاحب القبس قال عليه السلام في الصحيحين # إذا سبق ماء المرأة أذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنث # | وروي إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أو علا أشبه الولد أخواله وإذا سبق ~~ماء الرجل ماء المرأة أو علا أشبه أعمامه لأجل الغلبة وإذا سبق ماء المرأة ~~وعلا كان الولد أنثى لأجل السبق وأسبه أخواله لأجل الغلبة والكثرة وإن سبق ~~ماء الرجل وغلب ماء المرأة بعده وكان أكثر كان الولد ذكرا يشبه أخواله وإن ~~سبق ماء المرأة وماء الرجل أكثر كان الولد أنثى يشبه أعمامه | تفريغ في ~~الجواهر فلو خرج بغير لذة لمرض أو غيره فلا يجب الغسل قياسا على دم ~~الاستحاضة قال صاحب القبس والظاهر عندي إيجابه لقوله عليه السلام # إنما الماء من الماء # ولإجماع الأمة أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل فقد ~~قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا لا شيء عليه وفي أبي داود ~~والترمذي أنه عليه السلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال ~~عليه الغسل وفي الرجل يرى الاحتلام ولا يجد بللا لا غسل عليه PageV01P295 | ~~وإذا فرعنا على الأول فهل يستحب منه الوضوء أو يجب يخرج ذلك على الخارج ~~النادر هل يوجب أم لا ولو اقترنت به لذة غير معتادة كمن به حكة أو اغتسل ~~بماء حار فوجد لذة فأنزل فييه خلاف فأوجبه سحنون | ولو وجدت اللذة المعتادة ~~متقدمة على الإنزال كمن يجامع أو يلتذ بغير جماع ثم ينزل بعد ذلك فثلاثة ~~أقوال ms0196 الوجوب لمالك وابن القاسم قال صاحب الطراز أكتفي باللذة المتقدمة قال ~~صاحب القبس إن اغتسل أعاد الغسل لأن الإيلاج والماء سببان فيجب الغسل كمن ~~بال بعد وضوئه من اللمس وعدم الوجوب لعدم المقارنة لابن القاسم أيضا في ~~المجموعة والتفرقة لمحمد في كتابه بين أن يكون جامع فاغتسل له فلا يجب لأنه ~~مما أدى حكمه وبين عدم الاغتسال فيغتسل | قال صاحب الطراز قال مالك في ~~المجموعة في الملاعب يعيد الصلاة بعد الغسل لأن سبب الحدث يقوم مقامه ~~كاللمس والنوم وأنهما أقيما مقام الودي والريح والتقاء الختانين مقام المني ~~ولا يجب الغسل والإعادة قبل الخروج لعدم تحقق السبب وبعد خروجه بعده جنبا ~~من حين الملاعبة ومن صلى جنبا وجبت عليه الإعادة وقال مالك في المجامع يعيد ~~الصلاة بعد الوضوء ولا يغتسل لأن سبب قد ترتب عليه غسله والوضوء مأمور به ~~قياسا على الاستحاضة بجامع الخروج عن العادة وأما إعادة الصلاة من الأول ~~فلا ينافي ما هنا لأنه إذا كان جنبا من حين الجماع فقد اغتسل فتصح صلاته ~~بخلاف الملاعب ويمكن أن يقال إقامة السبب مقام السبب بخلاف الأصل وإذا وجد ~~المسبب أضيف الحكم إليه وسقط سببه كالمس إذا اتصل به الإمذاء بطل حكمه وكان ~~الحكم للمذي حتى يجب غسل الذكر | لكن يقال ههنا إذا لغيتم الأول تكون ~~الصلاة وقعت قبل نقض الطهارة فلا إعادة \ فنجيب بأن الإيلاج إذا اتصل به ~~الإنزال كانت الجنابة قائمة لم ينفصل PageV01P296 حكمها ولم يكمل السبب ~~أولا ولا آخرا بل المجموع هو السبب لأن هذا الإنزال عن تلك المجامعة فأشبه ~~استدامة المجامعة فكأن حكم المجامعة مستمر حتى ينزل | ونظير هذه المسألة ~~الحيض لا يرتفع حكمه حتى يكمل جميعه | قال صاحب الطراز وهذا يقتضي أنه يعيد ~~الغسل والصلاة وهو قول بعض أصحابنا وقال آخرون يعيد الغسل دون الصلاة ~~ملاحظة لاستقلال الأقوال بالسببية وإن عري عن اللذة ومتى قلنا بعدم إعادة ~~الغسل فالإعادة استحباب | فرع مرتب قلنا فيمن أولج ثم اغتسل إنه يغتسل أيضا ~~إذا أنزل فلو أنه أنزل أولا ms0197 فاغتسل ثم خرج منه بقية ماء فمقتضى الأصل ~~المتقدم أنه يغتسل لأن حدثه الآن كما كمل فأشبه من اغتسل بعد إيلاجه وقبل ~~إنزاله وعلى القول الآخر لا يجب | ولا فرق بين خروجه قبل البول أو بعده ~~خلافا ش في إيجابه الغسل في الحالين وقال أبو حنيفة يجب قبل البول لأنه ~~بقية الماء المعتبر ولا يجب بعده لخروجه بغير دفق ولا شهوة وإذا قلنا بعدم ~~الغسل فقيل يجب الوضوء وهو مذهب ابن حنبل قياسا على المذي ولأنه إذا لم ~~يوجب الغسل فلا أقل من الوضوء وقال القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب هو مستحب ~~قياسا على الاستحاضة قال صاحب الطراز وارتكاب هذا صعب لأنه لا يعرف لمن ~~تقدم وإنما اختلف المتقدمون في إيجابه الغسل أو الوضوء فالخروج عن قول ~~الجميع محذور PageV01P297 | وكذلك من جامع ولم ينزل واغتسل ثم أنزل قال ~~مالك في المجموعة عليه الغسل | فروع ستة | الأول قال في الكتاب قال سحنون ~~قلت لابن القاسم أرأيت المسافر يكون على وضوء أو غير وضوء ويطأ أهله أو ~~جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يفعل ذلك قال ابن القاسم وهما سواء ~~قال صاحب الطراز اختلف في قوله هما سواء قيل المتوضئ والمحدث وقيل الزوجة ~~المملوكة لأن أهل العراق يفرقون بينهما لحق الزوجة في الوطء والأول بين لأن ~~للزوجة أن تمنع ويسقط حقها لأجل العبادة وقال الشافعي له ذلك إن كان معهما ~~ماء يغسلان به النجاسة عن فرجهما | حجتنا أن الله تعالى أوجب الصلاة ~~بالطهارة الكاملة مع القدرة وهما قادران فلا يتسببان في إبطالها ويرجعان ~~إلى لبتيمم قياسا على من معه ماء فيهرقه ويتيمم ولهذا قال مالك رحمه الله ~~تعالى ليس للزوجين المتوضئين أن يقبل أحدهما الآخر إذا لم يكن معهما ماء ~~يتوضئان به | وقال التونسي في مسألة الكتاب لو طال عدم الماء في سفره جاز ~~له الوطء قياسا على الجريح والفرق بينهما أن الجرح يطول برؤه غالبا خلافا ~~عدم الماء | الثاني إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز منعناه من البول ms0198 ~~إذا لم يكن معه ماء وحقنته خفيفة قال ابن القاسم فإذا كانت الحقنة مثقلة لا ~~يمنع ولا يختلف في الأول أنه إن فعل تيمم وصلى | ووقع الخلاف في المحدث ~~بريق الماء ويتيمم ويجزئه عندنا خلافا لبعض الشافعية | حجتنا آية التيمم | ~~الثالث قال في الكتاب للمجروح أو المشجوج أن يطأ بخلاف المسافر PageV01P298 ~~لطول أمره قال عبد الحق عن بعض الشيوخ المراد اللذان يتيممان لأن من به شجه ~~واحدة لا تمنعه الغسل هو كالمسافر لا يطأ أهله إن عدم الماء | قال صاحب ~~الطراز هذا عدول عن المقصود بمسألة الكتاب وإنما المقصود من كان قادرا على ~~الصلاة بلا جنابة لا ينبغي له أن يتسبب في إبطال ذلك وورد على هذه القاعدة ~~صاحب الشجة فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل فكان ينبغي أن لا ينهى عن الوطء ~~قال مالك ذلك يطول | الرابع قال في الكتاب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه ~~للصلاة ليلا كان أو نهارا خلافا لأهل العراق ابن حبيب من أصحابنا | حجتنا ~~ما في الموطأ والصحيحين أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله & أنه تصيبه ~~الجنابة من الليل فقال له عليه الصلاة والسلام # توضأ ثم اغسل ذكرك ونم # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ~~أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة | وأما ما رواه أبو داود والترمذي ~~عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام # كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء # قال أبو داود قال سويد هذا الحديث خطأ وجماعة من أهل العلم طعنوا فيه | ~~واختلف في علة هذا الوضوء فقيل لينام على احدى الطهارتين وقيل لينشط فيغتسل ~~وقيل إن الأرواح ترفع إلى العرش لتسجد إلا من كان على غير طهارة وهذا يبطل ~~بالحائض وقيل إن النفوس إذا استشعرت أنها متقربة مالت إلى جناب الله تعالى ~~فيكون أقرب للمواهب الربانية فإن من أساء استوحش ومن أحسن استبشر والمشهور ~~أنه مندوب قال صاحب الاستذكار ولم يقل بوجوبه إلا أهل الظاهر قال صاحب ~~الطراز ms0199 قال ابن حبيب إن اقتصر الجنب على فعل ابن عمر رضي الله عنهما فحسن ~~ففي الموطأ إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ~~ومسح رأسه وكان يترك غسل رجليه لسقوط غسلهما مع الخف قال مالك في الكتاب ~~والجنب بخلاف الحائض PageV01P299 والفرق بينهما أن الحيض مستمر يبطل كل ~~وضوء يفعل للنوم وإن عللنا بالنشاط للغسل ظهر الفرق أيضا لتعذره في حقها مع ~~أنه في الجواهر قال يتخرج أمرها بالوضوء على علة الأمر به وحكى قولا بوجوب ~~وضوء الجنب | فروع مرتبة | الأول إذا عدم الماء قال صاحب الطراز قال مالك ~~في الواضحة لا يتيمم وقال ابن حبيب يتيمم | الثاني إذا توضأ ثم خرج منه ~~بقية المني أو أحدث قال مالك في المجموعة لا يعيد الوضوء قال اللخمي على ~~تعليلنا بالمبيت على إحدى الطهارتين يعيد | حجة مالك رحمه الله تعالى أن في ~~الحديث أمره بغسل ذكره بعد الوضوء فدل ذلك على أنه لا تنقضه نواقض الطهارة ~~الصغرى قال صاحب الطراز ولأن الوضوء ههنا طهارة عن الجنابة باعتبار النوم ~~فلا ينقضه إلا الجنابة الطارئة بعده | الثالث قال في الكتاب لا بأس أن ~~يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء خلافا لبعض الشافعية في الأمرين لما في ~~الصحيحين أنه عليه السلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل ~~أو النهار وهن إحدى عشرة وفي رواية وهن تسع نسوة قيل لأنس أو كان يطيقه ؟ ~~قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين والظاهر عدم الوضوء في هذه الحالة ولأن ~~الجماع ينقض الغسل والوضوء بدل من الغسل فلا يشرع الوضوء لناقضه وإنما تشرع ~~الطهارة لما يجتمع معه وتكمل مصلحته | وأما ما رواه مسلم من قوله عليه ~~السلام # إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما # فيدل على الشرعية | قال صاحب الطراز ونحن لا نكره الوضوء وأما الأكل فلما ~~في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم يأكل أو ~~يشرب وهو المعروف عن فقهاء الأمصار ms0200 PageV01P300 مالك في الموطأ يعيد من ~~أحدث نومه نام فيها محتجا بأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج ~~إلى أرضه بالحرة فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد ~~الصلاة بعد طلوع الشمس ولم يعد ما كان قبل ذلك والأثر في الموطأ قال مالك ~~في الواضحة إلا أن يكون يلبسه ولا ينزعه فيعيد من أول يوم نام فيه قال ~~الباجي أكثر أصحابنا يجعلون هذا تفسيرا لما في الموطأ وهو عندي غير بين بل ~~هو اختلاف قول . | قال صاحب الطراز يريد أنه مخالف لقوله فيمن شك في الحدث ~~. | قال وعذر المذهب أنه متى شك في طهارته أو ظن نقضها بطلت صلاته . | وهل ~~يستوي في طريان الشك قبل الصلاة أو بعدها قولان ومتى غلب على ظنه الطهارة ~~لا إعادة ووجب العمل بذلك الظن فلو توضأ ووجد بللاعقيبه فغالب الظن أن ذلك ~~البلل من الماء المستعمل فهذه القاعدة توجب الفرق بين الثوبين فإن الذي لا ~~يفارقه الشك في الطهارة متحقق في جملة لياليه والذي يفارقه ما يدري ما طرأ ~~عليه فيكون ظن الطهارة سالما في معارضة الشك والطهارتان في هذه القاعدة ~~سواء . | أما لو كان المني رطبا أعاد من أحدث نومة نامها فيه قولا واحدا . ~~| فرع مرتب قال إذا قلنا يعيد من أحدث نومة وكان غيره ينام فيه قبله قال ~~سحنون لا شيء على الأول لعدم الأمارة في حقه . | الخامس إذا رأت امرأة في ~~ثوبها دم حيض لا تدري أنه منها أو من شيء أصابها قال صاحب الطراز قال ابن ~~القاسم إن لم يفارقها ليلا ولا نهارا أو كان يلي جسدها اغتسلت وأعادت جميع ~~صلاة صلتها فيه يريد أنها تسقط أيام الطهر وتعيد الصيام الواجب من يوم أن ~~صامت فيه ما لم يجاوز أيام حيضتها وإن كانت تلبسه المرة بعد المرة أعادت من ~~أحدث لبسة كواجد الجنابة قال ابن حبيب PageV01P301 تعيد صوم يوم واحد لأنه ~~دم حيض انقطع مكانه قال التونسي إن كانت نقطة أعادت يوما وإن كانت ms0201 نقطا ~~أعادت بعددها أياما فيحمل كلام ابن القاسم على أنه دم كثير متفرق . | السبب ~~الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال فإن وجد بللا ولا ~~يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق قال مالك لا أدري ما هذا قال ابن ~~نافع يغتسل وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وقال ابن سابق ~~هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث . | السبب الرابع ~~تجدد الإسلام قال مالك في الكتاب عليه الغسل قال صاحب الطراز وروى ابن وهب ~~يكفيه الوضوء وفرق ابن القاسم بين من أجنب فيغتسل وبين من لم يجنب لم يجب ~~عليه إلا الوضوء . | قال ابن شاش والمشهور اختصاص الوجوب بالجناية وروي عن ~~مالك أنه مستحب فأما الوجوب على من أجنب ومن لم يجنب فمشكل وأما التفرقة ~~فقال صاحب الطراز هو مأمور بالوضوء إجماعا وإذا لم يسقط الإسلام الحدث ~~الأصغر فأولى ألا يسقط الأكبر ولأن الحائض إذا أسلمت بعد طهرها لا تتوضأ ~~حتى تغتسل ولأن الصلاة التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحدثين فيجب ~~عليه تحصيل الشرط لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام فيسقط لقوله عليه السلام # الإسلام يجب ما قبله بل هذا الأمر أوجبه الإسلام لأن الصلاة والطهارة من ~~آثار الإسلام فلا يسقطهما الإسلام وأما الاستحباب على الإطلاق فكما قال ~~مالك رحمه الله لم يبلغني أن النبي & أمر من أسلم بالغسل وأكثر من أسلم ~~محتلم . | والفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن الجنابة صدرت في وقت لم ~~يخاطب فيها أحكام الفروع وإذا سقط الخطاب بالحكم سقط الخطاب باسبابه وشروطه ~~وموانعه لأن الخطاب بها لأجله وأما الحدث الأصغر الصادر في الكفر فيلزم هذا ~~التقرير سقوطه أيضا لكن يجب الوضوء للصلاة لا للحدث السابق بل لأن الطهارة ~~شرط في الصلاة لقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية ~~فدلت على إيجاب الوضوء دون الغسل . | فإن قلت فقد قال تعالى @QB@ حتى ~~تغتسلوا @QE@ فهذا يدل على أن الغسل شرط . | قلت يحمل ذلك على ms0202 جنابة ~~الإسلام جمعا بين الآية وعدم أمره عليه السلام لمن أسلم بالاغتسال . | ~~ويستحب له الغسل لأنه مستقبل أعظم القرب فينبغي أن يتطهر لها كما يتطهر ~~للإحرام ودخول مكة وشهود الجمعة وههنا أولى . | وأما ما رواه أبو داود أنه ~~عليه السلام أمر قبس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ورواه الترمذي فيمكن أن ~~يحمل على الوجوب لظاهر الأمر ويمكن أن يقال المراد به النظافة لا العبادة ~~بدليل امره بالسدر والسدر إنما يقصد للنظافة ولعله رآه مشوها بالدرن . | ~~فروع ستة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب إذا اغتسل قبل إسلامه وهو ~~عازم عليه أجزأه لما في مسلم أنه عليه السلام بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل ~~من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من ~~سواري المسجد وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام # أطلقوه إلى تمامه فانطلق إلى جبل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم ولأن ~~الكفر يحصل بالاعتقاد إجماعا . PageV01P302 | واختلفوا هل يحصل الإيمان ~~بمجرد الإعتقاد لأنه ضده فإذا ارتفع أحد الضدين تعين الآخر ولأنه عليه ~~السلام قبل إسلام الجارية ولم يصدر منها إلا إشارتها إلى السماء أو لا يحصل ~~الإيمان إلا بالإقرار ؟ وعليه الأكثرون من الأصوليين بشرط إمكان التلفظ وآي ~~القرآن تشهد لهم فإن الله تعالى حيث ذكر الإيمان في كتابه ذكره مقرونا ~~بالباء كقوله @QB@ ومن لم يؤمن بالله ورسوله @QE@ وآمن يتعدى بنفسه قال ~~أرباب علم البيان إنما دخلت هذه الباء لأن الفعل مضمن معنى أقر والإقرار ~~يتعدى بالباء فيكون المعنى ومن لم يصدق بقلبه ويقر بلسانه وكذلك سائر ~~الآيات كما قال الفرزدق # % كيف تراني قالبا مجني % % قد قتل الله زيادا عني % % أي صرفة بالقتل ~~فضمن قتل معنى صرف فعداه بعن كما يتعدى صرف وهو من أسرار كلام العرب وجوامع ~~كلمها لتعبيرها عن الجملتين بجملة واحدة فإنه أراد أن يقول صرفه فقتله فقال ~~قتله عني | فعلى القول الأول تظهر صحة الغسل وعلى الثاني يشكل لأن الإيمان ~~إذا لم يقبل فأولى الغسل ويمكن أن يقال إن ms0203 التلفظ اللآحق لما صحح التصديق ~~السابق صحح الغسل السابق أيضا فيكون الإيمان القلبي والغسل موقوفين على ~~التلفظ فإذا تلفظ صحا جميعا ويصح الغسل بطريق الأولى لأن الأدنى يتبع ~~الأعلى | الثاني لو كان الكافر يعتقد دينا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل ~~قال صاحب الطراز الظاهر عدم الإجزاء وهو مختلف وقد خرجه بعض الشافعية ~~PageV01P304 على غسل الذمية قبل الإسلام فإنها لا تحتاج إلى إعادته بعده ~~باعتبار إباحة الوطء به | الثالث قال صاحب الطراز ينوي بغسله الجنابة فإن ~~نوي الإسلام أجزأه عند ابن القاسم لأنه نوى بذلك الطهر على وجه اللزوم كما ~~أن الوضوء إذا نوى به الصلاة ارتفع الحدث على وجه اللزوم | الرابع قال ابن ~~القاسم إذا لم يجد الماء يتيمم فإن ادرك الماء اغتسل وينوي بتيممه الجنابة ~~عند فعل الصلاة وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة وأحكامه أحكام المتيمم ~~قال أبو الطاهر ويحتمل أن يقال إن تعذر الغسل فلا يتيمم | الخامس قال ابن ~~شاس قال الشيخ أبو الحسن غسل الكافر إذا أسلم تعبد وعلى المشهور معلل ~~بالجنابة ويتخرج على القولين غسل من لم يجنب | السادس قال صاحب الطراز يؤمر ~~من أسلم أن يغتسل ويحلق رأسه إن كان قزعا ونحوه واستحب الشافعي حلقه على ~~الإطلاق لما في أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال لما أسلمت ~~قال لي عليه السلام # ألق عنك شعر الكفر # ومعناه الذي هو زي الكفر وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا ~~بغير حلق | السبب الخامس إلقاء الولد جافا قال القاضي في التلقين يوجب ~~الغسل ورواه أشهب وغيره عن مالك وقال اللخمي لا غسل عليها ومعنى الأول أنه ~~يجب الغسل عليها بخروج مائها والولد مشتمل على مائها لأنه منه خلق فيجب ~~عليها بخروجه | ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل ~~فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا # | 2 ( الفصل الثاني في كيفية الغسل ) # | وصفه سائر الأغسال واحدة وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل | ففروضه خمسة ~~| الأول الماء ms0204 الطهور وقد تقدم تحريره لكن كره مالك رحمه الله في الكتاب ~~الاغتسال في الماء الدائم والقصرية والبئر القليلة الماء إذا وجد من ذلك ~~بدا وفي مسلم قال عليه السلام # لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب # وهو يفسده إما لنجاسته على رأي الحنفية وإما لأن النفوس تعافه للطعام ~~والشراب بعد ذلك وإن كان طهورا | وفي الكتاب قال ابن القاسم سألت مالكا عن ~~البئر القليلة الماء يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يده قذره قال ~~يحتال حتى يغسل يده . | قال صاحب الطراز وجه الحيلة أن يرفع الماء بفيه ~~ويغسل يديه به أعلى البئر مرارا إن أمكن الصعود أو يسكب على يده من فمه ~~ويغسلها عند الحائط البئر إن تعذر الصعود حتى لا يبقى في يده ما يظهر له ~~أثر في إفساد الماء . | الفرض الثاني النية وقد تقدمت مباحثها في الوضوء ~~فلنكتف بما هناك ونذكر ما يختص بهذا الباب وهو قوله في الكتاب إذا اغتسل ~~للجمعة أو للتبرد ولم ينو الجنابة لا يجزئه لقوله عليه السلام # إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى # | قال صاحب الطراز روى أشهب وابن نافع وابن كنانة عن مالك رحمه الله ~~تعالى الإجزاء وأفتوا به قياسا على من توضأ لنافلة فإنه يجزئ للفريضة . | ~~ولأن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة إذ لا يؤمر به من لا يصليها فالغسل ~~لها يتضمن رفع ما يمنع منها كالوضوء للنافلة . PageV01P305 | والفرق ~~للمشهور أن النافلة تتضمن رفع الحدث لتحريم فعلها بالحدث فإذا نواها فقد ~~نوى لازمها على وجه الالتزام بخلاف غسل الجمعة فليس من شرطة رفع الحدث ~~ويمكن أن يقال إنه لا يصح إلا بعد رفع الحدث فيتضمن القياس السابق بل يؤكد ~~ذلك ونقول كل سببين بينهما تلازم شرعي فإن القصد إلى أحدهما قصد للآخر ~~كالصلاة مع رفع الحدث والعبادة مع أجزائها . | فإن اغتسل لجنابة ناسيا ~~لجمعته قال صاحب الطراز قال ابن حبيب لا يختلف أصحاب مالك في عدم الإجزاء ~~خلافا ش ح وقال ابن عبد الحكيم وأشهب وابن ms0205 أبي سلمة يجزئه قال وهذا لا ~~يقتضي العكس لأن ابن عبد الحكم قال لا تجزئ الجمعة عن الجنابة وقال ابن ~~الماجشون تجزئ الجمعة عن الجنابة ولا تجزئ الجنابة عن الجمعة . | أما ابن ~~عبد الحكم فرأى أن غسل الجمعة لا يتضمن رفع الحدث والجنابة تتضمن النظافة ~~فيحصل المقصودان وأما عبد الملك فرأى أن غسل الجمعة لا يصح من الجنب وإنما ~~شرع في حق الطاهر فالقصد إليها قصد للزمها كما تقدم . | فرق يجزئ غسل ~~الجنابة عن الوضوء من غير أن ينويه ولا يجزئه عن غسل الجمعة حتى ينويه مع ~~أنه سنة وأخفض رتبة وإذا أجزأ عن الأعلى فأولى أن يجزئ عن الأدنى والفرق من ~~وجهين : | أحدهما أن الوضوء بعض أجزاء الجنابة والأقل تابع للأكثر وغسل ~~الجمعة في كل أعضاء الجنابة . | وثانيهما أن الوضوء واجب من الجنس فضم ~~الشيء إلى جنسه أقرب من ضمه إلى غير جنسه . | ولو اغتسل لجمعته وجنابته ~~ونواهما معا فالإجزاء في الكتاب لأن المقصود PageV01P307 من الجنابة رفع ~~الحدث ومن غسل الجمعة النظافة ولا منافاة بين المقصودين . | وقال الشيخ أبو ~~القاسم ينفي الإجزاء لأنه مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فلم يفعل ذلك بل ~~جعل الجمعة مشتركة فلا يكون آتيا بما أمر به في واحد منهما فلا يجزئه عن ~~واحد منهما . | قال ابن الجلاب ويحتمل أن يجزئه عن جمعته دون جنابته لضعف ~~الغسل بالتشريك وهو أضعف الغسلين وتوهم رحمه الله أنها مخرجة على من مشى في ~~حجة واحدة لنذره وفرضه فإن فيها اختلافا وقال مالك أحقهما بالقضاء أوجبهما ~~عند الله تعالى وليس كما توهمه بل المسألة مذكورة في المدونة كما ترى . | ~~وقال في الكتاب إذا حاضت أخرت غسلها حتى تطهر قال ابن يونس ينبغي إذا طهرت ~~من الحيض ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب في القراءة والوضوء قبل النوم ~~لتمكنها من الغسل حينئذ قال ابن حبيب يجزئها غسل واحد لهما وقال ابن القاسم ~~في المجموعة إن نسيت الجنابة أجزأها لأن الحيض أشدهما منعا وقال سحنون إن ~~نسيت الحيض لم يجزئها ms0206 لاختصاص الحيض بالمنع من الوطء ولأنه الناسخ لحكم ~~الجنابة والحكم للناسخ لبطلان المنسوخ وقال ابن عبد الحكم يجزئها قياسا على ~~أسباب الأحداث في الطهارة الصغرى قال ابن يونس وهذا هو الصواب وهو موافق ~~لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا كانت موضع الوضوء إن غسلها بنية ~~الوضوء يجزئ عن الجنابة وقال اللخمي تجزئ نية الوضوء عن الغسل ويبني على ~~المغسول ونية الغسل عن الوضوء لأن كليهما فرض طهارة . | الفرض الثالث تعميم ~~الجسد بالغسل لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقوله تعالى ~~@QB@ حتى تغتسلوا @QE@ واللفظ ظاهر في الاستغراق . PageV01P308 | الفرض ~~الرابع التدليك قال في الكتاب في الجنب والمتوضئ يأتي النهر ينغمس فيه ~~ناويا الطهر لا يجزئه إلا أن يتدلك خلافا ش ح . | قال في الرسالة وما شك ~~فيه عاوده بالماء والدلك ويتابع عمق سرته وتحت حلقه وحاجبيه وباطن ركبتيه ~~ورفغيه قال ابن عبد الحكم وأبو الفرج إذا والى الصب بالماء أو أطال المكث ~~تحت الماء حتى علم وصوله للبشرة أجزأه فرأى أن الدلك لا يجب لنفسه وإنما ~~يجب للإيصال . | ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب ~~وهو الصحيح ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك فتقول غمست ~~اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها أو نقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب ~~غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء والغسل ~~ومسح الرأس والتيمم والخفين لأنها طهارات فتسوى في ذلك . | وقال بعض ~~الشافعية لو ألقت الريح التراب على وجهه ويديه أو تلقى المطر برأسه أجزأه . ~~| حجتنا أن المحدث ممنوع من العبادات وفاقا والأصل بقاؤه على ذلك في صورة ~~النزاع وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لأم سلمة # إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك ~~فتطهرين وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام # الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم # يجد الماء عشر سنين # فهي مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعا بين الأدلة ولأنه ~~مجمع عليه فيكون ms0207 أرجح مما ذكره الخصم . | فرع إن عجز عن تدليك بعض جسده قال ~~صاحب الطراز قال سحنون يعد له خرقة وقال ابن القصار يسقط كما يسقط فرض ~~القراءة عن PageV01P309 الأخرس ولأنه لم ينقل عن أحد من السلف إتخاذ خرقة ~~ونحوها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم وفرق أيضا بين القليل والكثير . | ~~الفرض الخامس الفور قاله ابن يونس ودليله ما تقدم في الوضوء . | وأما سننه ~~قال القاضي ثلاث المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية على إحدى الروايتين ~~والرواية الأخرى الوجوب وزاد ابن يونس رابعة داخل الأذنين . | وأما فضائله ~~ففي التلقين خمس البداءة بغسل اليدين ثم بإزالة الأذى ثم الوضوء ثم تخليل ~~أصول شعره ثم يغرف عليه ثلاثا لما في الموطأ أنه عليه السلام كان إذا اغتسل ~~من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في ~~الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض ~~الماء على جلده كله | فغسل اليدين ههنا إن كان من نجاسة فهو واجب وإن كان ~~من نوم فهو مستحب | وأما الوضوء فقدم لكون أعضاء الوضوء أشرف الجسد ومحل ~~العبادة | قال صاحب الطراز اتفق أئئمة الفقه على أنه غير واجب سواء طرأت ~~الجنابة على الحدث أو الطهارة إلا الشافعي في أحد قوليه إن كان محدثا قبل ~~الجنابة . | واحتج عليه القاضي بدخوله معه إذا اجتمعا أو سبقت الجنابة ~~فكذلك ههنا ولأن الكبرى تدخل في الكبرى فالصغرى أولى . | فإن اغتسل من غير ~~وضوء قال صاحب الاستذكار أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له ~~وإنما يستحب قبله قال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل ~~قال فإن لم يكن معه ماء يسبغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولا بنية ~~الجنابة ثم غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه الصلاة والسلام خرجه ~~البخاري . | تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع PageV01P310 | ~~الأول الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا ~~اختلفت أسبابه أو ms0208 تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة ~~الحدث والخبث خلاف . | الثاني العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية ~~المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج . | الثالث الكفارات كما لو أفطر في رمضان ~~في اليوم الواحد مرارا بخلاف اليومين أو الأكثر خلافا ح في إيجابه كفارة ~~واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين . | الرابع الحدود إذا ~~تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد ~~منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرر الإيلاجات فلولا تداخل ~~الحدود هلك الزاني وإنما يجب تكررها إذا تخللت بين أسبابها لأن الأول منها ~~موجب لسببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجنابة فيكثر الفساد ولأنا ~~علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني . | الخامس العدد يقع التداخل فيها ~~على تفصيل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . | السادس الأموال كدية ~~الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة والصدقات في وطء الشبهات ويدخل المتقدم ~~في المتأخر والمتأخر في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير ~~والكثير في القليل . | فالأول نحو الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة ~~والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم مع المتأخر إن اتحدت ~~الشبهة مع أن الظاهر من المذهب اعتبار الحالة الأولى كيف كانت لأن الوجوب ~~حصل عندها فلا ينتقل عنها والانتقال مذهب الشافعي . | والثاني نحو الحيض في ~~الجنابة المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع المتقدم عليها من جنسها عددا ~~والكفارات . PageV01P311 | والثالث نحو الموطوءة بالشبهة وكانت حالها ~~الوسطى أعظم صداقا . | والرابع كالأصبع مع النفس إذا سرت الجراحة والصداق ~~المتقدم والمتأخر إذا كان أقل والعمرة مع الحج والوضوء مع الغسل . | ~~والخامس كالأطراف إذا اجتمعت مع النفس والحدود مع الحد الأول والكفارات ~~والاغتسالات والوضوءات إذا تعددت أسبابها أو اختلفت . | فرع جوز في الكتاب ~~أن يؤخر غسل رجليه من وضوئه حتى يفرغ الغسل فيغسلهما في مكان طاهر لما في ~~البخاري من ميمونة رضي الله عنها أدنيت له عليه السلام غسله من الجنابة ~~فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في ms0209 الإناء ثم أفرغ بهما على فرجه ~~وغسله بشماله ثم أفضى بيده إلى الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه ~~للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن ~~مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ولأن البداءة لما كانت بأعضاء ~~الوضوء لشرفها كان الختم بها شرفا وفضلا . | قال صاحب الطراز وعنه في ~~المبسوط ليس العمل على تأخير غسل الرجلين فعلى هذا إذا أخرهما أعاد الوضوء ~~وراعى في هذه الرواية الموالاة وراعى في الأولى تبعية الوضوء للغسل وأن ~~الجميع عبادة واحدة فلا تفريق . | وإذا قلنا يؤخر غسلهما فظاهر الرواية أنه ~~يمسح على رأسه وقال الباجي لا يمسح بل إذا غسل ذراعيه غرف على رأسه . | وفي ~~البخاري أنه عليه السلام غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب ~~على رأسه وجسده وعلى كل تقدير فبأي نية يغسلهما قال صاحب الرسالة ينوي بذلك ~~الوضوء والغسل قال صاحب الطراز وعند ابن القاسم لا يحتاج إلى أن ينوي ~~الوضوء . PageV01P312 | واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تمام ~~الوضوء دون غسله لأن المستحب لا يجزئ عن الواجب . | وأما قوله في الحديث # يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره فقال صاحب المنتقى فيه مصالح ~~إحداها تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر وهو مذكور في المختصر ~~والواضحة وثانيهما مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان وقد أشار إليه مالك ~~رحمه الله تعالى في المجموعة . | وثالثها تأنيس الجسد بالماء لئلا يقشعر ~~فيمرض . | قال الباجي وقال ابن القاسم عن مالك ليس عليه تخليل لحيته لأن ~~الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الماء إلى البشرة ورواية أشهب أن ذلك ~~عليه لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث # ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ولأن الأصل البشرة والفرق ~~بين الجنابة والوضوء على رواية أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفيف لجواز ~~البدل فيها عن الغسل بالمسح على الخفين لغير ضرورة بخلاف الغسل . | فروع ~~ثمانية : | الأول قال ms0210 في الكتاب الحائض والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن ~~تضغثه خلافا لابن حنبل في الحائض واللخمي فيهما لحديث أم سلمة أنها سألته ~~عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثي على ~~رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين . | الثاني إذا كان على ذكر ~~الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز الأظهر ~~الإجزاء وقيل لا يجزئ حتى يغسله بنية الجنابة فقط . PageV01P313 | الثالث ~~في الجلاب الجنب طاهر الجسد والعرق لما في مسلم أنه عليه السلام لقيه أبو ~~هريرة في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده عليه ~~السلام فلما جاء قال # أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك ~~حتى أغتسل فقال عليه السلام # سبحان الله إن المؤمن لا ينجس # | الرابع قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد خلافا لداود ~~والمزني فيهما والشافعي في العبور لما في أبي داود أنه عليه السلام قال # وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض # | حجة الشافعي قوله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ فاستثناء ~~السبيل يدل على أن المستثنى منه بقاع فيكون تقدير الآية لا تقربوا مواضع ~~الصلاة . | جوابه أن الأصل عدم الإضمار بل المراد الصلاة نفسها نهينا عن ~~قربانها سكارى وجنبا إلا في السفر فإنا نقربها جنبا بالتيمم وخص السفر ~~بالذكر لعدم الماء فيه غالبا وهذا تفسير علي بن أبي طالب والأول لزيد بن ~~أسلم رضي الله عنهما . | حجة الثالث قوله عليه السلام # إن المؤمن لا ينجس ونحن نقول بموجبه ولا تنافي بين عدم تنجسه ومنعه من ~~المسجد كالقراءة . | إذا تقرر هذا فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان وغيره قاله ~~مالك في الواضحة قال صاحب الطراز ولا فرق بين المؤجر والمستأجر وإن كان ~~يرجع بعد انقضاء الإجارة حانوتا . | الخامس قال صاحب الطراز وهو مرتب إذا ~~احتاج لينام في المسجد لعدم غيره فإنه يتيمم وكذلك كل ما يمنع ms0211 منه الجنب ~~يباح له بالتيمم إذا عدم PageV01P314 الماء وإذا احتلم في المسجد قال يخرج ~~من غير تيمم وفي النوادر عن بعض الأصحاب ينبغي أن يتيمم . | حجتنا أنه عليه ~~الصلاة والسلام ذكر أنه جنب فخرج من غير تيمم ولأن اشتغاله بالتيمم لبث مع ~~الجنابة . | السادس قال مالك لا يدخل الكافر المسجد خلافا ش ح زاد في ~~الجواهر وإن أذن له المسلم ومنعه الشافعي في المسجد الحرام ويشترط بعض ~~الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله . | حجتنا قوله تعالى ~~@QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع @QE@ @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا ~~المسجد الحرام @QE@ وبالقياس على الجنب بطريق الأولى وأما ربطة عليه السلام ~~ثمامة بن أثال في المسجد فذلك كان في صدر الإسلام وهو منسوخ بما ذكرناه . | ~~السابع قال في الكتاب إذا صلى ناسيا للجنابة ثم ذكرها بعد خروجه إلى السوق ~~يرجع ولا يتمادى لغرضه ويغتسل ويصلي قال صاحب الطراز وهو محمول على ضيق وقت ~~الصلاة أو على قضائها فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعالى @QB@ وأقم ~~الصلاة لذكري @QE@ . | الثامن في الطراز يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة ~~القرآن ظاهرا ومس المصحف للقراءة على المشهور في الحائض لحاجة التعليم وخوف ~~النسيان . | قال صاحب الطراز يقرأ الآية ونحوها على وجه التعوذ ولا يعد ~~قارئا ولا له ثواب القراءة . | تنبيه حمل القرآن على قسمين أحدهما لا يذكر ~~إلا قرآنا كقوله تعالى PageV01P315 @QB@ كذبت قوم لوط المرسلين @QE@ فيحرم ~~على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ولا تعوذ فيه وثانيهما هو تعوذ ~~كالمعوذتين فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه . | والأصل في ~~المنع حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام # لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن # والمتعوذ لا يعد قارئا وكذلك المبسمل والحامد فبقي ما عدا هذه الصور على ~~المنع . PageV01P316 # | 2 ( الباب الرابع في المسح الذي هو بدل من الغسل ) # | وفيه فصلان | # | الفصل الأول | في المسح على الجبائر # | قال في الكتاب يمسح عليها فإن ترك ذلك أعاد الصلاة أبدا خلافا ح في ~~قوله بعدم الإعادة لأن المسح ms0212 لا يجب عنده لاقتضاء القرآن الغسل والزيادة ~~على النص نسخ عنده ونسخ القرآن بخبر الواحد ممتنع إجماعا وقال بمسح الخفين ~~لوصول أحاديثه إلى التواتر عنده فأمكن النسخ . | احتج أصحابنا بما رواه ~~الدار قطني عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني عليه السلام ~~أن أمسح على الجبائر قال عبد الحق وهو غير صحيح قال صاحب الطراز والأحاديث ~~في هذا الباب واهية فنعدل إلى القياس على الخفين بجامع الضرورة وبطريق ~~الأولى لمزيد الشدة ويؤكد هذا القياس ما في أبي داود أنه عليه السلام بعث ~~سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله & أمرهم أن يمسحوا على ~~العصائب والتساخين قال أبو عبيد العصائب العمائم والتساخين الخفاف وإذا جاز ~~المسح لضرورة البرد فأولى الجراح . | قال صاحب الطراز ولا فرق في المذهب ~~بين ترك الجبيرة أو بعضها وقال بعض الشافعية يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم ~~على أصلهم في مسح الرأس . | حجتنا أن العضو كان يجب استيعابه والأصل بقاء ~~ما كان على ما كان PageV01P317 ولأن الأصل في ذمته بيقين والأصل عدم براءته ~~بما ذكره الخصم من الطهارة . | سؤال مسح الخف والتيمم بدلان من الغسل ولا ~~يجب تعميمها في مواضع الغسل لجواز الاقتصار على أعلى الخفين والكوعين في ~~التيمم . | جوابه الفرق بين الجبيرة والخفين أنها لا يجوز المسح عليها مع ~~القدرة على الغسل بخلاف الخفين وبينها وبين التيمم أنه عبادة مستقلة بدل عن ~~أصل الغسل والوضوء لا بدل عن أجزائهما فالوضوء والغسل لم يهجرا بل هما ~~مطلوبان فوجبت العناية بمراعاة أجزائهما والتيمم فقد أعراض الطهارتين فلا ~~يراعى فيه أجزاؤهما . | فروع ستة : | الأول قال في الكتاب إذا كان الجنب ~~ينكب الماء عن جرحه أو شجته غسل ذلك الموضع إذا صح فإن لم يغسل حتى صلوات ~~كثيرة وهو في موضع لا يصيبه الوضوء أعاد صلاته من حين قدر على مسه بالماء ~~كاللمعة . | قال صاحب الطراز يريد في غسل جسده لا أنه لا يمسحها فإذا صح ~~غسل الموضع الذي كان بمسح عليه كالخف إذا نزعه إلا ms0213 أن يبرأ الجرح وهو على ~~وضوئه الأول كما إذا نزع خفه وهو على وضوئه الأول | فإن كانت الشجة في رأسه ~~ومسحها للوضوء لا يجزئه المسح عن الجنابة | وهذا الفرع يدل على أن الجنابة ~~تجزئ بنية الوضوء لأنهما فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر كالحيض مع الجنابة | ~~قال ابن يونس فإن اغتسل لجنابته أعاد حين الغسل | قال قال ابن حبيب يعيد ~~الموضع إذا تركه ناسيا فقط والمتأول والعامد يعيدان الغسل . | سؤال تنوب ~~نية الوضوء عن نية الجنابة ولا تنوب نية التيمم للوضوء عن PageV01P318 نية ~~التيمم للغسل إذا نسيه وإن كان بدلا من الوضوء فرضا كالجنابة ونقل صاحب ~~الطراز في ذلك خلافا . | جوابه أن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو بعض ~~الغسل والتيمم عن الجنابة بدل عن غسل جميع الجسد وبدل البعض لا يقوم مقام ~~الكل والوضوء والغسل أصلان في لمعة الجبيرة متساويان فيها بإجزاء أحدهما عن ~~الآخر . | الثاني قال في الكتاب يمسح على الدواء والمرارة على الظفر ~~والقرطاس على الصدغ للضرورة قال صاحب الطراز ولا يشترط في ذلك أن يكون ~~الغسل متلفا بل لمجرد الضرورة أو خوف زيادة المرض أو تأخير البرء خلافا ش ~~في إشتراطه التلف . | الثالث لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي ~~قال صاحب الطراز إن قدر أن يمسح نفس الجرح وجب وإلا رد الجبيرة في حينه ~~ومسح عليها فإن احتاجت المداواة إلى طول فهل يعيدها أو يبني على قصده وهو ~~ظاهر المذهب ويتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته ثم ذكره بحيث لا ~~ماء وطال عليه طلبه للماء أو هريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك . | قال فإن ~~كانت الجبيرة في ذراعه فمسح عليها لم يعد ما بعدها لأن الترتيب قد وقع في ~~وضوئه أولا واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته ولا فرق بين سقوط ~~الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح كالخف الأعلى إذا نزعه . | ~~الرابع إذا كثرت الخرق قال عبد الحق عن بعض شيوخه إن أمكن المسح على السفلى ~~لا يمسح على العليا قال ms0214 صاحب الطراز يجزئ ويتخرج ذلك على لبس خف على خف ~~لأنه إذا انتقل الفرض للجبيرة لا يجب محل مخصوص بل الإمرار باليد . | فرع ~~مرتب من الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا على أقل ما يمكن لا يمسح على الكثيف ~~المستغنى عنه وهذا الكلام في الارتفاع وأما العرض فلا يجوز PageV01P319 أن ~~يؤخذ من الموضع السالم إلا ما كان من ضرورة شده وكذلك العصابة إن أمكن حلها ~~من غير ضرر حلها ومسح على الجرح إن تعذرت مباشرته بالمسح . | الخامس قال في ~~الطراز لا يعيد ما صلى بالمسح على الجبيرة خلافا ش قياسا على ما صلى ~~بالتيمم والخفين وصلاة المريض والخائف ولأن القضاء بأمر جديد والأصل عدمه . ~~| وهذا الخلاف مبني على أن الطهارة هل هي شرط في المسح على الجبيرة أم لا ~~فعند الشافعي هي شرط محتجا بحديث أبي داود قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا ~~شجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه على تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد ~~لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول & ~~أخبر بذلك فقال # قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا وإنما شفاء الغى السؤال وإنما كان ~~يكفيه أن يتيمم ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . | ~~وجوابه أن التيمم لو كان طهارة لم يحتج إلى الغسل لأنا لا نعني بالطهارة ~~إلا ما أزال المانع الشرعي ولأن الجمع بين طهارتين خلاف قواعد الشرع في ~~الأحداث فيتعين حمل الحديث على حالتين حتى يكون معناه إنما كان يكفيه أن ~~يتيمم إن عجز عن استعمال الماء ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ~~سائر جسده إن أمكنه استعمال الماء ومثل هذا الإضمار مجمع على جوازه وما ~~ذكرتموه على خلاف القواعد غير مجمع عليه وحمل كلام الشارع على موافقة ~~قواعده وطرد عوائده وما أجمع عليه أولى مما ذكرتموه ولأن الإجماع منعقد على ~~جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة وإن ابتدأ لبسها على غير وضوء وإنما الخلاف ~~في الإعادة وإذا ms0215 ثبت الجواز بدون الطهارة لا تكون شرطا فيه . | وأما القياس ~~على الخفين فمندفع بفارق الضرورة فإن الجرح يأتي بغير علم . PageV01P320 | ~~السادس في الجواهر إذا كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء ~~فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسه بالتراب وجب تركه فلا غسل ولا مسح ~~لأنه المقدور وإن لم يكن في أعضاء التيمم فثلاثة أقوال التيمم ليأتي بطهارة ~~تامة والغسل ترجيحا للأصل والجمع بينهما احتياطا | فائدتان | الأولى إيقاع ~~الطهارة في غير محل الحدث عبث لكنه جاز على الجبائر والخفاف لمسيس الحاجة ~~لهذه الأمور ليلا يعتاد المكلف ترك المسح والغسل فيثقلا عليه عند إمكانهما ~~| الثانية يفرق الفصل من الجسد إن كان في الرأس قيل له شجة أو في الجلد قيل ~~له خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له ~~خراج فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له ~~بتر وطولا قيل له شق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا أو في الأوردة والشرايين ~~قيل له انفجار وهذه الفائدة محتاج إليها في قول الجلاب والتهذيب من كانت له ~~شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينها في اللغة # | 2 ( الفصل الثاني في المسح على الخفين ) # | والكلام في حكمه وشروطه وكيفيته | أما حكمه فثلاثة أقوال قال في الكتاب ~~يمسح المسافر والمقيم ثم قال لا يمسح المقيم وهذا اللفظ يقتضي أنه رجع عن ~~الأول وقال في المجموعة إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط قد أقام عليه ~~الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنسن وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم ~~وذلك خمس وثلاثون سنة فلم يرهم أحد يمسحون وإنما كانت الأحاديث بالقول ~~وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به PageV01P321 | وقال في النوادر لا أمسح في ~~سفر ولا حضر قال ابن وهب فيها آخر ما فارقته عليه المسح في السفر والحضر ~~قال صاحب الاستذكار والمازري ينبغي أن يحمل قوله بالمنع على الإطلاق على ~~الكراهة في خاصة نفسه ms0216 كالفطر في السفر جائز والأفضل تركه وقد يترك العالم ~~ما يفتي بجوازه فقد قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب النبي & أنه مسح ~~على الخفين وأخبار المسح قد وردت في الصحاح إلا أن يقال نزلت المائدة بعدها ~~كما يزعم جماعة لكن في مسلم وأبي داود عن جرير قال رأيته عليه السلام بال ~~ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير ~~كان بعد المائدة قال الترمذي قبل موته عليه السلام بيسير | ويدل على جوازه ~~في الحضر قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ بالخفض إذا حملناه على المسح على ~~الخفين وما ورد في الحديث أنه # أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه # والبساطة المزبلة وهي من خواص الحضر وفي مسلم أنه وقت للحاضر يوما وليلة ~~وللمسافر ثلاثة أيام والتوقيت فرع الجواز ووجه التفرقة بين المسافر والمقيم ~~أن المشقة إنما تعظم في نزع الخف في السفر لفوات الرفاق وقطع المسافات مع ~~تكرار الصلوات ولا يرد عليه سفر البحر لأن التعليل لجنس السفر ولأن الغالب ~~السفر في البر فكان سفر البحر تبعا له ولأن الطهارة مشابهة للصلاة لكونها ~~شرطها ولإبطال الحدث لهما ورخصة القصر في الصلاة تختص بالسفر فكذلك الطهارة ~~فتكون رخصة في عبادة تختص بالسفر أصله الصوم | فروع ثلاثة | الأول قال صاحب ~~الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا المسافر فيشترط في السفر الإباحة قياسا على ~~القصر والفطر ولأن الرخص لا تستباح بالمعاصي | وإذا قلنا يمسح الحاضر ~~والمسافر فهل يمسح العاصي بسفره ؟ قولان والصحيح المسح لأن عدم الاختصاص ~~يصير طرديا في الرخصة | الثاني قال في الكتاب ليس للمسح توقيت خلافا ح و ش ~~قال صاحب PageV01P322 | الطراز روى أشهب عنه يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا ~~القول إنما ينسب إليه في كتاب السر الذي بعثه إلى الرشيد والأصحاب ينكرونه ~~فقال فيه على زعم الناقل يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام | وفي ~~مسلم رخص لنا عليه السلام إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ~~ولياليهن من غائط وبول إلا من جنابة ms0217 ولأن الأصل الغسل بالقرآن فلا يترك إلا ~~لدليل معلوم راجح عليه | ووجه المذهب ما رواه سحنون في الكتاب عن عامر ~~الجهني قال قدمت على عمر من فتح الشام وعلي خفاي فنظر إليهما فقال كم لك ~~منذ لم تنزعهما ؟ فقلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان فقال أصبت ~~وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو لبست الخفين ورجلاي ~~طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق وأقضي سفري ~~ولأن التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها لا مع أزمانها ~~وإذا تقابلت الأخبار بقي معنا النظر | قال ابن يونس قال ابن مهدي وابن معين ~~حديثان لا أصل لهما ولا يصحان حديث التوقيت وحديث التسليمتين في الصلاة قال ~~صاحب الطراز وروي عن علي رضي الله عنه إنكار المسح أصلا وأن المائدة متأخرة ~~عن المسح وفي أبي داود عن أبي عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين ~~؟ قال نعم قال يوما قال يومين قال وثلاثا قال نعم وما شئت قال أبو داود في ~~سنده اختلاف | الثالث إذا فرعنا على رواية أشهب ومسح المقيم ثم سافر قبل ~~تمام مدته هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا ؟ قال صاحب الطراز ويتخرج على ~~المسافر إذا صلى ركعتين ثم نوى الإقامة هل يبني عليها صلاة المقيم أم لا ؟ ~~وقال الشافعي ينزع بعد يوم وليلة وقال أبو حنيفة يقيم مدة المسافر ~~PageV01P323 | وأما شروطه فعشرة | وهي أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا ~~لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه لذوي المروءة لبس على طهارة بالماء ~~كاملة وأن يكون لابسه حلالا غير مرفه | فالأول احتراز من الخرق ونحوها ~~فإنها ليست خفا للعرب ولا تعم الحاجة إليها ولا وردت بها الرخصة | الثاني ~~احتراز من جلد الميتة فإن الصلاة بالنجس لا تجوز ولأنه ليس المعتاد الذي ~~وردت فيه السنة وتدعو إليه الضرورة | الثالث احتراز من المربوط لما تقدم | ~~الرابع في الجواهر احتراز مما دون الكعبين فإنه اقتصر عليه فقد قصر البدل ms0218 ~~عن المبدل والأصل المساواة بينهما وإن غسل ما بقي جمع بين البدل والمبدل ~~وذلك لا يجوز لأن البدل هو المشروع سادا مسد المبدل | قال صاحب الطراز وروى ~~الوليد بن مسلم عن مالك رحمه الله في المحرم يمسح على الخفين إذا قطعهما ~~دون الكعبين ويمر الماء على ما بدا قال الباجي والذي قال هذا إنما هو ~~الأوزاعي وهو كثير الرواية فلعله وهم ولعل ذلك يخرج على قول مالك في أن غسل ~~الكعبين غير واجب | فرع قال صاحب الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم ~~خرج عن موضع الغسل قإن كان ذلك لا يرى منه القدم جاز المسح وهو متفق عليه ~~بين المذاهب حتى قال الشافعي إن كان فيه شرج يفتح ويغلق إن أغلق جاز المسح ~~وإن فتح غلقه بطل المسح | الخامس احتراز من الواسع جدا أو المقطوع قطعا ~~فاحشا قال في الكتاب إن كان قليلا مسح وإلا فلا وتحديد الكثير بالعرف خلافا ~~لأبي ح في تحديده بثلاثة أصابع فإن المعلوم من عادة الناس أنهم لا يعزفون ~~عن القطع PageV01P324 اليسير لا سيما الصحابة رضي الله عنهم مع غزوهم وكثرة ~~أسفارهم فكان الجواز في القليل معلوما وأما من حده بغير العرف فرواية ~~المتقدمين ظهور القدم أو جلها | وحده البغداديون بإمكان المشي فيه فراعى ~~الأولون ظهور المبدل والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس فإن شك في مجاوزة القطع ~~للقدر المعفو عنه قال ابن حبيب لا يمسح لأن الأصل الغسل | السادس احتراز من ~~المحدث لما في الموطأ أن عبد الله بن عمر سأل أباه رضي الله عنهما عن المسح ~~على الخفين فقال إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما وروى ~~المغيرة بن شعبة قال ثم أهويت لأنزع خفيه يعني رسول الله & قال دعهما فإني ~~أدخلتهما طاهرتين ومفهومه أنه لولا الطهارة لما جاز المسح قال صاحب ~~الاستذكار أجمع الفقهاء على ذلك من حيث الجملة وإن اختلفوا في تفسير ~~الطهارة وقال صاحب الطراز قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تشترط الطهارة ~~حالة اللبس بل ms0219 لو لبسهما محدثا وأدخل الماء فيهما حتى عم رجليه صح فالشرط ~~عنده ورود الحدث وهو لابسهما على طهارة قال ابن اللبس عادة لا عبادة ~~والطهارة إنما تشترط في العبادات وإنما يظهر حكم الطهارة في اللبس عند طرو ~~الحدث والرجل مكنونة في الخف فلا يصادفها الحدث وهذا تهويل ليس عليه تعويل ~~فإن الحدث ليس جسما يحجب بالخفاف وإنما هو حكم شرعي متعلق بما دل النص على ~~تعلقه به ثم قال رضي الله عنه يشكل بأمرين أحدهما ظاهر قوله عليه السلام # أدخلتهما وهما طاهرتان # فعلل الطهارة بالمقارنة الثاني إذا كان اكتنان الرجل في الخف يمنع من ~~وصول الحدث فينبغي إذا نزع الخف أو الجبيرة لا يجب غسل الأعضاء المستورة ~~بهما لعدم تعلق الحدث بها | السابع احتراز من التيمم قاله في الكتاب وقال ~~أصبغ يمسح إذا لبسهما قبل الصلاة فلو صلى بالتيمم ثم لبسهما لا يمسح ~~لانتفاض تيممه بتمام صلاته والخلاف مبني على رفع الحدث فأصبغ يراه ومالك لا ~~يراه PageV01P325 | تحقيق قد تقدم أن الحدث له معنيان الأسباب الموجبة ~~كالريح ونحوه ولذلك يقال أحدث إذا وجد منه سبب منها والثاني المنع الشرعي ~~من الإقدام على الصلاة حتى يتطهر وهو الذي تريده الفقهاء بقولهم ينوي في ~~وضوئه رفع الحدث إذا تقرر هذا فالتيمم يبيح إجماعا ومع الإباحة لا منع ~~فيكون الحدث قد ارتفع ضرورة قلا معنى لقولنا إنه لا يرفع الحدث | وأما ~~الاحتجاج بوجوب الغسل من الجنابة عند وجود الماء فلا يستقيم لأنه يقتضي ~~بقاء المنع مع الإباحة فإن اجتماع الضدين محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف ~~العقل فإن كان الحدث مفسرا بغير ذلك فينبغي أن يبرز حتى نتكلم عليه بالرد ~~أو القبول فإنا لا نجد غير هذين المعنيين | الثامن احتراز من غسل إحدى ~~الرجلين وإدخالها في الخف قبل غسل الرجل الأخرى فإنه لا يمسح حتى يخلع ثم ~~يلبسهما بعد كمال الطهارة خلافا لأبي ح ومطرف من أصحابنا قال صاحب الطراز ~~عن مالك رضي الله عنه فيمن ليس معه من الماء إلا ما يتوضأ ms0220 به فغسل رجليه ثم ~~لبس خفيه ثم أتم وضوءه قال أحب إلي أن يغسل رجليه بعد وضوئه فإن لم يفعل ~~فلا شيء عليه فالأصحاب يخرجون هذا الفرع بطريقين يبقى أن الحدث هل يرتفع عن ~~كل عضو بانفراده أم لا يرتفع إلا بعد كما الطهارة ؟ فإن قلنا بالارتفاع ~~فمذهب مطرف وإلا فمذهب مالك وهي مفرعة على ما تقدم فإن الحدث هو المنع ~~الشرعي من الصلاة حتى يتطهر المحدث وهو ممنوع قبل الكمال بالإجماع فكيف ~~يليق أن يقال الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده | وما يظهر بعد هذه المقالة ~~على التحقيق أنه لو كان معه من الماء ما يكفيه لبعض طهارته وهو محدث فإنه ~~يتيمم ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء على الأصح ولو كانت الطهارة تحصل في ~~بعض الأعضاء يوجب استعماله في بعض PageV01P326 الأعضاء كمن معه لا يكفيه ~~لإزالته النجاسة إلا عن بعض أعضائه فإنه يزيل منها بحسب الإمكان . | ~~والطريق الأخرى أن المستديم للشيء هل يكون كالمبتدئ له كمن حلف لا يدخل ~~الدار وهو داخلها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه أم لا يكون كذلك وهو أصل ~~مختلف فيه . | فرعان : | الأول قال صاحب الطراز الشرط حصول الطهارة غسلا أو ~~وضوءا وقال بعض المتأخرين لا يمسح على طهارة الغسل . | الثاني قال لو توضأ ~~ولبس خفيه ثم ذكر لمعة في وجهه أو يديه فغسل ذلك وصلى ثم أحدث لا يمسح على ~~خفيه إلا أن يكون نزعهما بعد غسل اللمعة قبل أن يحدث وعلى قول مطرف يمسح . ~~| التاسع احتراز من المحرم فإنه لا يجوز له لبس الخفين فإن لبسهما لم يجز ~~له المسح عليهما قال الباجي وعندي يجوز للمرأة المحرمة أن تمسح على الخفين ~~لأنها ليست ممنوعة من لبسهما . | سؤال المحرم والغاصب للخف كلاهما عاص ~~باللبس والغاصب إذا مسح صحت صلاته بخلاف المحرم فما الفرق ؟ | جوابه أن ~~الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة وإنما أدركه التحريم ~~من جهة الغصب فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة ~~فيأثمان وتصح أفعالهما وأما ms0221 المحرم فلم يشرع له المسح ألبتة . | العاشر ~~احتراز من المترفه قال في الكتاب إذا اختضبت المرأة بالحناء وهي على غير ~~وضوء فلبست الخف فتمسح عليه إذا أحدثت أو الرجل يريد أن ينام وهو على وضوء ~~فيلبسه ليمسح إذا استيقظ لا يعجبني وقاله ابن القاسم في المدونة في الذي ~~يريد البول قال صاحب الطراز قال مالك في الواضحة يعيد أبدا PageV01P327 ~~وقال ابن دينار وأصبغ يكره ذلك والصلاة تامة لأن الخف لا يشترط في لبسه نية ~~القربة فلا يضره فيه الرفاهية . | حجة مالك رحمه الله عليه أن الخف إنما ~~شرع لبسه للوضوء لا لمتعة اللبس فلا تترك عزيمة غسل الرجلين لغير ضرورة . | ~~وأما كيفية المسح فقال في الكتاب يمسح ظهور الخفين وبطونهما ولا يتتبع ~~غصونهما وهي كسروهما وينتهي إلى الكعبين مارا على العقبين من أسفل ومن فوق ~~وقال أبو حنيفة لا يمسح أسفلهما وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال ~~لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه ولكني رأيت رسول الله & ~~يمسح ظهر خفيه وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف ~~وأسفله وضعفه قال صاحب الطراز وخالف ابن شعبان في غضون الخفين والجبهة في ~~التيمم . | حجة المذهب أن الغضون في حكم الباطن والباطن ليس محلا للطهارة ~~لأن المسح مبني على التخفيف . | فروع اثنا عشر : | الأول قال سحنون في ~~العتبية يمسح على المهاميز قال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة أصحابه لا يجب ~~الإيعاب والواجب عند الشافعي رضي الله عنه أقل ما ينطلق عليه الاسم وعند ~~أبي حنيفة ثلاثة أصابع وعند ابن حنبل مسح أكثره . | حجتنا أن كل موضع صح ~~فيه الفعل وجب إذ لوانتفى الوجوب لما صح أصله الساق وإذا كان الوجوب متقررا ~~في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء . | الثاني صفة المسح في ~~الكتاب وضع اليد اليمنى على أطراف أصابع الرجل من ظهرها واليسرى تحت ~~أصابعها مارا بهما إلى موضع الوضوء قياسا على الوضوء لأنه بدله قال صاحب ~~الطراز وقيل عكسه وعند ابن ms0222 عبد الحكم PageV01P328 اليمنى على حالتها ~~واليسرى يبدأ بها من العقب إلى الأصابع ليسلم من آثار العقب وهو قول ~~الشافعي قال صاحب الطراز قال بعض الأصحاب ظاهر الكتاب يقتضي جعل اليمنى على ~~أعلى اليسرى ويفعل في اليسرى كذلك وهو وهم فإن الإشارة إلى البداية فقط ~~لقول مالك في الواضحة يجعل اليمنى تحت اليسرى واليسرى من فوقها لأنه أمكن ~~في مسحها | الثالث قال في الكتاب لا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر ولا العكس ~~لكن الاقتصار على الظاهر يوجب الإعادة في الوقت وقال سحنون لا يعيد مطلقا ~~قال صاحب الطراز وقوله لا يجزئ يحتمل في الفعل وفي الحكم وهو قول ابن نافع ~~ويعيد عند أبدا وهو أقعد بأصل مالك لأن الخف بدل فيثبت له حكم مبدله ولأنه ~~لو انخرق باطنه خرقا فاحشا لا يمسح عليه . | والمذهب مبني على أن الحكم ~~انتقل إلى الخف من حيث هو خف كالتيمم لا يراعى فيه مواضع الوضوء ولا الغسل ~~فلو اقتصر على الأسفل قال لا يجزئه على المشهور وقال أشهب يجزئه . | فرع ~~مرتب قال إذا قلنا يعيد في الوقت قال ابن أبي زيد يعيد الوضوء لعدم المولاة ~~ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده . | الرابع قال في الكتاب يزيل الطين من ~~أسفل الخف ليصادفه المسح فلو مسح الطين أو غسله ليمسح الخف ثم نسي لم يجزه ~~ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة قاله صاحب الطراز فلو غسل بنية الوضوء قال ~~ابن حبيب يجزئه ويستحب له الإعادة ليأتي بالمشروع غير تابع . | الخامس قال ~~في الكتاب إذا لبس خفين على خفين مسح الأعلى وروى ابن وهب المنع . | حجة ~~الأول أن الأحاديث وردت من غير استفصال ولأن الضرورة كما تدعو الخف الواحد ~~تدعو الخفين قال اللخمي والخلاف إنما هو في لبسهما عقيب PageV01P329 غسل ~~أما لو لبس الأول عقيب غسل والثاني بعد مسح فإنه يجوز قولا واحدا قال صاحب ~~الطراز ينبغي العكس | وحجة المنع أن الخف الأعلى إن كان بدلا من الأسفل لزم ~~أن يكون للبدل بدل وهو غير معهود أو من الرجل ms0223 فيلزم ألا يعيد المسح على ~~الأسفل إذا نزع الأعلى | السادس قال في الكتاب إذا مسح على خفيه ثم لبس ~~أخرى بعد المسح مسح على الأخرى لقيام مسح الخف مقام غسل الرجل في رفع الحدث ~~وقال بعض الشافعية لا يمسح لأن المسح لا يرفع الحدث لوجوب الغسل عند النزع ~~فلا يقوم مقام الغسل كالتيمم وفرق بين هذه المسألة ولبسهما بعد الغسل لأن ~~الغسل يرفع الحدث | السابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا مسح الأعلى ثم ~~نزعه مسح الأسفل وأجزأه خلافا ح فإن أخر ذلك أعاد الوضوء كالذي يفرق وضوءه ~~ورأى أبو حنيفة أن الخفين شيء واحد بدل من الرجل فإذا لم تظهر بقي حكم ~~المسح وفرق بين الخفين والجرموقين وقال يمسح الخف إذا نزع الجرموق الأعلى ~~لاختلاف الجنس ويؤيد قوله من مسح رأسه ثم حلق شعره لا يعيد مسحا | حجتنا ~~القياس على من نزع الخف عن الرجل وعلى الجبائر | قال صاحب الطراز وأما نزع ~~خفه بعد المسح فثلاثة أقوال الغسل لمالك والوضوء له أيضا ولا يتوضأ ولا ~~يغسل للحسن | حجة المشهور انتقال حكم المسح للرجل والرجل لا تمسح فتغسل ~~وقوله عليه السلام # إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ما شئت وما بدا لك ما ~~لم تخلعهما أو تصيبك جنابة # فاشترط عدم النزع والقياس على نزع العصائب PageV01P330 | حجة الوضوء أن ~~المسح رفع الحدث فإذا نزع تجدد الحدث وهو لا يتبعض لأنا لا نجد شيئا ينقض ~~الوضوء في عضو دون غيره فيعم فيجب الوضوء ويرد عليه أن النزع ليس بحدث بل ~~الحدث هو ما سلف وقد عمل بموجبه إلا غسل الرجل أبدل بالمسح فإذا ذهب المسح ~~أكملت الطهارة بالغسل | حجة الثالث القياس على حلق الرأس | فإذا قلنا يمسح ~~على الأسفل فنزع فردا من الأعلين قال صاحب الطراز قال ابن القاسم يمسح تلك ~~الرجل على الأسفل وقال سحنون وابن حبيب ينزع الأخرى ويمسح الأسفلين | حجة ~~ابن القاسم أن الملبوس باق على حكم البداية والقياس على ما إذا لبس ابتداء ~~على إحدى ms0224 رجليه خفين وعلى رجل خفا والفرق بين هذه وبين خلع أحد الخفين ~~المنفردين أن الخف باق على البدلية وهناك بالخلع بطلت البدلية بسبب الغسل ~~في إحدى الرجلين إذ لا يجمع بينهما | حجة سحنون أن الطهارة لا تتبعض في ~~الانتقاض والخفاف كالشيء الواحد فيبطل فيهما كما لو كانا على الرجلين | ~~وإذا قلنا يمسح ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس المنزوع قال ابن القاسم في ~~العتيبة يمسح عليه ولا يشترط أن يزيد على الرجل الأخرى خفا آخر فإن البدلية ~~قد حصلت بستر الرجلين بجنس الخف | الثامن في الجلاب إذا كان على كل رجل خف ~~فنزع إحدى الرجلين نزع الأخرى وغسل لئلا يجمع البدل والمبدل وقال القاضي في ~~الإشراف عن أصبغ يمسح اللابسة ويغسل المنزوعة | التاسع لو تعسر نزع الخف ~~الباقي قال عبد الحق عن بعض الشيوخ إنه يغسل المنزوعة ويمسح الأخرى على ذلك ~~الخف حفظا لمالية الخف وقياسا على الجبيرة ونقل عن بعض البغداديين منع ~~الإجزاء لتعذر المشي على هذه الهيئة PageV01P331 قال ابن شاس وينتقل إلى ~~التيمم واستحسنه صاحب الطراز وقيل يمزق الخف ترجيحا لجانب العبادة على ~~المالية | العاشر قال في الكتاب كان مالك يقول يمسح على الجرموقين أسفلهما ~~جلد يبلغ موضع الوضوء مخروز ثم رجع عن ذلك قال صاحب الطراز والجرموقان على ~~ظاهر الكتاب الجوربان المجلدان قال ابن حبيب هما الخفان الغليظان لا ساق ~~لهما وهذا الذي قاله ابن حبيب هو المعروف ونقل ابن بشير هما خف على خف ~~فيكون فيهما ثلاثة أقوال | حجة الجواز ما رواه الترمذي أنه عليه السلام ~~توضأ ومسح على الجرموقين والنعلين وروي ذلك عن عمر وابن عباس وجماعة من ~~السلف ووجهة الثاني أن القرآن اقتضى الغسل فلا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله ~~وهذه الأحاديث لم يخرجها أحد ممن اشترط الصحة وقد ضعفها أبو داود بخلاف ~~أحاديث الخفين فإنها متواترة ولأنها بمنزلة اللفائف والفائف لا يمسح عليها ~~| وأما ما يروى عن السلف فمحمول على المجلدين ويتخرج هذا الخلاف أيضا في ~~القاعدة الأصولية وهي أن الرخص إذا وقعت ms0225 على خلاف الأصل هل يلحق بها ما في ~~معناها للعلة الجامعة بينهما أو يغلب بالدليل الثاني للمترخص قولان | ~~الحادي عشر قال في الكتاب إذا تزحزحت رجلاه إلى ساق الخف نزعهما وغسل رجليه ~~وإن خرج العقبان إلى الساق قليلا والقدم على حالها فردهما مسح لأن الأول ~~يعد خلعا لهما بخلاف الثاني قال صاحب الطراز إن كان بقصده أخرج عقبه خرج ~~على رفض الطهارة وإن كان بغير قصده فلا شيء عليه | الثاني عشر في الجواهر ~~يكره التكرار والغسل فيهما ويجزئ إن فعل PageV01P332 وقد تقدم خلاف ابن ~~حبيب في الغسل وسبب الكراهة في التكرار أن الغسل مبني على التخفيف والتكرار ~~ينافيه ولأن العمل في السنة على خلافه وأما الغسل فلأن المسح أول مراتب ~~الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل أن يكون مقصودا PageV01P333 # | 2 ( الباب الخامس في بدل الوضوء والغسل وهو التيمم ) # | وهو من خصائص هذه الأمة لطفا من الله تعالى بها وإحسانا إليها وليجمع ~~لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب ~~استمرار حياتها إشعارا بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة ~~السرمدية جعلنا الله تعالى من أهلها من غير محنة | وهو في اللغة من الأم ~~بفتح الهمزة وهو القصد يقال أمه وأممه وتأممه إذا قصده وأمه أيضا شجه في ~~وسط رأسه | ومن الأول قوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ~~أي لا تقصدوه ثم نقل في الشرع للفعل المخصوص | وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات ~~الصلوات قبل خواتها ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الماء ~~وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من اهتمامه بمصالح ~~الطهارة | فإن قلت فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده ~~مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان | قلت اعتمد العلماء رضوان الله عليهم ~~في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه ~~جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد وكذلك PageV01P334 قال ابن عباس رضي الله ~~عنهما إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما ms0226 يدعوك لخير أو ليصرفك ~~عن شر | فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا ~~للملتفات وتحريم القتل والزنا والمسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب ~~والعقول والأموال وإعراضا عن المفسدات وغير ذلك من المصالح الدنيويات ~~والأخرويات ونحن نعلم بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكرام العلماء ~~وإهانة الجهلاء ثم رأيناه خصص شخصا بالإكرام ونحن لا نعرف حاله فإنه يغلب ~~على ظننا أنه عالم على جريان العادة وكذلك ما تسميه الفقهاء بالتعبد معناه ~~أنا لا نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة وليس معناه أنه لا حكمة له ~~| ولأجل هذه القاعدة أمر مالك رحمه الله بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن ~~لأن الإعادة حينئذ تحصل مصلحة الوقت والسنة ومجموعهما مهم بخلاف خارج الوقت ~~لذهاب مصلحة الوقت ولا يلزم من الاهتمام بمجموع مصلحتين الاهتمام بإحداهما ~~| ثم يبحث الفقهاء في هذا الباب في أسبابه والذي يؤمر بالتيمم من هو والذي ~~يتيمم به وصفة التيمم والمتيمم له ووقت التيمم والأحكام التابعة للتيمم ~~فهذه فصول سبعة # | ( الفصل الأول في أسبابه وهي ستة ) # | الأولى عدم الوجدان للماء وإنما يتحقق عند بذل الجهد في الطلب في حق من ~~يمكنه استعماله ويدل على وجوب الطلب إلى حين الصلاة أن الوضوء واجب إجماعا ~~فيجب طلب الماء لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو ~~واجب فيكون طلب الماء واجبا حتى يتبين العجز فيتيمم حينئذ ولأن المفهوم من ~~قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ أي بعد الطلب قال صاحب PageV01P335 ~~الطراز الطلب الواجب على قدر الوسع والحالة الموجودة فقد روى ابن القاسم في ~~العتيبة لا بأس بسؤال المسافر أصحابه الماء في موضع يكثر فيه أما موضع يعدم ~~فلا وروى أشهب إنما يطلبه ممن يليه ويرجوه فليس عليه أن يطلب أربعين رجلا ~~وقال عبد الملك وأصبغ وابن عبد الحكم يطلب في الرفقة العظيمة ممن حوله فإن ~~لم يفعل فقد أساء ولا يعيد وإن كانت الرفقة يسيرة ولم يطلبه أعاد في الوقت ~~إلا أن يكون الرجل ms0227 والرجلان وشبههما وهم متقاربون فليعد أبدا لكثرة الرجاء ~~| وقالوا المرأة التي لا تخرج تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ثم تخرج فتطلب | ~~إذا تقرر هذا ففي الجواهر أربع حالات | إحداهما تحقق العدم حوله فيتيمم من ~~غير طلب | الثانية أن يتوهمه حوله فليفحص فحصا لا مشقة فيه وهذا يختلف بحسب ~~القوي والضعيف والرجل والمرأة | الثالثة أن يعتقد قربه فيلزمه السعي له وحد ~~القرب عدم المشقة وفوات الرفقة وروي في كتاب محمد بن المواز من شق عليه نصف ~~الميل فقال سحنون لا يعدل للميلين وإن كان آمنا لأن البعد يؤدي إلى خروج ~~وقت الصلاة وقال في الكتاب إذا غابت الشمس وقد خرج من قرية يريد قرية أخرى ~~وهو غير مسافر إن طمع في الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم قال صاحب ~~الطراز هذا يقتضي أن وقت المغرب الاختياري إلى مغيب الشفق وهو مذهبه في ~~الموطأ فإن التيمم لا يؤخر عن وقت الاختيار ولو جاز ذلك لجاز بعد الشفق ~~فعلى القول بعدم امتداده لا يؤخر تيممه إلى الشفق | قال التونسي ويتخرج ~~فيها قول آخر بالتأخير إلى ما بعد الشفق لقوله # في الحضر # بخلاف إن رفع الماء من البئر أو ذهب إلى النهر أنه لا يتيمم | وكذلك خرجه ~~ابن حبيب أيضا قال وهو عندي لا يصح لغلبة الماء في الحضر بخلاف الصحراء ما ~~بين القريتين PageV01P336 | حجة المذهب قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ ~~وهو يغلب على ظنه وجدانه وروى مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر ~~من الجرف حتى إذا كنا بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ~~والمربد من المدينة على ميلين | قال القاضي في التنبيهات الجرف بضم الجيم ~~والراء والمربد بكسر الميم والباء بواحدة من تحتها ولأن التيمم إنما يشرع ~~لتحصيل مصلحة الوقت | قال سحنون لا يعدل الخارج من القرية إلى ميل وكذلك ~~المسافر يريد لا يخرج عن مقصده وهو لا يخالف قول مالك فإن قول مالك محمول ~~على الذي يكون ذلك قصده | الرابعة أن يكون الماء ms0228 حاضرا لكن ليس له آلة توصل ~~إليه فإنه يتيمم لأنه فاقد | ولو وجده لكن إن اشتغل بالنزع خرج الوقت قال ~~في الكتاب يعالجه عند المغاربة وإن خرج الوقت ويتيمم عند العراقيين ولو كان ~~بين يديه لكن لو استعمله خرج الوقت قال ابن شاس يستعمله عند المغاربة لأنه ~~واجد ويتيمم عند القاضي أبي محمد وحكاه الأبهري رواية | قال ابن يونس ولا ~~فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر فإن المقصود الصلاة ~~في الوقت قال وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب وفرق ابن القصار ~~أيضا فقال في الجمعة يتوضأ ولو خاف فواتها لأن الظهر هي الأصل ووقتها باق ~~وسوى بينهما بعض الأصحاب بجامع الفريضة وقال بعضهم يتيمم ويعيد الصلاة ~~احتياطا | قال عبد الحق في النكت والفرق بين النزع من البئر والاستعمال أن ~~المستعمل واجد والنازح فاقد وإنما هو يتسبب ليجد PageV01P337 | فرعان | ~~الأول لو كان مع ثلاثة نفر قدر كفاية أحدهم ماء وأحدهم جنب والآخر محدث ~~والثالث ميت قال صاحب الطراز قال ابن القاسم الحي أولى وييمم الميت إلا أن ~~يكون الماء للميت لأن الحي يصلي بطهارته على الميت وغيرها من الصلوات ~~والميت يصلى عليه بها فقط ولأن حالة طهارة الحي تعود على الميت وحال طهارة ~~الميت لا تعود على الحي فإن كان الماء للميت واحتاج إليه الحي ليشربه أخذه ~~ويقوم بثمنه للوارث وليس له دفع مثله إذا رجع إلى بلده وإن كان الماء ~~بينهما فالحي أولى به وقال القاضي الميت أولى به | فعلى البحث الأول إذا ~~كان مع رجل ما يغتسل به ووجد جنبا وميتا يكون الحي أولى بهبته من الميت ~~خلافا ش في قوله إن المقصود من طهارة الميت النظافة ولا تحصل إلا بالماء ~~وطهارة الحي المقصود منها الإباحة والتيمم كاف في ذلك ولأنه آخر عهده من ~~الدنيا بالطهارة والحي يتطهر بعد ذلك | وجواب الأول أن المقصود بطهارة ~~الميت الصلاة عليه والنظافة تبع ولهذا إذا لم يوجد الماء لا يصلى عليه حتى ~~ييمم وكذلك الشهيد لما لم يصل ms0229 عليه لم يغسل | وعن الثاني أن هذه الصلاة آخر ~~عهده من الصلوات فينبغي أن تكمل | والجنب أولى من المحدث لعموم منع الجنابة ~~ولأن الجنب مستعمل جملة الماء والمحدث يترك بعضه بلا انتفاع | وعلى هذا لو ~~اجتمع جنب وحائض هل تكون الحائض أولى لكونها تستفيد بالغسل أكثر من الجنب ~~أو يستويان ؟ وهو الظاهر لأن الغسل واحد بخلاف الوضوء فإنه بعض الغسل ~~للجنابة PageV01P338 | الثاني قال في الكتاب إذا كان معه ما يكفيه للوضوء ~~وهو جنب تيمم ولا يتوضأ في أول تيممه ولا ثانيه ويغسل بذلك الماء النجاسة ~~خلافا ش في أمره بالوضوء حتى يصير فاقدا للماء | لنا أنه بدل والبدل هو ~~الذي شأنه أن يحل محل المبدل ولا يجمع بينهما والفرق بين صورة النزاع ~~والمسح على الخف في كونه يجمع بين مسحه وغسل غيره أنه بدل عن غسل الرجلين ~~لا عن المغسول وبينها وبين النجاسة أن الماء يطهر من الخبث كل موضع غسل به ~~ولو قل بخلاف المحدث لا تحصل طهارته إلا بجملة الغسل | والفرق بين الغسل ~~للجنابة والتيمم للجنابة في كون الوضوء شرع مع الغسل دون التيمم أمران | ~~أحدهما أن الوضوء من جنس الغسل شرع بين يديه أهبة له كالمضمضة والاستنشاق ~~قبل الوضوء والإقامة بين يدي الصلاة والصدقة بين يدي النجوى وهو ليس من جنس ~~التيمم فلا يشرع تهيؤا له | وثانيهما أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها ~~موضع التقرب إلى الله فكانت البداءة به أولى والتيمم شرع في عضوين منها ~~فالوضوء يأتي عليهما وعلى غيرهما فلا معنى للبداية بالوضوء | السبب الثاني ~~في الجواهر الخوف من فوات النفس أو عضو أو منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء ~~أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه وروى بعض البغداديين لا يتيمم لتوقع المرض ~~أو لزيادته أو تأخر البرء أو مجرد الألم فلا يبيح التيمم لقوله تعالى @QB@ ~~وإن كنتم مرضى @QE@ وما رواه أبو داود عن PageV01P339 عمرو ابن العاص قال ~~احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ~~ثم ms0230 صليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي & فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت ~~جنب فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله تعالى يقول @QB@ ولا ~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ فضحك & ولم يقل شيئا ولأن الفطر ~~أبيح للمريض مع عدم الأذى فههنا أولى وخالفنا الشافعي رحمه الله في تأخير ~~البرء وحجتنا عليه أنه ضرر عليه فيكون منفيا قياسا على توقع المرض ولقوله ~~تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ | قاعدة المشاق قسمان | ~~أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار ~~الأطول والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحو ذلك لا يوجب تخفيفا في العبادة ~~لأنها قررت معه | والقسم الثاني تنفك العبادة عنه وهو ثلاثة أنواع | نوع في ~~المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فهذا يوجب التخفيف لأن ~~حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها ~~لذهب أمثالها | ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في أصبع فتحصيل هذه ~~العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة | النوع ~~الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من ~~الدنيا لم يوجب وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فعلى هذه القاعدة ~~تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات | تتميم قال بعض العلماء تختلف المشاق ~~باختلاف رتب العبادات فما كان PageV01P340 في نظر الشرع أهم اشترط في ~~إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم كما سقط ~~التطهر من الخبث في الصلاة التي هي أفضل العبادات بسبب التكرار كدم ~~البراغيث وثوب المرضع وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم الماء أو ~~الحاجة إليه أو العجز عن استعماله وما لم تعظم رتبته في نظر الشرع تؤثر فيه ~~المشاق الخفيفة | وجميع بحث هذه القاعدة يطرد في أبواب الفقه فكما وجدت ~~المشاق في الوضوء على ثلاثة أقسام متفق على اعتباره ومتفق على عدم اعتباره ~~ومختلف فيه كذلك نجد في الصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~وتوقان الجائع للطعام ms0231 عند حضور الصلاة والتأذي بالرياح الباردة في الليلة ~~الظلماء والمشي في الوحل وغضب الحكام وجوعهم المانع من استيفاء النظر وغير ~~ذلك وكذلك الغرر والجهالة في البيع ثلاثة أقسام | سؤال ما ضابط المشقة ~~المؤثرة في التخفيف من غيرها ؟ فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع إلى ~~العرف فيحيلون على غيرهم ويقولون لا نحد ذلك فلم يبق بعد الفقهاء إلا ~~العوام والعوام لا يصح تقليدهم في الدين ؟ | جوابه هذا السؤال له وقع عند ~~المحققين إن كان سهلا في بادي الرأي ونحن نقول ما لم يرد الشرع بتحديده ~~يتعين تقريبه بقواعد الشرع لأن التقريب خبر من التعطيل لما اعتبره الشرع ~~فنقول على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو ~~إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى ~~جعله مسقطا وإن كان أدنى لم يجعله مثاله التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق ~~بحديث كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا والسفر مبيح ~~الفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق | سؤال آخر ما لا ضابط له ولا تحديد ~~وقع في الشرع على قسمين قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه تلك الحقيقة ~~كمن باع عبدا واشترط أنه PageV01P341 كاتب يكفي في هذا الشرط مسمى الكتابة ~~ولا يحتاج إلى المهارة فيها في الوفاء بالشرط وكذلك شروط السلم في سائر ~~الأوصاف وأنواع الحرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها | والقسم ~~الآخر ما وقع مسقطا للعبادات لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل ~~لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها فما الفرق بين ~~العبادات والمعاملات ؟ | جوابه العبادات مشتملة على مصالح المعاد ومواهب ذي ~~الجلال وسعادة الأبد السرمدية فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يساره ~~احتمالها ولذلك كان ترك الرخص في كثير من العبادات أولى ولأن تعاطي العبادة ~~مع المشقة أبلغ في إظهار الطاعة وأبلغ في التقرب ولذلك قال عليه السلام ~~أفضل العبادة أحمزها أي ms0232 أشقها وقال أجرك على قدر نصبك | وأما المعاملات ~~فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشروط بل التزام غير ~~ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد | فروع ثلاثة | الأول ~~قال صاحب الطراز إذا تيمم المريض من الجنابة ثم أحدث حدث الوضوء وهو قادر ~~عليه لم يتوضأ لأن الجنابة تسقط حكم الحدث الأصغر ويتيمم لكل صلاة للجنابة ~~| الثاني قال إذا قدر المريض على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في ~~عرقه فخاف إن فعل ذلك انقطع عرقه ودام عليه المرض قال مطرف وعبد الملك ~~وأصبغ يتيمم ويصلي إيماء للقبلة وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد وهذا ~~موافق للمذهب لأنه تأخير البرء PageV01P342 | الثالث قال إذا عظمت بطنه حتى ~~لا يتمكن من تناول الماء أو أدركه الميد في البحر حتى لا يملك نفسه يتيمم ~~لأنه وسعه | السبب الثالث الجراح المانعة من استعمال الماء قال في الكتاب ~~قيل لابن القاسم إذا عمته الجراح ؟ قال يتيمم قيل فأكثره جريح ! قال يغسل ~~الصحيح ويمسح الجريح قيل له لم يبق إلا يد أو رجل صحيحة قال لا أحفظ عن ~~مالك فيها شيئا وأرى أن يتيمم وقال ابن الجلاب من كانت به جراح في أكثر ~~جسده وهو جنب أو في أكثر أعضاء وضوئه وهو محدث يتيمم قال صاحب الطراز إن ~~كان مراده أن الأكثر متفرق في الجسد منع مس السالم فهو موافق لقول ابن ~~القاسم وإلا فهو مخالف لمذهب الكتاب وموافق لأبي حنيفة فإن أصحاب الرأي ~~يقولون إن كان أقله مجروحا جمع بين الماء والتيمم أو سالما كفاه التيمم ~~وعند الشافعي لا يكفي فيما صح إلا الغسل وإن قل وإذا مسح وغسل يتيمم أيضا ~~بناء على أصله فيمن وجد بعض كفايته من الماء فإنه يستعمله لما في أبي داود ~~عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ~~فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر ~~على الماء فاغتسل ms0233 فمات فأخبر بذلك رسول الله & فقال قتلوه قتلهم الله ألا ~~سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاه العي السؤال إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر ~~أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده يريد أن إحدى هاتين ~~الحالتين تجزئه على حسب حال المجروح ولا معنى للتيمم مع الغسل لأن البدل ~~والمبدل منه لا يجتمعان | فرع قال عبد الحق في النكت عن بعض الأصحاب إذا لم ~~يبق منه إلا يد أو رجل فغسل الصحيح ومسح الجراح لم يجزه لأنه لم يأت بالغسل ~~ولا يبدله الذي هو التيمم ولو تحمل المشقة وغسل الجميع أجزأه لأن التيمم ~~حقه فإذا أسقطه سقط كمن صلى قائما مع المبيح الجلوس | السبب الرابع غلاء ~~الماء إن كان لا يجد الماء إلا بثمن وهو قليل الدراهم يتيمم أو كثيرها ~~اشتراه ما لم يكثر الثمن فيتيمم أما الشراء فقياسا على الرفع من ~~PageV01P343 البئر والطلب في الفلوات بجامع المشقة وأما إذا كثر الثمن فلا ~~يشتريه لما فيه من المضرة وليس في الكثير حد قال في المختصر ليس عليه أن ~~يشتريه بأضعاف ثمنه إلا بثمنه أو شبهه وقال في المجموعة ليس عليه شراء ~~القربة بعشرة دراهم قال ابن الجلاب يحتمل أن يحد بالثلث واعتبر أصحاب ~~الشافعي مطلق الزيادة | فرع في الجواهر لو وهب له الماء لزمه قبوله عند ~~القرويين لعدم المنة في مثل هذا ولا يلزمه عند القاضي أبي بكر وقيل إنما ~~يلزمه قبول ثمن الماء وقال ابن شاس يلزمه الماء قولا واحدا بخلاف الثمن | ~~السبب الخامس خوف العطش على نفسه قاله في الكتاب وفي التفريع وإن خافه على ~~غيره وكذلك قاله ش ح قال صاحب الكتاب يكفي ضرر العطش من غير تلف كالجبيرة ~~ولا فرق بين خوف العطش الآن أو في المستقبل | السبب السادس في الجواهر ~~الخوف على النفس أو المال من السارق أو السبع وقيل الخوف على المال لا يبح # | ( الفصل الثاني فيمن أبيح له التيمم ) # | قال في الكتاب يتيمم الجنب والمحدث الحدث الأصغر وحكى ابن المنذر ms0234 عن ~~النخعي منع الجنب وهو قول ابن عمر وابن مسعود | لنا عموم قوله تعالى @QB@ ~~فلم تجدوا ماء @QE@ الآية من غير تفصيل وفي البخاري أنه عليه السلام رأى ~~رجلا معتزلا لم يصل فقال له يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول ~~الله أصابني جنابة ولا ماء معي قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولأن التيمم ~~إنما شرع لاستدراك مصلحة الوقت وهذا قدر مشترك فيه بين الصورتين ~~PageV01P344 | وقال فيه أيضا يتيمم الحاضر إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت ~~قبل الوصول إليه قال ابن القاسم وكذلك المسجون وقال صاحب الطراز في ~~المسألتين ثلاثة أقوال أحدهما ما مر والثاني الإعادة بعد الوقت إذا وجد ~~الماء لمالك أيضا الشافعي والثالث أن الحاضر يطلب الماء وإن طلعت الشمس إلا ~~أن يكون له عذر لمالك أيضا في الموازية وهو قول أبي حنيفة إنه لا يتيمم ~~حاضر إلا مريض أو محبوس قال ابن شاس قال ابن حبيب الذي رجع إليه مالك أن ~~يعبد أبدا | وجه المشهور عموم آية التيمم وفي الصحيحين أنه عليه السلام ~~لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم ~~رد عليه السلام زاد أبو داود قال عليه السلام إنه لم يمنعني أن أرد عليك ~~السلام إلا أني لم أكن على طهر فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد ~~السلام فالصلاة أولى وفي أبي داود قال أبو ذر انتقلت بأهلي إلى الربذة فكنت ~~أجنب وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة فأعلمت بذلك رسول الله & فقال ~~الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج قال ابن يونس وأبو ذر ~~انتقل للإقامة | حجة المنع أن آية التيمم وردت في المسافر والمريض وليس هذا ~~منهما والقياس عليهما مدفوع بفارق غلبة عدم الماء في السفر وعجز المريض عن ~~استعماله ولأن الوضوء عبادة شطرت في التيمم فوجب أن يكون السفر شرطا فيها ~~قياسا على تشطير الصلاة بالقصر | فرعان مرتبان | الأول قال صاحب الطراز إذا ~~قلنا يتيمم فآخر الوقت PageV01P345 | الثاني ms0235 إذا منعنا التيمم في الحضر فهل ~~يشترط في السفر مسافة القصر حكى الباجي عن ابن حبيب أن كل من قال بقصره على ~~السفر رأى ذلك وقال القاضي يجوز في أقل ما يصدق عليه سفر # | 2 ( الفصل الثالث في المتيمم به ) # | في الجواهر هو التراب والحصباء والسباخ والجص والنورة غير مطبوختين ~~وجميع أجزاء الأرض إذا لم تغيرها الصنعة بطبخ أو نحوه سواء وجد التراب أو ~~لم يوجد خلافا ش وابن شعبان منا في قصر التيمم على التراب وخصص ابن حبيب ~~الأجزاء بعدم التراب ويجوز بالملح عند مالك وابن القاسم ولا يجوز عن أشهب ~~وقال اللخمي في الملح ثلاثة أقوال المنع لمالك لأنه طعام والجواز لابن ~~القصار لأنه أجزاء من الأرض احترقت والتفرقة بين المعدني فيجوز لأنه أجزاء ~~الأرض احترقت بحر الشمس وبين المصنوع لمخالطته لغيره بالصنعة وقال ابن يونس ~~قال مالك رحمه الله تعالى لا يتيمم على الرخام كالزمرد والياقوت ولا الشب ~~والزاج والزرنيخ والكحل والكبريت لأنها عقاقير | قال سليمان في السليمانية ~~إن أدركه الوقت في أرضها ولا يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت أجزأه قال وقال ~~مالك يتيمم على المغرة لأنه تراب منه الأحمر والأصفر والأسود يريد إذا كان ~~غير مطبوخ قال صاحب الطراز المتولد في الأرض منه ما يشاكلها كالزرنيخ ~~والكحل والمغرة فيجوز به التيمم وقال أبو بكر الوقاد لا يتيمم وأما ~~المنطرفة كالفضة ونحوها فلا يتيمم به قولا واحدا وأما النخيل والحلفاء ~~والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار يتيمم به ~~فيضرب بيده الأرض عليها وأجازه الوقاد في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في ~~الغابات لأنه ضرورة ولأنه لو حلف لا يبرك على الأرض فبرك على هذه المواضع ~~حنث ولو برك على جذع وشبهه لم يحنث PageV01P346 | فتلخص أن المتيمم به ~~ثلاثة أقسام جائز إتفاقا وهو التراب الطاهر وغير جائز إتفاقا وهو المعادن ~~والتراب النجس ومختلف فيه وهو ما عدا ذلك | حجتنا على الشافعي رضي الله عنه ~~قول الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال ثعلب وجماعة ms0236 من أئمة ~~اللغة كأبي عبيدة والأصمعي الصعيد وجه الأرض من الصعود وهو العلو ومنه سميت ~~الفتاة صعدة لعلوها فكل صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما ~~خصه الدليل | فإن قيل قوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ~~وصيغة منه تقتضي التبعيض والتبعيض إنما يتصور في التراب لا في الحجر وكذلك ~~لفظ المسح لا يتصور إلا مع التراب إذ لا يصدق مسحت يدي بالمنديل إلا وفي ~~اليد شيء يزال | قلنا السؤالان جليلان والجواب عن الأول من وجوه | الأول أن ~~من كما تكون للتبعيض تكون لابتداء الغاية كقولنا بعت من ههنا إلى ههنا ~~وابتداء الفعل في التيمم هو المسح من الحجر | الثاني أنها تكون لبيان الجنس ~~كقوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ فيكون المراد امسحوا من ~~هذا الجنس الطهور الطاهر فإنه المراد عندنا بالطيب احترازا من النجس | ~~الثالث أن الحجر لو سحق لم يصح التيمم به مع إمكان التبعيض فيكون ظاهر ~~اللفظ عندكم متروكا فيسقط الاستدلال | وعن الثاني أن نقول الغالب على الحجر ~~وسائر أنواع الأرض إذا مرت عليها اليدان أن يتعلق بهما ما يغبرهما فصح ~~المسح لذلك وأما الحجر الذي دلك مرارا أو غسل وهو بين الغسل فنادر والخطاب ~~مبني على الغالب PageV01P347 | وأما الطيب فليس المنبت خلافا له حيث استدل ~~بقوله تعالى @QB@ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه @QE@ لأن الطيب في ~~اللغة هو الملائم للطباع المستحسن اللائق بالسياق يدل على ذلك قوله تعالى ~~@QB@ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات @QE@ وليس المراد المنبتات بل ~~البعيدات من الدناءآت الشرعية وقوله عليه السلام من تصدق بكسب طيب ولا يقبل ~~الله إلا طيبا المراد الحلال لأنه المناسب للسياق في الإنفاق وقوله والبلد ~~الطيب إنما حمل على المنبت لأن السياق في الزراعة والسياق فيما نحن فيه في ~~الطهارات فوجب أن يكون المراد بالطيب الطاهر لأن المناسب للسياق التطهر وفي ~~الصحيحين عنه عليه السلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت ~~بالرعب مسيرة شهروأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وبعثت للأحمر والأسود ~~وجعلت ms0237 لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى الحديث ~~وأما قوله عليه السلام في بعض طرقه وترابها طهورا فلا حجة فيه للشافعي لأن ~~الأرض مشتملة على التراب وغيره والقاعدة الأصولية أن تخصيص بعض أنواع العام ~~بالذكر لا يقتضي تخصيصه نعم يدل على شرفه ونحن نقول به | تنبيه قال صاحب ~~الطراز قوله في الكتاب سئل عن الحصا والجبل يكون عليه وهو لا يجد ترابا ~~أيتيمم عليه ؟ قال نعم ليس المراد أن عدم التراب شرط بل وقع ذلك اتفاق في ~~السؤال | فروع أربعة | الأول قال في الكتاب إذا وجد الطين وعدم التراب وضع ~~يديه عليه ويجففه ما استطاع ويتيمم به خلافا ش في قوله الطين لا يسمى صعيدا ~~وهو ممنوع لأن الطين تراب وماء والماء أفضل من التراب والأفضل لا يوجب ~~قصورا في المفضول PageV01P348 | الثاني قال في الكتاب إذا تيمم على موضع ~~نجس أعاد في الوقت قال وكان مالك يقول من توضأ بماء غير طاهر أعاد في الوقت ~~وكذلك هذا عندي وقال القاضي في الإشراف عن ابن عبد الحكم والأبهري لا يجزيه ~~وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ونقض أبو حنيفة أصله في أن الشمس تطهر قال ~~صاحب الطراز قال أبو الفرج أظن أن ابن القاسم رأى أن النجاسة لما لم تظهر ~~عليه كان كالماء المشكوك فيه فلا ينجسه إلا ما غيره كالماء قال ويمكن أن ~~يقال إن التيمم لا يجب إيصال التراب فيه إلى البشرة إذ لو تيمم على الحجر ~~الصلد أجزأه وإنما الواجب قصد الأرض وضربها باليد والمرتفع من التراب النجس ~~إلى الأعضاء لم يحصل به خلل في طهارة الحدث وإنما هو حامل لنجاسة لم ~~يتعمدها فيعيد في الوقت على قاعدة إزالة النجاسة أو لأن الغبار ينتقل مع ~~الريح الجارية على هذا المكان والتيمم إنما يقع على أعلى المنتقل الطاهر ~~ولما كان المذهب في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه نجس ~~احتاج الأصحاب ههنا إلى الفرق بينه وبين التراب الذي لم يتغير | فقال أبو ~~الفرج ms0238 الماء ينقل المحدث إلى كمال الطهارة فاشترط فيه ما لم يشترط في ~~التراب الذي لا ينقل إلى كمال الطهارة وقال غيره الماء يتوصل إلى نجاسته ~~بالحواس بخلاف التراب فإن المطلوب فيه الاجتهاد فإذا أخطأ فلا شيء عليه لأن ~~المنتقل إليه من التراب لا يقطع بطهارته وإنما يمكن فيه ذلك فنقض الظن ~~بالعلم متجه وأما نقض الظن بالظن فلا كالمجتهد في الكعبة إذا أخطأ في ~~اجتهاده حيث يؤمر بالاجتهاد ولو أمكنه العلم بالكعبة أعاد أبدا قال ابن ~~حبيب وأصبغ هذا إذا لم يعلم نجاسته فإن علم أعاد أبدا ووجه عدم الإجزاء ~~قوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ والطيب ههنا الطاهر على ما تقدم ~~وهذا ليس بطاهر ولأن الطهارة لا تحصل بالنجاسة PageV01P349 | قال صاحب ~~الطراز ولو تغير بالنجاسة لم يجزه وفاقا | فرع مرتب إذا منعنا التيمم من ~~التراب المذكور فهل نكرهه بالتراب الذي تيمم به مدة لأجل طهارة الحدث كما ~~في الماء فلابن القاسم في النوادر لا بأس به وهو مذهب الشافعي والفرق بينه ~~وبين الماء المستعمل أن المستعمل من التراب هو ما علق باليدين أما ما بقي ~~فهو كالماء الباقي في الإناء فإنه طاهر إجماعا وإنما الخلاف في الساقط الذي ~~بقي من الأعضاء | الثالث في الجلاب لا يتيمم على لبد ولا حصير وإن كان ~~فيهما غبار خلافا ح | لنا أنها ليست بصعيد فلا يجزئ | الرابع في الجواهر من ~~لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كالمصلوب والخائف من النزول عن الدابة والمريض ~~لا يجد من يناوله ذلك فأربعة أقوال | يصلي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابا لابن ~~القاسم في العتيبة وعبد الملك ومطرف وابن عبد الحكم والشافعي ولا صلاة ولا ~~قضاء لمالك وابن نافع ويقضي ولا يصلي في الحال لأصبغ وأبي حنيفة ويصلي ولا ~~يقضي لأشهب | فوجه الصلاة في الحال ما في الصحيحين أنه عليه السلام أرسل ~~أناسا في طلب قلادة عائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ~~ولم يكن إذا ذاك تيمم فشكوا ذلك لرسول الله & فنزلت آية التيمم ms0239 ولم ينكر ~~عليهم فكان شرعا عاما حتى يرد رافعه | ووجه القول بعدم الصلاة في الحال ~~قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وما لا يقبل لا يشرع ~~فعله ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجنب ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم ~~يصل وهو في الصحيحين | ووجه القول بعدم الإعادة أنه فعل ما أمر به فلا ~~إعادة إلا بأمر جديد PageV01P350 والأصل عدم ذلك قياسا على المريض والمسافر ~~يصليان كما أمرا ولا يعيدان ولأنه عليه السلام لم يأمر من ذهب للقلادة ~~بإعادة | وقال ابن بشير منشأ الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء ~~فمن رأى أنها شرط في الوجوب لم يوجب الصلاة في الحال وهذا مشكل منه رحمه ~~الله تعالى فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة وإلا لكان ~~لكل مكلف أن يقول أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر وأنا لا أتطهر فلا يجب ~~علي شيء لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة فإذا سقط أحدهما سقط الآخر لأن ~~القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة والإقامة مع الجمعة ~~والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه ولا يجب على المكلف تحصيله فإن كان مراده ~~أمرا آخر فلعله يكون مستقيما # | 2 ( الفصل الرابع | في صفة التيمم ) # | فأول ذلك النية واجبة فيه خلافا للأوزاعي وقد تقدمت مباحثها في الوضوء ~~فلنكتف بما هناك وينوي استباحة الصلاة سواء كان جنبا أو محدثا الحدث الأصغر ~~فلو اجتمعا وكان ناسيا للجنابة فروايتان إحداهما عدم الإجزاء لأن التيمم ~~حينئذ يكون بدلا عن الوضوء وهو بعض أعضاء الجنابة والبدل عن البعض لا ينوب ~~مناب البدل عن الكل وهو التيمم عن الجنابة والأخرى يجزيه لأن المقصود ~~ارتفاع المنع من الصلاة وهو واحد فلا يضر اختلاف أسبابه وقد صرح في الكتاب ~~بنيابة الوضوء عن الجنابة في الجبيرة إذا مسحها وهو جنب ثم برئت وغسلها ~~بنية الوضوء ونص اللخمي على النيابة مطلقا والفرق بين الوضوء والتيمم على ~~الأول أن التيمم بدل عن الوضوء ms0240 الذي هو بعض الجنابة والوضوء أصل في نفسه ~~وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل لأن الأدنى يتبع الأعلى في نظر الشرع ~~ولأنه ورد في الحديث أن الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل فكانت كالأجزاء ~~لها ولا يصلي ركعتي الفجر بتيمم الصبح لأن الفرض لا يكون PageV01P351 تبعا ~~للنفل وقيل يصلي لحصول الاستباحة رواه محمد بن يحيى ولو نوى فرضين صح ولا ~~يصلي أكثر من فرض واحد على المشهور ثم يستعمل الصعيد | قال في الكتاب يضرب ~~الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا ومسح بهما ~~وجهه ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى ~~المرفق ومن باطن المرفق إلى الكوع ويفعل باليسرى كذلك قال ابن شاس وأجاز ~~الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى وروى ابن ~~حبيب تركها حتى يصل كوع الأخرى ويمسح الكوعين واختاره والقولان مؤولان من ~~الكتاب قال صاحب الطراز والثاني ظاهر الكتاب ووجهه أن كفه اليمنى كما تمسح ~~ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه والتكرار في التيمم غير مطلوب فلا يؤمر بمسح ~~كفه بكفه ولأنه يذهب بما في كفه اليمين من التراب ووجه الأول أن الأصل أن ~~لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله وما نقله صاحب الرسالة إذا وصل الكوع ~~مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر إبهامه اليمنى وكذلك في اليسرى قال صاحب ~~الطراز قال ابن عبد الحكم ليس في ذلك حد كالوضوء وهذه الصفة وإن لم ترد ~~فليست تحكما بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب والصعيد ليس يعم بسيلانه ~~كالماء اختاروا هذه الصفة لإفضائها لمقصود الشارع وفعل الوسائل لتحصيل ~~المقاصد من قواعد الشرع وعادته | قال مالك في العتيبة يجزيه ضربة إذا اقتصر ~~عليها قال ابن القاسم لا يعيد في وقت ولا غيره وعند ابن حبيب يعيد في الوقت ~~وقال ابن نافع والشافعي وأبو حنيفة يعيد مطلقا | لنا ما في مسلم والبخاري ~~أن عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب رضي PageV01P352 الله عنهما ms0241 أما تذكر ~~يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم ~~تصل وأما أنا فتمعكت في التراب كما تتمرغ الدابة وصليت فأتينا رسول الله & ~~فقال إنما كان يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين فقال له اتق الله يا عمار ~~فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما ~~توليت ويروي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ~~وكفيك ويروى أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ونفض يديه فمسح وجهه وكفيه ~~| وقد بينا أنه لا يجب نقل شيء من الأرض فلا معنى للإعادة وإنما ضرب أولا ~~ليخرج من العهدة ولأن تكرار التيمم كترك تكرار الوضوء لا تعاد لأجله الصلاة ~~في الوقت ولا في غيره | وقال أيضا في الكتاب إن تيمم إلى الكوعين أعاد ~~التيمم والصلاة في الوقت فإن خرج الوقت أعاد التيمم فقط قال صاحب الطراز ~~يعيد عند ابن نافع أبدا وكذلك عند أبي ح و ش لإطلاق اليد في التيمم ~~وتقييدها في الوضوء والمطلق يحمل على المقيد والقياس على الوجه | حجة ~~المذهب أن اليد أطلقت في السرقة فحملت على الكوع فكذلك ههنا ولأن اليد لو ~~لم تصدق على الكوعين لما قيل في الوضوء @QB@ إلى المرافق @QE@ لأن المغيا ~~يجب أن تكمل حقيقته قبل الغاية ولو لا ذلك لكانت إلا للاستثناء مكان إلى ~~لإخراج العضدين ويمنع ههنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم لأن أحدهما ~~وضوء والآخر تيمم | قاعدة أصولية المطلق مع المقيد على أربع أقسام تارة ~~يختلف الحكم والسبب كالوضوء والسرقة فلا حمل إجماعا وتارة يتحدان كما لو ~~ذكر الرقبة في الظهار مرتين مطلقة ومقيدة بالإيمان فإنه يحمل المطلق على ~~المقيد وتارة يختلف السبب ويتحد الحكم كالرقبة في القتل مقيدة بالإيمان ~~ومطلقة في الظهار وفي PageV01P353 الحمل مذهبان وتارة يختلف الحكم ويتحد ~~السبب كالوضوء والتيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو الوضوء ~~والتيمم وفي الحمل مذهبان فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع كثيرة ms0242 | ويظهر أن ~~إلحاق التيمم بالوضوء أولى من إلحاقه بالسرقة لكن يؤكد المذهب من جهة ~~الأحاديث الصحيحة كحديث عمار وغيره فإنه مسح وجهه وكفيه وقد روي من طرق ولم ~~يذكر المرفقين ورواية المرفقين منكرة عند أهل الحديث قال أبو داود قال شعبة ~~كان سلمة يقول الوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه لا ~~يذكر الذراعين غيرك ولو صحت لحملناها على الفضيلة جمعا بين الحديثين وأما ~~الخصم فيعطل أحدهما ولأن اليد تغسل جملتها للجنابة فإذا أبدل التيمم من ~~الغسل تيمم على بعضها وترك العضدان فكذلك إذا أبدل من الوضوء ترك بعض ما ~~يغسل للوضوء وعكسه الوجه لما كان يوعب للجنابة أوعب بدلا من الوضوء ولأن ~~التيمم شرع فيما لم يستر عادة فأسقط من محال الطهارة ما ستر عادة ولذلك لم ~~يشرع في الرأس لستره بالعمامة ولا في الرجلين لسترهما بالنعل وشرع في الوجه ~~لكونه باديا فكذلك يقتصر على الكوعين لكونهما الباديين | هذا الكلام في ~~الإجزاء والأفضل البلوغ إلى المرفقين لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وقال ~~ابن شهاب يتيمم إلى الآباط من أسفل والمناكب من فوق لأن اليد اسم للجملة | ~~وأما قول مالك إن خرج الوقت أعاد التيمم فقط فهو مشكل لأن التيمم لا بد من ~~إعادته ولو كان سابغا قال صاحب الطراز هو محمول على أنه تنفل بعد فرضه ~~واستمر تنفله حتى خرج الوقت ثم ذكر فإنه يعيد التيمم ولا يتنفل بذلك التيمم ~~الناقص وكذلك إذا علم قبل انقضاء الوقت فلا يتنفل بذلك التيمم حتى يعيد ~~التيمم PageV01P354 | فائدة الكوع آخر الساعد وأول الكف والمرفق بكسر الميم ~~وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء أول الساعد والإبهام بكسر الهمزة مثل ~~الإكرام وهو الأصبع العظمى من اليد والبهام بغير همز جمع بهم والبهم جميع ~~بهيمة وهو واحد أولاد الضأن ذكرا كان أم أنثى وهي للضأن مثل السخل للمعز | ~~فروع أربعة | الأول قال صاحب الطراز يعم وجهه ولحيته بالمسح كما في الوضوء ~~فما لا يجزئ في الوضوء لا يجزئ في التيمم ms0243 وجوز ابن مسلمة ترك اليسير وأبو ~~حنيفة ترك الربع لأن المسح مبني على التخفيف | لنا قوله تعالى @QB@ فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم @QE@ كما في الوضوء | الثاني قال يختلف في مسح الوجه بجميع ~~اليد فجوز ابن القاسم مسح الرأس في الوضوء بأصبع إن أوعب ويلزم مثله في ~~التيمم | وقالت الحنفية لا يجزئ أقل من ثلاثة أصابع لآن الأمر بالمسح يقتضي ~~آلة للمسح والآلة المعتادة هي الكف وهو صادق على أكثره وهذا باطل لأن الآية ~~اقتضت المسح بأي طريق كان | الثالث قال ابن شاس يخلل أصابعه وينزع الخاتم ~~قياسا على الوضوء وقال صاحب الطراز تخليل الأصابع في التيمم أولى من الوضوء ~~لبلوغ الماء ما لا يبلغه التراب قاله ابن شعبان قال ابن أبي زيد وما رأيت ~~ذلك لغيره قال قال ابن عبد الحكم ينزع الخاتم ومقتضى المذهب أنه لا ينزعه ~~لأنه أخف من الوضوء PageV01P355 | وقد اختلف قول مالك في تخليل الأصابع في ~~الوضوء فإذا قلنا بالوجوب ثم لم يبعد الوجوب ههنا | الرابع قال ابن شاس ~~حكمه في الم والاة والترتيب حكم الوضوء وقاله في الكتاب لاشتراكهما في أدلة ~~الحكمين ولأن العلماء لم يفرقوا بينهما إلا الأعمش فإنه قال يبدأ في التيمم ~~باليدين وهو ضعيف | وكذلك التدليك قال صاحب الطراز وعلى القول بأنه لا يجب ~~في الوضوء لو سفت الريح التراب عليه لم يجزه وإن قلنا إن المنغمس في الماء ~~يجزيه لأن الوضوء لا بد فيه من إيعاب الأعضاء بالماء فإذا أوعبها أجزأه على ~~هذا القول فأما التيمم فلا يجب فيه الإيعاب بدليل التيمم على الحجر فلا بد ~~من الإيعاب بصورة المسح فإذا لم يتدلك لم يحصل التيمم ألبته والفرق مذهب ~~الشافعي # | 2 ( الفصل الخامس | في المتيمم له ) # | قال في التلقين وهو كل قربة لزم التطهر لها كالصلاة ومس المصحف وغسل ~~الميت | تنبيه ولم يقتصر على قوله ما يلزم التطهر له احترازا من الحائض ~~فإنه يلزمها الطهر للوطء ولا تتيمم ولنفصل ذلك | فروعا أحد عشر | الأول قال ~~ابن القاسم في الكتاب يتيمم المريض والمسافر لخسوف الشمس ms0244 والقمر ولم أحفظ ~~عن مالك فيهما فقها وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في النوادر لا يتيمم ~~لنافلة لعدم الضرورة لها PageV01P356 | لنا قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى ~~الصلاة @QE@ وهو عام في جنس الصلاة ولهذا يشترط الوضوء للنافلة ثم قال ^ ( ~~فلم تجدو ماء فتيمموا صعيدا ) ^ فشرع التيمم لكل صلاة يتوضأ لها | الثاني ~~قال في الكتاب إذا أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين لا يتيمم خلافا لأبي ح ~~قال صاحب الطراز لأنه قادر على الوضوء ويصلي وحده فلا يتيمم لإدراك فضيلة ~~الجماعة وكذلك كل من أحدث مع الإمام ليس له أن يتيمم لذلك وإن فاتته ~~الجماعة والجمعة وقد سلم أبو حنيفة بذلك ويوضح ذلك أن الوضوء شرط واجب ~~والجماعة فضيلة والواجب لا يترك لأجل الفضيلة وقيل يتيمم لخوف فوات الجمعة ~~وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين قال ولو خاف فوات ركعتي الفجر إن توضأ ويدرك ~~الصبح ويدركهما إن تيمم قال يتوضأ | الثالث قال في الكتاب لا يصلي الجنازة ~~بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء قال صاحب الطراز لأن الغالب في ~~الحضر الماء فإن كان ثم من يصلي عليها فلا حاجة إلى التيمم وإن لم يكن ~~وأمكن التأخير حتى يوجد الماء أخرت وإلا صلوا بالتيمم قال اللخمي قال ابن ~~وهب إذا خرج للجنازة وهو طاهر ثم أحدث ولم يجد ماء تيمم وإن خرج على غير ~~طهارة لم يتيمم وقال أبو حنيفة يتيمم كقوله في العيدين ويجيء ذلك على قول ~~بعض أصحابنا كما تقدم | الرابع قال صاحب الطراز من مسجده في سوقه أو دخل ~~مسجدا فأراد تحيته أو أراد القراءة وهو جنب لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان ~~يتركه | الخامس قال في الكتاب من لم يجد الماء في سفره يتيمم لمس المصحف ~~ويقرأ حزبه قال صاحب الطراز وهذا قول أكثر أئمة المذهب وقال عبد الملك ~~PageV01P357 لا يتيمم إلا للمكتوبة لأنه محدث أجيزت له الفريضة للضرورة ~~ولذلك منع الصلاة أول الوقت لجواز التأخير لنا آية التيمم | قال فيصلي ~~النافة متصلة بها أو بالفرض الذي ms0245 قبلها وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر ~~النوافل فإذا نوى مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف ~~وهل له أن يتنفل به وهو المروي عن مالك أو يقال الوضوء لمس المصحف مختلف ~~فيه يضعف عن الوضوء ؟ وهو لبعض الشافعية | السادس قال في الكتاب إذا قدم ~~النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها قال صاحب ~~الطراز وروي عن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت | حجة البطلان أن ~~المتيمم محدث فلا يشرع له التيمم إلا لضرورة ولا ضرورة إلا عند دخول الصلاة ~~ولهذه العلة لا يجمع بين فرضين | وحجة عدم البطلان أن التيمم بدل فلا يبطل ~~إلا بوجود المبدل أو الحدث فيستمر حكمه إلى ذلك | السابع قال ابن القاسم في ~~الكتاب إذا تيمم الجنب للنوم لا يتنفل ولا يمس مصحفا وروي عن مالك ذلك ~~كالخلاف في الوضوء قال صاحب الطراز ولو تيمم للفريضة فله فعلها وفعل ~~النافلة بعدها وقراءة القرآن حتى يحدث وقال بعض الشافعية الحدث الطارئ لا ~~يمنع القراءة لتقدم الاستباحة وليس كما زعم فإن الجنابة ثابتة وإنما التيمم ~~مبيح إلى حين الحدث فمن ادعى بقاء الإباحة بعد ذلك فعليه الدليل | الثامن ~~قال في الكتاب لا يصلي به مكتوبتين قال اللخمي فيه أربعة أقوال عدم الجمع ~~مطلقا في الأداء والقضاء لما تقدم والجمع قياسا على مبدله والتفرقة بين ~~الصلاتين إذا اجتمعتا في الأداء كالظهر مع العصر آخر القامة PageV01P358 ~~الأولى وبين غيرهما فيجوز في الأول دون الثاني والتفرقة بين من يطلب الماء ~~ومن لا يطلبه كالمجدور والمحصوب فيجوز في الثاني دون الأول قال صاحب الطراز ~~والمذهب المنع مطلقا وقد روى ابن وهب مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال الطرطوشي في تعليقه هذه المسألة ~~تنبني على ثلاثة أقوال أن الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها وأن الطلب واجب ~~وأن التيمم لا يرفع الحدث فإن جمع قال ابن القاسم في العتيبة يعيد في الوقت ~~ولو أعاد أبدا كان أحب إلي ms0246 وقال في كتاب محمد يعيد أبدا وقال أصبغ يعيد ~~المشتركة في الوقت والمباينة أبدا | التاسع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا ~~يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين وفرض على الكفاية ؟ ~~المذهب الجواز إذا قدم الفرض وقال سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن لا ~~يصلي الوتر وإذا قلنا يصلي الجنازة بتيمم الفريضة فلا فرق بين كثرة الجنائز ~~وقلتها وقال بعض الشافعية لا يصلي على جنائز بتيمم واحد في صلاة واحدة لأنه ~~إسقاط لفرائض بتيمم واحد وهو باطل لأن الصلاة واحدة | العاشر قال صاحب ~~الطراز إذا تيمم لصلاة ثم ذكر غيرها فإن كانت المذكورة في الترتيب بعدها ~~تيمم لها إذا فرغ من الأولى وإن كانت قبلها لم يجز تيممه للأخرى | الحادي ~~عشر قال لو نسي صلاة من خمس تيمم لكل واحدة منهن لئلا يتيمم للفرض قبله ~~PageV01P359 # | 2 ( الفصل السادس | في وقت التيمم ) # | قال ابن شاس إنما شرع التيمم بعد دخول الوقت على المعروف واختار القاضي ~~أبو إسحاق قبله بناء على أن التيمم يرفع الحدث | وإذا فرعنا على المشهور ~~فالراجي يتيمم آخر الوقت الاختياري والآيس أوله والشاك وسطه وروي آخره على ~~الإطلاق وقيل بل وسطه إلا الراجي فإنه يؤخره وقيل آخره إلا الآيس فإنه يقدم ~~ونبسط ذلك على العادة فنقول | قال في الكتاب لا يتيمم مسافر أول الوقت إلا ~~أن يكون آيسا فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه والمريض والخائف يتيممان في وسط ~~الوقت قال صاحب الطراز روى ابن وهب وابن نافع لا يتيمم أحد إلا أن يخاف ~~فوات الوقت وهو مذهب ابن حنبل لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع بقاء ~~الوقت وروى عنه ابن عبد الحكم يتيمم المسافر أول الوقت مطلقا ولم يفرق قال ~~وهو القياس لأن بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب ~~عليه إلا أن المستحب أن يختلف باختلاف الأعذار فإن سقط استعمال الماء لعذر ~~كالمجدور يتيمم أول الوقت لإدراك فضيلة الوقت وعدم الفائدة في التأخير | ~~وقال مالك في الموازية إن ms0247 سقط استعمال الماء لعدمه أو لعدم المناول أو عدم ~~الأمن االموصل إليه كالآيس من الماء حتى يخرج الوقت يتيمم أول الوقت وكذلك ~~قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون والشافعي وأبو حنيفة وهو على خلاف ~~أصله لتعلق الوجوب عنده بآخر الوقت وأما الراجي فيتيمم آخر الوقت توقعا ~~لتحصيل مصلحة الطهارة بالماء وقاله مالك في المجموعة وأبو حنيفة والشافعي ~~لأن فضيلة أول الوقت تترك لرخصة الجمع والطهارة لا تترك لرخصته وإنما تترك ~~للعجز وأما الذي لا يرتجي ولا ييأس كالجاهل بموضع الماء PageV01P360 يتيمم ~~وسط الوقت عند القاضي عبد الوهاب وابن الجلاب | فرع لا إعادة على من أوقع ~~الصلاة في الوقت المعين له إلا أربعة فإنهم يعيدون في الوقت | الأول الشاك ~~فإنه كالمقصر في حدسه ولو أنها نهايته لأوشك أن يظهر له قال في الكتاب من ~~أمر بالتيمم وسط الوقت ففعل ثم وجد الماء فإنهم يعيدون إلا المسافر فإنه لا ~~يعيد إلا أن يعلم أنه يصل الماء في الوقت فتيمم أوله وصلى قال ابن القاسم ~~يعيدها في الوقت قال صاحب الطراز لأن هذه الإعادة مستحبة والمسافر جوز له ~~ترك نصف العزيمة والمستحبة أولى ويعيد غيره كالفاقد إذا وجد الماء | وأما ~~قوله إلا أن يعلم أنه يصل الماء أمره بالإعادة في هذه الصورة في الوقت لأن ~~دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت كما لا يمنع ~~النافلة فإذا فعل أجزأ ولأنه لو لم يجد الماء لصحت صلاته ولو كان اعتقاد ~~وجدان الماء يمنع من الصحة لكانت فاسدة تعاد أبدا فالفائت عليه حينئذ إنما ~~هو فضيلة الطهارة فإن وجد الماء يعيد لتحصيلها قال وقال ابن حبيب إن لم يعد ~~في الوقت أعاد أبدا لأن اعتقاد الوجدان يمنع التيمم تنزيلا للاعتقاد منزلة ~~الرؤية إلا أنه إذا صلى ولم يجد ماء تبين فساد اعتقاده وصحة صلاته | وإذا ~~قلنا يعيد في الوقت قال صاحب الطراز فهو القامة الأولى على ظاهر المذهب ~~وقيل الغروب ويعيد من صلى بالنجاسة إلى الاصفرار والفرق بينهما ms0248 أن النجاسة ~~منافيه مقارنة والصلاة ههنا بغير مناف | الثاني الناسي للماء في رحله فيه ~~ثلاثة أقوال قال في الكتاب إذا ذكر الناسي أعاد في الوقت فإن ذكر وهو ~~الصلاة قطعها وأعادها بالوضوء قال صاحب الطراز وروى المدنيون الإعادة مطلقا ~~وهو قول مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم ووافق أبو حنيفة المشهور واختلف ~~قول الشافعي وفرق بعض PageV01P361 أصحابه بين الناسي فلا يجزئه لتفريطه ~~وبين الجاهل الذي جعل الماء في ساقيته ولم يعلم به فيجزيه لعدم تفريطه قال ~~ابن شاس وروى ابن عبد الحكم عدم الإعادة مطلقا ولو أدرج الماء في رحله ولم ~~يعلم لم يقطع ولم يقض ووافقه ابن يونس وهو خلاف ظاهر الطراز والذي في ~~الكتاب لا علم عنده وهو أعم من القسمين . | حجة المشهور أن استعمال الماء ~~سقط بالأعذار كاللصوص والسباع وتقليد إنسان في عدم الماء والنسيان عذر ~~فيسقط وإخبار نفسه كإخبار غيره له وهو ناس . | حجة الوجوب أن وجود الماء لا ~~ينافيه النسيان وإنما ينافيه العدم والتيمم مشروط بعدم الوجود للآية ولم ~~يتحقق الشرط وقياسا على نسيان الرقبة في ملكه في الكفارة فإنه لا يجزئه ~~الصوم وعلى الجبيرة إذا صحت ونسي أن ينزعها ويغسل ما تحتها وعلى الخف إذا ~~نسي غسل ما تحته والعلة في الجميع نسيان الشرط وقوله إن ذكره في الصلاة ~~قطعها لأنه معنى تعاد الصلاة لأجله في الوقت فتقطع له قياسا على من أقيمت ~~عليه الصلاة في المسجد بعد إحرامه منفردا قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قول ~~أنه لا يقطع كمن نسي ثوبه الطاهر وصلى بنجس ثم ذكره في الصلاة . | فرع مرتب ~~لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجدوه قال ابن القاسم في العتبية ~~إن ظن أنهم إن علموا به منعوه لا يعيد وإلا أعاد في الوقت ولو تيقن الماء ~~في راحلته واختلطت في القافلة ولم يقدر عليها قال صاحب الطراز الظاهر أنه ~~ليس بمفرط فتصح صلاته لأن المسافر قد يشتغل بشد متاع أو إصلاح شأن فيعرض له ~~ذلك كثيرا ولأصحاب الشافعي فيه ms0249 قولان . | الثالث الخائف من اللصوص . | ~~الرابع العادم من يناوله الماء لتقصيرهم وهو قول مالك رحمه الله في الكتاب ~~. PageV01P362 | هذا حكم من أوقع الصلاة في الوقت المأمور به وفي الجواهر ~~وأما من أخر ما أذن له في تقديمه فلا إعادة ومن قدم ما أذن له في تأخيره ~~فقيل يعيد في الوقت وقيل وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو ~~الأوجب وقيل بالفرق بين العالم فيعيد مطلقا وبين الظان فيعيد في الوقت ومن ~~قدم ما أمر يتوسطه فلا يعيد في الوقت وإن أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي ~~فالمشهور أنه لا يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة في ~~الوقت فنسي أعاد بعد الوقت # | الفصل السابع في الأحكام التابعة للتيمم # | وفيه فروع عشرة : | الفرع الأول قال في الكتاب الآيس من الماء لا يعيد ~~خلافا لطاووس لما في أبي داود قال خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما ~~ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم ~~يعد الآخر ثم أتيا النبي & فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة ~~وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين وقياسا على الجبيرة والقصر للصلاة ~~في السفر فإذا زالت أعذارهم لا يعيدون فكذلك ههنا . | الثاني قال في الكتاب ~~إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا يقطع وفرق بينه وبين من نسي ~~الماء في رحله وقال أبو حنيفة يقطع إلا أن يجده قبل السلام قال صاحب الطراز ~~وقال بعض أصحابنا يقطع . | لنا أنه مأذوق له في الدخول في الصلاة بالتيمم ~~والأصل بقاء ذلك PageV01P363 الإذن ولقوله تعالى ^ ( ولا تطلبوا أعمالكم ) ~~^ والعمل كان معصوما قبل طريان الماء والأصل بقاؤه . | حجة الحنفية أن ~~الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء مع القدرة وقد قدر فيجب ولأن كل ما أبطل ~~الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة . | جوابه أن ذلك ينتقض بصلاة ~~الجنازة والعيدين وسؤر الحمار فإنهم لا يقولون ببطلانها . | نقوض سنة : | ~~يحتج الخصم بالقياس على الأمة تعتق في الصلاة مكشوفة الرأس والعريان ms0250 يجد ~~ثوبا في الصلاة والمسافر ينوي الإقامة في أثنائها وناسي الماء في رحله ~~والوالي يقدم على وال آخر في إتيان الجمعة وذكر الصلاة في صلاة والفرق بين ~~صورة النزاع وبين الأولى والثانية أنهما دخلا بغير بدل وههنا ببدل وهو ~~التيمم مع أن ابن يونس قال إذا عتقت الأمة بعد ركعة وهي مكشوفة الرأس قال ~~أشهب تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره كالمتيمم وقال ابن القاسم إن لم تجد ~~من يناولها خمارا ولا وصلت إليه فلا تعيد وإن قدرت أعادت في الوقت وبين ~~الثالثة أن الإبطال وجد من جهته وفعله بكونه قصد الإقامة والقصر رخصة في ~~السفر وبين الرابعة أنه منسوب للتفريط لنسيانه وبين الخامسة أن أستنابة ~~الثاني عن الأول كالوكيل وأما التيمم فهو بدل عن الوضوء والأصل بقاؤه على ~~ذلك ولو أبقينا الأول لتركنا الاحتياط للناس كافة في جمعهم وبين السادسة أن ~~نسيان الصلاة كان من قبله فهو مفرط ولأن الشرع قد جعل الوقت للمنسية لقوله ~~عليه السلام # فإن ذلك وقت لها # الحديث فتكون الحاضرة حينئذ في غير وقتها ومن صلى قبل الوقت أعاد أما ~~المتيمم فصلاها في وقتها بشروطها فتجزئه . PageV01P364 | الثالث قال صاحب ~~الإشراف إذا وجده قبل الشروع لا يبطل تيممه إذا خشي فوات الوقت وإن لم يخش ~~فالعلماء على بطلان تيممه إلا أبا سلمة . | لنا أن الله تعالى اشترط عدو ~~وجود الماء وهو واجد . | الرابع قال في الكتاب إذا وجد الجنب الماء بعد ~~التيمم والصلاة وخروج الوقت اغتسل للمستقبل وصلاته تامة قال صاحب الطراز ~~إلا أن يكون على بدنه نجاسة فيعيد ما صلى في الوقت الذي وجد فيه الماء . | ~~لنا ما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر # الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه ~~بشرته وحكى صاحب الاستذكار فيه الإجماع # | وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع ~~الحدث وهو من الأمور المشكلة وقد آن أن نكشف عنه فنقول كيف يستقيم ms0251 قولنا ~~التيمم لا يرفع الحدث مع أن الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة كالريح ~~للوضوء والوطء للغسل مثلا والثاني المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حتى ~~نتطهر وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي المتطهر رفع الحدث فإن رفع ~~الأسباب محال . | فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع الحدث الأول فكذلك ~~الوضوء وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة فإن الإباحة ثابتة إجماعا ~~ومع الإباحة لا منع فهذا بيان ضروري لا محيص عنه . | وأما ما يتمسك به من ~~قوله عليه السلام لعمرو بن العاص # صليت بأصحابك وأنت جنب وكان متيمما ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجب ~~الماء ومن عدم استباحة الصلوات فتخيلات لا تحقيق لها . | أما الأول فمحمول ~~على الاستفهام ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه PageV01P365 لا على ~~الخبر والكلام محتمل للأمرين فيتعين حمله على ما نقول على وفق الدليل ~~الضروري الذي ذكرناه . | وأما وجوب الغسل على الجنب فإن الماء فيه من ~~المناسبة للتقرب ما ليس في التراب فوجب استعماله عند وجوده لمناسبته لمعنى ~~التقرب لا أن الحدث باق . | وأما عدم الجمع بين صلوات فذلك هو الأصل فيه ~~وفي الوضوء لأن الله تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فتيمموا @QE@ والشروط اللغوية ~~أسباب والأصل ترتيب المسببات على الأسباب وكذلك كان علي رضي الله عنه يرى ~~ألا يجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يقل أحد إن الوضوء لا يرفع الحدث فكذلك ~~التيمم . | وأما وجوب استعمال الماء إذا وجده قبل الصلاة فلما تقدم من ~~مناسبته للنظافة وأصالته لا لبقاء الحدث . | وقد اشتد نكير صاحب القبس وإنه ~~لمعذور قال رفع التيمم للحدث هو الذي يفهم من قول مالك فإن الموطأ كتابه ~~الذي كان يعنى به ويقرأ عليه طول عمره حتى لقي الله وهو القائل فيه يؤم ~~المتيمم المتوضئين لأن المتيمم قد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ~~ولا أتم صلاة وقال ابن نافع رفع الحدث بالتيمم مغي بطريان الماء كما أن ms0252 رفع ~~بالوضوء مغي بطريان الحدث . | وكذلك اشتد تعجب المازري من هذه المسألة وقال ~~لعل الخلاف في اللفظ واستدل على رفع التيمم للحدث بقوله تعالى @QB@ ولكن ~~يريد ليطهركم @QE@ وبقوله عليه السلام # جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا # | وحكى فيه روايتان عن مالك وابن المسيب وابن شهاب . PageV01P366 | وعن ~~أبي سلمة أنه يرفع الحدثين ولا يجب عليه الوضوء إذا وجد الماء بعد التيمم ~~وقبل الصلاة قال وفائدة رفع الحدث عند الأصحاب أربعة أحكام وطء الحائض إذا ~~طهرت به ولبس الخفين به وعدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعده وإمامة ~~المتيمم المتوضئين من غير كراهة زاد ابن شاس التيمم قبل الوقت فتكون خمسة . ~~| نظائر خمسة التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة والمسح على شعر ~~الرأس والغسل على الأظفار وفي الجميع قولان للعلماء والمذهب في الثلاثة ~~الأول عدم الرفع . | الخامس قال في الكتاب يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة ~~المتوضئ لهم أحب إلي لأن التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ~~ضرورة كصاحب السلس والإجزاء لحديث عمرو بن العاص أنه صلى متيمما بالمتوضئين ~~وقد تقدم . | والفرق بين هذه وبين الصلاة خلف من يومئ والقارئ خلف الأمي أن ~~السجود والقراءة من نفس الصلاة فالإخلال بهما إخلال في نفس الصلاة فالمأموم ~~حينئذ آت بصلاة لا سجود فيها ولا قراءة لأن الصلاتين واحدة وأما الطهارة ~~فلا تبعية فيها ولا اختلاط وإنما المقصود منها الاستباحة وهي حاصلة . | ~~السادس قال في الكتاب إذا نوى بتيممه الصلاة جاهلا للجنابة وصلى لا يجزئه ~~ويعيد أبدا وهو قول أبي حنيفة قال صاحب الطراز وروي عنه الإجزاء وهو قول ~~الشافعي ويعيد في الوقت . | وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما ~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينو الجنابة فلا ترتفع ولأن ~~الذي نواه ليس بمانع للصلاة لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر فأشبه ما إذا ~~نوى الأكل أو الشرب ولو سلمنا PageV01P367 عدم الاندراج لكن التيمم للوضوء ~~بدل عن الوضوء والوضوء نفسه بعض أعضاء الجنابة فلا يجزئ عنها فيكون بدله ~~كذلك بطريق الأولى ms0253 ووجه الإجزاء أن صورة التيمم لهما واحدة وموجبه لهما ~~واحد وهو عدم الماء فيجزئ كالوضوء للريح عن الوضوئ من المس . | فلو تيمم ~~للجنابة ثم تبين عدمها هل يجزئه عن الوضوء قال ابن القاسم في العتبية يجزئه ~~. | السابع قال في الكتاب إذا تيممت الحائض وصلت بعد طهرها لا يطؤها زوجها ~~حتى يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا قال صاحب الطراز يريد حتى ~~يكون معهما من الماء ما يتطهران به من الحيض والجنابة وفي كتاب ابن شعبان ~~له وطؤها بالتيمم وهو قول الشافعي . | لنا أن التيمم ليس بطهارة فيقتصر به ~~على الصلاة . | حجة الجواز أنه طهارة للصلاة فيكون طهارة لغيرها عملا ~~بارتفاع المنع في الصورتين . | الثامن قال صاحب الطراز إذا تيمم رجلان في ~~سفر أو نفر يسير فقال رجل وهبت هذا الماء لأحدكما وهو يكفي أحدهما قال ~~سحنون من أسلمه لصاحبه انتقض تيمم التارك له وكذلك إذا قال هو لأحدكم إلا ~~في العدد الكثير كالجيش فلا ينتقض وضوء الباقين وإن قل كأنه رأى أن قوله ~~يوجب التشريك بينهم ونصيب كل واحد لا يقع به الكفارية بخلاف قوله هو ~~لأحدكما فإنهما لو تقارعا عليه حصل لأحدهما فمن أسلمه مع جواز أن يكون له ~~بطل تيممه فإذا كان اثنان كان ظن أحدهما لحوزه أقرب من الثلاثة وكلما كثر ~~العدد ضعف الظن ولو وجدوه في الصحراء بعد تيممهم بمكان لا ينسون فيه إلى ~~تفريط فإن بدر إليه أحدهم فتوضأ به قال سحنون في العتيبة لا ينتقض تيمم ~~الباقين فلو أعطوه لواحد منهم اختيارا قال سحنون في العتبية ينتقض تيممهم ~~أجمعين وقال في الجموعة لا ينتقض إلا تيمم المسلم إليه لأنهم قبل حوزه لا ~~يعدون مالكين له وإنما ملكه من حازه كالصيد ولو سلم ملكهم فالذي يصيب كل ~~واحد منهم لا تقع به الكفاية كما لو وهبه لجميعهم قال صاحب البيان قال ابن ~~القاسم إذا وجد الرجلان في السفر من الماء كفاية أحدهما فيتشاحان عليه ~~يتقاومانه لأن المقاومة شراء وشراء الماء واجب فإن ترك ms0254 أحدهما المقاومة قبل ~~بلوغه القدر الذي يجب عليه شراؤه به وصلى أعاد الصلاة أبدا فلو كانا معدمين ~~كان لهما التيمم جميعا إلا أن يجيبا إلى القرعة فمن صار له انتقض تيممه ~~وكان عليه قيمة نصيب صاحبه دينا ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا كان ~~للموسر الوضوء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إلى نصيبه منه ~~فيقسم وقال ابن كنانة لا تلزم المقاومة عند ابن القاسم إلا أن يتشاحا وأما ~~إن تركاها وأسلم أحدهما الماء لصاحبه لم ينتقض تيمم الدافع قال وذلك بعيد ~~عندي . | قاعدة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : | الأول يمنع ابتداء ~~وانتهاء كالرضاع يمنع النكاح قبله وطارئا عليه . | والثاني يمنع ابتداء فقط ~~كالاستبراء يمنع النكاح ابتداء وإذا طرأ عليه لا يبطله . | الثالث مختلف ~~فيه كالإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء وإن طرأ على الصيد اختلف ~~فيه وكذلك الماء مع التيمم وعلى الفقيه أن ينظر في رد الفروع إلى أقرب ~~الأصول إليها فيعتمد عليه . | التاسع قال صاحب الطراز لو وجد المتيمم ماء ~~فتوضأ به وصلى أو لم يصل ثم علم بنجاسته قال سحنون لا ينتقض تيممه قال ~~ويريد بالنجس غير المتيقن قال وفيه نظر لعدم اتصال تيممه بصلاته . | العاشر ~~قال صاحب البيان وقال ابن القاسم إذا أصاب المتيمم بول ولا ماء معه مسحه ~~بالتراب وأعاد في الوقت لأنه يزيل العين . PageV01P368 صفحه فارغه ~~PageV01P370 # | 2 ( الباب السادس في الحيض ) # | ولنقدم الكلام على لفظه وحقيقته وسببه ثم الكلام على فقهه أما لفظه ~~فحكى صاحب التنبيهات فيه احتمالين : | الأول أنه مأخوذ من قول العرب حاضت ~~السمرة إذا خرج منها ماء أحمر فشبه دم الحيض به . | وثانيهما أن الحيض ~~والمحيض مجتمع الدم ومنه الحوض لاجتماع الماء فيه وهو مشكل لأن الحوض من ~~ذوات الواو والحيض من ذوات الياء فهما متباينان ولذلك جعلهما صاحب الصحاح ~~في بابين وتقول حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة وقال بعض ~~أئمة اللغة إن أردت الحالة المستمرة والصفة المعتادة قلت حائض وطاهر وطالق ~~وإن أردت الحالة ms0255 الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة والحيضة المرة الواحدة ~~ولو دفعة بفتح الحاء ولكن اصطلاح المذهب على أنها المدة التي تعتد بها من ~~زمان الحيض في العدد والاستبراء والحيضه بكسر الحاء الاسم والخرقة التي ~~تستثفر بها وكذلك المحيضة . | والحيض والطهر يسمى كل واحد منها قرءا وقرءا ~~بضم القاف وفتحها PageV01P371 ومن العلماء من يفرق بينهما على المذهبين قيل ~~الإطلاق على سبيل الاشتراك وقيل متواطئ موضوع للقدر المشترك واختلف في ذلك ~~المشترك فقيل اجتماع الدم في الجسد زمان الطهر أو في الرحم زمان الحيض فإن ~~أصل القرء الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعته ومنه القراءة للكتب ~~فإنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة وقيل المشترك الزمان لقولهم جاء فلان ~~لقرئه أي لزمانه ولما كان لكل واحد منهما زمان يخصه قيل له قرء وتقول العرب ~~استحيضت المرأة إذا استمر دمها بعد أيامه فهي مستحاضة وتحيضت أي قعدت أيام ~~حيضها وفي الحديث # تحيضي في علم الله ستا أو سبعا # | وأما حقيقته فهو غسالة الجسد وفضلات الأغذية التي لا تصلح للبقاء ولذلك ~~عظم نتنه وقبح لونه واشتد لذعه وامتاز على دم الجسد وكذلك على الذي منه دم ~~الاستحاضة وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بحيضة أي ~~عرق انشق فخرج منه دم الجسد وليس بغسالة فيجتمع ذلك من الوقت إلى الوقت ثم ~~يندفع في عروق الدم فيخرج من فوهاتها إلى تجويف الرحم فيجتمع هناك ثم يندفع ~~في عنق الرحم الذي هو محل الوطء وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك علما على ~~براءة الأرحام وحفظا للأنساب . | وأما سببه فقيل لما أعانت حواء آدم على ~~الأكل من الشجرة أرسل الله تعالى عليها هذا الدم عقوبة لها يبعدها عن طاعة ~~ربها حالة ملابسته لها وأقر ذلك في بناتها وقيل أول ما امتحن به بنو ~~إسرائيل . | وأما فقهه فنمهد له بالنظر في أحكام الحيض والطهر وأقسام الحيض ~~ودم الاستحاضة ودم النفاس فهذه أربعة فصول . PageV01P372 | # | الفصل الأول في أحكام الحيض والطهر # | وأقل الحيض غير محدود بل الصفرة ms0256 والكدرة حيض سواء كانتا في أوله أو في ~~آخره خلافا لمكحول لما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن ~~يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة ~~البيضاء والدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع درجة بضم الدال وسكون الراء ~~الخرقة والكرسف القطن وهو أليق بالرحم اللينه وتجفيفه لما يجده وصفائه . | ~~والدفعة من الدم حيض خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أنهما لا يعدان حيضا إلا ~~ما كان يعتد به في العدة والاستبراء فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة بثلاثة ~~أيام والشافعي بيوم وليلة . | وفي التفريع أقل الحيض خمسة أيام في العدد ~~والاستبراء لعبد الملك قال المازري قال بعض أصحابنا أقله ثلاثة أيام في ~~العدة والاستبراء وفي الكتاب في كتاب الاستبراء إذا رأت الدم يوما أو يومين ~~فتسأل عنه النساء فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به قال صاحب الطراز قال ~~محمد بن خويز منداد تفرقة مالك بين العدد والصلاة استحسان والقياس عدم ~~التفرقة فتكون الدفعة تحرم بها الصلاة وتنقضي بها العدة فتنقضي العدة بعشرة ~~أيام وبعض يوم . | والمعروف من المذهب التفرقة لقوله عليه السلام # دم الحيض أسود يعرف فإذا رأيت ذلك فاتركي الصلاة # وقوله تعالى ^ ( فل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ^ واتفق الجميع ~~على أن أول النفاس غير محدود فكذلك PageV01P373 | فروع أربعة : | الأول ~~الحيض والنفاس قال في التلقين يمنعان أحد عشر حكما وجوب الصلاة وصحة فعلها ~~وفعل الصوم دون وجوبه والجماع في الفرج وما دونه والعدة والطلاق والطواف ~~ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف وفي القراءة روايتان أما الأول والثاني ~~فبالإجماع فرع قال صاحب الطراز لو بقي من النهار ركعة فابتدأت تصلي العصر ~~فلما فرغت الركعة غابت الشمس وحاضت قال سحنون تقضيها لأنها لم تحض إلا بعد ~~خروج وقتها كما لو لم تصلها وقال أصبغ لا تقضيها لأن ما توقعه بعد الغروب ~~لو كان زمن أداء لكانت من إذا حاضت فيه ولم تصل العصر يسقط عنها وأما ~~الحديث فمعناه فقد أدرك وجوبها لأنه قد ms0257 لا يصليها فلا يكون أداء وخبر الشرع ~~يجب أن يكون صادقا . | وأما الثالث وهو وجوب الصوم قال المازري أنكره على ~~القاضي جماعة من العلماء لأن حقيقة الواجب ما يعاقب تاركه والحائض لا تعاقب ~~على الصوم والشيء لا يوجد بدون حقيقته وحده فلا يكون الصوم واجبا وهو محرم ~~ووافق القاضي على ذلك أبو الطاهر وجماعة شبهتهم أمران : | أحدهما أن الحائض ~~تنوي القضاء إجماعا والقضاء فرع وجوب الأداء . | الثاني لو كان الصوم لا ~~يجب أداؤه لكان وجوبه منشأ في زمن القضاء ولو كان كذلك لما احتاجت إلى ~~إضافته لرمضان السابق . | وجواب الأول أن القضاء فرع تحقق سبب وجوب الأداء ~~لا الأداء والسبب متحقق في حقها وهو رؤية الهلال . PageV01P375 | وجواب ~~الثاني أن الحاجة لإضافته لما سبق لتعين نسبته إليه فإن الوجوب يثبت حالة ~~الطهر مضافا لذلك السبب ومقصود النية تمييز العبادات عن العادات أو تمييز ~~مراتب العبادات ولا تمييز لهذا الصوم إلا بسببه فوجبت إضافته إليه كما تضاف ~~الصلوات إلى أسبابها . | وأما الوطء فلقوله تعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ فحرم ونبه على سبب المنع وهو ~~الأذى وهذا الظاهر يقتضي اعتزالهن على الإطلاق وقد قال به بعض العلماء لا ~~سيما إذا قلنا في المحيض اسم زمان الحيض فإن هذا البناء يصلح للمصدر ~~والزمان والمكان وظاهر التعليل يقتضي اقتصار تحريم المباشرة للفرج فقط لا ~~سيما إن قلنا إن المحيض اسم مكان الحيض وهو قول أصبغ وابن حبيب ولولا السنة ~~لكان النظر معهما لأن النصوص تتسع عللها . | والمذهب المشهور جمع بين ~~الكتاب والسنة ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا ~~إذا كانت حائضا أمرها النبي & فتأتزر بإزار ثم يباشرها وفي أبي داود عن ~~ميمونة زوج النبي عليه السلام كان & يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا ~~كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين . | فائدتان : | الأولى سبب ~~سؤالهم له حتى نزل قوله تعالى ^ ( ويسئلونك عن المحيض ) ^ فقيل كانوا ~~يعتزلون مواضع الحيض كاليهود فسألوا عن ذلك فأخبرهم الله ms0258 تعالى أن الحرام ~~الجماع بقوله تعالى @QB@ في المحيض @QE@ ويدل على ذلك في الآية أمران ~~أحدهما قوله تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ والمراد بالإتيان الوطء فدل ~~ذلك على أن الممنوع منه هو الوطء وأنه هو المغيا بحتى ليلتئم السياق ~~وثانيهما أنا نحمل المحيض على اسم مكان الحيض وقيل سألوا لأنهم يجتنبون ~~PageV01P376 الحيض في القبل ويأتونهن في الدبر فأمرهم الله تعالى بالاعتزال ~~في الموضعين وأباح بعد الطهر القبل فقط بقوله @QB@ من حيث أمركم الله @QE@ ~~. | الثانية ليس على واطئ الحائض كفارة لأنها ليست من لوازم التحريم بدليل ~~الغصب والغيبة والنميمة وغير ذلك فلا بد حينئذ من دليل يقررها ولم يوجد ~~فيقرر . | وقال الشافعي وابن حنبل وجماعة يكفر وأوجب الحسن كفارة رمضان ~~وأحمد يخبره بين دينار ونصف دينار وقتادة يوجب بإصابته في الدم دينارين ~~وبعد انقطاعه نصف دينار وابن عباس يوجب إن أصابها أول الدم دينارا وفي آخره ~~نصف دينار ولعل هذه الأمور منهم استحسان لدفع السيئة بالحسنة | فرع في ~~الجواهر يحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل خلافا للأبي حنيفة في ~~إباحته ذلك إذا انقضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أو وجد معنى ينافي حكم ~~الحيض مثل حضور آخر وقت الصلاة لأن الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت أو يتيمم ~~للصلاة ووافقه ابن بكير من أصحابنا في الإباحة . | لنا قوله تعالى @QB@ حتى ~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن @QE@ فاشترط انقطاع الدم والغسل ويدل على أن ~~المراد الغسل قوله تعالى @QB@ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @QE@ ~~مدحا وحثا على التطهير وذلك يدل على أنه مكتسب وانقطاع الدم ليس بمكتسب . | ~~وأما قول أبي حنيفة إن علة المنع الدم فيزول بزوال علته فيشكل عليه ~~بانقطاعه قبل العشرة الأيام فلو تييمت على مذهبنا ففي جواز وطئها بعد أيام ~~الدم قولان مبنيان على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا . PageV01P377 | فرع ~~في الكتاب يجبر المسلم زوجته الذمية على غسل الحيض دون الجنابة لأنه لا ~~يطؤها حتى تغسل وعن مالك في غير الكتاب لا يجبرها لأن الغسل الذي هو شرط هو ~~الغسل ms0259 الشرعي وهو متعذر منها لأنها لا تنوي الوجوب قيل هو ينوي عنها فقيل ~~كيف ينوي الإنسان عن غيره قيل كغسل الميت ينوي غير المغسول . | أجيب بأن ~~غسل الميت فعل الناوي فلذلك صحت نيته فإن نية الإنسان إنما تخصص فعله دون ~~فعل غسل غيره وغسل الذمية ليس فعل الزوج فنيته له كنيته لصلاة غيره وإما ~~غسل الميت ففعل الناوي فظهر الفرق وعلم أن الممكن من الذمية ليس هو شرط ~~الوطء وشرط الوطء ليس ممكنا منها حالة الكفر وفي هذا المقام اضطربت أراء ~~الأصحاب وتزلزلت عليهم القواعد فرأوا أن أحد الإشكالين لازم إما إباحة ~~الوطء بدون شرطه أو اعتقاد ما ليس بشرط شرطا وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن ~~تقول : | قاعدة خطاب الشرع قسمان خطاب وضع لا يفتقر إلى علم المكلف ولا ~~قدرته ولا إرادته ولا نيته وهو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع وخطاب ~~تكليف يفتقر إلى ذلك وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب والغسل من الحيض من ~~الحيض فيه لله تعالى خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط وخطاب تكليف من جهة ~~أنه عبادة والخطاب الثاني هو المحتاج إلى النية فعدم النية يقدح فيه دون ~~الأول فيبطل كون هذا الغسل عبادة ويبقى كونه شرطا ولا يلزم إباحة المسلمة ~~إذا اغتسلت من غير نية لأنها مكلفة بخلاف الذمية وكان الأصل إباحتها خولف ~~الدليل ثمت فيبقى ها هنا على مقتضى القاعدة . | وأما مس المصحف فلقوله ~~تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ولقوله عليه السلام لعمرو بن حزم لا ~~يمس المصحف إلا طاهر . PageV01P378 | وأما المسجد فلقوله عليه السلام لا ~~يحل المسجد لحائض ولا جنب قال المازري وأجازه ابن مسلمة وقال هما طاهران ~~وإنما يخشى من دم الحيض . | وأما جواز القراءة فلما يروى عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض والظاهر اطلاعه عليه السلام وأما ~~المنع فقياسا على الجنب والفرق للأول من وجهين أن الجنابة مكتسبة وزمانها ~~لا يطول بخلاف الحيض . | فروع : | الأول قال صاحب النكت إذا وقع دم الحيض ~~ولم تغتسل فهي ms0260 كالجنب في المنع من القراءة والوضوء للنوع لأنها ملكت أمرها ~~. | الثاني قال ابن القاسم في الكتاب إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت ~~العادة إن كان حيضها من الأمام ما يمنع الإصابة جعل حيضا وإلا كان حيضة ~~واحدة قال صاحب الطراز وفي القدر المانع خمسة أقوال أحدها ما في الكتاب من ~~الإحالة على العرف والأربعة المتقدمة . | الثالث إذا انقطعت الحيضة فحاضت ~~يوما وطهرت يوما قال في الكتاب تلغي أيام النقاء خلافا لأبي ح فإذا كمل من ~~أيام الدم خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت قال أيضا في الكتاب تلفق من أيام الدم ~~أيامها وتستطهر بثلاث والأيام التي تلغى هي فيها طاهر تصلى ويأتيها زوجها ~~ثم هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتغتسل كل يوم إذا انقطع الدم إذ لعله لا ~~يرجع إليها ولا تكون حائضا بعد ذلك إلا أن تتيقن دم الحيض قال صاحب الطراز ~~وأما قوله تستطهر يرد إذا كانت دون الخمسة عشر وفيها خمسة أقوال التي تأتي ~~في المعتادة إذا جاوز دمها عادتها وأما قوله تكون مستحاضة فخالف فيه ابن ~~مسلمة على تفصيل فإن أقل الطهر عنده خمسة عشر يوما فإذا مضى PageV01P379 من ~~الأيام أكثر الحيض وأقل الطهر كان الآتي بعد ذلك حيضا تاما وتلفق أيام ~~الطهر كما يلفق الحيض فإذا كان الحيض يوما بيوم لفقت من أيام الدم خمسة عشر ~~يوم ولا تكون مستحاضة وإن كان الحيض يوما والطهر يومين لم تلفق أيام الحيض ~~وإلا فقد بقي أقل من أقل الطهر فتكون مستحاضة . | وضابطه أن أيام الدم إن ~~كانت أكثر من أيام الطهر فهي مستحاضة لأن المرأة لا تحيض أكثر من زمن طهرها ~~وإن كان زمن الطهر أكثر أو مساويا فهي عنده حائض بعد ذلك في أيام الدم ~~وطاهر في أيام الانقطاع والمذهب أظهر لأنه إذا يعلم أن الدم الأول والأخير ~~حيضة فالأيام المتخللة ليست فاصلة بين حيضين فلا يكون طهرا . | حجة أبي ~~حنيفة والشافعي في أحد قوليه أن حد الطهر غير موجود ها هنا فيلزم انتفاء ~~المحدود ms0261 فلا يكون يوم النقاء طهرا فيكون حيضا إذ لا واسطة . | جوابه من ~~وجهين أحدهما أن الطهر محدود بحسب العدد لا بحسب العبادة وثانيهما أن أبا ~~حنيفة قد يجوز وطأها في يوم النقاء إذا اغتسلت أو تيممت وذلك دليل الطهر ~~وأما قوله تغتسل كل يوم فلما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه إذا رأت ~~المستحاضة الطهر ولو ساعة فلتغتسل . | فرعان مرتبان . | الأول قول ابن ~~القاسم في المجموعة والعتبية إذا رأت الدم في اليوم ولو ساعة حسبته من أيام ~~الدم وإن اغتسلت في باقيه وصلت . | الثاني لو طلقها في إبان النقاء قال ~~التونسي مخير على رجعتها وفي النكت عن جماعة من الشيوخ لا يخير لأنه زمان ~~يجوز الوطء فيه والأول أظهر لقوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي ~~لاستقبالها وهذه لا تستقبل عدتها . PageV01P380 | الرابع قال في الكتاب ~~علامة الطهر القصة البيضاء إن كانت تراها وإلا فالجفوف قال ابن القاسم وهي ~~أن تدخل الخرقة جافة فتخرج جافة كذلك . | والقصة بفتح القاف والصاد المهملة ~~من القص بفتح القاف وهو الجير ومنه نهيه & عن تقصيص القبور وروى ابن القاسم ~~عنه أنها تشبه البول وروى أنها تشبه المني ولعل ذلك مختلف في النساء قال ~~ابن يونس وروى ابن القاسم أنها إن رأت الجفوف وعادتها القصة فلا تصلي حتى ~~تراها إلا أن يطول ذلك قال قال أبو محمد الطول خوف فوات الصلاة واختلف هل ~~هو الاختياري أو هو الضروري قال قال بعض شيوخنا لا تنتظر زوال القصة بل ~~تغتسل إذا رأتها لأنها علامة الطهر قال قال ابن حبيب من عادتها الجفوف لا ~~تطهر بالقصة ومن عادتها القصة تطهر بالجفوف لأن الحيض دم ثم صفرة ثم ترية ~~ثم كدرة ثم قصة ثم جفاف قال ابن شاش قال القاضي أبو محمد كل واحد منهما ~~علامة مستقلة في حق من اعتادتها فيكون فيها ثلاثة أقوال ويدل للمذهب على أن ~~القصة أبلغ أنها متصلة بداخل الرحم والخرقة لا تصل إلى ذلك وقول عائشة رضي ~~الله عنها لا تعجلين حتى ترين ms0262 القصة البيضاء قال ابن يونس قال ابن القاسم ~~لا تطهر حتى ترى الجفاف ثم تجري بعد ذلك على ما تقرر من عادتها قال صاحب ~~الطراز ويتخرج فيها قولان أحدهما أنها لا تغتسل حتى ترى القصة لأنها أبلغ ~~والثاني أنها تنتظر عادة أقاربها من أهلها فإن رأت عادتهن اتبعتها وإلا ~~كانت على حكمين إذا رأت خلاف عادتهن فإن اختلف أقاربها فأخواتها أقرب فإن ~~لم يكن فأمها وخالاتها أقرب من عماتها . | فروع ثلاثة : | الأول قال عبد ~~الملك إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالته لم تعد الغسل ~~وتتوضا وهذه تسمى التربة بالتاء المثناة وكسر PageV01P381 الراء وتشديد ~~الياء التحتية لقول أم عطية رضي الله عنها # كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وفي الكتاب عن ابن شهاب لا ~~تصلي ما دامت ترى الترية شيئا من حيض أو حمل لأنه دم من الرحم وقياسا على ~~ما إذا تمادى يوما ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعدهما طهرا . | الثاني ~~قال صاحب الطراز إن خرجت الخرقة بالدم وحشت غيرها ثم أخرجتها آخر النهار ~~جافة كانت طاهرا من قبل هذا الحشو بخلاف ما إذا رأت في الحشو الثاني القصة ~~فإنها تكون طاهرا من حين خروجها لأنها من توابع الدم كالصديد ثم عليها ~~اعتبار حال خروجها فإن تيقنته وإلا عملت بالأحوط . | الثالث قال صاحب ~~البيان قال مالك ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها وليس ذلك من ~~عمل الناس ولم يكن في ذلك الزمان مصابيح قال والقياس ذلك لكن العمل أسقطه ~~فتعتبره عند إرادة النوم فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر وحزرت تقدمه من ~~الليل عملت على ما قامت عليه ولا تقضي الصلاة حتى تتيقن الطهر ويجب عليها ~~أيضا أن تنظر عند أوقات الصلاة في أوائلها وجوبا موسعا وفي أواخرها وجوبا ~~مضيقا بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي وروى صاحب المنتقى عن عائشة رضي الله ~~عنها إنكار قيام النساء بالمصابيح بالليل فيتفقدن الطهر وقالت لم يكن ~~النساء يفعلن ذلك وهي ms0263 أكثر علما ودينا | # | الفصل الثاني | في الحيض # | وهن ست : | الأولى المبتدأة إن انقطع دمها لعادة لداتها أو دونها طهرت ~~وإن زاد فثلاث روايات ففي الكتاب تمكث خمسة عشر يوما ورواية علي بن زياد ~~تغتسل مكانها PageV01P382 ورواية ابن وهب تستظهر وقال الشافعي رحمه الله ~~إذا رأت الدم على غالب الحيض ستا أو سبعا فمستحاضة . | حجة الأول قوله عليه ~~السلام تترك المرأة الصلاة نصف دهرها وهذا لا يفهم إلا إذا كانت تحيض من كل ~~شهر نصفه وقد تقدم ما يرد على هذا الحديث ولأن الخمسة عشر قد تكون عادة فهي ~~زمان حيض وقد أجمعنا على أن أول دمها حيض والأصل بقاء ما كان على ما كان ~~عليه . | ووجه الاستظهار قال ابن يونس روى المدنيون والقاضي إسماعيل قوله ~~عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته اقعدي أيامك التي كنت ~~تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ولأنه خارج من الجسد أشكل أمره ~~فتستظهر له بثلاثة أيام أصله لبن المصراة ولأن الدم لما كان فضلة الغذاء ~~وغسالة الجسد فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن من الدعة والغذاء والأحوال ~~النفسانية فكان الاستظهار فيه متعينا . | ووجه عدم الاستظهار أن إلحاقها ~~بأقرانها أمر اجتهادي فلا يزاد عليه كدم الاستظهار وهذا هو الفرق بينها ~~وبين المعتادة . | تمسك الشافعي بما في أبي داود والترمذي قالت حمنة بنت ~~جحش كنت أسحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه السلام أستفتيه وأخبره ~~فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة ~~شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب ~~الدم قالت هو أكثر من ذلك قال اتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ~~قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عن الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما ~~هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم ~~اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ~~وصومي ms0264 فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر حين تحيض النساء في ميقات حيضهن ~~وطهرهن وإن قويت على أن PageV01P383 تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ~~وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فافعلي وصومي إن ~~قدرت على ذلك وهذا أحب الأمرين إلي قال الترمذي حسن صحيح قال صاحب الطراز ~~يقال إن حمنة كانت مبتدئة وأراد بقوله # ستا أو سبعا اعتبارا بلداتها إن كن يحضن ستا فستا أو سبعا فسبعا قال وقيل ~~كانت لها عادة فنسيتها هل هي ست أو سبع فأمرها أن تجتهد في عادتها ولهذا ~~قال # في علم الله أي ما علمه من ذلك وأما قوله # من ركضات الشيطان # قال الخطابي أصل الركض الضرب بالرجل ومعناه أن الشيطان وجد بتلك سبيلا ~~للتشكيك عليها وأمرها بتأخير الصلاة وجمعها | قال صاحب الطراز هو الأصل في ~~جمع المستحاضة وصاحب السلس | فائدة اللدات بكسر اللام جمع لدة وهي التي ~~ولدت معها في عام واحد وكذلك الترب الذي خرج مع الإنسان إلى التراب في وقت ~~واحد وجمعه أتراب . | الثانية الصغيرة بنت ست سنين ونحوها فدمها ليس بحيض ~~قال صاحب الطراز ويرجع بعد ذلك إلى ما يقوله النساء فإن شككن أخذن بالأحوط ~~. | قال إمام الحرمين في النهاية قال الشافعي رأيت جدة باليمن بنت عشرين ~~سنة . | الثالثة الآيسة قال مالك رحمه الله في العتبية يسأل عنها النساء ~~فإن قلن إن مثلها تحيض كان حيضا وإن قلن مثلها لا تحيض قال في الموازية ~~تتوضأ وتصلي ولا يكون حيضا ولا تغتسل له وإن أشكل الأمر قال ابن حبيب كان ~~حيضا . | قال ابن شاس والآيسة بنت السبعين والثمانين وبنت الخمسين عند أبي ~~إسحاق . | حجته قول عمر رضي الله عنه بنت الخمسين عجوز في الغابرين وقول ~~عائشة رضي الله عنها إن امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية . ~~PageV01P384 | الرابعة المعتادة فإن نقص دمها من عادتها أو تساوى طهرت وإن ~~زاد فخمسة أقوال قال ابن القاسم الذي كان يقوله مالك طول عمره إنها تقعد ~~خمسة عشر يوما ثم رجع عنه إلى ms0265 الاقتصار على الاستظهار . | قال صاحب الطراز ~~قال ابن حبيب الذي رجع عنه مالك الخمسة عشر وبه يقول المدنيون وابن مسلمة ~~وبالثاني قال المصريون . | الثالث تقتصر على العادة وهو لأبن عبد الحكم ~~والشافعي وأبي حنيفة . | الرابع لأبي الجهم الاجتياط فيما بعد الثلاث فتصوم ~~وتصلي ولا توطأ ثم تعيد الغسل وتعيد الصوم . | الخامس للمغيرة وأبي مصعب ~~الاحتياط من حين مفارقة العادة ولا تعيد الغسل إن تمادى بها الدم فوق خمسة ~~عشر يوما لأن الغيب كشف أنه دم استحاضة والسابق يقول لعله حصل دم حيض في ~~أثناء هذا الدم . | سؤال الصلاة من الحائض حرام ومن الطاهر واجبة والقاعدة ~~متى تعارض المحرم والواجب قدم الحرام ترجيحا لدرء المفاسد على تحصيل ~~المصالح وتغليبا لجانب الأصل فكان الاحتياط ههنا ترك العبادة . | جوابه أن ~~تحريم الصلاة مشروط بالعلم بالحيض وهو غير حاصل فانتفى التحريم جزما . | ~~حجة الأول الحديث المتقدم في المبتدئة . | حجة الثاني حديث الاستظهار . | ~~حجة الثالث أن الغالب البقاء على العوائد فيكون الزائد استحاضة وما في ~~الموطأ والصحيحين من قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش في الحيضة ~~يتمادى دمها # إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي # وروى البخاري PageV01P385 # دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي # وصلي وهو حجة الاستظهار فإن الحيضة قد يزيد قدرها وقد ينقص . | فروع ~~ثلاثة : | الأول في الكتاب إذا كانت عادتها خمسة عشر يوما لا تستظهر بشيء ~~وقال في كتاب محمد تسنظهر يوما أو يومين وهو مشكل فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر شطر العمر في سياق المبالغة في الذم فالظاهر أنه الغاية ~~والنهاية . | الثاني لو تأخر الدم من غير علة ثم خرج فزاد على قدره قال في ~~النوادر لا تزيد في الاستظهار على الثلاث . | الثالث تثبت العادة بمرة قاله ~~الغافقي قال صاحب الطراز وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة لقوله تعالى ~~@QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ واعتبر أبو حنيفة مرتين ومنه العيد . | الخامسة ~~المتحيرة ففي الكتاب سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام وفي آخر ms0266 ستة ~~أيام وفي آخر ثمانية أيام ثم استحيضت كم تجعل عادتها قال لا أحفظ عنه في ~~ذلك شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها قال صاحب الطراز قال ابن حبيب ~~تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي الأخيرة لأنها المستقرة ويقول ابن القاسم ~~لعل عادتها الأولى عادت إليها بسبب زوال سدة من المجاري . | وقول مالك ~~الأول إنها تمكث خمسة عشر يوما لأن العادة قد تنتقل . | قال ويتخرج فيها ~~قول آخر أنها لا تستظهر بشيء على القول ينفي الاستظهار عموما . | السادسة ~~في الجلاب الحامل تحيض عندنا خلافا للحنفية محتجا بأن الله PageV01P386 ~~تعالى جعل الدم دليل براءة الرحم فلو حاضت لبطل الدليل وأما قوله عليه ~~الصلاة والسلام # دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة # فمحمول على الحائل . | لنا ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~قالت في الحامل ترى الدم إنها تترك الصلاة من غير نكير فكان إجماعا وإجماع ~~أهل المدينة عليه وكما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد الولدين فكذلك ~~الحيض ولقول عائشة رضي الله عنها لما راقها وجه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو رآاك الشاعر ما قال شعره إلا فيك وهو قوله : # % ومبرإ من كل غبر حيضة % % وفساد مرضعة وداء مغيل % % معناه أن الحيض ~~إذا جرى على الولد في الرحم أكسبه بسواده غبرة في جلده فيكون أقتم عديم ~~الوضاءة فدل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم وأما دلالته على البراءة فهي على ~~سبيل الغالب وحيض الحامل هو القليل والنادر فلا يناقض دلالة الغالب . | ~~فروع ثلاثة : | الأول قال ابن القاسم في الكتاب لم يقل مالك في الحامل إنها ~~تستظهر قديما ولا حديثا قال صاحب الطراز إن استمر دمها على عادتها قبل ~~الحمل وزاد دمها في بعض الشهور تجري فيها الخمسة الأقوال التي تقدمت في ~~الحائل وإن لم تستمر على عادتها فإما أن تنقطع أو تنقص أو تزيد فإن انقطعت ~~أو نقصت ودام ذلك حيضا ثم أتاها الدم فزاد على عادتها الأولى ففيها ثمانية ~~أقوال ms0267 الخمسة السابقة السادس يجتهد لها في ذلك قال في الكتاب ليس أول الحمل ~~كآخره وليس لذلك حد إلا الاجتهاد وقال ابن القاسم إن رأت ذلك بعد ثلاثة ~~أشهر ونحوها تركت الصلاة خمسة عشر ونحوها وفي التفريع إلى عشرين يوما وإن ~~جاوزت ستة أشهر فإلى العشرين وقال في التفريع إلى الثلاثين السابع أنها ~~تقعد أقصى عادة الحوامل لمالك في المجموعة الثامن أنها تضاعف PageV01P387 ~~أيامها التي كانت لها قبل الحمل وتغتسل قاله ابن وهب وقال قال مالك تجلس في ~~أول الشهور عادتها والاستظهار وفي الثاني ضعف أيام حيضتها والاستظهار وفي ~~الثالث تجلس مثلها ثلاث مرات وفي الرابع تربعها وهكذا حتى تبلغ ستين يوما ~~فلا تزيد لأنه أقصى مدة النفاس فهو أعظم دم يجتمع في الرحم بسبب الحمل ~~وأنكر ابن الماجشون ذلك من قول مالك وقال هو خطأ وقال النفاس لا يكون إلا ~~بعد الوضع والاستحاضة أولى بها ومذهبه أن الحامل لا تزيد على خمسة عشر يوما ~~. | وأما إن رأته أولا بزيادة وقد كان قبل مستقيما فهي في أوله حائض ~~للزيادة مستحاضة في قدر الزيادة على الخلاف الماضي فكأنه يكون حيضا بتلك ~~الزيادة فهذه عادة انتقلت تبنى عليها ما يفعل بالحامل . | وجه الاجتهاد أن ~~الحمل يحبس الدم عن الخروج فإذا خرج كان زائدا وربما استمر لطول المكث . | ~~ووجه عدم الاستظهار هو أنه دم ثبت بالاجتهاد فلا يزاد عليه كأيام الاستظهار ~~. | الثاني لو رأت الحامل صفرة أو كدرة قال يحيى بن سعيد في الكتاب لا تصلي ~~حتى تنقطع عنها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بذلك . | الثالث ~~إذا رأت الحامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو نحوه روى ابن القاسم وأشهب عن ~~مالك في العتبية عليها الوضوء دون الغسل ولا يلحق بالدم لخروجه عن صفته ~~والوضوء لكونه خارجا معتادا من الفرج . | # | الفصل الثالث | في دم الاستحاضة # | وهو ما زاد على الدم المعتبر قال ابن شاس إذا حكمنا بالاستحاضة فالحائض ~~إما مبتدأة أو معتادة وكلاهما إما مميزة أو غير مميزة فهذه أقسام أربعة ms0268 ~~PageV01P388 | الأول المبتدأة المميزة فحيضتها مدة تمييزها ما لم يزد على ~~خمسة عشر يوما وأما المبتدأة غير المميزة فقد تقدم حكمها وأما المعتادة ~~المميزة فحيضتها مدة التمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ولأن العادة تختلف ~~والتمييز لا يختلف والنظر إلى اللون اجتهاد والعادة تقليد والاجتهاد أولى ~~وأما المعتادة غير المميزة فثلاثة أقوال الاقتصار على العادة للمغيرة وأبي ~~مصعب فإذا شكت أهو انتقال عادة أو استحاضة اغتسلت وصلت وصامت ولا يصيبها ~~زوجها احتياطا فإن انقطع الدم لخمسة عشر يوما علمت انتقال العادة فكانت ~~المدة كلها حيضا وإن استمر الدم علم أنها استحاضة وثبت حيضها على ما تقدم ~~من عادتها وتقضي الصوم فيما بين ذلك وبين الزيادة على الخمسة عشر يوما . | ~~الثاني قال مطرف تبلغ خمسة عشر يوما . | الثالث الاستظهار على العادة ~~والمشهور أنها لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقال في كتاب محمد تتجاوز ~~باليومين وقال ابن نافع وأنكره سحنون . | فروع تسعة : | الأول استحب ~~للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة قال صاحب الطراز لا يختلف في وجوب ~~الصلاة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت الصلاة فأنكر سحنون ما ذكر من ~~سقوطها بالجهل واستحب لها الوضوء ولم يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة ~~لأن ترك الغسل + ( متفق عليه ) + وإنما الخلاف في الوضوء قال الخطابي اتفق ~~العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك ودهب أبو ح و ش وجماعة إلى وجوب ~~الوضوء عليها ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط ~~الصحة قال أبو داود زاد عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال ~~هذه الزيادة موقوفة على عائشة رضي الله عنها وأنكرها صاحب الطراز ويدل على ~~عدم الوجوب اتفاق الجميع على أنه إذا خرج في الصلاة أتمتها وأجزأتها . ~~PageV01P389 | ووجه الاسحباب أنه من جنس الأحداث كالسلس والفرق بينه وبين ~~فضلة المنى أنها توجب الوضوء دون الغسل عدم الحرج فيها لندرتها بخلافه ~~وإنما وزانه سلس المني لا جرم يستحب منه الوضوء ولو خرجت فضلة المني في ms0269 ~~الصلاة أبطلتها وفاقا بخلاف دم الاستحاضة . | الثاني قال في الكتاب إذا ~~انقطع دم الاستحاضة لا غسل عليها ثم رجع إلى الغسل وجه الأول أن الوضوء ~~مستحب فلا يستحب الغسل كالسلس ووجه الثاني أمره عليه السلام لحمنة به حين ~~أمرها بالجمع بين الصلاتين وكان الأصل أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ترك العمل ~~بالغسل في الابتداء وكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يأمران المستحاضة به ~~في كل صلاة إن قويت على ذلك نقله أبو داود قال ابن شاس تغتسل من طهر إلى ~~طهر إن كانت مميزة وإلا فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة يكفي . | الثالث ~~المستحاضة توطأ خلافا لابن علية لما في أبي داود أن حمنة بنت جحش كانت ~~مستحاضة بأتيها زوجها ولقوله تعالى @QB@ حتى يطهرن @QE@ وهذه طاهر ولأن ~~مطلقها لا يجبر على الرجعة فتوطأ قياسا على موضع الإجماع . | الرابع قال في ~~الكتاب إذا رأت الدم خمسة عشر يوما ثم الطهر خمسة ثم الدم أياما ثم الطهر ~~سبعة فهي مستحاضة قال صاحب الطراز قال بعض المتأخرين أراد مستحاضة في الدم ~~الثاني وقيل في السبعة وفيه نظر لأنه لا معنى لربط هذا الدم بالسبعة بعده ~~وأرى أنه يريد بعد السبعة واختلف في هذا أيضا فقال التونسي راعي الطهر خمسة ~~والأيام أقلها يومان فيكون الجميع سبعة مع سبعة الطهر أربعة عشر يوما فجاء ~~الدم ولم يكمل الطهر . | وقيل الدم الآتي بعد السبعة على صفة الاستحاضة ~~قبلها قال التونسي يمكن أن تكون أيام الدم ثلاثة والدم الآتي بعد السبعة من ~~جنس الآتي في الثلاثة التي بعد الخمسة فلذلك جعلها مستحاضة وينبغي إذا كان ~~على صفة الحيض أن يكون حيضا والمستحاضة ترى دما تنكره قال والذي قاله صواب ~~. PageV01P390 | الخامس إذا تغير دم الاستحاضة إلى الغلظ والسواد قال صاحب ~~الطراز إن لم يمض بعد الحيض زمان هو أقل الطهر على ما تقدم فالستحاضة باقية ~~وإن مضى فهو حيض فإن تمادى على صفته أو تغير قال مطرف تجلس خمسة عشر يوما ~~وفرق عبد الملك بين هذه وبين ابتداء ms0270 الاستحاضة فقال في تلك تجلس خمسة عشر ~~وفي هذه تستظهر بثلاث ورواه ابن القاسم عن مالك وقال إن علق بها دم ~~الاستحاضة بعد أيام حيضتها لن تستظهر يريد بعد أن تغتسل | وقال ابن القاسم ~~مرة تستظهر ومرة لا تستظهر | قال اللخمي إذا جاء المستحاضة دم الحيض وزاد ~~على العادة وهو مثل الاستحاضة فلا تحاط له وإن كان مثل دم الحيض فهي حائض ~~وإن أشكل فالأحسن أنها مستحاضة وقيل تستظهر بثلاثة أيام وقيل تجلس خمسة عشر ~~يوما . | السادس لو تمادى دم الاستحاضة عشرة أيام تفريعا على أن الطهر خمسة ~~عشر يوما ثم رأت الدم بعد الاستحاضة بخمسة أيام قال التونسي إن أشبه الحيض ~~فهو حيض وإن أشبه الاستحاضة فهو استحاضة قال صاحب الطراز وهذا مشكل بأنها ~~رأت ابتداء الدم بعد طهر تام فلا تراعى صفته كما لو انقطعت الاستحاضة مدة ~~أقل الطهر ثم رأت الدم نعم لو جاء في أيام العادة دلت قرينتها على أنه حيض ~~أو قبل العادة على صفة الحيض فقرينة الصفة تدل على الحيض . | فإن كان قبل ~~العادة على غير صفة الحيض فاستحاضة لانتفاء القرائن وفيه على هذا نظر لأن ~~دم المرض قد انقطع والحيض لا يتغير زمانه والاحتياط أحسن فلا تدع الصلاة ~~إلا بما لا يشكل أنه دم حيض وهو معنى قول مالك | السابع إذا كانت لا ترى ~~الدم إلا عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنها قال صاحب الطراز روى ابن القاسم لا ~~تدع الصلاة إلا أن ترى دما تنكره يعني المستحاضة أما غيرها فتغتسل منه ولا ~~تدع الصلاة عند انقطاعه فإذا جاوز ذلك أيامها فهي مستحاضة لا تغتسل له وروى ~~ابن القاسم في هذه أنها تشده وتصلي من غير غسل كالمستحاضة قال صاحب البيان ~~لأنها مستنكحة بذلك من قبل الشيطان قال قال ابن أبي زيد معنى قوله مالك رضي ~~الله عنه أنها تغتسل عند PageV01P391 كل وضوء حتى تجاوز الأيام والاستظهار ~~ثم هي مستحاضة قال وقد قال مالك ليس عليها غسل وهو أولى بتفسير قوله من ابن ms0271 ~~أبي زيد . | والمستند في هذا الحكم أن امرأة استفتت عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما فقالت كلما أقبلت أريد الطواف هرقت الدم ثم إذا ذهبت ذهب قال ~~إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب وطوفي وقال أيضا في موضع ~~آخر ومراده بعدم الغسل إذا أصابها ذلك في زمن الاستحاضة كما قاله ابن أبي ~~زيد . | الثامن قال صاحب الطراز يستحب للمستحاضة والحائض والنفساء إذا ~~تطهرن أن يطيبن فروجهن لما في البخاري أن أمرأة سألته عليه الصلاة والسلام ~~عن غسلها من الحيض فأراها كيف تغتسل قال # خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها ~~قالت عائشة فأخذتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم # | التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا تركت المستحاضة الصلاة بعد انقضاء ~~الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها قال ابن القاسم الإعادة أحب إلي قال ولو ~~طال ذلك أيضا عليها لأنها متأولة والقضاء إنما ورد في الناسي والنائم ~~لتفريطهما وقيل تعيد إن كان يسيرا وإن كان كثيرا لم تعده قال وقد سألت ~~شيخنا ابن رزق فقال ذلك محمول على ما بينها وبين خمسة عشر يوما للخلاف أما ~~غير ذلك فلا بد من قضائه لأن ذلك ليس بحجة وكذلك قاله ابن حبيب | # | الفصل الرابع في النفاس # | والكلام على لفظه وحقيقته . | أما لفظه فالنفاس في اللغة ولادة المرأة ~~لا نفس الدم ذكره صاحب العين والصحاح ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف ~~لنفسه وهو بكسر PageV01P392 النون والمرأة نفساء بضمها وفتح الفاء والمد ~~والجمع نفاس بكسرها وفتح الفاء . | وليس في الكلام ما وزنه فعلا يجمع على ~~فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان أيضا على نفساوات وعشراوات بضم الأول وفتح ~~الثاني ويقال نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء وبضم النون وكسر الفاء ~~والولد منفوس وفي الحديث # وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار # | ولا يتعين اشتقاقه من النفس بمعنى الدم لأن النفس مشترك بين الروح ~~والدم والجسد والعين يقال ms0272 أصيب فلان بنفس أي عين والنافس العائن ونفس الشيء ~~ذاته نحو رأيت زيدا نفسه والنفس قدر دبغة مما يدبغ به الأديم من القرظ ~~وغيره ومعاني هذا اللفظ كثيرة . | وأما حقيقته فهي أن دم الحيض إذا اشتغل ~~الرحم بالولد انقسم ثلاثة أقسام أصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين فإن ~~الأعضاء تتولد من المنيين واللحم يتولد من دم الحيض والقسم الذي يليه في ~~الاعتدال يتولد منه لبن الجنين غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثدي والثالث ~~الأردأ يجتمع فيخرج بعد الولادة فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع . | ~~وفي الفصل فروع خمسة : | الأول قال في الكتاب غايته ستون يوما ثم رجع إلى ~~العرف وكره التحديد وقال الشافعي ستون وأبو حنيفة أربعون ومقصود الفريقين ~~أن يكون أربع حيض فلما كان أبو حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة قال أكثر النفاس ~~أربعون ولما قال مالك والشافعي خمسة عشر قالوا أكثره ستون وذلك كله بناء ~~على عوائد عندهم وأما أقله فلا حد له كالحيض خلافا ح في أن أقله خمسة ~~وعشرون يوما وعند أبي يوسف أحد عشر ليزيد النفاس على الحيض عنده بيوم ~~وفائدة الخلاف ههنا وفي الحيض قضاء ما مضى من الصلوات ويرد على التحديد ~~PageV01P393 أنه موقوف على النصوص ولا نصوص فلا تحديد وأن الرجوع في هذا ~~إلى ما يقوله النساء متعين . | الثاني قال في الكتاب إذا انقطع ثم رأته بعد ~~ثلاثة أيام ونحوها كان نفاسا وإن بعد كان حيضا وهذا مبني على أقل الطهر وقد ~~تقدم وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان قبل الأربعين فهو نفاس ~~والشافعي مثله مرة ومثلنا أخرى وقال ابن حبيب مشكوك فيه يعمل فيه بالاحتياط ~~. | لنا أن الطهر التام فصل بين دمين مانعين من العبادة فلا يلحق أحدهما ~~بالآخر قياسا على الحيضتين . | الثالث قال في الكتاب إذا زاد على العادة ~~كان استحاضة قال صاحب الطراز قال عبد الملك تستظهر إلى السبعين لأن الدم قد ~~يزيد كالحيض . | وجه المذهب أنه اجتهاد فلا يزاد فيه كزمان الاستظهار . | ~~الرابع قال ابن ms0273 القاسم في الكتاب إذا ولدت ولدا وبقي آخر إلى شهرين والدم ~~متماد فدمها محمول على عادة النفاس ولزوجها الرجعة قال وقيل إن حكمها حكم ~~الحامل حتى تضع الولد الثاني وقد اختلف الشافعية والحنفية على هذين القولين ~~. | لنا أن حقيقة دم النفاس موجودة وأن المانع من خروج الدم إنما هو انغلاق ~~فم الرحم لسبب الحمل وقد انفتح بالولد الأول فيكون الخارج دم نفاس فلا ~~يتوقف جعله نفاسا على الثاني قال صاحب الطراز والذي يرى أنه حيض يقول تجلس ~~مدة حيض الحامل فقط وقال لو جعلناه نفاسا على وهو شهران وتضع آخر فإن قلنا ~~تجلس شهرين لزم أن يكون النفاس أربعة أشهر ولا قائل به وإن قلنا لا تجلس مع ~~أنه دم عقيب الولادة فذلك خلاف الأصل فالواجب حينئذ أن يكون حيضا والنفاس ~~بعد الولد الثاني . | فرع إذا قلنا إنه نفاس فوضعت الثاني بعد شهرين قال ~~التونسي PageV01P394 يكون الثاني نفاسا فإنه كأي ولد في وعائه بدمه ولأن ~~الرحم ينصب إليه عند حركة الوضع من الدم ما لا ينصب إليه قبل الوضع فلو ~~وضعت الثاني قبل تمام النفاس الأول ألغت الماضي واستأنفت من الثاني . | ~~وقال أبو حنيفة النفاس من الأول فإن أتمت أربعين لم يكن الثاني نفاسا ~~وتابعه الشافعية محتجين بأن الحيضتين لا يتصلان فكذلك النفاسان وقياسا على ~~ما إذا اتصلا قبل الولادة . | الخامس لو وضعت الولد جافا ففي الغسل قولان ~~مبنيان على أنه مخلوق من مائها وماؤها لو خرج لوجب الغسل أو الوضوء فكذلك ~~هو أو أنه خرج عن ذلك الطور إلى طور الحصا ونحوه . | انتهى الجزء الأول من ~~كتاب الذخيرة | يليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصلاة PageV01P395 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 1 ( كتاب الصلاة ) # | والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى ^ ( وصل عليهم إن صلواتك سكن ~~لهم ) ^ أي دعواتك وسميت هذه العبادة صلاة قيل مجازا لما اشتملت عليه من ~~الدعاء وقيل هي مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف وأصلهما الصلاة وهو ~~عرق في الظهر يفترق عند عجب الذنب ومنه قول ابن دريد ms0274 في صفة الفرس # % قريب ما بين القطاة والمطا % % بعيد ما بين القذال والصلا % % ولذلك ~~كتبت الصلاة بالواو في المصحف قال صاحب التنبيهات قيل هما عظمان ينحنيان ~~عند الركوع ولما كانا يظهران من الراكع سمي مصليا لذلك وفعله صلاة ومنه ~~المصلي وهو الثاني من حلبة السباق لأن رأس فرسه يكون عند صلوى PageV02P005 ~~الأول وقيل لأنها ثانية الإيمان كالثاني في حلبة السباق وقيل لأن فاعلها ~~متابع لرسول الله & كما يتابع الفرس الثاني الأول وقيل هي مأخوذة من تصلية ~~العود بالنار ليقوم ولما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر كانت مقومة لفاعلها ~~وقيل من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه وعلى الأول أكثر الفقهاء ثم اختلف ~~العلماء هل اطلق هذا الاسم عليها بطريق النقل وهو مذهب المعتزلة وجماعة من ~~الفقهاء أو بطريق المجاز وهو مذهب المازري والإمام فخر الدين وجماعة ~~واختلفوا في وجه المجاز فقيل لما كان الدعاء جزءها وهو قوله تعالى آمرا لنا ~~@QB@ اهدنا الصراط المستقيم @QE@ فسميت صلاة من باب تسمية الكل باسم الجزء ~~وقيل من مجاز التشبيه لأن كل مصل خاضع متذلل لربه مشبه للداعي في ذلك وقال ~~القاضي أبو بكر الباقلاني من أصحابنا ليس في اللفظ نقل ولا مجاز وهو مذهبه ~~في سائر الألفاظ الشرعية بل لفظ الصلاة مستعمل في حقيقته اللغوية وهي ~~الدعاء فإذا قيل له الدعاء ليس مجزئا وحده ويصح بغير طهارة ورسول الله & # يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ؟ نقول عدم الإجزاء لدلالة الأدلة على ~~ضم أمور أخرى للدعاء لا من لفظ الصلاة وإذا فرعنا على الأول فهل لما نقل ~~الشرع هذا اللفظ جعله متواطئا للقدر المشترك بين سائر الصلوات أو جعله ~~مشتركا كلفظ العين في اللغة وهو اختيار الامام فخر الدين محتجا بأنه يطلق ~~على ما فيه PageV02P006 الركوع والسجود وعلى ما لا ركوع فيه ولا سجود كصلاة ~~الجنازة وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلى ما لا حركة للجسم فيه ~~كصلاة المريض المغلوب وليس بين هذه الصور قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا # قاعدة | تقربات ms0275 العباد على ثلاثة أقسام أحدها حق الله تعالى فقط كالمعارف ~~والإيمان بما يجب ويستحيل ويجوز عليه سبحانه وتعالى وثانيها حق للعباد فقط ~~بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه وإلا فكل حق للعبد ففيه حق الله تعالى وهو ~~أمره بإيصاله لمستحقه كاداء الديون ورد الغضوب والودائع وثالثها حق لله ~~تعالى وحق للعباد والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات والكفارات ~~والأموال المنذورات والهدايا والضحايا والوصايا والأوقاف ورابعها حق لله ~~تعالى ولرسوله & والعباد كالأذان فحقه تعالى التكبيرات والشهادة بالتوحيد ~~وحق رسوله عليه السلام الشهادة له بالرسالة وحق العباد الإرشاد للأوقات في ~~حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعات في حق المقتدين والصلاة مشتملة على ~~حق الله تعالى كالنية والتكبير والتسبيح والتشهد والقيام والقعود والركوع ~~والسجود وتوابعها من التورك والكف عن الكلام وكثير الأفعال وعلى حقه عليه ~~السلام كالصلاة عليه والتسليم والشهادة له بالرسالة وعلى حق المكلف وهو ~~دعاؤه لنفسه بالهداية والاستعانة على العبادة وغيرها والقنوت ودعاؤه في ~~السجود والجلوس لنفسه وقوله سلام علينا وعلى حق العباد كالدعاء لهم ~~بالهداية والقنوت وطلب الإعانة والسلام على PageV02P007 عباد الله الصالحين ~~والسلام على الرسول عليه السلام والتسليم آخر الصلاة على الحاضرين | فلذلك ~~كانت الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان # تمهيد قال صاحب المقدمات كان المفروض من الصلاة قبل الخمس ركعتين غدوا ~~وركعتين عشيا ما كان عليه السلام يصلي بمكة تسع سنين وفرضت الخمس قبل ~~الهجرة بسنة وقال إمام الحرمين وابن مسلمة من أصحابنا فرض الصلوات الخمس ~~ناسخ لما كان يجب على الناس من قيام الليل قال إمام الحرمين وقيل وجوبه لم ~~ينسخ عنه عليه السلام في خاصته قال صاحب الاستذكار لم تختلف الآثار ولا ~~العلماء في أن الصلاة أنها فرضت بمكة ليلة الإسراء أتى جبريل من الغد ~~لصبيحة الإسراء فصلى به الصلوات لأوقاتها في يومين لكنهم اختلفوا في كيفية ~~فرضها فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم أكملت صلاة ~~الحضر أربعا قال الشافعي والحسن البصري وبعض رواة هذا الحديث الزيادة كانت ~~بالمدينة وقال ابن عباس وعمر بن الخطاب ms0276 فرضت أربعا أربعا إلا المغرب فرضت ~~ثلاثا والصبح ركعتين ويعضده قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة @QE@ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر ~~الصلاة وقوله عليه السلام إنما هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ~~يعني القصر وهذا كله يدل على أن الأصل الإتمام قال وحديث عائشة رضي الله ~~PageV02P008 عنها أصح إسنادا والجواب له عن النصوص أن ذلك بعد الإتمام ~~بالمدينة ويدل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله ~~تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ وقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس @QE@ وهي الظهر والعصر ( ( إلى غسق الليل ) ) المغرب والعشاء ( ( ~~وقرآن الفجر ) ) الصبح قاله ابن عباس وعكرمة ومالك بن أنس في جماعة وأما ~~السنة فقوله عليه السلام في الموطأ خمس صلوات كتبهن الله على العباد في ~~اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند ~~الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ~~وإن شاء أدخله الجنة وفي الترمذي أنه عليه السلام قال أول ما يحاسب به ~~العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب ~~وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من ~~تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي الكتاب ~~اثنان وعشرون بابا PageV02P009 # | ( الباب الأول في الأوقات ) # | وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد وسمي الزمان وقتا لما حدد بفعل معين ~~فكل وقت زمان وليس كل زمان وقتا والزمان عند أهل السنة اقتران حادث بحادث ~~قال المازري إن اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا نحو جاء زيد طلوع الشمس ~~فطلوع الشمس زمان المجئ إذا كان الطلوع معلوما والمجي خفيا ولو خفي طلوع ~~الشمس عند ضرير أو مسجون قلت له تطلع الشمس عند مجئ زيد فيكون المجي زمان ~~الطلوع وقيل هو حركات الفلك فإذا تحرك الفلك بالشمس على أفقها فهو ms0277 النهار ~~أو تحته فهو الليل وقد نصب الله تعالى الأزمان أسبابا كما نصب الأوصاف ~~وفيها سبعة فصول | # | الفصل الأول في أقسامها # | قال صاحب التلقين وهي تنقسم إلى وقت أداء ووقت قضاء وإلى PageV02P010 ~~ما لا يجوز تقديم الصلاة عليه ولا تأخيره كوقت الصبح وإلى موسع كوقت الظهر ~~ومضيق كوقت المغرب وإلى ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح وإلى ما لا يتعلق به ~~الفوات كوقت الظهر والمغرب فإن الظهر يكون أداء إلى الغروب والمغرب إلى ~~الفجر وبقي عليه وقت الكراهة وفي الجواهر هو أربعة بعد الفجر حتى يصلي ~~الصبح وبعد الصلاة حتى ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى الغروب وبعد الجمعة ~~حتى ينصرف الناس ولا يلحق بها الزوال على ما في الكتاب ويلحق على رواية ~~والمستند ما في مسلم أنه قال عليه السلام لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها فتصلوها عند ذلك ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد ~~الفجر حتى تطلع الشمس وفي مسلم ثلاث ساعات كان النبي & ينهانا أن نصلي فيهن ~~وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة ~~الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال مالك في ~~الكتاب وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار وكرهه ~~الشافعي إلا يوم الجمعة وهذه الآثار معارضة لقوله عليه السلام في مسلم من ~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا عام في ~~المفروضات المنسيات والأول عام في سائر الصلوات PageV02P011 والخاص مقدم ~~على العام فلا جرم استثنيت الفوائت وما كان مؤكدا كركعتي الفجر وقيام الليل ~~لتأكده بالعادة والنهي نهي كراهة فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصلاة وكذلك ~~الجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح والعصر وقيل الحمرة على ما في الكتاب ~~والمنع فيها في الموطأ وتخصيص الجواز بما بعد الصبح عند ابن حبيب أما إذا ~~خشي على الميت صلى عليه مطلقا تقديما للواجب الذي هو صون الميت عن الفساد ~~على المكروه الذي هو الوقت قال ms0278 صاحب التلقين ووقت الأداء ينقسم خمسة أضرب ~~وقت فضيلة وهو أول الأوقات وتوسعة وهو آخره ووقت عذر وهو أوقات الجمع ~~للمسافر ووقت مشابه لوقت الفضيلة ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وطلوع ~~الفجر أو الشمس لأرباب الأعذار قال والفرق بين وقت التوسعة ووقت الرخصة أن ~~التأخير إلى التوسعة يجوز من غير عذر والتأخير لوقت الرخصة لا يجوز الا ~~لعذر لولاه لم يكن إما حظرا وإما ندبا ويعني بذلك أنه يجوز تأخير الظهر ~~مثلا إلى آخر القامة الأولي من غير عذر ولا يجوز بعد القامة إلا لعذر لولاه ~~لكان آثما على المشهور وإن كان مؤديا أو مضيعا لمندوب على غير المشهور في ~~متعمد تأخير الظهر إلى غروب الشمس فهذا معنى قوله إما حظرا وإما ندبا | # | الفصل الثاني في وقت صلاة الظهر # | وهي مشتقة من الظهيرة وهي شدة الحر يقال ظهر وظهيرة فكأنه وقت ظهور ميل ~~PageV02P012 الشمس أو غاية ارتفاعها لأن المرتفع ظاهر أو لأن وقتها أظهر ~~الأوقات بسبب الظل وتسمى الهجيرة من الهاجرة وهي شدة الحر وتسمى الأولى ~~لأنها أول صلاة صلاها جبريل برسول الله & ولذلك بدأ العلماء بها في التصنيف ~~وأول وقتها الزوال وهو نزول الشمس عن وسط السماء وعلامته زيادة الظل بعد ~~نقصانه # تنبيه | قد يعلم من غير زيادة الظل لكن يحزر خطا على وجه الأرض مسامتا ~~لخط الزوال في السماء بالطرق المعلومة عند أرباب المواقيت ويضع فيه قائما ~~وعند الزوال يخرج ظل القائم من الخط من غير زيادة الظل خصوصا في الصيف فهذا ~~أول الوقت الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه ~~الشمس وقال أبو حنيفة آخر الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثيله | # | الفصل الثالث في وقت صلاة العصر # | وهي مأخوذة من العشي فإنه يسمى عصرا وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل ~~طرف من النهار عصرا وفي الحديث حافظوا على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس ~~وصلاة قبل غروبها يريد الصبح والعصر وأول وقتها إذا PageV02P013 صار ظل كل ~~شيء مثله إلى ms0279 غروب الشمس ووقت الفضيلة منه ما دامت الشمس نقية وهو قوله في ~~الكتاب ما رأيت مالكا يحدد في وقت العصر قامتين بل يقول والشمس بيضاء نقية ~~وروى ابن عبد الحكم أن الفضيلة إلى القامتين بعد زيادة ظل الزوال وهما ~~متقاربان فإن الشمس حينئذ تكون نقية قال صاحب الطراز ولأصحابنا أن أول ~~وقتها قبل انتهاء القامة الأولى بقدر أربع ركعات في العصر لقوله عليه ~~السلام في حديث جبريل وصلى في العصر حين صار ظل كل شيء مثله واللفظ ظاهر من ~~الجملة ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة أول وقتها آخر القامتين لما في ~~الموطأ عن القاسم بن محمد ما أدركنا الناس إلا وهم يصلون العصر بعشي وهذا ~~يقتضي أن العصر بعد القامتين وهو معارض بحديث جبريل فإن صلى العصر قبل ~~القامة الأولى لا يجزيه وقال أشهب أرجو إن صلى العصر قبل القامة والعشاء ~~قبل الشفق أن يجزيه وإن كان لغير عذر لأن المسافر قد يصليهما كذلك عند ~~رحيله ولأن القامة الأولى لو لم تكن وقتا لها لما جاز تقديمها للعذر # فائدة | من علم وقت الظهر علم وقت العصر بأن يزيد على ظل الزوال ستة ~~أقدام ونصفا بقدمه فإنه قامة كل أحد غالبا ومن لم يعلم ظل الزوال فقد قال ~~ابن أبي زيد من غلق يده وجعلها بين نحره على ترقوته وبين حنكه وخنصره مما ~~يلي PageV02P014 الترقوة واستقبل الشمس قائما لا يرفع حاجبيه فإن رأى قرص ~~الشمس فقد دخل العصر وإن كان قرصها على حاجبيه لم يدخل ويعرف الظهر بأن ~~تضرب وتدا في حائط تكون الشمس عليه عند الزوال فإذا زالت الشمس انظر طرف ظل ~~الوتد واجعل في يدك خيطا فيه حجر مدلى من أعلى الظل فإذا جاء الخيط على طرف ~~الظل فخط مع الخيط خطا طويلا فإنه يكون خطا للزوال ابد الدهر فمتى وصل ظل ~~ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس ففي الشتاء يصل إليه أسفل وفي الصيف يصل ~~إليه فوق | # | الفصل الرابع في وقت صلاة المغرب # | وهي مشقة من الغروب ولا ms0280 تسمى عشاء لغة ولا شرعا وفي الصحيح النهي عن ~~تسميتها عشاء قال في الكتاب وقتها غروب قرص الشمس دون الشعاع إلى حين ~~الفراغ منها للمقيمين ويمد المسافر الميل ونحوه ورواية الموطأ إلى الشفق ~~وهو اختيار الباجي وأبي حنيفة ووقع في المدونة امتداد وقتها الاختياري ~~لقوله في باب التيمم في الذي يخرج من قريته يريد قرية أخرى وهو غير مسافر ~~وعلى غير وضوء إن طمع في إدراك الماء قبل الشفق أخر الصلاة حجة المشهور أن ~~الأمة مجمعة على إقامتها في سائر PageV02P015 الأعصار والأمصار عند غروب ~~الشمس ولو كان ممتدا لفعلت فيها ما تفعله في الظهر وغيرها من التقديم ~~والتأخير وأمكن أن يقال إن إجماعهم لوقوع الخلاف في امتداد وقتها الاختياري ~~احتياطا لأن وقتها غير ممتد وهذا بخلاف سائر الصلوات وحديث جبريل في كونه ~~صلى به عليه السلام المغرب في اليومين في وقت واحد حجة الثاني ما في مسلم ~~أنه عليه السلام قال وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق والقياس على سائر ~~الصلوات وإذا فرعنا على عدم امتداد وقتها فما حده ؟ فعندنا ما تقدم ~~وللشافعية قولان إحداهما يعتبر بعد الغروب الطهارة ولبس الثياب والأذان ~~والإقامة وفعل ثلاث ركعات فإن أحرم بها بعد ذلك فهي قضاء أو في أثناء ذلك ~~فقد أحرم في الوقت وثانيهما أنه غير ممدود وهو قول الشافعي قال صاحب الطراز ~~واتفقوا على جواز امتدادها إلى مغيب الشفق لما في الموطأ أنه عليه السلام ~~قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات قال وهذا مما يقوي امتداد وقتها لانه ~~لايجوز امتداد وقتها إلى بعد الشفق قال وإذا قلنا بالامتداد والاشتراك فهل ~~تخص العشاء قبل الشفق بمقدار فعلها ؟ أو تمتد بعد الشفق بمقدار المغرب ؟ ~~وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر ؟ وهل يأثم بتأخير المغرب إلى بعد الشفق ~~؟ يختلف في جميع ذلك كما في الظهر والعصر | # | الفصل الخامس في وقت العشاء # | والعشاء بكسر العين ممدودا أول الظلام وعتمة الليل ثلثه وظلمته ~~PageV02P016 واعتم القوم إذا ساروا حينئذ والعتمة أيضا الإبطاء وروي عن بعض ms0281 ~~السلف أنه كان يغضب ويصيح إذا سمع من يسميها العتمة ويقول إنما هي العشاء ~~لما في مسلم أنه عليه السلام قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها ~~في كتاب الله تعالى العشاء وإنما تعتم بحلاب الإبل والسهر في ذلك أن العادة ~~أن العظماء إذا سموا شيئا باسم ا يليق العدول عنه لما فيه من تنقيصهم ~~والرغبة عن صنيعهم والله تعالى أعظم العظماء قد سماها العشاء في قوله تعالى ~~@QB@ عشاء يبكون @QE@ @QB@ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم @QE@ وفي ~~الموطأ عنه عليه السلام # لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وهذا يقتضي الجواز وأول ~~وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض لقول العرب هذا الثوب أشد حمرة من ~~الشفق ولو كان البياض لما صح ذلك الكلام وفي الجواهر لا تعتبر الصفرة أيضا ~~قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم عنه أيضا أن البياض الذي يشك فيه مع ~~الحمرة وقال أبو حنيفة مغيب البياض لما في أبي داود أنه عليه السلام كان ~~يصليها لمغيب القمر لثلاث وهذا ربع الليل ويعضده قوله تعالى @QB@ أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ والغسق اجتماع الظلمة ولأنها عبادة ~~متعلقة بأحد النيرين PageV02P017 فيتعلق بالثاني منهما أصله صلاة الصبح مع ~~الفجرين ولأن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أولى بالاسم ~~والبياض أرق من الحمرة ولأنه سبب لصلاة ضرورية من الدين وسبب الضروري لا ~~يثبت الابيقين والجواب عن الأول أنه معارض بحديث جبريل وعن الثاني أنه بيان ~~للغاية ونحن نقول به وعن الثالث أنه عبادة متعلقة بأحد النيرين فيتعلق ~~بأقربهما إلي الشمس أصله الصبح وعن الرابع أنه معارض بما في الموطأ أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب فقد وجبت الصلاة وعن ~~الخامس أنه باطل باثباتهم آخر وقت العشاء إلي الفجر بغير نص ولا إجماع بل ~~أكثر العلماء على خلافهم وكذلك أثبتوا وقت المغرب إلى الشفق ووقت الظهر آخر ~~القامتين والجمهور على خلاف ذلك وفي الكتاب يمتد وقتها ms0282 الاختياري إلى ثلث ~~الليل وكذلك عند الشافعي وعند ابن حبيب إلى نصف الليل وعند أبي حنيفة الليل ~~كله وعند النخعي ربع الليل حجة الثلث حديث جبريل حجة النصف رواية فيه وما ~~في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل ~~العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل ولا تكن من ~~الغافلين | # | الفصل السادس في وقت الصبح # | والصبح والصباح أول النهار وقيل من الحمرة التي عند ظهوره ومنه ~~PageV02P018 صباحة الوجه لحمرته وتسمى صلاة الفجر لتفجر النور كالمياه وأول ~~وقتها طلوع الفجر المستطير الصادق وهو الثاني ولا يعتبر الأول الكاذب وهو ~~الذي لا يمتد مع الأفق بل يطلب وسط السماء وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقته ~~ويعتقد أنه عام الوجود في سائر الأزمنة وهو خاص ببعض الشتاء وسبب ذلك أنه ~~المجرة فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل الفجر وهي بيضاء ~~فيعتقد أنها الفجر فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام ثم يطلع الفجر بعد ~~ذلك أما غير الشتاء فيطلع أول الليل أو نصفه فلا يطلع آخره إلا الفجر ~~الحقيقي ثم يمتد وقتها الاختياري إلى الإسفار وهو في الكتاب وقيل إلى طلوع ~~الشمس قال القاضي أبو بكر وهو الصحيح ولا يصح عن مالك غيره وجه الأول حديث ~~جبريل ووجه الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام قال إذا صليتم الفجر إلى أن ~~يطلع قرص الشمس الأول وفي رواية وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس قال صاحب الطراز والجمهور أنها من صلاة النهار لتحريم الطعام على ~~الصائم وهو لا يحرم إلا نهارا وقال الأعمش هي من الليل لقوله تعالى @QB@ ~~فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة @QE@ وآية النهار هي الشمس ~~ولقوله عليه السلام # صلاة النهار عجماء والصبح ليست عجماء وقول أمية بن أبي الصلث # % والشمس تطلع كل آخر ليلة % % حمراء تبصر لونها يتوقد % % PageV02P019 | ~~وقال المازري قيل هو وقت بداية والجواب عن الأول القول بالموجب وعن الحديث ~~قال الدارقطني ms0283 هو ليس بحديث وانما هو قول الفقهاء وعن الشعر أن الخليل قال ~~النهار أوله من الفجر ولعل المراد بالشمس ضياؤها على حذف المضاف ويؤكد ~~تقرير هذه الأوقات حديث جبريل في الترمذي وأبي داود أنه عليه السلام قال # أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر ~~الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر ~~الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب ~~على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي ~~العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء ~~إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت ~~الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين وفي بعض طرقه أنه عليه السلام ~~كان يصلي بصلاة جبريل والناس يصلون بصلاة النبي & # فروع ستة | الأول الاشتراك عندنا واقع في الأوقات خلافا ( ش . ح ) وابن ~~حبيب من أصحابنا لنا وجوه أحدها الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون غيرها ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في ~~غيرها كما روعيت فيها وإلا يلزم نقض العلة لا لموجب وثانيها أن أرباب ~~الضرورات PageV02P020 يدركون الصلاتين قبل الغروب وقبل الفجر مع انعقاد ~~الاجماع على أنه لا يجب عليهم ما خرج وقته في غير محل النزاع فيكون وقتها ~~باقيا ولا معنى للاشتراك إلا ذلك ثالثها قوله عليه السلام أمني جبريل مرتين ~~الحديث وذكر فيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ~~وصلى به الظهر في اليوم الثاني ذلك الوقت فيكون مشتركا احتجوا بحديث عبد ~~الله ابن عمر وفيه وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر وبحديث جبريل وأنهما ~~يوجبان حصر الأوقات وأما أوقات الضرورات فخاصة بهم | والجواب عن الأول ~~والثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فلا ~~بد ms0284 من الجمع بين الأحاديث فيحمل الأول على أفضل الأوقات والثاني على ما فيه ~~تفريط أو عذر وعن الثالث أن معنى اختصاص الوقت بأرباب الضرورات أنهم غير ~~مقصرين فيه بخلاف غيرهم لما ذكرناه من الإجماع على عدم لزوم ما خرج وقته ~~التفريع إذا قلنا بالاشتراك فالمشهور المنقول في الجواهر أنه خاص بأربع ~~ركعات من أول القامة الثانية وقال التونسي الاشتراك في آخر القامة الأولى ~~بقدر أربع ركعات ومنشأ القولين قوله عليه السلام # فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ان حملنا الصلاة على أسبابها وهو ~~مجاز كان الاشتراك واقعا في القامة الثانية أو على أحكامها وهو الحقيقة كان ~~الاشتراك في آخر الأولى ولا يتجه في قوله عليه السلام فصلى بي الظهر حين ~~زالت الشمس إلا الابتداء والمجاز ويكون من إطلاق لفظ الكل على الجزء وكذلك ~~المغرب والصبح فيتأكد المشهور بهذه الصلوات قال صاحب التلخيص فما بين ~~القامتين ثلاثة أقوال PageV02P021 مشترك بين الصلاتين مقسوم بينها بقدر ~~اشتراك مستقل بذاته قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره لم تجب عليه ~~الإعادة على القول بالاشتراك وحكاه صاحب اللباب وقال أشهب الاشتراك عام في ~~الثانية بدليل أرباب الضرورات وقال صاحب التلقين وابن القصار وغيرهما تختص ~~الظهر بمقدارها عند الزوال والعصر بمقدارها عند الغروب لوجوب إيقاع الظهر ~~قبل العصر وفوات الظهر مع إيجاب العصر آخر النهار وقال المازري وعند بعض ~~الأصحاب عدم الاختصاص مطلقا وبقول تقدم الظهر لأجل الترتيب لا لعدم ~~الاشتراك | الثاني قال صاحب الطراز تجب الصلاة عندنا وعند الشافعي وجوبا ~~موسعا من أول الوقت وعند زفر يجب تأخير الوقت بقدر ما توقع فيه الصلاة وقال ~~أبو بكر الرازي من الحنفية يكتفى بتكبيرة الإحرام وقال الكرخي منهم تجب اما ~~بالشروع أو بالتأخير إلى آخر الوقت واختلف القائلون بآخر الوقت هل هي نافلة ~~أول الوقت أو موقوفة فإن خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أنها واجبة وإلا كانت ~~نفلا وروى المزني عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت وحكي عن بعضهم أن ~~من مات ms0285 وسط الوقت أثم وعندنا لا يأثم # قاعدة | الواجب المخير والموسع والكفاية كلها مشتركة في أن الوجوب ~~PageV02P022 متعلق بأحد الأمور ففي المخير بأحد الخصال والموسع بأحد ~~الأزمان الكامنة بين طرفي الوقت وفي الكفاية بأحد الطوائف ومتى تعلق الوجوب ~~بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع ~~أفراده فلا جرم خرج المكلف عن العهدة بأي زمان كان منهلا إلا بترك جميعها ~~فمن لاحظ هذه القاعدة وهو الحق قال الوقت كله طرف الوجوب لتحقق المشترك في ~~جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ومن لاحظ أن الوقت سبب والإجزاء حاصل ~~بالفعل أول الوقت مع أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها حكم بأن أوله وقت ~~الوجوب ومن لاحظ أن حقيقة الواجب ما يلحق الإثم بتركه وهذا إنما يتحقق آخر ~~الوقت قال الوجوب مختص به ومن أشكلت عليه الحجاج قال بالوقف والحق الأبلج ~~معنى ما تقدم في تقرير القاعدة # فرع | قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رحمة الله عليه ~~أنه لا يجوز تأخير الواجب المخير إلا لبدل وهو العزم على أدائها في الوقت ~~لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر ~~بالضرورة والمعرض عن الأمر عاص والعاصي يستحق العقاب واختار الباجي وغيره ~~عدم وجوب هذا العزم لأن الأمر دل على وجوب الفعل فقط والأصل عدم وجوب غيره ~~ولأن البدل يقوم مقام البدل فيلزم سقوط المأمور به وهو خلاف الإجماع الثالث ~~قال صاحب الطراز لا تزال الصلاة أداء ما بقي الوقت الضروري لأن الأداء ~~إيقاع العبادة في وقتها المحدود لها ولهذا الوقت محدود لها فإذا تعمد ~~التأخير إلى آخر PageV02P023 الضروري لا يأثم عند ابن القصار حملا لقوله ~~عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على ~~إدراك الأداء والمؤدي ليس بآثم لأنه فعل ما أمر به وقال الثوري لو قيل ~~بالإثم لم يبعد للتأخير عن الوقت المحدود في حديث جبريل قال ولا خلاف أن من ms0286 ~~تعمد التأخير حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص ورجح صاحب الطراز الأول محتجا ~~بأن العبادة تسقط في هذه الحالة بالأعذار ولولا أن الوقت باق لم يسقط وأنكر ~~الإجماع وظاهر كلام ابن القصار يأباه قال صاحب المقدمات اتفق أصحاب مالك ~~على امتناع تأخير الصلاة عن الوقت المختار إلى ما بعده من وقت الضرورة وأنه ~~لا تجوز إلا لضرورة وهو القامة في الظهر والقامتان في العصر أو ما لم تصفر ~~الشمس ومغيب الشفق في المغرب على القول بأن له وقتين وانقضاء نصف الليل في ~~العشاء الأخيره والإسفار في الصبح لقوله عليه السلام # تلك صلاة المنافقين الحديث ولأنه لم يعهد في السلف فمن فعل ذلك فهو مضيع ~~لصلاته وإن كان مؤديا وأما تركها حتى يخرج الوقت فمن الكبائر لقوله تعالى ~~@QB@ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا @QE@ ~~PageV02P024 | الرابع في التأخير والتعجيل قال في الكتاب احب إلي أن يصلي ~~الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع كما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~واستحب الشافعي رحمه الله التعجيل أول الوقت أبو حنيفة التأخير إلى آخر ~~الوقت للفذ والجماعة لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ان ~~أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما ~~سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم ~~مثله حجة الشافعي ما في الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري ~~أن صل الظهر إذا زاغت الشمس وعن أبي داود كان عليه السلام يصلي الظهر إذا ~~زالت الشمس وكان يشعر بالدوام والعادة وفيه أيضا سئل عليه السلام عن أفضل ~~الأعمال فقال # الصلاة لأول وقتها حجة أبي حنيفة ما في الموطأ أن أبا هريرة سئل عن أول ~~وقت الصلاة فقال للسائل صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك ~~مثليك | وجواب الشافعي أن كتابه لأبي موسى الأشعري تحذير عن قبل الزوال أو ~~يخصه ms0287 بذلك في نفسه جمعا بين كتابته وعن الثاني أن نعلم أن الأذان بعد ~~الزوال لاجتماع الناس PageV02P025 والنفل وهذه سنة السلف | وجواب أبي حنيفة ~~عما في الموطأ عن أبي هريرة أنه سئل عن وقت الصلاة لعل ذلك كان في زمن ~~الشتاء إذا كان ظل الزوال كذلك أو لعله سئل عن آخر الوقت فلا يكون بينه ~~وبين قول عمر خلاف بل قول عمر أرجح لكونه إمام المسلمين وأكثر فحصا عن ~~دينهم وأما قوله والفيء ذراع فالفيء لا يقال إلا بعد الزوال لأن الظل يفيء ~~للزيادة بعد النقصان أي يرجع وأما الذراع فقال التونسي هو ربع القامة فإنه ~~الغالب من كل إنسان قال صاحب الطراز علة ذلك اجتماع الناس وأما الفذ فظاهر ~~قوله أنه لا يؤخر وكذلك نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة وهو قول ابن حبيب ~~والعراقيين فيه وفي الجماعة المتوفرة وروى ابن القاسم أنه يؤخر قليلا لأن ~~مساجد الجماعات أصل في الصلوات وما عداهم تبع لهم # فرع مرتب | قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن الذراع لا يزاد عليه لشدة ~~الحر لذهابه به وقال أشهب والشافعي يؤخر ذراعين لما في أبي داوود أن شدة ~~الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو داوود حتى ~~رأينا الفيء في التلول ومعنى الإبراد الدخول PageV02P026 في وقت البرد نحو ~~أتهم وأنجد إذا دخل تهامة ونجدا وأصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء ~~والتلول جمع تل وهو الرابية وفيح جهنم انتشار حرها وأصله السعة ومنه مكان ~~أفيح وأرض فيحاء أي واسعة ويحتمل أن يكون ذلك من جهنم حقيقة كما روي أن ~~النار اشتكت إلى ربها أن قد أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ~~ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها وأشد ما ترونه ~~من البرد في الشتاء فهو منها وقيل أراد التشبيه واختلف في ابراد الفذ فقال ~~ابن حبيب لا يبرد واشترط الشافعي في الإبراد أربعة شروط الاجتماع في المسجد ~~وشدة الحر ms0288 والبلاد الحارة كالحجاز وبعض العراق واختلف قوله في اتيان الناس ~~المسجد من بعد واختار الباجي إلحاق الفذ بالجماعة بجامع الحر المشغل عن ~~مقاصد الصلاة قال كالأحوال النفسانية نحو إفراط الجوع والعطش إذا حضرت ~~الصلاة معهما # فرع | قال صاحب الطراز قال مالك في المبسوط لا تؤخر العصر عن وقتها مثل ~~الظهر قال الباجي وهو قول الجمهور من أصحابنا لأنها تدرك الناس متأهبين ~~بخلاف الظهر فإنها تأتي وقت قائلة ودعة وسوى في التلقين بينهما وهو قول ~~أشهب في النوادر لتحصيل فضيلة الجماعة وروى مالك ومسلم الذي تفوته صلاة ~~العصر فكأنهما وتر أهله وما له قال البخاري وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا ~~وأخذت ماله وقال PageV02P027 الخطابي وتر نقص وبقي وترا ولأن النفل بعدها ~~ممنوع فتؤخر حتى يتنفل الناس وقال الشافعي وأبو حنيفة تؤخر ما دامت الشمس ~~نقية وأما المغرب فيتعجل أول وقتها للعمل ولأن الأصل المبادرة إلى طاعة ~~الله تعالى وأما العشاء فقال صاحب الطراز يستحب تأخيرها لئلا تفوت الناس ~~بسبب اشتغالهم بأعشيتهم ولا تؤخر جدا وقد أنكر في الكتاب تأخيرها إلى ثلث ~~الليل خلافا ( ش و ح ) وروى العراقيون تأخيرها لذلك لما في البخاري عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر النبي & لصلاة العشاء خرج ~~علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا أدري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ~~فقال حين خرج أنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل ~~على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وهذا الحديث كما ~~يدل على جواز التأخير يدل على ترك التأخير لانتفاء ذلك فإن لولا تدل على ~~انتفاء الشيء لوجود غيره ولقول ابن عمر فلا أدري أشيء شغله فإنه يدل على أن ~~عادتهم خلاف ذلك وفي الجواهر قيل تقديمها أفضل وقال بعض المتأخرين بالتقديم ~~إن اجتمع الناس وينتظرون إن أبطأوا واستحب ابن حبيب تأخيرها في زمن الشتاء ~~قليلا لطول الليل وفي ليالي رمضان أكثر من ذلك توسعة على الناس في الإفطار ms0289 ~~وأما الصبح فتعجيلها أفضل على ظاهر الكتاب عند الشافعي خلافا ( ح ) محتجا ~~بأن الواقع من التغليس كان لضرورة أنهم أرباب ضرورات في أعمالهم وفلاحتهم ~~وأن الأصل PageV02P028 التأخير لما في الترمذي أسفروا بالفجر فهو أعظم ~~للأجر وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى حين طلع الفجر ثم قال ما صلى النبي ~~& هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان يعنى يوم الجمع في ~~الحج لنا ما في مسلم سئل عليه السلام أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول ~~وقتها وما في أبي داوود أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وما في الموطأ ~~عن عائشة رضي الله عنها كان نساء مؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله & ~~متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن ما يعرفن من الغلس والتلفع التلفف والمرط الكساء ~~الغليظ وكان يشعر بالدوام ولقوله عليه السلام أن بلالا يؤذن ليلا فكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولولا التغليس لما حسن تقديم الأذان وفي أبي ~~داوود أنه عليه السلام أسفر مرة بالصبح ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه ~~الله والجواب عن قوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أنه محمول ~~على تعدي وقت الظن إلى وقت اليقين ودليله قوله أسفروا بالفجر ولم يقل ~~أسفروا بالصلاة وعلى هذا يحمل حديث ابن مسعود إذا ثبت أن التغليس أفضل قال ~~صاحب الطراز فعلها مع الجماعة في الإسفار أفضل من التغليس منفردا لأن فضيلة ~~الجماعة مقدمة على فضيلة الوقت بدليل الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ~~PageV02P029 # تمهيد | الأصل أن المبادرة إلى طاعة الله تعالى في سائر الأحوال أفضل لما ~~فيه من إظهار الطواعية والأمن من تفويت مصلحة العبادة إلا أن يقوم معارض ~~راجح كالحر فإن الإبراد مقدم على مصلحة العبادة لأن المشي في الحر الشديد ~~يذهب الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة ولهذا أمرنا بالمشي إلى الجماعة ~~بالسكينة والوقار وإن فاتت المبادرة وصلاة الجماعة وبركة الاقتداء وهذا ~~عممه الشرع في سائر الصلوات ولذلك قال صاحب القبس إذا تعارض الشغل والصلاة ~~فالأخيار من ms0290 العلماء على تقديم الشغل ليتفرغ للخشوع وقال غيره ينبغي أن ~~تؤخر الصلاة بكل مشوش ويؤخر الحاكم الحكم لأجله كإفراط الظمإ والجوع ~~والحقنة لقوله & في الصحيح # إذا حضر العشاء والصلاة زاد الدارقطني # وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء # تتمة | قال في الكتاب لم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء إن الرجل ~~ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم من الدنيا وما فيها لأنه ~~كان يرى الناس يؤخرون الصلاة حتى يتمكن الوقت قال صاحب الطراز يريد لم يكن ~~يأخذ بعمومة لكن يراعي أول الوقت في الجملة ولأن راوي هذا PageV02P030 ~~الحديث من المرجئة فلا يأخذ مالك بحديثه | الخامس في الصلاة الوسطى فيها ~~تسعة مذاهب قال صاحب الطراز هي الصبح عند مالك والشافعي والظهر عند زيد بن ~~ثابت والعصر عند أبي حنيفة والمغرب عند قبيصة بن ذؤيب قال وقيل العشاء وقيل ~~الصلوات الخمس وقيل مبهمة في الخمس كما أخفيت ليلة القدر وساعة الجمعة قال ~~ولو قيل إنها الجمعة لاتجه ونقله المازري عن غيره ونقل عن بعض الأصحاب أنها ~~العصر والصبح والوسطى مؤنثة أوسط أما من الفضيلة فلقوله تعالى @QB@ وكذلك ~~جعلناكم أمة وسطا @QE@ ^ ( وقال أوسطهم ) ^ أو من التوسط بين صلاتين وهو ~~مشترك في سائر الصلوات والصبح أحق بالمعنيين أما الفضل فلقوله تعالى @QB@ ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وفي الصحيحين تجتمع ملائكة ~~الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم @QB@ ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ وقوله عليه السلام # لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا دليل PageV02P031 فضلهما ~~والصبح أفضلهما لما في مسلم عنه عليه السلام # من صلى العشاء في جماعة فكأنها قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة ~~فكأنها صلى الليل كله فتكون الصبح أفضل الخمس ولأنها أكثر مشقة وتأتي في ~~وقت الرغبة عن الصلاة إلى النوم فتكون أقرب للتضييع فيناسب الاهتمام بالحث ~~على حفظها لتخصصها بالذكر في الكتاب العزيز فتكون هي المرادة منه وأما ~~التوسط باعتبار الوقت فلأنها منقطعة عما قبلها وعما بعدها ms0291 عن المشاركة ~~بخلاف غيرها حجة الظهر توسطها وقت الظهيرة وحجة العصر ما في الصحيح من قوله ~~عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله ~~بيوتهم وقبورهم نارا أو أنها تأتي في وقت البيع والشراء فتضيع فنبه على ~~المحافظة عليها كما قال في الجمعة @QB@ وذروا البيع @QE@ حجة المغرب توسط ~~عددها بين الثنائية والرباعية وعدم امتداد وقتها وتجسيم الشرع لها وإتمامها ~~في السفر حجة العشاء اختصاصها بعدم تعلقها بشيء من النهار بخلاف غيرها ~~ولقوله عليه السلام فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ولأن ~~النوم قد يغلب فيها فتضيع حجة الخمس أنها الأوسط لها لكونها فردا وما لأوسط ~~له إذا أطلق عليه الوسط كان كناية عن جميعه | والجواب عن الأول أنها أخف ~~مشقة من سائر الصلوات لإتيانها وقت PageV02P032 فترة من الأعمال والأجر على ~~قدر النصب فتنحط رتبتها وعن الثاني أن المتروك يوم الأحزاب ثلاثة الظهر ~~والعصر والمغرب فلعل الإشارة للجميع أو غيرها من الثلاث أوهي لكن يكون ~~تفضيلها على ما معها فلا يتناول الصبح | وعن الثالث أنا بينا أن الصبح أفضل ~~بالنص الصريح فلا يدفع بالاستدلال وعن الرابع ما تقدم في الثالث وعن الخامس ~~أن الكناية لا يعدل إليها إلا عند عدم التصريح وقد وجد كما تقدم ولأن ~~الثالث يمكن أن يجعل وسطا للخمسة لتأخره عن اثنين وتقدمه على اثنين # قاعدة | الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة المصلحة في ~~الفعل وقلتها وكثرة المفسدة وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم ~~وإحياء الرجل الأفضل أفضل من إحياء المفضول وإثم الأذية في الأعراض والنفوس ~~أعظم من الأذية في الأموال وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعلان في ~~المصلحة والمفسدة من كل وجه ويوجب الله سبحانه أحدهما دون الآخر كإيجاب ~~الفاتحة في الصلاة دون غيرها مع مساواتها لنفسها وكتكبيرة الإحرام مع غيرها ~~من التكبيرات وأبعد من هذا عن القاعدة تفضيل الأقل مصلحة على الأكثر كتفضيل ~~القصر على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد PageV02P033 الخضوع والإجلال ~~وأنواع التقرب وكتفضيل ms0292 الصبح على سائر الصلوات عندنا وتفضيل العصر على رأي ~~من قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي ~~الفجر والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على ~~من شاء سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله | السادس في إثبات الأوقات قال ~~صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن الوقت ولا يكتفي بالظن بخلاف ~~القبلة والفرق من وجهين أحدهما أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف ~~القبلة الثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة بخلاف الوقت قال ~~ويجوز التقليد المأمون كايمة المساجد لأنه لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة ~~عند الإقامة من غير اعتبار مقياس وكذلك المؤذنون لقوله عليه السلام ~~المؤذنون أمناء وفي الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ليغلب على ظنه وان ~~خفي ضوء الشمس استدل بالاورد والأعمال وسؤال أربابها ويحتاط قال وروى مطرف ~~عن مالك أن منه الصلاة في الغيم وتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب ~~حتى لا يشك في الليل وتعجيل العشاء ويتحرى في ذهاب الحمرة وتأخير الصبح حتى ~~لا يشك في الفجر | # | الفصل السابع في أوقات الضرورات # | وهي الجنون والإغماء والصبا والكفر والحيض والنفاس زاد PageV02P034 ~~صاحب التلقين النسيان وأفصل ذلك فأقول قال في الكتاب المجنون والمغمى عليه ~~والحائض والكافر إن كان ذلك بالنهار قضوا ذلك اليوم أو بالليل قضوا صلاة ~~تلك الليلة أو ما يقضى فيه صلاة واحدة قضوا الأخيرة منهما قاله صاحب الطراز ~~يريد زالت أعذارهم ويريد بالقضاء الفعل نحو قوله تعالى @QB@ فإذا قضيتم ~~الصلاة @QE@ لأنهم يقضون الصلاة التي خرج وقتها قال فإن زال العذر قبل خروج ~~الوقت الاختياري الأول فلا خلاف أنهم يصلونها وإن خرج وقت الظهر أو غاب ~~الشفق صلوهما عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة الأخيرة فقط إلا أن يدرك ~~من الأولى تكبيرة لنا إن وقت الأولى مشارك لوقت الثانية في الضرورة ولولا ~~ذلك لما أخرت المغرب ليلة عرفة إلى المزدلفة وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن ~~بن عوف عن ابن ms0293 عباس في الحائض تطهر قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء وقوله في ~~الكتاب قضوا الأخيرة منهما وللشافعي قولان في التقديم أحدهما كقولنا والآخر ~~يدركهما بوقت الطهارة وإيقاع ركعة وفي الجديد قولان يدرك الصلاتين بركعة ~~والثاني بتكبيرة نظرا للاشتراك في آخر الوقت لهما لنا ما في الموطأ قال ~~عليه السلام # من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهو يدل على نفي ~~مشاركة الظهر لها في هذا القدر وأنها لا تدرك بأقل منه وأما احتجاجهم بقوله ~~عليه السلام في مسلم # إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل الشمس فليتم الصلاة فهو حجة لنا ~~لأن إدراك السجود فرع إدراك الركوع وفي الجواهر لا تلزم الصلاة بأقل من ~~إدراك ركعة وقال أشهب تلزم بالركوع فقط قال والمشهور أن آخر الأوقات لأولى ~~الصلاتين وسبب PageV02P035 الخلاف أن الاشتراك هل هو من أول وقت الأولى إلى ~~آخر وقت الثانية أو تختص الأولى بمقدارها من آخر وقتها والأخيرة بمقدارها ~~من آخر وقتها ويظهر الخلاف في أربع ركعات قبل الفجر هل تدرك بها الصلاتان ~~أو العشاء فقط وهو قول ابن الماجشون وابن مسلمة وكذلك ثلاث ركعات للحائض ~~المسافرة تدرك العشاء خاصة عند ابن القاسم والصلاتين عند ابن عبد الحكم ~~واعلم أن في هذا المقام إشكالين أحدهما أن مقتضى الخلاف في آخر الأوقات ~~لأولى الصلاتين أو أخراهما يقتضي الخلاف فيمن سافر قبل الغروب بركعة هل ~~يقصر الظهر أم لا ولا يكاد يوجد ذلك في المذهب وهو موجود مشهور في العشاء ~~فهل الحكم واحد أو مختلف ويحتاج حينئذ إلى الفرق وثانيهما أنه يلزم أيضا أن ~~الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة أن يجب عليها الظهر ويسقط العصر بناء على ~~أنه آخر الوقت للصلاة الأولى ولم أره في المذهب غاية ما رأيته فروع | الأول ~~المازري قال بعض المتأخرين إذا أخرت العصر إلى قبل الغروب بركعة فحاضت ~~فإنها تقضيها فإن كان هذا بناء على أن هذه الركعة للظهر بناء على المشهور ~~من أواخر الأوقات فحاضت في وقت الظهر ms0294 ولم تحض في وقت العصر فتقضيها فقد ~~استوى البابان في الليل والنهار وإن لم يكن كذلك أو كانت التسوية خاصة فهذا ~~المتأخر المحكي عنه فيكون الفرق لغيره أن المسافر يقصر العصر إذا سافر قبل ~~الغروب بركعة PageV02P036 ولا يقتصر العشاء على أحد القولين إذا سافر قبل ~~الفجر بركعة إن اهتمام الشرع بالمغرب في الوقت أكثر من الظهر لتضييقه الوقت ~~في المغرب على المشهور وتوسيعه للظهر إجماعا فلا يلزم من جعل آخر الوقت ~~للمغرب لمزيد اهتمام الشرع جعله للظهر فافترقا | الثاني والثالث والرابع ~~والخامس قال صاحب البيان اختلف قول ابن القاسم في أربع مسائل إذا نسيت ~~الظهر وصلت العصر وحاضت لركعة من النهار هل يسقط الظهر أم لا وإذا نسي ~~المسافر الظهر في السفر وصلى العصر وقدم قبل الغروب فبينما توضأ غربت الشمس ~~فهل يصليها حضرية أو سفرية وإذا سافر بعد صلاة العصر ناسيا للظهر لركعة فهل ~~يصليها سفرية أو حضرية ومن صلى الظهر بثوب نجس والعصر بثوب طاهر ثم علم ~~بنجاسة الثوب قبل الغروب بأربع ركعات فهل تسقط إعادة الظهر أم لا وخرج ~~قوليه فيها على اختصاص العصر بمقدارها قبل الغروب فيكون آخر الوقت لها أو ~~لا يخص فيكون الوقت للظهر فيلحقها إحكام القصر والسفر والإعادة إلا أن هذا ~~الخلاف إنما حكاه إذا فعل إحدى الصلاتين أما إذا اجتمع الصلاتان فلم أر ~~فيها خلافا وبعض الأصحاب يقول إذا أسقطنا صلاة أسقطنا ما بعدها فلا يمكن ~~إسقاط الظهر وإيجاب العصر في حق من حاضت وإذا أوجبنا صلاة أوجبنا ما بعدها ~~في حق من طهرت وهذا الكلام إنما يسلم مع الاستواء في العذر وعدمه أما إذا ~~قلنا إن آخر الوقت لأولى الصلاتين وطهرت اختصت الظهر بزوال العذر فيجب ~~بخلاف العصر وعكسه إذا طهرت PageV02P037 # فروع ثمانية | الأول قال في الكتاب فيمن أغمى عليه بعد الفجر حتى طلعت ~~الشمس لا يقضي الصبح خلافا ش فتمهد الوقت الذي يقتضي طريان العذر فيه سقوط ~~الصلاة فعندنا وقت الأداء وعند أبي حنيفة وقت الاختيار وعند معظم الشافعية ~~إذا ms0295 مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم طرأ العذر بعده سقطت # قاعدة | المعينات لا تثبت في الذمم وما في الذمم لا يكون معينا كان ما في ~~الذمم يخرج عن عهدته بأي فرد شاء من نوعه والمعين لا يقبل البدل فالجمع ~~بينهما محال وهذه القاعدة يظهر أثرها في المعاملات وههنا أيضا لأن الأداء ~~معين بوقته فلا يكون في الذمة والقضاء ليس له وقت معين يتعين حكمه بخروجه ~~فهو في الذمة والقاعدة ان من شروط الانتقال إلى الذمة تعذر العين كالزكاة ~~مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة وإذا تلف النصاب بعذر لا ~~يضمن فكذلك إذا تعذر الأداء بعذر لا يجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن ~~من الإيقاع أول الوقت كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تأخر الجابي في الزرع ~~والثمرة بعد وقت الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن من كيله ثم تلفت ~~الصبرة من غير البائع فإنه لا يخاطب بالتوفية ولهذا أجمعنا في حق المسافر ~~يقدم أو المقيم يسافر على اعتبار آخر الوقت PageV02P038 | الثاني قال في ~~الكتاب إذا أغمى عليه في الصبح حتى طلعت الشمس لا إعادة عليه فاسقط الإعادة ~~قياسا على الحائط وكذلك الشافعي وقال ابن الماجشون في المجموعة لا يقضى ما ~~خرج وقته إذا كان الإغماء متصلا بمرض قبله أو بعده فأما الصحيح يغمى عليه ~~في الصلاة الواحدة فيقضيها وقال أبو حنيفة يقضي الخمس فما دونهن دون ما زاد ~~محتجا بأن عمارا أغمى عليه يوما وليلة قضاها وأن ابن عمر أغمى عليه الأيام ~~فلم يقضها وأوجب ابن حنبل الإعادة مطلقا قياسا على النائم والسكران قال ~~صاحب الطراز اتفقت الأمة على أن من بلغ مطبقا أنه لا يقضى شيئا # تمهيد | القضاء على الصحيح إنما يجب بأمر جديد غير أمر الأداء ولم يوجد ~~نص في صورة النزاع لأنه إنما ورد في النوم والنسيان فقياسنا معضود بالبراءة ~~الأصلية وقياس الحنابلة مدفوع بفارق أن النوم والسكر مكتسبان فلو أثر في ~~السقوط لكان ذلك ذريعة للتعطيل وأما تفرقة ms0296 الحنفية فهي خلاف الأصول فإن ~~الأصل أن ما يسقط يسقط مطلقا كالحيض وما لا يسقط لا يسقط مطلقا كالنوم | ~~الثالث قال في الكتاب وقت الظهر والعصر في الإغماء مغيب الشمس والمغرب ~~والعشاء الليل كله قال صاحب الطراز لا يختلف أصحابنا أن الأخيرة ~~PageV02P039 تتعين إذا ضاق الوقت عنهما وتسقط الأولى فإن زاحم العصر غير ~~الظهر كصلاة منسية فالوقت للمنسية عند ابن القاسم وتسقط الحاضرة وعند أصبغ ~~يصليهما ولانب القاسم فيها تردد والذي رجع إليه الأول لأن الوقت استحقته ~~المنسية فلم يبق للحاضرة شيء ووجه القول الآخر أنها أدركت وقتها لقوله عليه ~~السلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك لو طهرت قبل ~~الفجر بأربع ركعات فلمالك في المجموعة أنها تصليهما وعليه أكثر الأصحاب ~~وعند ابن الماجشون تسقط المغرب فكذلك الخلاف في المسافرة تطهر قبل الفجر ~~بثلاث | الرابع قال ابن أبي زيد في النوادر لم يختلف في الحائض أنه يشترط ~~لها وقت الطهارة غير ما يدرك به الصلاة وفي المغمى عليه قولان عند ابن ~~القاسم أحدهما يشترط كالحائض بجامع العذر والثاني لا يشترط لأن المانع من ~~خطابه زوال العقل وقد عقل وفرق ابن القاسم في العتبية بين الكافر والحائض ~~بأنه مخاطب بالفروع بخلافها ولأن المانع من قبله بخلافها وسوى بينهما سحنون ~~في كتاب ابنه والقاضي في تلقينه لأن الإسلام يناسب عدم التغليظ وفي الجواهر ~~لا يعتبر وقت الطهارة في أرباب الأعذار على الإطلاق عند سحنون وأصبغ وعند ~~ابن القاسم يعتبر في الجميع إلا الكافر واستثنى ابن حبيب معه المغمى عليه ~~وأجرى بعض المتأخرين الخلاف في الجميع قال ومنشأ الخلاف هل الطهارة شرط في ~~الوجوب أو في الأداء وفيه نظر لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله على المكلف ~~كالإقامة في الصوم لإتمام وإنما تجب شروط الأداء لأجل تقرر الوجوب المتوقف ~~عليها والطهارة تجب إجماعا فلا تكون شرطا في الوجوب على قول وألزم اللخمي ~~التيمم لمن يقول بعدم اشتراط الطهارة PageV02P040 إذا عدم الماء وهو متجه ~~وإذا قلنا باشتراط الطهارة على المشهور ms0297 إلا الكافر فقال صاحب التلقين يضاف ~~للطهارة ستر العورة وغيره مما تتوقف الصلاة عليه | الخامس لو طرأ عائق بعد ~~وقت الطهارة كالحدث قال ابن القاسم في العتبية تقضي الحائض والمغمى عليه ما ~~لزمهما أما لو علما بعد الطهارة وقبل الصلاة أن الماء الذي تطهرا به نجس ~~فإن المعتبر ما بعد الطهر الثاني قال في الموازية وإن لم يعلما حتى صليا ~~وغربت الشمس لا شيء عليهما وسوى بينهما سحنون في كتاب ابنه وقال ابن القاسم ~~في الموازية التسوية بين الماء والحدث ورأى طريان العذر كاستمراره بجامع ~~عدم التمكن ورأى سحنون أن بالطهر تعلق الخطاب وأما تفرقة ابن القاسم فلأن ~~الحدث لا يمنع وجوب الصلاة ونجاسة الماء تخلي حدث الحيض على حاله وهو مانع ~~من الوجوب وهذا الفرق ينقدح في الحائض خاصة مع تعميم الحكم فيهما | السادس ~~إذا قدرت على أكثر من أربع ركعات فأحرمت بالظهر ثم تبين خطؤها فإن كانت صلت ~~ركعة شفعتها إن كانت تدرك ركعة قبل الغروب وإلا قطعت فإن لم يتبين لها ذلك ~~إلا بعد الغروب قال ابن القاسم في العتبية إن كان بعد ركعة شفعتها وسلمت ~~وإن كان بعد ثلاث كملتها وهي نافلة ثم تصلي العصر وقال أصبغ في الموازية لو ~~قطعت في الموضعين لكان واسعا ولو عكست فقدرت الوقت للعصر فقط وصلتها ثم ~~تبين خلافه قال مالك في PageV02P041 الموازية تصلي الظهر والعصر كما وجبا ~~وقال ابن القاسم لا تعيد العصر وقال أشهب في العتبية تصلي الظهر فقط إلا أن ~~بقي بعد قدر ركعة فأكثر وصح تقديرها للصلاتين لكن بدأت بالعصر ناسية ففي ~~الجواهر تصلي الظهر لإدراكها وقتها وتؤمر بإعادة العصر لوقوعها في الزمان ~~المختص بالظهر كمن أوقع العصر قبل الزوال وقيل لا تجب الإعادة لأنها إنما ~~تجب لأجل المنسية في الوقت | السابع في الجواهر حكم الصبي حكم الحائض في ~~جميع ما تقدم فلو احتلم بعدما صلى وجبت الإعادة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا ~~ش متمسكا بأن الزوال سبب في الشرع لصلاة واحدة إجماعا لما نقل في ms0298 حق الصبي ~~أو فرض في حق البالغ وقد أوقع صلاة فلا تجب أخرى وإلا للزم أن يكون الزوال ~~سببا لصلاتين والمقرر خلافه وفي الجواهر قيل بنفي الإعادة وكذلك الخلاف لو ~~بلغ بعد الظهر وقبل الجمعة لنا أن المتقدم منه نفل وآخر الوقت هو المعتبر ~~كما تقدم وهو مقتضى الوجوب والنفل لا يجزئ عن الواجب | الثامن إذا ذهب عقله ~~بدواء قال صاحب الطراز قال بعض الشفعوية إن لم يكن الغالب إزالته للعقل ~~أسقط الغرض وإن كان لم يسقط قال ويحتمل أن يقال لا يسقط مطلقا كما لو شرب ~~مسكرا لا يعلم أنه مسكر ولأن الصلاة واجبة إجماعا وحيث أجمعنا على السقوط ~~فيعذر من غير صنعه وههنا ليس كذلك PageV02P042 # | 2 ( الباب الثاني في الأذان والإقامة ) # | فأما الأذان في اللغة فهو الإعلام بأي شيء كان قال ابن قتيبة أصله من ~~الأذن كأنه أودع ما عمله أذن صاحبه ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات ~~الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ الدابة والبشارة والنسيان والقارورة ~~والخابية ببعض أنواعها وأذن إذا أعلم بفتح الذال وتشديدها وأذن له في شيء ~~إباحة له بكسر الذال مخففة وهو أيضا بمعنى علم ومنه قوله تعالى @QB@ فأذنوا ~~بحرب من الله @QE@ وبمعنى استمع ومنه قوله عليه السلام # وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن والمئذنة بكسر الميم المنارة ~~والإقامة من القيام لأن الناس يقومون للصلاة بسببها ومعنى قد قامت الصلاة ~~أي استقام إيقاعها وآن الدخول فيها | وفي الباب خمسة فصول PageV02P043 | # | الفصل الأول في صفة الأذان # | وهو سبع عشرة جملة من الكلام وقول الأصحاب سبع عشرة كلمة مجاز عبروا ~~بالكلمة عن الكلام وإلا فهو ثمانية وستون كلمة والخلاف في مواضع منه أحدها ~~التكبير فعندنا مثنى وعند الشافعي وأبي حنيفة أربع والأحاديث الصحيحة ~~مختلفة في ذلك وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة فإنها موضع إقامته ~~عليه السلام حالة استقلال أمره وكمال شرعه إلى حين انتقاله لرضوان ربه ~~والخلفاء بعده كذلك يسمعه الخاص والعام بالليل والنهار برواية الخلف عن ~~السلف رواية متواترة مخرجة ms0299 له من حين الظن والتخمين إلى حين اليقين وأما ~~الروايات الأخر فلا تفيد إلا الظن وهو لا يعارض القطع ولذلك رجع أبو يوسف ~~عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين وثانيها ترجيع الشهادتين خالف فيه ~~أبو حنيفة محتجا بأن سبب الترجيع قد انتفى فينتفي وذلك أن سببه إغاظة ~~المشركين بالشهادتين أو أمره أبا محذورة بالإعادة للتعليم أو أنه كان شديد ~~البغض له عليه السلام فلما أسلم ومد في الأذان ووصل إلى الشهادتين أخفى ~~صوته حياء من قومه فدعاه عليه السلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع وجوابه أن ~~الحكم قد ينتفي سببه ويبقى كالرملان في الحج لإغاظة المشركين وهو باق لقول ~~عمر رضي الله عنه ما لي أرى الرملان ولا من أري مع أنه مخالف في المسألتين ~~ولكن قولة عمر وغيره PageV02P044 حجة عليه لنا ما تقدم من المدينة وما في ~~أبي داوود أنه عليه السلام قال لأبي محذورة في تعليمه الأذان تقول الله ~~أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ~~إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفي بها صوتك ~~ثم ترفع بالشهادة وكمل له الأذان إلى قوله حي على الفلاح ثم قال له فإن ~~كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله # فرع | قال في الكتاب يكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول قال ~~صاحب الطراز هذا يقتضي الإسماع بالأول وهو الحق لأنه أذان فلا بد فيه من ~~الإعلام قال والظاهر أنه لا يخفض التكبير على ما في الكتاب وهي رواية أشهب ~~عنه وقد تأول بعض المتأخرين خفضه من الكتاب وهو غلط قال في سماع أشهب يرجع ~~المؤذن الأول بخلاف من بعده وقال المازري اختلف في أول الأذان فقيل يخفض ~~فيه الصوت مثل ما قبل الترجيع ويبتدئ الرفع من الترجيع وقيل يرفع أولا ثم ~~يخفض ويرفع من الترجيع إلى آخره واختاره ms0300 لما فيه من موافقة الأحاديث في علو ~~الصوت ومما فيه من الإعلام وثالثها الصلاة PageV02P045 خير من النوم عندنا ~~مشروعة خلافا ش ح في أحد قوليهما لنا إجماع المدينة وحديث أبي محذورة ~~المتقدم قال صاحب الطراز اختلف في حين مشروعيته فقيل أن عمر رضي الله عنه ~~أمر به ففي الموطأ قال مالك بلغني أن المؤذن جاء يؤذن عمر بالصلاة فوجده ~~نائما فقال الصلاة خير من النوم فقال له اجعلها في نداء الصبح وقيل أمر به ~~رسول الله & لما تقدم في حديث أبي محذورة ويحتمل أن يكون ذلك من عمر إنكارا ~~لما قاله المؤذن في غير صلاة الصبح # فروع ثلاثة عشر | الأول قال صاحب الطراز وسع مالك رحمه الله في مختصر ما ~~ليس في المختصر في ترك ذلك لمن كان منفردا وقال الحسن بن صالح يشرع في ~~العشاء وقال النخعي في سائر الصلوات واستحسن الأول بعض أصحابنا لمن كان ~~وحده أو لمن معه ممن ليس بنائم قال وهو فاسد لأن الأذان متبع على مشروعيته ~~ألا تراه يحيعل وإن كان وحده ويحمل قول مالك على أنه لا يبطل الأذان قال ~~المازري واختلف المذهب هل يقال مرتين قياسا على التكبير أو مرة لأنها مختصة ~~فيكون مرة كقولنا قد قامت الصلاة | الثاني التثويب بين الأذان والإقامة قال ~~صاحب الطراز هو عندنا غير مشروع خلافا ح محتجا بأن بلالا كان إذا أذن أتى ~~النبي & قال حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله وأنكر ذلك أصحاب ~~الشافعي ورووا أن عمر لما قدم مكة جاء أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا ~~أمير المؤمنين حي على PageV02P046 الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي ~~على الفلاح فقال له عمر رضي الله عنه ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي ~~دعوت ما نأتيك حتى تأتينا ولو كان ذلك سنة لم ينكره وكرهه مالك وكره تنحنح ~~المؤذن عند الفجر ليعلم الناس ويركعون وروي أنه حدث في زمان معاوية أن ~~المؤذن إذا أذن على الصومعة دار إلى الأمير واختصه ms0301 بحي على الصلاة إلى حي ~~على الفلاح ثم يقول الصلاة الصلاة يرحمك الله وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز ~~وأجازه ابن الماجشون في المبسوط وذكر في صفة التسليم السلام عليك أيها ~~الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي ~~على الفلاح والصلاة يرحمك الله قال وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها ~~الأمير ورحمة الله وبركاته قد حانت الصلاة قد حانت الصلاة وعادة أهل ~~المدينة تأبى هذه المحدثات # فائدة | التثويب من قولهم ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد المرض والبيت مثابة ~~للناس أي مرجع لهم قال الخطابي أصله الإعلام يقال ثوب إذا لوح بثوبه وللفرق ~~بين ثاب وتاب معجما ومهملا أن الأول للرجوع والثاني للإقلاع ومنه التوبة من ~~الذنب أي الإقلاع عنه | الثالث أنكر في الكتاب التطريب في الأذان قال ابن ~~القاسم ما رأيت أحدا من مؤذني المدينة يطرب يعني العمل على خلافه والتطريب ~~من الاضطراب الذي يصيب الإنسان من الخوف أو الفرح مشبه بتقطيع الصوت ~~وترعيده PageV02P047 بذلك وكرهه لما فيه من التشبيه بالغناء الذي بنزه ~~التقرب عنه وفي الجواهر قال ابن حبيب وكذلك التحزين بغير تطريب ولا يبالغ ~~في المد بل يكون عدلا قال صاحب الطراز والسنة أن يكون محددا عاليا | الرابع ~~أنكر في الكتاب دوران المؤذن والتفاته عن يمينه وعن شماله قال ابن القاسم ~~فيه وبلغني عنه إجازته للإسماع وأنكر الإدارة إنكارا شديدا وفي الجواهر لا ~~يحول صدره عن القبلة ولم يحك خلافا وفي الجلاب لا بأس أن يؤذن إلى القبلة ~~وغيرها مبتدئا وفي أثناء أذانه وقال أبو حنيفة أن أذن على المنار فله أن ~~يدور بجميع جسده عن القبلة وقال الشافعي لا يترك الاستقبال بوجهه ولا ~~بقدميه كان في منار أو غيره ويلوي عنقه في حي على الصلاة حي على الفلاح ~~ليسمع النواحي وقال ابن حنبل يثبت بجميع جسده في جميع أذانه وإن كان على ~~المنار لوى عنقه واستحب الشافعي الاستقبال في الإقامة أيضا وقال ابن القاسم ~~في الكتاب رأيت المؤذنين ms0302 بالمدينة وجوههم إلى القبلة ورأيتهم يقيمون عرضا ~~يخرجون مع الإمام وهم يقيمون يعني أنهم ذرية الصحابة ينقلون عن الآباء ~~والأجداد وفي أبي داود رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع ههنا وههنا وأصبعاه في ~~أذنيه وفيه عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما ~~بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر قال ~~الترمذي حديث صحيح وعليه عمل أهل العلم PageV02P048 | الخامس قال في الكتاب ~~لا يؤذن قاعدا إلا من عذر إذا كان مريضا يؤذن لنفسه وأجاز في الحاوي قاعدا ~~وراكبا وجه الأول الاتباع للسلف والقياس على الإقامة والخطبة ولأن الدعاء ~~إلى الله تعالى يقتضي الاهتمام والجلوس تقصير الوجه الثاني أن المقصود ~~الإعلام وهو حاصل ولأن الأذان من السنن التابعة للفرائض فأشبه نوافل الصلاة ~~| السادس وسع في الكتاب في ترك وضع الأصبعين في الأذنين قال ابن القاسم ~~ورأيتهم بالمدينة لا يفعلونه واستحسنه الشافعي لما تقدم في الحديث وقولنا ~~أرجح لأنه لو كان مستحسنا لكان في مسجده عليه السلام قال ابن القاسم ~~والإقامة كالأذان | السابع في الجواهر يجزم آخر كل جملة من الأذان ولا ~~يصلها بما بعدها ويدمج الإقامة للعمل في ذلك | الثامن قال في الكتاب يؤذن ~~على غير وضوء بخلاف الإقامة واختار في المختصر الوضوء وهو اختيار صاحب ~~المعونة والشافعي لقوله عليه السلام في الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ وجوابه ~~أن المراد به الإقامة لأنها أذان وإعلام بخروج الإمام ومنه قوله عليه ~~السلام في الصحيحين # بين كل أذانين صلاة لمن شاء # فرع مرتب | إذا لم يكره الحدث فكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب وأجازه ~~أبو PageV02P049 الفرج في الحاوي وسحنون خارج المسجد ومنشأ الخلاف هل يكره ~~ذكر الله تعالى لغير ضرورة للجنب أم لا ففي الصحيحين أنه عليه السلام قال ~~أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر يعني لما في ~~السلام من ذكر الله | التاسع قال في الكتاب يجوز أربعة مؤذنين لمسجد واحد ~~قال صاحب الطراز قال ابن ms0303 حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة ~~يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا ينقضي بأذان صاحبه فأما المسجد ~~الكبير فيجوز أن يؤذن في كل ناحية رجل يسمع من يليه لأن كل جماعة يحتاجون ~~للإعلام وأما الصغير فتوالي الأذان فيه أبلغ من جمعه بحسب الوقت قال ابن ~~حبيب أما الصبح والظهر والعشاء فيؤذنون واحدا بعد واحد إلى العشرة وفي ~~العصر إلى الخمسة وفي المغرب واحد فقط التونسي يريد أو جماعة مجتمعين فإن ~~تشاحوا أقرع بينهم قال صاحب القبس بشرطين التساوي في الإمامة وأن لا يكون ~~صاحب الوقت فإنه مقدم وتصح القرعة في المغرب وغيرها والأصل فيها قوله عليه ~~السلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ~~عليه لاستهموا وقد اختصم قوم بالقادسية فاقرع بينهم سعد وكره الحنفية ~~تكراره في مسجد محلة بخلاف الشاغر محتجين بأن التكرار يؤدي إلى تقليل ~~الجماعة باعتماد كل واحد منهم على أذان نفسه وجوابه أن من اعتاد الأذان حقق ~~الوقت فلا يختلفون غالبا PageV02P050 | العاشر قال صاحب الطراز يفصل بين ~~الأذان والإقامة إلا المغرب عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه في الفصل ~~بينهما بجلسة كالخطبتين وللشافعي في الفصل بينهما بركعتين خفيفتين لما في ~~الصحيحين عن أنس قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا ~~السواري يركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة ~~قد صليت من كثرة من يصليها وجوابه ما في الصحيحين أنه عليه السلام كان يصلي ~~المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وهذا يقتضي عدم الفصل وعمل المدينة ~~يدل على أنه آخر العملين من رسول الله & | الحادي عشر قال في الكتاب لا ~~يسلم في أذانه ولا يرد سلاما لما في ذلك من خروج الأذان عن نظامه ولأنه ~~العمل في السلف # فرع | قال صاحب الطراز فان عرض له مهم كأعمى يخشى عليه من الوقوع في حفير ~~ففي الواضحة يتكلم ويبتدئ وهو قول الشافعي قياسا على الخطبة فان الكلام ~~فيها ممنوع الا لضرورة وأما ms0304 التسليم عليه فالمذهب منعه قال التونسي وعلى ~~القول بأنه يرد إشارة يجوز كالمصلي قال والفرق ان أبهة الصلاة وعظمتها تمنع ~~من الانحراف في الكلام بخلاف الأذان ولذلك منعناه السلام في الخطبة وأبحناه ~~في الجمعة قال فظاهر كلامه أنه لا يرد اشارة ونص عليه في مختصر الوقار ~~واختلف فيه اصحابنا وخرج بعضهم على الجواز جواز التسليم PageV02P051 عليه ~~واذا قلنا لا يرد مطلقا فإنه يرد بعد فراغه كالمسبوق يرد على الامام اذا ~~أتم صلاته وان لم يكن حاضرا قال والفرق بين المؤذن والمصلي في الرد ~~بالإشارة أنها ليست سلاما وإنما هي بدل البدل إنما شرع عند تعذر المبدل منه ~~والمصلي يتعذر عليه الكلام فشرعت له والمؤذن لو سلم لم يبطل أذانه وإن كان ~~مكروها فكان الأحسن التأخير حتى يفرغ كما فعل عليه السلام في رد السلام حتى ~~تيمم على الجدار لكراهة ذكر الله تعالى وهو جنب قال ابن القاسم في الكتاب ~~فان تكلم بنى قال صاحب الطراز يريد إذا كان يسيرا وسوى فيه بين العمد ~~والسهو لأن الإعلام يحصل بخلاف الكثير | الثاني عشر قال في الجواهر إن نكس ~~ابتدأ وقال صاحب الطراز إن نسي شيئا منه فإن طال لم يبن وإن قرب فلا شيء ~~عليه في القليل ويعيد في الكثير من موضع نسي قاله ابن القاسم واصبغ وقال ~~الشافعي يعيد اليسير في القرب لنا أن ترك الكلمة ونحوها قد لا يعلمها ~~السامع وإن علمها علم أنه غلط فعودها لا يحصل إعلاما وربما لبس على السامع ~~فلا يشرع # فرعان مرتبان | الأول قال في الكتاب إن أراد الأذان فأخطأ فأقام أعاد ~~الأذان وقال ابن الجلاب إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى ~~يكون على نية لفعله PageV02P052 ويستمر عليها فيحتمل أن يريد نية التقرب ~~لأنه قربة من القربان وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم ~~واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات وكذلك ~~صاحب تهذيب الطالب ويحتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب ms0305 لوجودها ~~في المحرمات والمباحات بدون التقرب ولذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون ~~على صواب من فعله والأول هو الأظهر من قول الأصحاب قال أبو الطاهر وقيل إن ~~أراد الأذان فأذ لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى وهذا مما يؤيد عدم اشتراط ~~نية التقرب فانه قد صحح الإقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها | الثاني قال ~~صاحب الطراز فان أغمي عليه أو جن في بعضه ثم أفاق بنى فيما قرب وقاله أشهب ~~في الإقامة وقال الشافعي يبني في الطول وهو باطل لأن الإعادة بعد الطول لبس ~~فلا شرع فلو أغمى عليه في الإقامة فأراد غيره إتمامها قال أشهب يبتدئها وإن ~~بنى أجزأه وسوى بين الإغماء والجنون والموت وسوغ فيه الاستخلاف قياسا على ~~الخطبة والصلاة إذا سبق الإمام الحدث ومنعه الشافعي في الأذان واختلف قوله ~~في الإمام يسبقه الحدث وفرق بعض أصحابه بأن المستخلف في الصلاة يأتي ~~بجميعها في الجملة بخلاف الأذان وهو منقوض بالخطبة فان الخليفة يأتي بالبعض ~~| الثالث عشر ما في الصحاح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلو علي ~~فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها ~~منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ~~PageV02P053 هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي قال المازري اختلف في ~~ثلاثة مواضع إحداها إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام # إذا سمعتم المؤذن بالألف واللام ولأنه ذكر فيؤمر بتكريره أو يقتصر على ~~المؤذن الأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار وثانيها إذا رجع المؤذن هل يكتفي ~~بالأول لحصول المثلية التي في قوله مثل ما يقول ولأن الترجيع إنما هو ~~الإسماع والسامع ليس بمسمع وهو مذهب مالك وقال الداودي يكرر نظرا لعموم ~~الحديث وثالثها هل يكرر معه آخر الأذان قولان في المدونة مبنيان على أن ~~الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ أو يقال ان قوله مثل صيغة تشبيه ويكفي فيه ~~وجه واحد لغة أو يحمل على أعلى ms0306 مراتب التشبيه والأول هو الحقيقة والثاني ~~مجاز قال في الكتاب في معنى الحديث وذلك فيما يقع في قلبي إلى آخر التشهد ~~يعني لأنه ثناء على الله تعالى وما عداه دعاء للصلاة والسامع ليس بداع ~~إليها ويؤيد ما وقع في قلبه رحمه الله وأنه الحق ما في مسلم أنه عليه ~~السلام # قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه ~~ولم يذكر زيادة على التمجيد والتوحيد والتشهد # تنبيه | قال في المدونة ولو فعل ذلك رجل لم أربه باسا نقله صاحب التهذيب ~~وإن أتم الأذان معه فلا بأس ووافقه على ذلك صاحب المنتقى وصاحب PageV02P054 ~~النكت وحكى عن سحنون ذلك وقال صاحب الطراز وعبد الحق في تهذيب الطالب بل ~~معناه إن فعل الاقتصاد فلا بأس وهو اللائق إذ لا يحسن أن يقال لمن وافق ~~ظاهر اللفظ لا بأس وإنما يحسن ذلك إذا خالف الظاهر واقتصر وقال مالك في ~~مختصر ما ليس في المختصر يكمل الأذان معه ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين لما ~~في مسلم أنه عليه السلام # قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ~~وساق الحديث إلى آخر الأذان وقال عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا ~~بالله وكمل الأذان # فائدة | الحول معناه المحاولة والتحيل والقوة معناها القدرة ومعنى الكلام ~~لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته فإن كان في ~~الصلاة قال في الكتاب يحكي في النافلة دون الفريضة وفي الجواهر روى أبو ~~مصعب يحكي فيهما وجوزه ابن وهب واستحسنه ابن حبيب ومنع سحنون والشافعي ~~فيهما فمن نظر إلى قوله في أول الحديث فقولوا من غير تخصيص جوز ومن نظر إلى ~~أن الصلاة أفضل العبادات فالعناية بها أولى منع ومن نظر إلى تأكد الفريضة ~~منع فيها خاصة وجوز في النافلة كما اختصت سجود التلاوة والصلاة داخل الكعبة ~~وعلى الراحلة إلى ms0307 غير الكعبة تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا لا يحكيه في ~~الفريضة حكاه بعد فراغها وقاله الشافعي PageV02P055 وإذا قلنا يحكيه في ~~الفرض والنفل أو في الفرض فقط فلا يتجاوز التشهدين فلو قال حي على الصلاة ~~قال أبو محمد الأصيلي لا تبطل صلاته لأنه متأول وحكى صاحب النكت عن بعض ~~القرويين البطلان لأنه متكلم قال صاحب الطراز وهو مقتضى أصل المذهب لأن ~~الجهل مثل العمد في الصلاة فإن أبطأ المؤذن جوز في الكتاب أن يقول قبله ~~ونقل صاحب المنتقى عنه يقول بعده أحب إلي نظرا إلى ظاهر الحديث فإن جواب ~~الشرط لا يكون إلا بعده والأول أفقه لأن المقصود الذكر وهو حاصل مطلقا # فرع | قال ابن القاسم في الكتاب إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه ~~إن شاء وهذا الفرع أهمله أبو سعيد فنقله إذا أتم الأذان فلا بأس قال صاحب ~~الطراز وفيه فوائد أحدها أنه يكتفي بذكر أول الأذان عن آخره لأن المقصود ~~غير ذلك الذكر وهو حاصل وثانيها أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا ~~الفرع أنه لا تلزمه حكايته كآخر الأذان وقال بعضهم تلزمه بخلاف آخر الأذان ~~قال والذي يوضح هذا الخلاف أن الفذ يقيم لنفسه والجماعة يقيم لها واحد فلو ~~كان تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة إذا أقامها ~~المؤذن بعد اذانه أغاليط المؤذنين في مواضع من الأذان أحدها الله أكبر ~~يمدون بعد الباء فيصيرا كبارا والأكبار جمع كبر والكبر الطبل فيخرج الأذان ~~إلى PageV02P056 معنى الكفر وثانيها يمدون في أول أشهد فيخرج إلى حيز ~~الاستفهام والمراد أن يكون خبرا إنشائيا وكذلك يصنعون في أول الجلالة ~~وثالثها الوقوف على لا إله وهو كفر وتعطيل فقد شاهدت ذلك في مؤذن الجامع ~~الكبير بالاسكندرية فكان يمد إلى أن يفرغ نفسه هنالك ثم يبتدئ إلا الله ~~ورابعها لا يدغمون تنوين محمدا في الراء بعده وهو لحن خفي عند القراء ~~وخامسها لا ينطلقون بالهاء من الصلاة فيخرج الكلام إلى الدعاء إلى صلا ~~النار وسادسها لا ينطقون ms0308 بالحاء من الفلاح فخرج الكلام عن المقصود فوائد ~~اختلف العلماء في أكبر هل معناه كبير لاستحالة الشركة بين الله تعالى وغيره ~~في الكبرياء وصيغة افعل إنما تكون مع الشركة أو معناه أكبر من كل شيء لأن ~~الملوك وغيرهم في العادة يوصفون بالكبرياء فجيئت صيغة افعل بناء على العادة ~~وحي معناه الدعاء للشيء تقول العرب حي على الثريد أي اقبل وكذلك هلا بمعناه ~~ويجمع بينهما فيقال حيهلا بالتنوين وبغيرتنوين بتسكين اللام وبتحريكها مع ~~الألف ويعدى بعلى كما في الأذان وبإلى وبالباء ومنه الحديث إذا ذكر ~~الصالحون فحيهلا بعمر والفلاح في اللغة الخير الكثير أفلح الرجل إذا أصاب ~~خيرا والإله المعبود وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في ~~الوجود كالأصنام والكواكب بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة ~~إلا الله ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا | # | الفصل الثاني في حكمه # | قال اللخمي الأذان خمسة أقسام سنة وهو الأذان في المساجد وعرفة ومنى ~~والعدد الكثير في السفر والايمة حيث كانوا ومختلف في PageV02P057 وجوبه وهو ~~أذان الجمعة قال والأحسن وجوبه لتعلق الأحكام كتحريم البيع ووجوب السعي ~~ومستحب وهو أذان الفذ المسافر ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا وهو أذان الفذ ~~في غير السفر والجماعة التي لا تحتاج إلى إعلام غيرها والقولان لمالك قال ~~والصواب عدم الاستحباب لعدم حكمة الأذان ومكروه وهو الأذان للفوائت والسنن ~~وأذان النساء فرق الفذ في السفر في موضع ليس فيه شعائر الإسلام فشرع له ~~إظهارها وسرايا المسلمين تقصده فيحتاج إلى الذب عن نفسه بخلاف الحاضر فإنه ~~مندرج في شعائر غيره وصيانته وفي الجواهر عن جماعة من متأخري الأندلسيين ~~والقرويين أن الأذان واجب لإقامة شعائر الاسلام فإن فعله واحد منهم سقط عن ~~جملتهم قالوا وهو سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع الأيمة وحيث يقصد ~~الدعاء للصلاة وعن البغدادين أنه سنة واختار القاضي أبو الوليد وجوبه على ~~الكفاية في المساجد والجماعة الراتبة وعلله بإظهار الشعائر وضبط الأوقات ~~وقال المازري في الأذان معنيان احدهما ms0309 إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار ~~دار إسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية على تركه حتى يفعلوا إن عجز عن ~~قهرهم على إقامة إلا بالقتال وهو مذهب ابن الطيب وثانيهما الدعاء للصلاة ~~والإعلام بوقتها وهو جل المقصود منه فحكى البغداديون أنه سنة عند مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة وفرض عند أهل الظاهر ووقع لمالك في الموطأ أنه واجب ~~ومعناه سنة مؤكدة وتأول بعض المتأخرين قول من قال أنه سنة بأن معناه ليس ~~شرطا في الصلاة ومنشأ الخلاف في قاعدتين إحداهما أنه عليه السلام أمر ~~بالأذان بلالا وأبا محذورة وغيرهما والخلاف بين الأصوليين في حمل الأمر على ~~الوجوب أو على PageV02P058 الندب وثانيتهما أن الصلوات واجبة وصحتها متوقفة ~~على معرفة دخول وقتها والخلاف بين العلماء فيما يتوقف عليه الواجب المطلق ~~وهو مقدور للمكلف هل يكون واجبا أم لا ؟ | سؤال إذا رتب الله تعالى وجوب ~~شيء على سبب أو شرط لا يجب تحصيلهما ولا يبحث عنهما إجماعا كترتيب الرجم ~~على الزنا والإحصان والقطع على السرقة ونحوهما فإنه لا يجب تحصيلهما ولا ~~البحث عنهما وإنما يجب تحصيل ما يتوقف عليه الواجب بعد تحقق سبب وجوبه ~~كتوقف الحج والجمعة على السعي لهما بعد تحقق وجوبهما و أسبابهما فلو خولفت ~~هذه القاعدة ههنا فإن الأوقات أسباب الوجوب كالزنا والسرقة والاستطاعة في ~~الحج جوابه إن أسباب الوجوب على قسمين منها ما يجوز أن يعرى عنه المكلف في ~~جملة عمره فلا يجب عليه البحث عنه كالسرقة ونحوها ومنها ما يقطع بحصوله في ~~الجملة من غير تعيين قيقطع بترتيب الوجوب في ذمته لقطعه بسببه وإذا قطع ~~بالوجوب تعين الايقاع فيتعين البحث عن تعيين السبب حتى لا يقع الفعل قبله ~~فيكون معصية غير مجز قال صاحب القبس روي أنه عليه السلام علمه الله تعالى ~~الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته وصفته وكان بمكة مع بقية من الكفار ~~فكانت الصلاة اختلاسا إلى بعد الهجرة وفي الموطأ أنه عليه السلام أراد أن ~~يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأرى عبد الله بن ms0310 زيد خشبتين في ~~النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريده النبي & فقيل ألا تؤذنون للصلاة ؟ فأتى ~~رسول الله & حين استيقظ PageV02P059 فذكر له ذلك فأمر عليه السلام بالأذان ~~وفي هذا الحديث عند أبي داود أنه عليه السلام اهتم كيف يجمع الناس للصلاة ؟ ~~فقيل له تنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ~~فذكر له القنع يعنى الشبور فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود وذكر له ~~الناقوس فقال هو من أمر النصارى وروي أن عمر قال ابعثوا رجلا ينادي بالصلاة ~~يعنى بقول الصلاة الصلاة ويروى اتخذوا نارا مثل المجوس ويروى نوروا بالليل ~~ودخنوا بالنهار ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى مثل ابن زيد وتابعه من ~~الصحابة رضوان الله عليهم في الرؤيا بضعة عشر # فائدة | قال الخطابي يروى القبع بالباء مفتوحة وبالنون ساكنة قال وسمعت ~~أبا عمر يقول الثبع بالثاء المثلثة والجميع اسماء للبوق فبللنون من اقناع ~~الصوت والرأس وهو رفعه وبالباء من الستر يقال قبع رأسه في جيبه إذا أدخله ~~فيه # تمهيد | هذا الحديث يدل على أنه عليه السلام كان يجتهد فيما به يعرف ~~الوقت وليس هذا من باب الاجتهاد في الأحكام كما ظنه أبو الطاهر وغيره من ~~الفقهاء وجعلوه من المسئلة الأصولية هل له عليه السلام ان يجتهد في الأحكام ~~أم لا ؟ لان الحكم هو وجوب تعرف الوقت وهذا لم يقع فيه اجتهاد بل وقع في ~~الطرق المفضية إلى ذلك والطرق ليست احكاما كما لو وجب علينا ان ننقذ الغريق ~~PageV02P060 فاجتهدنا في فعل ذلك هل يكون بسفينة أو بحبل أو خطام أو ~~بالسباحة اليه فان هذه ليست احكاما وانما الحكم وجوب الانقاذ ولذلك يجتهد ~~الناس في تعرف الوقت بالخطوط الموضوعة على الحيطان والرخامات وسائر الآلات ~~ولا يعدون مجتهدين في الأحكام الشرعية فلما وقعت الرؤيا احتمل ان تكون وحيا ~~من النبوة كما أقام عليه السلام يوحي إليه في أول نبوته ستة أشهر في المنام ~~وكما أوحي لابراهيم عليه السلام في المنام بذبح ولده وعلم ذلك عليه ms0311 السلام ~~بوحي سابق أو بقرائن الأحوال تفيد القطع أو الظن الغالب بأنها وحي فعدل عن ~~الاجتهاد إلى الوحي ويحتمل أن تكون الرؤيا منبهة على وجه المصلحة وليست ~~وحيا فرجع إليها عليه السلام لرجحان ما دلت عليه من المصلحة لا لكونها وحيا ~~والمصلحة في ذلك أرجح من كل ما تقدم قبلها لتحصيل ذكر الله تعالى والشهادة ~~بالرسالة وإعلام الخلق ومباينة شعائر الكفر وإظهار اختصاص الأمة وفي ~~البخاري المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة يروى بالكسر والفتح فالكسر ~~معناه سرعة المشي ومنه أنه عليه السلام في حجة الوداع كان يسير العنق فإذا ~~وجد فرجة نص والفتح قيل هو على ظاهره فتطول أعناقهم حتى لا يصل العرق إلى ~~أفواههم التي كانوا يؤذنون بها وقيل أطول رجاء من قولهم تطاولت إليه ~~الأعناق وطال عنقي إلى رجائك وقيل أطول أعناقا وعبر بالعنق عن الصوت لأنه ~~محله وفي أبي داود المؤذن PageV02P061 يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ~~ويابس ومعناه يغفر له بسبب إسماعه ونشره لذكر الله في مد صوته لأن الحسنات ~~يذهبن السيئات وشهادة الجمادات له يحتمل أن يخلق بها إدراكا وحياة عند ~~الأذان فتضبط ذلك ويحتمل ذلك يوم القيامة وفي الموطأ أنه عليه السلام قال ~~إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي الأذان ~~أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين ~~المرء ونفسه فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر وحتى يضل الرجل أن ~~يدري كم صلى والتثويب الإقامة وهو من الرجوع كما تقدم وهو يصدق على تكرار ~~اللفظ في الأذان لأنه رجوع إليه وعلى الدعاء الذي بعد الأذان لأنه رجوع ~~للفظ الأذان وعلى الإقامة لأنها رجوع إلى الأذان وقد روي إذا أقيمت الصلاة ~~ويروى يظل الرجل بالظاء القائمة بمعنى يصير ومنه قوله تعالى @QB@ ظل وجهه ~~مسودا @QE@ @QB@ فيظللن رواكد على ظهره @QE@ ويروى يضل من الضلال بالضاد ~~الساقطة # فائدة | لا يتوهم من هذا أن الأذان والإقامة أفضل من الصلاة لهروب ms0312 ~~الشيطان فيها دون الصلاة لأن المفضول قد يختص بما ليس للفاضل كما قال عليه ~~PageV02P062 السلام # أفضلكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ~~مع فضل أبي بكر على الجميع رضي الله عنهم أجمعين وكذلك تعرض الشيطان له ~~عليه السلام في صلاته فهم يربطه ثم تركه كما جاء الحديث الصحيح وإذا سلك ~~عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجا غيره فهروبه من عمر وإلمامه به عليه ~~السلام كهروبه من الأذان وتسلطه في الصلاة وفي الموطأ ساعتان تفتح فيهما ~~أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل ~~الله ويروى في تهذيب الطالب ونزول الغيث وقراءة القرآن # فرع | اختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟ فقيل الأذان واختاره ~~صاحب تهذيب الطالب لاشتماله على حق الله تعالى في التكبيرات والشهادة ~~بالتوحيد وحقه عليه السلام في الشهادة له بالرسالة وحق العباد في الإعلام ~~بالوقت في حق النساء والمنفردين والدعاء للجماعة في حق المقتدين بخلاف ~~الإمامة فإن الإمام لم يتحدد له إلا الجهر بالذكر للإعلام بالأذكار ولذلك ~~قال عمر رضي الله عنه لولا الخليفة لكنت مؤذنا أي الخلافة | سؤال لم كان ~~عليه السلام مؤذنا ؟ لأن أفضل الخلق شأنه المواظبة على PageV02P063 أفضل ~~الأعمال بل كان إماما ولم يؤذن إلا مرة واحدة في سفره | جوابه من وجوه ~~أحدها ان الأذان مشتمل على دعاء الناس إلى الصلاة فلو أذن لكان التخلف على ~~إجابته شديد الحرج فكان يشق على الناس وثانيها أنه إن قال أشهد أني محمد ~~رسول الله غير نظم الأذان وإن قال أشهد أن محمد رسول الله أوهم رسالة غيره ~~وثالثها ان الأذان يحتاج إلى رصد ومراقبة والاشتغال بأعباء الرسالة ومصالح ~~الأمة يمنع من ذلك بخلاف الإمامة وقيل الإمامة أفضل لإفادتها فضل الجماعة ~~وهي خمس وعشرون درجة ولم يثبت ذلك للأذان | # | الفصل الثالث في صفة المؤذن # | ففي الجواهر يشترط أن يكون مسلما عاقلا مميزا ذكرا بالغا عدلا عارفا ~~بالمواقيت صيتا حسن الصوت فلا يعتد بأذان كافر أو مجنون ms0313 أو سكران أو مختبط ~~أو امرأة وقال أشهب لا يؤذن الصبي ولا يقيم الا مع النساء أو في موضع ليس ~~فيه غيره وجوز مالك في الحاوي الأذان له والقاعد والراكب والجنب ومنع ~~الإقامة ومنع في الكتاب أذانه وقال لأن المؤذن إمام وهو لا يكون إماما وهو ~~قول الشافعي وإن جوز إمامة الصبي حجة المنع ما في أبي داود قال عليه السلام # المؤذنون أمناء وقال يؤمكم اقرأكم ويؤذن لكم خياركم وهذا حجة لسائر ~~PageV02P064 الشروط وأنه ليس له وازع شرعي فيحيل الوثوق بأمانته على ~~الأوقات ولأنها ولاية على وسيلة أعظم القربات وهو ليس من أهل الولايات حجة ~~الجواز ما رواه ابن المنذر بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر قال كان عمومتي ~~يأمرونني بالأذان لهم وأنا لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ولأنه ذكر ~~الله وخبر عن أمر واقع يصحان منه كما تصح أخباره في الاستئذان والوسائل ~~وغير ذلك قاله صاحب الطراز ولأنه من أهل التنفل بالصلاة فيكون من أهل ~~التنفل بالأذان بطريق الأولى لأن الوسائل أخفض من المقاصد حجة الفرق بين ~~الأذان والإقامة أنها آكد من الأذان للزومها للفذ حتى قيل إن تركها عمدا ~~بطلت صلاته حجة تفرقة مالك في رواية أشهب عنه أن الحاجة قد تدعو إليه في ~~هذه الحالة . # فروع خمسة | الأول قال صاحب الطراز يستحب حسن الهيئة فقد قال أشهب من أذن ~~وأقام في ثياب شعر أو سراويل فليعد إن لم يصلوا وخالفه ابن القاسم | الثاني ~~لم يكره في الكتاب أذان الأعمى قال وكان مؤذنه عليه السلام أعمى يعني ابن ~~أم مكتوم قال صاحب الطراز ليس فيه خلاف إذا كان أمينا إلا أنه لا يرجع في ~~الوقت إلى ما يقع في نفسه بل يستخبر الثقة ويتثبت وفضلهما أشهب على البعد ~~إذا سددوا الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضى على الأعرابي والأعرابي ~~إذا كان رضى على ولد الزنا | الثالث قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهية ~~أذان النساء خلافا PageV02P065 ل ( ش ) و ( ح ) غير أن الشافعي قال ms0314 لا يجزئ ~~عن الرجال حجتنا أن رفع صوتها مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة ~~ومن ترك الحياء | الرابع في الجواهر للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت ~~المال واختلف في إجارة غيره من آحاد الناس على الأذان والصلاة فالمشهور ~~المنع من الصلاة منفردة والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة وعند ابن عبد ~~الحكم الجواز فيهما مطلقا وعند ابن حبيب المنع فيهما مطلقا وهو قول أبي ~~حنيفة وتردد النقل عن الشافعي قال صاحب الطراز واتفق الجميع على جواز ~~الرزقة وقد أرزق عمر بن الخطاب المؤذنين وكذلك تجوز الرزقة للحاكم وإن ~~امتنعت الإجارة على الحكم حجة المشهور أنه فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا ~~يكون كونه قربة مانعا من الإجارة فيه قياسا على الحج عن الغير وبناء ~~المساجد وكتب المصاحف والسعاية على الزكاة ويمتنع في الإمامة مفردة لأن فعل ~~الإمام فعل المنفرد وفعل المنفرد لا يجوز أخذ الأجرة عليه حجة من جوزها ~~منفردة ملاحظة التزامه للمكان المعين وهو غير مأمور به عينا فجاز أخذ ~~الأجرة عليه قال المازري قال بعض أشياخي يرتفع الخلاف في المنع إذا كان ثم ~~فعل لا يلزم المصلى كما يرتفع الخلاف في الجواز إذا لم يزد على الواجب حجة ~~المنع ما في أبي داود والترمذي عن عثمان بن أبي العاصي أنه قال من آخر ما ~~عهد إلى النبي & # أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وصححه الترمذي وإذا امتنع في ~~الأذان امتنع في الإمامة بطريق الأولى لكونها أدخل في باب التقرب والتعلق ~~بالذمة وبالقياس على الجهاد PageV02P066 | وجوابه أنه محمول على الورع ونحن ~~نقول به وعن الثاني أن الجهاد يتعين بالحضور بخلاف الأذان والإمامة # فرع مرتب | في الجواهر إذا فرعنا على المشهور واستؤجر عليها ثم طرأ ما ~~يمنع الإمامة فهل يحط من الأجرة بسبب عجزه قولان للمتأخرين مبنيان على ~~الأتباع هل لها حظ من الثمن أو لا قال المازري احتج القائل بعدم الحط بما ~~وقع في المذهب أن من اشترى عبدا له مال أو شجرا ms0315 مثمرا فاستحق المال من يد ~~العبد وجائحة تصيب الثمرة لا يوجبان حطيطه من الثمن واحتج الآخر بأن حلية ~~السيف التابعة له إذا استحقت فلها حطها من الثمن وكذلك سلعة من صفقة فيها ~~سلع قال إنما سقط اعتبار الأولين لأن الثمرة مضمونة بالقبض لما لم يكن على ~~البائع سقي وأن العبد مالك وإنما وقعت المعاوضة على تقدير يده على ماله ~~وهذا قد فعله البائع ولم يبطل قال وقد قال بعض المتأخرين الأحسن الحطيطة ~~بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة ~~شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج ~~لا يملك انتزاعه قال المازري واعلم أن كون الأتباع مقصودة بالأعواض أمر ~~مقطوع به بل نقول التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف ~~التابعة له فإنه يحرم بيعها منفردة بجنسها ويجوز تبعا قال صاحب النكت يحط ~~من الأجرة بقدر الإمامة والفرق أن الإمامة لو عقد عليها منفردة صح وكره ~~بخلاف الثمرة ومال العبد | الخامس من البيان قال سحنون إذا كان المؤذنون ~~إذا صعدوا المنار PageV02P067 عاينوا ما في الدور وطلب أهلها منعهم من ~~الصعود منعوا وإن كان بعض الدور على البعد بينهم الفناء الواسع والسكة ~~الواسعة لأن هذا من الضرر المنهي عنه قال صاحب البيان وهذا على أصل مالك في ~~أن الاطلاع من الضرر الواجب الإزالة ومن يرى من أصحابه أن من أحدث اطلاعا ~~على جاره لا يقضى عليه ويقال للجار استر على نفسك يفرق بأن المؤذن ليس ~~بمالك بل طالب مندوبا بفعل محرم قال وهذا حكم الدور البعيدة إلا أن لا ~~يتبين فيها الذكور من الإناث والهبآت | # | الفصل الرابع فيما يؤذن له # | وهو الصلوات المفروضة على الأعيان المؤداة في مساجد الجماعات والأيمة ~~حيث كانوا فالمفروضة احتراز من النوافل لعدم التوقيت فيها وأما صلاة ~~العيدين فتوفر الدواعي عليها مغن عن الإعلام ولا ينادى لها الصلاة جامعة ~~وعلى الأعيان احتراز من صلاة الجنازة لعدم تعين وقتها حتى ms0316 يعلم به بل سنتها ~~وجود الميت لا الوقت والأذان إنما هو إعلام بالأوقات وقولنا المؤادة احتراز ~~من الفوائت ففي الكتاب من نسي صلوات كثيرة تجزيه الإقامة لكل صلاة بلا أذان ~~وعند أبي حنيفة يؤذن لها وتردد الشافعي وقد اختلفت الرواية في صلاته عليه ~~السلام يوم الوادي لما ناموا عن صلاة الصبح حتى PageV02P068 طلعت الشمس هل ~~أذن لها أم لا ففي الموطأ أمر بالإقامة فصلى بهم ولم يذكر أذانا وفي أبي ~~داود ذكر الأذان وهو منسوخ بقوله عليه السلام بعد صلاته بهم من نسي الصلاة ~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ وهو ~~يقتضي عدم الاشتغال بغيرها والأذان شغل عنها وقولنا في جماعات المساجد ~~احتراز من الواحد إذا صلى وحده في المسجد فإنه يكتفي بالإقامة وروي عن ~~الشافعي أنه يؤذن سرا وقولنا والأيمة حيث كانوا ففي الكتاب إذا خرج إمام ~~المصر في الجنازة فتحضره الصلاة يؤذن لها ويقام قال صاحب الطراز قيل هو ~~إمام الجامع المجمعة لأنه الذي جعل له صلاة الجنازة فيتوقى أمره ليجتمع له ~~الناس وكذلك كل إمام مشهور يؤذن له ليجتمعوا # فروع أربعة | الأول قال في الكتاب لا ينادى لصلاة قبل وقتها إلا الصبح ~~ووافقه الشافعي وخالفنا أبو حنيفة وسوى بين سائر الصلوات لما في البخاري ~~أنه عليه السلام # قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ~~PageV02P069 فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال ابن القاسم ولم يكن بين ~~أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وفي بعض طرقه وكان رجلا أعمى لا ينادي ~~حتى يقال له أصبحت أصبحت وإجماع أهل المدينة على ذلك ينقله الخلف عن السلف ~~نقلا متواترا ولما أطلع أبو يوسف على ذلك رجع عن مذهب أبي حنيفة وهي تأتي ~~في وقت نوم وحاجة إلى الاغتسال لكثرة الاجتماع بالنساء ليلا وفي الناس ~~البطيء والسريع والفضيلة في التلغيس فيتعين الأذان قبل الفجر احتج أبو ~~حنيفة بما في أبي داود أنه عليه السلام # قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك ms0317 الفجر ومد يديه عرضا ولأن الأذان قبل ~~الوقت كذب فيحرم | وجواب الأول أن الحديث طعن فيه أبو داود وغيره ولو سلمنا ~~صحته فيحمل الأذان على الإقامة لما بينهما من المشابهة ولأنها إعلام في ~~نفسها والإعلام هو الأذان جمعا بينه وبين الأحاديث الصحيحة وعن الثاني أنه ~~إعلام بوقت التأهب للصلاة لا بوقت فعلها فليس كذبا # فرع | إذا قلنا بتقديم أذانها على وقتها قال صاحب الطراز الأحسن أن يكون ~~آخر الليل غير محدود وإليه أشار مالك في الموطأ محتجا بقوله عليه السلام # لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال والسحور آخر الليل وقال ابن PageV02P070 ~~وهب سدس الليل الأخير وقال ابن حبيب من حين خروج وقت العشاء نصف الليل ونقل ~~المازري يؤذن لهما بعد العشاء وإن صليت أول الليل لقوله عليه السلام # أن بلالا يؤذن بليل من غير تحديد ولأنها عبادة متعلقة بالفجر فجاز تقديم ~~ما يتعلق بها كالنية مع الصوم | وجوابه أن الأذان حينئذ إعلام بالتأهب ~~للنوم لا للصلاة فهو على خلاف حكمة الأذان فلا يشرع | الثاني أنكر في ~~الكتاب تقديم أذان الجمعة على الزوال خلافا لابن حبيب فإنه جوز أذانها قبل ~~الزوال وهو فاسد لأنها إن كانت ظهرا فحكمها حكم الظهر وإن كانت بدلا والبدل ~~يتبع المبدل | الثالث في الجواهر إذا جمع الإمام بين الصلاتين يؤذن لكل ~~واحدة منهما وهو في الكتاب والأولى فقط عند ابن الماجشون ولا يؤذن مطلقا ~~حكاه صاحب الجلاب ويقيم لكل صلاة قال المازري وهذه المقالات محكية في جمعه ~~عليه السلام وفي المدونة وأما غير الإمام فتجزئهم إقامتان للمغرب والعشاء ~~وعن أبي حنيفة تكفي إقامة الأولى | حجة المذهب أن الأذان للصلاة في حق ~~الأيمة من شعائرها فلا يترك مع إمكانه ولا يمنع منه توفر الجمع للثانية كما ~~لا يمنعه للأولى وقياسا على الإقامة PageV02P071 | حجة الثاني ما في مسلم ~~عن جابر لما وصف حجة النبي عليه السلام على الاستقصاء فقال في الجمع بعرفة ~~ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وقال ~~فيه ms0318 حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم ~~يسبح بينهما شيئا | حجة الثالث ما في مسلم أنه عليه السلام جمع بمزدلفة فلم ~~يذكر أذانا وذكر الإقامة لكل صلاة ولأن الأذان إعلام للغائب والجمع إنما هو ~~لمن حضر | حجة الرابع ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى المغرب ثلاث ركعات ~~بالمزدلفة وصلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة وهو يحتمل بإقامة واحدة لكل ~~صلاة ولأن الجمع يوجب تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى فكأن الإقامة الأولى وقعت ~~لهما جميعا | الرابع قال ابن القاسم في العتبية في قوم بنوا مسجدا فتنازعوا ~~فيه فاقتسموه بجدار ليس لهم قسمته قال أشهب فإن فعلوا لم يجزهم مؤذن واحد ~~وكذلك مسجدان متلاصقان أو مسجد فوق مسجد لأن الأذان من شعائر المساجد ~~PageV02P072 | # | الفصل الخامس في الإقامة # | ففي الجلاب هي عشر كلمات يريد عشر جمل من الكلام وإلا فهو اثنان ~~وثلاثون كلمة وهذا مجاز مشهور من باب تسمية الكل باسم الجزء كما أن العرب ~~تسمي القصيدة كلمة وهي مرة مرة إلا التكبير خلافا ل ( ح ) في قوله هي مرتين ~~وكذلك قد قامت الصلاة وخلافا ل ( ش ) في قوله هي مرة مرة إلا التكبير ~~والإقامة لنا ما في مسلم أنه عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة والأحاديث قد وردت على وفق المذاهب كلها لكن أرجحها ما وافق عمل ~~المدينة وفي الجلاب هي سنة آكد من الأذان وفي الكتاب ليس على النساء أذان ~~ولا إقامة وإن أقمن فحسن وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر وجماعة من السلف ~~أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة واستحسان إقامتهن للشافعي وأبي حنيفة ~~أيضا إذا أقمن لأنفسهن لا للجماعات لأنهما ذكر فأشبهت النسخ قال ~~PageV02P073 صاحب الطراز وروي عن مالك عدم الاستحسان لأن أزواجه عليه ~~السلام لم ينقل عنهن ذلك قال والفرق بين المرأة والصبي في كونه يقيم أن ~~الصبي يؤمر بذلك بعد البلوغ فيمرن عليه قبل البلوغ ولأن الصبي لا ينكر رفع ~~صوته # فروع عشرة | الأول قال في الكتاب لا ms0319 بأس أن يقيم غير من أذن خلافا ل ( ش ~~) في الكراهة محتجا بما في أبي داود أن زياد بن الحارث قال أمرني عليه ~~السلام أن أذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال عليه السلام إن ~~أخا صداء أذن فمن أذن فهو يقيم | وجوابه أنه يدل على جواز أمر الإمام بذلك ~~لأنه تصرف بالإمامة منه عليه السلام لا بالفتوى لأن زيادا كان حديث عهد ~~بالإسلام فأراد عليه السلام تأليفه لما في أبي داود من حديث عبد الله بن ~~زيد المازني حين رأى الأذان في منامه فأمره عليه السلام أن يلقيه على بلال ~~ففعل فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده فقال عليه السلام ~~فأقم أنت ولأنها عبادة مستقلة عن الأذان بدليل توجهها على المنفرد دونه ~~فجاز أن يقعا من اثنين كالإقامة والإمامة | الثاني قال في الكتاب لا يقيم ~~راكبا وفي الجلاب روايتان وروى ابن وهب في المدونة عن سالم بن عبد الله أنه ~~كان ينادي بالصلاة على البعير PageV02P074 فإذا نزل أقام وان ابن عمر كان ~~يفعله لأن السنة إيصال الإقامة بالصلاة والنزول عن الدابة وعقلها وإصلاح ~~المتاع طول | الثالث إذا كان المستحب إيصالها بالصلاة فهل يبعد المؤذن عن ~~الإمام مثل الجامع الواسع يخرج إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال ابن ~~القاسم يفعل إن كان يسمع من حوله وإلا فهو خطأ وقال مالك في المجموعة وأشهب ~~يقيم في الصحن وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع ~~فأسرع المشي إلى المسجد ولو كانت الإقامة في داخل المسجد لم يسمعها وفي ~~مختصر ابن عبد الحكم لا بأس بالكلام الخفيف بعد الإقامة ما لم يحرم الإمام ~~فإذا أحرم فلا يتكلم أحد ولا يقيم في المسجد بعد إقامة المؤذن | الرابع قال ~~في الكتاب إن نسي الإقامة فلا شيء عليه وإن تعمد فليستغفر الله ولا شيء ~~عليه قال صاحب الطراز وعند ابن كنانة يعيد في الوقت والأول أصح فقد جوز ~~النخعي والشعبي وابن حنبل وأصحاب ms0320 الرأي للفذ ترك الإقامة وبالقياس على ~~الأذان # فرع مرتب | قال فلو ظن أن ذلك يؤثر نقصا فسجد له بعد السلام فلا شيء عليه ~~وقال في مختصر الطليطلي يعيد لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها كمن زاد ~~جاهلا | الخامس قال لو تركها جهلا حتى أحرم قال مالك في المجموعة لا ~~PageV02P075 يقطع قال ولو أنه بعد إحرامه أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله ~~تعالى قال صاحب الطراز يريد أنه أقام ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من ~~الإحرام الأول بنيته وقوله المنافي له حي على الفلاح قد قامت الصلاة ولو ~~تمادى على إحرامه الأول أعاد الصلاة | سؤال كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص ~~بالذنوب في ترك السنن وتركها ليس ذنبا حتى يستغفر | جوابه أن الله سبحانه ~~وتعالى يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة له على ذنبه ~~ويعينه على التقرب بسبب طاعته لقوله تعالى @QB@ والذين جاهدوا فينا ~~لنهدينهم سبلنا @QE@ ولقوله تعالى @QB@ فأما من أعطى واتقى @QE@ إلى قوله ~~@QB@ فسنيسره لليسرى @QE@ ( وأما من بخل واستغنى ) إلى قوله @QB@ فسنيسره ~~للعسرى @QE@ فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله وأمن حينئذ من ~~الابتلاء بالمؤاخذة بالحرمان | السادس من خاف فوات الوقت ترك الإقامة قال ~~أشهب في المجموعة تقديما للفرض على فضيلة الإقامة ويشكل عليه ترك الإسراع ~~الشديد وإن فاتته الجمعة حفظا للخشوع | السابع قال في الكتاب إذا دخل ~~المسجد وقد صلى أهله لا تجزئه إقامتهم PageV02P076 وهذا يدل على تأكد ~~الإقامة وقال في المبسوط يقيم أحب إلي وجه الأول أنها أهبة للصلاة ولذلك ~~شرعت في الفوائت وجه الثاني انها دعاء للصلاة وهذا إنما يتصور في حق الفذ ~~وهو مذهب أبي حنيفة وكذلك قال في الكتاب من صلى في بيته لا تكفيه إقامة أهل ~~مصر وللشافعي في ذلك قولان لأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة فلا تتعدد ~~بتعدد الفذ كما لا تتعدد بتعدد الجماعة الكائنين في المسجد | حجة المذهب ~~أنه ليس معهم في صلواتهم فأشبه مسجدا آخر ومسافر مع مقيم | الثامن قال في ~~الكتاب ينتظر الإمام ms0321 بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ولا ~~يكون بين التكبير والقرآن شيء وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يوكلان ~~رجلا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما بذلك كبرا وكذلك قال الشافعي وقال أبو ~~حنيفة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر الإمام محتجا بما يروى أن بلالا ~~قال يا رسول الله إنك لتستغني بأمين ولا يصدق المؤذن في قوله قد قامت ~~الصلاة لنا ما في الصحيحين أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ~~قد خرجت وهذا دليل على تأخر خروجه ولأن المنفرد لا يحرم حتى يفرغ وكذلك ~~الجماعة وجوابهم أن الحديث ليس في الصحاح ولا مشهور ولعل السبق يتفاوت ~~بقراءتهما لا بتعجيل الإحرام وأما التصديق فإن معنى قد قامت الصلاة تأهبوا ~~لها كما نقول قد قامت الحرب فالكل صادق سواء أحرم الإمام أو تأخر فإذا كانت ~~إخبارا عن التأهب فهو حاصل فلا كذب في التأخر وأما تسوية الصفوف ففي ~~PageV02P077 مسلم كان عليه السلام يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا في ~~الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي البخاري رأيت الرجل منا يلزق كعبه ~~بكعب صاحبه وفي أبي داود أنه عليه السلام قال # أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا ~~تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله # | التاسع قال في الكتاب لا توقيت لقيام الناس إذا أقيمت الصلاة فإن فيهم ~~القوي والضعيف وقال أبو حنيفة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قام الإمام فإن ~~ذلك أمر بالمسارعة فيمتثل وقال زفر عند قوله قد قامت الصلاة وقال مالك في ~~المجموعة يقومون بقدر ما إذا استوت الصفوف وفرغت الإقامة | العاشر قال صاحب ~~البيان قال مالك إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة أخرى إن طمع في فراغها ~~قبل ركوع الإمام الركعة الأولى أتمها ودخل مع الإمام لوجوبها عليه قبل ~~الحاضرة وإن يئس قطعها ودخل معه ثم استأنف الصلاتين قال ابن القاسم وأحب ~~إلي أن يتمها ركعتين إن كان قد ركع ms0322 لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم ~~@QE@ إلا أن يخاف فوات ركعة الإمام فيقطع من ركعة بسلام قال فإن كان يصلي ~~تلك الصلاة بعينها ففي المدونة إن لم يركع قطع وإن أمكنة صلاة ركعتين قبل ~~ركوع الإمام قال صاحب البيان وصلاته مع الإمام إنما هي نافلة لامتناع صلاة ~~العصر قبل الظهر وقد قال في المدونة لا يصلي نافلة ولم PageV02P078 يصلي ~~الفريضة وإنما جوزنا ههنا ذلك لما في الخروج من المسجد بعد الإقامة من ~~تعريضه لسوء الظن ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة وقال في سماع سحنون ~~يضع يده على أنفه ويخرج PageV02P079 # | 2 ( الباب الثالث في شروط الصلاة ) # | الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى @QB@ فقد جاء أشراطها @QE@ أي ~~علاماتها قد تقدم في المقدمة حقيقته اصطلاحا وشروطها وهي عشرة الأول العلم ~~بدخول الوقت فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط قال صاحب التلقين وهو كما قال ~~وقال ابن القصار في تعليق لا يجوز لعالم ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر ~~لأنه شاهد بالحس فالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التقليد الثاني طهارة ~~الحدث وقد تقدم حكمها وهي شرط في الابتداء والدوام فلو زالت عمدا أو سهوا ~~أو غلبة بطلت الصلاة الثالث طهارة الخبث في الجسد والثوب والمكان وقد تقدم ~~كثير من فروعها في الطهارة ونذكر ههنا نبذة منها أما الجسد ففيه فروع أربعة ~~وفصل الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ثم يبني وقال ~~القاضي أبو بكر إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على كان كثيرا فقيل يقطع قال ~~وهو الأقيس وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم ~~ميتة قال صاحب الإشراف وأبو حنيفة لا يجب عليه كسره وقال PageV02P080 ~~الشافعي يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف وقال بعض أصحابه يقلعه وإن ~~أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو ~~أكل ميتة الثالث قال صاحب الطراز إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها على قولنا ~~إن الإنسان لا ينجس ms0323 بالموت قال الظاهر أنه لا يجوز وهو قول الشافعي لأن ما ~~أبين عن الحي فهو ميتة وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن ~~المواز لأنه ينجس جملته بالموت وكذلك بعضه بخلاف الأنعام فإن جملتها تنجس ~~بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية الرابع في الجواهر لو جعل في ~~حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى ~~يغسله وأجاز ابن الماجشون الصلاة به | # | فصل في الرعاف # ففيه ثلاثة عشر فرعا الأول في اشتقاقه وهو مأخوذ من الرعاف الذي هو السبق ~~فقول العرب فرس راعف إذا كان يتقدم الخيل ورعف فلان الخيل إذا تقدمها وقال ~~رعف يرعف بفتح العين في الماضي وضم المستقبل وفتحه والشاذ الضم فيهما ولما ~~كان الدم يسبق إلى الأنف سمي رعافا الثاني قال اللخمي الدم في الرعاف أربعة ~~أقسام يسير يذهبه الفتل ففي الجواهر يستوي فيه الظن والشك فإنه يفتله وكثير ~~لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه لعادة تقدمت فهذان لا يخرج لهما من الصلاة ~~يفتل الأول على رؤوس الأنامل ويكف الآخر ما استطاع وكثير يذهبه الفتل ~~لثخانته ففيه قولان فكان ابن الماجشون يمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمسها في ~~حصباء المسجد ويردها وقال مالك لا أحب ذلك فراعى مالك قدر النجاسة ~~PageV02P081 وتفاحشها وراعى عبد الملك المواضع دون القدر وكثير يذهبه الفتل ~~فهذا يخرج لغسله ويبني على صلاته بعد الغسل إن شاء والأحسن أن يتكلم ويخرج ~~من الصلاة فإنها رخصة على خلاف الأصول غير لازمة وإذا خرج فله شروط ستة أن ~~يمسك أنفه وأن يغسل في أقرب المواضع وأن لا يمشي على نجاسة وأن لا يتكلم ~~عمدا ولا سهوا وأن لا يتلطخ كثير من جسده أو ثيابه وأن لا يبعد المكان جدا ~~ولا يشترط استقبال القبلة قاله اللخمي وصاحب الطراز ووافقنا الشافعي وقال ~~أبو حنيفة تبطل طهارته ويتوضأ ويبني بناء على أن الخارج النجس يبطل الوضوء ~~وقد تقدم الكلام عنه لنا ما يروى عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب ms0324 وجماعة ~~من التابعين من غير نكير فكان إجماعا وهو مذكور في الموطأ أيضا مثل هذا في ~~مخالفة الأصول لا يقدم السلف عليه إلا بتوقيف ظاهر فإن كان تكلم لما خرج ~~قال في الكتاب إذا تكلم الإمام حين خروجه بطلت صلاته قال صاحب الطراز تبطل ~~عند ابن الماجشون عمدا أو سهوا إماما أو منفردا وقال سحنون إذا تكلم سهوا ~~في غسل الدم والمستخلف لم يفرغ من صلاته حمله عند خليفته وفي كتاب ابن ~~سحنون إذا تكلم الراعف قبل فراغ الإمام حمله الإمام عنه قال ابن حبيب إن ~~تكلم في ذهابه ناسيا بطلت وإن تكلم في رجوعه لم تبطل وجه البطلان مطلقا ~~انسلاخه من هيئة المصلين بالرعاف والكلام وقد جاء في الحديث إن كان مطعونا ~~عليه من إصابة قيء أو رعاف فلينصرف وليتوضأ وليبن ما لم يتكلم PageV02P082 ~~ورأى ابن حبيب أن حالة الرجوع إقبال على الصلاة فيكون الكلام منافيا لها ~~بخلاف الذهاب ويرد عليه أن الإمام لو سها والمأموم راجع فوجد الإمام قد سلم ~~لم يلزمه سهوه قاله صاحب الطراز وقال ابن يونس لو أبطل الإمام صلاته عمدا ~~حالة خروج المأموم بطلت عليه خلافا لسحنون ولو مشى على عشب يابس بطلت صلاته ~~عند سحنون خلافا لابن عبدوس وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال إذا جاء ~~أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعله وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلها ~~فدل ذلك على المسامحة في الرطب إذا دلك فضلا عن العشب وقد تقدم في الطهارة ~~معنى العشب ولم يفرق وأما في الجواهر فقد حكي في الكلام سهوا والمشي على ~~النجاسة ثلاثة أقوال تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا التفرقة بين الرجوع فتبطل ~~وبين الذهاب فلا تبطل ولم يعين لا إماما ولا غيره وكذلك أبو الطاهر # تفريع | فإن آثر الراعف ابتداء الصلاة من أولها فليأت بما ينافيها لئلا ~~يكون قد زاد في الصلاة ما ليس منها وقال ابن القاسم في المجموعة فإن ~~ابتدأها ولم يقطعها فسدت وإن آثر التمادي حيث قلنا له الخروج فإن ms0325 وقف الدم ~~فتله PageV02P083 على أنامله فإن زاد قال مالك في الموازية يفتله على أربع ~~أصابع إلى الأنملة فإن وصل إلى الوسطى أعاد صلاته احتياطا قال صاحب النكت ~~إذا زاد على الأنامل الأول وابتلت الأصابع كلها أو جلها لا يباح له البناء ~~قال صاحب الطراز هذا التحديد عسير بل يقال ما لا يزيد على رؤوس الأنامل لا ~~يجب أن ينصرف منه لأنها حالة السلف وهو يقدر على أن يفتله بإبهامه فإن عسر ~~فتله وجب الانصراف فإن لم ينصرف فسدت الصلاة قال وهذا الفتل إنما شرع في ~~مسجد محصب غير مفروش حتى ينزل المفتول في ذلك الحصباء أما المفروش فيخرج من ~~أول ما يسيل أو يقطر أحسن لأنه ينجس الموضع وحيث قلنا لا يخرج لكون الدم لا ~~ينقطع بغسل ولا غيره فأضر به الدم قال صاحب الطراز قال ملك يوصي بالصلاة ~~وكان ابن المسيب يأمر بذلك في هذه الحالة واختلف في تفسير الضرر الذي أشار ~~إليه فقال محمد بن مسلمة معناه في جسمه كالأرمد إذا سجد يتضرر رأسه ووجهه ~~وكذلك هذا ولأن المواد تنصب إلى الوجه والأنف حالة الركوع والسجود فتكثر ~~الدماء فيضربه الاستفراغ وقال غيره بل معناه يتضرر بالتلويث كما قلنا في ~~الطين الخضخاض يصلي فيه إيماء ليسلم من التلويث والدم أقبح من الطين قال ~~والأول أقيس فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود كما ~~قلنا في العجز عن السترة في العراة والفرق بين الدم والطين أن الطين يدخل ~~في العينين والأنف فيشغل عن PageV02P084 الصلاة وإذا قلنا بالإيماء فقال ~~ابن حبيب يومئ للركوع والسجود ويقوم ويقعد وقال القاضي في المعونة يومئ ~~للسجود ويأتي بالقيام والركوع قال وهو أطهر وإذا صلى بإيماء انقطع الدم بعد ~~الصلاة وقبل خروج الوقت قال أعاد عند أشهب قال ويتخرج فيه قول أنه لا يعيد ~~الثالث قال في الكتاب إذا رعف خلف الإمام وذهب لغسل الدم يصلي في أقرب ~~المواضع قال ابن القاسم وذلك إذا سلم الإمام إلا في الجمعة فإنه يرجع إلى ~~المسجد ms0326 قال صاحب الطراز الرعاف على خلاف الأصل فيقتصر منه على الضرورة وقول ~~ابن القاسم يقتضي الرجوع ولو أدرك الإمام في التشهد لأجل فضيلة الجماعة ~~التي التزمها في صلاته وقال ابن شعبان إن رجا ركعة رجع وإلا فلا لأن أقل من ~~ذلك نافلة زائدة على الصلاة ولا ضرورة إليها قال فلو كانت صلاته في المسجد ~~الحرام أو في مسجد المدينة رجع إليه ولو سلم الإمام لفضيلة البقعة عند مالك ~~وعلى قول ابن شعبان لا يرجع فإن قدر انصراف الإمام فأتم مكانه وتبين خطؤه ~~قال ابن القاسم تجزيه لأنه عمل ما يجوز له من الاجتهاد ولذلك يلزم إذا قدر ~~بقاءه فأخطأ # تنبيه | تعارض ههنا محذوران أحدهما أن مفارقة الإمام بعد التزام الصلاة ~~معه لا تجوز والثاني الحركات إلى الإمام فعل زائد في الصلاة لا يجوز ولا بد ~~PageV02P085 للراعف من أحدهما بعد مفارقة الإمام فيحتاج إلى الخروج ~~فالمشهور مراعاة الأول ووجوب الرجوع لوجوه أحدها أن وجوب الاقتداء راجح ~~بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف بخلاف الآخر وثانيها أن الزيادة إنما تمنع ~~وتفسد إذا كانت خالية من القربة وهذه وسيلة للقربة في الاقتداء فتكون قربة ~~وثالثها أن هذه حالة ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في ترك ~~الاقتداء كما في صلاة الخوف فإن الرجوع جوزته الزيادة في صلاة الإمام بطول ~~الانتظار لأجل الاقتداء الذي لم يجب فكيف إذا وجب وأما الجمعة فإنه يرجع ~~إلى الجامع ولو علم انصراف الناس على ما في الكتاب لأن الجامع من جملة ~~شروطها فلا تصح دونه قال صاحب الطراز قال ابن شعبان إذا انصرف الناس أتم ~~الجمعة في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام لأنه لو صلى ثم أحدث صحت صلاته ~~ولأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط وقد فاتت الجماعة والإمام فلا يجب ~~الجامع ولأنه لو أدرك أحد ثمة ركعة وهو مسبوق لأتمها ثمة منفردا وكذلك ~~الراعف وابن القاسم يرى أن الأصل استقلال كل شرط بنفسه وأن صلاة المنفرد عن ~~الجامع إنما تصح لأجل اتصاله بالصفوف فهي ضرورة ms0327 منفية ههنا وإذا فرعنا على ~~المشهور فحال بينه وبينه سيل يضيف إليها أخرى ثم يصلي أربعا وهو يجري على ~~أصل ابن القاسم فيمن نسي سجدة من أربع ركعات لا يدري من أيتها هي فيضيف ~~إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ويعيد أربعا لعدم شرط الجمعة وهو المسجد ~~فإن أتم في الجامع ثم ذكر أن عليه سجدتي سهو قال مالك اللتان قبل السلام لا ~~يسجدهما إلا في الجامع قال محمد وإن PageV02P086 سجدهما في غيره لم يجزياه ~~لأنهما من نفس الجمعة | الرابع قال في الكتاب إذا رعف في الجمعة بعد ركعة ~~بسجدتيها ثم رجع فوجد الإمام جالسا جلس معه وسلم ثم قضى لأنه مأموم بجب ~~عليه الاتباع والقضاء لا يكون إلا بعد سلام الإمام وإذا لم يتم الأولى ~~بسجدتيها ولم يرجع حتى فرغ الإمام ابتدأ ظهرا أربعا قال صاحب الطراز وهذا ~~متفق عليه بين أصحابنا بخلاف غير الجمعة لأنه لو صلى بها جمعة لصلاها فذا ~~وهو لا يجوز وإذا قلنا يبتدئ الظهر فهل يستأنف الإحرام ثلاثة أقوال يقطع ~~عند مالك في سائر الصلوات لأنه لا يعتد بما بعد الإحرام فلا يدخله في صلاته ~~ولا يقطع عند سحنون مطلقا لأن إحرامه قد انعقد على فضل الجماعة وهو أعظم من ~~مدرك التشهد الأخير مع الإمام وسبق في غيره لا سيما قد يكون قد حضر القراءة ~~أو الركوع وهذه قربات لا ينبغي أن تهمل وقد نقل ابن حزم الإجماع في أن ~~المسبوق إذا لم يطمع في إدراك جماعة أخرى ولم يبق إلا التشهد فإنه مأمور ~~بالدخول مع الجماعة فيه وخيره أشهب لتعارض الأدلة فإن فارقه بعد ركعة في ~~الجمعة فلما عاد نسي أم القرآن حتى ركع قال ابن الماجشون يسجد قبل السلام ~~وتجزئه وقيل يبتدئ القراءة ويسجد بعد السلام وكذلك الخلاف إذا ذكر بعد سجدة ~~فإن لم يذكر حتى فرغ من تلك الركعة أجزأه عند ابن الماجشون سجدتا السهو ~~ويلغي تلك الركعة عند ابن عبد الحكم ويأتي بركعة وسجدة وعند ابن القاسم ~~يسجد قبل السلام ms0328 ويعيد ظهرا أربعا لوصول السهو نصف الصلاة فيسجد رجاء ~~الإجزاء على قول من يرى ذلك ويعيد PageV02P087 ظهرا لأن الجمعة لا تصح من ~~الفذ الخامس قال في الكتاب لا يبني على أقل من ركعة ويلغي ما هو أقل منها ~~ولو سجدة كانت الأولى أو غيرها منفردا كان أو مأموما قال صاحب الطراز فيها ~~أربعة أقوال يلغى أقل من الركعة مطلقا ولا يلغى شيئا مطلقا إلا في الجمعة ~~وقال أشهب الابتداء أحب إلي وإن بنى أجزأه وقال ابن الماجشون إن رأى أن ~~الأقل من الركعة في الأولى ألغاه وإن كان في الثانية بنى عليه وجه المذهب ~~قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقياسا على أرباب ~~الأعذار في أواخر الأوقات وعلى المشهور وجه الثاني أن الرعاف لا يبطل ~~الصلاة ويبني في القليل والكثير وامتنع في الجمعة لفوات الجماعة والإمام ~~اللذين هما شرط وجه التخيير تعارض الأدلة وجه الفرق القياس على الناعس مع ~~الإمام فإنه يبني ويلحق الإمام في الثانية بخلاف الأولى فإنه يلغيها والفرق ~~المشهور بينه وبين الناعس أن منافاة الرعاف للصلاة أشد من النعاس فإنه فيه ~~مفارقة المكان والهيئة وإذا قلنا يبني على القليل والكثير فرعف وهو راكع أو ~~ساجد رفع وخرج لغسل الدم قال ابن حبيب يجزئه هذا الرفع ولا يعود إلى ركوعه ~~ولا سجوده # قاعدة | الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز أن يفرق بين ركعاتها ~~ولا بين أجزاء ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات ~~وأجزائها لأنه لا فرق ومن لاحظ أن الركعة الواحدة كالعبادة المستقلة ~~PageV02P088 والصلاة المنفردة لأن الشرع قد خصصها بأحكام إدراك الأوقات ~~وفضيلة الجماعات والجهات وتحصيل الأداء بإدراكها دون القضاء فصارت أولى ~~بالموالاة في نفسها من جملة الصلاة فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة ~~الصلاة إهمالها في الركعة وهو المشهور السادس قال في الكتاب إذا فارق ~~الإمام بعد التشهد وقبل السلام فإن رجع ووجد الإمام انصرف قعد وتشهد وسلم ~~وإن رعف بعد ما سلم الإمام سلم وأجزت ms0329 عنه قال صاحب الطراز معناه يرجع إلى ~~طمع في إدراك الإمام والخلاف مع ابن شعبان على ما مر إن كان في جمعة أو في ~~الحرمين وقال سحنون إذا رعف بعد سلام الإمام لا يسلم حتى يغسل الدم إن كان ~~كثيرا لأن السلام ركن حجة المذهب أن وقوع السلام مع الرعاف أخف من العمل ~~الكثير في الصلاة لإزالة الدم قال في الكتاب ولو فارقه بعد سجدة من الأولى ~~فوجده في ركوع الثانية لا يضيف سجدة لتلك السجدة ويلغيها قال اللخمي يتخرج ~~على قول أشهب فيمن أدرك الثانية من الجمعة وذكر بعد سلام الإمام أنه نسي ~~سجدة أنه يسجد وتجزيه جمعته أنه يأتي بالسجدة وتجزئة الأولى قال صاحب ~~الطراز وليس كذلك لأن الراعف عقد الإمام عليه ركعة فليس له البناء والناعس ~~بخلاف الساهي عن سجدة حتى سلم الإمام فإن السلام عند أشهب ليس في حكم عقد ~~ركعة ووافقه المازري على الإنكار السابع قال في الكتاب إذا فارقه بعد ركعة ~~من الظهر وعاد إليه في الرابعة يتبعه فيها ولا يقضي ما فاته حتى يفرغ ~~الإمام لما في ذلك من المخالفة وقد قال عليه السلام # فلا تختلفوا عليه قال صاحب الطراز PageV02P089 قوله يقضي ما فاته فإنه ~~يدل على أنه قضاء وقال ابن حبيب يقرأ في الأولى بأم القرآن ويقوم في ~~الثانية بأم القرآن وحدها ولا يجلس بينهما لأن الأولى ثالثة إمامة ويكون ~~بانيا في الفعل قاضيا في القول فيجتمع القضاء والبناء ها هنا في ثلاث صور ~~إحداها تفوته الأولى ويصلي الثانية وتفوته بقية الصلاة فعند ابن القاسم ~~يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ويجعلها ثانية ثم يأتي بأخرى بأم ~~القرآن ويجلس كما كان يفعل مع إمامه ثم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة وعند ~~سحنون يبدأ بالقضاء يأتي بالأولى بالحمد وسورة ويجلس ثم بالرابعة بأم ~~القرآن ويقوم ثم بركعة القضاء ونظيره مقيم أدرك ركعة من صلاة المسافر وهكذا ~~يفعل عنده وقال ابن المواز في المسألتين تصير صلاته كلها جلوسا والبناء ~~أرجح لأن حكم الأولى في ms0330 المسبوق أن تؤخر إلى بعد الفراغ وثانيها تفوته ~~الأولى ويصلي الوسطيين ومن رعف في الرابعة فصلى قول ابن القاسم يبدأ ~~بالرابعة وتكون ثالثة ويجلس عند ابن القاسم ويقوم على القول الآخر وعلى قول ~~سحنون يقضي الأولى بالحمد وسورة وثالثها تفوته الأوليان ويصلي الثالثة ~~وتفوته الرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتى بركعة بالحمد وسورة وهي ثانية له ~~فيجلس ويأتي بركعتين متواليتين بالحمد لله وسورة وعند سحنون يأتي بالأوليين ~~قبل الرابعة ويجلس بينهما كمن فاتته ركعة من PageV02P090 المغرب الثامن إن ~~فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة قال سحنون يأتي ~~بالتي سبقه بها ثم بالتي رعف فيها وعلى قول ابن القاسم يبتدئ بالتي رعف ~~فيها وهل يجلس لهما يأتي على حكم ما تقدم التاسع قال صاحب الطراز اختلف في ~~الراعف في صلاة الجنازة والعيد قال ابن المواز يرجع بعد الغسل إلى موضع ~~الصلاة لأن ذلك المكان من سننها ولو أتم في بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف ~~فواتها لم ينصرف وإن لم يكن كبر على الجنازة شيئا ولا صلى ركعة من العيدين ~~العاشر قال في الكتاب إذا قآء عامدا أو غير عامد استأنف الصلاة بخلاف ~~الرعاف قال صاحب الطراز القيء النجس الخارج عن صفة الطعام يبطل الصلاة على ~~المشهور وإن لم يتعمده والطاهر يتعلق بالمتعمد وغيره كما بين في الأكل ~~والشرب قال ابن القاسم في العتبية إن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه تمادى وإن ~~ابتلع القلس بعد ظهوره على لسانه فسدت صلاته قال في المجموعة وإن كان سهوا ~~بنى وسجد بعد السلام قال صاحب الطراز ولو طرأ عليه القيء النجس هل يغسله ~~عنه ويبني فعند أشهب يبني فيه وفي غيره من النجاسات وعند ابن شهاب يبني في ~~القيء والرعاف خاصة وإن كانا عنده موجبين للوضوء والبناء والفرق بين الرعاف ~~والقيء عندنا إن القيء فيه تفريط بسبب أن أسبابه تتقدم بحس الغثيان وغيره ~~بخلاف الرعاف الحادي عشر إذا ظن أنه رعف فخرج ثم تبين عدم الرعاف فعند مالك ~~لا يبني لأنه ms0331 مفرط وعند سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قاله صاحب الطراز ~~الثاني عشر قال لو افتتح الصلاة بالتيمم ثم صب المطر وهو في الصلاة ثم رعف ~~غسل عنه الدم ولم يبطل صلاته فإن أحب قطع صلاته بالرعاف فتكلم ولو وجد من ~~الماء قدر ما يغسل به الدم فقط فهل تبطل صلاته لأن تيممه لم يبطل بصلاته ~~بسبب اشتغاله بالغسل أو لأنه يجب عليه اختبار PageV02P091 الماء هل يكفيه ~~أم لا فتبطل صلاته بالطلب أو لا تبطل وهو مذهب الشافعي الثالث عشر قال اتفق ~~أصحابنا أن المأموم يبني في الرعاف لفضيلة الجماعة وكذلك الإمام لأنه واحد ~~منهم وهو محتاج لفضيلة الجماعة واختلفوا في الفذ فأجاز مالك له البناء ~~ومحمد بن مسلمة لأنه معنى لا يمنع البناء فيستوي فيه المصلون كالسلام من ~~اثنتين ولأنه محتاج لتحصيل فضيلة أول الوقت ومنعه ابن حبيب بناء على أن سبب ~~الرخصة فضيلة الجماعة فقط وأما الثوب ففي الجواهر إذا كان طرف عمامته على ~~نجاسة قال عبد الحق إن كان يتحرك بحركته فهو مصل بالنجاسة وإلا فلا وفي ~~السليمانية يعيد في الوقت وإن كانت العمامة طويلة نظرا للاتصال ويجب صون ~~الثياب وما يلابسها عن النجاسات صونا للعبادات عن دنيء الهيئات وقال صاحب ~~البيان إذا قطر على الإمام نجاسة في الصلاة ولم يكن عليه غير ذلك الثوب ولا ~~معه غيره تمادى على صلاته ويعيد في الوقت وإن وجد غيره خرج واستخلف فإن كان ~~فذا قطع وابتدأ بالثوب الطاهر وإن كان عليه سواه فالقياس الاستخلاف للإمام ~~والقطع للفذ وقد روي عن مالك أن القطع أحب إليه لأن عقبة بن أبي معيط طرح ~~على النبي & وهو يصلي سلا الجزور وغسلته فاطمة رضي الله عنها وتمادى على ~~صلاته وروي أنه فرث ودم ولا حجة فيه لأنه في أول الإسلام وقبل تحريم ذبائح ~~المشركين والسلا وعاء الولد فهو كلحم الناقة المذكاة وكذلك الفرث طاهر ~~عندنا ولعل الدم الذي كان فيه يسير قال صاحب الطراز إذا قلنا لا تجوز ~~الصلاة بالعمامة المتصلة PageV02P092 بالنجاسة ms0332 فمن صلى ومعه حبل طرفه مربوط ~~بميتة فإن كان الحبل تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط وإن كان مشدودا به ولم ~~تجزه وهو قول ( ش ) ولو كان مربوطا في أذن دن خمر والأذن طاهرة لم ينفعه ~~ذلك لأن الأذن متصل بالنجاسة لو كان مربوطا بقارب فيه النجاسة أو جرار خمر ~~أو القارب في ماء نجس فإن كان الرباط في موضع نجس لم يجزه وإن كان متصلا ~~بموضع طاهر ففيه نظر لأنه لو مشى على جنب النهر لتحرك القارب بما فيه من ~~النجاسة كدن الخمر أو الميتة أو يقال إنما مسك القارب والنجاسة جاورته فهو ~~كما لو ربطه في دابة واقفة على شيء نجس وللشافعية ههنا قولان فإن قلنا في ~~الدابة لا تجزيه وكان مشدودا في رأس دابة وعليها رحل نجس فيظهر ههنا أن لا ~~شيء عليه لأن الدابة لها فعل وهي التي تعد حاملة للنجاسة بخلاف القارب فإنه ~~بمنزلة العود المتنجس ولهذا تؤثر النجاسة التي تقوم فيها بخلاف النجاسة ~~التي تقف عليها الدابة # فرع | في الكتاب إن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أعاد في الوقت وكذلك ~~جلدها إذا دبغ ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف في الكيمخت قال ابن ~~يونس يريد صلى بلحمها ناسيا وبجلدها المدبوغ عامدا أو ناسيا وتوقف في ~~الكيمخت لأنه لم يزل في سيوف الصحابة وهم يصلون بها # فائدة | في التنبيهات الكيمخت بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين من تحتها ~~ساكنة PageV02P093 وفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فوقها ~~وهو جلد الفرس وشبهه غير مذكى فارسي استعمل وأما المكان فليكن كل ما يماسه ~~عند القيام والسجود والجلوس طاهرا وأما ما لا يلابسه فلا يضره كما قال في ~~الكتاب يجوز أن يصلي على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة وقال أبو حنيفة إذا ~~كان موضع قدميه طاهرا صحت الصلاة ولو كان موضع ركبتيه نجسا وفي الجبهة عنه ~~روايتان بناء منه على أن الركبتين واليدين لا يجب السجود عليهما وإنما يجب ~~عند تطهير ما يجب السجود عليه ms0333 ويرد عليه الثوب النجس الزائد الذي لا يجب ~~لبسه مع فساد الصلاة به # فائدة | قال صاحب التلقين الجسد يجب تطهيره وأما الثوب فلا يتوجه عليه ~~فرض إلا في ترك النجس منه أو وجوب الإزالة إن اختاره أو وجب لبسه يريد أن ~~الجسد إذا كان نجسا توجه الخطاب بإزالة النجاسة عنه لتعذر فعل الصلاة بدونه ~~وأما الثوب فلا يجب تطهيره لحصول مقصود الشرع بالترك فإن اختاره المكلف ~~لسترته أو وجب لبسه لعدم غيره صار كالجسد تجب إزالة النجاسة عنه وهذا بعينه ~~يتجه في المكان ولم يذكره وفي الجواهر لو صلى على حصير ونحوه مما ينتقل ~~وطرفه متصل بنجاسة ففي تنزيله منزلة المتصل بجسده قولان للمتأخرين قال ~~واختار عبد الحق أنه لا يتنزل PageV02P094 وهذا خلاف ما في الكتاب كما تقدم ~~والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا وهو أنه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير ~~وبينها قال وإن كان يتحرك موضع النجاسة فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا ~~يضر ومنهم من راعى تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح وقولنا يتحرك بحركة ~~المصلي مباين لقولنا هو مما يتنقل ولا يحسن تمثيله بالحصير فإنه يتنقل ولا ~~يتحرك بحركة المصلي ويلحق بالمكان النجس ما تكره الصلاة فيه وهو أربعة عشر ~~موضعا أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب ~~الطراز إن كان ظاهرة طاهرا لا رشح فيه فلا يختلف في صحة الصلاة وإن كانت ~~مكروهة ابتداء لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت مستقبلا أفضل ~~الجهات لأنه يناجي الله تعالى وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه ~~مجنون لا يتطهر أو صبي أو امرأة فليتنح عنهم وكذلك الكافر فإن كان ظاهره ~~يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة وقال ابن حبيب من تعمد ~~الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه بشيء فقاس ~~المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره أو ~~خلفه وثانيها الثلج قال في الكتاب لا ms0334 بأس بالصلاة على الثلج قال صاحب ~~الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج ~~وثالثها المقبرة قال في PageV02P095 الكتاب لا بأس بالصلاة إلى القبر وفي ~~المقبرة وبلغني أن أصحاب رسول الله & كانوا يفعلون ذلك قال صاحب الطراز ~~ومنع ابن حنبل من الصلاة إلى القبر وفي المقبرة والمقبرة تنقسم إلى مقبرة ~~الكفار والمسلمين وعلى التقديرين فإما أن يتيقن نبشها أو عدمه أو يشك في ~~ذلك فهذه ستة أقسام منع أحمد والشافعي جميع ذلك واختلف قول أحمد في صحة ~~الصلاة فمرة حمل النهي على التعبد لا على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن ~~حبيب بين قبور المسلمين والمشركين فمنع من قبور المشركين لأنه حفرة من حفر ~~النار وقال يعيد في العامرة أبدا في العمد والجهل لبقاء نبشها النجس ولا ~~يعيد في الداثرة لذهاب نبشها وبين قبور المسلمين فلم يمنع كانت داثرة أو ~~عامرة قال صاحب الطراز ويحمل قوله في الكتاب على أن المقبرة لم تنبش أما ~~المنبوشة التي يخرج منها صديد الأموات وما في أمعائهم فلم يتكلم عليه مالك ~~حجتنا أن مسجده عليه السلام كان مقبرة للمشركين فنبشها عليه السلام وجعل ~~مسجده موضعها ولأنه عليه السلام صلى على قبور الشهداء وهذه المسألة مبنية ~~على تعارض الأصل والغالب فرجح مالك الأصل وغيره الغالب حجة المخالف ما في ~~الترمذي نهى عليه السلام أن يصلى في سبعة مواضع في المزيلة والمجزرة ~~والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق ظهر بيت الله عز وجل ~~وقال عليه السلام # لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رابعها الحمام قال في الكتاب إذا ~~كان PageV02P096 موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ~~ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم # وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا | حجة الكراهة | الحديث السابق ولأنه ~~موضع النجاسات وكشف العورات خامسها أعطان الإبل أجاز في الكتاب الصلاة في ~~مرابض الغنم والبقر وقال لا خير في معاطن الإبل قال المازري وروي عن مالك ~~لا يصلى فيها ms0335 ولو لم يجد غيرها ولو بسط عليها ثوبا وفي مسلم أن رجلا سأله ~~عليه السلام فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فقال أصلي في مبارك الإبل ~~قال لا وفي أبي داود صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ولا تصلوا في مبارك ~~الإبل فإنها من الشياطين واختلف في الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل لأن ~~أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب ~~وقيل لنفارها وقيل لكثرة ترابها ووسخها فتمنع من تمام السجود ومراح الغنم ~~نظيف وقيل لأنها تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد الأرض الصلبة ~~وقيل لسوء رائحتها والصلاة مأمور فيها PageV02P097 بحسن الرائحة ولذلك تبخر ~~المساجد وقيل لأنها خلقت من الشياطين والصلاة يبعد بها عن مواضعهم # فرع | من صلى فيها قال أصبغ في الموازية يعيد في الوقت وقال ابن حبيب ~~يعيد أبدا في الجهل والعمد وهو مبني على تعارض الأصل والغالب # فائدة | ربض البطن ما يلي الأرض من البعير والشاة وجمعه أرباض والمربض ~~موضع الربض وجمعه مرابض والشاة في المربض تسمى ربيضا والعطن بفتح الطاء ~~والمعطن بكسرها واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب ~~عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول وعطنت الإبل بالفتح تعطن ~~بضم الطاء وكسرها عطونا إذا رويت ثم بركت فهي إبل عاطنة وعواطن وعطن الجلد ~~تخليته في فرث وملح حتى ينتثر صوفه وفلان واسع العطن أي رحب الذراع سادسها ~~الكنائس كره في الكتاب الصلاة فيها لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها ~~وللصور وقال الحسن لأنها بنيت على غير التقوى وقيل لأنها مأوى الشياطين وقد ~~خرج عليه السلام من الوادي لأن به شيطانا ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ~~كلب ولا صورة ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة قال صاحب الطراز أن عللنا ~~بالصور لم نأمر PageV02P098 بالإعادة وهو ظاهر المذهب وإن عللنا بالنجاسة ~~قال سحنون يعيد في الوقت وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في الجهل والعمد لأنه ~~أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات ms0336 كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق قال ~~صاحب البيان وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة ~~فيها إذا اضطر إليها وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه لما روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ومع ذلك فلا تعاد ~~في وقت ولا غيره سابعها قارعة الطريق كره في الكتاب الصلاة على قارعة ~~الطريق لأرواث الدواب قال صاحب الطراز والطريق القليلة الخاطر في الصحاري ~~تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب وقد قال ~~مالك في النوادر في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها لا ~~بأس بالصلاة فيها وفي البخاري عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد ~~رسول الله & وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم ~~يكونوا يرشون شيئا من ذلك ثامنها في الجواهر المجزرة لنجاستها واستقذارها ~~تاسعها في الجواهر المزبلة لأنها موضع القمامات ومشتملة على القاذورات ~~عاشرها في الجواهر بطن الوادي لأن الأودية مأوى الشياطين حادي عشرها القبلة ~~تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب في كراهيتها اعتبارا ~~بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل مالك الكراهة وقال أشهب لا ~~أكرهه لما جاء إلا ما كان رقما في ثوب وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه ~~تمثال لأنه من زي الأعاجم ثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد ~~في PageV02P099 الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام ثالث ~~عشرها قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ولا جنب قال صاحب النكت قال ابن ~~أبي زيد وهو محمول على أن أثوابهما نجسة نظرا إلى الغالب أما إذا كانت ~~طاهرة فلا ينهى عن ذلك وقال صاحب التنبيهات قال في غير الكتاب يعيد في ~~الوقت وأكثر شيوخنا على أنه باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها ~~وقال بعضهم بل هما معاونان بالاستناد إليهما فبهما يدخل في الصلاة وهما لا ~~تصح منهما الصلاة فلا يعينان فيها ويلزم ms0337 على هذا أن يكون المستند متوضئا ~~ولا قائل به ورأيت في حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بين ~~الحائض والجنب ويقول الحائض لا تنفك عن النجاسة بخلاف الجنب وقال صاحب ~~الطراز يحتمل أن يكون المنع لأجلها لا لأجله لأنهما لما منعا من الصلاة ~~وتوابعها منعا من ملابسة المصلين ويحتمل أن يقال ورد في الحديث أن الملائكة ~~لا تقرب الجنب وهو دليل على رداءة حاله والحائض ملابسة للأقذار فنهي عن ~~ملابستها كالمزبلة وقارعة الطريق وإن فرش فيها الطاهر رابع عشرها قال ~~المازري قال ابن حبيب من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة ~~أعاد أبدا PageV02P100 | الشرط الرابع ستر العورة | والعورة الخلل في الثغر ~~وغيره وما يتوقع منه ضرر أعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى @QB@ ~~إن بيوتنا عورة @QE@ أي خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة ~~لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما والمرأة عورة لأنه يتوقع من رؤيتها ~~أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض وليس المراد بالعورة المستقبح فإن ~~المرأة الجميلة تميل النفوس إليها وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل ~~مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى وفي الجواهر ~~وقع الاتفاق على وجوب ستر العورة عن أعين الناس وفي وجوبه في الخلوة قولان ~~قال المازري هو مستحب عن أعين الملائكة لما في الترمذي أنه عليه السلام قال ~~إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى ~~أهله فاستحيوهم وأكرموهم وأقل مراتبه الندب وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ~~ولها ؟ قال ابن بشير المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب ~~إعادة الصلاة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة قال صاحب القبس المشهور أنه ليس ~~من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي أبي بكر | حجة ~~الشرطية قوله تعالى @QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ PageV02P101 قيل ~~اللباس في الصلاة والطواف وفي أبي داود قال عليه السلام لا ms0338 يقبل الله صلاة ~~حائض إلا بخمار ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيآت والمكشوف ~~العورة ليس كذلك حجة عدم الشرطية قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية فلو وجب شيء آخر لذكره وفي أبي داود لا ~~يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فذكر الوضوء وقال لم ~~يستقبل القبلة ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا | ~~ثم النظر في العورة ما هي وفي سائرها ؟ أما العورة فثلاثة أقسام | القسم ~~الأول الرجال في الجواهر أجمعت الأمة على أن السوءتين من الرجال عورة وفي ~~غيرها ثلاثة أقوال من السرة إلى الركبة وهما غير داخلتين وهو مذهب ~~العراقيين والشافعي ووافقهم أبو حنيفة في السرة وخالف في الركبة لأنها مفصل ~~وعظم الفخذ فيها وهو عورة فتكون عورة أو هما داخلتان أو السوءتان فقط وروى ~~أبو الفرج ما ظاهره أن جميع بدن الرجل عورة في الصلاة وجه المذهب ما في أبي ~~داود أنه عليه السلام قال لعلي غط فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت وجه ~~الاقتصار على السوءتين ما في مسلم والبخاري أنه عليه السلام يوم خيبر انكشف ~~PageV02P102 الإزار عن فخذه قال أنس حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه ~~السلام قال صاحب الاستذكار حديث علي رضي الله عنه ضعيف والذي يقتضيه النظر ~~أن العورة السوءتان والفخذ والعانة حريم لهما | القسم الثاني الإماء وهن ~~مثل الرجال قال في الكتاب شأن الأمة أن تصلي بغير قناع قال صاحب الطراز ~~اختلف في قوله شأنها هل معناه لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر كالرجل أو يجوز ~~لها ذلك مع الندب للستر وهو اختيار صاحب الجلاب وقد كان عمر رضي الله عنه ~~يمنع الإماء من الإزار وقال لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار ~~وتشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربا # فائدة | معنى نهي عمر رضي الله عنه الإماء عن تشبههن بالحرائر أن السفهاء ~~جرت عادتهم بالتعرض للإماء دون الحرائر فخشي رضي الله ms0339 عنه أن يلتبس الأمر ~~فيتعرض السفهاء للحرائر ذوات الجلالة فتكون المفسدة أعظم وهذا معنى قوله ~~تعالى @QB@ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين @QE@ أي أن يتميزن بعلاماتهن عن ~~غيرهن وألحق في الكتاب المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها بالأمة القن وأم ~~الولد بالحرة وألحق صاحب الجلاب المكاتبة بأم الولد في استحباب الستر وألحق ~~الشافعية الجميع بالأمة القن نظرا للميراث ونحن ننظر إلى عقود الحرية مع ~~أنه قال في الكتاب لا تصلي الأمة إلا PageV02P103 وعلى جسدها ثوب قال صاحب ~~الطراز والأمر بذلك متفق عليه إنما الخلاف في الوجوب وسواء كانت من العلي ~~أو الوخش والمشهور عدم الوجوب قال ابن حبيب لو صلت الأمة مكشوفة الفخذ ~~أعادت في الوقت وقوله تعالى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ يقتضي العفو عن الوجه ~~واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة وعما يظهر من الأمة ~~عند التقليب للشراء وهو ما عدا السرة والركبة # فرع | قال صاحب الطراز لو أحرمت مكشوفة الساق أو نحوه مما يجوز لها كشفه ~~فعتقت فقيل تستر ذلك وتتمادى إن كانت السترة قريبة وهو المشهور عندنا فإن ~~بعدت فقيل تتمادى وقيل تقطع فإن قربت ولم تستر فقال ابن القاسم تعيد في ~~الوقت وكذلك العريان خلافا ل ( ح ) مفرقا بينهما فإن هذه حالة ضرورة بخلاف ~~الأمة فإنها كانت يباح لها ذلك وقال سحنون يقطعان وقال أصبغ هي كالمتيمم ~~يجد الماء في الصلاة لا إعادة عليها في الوقت ولا بعده وروى ابن القاسم أحب ~~إلي لو جعلتها نافلة وشفعتها وسلمت كمن سمع الإقامة وقال مالك أحب إلي أن ~~تعيد قال وكذلك الخلاف في الحرة يلقي الريح خمارها والرجل يسقط إزاره قال ~~ابن القاسم إذا سقط ثوب الإمام فظهر فرجه ودبره أخذه مكانه وأجزأه إذا لم ~~يبعد ذلك قال سحنون ويعيد كل من نظر إلى فرجه ممن خلفه ولا شيء على من لم ~~ينظر PageV02P104 وقال في كتاب ابنه صلاته وصلاتهم فاسدة وإن رده قال صاحب ~~البيان بنى ابن ms0340 القاسم على أصله ان ستر العورة سنة وعلى القول الآخر ~~بفريضيتها يخرج ويستخلف فإن تمادى فصلاة الجميع فاسدة وهو قول سحنون قال ~~وآمر من نظر بالإعادة لأنه مرتكب لمعصية بالنظر قال ويلزمه الإبطال بجميع ~~وجوه العصيان وهو خلاف ما ذهب إليه التونسي من أنها تبطل لا بذلك ولا ~~بالسرقة ولا بالغضب لو وقع في الصلاة ولذلك قال المازري إن طرو اللباس على ~~العريان والعتق على الأمة يتخرج على الخلاف في ستر العورة هل هي سنة وهي ~~طريقة ابن القاسم أو فريضة وهي طريقة سحنون ؟ قال صاحب الطراز فلو عتقت قبل ~~الصلاة ولم تعلم حتى صلت قال أصبغ تعيد في الوقت كما قال ابن القاسم ~~وللشافعية قولان أحدهما كقولنا والثاني تعيد أبدا لأنها مفرطة | القسم ~~الثالث الحرائر في الجواهر أجسادهن كلها عورة إلا الوجه والكفين قال في ~~الكتاب إذا صلت بادية الشعر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت وقال أشهب في ~~المجموعة أو بعض الفخذ أو البطن وقال ابن نافع في العتبية لا اعادة عليها ~~ووافقنا الشافعي في أن القدمين عورة وخالفنا أبو حنيفة لنا ما في الموطأ عن ~~أم سلمة زوج النبي & لما سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت تصلي ~~في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وقد رفعه أبو داود للنبي & ~~PageV02P105 # فروع خمسة | الأول قال في الكتاب إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها قال ابن ~~القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك ونهى الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها ~~وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة في الإحرام فلا يكون عورة في الصلاة ويستحب ~~كشفه لمباشرة السجود والتلثم يستر الأنف وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله ~~كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه قال ~~صاحب الطراز ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان وكرهه أبو ~~حنيفة | الثاني قال في الكتاب المراهقة بمنزلة الكبيرة لأن من أمر بالصلاة ~~أمر بشروطها وفضائلها فلو صلت بغير قناع قال أشهب في المجموعة تعيد ms0341 في ~~الوقت وكذلك الصبي يصلي عريانا قال لو صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقال ~~سحنون في كتاب ابنه لا يعيدان | الثالث قال في الكتاب العاجزون عن الستر ~~يصلون أفذاذا قياما متباعدين بعضهم عن بعض وجماعة بإمام إن كانوا في ظلام ~~ووافقنا الشافعي في تفرقهم وقيامهم وعدم إيمائهم بالسجود وخيرهم أبو حنيفة ~~بين القيام وبين PageV02P106 الصلاة قعودا بإيماء وقال ابن حنبل رضي الله ~~عنهم أجمعين يجب القعود لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأنها ~~أركان متفق عليها والسترة شرط مختلف فيه والأركان مقدمة على الشروط والمجمع ~~عليه مقدم على المختلف فيه # قاعدة | الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تعين ~~تقديم المقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه ~~شرطا ووسيلة والصلاة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان ~~على السترة التي هي وسيلة فلو جمعوا نهارا قال صاحب الطراز فعند ابن حبيب ~~والشافعي يكونون صفا وإمامهم في صفهم قال لأن الستر سقط عنهم بالعجز ~~والتباعد مستحب لما فيه من غض البصر قال فإن كثروا صفوا صفا آخر وغضوا ~~أبصارهم فلو كانت امرأة لم تجد مكانا تستتر به عن الرجال قال مالك في ~~العتبية تصلي جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال صاحب الطراز فلو كانوا في ~~مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء وجوههن عنهم وصلى النساء وصرف الرجال ~~وجوههم عنهن وهو قول الشافعي فإن لم يكونوا ديانين فلا يكلف النساء القيام ~~ولا الركوع ولا السجود لما في ذلك من الضرر العظيم الذي لا يحتمله طباعهن | ~~الرابع قال صاحب الطراز لو كان في العراة صاحب ثوب لم يجز له العري واستحب ~~له بعد صلاته دفع الثوب لغيره تعاونا على البر والتقوى ولا يجب إذ لا يجب ~~عليه كشف عورته وقال بعض الشافعية إذا كان PageV02P107 معه فضل سترة لا ~~يلزمه دفعه بخلاف فضل الطعام للمضطر لأنه لا مندوحة عنه والسترة سقطت ~~بالعجز | الخامس قال لو أعير له ثوب لزمه قبوله للقدرة على السترة كالماء ~~للمتيمم ms0342 لقلة المنة في ذلك فلو وهب له فالشافعي لا يلزمه القبول كهبة ~~الرقبة في الكفارة ويلزمه ويرده بعد صلاة ويلزم ربه أخذه قال وهو الراجح ~~فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يصل إليه عريانا ويعيد إذا وصل إليه ~~في الوقت الموسع وقال الشافعي يؤخرون ما دام وقت الأداء متسعا فإن لم يعر ~~المكتسي أحدا السترة وهو يصلح للإمامة امهم متقدما عليهم | النظر الثاني في ~~الستر وفي الجواهر يكون صفيقا كثيفا فإن كان شفافا فهو كالعدم مع الانفراد ~~وإن كان يصف ولا يشف كره وصحت الصلاة قال صاحب الطراز الخفيف الشفاف بمنزلة ~~التلطخ بالطين لا يعد سترة بخلاف الكثيف الرقيق الذي يصف قال ويجب ستره ~~العورة بكل ما يمكن من حطب أو حشيش أو غيره فإن لم يجد إلا طينا فللشافعية ~~في التلطخ به قولان فإن وجد الستر لبعض العورة ستر الفرجين فإن وجده ~~لأحدهما ستر أيهما شاء واختلف في أيهما أولى فقال الشافعي القبل لعدم ~~الحائل بينه وبين النظر والدبر تحول بينه وبين النظر الأليتين ولأنه مستقبل ~~به من يناجي ولبعض أصحابه الدبر أولى لفحشه عند الركوع والسجود قال وهذا ~~أبين PageV02P108 ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف ~~الدبر | فروع ستة | الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب ~~الستر به في غير الصلاة وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا ~~يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه ~~وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة بالنجاسة ~~فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به لنا أن ~~التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن ~~في العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف ~~النجاسة | الثاني قال إذا لم يجد إلا حريرا صلى به عند الكافة خلافا لابن ~~حنبل ووقع مثله لابن القاسم قال ولعل الصحيح أن لبسه ms0343 مع القدرة لا يفسد ~~الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم يستحبا له إعادة وقال أشهب إن ~~كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب يعيد أبدا إذا لم ~~يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا ينافي الصلاة بدليل ما لو كان ~~محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه PageV02P109 ابن حبيب في الغزو ~~إذا كان معه غيره وفي الصحيحين أنه عليه السلام أهدى إليه فروج من حرير ~~فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا ~~للمتقين ولم يعد الصلاة وفي الجواهر إذا لم يجد إلا حريرا صلى عريانا عند ~~ابن القاسم وأشهب واستقرأ الإمام أبو عبد الله من تقديمه الحرير على النجس ~~في الكتاب أنه يصلي به ولا يصلي عريانا وهذا خلاف ما نقله صاحب الطراز ~~وكذلك رأيته للمازري منقولا عن ابن القاسم وأشهب وقال في التخريج الذي عزاه ~~إليه أنه في المدونة قدمه على النجس والنجس مقدم على العري والمقدم على ~~المقدم على العري مقدم على العري وقال يلزم من قال بالإعادة مطلقا إذا صلى ~~في الحرير وحده مختارا لأنه بمنزلة العريان اختيارا لكون الممنوع شرعا ~~كالمعدوم حسا أنه إذا صلى في الثوب المغصوب يعيد فإن التزمه ألزمناه الصلاة ~~في الدار المغصوبة والمعروف عند العلماء صحتها فلا يجد انفصالا إلا أن يقول ~~الحرير حق الله تعالى فهو أشد من الغصب الذي هو حق للعباد ولقوله الإسقاط ~~من جهتهم وفي الجواهر لو اجتمع له حرير ونجس ففي الكتاب يصلي في الحرير ~~ويعيد في الوقت لأن تحريمه ليس لأجل الصلاة فلا ينافيها بخلاف النجاسة وعند ~~أصبغ يصلي في النجس لعموم تحريم الحرير في الصلاة وغيرها فيكون أفحش من ~~النجس الذي تحريمه خاص بالصلاة فلو صلى بثوب حرير مع القدرة على طاهر غير ~~حرير فإن أفرده فقيل يعيد في الوقت وبعده وقيل لا يعيد مطلقا وقيل في الوقت ~~فإن كان عليه غيره فقيل يعيد وقيل لا إعادة ms0344 عليه وكذلك الخلاف فيمن صلى ~~متختما بالذهب | الثالث قال في الكتاب يجوز أن يصلي محلول الإزار بغير ~~سراويل قال PageV02P110 صاحب الطراز قال مطرف رأيت مالكا في المسجد مطلق ~~الإزار فلما حضرت الصلاة زرره وقال ابن الصباغ من الشافعية إن كان ضيق ~~الجيب لا ترى منه العورة جازت الصلاة وإلا لم تجز إلا أن يزرره أو يشد وسطه ~~بحبل لما في أبي داود قال سلمة بن الأكوع اني رجل أصيد أفأصلي في القميص ~~الواحد ؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة وفرق الحنفية بين الأمرد وبين الملتحي ~~لأن لحيته تستر الجيب والطوق لنا ما في البخاري كان رجال يصلون مع النبي & ~~عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى ~~يستوي الرجال جلوسا وكل ما يتوقع من الجيب يتوقع من الذيل | الرابع قال ابن ~~القاسم في الكتاب تجوز الصلاة بمئزر وسراويل وقال ابن حنبل لا تجزئه حتى ~~يكون على عاتقه منه شيء وكذلك السراويل لما في البخاري لا يصلي أحدكم في ~~الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو محمول عندنا على الاستحباب قال ~~صاحب الطراز السراويل مكروه ابتداء وهو قول الشافعي ومالك في العتبية لما ~~في أبي داود أنه عليه السلام نهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء ولأنه ~~يصف ومن زي العجم وقال أشهب يعيد من صلى في السروال والتبان في الوقت قال ~~وكذلك PageV02P111 من أذن في السراويل وحدها أعاد أذانه ما لم يصل وكان كمن ~~صلى بغير أذان | الخامس قال صاحب الجلاب من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا ~~التحف به وخالف بين طرفيه وعقده على عنقه وإن كان ضيقا ائتزر به من سرته ~~إلى ركبتيه ولا إعادة عليه إذا صلى كذلك مع وجود غيره ويعيد في الوقت وفي ~~البخاري النهي عن اشتمال الصماء وهي عند أهل اللغة تجلل الرجل بإزاره لا ~~يرفع منه جانبا كالصخرة الصماء التي فيها فإن وهمه أمر لا يمكنه إلا ~~الاحتراز منه وعند الفقهاء هي أن يدخل الرداء من تحت ms0345 إبطه الأيسر ويترك ~~طرفه على يساره وبيدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو عند أهل اللغة ~~الاضطباع لأنه يبدي ضبعه الأيمن فكرهت لأنه في معنى المربوط ولا يتمكن من ~~الركوع والسجود والمندوب أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر انكشفت ~~عورته فإن كان عليه مئزر فلا بأس به | السادس قال في الكتاب إذا صلى محتزما ~~أو جامعا شعره أو جامعا كميه إن كان ذلك لباسه أو كان يعمل فأقيمت الصلاة ~~فدخل على هيئته فلا بأس وإلا فلا خير فيه وفي الصحيحين أمرت أن أسجد على ~~سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب والكفت الضم ومنه قوله تعالى ^ ( ألم نجعل ~~PageV02P112 الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) ^ أي تضم الفرقتين قال صاحب ~~الطراز وسر الكراهة أن يضم ذلك خشية التراب وقد قال عليه السلام عفروجك في ~~التراب ولأنه شأن التذلل والخضوع قال وعلى هذا لو كان مكشوف الرأس فأراد ~~ستره ليقيه التراب كره قال صاحب الجلاب الاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس ~~أكمل اللباس والإمام أولى بذلك ويرتدي ولا يعري منكبيه ولا بأس بالمئزر ~~والعمامة ويكره السروال والعمامة فإن كان عليه سيف أو قوس جعل عليه شيئا من ~~اللباس والأصل في ذلك قوله تعالى ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ والعبد ~~يناجي ربه فيستحب أن يتجمل له ولما كان الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم ~~دينا فينبغي أن يكون افضلهم زيا وقوله تكره السراويل والعمامة الكراهة لأجل ~~السروال وذكر العمامة حشو في الكلام وكره أن يصلي في ثوب يسجد على بعضه ~~لأنه يصير بمنزلة الساجد على غير الأرض | الشرط الخامس استقبال الكعبة ~~والنظر في المستقبل إليه والمستقبل فيه والمستقبل نفسه فهذه ثلاثة أطراف ~~الطرف الأول المستقبل إليه وهو الكعبة قال الله تعالى ^ ( وحيثما كنتم ~~فولوا وجوهكم شطره ) ^ والشطر في اللغة النصف وهو أيضا الجهة وهو المراد ~~ههنا فيجب على PageV02P113 العالم أن يكونوا مستقبليها بوجوههم كالدائرة ~~لمركزها فأما داخلها فقال في الكتاب لا تصلي فيه ولا في الحجر فريضة ولا ~~ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ms0346 ركعتا الفجر وغير ذلك لا بأس به فإن ~~صلى مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة وأجاز الشافعي وأبو حنيفة ~~المكتوبة لقوله تعالى @QB@ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ~~@QE@ قال الشافعي في الأم ولا موضع أطهر منه ووافقنا ابن حنبل ومنع ابن ~~جرير الجميع لما في مسلم أنه عليه السلام لما دخل البيت كبر في نواحيه ولم ~~يصل فيه حتى خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة لنا الآية ~~المتقدمة والمصلي داخله لم يستقبله بل بعضه ولأنه لم يأت عن أحد من السلف ~~أنه صلى في البيت وكيف تغفل الأمة عن الفضيلة التي ذكرها الشافعي مع اجتهاد ~~سلفها وخلفها في تحصيل الفضائل ولأن الاستقبال مأمور به وكل مأمور به لا بد ~~أن يكون ممكن الفعل والترك حالة التكليف والمصلي داخل البيت يستحيل ألا ~~يكون مستقبلا لبعضه فيسقط التكليف وهو خلاف الإجماع | والجواب عن هذه الآية ~~أن موضع الطواف خارج البيت إجماعا فيكون موضع الركوع والسجود كذلك وأما ~~جواز النافلة فلما في الموطأ أنه عليه السلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ~~وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال ابن عمر فسألت ~~بلالا حين خرج PageV02P114 ماذا صنع عليه السلام ؟ فقال جعل عمودا عن يساره ~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم ~~صلى زاد أبو داود صلى ركعتين وهذا الحرف يدفع تأويل ابن جرير أن صلاته & ~~كانت دعاء لأن النافلة يجوز ترك الاستقبال فيها مطلقا في السفر وترك القيام ~~مع القدرة والإيماء بالركوع والسجود عند بعض العلماء قال صاحب الطراز وفي ~~إعادة المكتوبة ثلاثة أقوال ففي الكتاب يعيد في الوقت كالمصلي بالاجتهاد ~~لوقوع الخلاف في المسئلة وعند ابن حبيب وأصبغ يعيد أبدا ترجيحا لوجوب ~~استقبال جميع البيت وعند أبن عبد الحكم لا يعيد مطلقا نظرا لمدرك الشافعي ~~رضي الله عنهم أجمعين قال فلو صلى فوق ظهر البيت فثلاثة أقوال لمالك يعيد ~~أبدا وعند أشهب في الوقت وعند ابن عبد ms0347 الحكم لا يعيد مطلقا وقال أبو حنيفة ~~إن لم يبق بين يديه من السطح شيء لم يجزه وإلا أجزأه وهو محكي عن أشهب وقال ~~الشافعي لا يجزيه إلا أن يكون عليه ما يستره من البناء وقال أصحابه يكفيه ~~من ذلك غرز خشبة أو عصا قال صاحب الجلاب يكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة ~~والحجر وعلى ظهرها ومن فعل أعاد في الوقت ولا بأس بصلاة النافلة في جميع ~~ذلك قال صاحب الطراز ولو جوزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها لم نجزها في ~~سرب تحتها أو مطمورة لأن البيوت شأنها أن ترتفع PageV02P115 وليس شأنها أن ~~تنزل وكذلك قال في المساجد ان أسطحتها لها أحكام المساجد بخلاف ما لو حفر ~~تحتها بيتا يجوز أن يدخله الجنب والحائض إلا أن ذلك لا يفعل إلا بإذن ~~الإمام ومنشأ الخلاف هل المقصود بالاستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو ~~جملة بنائها وهوائها ؟ والأول مذهب أبي حنيفة وسوى بين داخل البيت وظهره ~~لوجود بعض الهواء والثاني مذهب الشافعي فسوى بين جزء البناء داخل البيت ~~وعلى ظهره والثالث مذهبنا وهو مقتضى ظواهر النصوص فإن جزء البناء لا يسمى ~~بيتا ولا كعبة وأبعد من ذلك جزء الهواء العاري عن البناء فإن الكعبة في ~~اللغة هي المرتفعة ومنه المرأة الكاعب إذا ارتفع ثديها وكعب الرجل والبيت ~~هو ذو السقف والحيطان وهذا المعنى لا يتحقق إلا في جملة البيت ببنيانه ~~وهوائه وهذا هو الفرق على المشهور بين داخله وظهره فإن داخله ارتفاع من حيث ~~الجملة وظهره فراغ محض والفرق بين الصلاة على ظهرها وعلى أبي قبيس أن ~~المصلي على أبي قبيس مستقبل بوجهه جملة البناء والهواء بخلاف ظهرها ولأن ~~السنة فرقت بينهما فنهى عليه السلام عن الصلاة على ظهرها | فروع ثلاثة | ~~الأول في الجواهر لو امتد صف طويل قريب البيت فالخارج عن PageV02P116 سمت ~~البيت تبطل صلاته ومثل هذا الصف في الآفاق تصح وكذلك الصلاة في بلدين ~~متقاربين لسمت واحد تصح إجماعا وهو مبني على قاعدتين إحداهما ان الله تعالى ~~إنما أوجب ms0348 الاستقبال العادي دون الحقيقي فلو استقبل صف طويل حيوانا بعيدا ~~في برية صدق في العادة أن كل واحد منهم قبالته في رأي العين ولو قرب منهم ~~بطل ذلك فكذلك الكعبة طولها أربعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا فالصف ~~البعيد منها يعد في العادة مستقبلا لها بخلاف القريب القاعدة الثانية أن ~~الخلائق يستقبلون الكعبة شرفها الله كاستقبال أجزاء محيط الدائرة لمركزها ~~فإذا تخيلنا الكعبة مركزا فقد خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف في المركز وكلما ~~بعدت اتسعت مثل قصبتي شبكة الصيادين فمن المعلوم حينئذ أن كلما بعد خطان من ~~هذه الخطوط وسع طرفاهما أكثر مما إذا قربا فلذلك كان الصف الطويل في البعد ~~مستقبلا وفي القرب ليس مستقبلا | الثاني في الجواهر الواقف بمكة خارج ~~المسجد يستقبل بناء الكعبة فإن لم يقدر استدل فإن كان الاستدلال بمشقة ~~فلبعض المتأخرين في جواز الاجتهاد تردد | الثالث الواقف بالمدينة يتنزل ~~محرابه عليه السلام في حقه منزلة الكعبة فلا يجوز له الاجتهاد بالتيامن ~~والتياسر لأنه منصوب بالوحي ومباشرة PageV02P117 المعصومين رسول الله & ~~وجبريل عليه السلام وإجماع الأمة وهي معصومة أيضا فيقطع بصحته وخطأ مخالفه ~~فلا معنى للاجتهاد الطرف الثاني الذي يستقبل فيه وفي الجواهر يجب الاستقبال ~~إلا في القتال لقوله تعالى @QB@ فرجالا أو ركبانا @QE@ ولا تصلي فريضة ولا ~~صلاة جنازة على راحلة فإن فعلت مثل فعلها في الأرض ففي جواز ذلك وكراهيته ~~قولان نظرا لصورة الأداء وإلى أن الأرض يتأتى فيها من التواضع والتذلل ~~بمباشرة التراب والتمكن من الخشوع ما ليس في الرواحل وهذا هو مذهب الكتاب ~~فقال في مريض لا يستطيع الجلوس لا يصلي المكتوبة في محمله بل على الأرض وهو ~~قول الشافعي وفي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل رخص عليه ~~السلام للنساء أن يصلين على الدواب ؟ قالت لم يرخص في ذلك في شدة ولا رخاء ~~قال صاحب الطراز فإن فعل قال سحنون يعيد أبدا وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم ~~إذا استوت حالتا الأرض والمحمل في الإيماء فلا شيء عليه | فروع ms0349 أربعة | ~~الأول قال اللخمي إذا كان المريض لا يجد من يحوله إلى القبلة ولا يرجوه صلى ~~أول الوقت وإن كان راجيا صلى آخر الوقت وإن شك فوسط الوقت | الثاني قال في ~~الكتاب من خاف السباع أو غيرها صلى على دابته إيماء PageV02P118 حيثما ~~توجهت به فإن أمن أعاد في الوقت لقوله تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ~~ركبانا @QE@ وفي الترمذي أنهم كانوا معه عليهم السلام في مسيرة فانتهوا إلى ~~مضيق فمطروا والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم فأذن النبي & على راحلته ~~وأقام أو أقيم فتقدم النبي عليه السلام على راحلته فصلي بهم يومئون إيماء ~~السجود أخفض من الركوع قال صاحب الطراز قوله حيثما توجهت به راحلته معناه ~~إذا لم يقدر أن يتوجه بها إلى القبلة والفرق بين هذا والمسايفة من وجهين ~~أحدهما أن العذر ههنا قد يكون موهوما والمسايفة محققة ولذلك قال ابن الجلاب ~~إذا كان عذره مشكلا غير محقق أعاد الثاني فضيلة الجهاد وسوى الغير بينهما ~~في الإعادة في الوقت فلو خاف من السباع أو اللصوص وهو ماش قال ابن حبيب ~~والشافعي يصلي إيماء كالمسايفة ولو كان جالسا وخاف من عدوه قال أشهب وغيره ~~يصلي جالسا ويسجد إلا أن يخاف فيومئ | الثالث قال صاحب الطراز لو غشيه ~~السيل في واد لا مفر له إلا بطول وخاف فوات الوقت ولم يمكنه الوقوف صلى في ~~غدوه وقال الشافعي وكذلك خوف الحيات وقال المزني الحيات عذر نادر والنادر ~~لا يسقط القضاء وهذه الفروع كلها مبنية على قاعدة تقدم التنبيه عليها وهي ~~تعارض المقاصد والوسائل فإنه يجب تقديم المقاصد لكونها أهم في نظر الشرع ~~والأركان مقاصد والاستقبال شرط ووسيلة فلا تترك المقاصد لأجل تعذره | ~~الرابع قال في الكتاب لا يصلي عل دابته التطوع إلا في سفر تقصر فيه ~~PageV02P119 الصلاة قال صاحب الطراز إن كان مستقبل القبلة في السفر القصير ~~فيختلف فيه المذهب على رأي من جوز الإيماء للمتنفل من غير ضرورة وإن لم يكن ~~مستقبلا فقد جوزه الشافعي في كل سفر وأصحاب الرأي الفرسخين والأوزاعي ms0350 لكل ~~من خرج من بلد في حاجة راكبا أو ماشيا الأدلة الدالة على الركوع والسجود ~~والاستقبال وجوز في الكتاب ركعتي الفجر والوتر على الراحلة خلافا ل ( ح ) ~~في الوتر لنا ما في الموطأ أنه عليه السلام كان يسبح على الراحلة ويرسلها ~~غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة والتنفل على الدابة من حيث الجملة متفق ~~عليه وإنما الخلاف في الماشي فمنعه مالك وأبو حنيفة وجوزه الشافعي | حجتنا ~~عمل السلف وليس للمخالف مدرك إلا القياس على الراكب والفرق أن الراكب ~~بمنزلة الجالس المتنفل وحركة الماشي تنافي هيئة الصلاة وظاهر قوله في ~~الكتاب يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت به عدم اعتبار القبلة وقت ~~الإحرام وقال الشافعي إن كانت دابته غير مقطورة واقفة افتتحها إلى القبلة ~~وقال بعض أصحابه إذا كانت واقفة لا يصلي إلا إلى القبلة واتفقوا في ~~المقطورة أنه يصلي حيث توجهت به وإن كانت واقفة واختلفوا في المفردة التي ~~لا تصعب إدارتها فقال بعض الشافعية يلزمه إدارتها ويحرم إلى القبلة كالماشي ~~عندهم ومنع بعضهم لزوم ذلك حجتهم ما في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا ~~سافر فإن أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث وجه ركابه ~~وإذا أحرم إلى جهة مسيره فلا PageV02P120 ينحرف بوجهه إلى غيرها قال مالك ~~إذا مال محمله فحول وجهه إلى دبر البعير لم أحبه وليصل إلى سير البعير ولو ~~صلى في المحمل مشرقا أو مغربا لا ينحرف إلى القبلة وإن كان يسيرا وليصل قبل ~~وجهه قال صاحب الطراز فعلى هذا إذا انحرف بعد الإحرام من غير عذر ولا سهو ~~فإن كانت القبلة فلا شيء عليه فإنها الأصل وإن كانت غيرها بطلت صلاته وقاله ~~الشافعي وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه وقال ~~الشافعية يسجد للسهو فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض راكعا ~~وساجدا إلا قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح فإنه يتم صلاته على ~~دابته إلى القبلة وإن لم يكن منزل إقامة ms0351 خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة ~~لأنه يسير وله أن يعمل في صلاته ما لا يستغنى عنه من مسك العنان والضرب ~~بالسوط وتحريك الرجل إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه ~~ولكن يومئ قال في الكتاب قيام المصلى في المحمل متربعا وإذا ركع ركع متربعا ~~ووضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه رفع يديه عن ركبتيه فإذا أهوى ~~إلى السجدة بين رجليه وسجد إلا أن يقدر أن يثني رجليه فيومئ متربعا وهو قول ~~الشافعي وقال في العتبية إذا أعيا في تربعه فمد رجليه أرجو أن يكون خفيفا ~~قال صاحب الطراز لو صلى على دابته في قبلته قائما راكعا وساجدا من غير نقص ~~أجزأه على المذهب وعلى قول سحنون لا يجزيه لدخوله على PageV02P121 الغرر ~~وللشافعي قولان # تمهيد | أقام الشرع جهة السفر بدلا من جهة الكعبة في حق المتنفل لأن ~~تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها ولو منع الشرع التنفل في ~~الأسفار لغير القبلة لامتنع أكثر الناس من التنفل في السفر ولامتنع الأبرار ~~من الأسفار حرصا على النوافل وكذلك لا تترك مقاصد الصلاة من الأركان لتعذر ~~ستر العورة فإن القاعدة تقديم المقاصد على الوسائل | الطرف الثالث المستقبل ~~ففي الجواهر أحواله ست لأنه إن كان في أحد الحرمين وجب عليه اليقين وحرم ~~الاجتهاد وإن كان غائبا عالما بأدلة الكعبة وجب عليه الاجتهاد وحرم التقليد ~~وإن لم يكن عالما وأمكنه التعليم وجب التعليم وحرم التقليد وإن لم يمكنه ~~وقد سمع أقوال العلماء بالأدلة وجب عليه أن يجتهد في تلك الأقوال وحرم ~~التقليد فإن لم يسمع جاز له التقليد لقوله تعالى ^ ( فاسئلوا أهل الذكر إن ~~كنتم لا تعلمون ) ^ ويلحق به الأعمى وحيث قلنا بالتقليد فيجب أن يكون ~~المقلد مكلفا مسلما عارفا بأدلة القبلة فإن عدم من يقلده ويلحق به المجتهد ~~إذا خفيت عليه الأدلة فقال ابن عبد الحكم يصلي إلى أي جهة شاء ولو صلى أربع ~~صلوات لأربع جهات لكان مذهبا وفي المجتهد المتحير قول ثالث ms0352 أنه يقلد قال ~~صاحب الطراز فلو رجع للأعمى بصره في الصلاة فشك تحرى PageV02P122 وبنى ولم ~~يقطع كما لو شك في عدد الركعات قال فلو ترك الأعمى التقليد مع إمكانه وصلى ~~برأي نفسه أو الجاهل قال بعض الشفعوية صلاته باطلة قال وليس كذلك لأنه وجد ~~منه القصد إلى الجهة وهذا مشكل من صاحب الطراز فإن الجاهل ترك ما يجب عليه ~~فأشبه ما لو ترك المجتهد الاجتهاد فإن صلاته باطلة ولو أخبر الأعمى رجل أن ~~الذي قلده يخطئ ففي الجواهر فإن صدقه انحرف إلى الجهة التي أشار إليها وبنى ~~لأنه اجتهد له مجتهد قال سحنون هذا هو الحق إن كان المخبر أخبر باجتهاد فإن ~~كان عن معاينة بطل ما مضى ولم يبن قال ابن القصار في تعليقه البلد الخراب ~~الذي لا أحد فيه لا يقلد المجتهد محاربيه فإن خفيت عليه الأدلة أو لم يكن ~~من أهل الاجتهاد قلدها والبلد العامر الذي تتكرر الصلوات فيه ويعلم أن إمام ~~المسلمين نصب محرابه أو اجتمع أهل البلد على نصبه فإن العالم والعامي ~~يقلدونه قال لأنه قد علم أنه لم يبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك قال ~~وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى فإن العالم بالأدلة يجتهد ولا يقلد ~~فإن خفيت عليه الأدلة قلد محاريبها وأما العامي فيصلي في سائر المساجد وقال ~~صاحب المقدمات من غاب عن الكعبة ففرضه الاجتهاد فإن صلى بغير اجتهاد فصلاته ~~باطلة وإن وقعت إلى الكعبة ولم يفصل وههنا قواعد خمس تتعين الإحاطة بها | ~~القاعدة الأولى ليس الاجتهاد بذل الجهد كيف كان بل يشترط فيه معرفة الأدلة ~~المنصوبة على الكعبة فمن اجتهد في غيرها فليس بمجتهد كما أن المجتهد في ~~الأحكام الشرعية بغير أدلتها المنصوبة عليها ليس بمجتهد وأصول PageV02P123 ~~الأدلة على الكعبة ستة العروض والأطوال مع الدائرة الهندسية أو غيرها من ~~الأشكال الهندسية على ما بسط في علم المواقيت والقطب والكواكب والشمس ~~والقمر والرياح وهي أضعفها كما أن أقواها العروض والأطوال ثم القطب ويدل ~~على اعتبار هذه الأدلة قوله تعالى ms0353 @QB@ وبالنجم هم يهتدون @QE@ في سياق ~~الامتنان وذلك يدل على المشروعية وقوله تعالى @QB@ لتهتدوا بها في ظلمات ~~البر والبحر @QE@ والهداية إنما تكون للمقاصد والصلاة من أهم المقاصد وقوله ~~تعالى @QB@ والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب @QE@ وهذا ~~كله تنبيه على وجوه تحصيل المصالح من الكواكب ومن أهم المصالح إقامة الصلاة ~~على الوجه المشروع ولأن القاعدة أن كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب وهذه ~~الأمور مفضية إلى إقامة الصلوات المطلوبة فتكون مطلوبة | القاعدة الثانية ~~حيث قلنا بتقليد المحاريب فيشترط فيها أن لا تكون مختلفة ولا مطعونا عليها ~~من أهل العلم فمهما فقد أحد الشرطين لا يجوز تقليدها إجماعا فإن الأصل في ~~التكاليف العلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ وقد أقام ~~الشرع الظن مقامه لتعذره في كثير من الصور وغلبة صدق الظنون وندرة كذبها ~~والمصلحة الغالبة لا تترك للمفسدة النادرة ونفي الشك ملغى بالإجماع ومع ~~الاختلاف أو الطعن من أهل العلم PageV02P124 لا علم ولا ظن بل نقطع مع ~~الاختلاف بالخطأ ونظنه مع الطعن وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية ~~فإنها مختلفة جدا ومطعون عليها جدا وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من ~~العلماء تصانيف فيها ونبه على كثرة فسادها واختلافها وليس بالديار المصرية ~~بلد نقلد محاريبها المشهورة حيث قلنا بالتقليد إلا مصر والقاهرة ~~والاسكندرية وبعض دمياط أو بعض محاريب قوص وأما المحلة ومنية بني خصيب ~~والفيوم فإن جوامعها في غاية الفساد فإنها مستقبلة بلاد السودان وليس بينها ~~وبين جهة الكعبة ملابسة | القاعدة الثالثة في معرفة الاستدلال بالأدلة ~~المتقدمة أما العروض والأطوال فلا يليق ذكرها ههنا لطول أمرها بل نحيلها ~~على كتبها الموضوعة لها وأما القطب فهو نقطة مقدرة ما بين الفرقدين والجدي ~~وهو أقرب إلى الجدي والجدي والفرقدان مع نجوم صغار بينهما صورتها صورة ~~سفينة أو سمكة وهي تدور أبدا على الدهر ليلا ونهارا مع بنات نعش فالجدي يلي ~~النعش والفرقدان يليان البنات وهذا القطب هو وسط السماء فمن جعله بين عينيه ~~فقد صار الجنوب بين كتفيه ms0354 ومشرق الاعتدال على يمينه ومغرب الاعتدال على ~~يساره وتنقسم له دائرة الأفق أربعة أرباع ويستعان على ذلك بمن هو عالم به ~~فإذا عرفت القطب فهو يجعل بمصر وما قاربها خلف الكتف الأيسر لا بين الكتفين ~~ولا قبالة صفحة الخد الأيسر بحيث يكون مطلع العقرب ومشرق الشتاء بين ~~العينين وكلما صعدت في الديار المصرية ملت إلى المشرق وكلما انحدرت إلى ~~الشمال ملت إلى الجنوب فأنت أبدا بين المشرق والجنوب على الوجه PageV02P125 ~~المحدود لك ولا يحصل التغير في أقل من مسيرة يومين شرقا أو غربا شمالا أو ~~جنوبا وفي إفريقيه من أرض المغرب يميلون إلى الشرق أكثر من مصر وأهل المغرب ~~الداخل يزيدون على ذلك ويقربون الجدي من صفحة الخد الأيسر أكثر وفي الأندلس ~~يبعدونه عن صفحة الخد ويقربون إلى الجنوب أكثر من مصر وأهل اليمن يجعلونه ~~بين أعينهم وأهل العراق والموصل وبلاد الروم والصقالبة يجعلونه بين أكتافهم ~~وأهل الشام يميلون عن ذلك إلى جهة المشرق يسيرا وبلاد العجم يجعلونه على ~~جنب الكتف الأيمن لا بين الكتفين ولا على صفحة الخد وبلاد الهند والسند ~~يجعلونه على صفحة الخد ويستقبلون وسط المغرب وأوائل بلاد التكرور والنوبة ~~والبجة يجعلونه على صفحة الخد الأيسر ويستقبلون وسط المشرق وأواخر بلاد ~~التكرور والزيلع والحبشة يقربونه من بين العينين من جهة الخد الأيسر وهذا ~~بيان هذه الجهات من حيث الجملة فإن ذكرها على التفصيل لا يسعه هذا المكان ~~وعلى المجتهد تحرير ذلك في مواضعه بالزيادة والنقصان بحسب القرب والبعد ~~وأما الاستدلال بالشمس فطلوعها يعين المشرق والمغرب وكذلك غروبها وزوالها ~~يعين الشمال والجنوب فإنها لا تزول أبدا إلا قبالة القطب فمستقبلها حينئذ ~~بالديار المصرية والشامية يكون الجنوب أمامه والشمال خلفه والمشرق والمغرب ~~عن يساره ويمينه فإذا انقسمت لك الجهات الأربع في بلدك وأنت تعلم الكعبة في ~~أي جهة من جهات بلدك استقبلها كما تقول في الديار المصرية الكعبة منها ما ~~بين الشرق والجنوب وهي أقرب إلى المشرق وأما الاستدلال بالقمر فأنت تعلم أن ~~القمر لا يزال قوسا إلا في ms0355 منتصف الشهر ففي أول الشهر يكون محدب القوس ~~PageV02P126 أبدا إلى جهة المغرب ومقعده إلى الشرق وفي النصف الأخير من ~~الشهر يكون على العكس محدبه إلى المشرق ومقعده إلى المغرب فمتى نظرت إليه ~~في أي وقت شئت بالليل أو بالنهار خرجت لك الجهات الأربع وفعلت فيه ما فعلته ~~في الشمس وأما منتصف الشهر حيث لا تحديب ولا تقعير فإن كنت في أول الليل ~~فاعلم أن الجهة القريبة منه هي المشرق والبعيدة المغرب فتخرج لك الجهات ~~الأربع فتتعين لك جهة القبلة وإن كنت في آخر الليل فالجهة القريبة منه ~~المغرب والبعيدة المشرق فتخرج لك الجهات الأربع فاصنع حينئذ ما تصنعه مع ~~الشمس وأما الرياح فاعلم أن العرب كانت تنصب بيوتها إلى جهة المشرق والبيت ~~إنما يمال إليه من جهة بابه والميل الصبا ومنه سميت الصابئة صبئبة لأنها ~~مالت إلى عبادة النجوم فسميت الريح الآتية من وسط المشرق صبا ولما كان باب ~~البيت يتنزل منه منزلة الوجه من الإنسان كان ظهر البيت دبره فالريح الغربية ~~تسمى دبورا ومنه قوله عليه السلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ويتعين ~~حينئذ أن تكون جهة القطب شماله وضدها يمينه فسميت الريح من جهة القطب شمالا ~~والبلاد التي في تلك الجهة من الحجاز شاما وهي التي تسمى بالديار المصرية ~~بحرية لكون البحر الملح في تلك الجهة في الديار المصرية وعكسها تسمى جنوبية ~~لكونها من جنب البيت والبلاد التي في تلك الجهة من الحجاز تسمى يمنا وتسمى ~~بمصر مريسية لأجل بلد في هذه الجهة تسمى مريسية PageV02P127 وكل ريح بين ~~ريحين من هذه تسمى نكباء لتنكيبها عن كل واحد منهما فالرياح حينئذ ثمانية ~~أربعة أصول وأربعة نواكب فإذا علمت ريحا من هذه الرياح تعينت لك الجهات ~~الأربع وفعلت ما تقدم في الشمس فهذه أصول الأدلة وفروعها كثيرة من الأنهار ~~كالنيل اعلم أنه يجري من الجنوب إلى الشمال فتخرج به الجهات الأربع وكذلك ~~غيره من الأنهار والجبال والبلاد وغير ذلك فهذه الأدلة تتعين على الفقيه أن ~~يعلمها أو بعضها ليخرج من ms0356 عهدة ذلك الواجب في الكعبة # تنبيه | إذا قلنا إن كل مجتهد مصيب في الأحكام الشرعية لا يمكن القول به ~~ههنا لأن أدلة الأحكام يعارض بعضها بعضا وفيها العام والمخصص والمطلق ~~والمقيد والناسخ والمنسوخ فقد يطلع أحد المجتهدين على العام دون المخصص ~~ويطلع الآخر على المخصص فيختلفان وكذلك القول في سائر الأقسام وأما أدلة ~~القبلة فلا تعارض بينها فمن علم جملتها كمن علم واحدا منها في الهداية فلا ~~يقع الخلاف فيها إلا بين جاهل وعالم ولا يقع بين عالمين أبدا لأنها أمور ~~محسوسة فالمصيب فيها واحد ليس إلا | القاعدة الرابعة أن أرباب المذاهب ~~ينقلون الخلاف في الواجب في الكعبة في حق الغائب عنها هل هو العين أو الجهة ~~وهو مشكل فإن المعاين لا خلاف أن الواجب عليه العين بلا خلاف ههنا والغائب ~~عنها إما واحد وقد اتفقت الأمة على أنه يجب عليه أن يتبع جهة يغلب على ظنه ~~أن عين الكعبة PageV02P128 وراءها إما بالاجتهاد أو بالتقليد ولم يقل أحد ~~بأنه يجوز له العدول عن تلك الجهة ولأن الله تعالى كلفه برؤية العين مع ~~الغيبة فلا خلاف ههنا أيضا وأما الكثير فقد اتفقوا على وجوب الصلاة في ~~المدينتين المتقاربتين إلى جهة واحدة ومن المعلوم أن الكعبة لا يكفي طولها ~~بذلك وأن بعضهم خارج عنها بالضرورة والصف الطويل بمنزلة المدينتين وقد ~~انعقد الإجماع ههنا على الاكتفاء بالجهة التي يغلب على الظن أن الكعبة ~~وراءها ولم يقل أحد أن صلاة بعضهم باطلة ولا سبيل إلى القول بذلك إذ ليس ~~البعض أولى من البعض فيبقى محل الخلاف غير معلوم | والجواب أن الأحكام على ~~قسمين مقاصد ووسائل فالمقاصد كالحج والسفر إليه وسيلة وإعزاز الدين ونصر ~~الكلمة مقصد والجهاد وسيلة ونحو ذلك من الواجبات والمحرمات والمندوبات ~~والمكروهات والمباحات فتحريم الزنا مقصد لاشتماله على مفسدة اختلاط الأنساب ~~وتحريم الخلوة والنظر وسيلة وصلاة العيدين مقصد مندوب والمشي إليها وسيلة ~~ورطانة الأعاجم مكروهة ومخالطتهم وسيلة إليه وأكل الطيبات مقصد مباح ~~والاكتساب له وسيلة مباحة وحكم كل وسيلة حكم مقصدها في ms0357 اقتضاء الفعل أو ~~الترك وإن كانت أخفض منه في ذلك الباب إذا تقرر هذا فالاجتهاد قد يكون في ~~تعيين المقاصد كتميز الأخت من الأجنبية وقد تقع في الوسائل كالاجتهاد في ~~أوصاف المياه ومقاديرها عند من يعتبر المقدار والمقصد هو الطهورية | ~~والقاعدة أنه مهما تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد بطل اعتبارها كما إذا ~~تيقنا أن الماء الذي اجتهدنا في أوصافه ماء ورد منقطع فإنه يجب إعادة ~~PageV02P129 الصلاة بطهارة أخرى فعين الكعبة مع الجهات كطهورية الماء مع ~~الأوصاف فاختلف العلماء في الواجب وجوب المقاصد في الكعبة هل هو العين ~~وتكون الجهات وسائل فإذا تبين خطؤها بطلت الصلاة كالمياه وهو مشهور مذهب ~~الشافعي وهو الأصل فإن المقصود الذي دل النص عليه إنما هو البيت أو الواجب ~~وجوب المقاصد هو الجهة ولا عبرة بالعين ألبتة لأن العين لما استحال تيقنها ~~عادة أسقط الشرع اعتبارها وأقام مظنتها التي هي الجهة مقامها كإقامة السفر ~~ثمانية وأربعين ميلا مقام المشقة وإقامة صيغ العقود مقام الرضا والرضا هو ~~الأصل لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه لكن لما ~~تعذرت معرفته لخفائه أقيمت مظنته مقامه وسقط اعتباره حتى لو رضي بانتقال ~~الملك ولم يصدر منه قول ولا فعل لم ينتفل الملك فكذلك عين الكعبة سقط ~~اعتبارها لخفائها وأقيمت الجهة مقامها فصارت هي الواجبة وجوب المقاصد وهذا ~~هو المشهور عندنا ومذهب أبي حنيفة وبهذا التقرير يظهر الفرق بين وسيلة ~~الطهورية ووسيلة الكعبة فإن الوصول إلى الطهورية ممكن ولو في البحر بخلاف ~~عين الكعبة فظهر أن الجهة واجبة إجماعا أما وجوب المقاصد أو وجوب الوسائل ~~والعين واجبة وجوب المقاصد على أحد القولين وليست واجبة على القول الآخر ~~مطلقا لا مقصد ولا وسيلة ويظهر حينئذ إمكان الخلاف في المسئلة ويتخرج وجوب ~~الإعادة عليه في حق من أخطأ فإن قلنا الجهة هي المقصد وقد حصلت فلا إعادة ~~وإن قلنا أنها وسيلة والوسيلة إذا لم تفض إلى المقصد سقط اعتبارها كالأوصاف ~~مع المياه فتجب الإعادة لتحصيل PageV02P130 المقصد ms0358 الذي لم يحصل بعد | ~~القاعدة الخامسة هي أن جهة الكعبة تكون شرقا في قطر وغربا في قطر وكل نقطة ~~تفرض بين المشرق والمغرب من جهة الشمال أو الجنوب فهي جهة الكعبة لقوم وعلى ~~ثلاثمائة وستين نقطة وتحرير ذلك يحصل بالطرق المتقدمة من الاستدلال ولا يجب ~~اتباع الاسطرلاب ولا الطرق الهندسية بل إن حصلت فهي حسن لأنها مؤكدة للحق ~~لا مبطلة له وعلى هذه القاعدة يتعين أن يكون قوله عليه السلام ما بين ~~المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وذكره مالك عن عمر في الموطأ خاصا ببعض ~~الأقطار فإن اتباع ظاهره يوجب كون الجنوب والشمال قبلة لكل أحد وهو خلاف ~~الإجماع وبأن المشرق والمغرب ليسا قبلة لأحد وهو خلاف الإجماع بل هو محمول ~~على المدينة والشام ونحوهما في جهة الجنوب وعلى اليمن ونحوه في جهة الشمال ~~فإن هذه الأقطار البيت منهم في هاتين الجهتين وأما من عداهم فلا يراد ~~بالحديث ولذلك قال مالك رحمة الله عليه في المجموعة عن عمر رضي الله عنه ما ~~بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت وعليه الأمر عندنا يعني ~~بالمدينة فاشترط في استعمال الحديث مصادفة جهة الكعبة ومثل هذا الحديث قوله ~~عليه السلام لا تستقبلوا القبلة لبول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا محمول ~~على ما حمل الحديث الأول عليه فإن التشريق والتغريب قد يكون جهة الكعبة ~~فينعكس الحكم PageV02P131 # فروع ثمانية | الأول قال في الكتاب إذا علم في الصلاة أنه إلى غير القبلة ~~ابتدأ الصلاة من أولها بإقامة ووافقه الشافعي وأبو حنيفة قال صاحب الطراز ~~ويتخرج فيها قول باستدارة والتمادي على أحد القولين فيمن ذكر النجاسة في ~~صلاته فإنه يطرحها ويتمادى ومن صلى عريانا ثم وجد السترة والفرق على ~~المشهور أن التوجه متفق على شرطيته بخلاف طهارة الخبث والسترة فيكون آكد ~~والفرق بين ظهور الخطأ بعد الصلاة وفي أثنائها أن ظهوره في أثنائها كظهور ~~الخطأ في الدليل قبل بت الحكم فإنه يجب الاستئناف إجماعا وبعدها كظهور ~~الخطأ بعد بت الحكم وتنفيذه فلا يؤثر | سؤال قد ms0359 استدارت الصحابة رضوان الله ~~عليهم في أثناء الصلاة لما أخبروا بتحول الجهة من البيت المقدس ولم يبتدئوا ~~| جوابه أن الماضي من صلاتهم لم يكن خطأ بل هو صحيح والطارئ نسخ فبنوا ~~الصحيح على الصحيح بخلاف هذا المصلي | الثاني قال في الكتاب إذا تبين الخطأ ~~بعد الفراغ في البيان ناسيا أو مجتهدا يعيد في الوقت وفي الجواهر لسحنون ~~يعيد مطلقا وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان وحكي التفصيل عن الشافعي قال وذكر ~~عن ابن القابسي يعيد الناسي أبدا بخلاف المجتهد قال فلو صلى بغير القبلة ~~متعمدا أو PageV02P132 جاهلا بوجوب الاستقبال فلا خلاف في إعادته أبدا ~~ولمحمد بن مسلمة والمغيرة إن شرق أو غرب أعاد في الوقت وإن استدبر القبلة ~~أعاد مطلقا | حجة المشهور ما تقدم في القاعدة الرابعة وقوله تعالى @QB@ ~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ خص منه الجهة المعلومة الخطأ فتكون حجة ~~فيما عدا ذلك وفي الترمذي كنا مع النبي & في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين ~~القبلة فصلى كل واحد منا على حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عليه السلام ~~فنزل قوله @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ وقول عمر رضي الله عنه إنها ~~نزلت في التنفل على الرواحل لا ينافي ذلك لاحتمال الجمع في الإرادة قال ~~صاحب الطراز أما من لا تلتبس عليه الكعبة وإنما سها فتوجه إلى غيرها أعاد ~~أبدا | الثالث قال صاحب الطراز لو شك المجتهد بعد إحرامه ولم تتعين له جهة ~~تمادى لأنه دخل بالاجتهاد ولم يتبين خطؤه | الرابع قال لو صلى باجتهاد وحضر ~~صلاة أخرى في ذلك الموضع فإن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيا ~~وإلا فلا وفي الجواهر يعيد الاجتهاد مطلقا | الخامس قال إذا أداه الاجتهاد ~~إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا ~~وعند الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم ~~تبين أنه متطهر PageV02P133 | السادس قال في الكتاب إذا علم في صلاته أنه ~~انحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب استقام إلى ms0360 القبلة وبنى وهو قول الشافعي ~~وأبي حنيفة وقال بعض الشافعية تبطل لأن الصلاة الواحدة لا تكون إلى جهتين ~~قال صاحب الطراز وهذا إذا لم يكن عند المسجد الحرام قال وأما لو اعتقد ~~المأموم أن الإمام انحرف انحرافا بينا فارقه وأتم لنفسه ولو كانوا في بيت ~~مظلم ثم تبين أنهم صلوا لجهات شتى فإن كان الإمام إلى غير القبلة أعادوا ~~كلهم تبعا للإمام وإن كان غيره أعاد دون الإمام | السابع قال صاحب الطراز ~~الكافة على أن من يحسن الاستدلال ولا وجد دليلا أنه يتحرى جهة تركن إليها ~~نفسه يصلي إليها صلاة واحدة وقال محمد بن مسلمة يصلي أربع صلوات إلى أربع ~~جهات وهو مذهبه في الأواني يصلي بعددها وزائد إحدى صلوات وكذلك في الثياب ~~النجسة ووجه قول الجماعة قوله تعالى @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ ~~وأن اليقين لا يحصل بأربع جهات لاحتمال أن تكون الكعبة في جهة بين اثنتين ~~منها بل لا يحصل اليقين حتى يصلي ثلاثمائة وستين صلاة وهذا لم يقل به أحد ~~ففارقت هذه المسئلة مسئلة الأواني | الثامن قال لو أخبر مجتهد مجتهدا وهو ~~ثقة خبير عن جهة البلد رجع إليه فإن قبلة البلد لا بد فيها من اجتهادات فهي ~~أقرب للصواب من اجتهاد واحد وإن أخبره عن اجتهاد نفسه سأله عن وجه الاجتهاد ~~فإن PageV02P134 تبين لأحدهما صواب الآخر اتبعه وإلا فلا فإن فعل فصلاة ~~المأموم منهما باطلة فإن طلع الغيم ونسي أحدهما وجه اجتهاده سأل صاحبه فإن ~~تبين له صوابه اتبعه وإن لم يتبين انتظر زوال الغيم فإن خاف فوات الوقت قلد ~~صاحبه كالأعمى | الشرط السادس النية وقد تقدمت في الطهارة مباحثها فتراجع ~~هناك ونذكر ههنا ما تختص به فنقول قال صاحب المقدمات النية الكاملة هي ~~المتعلقة بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وأدائها واستشعار ~~الإيمان يعتبر في ذلك كله فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الإيمان أو ~~وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال ~~التعيين على ذلك قال صاحب ms0361 الطراز والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا ~~يتعرضان لفرض ولا لنفل وفي الجواهر إذا كان مأموما فلا بد من نية الاقتداء ~~مع ذلك فإن تركها بطلت صلاته وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا ~~في خمسة مواضع قال ابن بشير في كتاب النظائر الذي له الجمعة والجمع ~~والجنائز والخوف والاستخلاف يجمعها للحفظ ثلاث جيمات وخاآن والسر فيها من ~~جهة الفقه شيء واحد وهو أن الإمامة فيها شرط ولما كانت صلاة المنفرد مساوية ~~لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية فيحصل الشرط حينئذ وحكى ~~الباجي عن ( ش ) أن الإمام يجب عليه أن ينوي مطلقا وليس كذلك وقال ( ح ) لا ~~تقتدي المرأة بمن لم ينو أنه يؤمها إلا في الجمعة قال لأن الإمام يجب عليه ~~تأخيرها خلفه فلا يتوجه عليه هذا الفرض إلا بنية كما أنه لا يتوجه على ~~المأموم فرض الاتباع إلا بالنية وما ذكره منقوض بالجمعة وأما المأموم فإنه ~~تسقط عنه القراءة PageV02P135 وسجود السهو في السهو الذي يخصه فلا بد من ~~نية تؤثر في ذلك قال صاحب الطراز واختلف هل يشترط أن ينوي الدخول بتكبيرة ~~الإحرام فمال إليه الباجي وقال هو معنى قول مالك إذا كبر للركوع ناسيا ~~للإحرام قال ومن جوز تقديم النية لم يشترط ذلك قال وأما ما عدا الإحرام من ~~الأركان فلا تحتاج إلى تعيين عند الإحرام ولا عند الفعل وقال بعض الشفعوية ~~ينوي الأركان عند الإحرام قال وهو هوس وقد كانت الأمة على خلاف هذا ويلزمه ~~أن ينوي حروف الفاتحة والتسليم لأنها واجبة قال ومثل هذه الهفوة قول القاضي ~~أبي بكر من أصحابنا أنه يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدث العالم وأدلته ~~وإثبات الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة ~~العالم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة ~~المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه قال وحكى ~~المازري أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض في ~~بحر ms0362 من ظلام فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر وحكى صاحب ~~القبس مذهب القاضي عن إمام الحرمين أيضا وأنه كان يقول تذكار هذه الأمور ~~يكفي فيه الزمن اليسير بخلاف تعلمها وفي الجواهر هل يفتقر إلى نية عدد ~~الركعات فيه خلاف ينبني عليه الخلاف في ثلاث مسائل من افتتح بنية القصر ~~فأتم أو بالعكس أو صلى الجمعة فلم تتم له شروطها هل عليه ظهر أم لا أو دخل ~~مع الإمام في الجمعة يظنها الظهر أو بالعكس ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام ~~وحكى اللخمي ثلاثة أقوال قال مالك تجزئ الجمعة عن الظهر ولا يجزئ الظهر ~~PageV02P136 عن الجمعة وقال في السليمانية تجزئ عنها وقال أشهب لا تجزئ ~~الجمعة عن الظهر إنشاء واستصحابا ووافقنا الشافعي وقال ابن حنبل وأبو حنيفة ~~في إحدى الروايتين عنه يجوز تقديمها بالشيء اليسير ووافقهما صاحب المقدمات ~~وقال داود يجب تقديمها لنا أن النية شرعت لتميز العبادات عن العادات أو ~~لتميز مراتب العبادات كما تقدم في كتاب الطهارة والذي لا يقارن الشيء لا ~~يميزه وفي الجواهر لا يفتقر إلى لفظ سوى التكبير خلافا ل ش في استحبابه ~~لذلك لما فيه من التكليف والتنبيه على متعلقاتها لنا أن السلف لم يكونوا ~~يفعلون ذلك فلا يشرع ويجب استصحابها حكما بأن لا يحدث ما ينافيها كنية ~~الخروج في الحال أو في أثنائه قال صاحب النكت رفض النية في الوضوء والحج لا ~~يضر بخلاف الصلاة والصوم والفرق أن الوضوء تعين بالأعضاء والحج بمواضعه ~~المخصوصة بخلاف الآخرين فكان احتياجهما إلى النية أقل فكان تأثير الرفض ~~فيهما أبعد والغفلة عنهما في أثناء الصلاة لا تضر ويحكى عن سحنون أنه كان ~~يعيد صلاته معللا بأن نيته غربت وقال القاضي أبو بكر إن غربت لأمر مضى في ~~الصلاة أو عارض لم يضر وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت للعبد من الانهماك ~~في الدنيا والتعلق بفضولها فيقوى ترك الاعتداد بها لأنه واقع باختياره وقال ~~صاحب القبس ان الله تعالى سمح للعباد في استرسال الخواطر في الصلاة بما ليس ms0363 ~~منها فإذا ذكر عاد إليها فإن استمر مختارا من قبل نفسه وأعرض عن صلاته بطلت ~~قال وقال الفقهاء الذي يقع من الصلاة في حال الخواطر مجز وقال الزهاد ليس ~~بمجز وقد ورد في ذلك أنه عليه السلام قال إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له ~~نصفها ثلثها ربعها حتى ذكر عشرها PageV02P137 # فرع | قال صاحب الطراز النوافل على قسمين مقيدة ومطلقة فالمقيدة السنن ~~الخمس العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعتا الفجر فهذه مقيدة إما ~~بأزمانها أو بأسبابها فلا بد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث ~~الجملة ثم أراد ردها لهذه لم يجز وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك ~~لأنه من قيام الليل والمطلقة ما عدا هذه فيكفي فيها نية الصلاة وإن كان في ~~الليل فهو قيام الليل أو في قيام رمضان كان منه أو في أول النهار فهو الضحى ~~أو عند دخول مسجد فهو تحيته وكذلك سائر العبادات من صوم أو حج أو عمرة لا ~~يفتقر إلى التعيين في مطلقه بل تكفي نية أصل العبادة | الشرط السابع ترك ~~الكلام قال صاحب المقدمات اختلف المذهب في كونه فرضا أو سنة وهو مذهب ~~الأبهري قال وقال إن القول بالإعادة إذا تكلم عامدا إنما هو على القول ~~بالإعادة ممن ترك السنن عامدا قال والأظهر أنه فرض قال اللخمي الكلام سبعة ~~أقسام فإن تكلم ساهيا أو عامدا للكلام ساهيا عن الصلاة لم يفسدها أو عامدا ~~ذاكرا أنه في الصلاة أو عالما بتحريمه فيفسدها أو جاهلا بجوازه فقيل تبطل ~~لأنه عامد وقيل تصح لأنه متأول أو عامدا مأموما تكلم لإصلاح الصلاة لسهو ~~دخل على الإمام فقال مالك وابن القاسم لا يفسدها وقال المغيرة يفسدها أو ~~عامدا تكلم لإنقاذ مسلم من مهلكة أو نحوه فذلك واجب عليه ويستأنف الصلاة ~~إلا أن يضيق فيكون كالمسابفة فإن خاف على مال له أو لغيره وكان كثيرا تكلم ~~PageV02P138 واستأنف وإن كان يسيرا لم يتكلم فإن فعل بطلت وفي الجواهر كل ~~ما ينطلق عليه اسم كلام من غير تحديد بحروفه ms0364 ولا تعيين لها مبطل للصلاة ~~تعمده أو أكره عليه أو وجب لإنقاذ من مهلكة أو شبهه وقال بعض الشفعوية لا ~~يبطلها لوجوبه عليه لقوله عليه السلام لأبي سعيد ما منعك أن تجيب إذ دعوتك ~~؟ فقال كنت أصلي فقال ألم تجد فيما أوحي إلي @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا ~~دعاكم لما يحييكم @QE@ قال بلى يا رسول الله لا أعود قال صاحب الطراز وهذا ~~يحتمل أنه يجيبه بعد قطع النافلة أو يجيبه بالصلاة عليه أو بلفظ القرآن قال ~~في الجواهر ولا يبطلها سبق اللسان ولا كلام الناسي ولا لإصلاح الصلاة وقال ~~ت = المغيرة تبطل وتبطل بكلام الجاهل إلحاقا له بالعامد وقيل لا تبطل ~~إلحاقا بالناسي | قاعدة يجب على كل مكلف أن يعلم أحكام الله تعالى في كل ~~فعل يقدم عليه فإن لم يتعلم ذلك كان عاصيا وعلم الإنسان بحالته التي هو ~~فيها فرض العين من العلم فإذا أقدم على الصلاة ولم يعلم تحريم الكلام فيها ~~فهو عاص مفرط فلذلك كان المشهور إلحاقه بالعامد المقصر دون الناسي المعذور ~~فتخرج فروع الجاهل في الصلاة على هذه القاعدة | فروع تسعة | الأول التنحنح ~~قال في الجواهر إن كان لضرورة فغير مبطل وإن كان PageV02P139 لغير ضرورة ~~فهو مبطل في أحد القولين فإن قصد به الإفهام لغيره لم يبطل عند ابن القاسم ~~ويبطل عند ابن الحكم | الثاني قال في الكتاب النفخ مثل الكلام يبطل الصلاة ~~عمده وجهله ويسجد بعد السلام للسهو وكرهه في المجموعة ولم يره كالكلام ~~وللشافعي قولان واشترط أبو حنيفة في إبطاله للصلاة أن يسمع ومنشأ الخلاف هل ~~شبه بالنفس فلا يبطل أو يقال هو مركب من الألف والفاء فهو كلام قال الله ~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ فجعله قولا وهو اسم لوسخ الأظافر والكاف ~~اسم لوسخ البراجم ثم الحروف ليست شرطا فلو ضحك أو نهق كالحمير أو نعق ~~كالغربان ونحوه قال صاحب الطراز تبطل صلاته | الثالث قال والأنين كالكلام ~~إلا أن تضطره إليه عند مالك والبكاء إن كان من باب الخشوع فلا شيء عليه ~~وإلا فهو ms0365 كالكلام وفي حديث الموطأ لما أمر عليه السلام أبا بكر أن يصلي ~~بالناس قالت له عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع ~~الناس من البكاء وهو دليل عدم إفساده للصلاة | الرابع في الكتاب إذا قرأ ~~كتابا ملقى بين يديه عامدا ابتدأ الصلاة فرضا PageV02P140 كانت أو نقلا ~~وسجد لسهوه إن كان ناسيا قال صاحب الطراز إن كان قرآنا فلا شيء عليه وهو ~~قول الشافعي خلافا ل ح وإن كان ليس بقرآن وحرك به لسانه فكما قال في الكتاب ~~وإن لم يتحرك لسانه فإن قل فلا شيء عليه وإن تعمد وإن طال مع الذكر أفسد ~~لأنه تلبس بفعل من الصلاة ليس من جنسها كما لو طالت فكرته في شيء بين يديه ~~| الخامس قال في الكتاب إذا سلم ساهيا من ركعتين فتكلم يسيرا رجع وبنى وسجد ~~لسهوه بعد السلام لحديث ذي اليدين وإن تباعد أعاد وقيل لابن القاسم إن ~~إنصرف وأكل وشرب ولم يطل ذلك ؟ قال يبتدئ ولم أحفظه عن مالك وفي مسلم أنه ~~عليه السلام صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال ~~له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان ~~يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا ؟ فقالوا نعم فصلى ركعة ثم ~~سلم ثم سجد سجدتين ونص الشافعي على مثل قول مالك واختلف هو وأصحابه في ~~القرب فقال مقدار ركعة وقال بعضهم مقدار الصلاة التي هو فيها وقيل ما كان ~~في العرف طولا قال صاحب الطراز قال بعض أصحابنا يبني وإن طال وهو قول من ~~يرى أنه ما خرج من الصلاة ولا يحتاج إلى إحرام عنده قال وقد نقل البراذعي ~~هذه المسئلة نقلا فاسدا لقوله فإن تباعد PageV02P141 وخرج من المسجد فأوهم ~~أن الجمع بينهما شرط قال مالك إذا خرج إلى باب المسجد أو قرب مصلاه ابتدأ ~~وقال أشهب الخروج من المسجد حد في القطع فإن لم يكن في المسجد فمقدار ~~مجاوزة ms0366 الصفوف بحيث لا يلصي بصلاتهم | فرع مرتب | قال صاحب الطراز فلو ذكر ~~بالقرب فتكلم بعد ذلك لم يبن لأنه كلام بغير سهو وقاله مالك قال وأما قول ~~ابن القاسم إذا أكل أو شرب يروى بالواو وبأو وقد قال ابن حبيب يبني إذا أكل ~~أو شرب ما لم يطل ووجه قول ابن القاسم أن الأكل والشرب وأغلظ من الكلام ولم ~~يشرع جنسه في الصلاة | السادس في الجواهر لو قال ادخلوها بسلام إن قصد ~~التلاوة لم يضره وإن لم يقصد إلا الإفهام فقال ابن حبيب لا يضره أيضا وقال ~~المازري يتخرج فيها قول بالإبطال من الخلافة في بطلان صلاة من فتح بالقرآن ~~على من ليس معه في الصلاة | السابع القهقهة في الجواهر يبطل عمدها وسهوها ~~وغلبتها وقيل هي كالكلام لا يبطل سهوها قاله أصبغ وقال في الكتاب إن كان ~~وحده قطع وإن كان مع إمام مضى وأعاد قال صاحب الطراز وهو محمول على ~~PageV02P142 الخروج بسلام رفعا للخلاف ويستأنف الإحرام بيقين وهو سبب ~~التمادي مع الإمام ولذلك قال ابن القاسم إذا قهقة الإمام مغلوبا استخلف ~~وأتم معهم قال أبو الطاهر لأن غلبة القهقهة كسبق الكلام وقيل يبطل ما مضى ~~لمنافاة القهقهه الصلاة أكثر من الكلام بسبب الخشوع معها أو لأنها لم يشرع ~~جنسها في الصلاة بخلافه وهذا هو الفرق على رأي مالك وابن القاسم ولا تبطل ~~بالتبسم لخفته في رواية ابن القاسم ولا سجود عليه قال ابن رشد وهو الصواب ~~قياسا على المرتقب وعلى العابث بيده وعلى مسوي الحصباء بنعله وشبه ذلك مما ~~في فعله ترك الخشوع ناسيا كان أو عامدا ولا سجود عليه بان باتفاق وفي رواية ~~ابن عبد الحكم يسجد بعد السلام لكونه زيادة في الصلاة وفي الجلاب قبل ~~السلام لنقصان الخشوع وهو ضعيف | الثامن في الكتاب كره للمأموم أن يتعوذ ~~إذا قرأ الإمام آية وعيد قال إن فعل سرا قال صاحب الطراز لأنه مأمور ~~بالانصات قال وهذا متفق عليه وإنما الخلاف في المنفرد فعند الشافعي يتعوذ ~~عند الوعيد ويسئل عند ms0367 الوعد وكرهه مالك وأبو حنيفة في الفرض والنفل ومراده ~~في الكتاب الفريضة | التاسع في الكتاب لا يقل الحمد لله إن عطس إلا في نفسه ~~وتركه أحسن لأنه ليس من أركان الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام قال صاحب ~~الطراز قال ابن حبيب تكره العطسة العالية في الصلاة وليحفظها ما قدر ويجعل ~~PageV02P143 يده على وجهه وجوز في الكتاب الدعاء على الظالم لما في أبي ~~داود قال أبو هريرة كان عليه السلام في قنوته يدعو المؤمنين ويلعن الكافرين ~~قال صاحب النوادر قال ابن شعبان إن قال يا فلان فعل الله بك فسدت صلاته ~~بخلاف فعل الله بفلان أو اللهم افعل بفلان قال ولم أره لغيره من أصحابنا ~~قال صاحب البيان إذا مر به إنسان فأخبره بما يسره فقال الحمد لله عامدا أو ~~بما يضره فتوجع قال ابن القاسم لا يعجبني ولا تبطل الصلاة قال وهو كما قال ~~لأنه أشغل نفسه بغير أمر صلاته من أمر دنياه بخلاف فعل أبي بكر الصديق رضي ~~الله عنه حين رفع يديه في الصلاة وحمد الله لما أمره عليه السلام بالمكث في ~~موضعه وفي الصحيحين قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي عليه السلام وهو في ~~الصلاة ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ~~وقال إن في الصلاة لشغلا زاد أبو داود فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى ~~الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وانه قد أحدث أن لا تتكلموا في ~~الصلاة | الشرط الثامن ترك الأفعال الكثيرة ففي الجواهر يبطلها كل ما يعد ~~به عند الناظر معرضا عن الصلاة لفساد نظامها ومنع اتصالها ولا يبطلها ما ~~ليس كذلك من تحريك الأصابع للتسبيح أو حكة وهو مكروه إذا لم يكن لمصلحة ~~الصلاة كسد الفرج أو الضرورة كقتل ما يحاذره وإنقاذ نفس إذا كان على القرب ~~فإن تباعد تغير النظام فيبطلها وإن كان واجبا PageV02P144 | فروع تسعة | ~~الأول قال في الكتاب يرد السلام برأسه أو بيده في الفرض والنفل ووافقه ~~الشافعي وقال ms0368 أبو حنيفة لا يرد مطلقا ولا الإشارة وقال أبو هريرة وجابر ~~وجماعة من السلف يرد مطلقا بالإشارة وباللفظ المعتاد في رد السلام ويروى عن ~~أبي هريرة أنه كان يرفع صوته برد السلام لما في الترمذي عن صهيب مررت ~~بالنبي عليه السلام فسلمت عليه وهو يصلي فرد علي إشارة بإصبعه وللفقهاء على ~~أبي هريرة وأصحابه حديث ابن مسعود في باب الكلام قد تقدم | الثاني في ~~الكتاب قال ابن القاسم إذا عطس فشمته رجل فلا يرد عليه إشارة في فرض ولا ~~نفل لما في مسلم عن معاوية بن الحكم قال صليت مع النبي عليه السلام فعطس ~~رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما ~~شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ! فعرفت أنهم ~~يصمتوني فسكت فلما سلم النبي عليه السلام بأبي وأمي ما ضربني ولا نهرني ولا ~~سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو ~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فما رأيت معلما قط أرفق منه عليه السلام ~~ووجه الدليل أنه PageV02P145 عليه السلام لم يقره على الكلام ولم يأمره ~~بالإشارة والفرق بين رد السلام وجواب التشميت أن جواب التشميت دعاء وهو ما ~~لا يتأتى بالإشارة ورد السلام تحية وهو يحسن في العادة بالإشارة بالرأس ~~وغيره | الثالث قال ابن القاسم في الكتاب مقتضى قول مالك أنه يرد بالإشارة ~~أن للناس أن يسلموا عليه قال صاحب الطراز وفي هذا الاستقراء نظر فقد روى ~~ابن وهب عن مالك ذلك وكذلك أبو حنيفة وللشافعية قولان قال والأول المشهور ~~وبه قال ابن حنبل | وحجته عموم التسليم وحديث ابن عمر أنه عليه السلام كان ~~يرد بالإشارة ولم ينكر على من يسلم عليه واستحب الشافعي التصفيق لما في ~~الصحيحين قال عليه السلام يسبح الرجال وليصفق النساء والعمل على خلافه ~~والمعنى أيضا فإن التسبيح يناسب الصلاة بخلاف التصفيق | فرع مرتب | قال ~~صاحب الطراز لفظ التسبيح سبحان الله قال ابن حبيب فإن قال سبحانه فقد أخطأ ~~ولا يصل ms0369 إلى الإعادة وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو كبر أو هلل فلا ~~حرج PageV02P146 | الرابع قال ابن القاسم في الكتاب رأيت مالكا إذا أصابه ~~التثاؤب يضع يده على فيه وينفث في غير الصلاة ولا أدري ما يفعله في الصلاة ~~؟ لما في أبي داود أنه عليه السلام قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ~~فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان ~~يضحك منه وفي رواية فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل قال صاحب الطراز وأما ~~النفث فليس من أحكام التثاؤب بل ربما اجتمع الريق في فم الإنسان فينفثه ولو ~~ابتلعه جاز وينبغي أن ينفثه إذا كان صائما وقال مالك في الواضحة يسد فاه ~~بيده في الصلاة حتى ينقطع تثاؤبه قال فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما ~~يقول فمكروه ويجزيه وإن لم يفهم فليعد ما قرأ فإن لم يعد فإن كان في ~~الفاتحة لم يجزه وإلا أجزأه | الخامس قال في الكتاب فإذا انفلتت دابته ~~وطلبها على القرب بنى وإلا طلبها وابتدأ قال عبد الحق إن كان الوقت ضيقا ~~قال ابن القاسم يتمادى في طلب دابته وهو في الصلاة كالمسابفة وقال صاحب ~~الطراز هذا متجه إلا أن يكون لا يؤيس أمر الدابة فيشتغل بصلاته وفي البخاري ~~عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينما أنا على حرف نهر ~~إذ جاء رجل فصلى فإذا لجام دابته في يده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ~~قال شعبة هو أبو هريرة الأسلمي فجعل الرجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا ~~الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال أبي سمعت قولكم وإني غزوت مع النبي & ست ~~غزوات أو سبع غزوات أو ثماني غزوات وشهدت مسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي ~~أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها ولم ينكر عليه PageV02P147 أحد من ~~الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه ~~عليه السلام كان يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت ms0370 فمشى يفتح لي ثم رجع ~~وذكر في الحديث ان الباب في قبلة البيت | السادس قال صاحب الطراز لو خاف ~~على صبي بقرب النار قال مالك ينجيه فإن انحرف عن القبلة ابتدأ وإن لم ينحرف ~~بنى قال وإن خاف فوات الوقت إن قطع لم يقطع | السابع قال من قرب منه صبي في ~~الصلاة فلينه عنه في المكتوبة ولا بأس به في النافلة لما في الموطأ عن ~~عبادة قال رأيته عليه السلام يصلي وأمامة بنت رسول الله & على عنقه فإذا ~~سجد وضعها وإذا قام حملها زاد مسلم يؤم الناس وتأوله مالك في النوافل وروى ~~عنه حمله على الضرورة ولم يفرق بين فرض ونفل خلاف ما في الكتاب وقد زاد أبو ~~داود بينا نحن عنده عليه السلام في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة ~~فقام في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها فكبر حتى إذا أراد أن يركع أخذها ~~ثم وضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده أخذها وردها في PageV02P148 ~~مكانها فما زال يصنع بها كذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وقال ابن القاسم ~~في العتبية في حمل المرأة ولدها في الفرض تركع به وتسجد لا ينبغي فإن لم ~~يشغلها عن الصلاة لم تعد والذي قاله إنما يتصور إذا كان مشدودا لا يسقط إذا ~~ركعت أو سجدت وإلا فتضعه في الركوع والسجود وتأخذه عند ابن القاسم ويكون ~~ذلك العمل من حيز القليل الذي لا يعطل الصلاة | الثامن قال في الكتاب إذا ~~ابتلع طعاما بين أسنانه لم يقطع ذلك صلاته وكذلك إذا التفت في الصلاة قال ~~صاحب الطراز نقله البراذعي لا يلتفت ولم يقل مالك ذلك وإنما قال إذا التفت ~~والالتفات على ضربين لحاجة وهو مباح بحديث أبي بكر رضي الله عنه حيث التفت ~~في الصلاة فرأى رسول الله & فتأخر وفي أبي داود ثوب بصلاة الصبح فجعل عليه ~~السلام يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وكان أرسل فارسا إليه من الليل يحرس ولغير ~~حاجة مكروه لما في البخاري عن عائشة ms0371 رضي الله عنها قالت سألنا النبي عليه ~~السلام عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ~~وقال مالك في المختصر لا بأس أن يتصفح بجسده وقال ابن القاسم في الكتاب إن ~~التفت بجميع جسده لم أسأل ملكا عنه وذلك كله سواء يعني لأن رجليه مع نصفه ~~الأول يكون مستقبلا فهو مستقبل عادة وهو PageV02P149 قول الشافعي قال صاحب ~~الطراز إذا حول رجليه عن جهة الكعبة بطل توجهه | التاسع أعاب في الكتاب ~~تفريق القدمين أو يكون في فيه درهم أو في كمه خبز أو شيء يحشو كمه أو يفرقع ~~أصابعه وغيره لأنه من فعل الفتيان وكرهه ابن القاسم في المسجد لأنه من ~~العبث الذي تنزه المساجد عنه ولم يكره أن يحرك رجليه ولا أن يمسح التراب عن ~~جبهته أو كفيه وأجاز مالك الصلاة في الغزو والجهاد والثغور ومواضع الرباط ~~بالسيف وبالقوس وقال ليس كالسيف وكرهه ابن القاسم واستحب أن يجعل على عاتقه ~~عمامته وأجاز ابن حبيب الصلاة بهما جميعا ولم ير بأسا بترك العمامة ورأى أن ~~السيف والقوس عدل الرداء وأما في الحضر فيكره ذلك قال ابن حبيب إلا أن يأمر ~~به السلطان لأمر ينوب فلا بأس وليطرح على السيف ما يستره قال صاحب الطراز ~~تفريق القدمين قلة وقار وإلصاقهما زيادة تنطع فيكره وقد قال مالك في ~~المختصر ذلك واسع وكره ما في الفم لأنه يمنع القراءة وهو يختلف باختلاف ~~الناس فمنهم من يمنعه الدرهم مخارج الحروف ومنهم من لا يمنعه ذلك فمن خشي ~~ذلك تجنبه وحشو الكم يمنع هيئة السجود من مرفقيه وكره مالك في المجموعة أن ~~يكون في كمه صحيفة فيها شعر فإن كان ثمينا يخشى عليه حمله ولو كان حيوانا ~~نجس الروث كالغراب لم يضره لأن ظاهر وباطن الحيوان لا عبرة به وكذلك ~~الحيوان المذكى إذا غسل ظاهره من الدم ولا يضر ما في باطنه من الدم ~~PageV02P150 خلافا للشافعية في اعتبارهم إياه كدن الخمر وقارورة ملئت نجاسة ~~والفرق طهارته بخلافهما وأما فرقعة الأصابع فلما ورد ms0372 أن مولى ابن عباس قال ~~صليت خلف ابن عباس ففرقعت أصابعي فلما صلى قال لي لا أم لك تفرقع أصابعك ~~وأنت في الصلاة وقد ورد النهي عن التشبيك وهو أخف منه وكرهه مالك في الصلاة ~~دون المسجد وفي أبي داود سئل نافع عن الرجل يصلي مشبكا يده قال قال ابن عمر ~~تلك صلاة المغضوب عليهم وفيه عنه عليه السلام إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ~~ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك يديه فإنه في صلاة وقال به الشافعي وكذلك ~~ينهى عن جعل اليد على الخاصرة لنهيه عليه السلام في مسلم أن يصلي الرجل ~~مختصرا وأما مسح التراب إن كان من باب الترفه فمسحه مكروه وله أن يوطن موضع ~~سجوده وروى عنه الكراهة ولم يكره تحويل الخاتم في الأصابع لضبط عدد الركعات ~~وكرهه أبو حنيفة والشافعي لأنه عمل في الصلاة ليس منها ولاحظ مالك عونه على ~~الصلاة وكره الترويح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة وكره المراويح ~~في المسجد وكره قتل العقرب والحية والطير يرميه وروي عنه عدم كراهة قتل ~~العقرب وفي أبي داود أمرنا عليه السلام بقتل الأسودين في الصلاة الحية ~~والعقرب | الشرط التاسع قال في التلقين ترتيب الأداء فيجب أن يكون الإحرام ~~قبل القراءة والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام وترتيب الصلاة لا أعلم ~~فيه خلافا بخلاف ترتيب الطهارة PageV02P151 | الشرط العاشر الموالاة فيجب ~~إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق واستثنى من ذلك ~~لأجل الضرورة الرعاف وصلاة الخوف في حق الإمام فإنه ينتظر الطائفة الثانية ~~والمسبوق ينتظر الإمام فيما لا يعتد به من صلاته حتى يسلم ثم يقوم يصلي ~~لنفسه والساهي عن بعض صلاته يبني ما لم يطل وقال ربيعة يبني وإن طال ما لم ~~يحدث فجعل الموالاة واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان كالوضوء لا حق بالشروط ~~وليس منها وهي السترة فإنها يجب تقديمها قبل الصلاة في بعض الصور ولا يلزم ~~من عدمها بطلان الصلاة وهي من محاسن الصلاة وفائدتها قبض الخواطر عن ~~الانتشار ms0373 وكف البصر عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعا لمناجاة ربه ولهذا ~~السر شرعت الصلاة إلى جهة واحدة مع الصمت وترك الأفعال العادية ومنع من ~~الجري إليها وإن فاتت الجماعة وفضيلة الاقتداء ومن إقامتها مع الجوع المبرح ~~أو غيره من المشوشات إن أمكن استدراك ذلك قبل خروج الوقت تحصيلا لأدب القلب ~~مع الرب أعاننا الله على ذلك في سائر الأحوال بمنه وكرمه ثم المار يأثم إن ~~كانت له مندوحة لما في الموطأ أنه عليه السلام قال لو يعلم المار بين يدي ~~المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال ~~أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وشاركه المصلي في الإثم ~~إن تعرض للمرور لقوله عليه السلام في الموطأ # إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى ~~فليقاتله فإنما هو شيطان قال صاحب الطراز إلا أن PageV02P152 يضطر إلى ذلك ~~فقد كانت عائشة رضي الله عنها تبسط رجليها بين يديه عليه السلام وهو يصلي ~~وإن لم يكن للمار مندوحة عن المرور أثم المصلي وحده ونحوه إن تعرض للمرور ~~بعذر إذا لم يقصر والحالات أربع فاثنان لا يأثمان يأثم المار وحده يأثم ~~المصلي وحده واختلف في قوله عليه السلام فليقاتله فقيل إذا فرغ من الصلاة ~~يغلظ عليه وقيل يدعو عليه ومنه قوله تعالى ^ ( قاتلهم الله أنى يوفكون ) ^ ~~أي لعنهم الله وقيل يدفعه دفعا شديدا أشد من الدرأة ولا ينتهي إلى ما يفسد ~~الصلاة وهو المشهور وقال أشهب في المجموعة إن قرب منه يدرأه ولا ينازعه فإن ~~مشى له ونازعه لم تبطل صلاته وروى ابن القاسم في المجموعة إذا تجاوزه لا ~~يرده من حيث جاء لأنه مروران قال صاحب الطراز يدرأه حالة القيام وروى ابن ~~القاسم لا يدرأه في حالة السجود لمنافاة السجود لذلك وإن مر به ما لا تؤثر ~~فيه الإشارة كالهر دفعه برجله أو يلصقه إلى السترة لما في أبي داود أنه ~~عليه السلام ms0374 لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين يديه حتى لصق بطنه بالجدار ~~قال أبو الطاهر لو دفعه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب قال ~~وأجرى عبد الحق هذا على الخلاف فيمن عض إنسانا PageV02P153 فأخرج المعضوض ~~يده فكسر سن العاض والخلاف جار في كل من أذن له أذن خاص فأدى إلى التلف هل ~~يسقط الأذن عنه أثر الجنابة أم لا # فائدة | قال سيبويه الشيطان في اللغة كل متمرد عات من الجن والإنس ~~والدواب وليس هذا الاسم خاصا بالجن ولما كان المار فعل ما لا يليق وخرق ~~حرمة الصلاة وأبهتها كان ذلك نوعا من التمرد فسماه عليه السلام شيطانا ولا ~~حاجة إلى قول من يتكلف المجاز في الحديث قال صاحب القبس فإن صلى إلى غير ~~سترة فقد خلط بعض الناس فقال لا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم وقيل ~~رمية الحجر وقيل رمية الرمح وقيل بمقدار المطاعنة وقيل بمقدار المضاربة ~~بالسيف مغترين بقوله عليه السلام فليقاتله فحملوه على أنواع القتال وليس ~~يستحق المصلي سواء وضع سترة أو لم يضعها سوى مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه ~~وسجوده # فروع سبعة | الأول قال في الكتاب الخط باطل وهو قول جمهور الفقهاء وجوزه ~~ابن حنبل إذا لم يجد غيره وأشهب في العتبية وللشافعي قولان لما في أبي داود ~~قال عليه السلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب ~~عصاه فإن لم يكن معه فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر PageV02P154 أمامه وهو ~~مطعون عليه جدا والنظر يرده لأنه لا يسمى سترة ولا يراه المار فيتحرز بسببه ~~قال صاحب النوادر والحفرة والنهر وكل ما لا ينصب قائما كالخط ليس بسترة ~~واختلف في صورة الخط فقيل من القبلة إلى دبرها وقيل بالضد وهو قول أحمد ~~وقيل قوس كهيئة المحاريب | الثاني قال في الكتاب لا بأس أن يصلي المسافر ~~إلى غير سترة وأما في الحضر فلا قال ابن القاسم إلا أن يأمن المرور وروى ~~أشهب في العتبية الاستتار مع الأمن | حجة ms0375 الأول ما في الصحيحين أنه عليه ~~السلام قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ما يمر ~~وراء ذلك وهو يدل على أن السترة لأجل المرور فحيث لا مرور لا يشرع | حجة ~~الثاني ما في أبي داود أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن ~~منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته والشيطان في كل موضع والحديث مضطرب ~~الإسناد واختلف في هذا الشيطان فقيل هو الموسوس فيمنعه القرب من السترة كما ~~يمنعه غلق الباب من الدخول والعوذ PageV02P155 من الأواني والبسملة من ~~الطعام وقيل هو المار ويعضد الأول ما في البخاري صلى عليه السلام بالناس ~~بمنى إلى غير جدار # فرع | روى ابن القاسم في المجموعة إذا صلى على مكان عال فإن غابت عنه ~~رؤوس المارين وإلا عمل سترة في السطوح | الثالث قال في الكتاب يجوز للمسبوق ~~أن يتقدم أو يتأخر ويتيامن ويتياسر لسارية يستتر بها لأن ذلك أخف من ~~مدافعته للناس قال صاحب الطراز ذلك إذا كانت قريبة | الرابع قال في الكتاب ~~السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح والحربة نحو عظم الذراع وجلة الرمح ~~أحب إلي واستحب طول الرمح أو الحربة لما في البخاري كان عليه السلام إذا ~~خرج يوم العيد يأمر بالحربة توضع بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه وكان ~~يفعل ذلك في السفر وفي الفيافي قال ابن حبيب لا بأس لها دون مؤخرة الرحل في ~~الطول ودون جلة الرمح في الغلظ وقد كانت العنزة التي كانت تركز له عليه ~~السلام دون الرمح في الغلظ وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا وفي ~~التنبيهات مؤخرة الرحل بفتح الخاء وبالواو ويقال آخره الرحل وهو العود الذي ~~خلف الراكب وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام أي غلظة والعنزة الرمح ~~القصير قال PageV02P156 صاحب الطراز إذا سقطت الحربة قال مالك يقيمها إن ~~كان ذلك خفيفا كان جالسا أو قائما فينحط لها كما ينحط للحجر ليقتل العقرب ~~وكره السوط في الكتاب لأنه إن كان مطروحا فليس بسترة كالخط ms0376 أو قائما فلا ~~يؤبه له بخلاف القلنسوة العالية والوسادة قاله مالك وكذلك الحيوان الطاهر ~~الروث جوزه في العتبية بخلاف الخيل والبغال والحمير وجوز أيضا الاستتار ~~بظهر الرجل وتردد قوله في جنبه ومنع وجهه وجوز السترة بالصبي إذا استقر ~~بخلاف المرأة ولو كانت أمه أو أخته وفي الجلاب لا يستتر بامرأة إلا أن تكون ~~من محارمه قال أبو الطاهر لا يستتر بمرحاض ونحوه ولا بنائم ولا بمجنون ولا ~~مأيون في دبره وحكاه المازري عن ابن القاسم وزاد الكافر قال ويختلف إذا كان ~~وراء السترة رجل يتحدث ومنع في الكتاب من الصلاة الحجر المنفرد بخلاف ~~الحجارة المجتمعة لشبهه بالصنم والمنع من القيام لاحتمال الانكشاف وفي ~~الجلاب المنع من حلق المتكلمين في الفقه وغيره لما فيه من شغل البال بخلاف ~~الطائفين بالبيت لما في أبي داود أنه عليه السلام صلى مما يلي باب بني سهم ~~فالناس يمرون بين يديه ولأن الطواف بالبيت صلاة قال صاحب القبس ولا يجعل ~~السترة قبالة وجهه لحديث المقداد ما رأيته عليه السلام صلى إلى شيء يصمد ~~إليه صمدا إنما كان يجعله على يمينه أو على يساره قال ولا يتقدم من سترته ~~كثيرا حتى إذا أراد أن يسجد تأخر وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعليم ~~يفعله وهو جهالة لأنه عمل في الصلاة وقال أبو الطاهر اختلفت الأحاديث في ~~الذي كان بينه عليه السلام وبين سترته فروى بلال ثلاثة أذرع وروى سهل بن ~~سعد ممر الشاة واختلف في الجمع فحمل أكثر الأشياخ الأول على حالة القيام ~~والثاني على PageV02P157 مقدار ما يتقى حالة السجود وروى أبو الطيب بن ~~خلدون أنه يحمل على أنه عليه السلام كان إذا وقف قرب من سترته بالمقدار ~~الثاني فإذا أراد الركوع بعد منها بالمقدار الأول وكان أبو الطيب هذا يفعله ~~ويرى أنه عمل يسير للإصلاح لأن الدنو من السترة أجمع للقلب قال صاحب الطراز ~~لا حد للقرب من السترة لكنه مأمور به وحده الشافعي وابن حنبل ثلاثة أذرع ~~لأنه عليه السلام لما صلى في الكعبة ms0377 كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع قال ~~وليس فيه دليل لأن الصلاة في الكعبة لا تحتاج إلى سترة قال وكان مالك يصلي ~~يوما بعيدا من سترته فمر به رجل لا يعرفه فقال أيها المصلي ادن من سترتك ~~فجعل مالك يتقدم ويقول @QB@ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ~~@QE@ | الخامس قال في الكتاب لا أكره المرور بين الصفوف والإمام يصلي لأنه ~~سترة لهم قال وكان سعد بن أبي وقاص يمشي بين الصفوف عرضا حتى يصل إلى ~~الصلاة وكذلك كل من عرض له عارض يمشي عرضا لما في الموطأ قال ابن عباس ~~أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله & يصلي ~~للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في ~~الصف فلم ينكر ذلك علي PageV02P158 أحد ويؤكده وجهان أحدهما أن المأموم لا ~~يوجب سهوه سجودا فكذلك خلل المأموم إذا اختص به لا يوجب خللا في الصلاة ~~وثانيهما أن الجماعة لا تحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا فكانت سترة ~~الإمام سترة لهم فإن لم يمر أحد بين الإمام وسترته كانت سترتهم سالمة عن ~~الخلل فلا يضرهم ذلك مع أن أبا الطاهر قد حكى الخلاف في سترة الجماعة هل هي ~~سترة للإمام فإذا وقع فيها خلل وقع في سترتهم أو هي للإمام فلا يضرهم الخلل ~~في سترته ولفظ الكتاب كما سمعته والإمام سترة لهم | السادس قال في الكتاب ~~لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي وهو قول ( ش ) و ( ح ) وجمهور ~~الفقهاء وقال ابن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار شيء ~~محتجا بما في مسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل ~~مؤخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ~~والمرأة والكلب الأسود قال أبو ذر سألت النبي عليه السلام فقال الكلب ~~الأسود شيطان وزاد أبو داود الخنزير واليهودي والمجوسي لنا ما في الصحيحين ~~أن عائشة رضي الله عنها ms0378 قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد رأيته عليه ~~السلام يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة منضجعة فتبدو لي الحاجة ~~فأكره أن أجلس PageV02P159 فأوذيه عليه السلام فأنسل من عند رجليه وفي ~~الموطأ قال علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم لا يقطع الصلاة شيء ~~فيترجح ما ذكرناه بعمل الصحابة وبالقياس على الهوام والطيور أو يجمع بحمل ~~القطع على قطع الإقبال على الصلاة بسبب الفكرة في المار لا على الإبطال | ~~السابع قال في الكتاب لا يتناول أحد شيئا من بين يدي المصلي لأنه بمنزلة ~~المرور لاشتراكهما في قلة احترام الصلاة أو في اشتغال المصلي عنها وكره في ~~المجموعة أن يتكلم رجل عن يمينه مع رجل عن يساره لما فيه من قلة الاحترام ~~قال في الكتاب فإن كان المصلي هو المناول لغيره منع أيضا لأن العين ~~المتناولة تمر بين يديه وتشغله عن الصلاة PageV02P160 # | 2 ( الباب الرابع في أركان الصلاة ) # | وهي عشرة | الأول القيام وفي الجواهر يجب الإحرام والقراءة على وجه ~~الاستقلال لقوله تعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ فإن استند مع القدرة ~~وكان بحيث لو أزيل المستند إليه سقط بطلت لأنه في حكم التارك للقيام وإلا ~~لم تبطل مع الكراهة لتنقيص كمال القيام قال صاحب الطراز الظاهر عندي في ~~الأول الإجزاء لأنه قيام في العادة ولو حلف لا يقوم فقام متكئا حنث وأما ~~قوله في الكتاب لا يعجبني فمحمول على الكراهة فإن عجز عن الاستقلال ففرضه ~~التوكؤ فإن عجز انتقل إلى الجلوس مستقلا فإن عجز ففرضه الجلوس مستندا وعلى ~~التقديرين فيتربع وفي الكتاب إن عجز عن التربع صلى على قدر وسعه قاعدا أو ~~على جنبه أو ظهره ورجلاه إلى الكعبة ويومئ برأسه قال صاحب الطراز يريد إن ~~قدر أن يثني رجليه ثناهما وإلا أقامهما وإلا أمدهما لأنها كلها هيآت الجلوس ~~فلا يجوز PageV02P161 له الإخلال بها وكلامه في الكتاب محمول على الترتيب ~~بين الهيآت المذكورات وهو قول ( ش ) و ( ح ) ولم يقل بالتخيير أحد ويوضحه ~~أن الاستقبال مأمور به وعلى الجنب يستقبل بوجهه الكعبة وعلى ms0379 الظهر إنما ~~يستقبل السماء وكذلك قال ابن القاسم إن عجز عن الجنب الأيمن فعلى الأيسر ~~فإن عجز فعلى الظهر وقال ( ش ) إن عجز عن الأيمن فعلى الظهر والتربع مروي ~~عن ابن عباس وابن عمر وأنس ولأنه أليق بالأدب وتمييز بين البدل والمبدل ~~وقال ( ش ) ( ح ) يجلس مثل جلوس التشهد لأنه أصل في الصلاة حالة السعة ~~فيكون أفضل حالة الرفاهية ولأنه من شأن الأكفاء والافتراش أولى بالعبيد قال ~~أبو الطاهر روي ذلك عن ابن عبد الحكم واستحبه المتأخرون وروي عن الشافعية ~~قولان آخران ضم الركبتين إلى الصدر كالاحتباء وضم ركبته اليمنى ثانيا ~~لركبته اليسرى كالجالس أمام المعلم # فائدة | قال بعض العلماء ينتقل القائم إلى القعود بالقدر الذي لا يشوش ~~عليه الخشوع والاذكار ولا تشترط الضرورة ولا العجز عن إيقاع صورة القيام ~~إجماعا ويشترط في الانتقال من الجلوس إلى الاضطجاع عذر أشق من الأول لأن ~~الاضطجاع مناف للتعظيم أكثر من القعود قال أبو الطاهر فلو قدر على القيام ~~دون القراءة اقتصر على أم القرآن فإن عجز عن كمال أم القرآن انتقل إلى ~~الجلوس على مقتضى الروايات وهو ظاهر إن قلنا إنها فرض في كل ركعة وعلى ~~القول بأنها فرض في ركعة واحدة يكفي أن يقوم مقدار PageV02P162 وسعه إلا في ~~ركعة واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن وهكذا يجري الكلام على القول بأنها ~~فرض في الأكثر # فروع تسعة | الأول كره في الكتاب لقادح الماء من عينيه أن يصلي إيماء ~~مستلقيا قال ابن القاسم فإن فعل أعاد أبدا قال ابن يونس روى ابن وهب عنه ~~التسهيل في ذلك وجوزه أشهب و ( ح ) وقال ابن حبيب كره ذلك مالك أربعين يوما ~~ولو كان اليوم ونحوه لم أر بذلك بأسا ولو كان يصلي جالسا ويومئ في الأربعين ~~لم أكرهه ومنشأ الخلاف هل هذا الاستلقاء يحصل البرء غالبا أم لا والصحيح ~~أنه يحصل والتجربة تشهد لذلك وكما جاز له الانتقال من الغسل إلى المسح بسبب ~~الفصاد قال التونسي فكذلك ههنا قال غيره وكما جاز التعرض للتيمم بالأسفار ms0380 ~~بسبب الأرباح المباحة فههنا أولى | الثاني قال في الكتاب إذا تشهد من ~~اثنتين فيكبر وينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ لأنه خروج من جلوس إلى جلوس ~~مباين له فلا يتميز إلا بالنية قال صاحب الطراز والفرق بين الجلوس الأول في ~~كونه لا يحتاج إلى نية بخلاف الثاني أن الأول أصل فتتناوله النية الأولى ~~عند الإحرام والثاني عارض فيحتاج إلى نية ولما كان التكبير للثالثة يكون ~~حالة القيام فتكون ههنا حالة التربع وينوي بجلوسه القيام PageV02P163 | ~~الثالث قال ابن القاسم في الكتاب إذا افتتح عاجزا عن القيام فقدر في ~~أثنائها قام أو قادرا فعجز جلس لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم ~~@QE@ | الرابع قال صاحب الطراز لو كانت داره بمقربة من المسجد فيأتيه ماشيا ~~ويصلي فيه جالسا قال مالك لا يعجبني قال وهذا فيه تفصيل فقد رأينا من يطيق ~~المشي ولا يطيق القيام فيصلي هذا جالسا فإن كان يطيقه إلا أن الإمام يطول ~~صلى وحده لأن القيام فرض والجماعة سنة وقاله ( ش ) قال صاحب البيان يلزمه ~~أن يقف ما أطاق فإذا ضعف جلس يفعل ذلك في كل ركعة | الخامس قال لو خاف من ~~القيام انقطاع العرق ودوام العلة صلى إيماء عند مطرف وعبد الملك وإن خرج ~~الوقت فإن خرج الوقت قبل زوال العرق لم يعد ولو لم يعرق إلا أنه يخاف ~~معاودة علته فكذلك عند ابن عبد الحكم | السادس قال لو خاف خروج الريح إن ~~قام قال محمد يصلي جالسا قال وهو مشكل فإنه على هذا التقدير لا يوجب وضوءا ~~كالسلس فكيف تترك أركان الصلاة لوسيلتها ولذلك أن العريان يصلي قائما ~~PageV02P164 | السابع قال لو قدر على القيام والسجود وإن قام شق عليه ~~الجلوس وإذا جلس شق عليه القيام فإن أدركته الصلاة قائما أحرم قائما لقدرته ~~عليه ثم يركع إن قدر وإلا أومأ ثم يسجد ويجلس ويتم صلاته جالسا وإن أدركته ~~جالسا أحرم جالسا وأتم جالسا للمشقة وفي الجواهر الإيماء قائما بالرأس ~~والظهر ويحسر عن جبهته في الإيماء للسجود ولو قدر على القيام والركوع ms0381 ~~والسجود لكن لو سجد لم يقدر على النهوض قال التونسي يركع ويسجد في الأولى ~~ثم يتم جالسا لأن السجود أعظم من القيام لمزيد الإجلال والاتفاق على وجوبه ~~ولذلك قال عليه السلام أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا وقال غيره ~~يصلي جملة صلاته إيماء إلا الأخيرة يركع ويسجد فيها إذ لا بدل عن القيام ~~والركوع والسجود لهما بدل وهو الإيماء ويرد عليه أن الجلوس بدل من القيام ~~قال وجلوسه في التشهد وغيره سواء كجلوس القائم ولو حضرت الصلاة في الأرض ~~ذات الطين قال في البيان يسجد ويجلس على الطين والخضخاض من الماء الذي لا ~~يغمره وقاله ابن عبد الحكم ولا يمنعه من ذلك تلويث يديه ولو صلى إيماء أعاد ~~أبدا وروى زياد عن مالك وحكاه ابن حبيب عن مالك وعمن لقي من أصحابه أنه ~~يصلي إيماء كالمريض العاجز عن الجلوس والسجود قال وأرى لذي الثياب الرثة لو ~~أتى لا يفسدها الطين ولا يتضرر به في جسمه لا يجوز له الإيماء وإلا جاز ~~قياسا على مسألة الكتاب في الذي لا يجد الماء إلا بثمن لأنه في الموضعين ~~انتقل عما وجب عليه لحياطة ماله PageV02P165 | الثامن قال في الكتاب إذا ~~صلى مضجعا أومأ برأسه قال صاحب الطراز هذا يدل على أن الإيماء بدل لا بعض ~~المعجوز عنه فإن الإيماء بالرأس ليس من السجود وعلى هذا لا يجب فيه استيفاء ~~القدرة ولو صح أعاد في الوقت عند ابن سحنون تحصيلا للأكمل وقيل لا إعادة ~~عليه لأنه أتى بما أمر فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه وقلبه وقال ( ~~ح ) تسقط عنه الصلاة وفي الجواهر إذا لم تبق إلا النية فينوي عندنا وعند ~~الشافعي احتياطا وهو الذي اقتضته المذاكرة وعند ( ح ) تسقط لأن الأصل ~~البراءة ولأن النية وسيلة تسقط عنده بسقوط مقصدها ويجب على المضطجع الإحرام ~~والقراءة فإن عجز عن النطق فبقلبه ويحرك لسانه ما استطاع وهذا واجب عند ( ش ~~) وأشهب والظاهر من المذهب السقوط لأن القراءة كلام عربي فلا يأتي إلا ~~بلسان ms0382 ووجوب غيره يحتاج إلى نص من جهة الشرع | التاسع كره في الكتاب للقائم ~~في الصلاة تنكيس الرأس ولم يعين لبصره جهة معينة وقال ابن القاسم فيه ~~وبلغني عنه أنه يضعه في جهة قبلته ومذهب ( ش ) و ( ح ) يستحب له وضعه موضع ~~سجوده وفي جلوسه إلى حجره لنا أن عدم الدليل دليل على عدم المشروعية ولم ~~يرد دليل في ذلك وفي مسلم قال عليه السلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم ~~إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ووجه استقبال القبلة أنه أمر ~~باستقبال القبلة بجملته ومنها PageV02P166 بصره وأما تنكيس الرأس فليس فيه ~~استقبال بالوجه وقد قال عمر رضي الله عنه أرفع برأسك فإن الخشوع في القلب | ~~الركن الثاني تكبيرة الإحرام وسميت بذلك لأن الإنسان يدخل بها في حرمات ~~الصلاة فيحرم عليه ما كان قبلها مباحا له كالكلام والأكل والشرب ومن قول ~~العرب أصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء وأنجد وأتهم إذا دخل نجدا ~~وتهامة وكذلك أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة أو الحج والداخل يسمى محرما ~~فيهما فهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها وتنعقد الصلاة بقولنا الله ~~أكبر إجماعا وزاد ( ش ) الأكبر وأبو يوسف الكبير و ( ح ) الله أجل وأعظم ~~ونحو ذلك ومنع من الانعقاد بالثناء على الله تعالى في النداء نحو يا رحمن ~~وجوز ابن شهاب الاقتصار على النية دون لفظ ألبتة لنا على الفرق ما في أبي ~~داود من قوله عليه السلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها ~~التسليم وجه الاستدلال به ما تقدم في المقدمة أن المبتدأ يجب انحصاره في ~~الخبر فينحصر سببه في التكبير فلا يحصل بغيره فيبطل مذهب الحنفية ونقول ~~لغيرهم إن كان التكبير تعبدا فيجب أن يتبع فعله عليه السلام والأمة بعده من ~~غير قياس ولا تصرف وإلا فلا يقتصر على الأكبر لوجود الثناء في غيره كما ~~قالت الحنفية وأيضا فينتقض بقولنا الأكبر الله فإنه أبلغ مما ذكره الشافعية ~~ولا يقولون به وكذلك الله المستعان ويلزمهم أن يقولوا ذلك في ألفاظ الفاتحة ms0383 ~~وفي الركن فروع ثمانية الأول قال صاحب الطراز لا يجزئ إشباع فتحة الباء ~~PageV02P167 حتى يصير أكبار بالألف فإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل ولو ~~أسقط حرفا واحدا لم يجزه أيضا ووافقنا ( ش ) في الموضعين وأما قول العامة ~~الله وكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوا ~~الثاني قال إذا أحرم بالعجمية وهو يحسن العربية لا يجزيه عندنا وعند ( ش ) ~~خلافا ل ( ح ) فإن كان لا يحسنها فعند القاضي عبد الوهاب يدخل بالنية دون ~~العجمية وقال أبو الفرج و ( ش ) يدخل بلغته لنا في الموضعين الحديث المتقدم ~~ولأن المطلوب لفظ التكبير دون معناه فقد يكون العجمي موضوعا لغير الله ~~تعالى في العربية # فرع مرتب | قال لو كبر هذا بالعجمية وسبح أو دعا بطلت صلاته وقد أنكر ~~مالك في الكتاب جميع ذلك لنهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها ~~خب قال صاحب التنبيهات الرطانة بفتح الراء وكسرها معا وفتح الطاء المهملة ~~وهي كلامهم بلسانهم والخب بكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء بواحدة أي مكر ~~وخديعة قال صاحب الطراز وقد تأول جواز ذلك بعض المتأخرين من الكتاب وهو ~~فاسد ويجب على العجمي أن يتعلم من لسان العرب ما يحتاجه لصلاته وغيرها فإن ~~أسلم أول الوقت أخر الصلاة حتى يتعلم كعادم الماء الراجي له آخر الوقت إن ~~كان يجد آخر الوقت من يصلي به وإلا فالأفضل له التأخير قال فلو كان بلسانه ~~عارض PageV02P168 يمنعه من النطق بالراء لم يسقط عنه التكبير لأن كلامه يعد ~~تكبيرا عند العرب فلو كان مقطوع اللسان أو لا ينطق إلا بالباء سقط عنه وقال ~~الشافعي يحرك لسانه ما أمكنه | الثالث قال في الكتاب إذا نسي تكبيرة ~~الإحرام مع الإمام وكبر للركوع ناويا بذلك تكبيرة الإحرام أجزأته وإن لم ~~ينو مضى مع الإمام وأعاد الصلاة وإن لم يكبر ألبتة كبر وكان من الآن داخلا ~~في الصلاة قال صاحب الطراز ظاهر كلامه أنه نوى الإحرام والركوع معا وقال ( ~~ش ) هذا لا يجزئ للإشراك ms0384 في النية لنا أن تكبيرة الإحرام ونيتها حاصلان فلا ~~يضر القصد إلى قربة أخرى كما لو نوي إسماع الغير فلو وقعت هذه التكبيرة ~~المشتركة في الانحطاط قال الباجي هذا هو ظاهر الكتاب ويجزيه لأنه ابتدأها ~~في آخر أجزاء القيام وقال ابن المواز لا يجزيه لأن القيام الذي يختص ~~بالإحرام لا يتحمله الإمام عن المأموم وقال ( ش ) إذا أتى بحرف واحد منحنيا ~~للركوع لم يدخل في المكتوبة وقول الباجي محمول على أنه يدخل بأول حرف وهي ~~مسألة خلاف فمن جعلها جزءا من الصلاة قال يدخل بأول حرف ومن جعلها سبب ~~الدخول في الصلاة لم يدخل في الصلاة حتى يتحقق السبب للدخول فلو كبر للركوع ~~ولم ينو الإحرام وذكر وهو PageV02P169 راكع قال في الكتاب يتمادى لاحتمال ~~الصحة على رأي ابن شهاب وفي العتبية يرفع ويكبر ثم يركع لأنه قطع للشك وإذا ~~قلنا يرجع فظاهر العتبية بغير سلام ترجيحا للبطلان وقال ابن القاسم بسلام ~~ترجيحا للصحة على رأي ابن شهاب وإن لم يذكر حتى رفع فالمشهور يتمادى وخيره ~~أبو مصعب بين القطع والتمادي مع الإعادة وقال ابن القاسم في الجمعة يقطع ~~ورواه ابن حبيب وقال أيضا يتمادى ويعيد ظهرا للاحتياط للجمعة وأما إعادتها ~~بعد فراغ الإمام فهو المشهور وهل ذلك على سبيل الوجوب وهو اختيار صاحب ~~الطراز أو الندب قال وهو اختيار صاحب الجلاب وصاحب النكت لأن تكبيرة الركوع ~~تجزئ عن تكبيرة الإحرام لمن نسيها عند ابن المسبب ولا تجزئ عند ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن كما في الكتاب قال صاحب الطراز قال سحنون المعروف مكان ابن ~~المسبب ابن شهاب وهو المذكور في الموطأ قال وخرج المسئلة على اشتراط مقارنة ~~النية للتكبير فمن اشترط أوجب ومن لا فلا لأنه قصد الصلاة عند القيام قال ~~وفيه نظر فإنه لو دخل المسجد لقصد الصلاة وكبر للركوع لم يجزه عند ربيعة ~~قال وإنما مدرك المسئلة هل تفتقر تكبيرة الإحرام إلى نية غير نية الصلاة ~~وهو مذهب ربيعة أو لا تفتقر وهو مذهب سعيد قال PageV02P170 ونقل أبو ms0385 سعيد ~~أنها لا تجزئه عند ربيعة وليس في الكتاب إلا الإعادة فيحتمل الاحتياط وقد ~~تأول بعض الناس على ابن شهاب وابن المسيب الدخول في الصلاة بمجرد النية ~~كالصوم والحج # تنبيه | قول صاحب الطراز إن صاحب الجلاب قال بالندب مشكل لأن ابن الجلاب ~~قد قال يعيد إيجابا فصرح بالإيجاب قال صاحب القبس النقل عن ابن المسيب سهو ~~في المدونة وإنما هو ابن شهاب وقال صاحب المقدمات وصاحب التنبيهات يجزئ ~~عندهما معا فعلى هذا لا سهو وأمكن الجمع بين الموطأ والمدونة قال صاحب ~~الطراز ولو ذكر وهو راكع فكبر للإحرام فقد أخطأ ويلغي تلك الركعة ويقضيها ~~بعد سلام الإمام وقال ابن المواز تجزئه قال وكذلك إذا ذكر وهو ساجد فكبر ~~للإحرام وأنكره بعض الأصحاب بناء على أن من شرط الإحرام القيام قال والذي ~~قاله محمد ظاهر فإنه عليه السلام لم يشترط مع الإحرام قياما وإنما القيام ~~ركن في الركعة فإذا لم تبطل لفواته لا تبطل لذهابه من الإحرام قال فإن لم ~~يكبر للإحرام ولا للركوع لم تجزه تكبيرة السجود إلا على القول بأن الإمام ~~يحملها ولا يكتفي بصورة التكبير على القول بعدم اشتراط النية فيها لأن من ~~شرطها أن يقترن بها ما يعتد به من صلاته وههنا ليس كذلك فإن لم يذكر حتى ~~ركع الثانية وكبر لركوعها فهل تكون الثانية كالأولى فقال ابن حبيب يحرم ~~PageV02P171 ولا يقطع بسلام ولا كلام وفي الموازية يتمادى ويقضي ركعة ثم ~~يعيد وسوى بينهما قال والأول أبين فإن التكبير صادف قيام النية الحكمية ~~واتصل بفعل معتد به قال فإن قيل لم لا يحمل الإمام تكبيرة الإحرام كالقراءة ~~مع أنه مروي عن مالك قلنا حمل الإمام فرع صحة صلاة المأموم ولم تصح له صلاة ~~قبل التكبير وهذا الذي ذكره مصادرة فإن الخصم لا يقول صحت بالنية بل يقول ~~القراءة لها بدل حالة الجهر وهو السماع والقدر المقصود من القراءة وحالة ~~السر وهو توفره على الخشوع والفكرة في المثول بين يدي الله تعالى فحملها ~~الإمام لوجود ما يخلفها والتكبيرة ms0386 لا بدل لها ولأن المأموم مفتقر إلى لفظ ~~يخرج به من الصلاة ولا يحمله الإمام وهو السلام فيفتقر إلى لفظ يدخل به في ~~الصلاة ولا يحمله الإمام وهو التكبير تسوية بين الطرفين بخلاف القراءة قد ~~فقد فيها معنى التسوية وبهذا الفرق فرقنا بين الصلاة والصوم لما قاسها ~~الحنفية عليه في عدم الاحتياج إلى السلام | الرابع قال في الكتاب إذا نسي ~~الإمام تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكبر من خلفه للإحرام أعاد جميعهم ~~الصلاة وكذلك لو نوى بتكبيرة الركوع الإحرام لأنه ابتدأ الصلاة بالركوع ~~وأما المأموم فقيام الإمام نائب عنه قال صاحب الطراز قال أبو الفرج هذا على ~~القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة وأما على غيره فتجزئه قال صاحب الطراز وعلى ~~القول بأن من ترك القراءة في ركعة ألغاها فإنه يسجد لسهوه وتصح صلاته وهل ~~يعيد أم لا يتخرج على مسئلة السهو عن القراءة | الخامس إذا كبر ظانا بأن ~~الإمام قد كبر ثم كبر الإمام أعاد صلاته إلا أن يكبر PageV02P172 بعده قال ~~صاحب الطراز لا يعيد على القول بحمل الإمام تكبيرة الإحرام ووافق المشهور ( ~~ح ) وللشافعي قولان وإذا كبر بعده ففي الكتاب ليس عليه أن يسلم وعن سحنون و ~~( ش ) أنه يسلم كأنه عقد الصلاة في الجملة فأشبه من أحرم بالظهر قبل الزوال ~~فإنها تنعقد نافلة حجة المشهور أنه إنما عقد صلاته بصلاة الإمام وليس ~~للإمام حينئذ صلاة بلا عقد فلا حاجة إلى الحل قال ولو أحرم بعد سلام الإمام ~~ظانا أنه في التشهد قال أشهب ليس عليه الاستئناف والفرق أن هذا بني على أمر ~~ثبت وانقضى والأول بني على أمر لم يدخل الوجود البتة كمن أدرك الإمام في ~~التشهد فإنه يصح إحرامه بنية الإتمام وإن كان لم يشاركه في الصلاة لأنه لا ~~يسجد لسهو الإمام في تلك الصلاة وله إعادتها في جماعة قال ولو أحرم جماعة ~~قبل إمامهم ثم أحدث امامهم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فسدت صلاتهم عند ابن ~~سحنون وكذلك إن صلوا أفذاذا لفساد إحرامهم قال فلو لم يحرم ms0387 بعد إمامه حتى ~~ركع ونوى بتكبيرة الركوع الإحرام أو لم ينو يجري الحكم على ما تقدم فإن لم ~~يكبر للركوع ولا للسجود فمقتضى قول مالك أنه لا يحتاج في القطع إلى سلام ~~وقال ابن القاسم السلام أحب إلي قال قال التونسي جعل الركوع ينوي الإحرام ~~قال ابن يونس وصاحب النكت إنما قال في الكتاب يجزئ المأموم تكبيرة الركوع ~~إذا نوى بها الإحرام إذا كبر للركوع قائما لأن القيام واجب عليه ولا يحمله ~~الإمام أما إذا كبر للركوع بعد القيام في الركوع فلا يجزئه لتركه القيام | ~~السادس قال فلو أحرما معا أعاد بعده عند مالك و ( ش ) خلافا لأبي ~~PageV02P173 حنيفة ملحقا الإحرام بالركوع والسجود وإنما الممنوع السبق لنا ~~قوله عليه السلام في الموطأ # إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والفاء للتعقيب وجواب الشرط ~~أيضا بعده وأما الركوع والسجود فإنا وإن استحببنا تقدم الإمام فيهما فلا ~~يتأخر المأموم حتى ينقضي لطول الأفعال فلا تحصل المتابعة فيهما على الكمال ~~إلا كذلك وأما الأقوال كالتكبير كله والسلام والتأمين فيتأخر المأموم عن ~~جملتها لضيق زمانها وذلك هو الاتباع عادة في الفصلين قال وإذا قلنا يعيد ~~التكبير فهل يسلم قبل ذلك يتخرج على ما إذا تمادى على إحرامه هل يعيد وهو ~~مذهب مالك فلا يحتاج إلى سلام أو يجزئه وهو مذهب ابن القاسم فيحتاج إلى ~~السلام وقال ابن عبد الحكم إن لم يسبقه الإمام بحرف بطلت صلاته قال وهذا ~~مبني على أصل هل يدخل المصلي في الصلاة بالهمزة الأولى أو لا يدخل إلا ~~بالراء فإنه لو قال الله ثم شغله السعال حتى ركع الإمام فركع معه لم يجزه ~~وينبني على هذا الفرع هل تكبيرة الإحرام ركن أو شرط فقوله عليه السلام ~~تحريمها التكبير فإضافة التحريم إليها يقتضي شرطيتها قال وكذلك السلام أيضا ~~هل هو من الصلاة أم لا ويؤكد الشرطية افتقاره إلى النية المخصصة به وكون ~~المسبوق تقدمه كالنية والطهارة بخلاف الركوع والسجود يؤخره حتى يسلم الإمام ~~ولا يحمله الإمام بخلاف أذكار الصلاة وكذلك ms0388 السلام يفتقر إلى نية تخصه ولا ~~يتبع المسبوق الإمام فيه بل يؤخره حتى يفرغ ولا يحمله الإمام ويشرع لغير ~~القبلة متيامنا فيه قال واحتج أصحابنا على ركنيته بأن شروط الصلاة شروطه ~~PageV02P174 أيضا كالطهارة والستارة والقبلة ومقارنة النية ودخول الوقت ~~وأما اختصاصه واختصاص السلام بالنية فلتعيين حالة الدخول في الصلاة والخروج ~~منها ولا يسلم المسبوق مع الإمام لئلا يخرج من الصلاة قبل تمامها ولا ~~يحملها الإمام لأنه إنما يصير مأموما بالتكبير ويجب السلام عليه تسوية ~~بينهما لأنهما طرفا الصلاة وشرع فيه التيامن تنبيها على الخروج قال وإذا ~~كانت ركنا دخل المصلي في الصلاة بحركة الهمزة حتى يقع التكبير من الصلاة ~~إلا أن يمنع مانع من تمامها كما يدخل في الصوم بأول جزء من النهار وهو من ~~الصوم قال وقول ابن القاسم يجزئه أوجه لأن إحرامه قارن إحرام الإمام موجودا ~~أما لو سلما معا فيعيد أبدا عند أصبغ ويجري فيه الاختلاف الذي في الإحرام ~~وقول ابن عبد الحكم | السابع قال لو أحرم أحدهما مؤتما بالآخر ثم شكا عند ~~التشهد في أيهما الإمام قال سحنون يتفكران من غير طول فإن طال أو سلم ~~أحدهما قبل الآخر بطلت صلاة السابق لأنه سلم على شك والمتأخر إن كان إماما ~~فلا يضره تقدم المأموم وإن كان مأموما فقد صادف الحكم فلو كانا مسافرا ~~ومقيما وشكا بعد ركعتين قال سحنون يسلم المسافر ويعيد ويتم المقيم لأنه لو ~~أتم أتم مع شكه وليس هو على يقين من إكمال الصلاة في حقه | الثامن قال لو ~~شك المصلي في تكبيرة الإحرام أما الإمام والمنفرد فهما PageV02P175 ~~كالمتيقن لعدم التكبير عند ابن القاسم ويمضيان ويعيدان عند ابن عبد الحكم ~~كبرا للركوع أم لا إلا أن يذكرا قبل أن يركعا فيعيدان التكبير والقراءة ~~وقال سحنون يتمادى الإمام وهو يتذكر فإذا سلموا سأل القوم فرأى ابن القاسم ~~أن العمل على الشك لا يجزئه وهو مذهب الشافعي ورأى غيره احتمال حرمة الصلاة ~~وأما المأموم إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام وأحرم وإن لم يذكر ms0389 حتى ركع وكبر ~~للركوع تمادى وأعاد وإن لم يكبر فقال أصبغ يقطع وابن حبيب لا يقطع ويتمادى ~~لاحتمال الصحة ويعيد لاحتمال البطلان # نظائر ستة قال المازري إذا شك في في الإحرام أو في الطهارة وهو في الصلاة ~~أو زاد فيها ركعة عامدا أو ساهيا ثم تبين عدم الزيادة أو فساد الأولى أو ~~سلم من اثنتين ساهيا وصلى بقية صلاته بنية النافلة أو أحرم بالظهر ثم ~~أكملها بنية العصر ثم تبين الصواب في جميع ذلك ففي الجميع قولان والبطلان ~~إذا زاد عامدا أو أكمل بنية النافلة أرجح لفساد النية ومعتمد الخلاف في ~~الجميع النظر إلى حصول الصواب في نفس الأمر فتصح أو عدم تصميم المصلي على ~~العبادة فتبطل # الركن الثالث القراءة وفيها فروع ثمانية | الأول البسملة وفيها أربعة ~~مذاهب الوجوب ل ( ش ) والكراهة لمالك والندب لبعض أصحابنا والأمر بها سرا ~~عند الحنفية قال في الكتاب لا يقرأ البسملة في المكتوبة سرا ولا جهرا إماما ~~أو منفردا وهو مخير في النافلة قال صاحب الطراز لا يختلف في جوازها في ~~النافلة وأنها لا PageV02P176 تفسد الفريضة وقال ( ش ) وابن شهاب هي آية من ~~الفاتحة وللشافعي فيما عدا الفاتحة قولان وقال أحمد ليست آية إلا في النمل ~~لنا وجوه خمسة أحدها ما في الصحيحين قال أنس صليت خلف النبي & وأبي بكر ~~وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب ~~العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ~~الثاني ما في الموطأ قال أبو هريرة سمعته عليه السلام يقول من صلى صلاة لم ~~يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال أبو السائب ~~مولى هشام ابن زهرة يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ~~ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي قال سمعته عليه السلام يقول قال ~~الله تبارك وتعالى # قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ~~قال عليه السلام اقرءوا يقول ms0390 العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني ~~عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك ~~يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه ~~الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط ~~الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل ~~وساق الحديث والقسمة ليست في أفعال الصلاة لعدم ذكرها ولا في غير الفاتحة ~~من الأذكار فتعين أن يكون لفظ الصلاة استعمل مجازا في القراءة الواجبة إما ~~من باب التعبير بالجزء عن الكل لأن الدعاء جزؤها أو التعبير بالكل عن الجزء ~~لأن الفاتحة جزء PageV02P177 الصلاة ولم يذكر البسملة فيها فليست منها فإن ~~قيل الجواب عن هذا الحديث من وجهين الأول الحقيقة الشرعية واللغوية ليستا ~~مرادتين إجماعا فلم يبق سوى المجاز وهو عندنا مجاز عن الحقيقة اللغوية التي ~~هي الدعاء إلى قراءة مقسومة بنصفين وهذا أعم من كونه جملة الفاتحة أو بعضها ~~فيحتاج إلى الترجيح وهو معها فإن بعضها أقرب إلى الحقيقة من كلها والأقرب ~~إلى الحقيقة أرجح فيبقى البعض الآخر غير مذكور وهو المطلوب الثاني أن ~~الصلاة ليست مقسومة اتفاقا فيكون ثم إضمار تقديره قسمت بعض قراءة الصلاة ~~ونحن نقول بموجبه والجواب عن الأول أن التجوز عن الحقيقة الشرعية أولى ~~لوجهين أحدهما أن كل من أطلق لفظه حمل على عرفه ولذلك حملنا قوله عليه ~~السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور على الصلاة الشرعية وثانيهما أن التجوز ~~عن الكل إلى الجزء أولى من الجزء إلى الكل لحصول الاستلزام في الأول دون ~~الثاني وعلى هذا يكون استيعاب القراءة الواجبة أقرب إلى الحقيقة من بعضها ~~وعن الثاني أن المجاز أولى من الإضمار كما تقرر في علم الأصول الثالث أن ~~الفاءات هي الفاصلة بين الآي فلو كانت البسملة من الفاتحة لكانت الآيات ~~ثمانية وهو باطل لوجهين الأول تسميتها في الكتاب والسنة بالسبع المثاني ~~والثاني أنه يلزم أن يكون قسم الله تعالى يكمل عند @QB@ مالك ms0391 يوم الدين ~~@QE@ وليس كذلك الرابع أن القول بما يفضي إلى التكرار وهو خلاف الأصل وهو ~~في @QB@ الرحمن الرحيم @QE@ | وأجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن الأول ثناء ~~على الله بالرحمة في الفعل PageV02P178 المبسل عليه والثاني ثناء الله ~~تعالى بالرحمة لكل مرحوم فلا تكرار الخامس إجماع أهل المدينة فإن الصلاة ~~تقام بينهم من عهده عليه السلام إلى زمن مالك مع الجمع العظيم الذي يستحيل ~~تواطؤهم على الكذب فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول فيحصل العلم فلا ~~يعارضه شيء من أخبار الآحاد احتجوا بوجوه أحدها إجماع الصحابة على كتبها في ~~المصحف والإرسال به إلى البلاد احترازا للقرآن وضبطا له فتكون من القرآن ~~ولذلك لم يكتبوها في أول براءة لما لم يثبت أنها منها الثاني ما رواه ~~النسائي عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وذكر الحديث وقال والذي نفسي بيده أني لأشبهكه ~~بصلاة رسول الله & الثالث ما في الترمذي عن ابن عباس قال كان عليه السلام ~~يستفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والجواب عن الأولى أنها لما أنزلت في ~~النمل أمر عليه السلام لا يكتب كتابا إلا ابتدئ بها فيه فجرى الصحابة رضوان ~~الله عليهم على ذلك كما هو اليوم وبذلك روي عن ابن عباس أنه قال قلت لعثمان ~~ما بالكم كتبتم بسم الله الرحمن الرحيم وأسقطتموها من براءة فقال ما تحققت ~~هل هي سورة على حيالها أم هي والأنفال سورة وعن الثاني أنه لم يخرجه أحد ~~ممن اشترط الصحة وحديثه في الموطأ يوهن هذا الحديث وعن الثالث أنه ضعفه ~~الترمذي وأما قول مالك PageV02P179 إن ذلك في النافلة واسع فعل ذلك في غير ~~الفاتحة وهي رواية ابن القاسم في العتبية أو في الفاتحة وغيرها وهو حكاية ~~الباجي عن العراقيين | حجة الأول ما في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت كان عليه السلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب ~~العالمين وعموم اللام يشمل الفرض والنفل # تنبيه | جمهور الأصحاب يعتمدون على أن ms0392 القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ~~والبسملة ليست متواترة فلا تكون قرآنا ويعتقدون أنه دليل قاطع وهو باطل لأن ~~قولهم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر إن أخذوه كلية اندرجت فيها صورة النزاع ~~فالخصم يمنع الكلية لاشتمالها على صورة النزاع أو جزئية لم تفد شيئا إذ لعل ~~صورة النزاع فيما بقي غير الجزئية ومما يوضح لك فساده أن من زاد في القرآن ~~ما ليس منه فهو كافر إجماعا وكذلك من نقص منه ما هومنه فكان يلزم تكفيرنا ~~أو تكفير خصمنا وهو خلاف الإجماع فدل على أن القرآن ليس ملزوما للتواتر بل ~~عند الخصم القرآن يثبت بالتواتر وبغير التواتر فمصادرته على ذلك لا تجوز ~~لأنه يقول إن البسملة ليست متواترة وهي قرآن ونحن أيضا نقول هي غير متواترة ~~ولا يكفر مثبتها من القرآن PageV02P180 فدل ذلك على أننا غير جازمين بأن ~~القرآن لا يثبت إلا بالتواتر الثاني قال في الكتاب يتعوذ في غير الصلاة قبل ~~القراءة إن شاء ولا يتعوذ أحد في المكتوبة ويجوز في قيام رمضان ولم يزل ~~الناس يتعوذون فيه خلافا ل ( ش ) و ( ح ) لنا ما تقدم في البسملة من النصوص ~~وعمل المدينة قال صاحب الطراز واختلف قوله قبل الفاتحة في النافلة فأجازه ~~في الكتاب وكرهه في العتبية وإذا تعوذ فهل يجهر به كالقراءة أو كالتسبيح له ~~قولان فكان ابن عمر يسره وأبو هريرة يجهر به ويتعوذ في جملة الركعات عند ~~ابن حبيب و ( ش ) لأنه من توابع القراءة ويختص بالركعة الأولى عند ( ح ) ~~لأنه لافتتاح الصلاة | حجة الأول قوله تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ~~بالله من الشيطان الرجيم @QE@ | حجة الثاني أن المهم صرف الشيطان في هذه ~~الحالة عن الصلاة وقد حصل ولفظه عند مالك و ( ش ) و ( ح ) أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم وعند الثوري أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو ~~السميع العليم ومذهب الجماعة موافق لظاهر الكتاب فيكون أولى الثالث قال في ~~الكتاب ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة قالوا له انك لم تقرأ قال ms0393 ~~كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس إذن ويعيد بعد الوقت قال ~~صاحب الطراز وروي عنه رواية شاذة أن الصلاة صحيحة قال المازري وقال ~~PageV02P181 ابن شبلون أن أم القرآن ليست فرضا محتجا بأنها لو كانت فرضا ~~لما حملها الإمام فإن الإمام لا يحمل الفروض ولقضية عمر رضي الله عنه | ~~والجواب عن الأول أنه يحمل القيام وهو فرض ولأن الحمل رخصة فيقتصر بها على ~~محلها جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على الوجوب وعن الثاني أن المتروك ~~لعمر رضي الله عنه يحتمل أن يكون الجهر دون القراءة | حجة المذهب المتقدم ~~من الحديث في البسملة الرابع قال في الكتاب إذا لم يحرك لسانه فليس بقراءة ~~وقاله ( ش ) لأن المعهود من القراءة حروف منظومة والذي في النفس ليس بحروف ~~فإن حرك لسانه ولم يسمع نفسه قال ابن القاسم في العتبية يجزئه والاسماع ~~يسير أحب إلي وقاله ( ش ) فلو قطع لسانه قال صاحب الطراز لا يجب عليه أن ~~يقرأ في نفسه خلافا ل ( ش ) وأشهب لأن الذي في النفس ليس بقراءة وإذا لم ~~تجب القراءة فيختلف في وقوفه تخريجا على الأمي قاله صاحب الطراز وفي ~~الجواهر الأبكم يدخل بمجرد النية الخامس قال في الكتاب من ترك القراءة في ~~ركعة من الصبح أو ركعتين من غيرها أعاد الصلاة فإن ترك في PageV02P182 ركعة ~~من غير الصبح استحب الإعادة في خاصة نفسه قال ابن يونس يريد إذا كانت حضرية ~~وأتمها بالسجود وقال أيضا في الكتاب يلغيها ثم قال في آخر عمره يسجد قبل ~~السلام قال ابن القاسم وما هو بالبين والأول أعجب إليه قال ابن يونس قال ~~ابن المواز الذي استحب ابن القاسم وأشهب السجود قبل السلام والإعادة وكان ~~عندهما إعادة الركعة الواحدة أبعد أقاويل مالك قال سحنون قول ابن القاسم ~~وهو أعجب إليه مراده قوله الأخير بالسجود وعليه جل أصحابنا ونقل أبو محمد ~~أن رأي ابن القاسم بإلغاء الركعة قال صاحب الطراز ومراده بالقراءة الفاتحة ~~وفي الجواهر هي واجبة في كل ركعة على الرواية المشهورة ms0394 وقال القاضي أبو ~~محمد وهو الصحيح من المذهب يعني في التلقين وفي الأكثر على رواية وفي ركعة ~~عند المغيرة وكلام التلقين والجواهر هو رأي العراقيين وهو خلاف ظاهر الكتاب ~~كما ترى ووافقنا ( ش ) على وجوبها وقال ( ح ) سنة يسجد لسهوها والواجب مطلق ~~القراءة نحو نصف آية وروى عنه آية وروى آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ولا ~~تجب القراءة عنده إلا في ركعتين فقط ملاحظة لأصل المشروعية والزائد على ~~الركعتين شرع على الخفة لنا حديث أبي هريرة PageV02P183 | حجة ( ح ) قوله ~~تعالى ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ ولأن الفاتحة مدنية وكانت الصلاة ~~قبلها صحيحة إجماعا فلا يرتفع الإجماع إلا بمعارض راجح | والجواب عن الأول ~~أن المراد بالقراءة صلاة الليل قاله ابن عباس وعن الثاني أن صحة الصلاة ~~معناه لم يدل دليل حينئذ اشتراط الفاتحة وذلك يرجع إلى البراءة الأصلية ~~ويكفي في رفعها أدنى دليل وقد بينا رفعها بالحديث الصحيح وأما وجه اقتصار ~~الوجوب على ركعة فهو ظاهر حديث أبي هريرة ولأنه نظر واجب فلا يتكرر ~~كالتحريم والسلام وجه الوجوب في كل ركعة قوله عليه السلام في مسلم للإعرابي ~~المسيء صلاته # قم واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ وساق الحديث ثم قال وافعل ذلك في صلاتك ~~كلها وبالقياس على الركعة الأولى ولأنها لما وجبت في ركعة وجبت في جملة ~~الركعات كالركوع والسجود وجه الوجوب في الأكثر أنها مسئلة اجتهاد فيستحب ~~ترك الأقل ووجه السجود أن أقل أحوالها أن يلحق بالسنن وفي الجواهر لا تجب ~~على المأموم وتستحب في السر دون الجهر وقال ابن وهب وأشهب لا يقرؤها فيهما ~~قال صاحب الطراز لا تجب القراءة على المأموم على الإطلاق عند مالك و ( ح ) ~~وقال ( ش ) تجب الفاتحة عليه لعموم النصوص وفي أبي داود والترمذي عن عبادة ~~بن الصامت قال صلى عليه PageV02P184 السلام الصبح فثقلت عليه القراءة فلما ~~انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله ~~قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ms0395 وصححه الترمذي ~~وفي النسائي أنه عليه السلام صلى بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال ~~لا يقرأ أحد منكم إذا جهر الإمام إلا بأم القرآن لنا قوله تعالى @QB@ وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ والخلاف في الجهر والسر واحد وفي ~~الموطأ أنه عليه السلام انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي ~~منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع ~~القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه عليه السلام فيما جهر فيه وفي مسلم ~~أقيموا الصفوف ثم ليؤمكم أقرؤكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وقوله ~~عليه السلام الأيمة ضمناء والضمان إنما يتحقق في الفاتحة | والجواب عن ~~الأول فيما ذكروه أن العمومات مخصوصة بما ذكرناه وعن الثاني أنه طعن في ~~سنده مالك وأحمد وغيرهما السادس في PageV02P185 الجواهر من لم يحسن القراءة ~~وجب عليه تعلمها فإن لم يسع الوقت ائتم بمن يحسنها وفي الطراز ينبغي أن ~~يتعلم ولا يتوانى لأنها من فروض الصلاة وينبغي له أن لا يصلي وحده قال فإن ~~صلى وحده وهو يجد من يأتم به قال ابن المواز لم تجزه وأعادها هو ومن ائتم ~~به كذلك قاله ابن القاسم فإن لم يجد قال سحنون فرضه ذكر الله تعالى وهو قول ~~( ش ) وعند الأبهري وصاحب الطراز لا يجب التعويض قياسا على تكبيرة الإحرام ~~إذا تعذرت ولأن البدل يفتقر إلى نص والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي ~~المسئ لصلاته زيادة لم تصح وإذا لم يجب البدل فعند القاضي عبد الوهاب يقف ~~وقوفا فإن لم يفعل أجزأه لأن القيام وسيلة القراءة وإذا بطل المقصد بطلت ~~الوسيلة وعند ( ح ) يجب الوقوف بقدر آية وفي المبسوط ينبغي أن يقف بقدر ~~الفاتحة وسورة ويذكر الله تعالى فلو افتتح الصلاة كما أمر فطرأ عليه العلم ~~بها في أثناء الصلاة بأن يكون شديد الحفظ وسمع من يقرؤها فلا يستأنف الصلاة ~~قال صاحب الطراز وكذلك لو نسي القراءة ثم ذكرها في أثناء الصلاة كالعاجز عن ~~القيام فتطرأ ms0396 عليه القدرة وقال ( ح ) يقطع في الموضعين لأنه عقد إحرامه على ~~غير هذه الصلاة فلو ارتج عليه القراءة في الفاتحة أو غيرها فأراد أن يبتدئ ~~السورة من أولها ثم تذكر كأن يستأنف القراءة ويبني على رفض النية هل تؤثر ~~في الإبطال أم لا قال صاحب الطراز قال ويمكن الفرق بأن الصلاة مفتقرة إلى ~~نية فأثر فيها الرفض والقراءة لا تحتاج إلى نية فلا يؤثر فيها الرفض وهو ~~قول ( ش ) فلو كان لا يقدر على القراءة إلا بالعجمية لم يجز له خلافا ل ( ح ~~) محتجا بقوله PageV02P186 تعالى @QB@ إن هذا لفي الصحف الأولى @QE@ @QB@ ~~وإنه لفي زبر الأولين @QE@ ولم تكن فيها عربية ولأن الإعجاز يراد لإقامة ~~الحجة وليس ذلك مقصودا في الصلاة بل الثناء على الله تعالى والاتعاظ وهما ~~حاصلان | وجوابه أن الأول معارض بقوله تعالى ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ~~) ^ والقرآن في عرف الشرع العربي وعن الثاني أن الإعجاز مراد في حق المصلي ~~لاستصحاب الإيمان الذي هو شرط في الصلاة وهو منقوض بما لو نظم للثناء على ~~الله تعالى شعرا وبالثناء على الله تعالى بغير القرآن السابع في الجواهر لا ~~تجوز القراءة الشاذة ويعيد من صلى خلفه أبدا وقاله في الكتاب في قراءة عبد ~~الله بن مسعود لأنها تفسير ومن قرأ بتفسير القرآن بطلت صلاته وقال أشهب في ~~المجموعة من صلى بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا ~~يحسنه فسدت صلاته كالكلام في الصلاة الثامن كره في الكتاب أن يقول بعد ~~الإحرام وقبل القراءة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك وفي مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقول ذلك بعد إحرامه وهو قول ( ح ~~) رحمه الله وجه المشهور ما تقدم في البسملة | الركن الرابع الركوع وهو في ~~اللغة انحناء الظهر قال الشاعر # % أليس ورائي إن تراخت منيتي % % لزوم عصا تحني عليها الأصابع % # % أخبر أخبار القرون التي مضت % % أدب كأني كلما قمت راكع % % ~~PageV02P187 | دليل وجوبه قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا ~~واسجدوا @QE@ ومن السنة ms0397 قوله عليه السلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا والإجماع ~~على ذلك وفي الجواهر أقله أن تنال راحتاه ركبتيه أو يقربا منهما وأكمله ~~استواء الظهر والعنق وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه عن جنبيه ~~ولا يجاوز في الانحناء الاستواء وفي الركن فروع ثلاثة | الأول قال في ~~الكتاب إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام يومئ قائما للركوع طاقته ويمد ~~يديه إلى ركبتيه وإذا قدر على الجلوس أومأ للسجود ويتشهد تشهديه جالسا وإلا ~~صلى صلاته كلها قائما يومئ للسجود أخفض من الركوع قال صاحب الطراز واختلف ~~هل يشترط في الإيماء الطاقة أو يأتي بالحركات بدلا عن الركوع والسجود وهو ~~مذهب الكتاب والأول لمالك أيضا و ( ش ) وجه المذهب القياس على المسايفة ~~وصلاة النافلة وهما مجمع عليهما وأما الزيادة للسجود فقياسا على المبدل منه ~~| الثاني قال صاحب المنتقى القراءة في الركوع منهي عنها وكره مالك الدعاء ~~لما في الموطأ أنه عليه السلام نهى عن لبس القسي وعن التختم بالذهب وعن ~~قراءة القرآن في الركوع وروى ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال # نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما ~~السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم PageV02P188 # قاعدة | الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه على الإطلاق لا تنفعه الطاعة ولا ~~تضره معصية لكنه أمرنا سبحانه وتعالى أن نظهر الذل والانقياد لجلاله في ~~حالات جرت العادات بأنها موضوعة لذلك كالركوع والسجود والمبادرة إلى ~~الأوامر والمباعدة عن النواهي وأن نتأدب معه في الحالات التي تقتضي الأدب ~~عادة ولذلك قال عليه السلام استحي من الله كما تستحيي من شيخ من صالحي قومك ~~ولما كانت العادة جارية عند الأماثل والملوك بتقديم الثناء عليهم قبل طلب ~~الحوائج منهم لتنبسط نفوسهم لإنالتها أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقديم ~~الثناء على الدعاء كقول أمية بن أبي الصلت # % أأذكر حاجتي أم قد كفاني % % حياؤك إن شيمتك الحياء % # % إذا أثنى عليك المرء يوما % % كفاه من تعرضك الثناء % # % كريم لا يغيره صباح % % عن الخلق الجميل ولا مساء ms0398 % % فيكون الدعاء في ~~السجود لوجهين أحدهما لهذا المعنى والثاني أنه غاية حالات الذل والخضوع ~~بوضع أشرف ما في الإنسان الذي هو رأسه في التراب فيوشك أن لا يرد عن مقصده ~~وأن يصل إلى مطلبه # فائدة | معنى قوله فقمن أي أولى ومثله قمين وحر وحري وجدير ومعناها ~~PageV02P189 كلها أولى | الثالث يضع كفيه على ركبتيه وكان ابن مسعود رضي ~~الله عنه يطبق يديه ويضعهما بين فخذيه لنا ما في البخاري قال مصعب بن سعيد ~~صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني وقال كنا نفعله ~~فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وهذا دليل على نسخ الأول ~~ومشروعية الثاني قال صاحب الطراز فلو كان بيديه علة تثور عليه فوضعهما على ~~ركبتيه أو قصر كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره أو قطعت إحداهما وضع ~~الثانية على ركبته وقال بعض الشافعية على الركبتين | الركن الخامس الرفع من ~~الركوع ففي الجواهر إن أخل به وجبت الإعادة على رواية ابن القاسم قال ~~المازري ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ولم يجب في رواية علي بن زياد وفي ~~مسلم قال عليه السلام للمسيء صلاته واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى ~~تطمئن رافعا تعتدل والأمر للوجوب والرواية الأخرى على أن الرفع وسيلة الفرق ~~بين الركوع والسجود وعدمه لا يوجب الالتباس قال وإذا قلنا برواية ابن ~~القاسم فهل يجب الاعتدال فروى ابن القاسم لا يجب وعند أشهب يجب لظاهر ~~الحديث وقال القاضي PageV02P190 أبو محمد يجب ما هو إلى القيام أقرب ~~ووافقنا الشافعي على وجوب القيام وخالفنا ح وقضى بصحة صلاة من خر من الركوع ~~إلى السجود | الركن السادس في السجود وهو في اللغة الانخفاض إلى الأرض سجدت ~~النخلة إذا مالت ومنه قوله # % بجيش يظل البلق في حجراته % % ترى الاكم فيها سجدا للحوافر % % والأصل ~~في وجوبه قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ وفعله ~~عليه السلام وإجماع الأمة ونهى في الكتاب عن الإقعاء وإلصاق البطن بالفخذين ~~وإلصاق الضبعين للجنبين ووضع الذراعين على ms0399 الفخذين إلا في النوافل وافتراش ~~الذراعين وأمر بتوجيه اليدين إلى القبلة ولم يعين موضعهما ومساواة النساء ~~للرجال في السجود والجلوس والتشهد والسجود على الأنف والجبهة وفي الجواهر ~~لا يجب كشف الكعبين ويستحب أما الإقعاء فاختلف في تفسيره قال أبو عبيدة ~~الجلوس على الأليتين مع نصب الفخذين كالكلب إذا جلس وقال أهل الحديث وضع ~~الأليتين على القدمين وزاد الخطابي ويقعد مستقرا وهو يكسر الهمزة الأولى ~~ممدودا وأما حكمه قال الخطابي كرهه جماعة من الصحابة وأهل العلم وأهل ~~المدينة وابن حنبل يستعملونه وفي مسلم سأل طاوس ابن عباس عن الإقعاء على ~~القدمين فقال هي السنة وهو حجة لتفسير الحديثين وفي أبي داود قال عليه ~~PageV02P191 السلام لعلي رضي الله عنه يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي ~~وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين وأما إلصاق البطن ومجافاة ~~اليدين ففي مسلم أنه عليه السلام كان إذا صلى فرج ما بين يديه حتى يبدو ~~بياض إبطيه وفي أبي داود عن البراء بن عازب أنه وصف سجوده عليه السلام فوضع ~~واعتمد على رأسه ورفع عجيزته وقال هكذا كان عليه السلام يسجد وأما الافتراش ~~فلقوله عليه السلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وأما توجه اليدين ~~فلأنهما يسجدان فيتوجها وأما مكان وضعهما فلم يحدده في الكتاب وقال صاحب ~~الطراز قال محمد بن مسلمة وش # حذو منكبيه وهو في الحديث عنه عليه السلام وحذر أذنيه عند ابن عمر ويروى ~~عنه عليه السلام ذلك في الترمذي قال والخلاف ههنا مبني على الخلاف في ~~موضعهما حالة الإحرام فإن الإنسان ينبغي أن تكون يداه حالة سجوده موضعهما ~~حالة إحرامه قال ووضعهما بين المنكب والصدر أمكن للسجود ويبسطهما فإن ~~قبضهما من غير عذر قال ابن القاسم يستغفر الله وهو محمول على أنه مس الأرض ~~ببعض كفه أما لو لم يمس إلا ظاهر أصابعه لم يجزه وفي البيان في الماسك عنان ~~فرسه ولا يصل بيده الأرض PageV02P192 قال مالك لا بأس به للضرورة وهو أحسن ~~من قوله أيضا ولا أحب ms0400 له أن يتعمد ذلك ولا يعتاده وأما مساواة النساء ~~للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ~~ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل وهو قول ش وجه الأول ما في ~~الحديث أن النساء شقائق الرجال وجه الثاني أن انفراج المرأة يذكر بحال ~~الجماع فيفسد عليها صلاتها ولذلك قيل إنما يؤمرن بذلك إذا صلين مع الرجال ~~وأما وضع الكفين مع الوجه في موضع واحد فلأنهما يسجدان مع الوجه فيشاركانه ~~بخلاف الركبتين والقدم فإنهما يبقيان في الأرض بعد رفع الوجه فلا يضع يديه ~~إلا على ما عليه وجهه وأما السجود على الأنف والجبهة قال صاحب الطراز هو ~~قول الكافة فإن اقتصر على أنفه بطلت عند ابن القاسم وروى أبو الفرج في ~~الحاوي الإجزاء وان اقتصر على الجبهة أجزأه عند مالك في النوادر واستحب له ~~صاحب الإشراف الإعادة في الوقت وبطلت في الوجهين عند ابن حبيب وصحت في ~~الوجهين عند ح والمشهور الإجزاء في الجبهة دون الأنف وجه الوجوب فيهما قوله ~~عليه السلام لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين في الدارقطني ~~حجة أبي حنيفة أن الأنف من الوجه فيجزئ كجزء من الجبهة وهو مدفوع بالحديث ~~وبالقياس على الذقن قال وظاهر المذهب أن السجود على الوجه واليدين ~~والركبتين والرجلين واجب وذكره الطليطلي وهو مذهب ابن حنبل وعند ح ليس ~~بواجب PageV02P193 وللشافعي قولان وفي الجواهر قال القاضي أبو الحسن يقوي ~~في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب قال فإن لم ~~يرفع يديه عند رفعه من السجود قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل | فروع سبعة | ~~الأول قال في الكتاب إذا عجز عن السجود لا يرفع إلى جبهته شيئا ولا ينصب ~~بين يديه شيئا يسجد عليه فإن استطاع السجود وإلآ أومأ فإن رفع شيئا وجهل لا ~~إعادة عليه وقال ش ينصب شيئا يسجد عليه قياسا على الرابية تكون بين يديه ~~فإن وضعه على يديه لم يجزه لأنه ساجد على ms0401 ما هو حامل له وإنما يسجد على ~~الأرض أو ما يقوم مقامها لنا ما في الكتاب عن ابن شهاب أنه عليه السلام نهى ~~أن يصلي الرجل على رحل وقال فمن لم يستطع فليوم برأسه ايماء قال صاحب ~~الطراز وأما قوله ان نصب شيئا لا إعادة عليه فهذا له حالتان أن الصلاة ~~بجبهته وأنفه لم يجزه وان أومأ إليه أجزأه قاله في النوادر قال وفيه نظر ~~فإن السجود كان على الأرض فوجب أن يكون الإيماء لها ألا ترى إلى قول مالك ~~يحسر العمامة عن جبهته في إمائه وابن القاسم لاحظ كونه بدلا يعرض فيه عن ~~الأول كالتيمم | الثاني قال في الكتاب من بجبهته جراحات لا يستطيع بها ~~الأرض إلا بأنفه PageV02P194 فإنه يومئ قال صاحب الطراز على قول ابن حبيب ~~إن السجود لا يجزئ على الجبهة دون الأنف وقول ح إن الأنف يجزئ عن الجبهة لا ~~يجزيه الإيماء وقال ش يسجد على صدغيه لنا أن السجود إنما يكون بالجبهة ~~لقوله عليه السلام في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين ~~والركبتين والرجلين وفي رواية أشار لأنفه وقد جعل الشرع الإيماء بدل السجود ~~والعدول عن البدل الشرعي لا يصح كما لو سجد على هامته فلو سجد على أنفه قال ~~أشهب يصح لأنه أبلغ من الإيماء | الثالث قال صاحب الطراز لو رفع من الركوع ~~فسقط على جبينه وانقلب على أنفه أجزأه عند ح خلافا ش ويتخرج في المذهب على ~~قولين قياسا على من قرأ السجدة فأهوى إليها فركع ساهيا ففي النوادر روى ~~جميع الأصحاب الإجزاء إلا ابن القاسم روى الإلغاء | الرابع قال في الكتاب ~~إذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فينهض ولا يجلس على صدور قدميه ~~قال صاحب الطراز هذا له صورتان إحداهما أنه يثبت ولا يعتمد على يديه وهو ~~مذهب ش ح ومكروه عند مالك لما روى عنه عليه السلام أنه نهض معتمدا على ~~الأرض وهو أقرب للوقار فإذا نزل للسجود هل ينزل على يديه أو ركبتيه ؟ قال ~~القاضي ms0402 عبد الوهاب ذلك واسع واليدان أحسن خلافا ش ح لما في أبي داود أنه ~~عليه السلام قال # إذا سجد أحدكم فلا PageV02P195 يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ~~ركبتيه والصورة الثانية أن يستقر على صدور قدميه قبل النهوض فكرهه مالك ح ~~خلافا ش وقد روى الأمران في الحديث وما ذكرناه أرجح قياسا على سائر ~~الانتقالات ورواية الاستراحة محمولة على العذر فان فعل ذلك أحد فلا يعيد ~~ولا يسجد فإن السجود إنما يكون فيما يبطل الصلاة عمده وزعم اللخمي أنه ~~اختلف في السجود له فإذا قام من الجلسة الأولى قام معتمدا على يديه اتفاقا ~~وكره ( ش ) تقديم إحدى الرجلين وروي عن مالك لا بأس به ويروى عن ابن عباس ~~أنها الخطوة الملعونة | الخامس قال في الكتاب أحب إلي أن يرفع كور العمامة ~~حتى يمس الأرض ببعض جبهته قال ابن القاسم أكرهه فإن فعل فلا إعادة وهو قول ~~ح وابن حنبل وقال ش لا يجزيه وقال ابن حبيب إن كان كثيفا أعاد في الوقت وإن ~~كان طاقتين لم يعد فائدة كور العمامة بفتح الكاف هو مجتمع طاقتها على ~~الجبين | السادس كره في الكتاب حمل التراب أو الحصباء من الظل إلى الشمس ~~يسجد عليه قال ابن القاسم في العتبية ويسجد على فضل ثوبه كما فعل ابن عمر ~~رضي الله عنهما قال صاحب النكت إنما كره ذلك في المساجد لأنه يؤدي إلى ~~حفرها فيتأذى الماشون فيها PageV02P196 | السابع كره في الكتاب السجود على ~~الطنافس والشعر والثياب والأدم بخلاف الحصر وما تنبته الأرض خلافا ( ش ) ~~لما في ذلك من التواضع أو اتباع السنة كان عليه السلام وأصحابه يسجدون على ~~التراب والطين وفي الصحيح قال عليه السلام في ليلة القدر إني أراني في ~~صبيحتها أسجد في ماء وطين فوكف سقف المسجد تلك الليلة بالمطر فخرج عليه ~~السلام وعلى وجهه الماء والطين من أثر السجود على الأرض وقد انفق على مسجده ~~عليه السلام في الزمن القديم مال عظيم ولم يفرش فيه بسط ولا غيرها وكذلك ~~الكعبة تكسى ولا ms0403 تفرش ولولا ما ذكرنا لتقرب الناس بالفرش كما تقربوا بغيره ~~فأما ما تنبت الأرض فلأنه عليه السلام صلى على الخمرة المعمولة من الجريد ~~وعلى الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس وليست العلة كونه نبات الأرض فإن ~~ثياب القطن والكتان نبات الأرض فلم تكره الصلاة عليهما بل العلة مركبة من ~~نبات الأرض وفعل السنة مما فيه تواضع قال صاحب الطراز فإن فرش خمرة فوق ~~البساط لم يكره وسئل عن المروحة فقال هي صغيرة إلا أن يضطر اليها ولا يلزم ~~أن يضع رجليه وركبتيه على ما عليه وجهه بخلاف اليدين # فائدة | من التنبيهات الطنفسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهي أفصحهما ~~PageV02P197 وبضمهما معا وكسرهما معا وحكي فتح الطاء وكسر الفاء وهي بساط ~~صغير كالخرقة وكل بساط طنفسة والأدم بفتح الهمزة والدال الجلود المدبوغة ~~جمع أديم | الركن السابع الفصل بين السجدتين والأصل في وجوبه فعله عليه ~~السلام واجماع الأمة وفي الجواهر يجري في الاعتدال من الخلاف فيه ما يجري ~~في الاعتدال من الركوع قال المازري والاتفاق على وجوب فعله بخلاف القيام من ~~الركوع والاعتدال فيهما والفرق أن الركوع متميز عن السجود فلا حاجة إلى ~~القيام على رأي من يراه بخلاف الفصل بين السجدتين لو ذهب صار السجدتان ~~واحدة وأما الجلوس بينهما فواجب عند ش وشرط وعند ح ليس بشرط قال صاحب ~~الطراز قال القاضي عبد الوهاب وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع | الركن ~~الثامن الجلوس الأخير وفي الجواهر الواجب منه بقدر ما يعتدل فيه ويسلم لأن ~~السلام واجب والواجب لا بد له من محل ولا محل له إلا الجلوس اجماعا وما لا ~~يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب | الركن التاسع ~~السلام وهو موضوع في اللغة لستة معان السلامة والاستسلام واسم للتسليم واسم ~~لله تعالى واسم شجر الواحدة منه سلامة وللبراءة من العيوب وفيه لغتان ~~السلام على وزن الكلام بفتح السين وبكسرها وسكون اللام مثل عدل نحو قوله # % وفقنا فقلنا إيه سلم فسلمت % % فما كان إلا ومؤها بالحواجب ms0404 % % ~~PageV02P198 | فعلى الأول يكون دعاء للمصلين بكفاية الشرور وعلى الثاني ~~أمان من المسلم للمسلم عليه في الصلاة وفي غيرها وعلى الثالث يحتمل ~~المعنيين والرابع معناه الله عليكم حفيظ أو راض أو مقبل والخامس غير مراد ~~في الصلوات ولا في التحيات والسادس دعاء بالسلامة من عيوب الذنوب وكلها ~~يصلح أن يريدها المصلي والمسلم إلا الخامس فإن جوزنا استعمال اللفظ المشترك ~~في جميع مفهوماته وهو مذهبنا ومذهب الشافعي كما تقدم في المقدمة جوزنا ~~للمصلي أن يريد جميعها وهو أكمل في جدواها وان قلنا بالمنع فينبغي للمصلي ~~أن يريد اتمها معنى والاصل في وجوبها ما في أبي داود من قوله عليه السلام ~~مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمبتدأ يجب ~~انحصاره في الخبر كما تقدم في المقدمة فيكون تحليلها منحصرا في التسليم فلو ~~اعتمد غيره لكان باقيا في الصلاة مدخلا فيها ما ليس منها وهو حرام وترك ~~الحرام واجب فيجب التسليم | وفي الركن فروع ستة | الأول قال في الكتاب لا ~~يجزئ إلا السلام عليكم يسلمها الإمام والمنفرد الرجال والنساء مرة تلقاء ~~الوجه ويتيامن قليلا قال صاحب الطراز وفي الواضحة يسلم المنفرد اثنتين عن ~~يمينه وعلى يساره وكان يفعل ذلك في PageV02P199 خاصة نفسه وخرج الباجي عليه ~~الإمام ولا يقل للنساء السلام عليكن لوضع هذا اللفظ وضعا عاما ويقع التحليل ~~به معرفا بغير خلاف وجوز ش المنكر وتردد في عليكم السلام وقال ح لفظه ~~السلام عليكم ورحمة الله مرتين عن اليمين واليسار منفردا كان أو غيره وفي ~~الجواهر جواز التنكير عن أبي القاسم بن شبلون وجوز أبو حنيفة سائر الكلام ~~حتى لو أحدث قاصدا للخروج أجزأه وحكى المازري عن ابن القاسم إن أحدث آخر ~~صلاته في التشهد صلاته صحيحة قال الباجي وهذا يعرف من مذهب الحنفية قال ~~المازري وليس كذلك لأنهم لا يجوزون الخروج بالحدث من غير قصد وابن القاسم ~~لم يشترط القصد لنا ما تقدم من الحديث وأنه تعبد فيقتصر به على تسليمه عليه ~~السلام والسلف من بعده وإلا لجاز سلام الله عليكم وغيره ms0405 من ألفاظ التحية ~~وهو لا يجوز عند ش وفي الترمذي أنه عليه السلام كان يسلم من الصلاة تسليمة ~~واحدة تلقاء وجهه قال مالك وما أدركنا الأئمة إلا على تسليمة وروى سعد بن ~~أبي وقاص قال كنت أراه عليه السلام يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض ~~خده والأول أرجح للعمل منه عليه السلام والخلفاء الأربعة بعده وأهل المدينة ~~بعدهم والقياس على تكبيرة الإحرام تسوية بين الدخول والخروج ولأنه لو أحدث ~~بعد الأولى لم تفسد الصلاة اجماعا إلا عند ابن حنبل والحسن بن حي وهما ~~مسبوقان بالاجماع وإذا كان الإمام يسلم اثنتين فقال في العتبية لا يقوم ~~المسبوق للقضاء حتى يسلمها فإن قام أساء ولم تفسد ولما كان السلام سبب ~~PageV02P200 الخروج من الصلاة ( وهو من الصلاة ) شرع أوله للقبلة لأنه منها ~~وآخره لغيرها إشارة للانصراف قال صاحب النوادر التيامن ليس شرطا فلو تياسر ~~ثم تيامن لم تبطل لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم من غير شرط وقال ابن ~~شعبان تبطل لأنه غير السلام المعهود منه عليه السلام احتج الحنفية بما يروى ~~عنه عليه السلام أنه قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد ثم ~~أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ولأنه لا يجب متابعة الإمام فيه بدليل قيام ~~المسبوق ولم يسلم ولأن الأكل لما نافى الصوم خرج منه بالليل وإن لم يقع ~~الأكل والجواب عن الأول أنه غير صحيح وعن الثاني أن عدم المتابعة كان لقيام ~~المعارض وهو بقاء ما يجب تقديمه قبل السلام وعن الثالث أن التسليم آخر جزء ~~من الصلاة فهو كآخر جزء من الصوم وليس كالليل ولأنا نمنع مضادة السلام ~~للصلاة لأن الجزء لا ينافي الكل ومما يوضح مذهبنا أن الصلاة صلة بين العبد ~~وربه ومواطن الإجلال والتعظيم والأدب والموانسة في حضرة الربوبية حتى أمر ~~العبد فيها بالانقطاع عن سائر الجهات والحركات إلا جهة واحدة وهيئة واحدة ~~بجمع شمله على أدب المناجاة وإذا كانت على هذه الصفات لا يليق ختمها بالحدث ~~الذي هو أفحش القاذورات | الثاني ms0406 في الجواهر اختلف المتأخرون في انسحاب حكم ~~النية على السلام أو اشتراط تجديد نية الخروج على قولين قال صاحب الإشراف ~~إذا سلم بغير نية التحليل لا يجزيه خلافا لبعض الشفعوية ووافقه صاحب الطراز ~~واستدل بأن تكبيرة الاحرام تفتقر إلى نية التحريم لتميزها عن غيرها ~~PageV02P201 وكذلك يشترط في التسليم نية التحليل لتميزه عن جنسه وقد تقدم ~~في الطهارة أن النية لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييز مراتب العبادات ~~في أنفسها | الثالث قال في الكتاب يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام لما ~~في أبي داود أمرنا عليه السلام ثم ذكر التشهد وقال ثم سلموا على اليمين ثم ~~سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم وفي الجواهر في رد المأموم ثلاث روايات ففي ~~الكتاب كان يقول يبدأ بمن على يساره ثم الإمام ثم رجع يقول يبدأ بالإمام ثم ~~يساره وروى القاضي عبد الوهاب التخيير وجه البداية باليسار أن جواب التحية ~~على الفور وقد حال بين سلام الإمام والمأموم سلام التحلل بخلاف من على ~~اليسار ولأن ابن المسيب كان يفعل ذلك وجه المشهور أن الإمام هو السابق ~~بالتحية فيبدأ به ولأنه فعل ابن عمر رضي الله عنهما وجه التخيير تقابل ~~الأدلة وفي الجواهر يرد على الإمام فقط قال صاحب الطراز هل يرد على الإمام ~~ومن على يساره بتسليمة واحدة ؟ وقيل يرد قياسا على جملة المأمومين فإنه لا ~~يحتاج إلى كل واحد تسليمة وقيل لا يجمع تشريفا للإمام ولأن تسليم الإمام في ~~زمان آخر فكان الرد عليه بلفظ آخر وهل يشترط في الرد على اليسار التأخير ~~حتى يسلم PageV02P202 من على يسار وليس فيه نص والظاهر أنه ليس بشرط لأنه ~~وإن تأخر فهو في حكم الواقع قال وإذا لم يكن على يساره أحد فالمشهور لا ~~يسلم وعلى قوله إن المنفرد يسلم اثنتين يسلم فإذا فرعنا على المشهور فكان ~~من على يساره مسبوقا فيحتمل أن يقال لا يرده لأن سلامه متأخر جدا ويحتمل أن ~~يقال هو في حكم الواقع ولأن رد المأموم سنة مقدرة على من على يساره ms0407 بدليل ~~أنه يرد على من لم يقصد السلام عليه قال وظاهر كلام الكتاب أنه يتيامن في ~~جملة تسليمه بخلاف الإمام لأن سلام المأموم مختص بمن على يمينه ولهذا لا ~~يرد عليه إلا من على يمينه وسلام الإمام ليس مختصا بجهة ولهذا يرد عليه ~~جملة المأمومين يمينا وشمالا وخلفا وأماما وقال ش ينوي الفذ بالسلام الخروج ~~والتسليم على الحفظة وينوي بالتسليم الثاني الخروج فقط وينوي الإمام الخروج ~~والتسليم على الحفظة والمأمومين وينوي بالثاني الحفظة والخروج وينوي ~~المأموم بالأول التحليل والحفظة ومن على يمينه من المأمومين والإمام إن كان ~~على يمينه وبالثاني الخروج والحفظة والإمام إن كان على يساره فإن كان أمامه ~~فهو مخير قال صاحب الطراز وعندنا لا يرد على الإمام بتسليمة التحليل لأنه ~~يصير بمنزلة المتكلم في الصلاة وإذا رد على الإمام فهل يشترط حضوره فلا يرد ~~المسبوق الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم الرد نظرا إلى أنه من سنة ~~الصلاة والقول الأول مبني على أنه شرع على الفور وقد تراخى وهذا فيمن أدرك ~~ركعة فأكثر فإن لم يدرك إلا التشهد قال سحنون لا يرد لأنه ليس إماما له في ~~صلاته ولهذا لا PageV02P203 يسجد معه في سهوه فلو سلم على الإمام قبل تسليم ~~التحلل سجد بعد السلام وجوز في الكتاب الرد بالسلام عليكم وبعليكم السلام ~~ورجح الأول وجوز أشهب في العتبية سلام عليكم لأنه ليس من نفس الصلاة وإنما ~~هو رد تحية ولما كان متعلقا بالصلاة من حيث الجملة ترجح أن يكون من جنس ~~سلام الصلاة واستحب في الكتاب أن لا يجهر بتسليمة اليسار مثل تسليمة اليمين ~~لأنها لا يطلب لها جواب فكانت كأذكار الصلاة والأولى كتكبيرة الإمام يطلب ~~لها الجواب فيجهر بها | الرابع قال في الكتاب يجهر الإمام ومن خلفه بالسجود ~~بالسلام من السجود للسهو بعد السلام قال صاحب المعونة فيه روايتان التسوية ~~بينه وبين الأول والإخفاء كصلاة الجنازة لاشتراكهما في عدم الركوع | الخامس ~~قال في الواضحة لا يمد سلامة وليحذفه وفي أبي داود أنه عليه السلام ms0408 كان ~~يفعل ذلك ولأن الإمام إذا طول سلامه سلم المأموم قبل سلامه إلا أنه لا ~~يبالغ في الحذف لئلا يسقط الألف | السادس قال في الكتاب إذا سلم إمام مسجد ~~القبائل فلا يقعد في مصلاه بخلاف إمام السفر ونحوه لما روى سحنون في الكتاب ~~أنها السنة وأن ابن مسعود قال الجلوس على الحجارة المحماة خير من ذلك وفي ~~PageV02P204 البخاري كان عليه السلام إذا سلم مكث قليلا فكانوا يرون ذلك ~~كما ينفر النساء قبل الرجال واختلف في تعليله فقيل لئلا يغتربه الداخل ~~فيحرم معه وقيل لئلا يشك هل سلم أم لا أو يشك من خلفه | الركن العاشر ~~الطمأنينة قال في الكتاب إذا أمكن يديه من ركبتيه في ركوعه وجبهته من الأرض ~~في سجوده وتمكن مطمئنا فقد تمكن ركوعه وسجوده وهي عند مالك واجبة خلافا ح ~~فإنه لا يشترط إلا أصل الأركان حتى لو سجد على شيء فزهقت جبهته إلى الأرض ~~كانت سجدتين محتجا بأن الله تعالى أمر بالأركان ولم يأمر بالطمأنينة ~~والزيادة عنده على النص نسخ ونسخ القرآن بخير الواحد لا يجوز وفي الجواهر ~~أنها فضيلة لنا ما في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على ~~النبي عليه السلام فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء ~~فعل ذلك ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى ~~الصلاة وساق الحديث إلى أن قال ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل ~~قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الحديث والأمر للوجوب وفعله عليه السلام كان ~~على ذلك PageV02P205 وفي الحديث سؤال للحنفية وهو أنهم قالوا إن هذا الحديث ~~حجة لنا لأن إيقاع الصلاة بدون شرائطها حرام إجماعا فلو كانت الطمأنينة ~~واجبة لكان المصلي حينئذ مرتكبا لمنكر والنهي عن المنكر واجب على الفور ~~ولما لم يفعل ذلك عليه السلام دل على عدم وجوب الطمأنينة قال المازري ~~والطمأنينة الواجبة أدنى لبث فإن زاد عليها ففي اتصاف الزائد بالوجوب قولان ~~نظرا إلى جواز الترك ms0409 والقياس على فروض الكفاية إذا لحق بهم من لم يجب عليه ~~الفعل فإن فعله يقع واجبا PageV02P206 # | 2 ( الباب الخامس في سنن الصلاة ) # | والسنة في اللغة لها ثلاثة معان السيرة وصورة الوجه وتمر بالمدينة ~~والسنن الطريقة ويقال بالفتح في السين والنون وضمهما وضم السين فقط والسنة ~~في الشرع لها خمسة معان ما يلفى شرعه من النبي عليه السلام من غير القرآن ~~فيقال هذا ثابت بالكتاب والسنة قولا كانت السنة أو فعلا وعلى فعله دون قوله ~~وعلى فعله الذي هو واجب عليه نحو الوتر وقيام الليل وعلى ما تأكد من ~~المندوبات مطلقا وعلى ما يقتضي تركه سجود السهو في الصلاة عند بعض المالكية ~~نحو صاحب الجلاب وجماعة معه والكلام ههنا على القسمين الأخيرين في الصلاة ~~مجملا ومفصلا فنقول سنن الصلاة اثنتان وعشرون سنة السنة الأولى والثانية ~~الجهر فيما يجهر فيه وهو الأوليان من المغرب والعشاء وجملة الصبح والوتر ~~والجمعة والعيدان والاستسقاء والسر فيما يسر فيه وهو ما عدا ذلك قال في ~~الكتاب والجهر أن يسمع نفسه وفوق PageV02P207 ذلك قليلا والمرأة دون الرجل ~~في ذلك قال صاحب الطراز السر ما لا يسمع بإذن أصلا والجهر ضده وأقله إسماع ~~من يلي المصلي إذا أنصت إليه والإمام يرفع صوته ما أمكنه ليسمع الجماعة ~~والمنفرد بين ذلك لما في الموطأ # خرج عليه السلام على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن ~~المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ~~وفي البيان لا يجوز أن يفرط المسبوق في الجمعة إذا كان بجنبه مثله لئلا ~~يخلط عليه ولا ان يرفع صوته في النافلة إذا كان بجنبه من يصلي والمرأة تأتي ~~بأقل مراتب الجهر لأن صوتها عورة # فائدة | قال صاحب الطراز كان عليه السلام يجهر في صلاته بالنهار فكان ~~المنافقون يجدون بذلك وسيلة فيصفرون ويكثرون اللغط فشرع الأسرار حسما ~~لمادتهم السنة الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن والقيام لها في الركعتين ~~الأوليين والمنفردتين قال في الكتاب إن تركها صحت صلاته وهو مذهب ms0410 الجمهور ~~لقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال المازري وأوجب ~~عمر رضي الله عنه زيادة على الفاتحة وحده غيره بثلاث آيات وقيل ما تيسر ~~وخرج اللخمي قولا بالوجوب وفيه نظر وروي عن مالك أنها فضيلة لا توجب سجودا ~~والأفضل الاقتصار على صورة العمل ويجوز PageV02P208 الجمع بين سور لقول ابن ~~مسعود رضي الله عنه لقد عرفت النظائر التي كان عليه السلام يقرن بينها وذكر ~~عشرين سورة ويمكن حمله على النوافل وإذا قرأ سورة قرأ ما بعدها اتباعا ~~لترتيب المصحف فلو قرأ ما قبلها جاز ولو اقتصر على بعض سورة قال صاحب ~~الطراز قال مالك لا يفعل فإن فعل أجزأه وهو المشهور وروى الواقدي لا بأس ~~بذلك حجة المشهور أنه الغالب من فعله عليه السلام وفعل الصحابة رضوان الله ~~عليهم بعده وفي أبي داود أنه عليه السلام صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة ~~المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون وعيسى عليهم السلام أخذته عليه السلام ~~سعلة فركع وفي الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في ركعتي الصبح ~~بالبقرة قال في الكتاب ولا يقضي ما نسبه من ركعة في ركعة أخرى وقال ح يقرأ ~~في الأوليين من الظهر فإذا نسى قرأ في الأخريين لنا أنها لو قضيت لقضيت ~~الأركان بطريق الأولى وليس يباين حجتنا على عدم قراءتها في الركعتين ~~الأخيرتين خلافا ش ما في الصحيحين أنه عليه السلام كان يقرأ في الركعتين ~~الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة ~~الأولى من الظهر ويقصرالثانية وكذلك في الصبح ويقرأ في الركعتين الأخيرتين ~~بفاتحة الكتاب احتج ش بما في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيامه ~~الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل PageV02P209 السجدة وحزرنا قيامه ~~في الأخيرتين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر ~~على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر وفي الأخيرتين من العصر على النصف من ~~ذلك وفي الموطأ أن عبد الله ابن عمر كان إذا صلى ms0411 وحده يقرأ في الأربع في كل ~~ركعة بأم القرآن وسورة وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة ~~الواحدة من الفريضة | والجواب عن الأول أن ما ذكرناه أرجح لأنه مبين وما ~~ذكرتموه حزر وعن الثاني أنه محمول على النافذة بدليل ذكر الفريضة بعده ~~ولأنه يعارض بعمل المدينة السنة الخامسة التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام قال ~~اللخمي وقيل هو فضيلة وقال صاحب المقدمات وقيل التكبيرة الواحدة سنة وقد ~~تقدم البحث في معناه في تكبيرة الإحرام في الأركان وهو عندنا مشروع في كل ~~خفض ورفع خلافا لعمر بن عبد العزيز وجماعته لما أطبق عليه المسلمون في سائر ~~الأمصار ولأن أبا هريرة صلى وكبر للرفع والخفض وقال إني لأشبهكم بصلاة ~~النبي & قال المازري وقد رأى بعض المتأخرين أن مقتضى الروايات وجوبه لقوله ~~في تاركه إن لم يسجد وطال بطلت صلاته وقال بوجوبه ابن حنبل لنا حديث ~~الأعرابي المسيء لصلاته قال في الكتاب يكبر للركوع والسجود إذا شرع فيه ولا ~~يكبر بعد التشهد حتى يستوي قائما ووافقه ح وخالفه ش لنا ما في أبي داود أنه ~~عليه السلام كان إذا قام من الركعتين PageV02P210 كبر ورفع يديه حتى يحاذي ~~بهما منكبيه كما يكبر عند افتتاح الصلاة ولأن التكبير شرع في الصلاة متصلا ~~بما ينتقل منه وإليه فلا يخرج من ركن إلا ذاكرا ولا يدخل في ركن إلا ذاكرا ~~وكذلك لا يدخل في الصلاة إلا ذاكرا بتكبيرة الإحرام ولا يخرج منها إلا ~~ذاكرا بالتسليم والجلوس ليس بركن لصحة الصلاة بدونه إجماعا فكان التكبير ~~بعده للقيام فيكون في أوله كقيام أول الصلاة ولأن الصلاة فرضت مثنى مثنى ثم ~~زيد في صلاة الحضر كما في الموطأ فقد كان التشهد قبل بغير تكبير فتكون ~~التكبيرة للزيادة في ابتدائها أول القيام السنة السادسة والسابعة الجلسة ~~الوسطى والمقدار الزائد بعد جلوسه الواجب للسلام دليل عدم وجوبها أنه عليه ~~السلام لما تركها سجد قبل السلام قال في الكتاب الجلوس كله سواء يفضي ~~بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ms0412 ويثني ~~رجله اليسرى وقال ح يفرش اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى ويوجه أصابعه ~~للقبلة ووافقه ش إلا في الجلسة الأخيرة فقال يخرج رجله من الجانب الأيمن ~~ويفضي بإليته إلى الأرض وقول ح في البخاري عنه عليه السلام وقول ش في أبي ~~داود عنه عليه السلام ويترجح قول مالك بالعمل فقد نقله في الموطأ عن جماعة ~~من الصحابة وقال ابن عمر هو السنة فرعان PageV02P211 | الأول سنة الجلوس أن ~~يرفع يديه على فخديه فإن لم يفعل ففي النوادر عن بعض أصحابنا يعيد الصلاة ~~لما في أبي داود عنه عليه السلام أنه قال اليدان تسجدان كما يسجد الوجه ~~فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما قال صاحب الطراز والأصح ~~عدم الإعادة لأنها تبع | الثاني قال صاحب الطراز المعروف من المذهب قبض ~~اليمنى إلا المسبحة يبسطها وهو قول الجمهور وقال في المبسوط لا يبسطها وهو ~~في البخاري عنه عليه السلام والأول في الموطأ عنه عليه السلام وفي السبابة ~~ثلاثة أقوال فروي عنه أنه كان يحركها من تحت البرنس وقال ابن القاسم تمد من ~~غير تحريك وكان يحيى بن عمر يحركها عند الشهادة فقط فالسكون إشارة إلى ~~الوحدانية والتحريك في مسلم عنه عليه السلام وهو مقمعة للشيطان بمعنى أنه ~~يذكر الصلاة وأحوالها فلا يوقعه الشيطان في سهو ويكون جنبها الأيسر إلى جنب ~~الخنصر إلى أسفل وهو قول الشافعي إلا أنه قال أول ما يضع كفه على صدرها ثم ~~يقلبها بعد ذلك ثم يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط السبابة والإبهام وهو ~~في أبي داود وقال أيضا يبسط الوسطى معهما وهو في أبي داود وقال أيضا يقبض ~~الجميع إلا المسبحة وهو قول مالك الذي رواه عن ابن عمر في صفة صلاته عليه ~~السلام وإذا قبض الإبهام جعله تحت الثلاثة قال مالك وكله واسع السنة ~~الثامنة والتاسعة التشهدان قال المازري روي عن مالك و ش وجوب الأخير وعن ~~أحمد وجوبهما ووافق المشهور ح لنا قوله عليه السلام PageV02P212 للأعرابي ~~ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى ms0413 تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك ~~كلها فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ولم يذكر التشهد وفي الصحاح أنه عليه ~~السلام ترك الجلسة الوسطى فسجد قبل السلام وفي الترمذي أنه سبح به فلم يرجع ~~وهذا شأن السنن ونقيس الأخير على الأول حجة وجوبهما فعله عليه السلام وقوله ~~في أبي داود إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والأمر للوجوب | وجوابه أنه ~~محمول على الندب جمعا بين الأدلة واختار مالك فيه تشهد عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه ففي الموطأ كان يقول على المنبر للناس قولوا التحيات لله الزاكيات ~~لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفي ~~بعض روايات الموطأ لم يذكر وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله واختار ش رواية ~~ابن عباس عنه عليه السلام وهي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وساق التشهد مرجحا له بقول ابن عباس ~~كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ولأنه عليه ~~السلام توفي وابن عباس صغير PageV02P213 فيكون آخر الأمر منه عليه السلام ~~فيكون أرجح لأن فيه زيادة المباركات والسلام فيه منكرا وهو أكثر سلام ~~القرآن واختار ح واية ابن مسعود عنه عليه السلام أنه كان يعلمهم التشهد ~~التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي وساق التشهد ~~مرجحا له بقول ابن مسعود رضي الله عنه أخذ النبي عليه السلام بيدي فعلمني ~~التشهد وقال عليه السلام أخذ جبريل عليه السلام بيدي فعلمني التشهد وهذا ~~يقتضي العناية والضبط حتى ان الحنفية اليوم يرونه في معنى اخذ بيدي اخذ في ~~جملة الروايات إلى جبريل عليه السلام فإن كلهم فعل ذلك كما فعله عليه ~~السلام مع ابن مسعود ولأنه بزيادة الواو وهي التشهد بالتعدد كما حصل ~~الترجيح في ربنا ولك الحمد بالواو على إسقاطها وكذلك في قولنا في رد التحية ~~وعليكم السلام أرجح من عليكم السلام ترجيحنا ان عمر رضي ms0414 الله عنه كان يقوله ~~على المنبر من غير نكير فجرى مجرى التواتر والإجماع لأن فيه زيادة الزاكيات ~~والتسليم بالتعريف أبلغ لإفادة العموم # فوائد | التحيات جمع تحية والتحية السلام لقوله تعالى @QB@ وإذا حييتم ~~بتحية @QE@ والتحية الملك لقوله PageV02P214 # % من كل ما نال الفتى % % قد نلته إلا التحية % % أي الملك والتحية ~~البقاء وقيل هو المراد بالبيت والملك هو المشهور وأصله أن الملك كان يحبى ~~فيقال له أبيت اللعن ولا يقال لغيره ذلك والزاكيات قال ابن حبيب صالح ~~الأعمال ومنه قوله تعالى @QB@ قد أفلح من تزكى @QE@ والطيبات الأقوال ~~الحسنة كقوله تعالى @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب @QE@ وقد تقدم معنى الطيب ~~في التيمم وقال ابن عبدوس الأعمال الصالحة لأنها تطيب العبد كما قال تعالى ~~@QB@ الطيبات للطيبين @QE@ والصلوات ان جعلنا الالف واللام فيها للعهد كانت ~~الصلوات الخمس والجنس شملت سائر الصلوات الشرعيات هذا إذا اعتبرنا الحقيقة ~~الشرعية وهو الظاهر وإن اعتبرنا اللغوية وهي الدعاء كانت للعموم في سائر ~~الدعوات واللام في قولنا لله للاختصاص أي هذه الأمور مختصة بالله إلى ~~الإخلاص فهي عبادات منا للرب سبحانه وتعالى بأن لا يعبد بهذه الأمور إلا ~~الله كما نعبد في الفاتحة بقولنا @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ أي لا ~~نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به وقولنا السلام عليك إن جعلنا السلام اسما ~~لله تعالى فيكون معناه الله عليك حفيظ أو راض وقيل هو مصدر تقدير الكلام ~~سلم الله عليك سلاما ثم نقلناه من الدعاء إلى الخبر PageV02P215 كما قال ~~تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام @QB@ فقالوا سلاما قال سلام @QE@ ~~فسلامه أبلغ من سلامهم لأجل النقل وكذلك قال في الحمد لله في أول الفاتحة ~~وتقرير جميع ذلك في علم النحو وقيل جمع سلامة فيكون دعاء بالسلامة من ~~الشرور كلها والرحمة قال الشيخ أبو الحسن الأشعري هي إرادة الإحسان فتكون ~~صفة ذاتية قديمة واجبة الوجود يعضده قوله تعالى ^ ( ربنا وسعت كل شيء رحمة ~~وعلما ) ^ أي تعلقت إرادتك وعلمك بسائر الموجودات وقال القاضي أبو بكر هي ~~الإحسان كله يعضده قوله تعالى ^ ( ورحمتي وسعت كل ms0415 شيء ) ^ أي الجنة لقوله ~~@QB@ فسأكتبها للذين يتقون @QE@ فتكون رحمة الله عنده محدثة ليست صفة ذاتية ~~والرحمة اللغوية هي رقة الطبع تستحيل عليه تعالى فيتعين العدول إلى أحد ~~هذين المجازين اللازمين للحقيقة عادة وعلى التقريرين فهو دعاء له عليه ~~السلام # فرع | قال في الكتاب لا يتبسمل أول التشهد وإن كان روى ذلك في الموطأ عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما وعلى الأول فقهاء الأمصار لأن رواية عمر ~~PageV02P216 وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم ليس فيها بسملة ولا في ~~خبر ثابت وكان ابن عباس ينكرها وفي الحديث ليكن أول قولكم التحيات لله ~~السنة العاشرة قول سمع الله لمن حمده في الموطأ أنه عليه السلام قال إذا ~~قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ومضى العمل في سائر الأمصار قال صاحب ~~المنتقى وروى اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم ونقصان الواو واختاره أشهب ~~ورواه عن مالك واختاره ش وبزيادة الواو فقط وبزيادتهما وهو اختيار مالك ~~وابن القاسم وبنقصانهما وهو اختيار ح ومعنى اللهم النداء ومعنى الواو تقدير ~~معطوف عليه أي لك الحمد ولك الحمد فيصير الكلام في معنى جملتين ومعنى سمع ~~الله لمن حمده قال صاحب القبس يحتمل أن يكون خبرا عن فضل الله تعالى أو ~~دعاء بلفظ الخبر وهو الأظهر تقديره اللهم اسمع لمن حمدك وعبر بالسماع عن ~~المكافأة كما قال الله تعالى @QB@ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ~~@QE@ أي قد يجازيهم لأن علم الله تعالى لا يعلق على حرف قد لوجوب تعلقه ~~ومعنى موافقة الملائكة فيه خمسة أقوال النية والإخلاص كأنه يقول من أخلص في ~~الإجابة كأنه يقول من استجيب له في الوقت في الكيفية بأن يدعو لنفسه ~~وللمسلمين كما تفعل الملائكة أو بكونه دعاء في طاعة لا يشاركها شيء من ~~الدنيا قال صاحب المنتقى ولا يقل الإمام اللهم PageV02P217 ربنا ولك الحمد ~~وهو في الكتاب خلافا ش وعيسى بن دينار وابن نافع لاقتضاء الحديث ms0416 اختصاص ~~الإمام بلفظ غيره ويقولها المنفرد خلافا ح لأنهما من سنة الصلاة ولم يوجد ~~خلفه من يقول فيقولهما وكره مالك للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد وإن ~~كان في الموطأ عن رفاعة بن نافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي عليه السلام ~~فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك ~~الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي عليه السلام قال من ~~المتكلم آنفا ؟ قال الرجل أنا يا رسول الله فقال عليه السلام لقد رأيت بضعة ~~وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا قال لأن العمل على خلافه السنة ~~الحادية عشرة الصلاة على النبي & وقال ش واجبه في التشهد الأخير ووافقه ابن ~~المواز في الوجوب لنا قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود في التشهد فإذا ~~قلت هذا فقد تمت صلاتك ولم يذكر الصلاة حجة ش قوله تعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ والصلاة عليه لا تجب في غير ~~الصلاة فتجنب في الصلاة وبقوله عليه السلام لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور ~~وبالصلاة علي PageV02P218 | والجواب عن الأول أن الوجوب فيما هو أعم من ~~الحالتين وهو مطلق الزمان فلا تتعين الصلاة وعن الثاني أنه محمول على الندب ~~جمعا بين الأدلة السنة الثانية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان على أحد ~~القولين فهذه اثنتا عشرة سنة في الجواهر وأضاف صاحب المقدمات عشرا إليها ~~الثالثة عشرة إقامتها في المساجد لقوله عليه السلام هل أنبئكم بما يرفع ~~الله به الدرجات ويمحو به السيئات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى ~~إلى المساجد قال صاحب البيان ولا يختلف في خروج المتجالة في الجنائز ~~والعيدين والاستسقاء ولا تخرج الشابة إلا في جنازة أهلها والمسجد على ~~الندرة السنة الرابعة عشرة الأذان لها سنة في مساجد الجماعات والايمة حيث ~~كانوا وفرض في جملة المصر السنة الخامسة عشرة الإقامة وقد تقدمت السنة ~~السادسة عشرة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وفي الجواهر والتلقين هي فضيلة ~~قال في الكتاب لا أعرفه إلا ms0417 في تكبيرة الإحرام وهو قول ح قال صاحب الطراز ~~وروى ابن القاسم تركه مطلقا وروى عنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع وفي ~~سماع ابن وهب الإحرام والركوع والرفع منه وهو قول ش وابن حنبل وقال ابن وهب ~~يفعله مع ذلك إذا قام من اثنتين فهذه خمسة أقوال وجه الأول ما في أبي داود ~~عن عبد الله بن PageV02P219 مسعود أنه قال ألا أصلي لكم صلاته عليه السلام ~~ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة وكل من قال بالرفع مرة واحدة جعلها في الإحرام ~~ولأن التكبير شرع في الصلاة مقرونا بحركات الأركان دخولا وخروجا ولما لم ~~يكن مع تكبيرة الإحرام ركن شرع معها حركة اليدين ولأن الرفع يشغل النفس عن ~~الخشوع فهو خلاف الأصل فيقتصر على الأول وجه الثاني أن الرفع منسوخ بما ~~يروى عن جابر بن سمرة قال كنا نرفع أيدينا في الصلاة فمر بنا عليه السلام ~~فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وجه ~~الثالث أن حالة الرفع ابتداء حالة قيام فأشبه الأول وجه الرابع ما في ~~الصحيح عن ابن عمر أنه رواه عنه عليه السلام إذا قام في الصلاة يرفع يديه ~~حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع ~~رأسه منه ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود وجه الخامس ما في ~~البخاري أن ابن عمر كان يفعله ورفعه أبو داود وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ~~أن يكون الأول الأصل وبقية الأحاديث تدل على الجواز وكذلك أشار إليه مالك ~~في النوادر ويحقق PageV02P220 ذلك عمل أهل المدينة قال صاحب الطراز وأما حد ~~الرفع فثلاثة أقوال إلى المنكبين وهو المشهور وقول ش وابن حنبل وإلى ~~الأذنين وهو قول ح وإلى الصدر عند سحنون وجه الأول حديث ابن عمر السابق ~~والثاني في مسلم عنه عليه السلام والثالث في أبي داود عنه عليه السلام وأما ~~صفة الرفع فالذي عليه العراقيون والباجي ش أن تكون اليدان قائمتين يحاذى ~~كفاه ms0418 منكبيه وأصابعه أذنيه وهي صفة الراغب فإن الراغب للشيء يبسط له يديه ~~وعند سحنون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وهي صفة الراهب فإن ~~الخائف من الشيء ينقبض عنه وقد فسر بهما قوله تعالى @QB@ ويدعوننا رغبا ~~ورهبا @QE@ وقيل رجاء الخير وخوفا من الشر وفي الترمذي أنه عليه السلام كان ~~إذا كبر نشر أصابعه مدا وجه الثاني الحديث الوارد في الرفع إلى الصدر فإن ~~ذلك لا يتصور غالبا إلا كذلك قال وأما إرسالهما فلم أر لأصحابنا فيه شيئا ~~وقال ش يثنيهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير قال والظاهر إرسالهما حالة ~~التكبير ليكون مقارنا للحركة كالخفض والرفع مقارنا للحركة ويرسلهما بوقار ~~ولا يدفع بهما إلى قدام ولا يقبضهما عند الإرسال ولا يخبط بهما لمنافاة ~~PageV02P221 ذلك للوقار ويستحب كشفهما عند الإحرام وفي أبي داود كان عليه ~~السلام إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه ~~السنة السابعة عشرة الانصات للإمام فيما يجهر فيه لقوله تعالى @QB@ وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ السنة الثامنة عشرة رد السلام على ~~الإمام وقد تقدم في الأركان السنة التاسعة عشرة تأمين المأموم عند قول ~~الإمام @QB@ ولا الضالين @QE@ وهي في الجواهر والتلقين فضيلة وفيه ثلاث ~~لغات القصر والمد والقصر مع تشديد الميم وقيل هو عبراني عربته العرب وبنته ~~على الفتح وقيل عربته اسما لله تعالى ونونه مضمومة على النداء تقديره يا ~~آمين استجب لنا دعاءنا وقيل عربي مبني على الفتح اسم لطلب الإجابة كسائر ~~أسماء الأفعال واشتقاقه من الأمان بمعنى استجابة دعائنا والمد هو المشهور ~~في السنة واللغة شاهد القصر # % تباعد مني فطحلا إذ سألته % % أمين فزاد الله في بيننا بعدا % % شاهد ~~المد # % ويرحم الله عبدا قال آمينا % % والأول محمول على القصر للضرورة قال في ~~الكتاب لا يقل آمين وليقل من خلفه قال صاحب الطراز يريد في الجهر وكذلك قال ~~ابن القاسم في النوادر PageV02P222 ولا يقوله الإمام إلا في السر وقال مالك ~~في الواضحة يقوله مطلقا وهو قول ش ح وابن حنبل وفي ms0419 التبصرة لابن بكير هو ~~مخير فهذه ثلاثة أقوال وجه الأول ما في الموطأ قال عليه السلام إذا قال ~~الإمام @QB@ غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ فقولوا آمين فإنه من وافق ~~تأمينه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الموافقة ما تقدم في سمع الله ~~لمن حمده ولأن الإمام داع فيكون المأموم هو المؤمن على سنة الدعاء وجه ~~الثاني ما في الصحاح إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي أبي داود عنه عليه السلام يقول آمين ~~حتى يسمع من في الصف الأ , ل ولأنه تابع للقراءة والإمام قارئ وجه الثالث ~~تعارض الأدلة تفريع قال صاحب الطراز ولا خلاف أن الفذ يؤمن قال وإذا قلنا ~~يؤمن قال وإذا قلنا يؤمن المأمون قال مالك فمن لا يسمع الإمام لا يؤمن لأنه ~~إجابة والإجابة فرع السماع وفي البيان قال مالك ليس على من لم يسمع أن يؤمن ~~وظاهره له ذلك قال ويتحرى الوقت كما يتحرى المريض لرمي الجملد فيكبر وذهب ~~محمد بن عبدوس إلى ان ذلك عليه وذهب يحيى بن عمر إلى انه لا ينبغي له ان ~~يفعل ذلك قال وهو اظهر لأن المصلي ممنوع من الكلام والتأمين كلام اقيم في ~~موضعه وعند التحري قد يخطئ قال فهذه ثلاثة أقوال وإذا قلنا يؤمن الإمام قال ~~الباجي لا يجهر به قال وهو الأرجح لأنه دعاء PageV02P223 والأصل في الدعاء ~~الخفية لقوله تعالى @QB@ ادعوا ربكم تضرعا وخفية @QE@ ^ ( واذكر ربك في ~~نفسك تضرعا وخفية ) ^ وقال ش وابن حنبل يجهر ليقتدى به لظاهر الخبر ونحن ~~نحمله على بيان الجواز لا لمشروعية ذلك على وجه التقدير السنة العشرون قول ~~المأموم ربنا ولك الحمد وهي في الجواهر والتلقين فضيلة وقد تقدم الكلام ~~عليها السنة الحادية والعشرون للمرأة وقد تقدم ذكره في شروط الصلاة النافلة ~~السنة الثانية والعشرون التسبيح في الركوع والسجود وهي في الجواهر والتلقين ~~فضيلة وقال في الكتاب ليس بواجب ولا موقت وأنكر التحديد وهو قول ش و ح ~~وأوجبه ms0420 ابن حنبل في الركوع والسجود كما أوجب التكبير في الركوع والسجود ورب ~~اغفر لي بين السجدتين لقوله تعالى @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ والأمر ~~للوجوب وفي أبي داود لما نزلت قال عليه السلام اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت ~~@QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم لنا حديث ~~الأعرابي المسئ لصلاته علمه عليه السلام الواجبات فلو كان التسبيح واجبا ~~لذكره وأما إنكاره مالك للتحديد فقد حدده ابن حنبل سبحان ربي العظيم ثلاثا ~~وسبحان ربي PageV02P224 الأعلى ثلاثا واستحب ش ذلك ثلاثا وقال سفيان الثوري ~~يقول الإمام خمسا حتى يلحق المأموم ثلاثا لما في أبي داود قال عليه السلام ~~إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل ~~سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه وهو معارض لما في الصحيحين أنه عليه ~~السلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ~~اغفر لي ووردت أذكار مختلفة غير هذا وذلك يمنع التحديد والوجوب قال صاحب ~~المقدمات بعد عده ثماني عشرة سنة وأسقط بعض ما عده غيره فمن هذه ثمان سنن ~~مؤكدات يسجد لسهوهن وتعاد الصلاة لتركهن عمدا ابدا على الخلاف في ترك السنن ~~عمدا وهي السورة والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد ~~الأول والجلوس له والتشهد الأخير وما عدا هذه الثمانية فلا فرق بينها وبين ~~الفضائل إلا في تأكيد الطلب الشرعي إلا القناع للمرأة فإن الصلاة تعاد ~~لتركه في الوقت PageV02P225 # | 1 ( الباب السادس في فضائل الصلاة ) # | قال صاحب المقدمات وهي سبع عشرة جعل الرداء على المنكب والتيامن في ~~السلام وقراءة المأموم مع الإمام في السر وإطالة القراءة في صلاة الصبح ~~والظهر وفي الجلاب إذا ابتدأ قصيرة قطعها وشرع في طويلة وفي الموطأ أن أبا ~~بكر الصديق رضي الله عنه قرأ البقرة في صلاة الصبح وأن عمر رضي الله عنه ~~قرأ يوسف والحج في ركعتي الصبح وأن القرافصة بن عمير قال ما أخذت سورة يوسف ~~إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في ms0421 الصبح من كثرة ما كان يرددها ذكر هذا ~~مالك ليدل أن العمل يقتضي ذلك مع أن في مسلم أنه عليه السلام قرأ @QB@ إذا ~~زلزلت @QE@ في ركعتي الصبح وفي رواية بالمعوذتين وفي PageV02P226 الجواهر ~~يقرأ في الصبح بطوال المفصل وما زاد عليها بقدر ما يحمله التغليس ولا يبلغ ~~بها الإسفار والظهر دونها ويخفف في المغرب والعصر تليها والعشاء بين ~~المنزلتين وقال ش ح وأشهب يسوي الظهر بالصبح والمدرك في ذلك العمل ومن جهة ~~المعنى أن الصبح ركعتان فقط وتدرك الناس أكثرهم نيام فيمد فيها حتى يدركها ~~المسبوق ففي الحديث من شهد صلاة الصبح فكأنما قام ليلة بالتطويل يحصل ~~للمسبوق هذه الفضيلة والظهر يدرك الناس مستيقظين وعددها اربع فهذا يقتضي ~~عدم الإطالة وكونه في وقت فراغ من الأعمال للتخلي للقائلة والأغذية يقتضي ~~التطويل فكانت دون الصبح وأما العصر فتأتي في وقت شغل والمغرب وقتها ضيق ~~بخلاف غيرها قال صاحب الطراز وهما يستويان في القراءة عند مالك مع أنه قد ~~ورد في الصحيحين أنه عليه السلام كان يقرأ بالطور في المغرب ثم ما صلى ~~بعدها حتى قبضه الله وفي أبي داود بالأعراف وروى ابن وهب عن عمرو بن العاص ~~قال ما من القرآن شيء إلا وقد سمعته عليه السلام يؤم الناس به فكان عليه ~~السلام يخالف عادته ليعلم الناس ذلك وقد أنكر العلماء ومالك على من يقتصر ~~على PageV02P227 بعض القرآن ولو كان أفضل من غيره فإن الله تعالى أنزل ~~القرآن ليخاف من وعيده ويرجى وعده ويتأدب بقصصه فينبغي أن يتلى جميعه قال ~~صاحب البيان كره مالك تكرار قراءة @QB@ قل هو الله أحد @QE@ في ركعة واحدة ~~للذي يحفظ القرآن لئلا يعتقد أن أجر قرائتها ثلاث مرات مثل أجر جملة القرآن ~~متأولا لقوله عليه السلام إنها تعدل ثلث القرآن فقال إذ ليس ذلك معنى ~~الحديث عند العلماء بل له معان كثيرة عندهم أحسنها أن أجرها مضاعف يعدل أجر ~~ثلث القرآن غير مضاعف # فائدة | قال صاحب الطراز المفصل كله مكي وأوله قيل الحجرات وقيل ق وهو ~~الصحيح ms0422 لأن الحجرات مدنية وقيل الرحمن قال وكره مالك إظهار الهمزة في قراءة ~~الصلاة واستحب التسهيل على رواية ورش لأنه لغته عليه السلام قال وكذلك ~~الترقيق والتفخيم والروم والإشمام وغير ذلك من معاني القراءة قال وتقصير ~~الجلسة الأولى والتأمين بعد الفاتحة للفذ والإمام فيما يسر فيه وقول الفذ ~~ربنا ولك الحمد وصفة الجلوس والإشارة فيه بالأصبع وقيام الإمام من موضعه ~~ساعة يسلم والسترة وينبغي أن يحمل قوله على موضع الأمن من المرور بوجوبها ~~في غيره قال واعتدال الصفوف وترك البسملة ووضع اليدين إحداهما على الأخرى ~~حالة القيام وقد كرهه في المدونة قال كراهة PageV02P228 أن يعد من الواجبات ~~وقال في الكتاب أكرهه في الفريضة بخلاف طول القيام في النوافل وفي الجواهر ~~قال أبو محمد وأبو الوليد رواية ابن القاسم محمولة على الاعتماد قال صاحب ~~الطراز فيه ثلاث روايات الكراهة في الفرض رواية ابن القاسم والإباحة في ~~الفرض والنفل رواية أشهب والاستحباب فيهما رواية مطرف وهو مذهب ش ح وابن ~~حنبل وهو في الصحاح عنه عليه السلام وفي الموطأ عنه عليه السلام أنه قال من ~~كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ~~قال واختلف القائلون به فقال الباجي يقبض يمناه على المعصم والكوع من ~~اليسرى ولا يعتمد عليها وقال الحنفية يقبض على أصابع اليسرى وقال بعض ~~الشافعية لا يقبض على شيء بل يضع كفه اليسرى مبسوطة وكفه اليمنى عليها وهو ~~مروي عنه عليه السلام وقال بعضهم يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى وقال بعضهم ~~يضع كفه على كفه ويقبض بالخنصر والبنصر والإبهام على رسغه ويمد الوسطى ~~والسبابة على ذراعه اليسرى واختلف في موضعهما قال ابن حبيب غير محدود وقال ~~عبد الوهاب تحت الصدر وفوق السرة وهو ظاهر حديث الموطأ وقال الحنفية يضعهما ~~تحت السرة وهو في أبي داود عنه عليه السلام وروي عن ش فوق النحر لما روي عن ~~علي رضي الله PageV02P229 عنه في تفسير قوله تعالى @QB@ فصل لربك وانحر ~~@QE@ أنه ذلك قال والصلاة على الأرض أو ms0423 ما تنبته والصلاة في جماعة للرجل في ~~نفسه وهي سنة في المساجد وفريضة في الجملة وأما النساء فقال صاحب البيان ~~أما المتجالات فلا خلاف في خروجهن للمساجد والأعياد وغيرها وأما الشابة فلا ~~تخرج إلا في الندرة وفي جنائز أهلها وعلى الإمام منعهن وفي الحديث عنه عليه ~~السلام # ما تركت بعدي قتنة أضر على الرجال من النساء وقالت عائشة رضي الله عنها ~~لو أدرك عليه السلام ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني ~~إسرائيل قال والنساء أربع فانية فهي كالرجل ومتجالة فلا تكثر التردد وشابة ~~تخرج على الندرة وفائقة لا خمار لها لا تخرج البتة والقنوت وأصله في اللغة ~~الطاعة ومنه قوله تعالى @QB@ والقانتين والقانتات @QE@ ويطلق على طول ~~القيام في الصلاة وفي الحديث # أفضل الصلاة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعالى @QB@ وقوموا لله ~~قانتين @QE@ وعلى الدعاء ومنه قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ح مشروع خلافا ~~لابن حنبل وفي الصبح عندنا وعند ش خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر وفي ~~الجلاب لمالك في القنوت في النصف الأخير من رمضان روايتان لنا ما سنذكره من ~~الأحاديث أجاب ابن حنبل PageV02P230 فحملها على نوازل كانت تنزل بالمسلمين ~~والحكم ينتفي لانتفاء سببه | جوابه منع التعليل بخصوص تلك الوقائع بل لمطلق ~~الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور وهو أولى لعمومه فيجب المصير إليه وهذه ~~العلة باقية فيدوم الحكم قال في الكتاب إذا قنت قبل الركوع لا يكبر خلافا ~~لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقبل الركوع وبعده واسع والذي آخذ به في ~~نفسي قبل خلافا ش وكان علي رضي الله عنه يقنت قبل وعمر وأبو هريرة رضي الله ~~عنهما يقنتان بعد وفي الصحيحين سئل عليه السلام أهو قبل أم بعد فقال محل ~~القنوت قبل زاد البخاري قيل لانس إن فلانا يحدث عنك أن النبي عليه السلام ~~قنت بعد الركوع قال كذب فلان وفي رواية أنه قنت بعد الركوع شهرا ووافق ش في ~~الوتر أن قنوته قبل ولأنه قبل يحصل للمسبوق فضيلة الجماعة ms0424 وقال في الكتاب ~~لا توقيت فيه ولا يجهر أما عدم التحديد فلأنه ورد بألفاظ مختلفة وأما عدم ~~الجهر فقياسا على سائر الأدعية وروى ابن وهب أن جبريل علم النبي عليهما ~~السلام اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ~~اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ~~الجد إن عذابك بالكافرين ملحق وإن هذا بعد ما كان يدعو على مضر إذ جاءه ~~جبريل عليه السلام فأومأ إليه & أن اسكت فسكت فقال إن الله لم يبعثك سبابا ~~ولا لعانا إنما بعثك رحمة ولم PageV02P231 يبعثك عذابا ^ ( ليس لك من الأمر ~~شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) ^ ثم علمه القنوت وفي أبي داود ~~أنه عليه السلام علم الحسن بن علي في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ~~فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك ~~تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا ~~وتعاليت ويروى أنه عليه السلام كان يقنت في الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من ~~سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ~~على نفسك # فوائد | نخنع معناه نتواضع ومنه قوله عليه السلام إن اخنع الأسماء عند ~~الله رجل يسمى بشاه ونخلع معناه من ذنوبنا ونحفد معناه نعاضد على طاعتك ~~ومنه حفدة الأمير أي أعوانه وابناء الأبناء يسمون حفدة لذلك وقوله قنى شر ~~ما قضيت مع أن القضاء لا يمكن أن يقع غيره معناه أن الله تعالى يقدر ~~المكروه بشرط عدم دعاء العبد المستجاب فإذا استجاب دعاءه لم يقع المفضي ~~لفوات شرطه وليس هو رد للقضاء المبرم ومن هذا الباب PageV02P232 صلة الرحم ~~تزيد في العمر والرزق وقوله أعوذ برضاك يتعين أن يكون المستعاذ به قديما ~~لامتناع الاستجارة بالحوادث ورضى الله تعالى إما إرادة الإحسان على ما تقدم ~~في الرحمة على رأي الأشعري أو الإحسان نفسه على رأي القاضي والأول متعين ~~لقدمه ms0425 وكذلك قوله بمعافاتك من عقوبتك وقوله أعوذ بك منك كيف تصح الاستعاذة ~~من القديم مع أنه لا يصح إلا من حادث | وجوابه أن قوله منك على حذف مضاف ~~تقديره من مكروهاتك ليعم ما ذكره أولا وما لم يعلمه وقوله أنت كما أثنيت ~~على نفسك مشكل من جهة العربية والمعنى من جهة تشبيه الذات بالثناء | وجوابه ~~أن ثم مضافا محذوفا في الأول تقديره ثناؤك اللائق ثناؤك على نفسك # فرع | قد ألحق في الكتاب الدعاء بالقنوت وكرهه في الركوع بخلاف السجود ~~والقيام والجلوس بحوائج الدنيا والآخرة وأجاز الذكر في الركوع والسجود قال ~~صاحب الطراز أجاز مالك وش الدعاء بجميع الحوائج وقال ح لا يدعى إلا بما في ~~القرآن أو ما في معناه مما لا يسئل به الناس فإن قال أطعمني أو زوجني فسدت ~~صلاته لأنه من جنس الكلام كرد السلام وتشميت العاطس والشعر المنظوم دعاء أو ~~ثناء فإن ذلك كله يفسد الصلاة لنا ما في PageV02P233 الصحيحين أنه عليه ~~السلام علمهم التشهد إلى قوله أشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله قال ثم ليختر من المسائل ما شاء وهذا عام | والجواب عما ذكروه أن ~~تلك الأمور يعد الإنسان بها في العرف غير مصل لمباينتها لنظام الصلاة بخلاف ~~الدعاء ولأنه من فعل السلف قال عروة إني لأدعو الله في حوائجي كلها حتى في ~~الملح قال صاحب الطراز قال مالك إلا أنه يستحب التأدب فلا يقل اللهم ارزقني ~~وهو كثير الدراهم وليدع بدعاء الصالحين وبما في القرآن قيل له فيدعو قال ~~صاحب الطراز ولا يدعو في القيام قبل القراءة ولا في أثناء الفاتحة في ~~المكتوبة بخلاف النافلة فإنها مشتملة على الدعاء فهي أولى ويدعو بعد فراغها ~~إن أحب وقد دعا الصديق رضي الله عنه بعدها بقوله @QB@ ربنا لا تزغ قلوبنا ~~@QE@ الآية ويدعو بعد الرفع من الركوع بين السجدتين إن أحب وأوجب ابن حنبل ~~الدعاء بين السجدتين بقوله رب أغفر لي ذنبي ويدعو بعد التشهد ويكره قبله ~~وأما غير الدعاء من الثناء والذكر ms0426 الحسن فالقرآن أولى منه تلاوة وسماعا وقد ~~كره مالك للمأموم سبحان الله بكرة وأصيلا فإن فعل فلا إعادة عليه وأجاز في ~~الكتاب الدعاء على الظالم لما في مسلم أنه عليه السلام قال حين رفع من ~~الركوع غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم ~~العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم سجد وفي النوادر إن قال يا فلان اللهم ~~افعل PageV02P234 به كذا قال ابن شعبان بطلت صلاته بل يقول افعل بفلان وقال ~~ابن أبي زيد وما علمت أحدا من أصحابنا قاله غيره وقد بقي من المندوبات آداب ~~القلوب فمنها الخشوع وهو اتصاف القلب بالذلة والاستكانة والرهب بين يدي ~~الرب قال الله تعالى ^ ( وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) ^ ~~والخشوع أفضل أوصاف الصلاة ولذلك أمرنا بالمشي إليها بالسكينة والوقار مع ~~تفويت الاقتداء والمبادرة إلى الطاعة وحضور الأشغال المانعة منه وما تؤخر ~~جملة الصلاة له إلا وهو من أفضل صفاتها ومنها الفكرة في معاني الأذكار ~~والقراءة فإن كانت دالة على توكل توكل عليه أو على الحياء استحيا منه أو ~~على التعظيم عظمه أو المحبة أحبه أو الإجابة أجابه أو زجر عزم على ترك ~~المخالفة ولا يشتغل عن الفكرة في آية بالفكر في آية أخرى وإن كانت أفضل لما ~~فيه من سوء أدب المناجاة والإعراض عن الرب بالقلب الذي هو أفضل أجزاء ~~الإنسان ولذلك هو أقبح من الإعراض عنه بالجسد ولذلك قال معاذ بن جبل إن ~~الشيطان ليشغلني عن القراءة بذكر الجنة والنار فجعله من الشيطان وإن كان ~~قربة عظيمة فهذه هي الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر وتكون اللام فيها ~~للكمال كما هي في صفات الله تعالى كما قال سيبويه وهي مناسبة لذلك فإن ~~القلب إذا اتصف بهذه الصفات في الصلاة كان إذا تخلل منها قريب العهد بذكر ~~الزواجر عن القبائح فلا يلابسها والمرغوبات في المدائح فلا يفارقها ~~PageV02P235 # فرع | قال صاحب الطراز وقد ورد الترغيب في الذكر بعد السلام لقوله تعالى ~~@QB@ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ms0427 @QE@ قيل انصب في الدعاء وارغب إليه ~~في الحاجات وفي الصحيحين قال عليه السلام من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا ~~وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون وقال ~~تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ~~كل شيء قدير حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر PageV02P236 # | 2 ( الباب السابع في الإمامة ) # | والإمامة في اللغة الاقتداء والإمام المقتدى به والإمام خشبة البناء ~~التي يتبعها في استقامة أعماله وقيل أصل إمام الاقتداء منها تشبيها بها ~~والمأموم المقتدي والمأموم من شج في رأسه فوصلت إلى أم دماغه | وفي الباب ~~تسعة فصول | # | الفصل الأول في شروط الإمامة # | وهي سبعة الشرط الأول الإسلام لقوله عليه السلام أيمتكم شفعاؤكم ~~فاختاروا بمن تستشفعون وهذا يدل ثلاثة أوجه الأول وصفه PageV02P237 ~~بالشفاعة والشفيع لا بد أن يكون مقبولا عند المشفوع عنده والكافر ليس كذلك ~~الثاني حصره الأيمة في الشفعاء لوجوب حصر المبتدأ في الخبر فمن ليس بشفيع ~~لا يكون إماما الثالث أنه أوجب اختياره والكافر ليس بمختار # فرع | فلو صلى بالمسلمين ولم يعلموا به قال مالك في العتبية يعيدون أبدا ~~خلافا لبعض الشفعوية قال صاحب الطراز ولا يحكم بإسلامه عند مالك وش وقال ح ~~إن كان في مسجد حكم بإسلامه لأن ذلك من شعائر الإسلام وإلا فلا وقال مطرف ~~وابن الماجشون إن تاب وإلا قتل كالمرتد وقال سحنون إن عمله خوفا على نفسه ~~وماله فلا شيء عليه وإلا عرض عليه الإسلام فإن أسلم فلا إعادة على ~~المأمومين وإلا قتل وأعادوا قال صاحب الطراز ويلزم إذا حكمنا بإسلامه بمجرد ~~الصلاة أن لا يعيد القوم لأنها وقعت خلف مسلم لكن إسلامه غير محقق وجه ~~إسلامه قوله عليه السلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما ~~لنا وعليه ما علينا ولان الشعائر دليل الإيمان الباطن كالشهادتين وجه عدم ~~إسلامه أن إمامته إنما تدل على اعتقاده حسن فعل هذه الصلاة في جماعة وهو لو ~~صرح بذلك قبل وجوبه لم يكن ms0428 مسلما | الشرط الثاني العدالة قال صاحب الطراز ~~لا يشترط ظهورها بل تكفي السترة عند جماعة الفقهاء غير أن المعروف خير من ~~المجهول قال مالك لا يصلي خلف المجهول إلا أن يكون إماما راتبا وأما الفاسق ~~بجوارحه فظاهر PageV02P238 المذهب منعه خلافا ش وابن حنبل لنا ما تقدم في ~~الكافر ولأنه أسوأ حالا من المرأة بقبول شهادتها دونه احتجوا بما في أبي ~~داود قال عليه السلام صلوا خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر ~~ولأن كل مصل يصلي لنفسه | وجواب الأول أنه محمول على الصلاة عليه إذا مات ~~بعضده أن الأمر للوجوب ولا تجب الصلاة خلف الفاسق إجماعا وتجب عليه ميتا ~~وعن الثاني أنه منقوض بالكافر والمرأة وإن لم يعلم بهما المأموم وقد سلم ~~هذا ش وبإجماع الأمة على صحة صلاة من أدرك الإمام راكعا لو كان منفردا لم ~~تصح وبجلوس من أدرك الثانية وبسجوده لسهو الإمام ولو فعل ذلك المنفرد بطلت ~~صلاته ومنها يدل على أن الصلاتين واحدة وأن صلاة الإمام صلاة المأموم وليست ~~صلاة المأموم صلاة الإمام قال وأوجب مالك الإعادة أبدا على من ائتم بمن ~~يشرب الخمر وإن لم يسكر ولهذا فرق الأبهري بين الفاسق بإجماع وبين الفاسق ~~بالتأويل فإنه معتقد التقرب فهو أخف من القادم على ما يعتقده معصية قال أبو ~~طاهر في إمامة الفاسق بجوارحه قولان والبطلان مبني على أنه يتوقع منه ترك ~~فروض الصلاة فينبغي أن يعتبر حاله فإن كان فسقه لا يحمله على ذلك ائتم به ~~وإلا فلا وفي الجواهر قال ابن حبيب من صلى خلف شارب الخمر يعيد أبدا إلا أن ~~يكون الوالي الذي إليه الطاعة إلا أن يكون حينئذ سكرانا قاله من لقيه من ~~أصحاب مالك وقيل تستحب الإعادة في الوقت PageV02P239 # فرع | قال في الكتاب من صلى خلف السكران أعاد قال صاحب الطراز إن ذهب ~~عقله انتقضت طهارته فهو كالمجنون وإن لم يغب عقله فيعيد أبدا أيضا قال ومن ~~الأصحاب من علله بأنه متحمل للنجاسة في جوفه من غير ضرورة ms0429 قال ويلزمه ألا ~~تصح صلاته في نفسه قال وله أن يقول لما تعذر عليه دفع النجاسة صار كمن تضمخ ~~ثم عدم الماء وكمن أراق الماء ثم صلى بالتيمم فإنهما آثمان مع صحة صلاتهما ~~قال وعلى هذا النظر يجب عليه أن يتقيأ وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم لا ~~يتقيأ لأن معدته تبقى نجسة قال ومن أصحابنا من فرق بين الجمعة وغيرها لأجل ~~الخروج على السلطان وهو مفسدة عظيمة ومنهم من سوى قال وأما الخوارج فمنع ~~مالك إمامتهم لأنهم أشد الفساق واختلف في كفرهم لاعتقادهم إباحة ما خالف ~~فيه جماعة السنة وأن ما عليه جماعة السنة ليس من الدين قال وأما أهل البدع ~~والأهواء فلا فرق بينهم على اختلاف طبقاتهم ولو جوزنا إمامة الفاسق ~~لمنعناها خلفهم لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة وتوقف في الكتاب في ~~إعادة الصلاة خلف المبتدع قال ابن القاسم واراها في الوقت وقال سحنون لا ~~إعادة مطلقا وهذا يقتضي عدم تكفيرهم عند الثلاثة وقال ابن عبد الحكم يعيد ~~مطلقا وفي الجواهر من صلى خلف قدري الجمعة أعاد أربعا واشترط ابن حبيب في ~~الإعادة أن لا يكون واليا وفي البيان تؤول ما في الكتاب لمالك على عكس ~~تفرقة ابن حبيب لقوله وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيد ~~ظهرا PageV02P240 أربعا قال والخلاف في البدع والأهواء المحتملة قوله الكفر ~~أما الكفر الصريح فلا يصح الاختلاف في الإعادة والخفيف الذي لا يؤول إلى ~~الكفر فلا يصح الاختلاف في أن الإعادة غير واجبة قال وإن كانت الروايات ~~وردت مجملة # فرع | قال في الكتاب إذا قطع صلاته متعمدا أو صلى بالحدث عمدا فسدت على ~~من خلفه قال صاحب الطراز وقال أشهب لا تفسد عليهم إلا أن يستمر بهم وأشار ~~إليه ابن القاسم وقال أشهب أيضا إذا أمهم محدثا أجزأتهم وهو قول ش وقال ابن ~~عبد الحكم لا يبني أحد إذا فسدت صلاة إمامه إلا في الحدث قال صاحب الطراز ~~وينبغي أن يفصل فإن قطع لشبهة مثل أن ms0430 تكون عادته أن يذكر الله تعالى قبل ~~الإحرام فنسي حتى أحرم وأحرموا فقطع لذلك أو توقفت عليه القراءة فقطع لذلك ~~فالأظهر ههنا الصحة ويتمون لأنفسهم بخلاف المتمرد في القطع | الشرط الثالث ~~الذكورة قال في الكتاب لا تؤم المرأة قال صاحب الطراز المشهور حمله على ~~العموم في الفرض والنفل للرجال والنساء وهو PageV02P241 قول وعن مالك ~~الإعادة أبدأ وروى عنه تؤم النساء وهو قول ش لنا أنها أسوأ حالا من الصبي ~~للأمر بتأخيرها في الصفوف بخلافه ومن العبد بصحة صلاته في الجمعة بخلافها ~~ويروى أخروهن حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها للإمامة # فرع | قال صاحب الطراز الخنثى إن حكم لها بالذكورية صحت الصلاة أو ~~بالأنوثة أعاد أبدا قال أبو الطاهر والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا ~~بالنساء على المشهور وفي الجواهر لا يلحق العنين بالخصي لبعده من الأنوثة | ~~الشرط الرابع البلوغ في الكتاب لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء ~~وهو قول ح في الفرض والنفل قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يعيد المأموم أبدا ~~وروى ابن القاسم يؤم في النافلة وأجاز ش إمامته في المكتوبة إلا في الجمعة ~~وهو مذهب أبي مصعب منا وفي الجواهر المميز لا تجوز إمامته في المكتوبة ولا ~~تصح وقال أبو مصعب تصح وإن لم تجز وفي النافلة تصح وإن لم تجز وقيل تصح ~~وتجوز وأما غير المميز فلا تصح ولا تجوز والخلاف يرجع إلى إمامة المتنفل ~~بالمفترض فنحن نمنعه وش يجيزه لنا ما في أبي داود قال عليه السلام الإمام ~~ضامن والمؤذن مؤتمن فحصر الإمام في وصف الضمان فلا يوجد في غيره وضمانه لا ~~يتصور في الذمة لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره بل معناه أن صلاة الإمام تتضمن ~~صلاة المأموم ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة PageV02P242 المأموم ~~لكن من جملة أوصافها الوجوب وهو متعذر في صلاة الصبي وبهذا التقرير ظهر ~~امتناع إيقاع الظهر خلف من يصلي العصر والقاضي خلف المؤدي والمفترض خلف ~~المتنفل | حجة ش ما في البخاري عن عمرو بن سلمة ms0431 أنه عليه السلام قال لأبيه ~~ليؤمكم أكثركم قرآنا فلم يكن فيهم أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست سنين ~~وفيه عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه السلام ثم يرجع فيؤم قومه ~~| والجواب عن الأول أنه اجتهاد من قومه فليس بحجة وعن الثاني أنها واقعة ~~عين فلعله كان يصلي مع النبي عليه السلام النفل ويؤيد ذلك أنه كان من خيار ~~فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكان عليه السلام أمره بالصلاة بأهله وكان ~~يحضر معه عليه السلام لاحتمال طريان فقه في الصلاة فيقتبسه ويؤيد ذا كونه ~~عليه السلام قسم الناس في صلاة الخوف طائفتين فصلى بكل طائفة ركعتين وهو ~~على خلاف القواعد من جهة انتظاره لإتمام الطائفة الأولى وهو زيادة في ~~الصلاة ومن جهة استقلال المأموم بنفسه من غير استخلاف ومن جهة سلام المأموم ~~قبل إمامه فلو صح ما قالوه لصلى عليه السلام بكل طائفة الصلاة تامة دفعا ~~لهذه المحذورات وأما صلاة المتنفل خلف المفترض ففي الجلاب جوازها والفرق أن ~~صفة النفل كونه قربه وهو حاصل في الفرض ولهذا من أحرم قبل الزوال بالظهر ~~PageV02P243 ثم تبين له وقع نفلا ولأن إعادة الصلاة في جماعة مشروع لتحصيل ~~فضيلة الجماعة ولأن الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس | الشرط الخامس قدرته ~~على الأركان وفيه فروع ثلاثة الأول قال في الكتاب إذا صلى القارئ خلف الأمي ~~هو أشد من إمام ترك القراءة عمدا والإعادة في ذلك كله أبدا لأن صلاة الإمام ~~صلاة المأموم على ما تقدم فهو مصل بغير قراءة وخالفنا ش ههنا وفي الراكع ~~خلف المومئ والفاسق بناء على أن كل مصل يصلي لنفسه وقد تقدم بطلانه ويؤيده ~~قوله عليه السلام يؤم القوم أقرأهم فجعل القراءة من أوصافه وقوله عليه ~~السلام الإمام ضامن وإنما يتحقق الضمان إذا حمل القراءة عن المأموم بقراءته ~~قال صاحب الطراز وإذا بطلت صلاة المأموم فصلاة الأمي باطلة إذا كان المأموم ~~صالحا للإمامة ووافق ح وخالف أشهب وجه الأول أنه ترك الاقتداء بحامل ~~القراءة عنه وصلى بغير ms0432 قراءة في حالة تجب عليه وجه الثاني أن الجمع لا يجب ~~إلا في الجمعة والواجب على كل أحد ما يقدر عليه # فرع | إن افتتح الأمي ثم أتى القارئ قال فعلى قول ابن القاسم إن كان لم ~~يركع قطع وإن ركع شفعها نافلة فإن كان في ثلاث قطع فإن أخره القارئ وتقدم ~~قال يحتمل عدم الإجزاء لبطلان الإحرام والإجزاء لانتفاء المبطل وهو عدم ~~القراءة قال وظاهر قول ابن القاسم الا يأتم الأمي بالأمي لفوات شرط الإمامة ~~خلافا لسحنون وش وح وهو معروف من قول PageV02P244 أهل العلم لأن الأمي إن ~~لم تزد حالة بالإتمام لا تنقص عن الأفراد قال ولا يأتم الأمي بالقارئ ~~المسخوط الحال | الثاني اللاحن قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب إن غير ~~المعنى نحو @QB@ إياك نعبد @QE@ و @QB@ أنعمت عليهم @QE@ بكسر الكاف وبضم ~~التاء لم تجز إمامته وإلا جازت وأمر أبو بكر بن محمد بالإعادة من غير تفصيل ~~وفي البيان قال بعض المتأخرين لا تجوز وإن كان لحنه في غير الفاتحة حملا ~~لما في الكتاب لابن القاسم في الذي لا يحسن القراءة على ظاهره وقال لم يفرق ~~بين فاتحة ولا غيرها قال وهو بعيد وفي الجواهر من كان يلحن في الفاتحة لا ~~تصح الصلاة خلفه وقال الإمام لا تصح صلاته أيضا وحكى اللخمي الصحة على ~~الإطلاق وفي البيان هي مكروهة ابتداء وهو الصحيح لأن اللحان لا يقصد اللحن ~~بل يقصد ما يقصده القارئ وإليه ذهب ابن حبيب ومنشأ الخلاف هل اللحن يخرج ~~القرآن عن كونه قرآنا أم لا وفي الحديث من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل ~~حرف عشر حسنات فإن لم يعربه كان له بكل حرف حسنة فأثبت القرآن مع اللحن ولا ~~تصح إمامة من لا يقدر على إخراج الحروف من مخارجها بسبب الجهل وتجوز إمامة ~~الألكن للسالم منها وقال ابن القاسم إذا كان يقيم الفاتحة ولا تجوز إمامة ~~من لا يفرق بين الضاد والظاء ومن لا يحسن أداء PageV02P245 الصلاة قراءة ~~وفقها قال أبو الطاهر من كان يعجز عن ms0433 النطق بالحروف خلقة وهو الألكن تصح ~~إمامته لسقوط الفرض عنه بسبب العجز بخلاف العاجز بسبب الجهل وقيل في العاجز ~~بسبب الخلقة لا تصح إمامته وفي البيان الألكن الذي لا يبين قراءته والألثغ ~~الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف والأعجمي الذي لا يفرق بين الظاء ~~والضاد والسين والصاد ونحوه لا خلاف في صحة من ائتم بهم وإن كان الائتمام ~~بهم مكروها إلا أن لا يوجد من يرضى قال الأصمعي الفأفاء الذي يكرر الفاء ~~والتمتام الذي يكرر التاء والأرث الذي يدغم الحروف بعضها في بعض ولكنه يجمع ~~ذلك كله قال ابن بشير لا يفتح على من ليس معه في صلاة وأن طلب منه الفتح ~~فإن فعل فعل فهل صلاة الفاتح قولان على الخلاف في القرآن يقصد به إفهام ~~الغير وأما من في الصلاة فإن أخطأ الإمام في غير أم القرآن يفتح عليه إلا ~~أن يغير المعنى أو بطلب منه الفتح وأخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن ~~الصلاة لا تجزئ إلا بها فإن ترك الإنسان آية من الفاتحة فهل يسجد لسهوه أم ~~لا سجود عليه لأن الأقل تبع للأكثر قولان ويتخرج على مراعاة الاتباع في ~~أنفسها فإن الصلاة تبطل الثالث العاجز عن القيام قال في الكتاب إذا عجز ~~يستخلف ويرجع إلى الصف مأموما وفي الجلاب في إمامة الجالس بالقائم روايتان ~~وبالجواز قال ش و ح لنا أن صلاة الإمام هي صلاة المأموم بدليل القراءة ~~فيكون تاركا للقيام مع القدرة فلا تصح PageV02P246 صلاته وفي الدارقطني عنه ~~عليه السلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهو ضعيف لا تقوم به حجة قاله عبد الحق ~~في الأحكام حجة الجواز ما في الصحاح أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس ~~فجاء عليه السلام فجلس عن يساره فكان عليه السلام يصلي بالناس جالسا وأبو ~~بكر قائما يقتدي بصلاته عليه السلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله ~~عنه قال صاحب الطراز وجلوس المأموم قادرا على القيام ممنوع عند مالك و ش ح ~~خلافا لابن حنبل ms0434 محتجا بما في الصحاح أنه عليه السلام سقط عن فرس فجحش شقه ~~الأيمن قال أنس فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه ~~قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ~~الحديث إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وهو عندنا منسوخ ~~بقضية أبي بكر المتقدمة ويعضده أن الأركان واجبة فلا تترك الاقتداء المندوب ~~قال وتجوز إمامة الجالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد الحكم وعن ابن ~~القاسم المنع والجواز وهو أحسن لاستواء الحالة ومنع ابن القاسم إمامة ~~المومئ بالومئ وأجازها ش قال وهو ظاهر لما في الترمذي أنه عليه السلام صلى ~~بهم في راحلته للمطر والبلة إيماء حجة المنع قوله عليه السلام إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث فجعل من صفته ~~الركوع والسجود والمومي ليس كذلك وأما صلاته خلف الصحيح فجائزة اتفاقا وفي ~~الجواهر لا تصح إمامة المنضجع بمنضجع ولا غيره | الشرط السادس موافقة مذهب ~~المأموم في الواجبات قال ابن القاسم في PageV02P247 العتبية لو علمت أن ~~أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه وقال أشهب عند ابن سحنون من ~~صلى خلف من لا يرى الوضوء من الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا ~~وقال سحنون يعيد فيهما في الوقت قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى تحقق ~~فعله للشرائط جاز الائتمام به وأن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز ~~فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة ~~بنية النافلة أو يمسح رجليه قال المازري قد حكى الإجماع في الصلاة خلف ~~المخالف في المذهب وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي قال ويدل ~~على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر | الشرط السابع اتفاقهما في ~~المقتدى فيه ودليل هذا الشرط ما تقدم في البلوغ وفيه فروع خمسة | الأول قال ~~في الكتاب إذا ظنه في العصر وهو في الظهر فسدت صلاة المأموم وهو قول ح وأحد ~~قولي ms0435 ابن حنبل خلافا ش قال ابن القاسم في العتبية إذا علم في أثناء الصلاة ~~في ركعة شفعها أو اثنتين سلم أو ثلاث كملها وأعاد | الثاني قال صاحب الطراز ~~لا يجوز أن يؤم به في قضاء من يومين ومن يوم يجوز وقال قال عيسى تصح مطلقا ~~لأن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس وإنما وقع الخلاف في ~~الأوقات | الثالث قال في الكتاب من أحرم بالجمعة ظانا يوم الجمعة والإمام ~~PageV02P248 في الظهر أجزأت قال ابن القاسم والعكس يعيد لافتقار الجمعة إلى ~~نية تخصها خلافا ش وقال أشهب في المجموعة يعيد فيهما وحكى اللخمي عن مالك ~~لا يعيد فيها والفرق للمذهب من وجوه أحدها أنها تجزئ عن الظهر لمن لا تجب ~~عليه الجمعة وثانيها أن من أحرم بنية الجمعة في سجود الأخيرة صلى به الظهر ~~وثالثها أن للجمعة شعارا عظيما لا يعذر الإنسان بسببها إذا ادعى جهلها ~~بخلاف غيرها | الرابع إذا أحرم بما أحرم به إمامه قال صاحب الطراز قال أشهب ~~تجزيه وللشافعية قولان ومعتمد الجواز ما جاء عن علي رضي الله عنه في الحج ~~أنه أحرم بما أحرم به عليه السلام وصححه النبي عليه السلام وهو مشكل فإن ~~الحج لا يفتقر إلى تعيين نية بل إذا أطلق انصرف إلى المفروض إجماعا ولا ~~يجزي ذلك في الصلاة إجماعا والحج باب ضرورة | الخامس في الجواهر لا يقتدي ~~مسافر بمقيم فإن اقتدى به وقلنا القصر فرض فلا يجوز وقيل يجوز وإن قلنا سنة ~~فروى ابن القاسم المنع وأبو إسحاق الجواز تسوية بين فضيلة الجماعة وفضيلة ~~القصر وإن قلنا بالتخيير فالإتمام مع المقيم أولى من القصر منفردا وحكم ~~الصلاة بعد الاقتداء يتنزل على الخلاف المتقدم فإن قلنا القصر فرض قال ~~القاضي أبو محمد وبعض المتأخرين تبطل وقال بعضهم لا تبطل لاحتمال الانتقال ~~كالعيد في الجمعة وقيل يقتدى به في الركعتين خاصة واختلف هل يسلم أو ينتظره ~~ويسلم معه وإن قلنا سنة لم يعد عند ابن القاسم وروى أشهب ومطرف الإعادة في ~~الوقت إلا أن ms0436 يكون في الحي أو مساجد الأمصار الكبار هذا إذا علم أنه مقيم ~~فإن جهل ذلك PageV02P249 ثم علم قال سحنون تجزيه وأما ائتمام المقيم ~~بالمسافر قال ابن حبيب هو أخف في الكراهة من الأولى واتفقت الروايات عن ~~مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء | # | الفصل الثاني فيما يكره في الإمام # | وفيه فروع سبعة | الأول كره في الكتاب إمامة الأعرابي بالمسافرين ~~والحاضرين وإن كان أقرأهم وهو قول ش وعلله ابن حبيب بجهله للسنة والباجي ~~بتركه للجمعة والجماعات قال صاحب الطراز والأول أبين فإن الجمعة لا تجب ~~عليه والمنفرد في رؤوس الجبال لا تكره إمامته إذا كان عالما بالسنة # فائدة | الأعرابي بفتح الهمزة البدوي سواء كان عربيا أو أعجميا | الثاني ~~كره في الكتاب إمامة العبد في مساجد العشائر والجماعات والأعياد بخلاف ~~غيرها قال صاحب الطراز وأجازها ابن الماجشون وأثبته في غير الجمعة وش وابن ~~حنبل لنا أن الرق ونقص لمنع الشهادة فيكره في الإمامة PageV02P250 ولأنه ~~يؤدي للطعن على الجماعة فإنه أفضلهم ومنع في الكتاب إمامته في الجمعة قال ~~ابن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبد لا جمعة عليه وفي الجلاب عن ~~أشهب تجزئهم لأنها بالإحرام وجبت عليه فساواهم ويرد عليه أن النوافل كذلك ~~مع بطلان الإمامة فيها وأن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة عليه في الجمعة # تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا بالإعادة قال ابن القاسم يعيدون في الوقت ~~جمعة بخطبة وبعده ظهرا وفي امتداد الوقت إلى الضروري قولان وفي البيان قال ~~ابن القاسم إلى قبل الغروب بركعة مثل ظاهر الكتاب وإن كان لا يدرك بعض ~~العصر إلا بعد الغروب وروى مطرف ما لم تغرب الشمس مثل رواية في الكتاب ~~باسقاط بعض وقال سحنون إلى قبل الغروب بمقدار العصر وقيل ما لم تصفر وقال ~~أبو بكر الأبهري إذا أدرك ركعة بسجدتيها قبل وقت العصر أتمها جمعة وإلا ~~ظهرا وفي إعادة الإمام المسافر ثالثها يعيد في الوقت بناء على الخلاف فيمن ~~جهر متعمدا وأما البعد فيعيد أبدا وقيل لا ms0437 إعادة عليه ولو اجتمع في القرية ~~جماعة عبيد تتقرى بهم القرية فأقاموا الجمعة لم تجزهم على المذهب وبه قال ش ~~خلافا ح قال والتسوية بين العيد والجمعة فيه نظر لأن العيد من النوافل ولو ~~فاته مع الجماعة صلاة وحده وما له أن يفعله وحده فله الإمامة فيه قال صاحب ~~البيان وأجاز ابن حبيب إمامة العبد في العيد PageV02P251 لوجوبها عليه عنده ~~بخلاف الجمعة وحكاه مطرف وابن الماجشون وسوى المشهور بينهما لأنهما لا ~~يجبان عليه وفي الجواهر روى علي لا يؤم الأحرار إلا أن يكون تقرأ وهم لا ~~يقرأون وأجاز ابن القاسم أن يكون إماما راتبا في التراويح # تمهيد | الواجب على العبد والمرأة والمسافر أحد الصلاتين لا بعينها ~~والخيرة لهم في التعيين وعلى المسافر أحد الشهرين إما رمضان أو شهر القضاء ~~فهذه الصور كلها كخصال الكفارة ففيها نصف خصال الكفارة بالوجوب بناء على ~~وجوب أحدها ويكون موقعا للواجب إذا فعل أحدها فكذلك ههنا وليس هذا من باب ~~إجزاء النفل عن الفرض ومعنى قوله عليه السلام وضع عن المسافر الصوم وشطر ~~الصلاة أي تعيين الصوم وتعيين الإتمام فالعبد متطوع بالتعيين فقط والحر ~~مفترض فيه فهذا منشأ الخلاف هل يلاحظ أصل الوجوب أو يلاحظ التعيين وبهذا ~~يظهر أن قول الأصحاب إنه متطوع بتكبيرة الإحرام ليس على ظاهره بل بتعينها ~~فقط لأن الواجب عليه إحدى التكبيرتين إما في الجمعة أو الظهر وهذا التقرير ~~يجب اعتقاده فإن خلافه يؤدي إلى خلاف الإجماع من إجزاء النفل عن الفرض | ~~الثالث كره في الكتاب ولد الزنا إماما راتبا قال صاحب الطراز والعتيق ~~المجهول الأب لئلا يؤديا لظن في النسب قال فإن قيل كانت الصحابة رضوان الله ~~عليهم يصلون خلف الموالي ومن أسلم من غير استفصال قلنا أولاد الجاهلية تلحق ~~بآبائها من نكاح أو سفاح PageV02P252 | الرابع كره في الكتاب الخصي لشبهه ~~بالمرأة وفي الجواهر لا يكره | الخامس كره ابن وهب في العتبية إمامة الأقطع ~~والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما في الأرض قال صاحب الطراز وخالف فيه ابن ~~الماجشون وفي ms0438 كل عيوب البدن ولم يراع إلا نقص اليدين أو ما يؤثر في ركن ~~كقطع اللسان | السادس كره ابن القاسم في المجموعة إمامة المحدود وترتبه وإن ~~صلحت حاله وقال ابن الجلاب لا باس بإمامة الأعمى والأقطع والمحدود إذا كان ~~عدلا وتكره إمامة المتيمم للمتوضئ وصاحب السلس والجراح للأصحاء والأغلف وفي ~~الواضحة لا تجوز إمامة القاتل عمدا وإن تاب بخلاف المحدود وفي الجواهر ~~كراهة إمامة المأبون وترتبه وقيل لا تكره إذا كان صالحا | السابع من ~~الجواهر لا يأتم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر قال ابن حبيب والثاني أخف ~~كراهة من الأول واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا ~~في مساجد الجماعات والأمراء | # | الفصل الثالث في الترجيح بين الأيمة إذا اجتمعوا # | في الجواهر من أفرد بالعلم والورع فهو أولى إذ بهما تؤدى الصلاة وتحصل ~~الشفاعة فإن تعدد من جمعها رجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكانية كشرف ~~PageV02P253 النسب فإنه يبعث على صيانة المتصف به عما ينافي دينه ويوجب له ~~أنفه عن ذلك والسن لقوله عليه السلام البركة في أكابركم ولأنه أطاع الله ~~قبل الأصاغر فيتميز بذلك وكمال الصورة لأن جمال الخلق يدل على جمال الأخلاق ~~غالبا وحسن اللباس فإنه يدل على شرف النفس والعبد عن النجاسات لكونها ~~مستقذرات وكمال البنية فإنه يدل على وفور العقل وحسن الخلق فإنه من أعظم ~~صفات الشرف وتقدم الأمير على الرعية لئلا تنقص حرمته في النفوس بتقديم غيره ~~عليه فتختل المصالح العامة والفقيه على الصالح لأن الفقه مقصود لصون ~~الأركان والشروط عن المفسدات والصلاح من التتمات فإن تساووا وتشاحوا أقرع ~~بينهم إن طلبوا الفضيلة لا الرياسة وفي مسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ~~فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ~~هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ~~ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه وقال ابن حنبل القارئ أولى من العالم لظاهر ~~الحديث | وجوابه أن أقرأهم حينئذ كان أعلمهم وليس ذلك محل النزاع ورجح ms0439 مالك ~~بالقرابة في العتبية فقال لا يؤم عمه وإن كان أصغر منه ووافقه ح # تنبيه | قال صاحب الطراز وقع في التهذيب غلط وهو قوله يؤم الأعلم إذا كان ~~PageV02P254 أحسنهم حالا وإنما في الكتاب إذا كانت حاله حسنة والفرق ظاهر ~~بين حسن وأحسن # فرع | قال في الكتاب صاحب المنزل أولى ممن حضره قال صاحب الطراز وكذلك ~~تمنع الإمامة في مسجد الإمام الراتب إلا بإذنه لاندراج جميع ذلك تحت الحديث ~~المتقدم وينبغي لرب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه وأهل كل المسجد أولى ~~بإمامته إلا أن يحضرهم الوالي ولا يتقدم رب الدار على من يكره إمامته لما ~~في الترمذي لعن عليه السلام ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون وأمرأة بات ~~زوجها عليها ساخطا ورجلا سمع حي على فلاح فلم يجب قال ولا فرق بين كراهة ~~جميعهم أو أكثرهم وأهل الفضل منهم وإن قلوا ولو كان صاحب الدار عبدا قال ~~مالك هو أولى فلو كانت امرأة قال بعض الأصحاب تولى رجلا لأنه منزلها لا ~~يتصرف فيه إلا بإذنها وفي الجواهر يستوي مالك الدار ومنفعتها # قاعدة | يتقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها فيتقدم للقضاء من هو أكثر ~~يقظة بوجوه الحجاج والأحكام وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد ~~PageV02P255 إقداما عليها واعرف بسياسة خبرها وفي الزكاة من هو أعلم بنصبها ~~وأحكامها وفي إمامة الحكم من هو أعلم بتدبير الأيتام وتنمية الأموال وقد ~~يكون الشخص الواحد ناقصا في باب كاملا في غيره كالمرأة ناقصة في ولاية ~~الحروب كاملة باعتبار الحضانة لأن فيها من الصبر على الطفل وتحصيل مصالحه ~~ما ليس في الرجال فعلى هذه القاعدة قدم الفقيه على القارئ لأنه أعلم بإقامة ~~أركانها ودرء مفسداتها وكذلك سائر الأوصاف التي قدمناها لها مدخل في تحصيل ~~مصلحة الصلاة إلا الإمارة فإنا قدمنا المصلحة العامة فيها على الخاصة ~~واستشكل على ذلك التقديم بالمكان نحو رب الدار والمسجد فإن المكان لا مدخل ~~له في مصلحة الصلاة وليس فيه مصلحة تترك له مصلحة الصلاة وقد كتب عمر ms0440 رضي ~~الله عنه إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان ~~فكانت رعايتها أولى من رعاية صاحب المنزل | # | الفصل الرابع في تبعية الإمام في المكان # | وفيه فروع أربعة | الأول قال في الكتاب إذا صلى بقوم على ظهر المسجد ~~وهم أسفل من ذلك لا يعجبني قال صاحب الطراز ظاهر المذهب لا فرق بين أن يكون ~~معه PageV02P256 جماعة أم لا وفي الجلاب إذا كان معه طائفة فلا بأس لأن ~~المقصود اتباع الإمام في المكان وكذلك كره مالك صلاتهم فوقه أو في دور ~~محجور عليها بإمام في المسجد وفي أبي داود قال عليه السلام إذا أم الرجل ~~القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم قال والمذهب صحة الصلاة وقال صاحب ~~الإشراف إذا كان الإمام فوق السطح لا تصح صلاة المأموم لأنه محتاج إلى عمل ~~في الصلاة بالنظر لضبط أحوال الإمام قال وهو ينتقض بمن كان إمامه على يمينه ~~أو يساره والكراهة مع عدم الضرورة وإعادة المأموم في الوقت عند ابن حبيب ~~ولا كراهة في الكدى لأنها في العرف أرض واحدة قال في الكتاب وعليهم الإعادة ~~بعد الوقت إذا صلى إمامهم على دكان في المحراب إلا أن تكون يسيرة الارتفاع ~~فصلاتهم تامة قال صاحب النوادر قال بعض اصحابنا مثل الشبر وعظم الذراع قال ~~صاحب الطراز وقد أسقط أبو سعيد المسئلة الأولى اكتفاء بهذه وليست في معناها ~~فإن هذه أشار فيها مالك لفعل بني أمية فإنهم كانوا يفعلون ذلك كبرياء وهو ~~ينافي الصلاة لكونها مبنية على الخشوع والخضوع وفي الجواهر إذا كان ~~الارتفاع كثيرا ففي بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال البطلان ونفيه واشترط ~~التكبير في حق المأموم والبطلان في حق الإمام مطلقا وكل من قصد التكبر ~~منهما بطلت صلاته وصلاة من خلفه إذا كان إماما ولا خلاف في المذهب ان القصد ~~إلى ذلك محرم وأنه متى PageV02P257 حصل بطلت الصلاة وإذا كان مع الإمام ~~طائفة قصدوا التكبر على بقية الجماعة بطلت صلاتهم وإن لم يقصدوا ففي ~~الإعادة قولان | الثاني كره في ms0441 الكتاب الصلاة بين يدي الإمام قال وهي تامة ~~وقال ش وح فاسدة ولو كانوا في المسجد ومنع ش في الدور إلا أن تتصل الصفوف ~~لنا ما رواه مالك في الكتاب أن دارا لآل عمر بن الخطاب أمام القبلة كانوا ~~يصلون فيها بصلاة الإمام ولم ينكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ~~نعم يكره لعدم علمهم سهو الإمام قال صاحب الطراز فإن سها الإمام يقطع ~~المأموم ولا يبني لنفسه مع وجود الإمام بخلاف السفن إذا فرقها الريح لأنه ~~بغير تفريط كالرعاف فإن تمادى معه فركع قبله وسجد بعده وقد قال مالك في ~~الأعمى يفعل ذلك ولا يشعر يعيد الصلاة # فرع | قال يكتفي بتكبير من خلف الإمام ولو كان في المسجد مبلغ جاز لأن ~~إمام الكل واحد وفي أبي داود اشتكى النبي & فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر ~~يسمع الناس الحديث وأجازه ابن عبد الحكم والشافعية في الفرض والنفل وابن ~~حبيب في النفل وفي الجواهر في صلاة المسمع والصلاة به ثلاثة أقوال ~~PageV02P258 ثالثها التفرقة بين إذن الإمام فتصح وبين عدمه فتبطل الثالث ~~أجاز في الكتاب صلاة أهل السفن المتقاربة بإمام واحد في واحدها فلو فرقتهم ~~الريح ففي النوادر لابن عبد الحكم يستخلفون قال أبو طاهر وإن صلوا أفذاذا ~~جاز فإن اجتمعوا بعد التفرق لا يرجعون إلى الإمام بخلاف المسبوق يظن أن ~~إمامه أكمل فيقوم للقضاء ثم يتبين له فإنه يرجع ولا يعتد بما فعله والفرق ~~أن تفرقة السفن اضطرارية | الرابع أجاز في الكتاب أن يكون بينهما نهر صغير ~~وقاله ش ومنعه ح وجعل كل فاصل بينهما يقطع التبعية لنا أن أزواجه عليه ~~السلام كن يصلين في حجرهن بصلاته عليه السلام وحد ش النهر بثلاثمائة ذراع ~~بينه وبين الصفوف والإمام وقال صاحب الإشراف إن كان الطريق أو النهر لا ~~يمنع سماع التكبير جائز | # | الفصل الخامس في مقام المأموم مع الإمام # | وفي الجواهر هو مستحب وفي الكتاب يقوم الرجل عن يمين الإمام فإن قام عن ~~يساره رده عن يمينه لأنه عليه السلام رد ابن ms0442 عباس من يساره إلى يمينه من ~~PageV02P259 خلفه ولأن اليمين أفضل والمصلي مأمور بأفضل الهيآت والجهات ~~والمرأة خلفه لأنها تشوش الفكر فتشغل عن النظر والرجلان خلفه لأن التصفيف ~~مطلوب لقوله عليه السلام في الصحيحين أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ~~ظهري والصبي مع الرجل بمنزلة الرجلين لما في الموطأ أن مليكة دعته عليه ~~السلام لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال انس فقمت إلى حصير ~~لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه السلام عليه وصففت أنا ~~واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين وانصرف والرجل والمرأة ~~الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لما في الصحيحين عن أنس انه عليه السلام صلى ~~به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا | # | الفصل السادس في تسوية الصفوف # | قال اللخمي يبتدأ بالصفوف من خلف الإمام ثم من على يمينه وشماله حتى ~~يتم الصف ولا يبتدأ بالثاني حتى يكمل الأول ولا بالثالث قبل الثاني والصف ~~الأول ما يلي الإمام فإن كان ثم مقصورة محجرة فالصف الأول الخارج عنها ~~للوضوء بها PageV02P260 | فروع خمسة | الأول قال في الكتاب من صلى خلف ~~الصفوف فصلاته تامة فإن جبذ إليه أحدا فهو خطأ منهما والإجزاء قول ح وش ~~خلافا لابن حنبل وبالغ فقال من افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يأت أحد ~~حتى رفع رأسه من الركوع فصلاته وصلاة من تلاحق به بعد ذلك باطلة لما في أبي ~~داود أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة لنا ما ~~في البخاري عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو عليه السلام راكع فركع دون الصف ~~فقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد وأما خطأ الموافق له فلأن الصف ~~الأول أفضل وقال ش فيستحب له ذلك وفي أبي داود وسطوا الإمام وسدوا الخلل | ~~الثاني قال صاحب الطراز من تأخر عن الصف لعذر وصلى منفردا فلا شيء عليه ~~وأعاد عند مالك خلافا لابن حبيب | الثالث قال في الكتاب من دخل ms0443 وقد قامت ~~الصفوف قام حيث شاء وكان يتعجب ممن يقول يقوم حذو الإمام حجة المخالف أن ~~ابتداء الصفوف من خلف الإمام وهذا مبتدئ صف وعند مالك ذلك خاص بالصف الأول ~~فإنه PageV02P261 الموازي وقال صاحب الطراز قال مالك إن رأى خللا في الصف ~~سده إن لم يضيق على غيره فرب خلل بين قائمين يسترانه إذا جلسا ويخرق ثلاثة ~~صفوف للفرجة فإن كانت الفرج كثيرة مشى إلى آخرها عند مالك وإلى أقربها إلى ~~الإمام عند ابن حبيب فإن كانت الفرجة عن يمينه أو يساره قال ابن حبيب ~~يتركها قال والذي قاله صحيح فيمن هو في الصلاة أما من ليس في الصلاة فإنه ~~يخرق الصفوف إلى الفرجة في الصف الأول كما فعله عليه السلام لما جاء من عند ~~بني عمرو بن عوف فوجد أبا بكر يصلي بالناس | الرابع قال في الكتاب إذا كانت ~~طائفة عن يمين الإمام فلا بأس أن تقف طائفة عن يساره ولا تلتصق بالطائفة ~~التي عن يمينه وكره تفريق الصفوف وكذلك في البخاري قال أنس كان أحدنا يلصق ~~منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وفي الموطأ أن عثمان رضي الله عنه كان لا ~~يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر ~~وكذلك عمر قال صاحب الطراز فإن رأى رجلا خارجا من الصف يشير إليه ويجوز ~~تقطيع الصف الموغر في الموضع وأرخص مالك للعالم يصلي في آخر المسجد في ~~موضعه مع أصحابه وإن بعدت الصفوف عنهم ويسدون فرجهم وأرخص في اعتدال الصف ~~لطلب الشمس أو الظل وأجاز في الكتاب الصلاة بين الأساطين إذا ضاق المسجد ~~وكراهيته إما لتقطيع الصفوف أو لأنه مظنة النجاسة من PageV02P262 الأحذية ~~قال قال مالك إذا كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فالصف الأول ما خرج عنها ~~وإلا فلا | الخامس قال في الكتاب إذا صلت النساء بين الرجال صحت صلاتهم ~~وقاله ش وقال ح محاذاة المرأة تفسد الصلاة لقوله عليه السلام أخروهن حيث ~~أخرهن الله فمن لم يؤخرهن فهو قائم مقاما منهيا عنه فتفسد ms0444 صلاته | وجوابه ~~أنه محمول على الندب مع أن الحديث يحتمل غير الضرورة في الشهادات أو غيرها ~~مع أنه يقول لا تثبت فروض الصلاة إلا بطريق معلوم فقد نقض أصله قال صاحب ~~الطراز وقد غير أبو سعيد هذه المسئلة باشتراط ضيق المسجد وليس شرطا قال فلو ~~قام مقام الإمام عند البيت وخلفه الرجال وصف النساء من الجهة الأخرى قال ~~أشهب لا بأس به قال والأحسن أن يكن خلف الرجال | سؤال شرف الصف الأول معلل ~~بسماع القراءة وإرشاد الإمام وتوقع الاستخلاف ومقتضى ذلك أن يكون ما يلي ~~الإمام من الثاني والثالث أفضل من آخر الأول إذا طال | جوابه أن ذلك معارض ~~بكون الواقف في الصف الأول متصفا بكونه من السابقين ولذلك حكى أبو عمر في ~~التمهيد الخلاف بين العلماء هل الصف الأول الذي يلي الإمام أو السابق حيث ~~كان PageV02P263 | # | الفصل السابع في الإعادة في جماعة # | وفي الموطأ عنه عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين ~~درجة وعنه فيه صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ~~وقيل في الجمع بينهما إن الجزء أكبر من الدرجة والتفاوت بحسب الجماعات ~~والأيمة وفي مسلم صلاة مع إمام خير من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده قال ~~صاحب المنتقى والاستذكار والإكمال وغيرهم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ~~وعشرين صلاة فتكون صلاة الجماعة ثمانية وعشرين صلاة واحدة بصلاة الفذ وسبعة ~~وعشرين لفضيلة الجماعة على رواية سبع وعشرين وعلى ذلك تتخرج بقية الأعداد ~~الواردة في الروايات وجعلوا الأعداد الواردة كلها أعداد صلوات لأجزاء ثواب ~~صلاة الفذ فإن هذه الفضيلة قيدت في بعضها بالصلوات وأطلقت في بعضها وسميت ~~أجزاء ودرجات فيحمل المطلق على القيد ويكون الجزء الوارد في بعضها جزء ثواب ~~الجماعات لا جزء ثواب الفذ واستقامت الروايات كلها وعظمت المنة على العباد ~~وعظم الترغيب في صلاة PageV02P264 الجماعات لم يحكوا في ذلك خلافا وفي ~~الجواهر الجماعة سنة مؤكدة لا تجب إلا في الجمعة وحكي عن بعض أصحابنا ~~وجوبها على الكفاية ولا تترك الجماعة إلا لعذر ms0445 عام كالمطر والريح العاصف ~~بالليل أو الخاص كالتمريض وخوف السلطان أو الغريم مع الإعسار أو القصاص مع ~~رجاء العفو والمشهور استواء الجماعات وقال ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة ~~وفضيلة الائتمام # تمهيد | لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير ~~أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة ~~وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة التي شرع الله تعالى الإعادة لأجلها فالمذهب ~~أن تلك الفضيلة لا تزيد وإن حصلت فضائل أخر لكن لم يدل دليل على جعلها سببا ~~للإعادة وابن حبيب يرى ذلك قال ولا تحصل فضيلة الجماعة بأقل من ركعة يدركها ~~مع الإمام وهذا مما تقدم لانزاع ان مدرك التشهد له أجر وانه مأمور بذلك ~~وإنما تلك الدرجات لا تحصل إلا بركعة لأن الشرع أضافها لجملة الصلاة ومدرك ~~أقل من ركعة ليس مدركا للصلاة بقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة ~~فقد أدرك الصلاة قال ولا يعيد مع الواحد إلا أن يكون إماما | سؤال الاثنان ~~إذا كانا جماعة وجب أن يعيدا مع الواحد وإلا فيعيد من PageV02P265 صلى مع ~~الواحد | جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس بمفترض قال وإذا ~~أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال الفضيلة أربعة ~~أقوال تتخرج عليها ثلاثة فروع | الأول إذا ذكر عدم الطهارة في الأولى ~~أجزأته الثانية عند ابن القاسم خلافا لابن الماجشون وقال أشهب إن ذكر ~~الأولى حين دخوله في الثانية فلا تجزئه وإلا أجزأته | الثاني إذا أعاد لفضل ~~الجماعة ثم تبين له أنه لم يصل قال ابن القاسم تجزيه خلافا لأشهب | الثالث ~~إذا أحدث في أثناء الثانية روى المصريون عدم الإعادة وقال أشهب إن قصد ~~بالثانية رفض الأولى فلا إعادة وروي عنه الإعادة وبه قال ابن كنانة وسحنون ~~واختلف في التعليل قال ابن كنانة لأنه لا يدري أيتهما فرضه وقال سحنون ~~لأنها وجبت بدخوله فيها | وفائدة الخلاف إذا كان الحدث علته وقال ابن ~~الماجشون إن أحدث بعد ركعة أعاد لأنه أدرك صلاة ms0446 الإمام والا فلا وفي كتاب ~~ابن سحنون إن أراد الثانية فرضه الأولى نافلة أو أراد أن يكون الأمر إلى ~~الله تعالى فليعد الثانية PageV02P266 | فروع اثنا عشر | الأول قال في ~~الكتاب إذا جاء المسجد وقد صلى وحده فليصل مع الناس إلا المغرب فليخرج لما ~~في الموطأ قال عليه السلام لمحجن وكان قد صلى في أهله ولم يصل معهم إذا جئت ~~فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وتعاد الصلوات كلها إلا المغرب وإلا الصبح ~~والمغرب عند ابن عمر وإلا الصبح والعصر عند ح وكلها عند ش نظرا لعموم ~~الحديث ورأى ح أن الأولى فرضه والصبح والعصر لا يتنفل بعدهما والمغرب وتر ~~وفي أبي داود لا وتران في ليلة وعندنا أن الثانية لم تتعين للنافلة وفي أبي ~~داود لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فيجمع بين العمومين فيحمل النهي على ~~المغرب وفي جماعتين أو حالة الانفراد والأمر بالإعادة على ما عدا ذلك وأما ~~خروجه من المسجد فلأن ابن عمر كان يفعل ذلك ولأن فيه صورة القعود عن طاعة ~~الله تعالى حالة النهوض لها | تفريع فإن أعاد المغرب قال في الكتاب شفع ~~الآخره وتكون الأولى صلاته PageV02P267 وفي النوادر عن ابن وهب يسلم مع ~~الإمام ويعيدها لأنها تقع فرضا على رأي فلا تفسد برابعة فلو دخل في المغرب ~~مع الجماعة ناسيا فذكر قبل ركعة قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يقطع لأنه ~~دخل في نافلة ممنوعة فأشبه القيام في النافلة لثالثة فانه يرجع عنها قال ~~ويتخرج فيها قول بالإتمام على الخلاف فيمن أقيمت عليه الصلاة بعد إحرامه ~~بها فإن ذكر بعد الركوع قال ابن حبيب يتمادى ويسلم من اثنتين قال وقال ~~الباجي ومقتضى أصل ابن القاسم القطع فإن أراد التخريج على ما إذا أحرم ~~بالمغرب فأقيمت عليه بعد ركعة فإنه يقطع فإن الفرق أن الذي أقيمت عليه إن ~~لم يقطع فعل المكروه لأنه قد نهى عن صلاتين معا وإن شفع تنفل قبل المغرب ~~بخلاف هذه الصورة قال وإن أتم المغرب مع الإمام ساهيا عن ms0447 الإشفاع فعلى قول ~~ابن القاسم إن ذكر بالقرب رجع واتى بركعة وسجد للسهو فإن تطاول فلا شيء ~~عليه | الثاني قال في الكتاب إذا سمع الإقامة في المسجد وقد صلى في بيته لا ~~يجب عليه الدخول معهم وقال ابن حنبل الجماعة فرض على الأعيان وليست شرطا في ~~صحة الصلاة وقال بعض الشفعوية فرض كفاية لما في الصحاح أنه عليه السلام فقد ~~ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى ~~رجال يتخلفون عنها فآمر رجالا فيحرقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم وهو محمول ~~على صدر الإسلام حيث كان PageV02P268 النفاق والتقاعد عن الدين كثيرا وأيضا ~~فالحديث لنا فإنه عليه السلام أخبر أنه هم بترك الجماعة وهو لا يهم بترك ~~الواجب فإذا صلى وحده ثم أتى المسجد فوجدهم في تلك الصلاة المشهور الندب ~~للدخول معهم وروي عنه الكراهة فلو وجدهم في التشهد فلا يدخل لأنه يصير ~~معيدا فذا فإن اعتقدهم في الأول فسلموا قال ابن القاسم يسلم ولا شيء عليه ~~قال والأمر بالجماعة لم يأت على العموم وإنما جاء فيمن حضر الجماعة | ~~الثالث قال صاحب الطراز من صلى العشاء في بيته وأوتر فالمذهب أنه لا يعيدها ~~لأجل الوتر فإن أعادها قال سحنون يعيد الوتر وقال يحى بن عمر لا يعيد لأنه ~~لا وتران في ليلة | الرابع إذا أمرناه بإعادة الصبح والعصر قال ليس له أن ~~يتنفل بينهما قبل أن يعيد لأن التنفل بعدهما مكروه | الخامس قال في الكتاب ~~من صلى مع الواحد لا يعيد في جماعة وقاله الحنفية وقال ابن حنبل يعيد ~~وللشافعية ثلاثة أقوال مثل قولنا يعيد ما عدا الصبح والعصر يعيد الجميع لنا ~~قوله عليه السلام لا تصل صلاة في يوم مرتين قال أبو الطاهر واختلف الاشياخ ~~في صورتين إذا صلى مع صبي أو مع أهله هل يعيد أم لا نظرا إلى تنفل الأول ؟ ~~ولعموم قوله عليه السلام صل وإن صليت في أهلك في الثانية PageV02P269 | فرع ~~| قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يعيد من صلى مع ms0448 الواحد في المسجد الحرام ~~ومسجد المدينة والمقدس لفضل تلك البقاع وظاهر المذهب خلافه وإنما الصلاة ~~بها فرادى أفضل من الجماعة في غيرها وألزمه اللخمي الإعادة منفردا | السادس ~~لو أقيمت عليه تلك الصلاة بعد أن صلى ركعة منها قال في الكتاب يضيف إليها ~~ركعة ويسلم ويعيد مع الإمام قال صاحب الطراز إلا أن يخاف أن تفوته ركعة مع ~~الإمام فيقطع بسلام فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب يكملها ويدخل ~~معه ولا يجعل الأولى نافلة فإن أقيمت قبل الركوع قطع ودخل معه وقال ش يدخل ~~من غير قطع ويرد عليه أنه احرم قبل إمامه قال صاحب الطراز بخلاف من أحرم ~~بنافلة فإنه يتمها والفرق أنه في الأولى قطعها ليكملها وههنا القطع لغيرها ~~فكان الجمع بينهما أولى وأيضا فإن النافلة إذا قطعها لا يعود إليها بخلاف ~~الفريضة فإن أقيمت عليه المغرب قال في الكتاب يقطع وإن صلى ركعة وقال ابن ~~القاسم في المجموعة يضيف إليها أخرى وجه الأول عدم التنفيل قبل المغرب وجه ~~الثاني انعقاد الصلاة قال صاحب الطراز وكذلك لو أقيمت بعد ركعة قطع على ~~مذهب الكتاب PageV02P270 فإن أقيمت بعد ثلاث اتمها ولا يدخل معهم | وانعقاد ~~الثالثة بتمكن اليدين من الركعتين عند ابن القاسم وبالرفع عند أشهب | ~~السابع قال في الكتاب من صلى وحده فأم غيره فيها أعاد المأموم لأنه لا يدري ~~أيتهما فرضه وقال ح وش وابن حنبل الثانية نافلة وهو القياس لبراءة الذمة ~~بالأولى لنا ما في الموطأ أن رجلا سأل ابن عمر عن ذلك فقال أو ذلك إليك ؟ ~~إنما ذلك إلى الله | فرع مرتب | قال صاحب الطراز ان أمهم وقلنا يعيد ~~المأموم أبدا ففي الكتاب لا ينبغي أن يعيدوا في جماعة لأن الأولى قد تكون ~~فرضهم ولا جماعتان في يوم وهذا الفرع يشكل على ما في الجواهر أنه لا يعيد ~~مع الواحد فإن الواحد ههنا متنفل وقد حصلت الجماعة وإن وجبت الإعادة وثم ~~المعيد متنفل ولا إعادة فكانت أقرب بحصول الجماعة | الثامن لو ذكر المأموم ~~سجدة من ms0449 إحدى الصلاتين قال صاحب الطراز لا يعيد وقال عبد الملك يعيد لأن ~~اعتقاده لم يخلص للفرض | التاسع قال في الكتاب إذا صلى الإمام وحده صلى أهل ~~المسجد PageV02P271 بعده أفذاذا قال ابن القاسم ولا يعيد في جماعة وجهه أن ~~المسجد له حق إقامة الصلاة فيه لقوله تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع ~~ويذكر فيها اسمه @QE@ وهذا الحق بيد الإمام وليس لغيره اقامته فإذا أذن ~~وأقام الصلاة فقد أدى ذلك الحق فهو حينئذ في حكم الجماعة قال صاحب الطراز ~~فلو أذن القوم قبله وصلوا كان له أن يؤذن بعدهم ويصلي لأنه صاحب الحق وهم ~~معتدون ولو غاب إمامهم فجمع بهم غيره قال قال مالك إن كان بإذن الإمام لا ~~تعاد فيه جماعة وإلا أعيدت وأما كونهم يصلون أفذاذا فقال به ح وش وأجازه ~~ابن حنبل محتجا بما روى عنه عليه السلام أنه رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا ~~رجلا يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ وجوابه لعله كان لا يحسن الصلاة فأمر من ~~يعلمه كيف يصلي أو كان في نفل أو خارج المسجد ويروى عن الحسن البصري كان ~~أصحابه عليه السلام إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى قال صاحب ~~الطراز ويتنزل المكان الذي جرت العادة بالجمع فيه وإن لم يكن مسجدا منزلة ~~المسجد وقاله مالك في العتبية ورخص في المساجد التي يجمع فيها بعض الصلوات ~~| العاشر في الجواهر ليس للمأموم أن يصلي فذا ولا بالعكس فإن اضطر كمريض ~~اقتدى بمريض فصح قال سحنون يتم لنفسه كما يصير الإمام بالعذر مأموما وقال ~~يحيى بن عمر يتمادى لأنه دخل بما يجوز له PageV02P272 | الحادي عشر قال أبو ~~الطاهر لا يجلس أحد والإمام يصلي ولا يركع ركعتي الفجر بعد الإقامة في ~~المسجد ولا في رحابه ولا في أفنيته المتصلة به | الثاني عشر قال لا يجوز ~~تعدي المسجد إلى غيره إلا أن يكون امامه لا يصح الاقتداء به فان فعل فلا ~~تبطل صلاته عندنا | # | الفصل الثامن في سبق الإمام المأموم وبالعكس # | وفيه فروع تسعة | الأول قال ms0450 في الكتاب إذا جاء والإمام راكع فليركع إن ~~كان قريبا وخشي رفع رأسه من الركوع ويدب إلى الصف وقال في العتبية القرب ~~نحو ثلاثة صفوف وقال الشافعي إن دب ثلاث خطوات بطلت صلاته قال صاحب الطراز ~~وظاهر قوله إن كان قريبا أنه ان بعد لا يركع وإن خشي فوات الركعة حتى يأتي ~~الصف وقد نص عليه في المجموعة وروى عنه خلافه قال ويحتمل أن يكون خلافا أو ~~يحمل الأول على أول الصلاة لأن ادراك فضيلة الجماعة ممكن والثاني على آخر ~~ركعة قال أبو الطاهر وقيل لا يركع مطلقا حتى يدخل الصف | وإذا قلنا يدب فهل ~~وهو راكع حتى يرفع وهو في الصف أو حتى يرفع لأن فعله ذلك في الركوع فشاق ~~قولان وفي البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إليه عليه السلام وهو راكع فركع ~~قبل أن يصل الصف فذكر ذلك للنبي عليه السلام فقال زادك الله حرصا ولا تعد ~~PageV02P273 | الثاني قال في المجموعة إدراك الركعة قبل رفع الإمام قال ~~صاحب الطراز فإن شك في ذلك لا يحرم فإن أحرم وركع ثم شك فلا يعتد بها عند ~~مالك ويتمادى ويعيد عند ابن الماجشون احتياطا والأول أصوب قياسا على الشك ~~في عدد الركعات وغيرها | الثالث إذا أحس الإمام بداخل لا ينتظره عند مالك ~~وح قال المازري وقال سحنون ينتظره ول ش قولان لنا لو كان ذلك مشروعا لصرف ~~نفوس المصلين إلى انتظار الداخلين فيذهب إقبالهم على صلاتهم وأدبهم مع ربهم ~~وقياسا على الفذ إذا أحس بمن يعيد فضيلة الجماعة وقد سلمه ش احتجوا بالقياس ~~على صلاة الخوف بأنها إعانة على قربة فتكون قربة كتعليم العلم واقراء ~~القرآن وتبليغ الشرائع وليس هذا من باب الاشراك في الأعمال لأن ذلك لأغراض ~~دنيوية ورد عليهم أنه تفويت لقربتين القيام والفاتحة في الركعة التي يقضيها ~~المسبوق أجابوا بأنه معارض بأن السجود والجلوس حينئذ يكون نفلا وعلى ما ~~ذكرناه يكون فرضا والفرض أفضل من النفل قلنا بل يأتي بهما بعد سلام الإمام ~~فرضا ومعه نفلا فيكون ms0451 الجميع | الرابع قال في الكتاب إذا أدركه في السجدة ~~الأخيرة يدخل معه ولا يسجد ما فاته ولا يقضيه لما في أبي داود قال عليه ~~السلام إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ~~الركعة فقد أدرك الصلاة وقال في العتبية يرفق في مشيه حتى يرفع ملاحظه ليقي ~~الزيادة في الصلاة PageV02P274 | الخامس قال صاحب الطراز يستحب للمأموم ألا ~~يشرع فيما عدا الاحرام والسلام حتى يشرع الإمام وقبله منهي عنه فإن رفع قبل ~~أن يظهر الإمام راكعا أو ساجدا فسدت صلاته وإلا أجزأه لحصول الارتباط بذلك ~~الجزء وفي مسلم عنه عليه السلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن ~~يحول الله رأسه رأس حمار ولم يذكر إعادة ويرجع ولا ينتظر رفع الإمام قاله ~~مالك وقال أيضا هو وأشهب لا يرجع لأن الركوع والسجود وقد انعقد فتكراره ~~زيادة في الصلاة وقال سحنون يرجع ويبقى بعد السلام بقدر ما تقدمه الإمام ~~وروى ابن حبيب له أن يفعل مع الإمام ما عدا الإحرام والسلام والقيام من ~~اثنتين وإن لم يرجع إلى الإمام فصلاته صحيحة على المشهور | السادس قال ابن ~~القاسم في الكتاب إذا نعس خلف الإمام عن ركوع الأولى فإن طمع في السجود سجد ~~ويلغيها وإنما يتبع الإمام فيما عدا الأولى وقاله ح و ش قال صاحب الطراز ~~وقاله مالك في الغافل والمضغوط وقال أشهب وابن وهب يركع ويتبعه في الأولى ~~وغيرها ما لم يرفع من السجود قال أبو الطاهر وقيل يتبعه ما لم يعقد الثانية ~~وسبب الخلاف هل القيام فرض على المأمور لا يسقطه إلا عذر السبق فيكون ~~الشروع فيه مانعا من الاتباع أو ليس بفرض قياسا على المسبوق فلا يكون مانعا ~~وإذا قلنا بالسجود فقيل السجدتان وقيل الواحدة مانعة لأنها فرض صحيح وإذا ~~قلنا ما لم يعقد الركعة فهل عقدها بوضع اليدين أو الرفع قولان وقيل لا ~~يتلافى في الأولى ولا في غيرها لأن المشروع عقيبه وهذا قد فات ووجه الأول ~~قوله عليه PageV02P275 السلام ما أدركتم فصلوا ms0452 وما فاتكم فاقضوا وقد فاته ~~الركوع فيجب عليه قضاؤه لأنه يترك متابعة الإمام في واجب وقياسا على ~~المسبوق ووجه الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام صفهم في صلاة الخوف صفين ~~فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم ~~تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين ~~تخلفوا ركعة ثم سلم وهذا أصل فيمن أحرم مع الإمام وعاقه عذر عن الركوع حتى ~~ركع فإنه يركع ويتبعه قال فلو ركع في الأولى ونعس عن سجودها فعن مالك وش ~~أنه كالركوع وعن مالك أيضا وأشهب وح الفرق وجه الأول أنها إنما تكمل ~~بسجودها وجه الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام صلى بعسفان صلاة الخوف ~~والعدو تجاههم فأحرم بالصفين فلما ركعوا سجد بأحدهما ولم يسجد الثاني حتى ~~قام عليه السلام إلى الثانية وهو أصل في كل من عاقه عذر بعد الركوع عن ~~السجود قال صاحب الطراز وفرق ابن عبد الحكم بين الجمعة وغيرها لتأكد ~~الجماعة في الجمعة قال فلو نعس في الرابعة عن الركوع لا يكون السلام مانعا ~~عند ابن القاسم وأشهب وقال ابن القاسم في الكتاب إذا زوحم يوم الجمعة عن ~~السجود في الأولى حتى ركع الإمام في الثانية وعنه في الثانية حتى سلم يصلي ~~ظهرا أربعا وقال ابن حبيب يتبعه ولو أدرك الأولى وزوحم عن سجود الثانية حتى ~~سلم الإمام فقيل يستأنف الركعة بناء على أن PageV02P276 السلام بمنزلة ~~الركعة قال وحيث قلنا يبني الناعس فسوى ابن القاسم بن المزاحم وح وش ولابن ~~القاسم أيضا لا يبني في المزاحم لأنه صنع للآدمي | السابع قال في الكتاب ~~إذا أدرك مع الإمام ثلاثا قام بغير تكبير لأن الإمام حبسه وليس له بجلوس ~~بخلاف ما لو أدرك اثنتين وصابط ذلك أن من أدرك فردا قام بغير تكبير أو زوجا ~~قام بتكبير قال صاحب الطراز قال ابن حبيب إذا أدرك وترا قام بتكبير لأنه ~~متنفل وجه المذهب أنه زيادة على تكبير الصلاة فيفتقر ms0453 إلى نص قال وقال مالك ~~في العتبية يقوم بغير تكبير في الشفع بناء على أنه قاض للماضيتين والذي شرع ~~في أولهما تكبيرة الإحرام وقد تقدمت فإن أدركه في الجلوس الأخير قال في ~~الكتاب يقوم بتكبير خلافا للشافعية محتجين بأنه قد كبر قائما ولم يشرع في ~~أول الصلاة غير تكبيرة جوابهم أنه الآن كما شرع في أول صلاته ولم يكبر ~~فيكبر قال صاحب الطراز ويتخرج على قول مالك في العتبية أنه لا يكبر إذا ~~أدرك شفعا أنه لا يكبر ههنا وقال مالك في المختصر ان وجده جالسا كبر ~~للإحرام فقط أو راكعا أو ساجدا كبر للإحرام والركوع والسجود وقاله ش في ~~الجلوس واختلف أصحابنا في الركوع والسجود والفرق أن التكبير مشروع للوصول ~~في الركوع والسجود والخروج منهما فمن دخل مع الإمام فيهما كبر لهما وأما ~~القيام والجلوس فليس لهما تكبير فالداخل فيهما لا يكبر وإذا جلس معه يتشهد ~~قاله صاحب الطراز خلافا لبعض الشافعية لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا ~~قال فلو وجده في جلوس PageV02P277 الصبح يحرم ويجلس إلا أن يكون لم يركع ~~الفجر فيجلس ولا يحرم فإذا سلم ركع الفجر وأحرم | الثامن قال في الكتاب إذا ~~أدرك الأخيرة من الرباعية قرأ فيها بأم القرآن وحدها وفي التي بعد سلام ~~الإمام بالحمد وسورة ويجلس ثم بالحمد وسورة ثم بالحمد وحدها ويقضي ما فاته ~~جهرا إن كان جهرا واتفق أرباب المذهب على أن من فاته ركعتان قضاهما بالحمد ~~وسورة وقال صاحب النوادر ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يفارق ~~الباني في القراءة فقط وفي الجواهر اختلف المتأخرون في مقتضى المذهب على ~~ثلاث طرق طريقة أبي محمد وجل المتأخرين ان المذهب على قول واحد في البناء ~~في الأفعال والقضاء في الأقوال وطريقة القرويين ان المذهب على قولين في ~~القراءة خاصة وعلى قول واحد في الجلوس وطريقة اللخمي ان المذهب على ثلاثة ~~أقوال بان في الأفعال والأقوال وقاض فيهما وقاض في القراءة فقط # تنبيه | يقال أفعال الصلاة كلها واجبة إلا ثلاثة رفع ms0454 اليدين مع تكبير ~~الإحرام والجلسة الوسطى والتيامن في السلام وأقوال الصلاة كلها ليست بواجبة ~~إلا ثلاثة تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسلام ولما اختلفت روايات الحديث ~~في القضاء والبناء جمع بين الروايتين بتخصيص القضاء بالأقوال لضعفها بكثرة ~~عدم الوجوب فيها قال صاحب الطراز ولا يقنت المسبوق في قضاء الصبح على ما في ~~الكتاب لأنه قاض لما فاته وعلى القول الآخر يقنت قال وقد قال في الكتاب إذا ~~أدرك ركعة من ركعات المغرب صارت صلاته جلوسا كلها PageV02P278 وهذا لا خلاف ~~فيه وبه استدل أصحابنا والشافعية على الحنفية حيث جعلوه إذا أدرك الرابعة ~~جعلها آخر صلاته ويبتدئ بالثالثة القضاء بغير قراءة لأن القراءة لا تجب ~~عنده في الآخرتين ثم بالأولى بالقراءة وأما الرباعية فلا تصير جلوسا كلها ~~إذا فاتته الأولى أدرك الثانية وفاته الباقي برعاف أو أدرك المقيم خلف ~~المسافر ركعة قال ابن حبيب وابن المواز يأتي بالثانية ويجلس وبالثالثة يجلس ~~لأن منها يقوم إلى قضاء الأولى عندهما وعند سحنون لا يجلس | التاسع قال ابن ~~القاسم في العتبية إذا استفهم الإمام بركعتين فأفهم بعضهم فيهما بعد سلامه ~~أحب إلي أن يعيدوا بعد الوقت وكذلك إذا كانوا مقيمين ومسافرين فقدم ~~المقيمون أحدهم | # | الفصل التاسع في الاستخلاف # | وهو جائز عندنا وعند ابن حنبل وللشافعي قولان وفرق ح بين طرو الحدث ~~عليه فيستخلف وبين تذكره فقال إنما يستخلف من أحرم ظاهرا لنا ما رواه مالك ~~أنه عليه السلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فجاءت الصلاة فجاء ~~المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال نعم ~~فصلى أبو بكر فجاء النبي عليه السلام والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في ~~الصف وساق الحديث إلى أن قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم ~~عليه السلام فصلى الحديث فقد رجع PageV02P279 عليه السلام إماما بعد أبي ~~بكر وقياسا على ولاية القضاء وغيرها بجامع تحصيل المصلحة ورفع المنازعة حجة ~~المنع ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى بأصحابه فلما أحرم ms0455 بالصلاة ذكر أنه ~~جنب فقال لأصحابه كما أنتم ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يستخلف جوابه أنه ~~دليل الجواز ونحن نقول به وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في أن تقدم ~~الجنابة لم يمنع الاقتداء به وإذا صح الاقتداء في الحالتين صح الاستخلاف ~~فيهما قياسا لإحداهما على الأخرى والنظر في محله وصفته وصفة المستخلف وفعله ~~فهي أربعة | الأول محله ففي الجواهر هو إذا طرأ على الإمام ما يمنعه ~~الإمامة ويبطل الصلاة فالأول كتقصيره عن فرض فانه يصلي مأموما خلف النائب ~~قال المازري ولو حصر عن بعض السورة بعد الحمد لم يكن له عندي الاستخلاف ~~لصحة الصلاة والثاني كغلبة الحدث أو تذكره أو الرعاف الذي يقطع لأجله قال ~~صاحب الطراز وأحوال الرعاف ثلاثة إن كان غير قاطر ولا سائل فخرج أفسد عليهم ~~وإن كثر الدم فتمادى افسد عليهم وإن سأل ولم يكثر جاز الخروج والبناء | ~~الثاني صفة الاستخلاف ففي الجواهر الأولى أن يستخلف بالإشارة فإن استخلف ~~بالكلام فلا شيء عليه لأنه بالخروج خرج عن كونه إماما وكذلك قال في الكتاب ~~إن تكلم فيما لا يبني عليه كالحدث فلا يضرهم أو فيما يبني عليه أبطل على ~~نفسه قال صاحب الطراز يريد ولا يضرهم قال وقال ابن حبيب ان استخلف بالكلام ~~جهلا أو عمدا أبطل عليه وعليهم فان كان ساهيا فعليه فقط وبهذا قال من لقيته ~~من أصحاب مالك وقال اللخمي PageV02P280 للمأمومين استخلاف غير من استخلفه ~~الإمام لأنهم انما التزموا اتباعه ولذلك لا يجب القبول على المستخلف قال في ~~الكتاب ان لم يستخلف يقدموا رجلا يصلي بهم فإن قدمت كل طائفة إماما قال ~~أشهب في العتبية يجزيهم وقد أخطأت الثانية كقوم دخلوا على قوم يصلون فصلوا ~~بإمام اساؤوا ويجزنهم قال ابن القاسم في الكتاب فإن صلوا وحدانا جاز ولا ~~يعجبني قال صاحب الطراز قال ابن عبد الحكم من ابتدأ الصلاة بإمام فأتمها ~~فذا أو افذاذا فأتمها بإمام أعاد والأول بين فان الجماعة فضيلة لا شرط ~~وألحقها ابن عبد الحكم بالنافلة فتعين بالشروع وجوابه ms0456 أن الفضيلة التي ~~التزموها فاتت بفوات سببها كالنافلة إذا فاتت بغير تفريط قال فلو أشار ~~اليهم عند الخروج أن امكثوا فظاهر المذهب جواز الاستخلاف لهم وقال ابن نافع ~~ليس لهم ذلك للحديث الوارد في خروجه عليه السلام لما ذكر الجنابة والحديث ~~غير متفق عليه فروى مالك أنه عليه السلام كبر وكبروا وغيره لم يذكر ذلك ~~وروى أبو داود أنه عليه السلام قام في مصلاه فانتظر أن يكبر فانصرف ثم قال ~~كما أنتم قال مالك وهذا الحديث خاص به عليه السلام لأنه عليه السلام أوجب ~~تقدم تكبيرة الإمام وهي ههنا متأخرة وفي الجواهر إن صلوا وحدانا في الجمعة ~~بطلت على المشهور سواء عقدوا معه ركعة أم لا قال صاحب الطراز وينبغي له إذا ~~أحدث أن يضع يده على أنفه ويخرج ولا يتكلم يوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون ~~وهو مروي عنه عليه السلام في مسلم PageV02P281 يستخلف من الصف الذي يليه ~~لقربه من التقدم إلى مقام الإمام ولذلك قال عليه السلام ليلني منكم أولو ~~الأحلام والنهى فان قال تقدم يا فلان قال نعم ساهيا قال ابن حبيب سجد بعد ~~السلام قال فإن قيل ينبغي الا يسجدوا معه لأنه سهو قبل الاقتداء قلنا إذا ~~وقع الاقتداء اتصل بالأول كالمسبوق في سهو المتقدم عليه فإن تقدم ~~غيرالمستخلف فصلى المقدم خلفه قال سحنون يجزيهم لأن المقدم لا يكون إماما ~~حتى يشرع في عمل الصلاة ويتبع ولو قال تقدم يا فلان وهو اسم لاثنين فتقدم ~~غير المراد أو تقدما بطائفتين أجزأ على قول سحنون إلا في الجمعة إذا تقدما ~~لأنه لا جمعتان في موضع ويتعين أسبقهما فإن استويا لم يجز واحدا منهما فإن ~~استخلف ثم عاد بعد زوال العذر لم يتبع وله إخراجه فإن أخرجه قبل أن يحرم لم ~~يجز وتفسد صلاتهم ان اتبعوه وصلاته إن أدى دخوله إلى الجلوس بعد ركعة ونحوه ~~مما لم يجز للمنفرد وإن أخرجه بعد الإحرام فكرهه ابن القاسم وينبغي إذا تمت ~~صلاته أن يشير إليهم حتى يقضى لنفسه ثم يسلم ms0457 ويعضده حديث أبي بكر رضي الله ~~عنه وأما لو احدث الثاني فقدم الأول جاز وقال يحيى ابن عمر لا يجوز وفعله ~~عليه السلام مع أبي بكر خاص به قال صاحب الطراز يجوز لأنه لا بد أن يجدد ~~نية الإمامة فهو كسائر الجماعة ولهذا يلحقه PageV02P282 سهو خليفته الكائن ~~قبل رجوعه ولو اخرج خليفته على الكراهة في ذلك فله رده وان يخرج لترك ~~المكروه كما فعل الصديق رضي الله عنه ولو أخرجه وبنى على صلاة نفسه دون ~~صلاة خليفته قال ابن القاسم عليهم الاعادة اتبعوه أم لا لأنهم تركوا اتباع ~~إمامهم من غير استخلاف | الثالث صفة المستخلف وفي الجواهر لا بد أن يكون ~~تصح إمامته وانسحب عليه حكم الإمام قبل طرو العذر وما يفعله بعد الأول ~~يعتدبه من صلاة نفسه فأما من أحرم بعد العذر إن استخلفه على ركعة أو ثلاث ~~بطلت صلاته لجلوسه في غير موضع الجلوس وهو أحرم بالصلاة لنفسه وإن استخلفه ~~على ركعتين فصلاته تامة وقال ابن حبيب إن قدمه في أول ركعة فصلاته صحيحة ~~وتبطل صلاتهم وإن كان بعد ركعة فأكثر يعمل على بناء صلاة الأول بطلت صلاته ~~وصلاتهم قال صاحب الطراز وظاهر المذهب أنه لا يصير خليفة حتى يتبع فلو أحدث ~~عامدا أو تكلم عامدا بعد قوله يا فلان صل بالناس وقبل الاتباع لم تفسد ~~عليهم لأن الحاصل قبل ذلك إنما هو اعتقاد الاتباع فليس بإمام قال ابن ~~القاسم في العتبية إذا سأل بعد الاستخلاف كيف يصنع بطلت صلاته وصلاتهم ومن ~~دخل معه بعد الرفع تبطل صلاتهم إن استخلف واتبعوه عند ابن القاسم لأنه ~~متنفل وقال يحيى بن عمر تجزيهم لأنها تعينت عليه حتى لو تركها فسدت صلاته ~~وفي الجواهر إذا أم مسافر بالفريقين فليستخلف مسافرا لأن صلاة المقيم خلف ~~PageV02P283 المسافر أخف من المسافر خلف المقيم فإن قدم مقيما لم يقبل وقدم ~~مسافرا فإن قبل جاهلا وأتم صلاة الإمام سلم المسافرون أنفسهم وقيل يستخلفون ~~مسافرا يسلم بهم وقيل يثبتون حتى يسلموا بسلامه قال ابن القاسم في العتبية ms0458 ~~إذا صلى برجل وامرأتين فأحدث ولم يستخلف فنوى الرجل الإمامة بالمرأتين صحت ~~صلاتهم | الرابع في فعل المستخلف وفيه فروع أربعة | الأول قال في الكتاب ~~إذا قدم من فاتته ركعة فصلاها جلس لأنها ثانية الإمام ويجتزئ بما قرأ ~~الإمام قال صاحب الطراز هذا حقيقة التبعية ولأنه بإحرامه خلفه وجب عليه ~~اتباع ما ادرك من غير استخلاف فكيف إذا استخلف حتى لو أحدث الإمام فخرج ~~وليس معه غيره جرى على ترتيب ما كان دخل عليه وأخر قضاء ما فاته حتى يفرغ ~~مما أدركه وفي بنائه على القراءة ثلاثة أقوال ثالثها يفرق بين أن يستخلف ~~فلا يبني وبين أن يتقدم بنفسه فيبني والمدرك أن القراءة هل يجوز أن يكون ~~فيها إماما ومأموما أم لا ؟ وأنه إذا استخلف انتفى التناقض لطريان السبب ~~فإن ابتدأ الصلاة بإحرام عمدا قال سحنون بطلت صلاته وصلاتهم لتعديه في ~~إبطال العمل واتباعهم PageV02P284 له فإنه بمجرد رفضه خرج عن كونه إماما ~~وإن كانا سهوا وكثرت الزيادة فكذلك وإن قلت سجد للسهو وصحت فإن قطع بسلام ~~أو كلام وابتدأ فإن اتبعوه بطلت عليهم وفي الكتاب إذا أتم صلاة الأول ~~يثبتون حتى تكمل صلاته ويسلم بهم وقال الشافعي يسلمون قال ويتخرج على مسألة ~~المسافرين مع الخليفة المقيم أن هؤلاء يسلمون وفي الجواهر وقيل يستخلفون من ~~يسلم بهم منهم فإن كان فيهم مسبوق قال أبو الحسن اللخمي هو مخير بين أربعة ~~أحوال يصلي وينصرف قياسا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من ~~يسلم بهم أو ينتظر الإمام فيسلم معه لأن كليهما قاض والسلامان واحد أو ~~ينتظر فراغ الإمام من قضائه ثم يقضي | الثاني في الكتاب إذا أحدث وهو راكع ~~يرفع بهم الثاني وقال في المجموعة في السجود مثله وقال ابن القاسم في ~~العتبية يدب الثاني راكعا وقال يرفع فيها رأسه ويستخلف لأن بقاءه على تلك ~~الحال يؤدي إلى الاستدامة في الفاسد وهو أهون له في الاستخلاف وفي الجواهر ~~لا يكبر لئلا يوهم فإن اقتدوا به في الرفع قال أبو الطاهر يتخرج ms0459 ذلك على ~~الخلاف في الحركة إلى الأركان هل هي مقصودة فتبطل أو غير مقصودة فلا تبطل ~~وقال بعض PageV02P285 المتأخرين بل هم كالرافعين قبل إمامهم فيرجعون إلى ~~الركوع مع الثاني وفي النوادر يستخلف قبل الرفع ليتصل الاستخلاف بالفعل ~~الصحيح | الثالث قال صاحب الطراز لو استخلفه على ركعتين فصلاهما فأخبره ~~بترك سجدة من إحدى الأوليين قال سحنون يقوم الثاني بالقوم ان كانوا على شك ~~يصلي بهم ركعة بالحمد فقط لأنها بناء ثم يجلس ويأتي بركعة قضاء بالحمد ~~وسورة ويسجدون قبل السلام معه وقيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء فإن تيقن ~~القوم الإتمام قال ابن عبدوس لا يتبعونه في الأولى وعلى مذهب ابن وهب يأتي ~~بركعة بالحمد وسورة ويسجد بهم بعد السلام على قاعدته فيمن ذكر في آخر صلاته ~~خللا في أولها ولو شك الأول في السجدة قال سحنون يقرأ بالحمد وسورة لاحتمال ~~الصحة فتكون هذه الركعة قضاء وكذلك الثانية ويتشهد في الأولى لاحتمال كونها ~~بناء ورابعة الأول ويصلونها معه إن شكوا ويسجدون قبل السلام قال والقياس ~~فيما قاله أن يبني المستخلف إذا شك الأول على ان الفائت ركعة لأن الأول لو ~~كان باقيا حينئذ احتسب بركعة فقط فلو لم يخبره بالركعة حتى فرغ قال سحنون ~~صلاة المستخلف تامة ويسجد بهم قبل السلام لأنه قام في موضع الجلوس وترك ~~السورة فإن ثالثته ثانية الأول فإن سلموا أتوا بركعة بالحمد فقط وسجدوا ~~للسهو خوفا من زيادتها وان تيقنوا ترك السجدة لم يسجدوا فلو انه معه من أول ~~الصلاة فاستخلفه على اثنتين ثم ذكر السجدة فإن شك معهم صلى بهم ركعة بالحمد ~~PageV02P286 فقط وسجد بهم قبل السلام وإن لم يشكوا صحت صلاتهم فلو ذكر ~~الثاني سجدة لا يدري هل هي مما صلى مع الأول أو مما قضي قال سحنون سجد سجدة ~~وتشهد واتى بركعتين بالحمد فقط وسجد قبل السلام لأنه نقص وزاد ويعيد الصلاة ~~لكثرة السهو وكذلك قال مالك فيمن شك في آخر صلاته في سجدتين من ركعتين ولو ~~أحرم معه في التشهد فلما قضى ms0460 ركعة ذكر الأول سجدة من الأولى فإن رجع في وقت ~~يجوز فيه البناء بطلت ركعته ويصلي بالقوم ركعة بالحمد فقط ويقضى لنفسه ثلاث ~~ركعات ويسجد بهم قبل السلام وان لم يجز فيه البناء الثاني لم يركع فبنى على ~~ركعته وسجد قبل السلام وان استخلفه على ركعتين فلما صلاهما قال الأول تركت ~~سجدتين لا أدري من ركعة أو ركعتين فانه يصلي ركعتين ولا يقوموا في الرابعة ~~معه لاحتمال كونهما من ركعة فيصير في الرابعة قاضيا لا يؤتم به ولا يرجع ~~الثاني إلى الجلوس ويسجد بهم قبل السلام ثم يأتون بركعة بعد سلامه ويسلمون ~~ويسأل الأول فان ذكر أنهما من ركعة أجزتهم فان كانتا من ركعتين أعادوا ~~لتركهم اتباع الثاني ولو اتبعوه واعادوا الصلاة لكان حسنا ولو لم يرجع ~~الأول حتى يجلس في آخر ركعتي القضاء سجد بهم قبل السلام واتى PageV02P287 ~~بعدهب ركعتين بالحمد فقط ولو رجع بعد أن صلى بهم ركعة وقام فذكر له سجدة من ~~إحدى ركعتيه صارت الثالثة ثانية وهو يجلس فيها فيأتي بركعة بناء ثم يتشهد ~~ويسجد بهم قبل السلام ثم يأتي بركعة قضاء بالحمد وسورة ولو قال له ذلك حين ~~قدمه سجد بهم سجدة ثم بنى على ركعة ثم يعيد من خلفه لاحتمال إصابة السجدة ~~موضعها | الرابع في الجواهر لو لم يذكر كم صلى الأول ومن خلفه يعلم ذلك ~~اشار إليهم فيجيبوه بالإشارة فإن لم يفهم ومضى في صلاته سبحوا به حتى يفهم ~~فإن لم يجد بدا من الكلام تكلم وقال سحنون ينبغي أن يقدم من يعلم فإن تمادى ~~وصلى ركعة فليوهم القيام فإن سبحوا به وجلس وتشهد ويوهم القيام فإن سبحوا ~~به قام واعتقدها ثالثة PageV02P288 # | 1 ( الباب الثامن في السهو ) # | وفيه مقدمة وستة فصول | أما المقدمة ففيها عشر قواعد ينبني عليها فصول ~~هذا الباب | القاعدة الأولى | للصلاة فرائض وسنن وفضائل كما تقدم فالفرائض ~~لا بد منها والسنن ينوب السجود عنها إن سها عنها والفضائل لا يسجد لسهوها ~~ولا تعاد الصلاة لها | تنبيه | قال صاحب الجواهر يجب السجود ms0461 للسنن التي ~~أحصيناها فيما تقدم ومن جملة ما أحصي الزيادة على مقدار الواجب من الجلوس ~~الأخير والاعتدال في الفصل بين الأركان والصلاة على النبي عليه السلام وهذه ~~لا خلاف في المذهب أنه لا يسجد لها وإنما يسجد كما قال صاحب المقدمات لترك ~~ثمان PageV02P289 السورة والجهر والإسرار والتكبير وسمع الله لمن حمده ~~والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير | القاعدة الثانية | يسجد عندنا ~~لنقص الأقوال المحدودة المتعلقة بالله تعالى ولنقص الأفعال على تفصيل يأتي ~~وقولنا المحدودة احتراز من القنوت والتسبيح وقولنا المتعلقة بالله تعالى ~~احتراز من الصلاة على النبي عليه السلام والأدعية وقال ش لا يسجد لشيء من ~~الأقوال إلا التشهد والقنوت والصلاة على النبي عليه السلام ويسجد للأفعال ~~ووافقه أشهب في التكبير وقال ح يسجد للأقوال الواجبة فإذا أتى بالفاتحة فقد ~~أتى بالواجب فلا يسجد وفرق بين الواجب والركن فالواجب ما له جابر والركن ما ~~لا جابر له كما نقوله نحن في الحج وقال بالسجود لترك تكبيرات العيدين ~~واعتبرها بالتشهد لتكررها في محل واحد لنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان ~~احتجوا بأن التكبير كلمتان فهو خفيف بالقياس على التسبيح | والجواب عن ~~الأول أن تكبيرة الاحرام كلمتان وكذلك السلام وهما ركنان وعن الثاني أن محل ~~النزاع في القول المحدود والتسبيح ليس بمحدود PageV02P290 | القاعدة ~~الثالثة | قال صاحب الطراز الزيادة التي يبطل الصلاة عمدها موجبة للسجود ~~خلافا لعلقمة والاسود في تخصيصهم السجود بالنقصان وقولنا يبطل عمدها ~~كالركعة والسجدة مثلا احتراز من التطويل في القراءة والركوع والسجود لنا ~~قوله عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته الحديث وسيأتي | القاعدة الرابعة | ~~أن السهو إذا تكرر من جنس واحد ومن جنسين أجزأت فيه سجدتان وقال عبد العزيز ~~بن أبي سلمة إذا اجتمع الزيادة والنقصان سجد قبل وبعد وقال الأوزاعي إن كان ~~من جنس واحد تداخل كجمرات الحج وإلا فلا ولقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان ~~| والجواب عن الأول ان السجود وجب لوصف السهو لقوله عليه السلام إذا سها ~~أحدكم فليسجد سجدتين وترتيب الحكم على الوصف يوجب ms0462 عليه ذلك الوصف لذلك ~~الحكم وإذا كان وصف السهو هو العلة اندرجت سائر أفراده تحت سجدتين كما أنه ~~لما وجبت الفدية في الحج لوصف الطيب اندرج أفراده في الفدية الواحدة وعن ~~الثاني أن المراد لكل سهو سجدتان فيه سائر أفراد السهو بدليل أنه عليه ~~السلام سلم من اثنتين وهو سهو وقام وهو سهو وقام وتكلم وهو سهو ورجع إلى ~~الصلاة وهو سهو وسجد لجميع ذلك PageV02P291 سجدتين لأن الأصل ترتيب الأحكام ~~على أسبابها فلولا ذلك لسجد عقيب كل سهو كسجود التلاوة | فرعان | الأول لو ~~تيقن السجود وشك هل هو قبل أو بعد ؟ قال في العتبية سجد قبل ويبنى على ~~النقصان دون الزيادة كالشك في الركعات | الثاني لوكثر سهوه واستنكحه قال ~~صاحب المنتقى لمالك ترك السجود للاستنكاح والسجود لما في الصحاح قال عليه ~~السلام إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ؟ ~~فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس | القاعدة الخامسة | سجود السهو ~~عند المالك للنقصان قبل وللزيادة على سبيل الأولى وقال ش كلاهما قبل وقال ح ~~كلاهما بعد ورواه عن علي وابن مسعود وعمار وابن أبي وقاص رضوان الله عليهم ~~أجمعين وقال ابن حبيب كلاهما قبل الأمورد النص لنا ما في مسلم أنه عليه ~~السلام قام من اثنتين فسجد قبل وسلم من اثنتين ومن ثلاث فسجد بعد ولأن ~~النقصان بدل مما هو قبل السلام فيكون قبل السلام والزيادة زجر للشيطان عن ~~الوسوسة في الصلاة لما فيه من ترغيمه فإن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان ~~يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم PageV02P292 بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت ~~بالسجود فعصيت فلي النار الحديث فيكون بعد السلام حذرا من الزيادة احتج ش ~~بما في مسلم قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ~~أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما يتيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن ~~كان قد صلى خمسا شفعن له ما قد صلى وإن كان قد صلى إتماما ms0463 لأربع كانتا له ~~ترغيما للشيطان وهو مضطرب الطرق وأكثر الحفاظ يرونه مرسلا ويحتمل أنه غير ~~بالسجود عن سجدتي الركعة المكملة جمعا بين الأخبار | فرع | في الجواهر قال ~~أشهب إن تعمد التقديم فيما بعد السلام فسدت صلاته وقال ابن القاسم يعيدها ~~بعد وتصح | القاعدة السادسة | في الكتاب السهو في النافلة كالفريضة وقال ش ~~في أحد قوليه وابن سيرين لا سجود في النافلة لنا قوله عليه السلام لكل سهو ~~سجدتان ولأنه جائز لما اختل من موجب الإحرام وهو مشترك بين البابين | فرعان ~~| الأول لو سها عن السورة في النافلة قال صاحب الطراز قال مالك ان شاء زاد ~~في النافلة على الفاتحة وإن شاء اقتصر عليها بخلاف الفريضة فإنهما محدودة ~~فيها فكما كان من المحدودات كالتكبير وعدد الركعات استويا فيه وإلا فلا ~~الثاني لو سها عن السلام في النافلة قال قال ابن القاسم احب إلي أن يعيد ~~PageV02P293 وإن لم يعتمد فسادها فلا تجب الإعادة وقال سحنون أحب إلي أن ~~يسجد متى ما ذكر لأن السجود ثبت عليه بالترك ولا نأمره بالسلام لأن الطول ~~أوجب الخروج من الصلاة | القاعدة السابعة | ان الأصل في التكاليف أن تقع ~~بالعلم لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولما تعذر في أكثر ~~الصور أقام الشرع الظن مقامه لغلبة اصابته وندرة خطئه تقديما للمصلحة ~~الغالبة على المفسدة النادرة وبقي الشك ملغى إجماعا فكل ما شككنا في وجوده ~~من سبب أو شرط أو مانع استصحبنا عدمه ان كان معدوما قبل الشك أو شككنا في ~~عدمه استصحبنا وجوده إن كان موجودا قبل الشك فعلى هذه القاعدة إذا شك في ~~إكمال صلاته فقد شك في وجود السبب المبرئ للذمة فيستصحب عدمه ويلغى المشكوك ~~فيه للحديث المتقدم وكذلك إن شك في طريان الحدث بعد الطهارة فقد حصل الشك ~~في حصول الشرط حالة اداء العبادة فيستصحب عدم الشرط حتى يتطهر وإذا شك هل ~~طلق أم لا فقد شك في طريان السبب الواقع فيستصحب عدمه فتثبت العصمة وإذا ~~طلق وشك هل واحدة أو ms0464 ثلاثا ؟ فقد شك في بقاء العصمة وهي شرط في الرجعة فلا ~~تثبت الرجعة وعلى هذه القاعدة تتخرج هذه الفروع ولا يبقى فيها تناقض البتة ~~سؤالان الأول مقتضى هذه القاعدة استصحاب وجود الطهارة لتقدمه على الشك فلم ~~يستصحب الثاني إذا شك في الإكمال أكمل وسجد وقد ثبت السجود مع الشك في سببه ~~الذي هو الزيادة أو النقص PageV02P294 فقد اعتبر المشكوك | والجواب عن ~~الأول أن الشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط فيقع الشك في صدور السبب ~~المبرئ للذمة من المكلف وهذا السبب كان معدوما فيستصحب عدمه وعن الثاني أن ~~الشك ههنا هو السبب وهو مقطوع بوجوده وللشرع أن ينصب أي شيء شاء سببا وشرطا ~~ومانعا | فرع | المعتبر عندنا في عدد الركعات اليقين دون الظن وعند ش ~~لإمكان تحصيله وقال ح إن لم يكن موسوسا وشك بطلت صلاته وإلا بنى على غالب ~~ظنه وقال ابن حنبل المنفرد يبني على اليقين والإمام على غالب الظن | ~~القاعدة الثامنة | إن نية الصلاة إنما يتناولها على الوجه المشروع من ~~الترتيب والنظام المخصوص فإن غير ذلك لا يصح القصد إلى إيقاعه قربة لكونه ~~غير مشروع فعلى هذا يفتقر التلفيق إلى نية تخصه ولا تكفي صورة الفعل فلا ~~يضم سجود الثانية إلى ركوع الأولى وهذا المشهور خلافا ل ش واشهب وابن ~~الماجشون | القاعدة التاسعة | الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو لقوله ~~عليه السلام الإمام ضامن وضمانه ليس بالذمة لانعقاد الإجماع على أن صلاة ~~زيد لا تنوب عن عمرو وإنما الضمان يحمل القراءة والسجود أو من التضمن فتكون ~~صلاة الإمام PageV02P295 متضمنه لصفات صلاة المأموم من فرض واداء وقضاء ~~وقراءة وسجود وهو مطلوب | القاعدة العاشرة | التقرب إلى الله تعالى بالصلاة ~~المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها أو الشروع ~~في غيرها والاقتصار عليها ايضا بعد الترقيع أولى من إعادتها فانه مناهجه ~~عليه السلام ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم والخير كله في الاتباع ~~والشر كله في الابتداع وقد قال عليه السلام لا صلاتين في يوم فلا ينبغي ms0465 ~~لأحد الاستظهار على النبي عليه السلام فلو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره ~~في الشرع والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما يتقرب ~~إليه بالشرع المنقول | # | الفصل الأول في نقصان الأفعال # | وفيه ثلاثة عشر فرعا | الأول قال صاحب الطراز إن سها عن سجود الأولى ~~وذكر قبل ركوع الثانية يسجد ويبتدئ القراءة أو بعد ركوعها ألغى الأولى وجعل ~~الثانية أولى وفي الجواهر يرجع إلى الركوع والسجود ما لم يعقد الركعة التي ~~بعدها بالرفع منها وقيل بوضع اليدين على الركبتين ويستحب له إذا رجع إلى ~~القيام PageV02P296 أن يقرأ قبل أن يركع وقال ابن حنبل إن فرغ من القراءة ~~بطلت الأولى ووافقنا ح لنا أنها انعقدت بالركوع فمراعاتها أولى من غيرها ~~وقال ح وش يرجع إليها ولو ركع الثانية لأن فعل الثانية وقع سهوا فمراعاة ~~الأولى المشروعية أولى لنا أن إلغاء الأولى يفضي إلى تتابع البناء بخلاف ~~العكس وقياسا على ذكرها آخر الصلاة ولو سجد من الثانية سجدة لم يرجع وفاقا ~~إلا أن ش يضم سجدة الثانية للأولى وقال ح ان كان الباقي من الأولى سجدتين ~~بطلت أو سجدة اتى بسجدة في آخر صلاته فإن الحكم في البناء الأكثر كما لو ~~ركع المسبوق مع الإمام ولأن السجود لما كان يتكرر لم يشترط فيه الترتيب ~~كصيام رمضان | جوابه أن السجدة فرض يترتب كالسجود مع الركوع والإمام ناب عن ~~المسبوق في القراءة ولنا على ش أن الترقيع يفتقر إلى نية قبل الفعل وقد ~~وافقنا في الرجوح عن سجود الأولى حتى ركع الإمام في الجمعة فإنه يتبعه في ~~الثانية ولا ينصرف للأولى وكذلك ههنا تفريع قال ان ذكر سجدتين في قراءة ~~الثانية ولم يطل سجدهما فإن طالت القراءة يتخرج سجوده على الخلاف فيمن نسي ~~الحمد فأعادها بعد السورة وأعاد السورة فإنه يسجد عند سحنون بخلاف ابن حبيب ~~وان ذكر في انحطاطه للركوع سجد للسهو وفاقا وهل يرفع قبل السجود أم لا ؟ ~~يتخرج على أن الفعل إذا صادف محله ونوى به غيره هل يعتد ms0466 به أم لا وقد قال ~~مالك إذا قرأ سجدة فلما قصد PageV02P297 السجود لها ركع ثم ذكر تجزيه عن ~~ركعته وقال ابن القاسم لا تجزيه فإن قلنا ينحط فلا سجود وان قلنا يرفع وكان ~~بلغ حد الركوع عليه السجود للسهو وان ذكر حين اطمأن راكعا فثلاثة اقوال روى ~~ابن القاسم الرجوع إلى الأولى وروى أشهب عدمه وأن تمكن اليدين من الركبتين ~~فوت وابن القاسم يرى ان الركوع انما ينعقد بالرفع قال اللخمي والثاني أظهر ~~لان المقصود من الركوع التواضع وقد حصل بالتمكن وخيره ابن المواز وجه الأول ~~ان المسبوق يدرك في حالة الرفع الركعة فيكون منها ولم يوجد فيستدرك لان ~~المانع من الاستدراك انعقاد ركن وان ذكر بعد الرفع جعل الثانية الاولى عند ~~ابن القاسم وثانية عند مالك وفائدة الخلاف الاختلاف في القراءة هل يقرأ ~~فيما بعدها بالحمد وسورة أم بالحمد فقط ؟ قال والسجدة مثل السجدتين إلا في ~~موضعين الاول إذا ذكر في قيامه أو ركوعه وقلنا يسجد فروى أشهب يخر ساجدا ~~وقاله ابن القاسم وابن وهب لانه إنما ترك الركوع لأجل السجود فلا يشتغل ~~بغيره ولان الجلسة إنما تراد للفعل وقد حصل وقال عبد الملك يجلس ثم يسجد ~~ليرجع إلى أول الخلل فيبنى على الصحة ويرجع بلا تكبير وعلى الاول يرجع ~~بتكبير | الثاني ان في السجدتين اذا ذكر رافعا يرفع ثم يهبط وفي السجدة لا ~~حاجة إلى الرفع لأنها كانت يؤتى بها من غير قيام | الثاني قال لو ركع وسها ~~عن الرفع وتمادى فثلاثة أقوال قال مالك PageV02P298 يجزيه وقال ابن القاسم ~~لا يعتد بتلك الركعة وقال ايضا يرجع ما لم يعقد الركوع في ركعة أخرى فان ~~ذكر في سجوده قال ابن المواز يرجع إلى الركوع محدوبا ثم يرفع ويسجد بعد ~~السلام وان رجع إلى القيام أعاد صلاته وقال ابن حبيب يرجع إلى القيام ~~معتدلا لئلا يحصل ركوعان وهذا الفرع يلاحظ فيه وجوب الرفع من الركوع فلو ~~ركع ورفع ولم يعتدل قال فعلى القول بأن الاعتدال سنة يسجد قبل السلام وعلى ms0467 ~~القول بوجوبه يعيد الركعة وكذلك لو ترك الاعتدال بين السجدتين ولو جلس ~~بينهما ولم يرفع يديه فالمشهور يجزيه وعلى القول بوجوبه يرجع اليه ما لم ~~يعقد ركعة وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعهما أو يضعهما على فخديه فقط ~~يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع اذا ترك | الثالث في الجواهر لو أخل ~~بالسجود من الأولى وبالركوع من الثانية لم يجزه سجود الثانية عن الأولى ~~وكذلك لو أخل بالركوع من الاولى والسجود من الثانية لافتقار الترقيع إلى ~~نية تقارن الفعل قال صاحب الطراز وقال أشهب وابن الماجشون يجزئ سجود ~~الثانية ويلغي الركوع وركوع الثانية عن ركوع الاولى اكتفاء بصورة الفعل | ~~الرابع في الكتاب اذا لم يجلس بعد اثنتين واستقل قائما لا يرجع ويسجد قبل ~~السلام قال صاحب الطراز ان ذكر وهو يتزحزح للقيام جلس وسجد ولا شيء عليه ~~وان ارتفع عن الأرض ولم يعتدل روى ابن القاسم لا يرجع وهو PageV02P299 ظاهر ~~الكتاب لان السجود وجب فلا يسقط بالرجوع فلا فائدة فيه وروى ابن حبيب يرجع ~~لانه لم يتلبس بركن وفي أبي داود قال عليه السلام اذا قام الامام في ~~الركعتين فان ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وان استوى قائما فلا يجلس ~~ويسجد سجدتي السهو فان اعتدل قائما فلا يرجع عندنا وعند ش وقال ابن حنبل ~~الأولى الرجوع وقال الحسن ما لم يركع | تفريع إن رجع بعد النهوض وقبل ~~الاستواء قال ابن القاسم يسجد بعد السلام لإنجاز الخلل ولحصول الزيادة وان ~~رجع بعد الاعتدال جاهلا قال سحنون تبطل صلاته وقال ابن القاسم يسجد وتصح ~~قال ولا خلاف في الصحة إذا رجع ساهيا وفي الفساد اذا رجع عامدا مع العلم ~~والمتأول يجزيه واذا قلنا لا تفسد قال ابن القاسم يتم جلوسه ويسجد بعد ~~السلام ويعتد بجلوسه وقال أشهب قيل ولا يعتد به واذا كان إماما فاعتدل ~~فليتبعه المأموم وان رجع فعلى قول ابن القاسم يبقى جالسا معه لانه عنده ~~يعتد بجلوسه قال وعلى قول أشهب يحتمل ان يقال لا يقوم بقيامه ms0468 لان المأموم ~~على حكم جلوسه في الأرض أو يقوم لان بقيام الامام وجب قيام الماموم فاذا ~~أخطأ لم يتبعه كما لو جلس من ركعة قال وهو قياس فلو قاما معا ورجع الإمام ~~لا يتبعه على قول أشهب ويتبعه على قول ابن القاسم لانه يعتد به فلو جلس ~~ونسي التشهد حتى اعتدل ففي الجلاب لا شيء عليه وفي المقدمات يسجد وبه قال ح ~~و ش لنا انه غير متعين فلا يسجد PageV02P300 كالتسبيح وقياسا على السورة ~~والتكبير عندهما فلو رجع للتشهد بعد النهوض وقد كان جلس يخرج على الرجوع ~~إلى الجلوس | الخامس في الكتاب إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام للقضاء ثم ~~تبين له فان رجع قبل سلام الامام فلا سجود عليه لانه مع الامام ولا يعتد ~~بما صلى قبل سلامه فان سلم عليه قائما أو راكعا ابتدأ القراءة ويسجد قبل ~~السلام قال صاحب الطراز وقال في المختصر إذا رجع قبل السلام سجد بعد السلام ~~لان الفعل الذي سها فيه هو ما سبق والإمام لا يحمل السهو فيه أما إذا سلم ~~عليه قائما فلا يرجع اتفاقا كما لو سها عن الجلسة الوسطى فذكرها قائما ~~ويسجد قبل لنقصه النهوض بعد سلام الامام ولمالك يسجد بعد احتياطا لترك ~~الزيادة في الصلاة بسجود السهو وقال عبد الملك لا سجود عليه لان سهوه مع ~~الامام ويرجع من القيام قبل سلام الامام بغير تكبير كالرجوع من الخامسة ولو ~~تكلم غير المسبوق عقب سلام إمامه ساهيا قال مالك يسجد لبطلان الإمامة ~~بالسلام وفيه خلاف ولو سلم وانصرف فرجع قبل سلامه قال مالك لا سجود عليه ~~قال ويتخرج فيها على قول ابن كنانة أن عليه السجود فان لم يعلم حتى سلم رجع ~~وجلس وسلم وسجد قبل السلام لنقصان الجلوس للسلام | السادس قال صاحب الطراز ~~لو سها الامام عن سجدة في الأولى قال سحنون يسبحون به ما لم يعقد الركعة ~~فيتبعونه وكل حالة لو ذكر فيها رجع لا PageV02P301 يتبعونه فيها فاذا عقد ~~الثانية كانت أولاهم فاذا جلس قاموا ويقومون معه ms0469 في الثالثة كإمام قام من ~~اثنتين ويقومون في رابعته كإمام قعد في ثالثة ويأتون بركعة يؤمهم أحدهم أو ~~أفذاذا ويسجدون قبل السلام ولو دخل يؤم في الثانية فذكر في تشهدها سجدة لا ~~يدري من ايتهما ؟ قال سحنون يسجد سجدة ويتشهد ويجعلها أولى فان تيقنوا ~~خلافه لم يسجدوا معه ويقومون بثالثة ويسجدون معه للسهو وإن شكوا اتبعوه الا ~~في الجلسة ويثبتون قياما وقال مالك أيضا جلوسا وهو احسن ثم رجع إلى اتباعهم ~~في الخامسة لاحتمال أن تكون رابعة فلا يخالفونه بالشك ويقضونها لاحتمال ~~كونها خامسة في حقه قال ابن سحنون ويسجد بعد السلام قال صاحب الطراز يتخرج ~~على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فيمن ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من ~~أيها ؟ قال ابن القاسم يسجد الآن لتصح الرابعة ويأتي بركعة وقال اشهب يأتي ~~بركعة فقط فعلى مذهب اشهب يحتسب بركعة ولا يسجد سجدة خلاف ما قال سحنون ~~وقال ابن القاسم في ذاكر السجدة في آخر صلاته لا يدري من أيها ؟ يسجد بعد ~~السلام لان الزيادة معلومة والنقص مشكوك فيه وقال سحنون قبل السلام تغليبا ~~للنقص ولو ذكر سجدة في الثانية لا يدري من ايتهما يسجد الآن ويجلس ويتشهد ~~عند عبد الملك تتميما للثانية ما امكن وقال ابن المواز لا يجلس لأنه كمن ~~قال لا أدري أصليت واحدة أو اثنتين وهو أبين على قولنا يأتي بثانية بالحمد ~~وسورة ولو ترك سجدة من الأولى وقام فسجدها واتبعه ساهون عامدون فذكر قبل ~~الركوع فسجدها فلا يعيدها من سجدها وان PageV02P302 لم يذكر حتى ركع مضى مع ~~الساجدين فاذا قام يأتي بركعة بدلا من الأولى لا يتبعه الساجدون ويتبعه ~~الساهون ويسجد بعد السلام هو والساجدون وغيرهم وتبطل صلاة العامدين والاحسن ~~إعادة الساجدين قال ابن حبيب فان تمادى على اسقاط تلك الركعة وبنى على ذلك ~~صحت الصلاة له وللساهين وبطلت على العامدين والساجدين لاختلاف النيات بينهم ~~وبين إمامهم | السابع قال صاحب الطراز ولو أدرك معه ركعتين فذكر سجدة لا ~~يدري من أي ركعة ؟ وذكر المأموم ms0470 سجدة لا يدري من أي ركعتين ؟ فليسجد مع ~~الامام سجدة ويتبعه في ركعة بالفاتحة ويسجد معه قبل السلام ويقضى بعد ركعة ~~قال ابن المواز وقيل يتبعه في سجدته وركعته وسجد معه السهو وسلم بسلامه ~~ويبتدئ الصلاة للاختلاف في الابتداء | الثامن قال لو ذكر في آخر الصلاة ~~سجدتين لا يدري مجتمعتين أو مفترقتين ؟ سجد سجدتين وتشهد ثم أتى بركعتين ~~بالحمد فقط ويسجد قبل السلام لاحتمال كونهما من الأوليين فتنتقص القراءة ~~ويتخرج فيها قول بالسجود بعد السلام فلو كان مأموما سجد سجدتين واتى بعد ~~الامام بركعتين بالحمد وسورة ويسجد بعد السلام لانهما ان كانتا من الأوليين ~~فقد فاته أول صلاة الامام بخلاف الفذ وكذلك لو ذكر أن إمامه ترك ذلك دونه ~~والأحسن أن يعيد الصلاة في المسئلتين لزيادة مثل النصف | التاسع في الجواهر ~~لو سها عن أربع سجدات من أربع ركعات أو عن PageV02P303 الثمان سجدات اصلح ~~الأخيرة وخرجت المسئلة على كثرة السهو هل تبطل الصلاة أم لا ؟ | العاشر قال ~~صاحب الطراز لو سبح المأموم بالإمام فلم يرجع حتى سلم فلا يسلم معه فان ~~فاوضه الإمام لم يضره على اصل ابن القاسم فلو سلم معه على يقين النقص أو شك ~~بطلت صلاته فان ذكر بعد ذلك الإتمام فقولان | الحادي عشر في الكتاب اذا قال ~~قوم للفذ لم تصل إلا ثلاثا لم يرجع اليهم ولا سهو عليه ان تيقن الاتمام وفي ~~الجلاب قال أشهب إن أخبره عدلان رجع اليهما فان سأل عن ذلك ففي الكتاب يعيد ~~الصلاة قال صاحب الطراز ان كان لم يسلم فظاهر وان كان سلم فهو محمول على ~~أنه تشكك وان الشك بعد السلام يؤثر | الثاني عشر قال سحنون في كتاب نوازله ~~لو ذكر سجدة في آخر وتره لا يدري هل هي منه أو من الشفع ؟ سجد الآن وتشهد ~~وسلم وسجد بعد السلام وأجزأه ان كان صلى شفعا وإلا شفع وتره بركعة بعد ~~السجود وأعاده فلو ذكره من الشفع وتره ويعيده إن لم يتقدم له إشفاع وإلا ~~كمله فقط | الثالث عشر ms0471 قال اللخمي لو ذكر سجدة من الرابعة وصلى خامسة ساهيا ~~قيل يسجد الرابعة لان الخامسة ملغاة شرعا فلا تحول وقيل تحول وتبطل الرابعة ~~وتنوب عنها الخامسة وقيل لا تنوب ويأتي بها فان شك هل من الرابعة أو ~~الخامسة ؟ فعلى الأول يأتي بسجدة لاحتمال كونها من الرابعة ويسلم ويسجد بعد ~~السلام وعلى الثاني يأتي بركعة لاحتمال كونها من PageV02P304 الرابعة وقد ~~بطلت بحيلولة الخامسة وعلى القول الآخر يسلم ويسجد للسهو لنيابة الخامسة ~~عنها واحدى الركعتين صحيحة ضرورة فإن شك هل هي سجدة أو سجدتان مجتمعتان أو ~~مفترقتان ؟ يأتي بسجدتين ينوي بهما الرابعة لاحتمال كونهما مجتمعتين وعلى ~~الثاني يأتي بركعة وعلى القول الآخر يأتي بسجدة ينوي بها الخامسة لامكان ~~افتراقهما والرابعة بطلت بالخامسة ونابت الخامسة عنها بعد ترقيعها | # | الفصل الثاني في زيادة الفعل # | ففي الجواهر ان كان من جنس الصلاة وزاد في الرباعية ركعة صحت أو ركعتين ~~ففي الصحة قولان أو اربعا فالمشهور البطلان ورويت الصحة وان زاد في الصبح ~~مثلها فان قلنا بالبطلان في الرباعية في الركعتين فههنا أولى لتفاوت النسبة ~~والا ففي البطلان قولان وان زاد فيها ركعة فقولان نظرا إلى يساره الزيادة ~~أو عظم النسبة وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية أو الثنائية قولان وحيث صححنا ~~سجد بعد السلام وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة وفي إلحاق الجهل بالعمد أو ~~بالنسيان قولان وان كانت من غير PageV02P305 جنسها قال صاحب المقدمات إن ~~كثر جدا أبطلها وان قل فثلاثة أقسام جائز كحية تريده فيقتلها ويبني أنه في ~~صلاة فلا سجود ومكروه كحية أو عقرب يقتلها إذا مرت بين يديه ففي السجود ~~قولان ومحرم كالأكل والشرب فقيل يسجد وقيل تبطل وفي الفصل ستة فروع | الأول ~~إذا اعتقد ثلاثا فاتم ثم تبين أنها أربع رجع حين ذكره ويجلس ويسلم ويسجد ~~وقاله ش وقال ح يرجع من لم يسجد في الخامسة فتبطل صلاته إلا أن يكون جلس ~~بعد الرابعة قدر التشهد فتكون الخامسة تطوعا يضيف اليها أخرى ويسلم لنا ما ~~في الصحيحين أنه عليه السلام صلى الظهر خمسا ms0472 فلما سلم قيل له أزيد في ~~الصلاة ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما ~~انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين | الثاني قال ~~ابن القاسم في الكتاب اذا قام إلى خامسة سهوا واتبعه ساه ومتعمد وجلس آخر ~~صحت صلاتهم إلا العامد لقصده لزيادة وقاله ش وقال ح ان قام قبل التشهد بطلت ~~صلاته وإلا صحت ويجوز عنده ان يتنفل بإحرام الفرض بعد تمامه لأن السلام ~~عنده ليس من PageV02P306 الصلاة وإنما هو مناف لها ونحن نمنعه ذلك وان ~~سلمنا انه ليس من الصلاة فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة الأولى قال صاحب ~~التنبيهات قال سحنون معناه في الكتاب أن الجالس يسبح به فان لم يسبح أعاد ~~أبدا قال صاحب الطراز فلو قال كنت أسقطت سجدة من الأولى ولم أنبه قال ابن ~~المواز تبطل على من لم يتبعه وتصح لمن اتبعه مطلقا قال يريد إذا شكوا أو ~~تيقنوا النقصان وقال سحنون صلاة الساهين تامة والعامدين باطلة إن تيقنوا ~~الزيادة إلا أن يتأولوا وجوب الاتباع لان الفعل تبع للاعتقاد قال ويتخرج ~~على هذا إذا تعمد خمسا فتبين أنها أربع قال ابن الماجشون لا يضره وقال ابن ~~القاسم إذا صلى خمسا سهوا ثم ذكر سجدة من الأولى يأتي بركعة قال ابن المواز ~~والصواب الاكتفاء بالخامسة واذا لم يعتد بها سهوا فأولى عمدا قال ويتخرج ~~فرع الخلاف إذا احرم بفريضة ثم اعتقد أنه أحرم بنافلة وتمادى ففي الإجزاء ~~قولان فلو أن معه مسبوقا بركعة فجلس وقال الامام اسقطت سجدة من الأولى قال ~~ابن المواز إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صلاته وإن لم يصدقه أحد لم يعد فلو ~~قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق لم يجزه وقاله ح خلافا ش لأنها غير ~~معتد بها وقد سلم ش اذا رجع الإمام فدخل معه ثم سها فركع ورفع الداخل معه ~~ان ذلك لا يجزيه وكلاهما سواء فلو قام معه فيها مسبوق لم يجزه وقاله ابن ~~المواز ms0473 وقال إن علم انها خامسة بطلت صلاته إلا أن يقول كنت أسقطت سجدة من ~~الأولى إلا أن يخالفه من خلفه PageV02P307 | فرع مرتب | إذا قام إلى خامسة ~~بعد التشهد بعد الرابعة رجع وتشهد والا يتخرج على الروايتين في التشهد ~~لسجود السهو قبل السلام قال ويمكن الفرق بأن السهو يلغي ويتصل الجلوس ~~بالتشهد بخلاف سجود السهو فانه مشروع وهو الظاهر عند الشافعية | الثالث لو ~~صلى المغرب أربعا سهوا أجزأت ويسجد بعد السلام وعند قتادة والاوزاعي يضيف ~~اليها أخرى ويسجد لنا أنه عليه السلام صلى الظهر خمسا الحديث المتقدم فلو ~~صلاها خمسا سهوا أجزته عند أشهب ويسجد وقال ابن نافع عليه الإعادة وقال ابن ~~الماجشون لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل بل ركعتان يبطلانها لان ~~كثير الفساد يبطل كالغرر في البيع | الرابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا ~~أكل أو شرب ساهيا سجد وقد تقدم ابطالهما للصلاة لشدة منافاتهما للصلاة | ~~الخامس اذا تفكر في اتمام صلاته ثم يتيقن فلا سهو عليه قال صاحب الطراز إن ~~تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا لان زيادة اللبث في هذه ~~المواطن لا يبطل عمده وأما بين السجدتين ان طال قال ابن القاسم لا ~~PageV02P308 سجود وقال اشهب يسجد كان جالسا بينهما مستوفرا على قدميه أو ~~ركبيته | السادس قال في الكتاب إذا صلى النافلة ثلاثا شفعها وسجد قبل ~~السلام قال صاحب الطراز ان حمل على انه لم يجلس بعد اثنتين فلنقصان الجلسة ~~وقيل لنقص السلام وعلى هذا لا فرق بين الجلوس وعدمه ويرد على هذا التعليل ~~ان قام إلى خامسة فقد اخل بالسلام من موضعه ساهيا مع انه يسجد بعد السلام ~~قال ابن القاسم ولو قام إلى خامسة في النافلة رجع ولا يكملها سادسة ويسجد ~~بعد السلام لان الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على ~~أربع فلو صلى الفجر ثلاثا قال اختلف في بطلانه والفرق ان الفجر محدود ~~بالاتفاق فزيادة نصفه تبطله واذا قلنا لا تبطله فصلاته أربعا استحب مالك ~~الإعادة ms0474 خلافا لمطرف قال اللخمي إذا قام في النافلة إلى ثالثة ساهيا رجع ~~فجلس وكذلك ان ذكر وهو راكع وبه أخد ابن القاسم وقال ايضا يتمها أربعا | # | الفصل الثالث في نقصان الأقوال # | وفيه ثمانية فروع | الأول تكبيرة الإحرام وقد تقدم الكلام عليها في ~~الأركان PageV02P309 | الثاني قال صاحب الطراز لو ذكر قبل الركوع انه سها ~~عن الفاتحة قرأها ويعيد السورة على مذهب الكتاب و ش وقال في المجموعة لا ~~يعيدها لحصولها قبل والترتيب من باب الفضيلة وأما المستنكح فلا يعيدها وحيث ~~قلنا بالاعادة فلا يسجد عند مالك و ش لان زيادة القراءة مشروعة لا يبطل ~~الصلاة عمدها خلافا لسحنون فإن لم يذكر حتى ركع ورفع أو سجد سجدة فأربعة ~~أقوال روى ابن القاسم يرفع فيقرأ ويسجد بعد السلام بناء على إلغاء الركعة ~~ويفعل ذلك ويعيد الصلاة عند سحنون احتياطا لأن من يقول لا يجزيه سجود السهو ~~يبطل الصلاة ويقطع بسلام قاله ابن القاسم يبني على الصحة ويتمادى ويسجد قبل ~~السلام قاله ابن الماجشون فان ذكر بعد السجدتين فأربعة أقوال يضيف لهذه ~~الركعة أخرى ويسلم بعد أن يسجد قبل السلام قاله ابن القاسم ويتمادى ويسجد ~~قبل السلام ويفعل ذلك ثم يعيد ويلغي الركعة ويجعل الثالثة ثانية في القراءة ~~والجلوس ويسجد بعد السلام وكذلك الحكم إن ذكر في الثانية فان ذكر وهو راكع ~~في الثالثة أنه أسقطها من إحدى الأوليين فخمسة أقوال يتمادى ويسجد قبل ~~السلام ويفعل ذلك ويعيد الصلاة ويجعل الثالثة ثانية ويجلس ويكمل ويسجد قبل ~~السلام لترك السورة من هذه الثانية ويتمادى على صلاته ويقضي ركعة بالحمد ~~وسورة ويسجد بعد السلام ويرجع إلى الجلوس ويسجد ويسلم يجعلها نافلة قاله ~~ابن القاسم فان لم يذكر حتى رفع من الثالثة أو في الرابعة أو التشهد فأربعة ~~أقوال يسجد قبل السلام قاله ابن القاسم قال ابن حبيب ولم يختلف في ذلك ~~أصحاب مالك ويفعل ذلك ويعيد الصلاة قال وهو ظاهر المذهب وقد قال ابن القاسم ~~في الكتاب كان مالك يحب أن يعيد إذا ترك القراءة ms0475 من ركعة واحدة في خاصة ~~نفسه من أي الصلوات كانت ثم قال أرجو أن يجزئه سجود PageV02P310 السهو وما ~~هو بالبين ويأتي بركعة بالحمد فقط بناء على الالغاء وجعل الثالثة ثانية ~~ويسجد قبل السلام لترك الجلوس وهو المعروف من المذهب على القول بالإلغاء ~~ويأتي بركعة بالحمد وسورة ويسجد بعد السلام بناء على القضاء في الركعة ولو ~~ترك القراءة في الثانية ولم يذكر حتى ركع ففيها الأقوال التي في الاولى إلا ~~قول ابن القاسم فإنه قال ههنا يتمادى بخلاف الأولى لقوله العمل ههنا ~~بالكثرة ولا فرق عنده في الثانية بين أن يذكر ذلك في ركوعها أو سجودها أو ~~قبل ركوع الثالثة فانه يتشهد ويجعلها نافلة فلو ترك القراءة من الأخيرتين ~~كان كالترك من الأوليين ولو ترك في ركعة من الأخيرة فثلاثة أقوال يسجد ~~ويعيد يسجد فقط يأتي بركعة ويسجد بعد السلام | سؤال قال ابن القاسم في ~~القراءة لا يتمادى وفيمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع يتمادى مع الامام ~~والكل مختلف فيه | جوابه انه احتياط في الصورتين أما في القراءة فلأن ~~البناء على الصحة أحوط فان كل قائل يقول ببطلان الصلاة باعتبار السجود أو ~~باعتبار زيادة ركعة أو باعتبار ترك المجموع بخلاف الاحرام | فرع | لو ترك ~~آية من الفاتحة ففي الجواهر قال القاضي اسماعيل على المذهب يسجد قبل السلام ~~وقيل لا يسجد | الثالث قال ابن القاسم في الكتاب اذا تعمد ترك السورة في ~~الاوليين يستغفر PageV02P311 الله ولا سجود عليه وهو قول ( ح ش ) لما في ~~مسلم من قرأ أم القرآن أجزت عنه ومن زاد فهو أفضل وفي الجلاب يسجد قبل ~~السلام ويجزيه ويعيد الصلاة أبدا وهو قول عيسى في العمد والجهل فرأى ابن ~~القاسم أن السجود إنما شرع لوصف السهو لقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان ~~فلا يسجد للعمد ورأى غيره أنه يشرع لجبر الخلل وهو مشروع في الحالتين قال ~~صاحب الطراز فلو ترك بعض السورة فلا سجود اتفاقا وفي الكتاب لا يقضي قراءة ~~ركعة في ركعة | الرابع في الكتاب إذا سها عن ms0476 التشهد أو التشهدين سجد إن ذكر ~~وإلا فلا شيء عليه قال صاحب الطراز إن ذكر قبل السلام تشهدا أو بعده وهو ~~قريب رجع إلى الصلاة بإحرام قولان ويسجد بعد السلام والتشهد عند مالك أخف ~~من غيره فإن كان مأموما وذكر قبل سلامه وبعد سلام إمامه وقيامه قال ابن ~~القاسم يتشهد ويسلم فإن قام إمامه فلا يتشهد ولا شيء عليه # تنبيه | كيف يقول في الكتاب إن سها عن التشهدين سجد قبل السلام مع أنه ~~إنما يتحقق سهوه عن التشهد الأخير إذا سلم فإن قيل السلام كله مكمل للتشهد ~~فتصوره مشكل جدا وكذلك قول صاحب الجلاب ووجوب سجود PageV02P312 السهو عن ~~فعل كترك الجلسة الوسطى وما أشبهها وليس في الصلاة شيء يشبه الجلسة الوسطى ~~من الأفعال في إيجاب السجود والجواب يتصور ذلك في ثلاث مسائل في الراعف ~~المسبوق بركعة خلف الإمام والمقيم المسبوق يصلي خلف مسافر والمقيم يصلي ~~صلاة الخوف خلف امام مسافر فيجتمع لهؤلاء المسبوقين القضاء وهو ما فاتهم ~~قبل الإحرام والبناء وهو ما فاتهم بالرعاف ومذهب ابن القاسم تقديم البناء ~~فيأتون بركعة ويجلسون لأنها ثانيتهم وبأخرى ويجلسون لأنها رابعة إمامهم ~~وبأخرى ويجلسون لأنها آخر صلاتهم فإذا سهوا عن جلستين من هذه الجلسات تصورت ~~هذه المسائل في السهو | الخامس في الكتاب إذا سها عن أكثر من تكبيرتين سجد ~~وإلا فلا وفي الجلاب عن ابن القاسم يسجد ومنشأ الخلاف النظر إلى أن التكبير ~~كلمتان فتخف الواحدة منهما أو إلى كونها مشروعة محدودة فيسجد | السادس قال ~~في الكتاب إذا أبدل سمع الله لمن حمده بالتكبير أو بالعكس يرجع إلى المشروع ~~وإلا سجد قبل السلام وإن نسي واحدة منهما فذلك خفيف قال صاحب الطراز معناه ~~ترك موضعين وأبدلهما فلم يثبت البدل لعدم مشروعيته فإن أبدل موضعا واحدا ~~فالمروي لا شيء عليه ويتخرج PageV02P313 على القول بالسجود للتكبيرة ~~الواحدة السجود ولو رجع إلى التحميد والتكبير فظاهر الكتاب لا شيء عليه ~~وقيل يسجد بعد الزيادة وهو يظهر على قول ابن الماجشون أن الذكر في غير محله ~~زيادة فيراعى ms0477 زيادة اثنتين كما يراعى نقصانهما قال ومن يراعي نقصان تكبيرة ~~أمكن أن يراعي زيادتها بطريق الأولى لإنفصال سجود الزيادة عن الصلاة قال ~~والمذهب لا سجود لزيادة التكبير والتحميد لأنه لا تبطل الصلاة عنده فإن فات ~~المحل قال بعض الشيوخ إن حمد لإنحطاطه وكبر لرفعه يأتي بتكبير ينوي به ~~الخفض وتحميد ينوي به الرفع وخالفه كثير من الشيوخ لأجل الفوت وأما قوله ~~يسجد قبل السلام فقال ابن عبد الحكم يعيد خوف الزيادة في الصلاة بالسجود ~~قبل | السابع قال صاحب الطراز لو أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن ~~تكون الآية ونحوها خلافا ( ح ش ) لنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان فلو ~~كثر ذلك فأعاد القراءة جهرا فروى أشهب لا سجود عليه وروي عن ابن القاسم قبل ~~لترتب السجود عليه أولا وروي عن مالك أنه يسجد إذا اسر بعد جهر من الزيادة ~~في الصلاة فالسجود لقوة الاختلاف في ذلك | الثامن قال ابن القاسم في الكتاب ~~إذا شك هل سلم أم لا يسلم ولا سجود عليه قال صاحب الطراز فلو سها عن السلام ~~ولم يعتقد أنه سلم وطال الجلوس جدا ثم ذكر فسلم فظاهر المذهب لا سجود وفي ~~كتاب ابن سحنون يسجد لزيادة الطول فإن اعتقد أنه سلم ثم ذكر وهو باق في ~~موضعه لم ينحرف عن القبلة ولم يحدث ما ينافي الصلاة سلم ولا شيء عليه فإن ~~تحول عن PageV02P314 القبلة وهو قريب استقبلها بغير إحرام وسلم من غير تشهد ~~ويسجد بعد لزيادة التحول وأن تباعدا أو أحدث ابتدأ صلاته ويختلف في السجود ~~إذا تغير عن هيئته وفي الإحرام كما إذا قام وإذا قلنا يكبر إذا قام قال ~~مالك يكبر ثم يجلس لأن مشروعيه الإحرام في القيام وقال ابن القاسم يجلس ~~ويكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ليتصل التكبير بالحالة التي فارق فيها ~~فإن أحرم بنافلة رجع إن لم يركع على المشهور كما يرجع للسجود قبل أن يركع ~~ولمالك تبطل صلاته لأن إحرام النافلة يبطل إلا بسلام وهو مبطل للفريضة ms0478 فإذا ~~قلنا يرجع فلم يذكر حتى ركع قال ابن القاسم يرجع وقال سحنون لا يرجع ~~والمشهور الرجوع إذا خرج من المكتوبة إلى النافلة ولو صلى ركعتين | # | الفصل الرابع في زيادة الأقوال # | وفيه فروع أربعة | الأول في الكتاب من قرأ السورة في الأخيرتين لا سجود ~~عليه لأن الخلاف في مشروعيتها في الأخيرتين لابن عمر وابن عبد الحكم و ( ش ~~) وفي الجلاب عن أشهب يسجد | الثاني في الكتاب من تكلم ناسيا سجد بعد وقاله ~~( ش ) وقال ( ح ) PageV02P315 الكلام سهو يبطل ومسلم أن السلام في أثنائها ~~سهوا لا يبطل لنا القياس عليه وحديث ذي اليدين ولأن كل ما يبطل عمده يوجب ~~السجود سهوه | الثالث إذا جهر فيما يسر فيه سجد بعد في البيان ولا خلاف ~~أحفظه في أنه سجد بعد السلام والفرق بين هذا والعكس إن فعل ما تركه سنة أشد ~~من ترك ما فعله سنة لفعله عليه السلام # إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإن أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم ~~إلا أن تكون الآية ونحوها خلافا ( ح ش ) لنا قوله عليه السلام # لكل سهو سجدتان وفي الصحيحين كان عليه السلام يسمعنا الآية أحيانا قال ~~صاحب الطراز وقيل يسجد قبل السلام لنقصه السنة فلو تعمد ترك الأسرار أو ~~الجهر فأربعة أقوال لا سجود عند ابن القاسم لفقدان سببه الذي هو السهو عنده ~~والسجود لوجود الخلل والسجود جائز وتبطل الصلاة للاستهزاء وهذه جارية في كل ~~سنة تعمد تركها وتبطل الصلاة بالجهر كزيادة الكلام ولا تبطل بالسر لأنه نقص ~~وما زاد | الرابع قال في الكتاب إذا سلم من اثنتين ساهيا فسبحوا به فلم ~~يفقه فقال له أحد المأمومين سهوت فسألهم فقالوا نعم فإنه يتمم بهم لما في ~~الصحيحين أنه عليه السلام صلى إحدى صلاتي العشاء إما الظهر أو العصر فسلم ~~من ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه كهيئة الغضبان ~~PageV02P316 وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما فخرج سرعان الناس ~~فقالوا أقصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت ms0479 الصلاة أم ~~نسيت فنظر النبي عليه السلام يمينا وشمالا فقال احقاما يقول ذو اليدين ~~فقالوا صدق ولم تصل إلا ركعيتن فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد والمشهور التسوية ~~بين الاثنتين وغيرهما وقال سحنون ذلك خاص بالاثنتين قصرا للحديث على مورده ~~لمخالفة الأصول | وجوابه أنه معلل باصلاح الصلاة فيتعدى وحيث قلنا بالكلام ~~ففي الجواهر ما لم يكثر وقيل يبنى وإن كثر قال صاحب المنتقى وكراهة الكلام ~~للمأموم في هذا عن ابن وهب وابن نافع فإن فعل فلا إعادة والإعادة أبدا عن ~~ابن كنانة وجعل الحديث خاصا بصدر الإسلام وقاله ( ح ش ) وليس كذلك لأن ~~إباحة الكلام في الصلاة نسخت قبل خروج ابن مسعود من الحبشة وراوي هذا ~~الحديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام # سؤالان | الأول كان عليه السلام يعتقد إتمام الصلاة والقوم يعتقدون النسخ ~~ويجوزونه فلذلك تكلموا بخلاف صورة النزاع | الثاني روى في الحديث ما قصرت ~~الصلاة ولا نسيت ويروى كل ذلك لم يكن والخلف منه عليه السلام محال ~~PageV02P317 | والجواب عن الأول أنهم تكلموا بعد العلم بعدم النسخ بقوله كل ~~ذلك لم يكن | وعن الثاني أنه فعل ذلك عليه السلام قصدا اذن له فيه للتعليم ~~فالكلام صدق وقوله عليه السلام احقا ما يقول للتثبت على القضية أو هو إخبار ~~عن اعتقاد وهو كذلك فلا خلاف # فرع | فلو كان الإمام يعتقد الإتمام قال صاحب الطراز لمالك قولان يرجع ~~وقيل يرجع إن كثروا وفي الاثنتين والثلاث لا يرجع وجه الأول إن يقينه يضطرب ~~وجه الثاني ترجيح اليقين على غيره وحيث قلنا يرجع ففي الجواهر يرجع بإحرام ~~ثم يكبر تكبيرة القيام للثالثة وقال بعض المتأخرين ليس ذلك عليه إن كان ~~جالسا في مقامه وإنما يفتقر للإحرام لو قام بعد سلامه أو فعل ما يوجب حاجته ~~للإحرام واعترضه أبو الوليد بأن الموجب للإحرام هو السلام وغيره وإذا قلنا ~~يحرم منها قائما كالإحرام الأول قاله بعض المتقدمين أو جالسا لأنها الحالة ~~التي فارق فيها الصلاة قاله ابن شبلون وإذا قلنا يحرم قائما جلس بعد ذلك ~~عند ms0480 ابن القاسم ليأتي بالنهضة وروى ابن نافع لا يجلس لأن النهضة غير مقصودة ~~وقد فات محلها قال صاحب المقدمات إن سلم ساهيا قبل إتمام صلاته لم يخرج من ~~صلاته بذلك إجماعا ويتمها ويسجد إن كان فذا أو إماما وإن سلم شاكا في إتمام ~~صلاته لم يصح رجوعه إلى تمامها فإن تيقن بعد سلامة تمامها أجزأته عند ابن ~~حبيب لبيان الصحة وقيل فاسدة وهو الأظهر PageV02P318 وان سلم قاصدا للتحليل ~~معتقدا تمامها ثم شك أو تيقن بعد سلامه رجع لاصلاحها وهل يرجع بإحرام قولان ~~مبنيان على أن السلام سهوا هل يخرج من الصلاة فلا يدخل إلا بإحرام قاله ابن ~~القاسم ومالك أو لا يخرج من الصلاة فلا يحتاج إلى إحرام قاله أشهب وعبد ~~الملك ومحمد وعلى الأول قال ابن القاسم يكبر ثم يجلس ثم يبني قال والصواب ~~يجلس ثم يكبر ثم يبني لئلا يزيد الانحطاط بين القيام وعلى القول بأن السلام ~~يخرج يرجع إلى موضع المفارقة فإن سلم من اثنتين رجع للجلوس أو من غيرها ~~فذكر قائما رجع إلى حال رفع رأسه من السجود ولا يجلس لأنه ليس موضع جلوس | # | الفصل الخامس في الشك # | وفيه فروع خمسة | الأول في الجواهر لو شك في ركن وجب عليه الإتيان به ~~إلا أن يكون موسوسا | الثاني قال صاحب الطراز لو شك الإمام بعد سلامه قال ~~ابن حبيب يبني على يقينه فإن سأل من خلفه فأخبروه فقد أحسن ويتم بهم فلو شك ~~في التشهد فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم قال ابن حبيب فإن سأل استأنف ~~الصلاة وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله ابن القاسم PageV02P319 وأشهب وقال ~~ابن الماجشون يجزيه وقال ابن عبد الحكم يسألهم وان لم يسلم وجه الأول أن ~~الشاك مأمور بالبناء على اليقين فتعمد الكلام يبطل وجه الثاني أنه سلام لو ~~قارنه اعتقاد الإتمام كملت الصلاة وأولى الشك | الثالث قال لو شك المأموم ~~في التشهد الأخير في ركوع الأولى قال ابن القاسم يسلم معه ولا يأتي بركعة ~~حذرا من الخامسة ويعيد الصلاة ms0481 وقال مالك يتم على اليقين ويسجد بعد السلام | ~~الرابع قال اللخمي لو شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان رجعوا إليهما وفي ~~العدل قولان مبنيان على أن هذا من باب الخبر أو الشهادة # سؤال لنا ما يكفي فيه الخبر اتفاقا كالفتيا والرواية وما لا يكفي فيه ~~الخبر اتفاقا كالحدود والدعاوي ولنا ما اختلف فيه بما ضابط الأولين حتى ترد ~~إليهما فروعهما ويقضى على الخلاف بالوفاق | جوابه ذكر المازري في شرح ~~البرهان أن الأحكام منها عام للبشر فهو موطن الخبر إذ لا باعث على عداوة ~~الجميع فيستظهر بالعدد وخاص بمعين كالدعاوي فهو موطن الشهادة لاحتمال ~~العداوة ومتردد بين الخصوص والعموم كاثبات هلال رمضان فإنه عام بالقياس إلى ~~البلد وخاص بالقياس إلى أنه لا يتناول غيرهم ولا زمانا آخر فاختلف الناس أي ~~الثنائيتين تغلب وكذلك ههنا لا اثر للعداوة على تقدير التقليد فإن الذمة ~~تبرأ فيقبل الخبر أو يلاحظ الخصوص فيحتاج إلى الشهادة | الخامس قال صاحب ~~المقدمات لا يفارق الشك اليقين في الصلاة إلا في موضعين إذا شك في الزيادة ~~الكثيرة أجزأه السجود اتفاقا بخلاف تيقنها وإذا كثر الشك لهي عنه ولمالك في ~~السجود قولان وقال ابن المواز ليس ذلك PageV02P320 باختلاف بل السجود على ~~من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح والأظهر أنه اختلاف | # | الفصل السادس في سجدتي السهو # | وفيه فروع سبعة | الأول قال في الكتاب إذا سها عن السجود الذي قبل ~~السلام سجد إن كان قريبا وإلا استأنف الصلاة قال صاحب الإشراف مقتضى المذهب ~~وجوب السجود للنقصان قال صاحب الطراز قال عبد الملك و ( ش ) لا تفسد الصلاة ~~بتركها وقال ( ح ) هما واجبتان وليستا شرطا في الصلاة لنا ما في مسلم قال ~~ابن مسعود صلينا مع النبي & فإما زاد أو نقص فقلنا يا رسول الله أحدث في ~~الصلاة شيء فقال وما ذاك فقلنا له الذي صدر فقال إذا زاد الرجل أو نقص ~~فليسجد سجدتين والأمر للوجوب وكل ما يجب داخل الصلاة بطلت لأجل عدمه حجة ( ~~ش ) أنه فرع عن ترك السنة والفرع ms0482 لا يزيد على الأصل | جوابه أنه ليس من شرط ~~سبب الوجوب أن يكون مشروعا فضلا عن الوجوب بل يكون حراما كالجنايات مع ~~العقوبات ومباحا كشراء الرقيق مع النفقات ومندوبا كالنكاح مع سد الخلات من ~~الزوجات PageV02P321 # تفريع | إذا قلنا إن الصلاة تجزيء بدونه وذكره بالقرب سجد تكلم أو لم ~~يتكلم قاله ( ش ) وقال ( ح ) إن تكلم بعد السلام لم يسجد وقال الحسن وابن ~~سيرين إن صرف وجهه عن القبلة لم يسجد لنا الأحاديث المتقدمة وإن ذكره بعد ~~الطول ففي الكتاب إن كان عن ثلاث أو أكثر من سمع الله لمن حمده أو التكبير ~~حتى إذا طال كلامه أو قام فأكثر بطلت صلاته قال صاحب الطراز إذا طال ستة ~~أقوال | الأول ما في الكتاب لأن الخلل إذا كثر أفسد كالغرر في البيع فيستحب ~~السجود لاثنتين ويجب لثلاث ولا تبطل مطلقا لعبد الملك بناء على أنه سنة ~~وتبطل مطلقا في الأقوال والأفعال والقليل والكثير لمالك لمشروعيته قبل ~~السلام ووجوبه فتبطل الصلاة للطول كالأركان ويسجد إلا أن ينتقض وضوؤه فتبطل ~~لأشهب لمشابهة الصلاة الطهارة في إبطال الحدث لهما فلا تجب الموالاة فيهما ~~مع السهو ويمنع الحدث البناء فيهما ويسجد مطلقا كسجود الزيادة وتبطل إن وجب ~~عن الأفعال إن طال أو احدث بخلاف الأقوال وهل يسقط السجود إن طال مع ~~الأقوال أم لا قولان لأن الفعل متفق على السجود له ولا يحمل الإمام مفروضه ~~فيتأكد وقول سابع في الجواهر تبطل الصلاة إن كان عن الجلسة الوسطى أو ~~الفاتحة وركعة # فرع | قال مالك في الموازية إن ذكرهما بالقرب يحرم لهما ويسجدهما في موضع ~~ذكره إلا في الجمعة لا يسجدهما إلا في المسجد وكذلك السلام وغيره فإن ~~PageV02P322 فعل ذلك في غير المسجد لا تجزيه الجمعة وقد تقدم في الرعاف ~~خلاف ابن شعبان في ذلك | الثاني في الكتاب يأتي بالسجود الذي بعد السلام ~~ولو بعد شهر لأن الصلاة قد تمت وهو قربة منفصلة عنها وظاهر كلامه جواز على ~~ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وقد قال في الموازية ms0483 فإن كان عن نافلة قال ~~صاحب النكت عن بعض الشيوخ لا يأتي به في وقت تمنع فيه النافلة قال صاحب ~~الطراز وظاهر الكتاب التسوية لأنه واجب مفارق للنوافل | الثالث في الجواهر ~~الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو لما في الدارقطني قال عليه السلام ليس ~~على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه ويلزم المسبوق أن ~~يسجد مع الإمام إن كان قبل السلام وعقد معه ركعة كما يتبعه في سجود التلاوة ~~فإن لم يعقد ركعة لم يتبعه عن ابن القاسم لأنه لم يدرك صلاته وقال سحنون ~~يتبعه كالتشهد وفي الكتاب لا يسجد معه قبل ولا بعد ولا يقضيه قال صاحب ~~الطراز فلو سها المأموم قبل سلام الإمام حمله لأنه مأموم حينئذ فلو سها ~~الإمام في الجلسة الأخيرة لم يسجد معه ولو سهيا جميعا فيها فيحتمل عدم سجود ~~المأموم لكونه في غير صلاة نفسه والسجود لكونه سهوا وقع في إحرامه مضافا ~~لموافقة الإمام فإن أدرك ولم يسجد الإمام سجد المأموم وقاله ( ش ) كما لو ~~سلم الإمام من ثلاث فإن المأموم يكمل وخالف ( ح ) محتجا بأنه لم يسه وإنما ~~كان يسجد تبعا لا متبوعا فلا سجود | وجوابه منع الحصر وإذا قلنا يسجد فقد ~~خيره مالك واستحب PageV02P323 له ابن القاسم الانتظار وحتمه عليه ابن ~~الماجشون فلو سجد معه لم يجزه ويعيده بعد السلام عند ابن القاسم استحبابا ~~جاهلا كان أو عامدا فلو أخر السجود فسها هو في قضاء زيادة أجزأه سجدتان ~~اتفاقا أو نقصانا سجدتان عند ابن القاسم قبل السلام تغليبا للنقص وبعده عند ~~ابن الماجشون تغليبا لحكم الإمام فلو استخلف الإمام هذا المسبوق فسها في ~~القضاء نقصا فالقولان ولو سها فيما استخلفه نقصا فسجدتان قبل السلام عند ~~ابن القاسم وقال أيضا بعد تغليبا لحكم الإمام الأول وفي الجواهر إن ترك ~~الإمام سجودا بعد السلام سجده المأموم وإن كان قبل قال في الكتاب يسجد معه ~~ويجزيه وقال أشهب لا يسجد حتى يقضي فإن سجد معه ثم سها في قضائه سجد ms0484 عند ~~ابن القاسم أيضا وقال ابن الماجشون لا يسجد لو استخلف سجد بهم عند ابن ~~القاسم قبل القضاء وعند أشهب بعده فإن آخر الإمام السجود قبل السلام بعده ~~ففي الكتاب سجد المأموم معه | سؤال السجود واجب فيكون السلام قبله سلاما في ~~أثناء الصلاة فيمتنع موافقة الإمام فيه كالمقيم إذا ائتم بمسافر وكالمسبوق ~~فكان ينبغي أن يسجد معه بغير سلام | جوابه مخالفة الإمام ممنوعة والمقيم ~~المسبوق لم يخالف الإمام فإنه لما سلم خرج من الإمامة معهم بفعلهم وتركهم ~~حالة الانفراد وههنا لو ترك السلام مع أنه متبع له في السجود كان مخالفا له ~~مع بقاء حكمه # تفريع | لو لم يسلم معه وسجد قال صاحب الطراز الظاهر الإجزاء لأن الإمام ~~PageV02P324 هو المخطن في تأخير السجود ولو شرع في السجود حالة سلام الإمام ~~ولم يتبعه فيه فقد أساء ويجزيه لأن سجود الإمام لم يقع في الصلاة فلم ~~يخالفه | الرابع في الكتاب إن أحدث فيهما أعادهما خلافا ( ح ) قال صاحب ~~الطراز وقال أشهب إن توضأ وكملهما أجزأه فلو أحدث الإمام بعد سجدة قال أشهب ~~لمن خلفه أن يكملهما وابتداؤهما أحسن | الخامس في الكتاب إذا لم يدر أسجد ~~اثنتين أم لا سجد أخرى ولا يسجد لسهوه لأنه إذا لم يكمل سجوده تداخل السهو ~~على القاعدة قال صاحب الطراز فلو سجد قبل السلام وسها فتكلم قبل أن يسلم ~~قال ابن حبيب يسجد لسهوه بعد السلام وعلى قول ابن الماجشون يسجد ثم يسهو ~~ألا يسجد فلا يسجد ههنا فلو ذكر أنه نقص من صلاته فسجد واحدة ثم تذكر فلا ~~يسجد الأخرى ويسجد بعد السلام وكذلك لو سجدهما فلو شك هل سجدهما لفرضه أو ~~لسهوه ففي الموازية عليه أربع سجدات | السادس في الكتاب إذا ذكر سجودا بعد ~~السلام في نافلة أو مكتوبة لا يفسدها بخلاف ما قبل السلام لشدة تعلقه ~~بالصلاة قال صاحب الطراز وعلى القول بأنهما لا يبطلان الصلاة مع الطول لا ~~يقطع وعلى الأول يرجع إلى السهو من غير قطع ما هو فيه بسلام أو كلام ms0485 عند ~~ابن القاسم كما لو ذكر السجود خارج الصلاة يرجع لحينه من غير كلام فإن طالت ~~القراءة في الحاضرة بطلت الأولى وكذلك إذا لم تطل القراءة وركع مراعاة ~~للطول وهل يعتبر في PageV02P325 الركوع الرفع بخلاف المعروف وإذا بطلت ~~الأولى وهو في نافلة كملها أو في فريضة ففي الكتاب إن صلى ركعة شفعها عند ~~مالك فإن ذكر سجود سهو نافلة في نافلة ففي الكتاب إن كان سجود بعد السلام ~~تمادى أو قبله والوقت قريب لم يقطع إلا أن يكون لم يركع فيرجع للسجود ثم ~~لنافلته إن شاء قال صاحب الطراز لا يقضى الحاضرة لأنها فسدت بغير قصده ولو ~~ذكره في مكتوبة قال مالك يتمادى ركع أو لم يركع خلافا لابن عبد الحكم لان ~~الفرض لا يترك للنفل وابن عبد الحكم يلاحظ وجوب النافلة بالشروع | السابع ~~كان مالك يقول يكبر للتين بعد السلام قياسا على سجود التلاوة ورجع للإحرام ~~قياسا على الصلوات وتكفى تكبيرة واحدة للإحرام والدخول وفي الجواهر يكبر ~~للابتداء والرفع ويتشهد للتين بعد السلام وفي اللتين قبله روايتان قال صاحب ~~الطراز من اشترط الإحرام اشترط السلام لأن الإحرام لابد له منه ومن لا فلا ~~والكل مروي في الأحاديث وهل يجهر به كالصلوات أو يسره كالجنازة روايتان ~~والله أعلم PageV02P326 # | 2 ( الباب التاسع في الجمعة ) # | وهي مشتقة من الجمع للاجتماع الناس فيها وكان اسمه في الجاهلية عروبة ~~من الإعراب الذي هو التحسين لمكان تزين الناس فيه ومنه وقوله تعالى @QB@ ~~عربا أترابا @QE@ أي محسنات لبعولتهن وقد جمع أسماء الأسبوع في الجاهلية ~~الأولى على الترتيب مبتدئا بالأحد قول القائل # % اؤمل أن أعيش وإن يومي % % بأول أو بأهون أو جبار % # % أو التالي دبار فإن يفتني % % فمؤنس أو عروبة أو شبار % % وهذا اليوم ~~الذي أمرت الأمم بتعظيمه فعدلوا عنه إلى السبت والأحد وفي الموطأ قال عليه ~~السلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه اهبط ~~وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم ~~الجمعة من ms0486 حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ~~ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو PageV02P327 يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه ~~إياه وفيه قال كعب الأحبار وعبد الله بن سلام هذه الساعة مذكورة في التوراة # فوائد ذكر هذه الكائنات فيه في سياق تعظيمه يدل على عظمها وعظمه أما ~~عظمها فخلق آدم عليه السلام وهو المفضل على الملائكة ومبدأ نوع الإنسان ~~والأنبياء والرسل عليهم السلام وإن كانت أكثر ذريته من أهل الكفران ووقود ~~النيران إلا أن ذرة من الإيمان لا يعدلها شيء من الكفران ولحظة من القرب ~~يغتفر لها هجران الدهر وأما التوبة عليه فسبب السعادة ومبدأ السيادة وأما ~~قيام الساعة فهو المقصود بالرسائل ونصب الوسائل وفيه إكرام الأبرار وخزي ~~الفجار وأما إصاخة الدواب وإشفاقها فدليل إدراكها وهو مختلف فيه يحرر في ~~غير هذا الموضع وأما ساعة الإجابة ففيها أربعة أقوال قال صاحب القبس الصحيح ~~أنها من حين جلوس الإمام إلى حين تقضي الصلاة وهو في مسلم وفي أبي داوود ~~وحين تقام الصلاة إلى انصراف منها وفي الترمذي التمسوها بعد العصر إلى ~~غيوبة الشمس وقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في النهار وقيل غير مختصة ~~وبه يمكن PageV02P328 الجمع بين الأقوال وفي القبس هي الساعة التي تيب على ~~آدم فيها وقوله وهو قائم يصلي مع امتناع الصلاة على الأقوال الأول إما من ~~مجاز التشبيه لأن السامع للخطبة أو الجالس المنتظر لصلاة المغرب بمنزلة ~~المصلي أو من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب فإن انتظار الصلاة سبب ~~لإيقاعها ولذلك قال عليه السلام من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى ~~يصلي # تنبيه | لما كانت القلوب تصدأ بالغفلات والخطيئات كما يصدأ الحديد اقتضت ~~الحكمة الإلهية جلاءها في كل أسبوع بمواعظ الخطباء وأمر بالاجتماع ليتعظ ~~الغني بالفقير والقوي بالضعيف والصالح بالطالح ولذلك أمر باجتماع أهل ~~الآفاق في الحجيج مرة في العمر لئلا يشق عليهم بخلاف أهل البلد # فرع | وفي الكتاب كره تخصيصه بترك العمل تشبيها بأهل الكتاب في السبت ms0487 ~~والأحد وفي الجواهر صلاة الجمعة فرض على الأعيان لقوله تعالى @QB@ إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ والأمر للوجوب وقال بعض أهل ~~العلم على الكفاية ومنشأ الخلاف هل المقصود إصلاح القلوب بالمواعظ والخشوع ~~فيعم أو إظهار الشعائر وهو حاصل بالبعض فيخص # تمهيد | يحكي جماعة من الأصحاب الخلاف هل الجمعة بدل من الظهر أم لا وأنت ~~تعلم أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل والجمعة يتعين فعلها مع ~~PageV02P329 إمكان الظهر فهو مشكل والحق أن يقال إنها بدل من الظهر في ~~المشروعية والظهر بدل منها في الفعل والمذهب أنها واجب مستقل بناء على ما ~~ذكرناه وقال الحنفية الواجب الظهر ويجب إسقاطه بالجمعة وهو كلام غير معقول ~~فإن الواجب ما لا يجوز تركه وهذا يجب تركه فالجمع بينهما متناقض # قاعدة | البدل في الشرع خمسة أقسام بدل من المشروعية كالجمعة بدل الظهر ~~والكعبة بدل من المقدس وبدل من الفعل كالخفين بدل من الغسل ومسح الجبيرة ~~بدل الغسل وبدل في بعض الأحكام دون الفعل والمشروعية كالتيمم مع الوضوء ومن ~~كل الأحكام كالصوم من العتق في كفارة الظهار وبدل من حالة من أحوال الفعل ~~دون المشروعية والفعل والأحكام كالعزم بدل عن تعجيل العبادة في أول الوقت ~~والتعجيل والتأخير والتوسط أحوال عارضة للفعل ولكل واحد أحكام تخصه فخاصية ~~الأول أن يكون البدل أفضل وأن لا يفعل المبدل عنه إلا عند تعذر البدل عكسه ~~غيره أو قد لا يفعل ألبتة كالصلاة للمقدس وخاصية الثاني المساواة في المحل ~~وقد يستوى الحكم كالجبيرة وقد يختلف كالخف لوجوب الأعلى دون الأسفل وخاصية ~~الثالث أن لا ينوب عن المبدل في غير ذلك الحكم بل يختص المبدل منه بأحكام ~~وخاصية الرابع استواء البدل والمبدل في الأحكام بسببهما وخاصية الخامس إن ~~الفعل بجملة أحكامه باق وإنما الساقط بالبدل حالة من الأحوال دون شيء من ~~الأحكام وهذه القاعدة تظهر بطلان قول القائل البدل يقوم مقام المبدل مطلقا ~~وإن يفعل إلا عند تعذر المبدل بل ذلك يختلف في الشرع كما ترى وفي ms0488 الباب ~~ثلاثة فصول PageV02P330 | # | الفصل الأول في شروطها # | وهي على قسمين شروط وجوب لا يجب على المكلف تحصيلها وهو شأن شرط الوجوب ~~حيث وقع في الشرع وشروط أداء يجب على المكلف تحصيلها وشروط الوجوب على ~~قسمين شروط في الصحة وفي الوجوب فقط فهذه ثلاثة أقسام | الشرط الأول العلم ~~بدخول وقتها وهو الزوال وقال بعض الحنابلة أولها وقت صلاة العيدين وقال ~~بعضهم أو السادسة لقوله عليه السلام من راح في الساعة الأولى الحديث وجعل ~~خروج الإمام عقيب الخامسة لنا ما في البخاري كان عليه السلام يصلي الجمعة ~~حين تميل الشمس وأن الجمعة هي الظهر وإنما سقطت الركعتان لتعذر الخطبة كما ~~سقطت لعذر السفر وقد سلم الخصم آخر الوقت فتعين أوله عليه قال سند فلو خطب ~~قبل الزوال وصلى بعده روى مطرف لا تجزيهم لبطلان الشرط ويعيدون جمعه قال ~~ابن القاسم في الكتاب ما لم تغب الشمس ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد ~~الغروب وعند ابن الماجشون PageV02P331 آخر وقتها أول العصر فيصلون أربعا ~~حينئذ وعند سحنون قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر وفي الجواهر ~~اصفرار الشمس وقيل قبل الغروب بأربع ركعات وقال مطرف إذا صليت بغير خطبة ~~أعيدت إلى المغرب ولو صلى العصر بعد الغروب وقيل قبل الغروب بخمس ركعات سوى ~~زمان الخطبة المتوسطة فلو خرج عليه وقتها وهو فيها فروي يتمها جمعة ولو بعد ~~الغروب وقال الشيخ أبو بكر أن عقد منها ركعة بسجدتيها أتمها وإلا فظهرا | ~~الشرط الثاني الجماعة ففي الجواهر غير محدودة ولا تجزي الأربعة وما في ~~معناها بل لا بد ممن تتقرى بهم قرية والشاذ أنها محدودة في رواية ابن حبيب ~~بثلاثين بيتا والبيت مسكن الرجل الواحد وعند ش بأربعين وعند ربيعة ثلاثة ~~عشر وعند ح بأربعة بالإمام لأنه عدد يزيد على أقل الجمع وما عداه من مراتب ~~الأعداد مشكوك فيه واحتج ( ش ) بما يروى السنة أن في كل أربعين فما فوقها ~~جمعة ونقل المازري عشرة أقوال عدم التحديد واثنان وثلاثة وأربعة وتسعة ~~واثنا عشر وما ms0489 قارب الثلاثين وأربعون وخمسون ومائتان لنا أن من شرطها ~~الإقامة والأربعة ونحوها لا تمكنهم الإقامة ولا يشترط الأربعون لما في ~~الصحيحين أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة فانصرف الناس ينظرون وما بقى معه ~~عليه السلام غير اثني عشر رجلا فنزلت @QB@ وإذا رأوا تجارة أو لهوا @QE@ ~~قال ابن القاسم في الكتاب إذا لم يكن معه بعد الخطبة أو فيها جماعة صلى ~~الجمعة أربعا إذا لم يرجعوا قال سند قال عبد الوهاب قال الأشياخ مقتضى ~~المذهب أن PageV02P332 حضورهم الخطبة شرط وقال الباجي قول أصحابنا إن السعي ~~يجب بالأذان أنه ليس شرطا لأن البعيد لا يأتي حتى تفرغ الخطبة قال سند ~~والأول أظهر وهو ظاهر الكتاب وهو قول ش و ح قولان لأن المقصود منها الموعظة ~~ولا تحصل إلا بالجماعة ولأنه العمل قال وإذا ثبت وجوب حضورهم فلا يخطب حتى ~~يحضروا ما بقي الوقت المختار وإلا صلى أربعا فإن خرجوا قبل تمامها تمادى ~~وحده فإن أتوا صلى بهم على ظاهر الكتاب لقوله إذا لم يرجعوا والأحسن أن ~~يقال أن حضروا ما له بال أجزأ وإلا فلا فإن انفضوا بعد الخطبة وأيس منهم ~~صلى أربعا وإلا انتظرهم إلى الوقت المختار فإن عادوا بالقرب إجتزاوا ~~بالخطبة لأن الفصل اليسير لا يمنع وإن بعد الوقت فظاهر المذهب إعادة الخطبة ~~لارتباطها بالصلاة ولهذا يعيدها الوالي الثاني إذا قدم وقيل ذلك مستحب فإن ~~انفضوا بعد الإحرام فالمذهب أن يئس بنى على إحرامه أربعا وإلا جعله نافلة ~~وانتظرهم وإن انفضوا بعد ركعة قال سحنون كما تقدم ولو انفضوا في التشهد ~~فقال أشهب وعبد الوهاب لا يتمها جمعة لأن بركعة تدرك الصلاة ورأى سحنون أن ~~شرط الابتداء شرط الانتهاء فإن انفض من تلزمه الجمعة وبقي من لا تلزمه وهم ~~جماعة قال سحنون لا يجمع خلافا لأشهب لأنهم تبع فلا يستقلون | الشرط الثالث ~~الإمام قال صاحب المقدمات هو شرط في الوجوب والصحة وفي الجواهر لا يشترط ~~حضور السلطان ولا إذنه وقاله ش وقال ابن مسلمة يشترط أو رجل يجتمع عليه ~~وقال يحيى ms0490 بن عمر لا بد ممن PageV02P333 تخاف مخالفته وقال ح لا بد من ~~السلطان لانه العمل وقياسا على الجهاد | وجوابه منع الاول العمل لأن عليا ~~رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور وكان قادرا على الاستئذان وكان سعيد ~~بن العاصي أمير المدينة فأخرج منها وصلى بهم أبو موسى الأشعري وذلك كثير ~~وعن الثاني القياس على الصلوات الخمس قال سند واذا لم يشترط فلو تولاها لم ~~يجزأن تقام دونه إلا إذا ضيعها قال مالك لو تقدم رجل بغير إذنه لم تجزهم ~~لانه محل اجتهاد فإذا رتب الحاكم فيه شيئا ارتفع الخلاف أما اذا ضيعها سقط ~~اتباعه فلو لم يتولها السلطان استحب استئذانه مراعاة للخلاف في إذنه قال ~~ابن القاسم في الكتاب اذا استنكر تأخير الامام جمعوا لأنفسهم إن قدروا وإلا ~~صلوا أربعا يتنفلون معه لما في أبي داود قال عليه السلام يا أبا ذر كيف بك ~~اذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قال قلت يا رسول ~~الله فما تأمرني ؟ قال صلى الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلها فانها لك ~~نافلة قال سند يريد بالتأخير إلى العصر فإذا صلوا الظهر قال بعض أصحابنا ~~يصلون أفذاذا تشبيها بمن فاتته ولو دخل وقت العصر وقد صلى ركعة قال الأبهري ~~يتمها بهم جمعة PageV02P334 وإلا أتمها أربعا وقال ش إن خرج الوقت قبل ~~فراغها أتمها أربعا وقال ابن حنبل ان أحرم في وقتها أتمها جمعة وقال ح لا ~~يبني ويستأنف أربعا والمشهور اتمامها جمعة واذا صلوا ظهرا ثم أتى الامام في ~~الوقت لزمهم الإعادة والا فلا وعليه يحمل قوله يتنفلون معه وعلى قول ابن ~~القصار يجوز تأخير الجمعة إلى الغروب تلزمهم الإعادة واذا قلنا لا تلزمهم ~~فيعيدون بنية الجمعة كإعادة الصلاة في جماعة فإن تأخر معه جماعة غيرهم ~~أجزائهم والا فلا | الشرط الرابع المسجد قال صاحب المقدمات هو شرط في ~~الوجوب والصحة على رأي من يشترط فيه البنيان وأما على رأي من لا يشترطه بل ~~يكتفي بالفضاء اذا حبس وعين للصلاة وحكم له ms0491 بالمسجد يكون شرطا في الصحة فقط ~~فان مثل هذا لا يتعذر وافتى الباجي اذا انهدم سقف المسجد لا تقام فيه ~~الجمعة قال وهو يعيد بل تقام فيه لانه يسمى مسجدا حينئذ وحكمه في التعظيم ~~الشرعي حكم المسجد وقال الباجي لا تقام إلا في الجامع فلو منع مانع لم تقم ~~في المساجد حتى يحكم الامام لواحد منهما بكونه جامعا قال وهو بعيد بل تقام ~~فيه من غير نقل حكم إليه قال فإن قيل لو جاز ذلك لجاز للراعف أن يتم بقية ~~الجمعة في بعض المساجد قال قلت قد جوزه بعض الأصحاب وان منعنا فلأنه التزم ~~الصلاة في الجامع ابتداء وفي الجواهر يشترط في ذلك البنيان المعتاد للمساجد ~~وأن يتفق على الاجتماع فيه على التأبيد فكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامعا ~~PageV02P335 واستقرأ الصالحي عدم وجوبه استقراء باطلا ودليل وجوبه قوله ~~تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ ~~والنداء انما يكون عادة في المساجد للعمل قال سند ولا يكون عند مالك إلا ~~داخل المصر وجوز ح مصلى العيد لشبه الجمعة بالعيد لنا انه مكان تقصر فيه ~~الصلاة فيكون منافيا لوجوب الجمعة | قاعدة | متى كان فعله عليه السلام ~~بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل إن واجبا فواجب وإن مباحا فمباح لأن ~~البيان مراد للمتكلم حالة التخاطب فهو موجود في الكلام الأول وآية الجمعة ~~مجملة لم تدل على خصوص صلاة فيحتمل الصبح والظهر والعصر والسر والجهر وغير ~~ذلك فبين عليه السلام جميع ذلك فجميع بيانه يكون واجبا إلا ما دل الدليل ~~على خلافه فبهذه القاعدة يستدل على وجوب المسجد والخطبة وسائر الفروض | ~~فروع ثلاثة | الأول في الكتاب لا يصلى في المواضع المحجور عليها حول المسجد ~~وان أذن أهلها في ذلك قال سند قال ابن القاسم ويعيدون وان ذهب الوقت ~~PageV02P336 لأن عدم الحجر من خواص المسجد فإذا عدم افقد الشرط ولان السعي ~~واجب وتجوز ذلك يبطله بخلاف الطرق فإنها لا تبطل السعي وقال ابن نافع يكره ~~فان اتصلت الصفوف صح ms0492 اعتبارا بحجر أزواجه عليه السلام وأجيب بأن الحجر كن ~~في المسجد من جريد ومسوح الشعر ولم يفت الشرط أو بانها كانت تدخل بغير إذن ~~وقال مالك ليست من المسجد بل أبوابها شارعة في المسجد وكان المسجد يضيق على ~~أهله فيتسع الناس بها وهذا هو الذي يتجه لأنها لو كانت في المسجد لامتنع ~~الوطء واللبث في زمن الحيض والجنابة | الثاني في الجلاب لا يصلى في بيت ~~القناديل ولا على سطح المسجد وفي الكتاب يعيد بعد الوقت أربعا قال سند وروى ~~مطرف وعبد الملك الجواز وقاله اشهب واصبغ لأنه أولى من الأفنية فان اهوية ~~الاوقاف أوقاف | سؤال قد حنثه مالك إذا حلف لا يدخل المسجد فصعد السطح | ~~جوابه أنه احتياط في الصورتين والحنث لا يتوقف على الصلاة بدليل التحنيث ~~بأكل اللبابة من الرغيف المحلوف عليه وهي ليست رغيفا عرفا ولا لغة | الثالث ~~جوز في الكتاب الصلاة في الأفنية المباحة وان لم تتصل بها الصفوف ~~PageV02P337 إذا ضاق المسجد لان المسجد لما تعذر لم يعتبر الصف وفي الطرق ~~ذات الارواث إذا ضاق المسجد وحكى اللخمي عن سحنون منعه | القسم الثاني شروط ~~الوجوب دون الصحة وهي ستة الشرط الأول والثاني والثالث والرابع في الجواهر ~~البلوغ والإقامة والحرية والذكورية ونقل ابن شعبان عن مالك الوجوب في العبد ~~لنا قوله عليه السلام في أبي داود الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا ~~أربعة عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض وأنه عليه السلام كان مسافرا في حجة ~~الوداع فلم يصل الجمعة قال سند وفي الكتاب يغتسل من حضر منهم ويكره للشابة ~~الحضور ويستحب للعبد إن أذن له السيد وفي الجلاب يستحب للمكاتب بخلاف ~~المدبر | تمهيد | الواجب عليهم إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة فمتعلق ~~الوجوب القدر المشترك الذي هو مفهوم إحداهما ولا تخيير فيه والخصوص متعلق ~~التخيير ولا إيجاب فيهما كما قلنا في خصال الكفارة فكما يتصف كل واحد من ~~خصال الكفارة بالوجوب وتبرأ الذمة به فكذلك ههنا وليست ذلك من باب اجزاء ما ~~ليس ms0493 بواجب عن الواجب وكذلك المسافر يجب عليه أحد الشهرين رمضان أو شهر ~~القضاء واحدى الصلاتين القصر أو الاتمام PageV02P338 | الشرط الخامس ~~الاستيطان قال صاحب المقدمات الأظهر انه شرط في الوجوب دون الصحة وفي ~~الكتاب يجمع في القرية ذات الأسواق كان لها وال أو لم يكن ومرة لم يذكر ~~الأسواق لنا أن قبائل العرب كانت حول المدينة ولم يأمرهم عليه السلام ~~بإقامتها واشترط ح ان يكون مصرا وفيه من ينفذ الاحكام محتجا بما يروى انه ~~عليه السلام قال لا جمعة ولا تشريف الا في مصر جامع | وجوابه منع الصحة وفي ~~أبي داود أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجده عليه السلام ~~لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين قال سند مقتضى المذهب اشتراط السوق ~~في القرية لتوقف الاستيطان عليه عادة قال فلو مرت جماعة بقرية خالية ~~ينزلونها شهرين قال ابن القاسم إن اقاموا ستة أشهر جمعوا والا فلا قال ~~الباجي ان عللنا بالاستيطان لم يجمعوا أو بالاقامة جمعوا والأول الأظهر فان ~~أهل العمود مقيمون ولا يجمعون قال في الكتاب يجمع أهل الاخصاص ومنع في غير ~~الكتاب ورأى ان البنيان من شعار الأمصار واذا جوزنا في الأخصاص فقد منع ~~مالك في الخيم وجوزه ابن وهب والفرق بينهما على المذهب ان الخص أشبه ~~بالبنيان وكان مسجده عليه السلام عريشا كالخص والخيام اشبه بالسفن ~~لانتقالها وفي الكتاب اذا مر الامير مسافرا بقرية من قرى عمله تجمع في ~~مثلها الجمعة جمع بهم وان كانت لا تجمع في PageV02P339 مثلها أعادوا هم وهو ~~اما الأولى فلان عمر رضي الله عنه جمع باهل مكة وهو مسافر من غير نكير فكان ~~اجماعا ولأنها كانت تجب على نائبه في المكان وتصح منه فإذا حضر الأصل فهو ~~أوفق بذلك أو تقديما لمصلحة حرمة الامامة بعد تقدم الغير كما قلنا في سائر ~~الصلوات مع الاعلم منه ومع الأبلغ دعاء من القرابة في الجنائز وأما الثاني ~~فلأن الجمعة لا تجزئ عن الظهر قال سند وقال ابن عبد الحكم تجزيء الإمام ~~والمسافرين ms0494 لان ظهرهم ركعتان والجهر وقع منه بالتأويل والفرق بينه وبين ~~العبد والمرأة اذا شهدا الجمعة انها تصح مع فقدان بعض الشروط في حق هذا وهو ~~المكان الذي يستوطن فيه وبينه وبين غيره من المسافرين أنهم اذا استخلفوا لا ~~تجزيهم ان فعله يجري مجرى حكم الحاكم في اسقاط الشروط بخلافهم | الشرط ~~السادس الكون في مسافة سماع النداء في الكتاب يشهدها من على ثلاثة أميال أو ~~أزيد يسيرا من المدينة لانه الذي يسمع منه النداء غالبا مع انتفاء الموانع ~~وقاله ابن حنبل وقال ش الاعتبار بسماع النداء وقال ح لا تجب على الخارج عن ~~المدينة ألبتة محتجا بان عثمان رضي الله عنه أذن يوم العيد لما كان يوم ~~الجمعة لاهل العوالي أن ينصرفوا لنا قوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من ~~يوم الجمعة فاسعوا @QE@ من غير تخصيص وفي أبي داود الجمعة على من سمع ~~النداء وفي الترمذي أمرهم عليه السلام ان يشهدوا الجمعة من قباء قال سند ~~وأجمعت الامة على الوجوب على من حواه المصر سواء سمع أو لم يسمع ~~PageV02P340 واعتبر ابن عبد الحكم الثلاثة الأميال من خارج المصر والقاضي ~~عبد الوهاب من الجامع لئلا تجب من خمسة أميال فأكثر وفي الجواهر المراعى في ~~ذلك مكانه وقت وجوب السعي عليه دون مكان منزله وليس لمن هو على ثلاثة اميال ~~إقامتها لوجوب السعي عليهم وقاله ابن حبيب وقال يحيى بن عمر لا يقيمونها ~~الا بعد ستة أميال لان أقل من ذلك يوجب السعي على من دونهم اليهم والي ~~المدينة فيلزم عصيانهم بأحدهما فيمنعون لنفي التشويش عن المتوسطين وقال ~~الباجي يقيمونها بعد ثلاثة اميال فمن لا يجب عليه السعي يجب عليه اقامتها ~~ولا يقيمونها إلا بعد بريد لتعلقهم بالمدينة في سوقها ومشاهدة بيدائها قال ~~سند فلو صلى أهل القرية القريبة في جامع هذه القرية البعيدة الظاهر عدم ~~الإجزاء لان جمعتهم بالمصر بالجامع العتيق ويحتمل الإجزاء لصلاتهم خلف من ~~صحت جمعته وانما يعتبر العتيق في حق اهل المصر | القسم الثالث شرط الصحة ~~فقط قال صاحب المقدمات ms0495 وهو الخطبة وفيه فروع تسعة الاول في الكتاب الخطب ~~كلها سواء في الجمعة وغيرها لا يسلم على الناس إذا صعد ويجلس في خطبة ~~العيدين قبلها وفي الجمعة حتى يؤذن المؤذن وفي الجميع يخطب خطبتين يجلس ~~بينهما لما في أبي داود كان عليه السلام يخطب خطبتين وكان يجلس اذا صعد على ~~المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب ~~قال سند PageV02P341 قال القاضي عبد الوهاب الجلسة ليست واجبة وروي عن ابن ~~القاسم وجوبها ومقدارها جلسة بين السجدتين وأما عدم السلام فلمالك و ح ~~خلافا ش محتجا بما يروى عنه عليه السلام كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة ~~سلم على من عند منبره من الجلوس واذا صعد استقبل بوجهه وسلم وقال ابن حبيب ~~ان كان معهم لا يسلم وإن خرج عليهم سلم اذا صعد واستقبلهم لنا عمل المدينة ~~قال اللخمي اذا خرج سلم على من خرج عليهم وحكى الخلاف فيما عدا حالة الخروج ~~قال سند فاذا فرغ المؤذن وثم من تنعقد بهم الجمعة خطب والا فلا والقيام من ~~سنتها وقال ش شرط وقال ح وابن حنبل يجوز أن يخطب قاعدا لنا أنها السنة ~~وأبلغ في الاسماع ولنا على ش القياس على ترك المنبر الثاني في الكتاب يجوز ~~الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للخطيب ولا يكون لاغيا بذلك ولا من يجاوبه ~~لما في الموطأ قال دخل رجل من اصحابه عليه السلام يوم الجمعة وعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنهم يخطب فقال عمر أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين ~~انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا ؟ ~~وقيل الرجل عثمان الثالث في الكتاب يستحب لإمام المنبر الاتكاء على العصا ~~لانه عليه السلام كان يتوكأ على العصا وأبو بكر وعمر وعثمان قال سند ~~وحكمتها منع اليد من العبث ومسك اللحية وغير ذلك والقوس عند مالك مثل العصا ~~وروي عنه لا يتوكأ على قوس إلا في السفر لان العصا السنة وليس له ms0496 سنة فيما ~~يصنع بيديه يرسلهما أو يقبض اليسرى باليمنى واستحب بين تحريك جسده ويديه ~~ولم يحدد ذلك مالك وفي الجواهر PageV02P342 يبدأ بالحمد ويختم بقوله يغفر ~~الله لي ولكم فان قال اذكروا الله يذكركم فحسن ويؤمر بالطهارة في الخطبة ~~وهل ذلك على الندب أو على الوجوب ؟ عند القاضي أبي بكر قولان ويؤمر برفع ~~الصوت ولذلك اتخذ المنبر الرابع في الكتاب اذا أحدث في الخطبة استخلف من ~~يتم بهم الخطبة والصلاة وكذلك إذا أحدث بعد الخطبة فان لم يستخلف قال سند ~~أجاز ابن القاسم الوضوء في صحن الجامع وكرهه مالك ولو في طست فإذا توضأ قال ~~ابن المواز يبتدئ الخطبة وقال اشهب يبني إن قرب فان عاد بعد الاستخلاف ~~فالخليفة أولى بالخطبة والصلاة لثبوت حكم الإمامة له ولو تقدم الاول لجاز ~~ويختلف اذا أخرجه بعد الإحرام وقد تقدم ذلك في الاستخلاف وكره في الكتاب أن ~~يستخلف على الصلاة من لم يشهد الخطبة فان فعل جاز خلافا للشافعية واذا ~~صححنا فالاحسن ان يعيد الخطبة فلو استمر على الخطبة بعد الحدث فكرهه في ~~الكتاب والمذهب أن الطهارة ليست شرطا في الخطبة وقال سحنون ان خطب جنبا ~~اعاد الصلاة ابدا والمدرك انه ذكر في الصلاة متردد بين الأذان والتكبير فان ~~استخلف من لم يدرك الاحرام معه بل احرم بعد من خلفه وكان قد دخل معه طائفة ~~فللأصحاب عدم الإجزاء للجميع لان احرام الأولين قبل إمامهم وصلاة الآخرين ~~بغير خطبة والإجزاء أيضا والاول أظهر ولو استخلف من دخل خلفه فشك بعد ~~الصلاة في الاحرام اعادوا كلهم الجمعة وفي الجلاب إذا أحدث الامام استخلف ~~عليهم فإن لم يستخلف استخلفوا فإن لم يفعلوا وصلوا افذاذا ظهرا أربعا ~~PageV02P343 اجزأهم قال سند قوله اجزأهم لا يصح لأن فرض الوقت الجمعة فلا ~~يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة الخامس في الكتاب اذا قدم وال بعد الخطبة ~~يبتدئها لان الجمعة من الأحكام الاجتهادية لاختلاف العلماء هل تفتقر ~~للسلطان أم لا ؟ فاذا وليها السلطان فقد ارتفع الخلاف كحكم الحاكم اذا اتصل ~~بالقضايا فلا تصح ms0497 الا منه ويليه وكيله والوكيل اذا عزل في اثناء تصرفه ~~المرتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى منه قال سند فان صلى بخطبة الأول قال ~~ابن المواز وسحنون لا تجزيهم خلافا لابن حبيب لان أبا عبيدة قدم على خالد ~~بن الوليد فعزله وهو يخطب فلما فرغ صلى أبو عبيدة وكما لو أحدث فتقدم غيره ~~بغير اذنه ولو تمادى الاول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني قال ~~ابن القاسم يعيدون أبدا فلو اذن الثاني للأول اجزأتهم عند ابن القاسم ان ~~اعادوا الخطبة لانه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله فلو قدم الثاني بعد ~~ركعة قال ابن المواز يعيدون الخطبة والصلاة فإن قدم بعد الصلاة في الوقت ~~قال بعض القرويين يعيدون وهذا يتخرج على ان العلم بالعزل ليس بشرط وعلى ~~القول بشرطيته لا يعيدون السادس قال ابن القاسم في الكتاب اذا خطب بماله ~~بال أجزأ والا اعادوا الخطبة والصلاة قال سند وقال مالك اذا سبح أو هلل ولم ~~يخطب أعادوا ما لم يصل فاذا صلى فلا وقال مطرف يكفي ادنى شيء وقال ح يكفي ~~تسبيحه أو تهليله ووافق ش ابن القاسم مراعاة للاسم والعمل وجه قول ~~PageV02P344 مطرف قوله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ من غير تفصيل ~~قال واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة وفي مسلم طول صلاة الرجل وقصر ~~خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة قال غيره والثانية أقصر ~~من الاولى قال ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب خلافا للشافعية محتجين ~~بقياس الخطبتين على الركعتين قال ابن حبيب وكان عليه السلام لا يترك في ~~خطبته ^ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله ~~عظيما ) ^ قال وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل ~~وكان عمر ابن عبد العزيز يقرأ ب @QB@ ألهاكم التكاثر @QE@ وتارة بالعصر ~~فاستحباب الإكمال قياسا على الصلاة والقصر لاستحباب قصر الخطبة قال مالك ~~ولا يقرأ بسورة فيها سجدة فان فعل فلا ينزل للسجدة وفي الموطأ ان عمر رضي ~~الله ms0498 عنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد قال مالك وليس العمل على النزول ~~خلافا لاشهب وح وش لان عمر انما فعل ذلك للتعليم فان ارتج عليه قال ابن ~~حبيب يفتح عليه في القراءة دون الخطبة لإرشاد بعض القراءة لبعضها بخلاف ~~الخطبة قال سند إلا أن تكون الخطبة واحدة يكررها كل جمعة وتستحب الصلاة على ~~النبي عليه السلام واوجبها ش والحمد والوصية بالتقوى السابع قال ابن القاسم ~~في الكتاب اذا جهل فصلى ثم خطب يعيد الصلاة وتجزئ الخطبة لأن الشرط يتقدم ~~المشروط PageV02P345 قال سند فلو خرج الوقت صلوا اربعا الا عند عبد الملك ~~لعدم ايجابه الخطبة الثامن في الكتاب من خرج عليه الامام في صلاة أتمها ولا ~~يبتدئ صلاة بعد خروجه وقاله ح وقال ش وابن حنبل يحيى المسجد بعد خروجه ~~محتجين بما في الصحيحين قال جابر بينما النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة ~~اذ جاء رجل فقال له النبي عليه السلام أصليت يا فلان ؟ قال لا قال قم فاركع ~~ويروى إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ~~| وجوابه أنها قضية عين فيحتمل أنه عليه السلام ترك الخطابة حين الصلاة أو ~~كان ذا فاقة فقصد عليه السلام أن يشاهده الناس أو أنه منسوخ بما يروى من ~~النهي عن الصلاة حينئذ ويعضد ذلك قوله عليه السلام اذا قلت لصاحبك أنصت ~~والامام يخطب فقد لغوت فنهى عن النهي عن المنكر الذي هو واجب فأولى المندوب ~~قال سند ولهذا ترك الخطباء الركوع اذا خرجوا اشتغالا بالخطبة التي هي أهم ~~قال وقال مالك أيضا له التنقل بعد الخروج حتى يرقى المنبر فان أحرم بعد ~~الجلوس عند الأذان فلمالك يقطع لعدم المشروعية ولا يقطع لانه لم يفوت واجبا ~~ولو دخل فأحرم والامام يخطب فقولان اذ لا فرق بين المسئلتين قال صاحب ~~البيان هذا الخلاف في الداخل اما الجالس في المسجد فيقطع قولا واحدا اذ لا ~~خلاف فيه التاسع في الكتاب لا يذكر الا الشيء الخفيف في نفسه وينصت من بعد ~~كمن PageV02P346 قرب ms0499 خلافا لابن حنبل لان عثمان رضي الله عنه كان اذا خطب ~~يقول اذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان للمنصت الذي لا ~~يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع من غير نكير فكان اجماعا قال سند قال ~~مالك ولا يشمت العاطس سرا ولا جهرا ولا يرد سلاما ولا يشرب الماء لوجوب ~~الانصات ويسكت الناس بالتسبيح لانه أبيح في الصلاة وبالاشارة ولا يحصبهم ~~لما في مسلم قال عليه السلام من حرك الحصباء لغا قال ابن رشد والامر في ~~التحصيب واسع ففي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى متحدثين والامام ~~يخطب فحصبهما إلى ان صمتا قال المازري ويجب الانصات بين الخطبتين قال ~~ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية والامام يخطب وقد قاله بعض ~~البغداديين لانه يترك الواجب لما هو أوجب منه قال سند فلو لغا الامام بلغو ~~أحد قال مالك ينصتون ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة قال أشهب ولا ~~يقطع ذلك خطبته وقال ابن حبيب لا ينصتون ولا يتحولون عنه فلو اشتغل بقراءة ~~كتاب ونحوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا وفي الكتاب اذا اخذ في الخطبة ~~استقبله الناس لان الاستماع بالاذن والقلب والعين لقوله عليه السلام حدث ~~الناس ما حدثوك بابصارهم قال سند وهو مندوب وسوى ابن حبيب PageV02P347 فيه ~~بين السامع وغيره | # | الفصل الثاني في كيفية أدائها # | وفيه فروع عشرة | الأول الغسل وهو مندوب اليه وحكى اللخمي الوجوب لما ~~في الصحيحين قال عليه السلام اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وفي أبي داود من ~~توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل | فائدة الهاء في بها عائدة على ~~فعلة الوضوء متعلقة بفعل محذوف تقديره فبها خذوا وفي الكتاب لا ينتقض الغسل ~~بناقض الوضوء لانه مشروع للنظافة لا لرفع الحدث فناقضة الأوساخ دون الحدث ~~كما قلنا في وضوء الجنب عند النوم لا ينقضه الحدث الأصغر لانه لم يشرع له ~~قال سند والظاهر افتقاره إلى النية خلافا لأشهب محتجا بأنه مشروع للنظافة ~~فلا تشترط النية كإزالة النجاسة | وجوابه أن ذلك ms0500 وان كان مطلوبا إلا أن فيه ~~شائبة التعبد بدليل توجهه على التنظيف قال أبو الطاهر المشهور عدم اجزائه ~~بماء المضاف كماء الرياحين وقيل يجزي وفي الكتاب يكون متصلا بالرواح وقال ~~ابن وهب PageV02P348 في العتبية وح وش ان اغتسل بعد الفجر اجزأه لنا الحديث ~~السابق والشرط لا يتأخر عن المشروط وقد جعل الرواح فيه شرطا ولان المقصود ~~أن يصلي على أكمل هيآت النظافة قال سند ان تراخى يسيرا فلا شيء عليه وإن ~~دام متعمدا استأنفه عند ابن القاسم وان غلبه النوم فان نسي الغسل وذكره في ~~المسجد والوقت يتسع رجع فاغتسل والا فلا | الثاني القراءة فيها جهرا بخلاف ~~صلاة النهار لان المقصود اظهار الشعائر ولذلك شرع فيها الخطبة والجمع في ~~المكان الواحد والزينة وفي الجواهر يقرأ فيها بالجمعة في الأولى ~~وبالمنافقين أو بسبح أو هل اتاك حديث الغاشية في الثانية وقاله ش خلافا ح ~~لما في الموطأ انه عليه السلام كان يقرأ على أثر سورة الجمعة هل أتاك حديث ~~الغاشية | الثالث قال سند قال ابن حبيب يؤمر لها بالطيب والزينة وقص الشارب ~~والظفر ونتف الابط والاستحداد والسواك لما في الصحيحين قال عليه السلام ~~الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس من الطيب ما قدر عليه ~~ولو من طيب المرأة ومعنى الوجوب في هذا الحديث تأكد السنة وقيل يستعمل في ~~معناه اللغوي وهو السقوط ومنه قوله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها @QE@ أي ~~سقطت ويدل على ذلك عطف ما ليس بواجب عليه من الطيب والزينة PageV02P349 | ~~الرابع في الجلاب التهجير افضل من التبكير خلافا لابن حبيب و ش واختلف ~~الشافعية هل أوله الفجر أو الشمس محتجين بقوله عليه السلام في الموطأ من ~~اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن ~~راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما ~~قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في ~~الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام ms0501 حضرت الملائكة يستمعون ~~الذكر فحملوا الساعات على العادية وقسم مالك الساعة السادسة خمسة أقسام ~~فحمل الحديث على هذه الأقسام حجته ان الرواح لا يكون لغة الا بعد الزوال ~~ومنه قوله تعالى @QB@ غدوها شهر ورواحها شهر @QE@ فالمجاز لازم على ~~المذهبين ومذهبنا أقربهما للحقيقة فيكون أولى ولانه عقب الخامسة بخروج ~~الامام وهو لا يخرج بعد الخامسة من ساعات النهار والا لوقعت الصلاة قبل ~~الزوال واذا بطل أحد المذهبين تعين الآخر اذ لا قائل بالفرق وبتقسيم ~~السادسة قال صاحب المنتقى وصاحب الاستذكار والعيسى في شرح الرسالة وصاحب ~~الطراز وقال اللخمي وابن بشير وصاحب المعلم وابن يونس وجماعة التقسيم في ~~السابعة والموجود لمالك انما هو قوله أرى هذه الساعات في ساعة واحدة ولم ~~يعين فاختلف أصحابه في تفسير قوله على هذين القولين والاول هو الصحيح لان ~~حديث مسلم كان ينصرف من صلاة الجمعة والجدران ليس لها فيء واذا كان عليه ~~السلام يخرج في أول السابعة وقد قال في الحديث فاذا خرج الامام حضرت ~~الملائكة يستمعون الذكر فاذا كان الامام PageV02P350 يخرج في أول السابعة ~~بطل الحديث بالكلية ولا يمكن أن يقال أن تلك الأزمان أزمنة في غاية الصغر ~~فإن الحديث يأباه والقواعد لأن البدنة والبيضة لا بد أن يكون بينهما من ~~التعجيل والتأخير وتحمل المكلف من المشقة ما يقتضي هذا التفصيل وإلا فلا ~~معنى للحديث ولا هذا الترغيب في المبادرة إلى طاعة الله تعالى | الخامس في ~~الجلاب الأذان الثاني آكد من الأول وهو الذي يحرم عنده البيع ويروى أن ~~مؤذني رسول الله & كانوا ثلاثة يؤذنون على المنابر واحدا بعد واحد فإذا فرغ ~~الثالث قام عليه السلام فخطب إلى زمن عثمان كثر الناس أمر بأذان بالزوراء ~~وهي موضع السوق ليرتفع الناس منه عند الزوال فإذا جلس اذن على العادة إلى ~~زمن هشام بن عبد الملك نقل اذان الزوراء إلى المسجد وجعله مؤذنا واحدا فإذا ~~جلس اذن الجميع قدامه قال ابن حبيب والسنة أولى بالإتباع وفي الكتاب يكره ~~البيع عند الاذان والجلوس على المنبر فإن فعل فسخ ms0502 ويكره ممن لا تجب عليهم ~~الجمعة من المسلمين ولا يفسخ إلا أن يبايعهم من تجب عليه قال سند إنما ~~الخلاف إذا اذن ولم يقعد فظاهر الكتاب الجواز وروى ابن القاسم المنع ~~والمذهب وجوب الرواح للخطبة لظاهر القرآن وقيل للصلاة فعلى الأول يجب السعي ~~بمقدار ما يدرك من الخطبة قال ابن حبيب ويؤمر بإقامة الناس من الأسواق ~~والمعتبر من الأذان أوله ووافق ابن حنبل في فسخ البيع ممن تجب عليهم الجمعه ~~وروي PageV02P351 عن مالك امضاؤه وقاله ح و ش لنا أن النهي يقتضي فساد ~~المنهي عنه وجه الثاني أن البيع سالم في نفسه من المفاسد وإنما منع صونا ~~للصلاة عن الفوات فعلى القول الأول بالفسخ ففات مضى بالقيمة عند ابن القاسم ~~وأشهب وبالثمن عند سحنون والمغيرة نظرا للنهي أو لسلامة العقد في نفسه ~~والقيمة حين القبض عند ابن القاسم وبعد الجمعة عند أشهب مراعاة لوقت جواز ~~البيع وإذا حصل ربح لم يحرم عند مالك لملك المبيع بالقيمة ويتصدق به عند ~~ابن القاسم قال ولا خلاف في منع كل ما يشغل عن السعي واختلف في فسخ النكاح ~~على القول بفسخ البيع فأجازه ابن القاسم وفسخه أصبغ واختلف في إلحاق ~~الإجارة والفرق بين البيع وبينهما كثرته بخلافهما فتكون مفسدته أعظم ~~والشركة والإقامة والتولية والأخذ بالشفعة ألحقها ابن عبد الحكم بالبيع قال ~~والحق أنها أخف وألحق عبد الوهاب الهبات والصدقات بالبيع قال وعندي أنها ~~تبرعات عبادات يتقرب بها وعادة الناس التصدق يوم الجمعة # فرع | فإن اضطر لشراء الماء للطهارة قال ابن أبي زيد يشتريه لأنه إعانة ~~على الجمعة لا صارف عنها قال أما إن كان البائع من أهل الجمعة ففيه نظر ~~لاشتغاله عنها | السادس قال ابن القاسم في الكتاب من وجبت عليه الجمعة فصلى ~~ظهرا في بيته لا يجزيه قال سند قال ابن نافع يجزيه لأنه لو أعاد لأعاد ~~أربعا PageV02P352 مثل الأولى ومنشأ الخلاف هل فرض الوقت الجمعة لا يجب ~~اسقاطها فلا يجزيء أو الظهر ويجب اسقاطه بالجمعة وقد فات ما يجب به الاسقاط ms0503 ~~فيجزيء | السابع في الكتاب يتنفل الأمام بعد الجمعة في بيته دون المسجد لما ~~في الصحيحين كان عليه السلام لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في ~~بيته ولعموم قوله تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض @QE@ قال ~~وكذلك من خلفه فإن ركعوا فواسع | الثامن في الكتاب يصلي الظهر من لا تجب ~~عليه الجمعة بإمام بخلاف من تجب عليه ووافق ش في الأولين وخالف ح بالكراهة ~~لأن زمانه عليه السلام لا يخلو عن المعذورين ولم يأمرهم بذلك عليه السلام ~~لنا أدلة فضل الجماعة قال سند وفي الواضحة يستحب تأخيرهم حتى تفوت الجمعة ~~وقاله ش وظاهر الكتاب خلافه ويستحب لهم اخفاء صلاتهم لئلا يتهموا ولا ~~يؤذنون لأن الآذان يومئذ من سنة الجامع قال المازري قال ابن القاسم لا يجمع ~~الخائف ولا المتخلف لعذر المطر الذي هو غير عام لإمكان الأمن في الأول ~~وتحمل المشقة في الثاني وإن كان لا يجب أما إذا كان عاما قال اللخمي الاحسن ~~جمع أرباب الأعذار كلهم أما من تجب عليهم الجمعة فروى PageV02P353 أشهب ~~يجمعون واستحبه ش وجه المذهب سد ذريعة البدع وإذا قلنا لا يجمعون فجمعوا ~~أجزأهم | التاسع في الكتاب يتخطى إلى الفرج برفق قبل جلوس الإمام فإذا جلس ~~فلا لما في أبي داود أن رجلا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه ~~السلام يخطب فقال له النبي اجلس فقد آذيت الناس ولأنه يمنع الانصات وكرهه ش ~~مطلقا لعموم الأداء ومرعاة الفرج أولى مم تخلف عن سدها ومن قام لحاجة على ~~وجه العود فهو أحق بموضعه | العاشر قال سند لا يقام عند مالك وش في جامعين ~~وقال ابن عبد الحكم إذا كبر المصر واحتاجوا إلى ذلك يجوز وقال ابن القصار ~~إن كانت المصر ذات جانبين جاز وجوزه محمد بن الحسن مطلقا في مسجدين وداود ~~في سائر المساجد لنا أن وجوب السعي يأبى الإقامة مطلقا إلا ما خصه الدليل ~~ولأنه عليه السلام فعله والخلفاء بعده فلو جاز ذلك لم تعطل المساجد في ~~زمانهم فهو إجماع فلو صليت ms0504 في مسجدين فقال مالك الجمعة لأهل المسجد العتيق ~~وقال بعض الشافعية للسابقين وهل بالإحرام أو بالسلام قولان لنا أن الثاني ~~لم يتفق عليه جامعا فلا تصح الجمعة فيه لفقدان شرطه ولأنه لو جاز ذلك لأمكن ~~كل جماعة إفساد جمعة المصر فلو أنشئت قرية يصلي فيها جمعتان فإن كانت ~~إحداهما بتولية السلطان فالجمعة له وإلا فمن سبق بالاحرام لوجوب متابعته ~~حينئذ وان جهل السبق فسدتا وقال المزني تصحان لأن البناء على الصحة فلا ~~يبطل بالشك لنا أن الذمة مشغولة PageV02P354 وشككنا في السبق المبرئ فتبقى ~~مشغولة وإذا حكمنا بالفساد وسبقت احداهما أو جهل سبقهما اعادوا جميعا أربعا ~~لقطعنا بتأدي الجمعة فلا يجزئ احدا بعد ذلك جمعة ان علمت المقارنة وان جهل ~~الحال فالأحوط يصلون جمعة ويعيدون ظهرا أفذاذا | # | الفصل الثالث في مسقطاتها # | وهي ثلاثة التغرير بالنفس أو العرض أو المال واختلف في خروج العروس قال ~~سند قال مالك لا يتخلف عن الجمعة والجماعات وقيل يتخلف قال ابن رشد وهي ~~جهالة عظيمة كما قال مالك وغلطة غير خافية وقال مالك يتخلف لتمريض من يتعلق ~~به وتجهيز جنازته وخوف الغريم مع الاعسار والمطر العظيم وقال ابن حبيب ~~يتخلف الأعمى إذا لم يجد من يقوده بخلاف المجذم وليس للسلطان منعه في ~~الجمعة خاصة ولا يخالط الناس في بقية الصلوات وقال ابن سحنون لا يخالطوهم ~~في الجمعة ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا كانا في يوم ~~خلافا لابن حنبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في ~~يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وانا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه ~~عمل الانصار في سائر الاقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا ~~PageV02P355 يتخلفون وروى عنه يتخلفون لاذن عثمان رضي الله عنه لاهل ~~العوالي ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة قال المازري قال مالك ليس على ~~الشيخ الفاني ولا المريض جمعة قال اللخمي الذين تسقط عنهم الجمعة إذا ~~حضروها ثلاثة أقسام قسم تجب عليهم وبهم على غيرهم وهم أرباب ms0505 الأعذار الرجال ~~الأحرار فتكمل بهم الجملة وقسم لا تجب عليهم ولا بهم وهم الصبيان وقسم لا ~~تجب عليهم وقال ابن القاسم وسحنون لا تجب بهم على غيرهم خلافا لأشهب وهم ~~المسافرون والعبيد ونقل أبو الطاهر قولا بعدم إجزائها للمسافرين # فروع ثلاثة | الأول في الكتاب اسقاطها عمن بعرفة ومنى وعلل بأن الحال في ~~تلك المواطن مسافر واهلها نزر يسير ولا تعقد بهم الجمعة وناظر أبو يوسف ~~مالكا عند الرشيد فقال صلى النبي & يوم عرفة ركعتين والجمعة ركعتان فقال ~~مالك هل جهر أم أسر فسكت أبو يوسف | الثاني يجوز إنشاء عذر السفر إجماعا ~~قال سند وروى ابن القاسم كراهته قبل الزوال وقاله ( ش ) وابن حنبل الا أن ~~يكون جهادا وروي عن مالك لا بأس به وقاله ( ح ) ويحرم بعد الزوال عند مالك ~~و ( ش ) وقال ابن PageV02P356 حنبل الا أن يكون في الجهاد وجوزه ( ح ) ~~قياسا على سائر الصلوات فإن خرج قبل الزوال ولم يؤذن حتى تجاوز ثلاثة أميال ~~تمادى وإلا فظاهر المذهب الرجوع | الثالث إذا ورد إلى بلده وطمع في إدراك ~~الجمعة فلا يصلي الظهر فإن صلاها في مسافة لا يجب فيها السعي أجزأه وإن ~~كانت تجب منها فإن لم يدرك الجمعة فالظاهر الإجزاء نظرا إلى حالة الايقاع ~~وهي حالة سفر وان ادرك قال الباجي إن كان عالما بذلك لم يجزه فإن صلى على ~~قرب من مصر معتقدا أنه لا يدرك الجمعة ثم أدركها قال مالك يصليها وقال أشهب ~~الأولى صحيحة ويعيد جمعة ويكل أمرها إلى الله تعالى وإذا قلنا بصحة الأولى ~~فعند عبد الملك تجب عليه الجمعة وعند سحنون تكره وعند أشهب إن كان صلى فذا ~~استحب له وإلا كره PageV02P357 # | 2 ( الباب العاشر في صلاة السفر ) # | السفر في اللغة قطع المسافة وهو مأخوذ من قولهم سفرت المرأة عن وجهها ~~إذا أظهرته وأسفر الصبح إذا ظهر لأنه سفر عن أخلاق الرجال بسبب مشاقه ~~والكلام في السبب والشروط والحكم ومحله فهذه أربعة فصول | # | الفصل الأول في السبب # | وهو في الكتاب سفر ثمانية وأربعين ميلا ms0506 أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ ~~وكل فرسخ ثلاثة أميال وترك قوله يوما وليلة قال سند معناه ترك التحديد قاله ~~بعض الأصحاب وإلا فهما سواء وقاله ( ش ) وقاله ( ح ) أربعة وعشرون فرسخا ~~وروي عن مالك خمسة وأربعون ميلا وقال ابن حبيب أربعون ميلا وروي عن ابن ~~القاسم من صلى في ستة وثلاثين ميلا لا يعيد وقال ابن عبد الحكم يعيد في ~~الوقت وفي الجواهر وروي عن PageV02P358 مالك اثنان وأربعون ميلا لنا ما في ~~البخاري كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد ويروى عنه عليه ~~السلام # لاتقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان | فوائد الفرسخ فارسي ~~عرب والميل يشبه أن يكون من الميل بفتح الميم لأن البصر يميل فيه على وجه ~~الأرض حتى يفنى إدراكه وفيه سبعة مذاهب قال صاحب التنبيهات هو عشرة غلى ~~والغلوة طلق الفرس وهو مائتا ذراع فيكون الميل ألفي ذراع قاله ابن حبيب ~~وقال ابن عبد البر أصح ما قيل فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ونقل صاحب ~~البيان ثلاثة آلاف ذراع وقيل أربعة آلاف ذراع كل ذراع ستة وثلاثون أصبعا كل ~~أصبع ست شعيرات بطن إحداها إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات شعر البرذون ~~وقيل أمد البصر قاله صاحب الصحاح وقيل ألف خطوة بخطوة الجمل وقيل أن ينظر ~~الشخص فلا يعلم أهو آت أم ذاهب أو رجل أو امرأة قال سند والبحر عند مالك ~~مثل البر في اعتبار المساحة وروي عنه أيضا اعتبار يوم وليلة لأن الريح قد ~~تقطع تلك المساحة في نصف نهار قال ولا فرق بين المساحة المستقيمة أو ~~الشديدة لحصول المشقة واشترط ابن الجلاب واللخمي الاستقامة قال فإن اجتمع ~~البر والبحر فإن راعينا المساحة فلا كلام وإلا وجب التلفيق فإن كانت ~~البداية بالبر وهو لا يسافر في البحر إلا بالريح ففي الجواهر قال ابن ~~المواز ولابد أن يكون في مسافة البر أربعة برد لأن الريح قد يتعذر فلو كان ~~للبلد طريقان قريب وبعيد فعدل عن القريب الناقص ms0507 عن مسافة القصر لحاجة قصر ~~PageV02P359 عند مالك و ( ش ) و ( ح ) وإن لم يقصد إلا للترخص فقال ( ح ) ~~يقصر وللشافعي قولان ويتخرج لمالك قولان من قوليه في لابس الخف للترخص # قاعدة | الأصل اعتبار الأوصاف المشتملة على الحكم فإذا تعذر اعتبارها أما ~~لعدم انضباطها أو لخفائها أقيمت مظنتها مقامها فكان الأصل إناطة الأحكام ~~بالعقل حالة وجوده لكنه لما لم ينضبط زمانه أقيم البلوغ مقامه لكونه مظنة ~~له وموجب انتقال الأملاك الرضى ولما لم يعلم أقيم الإيجاب والقبول مقامه ~~والمشقة سبب الترخص بالقصر فلما لم تنضبط أقيمت المساحة مقامها لكونها مظنة ~~لها # فروع أحد عشرة | الأول قال في الكتاب إذا واعد من يمر به أو ينتظر فيه ~~رفقة تأتيه وبينه وبين ذلك الموضع الذي يمر به أو ينتظر فيه ما لا تقصر فيه ~~الصلاة إن كان عازما على السفر على كل حال قصر وإن كان لا يسافر إلا بهم ~~أتم حتى يبرز عن الموضع الآخر | الثاني في الكتاب متى نوى المسافر إقامة ~~أربعة أيام أتم وقاله ( ش ) وقال ربيعة يوما وليلة قياسا على مدة السفر ~~وقال ( ح ) خمسة عشر يوما PageV02P360 لقول ابن عباس ذلك وقال الليث ستة ~~عشر وإسحاق تسعة عشر لما في الصحيحين أقام عليه السلام عام الفتح تسعة عشر ~~يقصر الصلاة فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا لنا قوله عليه ~~السلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا مع تحريم الإقامة عليهم بمكة ~~لأنهم تركوها لله فيكون الزائد اقامة وفي مسلم الضيافة ثلاثة أيام والمقيم ~~لا يضيف ولأن ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا لم يكن ضاربا في الأرض لا يقصر ~~خالفناه في الثلاث لأن المسافر تنعقر دابته ويقضي في بعض المناهل حوائجه ~~فلابد من اللبث اليسير فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل والجواب على ما ~~نقلوه أن اللبث ليس مانعا من القصر بل لابد من نية الإقامة فلا بد على ~~وجودها من دليل وعن القياس الفرق بأن أكثر الإقامة أكثر من أكثر السفر عادة ~~فيكون أقلها أكثر من ms0508 أقله عملا بالمناسبة # تفريع | قال سند اعتبر ابن القاسم أربعة أيام غير يوم دخوله لتناول لفظ ~~خبر الأيام ويلزم على قوله عدم اعتبار يوم خروجه وقاله ( ش ) وقال ابن ~~المواز وسحنون عشرون صلاة وقاله ابن حنبل لأن الحكم إنما تعلق بالأيام لأجل ~~الصلوات فلو عزم على السفر بعد الأربعة قال سحنون لا يقصر حتى يظعن كابتداء ~~السفر وقال ابن حبيب يقصر في موضعه دفعا للنية بالنية ولو نوى الاستيطان ~~إلا أنه عزم على الحركة قبل الأربع ثم رجع أتم عند مالك وقصر عند ابن مسلمة ~~ولو عزم بعد الأربعة على إتمام سفره اشترط في الثاني مسافة القصر وهو أرجح ~~قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن المواز PageV02P361 | الثالث في الكتاب ~~إذا عزم على الإقامة بعد ركعة يضيف إليها أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتديء ~~أربعا قال سند ولابن القاسم في بطلانها قولان لاختلاف النية وإذا قلنا ~~بالصحة ففي الكتاب يجعلها نافلة وعند ابن الماجشون يتمها سفرية وتجزيه ~~خلافا ( ح ش ) نظرا للإحرام كالمتيمم يطرأ عليه الماء فلو نوي الإقامة قبل ~~الركوع قال مالك يجعلها نافلة وقال ابن الماجشون يتمها أربعا بخلاف ما بعد ~~الركوع لحصول ما يبني عليه كمن أدرك من الجمعة ركعة ولو أدرك في الجمعة دون ~~الركعة صلى أربعا فلو نسي العصر فأحرم به قبل الغروب بركعة ثم نوى الإقامة ~~بركعة بعد ركعة قال سحنون يتمادى لأنها نية بعد خروج الوقت وقد ترتبت في ~~ذمته سفرية وقال أصبغ يقطع لأن وقتها إلى الغروب ما لم يحرم قبل الغروب كما ~~لو غربت الشمس بعد ركعة من الجمعة فإنه يستأنف قضاء الظهر ثم إذا قطع ~~المسافر قال أصبغ يبتدئها سفرية لوقوع النية بعد الوقت وقال ابن المواز ~~تجزيه ثم رجع إلي قول أصبغ فلو لم يحرم بالعصر حتى غابت الشمس ثم نوى ~~الإقامة صلاها سفرية ولو بقي من النهار ثلاث ركعات وعليه الصلاتان فلما صلى ~~ركعة من الظهر نوى الإقامة قال سحنون يصليها سفرية والعصر حضرية لأنه أقام ~~بعد خروج وقت ms0509 الظهر فلو نوى بعد الصلاة ففي الجلاب لا يعيد كالمريض يصح بعد ~~الصلاة وقيل يعيدها استحبابا لبقاء الوقت والفرق أن سبب الترخيص للمريض ~~مقارن للصلاة وللمسافر مفارق لأن حالة الصلاة لا يسر فيها PageV02P362 # تمهيد | لا يصير مسافرا بمجرد النية لأن السفر على خلاف الأصل فلا تكفي ~~فيه النية ويصير مقيما بها لأن الأصل الإقامة كما قلنا في العروض تصير ~~للقنية بعد التجارة بمجرد النية لأن الأصل فيها ولا تصير للتجارة بعد ~~القنية إلا بالبيع مع النية | الرابع في الكتاب النواتية يقصرون وإن كان ~~معهم الأهل والولد في السفينة وقاله ( ش ) وقال ابن حنبل لا يقصرون لأنهم ~~بمنزلة المقيمين | الخامس في الكتاب لو نوى إقامة يوم وليلة في قرية وليس ~~فيها أهله وفيها جواريه وولده وماله قصر فإن كان فيها أهله أتم ولو صلى ~~واحدة لأن العادة تقوم مقام القصد كالأثمان في البيع والكون في هذا المكان ~~إقامة في العادة فلا حاجة إلى النية وقال ( ش ) حتى ينوي إقامة أربعة أيام ~~لأن المهاجرين كانوا في مكة عند أهليهم وكانون يقصرون ونحن نمنع ذلك وتقدير ~~التسليم يكون خاصا بهم لأنهم تركوا وطنهم لله فلم يبق لنفوسهم إليه سكون ~~قال سند فلو نزل بقرية كان أهله بها وماتوا ففي الموازية يتم مالم يرفض ~~سكناها ولو تزوج بقرية ليست مسكنه ففي الموازية لا يتم حتى يبنى بأهله ثم ~~يلزمه PageV02P363 السكنى وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة في الفرعين وفي ~~الكتاب لو نوى الإقامة بقرية ثم سافر ثم رجع إليها أتم لأنها وطنه ورجع إلى ~~أنه يقصر نظرا إلى الأصل فيها لأنها ليست موضع أهله | السادس قال سند إن ~~نوى غاية ما يسافر إليه لكنه إن وجد حاجته دون ذلك رجع أتم | السابع في ~~الكتاب إذا سافر ثلاثة فراسخ ثم رجع أتم إذا رجع لأنه سفر ثان دون مسافة ~~القصر بخلاف من ترده الريح غلبة لأنه لم يعزم على الرجوع وقال ابن الماجشون ~~في المجموعة يقصر كمن ترده الريح | الثامن في الكتاب يتم الأسير بدار ms0510 الحرب ~~إلى أن يسافر لأنه وإن لم يعزم فهو مسجون قال سند وكذلك لو سافر به الشهرين ~~قصر وإن كان لو وجد يهرب ورجع | التاسع يقصر الجيش بدار الحرب ولو أقام ~~شهرا لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين يوما يقصر قال سند فلو عزموا على ~~الإقامة أربعة أيام قصروا | العاشر في الكتاب إذا ردته الريح أتم في المكان ~~الذي خرج منه قال سند إن ردته الريح إلى وطنه أتم وإلا فقولان لمالك فلو ~~ردته إلى وطنه وهو محرم بالصلاة قال سحنون تبطل كما لو نوى الإقامة فيها ~~PageV02P364 | الحادي عشر في الكتاب من دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة ~~فأوطنها ثم أراد الخروج إلى الجحفة ليعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها ~~اليومين ثم يخرج يتم ورجع إلى القصر قال في الجواهر يتخرج على تلفيق ~~الإقامة الإتمام بضم اليومين إلى ما قبلهما والقصر على ترك التلفيق وأضاف ~~اليومين إلى ما بعدهما من السفر ويخرج على التلفيق من سافر في البحر ثم ~~ردته الريح إليه هل يقصر فيه أو يتم ولا شك أنه يتم إذا كان موضع وطنه وإن ~~لم يكن وطنه ولا نوى دوام الإقامة ففي قصره قولان ولا تحسب المسافة بالعودة ~~إلى وطنه وإن لم يبلغه إقامة أصلا والإقامة المعتبرة أربعة أيام فإن رجع ~~لأخذ شيء نسيه ثم يقصر في رجوعه فقال عبد الملك يقصر وإن رجع إلى غير وطنه ~~وكان يقصر فيه قصر الآن وإن كان يتم فقيل يتم في رجوعه وقيل يقصر ثم منتهى ~~سفره منتهى قصره إلا أن ينوي إقامة في أضعاف سفره يكون مكان الإقامة هو ~~المعتبر وقيل يلفق المسافة بما قبل الإقامة وما بعدها فيجري الخلاف في ~~تلفيق الإقامة وفي تلفيق السفر | # | الفصل الثاني في الشروط # | وهي أربعة | الشرط الأول العزم على قطع المسافة المتقدمة فلو قطع ~~المسافة ولم يعزم لم يجز القصر | الشرط الثاني في الكتاب لا يقصر حتى يبرز ~~عن بيوت القرية وإذا رجع PageV02P365 أتم إذا دخلها أو قاربها لقوله تعالى ~~@QB@ وإذا ضربتم ms0511 في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ فرتب ~~القصر علي الضرب والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض فلا يقصر # فائدة | نقل ابن عطية في تفسيره ضرب في الأرض إذا سافر للتجارة وضرب ~~الأرض إذا سافر للحج أو الغزو فكأن الأول لما كان طالبا لمتاع الدنيا كان ~~ملتبسا بها وفيها والثاني عابرها إلى الآخرة فليس فيها وإنما هو في الآخرة ~~قال سند ظاهر الكتاب يقتضي ألا يحاذيه من البيوت عن يمينه وشماله شيء وروي ~~عنه لا بد من ثلاثة أميال وروى تخصيصها بقرية تقام فيها الجمعة لوجوب السعي ~~من تلك المسافة بخلاف غيرها وفي الكتاب إذا كانت البساتين متصلة لم يقصر ~~حتى يفارقها قاله ابن القاسم خلافا للشافعية لأنها من توابعها وأهل البلد ~~يقيمون فيها قال سند ولو كان في البلد نهر كبغداد لم يقصر حتى يتجاوز ~~الجانب الآخر فإن اتصل بنيان قرية بقرية فحتى يتجاوزهما وان كان بينهما ~~فضاء فلا ولا يقصر البدوي حتى يجاوز جميع بيوت الحي # فرع | قال ولو نوى الرجعة بعد بروزه ثم نوى السفر قال مالك لا يقصر حتى ~~يبرز عن موضعه PageV02P366 | الشرط الثالث إباحة السفر في الكتاب لا يقصر ~~الصائد للتلذذ قال سند السفر خمسة واجب ومندوب ويقصر فيهما ومباح ويقصر فيه ~~خلافا لابن مسعود في تخصيصه بالواجب معللا بأن الواجب لا يترك للواجب ~~ولعطاء في تخصيصه بالعبادات لنا ما في الصحاح أنه عليه السلام كان إذا قفل ~~من حجة أو غزوة قصر في رجوعه إلى بيته وهو مباح ومحرم والمشهور المنع لأن ~~المعصية لا تكون سبب الرخصة كما أن زوال العقل يسقط التكاليف بخلاف السكر ~~والخوف يبيح الإيماء في الصلاة والمحارب الخائف من الإمام لا يومئ وقيل ~~يترخص لعموم النص والمكروه إن قلنا بالمنع في المحرم كره وإلا جاز والعاصي ~~في سفره مخالف للعاصي بسفره | الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم قال ابن القاسم ~~في الكتاب يتم وراءه أن أدرك ركعة وقاله ( ح و ش ) وابن حنبل لنا ما في ~~الموطأ كان ms0512 ابن عمر إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا وإذا وجده صلى ركعتين ~~قال سند وقال أشهب ينتظره بعد اثنتين حتى يسلم فإن أدرك أقل من ركعة قال ~~مالك لا يتم خلافا ل ( ح و ش ) كمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة فإنه لا ~~يلتزمها PageV02P367 | # | الفصل الثالث في الحكم # | ففي الجواهر روى ابن وهب أنه سنة وقاله ( ش ) وروى أشهب انه فرض وقاله ~~( ح ) وقال الأبهري وجماعة مباح ولم يختلف مالك وأصحابه أن المقيم إنما ~~يعيد في الوقت وحكى صاحب المقدمات عن بعض العلماء المنع وجه الندب ما في ~~أبي داود عن ابن عمر قال صحبت النبي عليه السلام في السفر فلم يزد على ~~ركعتين حتى قبضه الله تعالى وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ~~حتى قبضه الله تعالى وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على 0 ركعتين حتى قبضه ~~الله تعالى وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد علي ركعتين حتى قبضه الله ~~تعالى وجه الفرض قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في ~~صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر وقد تقدم الكلام عليه أول الصلاة وجه الإباحة ~~قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ ونفي الجناح ~~يقتضي الإباحة # قاعدة | الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما كثرة المصلحة أو المفسدة ~~وقلتهما في الفعل وقد يستوي الفعلان في المصلحة من كل وجه ويوجب الرب ~~سبحانه وتعالى أحدهما دون الآخر ويثيب عليه أكثر كالفاتحة في الصلاة مع ~~الفاتحة في PageV02P368 غيرها وتكبيرة الإحرام مع غيرها من التكبيرات وقد ~~يفضل القليل على الكثير كتفضيل الصبح على سائر الصلوات لأنها الوسطى عندنا ~~وركعة الوتر على ركعتي الفجر والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فعلى ~~هذا التقدير لا عجب أن يكون القصر على قلة مشقته وأذكاره افضل من الإتمام ~~فرق ملابسة الرخصة في قصر الصلاة أفضل وتركها في الصوم أفضل لجمعها بين ~~الترخص وبراءة الذمة في الصلاة بخلاف الصوم # فائدة | للعلماء في صفة القصر الوارد ms0513 في الآية ستة أقوال من طول الأركان ~~دون إسقاط عند الخوف فلو اقتصر على الواجبات أتم ولم تجب الإعادة فإن لم ~~يعتدل في الرفع من الركوع والسجود ففي إعادته قولان ومن شروطها فيصلي ~~للقبلة وغيرها عند الخوف أو الاقتصار على ركعتين عند الخوف أو ركعة عند ~~الخوف وعليه يحمل ما في الحديث أنه عليه السلام صلى بكل طائفة ركعة ولم ~~يقضوا أو الاقتصار على ركعتين من غير خوف ويكون قوله تعالى @QB@ إن خفتم ~~@QE@ متعلقا بما بعده تقديره ^ ( يا أيها الذين آمنوا إن خفتم أن يفتنكم ~~الذين كفروا في صلاتكم وكنت فيهم يا محمد فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ~~منهم معك ) ^ الآية فهذه الفاء جواب الشرط لا نفي الحرج أو صلاة الخوف ~~فيكون القصر في الهيئة # فروع ثلاثة | الأول في الكتاب إذا أتم أعاد في الوقت ركعتين قال ابن ~~القاسم ولو دخل PageV02P369 الحضر أعاد أربعا لأن فعلها في الحضر أربعا ~~أفضل من السفر لوقوع الخلاف في فساد السفرية والاتفاق على فرضية الحضرية | ~~الثاني في الكتاب إذا أحرم بنية الإتمام ثم بدا له بعد ركعتين فسلم لا ~~يجزيه وقاله ش لأن إحرامه إن كان فاسدا لا يجزيه أو صحيحا فقد أفسده ~~بالأبطال فلو أحرم بالاتمام ساهيا قال ابن القاسم في الموازية يسجد بعد ~~السلام ثم رجع إلى الإعادة في الوقت قال سند ولو شك هل نوى القصر والإتمام ~~لأعاد في الوقت لاحتمال الإتمام فلو أحرم بالظهر مطلقا ولم يخصص أتم لأنه ~~الأصل والقصر يحتاج إلى تخصيص وفي الجواهر عن بعض الشيوخ يصح أن يحرم علي ~~أنه بالخيار بين القصر والإتمام لأن نيته عدد الركعات لا تلزم | الثالث إذا ~~أم المسافرين أحدهم فسبحوا به بعد ركعتين فلم يرجع يقعدون حتى يسلموا ~~بسلامة قال سند وفيه أربعة أقوال ما مر وقال أيضا يسلمون وينصرفون وقال ~~يتمادون ويعيدون وقال سحنون لا يتبعونه ويعيدون معه قال وإنما أمرهم ~~بالانتظار لاختلاف الناس في السفر فأمالوا تمادى حضري وانتظروه حتى صلى ~~ركعتين بطلت صلاتهم فلو نوى المأموم الإتمام ms0514 وانكشف إن الإمام أتم اتبعه ~~وأعاد في الوقت وإن قصر الإمام لم يسلم معه كما لا يسلم المقيم ويعيد صلاته ~~في الوقت فلو أتم الإمام صلاته ساهيا وخلفه مقيم لا يعتد بركعتي السهو قال ~~ابن حبيب فإن اعتدا أعاد أبدا ولو أتم عامدا قال ابن حبيب يعيد في الوقت ~~والمقيمون أبدا للاختلاف في ركعتي الزيادة هل هما فرض على الإمام أم لا ~~وروي عن مالك يعيدون في الوقت وفي الجواهر إن أحرم بالقصر فأتم ساهيا سجد ~~للسهو كما في المدونة فيمن شفع الوتر PageV02P370 ناسيا وكما في العتبية ~~فيمن صلى الوتر خمسا والفجر أربعا وأعاد أبدا في العمد وقيل في الوقت فيهما ~~أما في العمد فلأن فعله صادف فعلا صحيحا كمن صلى خامسة سهوا ثم ذكر سجدة من ~~الأولى وأما في السهو فلأن القصر غير واجب قال سحنون يعيد أبدا لكثرة السهو ~~وقال ابن المواز ليس بسهو مجتمع عليه | # | الفصل الرابع في المحل # | وهو في الكتاب كل صلاة رباعية سافر في آخر وقتها الضروري قصرها وأن قدم ~~فيه أتمها وأن ذكر صلاة حضر أو سفر قضاهما كما وجبتا عليه وقاله ( ح ) وقال ~~( ش ) يقصر الحضرية في السفر كما يقصر المريض صلاة الصحة على حسب حاله ~~والفرق أن حالة المريض بدل والبدل لا يؤتى به إلا عند العجز عن المبدل ~~والقصر ليس بدلا عن الإتمام قال سند قال عبد الوهاب الأولى قصر السفرية ولو ~~أتم جاز ومن قال فرض المسافر التخيير في السفر خير في القضاء قال ابن ~~المواز إذا بقي من النهار ركعتان وسافر فذكر سجدتين لا يدري من الظهر أو ~~العصر يصليهما سفريتين يبدأ بأيتهما شاء نظرا للاشتراك فإن ذكر سجدتين لا ~~يدري مجتمعتين من صلاة أو مفترقتين من صلاتين صلى ظهرين وعصرا يبدأ بظهر ~~حضري ثم سفري قبل PageV02P371 العصر أو بعده ثم عصر سفري لأنهما إن كانتا ~~من الظهر فعصره صحيح وسافر في وقت الظهر فيكون سفريا أو من العصر فهو سفري ~~وإن افترقتا بطل الصلاتان وسافر في وقت ms0515 العصر والظهر عليه حضرية ~~PageV02P372 # | 2 ( الباب الحادي عشر في الجمع بين الصلاتين والنظر في أسبابه وشروطه ~~وحكمه ومحله ) # | فهذه خمسة فصول | # | الفصل الأول في أسبابه # | وهي ستة | السبب الأول السفر في الكتاب إذا جد به المسير جمع آخر الوقت ~~الظهر وأول العصر ويؤخر المغرب إلى مغيب الشفق لما في الصحيحين كان عليه ~~السلام إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت ~~العصر ثم ينزل فيجمع بينهما وفيهما أيضا إذا عجل به PageV02P373 السير في ~~السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين ~~العشاء وأسرع السير وفي الجواهر قال أشهب مبادرة ما يخاف فواته وجوزه ابن ~~حبيب لمجرد قطع المسافة قال الباجي أقوال أصحابنا تدل على جواز المنع لحدة ~~السير وإن كان السفر لا تقصر فيه الصلاة | السبب الثاني في الجواهر مهما ~~اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجمع بخلاف ~~انفراد الظلام والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين وظاهر المستخرجة جوازه ~~وقال ( ش ) يجمع في المطر بخلاف الطين والظلمة ويجمع في سائر المساجد لعموم ~~العذر وروي عن مالك تخصيصه بمسجده عليه السلام لمزيد الفضيلة ويخصص بالمغرب ~~والعشاء على ما في الكتاب واستقرأ الباجي اعتباره في الظهر والعصر من قول ~~مالك في الموطأ أرى ذلك في المطر | السبب الثالث المرض في الكتاب إذا خاف ~~الغلبة على عقله يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس والمغرب والعشاء عند ~~الغروب وقاله ابن حنبل خلافا ( ش ) لنا أنه ورد في الحديث أنه عليه السلام ~~جمع من غير خوف ولا سفر وروي من غير خوف ولا مطر فلم يبق إلا المرض ولأن ~~مشقة المرض أعظم من مشقة السفر قال سند وقال سحنون لا يجمع إلا بتأخير ~~الظهر إلى أول العصر وإذا فرعنا على المشهور فجمع ولم يذهب عقله قال عيسى ~~يعيد في الوقت كواجد الماء بعد الصلاة بالتيمم | سؤال إن وقعت الغلبة على ~~العقل سقط التكليف فلا يفعل ما لم يؤمر PageV02P374 به لكونه ms0516 غير مشروع ~~كصلاة الفذ وإن لم يقع فلا يقدم الواجب عن وقته لغير ضرورة | جوابه إن ~~الوقت مشترك وهو سبب الصلاتين فتعلق الخطاب بالثانية لوجود سببها بخلاف ~~صلاة الفذ وفي الكتاب يجمع صاحب البطن ونحوه في وسط وقت الظهر والمغرب ~~والعشاء عند الشفق قال سند قال ابن شعبان يجمع أول وقت الظهر وأول وقت ~~المغرب قياسا على المسافر قال وقوله وسط الظهر ظاهره ربع القامة وقد وقع في ~~مواضع تفسيرها بآخر القامة ويؤيده قوله عند مغيب الشفق وبه فسر الباجي قال ~~وهذا كله فيمن يقدر على الأركان لكن تشق عليه الحركة أما لو كان يعتريه ما ~~يعجزه عن ركن ولو أنه القيام جمع أول الوقت وقال مالك في الكتاب لو خاف ~~الميد في البحر جمع أول الوقت ولا يصليهما في البحر قاعدا # قاعدة | السبب الرابع في الجواهر الخوف في جواز الجمع به قولان لابن ~~القاسم | السبب الخامس الوقوف بعرفة | السبب السادس الإفاضة بمزدلفة # فرع | هل يجوز الجمع بغير سبب حكى المازري المنع لابن القاسم والجواز ~~لأشهب بناء على الاشتراك في الوقت ويعضده حديث ابن عباس جمع رسول الله & ~~بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ويروى من غير خوف PageV02P375 ولا مطر قال ~~ابن عباس أراد ألا يحرج أمته | # | الفصل الثاني في الشروط # | وهي ثلاثة | الشرط الأول في الجواهر تقدم الأولى منهما وينوي الجمع ~~فيهما ولا يجزئ أن ينوي أول الثانية وقيل يجزيه وفي الكتاب إن صلى المغرب ~~في بيته فلا يصلي العشاء بعدهم قال ابن القاسم ويصليهما معهم قال سند قال ~~مالك إلا أن يكون في مسجد المدينة أو مكة فيصليها بعدهم لفضيلة المسجد وأما ~~الصلاة معهم فلأن الرخصة لا تتعلق بالمغرب لوقوعها في وقتها وإنما تتعلق ~~بالعشاء وهو مبنى على أن نية الجمع لا تشترط في الأولي خلافا ل ( ش ) وهذا ~~كله على خلاف ما في الجواهر | الشرط الثاني قال سند الجماعة فلا يجمع ~~المنفرد في بيته ولا في المسجد خلافا ل ( ش ) لأن الجمع إنما شرع لمشقة ~~الاجتماع ms0517 قال مالك ويجمع قريب الدار من المسجد والمعتكف فيه قال يحيى ابن ~~عمر وفي الجواهر وفي جمع الشيخ الضعيف والمرأة بالمسمع خلاف | الشرط الثالث ~~في الجواهر الموالاة فلا يفرق بينهما بأكثر من الأذان والإقامة ومهما نوى ~~الإقامة في جمع السفر في إحدى الصلاتين بطل PageV02P376 الجمع وبعدهما لا ~~يضر ولو انقطع المطر قبل الثانية أو في أثنائها جاز التمادي على الجمع أو ~~لا يؤمن عوده | # | الفصل الثالث في الحكم # | وهو عندنا جائز وفي العتبية عن مالك الكراهة في السفر وقال ( ش ) ~~بالجواز ومنع ( ح ) إلا بعرفة ومزدلفة محتجا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر ~~فلا تبطل بالآحاد وأجاز أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول ~~وقتها وقد جنح ابن القاسم إلى قوله في المجموعة فقال من جمع بين المغرب ~~والعشاء من غير مرض أعاد أبدا لنا ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى الظهر ~~والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك ~~في المطر وخرج مسلم ولا مطر | # | الفصل الرابع في المحل # | وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوقوع الاشتراك بين كل صلاتين منهما ~~على خلاف PageV02P377 | # | الفصل الخامس في صفة الجمع # | وفي الكتاب يؤخر المغرب قليلا ويصليان قبل الشفق لينصرف الناس في النور ~~وقال مالك في النوادر يجمع عند مغيب الشمس لأن الضرورة إنما دعت لتقديم ~~العشاء قال مالك ولا يتنفل بينهما وقاله ( ش ) قال سند وقال ابن حبيب يتنفل ~~عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك ~~الجمع قياسا على الإقامة خلافا ل ( ش ) ولا يتنفل بعد العشاء في المسجد ~~لينصرف الناس بضوء ولا يوترون حتى يغيب الشفق | وفي الكتاب إذا ارتحل بعد ~~الزوال جمع ذلك الوقت لما في مسلم كان عليه السلام بتبوك إذا زاغت الشمس ~~قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر ~~حتى ينزل للعصر فيجمع بينهما وفي المغرب مثل ذلك وفي الجواهر قال سحنون في ~~المغرب مثل ذلك ms0518 فقيل تفسير وقيل خلاف قال سند فإن جمع في المنهل قال مالك ~~يعيد الآخرة ما دام في الوقت ولو جمع أول الوقت لشدة السير ثم بدا له فأقام ~~أو عرض له ما يوجب ذلك قال ابن كنانة لا إعادة عليه كما لو ذهب المطر بعد ~~الجمع وفي الجواهر لو كان الرحيل عقيب الزوال عازما على النزول قبل تصرم ~~PageV02P378 وقت الثانية صلى قبل الرحيل الأولى والثانية عند نزوله ولو كان ~~لا ينزل من قبل الزوال إلى بعد الغروب صلى كل صلاة في أول وقتها وكذلك ~~المغرب والعشاء ولو زالت عليه الشمس في المنهل وإذا رحل نزل بعد الاصفرار ~~فقال بعض المتأخرين إن شاء جمع في المنهل أو بعد النزول إذ في كلتا ~~الحالتين خروج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار ولو زالت الشمس وهو راكب لا ~~ينزل إلا بعد الاصفرار وجوز ابن مسلمة الجمع إذا نزل PageV02P379 # | 2 ( الباب الثاني عشر في قضاء الصلوات وترتيبها ) # | وفيه ثلاثة فصول | # | الفصل الأول في القضاء # | وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل عند مالك ( ح ش ) قال سند وعلى مذهب ابن ~~حبيب وابن حنبل لا يقضي المتعمد لأنه مرتد بذلك فإذا تاب لا يقضى لنا ما في ~~مسلم عليه السلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ~~فإن الله عز وجل يقول @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ فهو يدل بذاته وتنبيهه ~~على معنى الآية # فائدتان | الأولى أن معنى الآية أقم الصلاة لذكر صلاتي فيكون من مجاز ~~الحذف أو من مجاز الملازمة لأنه إذا أقام الصلاة فقد ذكر الله تعالى فيها ~~PageV02P380 | الثانية أن الشرع إنما خصص النائم والغافل بالذكر لذهاب ~~الإثم في حقهما الذي هو من لوازم الوجوب فتوهم المتوهم انتفاء قضاء لانتفاء ~~الوجوب فأمر الشرع بالقضاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو ~~المتعمد قال اللخمي القضاء على الفور لا يؤخر إلا لمشقة وقال سند تعجيل ~~قضاء الفوائت كتعجيل الصلاة أول الوقت يستحب ولا يجب وفي الكتاب يقضى على ~~قدر طاقته ولا يمنعه عن ms0519 حوائجه # فرعان | الأول في الكتاب يقضى في سائر الأوقات حتى عند طلوع الشمس وعند ~~غروبها ولا يؤخرها ويجهر فيما كان يجهر فيه ويسر فيما كان يسر فيه ووافقنا ~~( ش ) في غروب الشمس وطلوعها وخالف في الأجهار بالنهار لفواته عنده لفوات ~~زمانه كتكبير أيام التشريق والليل عنده يحتمل الجهر والسر وخيره الأوزاعي ~~في السر والجهر مطلقا ووافقنا أبو حنيفة في السر والجهر وخالفنا في طلوع ~~الشمس وغروبها وأبطل صبح اليوم بطلوع الشمس عليه فيه بخلاف غروب الشمس عليه ~~في عصر يومه محتجا بنهيه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~مفرقا بين الصبح والعصر فإن الطلوع يتعقبه وقت المنع والغروب يتعقبه وقت ~~الإباحة وجوابه أن نصه عام في الفرائض والنوافل وقوله عليه السلام فليصلها ~~إذا ذكرها خاص بالفرائض PageV02P381 فيقدم الخاص على العام قالوا ما ~~ذكرتموه عام في الأزمان دون الصلوات وما ذكرناه عام في الصلوات دون الأزمان ~~فليس أحدهما بحمله على الآخر أولى من العكس لأن كل واحد منهما أعم من الآخر ~~من وجه وأخص من وجه قلنا لا نسلم إذ ما ذكرناه عام في الأزمان بل أي زمان ~~ثبت فيه الحكم سقط عن غيره كالمطلقات سلمناه لكن ما ذكرناه مؤكد بقوله عليه ~~السلام فإن ذلك وقت لها والمؤكد أولى من غيره لنا على ( ش ) أنها صفة ~~للقراءة فلا تسقط كصفة الركوع والسجود ولأن قوله عليه السلام فليصلها إذا ~~ذكرها إشارة إلى المنسية بجملة صفاتها | الثاني قال سند من ترك الصلاة كفرا ~~ثم اسلم لا قضاء لما تركه في ردته ولا قبلها عند مالك و ( ح ) خلافا ( ش ) ~~ولابن حنبل قولان لنا قوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله | # | الفصل الثاني في ترتيب الفوائت # | وفي الجواهر هو واجب لما في مسلم أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب ~~كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ~~فقال النبي عليه السلام فوالله ما صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ النبي ~~عليه السلام ms0520 وتوضأنا فصلى رسول الله & العصر بعد ما غربت الشمس وصلى بعدها ~~المغرب وقياسا على ترتيب الأركان لأنه ترتيب متعلق PageV02P382 بالصلاة فإن ~~علم اعيان الصلوات ولم يشك صلاها وإن شك أوقع من الصلوات أعدادا تحيط بعدد ~~تلك الشكوك # فروع ستة | الأول في الجواهر لو نسي صلاة من خمس لا يدري عينها صلى خمسا ~~وقاله ( ح وش ) وقال المزني القياس عندي أن تجزيه أربع ركعات ينوي بها ما ~~عليه يجهر في الأوليين لأن الغالب على الصلوات الجهر ويجلس بعد الثالثة ~~لاحتمال أن تكون المغرب وإن كانت الصبح فقد صلاها وزاد لأجل الشك ركعتين ~~فلا يضره كمن صلى الصبح أربعا سهوا وجوابه منع الصحة بكثرة السهو على تقدير ~~كونها الصبح سلمناه لكن الساهي يعتقد أنه في الصبح وهذا يعتقد الزيادة ~~عليها وكذلك زيادة الجلوس بعد الثالثة على تقدير كونها أربعة مفسد أيضا ~~وكذلك زيادة الرابعة على تقدير كونها ثلاثية | الثاني قال في الجواهر لو ~~نسي ظهرا وعصرا لا يدري أيتهما قبل صاحبتها فالمشهور يصلي ظهرا بين عصرين ~~أو عصرا بين ظهرين وقيل يصلي ظهرا للسبت ثم عصرا للأحد ثم عصرا للسبت ثم ~~ظهرا للأحد مراعاة أعيان الأيام فلو علم أن إحداهما سفرية وشك في تقديمها ~~فالذي رجع إليه ابن القاسم أن يصلي ستا ظهرا حضريا ثم يعيده سفريا ثم عصرا ~~حضريا ثم يعيده سفريا قال وضابط هذا الباب أن يضرب المنسيات في أقل منها ~~بواحدة ويزيد على المتحصل واحدة ويصلي الجميع على حسبما تقدم فإن شك في ~~السفر أعاد كل صلاة يصليها سفرية فلو ذكر صبحا وظهرا PageV02P383 وعصرا صلى ~~سبعا مبتدئا من الصبح إلى العصر ثم الصبح فإن شك في السفر أعاد كل رباعية ~~بعد فعلها سفرية فتبلغ إحدى عشرة وعلى هذا القانون وعلى غير المشهور في ~~مراعاة الأيام يضاعف العدد الذي ينتهي إليه الحساب | الثالث في الجواهر لو ~~علم عين الصلاة وجهل يومها صلاها غير ملتفت إلى تعيين الأيام لأن التقرب ~~بالصلاة لا باليوم قال سند هذا إذا شك في جملة الأيام ms0521 أما إن شك في يومين ~~قال سحنون الحكم واحد وقال ابن حبيب يصليها مرتين ليومين نظرا لاعتبار ~~الأيام قال ومقتضى مذهبه لو انحصرت له جمعة معينة صلى سبعا وإنما سقط في ~~عموم الجهل لكثرة المشقة وفي الجواهر لو شك في كونها سفرية صلاها سفرية ثم ~~حضرية | الرابع في الجواهر لو نسى صلاة وثانيتها ولا يدري ما هما صلى الخمس ~~على ترتيبها وأعاد ما بدأ به ولو كانت ثالثها فستا أيضا لكن يصلي كل صلاة ~~وثالثها ثم ثالثة الثالثة كذلك حتى يكمل ستا وكمالها بإعادة الأولى ولو ~~كانت رابعتها أعقب كل صلاة برابعتها أو خامستها أعقب كل صلاة بخامستها ولو ~~كانت سادستها أو حادية عشرها أو سادسة عشرها فإنها عين الأولى فليصل ظهرين ~~وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين | الخامس في الجلاب إذا نسي صلاتين مرتبتين ~~من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل صلى ست صلوات ~~مبتدئا بالظهر استحبابا لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل عليه السلام وأي صلاة ~~بدأ بها أعادها قال أبو الطاهر وقيل يبدأ بالصبح لأنها أول النهار ومنشأ ~~الخلاف هل هي من النهار فتكون أوله أو لا فتكون الظهر أول النهار فإن كن ~~ثلاثا قضى سبعا أو أربعا قضى ثماني أو خمسا قضى تسعا على الشرط المتقدم قال ~~PageV02P384 سند وهذا محمول على المتجاورات أما لو كانت الصلاتان مفترقتين ~~ففي كتاب ابن سحنون يصلي سبع صلوات يبدأ بصلاتي الليل ثم بصلاتي النهار ولا ~~يبدأ بصلوات النهار لئلا يصلي ثماني قال سند فلو كن ثلاثا وبدأ بالمغرب صلى ~~سبعا ولو بدأ بالصبح صلى ثماني لأنه إذا أكمل بالعشاء احتمل أن تكون هي ~~الأولى فيعيد الظهر والعصر وإن بدأ بالظهر صلى سبع صلوات لأنه إذا أكمل ~~بالصبح فقد تكون هي الأولى وبعدها صلاتان من الأربع فيعيد الأربع وإن بدأ ~~بالعصر صلى ثماني أو بالعشاء صلى تسعا | السادس قال سند لو نسي صلاتين لا ~~يدري أهما من يوم أو يومين صلى عشر صلوات ليومين الا أن يتيقن أنهما ms0522 ~~متغايران فيصلي سبعا لأنه إذا بدأ بصلاة يوم يجوز أن تكون الخامسة الأولى ~~وما بعدها إلى ما يضاهيها من الخمس ويجوز أن تكون هي الثانية | # | الفصل الثالث في ترتيب القضاء مع الأداء # | قال ابن الجلاب في الترتيب كله أنه واجب مع الذكر ساقط مع النسيان في ~~المتروكات في الوقت وبعده وفي المفعولات يستحب في الوقت وصلاة الجنازة لا ~~يجب الترتيب معها فهي مستثناة نقله في الجواهر عن ابن القاسم وجماعة نظائر ~~الترتيب والتسمية في الذبيحة وموالاة الطهارة وإزالة النجاسة والوجوب فيها ~~عند مالك رحمه الله مع الذكر دون PageV02P385 النسيان على خلاف قاعدة ~~الواجبات لضعف مدرك الوجوب فيها فسقط مع النسيان وفي الجواهر هو واجب في ~~اليسير فيقدم على الحاضرة ولو فات وقت ادائها وقال ابن وهب و ( ش ) و ( ح ) ~~يبدأ بالوقتية وروى أشهب التخيير بينهما لنا الحديث المتقدم قدم فيه عليه ~~السلام العصر على المغرب وعين الوقت للمنسية في الحديث الآخر بقوله فليصلها ~~إذا ذكرها ويروى فإن ذلك وقتها وهو لا يتسع لغيرها فوجب تأخيرها وهو ~~المطلوب واتفقت الأمة على أن من نسي الظهر يوم عرفة وأحرم بالعصر ثم ذكر ~~الظهر فإنها تفسد عليه فيجب تقديم ما تقدم وجوبه إلا ما استثني حجة ( ش ) ~~القياس على ترتيب الخمس مع الجنازة والقليل على الكثير والمذكور على المنسي ~~فإنه لو نسي فبدأ بالحاضرة ولم يذكر حتى خرج وقت الحاضرة صحت # وفي الباب فروع خمسة | الأول في الكتاب من ذكر منسية في مكتوبة قطع وإن ~~صلى ركعة شفعها أو ركعتين سلم أو ثلاثا أتمها قال ابن القاسم ويقطع بعد ~~ثلاث احب الي وإن كان مأموما فلا يقطع وإن كانت المغرب تمادى مع الإمام ~~واعادها وإذا سلم صلى ما نسي وأعاد ما صلى مع الإمام وإن صلى قبلها صلاة ~~وأدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليعدهما جميعا بعد الفائتة ووقت ~~المغرب والعشاء في هذا الليل كله قال سند مذهب ابن القاسم وسحنون إن ~~الترتيب غير واجب PageV02P386 ولا شرط وظاهر الكتاب يقضى الوجوب ms0523 والشرطية ~~لقضائه بفساد الحاضرة وقوله يتمادى المأموم ويكمل الذاكر بعد ثلاث يشهد ~~لابن القاسم وإذا قلنا لا يقضى فثلاثة أقوال في الكتاب يقطع وفي العتبية ~~يجعلها نافلة وفرق ابن حبيب بين ما خرج وقته فلا يقطع وقال إن ذكر ظهر يومه ~~في العصر أو مغرب ليلته في العشاء يقطع وأما ما خرج وقته في آخر وقت ~~الحاضرة فاستدراكه لبقية الواجب أولى من نافلة لا تجزيه حجة ما في الكتاب ~~القياس على من أقيمت عليه صلاة في المسجد بعد إحرامه بها منفردا وجه ~~اتمامها نافلة القياس على من أقيمت عليه فريضة في نافلة وأما قوله يضيف ~~إليها أخرى فنقول إن كان الوقت الاختياري قائما يسع المنسية والنافلة فكما ~~قال وان لم يسع كذاكر الظهر في آخر وقت الاشتراك فإن اتم نافلة خرج الوقت ~~فلا يحل له أن يشتغل بما لا يجب عليه أصله قال وهو مقتضى قول أصحابنا ان من ~~أخر عن الاختياري اثم وعلى القول بعدم التأثيم يحتمل التمادي وان خرج ~~الاختياري والضروري فأتم يتمها على المذهب نافلة ما لم يمنع ذلك من أداء ~~المذكور فيها وعند ابن حبيب يقطع على شفع أو وتر فإن كان يمنع قطع الا أن ~~يمتنع أداء المذكور فيها بكل وجه وأما قول ابن القاسم في الذاكر بعد ثلاث ~~يقطع أحب إلي فلا يظهر للذكر اثر قال ويتخرج على قوله وعلى قول مالك ان ذكر ~~بعد ركعة من الصبح فعنده يقطع وعند مالك يتمادى واما قوله لا يقطع خلف ~~الإمام فقاله ( ش وح ) إما لأن الإمام يحمل الترتيب كالقراءة أو ~~PageV02P387 لأن المتابعة متفق على وجوبها بخلافه ويعيد الحاضرة بعد ~~المنسية بعد مفارقة الإمام ما دام وقتها عند ابن القاسم وسحنون وأبدا عند ~~ابن حبيب فإن الذكر عنده يؤثر في ابطال الفرضية فتبقى نافلة وأما قوله ~~يتمادى المأموم في صلاة المغرب فقد حكى اللخمي رواية بانه يضيف إليها اخرى ~~ويجعلها رابعة والأولى مبنية على أن الذكر لا يفسدها والثانية مبنية على ~~أنه يفسدها وقوله يعيدها قال ms0524 سند استحبابا والفرق بين هذا وبين من دخل مع ~~الإمام فذكر أنه صلى وحده المغرب ان هذا اختلف في صحة صلاته وذاك اتفق على ~~صحة صلاته فتعين إعادة المغرب مرتين | الثاني في الكتاب إذا ذكر منسية بعد ~~إيقاعه للظهر والعصر قبل الغروب مقدار يسع الثلاث صلى المنسية ثم أعادها ~~على الترتيب وان اتسع للمنسية مع احداهما صلى المنسية واعاد العصر وكذلك ~~المغرب والعشاء مع الصبح وقال في النوادر الوقت إلى اصفرار الشمس فقط # ملاحظة إن ترتيب المفعولات مستحب وهذا وقت نهي وقياسا على من نسي النجاسة ~~أو أخطأ القبلة والفرق على الوجه الأول إن الشرع سامح فيهما في مواضع مع ~~الذكر ولم يسامح في الترتيب مع الذكر وحكى في الجواهر في الوقت هل هو ~~الضروري أو الاختياري قولين مطلقا قال سند فلو صلى المنسية ونسي إعادة ما ~~صلى قبلها حتى خرج الوقت قال ابن القاسم لا يعيدها خلافا لمطرف لوقوع ~~الصلاة صحيحة وراعى مطرف أن الترتيب واجب فيستدرك مع الذكر ابتداء ولو ~~ذكرها بعد إيقاع الجمعة قال مالك وابن القاسم يعيد ظهرا PageV02P388 وقال ~~أشهب لا يعيد لأن الفراغ من الجمعة كخروج الوقت وان ذكر في الجمعة ففي ~~الجواهر قال أشهب ان علم أنه يدرك ركعة بعد المنسية فأحب إلي أن يقطع ويقضي ~~ثم يعود إلى الجمعة وإلا تمادى ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطا وقال ~~الشيخ أبو الحسن مذهب مالك اتباع الإمام وإعادة الجمعة ظهرا فلو صلى صلوات ~~ذاكرا للمنسية قال ابن القاسم في الكتاب يصلي المنسية وما بقى وقته من ~~المفعولات وهو يؤكد قول ابن القاسم أن الترتيب ليس بشرط قال سند وعلى القول ~~بشرطيته يعيد المفعولات بعد الوقت وقاله ابن حبيب ولو ذكرها آخر النهار ~~فصلاها وقد بقي ما يسع صلاته فصلى العصر فبقي بقية قال مالك يعيد الظهر ~~والعصر وقال سحنون الظهر فقط ولو ذكرها بعد ما ركع الفجر قبل الصبح فصلاها ~~قال سحنون يعيد الفجر لأنه متعلق بوقت مخصوص فيجب الترتيب كالمفروضة ولو ~~صلى المذكورة ms0525 بعد الحاضرة وبقي ما يسع الحاضرة وشك في فائتة صلى الفائتة ~~ولا يعيد الحاضرة لخروج الوقت | الثالث في الكتاب إن ذكرها في نافلة وكان ~~صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وإلا قطع وكان يقول يقطع بقدر ركعة أما عدم ~~القطع بعد ركعة فقياسا على الفريضة والوقت مستحق للنافلة لقوله عليه السلام ~~من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأما القطع بعد ركعة فلأنه لولا ~~ذلك لم يظهر للذكر اثر بخلاف الفريضة فإنه انصرف عما عزم عليه والفرق عند ~~مالك في كونه يقطع ثلاثا في الفرض ولا يقطع بعد ركعة في النافلة إن الثلاث ~~الأكثر من العبادة بخلاف ركعة من النافلة وإنما وزانها ركعتان في ~~PageV02P389 الفرض وهو يقطع فيهما وإذا قطع النافلة فلا يعيدها كمن أقيمت ~~عليه الفريضة في نافلة لعدم تعمده الإبطال | الرابع في الكتاب إذا ذكر ~~الإمام منسية يقطع ويعلمهم يقطعون فإن لم يذكرها حتى فرغ لا يعيدون ويعيد ~~هو بعد قضاء المنسية وكان يقول يعيدون في الوقت فجعله يقطع بخلاف الفذ فإنه ~~يجعل صلاته نافلة على التفصيل المتقدم ولو اتم الإمام نافلة لأفسد عليهم ~~بتماديه قال سند وعلى قوله يقطعون اجمعون فإنه ان ركع اتى بثانية وسلم بهم ~~وروى ابن القاسم انه يستخلف كالحدث وجه الأول إن الإمام قطع لخلل في صفة ~~صلاته فإن الترتيب صفة كالإحرام والقراءة والنية يقطع المأموم مع الإمام ~~فيه كما يقطع فيهما والحدث شرط مفارق ولهذه الإشارة قال أصحابنا كلما بطلت ~~صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في نسيان الحدث وسبقه | الخامس في ~~الكتاب إن ذكر ثلاثا وما قرب منهن قدمهن على الحاضرة وإن فاتت وإن كثرت بدأ ~~بالحاضرة ثم المنسيات ثم الحاضرة إن بقى من وقتها شيء وإلا فلا قال سند ~~ظاهر الكتاب يقتضي أن الأربع غاية الكثرة وأن الخمس تقدم الحاضرة عليهن ~~وقاله سحنون وروي عن مالك تقدم الخمس على الحاضرة وحكى صاحب التنبيهات ~~القولين في ظاهر الكتاب وقال ابن الحاجب إذا كان عليه منسيات كثيرة فقضاهن ~~وبقى عليه خمس ms0526 كن كالخمس المنفردات يجب ترتيبها في نفسها ومع الحاضرة وعبر ~~عن ذلك بقوله يجب الترتيب في الخمس اصلا أو بناء قال سند وقال ابن مسلمة ~~تقدم المنسيات PageV02P390 وإن كثرن إذا أتي بجميعها في فورة وان خرج وقت ~~الحاضرة وجعل اجماعهما في فور واحد كصلاة واحدة كما قلنا في النوافل ~~الكثيرة بعد الفريضة بالتيمم حجة التقديم على الحاضرة من حيث الجملة إن ~~الترتيب واجب لما تقدم والواجب يترك للواجب وإن قلنا بأنه سنة كما قاله ابن ~~القاسم فنقول هذا الوقت بين الحاضرة والمنسية لقوله عليه السلام فإن ذلك ~~وقتها والمنسية أولى لتقدم وجوبها اما الاقتصار على الأربع فلما روى ابن ~~مسعود قال كنا مع النبي & فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~فاشتد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله & وفي سبيل الله فأمر النبي عليه ~~السلام بلالا فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم ~~أقام فصلى العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض قوم يذكرون الله غيركم ~~احتج به الباجي وليس فيه حجة لأنه ليس فيه أنهن قدمن على الصبح حجة الخمس ~~قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهو عام في ~~القليل والكثير وخالفناه في الكثير الذي يتكرر وهو السادسة فما فوقها لحصول ~~المشقة فبقي ما عداه على مقتضى الدليل PageV02P391 # | 2 ( الباب الثالث عشر في الوتر ) # | وهو الفرد واحدا أو أكثر وهو بفتح الواو عند أهل الحجاز وبكسرها الرجل ~~ولغة أهل العالية على العكس وتميم تكسر فيهما وهو بالتاء المثناة وأما ~~المثلثة مع الكسر فهو الفراش الوطئ ومع الفتح ماء الفحل يجمع في رحم الناقة ~~إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح وهو عندنا سنة مؤكدة وحكى المازري عن سحنون ~~وجوبه وبه قال ( ح ) محتجا بما يروى عنه عليه السلام ان الله زادكم صلاة ~~إلى صلواتكم الخمس ألا وهي الوتر والزيادة على الشيء تقتضي أن تكون من جنسه ~~وهو غير ثابت لنا ما في مسلم أنه عليه السلام قال للسائل ms0527 لما سأله عن ~~الصلوات الخمس فقال هل علي غيرهن قال لا إلا ان تطوع فقال والله لا ازيد ~~عليهن ولا انقص منهن فقال افلح والله ان صدق ولفعله عليه السلام اياه على ~~الراحلة وهو من شعار النوافل | سؤال قيام الليل والوتر واجبان على النبي & ~~فكيف يستقيم الاستدلال | جوابه أن ذلك ليس بواجب عليه في السفر وفي الجواهر ~~آكد PageV02P392 الصلوات بعد الخمس العيدان ثم الكسوف ثم الوتر ثم الفجر ثم ~~ركعتان بعد المغرب واختلف في ركعتي الاحرام هل هما سنة أو نافلة وفي ركعتي ~~الطواف هل سنة أو حكمها حكم الطواف وفي الكتاب هو واحد وقاله ( ش ) وقال ( ~~ح ) بثلاث بتسليمة لنا ما في الصحاح أن رجلا سأل النبي عليه السلام عن صلاة ~~الليل فقال عليه السلام مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ~~يوتر له ما قد صلى قال سند فلو أوتر خلف من يوتر بثلاث قال مالك يوافقه ولو ~~أراد أن يشفع وتره بعد ذلك فروى ابن القاسم المنع وروى غيره الكراهة ~~والجواز ومن أحرم بشفع لا يحوله وترا قاله ابن القاسم وهو ظاهر الكتاب وروي ~~الجواز وهو مبنى على نية الركعات ونقل اللخمي عن مالك افتقاره إلى النية ~~لتمييز رتبته وعن أصبغ عدم افتقاره لقوله عليه السلام # فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما قد صلى وظاهره أنه إذا أحرم ~~بشفع جعله وترا إذا خشى الصبح وأما الركعتان قبله ففي الجواهر قيل هما شرط ~~في تمام الفضيلة وقيل في الصحة وسبب الخلاف هل هو وتر للفرض أو للنفل وفي ~~اختصاص الركعتين به أو تكفي كل ركعتين قولان وهل يشترط اتصالهما به قولان ~~وفي الكتاب لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء في سفر ولا حضر خلافا ( ش ) أما ~~الحديث السابق على أنه وتر النفل فلا بد من تقدمه قال سند ظاهر الكتاب لا ~~يوتر بواحدة لعذر المرض خلافا لسحنون في المرض والسفر فإن فعل من غير ~~PageV02P393 عذر قال أشهب يعيد وتره بإثر شفع ما لم ms0528 يصل الصبح وقال سحنون ~~ان كان بقرب شفعه وأوتر وإلا فلا شيء عليه وروى ابن القاسم اتصاله بالشفع ~~في المجلس وروى ابن نافع غير ذلك والأول هو المنقول عن السلف وفي الكتاب ~~الذي آخذ به في نفسي القراءة فيه بالحمد والإخلاص والمعوذتين قال ابن ~~القاسم وكان لا يفتي به وإنما يفعله وروى سحنون ذلك عنه عليه السلام وهو في ~~أبي داود وهو قول جماعة من أصحاب ( ش ) قال سند وقال ابن حبيب ( ح ) بترك ~~المعوذتين فإن اقتصر على الحمد ففي العتبية لا سجود عليه ولو سها عن جملة ~~القراءة قال مالك أحب إلي أن يشفعه ويسجد للسهو ثم يوتر فلو لم يدر هل ترك ~~القراءة من الشفع أو من الوتر قال سحنون يسجد قبل السلام ويعيد شفعه ووتره ~~وهذا يتجه فيمن جمع شفعه ووتره في سلام أما لو سلم بينهما فقال مالك يشفع ~~وتره ثم يوتر فإن ذكر سجدة ولم يدر من وتره أو شفعه قال سحنون ان تقدم له ~~اشفاع سجد سجدة وسلم وسجد بعد السلام وتجزيه وإلا اصلح هذه بسجدة وشفعها ~~وسجد بعد السلام وأوتر وقال أبو الطاهر يجهر في الوتر فإن سها عن الجهر سجد ~~قبل السلام أو بعده ففي بطلان وتره قولان لأن ابن PageV02P394 عباس رضي ~~الله عنه وغيره ممن وصف وتره عليه السلام ذكره جهرا وأما الشفع فقال مالك ~~في المجموعة لا يختص بقراءة وخصصه القاضي في المعونة بسبح في الأولى وقل ~~يأيها الكافرون في الثانية وقاله ( ح وش ) وابن حنبل # فروع خمسة | الأول في الكتاب يصلي الوتر بعد الفجر وقاله ( ش وح ) خلافا ~~لابن حنبل وأبي مصعب واللخمي منا فعندنا له وقتان اختياري إلى الفجر ~~واضطراري بعده إلى الشمس وعندهم اختياري فقط لنا ما في الترمذي من نام عن ~~وتره فليصله إذا أصبح قال مالك في الموطأ ولا يتعمد تأخيره بعد الفجر قال ~~سند فإن أصبح والوقت متسع وقد تنفل بعد العشاء قال ابن القاسم يوتر الآن ~~بواحدة وإلا صلى قبله ركعتين لأن الشفع ms0529 قبله من الرواتب فإن لم يتسع الوقت ~~للشفع والوتر وركعتي الفجر قال أصبغ يسقط قال سند وفيه نظر لأنه اعلق ~~بالوقت من الشفع لأن الصبح يقدم على الوتر عند ضيق الوقت فيقدم تابعه وفي ~~الكتاب إذا ضاق الوقت إلا عن الصبح والوتر صلاهما وترك الفجر للاختلاف في ~~وجوب الوتر لانه يستدرك نهارا بخلاف الوتر وإن لم يسع إلا الصبح صلاه ولا ~~يقضي بعد الشمس إلا الفجر إن شاء فإن بقي أربع ركعات قال أصبغ في الموازية ~~يوتر بثلاث ويدرك PageV02P395 الصبح بركعة وقال ابن المواز يوتر بواحدة ~~ويكمل الصبح في الوقت وهو ظاهر الكتاب واما القضاء فقال ( ح ) يجب قضاء ~~الوتر بعد الشمس لأنه واجب عنده و ( ش ) قولان في سائر السنن المؤقتة | ~~الثاني في الكتاب يوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت وقاله ( ش ) خلافا ( ~~ح ) قال واجب أن يصلي ركعتين ويوتر على الأرض ثم ينتقل على الراحلة ولا ~~يعيد وتره بعد التنفل خلافا ( ش ) وفي مسلم اوتر عليه السلام أول الليل ~~ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر قال وإن اوتر قبل العشاء ناسيا أعاده ~~بعدها وقاله ( ش ) خلافا ( ح ) لنا العمل | الثالث في الكتاب إذا دخل في ~~الصبح ناسيا وتر ليلته ان يقطعه ويوتر وإن كان مأموما وقد كان يرخص في ~~التمادي للمأموم حجة القطع قوله عليه السلام في أبي داود # من نام عن وتره فليصله إذا ذكره قال صاحب الاستذكار ما قال أحد بقطع ~~الصبح الا ابن القاسم والصحيح عن مالك عدم القطع قال سند قال المغيرة ~~والباجي لا يقطع منفرد ولا غيره لأن الفرض لا يقطع الا للفرض وروى في ~~المأموم التخير فيكون فيه ثلاثة اقوال قال وإذا قلنا لا يقطع المأموم فيجوز ~~ألا يقطع الإمام مراعاة للجماعة في حقهما ويجوز أن يفرق بوجوب الاتباع ~~PageV02P396 الرابع قال في الكتاب لا يقضي الوتر بعد الصبح لقوله عليه ~~السلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس | الخامس في الكتاب إذا شك في ~~تشهده هل هو في الشفع أو الوتر ms0530 سلم وسجد لسهوه ثم أوتر لأن الأصل بقاء ~~الوتر قال سند اختار عبد الحق عدم السجود وحمل مسئلة الكتاب على من يجوز ~~اضافة الوتر إلى الشفع وروي السجود قبل السلام لاحتمال كونه في الوتر ~~فيشفعه بالسجود PageV02P397 # | 2 ( الباب الرابع عشر في ركعتي الفجر ) # | والفجر أصله من تفجر العيون أي انشقاقها فشبه طلوع الفجر بالضوء من ~~الأفق بطلوع الماء من العيون وكذلك سمي الصديع من الصدع الذي هو الشق وتقول ~~فجر العين فجرا وفجر فجورا إذا انشق وأفجرنا إذا دخلنا في الفجر مثل أصبحنا ~~وأمسينا إذا دخلنا في الصباح والمساء وفيه فروع ستة | الأول في الكتاب ~~وقتهما بعد الفجر ويتحراهما إذا كان غيما فإن أخطأ أعادهما لما في الموطأ ~~كان عليه السلام إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين ~~قبل أن تقام الصلاة قال سند قال ابن حبيب لا يعيدهما إذا أخطأ لأن المطلوب ~~التحري وقد فعله فإن احرم قبل PageV02P398 الفجر وأتم بعده قال مالك لا ~~يجزيه | الثاني في الكتاب اما انا فاقرأ فيهما بام القرآن وحدها لقول عائشة ~~رضي الله عنها إن كان عليه السلام ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لأقول قرأ ~~فيهما بام القرآن أم لا وحكى اللخمي رواية بقراءة السورة وقاله ( ش ) وفي ~~مسلم انه عليه السلام قرأ فيهما @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ ^ ( وقل هو ~~الله أحد ) ^ ويعضد الأول أن الفجر مع الصبح كالرباعية فركعتان بالحمد ~~وسورة وركعتان بالحمد وحدها ولذلك شرع فيه الاسرار على المشهور وحكى اللخمي ~~فيه روايتين وفي الكتاب تشترط النية بهما زيادة على نية الصلاة | الثالث في ~~الكتاب إذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فلا يركعهما ويدخل في الصلاة وان ~~أحب ركعهما بعد الشمس لقوله عليه السلام # إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة وقاله ( ش ) وفي الجلاب يخرج من ~~المسجد فيصليهما ثم يعود وقاله ( ح ) واستحب أشهب في الموازية أن يركعهما ~~حالة الإقامة في المسجد الحرام لأنهم يطلبونها فيه وأما قضاؤهما بعد الشمس ~~فقاله ( ش ) وابن حنبل قال سند ووقت القضاء ms0531 إلى الزوال لأنهما تبع لصلاة ~~أول النهار والنصف الأول ينقضي بالزوال وفي الترمذي قال عليه السلام ~~PageV02P399 من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس فلو نام عن ~~الصبح قال مالك لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس وما بلغني أنه عليه السلام ~~قضاهما يوم الوادي وقال أشهب بلغني ويقضيهما وهو في مسلم ويعضد الأول قوله ~~عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك يمنع من ~~الاشتغال بغيرها وفي الجواهر عن البهري ان لفظ القضاء فيهما تجوز بل هما ~~ركعتان ينوب ثوابهما له عن ثواب الفائت | الرابع في الكتاب ان سمع الاقامة ~~قبل دخول المسجد ان لم يخف فوات ركعة صلاهما خارج المسجد في شيء من الأفنية ~~التي تصلي فيها الجمعة اللاصقة به وقاله ( ح ) وقال ( ش ) وابن حنبل يقدم ~~الدخول في الصبح لعموم الحديث لنا ما في أبي داود قال عليه السلام لأبي ~~هريرة لا تدعهما ولو طردتك الخيل وروى ابن القاسم في العتبية يركعهما إلا ~~أن تفوته الصلاة فرأى في الكتاب أن فضيلة ركعة أعظم منهما ومنع في الأفنية ~~خلافا ( ح ) لأدائه إلى الطعن على الإمام قال سند إذا اقيمت عليه في الفناء ~~قال مالك يدخل معهم ولا يركعهما كما لو كان في المسجد قال وللامام تسكيت ~~المؤذن حتى يركع فإن لم يخرج لا يخرج ولا يسكته ويركع مكانه PageV02P400 | ~~الخامس في الجواهر لو ركع في بيته ثم أتى المسجد ففي ركوعه روايتان وإذا ~~قلنا يركع فهل ذلك إعادة للفجر أو تحية للمسجد قولان للمتأخرين نظرا لتعارض ~~النهي عن الصلاة حينئذ إلا ركعتي الفجر والأمر بتحية المسجد وقد جوز في ~~الكتاب لمن يفوته حزبه أن يصليه قبل الصبح وبعد الفجر وسجود التلاوة قال ~~وان دخل المسجد بعد الفجر وقبل الصبح فلا يصلي إلا ركعتي الفجر وانفرد ~~الشيخ أبو الحسن بأنه يحيى المسجد ثم يركع للفجر وضعفه أبو عمران | السادس ~~يكره الكلام بعد الصبح بخلاف ما قبله وبعد الفجر لأنه وقت ذكر PageV02P401 # | 1 ( الباب الخامس عشر في صلاة ms0532 النافلة ) # | وفيه فروع ثمانية | الأول في الكتاب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ~~وجوزها ( ح ) إلى الثمان بتسليمه بالليل والاول عنده أحسن والى الاربع ~~بالنهار على وجه الاستحباب ولو صلى ما شاء جاز وجوز ( ش ) ان يصلي بغير عدد ~~والافضل السلام من ركعتين محتجا بما في مسلم كان عليه السلام يصلي تسع ~~ركعات لا يجلس فيهن الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض لا ~~يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة لنا ما في الصحاح قال عليه السلام صلاة الليل ~~مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى وخصص الليل ~~لكون غالب التنفل فيه فلا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب فيعم الليل والنهار ~~PageV02P402 | الثاني في الكتاب يصلي النافلة جماعة ليلا أو نهارا لان ~~الناس قاموا معه عليه السلام في قيام رمضان ليلتين أو ثلاثا وأجمع عليه في ~~قيام رمضان والعيدين والاستسقاء والخوف وقال ابن أبي زمنين مراده الجمع ~~القليل خفية كالثلاثة لئلا تظنه العامة من جملة الفرائض وكذلك اشار أبو ~~الطاهر وقال ولا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة نصف شعبان وليلة عاشوراء ~~وينبغي للأيمة المنع منه قال سند ويجوز الجهر فيها والاسرار في الليل ~~والنهار قال ابن حبيب والجهر بالليل افضل وقال ابن أبي زيد الإسرار بالنهار ~~افضل لقوله عليه السلام صلاة النهار عجماء وكره مالك طول السجود في النافلة ~~في المسجد وقال اكره الشهرة | الثالث في الكتاب اذا قطع النافلة عمدا قضاها ~~وقاله ( ح ) خلافا ( ش ) ووافق في الحج والعمرة لنا القياس عليهما وقوله ~~تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ واذا حرم الابطال ووجب الإتمام فيجب ~~القضاء قياسا على الواجبات ولقوله عليه السلام للسائل الا ان تطوع مفهومه ~~ان التطوع يقتضي الوجوب | قاعدة | الأحكام على قسمين منها ما اوجبه الله ~~تعالى في اصل شرعه كالصلاة PageV02P403 والصوم ومنها ما وكله إلى ارادة ~~خلقه كالمنذورات فلا يجب الا بالنذر وخصصه بنقل المندوبات إلى الواجبات ~~واسباب الاحكام على قسمين منها ما قرره في أصل شرعه كالزوال ورؤية الهلال ~~ومنها ms0533 ما وكله إلى إرادة خلقه كالتعليقات في المنذورات والطلاق وغيره فدخول ~~الدار ليس سببا لطلاق امرأة أحد ولا عتق عبده الا ان يجعله المكلف سببا ~~لذلك بالتعليق وعمم الشرع ذلك في المندوبات وغيرها من الاحكام فلا غرو ~~حينئذ ان ينصب الله تعالى الشروع سببا للوجوب وتشهد له هذه القاعدة ~~بالاعتبار وقد فعل ذلك بالنسكين اجماعا | تنبيه | لا يوجد ذلك عندنا الا في ~~سبع مسائل النسكين والصلاة والصوم والاعتكاف والائتمام والطواف أما الشروع ~~في تجديد الوضوء فنص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء وكذلك الشروع في ~~الصدقة والقراءة والأذكار وغير ذلك من القربات وللخصم القياس على جميع ذلك ~~ولنا الفرق ان امكن | الرابع في الكتاب لم يؤقت قبل المكتوبة ولا بعدها ~~ركوعا لعمل المدينة قال سند وقول ابن الجلاب ركعتان بعد المغرب من آكد ~~المسنونات غير معروف في المذهب وليس بعد المغرب سنة وقال ( ش ) ركعتان قبل ~~الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وقال اهل العراق ~~قبل الظهر أربع وقال ابن حنبل ركعتان قبل المغرب وركعتان بعد المغرب ~~PageV02P404 وفي الجواهر عد القاضي أبو محمد من الرواتب الركوع قبل العصر ~~وبعد المغرب | الخامس في الكتاب اذا اقيمت الصلاة قبل الركوع في النافلة ان ~~امكنه ادراك ركوع الركعة الاولى بالاقتصار على الحمد فعل والا قطع بسلام ~~ولا يقضي النافلة فان قطع بغير سلام اعاد المكتوبة لان قوله عليه السلام لا ~~صلاتان معا يعارضه @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ فمهما امكن الجمع فعل قال ~~سند واذا بطلت الفريضة بسبب الدخول بغير سلام فهو باق على حكم النافلة لانه ~~يكفي فيها مطلق الصلاة | السادس في الكتاب يكره التنفل عند الشروع في ~~الإقامة والامام في موضعه وبعد الجمعة وفي أبي داود قال عليه السلام لا ~~يصلي الامام في الموضع الذي صلي فيه حتى يتحول | السابع في الجلاب يستحب ~~لمن اراد الجلوس في المسجد أو جلس ولم يصل ان يصلي ركعتين الا ان يكون ~~مجتازا أو محدثا أو في وقت نهي أو تكرر بالدخول منه ms0534 بعد ان يحيى وهي تسمى ~~تحية ماخوذة من التحية الذي هو السلام ويسمى السلام تحية من الحياة لان ~~السلامة بسببها غالبا والسلام دعاء بالسلامة واصلها ما في الصحاح قال عليه ~~السلام اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ومفهومه ان المجتاز ~~لا يؤمر بذلك قال سند ان صلى فرضا اداء وقضاء دخل فيه التحية كالاعتكاف في ~~رمضان PageV02P405 قال مالك يبدأ في المسجد الحرام بالطواف قبل الركوع لأنه ~~الصلاة المختصة به وفي مسجد المدينة بالركوع قبل السلام على النبي عليه ~~السلام لأنه حق لله وهو مقدم على حق الرسل عليهم السلام # قاعدة | الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه ~~معصيتهم والأدب معه سبحانه وتعالى اللائق لجلاله متعذر منا فأمرنا سبحانه ~~أن نتأدب معه كما نتأدب مع اكابرنا لأنه وسعنا ولذلك أمرنا بالركوع والسجود ~~والمدح له واكرام خاصته وعبيده ولما كان الداخل على بيوت الأكابر يسلم ~~عليهم والسلام في حقه تعالى متعذر لكونه سالما لذاته من سائر النقائض بل ~~ورد بأن يقال أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ~~أي أنت السالم لذاتك ومنك تصدر السلامة لعبادك وإليك يرجع طلبها فأعطنا ~~إياها ولما استحال السلام أقيمت الصلاة مقامه ليتميز بيت الرب عن غيره ~~ولذلك نابت الفريضة عن النافلة لحصول التمييز | الثامن في الكتاب يؤمر ~~الصبيان بالصلاة إذا أثغروا لما في أبي داود قال عليه السلام # مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر PageV02P406 وفرقوا ~~بينهم في المضاجع وحكمة ذلك التدريب عليها حتى يأتي وقت التكليف فلا تشق ~~عليهم قال مالك في العتبية يؤدبون عند الاثغار قال ابن القاسم ويفرق بينهم ~~حينئذ قال سند معنى التأديب عنده في السبع بغير ضرب ويضربون عليها عند ~~العشر ويكون قوله ويفرق بينهم في المضاجع عطفا على مروهم وهو أحوط لا سيما ~~الذكور مع الإناث وأما الصوم فقال مالك يؤمرون به عند البلوغ لأنه ليس مما ~~يتكرر بخلاف الصلاة وقال ابن الماجشون عند اطاقتهم لذلك وإن لم يبلغوا ms0535 # فائدة | يقال ثغر إذا سقطت رابعته واثغر إذا ثبتت | # | فصل في الجواهر # الذي استمر العمل عليه من العدد في قيام رمضان ست وثلاثون ركعة ثلاث وتر ~~وتستحب الجماعة فيه تأسيا بعمر رضي الله عنه واستمرارا العمل قال سند ~~واختار مالك في مختصر ما ليس في المختصر إحدى عشرة ركعة وهي صلاته عليه ~~السلام والذي جمع عليها الناس عمر رضي الله عنه وروي أن الناس كانوا يقومون ~~في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة واختاره ( ح ) وابن حنبل وكانوا يصلون إلى ~~قريب الفجر وكره مالك إحياء الليل كله اتباعا للسنة وهو محمول على من ~~يواظبه قال ابن رشد لا إختلاف في أن الكثير من الصلاة أفضل من القليل مع ~~الإبتداء في الطول واختلف العلماء هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع ~~والسجود مع استواء الزمان لقوله عليه PageV02P407 السلام # من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحطت عنه بها خطيئة وجاء أن ~~الذنوب تتساقط كلما ركع وسجد وهما يدان على الفضل لا على الأفضلية وروي عنه ~~عليه السلام لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وروي طول القيام وهو ~~الأطهر وكره الدعاء والخطب والقصص ليلة الختم لترك السلف إياه والصلاة في ~~رمضان أفضل من مذاكرة العلم لأنه عمل السلف وروي عن مالك العلم أفضل لأنه ~~فرض على الكفاية وفي الكتاب يكره إذا دخل إمام آخر أن يقرأ إلا من حيث وقف ~~الأول ليتسنى نظم المصحف قال وليس ختم القرآن من سنة القيام قال سند فلو ~~أتم الختمة في ركعة وأراد ابتداءها في تلك الركعة قال ابن القاسم لا يقرأ ~~الفاتحة ويبتدئ بالبقرة لأن الركن لا يكرر والترتيل أفضل من الإسراع وفي ~~الكتاب إذا شك في حرف فلا ينظره في مصحف بين يديه حتى يسلم ويجوز أن يؤم من ~~المصحف في النافلة ويكره في الفريضة وقاله ( ش ) وابطل ( ح ) الصلاة بالنظر ~~في المصحف وفي البخاري كان خيارنا يقرأ في المصحف في رمضان وانفراد الواحد ~~لطلب السلامة من الرياء أفضل على المشهور ms0536 مالم يؤد إلى تعطيل المساجد لقوله ~~عليه السلام في الصحيح # خير صلاة احدكم في بيته إلا المكتوبة وفي الجلاب يقرأ في كل ركعة بالحمد ~~وعشر من الآيات الطوال ويزيد في القصار ويقرأ القرآن على نظمه في المصحف ~~ولا يقرأ احزابا ولا بأس PageV02P408 بالصلاة بين الأشفاع في رمضان إذا كان ~~الإمام يجلس بينها وإلا فلا ومن فاته العشاء مع الإمام فليبدأ بها وحده وإن ~~فاتته ركعة من الإشفاع قضاها مع الإمام في الشفع الثاني يركع بركوعه ويسجد ~~بسجوده يفعل ذلك إلى آخر صلاته مؤتما به فيها رواه ابن حبيب عن ابن القاسم ~~وهو بعيد لإحرامه قبله وسلامة أيضا قبله أو يتواطأ فعله من غير ائتمام فيها ~~رواه أشهب وهو أصح فإذا فرغ الإمام قضى المأموم ما بقي عليه من ذلك وكذلك ~~إن فاتته ركعة من ركعات الوتر معه خشية المخالفة وحكى صاحب الوجيز من ~~أصحابنا أنه يقضي وحده تلك الركعة الأولى لئلا يخالفه في جملة الصلاة في ~~الأداء والقضاء قاله سحنون وابن عبد الحكم وهو أولى الأقوال PageV02P409 # | 2 ( الباب السادس عشر في سجود القرآن ) # | وفي الجواهر قال القاضي أبو محمد هو فضيلة واستقرأ ابن محرز من قوله في ~~الكتاب ليسجدها بعد الصبح ما لم يسفر أنه سنة وقاله ( ش ) وابن حنبل وقال ( ~~ح ) واجب على القارئ والمستمع محتجا بقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ عليهم ~~القرآن لا يسجدون @QE@ والذم دليل الوجوب ولأنه يترك له فعل الصلاة الواجبة ~~وما يترك الواجب له فهو واجب والجواب عن الأول ليس المراد القرآن كيف كان ~~إجماعا وإذا كان مخصوصا بحمل كتاب الله تعالى على السجود المجمع عليه في ~~الخمس أولى من المختلف فيه وعن الثاني أن المتروك هو القيام في غير الفاتحة ~~وهو غير واجب وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم ~~الجمعة فنزل وسجد وسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس ~~للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا إلا إن نشاء ولم ينكره عليه ~~أحد فكان إجماعا ms0537 PageV02P410 # فروع سبعة | الأول في الكتاب سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل ~~منها شيء المص والرعد والنحل وبنو إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان ~~والهدهد وآلم تنزيل وص وحم تنزيل قال القاضي في الإشراف وروى عنه أربع عشرة ~~باقيها في المفصل وقاله ( ش ) و ( ح ) وخمس عشرة ثانية الحج مكملتها وفي ~~الجواهر جمهور المتأخرين يعدون ذلك اختلافا والقاضي أبو محمد يقول السجود ~~في الجميع مأمور به وإنما الإحدى عشرة هي العزائم قال صاحب البيان المفصل ~~كله مكي قيل أوله الحجرات وقيل ( ق ) وقيل الرحمن سمى بذلك لكثرة تفصيله ~~ببسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين وفي الصحيحين أنه عليه السلام سجد في ~~النجم وسجد من كان معه وفي إذا السماء انشقت وفي اقرأ بسم ربك وفي أبي داود ~~عن عقبة بن عامرقال قلنا يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال ~~نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما والثانية عند قوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا ~~اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم @QE@ وذلك عند مالك محمول على النسخ لإجماع ~~قراء المدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرر القراءة ليلا ونهارا ولا يجمعون ~~على ترك السنة وفي أبي داود أن عليه السلام لم يسجد في شيء PageV02P411 من ~~المفصل منذ تحول إلى المدينة قال سند قال مالك و ( ح ) سجد عند قوله تعالى ~~@QB@ رب العرش العظيم @QE@ وقال ( ش ) عند قوله تعالى ^ ( ويعلم ما يخفون ~~وما يعلنون ) ^ لنا أنه كلام متصل فيسجد عند آخره والمذهب أنه في ( ص ) عند ~~قوله تعالى @QB@ وخر راكعا وأناب @QE@ وروى عنه عند قوله ^ ( وحسن مآب ) ^ ~~وفي الكتاب هو في تنزيل عند قوله تعالى @QB@ إن كنتم إياه تعبدون @QE@ ~~وقاله ( ح و ش ) عند قوله تعالى ^ ( وهم لا يسئمون ) ^ المدرك في ذلك أن ~~السجود شرع عند أربعة أشياء عند الأمر به أو مدح الساجدين أو ذم المستكبرين ~~أو الشكر كما في ( ص ) والأمر ههنا عندما ذكرناه وفي الجواهر قال ابن حبيب ~~يسجد في الإنشقاق في آخر السورة وقال القاضي عند قوله تعالى ms0538 @QB@ وإذا قرئ ~~عليهم القرآن لا يسجدون @QE@ | الثاني في الجواهر يشترط فيها شرائط الصلاة ~~إلا السلام والإحرام ويكبر للخفض والرفع إن كان في صلاة وإلا ففي التكبير ~~في الكتاب ثلاثة أقوال رجع عن عدم التكبير إليه وخيره ابن القاسم وفي أبي ~~داود كان عليه السلام يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ~~وقال ابن PageV02P412 حنبل يسلم لنا القياس على الطواف وعمل السلف والفرق ~~بينه وبين سجود السهو أنه من توابع الصلاة فأعطي حكمها وهي من توابع ~~القراءة والقراءة ليس لها إحرام ولا سلام | الثالث في الكتاب يسجد من قرأ ~~السجدة في الصلاة وغيرها وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر فلا يقرأها ~~ويتعداها لما تقدم من قوله عليه السلام # من لم يسجدهما فلا يقرأهما ومن جهة القواعد أن ملابسة السبب توجب توجه ~~الأمر فتركه حينئذ يقبح أما من لم يلابس السبب لا يكون تاركا للمأمور به ~~ويعوض عن القراءة قراءة أخرى قال صاحب النكت يترك ذكر السجود خاصة وقال سند ~~يترك ما لا يغير المعنى ولا نظام اللفظ وإذا تركها لعدم الطهارة فالمذهب لا ~~شيء عليه وقال ابن الجلاب يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها ~~والأظهر المذهب فإن القضاء من شعار الفرائض وفي الكتاب يقرؤها بعد الصبح ~~إلى الأسفار وبعد العصر ما لم تتغير الشمس وقاله ( ش و ح ) وقاس في الكتاب ~~على صلاة الجنازة ومنع في الموطأ من ذلك للنهي عن الصلاة حينئذ وحكى سند ~~الفرق عن مطرف بين الصبح فيسجد قياسا على ركوع الطائف وبين العصر فلا يسجد ~~والفرق للمذهب بينه وبين النوافل الإختلاف في وجوبه ويفعل في الصلاة وتترك ~~له ولأن النفل تبع للفرض وهو تبع للقراءة وهي جائزة حينئذ PageV02P413 # تنبيه | فيه شبه الصلاة بالطهارة والسترة والقبلة والتكبير وشبه القراءة ~~من جهة عدم الإحرام والسلام ولهذا الشبه جاز الطواف حينئذ لحصول فيه قال في ~~الجواهر فإن لم يذكر حتى ركع في الأولى مضى على ركوعه وقال أشهب ينحط ~~للسجود وسبب الخلاف هل ms0539 تنعقد الركعة دون الرفع أم لا وإن قصد بالركوع ~~السجدة لم تحصل له لأنه غير هيئتها واشار ابن حبيب إلى جواز ذلك وان قصد ~~السجود فركع ففي اعتداده به قولان وإن ذكر وهو منحن خر لسجدته وإن لم يذكر ~~حتى رفع لم يعتد بركعته عند ابن القاسم بخلاف مالك وإن ذكر منحنيا رفع ~~متمما للركعة وإن ذكر بعد رفعه تمت ركعته ويقرأ السجدة فيما بعد وسبب ~~الخلاف المتقدم أن نيته كانت للسجود وهو نفل والركوع فرض وفي إجزاء النفل ~~إذا خرج من الفرض إليه خلاف وإذا أعادها في الركعة الثانية فهل قبل قراءة ~~أم القرآن أو بعدها قولان للمتأخرين وقال أشهب يسجدها وإن سلم وان قصد ~~السجود فركع وذكر وهو منحن فخر ساجدا قال ابن حبيب ان طال الركوع ~~بالطمأنينة سجد بعد السلام هذا إذا قلنا لا يعتد بالركعة أما إذا قلنا يعتد ~~فيقرأ السجدة فيما بقي من صلاته ويسجد بعد السلام وقال المغيرة لا سجود ~~عليه ورجحه المازري لعدم الزيادة ههنا قال سند فإن لم يذكر السجدة حتى ركع ~~في الثانية أتم نافلته فإن شرع في غيرها قرأ السجدة وسجدها ولا سجود عليه ~~للاخلال بها في الأولى وهو في التلقين لأن السجود فضيلة وفي الجلاب يسجد ~~لأنه سنة PageV02P414 | الرابع في الكتاب لا يقرؤها في الفريضة منفرد ولا ~~إمام لأنها زيادة في الصلاة فإن قرأها الإمام سجد بهم قال سند قال ابن حبيب ~~يقرؤها في الفرض ويسجد ويعيدها في الثانية إذا نسيها في الأولى وحيث سجد ~~فأعاد القراءة في الركعة الثانية سجد وإن أعادها خارج الصلاة لا يسجد إلا ~~في مجالس أما المجلس الواحد فلا ولو قرأ سجدات مختلفة في مجلس سجد لجميعها ~~فالركعات كالمجالس وروى ابن وهب يقرؤها الإمام في الفريضة وقاله ( ش ) وروى ~~أشهب لا يقرؤها إلا أن يكون الجمع قليلا لا يخلط عليهم وقال ابن حبيب لا ~~يقرؤها في السر بخلاف الجهر وقاله ( ح ) وابن حنبل لأن الجهر لا تخليط فيه ~~وفي الصحيحين أنه عليه السلام كان ms0540 يقرأ في صبح الجمعة بتنزيل السجدة @QB@ ~~هل أتى على الإنسان @QE@ ونحن نقول بموجبه فإن من قرأها سجدها وإنما الخلاف ~~هل يقصدها أم لا وفي الجواهر يسجد الإمام في النافلة وإن لم يأمن التخليط ~~على المنصوص لفعل السلف ذلك في قيام رمضان ثم إذا قرأ السجدة في الفريضة ~~وإن كان ممنوعا فليجهر بها للإعلام فإن لم يفعل فهل يتبع لوجوب متابعة ~~الإمام أو لا يتبع لجواز أن يكون ساهيا قولان للمتأخرين | الخامس كره في ~~الكتاب قراءة السجدة وحدها قال صاحب النكت إلا أن يضيف إليها جميع آياتها ~~قال المازري المراد جملة آياتها لأنها مقصودة للسجدة لا للتلاوة وهو خلاف ~~العمل PageV02P415 | السادس في الكتاب إذا لم يسجد القاريء يسجد المستمع ~~ويكره الجلوس للسجود خاصة قال المازري واللخمي يسجد السامع مع القاريء ~~بخمسة شروط بلوغ القاريء وطهارته وسجوده وقراءته لا ليسمع الناس وقصد ~~الاستماع من السامع وقال مالك في الموطأ لا يتبع الرجل المرأة في السجود ~~وفي الجواهر لا بد أن يكون أهلا للإمامة قال سند فإن سجدها المعلم والمتعلم ~~قال مالك يسجد الآخر أول مرة فقط وقال أصبغ لا يسجد مطلقا نظرا لأن هذا باب ~~مشقة فيترك ولو سها القاريء عن السجود فإن كان قريبا سجد وإلا رجع إلى ~~قراءة السجدة وإذا لم يسجد الإمام ففي المستمع ثلاثة أقوال يسجد عند ابن ~~القاسم قياسا على سجود السهو ولا يسجد عند ابن حبيب لأنه تبع ولم يوجد ~~الأصل وخيره أشهب | السابع في الواضحة يسجد الماشي وينزل لها الراكب إلا في ~~سفر القصر فيومئ على دابته | فصل في الجواهر سجدة الشكر مكروهة على المشهور ~~عند بشارة أو مسرة وروي الجواز وقال به ابن حبيب وقال ( ش و ح ) سنة لنا أن ~~النعم كانت متجددة على النبي عليه السلام والسلف وأعظمها الهداية والإيمان ~~ولو كانت سنة لواظب عليها فكانت تكون متواترة احتجوا بأنه عليه السلام سجد ~~لفتح مكة ولمجيء رأس أبي جهل إليه ولوصول كتاب علي رضي الله عنه إليه ~~باسلام همدان وفي البخاري سجد ms0541 كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله تعالى عليه ~~PageV02P416 # | 2 ( الباب السابع عشر في صلاة العيدين ) # | والعيد مأخوذ من العود لتكرره في كل سنة وهو عندنا سنة مؤكدة وعند ( ح ~~) واجب على الأعيان وعند ابن حنبل فرض على الكفاية قال الله تعالى @QB@ فصل ~~لربك وانحر @QE@ جمهور المفسرين على أنها صلاة العيد وظاهره الوجوب وظاهر ~~قوله عليه السلام للسائل خمس صلوات فقال هل علي غيرهن قال لا إلا إن تطوع ~~يقتضى عدم الوجوب وفي الكتاب لا يؤمر بها العبيد ولا الإماء ولا النساء ~~لإنشغال الأولين بالسادات وكشف النساء بالنسبة للجمع قال فإن شهدوها فلا ~~ينصرفون إلا مع الإمام كمن فعل بعض النافلة وإذا لم يشهدها إلا النساء ~~صلينها أفذاذا خلافا ل ( ح ) لاعتقاده أنها لا تصلى إلا جماعة في موضع ~~الجمعة لنا القياس على الكسوف PageV02P417 قال سند ويتخرج تحريهن لوقت صلاة ~~الإمام على الخلاف في الجمعة وجمع الرجل بهن على الخلاف فيمن فاتته الجمعة ~~هل يجمع أم لا وفي الجواهر إذا قلنا لا يؤمر بها من لا يؤمر بالجمعة ففي ~~كراهة فعله لها أقوال ثالثها التفرقة بين الفذ فتكره والجماعة فلا وهي على ~~أهل الآفاق وقال سند المشهور أن أهل القرى دون غيرهم في ذلك وفي البيان كره ~~مالك السفر بعد الفجر يوم العيد إلا لعذر قال فلو طلعت الشمس لم يجز السفر ~~كالجمعة يكره قبل الزوال ويحرم بعده وقال مالك في كتاب الضحايا إنما يجمع ~~للعيدين من تلزمهم الجمعة لأنه عليه السلام لم يصل العيدين بمنى كما لم يصل ~~الجمعة وإذا قلنا بشرط الإستيطان في البلد إن جمعوا بإمام فلا خطبة عليهم ~~وإن خطب فحسن وعلى هذا يخرج قوله في المختصر يوتى للعيدين من ثلاثة أميال ~~وعلى القول الآخر يصلون مكانهم بخلاف الجمعة ووقتها من حين تحل النافلة إلى ~~الزوال وفي الكتاب يخرج الناس إليها عند طلوع الشمس لأن ما قبل ذلك زمن ذكر ~~وقياسا على الإمام وقال ( ش ) بعد صلاة الصبح ليسبق الناس إلى المجالس وفي ~~الكتاب يكبرون إذا خرجوا ms0542 في الطريق إلى المصلى إلى خروج الإمام تكبيرا ~~يسمعه من يليه ولا يكبر إذا رجع وقال ابن حنبل يكبر بعد الصبح وعلقه باليوم ~~وقال ( ش ) من الليل قال الله تعالى @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ~~ما هداكم ولعلكم تشكرون @QE@ والعدة قد كملت بالغروب أو الفجر أول الأيام ~~المتجددة أو يلاحظ عمل المدينة النبوية وهو من الشمس فمن راح PageV02P418 ~~قبل ذلك فروى ابن القاسم في العتبية لا يكبر ولا يؤتى به قبل وقته كالأذان ~~وفي الجواهر قيل يكبر وقيل يختصر التكبير بما بعد الأسفار ولم يحدده مالك ~~لأن الأمر ورد به مطلقا واستحب ابن حبيب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم إجعلنا لك من الشاكرين ~~لقوله تعالى @QB@ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون @QE@ وكان أصبغ ~~يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله واختلف المتأخرون هل يقطع التكبير بخروج الإمام في محمل ~~العيد ماضيا إلى المصلى أو بعد حلوله في محمل الصلاة وفي تكبيرة بتكبير ~~الإمام في أثناء خطبته قولان وفي البيان يكبرون معه سرا في أنفسهم وذلك حسن ~~غير واجب وقاله في الكتاب في الحج الأول وفي الكتاب يخرج الإمام بقدر ما ~~إذا بلغ المصلى حلت الصلاة والفطر والأضحى سواء وقال ( ش ) يؤخر الفطر ~~قليلا لأجل إخراج الفطرة ويعجل في الأضحى ليتسع الوقت للذبح وعمل المدينة ~~على ما ذكرناه وفي المعونة غد والإمام بحسب قرب منزله وبعده فيتقدمه الناس ~~وهو إذا وصل صلى وفي الجلاب المشي إليها أفضل من الركوب لما في الترمذي قال ~~علي رضي الله عنه السنة أن يأتي لعيده ماشيا وفي الكتاب غسل العيدين مطلوب ~~دون غسل الجمعة لما روى مالك قال عليه السلام في PageV02P419 جمعة من الجمع # يا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان ~~عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك فأمر بالغسل لأنه عيد ولولا ~~أن العيد ms0543 يغتسل له لما صح هذا التعليل ولما كان العيد منخفضا عن الجمعة في ~~الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم إنتشار روائح الأعراق انحط غسله عن غسلها ~~وفي الجواهر يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأ ويستحب الطيب والتزين ~~للخارج للصلاة والقاعدين من الرجال بخلاف الجمعة لأن الزينة لها فمن بعد ~~فلا وفي العيد لليوم فيشترك فيه القاعد والخارج وأما العجائز ففي بذلة ~~الثياب وإقامتها بالصحراء أفضل إلا في المسجد بمكة لفضل المسجد الحرام وقال ~~( ش ) المسجد أفضل لنا ما في أبي داود قال بكر بن ميسر كنت أغدو من المسجد ~~مع أصحاب النبي عليه السلام إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى وفي الكتاب ~~ولا يصلى في المصر في موضعين خلافا ( ش ) قياسا على الجمعة ويقرأ فيها بسبح ~~ونحوها وفي الجواهر استحب ابن حبيب ( ق ) واقتربت الساعة في الثانية وقاله ~~( ش ) وكلاهما في الصحاح ويترجح المشهور بالتخفيف على الجمع ويكبر في ~~الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام فالزوائد عند ~~مالك وابن حنبل وأهل المدينة إحدى عشرة وعند ( ش ) اثنتا عشرة سبع في ~~الأولى وخمس في الثانية محتجا بما يروي عن عائشة رضي الله عنها كان عليه ~~السلام يكبر في العيدين اثنتى عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة ~~الدخول في الركوع وهو إن صح معارض بعمل المدينة وعند ( ح ) ست ثلاث في ~~الأولى PageV02P420 وثلاث في الثانية وهو في أبي داود عنه عليه السلام لنا ~~ما في أبي داود كان عليه السلام يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع ~~تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات قال ويفصل بين التكبيرات بقدر ما يكبر ~~الناس وقاله ( ح ) وقال ( ش ) يفصل بين كل تكبيرتين بقدر سورة وسط بالتهليل ~~والتحميد محتجا بأنه مروي عن ابن مسعود ولأنه تكبير تكرر حالة القيام فلا ~~يوالى كتكبير الجنازات لنا عمل المدينة فلو كان عليه السلام يفعله لنقل كما ~~نقل فطره قبل الفطر ورجوعه من غير الطريق وغير ذلك وبالقياس على التسبيح في ~~الركوع والسجود ولا يرفع يديه إلا ms0544 في الأولى قال سند وروى عنه الرفع في ~~الجميع وقاله ( ش وح ) وابن حنبل وقد تقدم الكلام في هذا الفصل قال المازري ~~والقراءة بعد التكبير خلافا ( ح ) في الأولى محتجا بما في الحديث أنه عليه ~~السلام وإلى بين القراءتين والجواب منع الصحة لنا ما روي عنه عليه السلام # كبر يوم الفطر سبعا في الأولى ثم قرأ ثم كبر في الآخرة خمسا ثم قرأ وفي ~~الكتاب يخطب بعد الصلاة لما في الموطأ أنه عليه السلام كان يصلي يوم الفطر ~~ويوم الأضحى قبل الخطبة والفرق بينها وبين الجمعة من ثلاثة أوجه ~~PageV02P421 | الأول أن خطبة الجمعة شرط فيها وشأن الشرط التقديم بخلاف ~~العيد | الثاني أن فوات الجمعة عظيم فقدمت الخطبة حتى يتكامل الناس | ~~الثالث أن العيد لا يجب فلو قدمت فربما سئم بعض الناس فيترك الصلاة فعجلت ~~ووجوب الجمعة يمنع ذلك والفرق بينها وبين عرفة أن خطبة عرفة لتعليم المناسك ~~والتعليم يتقدم العمل وفي الجواهر أن بدأ بها قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة ~~فإن لم يفعل أجزأه لعدم شرطيتها قال المازري ويكبر في الخطبة بغير حد ~~والثانية أكثر من الأولى وقال ابن حبيب يفتتحها بسبع إتباعا ويختمها بثلاث ~~وكذلك الثانية قال ويذكر في خطبة الفطر الفطرة وسننها وفي الأضحى الأضحية ~~وسننها وذكاتها ويحضهم عليها وفي الكتاب إن سها في خطبة استخلف من يتمها # فائدة | كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها لأن الجهر والخطبة كلاهما إظهار ~~للشعائر فتلازما إلا صلاة عرفة لأن خطبتها للتعليم لا للشعائر فكانت الصلاة ~~فيها سرا # فروع ستة | الأول في الكتاب يستحب الأكل قبل الغدو للفطر بخلاف الأضحى ~~وفي الترمذي كان عليه السلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم ~~الأضحى حتى يصلي والفرق أن الفطر يتقدمه الصوم فشرع الأكل فيه لإظهار ~~التمييز PageV02P422 ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة وصدقة الأضحية بعد الصلاة ~~فسوى الشرع بين الأغنياء والفقراء في الحالة وليكون الفطر في الأضحى على ~~لحم القربة قال سند واستحب الباجي و ( ش ) أن يكون بتمر ويروى أنه عليه ms0545 ~~السلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل ~~أو أكثر | الثاني في الكتاب الأحسن الخروج من طريق والرجوع من غيره لما في ~~الصحيحين كان عليه السلام إذا خرج يوم عيد من طريق يرجع من غيره وهو معلل ~~بكثرة الزحام في الطريق الأعظم أو الغبار أو ليشهد له الطريقان أو ليسوي ~~بين أهل الطريقين في التبرك والاستفتاء أو لتعم الصدقة مساكين الطريقين أو ~~لإظهار كثرة أهل الإسلام وانتشارهم | الثالث في الكتاب يستحب لمن فاتته مع ~~الإمام أن يصليها على هيئتها قال سند فإن أدرك الخطبة قال مالك يسمعها كمن ~~أدرك شيئا من الصلاة فإن فاتت جماعة قال سحنون لا يجمعون لأن العيد يجري ~~مجرى الجمعة بدليل الإجتماع والخطبة فيهما وسدا لذريعة إنقطاع المبتدعة عن ~~السنة وقال ابن حبيب يجمعون كصلاة الخسوف وإذا قلنا يجمعون فبغير خطبة فإن ~~فاتته الأولى فالمشهور يقضيها بتكبيرها وقال ابن الماجشون لا يقضي التكبير ~~إلا في الجنازة لأنه بدل الركعات ووافق فيمن فاته الركعتان بسبب أنه غير ~~قاض وإذا قلنا يكبر فإنه يقوم بغير تكبير عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك ~~فإن قلنا أن الذي يأتي به آخر صلاته كبر خمسا وإن قلنا قضاء فستا فإن لم ~~يفته إلا بعض PageV02P423 التكبير قال مالك وابن حنبل و ( ح ) يقضيه خلافا ~~لعبد الملك و ( ش ) لأن التكبير يأتي به المأموم مع جهر الإمام فلا يحمله ~~عنه بخلاف القراءة وفي الجواهر لو نسي تكبير ركعة فلا يتدارك في الركوع ولا ~~بعده لأن القيام محله قياسا على القراءة ويسجد قبل السلام وقيل يتداركه ما ~~لم يرفع رأسه وقال ( ح ) لأنه على تكبير العيد لأن تكبير الركوع منه ويدرك ~~به العيد عنده فإن تذكر قبل الركوع كبر وأعاد القراءة ويسجد بعد السلام ~~وقيل لا يعيدها ولو أدرك المسبوق القراءة قال ابن القاسم و ( ح ) يدخل معه ~~ويكبر سبعا وإن وجده راكعا دخل معه وكبر واحدة وإن وجده قائما في الثانية ~~كبر خمسا وقال ابن ms0546 وهب واحدة قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر ~~خمسا غير الإحرام وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للاحرام وإذا فاتته ~~صلاة العيدين فلا تقضى بالزوال خلافا ( ح و ش ) محتجين بما في النسائي أن ~~قوما رأوا الهلال نهارا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد ~~وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة ولو كانت تقضى لقضيت بعد الزوال في يومها ~~لقربه | وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات والقياس على الجمعة بجامع ~~الخطبة أو إظهار الشعائر | الرابع في الجواهر لا يتنفل قبلها ولا بعدها في ~~المصلى وقاله ( ح ) ولم يكرهه ( ش ) لغير الإمام ويتنفل قبلها وبعدها في ~~المسجد قال سند واستحب ابن PageV02P424 حبيب ألا يتنفل ذلك اليوم إلى الظهر ~~وهو مردود بالإجماع وروى أشهب لا يتنفل قبلها في المسجد كالمصلى ويتنفل ~~بعدها لان قبلها وقت شرع للذكر فلا يتنفل فيه كوقت الخطبة لنا ما في ~~الصحيحين انه عليه السلام خرج يوم الاضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا ~~بعدهما زاد أبو داود يوم الفطر وقياسا على الامام وعلى صلاة الجنازة واذا ~~قلنا بالتنفل في المسجد قبلها فيلغى للإمام بل اول ما يقدم يبدأ بالصلاة | ~~الخامس في الكتاب يكبر ايام التشريق الرجال والنساء والمنفرد والمسافر ~~وغيره خلف الصلوات المكتوبات ويكبر المسبوق بعد القضاء كسجود السهو ومن ~~نسيه اتى به ان كان قريبا والا فلا وقاله ( ح ) وقال ( ش ) يكبر وان بعد ~~ورأى ان التكبير من شعائر الايام وهي باقية وعندنا من شعائر الصلوات في ~~الايام قال مالك في المختصر الكبير الطول مفارقة المجلس وفي الكتاب ان لم ~~يكبر الامام كبر الناس كسجود السهو والاصل فيه قوله تعالى @QB@ واذكروا ~~الله في أيام معدودات @QE@ قال سند لا يكبر اذا قضى صلاة في ايام التشريق ~~ولا اذا قضى صلاة ايام التشريق فيها خلافا ( ش ) فيهما ولا اذا قضاها هي في ~~غيرها | فائدة | سميت أيام التشريق من شروق الشمس في اول يوم يقوم من باب ~~مجاز تسمية الكل باسم الجزء وقيل من تشريق اللحم ms0547 وهو نشره ليجف بالشمس وفي ~~الكتاب اول التكبير صلاة الظهر من يوم النحر إلى الصبح من آخر ايام ~~PageV02P425 التشريق وقاله ( ش ) وقال ( ح ) يبدأ بعد الصبح من يوم عرفة ~~لنا قوله تعالى @QB@ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله @QE@ ويوم عرفة لم ~~تقض فيه المناسك وانما تقضى بعد صبح العيد وفي الجواهر لا يكبر دبر الصلوات ~~النافلة وروى عن مالك يكبر وقيل يكبر دبر الظهر من اليوم الرابع ونقل أبو ~~الطاهر قولا بالتكبير في سائر الاوقات قياسا على اهل منى | السادس قال سند ~~سئل مالك عن قول الرجل لأخيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك فقال لا اعرفه ~~ولا انكره وكرهه غيره وروى عنه عليه السلام انه فعل اليهود ولا ينكر في ~~العيد لعب الغلمان بالسلاح والصبية بالدفوف لما في الصحيحين بينما الحبشة ~~يلعبون عند النبي & بحرابهم دخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم ~~بها قال له عليه السلام دعهم يا عمر وكره مالك لعبهم في المسجد ويحمل ~~الحديث انهم كانوا يرون من المسجد وفيهما عن عائشة رضي الله عنها ان أبا ~~بكر دخل عليها في أيام منى وعندها جاريتان تضربان بالدف والنبي عليه السلام ~~مسجى عليه بثوب فانتهرهما فكشف عليه السلام وجهه فقال دعهما يا أبا بكر ~~فإنها ايام عيد PageV02P426 # | 1 ( الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف ) # | الأجود كسفت الشمس وخسف القمر وقيل بالعكس وقيل هما في ذلك سواء وقيل ~~الكسوف تغير لونهما والخسوف ومغيبها في السواد وقيل الخسوف في الكل والكسوف ~~في البعض ويقال خسف بالفتح وبالضم على ما لم يسم فاعله وانكسفت الشمس ~~وأنكره بعضهم بالألف وأصل الكسوف التغير ومنه كاسف البال أي متغير الحال ~~والخسف الذهاب بالكلية ومنه قوله تعالى @QB@ فخسفنا به وبداره الأرض @QE@ ~~والخسف النقص ومنه رضي بخطة خسف ولما كان القمر يذهب جملة ضوؤه كان أولى ~~بالخسوف من الكسوف وفي الجواهر صلاة الكسوف سنة على الرجال والنساء والعبيد ~~ومن عقل الصلاة من الصبيان وتصليها المرأة في بيتها وقال ( ح ) واجبة وفي ~~الجلاب روى ابن القاسم ms0548 وقتها وقت العيدين قياسا عليها وعلى الاستسقاء بجامع ~~ان هذا وقت ليس بشيء من الفرائض فجعل السنن المستقلة تمييزا لها عن النوافل ~~التابعة وروي إلى غروب الشمس وقاله ( ش ) لعموم قوله عليه السلام فإذا ~~PageV02P427 رايتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وقياسا على الجنازة وروي إلى ~~العصر لقوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر قال سند فإن طلعت مكسوفة لم يصل ~~حتى تحل النافلة خلافا ( ش ) للنهي عن الصلاة حينئذ ولمالك في كونهم يقفون ~~ويذكرون قولان فلو كسفت عند الغروب وغربت الشمس كذلك لم تصل اجماعا والفرق ~~ذهاب رجاء نقصها لذهاب النهار وحكمة الصلاة ان يعود اليها ضوؤها ومنفعتها ~~وفي الجواهر تفعل في المسجد دون المصلى وقاله ( ش ) وخير أصبغ بينه وبين ~~صحته وبين القضاء وقاله ( ح ) لنا ما رواه ابن وهب قالت عائشة رضي الله ~~عنهاخسفت الشمس على عهد رسول الله & فخرح إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس ~~خلفه الحديث والفرق بينها وبين العيدين والاستسقاء إن وقتها ضيق لا يجتمع ~~له أهل القرى والمصر فلا يضيق المسجد عليهم ولأن الخروج إلى المصلى قد ~~يفوتها بتجلي الشمس وفي الكتاب لا يجهر بقراءتها وقاله ( ش و ح ) خلافا ~~لابن جنبل لنا ما في الموطأ قال ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله & ~~فصلى والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ~~ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ~~الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان ~~من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ~~فقوله نحوا من سورة البقرة يدل على السر وإلا فلا حاجة PageV02P428 إلى ~~التقدير وفي الجلاب يقرأ في الركوع الأول بسورة نحوا من البقرة وفي الثاني ~~بنجو آل عمران وفي الثالث بنحو النساء وفي الرابع بنحو المائدة وفي الجواهر ~~هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان يقرأ في كل ركوع الفاتحة وقاله ( ش ) ~~وقال ms0549 ( ح ) ركعتان طويلتان كصلاة الصبح وهو مروي في أبي داود وجه الجمع ~~بينه وبين الحديث الموطأ أنه يحتمل أنه فعل ذلك بعد انقضاء الصلاة وقال ابن ~~مسلمة لا تكون الفاتحة في الركوع الثاني ولا في الرابع لأن الركعتين ركعة ~~واحدة لنا القياس على كل قراءة بعد ركوع قال فإن تجلت الشمس في أضعاف ~~الصلاة قال سحنون يتمون مثل سائر النوافل لزوال السبب وقال أصبغ كما ~~ابتدأوا نظرا للشروع # فروع ستة | الأول في الكتاب إذا فرغ منها والشمس على حالها لا تعاد ولكن ~~الذكر والتنفل لأن الكسوف سبب له سبب واحد وقد فعل فيسقط حكمه وفي أبي داود ~~أنه عليه السلام جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلت الشمس ولا خطبة ~~لها عندنا خلافا ل ( ش ) لنا حديث ابن عباس المتقدم ولم يذكر الخطبة ~~PageV02P429 | الثاني في الكتاب لا تفوت الركعة بفوات ركوعها الأول خلافا ( ~~ش ) ومن فاتته ركعة قضاها بركوعين وسجدتين احتج ( ش ) بان الإمام إنما يحمل ~~القراءة دون الركوع جوابه أن الركوع الثاني هو الركن لتوسطه بين القراءة ~~والسجود وتوسط الأول بين القراءة فله حكمها أو الركوعان كالركوع الواحد ~~والمدرك لبعض الركوع مدرك إجماعا قال سند فإن سها عن الركوع الأول وركع ~~الثاني بنية الثاني سجد قبل السلام وإن ركعه بنية الأول وترك الثاني فإن ~~ذكر قبل عقد الثانية رجع إلى الأولى وإلا بنى وجعل الثانية أولى وسجد بعد ~~السلام | الثالث قال ابن القاسم في الكتاب أحب إلي أن يطول السجود وقاله ( ~~ش ) قياسا على الركوع قال سند قال مالك لا يطول لأن الحديث السابق لم يذكر ~~فيه التطويل بل قال فسجد ولأنه لم يكرر فلا يطول واذا قلنا بالطول فلم يفعل ~~سجد قبل السلام لترك سنة | الرابع في الكتاب صلاة خسوف القمر كسائر النوافل ~~ويدعون ولا يجتمعون وقاله ( ح ) وقال ( ش ) يستحب لها الجمع والخطبة مثل ~~صلاة الكسوف لنا عمل المدينة وقد خسف القمر مرات على عهده & ولم ينقل عن ~~الجمع وحكى اللخمي عن ابن الماجشون انهاكصلاة الخسوف ms0550 وتصلى افذاذا والمشهور ~~انها تصلى في البيوت وروي عن مالك انها تصلى في المسجد افذاذا قال سند ~~ووقتها الليل كله فان طلع مكسوفا بدأ بالمغرب وظاهر قول PageV02P430 مالك ~~عدم افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف فان انكشفت عن الفجر لم يصلوا ~~خلافا ( ش ) لقوله عليه السلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ~~ولان المقصود من الصلاة رد ضوئه ليلا لتحصل مصلحته وقد فات ذلك ولو كسف فلم ~~يصلوا حتى غاب بليل لم يصلو خلافا ( ش ) لان منفعته لا تعود | الخامس في ~~الجواهر لا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات وحكى اللخمي عن اشهب الصلاة ~~واختاره | السادس في الجواهر اذا اجتمع عيد وكسوف قدم الكسوف وفيه سؤالان ~~الاول ان اجتماعهما محال عادة فان كسوف الشمس انما يكسف بالقمر اذا حال ~~بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين وعيد الفطر يكون بينهما نحو ثلاثة ~~عشرة درجة منزلة والأضحى يكون بينهما نحو مائة وثلاثين درجة وعشر منازل نعم ~~يمكن عقلا أن يذهب ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر كحياة انسان بعد ~~قطع رأسه أو إخلاء جوفه الكلام على مثل هذا منكر بين الفقهاء مع أن الشافعي ~~وجماعة من العلماء تحدثوا فيه السؤال الثاني انه ذكر في باب التطوع أن ~~العيدين آكد من الكسوف وهو مناقض لتقديمه وجوابه ان الكسوف يخشى ذهاب سببه ~~بخلاف العيدين كما نقدم جواب الأذان على قراءة القرآن خشية الفوات فإن ~~اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن آمن قدم الكسوف وتقدم ~~الجنازة على الكسوف والجمعة إلا أن يضيق وقتها قال أبو الطاهر ويقدم ~~العيدان على الاستسقاء لأن وقتهما يفوت والمطلوب فيهما الزينة وفيه الخمول ~~والجمع بينهما متناقض PageV02P431 # | 1 ( الباب التاسع عشر في صلاة الاستسقاء ) # | والاستفعال غالبا لطلب الفعل نحو الاستفهام لطلب الفهم والاسترشاد لطلب ~~الرشد والاستسقاء طلب السقي وهي عندنا سنة خلافا ( ح ) لنا ما في أبي داود ~~قالت عائشة رضي الله عنها شكا الناس إلى النبي عليه السلام قحط المطر فأمر ~~بمنبر فوضع له ms0551 في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج عليه السلام حين ~~بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جدب ~~دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد أمركم الله ان تدعوه ووعدكم ~~ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ~~الذي لا إله الا هو يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن ~~الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع ~~يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا PageV02P432 بياض ابطيه ثم حول إلى الناس ~~ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ~~فأنشأ الله سبحانه سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت ~~مسجده حتى سالت السيول وفي الكتاب صلى ضحوة فقط قال سند قال ابن حبيب وقتها ~~وقت صلاة العيدين فيحتمل ان يكون تفسيرا لقول مالك وقال ش تفعل بعد الزوال ~~لنا الحديث المتقدم والقياس على العيدين ونقل أبو الطاهر ايقاعها بعد ~~الزوال وبعد المغرب قولان في المذهب وفي البيان قال مالك لا باس بالاستسقاء ~~بعد المغرب والصبح قال يريد به الدعاء لا البروز إلى المصلى لان السنة فيه ~~الضحى وفي الجواهر يستحب ان يأمر الامام قبلها بالتوبة ورد المظالم وتحلل ~~الناس بعضهم بعضا لان الذنوب سبب المصائب لقوله تعالى @QB@ وما أصابكم من ~~مصيبة فبما كسبت أيديكم @QE@ وسبب منع الاجابة كما جاء في الحديث ويأمرهم ~~بالصدقة والإحسان للفقراء فالعبد يجازى من جنس عمله فمن أطعم أطعم ومن أحسن ~~أحسن اليه ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه قال سند ~~واختلف قول مالك في تقديم الصوم قبل الاستسقاء قال ابن حبيب ويصبحون صياما ~~وقد فعله عمر واستحبه ش ثلاثا لما روي ان دعوة الصائم لا ترد ويخرجون مع ~~الإمام في ثياب البذلة والمهنة عليهم السكينة والوقار شعارهم الخشوع والخوف ~~قال أبو الطاهر PageV02P433 والمشهور ان ms0552 الإمام لا يكبر عند خروجه اليها ~~وقيل يكبر قياسا على صلاة العيدين وفي الكتاب لا يخرج بمنبر ولكن يتوكأ ~~الامام على عصا واول من احدث المنبر من طين في المصلى للعيدين عثمان بن ~~عفان وقال اشهب في المجموعة ذاك واسع للحديث السابق وفي الجواهر المشهور ~~إخراج الصبيان والبهائم والنساء التي لا تخشى فتنتهن غير مشروع وقيل مشروع ~~لتكثير اسباب الرحمة ولا خلاف في منع من تخشى فتنته من النساء ومنع في ~~الكتاب الحيض وجوز اهل الذمة لانهم يرزقون كما نرزق وفي الجواهر منعه اشهب ~~دفعا للفتنة عن ضعفاء الاسلام ولانه لا يتقرب إلى الله تعالى بأعدائه وجوز ~~القاضي عبد الوهاب و ( ش ) خروجهم منفردين بيوم اخفاء لشعائرهم ومنعه ابن ~~حبيب لئلا يحصل السقي في يومهم فيفتن الناس ويستسقى للجدب وحياة الزرع ~~ولشرب الناس أو شرب البهائم أو لتكامل الكفاية بالماء أو لمجئ النيل ~~ولتكرير الاستسقاء ان احتيج اليه لحصول الحاجة في الجميع وفي الموطأ كان ~~عليه السلام يقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ~~وجوز اللخمي و ش استسقاء المخصب للمجدب وتوقف فيه المازري دون الدعاء ~~المجرد لكونه بدعة وفي الكتاب يقرأ فيهما بسبح والشمس وضحاها ونحوهما وقاله ~~ابن PageV02P434 حنبل وقال ( ش ) ب ( ق ) وفي الثانية ب @QB@ اقتربت الساعة ~~@QE@ لنا المقصود الدعاء والاستغفار فيوجد في الصلاة ولا يكبر فيها عندنا ~~خلافا ( ش ) لانه لم يرو ويبدل التكبير بالاستغفار قاله في الجواهر لقوله ~~تعالى @QB@ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ~~@QE@ فجعل الاستغفار سبب الإمطار وفي الكتاب يخطب بعد الصلاة خطبتين ~~كالعيدين قال صاحب المنتقى وكان يقول يخطب قبل الصلاة وكلاهما مروي في ~~الحديث والاشهر الا يطول لأن التقرب قبل المسئلة أنسب والفرق بين الجمعة ~~وبين الاستسقاء والعيدين انها شرط فيها بخلافهما والشرط يتقدم وفي الكتاب ~~ان أحدث في الخطبة تمادى لعدم اشتراط الطهارة في الخطبة ولا تتصل بصلاة ~~بخلاف الجمعة واذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه فيجعل الذي ~~على اليمين على ms0553 اليسار والذي على اليسار على اليمين خلافا ( ح ) ولا يقلبه ~~فيجعل الاسفل اعلى وقال في المجموعة يحول بين الخطبتين وقاله ( ش ) لان ~~الدعاء بعد الخطبة الاولى خطبة ونقل أبو الطاهر التحويل بعد الخطبتين لئلا ~~تفصل الخطبة بعمل ليس منها وفي الكتاب يحول الناس أرديتهم وهم جلوس اذا حول ~~الامام للتفاؤل بتحويل الحال قال سند قال ابن الماجشون ولا يحول النساء ~~وصفة التحويل ان يأخذ بيمينه ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه فيضعه على ~~الايمن وما على الايمن على الايسر وفي الكتاب ثم يدعو PageV02P435 قائما ~~ويدعون وهم قعود قال اللخمي ولا يدعى للأمير بل يخلص الامر لله قال سند ~~ويستحب لمن قرب منه ان يؤمن على دعائه وروي عن مالك أنه يرفع يديه وبطونهما ~~إلى الأرض وروي عنه بطونهما إلى السماء ويفعل الناس مثله جلوسا ويجهر ~~بالدعاء لأن دعاءه عليه السلام سمع فنقل ويكون الدعاء بين الطول والقصر وفي ~~الكتاب يتنفل قبلها وبعدها قال سند كره ابن حبيب ذلك قياسا على العيدين ~~والفرق ان الاستسقاء طلب للغفران فإن الجدب بسبب الذنوب فحسن فيه القربات ~~ومن ادرك الخطبة وفاتته الصلاة جلس لها ولا يصلي وهو بالخيار بعد ذلك في ~~الصلاة لانها بقية نافلة مطلقة PageV02P436 # | 1 ( الباب العشرون في صلاة الخوف ) # | قال سند وهي عندنا رخصة لا سنة ويجوز فعل الثلاثة لها خلافا ش محتجا ~~بأن أقل الطائفة ثلاثة والقرآن دل على طائفتين وجوابه انه خرج مخرج الغالب ~~فلا مفهوم له والعلة موجودة في الثلاثة فيحرس واحد ويصلي اثنان والقتال ~~ثلاثة واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ومباح كمريد ~~المال وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة فالواجب والمباح سواء في هذه ~~الرخصة ولا يترخص في الحرام وفي الجواهر في جواز إقامتها في إتباع الكفار ~~منهزمين اقوال ثالثها التفرقة بين خوف عودتهم وامنها والمشهور استواء ~~المسافرين والمقيمين في رخصتها لضرورة الاحتراس من العدو في الحالتين وقال ~~ابن الماجشون لا يقيمها الحضري لانه عليه السلام يوم الخندق اخر الصلاة ولم ~~يصل صلاة ms0554 الخوف وكان في غزواته يصليها جوابه أن آية الخوف إنما نزلت بعد ~~ذلك وضابطها ان الخوف المبيح اذا حصل قسم الامام الناس طائفتين احداهما ~~تحرس والاخرى يصلى بها شطر الصلاة إن كانت رباعية في الحضر أو ثنائية في ~~السفر وفي الصبح والثلاثية في PageV02P437 المغرب على ما يأتي بيانه قال ~~المازري ويجوز أن يصلي البعض بإمام والبعض الآخر افذاذا وأخذ الباجي من هذا ~~جواز طائفتين بإمامين لأنه اذا جاز ان يخالف الإمام فيصلي ومنه جاز ان يجمع ~~والاصل فيها قوله تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ~~منهم معك @QE@ الآية وفي القبس صلاها عليه السلام أربعة وعشرين مرة # فروع سبعة | الاول في الكتاب يصلي بالطائفة الاولى من المغرب ركعتين ~~ويتشهد ويتمون لانفسهم وهو قائم لان صلاة الخوف مبنية على التخفيف فلو صلى ~~بالاولى ركعة لاحتاجت الثانية إلى ثلاث تشهدات ولان الاصل في هذه الرخصة ~~التشطير بين الطائفتين فكانت الاولى أولى بتكميل الركعة الوسطى لسبقها ~~ولانها اعطيت حكم الركعة الاولى لا الثانية بدليل القراءة والجهر قال ويصلي ~~بالثانية ركعة ويسلم ويقضون بالحمد وسورة قال سند فلو صلى المغرب بكل طائفة ~~ركعة جهلا أو عمدا قال سحنون بطلت صلاته وصلاتهم لتركه سنتها وقال ابن حبيب ~~تصح لان طول القيام مشروع واذا قلنا تصح قال ابن حبيب تبطل صلاة الاولى ~~لمفارقتها الامام في غير موضع المفارقة وتصح صلاة الثانية والثالثة ~~لمفارقتهم في موضع المفارقة وفي الجواهر اذا صححنا صلاة الاخيرة فيجتمع ~~عليها البناء والقضاء فتبدأ بالبناء عند ابن القاسم وبالقضاء عند اشهب واما ~~انتظاره قائما اذا صلى بالاولى ركعتين PageV02P438 فلان الجلوس الاول يستحب ~~فيه التخفيف بخلاف القيام وقد كان يقول ينتظرهم جالسا لتدرك الطائفة ~~الثانية اول الركعة الثانية واذا فرعنا على الاول ففي الجواهر يخير بين ان ~~يدعو أو يسكت ما بينه وبين احرام الثانية وألا يقرأ لان قراءته بالحمد وحده ~~فلو كان انتظاره في الثانية كما في الصبح أو صلاة السفر خير بين السكوت ~~والدعاء والقراءة التي لا تتم حتى تدركها ms0555 الطائفة الثانية قال سند فلو ركع ~~قبل ان ياتوه لاجزأه لان صلاة الخوف رخصة فله تركها ولا تبطل صلاة الطائفة ~~الاولى وان وقع الخلاف في كونه صلى صلاة امن وصلوا صلاة خوف لمفارقتهم قبل ~~المخالفة قال والطائفة الاولى يصلون بعد مفارقته افذاذا فلو امهم احدهم قال ~~ابن حبيب صلاتهم فاسدة بخلاف من امهم وهو على ما مر في المسبوق فان فات بعض ~~الطائفة الاولى الركعة الاولى من المغرب فلا تقضى الركعة الا بعد سلام ~~الامام وتقف حتى يفرغ قاله ابن القاسم لانه لم يعقد معه نصف الصلاة ~~والمخالفة انما شرعت بعد ذلك ورجع سحنون إلى هذا بعد قوله لا ينتظره لانه ~~من الطائفة الاولى وركعتا الإمام في حكم صلاة تامة بالنسبة اليهم وقال مالك ~~وجميع اصحابه و ( ش ) وابن حنبل يثبت الامام حتى يتموا صلاتهم الا اشهب قال ~~ينصرفون إلى وجه العدو وهم في الصلاة وتأتي الثانية فيصلي بها بقية الصلاة ~~وترجع إلى العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الاولى إلى موضع الامام فتتم صلاتها ~~منفردة ثم تنصرف إلى العدو وتأتي الأخرى إلى موضع الامام فيتم وقاله ( ح ) ~~وهو في أبي داود عنه عليه السلام قال PageV02P439 الحنفية وهذا أولى ، لأن ~~المأموم لا يفارق إمامه قبل فراغه ؛ والمشي معهود في الرعاف 0 وجوابهم ان ~~امامته انقضت في حكم هذه الصلاة 0 وما ذكرناه في الموطأ ومسلم عنه عليه ~~السلام وهو على ظاهر قوله تعالى @QB@ فلتقم طائفة منهم معك @QE@ وهو يبطل ~~قول الشافعي في احرامه بالجميع اذا كان العدو من جهة القبلة والمسلمون فيهم ~~كثرة ولا مانع من النظر إلى الكفار وقوله @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ~~فليصلوا معك @QE@ يقتضى كمال الصلاة معه حتى يسلموا بسلامه وهو أحوط للصلاة ~~؛ فان على قولهم يدخل فعل كثير في الصلاة ويستدبر القبلة وهو أحوط للحرب ~~فان الحرس اذا لم يكونوا في صلاة تمكنوا من القتال التام قال ابن القاسم لو ~~زال الخوف اتم بالطائفة الاولى صلاة أمن وتصلى الطائفة الأخرى بإمام آخر ~~لانه احرم بنية صلاة الخوف ms0556 وهو لا يحرم بنية صلاة الامن كالمريض يحرم جالسا ~~ثم يصح فيقوم فلا يحرم أحد معه ثم رجع فجوز الدخول معه لأن الصلاة أولا ~~انعقدت في حق الجميع وهذا الامن عارض فان قام ينتظر الطائفة الثانية فوالى ~~الخوف قال ابن مسلمة من أتم وانصرف أجزته ومن لم يتم لم يفارق الإمام ولا ~~ينتظر الامام احدا قال اللخمي ان ذهب الخوف بعد ركعتين وهي رباعية وبعضهم ~~لم يصل شيئا وبعضهم صلى ركعة وبعضهم صلى ركعتين اتبعه من لم يصل ركعتين ~~PageV02P440 ويمهل من صلى ركعة حتى يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة ~~ويمهل من صلى ركعتين حتى يسلم بسلام الامام قال وهذا معنى قول ابن مسلمة ~~واذا صلى بالثانية ففي الكتاب يتمون بعد سلامه وقاله ابن حنبل قياسا على ~~المسبوق وروى عنه يتمون قبل سلامه وسلم بهم اجمعين لتجوز التحليل كما جازت ~~الاولى للإحرام وفي الباب أحاديث صحيحة متعارضة تدل على جميع ما ذكرناه ~~وانما النظر في الترجيح واذا قلنا بغير المشهور قال مالك يقومون باشارته ~~بعد التشهد | الثاني في الجواهر اذا اختلف الإمام والمأموم في السفر ~~والإقامة صلى بالأولى ركعة إن كان مسافرا لانها شطر صلاته واثنتين في غير ~~الثانية ان كان حضريا لان الإمام هو المتبوع واتم المسافر والمقيم ما بقي ~~من صلاة نفسه | الثالث اذا لم تمكن التفرقة وخافوا ان اشتغلوا بالصلاة ~~دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ~~على الدواب وعلى الأرض وايماء ان لم يقدروا على الركوع والسجود ويكون ~~السجود اخفض من الركوع وقاله ( ش ) ومنعهم مشاة وفي حالة المسايفة لبطلان ~~الصلاة بكثرة العمل ولانصراف النفوس عن الصلاة لنا قوله تعالى @QB@ فإن ~~خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ معضودا بقول ابن عمر في الموطأ فان كان خوفا ~~أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير ~~PageV02P441 مستقبليها قال نافع لا أراه حدثه الا عنه عليه السلام وقياسا ~~على من لازمته النجاسة أو المرض واشترط في الجواهر صلاة المسايفة خوف ms0557 فوات ~~الوقت وأباح كل ما يحتاج اليه من قول أو فعل أو حمل سلاح متلطخ بالدم الا ~~عند الغني عنه قال سند فان صلى على الدابة ركعة ثم أمن نزل وأتم الصلاة ~~كالمريض يقوى في اثنائها فان صلى ركعة بالارض ثم اشتد الخوف ركب وبنى خلافا ~~( ش ) محتجا بأنه عمل كثير ونحن نقيس الركوب على المشي قال اشهب ولهم أن ~~يجمعوا على الدواب بطائفتين إن أحوجوا لذلك وقاله ش وقال ح لا يجمعون وان ~~اتاهم العدو في الصلاة فرموه بالنبل وانهزموا لم تبطل | الرابع قال لو ظنوا ~~سوادا عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين خلافه قال أشهب أجزتهم واستحب ابن ~~المواز الإعادة في الوقت لان الخوف سبب الرخصة وهو موجود وقال ( ح و ش ) ~~تجب كظان الطهارة وهو محدث والفرق ان الطهارة شرط وهي مفقودة والخوف سبب ~~وهو موجود ولو تحققوا العدو فصلوا ثم تبين في الصلاة أن بينهم نهرا يمنعهم ~~من الوصول أجزتهم على قول أشهب لوجود الخلاف ولا تجزيهم على الآخر لانهم ~~مفرطون في تعرف النهر | الخامس قال لو انهزموا من العدو وكان العدو منهزما ~~من اثنين كانوا عصاة فلا يترخصون بصلاة الخوف الا ان يكون متحرفا لقتال أو ~~متحيزا إلى فئة والا جاز الترخص ولو وقعت المسايفة وحضرت الصلاة فانهزم ~~العدو قال PageV02P442 مالك ان كانوا طالبين صلوا إيماء لانهم لم يأمنوا ~~يقينا وقال ابن عبد الحكم و ( ش ) يصلون على الأرض لانهم طالبون والخلاف في ~~تحقيق مناط | السادس قال فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل ~~البر أو في مركبين صلت واحدة بعد واحدة وقسم امام كل واحدة اهلها طائفتين ~~فان أمنوا اذا صلوا بإمام واحد جاز ويقسم أهل كل قطعة طائفتين فان كانت عدة ~~قطائع جاز ان يقسمهم ويصلي نصف القطائع ويحرس الآخر وأما القطعة التي مع ~~الامام فتقسم طائفتين وان قسموا كل قطعة طائفتين فهو أحسن | السابع في ~~الكتاب اذا سها الإمام في اول صلاة الخوف سجدت الطائفة الاولى بعد إتمامها ms0558 ~~كان قبل السلام أو بعده واذا أتم بالثانية جلس حتى يتموا فسجد بهم ثم يسلم ~~قال سند فلو كان السجود مما يخفى اشار إلى الاولى فلو سها في انتظار ~~الثانية أو تكلم أو احدث لم يلزم الاولى شيء لكمال صلاتهم بخلاف الثانية ~~فإنها تسجد مطلقا كالمسبوق # تنبيه | شرعية صلاة الخوف تدل على ان مصلحة الوقت الاختياري أعظم من ~~مصالح استيفاء الأركان وحصول الخشوع واستقبال القبلة والا لجوز الشرع ~~التأخير للأمن مع أنا لم نشعر بمصلحة الوقت ألبتة وتحقق شرف هذه المصالح ~~ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على ان مصلحة الوقت اعظم من مصلحة طهارة الماء ~~PageV02P443 # | 1 ( الباب الحادي والعشرون في صلاة الجنازة ) # | قال في الجواهر الجنازة بكسر الجيم الميت على السرير واذا لم يكن عليه ~~ميت فهو سرير ونعش والعامة بفتح الجيم قال عياض الفتح والكسر معا للميت ~~بالفتح والسرير بالكسر فالحركة العليا للأعلى والسفلى للأسفل وفي الكتاب ~~ستة فصول وانا ذاكرها على الترتيب من الاحتضار إلى التعزية | # | الفصل الأول في الاحتضار # | قال سند يستحب حينئذ حسن الظن بالله لقوله عليه السلام في أبي داود لا ~~يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويستعين على PageV02P444 ذلك بالتفكير ~~في سعة رحمة الله ويجتهد في الدعاء لقوله عليه السلام في الموطأ عند موته ~~اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق وفي رواية الرفيق الأعلى يعني اعلا ~~مرتفق الجنة ولا يتمنى الموت لقوله عليه السلام في الصحيحين لا يتمنين ~~أحدكم الموت لضر نزل به ولكن يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي ~~وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وروى ابن القاسم عن مالك التوجه إلى القبلة ~~لانها أفضل الجهات وقاله الجمهور وروى ابن القاسم عنه كراهته لانه عليه ~~السلام لم يوجبه وحضر احتضاره جماعة ولم يأمر به وانكر ابن المسيب على من ~~فعل به ذلك في مرضه وعلى الاول يكون على شقه الأيمن ان امكن والا فعلى ظهره ~~ورجلاه إلى القبلة وفي الجواهر قال ابن حبيب ولا يفعل اهله ذلك حتى يتيقن ~~الموت بإشخاص بصره ms0559 قال سند وكره مالك القراءة عنده وقال ابن حبيب لا بأس ~~بقراءة ( يس ) لقوله عليه السلام في أبي داود اقرأوا يس على موتاكم ويلقن ~~عند الموت لا إله إلا الله لقوله عليه السلام في مسلم من كان آخر كلامه لا ~~اله الا الله دخل الجنة واذا قضى اول ما يبدأ بتغميضه لما في مسلم انه عليه ~~السلام دخل على أبي مسلمة وقد شق بصره فأغمضه قال ابن حبيب ويقال عند ~~تغميضه بسم الله PageV02P445 وعلى وفاة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل ~~عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه ولا يجلس عنده ~~الا أحسن أهله قولا وفعلا ويتجنبه الجنب والحائض لاجل الملائكة ثم يشد لحيه ~~الأسفل بعصابة ويربط فوق رأسه لئلا يدخل الهوام إلى فمه قال ابن حبيب وابيح ~~البكاء قبل الموت وبعده بغير صوت في الوحدة والاجتماع وفي البخاري اشتكى ~~سعد بن عبادة فأتاه عليه السلام يعوده فلما دخل عليه وجده في غاشيته فقال ~~قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكاه النبي عليه السلام فلما رأى القوم ~~بكاءه بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب ولكن ~~يعذب بهذا وأشار إلى لسانه قاله ابن حبيب والنوح ممنوع في سائر الأحوال ~~لانه استغاثة على الله تعالى واظهار انه جار وفعل غير ما ينبغي غير انه قد ~~رثى ابن عمر اخاه عاصما بقوله # % فإن تك أحزان وفائض دمعة % % جرين وما من داخل الجوف منفعا % # % تجرعتها في عاصم واحتسبتها % % فاعظم منها ما احتسبنني وتجرعا % # % فليت المنايا كن خلفن عاصما % % فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا % # % دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت % % تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا % % وهذا ~~يدل على اباحة مثله من المراثي وأما ما فيه التشنيع على الله تعالى فلا وفي ~~أبي داود لعن الله النائحة والمستمعة قال سند هي التي تتخذ النوح صنعة والا ~~فالمرة مكروهة لما في البخاري انه عليه السلام ترك نساء جعفر لم ~~PageV02P446 يسكتهن وفيه عن ms0560 جابر جي بأبي يوم أحد وقد مثل به وساق الحديث ~~إلى ان قال فسمع صوت صائحة فقال من هذه ؟ فقالوا ابنة عمرو فقال فلتبك أو ~~لا تبكى فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع وفيه عن أم عطية قالت اخذ ~~علينا النبي عليه السلام الا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة سمتهن # فائدة | قوله عليه السلام ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه في الموطأ مشكل ~~من جهة ان الانسان لا يواخذ بفعل غيره وجوابه من وجوه الاول يحمل على انه ~~اوصى بالنياحة كما قال طرفة # % إذا مت فانعيني بما أنا أهله % % وشقي علي الجيب يا ابنة معبد % % أو ~~انهم يذكرون في نواحهم مفاخر هي فخار عند الشرع كالغضب والفسوق فيعذب بها ~~أو ما قالته عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن اما إنه لم ~~يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر على عهد رسول الله & يهودية يبكي عليها ~~أهلها فقال عليه السلام انكم لتبكون عليها وإنها لتعذب PageV02P447 | # | الفصل الثاني في الغسل # | وحكمته التأهب للقاء الملكين وهو واجب وقيل سنة وفي مسلم قال عليه ~~السلام في ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا ~~ان رأيتن واجعلن في الأخير شيئا من كافور فان أعدنا الشرط على الجميع فقد ~~وقف جملة الغسل على إرادتهن فلا يكون واجبا أو نقصره على العدد وهو الظاهر ~~فيجب لان الأمر للوجوب أو يقال هذا خرج مخرج التعليم فلا يكون حجة الا في ~~الكيفية فقط وهو أيضا قاعدة صحيحة لان الكلام إذا خرج في سياق الاستدلال به ~~في غيره وفي الفصل ثلاثة انظار | النظر الاول في الغسل في الجواهر اقله ~~امرارا الماء على جملة الجسد مع الدلك وكما له حمله إلى موضع خال للسترة ~~ويوضع على سرير ليبعد عن فساد العفن ويتمكن من غسله وينزع قميصه ليعبر ~~الهوى اليه فيبعد عن الفساد وقاله ( ح ) خلافا ( ش ) محتجا بانه عليه ~~السلام غسل في قميصه جوابه الاتفاق على طهارته فشابه من يحمل القميص ms0561 ~~لنجاسته بخلاف غيره فانه نجس على رأى وتستر عورته قال المازري قال مالك في ~~المدونة السوءة فقط قال ابن حبيب إلى الركبة وظاهر المذهب ان المرأة تستر ~~من المرأة ما يستر الرجل من الرجل وعلى قول سحنون جميع جسدها ولا يراعى ~~الماء القراح لأن المقصود لقاء الملكين وانما كره ماء الورد والقرنفل للسرف ~~بل هو أفضل PageV02P448 وكره الغسل وازالة النجاسة بماء زمزم احتراما له من ~~نجاسة قال ابن أبي زيد ولا وجه له عند مالك واصحابه وهو محمول عند بعض ~~اشياخي على القول بنجاسة الميت أما على القول بطهارته فهو أولى لبركته وأما ~~المسخن فكرهه الشافعية لإرخائه واستحبه ( ح ) لإنقائه وفي الجواهر مخير ~~بينهما ويبدأ بغسل يديه لقوله عليه السلام ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء ~~منها ثم ينظف ليصادف الماء الطهور الاعضاء نظيفة طاهرة فلا يفسد ولا يفضى ~~بيده إلى عورته الا وعليها خرقة قال في المختصر الا لامر لابد منه ومنعه ~~ابن حبيب مطلقا ويعصر بطنه ان احتاج اليه ويتعهد اسنانه ومنخره بخرقة ~~مبلولة ثم يوضأ على المشهور قال المازري قيل في الاولى لانها هي الفرض ~~فيكون الوضوء معها وقيل في الثانية لان الاولى تنظيف وفي الجواهر ثم يضجع ~~على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن ثم على الايمن وذلك غسلة واحدة ثم يفعل ~~ذلك ثلاثا وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف قال المازري قال بعض على ~~القول بالتكرار يكون الوضوء غسلة واحدة حتى لا يصل إلى الرابعة المحرمة وفي ~~الجواهر فان حصل الإنقاء والا فخمس أو سبع ثم ينشف قال ابن عبد الحكم وينجس ~~الثوب الذي ينشف به وقال التونسي لا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما اصابه ~~ماؤه وقال سحنون طاهر ويستعمل السدر ولا يسقط الفرض اذا قلنا الغسل للعبادة ~~فيغسل بالقراح ثم يضاف السدر بعد ذلك فان تعذر السدر فما ينقي والسدر افضل ~~لتنقيته مع شدة الأعضاء ثم الكافور في الأخير لجمعه بين العطرية ومضادة ~~العفن وشدة الأعضاء خلافا ( ح ) فيه لقوله عليه السلام في ابنته ms0562 اغسلنها ~~بماء وسدر واجعلن في الأخير شيئا من كافور والا فغيره من الطيب فان خرجت ~~نجاسة بعد الغسل أزيلت ولم PageV02P449 يعد الغسل قال المازري وقال أشهب ~~يعاد الوضوء وقال ابن حنبل يعاد الغسل ليحصل آخر أمره طاهرة كاملة وفي ~~الجواهر قال ابن حبيب اذا كثر الأموات يكتفى بصب الماء ويدفن بغير غسل من ~~لا أهل له ويجمع النفر في قبر واحد وفي الكتاب المجروح والمجدور الذي يخاف ~~عليه أن يتزلع يصب عليه الماء ولا يتيمم وفي الجلاب يؤخذ عزر القروح ولا ~~تنكأ قال المازري قال مالك يغتسل من غسل الميت أحب إلي خلافا لابن حبيب ~~لانه إذا وطن نفسه على الغسل بالغ في انقائه قال صاحب المقدمات ولا يفتقر ~~إلى نية لأنه غسل يفعل في الغير وكل غسل يفعل في الغير لا يفتقر إلى نية ~~كغسل الاناء من ولوغ الكلب ولو قيل بالنية ولم يبعد قال سند فإن عدم الماء ~~يمم عند مالك و ( ح وش ) كما يتيمم الحي ولو كان الماء يكفي أحدهما وهو جنب ~~والآخر ميت فالميت أولى عند ابن القاسم وقال ابن وهب الحي الجنب أولى | ~~النظر الثاني في الغاسل قال المازري قال مالك لا أحب للجنب غسل الميت بخلاف ~~الحائض واختاره ابن عبد الحكم وفي الجواهر يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ~~والمرأة الصبي ابن سبع والرجل الصغيرة جدا دون السبع والفرق أن الصبية ~~تشتهى للرجال في سن لا يشتهى الصبي فيه للنساء ومنع ابن القاسم في الصغيرة ~~مطلقا والكبيرة لا يغسلها الاجنبي ولا تغسله بل ييممها إلى الكوعين لانه ~~مباح لذوي المحارم من المرأة وتيممه إلى المرفقين لما في أبي داود قال عليه ~~السلام إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ~~ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان PageV02P450 ويدفنان ومباحة الوطء إلى حين ~~الموت بملك يمين أو بنكاح صحيح أو فاسد لا يقتضى فساده الفسخ إلى حين الموت ~~أو فيه خيار عيب أو فيه لتزويج الابعد مع الأقرب يغسلها وتغسله ويمنع ms0563 في ~~الفاسد الذي يفسخ إلى حين الموت والذي عقده غير الولي على ذات القدر مع ~~وجوده والرجعية على ما في الكتاب واجازه ابن القاسم وقال يحدث في إباحة ~~الرؤية بالموت ما ليس قبله بسبب تجدد الميراث ولو تزوج أخت زوجته فأجاز ابن ~~القاسم أن يغسلها ثم كرهه قال ابن حبيب وإذا انقضت عدتها بوضع الحمل غسلته ~~ووافقنا ( ش ) ومنع ( ح ) أن يغسل الزوج امرأته والسيد أمته وأجاز في ~~الزوجة محتجا بأنها فرقة تبيح أختها فيحرم النظر اليها كالطلاق قبل الدخول ~~جوابه منع الحكم في الأصل على رأي أشهب ولئن سلمناه فالفرق أن الفرقة قبل ~~الدخول تمنع الميراث والموت لا يمنعه فلا يمنع النظر لنا ما في الموطأ ان ~~أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته وقالت عائشة رضي ~~الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله & إلا ازواجه ~~ويروى أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها قال المازري وإذا غسلت ~~المرأة قال ابن الماجشون لها أن تكفنه ولا تحنطه لمنع الاحداد من الطيب وفي ~~الجواهر يستر احدهما عورة الآخر واجاز ابن حبيب كشفها قياسا على الحياة ~~ويغسل ذو المحرم من فوق ثوب قال ابن حبيب ويصب الماء عليها من تحت الثوب ~~ويجافيه لئلا يلصق بجسدها فيصفه وتغسله من فوق ثوب PageV02P451 عند ابن ~~القاسم وفي الكتاب يغسلنه ويسترنه قال التونسي وظاهره التجريد وروي استحباب ~~التيمم فيهما ولو حضر كافر من جنس الميت فقال مالك يعلمه من حضر من النساء ~~ويعلمها من حضر من الرجال ومنع أشهب ولاية الكافر والكافرة للغسل لعدم ~~الأمانة وجوزه سحنون مع الاحتياط بالتيمم قال مالك ولا يغسل المسلم زوجته ~~النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة المسلمين وإذا اجتمع من يصلح للغسل بدئ ~~بالزوج فإن عدم أو امتنع فالأولياء على مراتبهم وتقدم البنت وبنت الابن في ~~حق المرأة كالابن وابن الابن في حق الرجل ثم على الترتيب ويقضى للزوجين به ~~إن طلباه وقال سحنون لا يقضى للزوجة ms0564 والفرق أن الزوج يجوز لأوليائه رؤيته ~~مجردا بخلافها والرقيق كالأحرار في الزوجية ويتوقف استيفاء الحق على ~~السادات | النظر الثالث في المغسول وهو ميت ليس بشهيد ولا فقد أكثره وفي ~~الكتاب كره تقليم أظفار الميت وحلق عانته واتباعه بالجمر خلافا لبعض ~~الشافعية واختلف في حلق الرأس قال مالك و ( ح ) بدعة خلافا ( ش ) وابن حنبل ~~واتفق الجميع على أنه لا يختن لنا أن هذه لم تشتهر في السلف فتكون بدعة ~~وقياسا على الختان قال سند فلو أخطأ الغاسل ففعل ذلك ضم في الكفن ما زال مع ~~الميت قاله ابن حبيب وأشهب قال سحنون إن فعل المريض ذلك لتخفيف المرض فلا ~~بأس وإن كان ليتهيأ للموت فلا قال سند PageV02P452 ينبغي ألا يكره للموت ~~ففي أبي داود أن خبيبا لما اجتمع المشركون على قتله استعار موسى واستحد بها ~~وموته على أحسن الهيآت أفضل قال ابن القاسم ولا يظفر شعر المرأة لئلا ينثر ~~بعضه وقاله ( ح ) خلافا لابن حبيب و ( ش ) وابن حنبل قالت أم عطية في ~~الصحيح ظفرنا شعر بنت النبي عليه السلام ثلاث ظفائر ناصيتها وقرنيها والتي ~~من خلفها قال أشهب وينقى ما بين الأظفار من الوسخ وأما التجمير فله أربعة ~~مواضع عند خروج الروح كرهه مالك واستحسنه ابن حبيب وعند الغسل يستحب لقطع ~~الروائح ولتجمير الثياب وهو متفق عليه وخلف الجنازة متفق على كراهته قال ~~عليه السلام في أبي داود لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولانه تفاؤل بالنار ~~| # | الفصل الثالث في الكفن # | قال اللخمي الكفن والدفن واجبان قولا واحدا والخلاف في الغسل والصلاة ~~وفي الجواهر المستحب فيه البياض لما في الترمذي قال عليه السلام البسوا من ~~ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي المعصفر خلاف ~~لمالك وكرهه في الكتاب وأما جنسه PageV02P453 فكل ما يجوز لبسه للحي ومنع ~~في الكتاب الحرير للرجال والنساء قال في المختصر إلا أن يضطر إليه لانه ~~إنما أبيح للنساء حالة الحياة للتجمل وقد ذهب وروى جوازه للرجال والنساء ~~لان المنع كان للكبرياء وقد ms0565 بطل وجوزه ابن حبيب للنساء دون حاجة كحالة ~~الحياة وكره في الكتاب الخز لان سداه حرير وأما عدده فاقله ثوب ساتر لجميع ~~الجسد والثلاثة حق للميت في التركة يجبر عليها الورثة والغرماء وتنفذ وصيته ~~بإسقاطها لأنها حقه وقال سيحنون إذا أوصى بإسقاطها فزاد بعض الورثة ثانيا ~~فلا ضمان عليه وليس للغرماء والورثة منعه وان استغرق الدين ماله قال أبو ~~الطاهر وهذا يشعر بأن الواحد منهي عنه وفي مسلم كفن عليه السلام في ثلاثة ~~أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة والكرسف القطن والزيادة ~~إلى الخمسة مستحبة للرجال وللنساء آكد وإلي السبعة مباحة وما زاد فسرف فلو ~~أوصى بسرف في العدد أو الجنس أو الحنوط أو غيره كان السداد من رأس المال ~~وفي كون الزيادة تلزم من الثلث أو تسقط روايتان والخمسة عمامة وقميص ومئزر ~~ولفافتان سابغتان وللمرأة أزار وخمار ودرع ولفافتان ويستحب الشد على المئزر ~~بعصائب من حقوبها إلى ركبتيها قال المازري واستحب مالك في الصغير الوتر ~~وقال سحنون يلف بخرقة وكره مالك وابن القاسم و ( ش ) القميص لانه عليه ~~السلام لم يكفن فيه واستحبه ( ح ) وابن القاسم أيضا لانه روى في الحديث وفي ~~الجواهر الثلاثة كلها لفائف قاله ابن القاسم وقال بعض المتأخرين يجيء على ~~قول مالك قميص وعمامة ولفافة والمرأة كالرجل ثم يذر PageV02P454 على ~~اللفافة حنوط ويوضع الميت عليه ويجعل قطن عليه كافور على المنافذ ثم يلف ~~الكفن عليه بعد أن يبخر بالعود ويشد من عند رأسه ورجليه وقيل يخاط ثم يحل ~~ذلك عند الدفن قال المازري مواضع الحنوط خمسة ظاهر الجسد وبين الأكفان وعلى ~~مساجده السبع الجبهة والأنف والركبتين وأطراف أصابع الرجلين والمنافذ بين ~~الفخذين والعينين والأذنين والمنخرين والمغابن وهو مجتمع الوسخ كالإبطين ~~ومراجع الركبتين فإن ضاق الطيب فالبداية عند ابن القاسم بالمساجد السبع وفي ~~الجواهر لو سرق كفنه بعد دفنه قال ابن القاسم على ورثته تكفينه لبقاء ~~الحاجة وإن أحاط الدين بالتركة وقال أصبغ لا يلزمهم لاستقرار حقهم بعد دفع ~~حقه وقال سحنون ms0566 إن قسمت التركة فلا وإن أوصى بثلثه فلا يكفن من ثلث ولا ~~غيره إلا أن يكون بقرب دفنه ولم يقسم المال ومن لا مال له كفن من بيت المال ~~وكفنه على طائفة المسلمين كسد خلته في حياته وأوجب ابن القاسم الكفن على من ~~تجب عليه النفقة في الحياة كالعبد مع السيد والولد مع أبيه والأب معه طردا ~~للأسباب الموجبة للنفقات ونفاه أصبغ لانتفاء المنافع لاقتضاء تلك الأسباب ~~النفقات واستحبه سحنون للولد على الوالد دون الوالد لأن النفقة للولد ~~متأصلة وللوالد عارضة قال مالك وهو على الزوج لزوجته إن كانت معسرة وإلا ~~فلا وروى عنه يقضى عليه به مطلقا ونفاه ابن القاسم مطلقا وفي الجلاب من ~~كفنه رهن فالمرتهن أحق به لتقدم حقه حالة الحياة ولا يكفن في نجس إلا أن ~~تتعذر إزالة النجاسة عنه قال المازري ينقطع الإحرام بالموت عند مالك و ( ح ~~) خلافا ( ش ) فيعطى رأس المحرم ويطيب لقوله عليه السلام إذا مات ابن ~~PageV02P455 آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولانه لو بقى لطيف به وكملت مناسكه ~~عملا بالموجب وليس كذلك حجته ما في مسلم إن رجلا وقصته راحلته وهو محرم ~~فمات فقال عليه السلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ~~ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن طريق ولا تمسوه بطيب وقياسا على ~~الأعيان والجواب عن الأول أنه ليس عاما بلفظه لانه في شخص ولا بمعناه لانه ~~لم يقل يبعث يوم القيامة ملبيا لانه محرم فيكون من باب ترتيب الحكم على ~~الوصف فيعم فلا يتعدى حكمه لغيره إلا بدليل وهو عليه السلام يطلع من خواص ~~الخلق على ما لم يعلمه فيختص حكمه به وعن الثاني لو صح القياس لكملت ~~المناسك وإلا فلا | # | الفصل الرابع في الصلاة # | وفي الجواهر تشرع على كل ميت مسلم حاضر ليس بشهيد ولا صلي عليه ولا فقد ~~أكثره وهي فرض على الكفاية وقال أصبغ سنة وقاله ابن القاسم في المجموعة قال ~~سند وهو المشهور بل قال مالك هي أخفض من ms0567 السنة وأن الجلوس في المسجد وصلاة ~~النافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى بركته أوله حق من قرابة أو غيرها وجه ~~الأول فعله PageV02P456 عليه السلام وهو واجب الاتباع وقوله صلوا على من ~~قال لا إله إلا الله ومن الأصحاب من يستدل بقوله تعالى في المنافقين @QB@ ~~ولا تصل على أحد منهم مات أبدا @QE@ فيلزم من تحريم الصلاة عليهم وجوبها ~~علينا بالمفهوم وهو غير لازم لأن مفهوم النهي إثبات نقيضه وهو أعم من ثبوت ~~الأمر فلا يدل عليه لجواز ثبوته مباحا وجه الثاني أنه عليه السلام لما بين ~~فرضية الخمس صلوات قال له السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع ~~ولاشتغاله عليه السلام بصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده ولو كانت واجبة ~~لتقدمت قال صاحب التلخيص روى في الصحيح لما توفي آدم عليه السلام اتى ولده ~~شئت بكفن وحنوط من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته ثم كفنته بذلك الكفن وحنطته ~~بذلك الحنوط وكان ذلك الكفن وترا من ثياب بيض وتقدم ملك منهم فجعله بين ~~يديه وصفت الملائكة خلفه وصلوا عليه ثم ألحدوه في القبر ونصبوا عليه اللبن ~~فلما فرغوا قالوا لابنه شئت هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم قال سند ~~وكره مالك النداء لها على أبواب المساجد والصياح خلفها واستحب الإعلام بها ~~في الحي من غير صياح وقد نعى النبي عليه السلام النجاشي للناس ويستحب تعجيل ~~إخراج الميت لقوله عليه السلام اسرعوا بجنائزكم خرجه أبو داود ولذلك قال ~~الباجي وابن حبيب يستحب سرعة المشي بها وفي الكتاب تتبع الشابة جنازة ولدها ~~ووالدها وزوجها وأخيها إن كانت تخرج على مثله عرفا ويكره لها على غيرهم ~~PageV02P457 وكره ابن حبيب مطلقا قال ويمنعهن الإمام من ذلك كما ردهن عليه ~~السلام فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وقال عمر رضي الله عنه ليس للنساء ~~في الجنائز نصيب ثم البحث عن الشروط والأركان والمصلي والمصلى عليه فهذه ~~أربعة أبحاث | البحث الأول في الشروط وفي الجواهر هي كسائر الصلوات ويدلنا ~~على اشتراط الطهارة فيها خلافا لقوم قوله عليه ms0568 السلام # لايقبل الله صلاة بغير طهور وفيه نظر لأن الصلاة لفظ مشترك لوضعه في ~~الشرع للمتباينات والمشترك لا يستعمل في كل مسمياته عند الخصم فلا يتعين ~~اندراجها في اللفظ ولو سلم جوازه لكنه لا يجب فلا يحصل المقصود وفي الجواهر ~~لا يصلي بالتيمم إلا كسائر الصلوات وقال ابن حبيب إن كانت تفوت بالتماس ~~الماء فالأمر واسع وما علمت أحدا من الماضين كرهه إلا مالك واشترط حضور ~~الميت وقال ابن حبيب لا يشترط لانه عليه السلام صلى على النجاشي وهو غائب ~~جوابه أنه لو لم يكن خاصا به لصلى على الغائبين واشتهر ذلك بين الأمة في ~~المدينة وغيرها ولا يشترط فيها الجماعة قال اللخمي يكفي الواحد والجماعة ~~سنتها قال صاحب المقدمات وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام أعيدت ما ~~لم تفت وهو مناقض لما تقدم من النفل وفي الجواهر إن ذكر منسية فيها لم يقطع ~~ولم يعد قاله ابن القاسم لان الجنازة لا تقضى والترتيب إنما يدخل في ~~المؤقتات وهي آكد من النوافل فلا PageV02P458 يقطع وإن ذكر الجنازة فيها ~~استخلف أو بعد الفراغ لم يعد وإن لم ترفع الجنازة | البحث الثاني في ~~الأركان وهي خمسة | الركن الأول القيام قال أشهب و ( ش ) و ( ح ) ان صلوا ~~قعودا لا يجزى إلا من عذر وهو مبني على وجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ~~ساغ أن تجزئهم | الركن الثاني والثالث التحريم والسلام وهما فيه كسائر ~~الصلوات | الركن الرابع الدعاء وفي الكتاب يدعو ولا يقرأ وقاله ( ح ) وقال ~~( ش ) وابن جنبل يقرأ في الأولى خاصة وحكاه في الجواهر عن أشهب محتجا بقوله ~~عليه السلام في البخاري # كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج جوابه أنه منصرف إلى الصلاة ~~المطلقة التي لا تضاف وهذه لا تستعمل إلا مضافة للجنازة فلا تندرج في ~~العموم كما لم يندرج الماء المضاف في الماء المطلق الوارد في القرآن سلمناه ~~لكن لفظ الصلاة مشترك لذات الركوع والسجود وما ليس كذلك كالجنازة وما ليس ~~فيها تكبير كصلاة الأخرس وما ms0569 ليس فيها قيام كالمريض وليس بينها قدر مشترك ~~فيكون اللفظ مشتركا وان جوزنا استعماله في جميع مسمياته لكن لا يجب فلا ~~تندرج صورة النزاع لنا القياس على سجود السهو والتلاوة بجامع ان كلا جزء ~~للمكتوبة وفي الموطأ سئل أبو هريرة فكيف تصلي على الجنازة فقال لعمر الله ~~اخبرك اتبعها من اهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول ~~اللهم أنه عبدك PageV02P459 وابن عبدك وابن امتك كان يشهد الا اله إلا انت ~~وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا ~~فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيآته اللهم لا تحرمنا اجره ولا ~~تفتنا بعده ولم يذكر القراءة ولانه عمل المدينة فلو كان يفعل مع تكرار ~~الأموات لكان معلوما عندهم وفي الجواهر لا يجهر بالدعاء ليلا ولا نهارا قال ~~سند ويبدأ بحمد الله ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم يدعو كما تقدم في ~~الحديث لان القاعدة عند العظماء تقديم الثناء على طلب العطاء وتقدم الصلاة ~~لتقدم حقه عليه السلام على كل أحد ولا تكون الصلاة والتحميد في التكبير قال ~~ابن حبيب الثناء والصلاة في الأولى والدعاء للميت في الثانية ويقول اللهم ~~اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ثم يكبر الرابعة ويسلم وهو ~~قول الجمهور وقال ( ش ) الفاتحة في الأولى والصلاة على النبي عليه السلام ~~والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية والدعاء للميت في الثالثة ثم يكبر ~~ويسلم والمقصود الاجتهاد في الدعاء للميت فقد يكرر الدعاء فلا يكرر وقد يقل ~~فيكرر وهو غير متعين والمذهب وجوبه فتعاد الصلاة لعدمه واستحب مالك دعاء ~~أبي هريرة السابق واختلف في الدعاء بعد الرابعة فأثبته سحنون قياسا على ~~سائر التكبيرات وخالفه سائر الأصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة ~~الرابعة لأن التكبيرات الأربع أقيمت مقام الركعات الأربع وفي الرسالة من ~~مستحسن ما قيل بعد التكبير الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي ~~الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والنساء وهو على ms0570 كل شيء قدير ~~اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى ~~آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم PageV02P460 في ~~العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن امتك أنت خلقته ~~ورزقته وانت امته وانت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء له فشفعنا ~~فيه اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه ~~وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ~~ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ~~وزوجا خيرا من زوجه اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز ~~عنه اللهم انه قد نزل بك وانت خير منزول به فقيرا إلى رحمتك وانت غني عن ~~عذابه اللهم ثبت عند المسئلة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ~~اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده قال تقول هذا بعد كل تكبيرة وتقول بعد ~~الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنال وذكرنا ~~وانثانا اللهم انك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ~~والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من ~~احييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا ~~بلقائك وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا ثم تسلم فإن كانت امرأة قلت اللهم ~~إنها امتك وابنة أمتك وترتب ما بقي ولا تقل وابدلها زوجا خيرا من زوجها ~~لأنها قد تكون لزوجها في الجنة فإن نساء الجنة مقصورات على أزواجهن وللرجال ~~زوجات كثيرة ويقول في دعاء الطفل بعد قوله أنت تحييه اللهم اجعله لوالديه ~~سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تحرمنا ~~وإياهما اجره ولا تفتنا واياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين ~~وكفالة PageV02P461 إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله ~~وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة وبعد ms0571 الرابعة ~~اللهم اغفر لأسلافنا وافراطنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم من احييته منا ~~فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمؤمنين ~~والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسلم # تنبيه | الدعاء بكفاية عذاب جهنم روي عن مالك أيضا وهو إنما يجوز مع من ~~يجوز العذاب عليهم سمعا وإلا فيحرم وقد أوضحت ذلك في كتاب المنجيات ~~والموبقات في الأدعية وذكرت فيه ستة عشر نوعا محرمة وفيه الدعاء وآدابه قال ~~المازري حكى عبد الوهاب الإجماع على أن أطفال المؤمنين والكفار في الجنة ~~وروي في أطفال الكفار والله أعلم بما كانوا به عاملين وروى أنهم خدم لأهل ~~الجنة وروي أنهم مع آبائهم وتوقف القاضي أبو بكر وغيره في الإجماع في أطفال ~~المؤمنين وقال أمرهم إلى الله تعالى قال فعلى هذا يحسن الدعاء بكفايتهم ~~وإلا فلا وأما أولاد الأنبياء فلا شك في انعقاد الإجماع أنهم في الجنة # فائدة | الفرط في اللغة السابق ومنه قوله عليه السلام وأنا فرطكم على ~~الحوض أي سابقكم ومن المعلوم سبقه إن مات قبلهما أو عدم سبقه إن مات بعدهما ~~والدعاء بالواجب والمستحيل محرم لكن المراد جعله سابق خير PageV02P462 # فروع | في الجواهر موقف الإمام وراء الجنازة عند وسط الرجل ومنكب المرأة ~~حفظا للإمام من التذكر فإنه الأصل المتبوع وفيه عند وسطها ستر لها عن ~~المؤمنين وقاله ( ش ) الركن الخامس التكبير في الجواهر هو أربع وقاله ( ش ~~وح ) وابن حنبل لما في الصحيح أنه عليه السلام نعى النجاشي للناس في اليوم ~~الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات ولأنها ~~كالركعات فلا يزيد على الأربع فلو زاد الإمام خامسة صحت الصلاة لأنها مروية ~~في غير هذا الحديث ومختلف فيها ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه لا يتبع فيها ~~لأنها من شعار الشيعة وقال ابن القاسم يسلمون بسلامة فلو فاتت بعضهم تكبيرة ~~قال سند قال أشهب لا تجزيه الخامسة ويقضي لأن القضاء إنما يكون بعد السلام ~~وقال أصبغ تجزئه لأنهم لم يسلموا فهو محل القضاء وفي الكتاب لا ترفع ms0572 الأيدي ~~إلا مع التكبيرة الأولى وقاله ( ح ) قياسا على المكتوبة وفي الجواهر روى ~~عنه الرفع في الجميع وقاله ( ش ) قياسا على الأولى والفرق في الأولى أن ~~التكبيرات في الصلوات شرعت للإنتقالات وتكبيرة الإحرام لا إنتقال معها ~~فشرعت معها حركة الرفع والجنازة ليس فيها إنتقال فأشبهت كلها الإحرام وروي ~~عن ابن القاسم المنع في الجميع تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات والركعات لا ~~يرفع لها وروى أشهب التخيير لتعارض الأدلة PageV02P463 # فروع سبعة | الأول كره مالك في الكتاب وضعها في المسجد و ( ح ) وجمهور ~~العلماء خلافا ( ش ) وابن حنبل محتجين بما رواه مالك أن عائشة رضي الله ~~عنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ~~ذلك الناس عليها فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى النبي عليه السلام على ~~سهيل بن بيضاء إلا في المسجد وقياسا على سائر الصلوات والجواب عن الأول ~~لعله لعذر مطر أو غيره ويعضده إنكار الكافة وعن الثاني الفرق بإحتمال خروج ~~النجاسة أو أن الميت ينجس في نسفه لنا حديث النجاشي المتقدم ولولا أنه ~~السنة ما أخرجوه من المسجد إلى المصلى وفي أبي داود من صلى على جنازة في ~~المسجد فلا شيء له وحكى اللخمي المنع والكراهة والجواز | الثاني في الكتاب ~~البداية بيمين السرير بدعة قال سند قال أشهب و ( ح ) وابن حنبل والشافعية ~~بذلك لفضل اليمين قال اشهب فيبدأ بالمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم ~~بالمؤخر الأيمن ثم بالمقدم الأيسر ثم بالمؤخر الأيسر تقديما للأيمن كله على ~~الأيسر كله وقال ( ح ) وجماعة من الأصحاب حملها من الجوانب الأربع من خارج ~~النعش أفضل من حملها بين العمودين لقول ابن مسعود هي السنة وقال ( ش ) بين ~~العمودين أفضل لحمله عليه السلام PageV02P464 سعد بن معاذ كذلك وكره ابن ~~القاسم حملها على غير وضوء لما في أبي داود قال عليه السلام من غسل ميتا ~~فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وينبغي تمييز الميت فلا يحمل على دابة ولا عجلة ~~إلا من ضرورة قال أشهب وحمل الصبي ms0573 على الأيدي أحب إلي من الدابة والنعش | ~~الثالث في الكتاب السنة المشي أمامها وقاله ( ش ) وابن حنبل لما في أبي ~~داود قال ابن عمر رأيته عليه السلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ~~ولأنهم شفعاء فيتقدمون كما يتقدم الإمام في الخمس ويتأخر عنها في الصلاة ~~لأن رؤيته لها أوفر في بذل الجهد في الدعاء وفي الجواهر الراكب وراءها أفضل ~~ليخفف عن الناس وفي أبي داود قال عليه السلام الراكب يسير خلف الجنازة وقيل ~~هو كالماشي وقيل بتأخيرهما وقاله ( ح ) لأنه مروي عن علي رضي الله عنه ~~ولأنه أقرب لإعتبار الجميع بموعظة الموت والشفاعة إنما تكون في الصلاة قال ~~سند وخير أبو مصعب في الجهات كلها وهو في البخاري ويستحب للنساء التأخير ~~وراءها خلف الراكب للسترة | الرابع في الكتاب لا بأس بالجلوس عند القبر قبل ~~وضع الجنازة وقاله ( ش ) وكرهه ( ح ) حتى توضع محتجا بما في الصحيحين قال ~~عليه السلام # إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع لنا ما في مسلم كان عليه السلام ~~يقوم للجنازة PageV02P465 ثم جلس بعد وهو دليل نسخ ما ذكروه قال سند ~~والقيام تعظيم لمن معه من الملائكة قال ابن شعبان ولا ينزل الراكب حتى توضع ~~وظاهر المذهب التسوية وفي الجلاب من صحب جنازة فلا ينصرف حتى توارى ويأذن ~~له أهل الميت في الإنصراف إلا أن يطول ذلك وفي الرسالة في الصلاة على الميت ~~قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمنيل مثل جبل أحد وروي عنه ~~عليه السلام قال مالك إنما نهى عن القعود على القبور لمن يريد التغوط وقد ~~كان علي رضي الله عنه يتوسد القبر ويضجع عليه قال ابن حبيب ويمشي على القبر ~~إذا عفا بخلاف المسنم | الخامس في الكتاب من فاته بعض التكبير ينتظر الإمام ~~حتى يكبر وقاله ( ح ) وابن حنبل خلافا ( ش ) لأن التكبيرات كالركعات فلا ~~يقضى قبل سلام الإمام قال اللخمي وقال مالك أيضا يكبر تكبيرة واحدة ولا ~~يقضى ما عداها حتى يسلم وقال أيضا يدخل بالنية وقال القابسي ms0574 إن مضى ايسر ~~الدعاء كبر وإلا فلا فإذا سلم الإمام قضى التكبير متواليا على القول ~~بالصلاة على الغائب يدعو بينها وإن غابت الجنازة عنه قال سند ولو فرعنا على ~~الأول إن شاء سكت أو دعا فإذا كبر الإمام الثانية كبر معه وقضى بعد سلام ~~الإمام على المشهور وقال ابن حبيب يكتفي بالثانية لأنه بها أحرم فلا يقضي ~~تكبيرة الإحرام ولو سها الإمام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون إلا إن ~~مضى PageV02P466 وتركهم ولو رفعت فذكر باقي التكبير قال مالك يتم ما لم ~~يدفن وقال ابن حبيب إن تطاول ذلك ابتدأها قال الباجي وللناس أن يوكلوا عليه ~~وإن دفن كمن لم يصل عليه | السادس قال سند ويجوز الجمع بين الجنائز وقال ( ~~ش ) إذا اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة المستحب افراد كل واحد منهم بالصلاة ~~لنا ما في الموطأ أن عثمان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم ~~كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء يجعلون الرجال مما يلي ~~الإمام والنساء مما يلي القبلة | السابع في الكتاب لا يدخل بالثانية في ~~صلاة الأولى لأنها لم تنو ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى ومن خلفه ~~ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها ذهبت أم لا لأن الإمام ~~الأصل | # | البحث الثالث | فيمن يصلي # | وفي الجواهر أولى الناس بالصلاة الوصي إن قصد به الرغبة في صلاحه ثم ~~والي المصر وصاحب الشرط والقاضي إن كان يليها لأن التقدم على ولاة الأمور ~~يخلي بأبهتهم عند الرعية فتقدم المصلحة العامة على الخاصة وقال ابن حبيب ~~الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة دون غيره وقد كان ابن القاسم PageV02P467 ~~يقول هي لمن كانت الخطبة له ويتقدم من الأولياء العصبة على مراتبهم الإبن ~~ثم إبنه ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم إبن الأخ الشقيق ثم إبن ~~الأخ للأب ثم الجد ثم العم ثم إبنه ثم الأقرب فالأقرب ثم موالى النعمة ~~قياسا على المواريث وقالت الشافعية المطلوب ههنا من هو أبلغ في الدعاء ~~فيقدم الولي ms0575 على الوالي والأب على الأبن والجد على الأخ لنا أنه لما مات ~~الحسن قدم الحسين سعيد بن العاصي أمير المدينة فدفع في قفاه وقال لولا ~~السنة ما قدمتك ثم صالح المؤمنين والفقيه أولى من المسن لأنه أقوم بمصالح ~~الصلاة قال سند إذا اختلف الأولياء في الايمة قدم أفضل الأيمة وقال عبد ~~الملك يقدم أولياء الرجل على أولياء المرأة لفضل الرجل | # | البحث الرابع | في المصلى عليه # | ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقدم استقرار حياته ليس بشهيد ولا صلى عليه ~~ولا فقد أكثره # فروع اثنا عشر | الأول في الكتاب يصلى على قاتل نفسه ومن حده القتل فقتله ~~الإمام PageV02P468 أو إقتص منه في النفس يصلي عليه الناس دون الإمام وقال ~~ابن عبد الحكم والشافعي يصلي عليه الإمام لأنه عليه السلام صلى على ماعز ~~والغامدية قال ومن حده الجلد فمات صلى عليه الإمام والفرق أن الإمام أمر ~~بزهوق روح الأول وهي عقوبة تتعلق بالروح والصلاة رحمة تتعلق بزهوق الروح ~~فلا يسعى في رحمتها من سعى في عقوبتها لتناقض المناسبة وأمر في الثاني ~~بعقوبة جسمه فلا تناقض | الثاني قال ومن وقع في سهمه من المغنم صبي يعقل أو ~~اجاب بما ظهر منه ما يعرف بمثله الإسلام صلى عليه وإلا فلا قال سند ان كان ~~معه أبواه فهو على دينهما حتى يكبر ولو كانا في ملكين وإلا فقال ابن عبدوس ~~له أحكام الإسلام في الصلاة والدفن والميراث والعتق والقود والمعاقلة بمجرد ~~السبي تنزيلا للسيادة منزلة الأبوة وقال مطرف الأمر كذلك إن طالت التربية ~~وإلا فلا ورواه عن مالك وقاله ابن القاسم في صغار المجوس | الثالث في ~~الكتاب لا يجبر السيد ولد عبده من امته على الإسلام إذا كانا كافرين لقوله ~~عليه السلام # كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه ~~والفرق بينه وبين الأول حرمة الأبوين والسبي كالصيد من حازه تصرف فيه وقال ~~أبو مصعب في التبصرة يتبع السيد تغليبا للإسلام | الرابع في الكتاب لا يصلى ~~على الصبي ولا يغسل ms0576 ولا يحنط حتى يستهل صارخا وقاله ( ح وش ) وقال ابن حبيب ~~لا يصلى عليه قبل البلوغ لطهارته من PageV02P469 الذنوب ولانه عليه السلام ~~لم يصل على ولده إبراهيم والجواب عن الأول أنه عليه السلام أغنى عن الصبي ~~من الصلاة وقد صلي عليه وعن الثاني أنه روي أنه & صلى والإثبات أولى من ~~النفي لما في الترمذي قال عليه السلام # الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا قال سند لا يعتبر ~~عند مالك الرضاع ولا العطاس ولا الحركة ألبتة قال ابن حبيب ولو أقام يوما ~~يتحرك ويتنفس ويفتح عينيه حتى يسمع صوته وإن كان خفيفا لأن الحركة تكون عن ~~الرياح والميت يتحرك طويلا وخالف ( ح وش ) في الحركة والإختلاج وقال ابن ~~حنبل يصلى على ابن أربعة أشهر لنفخ الروح فيه حينئذ # تمهيد | لا خلاف ان الجنين في بطن أمه حي بعد الأربعة أشهر ويدل على ذلك ~~اعتقاده ونماؤه والحديث الصحيح الوارد في نفخ الروح فيه وإنما هذه الحياة ~~وإن كانت محققة فإن الشرع لم يعتبرها حتى يستقر بعد الوضع قلنا حياة شرعية ~~بعد الوضع وحقيقية قبله وأما ترك غسله فلأنه إنما شرع للصلاة ولا صلاة قال ~~مالك ويغسل عند الدم ويلف في خرقة وكره مالك دفنه في الدار لئلا ينبش ~~وأجازه ابن حبيب لدفنه عليه السلام في منزله | الخامس في الكتاب من ارتد ~~قبل البلوغ لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته قال سند معظم أصحابنا اعتبار ردته ~~في سائر الأحكام إلا في القتل وقال ( ش ) لا تصح ردته ولا إسلامه ووافقه ( ~~ح ) في ردته والفرق ان الإسلام يغلب في الشرع لتبع الولد أباه في الإسلام ~~دون الردة لنا أن الكفر PageV02P470 سبب الأحكام في الشرع والأصل ترتيب ~~الأحكام على أسبابها وأما القتل فلا يكون إلا المكلف لأنه عقوبة واختلف ~~أصحابنا إذا بلغ على ردته فقيل يقتل لأنها حالة يجب فيها الرجوع إلى ~~الإسلام وقيل لا يقتل لأنه لم يرجع عن إسلام بعد البلوغ | السادس في الكتاب ~~يصلى على أكثر الجسد ms0577 بخلاف الرأس واليد إلحاقا للأقل بالأكثر وقياسا على ~~الأصابع والأسنان والشعر والظفر فإنها لا يصلى عليها قال سند إن كان البعض ~~مجهولا يفرع على الميت المجهول وإن كان بعض مسلم يعلم موته تجب الصلاة فإن ~~كان أيسره فلا يصلى عليه عند مالك و ( ح ) وقال ( ش ) وابن حنبل وابن حبيب ~~ينوى بالصلاة عليه الجملة وإن غابت الجملة صلى عليها لصلاته عليه السلام ~~على النجاشي سواء كان في مسافة القصر أم لا إلا أن يكون في طرف البلد فلا ~~بد من حضوره ويروى أن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام بمحضر الصحابة ~~ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ولو صلى عليه ثم وجد الأكثر صلى عليه وفاقا ~~وان كان الموجود أكثره مجمعا أو مقطعا صلى عليه أو نصفه لا يصلى عليه في ~~رواية ابن القاسم ولو وجدت الأطراف كلها لم يصل عليها عند مالك و ( ح ) ~~لتبعيتها للجسد وفي الجواهر لا يصلى على النصف ولا الأكثر المقطع لتعذر ~~غسله | السابع قال سند إذا كان الميت مجهولا فإن كان بمكان لا يدخله الكفار ~~PageV02P471 غالبا كمدينته عليه السلام قال ابن القاسم يصلى عليه وإن كان ~~في مدائن المسلمين وهو صغير قال ابن حبيب يصلى عليه ولو وجد في كنيسة وعليه ~~زي النصارى إذا كان في نادي المسلمين وجماعتهم وقال ابن القاسم في الصغير ~~المنبوذ وفي البلد أهل كتاب له حكم الإسلام في الصلاة والحرمة والعقل وإن ~~كان كبيرا قال ابن حبيب لا يصلى عليه وإن كان مختونا وعليه زي الإسلام حتى ~~يعلم إسلامه والفرق أن الصغير المنبوذ يجبر على الإسلام إذا كبر وإن وجده ~~كتابي لا يقر بيده قال ويوارى ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلة غيرها وقاله ~~ابن القاسم للجهل بالشرط وهو الإسلام وقال سحنون و ( ح ) والحنفية ان كان ~~عليه زي الإسلام صلى عليه تغليبا للدار قال سحنون ولو وجد في فلوات ~~المسلمين أو غالب المسافر فيه المسلمون صلى عليه بخلاف فلوات الكفار فلو ~~كان لقظه فإن كان عليه ms0578 زي الإسلام صلى عليه وإلا فلا فلو اختلط موتى ~~المسلمين بالكفار فإن كان عدد المسلمين أكثر أو تساووا صلى عليهم ويروى ~~عندنا وعند ( ش وح ) وابن حنبل وإن كان أقل قال سحنون و ( ش ) وابن حنبل ~~يصلى وينوى الاسلام وقاله ( ح ) لأن المقصود المسلم وليس تبعا لغيره بخلاف ~~بعض الجسد | الثامن في الكتاب لا يصلى على من صلى عليه وقاله ( ح ) قياسا ~~للصلاة على الغسل والحنوط والكفن فإنها لا تعاد ولذلك لم تعد الصلاة عليه & ~~PageV02P472 قال اللخمي إلا ان يكون صلى عليها واحد فتعاد لفضل الجماعة قال ~~سند وروى عنه يصلى عليها وقاله ( ش ) وقال ابن حنبل إلى شهر وفي الموطأ أن ~~مسكينة مرضت فأخبر النبي عليه السلام بمرضها وكان عليه السلام يعود ~~المساكين فقال عليه السلام إذا ماتت فآذنوني بها فخرجوا بجنازتها ليلا ~~فكرهوا أن يوقظوه عليه السلام فلما أصبح أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم ~~آمركم أن تؤذنوني فقالوا كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج عليه السلام حتى ~~صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات وصلى على البراء بعد شهر والجواب عن ~~الأول أن عمل المدينة أرجح من الخبر على ما علم أو ذلك لفضله عليه السلام ~~أو ان حق الميت في زمانه عليه السلام لقوله # لا يموتن فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني أو لعلها دفنت بغير ~~صلاة وليس في الحديث أنها صلي عليها وفي أبي داود أنه عليه السلام قام ~~خطيبا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ~~وظاهره أنهم إذا دفنوا ليلا لا يصلون | التاسع قال سند جمهورنا والحنفية ~~على الصلاة على قبر من لم يصل عليه توفية لحقه وقال سحنون لا يصلى سدا ~~لذريعة الصلاة على القبور وهذا إذا فات إخراجه بالتغير عند مالك أو بوضع ~~اللبن قبل التراب عند أشهب أو التراب عند سحنون للعنه عليه السلام نباش ~~القبور ولأن جماعة وجدوا بعضهم حول عن القبلة وبعضهم تجرد من الكفن نسأل ~~الله العافية ms0579 وإذا قلنا يصلى على القبر فما لم يتحقق تمزقه وذهابه كما لو ~~كان على وجه الأرض وإذا صلى عليه إلى غير القبلة ثم ذكروا بعد دفنه لم ~~يعيدوا الصلاة عند جماعة أصحابنا فإن PageV02P473 ذكروا قبل الدفن استحب ~~ابن القاسم والإعادة بخلاف سحنون وكذلك إذا وضعوا رأسه موضع رجليه | العاشر ~~في الجواهر إذا كانت الجنائز جنسا واحدا خير بين جعلهم صفا واحدا أفضلهم ~~بين يديه ويليه من الجانبين من يليه في الفضل وبين جعلهم كمختلفي الأجناس ~~فإن اختلفوا فالرجل مما يليه ثم الصبي ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم ~~الصغير ثم الأمة وافضل الرجال مما يليه والتقدم بالخصال الدينية التي ترغب ~~في الصلاة عليه فإن استووا قدم بالسن فإن استووا فالقرعة أو التراضي | ~~الحادي عشر في الكتاب لا يصلى على موتى القدرية والإباضية ولا تتبع جنائزهم ~~ولا تعاد مرضاهم وأولى إذا قتلوا قال سند إن تولاهم أهل مذهبهم تركهم الناس ~~زجرا لهم وإلا فاستحب ابن القاسم مباشرتهم وأوجبها سحنون قال المازري حمل ~~كلام مالك على ظاهره ممكن وقد أفتى في غير موضع بكفرهم وإذا فرعنا على ~~كفرهم فلا يصلى عليهم قال سند فإن قاتلونا فقتلهم الإمام العادل قال مالك و ~~( ش ) وابن حنبل يصلى عليهم وقال ( ح ) لا يغسلون ولا يصلى عليهم لقوة ~~شبههم بأهل الحرب | الثاني عشر في الكتاب لا يغسل الشهيد في المعترك ولا ~~يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه وخفافه وقلنسوته وقاله ( ش ) وابن حنبل ~~و ( ح ) وقال لا يغسل ويصلى عليهم محتجا بأنه عليه السلام صلى على قتلى أحد ~~تسعة وحمزة عاشرهم وقياسا على سائر الأموات والجواب عن الأول منع الصحة ~~ويؤكد PageV02P474 البطلان أنه روى فيه أنه صلى على حمزة سبعين مرة وهذا من ~~حساب سبعمائة ولم يكونوا سوى سبعين ولو سلمناه حملناه على الدعاء جمعا بين ~~الروايتين وعن الثاني أن الشهيد مطلوب التمييز بالاستغناء عن الشفاعة ~~ترغيبا في الشهادة ولانه إذا حضر إلى السيد عبده محمولا بدمائه وهيآت جراحه ~~وهيئة التي لاقى بها أعداءه ms0580 فنظر إليه السيد على تلك الحال كان أبلغ في ~~عطفه عليه وميله إليه ومغنيا له عن شفاعة الشافعين عنده وفي البخاري أنه ~~عليه السلام لم يصل عليهم وفي أبي داود لم يصل على قتلى بدر قال سند فلو ~~استشهد جنبا فلا فرق عند أشهب وقال سحنون يغسل وأما الروث وشبهه فيزال عنه ~~بخلاف دمه لما تقدم وقال أشهب و ( ح و ش ) تنزع عنه الجلود والفراء والمحشو ~~لأمره عليه السلام في أبي داود أن ينزع عن قتلى أحد الحديد والجلود وأن ~~يدفنوا بدمائهم وثيابهم وهو محمول عندنا على ما يختص بالقتال من الخود وقرب ~~السلاح ولذلك خصه بالحديد والجلود وقال مالك في الكتاب ينزع السيف والدرع ~~وان كان لابسا له وإن كان قد قال في مختصر ما ليس في المختصر لا ينزع الثوب ~~الجديد الذي يلبسه الشاب وهو سنة الصحابة في الدرع وقد وجدوا بمصر كذلك ~~مدفونين قال مطرف ولا ينزع المنطقة ولا الخاتم إلا أن يكثر ثمنها وليس ~~للوالي أن ينزع ثيابه ويكفنه في غيرها وقاله ( ح وش ) وابن حنبل لظاهر ~~الأمر وغير البالغ كالبالغ خلافا ( ح ) محتجا بأن ترك الغسل إظهار للطهارة ~~من الذنوب ولا ذنوب وعندنا ترك الغسل علم على الشهادة وبذل النفس في طاعة ~~الرب وهو موجود في الصبي وإذا لم يكن على الشهيد ما يواريه ووري بثوب ~~PageV02P475 فإن كان مستورا قال في الكتاب لا يزاد عليه شيء خلافا لأشهب ~~وفي الجواهر الشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار حالة القتال فإن رفع حيا ~~فالمشهور أنه يغسل ويصلي عليه إلا أن يكون في غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب ~~وقاله الحنفية وراعى ( ش ) وابن حنبل زمان المعترك فقط وقال سحنون ان كان ~~بحيث يقتل قاتله بغير قسامة فهو كحالة المعترك وإلا فلا قال أشهب يستوي في ~~الحكم غزو المسلمين وخصه ابن القاسم بالأول والمشركون غزوا المسلمين غزوة ~~أحد ولم يصل عليهم أو يقال أن المسلمين خرجوا إليهم من ديارهم ولقوهم فهم ~~الغازون وعمر رضي الله عنه ms0581 كان شهيدا وهو المشهور قال سند وسواء قتل بسبب ~~المشركين أو تردى في بئر أو سقط من شاهق أو من فرسه أو رجع سيفه أو سهمه ~~ولو وجد في المعترك رجل ميت ليس فيه أثر القتل فكذلك إذ لعله ركله فرس وقال ~~( ح ) وابن حنبل يغسل ويصلى عليه لعدم الأثر الدال على الشهادة وفي الجواهر ~~المقتول ظلما أو قصاصا والمبطون وسائر الشهداء وتارك الصلاة والمحارب إذا ~~قتلوا يغسلون ويصلى عليهم وقاله ( ش ) وابن حنبل وقال ( ح ) من قتل عمدا ~~مظلوما بحديدة لم يغسل أو بمثقل غسل ولا يغسل من قتلته البغاة لان عليا رضي ~~الله عنه لم يغسل من قتل معه ولأنهم في نصرة الدين كقتال المشركين واختلف ~~فيه قول ( ش ) وابن حنبل وجوابنا إجماعنا على الصلاة عليهم وكما لم ينقل ~~الغسل لم تنقل الصلاة فجوابهم جوابنا وقال ( ح ) لا يصلى على المحارب لأن ~~قتله خزي فلا يكون سببا للرحمة لنا قوله عليه السلام # صلوا على من قال لا إله إلا الله ولا يصلى على الكافر ويدفن الذمي وفاء ~~بذمته إن خشي عليه PageV02P476 الضياع ولم يوجد أحد من أهل دينه وإن كان له ~~قريب مسلم حيل بينه وبينهم وإن لم يجد من يكفنه كفن في شيء قال ابن حبيب ~~إلا أن يكون من يلزمه أمره مثل الأم والأب والأخ فيلي كفنه ويتولاه أهل ~~دينه وإن دفنوه فلا يتبعه وإلا تقدم أمام جنازته فسبق إلى قبره # فوائد | شهد في اللغة بمعنى علم ومنه ^ ( والله على كل شيء شهيد ) ^ ~~وبمعنى أخبر ومنه شهد عند الحاكم وبمعنى حضر ومنه شهد بدرا وشهد صلاة العيد ~~وشهيد وزنه فعيل ويكون بمعنى فاعل نحو عليم بمعنى عالم وبمعنى مفعول نحو ~~قتيل بمعنى مقتول والشهيد يحتمل المعنيين إما فاعل فقيل هو يشهد حضيرة ~~القدس بمعنى يحضرها وإما مفعول فلأنه أخبر عن استحقاقه الجنة فهو مشهود له ~~بها لقوله تعالى @QB@ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ~~الجنة @QE@ وأما غير المجاهدين من المبطون ومن معه من ms0582 السبعة ويروى ما ترك ~~القاتل على المقتول من ذنب لا سيما من قتل دون ماله ولا يصيب المؤمن وصب ~~ولا نصب ولا تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من ذنوبه وإذا كفرت السيئات ~~دخل الجنة فيكون من باب فعيل بمعنى مفعول أي مشهود لهم | # | الفصل الخامس في الدفن # | والمقصود منه ستر سوآت الأموات بالتراب وإليه أشار الله تعالى ~~PageV02P477 بقوله @QB@ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا @QE@ والكفت ~~الضم أي تضم الأحياء وتسترهم ببنائها والأموات بترابها قال اللخمي وهو واجب ~~قولا واحدا وفي الجواهر قال ابن حبيب عمقه مثل عظم الذراع وقال عمر بن عبد ~~العزيز احفروا لي ولا تعمقوا فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها قال مالك ~~ليس بمحدود ولكن الوسط واللحد أفضل من الشق وفضل ( ش ) الشق لأنه عليه ~~السلام ألحد وصاحباه واحتج بعمل المدينة جوابه أنها سبخة تنهار فلذلك لا ~~يلحدون وليكن في جهة القبلة قال ابن حبيب وإدخال الميت قبره من ناحية ~~القبلة أفضل ويضعه في قبره الرجال ويضع المرأة زوجها من أسفل ومحارمها من ~~أعلى وإن تعذر فصالح المؤمنين إلا أن يوجد من قواعد النساء من يطيق ذلك من ~~غير كلفة ويستر عليها بثوب حتى توارى في لحدها وليس لعدد المباشر للميت حد ~~من شفع أو وتر ويوضع في اللحد على يمين مستقبل القبلة وتمد يده اليمنى على ~~جسده ويحل العقد من رأسه ورجليه حتى تنصرف عنه المواد ويسند رأسه بالتراب ~~وكذلك رجلاه لئلا يتصوب ويرفق به كالحي واستحب أشهب أن يقال عند وضعه في ~~اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول ثم ينضد اللبن ~~على فتح اللحد وتسد الفرج بما يمنع التراب قال ابن حبيب أفضل ما يسد به ~~اللبن ثم اللوح ثم القراميد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب فكل ذلك أفضل من ~~التراب والتراب أفضل من التابوت ثم يحثى كل من أربع حثيات وروى سحنون أنه ~~غير مستحب ثم يهال التراب عليه ولا يرفع إلا بقدر شبر ولا يجصص ms0583 ولا يطين ~~ولا بأس بالحصباء ووضع الحجر على PageV02P478 رأس القبر قال المازري وتكره ~~الكتابة على القبر وقد وضع عليه السلام على قبر ابن مظعون حجرا وقال هذا ~~أعرف به قبر أخي وأجاز ( ح ) البنيان نحو التربة اليوم وخصص ابن القصار ~~الكراهة بما يضيق على الناس وفي الجواهر قال أشهب وتسنيم القبر أحب إلي وإن ~~رفع فلا بأس وقبره عليه السلام وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسنمة ~~وقاله ( ح ) وفي الجلاب يسطح ولا يسنم وقاله ( ش ) ويرفع من الأرض قليلا ~~بقدر ما يعرف به لأنه عليه السلام سطح قبر ابنه إبراهيم وقبور المهاجرين ~~والأنصار مسطوحة وفي الجواهر ولا يدفن في قبر واحد ميتان إلا لحاجة ويرتبون ~~في اللحد بالفضيلة الأفضل للقبلة والأفضل للمشيع ألا ينصرف إلا بإذن أهل ~~الميت والقبر محترم لا يمشى عليه إذا كان مسنما والطريق دونه وإن عفا فواسع ~~ولا تنبش عظام الموتى عند حفر القبور ومن صادف قبرا رد عليه ترابه ولا يزاد ~~من قبر على غيره وينبش إذا كان القبر أو الكفن مغصوبا أو يشح به ربه أو نسي ~~معه مال في القبر أو دفن بغير غسل اخرج ان كان قريبا وقيل لا يخرج قال ابن ~~حبيب ولو وضع على شقه الايسر أو ألحد إلى غير القبلة أو رجلاه موضع رأسه ~~أصلح ان أمن التغير وإلا فلا قال ابن القاسم ولا يبقر على جنين الميتة وإن ~~اضطرب وأجازه سحنون ان طمع في حياته فقيل هو تفسير وقيل هو خلاف وكذلك ~~الدنانير في بطن الميت وقال مالك ان استطاع النساء علاجه من مخرجه فعلن ولم ~~يبلغني البقر عن أحد قال ابن عبد الحكم رأيت بمصر رجلا مبقورا على رمكة ~~مبقورة قال سند وإذا أبقرت فمن خاصرتها اليسرى لأنها أقرب للولد ويلي ذلك ~~أخص أقاربها والزواج أحسن فإن كانت الأم نصرانية حاملا بجنين مسلم قال مالك ~~تدفن في مقابر النصارى لأنه لا حرمة للجنين قبل وضعه وقال بعض الشافعية في ~~مقابر المسلمين وقيل يجعل ظهرها PageV02P479 إلى ms0584 القبلة لأن وجه الجنين إلى ~~ظهرها ولو بلع الميت من ماله جوهرة صغيرة نفيسة أو وديعة خوف اللصوص قال ~~ابن القاسم يشق ومنع ابن حبيب وفرق ابن القاسم بأن الوديعة محققة بخلاف ~~الجنين ومن مات في البحر غسل وكفن وصلى عليه وانتظر به البر أن أمن التغير ~~وإلا رمي به في البحر مستقبلا محرفا على شقه الأيمن قال ابن حبيب وتشد عليه ~~أكفانه ولا تثقل رجلاه وخالفه سحنون فالأول ليصل البر فيدفن والثاني ليسلم ~~من أكل الطيور قال المازري وظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد وقد ~~مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة قال سند ولو تشاح ~~الورثة فقال بعضهم يدفن في ملكي وقال بعضهم يدفن في المقابر المسبلة دفن في ~~المسبلة وليس له ابطال حقه من الأرض المسبلة ويحمل الورثة اثمانه ولانه كان ~~في نفسه قبل موته فكأنه وصى به وكذلك لو قال أنا أكفنه من مالي لم يلزمهم ~~بذلك العدول عن التركة فلو حفر له قبر فدفن فيه قوم ميتهم فقال بعض العلماء ~~عليهم مثله وقال أبو بكر قيمة الحفر قال وهو أبين لأن المضمون منفعة الحفرة ~~لا عين القبر والمنفعة من ذوات القيم وإلا كان يجب نبشه وفي الجلاب لا بأس ~~بزيارة القبور لقوله عليه السلام # كنت نهيتكم عن زيارة القبور والآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ~~PageV02P480 | # | الفصل السادس في التعزية # | قال سند يجوز أن يجلس الرجل للتعزية لما في أبي داود أنه عليه السلام # جلس لها في المسجد حين قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة ويكره ~~عند القبر بخلاف المنزل وكان عليه السلام إذا عزى يقول # بارك الله لك في الباقي وآجرك في الفاني وكره عمر بن عبد العزيز التعزية ~~في النساء وقال مالك إن كان فبالام ووسع ذلك غيره ويجوز قبل الدفن وبعده ~~ويعزى في الكبير والصغير ومن يفهم الخطاب والمتجالة بخلاف الشابة قال مالك ~~لا يعزى مسلم بأبنه الكافر لقوله تعالى ^ ( ما لكم من ولايتهم ms0585 من شيء ) ^ ~~وقال ( ش ) يعزى به كما يعزى الذمي بالذمي وبالمسلم قال سحنون يعزى الذمي ~~في وليه بقوله اخلف الله لك المصيبة وجزاك أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينك ~~وفي الجواهر هي سنة وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب ~~ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن إجتماعهن للنياحة وغيرها لقوله ~~عليه السلام في أبي داود # اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما شغلهم PageV02P481 # | 2 ( الباب الثاني والعشرون في تارك الصلاة ) # | قال سند من حجد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر لأنه معلوم ~~من الدين بالضرورة وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة ~~أو غيرها وإن اعترف بالوجوب ولم يصل فليس بكافر خلافا لابن حنبل وقال ابن ~~حبيب يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج محتجا بقوله عليه السلام في ~~مسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ويروى وبين الكفر جوابه أن معناه ~~وبين حكم الكفر على حذف مضاف وحكم الكفر القتل فظن بقتله ويعضده قوله عليه ~~السلام في الموطأ # خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا ~~استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس ~~عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وهو نص في جواز دخول تاركها ~~الجنة فلا يكون كافرا ولانه لا يكفر بفعل ما علم تحريمه بالضرورة إجماعا ~~فلا PageV02P482 يكفر بترك فعل ما علم وجوبه بجامع مخالفة ضرورى في الدين ~~ويروى أن الشافعي قال لأحمد إذا كفرته بترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا ~~الله بأي شيء يرجع إلى الإسلام فقال بفعل الصلاة فقال له إن كان إسلامه ~~يترتب عليها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح وإن لم يترتب عليها لم يدخل ~~بها فسكت أحمد رضي الله عنهما وإذا لم يكفر فيقتل عند مالك و ( ش ) حدا ~~خلافا ( ح ) وبعض أصحابنا لقوله تعالى ^ ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~إلى ms0586 قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ^ فاشترط ~~في ترك القتل بعد التوبة إقامة الصلاة ولم يقمها فيقتل وللحديث السابق ~~وإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة مع أبي بكر رضي الله عنهم حجة أبي ~~حنيفة قوله عليه السلام لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ~~أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس وجوابه أنه عام وما ذكرناه خاص فيقدم عليه ~~وإذا قلنا يقتل فقال التونسي يؤخر حتى يبقى من النهار قدر الظهر والعصر قال ~~سند ينبغي أن يراعى ركعة من العصر لاجملتها على أقل الركوع والسجود احتياطا ~~للدماء قال اللخمي بل قدر الإحرام والركوع دون السجود والقراءة لإدراك ~~السجود بالركوع عند أشهب للخلاف في القراءة وقال ابن شهاب حتى يخرج الوقت ~~لتحقق السبب بارتكاب المعصية وفي الجواهر ثلاثة أقوال إذا بقي ركعة من ~~الوقت الضروري أو جملة الصلاة أو فوات الإختياري قال القاضي أبو بكر وجماعة ~~المتأخرين ينخس بالحديد حتى يموت أو يصلي قال سند قيل تضرب عنقه ويقتل عند ~~مالك بترك الصلاة والصوم وقال ( ش ) PageV02P483 والعراقيون منا لا يقتل ~~بترك الزكاة لدخول النيابة فيها فيمكن أخذها منه قهرا فهي بخلاف الصلاة قال ~~اللخمي ولو قال أصلي ولم يفعل قال ابن حبيب يبالغ في عقوبته حتى تظهر توبته ~~ولا يقتل لعدم جزمنا بتصميمه على المخالفة وقيل يقتل لكونه لم يقم الصلاة ~~والله تعالى اشترط الإقامة وإذا قلنا يقتل فاختلف في استتابته ثلاثة أيام ~~على روايتين وفي كونها على الوجوب أو الندب قال وأرى الوجوب لمن يجهل قبول ~~توبته والاستحباب لمن يعلمه وقد استتاب عليه السلام ثمامة الأسير ثلاثة ~~أيام المازري فإن امتنع من فعل المنسيات من الأصحاب من قال يقتل لأن الشرع ~~عين وقت الذكر للمنسية كوقت الأداء للحاضرة ومنهم من أباه لوقوع الخلاف في ~~قضاء الفوائت وعلى القول بالقضاء فيجوز التأخير على المختار PageV02P484 # | 1 ( كتاب الصيام ) # | قال عياض وهو في اللغة الإمساك قال الله تعالى ^ ( إني نذرت للرحمان ~~صوما ) ^ أي إمساكا قال النابغة # % خيل ms0587 صيام وخيل غير صائمة % % تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما % % وقال ~~الجوهري الصوم الإمساك عن الطعام وصام الفرس أي أقام على غير علف وهو البيت ~~المتقدم عنده وفسره عياض بمطلق الإمساك والصوم ذرق النعامة والصوم شجر في ~~لغة هذيل | وهو في الشرع الإمساك عن شهوتي الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما ~~مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه ~~إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد | واختلف في أول صوم وجب ~~في الإسلام فقيل عاشوراء وقيل ثلاثة أيام من كل شهر وأول ما فرض من رمضان ~~خير بينه وبين الطعام ثم نسخ الجميع بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه @QE@ وأوجب الصيام إلى الليل وأبيح الطعام والشراب والجماع إلى أن ~~يصلي العشاء أو ينام فيحرم جميع ذلك إلى الفجر فاختان عمر رضي الله عنه ~~امرأته في أنها نامت PageV02P485 ووطئها فنزل قوله تعالى @QB@ علم الله ~~أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما ~~كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ~~الفجر @QE@ | واشتقت الشهور من بعض عوارضها التي تعرض فيها فرمضان من ~~الرمضاء التي هي الحجارة الحارة لأنه قد يأتي في الحر وشوال من شيل الإبل ~~أذنا بها لذباب يعرض لها وذو القعدة أول الأشهر الحرم فيقعد فيه عن القتال ~~وذو الحجة لوقوع الحج فيه ويقال ذو قعدة وذو حجة بالتنكير والتعريف والمحرم ~~من تحريم القتال فيه وصفر من الصفر بالكسر الذي هو الخلو فإن الطرقات يقل ~~سالكها بسبب ذهاب الأمن لانسلاخ الأشهر الحرم والربيعان من ربيع العشب لأنه ~~قد يأتي فيهما والجماديان من جماد الماء لأنهما قد يأتيان في البرد ورجب ~~شهر حرام والترجيب التعظيم وشعبان من التشعب لأن العرب كانت تختلف فيه ~~وتظهر القتال لخروج الشهر الحرام | ويروى أنه & قال # لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر ~~رمضان والثابت عنه & # من صام رمضان إيمانا واحتسابا ms0588 غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فجعله ~~اسما للشهر | قال الفراء ويجمع على رمضانين وقال الجوهري يجمع على أرمضاء ~~ورمضانات ويقال رمض يومنا بكسر الميم يرمض بفتحها إذا كثر حره PageV02P486 ~~| قال أبو الطاهر فمن جحد وجوبه كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة وإن ~~اعترف بوجوبه ولم يصمه خرج على الخلاف في تارك الصلاة وفي الكتاب عشرة ~~أبواب PageV02P487 # | 2 ( الباب الأول في أسباب الوجوب والطرق ) # | أما الأسباب فستة النذر وقتل الخطإ والظهار والحنث وإختلال النسك ~~وستاتي وظهور الهلال | وأما الطرق المثبتة للهلال قال صاحب التلخيص هي ستة ~~رؤية الإنسان لنفسه والرؤية العامة والخاصة عند الحاكم وخبر الواحد في موضع ~~ليس فيه إمام أو فيه لكن لا يعني بأمور الناس أو تنقل إلى بلد عما ثبت في ~~بلد آخر على المشهور # فروع سبعة | الأول في الكتاب لا تقبل شهادة الواحد ويصوم وحده فإن أفطر ~~فعليه الكفارة ويجب أن يعلم الإمام لعل غيره يوافقه قال سند إلا أن يكون ~~عبدا أو فاسقا أو امرأة أو مجهولا لانعدام الفائدة وفي الجواهر قيل يرفعه ~~وإن كان لا يرجى قبول شهادته رجاء الاستفاضة ويثبت بشهادة عدلين ومنع سحنون ~~إن كانت السماء مصحية والمصر كبير ولا يثبت شوال إلا بإثنين ونقل صاحب ~~التلخيص ثبوته بالواحد وقال ( ش ) وابن حنبل يثبت رمضان بالواحد وخصصه ( ح ~~) بالغيم قال اللخمي جوز ابن الماجشون الصوم والفطر PageV02P488 بخبر ~~الواحد عن رؤية نفسه أو رؤية غيره لقوله & # إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فأجاز الصوم ~~بخبر الواحد وقال أبو الحسن وعلى هذا يجوز الفطر آخر النهار بخبر الواحد | ~~فإن قيل المؤذن كالوكيل للناس يخبرهم قلنا يلزم إذا وكلوا من يترصد لهم ~~الهلال أن يقبل وحده وفي أبي داود قال ابن عمر ترا آى الناس الهلال فأخبرت ~~رسول الله & أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه | جوابه ليس فيه ما يمنع ~~تقدم شهادة غيره فجاز تقدمه ويعضده ما في الصحيحين # صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ms0589 ثلاثين وإن شهد ~~ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا وقياسا على شوال وأما المؤذن فإنما قبل ~~قوله في تعيين أول النهار وإلا فالصوم معلوم الوجوب لابد منه بخلاف اليوم ~~الأول فإن الصوم منوط بالشاهد قال سند فلو حكم الإمام بالصوم بالواحد لم ~~يخالف وفيه نظر لأنه فتوى لا حكم # تمهيد | الأحكام على ثلاثة أقسام منها ما لا يثبت إلا بالشهادة كوجوب ~~تنفيذ الدعاوى عند الحكام وما يكفي فيه الواحد كالفتاوي من المجتهدين وما ~~اختلف في لحوقه بأحدهما كمخبر المصلي بعدد الركعات ورمضان وغيرهما فما حكم ~~الأول والثاني حتى يظهر الصواب في إلحاق الثالث بأيهما | قال المازري في ~~شرح البرهان الحقوق منها عام في الأشخاص والأزمان كالفتيا فيقبل فيه الواحد ~~لعدم التهمة في معاداة جملة الأئمة وخاص لمعين كالدعوى عند الحاكم فيشترط ~~العدد لدفع التهمة بعداوة الشاهد باطنا ورمضان PageV02P489 لا يعم الأزمان ~~وإن عم البلدان فاجتمع فيه الشبهان فوقع الخلاف في أيهما يغلب وقوي انتفاء ~~التهمة بمشاركة الشاهد في الحكم وكذلك ضعفت التهمة في الصلاة لعدم تصور ~~المصلي لكونه ساعيا في قربة فأشبه الفتوى في عدم التهمة | الثاني في الجلاب ~~إذا ثبت رمضان في بلد من البلدان لزم الصوم لكل بلد نقل إليهم وقال عبد ~~الملك إن كان ثبوته بالاستفاضة حتى لا يكون من باب الحكم وإلا فلا يلزم إلا ~~أن يكون ثبوته عند الإمام لعموم حكمه وفي أبي داود عن كريب أن ابن عباس ~~سأله لما قدم من الشام عن هلال رمضان متى رأيتم الهلال قال قلت رأيته يوم ~~الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاويه قال ابن عباس ~~لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت له ~~أفلا نكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا رسول الله & وأجاب المشهور عن ~~هذا أن المدينة كانت مصحية ولم ير فيها فقدمت المشاهدة على الخبر خبر كريب ~~ويكون ذلك معنى قوله هكذا أمرنا رسوله الله & أن لا نرجع عن اليقين إلى ~~الظن مع أن ms0590 المشهور لا فرق بين أن يرصد مع الصحو أم لا بل قضى بالثبوت ~~مطلقا فيشكل الحديث # قاعدة | نصب الله تعالى الأوقات أسبابا للأحكام كالفجر والزوال ورؤية ~~الهلال كما نصب الأفعال أسبابا نحو السرقة والزنا والأوقات تختلف بحسب ~~الأقطار فما من زوال لقوم إلا وهو فجر لقوم وعصر لقوم ومغرب لقوم ونصف ~~الليل لقوم بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك الدرجة بعينها هي فجر وطلوع شمس ~~وزوال وغروب ونصف ليل ونصف نهار وسائر أسماء الزمان ينسب إليها بحسب أقطار ~~مختلفة وخاطب الله تعالى كل قوم بما يتحقق في قطرهم لا في قطر غيرهم ~~PageV02P490 فلا يخاطب أحد بزوال غير بلدة ولا يفجره وهذا مجمع عليه وكذلك ~~الهلال مطالعة مختلفة فيظهر في المغرب ولا يظهر في المشرق إلا في الليلة ~~الثانية بحسب احتباسه في الشعاع وهذا معلوم بالضرورة لمن ينظر فيه ومقتضى ~~القاعدة أن يخاطب كل أحد بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق ~~القاطعة كما لا يلزمنا الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا ~~كما قاله ( ح ) , إلى هذا أشار البخاري في هذا الحديث بقوله بأن لأهل كل ~~بلد رؤيتهم ولو كان ذلك لم ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه ~~كان يكتب إلى الأقطار ويبعث البريد إني قد رأيت الهلال فصوموا بل كانوا ~~يتركون الناس مع مرئيهم فيصير حدا مجمعا عليه ويشكل على هذا المشهور وقول ~~عبد الملك أيضا في قصره اللزوم على محل الولاية في الحكم دون الاستفاضة ~~وكذلك إذا ثبت عند الإمام الأعظم وحكم به بالشاهدين إن حكم به على أهل قطره ~~لا يتعداهم أو على غيرهم فينبغي ألا ينفذ حكمه لأنه حكم بغير سبب وكل حكم ~~بغير سبب لا يلزم ولا ينفذ | الثالث في الكتاب لا يقبل في ذي الحجة إلا ~~عدلان قال سند إن رأى شوالا واحدا قال مالك لا يفطر سدا لذريعة المتهاونين ~~وقال عبد الملك في الفطر بقلبه وقال ابن القاسم يأكل بحيث لا يرى وقال ms0591 أشهب ~~إن ظهر عليه في ولم يذكره قبل ذلك عوقب إن اتهم وقال ابن جنبل لا يفطر لعدم ~~ثبوته واحتياطا للصوم لنا قوله & # وأفطروا لرؤيته وقد رئي قال أبو الطاهر إن لم يخف اتفاقا وإن كان مسافرا ~~أو له عذر فالمذهب الفطر PageV02P491 وان لم يكن له عذر وأمن من الاطلاع ~~فالمهشور لا يفطر سدا لذريعة المتهاونين | الفطر لوجود السبب فإن شهد على ~~رمضان شاهدان ولم مع الصحو فكمال العدة قال مالك يكمل عدة شعبان خلافا ل ( ~~ش ) لو شهد واحد برمضان وآخر بشوال قال يحيى بن عمر لا يفطر بشهادتهما ~~لوجوب إكمال شعبان ورمضان بالبينة قال أبو الطاهر إن كانت شهادة الثاني بعد ~~تسعة وعشرين من شهادة الأول لا تلفق لعدم إجتماعهما أو بعد ثلاثين جرى ~~تلفيقهما على الخلاف في تلفيق الشهادة على الأفعال | الرابع في الجلاب لو ~~رئي الهلال بعد الزوال فلليلة المستقبلة اتفاقا أو قبله فللمستقبلة عند ~~مالك و ( ح وش ) وللماضية عند ابن حبيب ووافق ابن حنبل في أول رمضان وخالف ~~في آخره احتياط للصوم لنا أن في الحديث المتقدم رواية زيد فيها بعد وأفطروا ~~لرؤيته فإنه يتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه ~~بالأمس سبب عدم رؤيته حصوله في شعاع الشمس فربما تخلص منه في العصر فهو ~~الهلال الصغير وربما تخلص في الظهر أو قبله وهو الهلال الكبير فإنه كلما ~~بعد زمان التخلص نقص الهلال من الشمس ولما كانت الأهلة تكبر وتصغر ويختلف ~~زمان خروجها من الشعاع ترجح البقاء على ما تقدم من صوم أو فطر عملا بالأصل ~~ولما كان الغالب تخلصه لليلة الآتية بعد الزوال كانت رؤيته متخلصة قبله ~~ليشعر تخليصه من الليلة الماضية لا سيما أنه بعيد من الشمس جدا فهذا سبب ~~الخلاف قبل الزوال وبعده | الخامس في الجلاب إذا أشهد عليه وجب الكف ~~والقضاء وعلى شوال وجب الفطر والصلاة فإن كان بعد الزوال فلا يصلوا | ~~السادس قال سند لو توالى الغيم شهورا قال مالك يكملون عدة الجميع حتى يظهر ms0592 ~~خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تيقن لهم خلاف PageV02P492 إثبات الهلال ~~بالحساب خلافا للداودي وبعض الشافعية وأما قوله & # فإن غم عليكم فاقدروا له فليس المراد تقدير سير القمر في المنازل لقوله ~~في مسلم # فاقدروا له ثلاثين والمطلق يحمل على المقيد ولأن معناه اقدروا له قدره أي ~~مقداره وهو ثلاثون لذلك لا يجئ شهر تسعة وعشرين إلا ناقصا # فائدة | غم معناه خفي بغيم أو غيره ومنه الغيم لإخفائه السماء والغم لأنه ~~ساتر للقلب والأغم مستور الجبه | لا أعلم خلافا في إثبات أوقات الصلاة ~~بالحساب في الالآت بالماء والرمل وغيرهما وعلى ذلك أهل الأمصار في سائر ~~الأعصار زمن الشتاء عند الأمطار والغيوم فما الفرق | جوابه أن للإثبات ~~أسبابا منصوبة فإن علم السبب لزمه حكمه من غير شرع يتوقف عليه بل يكفي الحس ~~والعقل وحصول الهلال خارج الشعاع ليس بسبب بل ظهوره للحس فمن تسبب له بغير ~~البصر معتمدا على الحساب لم يوجد في حقه السبب فلا يرتب عليه حكم ويدل على ~~ذلك قوله تعالى في الصلاة @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ وما قال صوموا ~~للهلال بل قال @QB@ من شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ فجعل السبب المشاهدة له ~~دونه قال سند فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع ~~السلف على خلافه PageV02P493 # | 2 ( الباب الثاني في شروطه ) # | وهي تسعة وهي كلها للوجوب إلا النية | الشرط الأول البلوغ وسيأتي صوم ~~الصبيان في باب التطوع إن شاء الله تعالى | الشرط الثاني العقل وفي الجواهر ~~الجنون يمنع الصحة بخلاف استتاره بالنوم مطلقا أو بالإغماء على تفصيل يأتي ~~وفي الكتاب إن أغمي عليه جملة النهار أو أكثره لم يجزه صومه وإن مضى أكثره ~~قبل الإغماء أو أغمي عليه بعد الفجر إلى نصفه أو نام جميعه أجزأه قال سند ~~إن أغمي عليه قبل الفجر حتى طلع فالمشهور عدم الإجزاء قال ابن حبيب ولا ~~يلزمه الكف وقال أشهب يجزئه وقال ( ح ) يجزئه مطلقا ولو أغمي عليه جملة ~~الشهر لأن ما لا يبطل الصوم قليله لا يبطله كثيره كالسفر والنوم عكسه ms0593 الحيض ~~وقال القاضي إسماعيل يسيره يفسده ولو في وسط النهار كالحيض وقال ( ش ) وابن ~~حنبل تكفي إفاقته في جزء من النهار لتحصل النية # تمهيد | الإغماء يشبه النوم من جهة عدم العقل ويشبه الحيض لأن كلا منهما ~~مناف للصلاة فمن غلب شبه النوم لم يبطل مطلقا أو شبه الحيض أبطل ~~PageV02P494 مطلقا ومن سوى رجح بأمر خارج وهو أكثرية النهار وأن لا يصادف ~~أول أجزاء العبادة فإن عدمه شرط وشأن الشرط التقدم على أول الاجزاء ومنهم ~~من لاحظ وجود النية فقط مع تجويز إيقاعها عنده في النهار قال اللخمي والحكم ~~في الجنون قبل الفجر أو بعده أيسر النهار أو أكثره مثل الإغماء وفاقا ~~وخلافا وهذا خلاف ما في الجواهر والجلاب والتنبيه لأبي الطاهر فإنهم قسموا ~~الإغماء ولم يقسموا الجنون ووافقهما صاحب التلقين فقال الجنون والإغماء ~~يمنعان من ابتداء الصوم وقد يمنعان من استصحابه على وجهه قال ابن القاسم لا ~~يعتبر في الإغماء المرض وقال ابن الماجشون إن كان مرض أجزأه ولو طلع الفجر ~~عليه كذلك قال اللخمي ولو طلع الفجر على من أذهب عقله السكر لم يجزه صوم ~~ذلك اليوم ولا يجوز له فطر بقيته وفي الكتاب لو بلغ مطبقا سنين قضى الصوم ~~دون الصلاة ولا يقضي عند ( ح وش ) كالصبا لنا أنه مرض فيندرج في قوله تعالى ~~@QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ قال سند وكذلك ~~لو بلغ عاقلا ثم جن وفي الجلاب قال عبد الملك فيما أظنه إن بلغ مجنونا فلا ~~قضاء عليه لاستقرار عدم التكليف عليه وإذا قلنا بالقضاء قال مالك إنما يقضي ~~مثل الخمس سنين فأما العشرة فلا لكثرة المشقة قال أبو الطاهر إن بلغ غير ~~مطبق وقلت السنون وجب القضاء بلا خلاف وإن كثرت السنون ففي المذهب ثلاثة ~~أقوال القضاء مطلقا وهو المشهور ونفيه مطلقا ونفيه مع كثرة السنين نحو ~~العشرة | الشرط الثالث الإسلام وكونه شرطا في الوجوب يتخرج على كونهم ~~مخاطبين بالفروع وفي الكتاب من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ms0594 ما مضى منه ~~والأحسن قضاء يوم إسلامه لقوله & # الإسلام يجب ما قبله PageV02P495 | الشرط الرابع الطهارة من الحيض بخلاف ~~الجنابة لقوله تعالى @QB@ فالآن باشروهن @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ولولا ذلك لوجب ~~الإمساك قبل الفجر للغسل وفي الموطأ كان & ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ~~في رمضان ثم يصوم وفي الكتاب إن رأت الطهر قبل الفجر اغتسلت بعده وأجزأها ~~الصوم وإلا أكلت ذلك اليوم قال سند قال ابن مسلمة إن أخرته بتفريط لم يجزها ~~وقيل لا يجزيها بحال تسوية بين الصلاة والصوم وقال مالك أيضا إن أمكنها ~~الغسل فلم تفعل وإن كان الوقت ضيقا لا يسع فلا لأن التمكن من الطهارة شرط ~~في الصلاة فيكون شرطا في الصوم وقيل تصوم وتقضي احتياطا وفي الكتاب إن شكت ~~في تقدم الطهر قبل الفجر صامت وقضت قال قال الباجي من الأصحاب من قال هذه ~~رواية بأن الحيض لا تقطع النية السابقة ومنهم من قال بل رواية في جواز ~~الصوم بنية من النهار قال سند وليس كذلك فإن مالكا لم يعين ذلك وسط الشهر ~~فيصح الأول ولا قال يجزيها الصوم فيصح الثاني بل يحتمل أن يريد بالصوم ~~الإمساك فلم يخالف أصله | الشرط الخامس القدرة قال اللخمي المرض أربعة ~~أقسام خفيف لا يشق معه الصوم وشاق لا يتزيد بالصوم وشاق يتزيد أو تنزل علة ~~أخرى وشاق يخشى طوله بالصوم فحكم الأول كالصحيح والثاني التخيير بين الصوم ~~والفطر والثالث والرابع ليس لهما الصوم فإن صاما أجزأهما والضعيف البنية إن ~~لم يجهده الصوم لزمه وإن أجهده فقط كان مخيرا أو خاف حدوث علة لم يكن له ~~الصوم ولا قضاء إن أفطر ما دام كذلك فإن تغيرت حالته قضى وكذلك الشيخ ~~الكبير قال صاحب المقدمات إن قدر على الصيام من غير جهد إلا أنه يخشى ~~التزيد بالصوم فقال ابن القاسم يجوز له PageV02P496 الفطر وقيل لا يجوز ~~لقدرته على الصوم قال والأول أصح | الشرط السادس الزمن القابل للصوم قال ~~اللخمي الأيام المنهي ms0595 عن صيامها ثمانية الفطر والنحر وأيام منى وأيام الشك ~~والجمعة والسبت أن يخص أحدهما بصيام أما العيدان فبالإجماع وأما أيام منى ~~فيجوز مالك صيامها لما في الصحيحين نهى & عن صيام يوم الفطر والأضحى ~~ومفهومه جواز ما عداهما ولإجماع المذهب على صومهما للمتمتع بخلاف يوم العيد ~~وأجاز في المدونة الرابع فقط لأن للمتعجل أن يسقطه وقال أشهب يفطر جميعها ~~وإن وفي الترمذي # لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وفي الصحيح # النهي عن تخصيص الجمعة بصيام # تنبيه | الصوم يوم العيد لا ينعقد قربة والصلاة تنعقد قربة في الدار ~~المغصوبة والجميع محرم ومنهي عنه فالفرق أن المنهي عنه تارة تكون العبادة ~~الموصوفة بكونها في المكان أو الزمان أو في حالة من الحالات فيفسد لأن ~~النهي يقتضي فساد المنهي عنه وتارة يكون المنهي عنه هو الصفة المقارنة ~~للعبادة فلا يفسد والعبادة يتعلق النهي بوصف خارج عن العبادة والمباشر ~~بالنهي في صوم العيد هو الصوم الموصوف بكونه في اليوم ولفظ الحديث يشهد ~~لذلك والمباشر للنهي في الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو الغاصب ولم يرد ~~نهي في الصلاة المقارنة للوصف بل في الغصب فقط والقضاء على الصفة لا ينتقل ~~للموصوف ولا بالعكس كما يصح أن يقال شرب الخمر مفسدة ولا يصح أن يقال شارب ~~الخمر مفسدة كما لا يصح أن يقال شارب الخمر ساقط العدالة فظهر أن أحكام ~~الصفات لا تنتقل إلى الموصوفات وظهر أن النهي في الصوم عن الموصوف وفي ~~الصلاة عن الصفة وظهر الفرق وهذه قاعدة يتجه بها كثير PageV02P497 من ~~الفروع في أبواب الفقه وموارد الشرع | الشرط السابع النية وفي الجواهر ~~يشترط فيها أن تكون معينة لخصوص الصوم الذي شرع فيه مبيتة من الليل جازمة ~~من غير تردد وفي هذه القيود فروع ستة | الأول في الكتاب إن اعتقد أول رمضان ~~من شعبان يكف ويقضى وإن أكل بعد علمه لم يكفر إلا أن يفعله منتهكا وهو يعلم ~~ما يلزم المنتهك أما الإمساك فلقوله @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ~~فإنه يدل على وجوب ms0596 الإمساك صوما شرعيا ولما بطل كونه شرعيا أيضا بقي الأصل ~~الإمساك وفي أبي داود أن أسلم أتوه & فقال # أصمتم يومكم هذا فقالوا لا فقال أتموا بقية يومكم واقضوا | وأما القضاء ~~فعليه إن أكل أو لم يأكل قال عبد الملك في المبسوط و ( ح ) يكف ويجزئه لأن ~~شهود الهلال سبب الصوم الواجب ولم يتأت له فيجب عليه قضاؤه توقيتا بالسبب | ~~الثاني أن النية واجبة لرمضان ويمنع إذا تعين الصوم وكان مقيما صحيحا لنا ~~قوله & في النسائي # لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله & # الأعمال بالنيات المسافر والمريض والقاضي قال سند ولا تصح عند مالك و ( ش ~~) إلا من ليلته لا قبلها ولا بعدها وقال ( ح ) تجزيء قبل الزوال في كل معين ~~كرمضان والنذر وشبهه وقال ابن الماجشون وابن . . . إذا لم يأكل ولم يشرب ~~بعد الصباح ثم تحقق رمضان أمسك وأجزأه ولا يقضي لأنه & # بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من أكل منكم فيمسك بقية نهاره ومن لم ~~يأكل فليصم وجوابه منع وجوب PageV02P498 اليوم وليس فيه عدم تقدم النية لنا ~~أن النية شرط لما تقدم وتقدم بعض المشروط على الشرط محال وقال ( ح ) يكفي ~~مطلق النية في رمضان في الحضر وفي كل صوم معين حتى لو نوى التطوع وقع فرضا ~~لحصول التعيين بالزمن وقياسا على طواف الإفاضة وجوابه أن الحج صعب صح فيه ~~ولذلك لم يشرع في العمر إلا مرة والمعارضة بالقياس على الصلاة # تمهيد | قد تقدمت في الطهارة مباحث وأنها إنما شرعت لتمييز العبادات عن ~~العادات أو لتميز مراتب العبادات في نفسها فمتى حصل التمييز استغني عنها ~~وهذا الشرط هو الذي لاحظ التمييز حاصل لهذه العبادة بزمانها ولا تقع إلا ~~على وجه واحد يتعين زمانه فلذلك حصل الإتفاق على تعيين النية والأظهر ~~استمرار إبقاء زمانها إلى الفجر لأن الأصل مقارنة النية لأول أجزاء المنوي ~~وقيل تتقدم قبل الفجر وتجزئ لقوله & # لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا تعاد بالنوم والأكل بعدها خلافا ~~لبعض الشافعية لقوله تعالى ms0597 @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ~~من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ويكفي في رمضان نية واحدة عند مالك وابن ~~حنبل خلافا ل ( ح وش ) لأن قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ~~يقتضي صومه ليلا ونهارا وأنه عبادة واحدة تجزي بنية واحدة خصص الليل وبقي ~~ما عداه على الأصل ولقوله & # لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ومقتضاه إجزاء رمضان بنية واحدة ~~لعموم الألف واللام خصص ما عدا الشهر بالإجماع فيبقى الشهر PageV02P499 # تمهيد | المنوي ثلاثة عبادة متحدة لا يتخللها شيء تكفي فيها نية واحدة ~~إجماعا وعبادة يمكن أن يتخللها غيرها من جنسها وغير جنسها فتتعدد نياتها ~~اتفاقا وعبادة يمكن أن يتخللها غير جنسها فقط كأيام رمضان فإنه يتخللها ~~الصلاة والذكر دون الصوم فأشبهت العبادة الواحدة من جهة عدم تخلل الجنس ~~والعبادات من جهة تخلل غير الجنس فالشبهان منشأ الخلاف بين العلماء وألحق ~~مالك الصوم المتتابع برمضان بجامع التتابع وفي الجواهر وكذلك من شأنه سرد ~~الصوم قال الأبهري ذلك استحسان والقياس التجديد وقال اللخمي فيما لا تجب ~~متابعته كصوم المسافر وما لا تجب متابعته كصوم الاثنين والخميس ثلاثة أقوال ~~ثالثها يجزيء في الأول دون الثاني قال سند وإذا سافر في رمضان ففي احتياجه ~~لتبييت النية في كل ليلة قولان وفي التلقين لا تنقطع نيته بطرو السفر لأنها ~~وقعت وقت التحتم وتنقطع إذا وقعت في السفر وطرأت الإقامة لوقوعها حالة عدم ~~التحتم وإذا سها عن الصوم المتتابع وأصبح ينوي الفطر قال ابن الماجشون صح ~~وقال أشهب لا تجزيه كمن خرج من فرض الصلاة إلى نفلها والحيض يوجب تجديد ~~النية لأنها تبطل الفعلية فأولى الحكمية | الثالث في الكتاب قال ابن القاسم ~~إذا نوى برمضان أداء الحاضر وقضاء الخارج أجزأه وعليه قضاء الآخر وقاله ( ح ~~وش ) ولو نوى بحجته نذره وفرضه أجزأه لنذره وقضاء فرضه لأنه أوجبها عند ~~الله تعالى قال صاحب النكت اختلف في كسر الخاء من الآخر وفتحها والفتح ~~الصواب والفرق أن رمضان شهر وقد عينه الشرع للحاضر فيكون القصد ms0598 للآخر قصدا ~~للمحال المستحيل والحج على التراخي ويكون عليه الإطعام لتأخير القضاء وعلى ~~القول الآخر لا إطعام عليه لأنه لم يحل بينه وبين القضاء صوم وإذا صام ~~رمضان وشعبان عن ظهاره لا يجزئه رمضان لفرضه ولا لظهاره PageV02P500 والفرق ~~أنه ههنا صامه عن جنسه وأجزأه لتقاربهما بخلاف الظهار قال سند حجة الإجزاء ~~عن الخارج أن الصومين في الذمة والمكلف هو المعين كالديون إلا أن أحدهما ~~عين له الزمان ومع ذلك فهو قابل لهما كوقت الصلاة إذا ضاق فانه يتعين لها ~~ويصح فيه غيرها من الصلاة واذا قبلهما فأولاهما بالقضاء أوجبهما وقال اشهب ~~لا يجزيء عن واحد منها لأنه لا يجزيء عليهما إجماعا وليس أحدهما أولى من ~~الآخر فقياسا على ما إذا أحرم لحاضرة وفائتة عن نذره وفرضه لم يجزه عن واحد ~~منهما لأن رمضاان لا يقبل غيره وهو لم يبق وقاله ( ش ) وحيث قلنا لا يجزيه ~~عن فرضه فالظاهر أنه لا كفارة عليه في فرضه وقال ابن المواز يكفر كفارة ~~المتعمد | الرابع قال صاحب النكت من رفض صيامه أو صلاته كان رافضا بخلاف ~~رفض الإحرام والوضوء بعد كماله أو في خلاله والفرق أن النية مرادة للتمييز ~~والحج والوضوء مميزان بمكانيهما المتعبد بهما والصلاة والصيام لم يعين لهما ~~مكان فكان احتياجهما إلى النية أقوى وأثر الرفض فيهما | الخامس في الكتاب ~~النهي عن صوم يوم الشك اول رمضان وقاله ( ح و ش ) خلافا لابن حنبل للتردد ~~في النية وكان ابن عمر يصومه احتياطا لنا قوله & # فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما | إشكالان | الأول من شك في الفجر ~~لا يأكل ومن شك في رمضان لا يصوم فما الفرق ؟ | الثاني أن القاعدة أن الفعل ~~إذا دار بين الوجوب والندب فعل كما أنه إذا PageV02P501 دار بين التحريم ~~والكراهة ترك وهذا دار بين الوجوب والندب لأنه إن كان من رمضان فواجب أو إن ~~كان من شعبان فمندوب # والجواب عن الأول أن رمضان عبادة واحدة وانما الأكل بالليل رخصة لقوله ~~تعالى @QB@ من شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ والضمير ms0599 عائد على الجميع والأصل ~~في الليل الصوم وفي شعبان الفطر وعن الثاني أنه دائر بين التحريم والندب ~~فيتعين الترك إجماعا لأن النية الجازمة شرط وهي ههنا متعذرة وكل قربة بدون ~~شرطها ففعلها حرام فإن كان صومه من رمضان فهو حرام لعدم شرطه أو من شعبان ~~فهو مندوب قال سند الظاهر أنه لا يكره الأكل فيه وكرهه عبد الوهاب مع الغيم ~~وإن صامه احتياطا ووافق رمضان لم يجزه عند مالك لعدم تعيين النية خلافا ل ح ~~على أصله في النية ولا يكره صومه إذا وافق عادته خلافا لبعض الشافعية لقوله ~~& في أبي داوود لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوما ~~يصومه رجل فليصم ذلك ولا يكره صومه تطوعا خلافا لمحمد ابن مسلمة لجزم النية ~~والنهي إنما ورد أن يكون من رمضان لعدم الجزم وقال أبو الطاهر صومه تطوعا ~~مكروه لموافقة أهل البدع وصومه احتياطا منهي عنه على نصوص المذهب واستقرأ ~~اللخمي وجوبه من أحد القولين في وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر وفي ~~أحد الأقوال في الحائض تتجاوز عادتها تصوم وتقضي قال وفيه نظر | السادس في ~~الكتاب اذا التبست الشهور على الأسير فصام شهرا يظنه رمضان إن صادف قبله لم ~~يجزه لكونه قبل سبب الوجوب كالظهر قبل الزوال أو بعده أجزأه لكونه قضاء ~~كالظهر بعد الغروب قال سند قال الباجي يتخرج الصوم بعده على القولين في ~~إجزاء الأداء عن القضاء كما لو مضت له شهور فكان صومه في شعبان قال سحنون ~~يقضي شهرا واحدا وقيل الشهور كلها لاختلاف الأئمة قال والتخريج باطل ولا ~~يعرف خلاف في إجزاء الأداء عن PageV02P502 القضاء وإنما منع الإجزاء أنه لم ~~ينو بالثاني قضاء الأول ولا أداءه فلم ترتبط به النية فلا يجزيء كما لو صلى ~~الأعمى الظهر قبل الزوال أياما لم يكن الثاني قضاء عن الأول لعدم ارتباطه ~~به قضاء ولا أداء وإنما قيل لمشقة الصوم وفي الجواهر لو استمر الأسير سنين ~~متوالية يصوم قبل قضى الجميع على المشهور قال ms0600 سند فلو صادف شوالا أو ذا ~~الحجة فإن كان رمضان ثلاثين وشوال ثلاثين قضى يوما أو تسعة وعشرين قضى ~~يومين وان كان رمضان تسعة وعشرين وشوال ثلاثين لم يقض شيئا ولا يعيد في ~~النحر ليوم النحر وأيام التشريق ويعمل على ما تقدم وألزمه بعض الشافعية ~~قضاء يومين من شوال إن كان قضاء أو يوما إن كان أداء ولم يعتبر رمضان وكذلك ~~في النحر وروي عن مالك من أفطر رمضان كله لعذر قضى شهرا تاما والشهر الأول ~~لقوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ بخلاف من عليه نذر مطلق تناول لفظ ~~الشهر من الهلال إلى الهلال ولو لم يترجح عند الأسير شيء قيل يصوم السنة ~~كمن نذر يوما ونسيه فقيل يصوم الجمعة وقيل ومن خفي عليه جهة القبلة صلى ~~أربع صلوات والحق ألا يلزمه شيء لعدم تحقق السبب والفرق أن رمضان يجوز فطره ~~للعذر وهذا معذور حتى يطلع والنذر لا يجوز فطره مع القدرة وكذلك التوجه ~~للبيت ولو تحرى شهرا فلما قدم نسيه قال ابن القاسم يعيد كل حتى يتيقن قال ~~ابن الماجشون لا شيء عليه لانه فعل ما يقدر عليه PageV02P503 # | 1 ( الباب الثالث في حقيقته ) # | وهي الإمساك عن دخول كل ( ما ) يمكن الاحتراز منه غالبا من المنافذ ~~المحسوسة كالفم والأنف والأذن إلى المعدة والإخراج كالجماع والاستمتاع ~~والاستسقاء على الخلاف وما يجري في ذلك يكون في أحد عشر فرعا | الأول في ~~الكتاب القبلة والمباشرة وفي الصحيح كان & يقبل وهو صائم ثم تقول ( وأيكم ~~أملك ) لنفسه من رسول الله & ويروى أربه بفتح الالف وبكسر الألف وسكون ~~الراء وقال الخطابي وكلاهما حاجة النفس قال سند وخصص ( ح و ش ) والقاضي ~~الحرمة بمن تحرك القبلة شهوته والمذهب التسوية كالاعتكاف والإحرام والكراهة ~~تحريم ( عند ) القاضي وتنزيه عند غيره فإن أنزل ففي الكتاب عليه القضاء ~~والكفارة وأسقط الكفارة ( ش و ح ) لقصوره عن الجماع على قصد الافساد | وفي ~~الكتاب لو باشر فأمذى أو أنعظ أو التذ فعليه القضاء وإلا فلا وأسقط ( ح و ش ~~) القضاء في المذي لكونه ms0601 كالبول لايجاب الوضوء والإجماع على عدم إيجابة ~~الكفارة | وجوابه القياس على المني بجامع اللذة وأما عدم الكفارة فلأن ~~سنتها قصد الإفساد ولم يوجد قال سند ظاهر المذهب وجوب القضاء وقيل يستحب ~~لأنه لا يعلم خلاف في عدم تحريم المباشرة للانسان امرأته بعد الفجر فلو نظر ~~بلذة PageV02P504 فأنزل قال مالك عليه القضاء دون الكفارة قال ابن القاسم ~~إلا أن يديم النظر بلذة فعليه الكفارة وقال اللخمي عليه الكفارة بالانزال ~~وإن لم يتابع كالقبلة وأسقط ( ح و ش ) القضاء والكفارة فلو نظر من غير قصد ~~فأمذى قال مالك عليه القضاء وأسقطه ابن حبيب إذا التذ وأوجبه إذا أمذى ولو ~~تذكر فأمذى فعليه القضاء عند ابن القاسم وفي الجواهر إذا لم يدم الفكر ~~والنظر فلا شيء عليه ويكره الإقدام عليه | الثاني في الكتاب إن احتقن فعليه ~~القضاء فقط وقاله الأئمة وقال القاضي في الإشراف لا يفطر كما أن اللبن إذا ~~وضع في الدبر لا يحرم لنا أن الحقنة في الأمعاء والكبد تجذب من الأمعاء كما ~~تجذب من المعدة فتفطر وأما الإرضاع فلأن الحكم متعلق بوصفه نية لأن اللبن ~~لو استهلك بطعام لا يحرم مع إغذائه | الثالث كره في الكتاب السعوط وقال إذا ~~وصل الكحل في العين أو الدهن في الأذن إلى الحلق فعليه القضاء فقط وإلا فلا ~~شيء عليه وفي الجواهر اذا وجد طعم الدهن الموضوع على رأسه في حلقه أفطر ~~وقال أبو مصعب لا يفطر بالكحل وكرهه ابن القاسم من غير تفصيل قال سند يكره ~~كل ما لا يؤمن وصوله إلى الجوف ولا يفطر ما وصل إلى الدماغ خلافا للأئمة ~~محتجين بقوله & وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما | وجوابه حذر الوصول ~~إلى الجوف ويعضده أن التحريم إنما يتناول شهوتي الفم والفرج لقوله تعالى ~~@QB@ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ~~الخيط الأبيض @QE@ بقي ما عدا ذلك على الاصل وإلا فالجسد يتغذى من خارجه ~~بالدهن وغيره ولا يفطر إجماعا PageV02P505 | الرابع من تبخر للدواء فوجد ~~طعم الدخان في ms0602 حلقه يقضي الصوم بمنزلة وجد ان الكحل في العين في الحلق وقال ~~محمد بن لبابة يكره استنشاق البخور فإن فعل لم يفطر وفي التلقين يجب ~~الإمساك عن الشموم ولم يفصل قال سند ولو حك الحنظل تحت قدميه فوجد طعمه في ~~حلقه أو قبض على الثلج فوجد بردا في جوفه لم يفطر وأباح مطرف الكحل وابن ~~الماجشون الإثمد وإذا قلنا بالقضاء فسوى أشهب بين الواجب بالنذر وغيره وبين ~~التطوع وخصصه ابن حبيب بالواجب والمنع في جميع هذه الأشياء إنما هو بالنهار ~~أما إذا جعلت بالليل فلا يضر هبوطها بالنهار اعتبارا بما يقطر من الرأس من ~~البلغم | الخامس قال ابن القاسم في الكتاب لا أرى في الإحليل شيئا ولا ~~ووافقه ( ح ) وابن حنبل خلافا ل ( ش ) لنا ان الكبد لا يجذب من الذكر ولا ~~من بخلاف الحقنة وكذلك ذو الجائفة لا يصل إلى الكبد | السادس كره في الكتاب ~~الحجامة فإن فعل وسلم فلا شيء عليه وقاله ( ح و ش ) وقال ابن حنبل يفطر ~~الحاجم والمحجوم لقوله & أفطر الحاجم والمحجوم وما في الصحيحين أنه & احتجم ~~وهو صائم يحتمل الأول أنهما كانا يغتابان فسماهما مفطرين بذهاب الأجر أو أن ~~الحاجم وجد طعم الدم والمحجوم عجز عن الصوم أو مر بهما آخر النهار فكأنه ~~عذرهما أو دعا عليهما | السابع كره في الكتاب ذوق الأطعمة ووضع الدواء في ~~الفم ووضع العلك والطعام للصبي أو غيره قال سند فإن وجد طعمه في حلقه ولم ~~يتيقن الازدراد فظاهر المذهب إفطاره خلافا للشافعية وقاسوا الطعم على ~~الرائحة والفرق ان الرائحة لا تستصحب من الجسم شيئا بخلاف الطعم ~~PageV02P506 | السابع في الكتاب إذا بلع فلقة حبة بين أسنانه أو عبر حلقه ~~ذباب لا يضره لتعذر الاحتراز من ذلك وقاله ( ش و ح ) قال سند وفطره سحنون ~~بالذباب وأشهب بالفلقة وفي كتاب ابن مصعب إن كان ساهيا فعليه القضاء وإلا ~~فالقضاء والكفارة ولا فرق بين السهو والعمد على المذهب لأن الفم قد استهلك ~~ما فيه فصار كالريق وفطره ( ش ) وابن حنبل واما ms0603 الخبز المتميز واللحم فيفسد ~~الصوم عنده | الثامن قال سند فان ابتلع ما لا يغذي كالحصاة قال سحنون عليه ~~الكفارة إن تعمده والا فالقضاء فقط لأنه يثقل المعدة ويكسر سورة الجوع وقال ~~ابن القاسم لا شيء في سهوه وفي عمده الكفارة وقال الحسن بن صالح لا يفطر ~~مطلقا لأنه ليس طعاما ولا شرابا وقال مالك يفطر ولا يكفر مطلقا فهذه أربعة ~~أقوال وغبار الطريق لا يفطر لضرورة الملابسة واختلف في غبار الدقيق لأهل ~~صنعته فاعتبره أشهب وألغاه ابن الماجشون وهو الأظهر وفي الجواهر اختلف في ~~غبار الجباسين أولى بعدم الافطار 0 | التاسع في الكتاب إن سبقه القيء فلا ~~شيء عليه وان تقيأ فعليه القضاء وقاله الأئمة لقوله & في أبي داوود من ذرعه ~~القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقض والفرق أن الاستقاء يتعلق ~~باللهوات ثم يرجع فيصير كالاكل مختارا وفي الجلاب القضاء مستحب لانه لو كان ~~في لاستوى مختاره وغالبه كالأكل والجماع إذا أكره عليهما والفرق ما للنفس ~~فيهما من الحظ بخلافه بشهوتي الفم والفرج قال سند وأوجب ابن الماجشون في ~~عمده الكفارة وهذا الخلاف إذا لم يزدرد منه شيئا أما لو ازدرد متعمدا قال ~~سحنون عليه الكفارة كان بلغما أو طعاما والخلاف ههنا مثل الخلاف في العلقة ~~يبتلعها وفي الجواهر روى أبو أويس عليه القضاء وإن لم يزدرد شيئا قال سند ~~والفرق بين ذرع القيء من علة أو امتلاء قليله أو كثيره تغير أم لا والقلس ~~كالقيء وهو ما يصعد من فم المعدة عند PageV02P507 امتلائها فإن بلغ إلى فيه ~~فأمكن طرحه ولم يفعل قال مالك لا قضاء عليه وقال ابن حبيب عليه القضاء في ~~سهوه والكفارة في جهله وعمده ورجع مالك إلى القضاء فإن خرج البلغم من الصدر ~~أو الرأس بالتنخم من طرف لسانه قال سحنون عليه في سهوه القضاء وأسقطه ابن ~~حبيب إلحاقا بالريق ولو جمع ريقه في فمه ثم بلعه قال بعض الشافعية لا يفطر ~~كقول ابن حبيب وقال بعضهم يفطر كقول سحنون وفي الجواهر لو ابتلع ms0604 دما خرج من ~~سنه قيل لا يفطر | العاشر إذا سبقه الماء من المضمضة يقضي في الواجب دون ~~التطوع قال سند لا تكره المضمضة للحر والعطش ولا لغير ذلك وإنما تكره ~~المبالغة والفرق بينها وبين مداواة الحفر أن الماء لا يعلق بخلاف الدواء ~~وكره مالك غمس الرأس في الماء للتغرير بالدخول في الأنف أو الفم فإن غلبة ~~قال أشهب يقضي في الواجب | الحادي عشر في الكتاب يستاك في جملة النهار إلا ~~بالأخضر وقاله ( ح ) وقال ( ش ) وابن حنبل يكره بعد الزوال لقوله & يقول ~~الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم بعد الاكل فلا يزال ما مدحه الله ~~بالسواك وقياس بجامع أثر العبادة | والجواب عن الأول أن مدحه يدل على ~~فضيلته لا على أفضليته على غيره ولأن الوتر أفضل من الفجر مع قوله & ركعتا ~~الفجر خير من الدنيا وما فيها وكم من عبادة أثنى الشرع عليها مع فضل غيرها ~~عليها وهذه PageV02P508 المسألة من قاعدة ازدحام المصالح التي يتعذر الجمع ~~بينها فالسواك لإجلاب الرب تعالى حالة خطابه في الصلاة لأن تطهير الأفواه ~~لمخاطبة العظماء تعظيما لهم والخلوف مناف لذلك فيقدم السواك لقوله & # لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة معناه لأوجبته وهو يدل ~~على أن مصلحته تصلح للايجاب وانتفاء الإيجاب للمشقة وهو عام في الصلوات ~~وليس في حديث الخلوف ما يخصصه لما تقدم وقد قيل إن حديث الخلوف إنما كان ~~نهيا عن عدم محادثه الصائم لأجله | وعن الثاني الفرق بأن الشهيد غير مناج ~~لربه ولأنه جرحه أشد من الدم فلا يوثر زواله بل بقاؤه يوجب من ربه الرحمة ~~له كما تقدم في الجنائز | سؤال الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ~~فيعلم الخلوف منتنا فكيف يكون عنده أطيب من المسك | جوابه ليس المراد أن ~~الخلفة طيبة بل تشبيه الحسن الشرعي بالعرفي أي هذا المنتن في نظر الشرع ~~أفضل من ريح المسك عند الطبع إما ms0605 لصبر الصائم عليه والصبر عمل صالح أو ~~للسبب فيه بالصوم الذي هو عمل صالح وإلا فالخلوف ليس من كسبه حتى يمدح عليه ~~أو يمدح في نفسه PageV02P509 # | 1 ( الباب الرابع في آدابه ) # | في الجواهر تعجيل الفطر عند الغروب لقوله & في مسلم لا يزال الناس بخير ~~ما عجلوا الفطر فلو أراد الوصال حكى اللخمي المنع والجواز واختاره إلى ~~السحر وكراهيته إلى الليلة القابلة قال & في البخاري # ولا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل إلى السحر قالوا إنك تواصل قال إني لست ~~كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني | وتأخير السحور لما روي أنس ~~أنه & وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام & إلى الصلاة قيل لأنس ~~كم كان فيها ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية | وكف اللسان عن الهذيان ~~لقوله & # إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان أحد شاتمه أو قاتله ~~فليقل إني صائم الرفث مباشرة النساء | سؤال كيف يقول إني صائم مع تحريم ~~الرياء والتمدح بالطاعات ؟ PageV02P510 | جوابه قيل معناه يقول بلسان الحال ~~لا بالمقال أي يعرض عنه إعراض الصائمين ولا يفهمه شيئا وسمي ذلك قولا كما ~~قالت العرب واشتكى إلي طول السرى | قال سند وقال الشافعي يستحب الفطر على ~~رطب لما في أبي داوود أنه & كان يفطر على رطبات فان لم تكن حسا حسوات من ~~الماء وكره مالك ان يعمل لاهل المسجد طعاما وكره إجابتهم له لتحمل المنن ~~والتوسل إلى المباهاة PageV02P511 # | 1 ( الباب الخامس في مبيحات الفطر ) # | وهي ستة | الأول السفر وفي الجواهر يشترط فيه مسافة القصر فلو عزم على ~~إقامة أربعة ايام ففي الجلاب يجب الصوم وفي الكتاب الصوم في السفر أفضل ~~وقاله ( ح و ش ) لقوله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ والفرق بينه ~~وبين القصر وجهان أحدهما أن الذمة تبقى مشغولة بالقضاء بخلاف القصر الثاني ~~أن الترخيص لرفاهية العيد وهي كما تحصل بالفطر تحصل بالصوم مع الناس وروي ~~عن مالك التخيير واستحب ابن الماجشون وابن حنبل الإفطار لقوله & في أبي ~~داوود ليس من البر الصيام في ms0606 السفر | وجوابه أنه & رأى رجلا يظلل عليه ~~والزحام عليه فقال ما هذا إشارة لهذه الحالة | فإن قالوا النظر إلى عموم ~~اللفظ لا إلى خصوص السبب | قلنا العام في الأشخاص مطلق في الأحوال ونحن ~~نحمل الحالة المطلقة على حالة الضرر PageV02P512 # تمهيد | الواجب على المسافر والمريض أحد الشهرين شهر الأداء أو شهر ~~القضاء وهو مخير في خصوصيتهما كما أوجبته إحدى الخصال في الكفارة وخير في ~~الخصوصيات فكل ما ما يجزيء كل واحد من الخصال وتوصف بالوجوب إذا فعلت تبرأ ~~الذمة بها فكذلك ههنا لأن أحد الأشياء قدر مشترك بينها وأعم من كل واحد ~~منها وكل واحد أخص وكل من فعل الأخص فعل الأعم | فروع ثلاثة | الأول في ~~الكتاب إذا أصبح صائما في الحضر ثم سافر لا أحب له الفطر فان فعل فالقضاء ~~فقط وقاله ( ح و ش ) لقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ~~والأمر للوجوب قال سند قال القاضي أبو الحسن يحمل على الكراهة لأنه & عام ~~الفتح خرج صائما فلما بلغ كراع الغميم أفطر ولأنه عذر يبيح الفطر في أول ~~اليوم فيبيح في آخره كالمرض وقال المغيرة يكفر لوجوب أوله في الحضر فإن ~~أفطر قبل الخروج إلى السفر قال مالك عليه الكفارة وأسقطها ابن القاسم لأن ~~أنسا رضي الله عنه كان يفعل ذلك وأوجبها ابن الماجشون إن لم يسافر وأسقطها ~~اشهب مطلقا لعدم انتهاك صوم معصوم إجماعا | الثاني في الكتاب من صام في ~~السفر فافطر متعمدا من غير عذر فعليه الكفارة لأن الله تعالى خير العبد بين ~~الفطر والصوم فأيهما اختار لزمه أحكامه ومن أحكام الصوم الكفارة على ~~الإفساد وفي الجواهر روي عن مالك عدم الكفارة لأن وصف السفر مبيح للإفطار ~~فيكون شبهة عند طرو المانع PageV02P513 في عدم الكفارة كالذمي كان مباح ~~الدم لا يقتل به المسلم والأمة مباحة الوطء فإذا وطئها السيد بعد زواجها ~~لاحد وأوجبها ابن الماجشون في الجماع دون غيره لأن الإفطار شرع للتقوية على ~~السفر والجماع يضعف قال سند وقال مطرف هو مخير بعد الشروع لما في ms0607 الموطأ ~~أنه & أمر الناس بالإفطار عام الفتح ليتقووا على عدوهم وصام هو & قيل له إن ~~طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله & بالكديد دعا ~~بقدح فشرب فأفطر الناس | واذا قلنا يكفر فروي ابن القاسم ولو كان متأولا ~~ولم يره أشهب وإن أفطر لعذر فأكل وشرب فلا شيء عليه وان جامع بعد ذلك وان ~~جامع أولا قال مالك يكفر لأنه يزيده ضعفا وأورده على صوم محترم وقال مطرف ~~فلا يكفر نظرا للتخير فلو شرب لعذر لم يكره له التمادي على أنواع المفطرات ~~عند سحنون كالمريض ومنع ابن حبيب كالمضطر إلى الميتة | الثالث في الكتاب ~~إذا أصبح صائما في السفر فأتى أهله فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولو تطوع ~~فسافر فأفطر قضى إلا أن يضطر إليه لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم ~~@QE@ وفي الجلاب عن مالك لا قضاء عليه وطرو السفر كطرو المرض | المبيح ~~الثاني الإكراه وفي الكتاب من أكره على الشرب عليه القضاء فقط وقاله ( ح ) ~~وأسقطه ( ش ) وفعل به ذلك قياسا على ذرع القيء واختلف قوله اذا باشره ~~وأسقطه ابن حنبل إلا بالجماع قال سند قال مالك إن جامعها نائمة قضت قال ابن ~~حبيب في جميع ذلك الكفارة لأنه أفسد صومين فيجب عليه كفارتان فإن أكره رجل ~~على وطء امرأته قال أكثر PageV02P514 الأصحاب و ( ح و ش ) لا كفارة عليه ~~وقال ابن الماجشون وابن حنبل عليه لأن الانتشار دليل الاختيار | وجوابه أن ~~الانتشار قد يكون بالطبع لا بالاختيار | المبيح الثالث خوف المرضع على ~~ولدها في الكتاب إن لم يقبل غيرها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت وأطعمت ~~لكل يوم مسكينا مدا وقاله ( ش ) وابن حنبل قال سند قال ابن عبد الحكم لا ~~إطعام عليها قياسا على المريض بجامع الإباحة لنا قوله تعالى ^ ( وعلى الذين ~~يطيقونه فدية طعام مساكين ) ^ قيل المراد بها المرضع والحامل والشيخ وقيل ~~تستحب لقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وإن خافت على نفسها ~~خاصة لم تطعم وإن استأجرت فمن مالها دون الأب لأن ms0608 إرضاعه عليها وقيل على ~~الأب وهذا اذا لم يطق وإن كان للصبي مال فمن ماله والاطعام خاص بصوم رمضان ~~رواه ابن القاسم في النذر | المبيح الرابع الخوف على الحمل في الكتاب إن ~~خافت على ولدها فأفطرت لا تطعم وتقضي لانها مريضة وقاله ح وقال ابن حنبل ~~تطعم وقال أشهب تطعم استحبابا وقال ابن الماجشون تطعم في الخوف على النفس ~~دون الولد قال اللخمي للحامل ثلاث حالات إن كانت أول الحمل ولا يجهدها ~~الصوم لزمها الصيام وإن كانت تخاف على ولدها من الصوم لزمها الفطر وإن خافت ~~على نفسها فقط فهي مخيرة وحيث كان لها الفطر فأفطرت فعليها القضاء وفي ~~الإطعام أربعة أقوال الثلاثة السابقة وقال أبو مصعب إن خافت على ولدها قبل ~~ستة أشهر أطعمت وإلا فلا لأنها مريضة PageV02P515 | المبيح الخامس المرض ~~وقد تقدم تفصيله في الشروط قال سند قال ابن القاسم إذا أجهده الصداع من ~~الخواء أفطر وأجاز مالك من العطش الشديد من غير إطعام | المبيح السادس ~~الكبير العاجز عند مالك و ( ش ) لأنه غير مطيق ويطعم عند ( ح ) لأنه بدل من ~~الصوم PageV02P516 # | 1 ( الباب السادس في سبب الكفارة ) # | وفي التلقين الكفارة كفارتان صغرى لتأخير القضاء عن زمنه وكبرى وهي لا ~~تجب إلا لرمضان بتعمد إفطاره على وجه الهتك من غير عذر من جماع أو أكل أو ~~غيرهما أو رفض أو إمساك بعد الشروع أو عزم على تركه فلم يشرع فيه وعلى كل ~~معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم كفارة ولا يسقطها طرو العذر بعد ذلك ~~ولا يقدم التكفير في يوم عن يوم | والأصل في ذلك ما في مسلم جاء رجل إلى ~~النبي & فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك ؟ قال وقعت على أهلي في ~~رمضان قال هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين ~~متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ . قال لا ثم جلس فأتي ~~النبي & بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا فقال افقر منا فما ms0609 بين لابتيها أحوج ~~إليه منا فضحك النبي & حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب وأطعمه أهلك زاد أبو ~~داوود بعرق فيه تمر قدره خمسة عشر صاعا وقال صم واستغفر الله والعرق بفتح ~~الراء الزنبيل ويروى بسكونها وخالف الأصمعي فقال بل ذلك العظم عليه لحم ~~واللابة الحجارة PageV02P517 السود فهو يشير إلى الجبال المحدقة بالمدينة ~~وليس في قوله & أطعمه أهلك ما يوجب عدم وجوب الكفارة خلافا للشافعي والنخعي ~~لأن الوجوب مستفاد من قوله & تصدق بهذا ولما كان سد خلة الجوع مقدما على ~~الكفارات أذن له في أكله وتبقى الكفارة في ذمته وليس في الحديث ما يبرئه ~~البتة # قاعدة | إذا رتب الحكم عقب أوصاف مناسبة جعل مجموعها علة له وان كان ~~بعضها ليس بمناسب اعتبر المناسب وقد رتبت الكفارة عقب أوصاف غير مناسبة نحو ~~كونه أعرابيا ومناسبة وهو افساد الصوم بالجماع واعتبره الشافعي على القاعدة ~~ولم يوجب الكفارة بالأكل ونحوه لقصوره على الجماع لكونه لزم إفساد صومين في ~~الواطئ وفي الموطوءة بخلاف الأكل واعتبرنا نحن وصف الافساد الذي هو في ~~الجماع وغيره لأن التعليل بالعلة العامة أولى من الخاصة لكثرة فروعها وبقي ~~وصف مناسب لم يعتبره أحد فيما علمت هو كونه جماعا في الزوجة وهو مناسب من ~~جهة أنه الأكثر في الوجود فيكون العقاب الزجري عنه أولى | فروع ثمانية | ~~الأول في الكتاب تجب الكفارة والقضاء بمغيب الحشفة خلافا ل ش في القضاء ~~محتجا بأنه & لم يأمره بالقضاء في رواية مسلم | وجوابه أنه أمره في رواية ~~الموطأ بالقضاء قال سند وكذلك لو وطئ امرأته في دبرها أو فرج ميتة أو بهيمة ~~وقاله ( ش ) خلافا ل ح لأنه يوجب الغسل فيوجب الكفارة # تنبيه | قد تقدم في الطهارة إيجاب التقاء الختانين حكما PageV02P518 | ~~الثاني في الكتاب إذا وطئها في يوم مرتين فكفارة واحدة وقاله ( ح و ش ) لان ~~الوطء الثاني لم يصادف صوما صحيحا فلا يوجب كفارة لقصوره عن مورد الإجماع ~~قال ابن حنبل وبعض القرويين إن كفر عن الوطء الأول ثم وطئ فكفارة أخرى ~~قياسا على كفارة ms0610 الفدية في الحج فإنه إذا تطيب بعد أن تطيب وكان كفر عن ~~الأول جدد الكفارة وإلا فكفارة واحدة وقياسه على الوطء الأول بجامع التحريم ~~| الثالث في الكتاب إن أكره امرأته على الوطء في رمضان عليه كفارتان عنه ~~وعنها وكذلك يهدي عنها في الحج لأنه أفسد صومين وحجين وعلى كل واحد منهما ~~القضاء عن نفسه قال سند وروي عن مالك عليه كفارة واحدة عنه وقاله الأئمة ~~لأن الوجوب عليه فرع الوجوب عليها ولا يجب عليها فلا يجب عليه | وجوابه انه ~~لم يكفر بطريق النيابة بل بفعله سبب الكفارتين وهذا مختلف فيه عندنا وإذا ~~قلنا بطريق النيابة فكل ما لا يصح كفارة عنها لا يكفر عنها نحو الأمة لا ~~يكفر عنها بالعتق قال صاحب النكت بل بالاطعام لأن الولاء لا يثبت والصوم لا ~~يدخله النيابة ولو أطاعت الأمة السيد كفر عنها لان السيادة كالاكراه وكذلك ~~وطء السيد وإن اطاعته قال بعض القرويين وإذا أكره زوجته وعجز عن التكفير ~~فكفرت من مالها بالإطعام رجعت عليه بالاقل من مكيلة أو الثمن الذي اشترى به ~~الطعام أو قيمة العتق لأن الواجب عليه أحدها بخلاف الحميل بالطعام فيما ~~تحمل به يرجع بالثمن فقط لأنهما دخلا على ذلك ولو كان مكان الحميل أجنبي ~~رجع بالأقل من الثمن أو القيمة أو المثل إن كان طعاما كالزوجة | الرابع قال ~~سند لو طلع الفجر عليه مولجا فنزع قال ابن القاسم و ( ح وش ) لا شيء عليه ~~لأن النزع ترك للجماع وليس بجماع كما لو حلف ألا يدخل الدار وهو فيها فخرج ~~أو لا يركب الدابة فنزل فلا حنث عليه وقال PageV02P519 ابن الماجشون وابن ~~حنبل يقضى لما فيه من اللذة فلو تمادى قال عبد الوهاب و ( ح ) بالقضاء فقط ~~وقال ابن القصار و ( ش ) بالقضاء والكفارة وكذلك لو ابتدأ الإيلاج حال طلوع ~~الفجر فلا تجب الكفارة لأنه لم يدخل في الصوم فلم يطرأ الجماع على صوم ~~وانما منع انعقاده وقيل يجب لأن حديث الأعرابي لا تفصيل فيه فلو لم يعلم ~~بالفجر ms0611 حين طلوعه وهو يولج ثم تبين له فلم ينزع فإن قلنا لا كفارة على ~~الناسي لا كفارة ههنا إلا أن يفعله منتهكا | الخامس في الكتاب إذا نوى ~~الفطر نهار رمضان عليه القضاء والكفارة ولو نوى قبل الشمس قال سند قال ابن ~~الماجشون إن سها عن الصوم وسط الشهر لا شيء عليه بخلاف أوله لاستصحاب النية ~~بخلاف العمد والمذهب التسوية لاندفاع النية الحكمية بضدها وخالف أشهب و ح ~~وش في الكفارة لأنه لم يعقد صوما فيفسد كمن لم يحرم بالحج أو الصلاة وجامع ~~والفرق تعيين الزمان له بخلافها فإن نوى الفطر في أثناء النهار فمذهب ~~الكتاب عليه القضاء وأسقطه ابن حبيب واستحبه سحنون بخلاف من بيت الفطر لأن ~~النية لغير فعل ملغاة كالحج والعمرة قال صاحب النكت من رفض صيامه أو صلاته ~~بطلت بخلاف من رفض وضوءه أو حجه بعد كما لها أو في خلالهما والفرق أن النية ~~مرادة للتمييز والحج والوضوء متميزان بمكانيهما المعينين لهما والصلاة ~~والصوم لم يعين لهما مكان فكان احتياجهما للنية أقوى فأثر الرفض | السادس ~~في الكتاب من توقع في نهاره السفر أو المرض أو الجنون فأفطر فعليه القضاء ~~والكفارة وان طرأت المبيحات في ذلك النهار وقاله ابن حنبل خلافا ل ش لأنه ~~انتهك حرمة الصوم قبل المبيح وقيل تنتقض الكفارة عند طرو المبيحات | السابع ~~في الكتاب إذا أكل ناسيا في رمضان أو غير عالم بالفجر فعليه القضاء خلافا ل ~~( ح و ش ) في الأول وسلم ( ش ) في الثاني و ( ح ) في سبق الاستنشاق بالماء ~~لنا القياس على هذين الفرعين وأما قوله & في PageV02P520 مسلم من نسي وهو ~~صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فظاهر تخصيص ذلك بالله ~~تعالى يقتضي أن العمد لا مدخل لله فيه وهذا يقتضي نفي الإثم لا نفي القضاء ~~فإن أفطر بعد ذلك متأولا قال عبد الوهاب لا كفارة عليه قال سند قال ابن ~~حبيب عليه الكفارة لان الجهل ليس بنافع فلو أكل بعد ذلك أو جامع كفر عندنا ~~وقيل لا ms0612 يكفر لأنه لم يفسد معصوما فلو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع ~~الفجر فأكلت لاعتقاد الجواز لم تكفر لأنه شبه إباحة وكذلك من أصبح جنبا فظن ~~بطلان صومه وكذلك الذي يقدم من السفر ليلا فيظن أن صومه لا يجزيه وكذلك من ~~سافر ميلين فظن أن سفره يبيح الفطر ومن رأى هلال شوال نصف النهار فظن أنه ~~يبيح الفطر | الثامن في الجلاب تتعدد الكفارة بتعدد فساد الأيام عند مالك و ~~( ش ) وقال ( ح ) إذا لم يكفر عن اليوم الأول فكفارة للجميع واختلف قوله في ~~التداخل إذا كفر عن الأول وفي تداخل الرمضانين إذا لم يكفر عن الاول لنا ~~القياس على سائر الكفارات وهو أولى من قياسه على الحدود # تمهيد | التداخل في الشرع يقع في الطهارة مع الغسل وفي العبادات كتحية ~~المسجد مع الفرض وصوم الاعتكاف مع رمضان والعمرة مع الحج وفي الحدود ~~المماثلة في العدد على تفصيل يأتي وفي الاموال كدخول دية الأطراف في دية ~~النفس والأخير في الاول كالفدية في الحج اذا اتحد السبب والعارفان في الوسط ~~كالوطء بالشبهة إذ استمرواتحدت الشبهة وكان حال المرأة في الوسط أفضل من ~~المبدا والمنتهى فيجب لها صداق المثل باعتبار الوسط ولكن ظاهر المذهب يقتضي ~~اعتبار الحالة الاولى مطلقا وصرح الشافعية بتنقل الصداق بتنقل الحالات ~~والقليل في الكثير مثل الطرف مع النفس والكثير في القليل كالاطراف اذا ~~اجتمعت مع السراية إلى النفس واختلف في تداخل الكفارات كما تقدم ~~PageV02P521 # | 1 ( الباب السابع في المترتبات على الإفطار ) # | وهي سبعة أحكام | الحكم الأول الإمساك تشبيها بالصائمين وفي الجواهر هو ~~واجب على كل متعمد بالإفطار في شهر رمضان أو ظان الإباحة مع عدمها وغير ~~واجب على من أبيح له إباحة حقيقة كالمريض يصح والمسافر يقدم والحائض تطهر ~~في بقية النهار وقاله ( ش ) وقال ( ح ) يجب قياسا على قيام البينة على رؤية ~~الهلال | وجوابه أن الأداء ههنا معلوم في البعض وتعلق الوجوب بالبعض الآخر ~~محال والخطاب ثمة متعلق بالكل فيشترط الثبوت وقد ثبت فيجب ومن أصبح يوم ~~الشك مفطرا ms0613 ثم تبين أنه من رمضان أمسك ولم يحك خلافا وفي الجلاب إذا شهد ~~على رمضان نهارا وجب الكف والقضاء وظاهر التلقين متعارض غير أن نقل الخلاف ~~أصر ح ثم قال في الجواهر أما الصبا والجنون والكفر إذا زالت لا يجب الإمساك ~~وقيل يجب في الكفر وظاهر المدونة ما نقله ابن الجلاب قال سند فلو أسلم ~~الكافر قال مالك يمسك لكونه مخاطبا بفروع الشرع خلافا لاشهب ولو بلغ الصيب ~~بقي على حاله صائما أو مفطرا ولو أفطر البالغ لعطش أباح له سحنون الأكل ~~ومنع ابن حبيب وفرق بأن عذره يقتضي PageV02P522 إفطاره ساعة بخلاف غيره ~~ومنع بعض اصحابنا من وطء المسافر امرأته الطاهره النصرانيه لأنها مخاطبة ~~بالصوم | الحكم الثاني القضاء وفي الجواهر يجب قضاء رمضان على كل مفسد ~~للصوم أو تارك له بسفر أو مرض أو حيض أو إغماء أو سهو أو جنون وقيل في ~~الجنون ما لم تكثر السنون وقيل ما لم يبلغ مجنونا ولا يجب بالصبا أو الكفر ~~أو عجز من الكبر ولا يجب التتابع فيه ويستحب إذا شرع في قضاء يوم وجب عليه ~~إتمامه وإن لم يكن على فإن أفطر متعمدا وجب قضاء الأصل وفي قضاء القضاء ~~قولان والأصل في هذا قوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ~~من أيام أخر @QE@ أو يقال فرؤية الهلال سبب للوجوب والاصل عدم الخروج عن ~~عهدته إلا ما دل عليه الدليل ويجب القضاء بالنذر بالإفطار عمدا أو نسيانا ~~ومع العذر إن كان غير معين وإن كان معينا فقيل كذلك وقيل لا يجب مع العذر ~~دون النسيان وقيل يجب إن كان المقصود اليوم لمعنى فيه وعليه يخرج الخلاف في ~~ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا ففي الكتاب سقوطه خلافا لأشهب وفي ~~الكتاب يقضي في عشر ذي الحجة قال سند جملة السنة وقت له إلا الفطر والنحر ~~وأيام التشريق واستحب عمر رضي الله عنه قضاء من العشر وفي أبي داوود قال & # ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله في هذه ms0614 الأيام يعني أيام العشر فإن ~~قضى في يوم النحر لم يجزه لأن النهي دليل الفساد وكذلك أيام النحر الثلاثة ~~وفيها الخلاف المتقدم في الشروط ولا يبتدئ القضاء في الرابع وفيه خلاف وهو ~~أخف من الثلاثة ويجوز تأخيره إلى شعبان ويحرم بعده لقول عائشة رضي الله ~~عنها إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله & فما تقدر أن تقضيه مع الشغل ~~به & حتى ياتي شعبان PageV02P523 | قال اللخمي إذا لم يبق من شعبان إلا ما ~~يسع التمتع وقضاء رمضان صام القضاء تغليبا لأصله فإن وسعهما بدأ بالتمتع ~~عند مالك في الكتاب وخيره أشهب ويكره التطوع قبله عند مالك ووسع فيه ابن ~~حبيب | وان مات وعليه صيام لم يصم عنه أحد وصى به أم لا عند مالك و ( ح ) ~~ومشهور ( ش ) خلافا لابن حنبل في النذر وفي مسلم قال & # من مات وعليه صوم صام عنه وليه | وجوابه صرفه عن ظاهره لقوله تعالى @QB@ ~~وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ فيحمل على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من ~~الصدقة والدعاء وفي الموطأ كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يصوم أحد عن ~~أحد ولا يصلي أحد عن أحد وقياسا على الجهاد والصلاة في حالة الحياة | قال ~~ابن القاسم إن شرع في قضاء يوم ثم تبين له أنه قضاه لا يجوز له فطره لأن ~~أقل أحواله أن يكون نفلا وقال أشهب لا أحبه فإن فعل فلا شيء عليه وفي ~~الكتاب إن أكل في يوم القضاء أحب إلي إتمامه ويجوز فطره قال سند وإن أكل ~~فيه عامدا لم يستحب له الإمساك وكذلك النذر المطلق لأن الإمساك لحرمة الوقت ~~| الحكم الثالث الإطعام وفي الجواهر لوجوبه ثلاثة أسباب فوات فضيلة الوقت ~~كالحامل والمرضع وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز وتأخير القضاء عن وقته مع ~~الإمكان وفي الكتاب من فرط في القضاء وأوصى أن يطعم عنه مد لكل يوم مقدم عن ~~الوصايا لوجوبه مؤخر عن الزكاة لأنها مجمع عليها ولم يقف وجوبها على تبيين ~~من المكلف قال سند إن ms0615 مات قبل التمكن من القضاء أو تمكن ومات في السنة فلا ~~إطعام خلافا ( ل ش ) في القسم الثاني PageV02P524 محتجا بقوله تعالى ^ ( ~~وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ) ^ وهذا مطيق | وجوابه أنه في صوم ~~رمضان لا في قضائه سلمناه لكن الإطعام كفارة لترك الواجب ولا يتعين إلا ~~بخروج جملة الوقت قال فإن مضى من شعبان يوم ترتب إطعام يوم فان مرض في بقية ~~شعبان لم يجب عليه غير ذلك فإن صح أياما وجب عليه بعددها وقاله ( ش ) وابن ~~حنبل وقال ( ح ) لا يجب لقوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ من غير ~~تقييد فيعم العمر لا تقييده بالسنة لكن خروجها يقتضي بقاء صيامه في الذمة ~~كالصلاة بعد الوقت لا غير | وجوابه أن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي ~~الله عنهم كانوا يقولون بذلك من غير نكير فكان إجماعا وقياسا على المرضع ~~والشيخ عندنا إذا أخره سنين لم تجب إلا كفارة واحدة خلافا لبعض الشافعية ~~قياسا على كفارة الإفساد | ويقدم الإطعام على النذر لأن سببه مقدم في الشرع ~~ويؤخر عن كفارة لأنه مسبب عن القضاء وهي عن الأداء و افطارا بموضع مقدم ~~عليه لذلك وهو وهادي المتعة سواء فإن لم يوص به لا يلزم الورثة خلافا ( ل ش ~~) وإحدى الروايتين عن مالك وأنكرها ابن أبي زيد لأنه قد يخرجه ولا يعلمون ~~أو يحمله أحد عنه لأنه مفتقر إلى النية ولم ينو والإطعام مد ومد العيش ~~كسائر الكفارات وقال أشهب يخرج في غير المدونة مدا قال الباجي هو استحباب ~~ويطعم عند ابن القاسم في الكتاب مع القضاء كالهدي مع حج القضاء وقال أشهب ~~لا تقييد لتحقق سببه واذا فرعنا على الثاني وأطعم لليوم الاول مسكينا ثم ~~فرط الثاني من شعبان فلم يصمه جاز له PageV02P525 أن يطعم المسكين الأول ~~لأنه سبب طرأ بعد الفراغ من الأول فإن لم يكفر عن الأول لم يجز الدفع له ~~على الاختلاف في اجتماع الكفارات فلو عزم على التأخير فأطعم قبله لم يجزه ~~عند أشهب لعدم السبب | الحكم الرابع ms0616 في الكفارة وفي الجواهر اختلف الأصحاب ~~هل هي متنوعة وهو الصحيح أو مختصة بالإطعام لقوله في الكتاب لا يعرف مالك ~~غير الإطعام قال صاحب التنبيهات وهذا التأويل خلاف الإجماع بل ذلك محمول ~~على الأفضل | النوع الأول عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة من ~~الاستحقاق بوجه | النوع الثاني صوم شهرين متتابعين لأن التتابع وقع في بعض ~~روايات الحديث وقياسا على كفارة القتل | النوع الثالث إطعام ستين مسكينا ~~لكل مسكين مد بمده & وخير أشهب بينه وبين الغداء والعشاء وإذا فرعنا على ~~المشهور فالإطعام يعمها للحديث السابق في خبرها وقيل يختص بغير الجماع لأن ~~العتق والصيام وردا في الجماع فيختص بهما والإطعام إنما ورد في المطيق ~~للآية والإطعام أفضل على المشهور لعموم نفعه لا سيما في الشدائد وقيل العتق ~~أفضل وقال المتأخرون يختلف ذلك باختلاف الأحوال وتستقر الكفارة في الذمة ~~عند العجز وقال مالك هي على التخيير لأن الحديث رواه أبو هريرة بصيغة أو ~~وهي للتخيير وقياسا على كفارة اليمين وقالت الأئمة على الترتيب وهو أحد ~~القولين عندنا لأنه & في مسلم لم يوجب عليه خصلة إلا بعد أن وقياسا على ~~كفارة القتل والظهار | وجوابه أن الذي في الحديث استفهام وليس بشرط وفي ~~الجلاب # إذا أطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين في يوم عن كفارة جاز أن يطعمهم في يوم ~~آخر PageV02P526 عن كفارة أخرى | سؤال المقصود من الإطعام هو أحد الجانبين ~~وسد خلة المساكين وهما حاصلان بإطعام مسكين ذلك الطعام في ستين يوما لسد ~~ستين خلة فما الفرق | جوابه أن الجماعة يمكن أن يكون فيهم ولي أو أولياء ~~لله تعالى فيكون إطعامهم أفضل ولأنه يرجى من دعائهم ما لا يرجى من دعاء ~~الواحد أصله الصلاة على الجنازة ولذلك أوجب ( ش ) في الزكاة الدفع للأصناف ~~| وقال اللخمي يقتضي المذهب الإجبار على الكفارة ولا توكل إلى الأمانة فمن ~~ادعى إسقاطها لجهل أو تأويل لا يصدق إلا أن يأتي بما يشبه وقال القياس هي ~~موكولة إلى الأمانة | الحكم الخامس قال سند قال مالك العقوبة لمن تعمد ~~الإفساد ms0617 إن ظهر عليه ولم يأت مستفتيا لأنه & لم يعاقب السائل وكيلا يمتنع ~~الناس عن الاستفتاء | الحكم السادس في الجواهر قطع التتابع فيما يشترط فيه ~~فإن أفطر فيه لغير عذر أو عذر يمكنه دفعه كالسفر فأما ما لا يمكنه من سهو ~~أو مرض أو عدة أو حيض فلا وفي الجلاب إن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بأيام ~~التشريق لم يجزه وإن جهل أفطر وبنى ويستحب له الابتداء ولو صام شعبان ~~ورمضان لكفارته وفرضه قضى ثلاثة أشهر | الحكم السابع قطع النية الحكمية وفي ~~الجواهر تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق ولعذر أو لغير عذر أو ~~بزوال التحتم كالسفر والمرض PageV02P527 # | 2 ( الباب الثامن في صيام التطوع ) # | وهو من أفضل الأعمال وهو عندنا يجب إتمامه بعد الشروع فيه وفي الكتاب ~~إن تسحر بعد الفجر ولم يعلم بطلوعه مضى فيه ولا شيء عليه فإن أفطر فعليه ~~القضاء وفي مسلم قال & # من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال سند ~~القضاء استحسان لأنه مأمور بالإمساك بعد الإفساد وواجب إذا أفسد لغير عذر ~~عند مالك وأوجبه ( ح ) مع القدرة ونفاه ( ش ) مطلقا بل جوز الفطر له وفي ~~مسلم قالت عائشة رضي الله عنها دخل علينا النبي & ذات يوم فقال هل عندكم ~~شيء فقلنا لا قال إني إذا صائم ثم أتى يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي ~~إلينا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل زاد النسائي وأصوم يوما مكانه ~~وقياسا على الشروع في تجديد الوضوء والصدقة | والجواب عن الأول أنها قضية ~~عين فلعلها مختصة ويؤكده أنه & لا يقدم شهوة بطنه على طاعة ربه وعن الثاني ~~المعارضة بالقياس على الحج والعمرة إذا شرع فيها متطوعا فإنه يجب الإتمام ~~اتفاقا وأما قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ والنهي عن الإبطال ~~يوجب الأداء فيجب القضاء قياسا على PageV02P528 النذر وتوفية وفي الموطأ عن ~~عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي إليهما طعام ~~فأفطرتا عليه فدخل النبي & قالت عائشة فبدرتني حفصة وكانت بنت ms0618 أبيها فسألت ~~عن ذلك فقال & # اقضيا يوما مكانه ولما قال السائل له & هل علي غير ذلك قال لا إلا أن ~~تطوع فأثبت الوجوب مع التطوع وهو المطلوب # تنبيه | لايوجد لنا أن الشروع ملزم إلا في ست عبادات الصلاة والصوم والحج ~~والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف التطوع بخلاف الوضوء والصدقة والرفد ~~والسفر للجهاد وغير ذلك فإن صوم عاشوراء عند مالك مستحب وعند الشافعي سنة ~~وفي أبي داود عنه & أنه قال # وصوم عاشوراء إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله قال ابن ~~حبيب يقال فيه تاب الله على آدم عليه السلام واستوت السفينة على الجودي ~~وفلق البحر لموسى عليه السلام وغرق فرعون وولد عيسى عليه السلام وخرج يونس ~~عليه السلام من الحوت ويوسف عليه السلام من الجب وتاب الله تعالى على قوم ~~يونس وفيه تكسى الكعبة كل عام | ومن أصبح غير ناو ولصومه أجزأه صومه أو ~~باقية إن أكل وهو مروي عنه & ويستحب فيه التوسعة على العيال وهو عاشر ~~المحرم وقال ( ش ) التاسع وفي مسلم عن الحكم بن الأعرج قال أنتهيت إلى ابن ~~عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن صوم عاشوراء ؟ ~~فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان ~~PageV02P529 رسول الله & يصومه قال نعم ولأنه مأخوذ من أظماء الإبل وعادتهم ~~تسمية الخامس ربعا والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه وليس فيها الاقتصار ~~على التاسع وعن الثاني أنه معارض بأن الأصل في الاشتقاق الموافقة في المعني ~~والعاشوراء من العشر وصوم عرفة مستحب وقالت الشافعية مسنون ويستحب إفطاره ~~للحاج ليقوى على الدعاء خلافا ( ح ) وفي أبي داود وقال & # صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي ~~أبي داود نهي & عن صيام يوم عرفة بعرفة | سؤال قال العلماء المراد بالتكفير ~~الصغائر وفي الكتاب العزيز ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ~~سيآتكم ) ^ فجعل اجتناب الكبائر مكفرا وروي أن الصلوات الخمس مكفرات لما ~~بينهن وأن الجمعة ms0619 كذلك وأن رمضان كذلك وإذا حصل التكفير بإحدى هذه لا تكون ~~الأخرى مكفرة وإلا يلزم تحصيل الحاصل وهو محال | جوابه معناه أن كل واحد ~~منها شأنه التكفير فإن فعل شيئا كفر وإلا فلا ينتفي كونه من شأنه ذلك | وفي ~~الجواهر يستحب صوم تاسوعاء ويوم التروية وقد ورد صوم يوم التروية كصيام سنة ~~وصوم الأشهر الحرم وشعبان وعشر ذي الحجة وقد روي أن صيام كل يوم منها يعدل ~~سنة وفي مسلم # من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله واستحب مالك صيامها ~~في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عينها الشرع من شوال ~~للخفة على المكلف بسبب قربة من الصوم وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع ~~التأخير جمعا بين PageV02P530 مصلحتين ومعنى قوله فكأنما صام الدهر أن ~~الحسنة بعشرة فالشهر بعشرة أشهر والستة بستين كمال السنة فإذا تكرر ذلك في ~~السنين فأنكا صام الدهر | سؤال يشترط في التشبيه المساواة أو المقاربة ~~وههنا ليس كذلك لأن هذا الصوم عشر صوم الدهر والأجر على قدر العمل ولا ~~مقاربة بين عشر الشيء كله | جوابه معناه فكأنما صام الدهر ان لو كان من غير ~~هذه الأمة فإن شهرنا بعشرة أشهر لمن كان قبلنا والستة بشهرين لمن كان قبلنا ~~فقد حصلت المساواة من كل وجه # تنبيه هذا الأجر مختلف الأجر فخمسة أسداسه أعظم أجرا لكونه من باب الواجب ~~وسدسه ثواب النفل # فائدة | إنما قال بست بالتذكير ولم يقل بستة رعيا للأصل فوجب تأنيث ~~المذكر في العدد لأن العرب تغلب الليالي على الأيام لسبقها فتقول لعشر مضين ~~من الشهر واستحب مالك ثلاثة أيام من كل شهر فكان يصومها أوله وعاشره ~~والعشرين وهي الأيام البيض واختار أبو الحسن تعجيلها أول الشهر وهي صيام ~~الدهر لأن الثلاثة بثلاثين كما تقدم # فائدة | قال ابن الجواليقي في إصلاح ما تغلط فيه العامة تقول الأيام ~~البيض فيجعلون البيض وصفا للأيام والصواب أيام البيض أي أيام الليالي البيض ~~بحذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه وإلا فالأيام كلها بيض والليالي البيض ms0620 ~~PageV02P531 ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لأنها بيض بالقمر ~~وأسماء ليالي الشهر عشرة لكل ثلاث اسم الثلاث الأول غرر لأن غرة كل شيء ~~أوله والثانية نفل مثل زحل لأنها زيادة على الغرر والنفل الزيادة وثلاث تسع ~~لأن آخرها تاسع وثلاث عشر لأن أولها عاشر ووزنها مثل زحل أيضا وثلاث تبع ~~وثلاث درع كزحل أيضا لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها وثلاث ظلم كزحل أيضا ~~لأن كلا منها مظلم وثلاث حنادس لسوادها . . . لأنها بقايا وثلاث محاق ~~لامحاق القمر أو الشمس | وكره مالك صوم الدهر لئلا يصادف نذرا أو غيره ~~واستحبه أبو الطاهر قال سند أجازه مالك إذا أفطر الأيام المنهي عنها وقاله ~~( ش وح ) لما في أبي داود أن حمزة الأسلمي قال له & إني رجل أسرد الصوم ~~أفأصوم في السفر فقال صم إن شئت فيحمل قوله & # من صام الدهر لا صام على من لا يفطر ما نهي عنه فإن نذره فأفطر ناسيا قال ~~عبد الملك لا شيء عليه لتعذر القضاء فإن تعمد الفطر فعليه كفارة المفطر ~~يوما في رمضان وقال سحنون إطعام مسكين وقياس المذهب الإثم فقط | وكره مالك ~~تخصيص وسط الشهر بصوم واستحب أبو حنيفة صوم الخامس عشر ويومين قبله ورويت ~~عنه & # أنها الأيام البيض والغر واستحب السابع والعشرين من رجب فيه بعث الله ~~محمدا & وخمسة وعشرين من ذي القعدة فيه أنزلت الكعبة على آدم عليه السلام ~~ومعها الرحمة وثالث المحرم فيه دعا زكريا ربه واستجاب له وصوم شعبان لأنه & ~~كان أكثر صومه فيه وفيه ترفع الأعمال وصيام يوم نصفه وقيام ليلته | وفي ~~الكتاب لا أحب للمرأة التي تعلم حاجة زوجها إليها أن تصوم إلا بإذنه لما في ~~أبي داود قال & # لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه قال سند فلو أذن لها لم يكن له ~~إبطاله وله إن لم يأذن وأم الولد والسرية كذلك PageV02P532 قاله مالك وقال ~~ابن حبيب # لا إذن له على إمائه ولا ذكور عبيده إلا أن يضعفهم عن الخدمة وليس للزوج ~~تفطير زوجته الذمية في صومها الواجب ms0621 في دينها قاله ابن القاسم | وفي الكتاب ~~إنما يؤمر الصبيان بالصوم بعد البلوغ بخلاف الصلاة خلافا للشافعية قال سند ~~وروى أشهب يؤمرون عند القدرة وصومهم شرعي عندنا وقال ( ح ) امساك للتمرين ~~وقاله في الصلاة | لنا قوله & حين سألته المرأة عن الصغير ألهذا حج ؟ قال ~~نعم ولك أجر وقياسا على صوم البالغ وإذا قلنا يصوم عند القدرة فأفطر وهو ~~يقدر أمر بالقضاء عند ابن الماجشون وعلى قول سحنون في الصبية تجامع فتصلي ~~بغير غسل لا تقضي ما خرج وقته من الصلاة ولا تقضي الصوم فإن أفطر عجزا أمر ~~بالقضاء عند عبد الملك وأن لا يقضي أحسن PageV02P533 # | 2 ( الباب التاسع في الاعتكاف ) # | وأصله الاحتباس والعكف الحبس ومنه قوله تعالى @QB@ والهدي معكوفا @QE@ ~~@QB@ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا @QE@ @QB@ وأنتم عاكفون في ~~المساجد @QE@ وعكف يعكف بضم الكاف وكسرها وهو في الشرع الاحتباس في المساجد ~~للعبادة على وجه مخصوص وفيه خمسة فصول | # | الفصل الأول في شروطه # | وهي ثلاثة | الشرط الأول اللبث في المسجد خلافا لابن لبابة لما في أبي ~~داود قالت عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد ~~جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما بذمته ولا اعتكاف ~~إلا بصوم PageV02P534 ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع وفي الكتاب يخرج لغسل ~~الجمعة وغسل الجنابة ولا يغسل ثوبه إذا خرج ويخرج لشراء الطعام ثم يرجع عنه ~~لأنه يمكنه إعداد ذلك والاستنابة فيه قال سند وإذا قلنا يخرج فلا يتحدث مع ~~أحد فإن فعل وطال قطع التتابع وإن تحدث من غير وقوف لم يضر قال ابن القاسم ~~في الكتاب إن خرج لدين له أو غلبه أحد فسد اعتكافه لإعراضه عن ملازمة ~~العبادة التي هي رفيقة الاعتكاف قال سند وروى ابن نافع إن أكرهه القاضي أحب ~~إلي أن يستأنف فإن بنى أجزأه لعجزه عن دفع الإكراه كقضاء حاجة الإنسان قال ~~مالك ( . . . ) الإمام أطلقه حتى يخرج إذا لم يعتكف فرارا فإن نفذ صبر صاحب ~~الدين أو طالت المدة أحضره أو وكيله ms0622 ويؤخره في الحد لأنه يسقط بالشبهة فإن ~~أخرجه جاز لوجوبه قال مالك ويؤدي الشهادة في المسجد ولا يخرج وفي الكتاب ~~ليس له أن يشترط ما يغير سنة الاعتكاف ولا أنه متى شاء خرج ولا تعتكف ~~المرأة في مسجد بيتها وقاله ابن حنبل خلافا ( ل ح وش ) محتجين بما في ~~الموطأ أنه & أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه ~~وجد أخببة خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له ~~هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال & ألبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى ~~اعتكف عشرا من شوال | وجوابه أنه حجة لنا من جهة فعلهن لذلك فدل على أنه ~~معلوم عندهم وإنكاره & لم يصرح فيه بأنه للمسجد بل لكونهن قصدن القرب منه ~~غيرة عليها فخشي عليهن ذهاب الأجر ولأنه شرط للرجال فيكون للنساء كالجمعة ~~وفي الكتاب من تلزمه الجمعة لا يعتكف إلا في المسجد الجامع وإلا ففي أي ~~PageV02P535 مسجد شاء قال ابن حنبل و ( ح ) لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه ~~الجماعة لوجوبها عند ابن حنبل وترك فضيلتها عند ( ح ) | لنا عموم قوله ~~تعالى @QB@ وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ قال سند فإن اعتكف في غير الجامع ~~فأتت الجمعة خرج اتفاقا ويبطل على المشهور لأنه أدخله على نفسه بغير ضرورة ~~وقاله ( ش ) وروي عن مالك الصحة وقاله ( ح ) لأن الخروج إليها مستثنى شرعا ~~كما استثنى للغائط طبعا فإن لم يخرج يختلف في بطلان اعتكافه بالمعصية ~~الصغيرة أو لا يبطل إلا بالكبيرة وإذا خرج قال مالك يتم اعتكافه بالجامع ~~وقال عبد الملك يعود إلى مسجده لتعينه باعتكافه ولأنه لو خرج إلى البول لا ~~يدخل مسجدا هو أقرب من الأول ولو كانت الأيام لا تأتي فيها الجمعة فمرض ~~فخرج ثم رجع لتكميل الاعتكاف فأتت الجمعة فيه بينه وبين الأول لذهاب ~~المتابعة وفرق عبد الملك ولو كانت الأيام تأتي فيها الجمعة فحدث له عذر ~~يسقطها صح اعتكافه وفي الكتاب يعتكف في عجز المسجد ورحابه واختلف قوله في ms0623 ~~صعود المؤذن السطح والمنار بالكراهة والإباحة والأول المشهور قال سند ~~الرحبة ما كان مضافا إلى المسجد وإن كان خارجه ويكون لها حكم المسجد وقال ~~الباجي معناه داخل المسجد ولا يصح خارجه وظاهر قول مالك خلافه وأجاز مالك ~~لمن اعتكف بمكة دخول الكعبة لأنها في حكم المسجد | الشرط الثاني الصوم ~~وقاله ( ح ) خلافا ( ل ش ) محتجا بما في الموطأ أنه & اعتكف العشر الأول من ~~شوال ويوم الفطر لا صوم فيه وقال عمر رضي الله عنه له & # إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له أوف بنذرك والليل لا صوم فيه ~~ولأنه ليس شرطا في اعتكاف الليل فلا يكون بالنهار إذ لا أثناء العبادة ~~ولأنه لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة | ~~والجواب عن الأول أن خروج يوم الفطر من العشر لا يعد بإطلاق لفظ ~~PageV02P536 العشر عليه | وعن الثاني أن الدارقطني روى # أوف بنذرك وصم أو أن الصوم كان أول الإسلام بالليل ولعل ذلك قبل نسخه | ~~وعن الثالث أن كالنية الفعلية | وعن الرابع قلبه عليهم بأنه لبث في مكان ~~مخصوص فلا يستدل به قياسا على الوقوف بعرفة لنا حديث عائشة المتقدم وأجمعنا ~~لو نذر الاعتكاف صائما لزمه الصوم ولو لم يكن شرطا لما لزم كما لو نذر ~~الاعتكاف متصدقا لأن الجمع بينهما ليس قربة بالشرع وكل واحد قربة على حدته ~~وأما نذره الحج ماشيا فإن المشي مكمل الحج بالتواضع فيه وإلا فالأصل أن هذه ~~الأحوال لا تلزم في النذور قال ابن يونس وسواء كان الصوم له أو لغيره ~~كالطهارة شرط في الصلاة وقد تفعل لغيرها قال عبد الملك وله أن يعتكف في ~~قضاء رمضان وكل صوم واجب وإن نذر الاعتكاف فلا يعتكفه في صوم واجب لإيجاب ~~النذر الصوم وقال ابن عبد الحكم له أن يجعله في صيام النذر قال اللخمي ولو ~~اعتقد أنه يجعله في صوم واجب أو كان يجهل أن الصوم شرط جاز أن يجعله في أي ~~صوم شاء قال صاحب المنتقى أجاز مالك جعله ms0624 في أي صوم شاء خلافا لعبد الملك ~~لأنه لو نذر صلاة لا يجب عليه أن يتطهر لها بل يكتفي بطهارة غيرها وفي ~~الكتاب إن أفطر متعمدا انتقض اعتكافه أو ناسيا اعتكف يوما مكانه ووصله ~~باعتكاف فإن لم يصله ابتدأ قال ابن يونس قال ابن حبيب ذلك في النذر أما ~~التطوع فلا قضاء مع النسيان قال يحتمل أن يكون خلافا لقول مالك أو وفاقا ~~وحكاه سند خلافا عن عبد الملك قال والفرق لمالك بينه وبين التطوع بالصوم ~~أنه يتعين بنية الدخول كما يتعين بالنذر وقال ابن القاسم في الكتاب إن عجز ~~عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى فإن فرط في البناء ابتدأ فإن صح في بعض ~~النهار وقوي عن الصوم دخل حينئذ ولا يؤخر ذلك قال مالك وإذا طهرت الحائض ~~رجعت حينئذ فإن PageV02P537 كان يوم الفطر في مدة اعتكافه وصح قبله بيوم ~~يرجع ولا يبيت ليلة يوم الفطر في معتكفه فإذا قضى يوم الفطر عاد وروى ابن ~~نافع يرجع بعد صلاة العيد ولا يعتد بذلك اليوم قال سند إن كان مرضه لا ~~يلزمه الخروج من المسجد وجبت الإقامة ليأتي من العبادة بالممكن وروي عن ~~مالك يخرج حتى يقدر على الصوم فلا اعتكاف إلا بصوم | وقد خرج بعض المتأخرين ~~على هذا أنه إذا صح أو طهرت في بعض النهار لا يرجعان لعدم الصوم والفرق أن ~~طرو العذر ممكن الدوام فيبقى مدة معتكفا بغير صوم بخلاف ارتفاعه فإنه ~~يتعقبه الصوم من الغد فلا يمنع كما لو زال العذر بالليل والفرق بين ليل ~~الفطر وغيره أن سائر الليالي وقت لابتداء الاعتكاف فيكون وقتا لاستدامته ~~وأن سائر الليالي قابل لنية الصوم بخلاف الفطر | وإذا قلنا لا يخرج ليلة ~~العيد على رواية ابن نافع فقد خالف سحنون في الخروج إلى الصلاة وهو مبني ~~على الخلاف في الخروج إلى الجمعة وظاهر قوله فيمن اعتكف العشر فمرض أنه ~~يقضي أيام المرض بعد العيد أن الاعتكاف المعين بخلاف الصيام المعين والفرق ~~أن الاعتكاف أشبه بالحج والعمرة لتعلقه بالمسجد ms0625 وبقائه مع المرض كبقاء ~~الإحرام مع فوات الحج وفساده ولأنه يلزم متابعته بالنية كما يلزم بالبدن ~~بخلاف الصوم وقد قال سحنون يقضى اعتكاف رمضان لوجوب قضاء صومه وصيرورة ~~الاعتكاف معه كالعبادة الواحدة بخلاف غيره فلو استغرق المرض أو الحيض جميع ~~العشر الذي نواه أو نذره فلا قضاء عليه عند سحنون في رمضان ولا في غيره لأن ~~الحج والعمرة إذا نذرهما في سنة معينة فمرض لا يقضيهما وعند ابن عبدوس يقضي ~~في الموضعين توفية بالسبب وعلى أصل عبد الملك إن قصد بنذر الأيام أمرا يختص ~~بها لم يقض وإلا قضى قال الباجي ظاهر المذهب لا يقضي في غير رمضان وإذا ~~رجعت الحائض والمريض في بعض النهار روى ابن القاسم لا يعتد بذلك اليوم لعدم ~~الصوم فإن طهرت PageV02P538 قبل الفجر اغتسلت ونوت ودخلت المعتكف حين تصبح ~~ويجزيها عند مالك وقال سحنون لا يجزيها حتى تدخل أول الليل كابتداء ~~الاعتكاف وهو مبني على الخلاف في الابتداء فعند سحنون لا يجزيه إلا من أول ~~الليل وعند مالك وغيره يجزيه وإذا قلنا بالإجزاء ففرطت استأنفت الاعتكاف | ~~الشرط الثالث الاقتصار على العبادة اللائقة بالاعتكاف قال صاحب المقدمات ~~مذهب ابن القاسم الاقتصار على الصلاة وقراءة القرآن والذكر ومذهب ابن وهب ~~جملة الأعمال المختصة بالآخرة كمدارسة العلم وعيادة المرضى وصلاة الجنازة ~~إذا انتهى إليها الزحام بخلاف الحكم بين الناس والإصلاح بينهم | سؤال منعه ~~في الكتاب من الجنازة وجوز للمتنفل في الصلاة الرد على المؤذن كلاهما أدخل ~~في العبادة ما ليس منها | جوابه أن المسجد لم يوضع للجنازة والصلاة وضعت ~~للذكر والرد على المؤذن ذكر وفي الكتاب لا يصلي على الجنازة وان انتهى إليه ~~المصلون ولا يعود مريضا في المسجد ولا يعزي ولا يهنئ ولا يعقد نكاحا في ~~المسجد إلا أن يغشاه في مجلسه لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ولأن ~~الاعتكاف يقتضي عبادة مخصوصة فلا يدخل فيه غيرها قياسا على الصلاة وله أن ~~يأمر بمصلحته ومصلحة أهله ويبيع ماله إذا كان خفيفا ويكره خروجه لحاجة ~~الإنسان في بيته ms0626 سدا للذريعة ويتخذ موضعا بقربه | وفي الجواهر إذا خرج لما ~~يتعين عليه من جهاد أو حق أو دين أو إكراه PageV02P539 ففي بطلان اعتكافه ~~قولان قال سند فإن خرج للجنازة أو عيادة مريض بطل اعتكافه وان صلى عليها في ~~المسجد كره ولا يبطل كما لو دعا لأحد أو تحدث معه فإن مات معه أحد في ~~المسجد وليس معه من يجهزه تعين عليه الخروج ويتخرج بطلان اعتكافه على من ~~نزل عليه العدو فخرج للجهاد رجع مالك إلى أنه يبني بعد قوله يبتدئ | قال ~~مالك ويجوز ذهاب بعض المعتكفين إلى بعض للعشاء ونحوه ويشتري له طعامه إذا ~~اشترى طعام نفسه وإذا منعنا عيادة المرضى فمرض أحد أبويه قال ابن القاسم ~~يخرج لعيادته لوجوب بره ويبتدئ اعتكافه قال مالك ولا يخرج مع جنازته والفرق ~~أن عدم العيادة يسخطهما بخلاف التشييع | وفي الكتاب له أن يتزوج ويتطيب ~~بخلاف الحج والفرق بينهما في العقد من وجوه | أحدهما طول زمان الحج فيخشى ~~من العقد الوطء | الثاني أن إفساده أعظم حرجا | الثالث أنه منع في الحج من ~~الطيب والنظافة والزينة فمنع من العقد لفرط التشديد بخلاف الاعتكاف | وفي ~~الكتاب لا يجلس مجالس العلم ولا يكتب قال ابن نافع إلا الشيء الخفيف لأنها ~~عبادة شرع لها المسجد فلا يشرع فيها كالصلاة والطواف | وفي الكتاب لا يأخذ ~~من شعره وأظفاره وإن جمعه ألقاه لحرمة المسجد قال سند فإن فعل لا يبطل ~~اعتكافه فإن كان له حاجز عن الناس فقد خفف له ابن حبيب في ذلك ويجوز أن ~~يخرج يده أو رأسه من المسجد لذلك | وإذا خرج لغسل الجمعة فله في بيته نتف ~~الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة PageV02P540 للجمعة ولا تجوز له الحجامة ~~والفصادة والبول والغائط في المسجد فإن فعل يختلف في بطلان اعتكافه نظرا ~~لكونه كبيرة أم لا | ويكره له السواك من أجل ما يلقيه من فيه في المسجد ~~وكره مالك للمؤذن إقامة الصلاة لأنها غير فعل الاعتكاف | # | الفصل الثاني في المعتكف # | وهو كل من تصح منه العبادة وفي الكتاب ms0627 إن أذن لرقيقه أو زوجته في ~~الاعتكاف فليس له قطعة فإن نذره العبد فمنعه سيده فهو عليه إذا اعتق وكذلك ~~الصدقة والمشي قال ابن القاسم فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه ~~وان أضر بالسعي منعه قال سند إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه وإن أذن ~~في النذر المطلق فله المنع لأنه ليس على الفور وإن نذر معينا بغير إذنه ~~فمنعه فعلى قول مالك يقضيه وعلى قول ابن الماجشون وان نذر الأيام لمعنى ~~فيها لم يقض وإلا قضى وأسقطه سحنون مطلقا والزوجة كالعبد وإذا أذن للمكاتب ~~فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه | # | الفصل الثالث في حكمه # | وفي الكتاب لم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا أبا بكر بن ~~PageV02P541 عبد الرحمن وليس بحرام وإنما تركوه لشدته لاستواء ليله ونهاره ~~قال سند قال مالك في المجموعة تركوه لأنه مكروه في حقهم لأنه كالوصال ~~المنهي عنه | وفي الكتاب قال ابن القاسم بلغني عن مالك أنه قال الاعتكاف ~~يوم وليلة فسألته فأنكره وقال أقله عشرة ايام وبه أقول قال سند ظاهر قوله ~~أن أقل من العشرة لا يكون مشروعا ويحتمل أن يريد أن ذلك الأحسن والعشرة هي ~~عادته & ولا ينبغي مجاوزتها للسنة وإن كان في أبي داود أنه & اعتكف العام ~~الذي قبض فيه عشرين يوما وقال ابن القاسم في العتبية لا بأس باليوم ~~واليومين وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة | وفي الكتاب من اعتكف أواخر ~~رمضان دخل غروب الشمس ولا يرجع إلى أهله حتى يشهد العيد لأنه مروي عنه & ~~وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وان اعتكف وسطه رجع إليهم آخر أيام الاعتكاف ~~وقال ابن يونس فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل الاعتكاف بطل ~~اعتكافه لا تصالها به كركعتي الطواف بالطواف وقاله عبد الملك وقال سحنون ~~هذا خلاف قول ابن القاسم بل ذلك مستحب | قال سند الدخول من الغروب لمالك و ~~( ش ) و ( ح ) خلافا لابن حنبل لأن الليلة أول اليوم فيدخل قبل ms0628 الغروب ~~ليتمكن من جملة الليلة فإن لم يدخل إلى الفجر قال عبد الوهاب أجزأه عند ~~مالك وأصحابه وإن كان نذرا لأن الصوم إنما يكون بالنهار وقال عبد الملك لا ~~يحتسب به ويستأنف عشرة بعده لاستواء الليل والنهار في الاعتكاف وفي الجلاب ~~إذا كان يوم الفطر في اعتكافه خرج يوم الفطر إلى أهله وعليه حرمة الاعتكاف ~~وعاد قبل الغروب وقال عبد الملك لا يخرج ويكون يومه كليل أيام الاعتكاف | ~~وفي الكتاب لا يعتكف أهل الثغور إلا مع الأمن لأن حفظ المسلمين PageV02P542 ~~أولى فإن اعتكف ونزل خوف خرج فإن أمن ابتدأ ثم رجع إلا أنه يبني كالمريض | ~~والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نهارا بمكة دون الليل فلا يلزمه الصوم ولا ~~يلزم بالدخول والنية إلا اليوم الأول والجوار بمكة وسائر المساجد قربة تلزم ~~بالنذر قال سند يريد أن من قال لله علي أن أجاور ليلا ونهارا عدة أيام فهو ~~اعتكاف بلفظ الجوار ولو نوى جوار يوم كان له الترك بعد الدخول فيه لأن ~~جواره عبادة وليس فيه صوم | وفي الكتاب إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي ~~معتكفه أتمت اعتكافها وقال ( ش ) تخرج ليلتها لنا أنها عبادة سبقت فلا تقطع ~~بالعدة كالحج والعمرة قال سند فإن خرجت بطل اعتكافها وإن تقدمت العدة وتركت ~~بيتها واعتكفت صح اعتكافها كالصلاة في الدار المغصوبة ومن أبطل الاعتكاف ~~بكل ذنب أبطله ههنا ولو اعتكفت فحاضت فخرجت وطلقت قبل الرجوع روى ابن ~~القاسم ترجع فتعتد في المسجد لتقدم حق العبادة | وفي الكتاب يجب الاعتكاف ~~بدخول المعتكف المعتكف بنية فيلزمه المنوي من الأيام خلافا ل ( ش ) أو ~~بالنذر لأنه أشبه الحج والعمرة من جهة تحريم المباشرة واشتراط المسجد ~~واللبث في مكان مخصوص فيجب بالشروع قياسا عليها ولأن الاعتكاف معناه لغة ~~الملازمة واللازم هو الذي لا يفارق فمن نوى الاعتكاف فقد نوى ما لا يجوز ~~تفريقه فيكون متتابعا وهو المطلوب قال ابن يونس فإن تركه قبل الدخول وبعد ~~النية جاز قال ابن الماجشون فإن نوى عدة منقطعة لم يلزمه إلا ms0629 الذي شرع فيه ~~PageV02P543 | # | الفصل الرابع في مبطلاته # | وهي ستة | الأول مباشرة النساء وفي الكتاب إذا جامع أو قبل أو باشر ~~ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا فسد اعتكافه ويبتدئه وقاله ( ح ) وابن حنبل ~~وخالف ( ش ) في الوطء ساهيا لأنه على أصله لا يبطل الصوم لنا قوله تعالى ~~@QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ فنهى عن مطلق المباشرة ~~فيعم قال سند إن وقع اللمس لغير شهوة فلا شيء عليه إجماعا وفي الموطأ عن ~~عائشة رضي الله عنها كان النبي & يدني إلي رأسه فأرجله ولو مرض المعتكف ~~فباشر بطل اعتكافه وكذلك لو حاضت المرأة فخرجت فوطئها زوجها قاله ابن ~~الماجشون فيهما لأنه لم يوجد مبيح للمباشرة قال صاحب النكت ولو كانت مكرهة ~~كما يبطل الصوم مع الأكراه قاله ابن القاسم ولها أن تتصرف في حوائجها وتصنع ~~ما أرادت إلا المباشرة لأن المنع من ذلك كان للاشتغال بالمسجد وقد فاتت ~~ومنعها سحنون لبقاء حرمة الاعتكاف | وفي الكتاب تأكل امرأته معه في المسجد ~~وتحدثه وتصلح شأنه ما لم يلتذ ليلا أو نهارا | وفي الجواهر الثاني والثالث ~~الردة والسكر قارنا الابتداء أو طريا ويجب الاستئناف | الرابع والخامس ~~الجنون والإغماء يوجبان البناء دون الاستئناف وقال PageV02P544 سند إن كان ~~في عقله عند الفجر أو أكثر النهار أجزأه على ما مر في الصوم | السادس في ~~الجواهر الكبيرة مبطلة عند العراقيين وإن صح الصوم كالقذف وشرب الخمر قبل ~~الفجر قاله في الكتاب لأن الاعتكاف غاية التبتل للعبادة فتنا فيه المعصية ~~كما قلنا إن المطلوب من الصلاة الخشوع والتذلل لله تعالى فتبطل بالتكبر ~~المنافي لها بخلاف غيره قال سند وسواء سكر أم لا ولو شرب لبنا أو دواء ~~مخدرا فسكر كذلك زعم بعض المتأخرين تخريجه على الخمر وليس كذلك لعدم ~~العصيان قال أبو الطاهر ورأى المغاربة أن الكبائر لا تبطله قياسا على الصوم ~~خلافا للبغداديين | # | الفصل الخامس في نذر الاعتكاف # | وفي الكتاب من نذر اعتكاف يوم وليلة لزمه ذلك أو عكوف ليلة أو يوم لزمه ~~يوم وليلة خلافا ل ( ش ms0630 ) في الثاني أو عكوف شهر لا يفرقه وليعتكف ليله ~~ونهاره واستتباع الليل وللنهار لقوله & # من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ولم يقل بستة فأعرض عن الأيام وذكر ~~الليالي لاندراج الليلة في لفظ اليوم قال سند فلو اقتصر على النهار لا ~~يجزيه عند سحنون خلافا لعبد الوهاب وروي الإجزاء عن مالك | ولو نذر عكوف ~~بعض يوم لا يصح عندنا وعند ابن حنبل خلافا ( ش ) على أصله في عدم اشتراط ~~الصوم ونحن على أصلنا في اشتراطه وكان بعض السلف إذا جلس في المسجد ساعة ~~يأمر جلساءه بنية الاعتكاف ليحصل أجره PageV02P545 على رأي من يعتقده | ~~وأما وجوب المتابعة في أيامه فللسنة ولأن الاعتكاف معناه الملازمة والملازم ~~لا يفارق فقد تناول لفظه عدم التفريق قال ابن القاسم في الكتاب من نذر ~~اعتكاف شهر بعينه فمرض فلا شيء عليه وإن أفطره فعليه القضاء فإن حاضت ~~المرأة وصلت القضاء باعتكافها قبل ذلك فإن لم تصل ابتدأت قال سند إن حاضت ~~أول الشهر فلا قضاء إلا يوم حيضها على المشهور وعلى القول بالقضاء فبإنها ~~لا تقضي عند سحنون إلا في رمضان فلو مرضت في أول الشهر ثم حاضت قضت المفرط ~~فيه فإن مرضت في وسطه فكالحيض | قال ابن القاسم في الكتاب وناذر أيام ~~التشريق كناذر الصوم فيها يلزمه الرابع فقط قال سند قال أبو الفرج تلزمه ~~كلها ويتخرج اليوم الرابع على جواز صومه وناذر الاعتكاف بمسجد الفسطاط إذا ~~اعتكف بمكة أجزأه ولا يجب الخروج إلا إلى مكة والمدينة وبيت المقدس فلو ~~نذره بمسجد المدينة لم يجزه بالفسطاط لقوله & # لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ~~هذا ولو نذره بالمدينة وجب عليه السعي ولو كان بمكة أو بيت المقدس وفي ~~الكتاب إذا نذر صوما بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى لزمه ذلك ولو كان ~~بمكة والمدينة قال ابن يونس ومن نذر اعتكافا بساحل من السواحل اعتكف في ~~موضعه بخلاف الصوم لأن الصوم لا يمنعه من الحرس | قال سند والفرق بين نذر ~~الصوم ms0631 بموضع إتيانه قربة وبين نذر الاعتكاف بالفسطاط أن المساجد في حرمة ~~الصلوات سواء إلا الثلاثة التي في الحديث PageV02P546 وسد الثغور في الرباط ~~يختص فضله ببعض المواضع وفي الجواهر إذا قال اعتكف في هذا الشهر فسد أوله ~~بتعمد إفساد آخره واستأنفه متتابعا والشروع كالنذر وفي الكتاب من نذره ثم ~~مات وأوصى بالإطعام عنه أطعم عنه عدد الأيام مدا مدا لكل مسكين ولو نذره ~~مريضا لا يستطيع الصوم ثم مات قبل صحته وأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء ~~عليه قال سند ولا إطعام في الاعتكاف لكن لما أوصى انصرف إلى عرف الشرع في ~~الإطعام PageV02P547 # | 2 ( الباب العاشر في ليلة القدر ) # | اختلف في معنى هذا القدر فقيل الشرف فهي شريفة وقيل من التقدير لأنها ~~تقدر فيها الأرزاق والكائنات على أحد القولين في قوله تعالى @QB@ فيها يفرق ~~كل أمر حكيم @QE@ قيل ليلة النصف من شعبان وقيل ليلة القدر ومعنى ذلك عند ~~الملائكة الموكلة بها وإلا فكل شيء قد قدر في الأزل ومعنى قوله تعالى @QB@ ~~خير من ألف شهر @QE@ أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر فتكون الركعة ~~فيها خيرا من ثلاثين ألف ركعة وكذلك سائر أنواع البر وشهود مغربها وعشائها ~~وخصت به هذه الأمة لقصر أعمارها ليحصل فيها لهم ما يحصل في الأعمار الطويلة ~~لطفا بها # قاعدة | الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما كثرة المصالح أو المفاسد ~~أو قلتها وقد يفضل الله تعالى أحد المستويين من كل الوجوه على الآخر ~~كالأنبياء عليهم PageV02P548 السلام خصوا بالنبوة والدرجات العليا بمجرد ~~تفضيله تعالى وإلا فهم قبل ذلك كسائر البشر @QB@ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ~~وجعلناه مثلا لبني إسرائيل @QE@ جرده من كل شيء وحصره في العبودية المحضة ~~بقوله @QB@ إن هو إلا عبد @QE@ ثم أفاض عليه نعمه بقوله @QB@ أنعمنا عليه ~~@QE@ وكمكة والمدينة مع سائر البقاع وكذلك الأزمنة مستوية وخص الله تعالى ~~ما شاء بما شاء لا لأمر رجح فيها بل بمجرد الفضل نسأل الله تعالى من عظيم ~~فضله الذي لا يعطيه غيره ولا يملكه سواه | واختلف الناس ms0632 في زمانها على خمسة ~~عشر قولا قال صاحب القبس الأول لابن مسعود السنة كلها | وقيل رمضان كله ~~لقوله تعالى @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن @QE@ | الثالث لابن ~~الزبير ليلة سبع عشرة منه وهو مروي عنه & لقوله تعالى @QB@ وما أنزلنا على ~~عبدنا يوم الفرقان @QE@ وكان ذلك فيها | الرابع لأبي سعيد إحدى وعشرون ~~لرؤيا النبي & # أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكان فيها | الخامس لعبد الله بن أويس ~~ثلاثة وعشرون وهو مروي عنه عليه السلام | السادس خمس وعشرون | السابع لأبي ~~سبع وعشرون وقال أخبرنا & # أن الشمس تطلع في PageV02P549 صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كأن أنوار الخلق ~~في تلك الليلة تغلبها وكان ابن عباس يحلف على أنها في هذه الليلة وكان يقول ~~السورة ثلاثون كلمة فإذا وصلت إلى قوله تعالى @QB@ هي @QE@ فهي سبعة وعشرون ~~منها وكان يقول خلق الإنسان من سبع لقوله تعالى @QB@ من سلالة من طين ثم ~~جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ~~المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ~~الخالقين @QE@ ويأكل في سبع لقوله تعالى ^ ( وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ~~وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ) ^ فالأب للأنعام والسبع للإنسان ~~ويسجد على سبع والأرضون سبع والسماوات سبع والطواف سبع والجمار سبع | ~~الثامن تسع وعشرون | التاسع للأنصار أنها في أشفاع هذه الأفراد وأصله عندهم ~~قوله & # اطلبوها في تاسعة تبقى قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين ونحن أعلم بالعدد ~~منكم | قال سند ومذهب مالك في الكتاب و ( ش ) أنها في جملة العشر لما في ~~أبي داود قال & # التموسها في التاسعة والسابعة والخامسة قال مالك في الكتاب معناه ليلة ~~إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وهذا محمول على نقصان الشهر وأما مع ~~تمامه فليلة اثنتين وعشرين وأربع وعشرين وست وعشرين | قال صاحب المقدمات ~~وقيل لتسع مضت وسبع مضت وخمس مضت PageV02P550 عدت القول | الثاني عشر ~~الثالث عشر ليلة النصف قال سند ليلة النصف من شعبان ويبطله قوله تعالى @QB@ ~~إنا أنزلناه في ليلة القدر ms0633 @QE@ وقوله تعالى @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه ~~القرآن @QE@ | الرابع عشر قال صاحب المقدمات هي في العشر الوسط من رمضان | ~~الخامس عشر قال سند قيل ارتفعت بعده & PageV02P551 بسم الله الرحمن الرحيم # | ( كتاب الزكاة ) # | ومعناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاء بالمد إذا زاد بذاته ~~كالزكاة بصفاته كالإنسان وما يقصر معناه الزوج من العدد والفرد | سمي ~~المأخوذ من المال زكاة وإن كان ينقص لأنه يزكو في نفسه من الله تعالى لقوله ~~عليه السلام # من تصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كأنما يضعها في كف الرحمن ~~يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل أو لأنه يزكي ~~المال فحذف من صفته لما في أبي داود قال عليه السلام # ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم فإذا لم يخرج كان خبيثا | ~~ولذلك سميت أوساخ الناس وفي ذاته بالبركة أو لأنه يزكي المأخوذ منه في صفته ~~لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ ( التوبة : ~~103 ) والمال المصروف للدار الآخرة فإنه يضاف إليه فيزيد فيه وهو المال ~~المعتبر في الحقيقة لقوله تعالى @QB@ ما عندكم ينفد وما عند الله باق @QE@ ~~( النحل : 96 ) | وكان بعض السلف يقول للسائل مرحبا بمن يوفر مالنا لدارنا ~~أو لأنه يؤخذ من الأموال التامة الزاكية بذاتها كالحرث والماشية أو ~~PageV03P005 بغيرها كالنقدين | فالأول من مجاز التشبيه والثاني من مجاز ~~إعطاء المسبب المادي والثالث من مجاز إعطاء المسبب حكم السبب الغامض | ~~والرابع من مجاز التشبيه إن جعلنا الزيادة حقيقة في الأجسام دون المعاني ~~والا فهو حقيقة والخامس من مجاز إعطاء المسبب حكم السبب المادي عن حقيقتة ~~خلاف ما تقدم في الثاني قال في الجواهر من الزكاة معروف المال فعلى هذا هي ~~حقيقة ويكون اللفظ يشترك بين الزيادة والمعروف وتسمى صدقة في قوله تعالى ~~@QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ ( التوبة : 103 ) من ~~التصديق | حقا في قوله تعالى ^ ( وآتو حقه يوم حصاده ) ^ ( الأنعام : 141 ) ~~لأن هو الثابت وهو الثابت بوجوبها | وسميت عفوا في قوله تعالى @QB@ خذ ~~العفو @QE@ ( الأعراف ms0634 : 199 ) لأن العفو في اللغة الزيادة أي الزيادة على ~~الغنى | قاعدة الأصل في كثرة الثواب والعقاب أو قلتهما وقد تستوي مصلحة ~~الفعلين من كل وجه ويوجب الله تعالى أو عليه ويجعل ثوابه أتم أجرا فإن ~~درهما من الزكاة مساو في المصلحة لدرهم من تعالى أن لم يوجبه لتقاعد ~~الأغنياء عن بر الفقراء فيه فيهلكوا وعظم أجره ترغيبا في إكرامه ودفعه | ~~ومن تفضيل التساوي بين الحج والعمرة والصوم في رمضان فان كان أياما من غيره ~~وأن القراءة والأذكار في الفرض أفضل من مثلها في النفل وتكبيرة الإحرام مع ~~سائر التكبيرات والأذكار في القرآن إذا قصد بها غير القرآن جازت بغير طهارة ~~بل قد يكون النفل أعظم مصلحة من الواجب كالتصدق بشاة سمينة والتزكية بدونها ~~والتصدق بحقه والتزكية ببنت مخاض مع القطع بأن ثواب الواجب أتم لقوله تعالى # ولن يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه PageV03P006 | وهذا الحديث ~~معمول به إذا تساوى الفرض والنفل | أما إذا تفاوتا بالقلة والكثرة مثل ~~التزكية بشاة والتصدق بعشرة الاوساة فيحمل أن يكون الفرض أفضل ويحتمل العكس ~~وفيه مخالفة ظاهر الحديث وليس في التزام وبعد كثير كما فضل الله تعالى هذه ~~الأمة مع قلة عملها على اليهود والنصارى وسائر الأمم والصلاة في المسجدين ~~على الصلاة الكثيرة في سائر المساجد | تنبيه أوجب الله تعالى الزكاة شكرا ~~للنعمة على الأغنياء وسدا لخلة الفقراء وكمل هذه الحكمة بتشريكه بين ~~الأغنياء والفقراء في أعيان الأموال بحسب الإمكان حتى لا تنكسر قلوب ~~الفقراء باختصاص الأغنياء بتلك الأموال | ومتعلقاتها في الشرع ستة النقدان ~~والماشية والحرث والتجارة والمعادن والفطر ولم يوجبها في غير هذا من نفائس ~~على الأموال ركوبه فاكتفى بتزكية ما يخرج منها فان الغالب الرفع من النقدين ~~في الأخذ ومن الحرث في الأراضي وأما الجواهر فلا يملكها إلا قليل من الناس ~~| تمهيد قال صاحب التلقين كل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها قالوا يشكل ~~بالدور والجواهر وغيرها فإنها يجوز بيعها ولا يجوز تعلق الزكاة بها | ~~والجواب أن نقول كل ما جاز ms0635 بيعه جاز أن يكون تجارة وكل ما جاز أن يكون ~~تجارة جاز تعلق الزكاة به ينتج كل ما جاز بيعه جاز تعلق الزكاة به بالضرورة ~~ولم يقل رحمه الله وجبت الزكاة فيه وإنما قال جاز تعلق الزكاة به ~~PageV03P007 | قال صاحب المقدمات من جحد وجوبها كثير كفر ومن أقر ومنعها ~~ضرب أخذت منه كرها فإن امتنع في جماعة وقوة قوتلوا حتى تؤخذ كما فعل الصديق ~~رضي الله عنه وقال ابن حبيب من اعتراف بالوجوب وامتنع كفر كما قاله في ~~الصلاة | وفي الكتاب أبواب تسعة . PageV03P008 # | ( الباب الأول في زكاة النقدين ) # | والنظر في سبب الوجوب وشروطه وموانعه والجزء الواجب والواجب عليه فهذه ~~خمسة أنظار النظر الأول في التسبب وهو أن يملك نصابا من الذهب وهو عشرون ~~دينارا مسكوكة أو غير مسكوكة أو من الورق وهو مائتا درهم مسكوكة أو غير ~~مسكوكة | وفي التنبيهات النصاب في اللغة الأصل ومنه قول السموأل # % ونحن كماء المزن لا في نصابنا % % كهام ولا منا يعد بخيل % % وأصله ~~المنار وهو العلم ومنه الأنصاب حجارة نصبت علما للعبادة وأخذت من الارتفاع ~~لأن نصائب الحوض حجارة ترفع حوله والنصاب أصل الوجوب وعلم عليه ومرتفع عن ~~القلة فاجتمعت المعانني كها فيه وفي النسائي قال عليه PageV03P009 السلام # المكيال على مكيال آهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة وفي الجواهر قال ~~ابن حنبل أخبرني كل من أثق به أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة ~~وثلاثة أعشار الحبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال | ~~فالدرهم المكي سبع وخمسون حبه وستة أعشار الحبة وعشر عشر حبة قال سند كل ~~عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكانت الدراهم بغلية ثمانية دوانق وطبرية أربعة ~~دوانق فجمعت في الإسلام وكل جعل كل درهم ستة دوانق وقال غيره والبغلية كبرت ~~لرداءتها وكان الاجتماع على ذلك في زمن عبد الملك بن مروان والظاهر من ~~الاجتماع إنما كان لاذهاب تلك الرداءة التي هي من آثار الكفر وإن الدرهم ~~كان معلوما في زمنه عليه السلام ولذلك رتب الزكاة عليه وكانت الأوقية ms0636 في ~~زمنه أربعين والسن نصف أوقية والنواة خمسة دراهم | والدنانير في الأحكام ~~خمسة ثلاثة اثنا عشر في الدية والنكاح والسرقة ويجمعها انها في الذمة ~~واثنان عشرة عشرة في الزكاة والجزية لأن تقسيط المقدر من الدراهم على ~~المقدر من الدنانير يقتضيه | تنبيه الدرهم المصري أربعة وستون حبة فهو أكثر ~~من درهم الزكاة فإذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين ~~درهما وحبتين فقط PageV03P010 | والنقدان ثلاثة أقسام أعيان موجودة وقيم ~~المتاجر وديون في الذمة | القسم الأول النقود الموجودة وهي الذهب والفضة ~~وفي الكتاب إذا كان عنده فلوس قيمتها مايتا درهم لا زكاة إلا ان يكون مديرا ~~فتجري مجرى العرض وكره أعدت للمعاملة وجبت في قيمتها الزكاة ولا يعتبر ~~وزنها اتفاقا والفرق بين الزكاة والربا أن الربا فيها وقال ش ح إذا الربا ~~اشد لأن البين عند الجميع والمطعومات عند ش والمكيالات عند ح ربويات وليست ~~كلها زكوية مع أن مالكا لم يحرم وإنما كره الربا فيها # | ( فروع خمسة ) # | الأول ما زاد على النصاب أخذ منه بحسابه عند مالك و ش وابن حنبل وقال ~~طاوس لا شيء فيه حتى يبلغ مائتين أخرى وقال ح لا شيء فيه حتى تصير الدراهم ~~مائتين وأربعين والدنانير أربعة وعشرين محتجا بما في أبي داود قال عليه ~~السلام # عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ~~وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ولأنه نصاب ~~مزكي فيكون له وقص كالمائية | والجواب عن الأول أنه معارض بما في أبي داود ~~قال عليه السلام لعلي PageV03P011 رضي الله عنه # إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء ~~يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ) فإذا كان لك عشرون دينارا ففيها ~~نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وفي سنده وهن ولأن الاستدلال بما ذكرتموه ~~انما هو من جهة مفهوم العدد وهو معارض بالمنطوق وهو أقوى منه اجماعا بما في ~~قوله عليه السلام # في الرقة ms0637 ربع العشر وعن الثاني الفرق بان التجزئة في المواشي عشرة بخلاف ~~النقدين والمعارضة بالقياس على الحبوب وهو اولى من القياس على المواشي لاجل ~~تيسير التجزيء وعدم اختلاف النصاب | فائدة الرقة بكسر الراء وفتح القاف ~~وتخفيفها الدراهم المسكوكة لا يقال في غيرها والورق المسكوك وغيره قاله في ~~التنبيهات | الثاني لو كانت المائتان ناقصة تجوز بجواز الوازنة قال الأبهري ~~ومعنى النقصان أن تكون في ميزان دون آخر فان نقصت في الجميع فلا زكاة وقال ~~عبد الوهاب بل فيها الزكاة اذا تسامح الناس بذلك وعليه جمهور الأصحاب وقال ~~محمد # ان نقصت كل دينار ثلاث حبات وهي تغتفر وجبت الزكاة وفي الموطأ كتب عمر بن ~~عبد العزيز إلى عامله بمصر أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من ~~أموالهم مما يريدون من التجارة من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ~~ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا | قال ~~صاحب تهذيب الطالب PageV03P012 | قال عبد الملك اذا جازت بجواز الوازنة ~~وجبت الزكاة كان النقص ما كان بحصول المقصود هذا في المسكوكة واما غيرها ~~فقال عبد المالك اذا نقص غير المسكوك درهما من المائتين أو ثلث دينار لم ~~تجب الزكاة قال وتعارض الموازين كتعارض البينتين والخبرين والقياسين ~~والمثبت أولى من النافي | قال صاحب المقدمات قال ابن حبيب تجب الزكاة في ~~مائتي درهم بوزن زماننا ويزكي اهل كل بلد بوزنهم وان كان اقل من الكيل قال ~~وهو بعيد جدا وقال ابن حبيب بقول مالك وقال ش و ح اذا نقص النصاب حبة لا ~~تجب الزكاة ورواه صاحب الجواهر عن مالك | الثالث اذا كان النقد مغشوشا ~~يسيرا جدا كالدانق في العشرة فلا حكم له والا فالمعتبر بما فيه حق النقد قل ~~أو كثر وقاله ش وابن حنبل وقال الحنفي وابن النجار منا الحكم للأغلب وظواهر ~~النصوص تمنع الاعتداد بغير النقدين | الرابع في الكتاب يضم الذهب إلى الورق ~~بالأجزاء لا بالقيمة ويخرج من كل صنف ربع عشره وقاله ح و ms0638 ش وابن حنبل وقال ~~هما جنسان لا يمتع التفاضل بينهما فيمتنع الضم كالابل مع البقر والفرق ~~أنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات والواجب في الجميع ربع العشر بخلاف غيرها ~~وقال ح يكمل النصاب بالورق أوالقيمة لحصول المقصود وجوابه لو ملك عشرة ~~PageV03P013 قيمتها مائتا درهم لم تجب الزكاة اجماعا واما الإخراج من كل ~~صنف فلأنه اعدل للفقراء والأغنياء مع علة الاختلاف بخلاف الحبوب لما عظم ~~الخلاف فيها اعتبر الوسط عدلا بين الفريقين | فائدة هندسية فقهية يعلم بها ~~النقد المغشوش هل هو مغشوش أم لا وإن كان مغشوشا فما مقدار غشه وهل الغش من ~~النقد الزكوي فيضم بعد العلم بمقداره أو من غيره فيطرح من غير حما بالنار ~~ولا برد بالمبرد ولا حك بالميلق بل يعلم ذلك والذهب والفضة على حاليهما من ~~سكة أو صياغة أو ترصيع فصوص مع بقائه على منحته وهي فائدة يحتاجها الفقهاء ~~والقضاة في أموال الأيتام والملوك وأرباب الأموال النفيسة وهي من عجائب ~~المعقولات مما تعب الأقدمون التعب الكثير حتى فتح الله عليهم بها | وصورة ~~ذلك أن يتخذ ميزانا تتحرك علاقة كفته من طرف العمود إلى وسطه ويعمل على طرف ~~العمود علامة متقاربة متناسبة البعد محررة التساوي ثم تأخذ ذهبا أو فضة ~~خالصين وتسوى زنتهما في الهواء ولتكن كفتا الميزان من جسم يغوص في الماء ~~متساويتي الزنة والمساحة ثم نزلهما في مائع متساوي الأجزاء سهل الحركة ~~كالماء الصافي ونحوه فيحصل في كفة الذهب من الماء أكثر مما في كفة الفضة ~~ليتلزز الذهب فتحرك علاقة كفته على العمود حتى يساوي الفضة في الماء كما ~~ساواها في الهواء وتحفظ عدد تلك العلامات التي قطعتها علاقة كفته ولتكن ستة ~~مثلا فيعلم ان ذلك فضل الذهب الخالص على الفضة الخالصة ونفرض ان الجرم ~~الممتحن ذهب فتزنه بفضة خالصة في الهواء ثم تضعها في الماء فترجح كفة ~~الممتحن لتلزز الذهب فتسوي PageV03P014 بينهما في الماء بتحريك العلاقة على ~~الرد فان قطعت العلاقة تلك العلامات الست فهو خالص لا غش فيه وان حصلت ~~المساواة دون ذلك ms0639 ولتكن حصلت بالحركة على أربع فقط فقد بقي الثلث فثلثه فضة ~~وعلى هذه النسبة أو يعمل جرمين متساويي العظم أحدهما ذهب خالص والآخر فضة ~~خالصة وتحرر وزنهما ولتكن الفضة أربعة والذهب خمسة ويعمل جرما آخر مساويا ~~عظمه لعظم الممتحن فضة خالصة ولتعرف وزنه ولتكن سبعة ووزن الممتحن ثمانية ~~بزيادة الممتحن واحد ونسبته إلى السبعة نسبة السبع ونسبة الواحد في الذهب ~~الخالص إلى الفضة الخالصة نسبة الربع ففي الممتحن من الغش بقدر ما بين ~~الربع والسبع فلو كان الممتحن ثمانية ونصفا وربعا حتى يكون لزائد مثل ربع ~~الفضة التي تقابله كان خالصا فان عسر علينا وجود فضة متساوية للمختلط عملنا ~~جرمين من شمع أو غيره أحدهما مساو عظمه لعظم المختلظ والآخر يساوي عظمه عظم ~~فضة مساوية للمختلطة أعددناها ثم تعرف زنة الشمعين فان كانت نسبة زنة شمع ~~الممتحن اليه كنسبة زنة شمع الفضة إليها فالممتحن فضة خالصة وان كان ذهبا ~~فاجعل مكان الفضة ذهبا فإن عسر اتخاذ جرم يساوي عظمه عظم المختلط فتزنه ~~بصنج في الهواء في ميزان محكم ثم تزيله من الميزان وتملأ كفتيه بالماء ثم ~~تضع الممتحن في الكفة فيطلع بعض الماء وترجح الكفة فتقابله بالصنج في الكفة ~~الأخرى فتكون هذه الصنج أكثر من صنج الهواء إن كان جوهرها أخف من جوهر ~~الذهب لأن الخالص حينئذ من الماء معها أقل ومع الممتحن أكثر فإن كانت أثقل ~~من جوهر الذهب كانت اقل من صنج الهواء أو مساوية له كانت مساوية لصنج ~~الهواء ثم تحفظ نسبة ما بين الهواء والماء من زيادة الصنج وقلتها وتفعل مثل ~~ذلك بجسم خالص من الذهب PageV03P015 إن كان الممتحن ذهبا أو فضة ان كانت ~~فضة فان استوت النسبتان فهو خالص أو اختلفتا فهو مغشوش بقدر الاختلاف وبهذه ~~الطريق يمتحن سائر المعادن | الخامس حلي التجارة المفصل بالياقوت ونحوه ~~يزكى عليه غير المدير وزنه كل عام والحجارة بعد البيع والمدير يقوم الحجارة ~~في شهر زكاته ويزكي وزن الحلي وفي المقدمات إن كان مربوطا بالحجارة ربط ~~صياغة روي ابن ms0640 القاسم لا تأثير للربط فإن كان الذهب تبعا للحجارة ووزنه زكى ~~الذهب تحريا كل عام وإذا باع زكى ما ينوب الحجارة بعد حول من يوم البيع وان ~~اشتراه للتجارة وهو مدير قوم الحجارة وزكى وزنه تحريا وهو ظاهر المدونة ~~وقال التونسي تقوم الصياغة وان كان محتكرا زكى الذهب كل عام تحريا وثمن ~~الحجارة بعد البيع لعام واحد فعلى ظاهر المدونة يفض الثمن على الحلي مصوغا ~~وقيمة الحجارة وعلى قول التونسي لا يحتاج إلى الفض بل يسقط عدد ما زكى ~~تحريا ويزكي الباقي وفي الجواهر اذا لم يمكن النزع فهل يعطي كل نوع حكمه ~~بالتحري أو يغلب الحجارة فيكون الجميع عرضا أو يكون الحكم للأكثر | القسم ~~الثاني من النقدين ما يكون قيما في المتاجر والتاجر إما أن يباشر بنفسه أو ~~بغيره والمباشر بنفسه إما أن ينتظر حوالة الأسواق وهو المحتكر أولا وهو ~~المدير والمباشر لغيره هو المقارض فهذه ثلاث حالات الحاله الأولى المحتكر ~~فتجب الزكاه عليه عند مالك والأئمة لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة ~~تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ ( التوبة : 103 ) وفي أبي داود # كان عليه السلام يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وفي هذه ~~الحالة PageV03P016 # | ( فروع ستة ) # الأول قال سند فإن اشترى بعض كان للتجارة ولم تخل نيته فعليه الزكاة اذا ~~باع فان اشترى بعرض مقتنى تنزل المشتري منزلة اصله ولا تؤثر فيه نية ~~التجارة تغليبا للأصل قاله مالك خلافا للأئمة ولأنه لم يملكه بعين زكاته ~~ولا ما تضمنها فهو كالهبه والميراث والغنيمة اذا نوى بها التجارة فلا زكاة ~~عند الجميع ولأن زكاة القيم تابعة لزكاة العين ولا عين فلا زكاة فان اشتراه ~~لعين بناه علي حولها فان لم يبعه بعد حول العين قال مالك لا يزكي حتى يبيع ~~خلافا ل ( ش ) و ( ح ) وخيراه بين إخراج ربع عشر قيمته لنا أن وجود العين ~~في يده معتبر في الابتداء فكذلك في الانتهاء فان زكى قبل البيع لم تجزه عند ~~ابن القاسم لعدم الوجوب خلافا لأشهب لأنه يرى الوجوب متحققا وانما ms0641 ترتب ~~الاخراج على البيع وهو مذهبه في الدين | الثاني في الكتاب اذا استهلك عرض ~~التجارة فأخذ قيمة بناها علي حوله كالثمن لأنه ثمن بالعقد والقيمة ثمن ~~بالشرع ولأن القيمة قائمة مقام المقوم ولذلك سميت قيمة فإن أخذ بالقيمة ~~سلعة للتجارة فهي للتجارة أو للقنية فهي للقنية لا تزكى بعد البيع قال سند ~~إذا أخذ من المتعدي عروضا فلا زكاة ولو حال عليها الحول قبل التعدي وكذلك ~~لو باع بثمن فلم يقبضه حتى أخذ عنه عرضا لعدم وجود العين | الثالث في ~~الكتاب اذا باع سلعة للتجارة بعد الحول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض فان أخذ ~~في المائة ثوبا فباعه بعشرة فلا يزكي إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب ~~أو يبيع بنصاب لأن القيم أمور متوهمة وانما يحققها البيع | الرابع قال ابن ~~القاسم في الكتاب اذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز أو ارتجع من مفلس ~~سلعته أو أخذ من غريمه عبدا في دينه أو دارا فأجرها سنين رجع جميع ذلك لحكم ~~اصله من التجارة فإن ما كان للتجارة لا يبطل الا بنية PageV03P017 القنية ~~والعبد المأخوذ يتنزل منزلة أصله قال سند فلو ابتاع الدار أو غيرها بقصد ~~الغلة ففي استئناف الحول بعد البيع لمالك روايتان وأجاز ابن القاسم ~~الاستئناف ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك قولان مراعاة لقصد الثمنية ~~بالغلة والتجارة وتغليبا لنية القنية علي نية الثمنية لأنها الأصل في ~~العروض فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لأنه الأصل فيها | قاعدة كل ما له ~~ظاهر فهو منصرف لظاهره الا عند قيام المعارض الراجح وكل ما ليس له ظاهر لا ~~يترجح الا بمرجح ولذلك انصرفت العقود إلى النقود الغالبة لأنها ظاهرة فيها ~~وإلى تصرف الإنسان لنفسه دون مواليه لأنه الغالب عليه والى الحل دون الحرمة ~~لأنه ظاهر حال المسلم والى المنفعة المقصودة من العين عرفا لأنه ظاهر فيها ~~ولا يحتاج إلى التصريح بها واحتاجت العبادات إلى النيات لتردد ما بينها ~~وبين العادات وترددها بين مراتبها من الفرض والنفل وغيره والكائنات إلى ~~المميزات ms0642 لترددها بين المقاصد وهي قاعدة يتخرج عليها كثير من أبواب الفقه | ~~الخامس في الكتاب اذا اكتري أرضا فابتاع طعاما فزرعه فيها للتجارة اخرج ~~زكاته يوم حصاده ان كان خمسة أوسق ثم ابتدأ حولا وقومه بعده ان كان مديرا ~~وله عين سواه وإلا زكاة بعد البيع بعد حول فان باع قبله انتظر الحول ان كان ~~نصابا لأنه لا يزكى مال في حول مرتين فإن زرعها بطعامه أو كانت له فزرعها ~~للتجارة زكاة يوم حصاده ان كان خمسة أو سق فان باعه فالثمن | فائدة والفرق ~~انه متولد عن الأرض والبذر كتولد السخال عن الماشية PageV03P018 فلما كان ~~احدهما ليس للتجارة سقط حكمها تغليبا للأصل في القنية | وفي الجواهر وقيل ~~في حكم الزرع انه للأرض كما غلبت الأم في لحوق الولد في الزنا على الأب ~~وقيل للبذر والعمل نظرا للكثرة وقال عبد الحميد يفض على الثلاثة فما ناب ما ~~للتجارة زكى ولو كان مال التجارة ماشية وجبت زكاة العين دون التجارة | قال ~~سند وأسقط اشهب الزكاة في وجهي الزراعة لأن التجارة انما تكون بالبيع ~~والشراء غالبا بل هذا كمبتاع الغنم للبنها والعبد لغلته وعند ابن القاسم لو ~~كان مديرا وحل شهره والزرع بقل قومه بقلا وان حل بعد تعلق زكاة الزرع به لا ~~يقومه ولا تبنه | لأنه تابع للحب قبل الانفصال والمال لا يزكى في عام مرتين ~~وكذلك لو اشترى غنما فزكاها زكاة الماشية فلا يزكى ثمنها الا بعد حول من ~~حينئذ فإن حل حوله بعد زكاة الحب زكى ناضه وعروضه وتبن الحب ولا يزكى الحب ~~الا بعد حول من يوم زكاته وكذلك ثمنه ان باعه | السادس في الكتاب من اشترى ~~عرضا للتجارة ثم نوى القنية سقطت الزكاة وقال ( ش ) و ( ح ) | وفي الجلاب ~~لو اشترى عرضا للقنية فنوى به التجارة لا يكون للتجارة بل يستقبل حولا بعد ~~البيع وقاله مالك والأئمة | والفرق PageV03P019 من وجهين | الأول أن الأصل ~~في العروض القنية فيرجع إلى اصلها بالنية ولا يخرج عنه كما لا يرجع المقيم ~~مسافرا لأن ms0643 الأصل الاقامة حتى ينضاف اليها فعل الخروج ويصير مقيما بها ~~لسلامتها عن معارضة الأصل | الثاني أن حقيقة القنية الامساك | وقد وجد ~~حقيقة البيع للربح ولم يوجد وقال اشعب لا تبطل التجارة بالنية فإن الفعل ~~السابق وهو الشراء للتجاره أقوى من النية فانه مقصد وهي وسيلة والمقاصد ~~مقدمة على الوسائل | الحالة الثانية الادارة كالخياط والزيات ومن ينقل ~~القماش إلى البلاد فيجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروض التجارة فيزكي قيمتها مع ~~عينه ودينه الا ما لا يرتجيه منه فكذلك لو تأخر بيعها وقبض دينه عاما آخر ~~والفرق بينه وبين المحتكر أن ضبط حول كل سلعة مع تكرر ذلك مع مرور الأيام ~~عسر فان ألزمناه بذلك اضررنا به أو اسقطنا الزكاة اضررنا بالفقراء فكانت ~~المصلحة الجامعة كما ذكرناه وسوى ش وح بينهما وقال سند ومبدأ الحول اليوم ~~الذي يزكى فيه المال قبل إدارته أو يوم افادته ان كانت الادارة قبل تزكيته ~~فيبني على حول اصله فان اختلطت احواله جرى على اختلاف اصحابنا في ضم ~~الفوائد اذا اختلطت احوالها فإن لم يكن له ناض أو له لكنه اقل من الجزء ~~الواجب عليه قال مالك يبيع العرض لأن الزكاة انما تجب في القيم فلو اخرج ~~العرض لكان كإخراج القيمة وهو المشهور وقال ايضا ش وح يخير بين البيع ~~واخراج الثمن وبين اخراج العرض لأن الزكاة مرتبطة بالعروض من جهة انها ~~مملوكة وهي الكائنة في الحول والقيم متوهمة لم توجد ومرتبطة بالقيم لانها ~~النصاب وهي السبب الشرعي فخير لذلك وقال ابن نافع لا يزكي حتى ينض عشرون ~~دينارا بعد حول فيزكيها ثم يزكي بعد ذلك ما قل ولا يقوم لأن الزكاة انما ~~تتعلق بالثمن بشرط النضوض وروي ابن القاسم في مدير لا يقوم بل PageV03P020 ~~متى نض له شيء زكاه ما صنع الا خيرا وما أعرفه من عمل الناس قال ابن القاسم ~~والتقويم احب الي | واذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب بالذهب وما ~~يباع غالبا بالفضة بالفضة لأنه قيمة الاستهلاك فان كانت تباع بهما واستويا ~~بالنسبة ms0644 إلى الزكاة يخير والاضمن قال الاصل في الزكاة الفضة قوم بها | وان ~~قلنا انهما اصلان فقال ( ح ) وابن حنبل يعتبر الافضل للمساكين لأن التقويم ~~لحقهم وقوله في الكتاب يقوم دينه محمول على دين المعاملة أما دين القرض ~~فقال ابن حبيب حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد لأن القرض مصروف عن الإدارة كعرض ~~ادخره للكسوة أو القنية والدين على المعسر لا يحسب ولا يقوم عند مالك ~~والأئمة وقال ابن حبيب يقومه لأنه ممكن البيع فان كان على ملئ وعليه بينه ~~مرضية زكاة وان كان مؤجلا على موسر فلا يزكيه عند ابن القاسم والأئمة لتعذر ~~المطالبة به فأشبه المعسر وعند ابن الماجشون يقومه لا مكان بيعه واذا كان ~~له مال غائب لايعلم خبره قال ملك لا يزكيه حتى يعلم خبره فيزكيه للسنين ~~الماضية لأنه اولى بالسقوط من الدين على المعسر لتعذر بيعه بخلاف دين ~~المعسر وفي الجواهر المعتبر في الدين الحال عدده ان كان عينا أوالقيمة ان ~~كان عرضا أو مؤجلا واختلف المتأخرون في تقويم دينه من الطعام نظرا لكونه ~~بيع الطعام قبل قبضه أم لا # | ( فروع ثمانية ) # الأول في الكتاب يقوم نخل التجارة وقاله ابن حبيب ( ح ) خلافا ( ش ) دون ~~تمرها لأن التمرة زكاة الخرص ولأنها كخراج الدابة والعين قال سند ان كانت ~~النخيل مثمرة واشترط ثمرتها وقد طابت PageV03P021 فزكاتها من البائع وان ~~كانت لم تطب وكانت يوم التقويم لا تبلغ خمسة أوسق قومت مع الرقاب وان بلغت ~~فيحتمل الا تقوم لأنها آئلة إلى الزكاة في عينها وظاهر قول أصبغ التقويم ~~وان طابت يوم التقويم وبلغت الزكاة زكى عينها ولا تقوم وكذلك قال في الكتاب ~~لا يقوم المدير غنمه وان ابتاعها للتجارة ولترك رقابها كل عام وقال الأئمة ~~الواجب فيها زكاة التجارة قياسا على الحمير لنا ان زكاة العين أقوى لتعلقها ~~بالعين دون القيمة ولأنه يجب باجماع ويستغنى عن النية وتؤكد ظواهر النصوص ~~بالوجوب في الماشية فان كانت دون النصاب قال مالك يقومها الا ان تكون ~~للقنية لتقدم تعلق الزكاة بعينها وان ms0645 زكى عينها ثم باعها فحول ثمنها من يوم ~~زكاة عينها كالزرع اذا باعه بعد تعشيره وينقطع عن حول إدارته لأن الحول شرط ~~وان زكى قيمتها ثم نتجت فصار نصابا لم يزكها الساعي الا إلى حول من يوم ~~زكاة القيمة ليلا يزكى المال في الحول مرتين وان كانت نصابا فلم يتم حولها ~~حتى باعها قال ابن القاسم في الكتاب تسقط عنه زكاة الماشية ويزكي ثمنها ~~لعدم مزاحمة زكاة العين | في الكتاب لو زكى النقد ثم اشترى به غنما بعد ~~اشهر استقبل الحول من يوم اشتراها وفي الجلاب رواية في بنائه على حول العين ~~| الثاني قال سند ان كان يشتري ما يصبغه ثم يبيعه قوم معه ماله عين مقصوده ~~كالصبغ بخلاف غير المقصود كخيط الحرير يخيط به أو يطرز به | وفي الجواهر ~~فيه خلاف لأن المقصود الصنعة دون الخيط وكالصابون يغسل به ولا تقوم آلات ~~صنعته لأنها لم تتخذ للبيع | الثالث قال سند ولا يقوم كتابة مكاتبه عند ابن ~~PageV03P022 القاسم لأنها فائدة خارجة عن الإدارة وعند ابن حبيب يحسب الأقل ~~من قيمة الرقبة أو الكتابة | الرابع في الجواهر إذا بار عرضه قومه خلافا ~~لعبد الملك لأنه قال يبطل حكم الإدارة ولم يحد لذلك حدا وحده سحنون بعامين ~~| الخامس في الكتاب اذا نض له وسط السنة أو في طرفها ولو درهم واحد قوم ~~عروضة لتمامها والا فلا فان نض له بعد ذلك شيء قوم وكان حوله من يومئذ | ~~والغى الوقت الأول لأن سبب وجوب الزكاة العين فاذا فقدت سقط حق الفقراء | ~~قال ابن يونس وقال اشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين ~~لأنه من يومئذ دخل في حال المدير وقال ابن حبيب اذا لم ينض له شيء قوم لأن ~~التقويم لأجل القيمة فلا حاجة إلى العين لقيام القيمة مقامها قال سند وقال ~~اشهب لا يزكي حتى حتى ينض عشرين دينارا أو ما يكملها بما عنده من عين بيع ~~أو اقتضاء لأن العين لما كانت معتبرة كان النصاب معتبرا ms0646 فتكون القيمة تبعا ~~له وكل هذه الفروع اذا ابتدأ التجارة بالعين فلو ورث عرضا أو وهب له أو ~~كانت عنده للقنية فأدارها فلا يزكي عند ابن القاسم وان نض له لأنها لا ~~تتعلق بها زكاة في الحكرة فلا يتعلق بها في الادارة فيجب ان يعزل ما يبتاعه ~~مما ينض له فيكون ادارة دون الاول وان نض له شيء فابتاع به سلعة نظر إلى ~~قيمتها بعد حول من يوم الابتياع فان كان نصابا والا ضم ما ابتاعه ثانيا ~~اليه حتى يحصل النصاب فان لم يحصل فلا شيء عليه وان حصل روعي نضوض العين ~~بعد ذلك على الخلاف وان بيع بدين اعتبر بعد قبضه ما ابتاع به وعلى قول عبد ~~الملك يكون مديرا من يوم باع لأنه سلك بالدين مسلك التجارة وسوى في الكتاب ~~بين نضوض وسط الحول وآخره وقال عبد الوهاب لا بد منه آخر الحول لأنه زمن ~~الوجوب والنضوض شرط في كل عام | السادس قال سند PageV03P023 اختلاط احوال ~~المدير كاختلاط احوال الفوائد ولو أدار أحد عشر شهرا ثم ترك قال ابن القاسم ~~لا يزكي دينه حنى يقبضه ولا عرضه حتى يبيعه لعدم الوجوب بعد الحول | السابع ~~قال لو كان بعض ماله مدارا أو بعض غير مدار وهما متساوينا فلكل مال حكمه ~~والا قال ابن القاسم ان ادار الاكثر زكى الجميع أو الأقل زكاه وانتظر ~~بالآخر حوله لأن زكاة الادارة أقوى من الحكر لإخراجها من الدين والعرض ~~وبادنى نضوض بخلاف الحكرة فتكون متبوعة لا تابعة وقال عبد الملك الاقل ~~تابعا مطلقا لأنه المعهود في الشرع وقال اصبغ بعدم التبعية مطلقا | الثامن ~~قال لو طرأ له مال فائدة فخلطها بمال الادارة في اثناء الحول زكى كل واحد ~~على حوله وقال اصبغ ان بقي من الحول يسير ألغي | الحالة الثالثة المقارضة ~~وهي مأخوذة من القرض الذي هو القطع كأن رب المال اقتطع ماله عن العامل وفي ~~الجواهر اذا كان العامل ورب المال كل منهما مخاطب بوجوب الزكاة منفردا فيها ~~ينوبه وجبت عليهما وان ms0647 لم يكن فيهما مخاطب لكونهما عبدين أو ذميين أو لقصور ~~المال وربحه عن النصاب وليس لربه غيره سقطت عنهما وان كان احدهما مخاطبا ~~فقط قال ابن القاسم متى سقطت عن احداهما سقطت عن العامل في الربح وروي اشهب ~~الاعتبار برب المال لأنه يزكي ملكه فاذا خوطب وجبت في حصة العامل وان لم ~~يكن اهلا وفي كتاب محمد ابن المواز يعتبر حال العامل في نفسه فان كان اهلا ~~بالنصاب وغيره زكى والا فلا وفي الكتاب اذا اقتسما قبل الحول يزكي رب المال ~~لتمام PageV03P024 حوله ولا يزكي العامل الا بعد حول من يوم القسمة وحصول ~~النصاب في الربح ولو كان على رب المال دين أو هو عبد أو على العامل دين ~~يغترق ربحه لم يزد العامل وان حصل له نصاب قال صاحب المقدمات لابن القاسم ~~في الحول قولان احداهما يعتبر في رأس المال وحصة ربه دون عمل العامل ~~والثاني يضاف إلى ذلك الحول من يوم أخذه العامل وله في النصاب ثلاثة أقوال ~~احدها يشترط في نصاب رب المال بربحه ويزكيان كان للعامل نصاب أم لا والثاني ~~يعتبر في رأس المال وجميع الربح | والثالث يعتبر في رأس المال وحصة ربه ~~ويعتبر في حصة العامل ايضا فان كانا نصابين زكى العامل والا فلا يجري على ~~غير قياس بل ينبغي لما اشترط في التزكية اسلامهما وحريتهما وبراءتهما من ~~الدين ان اشترط مرور الحول عليهما وملكهما النصاب | قاعدة متى كان الفرع ~~يختص بأصل اجري عليه من غير خلاف ومتى دار بين اصلين واصول يقع الخلاف فيه ~~لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول أو تغليب غيره اصلا آخر كما اختلف ~~العلماء فيما يجب في قتل أم الولد لترددها بين الأرقاء لاباحة وطئها ~~والأحرار لامتناع بيعها والتولية من المكاتب لتردده بين الأحرار لإحرازه ~~نفسه وماله وبين الرقيق لعدم الوفاء ونظائره كثيرة في الشرع وعامل القراض ~~دائر بين أن يكون شريكا بعمله ورب المال بما له لتساويهما في زيادة الربح ~~ونقصه كالشريكين ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذمة وبين ms0648 أن يكون أجيرا ~~لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ولأنه معاوضة على عمل وهو شأن الإجازة ~~ومقتضى الشركة ان يملك بالظهور ومقتضى الإجازه الا يملك الا بالقسمة ~~فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف PageV03P025 فمن غلب الشركة كمل الشروط في ~~حق كل واحد منهما ومن غلب الإجازة جعل المال وربحه لربه فلا يعتبر العامل ~~اصلا وابن القاسم صعب عليه اطراح احدهما فاعتبر وجها فمن هذه ووجها من هذا ~~قال سند قال ابن المواز إسقاطها عن العامل بالدن استحسان لأنه إنما يملك ~~بالمقاسمة والزكاة وجبت قبله فلا يضر رقه ولا دينه | ومذهب الكتاب مبني على ~~انه يملك بالظهور وهو الصحيح لنفوذ عتقة اذا ربح إلا انه فيه شائبتان ويلزم ~~من يقول بالمقاسمة أن لا يحاسب العامل بالزكاة وجوابه ان الربح رقابة على ~~المال ومصرف كلفة ومنها الزكاة وقد قال بعض الشافعية ان الزكاة بجملتها ~~تخرج من الربح لهذا المعنى | فرعان الأول في الكتاب يجوز اشتراط زكاة الربح ~~على العامل ورب المال ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل ويجوز في ~~المساقاة على العامل ورب الأصل لأن اشتراط زكاة الربح يرجع إلى ان العامل ~~الربع مثلا لاربع عشره وذلك معلوم واشتراط زكاة المال قد تستغرق نصيبه من ~~الربح فهو زيادة غرر في القراض فلا يجوز واما المساقاة فالمزكى هو الثمرة ~~وهي بمنزلة الربح في القراض وفي الجواهر قيل لا يجوز اشتراط حصة العامل على ~~رب المال لاحتمال ان لا يخرج ربحه فلا يتوجه وروي لا يجوز اشتراط زكاة ~~الربح على واحد مهما واذا فرعنا على المشهور وتفاصلا قبل حول أو كان المال ~~لا زكاة فيه فلا يشترط ربع عشر الربح مع حصته كما لو اشترط لأجنبي نصف ~~الربح فأبى من اخذه فهو لمشترطه قال سند فلو ربح في المال أربعين دينارا ~~وتعاملا على النصف والزكاة على العامل فلرب المال دينار من الأربعين ثم نصف ~~الباقي PageV03P026 فيحصل له عشرون ونصف وعلى قول الغير يكون لرب المال ~~عشرون وللعامل تسعة عشر ويقتسمان الدينار فيأخذ رب المال ms0649 عشرين جزءا من ~~تسعة وثلاثين وهو مبنى على ان العامل يملك بالظهور وان الدينار على ملكيهما ~~نشأ والأول على ملكه بالمقاسمة | الثاني في الكتاب لا يزكي العامل وان أقام ~~احوالا حتى يقتسما | قال سند وذلك اذا كان العامل مسافرا لأن رب المال لا ~~يدري ما حال ماله والعامل كالأجير فان تم حوله قبل سفر العامل وهو عين لم ~~يشغله قال سحنون يزكيه ربه وان اشغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه وان كان ~~معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة وان كان محتكرا ورب ~~المال مديرا قال ابن القاسم يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل لأن المال ~~نفسه لم تجب فيه زكاة الا بطريق العرض وحصة العامل انما تجب فيها تبعا ~~للوجوب في الأصل فان كان المال غائبا وأمره بالتزكية زكاه وحسبت الزكاة من ~~رأس ماله قال اشهب اذا لم يظهر ربح على الفور فإنه لا يملك الا بالمقاسمة ~~اما اذا قلنا بالظهور تسقط الزكاة فان لم يأذن له وأخذه السلطان قال اشهب ~~يجزئه ويحتسب من رأس المال على الخلاف ولا يختلف في منع العامل من اخراج ~~الزكاة ويختلف في حصته من الربح على الخلاف في زمن ملكه | ومذهب الكتاب ~~يزكي لسائر الأعوام لان المال ينمى وقال مرة لعام واحد لأنه عاجز عن رد ~~العامل فأشبه الدين ولو اقتسما ورب المال مدير والعامل غير مدير لم تكن على ~~العامل زكاة حصته إلا لعام واحد وفي الجواهر اذا اتفقا في الادارة ففي ~~تقويمه عند الحول خلاف وفي اخراجه الزكاة بعد التقويم من المال أو مال رب ~~المال خلاف وان كان مخالفا لرب المال في الادارة اشار ابن محرز إلى إجزائه ~~على الخلاف فيمن له مالان مدار وغير مدار واذا قلنا يزكي لعام واحد ~~فالمعتبر حالة الانفصال ان استوى مقداره في جميع السنين أو كان الماضي اكثر ~~فان كان انقص زكى في كل سنة ما كان فيها فان اختلف بالزيادة والنقص زكى ~~الناقصة وما قبلها على حكمها ms0650 PageV03P027 وزكى الزائدة على حكمها | ~~والناقصة قبلها على حكمها مثل ان يكون في الأول مائتين وفي الثاني مائة وفي ~~الثالث ثلاثمائة فيزكى عن مائتين في العامين الأولين وعن ثلاث مائة في ~~العام الثالث | قال اللخمي هذا كله في العين ويزكي العامل قبل رجوعه ~~الماشية والثمار والزرع وزكاة فطر الرقيق ومن اي شيء تحسب زكاة الماشية ~~والزرع ثلاثة اقوال في الكتاب من رأس المال وقال في غيره يلغي كالنفقة ~~والثالث يجري فيه ان ربحت كان على العامل بقدر ربحه واما الرقيق فالثلاثة ~~المتقدمة والرابع ما في الكتاب يخرجه رب المال من عين المال ولم يختلف ~~المذهب في نض زكاة العين على المال والربح فان بيعت الغنم بربح فضت عليه ~~وعلى رأس المال كالنفقة أو بغير ربح وأيما حصل بعد ذلك كانت على رب المال ~~وحط قدرها من رأس المال ولا يلغى ليلا يكون على العامل وحده وكذلك الزرع ~~والرقيق يراعى الربح في اثمانهم بعد البيع أو معه قال صاحب النكت يسقط رب ~~المال قيمة الشاة من رأس المال ويكون رأس المال ما بقي ولا يجوز له ان ~~يدفعها من ماله دون مال القراض لأنه زيادة قراض بعد الشغل فان لم يفسخ ذلك ~~حتى نض المال كان للعامل في مقدار قيمة الشاة ما ينوبه في ربح القراض | ~~القسم الثالث من النقدين ما يكون ديونا في الذمة فان صاحب المقدمات وهو ~~اربعة اقسام من فائدة ومن غصب ومن قرض ومن تجارة والأول اربعة اقسام الأول ~~الميراث والهبة وأرش الجناية ومهر المرأة فلا زكاة فيه حالا أو مؤجلا وان ~~ترك قبضه فرارا الا بعد حول بعد قبضه | والثاني من عرض أفاده فهو مثل الأول ~~وقال عبد الملك ان باعه مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ وان أخره فرارا ~~يتخرج على قولين تزكيته لماضي السنين ويستقبل به PageV03P028 حولا بعد ~~القبض والثالث عن العرض المشترى للقنية بناض كان عنده ان كان مؤجلا فقبضه ~~بعد حول زكاه حينئذ | وان ترك قبضه فرارا زكى لماضي الأعوام | والرابع دين ~~الإجارة ms0651 إن قبضة بعد استيفاء المنفعة كان كالقسم الثاني أو قبل الاستيفاء ~~وهو مثلا ستون دينارا عن ثلاث سنين ثلاثة اقوال أحدها الذي يأتي على قول ~~ابن القاسم في المدونة في مسألة هبة الدين أن يزكي بعد حول عشرين | والثاني ~~يزكي تسعة وثلاثين ونصفا قاله ابن المواز | والثالث لا يزكي الا عشرين بعد ~~عامين لأنه في السنة الثانية ملك اربعين عليه عشرون دينارا قال صاحب تهذيب ~~الطالب يحتمل ان يكون موضع الخلاف دارا ويحتمل سقوطها في تلك المدة ولم ~~تبلغ إلى حد الغرر المانع من الاجارة ولو شهدت العادة ببقائها اكثر من ~~العقد لم يختلف فيها ويحتمل ان يكون الخلاف في حال لا في حكم بان يكون قول ~~ابن القاسم في دار تخشى وقول سحنون حيث لا تخشى واما الغصب فثلاثة اقوال ~~المشهور يزكيه زكاة واحدة كالقرض والثاني يستقبل حولا كالفائدة وقيل لسائر ~~الأعوام الماضية واما القرض فلعام واحد بعد القبض لحصوله عنده في طرفي ~~الحول وقياسا على عروض التجارة ولأن الزكاة لا تجب الا في معين والدين في ~~الذمة غير معين فلا يجب وقال ( ح ) ان كان على مليء زكاة بعد القبض لكل عام ~~وان كان على معسر فلا شيء عليه وقال ( ش ) إن كان معترفا ظاهرا وباطنا ~~باذلاله زكاة لكل عام قبل القبض كالمودع وان اعترف باطنا فقط اخرجها بعد ~~القبض والجاحد مطلقا لهم فيه قولان كالمغصوب والمؤجل والضائع ودين التجارة ~~كعروض التجارة في حكم الادارة والحكرة فروع ثلاثة الأول في الكتاب من حال ~~الحول على ماله فأقرضه قبل زكاته ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين ومن له دين ~~من قرض أو بيع فلا يزكيه PageV03P029 حتى يقبض منه نصابا ثم يزكي بعد ذلك ~~قليل ما يقتضيه وكثيره أنفق الذي زكى أو أبقى لأنه اذا قبض دون النصاب لعله ~~لا يقبض غيره فلا تجب الزكاة عليه لان المدين بصدد الإفلاس والإعسار ويكون ~~المقبوض بعد ذلك تبعا كعروض التجارة اذا باع منها بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك ~~ما ينتفع به تبعا ms0652 ولو كان معه نصاب لم يتم حوله فاقتضى من دينه اقل من نصاب ~~لم يزكهما حتى يتم حول الأول فيزكيهما لأن الحول في الأول شرط والنصاب في ~~الثاني شرط ولم يوجدا قبل قال سند فلو تلف ما اقتضاه قبل حول الأول زكى ~~الأول اذا تم حوله دون التالف أو المنفق لأنهما لم يجتمعا في الوجوب بخلاف ~~اذا لم يكن معه الأول واقتضى من دينه عشرة بعد حوله فأنفقها ثم اقتضى عشرة ~~اخرى فإنه يزكي الأولى والآخرة عند ابن القاسم والفرق أن الدين مال واحد ~~تتعلق به الزكاة بالحول فهو كالتمر اذا أزهى بحسب ما أكل منه بعد ذلك وقيل ~~لا يزكي المنفقة لأنه أنفقها قبل الوجوب كما لو أنفقها قبل الحول قال أبو ~~الطاهر اذا قبض عشرة ثم عشرة فالمشهور حول الجميع من قبل الثانية والشاذ من ~~الأول ويتخرج عليه الخلاف في ضياع الأولى أو انفاقها والانفاق اولى بالوجوب ~~لكونه مختارا كالقرض بعد الحول ومنشأ الخلاف هل وجبت الزكاة قبل القبض ~~وانما التوقف الإخراج ولا يجب الا بالقبض | وفي الكتاب لو زكى الأولى بعد ~~الحول قبل قبض الدين زكى ما يقبضه من قليل أوكثير تلف الأول أو بقى لتمام ~~الحول لهما وهما كالمال الواحد في النصاب والحول فهو كمن اقتضى نصابا من ~~دينه فزكاه فانه يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل وكثير بخلاف ما اقتضاه قبل ~~حول الأول لاختلافهما في كمال الحول وكذلك قال في الكتاب لو تلف الأول قبل ~~الحول لم يزك ما يقبض حتى يبلغ نصابا لحصول التباين وكذلك قال لو أفاد مائة ~~فأقرض منها خمسين أو ابتاع بها سلعة فباعها مؤجلة وبقيت بقيتها حولا فزكاها ~~ثم أنفقها أو أبقاها فليزك قليل ما يقتضي وكثيره ولو تلفت النفقة بعد الحول ~~أو أنفقها فلا PageV03P030 شيء فيما يقتضى حتى يكون نصابا أو عنده ما يكمله ~~به وقد حال عليه الحول ولم يزكه ولو زكاه لم يضم وزكى ما اقتضى وان كان دون ~~دون النصاب ولو بقي من الأول دون ms0653 النصاب فأنفقه بعد الحول أو أبقاه فاذا ~~اقتضى تمام النصاب زكاه ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ولو انفقه واقتضى ~~شيئا من دينه قبل الحول لم يضفه بعد الحول ولا يزكي حتى يقتضي نصابا ~~لافتراقهما بسبب الحول فلا يعتبر احدهما في الآخر تفريع قال سند فلو اقتضى ~~من دينه دينارا بعد الحول ليس له غير فاتجر فيه فبلغ نصابا زكاه على المذهب ~~في ضم الربح إلى الأصل ثم يزكي ما يقتضي وان قل ولو اقتضى من دينه قبل بلوغ ~~الأول نصابا والجميع نصابا زكاه الا ان يكون ابتاع به سلعة فلا يضمه للثاني ~~حتى ينض ثمنها | وفي الجواهر لو لم يكن لرب المال غير الدين فاقتضى منه ~~دينارا ثم آخر فاشترى بالأول ثم بالثاني فباع سلعة الأول بعشرين والثانية ~~كذلك زكى عن أحد وعشرين إن كان شراه بالثاني بعد بيع سلعة الأول حتى ~~يجتمعان وان كان قبل زكي الأربعين لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة ولو ~~اشترى بالثانية ثم بالأول قبل البيع زكى الأربعين على المشهور وقال أبو ~~الطاهر وعند أشهب اذا أكمل النصاب بالثاني بقي الأول على حوله وان كان دون ~~النصاب ينبغي الا يزكي الا احدا وعشرين لأن الغيب كشف أنه شراه بالأول بعد ~~وجوب الزكاة فيه وان كان شراؤه بالأول بعد بيعه لما اشتراه بالثاني زكى عن ~~أحد وعشرين قال مالك وحول ما يقتضيه بعد النصاب من يوم يقبضه لانه يوم وجوب ~~الزكاة فلو كثر ما يقتضيه وصعب ضبطه قال مالك يضيف ما شاء منه لما قبله ~~وكذلك اذا باع عرضه شيئا بعد شيء ويضم الفوائد اذا اختلطت إلى أواخرها ~~لتباين احوالها ولا زكاة قبل الحول وروي عنه التسوية لأنه الأصلح للفقراء | ~~الثاني قال ابن القاسم في الكتاب لا يجزئه التطوع بزكاة الدين قبل قبضه ولا ~~PageV03P031 العرض قبل بيعه لعدم شرط الوجوب | قال سند قال أشهب بالإجزاء ~~لأن الوجوب عنده ثبت وانما بقي التمكن وقد تمكن وقال مرة يجزئه في الدين ~~دون العرض فإن الزكاة في ثمن ms0654 العرض وهو مختلف بالأسواق فلا يستقر فيه وجوب ~~حتى يباع والدين متعين | الثالث قال سند من أودع مالا فأسلفه المودع ثم ~~طلبه ربه بعد سنين فاحاله على المستقرض زكاة لعام واحد وفي الجواهر يمكن أن ~~يزكي نصابا ثلاثة في حول بأن يكون لرجل دين وعليه مثله لثالث والمديانان ~~مليان ولكل واحد منهما عرض يفي بما عليه فأحال الوسط مطالبة على مديانه ~~فقبضه بعد حول فالزكاة على الطرفين ويختلف في الوسط | # | النظر الثاني في شروط الوجوب # وهي ثلاثة الأول الحول ويسمى حولا لأن الأحوال تحول فيه كما يسمى سنة ~~لتسنه الأشياء فيه والتسنه التغير وسمي عاما لأن الشمس عامت فيه حتى قطعت ~~جملة الفلك ولذلك قال الله تعالى @QB@ وكل في فلك يسبحون @QE@ ( يس : 36 ) ~~واصل شرطيته ما في أبي داود ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وشرطية ~~مختصة بالنقد والماشية بخلاف الزرع لقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده ~~@QE@ ( الأنعام : 6 ) | والفرق ان الزرع حصل نماؤه يوم حصاده ولا يحصل ~~فيهما بمجرد حصولهما في الملك ويستثنى من النقدين المعدن والركاز لعلل تأتي ~~ان شاء الله وفيه بحثان البحث الأول في الأرباح وهو كل عسر زكاته تقدم في ~~الأصل زكوى في الاول احترازا من لبن الماشية الثالث احترازا من علة ~~المفتنات وفيه فروع PageV03P032 خمسة الأول في الكتاب حول ربح المال حول ~~أصله | كان الأصل نصابا أم لا ووافق ( ح ) ان كان الأصل نصابا ومنع ( ش ) ~~مطلقا | لنا قول عمر رضي الله عنه للساعي عليهم السخلة يحملها الراعي لا ~~تأخذها والربح كالسخال وفي الجواهر يقدر الربح عند ابن القاسم موجودا يوم ~~الشراء بالمال حتى يضاف اليه ما في يده وعند أشهب يوم حصوله وعند المغيره ~~يوم ملك اصل المال وعليه تتخرج مسألة الكتاب اذا حال الحول على عشرة فأنفق ~~منها خمسة واشترى بخمسة سلعة فباعها بخمسة عشر قال ابن القاسم تجب الزكاة ~~ان تقدم الشراء على الإنفاق وإلا فلا وأسقطها اشهب مطلقا وأوجبها المغيرة ~~مطلقا قال سند واذا قلنا يزكي الجميع على قول المغيرة ms0655 فلو أسلف خمسة بعد ~~الحول واشترى بالباقي سلعة وباعها بخمسة عشر لينتظر قبض السلف عند ابن ~~القاسم واشهب لتكميله النصاب وقال ابن حبيب لا ينتظر لأنه لو أتلفها زكى ~~فكيف ينتظر فعلى قولها لو أنفق الخمسة عشر ثم اقتضى | قاعدة متى يثبت الشرع ~~حكما حالة عدم سببه أو شرطه فان امكن تقديرهما معه فهو أقرب من اثباته والا ~~عد مستثنى عن تلك القاعدة كما أثبت الشرع الميراث في دية الخطأ وهو مشروط ~~بتقدم ملك الموروث قرر العلماء الملك قبل الموت ليصح التوريث ولما صححنا ~~عتق الإنسان عبده عن غيره | وأثبتنا الولاء للمعتق عنه احتجنا لتقدير تقدم ~~مثل ملكه للمعتق عنه قبل العتق لأنه سبب الإجزاء عن الكفاره وثبوت الولاء ~~وذلك كثير في الأسباب والشروط والموانع فيعبر العلماء عن هذه القاعدة ~~باعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم وها هنا لما ألحق الشرع ~~السخال والفوائد بالأصول مع اشتراط الحول ولا حول حالة وجودها احتجنا ~~لتقديرها في اول الحول محافظة على الشروط ولما كان الشراء سبب الربح قدره ~~ابن القاسم لملازمة المسبب سببه وعند PageV03P033 اشهب يوم الحصول ليلا ~~يجمع بين التقديرين والتقدير على خلاف الأصل والمغيرة يلاحظ سببيه الأصل ~~فيقدر عنده | قال سند وروي عن مالك استقلال الربح بحوله وهذا اذا تقدم ملك ~~اصل المال في يده | اما لو اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة ~~وثلاثين بعد الحول فروى ابن وهب يستقبل بالربح لعدم تقدم ملك عليه وروى ~~أشهب يزكيه الآن لأن الدين مستند إلى دنانير في الذمة والمعينة ملكه اجماعا ~~| الثاني قال لو اشترى سلعة بمائة دينار فباع السلعة بمائة وثلاثين روى ابن ~~القاسم يزكي الربح على المائة التي بيده اذا حال عليها الحول لأن الشراء ~~كان متعلقا بالتي بيده لو طالبه البائع نقدها فكانت اصلا كما لو نقدها وروى ~~اشهب يأتنف حولا به لعدم تعين المائة القضاء ولو شاء باع السلعة وقضى من ~~ثمنها واذا قلنا لا | فروى اشهب يبتدئ الحول من يوم النضوض | الثالث قال لو ~~تسلف ms0656 مائة دينار فربح فيها بعد الحول عشرين | ففي تزكية العشرين خلاف ولو ~~تسلف فاتجر فيه حولا روى ابن القاسم يؤدي ما تسلف ويزكي الربح | واليه رجع ~~مالك | الرابع في الكتاب من باع عشر دنانير بمائة درهم بعد الحول أو ثلاثين ~~ضأنية قبل مجي الساعي بعد الحول بأربعين معزي غير حلوب أو عشرين جاموسة ~~بثلاثين من البقر أو أربعة من البخت بخمسين من العراب زكى وقال ( ش ) لو ~~استبدل ذهبا بذهب أو فضة بفضة استأنف الحول لاشتراط الحول في كل عين ~~ولاختلاف اجناسها في البيع | لنا ان الغرض متحد والواجب فيها واحد فيكون ~~البدل كربح الأصول حولها واحد واما البيع فباب مكايسة وهذا باب معروف قال ~~سند ويتخرج فيه الخلاف الذي في ضم الأرباع | الخامس في الكتاب اذا اشترى ~~بالعشرين سلعة بعد الحول قبل التزكية فباعها بعد حول بأربعين زكى للحول ~~الأول عشرين وللثاني تسعة وثلاثين ونصف دينار يزكي الأربعين | وان باع قبل ~~حول زكى العشرين فقط حتى يكمل الحول يزكى قال سند واذا ألحقنا الربح ~~بالفائدة زكى في السنة الثانية عن عشرين فيجب دينار للحولين ويزكي الربح في ~~الحول الثالث واذا فرعنا على المشهور PageV03P034 فلابن القاسم قول انه لا ~~يجعل دين الزكاة في العروض بل في المال الذي في يده ولا يحتسبه في غيره مع ~~وحول له لتعلقها به كتعلق الدين بالرهن والجناية بالجاني من الرقيق | البحث ~~الثاني في الفوائد وهي الأموال المتجددة عن غير اصل ساق مزكى فالأول احتراز ~~من الأرباح والثاني احتراز من حالة المقتناة فيه فروع أحد عشر | الأول في ~~الكتاب اذا أفاد دون النصاب ثم أفاد قبل حوله نصابا أو ما يكون مع الأول ~~نصابا بنفسه أو بربحه فالحول من يوم افادة الثاني لأن اعتبار الحول فرع ملك ~~النصاب وان كان الأول نصابا والثاني كذلك أو دونه فكل مال يزكى على حوله ما ~~دام في جملتها نصاب فان نقصت عنه كانت كفائدة لا زكاة فيها فإن أفاد ما ~~يتمها نصابا استقبل الحول من يوم الثالث وقال ms0657 ( ح ) يضم الثاني إلى الأول ~~اذا كان الأول نصابا لما في الموطأ ان معاوية رضي الله عنه كان يأخذ من ~~أعطيات الناس الزكاة مع اموالهم وقياسا على الأرباح ونسل الماشية والجواب ~~عن الأول المعارضة بعمل الخلفاء قبله وبأدلة اعتبار الحول وعن الثاني الفرق ~~ان الأرباح والنسل فرعان عن اصل فأعطيا حكمه في الحول بخلاف الفوائد | وفي ~~الجواهر اذا أفاد فائدتين مجموعهما نصاب ضم الأولى إلى الثانية وقيل ~~يزكيهما لحول الثانية اول عام ثم يبقي كل فائدة على حولها ولو كانت الأولى ~~نصابا لا يضمها للثانية لنقصان جزء الزكاة بل تبقى على حولها وقيل يضمها ~~ولو أفاد عشرة ثم عشرة فأنفق الأولى أو ضاعت لم يزك الثانية عند تمام الحول ~~عند ابن القاسم لعدم النصاب خلافا لأشهب ويضم ما دون النصاب من الماشية إلى ~~الأولى اذا كانت نصابا بخلاف العين والفرق أن العين موكلة PageV03P035 إلى ~~أمانة عين أربابها فيرتبونها على أحوالها والمواشي للسعاة فيعسر عليهم ~~الخروج في كل وقت وقيل لأن أوقاص العين مزكاة بخلاف الماشية فالمضموم لا ~~عبرة به في الماشية في كثير من الصور قال ويتخرج على الفرق من لا سعاة لهم ~~وقال ابن عبد الحكم بالتسوية بين العين والماشية | قال صاحب النكت قال بعض ~~القرويين كمن ليس لهم سعاة يضمون الثانية إلى الأولى لاحتمال تولية السعادة ~~عليهم | الثاني وفي الكتاب ولو رجعت بقية أحدهما أو كليهما نصابا بالمتجر ~~رجع كل مال إلى حوله قال سند معناه ان يتجر بعد حول الأول وقبل حول الثاني ~~يزكي الأول وربحه حينئذ وانتقل حوله لذلك الوقت فان كان تحري في الثاني زكى ~~الأول واذا جاء حول الأول ومعه منهما نصاب زكى الثاني وربحه ولو خلطهما عند ~~حول الأول فعادا نصابا قبل حول الثاني فض الربح على قدر المالين وزكى الأول ~~وحصته من الربح ولو زكى الأول عند حوله ونقص الجميع عند حول الثاني عن ~~النصاب ثم اتجر بأحدهما فصار الجميع نصابا فان اتجر ما بين الحولين زكى ~~الثاني على نحو ما مر ms0658 ولا يزكي الأول لأنه زكاة في سنته ولم يحل له حول وان ~~اتجر بعد حول الأول من السنة الأخرى فقد اختلط حول المالين ورجعا مالا ~~واحدا في الزكاة خلطهما أم لا اتجر بأحدهما أو بهما أو لا فإن ربح في ~~أحدهما ولم يدر ما هو ففي كتاب ابن سحنون يزكي على حول آخرهما ليلا يزكي ~~الأول قبل حولهما | وهو يخرج على الخلاف في اختلاط أحوال الفوائد وقال بعض ~~الشراح وكلام الكتاب فيه عجرفة ويظهر أن معناه ما في كتاب محمد والذي في ~~كتاب محمد قال ابن القاسم من أفاد عشرة ثم عشرة ضم الأولى إلى الثانية فان ~~صارت الأولى نصابا لمتجر قبل حول الثانية زكاها ويزكي PageV03P036 الثانية ~~بحولها وان قلت فان كان يزكي الفائدتين كل واحدة لحولها ثم رجعا دون النصاب ~~ثم صارت الأولى نصابا بالمتجر قبل ان يجمعهما حول زكاهما حينئذ وينتقل ~~حولهما إلى ذلك الوقت ثم إذا حل حول الثانية زكاها إن كان فيها وفي الأولى ~~نصاب | الثالث في الكتاب لا يزكي الكتابة والميراث والهبة الا بعد حول بعد ~~القبض ولو قبضها بعد احوال فلا شيء فيها للأحوال قبل القبض وأوجبها ( ش ) ~~في الدين مطلقا كان فائدة لأصل أو لا أصل له وقال دين المبايعة يقبل الفسخ ~~بخلاف هذه فيجب فيها بطريق الأولى وخصص ذلك ( ح ) بدن المعارضة بمال أو ~~غيره كالمهر والخلع والصلح | لنا أنها ديون لم تثبت عليها يد ولم تتعين ~~وحيث اجمعنا على الزكاة ففي معين وفي اليد وهذه بخلافه فلا تجب بخلاف ما ~~وجب عن مال فان الأصل كان متعينا وفي اليد والمقبوض بدله فينزل منزلته قال ~~سند فلو ورث عرضا فلا زكاة فيه ولو قصد به التجارة وكذلك لو باعه فأقام ~~ثمنه سنين بعد حول بعد القبض وان ورث حليا يجوز اتخاذه فنوى قنيته فلا زكاة ~~وان نوى التجارة زكى وزنه قاله في الكتاب من يوم قبضه لتعلق الزكاة بعينه ~~وان ورث ثمرة قبل طيبها فالزكاة عليه ويعتبر النصاب في نصيبه والا فلا ms0659 زكاة ~~على الميت ويعتبر النصاب من جملة الورثة | الرابع في الكتاب تستقبل المرأة ~~بمهرها حولا بعد القبض عينا أو ماشية مضمونة اما العين من الماشية والنخل ~~فتزكيها أتى الحول عندها أو عند الزوج لأن ضمانها منها وقاله الأئمة | ~~الخامس في الكتاب اذا تأخر ثمن الشركة عند الحاكم ليقسم فلا يزكي الا بعد ~~حول من يوم القبض ولو بعث الوارث رسوله بأجر أو بغير أجر فالحول من قبض ~~رسوله وفي الجواهر في تنزيل قبض وكيله منزلة قبضه خلاف PageV03P037 وكذلك ~~يحسب الحول من يوم قبض الوصي على الاصاغر لأن يد الوكيل يد الموكل والوصي ~~وكيل الأب فلو كانوا صغارا أو كبارا فحول الصغار من يوم القسمة لأنه يومئذ ~~عند ما لهم وحول الكبار من يوم القبض لأن قبض الوصي لا يكون قبضا لهم وما ~~لهم من باب مال الضمان وهو كل مال اصل ملكه متحقق والوصول اليه ممتنع ~~كالضائع والمغصوب والضال مأخوذ من التغير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة ~~الهزال وقال ( ح ) لا زكاة في جميع ذلك وقال ( ش ) وابن حنبل يزكي لماضي ~~السنين وراعى مالك حصول المال في اليد في طرفي الحول لأن كمال الملك انما ~~يحصل باليد ومع عدمها يشبه الانسان الفقير فلا زكاة قال سند وروي عن مالك ~~في الموروث وما يتبعه السلطان يقبض بعد سنين يزكى لعام واحد قياسا على ~~الدين ولو وضع الامام الموروث تحت يد عدل ثم قبضه الوارث فظاهر الكتاب ~~الاستيناف في الحول بعد القبض لعدم التمكن من التصرف قبل ذلك وقال مطرف ~~يزكي لماضي السنين وان لم يعلم به لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه ~~وقال ايضا ان لم يعلم به استأنف وان علم ولم يستطيع التخلص اليه زكاه لعام ~~واحد وان استطاع فلماضي السنين ولو حبس الوكيل المال عنه سنين باذنه وهو ~~مفوض اليه زكاه لكل عام وان كان غائبا عنه وروى ابن القاسم عن مالك لا ~~يزكيه الا لعام واحد وقال أصبغ لكل عام ولو تصدق على غائب بمال وغلة له ms0660 ~~سنين فان قلبه استأنف حولا قال ابن القاسم ولا يسقط عن الاول زكاة ما مضى ~~لأن الملك انما انتقل عنه بالقبول وقيل يسقط لأن القبول مسند إلى الإيجاب | ~~السادس قال سند لو بعث بمال يشتري به ثوبا لزوجته فحال حوله قبل الشراء قال ~~ابن القاسم يزكيه | السابع في الكتاب من ورث نصابا من ماشية أو نخلا فأثمرت ~~وذلك في يد وصي أو غيره يأخذ الساعي صدقتها كل عام علم الوارث أم لا بخلاف ~~PageV03P038 العين لأن الخطاب بالزكاة خطاب وضع لا خطاب تكليف ولذلك وجب في ~~مال الأصاغر وخطاب الوضع معناه اعلموا أني قد وضعت النصاب سببا للزكاة فمتى ~~وجدتموه بشروط فأخرجوا منه الزكاة | والمقول له هذا هو المقول له في ~~النقدين أربابها | وفي الماشية والحرث الامام ونوابه فلا جرم لم يحتج لعلم ~~المالك وانما خصص خطاب النقدين بأربابها لأنها امور خفية لا يتمكن الامام ~~فيها ولأن الحرث والماشية ينميان بأنفسهما فلا حاجة إلى يد تنمية بخلاف ~~النقدين والفرق بين الماشية الغائبة والمغصوبه أن النماء في المغصوب للغاصب ~~وضمانها منه والضامن كالمالك بخلاف الغائبة للوصي | الثامن في الكتاب اذا ~~أفاد عشرة فأقرضها ثم أفاد خمسين فحال حولها فزكاها ثم أنفقها فليزك ما ~~اقتضى من العشرة لاجتماعها مع الخمسين في الحول وانما توقف على القبض ~~الإخراج | التاسع في الكتاب اذا أفاد نصابا ثم ما دونه فزكى الأول لحوله ~~وأنفقه قبل حول الثاني | لم يزك الثاني عند حوله الا ان يفيد معه أو قبله ~~وبعد الأول ما يكمل النصاب وهو باق فان كان الجميع دون النصاب وأفاد رابعا ~~يكمله زكى الجميع لحول الرابع لأن اعتبار الحول فرع النصاب وكذلك لو أقرض ~~مائة ثم أفاد عشرة لم يزكها لحولها إذ لعله لا يقتضي الدين فان أنفق العشرة ~~بعد حولها أو أنفقها ثم اقتضى عشرة زكاها معها وجعل حولهما من حينئذ ثم ~~يزكي ما اقتضى من قليل أو كثير ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه وقال سحنون ~~الا أن يكثر ذلك عليه ويرد الاخير ms0661 إلى ما قبله | العاشر في الجواهر لو باع ~~المقتناه بنسيئة ففي ابتداء الحول من يوم القبض أو البيع قولان PageV03P039 ~~| الحادي عشر قال إذا اجتمعت فوائد واقتضاآت وقد اجتمعت الفوائد واصل ~~الديون في مالك وحول فان استقل كل نوع بتمام النصاب لم يضف أحد النوعين إلى ~~الآخر الا أن يتفق حول الفوائد ووقت الاقتضاء فإن قصرت عنه منفردة وكملت ~~مجتمعة اضيفت الفائدة إلى ما بعدها من الاقتضاء تخفيفا للحول بخلاف تقديمها ~~والاقتضاآت إلى ما قبلها من صنفها لحلول الحول على اصل الدين وانما أخر ~~الاخراج خشية الإعسار مثل ان يقتضي عشرة ثم عشرة فانه يزكي الثانية أنفق ~~الأولى أو أبقاها وان استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة إلى ~~الدين الا ان تبقى في يده حتى يحول حولها عند أشهب أو يقتضي عند ابن القاسم ~~على اختلافهما في المال اذا جمعه مالك دون حول ولو اجتمعت فوائد وديون ولو ~~اضاف الفوائد إلى ما بعدها لم يحصل نصاب وكذلك ان اضاف الدين إلى ما قبله ~~لكي يكمل باضافة الجميع ففي الزكاة قولان للمتأخرين كما لو اقتضى عشرة ثم ~~استفاد عشرة ثم اقتضى خمسة بعد انفاق العشرة المقتضاة فمن اعتبر اضافة ~~الخمسة إلى العشرة المقتضاة واضافة ما قبلها من الفائدة اليها وعدها كالوسط ~~أوجب الزكاة في الخمسة خاصة لأنها تزكى بالمالين قال أبو الطاهر إنما وقع ~~الاختلاف فيها خاصة وسمعنا الوجوب في الجميع عند بعض الأشياخ وهو مقتضى ~~التعليل السابق وهو كونها تزكى بالمالين وكذلك لو اقتضى عشرة ثم أفاد عشرة ~~ثم اقتضى دينارا | جرى الخلاف في الدينار والجميع ولو كان الاقتضاء عشرة ~~وجب في الجميع لأنك كيفما أضفت على الاجتماع والانفراد وجبت وهو يشبه ~~الخليط هل هو خليط أم لا | الشرط الثاني التمكن من التنمية ويدل على ~~اعتباره اسقاط الزكاة عن العقار PageV03P040 والمقتناة فلو ان الغني كاف ~~لوجبت فيهما ولما لم تجب دل على شرطية التمكن من النماء إما بنفس المالك أو ~~بوكيله | وفيه # | ( فروع خمسة ) # | الأول المغصوب مع الديون وقد ms0662 تقدمت فيما يزكى من الدين | الثاني اللقطة ~~وفي الجواهر تزكى لعام واحد كالدين وقال المغيرة لكل عام لأن ضمانها منه ~~والحاقا للضياع بالمرض والسجن المانعين من التنمية | الثالث في الجواهر اذا ~~دفنه فضاع زكاه لكل عام لتفريطه قال مالك وقيل لعام واحد كالدين وقيل ان ~~دفنه في صحراء فلكل عام لتعريضه إياه للتلف بخلاف الموضع المحصور وعكسه ابن ~~المواز وعده في الصحراء كالهالك وفي بيته كالقصر في الطلب | الرابع قال ~~الماشية المغصوبة تعاد بعد اعوام ففي الكتاب يزكيها لعام واحد وقال ابن ~~القاسم ايضا لجملة الأعوام وما أخذه السعاة اجزأ عنه ولو ردت الماشية بعيب ~~أو أخذها البائع بفلس المشتري أو لفساد العقد بعد اعوام ففي زكاتها على ~~البائع أو المشتري خلاف مبني على ان الرد في الصور الثلاث هل هو نقض للبيع ~~من أصله أم من حينه وعليه يأتي بناء البائع على ما تقدم من الحول أو ~~استئنافه وأما ما اشتراه من الماشية فحال حوله قبل قبضه زكاه | الخامس في ~~البيان والتحصيل المشهور تزكية الوديعة لكل عام وروي عن مالك لعام واحد ~~لعدم التنمية PageV03P041 | الشرط الثالث قرار الملك قال سند اذا اكرى داره ~~اربع سنين بمائة نقدا فمر به حول قال ابن القاسم يزكي ما يقابل ما سكنه ~~الآخر وما يقابل قيمة الدار فان الأجرة دين عليه وقال ايضا يزكي الجميع وهو ~~مبني على ان ملك عوض المنافع هل من يوم القبض أو من الاستيفاء فمقتضى عقد ~~الإجازة استحقاق كل واحد منهما لما عقد عليه ومقتضى عدم تسليم المنفعة ~~يزلزل الملك وقد تقدم كلام عبد الحق فيها في الديون ولا زكاة في الغنيمة ~~قبل القسم على المشهور لعدم تحقق السبب الذي هو الملك | النظر الثالث في ~~الموانع وهي اربعة الأول الدين وفيه بحثان البحث الأول في الدين المسقط وهو ~~مسقط عند مالك و ( ح ) وابن حنبل عن العين الحولي فيما يقابلها منها ~~احترازا من الحرث والماشية والمعدن خلافا ل ( ش ) لنا قوله عليه السلام # إذا كان للرجل ألف درهم ms0663 وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ولأن الزكاة انما ~~تجب على الغني لما في الصحيحين فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وفي رواية ~~زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ولأن المديان تحل له الصدقة لقوله ~~تعالى @QB@ والغارمين @QE@ والفرق بين النقد والحرث والماشية من ثلاثة أوجه ~~PageV03P042 | الأول أن النقد موكول إلى أمانة اربابه فيقبل قولهم في ~~الديون كما يقبل قولهم في ماله بخلافهما ما لم يوكلا اليها لم يقبل قولهما ~~في الدين تسوية بين الصورتين | الثاني أنهما ينميان بانفسهما فكانت النعمة ~~فيهما أتم فقوي ايجاب الزكاة شكرا للنعمة فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف ~~النقد | الثالث ان النقد لا يتعين فالحقوق المتعلقة به متعلقة بالذمم ~~والدين في الذمة فاتحد المحل فتدافع الحقان فرجع الدين لقوته بالمعاوضة ~~والحرث والماشية يتعينان والديون في الذمم فلا منافاة واما المعدن فأشبهه ~~بالحرث | قال سند فلو كانت الماشية رهنا لم يكن للمرتهن منع التصدق لوجوب ~~الزكاة في العين وحق المرتهن في الذمة أو ماليتها فلو حضر الساعي وفلس ربها ~~واختار البائع الغنم فللمصدق اخذ الزكاة منها فإن شاء البائع أخذ الباقي ~~بجملة الثمن ولا فرق في الدين بين ان يكون مجلس الماشية أم لا | وفي الكتاب ~~قال ابن القاسم من عنده عبد وعليه عبد بصفته فليس عليه زكاة الفطر اذا لم ~~يكن له مال | قال سند وأشهب يوجبها وابن القاسم يرى انها زكاة مصروفة ~~بأمانة اربابها فأشبه العين وأشهب يرى انها وجبت بسبب حيوان فأشبهت الماشية ~~أو لأنها تخرج من الحب فأشبهت الحرث | وفي المقدمات الدين عند ابن القاسم ~~ثلاثة أقسام دين يسقطها وان كان له عروض تفي به وهو دين الزكاة وحال عليه ~~حول كزكاة العام الأول في العام الثاني أم لا كما لو استفاد نصابا ثم في ~~نصف حوله نصابا فتحول حول الأول فلا يزكيه حتى يتلف ثم يحول حول الثاني فلا ~~تجب عليه زكاته لأجل PageV03P043 الدين وقال أبو يوسف إن كانت العين التي ~~وجبت فيها الزكاة قائمة منع حق زكاة العام الأول ms0664 زكاة العام الثاني وان ~~استهلكت لم يمنع وقال زفر لا يمنع مطلقا قياسا على الكفارة بجامع حق الله ~~تعالى والفرق توجه المطالبة بدين الزكاة من جهة الآدميين بخلاف الكفارة ~~وقسم يسقطها كان له حول أم لا إلا أن تكون له عروض تفي به وهو ما استدانه ~~فيما بيده من مال الزكاة وقسم يسقطها إن لم يمر له حول من يوم استدانه كانت ~~له عروض أم لا ويسقطها ان مرت به سنة من يوم استدانه الا ان يكون له عرض ~~يفي به وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة كان الدين من مبايعة أو سلف ~~لعشرة فاتجر فيها مع عشرة له فان تسلفها في نصف حول الأول لم تجب الزكاة ~~وان كان له عرض حتى يحول حول من يوم التسلف فان تسلقها في أول حول الأولى ~~وجبت الزكاة ان كانت له عروض تفي بالدين وأشهب يسوي بين دين الزكاة وغيره ~~وقيل الدين كله مسقط وان كانت له عروض لقول عثمان رضي الله عنه في الموطأ ~~هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها ~~الزكاة | قال سند فان لحقه الدين بعد الحول لم يسقطها قياسا على السلف ~~والتلف وان كان قبل الامكان وهو معاوضة لم يسقطها لمقابلة عوضه له أو بغير ~~معاوضة كالمهر والحمالة مما هو برضاه لم يسقطها وما هو بغير رضاه كالجناية ~~يسقطها لعدم التهمة وقياسا على التلف حينئذ وجميع حقوق العباد يسقطها عينا ~~أو عرضا حالة أو مؤجلة وحقوق الله تعالى منها ما يطالب به كالزكاة ~~PageV03P044 فيسقطها وما لا يطالب به كالكفارة فلا يسقطها خلافا ل ( ش ) ~~والفرق اجزاء الصوم فيها فلا تتعين المالية في جنسها فروع ثلاثة الأول في ~~الكتاب قال ابن القاسم يسقطها مهر المرأة ونفقتها قضي بها أم لا لأنها تحاص ~~الغرماء في الموت والفلس به بخلاف نفقة الولد والأبوين ولو قضى بها القاضي ~~وحلت خلافا لأشهب في المقضي بها لأنها مواساة لا تجب الا مع اليسر ونفقه ~~المرأة ms0665 معاوضة قال سند قال ابن حبيب لا يسقطها المهر لأنه ليس شأن النساء ~~المطالبة به إلا في موت أو فراق قال فعلى قوله تجب الزكاة على المكاسين لأن ~~مطالبة الناس لهم اندر من مطالبة النساء بالمهر وهي لا تجب عند ابن القاسم ~~وأسقطها بنفقة الولد قياسا على الزوجة والفرق له أن الأصل نفقة الولد وعدم ~~نفقة الوالد حتى تضر الحاجة | وفي النكت قال بعض القرويين كلام ابن القاسم ~~في الولد محمول على ما اذا أسقطت ثم حدثت اما اذا لم تتقدم بيسر فتسقط ~~بنفقة الزكاة | الثاني في الكتاب اذا وهب الدين المقدور على أخذه بعد أحوال ~~فلا زكاة على الواهب ولا الموهوب له حتى يحول الحول بعد قبضه إلا ان يكون ~~للموهوب عرض يقابله لنقصان ملكه بتسلط الغريم ونقصان تصرفه بامتناع التبرع ~~فلا تجب الزكاة للقصور عن موضع الاجماع ولقوة الشبه بالفقراء وقال غيره ~~يزكي الموهوب له كان له عرض أم لا لأن الدين متعلق بالذمة ولا يتعين له هذا ~~المال والزكاة متعلقة بعين المال وقد زال المانع وتقرر الملك فيجب كما لو ~~كان عرض وفي الجلاب اذا كان له دين بقدر عينه فأبرأه منه ربه بعد الحول ففي ~~تزكيته في الحال أو يستقبل حولا روايتان عن ابن القاسم وكذلك ان وهب له عرض ~~يساويه قال سند لو لم يره لكن أفاد بعد الحول ما يفي بالدين فقال ~~PageV03P045 ابن القاسم لا يزكي خلافا لأشهب ولو وهب لغير المديان قال ابن ~~المواز يزكيه الواهب لان يد القابض كيده خلافا لأشهب ولو أحال بالدين غريمه ~~بعد الحول قال ابن القاسم الزكاة على المحال والمحيل لأن قبض المحال كقبضه ~~| الثالث في الجلاب اذا اقترض نصابا فاتجر به حولا فربح نصابا زكى عن الفضل ~~دون الأصل وقيل لا زكاة فيهما الا بعد حول على الربح تغليبا لحكم الأصل على ~~الفرع | المبحث الثاني فيما يقابل به الدين في الكتاب يجعل دينه في كل ما ~~يباع عليه في دين الفلس وقال ( ح ) لا يجعل في غير ms0666 النقدين وهو منقول عندنا ~~في الجواهر لما في الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر ~~زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ~~ولو كان يجعل في العروض لقال اجعلوها في عبيدكم ودوركم | ولم ينكر عليه أحد ~~فكان اجماعا فجوابنا أن مراده دفع الدين حتى يزكيه قابضه لقوله حتى تحصل ~~أموالكم | ولم يتعرض لما يقابل الدين | ويؤكده أن الزكاة متعلقة بعين المال ~~والدين بالذمة فلا يزاحمها الا اذا انسدت الطرق وتعين المال مصرفا للدين ~~وقياسا على التبرعات ونفقات الأقارب فانها لا تمتنع حينئذ | قال سند ومشهور ~~مذهب ابن القاسم جعل دين الزكاة في العرض كسائر الديون وقال ايضا لا يجعل ~~الا في المال الذي في يده لتعلق الزكاة به كالرهن والجناية والتسوية لمالك ~~و ( ح ) و ( ش ) | وفي الجواهر عن ابن القاسم في اشتراط ملك العرض الذي ~~يجعل قبالة الدين من أول الحول أو يكفي آخر الحول | روايتان فروع خمسة ~~الأول في الكتاب يجعل دينه في قيمة رقبة مدبريه PageV03P046 وقيمه كتابة ~~مكاتبيه تقوم الكتابة بعرض ثم العرض بعين لأن المدبر انما ينظر في عتقه بعد ~~الموت فيلحق بالوصية والهبة التي لم تقبض وفي الجلاب يجعل في قيمته خدمته ~~لامتناع بيعه وجواز إجارته فالمتحقق المنفعة وقال سحنون في المجموعة لا ~~تجعل في الرقاب ولا في الخدمة لأن الغريم لا يدفع عن النقد بها وفي الجواهر ~~ان دبر بعد الدين جعل في رقبته بلا خلاف والخلاف في المعتق إلى أجل واولى ~~بالمنع ولا يجعل دينه في الآبق لامتناع بيعه | وقال أشهب ان كان قريبا جعل ~~وأما تقويم الكتابة بالعرض فحذرا من الربا اذا كانت بالنقدين وما لا يكون ~~ثمنا شرعا لا يكون قيمة شرعا | قال سند يجعل في قيمته مكاتبا لأنه المتحقق ~~الآن وقال أصبغ في قيمة عبد لأن الأصل رقه | والأصل عدم وفاء الكتابة ~~وقياسا على الجناية ويجعل في قيمه خدمة المعتق إلى اجل عند أشهب وفي قيمة ~~رقبة المخدم على ms0667 أنه يرجع بعد مدة الخدمة | وعلى مذهب سحنون لا يقوم ~~لامتناع بيعه في الدين على أنه يتأخر قبضه إلى موت المخدم أو السنين ~~الكثيرة المحدودة بخلاف القليلة وكذلك المستأجر | وان كان غيره أخدمه عبدا ~~جعل في قيمة الخدمة عند أشهب | الثاني قال ابن القاسم في الكتاب يجعله في ~~دينه المرتجي دون الميئوس والعبد الآبق قال سند الحال يحسب عدده والمؤجل ~~على ظاهر الكتاب لأن المقصود انما هو اخذ حق الفقراء وقال ابن سحنون في ~~قيمته لأنها المحققة الآن في البيع وقال ابن القاسم يقوم الدين الذي على ~~المعسر بجعله في الكتاب كالضائع ورأى مرة إمكان البيع | الثالث قال سند من ~~له مائتان مختلفتي الحول وعليه مائة زكى مائة PageV03P047 للحول الأول وجعل ~~الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حولها لتعلق الدين بها عند ابن القاسم | ~~وفي كتاب ابن حبيب اي مائة حل حولها زكاها وجعل الدين في الأخرى وهو أحوط | ~~الرابع قال صاحب النكت لو كان له مائة وعليه مائة لأجير لم يعمل له ما ~~استأجر عليه جعل عمله سلعة يجعل فيها دينه | الخامس في الكتاب اذا كان له ~~مائة وعليه مائة وبيده مائة جعل ما عليه في التي له وزكى التي بيده | قال ~~اللخمي قال ابن القاسم ان كان على غير مليء حسبت قيمته والدينان إما حالان ~~أو مؤجلان أو احدهما حال ولا يختلف في هذه الاقسام في جعل عدد ما عليه ~~وإنما الخلاف في الذي له فتارة يحسب عدده وتارة قيمته وتارة لا يحسب شيئا ~~أما الحال على الموسر فعدده كان الذي عليه حالا أو مؤجلا وأما المؤجل والذي ~~عليه حال فجعله في قيمته وان كانا مؤجلين وتساوى الأجلان أو اجل دينه أو لا ~~جعله في قيمته وان كان الذي يحل عليه قبل جعل عدد ما عليه في قيمة ماله | ~~وان كان على معسر لم يجعل في عدده ولا قيمته | المانع الثاني في اتخاذ ~~النقدين حليا لاستعمال مباح عند مالك و ( ش ) وابن حنبل خلافا ل ( ح ) ~~محتجا بما ms0668 في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي عليه السلام ~~فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن أتزين لك قال ~~تؤدين زكاتهن قالت لا | قال هو PageV03P048 ^ ( حسبك من النار ) ^ والفتخات ~~خواتم كبار ولأن الحلي وغيره استويا في الربا فيستويان في الزكاة والجواب ~~عن الأول منع الصحة قاله الترمذي ويؤكد ه ما في الموطأ ان عائشة رضي الله ~~عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن ~~الزكاة وعن الثاني أن الربا متعلق بذات النقدين والزكاة متعلقة بوصفهما وهو ~~كونهما معدين للنماء فليس المدرك واحدا حتى يستويا فروع أربعة الأول في ~~الكتاب لا زكاة فيما يتخذه النساء من الحلي للكراء واللباس أو الرجل للباس ~~أهله | وخدمه ولا فيما كسر فحبس لإصلاحه قال ابن يونس يريد اذا كان الكسر ~~قابلا للإصلاح فان احتاج للبسط فهو كالتبر يزكى قال مالك واذا نوي اصلاحه ~~ليصدقه امرأة زكى ومنع أشهب وما اتخذه الرجل لامرأة يتزوجها أو امة ~~سيبتاعها فحال الحول قبل ذلك زكى عند ابن القاسم خلافا لأشهب لأن المانع لم ~~يحصل وانما حصل قصده | ولو اتخذته امرأة لابنة حدثت لها فلا زكاة لجواز ~~استعمالها له بخلاف الرجل وان اتخذته عدة للدهر دون اللباس أو الكراء ~~والعاربة زكته | لأن المسقط التجمل ولو يوجد ولو اتخذته للباس ونوته للدهر ~~فقيل لا تزكيه نظرا للانتفاع باللباس والأحسن الزكاة قال سند روي عن مالك ~~الزكاة في حلي الكراء لأنه نوع من التنمية | وقال ابن حبيب ما اتخذه الرجل ~~من حلي النساء أو من حلي الرجال للكراء زكى وكذلك ما اتخذه النساء من حلي ~~الرجال للكراء لامتناع التجمل به على مالكه في الصورتين PageV03P049 | ~~الثاني في الكتاب اذا ورثه الرجل فحبسه للبيع أو لتوقع الحاجة دون اللباس ~~زكاه | قال سند قال أشهب لا يزكي فلو ورثه ولا نية له زكى عند مالك لوجود ~~السبب ولم يتحقق المانع وأسقط أشهب مراعاة لصورة الحلي | الثالث في الكتاب ~~لا ms0669 زكاة في حلية السيف والمصحف والخاتم قال سند يريد اذا كان للقنية لا ~~للتجارة ولا خلاف في خاتم الفضة للرجال وحلية السيف بالفضة والمشهور جوازه ~~بالذهب وكراهة تحلية غيره من السلاح لأن التجمل على العدو انما يحصل غالبا ~~بالسيف وجوزه أشهب في الأسلحة والمنطقة قياسا على السيف ومنع في السرج ~~واللجام والمهاميز لأنها لباس الدواب وجوزه ابن وهب و ( ح ) مطلقا لعموم ~~الإرهاب في قلب العدو وفي الجواهر قال ابن شعبان يباح الذهب والفضة للباس ~~النساء وشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثياببهن ويباح للرجال خاتم الفضة ~~وتحلية السيف والمصحف بها وربط الأسنان والأنف بالذهب | وأما الأواني وحلية ~~المرايا والمكاحل وأقفال الصناديق والأسرة والدوي والمقالم فحرام من الذهب ~~والفضة للرجال والنساء | وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل بل والعلائق ~~والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق قال سحنون يزكيه الامام لكل ~~عام كالعين المحبسة | وقال أبو الطاهر وحلية الحلي المحظور كالمعدومة ~~والمباحة فيها ثلاثة أقوال تسقط وتزكى كالمسكوك والثاني انها كالعرض اذا ~~بيعت وجبت الزكاة حينئذ ولا يكمل بها النصاب والثالث يتخرج على القول بان ~~حلي الجواهر يجعل معه كالعين فيكمل بها النصاب ها هنا PageV03P050 | الرابع ~~في الجواهر لا زكاة في حلي الصبيان لأن مالكا جوز لهم لبسه قال ابن شعبان ~~فيه الزكاة | المانع الثالث الرق لأن العبد عندنا يملك خلافا ل ( ش ) لكن ~~تسلط السيد على انتزاع ما في يده مانع من الزكاة كالدين وفي الكتاب من فيه ~~علقة رق لا زكاة عليه ولا على السيد عنه في شيء من الأموال وقاله الأئمة ~~إلا ( ح ) في عشر أرض المكاتب والمأذون له | لنا ما رواه ابن وهب عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله ولان ~~الزكاة مواساة فلا تجب عليه كنفقة الأقارب وأولى بعدم الوجوب لوجهين الأول ~~ان القريب أولى بالبر من الأجنبي الثاني أنها تجب لمن لا يملك نصابا ولان ~~صورة النزاع قاصرة عن محل الاجماع فلا تلحق به والفرق بينه وبين المديان ~~متصرف ms0670 بالمعاوضة بغير اذن ولأنه سقطت عنه لحق نفسه ليلا تبقى ذمته مشغولة ~~والعبد لحق غيره فهو أشد قال ويستأنف السيد الحول اذا انتزع لأن ملكه متجدد ~~وفي تهذيب الطالب قال مالك اذا أسلم الكافر أو اعتق العبد فماله | فائدة ~~كان عينا أو ماشية أو زرعا الا ان يكون قبل طيب الزرع وانتهاء الثمرة ~~فيزكيهما | المانع الرابع توقع طريان المستحق ففي الجواهر اذا نوي الملتقط ~~التملك في السنة الثانية ولم يتصرف استأنف الحول من يوم نوى ومنع ابن ~~القاسم اذا لم يحركها توفية للملك الاول ببقاء العين PageV03P051 | النظر ~~الرابع فيمن تجب عليه وفيه بحثان في الأموال المطلقة والأموال الموقوفة | ~~البحث الأول في الأموال المطلقة وتجب الزكاة في الأموال المطلقة على المال ~~للنصاب عند حصول الشروط وانتفاء الموانع المتقدمة ويختلف في اشتراط الإسلام ~~على الخلاف في مخاطبة الكفار في فروع الشريعة وان لم يختلف في كونه شرطا في ~~الأداء | وتجب الزكاة في أموال الصبيان والمجانين وان لم يتوجه الوجوب ~~عليهم | وقاله ( ش ) وابن حنبل خلافا ل ( ح ) في العين والماشية دون الحرث ~~والفطر | قاعدة خطاب الله تعالى قسمان خطاب تكليف متعلق بأفعال المكلفين ~~ومن ألحق بهم تبعا كالصلاة والصيام وخطاب وضع يتعلق بنصب الأسباب والشروط ~~والموانع فلا يتوقف على التكليف في محالها كالإتلاف سبب الضمان ودوران ~~الحول منه شرط لوجوب الزكاة والجنون مانع من العبادة بل معناه قول الله ~~تعالى إذا وقع هذا في الوجود فرتبوا عليه هذا الحكم وقد يقع معه التكليف ~~كالزنى سبب الحد والطهارة شرط في الصلاة والاحرام مانع من الطيب والصيد ~~فخطاب الزكاة عند ( ح ) من خطاب التكليف ليسقط عن الصبيان وعندنا خطاب وضع ~~ويدل عيه ما في الترمذي قال عليه السلام # ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وفي ~~إسناده PageV03P052 ضعف | وفي الموطا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتجروا ~~بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة والقياس على نفقات القرابات وقيم المتلفات ~~| سؤال لو كان من خطاب الوضع لما اشترطت فيه ms0671 النية وقد اشترطت جوابه أن ~~خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف ويغلب التكليف كالنذرور والكفارات وقد ~~يغلب خطاب الوضع ويكون التكليف تبعا | وها هنا كذلك بديل اخذها من الممتنع ~~منها مع عدم النية والنذور لا يقضى بها لغلبة العبادة عليها | فرع في تهذيب ~~الطالب قال ابن القاسم تزكي ماشية الأسير والمفقود وزرعهما دون ناضهما ~~لاحتمال الدين | البحث الثاني في الأموال الموقوفة والكلام في هذا الباب ~~يتوقف على بيان الوقف هل ينقل الأملاك والمنافع فقط وتبقى الأعيان على ملك ~~الواقفين ولو ماتوا فكما يكون لهم آخر الريع بعد الموت يكون لهم ملك الرقبة ~~وهو المشهور وحكى بعض العلماء الاتفاق على سقوط الملك من الرقاب في المساجد ~~وانه من باب اسقاط الملك كالعتق | لنا وجهان الاول أن القاعدة مهما امكن ~~البقاء على موافقة الأصل فعلنا | والقول ببقاء الملك أقرب لموافقة الأصل ~~فان الأصل بقاء الملك على ملك أربابها | الثاني قوله عليه السلام لعمر رضي ~~الله عنه # حبس الأصل وسبل الثمرة يدل على بقاء الاملاك والا لقال له سبلها ولا حاجة ~~إلى التفصيل تفريع في الجواهر ان كانت نباتا زكيت على ملك واقفها ولا يراعي ~~حصص المستحقين للريع لأن ملكهم عليه انما يثبت بعد القسمة كالمساقاة ~~PageV03P053 للعامل وقيل إن تولاها غيره في التفريق وكان الآخرون يستحقون ~~الزكاة فلا زكاة فيها لضعف الملك بعدم التصرف كمال العبد وان قلنا بالزكاة ~~على المشهور أو لأنهم لا يستحقون اخذ الزكاة لا يعتبر النصاب في كل حصة اذا ~~كان الوقف على معينين عند سحنون خلافا لابن المواز والخلاف مبني على ان ~~ملكهم بالظهور فيشترط أو بالقسمة فلا يشترط قال أبو عمران وقول محمد خلاف ~~ظاهر المدونه واما عين المعينين فيشترط لانهم لا يملكون الا بالوصول | وفي ~~المقدمات اختلف اذا كان الحبس على ولد فلان هل يلحقون بالمعينين أم لا ~~والقولان قائمان من المدونه في الوصايا | وفي الجواهر ان كان الوقف مواشي ~~وقفت لتفرق اعيانها فمر الحول قبل التفريق فلا زكاة | وقال ابن القاسم هن ~~مثل الدنانير ms0672 وقال أشهب ان كانت تفرق على مجهولين فلا زكاة فيها وان كانت ~~على معينين فالزكاة على من بلغت حصته نصابا قال محمد وهذا احب إلينا ~~والمدرك ها هنا ان يفرق الاعيان اعواض عن ملك المعطي فلا يزكيها على ملكه ~~اذ لا مالك وغيره لم يحل الحول بعد القبض فتسقط للزكاة مطلقا أو يقال لما ~~كان المنتقل اليه معينا قدر ملكه ثابتا من أول اغراض الملك وقد حال الحول ~~من حينئذ فتجب الزكاة وإن وقفت لتفرق اولادها زكيت الاصول ويزكى نسلها عند ~~ابن القاسم إذا كانت على مجهولين وبلغ نصابا وحال الحول من يوم الولادة وان ~~كانت على معينين فلا زكاة على من لم يبلغ نصابا وأوجبها سحنون في المعينين ~~والمجهولين تغليبا للملك الأول وان وقفت لتفرق غلتها من لبن وصوف على ~~معينين أو غير معينين زكيت الأمهات والأولاد على ملك الواقف لعد مزاحمة ~~غيره له في الملكية وحولهما واحد قال صاحب المقدمات في العين ثلاثة اقوال ~~لا تجب فيها حتى تفرق على معينين أو غيرهم وهو معنى ما في المدونة لعدم ~~تعين النقدين على المذهب | ولا يجب إن كانت تفرق على غير معينين ~~PageV03P054 لعدم قبول الملك واعرض الواقف عن ملكه وإنما يجب في حصة كل ~~واحد من المعينين وهو يتخرج على القول بأن في فائدة العين على الزكاة بعد ~~الحول قبل القضاء ويجب في جملتها أن كانت تفرق على معينين تقوية للملك ~~السابق وإن فرقت على معينين ففي حصة كل واحد منهم لأن المعين يقبل نقل ~~الملك وهو مخرج أيضا على هذا من حيث الأجمال وإن فصلنا قلنا أن كانت تقسم ~~على غير معينين فقيل يزكي جملتها على ملك المحبس وقيل لا يزكي لإعراضه عن ~~ملكه وإن كانت تفرق على معينين فقيل لا زكاة وقيل يزكي على ملك المقسم ~~عليهم إن بلغت حصة كل واحد منهم نصابا وأما الثمرة المتصدق بها أو الموهوبة ~~لعام أو أعوام محصورة إن كانت على المساكين زكيت على ملك المعطى أن كانت ~~جملتها نصابا أو ms0673 إذا أضافه إلى ما في ملكه كان نصابا وأن كان على معينين ~~فثلاثة أقوال يزكي على ملك الواهب تقوية لملكه في الرقاب كالمساقي لسحنون ~~ولا يخرج الزكاة على قوله حتى يحلف أنه لم يرد تحمل الزكاة من ماله ويزكي ~~على ملك الموهوب والمتصدق عليه والمعرى إن كانت حصته نصابا لأن الرقبة معهم ~~كالعارية فنشأت الثمرة على أملاكهم والتفرقة بين الهبة والصدقة فيزكيان على ~~ملك الآخذين وبين العارية فيزكي على مالك المعري قال عبد الحق وفي الموقوف ~~على المساجد ونحوها خلاف بين المتأخرين والصواب أن لا زكاة لعدم توجه الأمر ~~على الموقوف عليه وإن كان الموقوف علينا ليفرق فلا زكاة لخروجها من يد ~~مالكها وبطلت قيمتها ويقبضها من صارت إليه وأن وقفت لتسلف زكيت بعد الحول | ~~النظر الخامس في الجزء الواجب وهو ربع العشر وفي الكتاب أن جمع النصاب من ~~النقدين أخرج من كل صنف بحسابه لأنه اعدل للفقراء والأغنياء مع قلة ~~الاختلاف بخلاف الحبوب لما عظم الاختلاف فيها اعتبر الوسط عدلا بين ~~الفريقين قال ابن يونس له إخراج الذهب على الورق وبالعكس بالقيمة دون الورق ~~وقاله ح خلافا ل ش لحصول المقصود وقال ابن حبيب ما لم تنقص PageV03P055 ~~قيمة الدينار من عشرة دراهم ليلا يبخس الفقراء من القيمة الشرعية وإن زادت ~~صح وقال عبد الوهاب إنما يخرج على كل دينار عشرة دراهم وعن العشرة دينار ~~نظرا إلى الأصل وقال سحنون إخراج الورق عن الذهب أصوب لأجل التفريق قال ابن ~~المواز لا تخرج عن الفضة الردية قيمتها دراهم أقل من الوزن بل يخرج من ~~عينها أو قيمتها ذهبا وكذلك القول في الذهب الرديء قال سند ومنع مالك من ~~إخراج الحب والعرض في الكتاب وأجازه ابن حبيب إذ رآه أحسن للمساكين وفي ~~الدار قطني قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم في الصدقة وهو ~~أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة وقد تقدم أن الله تعالى لما أوجب ~~الزكاة شكرا للنعمة على الأغنياء وسدا لخلة الفقراء أوجب الإخراج من أعيان ~~الأموال ليلا ms0674 تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بأعيان الأموال وهو مدرك ~~مالك وش وإنما عدل مالك عن ذلك لشدة قرب أحد النقدين من الآخر وفي الجواهر ~~إذا خرج أحد النقدين على الآخر فعلى الصرف الأول عند الشيخ أبي بكر وعلى ~~الحاضر عند ابن القاسم ويريد بالأول عشرة دينار قال أبو الطاهر لا يمكن من ~~كسر الدينار السكوك للفقراء إذا وجب عليه بعضه فإن كان البعض له سكة تخصه ~~أخرجه إن وجبت جملته وإن لم تجب ففي كسره قولان مع حصول الاتفاق على منع ~~كسر الدينار لأن البعض ليس له حرمة الكل وإذا قلنا يزكى في قيمة بعض الكامل ~~ففي إخراج قيمة السكة قولان عدم اللزوم لابن حبيب لأن السكة لا يكمل بها ~~النصاب واللزوم لابن PageV03P056 القابسي لأن المساكين كالشركاء قال سند ~~وإذا زكى الآنية فله كسر جرة منها خلافا ل ش وله جزء دفع جزء الجميع شائعا ~~وللإمام ما يراه من بيع أو غيره وفي الكتاب من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ~~واشترى بها خادما فماتت أو فرط حتى ضاع ضمن الزكاة وإن لم يفرط حتى ضاع أو ~~بقي دون النصاب فلا زكاة عليه قال ابن يونس قال ابن الحضرمي و ش يخرج مما ~~دون النصاب ربع عشره لأن الفقراء شركاء فيما بقي وقال ح لا يضمن إلا أن ~~يكون الإمام طلب منه فامتنع ولا يأثم بالتأخير ولو طلبه المساكين لأن له أن ~~يعطي لغيرهم فلا يأثم بمنعهم خلافا لنا والفرق عنده أن الإمام وكيل لجملة ~~مصارف الزكاة من جهة الشرع في قبض الجزء والمشترك فيها أثم بالتأخير كوكيل ~~الغريم في الدين والمسكين لم يتعين له الحق وليس وكيلا للجملة | تمهيد # قوله & ففيها ربع العشر ففيها خمسة دراهم ففيها شاة لفظة في تكون للظرفية ~~نحو زيد في الدار وللسبب # كقوله & في النفس المؤمنة مائة من الإبل أي بسبب قتلها تجب مائة من الإبل ~~لاستحالة حلول الإبل في النفس المؤمنة فإن جعلناها في أحاديث الزكاة ~~للظرفية كان نصيب الفقراء أجزاء في النصاب فيكونون ms0675 شركاء ومقتضاه أن لا ~~يتمكن الغني من الدفع من غير العين المزكاة وأن لا يضمن إلا بالتعدي وأن ~~يخرج مما بقي ربع العشر وإن جعلناها للسببية لم يكونوا شركاء بل وجب لهم ~~على الغني بسبب الملك مثل ربع عشرها ومقتضاه أن يتمكن الغني من الدفع من ~~غير العين المزكاة ولا يخرج مما بقي دون النصاب شيئا لانتفاء المسبب قبل ~~التمكن PageV03P057 وأن يأثم بالتأخير مطلقا قبل التمكن لأن القاعدة ترتيب ~~المسببات على أسبابها فيأثم بعدم الترتيب فهذا مثار خلاف العلماء قال ابن ~~يونس قال مالك إن أخرجها قبل الحول فهلكت ضمن إلا أن يكون الإخراج في وقت ~~الاجزاء لأن قبله لم يخرج الواجب عليه فهو باق ولو بعث بها حين وجبت لتفريق ~~فسقطت أجزأت لأن الله تعالى وكل إليه قسم نصيب الفقراء وهلاك نصيب أحد ~~الشريكين بعد القسم منه وإن فرعنا على السببية فقد وقع الاتفاق على البراءة ~~لو هلك جملة المال بغير تفريط وهي فيه وكذلك إذا أفردت قال ابن القاسم أن ~~وجدها بعد تلف ماله وعليه دين صرفت للفقراء ولو بعث بصدقة الماشية والحرث ~~مع رسوله ضمن لأن شأنها مجيء الساعي أو المتصدق وروى ابن نافع عن مالك أنه ~~إذا أخرج زكاة العين من صندوقه في ناحية بيته ضمنها حتى يخرجها من بيته قال ~~أبو محمد يعني أذا كان شأنه دفعها إلى للإمام ولو كان هو يلي تفريقها لم ~~يضمن والله أعلم PageV03P058 # | ( الباب الثاني في زكاة المعادن ) # والمعدن بكسر الدال من عدن بفتح الدال يعدن بكسرها عدونا إذا أقام ومنه ~~جنة عدن أي جنات إقامة والمعدن يقيم الناس فيه صيفا وشتاء أو لطول مقام ~~النقدين فيه ولا يسمى ركازا عندنا وعند الشافعية خلافا ل ح لنا ما في ~~الصحاح # قال & العجماء جبار والبئر جبار وفي رواية جرج العجما جبار والمعدن جبار ~~وفي الركاز الخمس ولم يقدر فيه الخمس ولأن الركاز من الركز والمعدن ثابت ~~وليس بمركوز والنظر في جنسه وقده وموضعه وواجده والواجب فيه فهذه خمسة فصول ~~| الفصل الأول ms0676 في جنسه قال سند ولا تجب الزكاة إلا في معدن الذهب والفضة ~~عند مالك وش ولما أوجب ح في المعدن الخمس أوجبه في كل ما ينطبع كالحديد ~~بخلاف ما لا ينطبع كالعقيق والكحل وهي نقض عليه واختلف قوله في الزئبق ~~واعتبر ابن حنبل كل ما يخرج من المعدن لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض @QE@ البقرة 167 ~~ونقص عليه بالطين الأحمر | الفصل الثاني في قدره وفي الكتاب لا يزكى ما ~~يخرج من المعدن حتى يكون عشرين دينارا أو مائتي درهم ثم يزكي بعد ذلك ما قل ~~أو كثر من غير PageV03P059 حول إلا أن ينقطع ذلك النيل ويأتنف شيئا آخر ~~فيبدأ النصاب فاشترط النصاب مالك و ش وابن حنبل خلافا ل ح لنا القياس على ~~النقدين في الزكاة وفي الجواهر يضم الذهب إلى الورق بالإجزاء في المعادن ~~كالنقدين في الزكاة قاله ابن القاسم وقال القاضي أبو الوليد أما على القول ~~بضم المعدنين فبين وأما على المنع في ذلك فيبعد لاستحالة اجتماعها في معدن ~~واحد قال سند وإن كان بيده مال حال عليه الحول دون النصاب كمل به النصاب ~~المعدني قاله عبد الوهاب لوجود السبب مستجمعا لما يوجب الزكاة وعلى قول ~~أصبغ لا يضم عامل القراض ما بيده إذا كان دون النصاب بعد الحول إلى ما ~~يزكيه من الربح لا يضم ها هنا ويستقبل بالجميع حولا لأن حكم الحول إنما ~~يعتبر في النصاب لا فيما دونه لأنه لو كان معه نصاب حال عليه الحول ثم ~~استخرج من المعدن دون النصاب لا يزكيه خلافا للشافعية وهو نقض على عبد ~~الوهاب ولو استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب لا يضم عند الجميع ثم لا ~~يخلو إما أن يتصل النيل وهو العرق الذي يتبع والعمل وهو التصفية أو ينقطعا ~~معا أو يتصل أحدهما فإن اتصلا ضم بعضه إلى بعض وفاقا وإن انقطعا لا يضم أو ~~تصل العمل وحده لا يضم أو النيل وحده وظاهر قول مالك ms0677 أن الاعتبار بالنيل ~~دون العمل وعند ش لو انقطع العمل بغير عذر استأنف إذا أعاد العمل وإن اتصل ~~النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإذا انقطع فلا زكاة كما لو انقطع ~~سنة وإذا اتصل لم ينظر إلى قطع العمل كما لو أخر التصفية سنة وقد سلمه ش ~~والفرق بينه وبين الزرع يستحصد بعضه قبل بعض أن الزكاة وجبت في جميعه عند ~~بدو صلاحه وظهور الفرق مثل نبات الزرع واستخراجه مثل بدو الصلاح والتصفية ~~مثل الحصاد PageV03P060 فما لم يظهر نيل مثل ما لم يحصد ويزرع فإذا ظهر فهو ~~كزرع بعد زرع لا يضم | فائدة يقال النيل والنول والنوال والنائل وهو العطاء ~~فإن أستخرج معادن معا فالمذهب عدم الضم وقاله سحنون خلافا لابن القاسم ~~مشبها لها بالفدادين لأنه إذا لم يضم نيل إلى نيل فأولى معدن إلى معدن ~~والفرق للمذهب أن إبان الزرع واحد والملك شامل لجميعه قبل وجوب الزكاة فيه ~~والملك إنما يثبت في المعدن بالعمل ونظائره الفوائد لا تضم في الحال بل في ~~الاستقبال قال صاحب المقدمات تضم المعادن بعضها إلى بعض وإذا عمل في أحدهما ~~فأناله ثم في الثاني فأناله قبل انقطاع الأول ثم في الثالث فأناله قبل ~~انقطاع الأول والثاني أضاف الجميع إن كثرت كالزرع ولو أناله الثاني قبل ~~انقطاع الأول ثم انقطع الأول وبقي الثاني فأناله الثالث قبل انقطاع الثاني ~~أضاف الثاني إلى الأول والثالث ولم يضف الأول إلى الثالث ولو أناله الأول ~~واتصل ثم أناله الثاني وانقطع ثم عاد ولما انقطع أناله الثالث والأول على ~~حاله أضاف الأول إلى الخارج من الثاني قبل انقطاعه وبعد انقطاعه أو إلى ما ~~خرج له من الثالث ولا يضيف ما خرج له من الثاني قبل انقطاعه إلى ما خرج له ~~بعد انقطاعه ولا ما خرج له من الثالث بعد انقطاع الثاني قال هذا كله قول ~~ابن مسلمة وهو تفسير ما في الكتاب لأن المعادن كالأرضين قال سند فإن اشترك ~~جماعة في عمل المعدن فحصل لهم نصاب قال ستحنون ms0678 لا تجب الزكاة قياسا على ~~الزرع وقال عبد الملك تجب قياسا على اشتراك العمل في القراض فإن العبرة بمن ~~أقطع المعدن وهو واحد وينبني الخلاف أيضا على أنهم كالشركاء فلا تجب أو ~~كالأجراء فلا يملكون إلا بالقسمة وقد وجبت قبل ذلك والفرع مبني PageV03P061 ~~على جواز الإجارة على المعدن بجزء منه قال صاحب المقدمات وأكثر الأصحاب على ~~منعه وجوزه أصبغ قياسا على القراض بجامع الضرورة لتعذر بيع المعادن | الفصل ~~الثالث في واجده فإن كان مسلما حرا وجبت الزكاة وإن كان ذميا أو عبدا قال ~~سحنون و ش لا زكاة قياسا على العين وقال عبد الملك و ح تجب قال الباجي لا ~~يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع | الفصل الرابع في موضعه قال أبو الطااهر ~~المعدن ثلاث أقسام في أرض غير مملوكة فللإمام ومملوكه لمالك غير معين فقيل ~~كالأول لعدم تعيين المالك وقيل لمن أفتتح تلك الأرض أو لوارثه ومملوكة ~~لمالك معين فثلاثة أقوال لمالكها للإمام التفرقه بين النقدين فيكون للإمام ~~لأجل الزكاة وبين غيرها فللمالك وفي الكتاب ما ظهر منها في أرض العرب أو ~~البربر أو للعنوة فللإمام إقطاعه وأخذ زكاته ظهر في الجاهلية وفي الإسلام ~~وما ظهر في أرض الصلح فللأهلة دون الإمام قال سند اختصاص ما في الفيافي ~~بالإمام هو المشهور والاقطاع هو جعل الانتفاع له به مدة معلومة أو مطلقة ~~على غير التمليك لما في أبي داود أقطع & الملح الذي بمأرب ثم نزعه قال ابن ~~القاسم لا يباع للغرر ولا يورث وقال أشهب لا يباع ويورث كبئر PageV03P062 ~~الماشية وسبب تعيين ذلك للإمام خوفا من الفتنة عليه واجتماع السفهاء إليه ~~وما كان في ملك واحد فللإمام عند ابن القاسم خلافا لجميع الأصحاب سواء كانت ~~عنوة أو صلحا أو للعرب لأجل ما فيه من الزكاة ودرءا للفتنة وعند الأصحاب ~~لرب المكان أن يعامل عليه وفيه الزكاة لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ~~وأجزاءها وابن القاسم يمنع أنه من أجزاء الأرض بل من الأعيان المباحة كما ~~البحيرة وما ظهر بفيافي الصلح ms0679 ومواتها قال ابن القاسم هو لهم لأنهم لا ~~يضايقون في أرضهم وقال ابن حبيب هو للإمام لأنه لم يقصد بعقد الصلح وعلى ~~الأول إذا أسلموا بعد ذلك فعند ابن القاسم لا يستقر ملكهم عليه وحكمهم حكم ~~المساجين خلافا لابن المواز | الفصل الخامس في الواجب وفيه ربع العشر عندنا ~~ويصرف في مصارف الزكاة لا في مصارف الفيء قاله في الكتاب ووافقه ش وابن ~~حنبل وقال ح الخمس محتجا # بقوله & وفي الركاز الخمس قيل له وما الركاز قال هو الذهب والفضة ~~المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات و الأرض ولأنه كان في أيدي ~~المشركين فأزلناهم عنه فيجب فيه الخمس كالغنائم وإعراض الغانمين عنه لا ~~يسقط حق الله تعالى والجواب عن الأول المعارضة بما تقدم من الحديث الصحيح ~~وعن الثاني النقض بما إذا وجده في داره فقد قال فيه ربع العشر وفي الموطأ ~~أنه & أقطع بلال بن PageV03P063 الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية ~~الفرع فتلك المعادن لا يوخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة وهذا إجماع | فائدة ~~من التنبيهات القبلية بفتح القاف والباء بواحدة وكسر اللام والفرع بضم ~~الفاء وحكي اسكان الراء قال غيره القبلية نسبة إلى ساحل البحر وفي الكتاب ~~النذرة والتابة يوجد بغير عمل أو بعمل يسير فيها الخمس كالركاز قال سند ~~المعتبر عند ابن القاسم التصفية دون الحفر والطلب مما لا تصفيه فيه فهو ~~الندرة وروي عن مالك فيها الزكاة لظاهر الحديث وتغليبا للأصل ولأن الخمس ~~إنما وجب في الركاز لشبهه بالغنيمة لكونه من أموال الكفار وهذا نبات الأرض ~~وراعى المذهب خفة العمل اعتبارا بالسيح والنضح في الزرع وفي الجواهر ~~التفرقة بين القليل فتجب الزكاة وبين الكثير فالخمس وقال الشيخ أبو الحسن ~~إن كانت ممازجة للتراب تحتاج إلى تخليص فهي كالمعدن قال سند وإذا قلنا ~~بالزكاة اعتبرنا النصاب قولا واحدا وضممناها إلى المعدن وإن قلنا بالخمس ~~فعلى الخلاف في الركاز | فائدة الندرة بفتح النون وسكون الدال المنقطع من ~~الذهب والفضة عن هيئته ومنه ندر العظم أي قطعه ونادر الكلام ms0680 ما خرج عن ~~أسلوبه | سؤال المعدن يشبه النقدين في جوهره والزرع في هيئته فلم رتب على ~~شبه النقد النصاب والجزء الواجب دون الحول وهو من أحكام النقد ورتب إسقاطه ~~لشرع الزرع فما المرجح جوابه أن الجواهر أصل والهيئة فرع والنصاب سبب وهو ~~أصل الحكم والحول شرط تابع فجعل الأصل للأصل والتبع ولما كان السبب مستلزما ~~لمسببه الذي هو الجزء الواجب الحق به وبعدم اشتراط الحول قال الأئمة لأن ~~المعدن فيه حق فلو اشترط الحول لكان المأخوذ PageV03P064 حق العين فيبطل حق ~~المعدن وهو خلاف الاجماع قال سند وظاهر كلام مالك أن الزكاة تجب بانفصاله ~~عن المعدن كما تجب في الزرع والثمرة وببدو الصلاح ويقف الإخراج على التصفية ~~والكيل كالزرع ولا تسقط منه النفقة والكلف كالزرع وقاله الشافعية في ~~الموضعين خلافا ل ح PageV03P065 صفحة فارغة PageV03P066 # | ( الباب الثالث في الركاز ) # | وهو مأخوذ من ركزت الخشبة في الأرض وهو أموال جعلت في الأرض وهو ~~المطالب في المعرف وتتمهد فروعه بالنظر في جنسه وقدره وموضعه وواجده ~~والواجب فيه فهذه خمسة فصول | الفصل الأول في جنسه وفي الكتاب كان يخصصه ~~بالنقدين ثم رجع إلى تعميمه فيهما أو في غيرهما وبه قال ابن حنبل و ح خلافا ~~ل ش لنا عموم # قوله & وفي الركاز الخمس وقياسا على الغنيمة ووجه الأول أنه مال يستفاد ~~من الألاض فيختص حكمه ببعض أنواعه كالمعدن والحبوب وقال إن أصيب بعمل أو ~~بغير عمل فهو ركاز وقال أيضا ما أصيب بكلفة أو بمال فليس بركاز قال ابن ~~يونس يريد أنه له حكم المعدن لأجل الكلفة | الفصل الثاني في قدرة وفي ~~الكتاب لا يشترط النصاب وفي الجلاب في القليل روايتان فأشبه أن يكون ما دون ~~النصاب | الفصل الثالث في موضعه وهو خمسة العنوة والصلح ودار الحرب ~~والفيافي والمجهول الحال وفي الكتاب ما وجد في الفيافي أو أرض العرب فهو ~~لواجده وعليه الخمس # لقوله & العجماء جبار والبئر جبار PageV03P067 والمعدن جبار وفي الركاز ~~الخمس وما وجد في أرض العنوة فهو لجميع من افتتحها من المسلمين وفيه ms0681 الخمس ~~أو بأرض الصلح فهو للذين صولحوا ولا يخمس ولو وجد في دار أحدهم إلا أن يجده ~~رب الدار فهو له خاصة إلا أن يكون ليس منهم فيكون لهم دونه أو بدار الحرب ~~فهو لجميع الجيش قال سند في أرض الصلح ثلاثة أقوال للإمام مراعاة لعقد ~~الصلح وقال ابن نافع هو لمن وجده لأن عقد الصلح لم يتناوله وقال أشهب إن ~~جاز أن يكون لهم كان لقطة يعرف فيكون لمن عرفه وأن لم يجز أن يكون لهم بسبب ~~أن لكل ملة سكة وعلامات ولا لمن له ذمة ولا لوارث ذي ذمة فهو لواجده وفيه ~~الخمس وفي الجواهر لأهل الصلح وإن كان واجده منهم وإذا قلنا أنه لقطة حلف ~~مدعيه في الكنيسة وقال أصبغ هو لواجده كان في أرض الصلح أو العنوة أو للعرب ~~نظرا إلى ان الموجب لاستحقاق ما فوق الأرض من فتح أو صلح أو إسلام لا يوجب ~~استحقاق ما تحتها ويقويه مالك في الكتاب إن ما في قبور الجاهلية لواجده ولم ~~يكن في أرض العرب من يدفن المال وإنما يستقيم ذلك في فارس والروم والذين ~~بلادهم عنوة قال سند وقال أشهب إن كان لأهل العنوة أو ورثتهم فهو لأهل ~~الفتح وإن كان عاديا فهو لواجده لأنه كالصيد والحشيش ولا يستحق الجيش إلا ~~ما كان بأيدي من قاتلوه وإذا قلنا للجيش فإن كان موجودا خمس ودفع إليهم ~~باقيه ومن غاب رفع له نصيبه كالغنيمة وأن انقرض الجيش ولم تنضبط ذريته قال ~~سحنون هو كاللقطة يفرق على مساكين تلك البلدة إن كانوا من بقايا أهل الفتح ~~والاجتهاد فيه للإمام وقال أشهب هو لعامة المسلمين وعلى القولين يدفع ~~للسلطان العدل فإن لم يكن عدلا أخذ PageV03P068 واجده خمسه وعمل في باقيه ~~ما يعمله في اللقطة ولو وجد في دار الحرب قبل الفتح من دفن الجاهلية ففي ~~الكتاب هو لجماعة الجيش الذين مع الواجد لأنه إنما أخذه بهم وعلى قول ابن ~~الماجشون يختص به واجده إذ لا ملك للكفار عليه وعلى قول أشهب ms0682 إن كان عاديا ~~فلواجده وفيه الخمس وإن كان لأهل تلك الدار أو لمن هو من ورثتهم فهو غنيمة ~~للجيش ويخمس جميعه عينا أو عرضا ولو وجد بين أرض الصلح والعنوة قال سحنون ~~إذا جهل أعنوة هو أم صلح فهو لواجده لعدم تعيين غيره قال وما تقدم إنما هو ~~في موات الأرض أو ما وجد في ملك أحد من العنوة أو الصلح أو غيرهما فإن وجده ~~صاحب الدار أو الأرض فهو له عند عبد الملك وقاله ابن القاسم في غير العنوة ~~أما من وجده في دار غيره فلرب الدار عند مالك لأن يده على ظاهرها فيكون على ~~باطنها وقاله ابن القاسم في أرض الصلح ولا فرق عنده بين أن يكون رب الدار ~~هو الواجد وهو من أهل الصلح أو وجد في داره لأن يده على داره وهو المراد ~~بفتواه في الكتاب وقال مالك أيضا هو لمن وجده أن كان جاهليا كالصيد يختص به ~~السابق إليه وعلى الأول لو انتقلت إليه بالتملك فهو للبائع وعند مالك ~~والشافعية إن ادعاه البائع فعلى هذا لو كانت الدار موروثة وقسمت كانت لجملة ~~الورثة ويقضي منه دين الميت إلا أن يكون الميت اشترها كما تقدم لأن العقود ~~إنما تنقل ما حصل به الرضا حالة المعارضة والمجهول لا يدخل تحت الرضا فإن ~~ادعاه المبتاع دون البائع وأنه الذي حفظه في موضعه قضى له به لليد مع عدم ~~المعارضة وعلى القول بأن ما يوجد في الدار لربها يحلف أنه ما وجده فيه وعلى ~~قول ابن نافع لا يحلف فإن ادعاه البائع دون المبتاع فلا يدفع له على قول ~~ابن نافع حتى تثبت صحة ما ادعاه فإن ادعاه رب الدار والمستأجر فالقول قول ~~المستأجر عند ابن نافع وقول رب الدار عند غيره نظرا إلى استيلاء اليد أو ~~اشتمال الدار عليه كاليد أما ما وجد عليه علامة الإسلام كالقرآن وأسماء ~~الخلفاء PageV03P069 فهو لقطة ليس بركاز وإنما الركاز في أموال الكفار على ~~ظهر الأرض أو بطنها في البر أو البحر فأن ms0683 أشكل فلواجده ويخمس لعدم تحقق ~~المعارض وفي الجواهر ما لفظه البحر ولم يتقدم عليه ملك فلواجده لا يخمس ~~لعدم شبهه بالخمس وإن تقدم عليه ملك معصوم فهل هو لواجده لأن الترك بالفعل ~~كالترك بالقول وهو صحيح أو لربه روايتان أما لو تركه بغير اختياره لعطب ~~البحر فلصاحبه وعليه لجالبة كراء مؤنته وكذلك المتروك بمضيعة بالبر أوالبحر ~~أو عجز عنه ربه فيه خلاف | فرع كره في الكتاب حفر قبور الجاهلية والطلب ~~فيها من غير تحريم قال وفي ركازها الخمس أما الكراهة فحذرا من مواطن العذاب ~~أو من أن يصادف قبر نبي أو ولي أو # لقوله & لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون فلا يدخل للدنيا ~~وفي أبي داود أنه & مر بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع ~~عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ~~ذلك أنه دفن معه غصن ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس ~~وأخرجوا الغصن تحقيقا لصدقه & قال سند لم يكرهه أشهب قياسا لمماتهم على ~~حياتهم فإن كان نفس القبر رصاصا أو رخاما خمس على الخلاف لأنه منقول بخلاف ~~ما يكون جدارا في الأرض فإنه تابع للأرض لا يخمس كالأرض PageV03P070 | ~~الفصل الرابع في واجده وفي الكتاب يجب فيه الخمس وإن كان واجده غنيا أو ~~فقيرا أو مديانا أو ذميا | الفصل الخامس في الواجب فيه وهو الخمس للحديث ~~وقياسا على الغنائم قال سند ومصرفه عندنا وعند ح مصرف الفيء وعند ش مصرف ~~الزكاة وقاسه على الزرع والمعدن ولأنه يجوز أن يكون مالا لنبي أو مسلم من ~~الأمم السالفة فلا يصرف ماله الفيء والجواب عن الأول أن إلحاق الخمس بالخمس ~~أولى وعن الثاني أنه خلاف الظاهر PageV03P071 صفحة فارغة PageV03P072 # | ( الباب الرابع في زكاة المعشرات ) # | والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب ومن تجب عليه وصفة الإخراج فهذه ~~خمسة أنظار | النظر الأول في الموجب وفيه بحثان البحث الأول في جنسه قال ~~الله تعالى @QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ms0684 يوم حصاده @QE@ الأنعام 6 ~~قال العلماء هذا حكم عام في هذه الأشياء والحكم المشترك يجب أن يكون معللا ~~بعلة مشتركة واختلفوا فيها فقال ملك هي الإدخار للقوت غالبا لأنه وصف مناسب ~~في الإقتيات من حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة وإذا عظمت ~~النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة فلذلك تجب في الزيتون والسمسم للإقتيات من ~~زيتهما وفي القطاني للإقتيات بها عند الضرورة التي يكثر وقوعها ولا تجب في ~~الفواكه والتوابل والعسول لأنها لا تدخل لذلك ووافقه ش في المناط وخالفه في ~~تحقيقه في بعض المواضع وقال ح المناط تنمية الأرض وأصلاحها فإنها سبب ~~الحياة ومنشأ الأقوات وإليه أشار # قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر أي إذا سقت السماء نمت الأرض ولم ~~يعتبر الإقتيات فلذلك PageV03P073 تجب عنده في الفواكه والخضر والتوابل ~~والعسل والمستثنى القصب والحطب والحشيش وقال ابن حنبل الكيل والادخال في ~~الحبوب والثمار فأوجبها في اللوز لأنه يكال دون الجوز لأنه يعد لنا على ~~الفرق # قوله & في مسلم لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أو سق وهو عام من ~~جملة الحبوب والثمار فيتمسك به حيث نوزعنا في الثبوت # وقوله عليه السلام في الترمذي الخضروات ليس فيها شيء يستدل به حيث نوزعنا ~~في النفي وضعف الترمذي اسناده ولأن الزكاة لو كانت في الخضر لعلم ذلك في ~~زمانه & وكان معلوما بالمدينة وبهذا استدل مالك على أبي يوسف بحضرة الرشيد ~~فرجع أبو يوسف إليه ولأن الكيل وصف طردي فيلغى وتنمية الأرض وسيلة للقوت ~~والمقصد مقدم على الوسيلة ويبقى الإدخار وهو داخل فيما ذكرناه وسيلة للقوت ~~والمقصد مقدم على الوسيلة فيرتجح ما ذكرناه على ما ذكروه وحصل الإتفاق على ~~الزبيب والتمر وهذه القاعدة تعرف بتخريج المناط وظابطها أن تمر اوصاف محل ~~الحكم فنلغي الطردي ونضيف الحكم المناسب | فروع أربعة الأول قال في الكتاب ~~تؤخذ الزكاة من الزيتون ولا يخرص ويأمن أهله عليه كالحب خلافا ل ش ملحقا له ~~بسائر الفواكه لنا قوله تعالى ^ ( والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون ~~والرمان ) ^ إلى ms0685 قوله @QB@ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ ~~الأنعام 141 ولقوله & فيما PageV03P074 سقت السماء العشر ولأنه أعم منفعة ~~من القطاني ولأن الشام لما فتح أمر عمر رضي الله عنه بأخذ الزكاة من ~~الزيتون ولم يخالفه أحد فكان إجماعا وعلى الآية سؤلان الأول إن الزيتون لا ~~يؤكل من ثمره إذا أثمر فلا يكون مرادا الثاني أن لفظ الحصاد ظاهر في الزرع ~~فيخص الحكم به قال سند قال ملك لا زكاة فيما يؤخذ من زيتون الجبال وثمارها ~~المباحة لعدم الملك فيه قبل الحوز أما لو حازه قبل ذلك وسقاه وتعاهده على ~~هيئة عادة تنمية الأملاك زكى وما يؤخذ من أرض العدو إن جعله غنيمة ففيه ~~الخمس | الثاني في الكتاب إذا بلغ حب الفجل والجلجلان خمسة أو سق أخذت ~~الزكاة من زيته فإن بيع حبا أخذ من حبه لأن الحاجة تدعو إلى زيتهما في ~~القوت مثل القطاني وأكثر قال سند وقال أصبغ في بزر الكتان الزكاة وهو أعم ~~نفعا من حب القرطم خلافا لرواية ابن القاسم قال أصحابنا وعلى القول يتزكية ~~حب الفجل يزكى بزر السلجم لعموم نفعه بمصر والعراق ومثله زيت الجوز بخراسان ~~قال وفي السلجم نظر لأنه لا يؤكل حبه ولا دهنه ولا بد من اعتبار الأكل وفي ~~الجواهر في حب الفجل وزريعة الكتان والقرطم ثلاثة أقوال ثالثها التفرقة بين ~~كثير الزيت فتجب وبين قلته فلا تجب وهي رواية ابن وهب والنفي لابن القاسم ~~من بزر الكتان قال وتجب الزكاة في كل ماله زيت وهذا الإطلاق يجب تقييده فإن ~~الجوز وغيره فيه الزيت ولا زكاة فيه | الثالث قال سند ولا يختلف المذهب في ~~عدم الزكاة في العسل خلافا ل ح محتجا بأن هلالا جاء إلى رسول الله & بعشور ~~نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر رضي ~~الله عنه كتب إليه عامله PageV03P075 يسأله عن ذلك فكتب إليه إن كان يؤدي ~~إليك ما كان يؤديه إلى النبي & فبقه ولأنه مما تنمى له الأرض والجواب ms0686 عن ~~الأول أن المأخوذ قبالة حماية الوادي وعن الثاني أنه ينتفض بالسمن فإنه ~~يطلب له الربيع لنا ما في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن لا ~~يؤخذ من العسل ولا من الخيل صدقة | الرابع قال في الكتاب لا زكاة في ~~الفواكه كالجوز واللوز ونحوهما وقاله ش خلافا ل ح وعبد الملك منا وابن حنبل ~~فيما يكال منها لأنها لا تدخر للقوت غالبا ولأنها لا تؤدى منها مواساة ~~الأقارب في نفقاتهم فأولى المساكين لتأكيد حق الغريب قال سند قال ابن ~~القصار إنما أسقط مالك زكاة التين لعدمه من المدينة وتحتمل الزكاة قياسا ~~على الزبيب وهو كثير في الأندلس كما أن الأرز بالعراق أكثر من البر والذرة ~~باليمن أكثر من غير اليمن ولذلك قال مالك لا زكاة في القرطم وبزر الكتان ~~فقيل له إنه يعصر منه زيت كثير قال فحينئذ فيهما الزكاة فكذلك ها هنا ~~ويحتمل عدم الوجوب لندرة ذلك في البلاد أو لأنه لم يكن بالمدينة وهو موضع ~~الأحكام | البحث الثاني في قدره والنصاب عندنا معتبر وعند الكافة إلا ح ~~أوجب في القليل والكثير لعموم قوله & فيما سقت السماء العشر ولأنه لا يشترط ~~الحول فيه فلا يشترط النصاب لنا قوله & في الموطأ # ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والمقيد مقدم على المطلق وجواب مستنده أن ~~PageV03P076 الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في غيره وهذه قاعدة أصولية ~~فإذا قال & # إنما الماء من الماء لا يستدل به على جواز استعمال الماء المستعمل لأنه ~~لم يرد إلا لبيان خصر موجب الغسل فكذلك ها هنا إنما ورد لبيان الجزء الواجب ~~لا لبيان ما يجب فيه فلا يستدل به عليه وأما الحول فلأن الشرع إنما اشترطه ~~لتحصيل النماء في إنباته والنماء قد كمل هنا فحصلت مصلحة الحول بخلاف ~~النصاب وفي الجواهر النصاب خمسة أوسق الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ~~والمد رطل وثلث بالبغدادي وقال المتأخرون هو ستة أقفزة وربع قفيز بالقفيز ~~القروي وقال ابن القاسم هو عشرة أرادب بالمصري وفي ms0687 الجلاب هو ألف وستمائة ~~رطل بالبغدادي | فائدة قال صاحب الجواهر وقفت من تحرير مقادير أوزان الزكاة ~~ومكاييلها على ما رأيت أن أثبته رجاء النفع به وهو ما خرجه النسائي قال ~~رسول الله & # المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة وخرج أبو داود عن ~~ابن حنبل قال عبرت مده & رطل وثلث ولا يبلغ في التمر هذا قال وبحثت غاية ~~البحث فأخبرني كل من وثقت بتمييزه أن دينار الذهب وزنه بمكة اثنان وثمانون ~~حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال ~~فالدرهم المكي سبعة وخمسون حبة وسبعة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة ~~وثمانية وعشرون درهما بالدراهم المذكور قال ووجدنا أهل المدينة لا يختلف ~~منهم اثنان في أن مده & الذي تؤدى به الصدقة ليس أكثر من رطل ونصف ولا أقل ~~من رطل وربع وقال بعضهم رطل وثلث وليس باختلاف ولكن بحسب المكيل من التمر ~~والبر والشعير ومن غير الجواهر الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما بالدرهم ~~المذكور PageV03P077 | تنبيه الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة ~~وعشر عشر حبة بحب الشعير الوسط فإن كمل سبعة مثاقل عشرة دراهم فإذا قسمتها ~~على السبعة خرج هذا القدر ودرهم مصر أربعة وستون حبة قال في الجواهر والرطل ~~الشرعي مائة وثمانية وعشرون درهما ويكون قدره بدرهم مصر مائة وخمسة عشر ~~درهما وأربع عشرة حبة وخمس حبة والمد الشرعي ما وسع رطلا وثلثا بالرطل ~~الشرعي قال سند من الزبيب أو الماس أو العدس قال صاحب البيان قيل من الماء ~~وقيل من الوسط من القمح وقيل رطل ونصف وقيل رطلان وتسع رطل مصر وعلى القول ~~برطل وثلث وهو المشهور رطلا وتسعة دراهم بدراهمها وثلث وربع درهم وثلثي حبة ~~وعشر حبة وثلثي عشر حبة والصاع الشرعي خمسة ارطال وثلث بالرطل الشرعي وبرطل ~~مصر أربعة أرطال وربع ودرهمان ونصف بدرهمهإلا ثلثي حبة | والنصاب الشرعي ~~ألف وستمائة رطل بالبغدادي لأن مالكا لما ناظر أبا يوسف فيه وأتى أهل ~~المدينة بأمدادهم التي كان آباؤهم يؤدون ms0688 بها الزكاة إلى النبي & اعتبره ~~هارون الرشيد برطل بغدادي فوجده هذا القدر ولعله اليوم قد زاد أو نقص فإن ~~هذه أمور غير منضبطة في البلاد فيكون برطل مصر الفا ومائتين وثمانين رطلا ~~وسدس رطل ودرهمين ونصف وربعا وثمنا بدرهمهما فيكون بأردب مصر خمسة أرادب ~~وثلث وسدس رطل ودرهمين ونصفا وربعا وثمنا بدرهمهما هذا على ما في الجواهر ~~أن الرطل ثمانية وعشرون درهما وقال سند هو ثلاثون درهما فعلى قوله يكون ~~خمسة أرادب وثلثا ونصف سدس أردب ورطلين وثلث رطل برطل مصر وعشرة دراهم ونصف ~~وربع وثمن بدرهمهما وأما قول ابن PageV03P078 القاسم هو عشرة أرادب فيحتمل ~~أن يكون الأردب حينئذ صغيرا ويؤكد ذلك ما في الجواهر في كتاب النفقات قال ~~ابن حبيب ويبة مصر اثنان وعشرون مدا بمده & فتكون تسعة وثلاثين رطلا وثلثي ~~رطل بالرطل الشرعي وهو اليوم أربعون رطلا برطل مصر قال صاحب التنبيهات في ~~كتاب السلم الويبة بمصر عشرون مدا والأردب بفتح الهمزة أربع ويبات ذكره في ~~السلم والأردب اليوم ست ويبات والويبة أربعون رطلا برطل مصر وهذا التقدير ~~الذي يجوز في النصاب هو على ويبة مدينة مصر وأردبها وأما الضياع والقرى ~~فأردبها أكبر بكثير وهي متفاوتة الكثرة قال سند وتحديد النصاب عندنا ~~للتقريب حتى لو نقص اليسير وجبت الزكاة كما في النقدين خلافا لبعض الشافعية ~~أنه للتحقيق والنصاب عند مالك من حب الزيتون كسائر المعشرات وقال عبد الملك ~~إن احتاج أهله للانتفاع ببعضه أخضر خرص وأخذت الزكاة من زيته | فروع ستة | ~~الأول في الكتاب يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في جملة أمور ~~الزكاة ويضاف إلى الحنطة الشعير والسلت وقال ش لا يضم من الثلاثة شيء إلى ~~الآخر لاختلافها في الاسم والمعنى كالحنطة مع الأرز لنا أنها متقاربة في ~~المنفعة والمنبت بخلاف الأرز وقال سند قال مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ~~الأشقالية صنف من الحنطة اسمه العلس باليمن بجمع مع الحنطة وقال اصبغ هم ~~جنس مفرد حبته مستطيلة متصوفة قال وخلافهم يرجع إلى الخلاف في تحقيق ms0689 الصفة ~~والعلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل PageV03P079 قشره ~~وكذلك الأرز وقال الشافعية يكمل عشرة أوسق لنا عموم الخبر والقياس على نوى ~~التمر وقشر الفول السفل | الثاني في الكتاب الأرز والذرة والدخن لا ضم فيها ~~لتفاوت المنافع وفي الجواهر هي جنس واحد تضم | الثالث في الكتاب القطاني ~~وهي الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وكل ما يعلم أنه منها يضم ولا ~~يضم إليها غيرها ويؤخذ من كل صنف منها بحسابه زاد في الجلاب البسيلة ~~والترمس وفي الجواهر إتحاد جنسها في الربا روايتان واختلف المتأخرون في ~~جريانها في الزكاة قال القاضي أبو الوليد والظاهر عندي أنها أجناس في الربا ~~والزكاة وقاله ش وابن حنبل لنا تقارب منافعها وأن العرب خصتها باسم دون ~~سائر الحبوب وهي القطنية والفرق بين الربا والزكاة أن الربا ضيق بدليل ضم ~~الذهب والفضة في الزكاة ة وهما في الربا جنسان ولأن الزكاة مواساة فيعان ~~الفقراء بضم الحبوب ليكمل لهم النصاب ويكثر الجزء الواجب ولأن اللبن ربوي ~~ليس بزكوي وكذلك المطعومات كلها عند ش والمكيلات عند ح مع انتفاء الزكاة في ~~كثير من القسمين اجماعا قال سند ومعنى قول مالك وما يعلم أنه منها أن اسم ~~القطنية عند الناس لما يقطن لمنفعته عند الضرورة أي يمكث ومنه القاطن ~~للمقيم فتعمل إذا احتيج إليها دقيقا وخبزا وسويقا وبهذا تخرج التوابل لأنها ~~لا تتخذ لهذا الغرض وقال أشهب الكرسنة والقطنية وقال ابن حبيب هي جنس على ~~حدته وذكر الباجي أنها البسيلة وقال ابن هارون البصري منا البسيلة الماش ~~وهو حب بالعراق يشبه الجلبان والواجب أن يرجع في ذلك إلى العرف كما قاله ~~مالك وفي البيان روي عن ملك ضم الأرز والجلجلان مع القطاني وهو خلاف ~~المشهور PageV03P080 | الرابع في الجواهر الزبيب والتين والزيتون والتمر ~~والجلجلان وبزر الكتان إن قلنا هي زكوية فأجناس وليعلم الفقيه أن التباين ~~بين أنواع القطاني وبين القمح والشعير والسلت لا يزيد على التباين بين أعلا ~~أنواع التمر وأدونه عند إمعان النظر فلذلك ضمت في النصاب ms0690 ولا يضم عند مالك ~~حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني | الخامس في الجواهر ما اتفق من الزرع ~~في النبات والحصاد من الجنس الواحد أضيف وما كان له بطنان أو بطون فقيل ~~يعتبر بالفصول فما نبت في الربيع مثلا ضم للاتفاق في السقي وقيل ما نبت قبل ~~حصاد غيره ضم إليه كاتفاق الفوائد في الملك والحول وعلى هذا لو كان له زرع ~~في ثلاثة أزمنة وزرع الثالث قبل حصاد الأول ضم الجميع أو بعد حصاده وقبل ~~حصاد الثاني وجبت الزكاة إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين مفردا إلى الوسط ~~يكمل النصاب ولا تجب إن لم يحصل من مجموعها معه نصاب وفي الوجوب إذا كمل ~~النصاب بالوسط مع الطرفين جميعا ولم يكمل بضم أحدهما إلى الوسط خلاف وأجراه ~~أبو الطاهر على خليطي شخص واحد هل يعدان خليطين أم لا قال سند وتضم الحبوب ~~التي زرعت في بلاد وإن اختلفت البلاد في الإدراك في النوع الواحد بسبب ~~البرد والحر لأن العام واحد فيضم ولو كان أحدهما رطبا والآخر طلعا لأن ~~إيجاد زمان الإدراك ليس شرطا بالإجماع وقال صاحب المقدمات إذا زرعت في ~~أوقات مختلفة وحصدت في وقت واحد ضمنت ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول وزرع ~~الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني يجمع الثاني مع الأول والثالث عند ~~ابن القاسم إن كان الأول باقيا عنده وعند أشهب يزكى الثاني وإن كان دون ~~النصاب مع فوات الأول ولا يجمع الأول مع الثالث فلو زرع الثاني قبل ~~PageV03P081 حصاد الأول ثم رفع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول لأن ~~من القطاني ما يتعجل جمع الأول معهما ولم يجمع الثاني مع الثالث فإن رفع من ~~الثاني ثلاثة أوسق انتظر الأول فإن كمل النصاب والأول باق زكاها على مذهب ~~ابن القاسم ثم إذا حصد الثالث فبلغ مع ما بقي في يده من الأول نصابا زكاهما ~~ولا يزكي ما زكاه من الثاني وعلى مذهب أشهب يزكى الثالث وإن كان دون النصاب ~~بعد فقدان ما قبله ms0691 وكذلك حكم المعادن | السادس في البيان قال مالك يحسب في ~~الزرع ما أكل منه وما آجر به الجمال وغيرها بخلاف ما أكلت الدواب في الدارس ~~لأن النفقة من ماله قال صاحب البيان وقال ابن المواز ويحسب ما تصدق به وقال ~~الليث لا شيء عليه في ذلك بعد الإفراك وقبل اليبس وأما ما أكل بعد اليبس ~~فيحسب بلا خلاف واختلف في الصدقة بعد اليبس وعند مالك يحسبها وأما ما أكلت ~~الدواب في الدراس فلا يحسب كآفات السماء | سؤال ينبغي ضم الزبيب مع التمر ~~لتقاربهما كالقمح والشعير وأنواع القطاني جوابه أن ما ضممناه تقارب زمان ~~حصاده والجزر والتمر والزبيب بينهما خمسة أشهر ولذلك لم تضم الذرة إلى ~~الدخن لتباين أزمنتها | النظر الثاني في الجزء الواجب وفي الكتاب ما يشرب ~~من السماء أو سحا أو بعلا ففيه العشر وما شرب بالسواني بقرب أو أدلية فنصف ~~العشر وفي الصحاح قال & # فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني ~~والنضح نصف العشر ومعناه أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد ومتى ~~قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم ونظيره الزكاة في المعدن والخمس ~~في الركاز PageV03P082 | فوائد سقي السماء المطر والسح والسيل والعيون ~~والأنهار قال ابن فارس وهو العثري وقيل العثري البعلي قال أبو داود البعلي ~~ما يشرب بعروقه وأنكره ابن قتيبة وقال هذا لم يوجد وليس كذلك لأن النخل ~~كذلك ويحكى أن في بلاد السودان أودية يزرعون فيها الذرة السنة كلها من غير ~~سقي بل ترشح هي الماء من جوانبها والقرب الدلو الكبير والدالية أن تمضي ~~الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم ترجع فينزل والسانية البعير الذي يسنى عليه ~~أي يستقي قاله الخطابي والنضح السقي بالجمل ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ~~ومثله الدواليب والنواعير قال سند وأما حفر الأنهار والسواني وإقامة الجسور ~~لا تأثير لمؤنة ذلك لأنه إصلاح الأرض كالحرث فإن اجتمع السيح والنضج ~~واستويا قال مالك فثلاثة أرباع العشر عدلا بينهما فإن كان أحدهما أكثر قال ~~مالك الأقل تبع كالضأن ms0692 مع المعز وقال غبد الوهاب يتخرج على الروايتين في ~~تأثير بعض الثمرة هل تكون للمبتاع وإن قل أو يكون للبائع تبعا للأكثر ~~روايتان وكذلك ها هنا وقال ابن القاسم الحكم للذي أحيي به الزرع لأن ~~المقصود من الزرع نهايته والمحصل للمقصود هو المقصود وعلى الأول فحده الثلث ~~وما قاربه عند ابن القاسم فإن جهلت المساواة والتفاضل جعلا متساويين لتساوي ~~الاحتمال كمدعي السلعة إذا تعدد ولا يد ولا بينة فإن كان في أرضين ضم ~~أحدهما إلى الآخر في النصاب وأخذ من السيح العشر والنضح نصف العشر ومتى ~~ادعى رب الزرع النضح صدق إن لم يعلم كذبه وفي الجواهر إذا كان السيح ~~بالكراء ألحقه اللخمي بالنضح قال صاحب تهذيب الطالب إذ عجز عن الماء ~~فاشتراه قال ابن حبيب عليه العشر وقال عبد الملك بن الحسن نصف العشر قال ~~وهو الصواب لأن مشقة المال كمشقة البدن PageV03P083 نظائر قال العبادي ~~إلحاق الأقل بالأكثر اثنا عشرة مسألة في المذهب السيح والنضح والمعز والضأن ~~يؤخذ من أكثرهما والمأخوذ في زكاة الإبل من غالب غنم البلد ضأنا أو ماعزا ~~وإذا أدار بعض ماله دون البعض زكى بحكم غالبة وزكاة الفطر من غالب عيش ~~البلد وبياض المساقاة مع السواد يتبعه إذا كان أقل وإذا نبت أكثر الغرس ~~فللغارس الجميع وإن نبت الأقل فلا شيء له فيها وقيل له الأقل وإذا أطعم ~~أكثر الغرس سقط عنه العمل وإذا حد المساقي أكثر الحائط سقط عنه السقي وغذا ~~أبر أكثر الحائط فجميعه للبائع وغذا حبس على أولاده الصغار أو وهب وحاز ~~الأكثر صح الحوز في الجميع وإذا استحق الأقل من البيع أو وجد عيبا فليس له ~~الرد ويرجع بقدره | فرعان الأول في الكتاب ما لا يثمر ولا يتزبب يخرص أن لو ~~كان ذلك ممكنا فإذا وصل نصابا أخذ ثمنه عشر وإن قل عن نصاب النقد لأن الأصل ~~مشاركة الفقراء للأعباء فيما يملكونه وإن نقص عن النصاب فلا يؤخذ من ثمنه ~~شيء وإن زاد على النصاب وهو فائدة قال سند وروى عنه ms0693 يدفع تمرا أو زبيبا ~~وخيره مرة أخرى وقال عبد الملك و ش يؤخذ عشرة رطبا وعنبا وعلى القول الأول ~~إذا أراد إخراج الزبيب مع ابن المواز لأنه خلاف الواجب فإن أكله أدى قيمته ~~رواه ابن القاسم وظاهره يوم الإزهاء ولا يختلف المذهب إذا قطعت الثمرة قبل ~~الإزهاء لأنه لا زكاة فيها والمأكول منها لا يحسب في الخرص | الثاني في ~~الكتاب إذا جمع النصاب من القمح والشعير والسلت أخذ من كل واحد بحسابه وفي ~~الجلاب قال ابن القاسم لا بأس بإخراج الأعلا عن الادني بقدر مكيلته بخلاف ~~العكس لأن الأصل في هذه أن تكون أجناسا كالذهب والفضة ولما جعلت جنسا ~~كالذهب والفضة روعي حقوق الفقراء في PageV03P084 خصوصاتها وبهذا تفارق ~~أنواع التمر والزبيب حيث قلنا يخرج من الوسط فإن الجنسين من التمر لا ~~يكادان يستويان فأخرج من الوسط والاختلاف في النوعين أشد ويمكن الإخراج ~~منهما بخلاف النوع الواحد قال صاحب المقدمات إن أراد أن يخرج الأدنى عن ~~الأعلا بقيمته امتنع حيث يمتنع التفاضل وجاز حيث جاز كالقطامي إذا قلنا لا ~~يجزئ فيها بالتفاضل وعلى القول بجواز دفع العروض والنقد | النظر الثالث في ~~وقت الوجوب وفي الجواهر وقت الوجوب إزهاء النخل وطيب الكرم وإفراك الزرع ~~واستغناؤه عن الماء واسوداد الزيتون أو مقاربته وقال المغيرة وقت الخرص ~~قياسا للخارص على ساعي الماشية وقال ابن سلمة الجداد لقوله تعالى @QB@ ~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 6 قال وفائدة الخلاف من مات بين هذه ~~الحالات فمن صادف قبل موته وقت الوجوب وجب عليه وكذلك من باع قال ابن مسلمة ~~إن قدم الزكاة على الخرص لم يجزه لعدم الوجوب عنده حينئذ | فرعان الأول في ~~الكتاب إذا مات بعد الأزهاء والإفراك فالزكاة عليه وصى أم لا بلغت حصة ~~نصابا أم لا وإلا فعلى من بلغت حصته نصابا لأن الإزهاء هو وقت الوجوب وقبل ~~ذلك هو علف لا طعام وفي الكتاب سألت بعض الشيوخ إذا مات قبل الأزهاء وعليه ~~دين يغترفه فلم يقم رب الدين حتى أزهى هل تزكي على ملكه ms0694 لتعذر الميراث ~~بالدين أو على ملك الورثة لاحتمال دفع الدين من غيره بمال يوصى له به فقال ~~على ملكه | الثاني في الكتاب من باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه ~~PageV03P085 نافذ وقاله الأئمة لعدم تعين حق الفقراء قال سند ويخرج طعاما ~~من جنس المبيع والفرق بين قول مالك إذا باع عنبا أنه يخرج من ثمنه وبين هذا ~~أن إخراج العنب في الزكاة لا يجوز فيتعين العدول إلى الثمن لأنه يأتي في ~~الصورتين بما باع أو بدله فإن باع الزرع جزافا أو قائما من المبتاع على ~~قدره وزكى على قوله لأنه أقرب الطرق إلى العلم فإن كان فاسقا أو كافرا حزر ~~الزرع قال مالك وإن شرط الزكاة على المبتاع جاز وتؤخذ منه وإذا كانت الزكاة ~~على البائع فتعذرت عليه والمبيع قائم قال ابن القاسم في الكتاب والشافعية ~~يؤخذ من المبيع لتقدم حق الفقراء فيه على المبتاع فلا يسقط إلا ببدل من ~~البائع ولم يأت ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع واستقرار الملك كالعبد الجاني ~~إذا باعه سيده والتزم الجناية ثم أعسر وفي الجلاب إن وجد البائع مفلسا ووجد ~~الثمرة في يد المشتري أخذ منها ويرجع المشتري على البائع وقال أشهب تؤخذ ~~الزكاة من المشتري مطلقا نظرا لتقدم حق الفقراء | النظر الرابع في الواجب ~~عليه ويتضح برسم | فروع ستة الأول في الكتاب من اكترى أرض خراج أو غيرها ~~فعليه الزكاة وقاله ش وقال ح الخراج يسقط زكاة الزرع | ثم يحتاج لبيان ~~الخراج وهو نوعان الأول وضعه عمر رضي الله عنه على أرض العراق لما فتحها ~~عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها ليلا يشتغلوا عنها بالجهاد ~~فتخرب أو بها عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض وضرب الخراج ~~عليها قال سند هو أجرة عند مالك و ش وأوقفها على المسلمين وكذلك منع مالك ~~الشفعة فيها وقيل بل باعها PageV03P086 من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل ~~سنة وهو الخراج وجازت الجهالة فيها لكونها مع كافر وللضرورة والنوع الثاني ms0695 ~~أن يصالح بعض الكفار على أرضهم بخراج فيكون كالجزية فإذا أسلموا سقط خلافا ~~ل ح بخلاف الأول احتج بقوله & لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ولأن ~~سببها واحد فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة والجواب عن الأول منع الصحة ~~سلمناها لكنه محمول على من أسلم من أهل الصلح فإنهما لا يجتمعان لسقوط ~~الخراج وعن الثاني الفرق بين المستحق لزكاة السوم والتجارة واحد وهو مصرف ~~الزكاة فسقط الأدنى الذي هو زكاة التجارة لكونها متعلقة بالقيم فالأعلا ~~الذي هو زكاة السوم لتعلقها بالعين كاجتماع سببين للميراث يرث بأقواهما ~~وهاهنا حقان لمستحقين فلا يسقط أحدهما بالآخر | الثاني قال سند ولو باع ~~مسلم أرضا لا خراج عليها من ذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك و ش ~~وقال ح عليه الخراج ليلا تخلو الأرض عن العشر والخراج وقال أبو يوسف عليه ~~عشران ومنع محمد بن الحسن صحة البيع لافضائه إلى الخلو لنا أن البيع سبب ~~الخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببها فيها بالقياس ويبطل قولهم ببيع ~~الماشية من الذمي | الثالث من اكترى أرضا غير خراجية قال ح الزكاة على صاحب ~~PageV03P087 الأرض دون الزراع لأن الأجرة منفعة للأرض قائمة مقام الزرع ~~وجوابه ان الزكاة متعلقة بعين الزرع لاختلافها باختلافه بالكثرة والقلة ~~والجنس لأنه قد رتب الشرع في الكراء زكاة النقدين لأنه كراؤها غالبا فلا ~~تزكي مرتين وقد يستغرق العشر الأجرة ويزيد عليها وهو منكر في الشرع | ~~الرابع في الكتاب إذ باع الزرع أخضر واشترط المبتاع زكاته على البائع فهي ~~على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده فإن وجبت على البائع فاشترطها على ~~المبتاع جاز والفرق أنه يرجع إلى جزء معلوم فيكون المبيع ما سواه واشتراط ~~المبتاع في الأخضر يلزم منه بيع زرع بطعام مجهول لأن العشر يكثر ويقل وكذلك ~~القول في الثمن | الخامس في الكتاب من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو ~~أكراها فلا زكاة إلا على الصبي لقيام المانع فيما عداه خلافا ل ح في العبد ~~والذمي | السادس في ms0696 الكتاب إذا أوصى بزكاة زرعه الأخضر أو تمره قبل أزهائه ~~فهو وصية من الثلث غير مبدأة لأنها لم تلزم ولا تسقط الزكاة عن الورثة ~~لتجدد سبب الوجوب في حقهم ويعد مستثنى لعشر زرعه فإن كان الموصى به نصابا ~~زكاه المتصدق وإن لم يكن مسكين إلا مد لأنهم كمالك واحد لعدم تعيينهم ولا ~~يرجع المساكين على الورثة بما أخذ منهم كما لو أوصى بشيء بعينه ويستحق بعضه ~~وكذلك لو أوصى بجملة الزرع فإن أوصى به لمعين كان كأحد الورثة وعليه النفقة ~~معهم لثبوت ملكه بالوفاة والمساكين لا يملكون إلا بالقبض بالنفقة في مال ~~الوصي قال سند قال سحنون ويفارق الوصية بالعشر الوصية بأوسق مستثناة ~~للمساكين أو لمعين إن زكاتها من بقية الثمر فإن الوصية حينئذ لما بعد ~~الاستحقاق وقال ملك في العرية نحو مشاع أو معين زكاة على رب الحائط وإن ~~PageV03P088 كان لمعين وكذلك الصدقة بتمر حائطه على المساكين والسقي في ~~جميع ذلك والمؤنة على رب الحائط بخلاف الهبة والعمرى قال ابن القاسم أكابر ~~أصحابنا العارية مثل الوصية وقال أشهب الزكاة في العرية والهبة على المعطى ~~له إلا أن تعرى بعد بدو الصلاح وقال المغيرة إن كانت العرية نخلا معينا ~~مقبوضا فزكاتها على حائزها إن كانت نصابا قال سند وجملة ذلك أن العرية إن ~~كانت على غير معين فزكاتها على رب الحائط وكذلك الصدقة لأنها على ملكه كملت ~~وإن كانت لمعين وهي مكيلة معلومة فعلى رب الحائط وكذلك الصدقة لأن المعطي ~~له إنما يملك بالقبض وإن كانت العرية معين لمعين فعلى المعري عند مالك ~~بخلاف الهبة لأن العرية عنده إباحة كطعام الضيف لا يملك إنما بالتناول ولا ~~يورث عنه إلا ما أخذه منها إلا أن يقصد التمليك بلفظ العرية فيكون هبة ~~وألحق أشهب العرية بالهبة بجامع التبرع | تنبيه تقدم في الأموال الموقوفة ~~انه إذا وقف الماشية لتفرق في سبيل الله تعالى والدنانير لا زكاة فيما أتى ~~عليه الحول من ذلك | وهاهنا قال إذا أوصى بتمر حائطه أو بزرعه زكى مع أن ms0697 ~~الجميع أوصى به لغير معين والكل زكوي والفرق أن الثمار والزرع تنشأ على ~~ملكه لأن رقاب النخل له وكذلك الأرض وما نشأ على ملكه فهو ملكه فيزكيه على ~~ملكه فهو ملكه فيزكيه على ملكه لأن أصله عنده وفي ملكه والماشية والدنانير ~~لم يبق لها اصل عنده فهو مملوك له حتى يقال بقيت على ملكه بل لما اعرض عن ~~أعيانها لم يبق له فيها ملك وغير المعين لا يملك إلا بالقبض فلم يبق ملك ~~يزكى عليه والسر أنها ليس لها أصل عنده بخلاف الزرع والتمر | النظر الخامس ~~في صفة الإخراج قال أبو الطاهر كل ما كان على ساق كالحنطة ونحوها يؤخذ من ~~حبه وما كان يعصر كالزيتون ونحوه فثلاثة أقوال يؤخذ من الزيت إذا بلغ الحب ~~نصابا يؤخذ من الحب يخير PageV03P089 فروع ثلاثة الأول في الكتاب لا يخرص ~~إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلها رطبين ويخرصان إذا أزهيا لا قبل ذلك ~~فيخرصان رطبين ويسقط ما ينقص منها وقال ح يمنع الخرص لأنه ممار وتخمين ~~والمطلوب إنما هو العلم وقياسا على الحبوب لنا إجماع المدينة وما رواه ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد انه & أمر أن يخرص العنب كما ~~يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل ولأنه أتم حالته فأشبه ~~يبس الحب ولأنه لو أهمل الكل فيمنع حق الفقراء أو يحجر عليه فيضق الحال على ~~أربابه وكلاهما مفسدة فتدفع بما ذكرناه كدفع الخصومات بتقويم المتلفات ~~وتقدير أروش الجنايات والفرق بينهما وبين الحبوب توفر الدعاوي على أكملها ~~رطبين قال سند فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعى أهل ~~المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا أو عنبا في السوق ولا ~~يعرف الخرص قال مالك يؤدي منه يريد أنه أذا علم فيه نصابا وجهل ما زاد فإن ~~علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بها يكون بمثلة تمرا أو زبيبا ~~فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء وفي الكتاب إذا باع ms0698 زيتونا له أو رطبا ~~له تمر أو عنبا له زبيب لزمه الإتيان بزكاته زيتا وتمرا وزبيبا بخلاف إذا ~~باع قبل تناهيه لتعين حق الفقراء بالطيب هاهنا | قال سند وصفة الخرص قال ~~مالك يخرص نخلة ما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف ~~جمع جملة النخلات وحزركم ينقص حين تتمر وإن كان يختلف المائية واللحم حزر ~~كل واحد على حدته وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارفا ويكفي الواحد عند ~~مالك وابن حنبل لأنه عليه PageV03P090 السلام بعت عبد الله بن رواحة خارصا ~~ولأنه مجتهد فيكون حاكما والحكم يكفي فيه الواحد وذلك هو الفرق بينه وبين ~~المقومين لأنهما يرفعان إلى الحاكم والحكمين في الصيد لتبعهما اختيار ~~المقوم عليه وفي الجواهر إذا اختلف الخراص أتبع أعلمهم فإن استووا أخذ من ~~قول كل واحد منهم جزء من أسهم عددهم كثلاث من ثلاثة ولا يترك الخارص شيئا ~~وروى يترك العرايا والغلة ونحوهما لأنها معروفة ومهما أتلفت الجائحة فلا ~~ضمان على المالك لفوات الإمكان ولو أتلف الملك ضمن فلو باع الجميع غرم ~~الملكية لأنه من ذوات الامثال وقيل يؤخذ من ثمنه لأنه الموجود بيد الغنى ~~وإذا تبين خطأ الخارص رجع إلى ما تبين إن كان عارفا وإلا بنى على الأول ولا ~~عبرة بما حصل عند الجذاذ لاتصال حكم الحاكم به وهو ضعيف لأن الحاكم إذى قطع ~~بخطأه وجب نقض حكمه وكذلك قال ابن نافع وقيل تلزم الزيادة لكون الخطأ فيها ~~قطعيا بخلاف النقص و إذا خرص خلي بينه وبين أهله إن شاؤا تصرفوا وضمنوا ~~الزكاة من حين الخرص أو تركوا ولم يضمنوا وتؤخذ الزكاة كما وجدوا من الخرص ~~أو خالفه إن نقص عن النصاب فلا زكاة لأن هذا هو الأصل ولا فرق في الخرص بين ~~ما يتمر أو يتزبب أولا قال عبد الملك يخرص ما لا يثمر ولا يتزبب على حاله ~~وإذا احتيج إلى كل ما قلنا لا يخرص قبل كماله ففي خرصه قولان مبنيان على ~~علة الخرص هل هي حاجة الأكل أو ms0699 أوان النخل والعنب يتمر للعصر بخلاف غيرها ~~قال سند قال ابن حبيب يوسع عليهم في الخرص يترك لهم شيء من رؤس النخل وإذا ~~قلنا لا تلزم الزيادة فيستحب الإخراج منها وفاقا فإن كان المتصدق من أهل ~~الجور قول اشهب لا يعتد به وعلى قول اصبع إن دفع الزكاة لحاكم الجور يجزي ~~ويعتد به ها هنا لأنه ينفد من أئمة الجور ما ينفد من أئمة العدل والجائحة ~~تسقط الزكاة إذا نقصت عن النصاب فلو باعها وهي خمسة أوسق فاجيحت بأقل من ~~الثلث فالزكاة باقية لأخذه الثمن وإن كانت الثلث فأكثر سقط عن المشتري ~~وسقطت الزكاة عنه قال ابن القاسم وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى ~~بخارص آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم وإذا ادعى الجائحة فعلي القول باعتبار ~~الخرص دون الكيل لا يقبل إلا ببينة لثبوت الزكاة PageV03P091 بحكم الحاكم ~~وعلى القول باعتبار الكيل إن كان ثم سبب ظاهر كالجذاذ ونحوه كلف البينة ~~لإمكانها وإن كان أمرا خفيا صدق بغير تبيين إن لم يهتم وإلا لم يصدق | وإذا ~~أتهم الإمام أرباب الزيتون والحب وكل بحفظه قال صاحب النكت قوله في الكتاب ~~إذا خرص أربعة أوسق فوجدت خمسة أحب إلي أن يخرج محمول على الوجوب وروي إن ~~كان عالما فلا شيء عليه وإلا زكى وقال ابن نافع يزكي مطلقا وهو القياس ~~الثاني في الكتاب إذا كان الحائط جنسا أخذ منه وإن كان دباء أو أجناسا أخذ ~~من وسطها لقوله & # فيما سقت السماء العشر ويفارق الماشية من وجهين أحدهما أن الواجب فيها ~~قيد بالسن فيتقيد بالوسط وهاهنا أطلق فيطلق الثاني إن الماشية تساق للفقراء ~~فلو أخذ الأدنى لتعذر سوقه وهاهنا لا بد من حمله وروى عنه لا بد من الوسط ~~قياسا على الماشية ولقوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ~~البقرة 267 وكذلك إن كان جيدا كله قبل منه الوسط وقال ابن دينار إذا اجتمع ~~صنفان أخذ من الأكثر وروى أشهب أن كانت ثلاثة أخذ من كل واحد بقسطه الثالث ~~قال سند قال مالك ms0700 الزيتون الذي له زيت تؤخذ الزكاة من زيته فإن لم يعصره ~~وأراد بيعه فروايتان في ثمنه وحبه وكذلك ما يثمر أو يتزبب وقال ابن عبد ~~الحكم إنما عليه عشر حب الزيتون قياسا على سائر الحبوب والفرق للمذهب إن ~~الحبوب إنما تؤخذ منها حالة يصلح للإدخار منها ومثلها من الزيتون الزيت وما ~~لا زيت له يتخرج على العنب والرطب اللذين لا زبيب ولا تمر لها في إخراج ~~الثمن أو الحب والتخيير والله أعلم PageV03P092 # | ( الباب الخامس في زكاة النعم ) # | والأصل فيها قوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ~~@QE@ التوبة 103 وفي الموطأ إن في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسم ~~الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ~~في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة ~~مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك ~~إلى ستين حقه طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك ~~إلى تسعين ابنا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فإن ~~زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة ~~الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ~~وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا ~~يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين ~~مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما بينهما ~~بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس PageV03P093 أواق ربع العشر قال صاحب ~~الاستذكار معنى ما في كتاب عمر في كتاب كتبه & لعماله فلم يخرجه حتى قبض ~~وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمر حتى قبض ولم يزل الخلفاء ~~يعملون به وفي الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله ms0701 عنه أخذ من ثلاثين بقرة ~~تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بأدون من ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال ~~لم اسمع من رسول الله & ذلك فيه شيئا حتى ألقاه فاسأله فتوفي & قبل أن يقدم ~~فهو يدل على أنه سمع ما أخذ | فائدة يشكل قوله & فابن لبون ذكر والابن لا ~~يكون إلا ذكرا وكذلك قوله في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ~~ذكرا جوابه أنه أشار إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت مخاض ~~بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين فكأنه يقول إنما زيدت فضيلة السنة لبعضه ~~وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي تقي فضيلة ~~السنة لنقيضة وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية | ~~وتختص الزكاة عند مالك رحمه الله و ش و ح ببهيمة الأنعام الأنسية خلافا ~~لابن حنبل في بقر الوحش لنا أنها لا تجزئ في الضحايا والهدايا فلا تجب فيها ~~الزكاة قياسا على الظباء ولا تجب في غير الأنعام خلافا ل ح وفي الخيل إذا ~~كانت ذكورا وإناثا واختلف قوله إذا كانت ذكورا أو إناثا وخير ربها بين ~~إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها محتجا بقوله & الخيل السائمة ~~في كل فرس دينار ولأنها تعد للنماء فتجب فيها الزكاة قياسا على الغنم ~~PageV03P094 والجواب عن الأول منع الصحة وعن الثاني النقض بالحمير ولأنها ~~لا تصلح للضحايا والهدايا فتكون النعمة في مواطن الإجماع أتم فلا يلحق به ~~صورة النزاع | وفي الجواهر لا يجب الزكاة في المتولد بين الظباء والنعم ~~وقاله ش لأنه يتركب من جنس ما لا يوجب وما يوجب فلا تجب فيه كالنقد المغشوش ~~ويقال كل متركب من نوعين من الحيوان لا يعقب فيكون قاصرا عن موضع الإجماع ~~وفرق القاضي أبو الحسن بين أن يكون الإناث من الغنم فتجب أو من غيرها فلا ~~تجب لتبعية الأولاد للأمهات في الملك فتتبعها في الزكاة وقيل تجب مطلقا ~~نظرا لحصول المالية | والأنعام ثلاثة أنواع الأول الغنم ويتمهد فقهه ms0702 بإيضاح ~~ما توجب منه الزكاة وشروط الوجوب والواجب فيه فهذه ثلاثة فصول | الفصل ~~الأول في السبب الموجب وفيه فروع أربعة الأول في الكتاب لا صدقة في الغنم ~~إلا في أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى ~~مائتي شاة وفي مائتين وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي مل مائة شاة ~~وقال النخعي إذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ففيها خمس ~~شياه لأنه & جعل الثلاثمائة حدا للوقص والوقص يتعقبه النصاب وقوله & فما ~~زاد ففي كل مائة شاة يبطله وينتقض ما ذكره بالمائة والعشرين من الإبل ~~الثاني في الكتاب إذا كمل النصاب بالولادة قبل مجيء الساعي فيوم زكا خلافا ~~للأئمة واتفق الجميع على أن السخال تعد إذا كانت الأمهات نصابا لنا ما في ~~الموطأ أن عمر رضي الله عنه بعث عبد الله الثقفي مصدقا فكان يعد على الناس ~~السخال فقالوا له PageV03P095 أتعد علينا بالسخال ولا يأخذ منها شيئا فلما ~~قدم على عمر رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال رضي الله عنه نعم تعد عليهم ~~بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ~~ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره | ~~فوائد الربى بضم الراء وتشديد الباء مقصور التي تربى ولدها وهي من الإبل ~~عائد وجمعه عود وجمع الربى ربات ومن ذوات الحوافر فريش وجمعها فرش ومن ~~الأدميات نفساء وجمعها نفاس ونفساوات والماخض الحامل والمخاض وجع الطلق ~~ومنه قوله تعالى @QB@ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة @QE@ مريم 23 والأكولة ~~شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال ابن حبيب التي يكثير أكلها والغذا بالغين ~~والذال المعجمتين صغار السخال واحدها غذي وكأنه من الغذاء لأنها تغتذي بلبن ~~أمها وهي شديدة الحاجة إليه ويجوز أن يكون عبر به ها هنا عن ذوي المال ~~تحرزا ويؤكد ذلك مقابلته بهذه | الثالث في الكتاب تؤخذ الصدقة من الغنم ~~المعلوفة والسائمة | وكذلك الإبل والبقر خلافا ل ش وح في المعلوفة والعوامل ~~وإن لم تكن معلوفة محتجين ms0703 بمفهوم قوله & # في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقوله & # في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون فخص ذلك بالسائمة وهي التي لا تعلف ~~وجوابه أن المفهوم إن قلنا إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب ~~لا يكون حجة وغالب الأنعام اليوم لا سيما في الحجاز فلا يكون حجة سلمنا ~~سلامته عن معارض الغلبة | لكن المنطوق مقدم عليه إجماعا وهو معنى قوله & # في كل أربعين شاة شاة وقوله & # في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس PageV03P096 شاة وهو عام بمنطوقه ~~ويؤكده أن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية شكرا النعمة النماء في ~~الأموال والعلف يضاعف الجسد والعمل يضاعف المنافع فيكون هذا من باب مفهوم ~~الموافقة لا مفهوم المخالفة فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى وانعقد ~~الإجماع على أن كثرة المؤنة لا يؤثر في اسقاط الزكاة بل في تنقيصها كالشيح ~~والنفح والمعدن مع الركاز | الرابع قال ابن القاسم في الكتاب تضم أصناف ~~النوع الواحد من الماشية فيضم الضأن إلى المعز والجوامس إلى البقر والبخت ~~إلى العراب وقاله الأئمة لصدق الاسم في الجميع وتقارب المنفعة كما جمعت ~~أنواع الثمار والذهب مع الفضة | الفصل الثاني في شروط الوجوب وقد تقدم في ~~النقدين شروط الزكاة من حيث الجملة وكذلك موانعها وإنما يقع البحث هاهنا عن ~~الشروط الخاصة بهذا الباب أو ما تدعو الحاجة إله وهي ثلاثة الشرط الأول ~~الحول وقد تقدم اشتقاقه وفيه أربعة فروع الأول الأول في الكتاب إذا أبدل ~~ماشية بجنسها بني على حولها إلا أن تنقص الثانية عن النصاب وقاله ابن حنبل ~~أو بغير جنسها لم يبن إلا أن يكون فارا فليأخذ الساعي منه زكاة ما أعطي وإن ~~كانت زكاة الذي أخذ افضل قال سند وروى ابن وهب يبني في غير الجنس سدا ~~لذريعة الفرار وقال الأئمة برواية ابن القاسم ومنع ش وح البناء في الجنس ~~وغيره في النقدين والمواشي | تمهيد لما قال & # لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول قال ش المال ms0704 الأول لم يحل عليه الحول ~~فلا زكاة ولأنهما لا يلفقه النصاب منهما PageV03P097 فلا يقوم أحدهما مقام ~~الآخر قلنا الحديث معناه أنه & أشار إلى الجميع بوصف المالية فقال لا زكاة ~~في مال ولم يقل في بقر أو غنم فاعتبر ما هو مال الذي هو معنى مشترك واعرض ~~عن الخصوصيات ولقد أدرك ح هذا المعنى وبالغ فيه حتى جمع النصاب من النقدين ~~بالقيمة لكنه ورد عليه بعض النصاب الذي قيمته نصاب من غير صنفه فلا زكاة ~~فيه إجماعا فلا يستقل اعتبار المالية كيف كانت وأعرض ش عن هذا المعنى ~~إعراضا كليا اعتمادا على ظواهر الألفاظ إن سلمت له وتوسط مالك رحمه الله ~~بين الموقفين طريقة مثلى فأنزل النقدين منزلة المواشي لأنها أصول الأموال ~~والجنس منزلة جنسه لحصول التماثل والتقارب بخلاف غير الجنس لفرط التباين ~~قال سند وإذا فرعنا علة البناء في غير الجنس فزكى زرعا ثم ابتاع به غنما ~~بعد شهر فقال سحنون لا يبني لأن الأول من الأموال الحولية وقال عبد الملك ~~يبني كغير الجنس من الماشية عليها فقال عبد الملك فسواء باع ماشية بماشية ~~أو بثمن وأخذ فيه خلافها ورواه ابن وهب عن مالك سدا للذريعة فإن أخذ بالثمن ~~من جنس ما باع استقبل حولا عند مالك ببقاء التهمة خلافا لعبد الملك وروي عن ~~مالك عدم البناء في الجنس وغيره وإذا قلنا بالبناء في غير الجنس فيخير ~~الساعي فيهما وفي الجواهر إذا أبدل ما دون النصاب بأحد النقدين وليست ~~للتجارة انقطع الحول وإذا أبدل الماشية بغير جنسها فعلى القول البناء لا بد ~~أن يكون الثاني نصابا ولو كانت الأولى دون النصاب لاختلف في البناء على ~~القول به ولو تخلل بين الماشيتين عين ولم تكن الأولى للتجارة واستقبل ~~بالثانية حولا في رواية ابن القاسم وروى مطرف البناء على الأول وأما الفار ~~فيبني على كل حال ولو استهلكت ماشية فأخذ بدلا عن القيمة ماشية ففي جعله من ~~PageV03P098 بدل الماشية بالماشية أو باب تخلل العين قولان سببهما أن من ~~خير بين شيئين فاختار ms0705 أحدهما هل يعد كالمنتقل أم لا وفي هذه القاعدة ~~للأصحاب قولان | الثاني في الكتاب إذا أفاد ماشية ثم أفاد من جنسها ضمه ~~إليها خلافا ل ش قبل الحول أو بعده قبل قدوم الساعي إن كانت الأولى نصابا ~~بنفسها | وإلا استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية من غير الجنس فكل ~~على حوله إجماعا لنا في الجنس على ش أن الجنس يضم إلى جنسه في النصاب الذي ~~هو السبب فأولى أن يضم في الحول الذي هو شرط ووافقنا ح قال سند ولا فرق في ~~الضم بين موضع فيه سعاة أم لا والفرق بين الماشية في ضم الثانية إلى الأولى ~~بخلاف النقدين من ثلاثة أوجه أحدها أن النصاب يتغير بضم الثانية ويتغير ~~الصنف المأخوذ في جنسه كالانتقال من الغنم في الإبل إلى بنت مخاض في سنة ~~كالانتقال إلى بنت لبون عن بنت مخاض بخلاف العين في ذلك كله وثانيها أن ~~الماشية لها أوقاص غير معتبرة فجاز أن يكون الضم فيها وثالثها تكلف السعاة ~~بسبب تعدد الأحوال إذا لم تضم الثانية بخلاف النقدين ولو كانت الماشية ~~الأولى نصابا فنقصت قبل حولها ضمها إلى الثانية ولو زكاها غيره ثم باعها له ~~ضمها وزكاها الساعي وكذلك لو ورثوها بعد التزكية | الثالث إذا باع دون ~~النصاب من الماشية بعد الحول لم يزد الثمن لأن الأصل تجب فيه الزكاة إلا أن ~~يكون للتجارة كما تقدم في التجارة قال سند وروي عن مالك يزكي ثمن دون ~~النصاب وقال عبد الملك وكذلك لو ابدله بنصاب من جنسه أو غير جنسه كالذهب مع ~~الفضة والربح مع الأصل الرابع في الكتاب إذا غصبت الماشية فردت بعد أعوام ~~قال ابن القاسم يزكي لعام واحد وقال أيضا لكل عام إلا أن تكون السعاة زكتها ~~فتجزئه كما لو كانت نخلات قال سند قيل اختلاف قول ابن القاسم على الخلاف في ~~رد الغلات فإذا قلنا لا يردها PageV03P099 الغاضب لا يزكيها لعدم انتفاع ~~ربها بها ويجري فيا الخلاف الذي في العين المغصوبة قال سند فهذا فيه ms0706 نظر ~~لأن أولادها ترد معها وهو يا ثل عدم تزكيتها تزكي لخروجها على يده وتصرفه ~~فتزكى على لعام واحد كعروض التجارة ووجه التزكية لكل عام تعلق الزكاة ~~بعينها كما لو كانت نخلة وسرقت ثمارها والفرق بينها وبين الماشية يأخذها ~~العدو ثم تقع في المغنم تزكى لعام واحد حصول شبه المك للعدو ولأنه لو أسلم ~~تثبتت له فلو ظلت له الماشية من غير غصب ثم وجدت بعد أعوام زكاها عند ابن ~~القاسم لماضي السنين والفرق أنها مضمونة في الغصب والمنافع في للغاصب وذلك ~~يشبه الملك فإذا قلنا تزكي لكل عام فلا يضمن الغاصب ما أخذه السعاة وإن ~~أخذوا من عينها فإن أعطى الغاصب من عنده أو كانت خمسا من الإبل فإن قلنا ~~بالإجزاء لم يضمن وإلا ضمن وحيث قلنا بالإجزاء فلا يضر عدم نيته كما لو ~~امتنع فإذا أخلطها الغاصب بغيرها لم يزك زكاة الخلطاء لعدم رضا ربها بذلك ~~كما لو خلط الراعاء المواشي بغير رضا أربابها وإذا ردها الغاصب ولم يكن ~~الساعي يمر بها زكاها لما مضى على ما يجدها إلا ما نقصته الزكاة كالذي يغيب ~~عنه الساعي لا كالفار ولأن ربها لم يكن معتديا فإن غصب بعض الماشية وبقي في ~~يده دون النصاب فلا يزكيه الساعي فإذا عادت زكى الجميع لماضي السنين على ~~ظاهر المذهب وعلى القول بتزكية المغصوب لعام واحد يزكى الجميع لعام واحد ~~فلو غصب له أربعون من ثمانين ضمن الغاصب ما يؤخذ منها لأنها وقص دون الساعي ~~لأنه حاكم معذور فلو ردت الماشية بالعيب قبل مجيء الساعي استقبل البائع ~~حولا لانقطاع ملكه فإن زكاها المشتري ثم ردها لم يضمن كالغاصب قاله سحنون ~~قال سند وفيه نظر لأن ثواب الزكاة له خلاف الغاصب PageV03P100 الشرط الثاني ~~مجيء الساعي واكثر الأصحاب على أنه شرط في الوجوب لا في الضمان قال سند قال ~~عبد الوهاب وغيره من أئمتنا و ش هو من شروط الوجوب وعند ح هو من شروط ~~الضمان فقط وهو حقيقة المذهب نقوله في الكتاب إذا باع ماشيته ms0707 بعد الحول قبل ~~مجيء الساعي لا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه إلا أن يكون فارا فعليه ~~الشاة التي كانت وجبت فجعلها واجبة في الصورتين قبل مجيء الساعي ولهذا لو ~~غاب سنتين ثم جاء أخذ لماضي السنين فحقيقة الوجوب تترتب على النصاب والحول ~~واستمراره ويكون الساعي كالخلطة يخفف تارة ويثقل أخرى قال صاحب الجواهر ~~والمشهور لمجيء الساعي ولا يمنع المالك من التصرف المباح أنه شرط في الوجوب ~~لأن الأئمة لما امتنعوا من بعث السعاة ست سنين وانقضت بعثوا السعاة فزكوا ~~ما وجدوا على حاله والله أعلم | فروع عشرة الأول في الكتاب والسنة أن بيعث ~~السعاة طلوع الثريا استقبال الصيف وقال ش يخرجون قبل المحرم لتحصيل الصدقة ~~فيأخذ الفقراء أول الحول ما يكفيهم لتمام الحول ولقول عثمان رضي الله عنه ~~هذا شهر زكاتكم ولأن ربطه بالثريا يؤدي إلى زيادة في الحول لزيادة السنة ~~الشمسية على القمرية والجواب عن الأول أن المقصود سد الخلة وهو لا يختلف عن ~~الثاني أنه محمول على النقدين فإن الدين مختص إسقاطه بهما وعن الثالث أن ~~ذلك مغتفر لأجل أن الماشية في زمن الشتاء تكتفي بالحشيش عن الماء فإذا أقبل ~~الصيف اجتمعت عند المياه فلا يتكلف السعاة كثرة الحركة ولأنه عمل المدينة ~~قال سند يخرجون للزرع والثمار عند كمالها قال مالك وعلى السعاة أن يأتوا ~~أرباب الماشية ولا يبعثون إليهم فإن كانوا بعيدين عن المياه قال مالك ~~يحملون ما عليهم إلى المدينة أو ينفقون على القيمة للضرورة إذا لم يكن ~~بموضعهم مستحق PageV03P101 | ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة ~~خلافا لداود واستحبه ش لقوله تعالى ^ ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ~~بل وصل عليهم ) ^ التوبة 103 أي ادع لهم لنا أنه & والخلفاء لم يكونوا ~~يأمرون بل ذلك السعاة بل ذلك خاص به & لقوله تعالى ^ ( إن صلواتك سكن لهم ) ~~^ التوبة 104 فهذا سبب الأمر بذلك الثاني في الكتاب إذا استهلكت غنمه بعد ~~الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ قيمتها دراهم زكاها مكانها لأن ~~حولها قد تقدم ms0708 وإن أخذ بالقيمة إبلا أو بقرا استقبل الحول وإن أخذ غنما في ~~مثلها الزكاة فلا زكاة عليه ولابن القاسم أيضا أن عليه الزكاة كالمبادلة ~~فإن كانت أقل من أربعين فلا شيء عليه قال سند إن كان مديرا ضم الثمن إلى ~~مال الإدارة الذي كان ثمن الغنم منه ويزكي على حوله وإن كان محتكرا زكى ~~القيمة فإن كان الغنم للإدارة وأخذ بالقيمة عرضا فلا زكاة وكذلك البيع وإن ~~أخذ في قيمتها ماشية من غير جنسها دون النصاب فلا شيء عليه أو نصابا فيختلف ~~فيه قال صاحب النكت يحتمل أن يكون الخلاف إذا كانت أعيان الغنم قائمة لم ~~تفت بما أخذت فيها إذ له نرك القيمة أما لو تلفت أعيانها لم يجز خلاف لتعذر ~~أخذ الغنم الآن وأخذ غيرها مال حادث يستقبل به حولا ولو لم يثبت الاستهلاك ~~لزكاها ووافقه صاحب المقدمات وزاد لو كانت قائمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من ~~وجوه الفوت لزكاها على حول الأولى لإتمامه ببيع غنم بغنم الثالث في الكتاب ~~من ورث غنما أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي استقبل ~~بالثمن حولا بعد القبض إلا أن يبيعها فرارا فلتلزمه زكاة الماشية ثم قال ~~بعد ذلك يزكي الثمن الآن لأن العين أصل سائر المملوكات ولا يكون لها مالية ~~إلا بها فإذا أبدلها بأصلها بقيت على حكم الزكاة وجه الأول أن القنية تبطل ~~حكم النقدين فيستقبل الحول قال PageV03P102 سند أما الفار بالبيع فآثم ولا ~~تسقط زكاته أن ذلك بعد الحول وروي عن مالك يزكي الثمن وتسقط الزكاة من ~~الماشية أما قبل الحول فما تقوى فيه التهمة فقال مالك وابن حنبل يؤخذ بزكاة ~~ما باع معاقبة له بنقيض قصده كالميراث وقال ش لا زكاة عليه لأن الحول شرط ~~وإن باع غير فار صح البيع عند مالك و ح وابن حنبل خلافا ل ش محتجا بأن ~~الزكاة أن تعلقت بالمعين بطل البيع لتفريق الصدقة أو بالذمة فما يقابلها من ~~الماشية رهن بها وبيع الرهن لا يجوز وجوابه ms0709 أن تعلقها بالعين تعلق الجناية ~~بالعبد الجاني وهو يجوز بيعه أو تعلق الدين بالتزكية وبيع الوارث جائز فلو ~~باع بثمن ثم استقال استقبل بالثمن حولا على ظاهر رواية ابن القاسم في ~~الموازية لأن الملك انقطع ثم رجع فلو غاب الساعي سنين فباعها قبل مجيئه زكى ~~الثمن مكانه عند ابن القاسم لعام واحد نظرا لأن له أصل ولم يقبضه إلا الآن ~~وعند ابن المواز لجميع السنين لأن الساعي ليس شرطا في الوجوب وعند أشهب ~~يستقبل حولا لأن البيع قطع حكمها فإن كان للتجارة قال أشهب يزكيها لعام ~~واحد لعدم استقرار الوجوب لعدم مجيء الساعي وعروض التجارة إذا بيعت زكيت ~~لعام واحد وقال ابن المواز أن كانت يوم البيع أربعا وأربعين فأكثر والثمن ~~عشرون دينارا زكى الثمن لكل سنة ربع عشر إلا ما نقصته الزكاة نظرا لأصليته ~~في الأموال فإن كانت ثلاثا وأربعين زكى لأربع سنين أو لاثنين وأربعين ~~فلثلاث PageV03P103 سنين إلا أن ينقص الثمن عن عشرين نظرا لعط اشتراط ~~الساعي والواجب شاة وهو ربع العشر فإن باع قبل الحول أقل من أربعين بعشرين ~~دينارا أو بقيت ستة وأربعين قال مالك أن كانت للتجارة زكى العشرين لحول ما ~~ابتاعها به ويزكي رقاب الماشية لحول شرائها الرابع في الكتاب ما نقص من ~~الماشية بعد نزول الساعي وقبل العدة لا يتغير به ويعتبر بسببه الواجب لأن ~~التمكن من الأداء إنما يحصل بالعدد وما هلك قبل التمكن لا يعتد به وقال سند ~~وكذلك إذا ولدت قبل عدنها وهل يستقر الوجوب بعده ومحاسبته أو حتى يعين ~~الزكاة قال مالك إذا سأله فأخبره بمائتي شاة فقال غدا نأخذ منها شاتين ~~فولدت واحدة أو كانت مائتين وشاة فماتت واحدة تغير الواجب وزكى عدة ما يجد ~~غدا وتصديقه له وعدة سواء وقيل يستقر الوجوب بالعدد والمحاسبة ومنشأ الخلاف ~~أن الساعي حاكم وحكمه تعيينه للواجب أو عده حكم وتعيينه تنفيذ فلو كان ~~الواجب من غير الجنس كالغنم في الإبل تعين الواجب وإن هلك بعض الواجب فيه ~~قبل أن يصبح من ms0710 الغد وقاله ش لتعلق الوجوب في غير الجنس بالذمة لا بالعين ~~بخلاف الجنس ولو مر به فوجد غنمة أقل من أربعين فجاوزه ثم رجع إليه وقد ~~صارت أربعين قال مالك لا يزكيها لأن السنة أن الساعي لا يمر في العام إلا ~~مرة واحدة وقال ابن عبد الحكم يزكيها لكمال السبب الخامس في الكتاب إذا قال ~~الساعي أفدت غنمي في شهر صدقه إلا أذا يظهر كذبه وأن كان الإمام عدلا فلا ~~يخرج أحد زكاته ماشيته قبل الساعي فأن أتى فقال لي أديت زكاة ماشيتي لم ~~يقبل قوله وأن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن قدر على إخفاء ماشيته ~~عنه فأن لم يقدر أجزأه ما أخذ قال سند اما تصديقه له فلأنه أمين والزكاة ~~مواساة قال مالك وقد PageV03P104 أخطأ من يحلف بالناس وهو محمول على من لم ~~يعرف بمنعها وقال الشافعية تعرض اليمين عليه استحبابا فإن حلف وإلا لم ~~يلزمه شيء وقسم عبد الوهاب الناس ثلاثة أقسام معروف بالديانه فلا يطالب ولا ~~يحلف ومعروف بمنع الزكاة يطالب ولا يحلف ومعروف بالفسوق مجهول الحال في ~~الزكاة فيحلف وفيه خلاف وأما عدم الإجزاء قبل الساعي فلعدم الوجوب قبله إلا ~~لأنه كدفع مال السفيه له بغير إذن وليه وقال ح خلافا ل ش فإن تأخر عنه ~~الساعي قال مالك ينتظره فإن كان لا يمر به الساعي قال سحنون يزكي بعد حول ~~من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب السعاة إليه كتضحية من لا إمام لهم ~~فلو كان بأرض الحرب ولم يجد فقيرا من المسلمين يؤخر زكاة العين حتى يجد ~~المسلمين أو يمكنه بعثها ولا يضمن في الماشية كمن تخلف عنه الساعي فإن خلص ~~بها زكى لماضي السنين إلا ما نقصته الزكاة لأن الساعي كالنائب فأن تعذر ~~تعين اعتبار الأصل وأما إزواء الزكاة عن الأئمة الجور فاستحسنه مالك خلافا ~~لبعض الشافعية لقوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها @QE@ التوبة 60 الآية فيفعل ذلك ما أمكن حجتهم # قوله & ستكون بعدي أمور تنكرونها فقالوا ما نصنع قال ms0711 أدوا حقهم واسألوا ~~الله حقكم والأحاديث في هذا كثيرة جوابها أنها محمولة على المخالفة أما إذا ~~خفي ذلك فهو محل النزاع فلو أمكنه إخفاؤها فدفعها للساعي قال ملك لا يجزئه ~~لتعديه على الفقراء وقال أصبغ تجزئه لأنها تجزئ مع الإكراه فلو لا أن يده ~~يد المساكين لما أجزأ كالإكراه للمديون على دفع الدين لغير ربه وأما إجزاؤه ~~مع PageV03P105 الإكراه فقال مالك كما تقدم وقال ابن القاسم إن وضعوها ~~موضعها أجزأته الصدقة وعوضها وإلا فلا تجزئه طوعا ولا كرها الصدقة ولا ~~عوضها هنا لأن النيابة الشريعة تبطل بعدم العدالة والأصل إيصال الحق إلى ~~مستحقه وقال أصبغ الناس على خلافه لأن الوكيل الفاسق يحصل الإبراء بالدفع ~~إليه وإن لم يوصل الحق لمستحقه والإمام وكيل من جهة الشرع لرب المال في ~~الأخذ للفقراء السادس في الكتاب إذا هرب بماشيته ثم زادت بعد سنتين ثم أتى ~~الساعي زكى عن كل عام ما فيه وغير الهارب إذا تأخر عنه الساعي سنين ثم أتى ~~زكى ما وجده لماضي السنين إلا أن ينقص عن النصاب لأن الأول ضامن للزكاة لو ~~هلكت بخلاف الثاني وفي الجواهر إذا زكى لماضي السنين بدأ بالسنة الأولى ثم ~~ما يليها حتى ينقص الواجب أو يسقط وقيل قول الكتاب محمول على من لم يدع أن ~~ماشيته كانت في بعض السنين دون ذلك قال وقال غيره ذلك بعيد | ووافق الأئمة ~~في الهارب قال سند قيل يزكي الهارب لماضي السنين ما وجد في يده ولا يكون ~~أسعد حالا ممن غاب عنه الساعي وجوابه أنه أسعد بسبب انتقال الزكاة بالتعدي ~~إلى ذمته وما في الذمة لا يتغير إلا بسبب طار فلو أقر بأربعين ثلاث سنين ~~فصارت في الرابعة ألفا قال ملك وابن القاسم عليه شاة لثلاث سنين لنقصانها ~~عن النصاب بعد شاة وتسع سنين لهذه السنة وقال سحنون عليه ثلاث شياه لثلاث ~~سنين وعشر شياه لهذه السنة لأن ضامن للزكاة في ذمته بتعديه فانتقلت عن ~~الماشية وعلى قول أشهب يزكي الألف لماضي السنين وأما الذي تأخر ms0712 عنه السعي ~~وكان ماله أول السنين دون النصاب كمل عند مجيئه فلا يأخذه إلا بشاة ولو زاد ~~عن النصاب تغليبا للأصل وقال PageV03P106 أشهب لماضي السنين كما يزكي النصب ~~المتكررة عند مجيئه وإن كانت معدومة قبل ذلك ووافق أشهب إذا كملت بفائدة عن ~~الولادة والفرق له أنها لا تضم إلا إلى نصاب بخلاف الولادة والفرق لمالك ~~أنه إذا تقدم نصاب أمكن البناء عليه بخلاف إذا لم يتقدم أما إذا كان أصل ~~المال نصابا وزاد آخر السنين فقال سحنون يزكي عن كل سنة ما فيها خلافا لما ~~في الكتاب لأنه لا يلزم الملاك ما استهلكوه فأولى ان لا يلزمهم ما ليس ~~عندهم بطريق الأولى فلو كانت نصابا أول سنة ثم نقص ثم رجع بولادة أو مبادلة ~~توجب البناء على الحول الأول اتصل الحكم بما مضي أو بفائدة بطل حكم ما مضى ~~من الحول فلو كان النصاب لا يصلح لأخذ الزكاة منه كالتيوس قال ملك عليه شاة ~~واحدة لجملة السنين بخلاف الخمس من الإبل لأن الأصل تعلق الزكاة بالعين حتى ~~لو اتفق الساعي معه على تيس جاز والواجب في الإبل في الذمة فيتكرر لكل عام ~~وقال عبد الملك يزكي لكل عام كالإبل السابع في الكتاب إذا غاب عن خمس من ~~الإبل خمس سنين زكى لكل عام لتعلق الزكاة بالذمة دون العين أو عن خمس ~~وعشرين بنت مخاض للسنة الأولى فينتقص عن نصاب الأولى فيأخذ الغنم لباقي ~~السنين أو عشرين ومائة بعشر حقاق أو أحد وتسعون فحقتان وثمان بنات لبون قال ~~سند فلو تلف من الخمس والعشرين بغير قبل مجيء الساعي لم يزل إلا بالغنم لأن ~~الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه الثامن في الكتاب من ~~مات بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا ورثته شيء إلا بعد الحول وقاله ~~ح والورثة كالخلطاء يشترط في حصة كل واحد نصاب فإن اقتسموا فعلى كل واحد ~~منهم ما يلزمه لأن مجيء الساعي شرط في PageV03P107 الوجوب قال سند لأنه لو ~~دفع إلى المساكين ms0713 قبله لم يجزه ووجب الدفع للساعي ولو نقص النصاب أو هلك ~~بعد الحول أو قبله فلا زكاة بخلاف بعد مجيئه فصار كالحول والفرق بين ~~الماشية والثمر والزرع يموت ربهما قبل طيبهما أن شركة المساكين فيها أظهر ~~بدليل الأخذ من الردئ ومن الجيد وفي الماشية الوسط والواجب لا يتغير بغير ~~المال فكذلك إذا مات بعد طيبها زكيا ولو عزل زكاتهما أخرجها بعد تلفها ~~بخلاف الماشية إذا قدم الساعي بعد التلف لا يأخذها ولو تلفت زكاتهما لم ~~يعدها بخلاف الماشية إذا تلفت قبل الساعي وقال ش يبني على حول الميت لحصول ~~الحول قبل الموت | فلو مر الساعي بالوارث بعد بعض حول تركه للحول الثاني ~~قال ملك في الكتاب وقال الشافعية يوصي بقبضها عند كمال حولها ويصرفها وهو ~~خلاف المعهود من السلف فإن كل شهر تتجدد فيه كمالات أحوال ولم تكن السعاة ~~تتحدث في ذلك بل كانوا يقتضون مرة في كل عام التاسع قال سند قال مالك وله ~~أن يبيع ويربح بعد الحول قبل مجيء الساعي وان نقص زكاتها إلا أن يفعله ~~فرارا فيلزمه ما فر منه وأن عزل ضحايا فإن أشهد عليها فلا زكاة وإن وجدها ~~الساعي حية ولم يشهد زكاها قال محمد يريد أشهد لفلان كذا لفلان كذا | ~~العاشر في البيان قال ابن القاسم لا يبعث السعاة في السنة الشديدة الجدب ~~مرتين ليلا يأخذوا للمساكين مالا ينتفعون به ثم يأخذون في العام القابل ~~لعامين ويزكون ما يجدون قال صاحب البيان روى أصبغ يخرجون مطلقا لأن تأخيرها ~~ضرر بالملاك وهو أظهر | الشرط الثالث وفي الجواهر التمكن مطالبة الساعي دون ~~قدرة رب الماشية على إيصالها إليه فلو أخر الزكاة مع الإمكان أتم وأن تلف ~~النصاب قبل التمكن فلا زكاة على المشهور وقيل يزكي ما بقي إن كان دون ~~النصاب نظرا PageV03P108 إلى أن الفقراء كالشركاء فيزكي إذ الزكاة متعلقة ~~بالذمة بشرط التمكن فلو اشترى ماشية وحال الحول قبل قبضها زكاها | الفصل ~~الثالث في الواجب في الماشية وفي الجواهر اختلف في صفة الشاة المأخوذة في ms0714 ~~الإبل والغنم فقال ابن القاسم يأخذ الجذع والجذعة والثني والثنية والضأن ~~والمعز في ذلك سواء وقال ح الثني والثنية سواء وقاله ش إن كانت الغنم كلها ~~ذكورا وإلا فلا يؤخذ إلا أنثى قال ابن القصار الواجب عندنا الإناث في جهة ~~الإجزاء وقوله & في أربعين شاة شاة ولم يخصص وقياسا على الضحايا والهدايا ~~ولأن ذكور الضأن أطيب لحما وأكثر ثمنا فعادل بذلك لبن الأنثى وسلمها وفي ~~الكتاب الجذع من الضأن والمعز في الزكاة سواء ويؤخذ التني من الضأن ذكرا ~~كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز الأنثى لأن الذكر ثلاثي ويحسب عليه رب ~~المال والتيس والعمياء والمريضة والهرمة والسخلة والعرجاء فإن كانت الغنم ~~كلها من ذلك لزم ربها الإتيان بما عليه لأنه الواجب وكذلك إذا كانت عجاجيل ~~أو فصلانا وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العورأ والتيس أو نحو ذلك أخذه لأنه ~~حاكم يجب عليه أن ينظر بالمصلحة ولا يأخذ من الصغار شيئا لقول عمر المتقدم ~~وإذا كانت ربى كلها أو مخاضا أو أكولة أو فحولا لم يكن للمصدق الأخذ منها ~~ويأتي ربها بالجذع والثنية ولا يأخذ ما تحت الجذع وإن رضي رب المال الماشية ~~بما فوق الثني أخذه قال سند قال عبد الملك إذا لم يجد جذعه ولا ثنية أخذ ~~الربي والمواخض زادت العورا فيأخذ مما وجد قياسا على الثمار وقول عمر محمول ~~على الغالب لنا ما في الصحيحين # قال & لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أتق كرائم أموالهم وأتق دعوة المظلوم ~~فإنها ليس بينها وبين الله حاجب PageV03P109 | وفي الجواهر أسباب النقص ~~أربعة المرض والصغر والعيب والذكورة قال القاضي أبو الحسن لا يأخذ المصدق ~~ذات العيب وإن كانت قيمتها خلافا لما في الكتاب | فوائد ذات العور أي ذات ~~العيب والتيس دون الفحل وهو عيب بخلاف الفحل قال الأزهري أول ما يولد ~~الواحد من الغنم يسمى سخلة ذكرا كان أم أنثى ضأنا أو معزا ثم بهمة للذكر ~~والأنثى وجمعها بهم فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فأولاد المعز حقاق ~~بالكسر ms0715 الواحد جفر فإذا رعي وقوي فهو عريض بالعين المهملة وعتود وجميعها ~~عرضان وعتدان وهو في ذلك كله جدي بفتح الجيم وسكون الدال والأنثى عناق ~~وجمعها عنوق جاء على غير قياس ما لم يأت الحول بالذكر تيس والأنثى عنز ثم ~~يجذع في السنة الثانية فالذكر جذع والأنثى جذعة ثم يثني في السنة الثانية ~~فالذكر ثني والأنثى ثنية ورباعي في الرابعة وسدس في الخامسة وضالع في ~~السادسة وليس له بعد ذلك اسم قال وقال ابن الأعرابي الجذع من الضأن أذا كان ~~بين الشاتين لستة أشهر وبين الهرمين يجدع لثمانية أشهر وقال يحي بن آدم ~~إنما يجزئ الجذع من الضأن دون المعز لأنه ينزو فيلقح المعز لا تلقح حتى ~~تثنى ووافقه أبو الطاهر على ذلك وقال الأصمعي يجذع المعز لستة والضأن ~~لثمانية أشهر وتسعة قال سند قال ابن حبيب الثني هو الذي طرح ثنيته له سنتان ~~ودخل في الثالثة من الضأن والمعز وروى عن الأصمعي الجذع ابن سنة من الضأن ~~والمعز وقيل ما له ستة أشهر وقيل عشرة وفي الجواهر التحاكم في هذا إلى أهل ~~اللغة والأشهر أن الجذع ابن سنة وقال غيره سمي جذعا لسقوط أسنانه ويروى ~~النهي عن أخذ حرزات الناس وهي خيار أموالهم التي يحزونها في نفوسهم | فرعان ~~الأول في الكتاب المأخوذ يختص بغير الأوقاص والوقص لا شيء فيه وهو بين ~~الفريضتين في جميع الماشية PageV03P110 | فائدة في التنبيهات الوقص بفتح ~~الواو ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين في الزكاة وجمعه أوقاص وقال أبو ~~عمران هو ما وجبت فيه الغنم كالخمس من الإبل إلى العشرين وقيل هو في البقر ~~خاصة قال سند الجمهور على تسكين القاف وقيل يفتح لأن جمعه أوقاص كجمل ~~وأجمال وجبل وأجبال ولو كانت ساكنة لجمع على أفعل مثل فلس وأفلس وأكلب ولا ~~حجة فيه لأنهم قالوا حول وأحوال وقول وأقوال وكبر وأكبار قال الجوهري وقص ~~العنق كسرها ووقصت به راحلته وبفتح القاف قصرا العنق وواحد الأوقاص في ~~الصدقة بين الفريضتين وكذلك الشنق وقيل الوقص في البقر ms0716 والشنق في الإبل ~~ويقال توقصت به فرسه إذا نزى نزوا قارب الخطا | وأعلم أن هذه اللفظة معلومة ~~قبل الشرع فيجب أن تكون لمعنى لا تعلق له بالزكاة التي لم تعلم إلا من ~~الشرع واستعيرت من ذلك المعنى اللغوي لهذا المعنى الشرعي وذلك يحتمل أن ~~يكون وقص العنق الذي هو قصره لقصوره على النصاب أو من وقصت به فرسه إذا ~~قاربت الخطو لأنه تقارب النصب وقال سند ولمالك و ش في تعلق الزكاة في ~~بالوقص قولان وأسقطها ح وجب عدم التعلق وما في كتاب عمر رضي الله عنه وليس ~~فيه شيء حتى تبلغ المائة ولأن ما قبل الوقص واجب الزكاة وما بعده طردي وجه ~~الجواب ما في الأحاديث من # قوله & ففيها شاة إلى تسع ففيها شاتان إلى مائة وعشرين وحرف إلى يوجب ~~امتداد ما قبلها من الحكم إلى آخر الغاية كقوله يعتد من ها هنا إلى ها هنا ~~وقوله تعالى ^ ( إلى المرافق _ إلى _ الكعبين ) ^ المائدة 6 وإلا سقط ~~ويتفرع على الخلاف إذا كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول أن ~~قلنا الوقص معتبر سقط من الشاة أربع أتساعها فأن تلف خمس بعد الحول وقلنا ~~الإمكان شرط في الضمان سقط من الشاة خمسها وأن قلنا الوقص لمعنى ~~PageV03P111 وإلا سقط خمسه أتساعها وكذلك لو كان معه ثمانون من الغنم فتلف ~~منها أربعون بعد الحول | الثاني في الكتاب أن كان له ستون ضانية وسبعون ~~أخذت من كليهما شاتان وإن كانت المعز خمسين فضانية ولو كان ستين وستين لخير ~~الساعي ولو كانا مائة وعشرون ضانية وأربعين معزى أخذ شاتين منها ولو كانت ~~المعز ثلاثين أخذهما من الضأن ولو كانا ثلاثمائة ضانية وتسعين معزى فثلاث ~~ضوائن والمعز وقص حتى تبلغ مائة ففيها شاة ولو كانت ثلاثمائة وخمسين وخمسون ~~معزى فثلاث ضوائن ويخير في الرابعة إما من الضأن وإما من المعز ولو كانت ~~الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن قال سند إن كان ~~النصاب من صنفين على السواء يخير فإن كان أحدهما ms0717 أكبر من النصاب من الأكثر ~~لأن الأقل تبع فإذا بلغت مائة وعشرون وهم متساويان يخير أو كانت الضأن ~~الأكثر أخذ منها والمعز الأكثر ونقص نصابها عن الأربعين أخذت من المعز لأن ~~الضأن لغو وإن لم ينقص عن الأربعين فذلك عند ابن القاسم ترجيحا للأكثر وقال ~~ابن مسلمة يتخير الساعي لأن كل واحد يجب فيه شاة ولا حيف على رب المال لا ~~سيما إذا قلنا الوقص يلغي فإن وجب شاتان وتساوي الصنفان أخذهما من كليهما ~~فإن تفاوتا لم يجب في أحدهما لو انفرد الشتان اخذت شاة من أكثرهما واعتبر ~~ما يزيد على النصاب مع الأقل فهما متساويان أو أحدهما أكثر فإن كان فاضل ~~الأكثر أكثر والأقل نصاب أخذت الثانية منه عند ابن القاسم ومن الأكثر عند ~~سحنون تغليبا للأكثر وعند ابن القاسم لما أثر الأول في الزكاة وهو نصاب لم ~~يحل من الزكاة فإن لم يبلغ الأول نصابا فلا يختلف في أخذ الثانية من الأكثر ~~فإن كان فاضل الأكثر أقل أخذت الثانية من النصف الآخر وإن لم يبلغ نصابا ~~وهذا إنما يتصور في أربعين بقرة وعشرين جاموسة وكذلك إذا بلغ نصابا لأنه لو ~~انفرد لوجبت الشاة | فإن استوى فاضل الأكثر مع الصنف الآخر ولا يكون ذلك ~~إلا في الثاني نصاب أخذت PageV03P112 الثانية من غير فاضل الأكثر عند ابن ~~القاسم لأنه نصاب أثر في الزكاة وعند سحنون من فاضل الأكثر فأن كانت ~~ثلاثمائة وتسعون أخذت ثلاث ضوائن لأن التسعين وقص لأن النصاب ها هنا مائة ~~أخذت منها معزى ولو كانت ثلاثمائة وخمسين ثانية وخمسين معزى فثلاث ضوائن ~~وخير من الأربعة عند ابن القاسم كما لو كان ستين وأربعين معزى فإن الأخذ من ~~الأكثر والأربعون ها هنا لا تكون نصابا فلو كانت المعز ستين أخذت منها ~~لأنها اكثر النصاب ها هنا وفي مائتين ضانية ومائة معرى لأنها واجبها في ~~مائتين وإحدى وعشرين ووجبت الثالثة بانضمام المعز وهي نصاب وأكثر مما فضل ~~من الأكثر وكذلك عند ابن القاسم في مائة وإحدى وعشرين معزى والضأن ms0718 مائة ~~وثمانون ضانيتان ومعزى وعند ابن مسلمة شاتان في أيهما شاء والثالثة في ~~الصنف الآخر لأن في كل صنف نصابا للشاتين حتى تزيد على الثلاثمائة ينقلب ~~النصاب إلى المبين بالسنة وفي ثلاثمائة وخمسة وعشرين ضانا ومعزى على السواء ~~ضانية ومعزى ويتخير في الثالثة عند ابن القاسم وابن مسلمة لانقلاب النصاب ~~إلى المبين ولو كثر أحدهما كان الأخذ منه قال ابن القاسم في الكتاب وكذلك ~~اجتماع الجوامس والبقر والبخت والعراب يريد في خمسة وعشرين بختا وعرابا على ~~السواء بنت مخاض في أحداهما فإن كان أحداهما أكثر فمنه فإن كانت ستة وسبعين ~~فهي نصاب واحد تؤخذ بنت لبون من أيهما شاء الساعي إن استويا فإن كان أحدهما ~~أكثر فمنه وكذلك الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فهي في حكم ~~النصابين وزعم اللخمي أن الستة والسبعين في حكم النصابين إن كان العراب ~~خمسين أخذ من كل واحد بنت لبون أو ستين أخذتا منهما فإنه أذا أخذت بنت لبون ~~عن نصف الجميع وهو سبعة وثلاثون كان باقي العراب أربعة وعشرون وستة عشرة ~~عرابا فهي أكثر قال وهو قول ابن مسلمة ويتخير الساعي عند مالك في مائة ~~وإحدى وعشرين في حقتين أو ثلاث بنت لبون فإن كانت البخت أقل من عشرين لم ~~يأخذ منها شيئا لأنها ليست أكثر نصاب الخمسين وإلا الأربعين فإن بلغت عشرين ~~واختار بنات اللبون فله أخذ بنات اللبون منها لأنها نصف نصابها وإن اختار ~~حقتين فلا وإن بلغت ثلاثين واختار بنات اللبون أخذ واحدة منها PageV03P113 ~~وإن اختار الحقتين فعلى قول ابن القاسم يأخذهما من العراب لتعلق الحقة ~~لخمسين من العراب وفاضلها أكثر من البخت وعلى قول ابن مسلمة يأخذ الثانية ~~من البخت لأنها يضاف إليها عشرون فيكون أكثر نصاب الخمسين والزائد وقص ولو ~~كانت أربعين واختار بنات اللبون والحقتين أخذ منهن واحدة لأن العراب لا ~~تبلغ نصابين فلو كانت ستين واختار بنات اللبون أخذ من كل صنف واحدة وخير في ~~الثالثة لتساوي عددهما في نصابهما وإن أختار حقتين أخذ من ms0719 كل صنف حقة وان ~~كانت سبعين أخذ منها ابنتين لبون وإن اختار الحقتين لحقه لأنها نصابها وإن ~~كان نصابها ثمانين فإننا لبون ومن العراب بنت لبون أو حقة عن خمسين ~~والثانية من العراب عند ابن القاسم لأنها الأكثر مما بقي وعند ابن مسلمة ~~تأخذ الثانية من البخت لأنه يضيف إليها عشرين فيكمل نصابها وأكثر بخت فإن ~~كانت تسعين فأكثر أخذ الحقتين منها وفاقا وكذلك ثلاثون من البقر منها عشرون ~~جاموسا فالتبيع من الجوامس ولو كانت خمسة عشرة يخير الساعي وكذلك لو كانت ~~أربعين أو خمسين فلو كانت ستين فهما نصابان في كل ثلاثين تبيع فإن استويا ~~أخذ من كل صنف تبيع فإن كان الجاموس أربعين أخذ عند ابن القاسم من كل صنف ~~تبيع لأن النصاب الآخر أكثره يقر بعد إسقاط الأول قال سحنون يأخذهما من ~~الجوامس فتكون عشرون جاموسا وعشر بقرات والصواب عدم الفض كما في الحبوب بل ~~يخرج من كل صنف ما أمكن ولو اجتمع ثلاثون جاموسا وثلاثون بقرة فإنه يأخذ من ~~كل واحدة تبيعا ولو صح السقيط تخير الساعي وليس كذلك فلو كان أحد الصنفين ~~فيه الواجب دون الآخر أخذ الساعي ما وجد فإن لم يكن فيها كلف الساعي أيهما ~~شاء | النوع الثاني زكاة البقر قال صاحب الكتاب الدينة في اللغة لفظ الغنم ~~مأخوذة من الغنيمة والبقر الذي هو الشق لأنها تبقر الأرض بسنها والجمال من ~~الجمال لأن العرب تتجمل بها والنعم والنعمة من النعيم والنعماء كلها من ~~لفظة PageV03P114 نعم لأن الجواب بها يسر بها غالبا فاشتق منها ألفاظ هذه ~~الأمور لكونها سارة وقال غيره النعم من نعامة الرجل وهي صدرها والنعم يمشي ~~على نعامة أرجلها | وقد تقدم الكلام على الشروط والموانع وكثير من الفروع ~~في النعم والكلام ها هنا يختص بنفس السبب ففي الكتاب ليس في البقر شيء إلى ~~ثلاثين ففيها تبيع ذكر إلى أربعين خمسة أنثى إلى ستين فتبيعان إلى سبعين ~~فمسنة وتبيع إلى ثمانين فمسنتان وكذلك الجوامس لما في أبي داود أنه & لما ~~وجه معاذ ms0720 ابن جبل إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن ~~كل أربعين مسنة وقاله الأئمة قال ابن المسيب والزهري في كل خمسين شاة ~~لتسويته & بين البقر والإبل في الهدي وجعل كل بدنة صدقة أو بقرة بسبع شياه ~~ويرد عليهم أن خمسا من الإبل بخمس وثلاثين من الغنم ولا يجب فيهما ما يجب ~~في الخمس ولأنه عدل أول الأمر إلى الذكر مع نقصه فدل ذلك على أنه ابتدا ~~الفرض كالغنم في الإبل | فوائد قال الأزهري ابن السنة تبيع وفي الثانية جذع ~~وجذعة وفي الثالثة ثني وثنية وهي المسنة لأنها ألقت ثنيتها وفي الرابعة ~~رباع لأنها ألقت رباعيتها وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى ~~سديسا وفي السادسة ضالع ثم يقال ضالع سنة وضالع سنتين فأما الجذع فقال ~~الجوهري ليس باعتبار سن تسقط ولا تطلع ولكن باعتبار الزمان قال سند قال عبد ~~الوهاب التبيع له سنة قد خلت في الثانية وقاله الشافعية وقال الخطابي هو ~~عجل ما دام يتبع أمه إلى سنة فهو جذع وقيل يسمى تبيعا لأنه تبيع أمه وقيل ~~لتبع قرنيه اذنيه لتساويهما واختلف في تسميته جذعا فرآه ابن نافع وابن حبيب ~~ابن سنتين وقد وقع في بعض روايات الحديث وقال ابن نافع أيضا الجذع ما دخل ~~في الثالثة PageV03P115 والأول قول الجمهور وقيل يسمى جذعا إذا أخرج قرنه ~~وقال عبد الوهاب المسنة ما دخلت في الثالثة وقال ابن المواز ما دجل في ~~الرابعة ويدل عليه أن بنت الأربعة من كرائم الأموال فلا يتعلق بها الوجوب ~~كسائر الكرائم ولرب المال أن يدفع عن التبيع الأنثى والمسنة لفضلهما عليه ~~ولا يأخذ الساعي المسنة الأنثى وان كانت ذكورا وقال ح يجوز الذكر وان كانت ~~إناثا ووافقنا ش اذا لم تكن ذكورا فان لم توجد مسنة خير الساعي رب المال ~~عليها ألا أن يطوع بأفضل وقال ح ما زاد على الأربعين بحسابه لأن الوقص ~~يتوقف على النص ففي الخمسين مسنة وربع لأن وقص البقر لا يزيد على تسع لنا ~~ظاهر ms0721 الحديث | النوع الثالث الإبل وقد تقدم الكلام على الشروط والموانع ~~وكثير من الفروع في النقدين والغنم والكلام ها هنا على السبب وفي الكتاب ~~ليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة وفيها شاة إلى عشر فشاتان إلى خمسة عشر ~~فثلاث شياه إلى عشرين فأربع شياه إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فان لم توجد ~~فابن لبون ذكر فإن يوجدا جميعا خير ربها على بنت مخاض إلا أن يعطي شيئا ~~خيرا منها فليس للساعي ردها فإن أبي فابن لبون لم يأخذه إلى ستة وثلاثين ~~فبنت لبون إلى ست وأربعين فحقة طروقة الفحل إلى إحدى وستين فجذعه إلى ستة ~~وسبعين فابنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ~~واحدة خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون قال ابن القاسم لا يأخذ إلا ~~بنات لبون كن في الإبل أم لا واتفقوا إذا بلغت ثلاثين ومائة أن فيها حقة ~~وابنتي لبون | نظائر قال العبدي من المسائل التي اختار ابن القاسم فيها غير ~~اختيار مالك أربع ما تقدم في بنات اللبون إذا قال أنت حر وعليك مائة قال ~~ملك هو حر وعليه مائة وقال ابن القاسم حر ولا شيء عليه وإذا اختلط دينار ~~لرجل بمائة لآخر فضاع منها دينار قال ملك هما PageV03P116 شريكان هذا بمائة ~~جزء وهذا بجزء وقال ابن القاسم لصاحب المائة تسعة وتسعون ويقتسمان الدينار ~~نصفين وإذا ادعى الغرماء على الوصي التقاضي | فأنكر فإنه يحلف فإن نكل ضمن ~~القليل وتوقف مالك في الكثير وضمنه إياه ابن القاسم فما زاد ففي كل خمسين ~~حقة وأربعين ابنت لبون فإذا بلغت مائتين خير الساعي بين أربع حقاق أو خمس ~~بنات لبون كانت الاسنان في الإبل أم لا ويخير رب المال بأن يأتيه بما شاء ~~إلا أن يكون في الإبل أحدهما وقد تقدم في باب الغنم كتابه & في جميع ~~الأنعام قال أبو الطاهر الواجب في المائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون ~~والخيار في ذلك للساعي أو لرب المال والتفرقة إن وجدا جميعا يخير الساعي ms0722 ~~وإن فقدا أو أحدهما خير رب المال فالأول لوجود الأسباب للسنين والثاني نظرا ~~لأن الزكاة مواساة والثالث جمع بين المدركين وفي الجواهر إذا كان في ~~المائتين أحد السنين أخذه وإن وجدا أو فقدا يخير الساعي قال محمد يخير إلا ~~أن يضر برب المال أربع حقاق وروى ابن القاسم إذا فقدا أخذ الساعي أي السنين ~~أتى به رب المال قال أصبغ وليس هذا بشيء بل هو مخير وروي عن مالك إذا زادت ~~المائة والعشرون واحدة لا يخير بين الحقتين وبنات اللبون إلا إذا اجتمعا في ~~المال والغنم المأخوذة في الإبل يتعين فيهما الضأن والمعز بحسب حال غنم ~~البلد وقال في كتاب ابن سحنون يعتبر حال المالك إذا كان مخالفا للبلد في ~~غنمه | فائدة قال سند الذود لما بين الثلاثة إلى العشرة وقال ابن حبيب إلى ~~تسع وما فوق التسع شق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالبقر ~~PageV03P117 وقال غيره لا واحد للذود من لفظه كالنساء والخيل وقال عيسى بن ~~دينار يقال الواحد والجماعة ذود قال والأول هو المعروف في اللغة والحديث ~~يؤكده فانك تقول خمس رجال ولا تقول خمس رجل قال المطرزي وغيره من اللغويين ~~هو اسم للإناث دون الذكور ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث وتكون ~~الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث نظيره @QB@ فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب @QE@ النساء 25 والحق بهن العبيد عكسه من أعتق شركا له ~~في عبد | تفريع قال ودفع بغير موضع الشاة في الخمس يتخرج عندنا على جواز ~~إخراج القيم في الزكاة وجوز ح الوجهين وش البعير في الخمسة دون القيمة ~~والبعير عن شاة في أربعين من الغنم والفرق أن الأصل إخراج الزكاة من الجنس ~~ولا يأخذ ابن اللبون مع وجود ابنة مخاض على المشهور وقاله ش وجوزه ح إذا ~~كان بقسمها لنا ما في النص من اشتراط عدم وجدانها في أجذه والفرق لنا بين ~~جواز أخذ الأعلا سنا وبين أخذ الأدنى أن الأعلا كالمتضمن للأدنى في ذاته ~~فلا قيمة والأدنى إنما ms0723 يساوي الأعلا بقيمته لا بذاته ومنع قوم من أخذ ابن ~~اللبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض وهو قادر على ثمنها قياسا على القدرة على ~~ثمن الماء في الطهارة والرقبة في الظهار والفرق أن الله تعالى اشترط فيها ~~عدم الماء والرقبة مطلقا فعم العين وثمنها واشترط هنا عدمها خالصا بالمال ~~فقال إن لم توجد فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ولأن الزكاة مواساة فتحبس ~~فيها الرفق بخلافهما وإذا كان في المال بنت مخاض معيبة جاز ابن اللبون فإن ~~أخرج ابن اللبون وزاد ثمنا وعنده بنت مخاض أو بنت مخاض مكان بنت لبون ~~PageV03P118 وزاد ثمنا قال ابن القاسم لا خير فيه فإن وقع أجزأ وقال أصبغ ~~عليه في الأول رد الثمن لأخذه إياه بغير حق وعلى المالك في الثاني إعطاء ~~الأصل قال والأحسن الإجزاء في الوجهين | لأن الساعي حاكم فلا ينقص حكمه ~~وإذا لم يكن في المال الشيئان وخير على بنت مخاض وأتى بابن لبون ففي الكتاب ~~لابن القاسم ذلك إلى الساعي وقال مالك في الموازية لايأخذ إلا ابنة مخاض ~~لأنها افضل للمساكين وإنما جوز الشرع أخذه وحالة وجوده في المال المتيسر ~~وهاهنا هما معدومان فيرجع إلى الأصل ولو وجبت بنت لون فلم توجد ووجد حقا لم ~~يؤخذ بخلاف ابن اللبون عن بنت مخاض والفرق أن ابن اللبون يمتنع عن صغار ~~السباع ويريد الماء ويرعى الشجر فعادلت هذه الفضيلة فضيله الأنوثة والحق لا ~~يختص بمنفعة فلو وجبت حقة فدفع ابن لبون لم يجز خلافا ل ش محتجا بأنهما ~~يجزئان عن السبعين فأولى عن الستين كما كان في بنت مخاض مع الشاة في الخمس ~~وهذا عندنا بخلاف إخراج الجذعة عن الحقة أو حقتين عن بنتي لبون لحصول ~~الواجب عددا ومعنى مع زيادة الفضيلة أما إذا لم يكن في المائتين إلا اخذ ~~السنين الحقاق أو بنات اللبون لم يجبر رب المال على الشراء وقاله ش خلافا ~~لبعض المتأخرين منا فان فقدا ففي الكتاب يتخير الساعي وإذا زادت على مائة ~~وعشرين قال ح رجعت ms0724 الزكاة إلى الغنم في كل خمس شاة فما زاد يضاف إلى الإبل ~~المأخوذة إلى مائة وخمسة وأربعين فحقتان لمائة وعشرين وبنت مخاض لخمسة ~~وعشرين إلى مائة وخمسين فثلاث حقاق فما زاد فبالغنم حتى تبلغ خمسا وعشرين ~~فبنت مخاض لأنه عليه السلام كتب لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وفيه إذا ~~زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة وروي تعاد الفريضة على أولها وجوابه ~~انه روى على غير هذا وحديث انس مشهور بين PageV03P119 الخلفاء بخلافه ~~والإبل فيه مرتبة إلى المائتين وفيه في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين ~~حقة ولأن كل مال وجبت فيه الزكاة من جنسه لا تجب فيه من غير جنسه أصله ~~البقر والغنم وإنما ذلك ابتداء لضعف المال عن المواساة بعين المال فإن رأى ~~الساعي رأي ح أجزأ لأنه حاكم وله عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات اللبون ~~وأن يفردا إذا يفردا إذا بلغت أربع مائة خلافا لبعض الشافعية الجميع لنا ~~انه وجد الشأن فيتخير أما زادت واحدة فيتخير عند مالك بين الحقتين وثلاث ~~بنات لبون لظاهر قوله & # فما زاد ففي كل خمسين حقة وأربعين بنت لبون فعلق الحكام بمطلق الزيادة | ~~وجه قول ابن القاسم ما روي عن نسخة كتاب عمرو رضي الله عنه فإذا كانت إحدى ~~وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ولأن الزائد ~~على أحد وتسعين إلى عشرين ومائة وقص فإذا لم يتعين بالواحدة اتصل به وقص ~~آخر ولا يوجد وقصان وروي عن مالك ليس له إلا حقتان إلى ثلاثين ومائة لقوله ~~& # فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهو يقتضي اجتماع ~~الفرضين فلا بد من عشرة حتى تحصل خمسون بعد أربعين ولو أراد التخيير لقال ~~في كل خمسين حقة ولأن الزيادة هي التي تتعلق بهذا الفرض كالخامس والعشرين ~~والسادس وثلاثين وكذلك سائر الزوائد وثلاث بنات لبون متعلقة بمائة وعشرين ~~فالزايدة لم يتعلق بها فرض فلا تغيره كسائر ما لم يتعلق به فرض وإذا قلنا ~~بالتخيير قال ms0725 ابن المواز سواء كان السنان في الإبل أم لا وخرج بعض ~~المتأخرين على قول مالك إذا لم يجد في المائتين إلا أحد السنين ليس له إلا ~~إياه فكذلك ها هنا وإذا قلنا يتغير الفرض بواحدة إلى ثلاث بنات لبون فزادت ~~بعض واحدة لم يؤثر خلافا لبعض الشافعية حملا للزيادة على المعتاد ~~PageV03P120 | فروع في الكتاب لا يأخذ الساعي دون الشيء المفروض وزيادة ثمن ~~ولا فوقه ويؤدي ثمنا ولا يشتري من الساعي شيئا قبل خروجه إذ لا يدري صفة ما ~~يقتضيه ولا يشتري الإنسان ما عليه بدين لأنه دين بدين ولا يأخذ الساعي فيها ~~دراهم | واستحب عدم شراء الصدقة وأن قبضت قال سند إخراج القيم في الزكاة ~~ظاهر المذهب كراهيته وإن وقع صح قاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة وقاله ~~مالك ومنع أصبغ الصحة هذا إذا لم يجد المفروض وأما إذا وجده فلا يجوز ~~العدول عنه إلا عند ح وجه الكراهية تعيين النصوص لأسنان الماشية وفي ~~البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه من ليست عنده بنت مخاض وعنده بنت ~~لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده ~~صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون قبلت منه ويعطي شاتين أو عشرين درهما ~~وإذا قلنا بالجبران فالمذهب عدم التحديد بل تطلب القيمة ما بلغت نظرا لحق ~~المساكين وحده ش بما في الحديث السابق حتى منع أخذ شاة وعشرة دراهم ورأى ~~التحديد تعبدا وإذا فقدت الحقة المفروضة ووجدت الجذعة وبنت اللبون وأراد ~~الساعي احداهما ورب المال الأخرى فالمذهب لا يجبر أحدهما الآخر بل ليس ~~للساعي إلا المفروض وخيره بعض الشافعية كالمائتين من الإبل والمذهب اختصاص ~~ذلك بما يجوز أخذه من الإبل لا بما يكون كالقيمة وأما قوله في الشراء أنه ~~دين بدين فظاهر في زكاة الفطر PageV03P121 والغنم المأخوذة في الإبل ~~لتعلقها بالذمة فيكون دينا واختلف فيما عدا ذلك من الحرث ولاثمار والماشية ~~فظاهر قوله التسوية وأن الجميع متعلق بالذمة وقال العراقيون منا و ح متعلقة ~~بالعين وللشافعية قولان ms0726 لقوله تعالى @QB@ والذين في أموالهم حق معلوم @QE@ ~~المعارج 24 فجعله في الأموال لا في الذمم لنا أن له العدول عن المال والدفع ~~من غيره فتكون متعلقة بالذمة والمال سبب التعلق ولفظه في السبيبة في الآية ~~كقوله & # في النفس المؤمنة مائة من الإبل أي سبب قتلها يوجب مائة من الإبل لتعذر ~~حصول الإبل في النفس وأما سقوطه بالتلف فلذهاب شرط الوجوب الذي هو التمكن ~~وإذا قلنا يجب في العين فيمتنع البيع للجهالة وأما شراؤها بعد القبض فلما ~~في الموطأ قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل ~~الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ~~ذلك النبي & فقال # لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ~~فإذا صنع ذلك في غير الواجب فأولى في الواجب إلا أن تدعو لذلك حاجة قاله ~~مالك وقال أكره شراءها من المتصدق عليه ومن غيره وخصص أشهب الكراهة ~~بالمتصدق عليه وقاله مالك أيضا وبالأول أخذ ابن القاسم نظرا إلى أن ما ترك ~~الله لا ينبغي له العود فيه وهذا حكم عطية لله وإن كانت القربة إنما تتعلق ~~بثمنها كامرأة جعلت خلخالها في سبيل الله فلا تخرج قيمته قاله سحنون ولم ~~يختلف ملك وأصحابه في المتصدق بغلة أصل سنين أو حياة المحبس عليه أن له ~~شراء ذلك لأجل ضرورة المالك في الأصل ولترخيصه PageV03P122 & في شراء ~~العرية ومنع عبد المبلك لما تقدم فإن كانت العطية سكنى أو إخدا ما فجوزه ~~مالك أيضا لدرء الضرر ومنع من ركوب الفرس المجعول في سبيل الله وقال عبد ~~الوهاب بجواز اليسير من ذلك وشرب لبن الغنم وأما لو تصدق على ولده فيجوز ~~شراؤه بخلاف الأجنبي قاله ملك في المدونة وكذلك شرب اللبن والكسوة من الصوف ~~لتمكن حق الأب من مال الإبن وروى أشهب المنع طردا للقاعدة وإذا جوزنا فروى ~~ابن القاسم تخصيصه بالصغير لأن الأب ينمي له ماله وروى غيره تخصيص ذلك ~~بالكبير لاعتبار ms0727 إذنه بخلاف الصغير والأم في ذلك كالأب ولو رجعت الصدقة ~~بميراث فلا كراهة لأنه جبري ولو ترافقا في الطريق فأخرج المتصدق عليه من ~~دراهم الصدقة وأخرج المتصدق مثلها أجازه مالك لخفته فإن وقع البيع المكروه ~~فالجمهور على عدم الفسح خلافا لابن شعبان ولا يكره لغير المتصدق شراؤها | ~~فوائد قال سند أسنان الإبل أحوار فإذا فصل عن أمه فهو فصيل وبعد سنة بنت ~~مخاض إلى سنتين لأن أمها تكون حاملا والمخاض وجع الطلق لقوله تعالى ^ ( ~~فأجأها المخاض إلى جذع النخلة ) ^ مريم 23 فإذا دخلت في الثالثة فبنت لبون ~~لأن أمها ذات لبن فإذا تمت الثالثة فهي حقة وحق للذكر إلى أربع لاستحقاقها ~~الحمل والفحل وبدخولها الخامسة جذعة والسادسة ثنية وللذكر ثني لالقائها ~~ثنيتها والسابعة رباعية ورباع للذكر لالقائها رباعيتها والثامنة تلقي سن ~~السدس الذي بعد الرباعية فهي سدس وسديس وفي PageV03P123 التاسعة يبزل نابها ~~أي يطلع فهي بازل وفي العاشرة مخلف وليس له اسم بل مخلف عامين ومخلف ثلاث ~~إلى خمس سنين وتسمى الحامل خلفة | قال ابن حاتم والجذعة وقت ليس بسن وفصول ~~الأسنان عند طلوع سهيل لقولهم # % إذا سهيل آخر الليل طلع % % فابن اللبون الحق والحق الجذع % # % لم يبق من أسنانها غير الهبع % % والهبع هو الذي يولد لغير حينه وروى ~~عبد الحق في الأحكام مغرب الشمس بدل آخر الليل ورواه أبو داود أول الليل ~~والأول أقرب للصواب فإن الإبل تنزو فحولها على إناثها أول الصيف وهي تحمل ~~سنة فتلد حينئذ فتنتقل الأسنان حينئذ وسهيل يطلع أول الليل أول الشتاء وآخر ~~الليل أول الصيف فيستقيم المعنى حينئذ فإن الفجر يكون بالجبهة وقد مضي من ~~الصيف النثرة والطرف وأما على رواية أول الليل فيكون الفجر بسعد الذابح فلم ~~تكمل الإبل سنة حتى تنتقل والذي لم يولد أول الصيف لا ينتقل معها لتقدمه أو ~~لتأخره فيسمى الهبع وقال الأزهري أول نتاج الناقة ربع والأنثى ربعة وفي ~~آخره هيج والأنثى هيجة والشارف هي المسنة الهرمة والبكر الصغير من ذكور ~~الإبل والمهاري الإبل المسنونة إلى مهرة بن ms0728 حيدان قوم من أهل اليمن ~~والأرجية من إبل اليمن وكذلك الحيدية والعقيلية نجدتة صلاب كرام تبلغ ~~PageV03P124 الواحدة مائة دينار والقرملية إبل الترك والقوالح فحول سندية ~~ترسل في العراب فتنتج البخت الواحد بختي والأنثى بختية والناضح الذي يسقي ~~عليه الماء PageV03P125 فارغة PageV03P126 # | ( الباب السادس في زكاة الخلطة ) # | وهي عندنا وعند ش وابن حنبل مؤثرة مشروعة خلافا ل ح | لنا قوله & # لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين ~~فإنهما يترادان بالسوية فلولا تأثيرها لما نهي عنها ولا يمكن حملها على ~~الشريكين لأن الشريكين لا فرق بين اجتماعهما وافتراقهما فلا معنى للنهي ~~حينئذ وكذلك المالك الواحد له أن يجمع ويفرق إجماعا ولأن الاختلاط فيؤثر في ~~المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها وتراجع ~~أهلها وتعددها واجتماع الانفراد معها فهذه خمسة فصول | الفصل الأول في ~~حقيقتها وهي ضم الماشيتين لنوع من الرفق وفي الجواهر لا تأثير لها في شيء ~~من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها | الفصل الثاني في شروطها وهي ستة ~~الشرط الأول النصاب وفي الكتاب من نقضت حصته عن النصاب فلا زكاة عليه فإن ~~أخذ الساعي منهما فإنهما يترادان إن كان الجميع نصابا | لنا أن النصاب هو ~~السبب ولا زكاة مع عدم السبب وأما التراجع فلأن PageV03P127 الساعي حاكم ~~أخذه كحكم الحاكم إذا اتصل بمواقع الخلاف وتعين ما حكم به وقال ش إذا كان ~~لأربعين أربعون شاة زكوا زكاة الخلطة | لأن الخلطة تصير الأموال كمال وأخذه ~~قياسا على الحوائط المحبسة على غير المعينين والجواب عن الأول إنما نسلمه ~~بعد تحقق النصاب وعن الثاني أن الجميع على ملك الواقف وهو واحد ويتخرج على ~~قول عبد الملك إن صاحب النصاب يزكي بحساب الخلطة دون ناقص الملك عن النصاب ~~كما قال في العبد والذمي فإن كان لأحدهما أربعون وللآخر دونها فلا يرجع ~~صاحب الأربعين عليه لأنه لم يدخل عليه مضرة قال الباجي ويحمل عندي إذا قصد ~~الساعي أحدها منهما أن يرجع عليه فلو كان الجميع دون ms0729 النصاب فلا يرجع لأنها ~~مظلمة إجماعا بل يرجع بها على من أخذها وفي الكتاب لو كان لأحدهما أربعون ~~وللآخر خمسون وللثالث شاة فأخذها الساعي يرجع عليهما بقيمتها إلا أن تكون ~~من كرائم الأموال فليسقط ما زاد على قيمة المجزي إلا أن يأخذها برضاهما ~~وإذا كان لأحدهما مائة وعشرة وللآخر أحد عشر تراجعا قيمة الشاتين لإدخال ~~صاحب القليل المضرة على صاحب الكثير فلو كان له ألف شاة أو أقل وللآخر ~~أربعون فأكثر تراجعا قال سند شأن الساعي أن لا يأخذ إلا شاة من الأكثر دون ~~الأحد عشرة فإن أخذ شاتين فهو قول قائل فلا يختص أحدهما بالثانية | قال ابن ~~القاسم وصفة التراجع أن يتراجعا على عدد غنمهما أخذتا منهما ومن أحدهما ~~وقال ابن عبد الحكم يختص التراجع بالشاة الثانية وفي الجواهر إذا تراجعا ~~بالقيمة فيوم الأخذ عند ابن القاسم ويوم الوفاء عند أشهب نظرا إلى أنه ~~كالمستهلك والمستسلف الشرط الثاني الحول وفي الجواهر إذا حال حول أحدهما ~~دون الآخر زكى زكاة المنفرد كما لو كان خليطه PageV03P128 بغير الجنس وعند ~~عبد الملك يزكى زكاة الخليط فيما بيديه ويسقط عن خليطه ما يتوبه | لنا قوله ~~& # لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا تشترط الخلطة في جميع الحول بل ~~آخره كشهرين أو أقل بيسير قاله في الكتاب وقال ابن حبيب الشهر وقال ابن ~~المواز يجوز الاجتماع والافتراق في ما دون الشهر ما لم يقرب جدا وقيل ذلك ~~غير محدود بل يتجنب مورد النهي هذا كله إذا كان الافتراق والاجتماع منقصا ~~للزكاة وإلا فيزكيان على ما يوجدان عليه وقال ش وابن حنبل يشترط جميع الحول ~~| لنا أن الحديث لم يتعرض له فلا يشترط ولأنهما لو اجتمعا أوله وافترقا ~~آخره فلهما حكم الافتراق فكذلك عكسه قال في الكتاب لو أصدق ماشية بعينها ~~فلم تقبضها المرأة حتى حال الحول عليها عند الزوج فطلقها قبل البناء ومجيء ~~الساعي ثم أتى ولم يقتسماها أو خلطاها بعد القسمة زكى زكاة الخليطين وقال ش ~~إن لم يقتسما بنيا على ms0730 الحول وإن اقتسما استأنفا الحول ومنشأ الخلاف هل ملك ~~الزوج النصف الراجع بالطلاق أو هو باق على أصل ملكه قال سند وهو المذهب ~~وعليه تخرج الفوائد فالمخالف يراها للزوجة والمذهب أنها بينهما وقال أشهب ~~يستأنف الزوج الحول فإن عادت على أصل ملكه لما للمرأة من القلة فإن أتى قبل ~~القسمة وهما غير خليطين قال سند فيه نظر لأن النية إنما PageV03P129 تشترط ~~في ابتداء الخلطة وهما بالطلاق شريكان كالورثة وهم خلطا وإن لم يقصدوا ~~الخلطة | الشرط الثالث قال سند أهلية الزكاة في كل واحد منهما فلو كان ~~أحدهما ذميا أو رقيقا فلا خلطة خلافا لعبد الملك | الشرط الرابع النية قال ~~سند اعتبرها مالك لأنه معنى يغير موجب الحكم فيفتقر إلى النية كالاقتداء في ~~الصلاة خلافا لأشهب محتجا بحصول الرفق المقصود وإن عدمت النية | الشرط ~~الخامس إتحاد نوع الماشية فلا بد أن تكون كلها غنما أو إبلا أو بقرا أما ~~إذا اجتمع نوعان زكيا زكاة المنفرد الشرط السادس قال سند لا تشترط الخلطة ~~في جملة أسباب الرفق التي هي الراعي والمسرح والمراح والفحل والمبيت والدلو ~~الذي يورد به الماء والخلاف عند الشافعية خلافا لنا فيه والمراح الذي ترجع ~~الماشية إليه وتجمع فيه للانصراف وقيل موضع الإقالة فلا يشترط اجتماع ~~الجملة لعدم دلالة الدليل عليه ولحصول الرفق في بعضها وقال في الكتاب يكفي ~~بعضها من غير تعيين وقال ابن القاسم وأشهب لا بد من الاجتماع على أكثر ~~الأوصاف ولأن الأقل تبع للأكثر لا سيما في الزكاة وقال ابن حبيب الراعي ~~وحده كاف تشبيها له بالإمام في الصلاة في تغيير حكم الجميع وقال أيضا ~~الراعي والمرعى لأن اجتماعهما يوجب اجتماع الفحل وقال الأزهري يكفي أي ~~صفتين كانتا يريد من الدلو والراعي والفحل والمراح والمبيت | الفصل الثالث ~~في تراجع الخلطاء وفي الكتاب إذا كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر تسع فعلى ~~كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى التراجع بالسوية والفرق بين الوقص ها هنا ~~وبين الانفراد على المشهور أن الخلطة في حكم الشركة حتى ms0731 لو كان لأحدهما سبع ~~وللآخر ثمان وجبت الزكاة في الزائد قال سند لو كان لكل واحد من خمسة بقر ~~خمس من الإبل رجع من أخذت منه بنت PageV03P130 المخاض على كل واحد بخمس ~~قيمتها وكذلك التراجع في البقر فلو كان لأحدهما أربعون جاموسا وللآخر ~~ثلاثون بقرة فأخذ مسنة من الجواميس وتبيعا من البقر فالأظهر عدم التراجع ~~ويحتمل التراجع بالقيمة وكذلك إذا كان لأحدهما مائة وللآخر أربعون فأخذ ~~منهما حقتين وإذا أخذ الساعي الواجب فالمشهور الرجوع بالقيمة سواء دفع رأسا ~~أو جزأ وقال أشهب يرجع بالرأس وخيره في الجزء بين نسبته وبين القيمة وجه ~~الأول أنه في معنى الاستحقاق والاستهلاك لأنه أخذ منه بغير رضاه وجه الثاني ~~القياس على السلف وإذا قلنا بالقيمة فيوم قبض المتصدق فإن اختلفا فالقول ~~قول المرجوع عليه مع يمينه لأنه الغارم ولو كان لكل واحد من ثلاثة نفر ~~أربعون فأخذ الساعي ثلاث شياه من ملك أحدهم ففي الموازية يرجع على صاحبيه ~~بثلثي شاة وفيه نظر لأنه قد يرى مذهب الحنفية في عدم اعتبار الخلطة | الفصل ~~الرابع في تعدد الخلطة في الجواهر إذا خلط مع أكثر من واحد عم الحكم الجميع ~~ويتوزع الواجب على نسبة أموالهم قاله ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز هو ~~خليط لكل واحد لجميع ماله وليسوا خلطاء فيزكي كل واحد ما يخصه مع جملة ~~ماشية خليطه وقيل هو خلطائه خاصة واحد بالذي معه دون ما خرج فيزكي كل واحد ~~بما يخصه مع خلطائه خاصة واختلف القائلون بذلك في حكمه هو فقيل يزكي على ضم ~~ماله بعضه إلى بعض وقيل يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه وسبب الخلاف اجتماع ~~أمرين متناقضين أحدهما الخليط الأوسط يجب ضم ماله بعضه إلى بعض مع عدم ~~الخلطة والثاني الطرفان ليس بينهما خلطة فلا يجب الضم بينهما فمن غلب حكم ~~PageV03P131 الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمه إليه وهو يجب ضم ملكه عمم ~~الحكم ومن غلب حكم الطرفين أفرد حكم الوسط فجعله كمالين لمالكين ولم يضم ~~بعضه إلى بعض ms0732 وهذا هو القول الرابع ومن رأى أن الوسط جعل الطرفين خليطين ~~والخليط يجب ضم ماله وهو القول الثاني وبيان ذلك بالمثال من خلط عشرة من ~~الإبل بعشرة وعشرة أخرى مع آخر فعلى القول الأول تجب بنت مخاض على الوسط ~~نصفها وعلى كل واحد من الطرفين ربعها وعلى الثاني يجب أيضا على الوسط نصفها ~~وعلى كل واحد من الطرفين ثلث بنت مخاض وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت مخاض ~~وعلى كل واحد من الطرفين شاتان وعلى الرابع يجب في الجمع ثمان شياه على ~~الوسط أربع وعلى كل واحد من الطرفين شاتان | فرع إذا وجبت حصة من شاة أو ~~غيرها أخذت القيمة ذهبا أو ورقا وقيل يأتي بها فيكون شريكا فيها | الفصل ~~الخامس في اجتماع الخلطة والانفراد في الكتاب من له أربعون شاة ولخليطه ~~أربعون وله في بلد آخر أربعون منفردة ضمها إلى الخلطة وأخذ الساعي من ~~الجميع شاة عليه ثلثاها ووافقنا ش وح ضم غنم البلدين وقال ابن حنبل يعتبر ~~كل مال بنفسه فإن كان له أربعون ببلدين فلا زكاة لقوله & # لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وحمله مالك رحمه PageV03P132 الله ~~على ما ينقص الزكاة باعتبار الخلطة فقط جمعا بينه وبين قوله & # في كل أربعين من الغنم شاة ولأنه غني بالأموال في البلدان كالبلد الواحد ~~وقياسا على النقدين وقد سلمهما قال سند إذا أخرج زكاة الجميع في أحد ~~البلدين يخرج من الخلاف في نقل الزكاة ووافق ش مالكا في ضم المنفرد إلى ~~المختلط وقال عبد الملك لا يضم لعدم الإرتفاق في المنفرد والمذهب ينظر إلى ~~الإرنفاق في جنس ذلك المال وعلى القول بالضم فعلى القول بأن الوقص لا شيء ~~فيه تكون الشاة بينهما نصفين وعلى المذهب في وقص الخلطة تكون أثلاثا وإذا ~~قلنا بعدم الضم فإنه يضم المنفرد إلى ما خالط به ويكون عليه ثلثا شاة نظرا ~~للخلطة في حصة الملك وعلى صاحبه نصف شاة نظرا إلى أنه لم يخلط إلا أربعين ~~وفي الجواهر قال سحنون على الأربعين نصف ms0733 شاة وعلى الثمانين شاة وسبب ~~الاختلاف النظر إلى أثر الخلطة فالأول اعتبرها في جميع المال والثاني ~~اعتبرها في حق الأربعين فيما خالط به خاصة وفي الثالث اعتبر القدر الذي ~~وقعت به فيه الخلطة فقط ولو خلط عشرة من الإبل بعشرة لغيره وبقيت له عشرة ~~أخرى منفردة فعلى الأول تكون عليهما بنت مخاض أثلاثا وعلى الثاني يكون على ~~صاحب العشرة شاتان وعلى صاحب العشرين ثلثا بنت مخاض وعلى الثالث يزكي ~~الجميع بالغنم قال سند فلو خالط بدون النصاب من له نصاب | وله مال منفرد ~~يكمل النصاب ضم على المشهور وعلى القول الآخر لأحدهما عشرون خالط بها عشرين ~~وله عشرون منفردة فالمأخوذ على صاحب الأكثر لأن الآخر لم يضره PageV03P133 # | ( الباب السابع في أداء الزكاة ) # | وله ثلاث حالات أداؤها في وقتها والتعجيل والتأخير الحالة الأولى ~~الأداء في الوقت وفي الجواهر يجب أداؤها على الفور للإمام العدل الصارف لها ~~في وجوهها لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم @QE@ التوبة 103 وما ~~وجب عليه وجب علينا تمكينه منه وقيل لأرباب الناض تفريقه على مستحقيه وإن ~~كان عدلا لأنها قربة والأصل مباشرة القرب وليس في قوله تعالى @QB@ خذ من ~~أموالهم @QE@ عموم بل لفظ صدقة مطلق يكفي فرد من أفراده | فروع ثلاثة الأول ~~في الكتاب يسأل الإمام الناس على الناض وإن لم يتجروا ولا يبعث في ذلك أحدا ~~بل يكتفي بأمانة الناس إلا أن يعلم الإمام العدل منعها فيأخذها كرها ومن ~~تجر من المسلمين من بلد إلى بلد فزكاة واحدة في العام بخلاف الذمة في العشر ~~ولا تقوم على تجار المسلمين ولا الذمة أمتعتهم بل إذا باعوا أدوا ومن أدعى ~~قراضا أو دينا أو عدم الحول صدق بغير يمين قال سند فإن فرقها ربها والإمام ~~عدل أجزأته عند الجمهور وكذلك لو طلبه فأقام على إيصالها إلى ربها بينة ~~وقال ابن القصار إن طلبه الإمام العدل غرمها وإلا أجزأته فإن لم تقم بينة ~~قال ملك وابن القاسم لا يقبل قوله إن كان الإمام عدلا وقال أشهب يقبل إن ~~كان ms0734 صالحا فإن كان الإمام جائرا فلا تدفع إليه ليلا تضيع على مستحقيها قال ~~أشهب إن دفعها إلى غير العدل مع إمكان PageV03P134 إخفائها لم تجزئه إلا أن ~~يكرهه فلعلها تجزئ وقال ابن القاسم إن أخذها الجائر أو عوضا منها وهو يضعها ~~مواضعها أجزأت وإلا فلا تجزئ طوعا ولا كرها صدقة ولا عوضها قال أصبع والناس ~~على خلافه وإنها تجزئ مع الإكراه قال أصبغ فلو دفعها طوعا إليه فأحب إلي أن ~~يعيد | تمهيد اجتمع في الزكاة شبه الوديعة ودفع الوديعة لغير ربها يوجب ~~الضمان إلا مع الإكراه وشبه الدين والنصيب المشترك وإذا دفعها لوكلاء ~~مستحقيها والوكيل فاسق أبرأ الدافع والإمام أقامه الشرع وكيلا للفقراء قال ~~فلو كتم ماله فحلله الجائر قال في المجموعة لا يحلف ويدفع إليه وهو متجه ~~إذا قلنا بالإجزاء وإذا قلنا بعدم الإجزاء يحلف ولا شيء عليه لأنه مكره على ~~أخذ ماله فإن كان السلطان من أهل الأهواء قال مالك يجزئ قال أشهب طوعا أو ~~كرها لأن تصرفات الخوارج نافذة وإلا فسدت أنكحة الناس ومعاملاتهم وذلك فساد ~~عظيم ولا ينقض إلا الجور قال والناس على ثلاثة أقسام معروف بالخير يقبل ~~قوله ومعروف بمنع الزكاة يبحث الإمام عنه وقال ح إذا منعها لا يجبر على ~~أخذها من ماله لكن يلجأ إلى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها إلى النية | لنا ~~فعل الصديق رضي الله عنه والقياس على الزرع وأما النية فإنها إنما اشترطت ~~لما فيها من شائبة العبادة التي هي تبع لسد الخلة فإذا منع المتبوع لا يسقط ~~لتعذر التابع أو نقول نية الإمام تقوم مقام نيته | ولا يؤخذ من أموالهم ~~أكثر من الزكاة وقال ش يؤخذ شطر مالهم عقوبة لهم لما في أبي داود أنه & قال ~~فيمن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله جوابه أن ذلك أول الإسلام حيث كانت ~~النفوس تشح PageV03P135 بالزكاة ولقوله & ليس في المال حق سوى الزكاة فإن ~~لم يوجد له مال وهو معروف المال قال ابن شعبان له سجنه كديون المعاملات | ~~الثالث مجهول الحال فإن أدعى دفعها لم ms0735 يقبل قوله لأن الأصل بقاؤها وإن ادعى ~~عدم النصاب صدق لأن الأصل عدمه | الثاني قال النية واجبة في أداء الزكاة ~~عند مالك والأئمة لقوله & # إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة متنوعة إلى فرض ونفل وحكمة إيجاب ~~النية إنما هو تمييز العبادات عن العادات وتمييز مراتب العبادات فتفتقر ~~للنية لتمييزها عن الهبات والكفارات والتطوعات وفي الجواهر ينوي ولي الصبي ~~والمجنون وقال بعض أصحابنا لا تفتقر الزكاة إلى النية قياسا على الديون ~~ولإجزائها بالإكراه وعمن لا تتأتى منه النية كالمجنون قال القاضي أبو الحسن ~~ولا يحتاج الإمام إلى نية لأن فعله يقوم مقام النية | قال سند وينوي المزكي ~~إخراج ما وجب عليه في ماله ولو نوى زكاة ماله أجزاه وتجب بالتعيين فلو تلفت ~~بعد عزلها أجزأت إذا عينها وإذا عينها لم تحتج إلى نية عند دفعها للمساكين ~~وإن لم يعينها وعزلها عن ملكه وجبت النية عند التسليم لأن صورة الدفع ~~مشتركة بين دفع الودائع والديون وغيرها وجوز بعض الشافعية تقديم نيتها ~~عليها من غير استصحاب قياسا على تقديم الزكاة على أصلهم ولأنه قد يأمر ~~وكيله بإخراجها فلو لم يجز تقديمها لكان تغريرا بالمال ونحن نضمن ~~PageV03P136 الوكيل إن لم يفعل ما أمر به فلا ضرر وينقض عليهم بالنيابة في ~~الحج مع افتقاره إلى نية تقارنه | الثالث قال لو تصدق بجملة ماله ونوى ~~زكاته وما زاد تطوع أجزأ وإلا فلا خلافا ل ح محتجا بأنه لم يبعد عن المقصود ~~ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة ينوي بها اثنتين للصبح والبقية للنفل فإنها ~~لا تجزئ | الحالة الثانية تعجيل الزكاة وفي الكتاب لا ينبغي إخراج زكاة عين ~~ولا ماشية قبل الحول إلا بيسير فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه وفي ~~الجواهر في اليسير خلاف واختلف في حده إذا جوزناه فقال ابن القاسم نحو ~~الشهر وقال ابن المواز اليومان وحكى ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك العشرة ~~وقيل نصف الشهر وهذا الخلاف يختص بالعين والماشية وأما الحرث فلا يجوز ~~التقديم فيه وخالفنا الأئمة في التعجيل ms0736 وأجازه ح عن سنين وفي الحرث والثمار ~~قبل ظهورهما وفي أبي داود أن العباس سأل النبي & في تعجيل صدقته قبل أن يحل ~~فرخص له فيها ولأن القاعدة أن تقديم الحكم على شرطة إذا تقدم سببه جائز ~~كالتكفير قبل الحنث لتقدم الحلف والعفو عن القصاص قبل الزهوق لتقديم الجرح ~~فكذلك هاهنا لما تقدم السبب الذي هو النصاب لا يضر فقدان الحول ولذلك ~~اجتمعت الأمة على منع التعجيل قبل كمال النصاب وقياسا على الديون فإن الحول ~~حق للأغنياء فإذا أسقطوه سقط كأجل الدين والجواب عن الأول أنه محتمل ~~التعجيل قبل الحول بيسير أو بعده وقبل الساعي أو يعجل له الساعي أو صدقة ~~التطوع وعن الثاني أن قصد PageV03P137 الحنث عندنا يقوم مقام الحنث إذا كان ~~على حنث فلم يفقد الشرط وبدله وعن الثالث أن مصلحة العفو تفوت بالموت فجعل ~~له استدراكها وهاهنا لا تفوت وعن الرابع أن الزكاة فيها شائية العبادة ~~ولذلك افتقرت إلى النية بخلاف الديون ويدل على ما قلنا القياس على الصلاة ~~ولأن النصاب إذا هلك قبل الحول إن قلتم أن المعطي واجب لا يكون الحول شرطا ~~وليس كذلك وإن لم يكن واجبا فلا يحل للفقير التصرف فيه وهو لم يعط له فتبطل ~~حكمة التعجيل وفي الجواهر لو عجل بالمدة الجائزة وهلك النصاب قبل تمام ~~الحول أخذها إن كانت قائمة إن ثبت ذلك وإلا فلا يقبل قوله أما لو ذبح شاة ~~من الأربعين بعد التعجيل ثم حال الحول لم يكن له الرجوع لاحتمال نية الندم ~~فيتهم في الرجوع قال سند إذا دفع شاة من أربعين أو نصف دينار من عشرين وبقي ~~الباقي إلى تمام الحول فظاهر قول ابن القاسم أن المدفوع زكاة مفروضة وقاله ~~ش لأن المدفوع يقدر بقاؤه في يد المالك حتى قال الشافعية لو كانت الماشية ~~مائة وعشرين فولدت شاة الصدقة في يد الفقير سخلة وجب عليه إخراج شاق أخرى ~~لتجدد النصاب وقال ح في الأول لا تكون زكاة ويستردها من الإمام لأنه لم يحل ~~الحول على نصاب عنده ms0737 ولو تلف في يد الساعي قبل إيصاله إلى المساكين لم ~~يضمنه على مقتضى المذهب لوقوعه الموقع فلو تغيرت حال رب المال قبل الحول ~~بموت أو ردة قال ح إن كان بيد الإمام استرجعه وإن وصل إلى الفقراء فلا وقال ~~ش وابن حنبل له ذلك مطلقا كما لو دفع كراء مسكن فانهدم ولو تغير حال الفقير ~~بموت أو ردة فقال ابن القاسم و ح وقعت الموقع اعتبارا بحالة الأخذ وقال ش ~~وابن حنبل يسترد منه ولا يجزئ ربها فلو عجل زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم ~~في سنبله قال مالك يجزئه للوجوب بالطيب فلو عجل زكاة ماشية ثم جاء الساعي ~~عندما وجده دون ما دفعه للمساكين إذا PageV03P138 عجلها بما لا يجوز له ~~فقولان مبنيان على أن الساعي شرط في الوجوب أم لا | الحالة الثالثة التأخير ~~مع الإمكان في الجواهر هو سبب الإثم والضمان فلو تلف النصاب بعد الحول وقبل ~~التمكن فلا زكاة PageV03P139 # | ( الباب الثامن في صرف الزكاة والنظر في المصرف وأحكام الصرف ) # | النظر الأول في الصرف وهو الطوائف الثمانية التي في قوله تعالى @QB@ ~~إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ التوبة 60 فحصرها بصيغة ~~إنما فيهم فإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا كاستحقاق ~~الجماعة للشفعة إذا غابوا إلا واحدا أخذها وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف ~~عند مالك و ح وقال ش يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه إصبع ليلا يندرس ~~العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ~~ووفاء الدين وغير ذلك ولما يرجى من بركة دعاء الجميع بالكثرة ومصادفة ولي ~~فيهم قال سند وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم بل قال ش يدفع ثلاثة ~~من كل صنف وللإمام إذا جمع الصدقات أن يدفع زكاة الرجل الواحد لفقير واحد ~~هاتان الصورتان تهدمان ما يقوله الشافعي من التملك ومنشأ الخلاف اللام التي ~~في قوله @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ هل هي للتمليك كقولنا ~~المال لزيد أو ms0738 لبيان اختصاص الحكم بالثمانية كقوله تعالى @QB@ فطلقوهن ~~لعدتهن @QE@ الطلاق 1 أي الطلاق مختص بهذا الزمان وقوله & # صوموا لرؤية الهلال PageV03P140 أي وجوب الصوم مختص بهذا السبب فليس في ~~الآية على هذا تعرض لملك وهذا هو الظاهر لما فيه من عدم المخالفة لظاهر ~~اللفظ بذينك الصورتين ومن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ بهما وقد ~~نص الله تعالى في الكفارات على المساكين ومع ذلك يجوز الصرف للفقراء وكذلك ~~هاهنا | ولهذه الأصناف شروط تعمها وشروط تختص ببعضها فالعامة أربعة | الشرط ~~الأول الإسلام إلا ما يذكر في المؤلفة قلوبهم | الشرط الثاني خروجهم عن ~~القرابة الواجبة نفقتهم وفي الكتاب لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم ومن لا ~~تلزمه نفقتهم فلا يلي هو إعطاءهم ويعطيهم من يلي تفريقها بغير أمره كما ~~يعطي غيرهم قال سند واختلف في تعليل المنع فقال مالك لأنه يوفر نفقته ~~الواجبة عليه | قال عبد الوهاب لأنهم أغنياء بنفقته فيدفع لهم خمس ركازه ~~على الثاني دون الأول ويجوز لغيره الدفع لهم من الزكاة على الأول دون ~~الثاني ومن لا تجب نفقتهم المشهور أنهم سواء وقال ابن حبيب لا يجزئه ~~إعطاؤها لمن تلزم نفقته ولا لمن يشبههم كالأجداد والجدات وبني البنين ~~والبنات مراعاة لمن يقول لهم النفقة ويلزمه أن يقول ذلك في العم والعمة ~~والخال والخالة ومن لا تلزمه نفقته من أقاربه إن كان في عياله وقطع بالدفع ~~إليهم نفقته لم تجزئه قاله ابن حبيب لأنه استعان على ما كان التزمه بزكاته ~~قال وفيه نظر لأنه له قطع النفقة عنهم فيكون غيرهم أولى فقط وإن لم يقطع ~~نفقته أجزأه مع الكراهة قاله ملك وروي عنه لا بأس إذا ولي هو تفريقها أن ~~يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن كان مالك يفعل ذلك وهو قول ش للجمع ~~فيها بين الصدقة وصلة الرحم ويلاحظ عدم الإخلاص بدفع الذم عن نفسه وخشية أن ~~يعطي لهم وليسوا أهلا | فرع ويلحق بالقرابة الزوج قال ابن القاسم في الكتاب ~~لا تعطي المرأة زكاتها لزوجها وقاله ح لأنه يتسع بها فيكون وقاية ms0739 عن نفقة ~~الزوجة وكرهه PageV03P141 أشهب و ش وإن لم يردها في نفقتها لما في الصحيحين ~~أنه سئل & عن ذلك فقال فيه أجران قال سند فان دفع الزوج زكاته إليها لا ~~تجزئه لأنها غنيه بنفقته قال ابن القصار إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما ~~يقضي به دينه جاز لعدم عود المنفعة قال وهذا يقتضي أن الدفع للأب لوفاء ~~الدين جائز إلا أن يكون الدين لأحد الأبوين على الآخر وصاحب الدين فقير | ~~الشرط الثالث خروجهم عن آل النبي & قال سند الزكاة محرمة على النبي & ~~إجماعا ومالك والأئمة على تحريمها على قرابته قال الأبهري يحل لهم فرضها ~~ونفلها وهو مسبوق بالإجماع ولما في مسلم قال & # إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ~~واختلف في تعيينهم فقال ابن القاسم هم بنو هاشم دون مواليهم وقاله ح ~~واستثنى بني أبي لهب وزاد ش وأشهب بني عبد المطلب لأنه & أعطاهم من سهم ذوي ~~القربى دون العرب لما حرموا من الزكاة وقال اصبغ هم عترته الأقربون آل عبد ~~المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون مواليهم والأول اظهر فإن الأول إنما ~~يتناول عند الإطلاق الأدنين وقال ابن نافع مواليهم منهم لقوله & # مولى القوم منهم قال ابن القاسم PageV03P142 معناه في البر والحرمة كما ~~قال & أنت ومالك لأبيك وقال ابن نافع وش و ح تحرم عليهم صدقة التطوع ~~والواجبة لعموم الخبر وجوز ابن القاسم التطوع لقوله & # إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ثم كان أبو بكر وعمر رضي الله ~~عنهما يدفعان من ذلك لعلي والعباس رضي الله عنهما وفي الجواهر من أصحابنا ~~من جوز لهم الواجبة دون التطوع لعدم المنة فيها فتكون أربعة أقوال | الشرط ~~الرابع الحرية لأن العبد مكفي بنفقة سيده قال سند قال الباجي يجوز أن ~~يستأجر على حراستها وسوقها وإن لم يجز أن يكون عاملا عليها لأنها أجرة محضة ~~وقدمت هذه الشروط لعمومها والعام يجب تقديمه على الخاص | ولنتكلم الآن على ~~الأصناف وشروطها الخاصة فنقول | الصنف الأول الفقير ms0740 وفي الجواهر هو الذي ~~يملك اليسير لا يكفيه لعيشه وفي الكتاب من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما ~~عن غيرهما فيعطى وإلا فلا قال سند مذهب الكتاب تراعى الحاجة دون قدر النصاب ~~من غير العين فإن من ملك من نصابا نم العين فهو غني تجب عليه الزكاة فلا ~~يأخذها والفرق أن الشرع حدد نصاب العين ولم يحدده من غيرها وروي عنه المنع ~~مع النصاب من غير العين إذا فضل عن قيمة المسكن وروي جواز الأخذ مع النصاب ~~من العين وأما المستغني بقوته وصنعته فعلى مراعاة القوة لا يعطي شيئا وقاله ~~ش قال PageV03P143 ملك و ح يعطى لأنه ليس بغنى وإنما هو يقدر على شيء ما ~~حصل إلى الآن قال اللخمي وقال يحيى بن عمر لا يجزئ لقوله & في أبى داود لا ~~تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي والصحيح خمسة أقسام من له قوة صناعة تكفيه ~~لا يعطى لقيام الصنعة مقام المال ومن لا تكفيه يعطى تمام الكفاية ومن كسدت ~~صنعته يعطى ومن ليس له صناعة ولا يجد في الموضع ما يتحرف به يعطى ومن وجد ~~ما يتحرف لو تكلف ذلك فهو موضع الخلاف ويؤكد المنع إنما هي مواساة فلا تحل ~~للقادر على الكسب كمواساة القرابة بطريق الأولى لتأكيد القريب على الأجنبي ~~وفي الجواهر لا تشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال والمكفي بنفقة ابنه ~~والزوج لا يعطى | الصنف الثاني المسكين قال سند المشهور إن المسكين أشد ~~حاجة من الفقير وقاله ح وقال الشافعي وبعض أصحابنا الفقير اشد لقوله تعالى ~~@QB@ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون @QE@ الكهف 79 فجعل لهم سفينة ولأن ~~الفقير مأخوذ من فقار الظهر إذا انكسرت وذلك شأن الموت وقال ابن الجلاب هما ~~سواء لمن له شيء لا يكفيه فعلى هذا تكون الأصناف سبعة وقاله ابن وهب الفقير ~~المتعفف عن السؤال مع الحاجة والمسكين الذي يسأل في الأبواب والطرق لقوله & ~~في مسلم # ليس المسكين هو الطواف الحديث | لنا قوله تعالى @QB@ أو مسكينا ذا متربة ~~@QE@ البلد 16 وهو الذي ألصق جلده ms0741 PageV03P144 بالتراب ولقوله & # ليس المسكين هو الطواف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة ~~والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا ~~يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا وقول الشاعر # % أما الفقير الذي كانت حلوبته % % وفق العيال فلم يترك له سبد % % فجعل ~~له حلوبا قال الأخفش والفقير من قولهم فقرت له فقرة من مالي أي أعطيته ~~فيكون الفقير من له قطعة من المال والمسكين من السكون ولو أخذ الفقير من ~~الذي قالوه فالذي سكن عن الحركة اقرب للموت منه وأما الآية فالمراد ~~بالمساكين المقهورون كقوله تعالى @QB@ ضربت عليهم الذلة والمسكنة @QE@ ~~البقرة 61 وذلك لا ينافي الغنى ومعنى الآية لا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب ~~سفينهم وورد عل الثاني أن المراد بالمسكين في قوله ليس المسكين بهذا الطواف ~~أي المسكين الكامل المسكنة ولا يلزم من نعته بصفة الكمال نفيه مطلقا واللام ~~تكون للكمال قاله سيبويه وجعلها في اسم الله له وعن البيت إن الحلوبة لم ~~يتمها له إلا في الزمن الماضي لقوله كانت في زمن من سماه فقيرا فلعله كان ~~في ذلك الزمان غنيا | الصنف الثالث هو العامل وفي الجواهر نحو الساعي ~~والكاتب والقاسم وغيرهم أما الإمام والقاضي والفقيه والقارئ فرزقهم من ~~الخراج والخمس والعشر وغير ذلك قال سند وروي عن مالك من يسوقها ويرعاها وهو ~~شاذ قال اللخمي ويجوز أن يكون العامل غنيا لقوله & في PageV03P145 الموطأ ~~لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو العامل عليها أو الغارم ~~أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى ~~المسكين للغني وأجاز أحمد بن نصر ان يكون من آل النبي & أو عبدا أو ذميا ~~قياسا على الغني والفرق أنها أجرة له فلا تنافي الغني وكونها أوساخ الناس ~~ينافي آل البيت لنفاستهم ولكونها قربة تنافي الكفار والعبيد لخساستهم | قال ~~أبو الطاهر وشروطه أربعة العدالة والحرية والبلوغ والعلم بأحكام الزكاة | ~~الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وفي الجواهر كانوا في صدر الإسلام يظهرون ms0742 ~~الإسلام فيؤلفون بالعطاء لينكف غيرهم بإنكفافهم ويسلم بإسلامهم وقد استغنى ~~الآن عنهم قال عبد الوهاب فلا سهم لهم إلا أن تدعوا حاجة إليهم وقيل هم صنف ~~من الكفار يتألفون على الإسلام لا يسلمون بالقهر وقيل قوم إسلامهم ضعيف ~~فيقوي بالعطاء وقيل عظماء من ملوك الكفار أسلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم ~~لأن الجهاد يكون تارة بالنسيان وتارة بالبيان وتارة بالإحسان يفعل مع كل ~~صنف ما يليق به | الصنف الخامس فك الرقاب في الجواهر يشتري الإمام الرقاب ~~من الزكاة فيعتقها عن المسلمين والولاء لجميعهم قال ابن القاسم ولا يجزي ~~فيها إلا ما يجزي في الرقاب الواجبة خلافا لابن حبيب في الأعمى والأعرج ~~والمقعد وقال ابن وهب هو فكاك المكاتبين قال محمد يعطي مكاتبه من زكاته ما ~~لم يتم به عتقه وفي قطاعة مدبرة ما يعتق به وهما لا يجزئان في الواجب ~~PageV03P146 | فرع قال لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الولاء له ~~النية لا يجزئه عند ابن القاسم لاستثنائه الولاء خلافا لأشهب محتجا بمن أمر ~~عبده بذبح أضحيته فذبحها عن نفسه فإنها تجزئ عن الآمر أو أمره بعتق عبده عن ~~نفسه فأعتقه الوكيل عن نفسه فإن العتق عن الآمر ولا يجزئ فك الأسير عند ابن ~~القاسم خلافا لابن حبيب تمهيد قوله تعالى @QB@ وفي الرقاب @QE@ اجتمع فيه ~~العرف الشرعي واللغة أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل ~~ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات وأما اللغة فإن الرقبة تصدق لغة ~~على الأحرار والعبيد ومن كمل ومن نقص فالمشهور قدم العرف الشرعي وهو ~~المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة ~~وغيرها مجاز أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه ~~وإن كان الولاء له دون المسلمين فلأن مقصود الزكاة إنما هو شكر النعمة وسد ~~الخلة وهذا حاصل والولاء للمعتق فإن حق المسلمين إنما يتعين في بيت المال ~~وكذلك سائر مصارف الزكاة لا يعم منها شيء للمسلمين وقياسا على الرقاب في ~~غير الزكاة فإنه يجزئ والولاء للمعتق ms0743 قال سند وجوز ابن حبيب عتق من بعضه حر ~~تفريعا على المكاتبين قال اللخمي اختلف في خمسة المعيب وإعطاء المكاتب ~~وإعطاء الرجل مالا لتعتق عبده والأسير وعتق بعض عبد فيبقى الباقي رقيقا أو ~~كان بعضه حرا قال وقول ملك وأصحابه إجزاء المعيب ومن اشترى رقبة من زكاته ~~وقال هي حرة عن المسلمين ولا ولاء لي فولاؤها للمسلمين وتجزئه وإن قال حر ~~عني وولاؤه للمسلمين قال ابن القاسم لا يجزئه وولاؤه له وقال أشهب يجزئه ~~وولاؤه للمسلمين | الصنف السادس الغارم وهو من أدان في غير سفه ولا فساد ~~ولا يجد وفاء أو معهم أموال لا تفي ديونهم فيعطون من الزكاة قضاء ديونهم ~~وإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يعطون بالوصفين وفي الدفع لمن أدان ~~في سفه ثم PageV03P147 نزع عنه خلاف وفي دينه لله تعالى كالكفارات والزكوات ~~التي فرط فيها خلاف قال أبو الوليد ويجب أن يكون الغارم بحيث ينجبر حاله ~~بأخذ الزكاة ويفسد بتركها بأن تكون له أصول يستغلها فليجئه الدين إلى بيعها ~~فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الزكاة وأما إن كان يتدين أموال الناس ليكون غارما ~~فلا لأن الدفع يديمه على عادته الردية والمنع يردعه قال سند من تداين لفساد ~~ثم حسنت حاله دفعت إليه وقال ابن المواز لا يقضي منها دين الميت خلافا لابن ~~حبيب | قال أبو الطاهر في نظائره وشروط الغارم أربعة أن لا يكون عنده ما ~~يقضي بها دينه وأن يكون الدين لآدمي وأن يكون مما يحسن فيه وأن لا يكون ~~استدانه في فساد | الصنف السابع سبيل الله تعالى وفي الجواهر هو الجهاد دون ~~الحج خلافا لابن حنبل لنا قوله & # لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله الحديث ولم يذكر الحج ~~ولأن أخذ الزكاة أما لحاجته إليها كالفقير | أو لحاجتنا إليه كالعامل ~~والحاج لا يحتاج إليها لعدم الوجوب عليه حينئذ أن كان فقيرا ولأن عنده ~~كفايته إن كان غنيا ولا نحتاج نحن إليه قال سند قال عيسى بن دينار و ح إن ms0744 ~~كان غنيا ببلده ومعه ما يغنيه في غزوه فلا يأخذها ووافقنا الشافعي لنا أن ~~الآية مشتملة على الفقراء فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف ويؤكده ~~الحديث المتقدم قال ابن عبد الحكم ويشتري الإمام منها المساحي والحبال ~~والمراكب وكراء النواتية للغزو وكذلك الجواسيس وإن كانوا نصارى ويبنى منها ~~حصن على المسلمين ويصالح منها العدو وقال أبو الطاهر في ذلك قولان والمشهور ~~المنع لأنهم فهموا من السبيل الجهاد نفسه | الصنف الثمن ابن السبيل وفي ~~الجواهر وهو المنقطع به بغير بلده PageV03P148 المستديم السفر وإن كان غنيا ~~ببلده ولا يلزمه التداين لاحتمال عجزه عن الأداء وقيل أن قدر على السلف لا ~~يعطى فإن كان معه ما يغنيه فلا يعطى لكونه ابن السبيل أو يعطى روايتان ~~والأول المشهور وما أخذ لا يلزمه رده إذا صار لبلده لأخذه إياه باستحقاق ~~ولصرفه في وجوه الصدقة قال سند إن كان مستمر السفر فلا خلاف وإن أقام مدة ~~ثم أراد الخروج أجاز مالك و ش الدفع له لأنه غريب يريد السفر قياسا على ~~المستديم بجامع الحاجة ومنع ح ومن اضطر إلى الخروج من بلده زعم بعض ~~المتأخرين الدفع له لما يسافر به وإن كان ذاهبا إلى غير مستعيب دفع له نفقة ~~الرجوع شبهه بابن السبيل وإن لم يقع عليه ومنع عبد الوهاب مطلقا ولو احتاجت ~~زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة قال مالك يعطى لها وفي الكتاب الحاج ابن ~~السبيل | قال أبو الطاهر في نظائره شروط ابن السبيل ثلاثة أن يكون سفره غير ~~معصية وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه وأن لا يجد من يسلفه | النظر ~~الثاني في أحكام الصرف وهي سبعة الأول في الكتاب إن وجد الأصناف كلها آثر ~~أهل الحاجة من غير تحديد قال سند إن استوت الحاجة قال ملك يؤثر الأدين ولا ~~يحرم غيره وكان عمر رضي الله عنه يؤثر أهل الحاجة ويقول الفضائل الدينية ~~لها أجور في الآخرة والصديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل ~~الدينية لأن إقامة بنية الأبرار أفضل ms0745 من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على ~~بقائها من المصالح وإذا أعطي المحتاج فروى ابن نافع ذلك غير محدود ويعطيه ~~قوت بقدر المقسوم وقد تقل المساكين وتكثر وروى المغيرة لا يعطى نصابا وقوله ~~ح لأن الدفع لو صف الفقراء فلا يخرج به عنه | وعلى الأول يعطيه قوت السنة ~~وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة | وفي الجواهر يعطى الغارم قدر ~~دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى ~~مقصده أو موضع ماله والغازي ما يقوم به حالة الغزو والمؤلفة بالاجتهاد ~~والعامل أجره مثله | ومن جمع وصفين استحق سهمين PageV03P149 | وقال القاضي ~~أبو الحسن بل بالاجتهاد قال سند قال ابن القاسم يعطى منها العامل بقدر كثرة ~~ماله وقلته وكثرة المتحصل وقلته وعمله وصف يستحق به كالفقر لأنها أجرة فإن ~~كان ذميا أعطي من غيرها | وقال ابن لجلاب يدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر ~~عملهم ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدره قال فنحا بها منحى ~~الإجارة وهو خلاف المشهور | الحكم الثاني في الترتيب قال اللخمي يبدأ ~~بالعاملين لأنهم كالأجراء ثم الفقراء والمساكين على العتق لأن سد الخلة ~~أفضل ولأنه حق للأغنياء ليلا تجب عليهم المواساة مرة أخرى | وإذا وجدت ~~المؤلفة قلوبهم قدموا لأن الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع كما يبدأ ~~الغزو إن خشي على الناس وابن السبيل إن كان يلحقه ضرر قدم على الفقير لأنه ~~في وطنه | الحكم الثالث في الإثبات وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات ~~كالفقر والمسكنة من ادعاه صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه أو يكون من أهل ~~الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف ~~استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان عن مبايعة إلا إذا ~~كان عن طعام أكله وابن السبيل يكتفي فيه بهيئة الفقر | الحكم الرابع ~~مباشرتها في الكتاب لا يعجبني أن يلي أحد صدقة نفسه خوف المحمدة وليدفعها ~~لمن يثق به فيقسمها وقال ش أحب إلي أن يتولاها قياسا ms0746 على الأضحية وليتقن ~~أداءها وفي الجواهر إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسع المالك أن ~~يتولى الصرف بنفسه في الناض ولا في غيره بل الإمام لاحتياجها إلى الاجتهاد ~~في تعيين الأصناف وتحقيق صفاتهم وشروطهم وتعيين البلدان في الحاجات وهي ~~أمور لا يطلع عليها إلا الولاة PageV03P150 غالبا وأما الحرث والماشية ~~فيبعث الإمام فيها وقيل زكاة الناض إلى أربابه قال عبد الملك ذلك إذا لم ~~يكن المصرف الفقراء والمساكين خاصة لاحتياج غيرهما إلى الاجتهاد وحيث قلنا ~~يليها ربها فالأفضل له أن يوليها غيره إلا أن يجهل أحكامها فيجب وإذا كان ~~الإمام جائرا لم يجز دفعها له قال اللخمي إذا كان الإمام مشغولا تولى الناس ~~الحرث والعين وانتظروا بالماشية الإمام وفيه خلاف قال سند ولمفرقهما أن ~~يأخذ منها بالمعروف إن كان أهلا | الحكم الخامس في الخطأ فيها قال سند إن ~~دفعها لكافر أو عبد أو غني ولم يعلم فإن كان الإمام لم يضمن لأنه عليه ~~بالاحتهاد وقد فعله أو رب المال فظاهر الكتاب لا يجزئه وقال ابن القاسم لا ~~ضمان عليه وفرق بعض الناس بين الكافر والعبد فلا يجزئ لاشتهارهما غالبا ~~وبين الغني فيجزئ لأن الرجل قد يكتم غناه كثيرا في الناس ويحرم الدفع لأهل ~~الأهواء وتارك الصلاة على الخلاف في تكفيرهم وجوز ح الدفع للذمي لنا قوله & ~~لمعاذ # فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فالظاهر اختصاص ~~الفقراء بالمأخوذ منهم قال اللخمي لإن كان عالما بالغني أو بالذمي أو العبد ~~لم يجزه وإن لم يعلم وهي قائمة انتزعت وإن أكلوها غرموها على المستحسن من ~~القول لأنهم صانوا بها أموالهم وإن هلكت بأمر من الله تعالى وكانوا غروا من ~~أنفسهم غرموا وإلا فلا ثم يختلفوا في تغريم من وجبت عليه وكذلك الإمام قال ~~أبو الطاهر فإن دفعها لمستحقها ثم زال سبب الاستحقاق كابن السبيل لا ينفقها ~~حتى يصل إلى موضعه أو يصله ماله والغازي يقعد عن الغزو انتزعت وتردد في ~~الغارم يسقط دينه أو نؤديه من غيرها قال ms0747 PageV03P151 صاحب تهذيب الطالب إن ~~استهلكها العبد هل تكون جناية في رقبته أم لا لأنه متطوع فيه خلاف فإن دفع ~~لمسلم ما لا يجزئ كالعوض رجع إن كان قائما ولا يرجع إن فات لأنه ظالم مسلط ~~له عليه أما لو لم يبين أنها زكاة حملت على التطوع ولا رجوع له | الحكم ~~السادس تفريقها بغير بلدها وفي الكتاب من حال عليه الحول بغير بلده زكى ما ~~معه وما خلف ببلده وكذلك إذا كان الجميع ببلده إلا أن يخشى الحاجة على نفسه ~~ولا يجد سلفا وقد كان يقول يقسم ببلده واستحبه أشهب إلا أن يكون بموضع حاجة ~~فإن خشي أنها تؤدي عنه ببلده فليس عليه ذلك ولا يدفع الإمام منها شيئا إلى ~~بيت المال وتنفذ الزكاة بموضع وجبت إن أمكن وإلا نقلها لأقرب البلاد إليهم ~~لتعلق آمال فقراء كل بلد بأغنياء أهلها فإن بلغه حاجة من غير بلده أعطى منه ~~أهل بلده ثم نقله إلى بلد الحاجة قال سند إن كان موضع الزكاة ليس فيه مستحق ~~نقلت للأقرب إليه لخفية المؤنة وإن كان فيه مستحق لكان حاجة غيره أشد نقلها ~~كما نقل عمر رضي الله عنه زكاة مصر إلى الحجاز وإن لم تكن حاجة غيره أشد ~~فقول ح و ش وغير المشهور عن مالك النقل وحيث قلنا بعد النقل قد استثنى ابن ~~القاسم الموضع القريب وإذا قلنا لا تنقل فنقل فضاعت فإن كان الإمام لم يضمن ~~لأنه موضع اجتهاد وإن كان رب المال ضمن وحيث قلنا جواز النقل فالأظهر ~~إرسالها بعد الحول ولا يضمن أن تلفت وفي الجواهر نقل الصدقة عن موضع وجوبها ~~وهو البلد الذي فيه المال والمالك والمستحقون غير جائز فإن فعل كره وأجزأ ~~وقال سحنون لا يجزئ فإن أفترق المال والمالك فهل يعتبر مكان المال عند تمام ~~بها فيخرجها حيث هو قولان وأما صدقة الفطر فإنها ينظر فيها إلى موضع المالك ~~فقط وحيث قلنا ينقلها فروى ابن القاسم أن الإمام يتكارى عليها PageV03P152 ~~من الفيء وقال ابن القاسم لا يتكارى ولكن ms0748 يبيعها ثم يشتري مثلها بالموضع ~~وفي العتبة من ليس بموضعه مساكين حملها من عنده ثم تصل إلى المساكين | ~~الحكم السابع في الكتاب لا يخرج في زكاته إسقاط دينه عن الفقير لأنه مستهلك ~~عند الفقير قال سند فإن فعل فقال ابن القاسم لا يجزئه وقال أشهب يجزئه ~~بمنزلة الدفع للغارم بجامع السبب لبراءة الذمة PageV03P153 # | ( الباب التاسع في زكاة الفطر ) # | وفي الجواهر هي واجبة عند مالك والأئمة وحكى أبو الطاهر قولا بأنها سنة ~~لما في الموطأ أنه & فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو ~~صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وقوله على كل حر أو ~~عبد كما تقول رضي الله عني ورضي علي ولولا ذلك لم يكن لقوله على الناس | ~~فائدة حجة السنة أن فرض معناه قدر والسنة مقدرة | ويروى أن سعد بن عبادة ~~قال أمرنا النبي & بزكاة الفطر قبل نزول الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ~~ينهنا ونحن نفعلها والجواب عن الأول أن ظاهر الفرض الوجوب فالعدول عنه لغير ~~دليل تحكم وعن الثاني نقول بموجبه فأن ظاهر الأمر السابق الوجوب والسكوت ~~بعد ذلك لا يكون نسخا بل اكتفي بما تقدم | ويتمهد الفقه ببيان سبب وجوبها ~~والواجب عليه والواجب عنه والواجب فهذه أربعة فصول | الفصل الأول في سبب ~~الوجوب وقد اعتبر الشرع فيه أمرا وهو الوقت PageV03P154 وفيه تعينه أقوال ~~وأمورا خاصة وهي القرابة والملك والنكاح ولما كانت الثلاثة أسبابا للنفقات ~~كانت أسبابا للزكوات عن المنفق عليه بجامع تحمل الحق المالي ودل على ذلك ~~قوله & وأدوا الزكاة عمن تمونون واعتبر أيضا غير هذا وهو تطهير الصائم من ~~رفث صومه وقد روي ذلك في الحديث ولهذا المعنى وجبت على الإنسان عن نفسه ~~ليطهرها من رفثه ولم تجب عن عبيده الكفار لأنهم ليسوا أهلا للتطهير | ~~تنبيهان الأول قد تجب النفقة ولا تجب الزكاة كالمستأجر بنفقته وتجب الزكاة ~~دون النفقة بل بمجرد الملك كالعبد الهارب والمكاتب الثاني أن الوقت هنا ليس ~~كما قلنا في الحول ms0749 مع النصاب فإن الشرط ما ظهرت مناسبته في غيره كالحول ~~مكمل لتنمية النصاب والوقت ها هنا ليس مكملا لحكمه القرابة أو الملك أو ~~التطهير فليس شرطا وقد دل الدليل على اعتباره فتعين ضمه إلى أحد الأسباب ~~الأخر فيكون المجموع هو السبب التام وكل واحد جز سبب كالقتل العمد والعدوان ~~وفي الجواهر قال مالك وابن القاسم و ح تحب بطلوع الفجر يوم الفطر وروي عن ~~مالك تجب بغروب الشمس ليلة العيد | وقاله ش وبطلوع الشمس يوم الفطر قياسا ~~على الصلاة | وبغروب الشمس ليلة الفطر وجوبا موسعا إلى غروب الشمس من يوم ~~الفطر قال القاضي أبو بكر والأول الصحيح وفي الجلاب من اشترى عبدا ليلة ~~الفطر فهل زكاته على البائع أو على المبتاع روايتان PageV03P155 تنبيه ~~القائل تجب بغروب الشمس قال تجب وجوبا موسعا إلى غروب الشمس من يوم العيد ~~فيكون هو هذا القول ولا فرق بينهما واعلم أن الأقوال الأربعة متفقة على أن ~~الوقت وقت أداء إلى غروب الشمس وإنما القضاء بعده والفرق بين القولين أن ~~القائل بغروب الشمس يحصر السبب في غروب الشمس وبقية اليوم عنده صرف للإيقاع ~~فجملة اليوم عنده واجب فيه لا بسببه | والقائل الرابع كل فرد من أفراد زمنه ~~اليوم سبب للوجوب وظرف للإيقاع فكل فرد من أفراد زمنه اليوم يقتضي الوجوب ~~وجوبا موسعا إلى غروب الشمس فلا جرم كل من يجد في أي وقت كان من أجزاء ~~اليوم وجب عليه الإخراج باعتبار ما يتجدد بعده من الأزمان فإذا اسلم كافر ~~عند الزوال يجب عليه الإخراج لأجل ما يقارنه من الأزمنة الكائنة بعد الزمان ~~بعد الزوال لأن كل جزء من اليوم يسبب الوجوب لظاهر قوله & أغنوهم عن سؤال ~~هذا اليوم فالخلاف بين القائلين هل جميع أجزاء اليوم ظرف للإيقاع فقط ~~والسبب الغروب فقط | أو ظرف وأسباب ويكون المعتبرفي السببية القدر المشترك ~~بينهما فينقسم على رأي هذا القائل المشترك بين الأغنياء إلى واجب فيه كعام ~~لقضاء الصوم وإلى واجب بسببه كأجزاء اليوم وإلى واجب عليه كالمشترك بين ~~الفرق وفي ms0750 فروض الكفاية وإلى الواجب نفسه كالمشترك بين خصال الكفارة أربعة ~~أقسام واقعة في الشرع إجماعا وإنما الخلاف في بعض الصور هل هي فيها أم لا | ~~وسبب الخلاف أن الفطر الذي أضيفت إليه في الحديث هل يحمل على الفطر الشرعي ~~الذي لم يوجد في رمضان وذلك إنما يتحقق بطلوع الفجر وهو المشهور أو على ~~مطلق الفطر الشرعي الكائن بعد رمضان وهو غروب الشمس PageV03P156 ليلة الفطر ~~أو يلاحظ إيماؤه & في قوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم | والليلة مندرجة في ~~اليوم فتجب وجوبا موسعا من أوله إلى آخره لأنه لم يخصص منه شيئا أو يلاحظ ~~قاعدة أخرى وهي أن الحكم إذا علق على اسم هل يقتصر على أوله أو يستوعب فيه ~~خلاف في الأصول فإذا قلنا بالاستيعاب فهو الموسع أو بالاقتصار فيلاحظ قاعدة ~~أخرى وهي أن الليلة هل هي لليوم الآتي أو الماضي فيه خلاف وإذا فرعنا على ~~الآخر فمن الفجر إلى الشمس هل هو من الليل أو من النهار أو قائم بنفسه ~~ثلاثة أقوال وفي المقدمات قال عبد الملك آخر وقتها زوال الشمس من يوم الفطر ~~قياسا على الصلاة | ويتخرج على الخلاف وجوبها وسقوطها عن المولود والمشتري ~~والميت والمعتق والمطلقة | ومن أسلم وفي الكتاب من أسلم يوم الفطر بعد ~~الفجر استحب له زكاة الفطر والأضحية | لأنهم مخاطبون بالفروع ولا تؤدي عن ~~الجنين إلا أن يولد ليلة الفطر وإن كانت النفقة واجبة للحامل لأن النفقة ~~وجبت للحامل بسبب الحمل لا للحمل | فروع ثلاثة الأول في الكتاب ويستحب أن ~~تؤدى بعد الفجر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى وقاله الأئمة وفي أبي داود # قال & لما ذكرها من أدها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي ~~صدقة من الصدقات ولأن المستحب الأكل قبل الغدو فتقدم للفقير ليأكل منها ~~ويستغني عن السؤال من أول اليوم ولأنه مبادرة إلى الخيرات وإن أداها قبل ~~الفطر بيوم أو يومين جاز ويؤديها المسافر حيث هو وإن أداها أهله عنه أجزأه ~~قال سند من قال ان وقتها طلوع الشمس ms0751 لا يستحبها قبل ذلك لعدم الوجوب قال ~~ابن PageV03P157 القاسم إن عزلها فتلفت لم يضمنها وإن دفعها قبل يوم الفطر ~~لمن يفرقها جاز اتفاقا فإن دفعها للفقير لم تجزه عند عبد الملك قال وزعم ~~الباجي أن هذا هو مشهور المذهب لأن القول الآخر ينزع إلى إخراج الزكاة قبل ~~وقتها وتأول عبد الوهاب ظاهر الكتاب على الإخراج لمن يفرقها لأنها كانت ~~عادتهم بالمدينة والأكثرون على خلافه ثم ينتقض قوله بتجويزه الدفع إلى ~~الإمام باليومين ويده يد الفقراء والفرق بين اليومين وأول الشهر أن العباد ~~اضياف الله تعالى يوم الفطر لذلك حرم عليهم صومه ففي اليومين يتمكن الفقير ~~من تهيئتها ليوم العيد ويتسع فيه وقبل ذلك تذهب منه ومقتضى هذا أن يكون ~~التقديم أفضل لكن روعي سبب الوجوب فاقتصر على ذلك | وقال ح يجوز إخراجها ~~قبل رمضان لأول يوم من السنة وقال ش تجوز في رمضان لا قبله فجعل ح وجود ~~المزكي كوجود النصاب في الأموال فإنه إنما يخرجه عن نفسه ورأى أنها متعلقة ~~بسببين الصوم والفطر منه فيجوز بعد أحدهما كالكفارة بعد الحلف وقبل الحنث ~~وتعلقها عندنا بالفجر فلا تجزئ قبله إلا بالسير لحصول المقصود في الوقت كما ~~تقدم ولو أخرجها بيومين فهلكت قال ابن المواز لم يضمنها لتعيينها بفعله ~~كزكاة المال قال سند لا يفيد الضمان كالإخراج قبل الحول فتضيع قبله | ~~الثاني قال سند ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما فإن أخرها عنه ~~أثم مع القدرة وقاله ش وابن حنبل واخرج المسافر عن عبيده وأهله الغائبين ~~عنه يتخرج عن تزكيته لمال الغائب مع ما في يده فإذا أخرج أهله وكان ذلك ~~عادتهم أو أمرهم أجزأه وإلا تخرج على الخلاف فيمن اعتق عن غيره بغير بغير ~~أذنه وعلمه والإجزاء أحسن لأنه حق مالي كالدين | الثالث في الكتاب من مات ~~يوم الفطر أو ليلته ممن تلزمك نفقته لم PageV03P158 يسقطها موته ومن مات ~~حينئذ فأوصى بها كانت في رأس ماله ولو لم يوص بها لم يجبر الورثة عليها ~~ويندبون كزكاة العين تحل ms0752 في مرضه وإنما يكون في الثلث ما فرط فيه صحته إذا ~~أوصى به وقوله لم يسقطها موته مع موته ليلة الفطر يدل على أن وقت الوجوب ~~غروب الشمس وقد صرح في غير هذا الموضع بأنه طلوع الفجر | الفصل الثاني في ~~الوجوب عليه وفي الجواهر هو الحر المسلم الموسر ولا زكاة على معسر وهو الذي ~~لا يفصل عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفه إياه وقيل هو الذي يجحف به ~~في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أخذها واختلف فيه فقيل من له أخذ الزكاة ~~وقيل الذي لا يأخذ منها في يومه فعلى الأول يجوز أن يعطي مسكين واحد أكثر ~~من صدقة إنسان واحد وهو المشهور وعلى الثاني فلا وروى مطرف عن مالك يستحب ~~أن يعطي المسكين ما يخرج عن نفس واحدة فإن أعطي زكاة نفس واحدة لمساكين عدة ~~جاز في وجوبها على من له عبد لا يملك غيره وعلى من عليه دين خلاف وفي ~~الكتاب تجب على من يحل له أخذها وعلى المحتاج إن وجد أو وجد من يسلفه وإلا ~~فلا ولا يقضيها بعد ذلك إلا أن يؤخرها مع القدرة ووافقنا ش وابن حنبل في ~~أيجابها على الفقير وخصصها ح بمن يملك نصابا أو قيمته خارجا عن مسكنه ~~وأثاثه لنا عموم الحديث المتقدم وما في أبي داود أنه & ذكر زكاة الفطر # وقال أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما ~~أعطاه وفي حديث # ابن عباس رضي الله عنه فرض & PageV03P159 زكاة الفطر طهرة للصيام من ~~اللغو وهو عام لأنها لو تعلقت بالغني لكثرت بكثرته كسائر الزكوات ولما لم ~~يكن كذلك لكانت كالكفارة قال سند وظاهر الكتاب لا يسقطها الدين وفي الكتاب ~~من عنده عبد وعليه عبد من سلم لا تلزمه الزكاة عنه قال عبد الحق الفرق ~~بينها وبين الماشية في عدم إسقاط الدين إياها أنها موكولة لأربابها فأشبهت ~~النقدين ولأنه شرط في المدونة أن لا مال فلو وجبت عليه أمر ببيع العبد ~~فيتعين ثمنه دينا ms0753 عليه والدين أولى به فتسقط الزكاة بالدين وفي الموازية لم ~~يشترط عدم القدرة على الفطر فيبطل الوجه الثاني وقال عبد الوهاب من عنده ~~صاع لا يضره أخراجه في معيشته ولا يجوع عياله أو دين يضربه فعليه إخراجه ~~فاعتبر الدين كزكاة النقدين وجه الأول أنها أشبهت الزرع من جهة عدم اشتراط ~~الحول وكذلك أيضا أشبهت المعدن فلو قدر على بعض الزكاة فالمذهب وجوبه # لقوله & إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقاسه بعض الشافعية على ~~بعض الكفارات في عدم الوجوب والفرق أنها يجب بعضها على مالك بعض عبد بخلاف ~~الكفارة فإن لم يقدر إلا مما أخذ من الزكاة يوم الفطر قال مالك يؤديها ~~واستحبها ابن الجلاب لحدوث القدوة بعد سبب الوجوب قال ويحتمل قول مالك ~~الوجوب وليس ببعيد لأن وقت أدائها قائم كطهور الحائض آخر الوقت والمشهور ~~الاستحباب وقاله ش لأن وقت الوجوب ليس بموسع كوقت طيب الثمار | سؤال من أخر ~~زكاة الفطر قضاها بخلاف الأضحية فما الفرق جوابه أن المقصود سد الخلة وهو ~~حاصل في سائر الأوقات والمقصود في الأضحية التضافر على إظهار الشعائر وقد ~~فات ولأن القضاء من خواص الواجب PageV03P160 | الفصل الثالث في الواجب عنه ~~وفي الجواهر هو كل من وجبت نفقته بملك أو قرابة أو نكاح إلا الكافر والبائن ~~الحامل وقال ش و ح لا تجب عن الزوجة لأنها في معنى المعاملة وكالمستأجر ~~بنفقته ووافقنا ش في الزوجة خلافا ل ح | فروع ثمانية | الأول في الكتاب ~~يؤديها عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية قيمتهم نصابا أو أقل ~~أصحاء أو مرضى مجذمين أو عميانا ووافق ش في عبيد التجارة خلافا ل ح ومن له ~~بعض عبد لا يؤديها إلا عن حصته كان باقيه رقيقا أو حرا ولا شيء على العبد ~~فيما كان منه معتقا ولا على المكاتب بل على سيده خلافا للأئمة ولا يزكي عن ~~الآبق إلا أن يرتجى لقربه وزكاة القراض على رب المال وقال أشهب إذا بيعوا ~~فربح فيهم مثل الثلث من الثمن فعلى العامل سدس ms0754 تلك الزكاة أو الربع فعليه ~~الثمن إن قارضه على النصف والأصل في هذا الباب قوله & على كل حر أو عبد ~~الحديث المتقدم ولقوله # ادوا الزكاة عمن تمونون فلم يخرج من ذلك المستأجر بنفقته قاله اللخمي وهي ~~واجبة عندنا على السيد بالأصالة وعند الشافعية بطريق التحمل على العبد ~~والرق والمالكية سبب التحمل قالوا لأن العبد لو كان كافرا لم يجب على السيد ~~شيء وجوابهم أن الكافر ليس أهلا للتطهير ولو كان بطريق التحمل لاختلف ~~باختلاف فقر العبد وغناه قال سند لو أعتقهم عند زمانتهم صح العتق إجماعا ~~وفي سقوط نفقتهم خلاف وأما المشترك فوافق المشهور ش وابن حنبل وفي الجواهر ~~قال عبد الملك على كل واحد من الشريكين PageV03P161 صاع كامل وقيل يخرج كل ~~واحد نصف صاع ولم يعتبر النصاب وأسقطها ح مطلقا لعدم الولاية ولو كان حر ~~وعبد قيل على الحر حصته فقط وقال مطرف بل جملتها وجه المذهب أنها تابعة ~~للنفقة فهي متبعضة فتتبعض | نظائر قال أبو عمران في نظائره ثلاثة مسائل ~~تعتبر فيها الأنصباء الفطرة عن العبد المشترك والشفعة والتقويم في العتق ~~وست مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء أجرة القاسم وكانس المراحيض وحارس ~~أعدال المتاع وبيوت الغلات وأجرة السقي على المشهور وحارس الدابة والصيد ~~ولا يعتبر فيه كثرة الكلاب وزاد العبدي كنس السواقي قال سند وأما المعتق ~~بعضه فخمسة أقوال مذهب الكتاب المتقدم وروى عبد الملك أن جميعها على السيد ~~لأنها لا تتبعض والمعتق بعضه ليس أهلا للزكاة لرق بعضه فتعين الكل على ~~السيد وروي عنه على السيد بقدر ملكه والمعتق بقدر ما اعتق منه وقاله ش وابن ~~حنبل لأن المعتق كالشريك لقسمته مع المنافع والنفقة وقال ابن مسلمة إن كان ~~للعبد مال فكذلك وإلا فعلى السيد الجميع لأن الزكاة تبع للسيار وأسقطها ح ~~عنهما بناء على أصله في استسعاء العبد لتكملة العتق وأما المكاتب فروي عن ~~مالك وش وح سقوطها مطلقا لنقصان ملك السيد لحرزه ماله نفسه وخصصها ابن حنبل ~~به في كسبه كنفقته قال ولا يبعد تخريج ms0755 مثله على قول مالك فيمن بعضه حر وقال ~~ح يزكى عن الكافر لما يروى عنه & أنه قال # أدوا زكاة الفطر عن كل حر أو عبد صغير أو كبير يهودي PageV03P162 أو ~~نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر وقياسا على رقيق التجارة والجواب عن الأول ~~أنه غير معروف في كتب الحديث وعن الثاني أن المزكي ثم القيم لا الرقيق ~~ويؤكد قولنا قوله & في الموطأ من المسلمين والقياس على الأب الكافر فلو كان ~~السيد كافرا وأسلم عبده ولم ينزع من يده قال مالك و ح لا يجب عليه شيء ~~خلافا ل ش وابن حنبل لأن الكافر غير مخاطب فيخرج من العموم فلو ارتد المسلم ~~وقت الوجوب ثم تاب بعده سقطت زكاة رقيقه عنه عند مالك و ح وكذلك لو ارتد ~~بعد الوجوب قبل الأداء خلافا ل ش والخلاف يتخرج على قاعدتين إسقاط الردة ~~للعمل وإن لم يمت عليها وزوال ملكه بالردة وأما الآبق غير المرجو لا يزكى ~~عنه عند مالك و ح خلافا ل ش قياسا على الأسير فلو غاب غير آبق ففي الموازية ~~يزكى عنه وإن طالت غيبته لاستصحاب الملك والمغضوب في التفرقة بين المرجو ~~وغيره وأما رقيق القراض فأربعة أقوال يؤخذ من مال رب المال وهو ظاهر الكتاب ~~لتعلقها بالمالك لا بمال القراض بخلاف زكاة ماشية القراض وقال أشهب يخرج من ~~مال القراض لأنه سبب وجوبها ولا يلغى بخلاف النفقة لأن النفقة لمصلحة المال ~~وقال مالك تلغى كالنفقة وروي عنه تسقط عن النصيبين بناء على أن العامل يملك ~~بالظهور قال صاحب الاستذكار قال ش يزكى عن المغصوب والآبق الميئوس منهما إن ~~علمت حياتهما وأسقطها ح وقال مالك يزكى عن المرهون وقال ش إن كان عنده وفاء ~~للدين وفاضل مائتي درهم زكى وإلا فلا والعبد يباع بالخيار يزكى عنه البائع ~~عند مالك وقاله ش إن كان الخيار له وانفذ البيع وإن كان للمشتري أولهما ~~فعلى المشتري وقال ح على من يصير إليه العبد PageV03P163 | الثاني في ~~الكتاب إذا أوصى برقبته لرجل وبخدمته ms0756 لآخر فزكاته على الموصى له برقبته إن ~~قبل الوصية وقاله ش و ح لتعلق الزكاة بالعين قال سند وهو الذي رجع إليه ابن ~~القاسم والنفقة على المخدم لأنها قوام المنفعة ولهذا يجب على رفع الأمة إذا ~~بوتت معه بيتا وكذلك نفقه الفرس المحبس للجهاد والإبل للحمل على من هي تحت ~~يده وحكى ابن المواز أن النفقة والزكاة على المخدم طالت المدة أو قصرت لأن ~~الإخدام يعتمد الحوز فيضعف الملك وقال سحنون كلاهما على المالك كالعبد ~~المستأجر وتغليبا للعين | والرابع الفرق بين قصر المدة في الخدمة فعلى ~~المالك وبين طولها فعلى المخدم كالمحبس فلو أخدم عبده ثم هو حر فعلى قولنا ~~الزكاة تمت عليه لا يجب على صاحب المنفعة ها هنا شيء كمن آجر عبده وعلق ~~عتقه بفراغ الإجارة وتجب على صاحب الرقبة وروي عن مالك تجب على المخدم ~~لأنها محبوسة له وما لسيد فيها مرجع | الثالث في الكتاب زكاة العبد زمن ~~الخيار والأمة زمن المواضعة ونفقتها على البائع لأن ضمانها منه بخلاف ~~المبيع بيعا فاسدا وهي في زمن الفطر عند البائع والموروث إذا لم يقبض إلا ~~بعد يوم الفطر فعلى الوارث قال سند أما من يقول الملك في زمن خيار للمشتري ~~فالزكاة عليه ومن قال هو موقف رتب الزكاة على الإمضاء والرد وقد تقدم ~~الخلاف في زكاته بين الأئمة وأما المواضعة فقال أشهب إن حاضت ليلة الفطر أو ~~يومه فعلى كل واحد منها زكاة كاملة وكذلك العبد يباع بعهده الثلاث فتنقضي ~~قبل PageV03P164 يوم الفطر أو ليلته ولو تأخرت عن يوم الفطر فهي على البائع ~~فقط لأن الزكاة عنده تبع للملك بمجرد وكذلك أوجب الزكاة على المعمر المالك ~~وإن لم تكن نفقته عليه والملك عنده في المواضعة والعهدة للمبتاع ووافق في ~~أن الملك في بيع الخيار للبائع ولذلك جعل الولد له وأما البيع الفاسد فإن ~~قبض المبتاع العبد وفات فزكاته عليه لاستقرار ملكه وإن لم يفت فقال عبد ~~الملك إن فسخ بحدثان ذلك فعلى البائع تغليبا لما تقدم من الملك وإن ms0757 فات ~~السيد ملك المبتاع إلى يوم القبض لأنه يوم وجوب القيمة فيعتبر زمن الفطر ~~حينئذ هل صادف أم لا وابن القاسم يراعي النفقة والضمان وقال أشهب إن أدركه ~~يوم الفطر غير فائت فعلى البائع وإلا فعلى المبتاع فراعى الفوت دون الرد ~~وقال أيضا على كل واحد من البائع والمبتاع صلع كامل كما قال في المواضعة ~~نظرا لملك البائع وأن النفقة على المبتاع وهما سببان للزكاة في العبد ~~الغائب والزوجة | الرابع في الكتاب لا يؤديها عن عبد عبده خلافا ل ش و ح ~~لأنه ليس ملكا له لأن العبد عندنا يملك ولو أعتق سيده لا يعتق عبد عبده | ~~الخامس في الكتاب تسقط زكاة الولد ببلوغ الغلام ودخول البنت على زوجها ~~ويدعى للدخول فتنقل إليه لأنها عند مالك وش وابن حنبل تتبع النفقة وعند ح ~~تتبع الولاية التامة فلا يزكي عنده عن والده الفقير ولا عن ولده الكبير ~~الزمن وإن لزمه نفقتهما لعدم الولاية الكاملة لنا قوله & فيما يروى في ~~الحديث المتقدم # عمن تمونون من المسلمين بالقياس على النفقة ووصف الولاية باطل طردا ~~وعكسيا وعكسا لأن المجنون والفاسق لا ولاية لهما مع وجوب الزكاة في مالهما ~~والحاكم له الولاية ولا زكاة عليه قال PageV03P165 والولد الصغير الموسر لا ~~تجب على أبيه فطرته عند مالك والأئمة وخالف محمد بن الحسن تعلقا بالولاية ~~وأما الزوجة فقال أشهب إذا دعي إلى البناء فلم يجد ما ينفق بقيت على الأب ~~لبقاء الحاجة وإذا أعسر الزوج سقطت عنه النفقة والفطرة فإن أيسر بالنفقة ~~فقط لم تلزمه الفطرة كفطرته ولا يلزمها لأنها لا تلزمها النفقة قال أبو ~~طاهر إذا لم يدع الزوج للدخول وسكت عنه فهل تجب عليه الفطرة لأن العقد ~~تمكين أم لا قولان مبنيان على العوائد | السادس في الكتاب يزكي عن خادم ~~واحدة من خدم زوجته التي لا بد لها منها للزوم نفقتها وإن كانت الزوجة ملية ~~قال سند إذا كانت يحتاج مثلها إلى خادم خير بين أربعة أشياء شراء خادم أو ~~اكرائها أو ينفق على خادمها ms0758 إذا طلبت ذلك أو يخدمها بنفسه وهو مختلف فيه ~~عندنا وعند الشافعية لعدم استيفائها المنافع منه فتجب عليه الفطرة في الأول ~~دون الثاني وفي الثالث خلافا ل ح محتجا بعدم الولاية فإن كانت ذات شرف ~~أخدمها أكثر من خادم قاله ابن القاسم ويزكي عن ذلك قال أصبع إن كانت بنت ~~ملك أخدمها إلى الخمسة فلو كان لها خادم واتفقا على الإنفاق عليها ودعا إلى ~~البناء قال عبد الملك عليه فطرتها دون الخادم لأن نفقتها بالتمكين ونفقة ~~الخادم بخدمة البيت ولهذا لو دخل وحاضت الزوجة بقيت نفقتها ولو مرضت الخادم ~~سقطت نفقتها وهو مخالف لقول ابن القاسم في الكتاب فيمن تزوج على خادم ~~بعينها والزوجة لا بد لها من خادم فمضى يوم الفطر والخادم عندها ولم يحولوا ~~بين الزوج وبينها ثم طلقها الزوج فزكاة الخادم على الزوج لأن الإخدام بعض ~~النفقة فيجب تبعا مع أن أشهب قال ها هنا لولا الاستحسان لكان عليه زكاة ~~بعضها إن طلق يوم الفطر وهو القياس PageV03P166 | السابع في الكتاب إذا ~~أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم ولا مال للولد سواهم أدى الفطرة عنهم مع ~~النفقة من مال الولد وهو العبيد لأنه غني بهم وإذا كان للعبيد خراج أنفق ~~منه وزكى وإن لم يكن لهم خراج وامتنع الأب من النفقة أجبرهم السلطان على ~~بيعهم للإنفاق قال سند إن كان الولد يحتاج للعبد لصغره أو زمانته فنفقته ~~وفطرته على الأب وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وأشهب وقاله الشافعية ومذهب ~~الكتاب أظهر فإنه لا يجب على الأب إخدام خادم معين بل يبيع العبد وبخدمه ~~منه | الثامن في الكتاب يؤديها الوصي عن اليتامى وعن عبيدهم من أموالهم ~~وقاله الأئمة وإن كان ح خالف في عبد الصبي وماشيته وسلم الفطرة والزرع وقد ~~تقدم في أول الكتاب أن الخطاب بها من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب ~~التكليف كأروش الجنايات وقيم المتلفات قال ومن في حجره يتيم بغير إيصاء وله ~~عنده مال رفع أمره إلى الإمام فإن لم يفعل فهو مصدق ms0759 إذا بلغ الصبي في نفقة ~~مثله وفطرته كانوا عنده أو عند أمهم فينفذ تصرفه كما لو أنفق على أولاد ~~الغائب أو أدى من دين إنسان | الفصل الرابع في الواجب والبحث عن جنسه وقدره ~~وصفته ومصرفه فهذه أربعة أبحاث | البحث الأول في جنسه وهو المقتاة وفي ~~الكتاب هو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب ~~والأقط قال سند في المختصر يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة إن كان قوته ~~فعلى هذا يؤديها من القطنية وزاد ابن حبيب على ما في المدونة العلس فجعلها ~~عشرة وقال أشهب لا يجزئ إلا الأربعة التي في الحديث القمح والشعير والتمر ~~PageV03P167 والأقط وقال ابن حنبل بالخمسة التي في رواية أبي سعيد وهو ما ~~رواه مالك عنه كما يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا ~~من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وهو قول أشهب لأن القمح عنده من جنس ~~الشعير لنا أن تعديد هذه الأمور لا يمنع من قياس غيرها عليها إما لأن هذا ~~من مفهوم اللقب الذي هو أضعف المفهومات العشرة فيقدم القياس عليه أو القياس ~~على باب الربا ويؤكد القياس قوله & # أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن ~~الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر ومنع ح إخراج الأقط ~~إلا بالقيمة وأن يكون أصلا قياسا على القث الذي هو حب الغاسول وجوابه أنه ~~وارد في النص فيكون القياس قبالة فاسدا سلمنا صحته لكن الفرق أن الأقط ~~يقتات مع الإدخار كالتمر بخلاف القث | فرع قال فإن لم يعمل الأقط وكان ~~القوت اللبن فظاهر المذهب المنع من إخراج اللبن وينظر إلى قوت أقرب المواضع ~~إليهم وجوزه الشافعية مع وجود الأقط والفرق لنا الإدخار | فائدة في ~~التنبيهات الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف جبن اللبن المخرج زبده ويقال أيضا ~~بكسرها وسكون القاف | وفي الكتاب لا يجزئ في شيء من القطاني وإن أخرجت عن ~~غيرها بالقيمة ولا يجزئ دقيق ms0760 ولا سويق وكره التين ومنعه الحنفي قال ابن ~~القاسم وأرى أن يجزئه خلافا ل ش وابن حنبل قال ابن القاسم وما لا ~~PageV03P168 يجزيء كالقطنية ونحوها إذا كان قوت قوم أجزأهم وفي الجواهر قال ~~ابن حبيب إذا اخرج الدقيق ومعه ريعه أجزأه ورأى القاضي أبو بكر أن يخرج من ~~عيش كل أمة لبنا أو لحما أو غيرها لأن الأصل تسوية الفقراء والأغنياء فيما ~~في أيدي الأغنياء وقال ح وابن حنبل يخرج الدقيق والسويق وهما أصلان لأنه قد ~~روي في بعض الطرق الدقيق وقياسا عن الحب جوابهما أن الرواية غير ثابتة وأن ~~منافع الحب الصلق والبذر وغيرها بخلاف الدقيق وقد سلمنا أن الخبر لا يجزئ ~~قال سند وإذا أجزنا الدقيق فأجاز ابن حبيب الخبز وفيه نظر ويتخرج الخلاف ~~فيه على الخلاف في عد الدقيق والخبز جنسين أو جنسا في البيع والمستحب غربلة ~~الحب ولا يجب إلا أن يكون غلة قاله مالك ولا يجزي المسوس الفارغ بخلاف ~~القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعية | البحث الثاني في صفته وفي ~~الكتاب يخرج أهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت وفي الجواهر قال اشهب من ~~عيشه هو وعيش عياله إذا لم يشح على نفسه وعليهم لنا قوله & # أغنوهم عن سؤال هذا اليوم والمطلوب لهم غالب عيش البلد وقياسا على الغنم ~~المأخوذ في الإبل قال سند إن عدل عن غالب عيش البلد أو عيشه إلى ما هو أعلا ~~أجزأ وإلى الأدنى لا يجزئ عند مالك خلافا ل ش وح وقال ابن حبيب إن كان يأكل ~~من أفضل القمح والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ وكان ابن عمر رضي الله ~~عنهما يخرج التمر والشعير ويأكل البر واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير ~~فيخير جوابهم أن أو فيه ليست للتخيير بل للتنويع ومعناه إن كان غالب العيش ~~كذا فأخرجوه أو كذا فأخرجوه فهو تنويع للحال كما قال فيه حرا أو عبدا ذكرا ~~أو أنثى ويؤكد ذلك قوله & # أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم PageV03P169 | البحث الثالث في قدره وفي ~~الجواهر ms0761 صاع وقاله ش وابن حنبل وقيل يجزئه نصف صاع من البر خاصة وقاله ح ~~وقيل لمالك يؤدي بالمد الأكبر قال لا بل بمده & فإن أراد خيرا فعلى حده سد ~~الذريعة تغيير المقادير الشرعية لنا ظاهر الحديث ونصف الصاع من البر مروي ~~ولم يصح بل قال به معاوية وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ~~وبتقدير الصحة فما ذكرناه أحوط | وأما قدر الصاع ونسبته إلى رطل مصر فقد ~~تقدم في الكلام على الوسق | البحث الرابع في مصرفه وفي الكتاب يصرفه كل قوم ~~في أمكنتهم من حضر أو بدو ولا يدفع للإمام إلا أن يعدل فيها فلا ينبغي ~~العدول بها عنه فإن كان موضعهم أغنياء نقلت إلى أقرب المواضع وتعطى زكوات ~~لمسكين واحد ولا تعطى لذمي ولا عبد وروى مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة ~~الفطر إلى الذي تجمع عنده بيوم أو ثلاث لأن الإمام أعرف بأهل الحاجة لأنهم ~~يقصدونه قال سند قال عبد الملك إذا كان عدلا وجب دفعها إليه وليس للإمام أن ~~يطلبها كما يطلب غيرها وقال ش تفريق صاحبها أفضل ويقسم كل صاع على ثلاثة من ~~كل صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية وروى مطرف عن مالك استحباب ~~إعطاء كل زكاة لكل مسكين تشبيها بالكفارات وقال ح تعطى للذمي بخلاف الزكوات ~~| قال مالك ولا يعطى منها من يليها ولا من يحرسها قال ويتخرج فيه خلاف على ~~الخلاف في زكاة المال وفي الكتاب إن أخرجها عند محلها فضاعت أو تبدلت لم ~~يضمن ولو أخرجها لعذر من أدائها وكان قد فرط فيها فضاعت بغير تفريط ضمنها ~~والفرق أنه إذا فرط انتقلت إلى الذمة وكل ما PageV03P170 في الذمة من ~~الحقوق لا تبرأ منه إلا بإيصاله لمستحقه وإذا لم يفرط كانت في المال ~~وإفراده كالقسمة مع الشريك فيتعين نصيب الفقراء فلا يضمن ووافقنا ش ولم ~~يضمنه ح مطلقا وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دين ثم وجدها قال ~~سند قال ابن المواز ينفذها ولا شيء عليه لأهل الدين ms0762 كمن أعتق عبده ثم لحقه ~~دين PageV03P171 صفحة فارغة PageV03P172 # | ( كتاب الحج ) # | وفي الصحاح هو في اللغة القصد ورجل محجوج مقصود وحج فلان فلانا أي أطال ~~الاختلاف إليه والحج بالكسر الاسم والحجة المرة الواحدة وهو شاذ لأن القياس ~~الفتح وهي أيضا شحمة الأذن | قال سند الحج التردد للقصد قال الخليل هو كثرة ~~القصد وسميت الطريق محجة لكثرة التردد ووافغه صاحب المقدمات وقيل إنما سمي ~~الحاج حاجا لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم والإفاضة والوداع والمصدر حج ~~بفتح الحاء وكسرها وقرىء بهما في قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت ~~@QE@ آل عمران 97 والحجيج والحجاج جمع حاج ثم نقل الحج في الشرع إلى قصد ~~مخصوص كسائر الأسماء الشرعية | تنبيه قال الله تعالى @QB@ وأتموا الحج ~~والعمرة لله @QE@ البقرة 196 ولم يقل في الصلاة وغيرها لله لأنهما مما يكثر ~~الرياء فيهما جدا ويدل على ذلك الاستقراء حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد ~~يسمع حديثا في شيء من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه فلما كانا ~~مظنة الرياء قيل فيهما لله اعتناء بالإخلاص | فائدة قوله & # من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج PageV03P173 من ذنوبه كيوم ولدته أمه ~~تشبيهه يوم الخروج من البطن يقتضي أن لا تبقى عليه تبعات العباد ولا قضاء ~~الصلوات ولا الكفارات وجوابه أن لفظ الذنوب لا يتناول هذه الأمور لأن ثبوت ~~حقوق الله تعالى وحقوق عباده في الذمة ليس ذنبا وإنما الذنب المطل بالحقوق ~~بعد تعينها ولا يتناول الحقوق البتة نعم يتناول المطل بحقوق العباد لكن ~~انعقد الاجماع على أن حق العبد موقوف على إسقاطه فيكون مخصوصا من الحديث ~~فيتخلص أن الذي يسقط الحج إثم مخالفة الله تعالى فقط | سؤال كيف يسوي الله ~~بين الفعل العظيم والحقير في الجزاء مع قوله & # أجرك على قدر نصبك فالغفران قد رتبه الله على الحج المبرور ورتبه على ~~قيام رمضان وقيام ليلة القدر وموافقة التأمين تأمين الملائكة وعلى التوبة ~~جوابه استوت هذه الأمور في التكفير واختلفت في رفع الدرجات | قاعدة قال سند ~~قال مالك ms0763 الحج أفضل من الغزو لقوله & # بني الإسلام على خمس فذكر الحج ولم يذكر الغزو وكان ابن عمر رضي الله ~~عنهما يكثر الحج ولا يحضر الغزو مع أنه قد ورد ما جميع أعمال البر في ~~الجهاد إلا كنقطة في بحر فيجوز أن يحمل على ما إذا تعين ويكون جوابا في حق ~~سائل لفرط شجاعته كما سئل & # أي PageV03P174 الأعمال أفضل قال بر الوالدين وسئل مرة أخرى فقال # الصلاة لأول وقتها | قال بعض العلماء وأفضل أركان الحج الطواف لأنه مشتمل ~~على الصلوات وهو في نفسه مشبه بالصلاة والصلاة أفضل من الحج فيكون أفضل ~~الأركان فإن قيل قوله & # الحج عرفة يدل على فضيلة الوقوف على سائر الأركان لأن تقديره معظم الحج ~~وقوف عرفة لعدم إنحصار الحج فيه بالإجماع قيل بل يقدر غير ذلك وهو إدراك ~~الحج وقوف عرفة وهذا مجمع عليه فيكون أولى من المختلف فيه وقد صرح مالك بأن ~~الطواف للغرباء أفضل من الصلاة بخلاف المكيين فيحتمل أن يفضله على سائر ~~الأركان ويحتمل غير ذلك | ويتمهد فقه هذا الكتاب في بيان سبب وجوب الحج ~~وشروطه وموانعه وسوابقه ومقاصده ولواحقه ومحظوراته وأوضح ذلك إن شاء الله ~~تعالى على هذا الترتيب في أحد عشر بابا PageV03P175 # | ( الباب الأول في سبب وجوبه ) # | قال الله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ~~@QE@ آل عمران 97 وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ذلك الوصف لذلك ~~الحكم كقولنا زنا فرجم وسها فسجد وسرق فقطعت يده وقد رتب الله تعالى الوجوب ~~بحرف على مع الاستطاعة فتكون سببا له وفي الجواهر هي معتبرة بحال المكلف في ~~صحته وماله وعادته وقدرته من غير تحديد وذلك يختلف ببعد المسافة وقربها ~~وكثرة الجلد وقلته قال فعلى المشهور من قدر على المشي وجب عليه وإن عدم ~~المركوب وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا وكذلك من لا يجد إلا البحر إلا أن يكون ~~غالبه العطب وقال ح أو يعلم أنه يبطل الصلوات بالميد ولو كان لا يجد موضعا ~~لسجوده للضيق إلا على ظهر أخيه قال ms0764 مالك لا يركب قال سند ولمالك لا يحج ~~الرجل في البحر إلا مثل الأندلس الذين لا يجدون البر لقوله تعالى @QB@ ~~يأتوك رجالا وعلى كل ضامر @QE@ الحج 27 ولم يذكر البحر | واختلف فيه قول ش ~~وفي الجواهر يختلف في إلزام المرأة الحج إذا عدمت المرأة الولي ووجدت رفقة ~~مأمونين ومع الحاجة إلى البحر قال سند قال بعض العلماء وإذا ذكر العشاء ~~صلاها وإن فاته الحج فقدم الصلاة الواحدة على الحج وعلى قول أشهب في الجمعة ~~إذا تعذر عليه السجود سجد على ظهر أخيه يجزئه في البحر ولا يسقط عنه وخرج ~~بعض المتأخرين العجز عن القيام على ذلك وليس كذلك لأن السجود ركن بدليل ~~سقوط القيام في النوافل PageV03P176 والمسبوق وفي الجواهر يسقط إذا كان في ~~الطريق عدو يطلب النفس أو من المال ما لا يتجدد أو يتجدد ويجحف وفي غير ~~المجحف خلاف وقال أصحاب ح وش وإذا لم يمكنه السفر إلا بدفع شيء من ماله لا ~~يلزمه الحج ويجب على عادته السوال إذا غلب على ظنه أنه يجد من يعطيه وقيل ~~لا يلزمه ولو لم يكن عنده إلا عروض التجارة وجب عليه أن يبيع منها ما يباع ~~للدين وألزمه ابن القاسم بيع فرسه وترك أولاده بغير شيء بل للصدقة | وقال ~~ابن حبيب والأئمة الاستطاعة زاد ومركب لما في أبي داود أن رجلا قال يا رسول ~~الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وجوابه أنه خرج مخرج الغالب فلا ~~مفهوم له أو لعله حال مفهوم السائل وظاهر قوله تعالى @QB@ من استطاع إليه ~~سبيلا @QE@ يقتضي أن كل أحدا على حسب حاله فإن الاستطاعة القدرة لقوله ~~تعالى @QB@ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم @QE@ النساء 129 ~~ويؤكده أن من كان دون مسافة القصر لا تعتبر الراحلة في حقه إجماعا فلو كانت ~~شرطا في العبادة لعمت وكذلك الزاد قد يستغني عنه من قربت داره فليسا ~~مقصودين لأنفسهما بل للقدرة على الوصول وإذا تيسر المقصود بدون وسيلة معينة ~~سقط اعتبارها | قال سند قال مالك ويقدم الحج على زواجه ms0765 ووفاء دين أبيه ولو ~~قلنا أن الحج على التراخي خشية العوائق والحج قربة والنكاح شهوة وإن قلنا ~~على الفور وجب ودين الأب لا يجب إلا أن يخاف العنت فيتزوج لأن مفاسد الزنا ~~أعظم والمرأة إذا قلنا لزوجها منعها قدمت الحج وإلا فلا وعلى التقديرين لو ~~تزوجت المرأة أو الرجل فالنكاح صحيح ولا يجوز زواج الأمة لتوفير المال للحج ~~لوجود الطول ولو شق عليه ركوب القتب والمحمل مشقة لا يمكنه PageV03P177 ~~تحملها لم يلزمه وإذا كان عنده من تلزمه نفقته وقلنا الحج على التراخي ~~اعتبرنا قدرته على النفقة ذاهبا وراجعا وما ينفقه على مخلفيه في غيبته فإن ~~كانت له حرفة يعملها في سفره اعتبرنا نفقة أهله فقط وإن قلنا هو على الفور ~~قدم على نفقة الزوجة لأن صبرها بيدها ونفقة بعض الأقارب المتأخرين مواساة ~~تجب فيما يفضل عن الضرورة فإن وجد النفقة لذهابه فقط قال بعض المتأخرين يجب ~~عليه إلا أن يخشى الضياع هناك فتراعى نفقته العود إلى أقرب المواضع إلى ~~موضع يعيش فيه وإذا لم يكن له مال وبذل له لم يلزمه قبوله عند الجميع | لأن ~~أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها وكذلك لو بذل له قرضا لأن الدين يمنع ~~الحج وإن غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور وقال ابن حنبل لا يجزئه ~~لأنه سبب غير مشروع فلا يجزئ كأفعال الحج وهو على أصله في الصلاة في الدار ~~المغصوبة وجوابه أن النفقة أجنبية عن الحج بل هو كمن غرر بنفسه وحج فإنه ~~يجزئه PageV03P178 # | ( الباب الثاني في الشروط ) # | وفي الجواهر هي أربعة البلوغ والعقل والحرية لما في أبي داود قال & # أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به ~~أهله أجزأ عنه فإن أعتق فعليه الحج والإسلام يجري على الخلاف بخطاب الكفار ~~بالفروع وهو المشهور فلا يكون شرطا في الوجوب ووافقنا الأئمة في الأربعة ~~وزاد الشافعي شرطين تخلية الطريق وإمكان السير وهما عندنا من فروع ~~الاستطاعة وزاد ح وابن حنبل سابعا وهو ms0766 ذو المحرم في حق المرأة لقوله & # لا تحجن المرأة إلا مع ذي محرم وفي مسلم نهى & أن تسافر المرأة مسيرة ~~يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وجوابه المعارضة بقوله تعالى @QB@ ولله ~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ آل عمران 97 والقياس على ~~الهجرة وما ذكروه محمول PageV03P179 على التطوع أو حالة الخوف قال مالك في ~~الكتاب تحج بلا ولي مع رجال ونساء مرضيين وإن امتنع واليها وقال تخرج مع ~~المرأة الواحدة المأمونة إذا اثبت أن الحرم ليس شرطا فهل تخرج مع الرجال ~~الثقات قال سند منعه ابن عبد الحكم قال سند وهو محمول على الكراهة قال سند ~~وهذا في حجة الإسلام أما في غير الفرض فلا تخرج إلا مع ذي محرم قاله ابن ~~حبيب لعموم النهي قال سند فعدم هذه الشروط قد تقتضي عدم الوجوب والصحة ~~كالعقل والإسلام على الخلاف فيه أو الوجوب والإجزاء عن الفرض دون النفل ~~كالبلوغ والحرية وأما عدم السبب الذي هو الاستطاعة فيمنع الوجوب دون ~~الإجزاء | فروع ثلاثة الأول إذا اجتمعت الشروط مع السبب قال سند فإن كان ~~الوقت واسعا كان الوجوب موسعا فإن مات سقط عنه فإن فات الحج استقر في ذمته ~~فإن مات سقط عنه ولا يلزم الورثة إذا لم يوص به وقاله ح وقال ش وابن حنبل ~~في رأس ماله والظاهر من قول مالك في تأخير الحج بمنع الوالدين وقول ابن ~~القاسم في منع الزوج الزوجة منه يقتضي أنه على التراخي وقاله ش وقال ابن ~~القاسم في الموازية له مخالفة أبويه في الفريضة وقول اشهب ليس للزوج منع ~~زوجته يقتضي الفور وقاله ح وحكاه العراقيون وهو المشهور وفي الجواهر قال ~~ابن محرز وغيره من المتأخرين مسائل المذهب تدل على التراخي قال أبو الطاهر ~~ويمكن أن يكون أمر الآباء وغيرهم من باب تعارض الواجبين لا لأنه على ~~التراخي حجة ش أن فرض الحج نزل سنة ست وأخره & إلى سنة عشر وحج أبو بكر رضي ~~الله عنه سنة تسع أمره النبي & وقعد بالمدينة من ms0767 غير مانع وتأخر معه أكثر ~~الناس ولم يسألهم عن أعذارهم ولأنه لو كان على الفور يسمى قضاء بعد ذلك ~~PageV03P180 كما إذا أحرم به ولأن المقصود المهم منه إنما هو ثواب الآخرة ~~وهو يتأخر ولا يفوت بخلاف الزكاة وغيرها تفوت المصلحة المقصودة منها ~~بالتأخير والجواب عن الأول أن قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله ~~@QE@ البقرة 196 هو الذي نزل في سنة ست وهو لا يقتضي وجوب الحج بل إتمامه ~~وقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع @QE@ آل عمران 97 نزل ~~سنة تسع ولعل الوقت كان لا يتسع | وعن الثاني أن القضاء لا يكون إلا فيما ~~يتعلق بوقت معين كالصلوات وكذلك إذا أحرم تعين الوقت بدليل أن رد الغصوب ~~ووفاء الديون إذا تأخرت لا تسمى قضاء وإن كانت فورية | وعن الثالث أن ~~الثواب قد يفوت بالموت نعم هو يحسن فارقا لا مستندا متأصلا ويوضح مذهبنا أن ~~الأمر على الفور وإنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فتكون على الفور كالصوم ~~قال سند وإذا قلنا بالتراخي فما لم يخف العجز كالكفارات فعلى هذا إذا ~~اخترمته المنية لا يأثم وقال بعض الشافعية يأثم لأن التأخير جوز بشرط ~~السلامة واختلفوا في زمن الإثم فقيل أول سنة وقيل بالتأخير عن آخر سنة ~~الإمكان | الثاني قال سند قال جماعة من العلماء الحج راكبا أفضل اقتداء به ~~& وجوابهم الإتفاق على أن من نذر الركوب أجزأه المشي من غير عكس وفي ~~البخاري قال & # ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار ولو مشى & ما ركب أحد وذلك ~~مشقة عظيمة ولأنه كان يركب ليراه الناس للمسألة أو لفرط مشقة المشي عليه & ~~لأنه & كان يتنفل جالسا | الثالث في الجواهر يكره التنفل بالحج قبل أداء ~~فرضه فإن فعل لا ينقلب فرضا بل نفل PageV03P181 صفحة فارغة PageV03P182 # | ( الباب الثالث في الموانع ) # | وهي ثمانية الأول الأبوة وفي الجواهر للأبوين منع الولد من التطوع ~~بالحج ومن تعجيل الفرض على إحدى الروايتين | قاعدة إذا تزاحمت الواجبات قدم ~~المضيق على الموسع والفوري على التراخي والأعيان على الكفاية لأن التضييق ms0768 ~~في الواجب يقتضي اهتمام الشرع به وكذلك المنع من تأخيره بخلاف ما جوز ~~تأخيره وكذلك ما أوجبه على كل أحد أهم عنده مما أوجبه على بعض الأفراد ~~والأهم مقدم عند التعارض فلهذه القاعدة قدم حق الوالدين لكونه على الفور ~~وكذلك حق السيد والزوج والدين الحال | المانع الثاني الرق وفي الجواهر ~~للسيد منع عبده إن أحرم بغير أذنه ويتحلل إذا منعه كالمحصر وليس له تحليله ~~بعد الإحرام بإذنه لأنه أسقط حقه قال سند ظاهر الكتاب يقتضي أنه ليس له ~~منعه بعد الإذن وإن لم يحرم وقال اللخمي إذا لم يحرم فله ذلك عند مالك وهو ~~قول ح وش بناء على أن التبرع لا يلزم بالقول وإذا قلنا بمنعه فرجع في إذنه ~~فلم يعلم العبد فأحرم يخرج على تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم بالعزل ~~وقال ح له إحلاله خلافا ل ش وابن حنبل فإن إذنه له إعارة منافع وله عنده ~~الرجوع فيما أعاره له PageV03P183 والفرق على هذا التقدير تعلق حق الله ~~تعالى بالإحرام فهو كما لو إذن له ليرهن وفي الجواهر ما لزمه من جزاء صيد ~~خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد لا يخرجه من ماله إلا ~~بإذن سيد | فإن أذن له وإلا صام ولا يمنعه الصيام وإن أضر به إلا أن يهدي ~~عنه أو يطعم وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام الضاربة في عمله لأن العبد ~~أدخله على نفسه وليس مر إذن السيد وقال ابن حبيب ليس له منعه نظرا لأصل ~~الإذن وعليه قضاء الحج الفائت إن أحرم بإذنه مع الهدي إذا أعتق وإن أفسد ~~حجه قال أشهب لا يلزم سنده أن يأذن له في القضاء لأنها عبادة ثانية وقال ~~أصبغ عليه لأنه من آثار أذنه قال محمد والأول الصواب وفي الكتاب إذا باع ~~رقيقه محرما جاز البيع وليس للمشتري إحلالا وقال ش و ح قياسا على النكاح ~~وبيع المعتق والمريضة المجنونة وبيع السفن في الشتاء وقال سحنون في التبصرة ~~لا يجوز بيعه ms0769 لتعذر الانتفاع به وإذا صح البيع فالخيار للمشتري في الرد ~~بالعيب إن لم يعلم وقال ش إن كان إحرامه بغير إذن سيده فله إحلاله لأنه ~~انتقل إليه ما كان للبائع والبائع كان له إحلاله وقال ح لا يرد المشتري ~~البيع بحال لأن له إحلاله إذن البائع في الإحرام أم لا قال ابن القاسم إذا ~~أحرم بغير إذن سيده كان له فأحله ثم أذن له عاما آخر فحج قضاء عما حلله ~~أجزأه وإن أهدى عنه أو طعم لما حلله منه أجزأه وإلا صام هو ويجزئه قال سند ~~ينعقد إحرام العبد بغير إذن سيده عند الفقهاء كافة خلافا لأهل الظاهر قياسا ~~على الصوم والصلاة ثم يجب على العبد الموافقة على التحليل فإن لم يوافق ~~وكمل الحج أثم ولا هدي عليه وتحليله يكون بالنية والحلاق لأن رفض النية ~~وحده لا يبطل الإحرام والحلق شأنه أن يكون بعد كمال النسك فأبطل الإحرام ~~كالسلام إذا وقع في أثناء الصلاة فإنه يفتقر إلى النية في أثناء العبادة ~~بخلاف آخرها ولزوم الدم له في التحليل مبنى على أنه من بابا المحصر أو من ~~باب فوات الحج فعند أشهب من باب المحصر فلا يلزمه PageV03P184 قضاء وفي هدي ~~المحصر خلاف أسهب يوجبه وابن القاسم لا يوجبه ولابن القاسم أنه من باب ~~الفوت ويلزمه الهدي وجوز له في الكتاب الإطعام فيه والفوات لا إطعام فيه ~~كأنه رأى أنه جزء فعليه فأشبه الفدية وقد أنكر يحي الإطعام ها هنا وإذا ~~قلنا الدم ها هنا للفوت لم يجز فيه طعام وكان الصوم فيه عشرة أيام وإن قلنا ~~للتحليل فهو كالفدية وأما القضاء فأسقطه مالك وأشهب قياسا على المحصر ونظر ~~في الأول لأنه ها هنا واجب عليه وإذا قلنا يلزمه فللسيد منعه من الهدي لأنه ~~تصرف في ماله بغير إذنه ويبقى في ذمته وإذا أذن فمضى وأفسده قال أشهب لا ~~يلزمه أن يأذن له في القضاء لأن الإذن الأول ما تضمنه وقال أصبغ يلزمه لأنه ~~من توابع الأول وإذا أذن له ففاته الحج ms0770 ففي الموازية عليه القضاء والهدي ~~إذا أعتق وعلى قول أصبغ له أن يقضي قبل العتق قال أشهب لا يمنعه الاعتمار ~~للفوات إن كان قريبا وإلا منعه ويبقى على إحرامه إلى قابل أو يأذن له في ~~العمرة وإن أذن له ففعل ما يوجب فدية أو هديا ففرق ابن القاسم بين تعمده ~~وما يضر بسيده من خطأه وقاله الشافعي وقال ابن حبيب لا يمنعه من الصيام وإن ~~كان تعمد وأضر به وإن أذن له في التمتع أو القران لم يمنعه من الصوم إذا لم ~~يأذن له في الهدي وأم الولد والمدبر والمعتق بعضه كالقن في ذلك وأما ~~المكاتب فله السفر فيما لا يضر بسيده فيخرج ذلك على ما لا يضر وما لا يضر ~~بالسيد وقاله ابن القاسم | المانع الثالث الزوجة وفي الجواهر المستطيعة ~~لفرض الحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وعلى القول بالتراخي فقولان ~~للمتأخرين كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة ~~الذمة والمبادرة إلى القربات | خشية الآفات ولو أحرمت بالفرض لم يكن له ~~تحليلها قال بعض المتأخرين إلا PageV03P185 أن يكون إحرامها ضارا بالزوج ~~لاحتياجه إليها كإحرامها من بلدها أو قبل الميقات ويحللها من التطوع ~~كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها وعليها الإثم دونه وفي الكتاب إذا ~~حللها زوجها وهي صرورة ثم أذن لها من عامه فحجت أجزأها عن فريضة الإسلام ~~قال سند إذا كانت الزوجة أمة لا تحج إلا بإذن سيدها وزوجها عند مالك ~~والأئمة وقال محمد بن الحسن إذن السيد كاف لأن السفر حق له فيسافر بها ولو ~~كره الزوج وجوابه أن ذلك إذا كانت المنفعة عائدة على السيد وها هنا ليس ~~كذلك فأشبه ما لو منعها من الزوج وإذا كانت الزوجة حرة وأحرم زوجها بالحج ~~فليس له منعها وإن لم تكن صرورة لأنها لا تعطل عليه استمتاعا وإن لم تحرم ~~وهي ضرورة فقال مالك و ح وابن حنبل له منعها وقال ابن القاسم ليس له منعها ~~والخلاف ينبني على الفور والتراخي وإذا قلنا له ms0771 المنع فله تحليلها ووجوب ~~الدم يخرج على ما تقدم في العبد | المانع الرابع استحقاق الدين وفي الجواهر ~~لمستحقه منع المحرم الموسر من الخروج وليس له أن يتحلل بل يؤدي فإن كان ~~معسرا أو الدين مؤجلا لم يمنعه من الخروج | المانع الخامس الإحصار بالعدو ~~لقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ~~@QE@ البقرة 196 وأجمع المسلمون على أن المراد التحليل ولأنه & أحرم بعمرة ~~في سنة ست فصده المشركون فنحر ثم حلق هو وأصحابه إلا عثمان قال اللخمي ~~اختلف في حصر وأحصر فقال أبو عبيدة أحصر بالألف في المرض وذهاب النفقة وحصر ~~في الحبس لقول ابن عباس رضي الله عنه لا حصر إلا في عدو وقال ابن فارس في ~~مجمل اللغة ناس يقولون حصره المرض وأحصره العدو عكس نقل أبي عبيدة وقال ابن ~~فارس الإحصار عن البيت بالمرض وغيره فسوى وقال أبو عمر وحصرني PageV03P186 ~~واحصرني إذا حبسني لقوله تعالى @QB@ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ~~@QE@ البقرة 573 يريد أحصرهم الفقر وقيل حصره إذا ضيق عليه وأحصره إذا منعه ~~شيئا وإن لم يضيق عليه غيره فمن منع من الخروج من البلد فقد حصر لأنه ضيق ~~عليه أو منع من دخولها فقد أحصر قال وللمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال في ~~ثلاث ويمنع في وجه ويصح في وجه إن شرط الإحلال فالثلاثة أن يكون العدو ~~طارئا بعد الإحرام أو متقدما ولم يعلم أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده ~~ففي هذه يجوز التحلل لفعله & فإنه كان يعتقد أن المشركين لا يصدونه وإن علم ~~أنهم يمنعونه أو شك لم يحل إلا أن يشترط الإحلال في صورة الشك كما فعله ابن ~~عمر رضي الله عنهما وإن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غيره لم يجز له ~~التحلل إلا أن يضر به الطريق الآخر والبعد ليس بعذر | فرعان الأول في ~~الكتاب المحصر بعدو غالب أو فتنة في الحج أو عمرة يتربص ما رجا كشف ذلك ~~ويتحلل بموضعه إذا أيسر حيث كان من ms0772 الحرم وغيره ولا هدي عليه وإن كان معه ~~هدي نحره ويحلق أو يقصر ولا قضاء عليه ولا عمرة إلا الصرورة فعليه حج ~~الإسلام وإن أخر اخلافه إلى بلده حلق ولا دم عليه قال ابن القاسم وقال في ~~موضع آخر لا يكون محصرا حتى يفوته الحج إلا أن لا يدركه فيما بقي فيتحلل ~~مكانه قال سند قال ابن القاسم إن أحصر ثم أحرم لا يحله إلا البيت لأنه ألزم ~~نفسه ذلك بعد العلم بالمنع كالمسافر يصبح صائما في السفر فإن تقدم الإحرام ~~وكان لا يمكنه الحج ولو لم يحصر لم يتحلل لأن المنع منه لا من العدو وإن ~~كان العدو المانع وهو كافر ولم يبد القتال فهو بالخيار بين التحلل والقتال ~~لأنه & لم يقاتل من صده مع علوه الصاد لقوله تعالى ^ ( وهو الذي كف أيديهم ~~عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من بعد أن PageV03P187 أظفركم عليهم ) ^ الفتح ~~24 وترك & القتال لحرمة مكة وفي الجواهر لا يجوز قتال الحاصر مسلما كان أو ~~كافرا ولم يحك خلافا قال سند وإن طلب الكافر مالا على الطريق كره دفعه نفيا ~~للذلة فإن كان الصاد مسلما فهو كالكافر في القتال لأنه ظالم قال ش وهو أولى ~~بالتحلل فإن طلب اليسير من المال دفعه ولم يتحلل كالحرابة ولا ذلة فيه ~~للإسلام وإن أرادوا قتال الصادين جاز لهم لبس الدروع والآت القتال وقال ~~أشهب لا يحل المحصر إلى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى ~~عرفة لأنه الوقت الذي يظهر أثر الصد فيه ولاحظ ابن القاسم بالسعي للجمعة ~~إذا علم أنه لا يصل بعد السعي الطويل قطع من حينه ووافقه ش قال ابن القاسم ~~وليس للعمرة حد بل يتحلل وإن لم يخش الفوت لأنه & صد وهو محرم بعمرة ولم ~~يتأخر وقال عبد الملك يقيم مارجا إدراكها ما لم يضره ذلك فإن قدر المحضر ~~على إرسال الهدي فعل وإن تعذر نحره في الحل وإن كان عن واجب وقاله ش وقال ح ~~لا ينحر إلا في الحرم لقوله تعالى ^ ( حتى ms0773 يبلغ الهدي محله ) ^ البقرة 196 ~~لنا القياس على الإحرام ولا قضاء على المتطوع عند مالك وش وابن حنبل وقال ح ~~يقضي لأنه & قضى لما صد وسميت عمرة القضاء وجوابه أن المصدودين كانوا ألفا ~~وأربع مائة والمعتمر معه نفر يسير ولم ينقل أنه أمر أحدا بالقضاء وإنما ~~فعله & استدراكا للخير وفي الجواهر قال عبد الملك لا يقضي الصرورة الفرض ~~خلافا للأئمة لأنه وجب عليه الإحرام بالحج وقد فعل جهده واسقط عنه الباقي ~~الحصر فبرئت ذمته والقضاء إنما يجب بأمر جديد والأصل عدمه لنا أن الأصل شغل ~~الذمة PageV03P188 بالواجب حتى يأتي به وما لم يأت به تبقى مشغولة فيجب ~~القضاء قال سند النذر المعين كالتطوع والنذر المضمون كفرض الإسلام وأما ~~الحلاق فقال أشهب إن أخره حتى ذهبت أيام منى فعليه هدي لأن الحلاق من سبب ~~التحلل وقد وقع لابن القاسم أن النية لا تكفي في التحلل والمشهور كفايتها ~~وقال شهب والأئمة على المحصر المتحلل الهدي لقوله تعالى ^ ( فإن أحصرتم ~~فيما استيسر من الهدي ) ^ البقرة 196 وجوابهم آنها نزلت في حصر المرض أو ~~المراد ما تيسر مقلدا وهو ظاهر اللفظ لا أنه يجب إنشاء هدي آخر وإذا قلنا ~~بالهدي فليس شرطا في جواز التحلل عند أشهب خلافا ل ح و ش لأن الهدي سبب ~~التحلل فلو كان شرطا لزم الدور وإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام عند أشهب ~~وابن حنبل كدم المتمتع وقال ح و ش يقيم حتى يجد الهدي وينحر عند أشهب في ~~الحل والحرم وخصصه ح بالحرم وإذا كان مع المحصر هدي فنحره وهو غير مضمون ~~فحكمه في حل الأكل حكم ما إذا بلغ حله بخلاف ما عطب من هدي التطوع قبل محله ~~لعدم التهمة وأما المضمون فعلى القول بإجزاء الحج يجزئ الهدي | الثاني في ~~الكتاب من أحصر بعد الوقوف فقد تم حجه ولا تحله إلا الإفاضة وقاله ح وعليه ~~لجميع ما يفوته دم واحد لاتحاد نية الترك لأن التحلل في حكم الفسخ والفسخ ~~بعد الوقوف متعذر فكذلك التحلل قال سند وقال ms0774 عبد الملك و ش إن كان الصاد ~~بمكة ولم يدخلها الحاج ووقف وشهد المناسك فليحل قياسا على ما قبل الوقوف ~~بجامع الضرورة والفرق أنه بعد الوقوف يتمكن من إزالة الشعث والحلاق واللباس ~~والطيب مجنة الضرورة PageV03P189 والأصل الوفاء بقوله تعالى @QB@ أتموا ~~الحج والعمرة لله @QE@ البقرة 195 فلو وصل إلى مكة وأحصر عن عرفة طاف وسعى ~~ولا يحلق عند ابن القاسم حتى ييأس من عرفة ويؤخر الحلاق إلى الأياس من ~~العدو وينحر ويحلق عند عبد الملك وقال أشهب لا يحلق إلى يوم النحر وفي ~~الجواهر قال القاضي أبو الوليد إذا وقف وصد عن البيت يأتي بالمناسك كلها ~~وينتظر أياما فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل وانصرف ولو تمكن من ~~لقاء البيت وصد عن عرفة قال عبد الملك أن يحل دون الطواف والسعي ويؤخر ~~الحلاق فإن أيس وتضرر بالطول حلق | المانع السادس المرض في الكتاب إذا أحرم ~~مكي بالحج من مكة أو من الحرم أو أحرم المتعمد بالحج بعد الفراغ من عمرته ~~من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ الناس من الحج فلا بد من الخروج إلى الحل فيلبي ~~منه ويعمل عمرة التحلل ويحج قابلا ويهدي والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا ~~يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله إلى البيت وإن تطاول سنين وإن ~~تمادى مرضه إلى قابل فحج بإحرامه أجزأه عن حجه الإسلام ولا دم عليه وإذا ~~كان مع المحصر بمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يخاف عليه لطول ~~المرض فيبعث به ينحر بمكة وعليه هدي آخر إذا فاته الحج للفوات لأن الأول قد ~~تعين قبل الفوت ولو لم يبعث به ما أجزأه عن هدي الفوت وتحرير هذه الفتوى أن ~~المرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ على الإحرام بخلاف العدو عند مالك و ش وابن ~~حنبل وسوى ح محتجا بما في أبي داود قال & من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج ~~من قابل وقياسا على العدو بجامع PageV03P190 الضرورة والجواب عن الأول أن ~~راويه ضعيف وبتقدير ms0775 صحته فهو متروك الظاهر فإنه لا يحل بنفس الكسر والعرج ~~وإن فاته الحج إجماعا فإن أضمروا إذا أهدي أضمرنا إذا اعتمر ويعضده ما في ~~الموطأ أن رجلا من أهل البصرة انكسرت فخذه فبعثوا إلى مكة وبها ابن عباس ~~وابن عمر رضي الله عنهم والناس فلم يأذن له أحد في التحلل | فكان إجماعا | ~~وعن الثاني الفرق بأن المريض لا يستفيد بتحلله مفارقة ما حصره فهو كمن أخطأ ~~الطريق وخاف الفوات بخلاف المحصور بالعدو فإن فرض العدو قد أحاط به من جميع ~~جهاته فهذه الصورة اختلف فيها الشافعية فمنهم من ألحق ومنهم من فرق قال سند ~~ولم يحفظ عن مالك فيها نص فيحتمل التحلل ليتفرغ للقتال ويحتمل التسوية ~~بالمريض فلو شرط في إحرامه أنه يتحلل متى عرض له عارض من مرض أو خطأ الطريق ~~أو خطأ العدد أو ذهاب النفقة قال مالك و ح شرطه باطل وأثبته ش وابن حنبل ~~لما يروي أنه & دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي تبكي فقال ما ~~يبكيك قالت أريد الحج وأنا شاكية فقال & حجي واشترطي أن تحلي حيث حبست لنا ~~القياس على الصلاة وإذا بقي على إحرامه إلى قابل فروى ابن القاسم لا هدي ~~عليه لأنه أوقع جميع مناسكه في إحرامه وروى عنه يهدي كتأخير بعض أفعال الحج ~~عن وقته وفي الكتاب إذا طاف المفرد وسعى ثم خرج إلى الطائف فأحصر بعدو أو ~~مرض أو بمكة قبل الخروج لم يجزئه الطواف والسعي الأولان بل يأتنفهما المحصر ~~بالمرض وإذا أصابه أذى يحلق وينحر هدية أحب | المانع السابع حبس السلطان ~~وفي الكتاب إذا حبسه السلطان في دم PageV03P191 لا يحله إلا البيت وفي ~~الجواهر من حبس في دم أو دين فهو كالمرض لا كالعدو وفي إلحاقه بالعدو قولان ~~للمتأخرين قال سند من حبس بحق لا يحله إلا البيت لأن المانع من جهته أو حبس ~~ظلما فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات وقد تقدم الكلام فيه والظاهر ~~أنه يتحلل وفي الجواهر أما من فاته الوقوف ms0776 بعرفة بخطأ الطريق أو العدو أو ~~خفاء الهلال أو شغل أو بأي وجه غير العدو فلا يحله إلا البيت فيتحلل ~~بالعمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات | المانع الثامن السفه قال سند قال مالك ~~لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا وإذا حلله ~~وليه فلا قضاء عليه وكذلك المرأة PageV03P192 # | ( الباب الرابع في السوابق ) # | وهي ثلاثة السابقة الأولى النيابة في الحج قال سند اتفق أرباب المذاهب ~~أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في التطوع وإن ~~وقعت صحت الإجازة وحرمها ش قياسا على الفرض وجوزها ح وابن حنبل مطلقا وأما ~~الشيخ الضعيف فقال الأئمة إن كان ذا مال وجب عليه الاستئجار واستحبه ابن ~~حبيب والمذهب أن حج النائب لا يسقط فرض المنيب وقال ح يقع الحج تطوعا عن ~~النائب وللمستنيب أجر النفقة وتسهيل الطريق وهو قريب من قول مالك وقال ابن ~~حبيب يجزئ عن الكبير العاجز والمنيب الموصي وفي الجواهر لا تجوز الاستنابة ~~عن العجز وروي الجواز وخصصها ابن وهيب بالولد وابن حبيب بالكبير العاجز ~~الذي لم يحج وحج الولد عن أبيه الميت وإن لم يوص ونفذ أشهب الوصية بالحج من ~~رأس المال إن كان صرورة وقيل لا ينفذ وقيل يحج عنه وإن لم يوص إن كان صرورة ~~وفي الصحاح أن امرأة أن امرأة خثعم أنت النبي & فقالت إن فريضة الله تعالى ~~على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ~~أفأحج عنه قال نعم وفي بعض الروايات كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ~~وجوابه أن هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه لأنه ينتفع ~~بالدعاء وبالنفقة وتشبيهه بالدين من جهة حصول الثواب والقياس يعضدنا لأنه ~~أفعال بدنية كالصلاة ولقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل ~~عمران 97 ولم يقل إحتجاج البيت وإذا لم يجب PageV03P193 الاحجاج والأصل عدم ~~دليل يدل على مشروعيته فيكون فعله عبثا فيكره ولقوله تعالى @QB@ وأن ليس ~~للإنسان إلا ms0777 ما سعى @QE@ النجم 39 والمعارضة بعمل المدينة وإنما صححنا ~~الإجارة لأنه محل اجتهاد فلا يقطع بالبطلان | قاعدة الأفعال قسمان منها ما ~~يشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون ونحوها ~~فتصح فيها النيابة إجماعا لأن المقصود انتفاع أهلها بها وذلك حاصل بنفس ~~الدفع ولذلك لم يشترط فيها النيات ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل ~~بالنظر إلى فاعله كالصلاة فإن مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه ~~وتعظيمه وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعليها فإذا فعلها غير الإنسان فاتت ~~المصلحة التي طلبها الله تعالى منه فلا توصف بكونها حينئذ مشروعة في حقه ~~فلا يجوز فيها النيابة إجماعا ومصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان ~~وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره ليذكر المعاد والاندراج في ~~الأكفان وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك البقاع وإظهار الانقياد من العبد ~~لما لم يعلم حقيقته كرمي الجمار وهذه مصالح لا تحصل إلا للمباشر كالصلاة ~~فيظهر رجحان المذهب بهذه القاعدة ومن حاول الفرق بين الحج والصلاة لاحظ ما ~~فيه من القربة المالية غالبا في الأنفاق في السفر فأشبه العتق والصدقة عن ~~الغير | فروع اثنا عشر الأول قال سند اتفق مالك والأئمة على الإرزاق في ~~الحج وأما الإجازة بأجرة معلومة فقال بها مالك و ش ومنعه ح وابن حنبل ~~والأفعال ثلاثة أقسام ما يجوز فيه الإزراق والإجازة نحو بناء المساجد ~~وتفريق الصدقات وما تمنع فيه الإجازة دون الإزراق نحو الفتيا والقضاة وما ~~اختلف في جواز الإجازة فيه دون الإرزاق نحو الأذان والصلاة والحج فإن قاسوا ~~على صور المنع فرقنا بأن العمل ثمة غير منضبط بخلافة ها هنا وقسنا على صورة ~~الجواز ومنع ش الاستئجار بالنفقة للجهالة وقسناها على نفقة النظير وأجبناه ~~بأنه منضبط عادة والمعارضة تقع في الحج ثلاثة اقتسام PageV03P194 بأجره ~~معلومة وبالنفقة وتسمى البلاغ وعلى وجه الجهالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ~~ولكن أن حج كان له كذا وكذا وإلا فلا | والثاني في الكتاب من أخذ مالا يحج ~~به عن ميت ms0778 فصده عدو عن البيت فإن أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا ~~وراجعا وإن كان أجيرا كان له من الأجرة بحساب مسيره إلى موضع صده وكذلك من ~~مات في الطريق وقال ش لا شيء له | وإن أحصر صاحب البلاغ فمرض فنفقته في مال ~~الميت مدة مرضه وإن أقام إلى قابل أجرأ عن الميت حجة ش بأن الإجارة مقابلة ~~المقصود لا الوسيلة فإذا لم يأت بالمقصود فلا شيء له كمن استؤجر على البناء ~~أو الخياطة فهيأ الآلات ولم يخط وجوابه أن أكثر المبذول ها هنا لقطع ~~المسافة فهي أعظم المقصود في أخذ العوض ولذلك يكثر المبذول ويقل بكثرة ~~المسافة وقلتها بخلاف آلات الخياطة وأما الخياطة والبناء إن وقعا على وجه ~~الجعالة فمسلم أنه لا يستحق شيئا وكذلك في صورة النزاع وإلا فنحن نلزمه ~~بالعمل ولا تسقط الأجرة فنحن نمنع الحكم في الأصل قال سند إذا صد في ~~الجعالة فلا شيء له وفي البلاغ له ما جرت العادة به مما لا بد منه كالعسل ~~والزيت واللحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب ويرد ما فضل من ذلك ~~والفرق بين المستأجر لا ينفق راجعا وذي البلاغ أن رجوعه لم يتناوله العقد ~~وإذا أحصر بعد الإحرام وتحل فإن أوجبنا الهدي على قول أشهب فعلى المستأجر ~~وكل ما فعل من أعمال الحج واقع عن المستأجر وقال بعض الشافعية عن المحصور ~~والدم عليه والمستأجر على البلاغ إذا تحلل بعد الحصر وبقي بمكة حتى حج من ~~قابل أو بقي على إحرامه الذي دخل به إلى قابل فحج به فلا شيء على المستأجر ~~إن كانت الإجارة على العام الأول كما لو أكرى داره سنة فغصبت ثم سلمها ~~الغاصب في تلك السنة وإن كانت على مطل الحج من غير تعيين سقط من نفقته من ~~يوم إمكان التحلل مدة مكة فإن سار بعد ذلك ليحج فله نفقته PageV03P195 ~~مسيره ولا نفقة له في مقامه بها حتى يأتي من قابل الوقت الذي أحصر فيه ~~ويذهب من الوقت الذي أحصر فيه ms0779 ويذهب من الوقت قدر السير إلى مكة فتكون له ~~النفقة بعد ذلك وأما الأجير بأجرة معلومة فله منها من الحصر إلى الفوت أحرم ~~أو لم يحرم وأما المجاعل فليس له بعد الإحرام الرجوع للعبادة لا للعقد وإن ~~شرط عاما معينا ففات سقط العقد وإلا فهو على عقده وقال ابن حبيب في الأجير ~~إذا مات بعد دخول مكة له جملة الأجرة وهو ضعيف لبقاء بعض ما اقتضاه العقد ~~ولو كان الحج مضمونا لا معينا مثل قوله من يأخذ كذا في حجه ثم مات الآخذ ~~ولم يحرم قام وارثه مقامه كسائر الإجارات فإن مات بعد الإحرام فللوارث أن ~~يحرم إن لم يفت السنة في السنة المعينة وإن فاتت في غير المعينة ويحرم من ~~موضع شرط المستأجر أو من ميقاته ولا يحتسب بما فعل مورثه وقال ش في الجديد ~~مثلنا وفي القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي والفرق أن الولي لم يجد ~~إحراما وإنما ناب في بعض الأفعال وأما أجير البلاغ يمرض فله مدة مرضه نفقته ~~الصحيح | الثالث في الكتاب من ضعف من كبر لا يحج أحدا عن نفسه صرورة كان أو ~~غير صرورة ومن مات صرورة ولم يوص بالحج وأراد أحد أن يتطوع عنه بذلك ~~فليتطوع بغير هذا من صدقة أو غيرها فإن أوصى بعمرة نفذت قال سند الخلاف هنا ~~إنما هو في الكراهة والجواز فكما يكره عن الميت فهو عن الحي أشد ويصح الحج ~~عن الميت وتنفذ الوصية بإحجاج مسلم حر بالغ لتنزل حجة منزلة حج الموصي فإن ~~أوصى بذلك لعبد أو صبي وهو صرورة قال ابن القاسم في الموازية دفع ذلك ~~لغيرهما وقال ابن الجلاب إن أوصى وهو صرورة لا يحج عنه إلا بالغ حر إلا أن ~~يوصي بذلك وإن لم يكن صرورة جاز إلا أن يمنع من ذلك وقال في كتاب الوصايا ~~من المدونة تنفذ PageV03P196 وصية العبد والصبي لاحتمال أن يكون إنما أراد ~~نفعهما وأما إن كان الأجير صرورة فأجاز إجارته مالك و ح ومنعها ش وابن جنبل ms0780 ~~فإن وقع فلا يقع عن النائب لما في أبي داود أنه & سمع رجلا يقول لبيك عن ~~شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي فقال حججت عن نفسك قال لا قال حج ~~عن نفسك ثم حج عن شبرمة وجوابه أنه وقع عام الفتح حين فسخ النبي & والناس ~~حجهم إلى عمرة فلما جاز الفسخ من قربة إلى قربة جاز الفسخ من شخص إلى شخص ~~ويدل عليه قوله & حج عن نفسك ولقوله & الأعمال بالنيات قال والخلاف في ~~العمرة كالخلاف في الحج فيما يجوز ويمتنع لأنهما عبادة بدنية | فائدة ~~الصرورة لغة من لم يتزوج أو لم يحج كأنه من الصر ومنه الصرة لا نجماعه وعدم ~~اتصاله بهذين المعنيين | الرابع في الكتاب إذا استؤجر على الحج فاعتمر عن ~~نفسه وحج عن الميت لم يجزه عن الميت وعليه حجة أخرى عنه كما استؤجر قال ابن ~~القاسم وكذلك لو قرن ونوى العمرة عن نفسه وعليه دم القران قال سند إن شرط ~~عليه موضع الإحرام صح وفاقا وإلا فالمذهب صحته من ميقات الميت أنه إذا ~~اعتمر وقلنا تجزئه فلا يرجع عليه بشيء من الأجرة وقال ش يرجع بقدر ما ترك ~~من الميقاة إلى مكة لنا أن عمله صحيح وإنما وقع فيه خلل جبره بالدم فأشبه ~~ما لو رجع إلى الميقاة بعد العمرة وقد سلمه الشافعي وقاله أبو حنيفة لأن ~~المقصود إنما هو الحج وإن قلنا لا يجزئه ولو رجع إلى الميقاة فأحرم عن ~~الميت قال ابن المواز يجزئه إن كان ميقاة الميت ويحتمل إن يقال إنه لما ~~PageV03P197 اعتمر لنفسه كان سفره لنفسه فلا يجزئه إلا العود وكما أنه إذا ~~فات الحج يرد جميع الأجرة وقد قال ابن القاسم بعد هذا إذا شرطوا عليه أن لا ~~يقدم عمرة فقدمها يرد عليهم ما قبض منهم ولم يقل يسقط ما بعد من الميقاة ~~وإذا كانت الإجارة على عام بعينه وقلنا لا يجزئه رد الأجرة مع قولنا إنه لو ~~رجع إلى الميقاة أجزأه ولو مات عنده كمن استؤجر على ms0781 متاع فغصبه ببعض الطريق ~~ضمنه ولا كراء له لأن الغيب كشف أنه إنما حمله لنفسه ولو رد المتاع وأتم ~~الحموله كانت له جملة الأجرة ولو كانت الإجارة مضمونة كان عليه الوفاء بها ~~فلو تمنع وجعل جميع ذلك عن الميت قال مالك يجزئه فلو شرطوا عليه ألا يقدم ~~عمرة قال ابن القاسم و ح عليه أن يوفيهم ثم رجع إلى قول مالك لأنه رآه خيرا ~~وفي الجلاب عن ابن القاسم عدم الإجزاء ولم يفصل بين وقوع العمرة عنه ولا عن ~~الميت وحكي الإجزاء عن ابن الحكم ولم يفصل قال سند وإذا قلنا بالإجزاء ~~فعليه الهدي كدم الصيد والفدية ولو شرط عليه ميقاة فأحرم من غيره فظاهر ~~المذهب لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات وقال ش لا يرد وإن أحرم ~~من الأقرب لأن المقصود هو الحج لنا القياس على ما إذا استؤجر لسنة معينة ~~فحج في غيرها ولأنه خلاف المعقود عليه ولو أطلق العقد ففي تعيين ميقاة ~~الميت قولان وأما إذا قرن فلا يجزئ عند ابن القاسم و ش لأنه أحرم واحد لا ~~يمكن أن يكون عن اثنين وتقع عن الأجير ويكون الحج ها هنا تبعا للعمرة لتعذر ~~وقوعه عن المستأجر فإن كانت السنة معينة لا بد أن ينفق على سنة أخرى لأنه ~~دين في دين أو غير معينة فالقياس أن عليه الوفاء بها وقيل إن عرف ذلك من ~~قوله وكذلك إن كتم ذلك ثم فطن له فسخت الإجارة لأنه لا يوثق به في السنة ~~الثانية فلو أذنوا له في القران بعمرة لنفسه لم يلزمه شيء والظاهر أن العمل ~~يبطل لوقوع التشريك في الطواف الواحد وقال أشهب إذا حج عن رجل واعتمر عن ~~آخر وقد أمره بذلك أن دم القران على المعتمر وحج PageV03P198 حجه وإذا جازت ~~الإجارة عليهما مفردتين جازت مجتمعتين فلو اشترط القران فأفرد فالمذهب لا ~~يجزئه لإتيانه بغير المعقود عليه وكان سفره له وقال ش يجزئه ويرد من ~~الإجارة بقسط العمرة فلو استؤجر ليقرن فتمتع لم يجزئه ms0782 ولا يرد عند ش هاهنا ~~شيئا ولو استؤجر ليتمتع فقرن لم يجزئه وقال ش يجزئه لأن عليه الإحرام من ~~مكة فأحرم من الميقاة فلو استؤجر على أن يتمتع فأفرد لم يجزئه ولا يجزئه أن ~~يعتمر بعد الحج لأن الشرط لا يتناوله ولا ينظر إلى فضل الإفراد عندنا لأنه ~~لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإنما النظر إلى مخالفة العقد | الخامس ~~في الكتاب من حج عن ميت أجزأته النية دون لبيك عن فلان | قال ابن القاسم ~~ولو ترك ما يوجب الدم مع بقاء الإجزاء أن لو كانت الحجة عن نفسه أجزأت عن ~~الميت وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعل لضرورة أو أغمي عليه أيام منى حتى رمي ~~عنه غيره أو أصابه أذى فالفدية والهدي في مال الميت إن كان على البلاغ وما ~~كان من ذلك بتعمده ففي ماله وإن كانت إجارة فالعمد وغيره في ماله قال سند ~~الاقتصار على النية يدل على قبول قوله وفيه خلاف بين الأصحاب فعلى القول ~~بالأشهر يعلن تليبته عنه ومقصود الكتاب إنما هو انعقاد الحج بمجرد النية ~~فإذا قبض الأجرة فهو أمين حتى تثبت خيانة وإن لم يقبض فلا شيء عليه حتى ~~تثبت التوفية ولا يصدق إن اتهم إلا بالبينة فلو شرط عليه دم التمتع ونحوه ~~لم يجزئ لأنه بيع مجهول ضم إلى الإجارة | السادس قال ابن القاسم في الكتاب ~~من أخذ مالا على البلاغ فسقط منه رجع من موضع السقوط ونفقته في رجوعه على ~~مستأجره فإن تمادى فهو مقطوع ولا شيء له في إذهابه إلا أن يسقط بعد إحرامه ~~فليمض لضرورة الإحرام ونفقته ذاهبا وراجعا على الذي دفع إليه المال ولو ~~أخذه على الإجارة فسقط ضمن الحج أحرم أو لم يحرم قال سند القياس في البلاغ ~~إذا لم يكن PageV03P199 شرطا أن يتمادى لأن الأجرة لم تتعين والعقد لازم ~~ورأى ابن القاسم أن المال لما تعين صار محل العقد كما لو استأجر لغرض معين ~~فتلف وقال ابن حبيب لا نفقه له في رجوعه ms0783 لانفساخ العقد بالسقوط وابن القاسم ~~يرى أن المقطوع من المسافة استقر في العقد ذهابا ورجوعا فإن كان الميت أوصى ~~بأن يحج عنه ولم يعين لذلك شيئا كان ذلك في تمام الثلث | إن رضي الورثة ~~كلهم بهذه الإجارة وهو قول ابن القاسم فلو فرضوا ذلك لأحدهم ففعله بغير ~~علمهم أو فعله وصي قال ابن القاسم وغيره الغرامة على الوصي دون مال الميت ~~لأنه غرر بالعدول عن الإجارة المعلومة إلى البلاغ وقال ابن حبيب في مال ~~الميت لأنه فرض إليه النظر في المصلحة وقد رآها كذلك فأن لم يبق للميت ثلث ~~فذلك على العاقد من وصي أو غيره وإذا سقطت النفقة ورجع قال ابن القاسم سقطت ~~الوصية وإن كان في الثلث فضل وقال أشهب عليهم أن يحجوا عنه من بقية الثلث ~~لأنه لم يسم كالوصية بإعتاق رقبة تشتري فتهلك قبل العتق والفرق أنه لا يجب ~~عتق العبد بشرائه كما يجب حج الأجير بالعقد فلو لم يسقط لكن نفدت في الكلف ~~لا يرجع ونفقته عليهم والفرق أن المال محل العقد فإذا سقط فكأنه لم يسلم ~~العقود عليه لأنه كان معه أمانة وهذا قد سلمه والقول قوله في السقوط مع ~~يمينه سواء ظهر ذلك عند الضياع أو بعد الرجوع | السابع قال ابن القاسم في ~~الكتاب إذا أوصى بأن يحج بأربعين فدفعوا لرجل على البلاغ فأفضل منها عشرين ~~ردها عليهم كما لو قال اشتروا عبد فلان بمائة وعتقوه فاشترو بأقل فالبقية ~~ميراث وإن قال أعطوا فلانا أربعين ليحج بها عني فاستأجروه بثلاثين فالعشر ~~ميراث قال سند وإن كان الموصى له وارثا لا يزاد على النفقة والكراء شيئا ~~قاله في كتاب الوصية وإن كان غير وارث فعلم ورضي بدونه فقد أسقط حقه وإن لم ~~PageV03P200 يعلم فرأى ابن القاسم أن المقصود الحج وقال ابن المواز يدفع ~~الجميع له في الحج لأنه وصية للغير وإذا قلنا يعطى الزائد فقال أحجوا غيري ~~وقال أعطوني الزائد لم يوافق لأنه أوصى له بشرط الحج فإن الميت قصد التوسعة ~~في الحج وإن ms0784 لم يكن صرورة قال ابن القاسم في الوصايا يرجع ميراثا إن امتنع ~~الموصى له وقال غيره لا يرجع تحصيلا للمقصود من الحج فإن قال أحجوا عني ~~بهذا المال فعل فيه ما يفعل في الوصية المطلقة فإن الإطلاق تارة يكون في ~~الأجرة وتارة في الأجير وتارة فيهما وتارة يكونان معينين فهي أربعة أقسام ~~فإذا أطلقت الأجرة وقال أحجوا عني أخرجت من ثلثه أجرة حجه موضعه | قاله ~~أشهب كالحالف يحنث إن لم تكن له نية يمشي من موضع الحلف وإن لم يحمل الثلث ~~فمن موضع يحمله قال مالك إن كان يسيرا مثل الدنانير رد إلى الورثة وإن سمي ~~موضعا أحجوا منه إن حمل الثلث وإلا قال ابن القاسم يرجع ميراثا وفرق بين ~~تعيين الموضع وإطلاقه لارتباط الوصية بالموضع كما لو استؤجر ليحرم من موضع ~~يعينه فأحرم من غيره فلا شيء له وقال أشهب بتنفيذها إلى ثلثه إن وجد من يحج ~~بها عنه وقال ابن المواز إن كان صرورة فقول أشهب أحسن وإلا فقول ابن القاسم ~~ولو قال أحجوا عني بثلثي حجة واحدة فأحجوا بدونه فالباقي لهم عند ابن ~~القاسم وعند أشهب يخرجونه في حجة أخرى وفعلهم للأقل جائز ولا يجزئهم عند ~~سحنون ويضمنون المال للمخالفة | الثامن قال سند يجب اتصال العمل بالعقد في ~~الإجارة المعينة كسائر الإجارات وإن كانت بالحجاز فالأحسن أن تكون في ~~الأشهر الحرم ليشرع فيها عقيب العقد ويجوز التأخير في المضمونة والسنين | ~~التاسع قال من عليه مشي إلى مكة فأوصى به قال مالك لا يمشي PageV03P201 عنه ~~ويهدي هديين للحج وصفته بالمشي فأن لم يجد فهدي واحد ولا يمشي أحد عن أحد ~~فإن وعده ابنه بذلك بطل وعده فمن الأصحاب من حمل هذا من مالك على المنع من ~~الاستنابة في الحج والأحسن أن يحمل على أنه لا يجب الوفاء بذلك لأنه لو كان ~~ممنوعا لما خص الولد عليه على أحد قوليه | وفي الأولى ألحقه بالصوم والصلاة ~~ومع أن بعض الناس قد جوزه في الصوم والصلاة لما في البخاري عن ابن ms0785 عمر # أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء قال فصلى عنها وفي مسلم # أن امرأة سألته & عن أمها أنها ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي ~~والحج أبين وإن عين الميت لذلك مالا لا يختلف قول مالك في تنفيذه فان لم ~~يوص بالمشي وقال ما لزمني فافعلوه فعلى قول مالك يلزمهم الهدي لتعذر أداء ~~الواجب بالموت وعند سحنون لا يفعلون شيئا لأنه لا يلزمه أن يحج من ماله ولا ~~أن يهدي لتعلق الوجوب بالبدن وأن قال على حجتان فرض ونذر فاستأجروا اثنين ~~لعام واحد صح بخلاف من حج لفرضه ونذره في عام واحد لتعذر الإحرام وقال بعض ~~الشافعية لا يجوز لأنه لا يؤدي النذر لا بعد الفرض | العاشر قال لو أحرم عن ~~أبيه وأمه لم ينعقد وقال ش وقال ح ينعقد ويجعله بعد ذلك عن أيهما شاء وسلم ~~عدم الانعقاد في الأجنبيين ويقع عن نفسه لأن المقصود ثم إنما هو البر وهو ~~جهة واحدة بخلاف الأجنبيين فلما PageV03P202 أمكن أن يقول أن الأجنبيين ~~المقصود جهة واحدة وهي الخروج عن حقهما فلو أحرم عن أحدهما من غير تعيين لم ~~تقع إلا عن نفسه وقال ش و ح يصرفه إلى من شاء منهما لنا أنه إحرام من غير ~~تعيين فلا يصح تعيينه بعد ذلك كما لو أحرم عمن لعله يؤاجره ويخالف إحرامه ~~عن نفسه ثم يعين بعد ذلك بحج أو عمرة لأنه يعين نفسه وأحد النسكين شأن أن ~~يدخل في الآخر | الحادي عشر قال إذا أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع عنه بغير ~~مال فعلى أصل ابن القاسم يعود ميراثا وعلى قول أشهب يستأجر به | كما لو ~~استأجر عنه بدون مال | الثاني عشر إذا أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه إلى ~~نفسه لم يجزئ عنهما ولا يستحق الأجرة وقال الشافعي يقع عن الميت واختلفوا ~~في استحقاق الأجرة وفي الجواهر في افتقار العقد إلى تعين الزمان الذي يحج ~~فيه قولان للمتأخرين واختلفوا في تعلق الفعل بنفس الأجير أو بذمته وعليه ~~يخرج الخلاف ms0786 إذا امتنع العين وإذا صد الأجير فأراد الإقامة على إحرامه إلى ~~عام ثان أو تحلل وأراد البقاء على إجارته ليحج في العام الثاني فللمتأخرين ~~في المسألتين قولان وفي الجلاب لا يجوز للأجير استئجار غيره إلا بأذن ~~المؤجر | السابقة الثانية الميقات الزماني وفي الجواهر هو شوال وذو القعدة ~~وذو الحجة وفي الاقتصار على العشر الأول منه لكونه الناسك تكمل فيه أو ~~اعتبار جميعه لظاهر النص أو إلى آخر أيام التشريق ثلاث روايات وفائدة ~~الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة | وأما العمرة فجميع السنة وقت لها ~~لكن تكره في أيام منى لمن يحج ويكره تكرارها في السنة الواحدة وقال مطرف لا ~~تكره ومراعاة هذه المقياة أولى وقيل واجبة ومن أحرم قبله انعقد وصح وقيل لا ~~ينعقد وقاله ش والأصل فيه قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ البقرة ~~196 وأقل PageV03P203 الجمع ثلاثة وفي الكتاب يستحب إهلال أهل مكة إذا أهل ~~ذو الحجة وقال ش يستحب يوم التروية وفي الموطأ أن ابن جريج سأل ابن عمر رضي ~~الله عنهم فقال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك ~~يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا ~~هلال ذي الحجة ولم تهل أنت حتى يأتي يوم التروية | فقال وأما الإهلال فإني ~~لم أر النبي & يهل حتى يبعث راحلته ولأنه يعقبه السعي في المناسك لنا ما في ~~الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم ~~مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ولذلك قيل ~~لابن عمر لم أر أحدا من أصحابك يفعل ذلك | قواعد قوله تعالى @QB@ الحج أشهر ~~معلومات @QE@ مبتدأ وخبر فيجب أن يرجعا لعين واحدة والأشهر زمان والحج ليس ~~بزمان فيتعين حذف أحد مضافين تصحيحا للكلام تقديره زمان الحج أشهر معلومات ~~أو الحج ذو أشهر معلومات فيتحد المبتدأ والخبر في الزمن أو في الأفعال ثم ~~المبتدأ يجب أن يكون محصورا في الخبر فيجب انحصار الحج ms0787 في الأشهر فيكون ~~الإحرام قبلها كالإحرام بالظهر قبل الزوال غير مشروع وهو قول الشافعي لا ~~ينعقد به الحج بل يكون معصية جوابه أن الإحرام شرط لأنه نية الحج المميز له ~~والمميز يجب أن يكون خارجا عن حقيقة المميز فيكون شرطا فيجوز تقديمه لأن ~~الشروط يجب تقديمها على أوقات المشروطات كالطهارات وستر العورات مع الصلوات ~~ويكون المحصور في الأشهر إنما هو المشرط وليس بين هذا وبين قول PageV03P204 ~~الأصحاب أنه ركن منافاة لأن معنى قولهم أنه ركن أنه واجب لا يجبر بالدم ~~وهذا ما ينافي ما ذكرته وليس إصطلاحهم في الركن أنه جزء حتى يلزم التنافي ~~بل الرمي عندهم جزء عندهم وليس بركن أو نقول هو ركن وظاهر النص يقتضي حصر ~~ذات الحج في الأشهر ويلزم من حصر كل ذات في زمان أو مكان حصر صفاتها معها ~~لاستحالة استقلال الصفة بنفسها وصفات الحج الإجزاء والكمال فيكون المحصور ~~في الأشهر هو الحج الكامل ونحن نقول إن الإحرام فيها أفضل فلم نخالف النص ~~ويؤكد ذلك أن التحديد وقع في المقياة المكاني والإجماع على جواز التقديم ~~عليه وإنما الخلاف في الكراهة ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى @QB@ يسألونك عن ~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ البقرة 189 وهو عام من جملة الأهلة ~~فتكون ميقاتا للحج وهذا التعليل الثاني أنسب للمذهب من جهة أن مالكا جوز في ~~الكتاب تقديم طواف الحج وسعيه في مسألتين قبل اشهر الحج القارن يفعلهما قبل ~~أشهر الحج ويجزئانه لحجة قرانه ومن فاته الحج وبقي على إحرامه إلى قابل ~~يفعلهما لحج قابل قبل أشهر الحج سؤال ما الفرق بين الميقاتين مع أن مراعاة ~~المكان أولى لشرفه بقرب البيت جوابه أنه & قال في المكاني # هن لهن ولمن أتى عليهن يريد الحج أو العمرة فبين أن هذه المواقيت محصورة ~~في الناسكين ولم يحصر الناسكين فيها فجاز التقديم عليها والمقياة الزماني ~~على العكس فظهر الفرق | السابقة الثالثة الميقاة المكاني وفي الجواهر وهو ~~ذو الحليفة للمدينة والجحفة للشام ومصر ويلملم لليمن وقرن لنجد وذات عرق ~~للعراق وهو معتبر ms0788 لأهل مكة في الحج لا في العمرة ولا في القران وقيل يعتبر ~~في القران ويعتبر الآفاقي مطلقا فأن جاوزه ضررة ففي إيجاب الدم عليه وأن لم ~~يرد حجا ولا عمرة خلاف مبني على وجوب الحج على الفور أو التراخي والعمرة ~~كالحج PageV03P205 في المقياة في حق المقيم والآفاقي عليه الخروج إلى طرف ~~الحل فإن لم يفعل حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته لأنه لم يجمع بين الحل ~~والحرام والحاج جامع بينهما بسبب الوقوف بعرفة والأفضل للمعتمر الإحرام من ~~الجعرانة أو التنعم وفي الجلاب لا بأس بإحرام المكي بالقران من مكة ومنعه ~~ابن القاسم اعتبارا بالعمرة والأصل فيه ما في الصحيحين قال ابن عباس # وقت النبي & لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ~~المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتئعليهن من غير أهلهن ممن أراد ~~الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها | زاد مسلم ~~ويهل أهل العراق من ذات عرق وهذا وإن كان بلفظ الخبر فمعناه الأمر لاستحالة ~~الخلف في خبر المعصوم والأمر للوجوب فلا تجوز مجاوزة المقياة لغير عذر | ~~فائدة يروى أن الحجر الأسود في أول أمره كان له نور يصل آخره إلى هذه ~~الحدود فلذلك منع الشرع من مجاوزتها لمن أراد الحج تعظيما لتلك الآثار | ~~قال سند ويستحب لمن جاوز ميقاته لا يريد الحج | ثم أراده أن يرجع إليه وذو ~~الحليفة جميع الوادي والمستحب المسجد ولمالك في مجاوزة المريض ذا الحليفة ~~إلى الجحفة قولان ومن كان منزله دون الميقات فسافر إلى ورائه ثم رجع يريد ~~الدخول مكة فله الإحرام من الميقات ومن منزله كما يؤخر المصري من ذي ~~الحليفة إلى الججفة ولا يؤخره إلى مسكنه إن كان بمكة | لأنه لا يدخل إلا ~~بإحرام ويتعين عليه الميقات | وقال ش إهلال أهل العراق من العتيق لقول ابن ~~عباس وقت PageV03P206 & لأهل المشرق العقيق وجوابه إجماع الناس على أنهم ~~إذا جاوزوه إلى ذات عرق لا دم عليهم فلو كان ميقاتا لوجب الدم وإن كان ms0789 ~~منزله بين ميقاتين فميقاته منزله قاله مالك لأن المواقيت لأهلها ولمن مر ~~عليها وهذا ليس منهما فلا يؤمر لكن منزله حذو ميقات ومن مر علي غير ميقاة ~~اعتبر محاذاته للميقاة كما أنه لما لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث في ذات ~~عرق جعلها ميقاتا بالاجتهاد لمحاذاتها قرن وقاله الأئمة ومن أتى في البحر ~~إلى جدة من مصر ونحوها قال مالك يحرم إذا حاذى الجحفة قال وهذا إذا سافر في ~~بحر القلزوم لأنه يأتي ساحل الجحفة ثم يخلفه ولم يكن السفر من عيذاب معروفا ~~حينئذ لأنها كانت أرض مجوس فمن سافر في البحر منها فعلى حسب خروجه للبر إلا ~~أن يخرج أبعد من ميقاة أهل الشام أو أهل اليمن ولا يلزمه الإحرام في البحر ~~متحريا الجحفة لما فيه من التغرير برد الريح فيبقى عمره محرما حتى يتيسر ~~السفر السالم وهذا حرج عظيم ولا يختلف في دفع الحرج بترك الإحرام إلى البر ~~وإذا ثبت الجواز فلا يجب دم لعدم الدليل عليه وإنما أوجبتاه في بحر القلزوم ~~لتمكنه من البر والإحرام من الجحفة وهل يحرم إذا وصل إلى جدة لانتقاء ~~الضرورة أو إذا سار منها وهو الظاهر لأن سنة الإحرام عند ابتداء السير | ~~فروع سبعة الأول في الكتاب يستحب لأهل مكة ومن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج ~~من المسجد الحرام فإن كان من المعتمر الآفاقي سعة فالمستحب خروجه لميقاته ~~والأفضل لأهل الشام ومصر والمغرب التأخير لذي الحليفة لأنه ميقاته & وهو ~~طريقهم فإن مروا من العراق فمن ذات عرق وكذلك سائر الآفاق إذا مروا بغير ~~مواقيتهم أحرموا منه إلا إذا الحليفة PageV03P207 كما تقدم قال سند قد ~~أحرمت عائشة رضي الله عنها بالحج من مكة وروى أشهب يحرم من جوف المسجد لا ~~من بابه بخلاف مسجد ذي الحليفة يحرم من بابه لأن التلبية لا يكره إظهارها ~~في المسجد الحرام لأنه موضع شعار الحج وروى ابن حبيب من باب المسجد لأن ~~المساجد لم توضع إلا للصلاة ومن أحرم من منزله فالإبعاد أفضل له | الثاني ~~في ms0790 الكتاب من جاوز الميقات يريد الإحرام جاهلا رجع فأحرم منه ولا دم عليه ~~فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وتمادى وعليه دم لأن محظورات الحج تستباح ~~بالضرورة ويلزم الدم كاللباس والطيب ولو أحرم بعد مجاوزة الميقات وليس ~~مراهقا لم يرجع وعليه دم وقال ش و ح يرجع كالمكي إذا أحرم بعمرة من مكة ثم ~~رجع إلى الحل والفرق إن الحل شرط في الإحرام بخلاف الميقات ولذلك فأن طاف ~~الحاج لا يرجع وفاقا قال سند فلو رجع بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه عندنا ~~وعند ابن حنبل وقال ش و ح يسقط قياسا على ما إذا أحرم من الميقات ابتداء ~~لنا أنه & أحرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم وقال من ترك نسكا فعليه ~~دم وقد ترك نسكا فلا يبرئه من الدم إلا إراقته كسائر الواجبات فلو أراد رفض ~~إحرامه وابتدأه من الميقات لم يرتفض عند مالك والأئمة PageV03P208 | ~~والمذهب أن هذه المواقيت تحديد لظاهر الحديث وقال ابن حبيب تقريب فإذا أحرم ~~قريبا منه فلا دم عليه | الثالث في الكتاب من أهل من ميقاته بعمرة وأردف ~~الحج بمكة أو قبلها فلا دم عليه لأنه لم يترك الإحرام من الميقات ومن جاوز ~~ميقاته لا يريد إحراما ثم أراده أحرم من موضعه ولا دم عليه وقال الأئمة لما ~~في الموطأ أنه & تجاوز ميقاته وأحرم بعمرة من الجعرانة ومن تعدى الميقاة ~~ضرورة ثم أحرم لزمه الدم ومن تعدى الميقات فأحرم بالحج ثم فاته فلا دم عليه ~~لترك الميقات لأنه يقضي الحج وإن أفسده بجماع فعليه دم الميقات لوجوب ~~التمادي قال سند وقال أشهب لا يسقط الدم بالفوات لأن انقلاب الحج إلى ~~العمرة كانقلاب العمرة إلى الحج إذا جاوز الميقات يريد العمرة ثم أحرم بها ~~ثم أردف الحج فإنه لا يسقط عنه الدم ورأى ابن القاسم أن الدم المتعلق ببعض ~~الإحرام فرغ إتمامه لأنه لو فعله قبل ذلك لم يجزه | الرابع في الكتاب دم ~~تعدي الميقات يجزئ فيه الصوم أن تعذر بخلاف الإطعام لأنه لترك ms0791 نسك كترك ~~المبيت ودم القران وهو مرتب كدم التمتع بخلاف دم المحظورات على التخير | ~~الخامس في الكتاب إذا أحرم من خارج الحرم مكي أو متمتع فلا دم عليه لأنه لم ~~يجاوز الميقات إلا محرما فإن مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم وهو مراهق فلا ~~دم عليه فإن أحرم المكي بالحج من الحل أو التنعيم أو غير المكي فعليه أن ~~يطوف ويسعى قبل الوقوف فإن لم يكن مراهقا بخلاف من أحرم بالحج من الحرم ومن ~~دخل مكة غير محرم متعمدا أو جاهلا أساء ولا شيء عليه قال سند إن كان يريد ~~النسك وجب الإحرام من الميقات PageV03P209 وإن لم يرد وخاف ضررا شديدا مثل ~~دخوله لقتال البغاة أو يخاف من سلطانها فلا يكره له دخولها حلالا في ظاهر ~~المذهب لجوازه مع عذر التكرار فأولى الخوف وقاله ش ولدخوله & عام الفتح ~~حلالا سؤال قال & مكة حرام ولا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت ~~لي ساعة من نهار يقتضي بطلان ما ذكرتموه | جوابه أنه & إن كان آمنا فذلك ~~خاص به وأن كان خائفا فالإشارة إلى صفته أي أحلت لمن كان بصفتي ويدل على ~~التخصيص دخول الحطابين ونحوهم | وفي الجواهر يحرم على غير المترددين دخولها ~~حلالا وإن لم يرد نسكا وقيل يكره وقال أبو مصعب يباح وجوز ح لمن كان دون ~~الميقاة الدخول بغير إحرام ومنع من قبل الميقاة وجعل الحرمة للمقياة وهو ~~باطل لأن حرمة المقياة لحرمة الحرم والإحرام تحية مشروعة لبقعة مباركة فلا ~~بد منها قال سند وإذا أوجبنا الدم فهو لمجاوزة الميقاة عند مالك ولدخول مكة ~~حلالا عند محمد وفائدة الخلاف فيما إذا تجاوزه ثم أحرم قبل مكة وأما الدخول ~~في الحطابين والصيادين والفكاهين ممن يشق عليهم تكرار الإحرام فيدخلونها ~~بغير إحرام وألحق بهم سحنون من دخل بعمرة فحل منها ثم خرج ينوي الرجوع للحج ~~بجامع التكرار وإذا قلنا لا دم على داخل مكة غير محرم فأراد الحج خرج ~~لميقاته | فإن أحرم من مكة فلا دم عليه لأن له ms0792 حكم أهل مكة | السادس في ~~الكتاب يجوز للسيد إدخال رقيقه مكة بغير إحرام وإن أذن السيد في الإحرام ~~بعد ذلك فلا دم وقاله ش لأن حق السيد في الملك أسقط الحج فأولى ما يترتب ~~عليه ولو أسلم نصراني أو اعتق عبد أو بلغ PageV03P210 صبي بعد خول مكة ~~فأحرموا حينئذ فلا دم للميقات وقال ح وقال ش وابن حنبل على الكافر الذي ~~اسلم الدم لنا أنه قام به مانع الحج فأشبه المجنون | السابع في الكتاب يكره ~~الإحرام قبل الميقات وقال ش و ح الأفضل أن يحرم من بلده لأن عمر وعليا رضي ~~الله عنهما قالا في قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ البقرة ~~196 أن تمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك | وفي أبي داود # قال & من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة لنا أنه & لم يحرم إلا من الميقات ~~وقال خذوا عني مناسككم وقياسا على ميقات الزمان أو لأنه خلاف النص في تحديد ~~المواقيت وما رووه أمكن حمله على النذر جمعا بين الأدلة PageV03P211 صفحة ~~فارغة PageV03P212 # | ( الباب الخامس في المقاصد ) # | وفي الجواهر هي ثلاثة أقسام واجبات أركان يأتي بتركها ولا يجبرها الدم ~~وهي أربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي زاد عبد الملك جمرة ~~العقبة وواجبات ليست بأركان وهي ما يوجب تركه الدم كالتلبية والميقاة وطواف ~~القدوم لغير المراهق والجمار أو بعضها ونزول بمزدلفة ونحوها ومسنونات ~~مستحبة لا يأثم بتركها ولا توجب دما كالغسل للإحرام أو لغيره والرمل في ~~الطواف أو بطن المسيل بين الصفا والمروة واستلام الركن وترك الصلاة قبل ~~الوقوف بعرفة والحلاق بمنى يوم النحر وطواف الوداع والمبيت بمنى ليلة عرفة ~~والمبيت بمزدلفة ثم الدفع منها والوقوف مع الإمام وعند الجمرتين للدعاء | ~~والأصل في هذه المقاصد ما في مسلم عن جابر بن عبد الله قال مكث & تسع سنين ~~لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله & حاج فقدم المدينة بشر ~~كثير ms0793 كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله & ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ~~ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس PageV03P213 محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى ~~رسول الله & كيف أصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله & ~~في المسجد ثم ركب القصوي حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد ~~بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره ومن خلفه مثل ذلك ~~ورسول الله & بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء ~~عملنا فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول ~~الله & شيئا منه ولزم رسول الله & تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا ~~نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ثم ~~نفذ إلى المقام فقرأ @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ البقرة 125 ~~فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعرف ذكره إلا عن النبي & ~~كان يقرأ في الركعتين @QB@ قل هو الله أحد @QE@ الإخلاص 1 @QB@ قل يا أيها ~~الكافرون @QE@ الكافرون 1 ثم رجع إلى الركن فاستمله ثم خرج من الباب إلى ~~الصفا فلما دنا من الصفا قرأ @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله @QE@ ~~البقرة 158 أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى رأى البيت ~~فاستقبل البيت فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده ~~وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة ~~حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على ~~المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني ~~استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ms0794 منكم ليس ~~معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا ~~هذا أم للأبد فشبك رسول الله & أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة ~~PageV03P214 في الحج مرتين لأبد أبد الأبد وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ~~ببدن رسول الله & فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا ~~واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق ~~فذهبت إلى رسول الله & محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله & ~~فيما ذكرت عنه فأخبرته أنني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين ~~فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله & قال فإن معي الهدي ~~قال فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به ~~النبي & مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي & ومن كان معه هدي فلما ~~كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله & فصلى بها ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر ~~بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله & ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند ~~المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله & حتى أتى ~~عرفة فوجد القبة ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى ~~فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ~~كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت ~~قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائها ابن ربيعة بن ~~الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا ~~أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء ~~فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا ~~يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ms0795 ولهن عليكم ~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا به إن اعتصمتم به كتاب ~~الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد PageV03P215 أنك قد بلغت ~~وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس ~~اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام وصلى ~~العصر ولم يصل بينهما ثم ركب رسول الله & حتى أتى الموقف فجعل بطن فاقته ~~القصوى إلى الصخرة وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا ~~حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وأرت أسامة خلفة ودفع رسول الله & وقد ~~شنق القصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها ~~الناس السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى ~~المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ~~شيئا ثم اضطجع رسول الله & حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح ~~بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا ~~الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ~~وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله ~~& مرت ظعن يجرين وطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله & يده على وجه الفضل ~~فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله & يده من الشق الآخر ~~على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وسلك ~~الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة فرماها بسبع ~~حصيات يكبر مع كل حصاة منها من حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى ~~المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم ~~أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ~~ركب رسول الله & فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني ms0796 عبد المطلب ~~يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على ~~سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه PageV03P216 قال صاحب المقدمات ~~كانت حجته هذه في عام العاشر من الهجرة وهي حجة الوداع لم يحج رسول الله & ~~بعد فرض الحج غيرها وحج بمكة قبل فرضه حجتين | فوائد من المعلم قوله كلما ~~أتى حبلا الحبال دون الجبال وهي مستطيلة الرمل وقوله & واستحللتم فروجهن ~~بكلمة الله تعالى قيل الكلمة قوله تعالى @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان @QE@ البقرة 229 قال ويحتمل أن تكون إباحة الله تعالى في كتابه وشرب ~~من مرق الجميع لما في الأكل من الجميع من الكلفة ونحر ثلاثا وستين إشارة ~~إلى عمره عن كل سنة بدنة والخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك | ~~تنبيه اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء إلا في الحج فقد خصص ابن الجلاب ~~وغيره اسم الفرض بما لا يجبر بالدم فقال فروض الحج أربعة وليس المراد ~~الواجبات لأن كل ما يجبر بالدم واجب كما خصص في كتاب الصلاة في السهو السنة ~~بما يجبر بالسجود فجعلها خمسة مع أن سنن الصلاة عدها صاحب المقدمات ثمانية ~~عشر وقال يسجد منها لثمانية فليعلم ذلك | ولنشرع الآن في بيان المقاصد وهي ~~اثنا عشر المقصد الأول الإحرام ويقال أحرم إذا دخل الحرم وأحرم إذا دخل في ~~حرمات الحج أو الصلاة كما نقول أنجد وأتهم وأصبح وأمسى إذا دخل نجدا أو ~~تهامة والصباح والمساء ولذلك يتناول قوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم ~~حرم @QE@ المائدة 95 الفريقين ثم البحث عن حقيقة الإحرام وعن سنته | البحث ~~الأول عن حقيقته وفي الجواهر ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل ~~PageV03P217 متعلق بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق واشترط ابن حبيب ~~التلبية عينا لا تنعقد بدونها فلو تجردت النية عنهما فالمنصوص أنه لا ينعقد ~~وأجرى اللخمي هذا الخلاف على الخلاف في انعقاد اليمن بمجرد النية وأنكره ~~أبو الطاهر وقال لا خلاف في المذهب أن العبادات لا تنعقد إلا بالقول أو ~~النية أو بالدخول فيها | وفي الكتاب قال ms0797 ابن القاسم وإن توجه ناسيا للتلبية ~~أراه محرما بنيته قال سند وقاله ش وابن حنبل واشترط مع النية التلبية ويقوم ~~مقامها سوق الهدي كما يقوم غير التكبير عنده مقام التكبير في الصلاة لما في ~~الموطأ قال & أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا ~~أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال ولأنها عبادة لها تحريم فيكون له نطق كالصلاة ~~والجواب عن الأول أنه ورد برفع الصوت وهو غير واجب اتفاقا فأن لم يجب ما ~~تناوله النص فأولى ما تضمنه وعن الثاني المعارضه بأنها عبادة لا يجب في ~~آخرها نطق فلا يجب في أولها كالصوم والطهارة عكسه الصلاة وفي الكتاب ينوي ~~بتلبيته الإحرام | إما حج أو عمرة ويبدأ القارن بالعمرة قال بن القاسم وقال ~~لي مالك النية تكفي في الإحرام ولا يسمى قال سند الإحرام ينعقد بمجرد النية ~~وكره ملك وش التسمية واستحبها ابن حنبل لما في أبي داود قال & أتاني الليلة ~~أت من ربي وقال قل عمرة في حجه وجوابه أنه PageV03P218 محمول على الكلام ~~النفساني وحديث جابر ليس فيه تسمية وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول ~~لبيك بحجة فضرب في صدره وقال @QB@ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ~~@QE@ المائدة 116 | تنبيه في الجواهر وصرح أبو الطاهر في كتابه واللخمي في ~~التبصرة بأن النية إذا تجردت عن القول أو الفعل المتعلق بالحج لا ينعقد ~~الحج وقد تقدم تصريح الكتاب وسند أن النية كافية وبه صرح القاضي في التلقين ~~فقال الإحرام هو اعتقاد دخول في الحج وبذلك يصير محرما وهذا في غاية ~~التصريح قال صاحب المعلم ينعقد الحج بالنية وحدها كما ينعقد الصوم عند مالك ~~وش فهذا الصريح والتشبيه في غاية القوة وبذلك صرح صاحب القبس وجماعة من ~~الشيوخ وقال سند لو نوى وأقام كان محرما وهو المحكي عنهما في الخلافيات ~~فليعلم ذلك | قاعدة النية إنما شرعها الله تعالى لتمييز العبادات عن ~~العادات أو لتمييز مراتب العبادات وقد تقدمت مباحث النية مستوعبة في ~~الطهارة فلتراجع من هناك ومن ms0798 شرط المميز أن يفارق الذي يميزه وإلا فليس ~~نسبته إليه أولى من غيره خولف هذه القاعدة في الصوم للضرورة وفي الطهارة مع ~~القرب اليسير على الخلاف في اليسارة فإذا جعلنا الإحرام مجرد النية كما صرح ~~به المازري وغيره من المحققين وكما قاله في الكتاب فأفعال الحج تتأخر عليه ~~بالشهور ولا يمكن أن يقال هو ملابس للانكفاف عن محرمات الحج لأنه لو لابسها ~~إلا الجماع صح إحرامه ولا يمكن الاكتفاء بالانكفاف عن الجماع لصحة إحرام ~~الجاهل بتحريمه فلا يكون منويا له بجهله به ومن شرط النية أن يدخل بها في ~~PageV03P219 المنوي بل قد نقل سند أن الإحرام ينعقد منه وهو يجامع ويلزمه ~~التمادي والقضاء ولم يحك خلافا بل ذكر ما يدل على الاتفاق على ذلك من ~~المذاهب أما من اشترط التلبس ببعض أفعال الحج أو أقوله أو التلبيه عينا أو ~~التلبية وسوق الهدي فهو متجه لدخوله بالنية في المنوي | تفريع في الجواهر ~~لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة قال أشهب والأئمة من هو بالخيار في ~~صرفه إلى أحدهما وإلى الحج أفضل وقال أيضا إلى القران أفضل لما تقدم من ~~إحرام علي رضي الله عنه في حديث جابر ولأنه يصح التزامه مطلقا فينعقد كذلك ~~ورأى في القول الثاني أنه لما صح لهما صرف لهما لعدم الأولوية ولو اختلف ~~العقد والنية فالاعتبار بالعقد وروي ما يشير إلى النطق وروى ابن القاسم إن ~~أراد أن يحرم مفردا فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة فليس بشيء وهو على حجه ~~وقاله ش وقال في العتيبة رجع مالك فقال عليه دم والفرق على القول باعتبار ~~النطق بين الحج والعبادات أن الإحرام له قوة الانعقاد مع منافي العبادة وهو ~~الجماع كما قاله سند فلما قوي أمكن أن يعتبر نطقه بخلاف العبادات لا تنعقد ~~مع بطلانها وإن أحرم مفصلا فنسي ما أحرم به فهو قارن عند أشهب احتياطا وقال ~~غيره يحرم بالحج ويعمل حينئذ على القرآن ولو شك هل قرن أو أفرد تمادى على ~~نية القران احتياطا وإن ms0799 شك هل أحرم بالحج وحده أو بالعمرة طاف وسعى لجواز ~~العمرة ولا يحلق لإمكان الحج ويتمادى على الحج ويهدي لتأخير الحلاق لا ~~للقران لأنه لم يحدث نية وإنما أحرم بشي واحد إما حجا ويكون ما تقدم من ~~الطواف والسعي له أو بغيره فلا يضره تماديه بعد ذلك قال سند ولو نوى الحج ~~ولم ينو حجة الإسلام انصرف PageV03P220 إليها إن كان صرورة لقوتها فإن نوى ~~النفل فقال ش ينصرف إلى الفرض وكذلك إذا نوى عن غيره ولو أحرم بما أحرم به ~~فلان وهو لا يعلمه جاز عند أشهب الشافعية لقضية علي رضي الله عنه ولو أحرم ~~مطلقا ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعل حجا ويكون هذا طواف القدوم لأن ~~طواف القدوم ليس ركن في الحج والطواف ركنا في العمرة وقد وقع قبل تعينها | ~~والأفضل في الإحرام تعيين النسك خلافا ل ش محتجا بأنه & خرج من المدينة لا ~~ينوي حجا ولا غيره ينتظر القضاء ينزل فنزل عليه بين الصفا والمروة فأمر ~~أصحابه من أهل ومن لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ولأنه أحوط لاحتمال طريان ~~الموانع لنا حديث جابر أنه أهل الحج | ولأن التعيين هو الأصل في العبادات ~~ويحمل الحديث على أنه خرج من المدينة كذلك وأحرم عند الميقات وكذلك خرجه ~~ابن داود عن أبو عمر جمعا بين الأحاديث وفي الكتاب لا يكون محرما بتقليد ~~الهدي وإشعاره ولو أراد الذهاب معه وقاله ش لأن الأحرام بالنية وقال ح وابن ~~حنبل هو محرم لأن ذلك من شعار الإحرام فأشبه النية والتلبية ويبطل عليها ~~بما لو أرسله مع غيره ولو نوى وأقام كان محرما ولنا القياس على التجريد من ~~المخيط وفي الكتاب قال ابن القاسم إن أتى الميقاة مغمى عليه فأحرم عنه ~~أصحابه لا يجزئ خلافا ل ح محتجا بأن ذلك معلوم من قصده وتلحقه المشقة ولولا ~~ذلك وجوابه أنه لو وكل في ذلك لم يصح مع تقدم القصد منه والفرق عندنا بينه ~~وبين الصبي وإن PageV03P221 كان حجا لا يصح الإحرام عن ms0800 الصبي أن الصبي تبع ~~لغيره في اصل الدين والحج ركن الدين بخلاف هذا ولأن الصبي ثبت بالنص والصبا ~~يطول بخلاف غيره ولذلك سلم ح المجنون المطبق قال سند فأن أفاق قبل الوقوف ~~فالأحسن رجوعه لميقاته فإن أحرم من مكانه قال ابن القاسم لا دم عليه وفي ~~الكتاب قال ابن القاسم إن رفض إحرامه لا يضر قال سند إن رفضه للدخول في ~~جنسه كفسخ في عمرة أو حج في حج ولا يختلف في بقائه على الأول أو غير جنسه ~~فإن كان الأول عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإرداف فهو قارن وإن ~~أراد قلب الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد لا ينقلب وإن كان الأول حجا ~~فاعتقد بطلانه فهو باق عليه ولا تدخل العمرة على الحج وإن اعتقد انقلابه ~~عمرة لم ينقلب وقال ابن حنبل ينقلب إن لم يسق هديا | لما في حديث جابر أنه ~~& أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي & وأبو طلحة فأمر ~~عليه السلام أن يجعلوها عمرة ولأن من فاته الحج يصير إحرامه عمرة فكذلك ~~يصير بالفسخ | لنا ما روي أنه قيل له يا رسول الله الفسخ لنا خاصة أم لمن ~~بعدنا قال بل لنا خاصة ولأنها عبادة لا يخرج منها بالفوت فلا يخرج بالنية ~~كالعمرة وإنما أمر & بالفسخ لأن الجاهلية كانت تنكر الاعتمار في أشهر الحج ~~ويقولون إذا عفا الوبر وبرئ الدبر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر ~~والفرق بين الفوت الفسخ أنه لدفع صرورة البقاء سنة بخلاف الفسخ أما لو رفض ~~إحرامه إلى غير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود لأنها عبادة لا ~~يبطل إحرامها بالمنافيات وأعظم أحوال الرفض أن يكون منافيا PageV03P222 | ~~فائدة المراد بعفا الوبر أي كبر على ظهور الإبل بسبب إراحتها من السفر للحج ~~وهو من أسماء الأضداد عفا زاد وعفا نقص وزال فمن الأول قوله تعالى @QB@ حتى ~~عفوا @QE@ الأعراف 95 أي كثيروا ومن الثاني عفا الله عنا ي محا ذنوبنا ~~وأزال آثارها ويروى عفا الدبر وهو ms0801 تقرح ظهور الإبل من السفر للحج | تمهيد ~~قال صاحب النكت رفض النية في الحج والوضوء لا يضره بخلاف الصوم والصلاة لأن ~~النية مرادة للتمييز في العبادات عن العادات أو لتمييز مراتب العبادات ~~والحج متميز بمواضعه المخصوصة والوضوء بأعضائه المعينة بخلاف الآخرين فكان ~~احتياجهما إلى النية أقل فكان تأثير الرفض فيهما أبعد قال سند والصبي الذي ~~لا يميز يصير محرما بإحرام وليه عند مالك وش وابن حنبل لما في الصحيحين أنه ~~& لقي ركبا بعسفان وذكر الحديث إلى أن قال فرفعت له امرأة صبيا من محفتها ~~فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر وقال ح لا يكون محرما بإحرام وليه كما لا ~~يلزمه نذر وليه | البحث الثاني في سننه وفي الجواهر هي أربع الغسل والتجرد ~~من المخيط وركعتين قبله وتجديد التلبية السنة | الأولى الغسيل وهو قول مالك ~~والأئمة لما في الترمذي أنه & تجرد لإحرامه واغتسل وفي الكتاب تغتسل الحائض ~~والنفساء للإحرام وقاله الأئمة لما في مسلم قال & والنفساء والحائض إذا ~~أتتا الموقف PageV03P223 تغتسلان وتحرمان وتقتضان المناسك كلها غير الطواف ~~بالبيت قال سند هذا الغسل غير واجب قياسا على غسل الجمعة ولا يتيمم له إذا ~~عدم الماء كغسل الجمعة خلافا للشافعية فإن جهلت الحائض والنفساء الغسل حتى ~~أحرمت قال مالك تغتسل إذا علمت وقال عبد الملك إذا نسي الغسل وذكر بعد ~~الإهلال تمادى ولا غسل عليه لأنه تبع للإحرام وإذا أحرم سقط كغسل الجمعة ~~وراعى مالك بقاء الإحرام وإذا رجت الحائض الطهر إذا وصلت الجحفة قال مالك ~~لا تؤخر عن ذي الحليفة لأن الإحرام بذي الحليفة أفضل إجماعا ولأن المبادرة ~~إلى العبادة أفضل ولا خلاف أنها لا تركع لإحرامها إذا اغتسلت والعمرة كالحج ~~في الغسل | ويغتسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع للإحرام ولدخول مكة | ~~ورواحة للصلاة بعرفة وزاد ش للوقوف بالمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث ولطواف ~~الزيارة وطواف الوداع وللحلاق وفي الجلاب يغتسل لأركان الحج كلها فعلى قوله ~~يغتسل لطواف الإفاضة وقال أشهب يغتسل لزيارة قبره & ولرمي الجمار لمالك ما ~~في الموطأ ms0802 أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ~~ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولا تغتسل الحائض والنفساء لدخول مكة لأنه ~~للطواف ودخول المسجد وهما ممنوعان منهما وقال مالك وغسل الإحرام آكدها ~~لترتيب سائر المناسك عليه فالغسل له سنة ولغيره فضيلة قال مالك لا يتدلك في ~~غسل مكة وعرفة وبالماء وحده ويستحب غسل مكة قبل دخولها بذي طوى كفعل ابن ~~عمر رضي الله عنهما وليس في ترك غسله دم ولا فدية اتفاقا وفي الكتاب إن ~~اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزأه لقربها منه فإن تأخر بياض ~~نهاره أعاده قال سند استحب عبد الملك PageV03P224 تقديمه من المدينة لفعله ~~& ذلك وليس بثابت وعلى هذا يتجرد من المخيط من المدينة ويلبس ثوبي إحرامه ~~وقاله ابن حبيب وسحنون وكل من كان منزله عن الميقاة بثلاثة أميال جاز أن ~~يغتسل منه كالمدينة مع ذي الحليفة واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا وأحدا ~~يجرئ ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره وعانته ويكتحل ويلبد شعره بالغسول ~~والصمغ ويظفر ليقل قملة كما فعل & وتمتشط المرأة قبل إحرامها بالحناء وما ~~لا طيب فيه ويختضب واستحبه ش كان لها زوج أم لم يكن لقول ابن عمر رضي الله ~~عنهما السنة أن تدلك المرأة يديها بالحناء قال مالك ولا يجعل برأسه زئبقا ~~يقتل القمل بعد الإحرام فإن كان ينظف الرأس منه فلا يكره ومنع مالك الطيب ~~المؤنث عند الإحرام فإن فعل فالمشهور لا شيء عليه لأن الأئمة قالوا ~~باستحبابه لما في الصحاح قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيبه & لإحرامه قبل ~~أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وكأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرقه & ~~وهو محرم لمالك ما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة ~~فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين ~~فقال منك PageV03P225 لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير ~~المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه | والجواب عن الأول أن ms0803 ذلك ~~الطيب لم يكن مؤنثا | وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبته & ~~لإحلاله وإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا أو لأنه كان قبل غسله & ثم اغتسل ~~وهو خاص به جمعا بين الأدلة وعند مالك محمول على الكراهة فلا فدية لأنه لم ~~يستعمل طيبا بعد الإحرام وإن وجد ريحا أشار بعض القرويين إلى ما يوجب ~~الفدية حملا للاستصحاب كالابتداء كالمخيط وعلى المذهب يؤمر بغسله بصب الماء ~~فإن لم يزل إلا بالمباشرة باشره ولا شيء عليه لأنه فعل مأمور به فإن كان ~~الطيب في ثوبه نزعه وإن عاوده وقلنا لا فدية عليه فيحتمل أن يقال لا فدية ~~عليه في العود | لأنه معفو عنه وكذلك إذا نقل الطيب في الموضع من البدن إلى ~~غيره أو الثوب أو نحاه ثم رده إلى موضعه وقال الشافعية عليه الفدية لأنه ~~ابتداء تطيب | السنة الثانية التجرد من المخيط في أزار ورداء ونعلين لما في ~~الصحاح أن رجلا سأله & ما يلبس المحرم من الثياب فقال & لا يلبس القميص ولا ~~العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ~~فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ~~الزعفران ولا الورس قال سند فنبه بالقميص عن الجبة ونحوها وبالسراويلات عن ~~التبان ونحوه وبالبرانس عن القلنسوة ونحوها وبالخفين على القفازين ~~والساعدين ونحوهما وقال بعض الشافعية يحرم المخيط أو المحيط كما لو سلخ ~~عجلا على هيئته فلبس رقبته في رقبته ويديه في يديه وجسده في جسده من غير ~~خياطة وفي الكتاب ليس في الثوب الدنس بأس من غير PageV03P226 غسل قال سند ~~إن كان نجسا غسل وقال ش الجديد أفضل لنا إن كان خلقا قد يكون أفضل من جديد ~~فلو كان عليه طيب فأزاله ببوله صح إحرامه والبياض افضل لقوله & خير ثيابكم ~~البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم والمصبوغ بغير طيب يكره لمن ~~يقتدي به وجائز للعامة | لما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة ~~بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو ms0804 محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ~~فقال إنما هو مدر فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن ~~رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب ~~المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ~~والممنوع اتفاقا ما صبغ بطيب كالزعفران وورس ومنع مالك و ح ما ينفض وجوزه ش ~~وابن حنبل ولم يره من الطيب لما في الموطأ أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله ~~عنها كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة | ولأن الحديث المقدم نص على الزعفران ~~والورس ومفهومه جواز ما عداهما واختلف أصحابنا في كونه محرما أو مكروها ~~فقال أشهب لا فدية عليه وقيل فيه الفدية لأنه كالطيب أما ما لم ينفض فليس ~~بمكروه للنساء دون الرجال فإن كان في ثوبه لمعة زعفران فلا شيء عليه ويغسله ~~إذا ذكر فلو لبس ثوبا فيه ريح الطيب دون جرمه فعليه الفدية عندنا وعند ش ~~لحصول التطيب وقال ح لا فدية لأنه لم يستعمل الطيب كما لو جلس في العطارين ~~والفرق أنه يعد مستعملا للطيب عرفا بخلاف الجالس وفي الكتاب إذا وجد ثمن ~~النعلين فلا يقطع الخفين PageV03P227 أسفل من الكعبة كواجد ثمن الماء في ~~التيمم أو ثمن الرقبة في الظهار | قال سند وقد وهم البرادعي في هذا في هذا ~~الفرع فقال إذا لم يجد المحرم نعلين وهو مليء جاز له لبس الخفين إذا قطعهما ~~ولعل الوهم من النساخ ووافق مالكا ش و ح في منع الخفين وأجاز ابن حنبل ~~لبسهما غير مقطوعين لقوله & السراويل لمن لم يجد إزارا والخف لمن لم يجد ~~نعلين وهو غير مقيد أو هذا مطلق والمقيد مقدم مطلق على المطلق فإن وجد ~~نعلين لم يجد لبسهما مقطوعين والشمشكين وعليه الفدية خلافا لبعض الشافعية ~~لاشتراطه & فقدان النعلين وقال ابن حبيب إنما رخص في قطع الخفين قديما لقلة ~~النعال أما اليوم فلا ومن فعله افتدى فإن وجد النعلين غاليين قال ابن ~~القاسم إن ms0805 كان ذلك قليلا اغتفر وإلا فلا وفي الكتاب إحرام الرجل في رأسه ~~والمرأة في وجهها ويديها ويكره المحرم تغطية ما فوق ذقنه فإن فعل فلا شيء ~~عليه لما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال سند يجب على الرجل كشف رأسه عند ~~مالك والأئمة لنهيه & عن العمائم والبرانس ولا تكشفه المرأة عندهم لأنه ~~عورة منها ويكشف الرجل وجهه عند مالك وقال ش يغطيه لما في الموطأ أن عمير ~~الحنفي رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم | لنا ~~قوله & في المحرم الذي وقصت به ناقته # لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولقوله & المحرم ~~PageV03P228 أشعث أغبر وأكثر ظهور الشعث والغبرة في الوجه ويحتمل أن عثمان ~~رضي الله عنه وضع يده على حاجبه من الشمس إذ كان نائما ولم يشعر أو وارى ~~وجهه بثوب ولم يلصقه أو فعله لضرورة ومن وجهة النظر لو جاز ذلك للرجل لجاز ~~للمرأة بطريق الأولى فإن ستر وجهه فقال ابن القاسم وأشهب لا فدية عليه وقال ~~الباجي إذا قلنا بتحريم التغطية فغطاه فعليه الفدية وإن قلنا بالكراهة فلا ~~وإحرام المرأة في وجهها اتفاقا لقوله & لا تنتقب المرأة | فائدة إنما منع ~~الناس من المخيط وغيره في الإحرام ليخرجوا عن عادتهم والفهم فيكون ذلك ~~مذكرا لهم بما هم فيه من طاعة ربهم فيقبلون عليها وبالآخرة بمفارقة العوائد ~~في لبس المخيط والإندارج في الأكفان وانقطاع المألوف عن الأوطان واللذات | ~~السنة الثالثة في الجواهر يصلي ركعتين ثم يلبي ناويا فالراكب يبتدئ إذا ركب ~~وأراد الأخذ في السير والماشي إذا أخذ في المشي والأفضل اختصاص الصلاة ~~بالإحرام فإن أحرم عقيب الفرض جاز وفي الموطأ أنه & صلى في مسجد ذي الحليفة ~~ركعتين فإذا أستوت به راحلته أهل | فلو أتى لميقاة في وقت نهي انتظر خروجه ~~إلى الخائف المراهق قال قال مالك إن أتى وقت مكتوبه لا يتنفل قبلها تنفل ~~بعدها فإن نسي حتى أحرم فخرج على نسيان الغسل قال مالك يحرم في فناء المسجد ~~إذا ms0806 ركب | ولا ينتظر سير دابته وقال الأئمة في المسجد عقيب سلامه لما في ~~أبي داود قال سعيد بن جبير قلت لعبد الله بن عباس عجبت من اختلاف أصحاب ~~النبي & في إهلاله حين PageV03P229 أوجب فقال أني لأعلم الناس بذلك إنما ~~كانت منه & حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج & حاجا فلما صلى في المسجد بذي ~~الحليفة ركعتين أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه وسمع ذلك منه ~~أقوام فحفظوه عنه ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل | ورأى ذلك منه أقوام ~~فقالوا إنما أهل حينئذ فلما علا شرف البيداء الخ | لنا الحديث السابق وهو ~~مقصود بالعمل من عمر وغيره من السلف | السنة الرابعة في الجواهر من سنن ~~الإحرام تجديد التلبية عند كل صعود وهبوط وحدوث حادث وخلف الصلوات وإذا سمع ~~من يلبي وصفة تلبيته & لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك قال أشهب إن اقتصر عليها فحسن ولا بأس ~~بالزيادة فقد زاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبا منك ~~ومرغوبا إليك وزاده ابن عمر رضي الله عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير ~~بيديك والرغباء إليك والعمل | فوائد في الصحاح ألب بالمكان إذا قام به وفي ~~لغة لب ولبيك مصدر أي إقامة على طاعتك كقولك حمدا لله وشكرا له فكان الأصل ~~أن يقال لبا لك وإلبابا لك وهي تدل على التكرار الدائم أي إقامة بعد إقامة ~~على طاعتك أبدا كما قال تعالى ^ ( فارجع البصر كرتين ) ^ الملك 4 أي أرجعه ~~دائما فلا ترى في السماء شقوقا | و @QB@ ألقيا في جهنم @QE@ ق 24 أي إلقاء ~~بعد إلقاء PageV03P230 لأن التثنية أول مراتب التكرار فدل بها عليه ونظيره ~~حنانيك أي هب لنا رحمة بعد رحمة أو مع رحمة ودواليك أي لك دولة بعد دولة ~~وقال الخليل بل معناه من قولهم دار فلان تلت داري أي تحاذيها | أي أنا ~~مواجه لما تحب أجابة لك وزاد صاحب التنبيهات قيل معناها الإجابة أي أجابة ~~بعد إجابة وقيل معناها ms0807 المحبة من قولهم امرأة لبة إذا كانت تحب ولدها زاد ~~المازري في المعلم وقيل معناه الإخلاص أي إخلاصا لك ونسب لباب إذا كان ~~خالصا ولب الطعام ولبا به قال ومذهب يونس أنه اسم مفرد قلبت ألفه ياء نحو ~~عليك ولديك ومذهب سيبويه والجماعة أنه تثنية قال سند ويروى أن الحمد ~~والنعمة لك بفتح الهمزة على تقدير نفعل ذلك لأن الحمد لك وبكسرها على معنى ~~الإخبار بثبوت المحامد لله واستحبه محمد بن الحسن لأنه ثناء والأول تعليل ~~والرغب المسألة يقال بفتح الراء ومع المد وبضمها مع القصر كالعلياء والعليا ~~والنعماء والنعما | تنبيه التلبية خبر ومعناه الوعد لله تعالى بالإقامة على ~~طاعته | أو بالإجابة له والوعد إنما يتعلق بالمستقبل ومقتضى هذا أن يستمر ~~إلى آخر المناسك في كل حالة تبقى بعدها قربة من المناسك وكل من قال ~~باستصحابها إلى آخر المناسك كان أكثر إعمالا لمقصودها وإذا قلنا معناها ~~الإجابة فقيل هي إجابة إبراهيم عليه السلام حيث قيل له @QB@ وأذن في الناس ~~بالحج يأتوك رجالا @QE@ الحج 27 وقال سند ويلبي الأعجمي بلغته سننها ~~الموالاة قال مالك ولا يرد سلاما حتى يفرغ وقال الشافعية يرد لأنه واجب وهي ~~سنة ويبطل عليهم بالأذان ثم الواجب إنما يقدم إذا تعذر الجمع وهو ها هنا ~~ممكن بالرد بعد الفراغ وليس فيها دعاء ولا الصلاة عليه PageV03P231 & لأنه ~~لم ينقل عن تلبيه & والمناسك إتباع وقال ش يصلي على النبي & لقوله تعالى ~~@QB@ ورفعنا لك ذكرك @QE@ الشرح 4 أي تذكر حين أذكر كالأذان ويدعو لما روي ~~عنه # أنه & كان إذا فرغ منن التلبية في حج أو في عمرة سأل الله تعالى رضوانه ~~والجنة واستعاذ برحمته من النار وجوابه أن ذلك كان عند قطع التلبية في الحج ~~ودخول المسجد في العمرة وهي حالة الدعاء غير مرتبط بالتلبية ويستحب رفع ~~الصوت في التلبية للرجال # قال & أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية أو باهلال وروي أنه & سئل أي الحج أفضل قال الثج والعج ومعنى الثج ~~إراقة الدماء والحج رفع ms0808 الصوت قال مالك ويلبي خلف النافلة وفي الفريضة وفي ~~المنازل والطرق وحين يلقي الناس وبطن كل واد راكبا وماشيا ونازلا عند ~~اليقظة وعند النوم لأن ذلك عادة السلف وهذا إذا كان ذاهبا في إحرامه أما لو ~~نسي حاجة ورجع إليها قال مالك لا يلبي أن هذا السعي ليس من سعي الإحرام ولا ~~تكره التلبية للجنب والحائض لقوله & لعائشة رضي الله عهنا حين حاضت افعلي ~~منا يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وقياسا على التسبيح وفي الكتاب يرفع ~~ولا يسرف ولا يرفع في المسجد ولا المسجد الحرام ومسجد منى وترفع المرأة ~~صوتها قدر إسماع نفسها قال سند وروي عنه يرفع في المساجد التي بين مكة ~~والمدينة وقال PageV03P232 ش في مسجد مكة ومسجد منى ومسجد عرفة واختلف في ~~علة المنع فقال أشهب لأنها تكثر في المسجد الحرام ومسجد منى فلا يشتهر ~~الملبي وقيل لأن المساجد لم توضع لتلبية وهذان المسجدان لهما تعلق بالحج ~~فلهما تعلق بالتلبية وإذا قلنا يرفع صوته ويسمع نفسه ومن يليه ولمالك في ~~زمن قطع التلبية في الحج خمسة أقوال فروى ابن القاسم في الكتاب ثلاثة إذا ~~زالت الشمس وراح يريد الصلاة بعرفة | واختاره ابن القاسم لما في الموطأ أن ~~عليا رضي الله عنه كان يفعل ذلك وبعد الزوال والرواح إلى الصلاة بمسجد عرفة ~~لأن التلبية إجابة وقد أجاب # لقوله & الحج عرفة فقد أخذ في الصلاة والخطبة وتكملة الوقوف ونظيره ~~المعتمر يدخل الحرم ويأخذ في أسباب الطواف فإنه يترك التلبية وإذا فرغ من ~~الصلاة عند الرواح لما في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك ~~وبعد الوقوف بعرفة لتكمل الإجابة وبعد جمرة العقبة | وقال ش و ح وجمهور ~~العلماء | لما في الصحيحين أنه & لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد تقدم ~~أن التلبية وعد وأن الأفضل استمرارها إلى آخر الطاعات وفرق ابن الجلاب بين ~~من يأتي عرفة محرما فيقطع يوم عرفة وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة ~~العقبة وفي الكتاب إذا قطع التلبية ms0809 فلا بأس بالتكبير ويكره أن يكبر ولا ~~يريد الحج ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم ولا يعاودها ~~وكذلك من فاته الحج وقال ش لا يقطع حتى يفتتح الطواف لما في الترمذي أنه & ~~كان لا يقطع التلبية في العمرة PageV03P233 حتى يستلم الحجر وفي البخاري أن ~~ابن عمر كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم ~~قطع إذا دخل بيوت مكة أو قرب المسجد لقرب المسافة قال سند وفرق في المختصر ~~بين من أحرم من التنعيم فقطع عند رؤية البيت أو من الجعرانة إذا جاء مكة ~~وهذا كله استحسان والواجب التلبية من حيث الجملة وفي الكتاب وإذا دخل ~~المسجد الحرام مفردا بالحج أو قارنا فلا يلبي حتى يبتدئ الطواف بالبيت إلى ~~الفراغ من السعي فإن أبى فواسع فإذا فرغ عاد إليها قال سند ولا فرق بين من ~~أفسد حجه لجماع ومن لم يفسده وبين أهل مكة وغيرهم في قطع التلبية وروي عنه ~~يقطعها إذا وصل أوائل الحرم ويعاودها بعد الطواف لأنه وصل إلى مقصوده وهو ~~فعل ابن عمر وروي عنه إذا دخل مكة لأنه يأخذ في عمل الطواف من الاغتسال ~~وغيره وهو وسيلة العذر المانع منها وقال ش وابن حنبل يلبي وهو يطوف لنا عمل ~~المدينة أكثر السلف والقياس على طواف العمرة وروى أشهب يعاودها بعد الطواف ~~قبل السعي لأن السعي لا تعلق له بالبيت وقال صاحب النكت قوله في الكتاب إذا ~~توجه ناسيا للتلبية وتطاول ذلك أو نسيه حتى يفرغ من الحج عليه دم وإن رجع ~~مع الطول ولا يسقطه الرجوع بخلاف من لبى أول إحرامه ثم يترك ناسيا أو عامدا ~~لا دم عليه لأنه أتى بالتلبية أولا حين خوطب بها وليست محصورة بعد ذلك ~~فاستحقت | المقصد الثاني دخول مكة وفي الجواهر يغتسل بذي طوى ويدخلها من ~~ثنية كداء بفتح الكاف والمد وهي الصغرى التي بأعلا مكة PageV03P234 ويهبط ~~منها على الأبطح والمقبرة فيها على يسارك وأنت نازل منها ويخرج من ثنية كدي ~~بضم الكاف ms0810 وفتح الدال وتشديد الياء على التصغير وهي الوسطى التي بأسفل مكة ~~لما في الموطأ أنه & كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ~~وروي الفتح في كاف الاثنين والسر في هذا الدخول أن نسبة باب البيت إليه ~~كنبسة وجه الإنسان إليه وأماثل الناس إنما يقصدون من جهة وجوههم لا من ~~ظهورهم ومن أتى من غير هذا الوجه لم يأت من قبالة الباب ثم يدخل المسجد ~~الحرام من باب بنى شيبة لأنه قبالة البيت فيأتي الركن الأسود لأن جنبي ~~الباب كيمين الإنسان ويساره فالذي يقابل يمين المستقبل للبيت يسار البيت ~~ويمين البيت قبالة يسار المستقبل له وفي هذا الموضع الحجر فجعل البداية ~~باليمين لفضله أو لفضيلة الحجر في نفسه فيبتدئ بطواف القدوم لأن القدوم على ~~الأماثل يوجب التحية عليهم وبيت الله في أرضه كبيت الملك في دولته فشرع ~~الله تعالى طواف القدوم إظهارا لاحترام العبد لبيت الرب وتميزا له عن غيره ~~كما شرع الصلاة في دخول المساجد لذلك وكذلك شرع طواف الوداع لأن القادم ~~ينبغي له السلام إذا فارق ولما كان السلام على الله تعالى محالا لكونه ~~سالما لذاته فلا يدعى له بالسلامة جعلت الصلاة والطواف بدلا منه لتمييز ~~جناب الربوبية عن غيرها وفي الكتاب يستحب دخولها نهارا لما في الموطأ أن ~~ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى ~~يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من التثنية التي بأعلا مكة ولا يدخل إذا خرج ~~حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل إذا دنا مكة بذي PageV03P235 طوى ~~ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا ولما فيه من التمكن من آداب الدخول ~~وذو طوى ربض من أرباض مكة في طرفها فإذا دخل المسجد استلم الحجر الأسود ~~بفيه إن قدر وإلا فليمسه بيده ويضعها علي فيه من غير تقبيل وإذا لم يصل كبر ~~إذا حاذاه ولا يرفع يديه وإن شاء ترك جميع ذلك ولا يقبل بفيه الركن اليماني ~~ولكن يلمسه بيده ويضعها ms0811 على فيه من غير تقبيل وإن لم يستطيع كبر ومضى وكلما ~~مر به في طواف واجب أو تطوع إن شاء استلم أو ترك ولا يدع التكبير كلما ~~حاذاه في طواف واجب أو تطوع ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا ~~يقبلان ولا يكبر إذا حاذاهما وأنكر مالك قول الناس إذا حاذوا الركن الأسود ~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود لأنه بدعة ~~ويستلمه غير الطائف وبعد ركعتي الطواف قبل الخروج إلى الصفا والمروة إن شاء ~~وليس عليه أن يرجع من السعي ليستلمه قبل الرواح لمنزله إلا أن يشاء قال سند ~~قال مالك ويغتسل النساء والصبيان لدخول مكة بذي طوى قال ابن حبيب ويغسل ~~جسده دون رأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل رأسه وهو محرم إلا ~~لجنابة والمعروف من المذهب غسل الجسد والرأس مع الرفق في صب الماء قال مالك ~~زلا تغتسل النفساء ولا الحائض وقال ش يغتسلان لقوله & لعائشة رضي الله عنها ~~لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولأن مقصوده التطيب ~~قال محمد إن قدم بعد العصر أقام بذي طوى حتى يمسي ليصل بين طوافه وركوعه ~~وسعيه فإن دخل فلا باس بتأخير الطواف حتى تغرب الشمس فيركع ويسعى إن كان ~~بطهر واحد فإن انتقص وضؤه أعاد الطواف والسعي ويقدم المغرب على ركعتي ~~الطواف فإن دخل قبل طلوع الشمس فالمذاهب أنه لا يطوف فإن طاف فلا يركع حتى ~~تطلع الشمس وجوز مطرف الركوع فعلى قوله يدخل فيطوف واستحب مالك للمرأة إذا ~~قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل قال مالك وما سمعت رفع اليدين عند ~~رؤية البيت أو عند الركن PageV03P236 واستحبه ابن حبيب لما روي عنه & أنه ~~كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة ~~وزد من شرفه وكرمه ممن حج البيت أو اعتمر تشريفا وتعظيما وقاله ش وابن حنبل ~~قال مالك ولا يبدأ في المسجد بالركوع ولكن باستلام الركن والطواف لفعله & ~~ذلك وهو ms0812 متفق عليه ولأن طواف القدوم واجب فيقدم على الركوع إلا أن يجد ~~الإمام في فرض فيصلي معه ثم يطوف أو يخاف فوات المكتوبة وروي عن مالك و ش ~~تقبيل يده كما يقبل الحجر وحجة المشهور أن التقبيل في الحجر تعبد وليست ~~اليد بالحجر حجة ش أنه & طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ~~ويقبل المحجن | جوابه أنه كان يرى يلصق المحجن على فيه فاعتقد تقبيله ~~والمحجن عود معقوف الرأس ويروى عنه & أنه قال الحجر والمقام ياقوتتان من ~~يواقيت الجنة فلولا أن الله تعالى طمس نورهما لاضاآ ما بين المشرق والمغرب ~~وأن الحجر الأسود يجيء يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق وفي ~~الترمذي أنه من الجنة وكان أشد بياضا ماللبن فسودته خطايا بنى آدم وروي أنه ~~يمين الله في الأرض ومعناه أنه عهد الله الذي من التمسه كان له عند الله ~~عهد ولما كانت العهود عند العرب بوضع اليمين في اليمين من المتعاهدين سمي ~~العهد يمينا أو ضرب مثلا للقرب من الله PageV03P237 تعالى كما جاء المصلي ~~يسجد على قدم الرحمن فمن وصل إلى قدم الملك فقد قرب منه أو لأنه يمين البيت ~~وهو بيت الله تعالى وقد أقيم الطواف به مقام السلام عليه فلما أقيم البيت ~~مقام ربه أقيم نسبة يمينه إليه واختلف في الاستلام فقيل من السلام بكسر ~~السين التي هي الحجارة ولما كان لمسا للحجر قيل له استلاما وقيل من السلام ~~بفتح السين فإن ذلك الفعل سلام على الحجر وقيل أصله مهموز استلأم من ~~الملائمة التي هي الموافقة كأنه موافق لتعظيم الحجر أو الشرع في تعظيمه | ~~المقصد الثالث الطواف وصفة الطوافات كلها واحدة وفيه فصلان الفصل الأول ~~شرائطه وهي تسعة فالثلاثة الأولى في الجواهر طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر ~~العورة لقوله & الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام ولما ~~حاضت عائشة رضي الله عنها بكت فأمرها & أن تردف الحج على العمرة ولولا ذلك ~~لأباح لها الطواف وقاله ش وقال ح والمغيره ms0813 لا يشترط الطهارة قياسا على ~~الوقوف بل هي سنة إن طاف محدثا فعليه شاة أو جنبا فعليه بدنة وجوابه أن ~~القياس في معرض النص فاسد ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فأشبهت الصلاة بخلاف ~~الوقوف وإذا قلنا باشتراط الطهارة في الصلاة على الإطلاق مع الذكر والنسيان ~~فكذلك ها هنا وإن قلنا ليست شرطا مطلقا فكذلك في الطواف وإن قلنا مع الذكر ~~فكذلك في الطواف وفي الكتاب من طاف الطواف الواجب وفي ثوبه أو جسده نجاسة ~~لم يعد وإن صلى الركعتين بذلك أعادهما إن كان قريبا ولم ينتقض PageV03P238 ~~وضؤه فإن انتفض وضؤه أو طال فلا شيء عليه لخروج وقت الصلاة وقال أصبغ سلامه ~~كخروج الوقت وفي الجواهر إن طاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده قبل ~~الإعادة رجع من بلده على إحرامه فطاف وقال المغيره يعيد ما دام بمكة فإن ~~أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه وقال أشهب بعد فراغه بالنجاسة أعاد الطواف ~~والسعي فيما قرب إن كان واجبا وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي وليس بواجب | ~~الشرط الرابع المولاة لفعله & الطواف كذلك وفي الكتاب إذا نسي المعتمر شوطا ~~ابتدأ الطواف وركع وسعى وأمر الموسى على رأسه وقضى عمرة وأهدى ولو أردف ~~الحج على عمرته بعد إكمال حجه ثم ذكر بعرفة شوطا من طوافه مضى علي قرانه ~~قال سند هذا على المشهور في وجوب السبعة وبه قال الأئمة وقد كان ابن القاسم ~~يغتفر الشوطين لأن الأقل تبع للأكثر وعلى المشهور لو ذكر شوطا بالقرب ولم ~~ينتقض وضوؤه عاد إليه بالقرب اتفاقا كما يرجع إلى الصلاة وإن طال بطل ~~الطواف عند مالك وش وابن حنبل قياسا على الصلاة ولا يبطل عند ح قياسا على ~~الزكاة والمذهب بطلانه بنقض الوضوء وإن قرب كالصلاة وروي عن ابن القاسم لا ~~يبطل قال مالك الشك في الإكمال كتيقن النقض ولو أخبره آخر بالإكمال أجزأ ~~وفي الكتاب إن خرج في أثناء طوافه فصلى على جنازة أو طلب نفقة نسيها ابتدأ ~~الطواف ولا يخرج من طوافه إلا لصلاة الفريضة ms0814 لأن التفريق اليسير لا يبطل لا ~~سيما لضرورة الصلاة قال سند وفي الموازية يبني قبل أن ينتقل والمستحب أن ~~يخرج على كمال شوط عند الحجر فإن خرج من غيره قال ابن حبيب يدخل من موضع ~~خرج فإن بقي من الطواف شوطان أتمهما إلى أن تعتدل الصفوف فإن صلى على جنازة ~~قال ابن القاسم يبتدئ PageV03P239 طوافه وقال أشهب مع الأكثرين يبني ولا ~~يقطعه لركعتي الفجر إلا في التطوع وعلى قول أشهب يبني إذا خرج للنفقة إن لم ~~يطل وهو أعذر من الجنازة | الشرط الخامس الترتيب خلافا ل ح ووافقنا ش وفي ~~الجواهر هو أن يجعل البيت على يساره ويبتدئ بالحجر الأسود ولو جعله على ~~يمينه لم يصح ولزمته الإعادة لأن جنبي باب البيت نسبتهما إليه كنسبة يمين ~~الإنسان ويساره إليه فالحجر موضع اليمين لأنه يقابل يسار الإنسان وباب ~~البيت وجهه فلو جعل الحجر على يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولو ~~جعله على يساره أقبل على الباب ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأمائل ~~وتعظيم بيت الله تعالى تعظيم له وقيل إن رجع إلى بلده لم تلزمه إعادة ولو ~~بدأ بغير الحجر الأسود لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى الحجر فمنه ~~يبتدئ الاحتساب قال سند البداية عند مالك بالحجر سنة فإذا بدأ بالركن ~~اليماني فإذا فرغ من سعيه أتم ذلك وتمادى من اليماني إلى الأسود فإن لم ~~يذكر حتى طال أو انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعي فإن خرج من مكة أجزأه وأهدى ~~لقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ الحج 29 وهذا قد طاف فإن ~~تركه عامدا ابتدأ وإن ابتدأ الطواف من بين الحجر والباب بالشيء اليسير ~~أجزأه وإن بدأ بباب البيت إلى الركن لا يعتد به والبداية بالحجر شرط عند ~~الشافعية وسنة عند مالك فلو ابتدأ بالركن اليماني فإذا فرغ سعيه تمادى من ~~اليماني إلى الأسود فإن لم يذكر حتى طال أو انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعي ~~فإن خرج مكة أجزأه الهدي لقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ ~~الحج 29 | الشرط ms0815 السادس أن يخرج بجملة جسده عن البيت وفي الكتاب لا يعتد ~~بما طاف داخل الحجر ويبني على ما طاف خارجا منه فإن لم يذكر حتى رجع إلى ~~بلده فليرجع وهو كمن لم يطف لقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ ~~PageV03P240 والحجر بقية البيت فلا يجزئ داخله ولا شاذروانه خلافا ل ح | ~~الشرط السابع أن يكون داخل المسجد ففي الكتاب من طاف من وراء زمزم وفي ~~سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه وإن طاف في السقائف لغير زحام لحر أو برد ~~أعاد قال سند يستحب الدنو من البيت كالصف الأول وقال أشهب لا يجزئ من طاف ~~خارج السقائف كالطائف خارج المسجد أو من وراء الحرم والفرق أن اتصال الزحام ~~يصير الجميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة ومع عدم ~~الزحام الطائف خارج المسجد يعد طائفا بالمسجد لا بالبيت وخرج بعض المتأخرين ~~المنع من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف والفرق أن زمزم في بعض الجهات ~~عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام لوجهين في المطاف قال ابن أبي زيد ~~من طاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك من بلده وقال ابن شبلون يرجع كمن لم ~~يطف وفي الجواهر إذا رجع إلى بلده هل يجزئه الهدي أو يرجع قولان للمتأخرين ~~| الشرط الثامن إكمال العدد وهو معلوم من ضرورة الدين وفي حديث ابن عمر أنه ~~& خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا وفي الكتاب من نسي الشوط السابع ركع وسعى فإن ~~كان قريبا طاف شوطا واحدا وركع وسعى وإن طال أو انتقض وضؤه ابتدأ الطواف ~~وسعى فلو راح إلى بلده رجع وإن أصاب النساء فعل كما يفعل من طاف وسعى على ~~غير وضوء قال سند إطلاق الأطواف مجمع عليه وجوز مالك الأشواط وكره ش ~~الأشواط والأدوار وقد ورد في حديث الرمل الأشواط PageV03P241 والجميع واجب ~~عند مالك و ش وابن حنبل والصحيح من قول ابن القاسم لفعله & وكان ابن القاسم ~~يخفف في الشوطين ويجعل الأقل تبعا للأكثر ثم رجع وقال ح إن طاف أربعا لزمه ~~الإتمام ms0816 إن كان بمكة وإلا جبره بدم كإدراك السجود بالركوع | الشرط التاسع ~~اتصال ركعتين به فإن قلت الشرط يجب تقديمه على المشروط وهذا متأخر فكيف ~~يجعل شرطا قلت المشروط صحة الطواف وهي متأخرة عن الركوع مع الإمكان والركوع ~~يتأخر عن الفعل فقط وفي الجواهر قال عبد الوهاب هما سنة وقال أبو الوليد ~~الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالدخول في التطوع وقال أبو الطاهر ~~هما تابعان للطواف في الوجوب والندب قال سند ولا خلاف بين أرباب المذاهب ~~أنهما ليستا ركنا والمذهب أنهما واجبتان يجبران بالدم وقاله ح وقال ش وابن ~~حنبل لا دم فيهما لنا قوله & # من ترك نسكا فعليه دم ولأنهما عبادة بعد الطواف فيجبان كالسعي فإذا ~~ذكرهما في سعيه رجع فركع ليقع السعي بعدهما وهو سنة إن كان على وضوء وإلا ~~توضأ وأعاد الطواف وإن قرب قاله مالك وقال ابن حبيب إن انتقض وضؤه ابتدأ ~~الطواف إن كان واجبا وهو مخير في التطوع ونظيره على قول مالك سجود السهو ~~قبل السلام إذا أخره بعد السلام ثم أحدث أعاد الصلاة على قول فإن ذكرهما ~~بعد السعي قال مالك يركعهما ويعيد السعي قياسا على الشوط ينساه فإن لم يذكر ~~حتى طال ذلك أياما ورجع إلى بلده قال ابن القاسم يركعهما مكانه في سائر ~~الطوافات في الحج والعمرة ويهدي وطئ النساء أم لم يطأ فإن ذكر بمكة أو ~~قريبا منها ولم يطأ فإن كانتا من طواف القدوم وليس بمراهق رجع فطاف وسعى ~~وأهدى أو من طواف الإفاضة طاف ولا دم عليه لأن طواف القدوم متعين الوقت ~~بخلاف الإفاضة فإن كانتا من طواف القدوم الذي أخره وهو مراهق أو أحرم من ~~PageV03P242 مكة أو كانتا من عمرة وسعى ولا دم عليه وإن وطئ وهما من أي ~~طواف كان فتذكر بمكة أو قريبا منها طاف وسعى لما فيه سعي وأهدى واعتمر وإن ~~رجع إلى بلده ركعهما مكانه وأهدى ويختلف في جعل النسيان عذرا كالمراهقة ~~فيسقط الدم وإذا قلنا تختص الإفاضة بوقت معين وجب الدم وعلى ms0817 رأي أشهب يجب ~~الدم في العمرة للتفريق وقال مالك في الكتاب إن كانتا من عمرة ورجع لم يكن ~~عليه شيء إلا أن يلبس الثياب ويتطيب فالدم ينوب عنهما وقال المغيرة يرجع ~~لهما لأن فعلهما لا يفوت والأول أحسن لأنهما ليستا بركن ولا تختصان بمكان ~~واجب ولهذا لوصلاهما بغير المقام أجزأه فلا يرجع لهما إلا مع القرب كطواف ~~الوداع فإن جمع وهو بمكة استحب له العمرة بعد الإصلاح لأنه كان مأمورا ~~بإعادة السعي والطواف لتحصيل الفضيلة واستحب مالك الفدية إن لبس أو تطيب ~~تشبها بالمحرمين وفي الكتاب لا تجزئ المكتوبة عنهما لأن الأصل عدم التداخل ~~ومن لم يركعهما حتى دخل في أسبوع آخر قطع وركع وإن لم يذكر حتى أتمه ركع ~~لكل أسبوع ركعتين لأن السعي تفريق يسير لا يخل بهما ومن جاء في غير إبان ~~الصلاة أخرهما إلى الحل أجزأتا إلا أن ينتقض وضؤه فيبتدئ الطواف إن كان ~~واجبا ويركع إلا أن يتباعد فيركعهما ويهدي ولا يرجع قال سند ولو أخرهما ~~أربعة أسابيع لركع وصح ولو أخر ذلك عامدا يخرج على اشتراط الموالاة والجواز ~~لجواز الطواف بعد العصر وتأخير الركوع إلى الغروب وقد قلنا إذا نسي ركع في ~~بلده ولو أن الطواف صحيح لوجب الرجوع وفي أبي داود قال & # لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة من ليل أو نهار فخص ذلك ~~بعضهم بركعتي الطواف وبعضهم بالدعاء قال سند ويحتمل تخصيص ذلك بغير أوقات ~~النهي وقد طاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح ولم يركع حتى طلعت الشمس قال ابن ~~القاسم وإذا أخرهما إلى الغروب PageV03P243 قدم المغرب عليهما ولو ركع بعد ~~العصر أعادهما استحبابا والقياس الإجزاء لأن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل ~~المفروضات والمشهور أنه لا يركع بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال مطرف يركع ~~إن كان بغلس ويروى عن عمر رضي الله عنه فعله والمستحب فعلهما في المسجد أو ~~بمكة فإن فعلهما في طريقه بوضؤ واحد فلا رجوع عليه وإن انتقض وضؤه أعاد ~~الطواف والركوع وفي الكتاب ms0818 ومن قدم مكة حاجا أو معتمرا فطاف وسعى ونسي ~~الركوع حتى قضى الحج أو العمرة إن ذكر بمكة أو قريبا منها رجع فطاف وركع ~~وسعى فإن كان معتمرا فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وإن كان ~~حاجا وكان الركوع من طواف القدوم الذي يصل به السعي فعليه الهدي أو من ~~الإفاضة وكان قريبا رجع فطاف وركع وإن انتقض وضؤه فلا شيء عليه وإن كان من ~~طواف السعي الذي يؤخره المراهق حتى يرجع من عرفة فذكر ذلك بمكة بعد حجه أو ~~قريبا منها أعاد الطواف إن انتقض وضؤه وركع وسعى ولا شيء عليه لأنهما من ~~طواف هو بعد وقوف عرفة وإن تباعد ركعهما مكانه وأهدى كانتا من عمرة أو حج ~~قبل الوقوف أو بعده | ولا بأس بالحديث اليسير في الطواف لقوله & # الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيها الكلام ولا ينشد الشعر ~~لشدة منافاته ولا تستحب القراءة لأنها ليست من عمل السلف واستحبها ش لأن ~~مجاهدا كان يقرأ عليه القرآن في الطواف | ومنع ابن القاسم وش من البيع لشدة ~~منافاته ولأنه داخل المسجد بل ينبغي للطائف الوقار والمبالغة في الأدب مع ~~الله تعالى لأنه في عبادته وعند بيته وكانت الجاهلية ألصقوا المقام بالبيت ~~خشية السيل وبقي ذلك إلى زمان عمر رضي الله عنه فرده إلى مكانه زمان ~~إبراهيم عليه السلام بخيوط قاسها به كانت في خزائن الكعبة عملها الجاهلية ~~وقت تقديمه | وهو عليه الآن PageV03P244 وهو الذي نصب معالم الحرم بعد ~~تغييرها عن مواضعها قال سند قال مالك بكة موضع البيت ومكة اسم للقرية | قال ~~ابن حبيب ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضؤ به ما أقام بها قال ابن ~~عباس وليقل إذا شرب اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل | داء قال وهو ~~لما شرب له وقد جعله الله تعالى لإسماعيل عليه السلام ولأمه هاجر طعاما ~~وشرابا | الفصل الثاني في سنته وهي أربعة السنة الأولى الرملان قال في ~~الجواهر للرجال دون النساء في الأشواط ms0819 الثلاثة الأول والمعية في الباقي ~~وذلك في طواف القدوم وفي مشروعيته في الإفاضة للمراهق وفي القدوم في حق من ~~أحرم من التنعيم وشبهه خلاف لما في أبي داود قال ابن عباس قدم النبي & مكة ~~فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب | ولقوا منها شرا ~~فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة لا كلها ~~ابقاء عليهم فلما رأوهم قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى نهكتهم هؤلاء ~~أجلد منا فكان السبب في الرملان في حقه & وحق أصحابه رضي الله عنهم إظهار ~~القوة للمشركين فهو ضرب من الجهاد وسببه في حقنا تذكر النعمة التي أنعم ~~الله تعالى بها علينا من العزة بعد الذلة والكثرة بعد القلة والقوة بعد ~~المسكنة وفي الكتاب إذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل طاقته ومن جهل أو ~~نسي فترك الرمل في الطواف والسعي فهو خفيف | قال سند يستحب الدنو من البيت ~~لأن البيت هو المقصود فإن لم يجد فرجة يرمل فيها تأخر إلى حاشية الناس لأن ~~الرملان أفضل من الدنو وروي عن مالك أن تارك الرملان PageV03P245 عليه دم ~~وقال ابن عبد الحكم يعيد طوافه ما لم يفت وقال أشهب يعيد طوافه ما كان بمكة ~~فإن فات أهدى وقال عبد الملك لا يعيد وعليه دم لعموم قوله & # من ترك نسكا فعليه دم والمشهور أنه هيئة للطواف فلا يجب بتركه شيء ~~كالناسي في الأربعة الأخيرة وإذا قلنا بالإعادة ففعله في الأربعة الأخيرة ~~لم يجزه كالقراءة في آخر ركعات الصلاة وفي الكتاب الرملان في القضاء ~~كالأداء وهو آكد على من أحرم بحج أو عمرة من المواقيت ممن أحرم من الجعرانة ~~أو التنعيم لأن الأصل رملان الطواف الذي يسعى عقيبه لأنه & إنما أظهره فيه ~~ولأن هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام هناك مع إسماعيل عطش فصعدت الصفا ~~تنظر هل بالموضع ماء فلم تر شيئا فنزلت وسعت في بطن المسيل حتى علت المروة ~~فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها قال سند ولا يختلف في ms0820 طواف ~~الوداع أنه لا رمل فيه ولا يرمل في طواف التطوع وفي الجواهر إذا طيف ~~بالمريض الذي لا يقدر على الطواف بنفسه أو بالصبي فالمنصوص يرمل بالمريض ~~وفي الصبي قولان أجراهما اللخمي في المريض وإذا طاف المحرم بالصبي ولو كان ~~الطائف لم يطف عن نفسه لم ينتقل إليه ولا يكفيهما طواف واحد بخلاف ما إذا ~~حمل صبيين فطاف بهما طوافا واحدا كفاهما كراكبين على دابة | السنة الثانية ~~أن يطوف ماشيا لا راكبا وفي الكتاب من طاف محمولا من عذر أجزأه وإلا أعاد ~~أن يرجع إلى بلده فعليه دم وإن طاف راكبا أعاد إن لم يفت وإن تطاول فعليه ~~دم وفي الجواهر المشي من سننه الأربع قال سند الطواف عبادة بدنية تتعين ~~مباشرتها والراكب أقرب من المحمول لأن حركة دابته منسوبة إليه فإن حمله من ~~لا يطوف لنفسه جاز للعذر فإن كان PageV03P246 يطوف لنفسه وطاف طوافا واحدا ~~عنه وعن المحمول فأربعة أقوال يجزئ عنهما قاله ابن القاسم لا يجزئ عنهما ~~حكاه ابن شعبان وعن الحامل فقط وعن المحمول فقط وإذا قلنا يجزئ عنهما | ~~فكذلك إذا ذهب العذر | وإذا قلنا لا يجزئ عنهما فأولى إذا ذهب العذر وإذا ~~قلنا عن المحمول | وحده وجب على الحامل الإعادة وتستحب للمحمول وإذا قلنا ~~يجزئ عن الحامل فقط أعاد المحمول فقط فإن كان الحامل لا يريد الطواف أمر ~~المحمول بالإعادة ليأتي بسننه فإن رجع إلى بلده صح لأنه لو كان شرطا لما صح ~~مع فقده كالطهارة مع الصلاة بل هو كسجود السهو مع الصلاة قالت أم سلمة قلت ~~له & إني أشتكي فقال # طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وطاف & راكبا لكن لعذر رؤية الناس له ~~ليستفتوه فإن رجع إلى بلده فعليه دم جبرا للتحلل وقاله ح وقال ش لا دم عليه ~~ويجوز الركوب لمن لا يطيق المشي ولمالك في الكلفة وحدها قولان والمشهور ~~المنع وفي الجواهر إن طاف محمولا أو راكبا من غير عذر قال عبد الوهاب يكره ~~له ذلك | السنة الثالثة الدعاء وفي الجواهر ليس ms0821 بمحدود وقال ابن حبيب يقول ~~عند ابتداء الطواف واستلام الحجر بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا ~~بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد & | وفي أبي داود كان & يقول ما ~~بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ~~واستحب ش اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا قال سند ويستحب ~~له إذا فرغ من طوافه ودعائه أن يقف بالملتزم للدعاء قال مالك وذلك واسع ~~والملتزم ما بين الركن والباب وقال مطرف PageV03P247 ونعني بالملتزم أنه ~~يعتني ويلح بالدعاء عنده قال مالك ويقال له المتعوذ أيضا ولا بأس أن يعتنق ~~ويتعوذ به ولا يتعلق بأستار الكعبة ولا يحول ظهره للبيت إذا دعا ويستقبله ~~وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدنو منه ولا يلتصق وفي أبي داود لما خرج & ~~من الكعبة استلم هو وأصحابه البيت من الرب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على ~~البيت وهو & في وسطهم | والحطيم ما بين الباب والركن كان من ظلم دعا فيه ~~على الظالم فيتحطم وفي أبي داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع صدره ووجهه ~~وذراعيه وكفيه ويبسطهما ثم يقول هكذا رأيته & يفعل قال الزهري ويخرج وبصره ~~يتبع البيت حتى يكون آخر عهده به وفي الكتاب يكره دخول البيت بالنعلين ~~والخفين قال ابن القاسم ولا أرى بذلك في الحجر بأسا ولم يكره مالك الطواف ~~بالنعلين والخفين قال سند يستحب دخول البيت لفعله & ذلك وكان عمر بن عبد ~~العزيز يقول إذا دخله اللهم إنك وعدت الأمان داخل بيتك وأنت خير منزول به ~~في بيته اللهم اجعل أماني ما تأمنني به أن تكفيني مؤنة الدنيا وكل هول دون ~~الجنة حتى تبلغنيها برحمتك وأما الحجر فكره أشهب ذلك فيه لأنه من البيت ~~الذي بناه إبراهيم عليه السلام وكان بابه بالأرض يدخله السيل فهدمته العرب ~~ورفعت بابه وضمته من ناحية الحجر ستة أذرع قال مالك وبناء الكعبة هذا بناء ~~ابن الزبير إلا الحائط الذي في الحجر فإن ابن الزبير كان أخرجه إلى الحجر ~~فهدمه الحجاج ms0822 ورده إلى بناء العرب وردم البيت حتى علا | السنة الرابعة ~~استلام الحجر وقد تقدمت فروعها في دخول مكة PageV03P248 فصل قال ابن القاسم ~~في الكتاب الطواف للغرباء أولى من الصلاة لأنهم يجدون الصلاة ببلدهم وقال & # ينزل على البيت مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون ~~للناظرين وجواب هذا الحديث إذا قيل إن الصلاة أفضل أن الطواف يشتمل على ~~صلاة ركعتين فيكون الطواف مع الصلاة أفضل من الصلاة وحدها فلا منافاة | قال ~~مالك في الموازية الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل والنفل أفضل ~~من الجوار وكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس بالقفول بعد الحج لأنه أبقى ~~لهيبة البيت في النفوس وفي الجلاب لا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل خروجه ~~إلى منى تطوعا ولا بأس بالطواف بعد العصر أو الصبح ويؤخر الركوع حتى تطلع ~~الشمس أو تغرب ولا بأس أن يركع بعد الغروب قبل صلاة المغرب أو بعدها قبل ~~التنفل وتقديم المغرب على ركوع الطواف أولى ولا يطوف بعد العصر أو الصبح ~~إلا أسبوعا واحدا ويكره جمع أسابيع وتأخير ركوعها حتى تركع جملة وليركع عقب ~~كل أسبوع ركعتيه ومن أحدث في طوافه قاصدا أو غير قاصد انتقض طوافه وتطهر ~~وابتدأه فإن أحدث بعده وقبل الركوع توضأ وسعى وإن أحدث في أثناء سعيه توظأ ~~وبنى على سعيه وإن مضى محدثا أجزأه قال اللخمي ويركع الطائف لطواف التطوع ~~كالفرض فإن لم يركع حتى طال أو انتفض وضوءه استأنفه فإن شرع في أسبوع آخر ~~قطعه وركع فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتيه وأجزأه لأنه أمر اختلف فيه ~~ومقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول تمنع الإصلاح وتوجب عليه الاستئناف فيما ~~تقدم وهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه الإجزاء ووجوب الاستئناف يشعر بأن ~~الشروع في طواف التطوع يوجب الاتمام كالصلاة والصوم وهو الظاهر من المذهب ~~وكلام شيوخ المذهب وعلى هذا تكون المسائل التي يجب التطوع فيها بالشروع ~~سبعة الحج والعمرة PageV03P249 والصلاة والصوم والاعتكاف والأتمام | ~~والطواف ولا يوجد لهذه السبعة ثمان وقول المالكية التطوع يجب ms0823 تكميله محمول ~~على هذه وقد نصوا على أن الشروع في تجديد الوضوء وغيره من قرأة القرآن ~~وبناء المساجد والصدفات وغيرها من القربات لا يجب إتمامها بالشروع فيها ~~فليعلم ذلك | المقصد الرابع السعي واصل وجوبه وركنيته حديث جابر المتقدم في ~~الموطأ عن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تعالى ~~@QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ~~أن يطوف بهما @QE@ البقرة 158 وما على الرجل أن لا يطوف بهما قالت عائشة ~~رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ~~إنما نزلت في الأنصار وكانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا ~~يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله & ~~عن ذلك فأنزلها الله تشير رضي الله عنها إلى قاعدة أصولية وهي أن نفي الحرج ~~إثبات للجواز وثبوت الجواز لا ينافي الوجوب بل الجواز مع لوازم الوجوب فلو ~~نفي الحرج عن الترك ابطل الوجوب وهي جديرة بذلك رضي الله عنها لقوله & # خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء وفي السعي فصلان | الفصل الأول في الشروط ~~وهي أربعة الشرط الأول الترتيب وفي PageV03P250 الكتاب إذا فرغ من طوافه ~~خرج إلى الصفا ولم يحد مالك في أي باب يخرج ويستحب أن يصعد منه ومن المروة ~~إعلاهما حيث يرى الكعبة منه ولا يعجبني أن يدعو قاعدا عليهما إلا من علة ~~ويقف النساء أسفلهما وليس عليهن الصعود إلا أن يخلوا فيصعدن وذلك أفضل لهن ~~ولم يحد مالك في الدعاء احدا ولا لطول القيام وقتا ويستحب المكث عليهما في ~~الدعاء وترك رفع الأيدي أحب إلى مالك في كل شيء إلا في ابتداء الصلاة فإن ~~بدأ بالمروة زاد شرطا ليصير بادئا بالصفا قال سند الناس يستحبون الخروج من ~~باب الصفا لكونه أقرب ويجزئ الساعي دون الصعود خلافا لبعض الشافعية لما روي ~~أن عثمان رضي الله عنه كان لا يصعد الصفا ولم ينكر عليه أحد ولا يجب الصاق ms0824 ~~الكعبين به على المذهب بل يبلغه من غير تحديد وقال ش يجب وهو كقوله في ~~الطواف يبدأ بالحجر قال ابن حبيب يقول إذا صعد الصفا ورأى البيت رافعا يديه ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما استطاع ثم ~~يكبر ثلاثا ويهلل مرة ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل ثم يدعو يفعل ذلك ~~سبع مرات ويصلي على النبي & وهو مروي عن عمر وغيره والترتيب شرط عند مالك و ~~ش خلافا ل ح لنا حديث جابر فإن خرج إلى بلده يختلف في رجوعه كمن ترك شرطا ~~من الطواف | الشرط الثاني الموالاة في الكتاب إذا جلس في سعيه شيئا خفيفا ~~أجزأه وإن كان كالتارك ابتدأه ولا يبني ولا يصلي على جنازة ولا يبيع ولا ~~يشتري ولا يقف مع أحد يحدثه فإن فعل وكان خفيفا لم يضر وإن أصابه حقن توضأ ~~وبنى الكلام هنا وكالكلام في الطواف وهو في السعي أخف ولذلك جوز له الصلاة ~~على الجنازة بخلاف الطواف PageV03P251 | الشرط الثالث إكمال العدد وفي ~~الكتاب من ترك شرطا من حج أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده | ~~سؤال الصفا أفضل أو المروة جوابه المروة لأن الساعي يزورها من الصفا أربعا ~~ويزور الصفا من المروة ثلاثا ومن كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل | الشرط ~~الرابع أن يتقدمه طواف صحيح وفي الجواهر يشترط فيه تقدم طواف صحيح وليسع ~~عقب طواف القدوم فإن كان مراهقا فعقيب طواف الإفاضة ولو أخره غير المراهق ~~عقيب الإفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم خلافا لأشهب ولو أخره عقيب طواف ~~الوداع أجزأه عند مالك خلافا لابن عبد الحكم وفي الكتاب قال ابن القاسم إذا ~~قدم مكة فطاف ولم ينو به حجا ثم سعى لا أحب له سعيه إلا بعد طواف ينوي به ~~الفرض فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته مجزيئا عنه وعليه دم وأمر الدم خفيف ~~قال ms0825 سند وقد نقله البرذاعي على خلاف هذا فقال إذا طاف ولم ينو فرضا ولا ~~تطوعا ثم سعى لم يجزئه وليس كذلك لأنه لو لم يجزئه لوجب الرجوع إليه من ~~بلده فإن كان هذا غافلا عن الواجب أجزأه كالغفلة عن أركان الصلاة فإن كان ~~ذاكرا للواجب وقصد التطوع فيحتمل الإجزاء اعتماد على نية الإحرام | وأن ~~الرفض يؤثر فيها وهو الأظهر ويحتمل عدم الإجزاء لوجود المعارض | الفصل ~~الثاني في سننه وهي خمس | السنة الأولى قال سند اتصاله بالطواف إلا اليسير ~~وله أن يطوف بعد الصبح ويسعى بعد الشمس وكذلك بعد العصر قال مالك أن طاف ~~ليلا وأخره حتى أصبح أجزأه إن كان بوضوء وإلا أعاد الطواف والسعي والحلاق ~~فإن خرج من مكة أهدى وأجزأه تأكيدا للتفريق بالحدث | السنة الثانية الطهارة ~~قال ابن القاسم في الكتاب إن سعى جنبا أجزأه PageV03P252 قال سند يستحب ~~الوضؤ أو الطهارة لاتصاله بالطواف كخطبة العيد قال مالك في الكتاب والأصل ~~قوله & في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها لما حاضت # أقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فخص الطهارة بالطواف | السنة ~~الثالثة المشي لأنه قربة كما تقدم في الطواف وفي الكتاب لا يسعى راكبا إلا ~~من عذر وقد سعى & راكبا للعذر بالاستفتاء | سؤال كيف يصح عنه & أنه ركب في ~~السعي وأنه رمل جوابه رمل بزيادة تحريك دابته ويجوز أن يكون راكب في حجه ~~ومشي في عمرته أو بالعكس والكلام في المشي ها هنا كالكلام في المشي في ~~الطواف | السنة الرابعة قال سند أن يتقدمه طواف واجب | السنة الخامسة ~~الرملان وفي الكتاب إن رمل في جميع سعيه أساء وأجزأه وإن لم يرمل في بطن ~~المسيل فلا شيء عليه قال سند في نسيه من جميع سعيه كمن نسيه في جمع طوافه ~~وقال مالك أيضا أن أهدى لترك الرملان فحسن وقال أيضا يعيد إلا أن يفوت وقال ~~أشهب يعيد ما كان في مكة فإن فات أهدى وقال عبد الملك لا يعيد وعليه دم | ~~المقصد الخامس الوقوف بعرفة قال سند خطب الحج ms0826 ثلاثة الأولى إذا كان سابع ذي ~~الحجة صلى الإمام الظهر وخطب في المسجد الحرام وقال ابن المواز قبل الزوال ~~وعلى الأول الجمهور لأنه في حديث جابر ويأمرهم بالغدو يوم الثامن إلى منى ~~وهو يوم التروية سمي بذلك لأنهم يعدون الماء له وأن قريشا كانت تحمل الماء ~~من مكة إلى منى لحاج العرب | ويعلمهم مناسكهم وخروجهم PageV03P253 إلى منى ~~ليصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يغدون إذا بزغت الشمس ~~إلى عرفة قال ابن المواز ولا يجلس في وسط هذه الخطبة قال مطرف يجلس ~~ويفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكبر في خلالها وكذلك خطب الحج كلها وهو ~~موافق للمدونه | والثانية بعرفة يوم عرفة فيعلم الناس مناسكهم من صلاتهم ~~بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم ونزولهم بمزدلفة وصلاتهم بها ووقوفهم بالمشعر ~~الحرام والدفع منه ورمي الجمرة والحلاق والنحر والإفاضة | والثالثة بعد يوم ~~النحر بيوم في أول أيام الرمي يخطب في جميعها قائما يظهر للناس نفسه على ~~منبر أو غيره واختلف في خطبته & ففي أبي داود أنه خطب على بعير أحمر وحديث ~~جابر المتقدم يشعر أنه خطب على القصوى وفي أبي داود أنه خطب على منبر أيضا ~~| فروع خمسة الأول في الكتاب من أحرم بالحج من مكة وأخر الخروج يوم التروية ~~والليلة المقبلة ولم يبت بمنى وغدا من مكة إلى عرفات فقد أساء ولا شيء عليه ~~قال ابن القاسم كره ترك المبيت بمنى كما كره تركه بها بعد عرفات وقال على ~~من ترك ليلة كاملة أو جلها دم | ولم ير فيه قبل عرفة دما | ويكره التقدم ~~على منى قبل التروية أو إلى عرفة ولا يتقدم الناس بأقبيتهم إليها بل يقتدي ~~به & وكره البنيان الذي أتخذه الناس بمنى وبنيان مسجد عرفة لأنه محدث بعد ~~بني هاشم بعشرين سنة قال سند المبيت قبل عرفة بمنى للاستراحة لا لإقامة نسك ~~بها وبعدها لإقامة النسك فيكون نسكا فيتعلق بترك الدم وإذا حضرت الجمعة يوم ~~التروية وجبت على المقيمين والأفضل للمسافر PageV03P254 شهودها عند أصبغ ~~وتركها لإدراك الظهر والعصر بمنى عند محمد ms0827 قال ابن عبد الحكم ولو أنه صلى ~~الظهر في الطريق ولم يكره أشهب تقدم الأثقال قبل التروية لتعلق المناسك ~~بالأبدان دون الأثقال وكراهة البناء بمنى لأنها حرام لا ملك فيها فلا تحجر ~~لما في الترمذي قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى لا منى مناخ ~~من سبق وقال مالك يقدم الإمام والناس يوم عرفة قبل الشمس ومن دابته ضعيفة ~~قبل ذلك قال مالك ويستحب الذهاب راكبا لفعله & الثاني في الكتاب موضع ~~الخطبة به اليوم حيث كان قديما ويخطب متكئا على شيء ويصلي بالناس ثمت ويؤذن ~~المؤذن إن شاء والإمام يخطب أو بعد فراغه قال سند يستحب للإمام وغيره ~~النزول بنمرة وهو موضع بعرفة فيضرب الإمام خباء أو قبة بها كفعله & فإذا ~~زالت الشمس اغتسل الناس للوقوف وذهبوا للمسجد ذاكرين الله تعالى وهذا ~~المسجد اليوم هو موضع خطابته & والمذهب أنه لا يخطب قبل الزوال | وجوزه ابن ~~حبيب قبله بيسير | إلا أنها ليست للصلاة حتى يقف على وقتها وإنما هي ~~للتعليم والأول أظهر تأسيا به & وتأخير الأذان بعد الخطبة أحسن لحديث جابر ~~والنفي التخليط وقال الشافعية إذا قام الإمام من الجلسة يستحب تطويل الدعاء # لقوله & أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفي مسلم # قال & ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا PageV03P255 من النار من ~~يوم عرفة وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي ~~الجلاب يجمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين وقيل بإقاتين بلا أذان قال ~~سند قال مالك من فاته الإمام جمع في رحله وقال أيضا له الجمع في رحلة وربما ~~صلى مع الإمام وقال ابن حبيب و ش و ح لا يترك الجمع مع الإمام البتة للسنة ~~| تنبيه جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف رضي الله عنهما فسأل أبو يوسف مالكا عن ~~إقامة الجمعة بعرفة فقال مالك لا يجوز لأنه & وافق الجمعة بعرفة في حجة ~~الوداع ولم يصلها فقال أبو يوسف قد صلاها لأنه خطب خطبتين وصلى بعدهما ~~ركعتين وهذا هو الجمعة فقال ms0828 مالك أجهر فيهما بالقراءة كما يجهر بالجمعة ~~فسكت أبو يوسف وسلم لمالك | الثالث في الكتاب إذا فرغ الإمام من الصلاة دفع ~~إلى عرفات والناس بعده والنزول بعرفات ومنى والمشعر الحرام حيث شئت لما في ~~حديث جابر # 3 قال & # نحرت ها هنا ومنى كلها منحر ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وقاله الجميع ~~وقال سند قال ابن حبيب إذا تمت الصلاة بعرفة فخذ في التهليل والتحميد ~~والتكبير ثم أستند إلى القصبات بسفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل لحديث جابر ~~قال مالك لا أحب الوقوف على جبال عرفة ولكن مع الناس وليس في موضع من ذلك ~~فضل إذا وقف مع الناس واتفق الجميع على أن وادي عرفة ليس من غرفة ولا يجزئ ~~الوقوف به واختلفوا في مسجد عرفة قال مالك لم يصب من وقف به قيل فإن فعل ~~قال لا أدري وقال أصبغ لا يجزئ واختار محمد الإجزاء لما في أبي داود أنه ~~عليه السلام PageV03P256 صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة والظاهر أن ~~موضع الصلاة موضع الخطبة وهو خطب مكان المسجد اليوم والركوب أفضل عند مالك ~~وابن حنبل خلافا ل ش للسنة | لما فيه من الاستعانة على الدعاء ولذلك يستحب ~~ترك الصوم فمن وقف قائما فلا يجلس إلا إذا أعيى | الرابع في الكتاب من وقف ~~به مغمى عليه حتى دفع أجزأه ولا دم عليه خلافا ل ش لأن الإغماء إذا طرأ على ~~الإحرام لا يفسده إجماعا | وقد دخلت نية الوقوف في نية الإحرام | ولذلك ~~يجزئ النائم وفي أبي داود قال عروة بن مضرس الطائي أتيت النبي & بالموقف ~~يعني بجمع فقلت يا رسول الله أهلكت مطيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل ~~إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال & من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك ~~عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي الجواهر روي عن مالك أن من ~~أغمي عليه قبل الزوال لم يجزئه أو بعده قبل أن يقف أجزأه وإن أتصل به ~~الإغماء حتى دفع وليس ms0829 عليه أن يقف ثانية أن أفاق بقية الليل | كالذي يغمى ~~عليه في رمضان قبل الفجر أو بعده وروي عنه إن وقف مفيقا ثم أغمي عليه أجزأه ~~فإن وقف مغمى عليه فلم يقف حتى طلع الفجر لم يجزئه لأن الإغماء ينافي ~~التقرب والنية الفعلية فأولى الحكمية التي هي أضعف منها والفرق بين الحج ~~والصوم أن الصوم ترك والترك لا يتوقف الخروج عن عهدتها على الشعور بها ولا ~~القصد إليها بدليل الخروج عن عهدة كل قتل في العالم وشرب الخمر وأن لم تشعر ~~بذلك النفوس ولا بذلك الخمور إنما يكون الصوم فعلا عند ابتداء PageV03P257 ~~الدخول فيه لا جرام إذا أغمى عليه حينئذ بطل والحج فعل حقيق فيتعين فيه ~~الشعور والقصد ولاحظ مالك في المشهور قوة انعقاد الإحرام مع أعظم مفسداته ~~كالجماع وغيره وأشار إلى الزوال لأنه ابتدأ الدخول في هذا الركن كأنه وقت ~~النية الفعلية وهو كالفجر مع الصوم | الخامس قال ابن القاسم في الكتاب من ~~تعمد ترك الوقوف حتى دفع الإمام أجزأه أن يقف ليلا وأساء ويهدي ومن مر ~~بعرفة مارا بعد دفع الإمام أجزأه إن كان قبل الفجر | والأفضل في الوقف ~~الطهارة وروى الأبهري بإسناده قال & # من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ~~فليحل بعمرة وهو نص في اشتراط الليل قال سند إذا غم على الناس ليلة تسع ~~وعشرين من ذي القعدة فأكملوا ووقفوا التاسع فثبت أنه العاشر قال مالك وابن ~~القاسم و ش و ح يجزئهم لقوله & # حجكم يوم تحجون أي يوم يحجون فيه اجتهادا ولعظم مشقة الحج وقال ابن ~~القصار لا يجزئهم كما لو أخطوا المكان وقال الشافعية لو ثبت أنه العاشر قبل ~~وقوفهم ووقفوا أجزأهم وهو باطل لتيقن الخطأ حالة المباشرة وإنما الرخصة إذا ~~وقفوا معتقدين ولذلك صحة الصلاة مع اعتقاد جهة الكعبة وبطلت مع اعتقاد ~~خطئها | وفي تهذيب الطالب قال ابن القاسم إذا ثبت أن وقوفهم يوم النحر ~~مضواو على عملهم تبين ذلك في يومهم أو بعده ويتأخر النحر ms0830 وعمل الحج كله من ~~لم يحط وقال ح أن تبين أنه يوم التروية PageV03P258 أجزأه لأنه & بعث أبا ~~بكر سنة ثمان أميرا على الحج وألحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بسورة ~~براءة يقرؤها على المشركين بعرفة موضع اجتماعهم ويأمرهم أن لا يحج بعد ~~العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان | وكان حج الجميع في ذي القعدة لأن ~~الجاهلية كانت تحج في كل شهر سنتين فصادف تلك السنة ذا القعدة وتأخر & حتى ~~أتى سنة تسع فحج في ذي الحجة فإذا صح الحج قبل عرفة بشهر فأولى بيوم وفي ~~الجواهر لوقفوا الثامن لم يجزئهم ووجب القضاء وحكي الأجازاء عن ابن القاسم ~~وسحنون والقاضي أبي بكر قال سند من ردت شهادته في الهلال يلزمه الوقوف ~~كالصوم وقاله الجمهور وقال محمد بن الحسن لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم ~~العاشر وقد سلم الصوم فيكون حجة عليه | وأول الوقوف عند الجمهور زوال الشمس ~~وعند ابن حنبل من طلوع الفجر لحديث عروة السابق وقياسا لجميع النهار على ~~جميع الليل وجوابه أنه فعله & واتفاق أهل الأعصار على ذلك وآخر الوقت طلوع ~~الفجر يوم العاشر ولا يجب استيعاب الوقت إجماعا وقد دفع & أول الليل | ~~وأجمعت الأمة على إجزاء جزء من الليل فأن وقف نهارا دون الليل يجزئه عند ~~مالك ويجزئه عند ح و ش وعليه دم لحديث عروة السابق وقياسا للنهار على الليل ~~بل النهار أفضل لأنه يقال يوم عرفة ولذلك قال & أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ~~فالمشهور اليوم دون الليل ولأنه & وقف PageV03P259 نهارا وانصرف عند إقبال ~~الليل | لنا حديث جابر أنه & لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة ~~وحديث الأبهري المتقدم ونقول الليل أولى لكونه مجمعا عليه وإن من فاته ~~الليل بطل حجه وعليه دم وعندهم وما رووه لا حجة فيه لأن أبا داود أشار إلى ~~أن ليلا أو نهارا من قول الراوي فلو دفع قبل الغروب ورجع قبل الفجر قال ابن ~~القاسم في الكتاب يجزئه ويستحب الهدي وأوجبه ابن حنبل لأنه وجب بالدفع فلا ms0831 ~~يسقط بالعود كمجاوزة المقياة وجوابه أنه كمن رجع للميقاة قبل الإحرام ولو ~~دفع حين الغروب أجزأه عند ابن القاسم فلو دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة ~~حتى غربت الشمس قال مالك أجزأه وعليه دم لعزمه على ترك الليل ومن أتى قبل ~~الفجر وعليه صلاة إن اشتغل بها طلع الفجر قال أبو محمد إن كان قريبا من ~~جبال عرفة وقف وصلى وإلا ابتدأ بالصلاة وإن فاته الحج وقال ابن عبد الحكم ~~إن كان مكيا بدأ بالصلاة أو آفاقيا بدأ بالحج | واختار اللخمي تقديم الحج ~~مطلقا عند خوف الفوات | قاعدة المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيره ~~وما وسع فيه في زمان محصور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات وما ~~رتب على تاركيه القتل مقدم على ما ليس كذلك فتقدم الصلاة على الحج إجماعا ~~غير أن فضل الصلاة قد عورض ها هنا بالدخول في الحج وما في فواته من المشاق ~~فأمكن أن يلاحظ ذلك وفي الجواهر من أدرك الإحرام ليلة العيد صح لبقاء الوقت ~~لأن الحج عرفة ووقته باق قال سند إن مر بعرفة وعرفها أجزأه وأن لم يعرفها ~~فقال محمد لا يجزئه والأشهر الإجزاء لأن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطا ~~PageV03P260 المقصد السادس الدفع إلى المزدلفة وفي الكتاب أكره لمن انصرف ~~من عرفة المرور في غير طريق المأزمين والسنة الدفع مع الإمام وقبله يجزئ ~~ومن لم يكن له عذر ولا بدابته علة فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة فإن ~~صلى قبلها أعاد أذا أتاها لقوله & الصلاة أمامك ومن لم يستطع المضي مع ~~الناس جمع بين الصلاتين عند مغيب الشفق حيث كان وأجزأه قال سند إذا غربت ~~الشمس دفع الإمام بالسكينة والوقار فإذا وجد فجوة أسرع | لما في الصحاح كان ~~& حين دفع يسير العنق فإذا وجد فرجة نص | والعنق السير الرفيق والنص رفع ~~السير من قولك نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونصصت العروس إذا رفعتها ~~فوق المنصة والفجوة الفرجة بين المكانين ففعل ذلك الراكب والماشي ويكثر من ms0832 ~~ذكر الله تعالى وتحميده وتمجيده وتهليله في السير لمزدلفة ومقامة بمنى ~~لقوله تعالى ^ ( فماذكروا الله عند المشعر الحرام ) ^ البقرة 198 وقوله ^ ( ~~فذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا ) ^ البقرة 200 @QB@ واذكروا الله ~~في أيام معدودات @QE@ البقرة 203 وهي أيام منى والمأزمان جبلان يمر الناس ~~بينهما | ومنهما عبر & | فائدة من التنبيهات المأزمان تنبيه مأزم والمأزم ~~والمأزن المضيق وهما مضيق جبلين بمنى وهو مهموز مكسور الزاي مفتوح الميم ~~قال سند قال مالك من دفع لا ينزل ببعض تلك المياه لعشاء أو استراحة ويجمع ~~بين العشائين PageV03P261 بمزدلفة قال ابن حبيب من شاء في رحله أو مع ~~الإمام وهو أفضل والكلام فيه كالجمع بعرفة وكذلك تكرر الأذان قال مالك يجمع ~~إذا وصل قبل حط الرواحل | وقال أشهب يحط رحله أولا ويقدم العشاء ومن صلى ~~المغرب عند الغروب والعشاء عند مغيب الشفق وهو يسير مع الناس قال ابن ~~القاسم يعيد بمزدلفة استحسانا وقال أشهب و ش وابن حنبل أساء ولا يعيد وقال ~~ابن حبيب هو كمن صلى قبل الوقوف فعلى هذا يعيد أبدا وهو قول ح نظرا لاتباعه ~~& فلو وقف بعد دفع الناس وهو يطمع بلحوق الإمام إذا أسرع أخر الصلاة ~~ليصليها مع الإمام | وإلا لم يجمع قال محمد | وقال ابن قاسم إن طمع في وصول ~~مزدلفة ثلث الليل أخر الصلاة وإلا صلى كل صلاة في وقتها قال ابن القاسم في ~~الكتاب إذا أدرك الإمام المزدلفة قبل الشفق فلا يجمع حتى يغيب الشفق مع أنه ~~يعيد أما التأخير فلأن العشاء لا تقدم على وقتها والسنة إنما وردت بالجمع ~~بينهما وقت الآخرة وأما الاستيعاد فليعد ما بين عرفة ومزدلفة ولا يكبر عقيب ~~المغرب والعشاء والصبح بالمشعر الحرام لأن افتتاح التكبير عند مالك من ~~الظهر وعند ح من صبح يوم عرفة | وش ثلاثة أقوال الظهر يوم النحر والصبح يوم ~~عرفة وصلاة المغرب ليلة النحر وقد تقدم توجيه ذلك في صلاة العيد قال مالك ~~في الكتاب ومن بات بالمشعر الحرام فلا يتخلف عن الإمام لأن الإمام يقيم بها ~~حتى يصبح فإن ms0833 أدركه قبل الصبح أو بعده وقف معه قال اللخمي قال ابن القاسم و ~~ح لا دم عليه لترك المبيت وقال أشهب عليه قياسا على من دفع مع الإمام وترك ~~المبيت وفي الكتاب الوقوف بالمشعر بعد صلاة الصبح | فمن وقف بعد الفجر وقبل ~~الصلاة فهو كمن لم يقف لسقوط الوجوب بالفجر كفوات الوقوف مع الإمام بعرفة ~~ولأنه في PageV03P262 حديث جابر المتقدم | والمشعر الحرام جبل المزدلفة ~~يقال له قزح ومن أتى به المزدلفة مغمى عليه أجزأه ومن مر بها ولم ينزل ~~فعليه دم وإن نزل ودفع آخر الليل أو وسطه أو أوله ولم يدفع مع الإمام ~~وأجزأه ويستحب الدفع مع الإمام ولا يتعجل قبله وواسع للنساء والصبيان ~~التقديم والتأخير ولا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى الإسفار بل يدفعوا قبل ~~ذلك وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه ومن لم يدفع حتى طلعت ~~الشمس أساء ولا شيء عليه قال سند الوقوف بالمشعر الحرام مستحب لقوله تعالى ~~@QB@ فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ البقرة 198 ومزدلفة كلها موقف ~~ومن فاته الوقوف به فلا دم عليه عند مالك و ح و ش لأنه إنما أحل بدعاء في ~~تربص ووافق أشهب ابن القاسم ها هنا في المغمي عليه يمر به بمزدلفة وخالفه ~~في عرفة لأنها ركن وأما النزول بالمزدلفة فالمشهور وجوبه ومن تركه من غير ~~عذر فعليه دم وقاله الأئمة خلافا لعبد الملك والفرق بينه وبين المبيت أن ~~المبيت للاستراحة غير نسك والنزول الواجب يحصل بحط الرحل | والتمكن من ~~المبيت ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل خلافا ل ش لما في مسلم أن ~~سودة استأذنته & ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حط الناس فأذن لها | ولم يبين ~~لها وقتا مخصوصا وقال ح يقف بالمشعر حتى يسفر لأنه في حديث جابر لنا ما في ~~البخاري كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير فخالفهم النبي ~~& فدفع قبل طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير قال ابن حبيب ~~ويفعل في الدفع مع المشعر من السكينة والوقار ms0834 مثل الدفع من عرفة ويهرول في ~~بطن محسر قدر رمية الحجر لأنه في حديث جابر | المقصد السابع جمرة العقبة ~~وفي الكتاب يرمي جمرة العقبة يوم النحر PageV03P263 صبحا سبع حصيات راكبا ~~وفي غير يوم النحر ماشيا وإن مشى فلا شيء عليه ويجزيء قبل الشمس ويعد الفجر ~~وبطلوع الفجر يحل الرمي والنحر بمنى وقبله لا يجزيء ويعيد وتكون الجمار ~~أكثر من حصى الخذف قليلا وبأخذها من حيث شاء ولا يرمي بحصى الجمار لأنها قد ~~رمي بها والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء قال سند كان القاسم بن محمد ~~يرمي بأكبر من حصى الخذف واختلف في حصى الخذف فقيل مثل الباقي وقيل مثل ~~النواة وقيل دون الأنملة طولا وعرضا ويكره الكبير ليلا يؤذي الناس والصغير ~~مثل الحمصة والقمحة لا يرمى به لأنه في حكم العدم وأكبر من حصى الخذف أبرأ ~~للذمة لأن فيه الواجب وزيادة والحجر الكبير يجزئ عند الجميع لوقوع الإسم ~~عليه لكنه مخالف للسنة والمستحب عند الجمهور أخذها من المزدلفة فإن النبي & ~~قال للفضل بن عباس غداة العقبة وهو عند راحلته هات التقط لي فالتقط حصيات ~~مثل حصى الخذف واستحب مالك لقطها على كسرها للسنة ويستحب تقديم الرمي على ~~غير إذا أتى منى لأنه تحية الحرم ولا يختص بنجس بل ما يسمى حصى حجرا أو ~~رخاما أو ترابا وظاهر المذهب منع الطين والمعادن المتطرقة كالحديد وغير ~~المتطرقة كالزرنيخ قال ش وابن حنبل وقال ح يجوز بكل ما هو من الأرض قياسا ~~على المنصوص عليه وجوزه داود بكل شيء حتى بالعصفور الميت وسلم ح منع ~~الدراهم والدنانير فنقيس عليها ولا يرمى بما رمي به عند الجمهور لأنه لو ~~جاز ذلك لتبادر الناس إلى جماره & فإن رمى بما رمى به هو قال بعض المتأخرين ~~منا لا يجزئه بخلاف ما رمى به غيره ولم يجد هذا الفرق إلا للزموني من ~~الشافعية وإن رمى بما رمى به غيره أجزأه عند مالك و ش خلافا لابن شعبان ~~وابن حنبل محتجين بما روي عن ابن PageV03P264 عباس أن ms0835 ما يقبل يقابل من ذلك ~~يرفع فلا يتقرب بما لم يقبل وقياسا على الماء المستعمل في الطهارة لنا أنه ~~& لم يشترط ذلك ولو كان شرطا لبينه والقياس على شروط الحدود والثوب في ~~الصلاة والطعام في الكفارات ويمنع الحكم في قياسهم وقال الشافعية لو رمى ~~بحجر نجس أجزأه قال وليس ببعيد عن المذهب لكنه يكره وقد قال مالك ليس عليه ~~غسلها فأن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع الشمس وليس عليه أن يركب ~~لأن الرمي راكبا إنما يكون للعجلة والمشي في القربات أفضل ودخول الوقت ~~بالنحر عند مالك و ح وابن حنبل لأنه منقول في الموطأ عن السلف ومن جهة ~~النظر أن الليل زمان الوقوف بعرفة والرمي يحلل وغير مناسب وقوع التحلل في ~~زمن الإحرام ولأنها ليلة لا يصلح الرمي في أولها فلا يصلح في آخرها كيوم ~~عرفة عكسه يوم النحر وجوزه ش في النصف الثاني من الليل لما في أبي داود أنه ~~& أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ~~فيحتمل أن يكون المراد بالفجر صلاة الفجر أو يكون خاصا بها جميعا بين ~~الأدلة وفي الكتاب يكبر مع كل حصاة لحديث جابر ويستحب رميها من أسفلها فإن ~~رماها من فوقها أجزأه ففي حديث جابر رماها & من بطن الوادي وقد رماها عمر ~~رضي الله عنه من أعلاها لزحام الناس فإن تركها أو بعضها إلى الليل رماها ~~ليلا وإن نسي بعضها رمى عدد ما ترك ولا يستأنف قال ابن القاسم أحب إلي أن ~~يهدى على اختلاف قوله في وجوبه وفي الجواهر للرمي وقت أداء ووقت قضاء ~~فالأداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم النحر وتردد أبو الوليد في ~~الليلة التي بعده هل هي أداء PageV03P265 أو قضاء والقضاء لكل يوم من أيام ~~الرمي ما بعده ولا قضاء للرابع ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات ولا في ~~سقوطه مع الأداء ويختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء ففي الموطأ أنه & رخص ~~لرعاة الإبل في البيتوتة ms0836 عند منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو بعد ~~الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ولولا أن الوقت الرمي لما جاز تأخيرهم لأن ~~العبادة لا تؤخر للضرورة إلا في وقت أدائها كالصلوات ولا يبطل الحج بفوات ~~شيء من الجمار وقال عبد الملك يبطل بفوات جمرة العقبة لقوله & إذا رمى ~~أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء فجعلها شرطا ولأنها عبادة ~~سبع فتكون ركنا كالطواف لنا # قوله & من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت ~~بخروج زمانها كالطواف والسعي وهي تفوت بخروج أيام التشريق فلا تكون ركنا ~~كسائر الجمرات وقياسها على الجمرات أولى من الطواف | المقصد الثامن في ~~الحلاق والذبائح وترتيبهما مع الرمي وفي الكتاب إن حلق قبل الجمرة افتدى ~~ويذبح بعدها فإن ذبح قبلها أو حلق قبل الذبح فلا شيء عليه لأن الذي يفعل ~~يوم النحر أربعة أشياء ثلاثة بمنى الرمي والهدي والحلاق والرابعة الإفاضة ~~لما في أبي داود أنه & رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى ~~فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق ووافقنا في الفدية ح وابن حنبل وتردد قول ~~الشافعية للاختلاف عندهم هل هي نسك فلا يجب لأنه أحد ما يتحلل به أو إطلاق ~~محصور فيلزمه الدم وقولنا أبين لأنه PageV03P266 وإن كان نسكا فهو من ~~المحظورات في الإحرام وأما الذبح قبل الرمي فلما في أبي داود عن عبد الله ~~بن عمرو قال وقف النبي & في حجة الوداع للناس يسألونه فجاء فقال يا رسول ~~الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاء رجل آخر فقال يا ~~رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال إرم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ~~ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وفي الجواهر إن ابتدأ بالحلق قبل الرمي ~~فقولان في وجوب الدم وهو المشهور وسقوطه وإن ابتدأ بالحلق قبل الذبح فسقوط ~~الفدية لمالك و ش ووجوبها لعبد الملك وقال ح إن كان ms0837 مفردا فلا شيء عليه أو ~~قارنا أو متمتعا لزمه لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ~~محله @QE@ البقرة 196 فشرط في جواز الحلق نحر الهدي وقال ابن حنبل إن قدم ~~الحلاق على الذبح أو الرمي ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه أو عامدا فعليه ~~الدم وجواب ح أنه قد بلغ محله وإنما بقي ذبحه ولم يقل حتى يذبح | وفي ~~الكتاب الذبح ضحوة فإن ذبح قبل الفجر أعاد ومن جامع بعد رمي جمرة العقبة ~~قبل الحلاق فحجه تام وعليه عمرة وبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة ~~فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك مفرقة أو مجموعة وإن ~~جامع يوم النحر أوله أو آخره قبل الرمي والإفاضة فسد حجه وعليه حج قابل فإن ~~وطئ بعد يوم النحر قبل الإفاضة والرمي أجرأه الحج ويعتمر ويهدي وإن وطئ في ~~يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي وإن وطئ بعد ~~الإفاضة ثم ذكر شوطا منها أو أكثر كمل الأشواط وركع ثم يعتمر ويهدي قال سند ~~يستحب الهدي بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذلك ~~جاز نحر الهدي قبل الشمس ولا خلاف أن الوطئ قبل الوقوف يفسد الحج وبعد ~~الوقوف وقبل الرمي والحلاق قال PageV03P267 مالك وابن حنبل لا يفسد الحج ~~ويفسد الطواف إذا وطئ قبل الإفاضة وبعد الرمي قال عبد الوهاب وهو أقيس ~~ومروي عن ابن عمر رضي الله عنهما | وقال ح عليه الهدي لأنها حالة أمن فيها ~~الفوات فيؤمن فيها الفساد كبعد الطواف لنا أنه قد بقي من الحج ركنان فحكم ~~الإحرام باق كما قبل الوقوف وعند ح في الهدي البدنة و ش الشاة لنا أن الوطئ ~~المحرم في الإحرام سبب الهدي وهو يصدق على الجميع فيؤمر بالأعلا لعظيم ~~جنايته ويجزئه أقل ما يتناوله اسم الهدي فإن لم يجد انتقل إلى الصوم لأنه ~~بدله في المتعة وروى عن مالك إذا جامع يوم النحر قبل الرمي والإفاضة أن حجه ~~تام وعليه ms0838 الهدي وبالأول قال ش وابن حنبل لقوله تعالى @QB@ فمن فرض فيهن ~~الحج فلا رفث @QE@ البقرة 167 والنهي يدل على الفساد وبالثاني قال ح # لقوله & من أدرك عرفة فقد تم حجه وقال عبد الملك إذا وطئ في أيام التشريق ~~قبل الرمي فسد حجه وإذا قلنا بالعمرة فليست خارجة عن إحرامه فيؤمر بتكميل ~~الإحرام الأول ليصح الدخول في إحرام آخر كمن سلم في صلاته يحرم ليرجع إليها ~~فإحرامه ها هنا العمرة وفي الكتاب أكره الطيب بعد الرمي حتى يفيض فإن فعل ~~فلا شيء عليه وإذا رمى العقبة أخذ من أظفاره ولحيته وشاربه واستحد ولو أطلى ~~بالنورة قبل أن يحلق رأسه فلا بأس بذلك ويستحب فعل ذلك بعد الإحلال لفعل ~~عمر رضي الله عنه ذلك والحلاق يوم النحر أفضل منه بمكة في أيام التشريق أو ~~بعدها فإن أخر الحلاق لبلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ومن ظفر أو ~~عقص أو لبد فعليه الحلاق لعدم تمكنه من تعميم التقصير لجملة شعره ومن ضلت ~~بدنته يوم النحر آخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال فإن أصابها وإلا ~~حلق وفعل فعل من لم يهد من وطئ النساء وغيره كان الهدي مما عليه بدله أو لا ~~قال ابن القاسم وإن قصرا | أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها عليهما ~~الهدي وفي البخاري # قال & PageV03P268 اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم ~~المحلقين قالوا والمقصرين ثم قال في الرابعة والمقصرين وهذا يدل على أفضلية ~~الحلاق على التقصير وفي أبي داود # قال & ليس على النساء الحلق وإنما عليهن التقصير وقال تعالى ^ ( محلقين ~~رؤسكم ومقصرين ) ^ الفتح 27 وهو يقتضي جملة الرأس قال سند الخلاف في ~~استيعاب الرأس حلقا كالخلاف في استيعابه مسحا في الوضوء والتحلل يقع في ~~الحج في الجمرة لتقدم الأركان وفي العمرة بالحلاق لأن السعي ركن فيها ~~فنظيره الوقوف فيقع التحلل بالحلق وفي فساد العمرة بالوطئ قبل الحلاق قولان ~~مبنيان على أنه شرط في الإحلال أم لا والتحلل تحللان رمي جمرة العقبة أو ~~خروج وقتها والثاني الفراغ من ms0839 أركان الحج فيحل بالأول كل ما حرم بالإحرام ~~إلا النساء والطيب والصيد قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويختلف قبل ~~الإفاضة في الثياب والصيد واللمس وعقد النكاح والطيب والمذهب التحريم لبقاء ~~الإحرام وفي الجلاب إن تطيب بعد رمي جمرة العقبة فلا كفارة عليه وإن صاد ~~فعليه الجزاء وإن وطئ فحجه تام ويهدي ويعتمر قال سند والحلاق يتعلق بزمان ~~الحج لا بموضع معين لأن المقصود إماطة الشعر إلا أنه من مناسك الحج فلا ~~يخرج به عن أشهره ويستحب فعله بمنى بعد النحر اقتداء به & وما هو زمان ~~الحلاق الذي يفوت به فرأى في الموازية أنه زمان الرمي وقال ابن القاسم إذا ~~تباعد ذلك قال مالك ومن لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه بدنة إن ~~وجد وإلا فبقرة وإلا فشاة وإلا صام ثلاثة أيام وسبعة وفي الكتاب يمر الأقرع ~~الموسى على رأسه ويختلف في وجوبه وقاله ح وعند ش لا يجب لأنه عبادة تتعلق ~~بجزء من البدن فيسقط بذهابه كالطهارة في اليدين ولأنه لا يوجب فدية قبل ~~PageV03P269 التحلل فلا يحصل به التحلل ولأن القاعدة المتفق عليها إن ~~الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد وامرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر ~~لنا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وإنها عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة ~~عند تعذره كالمسح في الوضوء قال ابن القاسم إن حلق بالنورة أجزأه لحصول ~~المقصود كما يحصل التقصير بالمقراض والفم وقال بهما الشافعية ومن قصر من ~~جميع شعر رأسه وما أخذ أجزأه وكذلك الصبيان وليس على النساء إلا التقصير في ~~جملة شعورهن قال ابن أبي زيد يجز المقصر شعره منة أصوله وقال ش يجزئ النساء ~~حلق ثلث شعورهن وقال ح الرفع بناء على مذهبه في المسح في الوضوء قال سند ~~قال مالك إذا أذى المرأة القمل أو الشعر فلها الحلق وتقصر المرأة عند مالك ~~قدر الأنملة وقالته عائشة رضي الله عنها والصغيرة تفارق المرأة في الحلاق ~~لعدم المثلة ولا ينبغي للمعتمر تأخير خلاقه بل يصله | المقصد التاسع طواف ~~الإفاضة ms0840 وهو الطواف الذي هو ركن في الحج وفيه تفريعات أربعة الأول في ~~الكتاب تعجيل طواف الإفاضة يوم النحر أفضل وإن أخره حتى مضت أيام التشريق ~~وذهب من منى إلى مكة فلا بأس خلافا ل ش إن أخره مع السعي بعد منى حتى تطاول ~~طاف وسعى وأهدى وله تأخير السعي إلى وقت تأخير الإفاضة وكره مالك تسمية ~~طواف الزيارة وقولهم زرنا قبر النبي & تعظيما له & لأن العادة أن الزائر ~~متفضل على المزور ولا يحسن أن يقال زرنا السلطان لما فيه من إبهام المكافأة ~~والمماثلة | وأصل فريضته حديث جابر المتقدم قال سند أما أول وقته فلا يجوز ~~PageV03P270 قبل يوم عرفة إجماعا وتحديد أول الوقت مبني على تحديد أول وقت ~~الرمي هل هو طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل وأما تحديد ~~آخر وقته فالمختار عند أصحابنا لتمام الشهر وعليه الدم بدخول المحرم وقال ح ~~آخره اليوم الثاني فبدخول الثالث من أيام التشريق يجب الدم وقال ش وابن ~~حنبل ليس لآخر وقته حد لأنه لو كان له حد لما صح فعله بعده كالرمي والوقوف ~~| لنا قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ البقرة 197 فحصره في الأشهر ~~والفرق بينه وبين الوقوف أنه إنما يأتي بعد التحليل وحصول معظم الحج ~~بالوقوف بالطواف بعد الإفاضة لأنه ليس من عمل الناس وإن سمع الإقامة فله أن ~~يقف حتى يصلي قال مالك وإن أفاض يوم الجمعة أحب إلى الرجوع إلى منى ولا ~~يقيم لصلاة الجمعة وقال ابن حبيب لمن أفاض أن ينتقل بالطواف وفي الجواهر لو ~~قدم الإفاضة على جمرة العقبة اجزأته الإفاضة عند مالك وابن القاسم وعليه ~~الهدي وقال مالك لا يجزئه واستحب أصبغ الإعادة | الثاني في الكتاب إذا حاضت ~~قبل الإفاضة أو نفست لا تبرح حتى تفيض ويحبس عليها كريها أقصى جلوس النساء ~~في الحيض والاستطهار أو النفاس من غير سقم لما في الموطأ أنه عليه السلام # ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها حاضت فقال & أحابستنا هي فقالوا يا رسول ~~الله إنها قد طافت ms0841 فقال & فلا إذا وفي الجواهر قال أشهب يحبس الكري خمسة ~~عشر يوما روى غيره ذلك مع الاستطهار بيوم أو يومين وقال ابن اللباد هذا في ~~زمن الأمن أما في هذا الوقت فيفسخ الكراء بينهما وإذا قلنا برواية ابن ~~PageV03P271 القاسم فيتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان ~~قال سند هذا إن كان الكري يمكنه الإنفراد بالسير أما أهل الآفاق البعيدة ~~الذين لا يروحون الأحمية فأمره محمول على زمن الحج عادة ولا يحبس عليها بعد ~~ذلك لأنها لو صرحت له بذلك عند العقد لأباه بخلاف الأول وهي كالمحصورة ~~بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة ويحتمل أن يقال عليها لأن الامتناع منها ~~وروى سحنون أنها تطوف للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف ولأنه يستباح ~~للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان وها هنا أعظم قال مالك وتحبس ~~القافلة إن كانت إقامتها اليومين قال مالك فلو شرطنا عليه عمرة في الحرم ~~فحاضت قبلها لا يحبس ولا يوضع من الكراء شيء لأن المقصود الحج وفرق مالك ~~مرة بين الحائض والنفساء إذا لم يعلم به الكري فقال الحيض شأن النساء فهو ~~دخل عليه بخلاف النفاس وحيث قلنا تحبسه فلا يزاد شيئا | الثالث في الكتاب ~~إذا أحرم مكي من مكة بالحج أجزأه الطواف مع السعي بعد الوقوف ولو عجلهما ~~قبله لم يجزئه وأعادها بعده فإن لم يعد ورجع إلى بلده أجزأه وأهدى وفي ~~الجلاب إذا أخر غير المراهق الطواف والسعي عامدا حتى خرج إلى منى فليطف ~~وليسع إذا رجع ويهدي فإن تركها ناسيا فليسع من طواف الإفاضة ولا دم عليه ~~عند ابن القاسم والقياس عندي في الدم بخلاف المراهق وقاله الأبهري ولا بأس ~~بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل فإن أخرها بعد ذلك إلى ~~المحرم فعليه دم ومن نسي الإفاضة وقد طاف للوداع أجزأه إذا بعد إما للمشقة ~~وإما لأن أركان الحج لا نفتقر إلى النية فيما يعين الطواف الفرض من غيره ~~قال اللخمي وقال ابن عبد الحكم لا يجزئه قال سند يرجع للإفاضة ms0842 إلا أن يكون ~~طاف تطوعا ولم يعين الوداع | نظائر يجزئ غير الواجب عن الواجب في المذهب في ~~سبع مسائل على PageV03P272 الخلاف فيها من جدد وضوئه ثم تبين حدثه أو اغتسل ~~للجمعة ناسيا للجنابة أو نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه ثم غسل ~~الثانية بنية السنة أو من سلم من اثنتين تم أعقبهما بركعتين نافلة أو اعتقد ~~السلام ولم يكن سلم ثم كمل بنية النافلة أو نسي سجدة من الرابعة وقام إلى ~~خامسة أو نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع | الرابع في الكتاب يجزئ القارن ~~طواف واحد وقاله ش وابن حنبل لقوله & في الترمذي من أحرم بحج أو عمرة أجزأه ~~طواف واحد وقال ح عليه طوافان وسعيان لما يروي أن عليا رضي الله عنه حج ~~قارنا وطاف لهما طوافين سعى لهما سعييين ثم قال هكذا رأيته & فعل وجوابه ~~أنه ضعيف سلمنا صحته لكن القول مقدم على الفعل لما تقرر في علم الأصول | ~~ومن دخل مكة مراهقا يخشى فوات الحج وهو مفرد أو قارن فليدع الطواف بعد ~~الوقوف ولا دم عليه لأن عائشة رضي الله عنها أخرته للحيض فإن كان غير مراهق ~~فعليه دم دخل مكة أو الحرم أم لا وقال أشهب في الموازية لا دم عليه لأن ~~حكمه يتعلق بمكة لا بالحج كطواف الوداع والمذهب يرى أنه متعلق بالإحرام ~~والمفرد إذا طاف الطواف الواجب وسعى على غير وضوء ثم طاف للإفاضة بعد ~~الوقوف على وضوء ولم يسع حتى أصاب النساء والصيد والطيب والثياب فليرجع ~~لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والصيد والطيب فيعتمر ويسعى ثم يعتمر ~~ويهدي وليس عليه أن يحلق لأنه حلق بمنى ولا دم عليه في الثياب لأن جمرة ~~العقبة احلتها له بخلاف المعتمر لا تحل له الثياب حتى يفرغ من السعي وعليه ~~لكل صيد أصابه الجزاء ولا دم لتأخير الطواف الذي طافه على PageV03P273 غير ~~وضوء لأنه لم يتعمد ذلك فهو معذور كالمراهق والعمرة مع الهدي تجزئه لذلك ~~كله وأكثر الناس يقولون لا عمرة عليه قال سند قال أشهب ms0843 إذا أصاب النساء ~~عليه هديان للفساد والتفريق ويختلف في وجوب الدم عليه لطوافه الذي طافه على ~~غير وضوء كما اختلف فيمن تركه ناسيا وأما لو طاف المعتمر بغير وضوء أو في ~~طواف الإفاضة ففي الكتاب إن ذكر بعد تحلله بمكة أو بلده فليرجع حراما فيطوف ~~وإن حلق افتدى وعليه لكل صيد جزاء لأنه باق على إحرامه | المقصد العاشر رمي ~~منى وفي المقدمات يروى في رمي الجمار أن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء ~~البيت سارت السكينة بين يديه كأنها قبة فكان إذا سارت سار وإذا نزلت نزل ~~فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه وانطلق إبراهيم مع جبريل عليهما ~~السلام حتى أتيا العقبة فعرض له الشيطان فرماه ثم مر بالثانية فعرض له ~~فرماه ثم مر بالثالثة فعرض له فرماه فكان ذلك سبب رمي الجمار تذكيرا بآثار ~~الخليل وتعظيما لشأنه ببقاء الذكر الجميل صلوات الله عليه ثم مشى معه يريه ~~المناسك حتى انتهى إلى عرفه فقال له عرفت فقال له نعم فسميت عرفة ثم رجع ~~فبنى البيت على موضع السكينة ويروى أن الكبش الذي فدي به إسحاق عليه السلام ~~هرب من إبراهيم عليه السلام فاتبعه فأخرجه من الجمرة الأولى فرماه بسبع ~~حصيات فأفلت عندها فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت ~~عندها فجاء الجمرة الكبرى حمرة العقبة فرماه بسبع حصيات فأخذه عندها فجاء ~~به المنحر فذبحه PageV03P274 | فائدة الجمرة اسم للحصاة ومنه الاستجمار أي ~~استعمال الحجارة في إزالة الأذى عن المخرج وقد تقدم صفة الجمار وقدرها في ~~العقبة | والخص هذه الجمار في تفريعات ستة | الأول في الكتاب يرمي في كل ~~يوم من الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر في كل مرة سبع حصيات ماشيا بعد ~~الزوال فإن قدم قبله أعاد بعده وجوزه ح في اليوم الثالث قبله لأنه يجاوره ~~يوم لا رمي فيه فأشبه يوم نحر لنا القياس على ما قبله وهو أولى من يوم ~~النحر وفي الجواهر للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات فالأداء من بعد ~~الزوال إلى ms0844 مغيب الشمس وتردد أبو الوليد في الليل والفضيلة تتعلق بعقيب ~~الزوال والقضاء لكل يوم ما بعده ولا قضاء للرابع فإن ترك جمرة أتى بها في ~~يومها إن ذكرها ولا شيء عليه إلا أن يكون الأولى أو الوسطى فيعيد ما بعدها ~~للترتيب وقيل لا يعيد وإن ذكرها بعد يومها أعاد ما كان في وقته وقيل لا ~~يعيد | الثاني في الكتاب يرمي الجمرتين الأوليين من فوقهما والعقبة من ~~أسفلها والجمرة الأولى تلي مسجد الخيف ثم الوسطى تليها إلى مكة ثم الثالثة ~~جمرة العقبة وهي البعيدة إلى منى وأقربها إلى مكة | وترتيب الرمي منقول ~~خلفا عن سلف وليس في تركه دم عند الجميع لأنه هيئة نسك وليس نسكا فإن رمى ~~بسبع حصيات في مرة لم يجزئه وهي كواحدة لفعله عليه السلام ذلك مفرقا ويوالي ~~بين الرمي ولا ينتظر بين الحصاتين شيئا ويكبر مع كل حصاة وإن ترك التكبير ~~أجزأه ولا يبدل التكبير PageV03P275 بالتسبيح ويقف عند الجمرتين للدعاء ولا ~~يقف عند جمرة العقبة ولا يرفع يديه وإن لم يقف فلا شيء عليه قال ابن القاسم ~~وإن وضع الحصباء أو طرحها لم يجزئه فإن رمى بحصاة فوقعت قرب الجمرة فإن ~~وقعت موضع حصاة الجمرة أجزأه وإن لم تبلغ الرأس وإن سقطت في محمل رجل ~~فنفضها صاحب المحمل فسقطت لم يجزئه لأنه ليس راميا بها ولو أصابت المحمل ثم ~~مضت بقوة الرمية أجزأه وقال ابن حنبل إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح كما ~~لو صادفت موضعا صلبا أو عنق بعير أو رأس إنسان ثم طاحت للرمي والفرق أن هذا ~~منسوب إلى فعله بخلاف الأول قال سند العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكل فلو ~~وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه لأنه من فعله فلو شك في وصولها ~~فالظاهر عدم الإجراء وعند ش قولان نظرا للأصل والغالب فلو وقعت دون المرمى ~~على حصاة فصارت الثانية في المرمى لم يجزئه وكذلك إذا رمى لغير الجمرة قصدا ~~فوقعت فيها لعدم النية ولو قصد الجمرة فتعدتها لم يجزئه لعدم الاتصال ms0845 ولو ~~تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الإجزاء لأن الرجوع ليس من ~~فعله وللشافعية قولان الثالث في الكتاب إن فقد حصاة فأخذ مما بقي عليه من ~~حصى الجمرة فرمى به أجزأه ومن ترك جمرة من هذه حتى غابت الشمس رماها ليلا ~~واختلف قول مالك في لزوم الدم وهو أحب إلي ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى ~~مضت أيام منى فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام ~~وأما في الحصاة فعليه دم وإذا مضت أيام التشريق فلا رمي لقوله تعالى @QB@ ~~واذكروا الله في أيام معدودات @QE@ البقرة 203 وهي أيام التشريق والقضاء ~~إنما يكون بأمر جديد ولم يوجد وإذا رمى الجمار الثلاثة PageV03P276 بخمس ~~يوم ثاني النحر ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم ~~الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه واو ذكر من الغد رماها كذلك وأهدى ~~على قولي مالك ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من ~~الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه ~~لتفا وقته وعليه دم للأمس على الخلاف وإن ذكر ذلك قبل مغيب الشمس من اليوم ~~الثاني رمى عن أمس كما تقدم وعليه دم ولم يعد رمي يومه وإن لم يذكر ذلك إلا ~~بعد رمي يومه قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمي الأولى بحصاة ~~الاثنتين بسبع سبع عن أول يوم وأعاد الرمي ليومه إذ عليه بقية منه ولا يعيد ~~رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى عليه دم على الخلاف وإن ذكر أنه ~~نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي الجمار هي قال مالك مرة يرمي الأولى ~~بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع قال ابن القاسم وبه أقول ثم قال ~~يرمي كل جمرة بسبع | قال سند عدد الجمار سبعون حصاة سبع ليوم النحر في جمرة ~~العقبة وفي الأيام بعدها ثلاث وستون كل يوم إحدى وعشرون لكل ms0846 جمرة سبع فتارك ~~الأولى كتارك الثلاث لوجوب الترتيب فإن ترك الآخر قال مالك عليه بقرة قال ~~عبد الملك الجمرة الواحدة كالجميع وعليه بدنة فرآها نسكا تاما وعند مالك هي ~~بعض نسك أما إذا ترك حصاة من يومه الذاهب فإن كانت من الأولى فقد ترك ~~الأخرتين لوجوب الترتيب وإن كانت من الأخيرة قال مالك عليه شاة وبذلك قال ~~عبد الملك إلى ست حصيات وقال ش في الحصاة يطعم مسكينا مدا وفي الحصاتين ~~مدين وفي الثلاث شاة وقال مرة في حصاة درهم وقال مرة ثلث شاة لنا أن عددها ~~شبع فما أوجبه كلها PageV03P277 أوجه بعضها كالطواف وكوجوب الترتيب وقال ش ~~وابن حنبل وقال ح مستحب قياسا للجمار على الرمي والحلق والذبح لنا القياس ~~على الطواف والسعي ولذلك إذا رمى الأولى بخمس بطل ما بعدها فيكملها ويعيد ~~ما بعدها إن كان قريبا وأن طال وقلنا الفور شرط استأنف وإن قلنا الفور شرط ~~مع ذكر بني وإن طال في يومه أو غده ما دامت أيام التشريق | والترتيب واجب ~~في أداء الرمي كالترتيب بين أركان الصلوات في أدائها وبين القضاء والأداء ~~كالصلاة المنسية مع الحاضرة وفي الأولى يجب مع الذكر والسهو كالصلاة وفي ~~الثاني يجب مع الذكر فقط كترتيب الصلوات وإذا ذكر في اليوم الثاني أنه ترك ~~حصاة من الجمرة الأولى من اليوم الأول فعلى اعتبار الفور يعيد الجمرات ~~الثلاث وعلى المشهور يرمي للأولى حصاة ويعيد اللتين بعدها فإن أخذ في ذلك ~~فسها عن حصاة أيضا اختلف قول مالك فيه كالاختلاف فيمن رأى في ثوبه نجاسة ~~وهو في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى هل يعيد صلاته كما لو صلى بذلك ~~ابتداء أولا يعيد نظر للسهو ولو شك بعد رمي الثلاث في إكمال الأولى يختلف ~~في ابتداء الجميع أو البناء على التيقن أو لا شيء عليه كمن شك في ركعة بعد ~~سلامه وعلى القول بالبناء في الشك اختلف قول مالك في الناسي فروى ابن قاسم ~~الابتداء وقد كان يقول بيني والفرق أن الناسي مفرط بخلاف ms0847 الشاك ويخرج على ~~هذه الأصول من سها فرمى الجمرة الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى فيعيد الوسطى ~~ثم الأخيرة وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد أعاد الرمي ولو رمى الثلاث بحصاة ~~حصاة لكل جمرة وكرر ذلك حتى كمل كل واحد سبعا قال محمد يرمي الثانية ستا ~~والثالثة PageV03P278 سبعا وهو مؤذن بجواز التفريق إلا أنه رآه تفريقا ~~يسيرا كما قال ابن الجلاب من فرق رميه تفريقا فاحشا أعاد رميه فاشترط ~~التفاحش وفي الجلاب لو بقيت بيده حصاة لا يدري من أي الجمار هي رمى بها ~~الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة وقيل يستأنف الجمار كلها | الرابع في الكتاب ~~إذ بات ليلة أو جلها من ليالي منى أو جملتها في غير منى فعليه دم وبعض ليلة ~~لا شيء فيه لما في أبي داود قالت عائشة رضي الله عنها أفاض النبي & من آخر ~~يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق وفي الموطأ ~~أرخص & لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى والرخصة تقتضي انتقاء الوجوب لقيام ~~المانع وثبوت الوجوب عند عدمه واتفق أرباب لمذاهب أن من ترك المبيت جميع ~~أيام منى بأن يرمي ويبيت في غير منى أن الدم لا يتعدد وقد قال مالك وش عليه ~~دم واحد وقال ح لا شيء عليه لأنه لو كان يوجب دما لما سقط بالعذر كالطيب ~~واللباس وينتقض عليه بترك الوقف مع الإمام نهارا لعذر فإنه لا شيء عليه ومع ~~عدم العذر عليه دم إجماعا ثم الفرق أن الطيب محرم فالدم كفارة والدم ها هنا ~~جبر فيسقط بالعذر | الخامس في الكتاب إذا قدر على حمل المريض القادر على ~~الرمي حمل ورمى بيده وقال ابن القاسم ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ~~ذلك وإن عجز عن الرمي والحمل لم يجد من يحمله رمى عنه غيره ثم يتحرى المريض ~~وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة ويقف الرامي عند الجمرتين للدعاء ويتحرى ~~المريض ذلك الوقوف فيدعو وعلى المريض الدم لأنه لم يرم فإن صح PageV03P279 ~~ما بينه وبين ms0848 غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى غيره عنه كله في ~~الأيام الماضية وعليه الدم ولورمي عنه جمرة العقبة يوم النحر فصح آخره أعاد ~~الرمي ولا دم عليه صح ليلا فيلزم ما رمي عنه وعليه الدم والمغمى عليه ~~كالمريض ويرمي عن الصبي من رمى عن نفسه كالطواف والصبي العارف بالرمي يرمي ~~عن نفسه فإن ترك الرمي أو لم يرم عن العاجز فالدم على دم أحجهما لأن ~~النيابة عن الصبي في الإحرام كالميت والدم تابع للإحرام وفي الترمذي قال ~~جابر كنا إذا حججنا مع النبي & نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ويريد ~~بالنساء الأمهات الموتى إن نحج عنهن قال سند إذا طمع المريض في القدرة على ~~الرمي في آخر أيام التشريق قال مالك ينتظر آخر أيام الرمي وهذا يقتضي أن ~~اليوم الأول لا يفوت بفوات يومه بل يكون أوله زوال الشمس وآخره آخر أيام ~~التشريق وعليه يخرج قوله لا دم عليه إذا تركه حتى خرج يومه ويشهد له جواز ~~التعجل للرعاة لأن الرخصة في التأخير لا تخرج فيه العبادة عن وقتها كالجمع ~~بين الصلاتين وعلى قوله عليه الدم يقتضي أن المريض لا يؤخره بعد يوم وقال ~~أشهب لا هدي إذا أعاد ما رمى عنه وهو أحد قولي مالك فيمن أخر رمي يومه إلى ~~غده وعند ش لا هدي ولا يرمي عن نفسه ما رماه عنه غيره لأن الفعل قد سقط عنه ~~بفعل المناسب لنا أن القياس يقتضي أن ذلك الرمي لا يجزئه لأن الأعمال ~~البدنية لا تدخلها النيابة لكن لما قال بعض السلف يرمي عنه فعل ذلك ~~استحبابا ووجب الدم لترك النسك ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه فإن رمى رميا ~~واحد عنهما فيختلف هل يجزئ عن نفسه أو المرمي عنه أو لا يجزئ عن واحد منهما ~~فلو رمى جمرة العقبة عن نفسه رماها عن المريض ثم كمل ذلك قال ابن حبيب أخطأ ~~وأجزأ عنهما PageV03P280 وقال الشافعية يستحب له وضع الحصاة في يد النائب ~~عنه لأنه المقدور له ms0849 وهو غير مستقيم فإن الرمي حينئذ لغيره لا له فلم يأت ~~بالواجب واختلف قول ابن القاسم في الوقت للدعاء فرأى مرة أن الوقوف لا ~~تدخله النيابة كوقوف عرفة وقال الشافعية لا يرمي عن المغمى عليه إلا أن ~~يأذن قبل الإغماء ولم نفصل نحن لأنه لا يجزئه عندنا بحال فإن أفاق في أيام ~~الرمي أعاد أو بعدها أهدى وإنما الخلاف إذا أفاق فيها هل عليه دم أم لا | ~~السادس في الجلاب لأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر ~~فيرمون بعد الزوال وينفرون بالنهار دون الليل وإذا أراد أهل مكة التعجيل في ~~اليوم الأول فروايتان بالجواز والمنع والاختيار للإمام أن يقيم إلى النفر ~~الثاني ولا يتعجل في الأول ومن تعجل نهارا وكان عمره بمنى بعد تعجله فغربت ~~الشمس عليه بها فلينفر وليس عليه أن يقيم وفي الجواهر أخذ ابن القاسم بقوله ~~بالتعجيل للمكانين ومن نفر في اليوم الأول سقط عنه رمي اليوم الآخر ومبيت ~~تلك الليلة وقال ابن حبيب يرمي عنه في الثالث قياسا على رعاة الإبل كما كان ~~يرمي إذا لم يتعجل قال الشيخ أبو محمد وليس هذا قول مالك ولا أحد من أصحابه ~~قال ابن المواز وإنما يصير رمي المتعجل كله تسعا وأربعين حصاة سبع يوم ~~النحر واليوم الثاني اثنان وأربعون وأصل التعجيل قوله تعالى @QB@ فمن تعجل ~~في يومين فلا إثم عليه @QE@ البقرة 203 وفي الجلاب ويجوز لرعاة الإبل إذا ~~رموا جمرة العقبة الخروج عن منى إلى رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم وغدهم ~~ثم يأتون في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون ليومهم الذي مضي وليومهم ~~الذي هم فيه ثم يتعجلون إن شاؤا أن يقيموا | المقصد الحادي عشر الرجوع من ~~منى قال ابن القاسم في الكتاب لا PageV03P281 بأس بتقديم الأثقال إلى مكة ~~لأنه في حكم السفر المباح بخلاف تقديم الأثقال إلى منى قبل يوم التروية أو ~~إلى عرفة يوم عرفة لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم وهي ~~في أثناء النسك قال مالك وإذا رجع ms0850 الناس نزلوا بالأبطح فصلوا به الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه ~~والأبطح حيث المقبرة بأعلا مكة تحت عقبة كدا وسمى بذلك لانبطاحه وهو من ~~المحصب والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه ~~من السيل ونزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور وليس بنسك وفي ~~الصحيحين إن النبي & وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون بالأبطح ~~ويدل على عدم الوجوب قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين نزول الأبطح ليس ~~بسنة إنما هو منزل نزله النبي & وأما الصلوات فلما رواه ابن حنبل مسندا أنه ~~& صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة | ~~قال ابن أبي زيد في النوادر قال أصحابنا يستحب لمن قفل من حج أو عمرة أن ~~يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا ~~حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه مالك عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما وفي الجلاب يستحب المقام PageV03P282 بالمعرس لمن قفل إلى ~~المدينة والصلاة فيه فإن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلى أن ~~يتضرر | المقصد الثاني عشر طواف الوداع وفي الكتاب طواف الوداع مستحب يرجع ~~إليه ما دام قريبا قال ابن القاسم وأنا أرى أن يرجع إليه ما لم يخش فوات ~~أصحابه ولا يؤمر بالوداع أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها لعد م ~~المفارقة والوداع شأن المفارق ولا على من فرغ من حجه فخرج ليعتمر من ~~الجعرانة أو التنعيم لأنه ليس بمفارق ومن خرج ليعتمر من ميقاته أو حج من مر ~~الظهران أو عرفة ونحوها بالتطوع ويؤمر به من حج من النساء والصبيان والعبيد ~~فإن أراد المكي أو غيره السعي ودع قال الفقهاء كافة لما في مسلم قال & # لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت وليس ms0851 ركنا أتفاقا لحصول التحليل ~~دونه وقال الأئمة بوجوبه ووجوب الدم فيه لظاهر الحديث وجوابهم أن الدم لما ~~في الإحرام من خلل الواجبات وهذا بعد الإحرام وإذا ودع ثم باع أو اشترى فلا ~~يرجع وأن أقام بمكة بعض يوم رجع وطاف ولو ودع وبرز إلى ذي طوى فأقام يوما ~~وليلة فلا يرجع للوداع وأن كانوا يتمون الصلاة بها لأنها من مكة ولأنه وداع ~~في العادة قال سند ويروى عن مالك إن ودع وأقام إلى الغد فهو في سعة ومن خرج ~~إلى المنازل القريبة أو المتردد منها بالحطب ونحوه لا يودع وفي الكتاب إذا ~~خرج المعتمر أو من فاته الحج بفسخ في عمرة من فوره أجزأه طواف العمرة عن ~~الوداع لأنه كتحية المسجد وإذا حاضت امرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع ~~وقاله الأئمة لما في الموطأ أن أم سليم بنت ملحان استفتته & وقد حاضت أو ~~ولدت بعدما أفاضت بعد النحر فأذن لها فخرجت قال سند فلو طهرت على القرب ~~رجعت كناسي الطواف PageV03P283 صفحة فارغة PageV03P284 # | ( الباب السادس في اللواحق ) # | وهي أربعة اللاحقة الأولى القران وأخرت الكلام على التمتع والقران لأن ~~المركبات متأخرة عن المفردات والقران هو اجتماع الحج والعمرة في إحرام واحد ~~أو أكثرها وفي الكتاب الإفراد أفضل من القران والتمتع لما في الموطأ ~~والبخاري قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي & عام حجة الوداع فمنا ~~من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وأهل النبي & بالحج زاد أبو داود لم يخالطه ~~شيء وهو & لا يفعل إلا الأفضل وفي الموطأ كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ~~التمتع وعثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن القران واتفقت الأمة على عدم ~~النهي عن الإفراد فهو مجمع عليه وغيره مختلف فيه ولأن الدم في غيره جابر ~~الخلل وهو لا خلل فيه فيكون أفضل | وأول حجة وقعت في الإسلام لثمان من ~~الهجرة بعث & عتاب بن أسيد على الناس فأفرد ثم بعث أبا بكر على الناس سنة ~~تسع فأفرد ثم حج & سنة عشر فأفرد وأفرد عبد ms0852 الرحمن عام الردة وأفرد الصديق ~~السنة الثانية وأفرد PageV03P285 عمر عشر سنين وأفرد عثمان ثلاث عشرة سنة ~~وفعله ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهذا يقتضي أنه ~~المحفوظ عندهم من فعله & وأنه الأفضل وقال ش وابن حنبل التمتع أفضل لقوله & ~~لعائشة رضي الله عنها # لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولأنه مشتمل ~~على عبادتين عظيمتين في وقت شريف وهو شهور الحج فيكون أفضل والجواب عن ~~الأول أنه & إنما قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه لما أمرهم بفسخ الحج من ~~العمرة ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج خلافا للجاهلية وعن الثاني أن ~~العمرة في غير أشهر الحج أفضل ويؤيده وجوب الدم على المتمتع وقال ح القران ~~أفضل لما في أبي داود عن أنس أنه سمع النبي & يلبي بالحج والعمرة جميعا ~~ولأن فيه زيادة نسك وهو الدم فيكون أفضل والجواب عن الأول أن رواية أنس ~~اضطربت في الحج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذكر له عن أنس في الحج أشياء ~~فيقول كان أنس يتولج على النساء أي صغير وأنا عند شفة ناقة النبي & يصيبني ~~لعابها فلعل أنسا رضي الله عنه سمعه & يعلم أحدا التلبية في القران فقال ~~سمعته يقول وعن الثاني أن الدم يدل عن المفضولية لما تقدم وإذا قلنا ~~بأفضلية الإفراد عليهما فأيهما أفضل قال مالك في المجموعة القران أفضل ~~لشبهه بالإفراد وقال القاضي في المعونة والتلقين و ش التمتع أفضل لاشتماله ~~على العملين قال أبو الطاهر والمذهب أن القران أفضل من التمتع وفي الجواهر ~~التمتع أفضل من القران قال صاحب المقدمات وقالت طائفة من العلماء لا يجوز ~~تفضيل بعضها على بعض لأنه & شرعها ولم يفضل بينها | سؤال قالت الملحدة حج & ~~حجة واحدة وأصحابه معه PageV03P286 متوافرون مراقبون لأحواله غاية المراقبة ~~ثم اختلفوا هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا مع حرصهم على الضبط وذلك يمنع ~~الثقة بصدقهم في نقلهم جوابه من أربعة أوجه الأول أن الكذب إنما يدخل فيما ~~طريقه النقل ولم يقولوا أنه ms0853 & قال ذلك بل استدلوا على معتقده بقرائن أحواله ~~وأفعاله والاستدلال بذلك يقع فيه الاختلاف الثاني أنه & أمر بعضهم بالإفراد ~~وبعضهم بالتمتع وبعضهم بالقران فأضاف ذلك الرواة إليه & لأنه أمر به كما ~~قالوا رجم ماعزا وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ولم يباشر ذلك ونسبة الفعل ~~إلى الآمر به مجاز مشهور الثالث أنه & أمكن أن يكون قارنا وفرق بين إحرامه ~~بالعمرة وإحرامه بالحج فسمعت طائفة إحرامه بالعمرة فقالت اعتمر وطائفة ~~بالحج فقالوا أفرد وطائفة الإحرام والتلبية بهما فقالوا قارن وهو يؤكد مذهب ~~الحنفية | الرابع إن معرفة ذلك لم تكن واجبة عليهم على الأعيان فلم تتوفر ~~دواعيهم على ضبطه بخلاف قواعد الشرائع وفروضه وفي الجواهر يتحد الميقات ~~والفعل في القران وتندرج العمرة في الحج | تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ~~ستة مواضع الأول الطهارة كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد ~~والغسل إذا اختلفت أسبابه PageV03P287 أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع ~~الجناية وفي تداخل طهارة الحدث والخبث خلاف الثاني العبادات كسجود السهو ~~إذا تعددت أسبابه وتحية المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج في القران الثالث ~~الكفارات كما لو أفطر في الأول من رمضان مرارا بخلاف اليومين أو أكثر خلافا ~~ل ح فب إيجابه كفارة واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين الرابع ~~الحدود إذا تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول ~~الزجر بواحد منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرار الإيلاجات ~~فلولا تداخلها هلك الزاني وإذا وجب تكرارها إذا تخللت بين أسبابها لأن ~~الأول اقتضاه سببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجناة فيكثر الفساد ~~ولأنا علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني الخامس العدد تتداخل على ~~تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى السادس الأموال كدية الأطراف مع النفس إذا ~~سرت الجراحات والصدقات في وطئ الشبهات ويدخل المتقدم في المتأخر والمتأخر ~~في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير والكثير في القليل فالأول ~~نحو الأطراف مع النفس والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم ms0854 ~~مع المتأخر إذا اتحدت الشبهة وكان الأخير الأكثر والثاني للصداق الآخر مع ~~الأول إذا كان الأول أكثر مع أن ظاهر المذهب أن المعتبر هو الحالة الأولى ~~كيف كانت لحصول الوجوب عندها فلا تنتقل لغيرها والانتقال هو مذهب ش والحيض ~~مع الجناية المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع الأول المتماثل والكفارات ~~والثالث نحو الموطؤة بالشبهة وحالها الوسطى أعظم صداقا والرابع كالأصبع مع ~~النفس إذا سرى الجرح والصداق المتقدم أو المتأخر إذا كان أقل والعمرة مع ~~الحج والوضوء مع الغسل الخامس الأطراف إذا اجتمعت مع النفس والحدود مع الحد ~~الأول والكفارات والاغتسال والوضوآت إذا تعددت أسبابها أو اختلفت | تفريعات ~~ثلاثة الأول في الكتاب أجاز الشاة في دم القران على PageV03P288 تكره ~~واستجب البقرة لقوله تعالى @QB@ فما استيسر من الهدي @QE@ البقرة 196 وهو ~~يصدق على الشاة والبدنة أعلا الهدي إجماعا فالبقرة وسط فيناسب التيسير ومن ~~أحرم بالحج لم يضف إليه حجا آخر ولا عمرة فإن أردف ذلك أول دخوله مكة أو ~~بعرفة أو بأيام التشريق لم يلزمه ويتمادى على حجه ولا شيء عليه لأنه انتقل ~~من الأعلا إلى الأدنى والتداخل على خلاف الأصل فلو أدخل الحج على العمرة ~~كان قارنا لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلا فإن أدخل العمرة على الحج قال ~~مالك و ش وابن حنبل لا يكون قارنا وقال ح يكون قارنا وأشار إليه اللخمي ~~قياسا على إدخال الحج على العمرة لأنه أحد النسكين وجوابه ما تقدم من الفرق ~~وانتفاضه بإدخال الحج على الحج بل ضم الشيء إلى جنسه أقرب قال ولمن أحرم ~~بعمرة أن يردف عليها الحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت فإذا طاف ولم يركع ~~كره الإرداف ويلزم إن فعل وعليه الدم وإن أردف في بعض السعي كره فإن فعل ~~كمل عمرته واستأنف الحج فإن أردف بعد السعي وقبل الحلاق لزمه الحج ولم يكن ~~قارنا ويؤخر الحلاق ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى إلا طواف التطوع ~~وعليه دم لتأخير حلاق عمرته ولا دم عليه للمتعة إلا أن يحل منها ms0855 في أشهر ~~الحج إن كان غير مكي والأصل في إدخال الحج على العمرة حديث عائشة رضي الله ~~عنها أنها أحرمت بعمرة فلما بلغت سرفا حاضت وهي بقرب مكة فدخل عليها النبي ~~& وهي تبكي فقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأهلي بالحج واصنعي ~~ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فجوز لها إدخال الحج على العمرة قال ~~سند إذا طاف شوطا واحدا ثم أردف صار قارنا عند ابن القاسم لأن للعمرة ركنين ~~الطواف والسعي فإذا لم يكمل الطواف بها لم يكمل ركن يمنع من عدم إتمام ~~العمرة وقال أشهب ش PageV03P289 و ح لا يصير قارنا لأن المقصود من العمرة ~~الطواف والسعي وإذا طاف شوطا اتصل المقصود بالإحرام ولأن ذلك الشوط وقع ~~للعمرة فلا ينتقل للقران لأن الرفض لا يدخل في النسك وزعم اللخمي أن قول ~~القاسم اختلف بعد الطواف وقبل الركوع وفي الجلاب روايتين إذا أردف قبل ~~السعي أو في أثنائه وإن قلنا يصير قارنا في بعض الطواف سقط عنه باقي العمرة ~~وينم طوافه نافلة ولا يسعى لأن سعي الحج لا بد من اتصاله بطواف واجب وإن ~~قلنا يصير قارنا في أثناء السعي قطع سعيه لأن السعي لا يتطوع به منفردا ~~وحيث قلنا لا يكون قارنا فإن كان الحج حج الإسلام بقي في ذمته أو تطوعا سقط ~~عنه عند أشهب كما لو أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج ~~يلزمه الإحرام به لأنه التزم شيئين في إحرامه الحج وتداخل العمل بطل الثاني ~~فيبقى الأول عملا بالاستصحاب | سؤال مشترك الإلزام إذا أردف العمرة على ~~الحج جوابه الفرق بأنه التزم العمرة في وقت يتعذر عليه فعلها فكان كناذر ~~صوم النحر بخلاف الأول قال فإن أردف الحج بعد السعي قبل الحلاق وجب تأخير ~~الحلاق ويهدي لتأخيره وقال بعض القرويين يسقط عنه الهدي لأن حلقه حرام وليس ~~كما قال لأن حلاقه كالصلاة في الدار المغصوبة واجبة من وجه حرام من وجه ~~فيجب الدم لتأخيره من ms0856 حيث هو واجب | الثاني في الكتاب إذا كانت عمرته في ~~أشهر الحج فعليه هدي للمتعة ويؤخرهما جميعا يقف بهما عرفة وينحران بمنى ~~وجاز تأخير ما وجب بسبب العمرة لارتباطها بالحج فإن أخرج هدي تأخير الحلاق ~~إلى الحل فيسوقه إلى مكة وينحره بها وليس على من حلق من أذى وقوف هديه ~~بعرفة لأنه نسك | قال ابن القاسم لا يحرم أحد بالقران من داخل الحرم لأن ~~العمرة لا يحرم PageV03P290 بها إلا من الحل قال مالك وإذا أحرم مكي ~~بالعمرة من مكة تم أردف الحج صار قارنا وليس عليه دم قران | قال مالك في ~~الموازية أكره القران للمكي فإن فعل فلا هدي عليه وبالصحة قال ش وقال ح لا ~~يصح منهم تمتع ولا قران فإن تمتع فعليه دم خلافا لنا وإن قرن ارتفضت عمرته ~~أحرم بهما معا أو متعاقبين لقوله تعالى ^ ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الخرام ) ^ البقرة 196 والإشارة بذلك إلى التمتع فلذلك إضافة باللام ~~ولو أراد الهدي لإضافة بعلي لأن اللام لما يرغب وعلى لما يرهب ولذلك تقول ~~وشهد له عليه والقران مثل التمتع لأنه فيه إسقاط أحد العملين كما أنه في ~~التمتع إسقاط أحد السفرين وجوابه أن الإشارة بذلك إلى الهدي لأن الإشارة ~~كالضمير يجب عودها إلى أقرب مذكور وهو أقرب ولما كان حكما شرعيا حسن إضافته ~~باللام تقديره ذلك مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية فيسقط ~~عن المكي قال أبو الطاهر قال عبد الملك على المكي دم القران بخلاف المتمتع ~~لأنه أسقط أحدا العملين مع قيام موجبه وجوابه أن موجب الدم نقصان النسكين ~~لعدم الإحرام من الميقاة لهما منفردين وهو مشترك بين المكي وغيره لإيجاد ~~الإحرام | الثالث في الكتاب إذا دخل مكي العمرة ثم أضاف الحج ثم مرض حتى ~~فاته الحج خرج إلى الحل ثم رجع وطاف وحل وقضى قابلا الحج والعمرة قارنا ومن ~~دخل مكة قارنا فطاف وسعى في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه دم القران ~~وبه قال ح وابن حنبل ms0857 وقال ش يعقد إحرامه بالعمرة لا بالحج بناء على أصله في ~~إشتراط الميقاة الزماني في الإنعقاد وقد سبق جوابه في المواقيت قال والذي ~~يسقط عنه دم القران والتمتع أهل مكة وطوى فقط بخلاف المناهل التي بين مكة ~~والمواقيت والمكي إذا خرج إلى مصر أو غيرها لا ينوي PageV03P291 الاستيطان ~~ثم رجع فقرن فلا دم عليه وقد تقدم أن حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم ~~واختلف فيهم فقال مالك هم أهل مكة وطوى طرف منها وقال ش وابن حنبل الحرم ~~ومن كان خارجه بمسافة القصر وقال ح من دون الميقات إلى الحرم واللفظ أظهر ~~فيما ذكرناه وفي النوادر قال ابن حبيب يلحق بمكة المناهل التي لا تقصر في ~~مثلها الصلاة وهو قول مالك وأصحابه قال ابن أبي زيد وليس بقول مالك وأصحابه ~~وفي الجواهر وقيل كل من مسكنه دون المقات | وفي الجلاب إذا قتل القارن صيدا ~~فجزاء واحد وإن لبس أو تطيب ففدية واحدة ومن أحرم بعمرة وساق هديا تطوعا ثم ~~أدخل الحج على العمرة فهل يجزئه هدي عمرته عن قرانه روايتان نظرا لتعلق ~~الهدي بالعمرة فتجزئ عنه أو إن التطوع السابق لا يجزئ عن الواجب اللاحق | ~~اللاحقة الثانية التمتع وهي مأخوذة من المتاع وهو ما ينتفع به كيف كان لقول ~~الشاعر # % وقفت على قبر غريب بقفرة % % متاع قليل من حبيب مفارق % % فجعل وقوف ~~الإنسان بالقبر متاعا والتمتع فيه إسقاط أحد السفرين فإن شأن كل واحد من ~~النسكين أن يحرم به من الميقات وأن يرحل إلى قطره فقد سقط أحدهما فجعل ~~الشرع الدم جابر لما فاته ولذلك لم يجب على المكي لأنه ليس من شأنه الميقات ~~ولا السفر وقال عطاء في الواضحة إنما سميت متعة لأنهم يتمتعون بين العمرة ~~والحج بالنساء والطيب ويرد على الأول أنه لو تحلل من عمرته قبل أشهر الحج ~~فإنه مسقط لأحد السفرين وليس بتمتع وعلى الثاني أن المكي كذلك وليس بمتمتع ~~قال سند ولوجوب الدم فيه شروط أن يكون غير حاضري المسجد الحرام وأن تكون ~~العمرة والحج ms0858 في سفر واحد وعام PageV03P292 واحد في أشهر الحج وتقدم العمرة ~~على الحج والفراغ منها قبل الدخول فيه وقاله الأئمة وزاد صاحب الجواهر أن ~~يقع النسكان عن شخص واحد وزاد الشافعية النية والإحرام بالعمرة من الحل ~~ويدل على الأول ما تقدم في القران وعلى الثاني والثالث قوله تعالى @QB@ فمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ البقرة 196 وحرف إلى للغاية فجعل آخر العمرة ~~متصلا بالحج فإذا رجع إلى بلده أو مثله في البعد فقد فرق بينهما وقال ~~المغيرة بل إلى موضع تقصر فيه الصلاة وقال ح بل نفس بلده فإنه ما لم يلم ~~بأهله فإنه مترفه بسفره الأول عن سفرتين وجوابه أن الترفه إنما يحصل بقلة ~~السير والترحال ولا فرق بين بلده وما يساويه في ذلك وقال ش بل الرجوع إلى ~~ميقاته فيحرم منه بالحج لأن ما بعد عن الميقاة لا يجب الإحرام منه فلا معنى ~~لاعتبار الخروج إليه أما الميقاة فالخروج إليه معتبر شرعا والنص دل على ~~الدم في حق من وصل العمرة بالحج في سفر وهذا لم يصل فلا يجب عليه دم وجوابه ~~ليس المراد مجرد الاتصال بل الانتفاع بما سقط عنه من السفر وذلك مقتضى لفظ ~~التمتع فيكون السبب هو الانتفاع بالسقوط وهذا قد انتفع فيجب الدم ويتأكذ ما ~~ذكرته بأنه محكي عن ابن عمر من غير مخالف وروي عن مالك إسقاط الدم عنه ~~برجوعه إلى غير أفقه إلا أن يكون غير الحجاز لوجوب السفر وقال ابن أبي زيد ~~إن كان أفقه لا يمكنه الرجوع إليه والعود منه إلى الحج يكفى دونه مما يخاف ~~فيه الفوات ولو أفسد عمرته في أشهر الحج فحل منها ثم حج من عامه قبل قضاء ~~عمرته فهو متمتع وعليه قضاء العمرة قال صاحب الاستذكار في التمتع أربعة ~~مذاهب أحدها أنه ما تقدم وعليه جمهور الفقهاء وأنه المراد بالآية والثاني ~~أنه القران التمتع فيه بسقوط PageV03P293 العمل والثالث أنه فسخ الحج في ~~العمرة لتمتعه بإسقاط بقية أعمال الحج والرابع أنه الإحصار بالعدو وفسر ابن ~~الزبير الآية به | ولنمهد ms0859 الفروع على الشروط فنقول | الشرط الأول قال في ~~الكتاب إذا كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم معتمرا في أشهر الحج فهو ~~من مشكلات الأمور والهدي أحوط وفي الجواهر قال أشهب إن كان أكثر اقامته ~~بمكة ويأتي غيرها منتابا فلا هدي عليه وإن كان يأتي غيرها للسكني فعليه ~~الهدي قال اللخمي لا يختلف في ذلك وإنما تكلم مالك على مساواة إقامته في ~~الموضعين والمراعي في حضور المسجد وقت فعل التسكين والإهلال بهما وفي ~~الكتاب من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة يريد سكناها وحج من عامه فعليه دم ~~التمتع لأنه لم يتصف بسكناها وإنما عزم وقد يبدو له والعزم على الشيء لا ~~يقوم مقامه وقال أشهب في الموازية إن دخل بالعمرة قبل أشهر الحج فهو متمتع ~~وإلا فلا | الشرط الثاني اجتماع العمرة والحج في أشهره وفي الكتاب إذا تحلل ~~من عمرته قبل أشهر الحج ثم اعتمر أخرى فيها وتحلل منها ثم حج من عامه فعليه ~~دم المتعة لأنه اسقط أحد السفرين باعتبار العمرة الثانية وإذا فعل بعض ~~العمرة في رمضان وبعضها في شوال ثم حج فعليه الدم ولو لم يبق لشوال إلا ~~الحلاق لم يكن متمتعا وقال ح إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج كان ~~متمتعا وقال ش وابن حنبل إذا لم يقع إحرام العمرة في شوال فليس بتمتع لنا ~~أن العمرة إنما تعتبر بكمالها وقد وقع في أشهر الحج | الشرط الثالث أن لا ~~يرجع إلى وطنه ولا إلى مثله في المسافة وفي الكتاب إذا تحلل من عمرته وهو ~~من أهل الشام فرجع إلى المدينة فعليه دم PageV03P294 المتعة إلا أن يرجع ~~إلى مثل أفقه وقد تقدم الكلام على بقية الشروط الستة وأما السابع الذي نقله ~~في الجواهر فلم يجد فيه خلافا وقال سند في الموازية متمتع وإن كان التمتع ~~نسكا عن شخصين ولم يجد هو أيضا خلافا أجراه اللخمي على التكفير قبل الحنث | ~~اللاحقة الثالثة فوات الحج وفي الكتاب يجب على كل من فاته الحج أن يتم ms0860 على ~~عمل العمرة بالإهلال الأول ولا يسمى لها إهلالا ويقطع التلبية أوائل الحرم ~~ولا ينتظر قابلا إلا أن يشاء ما لم يدخل مكة فليطف وليسع ولا يثبت على ~~إحرامه ويقضي حجه قابلا ويهدي قال سند يريد أنه يكره له البقاء على الإحرام ~~خشية ارتكاب المحظورات ولأنه إحرام بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة وهو ~~مكروه في اليسير وإذا بقي على إحرامه فروى ابن القاسم لا هدي عليه وروى ~~أشهب عليه استحبابا لمخالفته سنة من فاته الحج وإذا تحلل بعمرة فلا هدي ~~عليه عند ح وفي الكتاب إذا أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج من قابل بحج ~~قابل قال أخاف أن يجزئه قبل خوفه قال سند لاختلاف الناس في إجزاء السعي قبل ~~أشهر الحج على الحج وقيل لم يكن كذلك لأنه قال في الكتاب إذا قرن وسعى قبل ~~أشهر الحج أجزأه لحجه وإنما كرهه ها هنا لأن هذا السعي شأنه أن يكون لعمرة ~~التحلل ويكره جعله ركنا لأن الطواف والسعي لم يتعين بعد لأنه لو شاء أن ~~يتحلل بعد ذلك تحلل بعمرة وعنده له التحلل ما لم تدخل أشهر الحج فكان هذا ~~السعي موقوفا ليس مجزوما بأنه للحج وإذا قلنا بالكراهة فيعيد السعي بعد ~~الإضافة وفي الكتاب يكره لمن فاته الحج PageV03P295 فأقام إلى أشهر الحج من ~~قابل أن يتحلل بعمرة فإن فعل أجزأه ثم إن حج من عامه لم يكن متمتعا لأنه لم ~~يبتدئ العمرة في أشهر الحج وإنما هذه رخصة له لقول عمر رضي الله عنه لهبار ~~بن الأسود لما فاته الحج أحل واقض الحج من قابل وأهد قال ابن القاسم إن فسخ ~~حجه في عمرة في أشهر الحج فهو باطل وقال أيضا إن جهل ففعل ثم حج من عامه ~~كان متمتعا ولو ثبت على إحرامه بعد دخوله مكة حتى حج به قابلا أجزأه عن حجة ~~الإسلام ومن فاته الحج فوطئ أو تطيب فعليه ما على المحرمين وعليه هدي ~~الفوات وهدي الفساد في حجة القضاء ويفعل غير ذلك متى شاء ms0861 قال سند روي عن ~~ابن القاسم في القارن يجامع ثم يفوته الحج عليه أربع هدايا لفواته ولأنه ~~صار إلى عمل العمرة فكأنه وطئ فيها ولقرانه ولقضائه وروي عنه ثلاثة هدايا ~~فإن نحر هدي الفوات والفساد قبل القضاء قال ابن القاسم يجزئه لأنه لو مات ~~قبل ذلك أهدي عنه وهو يدل على تقدم الوجوب وإنما التأخير مستحب وقال أصبغ ~~لا يجزئه وفي الكتاب من فاته حج مفرد أو أفسد حجا مفردا لا يقضي قارنا ~~لتعين الإفراد بالإحرام فإن فعل لم يجزئه ومن فاته قارنا لا يقضي الحج وحده ~~والعمرة وحدها بل قارنا خلافا ل ش وابن حنبل لتعذر القران بالإحرام قال سند ~~قال ابن أبي زيد إن افسد القارن حجه فعليه في الحج الفاسد هدي واحد وفي حجة ~~القضاء هديان وقال ابن أبي زيد إن افسد القارن فقضاه مفردا لم يجزئه وعليه ~~دم القران ودم التمتع ويقضي قارنا ويهدي في القضاء هديين قال سند قال بعض ~~المتأخرين منا إذا افسد القران بعد الطواف والسعي أو فاته فتحلل يقضي مفردا ~~لأنه إنما فاته الحج وحده وقد فرغت PageV03P296 عمرته بفراغ سعيه قال وهو ~~غلط لعدم تميز فعل العمرة في القران ولو كان كما قال لوجب الهدي لتأخير ~~الحلاق ولو تمتع ففسد حجه فقضى قابلا قال في الموازية عليه هديان للمتعة ~~والفساد يجعل هدي المتعة ويؤخر هدي الفساد إلى القضاء وقال عبد الملك يقضي ~~الحج والعمرة قابلا قال والأول أبين لأن المتعة نسكان مفترقان فلو تمتع ~~ففاته الحج قال ابن القاسم يسقط عنه دم المتعة | وفي الجلاب من فاته الوقوف ~~بعرفة فقد فاته الحج وليس عليه عمل ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة ومن ~~قدم مكة فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر حتى فاته الوقوف لم يجزئه طوافه ~~وسعيه أولا عن تحلله | اللاحقة الرابعة حج الصبي وفيه فصلان | الأول في ~~أفعاله وفي الجواهر للولي إن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ويحضره المواقيت ~~فيحصل الحج للصبي نفلا والمميز يحرم بإذن الولي ويباشر ms0862 لنفسه ووافقنا ش ~~وابن حنبل والجمهور وقال ح لا ينعقد إحرامه بإحرام وليه لأنه سبب يلزم الحج ~~فلا يصير الصبي به محرما كالنذر وجوابه أنه ينتقض بالوضؤ فإنه لا يجب عليه ~~بالنذر ويصح منه وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه & لقي ركبا بعسفان فذكر ~~الحديث إلى أن قال فرفعت إليه امرأة صبيا من محفتها فقالت ألهذا حج قال نعم ~~ولك أجر وقد حج معه & صبيان ابن عباس وأنس وغيرهما وقد سلم ح أنه إذا كان ~~يتجنب ما يتجنبه المحرم فيكون محرما وفي الكتاب إذا كان لا يتجنب ما ينهى ~~عنه كابن ثمان سنين فلا يجرد حتى يدنو من الحرم وغيره يجرده من الميقاة ~~خشية تكثير الأول من محظورات الحج وإذا كان لا يتكلم لا يلبي عنه أبوه وإذا ~~نوى بتجريده الإحرام فهو محرم ويجتنب ما يجتنبه البالغ كالصلاة وإذا احتاج ~~إلى دواء طبيب فعله به وفدى عنه فإن الجائز لا يتوقف على التكليف كما يسجد ~~لسهوه في PageV03P297 صلاته وإن لم يقو على الطواف طاف به من طاف عن نفسه ~~محمولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إن لم يعقل الصلاة لتعذر النيابة فيها ~~شرعا وله أن يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف لخفة السعي لجوازه ~~بغير وضوء وقد قال ح أنه يجبر بالدم ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه لأن ~~الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية ويجوز الإحرام بالصغار الذكور في أرجلهم ~~الخلاخل وفي أيديهم الإسورة ذلك لهم من الذهب قال سند لا يحج بالصبي إلا ~~أبوه أو وصيه ومن له النظر في ماله لتعلق ذلك بالإنفاق وجوز ذلك في الكتاب ~~لأمه وخاله وأخيه وعمه وشبههم نظرا إلى شفقتهم ويعضده حديث المرأة السابق ~~وللشافعية في غير الولي قولان فإن أحرم المميز بغير إذن وليه فظاهر قول ~~مالك في العتبية عدم الانعقاد خلافا لأشهب لأنه يؤدي إلى لزوم المال فلا ~~ينعقد وإذا كان الصبي يتكلم لقن التلبية وإلا سقطت كما تسقط عن الأخرس وإذا ~~سقط وجوبها سقط دمها ms0863 وعلى قول ابن حبيب إنها كتكبيرة الإحرام يلبي عنه وليه ~~كما ينوي عنه | وفي الجلاب لا يجرد المرضع ويجرد المتحرك وكره مالك حج ~~الرضيع سؤال الأجير يركع عن مستأجره فيركع الولي عن الصبي فإنه كالأجير ~~حوابه ينتقض بالوقوف فإن الأجير يقف عن المستأجر والولي لا يقف عن الصبي بل ~~يقف به قال ويخرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به بالمزدلفة وإن أمكنه ~~الرمي رمى وإلا رمى عنه قال في الموازية إذا فسد حجه فعليه القضاء والهدي ~~وفي الجواهر إذا بلغ الصبي في حجه لم يقع عن حجة الإسلام | الفصل الثاني ~~فيما يترتب عليه من المال قال ابن القاسم في الكتاب ليس للأب أو لمن هو في ~~حجره من وصي أو غيره أن يحجه ويزيد في نفقة الصبي إلا أن يخاف ضيعه فيخرجه ~~معه وفي الجواهر إذا لم يخف عليه فالزائد في مال الولي لقوله تعالى @QB@ ~~ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ الأنعام 152 وحيث كان في مال ~~الصبي فكذلك الفدية وجزاء الصيد وحيث قلنا في PageV03P298 مال الولي فكذلك ~~جزاء الصيد وقيل في مال الصبي إلحاقا بالمتلفات في الإقامة قال سند لو كان ~~كراء الصبي ونفقته في السفر قدر نفقته في الإقامة ضمن الولي الكراء لسد ~~خلته في السفر بدون أجرة الكراء وعدم حاجته إليه ولا ضمان على الولي فيما ~~طرأ من صنيع الله تعالى في سفر الصبي معه نحو الموت والغرق والمرض وفي ~~الكتاب ما لزم الصبي من جزاء أو فدية لا يصوم والده عنه ولكن يطعم ويهدي ~~لأن ضمان الأموال ممكن بخلاف الأفعال البدنية PageV03P299 الصفحة فارغة ~~PageV03P300 # | ( الباب السابع في محظورات الإحرام ) # | وفي التلقين الإحرام يمنع عشرة أنواع لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه ~~ولبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين وحلق شعر الرأس أو غيره من ~~البدن والطيب وقص الأظفار وقتل القمل وقتل الصيد والوطء في الفرج وإنزال ~~الماء الدافق وعقد النكاح زاد غيره إزالة الشعث بالزينة والتنظيف وكلها ~~تجبر إلا عقد النكاح والإنكاح لأنهما وسيلتان لم يترتب ms0864 عليها الانتفاع ~~بالمقصد المحرم وغيرهما انتفع فيه فتعين الجابر لتعين الخلل قاعدة | قاعدة ~~يحتاج إليها في هذا الباب والباب الذي قبله وكثير من أبواب الفقه وهي أن ~~الجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة والزواجر مشروعة لدرء المفاسد ~~المتوقعة ولا يشترط فيمن وجب في حقه الجابر أن يكون آثما ولذلك شرع الجبر ~~مع العمد والجهل والعلم والذكر والنسيان وعلى المجانين والصبيان بخلاف ~~الزواجر فإن معظمها على العصاة زجرا عن المعصية وقد تكون على غير العصاة ~~دفعا للمفاسد من غير إثم كتأديب الصبيان ورياضة البهائم اصلاحا لهم وقتال ~~البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم المأثم لأنهم متأولون PageV03P301 | وقد ~~اختلف العلماء في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال ~~وغيرها أو وهي جوابر لأنها عبادات لا تصلح إلا بالنيات وليس التقرب إلى ~~الله سبحانه وتعالى زجرا بخلاف الحدود والتعزيرات فأنها ليست قربات إذ ليست ~~فعلا للمزجورين بل تفعلها الأئمة فيهم ثم الجوابر تقع مع العبادات والنفوس ~~والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع فجوابر العبادات ~~كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو مع السنن وجهة السفر في الصلاة والنافلة مع ~~الكعبة وجهة العدو في الخوف مع الكعبة وصلاة الجماعة لمن صلى وحده وأحد ~~النقدين مع دون السن الواجب في الزكاة أو زيادة السن في ابن اللبون مع وصف ~~أنوثة بنت مخاض والإطعام لمن أخر القضاء ولم يصم للعجز والصيام والإطعام ~~والنسك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج أو الدم كترك الميقاة أو ~~التلبية أو شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان أو جبرا لما فات من السفر أو ~~العمل في التمتع والقران وجبر الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره وجبر ~~الصيد في الحرم والإحرام بالمثل أو الطعام أو الصيام والصيد المملوك بذلك ~~لحق الله تعالى وبقيمته لحق المالك وهو متلف واحد جبر ببدلين فهو نادر ولم ~~يشرع كشجر الحرم الجائز خلافا للشافعية | واعلم أن الصلاة لا تجبر إلا بعمل ~~بدني ولا تجبر الأموال إلا بالمال وتجبر العمرة والحج والصيد ms0865 بالبدني ~~والمالي معا ومفترقين والصوم يجبر بالبدني بالقضاء وبمال في الإطعام وأما ~~جوابر المال فالأصل أن يؤتى بغير المال مع الإمكان فأن أتى به كامل الذات ~~والصفات برئ من عهدته أو ناقص الأوصاف جبر بالقيمة لآن الأوصاف ليست مثلية ~~أو ناقص القيمة لم يضمن في بعض المواطن لأن الفائت رغبات الناس وهي غير ~~متقومة في الشرع ولا قائمة بالعين وتجبر PageV03P302 الأموال المثلية ~~بأمثالها لأن المثل أقرب إلى رد العين الذي هو الأصل من القيمة وقد خولفت ~~هذه القاعدة في صورتين في لبن المصراة لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري ~~وعدم تمييز المقدار وفيمن غصب ماء في المعاطش قال جماعة من العلماء يضمن ~~بقيمتة في محل عزته وأما المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتقارا لها ~~كالمزمار ونحوه كما لم تجبر النجاسات من الأعيان إلا مهر المزني بها كرها ~~ولم يجبر ذلك في اللواط لأنه لم يقوم قط في الشرع فأشبه القتال والعتاق ~~وغير المحاوم منها يضمن بالعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت الأيدي ~~المبطلة ولا تضمن منافع الحر بجنسه لأن يده على منافعه فلا يتصور فواتها في ~~يد غيره ومنافع الأبضاع تجبر بالعقد الصحيح والفاسد والشبهة والإكراه ولا ~~يجبر بالفوات تحت الأيدي العادية والفرق أن قليل المنافع يجبر بالقليل من ~~الجابر وكثيرها بكثرة وضمان البضع بمهر المثل وهو يستحق بمجرد الإيلاج فلو ~~جبر بالفوات لوجب ما لا يمكن ضبطه فضلا من القدرة عليه فأن في كل ساعة يفوت ~~فيها من الإيلاجات شيء كثير جدا وهذا بعيد من قواعد الشرع وأما النفوس ~~فأنها خارجة من هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات إن شاء الله تعالى | ~~ثم نشرع في تمهيد فقه أنواع المحظورات فنقول | النوع الأول لبس المخيط وليس ~~المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطير أو ~~جلد حيوان يسلخ فيلبس وقد لا يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط ~~كوضع القميص على الظهر أو ما يؤتزر به وقد تقدم في باب الإحرام سؤاله & عما ~~يلبس المحرم وما ms0866 نبه & عليه بذكر كل نوع على جنسه وفقه ذلك كله ونبين هنا ~~ما يحرم مما لا يحرم | تفريعان الأول في الكتاب يكره إدخال المنكبين في ~~القباء واليدين في كمية PageV03P303 لأنهم اتفقوا على أن الطرح على الظهر ~~لا شيء فيه ووافقنا ش وابن حنبل في ادخال المنكبين وسواهما ح بالطرح على ~~الظهر لنا أن لبسه بالمنكبين في العادة يوجب الفدية قال وله طرح قميصه على ~~ظهره وارتداؤه به لأنه ليس لبسا له عادة ولا يزرر الطيلسان عليه ولا يجلل ~~كساءه فإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى لأن العقد كالخياطة كما تجب الفدية ~~في العمامة قال ويجوز للمحرمة وغير المحرمة من النساء لبس الحرير والحلي ~~والسراويل ويكره لهن القباء لأنه يصف قال سند اختلف أصحابنا في تحريم ~~الزينة فيها كالكحل والحلي النساء قياسا على الطيب وكراهتها لآنها عبادة ~~لها تحريم وتحليل فلا تحريم الزينة فيها كالصلاة أو يفرق وهو المشهور بين ~~ما ظهر كالكحل وما بطن كالحلي قال والأصل حل الزينة لعدم منع السنة إياها ~~بل هي كلبس المرقومات وأجناس الملونات والخاتم يلحق بالقلنسوة لإحاطته قال ~~ابن حبيب والإجماع على الرخصة للمرأة في الخفين والسراويل ووافقنا ش وابن ~~حنبل في منعها من القفازين خلافا ل ح لنا نهيه & إياهن في إحرامهن عن ~~القفازين وبالقياس على الوجه وخالف ابن حبيب في إفتدائها لهما والأصل في أن ~~اللبس اليسير لا يوجب فدية ما في الصحاح أن رجلا أتى النبي & وهو بالجعرانة ~~وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه حبة فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ~~ترى فقال له & انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجرك ~~فاصنعه في عمرتك قال والمعتبر في الطول دفع مضرة أو حر أو برد طال أو قصر ~~فأن لم يقصد دفع ضرر فكاليوم لحصول الترفه قال ش لا فدية على الناسي ~~والجاهل بخلاف العامد طال الزمن أو قصر وقال ح الاعتبار بيوم كامل أو ليلة ~~لأنه & لما قيل له ماذا يلبس المحرم إنما سئل عن ms0867 PageV03P304 اللبس المعتاد ~~وقلة ذلك عادة يوم أو ليلة لنا على ش أن الفدية جابرة لما وقع من خلل ~~الإحرام والجابر لا يتوقف على القصد كقيم المتلفات وإنما يؤثر العمد في ~~الإثم وعلى ح أن اللبس يصدق لغة على اللحظة وما ذكره من العادة عرف فعلي لا ~~قولي فلا يقضي على الأقوال بالتخصيص أو التقييد كما لو حلف المالك أن لا ~~يدخل بيتا فدخل بيوت العامة حنث وأن كانت عادته القصور والقلاع نعم إذا غلب ~~استعمال اللفظ في شيء قضي عليه به لأنه ينسخ وضعه الأول ويصير موضوعا ~~للثاني فيحمل عليه وفرق بين غلبة استعمال اللفظ وبين غلبة مباشرة بعض أنواع ~~مسماه ولا خلاف في دخول تحت السقف والخيمة واختلف في تظللة بالجمل أجازه ~~مالك والجمهور ومنعه سحنون واختلف في استظلاله إذا نزل في بثوب على شجرة ~~فمنعه مالك لما فيه من الترفه وجوزه عبد الملك قياسا على الخيمة وأما ~~الراكب فلا يختلف في منعه من ذلك وهو راكب عندنا وعند ابن حنبل لما روي أن ~~ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا جعل على رجله عودا له شعبتان وجعل عليه ~~ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له اضح للذي أحرمت له أي ابرز للشمس وجوزه ش و ~~ح في المحمل وعلى الأرض لما روت أم الحصين فقالت حججت مع النبي & فرأيت ~~أسامة وبلال أحدهما آخذ بزمام ناقته & والآخر رافع ثوبه من الحر يستره حتى ~~يرمي جمرة العقبة وجوابه أن هذا يسير وإنما النزاع في الكثير وفي الجواهر ~~قال الرياشي رأيت أحمد بن المعدل الفقيه في يوم شديد الحر ضاحيا للشمس فقلت ~~له يا أبا الفضل هذا أمر مختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فانشأ يقول ~~PageV03P305 # % ضحيت له كي استظل بظله % % إذا الظل أمسى في القيامة قالصا % # % فيا أسفا أن كان سعيك باطلا % % ويا حسرتا أن كان حجك ناقصا % % وقال ~~مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلا وعسى أنه يكون ~~خفيفا وروى أشهب تستظل هي دونه وقاله ابن ms0868 القاسم وقال اللخمي أن لم يكشف ~~المحارة أفتدى ولا يستظل تحتها أن كان نازلا فأن فعل اقتدى ولا بأس أن يكون ~~في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها واختلف إذا فعل هذا وفي جواز الخاتم ~~قولان | الثاني في الكتاب إذا شد منطقتة فوق إزاره افتدى وأما من تحته فلا ~~وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشد الهميان على وسطها لضرورة حفظ ~~النفقة ولا يحتزم بحبل إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى لما فيه من الرفاهية ~~بضم القماش للجسد ويكره جعل النفقة في العضد أو الفخذ أو الساق من غير فدية ~~لأنه خلاف المعتاد فإن جعل نفقة غيره افتدى فإن شد نفقته ثم أودع نفقته ~~فضمها إليها أو التجأ لتقليد السيف فلا فدية وأن شد جراحه بخرق أو عصب رأسه ~~من صداع أو وضع على صدغيه للصداع افتدى فإن ألصق على القروح خرقا صغارا فلا ~~شيء عليه قال سند قال أصبغ في شد النفقة على العضد الفدية ويعفى عن السيف ~~لما في أبي داود صالح النبي & أهل الحديبية على أن لا يدخلوا إلا بجلبان ~~السلاح يعني القراب بما فيه فأن حمله من غير خوف قال مالك لا فدية فيه لأنه ~~لا يصير كالشد وقال اصبغ فيه الفدية لما فيه من لبس المخيط ولو شد فوق ~~مئزره مئزرا قال محمد يفتدي إلا أن يبسطهما ويتزر بهما واختلف قول مالك في ~~الاستغفار عند الركوب والنزول بالكراهية والجواز وقال الشافعية لا فدية في ~~عصائب الجراح في غير الرأس لأنه لا يمنع PageV03P306 من تغطية غير الرأس ~~إلا المخيط وخرج بعض المتأخرين منا ذلك على قول في الجرح اليسير والفرق على ~~المشهور بين المنطقة والحمل على الرأس للضرورة وبين شد الجراح أن الأولين ~~ببضرورة فيها عامة فيجوز مطلقا كالقصر في السفر والمشقة في الجراح خاصة فلا ~~تباح مطلقا كأكل الميتة لا تباح إلا للمضطر وقد تقدم في الإحرام بعض هذه ~~الفروع | الفرع الثاني تغطية الرأس والوجه وفي الكتاب إذا غطى المحرم رأسه ~~ناسيا ms0869 أو جاهلا ونزعه مكانه فلا شيء عليه وأن انتفع به افتدى والمحرمة في ~~تغطية وجهها كالرجل ولها شد ردائها من فوق رأسها على وجهها للستر وإلا فلا ~~لحديث عائشة رضي الله عنها كان الراكبان يمرون بنا ونحن مع النبي & محرمات ~~فإذا حاذونا سدلت احدانا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه قال ابن ~~القاسم ما علمت مالكا يأمرها بتجافيه عن وجهها وأن رفعته من أسفل وجهها ~~افتدت لأنه لا يثبت حتى تغرزه بخلاف السدل وتفتدي في الرفع والقفازين قال ~~سند إذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه خلافا ~~ل ح في قوله لا يوجب الفدية إلا عضو كامل لأن الانتفاع يحصل في البعض فتجب ~~الفدية ولو نقض رأسه بمنديل أو مسه بيده من الحر أو وضع على رأسه أو ستر ~~وجهه بيده من الشمس أو وارى بعض وجهه بثوبه قال مالك لا شيء عليه لأن ذلك ~~لا يدوم وكره مالك كب الوجه على الوسادة بخلاف الخد وفي الكتاب إذا جر ~~المحرم لحافه على وجهه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وأن طال بخلاف ~~المستيقظ لأن الرفاهية مشروطة بالإدراك عادة PageV03P307 وهو غير مدرك فإن ~~غطى رأسه أو وجهه أو طيبه أو حلق رأسه فانتبه فلينزع ذلك والفدية على ~~الفاعل دون النائم لجنايته على الإحرام فليزم موجب الجناية ولو قتل صيدا ~~فكالنقصان لتحقق الجناية منه بخلاف الترفه قال سند على قول مالك في الواطئ ~~في رمضان كرها لا كفارة عليها ولا عليه عنها لا فدية ها هنا وإذا قلنا ~~بالفدية فيرعى بقاء ذلك مدى تحصيل الانتفاع فيها فلو طيب محرم محرما ففدية ~~عند ابن أبي زيد وفديتان عند ابن القاسم ليس لترفه الفاعل والمفعول ولو سقط ~~عليه طيب أو تدحرج ثم استيقظ فنزعه فإن استدام افتدى ولو تقلب في نورة أو ~~وقعت على رأسه فحلقته افتدى لبقاء ذلك بعد اليقظة وفي الكتاب للرجل أن يحمل ~~على رأسه ما لا بد له منه كالخرج والجراب فإنه حمله ms0870 لغيره بأجر أو بغير أجر ~~فعليه الفدية لدفع الحر عنه والبرد بذلك وخروجه عن موضع الرخصة وقاله ح ش ~~ولا يحمل على رأسه تجارة له لعدم الضرورة وإذا جعل في أذنيه قطنا لأمر وجده ~~فيهما افتدى لأنهما من الرأس فلا يغطيان وفي الجواهر إذا غطى المحرم وجهه ~~فلا فدية وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وتحريمها | النوع الثالث ~~لبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين وقد تقدمت فروعها في الإحرام | ~~النوع الرابع حلق الشعر والأصل فيه قوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو ~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ البقرة 196 تقديره فحلق ~~ففدية والمرض القروح والأذى القمل وألحق الفقهاء بالرأس الشارب والإبط ~~والعانة وإزالة سائر الشعث وخصصه أهل الظاهر بالرأس | لنا أن إماطة الأذى ~~في العانة والإبط أكثر فيكون مثل قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ ~~الإسراء 23 من باب التنبيه بالأدنى على الأعلا والفدية عندنا PageV03P308 ~~متعلقة بإزالة الأذى فيه فما لا إطعام وقال ش وابن حنبل تجب الفدية كاملة ~~بثلاث شعرات لأن تقدير الآية لا تحلقوا شعر رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ~~والشعر جمع وأقله ثلاثة وقال ح يجب في ربع الرأس على أصله في الوضوء ~~وجوابهم أن اسم الجنس إذا أضيف عم كقوله ما لي صدقة فتكون الفدية مرتبة على ~~حق الجميع أو ما هو في معناه في تحصيل الرفاهية وهو المطلوب | تفريع في ~~الكتاب إن حلق المحرم رأس حلال افتدى قال ابن القاسم بل يتصدق بشيء من طعام ~~فإن حلق موضع المحاجم فأن تيقن عدم قتل الدواب فلا شيء عليه ومنع ح حلق ~~الحرام شعر الحلال ولو أمن قتل الدواب بأن يحلق ساقه لقوله تعالى ^ ( ولا ~~تحلقوا رؤسكم ) ^ البقرة 196 ومعناه لا يحلق بعضكم رؤوس بعض وجوزه ش مطلقا ~~قياسا على شعر البهيمة والجواب عن الأول أن الآية خطاب للمحرمين فلا تتناول ~~محل النزاع وعن الثانية الفرق بأن الحلق في صورة النزاع يؤدي إلى محظور وهو ~~قتل الدواب فيكون وهو محظورا قال سند ms0871 إذا حلق شعر حلال أو قصه أو نتف إبطه ~~ولم يقتل دواب فلا شيء عليه على المعروف من المذهب فأن قتل دواب يسيرة أطعم ~~شيئا من طعام أو كسوة أو شك افتدى عند مالك وقال ابن القاسم يطعم واختلف في ~~تعليل الفدية فقال بعض البغدادين هي على الحلاق وقال عبد الحق للدواب قال ~~وهو الأظهر لقوله & لكعب بن عجرة أتوذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق وانسك ~~بشاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم . . . الحديث وراعى ابن القاسم ما يقابل ~~الهوام وهو غير متقوم فيجب شيء من طعام قال مالك ولا يحلق شارب حلال ولا ~~حرام بخلاف الدابة إذا أمن الفواد لما فيه من الرفاهية وفي الكتاب يجوز له ~~حلق موضع PageV03P309 محاجم محرم أخر ويحجمه إذا أمن قتل الدواب والفدية ~~على المفعول به إن دعت لذلك ضرورة وإلا فلا وأصل أخر الحجامة ما في الصحاح ~~أنه & احتجم بطرق مكة وهو محرم وسط رأسه | وأجازه الأئمة في غير ضرورة ~~ومنعه مالك في الموطأ إلا لضرورة لما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما ~~كان يقول لا يحجم المحرم إلا إن يضطر إليه ولأن فيه شد المحاجم وهو ممنوع ~~منه قال سند وروي عن مالك لا فدية عليه في الحجامة ما لم يحلق لها شعر لقول ~~ابن عمر رضي الله عنهما من احتجم لضرورة فلا شيء عليه ولأنها لو وجبت ~~الفدية من ضرورة لوجبت مع عدم الضرورة كالعصائب والفرق بينهما وبين العصائب ~~والجبائر أنها لا تدوم بخلاف الجبائر ولا تكره الفصادة بشد العصابة وتجب ~~بها الفدية قال مالك وله أن يبطء جرحه ويحك رأسه حك رفيقا وإذا دعاه محرم ~~لحلق رأسه أو موضع المحاجم من غير ضرورة فلا يجيبه لأنه إعانة على منكر فإن ~~فعل وكان محرما وأمن قتل الدواب ففي الكتاب الفدية على المفعول به وقاله ش ~~وقال ح على الحالق صدقة كشعر الصيد والحكم في الأصل ممنوع والفرق بين هذا ~~وبين ما إذا أمره بقتل صيد فإن الجزاء على ms0872 القاتل دون الأمر أن الشعر تحت ~~يد صاحبه فهو كالمستعير والمودع إذا تلف في يده بأمر ضمنه وفي الصيد ليس ~~تحت يد واحد منهما فتغلب المباشرة على التسبب وفي الجواهر إذا خلل لحيته في ~~وضوئه أو غسله فسقط بعض شعره فلا شيء عليه وتكمل الفدية بحلق ما يترفه به ~~ويزول معه الأذى وإلا أطعم PageV03P310 شيء من طعام وإن نتف ما يخفف به عن ~~نفسه أذى وإن قل افتدى قال ابن القاسم ولا يحد مالك فيما دون الإماطة أقل ~~من حفنة بيدا واحدة وكذلك في قملة أو قملات والنسيان لا يكون عذرا في الحلق ~~وإن أكره حلال حراما فالفدية على الحلال وإن حلق محرم رأس حلال قال مالك ~~يفتدي وقال ابن القاسم يجزئه شيء من الطعام لمكان الدواب وفي الكتاب أن نتف ~~شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن نتف ما ~~أماط به أذى افتدى ولا شيء فيما أزاله الشرج أو الإكاف من ساقه لعموم ~~البلوى | النوع الخامس الطيب وفي الكتاب يكره له شم الطيب والتجارة فيه وإن ~~لم يمسه والمرور في العطارين ومواضع الرياحين من غير فدية وقاله ش و ح ~~لقصوره على محل الإجماع الذي هو مس الطيب ومن مس الطيب بيده افتدى لصق به ~~أم لا لحديث الأعرابي المتقدم ولا شيء فيما لصق به من خلوق الكعبة لعموم ~~إصابة الناس ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من بين الصفا ~~والمروة أيام الحج ويكره الغسل بالأشنان المطيب بالريحان من غير فدية إلا ~~أن يكون مطيبا بالطيب فيفتدي قال سند الطيب مؤنث كالمسك والورس ففيه الفدية ~~عند الجميع ومذكر ينقسم إلى ما يوضع في الدهن كالورد وإلى ما لا يوضع ~~كالريحان والمردوش والكل يختلف فيه فعند مالك و ح لا فدية وعند ش الفدية ~~لأن جابرا سئل أيشم المحرم الريحان فقال لا لنا أن عثمان بن عفان رضي الله ~~عنه سئل عن المحرم أيدخل البستان قال نعم ويشم الريحان والقياس على العصفر ms0873 ~~والتفاح والفواكه وأما الحشائش كالزنجبيل والشيح والإذخر ونحوه فلا فدية ~~عند الجميع وهو كالتفاح والأترج ولا فرق في الفدية بين عضو أو دونه وقاله ش ~~وابن حنبل وقال ح لا بد من عضو كامل كالرأس والفخذ والشارب لأنه المعدود ~~تطبيا عادة وهو ممنوع وفي الكتاب يكره PageV03P311 للمحرم والحلال شرب ما ~~فيه كافور للترف فأن شرب المحرم دواء فيه طيب وأكل طعاما فيه طيب افتدى وإن ~~كان طعاما مسته النار قال سند أما السرف في الكافور في الماء فمحمول على ~~كونه على الثمن | وإلا فتطييب الماء من أغراض العقلاء وقد كان الماء يستعذب ~~له & من بيوت السقيا وبينها وبين المدينة يومان وظاهر المذهب أن الطبخ يبطل ~~حكم الطيب وإن بقيت رائيحته وقاله ح واشترط ابن حبيب و ش ذهاب الريح وعدم ~~علوقه باليد والفم | واختلف أصحابنا في التعليل فقال الأبهري لأن النار ~~غيرت فعل الطيب وقال عبد الوهاب بالطبخ خرج من كونه طيبا ولحق بالطعام فعلى ~~قول الأبهري يؤثر الطبخ بانفراده وعلى قول القاضي لا بد من عليه الامتزاج ~~وأما إذا خلط بطعام أو شراب فأن استهلك فلا أثر له عند الجميع وإن لم ~~يستهلك فروي عن مالك لا شيء عليه وقال ح وفي الجواهر إذا حمل قرورة مسك ~~مشدودة الرأس فلا فدية ويوجب الطيب الفدية عمدا وسهوا وجهلا واضطرارا ومن ~~طيب نائما فليزله إذا انتبه فإن خرج افتدى وعلى فاعله به الفدية بالنسك أو ~~الطعام دون الصيام لتعذر النيابة فيه فأن كان معدما افتدى المحرم ورجع على ~~الفاعل إذا أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك وإن صام لا يرجع عليه ~~بشيء | النوع السادس قص الأظفار وفي الكتاب إن قلم ظفره جاهلا أو ناسيا أو ~~قلم له بأمره افتدى فأن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل من حلال ~~أو من حرام وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط عنه به أذى ~~أطعم شيئا من طعام وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك ms0874 في الأسفار ~~وروى ابن وهب عن ابن مريم قال أنكسر ظفري وأنا PageV03P312 محرم فتعلق ~~آذاني فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال اقطعه @QB@ يريد الله بكم ~~اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185 وإذا توقفت مدواته على قص أظفاره ~~قصها وافتدى كإزالة الشعر للأذى وإذا قلم أظفار حلال فلا شيء عليه قال سند ~~إن قلم أظفاره غيره وهو ساكت من غير أمر ولا اكراه أو حلق شعره فالفدية ~~عليه لأنه راض وقال بعض الشافعية الفدية على الفاعل لأنه لم يأمره فهو كما ~~لو ألقى عليه حجرا وهو ساكت فإنه يضمنه والفرق أن الأول راض بشهادة العرف ~~بخلاف الثاني والذي انكسر ظفره إن قصه جميعه ضمنه كمن أزال بعض ظفره افتدى ~~وأوجب ح في اظفر الهدي ومنع التخير ولا خلاف في تكميل الكفارة في جميع ~~الأظفار أو في أصابع عضو وقال مالك في ظفرين الفدية وأوجب أبن القاسم في ~~الظفر الواحد الفدية قال في الموازية لا شيء عليه في الظفر الواحد إلا أن ~~يميط به أذى وقال أشهب يطعم شيئا وروي عن مالك يطعم مسكينا وقال ح لا يجب ~~كمال الفدية إلا في خمسه أظفار من يد واحدة وأوجبها ش في ثلاثة فما دون ذلك ~~يطعم عن كل واحد مدا لنا أنه اماط الأذى فتجب الكفارة بحلق بعض الرأس قال ~~وينبغي إذا أراد أن ينسك أن يجزئه لأنه كمال الفدية أو صام يوما أن يجزئه ~~وإن أطعم مسكينا فينبغي أن يطعمه مدين لأنه الإطعام في باب الفدية وإذا وجب ~~الإطعام لظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف قصها في ~~فور واحد لأن الجناية الأولى قد استقرت قبل الثانية | النوع السابع قتل ~~القمل وفي الكتاب في القملة والقملتين حفنة من طعام وفي الكثير الفدية | ~~النوع الثامن قتل الصيد ولتحريمه سببان والإحرام والحرم السبب الأول ~~الإحرام لقوله تعالى ^ ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ms0875 الكعبة أو ~~PageV03P313 كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ^ المائدة 95 والحرم جمع ~~محرم والمحرم من دخل في الحرم وفي الحرمات كقولنا أصبح وأمسى وأنجد وأتهم ~~إذا دخل في الصباح أو المساء أو نجد أو تهامة فتناولت الآية السببين ومنه ~~قول الشاعر # % قتلوا ابن عفان الخليفة محرما % % فدعا فلم أرى مثله مظلوما % % أي في ~~حرم المدينة وفي الشهر الحرام وهو ذو الحجة ويترتب الحكم على الوصف يدل على ~~غلبة ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الإحرام والحرم سببين | ويتمهد ويتبين ~~الفقه بيان حقيقة الصيد المعصوم والأفعال الموجبة للضمان وجواز الأكل من ~~لحمه والجزاء المرتب على الضمان | فهذه أربعة فصول | الفصل الأول في حقيقة ~~الصيد المعصوم وفي الجواهر الصيد إما يحري فيباح فلقوله تعالى ^ ( أحل لكم ~~صيد البحر وطعامه ) ^ المائدة 99 وسيأتي فيه تفصيل وأما بري فيحرم إتلافه ~~جميعه أما أكل لحمه وما لم يوكل كان متأنسا أو متوحشا مملوكا أو مباحا ~~ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه ويلزم الجزاء بقتله وبتعريضه للتلف إلا أن تعلم ~~سلامته | إلا ما في قوله & في الصحاح خمسة من الدواب كلهن فواسق يقتلن في ~~الحل والحرام الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور # فائدة الفسق في اللغة الخروج ومنه فسقت النواة عن الثمرة أي خرجت عنها ~~وسمي العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة الله وهذه الخمس سمين فواسق لخروجهن عن ~~الحيوانات في الأذى قال والمشهور قتل الحدأة والغراب وإن لم يبديا الأذى ~~وروي المنع وقال ابن القاسم إن آذت قتلت وإلا فلا تقتل وإن PageV03P314 ~~قتلت فلا شيء فيها وقال اشهب إن قتلها من غير ضرر وداهما والمشهور حمل ~~الكلب على المتوحش فيندرج فيه الأسد ونحوه وقيل الإنسي المتخذ وفي الطراز ~~الحيوان المتوحش في حق المحرم ثلاث أقسام مباح القتل وهو ما كان ضررا من كل ~~وجه كالحية والعقرب والكلب العقور ونحوها ومحرم القتل وهو ما يبلغ الضرر ~~كصغار أولاد السبع وقال ش كل ما لا يأكل لحمه يجوز للمحرم قتله إلا ما لم ~~يبلغ الضرر كصغار أولاد السباع وقال ش كل ما ms0876 يؤكل لحمه يجوز للمحرم قتله ~~إلا ما تولد من نوعين نحو السبع والبزاة المتولد بين المعز الوحشية ~~والأهلية ولا جزاء عليه فيما يجوز له قتله وقال ح كل ما عدا الخمس التي في ~~الحديث فيه الجزاء إلا الذئب فإنه & سئل عما يقتل المحرم فقال خمس فاقتصر ~~عليها لنا على الفريقين تنبيهه & بقوله والكلب العقور نبه بالعقر على صفة ~~الأذى الموجود في السباع بل هو فيها أشد وفي أبي داود الكلب العقور والسبع ~~العادي وقد دعا إليه & على عتيبة ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ~~فافترسه الأسد ولأن الكلب المعروف لا تعلق له بالإحرام منعا موا إباحة ولو ~~قتله المحرم وليس بعقور لا شيء عليه كما لو قتل حماره فدل ذلك على أن ~~المراد التنبه على صفة العقر الموجودة في غيره ولأن ذكر هذه خمسة كذكره & ~~الأنواع الستة في حديث الربا والعيوب الأربعة في الضحايا فيطرد الحكم في ~~معانيها وينعكس بدونها كما في ذينك المواطنين | تفريعات الأول في الكتاب ~~ليس على المحرم في قتل سباع الوحش PageV03P315 التي تعدو وتفترس وإن لم ~~تبتدئ شيء ولا يقتل صغار أولادها التي لا تعدو قاله ح خلافا ل ش ويكره له ~~قتل الهر الوحشي والثعلب والضبع فإن فعل ضمنها إلا أن يفتدياه ويكره قتل ~~سباع الطير وغير سباعها وعليه الجزاء إلا أن تعدوا | ويجوز صيد البحر ~~والأنهار والبرك وعليه في طير الماء الجزاء وفي الطراز قال أشهب عليه في ~~صغار الأسود ونحوها الجزاء ولمالك في قتل الذئب روايتان لأنه أضر من الثعلب ~~وقتله حسن وهو قول الأئمة وعنه في القرد والخنزير روايتان وتردد ابن المواز ~~في خنزير الماء قال والصواب أنه من صيد البحر وعند ابن حبيب في الدب الجزاء ~~ومنع مالك قتل المحرم الوزغ من إباحة قتلها في الحرم والفرق أن الإحرام ~~سريع الزوال ولو لم تقتل في الحرم لكثرت فإن قتلها تصدق بمثل ما تصدق في ~~شحمة الأرض واتفق مالك والأصحاب والأئمة على قتل الفأر ويلحق به ابن عرس ~~وما ms0877 يقرض الأثواب من الدواب ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلاء ويقتل صغار ~~الفأرة والحية والعقرب وإن لم يوذين بخلاف الأشبال والفرق من جهين أنهن ~~يؤذين بخلاف الأشبال وتصدق اسم كبارها عليها بخلاف الكلب العقور والسبع ~~الضاري الوارد في لفظ الحديث وكذلك صغار الغربان لا تقتل فإن فعل وداها عند ~~أصبغ وأوجب اصبغ الجزاء في الضبع والثلعب والهر وإن عدت وقاله أشهب في سباع ~~الطير والجمهور على قول ابن القاسم لأن الصيال يسقط حرمة الإنسان فأولى ~~غيره من الحيوان | وأما الصيد فما اختلف في احتياجه إلى الذكاة يختلف في ~~ديته الرومية الثاني في الكتاب كره مالك ذبح المحرم الحمام الوحشي وغير ~~الوحشي والحمام الرمي التي لا تطير لأن أصلها يطير ويصاد وأجاز ذبح الأوز ~~والدجاج لأنها لا تطير حتى تصاد قال سند قال مالك ليس في الحمام ~~PageV03P316 المتخذ في البيوت جزاء كالدجاج وقال أصبغ عليه الجزاء كالصيد ~~إذا تأنس وأما حمام الأبرجة فحكمها حكم الصيد قال ولا يذبح فراخها محرم ولا ~~يأكل ما ذبح له وكل ما صيد واستأنس من الأوز والحجل والقط ونحوه فلا يحل ~~لمحرم ذبحه وما يتناسل في البيوت وليس له نهضة الطيران من البط والإوز ~~ونحوه فله ذبحه كالدجاج وما نهض للطيران لم يذبح كالحمام وفي الموازية قال ~~مالك في الذباب يكثر حتى يطأ عليه فليطعم مسكينا أو مسكينين وقال بعد ذلك ~~لا يطعم لأنه عرض نفسه لإتلافه ويمنع من لبن الصيد كما يمنع من بيضه فإن ~~وجد محلوبا فلا شيء عليه كلحم الصيد وقال ح إن حلبه فتقص ضمن ما نقص وقال ش ~~يضمن اللبن بقيمته كالبيض ولا يضمن عندنا لأنه ليس من أجزاء الصيد ولا يكون ~~منه صيد والأصل براة الذمة وفي الكتاب إذا فسد وكر طائر فلا شيء فيه إلا أن ~~يكون فيه بيض أو فراخ فعليه ما تقدم بيانه لتعريضهما للهلاك وإن طرح جنين ~~صيد ميت وسلمت أمه فعليه عشر قيمتها فإن ماتت بعد ذلك فعليه جزاؤها أيضا | ~~الفصل الثاني في موجب الضمان | قاعدة أسباب ms0878 الضمان في الشريعة ثلاث الإتلاف ~~أو التسبب للإتلاف أو وضع اليد التي ليست مؤمنة كيد الغاضب والمشتري في ~~الخيار وإذا اجتمع التسبب والمباشرة غلبت المباشرة إلا أن تكون معمورة كقتل ~~المكره وتقديم السم لإنسان فأكله وإذا لم يترتب على السبب مسببه سقط ~~اعتباره وعلى هذ القاعدة تخرج فروع هذا الفصل والجنايات والضمانات | ~~تفريعات سبعة الأول في الكتاب لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم وقال ابن ~~القاسم ولو زمن ولم يلحق بالصيد ففي الجلاب عليه PageV03P317 جزاؤه وقاله ح ~~وش فلو رمى على شيئين قال ابن القاسم في الكتاب لا شيء عليه لأن الضمان ~~رتبه الله تعالى على القتل وقد سماه كفارة والكفارة لا تتبعض على أجزاء ~~المكفر عنه قال سند وقال اشهب وش عليه ما نقص بناء على أن الجراحات ~~والجوابر تتبعض كقيم المتلفات والمشهور أنه كفارة لوجوب كفارات عدة على ~~قتله صيد واحد كالشركاء في قتل المسلم قال وعلى هذا يخرج إذا من قطع عضوا ~~من أعضائه وسلمت بقيته قال ابن الجلاب لا شيء عليه وقيل عليه بقدر النقص ~~وإذا قلنا يضمن ما نقص ففي غير الهدي لتعذر تبغيض الهدي بل يضمن طعاما أو ~~صياما وقال ش إن نقص قيمتهعشر قيمتة شاة وهو على أصله في تقويم المثل من ~~النعم لمزيد الإطعام وعندنا يقوم الصيد نفسه وإن برئ من غير شين فعلى رأي ~~ابن حبيب يطعم لأنه قال يطعم إذا نتف ريش طائر أو مسكه حتى تنسل وعلى قول ~~مالك في الطائر إذا نتف ريشه بحبسه حتى ينسل يحبس الصيد ها هنا إذا كان ~~الجرح مخوفا وليس هو مثل الصيد الممنوع لأن هذا إمساك حفظ لا إمساك تملك ~~وأن أرسله والجرح عظيم قال في الكتاب عليه الجزاء ولم يحدد الجرح وقال عبد ~~الملك إن كان يتيقن موته ضمن وإذا قلنا بالجزاء فليؤخره ليلا يكفر قبل فوت ~~الصيد فإن كفر ثم عطب الصيد فعليه جزآن قال عبد الملك إلا أن يتيقن أن عطبه ~~من غير الجراحة فإن شك إضافة للجراحة ms0879 لأن الأصل عدم سبب آخر فإن قتله بعد ~~الجراحة أخر قال أشهب الجزاء عليهما قال محمد إن كان فور واحد بخلاف ~~الإنسان يجهز عليه غير من جرحه لأن الصيد لو لم يقتله الثاني لزم الأول ~~الجزاء فلو حبسه ليبرأ فحل قبل برئه فعلى رأي أشهب لا يضمنه ولو ذبحه بعد ~~ذلك وقال ابن القاسم يضمنه إن خاف هلاكه ولو جرحه ثم قتله من فوره أو قبل ~~الأمان من الجرح الأول فجزاء واحد قال محمد وإن برئ من الأول فجزآن | ~~الثاني في الكتاب إذا تعلق بأطناب فسطاطه صيد فعطب أو حفر PageV03P318 بئرا ~~للماء فوقع فيها صيد فعطب فلا جزاء فيه لأن ذلك من فعل الصيد وفي الجلاب عن ~~ابن قاسم عليه الجزاء في الفسطاط كما لو جاز الطائر على رمحه المركوز فعطب ~~ووجه المذهب أن هذا لا يضمن دية الآدمي فلا يضمن الصيد وإذا أخذ المحرم ~~بيضا فحصنه حتى خرج فراخا وطار فلا شيء عليه فإن جعله مع بيض وحش فنفر ~~الوحش وفسد الجميع ضمن الجميع | الثالث في الكتاب إذا رأى الصيد محرما فهرب ~~منه وفزع ومات في هربه فعليه جزاؤه لأن رؤيته مكرهة له على الهرب بخلاف حفر ~~البئر قال ابن القاسم ولو نصب شركا ليصيد به ما يفترس غنمه فعطب فيه صيد ~~ضمنه كمن حفر بئرا للسارق فعطب فيها غير السارق وداه قال ابن يونس قال ابن ~~سحنون لا شيء عليه لأن العطب من قتل الصيد | الرابع في الكتاب إذا أمر ~~المحرم عبده بإرسال صيد كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه قال ابن ~~القاسم على السيد جزاؤه لأنه عطب تحت يده ولو أمره فأطاعه في الذبح فعليهما ~~جميعا الجزاء وإن دل محرم محرما أو حلالا على صيد فقتله فليستغفر الدال ~~الله ولا شيء عليه وكذلك إن أشار إليه أو أمره إلا أن يكون المأمور عبده ~~فعليه الجزاء وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرما وقاله ش وقال ح على الدال ~~جزاء وعلى المدلول آخر إن كان محرما ms0880 وإلا فعلى الدال فقط وقال ابن حنبل ~~عليهما جزاء واحد إن كانا محرمين أو على المحرم منهما قال ابن يونس وقال ~~أشهب إن كانا محرمين فعلى كل واحد منهما جزاء لأنه أمر أمرا محرما والمدلول ~~حلالا فلا شيء على الدال لأنه لم يأمر المحرم قال سند وروي عن أشهب الفدية ~~وإن كان المدلول حلالا وإذا قلنا لا جزاء عليه فلا يأكل منه فإن فعل فعليه ~~الجزاء قال عبد الوهاب لما في PageV03P319 الصحيحين في حديث أبي قتادة قال ~~& ما منكم أحد أمره وأشار إليه وفي الجواهر لو دل على صيد عصى ولا جزاء ~~عليه وقيل عليه وقيل يختص بدلالة المحرم دون الحلال وقيل بالعكس | الخامس ~~في الكتاب وإذا اجتمع محرومون على قتل صيد أو مخلوق على قتل صيد في الحرم ~~أو محل وحرام فقتلا في الحرم فعلى كل واحد جزاء كامل وقاله ح وقال ش على ~~الجميع جزاء واحد والخلاف بنبني على أنه كفارة أو قيمة وقد تقدم تقريره ~~وإذا جرح محرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال ابن القاسم قال مالك إذا جرح ~~محرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال سند يريد أن مالكا أوجب الجزاء بمجرد ~~الجرح وكل واحد منهم جارح قال وإذا أمسك محرم صيد البر لمثله فقتله حرام ~~فعلى القاتل جزاؤه أو حلال فعلى الممسك جزاؤه وإن أمسكه لمن يقتله فقتله ~~محرم فعليهما جزآن أو حلال فعلى المحرم جزاؤه وحده قال سند إن أراد إرساله ~~فقتله حلال وكان ملك المحرم على الصيد متقدما فيختلف في ضمانه لربه بقيمته ~~فروى ابن القاسم فيمن أحرم وبيده صيد فأرسل فلا ضمان عليه وروى أشهب يضمنه ~~بقيمته ومنشأ الخلاف أن الإحرام هل يزيل الملك وهو مذهب ابن القاسم أو لا ~~يزيل وإنما عليه الإرسال وهو مذهب الأبهري ويتخرج القتل على هذه القاعدة ~~ولو أمسكه ولم يرد إرساله ولا قتله فقتله محرم فعليه جزاؤه دون الماسك لأنه ~~لم يقصد PageV03P320 إتلافه وجعل بعض الشافعية الجزاء عليهما وهو باطل كمن ~~أمسك إنسانا بقصد القتل ms0881 فقتله آخر فلا شيء على الممسك إجماعا وأما لو قتله ~~حلال فالجزاء على ربه لأنه بإمساكه قتل والآخر مأذون له | السادس في الكتاب ~~ما صاده في إحرامه أرسله فإن أرسله آخر من يده لم يضمنه وإن نازعه محرم ~~فقتلاه فعلى كل واحد منهما الجزاء وإن نازعه حلال فلا شيء على الحلال ولا ~~يضمن له هو شيئا قال سند وكما يحرم الاصطياد يحرم ابتياعه بحضرته | وقبول ~~هبته ففي الموطأ أن رجلا أهدى له & حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده ~~قال الرجل فلما رأى ما في وجهي قال أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم فإن ~~ابتاعه ففي الموازية عليه إرساله قال ابن حبيب فإن رده على بائعه فعليه ~~جزاؤه وقال في الموازية أيضا يرده على البائع ويلزمه القبول لأنه بيع فاسد ~~لم يفت جزاء البيع قبل حرام فلو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم احرما فإن ~~اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد وإن رده فلا ثمن عليه ويطلق على ~~البائع فلو تأخر البيع قبل الإحرام ثم احرم البائع وفلس المبتاع فله أخذه ~~وإرساله أو يتبع المبتاع بثمنه وقال الشافعية ليس له الرجوع فيه لأنه ممنوع ~~من تملك الصيد وهذه جهة من جهات التملك وما قلناه أبين لأنه يختاره من بيعه ~~الماضي وهو صحيح ولو ابتاع به سلعة قبل الإحرام فوجد بها عيبا بعده فردها ~~ما لم يلزم البائع غرم الثمن PageV03P321 مع وجوده وله رده عليه وكذلك لو ~~كان العيب بالصيد بقي على ملكه أو تحصن به ملكه وأرسل عليه قال أشهب وإذا ~~صاد المحرم صيدا فقتله في يده حلال في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء ويغرم ~~الحلال قيمته للمحرم كان القاتل حرا أو عبد اوصبيا أو كافرا غير أن الكافر ~~لا جزاء عليه قال وظاهر هذا الكلام أنه أثبت ملكه عليه بالاصطياد وإنما يجب ~~أرساله عليه لينجو الصيد بنفسه فإذا قتله فقد أبطل ملكه بغير الوجه الذي ~~وجب إرساله وخالفه ابن القاسم في تضمين الحلال القيمة ولو أرسله المحرم ms0882 ~~فأخذه حلال فليس للمحرم أخذه منه بعد إحلاله قاله ابن القاسم وأشهب | ~~السابع في الكتاب قال ابن القاسم من طرد صيدا من الحرم إلى الحل فعليه ~~جزاؤه لتعريضه للاصطياد وإن رمى صيدا في الحرم من الحل أو من الحل في الحرم ~~أو في الحل من الحل وأدركته الرمية في الحرم فعليه جزاؤه وقاله ش و ح نظرا ~~لبداية الفعل كالعقد في العدة والوطئ بعدها ونهايته وإن أرسل بازه على صيد ~~في الحل بقرب الحرم فقتله في الحرم أو أدخله الحرم وأخرجه معه فقتله فعليه ~~جزاؤه لتغريره فلو كان يبعد من الحرم فلا جزاء عليه في الصورتين ولا يؤكل ~~لأن ذكاته غير مشروعه لعصمة الصيد بالحرم ابتداء وانتهاء ولو أرسل سهمه ~~بقرب الحرم فأنفذ مقاتله في الحل فمات في الحرم فلا جزاء عليه يؤكل لنفوذ ~~المقاتل في الحل وإذا أرسل كلبه على صيد في الحرم فأنشلا رجل آخر بانشلائه ~~فعليهما جزاآن وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه ~~لتفريطه إذ ذلك من طبع الجارح قال ابن يونس إذا طرد الصيد من الحرم إلى ~~الحل إنما يضمنه إذا كان لا ينجو بنفسه وقال أشهب إذا رماه بقرب الحرم ولم ~~تنفذ مقاتله ومات في الحرم يؤكل لكمال الفعل قبل الدخول وقال عبد ~~PageV03P322 الملك له إرسال كلبه من الحرم على ما في الحل ويؤكل لأن ~~المعتبر من الصيد غايته وكذلك قال أشهب في الرجل المعين باشلائه لا شيء ~~عليه لأن أصل الاصطياد الإرسال والحكم له بدليل أنه لو نوى بعده أو سمى لم ~~يؤكل صيده قال سند واختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم هل يمنع الصيد كما ~~يمنع الحرم احتياطا لأن تحديده باجتهاد عمر رضي الله عنه فرواية ابن القاسم ~~لا يمنع ولو قتل طائرا في الحرم وله فراخ فماتوا بذلك ضمنها فإن دنت إلى ~~الحل فماتت فيه ضمنها على أصل ابن القاسم وكذلك لو حبس الطائر في الحرم وله ~~فراخ في الحل فماتت ولو نقل فراخا من الحل ms0883 إلى الحرم فماتت فيه ضمنها لأنه ~~صيد تلف في الحرم بسببه ولو كان اصل شجرة في الحرم ولها غصن في الحل جاز ~~صيد ما عليه من الطير عند ابن القاسم وتوقف فيه مالك فإن كان أصلها في الحل ~~فلا يصاد ما عليه ويجوز قطعه وقال عبد الملك لا يصاد ما عليه وإن كان بعض ~~الصيد في الحرم وبعضه في الحل ففيه الجزاء وقاله ش و قال ح إن كانت قوائمه ~~في الحرم ضمن وإن كان رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فلا وإن كان قائما في ~~الحل ورأسه في الحرم ضمن لأن النائم لا يستقر على قوائمه بخلاف اليقظان | ~~الثامن في الكتاب إذا صاد طيرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه ~~والجزاء على قاتل الصيد عمدا أو خطأ | قواعد العمد والخطأ في ضمان المتلفات ~~سواء إجماعا في المفهوم إذا خرج محرج الغالب فليس بحجة إجماعا الأصل في ~~الكفارات أن لا تكون إلا مع الإثم كما في الظهار لأن التكفير فرع التأثيم ~~وقد يوجد بدونه كما في قتل الخطأ لرفع التأثيم عن المخطئ للحديث المشهور ~~وحنث اليمن لأمره PageV03P323 & بالحنث إذا رأى غيرها خيرا منها | وحنث معه ~~وهو & لا يفعل الإثم ولا يأمر به فإن جعلنا الصيد من باب الكفارات لظاهر ~~قوله تعالى @QB@ أو كفارة طعام مساكين @QE@ المائدة 95 وهو المشهور فنجيب ~~عن نفي الإثم بما تقدم وعن مفهوم قوله تعالى @QB@ ومن قتله منكم متعمدا ~~@QE@ المائدة 95 فإنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنما يقتل مع القصد وإن ~~جعلناه من باب قيم المتلفات وهو أحد الأقوال لنا وللعلماء سوينا بين العمد ~~والخطأ بالقاعدة الإجمالية وقال مجاهد الجزاء في الخطأ دون العمد لأن معنى ~~الآية عنده ومن قتله منكم متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى ~~@QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ المائدة 95 فلو كان ذاكرا للإحرام لوجبت ~~العقوبة بدون العود ومفهومه إذا قصد مع ذكره للإحرام لا شيء عليه وجوابه أن ~~المراد بالعود أي في الإسلام بعدما تقدم في الكفر وفي الطراز ms0884 قال ابن عبد ~~الحكم لا جزاء في الخطأ لمفهوم قوله تعالى متعمدا | التاسع في الكتاب من ~~قتل صيودا فعليه بعددها كفارات وإذا أصاب المعتمر الصيد قبل السعي فعليه ~~الجزاء أو بعده وقبل الحلاق فلا جزاء عليه فإذا قتل بازا فعليه جزاؤه غير ~~معلم أو قيمته لصاحبه معلما وقاله الأئمة قال سند قال ابن عبد الحكم لا ~~يتكرر الجزاء بتكرر الصيد وقاله ابن حنبل إن لم يكفر عن الأول لنا أن الحكم ~~يتكرر بتكرر سببه العاشر في الكتاب إذا أحرم العبد بإذن سيده فكل ما لزمه ~~من جزاء صيده وغيره فعلى العبد وليس له إخراجه من مال سيده إلا بإذنه لأن ~~هذا لم يتعين عليه بإذن حتى يكون السيد أذن فيه وقاله ش فإن لم يأذن له صام ~~ولا يمنعه الصوم وإن أضربه إلا أن PageV03P324 يهدي عنه أو يطعم أو يكون ~~تسببه في ذلك عمدا فله المنع إن أضر به وإن كسر محرم أو حلال بيض طير وحش ~~في الحرم وليس فيه فرج أو فيه ومات قبل الاستهلال ففيه عشر قيمته الأم قال ~~ابن القاسم فإن استهل ففيه جزاء أمه كاملا كغرة الآدمية | وقال ش إنما عليه ~~قيمه البيضة لأنه & قضى في بيض النعام بقيمته | واتفق الأئمة على تحريم بيض ~~الصيد على المحرم وخالف المزني لأنه في نفسه ليس بصيد وإن أصاب المحرم بيضة ~~من حمام بمكة أو حلال في الحرم فعليه عشر دية أمه وفي أمه شاة وقاله ش وابن ~~حنبل وقال ح إنما فيه قيمة أمه لأنه مذهبه في جميع الصيد لنا أنه مروي عن ~~عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم ولا يعرف لهم مخالف من ~~الصحابة ولأنه تكثر ملابسة الناس له فيغلظ فيه حفظا له وهو يشبه الشاة لأنه ~~يعف كما تعف الشاة وإذا كسر المحرم بيض النعام أو سواه لم يأكله حلال ولا ~~حرام قال ابن يونس قماري مكة ويمامها كحمامها وقاله أصبغ وقال عبد الملك في ~~القماري واليمام حكومة فإن لم يجد الشاة ms0885 في حمام مكة صام عشرة أيام وليس ~~فيه صدقة ولا يخير لأن الشاة فيه تغليظ وفي الواضحة هذه الشاة لا تذبح إلا ~~بمكة كهدي الجزاء قال وقال في كتاب الصيد يجوز صيد حمام مكة في الحل للحلال ~~وهذا يدل على أن المحرم إذا أصابه في الحل إنما عليه قيمته وإن الشاة خاصة ~~بمكة أو بالحرم وقال ابن وهب إن كان في البيضة فرخ فما قال مالك وإلا فعليه ~~طعام مسكين أو صيام يوم # لقوله & في كل بيضة صيام يوم قال سند قال ابن نافع في البيضة صيام يوم ~~ولم يفصل ومالك يرى أن PageV03P325 نطفة الطير قد انعقدت بيضة كما ينعقد ~~المني علقة فإن كانت البيضة مذرة فينبغي نفي الضمان لأنها ميته كالصيد ~~الميت ولا قيمة إلا لبيض النعامة لقشرها ويوجب مالك في الفرخ يستهل ما في ~~الكبير وفي كل صغير ما في كبيره لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه | في الكتاب ~~من أحرم وفي بيته صيد فليس عليه إرساله فإن كان في يده يقوده أو في قفص معه ~~فليرسله ثم لا يأخذه حتى يحل وإن أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن لزوال ~~ملك ربه بالإحرام ولو حبسه معه حتى حل أو بعث به إلى بيته بعد إحرامه وهو ~~بيده ثم حل وجب إرساله ورأى بعض الناس أن له إمساكه ولا أخذ به | قاعدة ~~الموانع الشرعية ثلاثة أقسام منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاع ~~يمنع ابتداء النكاح ويقطعه إذا طرأ عليه وما يمنع ابتداءه فقط كالإستبراء ~~يمنع ابتداء النكاح ولا يقطعه إذا طرأ عليه وما هو مختلف فيه هل يلحق ~~بالأول أو بالثاني كالطول يمنع نكاح الأمة ابتداء فإن طرأ عليه هل يقطعه ~~خلاف ووجدان الماء مع الصلاة بالتيمم يمنع ابتداء فإن طرأ بعده خلاف ~~والإحرام يمنع من إنشاء الملك في الصيد وهل يبطله إذا طرأ عليه خلاف فعند ~~مالك وابن حنبل لا يبطله وعند ش يزول لقوله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ~~ما دمتم حرما @QE@ المائدة ms0886 96 والحرام لا يملك لأن الملك إذن في المنفعة ~~والتحريم منع ولأن الإحرام يمنع ابتداءه فيمنع دوامه كاللباس والجواب عن ~~الأول أن الصيد مصدر اسم الفعل تقول صاد يصيد صيدا واصطاد يصطاد اصطيادا ~~المعنى واحد فيكون الحرام هو فعل الاصطياد لأن الأصل في الكلام الحقيقة ~~ونحن نقول بموجبه لأن الملك حكم شرعي لا تعاط PageV03P326 فعلي وعن الثاني ~~المعارضة بالقياس على بقاء الطيب واللباس في ملكه إذا تقرر هذا فلا فرق ~~عندنا بين كونه في يده أو في قفص معه لأن اليد الحسبة أقوى من اليد الحكمية ~~فبقوتها أشبهت الاصطياد بوجوب إزالة اليد الحسية قال مالك والأئمة قال سند ~~لم يفصل المذهب إذا كان صيدا في بيته إن كان بيته في الحرم أو في الحل بين ~~يديه أو خلفه وقال بعض الأصحاب إن كان بيته من وراء موضع إحرامه فلا شيء ~~عليه وإن مر ببيته فنزل فعليه إرساله وقال مالك في الموطأ من أحرم وعنده ~~صيد لا بأس بجعله عند أهله وظاهره أنه يجعله بعد إحرامه وإن أحرم وعنده صيد ~~لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب يرسله ربه ~~فإن كان ربه غائبا قال مالك إن أرسله ضمنه بل يودعه حلالا إن وجده وإلا بقي ~~في صحبته للضرورة فإن مات في يده ضمنه لأن المحرم يضمن الصيد باليد ولا ~~يجوز له أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده فإن غاب ربه ولم يوجد من يودعه ~~عمده أطلقه وضمنه لأن الإطلاق بسبب وصفه هو فهو كالمعتدي ولو وجد ربه حراما ~~فامتنع من أخذه أرسله بحضرته ولا ضمان لامتناع ربه منه | الحادي عشر في ~~الكتاب إذا طرح المحرم عن نفسه الحلمة والقراد والحمنان والبرغوث أو العلقة ~~عن دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه وإن طرح المنان أو الحلم أو القراد عن ~~بعيره فليطعم لأنها من الدواب التي لا تعيش إلا في الدواب | والهوام ضربان ~~ما لا يختص بالأجسام كالدود والنمل فلا شيء في طرحه لإمكان حياته ms0887 بعد الطرح ~~وإن قتله افتدى وما يختص لا يجوز طرحه عن الجسم PageV03P327 الذي شأنه أن ~~يكون فيه لتعرضه للهلاك والحلم والقراد لا يختص بالآدمي والبرغوث ينشأ من ~~التراب والحلم يسمى صغيرا قمقاما فإن زاد فحمنان فإن ولد فقراد فإن تناهى ~~فحلم وجوز ش و ح تقريد الدابة لما في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~كان يقرد بعيره | لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره ذلك وعموم آية ~~الصيد ويحمل فعله على الضرورة وقياسا على القمل قال وإن غسل رأسه بالخطمي ~~افتدى وله فعل ذلك إذا حل له الحلاق وهو الأشنان وقاله ش وجوزه ح وابن حنبل ~~مطلقا من غير فدية قياسا على الغسل بالماء والفرق أنه يزيل الشعث ويقتل ~~الهوام وإذا أجنب صب على رأسه الماء وحركه بيده ويجوز صب الماء على الرأس ~~للحر وزوال العرق ويكره غمس الرأس في الماء لأنه يقتل الدواب | فإن فعل ~~أطعم شيئا وإن دخل الحمام وتدلك افتدى ويكره له غسل ثوبه وثوب غيره خشية ~~قتل الدواب إلا أن تصيبه جنابة فبالماء وحده | قال سند قال ابن حبيب يدخل ~~الحمام للتدفي ولا خلاف في تطهير جسده من الجنابة ويجوز إزالة العرق المنتن ~~قال ابن القاسم وإن اغتسل للجنابة فقتل قملا في رأسه فلا شيء عليه وعليه ~~الفدية في التبريد وله طرح ثوبه عنه إن لم يكن فيه هوام فإن كان فيه أجاز ~~مالك طرحه ورأى أتحنون الإطعام لمالك أن القمل كان في الثوب وبقي فيه فلو ~~كان على جسده فألقاه في الثوب حين نزعه كان هلاكا له وإبقاؤه في الثوب ~~كرحيله من البيت فيموت بقه | الفصل الثالث في أكل المحرم من الصيد وفي ~~الكتاب إن أكل من لحم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل وقاله ش ~~وابن حنبل وقال ح عليه جزاء ما أكل لأنه فعل محرم في الصيد كالقتل | لنا ~~القياس على صيد الحلال وصيد الحرم وما ذبح من أجله بأمره أو بغير أمره فلا ms0888 ~~يأكله محرم ولا حلال ذبحة حلال أو حرام لأن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة ~~البازي المعلم لغير المعلم قال سند وذكاة المحل من غير إعانة المحرم وأمره ~~مبيحة للمحرم ومنعه قوم لقوله تعالى @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ~~@QE@ المائدة 96 وفي أبي PageV03P328 داود أنه & أهدي إليه عضد صيد فلم ~~يقبله | وقال إنا حرم والجواب عن الأول أن الصيد مصدر فهو فعل الصائد لا ~~المصيد وعن الثاني أنها واقعة عين فلعله & فهم أنه صيد من أجله ويعضده قوله ~~& في أبي داود صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم زاد الترمذي ~~وأنتم حرم قال وسواء في التحريم ذبحه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد فإن ~~أكل وعلم قال مالك عليه جزاء الصيد كله لأن الصيد إنما حرم اصطياده لأكله ~~فهو مقصود الجناية فأولى بترتب الجابر وقال أصبع و ح لا شيء عليه لأنه أكل ~~ميتة والميتة لا جزاء لها وقال ش عليه من الجزاء بقدر ما أكل منه لنا أنه ~~كفارة والكفارة لا تتبعض وروي عن مالك أن الحلال إذا أكل منه فلا شيء عليه ~~لقول عثمان رضي الله عنه كلوا إنما صيد من أجلي وإذا أكل منه محرم غير ~~المقصود به عالما بذلك فعلى القول بوجوب الجزاء على المقصود بذلك بوجوب ~~الجزاء على المختلف بوجوب الجزاء واختلف في هذا فروي عن مالك لا شيء عليه ~~وقاله ابن القاسم وروي الجزاء فإن صيد من أجله قبل أن يحرم كره له أكله بعد ~~الإحرام مرة وأجازه أخرى ولو صيد من أجله وهو محرم ولم يأكله حتى حل قال ~~ابن القاسم أكله مكروه ولا جزاء عليه إن فعل ومعناه أنه لم يذبح حتى حل قال ~~سند وفي تحريم البيض على الحلال إذا أصابه المحرم نظر لأن البيض لا يفتقر ~~إلى ذكاة والظاهر جوازه ويلزم على قول ابن القاسم لا ياكل المحرم بيضا شوي ~~من أجله وإن يكفر إذا أكله | الفصل الرابع في الجزاء والأصل فيه قوله تعالى ~~@QB@ ومن قتله منكم ms0889 متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ~~هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ المائدة 95 ~~فالواجب عندنا وعند ش PageV03P329 المثل في النعم كما قال تعالى وقال ح ~~القيمة لوجوه أحدها قوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل @QE@ ولم يقل جزاء ما ~~قتل فجعل الهدي من النعم لمثل المقتول وهو القيمة فيصرف في الهدي وثانيها ~~اشتراط الحكمين ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى بما حكم به الصحابة ~~رضي الله عنهم بل المراد القيمة التي تختلف باختلاف الرغبات في سائر ~~الأوقات وثالثها أن الآية تسلم من التخصيص وعلى القول بالمثل من النعم يخرج ~~ما لا مثل له كالعصافير والنمل والقمل وقوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد ~~@QE@ عام فيه ورابعها أنه متلف عدوانا فيسوى كسائر المتلفات والجواب عن ~~الأول أن الآية قرئت فجزاء مثل ما قتل بتنوين الجزاء وبإضافته والقراءتان ~~منزلتان فيجيب العمل بهما والجمع بينهما ما أمكن فعلى التنوين يكون المعنى ~~فجزاء مماثل من النعم وهذا تصريح بأن المماثلة تقع بين المقتول والنعم وعلى ~~الإضافة يحتمل ما ذكرناه وما ذكرتموه فيرد المحتمل إلى الصريح وعن الثاني ~~أن الصيد فيه ما هو مختلف فيه وما لم يتقرر فيه شيء وما هو مجمع عليه وعلى ~~كل تقدير فقضاء الصحابة رضوان الله عليهم مختص بتلك الأعيان والوقائع التي ~~حضرتهم ولم يوجد في النص ما يقتضي أن ذلك قاعدة كلية في أصناف تلك الصيود ~~ولا أن نقلدهم بل الفعل المضارع الذي في الآية وهو قوله يحكم به وكونه جزاء ~~الشرط يقتضي وقوع ذلك في الزمان المستقبل بعد قتل الصيد المحكوم فيه وهذا ~~هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم ولذلك لم يزالوا يقضون في النعامة ~~ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بشاة وفي الغزال بعنز مع اختلاف قيم ~~المتلفات وتقديم مثل ذلك الحكم فدل على أن المراد تجرد الحكم في كل واقعة ~~وعدم التقليد وإن القيمة ملغاة فنحن نمنع التقليد فما حكم فيه بل إجماعهم ~~مستند للحكمين ms0890 كسائر الأحكام الاجتهادية ومواقع اختلافهم يجتهد فيه الحكمان ~~في ترجيح أحد القولين والأقوال وما ليس فيه حكم ينظر بما وقع فيه الحكم أو ~~ما تقتضيه الممائلة الواقعة في الآية | PageV03P330 | وعن الثالث أن ~~القاعدة الأصولية أن الضمير الخاص لا يوجب تخصيص عامة فالضمير في قوله ~~تعالى @QB@ ومن قتله منكم @QE@ خاص بما له مثل ولا يختص عمومة سلمنا ~~التخصيص لكن التخصيص أولى من إلغاء قوله تعالى @QB@ من النعم @QE@ @QB@ ~~هديا بالغ الكعبة @QE@ ومن لبيان جنس الجزاء والهدي إنما يكون من النعم ~~أيضا وإلغاء الظواهر كلها للتخصيص تعسف | وعن الرابع قوله تعالى @QB@ أو ~~كفارة طعام مساكين @QE@ وتسميتة بالكفارة يمنع قياسه على المتلفات وإنه من ~~باب الكفارات وقال ش كل ما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل من النعم ~~لا يجتهد فيه لأنه يؤدي إلى تخطئتهم وليس مخالفا للآية ولأنه قد حكم به ~~الصحابة وجوابه لا يلزم تخطئتهم لأنا لا نخالفهم بل لا نحكم إلا بما حكموا ~~به على ما تقدم ويلزمه أن يكون حكمهم ردا على النبي & لأنه قد نص على أن في ~~الضبع كبشا ولم يمنعهم ذلك من الاجتهاد والواجب في الصيد مثله في الصورة أو ~~ما يقاربه أو طعام بمثل قيمه الصيد أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم وكسرة ~~لأن الله تعالى سمى الجزاء كفارة والكفارات الإطعام فيها بعدد أيام الصيام ~~إمدادا أو مساكين فإن لم يكن له مثل كالعصافير خير بين قيمته طعاما أو عدله ~~صياما | تفريعات خمسة الأول في الكتاب يحكم في جزاء الصيد حكمان عدلان ~~فقيهان خلافا ل ش في الفقه ليعلما مواضع الإجماع والخلاف وأقضية السلف ~~وماله مثل وما ليس كذلك ويجوز أن يكونا غير الإمام ولا يكتفي بالمروي ~~وليبدآ بالاجتهاد ولا يخرجان عن آثار من مضي فإن اختلفا ابتدآ الحكم حتى ~~يحصل فيه اثنان وإن اخطأ خطأ بينا كوضع الشاة موضع البدنة نقص الحكم ~~والخيرة للمحكوم عليه فيما يحكمان به من النعم أو الطعام أو الصيام ~~PageV03P331 يأمرهما بأيتها شاء فيحكمان به لأن أو في الآية ms0891 للتخيير وقاله ~~الأئمة وله أن يختار بعد الحكم غير المحكوم به فيحكم به عليه قال ابن يونس ~~قال محمد لا بد من الحكم في كل شيء حتى الجراد فإن كفر بغير حكم أعاد إلا ~~حمام مكة لا يحتاج إلى الحكم وأحب إلينا أن يكونا في مجلس واحد لا متعاقبين ~~وتوقف ابن القاسم في حمام الحرم وفي الضب اختلاف فروى ابن وهب فيه شاة وروى ~~ابن القاسم قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما وكذلك الثعلب قال سند ولا بد من ~~لفظ الحكم والأمر بالجزاء ولا تكفي الفتوى لظاهر الآية ولا يجوز أن يكون ~~القاتل أحدهما لظاهر الآية أن الحكمين غير المحكوم عليه وقال عبد الوهاب ~~ليس له الرجوع بعد الحكم إلى اختيار غير ما حكم به لأنه حكم بالعدل فلا ~~ينتقض كسائر صور الحكم وجوابه الفرق بأن التخيير في هذه الكفارة حكم شرعي ~~فلا يتمكن أحد من إبطاله ككفارة الحنث وإفساد رمضان والتخيير في مواضع ~~الخلاف بين أقوال العلماء مستفاد من البراءة الأصلية فللحاكم والمفتي رفعه ~~قال والحكم فيما اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم بالدليل لا بالتقليد ~~فيكون إجماعهم دليلا فإن اختلفوا على قولين واستووا عند الحكمين لا يقلدان ~~ويطلبان الترجيح | الثاني في الجواهر الواجب في النعامة بدنة وكذلك الفيل ~~لكن من الهجان العظام التي لها سنمان خراسانية فإن لم توجد فقيمته طعاما ~~دون ما يشبع لحمه قال بعض القرويين ليس فيه رواية ولا له نظير لكن يجعل في ~~مركب في الماء وينظر ما نزلت به في الماء ينزل بالطعام مثل ذلك ولا ينظر ~~إلى قيمته فإنها ضرر عظيم لعظمها وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة ~~وفي الضبع شاة وفي الكتاب في اليربوع والضبع والأرنب ونحوه قيمته طعاما ~~ويخير بين الطعام والصيام وفي حمام والحرام مكة شاة | وكذلك الدنسي والقمري ~~إن كان من PageV03P332 الحمام عند الناس واليمام مثل الحمام وأما غيره من ~~الحمام فحكومة وفي الذباب والنمل شيء من الطعام قال سند روي عن مالك في ~~اليربوع والأرنب عنز ms0892 وفي الضب شاة واجمع الصحابة في الشاة في حمام مكة ~~وظاهر اللغة أن كل مطوق حمام وقال ابن الماجشون في القمري ونحوه حكومة ~~لاختلاف هديره مع الحمام وإذا عدمت الشاة في حمام مكة صام عشرة أيام وليس ~~فيه صدقة ولا تخيير والدبا صغار الجراد ويجب في صغار الصيد من النعم مثل ~~كبارة وفي معيبه مثل سليمه وقال ش يجب في المعيب معيب وفي الأعور هدي أو ~~عور والمكسور ويراعي جنس العيب فلا يخرج الأعرج عن الأعور لقوله تعالى @QB@ ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ المائدة 95 وأنفقوا على إجزاء الصحيح عن ~~المعييب واختلفوا في إجزاء الذكر عن الأنثى لنا قوله تعالى @QB@ هديا بالغ ~~الكعبة @QE@ والهدي لا يجزئ فيه الصغير ولأنه كفارة بالنص ولدخول الصيام ~~فيه فلا يختلف في الصغر والكبر ككفارة الآدمي إذا قتل وما لا مثل له يلحق ~~صغيره بكبيره اعتبارا بما له مثل وإذا أوجبنا عشر قيمة الأم فمن وسط أقل ما ~~يجزئ | وفي الجواهر إذا لم يستهل جنين الصيد صراخا قال أشهب فيه دية بخلاف ~~الآدميات وفي البيضة عشر الدية وقيل حكومة | الثالث في الكتاب أدنى ما يجزئ ~~في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه لأن الله تعالى سماه هديا ~~فيشترط فيه ما يشترط في الهدي وما لم يبلغ ذلك فطعام أو صيام وإذا أراد ~~الطعام قوم للصيد وقت تلفه حيا ويجزئ التمر والشعير إن كان طعام ذلك الموضع ~~ويجزئ في الإطعام ما يجزئ في كفارات اليمن ويقوم الصيد ولا يقوم جزاؤه وقال ~~ش يقوم الجزاء لا الصيد بدراهم ثم تقوم الدراهم بطعام لأن كل متلف وجب مثله ~~فإنما يجب إذا ساواه في القيمة وجوابه أن سائر الصور المثل فيها مساو ~~للمتلف في الرغبات والقيمة وها هنا قيمة البدنة مخالفة لقيمة النعامة ~~والأصل مساواة العقوبة PageV03P333 للجناية قال ولو قوم الصيد بدراهم ~~فاشترى بها طعاما أجزأه لعدم التفاوت غالبا والطعام أصوب فإن شاء الصوم صام ~~عدد إمداد الطعام أياما بمده عليه السلام وإن جاور شهورا والأفضل أن ms0893 يصوم ~~مكان كسر المد يوما وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى المساكين ثمنا أو ~~عرضا لم يجزئه والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد بل اللحم لأن ~~التحريم كان للأكل وإنما يؤكل اللحم بخلاف المملوكات التحريم فيها لما ~~يتعلق به أغراض المالك فيندرج فيه الجمال وغيره وإذا حكم في الجزاء بثلاثين ~~مدا فأطعم عشرين وعدم الباقي فله ذبح النسك وليس له أن يصوم مكان العشرة ~~ولا تلفق الكفارة من نوعين لأن التخيير إنما وقع بين الأنواع لا بين ~~أجزائها وتتابع الصيام أفضل من تفريقه قال ابن يونس ويقوم بغالب طعام ~~الموضع الذي قتل فيه فإن تعذر فأقرب المواضع إليه قال سند قال يحيى ينظر كم ~~يشبع الصيد من نفس فيخرج قدر شبعهم طعاما لأن كثيرا من الحيوان لا قيمة له ~~كالضبع فيتعين مراعاة المقدار وإذا كان رأي الحكمين رأي الحنفية فحكما ~~بالقيمة دراهم أجزأ إذا حكما بها وإذا أراد الانتقال إلى خصلة من الثلاثة ~~لتعذر الذي حكم به فلا بد من الحكم أيضا وقال ابن شعبان يتعين عليه ذلك ~~الحكم ويصبر حتى يتيسر له أو ييأس فيحكم عليه بغيره | الرابع في الكتاب ~~جزاء الصيد كالهدايا لا ينحر إلا بمكة أو بمنى إن وقفه بعرفة وإن لم يوقفه ~~بعرفة سيق إلى الحل ونحر بمكة وإن أوقفه بعرفة وفاته أيام منى نحره بمكة ~~ولا يخرجه إلى الحل ثانية لقوله تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ المائدة ~~95 وإنما يحكم عليه بالطعام في الموضع الذي أصاب الصيد فيه ولا يطعم في ~~غيره فإن فعل لم يجزئه وأما الصيام فحيث شاء أما الطعام فلأنه قيمة متلف ~~فيتعين موضع الإتلاف وقال ش يقومه بمكة قال سند وظاهر المذهب مراعاة الزمان ~~أيضا وأما على قول يحيى فيراعي الشبع خاصة وحمل محمد قوله يطعم بموضع ~~الإتلاف على اختلاف السعر فإن أصابه بالمدينة وأطعم PageV03P334 بمصر لم ~~يجزئه إلا أن يتفق سعراهما فإن أصاب بمصر وأطعم بالمدينة أجزأه لغلاء سعرها ~~وهذا الفرع يلاحظ فيه معنى نقل الزكاة من موضعها وإذا قلنا ms0894 يطعم بغير موضع ~~الإتلاف قال ابن وهب يخرج بقيمة الطعام به حيث أتلف فيشتري بها طعاما غلا ~~أو رخص وراعى ابن حبيب الأكثر من ملكية ما وجب عليه أو مبلغ قيمته فلو لم ~~يحكم عليه بموضع التلف بشيء حتى رجع إلى أهله فأراد الإطعام فليحكم عليه ~~اثنين ويصف لهما الصيد وسعر الطعام بموضع الصيد فإن تعذر عليهما تقويمه ~~بالطعام قوماه بالدراهم ويبعث بالطعام إلى موضع الصيد كما يبعث بالهدايا ~~إلى مكة وعلى قول ابن وهب يبتاع بتلك القيمة طعاما في بلده وعلى قول ابن ~~حبيب يخرج الأكثر وإن أراد الصوم صام على قول ابن وهب بعدد ما يحفظ القيمة ~~من أمداد الطعام بموضعه وعلى أصل ابن حبيب يصوم بعدد ما يحفظ الأكثر وفي ~~الجواهر لا يجوز إخراج شيء في جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام وحكى الشيخ ~~أبو إسحاق يطعم حيث شاء وقيل يطعم في موضع قتل الصيد | الخامس في الكتاب ~~إذا حكما عليه بالهدي فله أن يهدي متى شاء ولكن إن قلده وهو في الحج لم ~~ينحره إلا بمنى وإن قلده معتمرا بعث به إلى مكة لأنه دم وجب لارتكاب محظور ~~فهو كالكفارة في الذمة والهدي له تعلق بالحج فيتعين حينئذ من حيث هو هدي لا ~~من حيث هو كفارة | السبب الثاني لتحريم الصيد الحرم وهو أيضا يقتضي تحريم ~~النبات والشجر وهما حرمان حرم مكة وحرم المدينة فالحرم الأول حرم مكة ~~والأصل فيه ما في الصحيحين لما فتح الله على رسوله مكة قام & فيهم فحمد لله ~~وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ~~وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا PageV03P335 ~~يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس يا رسول ~~الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال & إلا الإذخر | فائدة القين ~~الحداد والعضد الكسر | وفيه فصلان الأول في الصيد وهو كالإحرام في جنس ما ~~يحرم والتسبب للإتلاف والجزاء قال صاحب القبس وروي عن ms0895 مالك أن قتل الصيد في ~~الحرم ليس مثل قتل المحرم الصيد في التحريم قال وهذا خلاف قوله تعالى @QB@ ~~لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ المائدة 95 والحرم ما كان في الحرم محرما | ~~فروع ثلاثة الأول في الكتاب يجوز ذبح الحلال بمكة الحمام الإنسي والوحشي ~~والصيد يدخله من الحل وقاله ش ومنعه ح وابن حنبل بسبب الحرم قياسا على ما ~~إذا كان عنده صيد وهو حلال فأحرم وقياسا للحرم عن الإحرام والجواب على ~~الأول المعارضة بإجماع الحرمين والقياس على الشجر إذا عبر إلى الحرم وعن ~~الثاني الفرق فإن الإحرام غلظ في الشرع لسرعة زواله وله مندوحة عن مباشرة ~~الصيد حينئذ وساكنوا الحرم يضطرون لذلك وهو يطول عليهم أبدا الدهر وهو ~~الجواب عن الثالث قال سند وأما العابر بالصيد إلى الحرم وهو عابر سبيل لا ~~يذبحه فيه لعدم الضرورة قال ابن القاسم ويجب عليه إرساله فإن أكله بعد ~~خروجه من الحرم وداه خلافا لأشهب في الذبح بمكة من اهلها وغيرهم | الثاني ~~في الكتاب ما وقع من الجراد في الحرم لا يصيده حلال ولا حرام لأنه صيد البر ~~قال كعب بن عجرة هو من صيد البحر لأنه نثرة PageV03P336 حوت وهو في الترمذي ~~وجوابه أن ذلك أصله والمرعي حاله الحاضرة فإنه يموت في الماء وقد كانت ~~الخيل متوحشة فأنسها إسماعيل وهي إلى الآن متوحشة بالهند ومع هذا فما تراعي ~~حالها الحاضرة | الثالث في الموازية قال ابن القاسم في الجراد قبضة من طعام ~~وهو مروي عن ابن عباس وأوجب ش تمرة وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وفي ~~الجلاب في الكثير من الجراد قيمته من الطعام وقد تقدم بعض فروعه في السبب ~~الأول | الفصل الثاني في النبات وفي الكتاب لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا ~~يبس أم لا فإن فعل استغفر الله تعالى ولا شيء عليه وقال ش في الشجرة ~~الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة لأنه مروي عن ابن عباس وقياسا على الصيد ~~والجواب عن الأول أن مالكا ضعفه وهو إمام الحديث وعن الثاني أن ms0896 الشجرة إنما ~~منع ليرتفق به الصيد في الحرم في الحر والمطر فهو كالكهوف والمغاير لا شيء ~~فيه لا كالصيد ولأن ما لا يضمنه في الحل المحرم لا يضمنه حلال في الحرم ~~والإحرام كالزرع قال ولا بأس بما أنبته الناس في الحرم من النخل والشجر ~~والبقول وقاله ح خلافا ل ش وابن حنبل في الشجر لنا أن الحديث إنما خرج مخرج ~~الغالب والعضد غالبا إنما يكون في الشجر المباح وقياسا على الزرع قال ويجوز ~~الرعي في الحرم في الحشيش والشجر وإكراه الاحتشاش للحرام والحلال خشية قتل ~~الدواب وكذلك الحرام في الحل فإن سلموا فلا شيء عليهم ولا بأس بقلع الإذخر ~~والسنامن الحرم أما الإذخر فللحديث المتقدم وأما السنا فلأنه يحتاج إليه في ~~الأدوية ويحمل لسائر الأقطار ووافقنا PageV03P337 ش في الرعي ومنعه ح وابن ~~حنبل لأنه تسبب في إتلاف ما لا يجوز إتلافه فيمنع كالسبب لقتل الصيد لنا إن ~~الحاجة إلى ذلك فوق الحاجة إلى الإذخر فيجوز ومنع ش الاحتشاش فإن احتش ضمن ~~ما نقصه القلع فإن استخلف ونبت سقط الضمان لنا القياس على الرعي قال سند ~~إذا قطع شجرة ردها لمنبتها فإن نبتت ذهبت الجناية وإلا انتفع بها الصيد في ~~الحرم وفي الجواهر إذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت ما عادته ~~أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا بحاله الحاضرة | الحرم الثاني حرم ~~المدينة قال مالك وش وابن حنبل يحرم صيده وقطع شجره وخالف ح لحديث أنس كان ~~النبي & يدخل علينا وابن أخ صغير يكنى أبا عمر وكان له نغير يلعب به فمات ~~فدخل النبي & ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قال مات نغره فقال يا أبا ~~عمير ما فعل النغير وهذا يدل على جواز صيد المدينة وجوابه أنه لم يتعين أنه ~~من نغر الحرم وقد تكون من الحل لنا ما في مسلم # قال & إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام ~~مكة وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به وفيه ms0897 أنه عليه السلام حرم ما ~~بين عير إلى ثور الحديث إلى قوله لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تقطع ~~منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره وفي الكتاب ليس في صيده جزاء والكلام في ~~شجره كالكلام في شجر حرم مكة ويكره له قطع شجر غير الحرم إذا دخل في الحرم ~~لأنه ينفر بذلك الصيد منه ورخص مالك في قطع العصا والعصاتين من غير ~~PageV03P338 شجر الحرم وكره ضبط شجر الحرم للنهي الوارد فيه فأما الجزاء ~~فنفاه مالك و ش وأثبته ابن حنبل وابن نافع قياسا على حرم مكة لنا إجماع أهل ~~المدينة فلو كان لعلم بالضرورة عندهم لتكرره ولأنه موضع يدخل بغير إحرام ~~فلا يضمن صيده كوج وهو واد بالطائف و ش يمنع من صيده وأوجب ح في القديم ~~ضمانه وسلب الصائد فيه لما في أبي داود أن سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد ~~في حرم المدينة فسلبه ثيابه وقال إن النبي & حرم هذا الحرم وقال من وجد ~~أحدا يصيد فيه فليسلبه وجوابه أن العقربه كانت في أول الإسلام بالمال ولو ~~استمر ذلك بالمدينة لتواتر واختلف قول مالك في تحريم أكل هذا الصيد وهو ~~الأظهر سدا للذريعة وقال مرة يكره | النوع التاسع الجماع والأصل في تحريمه ~~وإفساده الحج قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ~~ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@ البقرة 197 والرفث الجماع لقوله تعالى @QB@ ~~أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة 187 وفي الموطأ # قال & لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وإن عمر رضي الله عنه وأبا هريرة ~~رضي الله عنهما كانوا يسألون عن الرجل يصيب أهله وهو محرم بالحج فيقولون ~~ينفران إلى وجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج قابلا والهدي وقال علي ~~رضي الله عنه إذا أهلا بالحج من قابل يفترقان إلى وجههما حتى يقضيا حجهما ~~ثم عليهما الحج قابلا والهدي وقال علي رضي الله عنه إذا أهلا بالحج من قابل ~~يفترقان حتى يقضيا حجهما | وفي هذا النوع فصلان الأول ms0898 في الجماع نفسه ~~والثاني في مقدماته PageV03P339 | الفصل الأول في الجماع وفي الجواهر يستوي ~~في الإفساد الجماع في الفرج والمحل المكروه من الرجال والنساء كان معه ~~إنزال أم لا وهو يوجب الإفساد والقضاء والهدي إن وقع قبل الوقوف فإن وقع ~~بعد النحر قبل الرمي فعليه عمرة والهدي وهدي آخر لتأخير الرمي وقيل يفسده ~~وفي يوم النحر قبل الرمي والتقصير المشهور الفساد وروي عدمه وإن افاض ولم ~~يرم ثم وطئ فليس عليه إلا الهدي ولا عمرة عليه وقال ابن وهب إن وطئ يوم ~~النحر فسد حجه إذا لم يرم وإن أفاض قال ابن القاسم فإن وطئ يوم النحر بعد ~~الرمي قبل الإفاضة فعليه عمرة والهدي حلق أم لا وتفسد العمره قبل الركوع ~~وبعد السعي روايتان وقد تقدمت قواعد هذه الفروع في الرمي قال ويجب تتميم ~~فاسده كصحيحه ثم يقضي ويهدي بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة قال أبو ~~الحسن ولو أخرج الشاة مع القدرة على البدنة كره ويتأدى بالقضاء ما يتأدى ~~بالأداء من فرض الإسلام وغيره والقضاء واجب على الفور وفي جواز تقديم الهدي ~~عليه خلاف ولو قدم هدي قرآن القضاء لم يجزئه وفي إجزائه إذا قلده وأخر نحره ~~إلى حجة القضاء خلاف قال ابن يونس ولا خلاف أن الإيلاج بغير إنزال أو ~~الإنزال بأي أنواع الاستمتاع كان يفسد الحج والعمرة خلافا ل ح و ش في ~~الإنزال لأنه المقصود من الوطئ | تفريعات أربعة الأول في الكتاب إذا جامع ~~زوجته في الحج فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعان حتى يحلا سدا ~~للذريعة وخصصه الشافعي وابن حنبل من الموضع الذي وطئها فيه لأن مالكا رواه ~~عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم لأنهما يتداركان ما كان بينهما ~~حينئذ وقال ح لا يجب ذلك كما لا يجب في قضاء رمضان ولا في بقية الإحرام ~~PageV03P340 قال ابن يونس الافتراق مروي عنه & ولا خلاف فيه في العمد وكذلك ~~الناسي خلافا ل ش قال سند وهذا الافتراق مستحب خلافا لابن حنبل وبعض ms0899 ~~الشافعية لأنه لو وجب لوجب بتركه الدم ولا دم فلا يجب قال ولا يشكل بعقد ~~النكاح لأن تركه يجب ولا يجب بفعله دم وكلاهما ذريعة لأن أثر تحريم العقد ~~في عدم الانعقاد وها هنا لا أثر إلا وجوب الدم لو كان واجبا بل استصحاب ~~الزوجة كاستصحاب الطيب والمخيط | الثاني في الكتاب يحرم في قضاء الحج ~~والعمرة من حيث أحرم أولا إلا أن يكون الأول ابعد من المقياة فيحرم من ~~الميقاة ووافقنا ح في الحج وقال في العمرة يحرم بها من أدنى الحل لأن عائشة ~~رضي الله عنها قضت عمرتها من التنعيم وجوابه أنها كانت قارنة فأرادت إفراد ~~العمرة وقال ش وابن حنبل إن أحرم أولا قبل الميقاة وكذلك ثانيا أو بعد ~~الميقاة أحرم ثانيا منه لأن كل مسافة وجب قطعها في الأداء وجب في القضاء أو ~~ما أوجبه الإحرام | لنا قياس المكان على الزمان وقد سلمه الجميع قال فإن ~~تعدي الميقاة في القضاء وكان أحرم في القضاء قبل ذلك أجرأه وعليه دم لتجاوز ~~الميقاة وإذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قضى قارنا لأن طوافه ~~وسعيه للحج والعمرة جميعا وقال الأئمة له أن يقضي مفردا لأنه أتى بأفعال ~~العمرة وجوابهم لو كان كذلك لوجب الدم لتأخير خلافا قال وإن أحرم بحجة ~~القضاء قبل تتمة الأداء فالثاني لغو ولا يقضي ويتم الفاسد لأن الحج لا يقبل ~~الرفض ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا لأنه إن انعقد صحيحا ~~لا يمكن امتزاجه مع PageV03P341 العمرة الفاسدة أو فاسدا فحال لأنه لم ~~يقارنه مفسد فلا ينعقد إحرامه بالحج مطلقا وإن أحرم بالحج قبل قضاء عمرته ~~لزمه وقضاها بعد حجه قال سند قال عبد الملك يلزمه الإحرام بالحج بعد فساد ~~العمرة فيصير قارنا لأن أعلا مراتب الفاسد أن يكون كالصحيح والعمرة الصحيحة ~~لا لمنع الحج فالفاسدة أولى وإذا قلنا ينعقد فلا يجزئه عن حجة الإسلام أو ~~النذر أو التطوع وعليه هدي في العام الأول لقرانه ويقضي قابلا قارنا ويهدي ~~هديين ms0900 لقران القضاء والفساد وإن أتم عمرته الفاسدة فلا يحرم بالحج حتى ~~يقضيها فإن أخر القضاء وأحرم بالحج صح إحرامه قال محمد فإن كانت في أشهر ~~الحج فحل منها وحج من عامه قبل القضاء فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد حله ~~من الحج | الثالث في الكتاب إذا أفسد المتمتع حجه فعليه دم المتعة وهدي ~~الفساد عند حجة القضاء ومن أفسد حجه فأصاب صيدا أو حلق أو تطيب أو وطئ مرة ~~بعد مرة تعددت الفدية والجزاء | واتحد هدي الوطئ لأنه للفساد وإفساد الفاسد ~~محال فإن كان متأولا سقط إحرامه أو جاهلا بوجوب إتمامه اتحدت الفدية لأنه ~~لم توجد منه الجرأة على محرم وعليه الهدي لما تقدم ويتعدد الجزاء لأنه ~~إتلاف غير فتوقف على الأثم ويتحد الجزاء عند ح بالتأويل وعذره ش فلم يوجب ~~عليه شيئا مطلقا كالوطئ في رمضان ناسيا والحق الناسي بالجاهل | قاعدة انعقد ~~الإجماع على أن العلم قسمان فرض كفاية وفرض عين وهو علم الإنسان بحالته ~~التي يلابسها وقد تقدم تقرير ذلك في مقدمة أصول PageV03P342 الفقه في أول ~~الكتاب فكل من قدم على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه فإن لم ~~يفعل ذلك عصى معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ولا يعذر بجهله ولذلك أجراه ~~مالك في الصلاة مجرى العامد لاشتراكهما في العصيان ولم يلحقه بالناسي وها ~~هنا عذره بالجهل فينبغي أن يعلم أن الجهل قسمان ما لا يشق دفعه عادة فلا ~~يعذر به وما يشق فيعذر به كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو شرب خمرا يظنه خلا ~~فيعذر إجماعا ومشاق الحج كثيرة فناسب التخفيف والعجب إن النسيان في الحج لا ~~يمنع الفدية وهو مسقط للإثم إجماعا وأسقطها بالجهل والتأويل الفاسد الذي ~~يثبت الأثم معهما | الرابع في الكتاب إن إكره نساءه محرمات أحجهن وكفر عن ~~كل واحدة كفارة وأن بن منه وتزوجن لأن الحج تدخله النيابة | والإكراه يوجب ~~الضمان كوطئها صائمة مكرهة فإن طاوعنه فذلك عليهن دونه وقال ابن يونس وإذا ~~تزوجت جبر الثاني على الإذن لها ومن ms0901 وطئ أمته وقد أذن لها في الحج فعليه أن ~~يحج بها ويهدي عنها قال ابن القاسم وطوعها له كالإكراه قال عبد الملك ولو ~~باعها كان ذلك عليه لها | قال محمد وهو عيب ترد به | قال عبد الملك ويهدي ~~عنها ولا يصوم وإذا لم يكن عند الزوج ما يحج زوجته المكرهة فلتفعل هي ذلك ~~من مالها وترجع عليه وإذا أفلس الزوج وقف لها ما يحج به ويهدي فإذا ماتت ~~قبل ذلك رجع إلى الغرماء إلا الهدي فيبعث به إلى مكة وقال سند الخلاف الذي ~~في كفارة الإكراه على الوطئ في الصوم لا يأتي ها هنا لأن الوطئ في الحج ~~يوجب الكفارة بخلاف الصوم وقال عبد الملك إذا لم يجد الهدي لا يصوم ولابن ~~القاسم في وجوب ذلك عليها إذا أعسر الزوج قولان PageV03P343 نظرا إلى أن ~~أصل الوجوب متعلق بها وإنما هو يحمل عنها الإكراه أو يقال وجود ماله شرط في ~~الوجوب | الفصل الثاني في مقدمات الوطئ وفي الكتاب إذا داوم المحرم التذكر ~~للذة أو عبث بذكره أو استدام الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر ~~حتى أنزل فسد حجه وكذلك المحرمة قياسا على الصوم فإن لم يبالغ النظر ولا ~~داومه فأنزل أو باشر فالتذ ولم تغب الحشفة فحجه تام وعليه دم قال سند وروى ~~أشهب إن تذكر أهله حتى أنزل ليس عليه حج قابلا ولا عمرة وعليه هدي بدنة ~~وقاله الأئمة لأنه لا يوجب الحد فلا يفسد الحج وقالوا ذلك إذا جامع دون ~~الفرج والحاق الحج بالعبادات من الصوم والاعتكاف والطهارة أولى من الحدود ~~وفي الجواهر إن باشر ولم ينزل فروى محمد إن قبل فبدنة أو غمز امرأة بيده ~~فأحب إلي أن يذبح وتكره المباشرة ومس الكف ورؤية الذراع وحملها على المحمل ~~بل يتخذ سلما ولا بأس برؤية شعرها وأفتاء المفتي في أمور النساء | النوع ~~العاشر عقد النكاح والإنكاح من المحرم لما تقدم في الجماع ولا فدية فيه دون ~~سائر المحظورات لأنه وسيلة وغيره مقصد والذي يجبر إنما هو ms0902 المقاصد وله ~~مراجعة زوجته وهما محرمان لأن الرجعية زوجة لأنهما يتوارثان إنما الرجعة ~~إزالة مانع من الوطئ | النوع الحادي عشر التزين بإماطة الأذى والتنظيف ~~والأصل في منع هذا النوع قوله & المحرم أشعث أغبر وفيه تفريعات ثلاثة ~~PageV03P344 | الأول في الكتاب إذا خضب رأسه أو لحيته بحناء أو وسمة أو ~~المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها افتديا وإن خضب أصبعه ~~لجرح فعليه الفدية إن كان للتداوي وإلا فلا ويفتدي في مداواته بالطيب مطلقا ~~لكثرة الرفاهية في الطيب وقال الشافعية إنما توجب الحناء الفدية في الرأس ~~إذا سترها لأن أزواجه عليه السلام كن يختضبن بالحناء وهن حرم ووافقنا ح إن ~~عم العضو وإلا فلا لنا القياس على الدهن بجامع إزالة الشعث وهذه أولى لما ~~فيه من العطرية ويمنع صحة حديثهم قال ولا بأس بالغسل بالأشنان غير المطيب | ~~الثاني في الكتاب من دهن كفيه أو قدميه من الشقاق فلا شيء عليه وإن دهنهما ~~لغير علة فعليه الفدية لما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه قال يا أهل ~~مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال | فدل ~~على أن الدهن يمنع منه المحرم ولا خلاف في الفدية في دهن الرأس كان عليه ~~شعر أو لا وقال مالك وح بها في دهن الجسد خلافا ل ش وابن حنبل وقال سند إذا ~~استعمل الدهن في جسده لعذر افتدى لإزالته الشعث واثر الضرورة نفي الإثم | ~~الثالث في الكتاب لا بأس بالائتدام بالسيرج والسمن ويكره الائتدام ~~والاستعاط بدهن البنفسج وشبهه وله كحل عين بالاثمد لحر يجده إلا أن يكون ~~مطيبا وإن اكتحل للزينة افتدى وخالفنا الأئمة لنا أنه يزيل الشعث من العين ~~كما يزيل الدهن شعث الرأس وفي الجلاب قال عبد الملك PageV03P345 ليس على ~~الرجل في الكحل فدية لأن جنسه خاص بالنساء والفرق عندنا بين الكحل للضرورة ~~لا فدية فيه ودهن الجسد للضرورة فيه الفدية أن العين في حكم الباطن فتشبه ~~الشقوق في اليد أو الرجل قال سند وأما تشقيق ms0903 العين بما لا يتحجر على الجفن ~~فخفيف وإن كان يستر البشرة سترا كثيفا كالقرطاس على الدمل ففيه الفدية وفي ~~كحل النساء ولبس الحلي وغيره من الزينة خلاف بين أصحابنا بالكراهة والتحريم ~~والمعروف الفدية في الكحل بخلاف الحلي لأن الحلي لا يزيل شعثا وليس على ~~المحرم شعوثة اللباس بل له تجديد الملبوس ويبالغ في تنظيفه إذا أمن من قتل ~~الهوام ولا يزيل شعث جسده وكره مالك النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ليلا ~~تبعثه على إزالة الشعث في الجواهر يكره له غمس رأسه في الماء خيفة قتل ~~الدواب فإن فعل أطعم شيئا من الطعام وليس له غسله بالسدر والخطمي ويفتدي إن ~~فعل PageV03P346 # | ( الباب الثامن في الفدية المرتبة على الترخيص بالمخيط والطيب والقاء ~~التفث وغيرها ) # | والأصل فيها قول تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ البقرة 196 وفي الكتاب : هل هي على ~~التخيير لورود الآية بصيغة أو وهي تقتضي التخيير لغة وفي الموطأ كان كعب بن ~~عجرة معه & محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره & أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ~~أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك ~~| ولا يفتقر إلى الحكمين وإن كانت القاعدة حمل المطلق على المقيد وقد أطلقت ~~الكفارة ها هنا وقيدت في الصيد بالحكم لاختلاف السبب وهو قتل الصيد والترفه ~~| والحكم وهو لوجود الشبه ثمة وشاة كيف كانت ها هنا والحمل إنما يكون إذا ~~اتحد السبب كالوضوء والتيمم فإن السبب الحدث أو اتحد الحكم كالعتق في القتل ~~والظهار على الخلاف في ذلك قال ويستوي في التخيير المضطر والجاهل والنسك ~~شاة يذبحها حيث شاء ولا يشترط خروجها إلى الحل ولا دخولها فيه وكذلك ~~الإطعام وهو ستة مساكين مدين لكل مسكين بمده & من عيش ذلك البلد برا أو ~~شعيرا ولا يجزئ الغذاء والعشاء لتعيينه & مدين وأجزأ في كفارة الحنث لكونها ~~مدا مدا والغذاء والعشاء أفضل منه وقال ش و ح دم الفدية كالهدي يذبح ms0904 بالحرم ~~قبل الوقوف بعرفة لما في أبي داود أنه & أمر كعب بن عجرة لما حلق ~~PageV03P347 رأسه أن يهدي هديا بقرة والجواب منع الصحة أو حمله على ~~الإستحباب وقال ش لا يطعم إلا بمكة وقال ح يجوز دفعه لمسكين واحد لأن ~~المقصود سد الخلة على أصله في الكفارة قال ابن يونس قال محمد إن شاء نحر ~~البدنة ليلا أو نهارا وإن شاء بعيرا أو بقرة وله جعلها هديا وتقليدها ولا ~~ينحرها إذا قلدها إلا بمنى أو بمكة أن أدخله من الحل فإن افتدى قبل الفعل ~~الموجب لم يجزئه وأفضل الفدية أفضل الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم لأنه ~~يفرق لحما فيستحب فيه الكثرة ومتابعة الصوم أفضل ولو تبين استواء الغذاء ~~والعشاء للمدين أجزأه ولو أطعم يومين أجزأه | فصل في تداخل الفدية والأصل ~~في التداخل قوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ~~@QE@ الآية فجعل الواجب أحد الخصال مرتبا على المرض والأذى ولم يخص بعض ~~المرض بشيء فيجب في حمله ما يستعمل في المرض فدية واحدة ويلحق به النية ~~المتحدة والمجلس المتحذ بجامع العزم على مباشرة المحظور وقد تقدم في باب ~~القران أنواع التداخل في موارد الشرع وعدده وتفاصيله فليراجع من هناك وفي ~~الكتاب إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها فعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها بدأ ~~منه فيها فديتان وإن كان ناويا مراجعتها عند مراجعة المرض ففدية واحدة نظرا ~~لإتحاد النية والسبب كالحدود وكذلك إذا وطئ مرة بعد مرة ووافقنا ح إذا وطئ ~~وهو يعتقد الخروج من إحرامه ولم يخرج أو اعتقد رفضه أو اعتقد بقاءه أو تكرر ~~الوطئ في مجلس واحد فإن كان يعتقد الإحرام ووطئ في مجالس عليه في الأول ~~بدنة وفي الثاني شاة سواء كفر عن الأول أم لا وعند ش إذا لم يكن كفر حتى ~~وطئ قولان في التداخل وإذا لم يتداخل فهل يجب في الثاني بدنة أو شاة قولان ~~لنا أن الثاني لم يفسد الإحرام PageV03P348 لتعذر إفساد الفاسد فلا تجب فيه ~~كفارة ms0905 كما لو اتحد المجلس ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى برئه ~~من موضعه أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مدة جهلا أو نسيانا أو جرءة ~~فكفارة واحدة لاتحاد النية وكذلك الطيب ينبع اتحاد النية وتعددها فإن داوى ~~قرحة بدواء فيه طيب ثم قرحة أخرى بعدها فكفارتان لتعدد السبب والنية وإن ~~احتاج في فور واحد لأصناف فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة ~~وإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم إلى قميص فلبسه فكفارتان لتعدد السبب وإن ~~قلم اليوم إظفار يده وفي الغد أظفار يده الأخرى ففديتان لتعدد المجلس وإن ~~لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحدة ففدية واحدة وإن تعددت المجالس تعددت ~~الفدية وقاله ح وقال ش هذه أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة لنا إن ~~المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينها وبين واجب وموجب الجميع واحد وهو الفدية ~~فتتداخل كحدود المسكر المختلف الأنواع قال ابن يونس قال عبد الملك إن احتاج ~~إلى قميص ثم استحدث السراويل مع القميص ففدية واحدة لسترة القميص موضع ~~السراويل فلو احتاج إلى السراويل أولا ففديتان فإن احتاج إلى قلنسوة ثم بدا ~~له فلبس عمامة أو عكس فدية واحدة وكذلك لو احتاج إلى قميص ثم جبة ثم فروة ~~أو احتاج إلى قلنسوة ثم عمامة ثم إلى التظلل قال سند إن اتصل الفعل لا يضر ~~تقطع النية مثل استعمال دواء فيه العنبر ثم يوصف له دواء فيه المسك فيقصده ~~بفور استعمال الأول ففدية واحدة وإن اتصلت النية وتقطع الفعل كالعزم على ~~التداوي بكل ما فيه طيب فيستعمل المسك ثم العنبر ففدية PageV03P349 واحدة ~~فإن تقطعا معا كما إذا لم ينجع دواء المسك فيعزم على دواء العنبر فلا ~~يتداخلان لتباين من كل وجه والمراعى في ذلك الفور والقرب وإذا احتاج إلى ~~خفين أو ثياب لم تتعين وله لبس خف بعد خف بخلاف الطيب إذا نوى طيبا ممسكا ~~فاستعمل بعده غيره فكفارة ثانية والفرق أن الطيب يتلف عينه فيتعين واللباس ~~إنما تتلف منافعه فلا يتعين وفي ms0906 الجواهر حيث قلنا تجب الفدية باللبس فكذلك ~~إذا انتفع به لحر أو برد كالنوم وأن لم ينتفع حتى ذكر ونزع فلا شيء عليه ~~وكذلك الخف إذا نزعه على القرب | PageV03P350 # | ( الباب التاسع في دماء الحج ) # | وفي الجواهر قال الأستاذ أبو بكر يجب الدم في الحج في أربعين خصلة | ~~والنظر في أنواعها وأحكامها وبقاعها وأزمانها | فهذه أربعة فصول | الفصل ~~الأول في أنواعها النوع الأول ما وجب من غير تخيير وفي الكتاب كل هدي وجب ~~على من تعدى ميقاته أو تمتع أو أو قرن أو أفسد حجة أو فاته الحج أو ترك ~~الرمي أو النزول بمزدلفة أو نذر مشيا فعجز عنه أو ترك من الحج ما يجبر ~~بالدم إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بعد ذلك وله ~~أن يصوم الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصم قبله صام الثلاثة التي ~~بعده ويصل السبعة بها إن شاء لأن معنى قوله تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم ~~@QE@ البقرة 196 أي من منى سواء أقام بمكة أم لا وأن صام بعضها قبل يوم ~~النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها ~~بالسبعة أم لا وإنما يصوم الثلاثة في الحج المتمتع والقارن ومتعدي الميقات ~~ومفسد الحج ومن فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول بمزدلفة ~~فيصوم متى شاء وكذلك الوطئ بعد رمي جمرة العقبة قبل الإفاضة لأنه إنما يصوم ~~إذا اعتمر بعد أيام منى والماشي في نذره بعجز يصوم متى شاء PageV03P351 ~~لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج وقال ش يبتدئ المتمتع الصوم من حين ~~الإحرام بالحج كما قلناه وقال ح وابن حنبل من حين يحرم بالعمرة قياسا على ~~الحج وفي الجواهر قيل يجوز تقديم هدي المتعة على الحج بعد العمرة لأن ~~التطوع الحج يجزء عن واجبه فهذا أولى لنا أن حقيقة التمتع إنما يحصل ~~بالإحرام بالحج فلو تقدم الصوم لتقدم على سببه ولأن الهدي لا يجزئ قبل الحج ~~فكذلك بدله ms0907 والفرق بين هذا وبين التكفير قبل الحنث بعد باليمين أن اليمين ~~هو السبب والحنث شرط والحكم يجوز أن يترتب على سببه والعمرة ليست سببا بل ~~اجتماع الإحرامين ولم يحصل ووافق ابن حنبل في صوم أيام التشريق لأنه مروي ~~عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم خالف ش و ح لنهيه & عن صومها وجوابه أن ما ~~ذكرناه خاص وما ذكروه عام فيقدم الخاص على العام ووافقنا ش وابن حنبل أنه ~~يصوم بعد عرفة وقال ح يتعين الهدي عليه حينئذ لقوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج @QE@ البقرة 196 فشرطها في الحج وجوابه أن الواجب في الحج لا ~~ينافي الواجب في غيره فإن استدل بمفهوم الزمان فهو لا يقول بالمفهوم ثم ~~ينتقض بصيام الظهار فأنه مشروط بقبل المسيس ويجب بعده ولنا القياس عليه ~~وعلى صوم رمضان وقال ابن حنبل أن أخر الدم لغير عذر فعليه دم ويصوم كتأخير ~~قضاء رمضان عن وقته وجوابه أن الصوم ها هنا يدل على الهدي فلو وجب الدم ~~لاجتمع البدل والمبدل معه وهو خلاف الأصل قال من ترك الميقات في عمرته أو ~~وطئ أو فعل ما يلزمه به هدي فلم يجده فليصم ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك وكل ~~من لم يصم ممن ذكرناه حتى رجع إلى بلده وله بها مال بعث بالهدي ولم يجزئه ~~الصوم وكذلك من أيسر قبل صيامه ومن وجد من يسلفه فلا يصم ويتسلف إن كان ~~موسرا ببلده لقوله تعالى ^ ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في PageV03P352 ~~الحج ) ^ البقرة 196 واشترط عدم الهدي كما اشترط عدم الماء في التيمم فكما ~~يتسلف للماء يتسلف للهدي قال سند إذا طرأ موجب الدم بعد الوقوف بعرفة ~~فلمالك في ترخيصه بصوم أيام التشريق قولان قياسا على التمتع بجامع وجوب ~~الثلاث والسبعة أو نظر إلى تقدم الوجوب في التمتع ومن شرع في صيام الثلاثة ~~ثم وجد الهدي استحب له الهدي وكذلك أن وجد بعده الثلاثة قبل يوم النحر ~~كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه وإذا وجده قبل يوم النحر فقد وجب ms0908 المبدل ~~قبل حصول المقصود من البدل وهو التحلل لنا القياس على السبعة والفرق بينه ~~وبين التيمم أن الصوم مقصود في نفسه وظاهر المصلحة والتيمم بالتراب مناف ~~لمقصود الطهارة وإنما شرعه الله تعالى ضبطا لعادة التطهير ويصوم عشرة أيام ~~متصلة إذا رجع إلى أهله وقال ابن حنبل وقالت الشافعية يجب التفريق لأنه ~~هيئة للعبادة فلم يسقط بالفوات كهيآت الصلاة وجوابهم أن هذه الهيئة واجبة ~~للوقت فتفوت بفواته كالتفريق بين الصلاتين في الأداء وإذا لم يجد الهدي ~~وأخر الصوم حتى مات فلا شيء على الوارث فإن أراد أن يتطوع عنه فالهدي لآن ~~الصيام لا تدخله النيابة وفي الجواهر قال ابن الحارث لا بد من اتصال ~~الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة والمشهور خلافه ولو مات المتمتع قبل رمي ~~جمرة العقبة فلا شيء عليه أو بعدها أخرج هدي التمتع من رأس ماله وقال سحنون ~~لا يلزم الورثة الهدي إلا أن يشاءوا ولا بجمع بين بعض البدل وبعض المبدل في ~~سائر الإبدال بل وصنف واحد | النوع الثاني ما وجب مع التخيير وهو جزاء ~~الصيد وفدية الأداء كما تقدم بسط فروعها في بابها PageV03P353 | النوع ~~الثالث التطوع ولا أعلم في التطوع بالهدي خلافا وقد بعث & بالهدايا تطوعا ~~مع ناجية الأسلمي ومع غيره وما زال السلف على ذلك وفي الكتاب أن استحق هدي ~~التطوع استحق فعليه بدله ويجعل ما يرجع به من ثمنه في هدي كما يفعل بما ~~يرجع به من عيب وإن ظل هدي التطوع ثم وجده بعد أيام النحر نحره بمكة بخلاف ~~الأضحية يجدها بعد أيام الذبح والفرق تعين الهدي بالتقليد والإشعار ~~والأضحية لا تتعين إلا بالذبح أو النذر أو التعين | الفصل الثاني في ~~أحكامها وهي عشرة الحكم الأول الشركة فيها وفي الكتاب لا يشترك في هدي تطوع ~~ولا واجب ولا نذر ولا جزاء صيد ولا فدية وأهل البيت والأجانب سواء وقال ح ~~ويجوز الاشتراك في الهدي لمريدي التقرب كان أحدهما متطوعا أم لا فإن كان ~~أحدهما لا يريد التقرب لم يجز وقال ش وابن حنبل ms0909 يجوز مطلقا يقول جابر نحرنا ~~مع النبي & عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع وهو في الموطأ ومسلم ~~وقياسا على اشتراك أهل البيت في الأضحية لنا ما رواه مالك قال ابن عباس رضي ~~الله عنه ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد والقياس على الشاة وهي تبطل ~~قياسهم على أهل البيت فإن الشركة تجوز فيها في الأضحية بخلاف الهدي اتفاقا ~~وقياسا على الرقبة في العتق والفرق بين الأضحية والهدي أن الهدي شرع في ~~الإحرام تبع له والإحرام لا شركة فيه فلا شركة في الهدي تبعا لأصله ~~والأضحية لم تتبع غيرها قال سند وروي عن مالك لا بأس أن PageV03P354 يشترك ~~في التطوع لأن حديث جابر كانوا في متطوعين معتمرين وإذا منعنا الاشتراك في ~~التطوع فظاهر الفرق بين الأجانب والأقارب لما في أبي داود أنه نحر عن آل ~~محمد في حجة الوداع بقرة واحدة وأن أجزنا الاشتراك فلا يختص بأهل البيت ولا ~~بسبع قياسا على عتق التطوع والخصم يمنع ذلك كله اتباعا لظاهر الحديث وليس ~~فيه إلا مفهوم لقب أو عدد وهما ضعيفان في باب المفهوم على ما تقرر في علم ~~الأصول وإذا اشترك الأجانب فلا فرق أن يوهب لهم أو يبتاعوه اتفقت أجزاؤهم ~~أم اختلفت إلا أن الظاهر انه لا يشاركهم ذمي ولا من لا يريد التقرب كمريد ~~بيع اللحم ونحوه لأن العبادة هي النحر والعبادة لا يكون بعضها ليس بعبادة ~~وإذا أرادوا قسمة اللحم فإن قلنا القسمة إقرار حق جاز وإن قلنا بيع فلا وإن ~~تصدقوا به جاز للمساكين قسمته كما لهم بيعه وقسمة ثمنه | الحكم الثاني ~~التقليد والإشعار وهما من سنة الهدي لما في مسلم أنه & أشعر بدنة في الجانب ~~الأيسر ثم سلت الدم عنها وفي الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ~~إذا اهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ويقلده قبل أن يشعره ~~وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق ~~الأيسر ثم يساق وكان ms0910 إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله ~~أكبر وكان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى مكة فيكسوها ~~أياما وأما التقليد فلقوله تعالى PageV03P355 @QB@ ولا الهدي ولا القلائد ~~@QE@ المائدة 2 قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله & ~~وقلدها هو بيده وقال ح الإشعار بدعة لنهيه & عن تعذيب الحيوان وعن المثلة ~~وجوابه أن ما ذكرناه خاص فيقدم على عموم ما ذكره سلمنا له التساوي في ~~العموم لكن حديث مسلم السابق عام الوداع وحديث المثلة عام أحد فيكون منسوخا ~~وينتقض عليه بالكي والوسم في أنعام الزكاة والجزية لتميزها عن غيرها والغرض ~~ها هنا أيضا أن لا تختلط بعيرها وأن يتوقاها اللص وأن ينحرها من وجدها في ~~محلها فإن التقليد قد يقع فلا يكفي ثم هذه الشعيرة أظهر في الإسلام من ~~احتياجه لسند وفي الكتاب من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم ~~يجلله أن شاء وذلك واسع ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم ولا ينبغي التقليد ولا ~~الإشعار إلا عند الإحرام إلا أن لا يريد الحج فيفعل ذلك بذي الحليفة وأن لم ~~يكن معه هدي وأراد الهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي | ويقلد ~~الهدي كله ويشعر إلى الغنم لا تقلد ولا تشعر وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن ~~تكون لها أسنمة فتشعر والإشعار في الجانب الأيسر من سنامها عرضا وقال ابن ~~القاسم ولا تقلد بالأوتار ولا تقلد فدية الأذى لأنها نسك وليست هديا ومن ~~شاء جعلها هديا ويجزئ الهدي كله بدون التقليد والإشعار قال سند قال مالك ~~يستحب القليد بما تنبت الأرض وتجزي النعل الواحدة PageV03P356 لحصول ~~التمييز قال ابن المواز الإشعار في أي الشقين شاء وقال ش وابن حنبل في ~~الأيمن واختاره عبد الوهاب في المعونة لحديثه ابن عباس واختار مالك فعل ابن ~~عمر فإنه فعل الحرمين ويحمل الحديث على بيان الجواز فإن لم يكن للبعير سنام ~~قال مالك لا يشعر كالبقر قال ابن حبيب و ش يشعر البقر لنا أنه إنما ms0911 ورد في ~~السنام فلا يشرع في غيرة كالعتق وكالغنم قال ابن حبيب الإشعار طولا ورواه ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما ويجوز أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى متفقا هذا ~~يريد عرض السنام وهذا يريد طول البعير قال مالك ولا تقلد المرأة ولا تشعر ~~إلا أن لا تجد من يلي ذلك كالذبح قال مالك والبياض في الجلال أحب إلينا وشق ~~الجلال أحب إلينا على الأسنمة لتثيت أن كانت قليلة الثمن كالدرهمين وينزع ~~العالي منها ليلا يخرقه الشوك وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلل حتى ~~يغدو من منى لأن جلاله كانت غالية قال ابن حبيب وش وابن حنبل تقلد الغنم ~~لما في الصحيحين أنه & أهدى غنما مقلدة وجوابه أنه محمول على قلائد أطواق ~~كانت حلقية في أعناقها لنا لأنها لا تجلب من مكان بعيد فلا تحتاج إلى ذلك ~~وفي الجواهر قيل بكراهة تقليد النعال | الحكم الثالث تعيينه بالتقليد ~~وعندنا يتعين وعند ش و ح لا يتعين إلا بالذبح كالأضحية لأنه لو زال ملكه ~~عنه لما أجزأه ونحره قياسا على الزكاة بعينها فله إبدالها والجواب عن الأول ~~الفرق بأن الحكم العهدي يتعدى للولد حتى PageV03P357 يجب نحره كالاستيلاد ~~في أم الولد وولد الأضحية لا ينحر معها وهو الجواب عن الثالث فأنه إذا عزل ~~شاة الزكاة فولدت لا يلزم دفع ولدها معها وعن الثاني أن النحر تسليم لما ~~عينه ولزمه وفي أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدى نجيبا ~~فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي فأخبره بذلك ففال أفأبيعها واشتري بها ~~بدنا قال لا انحرها وقياسا على تسليم الزكاة إلى الإمام قبل وصولها ~~للمساكين وفي الكتاب كل هدي واجب أو تطوع أو نذر أو جزاء صيد دخله عيب بعد ~~التقليد أجزأ خلافا ل ش و ح لنا أنه غير متمكن من تغيره ولو ضل ثم وجده بعد ~~نحره غيره نحره ولو مات لم يتمكن الورثة من تغييره قال سند أن كان ذلك ~~بتفريط أو تعد ضمن وأن كان بغير ms0912 ذلك فالتطوع والمنذور لا يضمن ولو مات وأما ~~غيرهما فقال الأبهري القياس الإبدال وفي الجواهر إذا وجد الهدي معيبا لا ~~يرده على المشهور وقيل يرده قال سند وإذا قلنا بالتعيين بالتقليد فعطب ~~الهدي قبل محله أبدل لأن الله تعالى يقول @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ ~~المائدة 95 وهذا لم يبلغ الكعبة بخلاف المنذور والمتطوع فإنه إنما التزم ~~نحره مع الإمكان وفي الكتاب إذا أخطأ الرفقاء فنحر كل واحد هدي صاحبه ~~أجزأهم بخلاف الضحايا لتعينها بالتقليد قال سند يستحب لمن ضل هديه يوم ~~النحر تأخير خلافه إلى زوال الشمس لبقاء وقت النحر عساه ينحر قبل الخلاف ~~فإن لم يجده حلق لأنه لو وجده استحب له تأخيره إلى غد وتقديم الخلاف أفضل ~~من تأخيره ولو نحر الضال واجده عن نفسه قال محمد يجزىء عن صاحبه ومن نحر ~~هدي غيره عن نفسه يعتقد أنه هدي نفسه قال ابن القاسم لا يجزئ في غير العمد ~~لتعينه قال وهذا يقتضي اجزاءه مع العمد وروى أشهب في الرفقاء يضمن كل واحد ~~لصاحبه بخلاف الضحايا عكس رواية ابن القاسم فيهما وقال مالك أيضا من ~~PageV03P358 ذبح شاة صاحبه المقلدة وأجزأته وعليه قيمتها وإذا قلنا لا تجزئ ~~عن الأولى فله القيمة كأم الولد إذا قتلت وإذا لم يضمنه صاحبه وأخذ اللحم ~~لم تجزئ الثاني لأن الإجزاء فرع الملك والملك فرع التحميلة وهل للأول بيع ~~اللحم يتخرج على الخلاف فمن وجد بهديه عيبا وإذا عطب المنذور قبل محله لم ~~يضمن إلا أن يتعدى أو يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت لأنه مؤتمن على الذبح وقد ~~فرط بخلاف العبد المنذور عتقه حتى يموت مع المكنة لأن المستحق للعتق هو ~~العبد وقد هلك والمستحق للهدي المساكين وفي الكتاب إذا مات قبل بلوغ بدنه ~~أو هدي تطوعه محلها بعد تقليدها لا يرجع ميراثها | الحكم الرابع في صفاتها ~~من الجنس والسن والسلامة من العيوب وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما ~~سيأتي مفسرا إن شاء الله تعالى وفي الجواهر تعتبر السلامة وقت الوجوب حين ~~التقليد والإشعار دون ms0913 وقت الذبح وقيل يراعي وقت الذبح وفي الكتاب إذا قلده ~~وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزئه وعليه بدله إن ~~كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه وفي الجواهر قال الأبهري ~~القياس عدم الإجزاء قياسا على موته قال أبو طاهر يؤخذ من هذا أنه يجب ~~بالتقليد والإشعار أو وجب لكن يشترط دوام كماله إلى النحر وقال ابن حنبل ~~ينحر المعيب ويبدله وقال ش لا يجزئه كالأضحية لنا القياس على الزكاة إذا ~~دفعها إلى الأمام وفي الكتاب لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع أو ~~الشق في الأذن مثل السمة ونحوها ويجوز الخصي في الضحايا والهدايا وبالخبرة ~~لسمنه وطيب لحمه ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها ولا يجوز البين ~~العرج ولا البين المرض من الدبر ولا الإبل ولا المجروح إذا كان الجرح أو ~~الدبر كثيرا والذي يجزئ من الأسنان في الهدايا والفدية الجذع من الضأن ~~والثني من سائر الأنعام وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يجزئ ~~PageV03P359 إلا الثني من كل شيء قال مالك إلا أن النبي & أرخص في البدن من ~~الضأن والبدن عند مالك من الإبل وحدها والذكور والإناث بدن كلها لقوله ~~تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله @QE@ الحج 36 ولم يفصل ويجوز ~~الذكور والإناث من الغنم وغيرها ومن أهدى ثوبا فليبعه ويشتري بثمنه ما يجوز ~~من الهدي توفية بلفظ الهدي وإذا اطلع على عيب في هدي التطوع بعد التقليد ~~أمضاه وليس عليه بدله ويرجع على البائع بأرشه ويجعله في هدي آخر إن بلغ ~~وإلا تصدق به فلو كان واجبا أبدله ويستعين بأرشه في البدل فإن جنى على ~~الهدي صنع بأرش الجناية ما يصنع بأرش العيب | الحكم الخامس في ضلاله أو ~~سرقته أو هلاكه قبل نحره وفي الكتاب إذا ضل الهدي الواجب أو جزاء الصيد ~~فنحر غيره يوم النحر ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لتعيينه أولا ومن ~~عطب هديه للتطوع ألقي قلائده في دمه إذا نحره ورمى عنه جله ms0914 وخطامه وخلى بين ~~الناس وبينه ولا يأمر من يأكل منه فقيرا ولا غنيا فإن أكل أو أمر فعليه ~~البدل سبيل الجل والخطام وسبيل اللحم لما في الصحيحين قال علي رضي الله عنه ~~أمرني & أن أقف على بدنه وأن أتصدق بلحومها وأجلتها قال سند فإن أخذ الجل ~~اختص الضأن به ويضمنه بالقيمة وإن استعمله رد ما نقصه وفي الكتاب أن بعث به ~~مع غيره عمل به مثل عمله وأن أكل لم يضمن لأنه ليس ملتزما للتقرب فإن أمره ~~ربه بالأكل ففعل ضمن ربه وإن أمره أن يخلي بين الناس وبينه فيتصدق به لم ~~يضمن وأجازأ صاحبه كما لو عطب معه فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا شيء ~~عليهما وكل هدي واجب ضل أو مات قبل نحره فعليه بدله لأنه في عهدته حتى ينحر ~~للمساكين ولا يضمن PageV03P360 التطوع لأنه لم يشغل ذمته وإنما التزم ~~التقرب بهذا الهدي المعين وإن سرق الواجب بعد ذبحه أجزأه لأن عليه هديا ~~بالغ الكعبة وقد فعله | الحكم السادس في نتاجها وألبانها وركوبها | وفي ~~الكتاب يحمل نتاج الناقة أو البقرة أو الشاة وهو هدي معها على غيرها إن ~~وجده وإلا فعليها فإن عجزت كلف حمله لأن حق الهدي يسري للولد كالاستيلاد في ~~العتق والتدبير والكتابة قاله الأئمة وقال سند قال أشهب وعليه الإنفاق عليه ~~حتى يجد محلا ولا يحل له دون البيت فإن تعذر ذلك كان حكمه حكم الهدي إذا ~~وقف فإن وجد مستعتبا أبقاه ليكثر وإلا نحره موضعه وخلي بين الناس وبينه فإن ~~أكل من الولد قال عبد الملك عليه بدله وهو مثل التطوع مثل أمه يأكل منه أن ~~أبد له وفي الواجب ليس مثل أمه لا يضمنه إذا تركه ويخلي بين الناس وبينه ~~ويصير كالتطوع فإن أكل منه أبدله قال أشهب إن باعه عليه هديا كبيرا وقال ~~ابن القاسم إن نحره في الطريق أبدله ببعير لا ببقرة يريد في نتاج البدنة ~~هذا كله من النتاج بعد التقليد أما قبله فلا يجب واستحب مالك نحره إذا نوى ms0915 ~~بأمه الهدي قبل الإشعار كقوله في الضحايا ولو وجد الأم معيبة لا تجزئ لا ~~يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي | وفي الكتاب لا يشرب من لبن ~~الهدي ولو فضل عن ولدها لأنه من نتاجها فأن فعل فلا شيء عليه لأن بعض من ~~مضى أرخص فيه ولأنه منفعة كالركوب لأجزاء كالولد ومن أحتاج إلى ظهر هديه ~~فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته وقال ش لما في الصحاح أنه & رأى رجل ~~يسوق بدنة فقال # وركبها فقال إنها بدنة قال اركبها وذلك في الثانية أوالثالثة وقال ح إن ~~ركب ضمن ما نقص وتصدق به قال سند قال محمد إن PageV03P361 اضربها ترك ~~الحلاب حلبها | وروي عن مالك لا يشرب من لبنها إلا من ضرورة وروي المنع ~~مطلقا ولو فضل عن فصيلها | وجوزه الشافعية مطلقا بعد كفاية فصيلها لأن ~~بقاءه فيها يضر ومحلوبا يفسد | الحكم السابع الجمع بين الحل والحرم وهو من ~~أحكام الهدي وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك وفي الكتاب إذا ~~اشتري في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم وهو الذي يوقف ~~بعرفه ولا يجزئ أيقاف غير ربه والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك وإن بات ~~بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة فحسن لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا ~~يفارق هديه في سائر المواطن وقال ح و ش لا يشترط خروجه إلى الحل لأن الهدي ~~مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه ~~وجوابه أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما وهو ~~المطلوب ولأن الله تعالى أمر بالهدي ولم يبين أحكامه فبينه النبي & وساقه ~~من الحل إلى الحرم فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ولأنه قربة تتعلق ~~بالحرم فأشبه الحج والعمرة قال سند وروي عن مالك إذا اشتراه في الحرم ذبحه ~~سفيه وأجزأه والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه وأما عبدك أو ~~ابنك فيجزئ ms0916 لبعثه & هديه مع غيره فوقف به ونحره ويجوز أن يؤتي به من ~~الميقاة مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ويجوز أن يؤتى به بعد يوم عرفة يوم ~~النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ~~ويستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات فإن أرسله من عرفة قبل الغروب ~~لم يكن محله منى لعدم الوقوف بالليل وإذا فات ذلك فحمله PageV03P362 مكة ~~ومن اشترى يوم النحر هديا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم ~~ولا نوى به الهدي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية لأن أهل منى ليست ~~عليهم أضاحي وكل شيء في الحج فهو هدي قال التونسي شبه فعله بفعل الأضاحي ~~لما نوى التقرب من حيث الجملة ولم يرد أنها شاة لحم | الحكم الثامن نحره في ~~الحج إذا حل من حجة بمنى وفي عمرته بعد الفراغ من السعي عند المروة وفي ~~الكتاب إذا حاضت المعتمرة بعد دخول مكة قبل الطواف ومعها هدي لا تنحره حتى ~~تطوف وتسعى وإن كانت تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف للحيض أهلت ~~بالحج أوقفت الهدي بعرفة ونحرته بمنى وأجزأها لقرانها ومن اعتمر في أشهر ~~الحج وساق معه هديا فطاف لعمرته وسعى نحره إذا تم سعيه ثم يحلق أو يقصر ولا ~~يؤخره إلى يوم النحر فإن أخره لم يبق محرما وأحرم يوم التورية وأول العشر ~~أفضل وفإن أخره فنحره عن متعته إقتداء لم يجزئه لتعينه ثم قال يجزئه وقد ~~فعله الصحابة رضوان الله عليهم قال سند الهدي مشروع في العمرة عند الجمهور ~~لأنه & # نحر عمن اعتمر من نسائه بقرة | فالتي تريد القران يتقلب هديها لقرانها ~~كما ينقلب إحرامها وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي & ~~عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي & من كان معه هدي فليهل بالحج ~~مع العمرة وظاهره أنه بعد الإحرام وأن هديهم ذلك يجزئهم عن القران وروي عن ~~مالك يهدي غيره أحب إلي وقاله ابن القاسم وهو القياس PageV03P363 لتعين ~~الهدي قبل ms0917 نية القران ووافقنا ش في تأخير المعتمر هديه وأنه يحل وقال ح ~~وابن حنبل لا يحل حتى يحج وينحر لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ~~يبلغ الهدي محله @QE@ البقرة 196 وفي الموطأ قالت حفصة رضي الله عنها قلت ~~يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدبي ~~فلا أحل حتى أنحر والجواب عن الأول أن الهدي قد بلغ محله عند المروة وعن ~~الثاني أن عمرته & كانت مع الحج معا وفي الصحيحين تمتع & في حجة الوداع ~~بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه من ذي الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل ~~بالحج وإذا أهدى لعمرته لا يقصد التمتع قال عبد الحق لا يجزئه على تمتعه عن ~~القولين قال وليس كما قال بل الخلاف جار فيها وإن قصد به التمتع فقد كرهه ~~ابن القاسم في الصورتين أما في الأولى فلتعينه نافلة وأما الثانية فلتعينه ~~قبل سبب وجوبه كالصلاة قبل الوقت وفي الكتاب أذا بعث يهدي تطوع مع رجل حرام ~~ثم خرج بعده حاجا فإن أدرك هديه لم ينحره حتى يحل وإن لم يدركه فلا شيء ~~عليه وإن كان هذا الهدي قد ارتبط باحرام الأول فإن ذلك الحكم ينقطع كما لو ~~أحضر الرسول وأمكن ربه الوصول ولأن الأصل أقوى من الفرع | والموكل متمكن من ~~عزل الوكيل قال سند فلو كان الرسول دخل بحج ثم دخل ربه بعمرة قال في ~~الموازية يؤخره حتى ينحره في الحج لأن النحر في الحج أفضل من العمرة لجعل ~~الشرع له زمانا معينا وما اعتنى الشرع به يكون أفضل فإن سبق الهدي في عمرته ~~ودخل به بعمرة PageV03P364 فأراد تأخير حتى يحج من عامه قال مالك لا يؤخره ~~لقوله تعالى ^ ( فلا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ البقرة 196 | ~~الحكم التاسع صفة ذبحها في الكتاب تنحر البدن قياما قال ابن القاسم فأن ~~أمتنعت جاز أن تعقل لقوله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها @QE@ ~~الحج 36 أي سقطت وفي البخاري نحر & بيده سبع بدن قياما وتنحر الإبل ولا ms0918 ~~تذبح بعد النحر للحديث المتقدم ولأنه أقرب لزهوق روحها والله تعالى كتب ~~الإحسان على كل شيء والبقر تذبح ولا تنحر بعد الذبح لقوله تعالى @QB@ إن ~~الله يأمركم أن تذبحوا بقرة @QE@ البقرة 67 قال سند والعقل ربط يديها مثنية ~~ذراعها إلى عضدها لأن في حديث جابر كان & هو أصحابه ينحرون البدن معقولة ~~اليسرى قائمة قال مالك وتصف أيديها بالقيود لقوله تعالى @QB@ فاذكروا اسم ~~الله عليها صواف @QE@ الحج 36 قال مالك ولو تفرقت بعد النحر إلا أن يخاف ~~انقلابها فينحرها باركة أحب إلي من تفرقها ويمسكها رجلان رجل من كل ناحية ~~وهي قائمة مصفوفة أحسن من نحرها باركة وفي الكتاب تكره النيابة في الزكاة ~~لأن مباشرة القرب أفضل وكذلك كان & يفعل فأن استناب أجزأه إلا في غير ~~المسلم لأنه ليس من أهل القرب وفي # أبي داود قال علي رضي الله عنه نحر & بيده ثلاثين بدنة وأمرني فنحرت ~~سائرها ويقول من ذبح بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان فإن لم يقل ~~وسمى الله تعالى أجزأ لقوله تعالى @QB@ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ الحج 34 قال PageV03P365 سند روى أشهب ~~إن ذكاة الذمي صحيحة لأنه من أهل الذكاة ويغسل الذمي الجنب إذا قصد الجنب ~~رفع الجنابة وكاستنابته في العتق وموضع المنع الذبح بخلاف السلخ وتقطيع ~~اللحم والمقصود من التسمية ذكر الله تعالى مخالفة الجاهلية في تسمية ~~الأصنام حتى لو قال الله أجزأه أما ذكر الرحمن فلا يناسب حال الإماتة ولم ~~ير مالك قوله اللهم مثل الأول مستحسنا خلافا لابن حبيب وفي الكتاب لا يعطى ~~الجزار أجرته من لحمها ولا جلودها ولا خطامها ولا جلها لما في حديث علي رضي ~~الله عنه أمرني & أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن ~~لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا وفي الجواهر إن ذبحها ~~غير صاحبها قاصدا صاحبها أجزأه وان لم يستنبه لوجوبها بالتقليد وإن نحرها ~~عن نفسه تعديا أو غلطا فأقول ثالثها يجزئ في الغلط لوجود ms0919 قصر القربة من حيث ~~الجملة بخلاف التعدي ولو دفعها للمساكين بعد بلوغها محلها وأمرهم بنحرها ~~ورجع إلى بلده فاستحيوها فعليه بدلها كانت واجبا أو تطوعا لأن تفريط الوكيل ~~كتفريط الموكل | الحكم العاشر الأكل منها وفي الكتاب يؤكل من الهدي كله ~~واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين ~~فإن أكل فلا يجزئه وعليه البدل وقال ح يأكل من التطوع وهدي التمتع والقران ~~لأنهما لم يجبا بسبب محرم فلم يحرما عليه كالتطوع وقال ش يأكل من التطوع ~~دون ما وجب في الإحرام واختلف أصحابه في النذر لأنه هدي واجب كفدية الأذى ~~وجزاء الصيد لنا قوله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها @QE@ الحج 36 ~~وهو عام خص منه جزاء الصيد لأن بدله الذي هو الإطعام مستحق PageV03P366 ~~عليه للغير فيكون هو مستحقا عليه للغير فلا يأكل منه كبدله وكذا فدية الأذى ~~ونذر المساكين فإن أكل من الثلاثة ضمن في جزاء الصيد ما قل أو كثر وعليه ~~البدل قال ابن القاسم ولا أدري قول مالك في نذر المساكين وأرى أن يطعم ~~المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل لأنه عند مالك ليس مثل الأول ~~وإنما يستحب ترك الأكل منه قال وإذا هلك هدي التطوع قبل محله تصدق به ولا ~~يأكل منه لأنه غير مضمون عليه وليس عليه بدله فإن أكل فعليه البدل لاتهامه ~~في ذبحه وكل هدي مضمون هلك قبل محله فله الأكل منه والإطعام للغني والفقير ~~ولا يبع منه لحما ولا جلا ولا جلدا ولا خطاما ولا قلائد ولا يستعين بذلك في ~~غير الأول والمبعوث معه بالهدي يأكل من كل هدي إلا الثلاثة المتقدمة إلا أن ~~يكون مسكينا وفي مسلم لما بعث & الهدي مع ناجية الأسلمي قال له أرأيت إن ~~أزحف منها شيء على معنى ضعف عن المشي يقال رجف البعير إذا خر من سنامه على ~~الأرض من الأعياء وأوجفه اليسير فقال له & انحره واخضب نعلها بدمها واضرب ~~بها صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ms0920 قال سند حكى محمد خلافا في ~~الأكل من هدي الفساد وروي عن مالك إن أكل من الجزاء والفدية فلا شيء عليه ~~وكل هدي جاز أكل بعضه وجاز أكل كله ولا حد فيما يستحب إطعامه على ظاهر ~~المذهب وحدده ش بالنصف لقوله تعالى @QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ~~@QE@ الحج 28 ومرة بالثلث لقوله تعالى @QB@ فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر @QE@ الحج 36 فجعل له شريكين | والنذر قسمان نذر للمساكين يأكلونه ~~فلا يأكل منه على المشهور وفيه خلاف منذور النحر فقط قال مالك يأكل منها ~~وإذا عين أفضل مما وجب PageV03P367 عليه وقلنا يبدله فهل مثل ما كان في ~~الذمة أو مثل ما عين لأن من نذر المشي إلى مكة معتمرا فمشي في حج فركب ~~وأراد يقضي سنة أخرى ما ركب فإنه يمشي إن شاء في حج أو عمرة كما كان أولا ~~ولو عطب بتفريطه لزمه مثل ما عين ولو كان بدلا عن هدي واجب ضل فعطب فأكل ~~منه ثم وجد الأول نحره وبدل الثاني لأنه صار تطوعا أكل منه قبل محله وفي ~~الجلاب إذا أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه روايتان إحداهما يبدل الهدي ~~كله والأخرى مكان ما أكل وروي عن مالك لا شيء عليه لأنه عين للمساكين فأكله ~~وأكل غيره سواء والسنة تضمين الجميع ولأنه كما ضمن إراقه دمه فقد ضمن ~~أبعاضه فإذا أكل بعضها سقطت الزكاة فيه والزكاة لا تتبعض فيبطل الجميع | ~~والهدي في الأكل منه على أربعة أضرب ما يؤكل قبل بلوغه وبعده وهو الواجب ما ~~عدا الفدية والجزاء والنذور وما لا يؤكل منه قبل ولا بعد وهو نذر المساكين ~~المعين وما لا يؤكل منه قبل بلوغه يؤكل بعد وهو التطوع والنذر المطلق ~~لأنهما غير مضمونين قبل محلهما إذا لم يتعرض فإن تعرض ضمن وما يؤكل قبل لا ~~بعد وهو الجزاء والفدية والنذر المضمون لأنها مضمونة قبل وبعد مستحقة للغير ~~وإن أكل السائق للهدي وإذا وقف قبل محله فإن كان واجبا لم يجزئ ربه وضمن ~~السائق للتهمة كالراعي يذبح الشاة ms0921 يقول خفت عليها الموت فإن شهد له أحد من ~~رفقته ممن أكل من الهدي لم يقبل قوله لأن الشاهد يثبت لنفسه أنه أكل مباحا ~~وضمن السيد ولا يرجع السائق على أحد ممن أطعمه لأن يقول إنهم أكلوا مباحا ~~ويضمن القيمة وقت النحر لا هديا مكانه كمن تعدى على هدي وإنما يضمن الهدي ~~بالهدي وبه لأنه التزم بلوغ الهدي إلى محله PageV03P368 من ماله فأن كان ~~الهدي تطوعا فليس على ربه إلى هدي بقيمة ما يرجع به وأن كان الهدي واجبا ~~فعليه مثل ما وجب عليه وإن طعم السائق من الواجب فلا شيء عليه ولا على ربه ~~إن أمره لأنه مضمون على ربه وإن أطعم من التطوع غير مستحق فلا شيء على ربه ~~وإن لم يأمره وإلا فعليه البدل وان أطعم مستحقا فلا شيء عليه وضمن ربه إن ~~أمره أن يطعم معينا وفي الكتاب من أطعم غنيا من جزاء الفدية فعليه البدل ~~جهل أو علم كالزكاة ولا يطعم منه ولا من جميع الهدي غير مسلم فإن فعل ضمن ~~الجزاء والفدية دون غيرهما وهو خفيف وقد أساء ولا يطعم من جزاء الصيد أبويه ~~ولا زوجته ولا ولده ولا مدبره ولا مكاتبه لأنها وجبت عليه فلا يصرفها لمن ~~يتعلق به كالزكاة قال سند وإذا أطعم غنيا عالما فيختلف هل يغرم جميع الهدي ~~أو قدر ما أعطي لحما أو طعاما وإن كان غير عالم اختلف قول ابن القاسم كما ~~اختلف في الزكاة وكذلك اختلف في غير المسلم كالزكاة وإطعام الذمي مكروه عند ~~ابن القاسم وخفف ابن وهب في إطعام الذمي من الأضحية وقال إنما النهي في ~~المجوس وخفف مالك في إطعام جيرانه الكتابيين من الأضحية وكره ابن القاسم ~~إلا لمن في عياله منهم فإن أطعم أبويه أو من ذكر معهم فعلى أصل ابن القاسم ~~عليه البدل ويجري فيه الخلاف في قدر ما أطعم لحما أو طعاما فإن كان الأكل ~~بغير إذنه فإنما عليه قدر ذلك لأنه لم يتعد حتى يقدر سقوط إراقة الدم في ~~ذلك ms0922 البعض إنما وصلت إليه منفعة ذلك البعض ولو لم يكن الأكل في عياله لم ~~يلزمه شيء وفي الجواهر قيل لا يؤكل من هدي الفساد ومن أكل من نذر المساكين ~~ففي ابدال بعضه أو كله روايتان وقيل إن كان معينا أطعم قدر ما أكل وإن كان ~~مضمونا وجب البدل عن الكل وإذا أوجبنا بدل المأكول فقيل بدل اللحم لأنه من ~~ذوات الأمثال وقال عبد الملك قيمته طعاما لأن مثل لحم الهدي لا يوجد وقيل ~~يغرم القيمة ثمنا PageV03P369 | ويختص بأكل الهدي من جوز له أخذ الزكاة إن ~~كان مما لا يأكل صاحبه منه وإلا فلا يختص بل يأكل الفقير والغني | الفصل ~~الثالث في بقاعها وفي الكتاب كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله بمكة ما وقف ~~بعرفة فنحره بمنى فإن نحر بمكة جهلا أو عمدا أجزأ لقوله تعالى @QB@ ثم ~~محلها إلى البيت العتيق @QE@ الحج 33 ومن ضل هديه الواجب بعد الوقوف بعرفة ~~فوجده بعد أيام مني فلينحره بمكة قال ابن القاسم قال مالك مرة لا يجزئه ~~وقال مرة يجزئه وبه أقول ومن ضل هديه بعد الوقوف بعرفة فوجده غيره فنحره ~~بمنى لأنه رآه هديا أجزأ ربه قال ابن يونس قال مالك كل ما محله مكة فعجز عن ~~الدخول به إلى بيوت مكة ونحر بالحرم لم يجزئ وإنما محله مكة أو ما يلي ~~بيوتها من منازل الناس ولا يجزئ نحره عند ثنية المدنيين لأنه عليه السلام ~~نحر هديه عام الحديبية بالحرم وأخبر الله تعالى أنه لم يبلغ محله بقوله ~~@QB@ والهدي معكوفا أن يبلغ محله @QE@ الفتح 25 قال مالك و منى كلها منحر ~~إلا ما خلف العقبة وأفضلها عند الجمرة الأولى ولا ينحر هدي بمكة إلا بعد ~~أيام منى قال سند يختلف في وجوب النحر بمكة إذا فات الوقوف بعرفة | وينحر ~~بمنى ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط الوقوف بعرفة وأن ينحر في أيام النحر على ~~سنة الضحايا وأن يكون نحره في حج وإذا ضل هديه فنحر غيره ثم وجده في أيام ~~منى فنحره قال بعض الشافعية الضال ms0923 الواجب يتقدم تعينه على الواجب والمذهب ~~وجوب الاثنين الأول عما في الذمة والثاني لتعينه هديا كمن أحرم بحجة ~~الإسلام ثم تبين له أنه حج قبل ذلك فإن الثاني يتعين وروى ابن القاسم إذا ~~ساق الهدي الواجب فضل قبل الوقوف بعرفة ثم وجده يوم النحر PageV03P370 بمنى ~~لا يجزئه وينحره بمكة ويهدي غيره وروى أشهب يجزئه فنزل مرة نية الإيقاف ~~منزلته ومرة لم ينزلها وفي الجلاب إن أضل الهدي الواجب قبل الوقوف ثم وجد ~~بمنى فروايتان ينحره بمنى ثم يبدله بهدي آخر بمكة بعد أيام منى ويؤخره حتى ~~ينحره بمكة ويجزئه فصار في الفرع أربعة أقوال ينحره بمنى ويجزئه ينحره بمنى ~~ويبدله بها ينحره بمكة ويبدله بها ينحره بمكة ويجزئه وفي الكتاب لا يجزئ ~~ذبح جزاء الصيد ولا هدي إلا بمكة أو بمنى وما كان من هدي في عمرة لنقص فيها ~~أو نذر أو تطوع أو جزاء صيد نحره إذا دخل مكة أو ينحره بمنى كما يفعل بعد ~~التحلل إلا هدي الجماع في العمرة ويؤخره إلى قضائها أو بعد قضائها بمكة على ~~ما تقدم في فساد الإحرام | وفي الجواهر قال عبد الملك يجوز النحر بمنى وإن ~~لم يقف بعرفة وإذا نحر بمكة ما وقف بعرفة ففي الإجزاء أقوال ثالثها يختص ~~الأجزاء بما نحر بعد خروج أيام منى | الفصل الرابع في أزمانها وفي الكتاب ~~لا يجزئ ذبح الهدايا قبل الفجر وكذلك نسك الأذى وإن قلد لقوله تعالى @QB@ ~~في أيام معلومات @QE@ الحج 28 واليوم النهار لقوله تعالى ^ ( سخرها عليهم ~~سبع ليل وثمانية أيام حسوما ) ^ الحاقة 7 ولأنه السنة وفي الجواهر يراق دم ~~الفساد والفوات في الحجة المقضية وقيل في الفائتة والمفسدة لأنه جبران لها ~~PageV03P371 فارغة PageV03P372 # | ( الباب العاشر في العمرة ) # | والعمرة في اللغة الزيارة اعتمر فلانا فلانا إذا زاره وفي الشرع زيارة ~~مخصوصة للبيت وفي الموطأ قال # عليه السلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء ~~إلا الجنة وفيه جاءت امرأة إليه عليه السلام فقالت إني تجهزت للحج فاعترض ~~لي فقال لها & اعتمري في ms0924 رمضان فإن عمرة فيه كحجة قال سند والعمرة عند مالك ~~و ح سنة وعند ابن حبيب واجبة وعند ش قولان حجة الأول # قوله & بني الإسلام على خمس فذكر الحج ولم يذكر العمرة ويروى عنه & الحج ~~جهاد والعمرة تطوع ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع وحجة الثاني قوله ~~تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ البقرة 196 والأمر للوجوب وروي ~~عنه & الحج والعمرة فريضتان وقياسا على PageV03P373 الحج والجواب عن الأول ~~القول بالموجب لأنه يقتضي وجوب إتمامها ونحن نقول به إنما النزاع في ~~الإنشاء وعن الثاني انه غير معروف وعن الثالث الفرق بالتوقيف وهو دليل ~~اعتناء الشرع بالحج وتجوز في جميع السنة إذا لم يصادف أفعال الحج عند مالك ~~و ش وابن حنبل وقال ح تكره في خمس أيام عرفة والنحر وأيام التشريق لقول ~~عائشة رضي الله عنها السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام فذكرتها وجوابه ~~منع الصحة سلمناها لكن يحمل على المتلبس بالحج ولا يعتمر عند مالك إلا مرة ~~واستحب مطرف و ش تكرارها لأن عليا رضي الله عنه كان يعتمر في كل يوم مرة ~~وكان ابن عمر رضي الله عنه يعتمر في كل يوم من ايام ابن الزبير لنا ما في ~~الموطأ أنه & اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة إحداهن ~~في شوال وتنتان في ذي القعدة وما رووه يحتمل القضاء فقد روي أن عائشة رضي ~~الله عنها فرطت في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد ولو كان ذلك مستحبا ~~لفعله & والأئمة بعده وإذا قلنا لا يعتمر إلا مرة فهل هي من الحج إلى الحج ~~أو من المحرم إلى المحرم لمالك قولان ينبني عليهما الاعتمار بعد الحجة في ~~ذي الحجة ثم في المحرم وفي الكتاب تجوز العمرة في السنة كلها إلا للحاج ~~يكره له الاعتمار حتى تغيب الشمس آخر أيام الرمي تعجل في يومين أم لا قال ~~ابن القاسم فإن أحرم بعمرة في أيام الرمي لم تلزمه والعمرة في السنة مرة ~~واحدة فإن اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في ms0925 أشهر الحج أم لا أراد الحج من ~~عامه أم لا قال سند راعى مالك وزمان الرمي في الاعتمار وش الرمي نفسه لمالك ~~إن الاعتمار ممنوع في زمان الرمي والزمان وقت لا رمي فيكون الزمان معتبرا ~~دون الرمي PageV03P374 # | ( الباب الحادي عشر في القدوم على ضريحه عليه السلام ) # | وقد كره مالك أن يقال زرنا النبي & وأن يسمى زيارة قال صاحب تهذيب ~~الطالب لأن شأن الزائر الفضل والتفضيل على المزور وهو & صاحب الفضل والمنة ~~وكذلك أن يقال طواف الزيارة وقيل لأن الزيارة تشعر بالإباحة وزيارة النبي & ~~من السنة المتأكدة ولو استؤجر رجل على الحج والزيارة فتعذرت عليه الزيارة ~~قال ابن أبي زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وقيل يرجع ثانية حتى ~~يزور وقال سند يستحب لمن فرغ من حجه إتيان مسجده & فيصلي فيه ويسلم على ~~النبي & وفي أبى داود قال # & ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل علي روحي حتى أرد عليه السلام ~~ويروى عنه & أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن زار قبري وجبت له ~~الجنة ويروى عنه أنه قال من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وحكى ~~العتبي أنه كان PageV03P375 جالسا عند قبره عليه السلام فجاء أعرابي فقال ~~السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ^ ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ~~جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) ^ ~~النساء 64 وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول # % يا خير من دفنت بالقاع اعظمة % % فطاب من طيبهن القاع والأكم % # % نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه % % فيه العفاف وفيه الجود والكرم % % ثم ~~انصرف الأعرابي فحملتني عينى فرأيت النبي & في النوم فقال لي يا عتبي إلحق ~~الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له PageV03P376 # | ( الباب الثاني عشر في فضل المدينة على مكة ) # | قال صاحب المقدمات أجمع أهل العلم على فضلهما على غيرهما وعند عبد ~~الوهاب وبعض المالكية المدينة أفضل من مكة وعند ش و ح وغيرهما مكة أفضل قال ~~وهو الأظهر | وأعلم ms0926 أن الأزمان والبقاع مستوية من حيث هي أما الأزمان ~~فلأنها عند المتكلمين اقترانات الحوادات بعضها ببعض ومفهوم الاقتران لا ~~يختلف في ذاته وأما البقاع فلأن الجواهر مستوية وإنما الله تعالى فضل بعضها ~~على بعض بأمور خارجة عنها | قاعدة للتفضيل بين جملة المعلومات عشرون سببا ~~أحدها بالذات كتفضيل الواجب على الممكن والعلم على الجهل وثانيها بالصفة ~~الحقيقية كتفضيل العالم على الجاهل وثالثها بطاعة الله تعالى كتفضيل المؤمن ~~على الكافر ورابعها بكثرة الثواب الواقع في المفضل كتفضيل ليلة القدر ~~وخامسها لشرف الموصوف كالكلام النفسي القديم على غيره من كلام المحدثين ~~وسادسها لشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن لكون الرب تعالى هو المرتب لوصفه ~~ونظامه وسابعها لشرف المدلول كتفضيل الأذكار الدالة على الله تعالى وصفاته ~~العليا وأسمائه الحسنى وثامنها لشرف الدلالة كشرف الحروف الدالة على ~~الأصوات الدالة على كلام الله تعالى وتاسعها بالتعليق كتفضيل العلم على ~~PageV03P377 الحياة وإن كانتا صفتي كمال وعاشرها شرف التعلق كتفضيل العلم ~~المتعلق بذات الله تعالى وصفاته على غيره من العلوم وكتفضيل الفقه على الطب ~~لتعلقه بوسائله وأحكامه وحادي عشرها كثرة التعلق كتفضيل العلم على القدرة ~~والإرادة لتعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل واختصاصها بالجائزات ~~وكتفضيل الإرادة على القدرة لتناولها الإعدام والإيجاد واختصاص القدرة ~~بالإيجاد وتفضيل البصر على السمع لتعلقه بسائر الموجودات واختصاص السمع ~~بالأصوات والكلام النفساني وثاني عشرها بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على ~~سائر الجلود فلا يمس إلا بوضوء وثالث عشرها بالحلول كتفضيل قبره & على سائر ~~البقاع ورابع عشرها بالإضافة كقوله تعالى @QB@ أولئك حزب الله @QE@ ~~المجادلة 22 وخامس عشرها بالإنتساب كتفضيل ذريته & على سائر الذراري ونسائه ~~على سائر النساء وسادس عشرها بالثمرة كتفضيل العالم على العابد لإثمار ~~العلم صلاح الخلق بالتعليم والإرشاد والعبادة قاصرة على محلها وسابع عشرها ~~بأكثرية الثمرة كتفضيل الفقه على الهندسة وثامن عشرها بالتأثير كتفضيل ~~الحياء على القحة لحثه على ترك القبائح وكتفضيل الشجاعة على الجبن لحثه على ~~درء العار ونصرة الجار ونصرة الحق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد وتاسع عشرها ~~بجودة البنية والتركيب كتفضيل الملائكة والجن على بني ms0927 آدم في أبنيتهم ~~والعشرون باختيار الرب تعالى كتفضيل أحد المتساويين من كل وجه على الآخر ~~كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع وحج الفرض على تطوعه والقراءة والأذكار ~~في الصلاة على مثلها خارج الصلاة ولنقتصر على هذا القدر من الأسباب خشية ~~الإكثار ثم هذه الأسباب قد تتعارض فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها ~~والتفضيل إنما يقع بين المجموعات وقد يختص المفضول ببعض الصفات ولا يقدح ~~ذلك في PageV03P378 التفضيل # كقوله & أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام ~~معاذ من جبل مع فضل الصديق على الجميع وكاختصاص سليمان عليه السلام بالملك ~~العظيم ونوح عليه السلام بإنذار نحو ألف سنة وآدم عليه السلام بكونه أبا ~~البشر مع تفضيله عليه السلام على الجميع فلولا هذه القاعدة لزم التناقض | ~~وأعلم أن تفضيل الملائكة والأنبياء عليهم السلام إنما هو بالطاعات والأحوال ~~السنيات وشرف الرسالات وعظيم المثوبات والدرجات العليات فمن كان فيها أتم ~~فهو فيها أفضل إذا تقرر هذا ففي المقدمات فضل المدينة من وجوه أحدها # قوله & المدينة خير من مكة وهو نص في الباب ويرد عليه أنه مطلق في ~~المتعلق فيحتمل أنها خير منها في سعة الرزق والمتاجر فما تعين محل النزاع ~~وثانيها دعاؤه & لها بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه ~~ويرد عليه أنه مطلق في المدعو به فيحمل على ما صرح به في الحديث الآخر وهو ~~الصاع والمد وثالثها # قوله عليه السلام اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب ~~البقاع إليك ويرد عليه أن السياق يأبى دخول مكة في المفضل عليه لإياسه & ~~منها في ذلك الوقت فيكون المعنى فأسكني أحب البقاع إليك ما عداها مع أنه لم ~~يصح ولو PageV03P379 صح فهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه كما يقال ~~بلد طيب أي هواؤها مع أنه لم يصح والأرض المقدسة أي قدس من دخلها من ~~الأنبياء والأولياء المقدسين من الذنوب والخطايا وكذلك الوادي المقدس أي ~~قدس موسى عليه السلام فيه والملائكة الحالون فيه وكذلك وصفه عليه السلام ms0928 ~~التربة بالمحبة هو وصف لها بما جعله الله تعالى فيها مما يحبه الله ورسوله ~~وهو إقامته & بها وإرشاد الخلق إلى الحق وقد انقضى ذلك التبليغ وتلك ~~القربات ورابعها # قوله & لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم ~~القيامة ويرد عليه سؤالان أحدهما أنه يدل على الفضل لا الأفضلية وثانيهما ~~أنه مطلق في الزمان فيحمل على زمانه عليه السلام والكون معه لنصرة الدين ~~ويعضده خروج الصحابة بعده إلى الشام والعراق وخامسها # قوله & إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أي يأوي ~~ويرد عليه أن ذلك عبارة عن انسياب المؤمنين لها بسبب وجوده فيها حال حياته ~~فلا عموم له ولا بقاء لهذه الفضيلة لخروج الصحابة منها بعده & وسادسها # قوله & إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ويرد عليه أنه ~~محمول على زمانه كما تقدم وسابعها # قوله & ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة PageV03P380 ويرد عليه أنه ~~يدل على فضل ذلك الموضع لا المدينة وثامنها قال القاضي عياض أجمعت الأمة ~~على أن البقعة الحاوية لأعضائه & أفضل البقاع قال القاضي عبد الوهاب لما ~~استدل بهذه الأحاديث إذا ثبت ذلك فتكون الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة في ~~المسجد الحرام ويكون الاستثناء في # قوله & صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ~~معناه أنه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بأقل مما فضل غيره وعليه سؤالان ~~أحدهما لا يلزم من أفضلية البلد على تقدير تسليمها أفضلية الصلاة وثانيها ~~أن في التمهيد # قال & صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف ومائة صلاة فيما سواه | واعلم ~~أن تفضيل الأزمان والبقاع قسمان دنيوي كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان ~~وتفضيل بعض البلدان في الثمار والأنهار وطيب الهواء وموافقة الأهواء وديني ~~كتفضيل رمضان على الشهور وعرفة وعاشوراء ونحوهما ومعناه كثرة جود الله ~~تعالى فيها على عبادة وكذلك الثلث الأخير من الليل لجود الله تعالى بإجابة ~~الدعوات ومغفرة الزلات واعطاء السؤال ونيل الآمال ومن ms0929 هذا تفضيل مكة ~~والمدينة ولوجوه أخرى | وقد اختصت مكة بوجوه من التفضيل أحدها وجوب الحج ~~والعمرة على الخلاف والمدينة يندب إتيانها ولا يجب وثانيها فضلت المدينة ~~بإقامته & بها بعد النبوة عشر سنين وبمكة ثلاث عشرة سنة بعد النبوة وثالثها ~~فضلت المدينة بكثرة الطارئين من عباد الله الصالحين وفضلت مكة بالطائفين من ~~الأنبياء والمرسلين فما من نبي إلا حجها آدم فمن دونه ولو كان لمالك داران ~~فأوجب على عباده أن يأتوا إحداهما ووعدهم على ذلك بغفر سيآتهم ورفع درجاتهم ~~دون الأخرى لعلم أنها عنده أفضل ورابعها أن التقبيل والاستلام نوع من ~~PageV03P381 الاحترام وهما خاصان بالكعبة وخامسها وجوب استقبالها وسادسها ~~تحريم استدبارها لقضاء الحاجة وسابعها تحريمها يوم خلق الله السماوات ~~والأرض ولم تحرم المدينة إلا في زمانه عليه السلام وثامنها كونها مثوى ~~إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتاسعها كونها مولد سيد المرسلين وعاشرها ~~لا تدخل إلا بإحرام وحادي عشرها قوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس فلا ~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا @QE@ التوبة 28 وثاني عشرها الاغتسال ~~لدخولها دون المدينة وثالث عشرها ثناء الله تبارك وتعالى على البيت وهو ~~قوله عز وجل @QB@ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ~~آيات بينات @QE@ الآية آل عمران 96 PageV03P382 # | ( كتاب الجهاد ) # | وهو مأخوذ من الجهد الذي هو التعب ثم اشتهر في الشرع بنعت خاص كما اتفق ~~في الصلاة والصيام وغيرهما وهو من العبادات العظيمة ففي البخاري # قال & ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وان له ~~الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى ~~الدنيا فيقتل مرة أخرى ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ~~ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها ولو أن ~~امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ~~ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها # وقال & من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه ms0930 الله على النار فلهذه الفضيلة ~~العظيمة يرجع اختيار مالك وأصحابه في جعله في المصنفات مع العبادات ~~والشافعية يجعلونه مع الجنايات لأنه عقوبة على الكفر فهم يلاحظون المفعول ~~به ونحن نلاحظ الفاعل وتعلق الفعل بفاعله أشد من تعلقه بمفعوله وفي الكتاب ~~اثنا عشر بابا PageV03P383 فارغة PageV03P384 # | ( الباب الأول في حكمه ) # | وفي التلقين هو من فروض الكفايات لا يجوز تركه إلا لعذر ولا يكف عنهم ~~إلا أن يدخلوا في ديننا أو يؤدوا الجزية في بلدنا قال المازري قال ابن ~~المسيب وغيره هو فرض على الأعيان لقوله تعالى @QB@ وقاتلوا المشركين كافة ~~كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين @QE@ التوبة 36 وجوابه أنه ~~منسوخ بقوله تعالى @QB@ وما كان المؤمنون لينفروا كافة @QE@ التوبة 122 ~~وقوله @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون @QE@ ~~ثم قال @QB@ وكلا وعد الله الحسنى @QE@ النساء 95 ولو أنه على الأعيان لما ~~وعد القاعد الحسنى ولم تزل الأمة بعده & ينفر بعض دون بعض وقال سحنون ليس ~~بواجب بعد الفتح البته إلا أن يأمر الإمام فيجب الامتثال لقوله & لا هجرة ~~بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فعلق الوجوب على الإستنفار ~~وجوابه أن تعليقه لا يتأتى وجوبه بدونه بدليل منفصل وهو قوله تعالى @QB@ ~~قاتلوا المشركين @QE@ وغيره من النصوص وقال الداودي هو فرض على من يلي ~~الكفار بعد الفتح دون غيره قال ويمكن حمل قول سحنون على من بعدت داره وقول ~~الداودي على أن الذي يليهم يقوم بهم ولا يظن أن أحدا يقول لا يجب مع إفضاء ~~تركه إلى استباحة دم المسلمين ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف PageV03P385 ~~ويؤيد ما قلنا أن الكفر من المنكرات وأقل المنكرات من فروض الكفاية فالكفر ~~أولى بذلك وإذا قلنا بفرضيته ففي سائر الفرق واختلف في الحبشة والترك ~~فلمالك في الحبشة قولان وقال ابن القاسم يغزى الترك ويروى عنه & اتركوا ~~الحبشة ما تركوكم واتركوا الترك ما تركوكم فكان الرأي أن لا يهاجروا لتوقع ~~شرهم آخر الزمان من خروج الترك على الإسلام ومنهم التتر وذو السويقة من ~~الحبشة هو الذي ms0931 يهدم الكعبة | قال صاحب المقدمات إذا حميت أطراف البلاد ~~وسدت الثغور سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين وبقي نافلة إلا أن ينزل ~~العدو ببعض بلاد المسلمين فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة الإمام في النفير ~~إليهم وفي الجواهر قال عبد الوهاب القيام بفرض الجهاد حراسة الثغور ~~وعمارتها بالمنعة ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليها وقال عبد الملك ~~يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة تخرج معه أو مع نائبه ~~يدعوهم إلى الإسلام ويكف آذاهم ويظهر دين الله عليهم ويقاتلهم حتى يدخلوا ~~في الإسلام أو يعطوا الجزية ويعدل الإمام بين الناس في الخروج بالنوبة ~~PageV03P386 # | ( الباب الثاني في أسبابه ) # | وهي أربعة السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة ~~منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكرا وقدر على إزالته وجب عليه ~~إزالته ويدل على هذا قوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ~~الدين لله @QE@ البقرة 193 الفتنة هي الكفر لقوله تعالى @QB@ والفتنة أشد ~~من القتل @QE@ البقرة 121 ويرد عليه لو كان سببا لا تنقض بالنسوان والرهبان ~~والفلاحين والزمنى ونحوهم فانا لا نقتلهم مع تحقق السبب ويتجه أن يكون هو ~~حراسة المسلمين وصون الدين عن استيلاء المبطلين ويعضده أن من أمن شره من ~~النسوان ومن ذكر أن لا يقتل وكذلك من أذعن بإعطاء الجزية وهو الذي ينبني ~~عليه قول ابن رشد وعبد الوهاب ويرد عليه أن ظاهر النصوص تقتضي ترتيب القتال ~~على الكفر والشرك كقوله تعالى @QB@ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ~~@QE@ التوبة 73 و @QB@ قاتلوا المشركين كافة @QE@ التوبة 36 # وقوله & قاتلوا من كفر بالله وترتيب الحكم على الوصف يدل عليه ذلك الوصف ~~لذلك الحكم وعدم عليه غيره ثم القتال قد يجب مع تأثيم المقاتل كقتال الحربي ~~ومع عدم تأثيمه بل لدفع مفسدة افتراق الكلمة كقتال علي رضي الله عنه من ~~خالفه PageV03P387 من الصحابة أو لدفع مفسدة يعتقدها المقاتل بتأويله كقتال ~~الصحابة له رضي الله عنهم أجمعين فهذا سبب فرضه على الكفاية | قاعدة حكمة ~~ما وجب على الأعيان أو ms0932 على الكفاية أن الأفعال على قسمين منها ما تتكرر ~~مصلحته الشرعية بتكرره فيجب على الأعيان كالصلوات الخمس فإن مصلحتها تعظيم ~~الرب تعالى وإجلاله والخشوع له والخضوع بين يديه وهذا يتكرر تكرر الفعل ~~ومنها ما لا تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره كإنقاذ الغريق فإنه إذا سئل من ~~البحر حصلت المصلحة فالنازل بعده لا يحصل مصلحة لتعذر المصلحة بعد ذلك | ~~سؤال يشكل بالصلاة على الجنائز فإن مصلحتها إعفاء الميت من العقوبة بقبول ~~الشفاعة وهذا غير معلوم فينبغي أن يتكرر وأن يجب على الأعيان جوابه أن ~~المطلوب من العباد إنما هو فعل صورة الشفاعة وهذا علم حصوله وأما المغفرة ~~فأمر مغيب سقط اعتباره في حقنا وأقيمت مظنته مقامه كالرضا في البيع هو ~~الأصل ولما كان خفيا أقيمت الصيغ والأفعال مقامه والغي اعتباره حتى لو رضي ~~بانتقال ملكه من غير قول ولا فعل لم ينتقل الملك | فائدة الكفاية والأعيان ~~كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالوتر والفجر وقيام الليل ~~على الأعيان والأذان والإقامة على الكفاية | السبب الثاني وهو معتبر في ~~تعيينه وفي الجواهر يتعين بتعيين الإمام فمن عينه تعين امتثالا للطاعة | ~~السبب الثالث وهو معتبر في تعيينه مفاجأة العدو ومن يقدر على دفعه ففي ~~الجواهر إن لم يستقلوا بدفعه وجب على من يقرب مساعدتهم فإن لم يستقل الجميع ~~وجب على من علم بضعفهم وطمع في إدراكهم ومعاونتهم المصير إليهم PageV03P388 ~~السبب الرابع قال اللخمي استنقاذ الأسرى لقوله تعالى ^ ( وما لكم لا تقتلون ~~في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ~~أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) ^ النساء 75 يريد تعالى من في مكة من ~~الأسرى والعجزى فإن عجزوا عن القتال وجب عليهم الفداء بأموالهم أن كان لهم ~~مال فإن اجتمع القدرة والمال وجب أحد الأمرين قال صاحب البيان يجب على ~~الإمام فك الأسرى من بيت مال المسلمين فما نقص عن بيت المال تعين في أموال ~~جميع المسلمين على مقاديرها ويجب على الأسير الغني فداء نفسه بماله وأكثر ~~العلماء على أن من فدى أسيرا ms0933 بغير أمره وله مال يرجع عليه وقال ابن سيرين ~~وغيره لا يرجع لقوله & فكوا العاني وجوابه من وجهين أحدهما أن فكه أعم من ~~كونه مجانا وثانيهما أنه محمول على من ليس له مال ومن له مال لا يفك من بيت ~~المال إلا أن يكون كالجائزة له ومن فدى فقيرا فالصحيح عدم الإتباع لتعين ~~ذلك على الإمام والمسلمين وظاهر الروايات خلافه وهو بعيد قال ابن يونس قال ~~في العتبية يرجع على المفدي وإن كان أضعاف قيمته وهو مقدم على دين المفدى ~~كالقوت وفداء ماله من اللصوص ودابته من ملتقطها والكراء على متاعه فذلك كله ~~يقدم على الغرماء قال محمد وهذا في ماله الذي أحرزه العدو معه لأنه فدى ذلك ~~قال عبد الملك إنما قدم على الغرماء لأنه يدخل في ذمته كرها وهو أقوى ولو ~~أشتراه من المغنم بسهمه فلا شيء له عند مالك والقول قول المفدى من دار ~~الحرب لأنه فداه بيسير أو بغير شيء مع يمينه قال ابن القاسم إذا نودي على ~~الحر في المغنم لم يرجع عليه مشتريه وإن كان ساكتا عمدا من غير عذر إن تفرق ~~الجيش لعدم من يرجع عليه وقيل يرجع على الجاهل الظان أن ذلك يرقه وقال ابن ~~القاسم والحر يمكن نفسه ممن يبيعه ويتبع وقال غيره لا يتبع وأن كان عالما ~~قال ابن حبيب إذا فدى أحد الزوجين صاحبه PageV03P389 فلا رجوع إلا أن يفديه ~~بأمره أو غير عالم به قال ابن القاسم وكذلك إن فدى قريبه عارفا به لأنها ~~قرينة تدل على التبرع كان ممن يعتق عليه أم لا إلا أن يكون بأمره كان يعتق ~~عليه أم لا وغير عالم به رجع إن كان لا يعتق عليه وإلا فلا قال سحنون من ~~اشترى ذوي رحمه أو فداه رجع على من يرجع عليه بثوب الهبة أن كان عالما وإلا ~~رجع مطلقا وكذلك في الأبوين والولد لأنه لا يملك بالفداء ولا يفسح نكاح ~~الزوجة إذا فداها زوجها قال ابن حبيب ولو قالت لزوجها افدني ولك كذا ms0934 أو ~~مهري فليس إلا ما ودي قال ابن القاسم إن وفت له الفداء سقط المهر وقال مالك ~~لا شيء له من المهر إلا أن يعلم أنها امرأته وقال أشهب إن طلب العدو الفداء ~~بالخيل والسلاح دفع بخلاف الخمر ومن فدى بخمر ونحوه لا يرجع به على المفدى ~~ولا بقيمته ومن فدى أسارى بألف رجع مع الموسر والمعسر بالسوية إلا أن يكون ~~العدو علم الموسر وتشاح فيه وكذلك يستوي الأحرار والعبيد ويخير السيد بين ~~الإسلام والفداء قال المازري وان اختلف الفادي والمفدى فالقول قول المفدي ~~في إنكاره أصل الفداء ومقداره ولو ادعى ما لا يشبه لتمكنه من إنكار اصله ~~وقيل القول قول الفادي أن وافقه المفدى على أصل الفداء ويقدم على الغرماء ~~فيما معه ببلاد الحرب وعند عبد الملك فيما ببلد الإسلام وسوى بينهما محمد ~~وفي الكتاب إذا قال كنت قادرا على التحيل والخروج بغير شيء وظهر صدقه لم ~~يتبع أن افتداه بغير علمه وإن قال كنت أفدى بدون هذا وتبين صدقه سقط الزائد ~~ومتى كان عالما بإفدائه ولم ينكر اتبعه كان قادرا على الخروج بغير شيء أو ~~بدون ذلك لأنه رضي بذلك | فروع ستة الأول في الكتاب قال يحيى بن سعيد إذا ~~أؤتمن الأسير على شيء في أمانته وله أخذ ما لم يؤتمن عليه قال ابن يونس قال ~~ابن PageV03P390 القاسم ولا يخمس ما يهرب به لأنه لم يوجف عليه وإن كان خرج ~~إلى دار الحرب فأسر خمس لأنه لم يحصل إلا بالإيجاف ولا يجوز له وطء الجارية ~~حتى يستقر ملكه بدخوله إلى دار الإسلام وإن كانت لا تخمس ولا يعاملهم ~~بالربا قال الأشهب إذا دفعوا إليه ثوبا ليخطه فلا يخون فيه لأنه أؤتمن عليه ~~قال محمد إذا خان أو رابى ثم تخلص تصدق بقدر ما رابى وخان لتعذر وصوله إلى ~~ربه ولا شيء عليه في السرقة قال ابن القاسم يقام عليه الحد في الزنا سواء ~~زنى بحرة أو بمملوكة خلافا لعبد الملك | الثاني في الكتاب إذا فدى ذمية لا ~~يجوز ms0935 له وطؤها وله عليها فداؤها وترجع ذمية على حالها | الثالث في الجواهر ~~إذا ولدت الأسيرة المسلمة عندهم ثم غنمناها فالصغار بمنزلتها والكبار إذا ~~بلغوا وقاتلوا فيء وقال في ثمانية ابن أبي زيد الولد تبع في الحرية ~~والإسلام ومن امتنع منه بعد بلوغه فهو مرتد وقال أشهب حملها وولدها الكبير ~~فيء تغليبا لحكم الدار ولو كانت أمه قال ابن القاسم كبير ولدها وصغيرهم ~~لسيدها وقال عبد الملك الكبير والصغير فيء نظرا للدار وشبهة ملك الكفار ~~بالجور وقال اشهب هم فيء إلا أن تكون تزوجت فلسيدها لوجود أبوة معتبرة ~~تستتبع أما الذمية فقال الشيخ أبو إسحاق هي مردودة إلى دينها وصغار ولدها ~~المطيق للقتال منهم فيء | الرابع قال المازري إذا اشترى من بلاد الحرب سلعا ~~تتملك PageV03P391 فلصاحبها أخذها بالثمن والموهوب بغير عوض وإن اشترى من ~~الحربي ببلدنا ففي الكتاب لا يأخذه وقال محمد يأخذه بالثمن | الخامس قال ~~ابن القاسم إذا كان مع الأسير امرأته أو أمته جاز وطؤهما إن تيقن سلامتهما ~~من وطء العدو وأكرهه لبقاء ذريته بأرض الحرب وترك الأمة أحب إلي لأن الحربي ~~أن أسلم علها كانت ملكا له قال بعض الأصحاب أما الحرة فكما قال وأما الأمة ~~فعلى قول من يقول له أخذ ماله بعد القسم بغير ثمن وأن الكفار لا شبهة لهم ~~يجوز وطؤها ويحرم على القول بأنهم يملكون وأنه لا يأخذ بعد القسم ويكره على ~~المشهور | السادس في الجلاب إذا خرج الأسير إلينا وترك ماله في أيديهم ثم ~~غزا مع المسلمين فغنموا ماله فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم ~~بالثمن PageV03P392 # | ( الباب الثالث في شروطه ) # | وفي المقدمات هب ستة الإسلام فإن الله تعالى لم يأت بخطاب يتناول غير ~~المسلمين وبهذا يظهر الفرق بين الجهاد والصوم والزكاة وغيرهما والبلوغ ~~والعقل والحرية لأن حقوق السادات فرض عين فيقدم على فرض الكفاية وقياسا على ~~الحج والذكورة لضعف أبنية النسوان عن مكافحة الأقران ولاحتياجهن إلى كشف ~~العورات والاستطاعة بالبدن والمال وفي الجواهر القدرة بسلامة الأعضاء ~~والقدرة على السلاح ووقع ms0936 للشافعية تردد في القتال بالحجارة واختاروا عدم ~~اعتباره وهو ظاهر نقل الجواهر والركوب عند الحاجة إليه ونفقات الذهاب ~~والإياب فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة لتعين المدافعة عن ~~النفس والبضع PageV03P393 فارغة PageV03P394 # | ( الباب الرابع في موانعه ) # | وهي اثنان الأول في الجواهر الدين الحال دون المؤجل فإن كان يحل في ~~غيبته وكل من يقبضه وإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير أذنه | المانع ~~الثاني في الجواهر الولادة فللوالدين المنع دون الجد والجدة وسوى بينهم ح ~~والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لأن منعه ربما ~~كان لشرعه لا لطبعه وقيل يستويان وقاله ح لقوله تعالى @QB@ وصاحبهما في ~~الدنيا معروفا @QE@ لقمان 15 ومن المراد المشركان لقوله تعالى @QB@ وإن ~~جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما @QE@ لقمان 15 إلا أن ~~يعلم أن قصده وهن الدين وليس من الموانع خوف اللصوص في الطريق لأن قتالهم ~~أهم من الكفار PageV03P395 صفحة فارغة PageV03P396 # | ( الباب الخامس في القتال ) # | والنظر في المقاتل وكيفية القتال فهذه ثلاثة فصول | الفصل الأول في ~~المقاتل وهو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع فحينئذ يجب ~~عليه القتال | الفصل الثاني في المقاتل وهم ثلاث فرق الحربيون والخوارج ~~والمحاربون وتؤخر الثالثة إلى كتاب الجنايات الفرقة الأولى الحربيون وقد ~~تقدم الخلاف في الحبشة والترك وها هنا تفريعان | الأول في الكتاب لا يقتل ~~النساء ولا الصبيان ولا المشايخ الكبار ولا الرهبان في الصوامع والديارات ~~ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ونهى عليه السلام عن قتل العسيف وهو ~~الأجير وفي مسلم نهى & عن قتال النساء والصبيان وفي النسائي لا تقتلوا ذرية ~~ولا عسيفا وفي الموطأ قال PageV03P397 الصديق رضي الله عنه ليزيد بن سفيان ~~أنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا ~~أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه ~~بالسيف وإن موصيك بعشرة لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبير هرما ولا تقطعن ~~شجرا مثمرا ولا تحرقن عامرا ms0937 ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن ~~نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تخن وقال ش يقتل الشيوخ والرهبان في أحد ~~قوليه لقوله & # اققتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم يعني شبابهم ولاندارجهم في عمومات ~~النصوص والجواب عن الأول أنه محمول على ذي الرأي ويخصص منه من لا رأي له ~~بالقياس عن النساء وهو الجواب عن الثاني ووافقنا ح وفي الجواهر إذا شك في ~~البلوغ كشف عن المؤتزر يعتبر نبات عانته وقيل لا يقبل حتى يحتلم ولا يقتل ~~الشيخ إلا أن يكون ذا رأي ولا الراهب إلا أن يكون ذا رأي وقيل يقتل مطلقا ~~وعلى المشهور ففي الراهبات قولان تركهن قياسا على الرجال ويوسرن لاختصاص ~~معنى الترهب بالرجال وحكاه المازري عن مالك ولا يقتل المعتوه ولا الأعمى ~~ولا الزمن إلا أن يخشى رأيهما وقيل لا يقتلان مطلقا ولا يقتل المسلم أباه ~~المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك بأن يعاجله على نفسه وقاله ش لنهيه & حذيفة عن ~~قتل أبيه عقبة والصديق رضي الله عنه عن قتل أبيه فإن قتل ما منع من قتله من ~~امرأة أو صبي أو شيخ بعدما صار مغنما فعليه قيمته تجعل في المغنم أو في دار ~~الحرب فليستغفر الله تعالى ولا شيء عليه PageV03P398 قال المازري ظاهر ~~المذهب أن إغزاء المرأة بالصياح لا يبيح قتلها ولا حراستها العدو وقال ابن ~~حبيب يقتل رهبان الكنائس لخلطتهم لأهل الحرب وعدم أماننا من ضررهم وهو معنى ~~قول الصديق رضي الله عنه في المحلقين أوساط رؤسهم واسمهم الشمامسة وإذا ~~قاتلنا من منعنا من قتله قاتلناه وقتلناه فإن رمت المرأة بالحجارة قال في ~~كتاب ابن حبيب لا يبيح ذلك قتالهم إلا أن تكون قتلت بما رمت وقال سحنون ~~تقاتل بما قتلت به وأما أموال الرهبان والمسائح فما ظهر أنه لغيرهم أخذ وما ~~تحقق أنه لهم ففي ظاهر المذهب ما يشير إلى المنع من أخذه وإن كان كثيرا ~~قياسا على النفس وما يشير إلى أخذه لأن الأصل أخذ المال والنفس قال سحنون ~~وإذ مر ms0938 الجيش بعبيد الرهبان وزرعهم لا يمسهم قال فإن أراد أن ذلك يسير ~~للقوت فهو متفق عليه وأما العبيد فإن كانوا ممن يقاتلون أو تقاتلوا جاز ~~قتالهم وقتلهم إلا أن يكونوا ممن لا يتشاغل الرهبان إلا بهم واعتزلوا أهل ~~ملتهم قال صاحب البيان أما إذا علم أن الأموال لهم فلا تؤخذ وإن كثرت رواه ~~ابن نافع عن مالك وقال سحنون لا يترك لهم إلا ما يستر العورة ويعيش به ~~الأيام وكذلك الشيخ وهو نحو قول مالك في المدونة وقال في العتبية البقرتان ~~تكفيان الرجل وقال المازري والمجنون الذي يفيق أحيانا يباح قتله ولا يقتل ~~الصناع عندنا لأن اشتغالهم بصنائعهم يمنعهم عنا كاشتغال الرهبان بالتعبد ~~وخالف سحنون في هذا الأصل وأباح قتل الحراس وقال لم يثبت النهي عن قتل ~~العسيف وفرق بأن الصانع معين لأهل دينه بصنيعته بخلاف الراهب وهو متجه على ~~قول ابن حبيب في قتل رهبان الكنائس بطريق الأولى قال اللخمي قال مالك لا ~~يقتل الصناع ولا الفلاحون وروي النهي عن قتل الأكارين وهم الفلاحون وقال ~~سحنون يقتل الفلاح الثاني في PageV03P399 الكتاب من وجد بساحلنا من العدو ~~وقالوا نحن تجار ونحوه فلا يقتلون وليسوا لمن وجدهم ويرى فيهم الإمام رأيه ~~وأنا أراهم فيئا للمسلمين وإذا قال تاجرهم ظننت أنكم لا تعرضون للتجار أو ~~يؤخذ ببلاد العدو مقبلا إلينا فيقول جئت أطلب الأمان فهو مشكل ويرد إلى ~~مأمنه وإذا لفظهم البحر فزعموا أنهم تجار ولا يعلم صدقهم ومعهم السلاح رأى ~~فيهم الإمام رأيه ولا يخمسون إنما الخمس فيها أوجف عليه قال يحيى ولا يقبل ~~قول من أدعى انه رسول وقال ربيعة إن كان شأنه التجارة عندنا فهو كأمان وإلا ~~فلا عهد ولا ذمة قال صاحب البيان قال ابن القاسم يجتهد في الجاسوس ورأى أن ~~تضرب عنقه ولا نعلم له توبة قال وما قاله صحيح ويتخير الإمام بين قتله ~~وصلبه لسعيه في الأرض بالفساد دون النفي والقطع لبقاء الفساد معهما وفي ~~الصحيح أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى مكة يخبرهم بمقدمه ms0939 & قال عمر رضي الله ~~عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله فلم ينكر & عليه ذلك بل أخبره أنه من أهل ~~بدر قال المازري إذا كان الجاسوس مسلما فقيل يقتل واختلف في قبول توبته ~~وقيل إن ظن به الجهل وكان منه المرة نكل وإن كان معتادا قتل وقيل يجلد جادا ~~منكلا ويطال سجنه بمكان بعيد من المشركين قال مالك يجتهد الإمام فيه ~~كالمحارب قال صاحب البيان وإذا ادعى الحربيون أنهم أتوا يسلمون فثلاثة ~~أقوال لا يقبل قولهم في السلام ولا التجارة ولا الفداء ويرى فيهم الإمام ~~رأيه في القتل والاسترقاق وسواء كانت عادتهم التكرر لبلاد المسلمين أم لا ~~أخذوا في بلاد الإسلام أو قبلها الأشهب ويقبل قولهم ويردون إلى مأمنهم إلا ~~أن يتبين كذبهم إن أخذوا إلى بلاد الإسلام PageV03P400 أما في بلاد الإسلام ~~فهم فيء ليحي بن سعيد وهو ظاهر قول مالك في الكتاب وإن أخذوا في بلاد ~~المسلمين والثالث إن كان شأنهم التكرر إلينا قبل قولهم أو ردو إلى مأمنهم ~~وإلا فهم للمسلمين وروي عن مالك أما إن أظهروا ذلك قبل وصولهم إلينا فلا ~~خلاف أنهم لا يسترقون ويقبل قولهم | الفرقة الثانية الخوارج والخارجون ~~علينا من ملتنا قسمان لطلب الملك وهم عصاة الثوره ولنصرة مذاهبهم بالتأويل ~~وفي الكتاب يستتاب أهل الأهواء من القدرية وغيرهم فإن تابوا وإلا قتلوا إن ~~كان الإمام عدلا وإذا خرجوا على إمام عدل ودعوا لمذهبهم دعاهم للسنة فأن ~~أبوا قاتلهم علي رضي الله عنه وما كفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم قال ~~التونسي ويتوارثون عن الفقهاء # لقوله & في الصحيح يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم ~~وصيامكم إلى صيامهم ويقرأون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم يمرق أحدهم من الدين ~~كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في السهم ولا ~~ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ويتمارى في الفوق وقد سبق الفرث ~~والدم فقوله يتمارى في الفوق يقتضي وقوع الخلاف في كفرهم وأن لهم نصيبا من ~~الدين مشكوكا فيه ms0940 ويكوون قتلهم على هذا حدا كالرجم | فوائد يروي ضئضئ وضيضي ~~هذا هو الأصل والمعدن والذي يلف على طرف السهم والنصل والفوق طرف السهم ~~الذي يجعل فيه الوتر | قال واختلف في تكفيرهم وعلى القول بالتكفير لا ~~يتوارثون وعدم التفكير ظاهر PageV03P401 مذهب الفقهاء وقيل يضربون ويسجنون ~~ولا يقتلون إلا أن يدعوا إلى بدعتهم فيقاتلون ولا تستباح نسائهم ولا ~~أموالهم وفي الكتاب إذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأموال سقطت ادماء ~~وما استهلكوه من الأموال لأنهم متأولون بخلاف المحاربين ويؤخذ من وجه بعينه ~~ولا حد على مرأة سبيت ولا يلاعنها زوجها ويحد قذفها وترد إلى زوجها الأول ~~بعد عدة الآخر قال ابن يونس قال سحنون لهم حكم المسلمين في أمهات الأولاد ~~وعدد الأولاد والمدبرين والوصاية ولا يتبعون بما نالوا من الفروج وما لا ~~يعرف به من الأموال وقف فإن أيس منه تصدق به قال ابن يونس أذا سبى الخارجي ~~امرأة فأولدها ألحق به والده كمستحقة من المشركين وفيه الخلاف الذي ثمة ~~وغذا كان الخوارج يطلبون الوالي الظالم لم يجز الدفع عنه ولا يجب على الناس ~~قتل القدرية والباغية إلا مع الولاة | الفصل الثالث في صفة القتال وفيه ~~سبعة أبحاث البحث الأول الدعوة قبل القتال لقوله تعالى @QB@ بلغ ما أنزل ~~إليك من ربك @QE@ المائدة 67 وفي الكتاب لا نقاتل ولا نثبت قبل الدعوة إلى ~~الله تعالى قال ابن القاسم وكذلك إذا أتوا إلى بلادنا قال مالك ومن قربت ~~داره فلا يدع وتطلب غرته ومن بعد ذلك فالدعوة قطع للشك قال يحيى بن سعيد ~~يجوز ابتغاء غرة العدو ليلا ونهارا لبلوغ دعوة الإسلام أقطار الأرض إلا من ~~تراجى إجابته من أهل الحصون فيدعى قال مالك وأما القبط فلا بد من دعوتهم ~~بخلاف الروم واختلف في العلة فقيل لبعد فهمهم وقيل لشرفهم و \ بسبب مارية ~~وهاجر # لقوله & استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم نسبا وصهرا قال المزاري ضابط المذهب ~~أن من لا يعلم ما يقاتل عليه وما يدعي إليه ومن علم فقيه أقوال الدعوة على ~~الإطلاق وهذا أحد ms0941 قوليه في الكتاب PageV03P402 وإسقاطها مطلقا رواه ابن ~~سحنون عنه والتفرقة بين من يعلم وبين من لا يعلم وهو أحد قوليه في الكتاب ~~والرابع يدعو الجيش الكثرة لأمنه العائلة دون غيره وهو عندي ظاهر كلامه ~~وأما إن عاجلنا العدو فلا يدعى ولو أمكنت الدعوة وعلمنا أن العدو لا يعلم ~~أيقاتل عن الملك أو الدين دعي ولا يحسن الخلاف في هذا القسم قال اللخمي لا ~~خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه أمر الإسلام ومن بلغه فأربعة ~~أقسام واجبة من الجيش العظيم إذا غلب على الظن الإجابة على الجزية لأنهم قد ~~لا يعلمون قبول ذلك منهم ومستحب إذا كانوا عالمين ولا يغلب على الظن ~~اجابتهم ومباحة إذا لم يرج قبولهم وممنوعه إن خشي أحدهم لحذرهم بسببها | ~~واختلف في التبييت فكرهه مالك وأجازه محمد لقضية كعب بن الأشرف وهو ثلاثة ~~أقسام من وجبت دعوته لا يجوز تبييته ومن تستحب دعوته يكره تبييته ومن أبيحت ~~أبيح إلا أن يخشى اختلاط المسلمين بالليل وغذ توجه القتال لا يعملون بالحرب ~~بل المكر والخديعة ومعتمد هذه الأقوال اختلاف الآثار وظاهر القرآن ففي مسلم ~~عن ابن عون أنه كتب إلى نافع يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه إنما ~~كان ذلك أول الإسلام قد أغار عليه السلام علي بنبي المصطلق وهو غارون ~~وأنعامهم تسعى على الماء فقتل مقاتليهم وسبى سبيهم | وفيه كان & يغير إذا ~~طلع الفجر وكان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار | قال أبو الطاهر في وجوب ~~الدعوة وروايات ثالثها وجوبها لمن PageV03P403 بعدت عليه داره وخيف من عدم ~~علمه بالمقصود ورابعها الجيوش الكبار واختلف المتأخرون فيها على ثلاث طرق ~~أحدها المذهب كله على قول واحد وتنزيلها على الأحوال وثانيها تبقيتها على ~~حالها وثالثها أن المذهب على ثلاث روايات الوجوب والسقوط والتفرقة بين قريب ~~الدار وغيرها | وفي الجواهر صفة الدعوة أن يعرض عليهم الإسلام فإن أجابوا ~~كف عنهم وإلا عوضت لهم الجزية فإن أبوا قوتلوا وإن أجابوا طولبوا بالانتقال ~~إلى حيث ينالهم سلطاننا فإن أجابوا كف ms0942 عنهم وإن أبوا قوتلوا قال المازري ~~وحيث قلنا بالدعوة فقتلوا قبلها واستبيح مالهم فلا دية ولا كفارة وقتالهم ~~كقتل المرتد قبل الاستتابة والنساء والصبيان وقال ش تجب الدية كالذمي ~~والمعاهد وجوابه الفرق بالعهد المانع وها هنا لا عهد والدعوة مختلف فيها ~~وقال بعض البغداديين لو أن المقتول تمسك بكتابه وآمن بنبينا ونبيه على جنب ~~ما اقتضاه كتابه ففيه دية مسلم | البحث الثاني في الكتاب لا بأس بالجهاد مع ~~ولاة الجور لأنه لو ترك لأضر بالمسلمين واستدل البخاري على ذلك # بقوله & الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولأنا أإن استطعنا إزالة ~~منكرهم أطعنا طاعتين بالجهاد وإزالة المنكرين وإلا سقط عنا وجوب الإنكار ~~فنطيع بالجهاد قال اللخمي وروي عن مالك لا يجب الخروج معهم ليلا يعينهم على ~~ما يقصدونه من الدماء قال اللخمي لا أرى أن يغزوا معهم إذا لم يوفوا بالعهد ~~وهو أشد من تعديهم في الخمس وبشرب الخمور وأنواع الفسق وإنما تكلم مالك في ~~وقت أكثر مجاهديه أهل الخير بتأخرهم يضعف الناس | البحث الثالث في الكتاب ~~لا بأس بإخراج الأهل إلى السواحل ولا PageV03P404 يدرب بهن إلى أرض الحرب ~~ولا العسكر العظيم لما في البخاري # كنا نخرج معه & فنسقي القوم ونخدمهم ونسقي الجرحى ونداوي الكلمى قال ~~اللخمي وفي مسلم # نهيه & عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو وقاله ~~مالك والأئمة فيكره ذلك وإن كان الجيش عظيما خوف سقوطه أو نسيانه وإن لم ~~يكن مستظهر الحرام وقال ح يجوز في الجيوش العظيمة قال صاحب الإكمال ولم ~~يفرق مالك بين الحالين وحكي ذلك عن سحنون وقدماء أصحابه وأجاز الفقهاء ~~الكتابة إليهم بالآية ونحوها دعوة إلى الإسلام لأنه & كتب إليهم @QB@ قل يا ~~أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم @QE@ آل عمران 64 الآية ~~واختلف في تعليمهم شيئا منه فمنعه مالك صونا عن الاستخفاف وأجازه ح لتوقع ~~الإرشاد وعند ش قولان إن طلبوا مصحفا لينظروا فيه لم يمكنوا فقد كره مالك ~~وغيره معاملتهم بالدنانير عليها اسم الله تعالى ولم تحدث ms0943 سكة الإسلام إلا ~~في زمن عبد الملك بن مروان ويروى في زمن عمر رضي الله عنه | البحث الرابع ~~فيمن يستعان به والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون ويجوز بالعبيد بإذن ~~السادة وبالمراهقين الأقوياء ولا يجوز بالمشركين خلافا ل ح لنا ما في مسلم # خرج & قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جولة ~~ونجدة ففرح أصحابه & حين رأوه فلما أدركه قال الرجل له & جئت لأتبعك وأصيب ~~معك فقال له & تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فان استعين بمشرك ثم مضى ~~حتى أدركنا بالشجرة أدركه الرجل وقال له كما قال أول مرة فقال له ~~PageV03P405 & كما قال أول مرة قال لا فقال فارجع فلن نستعين بمشرك ثم رجع ~~فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال ~~له & فانطلق فقال ابن حبيب هذا في الصف وازحف أما في الهدم والمنجنيق ونحوه ~~فلا بأس وقال أيضا لا بأس أن يقوم بمن سالمه على من حاربه لأنه & استعان ~~بأهل الكتاب على عبدة الأوثان والجواب عن الحدث السابق أنه & تفرس فيه ~~الإسلام إذ منعه | البحث الخامس في الدواوين وما يتعلق بها يروى أن من أول ~~من دون الدواوين في الإسلام عمر رضي الله عنه وفي الكتاب لا بأس بكتابة ~~الرجل اسمه في ديوان مصر أو الشام أو غيرهما فإن تنازع رجلان في أسم مكتوب ~~في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا ليترك له ذلك الاسم قال ابن القاسم لا ~~يجوز لقول مالك لا يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض ولأن المعطي إن كان ~~صاحب الإسم فقد أخذ الآخر حراما وإن كان غيره فقد باع ما لم يعلم قال ابن ~~يونس إذا لم يعلم ذلك تحالفا واقتسماه إن رآه الإمام ولو كان المتنازع فيه ~~الخروج وليس عطاء ثابتا أخرج الإمام أيهما شاء وأعطاه ذلك ومراده في الكتاب ~~الأعطية الثانية وفي الكتاب وقد وقف عمر رضي الله عنه والصحابة بعده الفيء ~~وخراج الأرضين للمجاهدين وفرضوا منه للمقاتلة والعيال والذراري ms0944 فهو سنة لمن ~~بعدهم فمن افترض فيه ونيته الجهاد جاز قال ابن جرير أصحاب العطاء أفضل من ~~المتطوعة لما يرعون وقال مكحول روعات البعوث تنفي رواعات يوم القيامة قال ~~اللخمي المستحب أن لا يأخذ أجرا ويغزو لله تعالى خالصا فإن أخذ من الديوان ~~جاز إذا كانت جهة تجوز وإذا أراد رجلان أن يتطاويا وهما من ما حوزين فيرجع ~~كل واحد منهما إلى ما حوز صاحبه جاز إذا أراد ذلك عرفاؤهم وفي التنبيهات ~~الطوا بفتح الطاء والواو مقصور والماحوز بالحاء المهملة والراء المعجمة وفي ~~النكت الماحوز الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندرية والمنستير والطوا ~~المبادلة فإذا كتب الإمام بعضهم للخروج إلى PageV03P406 جهة وبعضهم إلى جهة ~~اخبر فيجوز أن يخرج هذا لثغر هذا وهذا لثغر هذا وفي الكتاب يجوز جعل القاعد ~~للخارج من أهل ديوانه لأن عليهم سد الثغور خلافا ش و ح لأنه قد مضى الناس ~~على ذلك وربما خرج لهم العطاء وربما لم يخرج ولا يجعل لغير من في ديوانه ~~ليغرو عنه وقد كره إجازة فرسه لمن يغزو عليه فإجارة النفس أشد كراهة | ~~قاعدة العوضان لا يجتمعان للشخص واحد ولذلك منعنا الإجازة على الصلاة ~~ونحوها لحصولها للمصلي مع عوضها وحكمة المعارضة انتفاع كل واحد من ~~المتعارضين بما يبذل له والجهاد حاصل للمجاهد ومقتضى ذلك المنع مطلقا وعليه ~~اعتمد ش و ح وراعى مالك العمل قال يحيى بن سعيد لا بأس في الطوا أن يقول ~~لصاحبه وآخذ بعثي وخذ بعثك وأزيدك وكذا وكذا وكراهة شريح قبل الكتبة أما ~~بعدها فهو جائز إلا لمن انتصب ينتقل من ماحوز إلى ماحوز يريد الزيادة في ~~الجعل قال ابن يونس أما إذا لم يتقدم كتبه قلم يجد عليهما خروج فلا فائدة ~~في الإعطاء قال التونسي إذا سمي الإمام رجلا فلا يجعل لغيره الخروج عنه إلا ~~بإذن الإمام وإذا قال يخرج من البعث الفلاني مائة وأعطى بعضهم لبعض جاز ولو ~~قال يخرج جملة بعث الصيف فجعل بعضهم لمن بعثه في الربيع لم يجز إلا بأذى ~~الإمام ms0945 لأنه قد عين وهذا جائز إلا لمن أوقف نفسه يلتمس الربح متى وجده خرج ~~فمكروه وأما إذا قال خذ بعثي وآخذ بعثك قبل وقت الخروج فهو الدين بالدين ~~قال ابن عمر رضي الله عنهما من أجمع على الغزو فلا بأس بأخذه ما يعطى وقال ~~مالك لا بأس بالكراء في الغزو إلى القفول من بلد العدو وتوسعة على الناس ~~لأن غزوهم معروف | البحث السادس في وجوه القتال في الكتاب لا بأس بتحريق ~~قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وإخرابها وقطع شجرها المثمر وقاله ش وقال ~~PageV03P407 الأئمة يجاز قطع النخل ونحوه لما في مسلم أنه & حرق نخل بني ~~النضير ويحمل قول الصديق رضي الله عنه ما يرجى انتفاع المسلمين به وإذا كان ~~مسلم في حصن أو مركب لا يحرق ولا يغرق لقوله تعالى @QB@ لو تزيلوا لعذبنا ~~الذين كفروا منهم عذابا أليما @QE@ الفتح 25 ولا يعجبني ذلك أذا كان فيهم ~~ذرية المشركين ونساؤهم وإذ خرق العدو سفينة المسلمين جاز خروجهم إلى البحر ~~فرارا من الموت إلى الموت ولم يره ربيعة إذا طمع في النجاة أو الأسر وقال ~~ربيعة أيضا الصبر افضل ولا يلقي الرجل نفسه بسلاحة ليغرق بل يثبت لأمر الله ~~تعالى وفي الجواهر يجوز إرسال الماء عليهم وقطعه عنهم لقوله تعالى @QB@ ~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل @QE@ الأنفال 60 وفي النار ~~خلاف ما لم يكن عندهم أسارى المسلمين فلا يجوز ولو تترسوا بالنساء والصبيان ~~تركناهم إلا أن يخاف على المسلمين فإن تترسوا بمسلم تركوا وإن خفنا على ~~أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف فإن تترسوا في الصف ولو تركوا لانهزم ~~المسلمون وخيف استئصال قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم ~~وجب الدفع وسقط مراعاة الترس ولا يجوز حمل رؤس الكفار من بلد إلى بلد ولا ~~إلى الولاة وقد كرهه الصديق رضي الله عنه وقال هذا فعل العجم قال صاحب ~~البيان ترمى الحصون بالمنجنيق وإن كان فيهم نساء وصبيان فقد رمي & أهل ~~الطائف بالمنجنيق فقيل له يا رسول الله إن فيهم النساء ms0946 والصبيان قال & هم ~~من آبائهم وإذا لم يكن بالحصن إلا المقاتلة أجاز في الكتاب PageV03P408 ~~رميها بالنار وروي عنه المنع وإذا كان معهم النساء والصبيان فأربعة أقوال ~~يجوز المنجنيق دون التغريق والتحريق وهو مذهب الكتاب ويجوز جميع ذلك عند ~~أصبغ ومنع جميع ذلك مروي عن ابن القاسم ويجوز التغريق والمنجنيق دون ~~التحريق عند ابن حبيب فإن كان معهم أسارى للمسلمين امتنع التحريق والتغريق ~~قال ابن القاسم يجوز المنجنيق وقطع الماء عنهم وروي منع ذلك عن مالك ~~وأصحابه المصريين والمدنيين وأما السفن إن لم يكن فيها اسارى المسلمين جاز ~~التحريق والفرق بينها وبين الحصون أنهم إذا لم يحرقوهم فعلوا بهم ذلك وهو ~~متعذر عليهم في الحصون فإن كان فيهم الأسارى فمنع ابن القاسم وجوز أشهب وأن ~~كان فيهم النسوان والصبيان جاز قولا واحد والمدرك في هذه الأحكام قوله ~~تعالى ^ ( يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين ) ^ الحشر 2 وقوله تعالى ~~@QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي ~~الفاسقين @QE@ الحشر 5 # وقال & لا يعذب بالنار إلا رب النار ووافقنا ح في قتل الحيوان الذي يضعف ~~قواهم كالخيل والبغال قال المازري وقال ابن وهب و ش لا يجوز إتلاف الخيل ~~والبغل لعدم المأكلة ويجوز إتلاف فرس الفارس تحته بلا خلاف فنقيس عليه وعلى ~~الشجر ويفرق الخصم بأن مركوبه آلة للشر بخلاف غيره والنبات ليس له حرمة في ~~نفسه بخلاف الحيوان فنقيس على النساء والصبيان وعلى المذهب اختار بعض ~~الأصحاب الذبح لبعده عن التمثيل ونهى بعض الأصحاب عنه ليبعده عن الأكل ~~ويمكن أن تجوق لبعد ذلك عن الأمتعة وخير في بعض الروايات بين الذبح ~~والتعرقب وأما النحل فنهي عن إتلافه لا مكان تطيره إلى بلد الإسلام وغيرها ~~كحمام الأبرجة بخلاف المواشي والدواب فان كانت كثيرة تقويهم فروايتان ~~أحداهما المنع لما روي فيما تقدم والجواز كالدواب وأما الحيوان الناطق أن ~~عجز PageV03P409 عن وصوله لبلدنا ترك النساء والصبيان وقتلت الرجال إلا أن ~~يكونوا اسقطنا حكم القتل عنهم وإذا تركنا الوالدان والنسوان والشيوخ في بلد ~~الحرب فهم ms0947 لمن أخذهم أو في حوزة الإسلام فقال ابن حبيب لا يملكون وذلك ~~كالعتق لهم | البحث السابع في المبارزة فيما تجوز الهزيمة قال ابن يونس قال ~~ابن حبيب اختلف في قوله تعالى ^ ( الآن العدد خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ~~ضعفا ) ^ الأنفال 66 قيل التخفيف في العدد فلا يفر العدو من مثيله وإن كان ~~أشد منهم سلاحا وجلدا إلا أن يكون بأرض الحرب بموقع مددهم فله التولية سعة ~~وقيل ذلك إنما هو في القوة دون العدد وهي رواية عبد الملك عن مالك وقوله ~~قول ابن حبيب قال وهذا القول محمول على قول محمد إن الانحياز إلى والي جيشه ~~الأعظم وتنحاز السرية المتقدمة إلى من خلفها مما يليها وإذا نشأ القتال ~~وكان السلطان ضعيفا فله الانحياز أكثر من ثلاثة صفوف وإن علموا أنهم يقتلون ~~فالانصراف أحب إلي إن قدروا وإلا تلازموا حتى يقتلوا وإذا حصرت المدينة ~~فضعفوا قال ربيعة يخرجوا للقتال أحب إلي من الموت جوعا وإن طمعوا في النجاة ~~وإلا فالصبر أحسن قال التونسي لهم الخروج إلى القتال لعله أروح لهم وقد ~~اختلف في المركب تلقى عليها النار هل يلقى الرجل بنفسه ليغرق أم لا قال ابن ~~حبيب ومحمد لا تجوز المبارزة بين الصفين إذا صحت النية إلا بأذن الإمام قال ~~ولا بأس أن يعضد إذا خيف عليه وقيل لا يعضد لأنه لم يف بالشرط وليس بجيد ~~لأنه إذا أخذ وجب فداؤه بالقتال وغيره قال صاحب البيان إذا حمل الرجل ~~الواحد على الجيش العظيم أراد السمعة فحرام إجماعا أو خوف الأسر لإحاطة ~~العدو به فجاز إجماعا أو ليلقي الرعب في قلوب الكفار والقوة في قلوب ~~المسلمين فكرهه عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة ~~ومنهم من استحسنه وهو الصحيح وما زال السلف على PageV03P410 ذلك وفي كلام ~~مالك أشارة إلى القولين وفي المقدمات قال ابن القاسم لا تجوز شهادة الفار ~~من الزحف وإن فر إمامه وإن بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا لا يجوز التولي ~~وإن كان العدو زائدا ms0948 على الضعف # لقوله & لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فهذا الحديث مخصص للآية عند أكثر ~~العلماء وقيل أن قوله تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو ~~متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير @QE@ آل ~~عمران 111 خاص ببدر والصحيح تعميمه إلى الأبد | فرعان الأول في الجلاب تقام ~~الحدود في أرض العدو وقاله ش وقال ح كل ما يوجب الحد لا يوجبه إلا مع ~~الإمام نفسه لأن ذلك ينفر القلوب ويفرق الكلمة ويوجب الدخول لدار الحرب ~~والردة وجوابه أن أدلة الوجوب قائمة فتجب لأنه من أعظم الطاعات فيكون من ~~أقوى أسباب المعاونات وفي اللباب إن زنا الأسير بحربية ثم خلص قال ابن ~~القاسم عليه الحد خلافا لعبد الملك | الثاني قال إمام الحرمين من الشافعية ~~إذا تيقن المسلمون أنهم لا يؤثرون شيئا البتة وأنهم يقتلون من غير نكاية ~~العدو ولا أثر أصلا وجبت الهزيمة من غير خلاف بين العلماء وهو متجه وعلى ~~هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب والمحرم والمندوب والمكروه بحسب ~~الإمارات الدالة على المصالح وتعارضها ورجحانها PageV03P411 فارغة ~~PageV03P412 # | 2 ( الباب السادس في أموال الكفار ) # | وفيه خمسة فصول | الفصل الأول في تمييز ما يخمس من غيره قال اللخمي ~~أموال الكفار خمسة أنواع أحدها لله خالصا وهو الجزية والخراج وعشر أهل ~~الذمة وأهل الصلح يفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة وثانيها لمن أخذه ولا ~~خمس فيه وهو ما أخذ من بلد الحرب من غير إيجاف قال محمد إن هرب بتجارته لم ~~تخمس إن أسر ببلد الإسلام وإن خرج إلى دار الحرب فأسر خمست لأنه خرج لذلك ~~أو الجهاد ولو خرج تاجرا فسرق جارية أو متاعا لمن يخمس قال مالك وما طرحه ~~العدو خوف الغرق فوجد ليس معه أحد منهم ولا بقرب قراهم ولا يخمس إلا أن ~~يكون ذهبا أو فضة فيجرى على حكم الركاز وإن كان بقرب قراهم خمس إلا أن يكون ~~يسيرا وإن كان بقرب الحربيين فهو كالحربيين أمره إلى الإمام وثالثها خمسه ~~لله تعالى ms0949 وبقيته لواجده وهي الغنيمة والركاز ورابعها مختلف فيه هل بخمس أم ~~لا وهو ما جلا عنه أهله وله ثلاثة أحوال أن ينجلوا بعد نزول الجيش قيل فيء ~~لا شيء فيه للجيش لعدم القتال وقيل يخمس لأن الجلاء PageV03P413 بالخوف من ~~الجيش وإن انجلوا قبل خروج الجيش خوفا منه ففيء يختلف في خراج أرضهم وما ~~صولحوا عليه قبل خروج الجيش لمكاتبة أو رسل فهو فيء وإن كان بعد نزول الجيش ~~لهم كان على القولين لأنه بإيجافهم والثالث ما يؤدونه كل عام وهو كالخراج ~~وخامسها ما غنمه العبيد بإيجفاف من أرض الإسلام ولا حر معهم قيل هو لهم ولا ~~يخمس وقيل يخمس كالأحرار نظرا إلى قوله تعالى ^ ( واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه ) ^ الأنفال 41 هل يندرج العبيد في الخطاب أم لا وكذلك إن ~~كانوا مع الجيش وبهم قدرة على الغنيمة يختلف في أنصبائهم ويختلف فيما غنمه ~~النساء والصبيان دون الرجال هل يخمس أم لا | والمأخوذ من الغنيمة سبعة ~~أقسام الأموال والرجال والنساء والصبيان والأرضون والأطعمة والأشربة ~~فالأموال تخمس للآية المتقدمة والرجال يخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء ~~القتل والمن والفداء والجزية والاسترقاق يفعل الأصلح من ذلك بالمن والفداء ~~ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بملك الغنيمة بمجرد الأخذ والقتل ~~من رأس المال والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين وإذا أسقط القتل أمتنع ~~القتال ويتخير في الأربعة وان من عليه لم يجز له حبسه عن بلده إلا أن يشترط ~~عليه البقاء لضرب الجزية وإن أبقاه للجزية الاسترقاق دون المفاداة برضاه ~~وإن استرقهم جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وإن أبقاه للفداء ~~امتنعت الحرية والرق إلا برضاه قال ابن الحاجب وله المفاداة بالمال والأسرى ~~ولا فرق في التخيير بين أسرى العجم والعرب والأحرار والفلاحون يخير فيهم ~~فيما عدا القتل على الخلاف في قتلهم وفي النساء والصبيان في ثلاثة المن ~~والفداء والاسترقاق ووافقنا ش في التخيير بين الخمس لما فيه من الجمع بين ~~الأدلة ففي الكتاب العزيز ^ ( فاقتلوا المشركين PageV03P414 حيث وجدتموهم ms0950 ) ~~^ التوبة 5 ^ ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ^ التوبة 29 ^ ( فإما ~~منا بعد وإما فداء ) ^ محمد 4 وهو خير من اعتقاد النسخ وقال ح لا يجوز المن ~~والفداء وقال بعض العلماء يقتلون على الإطلاق لقوله تعالى ^ ( فإما من بعد ~~وإما فداء ) ^ قال صاحب البيان وحكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك يكرهون ~~الفداء بالمال ويقولون إنما كان ذلك ببدر لأنه & علم أنه سيظهر عليهم قال ~~وإذا قلنا بالتخيير فإن كان الأسير عظيم النجدة قتله أو عظيم القيمة استرقه ~~أو فداه أن بذل فيه أكثر من قيمته أو عديم القيمة والقدرة على الجزية ~~كالزمن اعتقه أو عديم القيمة دون القدرة على الجزية ضربها عليه واختلف قول ~~مالك إن التبس أمره فقال مرة لا يقتله وقال مرة يقتل لقول عمر رضي الله عنه ~~لا تحملوا إلينا من هؤلاء الأعلاج أحدا جرت عليه المواسي | فائدة العلج من ~~الأعلاج والمعالجة وهي المحاولة للشيء فإن العلج هو القوي القادر على ~~محاولة الحرب | وفي الكتاب يسترق العرب إذا سبوا كالعجم وفي الجواهر لا ~~يمنع الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم لكن لا يرق الولد إلا أن تكون ~~حملت به حال كفر ثم سبيت بعد الإسلام وإذا سبي الزوجان معا أو الزوج أولا ~~انقطع النكاح بينهما عند أشهب خلافا لابن المواز وإذا سبيت هي أولا انقطع ~~وقال محمد إن استبرئت بحيضة فوطئها السيد قبل الإسلام زوجها انقطع وإلا فلا ~~PageV03P415 وإذا سبيت وولدها الصغير لم يفرق بينهما في البيع والقسمة ~~والصغير لم يثغر وروي من لم يحتلم ولو قطع عن الأم بيع مع الجدة لم يجز ~~ويجوز التفرقة بينه وبين الأب والجدة فرع في البيان يجوز شراء الحربيين من ~~آبائهم إذا لم تكن بيننا وبينهم هدنة وارتهانهم وبيعهم فيما رهنوا والعبد ~~الأسير لا يجوز له بيع ولده لأنه لا حكم له على ولده | فرع قال المازري إذا ~~من على بلد فتحت عنوة وأقروا فيها فهم أحرار والمشهور أن أرضها وقف وأما ~~أموالهم فينتفعون بها حياتهم فإن أسلموا أو ماتوا فثلاثة أقوال ms0951 تكون لهم ~~وتورث عنهم التالد والطارف لأنهم ملكوا وقيل لا يكون لهم التالد ولا الطارف ~~نظرا إلى انهم ترك لهم مدة الحياة أو الكفر والأصل استحقاق المسلمين له ~~وقيل التالد ليس لهم لأنه من الغنائم ولهم الطارف لأنه من كسبهم بعد المن | ~~ثم نرجع إلى بقية أقسام اللخمي قال الأرضون على ثلاثة أقسام بعيد عن قهرنا ~~فنخرب بهدم أو بحرق وتحت قهرنا غير أنه لا تسكن فيقطعه الإمام لمن فيه نجده ~~ولا حق للجيش فيه وقريب مرغوب فيه فهل يوقف خراجه للمسلمين أو تجوز القسمة ~~والوقف قولان لمالك وقد قسم & قريظة وفدك وخيبر وقال عمر رضي الله عنه لولا ~~من يأتي من المسلمين لم ندع قرية فتحت عنوة إلا قسمتها وفتحت مكة عنوة ولم ~~تقسم واختلف هل تركت منى لأهلها PageV03P416 وفيجوز لهم بيعها أو فيئا ~~للمسلمين وروي عنه & مكة حرام لا تحل إجارة بيوتها ولا بيع رباعها وكان ~~كذلك على عهده & والخلفاء بعده قال صاحب البيان قال مالك فتحت فدك عنوة ~~بغير قتال على النصف له & والنصف لهم ولم يكن للمسلمين شيء ولم يكن فيها ~~تخميس لعدم القتال والإيجاف وكذلك خيبر ولذلك قطع & لأزواجة فهما وكان هذا ~~عنوة لمجرد الرعب الذي أعطيه & ومنه فتح بني النضير وبني قعيقعان وفتحت مصر ~~سنة عشرون عنوة وقال الليث صلحا وقيل صلحا ثم نقضوا العهد ففتحت عنوة وفي ~~الكتاب أرض العنوة يجتهد فيها وأرض الصلح لا تقسم وأهلها على ما صولحوا ~~عليه قال ابن القاسم وخراج الجماجم تبع للأرض عنوة أو صلحا وقال أيضا هي ~~فيء قال ابن يونس قال محمد يقر أهل العنوة أحرارا ويكتفي منهم بما يوجد من ~~خراج جماجمهم قال عيسى ترك الأرض بأيديهم عون لهم كما فعله عمر رضي الله ~~عنه قال محمد ونساؤهم كالحرائر في النظر إليهن والدية كدية الذمية وإذا لم ~~يقدر على الأرض لبعدها بيع أصلها | فرع قال صاحب البيان إذا أتت الإمام ~~هدية في أرض العدو قال مالك هي لجملة الجيش إلا أن يكون ذلك من ms0952 قرابة أو ~~مكافأة ولم يفرق بين أن تكون من الطاغية أو من بعض الروم وفيه تفصيل أما من ~~الطاغية فلا تكون له قال مالك وتكون غنيمة تخمس وقيل فيء المسلمين لا خمس ~~فيه وأما أن كانت من بعض الروم فروى أشهب أنها له إذا كان الحربي لا يخاف ~~منه فإن PageV03P417 أهدي الأمير من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل ~~دخوله بلد الحرب فحكى الداودي أنها له والمشهور أنها لجميع المسلمين وأن ~~الأمير بخلافه & فيما قبله من قيصر والمقوقس وغيرهما لأن الله تعالى خصه ~~بما فتح عليه من أموال الحرب بالرعب بآية سورة الحشر | فرع قال ابن القاسم ~~الكلب المأذون في اتخاذه يدخل في المقاسم مراعاة لقول من يجيز بيعه ~~ولاندراجه في عموم آية الغنيمة وقال مالك لا يدخل وهو القياس لنهيه & عن ~~ثمن الكلب | الفصل الثاني فيما يجوز الانتفاع به من غير قسم وفي الكتاب ~~يجوز أخذ الطعام من الغنيمة والعلف والغنم والبقر للأكل والجلود للنعال ~~والخفاف والحوائج بغير إذن الإمام وقال الأئمة لما في مسلم عن عبد الله ابن ~~جعفر قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت لا أعطي اليوم أحدا من ~~هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله & مبتسما | ووصى الصديق رضي الله عنه يزيد ~~بن أبي سفيان لا تذبحن شاة إلا لمأكلة قال ابن يونس قال ابن القاسم وإذا ضم ~~الإمام ما كثر فضل عن ذلك ثم إحتاج الناس إليه أكلوا من بغير أمره وفي ~~الكتاب يؤخذ السلاح يقاتل به ثم يرده | وكذلك الدابة ويركبها إلى بلده إن ~~احتاج إليها ثم يردها إلى الغنيمة فأن قسمت الغنيمة باعها PageV03P418 ~~وتصدق بثمنها وكذلك كل ما يحتاج إلى لبسه من الثياب وروي عن ابن وهب لا ~~ينتفع بسلاح ولا دابة ولا ثوب ولو جاز ذلك لجاز أخذ العين يشتري به وما فضل ~~من الطعام بعد رجوعه إلى بلده قال ابن القاسم وسالم يأكله ويكره بيعه وقال ~~مالك يأكل القليل ويتصدق بالكثير وكل ما أذن في النفع به ببيع ms0953 رجع ثمنه ~~مغنما يخمس | تمهيد الأصل المنع من الانتفاع بمال الغنيمة لا بعد القسمة ~~لحصول الاشتراك في السبب لكن الحاجة تدعو المجاهدين لتناول الأطعمة لعدم ~~الأسواق بدار الحرب وهو ضرورة عامة وضرورة إلى الدواب خاصة فتارة لاحظ مطلق ~~الضرورة فعمم وتارة راعي الحاجة الماسة فخص وأما النقدان فهما وسيلتان ~~للمقاصد وليس مقصودين فلا جرم امتنعا مطلقا قال وإذا أخذ هذا لحما وهذا ~~عسلا فلأحدهما منع صاحبه حتى يقايضه قال ابن يونس كره بعضهم التفاضل بين ~~القمح والشعير في هذا وخففه آخرون وفي الكتاب من نحت سرجا أو برى سهما ببلد ~~العدو فهو له ولا يخمس وإن كان يسيرا وما كسب من صيد طير أو حيتان أو صنعه ~~عبده من الفخار فهو له وإن كثر قال ابن يونس قيل إن كان للسرج قدر أخذه ~~أجره ما عمل والباقي فيء وإذا باع صيدا صار ثمنه فيئا وقال ابن حبيب كل ما ~~صنعه بيده إنما له الأجرة وما صاده من البزاة ونحوها مما يعظم خطره فمغنم ~~بخلاف الحيتان لأن هذه الأمور إنما وصل إليها في أرض الحرب بالجيش وفي ~~الجواهر يجوز ذبح الأنعام للأكل ويقول لا يجوز إذا ذبحت للإنتفاع بجلدها إن ~~احتيج إليه وإلا رده إلى المغانم ويباح للأكل لمن معه طعام ولمن ليس معه ~~بقدر الحاجة وإن فضل شيء بعد تفرق الجيش تصدق به إن كان كثيرا وإلا انتفع ~~به | الفصل الثالث في الغلول قال المازري هو من الغلل وهو الماء الجاري بين ~~الشجر والغال يدخل ما يأخذه بين متاعه فقيل له غال ويقال غل يغل ~~PageV03P419 ويغل في الموطأ قال & # أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ~~والخائط والمخيط الخيط الإبرة والشنار العيب فعندنا وعند ح و ش يؤدب ولا ~~يحرق رحله خلافا لقوم وفي أبي داود أنه & وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال ~~وضربوه | وهو ضعيف قال صاحب البيان الإبرة ونحوها عند ملك ليست غلولا إذا ~~أخذها لقضاء حاجته وليس عليه ردها في المغانم وقوله ms0954 & # أدوا الخائط والمخيط مبالغة في التحذير قال ابن القاسم وإذا جاء الغال ~~تائبا لم يؤدب ومنعناه إذا تاب قبل القسم ورد ما غله للمغانم قال مالك ولو ~~أدب كان حسنا ولو تاب بعد افتراق الجيش أدب عند الجميع قال مالك يتصدق به ~~إن افترق الجيش واختلف في مثل الدواء من الشجر والمسن والرخام فقيل يمنع ~~أخذه إذا كان له ثمن وقيل يجوز لأنه لم يملكه العدو وفرق مالك بين ما تنبته ~~الأرض فيجوز وبين غيره فلا يجوز لأنه لم يوصل لتلك المواضع إلا بالجيش وما ~~لا ثمن له يؤخذ قولا واحدا وإذا اشترى الجارية من الغانم ثم وجد معها حليا ~~إن كان نحو القرطين فلا بأس وإن كان كثيرا مما لا يشبه أن يكون من هيئتها ~~فلا أراه له وإذا اشترى الشيء المحفوظ في أرض الحرب بالثمن اليسير ثم وجد ~~فيه حليا من الذهب أرجو أن لا يكون به بأس لتعذر رده للجيش وقد حصل له بوجه ~~جائز ليس بغلول فهو كاللقطة بعد التعريف واليأس من صاحبها | فرع قال إذا ~~علم عدم أداء الخمس قال مالك لا يشتري PageV03P420 وقال أبو مصعب يشتري ~~وتوطأ الأمة والخمس على المشتري فإن شك فيه فالورع عدم الشراء وهذا ~~الاختلاف إنما ينبغي إذا كان الرقيق لا ينقسم أجناسا لأن الواجب إن باع ~~ليخمس ثمنه إماما ينقسم أجناسا فهو كمن باع سلعة غيره تعديا فلا يجوز لمن ~~علم ذلك شراؤها | الفصل الرابع في النفل والسلب وفي التنبيهات والنفل بفتح ~~الهاء وسكونها هو الزيادة عن السهم ومنه نوافل الصلاة وفي الكتاب لم يبلغني ~~أن السلب للقاتل كان إلا يوم حنين وهو لاجتهاد الإمام وقاله ح وقال ش وابن ~~حنبل السلب للقاتل # لقوله & في مسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه وقضى & بالسلب في ~~قضية عوف وعروة وغيرهما | قاعدة تصرفه & يقع تارة بالإمامة لأنه الإمام ~~الأعظم وبالقضاء لأنه القاضي الأحكم وبالفتيا لأنه المفتي الأعلم فمن تصرفه ~~ما يتعين لأحدها إجماعا ومنه ما يتنازع الناس فيه قوله ms0955 & # من أحيى أرضا ميتة فهي له فقال ح ذلك من تصرف الإمامة فيتوقف الإحياء على ~~إذن الإمام وقلنا نحن بالفتيا فإن غالب أمره تبليغ الرسالة فكذلك ها هنا ~~وكذلك قوله & لهند امرأة أبي سفيان لما اشتكت إليه تعذر وصولها إلى ~~PageV03P421 حقها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاختلف الناس هل إذا ظفر ~~الإنسان بجنس حقه أو بغير جنسه المتعذر هل يأخذه أم لا قال ش هذا تصرف منه ~~بطريق الفتيا فلا يحتاج إلى إذن الإمام فطرد أصله في الموضعين وخالفنا نحن ~~أصلنا وكذلك ح لظاهر قوله تعالى ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله ~~خمسه ) ^ الأنفال 41 وهو مقطوع به متواتر والحديث خبر واحد وليس اخص من ~~الآية حتى يخصصها لتناوله الغنيمة وغيرها وضعا فكلاهما أعم وأخص من وجه ~~ويؤكد ذلك ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ذلك في خلافتهما ولأن الحديث ~~يستلزم فساد نيات المجاهدين وهم أحوج إلى الإخلاص من الدنيا وما فيها وفي ~~الكتاب أكره قول الإمام قاتلوا ولكم كذا ومن فعل كذا فله كذا | ويكره ~~للأسير أن يقاتل مع الروم عدوهم على أن يخرجوه إلى بلاد الإسلام ولا يحل له ~~أن يسفك دمه على مثل هذا قال ابن يونس قال مالك لا يجوز النفل قبل الغنيمة ~~وهو من الخمس قال سحنون وإذا قال ذلك الإمام قبل القتال مضى ولو قال من قتل ~~هذا منكم فله سلبه فقتله الأمير لم يكن له سلبه لإخراجه نفسه بقوله منكم ~~ولو قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه فلا شيء له فيمن قتل ولو قال من قتل قتيلا ~~فله سلبه فقتل قتيلين فعندنا يخيره أو يعطيه سلب الأول خاصة وعندنا له ~~الأول خاصة فإن الشرط اقتضى العموم في القاتلين والمقتولين دون القتلات فإن ~~جهل الأول فقيل نصفهما وقيل أقلهما قال محمد فإن قتلهما معا فقيل له سلبهما ~~وقيل أكثرهما والفرق أن الشرط إنما تحقق بهما فليس أحدهما أولى من الآخر ~~بخلاف الأول ولا يدخل في العموم سلب من لا يجوز قتله كالمرأة ونحوها ms0956 إلا أن ~~تقاتل وإذا قال الإمام ذلك بعد القتال فلا شيء للذمي ولا للمرأة إلا أن ~~يعلم به الإمام خلافا لأهل الشام في الذمي وأشهب يرى الإرضاخ للذمي وقياس ~~قوله له السلب وسوى بين من سمع ومن لم يسمع في الشرط PageV03P422 | قال ~~سحنون حلية السيف تبع للسيف ولا شيء له في السوار والطوق والعين كلها خلافا ~~لأهل العراق لأنها ليست سلبا غالبا ولفظه & محمول على المعلوم غالبا وله ~~الترس والسرج واللجام والخاتم والرمح والسيف والبيضة والمنطقة بحليتها ~~والساعد والساق دون الصليب في العنق | وإذا قال الإمام من أصاب ذهبا أو فضة ~~فله الربع بعد الخمس أمضيناه وإذا قال للسرية ما غنمتم فلكم لم يمض وإن كان ~~فيه خلاف لأنه شاذ وإذا جعل أجرأ لبعض السرايا لصعوبة بعض المواضع فلا شيء ~~لمن انتقل إلى غير سريته إلا إن لم يعين الإمام ولو ضل رجل عن سريته حتى ~~رجعوا لم يكن له شيء بخلاف الغنيمة ولو مات الوالي أو عزل قبل أخذهم النفل ~~وولى من يرى رأينا لم يكن لها شيء لعدم القبض لم ينتقضوا أمضاه ابن سحنون ~~مطلقا | الفصل الخامس في قسم الغنيمة وفي الحديث # كان من قبلنا يضع الغنائم فتأتي نار من السماء تأكلها وكانت حراما عليهم ~~لما في مسلم قال & # فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ~~وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال ~~ابن يونس اختلف أصحابه & يوم بدر قبل نزول المنع إلا عمر رضي الله عنه ~~فعاتبهم الله تعالى بقوله @QB@ لولا كتاب من الله سبق @QE@ يريد في تحليلها ~~@QB@ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم @QE@ الأنفال 68 الآية ثم ~~تنازعت طائفة غنموها وطائفة اتبعوا العدو وطائفة احدقوا بالنبي & فنزل @QB@ ~~يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ~~@QE@ الأنفال 1 فسلموها له & PageV03P423 ببدر ثم نسخ ببدر بقوله تعالى ^ ( ~~واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل ) ^ الأنفال ms0957 41 فاختص & بالخمس # بقوله مالي إلا الخمس والخمس مردود عليكم وإلا فظاهر الآية يقتضي أن له ~~السدس وفي الكتاب الشأن قسم الغنائم وبيعها ببلد الحرب وهم أولى برخصها وفي ~~الجواهر قال محمد الإمام مخير بين قسمة أعيان الغنائم وأثمانها بحسب ~~المصلحة وقال سحنون إن تعذر البيع قسم الأعيان واختار القاضي أبو الوليد ~~قسم الأعيان دون البيع قال ابن يونس روى ابن وهب عن مالك أنه & لم يقفل من ~~غزوة أصاب فيها مغنما حتى يقسمها ولم يزل الناس على ذلك إلى زمن عمر بن عبد ~~العزيز في البر والبحر قال محمد يقسم كل صنف خمسة أجزاء فالوصفاء صنف يقسم ~~وصيفا حتى يفرغوا ثم النساء كذلك ثم يجتهد أهل النظر في القسمة ثم يفرغ ~~فحيث وقع سهم الإمام أخذه ثم يبيع الإمام الأربعة أخماس ويقسمها عليهم وإن ~~رأى بيع جملة الغنيمة فعل وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي ~~وقاص حين افتتح العراق أن اقسم ما جلب الناس إليك من كراع وسلاح أو مال بين ~~من حضر من المسلمين واترك الأنهار والأرضين لعمالها ليكون ذلك في أعطيات ~~المسلمين لأنك لو قسمتها بين من حضر ما بقي لمن يأتي بعدهم شيء وتأول عمر ~~رضي الله عنه قول الله تعالى ^ ( والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ~~لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) ^ الحشر 10 # | ( تفاريع أربعة ) # | الأول في الكتاب يسهم للفرس سهمان وسهم للفارس والراجل PageV03P424 سهم ~~وقاله ش لما في الصحيحين أنه & جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وقال ح له ~~سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه لما في أبي داود أنه & فرض للفارس سهمين ~~وللراجل سهما ولأن نفع الفرس وإرهابه للعدو أكثر ومؤنته أعظم لاقتيات الفرس ~~بالحشيش وما تيسر بخلاف الإنسان والجواب عن الأول منع الصحة سلمنا لكن ~~خبرنا مثبت بلفظه وخبركم ناف بمفهومه والمثبت مقدم على النافي والمنطوق ~~مقدم على المفهوم وعن الثاني أن السهمين ليسا للفرس بل لكون المقاتل فارسا ~~والفارس أفضل من الراجل إجماعا ولأن الفارس يحتاج خادما لفرسه غالبا ms0958 فهو في ~~ثلاثة فلم يلزم تفضيل الفرس على الراجل ومن له أفراس لا يسهم لغير فرس ~~وقاله الأئمة وقال أبو يوسف لفرسين لأنه & اعطى الزبير لفرسين وجوابه يحتمل ~~أن يكون نفلا وهو جائز ولنا القياس على الثلاثة فإن الإجماع منعقد على ما ~~فوق الإثنين وعلى السيوف والرماح بجامع أنها معدة للقتال قال ابن يونس قال ~~ابن سحنون يسهم لفرسين وجوابه يحتمل ورواه ابن وهب | الثاني في الجواهر ~~يشترط فيمن يسهم له أن يكون حرا مسلما ذكرا مطيقا للقتال بالبلوغ أو ~~المراهقة فإن فقد العقل في دار الإسلام أو دار الحرب فقولان فإن كان يفيق ~~أحيانا بحيث يتأتى منه القتال أسهم له وإلا فلا وإذا حضر الكافر القتال ~~بإذن الإمام فأقوال ثالثها يفرق بين استقلال المسلمين فلا يسهم له وبين ~~احتياجهم للمعونة منه فيسهم وإن لم يقاتل لم يستحق والعبد كالذمي وفي الصبي ~~المطيق أقوال ثالثها التفرقة بين أن يقاتل أم لا وإن قاتلت المرأة فقولان ~~وإلا فلا ومن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر كالضال ففي الإسهام له ~~PageV03P425 أقوال ثالثها وهو أشهرها التفرقة بين ضلاله بعد الإدراب فيسهم ~~له وإلا فلا ومن بعثه الأمير في مصلحة الجيش فشغله ذلك عن الشهود اسهم له ~~وروي لا يسهم له والأصل في شروطها الاستحقاق مبني على شروط الوجوب فإن ~~الغنيمة تبع للقتال | الثالث في الكتاب والبراذين إذا أجازها الوالي كالخيل ~~وقاله ش وح زاد في الجلاب الهجن لقرب منفعتها من الخيل واشتراط إجازة ~~الوالي لاختلاف المواضع بالسهل والعتاق خيل للعرب قال المازري ولم يشترط ~~ابن حبيب إجازة الوالي وفسر البراذين بأنها الخيل العظام وفسرها غيره بما ~~كان أبوه وأمه نبطيين فإن كانت الأم نبطية والأب عربي فهجين وبالعكس مطرف ~~ومنهم من عكس وفي الكتاب قال ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير لبعد المنفعة ~~بل اتفق الناس على أنه لا يسهم للفيل مع أنه أرهب للعدو وأقوى جسما وشجاعة ~~لأنه لا يصلح للكر والفر وإذا كان القتال في السفن ومعهم الخيل أو في البر ms0959 ~~وسروا رجالة وتركوا خيلهم فللفارس ثلاثة أسهم لأنها معدة للحاجة إليها كما ~~يسهم للراجل وإن لم يقاتل وإذا خرجت سرية من المعسكر فغنمت أورد الريح بعض ~~السفن أو ضل رجل عن أصحابه ببلد العدو فلم يحضر قتالا شارك العسكر في ~~الغنيمة السرية والسفن الراجعة الذاهبة والضال أصحابه لطموح نفس الغانم ~~لإعانة غيره بتوقع الإجتماع وإن مات في أرض العدو وقبل اللقاء والمغنم فلا ~~سهم له لعدم تحقيق السبب وكذلك لو مات فرسه ولو شهد هو وفرسه القتال مريضا ~~أو مات أحدهما بعد القتال وقبل الغنيمة أسهم له قال ابن يونس روى أشهب في ~~الفرس المريض لا يسهم له قال عبد الملك الغنيمة تجب بإيجاف فيعطى الفارس ~~والفرس ما يعطى بالمشاهدة قال ابن PageV03P426 حبيب وبه أقول لقوله تعالى ~~@QB@ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب @QE@ الحشر 5 فنفيه عنهم لعدم ~~الاستحقاق يدل على سببيته ويدل على قول مالك أن الإيجاف إنما هو مقصود ~~القتال فالسبب في الحقيقة إنما هو القتال قال صاحب البيان في استحقاق السهم ~~أربعة أقوال قال عبد الملك يستحق من كل ما غنم الجيش إلى حين قفوله إذا مات ~~بالإدراب وإن لم يكن في حياته لقاعد وقال ابن القاسم لا يستحق بالإدراب إلا ~~أن يكون في حياته لقاعد وشاهد القتال وقال أيضا لا يستحق إذا شاهد اللقتال ~~فمات بعده إلا ما قرب من ذلك والرابع لا يستحق بمشاهدة القتال إلا ما غنم ~~بذلك القتال خاصة قال المازري وهل يملك الغنيمة بالأخذ وبالقسمة قولان في ~~المذهب وبالقسمة قال مالك و ح لأنه & انتظر هوزان أن تسلم فيرد عليها ما ~~أخذه ولو ملكت لامتنع ذلك وقال ش بالأخذ لأن السبب هو الإيجاف أو القتال ~~والأصل ترتيب الحكم على سببه وإنما لم تقسم غنائم مكة وأرضها إما لأنها ~~فتحت صلحا عند ش أو عنوة عند مالك وسائر الفقهاء لكن له & المن بالمغانم ~~لكونها لا تملك إلا بالقسمة أو تملك بالأخذ لكن ذلك من خصائصها لكونها إنما ~~أحلت ساعة ثم عادت إلى الحرمة ms0960 فلم تبح الغنائم ويدل على العنوة قوله تعالى ~~@QB@ إنا فتحنا لك فتحا مبينا @QE@ الفتح 1 وتأمينه & من ألقى سلاحه ومن ~~دخل دار أبي سفيان وفي الجواهر يتفرع على ملك الغنيمة بالأخذ والقسمة لو ~~وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين عتق عليه وغرم نصيب أصحابه ولو ~~اعتق عبدا من المغنم قوم عليه قاله سحنون وقال ابن القاسم وأشهب لا ينفذ ~~عتقه ولو وطئ أمة حد ولم تكن له أم ولد وإن سرق قطع خلافا لعبد الملك فيهما ~~وقال سحنون إن سرق ما يزيد على حصته PageV03P427 بثلاثة دراهم قطع وإلا فلا ~~ولا حد في الوطء ويثبت الإستيلاد وإن كان سهمه يستغرق الأمة أخذ منه قيمتها ~~يوم الحمل والأكمل من ماله فإن كان معدما فنصيبه منها بحساب أم الولد ويباع ~~باقيها فيما لزمه من القيمة ويتبع من قيمة الولد بقدر ذلك قال ابن يونس قال ~~سحنون يستوي في أسهم الفارس الملك والجنس والكراء والعارية والغصب وعليه ~~أجرة المثل للمغضوب منه وإن رمى رجل من العدو عن فرسه فقاتل عليه فلا يسهم ~~له ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم فباعه فقاتل عليه رجل ~~اليوم الثاني فلم يفتح لهم فباعه فقاتل عليه الثالث ففتح لهم فالسهام ~~للبائع الأول لأنه قتال واحد كما لو مات بعد أول يوم وقاتل عليه الورثة ومن ~~ابتاع فرسا بعد المغنم واشترط سهمه قال الأوزاعي يجوز كمال العبد ومنع ~~سحنون إن كان الثمن ذهبا لأنه ذهب وعرض بذهب والفرق أن العبد يملك فماله ~~ليس مبيعا وإنما اشترط على السيد رفع يده وسهم الفرس مملوك للبائع وفي ~~الجلاب إجارة الفرس ببعض سهمه فاسدة وله أجرة المثل والسهمان للمقاتل قال ~~صاحب البيان إذا وجد فرسا عائدا عند القتال فقاتل عليه كان له سهمانه ولو ~~لم يكن للرجل إلا فرس واحد فتعدى عليه رجل وقاتل عليه وصاحبه حاضر ووجده ~~عائدا به لكانت سهمانه لصاحبه بخلاف المتعدي إذا لم يكن صاحبه حاضرا وهذا ~~على مذهب ابن القاسم وروايته أن السهمين ms0961 إنما تستحق بالقتال وقال عبد الملك ~~أنها تستحق بالإيجاف ولا يكون للمقاتل شيء في التعدي ولا العارية ونحوها من ~~الوجوه التي يوجف عليها أو يصير بيده بحد ثان الإيجاف وهذا تفصيل فيما ~~اجمله ابن يونس | قال ابن القاسم يسهم للإمام كما يسهم لغيره قال مالك ولا ~~حق له من PageV03P428 رأس الغنيمة والذي كان & يصطفيه منها فرسا أو بعيرا ~~أو أمة على حسب حال الغنيمة مخصوص به إجماعا قال اللخمي قال أشهب إذا ظفر ~~بالعدو وفيهم أسارى مسلمون أسهم لهم وإن كانوا في الحديد | الرابع في ~~الكتاب وإذا قاتل التاجر والأجير أسهم له وقاله ح و ش ولا يسهم للنساء ولا ~~للعبيد والصبيان وإن قاتلوا ولا يرضخ لهم قال ابن يونس من قاتل من النساء ~~قتال الرجال أسهم لها ولا يسهم للعبد وإن قاتل لأنه مستحق المنافع ويستحب ~~للإمام أن يجزي العبد والمرأة والصبي من الخمس وإن كان في المعسكر نصارى ~~فلا بأس أن يعطوا من الخمس وقد روي أنه & رضخ ليهود ونساء وصبيان وعبيد في ~~المعسكر قال محمد ويسهم لغير البالغ المطيق للقتال إن قاتل وإلا فلا قال ~~ابن القصار الأجير إذا خرج للجهاد وللإجارة بغير خدمة كالخياطة أسهم له ~~قاتل أم لا قال سحنون يسهم للأعمى والأقطع والأعرج والمخدوم فارسا قال ~~والصواب في الأعمى أن لا شيء له وكذلك الأقطع اليدين بخلاف أقطع اليسرى ~~ويسهم للأعرج إن حضر القتال ولا شيء للمقعد إن كان راجلا ومن كان خروجه ~~للغزو غير أن معه تجارة أسهم له قاتل أم لا وفي كتاب ابن مزين يسهم للأجير ~~إذا قاتل كانت الغنيمة قبل القتال أو بعده وإن كان القتال مرارا قسم له في ~~جميع الغنيمة وإن لم يحضر إلا مرة واحدة قال ابن نافع لا يسهم الا ان يحضر ~~اكثر ذلك فإن حضر مرة قسم له فيها فقط قال ابن حبيب يسهم للغلام ابن خمس ~~عشرة سنة قاتل أم لا لإجازته & ابن عمر يوم الخندق وزيد بن ثابت والبراء بن ~~عازب رضي الله ms0962 عنهم أبناء خمس عشرة وإن كان دون ذلك إن قاتل أسهم له وإلا ~~فلا وقال ش و ح لا يسهم للمراهق لأن الإسهام تبع لوجوب القتال والمراهق لا ~~يجب عليه شيء PageV03P429 فارغة PageV03P430 # | ( الباب السابع في قسمة الخمس والفيء ) # | قال المازري الخمس عندنا إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ولو كانت ~~جميعه ويصرف الباقي في المصالح # لقوله & ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فلم ~~يخصص جهة وقال ش يقسم خمسة أسهم سهم له & ويصرفه الإمام في المصالح وسهم ~~لذي القربى غنيهم وفقرهم وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وجعل ~~للإمام التمليك كما قال في آية الزكاة وجوابه تقدم هناك وقال ش لثلاثة ~~لليتامى والمساكين وابن السبيل وسقط سهمه & لموته وقال غيرهما ستة وزاد ~~عمارة الكعبة لما استحال الصرف إلى الله تعالى صرف لبيته وعندنا الإضافة ~~إلى الله تعالى بمعنى التقرب في صرف الخمس # لقوله & ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس الحديث ولم يقل السدس وفي ~~الكتاب الخمس والفيء سواء يعطى من ذلك أقرباؤه & بالاجتهاد ولا يخرج الفيء ~~عن البلد إلى غير أهله إلا أن يكونوا أشد حاجة PageV03P431 فينقل إليهم ما ~~يفضل عن أهله ويغطي المنفوس ويقدم من أبوه فقير وكان عمر رضي الله عنه يفرض ~~للمنفوس مائة درهم قال ابن يونس قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره ذوو ~~القربى آله عليه السلام وهو الأصح وقيل قريش قال سحنون وليس ذلك بمحدود وقد ~~سوى أبو بكر رضي الله عنه بين الناس وفضل عمر رضي الله عنه بسابقة الهجرة ~~وقدر الحاجة وقال إن عشت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم وفي الجواهر ~~الفيء هو الخمس والجزية والخراج وما صولح عليه الحربيون وما يؤخذ من تجار ~~الحرب والذمة وخمس الركاز قال ابن حبيب الذي مضى عليه أئمة العدل البداية ~~بسد مخاوف المسلمين بإصلاح الحصون وآلة الحرب فإن فضل فلقضاتهم وعمالهم ومن ~~ينتفع به المسلمون ممن يبني المساجد والقناطر وما يحتاج إليه ثم الفقراء ~~فإن فضل ms0963 ورأى الإمام تفرقته على الأغنياء فعل أو يحبسه لعوارض الأيام وفك ~~الأسارى وقضاء دين أو معونة في عقل جراح أو تزويج عازب أو إعانة حاج وأرزاق ~~من يلي مصالح المسلمين والتفرقة بقدر الحاجة فإن الأرزاق وضعت في العالم ~~لسد الخلات دون المنوبات بل ادخر الله تعالى لكل عمل صالح أجره عنده وعليه ~~اعتمد الصديق رضي الله عنه ولاحظ عمر رضي الله عنه أن إكرام ذوي الفضائل ~~تبعث على الاستكثار منها ومنهم وروي اعتبار التفرقة بالفضائل وروي أن ذلك ~~موكل إلى اجتهاد الإمام ويوفر سهم أقربائه عليه السلام لامتناعهم من الزكاة ~~ويعطى العيال والذرية دون الأرفاء ويعطي أهل البوادي القارين والمرتحلين ~~وفي الكتاب يبدأ من الفيء أهل كل بلد افتتحت عنوة أو صلحا ومن أوصى بنفقة ~~في السبيل بدأ بأهل الحاجة منهم ويجوز إعطاء الجوائز PageV03P432 # | ( الباب الثامن فيما حازه المشركون من الأموال وغيرها ) # | وفي الاستذكار فيما جاره المشركون خمسة أقوال لا يملكون مطلقا وتؤخذ من ~~الغنيمة قبل القسمة وبعدها بغير شيء ويوقف لربه إن جهل وقاله ش لأن ~~المشركين أغاروا على سرح المدينة فأخذوا منه ناقته & فنجت عليها امرأة ~~فنذرت نحرها إن نجاها الله تعالى فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فحملت له & ~~فأخبرته المرأة بنذرها فقال لها & بئس ما جزيتها لا نذر في معصية الله ولا ~~فيما لا يملكه ابن آدم وقياسا لأموالنا على رقابنا ويملكون مطلقا فإذا غنمه ~~الجيش لا يأخذه ربه قبل القسم ولا بعده قاله علي رضي الله عنه وجماعة # لقوله & ما ترك لنا عقيل منزلا وللفرق بين ما غلبونا عليه فيملكون وبين ~~ما أبق إليهم قال الثوري وقال ح إن غلبونا عليه فصاحبه أحق به قبل القسم ~~بغير شيء وبعده بالقيمة وإن أخذوه بغير غلبة أخذه صاحبه مطلقا وقال مالك ~~وابن حنبل هو أحق به قبل القسم بغير PageV03P433 شيء وبعده بالثمن من غير ~~تفصيل لما يروى أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه فقال عليه السلام إن ~~أصبته قبل القسم فهو لك وإن اصبته بعد ما قسم ms0964 اخذته بالقيمة قال وهو ضعيف ~~السند # | ( تفاريغ اثنا عشر ) # | الأول في الكتاب ما حازه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عرض أو عبد أو ~~غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه لهم فإن عرفه ربه قبل القسمة كان أحق به وإن ~~لم يعرف ربه بعينه وعرف أنه لمسلم أو ذمي قسم فإن جاء به فهو أحق به بالثمن ~~بالغا ما بلغ ولا يخير على فدائه ومن وقع له أمة يعلمها لمسلم فلا يطأها ~~حتى يعرضها عليه فيأخذها بماله أو يدع وسواء اشتراها ببلد الإسلام أو الحرب ~~وكذلك العبد وما وجده السيد قد فات بعتق أو استيلاد فلا سبيل له عليه وكان ~~من مغنم أو ابتياع من حربي ووافقنا ح ووافق ش في أم الولد والمكاتب والمدبر ~~والفرق بين قبل القسم وبعده ضرر نقض القسمة أو ذهاب آخذه بغير شيء قال ابن ~~يونس قال محمد إذا كان عرف ربه وكان غائبا وكان نقله له مصلحة فعل ذلك وإلا ~~باعه الإمام له قال أشهب إن كان إيصاله من غير كلفة كالعبد والسيف فباعوه ~~بعد علمهم أخذه ربه بغير ثمن قال سحنون إذا وجد الفرس في المغنم موسوما ~~بالحبس لا يقسم ويخلى السبيل وقال أيضا لا عبرة بذلك لأنه قد يوسم ليلا ~~يؤخذ من ربه | الثاني في الكتاب إذا أسر أهل الحرب ذميا ثم غنمناه لم يكن ~~فيئا ورد PageV03P434 إلى ذمته قال ابن القاسم ولو أسلم أهل بلد على احراز ~~ذمتنا وفي أيديهم رفيق لهم فهم أحق بجميع الأمتعة من أربابها لقوله & # من اسلم على شيء في يده للمسلمين فهو له وإذا قدم تاجر بأمان بعبيد ~~المسلمين فلا يؤخذوا منه وإن أسلم عندنا كانوا له ومن اشترى أم ولد رجل من ~~حربي فعلى سيدها جميع الثمن وإن كان أكثر من قيمتها ولا خيار له بخلاف ~~العبد والفرق أن أم الولد لا يجوز الانتفاع بها لغيره وإذا قسمت في المغنم ~~أخذها بالقيمة ولو اعتقت لم تؤخذ فيها فدية قال ابن يونس قال اشهب على ms0965 ~~سيدها الأقل من ثمنها أو قمتها قال سحنون إن صارت في سهم رجل بمائتين ثم ~~غنمت فصارت في سهم رجل آخر بخمسين فله أخذها بمائتين يأخذ منها من هي بيده ~~خمسين والباقي للأول وكذلك لو توالت البياعات أو كانت أمة وإليه رجع سحنون ~~وقال إذا اعتق أم الولد من صارت في سهمه عالما بها فكأنه وضع المال عن ~~سيدها فله أخذها بغير ثمن ويبطل العتق ولو أولدها المبتاع أخذها بالثمن ~~ويرجع عليه بقيمة ولدها ولو مات سيدها عتقت وبطل حق الميتاع ولو قتلت ثم ~~مات سيدها قبل فدائها بيعت لأن هذا فعلها بخلاف الأول ولو ماتت بيد من صارت ~~بيده لم يتبع سيدها بشيء وكذلك إذا ماتت في الجناية قبل الفداء ولو أسلم ~~عليها أهل الحرب أخذها سيدها بقيمتها | الثالث في الكتاب ما حازه المشركون ~~من أموال المسلمين ثم أتوابه إلينا كره شراوه منهم ومن ابتاع عبدا من دار ~~الحرب أو وهب له فكافأ عليه فلسيده أخذه ودفع ما ودى من ثمن أو عرض فإلم لم ~~يكاف على الهبة أخذه بغير شيء فإن باعه بطل أخذ ربه لتعلق حق المشتري وضعف ~~ملك ربه بشبهة ملك الحربي وقال غيره يأخذه بدفع الثمن إلى المبتاع ويرجع به ~~على الموهوب قال ابن PageV03P435 يونس قال أشهب الأمة كالأمة المستحقة ~~يأخذها ربها وقيمة ولدها وقاله ابن القاسم ثم رجع والفرق عنده أن المستحق ~~يأخذ بغير ثمن فهو أقوى قال سحنون إذا وقع الآبق في سهم رجل فباعه وتداولته ~~الأملاك لربه أخذه بأي ثمن شاء كالشفعة ثم رجع فقال بل بما وقع في المقاسم ~~ورواه عن ابن القاسم قال ابن القاسم ولو سبي العبد ثانية بعد تداول الأملاك ~~فلا مقال للذي سبي منه أولا والذي سبي منه آخرا أولى منه بعد دفع ما وقع به ~~إلى من هو بيده فإن أخذه فلربه الأول أخذه بما وقع به في المقاسم الثانية ~~لأنه ملك ثان ومن كتاب محمد ومن ابتاع عبدا من المغنم بمائة ولم يعرف ربه ~~ثم ms0966 سبي ثم اشتراه رجل بخمسين يقال لربه ادفع مائة للأول وخمسين للثاني إن ~~شاء ويأخذه وإلا فلا ثم إن شاء الأول فداه من الثاني بخمسين فإن أسلمه إليه ~~فلربه الأول من الثاني إعطاء خمسين وأخذه | الرابع قال ابن يونس قال سحنون ~~العبد المأذون يركيه الدين ويجني ثم يأسره العدو فيقع في سهم رجل فلربه ~~فداؤه بالأكثر مما وقع به في المقاسم أو أرش الجناية فإن كان الأرش عشرين ~~وثمن المغانم عشرة أخذ من صار له عشرة والمجني عليه عشرة فإن كان الأرش ~~عشرة أخذ من هو بيده العشرين ولا شيء لصاحب الجناية كما لو سبي فابتاعه رجل ~~ثم سبي ثانية وغنمه ففداه ربه بالأكثر وبه قال ابن القاسم وقال أشهب إذا ~~اعتق المشتري من المغنم لربه نقض عتقه وهو خلاف قول ابن القاسم في البيع ~~والهبة ولم يختلف قول أشهب في نقص البيع | الخامس قال ابن يونس ويرد المدبر ~~من المغانم لسيده إن عرفت عينه قال سحنون وإن لم يعرف بعينه دخلت خدمته في ~~المغانم قال عبد الوهاب PageV03P436 يريد يؤاجر بمقدار قيمته فيجعل ذلك من ~~المغانم أو يتصدق به إن تفرق الجيش فإذا استوفى المستأجر حقه كان باقي ~~خراجه موقوفا كاللقطة قال ابن القاسم وإن جهلوه اقتسموه ولسيده فداؤه ~~بالثمن ويرجع مدبرا ولا يتبع المدبر بشيء فإن امتنع من فدائه أخدمه من صار ~~إليه في الثمن فإذا وفي رجع لسيده مدبرا فإن مات سيده في أثناء الخدمة عتق ~~واتبع بباقي الثمن وإن لم يسعه الثلث عتق ما وسعه واتبع ما عتق منه بما يقع ~~عليه من بقية الثمن كالجناية ويحسب قيمة المدبر عبدا حتى يعلم ما يحمله ~~الثلث وإن لم يترك السيد شيئا عتق ثلثه ورق ثلثاه ولا قول للورثة وفي ~~الجناية يخيرون فيما رق في الإسلام أو دفع ما يقع عليه من الجناية والفرق ~~أن المشتري من المغانم إنما اشتراه مما يرق منه وفي الجناية اسلمت خدمته ~~فإذا لم يحمله الثلث فهو كمعتق بعضه فيخير الورثة وقال غير ابن ms0967 القاسم أن ~~حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء وإن حمل البعض لم يتبع تلك الحصة المعتقة ~~بشيء بخلاف الجناية التي هي فعله وفرق عبد الملك بين وقوعه في المقاسم وبين ~~المشتري في بلد الحرب فقال في الثاني يتبعه مشتريه بما بقي عليه ويحاسبه ~~بما يخدمه به وإن حمله الثلث لا يتبع بشيء كالمشتري من المغنم والمشتري من ~~بلد الحرب لا يحاسب بشيء ما أخذ به ويتبع بالثمن وإذا أسلم حربي على مدبر ~~قال سحنون له جميع خدمته وإن مات سيده عتق في ثلثه ولم يتبع بشيء كحر أسلم ~~عليه وإن حمل الثلث بعضه رق باقيه ولم يتبع ما عتق منه بشيء وإن كان على ~~السيد دين محيط بجميع ماله وعلى المدبر الذي أسلم عليه وقال إذا اشتربت ~~المدبرة من العدو أو المغانم أو أسلم عليها حربي فوطئها فحملت كانت له أم ~~ولد ولا ترجع إلى سيدها وإن دبرها الثاني ولم يعلم سيدها فدفع سيدها إليه ~~ما فداها به بطل تدبيره وعادت على حالها وإن أسلمها بقيت بيد سيدها تخدمه ~~ولا يبطل تدبيره فإن مات الأول وحملها الثالث عتقت ولا يتبعها الثاني بجميع ~~الفداء فإن مات الثاني وحملها الثالث يسقط الفداء قال ابن القاسم لو اعتق ~~المدبر مشتريه نفذ العتق بخلاف أم الولد والمعتق إلى أجل PageV03P437 لعدم ~~قبولها الملك الثاني وخالف أصبع في المعتق إلى أجل وسحنون إن أعتقه وهو ~~عالم به | السادس قال ابن يونس قال سحنون والمعتق إلى أجل كالمدير إن عرف ~~ربه وقف له وإلا وقفت خدمته في المقاسم فإن جاء سيده خر بين فداء خدمته ~~وإسلامها لمشتريها ولو جهل بيع في المقاسم فإن فداه سيده عاد مدبر وإن ~~أسلمه أخدمه امشتري في الثمن فإن استوفى قبل الأجل عاد لسيد والأعتق ولم ~~يتبع وإن فداه أحد من العدو فداه السيد بذلك إن شاء ولا يحاسب بعد العتق ~~وإلا صارت خدمته للفادي للأجل فإذا عتق اتبعه بجميع الفداء قال محمد يحاسبه ~~بالخدمة ويتبعه بالباقي إن اشتراه من العدو فإن ms0968 اشتراه من المغنم لم يتبعه ~~وإذا أسلم الحربي على معتقة إلى أجل وأولدها كان عليه قيمة ولدها على أنهم ~~يعتقون عند الأجل لأنه لم يملكها ملكا تاما ولو قتلت فقيمتها للذي اسلم ~~عليها ولو ولدت من غيره فولدها معها في الخدمة ولو فداها رجل من الحربيين ~~فأولدها فدفع السيد الفداء خاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد هكذا في ~~النوادر قال والصواب ولد معتقة إلى أجل فإن أسلمها فعلى الواطئ قيمة ولدها ~~وكذلك لو أخذها من المغانم فأولدها | السابع قال ابن يونس ويرد المكاتب إلى ~~ربه من المغانم غاب أو حضر فإن لم يعرف بعينه بيعت كتابته في المغانم وتؤدي ~~إلى من صار إليه فإن عجز رق وإلا عتق وولاؤه للمسلمين فإن جاء سيده بعد بيع ~~كتابته ففداه كان مكاتبا وإن أسلمه وعجز رق لمبتاعه وقيل إن أتى سيده وقد ~~قبض المبتاع بعض الكتابة وأراد افتكاكه فإن كان المقبوض نصف الكتابة ~~بالقيمة حسبها عليه بنصف الثمن وكذلك سائر الأجزاء وعابه عليه بعض الأصحاب ~~وقال بل يدفع ما ودى ويأخذ جميع المقبوض من الكتابة قال ابن القاسم ولو بيع ~~المكاتب في المقاسم ولم يعلم فإن رد الثمن على مشتريه عاد مكاتبا وإن عجز ~~خير سيده بين إسلامه رقيقا كالجناية وإلى هذا رجع سحنون قال محمد وإن ~~اشتراه من العدو ولم يفده سيده يقال له PageV03P438 وف لمشتريك الثمن وأد ~~كتابتك لسيدك ويعتق وإن اشتري من الغنيمة فأسلمه سيده فلا يلزمه إلا أداء ~~كتابه لسيده ويعتق وإن عجز رق لمشتريه قال سحنون وإن أسلم الحربي على مكاتب ~~لمسلم فله كتابته وإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه للعاقد لها | الثامن قال ~~ابن يونس قال سحنون الموصى بخدمته ثم هو لفلان فأخذه العدو في الخدمة ~~فابتاعه رجل يقال للمخدم افده بالثمن فإذا تمت الخدمة يقال لصاحب الرقبة ~~ادفع إليه ما فداه به وإلا أسلمه إليه رقيقا | التاسع في الكتاب إذا أسر ~~العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت عندهم ثم غنمها فالصغار بمنزلتها ليس ms0969 فيئا ~~والكبار إذا بلغوا وقاتلوا فيء ولو كانت أمة فكبير ولدها وصغيرهم لسيدها ~~قال ابن يونس قال عبد الوهاب إذا بلغ ولد الحرة لم يكن فيئا وإن لم يقاتل ~~وقال ابن شبلون هم فيء قاتلوا أم لا تغليبا للدار وقال سحنون جميع ولد ~~الأمة فيء إلا أن تقول تزوجت فولدت فلسيدها قال مالك ولد الحرة تبع لها في ~~الإسلام كالمسلمة يغصبها النصراني في بلدنا ولو اغتصبها عبد كان الولد حرا ~~وقال أشهب ولد الذمية صغارهم وكبارهم فيء وفي ولد الحرة المسلمة ثلاثة ~~أقوال أحرار في التفرقة بين الصغير والكبير وفي ولد الأمة ثلاثة أقوال عبيد ~~لسيدها فيء إن كانوا من زوج فلسيدها أو إن ملكها بالسبي أو غيره ففيء ومنشأ ~~الخلاف في هذه الفروع النظر إلى تغليب الدار أو تغليب الإسلام أو تغليب ~~النسب | العاشر في الكتاب قال ابن القاسم إذا أسلم حربي ببلده وقدم إلينا ~~وترك أهله وماله ثم غنمنا ذلك فماله وامرأته وولده فيء قال ابن يونس قال ~~غيره ولده الصغير تبع له وماله له إلا أن يقسم فيأخذه بالثمن وامرأته فيء ~~قال مالك ولو أسلم فأقام ببلده فدخلنا عليه فماله وولده فيء وقال أشهب ولده ~~أحرار تبع له وماله له إلا أن يقسم وامرأته فيء ولو دخل مسلم وتزوج عندهم ~~وكسب مالا وولدا فهو مثل الأول قال محمد وإذا قدم حربي PageV03P439 بأمان ~~فأسلم وغنم معنا فماله ودوابه ورقيقه وحريمه له وامرأته وولده الكبير فيء ~~له وللجيش وينفسخ النكاح للشركة وولده الصغير تبع له وفي الجواهر إذا أسلم ~~الحربي وغزا معنا ففيه ثلاثة أقوال المشهور انه فيء وأخذه قبل القسمة بغير ~~شيء وبعدها بالثمن وقال ابن الحارث إن ضموه إلى أملاكهم من حين إسلامه وخرج ~~هو من عندهم ففيء وإلا فلا | الحادي عشر في الكتاب من ابتاع عبدا من الفيء ~~فدل سيده على مال له أو لغيره بأرض العدو والعبد كافر أو أسلم أو عتق فإن ~~دله في جيش أخر فالمال للجيش الآخر دون السيد والعبد لأنه باستيلائهم ms0970 فإن ~~دله قبل قفول الجيش الأول فهو للجيش الأول وإن نزل بأمان ومعه عبيد ~~المسلمين فباعهم لم يكن لربهم أخذهم بخلاف بيعه إياهم في بلد الحرب لأن ~~الذمي لو وهبهم في بلد الحرب لمسلم فوفر لهم أخذهم بغير ثمن والخارج إلينا ~~لو وهبهم لم يأخذهم ربهم قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل الحربي بأمان ~~فأسلم عبده أو قدم به مسلما لم يمنع من الرجوع إذا أدى ما عليه ولو كان أمه ~~لم يمنع من وطئها وأنكر هذا ابن خلف من أهل المدينة فقال له مالك ألم تعلم ~~أنه & صالح أهل مكة على أن يرد عليهم من جاءه منهم فهرب أبو جندل مسلما ~~إليه & فطلبه أبوه من مكة فرده & # وقال إنا لا نخفر بالعهد وقال عبد الملك يعطي في كل مسلم أوفر قيمته ~~وينزع منه وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فيؤخذ منهم بالقيمة وإن كرهوا ~~وأبو جندل إنما أسلمه النبي & لأبيه وشفقة الأبوة تأبى الضرر أو لأنه & ~~اطلع على عاقبة أمره وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو رقيق كافر أو ~~أحرار ذمتنا فلا يؤخذ منهم وروي عن مالك وانفرد ابن القاسم بأنه لا يعرض ~~لهم في شيء مما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من أسرى المسلمين وسبيهم ~~ووافقه محمد قال ابن القاسم إذا أسلم فأحرار الذمة رقيق له وكذلك العبد ~~المسلم إذا ارتد لا يعرض PageV03P440 له فإن باعه استتيب فإن تاب وإلا قتل ~~قال محمد وفي شرائه إشكال ولو اعترف المستأمن أنه عبد أو ذمي أم مرتد قال ~~محمد حكم عليه وقال ابن القاسم لا يقتل وروي عنه في الرسول يرتد يقتل قال ~~أصبغ الرسول وغيره سواء وقال ابن القاسم لو سرق المعاهد عبدا أو حرا ثم قدم ~~ثانية بأمان أخذ منه كما لو أدى ثم هرب ثم رجع عن أخذهما لأنهما صارا بيد ~~حربي بعد الرحلة عنا | الثاني عشر لو أسلم عبد الحربي بقي على ملكه إلا أن ~~يخرج العبد إلينا أو يغنمه وهو مسلم ms0971 وسيده مشرك ولا يرد إلى سيده إن اسلم ~~بعد أخذه وقد ابتاع الصديق رضي الله عنه بلالا فلما أسلم أعتقه والدار دار ~~شرك وقال أشهب إسلام العبد ببلاد الحرب يزيل ملكه عنه خرج أم لا وإن اشتري ~~كان فدا واتبع بالثمن قال ابن القاسم ولو قدم إلينا عبد بأمان معه مال سيده ~~فالمال للعبد لأنه & ترك للمغيرة المال الذي أخذه لأصحابه | تمهيد عندنا من ~~أسلم على شيء فهو له وقال ش لربه أخذه بغير ثمن لنا ما رواه ابن وهب # قال & من أسلم على شيء في يديه للمسلمين فهو له # وقوله & الإسلام يجب ما قبله ولأن للكافر شبهة ملك فيما جازه لقوله تعالى ~~@QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@ الحشر 8 ~~فسماهم فقراء بعد هجرتهم ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار ولانعقاد ~~الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك PageV03P441 فارغة PageV03P442 # | ( الباب التاسع في التأمين ) # | والأصل فيه قوله تعالى ^ ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا ) ^ ~~الإسراء 24 # وقوله عليه & المسلمون تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم ~~أقصاهم وهم يد على من سواهم وفي الموطأ كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أنه ~~بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال رجل ~~مطرس يقول له لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان ~~أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه | فائدة قوله مطرس فارسية وفيه لغتان الطاء ~~والتاء | وفيه ثلاثة أطراف الطرف الأول العاقد قال اللخمي الأمان في الجيش ~~للأمير خاصة ليلا يفتري عليه وأجازه محمد من غير الأمير الأعلا أن لا ~~يغزوهم أحد فإن أمن واحد من الجيش واحدا من الحصن مضى على رأي محمد ومنعه ~~ابن حبيب وتقدم الإمام إلى الناس في ذلك ثم إن أمن أحد قبل النهي أو بعده ~~يخير الإمام في ذلك قال سحنون وإذا أمن المسلم حربيين أمنوا ويتخير الإمام ~~واتفق ابن حبيب وسحنون أن عقده على الإمام وعلى الناس أنه لا PageV03P443 ~~يلزم بل ينظر الإمام وفي الكتاب أمان ms0972 العبد والمرأة والصبي إذا عقل الأمان ~~جائز وقاله ش وقال غيره يتخير الإمام بين الإمضاء والرد إلى المأمن لأن عمر ~~رضي الله عنه كتب إلى سفيان بن عامر وهو يحاصر قيسارية من أمن منكم حر أو ~~عبد أحدا من عدوكم فهو آمن إلى أن يرد إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم ~~في الحرية وإن وجدتم في عسكركم أحدا منهم لم يعلمكم بنفسه حتى قدمتم عليه ~~فلا أمان له ولا ذمة واحكموا فيه بما هو أفضل للمسلمين قال ابن يونس قال ~~سحنون لا يجوز أمان الذمي بحال # لقوله & يسعى بذمتهم أدناهم فأضافة إليهم فيكون مسلما وإن أجاز الإمام ~~الصبي للقتال تخير في إمضاء أمانه وإلا فلا أمان له قال محمد فإن حسبنا ~~المجير مسلما فهل يردون إلى مأمنهم أو هم فيء قولان لابن القاسم قال محمد ~~ولو قالوا علمنا أنه ذمي وظننا جواز أمانه فهم فيء قال ابن يونس قال ~~التونسي وهو ضعيف والأشهر ردهم إلى مأمنهم في هذا كله قال ابن سحنون وإن ~~أمن أمير الجيش ذميا بالأمان فأمن فهو جائز فإن أمن الذمي عن مسلم من ~~العسكر فقال أمنكم فلان المسلم أو قال فلان فإن علموا أنه ذمي فهم فيء وإلا ~~فهي شبهة قال ابن سحنون ولو قال الإمام لأهل الحرب من دخل إلينا بأمان فلان ~~من المسلمين أو بأمان أحد من المسلمين فهو ذمي لنا أو رقيق فكما قال وقول ~~عمر مذهبنا إلا قوله فإن شككتم فإنه فيء وقول سحنون خلاف ما في الكتاب في ~~قوله إذا وجدنا الذمي مقبلا إلينا فيقول جئت لأطلب الأمان يرد إلى مأمنه ~~قال مالك والإشارة بالأمان كالكلام وليتقدم إلى الناس في ذلك قال سحنون ~~وأمان الخوارج لأهل الحرب جائز وقال أشهب إذا أسر رجل من السرية فلما أحسوا ~~بها طلبوا الامان من الأسير فأمنهم إن كان آمنا على نفسه جاز وإلا فلا وهو ~~مصدق قال محمد وإن اختلف قوله أخذ بقوله الأول قال سحنون لا PageV03P444 ~~يكون أمانه أمانا ولا أصدقه لأنه ms0973 ضرر على المسلمين ولا يقدر الأسير على ~~مخالفتهم قال ابن القاسم إن أمنهم بالتهديد فلا أمان لهم فإن قالوا تؤمننا ~~ونخليك فهو أمان قال ابن حبيب إن أمن العدو أسيرا على أن لا يهرب فلا يهرب ~~لأنه يؤذي إلى التضييق على الأسرى ولو خلوه على أن حلف بالطلاق والعتاق جاز ~~الهرب لأنهم يقولون أعتق أو طلق بخلاف الأول ولا يلزمه ذلك لأنه مكره قال ~~المازري المشهور جواز أمان العبد كالحر قال سحنون و ح إن إذن له سيده في ~~القتال جاز وإلا فلا وروي عن مالك لا تأمين له والمشهور عدم اعتبار المرأة ~~بخلاف المراهق ومنعه ش لأن عدم التكليف مخل بالثقة به في المصلحة وقيل إن ~~أذن له جاز له وإلا فلا وفي الجواهر وقيل يصح تأمين الذمي لأنه تبع ~~للمسلمين وكل من أجزتا تأمينه لا يتوقف على تنفيذ الإمام وقال عبد الملك لا ~~يلزم غير تأمين الإمام ويشترط في المؤمن التمييز والعقل وعدم الخوف قال ~~اللخمي اختلف في الأمان بعد الفتح قال محمد إذا أمن الأسير سقط عنه القتل ~~دون الإسترقاق وقال سحنون لا يحل قتله لمن أمنه ويتعقبه الإمام وهو معنى # قوله & أجرنا من أجرت يا أم هانئ يوم فتح مكة وإذا بعث الأمير سرية وجعل ~~ما رأوه صوابا جاز وإن جعل لهم القتل والسبي لم يتعدوا ذلك فإن جاءت سرية ~~أخرى من ذلك الجيش أو من بلد لم يكن لهم نقض ذلك وإن جاءت من بلد آخر وجيش ~~آخر ولا يرجع إلى أمير الأولي فلهم ذلك على رأي سحنون وليس لهم ذلك على رأي ~~غيره وإذا خرجت سرية بغير إذن الإمام لم يلزمه ما عقدت | الطرف الثاني في ~~المعقود وفي الجواهر هو الواحد والعدد المحصور وغير المحصور يختص بالسلطان ~~| الطرف الثالث نفس العقد وفي الجواهر ينعقد بصريح اللفظ وكنايته ~~PageV03P445 والإشارة المفهمة وإن رده الكافر ارتد ولا بد من القبول ولو ~~بالفعل ولو ظن المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم يرده لم يقتل ولو دخل إلى ~~سفارة ms0974 لم يفتقر إلى أمان بل القصد يؤمنه ولو قال الأمير أمنت كل من قصد ~~التجارة صح منه دون الآحاد وإن ظن الكافر صحته وفي له به بل لو ظن ما ليس ~~بتأمين تأمينا أمن فلو أمن جاسوسا أو طليعة لم ينعقد ولا يشترط فيه المصلحة ~~بل يكفي عدم المضرة وإذا انعقد كففنا عن النفس والأهل والمال وإذا أمنت ~~المرأة من الإسترقاق صح ويجب في المبارزة الوفاء بالشروط فلو أثخن المسلم ~~وقصد ترقيقه منعناه على أحد القولين ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده ~~قتلناه معهم وإن كان بغير إذنه لم يعرض له ولو خرج جماعة لجماعة ففزع بعضهم ~~من قربه جاز له إعانة الآخر كما فعله علي وحمزة رضي الله عنهما مع عبيده بن ~~الحارث ولو قال رجل من الحصن أفتح لكم على حكم رجل صح إن كان عاقلا عدلا ~~بصيرا بمصالح القتال كما اتفق لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويصح من ~~الفاسق ويتعقبه الإمام بالإمضاء أو الرد إلى المأمن ولو حكموا ذميا أو ~~امراة أو صبيا أو عبدا وهم عالمون به لم يجز حكمهم وليحكم الإمام بما يراه ~~لأنهم رضوا بأقل المسلمين وهذا أعلا فلا حجة لهم # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا أو قتل فماله وديته ~~لورثته ببلده وقال غيره يدفع إلى حكامهم قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا ~~ظهرنا على ورثته قبل وصوله إليهم فهو فيء لذلك الجيش وإنما يدفع ماله ~~لورثته إذا استؤمن على أن يرجع أو كان شأنه الرجوع أما لو استؤمن على ~~الإقامة فماله للمسلمين وإن جهل الحال فللمسلمين ولو أودع المستأمن عندنا ~~مالا ثم رجع إلى بلده فمات أو قتل في محاربتنا رد ماله لورثته ولو أسر ثم ~~قتل PageV03P446 فماله فيء لا يخمس وإذا قتل العبد المستأمن مسلما أو ذميا ~~عمدا قتل به أو خطأ فديته على عاقلته متى قدر على ذلك وهو كالذمي في أحكامه ~~قال ابن القاسم وإذا داين ثم عاد لبلده فغنمناه وله عندنا ms0975 ودائع وديون ~~فالذي ببلد الحرب لمن غنمه والذي ببلد الإسلام لغرمائه ولو لا غرماؤه لكان ~~لمن غنمه لقوة السبي وقال غيره يرد ما عندنا لأهله إن لم يكن عليه دين قال ~~ابن عبدوس إذا سرق المستأمن قطع قياسا على الذمي وقال أشهب لا يقطع ولا ~~السارق منه لضعف عقده بالتحديد عن عقد الذمة ولا يحد في القذف قال مالك وإن ~~خصى عبده لا يعتق عليه كما لو أخصاه ببلده قال أشهب بخلاف الذمي لأنه عليه ~~السلام اعتق على سندر عبده حين أخصاه وجذع انفه وسندر يومئذ كافر | قال ~~صاحب البيان إذا أمن الرجل على أنه حربي فظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو ذمي ~~قال ابن القاسم لا يستتاب المرتد ولا يرد العبد إلى سيده وقال ابن حبيب لا ~~أمان لهما وقيل لا أمان لهما إلا إن يشترط ذلك قال والثاني أظهر لأن الشرط ~~مبطل لحق الله تعالى في الردة وحق السيد في الرق وإن ظهر أنه ولد مسلم في ~~دار الحرب فثلاثة أقوال الإستيتاب قاله ابن القاسم تغليبا للدار وقيل يحكم ~~له بحكم الأب وقيل إن كان الولد مقيما معه ببلد الحرب وهو فيه على وجه ~~الملك لا على وجه الجزية لا تراعى يده عليه وإن ولده في بلد الإسلام قال ~~ابن القاسم يقتل ولا يستتاب إن أبى الإسلام لأن ولادته ببلد الإسلام شبهة ~~تمنع رقه وإذا أسلم بعض الرسل قال مالك وابن القاسم يرد وقال ابن حبيب لا ~~يرد وإن اشترطوا الرد وقيل لا يرد إلا أن يشترطوا الرد وفي الكتاب إذا ~~أسلمت الرهائن قال مالك يردون قال ابن القاسم كانوا PageV03P447 أحرار أو ~~عبيدا وقال غيره لا يردون وإن اشترطوا لأن رده عليه السلام أبا جندل منسوخ ~~بقوله @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء @QE@ الأنفال 58 ~~ونحن نخاف على المردودين PageV03P448 # | ( الباب العاشر في المهادنة والنظر في شروطها وأحكامها ) # | النظر الأول في الشروط وهي أربعة | الأول الحاجة إليه قال المازري فإن ~~كان لغير حاجة مصلحته لا يجوز ms0976 لوجوب القتال إلى غاية إعطاء الجزية وإن كان ~~لمصلحة نحو العجز عن القتال مطلقا أو في الوقت الحاضر فيجوز بعوض أو بغير ~~عوض على وفق الرأي السديد للمسلمين لقوله تعالى @QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح ~~لها @QE@ الانفال 61 وصالح عليه السلام أهل مكة | الشرط الثاني أن لا ~~يتولاه إلا الإمام | الشرط الثالث خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم أو ~~بذل مال من غير خوف | الشرط الرابع أن لا يزاد على المدة التي تدعو إليها ~~الحاجة في اجتهاد الإمام وقال أبو عمران يستحب أن لا يزيد على أربعة أشهر ~~إلا مع العجز لقوله تعالى @QB@ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر @QE@ التوبة 2 ~~فإن استشعر جبانة فله نبذ العهد قبل المدة | النظر الثاني في حكمه في ~~الجواهر يجب الوفاء بالشروط الصحيحة ولا يجوز أن يشترط من جاءنا منهم مسلما ~~أو مسلمة رددناه إليهم قال المازري عندنا يرد من جاء مسلما وفاء بالعهد من ~~الرجال دون النساء لقوله تعالى ^ ( فلا ترجعون إلى الكفار ) ^ ولأن ردتهن ~~أقرب وقيل يمنع الجميع لحرمة الإسلام PageV03P449 فارغة PageV03P450 # | ( الباب الحادي عشر في الجزية ) # | وفيه فصلان الفصل الأول في العقد ويتجه الفقه فيه في سبعة مباحث | ~~البحث الأول وفي الجواهر هو التزام تقريرهم في ديارهم وحمايتهم والدرء عنهم ~~بشرط بذل الجزية والإستسلام والأصل فيه قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 وينبغي تعيين مقدار الجزية وقبولهم ~~ذلك فإن لم يعين نزلوا على مقدار جزية أهل العنوه وهو ما قدره عمر رضي الله ~~عنه وإذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم | البحث الثاني في ~~العاقد وهو الإمام وفي الجواهر يجب عليه إذا بذلوه ورآها مصلحة إلا أن يخاف ~~غائلتهم ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال | البحث ~~الثالث في المعقود له وفي الجواهر وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء ~~الجزية يجوز إقراره على دينه ليس مجنونا ولا مغلوبا على عقله ms0977 ولا مترهبا ~~منقطعا في دير قال في الجواهر هذا ظاهر المذهب وروى عن مالك استثناء الفرس ~~لقوله تعالى في الآية ^ ( من الذين أتوا الكتاب ) ^ وهم لا كتاب لهم ~~واستثنى ابن الجهم كفار قريش إما إكراما لهم عن صغار الجزية أو لأنهم ~~أسلموا يوم الفتح واستثنى ابن وهب مجوس العرب وعبد الملك و ش من ~~PageV03P451 ليس بكتابي و ح مشركي العرب لتوهم إسلامهم وأما الصبي والمرأة ~~والعبد والمجنون والمترهب فتبع لا جزية عليهم والفقير يقر مجانا وقيل تجب ~~عليه لصيانة دمه وتؤخذ من الصبي عند بلوغه ولا تقبل من المرتد لأنه لا يقر ~~على دينه وفي الكتاب قال مطرف وعبد الملك إنما تسقط الجزية عن الراهب في ~~مبدأ حملها أما من ترهب بعد ضربها فلا قال ابن يونس لا يقبل من العرب إلا ~~الإسلام إلا من دخل منهم في مكة وفي الجواهر قال مالك من انتقل من العدو ~~إلى بلد الإسلام ضربت عليه الجزية وهو بالخيار بين الإقامة والرجوع إلى ~~بلده واستحسنه ابن القاسم وقال محمد يسقط خيارة بعد التزامها وإذا اعتق ~~النصراني عبده قال ابن القاسم تلزمه الجزية وليس له الخروج منها قال أشهب ~~لا جزية عليه لأنه مروي عن علي رضي الله عنه فإن أعتقه مسلم قال مالك لا ~~جزية عليه لئلا يضربه العتق قال ابن الحبيب الأحسن أخذها منه والذمي أن ~~ينقل جزيته من بلد إلى بلد من بلاد الإسلام | البحث الرابع البقعة وفي ~~الجواهر يقرون في سائر البقاع إلا في جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن ~~في رواية عيسى ومن أقصى عدن وما والاها إلى اليمن كلها إلى ريف العراق في ~~الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب ~~والمشرق وما بين يثرب إلى منقطع السماوة في رواية ابن حبيب ولا يمنعون من ~~الاجتياز بها مسافرين | فائدة الجزيرة مأخوذة من الجزر الذي هو القطع ومنه ~~الجزار لقطعه أعضاء الحيوان والجزيرة لانقطاع المياه عن أوساطها إلى ~~أجنابها وجزيرة العرب قد احتف بها ms0978 بحر القلزوم من جهة المغرب وبحر فارس من ~~جهة المشرق وبحر الهند من جهة الجنوب فسميت جزيرة لذلك PageV03P452 قال ~~المازري إذا لم يأمن الإمام رجوعهم عن العقد لمجاورتهم العدو نقلهم من ~~ديارهم إلى حيث يأمن وإلا فلا | البحث الخامس في تفصيل ما يجب عليهم وفي ~~الجواهر وهو أربعة الأول الجزية فلو أقرهم من غير جزية أخطأ ويخيرون بين ~~الجزية والرد إلى المأمن وأكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون ~~درهما على أهل الورق ولا يزاد على ذلك ويخفف على الضعيف بالاجتهاد قال ابن ~~القاسم لا ينقصون من فرض عمر رضي الله عنه لعسر ولا يزاد لغني وقال القاضي ~~أبو الحسن لا حد لأقلها لأن فعل عمر رضي الله عنه إنما كان بالاجتهاد ~~فيجتهد غيره من الأئمة بحسب الحال وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم وقال ش ~~دينار على الغني والفقير # لقوله & خذ من كل حالم دينارا وقال ح على الغني ثمانية وأربعون درهما ~~والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر درهما ويزاد ولينقص على قدر طاقتهم ~~تنبيه الدنانير عندنا خمسة ثلاثة اثنا عشر درهما وهي دنانير الدماء في ~~الدية والسرقة والنكاح واثنان عشرة دراهم الزكاة والجزية | تمهيد الجزية ~~مأخوذة من الجزاء الذي هو المقابلة والمأخوذ عند الأصحاب مقابل للدم ويرد ~~عليه أنه اقتضى عصمة الأموال والذراري وهي غير مستحقة القتل فليس حقن الدم ~~هو كل المقصود ويعزى للشافعية أنها أجرة الدار ويرد عليه أن المرأة تنتفع ~~بالدار ولا جزية عليها والمتجه أن يقال هي قبالة جميع المقاصد المرتبة على ~~العقد سؤال عادة الشرع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما وتفويت المصلحة ~~الدنيا لتوقع المصلحة العليا ومفسدة الكفر توفي على مصلحة المأخوذ من أموال ~~الكفار جزية بل على جملة الدنيا فلم أقرهم PageV03P453 الشرع على الكفر ~~بهذا النزر اليسير ولم لاحتم القتال درءا لمفسدته جوابه أن هذا من باب ~~التزام المفسدة الدنيا لتوقع المصلحة العليا وذلك أن الكافر إذا قتل أنسد ~~عنه باب الإيمان ومقام السعادة فشرع الله تعالى الجزية رجاء أن يسلم ms0979 في ~~مستقبل الزمان ولا سيما مع إطلاعه على محاسن الإسلام وإن مات على كفره ~~فيتوقع ذلك من ذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة وساعة من إيمان تعدل دهرا ~~من كفر ولذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الحكمة واكثر ذريته كفار فعقد ~~الجزية من آثار رحمته تعالى قال فلو أسلم أو مات بعد سنة سقطت عنه إذا ~~اجتمعت عليه سنون قال أبو الوليد إن كان أقر أخذت منه أو لعسر فلا تؤخذ ولا ~~تثبت في ذمته بالعجز لأن الفقير لا جزية عليه وقال ش إذا أسلم بعد وجوبها ~~أخذت منه بناء على أنها أجرة وعندنا بدل من سفك الدم وحضا على الإسلام ~~بالصغار لنا قوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ~~التوبة 29 فشرط في إعطائها الصغار وهو ممتنع على المسلم ووافقنا ش على ~~إذلال الذمي حالة الأخذ منه والكراء لا يقتضي الهوان وفي المقدمات قال ش ~~وهو الظاهر من المذهب وجوبها بآخر الحول وليس عن مالك نصا وقال ح بأول ~~الحول عند العقد ثم بعد ذلك عند أول كل حول لأنها بدل الدم وقد سلم لهم ~~المبدل فيجب البدل وجوابه أنها تؤخذ لصيانتهم سنة ولم تحصل | الثاني في ~~الجواهر الضيافة وأرزاق المسلمين لأن عمر رضي الله عنه فرض مع الدنانير ~~مدين من حنطة عن كل نفس في الشهر وثلاثة أقساط زيتا على من كان بالشام ~~والجزية على من كان بمصر أردب حنطة في كل شهر وقال ولا أدري كم من الودك ~~والعسل وعليهم من الكسوة التي كان عمر رضي الله عنه يكسوها الناس وعلى أن ~~يضيفوا من مر بهم ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا كل شهر على ~~PageV03P454 كل رجل مع كسوة معروفة قال ولا أدري كم قدرها قال مالك وارى أن ~~يوضع عنهم اليوم من الضيافة والأرزاق لما حدث عليهم من الجور | الثالث ~~الإهانة في الجواهر تؤخذ منهم على وجه الإهانة والصغار امتثالا لأمره تعالى ~~| الرابع العشر في التجارة والأصل فيه قوله # & ليس على المسلمين ms0980 عشر إنما العشر على اليهود والنصارى وقال عمر رضي ~~الله عنه لأهل الذمة إذا اتجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية وإذا ~~اتجرتم إلى غيرها أخذ منكم العشر وفي الجواهر بؤخذ العشر من تجار الحربيين ~~ولا بؤخذ من الذمي إلا أن يتجر في غير أفق عقد جزيته فتؤخذ منه كلما دخل ~~ولو دخل مرارا في السنة وقال ح لا تؤخذ من السنة إلا مرة كالجزية لنا فعل ~~عمر رضي الله عنه ولتكرر الانتفاع والحكم فيتكرر بتكرر سببه واختلف هل ~~المأخوذ عما يعتاضون وهو رأي ابن القاسم أو عما يدخلون به قال ابن حبيب ~~وسبب الخلاف أن المأخوذ لحق الانتفاع في القطر أو الوصول إليه وتفرع على ~~ذلك فرعان الأول لو دخلوا ببضاعة أو عين فأرادوا الرجوع قبل البيع أو ~~الشراء قال ابن حبيب يجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا يوجبه ~~الثاني لو دخلوا بإماء فإن ابن حبيب يمنعهم الوطء والاستخدام ويحول بينهم ~~وبينهن لشركة المسلمين معهم خلافا لابن القاسم وفي الكتاب إذا قلنا لا يؤخذ ~~منهم إلا بعد الشراء قال مالك إن قدم بعين فاشترى به سلعة أخذ منه عشر ~~السلعة وقيل عشر ثمنها وقيل إن كانت تنقسم فعشرها وإلا فعشر قيمتها ويدل ~~على الأول أن لو أخذنا عشر قيمتها كان مشتريا منا عشر السلعة فهي سلعة ~~PageV03P455 ثانية فيتسلسل ولو قدم بفضة ليصرفها أو بثياب لصبغها ترك عشرها ~~بغير صبغ ولا صرف فإن لم ينظر في ذلك حتى عمل الجميع أخذ منه قيمة العشر ~~غير معمول فإن باع واشترى بعد ذلك في البلد أو في بلد آخر من ذلك الأفق لم ~~يؤخذ منه شيء قال محمد لا شيء عليه في الذي صبغه أو ضربه قال ابن القاسم ~~يؤخذ من الحربي عشر المعمول وإذا أكرى الذمي ابله من بلد إلى غيره أخذ عشر ~~كرائه في المكرى إليه وقال ابن القاسم لا يؤخذ منه شيء إلا من كراء الرجوع ~~إلى بلده وقال أشهب لا شيء عليه لجلاب ابله وأولادها وقال محمد ms0981 يؤخذ منه ~~سواء أكرى من بلده أو من غيره وقيل يسقط الكراء على قدر مسيره فيما سار في ~~بلاده سقط ويختلف إذا اسلم في سلعة ليقبضها بغير بلده هل يراعي موضع العقد ~~أو موضع القبض وإذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم إلا عشر واحد كالأحرار ~~لحصول المنفعة وفي الجواهر لو باعوا في بلد واشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا ~~عشر واحد ولو باعوا في أفق ثم اشتروا في آخر بالثمن فعشران لتعدد النتفع ~~فيه وهو سبب العشر ويخفف عن أهل الذمة فيما حملوه إلى مكة والمدينة من ~~الزيت والحنطة خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ~~العشر من القطنية ونصف العشر من الحنطة والزيت وروى ابن نافع العشر قياسا ~~على غيرهما ولأن ذلك إنما كان لتكثير الحمل إليهما وقد اتسع الإسلام وإذا ~~دخل الحربي بأمان مطلق اخذ منه العشر لا يزاد عليه إلا أن يشترط عند العقد ~~فلو نزل الذمي بالخمر وما يحرم علينا قال مالك يؤخذ منه العشر بعد البيع ~~فإن خيف خيانتهم جعل عليهم أمين قال ابن نافع ذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا ~~لأمصار المسلمين التي لا ذمة فيها PageV03P456 وقال ابن حبيب يريق الوالي ~~الخمر ويقتل الخنزير ولا يجوز إنزالهم على بقاء ذلك | تنبيه مشهور المذهب ~~أنهم مخاطبون بالفروع فتكون مباشرتهم لذلك منكرا تحب إزالته وتفسد المعاوضة ~~فيه ولا ينقل الثمن عن ملك المشتري فيتضح قول ابن حبيب ويشكل قول مالك وقال ~~إذا انتقل الذمي من قطر إلى قطر كمصر والشام فأوطن الثاني ثم قدم بتجارة ~~للأول قال ابن القاسم لا يؤخذ منه شيء لأنه ببلد عقد ذمته ويؤخذ منه إذا ~~رجع إلى الثاني قال أصبع ذلك إذا لم تحول جزيته فلو اشترى الذمي وأخذ منه ~~العشر ثم استحق ما بيده أورد بالعيب رجع بالعشر قال ابن سحنون وإذا غلب على ~~الذمي دين المسلم قال أشهب لا يؤخذ منه العشر ولكن لا يصدق فيه ولا يسقط ~~العشر دين الذمي قال صاحب ms0982 البيان إذا نزل الروم برقيق فصلحناهم على عشر ما ~~معهم منه فأسلم الرقيق أخذ منهم ما صولحوا عليه ولهم الرجوع بهم وفي الكتاب ~~ليس الذي يؤخذ من أهل الحرب بمعلوم إنما هو ما يصالح عليه وقال فضل بن ~~مسلمة إن كانت لهم عادة حملوا عليها وإذا نزلوا ولم يبيعوا قال ابن القاسم ~~يؤخذ منهم ما صولحوا عليه باعوا أم لا بخلاف الذمي لانتفاعهم بالنزول الذي ~~لا يستحقونه والذمي يستحق المسعى في آفاق الإسلام إنما العشر عليه للانتفاع ~~بتنمية المال وسوى ابن نافع | البحث السادس فيما يجب علينا بمقتضى العقد في ~~الجواهر هو وجوب الذب عنهم وصيانة أنفسهم وأموالهم وترك كنائسهم وخمورهم ~~وخنازيرهم فإن أظهروا خمرا أهرقناها وإلا فيضمنها المسلم وقيل لا يضمن ولو ~~غصبها وجب ردها ويؤدب من أظهر الخنزير ولو باع الأسقف عرصة أو حانوتا من ~~كسبه جاز إن كان البلد صلحا ولم يجز إن كان عنوة ولا يجوز في أحباسهم إلا ~~ما يجوز في أحباسنا ولا يحكم حاكم المسلمين في منع بيع الكنائس ولا برده ~~ولا يعاد PageV03P457 جنسها لأن التصحيح خلاف الشرع والإبطال خلاف العقد ~~وإن اتفقوا في التحاكم إلينا فالحاكم مخير بين الحكم والترك وقيل لا يحكم ~~بينهم إلا برضا أساقفتهم لأنه فساد عليهم ومستند المذهب قوله تعالى ^ ( فإن ~~جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ^ المائدة 42 ومتى تعلقت الحكومة بمسلم ~~وجب الحكم تغليبا للإسلام قال يحيى بن عمر وكذلك مختلفا الملة لعدم اتحاد ~~الأساقفة فليس أحدهما أولى من الآخر فيسقطون فإن ترافعوا إلينا في التظالم ~~حكمنا بينهم على كل حال للزوم ذلك إلينا بالإسلام ولهم بالعقد لأنه من الذب ~~عنهم | البحث السابع فيما يلزمهم بمقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع | النوع ~~الأول الكنائس لا يمكنون من بنائها في بلد بناها المسلمون أو ملكوها عنوة ~~ويجب نقض كنائسها فإن فتحت صلحا على أن يسكنوها بالخراج ورقاب الأبنية ~~للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز وإن شرطوا الدار لهم وعليهم خراج ولا تنقض ~~الكنائس فذلك لهم ثم يمنعون من رمها خلافا ل ms0983 ش قال عبد الملك إلا أن يكون ~~ذلك شرطا والمدرك أنها من المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت ~~والعود لم يتناوله العقد فهو منكر تجب إزالته ويمنعون من الزيادة الظاهرة ~~والباطنة وقيل لهم الترميم لأنه من جملة أغراضهم الملزمة كعصير الخمر وإن ~~اشترط أهل الصلح أحداث كنيسة قال عبد الملك هذا الشرط باطل إلا في بلدهم ~~الذي لا يسكنه المسلمون معهم فهو لهم وإن لم يشترطوه وأما أهل العنوه فلا ~~يمكنون من ذلك وإن كانوا معتزلين عن بلادنا لأن قهرنا لهم أزال ذلك والتمكن ~~منه فلا نعيده ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس ونحوه داخل ~~كنائسهم ويمنعون خارجها ومن حمل الخمر من قرية إلى قريتهم التي يسكنونها مع ~~المسلمين منع وتكسر الخمر إن ظهرنا عليها PageV03P458 وإن قالوا لا نبيعها ~~من مسلم وإن اظهروا ناقوسا كسرناه وإن وجدنا سكرانا أدبناه وإن اظهروا ~~صلبهم في عيد أو استسقاء كسرناها وأدبناهم ويخفون أصوات نواقيسهم وقراءتهم ~~في كنائسهم | النوع الثاني يمنعون من ركون البغال والخيل النفيسة دون ~~الحمير بالأكف عرضا دون السروج إما لأنه شرط في العقد أو لأن الصغار يأبى ~~ذلك | النوع الثالث يمنعون من جادة الطريق ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن ~~الطريق خاليا لما يروى عنه & لا تبدؤهم بالسلام والجؤهم إلى أضيق الطريق ~~ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي ويؤدبون على ترك الزنانير لأن اللبس يؤدي ~~إلى تعظيمهم دون تعظيم المسلمين ولا يدخلون المساجد وأمر عمر بن عبد العزيز ~~أن يختم في رقاب رجال أهل الذمة بالرصاص ويظهرون مناطقهم ويجزوا نواصيهم ~~ويركبوا على الأكف عرضا وقال عمر رضي الله عنه سموهم ولا تكنوهم وأذلوهم ~~ولا تظلموهم ونهى أن يتخذ منهم كاتبا قال الله تعالى @QB@ لا تتخذوا بطانة ~~من دونكم @QE@ آل عمران 118 ونهى عنه عثمان رضي الله عنه وكتب عمر رضي الله ~~عنه أن يقاموا من الأسواق وقاله مالك | الفصل الثاني فيما يوجب نقض العهد ~~وما لا يوجب وفي الجواهر إذا أظهروا معتقدهم في المسيح أو غيره أدبناهم ولا ~~ينتقض ms0984 به العهد وإنما ينتقض بالقتال ومنع الجزية والتمرد على الأحكام ~~وإكراه المسلمة على الزنا فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا للحد ~~وكذلك التطلع إلى عورات المسلمين وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص ~~فكحكم المسلمين وتعرضهم له & أو لغيره من الأنبياء يوجب القتل إلا أن يسلم ~~وروي PageV03P459 يوجع أدبا ولا يترك فإن رجع عن ذلك قبل منه وأما المسلم ~~إن كذب على رسول الله & عزر أو كذبه فمرتد وإن سب الله تعالى أو رسوله & أو ~~غيره من الأنبياء عليهم السلام قتل حدا ولا تسقطه التوبة فإن إظهار ذلك منه ~~يدل على سوء باطنه فيكون كالزنديق لا تعلم توبته وقيل هو كالمرتد قال ~~اللخمي إن زنى بالمسلمة تطوعا لم ينتقض عهده عند مالك وانتقض عهده عند ~~ربيعة وابن وهب وإن غرها بأنه مسلم فتزوجها فهو نقض عند ابن نافع وإن علمت ~~به لم يكن نقضا وإن طاوعته الأمة لم يكن نقضا وإن اغتصبها قال محمد ليس ~~بنقض وفيه خلاف قال فإن عوهد على انه متى بشيء من ذلك فهو نقض انتقض عهده ~~بذلك وإن عوهد على أنه يضرب ويترك فهو كذلك وفاء بالعهد قال ابن حزم في ~~مراتب الإجماع اختلف العلماء في نقض عهد الذمي وقتله وسبي أهله وماله إذا ~~أخل بواحد مما نذكره وهو إعطاء أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري ~~صرف كل دينار أثنا عشر درهما وإن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا ديرا ولا ~~صومعة ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم ~~وبيعهم ليلا أو نهارا ويوسعوا أبوابها للنازلين ويضيفوا من مر بهم من ~~المسلمين ثلاثا وإن لا يأووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا ~~أولادهم القرآن ولا يمنعون الدخول في الإسلام ويوتروا المسلمين ويقوموا لهم ~~من المجالس ولا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم ولا فرق شعرهم ولا يتكلموا ~~بكلامهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا السروج ولا يتقلدوا شيئا من السلاح ~~ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ms0985 ولا ينقشوا في خواتمهم بالعربية ولا ~~يبيعون الخمر ويجزون مقادم PageV03P460 رؤسهم ويشدون الزنانير ولا يظهرون ~~الصليب ولا يجاورون المسلمين بموتاهم ولا يظهرون في طريق المسلمين نجاسة ~~ويخفون النواقيس وأصواتهم ولا يظهرون شيئا من شعائرهم ولا يتخذون من الرقيق ~~ما جرت عليه سهام المسلمين ويرشدون المسلمين ولا يطلعون عليهم عدوا ولا ~~يعرفون مسلما شيئا من كفرهم ولا يسبوا أحدا من المسلمين فأحرى الأنبياء ~~عليهم السلام ولا يظهرون خمرا ولا نكاح ذات محرم وأن يسكنوا المسلمين بينهم ~~فمتى أخلوا بواحد من هذه اختلف في نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم | تمهيد هذه ~~القيود إما أن تكون اشترطت عند العقد أو استفيدت من قوله تعالى @QB@ وهم ~~صاغرون @QE@ وعلى التقديرين فقد يسبق إلى خاطر الفقيه أن نقض العهد بواحد ~~منها متجه وإن مذهب الجمهور على خلاف الدليل وليس كذلك وكشف الحجاب عن الحق ~~في المسألة أن نقول عقد الجزية عاصم للدماء كالإسلام وقد ألزم الله تعالى ~~المسلم سائر التكاليف في عقد إسلامه كما الزمنا الذمي هذه الشروط في عقد ~~أمانه فكما انقسم رفض التكليف في الإسلام إلى ما ينافي الإسلام ويبيح ~~الدماء والأموال كرمي المصحف في القاذورات وانتهاك حرمة النبوات وإلى ما ~~ليس بمناف للإسلام وهو ضربان كبائر توجب التغليظ بالعقوبة ورد الشهادة وسلب ~~أهلية الولاية وصغائر توجب التأديب دون التغليظ فكذلك عقد الجزية تنقسم ~~شروطه إلى ما ينافيه كالقتال والخروج عن أحكام السلطان فإن ذلك مناف للأمان ~~والتأمين وهما مقصود العقد وإلى ما ليس بمناف للأمان والتأمين وهو عظيم ~~المفسدة فهو كالكبيرة بالنسبة إلى الإسلام كالحرابة والسرقة وإلى ما هو ~~كالصغيرة بالنسبة إلى الإسلام كسب المسلم وإظهار الترفع عليه فكما أن هذين ~~القسمين لا ينفيان الإسلام ولا يبطلان PageV03P461 عصمته للدماء والأموال ~~فكذلك لا يبطلان عصمة عقد الجزية ولا يبطلانه لعدم منافاتها له والقاعدة ~~أنه لا يبطل عقدا من العقود إلا ما ينافي مقصوده فكذلك ها هنا فبهذا ~~التقدير يظهر إشكال في إكراه المسلمة على الزنا وجعله ناقصا بل إلحاقه ~~بالحرابة متجه بطريق الأولى لعموم مفسدة ms0986 الحرابة في النفوس والأبضاع ~~والأموال وعدم اختصاص ذلك بواحد من الناس فعلى هذا التقدير تخرج مسائل هذا ~~الباب وفي الكتاب قال ابن القاسم وإذا تلصص الذمي فقتل وأخاف السبيل فهو ~~كالمحارب المسلم في حكمه فإن خرجوا نقضا للعهد وامتنعوا في غير ظلم والإمام ~~عادل فهم فيء كما فعل عمرو بن العاص بالإسكندرية لما عصب عليه بعد الفتح ~~قال التونسي لم يجعل القتل في الحرابة نقضا وهو يقول غصب المسلمة على الوطئ ~~نقض وهو مشكل إلا أن يكون العهد اقتضاه قال ابن القاسم فإن كان لظلم ردوا ~~إلى ذمتهم قال ابن يونس قال ابن مسلمة حرابة الذمي نقض للعهد ولا يؤخذ ولده ~~لبقاء العهد في حقه بخلاف ماله إلا أن يكون من الحرابة لأنه في ذمته وقال ~~الداودي إن كان من ظلم فهو نقض لأنهم لم يعاهدوا أن يظلموا من ظلمهم وروي ~~أن عمر رضي الله عنه أخبر أن ذميا نخس بغلا عليه مسلمة فوقعت فانكشفت ~~عورتها فأمر بصلبه في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن ~~يد وهم صاغرون وأن يهوديا دهن ناقته وعليها امرأة فوقعت فانكشفت فقتله ~~ابنها فأهدر دمه قال ابن حبيب إذا غصب مسلمة فلها الصداق من ماله والولد ~~على دين أمه ولو أسلم لم يقتل وروي عن عمر رضي الله عنه نقض عهده بذلك قال ~~ابن القاسم إذا حاربت الذمة وظفر بهم والإمام عدل قتلوا وسبي نساؤهم ولا ~~يعرض لمن يظن أنه مغلوب معهم كالشيخ الكبير والضعيف ولو ذهبوا لبلد الحرب ~~نقضا للعهد وتركوا أولادهم لم يسبوا بخلاف إذا ذهبوا بهم إلا أن يكون ذلك ~~لظلم أصابهم إلا أن يعينوا علينا المشركين فهم كالمحاربين وقال أيضا ~~PageV03P462 إذا حاربوا والإمام عدل استحل سبيهم وذرأريهم إلا من يظن انه ~~مغلوب كالضعفاء ، ولم يستثن اصبغ وألحق الضعفاء بالأقوياء في النقص كما ~~اندرجوا معه في العقد ولأنه & سبى ذراري قريظة ونساءهم بعد النقص كما ~~اندرجوا بالعهد قال ابن القاسم إذا استولى العدو على مدينة للمسلمين فيها ~~ذمة فغزونا ms0987 معهم واعتذروا بالقهر الذي لا يعلم إلا بقولهم فمن قتل منهم ~~مسلما قتل وإلا أطيل سجنه وإذا نقضوا العهد وقد سرقوا أموالا وعبيدا ثم ~~صالحونا على العود للذمة فأن لم يطلع على السرقة إلا بعد الصلح خيرهم ~~الإمام بين ردها وبين عودهم إلى الجزية وإن اشترطوها فلا كلام له وكذلك ما ~~أخذوه في الحرابة بعد النقص قال المازري وينتقض العهد إذا صار علينا ~~للحربيين PageV03P463 # | ( الباب الثاني عشر في المسابقة والرمي ) # | وفيه فصلان | الفصل الأول في المسابقة وفي الترمذي قال & # لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وقال الله تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة @QE@ الأنفال 60 والسبق بسكون الباء الفعل وبفتحها ما يجعل ~~للسابق وفي مسلم سابق & بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان آخرها ثنية ~~الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وفي ~~البخاري قال & # من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا ~~بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار قال ابن يونس قال ابن المسيب لا بأس ~~برهان الخيل إذا كان فيها محلل يخرج هذا سبقا وهذا سبقا PageV03P464 ويدخل ~~بينهما ثالث لا يخرج شيئا فإن سبق المحلل أخذ وإن سبق لم يأخذ قال ابن عبد ~~الحكم إذا سبق أخذ سبق الرجلين وإن لم يسبق هو وسبق أحدهما أخذ سبق صاحبه ~~ولا شيء للمحلل وهذا لا يقوله مالك وإنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سبقه ~~خارجا بكل حال فإن تسابق رجلان وجعل ثالث سبقا للخارج منهما فإن سبق هو كان ~~السبق للمصلي وإن كانت خيلا كثيرة وكذلك الرمي ويجوز عمل سرادق من دخله ~~أولا سبق وفي الجواهر المسابقة عقد لازم يشترط في عوضه ما يشترط في عوضه ~~وليس من شرطه استواؤه من الجانبين وله ثلاث صور الأولى أن يجعل الوالي أو ~~غيره محللا للسابق والثانية أن يخرجه أحد المسابقين والثالث أن يخرج كل ~~واحد منهما شيئا من سبق أخذهما فلا يختلف في ms0988 إباحة الأولى وأما الثانية فإن ~~كان المخرج لا يعود إليه المخرج بل إن سبق أخذه السابق أو سبق كان لمن يليه ~~أو لمن حضر إن لم يكن معهما غيرهما فجائز قال الأستاذ أبو بكر هذا على قوله ~~المشهور إن السبق لا يعود وعلى القول الآخر أن السبق لمن سبق من مخرجه أو ~~غيره كما رواه ابن وهب عنه لا يكون طعمه لمن حضر بل للسابق ولو شرطه طعمه ~~لمن حضر لم يجز عند معظم العلماء وإن شرط رجوعه إلى مخرجه إن سبق فرويت ~~الكراهة وأخذ بها ابن القاسم وروى ابن وهب الجواز وأما الثالثة إن لم يكن ~~معهما غيرهما فلا يجوز قولا واحدا فإن كان معهما من لا يأمنان أن يسبقهما ~~يغرم إن سبق ولا يغرم إن سبق والمشهور عن مالك المنع وروي الجواز ويشترط ~~تعيين الغاية والموقف إلا أن يكون لهم عادة فتتعين ويتعين الخيل دون معرفة ~~جريها وراكبها وكره مالك حمل الصبيان عليها خشية العطب قال صاحب الإكمال ~~يشترط أن تكون الخيل متقاربة الحال وفي الجواهر ولا تجوز السابقة بالعوض ~~إلا في الخيل أو الركاب أو في الخيل والركاب وتجوز بالعرض بغير عوض في غير ~~PageV03P465 ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين كالسفن والطير ~~لتوصيل الأخبار وأما طلب المغالبة فلا يجوز وتجوز المسابقة على الأقدام وفي ~~رمي الحجارة ويجوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغير عوض | قاعدة لا يجتمع في ~~الشرع العوضا في باب المعاوضة لشخص واحد ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ~~ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها وحكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من ~~المتعارضين بما بذل له والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا يأخذ السبق | ~~تنبيه المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد القمار وتعذيب الحيوان لغير مأكله ~~وحصول العوض والمعوض لشخص واحد على الخلاف المتقدم واستثنيت من هذه القواعد ~~لمصلحة الجهاد | فائدة أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة يجمعها قول الشاعر # % أتاني المجلي والمصلي وبعده % % المسلي وقال بعده عاطف يسري % # % ومرتاحها ثم الحضي ومتوسل % % وجاء اللطيم والسكيت ms0989 له يبري % % فالمجلي ~~أولها والمصلي الثاني لكونه عند صلى فرس الأول ثم هي مرتبة كذلك إلى آخرها ~~| الفصل الثاني في الرمي وفي الجواهر هو كالسبق فيما يجوز ويمتنع ويشترط ~~فيه رشق معلوم وإصابة معينة وسبق إلى عدد مخصوص أو لا يحسب لأحدهما إلا ما ~~أصاب في الدائرة ويحسب للآخر ما أصاب في الجلد كله فجميع ذلك صحيح لازم ~~ويختص بالرمي عن القوس دون غيره ولو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت أو انكسر ~~السهم أو القوس لا يكون بذلك مسبوقا بخلاف الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط ~~الفرس فينكسر فإن كان السبق بين جماعة خرج هذا وخرج هذا وإن كان بين اثنين ~~قال محمد الذي رأى أهل الخيل أن الواصل إلى الغاية سابق وأنكره واختار أن ~~ما كان من قبل الفارس من تضييع PageV03P466 الشوط وانقطاع اللجام وخرق ~~الفرس فلا يعذر به وكذلك إن نفر من السرادق فلم يدخله ودخل الآخر سبق ~~الممتنع وإن كان ذلك من غيره كما لو نزع شوطه أو ضرب وجه فرسه لم يكن ~~مسبوقا وعذر به قال ابن يونس ولا بأس بالرمي على أن يعتق عنه عبدا أو يعتق ~~هو عن نفسه وعلى أن يعمل له عملا معروفا والله أعلم | تم كتاب الجهاد وبه ~~تم الجزء الثالث من الذخيرة يليه الجزء الرابع أوله كتاب الإيمان ~~PageV03P467 1 بسم الله الرحمن الرحيم # | 2 كتاب الإيمان # | واليمين في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو لأنهم كانوا إذا ~~حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا لذلك وقيل اليمين ~~القوة وسمي العضو يميتا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله تعالى @QB@ لأخذنا ~~منه باليمين @QE@ الحاقة 45 أي بالقوة ولما كان الحلف يقوي الخبر عن الوجود ~~أو العدم سمي يمينا فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق أو العتاق وغيرهما ~~على تقدير المخالفة يمينا بخلاف التفسير الأول وفي الجواهر قال القاضي أبو ~~بكر هو ربط العقد بالامتناع أو الترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة ~~أو اعتقادا ويرد عليه أسئلة أحدها أن ms0990 جميع ما ذكره يتصور بغير لفظ والعرب ~~لا تسمي الساكت حالفا وثانيها أن اليمين قد تكون على خلاف المعتقد كما في ~~الغموس وثالثها أن اليمين قد تكون على فعل الغير أو تركه فلا يكون فيها ~~إقدام ولا إحجام والحق أن يقال هو جملة خبرية وضعا إنشائية بمعنى متعلقة ~~بمنى معظم عند المتكلم مؤكدة بجملة أخرى من غير جنسها فقولنا خبرية لأن ذلك ~~صيغتها وقولنا إنشائية لأنها لا تجمل التصديق والتكذيب فهي نحو بعت واشتريت ~~وأنت حر وأنت طالق وقولنا من غير جنسها احترازا من تكرير القسم من غير ذكر ~~المحلوف عليه فإنه لا يسمى حالفا إلا إذا ذكر المحلوف عليه وبقية القيود ~~ظاهرة وقد خصص الشرع هذا المعنى في بعض موارده وهو أن يكون المعظم ذات الله ~~أو صفاته العلي كما صنع في الصلاة والصوم وغيرهما وفي الكتاب ستة أبواب ~~PageV04P005 # | 1 الباب الأول في حكمه # | وفي المقدمات هو مباح في الحلف بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته ~~العلى ومحرم وهو الحلف باللاة والعزى وما يعبد من دون الله تعالى لأن الحلف ~~تعظيم وتعظيم هذه الأشياء كفر ومكروه وهو الحلف بما عدا ذلك وقاله ش لما في ~~مسلم قال عليه السلام إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان ~~حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهو ينقسم إلى ما يلزم كالعتاق والطلاق وإلى ~~ما لا يلزم كالتزام شرب الخمر ونحوه والحلف بالرسول عليه السلام أو الكعبة ~~أو المشي إلى السوق قال اللخمي الحلف بالمخلوقات كالنبي عليه السلام ~~والكعبة ممنوع فمن فعل فليستغفر الله تعالى واختلف في جواز الحلف بصفات ~~الله تعالى كالقدرة فالمشهور الجواز ولزوم الكفارة ، وقاله الأئمة ، وروي ~~عن مالك : الكراهة في : لعمر الله وأمانة الله وان احلف بالقران والمصحف ~~ليس بيمين والاكفارة فيه وفي الجواهر : لا يجوز الحلف بصفاته الفعلية ~~كالرزق والخلق ولا تجب الكفارة وهو موافق للخمي دون المقدمات ويدل على جواز ~~الحلف بالصفات القديمة ما في البخاري أن أيوب عليه السلام قال بلى وعزتك ~~ولكن لا غنى لي عن ms0991 بركتك PageV04P006 | سؤال قال عليه السلام في حديث ~~الأعرابي السائل عما يجب عليه أفلح وأبيه إن صدق فقد حلف عليه السلام ~~بمخلوق وجوابه إما منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطأ أو بأنه ~~منسوخ بالحديث المتقدم ذكره صاحب الاستذكار وإما بأن هذا خرج مخرج توطئة ~~الكلام لا الحلف نحو قولهم قاتله الله ما أكرمه وقوله عليه السلام لعائشة ~~تربت يداك ومن أين يكون الشبه خرج عن الدعاء إلى توطئة الكلام قاعدة توحيد ~~الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام واجب إجماعا كتوحيده بالعبادة والخلق ~~والإرزاق فيجب على كل أحد أن لا يشرك معه تعالى غيره في ذلك وما ليس بواجب ~~إجماعا كتوحيده بالوجود والعلم ونحوهما فيجوز أن يوصف غيره بذلك إجماعا ~~ومختلف فيه كالحلف بالله تعالى فإنه تعظيم له واختلف العلماء هل يجوز أن ~~يشرك معه غيره فيه أم لا وإذا قلنا بالمنع فهل يمتنع أن يقسم على الله ~~تعالى ببعض مخلوقاته فإن لقسم بها تعظيم لها نحو قولنا بحق محمد اغفر لنا ~~ونحوه وقد حصل فيه توقف عند بعض العلماء ورجح عنده التسوية ولا يشكل على ~~القول بالمنع حلفه تعالى بالتين والزيتون والسماء والشمس وغير ذلك لأن من ~~العلماء من قال تقديره أقسم بها لينة عباده على عظمتها عنده فيعظمونها ولا ~~يلزم من الحجر علينا الحجر عليه بل هو المالك على الإطلاق يفعل ما يشاء ~~ويحكم ما يريد PageV04P007 # | 1 الباب الثاني في الموجب لكفارة # | وفيه فصلان الفصل الأول في الصريح والكناية | أما الصريح الذي يوجب ~~الكفارة بنطقه من غير احتياج إلى نية ففي الكتاب الحلف بجميع أسماء الله ~~تعالى وصفاته يوجب الكفارة نحو العزيز اللطيف أو عزة الله وأمانته ولعمر ~~الله وعلي عهد الله أو ذمته أو كفالته أو ميثاقه وقاله ح وابن حنبل وقال ش ~~العهد والكفالة والميثاق وقولنا وحق الله والرحمن الرحيم والعليم والجبار ~~كنايات لترددها بين القديم والمحدث إن نوى القديم وجبت الكفارة وإلا فلا ~~قال اللخمي : العهد أربعة : تلزم الكفارة في وجه ، وتسقط في اثنين ، ومختلف ~~في ms0992 الرابع ، فالأول : علي عهد الله ، والاثنان : لك علي عهد الله وأعطيك ~~عهد الله ، والرابع : أعاهد الله ، اعتبره ابن حبيب وأسقطه ابن شعبان ، قال ~~: وهو أحسن ، وقال ابن عبد الحكم : لآها الله ، يمين ، نحو بالله وفي ~~البيان : إذا قال : يعلم 1 الله لافعلت ، استحب له مالك الكفارة احتياطا ، ~~تنزيلا له منزلة أيم الله تعالى وقال سحنون : إن أراد الحلف وجبت الكفارة ، ~~والا فلا ، لأن حروف القسم قد تحذف ، وإذا حلف بالقرآن : فرواية ابن القاسم ~~الكفارة حملا له على القديم وقاله ش وابن حنبل وروي عن مالك عدم الكفارة ~~حملا له على الحروف لأن المتبادر في العرف إلى الذهن والفهم وفي الجواهر ~~أيم الله يمين وفي الكتاب وعزة الله لمالك في إيجابه الكفارة روايتان ~~PageV04P008 | فوائد أمانة الله تعالى تكليفه لقوله تعالى @QB@ إنا عرضنا ~~الأمانة على السماوات والأرض @QE@ الأحزاب 72 الآية إلى قوله @QB@ وحملها ~~الإنسان @QE@ وتكليفه كلامه القديم فهي صفته تعالى وعمر الله تعالى بقاؤه ~~وهو استمرار وجوده مع الأزمان ووجوده ذاته وعهد الله تعالى إلزامه لقوله ~~تعالى @QB@ وأوفوا بعهدي @QE@ البقرة 40 أي تكليفي فهو صفة ذاته تعالى ~~وذمته إلزامه فيرجع إلى خبره وخبره كلامه وكذلك كفالته والميثاق هو العهد ~~المؤكد بالحلف فيرجع إلى كلامه تعالى وأيمن الله تعالى قال سسيبويه هو من ~~اليمن والبركة ولذلك قال ش هو كناية لتردده بين المحدث من تنمية الأخلاق ~~والأرزاق وبين القديم الذي هو جلال الله وعظمته تعالى ومنه قوله تبارك ~~وتعالى @QB@ تبارك الذي بيده الملك @QE@ الملك 1 أي عظم شأنه وكبر علاؤه ~~وقال الفراء هو جمع يمين فيكون الكلام فيه كالكلام في أيمن المسلمين من جهة ~~أنه هو صريح أو كناية ويقال أيمن الله وأيم الله ومن الله وم الله | # | فرع في الجواهر إذا قال الأيمان تلزمني قال الأستاذ أبو بكر ليس لمالك ~~ولا لأصحابه فيها نص وإنما تكلم فيها المتأخرون فاجمعوا على لزوم الطلاق في ~~جميع النساء والعتاق في جميع العبيد فإن لم يكن له عبيد فعليه عتق رقبة ~~والمشي إلى مكة في الحج والتصدق بجميع أمواله وصيام ms0993 شهرين متتابعين وقال ~~أبو بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين يلزمه الطلاق الثلاث وقال أبو ~~عمران والعراقيون واحدة واختار الأستاذ أن لا تلزمه إلا ثلاث كفارات حملا ~~لليمين على اليمين بالله تعالى الذي هو المشروع قال إلا أن ينوي غير ذلك أو ~~يكون عرفا وحملا للصيغة على أقل الجمع قال ولا فرق بين الأيمان تلزمني أو ~~لازمة لي أو جميع الأيمان أو الأيمان كلها تلزمني وقال أبو الطاهر لم يختلف ~~المذهب أن جميع الأيمان تلزمه عند عدم النية ويلزمه التصدق بثلث ماله ~~وكفارة يمين ومن PageV04P009 اعتاد الحلف بصوم سنة لزمه وهكذا يجري في حكم ~~أيمان البيعة وهي أيمان رتبها الحجاج فيها اليمين بالله تعالى والطلاق ~~والعتاق والحج وصدقة المال يحلف بها الناس عند البيعة قال صاحب التخليص ~~واختلف هل الطلقة بائنة أو رجعية قال ومنشأ الخلاف اختلاف الرواية عن مالك ~~في أشد ما أخذ أحد على أحد هل تلزمه طلقة أو ثلاث | قواعد اليمين حقيقته ~~لغة الحلف على ما تقدم من الخلاف وإطلاقه على الطلاق والعتاق والنذر مجاز ~~لأنه ليس بحلف فلو حلف بالطلاق أو العتاق لا يلزمه شيء لأنه حلف محدث ~~والعلاقة في هذا المجاز أن الحالف ملتزم لحكم على تقدير وهو الكفارة على ~~تقدير الحنث والمعلق من الطلاق وغيره قياسا على تقدير وجوب الشرط ثم هذا ~~المجاز منه خفي لم يترجح على الحقيقة ولا سواها نحو لله علي هدي أو بناء ~~مسجد أو الغزو ومنه راجح على الحقيقة أو مساو وهو ما ذكره المتأخرون ويدل ~~على الشهرة قديما وحديثا قوله عليه السلام الطلاق والعتاق يمين الفساق ~~فسماهما أيمانا ومن قواعد المذهب استعمال اللفظ المشترك في جميع مسمياته ~~وغير المشترك في مجازاته المستوية ومجازه وحقيقته فلذلك حمل المتأخرون ~~اللفظ على ما ذكروه دون غيره من التعاليق وأما إذا قلنا اليمين أصله من ~~القوة لأنه يقوي المخبر عنه فالتعاليق أيضا مقويات للإقدام والإحجام فيكون ~~اللفظ متواطئا في الجميع وقد دخلت عليه أداة العموم فيعم الجميع إلا ما خصه ~~الدليل بالإجماع ms0994 وقد تقدم تقريره أول الكتاب PageV04P010 | وقاعدة ش حمل ~~اللفظ على حقائقه ومجازاته ومجازه وحقيقته وقد خالف في هذه القاعدة أصله ~~فقال إن نوى شيئا لزمه وإلا فلا محتجا بأن هذا كناية فيتبع النية والصريح ~~هو النطق بالاسم المعظم ولم ينطق به وجوابه أن كل ما يعتقد صريحا فلفظ ~~اليمين صادق عليه حقيقة في اللغة فلفظ الأيمان تتناول الصريح بالوضع ~~والكناية لا تتناول بالوضع بل تصلح للتناول فليست بكناية فإن قيل لفظ ~~اليمين يتناول قولنا والله من جهة عموم كونه حلفا لا من جهة خصوص قولنا ~~والله بل لفظ اليمين صادق عليه وعلى قولنا والكعبة وحياتي ولعمري والدال ~~على الأعم غير الدال على الأخص وغير مستلزم له فيكون كناية قلنا القائل ~~أيمان المسلمين والأيمان نطق بصيغة العموم الشاملة لكل ما يصدق عليه يمين ~~لأن اللام للعموم واسم الجنس إذا أضيف عم فكانت الصيغة متناولة لكل يمين ~~مخصوصة فيكون صريحا أجمعنا على سقوط ما لم يشرع وما لم يشتهر عرفا بقينا في ~~صفة العموم على مقتضى الأصل قال ابن يونس إذا قال أشد ما أخذ أحد على أحد ~~ولا نية له وحنث طلق نساؤه وعتق عبيده ومشى إلى البيت وتصدق بثلث ماله | ~~فائدة قال صاحب كتاب الخصال الموجب للكفارة سبع وعشرون صيغة الله وبالله ~~وتالله ولعمر الله ووالله ويعلم الله ووحق الله وأيم الله وباسم الله وبعزة ~~الله وبكبرياء الله وقدرة الله وعظمة الله وأمانة الله وعهد الله وذمة الله ~~وكفالة الله وميثاق الله وأشهد بالله وأعزم بالله واحلف بالله وعلي نذر لله ~~وبالقرآن وبالمصحف وبما أنزل الله وبالتوراة وبالإنجيل والكناية ما هو ~~متردد بين الموجب وغيره على السواء ففي الكتاب إذا قال أشهد أو أقسم أو ~~أحلف أو أعز إن أراد بالله فهو يمين إلا فلا شيء عليه قال ابن يونس قال ~~أصحابنا معاذ الله ليست يمينا إلا أن يريد اليمين PageV04P011 وقيل معاذ ~~الله وحاشا لله ليست يمينا مطلقا لأن المعاذ من العوذ ومحاشاة الله من ~~التبرئة إليه فهما فعلان محدثان ms0995 | تمهيد لما تقدم أن أسماء الله تعالى كلها ~~يجوز الحلف بها وتوجب الكفارة على تفصيل يأتي إما لدلالتها كلها على الذات ~~أما من حيث هي هي وهو قولنا والله لأنه على الصحيح موضوع للذات من حيث هي ~~هي علما عليها لجريان النعوت عليه فنقول الله الرحمن الرحيم وقيل للذات مع ~~جملة الصفات وإما لدلالتها على الذات مع مفهوم زائد وجودي قائم بذاته تعالى ~~نحو قولنا عليم أو وجودي منفصل عن الذات نحو خالق أو عدمي نحو قدوس ثم هو ~~أربعة أقسام ما ورد السمع به ولا يوهم نقصا نحو العليم فيجوز إطلاقه إجماعا ~~وما لم يرد السمع به وهو موهم فيمتنع إطلاقه إجماعا نحو متواضع وما ورد ~~السمع وهو موهم فيقتصر به على محله نحو ماكر وما لم يرد السمع به وهو غير ~~موهم فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي الحسن ويجوز عند القاضي وقيل بالوقف ~~نحو السيد قال أبو الطاهر فكل ما جاز إطلاقه جاز الحلف به وأوجب الكفارة ~~وإلا فلا فتنزل الأقسام المتقدمة على هذه الفتيا وما يسمى صفة لله تعالى ~~ثلاثة أقسام قديم ومحدث ومختلف فيه هل هو قديم أو محدث والمحدث قسمان وجودي ~~نحو الخلق والرزق فلا يحلف به ولا يوجب كفارة وسلبي نحو الحلم والإمهال ~~والعفو لأن الأولين تأخر العقوبة والثالث اسقاطها والظاهر أنه كالوجودي ولم ~~أر فيه نقلا بخصوصه والقديم ثلاثة أقسام ما هو عائد إلى نفس الذات كالوجود ~~والقدم والبقاء فيجوز الحلف به ويوجب الكفارة وما هو زائد على الذات وجودي ~~وهو سبعة العلم PageV04P012 والكلام والقدرة والإرادة والحياة والسمع ~~والبصر وما لحق بها مما في معناها وإن اختلف اللفظ كالأمانة والعهد واختلف ~~في القدم والبقاء هل هما وجوديان أم لا وفي الوجه والعينيين واليدين هل ~~ترجع إلى السبعة على حسب ما تقتضيه قاعدة التعبير في لغة العرب أو هي صفات ~~وجودية لا نعلمها والأول الصحيح وما هو سلبي قسمان سلب نقص كسلب الجوهر ~~والعرض عن ذاته وصفاته تعالى وسلب المشارك في الكمال وهو ms0996 الوحدانية والظاهر ~~انهما كالوجودي ولم أر فيها نقلا بخصوصها مفصلة والثالث الذي اختلف فيه ه ~~هو قديم أو محدث كالغضب والسخط والرضا والرحمة فإن حقائقها اللغوية مستحيلة ~~عليه تعالى لكونها تغيرات في الأمزجة وهو تعالى منزه عن المزاج وتغيراته ~~فحملها الشيخ أبو الحسن الأشعري على إرادة آثار هذه الأمور لكون المتصف بها ~~من المحدثين يريد هذه الآثار عند قيام هذه المعاني به فتكون هذه الأمور ~~قديمة في حقه تعالى وحملها القاضي أبو بكر على آثارها لكونها ملازمة لها ~~غالبا فعبر عنها فالمراد بالرحمة الإحسان والغضب العقوبة فعلى هذا تكون ~~محدثة فلا توجب كفارة قال ابن يونس الحالف برضا الله ورحمته وسخطه عليه ~~كفارة واحدة وهذا يدل على أن الفتيا على مذهب الشيخ دون القاضي وبسط هذا ~~كله في أصول الدين وإنما الفقيه يحتاج ها هنا إلى ما يوجب الكفارة وما لا ~~يوجب وقد تلخص ذلك مستوعبا بفضل الله تعالى | تنبيه الألف واللام في اللغة ~~تكون للعهد فالقائل العلم والقدرة تنصرف إلى ما عهد الحلف به وهو القديم ~~وأن اللفظ بعمومه يتناول المحدث والقديم وأما الإضافة فلم توضع للعهد وعلى ~~هذا قال وعلم الله وقدرته وعزته اندرج فيه القديم والمحدث لأن اسم الجنس ~~إذا أضيف عم والإضافة تكفي فيها أدنى نسبة كقول أحد حاملي الخشبة مثل طرفك ~~والمحدثات تضاف إلى الله PageV04P013 تعالى لأنه خلقها ولذلك قال كعب ~~الأحبار في قوله تعالى @QB@ فنفخنا فيه من روحنا @QE@ التحريم 12 قال نفخ ~~فيه روحا من أرواحه إشارة إلى أرواح الخلائق كلها وإن روح عيسى عليه السلام ~~من جملتها قال صاحب تهذيب الطالب الحالف بعزة الله وعظمته وجلال الله يكفر ~~كفارة واحدة وهو متجه في إيجاب الكفارة لا في الجواز أما الكفارة فلأن ~~الصيغة للعموم فيندرج فيها القديم والمحدث وإذا اجتمع الموجب وغير الموجب ~~وجب الحكم وأما الجواز فلاندراج ما لا يباح مع ما يباح إلا أن يقال غلب ~~استعمال هذا اللفظ بخصوصه في القديم حتى صار منقولا له وما هو أيضا متجه ~~وقال أشهب إن ms0997 أراد بعزة الله وأمانته القديمة وجبت الكفارة أو المحدثة لم ~~تجب وقد قال تعالى @QB@ سبحان ربك رب العزة عما يصفون @QE@ الصافات 185 ~~@QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ النساء 85 والقديم ~~لا يكون مربوبا ولا مأمورا به ولهذه المدارك قال الشافعية والحنابلة أسماء ~~الله تعالى قسمان منهما ما هو مختص به فهي صريحة في الحلف كقولنا والله ~~والرحيم ومنها ما لا يختص به كالحكيم والرشيد والعزيز والقادر والمريد ~~والعالم فهي كنايات لا تكون يمينا إلا بالنية لأجل التردد بين الموجب وغير ~~الموجب كما انعقد الإجماع في الطلاق والظهار وغيرهما من أبواب الفقه ~~وجوابهم أن ذكر هذه الأسماء في سياق الحلف اشتهر عادة يختص بالله تعالى ~~فأذهب الإحتمال اللغوي النقل العرفي وأما في غير سياق الحلف فاللفظ متردد ~~بين القديم والمحدث وهذا الجواب يستقيم في الأسماء التي جرت العادة بالحلف ~~بها أما الحكيم والرشيد ونحوهما فلعل كثيرا من الناس لا يعلمها أسماء الله ~~ولم يشتهر الحلف بها وأصحابنا عمموا الحكم في الجميع ولم يفصلوا وهو مشكل ~~ووافقنا جمهور الحنفية لكنهم خالفونا في الصفات فقالوا إن تعارف الناس ~~بالحلف بها كانت يمينا وإلا فلا سواء كانت صفات الذات أو صفات الفعل ~~فاشترطوا الشهرة دوننا وسووا بين الفعل وغيره PageV04P014 # 2 فرع في الكتاب القائل إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله ~~ونحو ذلك ليس بيمين وليستغفر الله تعالى لأنه التزم انتهاك حرمة الله تعالى ~~على تقدير ممكن واللائق بالعبد الإمتناع من ذلك مطلقا ووافقنا ابن حنبل في ~~الإثم وأوجب عليه الكفارة لما يروى عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل يقول هو ~~يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الله أو من الإسلام في اليمين يحلف ~~بها فيحنث قال عليه كفارة يمين وقال الحنفية ليس بإثم وتجب عليه الكفارة ~~لأنه معظم لله تعالى لأن المفهوم من ذكر هذه الأمور في هذا السياق شدة ~~قبحها عند الحالف ولذلك جعل ملابستها مانعة له من الفعل لأن الموقوف على ~~الممتنع ممتنع وإذا ms0998 كان معظما لله تعالى وجبت الكفارة لتعظيمه بذكر اسمائه ~~وجوابهم أن العبد لو قال لسيده إن لم أسرج الدابة فأنا أصفعك | أو فسق ~~بامرأتك لاستحق الأدب في العرف لذكر هذه القبائح لسيده بل ينبغي أن يقول لو ~~عرضت علي هذه الأمور لا أفعلها ولو قطعت أو انطبقت السماء على الأرض فإذا ~~قبح ذلك في حق المخلوقين فأولى في حق رب العالمين سلمنا أنه تعظيم لكن لا ~~نسلم وجوب الكفارة فإن التسبيح والتهليل تعظيم اتفاقا ولا يوجب الكفارة # | فرع في الكتاب إذا قال لرجل اعزم عليك بالله إلا ما فعلت واسألك بالله ~~لتفعلن فامتنع فلا شيء عليهما وقال الشافعي وقال ابن يونس إذا أقسم عليه ~~ليفعلن فيحنث إذا لم يجبه | الفصل الثاني فيما ينعقد والأيمان ثلاثة لغو ~~وغموس ومنعقدة وفي الاستذكار في اللغو خمسة مذاهب أن يحلف على شيء يعتقده ~~ثم يتبين له خلافه وهو مذهب الكتاب ووالله وبلى والله مما يغلب على الألسنة ~~من غير PageV04P015 قصد إلى اليمين وبه قال ش والقاضي إسماعيل منا وقال ابن ~~حنبل بالمذهبين ويمين الغضب لابن عباس وفي الدارقطني قال عليه السلام لا ~~يمين في غضب ولا طلاق ولا عتاق وهو ضعيف والحلف على المعصية فيتركها لسعيد ~~بن جبير وتحريم المباح لابن عباس أيضا والغموس في الكتاب الحلف على تعمد ~~الكذب قال ابن أبي زيد في الرسالة أو على الشك وهي أعظم من أن تكفر وقاله ح ~~وابن حنبل وقال ش تكفر بطريق الأولى لأنها معصية والتكفير شأن المعاصي ~~وجوابه أن كفارة الأيمان ليست لزوال الإثم لقوله عليه السلام ^ ( فليكفر ~~وليأت الذي هو خير والمأمور به لا يكون معصية بل هي تشريف بالتكليف ~~والمعصية تنافي شرف المخاطبة وفتح باب القربة ولقوله تعالى ^ ( ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ المائدة 89 والغموس لا تقبل الحل فلا تقبل ~~العقد كما لا يقال للحائط أعمى لأنه لا يقال بصير قال ابن يونس وهي من ~~الكبائر لأنها في الحديث معدودة منها والمنعقدة في الكتاب هي الحلف على ~~إيجاد الفعل المستقبل أو ms0999 عدمه بأسماء الله تعالى وصفاته العلى فهذه هي التي ~~توجب الكفارة PageV04P016 # 1 الباب الثالث فيما يوجب تعدد الكفارة واتحادها # | | قال أبو الطاهر إذا قصد الحالف بتكرار يمينه تعدد الكفارات تعددت أو ~~اتحادها اتحدت وإن لم يقصد والمعنى واحد واللفظ واحد أو متعدد اتحدت كالحلف ~~بأسماء الله تعالى وان تعدد المعنى تعددت كالحلف بالصفات وان حلف على أشياء ~~بالعطف وقصد اتحاد اليمين اتحدت وهل يقع الحنث ببعضها وهو المشهور أو ~~بالجميع قولان وإذا أتى بلفظ يدل على التكرار تكررت الكفارة نحو كلما أو ~~متى وإلا فلا تتكرر إلا أن يظهر ذلك من قصد الحالف كالحالف لا يترك الوتر ~~أو لا يشرب الخمر بالمدينة النبوية لأن المقصود اجتناب ذلك في سائر الأوقات ~~لشرف الوتر والمدينة بخلاف لا كلمت زيدا وقالت الحنفية إذا كرر الأسماء أو ~~الاسم الواحد بغير عطف فكفارة واحدة لأن الثاني يجري مجرى الصفة للأول ~~وبالعطف كفارتان لأن العطف يوجب التعدد ولذلك يجوز للحاكم تأكيد اليمين ~~بغير عطف ولا يجوز بالعطف لأن المستحق على الخصم يمين واحدة وجوابهم أن ~~العلماء اختلفوا في قوله تعالى @QB@ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى @QE@ ~~الليل 1 ونحوه هل الواو الثانية للعطف أو للقسم والصحيح عندهم انها حفظت ~~بالعطف لا بالقسم لأن القسم بالشيء تعظيم له والانتقال عنه إلى القسم بغيره ~~إعراض عنه والإعراض يأبى التعظيم وأما العطف عليه فتقدير له يجعل غيره ~~تابعا له في معناه فيكون القسم واحدا وقعت فيه الشركة فالمتعدد متعلقة ~~لأنها أقسام متعددة وإذا اتحد القسم اتحدت PageV04P017 الكفارة ووافقنا ابن ~~حنبل وفي الكتاب إذا قال علي عشر كفارات أو مواثيق أو نذور لزمه عدد ذلك ~~كفارات قال اللخمي لأن النطق بالعدد يقتضي إرادته بخلاف التكرير فحمل على ~~التأكيد وإن قال والعزيز وعزة الله فكفارتان قال ابن يونس قال محمد إذا حلف ~~بعدة أسماء أو كرر اسما واحدا فكفارة واحدة قال ابن حبيب وكذلك تعدد الصفات ~~لأنها ليست غير الذات وقيل بتعدد الكفارة لأن مفهوم القدرة غير مفهوم العلم ~~والأسماء يعبر بها عن ms1000 مسمى واحد وما امتنع اطلاق لفظ الغير إلا لأن الغير ~~في اللغة هو الذي شأنه المفارقة بالزمان والمكان فاطلاق لفظ الغير عليها ~~يوهم ذلك واطلاق الموهم ممنوع قال وينبغي التفصيل فما يرجع لمعنى واحد ~~فكفارة واحدة كالعزة والجلال والعظمة وكالميثاق والعهد وكالقرآن والتوراة ~~والإنجيل فإنها ترجع إلى صفة الكمال وإلا تعددت الكفارة قال اللخمي ولو قال ~~والله ثم والله ثم والله فكفارة واحدة وأرى أنها ثلاث وقال ابن عبد الحكم ~~بالتعدد في الواو مع واو القسم وفي الكتاب إذا حلف لا أجامعكن فجامع واحدة ~~أو الجميع فكفارة واحدة لأن الكفارة لمخالفة اليمين وهي واحدة والقائل ~~والله لا دخلت هذا الدار والله لا كلمت فلانا تعددت الكفارة لتعدد اليمين ~~ولو كرر اليمين على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس فكفارة واحدة حتى ينوي ~~التأسيس ولو كرر لفظ النذر تعددت الكفارة نوى أم لا قال ابن يونس قال محمد ~~إذا قال علي ثلاث نذور فثلاث كفارات ولفرق بين تكرار الطلاق يحمل على ~~الإنشاء دون التأكيد واليمين على التأكيد أن الطلاق مختلف فأولى بوجوب ~~التحريم والثانية تقرب من الثلاث والثالثة تحريم إلا بعد زوج آخر ومعنى ~~الإيمان واحد وهو إيجاب الكفارة وبين النذر واليمين أن أصل وضع اليمين ~~لتأكيد المخبر عنه فلما كان أصلها للتأكيد حملت عليه عند عدم النية وموضوع ~~النذر اللزوم فحمل على الإنشاء ومن حلف فقيل له يحنثك فحلف لا يحنث ~~PageV04P018 فكفارتان وإن حلف لا باع من فلان فقال له آخر وأنا فقال والله ~~ولا أنت فكفارتان إن باع منهما أو من أحدهما فردها عليه فباعها من الثاني ~~عند ابن القاسم ولو حلف لا باعها من فلان ولا من فلان فباعها منهما أو من ~~أحدهما فكفارة واحدة وفي الكتاب والحالف لا يكلم فلانا ثم قال علي حجة أو ~~عمرة أن كلمته فهما يمينان قال ابن يونس قال ابن القاسم وإن قال والله لا ~~أكلمه غدا والله لا أكلمه بعد غد والله لا أكلمه غدا فكفارتان أن كلمة في ~~اليومين ms1001 وإن قال والله لا أكلمه غدا ولا أكلمه غدا ولا بعد غد فكلمه غدا ~~فكفارتان لأنهما يمينان على متابينين وقد تناولا غدا فإن كلمه بعد غد فلا ~~شيء عليه لأن اليمين انحلت بالغد لأنه جزء ما حلف عليه في اليمين الثاني ~~وإن كلمة بعد غد فقط فكفارة واحدة ولا ينوي أنه أراد باليمين الثانية ~~الأولى كمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق لا ~~ينوي أنه أراد بالثانية الأولى ولو قال والله لا كلمتك غدا أو بعد غد ثم ~~قال والله لا كلمتك غدا فكلمه غدا فكفارة واحدة لأن اليمين الأولى اقتضت ~~مطلق أحدهما والثانية خصوص الثاني وقيدت ذلك المطلق والمطلق في ضمن المقيد ~~فاجتمعا على شيء واحد بخلاف لو حلف لا يكلمه غدا ثم حلف أو بعد غد لأن ~~المطلق في اليمين الأولى ليس محلوفا عليه والثانية منشئة للحلف فيه فلم ~~يترادفا وفي الكتاب لو حلف لا يكلم زيدا عشرة أيام فكلمه فيها مرارا فكفارة ~~واحدة وفي البيان إذا قلنا بالكفارة في الحلف بالقرآن فقال والقرآن والمصحف ~~والكتاب فثلاث كفارات عند ابن القاسم لاختلاف المسميات وإن كان المعنى ~~واحدا وهو الكلام القديم | تمهيد يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع في ~~الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا اختلفت ~~أسبابه أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة الحدث ~~PageV04P019 والخبث خلاف وفي العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية ~~المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج وفي الكفارات في الإيمان وكما لو أفطر في ~~اليوم الواحد من رمضان مرارا بخلاف اليومين أو أكثر خلافا ل ح في إيجابه ~~كفارة واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين وفي الحدود إذا تماثلت ~~وهي أولى بالتداخل لكونها مهلكة وفي لعدد على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ~~وفي الأموال كدية الأطراف مع النفس والصدقات في وطء الشبهات إذا تكرر الوطء ~~فيالشبهة الواحدة ويدخل المتقدم في المتأخر كالأطراف مع النفس والمتأخر في ms1002 ~~المتقدم كوطء الشبهة والكثير في القليل كالأطراف مع النفس والقليل في ~~الكثير كالأصبع مع النفس والوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج PageV04P020 # 1 الباب الرابع في الاستثناء # | | وهو مأخوذ من الثني لأن المتكلم رجع إلى كلامه بعد مفارقته فأخرج ~~بعضه كما يرجع نصف الثوب على نصفه وهو حقيقة في الإخراج بإلا وأخواتها ثم ~~يطلق على قولنا إن شاء الله تعالى مجازا لأنه شرط مشروط والشرط ليس ~~باستثناء والعلاقة بينهما أن الشرط مخرج من المشروط أحوال عدم الشرط فالشرط ~~مخرج لبعض الأحوال والاستثناء لبعض الأشخاص ويدل على تسمية هذا الشرط ~~استثناء قوله عليه السلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف ومراده ذلك فإن ~~الاستثناء بإلا لا يبطل حكم اليمين إجماعا وهاهنا بحثان | البحث الأول في ~~الاستثناء الحقيقي وهو الاستثناء بإلا وغير وسوى وحاشا وخلا وليس ولا يكون ~~ونحوها ولا بد من اتصاله بالكلام والنطق به على الفور عادة احترازا من ~~العطاس أو السعال قبله بعد الكلام وفي المقدمات لا يقع الاستثناء بإلا من ~~الأعداد وان اتصل ما لم يبن كلامه عليه نحو والله لأعطينك ثلاثة دراهم إلا ~~درهما وكذلك أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بخلاف العموم وبخلاف الاستثناء ~~بمشيئة الله تعالى فإنه يكفي فيها الإتصال وإن لم يبن الكلام عليه ولا يدخل ~~الاستثناء أيضا فيما نص عليه بالعطف نحو PageV04P021 والله لأعطين زيدا أو ~~عمرا أو خالدا إلا زيدا فإن فيه إبطال حكم زيد وهو منصوص عليه وبخلاف ما ~~اندرج مع المخصوص ضمنا وقال القاضي يجوز عندنا استثناء شطر الشيء وأكثره ~~والاستثناء عندنا من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافا ل ح | البحث الثاني ~~في الاستثناء المجازي وفي الكتاب من حلف بأسماء الله تعالى أو بصفاته العلى ~~أو نذر نذرا لا مخرج له وقال إن شاء الله فإن أراد الاستثناء انحلت يمينه ~~أو التبرك لقوله تعالى ^ ( ولا قولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ~~الله ) ^ الكهف 23 فيمينه منعقدة ويكفي حدوث القصد إليه بعد اللفظ إذا وصله ~~باليمين وإلا فلا ولا تكفي ms1003 فيه النية بل لا بد من التلفظ وفي أبي داود قال ~~عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وفي الجلاب إن قطعه بسعال أو ~~عطاس أو تثاؤب لم يضره ووافقنا الأمة على وجوب الاتصال وعن ابن حنبل أيضا ~~يجوز الانفصال ما لم يطل وقال بعض أصحابه ما دام في المجلس لما في أبي داود ~~قال عليه السلام والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله وجوابه أنه ~~أدب لأجل اليمين لقوله تعالى @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@ الكهف 24 | ~~قواعد كل متكلم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات ~~والإقرارات وسائر التصرفات والشرع له في الحلف نوعى شرع له واختص به فهو ~~عرفه وهو الحلف بالله تعالى وصفاته العلى فيختص قوله عليه السلام من حلف ~~واستثنى به ولا يتعدى إلى الطلاق والعتاق والنذور خلافا PageV04P022 ل ش ~~فالاستثناء جعله الشرع سببا حالا لليمين والأصل عدم نصبه سببا لحل غيره ~~وسلامة غيره عن الحل والنقض والنذر الذي لا مخرج له كفارته كفارة يمين ~~فلذلك سوي باليمين ولم تكف النية لأن المنصوب سببا للحل إنما هو هذا اللفظ ~~ولم يوجد والقصد إلى الأسباب الشرعية لا يقوم مقامها والنية إنما نصبت سببا ~~في التخصيص والتقييد فيما لم يبق الكلام عليه فلا جرم يستقل بهما قال ~~اللخمي الإستثناء يصح بمشيئة الله تعالى أو آدمي حي أو ميت والمجمع عليه ما ~~فيه النطق والنسق والنية قبل اليمين أو في موضع لو سكت لم تنعقد اليمين ~~وعلى القول بانعقاد اليمين بمجرد النية يصح الإستثناء بالنية وقال محمد كل ~~ما فيه إن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله وإلا نحو لقيت القوم وينوي ~~في نفسه إلا فلانا فهذه الثلاثة لا يجزئ فيها إلا تحريك اللسان وقيل يكفي ~~قي ( إلا ) النية بخلاف الآخرين ولم تختلف أن المحاشاة تكفي فيها النية وهي ~~الإخراج قبل اليمين وقال محمد لا بد من نية الإستثناء قبل حرف من اليمين ~~لأنه لو سكت حينئذ لم تنعقد أما ms1004 بعد الإتمام لا يمكن رفع المنعقد والبحث ~~معه هل الإستثناء راجع للسبب المنعقد وهو المذهب وإنما نصبه الشرع مانعا من ~~الإنعقاد وظاهر كلام الشرع في قوله ^ ( من حلف ) ^ كمال الحلف فظاهر الحديث ~~مع ظاهر المذهب قال ابن يونس قوله إلا أن يقضي الله أو يريد الله كقوله ~~يشاء الله وفي البيان قال ابن القاسم إذا قال إلا أن يقضي الله تعالى غير ~~ذلك ليس استثناء لأن هذا معلوم من اليمين قبل قوله خرج لفظ المشيئة فالدليل ~~نفي بقية ألفاظ القضاء والقدر على الأصل وقال عيسى هو ثنيا للمساواة في ~~المعنى وكذلك إلا أن يرني الله غير ذلك وفرق اصبغ بينهما فمنع الأخير وهذا ~~يجب أن يرجع إلى الخلاف في الأسباب الشرعية هل القياس عليهما إذا عقل ~~معناها أم لا كما قيل في قياس النبش على السرقة واللواط على الزنا وفي ~~الجواهر اختلف الأصحاب هل الإستثناء حل لليمين وهو قول القاضي PageV04P023 ~~وفقهاء الأمصار أو بدل من الكفارة وهو قول ابن القاسم ويعضد الأول ظاهر ~~الحديث وأن انتفاء الحكم الذي هو الكفارة لانتفاء سببه أولى من انتفاءه ~~لقيام مانعه ويعضد الثاني أن الأصل عدم إيجاب اليمين للكفارة وحيث اشترطنا ~~النطق فيكفي فيه تحريك شفتيه من غير جهر إلا المستحلف لا بد من جهره ولا بد ~~من الإستثناء من قصد حال اليمين أو التفويض إلى مشيئة الله تعالى # 1 الباب الخامس في مدارك البر والحنث # | | وهي أربعة عشر مدركا المدرك الأول النية واعلم أن الحنث في اللغة لفظ ~~مشترك بين الإثم ومنه بلغ الصبي الحنث أي زمانا يكتب عليه الإثم وبين ~~المخالفة لليمين قال الجوهري والبر في اللغة ضد العقوق ومنه بر الوالدين أي ~~موافقتهما فالموافق لمقتضى اليمين بار والمخالف حانث سواء كان آثما أم لا ~~قال الجوهري وللبر لفظان لا فعلت وإن فعلت ويجمعهما التزام عدم الفعل ~~وللحنث لفظان إن لم أفعل ولأفعلن ويجمعهما التزام وجود الفعل فهو الآن على ~~خلاف مقتضى اليمين بخلاف الأول فلذلك قيل له هو على حنث إلا أن ms1005 يضرب أجلا ~~فهو على بر لأنه إنما التزم أن لا يخلي ذلك الزمان من الفعل ولم يتعين خلوه ~~إلا بمضي الزمان وفي الجواهر النية تقيد المطلقات وتخصص العمومات إذا صلح ~~لها اللفظ كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة منه قال الخمي هي ثلاثة ~~أقسام إن كانت في الطلاق أو العتاق وأحلفه الطالب لم يصدق في بينة وقضي ~~بالظاهر فإن لم تكن عليه بينة أو يمينه مما لا يقضى بها فهل هي على نية ~~الطالب أو الحالف قولان | وإن تطوع باليمين وكان له التخلص بغيرها فله نيته ~~وقيل على نية الطالب وإن دفع بها ظلما فله نيته وإن حلف بالحرام على قضاء ~~حق قال مالك لا تنفعه محاشاة زوجته قال ابن القاسم وسواء استحلفه الطالب ~~وضيق عليه حتى بدر باليمين وإن حلف بها ابتداء من غير طلب ولا إلجاء فله ~~نيته وروي عن مالك تنفعه المحاشاة في الحرم وإن كان مستحلفا للخلاف في ~~الحرام بخلاف غيره قال أبو الطاهر إذا PageV04P024 لم تحضره بينة ففي ظاهر ~~المذهب قولان والصحيح قبولها إذا ظهر لها محمل وإن احتملها اللفظ على قرب ~~قبلت إن لم تقم بينة قولا واحدا وإلا قضى بمقتضى اللفظ حيث وجد | قال صاحب ~~الإكمال لا خلاف أن المستحلف في حق يقضى عليه بظاهر يمينه فأما بينه وبين ~~الله تعالى ففي حنثه أقوال قال مالك وابن القاسم الحلف على نية المستحلف ~~وقيل على نية المحلوف له مطلقا استحلف أم لا وقيل على نية الحالف وقيل | ~~عكس قول مالك للمستحلف نيته والمتطوع على نية المحلوف له وقيل ينفعه فيما ~~لا يقضى عليه ويفترق المتطوع وغيره فيما يقضى به وهو مروي عن ابن القاسم ~~أيضا | قاعدة يجوز عندنا التقييد والتخصيص في مدلول اللفظ المطابقي ~~والتضميني والإلتزامي وقاله ش وقال ح لا يجوز في الإلتزامي ويتخرج على ~~الخلاف في الحالف لا آكل فيجوز له عندنا تخصيصه أو تقييده إن قيل بعدم ~~العموم ببعض الماكولات فلا يحنث بما سواه وعنده لا يجوز لأن الفعل ms1006 إنما يدل ~~على المأكولات التزاما فيحنث عنده بجملة المأكولات ولا تنفعه النية | لنا ~~مدركان أحدهما قوله تعالى @QB@ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ يوسف 66 ~~فأخرج حالة الإحاطة من الحالات التي لم يدل عليها اللفظ إلا التزاما فكذلك ~~يصح الإخراج بالنية لبعض المفاعيل والأزمنة والبقاع بجامع احتياج المكلف ~~إلى تمييز موضع المصلحة وكلاهما إخراج الثاني ووافقنا على ما إذا قال لا ~~آكل أكلا إن النية تنفعه والأكل إنما يدل على المأكولات التزاما وهو بعينه ~~المراد بالفعل | تنبيه يسأل الحالف باللفظ العام فإن قال أردت بعض أنواعه ~~لا يلتفت لنيته ويعتبر عموم لفظه لأن هذه النية مؤكدة للفظ في ذلك النوع ~~غير صارفة له على بقية الأنواع ومن شرط النية المخصصة أن تكون صارفة فإن ~~قال أردت إخراج ما عدا هذا النوع حملت يمينه على ما بقي بعد الإخراج ومن ~~شرط النية المخصصة أن تكون منافية لمقتضى اللفظ بخلاف المقيدة وقاله الأئمة ~~وهذا مقام لا يحققه أكثر مفتي العصر PageV04P026 | المدرك الثاني السبب ~~المنير لليمين ويسمى البساط وفي الجواهر هو عندن معتبر في تخصيص اللفظ لبعض ~~معانيه وتعميمه فيما هو أهم من مسمى اللفظ نحو قول الحالف لا شربت لك ماء ~~من عطش عقيب كلام يقتضى المنة فإنا نحمله على عموم ما فيه منة لأجل السبب ~~المؤثر لليمين وقاله ابن حنبل خلافا ل ش وح | لنا إن اللفظ بعد انضمامه ~~للسبب يصير ظاهرا فيما ذكرناه فيحمل عليه كالعرف مع اللفظ بجامع موجب ~~الظهور ولقوله تعالى @QB@ ولا تظلمون فتيلا @QE@ النساء 77 @QB@ فمن يعمل ~~مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ الزلزلة 7 والمراد ~~العموم فالتنبيه ببعض أنواع الشيء أو إفراده عليه كلام عرفي معلوم وقرينة ~~تقديم السبب تصيره نصا أو ظاهرا في ذلك المعنى يستغنى بظهوره عن النية ~~كسائر الظواهر وتمسك بعض الأصحاب بتخريجه على خلاف العلماء في ورود الخطاب ~~عقيب السبب هل يحمل عليه أم لا وهو غير مستقيم لأن الخلاف ثمة إنما هو هل ~~يختص بالسبب أو ينظر إلى عموم اللفظ ms1007 أما تعميم الحكم فيما هو أعم من اللفظ ~~فلم يقل به أحد ثمة فلا يستقيم التخريج | تفريع في الكتاب لو من عليه بهبة ~~فحلف لا يأكل من لبنها ولا لحمها حنث بما اشترى من ثمنها أكلا أو لباسا ~~بخلاف غير ثمنها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء | المدرك الثالث ~~العرف وهو قسمان فعلي وقولي والقولي قسمان في المفردات والمركبات وعرف ~~المفردات قسمان في بعض أفراد الحقيقة اللغوية وأجنبي منها فالفعلي هو غلبة ~~ملابسة بعض أنواع مسمى اللفظ وهو غير مقدم على اللغة ولا معارض للوضع كما ~~لو حلف الملك لا يأكل خبزا | وعادته أكل الحوارى ولا نية له فإنه يحنث ~~بالجريش لأن اللفظ لم يختص بالحوارى والأصل PageV04P027 اعتبار اللغة ~~والقولي في بعض أفراد الحقيقة كلفظ الدابة غلب استعماله في الحمار حتى صار ~~لا يفهم من اللفظ غيره وكذلك الصلاة وسائر العبادات واصطلاحات أرباب العلوم ~~والصناعات والأجنبي من الحقيقة نحو لفظ الغائط فإنه المكان المطمئن وغلب ~~استعماله في الفضلة الخارجة من الإنسان وهي ليست بعض المواضع المطمئنة وعرف ~~المركبات كغلبة استعمال مركب مخصوص ومعنى مخصوص في سياق مخصوص حتى يصير ~~أشهر فيه مما لا تقتضيه لغة كقول القائل لغريمه لأقضينك في رأس الشهر في ~~قصد عدم التأخير عن هذه الغاية دون التأخير إلى رأس الشهر وقول القائل ~~لامرأته والله لا كسوتك في إرادة التضييق دون خصوص الكسوة حتى يحنث بدفع ~~الدراهم إليها وهذا القسم من العرف غير بساط اليمين فإن البساط حالة تتقدم ~~الحلف تختلف في صوره وهذا العرف يعلمه من نفس اللفظ المركب مع الجهل ~~بالحالة كيف كانت فالعرف القولي كله مقدم على اللغة لأنه عليه استعمال ~~اللفظ في غير المسمى اللغوي فهو ناسخ اللغة والناسخ مقدم على المنسوخ بخلاف ~~الفعلي ليس معارضا للفظ النية ففرق بين غلبة استعمال اللفظ في غير مسماه ~~وبين غلبة ملابسة بعض أنواع مسماه فتفطن لهذه المدارك فهي حسنة | تفريع في ~~الكتاب الحالف ليقضينه حقه غدا فقضاه اليوم بر خلافا ل ش ms1008 قال ابن يونس قال ~~مالك لو سأله قرض خمسة عشر فحلف ليس معه إلا عشرة فوجدها تسعة لا يحنث لأن ~~المقصود في العادة ليس معنا إلا عشرة فما دون ولو وجدها أحد عشر حنث قال ~~ابن القاسم الحالف لا يبيع بمائة دينار يزاد للمائة دينار وللخمسين نصف ~~دينار إلا أن تكون له نية وقال ابن عبد الحكم يبر بأقل من ربع دينار وفي ~~الكتاب الحالف لا يكسو زيدا أو PageV04P028 امرأته فأعطاه أو إياها ما ~~اشترى به ثوبا حنث وإن افتك ثيابها من الرهن حنث ثم عرضتها عليه فقال امحها ~~وأرى أن لا يحنث إن واشرا ثوب أوهبه ولا حنث | نظائر الممحوات في الكتاب ~~أربعة هذه وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح معها ولدها وإن أبى لم أر ذلك ~~عليه ثم قال امحها واترك إن ذبح فحسن قال ابن القاسم ولا أرى ذلك عليه ~~واجبا ولا يجوز نكاح المريض والمريضة ويفسخ وإن دخلا وكان يقول لا يثبت وإن ~~صحا فمحاه وقال يثبت وإذا سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء قال تقطع رجله ~~اليسرى ثم قال امحها بل يده اليسرى وبالأول قال ابن القاسم قال والحالف لا ~~يهب لأجنبي أو امرأته دنانير فيكسوهما أو يعطي الرجل فرسا أو عرضا يحنث لأن ~~المقصود بهذا في العادة تجنب النفع فإن نوى الدنانير دون غيرها نوي في ~~الزوجة دون الرجل لأن العادة كراهة دفع الذهب للنساء لسوء نظرهن قال ابن ~~يونس ينوى عندي في الرجل كالمرأة إذا علم من حاله سوء نظره في الذهب قال ~~أبو محمد إنما يعني في الزوجة غير الثياب اللازمة أما اللازمة فلا يحنث وفي ~~البيان الحالف ليوفينه حقه بموضع كذا فلم يجده قال ابن القاسم لا شيء عليه ~~| المدرك الرابع مقتضى اللفظة لغة في الجواهر المشهور ترتيب هذه المدارك في ~~الاعتبار على ما تقدم إن فقدت النية فالبساط فإن فقد فالعرف فإن فقد فاللغة ~~وقال ش وح وقال أبو الطاهر إن فقدت النية والبساط فهل يحمل اللفظ على ms1009 اللغة ~~أو العرف أو مقتضاه شرعا إن وجد ثلاثة أقوال قال أبو الوليد هذا في المظنون ~~أما المعلوم كقوله والله لأرينه النجوم بالنهار ونحوه فلا خلاف أنه يحمل ~~على ما علم من ذلك من المبالغة دون الحقيقة قال اللخمي إذا PageV04P029 ~~اجتمع البساط والعادة واللغة قيل يحمل على اللغة دون البساط والعادة وقيل ~~على البساط دون العادة وقيل عليهما | تفريع على هذا المدرك في الكتاب ~~الحالف لا يلبس ثياب فلان ولا يسكن داره ولا يأكل طعامه فاشترى ذلك منه ~~وفعل ما حلف عليه لا يحنث إلا أن يكره تلك الأشياء لمعان فيها وإن انتقلت ~~إليه بالهبة دون الصدقة ففعل فيها ذلك حنث إن كان الحلف لدفع المنة ولو ~~أطعم المحلوف ولد الحالف خبزا فأكل منه الأب غير عالم حنث وفي النكت قال ~~بعض القرويين إن كان الأب موسرا له رد ما وهب للصبي حنث وإلا فلا وهو معنى ~~قول مالك والعبد والولد سواء إلا أن يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب ~~له قال التونسي ولم يفرق مالك ولعله أراد أن ذلك يسير للأب رده أما ماله ~~بال لا يقدر على رده فلا ينبغي الحنث وإن حلف لا ينتفع بشيء من مال فلان ~~فأطعم فلان ولد الحالف فإن كان يسيرا لا يدفع عنه مؤنة ابنه لم يحنث وإلا ~~حنث قال ابن يونس قال سحنون يحنث بالولد دون الأب ولم يفصل قال مالك ~~والحالف بالطلاق لا يأكل طعام فلان فاشتريا طعاما فأكلاه يحلف ما أراد إلا ~~طعاما خالصا ولا شيء عليه قال اصبغ لا يحنث إذا أكل مثل طعامه فأقل وفي ~~الكتاب الحالف لزوجته لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها في سفر أو حيث لا تسمعه ~~وأشهد فخرجت بعد إذنه وقيل علمها بإذنه فإنه حانث خلافا ل ش لأنها خرجت ~~بداعيتها لا بإذنه والحالف لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت بإذنه ثم ~~مضت إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ذلك بغير إذنه إلا أن يتركها بعد علمه وقال ms1010 ~~ش إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة PageV04P030 بإذنه ~~انحلت اليمين فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يحنث خلافا ل ش ول ح لنا أن ~~اليمين لا تحل إلا بالحنث ولم يحنث | قاعدة الإستثناء من النفي إثبات ومن ~~الإثبات نفي لغة ومقتضى ذلك أن الحالف حلف على أمرين الإثبات والنفي فيكون ~~معنى قوله لا آذن لك إلا في عيادة مريض والله لا تخرجين للمريض إلا بإذني ~~والله لا آذن لك في غيرها فإن خرجت لمريض بغير إذنه حنث وكذلك إذا قال ~~والله لا لبست ثوبا إلا الكتان ينبغي أن يحنث إذا لم يلبس الكتان وقعد ~~عريانا وبه قال الشافعية خلافا لنا قال صاحب القبس في كتاب الصلاة منه حلف ~~شخص بالبيت المقدس لا لعبت معك شطرنجا إلا هذا الدست فجاء رجل فخبط عليهم ~~ذلك الدست | قال اختلفت فتاوى الفقهاء فيه حينئذ فأفتى بعض الشافعية بعدم ~~حنثه وأفتى غيرهم بحنثه واجتمعت بعد ذلك بالطرطوشي فأفتى بعدم الحنث حجتنا ~~من وجوه الأول إن هذا استثناء إثبات من الحلف لا من المحلوف عليه فيكون ~~الكتان غير محلوف عليه فلا يحنث ويؤكده أن قبل النطق بالا كان حكم اليمين ~~متقررا فقد تقدم قبلها أمران حكم اليمين وكونه محلوفا عليه فليس صرف ~~الاستثناء إلى عدم اللبس بأولى من صرفه إلى الحلف بل الحلف أولى لأن الأصل ~~براءة الذمة من الكفارة الثاني سلمنا أنه استثناء من نفي وهو عدم اللبس ~~فيكون مخبرا عن اللبس فيما بعد إلا لكن لا يلزم أن يكون محلوفا عليه لأن ~~الأصل عدم تعلق اليمين بأكثر من واحد الثالث قدمنا أنه يقتضى في اللغة أن ~~ما بعد إلا محلوف عليه لكا إذا لم لكن إلا بمعنى غير وسواء فإنها تستعمل ~~بمعناها لقوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ الأنبياء ~~22 أي غير الله وعلى هذا التقدير يكون المحلوف عليه هو اللبس الموصوف بكونه ~~مغايرا للكتان والكتان ليس داخلا فيه الرابع سلمنا أنها ليست لصفة لكن ~~العرف ms1011 PageV04P031 اقتضى أن ما بعدها ليس محلوفا عليه فإنه لا يفهم عرفا ~~إلا ذلك والعرف مقدم على اللغة | تفريع قال اللخمي قال محمد الحالف لا خرجت ~~بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت فخرجت لم يحنث وإن قال لا خرجت لموضع إلا بإذني ~~ثم قال اخرجي حيث شئت فخرجت حنث وقيل هو كالأول وإن أذن لها ولم تخرج حتى ~~منعها حنث قال مالك وإن خرجت ثم رجعت لحاجتها ثم خرجت لم يحنث وإن رجعت ~~رفضا لخروجها حنث وقال ابن القاسم هو حانث ولم يفرق قال ابن حبيب إن لم ~~تبلغ الموضع الذي خرجت إليه لم يحنث والأحنث وإن حلف لا خرجت إلا بإذني ~~فرآها تخرج ولم يمنعها حنث وإن حلف لا أذنت لك فرآها ولم يمنعها فإن أراد ~~منعها من الخروج حنث وإن حلف لا خرجت إلا لعيادة مريض بإذنه فخرجت لغير ~~مريض أو لمريض بغير إذنه حنث قال ابن القاسم القائل أنت طالق إن خرجت إلى ~~أهلك فخرجت ولم تبلغ أهلها حتى ردها حنث لأنها قد خرجت لهذا الغرض | # ( تفاريع اثنا عشر ) $ # الأول في الكتاب الحالف لا يلبس هذا الثوب فيقطعه قباء أو قميصا أو غيره ~~يحنث بلبسه إلا أن يكرهه لضيقه وإن اتزر به أو لف به رأسه أو جعله على ~~منكبه حنث ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم لم يحنث لأن هذا ليس لبسا ~~قال ابن يونس من سما أشهب إن حلف أن لا يضطجع على فراش ففتقه والتحف والتف ~~به حنث إلا أن يكرهه لحشوه | # الثاني في الكتاب الحالف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث إذا لو ~~اشترى العبد من يعتق على سيده عتق وقال أشهب لا يحنث | PageV04P032 # الثالث في الكتاب إن الحالف لا ثوب له وله ثوب مرهون فحنث كان فيه فضل أم ~~لا وإن حلف ليعلمنه أو ليخبرنه بكذا فعلماه جميعا لم يبر حتى أسره المسر ~~لآخر ثم ذكره الآخر للحالف فقال له ما حسبت أنه أسره إلى غيري حنث والحالف ~~لا ms1012 يتكفل بالمال يحنث بالكفالة بالنفس لأنها كفالة بالمال إلا أن يشترط عدم ~~المال لا يحنث والحالف لا يتكفل لفلان فتكفل لوكيله ولم يعلم أنه وكيله لم ~~يحنث والحالف ليضربن عبده مائة سوط فيجمعها ويضربه بها ضربة واحدة لم يبر ~~وقاله ابن حنبل خلافا ل ش وح لأنه ضرب بمائة سوط ولم يضربه مائة سوط وكذلك ~~لو ضربه بسوط له رأسان خمسين أو ضربه ضربا غير مؤلم لأن العرف يفرق بين ~~الضرب والمس بالإيلام | # الرابع في الكتاب الحالف ليقضينه حقه إلى أجل فقضاه فوجد فيه نقصا بينا ~~أو دانقا لا يجوز واستحق من يده فطالبه بعد الأجل حنث والحالف لا يفارقه ~~إلا بحقه فأحاله ثم وجد فيه ما ذكرناه بعد المفارقة يحنث ولو أعطاه عرضا ~~يساويه بر ثم استثقله مالك وبالأول قال ابن القاسم والحالف لا يفارقه إلا ~~بحقه ففر منه أو أفلت حنث إلا أن يكون معنى قوله لا أتركه إلا أن يفر أو ~~أغلب عليه | # الخامس في الجواهر الحالف لا يفارق غريمة إلا بحقه لا يبر بالكفيل والرهن ~~والحوالة والحالف لا يفارقه إلا بنفقة يبر بالثلاثة والحالف لا يفارقه ~~وبينه وبينه معاملة يبر بالحوالة دون الكفيل والرهن | # السادس قال ابن يونس الحالف ليبيعن عبده إلى أجل فباعه قبل الأجل فرد ~~بعيب ففي تحنيثه أقوال ثالثها التفرقة بين علمه بالعيب فيحنث أو عدم علمه ~~فلا يحنث وقال عبد الملك الحالف لا ينفعه ما عاش فمات فكفنه حنث لأن الكفن ~~من توابع الحياة وكذلك لو حلف لا يدخل عليه ما عاش PageV04P033 خلافا ~~لسحنون ولو حلف لا ينفعه فنفع بنهي عن شتمه لا يحنث لأنه دفع ضرر لا تحصيل ~~نفع بخلاف ما لو خلصه من يد خصمه قال محمد ولو أوصى به بوصية ثم رجع عنها ~~حنث | # السابع في الكتاب الحالف لامرأته لا قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ~~ضاجعته نائما لا يحنث إلا أن يسترخي للقبلة والحالف لا قبلتني أو ضاجعتني ~~يحننث مطلقا | # الثامن في الحالف ليقضينه رأس الشهر أو ms1013 عند رأس الشهر أو إذا استهل فله ~~يوم وليلة أول الشهر وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله حنث بمجرد ~~الاستهلال ولم يبر بهبة الحق أو إسقاطه صدقة أو صلة لأنه ليس نقصا وإن مات ~~رب الحق قبل الأجل دفعه لورثته أو وصية أو رق للسلطان قبل الأجل والحالف لا ~~يهبه يحنث بالصدقة والعارية ونحوهما إلا أن تكون له نية قال ابن يونس قال ~~التونسي حنثه بالاستهلال ولم ير ذلك في المساكنة وكان يجب أن يكون القضاء ~~موسعا ما دام يسمى هلالا وهو ليلتان وقيل في قوله لأقضينك في آخر الشهر أنه ~~في عشر أيام منه والحالف ليقضينه بكرة أو غدوة ففيما بينه وبين نصف النهار ~~وقيل في بكرة يعجل قبل ذلك قال ابن القاسم وإذا لم يقل إلى شعبان بل ذكر ~~اللام أو عند أو لدى فله ليلة يهل الهلال أو يومه وإن قال إلى انسلاخه ~~فبالغروب أو عند انسلاخه أو في انسلاخه وإذا انسلخ فليلة ويوم وفي انقضائه ~~أو في آخره هو كانسلاخه وروي عن مالك أن الانسلاخ والاستهلال أو رؤيته كل ~~ذلك يوم وليلة قال ابن القاسم ولأقضينك في رمضان لا يحنث إلا بغروب الشمس ~~من آخره قال أشهب فإن قال نصفه فأربعة عشر يوما لاحتمال نقصه فإن قضي يوم ~~خمسة عشر حنث وقيل لا شيء عليه لأنه النصف المعتاد وقاله أشهب PageV04P034 ~~أيضا قال صاحب البيان قال ابن القاسم الحالف ليقضينه في انسلاخ الهلال أو ~~إلى استهلال الهلال أو إلى رؤية الهلال أو إلى رمضان أو في آخره أو في ~~انقضائه أو إلى دخول الهلال أو عند آخر الهلال أو إلى ذهاب الهلال أو إلى ~~رأس الهلال أو في رمضان وهو فيه أو إلى حلول رمضان حنث في جميع ذلك إذا ~~غربت الشمس ولو قال حين محله أو مجيئه أو لمجيئه أو إلى مجيئه فكذلك ولو ~~قال حين ينقضي أو حين يستهل أو حين يذهب أو إذا استهل أو عند رؤية الهلال ~~أو إذا ريء الهلال أو ms1014 في رؤية الهلال أو عند قضاء رمضان أو إذا دخل رمضان ~~فله يوم وليلة فهي نحو خمسين صيغة تختلف بحسب اللغة يحنث فيها بغروب الشمس ~~سواء سمى معها آخر شعبان أو أول رمضان وإذا لم يذكر إلى فما اقتضى الفعل ~~قبل تمام شعبان فكذلك أو بعد تمامه فله يوم وليلة من أول رمضان ومنها ما هو ~~بين ومنها ما هو مشكل نحو قولك لحلول رمضان فحنث بغروب الشمس بخلاف لمجيئه ~~ولرؤيته له يوم وليلة قال وما بينهما فرق ونحو قوله عند آخر الهلال يحنث ~~بغروب الشمس وعند انسلاخ الهلال له يوم وليلة وجعل ابن كنانة فيما جعل فيه ~~ابن القاسم يوما وليلة من الغروب إلى الضحى حتى تقوم الأسواق ويشهد الناس ~~على حقوقهم قال ابن القاسم الحالف ضحى لا يكلمه يوما يكف عن كلامه إلى مثل ~~ذلك الوقت ولو قال أياما أمسك ذلك العدد إلى ذلك الحين وقيل يكفي بقية ذلك ~~اليوم والحالف بالنهار لا يكلمه ليلا أو بالليل لا يكلمه نهارا لم يكن عليه ~~الإمساك بقية يومه أو ليلته ولسحنون في الحالف لا يكلمه ليلة يكمل على بقية ~~ليلته وأوله بهذه الليلة ويلزمه ذلك في اليوم وال فيه لا بد من النهار ~~والليلة جنوحا إلى القول بأن الليل من الطلوع إلى الطلوع ومن الغروب إلى ~~الغروب وهو مخالف لقوله تعالى ^ ( سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام ) ^ ~~الحافة 7 بل متى حلف لا يكلمه ليلا اجتنب الليل أبدا أو نهارا اجتنب النهار ~~أبدا إلا أن PageV04P035 ينوي التخصيص وإذا حلف ليفعلن قبل البيات قال ابن ~~القاسم هو إلى ثلث الليل الأول لأنه المقصود عادة وقال أصبغ إلى غروب الشمس ~~نظرا إلى اللغة وإن حلف نهارا فإلى هدو الناس إن حلف عشاء قال والصواب إلى ~~نصف الليل لأن الرجل لا يكون بائتا في المكان إلا إذا أقام أكثر من نصف ~~الليل ولذلك يسأل اين تبيت إذا لقي قبل نصف الليل ويقال له بعد أين بت # التاسع في البيان المحالف لا يشتري أكثر من ms1015 عشرة فاشترى هو وشركاؤه ~~ثلاثين قال ابن القاسم لا يحنث إذا قاسمهم فحصل له عشر فأقل وإلا حنث ~~والحالف لا يأكل ديكا لا يحنث بالدجاج وبالعكس يحنث لأن الديك أخص من ~~الدجاج أو لا يركب فرسا حنث بالبرذون بخلاف العكس والحالف لا يأخذ منه ~~درهما فأخذ ثوبا فيه دراهم لا يعلم بها حنث عند ابن القاسم لوجود الأخذ ~~خلافا لأصبع ويأتي فيه قول ثالث من السرقة إن كان شأنه وضع الدراهم فيه حنث ~~وإلا فلا والحالف لا يدخل بيت فلان أبدا فمات فلا يدخله حتى يدفن لبقاء صدق ~~الإضافة والحالف ليقضينه في الربيع أو في الصيف أو الخريف أو الشتاء قال ~~ابن القاسم الربيع قبل نزول الشمس الحمل بنصف شهر وتكمل له ثلاثة أشهر ثم ~~يبتدئ الصيف ثم بقية الفصول كذلك وقال ابن حبيب الربيع قبل نزول الشمس ~~الحمل بشهر ثم تترتب الفصول على ذلك لكل فصل ثلاثة أشهر شمسية قال وهو أعدل ~~من القول الأول لأن الربيع يرجع إلى اعتدال الهواء وآخر كل فصل شبيه بما ~~يليه في الحر والبرد قال ابن القاسم وإن حلف إلى الحصاد لا يحنث بآخره لأن ~~الغاية تدخل في المغيا والحالف لا يدخل حتى يأكل زيد أو لا يبيع حتى يبيع ~~ففعلا ذلك معا حنث لأن الغاية شأنها التأخير قال أبو الطاهر الحالف ليفعلن ~~في العيد أو إلى العيد قيل تدخل ليلة العيد لأن الليل سابق النهار وقيل له ~~PageV04P036 صلاة العيد والانصراف منه وفي انتهاء العيد ثلاثة أقوال ~~بانقضاء يومه بانقضاء ثلاثة أيام التفرقة بين الأضحى فله ثلاثة أيام وبين ~~الفطر فينقضي بانقضاء يومه # العاشر قال صاحب البيان إذا حلف عبد ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قبله من ~~عين سيده أو سرقة من ماله إن علم السيد قبل الأجل فأنكر لم يبر بهذا القضاء ~~وإلا بر وإن لم يعلم إلا بعد الأجل فثلاثة أقوال الحنث لابن القاسم أجاز ~~السيد أم لا وهو ظاهر الكتاب فيما إذا استحق ما قضى لأنه وإن أجاز فهو بعد ms1016 ~~الأجل وعكسه لأشهب لحصول القضاء في الأجل والتفرقة لابن كنانة بين إجازة ~~السيد فيبرأ وإلا فلا وهذا إنما هو إذا قامت بينه على عين النقد أما إذا لم ~~تقم بينه أو قامت وقلنا النقدان لا يتعينان بر العبد ورجع السيد على عبده ~~أو غريمه | # الحادي عشر قال ابن يونس قال ابن القاسم الحالف لأقضينك غدا يوم الجمعة ~~أو يوم الجمعة غدا أو ذلك ظنه وظهر يوم الخميس إن لم يقص فيه حنث لأنه ~~التزم المشار إليه وإن قال عند صلاة الظهر فإلى آخر القامة فإن قال قبل أن ~~اصلي فإلى انصراف الناس من الجامع وإن لم يصل هو فإن لم يكن لهم مسجد جماعة ~~فإلى آخر الوقت قال ابن حبيب إذا وهب له لحق قبل الأجل أو تصدق به عليه ~~فقبله حنث ولا ينفعه القضاء قبل الأجل فإن لم يقبله وقضاه بر ولا قيام له ~~بالهبة أو الصدقة إلا أن لا يظهر منه رد ولا قبول وإن ورثه الحالف لا يحنث ~~لأنه مكروه واستحسن في العتبية أن يقضيه الإمام ثم يرده عليه قال محمد ولو ~~حلف ليقضينه حقه أو ليرهننه فقضاه النصف ورهن النصف بر ولو حلف ليقضينه أو ~~يرهننه داره فقضاه النصف ورهن نصف داره حنث لأنه أولا حلف على مسمى القضاء ~~أو الرهن من غير تقييد وقد PageV04P037 فعل وثانيا التزم الرهن في جملة ~~الدار بدلا عن القضاء ولم يقض جملة الحق ولا فعل بدله وإذا غاب الطالب ~~واحتجب عنه السلطان أو خشي من طلبه فوات الأجل أو كان بقرية ليس فيها سلطان ~~دفعه إلى عدول وأشهد على ذلك قاله في الكتاب خلافا لسحنون وقاله مالك أيضا ~~إن لم يجد سلطانا مأمونا ودفع إلى ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى ~~أخيه بر ولكنه يضمنه إلى وصوله إلى ربه وقيل إن دفع لبعض الناس من غير عذر ~~بر قال مالك وإن دفعها إلى الإمام يأكلها عالما بذلك ضمن وإن لم يعلم فلا ~~ولا يحلف فال ابن حبيب ms1017 فإن غاب الحالف وأراد بعض أهله تخليصه من الحنث ~~بالدفع من ماله أو من مال نفسه لم يبر إلا أن يوصي بذلك قبل الأجل قال ابن ~~القاسم وكذلك وكيله على البيع والشراء لا يبرأ بدفعه إليه إلا أن يأذن له ~~قال ابن حبيب وإن جن الحالف قبل الأجل قضى عنه الإمام وبريء لأنه وكيل ~~المحجور عليهم فإن لم يفعل حتى مضى الأجل لم يحنث قياسا على عدم انعقاد ~~يمينه | وحنثه أصبغ نظرا إلى انعقاد السبب حالة التكليف وهو اليمين قال ابن ~~القاسم فلو كان الحق عبدا فاستحق أو ظهر البيع حراما أورد بالعيب لا يبر ~~حتى يوفيه ثم يرده إليه والحالف لا يضع فينظر حنثه مالك لأن النظرة إسقاط ~~في المعنى وقيل لا يحنث لاستيفاء جملة حقه قال وفي الكتاب لأقضين لك حقك ~~يوم كذا إلا أن تشاء فمات الطالب صح تأخير الوارث الكبير ووصي الصغير إن ~~كان لا دين عليه لأنه حق ينتقل للوارث وقال ابن القاسم يجزئه تأخير الغرماء ~~إن أحاط الدين بماله ولو مات الحالف قبل الأجل لم يحنث وليس على الورثة ~~يمين ولا حنث والحالف لا يفعل كذا إلا بإذن زيد فمات زيد لم يجزه إذن ورثته ~~لأنه ليس حقا للميت حتى ينتقل إلى الورثة ولو علق على إذن الأمير فمات ~~الأمير أو عزل ناب إذن الذي يلي بعده ولا يفعل إلا بإذنه إن كان تحليف ~~الوالي له نظرا وعدلا | PageV04P038 # الثاني عشر قال صاحب البيان الحالف ليقضينه صدرا من حقه قال مالك الصدر ~~الثلثان قال ولو قيل النصف لكان وجها وقال ابن نافع الثلث | والحالف لا ~~يبيع عبدا رهنه فباعه عليه السلطان يجري على الخلاف في حنث الحالف لأفعل ~~فعلا فقضى عليه السلطان به وإذا قلنا بحنثه لم ترجع اليمين عليه إلا على ~~القول بأن المالك الثاني عبد ثان | # المدرك الخامس كون المحلوف عليه مخالفا للشرع وفي الكتاب الحالف ليقتلن ~~فلانا فلا يفعل ويكفر عن يمينه أو يطلق أو يعتق إن حلف بذلك ورفع إلى ~~الحاكم ms1018 فإن أجترأ وفعل قبل النظر في أمره بر لأن حنثه كان تقديرا شرعيا ~~والمحسوس المناقض للمقدر يبطله لأنه أقوى منه وإلا فالحانث محققا لا ينقلب ~~بارا فإن ضرب أجلا فهو على بر وطلاق حتى يحل الأجل قال ابن يونس المشهور أن ~~الحاكم إنما يطلق عليه أو يعتق إذا كان الطلاق المحلوف به ثلاثا أو تتمتها ~~والعتق معين أما الواحدة وغير المعين فلا فائدة في تعجيل ذلك لأنه لا يتعين ~~الحنث وروي عن مالك التسوية في العتق | المدرك السادس العزم على عدم الفعل ~~وهو على حنثه وفي الكتاب إن قال أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فعزم على ~~عدم التزوج طلقها وارتجع وبر وقال ش لا يحنث بالعزم لأن حنثه مغيا بانقضاء ~~العمر فلا يحنث قبل ذلك وجوابه أنه الآن في عهدة ما حلف عليه فلا بد في بره ~~من فعله أو العزم على الفعل كما قلنا في العبادات الموسعة لا بد من بدل وهو ~~العزم وكما أنه في باب العبادات إذا عزم على عدم الفعل في جملة الوقت تتحقق ~~مخالفته للأمر فكذلك تتحقق مخالفته ها هنا لليمين ومخالفته اليمين هو الحنث ~~فيحنث إلا أن PageV04P039 يضرب أجلا فليس له تعجيل الحنث لأنه الآن ليس في ~~عهدة اليمين حتى ينقضي الأجل قال صاحب البيان المشهور في الحالف ليفعلن أنه ~~مغيابا لعمر وروي عن مالك أنه على التعجيل إلا أن ينوي التأخير فإن أخر ولم ~~ينو حنث وهو قول ابن كنانة | فرع في الكتاب الحالف إذا كان على حنث حيل ~~بينه وبين امرأته لأن سبب تحريمها عليه وهو الحنث متحقق في الحال وإنما ~~الشرع جعل له رفع هذا السبب بالبر ولم يرفعه وإذا لم يترتب على السبب زوال ~~العصمة فلا أقل من منع الوطئ | المدرك السابع تزيل بعض المحلوف عليه منزلة ~~كله في سياق البر دون الحنث وله ثلاث صور إحداها أن يكون المسمى واحدا ونحو ~~والله لا أكلت هذا الرغيف ومع العطف نحو لا كلمت زيدا ولا عمرا أو التثنية ~~والجمع ms1019 نحو لا كلمت الرجلين أو الرجال وخالفنا الأئمة في الجميع لأنه حلف ~~على اجتناب مدلول اللفظ فإذا ترك بعضه فقد وافق مقتضاه لأنه يكفي في نفي كل ~~مركب نفي أحد أجزائه وإذا كان موافقا كان بارا فلا يحنث وهو متجه للأصحاب ~~مالك الأول طريقة الفرض والبناء وهي أن تقول في صورة العطف لو قال لا كلمت ~~زيدا ولا عمرا حنث بأحدهما اتفاقا واتفق أئمة اللغة على أن لا في العطف ~~للأكيد والتأكيد لا يزيد على حكم الأصل شيئا فكما يحنث مع لا يحنث مع عدمها ~~وإذا ثبت الحكم في هذه الصورة عم جميع الصور لأنه لا قائل بالفرق ويرد عليه ~~أن الخصم يمكنه فرض الكلام في الحقيقة الواحدة بالرغيف مثلا وبين حصول ~~موافقة اليمين بتركه لجزئه كما تقدم ثم نقول لا قائل بالفرق فينعكس المسلك ~~بعينه للخصم الثاني أن القاعدة الشرعية أن الانتقال من الحل إلى الحرمة ~~يكفي فيه أدنى سبب ومن الحرمة إلى الحل بالعكس لأن العقد على الأجنبية مباح ~~فتذهب هذه الإباحة بعقد الأب عليها من غير وطئ والمبتوتة لا PageV04P040 ~~تذهب حرمتها إلا بعقد المحلل ووطئه وعقد الأول عليه والمسلم محرم الدم لا ~~تذهب هذه الحرمة إلا بالردة ونحوها فإذا أبيح دمه يحرم بالتوبة وهي أيسر من ~~الردة والقتل والزنا والحرابة والأجنبية لا يزول تحريم وطئها إلا بالعقد ~~المتوقف عليها وعلى الوالي والزوج وإباحتها بعد العقد يكفي فيه الطلاق الذي ~~يستقل الزوج به وذلك كثير في الشرع وكذلك الخروج إلى الحنث يكفي فيه أدنى ~~سبب والخروج منه إلى البر يشترط فيه سبب أقوى وهو فعل الجميع ويرد عليه ~~أنكم إن ادعيتموها كلية فمعناها لاندراج صورة النزاع فيها ولأن الدعوى ~~الكلية لا تثبت بالمثل الجزئية وإن ادعيتموها جزئية فتحتاجون إلى دليل آخر ~~يوجب كون صورة النزاع كذلك فإن كان القياس فأين الجامع المناسب لخصوص الحكم ~~السالم عن الفارق أو غير القياس فبينوه الثالث إذا حلف ليفعلن فهو كالإبراء ~~أولا يفعل فهو كالنهي والنهي عن الشيء نهي عن أجزائه فيكون ms1020 فاعل الجزء ~~مخالفا والمخالف حانث ويرد عليه إن هذه القضية بالعكس بل الأمر بالشيء أمر ~~بأجزائه كإيجاب أربع ركعات والنهي عن الشيء ليس نهيا عن أجزاءه كالنهي عن ~~خمس ركعات فعم النهي عن الشيء نهي عن جزء فإنه كالنهي عن مفهوم الخنزير وهو ~~نهي عن الخنزير الطويل والقصير وهذا وذلك والأمر بالشيء ليس أمرا بجزئياته ~~كالأمر باعتاق رقبة ليس أمرا باعتاق هذه وتلك فيثبت ما بين حكم الأجزاء ~~والجزئيات فلا يغتر بذلك | واعلم أنه لا فرق عندنا بين جزء المحلوف عليه ~~وجزء الشرط في أن كل واحد منهما يقوم مقام كله مع أنه قد وقع في الكتاب ~~مسألتان متناقضتان في كتاب العتق إحداهما قوله لأمته لئن دخلت هاتين ~~الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت والأخرى قوله لأمتيه أو زوجتيه إن ~~دخلتما فأنتما حرتان أو طالقتان PageV04P041 فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة ~~منهما وفي الصورتين وجد جزء الشرط مع أن أبا الطاهر نقل في الأخيرة ثلاثة ~~أقوال يعتقان لا يعتقان تعتق الداخلة فقط وفي الجلاب قول بعدم التحنيث ~~تحرير المحلوف عليه كقول الأئمة وإنما الإشكال على ظاهر المدونة | قال صاحب ~~البيان القائل إن رزقت ثلاثة دنانير صمت ثلاثة أيام فرزق اثنين فصام ثلاثة ~~أيام ثم رزق الثالث قال ابن القاسم يستأنف الصيام لأن الشرط الآن تحقق وقول ~~القائل إن قضى الله عني ثلاثة دنانير صمت ثلاثة أيام فقضى الله عنه نصفها ~~وصام ما ذكر ثم قضى الباقي أجزأه ما تقدم وكان يضعفه قال والقياس الأول إلا ~~أنه لاحظ خفة ثقل الدين وهو المقصود وقيل يصوم بقدر ما قضى عليه فتحصل ~~ثلاثة أقوال وهذا أيضا على خلاف القاعدة قال أبو الطاهر الحالف بطلاق ~~امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي آخر يحنث على المشهور وقيل لا ~~يحنث وإن علق الطلاق على الوطء حنث بمغيب الحشفة وقيل على الإنزال وإن ألحق ~~باليمين غير المحلوف عليه قصدا للإلحاق لزم في اليمين وإلا فلا وهذا يمشي ~~على أن القاعدة بخلاف ما أشار إليه صاحب ms1021 البيان إلا أن يكون ذلك لخصوص عدد ~~الثلاث والله تعالى أعلم وفي البيان إن حلف لا يشهد حياته ولا مماته فشهد ~~جنازة ابنه حنث قال لأن الحنث يقع بأدنى الرجوع | # | تفريع # | قال اللخمي قال محمد إذا قال لا أكلت هذا الرغيف كله حنث ببعضه ولا ~~ينفعه قوله كله لأنه تأكيد فلا يزيد على حكم الأصل وخالف PageV04P042 ابن ~~سحنون وقال أبو الطاهر بل التصريح بالكل يرفع الخلاف كما أن التصريح بالبعض ~~يرفع الخلاف | وفي الكتاب الحالف لا أجامعكن حنث بوطئ واحدة قال صاحب ~~البيان الحالف لا يتزوج يحنث بالعقد دون الدخول وإذا حلف لا يركب دابة فلان ~~إن استوى بجسده عليها يحنث اتفاقا وإن لم يعقد على السرج وإن عمل رجله في ~~الركاب واستقل وهو متعلق ولم يضع رجله من الجهة الأخرى لا يحنث إتفاقا وإن ~~وضع رجله من الجهة الأخرى ولم يستو بجسده فقولان الحنث ونفيه كالقولين فيما ~~إذا حلف لا يدخل الدار فدخل برجله | فرع قال ولو قال أنت طالق إن أعطيتني ~~الوديعة فأعطته عشرة فادعى أن الوديعة عشرون طلقت في القضاء دون الفتياء ~~لأن غرضه الذي طلق لأجله لم يتم كمن قال أنت طالق إن أعطيتني عشرة فأعطته ~~خمسة | المدرك الثامن تعارض المقاصد والوضع اللغوي والشرعي وإنها تغلب ففي ~~الكتاب من حلف لا يفعل شيئا أو زمانا أو دهرا فذلك كله سنة وقال ش يحمل على ~~العرف فإن فقد فاللغة وقال ح وابن حنبل الحين ستة أشهر لقوله تعالى @QB@ ~~تؤتي أكلها كل حين @QE@ إبراهيم 45 أي في كل ستة أشهر وليس كما قالاه بل ~~النخلة تحمل ويكمل حملها في سبعة أشهر وهو أحد الوجوه التي شبهت فيها ~~الإنسان في قوله عليه السلام اكرموا عمتكم النخلة وروى ابن وهب عن مالك ~~تردده في الدهر هل هو سنة أم لا وروي عن ابن عباس أنه سنة PageV04P043 لا ~~يأكل من هذه الحنطة أو هذه الحنطة حنث بالخبز والسويق لأنها كذلك تؤكل وإن ~~حلف لا يأكل من هذا الطلع حنث ببسره وربطه وتمره ms1022 إلا أن ينوي الطلع نفسه أو ~~من هذا اللبن حنث بزيده إلا أن تكون له نية وقال ح لا يحنث في الجميع ~~لانتقال الأسماء | لنا أن صيغة من للتبعيض لغة | والزبد بعض اللبن والتمر ~~فيه أجزاء الطلع ولذلك أجمعنا على الحالف لا يأكل من هذا الرغيف أنه يحنث ~~بلبابه منه والحالف لا يأكل بسر هذه النخلة أو من بسرها لا يحنث بالبلح ~~لأنه لا يكون بلحا أو من هذه الحنطة أو من هذا الطعام يحنث بما اشترى ~~بثمنها من طعام لأنه يصدق عليه أنه منها إلا أن يكون الشيء فيهما من ~~الرداءة | والحالف لا يشرب هذا السويق فأكله يحنث إلا أن ينوي الشرب ~~والحالف لا يأكل سمنا فيأكل سويقا لت بسمن يحنث وجد طعمه أو ريحه أم لا ~~لأنه لو أريد استخراجه بالماء الحار لخرج والحالف لا يأكل خلا فأكل مرقا ~~طبخ بخل لأنه لا يمكن استخراجه إلا أن ينوي ما طبخ به وقاله ش فيهما قال ~~صاحب تهذيب الطالب الحالف لا يأكل عسلا يحنث بعسل القصب وبالعسل مطبوخا ~~وبالفالوذج وبالخبيص وطعام فيه عسل ويحتمل على قول أشهب أن لا يحنث بعسل ~~القصب لأنه ليس العادة واعلم أن هذه المسألة تشكل على مسألة الخل في الكتاب ~~قال ولم يفرق ابن القاسم بين وجود طعم السمن وعدمه وفرق ابن ميسر قال ولو ~~أن الدقيق والخبز لت بخل حنث عندي لأن اللت غير مستهلك ووافق أشهب ابن ~~القاسم في الخل واختلفا في السمن وحنثه سحنون في الخل وفي الكتاب الحالف لا ~~يأكل لحما يحنث بالشحم خلافا ل ش ولو عكس لا يحنث باللحم لأن الله تعالى ~~حرم لحم الخنزير فحرم شحمه | وحرم على بني إسرائيل الشحم ولم يحرم اللحم ~~ويحنث PageV04P045 بلحم الحوت أو لا يأكل رؤسا أو بيضا حنث برؤس السمك ~~وبيضها خلافا ل ش لأن لفظ الرؤس والبيض لم يختص في العرف ببعض أنواعها بل ~~من قال رأيت رأسا يقال له رأس أي شيء ويحسن جوابه بما ذكرناه وإنما اختص ~~الأكل ms1023 ببعضها وقد تقدم أن العرف الفعلي لا عبرة به وإنما المعتبر القولي ~~قال ابن يونس قال محمد لا يحنث في ثمن الحنطة ولا فيها أشبهه واستحسن أشهب ~~في الطلع عدم الحنث بالبسر أو الرطب لبعد ما بينها في الطعم والاسم ~~والمنفعة كالخل مع العنب ولم ير ابن القاسم الحنث بما يخرج من المحلوف عليه ~~إلا في خمسة أشياء في الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب والعصير من ~~العنب والمرق من اللحم والخبز من القمح وقد جمعها الشاعر بقوله # % أمراق لحم وخبز قمح % % نبيذ تمر مع الزبيب % # % وشحم لحم وعصر كرم % % يكون حنثا على المصيب % % والاقتصار على هذه ~~الخمسة يعسر تقريره من جهة النظر وقيل لا يحنث بالخبز من القمح لبعده إلا ~~أن يقول من هذا القمح أو من هذا الدقيق واستحسنه محمد ولا يحنث ابن القاسم ~~الحالف لا يأكل لبنا أو اللبن بالزبد أو السمن ولا يأكل رطبا بالتمر أو لا ~~يأكل عسلا بالرب إلا أن يأتي بصيغة من وعمم ابن وهب الحنث في ذلك قياسا ~~وفرق ابن حبيب بين أن يشار إليه ب هذا فيحنث أو ينكر فلا يحنث لأن الإشارة ~~تتناول الخصوص بجميع أجزائه والمتولد بعد ذلك فيه من هذه الأجزاء قال سحنون ~~الحالف لا يأكل زعفرانا يحنث بالطعام المزعفر لأنه لا يؤكل إلا كذلك قال ~~ابن القاسم الحالف على اللحم يحنث بالكرش والرأس والمعاء والدماغ وغيرها ~~خلافا ل ش وابن حنبل فهما يلاحظان العرف وهو يلاحظ اللغة والحالف بأحدهما ~~لا يحنث بالشحم لأنها لا تكون شحما والحالف على اللحم يحنث بالقديد دون ~~PageV04P046 العكس وقال أشهب الحالف على اللحم والرؤس لا يحنث إلا بلحم ~~الأنعام ورؤسها كقول ش لأنها المقصودة بالأثمان عادة فهو عرف قولي في خصوص ~~ألفاظ الأيمان والعرف قد يكون في المركبات كما يكون في الألفاظ المفردات ~~كما تقدم ووافق ابن القاسم في البيض والفرق بعدما بين الأنعام والطير وغيره ~~وتقارب بيض الدجاج والطير وقال ابن حبيب بيض الطير دون الحوت قال أبو محمد ~~والحالف ms1024 لا يأكل إداما يحنث بالإدام عرفا وقاله ابن حنبل وليس الملح منه ~~قال صاحب البيان وحنثه أشهب بالملح لأنه عادة الضعفاء بمصر والمعول في ذلك ~~على العادة كالتمر والزيتون ونحوه ووافقنا ش وخصصه ح بما يصنع فيه دون ~~اللحم والشواء لقوله عليه السلام نعم الإدام الخل وائتدموا بالزيت فإنه من ~~شجرة مباركة والجواب عنه أنه مفهوم لقب لا حجة فيه سلمناه ولكنه معارض ~~بقوله عليه السلام الحم سيد إدام الدنيا والآخرة ولأن الإدام معناه ~~الإئتلاف لأنه يؤلف الخبز مع النفس ومنه سمي آدم عليه السلام لأنه ألف من ~~أجزاء الأرض وقوله عليه السلام هلا نظرت إليها فإنه أولى أن يؤدم بينكما أي ~~تأتلفان | PageV04P047 فرع وقال والحالف لا يأكل خبزا وإداما لا يحنث ~~بأحدهما عند أشهب لأن العادة الجمع خلاف ما في المدونة قال ابن يونس قال ~~محمد الحالف لا يأكل فاكهة يحنث برطبها ويابسها من التمر والعنب والرمان ~~والفتاء والبطيخ والقصب والفول والحمض والجلبان قال ابن حبيب والحالف على ~~الخبز يحنث بالكعك دون العكس لأن الكعك خبز وزيادة ومن كتاب محمد والحالف ~~لا يأكل غنما يحنث بالضأن والمعز والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر ~~والحالف على الدجاج يحنث بالديك وعلى احدهما لا يحنث بالآخر والحالف لا ~~يأكل كباشا يحنث بكبار النعاج وصغارها لدخولها في الاسم ولو قال كبشا ولم ~~يقل كباشا لم يحنث بصغار الذكور ولا الإناث قال ابن يونس وكذلك الكباش لا ~~يحنث بها عندنا في الصغار ولا الإناث الكبار لأنه العرف ولاحظ محمد اللغة ~~قال محمد والحالف لا يأكل نعجة أو نعاجا لا يحنث بصغار الذكور والإناث ~~وكبار الذكور والحالف لا يأكل خروفا لا يحنث بالكبش والحالف لا يأكل تيسا ~~أو تيوسا يحنث بالعتود دون العكس قال صاحب التلخيص الحالف لا يأكل من مال ~~فلان أو من طعامه أو لا ينتفع بشيء من ماله فانتفع بعد موته قبل جمع ماله ~~ودفنه فثلاثة أقوال لا يحنث إلا أن يكون عليه دين أو وصايا ولا يحنث إلا أن ~~يكون عليه ms1025 دين دون الوصايا لأن الدين يقضي على ملكه والوصايا أربابها ولا ~~يحنث وإن أحاط الدين بماله لانقطاع ملكه بموته والحالف لا ينفعه ما عاش أو ~~لا يدخل عليه ما عاش فدخل عليه ميتا أو كفنه فقولان في الكتاب | والحالف لا ~~يكلمه فيؤم قوما فيهم فسلم من الصلاة عليهم أو صلى خلفه عالما به فرد عليه ~~سلامه من الصلاة لم يحنث لأنه ليس كلاما عادة ولو سلم على جماعة هو فيهم ~~حنث علم به أم لا إلا أن يحاشيه ولو سلم عليه وهو لا يعرفه ليلا حنث لأن ~~الجهل ليس عذرا في الحنث ولو كتب إليه أو أرسل إليه حنث خلافا ل ش وابن ~~حنبل إلا PageV04P048 أن ينوي المشافهة لأن المقصود من الكلام إنما ما هو ~~يدل على المقاصد والحروف الكتابية في ذلك كالنطقية ثم رجع فقال لا ينوي في ~~الكتاب ويحنث إلا أن يرجع الكتاب قبل وصوله إليه قال ابن يونس قال محمد إن ~~سلم اثنتين فأسمعه الثانية حنث قال ابن ميسر لا يحنث وإن أرتج على الحالف ~~فلقنه المحلوف عليه لم يحنث بخلاف العكس وأما إذا أم الحالف فرد عليه ~~المحلوف قال ابن القاسم وأشهب إن سمع رده وحنث قال ابن القاسم ولو مر ~~المحلوف نائما فقال له الصلاة يا نائم فرفع رأسه فعرفه حنث وكذلك إن لم ~~يسمعه لشدة النوم كالأصم وكذلك لو كلمه وهو مشغول بكلام رجل ولم يسمعه لأنه ~~يصدق أنه كلمه وقال أصبغ إن تيقن نومه ولم ينتبه لكلامه لا يحنث كالميت ~~والبعيد ولو كلم غيره يظنه إياه قاصدا للحنث لم يحنث لأن القصد إنما يوثر ~~في الحنث إذا كان على حنث وهو ها هنا على بر ولو كلمه يظنه غيره حنث لأن ~~الجهل ليس عذرا قال مالك ولو حلف لا يكلمه إلا ناسيا قبل قوله في النسيان ~~ولو قامت البينة لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته قال ابن القاسم والحالف لا ~~يكلمه إلا بالإشارة إليه لأن الإشارة في الصلاة ليست كلاما بخلاف الكتابة ms1026 ~~لأنها حروف كالكلام وحروفها دالة على حروف القول فيتنزل أحدهما منزلة الآخر ~~وقال غيره يحنث لقوله تعالى @QB@ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ ~~آل عمران 41 والأصل في الاستثناء الاتصال وقال مالك في الرسول لا شيء عليه ~~وقال أشهب لا يحنث فيه ولا في الكتابة إلا أن يسمعه الكلام الذي أرسل به ~~الرسول لأنه لو حلف ليكلمنه لم يبر بالكتابة قال أشهب ولو رجع الكتاب بعد ~~قراءته بقلبه دون لسانه لم يحنث لأن الحالف لا يقرأ جهرا لا يحنث بقراة ~~قلبه ولو كتب المحلوف إلى الحالف فقرأ كتابه لم يحنث عند أشهب واختلف قول ~~ابن القاسم فيه ومن كتاب ابن حبيب لو أمر الحالف من يكتب فكتب ولم يقرأه ~~على الحالف ولا قراه الحالف لم يحنث ولو قرأه الحالف أو قرئ عليه حنث إذا ~~قرأه PageV04P049 المحلوف عليه أو عنوانه وإلا فلا قال الله تعالى @QB@ وما ~~كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا @QE@ ~~الشورى 51 فجعل ذلك كلاما وفي الجواهر في قبول النية في الكتاب والرسول ~~أقوال ثالثها تقبل في الرسول دون الكتاب وإن لم يقرأ المحلوف الكتاب ففي ~~الحنث قولان | فرع قال لو انتقل المحلوف عليه إلى ما ليس معدا له كالحالف ~~لا يأكل طعاما فيفسد بأكله فقيل يحنث لأنه أكله وقيل لا يحنث لأنه لم يأكل ~~الطعام المعتاد وإنما انتقل إلا ما هو معد له فإن نطق ب من نحو لا أكلت من ~~هذا فإن قرب تغيره فالمذهب كله على الحنث وإن بعد كانتقال الطلع إلى البسر ~~والرطب فالمشهور الحنث ولا يحنث بالمتولد الذي ليس جزأ كالحلف على الشاة ~~فيأكل من لبنها إلا أن يريد ترك الانتفاع مطلقا وفي تحنيثه بولدها خلاف فإن ~~لم يذكر لفظة من ونكر فالمذهب عدم الحنث وإلا حنث وإن قرب التغير جدا ~~والغالب أنه لا يستعمل إلا كذلك فلم يره ابن القاسم إلا في الخمسة المتقدمة ~~والحالف لا يدخل عليه بيتا فدخل المحلوف عليه على الحالف بيتا أشار ms1027 في ~~الكتاب إلى عدم الحنث وقيل يحنث ولا يحنث بدخوله عليه المسجد اتفاقا لبعد ~~لفظ البيت عن المسجد إلا بإضافته إلى الله تعالى وأحنثوه بالحمام والفرق أن ~~الحمام لا يلزم دخوله بخلاف المسجد وخالف اللخمي في الحمام والحالف لينتقلن ~~من دار قال صاحب البيان لا يعود عند ابن القاسم إلا بعد شهر ولم ير عليه ~~حنثا إن رجع بعد خمسة عشر يوما قال صاحب البيان لا يعود عند ابن القاسم إلا ~~بعد شهر لإن الشهر معتبر في تقديم الزكاة وانتزاع مال المعتق إلى أجل قبل ~~أجله بشهر والحالف ليطيلن الهجران بر بشهر ولم ير عليه حنثا إن رجع بعد ~~خمسة عشر يوما قال ابن يونس قال عبد الملك لا أحب له الانتقال بنية مؤقتة ~~قال عبد الملك والحالف ليخرجن فلانا من داره له رده بعد PageV04P050 شهر ~~وأن من عليه بالدار فحلف لينتقلن فتأخر ثلاثة أيام في الطلب ولم يجد قال ~~محمد لا شيء عليه والحالف ليخرجن من المدينة ولم ينو إلى بلد معين خرج إلى ~~ما تقصر فيه الصلاة فيقيم فيه شهرا قال مالك وقيل إلى موضع لا يجب فيه ~~إتيان الجمعة فيقيم فيه ما قل أو كثر ويرجع وفي الكتاب الحالف لا يسكن هذه ~~الدار أو دار فلان هذه فباعها فسكنها في غير ملكه حنث لأجل الإشارة إلا أن ~~ينوي ما دامت في ملكه ولو قال دار فلان لم يحنث لزوال الإضافة قال ابن يونس ~~قال ابن القاسم الحالف لا يسكن دار فلان حنث بدار له فيها شرك لصدق الإضافة ~~وهو يصدق بأدنى سبب كقول أحد حاملي الخشبة شل طرفك قال أشهب الحالف لا يدخل ~~منزل فلان فدخل الدار دون البيت إن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ومن سرق ~~منها قطع حنث وقال غيره لا يحنث قال ابن حبيب إذا حلف أن لا يدخل دار فلان ~~حنث بحانوته وقريته وخبائه وكل موضع له فيه أهل أو متا وإن لم يملكه لأن ~~الدار من الدائرة تعمل حول البيت خشية ms1028 السيل فسميت الدار دارا لذلك وخالف ~~أصبغ في الحانوت والخباء وفي الكتاب الحالف لا يلبس ثوبا غزلته فلانة حنث ~~بما غزلته مع غيرها أو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيت شعر وهو بدوي أو حضري حنث ~~لصدق الاسم عليه أولا يكسوها هذين الثوبين ونيته مجتمعين فكساهما أحدها حنث ~~لأنه جزء المحلوف عليه أو لا يدخل هذه الدار فصارت طريقا ودخلها لم يحنث ~~فإن بنيت ودخلها حنث لأنه يقال هذه دار فلان عمرت فالمشار إليه عاد أو لا ~~يدخل من باب هذه الدار أو من هذا الباب فغير أو نقل حنث بالدخول إلا أن ~~يكون الباب دون الدار قال ابن يونس إذا بنيت الدار بعد هدمها مسجدا لم يحنث ~~وقال مالك الحالف لا خرجت امرأته من الدار فهدمها سيل أو أخرجها ملك الدار ~~فلا شيء عليه إلا في الدار الثانية أو يرجع إلى الأولى قال سحنون وكذلك لو ~~أخرجها السلطان ليحلفها PageV04P051 في حق لم يحنث ولو انتقل الزوج ~~باختياره فاليمين باقية حيث انتقل فإن المقصود صونها وقال مالك أيضا الحالف ~~لا تخرج من باب بيتها حتى يقدم فنزلت بموضعها فتنة فخافت فخرجت من دبر ~~بيتها يحنث وفي الكتاب الحالف لا يأكل طعاما أو شرابا فذاقه ولم يصل إلى ~~جوفه لم يحنث لأن المقصود التغذي ولم يحصل والحالف لا يساكنه في دار فسكنا ~~في مقصورتين في دار أو كانا قبل الحلف كذلك حنث وإن كانا في منزل فلا ~~والحالف لا يساكنه في دار فقسمت واستقل كل واحد بنصفها كرهه مالك دون ابن ~~القاسم قال ابن يونس ولو كانا من أهل العمود فحلف لا يجاوره أو لينتقلن عنه ~~فانتقل إلى قرية والمضرب واحد حنث إلا أن ينتقل بيته قال أبو محمد لا بد من ~~انقطاع خلطة الصبيان والعيال وتكون رحلته كرحلة أهل العمود قال مالك حيث لا ~~تلتقي أغنامهم في الرعي قال التونسي لا يحنث بالزيادة ولو أقام أياما أو ~~مرضه قال مالك والزيارة تختلف كما في الحضري والقروي وقال أشهب ليست ~~الزيارة ms1029 مساكنة وإن طالت إذا لم يكن القصد السكنى وقال أيضا إذا أكثر ~~المبيت والمنام في غير الحضر حنث ومن كتاب ابن المواز الحالف لا يجاوره في ~~أمهات القرى يحنث بالطريق التي تجمعهما في الدخول والخروج والمجتمع ولا ~~يحنث قال أبو الطاهر ولو رفع مالا فنسيه فحلف لزوجته لقد أخذته ثم وجده حيث ~~دفنه لا يحنث لأن المقصود إن كان تلف فأنت أخذته والحالف ليس معي أوزن من ~~هذا الدرهم فوجد معه وزنه لا يحنث | فرع قال صاحب البيان إذا حلف لا يتسرى ~~على امرأته فذهب PageV04P052 مالك وأكثر أصحابه أن التسري الوطء وقيل ~~الإيلاد وقيل الإتخاذ للوطء فعلى القول بأنه الوطء لا تجوز له إلا المباشرة ~~من التقبيل ونحوه وقيل يجوز له الوطء ولا ينزل وقيل وطأة كاملة ولا يحنث ~~إلا بتمامها | المدرك العاشر النظر إلى التمادي على الفعل هل يجعل كابتدائه ~~ففي الكتاب الحالف لا يسكن هذه الدار وهو فيها يخرج مكانه ولو في جوف الليل ~~فإن أقام إلى الصباح حنث إلا أن ينويه فإن وجد منزلا لا يوافقه أو غاليا ~~انتقل إليه حتى يجد سواه وإلا حنث وقال ابن حنبل ينتقل بحسب العادة ويرتحل ~~بولده وأهله وجميع متاعه إلا الوتد وما لا يعبأ به فإن بقي متاعه حنث وقاله ~~ابن حنبل خلافا ل ش في قوله يكفي نقله بنفسه لنا أنه كل يوم ينتقل بنفسه من ~~غير يمين فلا بد لليمين من غرض زائد على المعتاد وقال أبو يونس قال أشهب لا ~~يحنث بإقامته يوم وليلة ولا يترك قشه فإنه لا يسمى مساكنة وقد قال ابن ~~القاسم في الحالف ليقضينه حقه في الهلال له يوم وليلة ولو ابتدأ في النقلة ~~وأقام أياما لكثرة عياله لا شيء عليه ولو ترك متاعه إعراضا عنه لصاحب الدار ~~أو غيره لم يحنث وروي عنه إن ترك الوتد ونحوه إعراضا عنه لم يحنث أو نسيانا ~~حنث وفي الجواهر الحالف على ركوب دابة أو لباس ثوب وهو راكب أو لابس ينزع ~~وينزل فإن تمادى كان ms1030 كابتداء الفعل قاله في الكتاب وقال الشافعي ولو حلف لا ~~يدخل دارا وهو فيها قال ابن القاسم و ش لا شيء عليه إن لم يخرج خلافا لأشهب ~~والفرق أنه يغدو راكبا ولابسا ولا يغدو راجلا ولو قال للحائض إذا حضت أو ~~الطاهر إذا طهرت أو الحامل إذا حملت فأنت طالق قال سحنون هو على ~~PageV04P053 وجود هذه في المستقبل لأنه لا يقال حاضت أو طهرت أو حملت اليوم ~~بل منذ مدة | المدرك الحادي عشر ما يعد عذرا وهو الإكراه والسيان والجهل ~~وفي الجواهر الحالف لا يفعل شيئا يحنث بوجود الفعل منه سهوا أو عمدا أو خطأ ~~أو نسيانا أو جهلا ولا يحنث مكرها ووافقنا الأئمة على الإكراه على اليمين ~~وخالفنا ح في الإكراه على الفعل ووافقنا في النسيان والجهل وخالفنا ش في ~~النسيان والجهل | تمهيد اللفظ لغة لا يختص بحالة فقد دلت العادة على أن ~~الناس يستنون هذه الحالة حتى يكون معنى قوله لا فعلت كذا ما لم أنس أو أكره ~~أو أجهل ولا يقصدون ذلك فنحن لم يثبت عندنا قصدهم فاعتبرنا اللفظ واستثنينا ~~الإكراه للحديث وهو قوله عليه السلام لا طلاق في إغلاق أي في إكراه وإذا ~~تمهد عذرا في الطلاق تمهد في غيره بجامع عدم الإيثار للفعل و ش يرى أن هذه ~~الحالات مستثنيات في عرف الناس وهو غير ظاهر وفي الكتاب الحالف لا مال عنده ~~وورث مالا لا يعلم به حانث والحالف لا يدخل دارا لا يحنث بدخولها مكرها ~~وقال ابن يونس ولو هجمت به دابته كرها لم يحنث وإن قال لزوجته إن دخلت هذه ~~الدار فأنت طالق فأكرهها غيره على الدخول لم يحنث وأما بإكراهه هو فقال ~~سحنون أخاف أن يكون ذلك رضا بالحنث فيحنث قال مالك والمكره على اليمين لا ~~يعتبر يمينه إلا أن يكون في حق عليه وهو يعلم ذلك وقال الأئمة والحالف ~~بالطلاق لنجاة غيره من القتل بغير حق يلزمه الطلاق قاله محمد خلافا لأشهب ~~والحالف ليس له مال قال محمد إن تصدق عليه ms1031 وهو لا يعلم فلم يقبل فلا شيء ~~عليه فإن قبل حنث وقيل لا يحنث نظرا لتأخير PageV04P054 كمال الملك بعد ~~اليمين قال صاحب تهذيب الطالب الحالف ليركبن الدابة فتسرق يحنث عند ابن ~~القاسم خلافا لأشهب لأن الفعل ممكن وإنما منعه السارق فإن ماتت بر لتعذر ~~الفعل ومنع الغاضب والمستحق كالسارق وكذلك لو حلف ليضربن عبده فكاتبه أو ~~ليبيعها فوجدها حاملا لأن المانع شرعي والفعل ممكن وخالفه سحنون والحالف ~~ليطأنها فوجدها حائضا قيل يحنث وقيل لا شيء عليه وقيل إن وطىء بر وقال ابن ~~القاسم لا يبر وكذلك لو وجدها صائمة في رمضان وقال أصبغ إذا نذرت يوم ~~الاثنين فصادف يوم الصيام مرض | أفطرت ولا شيء عليها وقال أشهب الحالف ~~ليصومن رمضان وشوال إن صام يوم الفطر بر وإلا فلا | قاعدة المانع متى كان ~~عقليا اعتبر قولا واحدا أو عاديا أو شرعيا فقولان والمدرك أن قول الحالف ~~لأفعلن هل يعم الأحوال أو يخصص بحالة التمكن لأنه المقصود للعقلاء فلا يحنث ~~أو يفرق بين المتعذر عقلا وغيره محافظة على ظاهر اللفظ وهو المشهور قال أبو ~~الطاهر المشهور أن الخوف على الغير كالخوف على النفس وفي الإكراه قولان ~~ومذهب مالك وأصحابه تحنيث الناسي والمتأخرون من محققي الأشياخ عدم تحنيثه ~~وراموا تخريجه مما في المستخرجة في الحالف بالطلاق ليصومن يوما سماه فأفطره ~~ناسيا لا شيء عليه قال ويمكن حمله على نفي القضاء دون الحنث وهو أحد ~~القولين في المفطر في النذور وفيمن حلف لا يبايع إنسانا فبايع من هو من ~~سببه أو ممن اشتراه المحلوف عليه ولم يعلم ولا حنث عليه ويمكن حمله على ~~مراعاة ظاهر اللفظ فلا يحنث بمبايعة غيره لأن النسيان عذر | المدرك الثاني ~~عشر تنزيل الوكيل منزلة الموكل تحقيقا للنيابة وقاله ابن حنبل خلافا ل ش ~~وقال صاحب الخصال كل من حلف لا يفعل شيئا فأمره PageV04P055 غيره ففعله حنث ~~إلا في مثل الحالف ليضربن عبده إلا أن ينوي النيابة في ضربه وفي الكتاب ~~الحالف لا يشتري عبدا فيأمر غيره فيشتريه له يحنث ms1032 والحالف لا يضرب عبده ~~فيأمر غيره فيضربه يحنث لأن المقصود عدم إيلامه إلا أن تكون له نية والحالف ~~لا يبيع لفلان شيئا فيدفع فلان ثوبا لرجل فيدفعه الرجل للحالف فيبيعه ولم ~~يعلم فإن لم يكن الرجل صديقا ملاطفا أو من عماله أو ناحيته وإلا حنث وكذلك ~~الحالف لا يبيع منه فيبيع ممن يشتري له ولم يعلم فإن لم يكن المشتري من ~~ناحيته ولا من سببه لم يحنث | وإلا حنث ولو أخبره عند البيع فحلفه فقال له ~~أنا أبتاع لنفسي ثم تبين بعد البيع أن ابتياعه للمحلوف عليه حنث إن كان ~~المشتري من ناحية فلان قال ابن يونس قال التونسي لو قال أبيعك بشرط أنك إن ~~ابتعت لفلان فلا بيع بيني وبينك فتبين الشرط بطل البيع ولا يحنث ولو اشترى ~~لنفسه ثم ولى للمحلوف عليه فيحتمل الحنث ونفيه فقد قيل في الحالف لا يشتري ~~لامرأته ثوبا فاشتراه لنفسه ثم ولاه لها | استثقله مالك وقال ابن القاسم لا ~~يحنث قال صاحب البيان الحالف بعتق عبده لا يبيعه فرهنه فباعه عليه السلطان ~~في الرهن لا يحنث لأنه زمان وقوع العتق لا مال له غيره والدين مقدم على ~~العتق قال والمعلوم لمالك وابن القاسم وقوع العتق عليه ببيع السلطان فإن ~~اشتراه بعد ذلك رجعت عليه اليمين ولو كان حلفه بغير عتق العبد لجرى في حنثه ~~خلاف | المدرك الثالث عشر تعذر المحلوف عليه قبل الأجل إما عقلا أو شرعا أو ~~بآدمي وفي الكتاب الحالف ليأكلن هذا الطعام أو ليركبن هذه الدابة أو ليضربن ~~عبده هذا إلى أجل فتعذر ذلك بموت بر بخلاف السرقة إلا أن PageV04P056 ينوي ~~أن لا يسرق لأن الفعل ممكن في السرقة بخلاف الموت قال ابن يونس قال محمد لا ~~يحنث في موت ولا سرقة لضربه أجلا فهو علي بر ولو لم يضرب أجلا لحنث في ~~الموت والسرقة أن مكنه الفعل قبل ذلك قال محمد وإن حلف ليقطعن خشبة غدا ~~فوجدها مقطوعة من ساعته لا يحنث ولو امكنه القطع فتركه حنث وفي الكتاب ms1033 ~~الحالف ليذبحن حمامة ثم قام مكانه فوجدها ميتة لا شيء عليه وقاله ش لأن ~~العاقل إنما يلتزم الفعل الممكن قال ابن يونس وهذا بخلاف الحالف ليبيعن ~~أمته فيجدها حاملا عند ابن القاسم وسوى بينهما سحنون في عدم الحنث والفرق ~~أن البيع ممكن وإنما الشرع منعه منه بخلاف الموت واصل ابن القاسم أن الحالف ~~ليفعلن لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك وفي الكتاب الحالف بعتق ~~عبده ليضربن امرأته إلى سنة فماتت قبل ذلك لم يحنث لموتها وهو على بر فإن ~~لم يضرب أجلا منع من بيع العبد حتى يبر فإن ماتت بعد اليمين والحالف صحيح ~~عتق العبد من رأس ماله أو مريض فمن ثلثه نظرا إلي حالة الحنث دون اليمين ~~لأن الحنث إن كان السبب فقد وجد في حالة المرض أو الشرط في اعتبار اليمين ~~واليمين هو السبب فالآن حالة الإعتبار وقيل ذلك لغو قال ابن يونس يصدق ~~الحالف أنه ضرب عبده أو امرأته بغير يمين وإن لم تقم بينه على قضاء الحق ~~طلق عليه بالبينة التي على أصل الحق لأن العادة الإشهاد على قضاء الحق دون ~~الضرب قال ابن القاسم إن صدقه الطالب وهو من أصل الصدق | حلف معه ولا شيء ~~عليه وإن اتهم فلا بد من البينة وقال سحنون العدل وغيره سواء يقبل قال مالك ~~إذا لم تعلم يمينه إلا بالإقراء قبل قوله بغير بينة لعدم التهمة قال ابن ~~كنانة لا تقبل شهادة الطالب له ولا عليه مطلقا للتهمة وفي الكتاب من لزمه ~~دين لرجل أو ضمان عارية يغاب عليها فحلف بالطلاق ثلاثا ليودين ذك وحلف ~~الطالب بالطلاق PageV04P057 ثلاثا لا يقبله فيجبر على أخذ الدين لتعين ~~المنة في تركه فلا يلزم المديون إياها ويحنث الطالب بالطلاق ثلاثا لا يقبله ~~ولا يجبر في أخذ قيمة العارية ويحنث المستعير لعدم تعيين المنة بترك شيء ~~محقق قبله فإن ضمانها ضمان التهم فإن أراد المستعير أنه يعطيه قبله أولا لم ~~يحنث كلاهما | المدرك الرابع عشر النية العرية عن اللفظ هل ينعقد ms1034 بها يمين ~~حتى يترتب على الفعل حنث أو بر حكى أبو الطاهر قولين وإطلاق لفظ النية على ~~ألسنة الأصحاب من مشكلات المذهب فقط غلط فيه كثير من الفقهاء الذين لا ~~تحصيل لهم وبيان ذلك أنهم أجمعوا على ان صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية وقال ~~اللخمي في باب الإكراه على الطلاق وأبو الوليد في صريحه وكناياته في ~~المقدمات الصحيح من المذهب أن الصريح لا بد فيه من النية فإن كان المراد ~~بالنية واحدا فقد تناقض قولهم ولزم خلاف الأجماع حتى حكوا في الطلاق بالنية ~~قولين والإجماع على ان العازم على طلاق زوجته لا يلزمه بعزمه الطلاق فأين ~~محل الخلاف وأين محل الاجماع ثم النية هي من باب القصود والإرادات لا من ~~باب العلوم والاعتقادات وقد قال ابن الجلاب من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ ~~به ففي لزوم الطلاق له قولان فقد عبر عن النية بالاعتقاد وهو غير النية ~~وهذه معميات تحتاج إلى الكشف والذي يكشف الغطاء عن ذلك أن لفظ النية عند ~~الأصحاب مشترك بين الإرادة المخصصة والحقائق المترددة وهي المشترطة في ~~العبادات وبين الكلام النفساني فإذا قالوا الصريح لا يفتقر إلى نية فهو ~~PageV04P058 المعنى الأول وإذا قالوا لا بد مع الصريح من النية المراد ~~الثاني بمعنى أنه لا بد أن يطلق بكلامه النفساني كما يطلق باللسان فإن ~~اللساني دليل عليه والدليل مع عدم المدلول باطل وإذا قالوا في الطلاق بمجرد ~~النية قولان مرادهم بالكلام النفساني ويدل عليه استدلاهم بأنه يكون مؤمنا ~~وكافرا بقلبه والإيمان والكفر خبران نفسانيان فالتشبيه يدل على التساوي ~~وسماه ابن الجلاب اعتقادا لأن كل معتقد مخبر عن معتقده فالكلام النفساني ~~لازم للعلم والإعتقاد فعبر عنه به لما بينهما من الملازمة والمراد ها هنا ~~الكلام النفساني وهو الحلف بالقلب دون اللسان فهل يلغوا لأن الله تعالى ~~إنما نصب سبب اللفظ ولم يؤجل أو يعبر نظرا لقوله تعالى ^ ( ولكن يؤاخذهم ~~بما عقدتم الأيمان ) ^ المائدة 89 والعقد إنما هو بالقلب فإذا تمهد هذا ~~تنزل أقوال الأصحاب على ما يليق به ms1035 في كل موضع والله أعلم | PageV04P059 ~~صفحة فارغة PageV04P060 # | 1 ( الباب السادس في الكفارة ) # 2 | وهي مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وهو التستر ومنه سمي الزارع كافرا ~~لستره الحب بالتراب والبحر كافرا لستره ما فيه والمشرك كافرا لستره الحق من ~~الوحدانية وغيرها وكفر النعمة عدم شكرها لما لم يظهر لها أثر عادت ~~كالمستورة والمشكورة كالمشهورة ولما كان أصل الكفارة لزوال الإثم وستره كما ~~في الظهار سميت كفارة وهي في اليمين بالله تعالى لا تزيل إثما لأن الحنث قد ~~لا يكون حراما وهو أكبر مواردها وقد قال اللخمي والشافعية الحنث أربعة واجب ~~إن كانت اليمين على معصية ومستحب إن كانت على ترك مندوب ومباح إن كانت على ~~مباح ويضره البقاء عليه ومكروه إن كان المباح لا يضره البقاء عليه وفي مسلم ~~قال عليه السلام إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن ~~يمينه وليأت الذي هو خير والمأمور به لا يكون معصية فلا تكون الكفارة على ~~وضعها وقالت الحنفية الحنث حرام وهي تزيل الإثم الذي بسبب مخالفة اليمين ~~لانعقاد الإجماع على تسميته حنثا والحنث الإثم ولقوله تعالى @QB@ ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ المائدة 89 والمؤاخذة لا تكون إلا مع الإثم ~~والجواب عن الأول أن الحنث لفظ مشترك بين الإثم ومخالفة PageV04P061 اليمين ~~نقله الجوهري وعن الثاني أن عقد اليمين لا إثم فيه بالإجماع وإنما الخلاف ~~في الحنث فما دلت عليه الآية لا تقولون به وما تقولون به لا تدل عليه الآية ~~| ثم النظر في أنواعها وأحكامها والمخاطب بها فهذه ثلاثة فصول | الفصل ~~الأول في أنواعها وهي أربعة منها ثلاثة على التخيير وهي العتق والإطعام ~~والكسوة والرابع مرتب بعد العجز عن اثلاثة وهو الصيام وأصل ذلك قوله تعالى ~~@QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ~~فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ ~~المائدة 89 | النوع الأول الإطعام وفي الكتاب يطعم مد قمح لكل مسكين ms1036 من ~~أوسط عيش ذلك البلد ولا تغربل الحنطة إلا أن تكون مغلوثة قال ابن القاسم ~~ولا يجزئ العوض وإن غذي أو عشي بالخبز والإدام أما الزيت واللحم وهو أجوده ~~أجزأه لأنه اطعام معتاد ويعطي الفطيم من الطعام كما يعطي الكبير لأن الله ~~تعالى وصفه بالوسط فحمل على الوسط جنسا ومقدارا | فائدة في التنبيهات ~~المغلوثة بالثاء المثلثة والغين المعجمة والمهملة معا قال ابن يونس افتى ~~ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث قال محمد ولا يعطي الذرة وهو يأكل ~~الشعير ولا الشعير وهو يأكل البر ويجزئ الشعير وهو يأكل الذرة فإن أطعم ~~خمسة البر ثم غلا السعر ثم انتقل إلى بلد عيشهم الشعير أجزأة الشعير قال ~~اللخمي وقيل يجزئه الخبز قفازا والقفار بتقديم القاف وفتحها وتخفيف الفاء ~~الذي لا إدام معه وقال مالك أيضا يعتبر وسط PageV04P062 عيش المكفر دون ~~البلد وحمل الأهل على الأخص وهو ظاهر الآية فإن أهل البلد لا يقال لهم أهل ~~زيد قال ابن حبيب إلا أن يكون بخيلا يضيق على أهله واختلف في الرضيع ~~والقياس عدم الأجزاء لأنه ليس من أهل الطعام ويشترط أن يكون المعطى مسلما ~~حرا فقيرا لا تلزم المكفر نفقته فإن أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا لم يجزئه ~~إن علم واختلف إذا لم يعلم وهذا ذا فاتت فإن كانت قائمة انتزعت وصرفت ~~لمستحقها وإن ضاعت لم يضمنوها إلا أن يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم ~~فإن لم يعلموا وأكلوها وصانوا بها أموالهم فخلاف والغرم أحسن لقوله عليه ~~السلام لا ضرر ولا ضرار وأما على القول بإجزائها فيغرمونها للمساكين لأن ~~المسلط غير المستحق وعدم الإجزاء في هذه الوجوه أحسن بخلاف الزكاة لأنها في ~~الذمة والزكاة في المال وتسقط بالضياع بعد العزل بخلاف الكفارة | وفي ~~الكتاب من عليه يمينان فأطعم عن أحدهما مساكين أكره أن يطعمهم لليمين ~~الأخرى ولا يطعم عبدا ولا ذميا ولا أم ولد وإن كان السيد محتاجا وإن أعطى ~~غنيا لم يجزه وكذلك الكسوة ويعطى صاحب دار وخادم لا فضل في ms1037 ثمنها عن سواهما ~~كالزكاة ولا يعجبني الإعطاء لقريب الذي لا تلزم نفقته ويجزي قال ابن يونس ~~قال محمد إنما كره إطعامهم من اليمين الثانية ليلا تختلط النية أما إذا ~~تميزت تصح ووافقه أبو عمران قال صاحب المنتقى فإذا قلنا يخرج الشعير قال ~~محمد يطعم منه قدر ما يشبع القمح ولا يخرج السويق لأنه لا يقوت غالبا قاله ~~أصبغ ويجزئ الدقيق إذا أعطى قدر ربعه ولا يجزئه القطنية ولا التين وإن كان ~~عيش قوم لأنه ليس بقوت | النوع الثاني الكسوة ففي الكتاب لا يجزئ إلا ما ~~تحل الصلاة فيه PageV04P063 ثوب للرجل ولا تجزئ العمامة وللمرأة درع وخمار ~~وقال ش و ح أقل ما يسمى كسوة منديل أو عمامة أو غيرهما لأن الكسوة أطلقت في ~~الآية ويجوز إعطاء كسوة الكبير للطفل ووافقنا ابن حنبل لنا إن الكسوة أطلقت ~~في الآية على الكسوة الشرعية وهي ما يجزئ فيه الصلاة لأن القاعدة حمل كلام ~~كل متكلم على عرفه ولقوله تعالى @QB@ أو كسوتهم @QE@ المائدة 90 فأضاف ~~الكسوة إليهم فيعتبر حالهم قال اللخمي وليس عليه مثل كسوة نفسه أو اهل ~~البلد لأنها أطلقت في الآية بخلاف الإطعام وإن كسا صبيا أو صبية كسوة ~~مثلهما أجزاه وإن لم تومر بالصلاة لم تعط خمارا أو يستحب كسوة من أمر ~~بالصلاة كما يستحب عتقه قال ابن القاسم يكسى المأمور بالصلاة كسوة رجل قال ~~عبد الملك تكسى الصبية كسوة رجل وقال ابن القاسم أيضا يعطى الصغير مثل ~~الكبير وهو استحسان | النوع الثالث العتق وفي الكتاب يستحب عتق من صلى وصام ~~ليستخلص للوظائف الواجبات ويجزئ الرضيع لأنه رقبة والأعجمي ولا يجزئ إلا ~~سليم مؤمن لقوله عليه السلام في السوداء اعتقها فإنها مؤمنة ولا يجزئ ~~المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل وأجاز الأعرج ورجع لعدم الإجزاء ~~إلا أن يكون عرجا خفيفا ولا يعجبني الخصي ولا يجزئ من يعتق عليه ولا من علق ~~عتقه على شرط ومن اشترى زوجته فاعتقها لم تجزئه لأنها تصير أم ولد بالحمل ~~قال ابن يونس قال ابن القاسم ms1038 إذا اعتق أعجميا لم يجبر على الإسلام قبل ~~إسلامه وأجزأه خلافا لأشهب لأن الأعجمي ليس مضيها على دين سابق وإنما تبع ~~لسيده وأجاز ابن القاسم عتق الصغير أبواه PageV04P064 كافران إذا أراد ~~إدخالهما في الإسلام ولا يجزئ أقطع أصبع أو الأذنين أو أجذم أو أبرص أو أصم ~~وأجاز مالك عتق الأعور في الظهار واختلف في الخصي بالإجزاء أو عدمه قال ~~صاحب المنتقى قال القرويون إذا كان النقص يمكن معه التصرف الكامل والتسبب ~~غالبا أجزاه لأن المقصود هو تخليص الرقيق لاكتسابه ووظائفه الشرعية فلا بأس ~~بقطع الأنملة قال ابن حبيب والجدع والصمم الخفيف وذهاب الضرس ولا يجزئ أقطع ~~اليد أو الرجل والأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأخرس أو المجنون المطبق أو ~~المفلوج وقال عبد الملك يجزئ البرص الخفيف ولا يجزئ المريض النازع ولا ~~المقطوع الابهامين من اليدين أو الرجلين ويجزئ المحموم والرمد ولمالك في ~~الأعرج قولان وجوز ح أقطع اليد والرجل خلافا لنا و ش لنا إن إطلاق الرقبة ~~يقتضي السلامة عرفا ومنع ابن القاسم الخصي لنقص خلقته كالأعور وجعله أشهب ~~كالقبيح المنظر لأنه لا يتضرر به وإذا اعتق رقبة عن واجب ثم ظهر بها عيب ~~رجع بأرش العيب قاله في العتبية ولا يجزئ الآبق إلا إن وجد بعد العتق سليما ~~وتعلم سلامته عن العيوب يوم العتق ولا يجزئ الأصم عند مالك لخلله بالعمل ~~خلافا لأشهب وجوز الشافعية أقطع الأذنين وروي عن ابن القاسم وجوز ش الأخرس ~~' النوع الرابع الصيام ويسترط فيه العجز عن الخصال المتقدمة وقاله الأئمة ~~وفي الكتاب إن تعذرت الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام وتتابعها أفضل وقد قرأ ~~عبد الله بن مسعود متتابعات وقاله ش وأوجبه ح وابن حنبل وإذا أفطر فيها ~~قضاه ولا يجزئ في أيام التشريق إلا الرابع فعساه PageV04P065 يجزئ لقوله ~~عليه السلام هذه أيام أكل وشرب ولا يجزئ الصوم وله مال غائب إلا أن يكون ~~عليه دين مثله ولا له دار أو خادم وإن قل ثمنها لظاهر الآية قال ابن يونس ~~قيل إن كان له ms1039 دين فصام ولم ينتظر أجزأه وقال صاحب البيان الإعتبار بحال ~~التفكير دون حال اليمين وحال الحنث في الإعسار واليسار فإن أيسر في أثناء ~~الصوم أجزأه التمادي عليه فإن أيسر عند الحنث ثم أعسر فصام ثم أيسر قال ابن ~~القاسم يعتق والأول المشهور | الفصل الثاني في أحكامها وهي أربعة الحكم ~~الأول تقديمها قبل الحنث قال في الكتاب استحب مالك تأخيرها بعد الحنث فإن ~~تقدمها أجزأه | قاعدة اليمين عندنا وعند الشافعي وابن حنبل لا يغير حكم ~~المحلوف عليه في إباحة ولا منع قال ح يغير حنى قال من حلف لا يصلي حرمت ~~الصلاة عليه أو ليفسقن وجب الفسوق عليه ويصير ذلك كالصلاة في الدار ~~المغصوبة واجبا من وجه حراما من وجه لأن مخالفة اليمين عنده حرام وقد تقدم ~~مدركه وجوابه وبنى على ذلك منع التفكير قبل الحنث وإن من حرم طعاما أو غيره ~~وجبت عليه الكفارة لأنه التزم تحريمه باليمين ولأن غير الواجب لا يجزئ عن ~~الواجب وقبل الحنث لا تجب الكفارة إجماعا وقياسا على كفارة فطر رمضان وقتل ~~الصيد والظهار | لنا أن موضوع الحلف لغة تأكيد المحلوف عليه والتأكيد لا ~~يغير الأصل وقال ش يجوز تقديم التكفير بالمال لتقديم الزكاة على الحول دون ~~الصوم كامتناع تقديم رمضان على رؤية الهلال ووافقنا ابن حنبل | لنا ما في ~~مسلم قال عليه السلام إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها ~~فليكفر وليأت الذي هو خير ويروي فليأت الذي هو خير وليكفر ويروي ثم يكفر | ~~قواعد إذا تقدم سبب الحكم دون شرطه جاز تقديمه عليه كالعفو عن PageV04P066 ~~القصاص قبل زهوق الروح لتقدم السبب الذي هو الجراحة وتقديم الزكاة على ~~الحول لتقدم ملك النصاب على الخلاف واليمين ها هنا هو السبب والحنث شرط ~~فجاز تقديم الكفارة قبل الشرط بعد السبب ولا يجزئ قبل السبب اتفاقا حكاه في ~~الإكمال بتقدم العفو على الجراحة وإسقاط الشفعة قبل البيع | وفي الجواهر هل ~~الحنث شرط أو ركن قولان وخرج الخلاف عليه وبهذا يظهر الجواب عن قول الشافعي ~~في ms1040 الصوم فإن الصوم قبل الهلال تقديم على السبب وعلى قول ح في القياس في ~~تلك الصورة لأنه يلزم التقديم على السبب بخلاف صورة النزاع وعن قوله ما ليس ~~بواجب لا يجزئ عن الواجب بتقديم الزكاة | الثانية الواو لا تقتضي الترتيب ~~على الصحيح والفاء تقتضيه فملاحظة الواو في قوله عليه السلام فليأت الذي هو ~~خير وليكفر لا تقتضي تأخير الكفارة عن الحنث أو تقتضيه لأنها للترتيب عند ~~الكوفيين وبعض الفقهاء وبتقدير تسليمه فالجواب عنه أن الفاء في قوله & ~~فليكفر تقتضي التعقيب لرؤية ما هو خير من المحلوف عليه فلا يتقدم عليه ~~الحنث فيكون تعقيبها في هذه الرواية معارضا لترتيب الواو في الرواية الأخرى ~~وينعكس هذا التقدير بعينه فيقال الفاء في قوله عليه السلام فليأت يقتضي ~~تعقب الحنث لرؤية ما هو خير | الثالثة ترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ~~ذلك الوصف لذلك الحكم نحو اقتلوا الكافر واقطعوا السارق وقوله تعالى ^ ( ~~ذلك كفارة أيمانكم PageV04P067 إذا حلفتم ) ^ المائدة 89 ولم يقل إذا حنثتم ~~يقتضي أن السبب إنما هو الحلف فهذه القواعد هي مدارك العلماء في هذه ~~المسألة | تفريع قال اللخمي الحالف إن كان على بر فأربعة أقوال كراهية ~~التكفير لمالك والإجزاء له والمنع أيضا له ويخصص الجواز بكفارة اليمين دون ~~الطلاق والعتق والصدقة والمشي ما لم تكن آخر طلقة أو عبد معينا وإن كان على ~~حنث فالإجزاء لمالك وإن ضرب أجلا فثلاثة أقوال عدم الإجزاء في الكتاب لابن ~~القاسم والإجزاء له في كتاب محمد والتفرقة بين اليمين بالله فيجزي وغيره ~~فلا يجزئ | الحكم الثاني لا يجوز أن يطعم جملة الطعام لمسكين واحد وقاله ش ~~وابن حنبل وقال ح يجوز محتجا بأنه سد عشر خلات في محل فهو كسد عشر خلات في ~~محال لأن المطلوب سد الخلة لا محلها وجوابه أن النص صرح بالعدد فيجب ~~امتثاله ولأن الوصي لو صرح بالعدد لم تجز مخالفته اتفاقا فالله تعالى أولى ~~بذلك ولأنه يتوقع في العدد ولي تستجاب دعوته ويتعين أن تحفظ بنيته ما لا ~~يتوقع في الشخص ms1041 الواحد فهذه المصالح هي الموجبة لتصريح الشرع بالعدد فلا ~~تهمل تصريحه | الحكم الثالث تلفيفها قال اللخمي اختلف قول ابن القاسم لو ~~أطعم خمسة وكسا خمسة ففي الكتاب المنع لأن الله تعالى خير بين الأنواع دون ~~أجزائها وقاله ابن حنبل و ح وفي كتاب محمد الإجزاء قال وهو أحسن وقاله ~~الحنفي لأن كل واحد من النوعين سد مسد الآخر قال محمد من عليه ثلاث كفارات ~~فأعتق وكسا وأطعم وأشرك في الجميع بطل العتق ويعتد من الإطعام بثلاثة ويكمل ~~عليها سبعة وكذلك الكسوة ويكفر عن يمين بما أحب PageV04P068 فإن أحب أن ~~يكسو عما بقي عليه أو يطعم سبعة عشر لأن الذي يحصل له ثلاثة قال وهذا غلط ~~بل يحتسب بثمانية عشر على القول بجواز التلفيق وعلى المشهور يحتسب بتسعة ~~لأنه أطعم عشرة عن ثلاثة أيمان يجزيه منها ثلاثة عن كل يمين ويبطل مسكين ~~واحد للشركة فيه وكذلك الكسوة فعلى الأول يجزيه اثنا عشر وعن الثاني يخير ~~بين إطعام أحد وعشرين أو كسوتهم وفي الكتاب من كسا وأطعم وأعتق عن ثلاثة ~~أيمان ولم يعين أحدهما لأحدهما أجزأه لأن النية لا تحتاج إلا عند الاختلاف ~~لأنها شرعت لتمييز مراتب العبادات عن العادات أو مراتب العبادات في أنفسها ~~وأسباب الكفارات مستوية ولا يجوز اخراج قيمة الكسوة لدلالة النص عليها كما ~~في الزكاة | الحكم الرابع إجزاء التكفير عن الغير ففي الكتاب المكفر عن ~~غيره بعير إذنه أو بغير أمره أجزأه كالتكفير على الميت وقال ش يجزئه بإذنه ~~دون عدم إذنه لأن أذنه ينزل منزلة الوكالة في التمليك والتكفير وقال ح إن ~~لم يذكر البدل لم يجزئه ووافقنا في الإطعام والكسوة | لنا على الفريقين | ~~أنه قام عنه بواجب فوجب خروجه عن العهدة كرد الوديعة والمغضوب عنه ولأنه ~~إحسان فيكون مأمورا به لقوله تعالى ^ ( إن اله يأمر بالعدل والإحسان ) ^ ~~النحل 90 وإذا كان مأمورا به يجزئ ولا لعرى الأمر عن المصلحة وهو خلاف ~~الأصل | الفصل الثالث في المخاطب بالكفارة وفي الجواهر هو المسلم لعدم صحة ~~العبادة من الكافر المكلف ms1042 لأنها من الواجبات على الحانث لتحقق السبب شرطه ~~وفي التنبيهات في يمين الصبي يحنث بعد البلوغ تلزمه الكفارة وينبغي أن ~~يتخرج هذا على أن الحنث سبب أو شرط وقال ابن حبيب ينعقد PageV04P069 يمين ~~الكافر وتلزمه الكفارة حنث في الكفر أو في الإسلام لقول عمر رضي الله عنه ~~يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما في المسجد فقال عليه ~~السلام أوف بنذرك | ولأنه يستحلف عند الحاكم فينعقد يمينه كالمسلم والجواب ~~عن الأول أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام ولم يقل وأنا كافر وعن الثاني ~~الكفارة عبادة تفتقر إلى نية فلا تلزمه كالطلاق وفي الكتاب الكافر يحلف ~~فيحنث بعد إسلامه لا كفارة عليه وإذا أطعم العبد أو كسا بإذن سيده رجوت أن ~~تجزئه وليس بالبين لضعف ملكه والصوم أحب إلي ولا يجزئه العتق ولو أذن له ~~السيد | لأن الولاء لسيده ولو حنث وهو رقيق وكفر بعد عتقه أجزأه قال ابن ~~يونس قال ابن حبيب إذا أذن السيد في الإطعام والكسوة لم يجزئه الصوم وقال ~~أبو محمد يجزئه على مذهب المدونة لضعف إذن السيد قال بعض الأصحاب إذا أذن ~~السيد ثم رجع قبل التكفير فله ذلك لأن الإطعام باق على ملكه حتى يخرجه وقيل ~~إن كان العبد حنث لم يكن له الرجوع وإلا فله | PageV04P070 # | ( كتاب النذر ) # | وفي الإكمال نذر بكسر الذال المعجمة نذارة علم بالشيء ونذرت لله تعالى ~~نذرا يفتحها ومعناه وعدت | وقال عرفة النذر ما كان وعدا على شرط فمن قال ~~لله علي دينار صدقة فليس بنذر فإن قال إن شفي الله مريضي فهو نذر وبه قال ش ~~ولم يجب الوفاء بغير المعلق وإن استحبه لعدم تناول النصوص إياه قال وقال ~~جماعة من الفقهاء الوعد المجرد يسمى نذرا لقول جميل # % فليت رجالا فيك قد نذروا دمي % % وهموا بقتلي يا بثين لقوني % % وقال ~~عنترة # % الشاتمي عرضي ولم أشتمهما % % والناذرين دمي ولم ألقاهما % % ويتمهد ~~فقه الكتاب ببيان الملتزم والملتزم وصيغة الإلتزام | فهذه ثلاثة أبواب | ~~PageV04P071 # | 1 ( الباب الأول في الملتزم ) # 2 | وفي الجواهر هو ms1043 المكلف المسلم لأن الصبي لا يتوجه عليه الوجوب ~~والكافر لا تتوجه عليه العبادات أعني فعلها | # | 1 ( الباب الثاني( في الملتزم ) # 2 | وهو إما فعل أو ترك وكلاهما إما مندوب فيلزم أو واجب فهو على أصله لم ~~يتغير بالنذر أو مكروه أومحرم فهو على أصله لقوله عليه السلام في البخاري ~~من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فخصص الوجوب ~~بالطاعة | فتأثيره عندنا خاص بالمندوب كيف كان من جنسه واجبا أم لا وأوجب ~~ابن حنبل في نذر المباح كفارة يمين لأنها عنده واجبة في نذر المعصية فقاس ~~المباح بطريق الأولى ولأن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على ~~رأسك بالدف فقال عليه السلام أوف بنذرك إلا أنه خير بين فعل المباح وبين ~~الكفارة وكذلك خير في نذر اللجاج PageV04P072 ولم بشترط كون المنذور قربة ~~ولا من جنسه واجب والجواب عن الأول منع الحكم في الأصل وما ورد في قوله ~~عليه السلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر كفارة يمين فالمراد ~~الإتيان بما يزيل الإثم من حيث الجملة لأن الحسنات يذهبن السيئات ولقوله ~~عليه السلام من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى ~~أقامرك فيصدق وعن الثاني اظهار المسرة له عليه السلام به مندوب وقال ~~المتقدمون من الشافعية لا يلزم بالنذر إلا مندوب من جنسه واجب احترازا من ~~تجديد الوضوء لأنه ليس في الشرع وضوء واجب من غير حدث ونحو عيادة المرضى ~~وزيارة القادم وإفضاء السلام وقال متأخروهم المندوبات كلها تلزم بالنذر إلا ~~ما يفضي إلى ترك رخصة احترازا من نذر الصوم والإتمام في السفر أو القيام في ~~الصلاة للمريض والمباحات التي يتصور وقوعها قربات كالأكل ليقوى على العبادة ~~وكذلك النوم لنا الحديث السابق وقال الحنفية لا بد أن يكون من جنسه قربة ~~واجبة كمتقدمي الشافعية ولم يشترطوا التعليق على الشرط خلافا ل ش وقالوا ~~المعلق إن كان شرطه قربة وجب الوفاء به أو مباحا أو معصية خير بينه وبين ~~كفارة ms1044 يمين لنا الحديث السابق وهو يقتضي وجوب الطاعة على الإطلاق وصفة ~~العبادات كإطاعة الركوع والمباح الذي يمكن التقرب به كالنوم لقيام الليل | ~~فرع فإن التزم تحريم ما ليس بحرام كالطعام والشراب قال في PageV04P073 ~~الجلاب هو حلال ولا كفارة عليه إلا أن يكون ذلك في أمة وينوي به عنقها ~~فتعتق وقال ح وابن حنبل كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس لقوله ~~تعالى ^ ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم ~~تحلة أيمانكم ) ^ التحريم 1 وقد حرم عسلا فأمره لله تعالى بالكفارة وجوابه ~~ما روى ابن وهب أنه عليه السلام إنما حرم أم ولده وقياسا على الملبوس | ~~تفريع وفي الجواهر أن التزم مطلق الصوم فيوم إلا أن ينوي أكثر أو مطلق ~~الصلاة فركعتان أو مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به أو الاعتكاف فليلة ويوم أو ~~الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام قعد وفيه أشكال من جهة أن القعود ليس ~~بقربة أو اعتكاف ليلة قال مالك يلزمه يوم وليلة لأن العرب تعبر عن اليوم ~~بالليلة لقوله عليه السلام من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ولم يقل بستة ~~وناذر صوم نصف يوم أو بعض ركعة يتمهما كالمطلق نصف طلقة والمعتبر في النذور ~~النية فإن عدمت فالعرف فإن كان للفظ مقتضيان ففي حمله على الأول أو على ~~الأكثر قولان نظرا إلى أن الأصل براة الذمة أو إلى الأحوط ومتى التزم ما ~~ليس في ملكه فالمشهور لزومه إذا ملكه وفي المنتقى إذا لم يعين لنذره مخرجا ~~فكفارة يمين فإن قال علي نذران فكفارتان والفرق بينه وبين اليمين أن موضوع ~~اليمين للتأكيد والنذر للالتزام فلذلك اتحدت الأيمان وتعددت النذور وستأتي ~~زيادة تقرير | وفي البيان اقائل علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به عليه ~~كفارة يمين لأن الوفاء بهذا النذر المطلق | PageV04P074 ثم أنواع القربات ~~التي يتسع الكلام فيها سبعة النوع الأول النسك ففي الكتاب إن كلمت فلانا ~~فعلي المشي فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة وقاله ش وابن حنبل ms1045 والمدرك إما ~~لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما وأما لأن دخول مكة لا يتأتى إلا ~~بالإحرام بأحدهما فكان الفظ دالا عليهما بالإلتزام قال ابن يونس وإحرامه من ~~الميقاة لا من موضعه قال اللخمي الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا ~~أو صلاة لزمه ويدخل محرما إذا نوى حجا أو عمرة وإن نوى طوافا يخرج دخوله ~~محرما على الخلاف في جواز دخوله مكة حلالا وناذر السعي وحده يختلف فيه هل ~~يسقط نذره أو يأتي بعمرة لأن السعي ليس بقربة بانفراده فيصحح نذره بحسب ~~الإمكان وإن نوى الوصول خاصة معتقدا أن ذلك قربة فلا شيء عليه أو معتقدا ~~عدم القربة فتكون معصية فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في عمرة أو طواف ~~ليكفر عنه فإن التقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة أو بقربة بدون شرطها ~~كصلاة الحائض أو جزئها كصيام نصف يوم معصية لأنه سوء أدب مع الله تعالى ~~وإنما صححنا نذره بالتكميل لأن القاعدة أن يصرف العاقل متى دار بين الإلغاء ~~والإعتبار | وكان حمله على الاعتبار أولى صونا للإنسان عن خطط الفساد وإن ~~لم يكن له نية وكان من أهل المدينة مشى في حج أو عمرة لأنها عاداتهم فقام ~~مقام الصريح أو من أهل المغرب مشى في حج لأنه عادتهم وعلى أحد قولي مالك في ~~أن اللفظ يحمل عند عدم النية على اللغة دون العرف يسقط نذره لأن المشي وحده ~~ليس بقربه | فرع في البيان إذا نذرت المرأة المشي إلى بيت الله تعالى ~~لزوجها منعها كما يمنعها التطوع لأنها متعدية عليه وفي الكتاب القائل علي ~~المشي ولم يقل إلى بيت الله إن نوى مكة مشى وإلا فلا لأنه متردد فلا تتعين ~~القربة إلا بالنية وكذلك السفر أو الإنطلاق قال اللخمي اختلف قول ابن ~~PageV04P075 القاسم في الإيجاب بالركوب وأوجب أشهب بهذه كلها الحج أو ~~العمرة والقائل إلى بيت الله هو الكعبة إلا أن ينوي غيره لاشتهاره ولا يلزم ~~المشي إلا من قال علي المشي إلى مكة أو المسجد الحرام ms1046 أو الكعبة أو الحجر ~~أو الركن بخلاف الصفا والمروة ومنى وذي طوى والحرام وعرفة ومزدلفة وغيرها ~~من جبال الحرم فلا يلزمه ذلك وقال ابن حبيب إن نذر المشي إلى بقعة من الحرم ~~لزمه وإلا فلا قال اللخمي وإن قال علي ركوب إلى مكة فألزمه مالك مرة ولم ~~يلزمه أخرى وإن قال علي الذهاب أو السير أو الانطلاق إلى مكة لم يلزمه ~~وألزمه أشهب في ذلك كله الحج أو العمرة وقال ابن القاسم أيضا في المشي إلى ~~مكة لا شيء عليه قال ولا فرق بين هذه الألفاظ لدلالة جميعها على الوصول إلى ~~مكة فإن حمل قوله على العادة وتأخر الوصول وهو في الحج أو العمرة لزمه ذلك ~~في جميعها وإلا لم يلزمه شيء وقال أصبغ يلزمه في ذلك كل ما هو في داخل ~~القرية كالصفا والمروة والأبطح والحجون وقعيقعان وأبي قبيس فإنه لا وصول ~~للبلد إلا بالإحرام فاعتبر الدلالة المعنوية دون العادية وقال ابن حبيب ~~تلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه لدلالته على القرية دون ما خرج عنها إلا ~~عرفات لأنه من مشاعر الحج وألزمه ابن القاسم بالقرية دون الصفا والمروة ~~وهما داخلان فيها ومن المشاعر وألزمه بالمسجد دون المقام وهو داخل المسجد ~~قال وهو مشكل لأن اللغة لا تقتضي ذلك واستلزام القرية مشترك بينهما | واعلم ~~أن الظاهر أن ابن القاسم وجد في هذه الألفاظ عرفا في زمانه فاعتبره ثم زال ~~وبقيت الفتوى قال اللخمي وناذر المشي لا يجزئه الركوب لأنه أفضل وناذر ~~الركوب لا يجزئه المشي إن قصد نفقة ماله في الركوب وإلا PageV04P076 أجزأ ~~وإن قال علي المشي أو الذهاب أو الانطلاق يخير بين المشي والركوب | فرع في ~~الكتاب القائل علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا من ذلك ~~يلزمه المشي وإن قال إن شاء فلان فلا يلزمه إلا أن يشاء فلان قال ابن يونس ~~إلا أن يتضمن نذره فعلا نحو إن كلمت زيدا فينفعه ذلك وكذلك الطلاق والعتاق ~~قال القاضي إسماعيل لا ms1047 ينبغي الخلاف في عدم اللزوم لأنه معلق على مشيئة ~~آدمي وأنكر ذلك في المبسوط وكذلك عبد الحق في تهذيب الطالب | تمهيد أعلم أن ~~كلام الكتاب وابن يونس في غاية الخفاء على المحصلين فضلا على المبتئدين ~~ومثل هذه الحجة العمياء والداهية والدهياء قول صاحب الجلاب القائل إن كلمت ~~فلانا فعلي الحج إلى بيت الله إن شاء الله فكلمه لم يلزمه شيء إن أعاد ~~الاستثناء على كلام زيد وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه شيء فإعادته على ~~كلام زيد إما بإعتبار وجوده أو باعتبار عدمه والأول لا يسقط النذر لأنه لو ~~لم ينطق بالمشيئة لكانت معلومة فإنه من المحال أن يكلم زيدا إلا بالمشيئة ~~والمعلوم في حكم إذا صرح به لا يغير ذلك الحكم والثاني معناه يلزمني الحج ~~على تقدير الكلام إن أراد الله تعالى عدمه وإن أراد الله تعالى عدمه لا يقع ~~بسبب عدم اللزوم والتقدير وقوعه فيتناقض قوله والتقدير أن كلامه لا تناقض ~~فيه وكشف الغطاء عن الحق أن يقال الأسباب الشرعية قسمان منها ما وضعه الله ~~تعالى في أصل شرعه وام يكله إلى خيرة خلقه كالزوال للظهر ورؤية الهلال ~~للصوم ومنها ما فوضه لخيرة عباده فإن شاؤا جعلوه سببا وإلا فلا وهو شروط ~~التعليق فمن شاء جعل دخول الدار سببا PageV04P077 لطلاق زوجته بتعليقه عليه ~~ومن لم يشأ يكن سببا في حقه وكذلك سائر النذور وغيرها وكل سبب مفوض إلى ~~العبد لا يصير سببا إلا أذا جزم بسببيته فمعنى عود المشيئة على كلام زيد أي ~~لا أجزم يجعله سببا إلا ان شاء الله تعالى جعله سببا وإلا فلا والله تعالى ~~لم يشأ لأنه لم شاء لجزم العبد فجعله سببا لأنه لا طريق لسببيته إلا ذلك ~~وإذا لم يكن كلام زيد سببا لا يلزم الحج به أما إذا أعاده على الحج فمعناه ~~إني جزمت بجعله سببا فإن شاء الله تعالى لزمني الحج به على تقدير الكلام | ~~قلنا له قد شاء الله بالضرورة | أنا نعلم أن من أراده الله تعالى لسبب ms1048 حكم ~~فقد أراده بذلك الحكم فمن أراده الله تعالى باصدار الصيغة المعتبرة في ~~البيع فقد أراده بين نقل الملك بالضرورة ومن أراده بالسرقة المعتبرة فقد ~~أراده باستحقاق القطع وكذلك سائر الأسباب والأحكام وقد صحت فجعل الكلام ~~سببا للحج فنجزم نحن بأن الله تعالى أرادك بحكم هذا السبب فيلزمك الحج ~~ومعنى قوله في الكتاب إلا أن يبدو لي أي جزمت بالإلتزام وإن بدا لي نقصته ~~وهو إذا جزم فلا خيرة له بعد ذلك فإن الالتزام سبب وليس للمكلف خيرة في ~~إبطال الأسباب الشرعية ولا في اقتطاع مسبباتها ويهذا يظهر الفرق بين هذا ~~وبين قوله علي الحج إن شاء فلان لأنه لم يجزم بالسبب الذي هو الإلتزام بل ~~علق ذلك على شرط ولم يعلم وجوده إلى الآن فإذا وجد انعقد السبب فلو فرضناه ~~جزم باللزوم وقال إن شاء فلان لم يلزمني شيء لم ينفعه وإلى هذا المنهاج ~~أشار ابن يونس فهذه قواعد مجمع عليها عقلا ونقلا يخرج عليها كلامهم رحمهم ~~الله فعلى هذا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وإن ~~شاء زيد | أمكن انتفاعه بهذا الاستثناء وعدم انتفاعه ومعنى قول مالك ~~وأصحابه إن المشيئة لا تنفع في الطلاق ونحوه أي في PageV04P078 حل السبب ~~الملزم كما يحل اليمين فلا تلزم الكفارة أما إذا علق عليها سببيه المسبب ~~فيتعين الجزم بنفعها وان لا يختلف فيه غير أن أبا الطاهر قال إن المشيئة إن ~~عادت إلى الفعل دون اليمين فقولان المشهور إنها لا تنفع وهو يتجه إذا ~~أعادها على الفعل باعتبار عدمه حتى يكون علق على كلام زيد على تقدير إرادة ~~الله تعالى لعدمه فيكون محالا فيجزي فيه الخلاف في التعليق على المستحيل ~~أما على ما قررته فلا يتأتى الخلاف | ولهذا قال صاحب المقدمات وعلى ابن ~~القاسم في قوله إن صرف الاستثناء إلى الفعل لا ينفع درك عظيم لأنه علق على ~~صفة مستحيلة وهو فعل ما لا يشاءه الله تعالى قال والأصح من جهة النظر خلافه ~~وإذا أحطت ms1049 بهذه المدارك أمكنك صرف كل فتيا إلى مدرك يليق بها ولا يشكل عليك ~~بعد ذلك شيء | تنبيه قول الأصحاب التعليق على مشيئة الله تعالى تعليق على ~~مشيئة من لا نعلم مشئيته بخلاف التعليق على مشيئة آدمي هو على العكس لأن ~~متعلق مشيئة الله تعالى إما الوجود وإما العدم والواقع أحدهما بالضرورة وهو ~~مراد الله تعالى بالضرورة فمشيئة الله تعالى معلومة بالضرورة اما مشيئة ~~غيره فإنها تعلم بإخباره وهي لا تفيد العلم بل الظن فعلم أن مشيئة الله ~~تعالى معلومة ومشيئة غيره غير معلومة | فرع في الكتاب ناذر المشي حافيا ~~ينتعل ويستحب له الهدى لأنه عليه السلام رأى امرأة تمشي حافية ناشرة رأسها ~~فاستر منها بيده وقال ما شأنها فقالوا نذرت أن تحج حافية ناشرة رأسها فقال ~~عليه السلام فلتتخمر PageV04P079 ولتنتعل ولتمش ونظر عليه السلام إلى رجل ~~يمشي إلى الكعبة القهقري فقال مرة فليمش لوجهه وإن قال إن فعلت كذا وكذا ~~حملت فلانا إلى البيت وأراد التعب بحمله حج ماشيا واهدى وليس عليه إحجاج ~~الرجل وإلا حج راكبا وأحج الرجل معه ولا هدي فإن امتنع الرجل تركه ولا شيء ~~عليه وأنه نوى احجاج الرجل من ماله فليس عليبه إلا إحجاجه فإن امتنع سقط ~~النذر والناذر حمل عمود أو غيره إلى مكة طلب المشقة يحج ما شاء غير حامل ~~شيئا ويهدي قال ابن يونس إذا أراد التعب بحمل الرجل قال بعض شيوخنا يستحب ~~الهدي كهدي ناذر الحفا وإذا لم يرد حمله قال بعض فقهائنا إنما يلزمه الحج ~~بنفسه إذا نوى ذلك | ثم إذا تعين المشي فالكلام في مبدأه ومنتهاه والعجز ~~عنه فهذه ثلاثة أطراف الطرف الأول المبدأ وفي الكتاب يمشي الحالف من مكانه ~~حلفه لأنه موضع السبب إلا ان ينوي غيره وإن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم ~~بحجة أو عمرة فكلمه في غير أشهر الحج لم يلزمه الحج إلا إلى أشهر الحج إلا ~~أن ينوي من حيث حنثه وإن كان في غير أشهر الحج ويحرم بالعمرة وقت حنثه إلا ~~أن تبعد ms1050 ارفقة ويخاف فيؤخرها حتى يجد فيحرم ويحرم بالحج والعمرة من موضعه ~~لا من ميقاته إلا أن ينوي وقد تقدم في الحج ان الميقاة المكاني أخف من ~~الزماني وتقدم تقريره فلذلك قال يؤخر إلى الأشهر دون الميقاة المكاني ~~والقائل أنا محرم يوم افعل كذا ففعل فهو محرم في ذلك اليوم توفية بمقتضى ~~الصيغة قال ابن يونس قال محمد لو حلف بمصر وحنث بالمدينة فليرجع إلى مصر ~~حتى يمشي قال عبد الملك إذا حنث ببلد الحلف فليمش من تلك المدينة من حيث ~~شاء | قال محمد وإن حنث بغير البلد الذي حلف فيه وهو ممن لا يقدر على المشي ~~فليرجع إلى ذلك البلد ثم يمشي فيه ما قدر ثم PageV04P080 يركب ويهدي قال ~~أصبغ إن كان قريبا وليس عليه فيه مضرة رجع وإلا مشى من حيث حنث وأهدى قال ~~محمد قال مالك وله أن يمشي في طريق أخصر من طريق قال اللخمي ان انتقل إلى ~~بلد آخر مثله في المسافة مشى منه لأن المقصود عدد الخطى في القربة فإن ~~انتقل إلى أقرب منه باليسير فقيل يجزئه وقال أبو الفرج يهدي هديا ويجزئه ~~وإن كثر البعد لم يجزه وإذا قال علي المشي إلى مكة وهو بها | خرج إلى الحل ~~وأتى بعمرة لأن المفهوم من قوله أن يأتي إليها من غيرها وأقل ذلك أوائل ~~الحل والقائل على المشي إلى المسجد وهو بمكة مشى إلى المسجد من موضعه وقال ~~مرة يخرج إلى الحل وإن قال وهو في المسجد علي المشي إلى مكة خرج إلى الحل ~~ودخل بعمرة وقال سحنون إذا قال فأنا محرم فهو محرم بنفس الحنث وهو الحج ~~والعمرة وإن قال أنا أحرم لم ينعقد عليه بنفس الحنث حتى يحرم وقال عليه أن ~~يحرم وإن لم يجد صحبة والقائل أنا محرم يوم أكلمه ولا يكون محرما بمضي ذلك ~~اليوم ويجري فيه الخلاف بين مالك وسحنون وقال ابن يونس الحالف بصقلية قال ~~أبو عمران يلزمه المشي من أقرب البر الذي يليه من افريقية وهو بين لأنه ~~العادة ms1051 في حلفهم وقيل من الإسكندرية لأنهم إنما يأتون افريقية للتجر وقوله ~~لا يحرم حتى تدخل أشهر الحج محمول على ما إذا كان يصل أما البلد البعيد ~~فيحرم في الوقت الذي يصل فيه وقال ابن القابسي يخرج من بلده غير محرم | ~~ويحرم حيث أدركته أشهر الحج والأول لأبي محمد وهو أولى لأنه المفهوم من ~~قوله إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة | الطرف الثاني نهاية المشي ففي الكتاب ~~يمشي في العمرة حتى يسعى وإن ركب بعد السعي فلا شيء عليه وفي الحج إلى طواف ~~الإفاضة وقاله ش لفراغ أركان النسكين وله الركوب في رجوعه من مكة إلى منى ~~وفي رمي الجمار بمنى وأن آخر طواف الإفاضة فلا يركب في الرمي لبقاء ركن ~~الحج PageV04P081 وله الركوب في حوائجه كما يركب في المدينة فإن المشي إنما ~~هو قربة في آخر العبادة وإذا ذكر حاجة نسيها ركب في رجوعه لها ويركب في ~~المناهل قال ابن يونس قيل لابن القاسم لم لا ينتهي مشيه إذا انتهى إلى ~~البيت وهو إنما الزم نفسه المشي إلى البيت قال لأن الله تعالى يقول في ~~الهدي @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ الحج 33 ومحلها في الحج منى | ~~الطرف الثالث في العجز عن المشي ففي الكتاب يركب فيما عجز فإذا استراح نزل ~~ثم يمشي ثانيا فيما ركب فقط ويهدي لتفريق المشي قال ابن عباس ينحر بدنة فإن ~~عجز عما بقي عليه من المشي ثانيا لم يعد ثالثة وأهدى ولم علم في الثانية ~~عجزه عن المشي قعد وأجزأه الهدي فإن علم عجزه ابتداء فإن كان شيخا ومنا أو ~~امرأة ضعيفة أو مريضا ايس من البرء خرج راكبا ومشى ولو نصف ميل وأجزأه مع ~~الهدي بعد ذلك لقوله عليه السلام إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ~~وإذا رجا المريض قدرة على المشي انتظرها وإذا مشى حجه كله وركب في الإفاضة ~~أو ركب الأميال لمرض لم يعد ثانية وأهدى ولو مشى السعي فقط قضى مشيه قابلا ~~فيما ركبه قال ابن يونس لأنه ركوب كثير ms1052 ولأن ركوبه في مواضع الحج أسهل ممن ~~ركب في الطريق اليوم واليومين قال مالك ويهدي أحب لي من غير إيجاب ولم ير ~~عليه الهدي مثل من عجز في الطريق عجزا يوجب الرجوع لأنه بلغ مكة وطاف وتم ~~مشيه عند بعض الناس وفي الكتاب يرى عليه الهدي والرجل والمرأة سواء وله جعل ~~مشيه الثاني PageV04P082 في عير ما مشي فيه أولا إن أبهم نذره وإلا ففي مثل ~~الأول لتعيينه ولا يجعل الأول ولا الثاني في فريضة قال ابن يونس قال محمد ~~إذا مشى الطريق كله في عوده فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه قال ابن حبيب ~~من ركب ليقص الطريق من غير عذر أهدى بخلاف العذر قال أبو الطاهر وظاهر ~~المذهب لا فرق بين العذر وغيره وقد نص عليه في كتاب محمد وليس هذا مثل صيام ~~التتابع لأنه لو لم يصل المشي المتتابع اجزأه والقاعدة إن العبادة تلزم ~~بالشروع كما تلزم بالنذر وإنما جعله يمشي ثانيا في حج أو عمرة إذا كانت ~~يمينه مطلقة لأن رجوعه لنذره لا لما شرع فيه قال ابن حبيب والهدي ها هنا ~~بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام متى شاء ~~وتجزئ شاة مع القدرة على الثلاثة قال اللخمي أما إذا كان المشي نصف الطريق ~~فأكثر قال عبد الملك يمشي الطريق كله ونحوه لمالك وإن كان نذره من مكان ~~بعيد نحو مصر فلمالك في رجوعه قولان قال وعدم العود أحسن لعدم المشقة كما ~~أنه لو كان من المغرب لم يعد بحال وهذا كله في المضمون أما عام تعينه فلا ~~يقضي ولو مرضه كله وإن حضر خروج الحاج وهو في القرب مثل المدينة وهو مريض ~~خرج راكبا وإن كان مضمونا أخر لعام آخر ولو نوى المريض أن يمشي قدرته لم ~~يكن عليه هدي وكذلك الشاب الضعيف القوة والمرأة الشابة التي مشيها عورة ~~تمشي الأميال عزلة عن الناس ثم تركب وتهدي وقال ابن حبيب له جعل المشي ~~الثاني في حج ms1053 إذا نوى الأول في عمرة لاندراج العمرة في الحج | فرع في ~~الكتاب الناذر من المشي ما لا يبلغه عمره يمشي ما قدر عليه ويتقرب إلى الله ~~بما قدر عليه من خير له لقوله تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ ~~التغابن 16 قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إن عجز هذا وركب لا يرجع ثانية ~~لأجل ركوبه وعليه الهدي لذلك لأنه يرجع فيما عليه من النذر قال أبو محمد ~~فله أن يجعل الثاني في حج أو عمرة لعله يريد إن لم يركب أولا في حجته ~~PageV04P083 في المناسك ولو ركب بمنى وعرفة ومزدلفة في حجه الأول كيف ينبغي ~~أن يجعل الثانية في عمرة وهو لا يصل أن يمشي ما ركب وعن سحنون لا يجعل ~~الثانية في عمرة لأنها أقصر من عمل الحج يريد إن كان مشيه في غير المناسك | ~~فرع في الكتاب إذا نوى بحجه فرضه ونذره أجزأه لنذره وقضى فرضه أو قارنا ~~العمرة لنذره والحج لفرضه لم يجزه من الفرض وعليه دم القران وقال اللخمي ~~ولمالك في القارن يجزيء في النذر ويقضي الفرض لقوته وله أيضا لا يجزيء ~~عنهما للتشريك قال وأرى أن يجزيء عنهما لأن القران لا يحل بفريضة الإسلام ~~وكل ما جاز تطوعا حاز وفاء النذر به قال ابن يونس قال محمد في المفرد هذا ~~إذا لم يكن ينوي بنذره حجا ولا عمرة وأما إذا نوى فلا يجزيء عنهما لأنه لو ~~مشى بحج لنذره ففاته لم تجزئه عمرة التحلل عن مشيه فكذلك ها هنا لأنه يصير ~~لكل واحد منهما نصف حجة وهما حجتان أما إذا لم ينو فهو الذي قال فيه يجزئه ~~لنذره وقال عبد الملك يعيدهما جميعا استحسانا وقال المغيرة يجزئه عن ~~الفريضة لأنها أولى باستحقاق العمل ويعيد النذر قال محمد فلو أحرم بفريضة ~~الحج ونوى مشيها لم يلزمه ذلك إلا بنذر قال ويلزم ذلك في المحرم بنافلة ~~ينوي قيامها فله صلاتها جالسا وكذلك لو نوى قراة سورة طويلة | النوع الثاني ~~اتيان المساجد ففي الكتاب القائل علي إتيان المدينة أو ms1054 بيت المقدس أو المشي ~~إليهما فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو ينوي فيهما أو يسميهما ~~لتعيين القربة أو ما يلازمها وإن لم ينو الصلاة فيهما أتاهما راكبا ولا هدي ~~عليه ولو نذر الصلاة في غيرهما من المساجد صلى بموضعه وقاله ش وابن حنبل ~~قال اللخمي قال ابن وهب عليه أن يأتي مسجد المقدس والمدينة ماشيا وقال محمد ~~إن قرب مشى وقال القاضي إسماعيل ناذر الصلاة في المسجد الحرام لا يلزمه ~~الشي قال والمشي في ذلك كله أحسن لأن المشي في القرب قربة ومقتضى أصل مالك ~~يأتي المكي المدينة لأنها أفضل فإتيانها من مكة قربة بخلاف الإتيان من ~~المدينة إليها وقدم ش وابن حنبل المسجد الحرام PageV04P084 عليها فإن قال ~~علي المشي ولم يذكر مسجدا فلا شيء عليه عند ابن القاسم وعند أشهب عليه ~~المشي إلى مكة قال ابن يونس يمشي إلى غير الثلاثة إن كان قريبا كالأميال ~~الثلاثة اليسيرة ماشيا ويصلي فيه قال ابن حبيب إن كان بموضعه مسجد جمعة ~~لزمه المشي إليه وقاله مالك وبه افتى ابن عباس في مسجد قباء وهو من المدينة ~~على ثلاثة أميال وفي الجواهر الناذر المكي أو المدني الصلاة في بيت المقدس ~~يصلي في مسجد موضعه لأنه أفضل والمقدسي يمشي إليهما والمدني إلى مكة والمكي ~~إلى المدينة للخروج من الخلاف وأصل هذا الباب قوله عليه السلام لا تعمل ~~المطي إلا لثلاثة مساجد فذكر مسجده عليه السلام ومسجد إيليا والمسجد الحرام ~~فاقتضى ذلك عدم لزوم المشي إلى غيرها فإن كل ما وجب المشي إليه وجب أعمال ~~الركاب إليه وإلا فلا | قاعدة النذر عندنا لا يؤثر إلا في مندوب فما لا ~~رجحان في فعله في نظر الشرع لا يؤثر فيه وسائر المساجد مستوية من جهة أنها ~~بيوت التقرب إلى الله تعالى بالصلاة فلا يجب الإتيان إلى شيء منها لعدم ~~الرجحان ويختلج في نفس الفقيه أن المساجد أفضل من غيرها إجماعا وبعضها أفضل ~~من بعض باعتبار كثرة طاعة الله فيها إما لقدم هجرته أو لكثرة جماعته ms1055 أو ~~لغير ذلك من أسباب التفضيل ومقتضى ذلك وجوب الصلاة فيها بالنذر لأجل ~~الرجحان في نظر الشرع ويندفع هذا الإشكال بأن القاعدة الشرعية أن الفعل قد ~~يكون راجحا في نفسه ولا يكون ضمه لغيره أو ضم غيره له راجحا وقد يكون فمن ~~الأول الصلاة والحج راجحان وليس ضمهما راجحا في نظر الشرع وكذلك الصوم ~~والزكاة بل قد يكون الفعلين راحجين وضمهما مرجوح كالصوم ووقوف عرفة والتنقل ~~وصلاة العيد في المصلى والركوع وقراة القرآن والدعاء وبعض أجزاء الصلاة ~~ومما PageV04P085 رجح منفردا ومضموما الصوم والاعتكاف والتسبيح والركوع ~~ونحو ذلك فاعتقاد رجحان المساجد على غيرها أو رجحان بعضها على بعض لا يوجب ~~اعتقاد رجحان ضم الصلاة إليها لأن اعتقاد الرجحان الشرعي يوقف على مدرك ~~شرعي بتوقيف على مدرك شرعي ولم يرد بل ورد الحديث المتقدم بعد ذلك | النوع ~~الثالث الهدايا وفي الكتاب القائل علي هدي فما نوى وإلا فبدنه فإن لم يجد ~~فبقرة فإن لم يجد فشاة ولو قال بدنة فلم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من ~~الغنم فإن لم يجد فلا يحب صوم فإن أحب فعشرة أيام لأنها بدل في دماء الحج ~~فإن ايسر فعل ما نذر وإن قال لحر إن فعلت هذا أهديتك إلى بيت الله فيحنث ~~فعليه هدي قال علي رضي الله عنه شاة تصحيحا لتصرف المكلف بأقرب وجوه ~~الإمكان فإن قال عبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فلا شيء عليه ~~لقوله عليه السلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال ~~اللخمي قال مالك في الحج القائل علي هدي يجزئه شاة | والمدرك هل ينظر إلى ~~أعلا مراتب الهدي احتياطا أو لأقله لأن الأصل براءة الذمة كمن نذر شهرا ~~فقيل يصوم ثلاثين وقال ابن عبد الحكم تسعة وعشرين وهي قاعدة أصولية إذا علق ~~الحكم على اسم هل يقتصر على أدناه أو يرتفع لأعلاه وقال ابن نافع لا تجزئه ~~البقرة عند العجز لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل وإن صدقت ms1056 على ~~البقر لغة قاله الخليل ودليل الغنم حديث جابر نحرنا مع النبي عليه السلام ~~البدنة عن سبع والبقرة عن سبع | وقال مالك أيضا إذا أعسر صام عشرة أيام إن ~~قال علي هدي وإن قال علي بدنة صاح سبعين يوما وقال أشهب إن أحب صام تسعين ~~يوما وقال أشهب PageV04P086 إن أحب صام سبعين أو أطعم سبعين مسكينا لأن ~~الكفارات لكل يوم مسكين وفي الكتاب القائل لله علي نحر جزور ينحرها مكانه ~~وكذلك إذا قال بالبصرة وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال وقال أيضا ينحره ~~حيث نوى لتعلق حق تلك المساكين بها قال ابن حبيب والحالف بصدقة ماله على ~~بلد يتصدق به على مساكين تلك البلد والبحث ها هنا كالبحث في إتيان غير ~~المساجد الثلاث وقد تقدم والناذر هديا معينا يوفي به إن كان يبلغ سالما من ~~العيوب وفي سنن الهدى ويبعث الإبل وأن بعد الموضع وإن لم يبلغ بيع واشتري ~~بثمنه من الإبل أن بلغ أو من البقر وإلا فمن الغنم والا تصدق بالثمن عند ~~ابن القاسم حيث شاء وقال مالك يجعله فيما تحتاج إليه الكعبة قال والرأي أن ~~يتصدق به بمكة ولو شرك به في هدي لكان له وجه ويشتري بموضع يرى أنه يبلغ ~~أصلح ولا يؤخر إلى موضع أعلا إلا أن يتعذر سائقه فيؤخر الشراء إلى مكة ثم ~~يخرج به إلى الحل لأنه شرط الهدي وإن وجد شراء الأقل ببعض الطريق وشراؤه ~~بمكة يوجد أفضل اشتري الان وسيق إلى مكة وإن كان الأول خمسا أو ستا من ~~الغنم ووجد بثمنها بقرة اشتراها وإن كانت ثماني فأكثر فشراؤها أفضل من شراء ~~البدن إن كفاها الثمن لأن ابدنة جعلت عن سبع فالسبعة أفضل | وأن نذر عبدا ~~أو دارا بيعت واشترى من موضع هو أصلح قال أشهب إن نذر بدنة عوراء أو عرجاء ~~معينة أهداها أو غير معينة أهدى سليمة قال وأرى المعين وغيره سواء إذا قصد ~~القربة وإلا فهو نذر معصية وفي الكتاب القائل لله علي نحر بدنة أو هدي ms1057 ينحر ~~بمكة وإن قال جزور نحر بموضعه لأنه لفظ لا يختص بمكة وإن نوى موضعا أو سماه ~~لا يخرجها إليه كانت معينة أو غير معينة وناذر مال غيره لا شيء عليه أو ~~ماله يشتري بثمنه هديا فإن بعث به اشترى بثمنه هناك فإن لم يبلغ هديا فأقله ~~شاة أو فضل عنه مالا يبلغ هديا دفع PageV04P087 لخزنة الكعبة ينفق عليها ~~قال ابن القاسم إن أحب تصدق به حيث شاء وأعظم مالك أن يشرك مع الحجبة غيرهم ~~لأنها ولاية منه عليه السلام لدفعه المفاتح إلى عثمان بن طلحة وإن خاف على ~~المنذور هديا عدم الوصول للبعد باعه واشترى بثمن الغنم غنما وبثمن الإبل ~~إبلا وبثمن البقر بقرا ويجوز أن يشتري بثمن البقر إبلا لأنها لما بيعت صارت ~~كالعين وأكره شراء الغنم بثمنها حتى يعجز عن البدن والبقر من مكة أوومن ~~موضع تصل | وإن ابتاعها من مكة أخرجها للحل ثم أدخلها الحرم لأنه شرط الهدي ~~وفي الجواهر القائل علي هدي أن نوى شيئا فعله وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة ~~فإن لم يجد فشاة وقال أشهب أدنى ما يجزئه شاة إلا أن ينوي أفضل منها | فرع ~~في الكتاب القائل إن فعلت كذا فإني أنحر ولدي فعليه كفارة يمين قاله ابن ~~عباس نظرا لفداء إسحاق عليه السلام أو لأنه نذر لا مخرج له لتعذر هذا ~~المخرج شرعا ثم رجع مالك فقال فلا شيء عليه إلا أن يريد التقرب بالهدي ~~فيهدي والقائل انحر ولدي بين الصفا والمروة أو بمنى فعليه الهدي لأن طرق ~~مكة وفجاجها كلها منحر فصار للفظ دلالة على التقرب بالهدي لكن بما لا يجوز ~~التقرب به فيسقط الخصوص لتعذره شرعا ويبقى العموم سالما عن المعارض وهو ~~مفهوم الهدي فيوفي به ويلزمه في أبويه ما يلزمه بالولد قال ابن يونس قال ~~ابن القاسم وكذلك الأجنبي وقال بعض فقهائنا إنما يهدي في الولد إذا ذكر ~~فعلا نحو قوله إن فعلت وأما قوله علي نحر ولدي لله فلا شيء عليه لأنه نذر ~~معصية قال والكل ms1058 عندي سواء والصواب أن لا شيء عليه إلا أن ينوي وجه الهدي ~~وفي الجواهر لو كان للحالف عدة أولاد أهدى عن كل واحد منهم هديا وقيل يكفي ~~هدي PageV04P088 | النوع الرابع الضحايا في الجواهر القائل لله علي أن أضحي ~~ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة وفي إخراجها مع العجز خلاف وفي إخراج ~~سبع من الغنم عند العجز عن بقرة خلاف وفي الكتاب الإجزاء فيهما | تنيه ~~الأصل في النذر أن لا يجزئ عنه غيره وإن كان أفضل منه عند الله تعالى فناذر ~~التصدق بدرهم لا يجزئ عنه ألف وكذلك سائر المندوبات لأن النذر واجب وفعل ~~غيره غير واجب وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب خولفت هذه القاعدة في هذه ~~المسألة المتقدمة على الخلاف وفي ناذر الركوب يجزئه المشي وليس منه ناذر ~~الصلاة في المقدس وهو بالحرمين فإنه يصلي مكانه لأن الخروج من الحرمين ~~للصلاة في غيرهما ليس قربة فلم ينعقد النذر في أصله لأنه عوض عما وجب ~~بالنذر | النوع الخامس الرباط ففي الكتاب ناذر الرباط أو الصوم بموضع ~~اتيانه قربة كعسقلان والاسكندرية يلزمه ذلك وإن كان من أهل مكة والمدينة ~~لأن الرباط فيهما للعدو وليس فضيلة في غيرهما قال اللخمي ولو نذر المكي ~~اتيان هذه للصلاة فقط ويعود صلى موضعه ولم ياتها | وفي الجواهر ولا يلزمه ~~المشي ها هنا وإن سماه لعدم الدليل على كونه قربة في الرباط | النوع السادس ~~الصدقة ففي الكتاب القائل لله علي أن اهدي مالي أو مالي صدقة في سبيل الله ~~أو أهدي أو حلف فحنث أجزأه الثلث وقاله ابن حنبل وإن سمى دارا أو دابة أو ~~غيرهما أخرجه وإن أحاط بماله فكذلك إن سمى حرا ولو كان أكثر من ثلاثة ~~أرباعه ما لم يقل الكل لما في الموطأ أن أبا لبابة حين تاب الله عليه قال ~~يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاروك وأنخلع من مالي ~~صدقة إلى الله وإلى الرسول فقال PageV04P089 له عليه السلام يجزئك من ذلك ~~الثلث فقوله & يدل على ms1059 أنه التزم الصدقة بجملة المال لأن الأجزاء فرع شغل ~~الذمة فإذا عين شيئا أخرجه لأنه يجوز أن يدخل في ملكه ما لا يعلمه بالميراث ~~والأصل الوفاء بالصيغة وفي الصحيحين لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ~~فتكون الصدقة بكل المال غير مطلوبة للشرع فلا تلزم بالنذر | فرع قال صاحب ~~تهذيب الطالب إذا أخرج الثلث أنفق عليه من عنده كالزكاة وقيل من الثلث قال ~~ابن يونس هو كذلك إن قال هدي وإن قال صدقة وليس بالموضع مساكين قال مالك ~~النفقة من الثلث أيضا ولو قال الثلثان فلا خلاف أن النفقة من عنده قال ~~وينبغي أن لا فرق لأن من أوجب هديا فقد أوجب على نفسه إيصاله وروي عن عائشة ~~رضي الله عنها تلزمه في صدقة ماله كفارة يمين وعن ابن مسلمة زكاة ماله وقال ~~ابن نافع من تصدق بمعين وهو ماله كله اخرج الثلث وروي عن مالك إذا سمى أكثر ~~من الثلث اقتصرعلى الثلث قال صاحب البيان وروى عن مالك إن كان موسرا فالثلث ~~وإلا فربع عشره أو معدما فكفارة يمين والحالف بصدقة ما يكتسبه أبدا فيحنث ~~فلا شيء عليه اتفاقا فإن قيده بمدة أو بلدة فكذلك عند ابن القاسم وقال أيضا ~~يتصدق بالثلث وإذا قال كل مال أملكه إلى كذا من الأجل صدقة فخمسة أقوال ثلث ~~ما يملكه الآن وما يملكه في المستقبل لابن عبد الحكم وثلث ما له الآن وجميع ~~ما يملكه إلى ذلك الأجل لابن القاسم وثلث ما يملك الان فقط وجميع ما سيملكه ~~فقط ولا شيء عليه مطلقا ومنشأ الخلاف لفظ أملكه PageV04P090 هل هو موضوع ~~للحال أو الاستقبال أو لهما وكله نقله النحاة وأما إذا نذر الصدقة بجميع ما ~~يفيده إلى مدة أو في بلده أخرج ذلك قولا واحدا لقوله تعالى @QB@ أوفوا ~~بالعقود @QE@ المائدة 1 وقوله تعالى ^ ( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من ~~فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله يخلوا به وتولوا وهو ~~معرضون ) ^ التوبة 75 الآية قال وإن كان لم ينص في ms1060 كتابه على الفرق بين ~~النذر واليمين والوجه الفرق بينهما وفي الجواهر قال سحنون عين ما لا أن لا ~~يخرج ما لا يضر به وفي الكتاب الحالف يهدي عبده المعين وجميع ماله يهدي ~~المعين وثلث باقي المال وكذلك الصدقة وغيرها ولو قال فرسي ومالي في سبيل ~~الله فليتصدق بثمن العبد في قوله صدقة وفي السبيل يدفع الثمن لمن يغزو به ~~من موضعه إن وجد وإلا يبعث به والفرس وآلة الحرب يبعثه بعينه فإن تعذر بعث ~~بثمنه يجعل في مثل المبيع بخلاف ثمن الهدي يباع إذا لم يبلغ ويشتري بثمنها ~~إبل لأن المقصود من الجميع الأكل وأما في قوله صدقة فيبيع الجميع والسبيل ~~هو الجهاد والرباط | تفريع قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا حنث مرة اخرى ~~قبل إخراج الثلث أخرج الثلث وثلث الباقي ثم قال بكفيه الثلث وبالأول أخذ ~~محمد وأشهب قال مالك إذا حلف بصدقة ماله ثم زاد ماله فعليه ثلث ماله يوم ~~الحلف لأنه الذي يتناوله السبب وإن نقص فثلثه يوم حنث لأنه الممكن وإذا حنث ~~ثم نما ماله ثم حنث فنما ماله فعليه ثلث ماله ثم حنث فنما ماله أخرج ثلث ما ~~معه الآن لأنه ثلث الأول وثلث الزيادات وإن لم يزد لم يخرج إلا ثلثا واحدا ~~ولو حنث وماله مائة ثم حنث وهو سبعون ثم حنث وهو أربعون فعليه ثلث المائة ~~إلا أن ينقص ما بيده عنه فلا شيء عليه غير ما بيده إلا أن يذهب باتلافه أو ~~أكله فيلزمه دينا عليه ولا يضمن بالتفريط في إخراجه قاله مالك لأنه كالشريك ~~وقال محمد إن كان على حنث ضمن ما ذهب بسببه PageV04P091 وإلا فلا وإذا اخرج ~~الثلث فمن العين والدين وقيمة الكتابة وإن عجز المكاتب يوما وفي قيمة ~~رقابهم فضل أخرج ثلثه ولا شيء في أم الولد ولا المدبر لتعذر بيعها وقال ~~سحنون يخرج ثلث قيمة خدمتهم فإن لم يخرج ثلثه حتى ضاع فلا شيء عليه فرط أم ~~لا وقال سحنون يضمن المفرط كالزكاة والفرق للمذهب أن الحالف ms1061 بالصدقة قيل لا ~~شيء عليه وقيل كفارة يمين بخلاف الزكاة فإن لم يكن له يوم حلف مال فلا شيء ~~عليه فيما يتجدد لعدم تناول السبب إياه وفي الجواهر في الواضحة إن حلف فحنث ~~وقد زاد ماله إن كانت الزيادة بمتجر فلا يلزمه إخراج ثلثها أو بولادة أخرج ~~ثلثها وثلث الأصل والقائل كل ما أربحه في هذه السلعة صدقة يجري على الخلاف ~~في قوله كل ما اكتسبه صدقة في مدة معينة أو بلدة وفي الكتاب القائل ما لي ~~في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه لأنها لا تنقض فتبنى | والرتاج ~~الباب ومنه أرتج على الخطيب والقارئ بتخفيف الجيم إذا انغلق دونه باب ~~الكلام فإن قال في كسوة الكعبة أو طيبها دفع ثلث ماله للحجية وإن قال اضرب ~~بمالي أو شيء بعينه حطيم الكعبة أو الركن فعليه حجة أو عمرة ولا شيء عليه ~~في ماله لأن الضرب ليس بطاعة ويصحح لفظه بحسب الإمكان فيحمل على الوصول ~~إليها للقربة المعتادة قال الله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ~~جناح @QE@ النساء 101 الآية قال اللخمي قال ابن حبيب يتصدق بماله | النوع ~~السابع الصوم وفي الجواهر الناذر الصوم يلزمه يوم وفي لزوم التتابع في ~~الصوم المتعدد اقوال ثالثها إن ذكر أعواما أو شهورا جملة أو آحاد لزمه أو ~~أياما فلا ومذهب الكتاب عدم اللزوم مطلقا وقال في الكتاب وناذر الشهور ~~المتتابعة وغير المتتابعة له صومها بالأهلة وبغير الأهلة فإن صامها بالأهلة ~~وكان الشهر تسعة وعشرين أجزأه أو بغير الأهلة أكمله ثلاثين وإن صام بعض شهر ~~فله أن يصوم بالأهلة ثم يكمل الأول وناذر سنة غير معينة يصوم PageV04P092 ~~اثني عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح وما صام من ~~الأشهر فعلى الأهلة وما أفطر فيه لعذر أتمه ثلاثين ولو عين يوما بصوم تعين ~~ولو شرط التتابع لزمه قاله في الكتاب والقائل أصوم هذه السنة لم يلزمه قضاء ~~أيام العيد والتشريق ورمضان إلا أن ينويه وروي أن ناذر ذي الحجة يقضي ms1062 أيام ~~النحر إلا أن ينوي عدم القضاء والقولان في المدونة وبالأول أخذ ابن القاسم ~~وفي الكتاب يصوم في السنة المعينة أخر أيام التشريق وما أفطره فيها لعذر ~~فلا قضاء عليه وإلا قضاه وإن أفطر شهرا لغير عذر وكان تسعة وعشرين قضى عدد ~~أيامه متتابعا أحب إلي ويجب قضاء ما أفطر في السفر قال في الكتاب لا أدري ~~ما السفر قال ابن القاسم وكأنه أحب أن يقضي وهو خلاف نقل الجواهر | وناذر ~~سنة لا يكفيه إلا اثنا عشر شهرا ولا يسقط رمضان ولا العيدان والحيض وناذر ~~صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا يصوم صبيحة تلك الليلة قاله في الكتاب | وقال ~~ش وابن حنبل لا يصوم لفوات شرط القدوم في اليوم وهو النهار لقوله تعالى ~~@QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة 184 وجوابه أن الليلة تبع للنهار لقوله ~~عليه السلام من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال ولم يقل بستة فإن قدم نهارا ~~فقال ابن القاسم في الكتاب و ش و ح لا شيء عليه لتعذره عليه شرعا وقال أشهب ~~يصوم غيره لأن الشرط يقتضي مشروطه بعده والقدوم في اليوم مشترط ولو قدم في ~~الأيام المحرم صومها فالمنصوص نفى القضاء لتعذره شرعا | والقضاء فرع سبب ~~وجود الأداء قال عبد الملك ولو علم بقدومه أول النهار فبيت الصيام لم يجزئه ~~لتقدمه على سبب الوجوب كالصلاة قبل الزوال وليصم اليوم الذي يليه ~~PageV04P093 ولو نذر صوم يوم قدومه ابدا لزمه إلا أن يوافق يوما محرما فلا ~~يقضي وكذلك إن مرضه وقال ابن حبيب يقضي في المرض أول ما يصح ولو نذر صوم ~~يوم سماه فوافق يوم حيض أو مرض لم يقضه | قاله في الكتاب وكذلك لو كان شهرا ~~وقيل يلزمه القضاء وفي الكتاب ناذر الشهر المعين يفطره متعمدا يقضي عدد ~~أيامه متتابعات أفضل فإن نذره متتابعا بغير علة فأفطر منه ابتدأه وناذر صوم ~~يوم بعينه يقطره متعمدا يقضيه وكره مالك نذر صوم يوم لوقته وناذر صوم الدهر ~~يلزمه ولا شيء عليه لأيام العيد والحيض ورمضان وله الفطر ms1063 بالمرض والسفر ولا ~~قضاء لتعذره وقاله ش ونذر صوم يوم العيد أو الشك ملغى كنذر الصلاة في ~~الأوقات المكروهة وقاله ش وهو مذهب الكتاب | PageV04P094 # | 1 ( الباب الثالث في صيغ الالتزام ) # 2 | وفي الجواهر فهي لله علي صوم أو نحوه مطلقا أو معلقا الشرط نحو إن ~~شفى الله مريضي وقد تقدم أول الكتاب أن النذر الوعد كيف كان ومدركه فإن قال ~~إن كلمت زيدا فعلي كذا ونحوه من الشروط المقصودة الإعدام لا الإيجاد لزم ~~على المعروف من المذهب وحكي عن ابن القاسم تكفيه كفارة يمين وقاله ش وابن ~~حنبل | تمهيد | في مسلم قال عليه السلام كفارة النذر كفارة يمين حمله ش ~~وابن حنبل على نذر الحاج وهو ما قصد به حث على الإقدام والإحجام نحو إن ~~عصيت الله تعالى فعلي صوم | جمعا بينه وبين الإجماع على الوفاء بالنذر | في ~~الدراقطني قال عليه السلام من جعل المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به ~~وجه الله تعالى فكفارته كفارة يمين وهو ضعيف السند وحمله مالك على النذر ~~الذي لا مخرج له وهو اولى لوجوه أحدها أن لفظ الحديث مطلق فيجمل على المطلق ~~الذي لا تعلق له وثانيها أن النصوص دالة على الوفاء بالملتزمات PageV04P095 ~~وهذا لم يلتزم شيئا معينا فتسلم النصوص على التخصيص بخلاف ما قاله وثالثهما ~~ما في أبي داود قال عليه السلام من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ~~وهو مقيد فيحمل ذلك المطلق عليه | قاعدة الأحكام الشرعية قسمان ما قرره ~~الله تعالى في أصل شرعه ولم يكله إلى اختيار عبيده كالصلاة ونحوها ومنها ما ~~وكله لاختيارهم وحصر ذلك في باب واحد وهو نقل ما شاءوا من المندوبات إلى ~~حيز الوجوب بطريق واحد وهو نقل النذر بأي شيء أرادوا إيجابه بذلك وجب وإلا ~~فلا ولما شرع الله تعالى الأحكام شرع لكل حكم سببا وجعل الأسباب قسمين منها ~~ما قرر سببيته في أصل شرعه ولم يكله لاختيار عباده كأوقات الصلوات وأسباب ~~العقوقات ومنها ما وكله لاختيارهم فإن شاءوا كان سببا وإلا فلا ms1064 وهو شرط ~~النذر والطلاق والعتاق ونحوها فإنها أسباب يلزم من وجودها الوجود من عدمها ~~العدم ولم يحصر ذلك في المندوبات كما عمل في الأحكام بل عمم ذلك في سائر ~~الممكنات المستقبلات من الواجبات والمحرمات وما ليس من المكتسبات كهبوب ~~الرياح ونزول الأمطار مما ليس فيه حكم شرعي ولا اكتساب اختياري | فرع في ~~البيان النذر إما مندوب وهو المطلق من غير شرط شكرا لله تعالى على ما قضى ~~أو مكروه وهو المفكر مع الأيام مخافة التفريط أو مباح وهو المعلق على شرط ~~مستقبل وفي الجواهر والمقدمات هذا هو المكروه عند مالك لما في مسلم أنه ~~عليه السلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ~~قال والكل لازم وكيفما تصرف لا يقضي به لاشتراط النية فيه وهي متعذرة مع ~~الإكراه # | 1 ( كتاب الأطعمة ) # 1 | وفيه بابان # | 1 ( الباب الأول فيما يباح للمختار ) # 2 | والمأكول إما جماد وإما حيوان أو نبات والحيوان ضربان بحري وبري ~~فالبحري قال مالك في الكتاب يؤكل جميعه بغير ذكاة ولا تسمية سواء صيد أو ~~وجد طافيا أو في بطن طير الماء وبطن حوت صاده مسلم أو مجوسي كان له شبه في ~~البر أم لا | وقال ش السمك حلال وأما غيره من الدواب مما ليس له شيبة في ~~البر أوله شيبة حلال فهو حلال | وفي افتقاره إلى الذكاة قولان نظرا إلا ~~كونه سمكا أم لا وما له شبه حرام كالخنزير والكلب وهو يعيش في البر كالضفدع ~~فهو حرام لأنه من الخبائث أو السباع كالتمساح | وقال ح يحرم غير السمك الذي ~~يمون بنفسه لاندراجه في الميتة المحرمة ووافقنا ابن حنبل في الضفدع ~~والتمساح | وتوقف مالك في خنزير الماء وقال ابن القاسم أمقته من غير تحريم ~~ونقل أبو الطاهر قولا بالتحريم لعموم قوله تعالى @QB@ ولحم الخنزير @QE@ ~~وفي الجواهر قال ابن نافع ما تطول حياته في البر يفتقر إلى الذكاة | ~~PageV04P096 | واختلف في كراهة كلب الماء وخنزيره | احتج ح بنهيه عليه ~~السلام عن أكل الطافي وقال ما جزر عنه البحر فكلوه ms1065 وما مات فيه وطفا فلا ~~تأكلوه ولأنه مات حتف أنفه فلا يؤكل كالشاة والجواب عن الأول أنه ضعيف وعن ~~الثاني العرف بأن البري حرمه الشرع إذا لم تستخرج منه الفضلات المستخبثة ~~بأيسر الطرق عليه وهو الذكاة إلا لضرورة كالصيد وقد سقط اعتبار الفضلات في ~~البحري بدليل المصيد فيحل مطلقا ولقوله تعالى @QB@ أحل لكم صيد البحر ~~وطعامه متاعا لكم @QE@ ولا طعام بعد المصيد إلا الطافي واما في الصحاح أن ~~أبا عبيدة رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم وجدوا على شاطئ البحر ~~دابة تدعى العنبر فأكلوا منها وأدهنوا وأتوه عليه السلام فسألوه عن ذلك ~~فقال عليه السلام هل معكم منه شيء فأطعموني # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قيل إذا مات الطير والحوت في بطنه لا يؤكل لأنه نجس ~~والصحيح أنه يغسل ويؤكل كما لو وقع في نجاسة وكالجدي يرضع خنزيره والطير ~~الذي يأكل النجاسة فإنه يغسل بعد الذبح ويؤكل | PageV04P098 # | ( فرع ) # | قال صاحب تهذيب الطالب قال شيوخنا إذا اشترى حوتا فوجد فيه جوهرة غير ~~معمولة فهي للبائع | لأنه لم يبعها إن كان صيادا وإن علم تداول الأملاك ~~عليها فهي لقطة وقال أبو العباس الأشباني إن كانت مثقوبة فلقطة وكذلك ان ~~تداولها الأملاك | وأما البري فحلال إجماعا كالأنعام والوحش والطير السالم ~~عن السبعية والمخلب والاستخباث وحرام إجماعا وهو الخنزير قال اللخمي لحمه ~~وسحمه وجلده ولبنه وخصصت الآية اللحم لأنه المقصود غالبا وقد يؤكل الحيوان ~~مسموطا | ومختلف فيه وهو في الكتاب تؤكل الضرايب | وفي التنبيهات جميع ضرب ~~مثل ثمر وهو حيوان له شوك | # | ( فرو خمسة ) # | الأول السباع وفي الجواهر هي مكروهة على الإطلاق من غير تفصيل في رواية ~~العراقيين وهو ظاهر الكتاب وظاهر الموطأ التحريم PageV04P099 وقاله الأئمة ~~وقال ابن حبيب لم يختلف المدنيون في تحريم العادي كالأسد والنمر والذئب ~~والكلب وأما غير العادي كالضب والثعلب والضبع والهر الوحشي والانسي فمكروه ~~| وقال ابن كنانة كل ما يفترس ويأكل اللحم فلا يؤكل وغيره يؤكل لنا قوله ~~تعالى ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام ms1066 يطعمه إلا أن يكون ميتة ~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله ) ^ | فخرجت ~~السباع عن التحريم | وورد عليه أسئلة الأول إن هذا أجاز عن الماضي من الوحي ~~فيبقى المستقبل فيبطل الحصر | وثانيهما ينتقض بذبائح المجوس | وثالثها انها ~~مكية ووجود الوحي بعد ذلك بالمدينة معلوم ورابعها في الموطأ قال عليه ~~السلام اكا كل ذي ناب من السباع حرام زاد في مسلم وذي مخلب من الطير | ~~والجواب عن الأول أن لا لنفي المستقبل دون الماضي فليس صرفها للماضي بأولى ~~من صرف الماضي الذي هو أرجى إلى الحالة المستمرة المشتملة على الماضي ~~والحال والاستقبال بل هذا أولى لأن التصرف في الفعل أولى من الحرف لأنه محل ~~التصريف والتصرف عن الثاني أن قيام الدليل على التخصيص لا يمنع من التمسك ~~بالنص | وعن الثالث أن قوله لا أحد عام في المستقبل وخبره عليه السلام حق | ~~وعن الرابع أنه محمول على الكراهة جمعا بين الدليلين | سلمنا أنه للتحريم ~~لكنه ينتقض بالثعلب والضبع مع قول الخصم بإباحتمهما | سلمنا PageV04P100 ~~عدم المنتقض لكن أصابة المصدر إلى الفاعل أولى من المفعول فيكون ذوا الناب ~~هو الآكل فيحرم علينا ما افترسه ونحن نقول به | تمهيد أجرى الله تعالى ~~عادته بتغيير الأغذية للأخلاق حت وصف الأطباء قلوب الأسود من الوحش والطير ~~للشجاعة وقوة القلب فمن أكل منها شيئا استحال طبعه إليه والسباع ظالمة ~~غاشمة قاسية بعيدة من الرحمة فمنع الله تعالى بني آدم من أكلها ليلا يصير ~~كذلك فتعبد من رحمته بكثرة الفساد والعناد فمن العلماء من نهضت عنده هذه ~~المفسدة للتحريم | ومنهم من لم تنهض عنده إلا للكراهة | الثاني ذوات الحافر ~~المقانسة وفي الجواهر الخيل مكروهة وقال ح دون كراهة السباع وقيل مباحة ~~وقاله ش وابن حنبل وقيل محرمة @QB@ والبغال والحمير لتركبوها @QE@ النحل 8 ~~فلو كانت يجوز أكلها لكان الامتنان به أولى ومذكورا مع الركوب | قال اللخمي ~~الخيل أخف من الحمير والبغال بينهما وفي الصحيحين نهى عليه السلام عن أكل ~~لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم ms1067 الخيل | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دجن حمار وحش وصار يحمل عليه لم يؤكل عند مالك نظرا ~~لحاله الآن وأجازه ابن القاسم نظرا لأصله | الثالث ما اختلف في أنه ممسوخ ~~كالفيل والدب والقنفذ والقرد PageV04P101 والضب وفي الجواهر اختلف في ~~إباحته وتحريمه لنهيه عليه السلام عن ثمن القرد | ولو أبيح أكله لم يحرم ~~ثمنه وقيل يجوز القرد إن كان يرعى كل الحشيش قال أبو الوليد ظاهر المذهب ~~عدم التحريم | تنبيه في مسلم سئل عليه السلام عن أكل الضباب فقال عليه ~~السلام إن أمة مسخت وأخشى أن يكون منها ثم قال بعد ذلك أن الممسوخ لا يعقب ~~في حديث آخر وهذا هو الصحيح فإنه عليه السلام كان يخبر بالأشياء مجملة ثم ~~يفصل له فيقدم التفصيل على الإجمال وكذلك أخبر بالدجال مجملا فقال حينئذ إن ~~يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن لم أكن فيكم فامرء حجيج نفسه والله ~~خليفتي عليكم ثم أخبر أنه إنما ينزل في آخر الزمان فتعليل هذه بالسبعية ~~والاستخباث أولى | الرابع الحيوانات المستقذرة ففي الجواهر يحكى المخالفون ~~لنا عنا جوازها وهو خلاف المذهب لقوله تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ ~~الأعراف 157 وقاله الأئمة وأباح ابن حنبل الضب لأنه أكل على PageV04P102 ~~مائدته علبه السلام ولم ينكره خرجه مسلم | واتفق الأئمة على إباحة الجراد ~~لقوله عليه السلام في البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ~~فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء والغالب موته فلو كان ينجس بالموت ~~لما أمر بذلك صونا للطعام عن النجاسة فيكون أصلا لا نفس له | وقوله عليه ~~السلام أحلت لي مييتان الحوت والجراد والعجب من نقل الجواهر مع قوله في ~~الكتاب لا بأس بأكل الجلد والوبر | وإذا ذكيت الحيات موضع ذكاتها جاز أكلها ~~لمن احتاج إليها ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهو مما إذا ذكيت ذكاة الجراد ~~وتؤكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء والحلزون كالجراد فيؤكل منه ما ~~سلق أو شوي وما مات فلا فأي شيء بقي من الخبائث بعد الحشرات والهوام ~~والحيات | فائدة ms1068 ذكاة الحيات لا يحكمها إلا طبيب ماهر وصفتها أن يمسك ~~برأسها وذنبها من غير عنق وهي على مسمار مضروب في لوح يضرب بآلة حادة رزينة ~~عليها وهي ممدودة على الخشبة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي ~~هو وسطها ويقطع جميع ذلك في فور واحد بضربة واحدة | فمتى بقيت جلدة يسيرة ~~فسدت وقتلت بواسطة جريان السم PageV04P103 من رأسها في جسمها بسبب عصبها أو ~~ما هو قريب من السم من ذنبها في جسمها وهذا معنى قوله موضع ذكاتها | # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال مالك في الكتاب لا إكره الجلالة من الأنعام ولو كرهت ~~ذلك لكرهت الطير الآكل للنجاسة وكرهها ابن حبيب وحرمها ش أن تغيرت رائحة ~~لحمها وإلا فلا وقال ابن حنبل إن كان أكثر علفها النجاسة حرم لبنها ولحمها ~~وفي بيضها قولان له لما في أبي داود نهى عليه السلام عن أكل الجلالة ~~وألبانها | وأما النبات المسقي بالنجاسة قال اللخمي كرهه مالك وأباحه ش ~~وفرق بينه وبين الحيوان فإن نفس النجاسة المستقذرة يشاهد دخولها في الحيوان ~~فتعافه النفوس فيصان اإنسان عنه بخلاف النبات | فائدة الجلالة مشتقة من ~~الجلة بكسر الجيم وشد اللام وهي العذرة | تمهيد قد يتخيل الفقيه أن الجواب ~~عن قوله تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ عسير وليس كذلك لقوله @QB@ ~~والذي خبث لا يخرج إلا نكدا @QE@ الأعراف 58 والمراد ضعف الانبات وقوله ~~تعالى @QB@ الخبيثات للخبيثين @QE@ النور 26 والمراد العصاة وقوله تعالى ~~@QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ البقرة 167 والمراد به الدنية ~~وقوله تعالى @QB@ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة @QE@ إبراهيم 26 المراد به ~~المؤلمة وإذا كان الخبيث يطلق على معان مختلفة بقي محتملا فسقط PageV04P104 ~~الاستدلال به أو يحمل على المستعبد في نظر الشرع لأن القاعدة حمل كلام كل ~~متكلم على عرفه والبعد في نظر الشرع إنما يعلم بدليل شرعي والنزاع فيه | ~~الخامس الطير ففي الجواهر كله مباح ذو المخلب وغيره وقاله في الكتاب وروي ~~عن مالك لا يؤكل ذو المخلب وقاله ش وابن حنبل لنهيه عليه السلام في الحديث ~~المتقدم عنه والجواب عنه أنها ms1069 زيادة لم يروها الزهري ولا مالك ولا غيرهما ~~والمنفرد بها قليل الرواية | والفرق المشهور بأن الاستخباث في الظلم ~~والسبيعة في السباع والوحش أعظم وهو علة التحريم والقصور في العلة يمنع من ~~الاستواء في الحكم | وفي الكتاب كراهة الخطاف ونحوها قال أبو الطاهر ولعله ~~لقلة لحمها | فيكون تعذيبا من غير فائدة وقال الأستاذ أبو بكر يؤكل جميع ~~الحيوان من الفيل إلى النمل والدود وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير وهو ~~عقد المذهب في رواية العراقيين إلا أن منه مباح ومنه مكروه | وأما النبات ~~والجماد ففي الجواهر تحريم ما كان نجسا فإن خالط الطاهر نجس فالمائع يطرح ~~جميعه والجامد تطرح النجاسة وما حولها ويؤكل وقد تقدم في كتاب الطهارة ~~دليله وتفصيله ولا يؤكل المغير بالأجسام وقاله ش وابن حنبل | ويكره آكل ~~الطين وحرمه عبد الملك لإفساده الأجسام وما كان طاهرا ولا ضرر فيه أبيح | ~~وحرم ش المخاط والمني وإن كان طاهرا عنده ونحوهما من المستقذرات | ~~PageV04P105 # | ( فرع ) # | في الجواهر في كتاب البيوع وغيرها جواز أكل لبن الآدميات إذا جمع في ~~إناء وقاله ش وابن حنبل وحرمه ح لأنه جزء آدمي فيحرم لنا القياس على ~~الألبان | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إنما حرم الله تعالى الدم بقيد كونه مسفوحا وسوى مالك بين ~~جملة الدماء في السمك والبراغيث وغيرهما في النجاسة وكل نجس حرام وقال أيضا ~~لا تعاد الصلاة من الدم اليسير واختلف قول مالك في غير المسفوح وقال ابن ~~مسلمة إنما يحرم المسفوح لقول عائشة رضي الله عنها لولا قول الله تعالى ~~@QB@ أو دما مسفوحا @QE@ لاتبع المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهود ~~وقال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره وليس على رتبة من لحمه ~~ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح وهو الذي يخرج عند ~~الذبح ومنه سفح الجبل لأنه يسيل عليه السيل والسفاح الذي يقابل به النكاح ~~لأنه أراقة المني من غير فائدة زائدة فإذا استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور ~~دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت فظهر ms1070 الدم فقال مرة حرام وحمل ~~الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ومرة قال حلال لظاهر الآية | فلو ~~خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ودم ما لا يحتاج إلى ذكاته وهو الحوت ~~فعلى القول بطهارته PageV04P106 إذا صلي به حلال والقول بنجاسته وعدم حله ~~أولى وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته يحرم رطوبته قبل الذكاة ويختلف ~~فيما ظهر بعدها وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق | # | ( فرع ) # | يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم يتولد منه فمقتضى مراعاة السفح ~~في نجاسة الدم لا تكون نجسة وقد وقع فيها البحث مع جماعة ولم يظهر غيره | # | ( فرع ) # | في البيان إذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ ميتة لا يؤكل البيض قاله ابن ~~القاسم قال وينتقض بقوله إن اللحم إذا طبخ بالماء النجس يغسل ويؤكل والبيض ~~يخرج من الدجاجة الميتة لا يؤكل لشربها رطوبة الميتة | قاله مالك وقال ابن ~~نافع يؤكل إذا اشتد كما لو ألقي في نجاسة | # | ( فرع ) # | قال صاحب الأكمال أواني أهل الكتاب التي تطبخ فيها الميتات ولحم ~~الخنزير تغسل وتستعمل لما في مسلم قال أبو ثعلبة الخشني إنا PageV04P107 ~~بأرض قوم من اهل الكتاب نأكل في آنيتهم فقال عليه السلام إن وجدتم غير ~~آنيتهم فلا تأكلوا فيها | فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ولأن الماء ~~طهور لكل شيء | قاعدة كل ما حرم الله تعالى أكله أو حلله إما لوصفه أو سببه ~~فكل ما حرم لوصفه لا يحل إلا بسببه وكل ما حل لوصفه لا يحرم إلا بسببه | ~~فالسباع والميتة والخبائث ممنوعة لوصفها فلا تحل إلا بسببها كالاضطرار ~~والبر والأطعمة المحسبة والملابس الشرعية والأنعام حلال لوصفها فلا تحرم ~~إلا بسببها كالعقود الفاسدة وذكاة المجوس والمرتد | ولنقتصر على هذه الفروع ~~وطعام أهل الكتاب في الذبائح | PageV04P108 # | 1 ( الباب الثاني في الاضطرار ) # 2 | وفيه ثلاثة مياحث | المبحث الأول في حد الضرورة قال اللخمي هي خوف ~~الموت أو الجوع لأنه يوجب المواساة لقوله عليه السلام أطعموا الجائع واذا ~~وجبت المواساه ms1071 جاز أخذ مال الغير وإذا جاز ماله جازت الميتة بالقياس فعلى ~~هذا يأكل شبعه ويتزود وعلى الثاني لا يزيد على سد الرمق قاله ش وإذا أكل ~~مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا ان يعلم طول طريقه فيتزود لأن مواساته تجب ~~إذا جاع قال صاحب الإكمال يأكل من الميتة ويتزود قال مالك في الموطأ وقال ~~غيره ما يسد رمقه وقال عبد الملك أن تغذى حرمت عليه يومه أو تغشى حرمت عليه ~~ليلته وفي الجواهر الضرورة ظن خوف الهلاك على النفس ولا يشترط الإشراف على ~~الموت لأن الأكل حينئذ لا يفيد | PageV04P109 # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا كان سبب الاضطرار معصية كسفر المعصية المشهور جواز ~~الأكل وقاله ح ولا نقل فيها عن مالك والفرق بينه وبين القصر والفطر أن منعه ~~يفضي إلى القتل وهو ليس عقوبة جنايته بخلافهما وقال ابن الجلاب و ش لا يأكل ~~حتى يفارق المعصية لقوله تعالى @QB@ غير باغ ولا عاد @QE@ البقرة 173 أي ~~ولا باغ بالمعصية ولا متعد ما يجوز له منها | ولأن التوبة ممكنة فموته من ~~جهته لا من منع الشرع واختاره القاضي أبو بكر وقال ما أظن أحدا يخالفه ~~والقائل بذلك مخطئ قطعا وتوقف القاضي أبو الحسن وقال اللخمي إن كان العاصي ~~بالسفر يتعين قتله كالمسافر إلى القتل أو الزنا لا يباح له الأكل وإلا فعلى ~~القول بوجوب الأكل من الميتة لغير العاصي وهو قول ابن القصار وغيره حفظا ~~للنفس يجب ها هنا وعلى القول بالإباحة قياسا على الإستسلام للصيال وهو قول ~~سحنون يمنع ها هنا فإن اضطر بعد رجوعه من المعصية فكغير العاصي | الميحث ~~الثاني في جنس المستباح وفي الجواهر كل ما يرد عنه جوعا أو عطشا دفع ~~الضرورة أو خففها كالأشرية النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي وغير ~~الخمر لأنها لا تحل إلا إساغة الغصة على الخلاف لأن دفع الضرورة بها معلوم ~~وأما العطش فتزيده تحريما وقيل وقيل يجوز لتخفيفها العطش والجوع من حيث ~~الجملة واختاره القاضي أبو بكر و ش لأن مدمن الخمر يكتفي ms1072 بها عن شرب الماء ~~وقال ش يجوز له أكل ميتة الآدمي حفظا للحي وقيل الحي الحربي والمرتد ~~والزاني PageV04P110 المحصن له أكله لأنه مباح الدم وإنما فيه الافتيات على ~~الإمام واتلاف ما لا حرمة له لما له حرمة متعينة بخلاف الذمي المعاهد | # | ( فروع خمسة ) # | الأول في الجواهر الواجد لطعام غير مضطر يطلبه منه بثمن في الذمة ويظهر ~~له الحاجة فإن أبى استطعمه فإن أبى أعلمه أنه يقاتله فإن امتنع غضبه لأن ~~إحياءه واجب عليه فإن دفعه جازت مدافعته له وإن أدت إلى القتل كدم المحارب ~~ولو قتله المالك وجب القصاص لكونه متعديا وإن بذل له بثمن المثل وجب الشراء ~~أو بأكثر فهو مكروه | الثاني قال إذا وجد الميتة وطعام الغير أكل الطعام إن ~~أمن أن يعد سارقا وحيث قلنا يأكل ضمن القيمة لأن الأصل عصمة الأموال أدت ~~الضرورة إلى بذل الطعام أما مجانا فلا وقيل لا يضمن لأن الدفع واجب والواجب ~~لا يستحق عوضا قال اللخمي إن خاف القطع بنسبته إلى السرقة فإن خاف الموت ~~أكل تقديما للنفس على الطرف وإلا فلا يأكل إلا أن يكون عليه دليل الاضطرار ~~وقد قيل لا يقطع السارق في سنة الحرب لأنها حالة يقبل فيها عذر الضرورة | ~~الثالث قال يقدم المحرم الميتة على الصيد لأن الاضطرار يبيح الميتة وقد وجد ~~مبيح الصيد الإحلال ولم يوجد وقال ابن عبد الحكم يقدم الصيد لأن تحريمه خاص ~~ولأن تحريمه لا لوصفه بخلاف الميتة فيهما PageV04P111 فلذلك يقدم لحم الصيد ~~| الرابع قال أبو الوليد يقدم الميتة على الخنزير لأن تحريمها عارض بسبب ~~عدم الذكاة وتحريمه متأصل قال اللخمي وحيث يأكل الخنزير يستحب له تذكيته | ~~الخامس في الجلاب لا يتداوى بخمر ولا بنجاسة خلافا ل ش عند الضرورة لقوله ~~عليه السلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها والجعل بمعنى الخلق ~~واقع فيتعين صرف النفي إلى المشروعية صونا للخبر عن المخالفة ومثله @QB@ ما ~~جعل الله من بحيرة ولا سائبة @QE@ المائدة 103 أي شرع ومنع الشريعة عند ~~الضرورة يدل على عظم ms1073 المفسدة فيكون حراما | PageV04P112 # | ( كتاب الأشربة ) # | في الكتاب ما أسكر كثيره فقليله حرام من خمر أو نبيذ أو زبيب أو تمر أو ~~تين أو حنطة أو غير ذلك وقاله ش وابن حنبل وقال ح يحرم أربعة أشربة عصير ~~العنب إذا غلى واشتد والعصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه وهي الطلاء وكذلك لو ~~ذهب نصفه ودخلته الشدة ويسمى المنصف والثالث نقيع الرطب المشتد والرابع ~~نقيع الزبيب المشتد إذا غلى وأباح هذه الثلاثة غيره ويختص عنده دون الخمر ~~بعدم الحد في قليلها وخفة نجاستها وجواز بيعها وتضمينها بالقيمة دون المثل ~~ويباح عنده ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة ولا يحد شاربه وإن سكر ~~وقال أيضا نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ حلال وان اشتد إذا شرب ما يغلب على ~~ظنه عدم السكر وخصص اسم الخمر بما يعتصر من العنب ولا يندرج غيره في قوله ~~تعالى ^ ( إنما الخمر إلى قوله فاجتنبوه ) ^ المائدة 90 ونحن عندنا اسم ~~الخمر لما خامر العقل أي غطاه ومنه تخمير الآنية وخمار المرأة قال صاحب ~~القبس والعجب من الحنفية في ذلك والصحابة رضوان الله عليهم لما PageV04P113 ~~حرمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها وبادروا إلى امتثال الأمر مع أنه ~~ليس عندهم بالمدينة عصير عنب بل نبيذ التمر | وقال ح لو جعل السيف على رأسي ~~أن اشرب النبيذ ما شربته ولو وضع السيف على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن ~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربونه | قال وليس كما قال ما شربه أحد منهم ~~إنما النابت أنه عليه السلام كان ينتبذ له فيشرب ولعن عليه السلام في الخمر ~~عشرة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها والمبتاع لها وشاربها وساقيها ~~وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها | قال ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن ~~يعلم أنه يعصره خمرا إلا الذمي فمختلف فيه لاختلافهم في خطابهم بالفروع قال ~~وما تعلق به أصحابنا من حديث الترمذي من قوله عليه السلام ما أسكر كثيرة ~~فقليله حرام فليس بصحيح | احتج ح بقوله تعالى @QB@ تتخذون منه سكرا ورزقا ~~حسنا @QE@ النحل 67 والامتنان إنما ms1074 يكون بالمباح للمقدار المسكر من غيرها ~~وبقي ما عداه على الأصل وقوله عليه السلام اشربوا ولا تسكروا | PageV04P114 ~~| والجواب عن الأول أن السكر بفتح الكاف والتسكير في اللغة المنع لقوله ~~تعالى @QB@ إنما سكرت أبصارنا @QE@ الحجر 15 أي منعت وغلقت ومنع تسكير ~~الباب أي غلقه فالآية تدل على أنها يتخذ منها ما يمنع الجوع والعطش ~~والأمراض وذلك يتحقق بالتمر والرطب والخل والأنبذة قبل الشدة وهي حلال ~~إجماعا فما تعين ما ذكرتموه وعن الثاني أن معناه اشربوا منه غير الذي يسكر ~~كثيره | لقوله في الحديث الآخر في مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ويؤيده ~~قوله تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ~~فاجتنبوه @QE@ المائدة 90 ووجه الدليل والتمسك به من وجوه | أحدها عطف ~~الميسر عليه وهو حرام والعطف يقتضي التسوية والمساوى بالحرام حرام | الثاني ~~عطف الأنصاب عليه لما سبق | الثالث عطف الأزلام عليه لما تقدم | الرابع ~~قوله رجس والرجس النجس لغة وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن ~~النجاسة أجماعا بقي الحكم مستصحبا في الخمر فتكون نجسة فتحرم وهي كل ما ~~خامر كثيره كما تقدم أو يقول الرجس استعمل مجازا في البعد الشرعي والبعد ~~شرعا محرم والأول أولى لدوران هذا البحث بين المجاز والتخصيص والتخصيص أولى ~~لما علم في الأصول | PageV04P115 | الخامس قوله تعالى @QB@ من عمل الشيطان ~~@QE@ فاضافته إلى الشيطان تفيد التحريم في عرف الشرع | السادس قوله ~~فاجتنبوه والأمر محمول على الوجوب ولأن هذه الأشربة يسكر كثيرها فيحرم ~~قليلها قياسا على محمل الآجماع وهو من أجل الأقيسة فقد اجتمعت الآثار ووجوب ~~الاعتبار والعجب من الحنفية انهم يقدمون القياس على النصوص وها هنا رفضوا ~~القياس المعضود بالنصوص المتضافرة في الكتاب والسنة الصحيحة في عدة مواضع ~~ولا جرم قال ش أحد الحنفي في النبيذ وأقبل شهادته وقال مالك أحده ولا أقبل ~~شهادته | قاعدة المرقدات تغيب العقل ولا يحد شاربها ويحل قليلها أجماعا ولا ~~ينجس قليلها ولا كثيرها ففارقت المسكرات في هذه الثلاثة الأحكام مع ~~اشتراكها في إفساد العقل الذي هو سبب التحريم فما ms1075 الفرق وبماذا ينضبط كل ~~واحد منهما حتى يمتاز عن صاحبه فالضابط أن مغيب العقل إن كان يحدث سرورا ~~للنفس فهو المسكر وإلا فهو المرقد لقول الشاعر # % ونشربها فتتركنا ملوكا % % وأسدا ما ينهنهنا اللقاء % % وأما المرقد ~~فأما غيبته كلية كالأفيون أو يهيج من مزاج مستعمله ما هو غالب عليه من ~~الخلاط فتارة خوفا وتارة بكاء وغير ذلك وأما الفرق فلأن المسكر لما أسر ~~النفس توفرت الدواعي على تناوله تحصيلا للمسرة فزجر الشرع عنه بالحد ~~والتنجيس والمرقد خسارة محضة وموت صرف فالدواعي منصرفة عنه فاكتفي في ذلك ~~بالتعزير | PageV04P116 # | ( فروع سبعة ) # | الأول في الكتاب عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم ~~تسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة ولا يحد الطبخ بثلثين ولا غيرهما بل ما ~~منع إسكاره كثيره لأن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إلى طبخ كثير أو قل فطبخ ~~قليل وذلك مختلف في أقطار الأرض ولا ينبذ تمر مع زبيب ولا بسر ولا زهو مع ~~رطب ولا حنطة مع شعير ولا أحدهما مع تين أو عسل لأن خلطها يسرع بشدتها ~~وقاله ش وابن حنبل خلافا ل ح وفي مسلم نهيه عليه السلام عن شرب الخليطين ~~وإذا نبذ كل واحد وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب ولا يجعل دردي المسكر ولا ~~عكره في شراب ولا طعام وأرخص مالك في جعل العجين والسويق والدقيق في النبيذ ~~قليلا ثم نهى عنه | قال وفي المغرب تراب يجعل في العسل ليعجله أكرهه وخالفه ~~ابن القاسم قال ولا يعجبني انتباذ البسر المدني لأنه رطب وبسر ولا بأس بأكل ~~الخبز بالنبيذ لأنه ليس شرابا وكره نبذ الخبز فيه يوما أو يومين ليلا تتعجل ~~شدته قال صاحب القبس طرد ابن عبد الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حتى في ~~أشربة الأطباء | PageV04P117 | الثاني في الكتاب كره الانتباذ في الدباء ~~والمزفت زاد في الجلاب الحنتم والنقير لورود الحديث الصحيح فيهما ولأنها ~~تعجل الشدة في الخليطين | فائدة | الدباء اليقطين والمزفت في التنبيهات ~~بسكون الزاي ماطلي بالزفت وهو القار الذي تطلى ms1076 به السفن والحنتم الجرار ~~الخضر وقيل الحمر وقيل الفخار كيف كان وهو جمع حنتمة وهي الجرة | الثالث في ~~الجلاب تباح السوبية والفقاع | الرابع في الكتاب إذا ملك المسلم خمرا ~~فليرقها فإن اجترأ فخللها أكلها وبئس ما صنع وكره أكل الخمر يجعل فيها ~~الحيتان فتصير مريا وفي الجواهر تحليل الخمر مكروه وظاهر المذهب إباحة كل ~~ما تخلل منها وكرهه سحنون وعبد الملك وقال الأستاذ أبو بكر صورة المسألة ~~إذا خللت بشيء طرح فيها كالملح والخل والماء الحار | فأما لو خللت بنفسها ~~مع العلم بتحريمها فلا خلاف في جواز أكلها وقال صاحب المقدمات في تخليلها ~~ثلاثة أقوال المنع مطلقا وقاله ش والكراهة | والفرق بين اقتنائها لتصير ~~خمرا وبين ما يصير خلا من عصيره لم يرده خمرا وبسبب الخلاف هل المنع تعبد ~~فيمتنع مطلقا أو معلل بالتعدي في الاقتناء فيجوز لمن صار عصيره خمرا أو ~~بالتهمة لقنيتها فيجوز للرجل في نفسه التخليل لما عنده على نوع من الكراهة ~~وإذا منعنا التخليل ففي جواز PageV04P118 الأكل ثلاثة أقوال الجواز لانتفاء ~~علة المنع وهو الإسكار والمنع مؤاخذة له ينقيض قصده ولأن النهي يدل على ~~الفساد في المنهي عنه وقاله ش وعلله بأن ما يلقى الخمر يصير نجسا بالخمر ~~فيصير خلا مختلطا بنجاسة فيحرم ويرد عليه أن المقتضي لتنجيس الخمر وما ~~لابسها هو وصف الإسكار | وقد ذهب فيطهر ما في أجزاء الدواء المعالج به فلا ~~ينجس الخل وجوز ح التخليل لقوله عليه السلام يحل الخل الخمر كما يحل الدباغ ~~الجلد وهو معارض بأمره عليه السلام في مسلم باراقة الخمر التي اهديت له فلو ~~كان التخليل مشروعا لأمر به حفظا للمالية والثالث الفرق بين تخليل ما ~~اقتناه من الخمر فيمنع أو ما تخمر عنده | ما لم يرد به الخمر قاله سحنون | ~~قاعدة أسباب الطهارة ثلاثة إزالة كالغسل بالماء أو إحالة كانقلاب الخمر خلا ~~والدم منيا ثم آدميا وبهما كالدباغ | الخامس في الجلاب من وجدت عنده خمر من ~~المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تاديبا له لأن الشرع أدب بالمالية ms1077 في ~~الكفارات PageV04P119 وقال غيره يشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به إلا ~~فيها وما لا فلا صونا للمالية عن الفساد وإذا قلنا لا تفسد ففي النوادر ~~تغسل وينتفع بها ولا يضر بقاء الرائحة | وفي مختصر ابن عبد الحكم أما ~~الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وتغسل وينتفع بها ~~| وفي الجلاب لا يحل لمسلم بيعها من كافر ولا مسلم لقوله عليه السلام في ~~مسلم إن الذي حرم سربها حرم ثمنها | ومن أسلم وعنده خمر أريقت لأن الملك لا ~~يثبت عليها وإن أسلم وعنده ثمن خمر فلا بأس به لأن الاسلام يجب ما قبله ~~وإذا تبايع نصرانيان خمرا فقبضت ثم أسلم البائع قبل قبض الثمن فله أخذه ~~لأنه دين من جملة ديونه وإن أسلم مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع لأنه دين ~~عليه وإن أسلم البائع قبل قبض الخمر فسح البيع ورد الثمن لأنه ممنوع من ~~التسليم والمنع الشرعي كالحسي فيصير كالبيع المستحق قيل القبض وإن أسلم ~~المشتري قبل قبض الخمر فسخ البيع ورجع البائع بالثمن لتعذر القبض شرعا وقد ~~توقف فيها مالك مرة وقال أخاف أن يظلم الذمي لأن المانع ليس من قبله قال ~~غيره قال ابن عبد الحكم إذا أسلما بعد قبض الثمن دون المثمون عليه قيمة ~~الخمر خلافا لمالك وابن القاسم وإن أسلما بعد قبض الخمر دون ثمنها | قال ~~اللخمي على قول عبد الملك يأخذ الثمن | وفي الجلاب وإذا اشترى مسلم من ~~نصراني خمرا وفاتت لم يدفع للبائع شيئا لأنه ممنوع من البيع المسلم فإن قبض ~~الثمن تصدق به تأديبا له | السادس في الكتاب أكره للمسلم أن يتسلف من ذمي ~~ثمن خمر أو PageV04P120 يبيعه به أو يأخذه بوجه أو يأكل ما اشتري به ويجوز ~~أخذه في دينه كما يأخذ في الجزية | السابع في الجلاب لا يؤاجر الرجل نفسه ~~ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر لمسلم ولا نصراني فإن أخذ أجره تصدق بها ~~ولم يتملكها لتحريم المنفعة المعاوض عليها | PageV04P121 # | ( كتاب الذبائح ) # | والنظر في المذكي والمذكى ms1078 والمذكى به وصفة الذكاة | النظر الأول في ~~المذكي قال صاحب البيان ستة لا تجوز ذبائحهم وستة تكره وستة مختلف في جواز ~~ذبائحهم فالأول الصغير الذي لا يعقل والمجنون حالة جنونه والسكران الذي لا ~~يعقل والمجوسي والمرتد والزنديق وقال الأئمة والثانية الصغير المميز ~~والمرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق | ومنشأ الخلاف هل النظر إلى أن ~~ضعف طبع الثلاثة الأول يمنع من وقوع الذكاة على وجهها ومشابهة الخصي بهم ~~ونقص الآخرين من جهة الدين أو أن القصد والفعل من الجميع ممكن فتصح ~~والثالثة تارك الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب والمبتدع المختلف في كفره ~~والنصراني العربي والنصراني الذابح لمسلم بأمره والعجمي يجيب إلى الإسلام ~~قبل البلوغ هذا كله على مذهب مالك رحمه الله | وفي الكتاب تصح ذكاة المرأة ~~والكتابيين رجالهم ونسائهم وصبيانهم والمرأة أولى منهم يكره أكل ما ذبحه ~~الكتابي لكنيسة أو عيد من غير تحريم لقوله تعالى ^ ( أو فسقا أهل لغير الله ~~له ) ^ الأنعام 145 قال ابن القاسم وكذلك ما سموا عليه المسيح عليه السلام ~~وما ذبحوه فوجدوه PageV04P122 حراما على أصلهم كرهه مالك ثم أجازه قال ابن ~~القاسم وما لا يستحلونه لا يؤكل كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط ما ليس ~~مشقوق الأصابع خلافا لابن حنبل لأنه ليس من طعامهم وكره مالك ذبائحهم ~~والشراء منهم وأمر عمر رضي الله عنه ان يقاموا من أسواقنا كلها الجزارون ~~وغيرهم | وتؤكل ذبيحة الأخرس | قال اللخمي واختلف في شحوم ذبائح الكتابي ~~فحرمه مرة لأنه حرام عليهم وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على الدم ~~وأجازه مرة لأن الذكاة لا تتبعض فيما هو قابل واختلف في ذي الظفر كالشحم ~~وأباحه ابن حنبل وقيل يجوز الشحم بخلافة لأن الزكاة لا تتبعض وقال أشهب كل ~~ما نص الله تعالى على تحريمه كذي الظفر والشحوم حرم على المسلم بخلاف ما ~~حرموه هم ومنعها ابن القاسم وأباحها ابن وهب نظرا إلى نسخ ذلك ويؤكل جل ~~السحوم لما في الصحيحين قال معقل أصبت جرة شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت ~~والله لا اعطي اليوم من هذا ms1079 أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله & فتبسما | ~~وفي الجواهر يجوز ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود والمشهور من مذهب ملك ~~كراهته الشحوم والصابئة ينكرون بعث الأجسام | PageV04P123 | ولا تجوز ذبيحة ~~من ليس بكتابي ولا الصابئة المعتقدة تأثير النجوم لأنهم كالمجوس وهذا كله ~~إذا باشرنا الذكاة أما إذا غاب الكتابي على ذبيحته فإن علمنا استحلالهم ~~للميتة كبعض النصارى أو شككنا لم نأكل وان علمنا تذكينهم أكلنا | قال أبو ~~إسحاق أكره قديد الروم وجبنهم وجبن المجوس لأجل ما فيه من إنفحة الميتة | ~~تنبيه كراهيته ينبغي أن تحمل على التحريم بدليل كراهيته لجبن المجوس وهي ~~محرمة ولا يختلف اثنان ممن يسافر أن الافرنج لا تتوقى الميتة ولا تفرق ~~بينها وبين الذكية وأنهم يضربون الشاة حتى تموت وقيذة بالعصا وغيرها ويسلون ~~رؤس الدجاج من غير ذبح وهذه سيرتهم وقد صنف الطرطوشي رحمه الله في تحريم ~~جبن الروم كتابا وهو الذي عليه المحققون فلا ينبغي لمسلم أن يشتري من حانوت ~~فيها شيء منه لأنه ينجس الميزان والبائع والآنية | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس لا تؤكل ذبيحة الغلام إذا ارتد إلى أي دين كان | قال محمد ~~وتؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر | PageV04P124 # | ( فرع ) # | في الكتاب تؤكل ذبيحة من أبوه كتابي وامه مجوسية لأن الولد تابع في ~~الدين لأبيه وقال أبو تمام في تعليقه قال مالك لا تؤكل ذبيحة من أبوه محوسي ~~أو وثني وقال ح يجوز إذا كانت أمه كتابية لأن العبرة عنده في الدين بالأم ~~وقال ابن حنبل من أحد أبويه لا تصح ذكاته تغليبا للحرمة | النظر الثاني في ~~المذكي وفي الجواهر الحيوان كله يقبل الذكاة وتطهر بها جميع أجزائه لحمه ~~وعظمه وجلده وأن كان لا يؤكل لحمه كالسباع والكلاب والحمر والبغال إلا ~~الخنزير فإن تذكيته ميتة لغلط تحريمه وقاله ح وقال ابن حبيب ما لا يؤكل ~~لحمه كذلك | تنبيه ألحق صاحب الجواهر الحمر بالسباع وفي الكتاب في كتاب ~~الصلاة يصلي على جلد السباع إذا ذكي ولا يصلي على جلد حمار وأن ذكي وتوقف ~~في الكيمخت ms1080 وتركها أحب إليه وكذلك في آخر كتاب الأضاحي نص على طهارة جلود ~~السباع ولم يذكر الكلاب فتأمل ذلك من جهة النقل قال اللخمي الحيوان ثلاثة ~~بري له نفس سائلة لا تحل إلا بالذكاة وبحري لا حياة له في البر يحل من غير ~~ذكاة وبري ليس له نفس سائلة وبحري يعيس في البر اختلف فيهما قال مالك ما لا ~~دم له كالعقرب والخنفساء والزنبور والسوس والدود PageV04P125 والذباب وسائر ~~الحشرات ذكاته ذكاة الجراد إذا احتيج إلى دواء أو غيره وقال عبد الوهاب هي ~~كدواب البحر لا تنجس في نفسها ولا تنجس وقال مطرف لا يحتاج الجراد إلى ذكاة ~~لأن عامة السلف أجازوا أكل ميتة الجراد | وفي الكتاب لا يحتاج فرس البحر ~~إلى ذكاة وإن كان له رعي في البر ولا بد من تذكية طير الماء خلافا لعطاء ~~وفي الجواهر وهل يجري في ذكاة ما ليس له نفس سائلة ما عدا الجراد الخلاف ~~الذي في ذكاة الجراد أو يفتقر إلى الذكاة قولا واحدا طريقان للمتأخرين ~~قاعدة الذكاة شرعت لاستخراج الفضلات المحرمات من الأجساد الحلال بأسهل ~~الطرق على الحيوان فمن لاحظ عدم الفضلات مما ليس له نفس وجعلها أصلا وأراحه ~~الحيوان تبعا أجاز ميتته ومن لاحظ شرعية زهوق الروح وجعله أصلا في نفسها لم ~~يجزها | قاعدة النادر ملحق بالغالب في الشرع فمن لاحظ هذه القاعدة أسقط ~~ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر نظرا لغالبه ومن لاحظ القاعدة الأولى ~~وأن ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقطها | ويؤيده قوله تعالى @QB@ حرمت ~~عليكم الميتة @QE@ أو يحمله على سبب وروده وهو الميتة التي كانوا يأكلونها ~~من البر ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله | فائدة النفس لفظ ~~مشترك لأمور أحدها الدم لقوله # % تسيل على حد الظبات نفوسنا % % وليس على غير الظبات تسيل % % ~~PageV04P126 | وقد تقدم بسطه في باب النفاس والحيض | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يصلي على جلد حمار وإن ذكي قال ابن يونس لأن الذكاة لا ~~تعمل فيه لنهيه عليه السلام عنه وهو خلاف ms1081 نقل الجواهر | # | ( فرع ) # | قال اللخمي تصح ذكاة المريضة إذا لم تشارف الموت فإن شارفت صحت ذكاتها ~~عند مالك وفي مختصر الوقار لا تصح والأول أحسن لما في الصحيحين أن امة لكعب ~~بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة تموت فأدركتها فذكتها بحجر فسئل ~~النبي عليه السلام فقال كلوها | وفيه أربع فوائد ذكاة النساء وبالحجر وما ~~أشرف على الموت وذكاة غير المالك بغير وكالة | وإذا لم يتحرك من الذبيحة ~~شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة | قال محمد إذا سفح دمها قال اللخمي ~~وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة فإن قربت من الموت لم تؤكل إلا بدليل ~~على الحياة عند الذبح قال ابن حبيب وذلك اضطراب عينها أو ضرب يدها أو رجلها ~~أو استماع نفسها في جوفها ونحوها وإذا أشكل الأمر لم تؤكل PageV04P127 ~~والاختلاج الخفيف ترك الأكل معه أحسن | لأن اللحم يختلج بعد السلخ وخروج ~~الدم ليس دليلا وحده لخروجه من الميتة إلا أن يخرج بقوة لا تليق إلا ~~بالحياة قال صاحب المقدمات في وقت اعتبار علامات الحياة ثلاثة أقوال بعد ~~الذبح معه يكفي وجودها قبله | # | ( فرع ) # | قال اللخمي المنخنقة والموقوذة بالذال المعجمة وهي التي تضرب حتى تموت ~~والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما مات منها فحرام وما لو ترك لعاش يذكي ~~وغير المرجو والذي حدث به في موضع الذكاة لم تؤكل وفي غيره يذكي ويؤكل عند ~~مالك | قال ابن القاسم ولو انتثرت الحشوة لأن قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم ~~@QE@ بعد ذكر هذه الأقسام استثناء متصل لأنه الأصل وقيل لا يؤكل لأنه متقطع ~~أي من غيرهن لأنه لولا ذلك لكان قوله تعالى ^ ( حرمت عليمن الميتة ) ^ يعني ~~عنه وفي الجواهر منع أبو الوليد جريان الخلاف الذي ذكره اللخمي إذا كان ~~المقتل في غير محل الذكاة وقال المذهب كله على المنع وإنما الخلاف إذا بلغت ~~الناس بغير إصابة مقتل والمقاتل خمسة انقطاع النخاع ونثر الدماغ وفري ~~الأدواج وانثقاب المصران ونثر الحشوة وفي البيان اختلف في دق العنق من غير ~~قطع الأوداج فلم ms1082 يره ابن القاسم مقتلا وفي خرق الأوداج من غير قطع الأوداج ~~فلم يره ابن عبد الحكم وقيل مقتل ومعنى قوله إن خرق المصران مقتل إذا كان ~~في مجرى الطعام قبل كونه رجيعا أما حيث يكون رجيعا فليس مقتلا لأن الغذاء ~~محفوظ عن الجسد وقد وجدنا من يعيش من بني آدم والدواب من هو PageV04P128 ~~كذلك ولذلك سقي عمر رضي الله عنه اللبن فلما خرج من مجرى الطعام قيل له أوص ~~يا أمير المؤمنين ولذلك تؤكل البهيمة إذا ذكيت فوجدت مثقوبة الكرش لأنه محل ~~الفرث وأما إذا شق الجوف فلا تذكى ولا تؤكل على الروايتين إلا على قول ابن ~~القاسم في الذي ينفذ مقاتل رجل ثم يجهز عليه آخر يقتل به الثاني ويعاقب ~~الأول قال في المقدمات والصواب رواية سحنون عنه أن الأول يقتل به ويعاقب ~~الثاني قال في البيان وفي المنخنقة وأخواتها إذا سلمت مقاتلها أقوال ثالثها ~~التفرقة بين الميؤس منه فيمتنع وبين المرجو فيجوز وجعلها ابن القاسم بخلاف ~~المريضة الميؤسة والجواز مطلقا لمالك وابن القاسم والمنع مطلقا لعبد الملك ~~| # | ( فرع ) # | قال اللخمي الجنين إذا لم تجر فيه حياة لم تنفع فيه ذكاة أمه ولا يؤكل ~~وإذا جرت فيه الحياة وعلامته عندنا كمال الخلق ونبات الشعر فإن ذكيت الأم ~~وخرج حيا ثم مات على الفور كرهه محمد وحرمه ابن الجلاب ويحيى بن سعيد وان ~~استهل صارخا انفرد بحكم نفسه وإن لم تذك الأم وألقته ميتا لم يؤكل وكذلك إن ~~كان حيا حياة لا يعيش معها علم ذلك أو شك فيه وإن ذكيت الأم فخرج ميتا ~~فذكاتها ذكاته وقاله ش خلافا ل ح ومنشأ الخلاف قوله عليه السلام في أبي ~~داود ذكاة الجنين ذكاة أمه يروى برفع الذكاتين وهو الأصح الكثير وبنصب ~~الثانية ورفع الأولى فعلى الرفع يحل بذكاة أمه لأن القاعدة أن المبتدأ يجب ~~انحصاره في الخبر ومنه تحريمها التكبير PageV04P129 وتحليلها التسليم أي ~~ذكاته محصورة في ذكاة أمه فلا يحتاج لغيرها وعلى النصب معناه ذكاة الجنين ~~أن يذكى ذكاة مثل ذكاة ms1083 أمه ثم حدف مثل وما قبله وأقيم المضاف إليه مقام ~~المضاف فيفتقر الجنين إلى الذكاة وعليه أسئلة أحدها انه شاذ الثاني أنه ~~يحتاج إلى أضمار والأصل عدمه الثالث أن معناه ذكاة الجنين في ذكاة أمه | ثم ~~حذف حرف الجر فنصب كقوله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ ~~الأعراف 155 أي من قومه وهذا أولى لقلة الإضمار واتفاقه مع الرواية الأخرى ~~وإلا نقض كل واحدة منهما الأخرى والحديث مخالف للأصول لأنه إذا كان حيا ثم ~~مات بموت الأم فإنما مات خنقا | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال ابن القاسم الدابة التي لا يؤكل لحمها بطول مرضها ~~أو تتعب عن السير في أرض لا علف فيها ذبحها أولى من بقائها تتعذب وقيل تعقر ~~ليلا يغر الناس بذبحها على أكلها وقال ابن وهب لا تذبح ولا تعقر لنهيه عليه ~~السلام عن تعذيب الحيوان لعير مأكله | PageV04P130 # | ( تفريع ) # | قال لو تركها فأعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها لأنه تركها ~~مضطرا كالمكره ويعطيه ما انفق عليها وقيل هي لعالفها إعراض المالك عنها | ~~النظر الثالث في المذكى به وفي الكتاب يجوز بالحجر والعود والعظم قال ~~اللخمي الذكاة جائزة بكل مجهز من حديد أو قصب أو زجاج لما في الصحيحن عنه ~~عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبرك ~~عنهما أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة معناه عظم يرض ولا بفري والظفر ~~يخنق ولا يذبح أو يكون ذكر الحبشة تنبيها على أنه من شعار الكفار فيكون ذلك ~~من باب النهي عن زي الأعاجم قال وفي العظم والسن والظفر أربعة أقوال أجاز ~~مالك وابن حنبل العظم والظفر ومنعهما ابن حبيب و ح إذا كانا مركبين وجوزا ~~المنزوعين إن أمكن الذبح بهما لكبرهما وكره السن وأبيح العظم | ومنع ش ~~الثلاثة حتى لو عمل العظم نشابا لأن الاستثناء في الحديث ورد مطلقا وجوابه ~~أنه معلل بما سبق وقال اللخمي لا ينبغي أن يذكى بغير الحديد إلا عند عدمه ~~لقوله عليه PageV04P131 في مسلم إن ms1084 الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم مديته وليرح ذبيحته | ~~النظر الرابع في صفة الذكاة وهي خمسة أنواع عقر في الصيد البري ذي الدم ~~وتأثير من الانسان من حيث الجملة بالرمي في الماء الحار أو قطع الرؤس أو ~~أرجل أو أجنحة في الجراد ونحوه من غير ذي الدم عند ابن القاسم في الكتاب ~~وقال أشهب في مدونته لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله قبل السلق ولا من ~~قطع الرؤس قال ابن يونس قال أشهب أجنحتها كصوف الميتة وتؤكل ولو سلقت ~~أفخاذها بعد قطعها منها لم يؤكل الجميع لأن المبان عن الحي ميتة قال أبو ~~محمد وهذا غلط وقال ابن عبد الحكم لا بد من التسمية عند فعل الذكاة من سلق ~~أو غيره الثالث الذبح في نحور الغنم الرابع النحر في الإبل الخامس التخيير ~~بينهما مع أفضلية الذبح في البقر لقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن ~~تذبحوا بقرة @QE@ البقرة 67 وفي الحديث الصحيح نحر عليه السلام عن أزواجه ~~البقر في حجة الوداع | وأصل ذلك أن المقصود بالذكاة الفصل بين الحرام الذي ~~هو الفضلات المستقذرة وبين اللحم الحلال بأسهل الطرق على الحيوان فما طالت ~~عنقه كالإبل فتحره أسهل لزهوق روحه لقربه من الجسد وبعد الذبح منه والذبح ~~في الغنم أسهل عليها لقربه من الجسد والرأس معا ولما توسطت البقر بين ~~النوعين جاز الأمران وأشكل على هذه القاعدة النعامة ففي الجواهر أنها تذبح ~~ولم يحك خلافا مع طول عنقها ولعل الفرق بينها وبين الإبل أن نحرها ممكن من ~~جوفها فنحرها شق لجوفها ولذلك حرم نحر الغنم | وفي الجواهر قال الشيخ أبو ~~بكر إذا نحر الفيل انتفع بعظمه وجلده PageV04P132 قال أبو الوليد وخصه ~~بالنحر مع قصر عنقه لأنه لا عنق له | قال اللخمي النحر في البقرة ويجزئ ~~منها ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كالذبح وظاهر المذهب ~~إجزاء الطعن ما بين اللبة والمنحر إذا كان في الودج لأن عمر رضي الله عنه ~~بعث ms1085 مناديا النحر في الحلق واللبة | ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء ~~الحياة بعد شقه وإذا وقع النحر في المنحر قطع الودجين لأنه مجمعهما ويجزئ ~~قطع ودج | فائدة اللبة واللبب وسط الصدر وفي الكتاب الذبح في الأوداج ~~والحلقوم لا يجزئ أحدهما ولم يعتبر المريء واعتبره ش وابن حنبل مع الحلقوم ~~| لأنه مجرى الطعام واعتبر ح ثلاثة من هذه الأربعة غير معينة | لأن الأقل ~~تبع للأكثر لنا أن المقصود بالذكاة إخراج الفضلات بأسهل الطرق والمريء مجرى ~~الطعام والشراب فقطعه لا يرجئ الموت وبقاء الوريد مجرى الطعام والشراب ~~فقطعه لا يرجئ الموت وبقاء الوريد يمنع الموت فانحصر المقصود في الحلقوم ~~لأنه مجرى النفس ولا حياة بعده وفي الوريدين بتعذر الحياة بعد الدماء وسقط ~~المريء ويؤكده قوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل وإنهار ~~الدم إنما يكون من الأوداج وأصل الإنهار السعة ومنه النهر لاتساعه للماء ~~والنهار لاتساع الضوء فيه ومن ضرورة قطع الودجين قطع الحلقوم غالبا قال ~~لأنه قبلهما فيدل اللفظ على الودجين مطابقة وعلى الحلقوم التزاما وأما ~~المرئ فوراءهما ملتصق بعظم القفا فلا يدل اللفظ عليه البتة قال اللخمي وروي ~~عن مالك لا بد من الأربعة والاكتفاء بالودجين لخروج الدم وقال ابن حبيب إن ~~قطع الأوداج ونصف الحلقوم اجزأ | PageV04P133 قال صاحب المقدمات وفرائض ~~الذكاة خمس النية إجماعا وقطع الودجين والحلقوم والفور والتسمية سنة وقاله ~~ش وصاحب النكت وقال صاحب الاكمال المشهور وجوبها مع الذكر دون النسان ~~ومتروك التسمية عمدا لا يؤكل وقاله ح وابن حنبل لقوله تعالى @QB@ ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ الأنعام 121 وفي البخاري أن قوما ~~قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم ~~الله عليه أم لا قال سموا الله وكلوا وهو يدل على عدم اشتراطها وقد قال ~~المفسرون في الآية معناها ما ذبح على ملتكم فكلوا وما لا فلا قال ابن يونس ~~قال ابن حبيب باسم الله ولا إله إلا الله وسبحان الله ولا قوة إلا بالله ms1086 كل ~~واحدة منها تجزئ لأنه ذكر الله لكن العمل على باسم الله والتكبير وقاله ابن ~~حنبل وفرق بين الحمد لله واللهم اغفر لي لأنه دعاء قال محمد والأفضل في ~~الأضحية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي الكتاب لا يعرف مالك ~~اللهم منك ولك خلافا ل ش | ومن أمر عبده بالتسمية مرتين وثلاثا وهو يقول ~~سميت لم يسمعه صدقه وأكل قال أبو الطاهر إن ترك التسمية ناسيا لا يضره 1 لك ~~قولا واحدا | أو متهاونا لم تؤكل على اختلاف أو عامدا فقولان | نظائر أربع ~~| مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان التسمية وموالاة الطهارة وإزالة ~~النجاسة وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض ~~الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان | PageV04P134 # | ( فرع ) # | قال صاحب تهذيب الطالب لو استأجر رجلا على الذبح واسماع التسمية فذبح ~~ولم يسمعه وقال سميت قال بعض شيوخنا لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ولا ~~يغرم الذبيحة وقال بعض شيوخنا له تغريمة وقال أبو عمران وهي مجزئة لأنه إن ~~أسرها فالسر كالعلانية فيها وإن نسي فنسيانها لا يقدح ولا يظن بالمسلم غير ~~ذلك إلا أن تكون الشاة للبيع فينقصها ذلك من أجل تورع الناس فله ما نقص ~~وقال أبو عمران أيضا إن كانت أجرة الإسماع أكثر من أجرة السر فله أجره ~~المثل | وفي الكتاب الذابح لغير القبلة تؤكل ذبيحته وبئس ما صنع ويسمى الله ~~عند الذبح وليقل باسم الله والله أكبر لقوله عليه السلام ذلك وليس موضع ~~الصلاة على النبي عليه السلام | قال اللخمي يكره الذبح لغير القبلة فإن فعل ~~أكلت عند ابن القاسم وقال محمد تؤكل إلا أن يكون متعمدا فتكره وقال ابن ~~حبيب إن العمد حرمت وكذلك قال مالك قياسا على التسمية والفرق للمذهب أن ~~الاستقبال أخف من التسمية لعدم دلالة النصوص عليه في الكتاب والسنة بخلاف ~~التسمية تظافرت النصوص على الأمر بها وإنما الذبيحة لا بد لها من جهة ~~فاختير أفضل الجهات وهي جهه الكعبة والفرق بينه وبين الاستقبال للبول وإن ~~كان الدم ms1087 نجاسة كالبول وجهان إن الدم أخف PageV04P135 تنجيسا لأكل قليله ~~والعفو عن يسيره وإن الذبائح في حبسها قربات بخلاف البول وأيضا البول تنضاف ~~إليه العورة | # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا نحرت الغنم إو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل وقال ~~الأئمة يسد كل واحد من النحر والذبح مسد الآخر لحصول المقصود للفصل بين ~~الحلال والحرام الذي هو الدم | والواقع من الغنم في بئر لا يوصل لذكاته إلا ~~بين اللبة والمذبح فيذبح أو ينحر ولا يجوز في موضع غير ذلك لأنه غير مشروع ~~إلا في الصيد على خلاف الأصل وليس هذا صيدا قال اللخمي إذا عاد الوحشي إلى ~~التوحش بعد التآنس فذكاته بالاصطياد واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ~~فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد عند مالك وابن القاسم وقال ابن حبيب يؤكل البقر ~~المتوحش بالعقر لأن من جنسها متوحشا وكذلك الأنعام تقع في البئر ويعجز عن ~~ذكاتها وقاله ش إذا تدفق الدم لما يروي أن رجلا يقال له أبو العشراء تردى ~~له بغير في بئر فهلك فقال عليه السلام له وأبيك لو طعنت في حاضرتها لحلت لك ~~وجوز أشهب النحر مكان الذبح وبالعكس وقال ابن بكير يؤكل البعير بالذبح لأنه ~~الأصل ولا تؤكل الشاة بالنحر لأنه بعض أعضاء الذبح | PageV04P136 # | ( فرع ) # | قال اللخمي الجوزة التي في رأس الحلقوم وتسمى الغلصمة إن وقع الذبح ~~فيها أجزأ إذا استكمل دائرها فإن قطع نصفها أكلت عند ابن القاسم خلافا ~~لسحنون وهما على أصليهما فإن صار جميعها إلى البدن دون الرأس لم تؤكل عند ~~مالك وابن القاسم خلافا لأشهب لدلالة الحديث عليها التزاما وأشهب يرى ~~انقطاع النفس حاصلا وهو كاف في زهوق الروح | # | ( فرع ) # | قال اللخمي من شرط الذكاة الفور فإن رفع يده فبل كمال الذكاة ثم أعادها ~~بعد طول لم تؤكل أو بفور ذلك أكلت عند ابن حبيب وقال سحنون لا تؤكل وقال ~~أيضا تكره وتأول بعضهم قوله بما إذا رفع يده مختبرا فأتم على الفور فتؤكل ~~وإن رفع جازما لم تؤكل قال ms1088 ولو عكس لكان أبين لأنه أعذر من الشك قال ورأى ~~أن تؤكل في الحالين لأن الفور كالمتحد | وفي تهذيب الطالب قال الشيخ أبو ~~الحسن إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت لأن الثانية ذكاة مستقلة وإلا ~~لم تؤكل كالمتردية وأخواتها | PageV04P137 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تمادى حتى قطع الرأس أكلت وأن لم يتعمد وقال ابن القاسم ~~تؤكل وإن تعمد لحصول الذكاة المشروعة وزيادة الألم بعد ذلك منهي عنه لا ~~يمنع الأجزاء قال اللخمي أن تعمد لم تؤكل والأول أحسن إلا أن يقصد ذلك أولا ~~ولم ينو موضع الذكاة فلا تؤكل فإن ذبح من القفا لم تؤكل لنفوذ مقتلها الذي ~~هو النخاع قبل الذكاة وقال الأئمة تؤكل إن استمرت الحياة عند أعضاء الذبح ~~لحصول الذكاة في الحي | وفي الجواهر قال ابن حبيب لا يؤكل ما ذبح من صفحة ~~العنق | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تسلخ الشاة ولا تنخع ولا يقطع شيء منها حتى تموت فإن فعل ~~أكلت مع المقطوع والنخع قطع مخ عظم العنق ومن ذلك كسره | قال اللخمي يكره ~~سن المدية بحضرة الشاة والذبح بحضرتها فقد أمر عليه السلام أن تحد الشفار ~~وتوارى عن البهائم | ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يحد شفرة وقد أخذ شاه ~~ليذبحها فضربه بالدرة وقال أتعذب الروح ألا فعلت ذلك قبل أن تأخذها وتؤخذ ~~البهيمة PageV04P138 أخذا رفيقا وتضجع على شقها الأيسر ليتمكن بيده اليمنى ~~ولأنه أهيأ للحيوان ولذلك كان عليه السلام ينام على الأيمن حتى لا يقوى ~~نومه فينام عن ورده | بسبب ميل القلب إليه في موضعه داخل الصدر ويعلي رأسها ~~ويأخذ بيده اليسرى الجلدة التي على حلقها من اللحي الأسفل فيجد لحمها حتى ~~يتبين موضع السكين ثم يمر السكين مرا مجهزا فإن كان أعسر قال ابن القاسم لا ~~بأس بوضعها على الأيمن قال ابن حبيب يكره للأعسر الذبح | قال ابن يونس كره ~~مالك ذبح الدجاج والطير قائما فإن فعل أكلت | وفي الجواهر تنحر الإبل قائمة ~~معقولة ويجوز غير ذلك وقاله ابن حنبل لقوله تعالى @QB@ فإذا ms1089 وجبت جنوبها ~~فكلوا منها @QE@ الحج 36 أي سقطت وهو يدل على نحرها قائمة | PageV04P139 # | ( كتاب الأضحية ) # | قال الجوهري فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وتسكين الضاد وكسر الحاء ~~وتشديد الياء وتكسر الهمزة والباقي على حاله والجمع أضاحي وفتح الهمزة وكسر ~~الحاء وتشديد الياء وضحية على وزن فعلية والجمع ضحايا وأضحات بفتح الهمزة ~~وتسكين الضاد والجمع أضحا مثل أرطأة وأرطأة وبهماة وبهما سمي يوم الأضحى ~~ويمكن أن يكون من الضحى بالقصر وهو وقت طلوع الشمس أو من الضحاء المدود مع ~~فتح الضاد وهو حين ارتفاع النهار لأنها تذبح فيهما | ويتمهد الفقه بالنظر ~~في مشروعيتها وما يجزئ فيها وزمانها واحكامها فهذه أربعة أنظار | النظر ~~الأول في مشروعيتها وفي الكتاب الأضحية واجبة على المستطيع مسافرا أو حاضرا ~~إلا الحاج فإن سنتهم بالهدي وساكني منى والمكي الذي يشهد الموسم كالآفاقي ~~وقال ح لا يؤمر المسافر بالأضحية لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا إذا ~~سافرا لا يضحيان وفي تهذيب الطالب قال ربيعة هي أفضل من صدقة PageV04P140 ~~سبعين دينارا وقال ابن حبيب أفضل من العتق وعظيم الصدقة لأن إقامة السنة ~~أفضل من النطوع وقال صاحب القبس يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب ~~له الحج عنه والصدقة وفي الترمذي قال علي رضي الله عنه أوصاني رسول الله & ~~أن أضحي عنه | قال وعندي أن الميت يصل إليه كما عمل يعلمه الحي وفي الكتاب ~~لا تجب على من فيه رق للحجر عليه في المال قال اللخمي المراد بالوجوب السنة ~~المؤكذة وقاله ش وابن حنبل لما في مسلم قال عليه السلام إذا دخل العشر ~~وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا فوكل ذلك لإرادته وقال ~~في كتاب محمد بالوجوب وقاله ابن القاسم في الكتاب لتصريحه بتأثيم من أخر ~~أضحيته عن أيام النحر ووافقه ح لقوله عليه السلام لأبي بردة في جذعة الماعز ~~تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك والإجزاء فرع شغل الذمة قال أبو الطاهر قول ابن ~~القاسم بالتأثيم في الكتاب محمول على الوجوب وقيل ms1090 إنما يثبت الوجوب إذا ~~اشتراها | # | ( فرع ) # | قال ابن القصار يستحب لمن أراد التضحية ألا يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ~~ذو الحجة حتى يضحي | لقوله عليه السلام إذا دخل العشر PageV04P141 وأراد ~~أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا فإذا ضحى أخذ من كل ما منع ~~من أخذه وقاله ش واختلف في تعليله فقيل تشبها بالمحرمين ويشكل بالطيب ~~والمخيط وغيرهما وقيل لما يروي عنه عليه السلام قال كبر أضحيتك يعتق الله ~~بكل جزء منها جزأ منك من النار والشعر والظفر أجزاء فيترك حتى يدخل في ~~العتق | # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال ابن حبيب من ولد يوم النحر أو آخر أيامه يضحي عنه وكذلك ~~من أسلم لبقاء وقت الخطاب بالأضحية بخلاف زكاة الفطر | # | ( فرع ) # | ولا يؤمر بها من تجعف بماله من غير تحديد ويضحي عن الصبي لوجود السبب ~~في حقه وهو أيام النحر كملك النصاب | # | ( فرع ) # | وفي البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردوها ~~للمقاسم | النظر الثاني فيما يجزئ منها | وفيه ثلاثة فصول | الفصل الأول في ~~جنسها | قال اللخمي يختص بالغنم الابل والبقر والغنم والابل دون الوحش كان ~~له نظير من النعم أم لا لقوله تعالى PageV04P142 ^ ( على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام الحج 28 وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل وقال ش و ح أفضلها الإبل ~~ثم البقر ثم الغنم لقوله عليه السلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب ~~بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة ~~فكأنما قرب كبشا الحديث ولأن سد الخلات مطلوب للشرع وهو من الإبل أكثر ~~فيكون أفضل والجواب عن الأول القول بالموجب لأنه عليه السلام قال فكأنما ~~قرب بدنة ولم يقل في أي باب فيحمل على الهدايا وهو مجمع عليه وعن الثاني أن ~~المطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم وسد الخلات بخلاف الهدايا لقوله عليه ~~السلام خير الأضحية الكبش ولأن المطلوب إحياء قصة الخليل عليه السلام لقوله ~~تعالى ^ ( وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في ms1091 الآخرين ) ^ الصافات 107 قيل ~~جعلناه سنة للآخرين ولأن الله وصفه بالعظيم ولم يحصل هذا الوصف لغيره من ~~جهة المعنى إن المفدى لم تكن نفاسته لعظم جسمه بل لعظم معناه فكذلك ينبغي ~~أن يكون فداؤه تحصيلا للمناسبة لأنه عليه السلام لما ضحي عن نفسه ضحي ~~بالكبش وفي مسلم أمر عليه السلام بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتي ~~به ليضحي به قال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر PageV04P143 ~~ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل ~~محمد ثم ضحى به وحيث ضحى بالبقر إنما كان عن أزواجه | وقال ابن شعبان ~~أفضلهما الغنم ثم الإبل ثم البقر وقال أشهب الإبل ثم البقر وقال أيضا الإبل ~~ثم البقر ثم الغنم لمن هو بمنى لأنه لا أضحية عليه بل يغلب عليه حكم الهدي ~~| وذكور كل جنس أفضل من إناثه وإناثه أفضل من الجنس الآخر وقال أيضا الذكور ~~والإناث سواء والفحل عنده أفضل من الخصي لشبهه بالأنثى وقال ابن حبيب الخصي ~~السمين أفضل من الفحل الهزيل لأنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين ~~أي خصيبين لأن الوجاء القطع | فائدة من الإكمال الأملح الأبيض كلون الملح ~~يشوبه سواد ممازج والذي يخالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة أو بياضه أكثر ~~من سواده أو في خلال بياضه طبقات سواد أو النقي البياض ستة أقوال | # | ( فرع ) # | قال أبو الطاهر المتولد بين الأنعام وغيرها إن كانت الإناث من غير ~~الأنعام لا تجزي اتفاقا لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق بأمه ولذلك إنما ~~يسمى يتيما إذا ماتت أمه فإن كانت من الأنعام فالأجزاء لأنها هي ~~PageV04P144 الأصل وعدم الأجزاء لأن مورد الشرع ما خلص من الأنعام وهذا لم ~~يخلص | فائدة الأنعام والنعمة والنعم والنعماء والنعيم قال صاحب كتاب ~~الزينة هي مأخوذة من لفظة نعم في الجواب | لأنها تسر النفوس غالبا فاشتق ~~اسم ما يسر منها وقيل النعم من نعامة الرجل وهي صدرها وهي تمشي على صدور ~~أرجلها فسميت نعما | الفصل الثاني ms1092 في سنها وفي الكتاب لا يجزئ ما دون الثني ~~من الأنعام كلها في الضحايا والهدايا إلا في الضأن وقاله الأئمة لما في ~~مسلم قال أبو بردة بن نيار عندي جذعة من المعز هي خير من مسنة فقال عليه ~~السلام اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك وفيه لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم ~~فاذبحوا الجذع من الضأن والمسنة هي الثنية قال ابن يونس قال ابن حبيب وسن ~~الجذع من الضأن من ستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وقيل سنة وقاله ح | قال ابن ~~حبيب والثني من المعز ابن سنتين وقاله ش ومن البقر ابن أربع ومن الإبل ابن ~~ست وقاله ش وابن حنبل قال عبد الوهاب و ح الثني من المعز ما دخل في الثانية ~~ومن البقر ما دخل في الثالثة وقاله ش و ح وفي الجواهر قال أشهب وابن نافع ~~وعلي بن زياد وابن حبيب الجذع ماله سنة وقال ابن وهب عشرة أشهر وقيل ثمانية ~~وروي عن سحنون وعن علي سنة قال والتحاكم في ذلك إلى أهل اللغة والأول أشهر ~~عندهم قاله في كتاب الزكاة | PageV04P145 | تنبيه | إنما اختلف أسنان ~~الثنايا لاختلافها في قبول الحمل والنزوان فإن ذلك إنما يحصل غالبا في ~~الأسنان المذكورة ويحصل في الجذع من الضأن بخلاف غيره ولما كان ما دون ~~الحمل من الآدمي ناقصا في حين الصغر كان من الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب ~~وقد تقدم في الزكاة استيعاب هذا المعنى | الفصل الثالث في صفتها وينبغي أن ~~تكون أفضل نوعها ويقتدى فيها بالصفات الواردة في السنة ولا يقصد بها ~~المباهاة والمفاخرة فلا يقبل الله تعالى إلا الخالص له فإنه أغنى الشركاء ~~عن الشرك وفي الصحيح سئل عليه السلام أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا ~~وأنفسها عند أهلها قال صاحب الإكمال والمشهور تسمين الأضحية لما في ~~الصحيحين قال أبو العالية كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ~~| وقال ابن القوطي يكره لأنه سنة اليهود | والعيوب المخلة بها ثلاثة أقسام ~~ما يخل باللحم كقطع الأذن وما يفسد اللحم كالمرض ms1093 والجرب وما يخل بالجمال ~~فقط كشق الأذن وقطع الذنب الذي لا لحم فيه وعطب الضرع عن الحلاب فتطرد ~~النصوص في ذلك | ووفي الكتاب تجزئ المكسورة القرن إلا أن يدمي لأنه حينئذ ~~مرض ولا تجزئ المريضة البين مرضها ولا البشمة ولا الجربة لأنهما مرض ولا ~~بأس بالبياض اليسير في العين على غير الناظر والشق الوسم ويسير القطع بخلاف ~~جلها ولا يجزئ العرج البين بخلاف ما لا يمنع لحوق PageV04P146 الغنم ولا ~~تجزئ العمياء ولا العوراء ولا العجفاء ولو حدث ذلك بعد الشراء بخلاف حدوثه ~~بالهدايا بعد التقلييد لأن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح ولا تجزئ الناقصة ~~الخلق ولا بأس بالجلحاء وهي الجماء والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء ~~ومنه صومعة الأذان لأنها لا يبرز منها شيء ولا تجزئ المخلوقة بغير الأذنين ~~| وفي النسائي قال عليه السلام أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين ~~عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى ~~قال اللخمي تسحب المنافسة في الأضحية قياسا على العتق بجامع القربة وإذا ~~كثر عيب من غير الأربعة التي في الحديث فالمذهب قياسا عليها وقصر ~~البغداديون ذلك على الأربعة وقال ابن حنبل لا يجزيء ما لا نقي لها وهو ~~الشحم وقيل التي لا مخ لها فعلى هذا تجزئ أول ذهاب شحمها ولا يجزئ الجرب ~~البين لأنه يفسد اللحم وقال ملك تجزيء الهرمة ما لم يكن بينا ولا يجزئ ~~الجنون اللازم لأنه يمنع الرعي فينتقض اللحم ويمنع الجمال بخلاف ما يحدث في ~~الأحايين وإذا ذهب الأكثر من كل عين لم تجزئ بخلاف اليسير منها والشرقاء ~~المشقوقة الأذن والخرقاء المثقوبتها والمقابلة المقطوع أذنها من قبل وجهها ~~والمدابرة من جهة دبرها | ووافقنا الأئمة في جميع ذلك غير أن ح قال إذا حدث ~~العيب عند الذبح أجزأت خلافا ل ش كأنه يرى أن العيب لم يبق له زمان يظهر ~~فيه أثره ولم ير مالك و ش الخصاء عيبا لأن الخصية لا تجمل PageV04P147 ~~الحيوان ولا تقصد بالأكل غالبا وعدمها يطيب اللحم ولا خلاف في ms1094 الأنثى ~~الكثيرة الولادة والذكر الكثير النزو إن فسد لحمهما بذلك قال اللخمي لا ~~يمنع الأجزاء عند البغداديين ذهاب أكثر الأذن وعلى المذهب لا يجزئ ماله بال ~~لنقص الثمن فما كان دون الثلث فيسير أو فوقه فكثير وقال ابن حبيب و ح الثلث ~~كما هو في الدية ومنع ش الإجزاء بذهاب قطعة من الأذن بخلاف الشق وقال محمد ~~النصف كثير ولا أحد | قال اللخمي والشق أيسر من الذهاب فيجزئ النصف وقال ~~محمد تجوز إذا ذهبت جملة قرونها وقال ابن حبيب لا تجوز العضباء وهي ~~المكسورة القرن وإن لم يدم بخلاف ذهاب جارحة فقط قال اللخمي ولا أرى تجزئ ~~من ذلك ما يكثر له شبيها وقال أشهب تجزئ وإن كانت تدمي إذا كان المرض خفيفا ~~لسلامة اللحم قال ابن يونس المكسورة الخارج تسمى قصماء والذكر أقصم ~~والمكسورة الداخل تسمى عضباء والذكر أعضب وقال مالك في الكبش يطول ذنبه ~~فتنقطع منه قبضة يجتنب قال محمد الكثير مكروه والثلث كثير ولا خير في مشطور ~~الضرع كله قال صاحب تهذيب الطالب قال محمد إذا يبس ضرعها كله لا يضحى بها ~~وإن كانت ترضع ببعضه جاز قال أبو الطاهر والمخلوقة بغير ذنب لا تجزئ لنقصان ~~اللحم إلا على القول بقصر العيوب على الأربعة قال اللخمي ولا تجزئ الذاهبة ~~الأسنان بكسر ونحوه وقاله ش وقال ابن حبيب تجزئ إذا كان بإثغار قال مالك ~~وكذلك الكبر ومنعه مرة والنتن في الفم مما يتقي لنقصان الجمال واستلزامه ~~يغير اللحم أو بعضه | PageV04P148 | النظر الثالث في زمانها | وفي الكتاب ~~يضحي الامام بالمصلى بعد الصلاة ثم يذبح الناس بعده والذبح قبل صلاة الامام ~~أو بعدها وقبل ذبحه غير مجزيء ويجزيء أهل البوادي ومن لا إمام لهم أقرب ~~الأئمة إليهم فإن صادفوا قبله أجزأهم لأن الواجب عليهم الاجتهاد كالقبلة في ~~الصلاة وقد فعلوا وقال ح المعتبر الصلاة دون الذبح لقوله عليه السلام في ~~مسلم من ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى وقال ش المعتبر وقت ~~انقضاء الصلاة دون الصلاة والذبح وابن ms1095 حنبل الفراغ من الصلاة والخطبة | لنا ~~ما في مسلم قال عليه السلام أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ~~فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ~~ليس من النسك في شيء وفي البخاري أنه عليه السلام كان يذبح وينحر بالمصلى | ~~وفي الكتاب أيام النحر ثلاثة أيام | ولا تجزئ التضحية بليل لقوله تعالى ~~@QB@ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ ~~الحج 28 فذكر الأيام دون الليالي وأقل الجمع ثلاثة وقال عليه السلام من ضحى ~~PageV04P149 بليل فليعد وسميت معلومات أي علم الذبح فيها والأيام المعدودات ~~ثلاثة بعد يوم النحر أي تعد فيها الجمار فيوم النحر معلوم غير معدود ~~والرابع منه معدود غير معلوم والمتوسطان معلومان معدودان وفي الإكمال روي ~~عن مالك الإجزاء بالليل وقاله ش و ح خلافا لابن حنبل لاندراج الليالي في ~~الأيام لغة وقالا الذبح ثلاثة بعد يوم النحر فتكون أيام الذبح عندهما أربعة ~~| سؤال إذا فاته الذبح نهارا لا يذبح ليلا وإذا فاته الرمي نهارا رمى ليلا ~~مع تناول النص الأيام فيهما فإن كان الليل يندرج ففيهما وإلا فلا يندرج | ~~جوابه من وجهين أحدهما أن كل يوم له رمي يخصه فتعين القضاء لليل والذبح ~~واحد فلا ضرورة لليل وثانيها أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر ولذلك ~~شرعت في الآفاق والليل يأبى الظهور بخلاف الرمي وفي الجواهر ينحر في اليوم ~~الثاني والثالث وقت ذبح الامام في اليوم الأول قياسا على اليوم الأول فلو ~~تقدم عليه أجزأه قاله أصبغ قال ابن يونس الذبح في اليوم الأول أفضل للسنة ~~والمبادرة إلى الطاعة قال محمد ولا يراعى في اليومين ذبح الإمام بل يجوز ~~بعد الفجر قال مالك وكره في اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس وكذلك ~~الثاني فإن زالت الشمس أخر إلى الثالث لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ~~ارتباطها بها والصلاة لا تفعل بعد الزوال وقيل الأول كله أفضل من الثاني ~~والثاني كله أفضل من ms1096 الثالث تعجيلا للقربة والأول هو المعروف قال قال عبد ~~الوهاب إذا لم يخرج الامام أضحيته تحروا ذبحه فإن تبين خطؤهم أجزأهم ~~كالقبلة قال محمد ولو ذبح رجل قبل ذبح الإمام في PageV04P150 منزله في وقت ~~لو ذبح الإمام في المصلي لكان قبله أجزأه وروي عن مالك فيمن لا إمام لهم ~~يتحرون أقرب الأئمة إليهم فيخطئون لا يجزئهم قال محمد إذا ذبح أهل المسافر ~~عنه راعوا أمامهم دون إمام بلد السفر ولا يراعى الامام في الهدي قال اللخمي ~~إذا لم يبرز الإمام أضحيته فذبح رجل قبله لم يجزه إلا أن يتوانى الإمام ~~وكذلك إذا لم يذبح الامام بالمصلى قاله أبو مصعب وهو أحسن وقال محمد لا ~~يجزئ لفوات الشرط | والامام المعتبر هو الخليفة المعتبر شرعا ومن أقامه ~~وأما السلطان يملك بالقهر فلا يعتبر هو ولا نوابه والناس معه كأهل البوادي ~~الذين لا إمام لهم والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم ~~الأول | النظر الرابع في أحكامها | وهي قسمان قبل الذبح وبعده | القسم ~~الأول قبل الذبح وهو سبعة أحكام الحكم الأول تعيينها ففي الجواهر إذا قال ~~جعلت هذه أضحيتي تعينت وقاله ش وابن حنبل قياسا على تعيين العبد للعتق ~~والدار للحبس قال مالك في العتبية إذا سمي أضحيته فلا يجزها لأنه ينقصها ~~قال صاحب البيان لا تجب عند مالك بالتسمية وقال القاضي اسماعيل إذا قال ~~أوجبتها أضحية تعينت قال وهو بعيد ولا تتعين عند مالك إلا بالذبح ثم قال في ~~المقدمات وقد وقع في العتبية أنها تجب بالتسمية إذا قال هذه أضحيتي بعد ان ~~حمله في البيان على الاستحباب قال أبو الطاهر وحمل بعض المتأخرين قول ابن ~~القاسم في الكتاب بالتأثيم إذا أخر الأضحية بعد أيام النحر على أنها تجب ~~بالشراء بالأصالة وإنما تجب بالشراء إذا قصد شراءها لذلك وقال بعض ~~البغداديين إذا قال هذه PageV04P151 أضحيتي وجبت ولا يجوز أبدا لها فيتلخص ~~لتعيين الأضحية خمسة أسباب النذر والذبح والايجاب والتسمية والشراء | ~~والمشهور أنها لا تتعين إلا بالأولين وفي الكتاب له ms1097 إبدال أضحيته ولا بدلها ~~إلا بخير منها ولا يستفضل من ثمنها شيئا وإن ضلت ثم وجدها بعد أيام النحر ~~ذبحها إلا أن يكون ضحى ببدلها ويصنع بها ما شاء وكذلك إن وجدها بعد أيام ~~النحر وإن لم يضح ولو حبسها حتى خرجت أيام النحر | قال ابن يونس قال القاضي ~~إسماعيل إنما تعينت الهدايا لأن التقليد والإشعار فعل قربة فلا يجوز إبطاله ~~والضحايا لم يوجد فيها إلا مجرد النية | الحكم الثاني الاشتراك فيها وفي ~~الكتاب لا يشترك فيها إلا أن يذبحها عن نفسه وأهل بيته وإن زادوا على ~~السبعة لأنها شركة في الثواب دون اللحم ولقوله عليه السلام على كل أهل بيت ~~أضحية أو عتيرة والعتيرة شاة كانت تذبح في رجب ثم نسخت والأفضل أن يضحي عن ~~كل واحد شاة وليس عليه أن يضحي عن زوجته بخلاف النفقة لأنها قربة وهو لا ~~يتوجه عليه التقرب عن زوجته والفرق بينها وبين زكاة الفطر أن زكاة الفطر ~~متعلقة بالأبدان فاشبهت النفقة وأجاز الأئمة البقرة عن سبع والبدنة عن سبع ~~قال صاحب البيان روى ابن وهب عن مالك الاشتراك في هذي التطوع ويلزم ذلك في ~~الأضاحي على القول بعدم وجوبها وتحصيل الخلاف في المسالة أن في جواز ~~الاشتراك قولين وإذا قلنا به فثلاثة أقوال يجوز في الشاة والبدنة والبقرة ~~لأكثر من سبعة | يشترك سبعة فأكثر في البدنة والبقرة فقط يشترك عشرة في ~~البدنة وسبعة في البقرة وإذا قلنا لا يجوز الاشتراك فثلاثة أقوال المنع ~~PageV04P152 مطلقا المنع فيمن عدا اهل بيته الثالث له ذبحها عنه وعمن سواه ~~وأن كانوا أهل بيت شتى | المشهور القياس على الرقبة في العتق وعلى الشاة ~~ولأن كل واحد منهما مأمور بما يسمى أضحية وجزؤها لا يسمى كذلك فلم يأت ~~بالمأمور به فلا تجزئه وأما قول جابر نحرنا عام الحديبية البدنة عن سبع ~~والبقرة عن سبع | فمحمول على أن الذبائح كانت من عنده عليه السلام وأمته ~~عياله فلذلك جاز ذلك وقد قال رجل لعلي رضي الله عنه اشتريت بقرة لأضحي بها ms1098 ~~فولدت فما ترى فيها وفي ولدها فقال لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها واذبحها ~~وولدها يوم النحر عن سبع من أهلك فكذلك هذه الأحاديث محمولة على الأهل وما ~~يشبه الأهل وليس في تصريح بالأجانب بل ذكر العدد والسكوت عن المعدود فلا ~~حجة فيها علينا ونحن متمسكون بالقواعد والقياس قال اللخمي الأضحية عن الغير ~~خمسة أقسام القريب اللازم النفقة فعليه أن يضحي عنه إما بشاة شاة أو عن ~~الجميع بشاة أو يدخل البعض في أضحيته وعن الباقي بشاة الثاني القريب ~~المتطوع بنفقته كالأبوين مع اليسار والإخوة وابن الأخ وابن العم فليس عليه ~~التضحية عنهم وله ذلك عن الأقسام المتقدمة وإذا فعل أسقط الأضحية عن المنفق ~~عليهم وإن كان مخاطبا بها لليسارة والثالث الأجنبي المتطوع بنفقته إن كان ~~أشركه فيها لم تجز واحدا منها الرابع الأجنبي الواجب النفقة كالأجير بطعامه ~~هو كالثالث إلا الزوجة فله ادخالها لما شملها اسم الأهل وقد قال عليه ~~السلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد والآل الأهل | PageV04P153 | الخامس ~~الأجنبي لا ينفق عليه ولا يشركه وفي الكتاب استحب مالك حديث ابن عمر لمن ~~قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري | وفي النكت حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي ~~عمن في البطن يريد وأما من كان في غير البطن فيضحي عن كل نفس بشاة وحديث ~~أبي أيوب ذكر فيه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ~~ثم تباهى الناس فصارت مباهاة | الحكم الثالث نسلها وغلتها وفي الكتاب إذا ~~ولدت فحسن ذبح ولدها معها من غير وجوب وقاله ش قال ابن القاسم ثم أمرني أن ~~امحو من غير وجوب وأنا أرى ذلك غير واجب قال اللخمي إن خرج بعد الذبح حيا ~~فهو كأمه فإن ولدته قبل الذبح قال أشهب لا تجوز التضحية به لأنه دون السن ~~وهي لا تتعين إلا بالذبح | بخلاف المدبرة وغيرها من الرقيق وبخلاف الهدي ~~وإن بعد زمان الولادة عن الذبح لم يذبح واختلفوا في لبنها قال ابن القاسم ~~في الكتاب إن لم يشربه ms1099 ولدها وأضر بها تصدق به وقال أشهب يصنع به ما شاء ~~والصوف بعد الذبح كاللحم وفي الكتاب ليس له جزه قبل الذبح لأنه جمال لها ~~فإن جزه قال ابن القاسم لا يبيعه خلافا لأشهب | الحكم الرابع التعدي عليها ~~وفي الجواهر إن عصبت فليشتر بقيمتها أخرى توفيه بالقربة | وقيل يصنع ~~بالقيمة ما شاء ولذلك لو لم تف القيمة بشاة تصدق بها به أو صرفه فيما شاء ~~على الخلاف المتقدم | PageV04P154 | الحكم الخامس موته قبلها | ففي الجواهر ~~ورثت عنه واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذا لما قصد من القربة ~~ولم يره أشهب لانتفاء ملكه وانقضاء تقربه بعد الموت | الحكم السادس مباشرة ~~ذبحها وفي الكتاب إذا ذبحها ولدك أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغير ~~أمرك أجزأ وأما غيره فلا ويضمن القيمة قال اللخمي تستحب مباشرة الأضحية ~~اقتداء به عليه السلام وإلا وكل من له دين فقد كان الناس يتخيرون لضحاياهم ~~أهل الدين لأنهم أولى بالتقرب فإن وكل تارك الصلاة استحب له الإعادة للخلاف ~~في حل زكاته أو كتابيا ففي الكتاب لا يجزئه لأنه ليس من أهل القربة ولقوله ~~عليه السلام لن أستعين بمشرك وجوزه أشهب و ح وابن حنبل على كراهة لأنه من ~~اهل الذكاة والقربة لا تفتقر إلى نية التقرب من الذابح بل نية الذبح ونية ~~التقرب من المالك ولو وكله أن يوكل مسلما ففعل ونوى الذابح القربة أجزاه ~~وفي الجواهر إذا صحت استنابة الكتابي فلينو المضحي عن نفسه قال اللخمي واذا ~~ذبح بغير وكالة من لا شأنه القيام بأمر الذابح خير بين تضمينه القيمة ~~وأخذها وما نقصها الذبح وقال أشهب لا يجزيء الذبح بغير وكالة ولو كان ولدا ~~فقاسها ابن القاسم على العتق عن الغير بطريق الأولى لأن المعتق عنه لم ينو ~~التقرب ولأنه عليه السلام نحر عن اهله البقر من غير وكالة PageV04P155 ~~وقاسها أشهب على أصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ وفي الجواهر أن وكل ~~بالتضحية والنية جاز | # | ( فرع ) # | قال اللخمي لو ذبح كل واحد ms1100 منهما أضحية صاحبه خطأ ففي الكتاب لا تجزئ ~~صاحبها ولا الذابح عند ابن القاسم وقال أشهب تجزئ الذابح إذا ضمن تنزيلا ~~للقيمة منزلة الثمن في الشراء وقال ح تجزئ كل واحد منهما كالوكيل ولا ضمان ~~لأن كل واحد منهما كالوكيل | # | ( فرع ) # | لو نوي الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنهما ~~شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها الراعي وقال اللهم تقبل ~~مني فقال ابن عمر ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل وقال أصبغ لا تجزئه لأن ~~النية المعتبرة ما قاربت الفعل | الحكم السابع اختلاطها | قال اللخمي قال ~~ابن عبد الحكم إذا اختلطت أخذ كل واحد منهما أضحيته ضحى بها وأجزأه | القسم ~~الثاني في أحكامها بعد الذبح وهي أربعة الحكم الأول في الكتاب لا تبع من ~~الأضحية لحما ولا جلدا ولا شعرا ولا غيره وقاله PageV04P156 الأئمة لأنها ~~صارت قربة لله تعالى والقربات لا تقبل المعاوضة وإنما الله تعالى أذن في ~~الانتفاع بها ولا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع كأعضاء الإنسان له ~~منفعتها دون المعاوضة على أعيانها وجوز ح إبدال الجلد بما ينتفع به في ~~البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك لأن البدل يقوم مقام الميدل فإن عاوض ~~على شيء منها قال اللخمي قال ابن القاسم يتصدق به وقال سحنون يجعل ذلك في ~~ثمن طعام يأكله وثمن الجلد في ماعون أو طعام تنزيلا للبدل منزلة المبدل ~~وقال أصبغ يصنع به ما شاء لأن هذه العين لم تتعلق بها قربة | # | ( فرع ) # | قال أبو الطاهر المشهور منع إجارة جلدها لأنها معاوضة في قربة وأجازه ~~سحنون لأنه تصرف في المنفعة بعد بقاء الأصل كالاستعمال | # | ( فرع ) # | قال التونسي إن وهب جلدها أو لحمها منع في كتاب محمد الموهوب له من ~~البيع لتنزيله منزلة الواهب وقيل له البيع لأنه ليس بمتقرب وإنما يمنع ~~المتقرب ليلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن والمعوض الذي هو منفعة القربة ~~من الثواب ولذلك منع بيع سائر العبادات | PageV04P157 # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان الضأن ms1101 يوم التروية يوم النحر فينحر قال ابن القاسم لا ~~يبيع لحمها كمن ذبح قبل الإمام قال وليس هما سواء لأن الثانية تجزئه عند ~~جماعه والأولى ليس منعها بالبين لأنها ليست بقربة وإذا باعت امرأته جلد ~~أضحية أو لحمها تصدق بالثمن إلا ان ينفقوه فلا شيء عليه إذا لم يرخص لهم ~~فيه أما إذا أرخص تصدق بالثمن أو بدله إن أنفق وكذلك إن أنفقوه فيما يلزمه ~~| الحكم الثاني اختلاطها بعد الذبح قال اللخمي قال يحيى بن عمر يجزئ ~~ويتصدقون بها ولا يأكلونها وقال محمد إذا اختلطت رؤسها عند الشواء كره ~~أكلها لعلك تأكل متاع من لم يأكل متاعك ولو اختلطت برؤس الشواء لكان خفيفا ~~لأنه ضامن ضمان لحم الأضاحي وقيل ليس له طلب القيمة فعلى قول محمد تؤكل ~~الشاة لأنه إنما كره لاحتمال كون لاخر لم يأكل قال وهذا استحسان وعدم أكله ~~لا يمنع لأنه كلقطة طعام لا يتعين وفي الشواء أشد كراهة لأنه معروف ويمكن ~~الرد عليه | الحكم الثالث ما يصنع بها بعد الذبح قال ابن يونس قال مالك ليس ~~للتصدق والأكل حد معلوم لقوله تعالى @QB@ فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر @QE@ الحج 36 ولم يحدد والقانع الفقير والمعتر الزائد وقال ح وابن ~~حنبل يأكل الثلث ويتصدق بالثلث PageV04P158 ويدخر الثلث لما في مسلم قال ~~عليه السلام إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا وفي الجلاب ~~يأكل الأقل ويطعم الأكثر ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الثلثين كان حسنا قال ~~ابن يونس ويجوز عدم الأكل لأنه الأصل في القرب وقال ابن حبيب ينبغي الأكل ~~والإطعام كما ورد في الآية وأوجب ش وابن حنبل أكل شيء ما لظاهر الأمر وهو ~~عندنا محمول على الإذن لقرينته القربة وقال محمد الصدقة بها كلها أفضل لما ~~في مسلم أمر عليه السلام ثوبان أن يصنع له أضحيته زادا إلى المدينة قال ابن ~~حبيب يستحب أن يكون أول أكله يوم النحر من الأضحية وقال ابن شهاب من كبدها ~~لقول علي رضي الله عنه في خطبته إن أميركم قد رضي ms1102 في سنته بقطعة كبد من ~~أضحيته وكره مالك إطعام الكافر منها وأن كان جارا أو مرضعة لأنه ليس من أهل ~~القرب وقال ابن القاسم إلا أن يكون من العيال وكان مالك قبل ذلك يخففه وفي ~~الحديث لا تطعموا المشركين من لحوم ضحاياكم | الحكم الرابع موته بعد ذبحها ~~| قال التونسي لا تباع في دينه PageV04P159 ويأكلها الورثة عند ابن القاسم ~~من غير قسمة لأنها وجبت قربة بالذبح فصارت كالحبس وللزوجة وجميع الورثة ~~فيها حق | لأن الميت كذلك قصد ويستوي الذكر والأنثى إذا استوى الأكل وقال ~~أشهب تقسم على المواريث ولا يقضي منها دين ويرد عليه أن الميراث لا يقدم ~~على الدين قال ابن القاسم وللغريم بيعها عليه قبل الذبح بخلاف بعده قال وهو ~~مشكل لأنه متعد بالذبح فأشبه العتق | # | ( فرع ) # | قال مالك الذبيح إسحاق وقال ابن حبيب وأهل العراق وأكثر العلماء ~~إسماعيل لقوله عليه السلام أنا ابن الذبيحين يعني عليه السلام أباه إسماعيل ~~وأباه عبد الله لأن جده عبد المطلب نذر إذا بلغ ولده عشرة أن ينحر منهم ~~واحدا فلما أكملوا عشرة أتى بهم البيت وضرب عليهم بالقداح ليذبح من خرج ~~قدحه وكتب اسم كل واحد على قدح فخرج قدح عبد الله ففداه بعشرة من الإبل ثم ~~ضرب عليه وعلى الإبل فخرج قدحه ففداه بعشرين إلى أن تمت مائة فخرج القدح ~~على PageV04P160 الجزور فنحرها وسن الدية مائة | ولأن الذبح كان بمنى ~~وإسحاق كان بالشام ولقوله تعالى بعد قصة الذبيح @QB@ وبشرناه بإسحاق نبيا ~~من الصالحين @QE@ الصافات 112 فدل على أن صاحب القصة غير المبشر به ولقوله ~~@QB@ ومن وراء إسحاق يعقوب @QE@ هود 71 قال أئمة اللغة والوراء ولد الولد ~~ومن المحال أن يبشره بأنه يعقب ثم يأمره بذبحه فيعتقد الخليل عليه السلام ~~الذبح والجواب عن الأول أن العم يسمى أبا ويدل على هذا المجاز ما روي أن ~~إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة باسحق عليه السلام نذر ذبحه إذا ~~ولد فلما بلغ معه السعي أي العمل والقوة قيل له أوف بنذرك | وروي عن ابن ~~عباس رضي ms1103 الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قال لاسحق عليه السلام يا بني ~~اذهب بنا نتقرب إلى الله تعالى قربانا فذهبا فأخبره أنه هو القربان والقصة ~~طويلة في المقدمات في الأضاحي وعن الثاني أنه قد قيل كان الذبح بالمقدس أو ~~لأن الخليل كان يركب البراق إلى الحجاز كما ورد فلعله جاء معه في يومه وعن ~~الثالث أن المراد وبشرناه بنبوة إسحق لصبره على المحنة كما تقول بشرتك ~~بولدك قادما أي بقدومه لأن البشارة بالوجود فالقصة واحدة ولم يخرج منها بعد ~~وعن الرابع أن لفظ الولد مشترك بين ولد الولد والجهة المضادة للأمام فاللفظ ~~يصلح للأمرين على حد السواء فلا يدل على احدهما | PageV04P161 # | ( كتاب العقيقة ) # | قال أبو عبيدة العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود كأن بقاءه عقوق ~~في حق الجنين وكذلك في الحديث أميطوا عنه الأذى فسميت الشاة عقيقة لأنها ~~تذبح عند حلقه وقال ابن حنبل العقيقة الذبح نفسه لأنه قطع الأوداج وغيرها ~~ولذلك سمي قطع الرحم عقوقا فالذبيحة عقيقة فعليه بمعنى مفعولة أي مقطوعة ~~كرهينة بمعنى مرهونة والعقيقة في الاسلام للمولود قال مالك كما يعمله أهل ~~الكتاب لدخول صبيانهم في أديانهم كماء المعمودية وغيرها قال ابن يونس وهي ~~سنة ليست بواجبة وقاله ش وابن حنبل وقال ح بدعة وفي النسائي قال عليه ~~السلام كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى وقال ~~عليه السلام من ولد له مولود PageV04P162 فأحب أن ينسك عنه فليفعل فالأول ~~يدل على الطلب وتعليقها على الاختيار في الثاني يدل على عدم الوجوب فيتعين ~~الندب | ومن ولد له ولدان في بطن واحد فشاتان ولا يشترك فيها كالأضحية ~~والذكر والانثى سواء شاة وقال ش و ح للغلام شاتان لما في أبي داود قال عليه ~~السلام عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ولأن النعمة في الغلام ~~أتم فيكون الشكر أعلا والجواب عن الأول المعارضة بما في أبي داود أنه عليه ~~السلام عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا قال وهو صحيح وعن الثاني أنها ~~قربة ms1104 فيستويان فيها كالأضحية قال مالك وهي جنسها جنس الأضاحي الغنم والبقر ~~والإبل وقال محمد لا يعق إلا بجذع الضأن وثني المعز لأنه السنة قال ابن ~~حبيب وهي كالأضحية في سلامتها من العيوب وسنها ومنع بيع شيء منها وتكسر ~~عظام العقيقة خلافا لابن حنبل مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا يفصلونها من ~~المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود من الكسر والاستعاذة بما لم يجعله الشرع ~~عوذة ممنوع ولذلك نهى الشرع عن شد الأوتار على الخيل والركاب | قال مالك ~~أراه من العين قال عبد الوهاب الكسر مباح ليس بمستحب قال مالك وليس على ~~الناس حلق رأس المولو والتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا ويجوز فعله واستحسنه ~~ش وفي الجواهر كرهه مالك مرة وأجازه أخرى وفي الترمذي عق عليه السلام بشاة ~~عن الحسن وقال يا فاطمة PageV04P163 احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال ~~فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض الدرهم | ويستحب أن يلطخ رأس المولود ~~بزعفران عوضا من الدم الذي كانت الجاهلية تفعله على رأسه من العقيقة وفي ~~أبي داود كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها | ~~فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وقاله ش وابن ~~حنبل قال مالك ولا يسمى إلا في اليوم السابع للحديث المتقدم ومن فاته أن ~~يعق عنه في الأسبوع الأول فلا يعق بعده وقيل يعق في الأسبوع الثاني فإن ~~فاته ففي الثالث وقاله ابن حنبل فإن فاته ففي الرابع وهو مروي عن مالك وأهل ~~العراق يعقون عن الكبير ففي أبي داود أنه عليه السلام عق نفسه بعد النبوة ~~ولظاهر قوله عليه السلام كل غلام رهين بعقيقته الحديث المتقدم وظاهره أنه ~~لا يزال مرتهنا حتى يعق عنه | وهو معارض بالقياس على فوات زمان الأضحية وفي ~~الجواهر روى ابن وهب أن الأسابيع الثلاثة كالأيام الثلاثة للأضحية | يعق ~~فيها ولا تتعدى وفي مختصر الوقار إن فات الأول PageV04P164 ففي الثاني ولا ~~يتعدى قال ابن يونس وقال ابن حنبل يجوز تقديمها على السابع كتقدم الكفارة ~~على الحنث والزكاة ms1105 على الحول وجوابه أن اليمين والنصاب سببان والحنث والحول ~~شرطان وتقديم الحكم على شرطه إذا تقدم سببه يجوز | والسابع ها هنا سبب كيوم ~~النحر للأضحية والتقديم عليه كالتقديم على اليمين وملك النصاب ولم يقل به ~~أحد | وفي الجواهر تذبح ضحى كالضحايا ورواه محمد وقال ابن حبيب لا تذبح ~~سحرا ولا عشاء بل من الضحى إلى الزوال قال صاحب البيان قال عبد الملك تجزئ ~~بعد الفجر قال وهو الأظهر لعدم ارتباطها بالصلاة فقياسها على الهدايا أولى ~~من الضحايا | وفي وقت حساب السابع أربعة أقوال سبعة أيام بليالها يبتدأ من ~~غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من ليل أو نهار وقاله عبد الملك وقال ابن ~~القاسم ورواه في الكتاب إن ولد بعد الفجر الغي ذلك اليوم أو قبله حسب وكان ~~مالك يقول إن ولد قبل الزوال حسب أو بعده ألغي وقال ابن أبي سلمة يحسب ولو ~~كان قبل الغروب ويكمل السابع إلى مثل تلك الساعة قال ابن يونس قال مالك ~~ويعمل طعاما ويدعو إليه قال اللخمي قال مالك وابن القاسم لا يعجبني جعلها ~~صنيعا يدعو إليه | وفي الجواهر الإطعام كالأضحية أفضل من الدعوة قال ابن ~~يونس من مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه ولا تسمية لفوات السبب قال ابن ~~حبيب يسمى وكذلك السقط وفي الحديث يقول السقط يوم القيامة تركتني بلا اسم ~~فلم يعرفه قال اللخمي من لا يعق عنه لا بأس أن يسمى PageV04P165 يوم يولد | ~~وقد أتي عليه السلام بعبد الله بن أبي طلحة يوم ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد ~~الله قال ابن يونس فان كان سابعه يوم الأضحى قال مالك يعق بها قال ابن حبيب ~~إلا ان يكون آخر أيام منى فليضح لأن الضحية إما واجبة وإما سنة على الخلاف ~~والعقيقة أما سنة مستحبة أو بدعة على الخلاف | # | ( فرع ) # | قال صاحب القبس قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية ~~والعقيقة لا تجزئه فلو طعمها وليمة للعرس أجزأه والفرق أن المقصود في ~~الأولين إراقة الدم وإراقة لا تجزئ ms1106 عن إراقتين والمقصود من الوليمة الإطعام ~~وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع | # | ( فصل ) # | قال ابن يونس الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث وقال ش فرض لنا ~~القياس على قص الظفر وسائر تحسينات البدن ويدل على PageV04P166 طلبه قوله ~~عليه السلام عشر من الفطرة فذكر الختان والفطرة هي السنة وأول من اختتن ~~الخليل عليه السلام من مائة وعشرين سنة وعاش بعدها عشرين سنة واختتن ~~اسماعيل عليه السلام ابن ثلاث عشرة سنة واختتن إسحاق عليه السلام ابن سبعة ~~أيام وكرهه مالك يوم الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود قال وحد ~~الختان الأمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر قال ابن حبيب الختان سنة للرجال ~~مكرمة للنساء | وأصله في النساء أن هاجر كانت أمة لسارة رضي الله عنها ~~فوهبتها للخليل عليه السلام ثم غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاث أشراق ~~فأمرها أن تثقب أذنيها وتخفضها وقال عليه السلام لأم عطية وكانت تخفض ~~النساء يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أسر للوجه واحظى عند الزوج يعني ~~لا تبالغي في القطع فإنه أحسن للوجه وللجماع والشأن عدم الطعام في ذلك ~~والستر وأما ختن الرجل فكانوا يدعون إليه وأمر عليه السلام بالدعاء إليه ~~فقال لا وليمة إلا في خرس أو عرس أو إعذار فالعرس البناء بالزوجة والخرس ~~نفاسها PageV04P167 والإعذار الختان كما ان العتيرة طعام يبعث به لأهل ~~الميت والنقيعة طعام يعمل ليصلح بين الناس والقدوم من السفر والوكيرة ما ~~عمل لبناء الدار ونحوها وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو إليه | ~~PageV04P168 # | ( كتاب الصيد ) # | قال اللخمي وهو خمسة أقسام مباح للمعاش حالة الإختبار ومندوب لسد الخلة ~~والتوسعة على العيال وواجب لإحياء النفس عند الضرورة نفس الصائد أو غيره ~~ومكروه للهو عند مالك مباح عند ابن عبد الحكم ومحرم بغير نية الذكاة عبثا ~~لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان لغير مأكلة أوما أدي لترك الصلاة ونحوه ~~| ويتهذب فقه الباب بالنظر في الصائد والمصيد به والصيد وفعل الصائد | فهذه ~~أربعة فصول | الفصل الأول في الصائد وفي الجواهر ms1107 هو المسلم الذكر البالغ ~~والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب لما تقدم في الذبائح ~~وفي الكتاب أقوال ثالثها الكراهة ويمكن حمل المنع الذي في الكتاب عليه ~~وبالإباحة قال ابن حنبل لأنه من أهل الذكاة | حجة المنع قوله تعالى ^ ( ~~وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ^ المائدة 94 فظاهر ~~الإضافة يقتضي الاختصاص ويرد عليه منع اختصاص الخطاب بالمسلمين لأن أصل ~~خطاب الله تعالى للعموم PageV04P169 في الكفار وغيرهم سلمناه لكن هذه الآية ~~قد قيل إنها تقتضي المنع لأنها حطاب مع المحرمين وهو محرم عليهم سلمنا عدم ~~ذلك لكن قوله تعالى @QB@ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~@QE@ المائدة 4 عام في الخلق ولا يؤكل صيد المجوسي والمراد في ذلك مامات ~~بالاصطياد لقوله تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ المائدة ~~5 مفهومه تحريم طعام من لا كتاب له وهم الجوس وفي الكتاب إذا أرسل مسلم ~~ومجوسي كلبا لمسلم لم يؤكل الصيد أو مسلم كلب مجوسي أكل لأن المعتبر الصائد ~~دون الآلة قال ابن يونس وإذا رمى مسلم ومجوسي سهميهما لم يؤكل إلا ان يوقن ~~انفاذ سهم المسلم مقاتله دون سهم المجوسي وقال ش وقال ابن حبيب إن انفذ سهم ~~المسلم المقتل ووقع سهم المجوسي في أطرافه قسم بينهما قال عبد الوهاب فإن ~~قال المجوسي أنا لا آكل ذبيحة المسلم بيع وقسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ~~ثمن له فختص به المسلم نفيا للضرر عنه والإسلام يعلو ولا يعلى عليه | قال ~~محمد ولا يؤكل صيد السكران ولا المجنون لعدم النية ولا ذبيحة الأعجمي الذي ~~لا يعقل الصلاة كالمجوسي وفي الكتاب لا يؤكل صيد المرتد لأنه لا يقر على ~~دينه فهو أسوأ حالا من المجوسي | الفصل الثاني | في المصيد به وهو كل حيوان ~~معلم وقاله ش و ح لقوله عليه السلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم ~~PageV04P2170 الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن وإن أكلن فلا تأكل ~~فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه في الصحيحين فاشترط التعليم ليكون ms1108 كالآلة ~~للصائد ليلا يمسك على نفسه فيصير ميتة أو سلاح محدود رفقا بالحيوان لما في ~~مسلم أنه سأله عليه السلام عدي بن حاتم عن المعراض فقال إن أصابه بحده فكل ~~وإن أصابه بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ وقال لأبي ثعلبة ما أصبت بقوسك فاذكر ~~اسم الله وكل وفي الكتاب المعلم من الحيوان هو الذي إذا زجر انزجر وإذا ~~أرسل أطاع والسلالقة وغيرها سواء | قال أبو الطاهر في صفة التعليم أربعة ~~أقوال ما في الكتاب والثاني إذا دعي أجاب من الكلاب ولا يشترط في الطير ~~الانزجار الثالث التسوية لابن القاسم وغيره في اشتراط الثلاثة الأوصاف ~~الرابع الانزجار ليس شرطا لقوله في الكتاب إذا أدرك الصيد ينهش وفات قبل ~~ذكاته أكل قال هذه حكاية اللخمي وهو ليس بخلاف وإنما يقال كا ما يمكن من ~~التعليم فهو مشترط والمقصود انتقال الجارح عن طبعه حتى يصير للصائد كالآلة ~~المستعملة قال صاحب الاكمال مذهب مالك وأحد قولي ش إذا أكل الكلب من الصيد ~~يؤكل ومذهب ح وابن حنبل وأحد القولين عندنا لا يؤكل بخلاف البازي عندنا ~~وعندهم للحديث السابق ولقوله تعالى @QB@ مما أمسكن عليكم @QE@ المائدة 4 ~~وهو إنما أمسك على نفسه والجواب PageV04P171 عن الأول قوله عليه السلام في ~~أبي داود إن أكل فكل فيجمع بينهما بجعل النهي على الكراهة وعن الثاني أن ~~الآية إنما أشارت إلى منع الأكل بغير إرسال قال المازري قد أنكر على ~~الفقهاء إطلاقهم الأشلاء على الإرسال وإنما هو الدعاء ولعل الفقهاء ~~استعملوه مجازا لأن الدعاء قبل الإرسال وسببه فيكون من مجاز إطلاق التسبب ~~على السبب ولا يكون الحيوان معلما بمطاوعته مرة ولا غير معلم بمعصيته مرة ~~بل ذلك راجع إلى شهادة العادة دون تحديد عند مالك وحدد ح بترك الكلب للأكل ~~ثلاث مرات لأنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولأن الثلاثة معتبرة في ~~موارد عدة من الشريعة في الخيار والهجران والإحراد وجوابه أن هذا قد لا ~~يوجب الوثوق بتعليم الحيوان واستثنى ابن حنبل الكلب الأسود وخصص ابن عمر ~~رضي الله ms1109 عنهما الحيوان المصيد به بالكلاب لقوله تعالى @QB@ مكلبين @QE@ ~~ورآه مأخوذا من الكلب وجوابه أنه ماخوذ من الكلب بتحريك اللام الذي هو ~~الحرص لأن المعلم يزداد حرصه بالزجر وقيل التكليب التسليط وقيل التعليم ~~سلمنا أنه من الكلب لكن السباع كلاب لقوله عليه السلام في عتبة بن أبي لهب ~~اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد قال ابن يونس الفهد وجميع ~~السباع إذا علمت كالكلب إلا النمس لأنه لا يفقه التعليم | قال اللخمي الصيد ~~ذكاته بتسعة شروط ثلاثة في الجارح التعليم PageV04P172 والإرسال وعدم ~~الرجوع وثلاثة في المصيد العجز عنه ورؤية الجوارح له احترازا من الغيضة أو ~~يموت من الجزع لا من الصدوم وثلاثة في المرسل صحة ذكاته وإسلامه وعدم رجوعه ~~عن الطلب | فائدة الجوارح جمع جارحة وقيل مأخوذ من الجرح بضم الجيم وقيل من ~~الجرح بفتحها وهو الكسب لقوله تعالى @QB@ ويعلم ما جرحتم بالنهار @QE@ ~~الأنعام 60 | تمهيد المطلوب في الحيوان القصد إلى استخراج الدم الحرام من ~~اللحم الحلال بأسهل الطرق عليه إن أمكن بآلة تصلح لذلك وهذا كله متيسر في ~~الإنسي ويتعذر في الوحشي استخراج الدم وسهولة الطريق وبقي القصد والآلة ~~ونزل السهم منزلة المدية لضرورة النفار والتوحش فهو في المرتبة الثانية ~~ويليه في المرتبة الثالثة الجارح لأن له اختيارا يبعد به عن كونه آلة لكن ~~عدم العقل فيه مخل باختياره فسقط اعتباره ولذلك لا يصح أن يكون المجوسي آلة ~~لعقله وكمال اختياره وفي الكتاب إذا شارك المعلم غير المعلم أو كلب غير ~~مرسل لا يؤكل إلا أن تعلم ذكاة المعلم أو المرسل دون غيره لعدم تيقن السبب ~~المبيح فإن أرسل جماعة كلابا وتوافقت جميعا أكل وهو لهم وأن اختص كلب أحدهم ~~بقتله اختص به قال محمد ولو أرسل كلبا بعد كلب فقتلاه أو احدهما أكل قال ~~أصبغ ما لم يكن إرسال الثاني بعد أخذ الأول له فقتله الثاني أو شاركه لأنه ~~صار مقدورا عليه قال اللخمي قال ابن شعبان لو كان لواحد جارح وللآخر اثنان ~~افتسما الصيد نصفين أو جارح واحد ms1110 ملكهما فيه مختلف الآجزاء فكذلك والمعروف ~~من المذهب لمالك وأصحابه أنه على قدر الأجزاء فكذلك العبد والبازي في ذلك ~~سواء وأنكر المازري PageV04P173 على اللخمي أن أصل المذهب القسمة على عدد ~~الكلاب بل قال المذهب إلغاء تفاوت العدد والأجزاء | نظائر قال العبدي ستة ~~مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء الصيد لا تعتبر فيه كثرة الكلاب وأجرة ~~القاسم وكنس المراحض وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات وأجرة السقي على ~~المشهور وحراسة الدابة وأربعة مسائل تعتبر فيها الأنصباء الشفعة وزكاة ~~الفطر عن العبد المشترك والتقويم في العتق وكنس السواقي | # | ( فرع ) # | قال المازري فلو غصب كلبا أو بازيا فصاد بهما فقيل الصيد للغاصب لأن ~~الكلب لو انفرد به لكان ميتة فالمعتبر إنما هو الصائد لقصده وتسميته فيكون ~~له وقيل لصاحب الجارح لأنه المباشر للممسك بقصده وقوته والصائد متسبب فيقدم ~~المباشر على المتسبب كما في القصاص وهو لا يقبل الملك فيكون لربه ولو غصب ~~سلاحا فللغاصب لأن السلاح لا قصد له وفي الكتاب المصيد بحجر أو بندق لا ~~يؤكل ولو بلغ مقاتله لأنه رض وكذلك المعراض إذا أصاب بعرضه | وقاله ح و ش ~~وكل ما جرح بحده أكل | كان عودا أو عصا أو رمحا والمعراض خشبة في رأسها زج ~~قال صاحب الإكمال وقيل سهم طويل له أربع قذذ رقاق إذا رمي به اعترض وقال ~~الخليل هو سهم دون ريش وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط والخذف لا يباح ~~الرمي به لأن مصيده وقيذ كالبندقية وعند الجمهور لا يؤكل ما أصاب ~~PageV04P174 المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام ولا مصيد البندقية خلافا ل ش ~~وجماعة فظاهر كلامه تحريم الرمي بالبندق ابتداء وإن ذكي مرميه وبه قال ش ~~خلافا لابن حنبل ولا ينبغي خلاف في إباحة الرمي به السباع الصوائل والعدو ~~المحارب وفي الكتاب ما قتلت الحبالة وهي الشرك لا يؤكل إلا ما ذكي ولو كانت ~~فيه جديدة انفذت مقاتله لعدم التسمية عند القتل وقاله ش خلافا لابن حنبل ~~قال اللخمي ولا يؤكل مصيد السهم المسموم لأن موته قد يكون بالسم ms1111 دون السهم ~~ولأن أكله قد يهلك | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان موضع ناب الكلب يؤكل عندنا لأنه طاهر وقال ش في أحد ~~قوليه وابن حنبل يغسل سبعا لنجاسة ويقطع موضع اللعاب | # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال مالك من عمل الناس اتخاذ أبرجة الحمام وان عمرت من حمام ~~الناس قال وهذا إذا لم يحدث الثاني بقرب الأول لأنه ضرر قال وإذا دخل حمام ~~برج على آخر فثلاثة أقوال إن عرف وقدر على رده رد وإن عرف ولم يقدر على رده ~~قال ابن القاسم هو للثاني قال ابن حبيب بل ترد فراخه وإن لم يعرف أو عرف ~~ولم يعرف عينه فللثاني لأن الأول إنما ملكه بسبب الحيازة وقد ذهبت لا أنه ~~ملك محقق فإن أوى إلا دار رجل ولم يعلم صاحبه وعلم أنه بريء فله ملكه ~~PageV04P175 وان عرف بوجه رده على قول مالك وإن كان من حمام البيوت رده ولم ~~يتعرض لحبسه فهو لقطة وهو بالخيار بين بيعه للصدقة بثمنه وبين حبسه والصدقة ~~بثمنه فإن حبسه ولم يتصدق بشيء فواسع لسيارته والأجباح يجري نصبها على ما ~~تقدم في الأبراج فلا تنصب في القرب فإن فعل وليس ثم الأنحل مربوب فهو فيما ~~دخل إليه اسوة فإن كان ثم نحل كثر غير مربوب فيما دخل إليه فلينصب وما دخل ~~إبيه فهو له فإن دخل فرخ جبج آخر قال سحنون هو لمن دخل إليه كالحمام إذا لم ~~يقدر على رده وقال ابن حبيب يرده أن عرف موضعه وإن لم يقدر رد فراخه ويلزمه ~~أن يقول برد ذلك العسل وانتقال الملك في النحل أقوى من الحمام لأنه يصاد ~~والنحل لا يصاد بل يأوي بنفسه وفي الكتاب من صاد حمام برج رده إن قدر وإلا ~~فلا ومن وضع جبحا فله ما دخل من النحل قال ابن يونس قال التونسي إذا تزوجت ~~جماعة من البيوت مع ذكر له ردها له مع نصف الفراخ فإن الأب والأم يستركان ~~في الفرخ وقال مطرف لا يتخذ النحل والحمام حيث يؤذيان في الثمار والزروع ms1112 ~~وجوزه أصبغ | # | ( فرع ) # | في الكتاب من قتل كلب صيد أو زرع أو ضرع فعليه قيمته أو من كلاب الدور ~~فلا شيء عليه لأنها تقتل ولا تترك ولا يجوز بيع كلب سوقي ولا غيره لنهيه ~~عليه السلام عن ثمن الكلب قال صاحب الإكمال مذهب مالك وأصحابه قتل الكلاب ~~إلا ما استثنى للصيد وما ذكر معه وعندي أن الجمع بين الأحاديث الاقتصار ~~بالفتل على الأسود البهيم | PageV04P176 | الفصل الثالث في المصيد وفي ~~الجواهر كل حيوان مأكول اللحم معجوز عنه في أصل خلقته احترازا من الناد من ~~الأنعام قاله في الكتاب خلافا للأئمة مراعاة للأصل ولأن الذكاة بالعقر على ~~خلاف الأصل أيضا وحجتهم أن الموجب لزكاة العقر هو العجز وهو موجود فنحن ~~نقصنا هذه العلة وهم طردوها وأجاز ابن حبيب ذلك في البقر خاصة لأن لها أصلا ~~في التوحش وفي الكتاب ما دجن من الوحش ثم توحش أكل بالعقر لاجتماع الأصل في ~~العلة وفي مسلم أصبنا نهب إبل وغنم فندمنها بغير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ~~عليه السلام إن لهذه الإبل أو ابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ~~فاصنعوا به هكذا وجوابه ليس فيه أن السهم قتله بل حبسه ونحن نقول به | ~~ويستدل بهذا الحديث على تذكية المتردي في مهواة من الأنعام | فائدة | أبدت ~~الديار والحيوانات تأبدا إذا توحشت وأتى بآبدة أي بكلمة متوحشة وفي الجواهر ~~الحية وغيرها من المعجوز عنه تؤكل بالعقر كالصيد فإن قدر عليها فكالأنعام | ~~تنبيه الحية متى أكلت بالعقر قتل أكلها بل لا يمكن أكلها إلا بذكاة مخصوصة ~~تقدمت في الأطعمة | الفصل الرابع في فعل الصائد | والصيد ابتداء إرسال ~~الجارح أو PageV04P177 السلاح المحدد ناويا بذلك الصيد والذكاة مسميا لله ~~تعالى وقاله الأئمة واشترط ش رؤية المنوي وفي الكتاب لا بد من التسمية ~~لقوله عليه السلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فإن تركها ~~عمدا لو تؤكل وقاله ح وابن خنبل خلافا ل ش أو غير عمد أكل قال أبو الطاهر ~~إن تركها ناسيا لا يضر قولا واحدا ms1113 ومتهاونا لم تؤكل أو عامدا فقولان | ~~نظائر أربع مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان التسمية والموالاة في ~~الطهارة وإزالة النجاسة وترتيب الفوائت من الصلوات لضعف دليل الوجوب بسبب ~~تعارض المدارك فتقوي الإسقاط بعذر النسيان | وأما النية فقال اللخمي المصيد ~~أربعة حلال كالغزلان ونحوها من الوحش والطير غير ذي المخلب فلا يحل صيده ~~إلا بالنية أو بتذكية لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات وحرام كالخنزير ~~يجوز قتله بغير نية لقوله عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا ~~فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلا أن يضطر أحد إلى أكله فيستحب له تذكيته ~~ومكروه كسباع الوحش يخير بين نية الذكاة على الكراهة أو نية القتل وعلى ~~القول بالتحريم فكالخنزير ومختلف فيه | كالثعلب والضبع إن أراد الأكل نوى ~~وما كان ذا مخلب مؤذ كالغراب خير بين ميه بنية الذكاة أو القتل واختلف في ~~جواز قتله من غير أن يؤذي | PageV04P178 # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا توارى الكلب والصيد ثم وجد ميتا فيه أثر كلبه أو بازيه ~~أو سهمه أكله فإن بات لم يأكله وإن نفذت مقاتله أو وجد فيه سهمه لأنه قد ~~ينقلب على السهم فينفذ مقاتله بغير فعل الصائد قال اللخمي إذا غاب الصيد من ~~غير بيات فله أربع حالات يؤكل في حالتين إذا عرفه وإن لم يكن معه بازيه ولا ~~فيه سهمه أو فيه سهمه ومعه بازيه أو كلبه ولا يؤكل في حالين إذا لم يعرفه ~~ولا فيه سهم ولا معه جارح وبقربه صيد يشككه فيه قال أبو الطاهر في إباحته ~~إذا فات ثلاثة أقوال أحدها ما تقدم لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ~~أصميت ودع ما أنميت | والإصماء ما حضر موته | والإنماء ما غاب عنه موته ~~وثانيها الإباحة وقاله ح عملا بالغالب وثالثها التفرقة بين السهم فيحل لأن ~~أثره لا يختلط بغيره بخلاف الجارح وحكى اللخمي قولا بالكراهة وفي الكتاب ~~ولو توارى فرجع فوجده ميتا من يومه لم يأكله إذا لعله لو بقي أدرك ذكاته ~~وهو مفرط بالرجوع عنه ومتى ms1114 أدرك الصيد لم تنفذ مقاتله وتركه حتى قتله ~~الجارح لم يؤكل لأنه صار مقدورا عليه وقاله الأئمة وكذلك لو اشتغل بإخراج ~~السكين أو انتظار عبده حتى قتله الجارح وقاله ش فإن أدركه منفوذ المقاتل ~~يضطرب فحسن أن يفري أوداجه إيحاء للموت | فإن تركه أكل لأنه منفوذ المقاتل ~~وإن قدر على خلاصه من الجارح لم يؤكل إلا بالذكاة وإن غلب أكل إلا أن يقدر ~~على تذكيته في أفواهها ولو ذكاه في أفواهها مع قدرته على خلاصة لم يؤكل إذا ~~شك أذكاته قتلته أو نهشا فإن تيقن ذكاته أكل PageV04P179 وإن أدركه غير ~~منفوذ المقاتل وليس معه ما يذكيه به حتى أنفذت مقاتله لم يؤكل قال ابن يونس ~~قال أصبغ رواية ابن القاسم في الصيد البائت عنه خطأ عن بلاغ ضعيف وقد قال ~~مالك إذا انفذالهم مقاتله ثم تردى من جبل أكل قال ابن القاسم في العتيبة ~~إذا اشتغل بإخراج المدية من حزامه حتى مات أكل لأنه غير مفرط بخلاف إخراجها ~~من جرحه لأنه ليس موضعها | # | ( فرع ) # | قال قال محمد ولو مر به غير صاحبه فلم يخلصه من الجارح مع قدرته عليه ~~لم يؤكل وعليه قيمة مجروحا قال اللخمي يريد إذا كان معه ما يذكيه فإن لم ~~يكن معه أكل واختلف في تغريمه القيمة قال وعدم الغرم أحسن لا سيما إذا كان ~~يجهل إن له ذكاته ولو مر بشاة فخشي عليها الموت ولم يذكها لم يضمنها لأنه ~~يخاف عدم التصديق قال أبو الطاهر في كتاب محمد لا يغرم المار مطلقا وخرج ~~ابن محرز القولين على الخلاف في الترك هل هو فعل فيضمن أم لا ويخرج على هذه ~~القاعدة من رأى أنسانا يستهلك بنفسه أو بماله وهو قادر على خلاصه ولم يفعل ~~والذي لا يؤدي الشهادة حتى يتلف الحق أو يحبس الوثيقة عنده حتى يتلف الحق ~~والتارك للمواساة القادر عليها حتى يهلك المحتاج والمانع ما يخاط به الجرج ~~حتى يهلك والمانع فضل الماء حتى يهلك الزرع والمانع PageV04P180 ما يقام به ~~حائط حتى يقع والمقطع ms1115 لوثيقة فيضيع ما فيها أو يقتل شهوده ولو أضعف من ~~التقطيع لأنه متعد على سبب الشهادة والأول متعد على نفسها | # | ( فرع ) # | في الكتاب قال والرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره لا يؤكل لعدم النية ~~خلافا ل ش وابن حنبل أو على جماعة وينوي أي شيء أخذ منها أو على جماعتين ~~أكل لحصول النية وكذلك الرمي وإن عين واحدا فأصاب غيره لم يؤكل وقال الأئمة ~~يؤكل نظرا لأصل النية وإن رأى جماعة فنواها ونوى أن يجاوزها لغيرها فكذلك ~~أيضا يؤكل ما صيد منها أو من غيرها قال ابن يونس قال أشهب لا يأكل ما صاده ~~من غيرها ولا ما أرسل عليه في غيضة لا يعلم ما فيها إذا كان المكان لا يؤمن ~~أن يدخل فيه صيد بعد الإرسال وأجازه أصبغ لندور الزيادة على الحاصل عند ~~الإرسال وفي الجواهر لا يبيح ابن القاسم الإرسال إلا على الموضع المحصور ~~وأشهب لا يجيزه إلا على المرئي كالذبيحة لا ينوي إلا معينا وأصيغ يبيح ~~المعين بالجهة قال اللخمي ولو نوى واحدا غير معين فأصاب اثنين أكل الأول ~~فقط لأن الثاني غير ذكي فإن شك فيه لم يؤكل وإن نوى اثنين فأكثر أكل الجميع ~~في السهم والجوارح عند مالك وابن القاسم وخالف ابن المواز في الجوارح دون ~~السهم والفرق أن السهم يقتل الجميع على الفور بخلاف الجوارح | PageV04P181 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أثار صيدا واشللى كلبه وهو مطلق من غير إرسال من يده أكل ~~لوجود الإشلاء ثم قال لا يؤكل حتى يرسله من يده لتكون حركة الجارح من يده ~~كالمدية وبالأول أخذ ابن القاسم وأما لو ابتدأ الكلب طلبه وأفلت من يده ثم ~~أشلاه بعد لم يؤكل لقوة إضافته للجارح لا له قال ابن يونس أجاز أصبغ أكل ما ~~يبتدئ الكلب طلبه إذا أتبعه الانشلاء والتسمية لأن الجارح لابد من مشاركته ~~للصائد يطبعه قال محمد وإذا رأى جارحه يحد النظر وينقلب فأرسله على شيء لم ~~يره الصائد أكل ما أخذه كالإرسال في الغياض وقاله وقال مالك لا ms1116 أحب أكله ~~لأنه وإن أرسل على مظنون الوجود فلعل الممسك غير المرئي أو لا للجارح إلا ~~أن يتيقنه ولو اضطرب الجارح فوقع الصيد في حفرة لا مخرج له منها أو انكسرت ~~رجله فتمادى عليه فقتله لم يؤكل | # | ( فرع ) # | في الكتاب المرسل كلبه على صيد ثم يرجع ثم يعود إن كان رجوعه مراوغة ~~أكل وإن كان إعراضا لجيفة أو غيرها لم يؤكل لبطلان الإرسال وهو شرط | ~~PageV04P182 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قطع رأس صيد أكل إن نوى اصطياده وإلا فلا وإن قطع يده أو ~~رجله أو ما يعيش بعده أكل بقيته دون المباين لما يروى أنه عليه السلام قدم ~~المدينة فوجدهم يجزون أسنمة الإبل واليات الغنم فقال ما أبين من الحي فهو ~~ميتة | فإن كان يعود التحام ما قطع أكل جميعه قال المازري ووافقنا ش في أكل ~~النصفين ومنع ح إلا أن يكون ما يلي الرأس أقل فإنه من معنى التذكية وأجاز ش ~~أكل العضو المبان مطلقا إذا مات الصيد من تلك الضربة لأنه لم يبن عن حي إلا ~~إذا تعدد الضرب فقد أبين عن حي والتذكية إنما حصلت بالثانية قال صاحب ~~البيان لا خلاف أنه لا يؤكل المبان إذا كان الفخذين ونحوهما وأنه يؤكل ~~الجميع إذا قسمه نصفين فإن أبان وركيه مع فخذيه ولم تبلغ الضربة إلى الجوف ~~قال مالك لا يؤكل المبان وقال ابن حبيب كذلك إن أبين العجز مع ذلك والصواب ~~أكل الجميع وإن بقي العجز لأنه لا يعيش بعد الفخذين فلو قطع خطمه لم يؤكل ~~الخطم وإن تعذر عليه الرعي لأنه ليس بمقتل فقد يصب الماء في حلقه | ~~PageV04P183 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا شحت الصيد فمات من الانبهار دون جرح يؤكل وقاله ش وح ~~خلافا لابن حنبل وأشهب ومنشأ الخلاف أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها ~~اقتصر على الجرح في الوحش للضرورة وإن لم توجد فهو ميتة أو ينظر إلى ظاهر ~~قوله @QB@ مما أمسكن عليكم @QE@ وهذا ممسك علينا | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس لو رمى صيدا في الهواء فسقط في ms1117 الماء أو في جبل فتردى ~~فمات لم يؤكل إذ لعل سبب موته الغرق أو التردي دون الرمي إلا أن ينفذ ~~مقاتله | وقاله ش وح | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا رمى غزالا يظنه بقر وحش فالصواب أنه يؤكل لأنه نوى ~~الصيد وقال أصيغ لا يؤكل لأنه لم ينو خصوصه ويلزم على هذا إذا نوى ذكاة كبش ~~فظهر أنه نعجة | PageV04P184 # | ( فرع ) # | قال المازري إذا أرسل مسلم ومجوسي كلبيهما ولم يعلم استقلال كلب المسلم ~~لم يؤكل وإن ارسل المسلم وحده كلبه فرد كلب المجوسي على كلب مسلم الصيد ~~أجازه ش ومنعه ح قال وهو مقتضي أصولنا لأنا نقتل الممسك للقتل وإن لم يقتل ~~مع أن ش وح لا يقتلاه فبقي ش على أصله وغلب ح حكم التحريم ها هنا واحتج ~~الشافعية على ح أن كلب المجوسي لو قرب الصيد سهم المسلم أكل اتفاقا وإذا ~~أمسك مجوسي كبشا لمسلم حتى ذكاه أكل اتفاقا مع وجود الإعانة قال وعندي في ~~السهم نظر | ولو أثار كلبه فأغراه مجوسي أكل بخلاف العكس وقاله ح لأن الأصل ~~الإرسال وإذا شارك المعلم غير معلم إن تيقن المعلم أكل أو غير المعلم لم ~~يؤكل أوشك لم يؤكل أو ظن فقولان | # | ( فروع ) # | في الكتاب من طرد صيدا فدخل دار إنسان لأنه اضطره فهو له وإن لم يضطره ~~فهو لصاحب الدار وما وقع في الحبالة فأخذه أجنبي هو لربها قال ابن يونس ومن ~~اضطر صيدا إلى حبالة بإلجائه فهو له وإلا فلربها وإن تعمد وقوعه فيها فلهما ~~بقدر ما يرى ذلك قاله مالك وقال أصبغ هو للطارد وعليه قيمة الانتفاع ~~بالحبالة كمن صاد بكلب رجل أو سهمه وقال محمد هو لطالبه سواء تعمد أو ألجأ ~~وعليه الأجرة ولو PageV04P185 كان الصيد غير ملجئ فلصاحب الحبالة لأنها ~~كيده بسبب نصبها لذلك وقال ابن القاسم الصيد بكلب رجل له الأجرة والصيد لرب ~~الكلب كما لو تعدى على عبد رجل فبعثه يصيد له بخلاف المتعدي على الفرس ~~الصيد له وعليه الأجرة لأن الفرس ليس ممسكا | # | ( فرع ms1118 ) # | قال ابن يونس قال مالك إذا ند الصيد المملوك بصيد أو بشراء ثم صيد بقرب ~~ولم يتوحش فهو للأول وإلا فلمن صاده قال المازري قال ابن عبد الحكم والأئمة ~~هو للأول وإن طال توحشه كسائر الأملاك لا تبطل بالغيبة عن المالك وقال ابن ~~حنبل إذا وقع في شبكته دون يده ملكه وإن انفلت فلمن أخذه بخلاف يده فإن لم ~~يتأنس عند الأول قال ابن عبد الحكم أيضا هو للأول وقيل للثاني بخلاف ندوده ~~بعد تأنسه واتفقوا على الحربي يؤسر ثم يبق إلى بلد الحرب ثم يؤسر فإنه ~~للأول وهو شديد الشبه بالمصيد وقد فرق بعض أصحابنا بأن الحربي له من يمنعه ~~والصيد بقي دون مانع كموات الأرض إذا أحيي ثم خرب والروايات على التسوية ~~بين مالك الأول بصيد أو شراء وقال في الكتاب إن كانت بشراء فللأول أو بصيد ~~فللثاني كما قلنا في إحياء الأرض | واتفقوا على أن الماء إذا حيز من نهر ثم ~~انصب فيه إن الملك يسقط ونقل عن الشافعي أن الملك باق في الماء | ~~PageV04P186 # | ( فرع ) # | في الكتاب من صاد ظبيا في أذنه قرطان عرفهما وإن كان هروبه هروب انقطاع ~~فالصيد للصائد وما عليه فلربه فإن قال ربه ند من يومين وقال الصائد لا علم ~~لي فعلى ربه البنية لأنه مدع إلا أن يجده مربوطا بخيط أو في شجرة فللأول ~~وقال سحنون البينة على الصائد أنه مدع زوال ملك الأول وقال ابن عبد الحكم ~~وش وح هو للأول طال زمانه أو قصر استصحابا للملك السابق | لنا القياس على ~~صيد الماء وهذه الفروع تنزع إلى قاعدة إحياء الموات وأنه إذا ذهب إحياؤه ~~عاد مواتا ويمكن الفرق بأن الشرع أصدر ذلك بصيغة الشرط فقال من أحيى أرضا ~~ميتة فهي له ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط وها هنا بصيغة الإذن ~~والتمليك كالمعادن وغيرها وقال تعالى ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا المائدة 2 ~~ولأن الموات إذا خرب بترك مجيئه له كان ذلك إعراضا عن ملكه وإسقاطا له ~~والصيد فر بنفسه نظيره غصب الموات المحيى ms1119 فإنه لا يسقط الملك فيه | ~~PageV04P187 # | كتاب النكاح # | وهو في اللغة التداخل تقول أنكحت الأرض البذر ونكحت الحصاة خف البعير ~~والوطء تداخل فسمي نكاحا ويطلق على العقد مجازا من باب إطلاق المسبب على ~~السبب ويقال كل نكاح في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا قوله تعالى ~~@QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 330 ويطلق على الصداق لأنه سبب كالعقد ~~نحو قوله تعالى @QB@ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا @QE@ النور 32 أي صداقا ~~ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي سبب نكاح لكن المجاز أولى من الإضمار على ~~ما تقرر في الأصول | قال اللخمي وهو في الشرع أربعة أقسام واجب غير موسع ~~لمن PageV04P188 خشي الزنا وعجز عن التسري ول يذهب عنه بالصوم وواجب موسع ~~إن كان كذلك ويقدر عن التسري ويذهب بالصوم فهو مخير بينه وبين النكاح فإن ~~كان يذهبه الصوم وجب أحد الثلاثة على التخيير والزواج أولى لقوله عليه ~~السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ~~للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فقدم النكاح على الصوم ~~والسراري تنتقل طباعهن للولد ومندوب | لأمن من الزنا الراغب في النساء وهو ~~يولد له ومباح للمعرض عن النساء وهو لا نسل له وكذلك المرأة إلا في التسري ~~قال صاحب المعلم ومكروه لمن لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة وقال أهل ~~الظاهر بوجوبه لظاهر صيغة الأمر في الحديث وفي قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما ~~طاب لكم من النساء @QE@ النساء 3 وغيرها ويدل على عدم الوجوب قوله تعالى ~~@QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 4 فخير ~~بين النكاح وملك اليمين لوملك اليمين ا يجب إجماعا فكذلك النكاح لتعذر ~~التخيير بين الواجب وما ليس واجبا وكذلك قوله تعالى ^ ( والذين هم لفروجهم ~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما PageV04P189 ملكت أيمانهم ) ^ المؤمنون 5 | ~~فوائد في الحديث المتقدم الباءة المنزل ويقال له مباءة ومبوأ | ولما كان ~~المتزوج يتبوأ بامرأته بيتا سمي النكاح باءة وفيه أربع لغات المد مع التاء ~~ومع حذفها وباهة بإبدال الهاء من ms1120 الهمزة والقصر مع الهاء | وقوله من استطاع ~~منكم يريد المال الموصل إلى الوطئ وليس المراد الوطئ وإلا لفسد قوله ومن لم ~~يستطع فعليه بالصوم | واعلم أن الصوم يقطع النكاح غالبا لإضعافه القوة ~~وتجفيفه الرطوبة التي تولد المني وقد يزيد في النكاح في حق المرطوبين ~~فيقربون به من الاعتدال فيقوى عندهم بالصوم لكنه قليل في الناس | # | ( فرع ) # | النكاح مع قطع النظر على أحوال الناكحين مندوب إليه وتركه لنوافل ~~العبادة عندنا وعن ش أفضل لمن لم تمل إليه نفسه وعند ح وابن حنبل هو أفضل ~~لأن العلماء اختلفوا في وجوبه فأقل أحواله تقديمه ولأنه يوجب إعفاف الزوجين ~~ووجود من يوحد الله تعالى ويكاثر به عليه السلام فهو متعد لهذه المصالح ~~العظيمة والمتعدي أفضل من القاصر ولتقديمه له عليه السلام على الصوم في ~~الحديث السابق الجواب عن الأول أن ذلك الخلاف غير معتد به لضعف مدركه وعن ~~الثاني أن أصل النكاح شهوة النفس وشهوة النفس مقتطع عن الرب تعالى وإنما هو ~~وسيلة لما ذكروه والنوافل قربات في أنفسها متعلقة بالرب تعالى بمعزل عن ~~النفس والمقاصد مقدمة على الوسائل وعن الثالث إن تقديم الصوم عليه إنما كان ~~في حق الشباب الذين شأنهم فرط الميل وخشية الفساد والنزاع إنما هو في غيرهم ~~| PageV04P190 وتنحصر مقاصد الكتاب في ثلاث مقدمات وثلاثة أبواب مشتملة على ~~أقطاب العقد ثم أسباب الخيار فيه ثم توابعه ويتمهد الجميع على هذا الترتيب ~~إن شاء الله تعالى | المقدمة الأولى في الجواهر قال القاضي أبو بكر ينظر ~~إلى المخطوبة قبل وقاله الأئمة لما في أبي داود قال عليه السلام إذا خطب ~~أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال ولا ~~ينظر إلا إلى وجهها وكفيها ويحتاج إلى أذنها عند ابن القاسم لأن البغتة قد ~~توقع في رؤية العورة وقال ش وابن حنبل يكفي إذن الشرع | تمهيد | أبيح هذا ~~النظر المحرم لضرورة دوام الصحبة إذا دخل على معلوم كما أبيح لتحمل الشهادة ~~في الوجه والفرج في غير الزنا وفي الزنا ms1121 على ظاهر المذهب ويباح ذلك من ~~الأمة المباحة الوطئ أعني الفرج ومن الزوجة إباحة من الجانبين وقيل يكره ~~نظر الفرج لأنه يضعف البصر | المقدمة الثانية في الجواهر الخطبة مستحبة ~~والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو القول المفهم لمقصود الشيء ~~من غير تنصيص مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته لأنه تحريم على النكاح من غير ~~هجوم عليه لقوله تعالى ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو ~~أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن ~~تقولوا قولا معروفا ولا PageV04P191 تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ~~أجله ) ^ البقرة 135 فدل على إباحة الإكنان والتعريض وتحريم المواعدة وبهذا ~~قال الأئمة غير أن ش وابن حنبل منعا من التعريض للرجعية لأنها زوجة ولست ~~أنقل فيه عندنا شيئا غير أن الأصحاب أطلقوا الإباحة من غير تخصيص وفي ~~الجواهر قال القاضي أبو بكر والذي مال إليه مالك في التعريض أن يقول إني بك ~~لمعجب ولك محب وفيك راغب قال وهذا عندي أقوى التعريض وأقرب إلى التصريح قال ~~والذي أرى أن يقول إن شاء الله تعالى سائق إليك خيرا فأنت نافعة فإن زاد ~~فهو تصريح | # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال مالك لا بأس بالهدية لأنها تعريض | قاعدة الأحكام كلها ~~قسمان مقاصد وهي المتضمنة للحكم في أنفسها ووسائل تابعة للمقاصد في أحكامها ~~من الوجوب والتحريم وغيرهما وهي المفضية إلى تلك المقاصد خالية عن الحكم في ~~أنفسها من حيث هي وسائل وهي أخفض رتبة من المقاصد فالجمعة واجبة مقصدا ~~والسعي واجب وسيلة والزنا محرم مقصدا والخلوة محرمة وسيلة وكذلك سائر ~~الأحكام | والوسائل أقسام منها ما يبعد جدا فلا يعطى حكم المقصد كزراعة ~~PageV04P192 العنب المفضية إلى الخمر وما قرب جدا فيعطى حكم المقصد كعصر ~~الخمر وما هو متردد بين القريب والبعيد فيختلف العلماء فيه كاقتناء الخمر ~~للتخليل والمحرم مقصدا ها هنا اختلاط الأنساب باجتماع المائين في الرحم من ~~الزوج السابق واللاحق والعقد حرام تحريم الوسائل لإفضائه إلى الوطء ~~والتصريح كذلك لإفضائه للعقد فهو وسيلة ms1122 الوسيلة ولما بعد التعريض عن المقصد ~~لم يحرم والإكنان أبعد منه | # | ( فرع ) # | قال اللخمي فإن تزوجها في العدة فأربعة أقوال قال مالك تحرم دخل في ~~العدة أو بعدها مناقضة له بنقيض مقصوده كالقاتل عمدا ولا تحرم إن فرق ~~بينهما قبل الدخول لانتفاء المقصود من العقد وقال أيضا إن دخل بعد العدة ~~فسخ وما هو بالحرام البين لحصول براءة الرحم قبل الوطء الثاني وقاله ابن ~~حبيب وقال أيضا تحرم بالعقد تنزيلا للوسيلة منزلة المقصد وقال ابن نافع لا ~~تحرم وإن دخل في العدة قياسا على الزنا بها وقاله ش وح فإن قبل أو باشر في ~~العدة حرمت عند ابن القاسم كما تحرم أمة الأب بالمباشرة على الابن ولمالك ~~قولان | قال صاحب البيان والقبلة والمباشرة بعد العدة لا تحرم اتفاقا وفي ~~الجلاب الفسخ بغير طلاق لأنه مجمع على فساده ويجب المسمى PageV04P193 ~~بالدخول لقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل وإن مسها ~~فلها المهر بما استحل من فرجها وها هنا كذلك ولا يتوارثان قبل الفسخ لفساد ~~العقد وفي الكتاب إن دخل بها عوقب الزوج والمرأة والشهود إن علموا | # | ( فرع ) # | قال فإن تزوجها ثم ولدت من زنا لثلاثة أشهر حرمت أبدا كالنكاح في العدة ~~وكرهت عند أصبغ | وفي الجواهر دخول وطء على وطء على ثمانية أوجه وطء نكاح ~~في عدة نكاح ووطء نكاح في عدة شبهة نكاح ووطء نكاح في استبراء غصب ووطء ~~نكاح في استبراء زنا ووطء نكاح في استبراء ملك ووطء نكاح في استبراء ملك ~~بعد العتق ووطء ملك في استبراء ملك ووطء بغير شبهة في عدة أو استبراء بغصب ~~أو زنا فيحرم في الأول والثاني على الواطئ أبدا اتفاقا من أصحاب مالك وفي ~~الثالث والرابع عند مالك خلافا لعبد الملك وفي الخامس قولان نظرا إلى الملك ~~السابق فلا يحرم أو قصد تعجيل شيء بالنكاح فيحرم ولا يحرم في السادس عند ~~ابن القاسم وأشهب وهو عندهم أخف من استبراء أم الولد لوقوع الوطء في ملك أم ~~الولد ولا يحرم في ms1123 السابع اتفاقا لأن الملك مقصوده الاستخدام دون الوطء ~~فضعفت آثار الوطء PageV04P194 فيه ولذلك لا يجب القسم للسراري ويكون مضيقا ~~على نفسه إذا قال كل امرأة أتزوجها طالق وإن أبقي السراري وشبهة الملك ~~كالملك كما أن شبهة النكاح كالنكاح ولا يحرم في الثامن لأنه لم يرد تعجيل ~~شيء | بل أقدم على الحرام مع قطع النظر على شيء يتعجل أو يتأجل والأصل في ~~هذا التحريم قول عمر وعلي رضي الله عنهما من غير مخالف فكان إجماعا والقياس ~~على قاتل الموروث عمدا وعلى الملاعن بجامع إدخال الشبهة في النسب | قال ~~اللخمي إذا تزوجت في إستبراء من زنا ودخل بها فالذي رجع إليه ابن القاسم ~~إنها إن كانت حاملا حرمت وإلا فلا وقال أشهب إذا اغتصبت امرأة حاملا له ~~وطؤها لأن الحمل لا يطرأ على الحمل إلا في غاية الندرة وكرهه أصبغ | # | ( فرع ) # | إن واعد في العدة أو عقد بعدها قال في الكتاب يفسخ بطلقة أحب إلي دخل ~~أم لا للنهي ثم يخطب بعد ذلك لانتفاء العقد ومقصوده من العدة وقال أشهب ~~يفسخ وتحرم أبدأ وطئ أم لا لأن ما وقع بعد العدة سببه المواعدة في العدة ~~وهي حرام والمبني على الحرام حرام | PageV04P195 # | ( فرع ) # | قال اللخمي الرجعية تتزوج في العدة فيرتجعها زوجها في العدة وقبل ~~التفريق بينهما قال مالك تصح الرجعة ولا يطؤها حتى يستبرئها من الماء ~~الفاسد بثلاث حيض إن دخل بها الثاني وإن أصابها في عدتها من الثاني لم تحرم ~~لأنه أصاب امرأته وكذلك المنعي لها زوجها فيقدم فيفرق بينها وبين الثاني ~~فيصيبها الأول قبل انقضاء عدة الثاني وكذلك التي تزني فيصيبها زوجها قبل ~~الاستبراء بخلاف البائن تتزوج في العدة لا يجوز للأول العقد عليها وهي في ~~عدة منهما فإن فعل فسخ قبل الدخول وبعده لأن البائن أجنبية والرجعية زوجة ~~وتحرم عليه إن دخل بها في العدة منه أو من الثاني | # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى إذا طلقها البتة ثم تزوجها في عدتها قال ابن نافع ~~تحرم أبدا قياسا على الأجنبي وكذلك قال ms1124 مالك إذا خالعها على أنها إن طلبت ~~ما أعطت فهي امرأته فطلبته فرده وراجعها وأصابها في عدتها حرمت عليه أبدا ~~وروي عن ابن القاسم وغيره حلها لأن الماءين لواحد ومباشرة الأجنبي المتزوج ~~في العدة دون الوطء فيها قولان لابن PageV04P196 القاسم ولو تصادقا بعد ~~الخلوة على عدم الوطء حرمت أبدا ولا تصدق عند ابن القاسم وأشهب ولو صدقت في ~~هذا لأسقطت العدة | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان لو تزوجها في عدتها مجوسيان أو نصرانيان ثم أسلما بعد ~~انقضائها لا يفرق بينهما وطئ فيها أم لا وإن أسلما في العدة فسخ إن كان ~~العقد قبل حيضة وقيل قبل ثلاث وإن وطئ بعد الإسلام في العدة حرمت أبدا عند ~~مالك وجميع أصحابه | # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر وصفتها أن يحمد ~~الله تعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه السلام ثم يقول ما رواه الترمذي ~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ~~@QE@ آل عمران 102 ^ ( واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان ~~عليكم رقيبا ) ^ النساء 1 @QB@ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا @QE@ الأحزاب ~~70 الآية ثم يقول أما بعد فإن فلانا رغب فيكم وانضوى إليكم وفرض لكم من ~~الصداق كذا وكذا فأنكحوه هذه السنة وفي الجواهر تستحب أيضا عند العقد | ~~PageV04P197 # | ( فرع ) # | وفي الجواهر يجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخطاب للحذر لقوله عليه السلام ~~لزينب بنت قيس أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا ~~عن عاتقه | # | ( فرع ) # | قال الأبهري في شرح المختصر إذا تزوجها في عدتها جاهلا ثم علم بذلك ~~وأصاب في العدة حرمت عليه أبدا فإن لم يصب فله تزوجها بعد العدة بعقد جديد ~~| المقدمة الثالثة في الجواهر تحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الكفارة ~~والتراكن وبه قال الأئمة لقوله عليه السلام في الموطأ لا يخطب أحدكم على ~~خطبة أخيه قال ابن القاسم ولا يقف التحريم على تقدير الصداق لتحقق الخطبة ~~بدونه بدليل التفويض ووافقه ابن نافع لأن السكوت عنه ms1125 نادر قال الأصحاب وهذا ~~في المتماثلين قال ابن القاسم وهو مورد الحديث إما فاسق وصالح فلا لتحصيل ~~المصلحة للمولى عليها | PageV04P198 # | ( فرع ) # | قال فلو اقتحم النهي أدب ولا يفسخ عقده عند ابن القاسم وش وح لأن النهي ~~حق للغير لا لمفسدة في العقد ويفسخ عند ابن نافع قبل الدخول نظرا للنهي ~~وروي عنه يفسخ مطلقا قال عبد الوهاب وظاهر المذهب الفسخ قال القاضي أبو بكر ~~الصحيح عدمه | # | ( فرع مرتب ) # | قال قال ابن يونس إذا لم يفسخ للعاقد النوبة وعرضها على الخاطب الأول ~~فإن حلله مضى وإن أبى فارقها فإن نكحها الأول وإلا استأنف عقده عليها قال ~~ابن القاسم إن لم يحلله استغفر الله ولا شيء عليه | PageV04P199 | فارغة ~~PageV04P200 # | 1 ( الباب الأول في أقطاب العقد ) # | وهي خمسة | القطب الأول العاقد وهو الزوج أو الولي ولا يجوز عقد المرأة ~~على نفسها ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبا رشيدة أو سفيهة أذن الولي أم لا ~~وقاله ش وابن حنبل وجوزه ح في الرشيدة لقوله تعالى @QB@ أن ينكحن أزواجهن ~~@QE@ البقرة 232 @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 230 فأضاف العقد ~~إليها ولأنها متصرفة في مالها ففي نفسها بطريق الأولى لأن الحجر على البالغ ~~العاقل على خلاف الأصل والأصل ملك الإنسان لمصالح نفسه والجواب عن الأول أن ~~النكاح حقيقة في الوطء وهو متعذر من المرأة وإذا تعذرت الحقيقة فحمله على ~~التمكين منه أولى لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة ويوضحه قوله تعالى @QB@ ~~وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ النور 32 فخاطب الأولياء دون النساء وقوله عليه ~~السلام عند الدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية ~~هي التي تزوج نفسها وقال هذا حديث صحيح وعن الثاني الفرق بأن تصرفها في ~~نفسها مع غلبة شهوتها يخشى منه العار عليها وعلى أولياءها يأخذها غير ~~PageV04P201 كفؤ وهي مفسدة تدوم على الأيام بخلاف المال فيكون الحجر عليها ~~أولى من الحجر على السفيه في ماله | # | ( تفريع ) # | في الجواهر لا خلاف عندنا أنها لا تكون وليا على المرأة وروي عن ابن ~~القاسم ولايتها على عبيدها ومن وصيت عليه من ms1126 أصاغر الذكور دون الإناث ~~والفرق من ثلاثة أوجه أن للصبي أهلية العقد بعد البلوغ والعبد بعد العتق ~~ولأنهما قادران على رفع العقد بالطلاق ولأن الولاية عليهما ليس لطلب الكفات ~~المحتاجة لدقيق النظر بخلاف الأنثى في ذلك كله | قال سحنون للمرأة مباشرة ~~العقد على من يعقد على نفسه بوكالته لها والفرق أن الوكالة لا تقع إلا بعد ~~النظر في تحصيل المصلحة من العقد فلا خوف وتجب للدخول بها في النكاح بغير ~~ولي المسمى ويسقط الحد لشبهة الخلاف ويفسخ ولو طال بعد الدخول بالأولاد ~~فطلاق عند ابن القاسم وبغيره عند ابن نافع نظرا إلى الخلاف أو تمكن الفساد ~~لقوله PageV04P202 عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ~~فنكاحها باطل باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن ~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له # وأما من له أهلية العقد ففيه فصلان | الفصل الأول الزوج ويشترط فيه شروط ~~للصحة وشروط للاستقرار أما شروط الصحة فأربعة الأول الإسلام لأن الكفر مانع ~~من الاستيلاء عن فروج المسلمات والتمييز | والعقل حتى يتأتى منه الإنشاء ~~للعقد فيخرج الصبي غير المميز والمجنون وأما السكران فقال صاحب البيان أما ~~الذي لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض فكالمجنون في جميع ~~أقواله وأفعاله اتفاقا بينه وبين الله وبين الناس إلا في قضاء الصلوات فقيل ~~يجب عليه لأن المعصية لا تكون سبب الرخصة والتوسع وأما من فيه بقية من عقله ~~وهو مختلط فأربعة أقوال قال ابن عبد الحكم كالمجنون لقول عثمان رضي الله ~~عنه ليس للمجنون ولا السكران طلاق وقال ابن نافع في الكتاب وش وح هو ~~كالصاحي في جملة أحواله لقوله تعالى خطابا للسكارى @QB@ لا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى @QE@ النساء 43 وقال الليث تلزمه الأفعال دون الأقوال | فيقتص ~~منه ويحد في الزنا دون القذف والطلاق والعتاق لاحتياج الفعل إلى مقدمات ~~أكثر من القول قال ومذهب مالك وعامة أصحابه تلزمه الجنايات كالعتق والطلاق ~~والحدود دون الإقرارات والعقود وهو أظهر الأقوال لأن ما لا يتعلق به حق ms1127 ~~الله تعالى من الإقرارات والعقوبات إذا لم تلزم الصبي فهو أولى وتلزمه حقوق ~~الله تعالى من الصوم والصلاة ونحوهما ويلزمه النكاح فإن شهدت البينة ~~بالاختلاط دون السكر حلف على المشهور ولا يلزمه النكاح وقيل يلزمه وإذا لم ~~يرجع في وصية حتى PageV04P203 مات نفذت | الرابع تحقق الذكورية فالخنثى قال ~~اللخمي لا ينكح ولا ينكح ويحمل في صلاته وشهادته وجملة أحكامه على الأحوط ~~ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم عن صفوف النساء قال أبو الطاهر وله وطء ~~جاريته بملك اليمين | وأما شروط الاستقرار فخمسة # الشرط الأول الحرية فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيده ووافقنا ح وقال ش ~~وابن حنبل لا يجوز بإجازة سيده لقوله عليه السلام في أبي داود أيما عبد ~~تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر واتفق الأئمة على منعه ابتداء وإنما اختلفوا ~~هل الرق مانع من الصحة والاستقرار ووجه تعلق حق السيد إن زواج العبد ينقص ~~الرغبات فيه لتعذر نقلته من بلده لتعلقه بامرأته وذريته وصرف كسبه لهم سرا ~~وعلانية وليس له أن ينقص مال سيده بتنقيص ماليته قال وفي الكتاب وفسخه ~~بطلقة بائنة أو تطليقتين جميع طلاق العبد وعلى الأول أكثر الروايات وإن ~~أجازه جاز فإن امتنع من الإجازة ثم أجاز فإن أراد بالأول الفسخ انفسخ وإلا ~~صحت الإجازة من قرب وإن أعتقه بعد علمه نفذ وإن باعه قبل علمه لم يكن ~~للثاني فسخه | لأنه إنما انتقل إليه ملك معيب وله الرد بالعيب إن لم يعلم ~~فيفسخه البائع إن أراد وإن مات قبل علمه فلورثته ما كان لمورثهم قال اللخمي ~~مقتضى مذهب الأبهري فسخه بغير طلاق قال وأرى للبائع فسخه قبل رده عليه ~~بالعيب وللمشتري رده بعد الفسخ لأنه عيب لا يرتفع بالفسخ بسبب PageV04P204 ~~عادة العبد لذلك وإذا رضي المشتري بذلك ثم رده بعيب قديم رد ما نقص النكاح ~~لأن رضاه به كالحدوث عنده | # | ( فرع ) # | قال اللخمي للعبد زواج أربع وروي عنه لا يتعدى اثنتين وبه قال الأئمة ~~لقول عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين ولأنه ms1128 معنى يقبل ~~التفاضل فيتشطر قياسا على الحدود والعدد والطلاق والجواب عن الأول أنه روي ~~عن ابن عباس خلافه وعن الثاني أن العلة ثمة إنما هي كونها عذابا فاندرج في ~~قوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ النساء 24 وها ~~هنا نعيم فلا يلحق به بل يمنعه قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ النساء 3 وهو مندرج في الضمير المذكور | ~~تنبيه آية التشطير إنما تناولت الإناث لقوله تعالى @QB@ فعليهن @QE@ وإنما ~~ألحق الذكور بالإجماع | تمهيد | للعبد مع الحرائر أربع حالات التشطير ~~كالحدود والمساواة كالعبادات ومختلف فيه كعدد الزوجات وأجل الإيلاء والعنة ~~وحد القذف فعلى النصف عند مالك في جميع ذلك وقيل بالمساواة وساقط عنه واجب ~~على الحر كالزكاة والحج | PageV04P205 # | ( فرع ) # | قال اللخمي واستحسن مالك أن تكون الرجعة للعبد إذا رد السيد نكاحه ثم ~~عتق في العدة | الشرط الثاني البلوغ | ففي الكتاب إذا تزوج صبي يقوى على ~~الجماع بغير إذن أبيه أو وصية إن أجازه وليه جاز كبيعه وشرائه وإن فسخه قبل ~~البناء أو بعده فلا صداق لأن إصابته كلا شيء | # | ( فرع ) # | وفي الجواهر منع سحنون إجازة عقد الصبي مطلقا وجعل البلوغ شرطا في ~~الصحة لأن الصبي مسلوب الأهلية والعقد بغير عاقد معتبر لا يصح وفرق بينه ~~وبين البيع للضرورة العامة | قواعد | الصبي ينعقد نكاحه دون طلاقه لأن عقد ~~النكاح سبب إباحة الوطء وهو أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون ~~الوجوب والتحريم لأنها التكليف والطلاق سبب التحريم بإسقاط عصمة الزوج وهو ~~ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببه في حقه واشترك السببان في أنهما خطاب وضع ~~وانضاف إلى أحدهما كونه خطاب تكليف فلا جرم انتفى عنه | الشرط الثالث الرشد ~~قال اللخمي إذا تزوج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان سدادا وإلا رده فإن ~~رده بعد البناء ففيما تستحقه الزوجة أربعة أقوال ربع دينار لمالك لأنه ~~الواجب لله تعالى | لا يترك لها شيئا لعبد الملك نظرا لإبطال العقد الموجب ~~بالفسخ ويجتهد في الزيادة على ربع دينار لذات القدر لابن ms1129 القاسم نفيا ~~للضرورة ويزاد ما لا يبلغ صداق المثل لأصبغ | لأنها إصابة خالطها إذن فإن ~~علمت به فربع دينار فقط PageV04P206 فإن لم يعلم الولي حتى مات السفيه ~~والزوجة قال ابن القاسم للولي النظر بعد موتها إن رد سقط الميراث وإلا أخذه ~~ولا ميراث لها بموت الزوج ولا نظر للوصي بعد موته وقال أصبغ إن ماتت ~~وتزويجه غبطة فلها الصداق والميراث لأنه تصرف أهل الرشد وإلا فلا صداق ولا ~~ميراث وإن مات الزوج فلها الميراث لتحقق سببه | وهي الزوجية وينظر في ~~الصداق قال صاحب البيان في السفيه إذا اتصل به الموت ثمانية أقوال لابن ~~القاسم يتوارثان ويمضى الصداق بناء على أنه محمول على الإمضاء حتى يرد وأن ~~النظر يرتفع بموت أحدهما ولا يبطل النظر بموت أحدهما ولا يتوارثان ويبطل ~~الصداق إلا أن يدخل بها فلها ربع دينار بناء على حمله على الرد حتى يمضي ~~وإن النظر يرتفع بموت أحدهما قاله ابن القاسم أيضا ويتوارثان مراعاة للخلاف ~~وإن كان العقد غبطة فلها الصداق دخل أم لا وإلا بطل الصداق إلا أن يدخل ~~فربع دينار قاله أصبغ ويتوارثان مراعاة للخلاف ويبطل الصداق إن كان الميت ~~الزوج وينظر فيه إن كان الميت المرأة فإن كان غبطة فلها الصداق دخل بها أم ~~لم يدخل وإلا بطل الصداق إلا أن يدخل فربع دينار بناء على بطلانه بموت ~~الزوج دون المرأة ويتوارثان مراعاة للخلاف ويثبت الصداق إن كان الميت الزوج ~~دون المرأة ويتوارثان وينظر فيه إن كان المرأة على ما تقدم بناء على الرد ~~وارتفاعه بموت المرأة والثامن إن كان غبطة ثبت الميراث والصداق وإلا انتفيا ~~إلا أن يدخل فربع دينار | قاعدة | السفيه لا تنفذ تصرفاته صونا لماله على ~~مصالحه وتنفذ PageV04P207 وصاياه صونا لماله على مصالحه فلو ردت الوصية لم ~~ينتفع بالمال بعد الموت فالسفه معنى واحد اقتضى الرد والتنفيذ ويسمى جمع ~~الفرق | الشرط الرابع الصحة وأصله نهيه عليه السلام عن إدخال وارث وإخراج ~~وارث | وهو جائز في الصحة اتفاقا فتعين المرض والمتزوج يدخل فوجب المنع لحق ms1130 ~~الورثة | قال اللخمي نكاح المريض ثلاثة جائز وممنوع ومختلف فيه لأن المرض ~~أربعة غير مخوف فيجوز النكاح وكذلك المخوف المتطاول كالسل والجذام إذا تزوج ~~في أوله ومخوف أشرف على الموت فيمتنع ومخوف غير متطاول ولم يشرف فثلاثة ~~أقوال فاسد ول ميراث وهو المشهور وقاله مالك أيضا يجوز إن كان محتاجا إليه ~~للإصابة والقيام به وإلا فلا وإجازته مطلقا | وفي الجواهر روي عن مالك صحة ~~نكاح المرضى كيف كان المرض وحيث قلنا بالمنع قال اللخمي إن عثر عليه في ~~المرض قال محمد يفسخ وإن دخل وقال ابن كنانة يفسخ فقط | وقال ابن القصار ~~الفرقة استحبابا لصحته بعد زوال المرض وفي الكتاب لا يجوز نكاح مريض ولا ~~مريضة ويفسخ ولو بعد البناء وإن ماتت المريضة فلها الصداق ولا يتوارثان وإن ~~دخل المريض فصداقه في PageV04P208 ثلثه لأنه تصرف في المرض ويقدم على ~~الوصايا والعتق لأنه كالمعاوضة ولا ترثه لتعلق حق الورثة بالتركة قبلها وإن ~~صح ثبت النكاح لزوال المانع دخل أم لا ولها المسمى وقد كان يقول يفسخ ثم ~~أمرني بمحوه وإن فسخ قبل البناء فلا صداق لأن فرضه غير معتبر شرعا والله ~~تعالى لم يوجب إلا نصف الصداق المفروض قبل البناء ولا ميراث لما تقدم | ~~نظائر قال ابن بشير إن الممحوات في الكتاب أربعة لا يثبت نكاح المريض ~~والمريضة بعد الصحة وولد الأضحية قال حسن أن يذبح معها قال أبي لم أره ~~واجبا ثم قال امحها | واترك ذبحه | قال ابن القاسم وأرى عدم الوجوب والحالف ~~لا يكسو امرأته ثم افتك لها ثيابها من الرهن قال لا يحنث ومن سرق ولا يمين ~~له أو يمين شلاء قال يقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوها وقال بل يده اليسرى ~~وبالأول قال ابن القاسم قال ابن يونس قال في الكتاب أيضا إذا بنى بها فلها ~~المسمى وإن زاد على صداق المثل ولا يقدم عليه في الثلث إلا المدبر في الصحة ~~وقال أيضا يقدم على المدبر في الصحة وليس بشيء لاشتراكهما في أن مخرجهما ~~الثلث وهذا مع ms1131 المانع بخلاف ذلك وقال سحنون إن زاد صداقها على المثل رد ~~إليه عند ابن القاسم ويقدم على الوصايا والمدبر في الصحة ويسقط الزائد عنده ~~وقيل يحاص به في الوصايا ومنشأ الخلاف هل تورث فلا يكون لها الزائد لأنها ~~وصية لوارث أولا فيكون لها لأنها وصية لغير وارث | PageV04P209 | واختلف في ~~نكاح الأمة والكافرة فجوزه أبو مصعب لعدم الميراث ومنعه عبد الملك لاحتمال ~~العتق والإسلام قبل الموت | # | ( فرع ) # | قال فلو نكح تفويضا ثم سمى ثم مات فلا شيء لها إلا أن يدخل فيكون في ~~ثلثه ولو كان أضعاف صداق المثل مقدما على الوصايا وقال أصبغ يقدم صداق ~~المثل ويبطل الزائد لأنه الواجب بالوطء وقال المغيرة صداق المريض مطلقا في ~~رأس المال قياسا على جنايته وقال الشيخ أبو الحسن ربع دينار في رأس المال ~~لأنه حق الله تعالى فيحاص به أرباب الديون ونظيره ترك السيد لزوجة العبد ~~المدخول بها ربع دينار | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا تزوج بإذن ورثته لا يجوز لإمكان فوات الإذن وانتقال ~~الميراث لغيره قال محمد وهذا نادر وأرى جوازه | سؤال | ينبغي أن يمنع ~~المريض من الوطء خشية إدخال وارث لظاهر النهي كالتزويج ولم يمنع جوابه ~~المرأة وارث محقق وقد يكون من الوطء حمل وقد لا يكون | PageV04P210 # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا غصب المريض امرأة فصداقها من رأس المال قولا واحدا ~~لأنها لم تدخل على الحجر بخلاف المختارة | # | ( فرع ) # | قال اللخمي ويلحق بالمريض والمريضة الزاحف في الصف وراكب البحر والمقرب ~~للقتل والمحبوس له قال أبو الطاهر والمحبوس في هؤلاء قولان والحامل تمتنع ~~أيضا إلا أن يكون الحمل من العاقد | # | ( فرع ) # | قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض في الصحة أو في المرض لا يجوز ولا ~~مهر ولا ميراث وإن أقرت بمرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها ~~لأنه إقرار على غير الولي وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي ~~زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج بعد الموت فله الميراث وعليه الصداق | ~~الشرط الخامس الكفاءة والكفوء لغة المثل ms1132 وأصل اعتبارها أن المطلوب من ~~النكاح السكون والود والمحبة لقول الله تعالى @QB@ ومن آياته أن خلق لكم من ~~أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة @QE@ الروم 21 ونفس ~~الشريفة ذات المنصب لا تسكن للخسيس بل ذلك سبب العداوة والفتن والبغضاء ~~والعار على مر الأعصار PageV04P211 في الأخلاف والأسلاف فإن مقاربة الدنيء ~~تضع ومقاربة العلي ترفع والقاعدة أن كل عقد لا يحصل الحكمة التي شرع لأجلها ~~لا يشرع والكفاءة متفق عليها بين العلماء وإنما الخلاف بأي شيء تحصل فعند ش ~~تحصل بخمسة أوصاف الصلاح في الدين والحرية والنسب إليه عليه السلام أو ~~للعلماء لأنهم ورثته أو للصحابة لأنهم أتباعه دون الملوك وشيعهم فإنهم لا ~~قدر لهم عند الله تعالى لظلمهم والسلام من العيوب الموجبة للفسخ كالجذام ~~ونحوه وعدم خوف الدنية ولا عبرة بالجمال ولا اليسار لحصول المصالح الشرعية ~~في النكاح بدون التساوي فيهما | وعند ح خمسة أوصاف الدين والحرية والحرفة ~~والغنا لما يقال مال الرجل جيبه وفي الحديث تنكح المرأة لأربع فذكر المال ~~والخامس النسب وشدد فيه فقال لا تكافئ قريشا غيرها من العرب ولا تكافئ ~~العرب غيرها واعتبر الكفاءة في بيوت العرب وقال إذا زوجت نفسها من غير كفؤ ~~فللأولياء التفريق لدفع العار عنهم وإذا زوج الأب الصغير أو الصغيرة من غير ~~كفؤ نفذ ووافقه ابن حنبل في الدين والنسب على ما فصله والغنا والحرفة ولم ~~يعتبر الحرية لقوله عليه السلام لبريرة حين عتقت تحت عبد لو راجعتيه | وأما ~~نحن فنعتبر فيه خمسة أوصاف PageV04P212 | الوصف الأول الدين ففي الجواهر ~~متفق علبه فإن زوجها لفاسق بجوارحه فلا خلاف منصوص أن العقد لا يصح كان ~~الولي أبا أو غيره وللزوجة ومن قام لها فسخه قال وكان بعض الأشياخ يهرب من ~~الفتيا في هذه المسألة لما يؤدي إليه من نقض أكثر الأنكحة وأما الفاسق ~~باعتقاده فقال مالك لا يزوج القدرية ولا يزوج إليهم | الوصف الثاني الحرية ~~قال وظاهر قول ابن القاسم في الكتاب كفاءة الرقيق يشير لقوله في الكتاب ذات ~~القدر إذا رضيت بعبد ms1133 أو مولى المسلمين بعضهم لبعض أكفاء وللعبد والمكاتب أن ~~يتزوج ابنة سيده واستثقله مالك قال سحنون الصحيح عدم كفايته وقال المغيرة ~~يفسخ لأن للناس مناكح عرفت بهم وعرفوا بها ونفيا للمعرة والضرر وفي الكتاب ~~قال غيره وليس للعبد ومثله إذا دعت إليه وهي ذات قدر يكون الولي عاضلا برده ~~واستثقل مالك زواج العبد والمكاتب ابنة سيده قال صاحب النكت إنما استثقله ~~لأنهما قد يرثهما فينفسخ النكاح والفرق بينه وبين تزوج أمة الولد مع توقع ~~الإرث أن الوطء يبقى له بملك اليمين قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا ~~تزوج مكاتب حرة فعرفت به بعد سنين وعرفها بنفسه حلفت وخيرت في البقاء لأن ~~الأصل عدم العلم وهو ليس بكفؤ ويكون لها المسمى بالمسيس ولو كانت مكاتبة أو ~~أمة فليس لها مقال لأنه كفء إلا أن تدعي أنه غرها وأخبرها بالحرية فتزوجته ~~على ذلك فيحلف هو لأن الأصل عدم PageV04P213 الاشتراط | فإن نكل حلفت وخيرت ~~وهذا البحث منه والتنقل يدل على اعتبار الحرية في الكفاءة | الوصف الثالث ~~النسب ففي الكتاب المولى كفؤ العربية لقوله تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله ~~أتقاكم @QE@ الحجرات 13 فإن رضيت بدونها في الحسب وامتنع الأب أو غيره ~~زوجها السلطان وفي الجواهر وقيل ليس بكفؤ قال عبد الملك معنى نكاح المولى ~~العربية إذا كان رغبة في دينه لقوله عليه السلام إذا جاءكم من ترضون دينه ~~وهديه فزوجوه وإن كان عبدا أسود أجدع أجذم وإذا لم يكن كذلك فالنكاح مردود ~~قبل البناء وبعده ويعاقب الناكح والمنكح والشهود | فائدة الفرق بين النسب ~~والحسب أن النسب يرجع إلى الآباء والأمهات والحسب إلى المرتب والصفات ~~الكريمة مأخوذ من الحساب لأن العرب كانت إذا تفاخرت حسبت مآثرها فتقول ~~أضفنا بني فلان وأجرنا بني فلان وحملنا وفعلنا فسمي ذلك حسبا | الوصف ~~الرابع كمال الخلقة وفي الجواهر يؤمر الولي باختيار كامل الخلق لقول عمر ~~رضي الله عنه لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم ولا الشيخ الكبير فإن كان ~~النقص يضر كالجنون والجذام أو يؤدي إلى نقص الوطء كالعيوب ms1134 المثبتة للخيار ~~أبطل الله الكفاءة وكان لها رد النكاح وإلا فلا | PageV04P214 | الوصف ~~الخامس المال وفي الجواهر العجز عن حقوقها يوجب مقالها وكذلك القدرة على ~~الحقوق لكنه يؤديها في مالها وأما غير ذلك فظاهر الكتاب ليس لها مقال لقوله ~~عليه السلام مال الرجل حسبه وقيل لا لعدم المعرة وروي عن ابن القاسم إذا ~~خالف الولي المرأة في خاطب أمره السلطان بتزويجها منه إن كافأها في القدر ~~والحال والمال إن رأى منعه عضلا فإن أبى زوجها منه السلطان قال عبد الملك ~~على هذا القول أجمع أصحاب مالك | تنبيه قال الكفاءة حقها وحق الأولياء فإذا ~~اتفقت معهم على تركها جاز وقاله الأئمة لتزويجه عليه السلام ابنته لعلي رضي ~~الله عنه والفرق بين أبيها وأبيه معلوم ولا مكافئ له في الثقلين وتزوج ~~سلمان وبلال وصهيب وغيرهم من الموالي والعجم العربيات العليات ولم ينكر ذلك ~~عليهم فكان إجماعا ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية | # | ( فرع ) # | قال في الكتاب إذا رضي الولي بعبد ومن ليس بكفؤ فزوجه ثم طلق فامتنع ~~الولي منه بعد ذلك لم يسمع منه ويؤاخذ باعترافه أولا أن زواجه مصلحة إلا أن ~~يظهر على خلاف ما علمه منه أولا | PageV04P215 # | ( تفريع ) # | قال اللخمي العربي كفوء للشريفة فإنه لا يشينها أما البربري والمولى ~~فكفوء إن كانت فقيرة لأن النسب ساقط مع الفقر عادة وأما الغنية فإن كانت ~~عادة بلدها عدم المعرة بذلك وإنما هو من باب الأولى زوجت وإلا فالقول قول ~~الممتنع من الأب أو ابنته وأما العبد فمعرة للغنية والفقيرة فإن اجتمع عليه ~~الأب والابنة ولا عصبة لها زوجت إن كانت رشيدة بكرا أو ثيبا فإن كانت سفيهة ~~ولها عصبة قريبة فلهم منعها دفعا للمعرة وينظر في هذا الباب إلى عادة أهل ~~كل بلد فيحملون عليها | الفصل الثاني في الولاية وهي عندنا وعند الأئمة شرط ~~إلا ح في الرشيدة محتجا بقوله تعالى @QB@ أن ينكحن أزواجهن @QE@ البقرة 232 ~~وقوله @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 230 فأضافه سبحانه إليها دون ~~الولي | وقوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها قياسا ms1135 لبضعها على مالها ~~والجواب عن الأول والثاني قد تقدم في عقد المرأة على نفسها وعن الثالث أنه ~~قد روي الثيب فتكون هي المرادة جمعا بين الروايتين وهي عندنا لا تجبر بل ~~لفظة أحق بصيغة تفضيل تقتضي المشاركة في أصل الحق | فمنها الإذن في نفسها | ~~ومنها العقد وفعله موقوف على فعلها وهي أتم وعن الرابع الفرق بلزوم المعرة ~~على الأبد للولي ولها بوضعها نفسها في غير كفوء بسبب غلبة شهوتها على عقلها ~~PageV04P216 بخلاف المال وإذا قلنا باشتراطها فهل يكفي أي ولي كان أو لا بد ~~من تقديم الولاية الخاصة على مراتبها على الولاية العامة قال صاحب المفهم ~~قولان لمالك ثم هي على المذهب قسمان خاصة للقرابة الولاء والملك وعامة ~~للإسلام وفيها ثمانية أبحاث | البحث الأول في الأسباب المفيدة لها وهي تسعة ~~السبب الأول الأبوة وهي أعظمها لأن مزيد شفقة الأب على القرابات يوجب من ~~سداد النظر ما لا يهتدي إليه غيره غالبا لا جرم اختص الإجبار به بأحد علتين ~~الصغر أو البكارة فيجير الصغيرة وإن كانت ثيبا والبكر وإن كانت بالغا ~~وبالإجبار قال ش وابن حنبل خلافا ل ح | وجوز للولي تزويج الصغير والصغيرة ~~كان أبا أو غيره ولا خيار لهما بعد البلوغ إن كان العاقد أبا أو جدا لمزيد ~~شفقتهما ولهما الخيار بعد البلوغ مع غيرهما ولا تجبر الثيب البالغ عندنا ~~لعدم العلتين وفي البكر المعنسة روايتان نظرا للبكارة وعدم مباشرة الوطء أو ~~يقال طول عمرها يفيدها بالسماع ما يحصل من الاستمتاع وفي الجواهر قال ابن ~~القاسم سنها أربعون وروى ابن وهب ثلاثون وفي المنتقى خمسة وأربعون ونقل ~~غيره خمسون وحيث قلنا بالإجبار فيستحب الاستئذان جمعا بين المصالح وفي ~~المنتقى ل يلحق الجد بالأب عندنا خلافا ل ش لأن الأب يحجبه في الميراث فلا ~~يجبر قياسا على الأخ | PageV04P217 # | ( تفريع ) # | في الكتاب يجوز تزويجه الصغيرة بأقل من مهر المثل على وجه النظر وإذا ~~طلقت البكر قبل البناء أو مات عنها فولايته على حالها فإن بنى بها انتفى ~~الإجبار وتسكن حيث شاءت ms1136 إلا أن يخشى سوء حالها فيمنعها الأب وغيره من ~~الأولياء والزنا لا يسقط الإجبار خلافا ل ش لأنه يوجب مزيد الحياء المانع ~~من التصريح بمصالح النكاح وبخلاف التزويج الحرام للحوق الولد وسقوط الحد ~~فآثار التزويج موجودة وفي المقدمات إذا زنت أو غصبت قيل كالبكر مطلقا وقيل ~~كالثيب مطلقا وقيل كالبكر في الاكتفاء بالصمت وكالثيب في اشتراط الرضا قال ~~ابن يونس قال عبد الوهاب ألزمت في المناظرة إذا تكرر منها الزنا حتى تجاهر ~~به فالتزمت التسوية وفي الكتاب إن دخل بها ثم فارقها قبل المسيس سقط ~~الإجبار لمعرفتها بمصالح النكاح بسبب الخلطة إن كان ذلك سنة ونحوها والقرب ~~ملغى وإن تنازعا في الوطء نظر إلى قريب المدة وبعيدها قال ابن يونس قال ابن ~~حبيب للأب تزويجها بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار من فقير وضرير وعلى ~~ضرة وغير الكفوء إلا مجنونا مخوفا أو أبرص قبيحا أو مجذوما مقطعا ففي هذه ~~الثلاثة لها المقال وتسقط ولايته عنها قال مالك ولو رجعت ثيبا بالنكاح قبل ~~البلوغ ثبت الجبر لعلة الصغر عند ابن القاسم خلافا ل ش وقال سحنون يجبرها ~~وإن حاضت لأن البلوغ لا يسقط الإجبار بدليل البكر PageV04P218 وروي في ~~الطويل المزيل للإجبار لا يحد بسنة بل بالعادة وفي الجواهر لا أثر للتسوية ~~بزوال البكارة بالسقطة ونحوها | # | ( فرع ) # | قال إذا التمست الثيب البالغ التزويج وجبت الإجابة وإن ثبت الإجبار ولا ~~يكون الأب عاضلا برد خاطبين في ابنته البكر وغيره عاضلا برد كفوء والكفوء ~~الذي تعينه المالكة لأمرها أولى مما عينه الولي | # | ( تفريع ) # | في التلقين للأب إنكاح صغير الذكور وكذلك الوصي والحاكم وقال اللخمي ~~وأما الذكران فللأب إجبار الصغير وقاله ح خلافا ل ش عملا بما يظن من شفقة ~~الأبوة من تحصيل المصالح وأختار في الكتاب تزويج الكبير استقلالا ومنعه في ~~كتاب محمد لأن الغالب عليه الرشد إذا بلغ فتصرفه لنفسه أولى وقال أيضا له ~~ذلك إذا زوجه من ذات شرف أو ابنة عم وأجاز ابن القاسم إجبار البالغ السفيه ~~قال ومنعه عبد الملك ms1137 واستحب مالك عدم تزويج المغلوب على عقله لعدم انتفاعه ~~به | وللسفيه أربع حالات إن خشي الفساد وأمن الطلاق وجب الإنكاح وإن أمن ~~الفساد والطلاق أبيح إلا أن يدعو إليه فيجب وإن خشي PageV04P219 الطلاق ~~وأمن الفساد حرم لما فيه من تضييع المال دعي إلى ذلك أم لا إلا أن يكون ~~الصداق يسيرا وإن خشي الفساد وقدر على حفظه فعل ولم يزوج وإن عجز زوجه بعد ~~التربص وأما المجنون إن لم يفق لم ينفذ طلاقه وإن خشي فساده زوج وإلا فلا | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا زوج ابنه الكبير غائبا عنه ذاكرا أنه بأمره فقدم ~~فأنكر قال ابن القاسم يحلف ولا صداق على الأب فإن مات قبل القدوم وعلم رضاء ~~ورثته ولم يذكر اليمين في المدونة قال وهو الصواب لأن النكول لا يوجب حكما ~~وقال ربيعة يلزمه نصف الصداق وإن لم يضمنه وقال محمد لا يلزمه إلا أن يضمنه ~~والخلاف مبني على أنه يفسخ بطلاق أم لا | # | ( فرع ) # | قال إذا زوجها غير أبيها فيقدم فيعترف بالوكالة قال أشهب لا يصدق إلا ~~فيمن لا يزوجها غير الأب لفساد العقد في البكر لعدم الأب | PageV04P220 # | ( فرع ) # | قال إذا مات الأب فادعت أنها يتيمة عنده ليست ابنته ولا بينة للزوج ~~بتعيينها وإنما سمع من الأب أن له ابنة قال ابن القاسم لا يلتفت إلى قولها ~~وقال سحنون بل البينة على من ادعى واليمين على المنكر | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال محمد إذا اشترط على الصغير شروط فأجازها وليه أو زوجه ~~وليه بها سقطت لأن ذمته لا تقبل إلا أن يلتزمها بعد البلوغ قال ابن القاسم ~~فإن علم بها قبل الدخول خير في الدخول والفسخ ودخل لزمته لأن ذلك رضا وإن ~~علم وكره خير بينها وبين الطلاق مع نصف الصداق وقال إن علم قبل الدخول خير ~~في الدخول أو الفسخ ويسقط الصداق عنه وعن أبيه إن اختار الفسخ | إلا أن ~~يكون يوم زوجه لا مال له قال محمد وهذا أحب إلينا إلا أن ترضى المرأة ~~بإسقاط الشرط ms1138 فيثبت النكاح على ما أحب الزوج أو كره قال محمد وإن لم يرده ~~الولي حتى كبر مضى | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا صرح بعدم النفقة من مال السفيه أو اليتيم حتى ~~البلوغ أو الرشد فسد العقد اتفاقا ولو صرح بثبوتها في مالها لجاز اتفاقا ~~فإن أهمل فقولان لمالك وأكثر أصحابه نظرا إلى حمل تصرف PageV04P221 العاقل ~~على الصحة حتى يدل الدليل على البطلان وهو القاعدة المشهورة أو البيان شرط ~~ولم يوجد | وعلى القول بالفساد إذا دخل قال ابن القاسم صح والنفقة على ~~الزوجة ولها صداق مثلها ولو كان الزوج كبيرا واشترط النفقة على الزوجة ولها ~~صداق مثلها وإن كان الزوج كبيرا واشترط النفقة على غيره قال مالك يفسخ قبل ~~البناء إلا أن ترضى المرأة بالنفقة على الزوج ويثبت بعد البناء والنفقة على ~~الزوج | # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا زوجه أبوه ولا مال له فإن الصداق على الأب ولا ينتقل إلى ~~الابن بيسره لأن قرينة الإعسار مع مزيد شفقة الأبوة لتقتضي التزام ذلك في ~~ذمة الأب وله مال فالصداق عليه ولا ينتقل إلى الأب بعسره لأن الأصل وجوب ~~العوض على مستوفي المعوض فإن أيسر الابن عند العقد وأعسر عند الدخول فهو ~~دين عليه قال الأبهري فإن امتنعت المرأة من التسليم حينئذ لا يلزمها إلا ~~بعد أخذ الصداق فإن شرطه الأب على نفسه في الصغير أو السفيه لزمه مطلقا | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا بلغ الغلام ذهب حيث شاء لا يمنعه أبوه إلا أن يخاف سفها ~~فإن زوجه وهو غائب أو ابنته الثيب فرضيا بفعله لم يجز PageV04P222 لأنهما ~~لو ماتا لم يتوارثا فإن زوجه وهو حاضر ساكت فلما فرغ الأب قال لم أرض صدق ~~مع يمينه لأن الأصل عدم الرضا قال ابن يونس فإن نكل لزمه النكاح وحكي عن ~~أبي محمد إن اليمين استظهار ولا يلزمه بالنكول شيء وقال غيره إن نكل طلق ~~عليه ولزمه نصف الصداق قال مالك فإن رضي بالنكاح وهو كبير في عياله وقال لا ~~أغرم من المهر شيئا أردته عليك لا ms1139 يكون على واحد منهما ويفرق بينهما بعد ~~أيمانهما قال ابن القاسم إلا أن يكون قد دخل فيبرأ الأب بحلفه ويغرم الابن ~~وإن كان عديما إلا أن يكون الابن ممن يلي عليه فيكون على الأب إلا أن يكون ~~ممن يلي عليه فيكون على الأب إلا أن يكون له مال | السبب الثاني في خلافة ~~الأبوة وهو الوصي وهو عندنا كالأب وقاله ابن حنبل إن عين الزوج ومنع ش وح ~~ولايته في البضع مطلقا لأن المعنى الذي أثبت الشرع ولاية القرابة منفي عنه ~~وهو الشفقة الجلية | والغيرة الطبيعية ولأنه لو كان للأب أن يستخلف فيما له ~~من الولاية حال حياته بعد وفاته لكان له ذلك في الثيب وليس فليس والجواب عن ~~الأول أن شفقة الأب تمنع من استخلاف من لا يوفي بمقاصد إشفاقه وإذا حصلت ~~مقاصد الإشقاق فهو كمباشرة المشفق وعن الثاني أن الأب في الثيب كسائر ~~الأولياء في عدم الجبر والتحكم عليها في مصالحها غايته أنه مقدم على غيره ~~كتقدمة الأخ على العم فكما أن تقدمة الأخ لا توجب له نفوذ وصيته فكذلك الأب ~~في الثيب بخلاف الصغيرة حقه فيها متمكن بدليل الخبر فكان الاستخلاف فيه ~~فظهر PageV04P223 الفرق ويؤكده أنه حق للأب في حياته فيكون له الاستخلاف ~~فيه بعد وفاته كالمال | وفي الكتاب للوصي تزويج البكر البالغ برضاها وإن ~~كره الولي فإن عقد وليها برضاها لم يجز إلا أن يرضى الوصي فإن اختلفوا نظر ~~السلطان ووصي الوصي كالوصي وإن بعد في البكر وقال يحيى بن سعيد الوصي أولى ~~من الولي ويشاور الولي قال مالك والوصي في الثيب كالولي لاستقلالها بنفسها ~~وليس لأحد تزويجها قبل البلوغ إلا الأب دون الوصي وغيره وللأب والوصي تزويج ~~الصغير ويوكلا في ذلك بخلاف غيرهما والمرأة الوصي لا تلي العقد لنقصها عن ~~مرتبة ذلك لكن توكل رجلا بعد بلوغ الصبية ورضاها وقبل ذلك فلا قال اللخمي ~~الإجبار للآباء ولمن أقاموه في حياتهم أو بعد وفاتهم إذا عين الأب الزوج ~~فإن فوضه إليه فله الإجبار ممن يراه قبل البلوغ ms1140 وبعده على المعروف من قول ~~مالك ومنع عبد الوهاب إجباره لاختصاص الأب بمعنى لا يوجد في غيره من مزيد ~~الشفقة وإذا زوج الوصي صغيرة من غير حاجة فسخ فإن بلغت قبل النظر قيل فاسد ~~وإن رضيت به لوقوعه على خلاف المشروع ويفرق بينهما إلا أن يطول بعد الدخول ~~وقيل جائز يتعلق به حقها إن اسقطته سقط | وإن ردته بطل إلا أن يطول بعد ~~الدخول أو يدخل بها عالمة بالخيار قال ابن القاسم ولم يبلغ مالك بهما قطع ~~الميراث وأرى أن يتوارثا لإجازة أكثر الناس له وفي الجواهر قال عبد الملك ~~لا يزوج وصي إلا أن يكون وليا إنما هو وكيل في المال لأن المعنى الذي لأجله ~~أثبت الشرع ولاية القرابة مفقود فيه وهي الشفقة الجلية | قال صاحب التلخيص ~~إن أوصى من غير بيان فلا يزوج الإناث قبل البلوغ ولا بعده PageV04P224 دون ~~استئمار على المشهور وله تزويج الذكور قبل البلوغ وبعده دون إذن كانت ~~الوصية مطلقة أو مفسرة قال صاحب البيان قال مالك إذا قال فلان وصي فقط أو ~~وصي على بضع بناتي أبكارا كن أو ثيبا فهو بمنزلته في تزويجهن قبل البلوغ ~~وبعده وإن قال على مالي فالقياس أنه معزول على الأبضاع قال ابن يونس قال ~~مالك إذا قال الأب للوصي زوجها من فلان أو ممن ترضاه أو زوجها فله ذلك قبل ~~البلوغ كالأب فإن قال فلان وصي فقط أو على بضع بناتي أو على تزويجهن امتنع ~~قبل البلوغ وقبل رضاهن قال أصبغ ولو وصاه بزواج فاسق لم يجز لأنه ليس للأب ~~حتى ينتقل للوصي ولو قال زوجها من فلان بعد مدة وفرض صداق مثلها فذلك لازم ~~إذا طلبه المعين ويحكم به ولو كره الوصي إلا أن يتغير حاله من الجودة إلى ~~الدناءة فله مقال وليس لها مقال بسبب إنه صار له زوجات أو سراري | # | ( فرع ) # | في الكتاب للوصي أنكاح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ms1141 ابن أخي قال ~~سحنون إن قيل ابن الأخ بالقرب جاز ومنعه ابن القاسم لأنه نكاح إلى أجل كما ~~لو قال إذا مضت سنة فقد زوجتك PageV04P225 ابنتي فلانة وأجازه أشهب قال ~~صاحب البيان ولا يجري هذا الخلاف في قول الرجل في جاريته المعتقة أشهدكم ~~أني قد تزوجتها على صداق كذا وهي غائبة ولا يفرق فيه بين القرب والبعد لأنه ~~نكاح انعقد على خيار من أصله لاتحاد الولي والزوج كما لو زوج ابنته الثيب ~~الغائبة وأعلم الزوج بعدم الإذن بل لا يجوز هذا وإن رضيت بعد ذلك وقد قال ~~ابن القاسم إن تطاول لا يفسخ مراعاة للخلاف فإن مات بعد ولادة الأولاد ~~ورثته عند ابن القاسم وكذلك لو مات بعد الأيام بعد يمينها أنها رضيت قبل ~~الموت | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال ابن القاسم الذي يكون في حجره اليتيم له مال يزوجه ~~لابنته إن كان سدادا لليتيم جاز وإلا فلا وهو محمول على غير السداد حتى ~~يعلم السداد لأنه متهم قال مالك لا أحب للوصي أن يزوج يتيمته من نفسه ولا ~~من ابنه | السبب الثالث العصوبة كالبنوة والجدودة والعمومة وإخوة الشقاقة ~~وإخوة الأب ولا ولاية لذوي الأرحام وهم أخ الأم وعم الأم وجد الأم وأبناء ~~الأخوات والبنات والعمات ونحوهم ممن يدلي بأنثى لأن الولي شرع لحفظ النسب ~~فلا يدخل فيه إلا من يكون من أهله وخالف ش في البنوة لقوله عليه السلام ~~أيما امرأة نكحت PageV04P226 نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل وابنها ~~ليس من مواليها ولأنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها ولأن أباه لا ~~يلي فلا يلي كالخال وابنه والجواب عن الأول أنه روي بغير إذن وليها وهو ~~وليها لأن الولاية من الولاء من قولنا هذا يلي هذا وابنها يليها أكثر من ~~غيره لأنه جزؤها فيكون وليها وهو المراد في هذه الرواية جمعا بين الأدلة ~~وعن الثاني الفرق بين قوة عقله ونقص عقلها وعن الثالث أنه جزء منها فيتعلق ~~به عارها بخلاف أبيه وابن الخال ويؤيد قولنا قوله عليه السلام لعمر ms1142 بن أبي ~~سلمة قم فزوج أمك | وزوج أنس بن مالك أمه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه ~~أحد ولأنه متقدم على العصبات في الميراث فيقدم في النكاح | # | ( تفريع ) # | في الجواهر لا تعتبر ولاية العصبة إلا في البالغة العاقلة الراضية ~~الآذنة بالتصريح إن كانت ثيبا أو بالسكوت إن كانت بكرا واستحب مالك أن يعرف ~~أن أذنها صماتها احتياطا في أمرها قال التونسي يقال لها ثلاث مرات إن رضيت ~~فاصمتي وإن كرهت فانطقي لقوله عليه السلام في مسلم الثيب أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها وهو يدل على أن الثيب إذنها نطقها ~~بمفهومه | PageV04P227 # | ( فرع ) # | قال إذا تقدم العقد على الإذن فأقوال ثالثها في الكتاب إن يعقبه الإذن ~~على قرب جاز وإلا فلا قال عبد الوهاب والصحيح البطلان مطلقا لفقد الإذن وهو ~~شرط قال صاحب البيان ويكوف الفسخ بطلاق وهل يتوارتان إن مات أحدهما قبل ~~الفسخ قولان لمالك والمشهور في رضاها بالقرب الجواز وإنما جاز هذا الخيار ~~لأنه أدى إليه الحكم دون العقد فلو أعلم الولي الزوج بعدم الإذن قال مالك ~~يبطل العقد لدخولهما على الخيار وقيل يجوز لأن الحاضر له مندوحة عن الخيار ~~بخلاف الغائب وهو أعذر | # | ( فرع ) # | في البيان ولا يجوز تزويج اليتيمة المميزة لمصالحها كارهة اتفاقا فإن ~~زوجت من غير حاجة فستة أقوال قال ابن حبيب يفسخ ولو ولدت الأولاد ورضيت ~~لعدم الشرط وقال ابن القاسم لا يفسخ لقوله تعالى @QB@ وإن خفتم ألا تقسطوا ~~في اليتامى @QE@ النساء 3 معناه ألا تعدلوا في تزويجهن وهو دليل جواز العقد ~~عليهم قبل البلوغ لأن من بلغ لا يقال له يتيم وقال أصبغ يفسخ بعد الدخول ~~إلا أن يطول وتلد الأولاد بخلاف الولد الواحد والسنتين وهل تخير إذا بلغت ~~ما لم يطل الأمر بعد الدخول لأنه حق لها وقال مالك يكره فإذا وقع لم يفسخ ~~وقال أصبغ PageV04P228 إن شارفت الحيض لا يفسخ وإذا قلنا بالفسخ فطلق الزوج ~~قبله لزمه جميع الصداق بالدخول والميراث بالموت | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أذنت لولي فزوجها من رجل ms1143 ففعل فأقرت بالإذن وأنكرت أنه ~~زوجها ثبت النكاح إن ادعاه الزوج وكذلك الوكيل في بيع سلعة ولو أذنت له في ~~قبض الصداق والعقد وقبضه فتلف فهو كالوكالة على قبض الدين ثم يتنازع في ~~القبض فإذا أقام الزوج أو الغريم البينة صدق الوكيل في التلف وإلا ضمنا ولا ~~شيء على الوكيل لتصديقه في الوكالة وأما الوكيل على البيع يدعي قبض الثمن ~~والضياع يصدق لأن الوكالة على البيع وكالة في قبض ثمنه بخلاف الوكالة على ~~عقد النكاح ولا يلزم الزوج الدفع إليه فإن فعل ضمن | # | ( فرع ) # | في البيان إذا أنكرت الرضا والعلم فثلاثة أقوال قال ابن القاسم إن كانت ~~أسبابا ظاهرة كالوليمة ونحوها حلفت أنها ما علمت أن تلك الأمور لها ويبطل ~~النكاح وإن نكلت لزمها النكاح وإلا فلا تحلف وقيل لا تحلف مطلقا لأنها إذا ~~نكلت لايلزمها النكاح وقيل تحلف رجاء الإقرار فإن حلفت بطل النكاح وإن نكلت ~~لم يلزمها شيء | PageV04P229 # | ( فرع ) # | قال فإن أذنت لوليها بشروط وأشهدت عليه فزوجها بدونها قال ابن القاسم ~~تخير في الفسخ قبل البناء | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قالت لوليها زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أو من غيره ~~لم يجز حتى يعين له الزوج ولها الإجازة والرد لأن رضاها شرط وهو بالمجهول ~~متعد قال ابن القاسم ولو زوجها من غيره صح نظرا لعموم اللفظ أو من نفسه ~~فرضيت جاز وإن لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه جاز وإن ~~كان لها ولي ولم يكن فعل القاضي ضررا فلا مقال لها | # | ( فرع ) # | في الجواهر البلوغ المعتبر في تزويج العصبة الحيض قال ابن حبيب أو بلوغ ~~ثماني عشرة سنة وفي الإنبات قولان قال ابن حبيب فإن زوجت به فسخ قبل البناء ~~وبعده واختاره محمد | السبب الرابع الولاء لقوله عليه السلام الولاء لحمة ~~كلحمة PageV04P230 النسب وفي الجواهر المولى الأعلى كالعصبات عند عدمها فإن ~~كان المعتق امرأة استحلفت رجلا ولا ولاء للأسفل على الأعلى لأن الولاية سبب ~~تصرف واستيلاء على المولى عليه ولا يناسب الاستيلاء ms1144 المنعم عليه وقيل له ~~الولاية تسوية بين النسب والولاء قال أبو عمران وليس بشيء | # | ( فرع ) # | في الكتاب من اعتق صغيرا أو صغيرة لم يجز عقده عليهما حتى يبلغا لأن ~~ولاية الإجبار خاصة بالآباء والملاك | السبب الخامس التولية لقوله عليه ~~السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا ~~فالسلطان ولي من لا ولي له وفي الجواهر إنما يزوج السلطان البالغة عند عدم ~~الولي أو غيبته أو عضله ولا يزوج اليتيمة حتى تبلغ قال الأستاذ أبو بكر هو ~~الصحيح من المذهب وقال عبد الوهاب هو أظهر الروايات والذي عليه الفتيا على ~~أي وجه كانت وإليه رجع مالك | لما يروى عنه عليه السلام لا تزوج اليتيمة ~~حتى تبلغ وروي أن جملة الأولياء يزوجونها ولها الخيار إذا بلغت وروي إن ~~دعتها حاجة وضرورة ومثلها يوطأ ولها في النكاح مصلحة جاز لأن التأخير إنما ~~هو حق لها قال أبو الطاهر ولا خلاف بين المتأخرين في التي يخشى عليها ~~الفساد أنها تزوج وإذا فرعنا على المنع فروي يفسخ وإن بلغت ما لم يدخل وقيل ~~ينظر فيه الحاكم وقيل الخيار لها بعد البلوغ ومنشأ الخلاف تردد الفائت بين ~~حق الله وحقها | PageV04P231 | السبب السادس الملك لأن الرقيق مال وللسيد ~~إصلاح ماله بما يراه من تزويج وغيره رضي الرقيق أو كره كسائر وجوه التصرف ~~وفي الجواهر للسيد إجبار العبد والأمة ولا تخير لهما وقاله ح خلافا ل ش في ~~العبد | لنا قوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ النور 32 وقياسا ~~على الأمة بجامع المالية وقياسا على الإجارة قال ابن يونس قال مالك وليس له ~~إضرارها بتزويجها ممن يضر بها وفي الجواهر يزوج أمته الكافرة ورقيق الطفل ~~الذي تحت نظره بالمصلحة وأمة المرأة يزوجها وليها | # | ( فرع ) # | في البيان إن زوجها أجنبي وطلقها الزوج قبل العلم فإنه مفسوخ قال مالك ~~وابن القاسم إن كان الطلاق ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج ومثله في المدونة | ~~وفي الجواهر لا يجبر من بعضه رقيق لتعدي التصرف إلى غير الملك ولا يجبر ms1145 ~~مالك بعضه على تزويجه وإن منعه ضرارا تغليبا لمصلحة المال ومن فيه عقد من ~~عقود الحرية في إجباره أربعة أقوال ثالثها التفرقة بين الذكور فيجبروا ~~لقدرتهم على الحل بالطلاق دون الإناث ورابعها التفرقة بين من يقدر على ~~انتزاع ماله فيجبر لقوة التصرف ومن لا فلا والمنع لمالك وابن القاسم | ~~PageV04P232 # | ( فرع ) # | في الكتاب كره مالك له تزويج أم ولده فإن فعل لم يفسخ لأنه إنما كره ~~لدناءة المرؤة وهو خارج عن العقد قال صاحب البيان كان مالك يقول له إجبار ~~أم ولده ثم رجع عنه لقوة الحرية وعدم المالية | # | ( فرع ) # | في البيان إذا تزوج أمة أم ولده لا يكون ذلك انتزاعا من أم الولد بل ~~إصلاحا لما لها | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا باشرت الأمة العقد بنفسها لم يجز بإجازة السيد لفساده ~~بعدم الولي فإن وكلت غيرها فروايتان البطلان لأن السيد يزوج بالملك وهذا ~~إنما زوج بالتوكيل فلا يقوم أحدهما مقام الآخر | وفي الكتاب الجواز إن ~~أجازه السيد كنكاح العبد بغير إذن سيده قال الأبهري في شرح المختصر وروي عن ~~مالك الأمة والعبد سواء في إجازة السيد إذا باشر العقد كقول ح | ~~PageV04P233 # | ( فرع ) # | قال فلو اشترى أمة ممن يعلم أنها ليست له فوطئها حد ورق ولده لسيدها ~~بخلاف عقد الأمة على نفسها | وأخبرته بحريتها وهو يعلم كذبها فلا يرق الولد ~~ويفسخ العقد وهذا إذا أشهد على إقراره بزواجها وأما بعد الاخال فلا لأنه ~~يتهم في إرقاق الولد لتسقط القيمة عنه وقال أشهب إن كان عديما اتبع ولا ~~قيمة فيمن مات قبل ذلك ولا على الولد الموسر قيمة نفسه وإن كان الأب عديما ~~| # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا زوج عبده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترط ~~على السيد لأنه ليس جناية | وقال ربيعة إن خطب له وسمي بعد فعلى السيد ~~لقرينة المباشرة وإن أذن له فقط فعلى العبد وقال ش المهر والنفقة في كسبه ~~قال مالك وإذا تزوج عبد أو مكاتب بغير إذن سيده ونفذ المهر وبنى فللسيد ~~انتزاعه ms1146 ويترك لها ربع دينار فإن أعدمت اتبعت به فإن اعتق العبد أو أدى ~~المكاتب اتبعهما إن عراها وإلا فلا وإن أبطله السيد أو السلطان قبل العتق ~~بطل ولم يلزمه إذا اعتق وإن لم يعلم السيد حتى اعتق ثبت النكاح وكل ما لزم ~~ذمة العبد من صداق أو غيره لا يؤخذ من خراجه ولا من عمل يده ولا مما فضل في ~~يده من ذلك لتعلق حق السيد به بل فيما أفاده من هبة أو صدقة أو وصية وديون ~~المأذون له فيما في يده من كسبه من التجارة لأن PageV04P234 السيد سلط عليه ~~بإذنه دون خراجه وعمل يديه وتصرف فيه السيد بدينه | وفي الجواهر النفقة ~~لازمة للعبد في ذمته كما تقدم في المهر حرفا بحرف واستحب مالك في الكتاب ~~اشتراطها عليه بإذن سيده | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اشترت الحرة زوجها بعد البناء اتبعته بالمهر أو قبله سقط ~~للفسخ وفي الجواهر إن اشترته بالمهر الذي ضمنه السيد وظهر من قصد السيد ~~إفساد النكاح لم يصح هذا القصد وإن لم يظهر صح وانفسح النكاح وبقي ملكا لها ~~إن كان دخل بها وإلا عاد لسيده قاله في الكتاب | # | ( فرع ) # | في البيان إذا أعتق سيد الأمة ولد الزوج رجعت نفقته على أبيه لأنه صار ~~حرا إلا أن يكون الابن معدما أو لا أب له لأن عتق الصغير لا يسقط النفقة ~~إلا الأب الموسر قال وكذلك إذا طلقها ليس له طرح ولدها من حينه حتى يجد له ~~موضعا لقوله تعالى ^ ( لا تضار والدة بولدها ولا مولودة له بولده ) ^ ~~البقرة 233 | PageV04P235 # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى للسيد تزويج أمة العبد من العبد لأنه انتزاع ولا يجوز ~~لأحد أن يتزوج أمته إلا هذه | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اشترت الأمة المأذون لها زوجها فرده سيدها فهما على ~~الزوجية وإذا زوج أمته من عبده ثم وهبها له لقصد فسخ النكاح وأن يحللها ~~لنفسه أو لغيره لم يجز ولا يحرم وفي النكت قال بعض شيوخنا إذا قبل العبد ~~الهبة انفسخ النكاح قصد السيد الفسخ أم ms1147 لا ولا حجة إن قال لم أعلم قصده ~~للفسخ وإنما يفترق القصد من غيره إذا لم يقبل | # | ( فرع ) # | في الجواهر من تزوج أمة رجل بغير إذنه لم يجز وإن أجازه السيد ويفسخ ~~وإن ولدت الأولاد لأنها جناية على مال الغير وولايته | فهو أعظم من التزويج ~~بغير إذن القريب ولو عتقت قبل العلم فسخ لتمكن الفساد ولا ينكحها الزوج إلا ~~بعد العدة من مائة الفاسد وإن لحق به نسب ولدها وكذلك إن اشتراها في تلك ~~العدة تمييزا بين الماء الفاسد والصحيح وكذلك كل وطء فاسد | PageV04P236 # | ( فرع ) # | قال ولا تزوج أمة أو عبد بين رجلين إلا بإذنهما نفيا للجناية على حق ~~أحدهما فإن عقده أحدهما للأمة لم يجز بإجازة الآخر وإن دخل بها ويكون ~~المسمى بينهما إن دخل بها وإن نقص عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل ~~أتم للغائب نصف صداق المثل إن طلبه فإن غر العاقد الزوج بقوله هي ملكي أو ~~هي حرة رجع الزوج عليه بما دفعه لشريكه ويرجع أيضا عليه بما دفعه إليه إلا ~~نصف ربع دينار | قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا تزوج بإذن أحدهما فللآخر ~~فسخ نكاحه ويأخذ من المرأة جميع الصداق ويكون بيد العبد مع ماله إلا أن ~~يتفقا على تسميته | ولا يترك لها منه ربع دينار إن كانت عالمة فإذا اقتسما ~~أخذت من الآخر حصته من الصداق ولو غرها الآخر ولم يعلمها رجعت بمثل الصداق ~~عليه ولو استهلكته اتبعها غير الآذن بجميعه واتبعت هي الآذن بمثله ولها ~~أتباع العبد بجميع ما أخذ منه إلا أن يسقطه غير الآذن قال وقوله كله كقول ~~ابن القاسم إلا قوله لا يترك لها ربع دينار ففي الكتاب يترك لها ذلك | قال ~~صاحب النكت إذا زوج أحد الشريكين الأمة بغير إذن الآخر فأجاز بعد البناء ~~فله نصف التسمية نقص على صداق المثل أو زاد لأن إجازته رضا به ولا بد من ~~الفسخ وإن لم يجز فلا ينقص عن نصف صداق المثل قال بعض القرويين ويتخير بين ~~أخذ ms1148 نصف الصداق من الشريك القابض بجملة الصداق أو الزوج ويرجع الزوج على ~~الشريك المزوج ولا يترك له ربع دينار لأن ما أخذ الشريك الآخر فيه ربع ~~دينار وقال أبو الحسن وغيره يترك للعاقد نصف ربع دينار وهذا كله إذا غره ~~وقال هي ملكي وحدي أو هي حرة أما إن أعلمه فلا يرجع PageV04P237 عليه قال ~~اللخمي إن أجاز غير الآذن على القرب فإن علمت المرأة بالشريك لم يرجع على ~~الزوج بشيء ويترك الصداق بيد العبد وإن اقتسماه رجعت على الحاضر بنصيبه وإن ~~غرها ولم يعلمها رجعت عليه فإن أعدم بيع لها بنصيبه من العبد قال أبو ~~الطاهر إذا رضي الثاني جرى الفسخ على الخلاف في تزويج الأجنبي الأمة وهذا ~~أولى لأن له مدخلا في العقد وإن فسخ قبل البناء فلا صداق أو بعده للعاقد ~~المسمى وفي الآخر ثلاثة أقواله المثل لأنه تفويت فتتعين القيمة والمسمى ~~لتقديم قول الزوج عليه والأكثر لأنه يطالبه بالقيمة والفرض وإذا غر الأول ~~الزوج ففي رجوعه ثلاثة أقوال بما وزن أو به إلا ربع دينار أو بالزائد على ~~المسمى | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يطلق السيد على عبده إذا عقد بإذنه وفي الجلاب لا يمنعه ~~الرجعة لاستلزام الإذن الأول تمكين العبد من أحكام النكاح | # | ( تفريع ) # | في الجواهر لا يبطل استخدام الرقيق بالزواج استبقاء لحق الملك وعقد ~~النكاح إنما يتناول إباحة الوطء بالعقد الأول ويحرم الاستمتاع على السيد ~~ليلا تختلط الأنساب | وليس على السيد أن ينزلها معه بيتا إلا PageV04P238 ~~أن يشترطه أو يكون عرفا قاله في الكتاب وحق السيد آكد بدليل رق الولد وقاله ~~ح وأوجبه ش ليلا وروى عبد الملك ترسل إليه ليلة بعد ثلاث لأنه وقت الضرورة ~~غالبا ويأتيها في غير ذلك وللسيد المسافرة بها ولا يمنع الزوج من الخروج ~~معها وإن بيعت بموضع لا يصل إليها فله طلبها وفي لزوم النفقة روايات ثالثها ~~إن بوئت معه بيتا لزمته وإلا فلا وقاله ح | ورابعها إن باتت عنده وكانت عند ~~أهلها نهارا لزمه وإلا فلا وقال عبد الملك ms1149 ينفق عليها زمن تأتيه دون غيره ~~ومنشأ الخلاف تغليب الملك فيسقط | أو يلاحظ الاستمتاع وهو سبب النفقة في ~~الحرائر وحيث قلنا في النفقة يسافر بها السيد سقط كنشوز الحرة | # | ( فرع ) # | قال ومهر الأمة من جملة مالها ما لم ينتزعه ولو قتلها أجنبي | أ السيد ~~أو ماتت لم يسقط لوجود سببه | # | ( فرع ) # | قال وإذا باعها لم ينفسخ النكاح لأن البيع ينقل الأعيان على ما هي عليه ~~من نقص وكمال ويسلم المهر للبائع كمالها إلا أن يشترطه المبتاع وحيث لم ~~يشترط فليس للبائع حبسها لتسليم الصداق لأنه لم يبق له فيها تصرف ولا ~~للمشتري لأن المهر ليس له فيستفيد الزوج بالبيع سقوط المنع لأجل الصداق | ~~PageV04P239 # | ( فرع ) # | قال فلو زوج عبده من أمته فلا بد من الصداق لأنه حق لله تعالى فقط | # | ( فرع ) # | قال فلو أعتق أمته على أن يتزوج بها لم يلزمها الوفاء أو أعتقت بعدها ~~على ذلك عتق ولم يلزمه | # | ( فرع ) # | في الكتاب لو زوجها السيد تفويضا فعرض لها الزوج بعد العتق فهو لها ~~وللسيد أخذ صداق الأمة إلا ربع دينار لأنه حق الله تعالى | السبب السابع ~~والثامن الكفالة والالتقاط قال أبو الطاهر قيل لا ولاية لهما لعدم القرابة ~~وقيل لهما لأن الكفالة والالتقاط يتضمنان حسن النظر والخلاف جار في سائر ~~التصرفات هل تقومان مقام الوصي أم لا | السبب التاسع الإسلام وهي الولاية ~~العامة لقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ التوبة ~~71 | وفي الكتاب إذا وكلت الدنية كالمعتقة والمسكينة أجنبيا في بلد ليس فيه ~~سلطان أو فيه لكن يعسر وصولها إليه ولا ولي لها جاز ومن أسلمت على يديه أو ~~أبوها لا يصير بذلك أولى من غيره وكذلك الكافل في الدنية | ولو وكلت ذات ~~القدر غير وليها فزوجها فرضي الولي توقف فيه مالك وروى ابن وهب يفرق بينهما ~~بطلقة وإن دخل بها إلا أن يجيز الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي وقال ~~ابن القاسم إن أجاز الولي بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ أما بعد الطول ~~والأولاد فلا إن ms1150 PageV04P240 كان صوابا قاله مالك وقال غيره لا يجوز وإن ~~أجازه الولي قال اللخمي فيها خمسة أقوال الثلاثة المتقدمة وروي امضاؤه ~~بالعقد وقال القاضي إسماعيل الذي يأتي على مذهب مالك أن الدخول فوت وفي ~~السلمانية يفسخ ولو ولدت الأولاد | ولم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام ~~صحيحة وأن للولي منع وليته من الوقوع في المعرة ومنشأ الخلاف هل تقديم ~~الولي الخاص على العام حق الله تعالى فلا تفيد الإجازة أوله فتفيد إجازته ~~وعلى التقديرين فهل ذلك واجب أو مستحب # | ( فرع ) # | فلو وكلت أجنبيا فزوجها ولها وليان أقرب وأبعد فأجازه الأبعد ورده ~~الأقرب رد بخلاف عقد الأبعد مع وجود الأقرب أنه لا يرد | لأنه نكاح عقده ~~ولي وها هنا أجنبي فإن غاب الأقرب وأراد الأبعد فسخه بعث إليه السلطان ~~وانتظره إن كان الغيبة قريبة وإلا فالسلطان يقوم مقامه في الرد والإجازة ~~وهو أولى من البعيد لأنه وكيل الغائب | وفي الجواهر إذا زوج بالولاية ~~العامة مع الخاصة الإجبارية كالأب والسيد فسخ على كل حال وليس للأب والسيد ~~إجازته لقوة حق ولاية الإجبار لله تعالى نظرا لمولى عليه وروي في السيد ~~الإجازة تغليبا لحقه بسبب المالية وعنه رواية في الدنية لا تجوز بالولاية ~~العامة مع الخاصة فإن لم تكن ولاية خاصة إلا ولاية الحكم منع الولاية ~~العامة ولو في الدنية ليلا تضيع الفروج وجوزه مرة في البادية إذا كان صوابا ~~لأنه ليس كل امرأة تصل إلى السلطان وروى ابن القاسم جوازه في الدنية وأنكره ~~عبد الملك PageV04P241 إلا في العجمية الوغدة تستند إلى الرجل فيصير لها ~~ناظرا في مصالحها كمولاته ثم حيث قلنا بالفسخ فلا عقوبة عليهما قبل الدخول ~~والفسخ بطلقة بائنة | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا طلق الزوج قبل الإجازة وقع الطلاق ويتوارثان وينفذ ~~الخلع بالمال وقال محمد إن مات ورثته أو ماتت كان للولي منعه الميراث وهو ~~يفسخ على القول بأن له الرد وإن كان صوابا | البحث الثاني في موانعها وهي ~~سبعة | المانع الأول اختلاف الدين لقوله تعالى ^ ( ما لكم من ولايتهم من ~~شيء ) ^ الأنفال ms1151 72 | وقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ~~بعض @QE@ | وقوله @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ الأنفال 73 ~~مفهومه لا يلي أحد الفريقين على الآخر وقاله الأئمة وفي الكتاب لا يعقد ~~النصراني لمسلمة ويعقد لوليته النصرانية من مسلم إن شاء يعقده وليها المسلم ~~إلا التي ليست من نساء الجزية قد أعتقها مسلم ولا يعقد المرتد فإن عقد هو ~~أو نصراني فسخ بعد الدخول ولها المهر بالمسيس قال ابن يونس فإن كانت ~~المعتقة من نساء الجزية لا يزوجها مسلم من مسلم ولا غيره فإن زوجها من مسلم ~~فسخ نكاحه لعدم الولي أو من نصراني لم يفسخ لكونه بين نصرانيين فلا يتعرض ~~لهما قال أصبغ إذا زوج المسلم النصرانية من مسلم لم أفسخه لأنه أفضل من ~~النصراني قال صاحب البيان إن كانت من أهل الصلح لم يجز لوليها المسلم ~~تزويجها وإلا فله ذلك كان عليها جزية أو لم تكن قاله مالك والمنع مطلقا ~~لابن القاسم والجواز مطلقا إلا أن يكون لها ولي من PageV04P242 أهل الصلح ~~فلهم منعه لأنه حق عندهم قال ابن كنانة لا خلاف في المسألة بل إن كانت ~~الكافرة ذات جزية منع كانت من أهل الصلح أم لا وإلا زوجها قال ابن يونس قال ~~ابن القاسم والنصرانية لا ولي لها تولي مسلما لا يعقد وللمسلم تزويج أمته ~~النصرانية من نصراني لأنه من باب تنمية المال لا من باب معاقدة الأديان قال ~~في العتبية ولا يستخلف النصراني من يزوج ولا يطلب رضاه إلا أن يكون وصيا ~~لمسلم وأجازه الإمام فله استخلاف مسلم وفي الجواهر قيل لا يجوز العقد لمسلم ~~على نصرانية إلا من مسلم | # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم إذا تزوج الحربي ذمية أو الذمي حربية فالولد تبع للأب ~~في العقد وعدمه لأنهما من آثار الدين | والولد تابع لأبيه في الدين وفي ~~الكتاب تبع للأم في الرق والحرية وقال ابن دينار تبع لذي العقد منهما ولا ~~خلاف أن ولد الحر من الأمة رقيق لسيد الأمة | المانع الثاني الرق لأنه فرع ~~الكفر ولأن الولاية منصب واستيلاء فلا ms1152 تثبت مع الرق كالشهادة والمناصب ~~العلية وقاله ح وابن حنبل وفي الجواهر لا يعتبر في القبول لنفسه لأنه لا ~~يتضرر بنفسه ولا في الوكالة لغيره لأن سلطنه الموكل عليه بخلاف الولاية ~~الأصلية وفي الكتاب العبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه ولو ~~بعد الدخول ولها المهر بالمسيس فلو كانت الابنة حرة فأراد الأولياء الإجازة ~~PageV04P243 لم يجز لعدم الولي والعبد إذا استخلفه حر فليوكل غيره على ~~العقد وللمكاتب إنكاح إمائه ابتغاء الفضل وإن كره السيد لأنه ينمي ماله ~~ولغير ابتغاء الفضل بغير إذن السيد وله رده ولا يتزوج إلا بإذن سيده قال ~~ابن يونس ولا ميراث فيما عقده العبد والمرأة وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف ~~فيه | قال ابن القاسم إن جهل العبد فاستخلف على عقد ابنته الحرة فسخ قبل ~~الدخول | المانع الثالث ما يقدح في النظر كالصبا والجنون وقاله الأئمة وفي ~~الجواهر تنتقل الولاية للأبعد لأن الشرع إنما يقر في كل ولاية من يقوم ~~لمصالحها | المانع الرابع السفه ففي الجواهر قال ابن القاسم لا يمنع بل ~~يعقد على ابنته بإذن وليه لأن شفقة طبعه لا تحترم بتبذيره وقال ابن وهب ~~يمنع وتنقل الولاية لوليه وقال ش لأن من لا يؤتمن على نفسه أولى أن لا ~~يؤتمن على غيره وقال أشهب إذا لم يول عليه وهو ذو رأي | عقد | # | ( تفريع ) # | قال إن عقد لابنته قال ابن وهب لوليه إجازته ورده فإن لم يكن له ولي ~~مضى عقده إن كان صوابا وكذلك أخته قال محمد قوله صحيح إلا قوله إن لم يكن ~~عليه ولي فيجوز بل يبطل من الجميع غير الصواب قال اللخمي إن كان ذا عقل ~~ودين غير أنه غير ممسك لماله جبر ابنته قبل البلوغ لأن الوجه الذي عجز عنه ~~غير الذي طلب منه PageV04P244 وتستحب مطالعة الوصي وإن نقص تمييزه نظر ~~الولي ولا يزوج إلا بعد البلوغ والاستيذان كاليتيمة ويعقد الأب إلا أن يعدم ~~العقل | قال صاحب البيان إذا زوج السفيه المولى عليه الذي لا رأي له ابنته ~~البكر أو ms1153 أخته أو مولاته أو أمته فسخ وقيل ينظر فيه فإن كان المولى عليه ذا ~~رأي فعليه القول بقوله أو زوج غير المولى عليه الذي لا رأي له ابنته البكر ~~نظر فيه أو أخته مضى إلا أن يكون غير صواب أو أمته جرى على الخلاف في تصرفه ~~في ماله ولا يجوز للمولى عليه الذي لا رأى له نكاح ولا خلاف أن السفيه لا ~~يزوج ابنته البكر قبل البلوغ واختلف هل لوصيه تزويج بناته الأبكار بعد ~~بلوغهن وأما إخواته وعماته ومولاته فلا يزوجهن فإن فعل مضى وقال أصبغ ~~الأولياء أحق منه وله ذلك ومنعه سحنون | المانع الخامس الفسق وفي الجواهر ~~المشهور عدم منعه وقاله ش لأن حميته تمنع إيقاع وليته في الدنيات وقيل يمنع ~~وقاله ابن حنبل لأنه غير مأمون على نفسه فأولى على غيره | المانع السادس ~~غيبة الولي قال اللخمي قال في الكتاب إذا كان بعيد الغيبة نظر السلطان | ~~وقاله الأئمة تحصيلا لمصلحة النكاح وقيل لا ينظر حتى يقدم الولي حفظا لحق ~~الولاية فإن غاب الأقرب وحضر الأبعد قيل حق الغائب قائم والسلطان وكيله ~~بخلاف الميت لعدم قبوله للوكالة وقيل ينتقل للحاضر صونا لمصلحة الولية وإذا ~~غاب الأب عن البكر ولم تدع للزواج لا تزوج إن كانت في صيانة وإن دعت ولم ~~تكن له نفقة وهي محتاجة زوجت وإن كانت نفقته جارية عليها وهو أسير أو فقير ~~زوجت لتعذر قدومه فإن علمت حياته وليس أسيرا PageV04P245 فظاهر الكتاب تزوج ~~وقال في كتاب محمد لا تزوج خشية من النكاح بغير ولي قال صاحب البيان إذا ~~كانت غيبة الأب عشرة أيام ونحوها فلا خلاف في المنع فإن زوجت فسخ أو بعيدة ~~نحو إفريقيا من مصر فأربعة أقوال الإمام يزوجها إذا دعت لذلك وإن كانت ~~نفقته جارية ولم يخف عليها ولا استوطن البلد الذي ذهب إليه قاله مالك في ~~المدونة | وأخذ من قوله في المدونة من لا يريد المقام بتلك البلدة التي ذهب ~~إليها | لا يزوج السلطان ابنته القول الثاني والثالث لا تزوج إلا أن ms1154 يستوطن ~~العشرين سنة وييأس من رجعته قاله ابن حبيب وقال مالك أيضا يمنع أبدا إلا إن ~~كان أسيرا أو فقيرا فلا خلاف أن الإمام يزوجها إذا دعت لذلك وإن كانت في ~~نفقته وأمن عليها | المانع السابع الإحرام وهو يسلب عبادة المحرم في النكاح ~~والإنكاح وقد تقدم تقريره في الحج | البحث الثالث في ترتيب الأولياء | ~~قاعدة إنما يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها فللقضاء العارف ~~بالفقه وأحوال الخصوم والبينات وللحروب من هو أعلم بمكائدها وسياسة جيوشها ~~ولا يقدم هذا للقضاء ولا الأول للحروب وكذلك سائر الولايات ورب كامل في ~~ولاية ناقص في أخرى كالنساء ناقصات في الحروب | كاملات في الحضانة لمزيد ~~شفقتهن وصبرهن فيقدمن على الرجال فكذلك ها هنا إذا اجتمع الأولياء يقدم من ~~وصفه أقرب لحسن النظر في الولية قال اللخمي النسب مقدم على غيره وأولي ~~النسب الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ وإن سفل | ثم الجد ~~ثم العم ثم ابن العم وإن سفل | وأسباب التقدم ها هنا هي أسباب التقدم في ~~المواريث وسوى في الكتاب بين الأخ الشقيق للأب نظرا إلى أن المعتبر إنما هو ~~جهة الأب والأمومة والإدلاء بها ساقط في ولاية النكاح وقد قدم الشقيق في ~~كتاب ابن حبيب وجعل PageV04P246 الأمومة مرجحة كالميراث والجواب في ~~أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر للأب وفي أبنائهما كما تقدم وإذا ~~لم تكن عمومة فالرجل من العصبة ثم من البطن ثم من العشيرة ثم المولى الأعلى ~~ثم الأسفل ثم ولاية الإسلام قال أبو الطاهر المشهور تقديم الابن في الثيب ~~على غيره وقيل يقدم الولي عليه | وفي الجواهر روي عن مالك الأب ثم الابن ~~نظرا إلى مزيد الشفقة وقاله ابن حنبل ووافقنا في بقية الترتيب وقدم المغيرة ~~الجد وأباه على الأخ وابنه كالميراث وقاله ش وبقية الترتيب عنده كمذهبنا ~~إلا الابن فإنه عنده لا ولاية له البتة | تمهيد قدم الأخ على الجد في ثلاثة ~~أبواب النكاح والصلاة على الجنازة وميراث الولاء بخلاف ميراث النسب ms1155 | وسببه ~~أن الجد يدلي بالأبوة فيقول أنا أبو أبيه والأخ يدلي بالبنوة فيقول أنا ابن ~~أبيه والبنوة مقدمة على الأبوة يحجب الابن الأب عن جملة المال إلى السدس ~~فهذه العمدة في الأبواب الثلاثة وأما الميراث فلأن الجد يسقط فيه الإخوة ~~للأم ولا يقدر الأخ على ذلك ويرث مع الابن بخلافه فيقدم عليه لذلك وهذان ~~منفيان في الولاء | لأنه تعصيب محض فلا مدخل فيه لإخوة الأم حتى يثبت ~~الترجيح بحجتهم ولا مدخل فيه للفروض فيسقط السدس الذي يرثه مع الابن فيبقى ~~نصف البنوة سالما عن المعارض فيقدم الأخ | قال العبدي والجد أقوى من الأخ ~~في ثلاث مسائل لا يقطع في السرقة كالأب ولا يحد في الزنا بجارية ولد ولده ~~وتغلظ الدية عليه في قتل العمد بخلاف الأخ في الثلاثة واختلف هل يكون الجد ~~كالأب في الاعتصار منعه في الكتاب ويحبس في الدين بخلاف الأب ولا تجب ~~PageV04P247 النفقة له وهو مثل الأخ في العفو عن القصاص وفي الجواهر إذا ~~مات المعتق فعصابته ثم معتقه ثم عصابة معتقه يترتبون كعصبة لقرابة | قال ~~اللخمي إذا كان ولي النسب بعيدا جدا فالمذهب تقديمه على السلطان وقال عبد ~~الملك السلطان أولى من الرجل من البطن ويستحب للمرأة إذا لم يكن لها ولي أن ~~توكل عدلا | فإن استوى أولياؤها في الدرجة ففي الكتاب ينظر السلطان وقال ~~ابن حبيب بل أفضلهم فإن استووا فأسبقهم فإن استووا عقد الجميع العقد قال ~~اللخمي ولو لجميعهم وإن كان فيهم أفضل كان حسنا لأن نظر المفضول إلى الفاضل ~~لا يضر | البحث الرابع تزويج الأبعد مع وجود الأقرب قال في الكتاب ينفذ في ~~الثيب الراضية بذلك وإن أنكر والدها والبكر البالغ غير ذات الأب والوصي ولو ~~أنكر الأقرب إلا أن يكون الأب أوصى بها إلى الشقيق ولا ينبغي أن يتقدم على ~~الأقرب ويمضي نكاح ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ والجد ويزوج مولاته من ~~نفسه ومن غيره برضاها وإن كره الأبعد لقول عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة ~~إلا بإذن وليها ms1156 أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان وذو الرأي من أهلها الرجل ~~من العشيرة كابن العم أو المولى وقال ابن نافع هو الرجل من العصبة | وقال ~~أكثر الرواة لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب فإن فعل نظر PageV04P248 ~~السلطان وقال آخرون للأقرب الرد والإجازة إلا أن يطول | وبذلك قال اللخمي ~~قال عبد الملك للأقرب النظر ما لم يبن ومنشأ الخلاف هل تقدمه الأقرب من باب ~~الأولى أو متعين كقيامة بالدم ولا خلاف أن النكاح صحيح وإنما الخلاف في ~~تعلق الحق وهل يسقط ذلك الحق بمعارضة اطلاع الزوج على عورتها أم لا وإن ~~كانت لا قدر لها مضى العقد قولا واحدا وفي الكتاب إذا زوج الأخ بغير إذن ~~الأب لم يجز وإن أجازه قال اللخمي وروي عنه إجازته مطلقا وهو مرغوب عنه ~~لتمكن ولاية الأب | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق أم ولده وزوجها من نفسه جاز وإن كره ولدها | البحث ~~الخامس في تولي طرفي العقد | وفي الجواهر ابن العم والمعتق ووكيل المولى ~~والحاكم يعقد لنفسه بإذنها ويتحد الزوج والولي كالبائع والمشتري في اشتراء ~~الأب مال ولده والوكيل مال موكله وقال ح قال أبو الطاهر وقيل لا يجوز وقاله ~~ش وابن حنبل لأن الإيجاب والقبول مخاطبة بالقول ويتعذر مخاطبة الإنسان ~~لنفسه والفرق بينه وبين البيع تعذر مراجعة الولي للإمام في المحقرات ~~والجواب عن الأول أن هذا على أصلكم في اشتراط أعيان الصيغ ونحن نكتفي بكل ~~صيغة تدل على الرضا بدوام الإباحة ولا تشترط مخاطبة من الجانبين | ~~PageV04P249 | وعن الثاني أن بيع الولي من نفسه نادر فإن كانت المشاورة ~~متعذرة ففهما | وفي الجواهر يشهد على رضاها وإذنها خوفا من منازعتها | قال ~~أبو عمرو صيغة العقد قد تزوجتك على صداق كذا فتقول رضيت أو تسكت إن كانت ~~بكرا | البحث السادس في توكيل الولي والزوج وفي الجواهر للولي أن يوكل في ~~العقد على وليته بعد تعيين الزوج وللزوج التوكيل في العقد عنه ولا يشترط في ~~الوكيل ما يشترط في الأولياء | بل يصح بالصبي والعبد والنصراني لأن الوكيل ms1157 ~~كالخادم للموكل فلا تنافي منصبه الصفات الدنية ولأنه إنما يوكله بعد الخبرة ~~بحاله وسداد تصرفه بخلاف لو جعل وليا أصليا وقيل يشترط فيه ما يشترط في ~~الأولياء صونا للعقد عن غير أهله ويقول الوكيل زوجت من فلان ولا يقول منه ~~ويقول الوكيل قبلت لفلان ولو قال قبلت كفى إذا نوى موكله | # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا زوجه بغير أمره وضمن الصداق فرده بطل وسقط الصداق عنهما ~~فإن وكله في العقد بألف فعقده بألفين وعلم بذلك قبل البناء إن رضي بهما ~~وإلا فرق بطلقة إلا أن ترضى المرأة بألف فإن التزم الوكيل الزائد وامتنع ~~الزوج لم يلزم العقد دفعا للمنة وإن لم يعلم حتى دخل بها لم يلزم الزوج غير ~~الألف ولا يلزم الوكيل شيء لأنها PageV04P250 صدقته وإن أقر المأمور ~~بالتعدي بعد البناء غرم الزائد والنكاح ثابت وإن دخل الزوج بعد علمه ~~بالتعدي لزمه الجميع علمت المرأة أم لا لأنه رضي به وكذلك لو تعدى في شراء ~~الأمة فوطئها عالما بالزائد قال ابن يونس قال ابن زياد يضمن الوكيل نصف ~~الصداق في المسألة الأولى لأنه فسخ بطلاق وإن طلق الزوج لزمه نصف الصداق ~~وإذا لم تكن على عقد الوكيل بالألفين بينة تحلف المرأة أن العقد بألفين ثم ~~يحلف الزوج أنه إنما أمره بألف وينفسخ النكاح إلا أن ترضى المرأة بألف قال ~~ابن القاسم ويكون الفسخ بطلاق لأنه حلل في الصداق وقال المغيرة بغير طلاق ~~وقول مالك محمول على قيام البينة وإن بنى الزوج قبل علمه حلف على الألف ~~وعدم علمه حتى بنى فإن نكل غرم وإن لم تكن له على الألفين بينة حلف الزوج ~~أيضا وإن نكل لم يغرم حتى تحلف المرأة على الألفين في العقد لأن الزوج أمر ~~بهما ولها تحليف الرسول أنه أمره بألفين فإن نكل غرم قال أصبغ وله تحليف ~~الرسول | فإن نكل غرم قال محمد تحليف الرسول غلط | ولو أقر لم يكن بد من ~~يمين الزوج فلما ترك اليمين فقد ألزم ذلك نفسه قال أصبغ وهذا فيما يشبه ms1158 أن ~~يكون صداقا | فإن كان دون صداق المثل وقد بنى حلف وبلغ بها المثل إلا أن ~~يكون النقص يسيرا قال ابن القاسم فإن أنكر ما أمر به ثم أقر فإن كان إنكاره ~~ردا وفسخا لم يجزه بعد قرب أو بعد وإلا فله إجازته وإن طال وإن جهل الحل ~~بطل العقد وإن قرب الزمان توارثا استحبابا وثبت حرمة الطهارة رده أو قبله ~~قال أصبغ وذلك كله ما لم يدخل | PageV04P251 # | ( فرع ) # قال صاحب النكت إذا وكل رجل رجلا على تزويجه ممن أحب فيزوجه من غير ~~استئذانه لا يجري فيه الخلاف حيث قالت المرأة لوليها ذلك والفرق قدرة الرجل ~~على الطلاق | # | ( فرع ) # في البيان قال ابن القاسم لا يجوز أن يجعل الوكيل جعلا للولي | لأنه غرر ~~لاحتمال العزل ولأنه سلف جر نفع حصول غرض الوكيل | البحث السابع فيما يجب ~~على الولي في الجواهر يجب على الأخ الإجابة إذا طلبت كفؤا فإن كانا أخوين ~~وجب عليهما ويسقط ببعد لأحدهما فإن امتنعا زوج السلطان بعد أن يأمرهما ~~فيمتنعا نفيا للضرر عن وليته وعلى المجبر تزويج المجبرة إذا خشي فسادها ~~وكان مصلحة ولا تجب إجابة الصغير إلى النكاح | # | ( فرع ) # | قال بعض العلماء إذا خطب من الولي المجبر إحدى أبنيته إذا استويا في ~~الصلاح والميل للنكاح يجبرا وفي الصلاح دون الميل قدم أميلهما فإن زاد ميل ~~الصالحة وخيف من ميل الطالحة قال فيه نظر وينبغي تقديم الطالحة PageV04P252 ~~لما يتوقع من فجورها والصالحة يزعها صلاحها وفي مسلم قال عليه السلام إني ~~لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه وأصل ~~هذا البحث أن من ولي ولاية النكاح أو غيره لا يجوز له التصرف بالتشهي ~~إجماعا بل تجب مراعاة مصلحة المولى عليه حيث كانت | البحث الثامن في تزويج ~~الوليين من رجلين وفي الكتاب إذا زوجها هذا من كفوء و هذا من كفوء بعد ~~توكيلهما فالمعتبر أولهما إن عرف إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق لقضاء عمر ~~رضي الله عنه بذلك وقال الأئمة ms1159 الأول أحق بها مطلقا لما في أبي داود قال ~~عليه السلام أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وجوابه حمله على عدم ~~دخول الثاني ولم يتعرض له الحديث جمعا بينه وبين ما ذكرناه وقد روي عن علي ~~والحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين من غير مخالف فكان إجماعا فإن ~~لم يدخل بها وجهل الأول فسخا جميعا لتعذر الجمع وإن قالت هذا هو الأول لأن ~~شهادتها غير مقبولة في النكاح قال اللخمي قال ابن عبد الحكم ليست للثاني ~~وإن دخل لعدم قبول المحل له ولو عقدا معا من غير تقديم في مجلس واحد فسخا ~~جميعا ولا يعتبر الدخول لعلمهما بالفساد وفي الجواهر إن اتحد زمان العقد ~~ترافعا ولم يشترط العلم ولا اتحاد المجلس قال اللخمي قال محمد PageV04P253 ~~إذا علم الأول فطلق أو مات قبل دخول الثاني ثم دخل الثاني وكان عقده قبل ~~الموت أو الطلاق ولم يعلم حتى دخل ثبت وفات النظر كما لو دخل حالة الحياة ~~ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها وإن علم قبل الدخول ثم دخل فسخ ~~واعتدت من الأول ليتيقن صحته وكذلك إذا طلق فإنه يفسخ وترد للأول وإن عقد ~~الثاني بعد موت الأول أو طلاقه فيفسخ في الموت لأنه نكاح في عدة دون الطلاق ~~لأنها في غير عدة قال محمد وقال عبد الملك فيما أظنه إن عقد الثاني بعد ~~الطلاق الثلاث ثبت نكاحه بخلاف الوكيل فيفسخ ما لم يدخل قال محمد وإن دخل ~~الأخير والأول لم يثبت ولم يطلق فأقر القاضي أو الأب أو الوكيل أنه كان ~~عالما بتزويج الأول لم يصدق إلا ببينة على إقراره قبل العقد الثاني فيفسخ ~~بغير طلاق لأن الإقرار على الغير لا يسمع ولو أقر الثاني بعلمه بتقديم ~~الأول قبل إقراره على نفسه وفسخ وكان لها الصداق كاملا من غير طلاق وقال ~~محمد بل بطلاق واعتراف الزوجة إذا لم يدخل واحد منهما فيه خلاف وفي الجواهر ~~حيث قلنا بالفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه وقال محمد بل موقوف ms1160 إن تزوجها أحدهما ~~لم يلزمه شيء ولزم الآخر لتحل للزوج وإن تزوجها غيرهما وقع عليهما | # | ( فرع ) # | قال لو ماتت المرأة بعد تعيين المستحق لها منهما بدخول أو سبق ورثها ~~ووجب الصداق عليه وإن جهل ففي ثبوت الميراث قولان PageV04P254 للمتأخرين ~~نظرا للشك أو لا بد أن يكون أحدهما زوجا ويثبت الصداق حيث يثبت الميراث ~~لأنهما أثران للعقد فيتلازمان وحيث ينبغي يكون عليه ما زاد على قدر الميراث ~~فإن مات الزوجان أو أحدهما فلا ميراث ولا صداق والفرق أن كل واحد من ورثة ~~الزوجين يقول لها لم يتعين لك عندنا حق لاحتمال أن يكون الزوج هو الآخر ولا ~~يقوم لها على واحد منها حجة وتقوم الحجة على ورثتها فإنها موروثة قطعا ~~وإنما التداعي بين الزوجين | # | ( فرع ) # | قال إذا ادعى كل واحد منهما أنه الأول فصدقت أحدهما ثبت لها الصداق ~~بإقراره ولم يثبت لها الميراث لأنه إقرار على الغير باعتبار الميراث ولو ~~شهدت لكل واحد منهما بينة أنه الأول تساقطتا والمشهور لا يرجح ها هنا بمزيد ~~العدالة بخلاف البيع لأن النكاح لا يثبت بالشاهد واليمين وقال سحنون يقضى ~~بالأعدل واختاره عبد الحق عملا بالرجحان | # | ( فرع ) # | في الكتاب تحرم على آبائه وأبنائه لأنه وطء شبهة | نظائر قال أبو عمر ~~ست مسائل يفيتهن الدخول مسألة الوليين وامرأة المفقود تتزوج بعد الأجل ~~المضروب وقيل لا سبيل له عليها مطلقا والعالمة بالطلاق دون الرجعة وامرأة ~~المرتد وشك في كفره هل هو PageV04P255 إكراه أو اختيار ثم يتبين الإكراه ~~ومن أسلم على عشرة ثم اختار أربعا فوجدهن من ذوات محارم يختار من البواقي ~~ما لم يدخل بهن أزواجهن وقيل لا يفيتهن الدخول والمطلقة للغيبة ثم يقدم ~~بحجته | وأربع لا يفيتهن الدخول المنعى لها زوجها ثم تتبين حياته وقال ~~إسماعيل هو كالمفقود يفيتها الدخول والمطلقة للنفقة ثم تبين إسقاطها لها ~~والقائل عائشة طالق وله امرأة حاضرة تسمى عائشة فقال لم أردها ولي أخرى ~~تسمى عائشة بغير هذا البلد فطلقت هذه ثم تبين صدقه والأمة تختار نفسها ثم ~~يتبين عتق زوجها ms1161 قبلها وقيل يفيتها زاد العبدي في الست الأول التي تسلم ~~وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم تبين تقدم إسلامه عليها | # | ( فرع ) # | في الكتاب من طلق امرأته الأمة فراجعها في سفره فوطئها السيد قبل علمه ~~بالرجعة فلا رجعة له لأن وطئها بالملك كوطئها بالنكاح | القطب الثاني ~~المعقود عليها وهي المرأة الخالية من الموانع الشرعية | قال صاحب القبس ~~المحرمات أربعون امرأة أربعة وعشرون مؤبدات سبع من النسب الأم والبنت ~~والأخت والعمة والخالة وبنتا الأخ والأخت ومثلهن من الرضاع وأربع بالصهر أم ~~الزوجة PageV04P256 وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن وثلاثة من الجميع المرأة ~~مع أختها أو عمتها أو خالتها فهذه إحدى وعشرون والملاعنة والمنكوحة في ~~العدة ونساؤه عليه السلام وست عشرة لعوارض الخامسة والمزوجة والمعتدة ~~والمستبرأة والحامل والمبتوتة والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة ~~لواجد الطول وأمة الابن والمحرمة والمريضة وذات محرم من زوجها لا يجوز ~~الجمع بينهما واليتيمة والمنكوحة يوم الجمعة عند الزوال والمنكوحة بعد ~~الركون للغير زاد في الجواهر المرتدة وغير الكتابية وأمة نفسه أو تكون ~~سيدته أو أم سيده ووافقنا الأئمة فيما ذكر من النسب والرضاع والصهر وزاد ~~ابن حنبل الزانية حتى تتوب لظاهر الآية فأذكر هذه الموانع مفصلة إن شاء ~~الله | المانع الأول النسب وفي الجواهر ضابطه الأصول والفصول أو فصول أول ~~الأصول وأول فصل من كل أصل وإن علا فالأصول الآباء والأمهات وإن علوا ~~والفصول الأبناء والبنات وإن سفلوا وفصول أول الأصول الأخوات والإخوة ~~وأولادهم وإن سفلوا احترازا من فصول ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك فإن ~~فيهم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات | وهن مباحات بقوله تعالى ~~لنبيه & @QB@ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك @QE@ الأحزاب ~~50 وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أولاد الأجداد والجدات وهم الأعمام ~~والعمات والأخوال والخالات فينضبط المحرم على الرجال والنساء ودليله قوله ~~تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات ~~الأخ وبنات الأخت @QE@ النساء 23 واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ ~~القريب والبعد من كل نوع واللفظ صالح له لقوله تعالى @QB@ يا بني ms1162 آدم @QE@ ~~^ ( يا بني PageV04P257 إسرائيل ) ^ ^ ( ملة أبيكم إبراهيم ) ^ الحج 38 ثم ~~قال تعالى ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ~~وربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين ~~الأختين إلا تنكحوا إلا ما قد سلف ) ^ النساء 23 وقال قبل ذلك ^ ( ولا ~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ^ يريد في الجاهلية فإنه ~~مغفور والحلية لغة الزوجة وقوله تعالى ^ ( من أصلابكم ) ^ احتزازا من التي ~~دون الرضاع فلا تعارض بين النصوص وحرم عليه السلام من الرضاع ما يحرم من ~~النسب | تنبيه قال اللخمي كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها وكل أخت حرمت لا ~~تحرم أختها إذا لم تكن خالة فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما ولد ~~فالولد منهما تحل له ابنة المرأة من غير أبيه وكل عمة حرمت قد لا تحرم ~~أختها لأنها قد لا تكون أخت أبيه ولا أخت جده | # | ( فرع ) # | في الجواهر ولد الزنا محرم على أمه وابنة الزنا حلال لأبيها عند عبد ~~الملك و ش لأنها لا ترثه فلا تحرم كالأجنبية والمشهور التحريم قال سحنون ~~الجواز خطأ صراح وما علمت من قاله غير عبد الملك لأنها مخلوقة من مائة ~~فتحرم عليه لظاهر النص وقاله ح | PageV04P258 # | ( فرع ) # | قال المنفية باللعان لا تحل لأنه لو استحلقها للحقته بخلاف ابنة الزنا ~~| # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال ابن حبيب لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة لقوله تعالى ~~@QB@ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين @QE@ النور ~~3 ويستحب مفارقتها إن كانت زوجة إلا أن يبتلي بحبها | لقوله عليه السلام ~~لما قال له الرجل إن امرأتي لا ترد يد لا مس قال فارقها قال إني أحبها قال ~~أمسكها قال عليه السلام خشية أن يزني بها خرجه مسلم | قال وما علم من ذلك ~~استبرأه بثلاث حيض في الحرة وحيضة في الأمة وكره مالك نكاح الزانية من غير ~~تحريم إما لأن النكاح في الآية المراد به ms1163 الوطء على وجه الزنا لأن الأصل في ~~الاستعمال الحقيقة كما روي عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما أو لأنها ~~منسوخة بقوله تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ قاله ابن المسيب # المانع الثاني الظهارة وقد تقدمت نصوص تحريمها في النسب | PageV04P259 | ~~قاعدة عقوق ذوي المحارم بعضهم لبعض حرام إجماعا من حث الجملة | قاعدة ~~الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرمة وكذلك سائر الأحكام ~~ووسيلة أقبح من المحرمات أقبح الوسائل ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل ~~ومضارة المرأة بأخرى بجمعها معها في حال الوطء وسيلة الشحناء في العادة ~~ومقتضى ذلك التحريم مطلقا وقد فعل ذلك في شريعة عيسى عليه السلام فلا يتزوج ~~الرجل إلا المرأة الواحدة تقديما لمصلحة النساء ودفعا للشحناء وعكس ذلك في ~~التوراة فجوز الجمع غير محصور في عدد تغليبا لمصلحة الرجال على مصلحة ~~النساء وجمع بين المصلحتين في شريعتنا المفضلة على سائر الشرائع بين مصلحة ~~الرجال فشرع لهم أربع حرائر مع التسري ومصالح النساء فلا تضار زوجة منهن ~~بأكثر من ثلاث لما كانت الثلاث مغتفرات في مواطن كثيرة اغتفرت ها هنا فتجوز ~~هجرة المسلم ثلاثا والإحداد على غير الزوج ثلاث والخيار ثلاث | ونحو ذلك ~~هذا في الأجنبيات والبعيد من القرابات وحافظ الشرع على القرابة القريبة ~~وصونها عن العقوق والشحناء فلا يجمع بين الأم وأبيها وهما أعظم القرابات ~~حفظا لبر الأمهات والبنات ويلي ذلك الجمع بين الأختين ويلي ذلك الجمع بين ~~المرأة وخالتها لكونها من جهة الأم وبرها آكد من الأب ويليه المرأة وعمتها ~~ثم خالة أمها ثم خالة أبيها ثم عمة أمها ثم عمة أبيها | فهذا من باب تحريم ~~الوسائل لا من باب تحريم المقاصد ولما كانت الأم أشد برا PageV04P260 ~~بابنتها من الابنة بأمها لم يكن العقد عليها كافيا في بغضتها لابنتها إذا ~~عقد عليها لضعف ميلها للزوج بمجرد العقد وعدم مخالطته فاشترط في التحريم ~~إضافة الدخول وكان ذلك كافيا في بغضة البنت لضعف ودها فيحرم العقد ليلا تعق ~~أمها وقاله الأئمة وقال ابن مسعود يشترط الدخول فيهما لقوله تعالى @QB@ ~~وأمهات ms1164 نسائكم @QE@ ثم قال تعالى ^ ( وربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ~~اللاتي دخلتم بهن ) ^ فقوله تعالى @QB@ اللاتي دخلتم بهن @QE@ صفة تعقيب ~~الجملتين فتعمهما كالاستثناء والشرط وجوابه إما بمنع عود الاستثناء على ~~الجمل أو تسليمه ونقول هو ها هنا متعذر لأن النساء في الجملة الأولى مخفوض ~~بالإضافة وفي الثانية مخفوض بحرف الجر والعامل في الصفة هو العامل في ~~الموصوف على الأصح فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان وهو ~~ممتنع كما تقرر في علم النحو | قاعدة | لما دلت النصوص على تحريم أمهات ~~النساء والربائب حمل على العقد إذ لا يفهم من نسائنا عرفا إلا الحرائر ~~اللاتي لا يستبحن إلا بالعقد وألحق الملك بالعقد لاستوائهما في المعنى ~~المتقدم وألحقت شبهتهما بهما في التحريم لأنها ألحقت بهما في لحوق الولد ~~وسقوط الحد وغيرهما وأما الزنا المحض فمطلوب الإعدام فلو رتب عليه شيء من ~~المقاصد لكان مطلوب الإيجاد فلا يثبت له أثر في تحريم المصاهرة على غير ~~المشهور وهو مذهب الموطأ ولاحظ في الكتاب كونه يوجب نسبة واختصاصا وربما ~~أوجب ميلا شديدا فأفتى بالتحريم وبالغ حتى قال PageV04P261 إذا التذ بها ~~حراما كان كالوطء قاله في الكتاب وقاله ح وابن حنبل ووافق الأئمة في العقد ~~والملك والشبهة ووافق ح في الملامسة بلذة والنظر إلى الفرج إلا أن ينزل ~~لعدم إفضائه إلى الوطء وهو إنما حرم تحريم الوسائل والوسيلة إذا لم تفض إلى ~~المقصد سقط اعتبارها ومنع ش التحريم بالملامسة للذة والنظر مطلقا وأثبتناه ~~بهما مطلقا وقال أبو الطاهر اللمس للذة من البالغ ينشر حرمة الطهارة ومن ~~غير البالغ قولان وبغير لذة لا ينشر مطلقا ونظر البالغ للذة المشهور نشره ~~لأنه أحد الحواس | والشاذ لا ينشر لأن النظر إلى الوجه لا يحرم اتفاقا ~~وإنما الخلاف في باطن الجسد واكتفي في تحريم زوجات الآباء والأبناء بالعقد ~~لأن أنفات الرجال وحمياتهم تنهض بالغضب والبغض بمجرد نسبة المرأة إليهم ~~بذلك فيختل نظام ود الآباء للأبناء والأبناء للآباء وهو سياج عظيم عند ~~الشرع جعل خرقه من الكبائر | # | ( فرع ) # | قال ms1165 ابن القاسم إذا نزوج امرأة فلم يدخل بها فماتت فقبلها وهي ميتة ~~حرمت ابنتها لأنه التذ بها وهي زوجة يجوز له غسلها وعلى القول بمنع غسلها ~~لا تحرم قال والقياس عدم الحرمة لأن وطئها لا يوجب إحصانا ويجوز له الجمع ~~بينها وبين أختها حينئذ والخامسة | سؤال المشهور في تحليل الزوجة بعد ~~الطلاق الثلاث اشتراط الوطء PageV04P262 في الحلال وحمل آية التحليل عليه ~~لأن القاعدة إن كل متكلم له عرف يحمل لفظه على عرفه فحمل النكاح فيها على ~~النكاح الشرعي وخولفت هذه القاعدة في قوله تعالى في أمهات الربائب إن كنتم ~~دخلتم بهن فاعتبر مالك مطلق الوطء حلالا أو حراما وهو خلاف القاعدة جوابه ~~أنه احتياط في الموضعين فخولفت القاعدة لمعارضة الاحتياط | تفريع في ~~الجواهر تحرم بالعقد الصحيح أمهات الزوجة من النسب والرضاع وامرأة الابن ~~والحفدة والأب والجد من النسب والرضاع | وقال ابن القاسم في الكتاب كل نكاح ~~مختلف فيه لم ينص الكتاب ولا السنة على تحريمه فهو كالصحيح وقال أيضا إذا ~~تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما قبل البناء جاز لابنه تزويجها | قال مالك ~~العقد الفاسد إن كان يفسخ قبل البناء ويثبت بعده كالشغار الذي يسمى مهره ~~والعقد بالصداق المجهول أو إلى أجل غير مسمى أو إلى موت أو فراق والعقد ~~بالخمر والخنزير يحرمها على ابنه وأبيه وإن كان محرما في الكتاب والسنة ~~كالخامسة والنكاح في العدة والأخت على الأخت وعلى العمة بنسب أو رضاع أو ~~للتحليل أو غير مهر فلا يحرم ولا تحرم بنات الزوجة إلا بالوطء مقدماته ~~كالقبلة والمباشرة للذة والنظر لباطن الجسد بشهوة على المشهور وقيل لا يحرم ~~ذلك ولا يشترط كونهن في حجره لأن قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في ~~حجوركم @QE@ خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم إجماعا حينئذ وفي الكتاب ~~إذا زنا بأم امرأته PageV04P263 يفارقها وفي الموطأ لا يفارقها وعليه جميع ~~أصحابه وفي حمل المفارقة المذكورة على الوجوب أو الندب قولان فإن انفردت ~~الشبهة عن العقد والملك قال أبو عمران لا يختلف أصحابنا في التحريم إلا ms1166 قول ~~سحنون إذا مد يده إلى امرأته ليلا فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطا أن ذلك ~~لا يحرم وإذا فرعنا على قول الأصحاب فاختلفوا إذا حاول وطء امرأته فوقعت ~~يده على ابنته فالتذ بها هل تحرم الأم وعليه الأكثرون أم لا تحرم لأن ~~الملموسة ليست ربيبة فيتناولها تحريم الربائب ولا من أمهات نسائه لأن ابنته ~~لا تكون من نسائه وقاله سحنون في الوطء نفسه وإذا فرعنا على الأول فجمهور ~~قائليه إن مقتضى المذهب التحريم قولا واحدا ولا يتخرج على روايتي التحريم ~~بالزنا | قال ضعفاؤهم بل يتخرج وجمهورهم على مفارقة الأم وجوبا وقال أبو ~~عمران وأبو الحسن استحبابا قال اللخمي علي القول بتحريم الأم إذا غلط ~~بابنته منها تحرم بنت الخالة إذا غلط بجدته لأنها من أمهات نسائه وعلى ~~القول الآخر لا تحرم | # | ( فرع ) # | فلو وطئ امرأة مكرها قال اللخمي يتخرج ايجابه للحرمة على الخلاف في ~~الحد فإن قلنا يخرج على روايتي الزنا وإلا فهو كوطء الغلط | # | ( تفريع ) # | في الكتاب الجدات كالأمهات | وبنات الأبناء كالبنات كما اندرجن في ~~تحريم النسب وإذا تزوجها في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو ~~PageV04P264 أختها أقام مع الثانية لأن عقد الأولى غير منعقد وهي تحل ~~لآبائه وأبنائه ما لم يلتذ بها وكذلك لو عقد على ذات محرم أو رضاع وزنى ~~بامرأة أو التذ منها حرمت عليه أمها وابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه وإن ~~كانت في عصمة أحدهما وإذا تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد لا يثبت نكاح ~~البنت كصفقة جمعت حلالا وحراما وليس له حبس إحداهما ويفسخ العقد وله تزوج ~~أيتهما شاء إن كان لم يبن بهما وقيل تحرم الأم للشبهة في البنت وإن بنى بها ~~حرمت عليه للأبد وإن بنى بأحدهما فسخ العقد وخطب التي بنى بها بعد ~~الاستبراء أما كانت أو بنتا وحرمت الأخرى أبدا وإن تزوج امرأة فلم يبن بها ~~حتى تزوج ابنتها وهو لا يعلم حتى دخل بالابنة فارقهما جميعا ولا صداق للأم ~~لأنه فسخ مجبور عليه قبل الدخول كالرضاع ms1167 ويتزوج الابنة بعد ذلك واستبراء ~~ثلاث حيض أو وضع حمل تفريقا بين الماء الحلال والحرام | لأن العقد عليها مع ~~وجود الأم في العصمة لا يحل وتحرم الأم للأبد لأنها من أمهات نسائه وإن عقد ~~على الأم أخيرا وهو لا يعلم فبنى بها أو بالأم حرمت للأبد أما الأم فللعقد ~~على البنت وأما البنت فللدخول مع العقد في الأم ولا صداق للابنة إن لم يبن ~~بها لما تقدم وإن كان الفسخ من قبله لكنه لم يتعمده وإن لم يبن بالآخرة ~~ثبتت الأولى | أما كانت أو بنتا بنى بها أم لا وتفسخ الثانية قال ابن يونس ~~قال مالك إذا تزوج الأم بعد البنت أو البنت بعدها فوطئ الثانية وحدها فسخ ~~نكاحهما بغير طلاق وللأولى نصف الصداق قال أبو عمران ولو تزوج الأم بعد ~~البنت عالما بالتحريم ودخل بها فعليه نصف صداق البنت لأنه قصد إبطال عصمتها ~~| PageV04P265 | قال صاحب المقدمات إذا نزوج الأم والبنت واحدة بعد واحدة ~~فله ست حالات الحالة الأولى أن يعقد عليهما قبل البناء فيفرق بينه وبين ~~الثانية ويبقى مع الأولى إن كانت البنت بلا خلاف أو الأم بخلاف وإن جهل ~~السبق فارقهما وله زواج البنت وتكون عنده على تطليقتين ولكل واحدة نصف ~~صداقها وقيل ربعه قال والقياس ربع أول الصداقين وذلك إن لم تدع كل واحدة ~~منهما أنها الأولى ولا ادعت عليه معرفة ذلك فإن جرى ذلك وحلفت كل واحدة ~~منهما كان لها نصف الأكثر من الصداقين يقتسمانه بينهما على قدر صداقيهما ~~وإن نكلتا بعد حلفه كان لهما نصف أقل الصداقين يقتسمانه على ما تقدم وإن ~~نكلت إحداهما فللحالفة نصف صداقها فإن نكل هو وحلفتا فلكل واحدة نصف صداقها ~~فإن نكلت إحداهما بعد نكوله فلا شيء لها وللحالفة نصف صداقها وإن نكلت بعد ~~نكوله فلهما أقل الصداقين لا بقدر صداقيهما وإن أقر لأحداهما أنها الأولى ~~حلفت على ذلك ولها نصف صداقها وليس للثانية شيء فإن نكل وحلفت غرم لكل ~~واحدة نصف صداقها | # | ( فرع ) # | قال إن مات ولم تعلم الأولى ms1168 فالميراث بينهما بعد أيمانهما وتعتد كل ~~واحدة منهما عدة الوفاة | الحالة الثانية الدخول بهما فيفارقهما ولكل واحدة ~~نصف صداقها PageV04P266 بالمسيس وعليهما الاستبراء بثلاث حيض وحرمتا للأبد ~~ولا ميراث | والحالة الثالثة أن يدخل بالأولى فتقر معها إن كانت البنت ~~اتفاقا أو الأم على الخلاف وتحرم الثانية أبدا | الحالة الرابعة الدخول ~~بالثانية يفارقهما وللمدخول بها صداقها وتحل له بعد الإستبراء بثلاث حيض إن ~~كانت البنت أو الأم حرمتا أبدا ولا يرثانه إن مات | الحالة الخامسة دخوله ~~بواحدة لا يعلم سبقها فإن كانت ألأم حرمتا أبدا وإن كانت الابنة فراقها وله ~~زواجها وعليها في العدة أقصى الأجلين ولها جميع صداقها قال ابن حبيب ونصف ~~الميراث وقال محمد لا شيء لها قال وهو الصواب ولا عدة على غير المدخول بها ~~ولا صداق ولا ميراث | الحالة السادسة دخوله بواحدة غير معلومة حرمتا أبدا | ~~والقول قوله في تعيينها فيعطيها صداقها ولا شيء للأخرى فإن نكل حلفت كل ~~واحدة منهما أنها هي المدخول بها واستحقت جملة صادقها فإن نكلت إحداهما فلا ~~شيء لها | # | ( فرع ) # | قال إن مات فلكل واحدة نصف صداقها عند سحنون قال والقياس أقل الصداقين ~~على قدر صداقهما بعد أيمانهما وتعتد أقصى الأجلين وبينهما نصف الميراث على ~~مذهب ابن حبيب ولا ميراث لهما PageV04P267 عند محمد وهو الصحيح لأن المدخول ~~بها إن كانت الآخرة لم يرثا ولا ميراث مع الشك | # | ( فرع ) # | في الجواهر يجوز جمعهما في الملك للخدمة أو إحداهما للخدمة والأخرى ~~للوطء وأيهما وطئ حرمت الأخرى أبدا | وإن جمعهما في الوطء بالملك في ~~أحديهما والعقد في الأخرى فإن وطئهما أو أحديهما فكما تقدم في المملوكتين ~~وإلا فالمملوكة محرمة الجمع خاصة ما لم يدخل بالزوجة أو تكون البنت فيتأبد ~~التحريم | # | ( فرع ) # | قال اللخمي وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب لاندراجهما في لفظ الآباء ~~كما تندرج جدات امرأته وجدات أمها من قبل أمها وأبيها في قوله تعالى @QB@ ~~وأمهات نسائكم @QE@ وبنت بنت الزوجة وبنت ابنها وكل من نسب إليها بالبنوة ~~وإن سفل في قوله تعالى @QB@ وربائبكم @QE@ | تنبيه اعلم ms1169 أن هذه الإندراجات ~~ليست بمقتضى الوضع اللغوي ولذلك صرح الكتاب العزيز بالثلث للأم ولم يعطه ~~الصحابة رضي الله عنهم للجدة بل حرموها حتى روي لهم الحديث في السدس وصرح ~~بالنصف للبنت وللبنتين بالثلثين على التسوية وورثت بنت الابن مع البنت ~~السدس بالسنة وابن الابن كالابن في الحجب والجد ليس كالأب والإخوة تحجب ~~الأم | PageV04P268 وبنوهم لا يحجبون فعلمنا أن لفظ الأب حقيقة في الأب ~~القريب مجاز في آبائه ولفظ الابن حقيقة في القريب مجاز في أبنائه أن دل ~~إجماع على اعتبار المجاز وإلا ألغي وإن هذه الإندراجات في تحريم المصاهرة ~~بالإجماع لا بالنص وإن الاستدلال بنفس اللفظ متعذر لأن الأصل عدم المجاز ~~والإقتصار على الحقيقة | # | ( فرع ) # | قال إذا تزوج الابن امرأة فقال الأب كنت تزوجتها فإن فارقها لزمه نصف ~~الصداق وتحلف المرأة إن كان الأب ثقة | وإلا فلا وإن شهد عدل مع الأب وهو ~~عدل حكم بالفراق قال وفي الصداق نظر لأجل شهادة الأب | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا زوج امرأته من غلامه فولدت جارية ~~لا تحل الجارية لابنه وروى ابن دينار الجواز قال وهو الصحيح لعدم الحرمة ~~بينهما واتفقوا على حل ما ولدت امرأة ابنه قبل أبيه وفيما ولدته بعده ثلاثة ~~أقوال الجواز لمالك والجمهور والمنع لابن القاسم والكراهة لابن حبيب قال ~~والذي تخيل في المنع بقاء ابن من PageV04P269 الأول بعد وطء الثاني وإن ولد ~~من الأول حاضت عليه ثم انتعش بماء الثاني | # | ( المانع الثاني الرضاع ) # | ويقال الرضاع بفتح الراء وبكسرها والرضاعة وقد تقدم مستندة ويتعلق ~~الفقه فيه بالمرضعة والمرضع واللبن المرضع واثباته ومن يحرم به فهذه خمسة ~~فصول | # | ( الفصل الأول في المرضعة ) # وفي الجواهر هي المرأة دون الرجل والبهيمة وقاله ش و ح وروي عن مالك ~~كراهة نكاح من أرضعه الرجال قال اللخمي قال ابن اللبان تقع الحرمة به لأن ~~الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه فبلبنه أولى ويحمل قوله تعالى ^ ( وأمهاتكم ~~اللاتي أرضعنكم على الغالب وفي الجواهر ويحرم ارتضاع الميتة وفحله أب لأنه ~~يغذي وفي ms1170 مسلم قال عليه السلام الرضاعة من المجاعة وقيل لا يحرم ولا تحل له ~~لشبهها بالبهيمة بل بالجماد ويحرم لبن البكر والآيسة وغير الموطؤة والصبية ~~وقاله ح خلافا ل ش لأن لبنها يغذي وقاله في الكتاب | وقيل ما لم تنقص ~~الصبية عن سن من توطأ | # | ( فرع ) # | في الكتاب تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها إلا أن يكون لا يرضع مثلها ~~لشرفها لقوله تعالى ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين PageV04P270 كاملين ~~) ^ البقرة 133 ولأنها دخلت على ذلك عرفا فيلزمها شرعا فإن مات الأب والصبي ~~قال فلها الاستئجار من ماله عل إرضاعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر بالأجرة ~~من ماله وإن لم يكن له مال لزمها إرضاعه قال ابن يونس يريد وإن قبل غيرها ~~بخلاف النفقة لأن أصل الإرضاع واجب عليها وقال عبد الوهاب لا يلزمها إلا أن ~~لا يقبل غيرها لأن الأصل عدم تعلق حقه بها قال مالك وإذا لم يكن للأم لبن ~~أو لها وليس له مال فعليها إرضاعه للآية وتأخيره عليه السلام الغامدية حتى ~~إذا أرضعت ولدها حينئذ رجمها | فدل ذلك على تعينها له | وفي الكتاب على ~~الرجعية الإرضاع كالزوجة فإذا انقضت العدة أو كانت بائنا فعلى الأب أجر ~~الرضاع فإن اختلفا في مقدار الأجرة فالأم أحق بما يرضى به غيرها وليس للأب ~~التفرقة بينهما فإن أبت فلا حق لها إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر عليه ~~قال ابن يونس يريد الأم أحق بأجرة المثل لا بما زاد سواء وجد من يرضع غير ~~الأم أم لا ولو كان الأب معدما فوجد من يرضعه باطلا قيل للأم إما أن ترضعه ~~باطلا أو تسلمه وكذلك إن كان الأب لا يقدر على أجرة المثل ووجد من يرضعه ~~بدونها وإن كان موسرا أو وجد من يرضعه باطلا فليس ذلك له وروي عنه أنها لا ~~تأخذه إلا بما وجد قال والأول أحسن لقوله تعالى ^ ( فإن أرضعن لكم فآتوهن ~~أجورهن ) ^ الطلاق 6 | PageV04P271 # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا طلقها ليس لها طرح ولدها من حينه حتى يجد مرضعا ~~لقوله ms1171 تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده @QE@ البقرة 135 ~~| # | ( فرع ) # | قال إذا أقدم الأب أجرة رضاع سنة ثم مات رجع ما بقي للورثة | وقال مالك ~~ذاك عطية الابن استحقها بالحوز | الفصل الثاني المرضع | في الكتاب لا يحرم ~~الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين لأنه في حكم الحولين وقاله ش | وقال ح ~~ثلاثون شهرا لنا ظاهر الآية المتقدمة ولأنه من الحاجة غالبا وفي الترمذي ~~قال عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال ~~وهو صحيح فإن انفصل قبل ذلك واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك ~~باليسير وفي الجواهر قال مالك يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة وقال أيضا ~~مثل نقصان الشهور وإليه ذهب سحنون وروي عنه بعدها بشهر | وروي بثلاثة أشهر ~~| الفصل الثالث اللبن المرضع قال صاحب التنبيهات قال أهل اللغة لا يقال ~~لبنات آدم لبن بل لبان قال والأحاديث خلاف قولهم وفي الجواهر لا يشترط فيه ~~أن يكون من وطء حلال على مشهور الروايتين PageV04P272 وضابطه إن كل وطء ~~يلحق به الولد ويدرأ الحد ينشر لبنه الحرمة وإن وجب الحد وانتفى الولد لا ~~ينشر وإن انتفى الولد وسقط الحد فالرواية الأخيرة نشره لظهور شبه النكاح ~~المشروع من حيث الجملة هذا كله في حق الراضع | وأما المرضعة فالأم مطلقا ~~لأن الزنا لا ينافي الأمومة ولو وطئت المتزوجة بشبهة وأتت بولد يحتمل أن ~~يكون منهما فأرضعت صغيرة فهي ابنة من يثبت له نسب الولد وقال محمد يحرم ~~عليها وإذا دام لبن المطلقة سنين فهو منسوب للزوج وقيل ينقطع بوطء زوج ثان ~~وإن دام وإذا فرعنا على الأول فولدت أو حملت فقيل ينقطع بالحمل وقيل ~~بالولادة وقيل لا ينقطع إلا بانقطاعه وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما ~~ومنشأ الخلاف هل يكون طرؤ الزوج أو الحمل مغيرا للبن حتى تكون نسبته إلى ~~الطارئ أولى أم لا # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا تزوجت فولدت ثم تزوجت وطلقها ثم ثالثا ولبن الأول باق ~~وطالت المدة عن إصابة الوسط سقط حكمه ms1172 لأنه كان سبب التكثير والطول يبطله ~~والحرمة تقع بالإنزال بالوطء لقوله عليه السلام لا يسق أحدكم ماءه زرع غيره ~~ولو قبل أو باشر فدرت اللبن لم يكن أبا إجماعا وإن كان وجود سببه لبعد ~~السبب | PageV04P273 # | ( فرع ) # | ليس من شرطه عدد رضعات بل مطلق الرضاع يحرم وقاله ح واشترط ش خمس رضعات ~~| لقول عائشة رضي الله عنها في مسلم كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن ~~عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي عليه السلام وهو فيما ~~يقرأ من القرآن | ولقوله عليه السلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا ~~المصة ولا المصتان ولأنه سبب تحريم فيشترط فيه العدد كاللعان والجواب عن ~~الأول أن إحالته على القرآن الباقي بعده عليه السلام يقتضي عدم اعتباره ~~لأنه لو كان قرآنا لتلي الآن لقوله تعالى ^ ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ~~لحافظون ) الحجر 9 وعن الثاني أن في سنده طعنا | سلمناه لكنه مروي عن عائشة ~~رضي الله عنها فهو مستنبط من الأول | وقد ظهر بطلانه وعن الثالث أنه مغلوب ~~بأنه سبب تحريم فلا يتوقف على الخمس كاللعان ومعارض بأنه سبب تحريم فلا ~~يتوقف على العدد كالنكاح على غير الزوج كالطلاق على الزوج | إذا ظهر ذلك ~~بطل قول الشافعية إن القرآن مطلق والسنة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد | ~~تفريع في الكتاب الوجور يحرم وقاله الأئمة لحصول المقصود وكذلك السعوط ~~والحقنة الواصلة إلى محل الغذاء | فائدة | الوجور بفتح الواو الصب في وسط ~~الفم واللدود الصب في أحد جانبيه من لديدي الوادي وهما جانباه وفي الجواهر ~~في السعوط PageV04P274 والحقنة خلاف قال ابن يونس لم يشترط ابن حبيب الوصول ~~إلى الجوف في السعوط والحقنة وقال إذا خلط اللبن بكحل نفاذ كالمر والصبر ~~والعنزروت حرم وإلا فلا ولم يعتبر ابن القاسم القسمين لأن مرور اللبن في ~~الدماغ كمروره على سطح الجسم لا يحصل غذاء ولو وصل للجوف وكان مستهلكا | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك لا ينهى عن الغيلة وهي وطء المرأة المرضعة لقوله ~~عليه السلام في الصحيح لقد ms1173 هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس ~~يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم وقيل هي إرضاع لبن الحامل على الصبي والمتوقع ~~من الفساد إضعاف المني اللبن لمشاركة الرحم الثدي في المجاري ولذلك تتحرك ~~شهوة النساء بمسك الثدي وإن الحمل يمنع الحيض فينحصر في الجسد فيفسد اللبن ~~ولم يشترط عبد الملك الإنزال ولعله اكتفى بمني المرأة | # | ( فرع ) # | قال إذا درت ما لا يحرم وإنما يحرم اللبن المغذي | PageV04P275 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا استهلك اللبن أو صار مغلوبا بطعام أو دواء لم يحرم وقاله ~~ش لأن الحكم في الحكم للغالب وقاله ح في المغلوب بالماء والمختلط بالطعام ~~إن كان اللبن غالبا لأن الطعام أصل اللبن واللبن تابع والهواء كالماء عنده ~~وإذا اختلط عنده لبن المرأتين تعلق التحريم بأغلبهما ويشهد لنا أن النقطة ~~من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقا قال ابن يونس وقال مطرف تحرم ~~لحصول الإغتداء بتلك الأجزاء وإن اختلطت بغيرها والنقطة من الخمر إذا ~~اختلطت لا تسكر ولا تصلح للإسكار مع أمثالها فظهر الفرق | قاعدة إذا نصب ~~الشرع سببا لاشتماله على حكمة اختلف العلماء في الاقتصار على عين السبب لأن ~~الشرع لم ينصب غيره ويجوز اعتبار الحكمة لأنها أصل وضع السبب والأصل أقوى ~~من الفرع كما شرع السرقة سببا في القطع لحكمة صون الأموال والزنا سببا للحد ~~لحكمة صون الأنساب وها هنا شرع الرضاع سببا للتحريم لحكمة كونه يغذي حتى ~~يصير جزء المرأة الذي هو لبنها جزء المرضع كما يصير منيها وطمثها جزءا من ~~الولد في النسب فإذا حصلت المشاركة حصلت البنوة فإذا استهلك اللبن عدم ما ~~يسمى رضاعا ولبنا ولم يبق إلا الحكمة فهل تعتبر أم لا هذا منشأ الخلاف وقال ~~ابن يونس وغيره من الأصحاب اللبن المستهلك لا يغذي | وليس كذلك لأن لبن ~~الحيوان يحصل آخر PageV04P276 الغذاء مما خالطهما في جوفه وإن قلت وكثر ~~المخالط وذلك معلوم عند الأطباء ويدل على عدم اعتباره هذه الحكمة إذا ~~انفردت أن الحرمة لا تقع بدمها ولا لحمها وإن أغذيا ms1174 الولد إجماعا وإن ~~الكبير يغذى باللبن ولا يحرمه وعلى هذه القاعدة يتخرج إرضاع الذكور ورضاع ~~الكبير والحقنة والسعوط والكحل وكثير من الفروع فتأملها بفكر حسن | # | ( فرع ) # | في الكتاب كره لبن المجوسية والكتابية من غير تحريم لتولده على الخنزير ~~والخمر وقد تطعمه ذلك خفية ونهى عليه السلام عن استرضاع الفاجرة وقال اتقوا ~~إرضاع الحمقاء فإنه يغذي | الفصل الرابع في إثباته وفي الجواهر إذا اتفق ~~الزوجان عليه اندفع النكاح وسقط المهر إلا أن يدخل وإن ادعاه الزوج وانكرت ~~اندفع النكاح ولا صداق إن سمع منه قبل العقد وإلا فعليه جميع الصداق لأن ~~اعتراف الإنسان لا يسمع على غيره وإن ادعت هي وانكر الزوج لم يندفع إلا أن ~~يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد ولا يقدر على PageV04P277 طلب المهر إلا أن ~~يكون دخل بها مؤاخذة لها بإقرارها وإقرار أبوي الزوجين قبل النكاح ~~كإقرارهما أجمع عليه مالك وأصحابه لأن لهما مدخلا في العقد فيؤاخذان ~~بإقرارهما وأما بعد النكاح فلا إلا أن يتنزه عنها لأنه إقرار على الغير ~~حينئذ ويتهمان في إسقاط المهر بالفسخ وأما الشهادة فتثبت بشاهدين وقال ش لا ~~بد من أربع نسوة وقال ح لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين ولا تستقل به ~~النساء | ويثبت عندنا بامرأتين إن فشا ذلك من قولهما حتى يكون بشهادة سماع ~~وإلا فلا لأنه من أحكام الأبدان لا تقبل فيه شهادة النساء وقاله مطرف في ~~الرجل والمرأة واحدة وإن قاما حين العلم بالنكاح إذ لا يتهمان جعله من باب ~~الرواية قال ابن حبيب وعليه جماعة الناس وأم أحد الزوجين قيل كالأجنبية ~~وقيل أرفع منها لاختصاصها بالاطلاع ولنفي التهمة | وكذلك أبو الزوج أو ~~الزوجة هل هو كالأجنبي إذا لم يتول العقد أم لا فإن تولاه فهو كأحد الزوجين ~~فإن اجبر ثم تولاه فسخ فإن أخر حتى كبر الولد وصارت الولاية إليه فهل يفسخ ~~نظرا لتوليه أم لا يفسخ ويكون شاهدا نظرا لفسخ ولايته خلاف وابن حنبل لم ~~يفرق فيستحب وفي الكتاب اعتراف الأب يؤاخذ به فيفسخ العقد ms1175 لأنه مقر على فعل ~~نفسه ولو اشترى جارية أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال الأب قد تزوجت ~~الحرة أو وطئت الأمة لا يقبل قوله لأنه ليس مقرا على فعل نفسه وكذلك الأم ~~وإن فشا من قولها قبل العقد لأنها ليست عاقدة قال ابن يونس قال ابن الكاتب ~~إذا أقرت المرأة بالرضاع وصدقها PageV04P278 رجع عليها بالصداق إلا ربع ~~دينار كالغارة في العدة وإن لم يصدقها لم يسمع منها لأنها تتهم على فراقة ~~وإن صدقها قبل الدخول لم يترك لها شيئا | نظائر قال أبو عمران يشهد بالسماع ~~في أربعة عشر موضعا الرضاع والحمل والحبس والنسب والولاء وهل يقضى بالمال ~~فقط أو بالنسب قولان والموت والنكاح وتولية القاضي وعزله والوصية وترشيد ~~السفيه واليتيم والولادة والضرر زاد العبدي ما تقادم عهده من الأشرية ~~والعدالة والجرحة والإسلام والكفر وأن فلانا وصي زاد ابن بشير الصدقات ~~المتقادمة والحيازات والحرية والقسمة وقال هي ثلاث وعشرون وعد جميع ما تقدم ~~| الفصل الخامس فيمن يحرم منه وفي الجواهر تحرم منه أصول ثلاثة المرضعة ~~فتصير أما وزوجها فيصير أبا والصبي فيصير ابنا والفروع المرتبة على هذه ~~الأصول كحرمة النسب لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ~~متفق على صحته فيحرم الراضع أمهات المرضعة بالنسب والرضاع لأنهن جدات ~~وأخواتها نسبا ورضاعا لأنهن خالات وأولادها نسبا ورضاعا لأنهن أخوات وكذلك ~~فروع هذه المحرمات على قانون النسب فلا يستثنى إلا أولاد الأعمام ~~PageV04P279 والعمات كالقرابات ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا أخيه ~~لأنه أجنبي منها وقال غيره كل ما حرم من النسب حرم من الرضاع إلا أم ابنه ~~من الرضاع وأخت أبيه لأنه أجنبي منهما | وهو متفق عليه | # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا أرضعت صبيا بعد فطام ولدها فهو من زوجها وكذلك لو أرضعته ~~وهي حامل أو درت من غير حمل وهي متزوجة لأن اللبن بسبب وطء الزوج ولو انقضت ~~عدتها وهي ترضع فحملت من الثاني فأرضعت صبيا فهو ابن لهما قال اللخمي اللبن ~~يكون للفحل بثلاثة أسباب أن يوجده ms1176 أو يكثره أو يباشر منيه الولد في البطن ~~وإذا أصابها وهي ذات لبن من غيره ثم أمسك عنها حتى عاد البن إلى ما كان ~~عليه سقط حكم الوطء قال مالك وإذا وطئ أمة حاملا من غيره وقعت الحرمة ~~بالوطء ويعتق ذلك الولد على الواطئ بالسراية لأنه ابنه ولم يوجب سحنون ~~العتق وإن ولدت جارية لم تحل له لأنها ابنته وإذا أصاب أمة رجلان فأتت بولد ~~فألحقته القافة بأحدهما وقعت الحرمة بينه وبين الآخر قاله محمد وإذا تزوج ~~امرأة في العدة فأصابها قبل حيضة أو أصاب أمة قبل الاستبراء فحدث لها لبن ~~صارت الحرمة للواطئ الثاني وقال ابن شعبان في هذين لا حكم للثاني تغليبا ~~للأصل وفي الأمة تلحق القافة الولد بأحدهما تسقط أبوة الآخر | قال ابن يونس ~~لبن المرضعة بلبن الزنا يعتبر في حقها دون الزاني لسقوط نسبه الذي هو أصل ~~الرضاع ولبن الملاعنة يحرم الرجل والمرأة PageV04P280 لقبوله الاستلحاق ~~وقال ابن حبيب اللبن في الوطء بالعقد الفاسد وبالزنا يحرم من الطرفين لأنه ~~لبن الرجل وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق فيه الولد لا يحرم لبنه ~~للفحل إلحاقا للرضاع بالنسب ثم قال يحرم نظرا لوجود اللبن والعم من الرضاع ~~لا يحرم اخوة من النسب ولا الرضاع كما لا يحرم أخت من أرضعته الأم لانقطاع ~~النسب بين الجنينين وكذلك أخت أخ النسب من الرضاع | ويحرم الجمع بين المرأة ~~وخالتها من الرضاع كالنسب ولو تزوج صغيرتين فأرضعتهما كبيرة اختار واحدة ~~وفارق الأخرى ولا يفسد العقد كما يفسد العقد بين الأختين لانعقاده صحيحا ~~فإن كن أربعا فأرضعت واحدة ثم أخرى فاختار الثانية ثم أرضعت ثالثة اختار ~~أيضا فإن فارق الثالثة فأرضعت رابعة حبس الثالثة إن شاء أو الرابعة وفارق ~~الأخرى فإن أرضعتهن كلهن فله اختيار واحدة منهن ولا يرى ابن القاسم ~~المفارقة صداقا لأنه فسخ قبل الدخول وقال محمد لها ثمن صداقها لأنه لو ~~فارقهن كان له نصف الصداق بينهن وقال ابن حبيب يعطي كل مفارقة نصف صداقها ~~لأنه مختار وليس ms1177 كالفسخ واختياره فسخ بغير طلاق عند ابن القاسم لعدم الصداق ~~عنده | وبطلاق عند غيره ولا شيء على المرضعة لهن وإن تعدت عند ابن القاسم ~~لعدم وجوب شيء على الزوج لأنه غير مطلق وعليها للزوج ما غرم كالرجوع على ~~الشاهد عند من يقول للمفارقة صداق | # | ( فرع ) # | قال لو مات الزوج قبل اختياره فصداق واحد للجميع وتتفق الأقوال كلها ~~لثبوت نكاح واحدة فيقع التداعي في صداقها قال ابن PageV04P281 حبيب وكذلك ~~المجوسي يسلم عن عشر نسوة قبل البناء فيختار أربعا فيعطي كل مفارقة نصف ~~صداقها | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تزوج كبيرة ورضيعتين في عقد وسمى لكل واحدة صداقها ~~فأرضعت الكبيرة أحديهما قبل البناء فالكبيرة في عصمته أو بعد فراقها حرمت ~~للأبد لأنها أم نسائه دونهن لعدم الدخول والصغيرة وهن ربائب بعد بنائه بها ~~فلها الصداق وحرمت الصغيرة معها بغير صداق فإن فارق الكبيرة بعد أن مسها أو ~~التذ بها فتزوج صغيرة بعد عشرين سنة فأرضعتها حرمت الصغيرة ولو أرضعها أهل ~~الأرض حر من عليه لأنهن أمهات نسائه وفي الجواهر لا غرم على المرضعة على ~~المنصوص واستقر اللخمي الغرم على المتعدية فلو ارتضعت نائمة لأغرم عليها ~~قولا واحدا | # | ( فرع ) # | قال لو تزوجت المطلقة صغيرا فأرضعته حرمت على المطلق لأنها صارت امرأة ~~ابنه وكذلك المستولدة | PageV04P282 # | ( فرع ) # | قال إذا تزوج رجلان كبيرة وأخرى رضيعة ثم تزوج كل واحد منهما امرأة ~~الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما لأنها أم الصغيرة التي ~~كانت امرأتهما والصغيرة ربيبته فينظر أدخل بالكبيرة أم لا | # | ( فرع ) # | قال تحته امرأتان أرضعت الكبيرة بلبنها الصغيرة حرمتا لأن الكبيرة أم ~~امرأته والصغيرة ابنته فإن كان اللبن لغيره فالصغيرة ربيبته إن دخل ~~بالكبيرة حرمتا وإلا فالكبيرة وحدها فلو كان مع الكبيرة ثلاث صغائر فأوجرن ~~لبنها من غيره دفعة واحدة وهي مدخول بها حرمن مع الكبيرة أو غير مدخول بها ~~حرمت وحرم الجميع بينهن وإن كان اللبن له حرم الجميع دخل أم لا لأنهن بنات ~~لا ربائب فلو كان للكبيرة ثلاث بنات أرضعت كل واحدة صغيرة ms1178 فالكبيرة جدة ~~الصغار وحرمت والصغار ربائب | # | ( المانع الرابع اللعان ) # | واللعان في اللغة البعد سميت هذه الأيمان لعانا إما لذكر اللعنة معها ~~وإما لبعد الزوجين في هذه الحالة من الائتلاف بالزوجية وودها وإما لأنها ~~محرمة عليه للأبد وهو بعد | PageV04P283 | ويتمهد هذا المانع بالبحث عن ~~السبب المبيح للقذف ثم عن حقيقة ما يوجب اللعان منه ثم بيان الملاعن ~~والملاعنة وصفة اللعان وثمرته فهذه ستة أبحاث | البحث الأول في الأسباب ~~المبيحة للقذف وهي ثلاثة السبب الأول الدفع عن النسب ليلا يختلط به غيره ~~فيزوج غير الولي ويحجب غير الوارث ويخالط غير القريب وتنتشر هذه المفاسد في ~~الأصول والفروع وفي الجواهر اللعان لذلك واجب قال اللخمي وهو سبعة أقسام ~~أربعة متفق عليها إذا اجتمع الإستبراء والرؤية وأتى بعد ستة أشهر من الرؤية ~~وبعيد بالأمد دون رؤية ولا استبراء فيقول لم أصبها من أربع سنين أو خمس أو ~~سبع على الخلاف في أكثر مدة الحمل الذي يلحق فيه الولد أو يقول لم أصبها ~~بعد الوضع أو يقول لم تلد به وقال أشهب إذا قال لم تلد به ولم يكن رأى منها ~~حملا حتى وضعته إن لم ينتف منها لاعن وإن قال هو ولدي ولم تلد به لحق به من ~~غير لعان وبقيت زوجة لأنه لم يقذفها فالمختلف فيها الاستبراء بانفراده ~~والرؤية بانفرادها وإذا كانت ظاهرة الحمل عند الرؤية أو لم تكن ظاهرة وأتت ~~به لأقل من ستة أشهر وإذا لم يتمكن من نفيه بالرؤية بانفرادها أو الاستبراء ~~بانفراده لم يحد لأنه يقول ظننته دليلا على النفي مني والحد يدرأ بالشبهة | ~~PageV04P284 # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال ابن القاسم و ش القيام بالولد على الفور عند العلم به ~~فإن سكت بطل قيامه لأن سكوته إقرار وقال ابن القصار إذا قال رجوت أن يكون ~~ربحا له الملاعنة إذا لم تجاور ثلاثة أيام بعد الوضع أو يظهر ما يدل على ~~الرضا مثل قبول التهنئة قبل الثلاث ويشهد لذلك حديث المصراة وإذا لاعن ~~للرؤية ثم ظهر حمل قال ابن القاسم يكفي ms1179 اللعان الأول وقال عبد الملك يلاعن ~~لأن الأول لم يكن للولد ولولا ذلك لم يكن عليه أن يسأل عن الاستبراء وهو ~~يرجع إلى الخلاف في جواز الاقتصار على قوله في النفي زنت فإن أكذب نفسه في ~~اللعان الثاني لحق به ولم يحد لإسقاط اللعان الأول الحد إلا على قول عبد ~~الوهاب أن أصل اللعان لنفي النسب وسقوط الحد تبع وفي الإكمال روي عن مالك ~~لا ينفي الحمل إلا بعد الوضع وقال ش يلاعن بالقذف المجرد عن رؤيا الزنا وفي ~~نفي الحمل لمالك قولان في ذلك | # | ( فرع ) # | في الجواهر إنما يحتاج إلى اللعان إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج أما ~~إذا لم يمكن إما لقصر المدة عن ستة أشهر أو لطول المسافة بين الزوجين أو ~~لصباء الزوجين أو لصباء الزوج أو لا يولد له فلا يلاعن ويلحق الولد لباقي ~~الأنثيين إن كان يولد لمثله في العادة بخلاف PageV04P285 ما في الذكر إلا ~~أن يولد لمثله عادة والإقرار بالوطء بين الفخذين مع الإنزال يلحق الولد ولا ~~يلاعن له ولو وطئ أمته ثم امرأته قبل قوله واستل عنها لحق الولد ولا لعان ~~لاحتمال أن يكون في احليله من الأول ماء قال الأبهري إذا كان الخصي ~~والمجبوب ينزلان لاعنا ويلاعن الشيخ الكبير والعنين في الرؤية ونفي الحمل ~~لوجود الإمكان | # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا أقر بحملها ثم ادعى رؤية الزنا فثلاث روايات يحد ويلحق ~~به الولد ولا يلاعن لإقراره بالحمل وهو سبب أصل مشروعية اللعان ويلاعن ~~وينتفي عنه لأن الإقرار قد يكون عن ظن كاذب ويلحق به الولد لإقراره ويلاعن ~~لدرء الحد كما يلاعن لو رمى من لا تلد | # | ( فرع ) # | قال إذا ماتت في غيبته بعد الولادة فله نفيه بعد موتها حفظا للنسب ~~ويرثها | السبب الثاني التشفي بانفراده وإن لم يكن بها حمل إذا تيقن الزنا ~~وفي الجواهر يباح له عند ذلك ولا يجوز اعتماده على العزل | PageV04P286 | ~~السبب الثالث في الجواهر دفع العقوبة عن نفسه سواء كانت حدا أو تعزيرا | ~~البحث الثاني في القذف الموجب ms1180 للعان والأصل في القذف التحريم وإيجاب الحد ~~كما هو في الأجنبي وإنما أبيح للزوج لضرورة حفظ النسب وشفاء الصدور ولما ~~خرج من حيز التحريم لم يناسب العقوبة بالجلد مطلقا بل عند عدم ظهور الغرض ~~الصحيح وجعل له مخلص بالأيمان المباحة لقوله تعالى @QB@ والذين يرمون ~~أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها ~~العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين @QE@ النور 6 | تفريع في الكتاب يجب اللعان ~~باثنين متفق عليهما رؤية الزنا كالمرود في المكحلة ونفي حمل يدعى قبله ~~الاستبراء أو واحد مختلف فيه وهو قذفها من غير دعوى رؤية ولا نفي حمل قال ~~ابن القاسم أكثر الروايات على أنه يحد ولا يلاعن لأن الأيمان إنما تنزلت ~~منزلة البينة في درء الحد عنه وتوجهه عليها | والسند لا بد أن يصف ولا ~~يقتصر على مجرد القذف ولابن القاسم قولان قال ابن يونس يكفي في دعوى ~~الاستبراء حيضة لحصول براءة الرحم بها قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك ~~اشترط ثلاثا ورواه عن مالك وقيل لا يحتاج إلى صفة الرؤية لأن الآية لم ~~تشترطها والفرق أنه محتاج لحفظ نسبه ولا حاجة للشهود فغلظ عليهم ~~PageV04P287 طلبا للستر وفي الكتاب إذا ولدت ميتا أو مات بعد الولادة ولم ~~يعلم به لغيبة أو غيرها فنفاه لاعن لأنه قاذف وإذا زنت فحدت ثم قال رأيتها ~~تزني ولم يقذفها بالزنا الأول التعن للتشفي أو لنفي الحمل فإن أكذب نفسه لم ~~يحد لأنه قاذف زانية وفي الجواهر لو لاعنها فأبانها ثم قذفها بتلك الزنية ~~فلا حد ولا لعان لاستيفاء موجبة قبل ذلك وقال ربيعة يحد وإن قذفها بزنية ~~أخرى فإن كانت لم تلاعن وحدت لم يجب الحد لسقوط حصانتها بتلك الزنية بموجب ~~لعانه وإن لاعنت وجب الحد وإن قذفها أجنبي فأولى بالحد لأن أثر لعان الزوج ~~لا يتعدى لغيره | قاعدة الحصانة لا ms1181 تعود بالعدالة لأن الله تعالى إنما أوجب ~~الحد في المحصنات فمن ثبت جنايته بالزنا ذهبت حصانته وهذا مقام تزلزل فيه ~~الفكر وتضطرب العبر وكيف يصير المقذوف من أهل الولاية والعدالة وجانبه ~~مهضوم والزنية الثانية التي رماه بها أو رمى المرأة لم يقم عليها مصدق ~~للرامي وأي فرق بين هذه الأذية ها هنا وبين أذية من لم يتقدم له زنا وهما ~~مولمان مؤذيان للرمي أذية ظاهرها الكذب أما إذا رمي بالفرية الأولى فهو ~~صادق فلا يلحق بمحل الإجماع بالحد بل في التعزير والجواب عن الأول يتخرج ~~على قاعدة وهي أن الله تعالى إذا نصب سببا لحكمة اختلف العلماء هل يجوز ~~ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت لأنها الأصل في اعتبار ذلك السبب أو ~~لا يجوز لأن الله تعالى لم ينصبها وهو الصحيح عندهم كما نصب السرقة سببا ~~للقطع لحكمة حفظ الأموال فمن أخذ مالا بغير السرقة لا يجوز قطعه ونصب الزنا ~~سببا للرجم لحكمة حفظ الأنساب فمن سعى في لبسها بغير الزنا لا يجوز ~~PageV04P288 رجمه وكذلك ها هنا شرع القذف سببا للحد لحكمة حفظ الأعراض ~~وصونا للقلوب عن الأذيات لكن اشترط فيه الإحصان من جملة عدم مباشرة الزنا ~~فمن باشر فقد انتفى في حقه عدم المباشرة فإن النقيضين لا يصدقان والعدالة ~~بعد ذلك لا تنافى كونه باشر فإن لاحظنا الحكمة دون السبب كان ذلك لحسن ~~إيجاب الحد فإن اقتصرنا على خصوص السبب لا يوجب الحد ويؤكد ذلك أن الحدود ~~تعبدية من جهة مقاديرها وإن كانت معقولة الحكمة من جهة أصولها والتعبد لا ~~يجوز التصرف فيه فظهر أنه لا يلزم من الاستواء في الأذية الإستواء في الحد ~~| # | ( فرع ) # | في الجواهر إن قذفها أجنبية ثم تزوجها وقذف فلاعن اندفع الحد الثاني ~~واستوفى الأول لأن اللعان لا يدفع قذفا قبل الزوجية | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قذفها وقد كانت غصبت التعن وقال غيره إن قذفها بغير ~~الغصب تلاعنا جميعا وإن غصبت واستمرت حاملا لا ينتفي إلا بلعان ولا تلتعن ~~هي لأنها تقول إن لم ms1182 يكن منك فمن الغاصب قال ابن يونس قال محمد هذا إن علم ~~الغصب برؤيتها متعلقة تدمي أو غاب عليها وإن انفردت دعواها فلا بد من ~~اللعان | قال مالك وتقول أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت على نفسي ~~PageV04P289 قال محمد وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين ولا يسقط الحد عنها موافقة الزوج لها على الغصب وإن كان الحمل ~~لأنه حق لله قال صاحب النكت تصديق الزوج على الغصب لا ينفي الولد منه ~~باللعان بخلاف تصديقه على الزنا عند ابن القاسم لانتفاء التهمة بتزوجه الحد ~~عليها فصدقت على قطع النسب ولو رجعت عن إقرارها قبل الحد استوى المسألتان ~~وتقبل دعوى الغصب من ذات الزوج من غير حد فيما ظهر من حمل لقدرتها على ~~الإلحاق بالزوج بخلاف الغرية إلا أن تصح وتفضح نفسها | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا أنكر حمل امرأته قبل البناء ثم مات لحقه لعدم لعانه ~~ولها الصداق لأن الموت يكمله ولا يلاعن لأن سبب لعانها لعانه ولم يوجد وترث ~~| في الكتاب القائل وجدتها معه في لحاف أو تجردت له أو ضاجعته لم يلتعن ~~ويؤدب إن لم تكن له بينة حتى يصف الوطء ولم يجعل هذا تعريضا بالقذف كما في ~~الأجنبي لعذر الزوجية وقال ابن الملاعنة أو أمه يوجب الحد لقبول اللعان ~~للاستلحاق ولو قذفها زوجها بعد اللعان PageV04P290 حد قاله ربيعة قال ابن ~~يونس قيل يحد بذكر المضاجعة كما لو قاله لأجنبي ولو طالبته بذلك فقال أجنبي ~~رأيتها تزني فله الملاعنة قال ابن القاسم ولو قذفها بعد لعان الزوج أخر حتى ~~يلتعن فيحد أولا وإلا فلا لثبوت زناها وقال أشهب لا يؤخره ولو قذفها قبل ~~تمام لعان الزوج لم يؤخر وإن أخر لا يسقط الحد إذا التعنت وخالف محمد ربيعة ~~في حد الزوج لقذفه بعد اللعان لأنه إنما لاعن لقذفه قال سحنون وإذا قذفها ~~بمعين فحد له سقط اللعان وحق الزوجة كقاذف رجلين يحد لأحدهما وإن طولب ~~باللعان فنكل فتحد سقط حد الرجل وفي الكتاب القائل ms1183 رأيتها تزني بفلان ~~فيلاعن فتحد لفلان لبقاء حقه والمنكر للون ولده لا يلاعن لما في مسلم أنه ~~عليه السلام أتاه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني ~~أنكرته فقال له عليه السلام هل لك من إبل قال نعم قال ما لونها قال حمر قال ~~هل فيها من أوراق قال نعم قال عليه السلام فأنى هو فقال لعله يا رسول الله ~~يكون نزعه عرق له فقال له عليه السلام وهذا لعله يكون نزعه عرق له زاد ~~البخاري ولم يرخص له في الانتفاء منه وإذا لم يرفع القذف إلى الإمام فلا ~~شيء فيه قال اللخمي إذا قال أقرت عندي بالزنا حد ولم يلاعن لجواز حمل ~~الإقرار على قبل الزوجية والأصل في القذف الحد واللعان | # | ( فرع ) # | وإذا قال لم أجدك عذراء لا يحد ولا يلاعن لأن العذرة تذهب بالوثبة ~~والحيض والتغييس | PageV04P291 # | ( فرع ) # | في الجواهر قال القاضي أبو بكر لا يمنع إقامة البينة على القذف من ~~اللعان وقوله تعالى @QB@ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم @QE@ خرج مخرج ~~الغالب فسقط مفهومه إجماعا وبه قال ش خلافا ل ح وفي الكتاب إذا شهد عليهما ~~أربعة أحدهما زوجها لاعن الزوج وحد الثلاثة لرد شهادته بالتهمة قال ابن ~~يونس قال مالك فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة للقضاء ~~بشهادتهم ويلاعن الزوج لأنه قذف فإن نكل حد ثم لا قصاص على الإمام للخلاف ~~فيه كشهادة العبد وقال ابن أبي زمنين إذا علم ذلك قبل الرجم فعرض اللعان ~~على الزوج فإن فعل قيل لها التعني فإن فعلت حد الثلاثة | وإلا حدت دونهم ~~لأنه حق عليها ما شهدوا به | # | ( فرع ) # | قال ويكفي نسبتها لوطء حرام في القبل والدبر فإن قذفها بأجنبي وذكره في ~~اللعان ليس على الإمام إعلامه لأنه يبلغه ذلك غالبا وروي ذلك عليه لقوله ~~عليه السلام في مسلم واغد يا أنيس على مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وليس ~~الستر الإعلام فإن الحدود يؤمر بالستر فيها فإن قام المقذوف بالحدود وحد له ~~قال ms1184 سحنون يسقط اللعان لتداخل حدود القذف فإن لم يعين لم يحد لعدم أذية غير ~~المعين PageV04P292 فلو قذف امرأتين بكلمة واحدة فقامت إحداهما فقال كذبت ~~عليك فجلد ثم قامت الأخرى فلا حد لتداخل الحدود فلو قال بعد الحد كذبت ~~عليكما أو للتي قامت أخيرا صدقت عليك حد لأنه يصدق بعد الحد ولو قال للتي ~~حد لها صدقت عليك حد عند ابن القاسم لها ثانيا خلافا لابن المواز | # | ( فرع ) # | قال إذا ادعت القذف فأنكر فأثبتته حد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن ويقبل ~~منه بعد جحوده بخلاف الأجنبي لأنه مأمور بالستر ولو أنشأ قذفا آخر فله ~~اللعان ولو أقامت بينة على إقراره بذلك لاعن منه وهو منكر لحق به وحد قال ~~محمد إلا أن يكون اللعان عن الرؤية مع نفي الحمل فلا حد لبقاء لعان الرؤية ~~| # | ( فرع ) # | قال قال ابن محرز إذا لاعن الكتابية بنفي الحمل ثم استلحق الولد ثم طلب ~~الولد الحد لقطع نسبه لم يحد الأب لأن المقصود بالقذف أمه دونه وهو كمن عرض ~~بقذف ولده لا يحد لبعده من التهمة في ولده فلا يؤاخذ إلا بغير المحتمل ~~كقتله | PageV04P293 # | ( فرع ) # | قال ولو امتنع من اللعان فعرض للحد فله الإلتعان حينئذ وهل ذلك للمرأة ~~أم لا قال بالأول أبو بكر ابن عبد الرحمن قياسا على النكول في الزنا ~~وبالثاني قال أبو عمران والفرق تعلق حق الزوج بالنكول في اللعان بخلاف ~~الزنا | # | ( فرع ) # | قال إذا قال زنيت وأنت صغيرة أو أمة أو نصرانية حد عند ابن القاسم فإن ~~أقام بينة ورآه تعريضا قال أشهب لا يحد في غير المشاتمة ويحد في المشاتمة ~~إلا أن تقوم بينة | # | ( فرع ) # | قال إذا مات الولد فله اللعان وإن لم يكن للوالد ولد حسي ولو نفاه فلما ~~مات استلحقه قيل إن كان للميت ولد وإلا فلا لتهمة الميراث | # | ( البحث الثالث في الملاعن ) # | وفي الجواهر له شرطان أهلية اليمين إلا الكافر وقاله ش غير أن الذمية ~~تلاعن لدفع العار عنها وينقطع النكاح بلعانها فإن أبت فهما PageV04P294 على ~~الزوجية وترد ms1185 إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانة زوجها | الشرط الثاني ~~الزوجية وقاله ش فكل نكاح يلحق فيه الولد إن فسخ لاندراجه في الآية فيخرج ~~الأجنبي ويندرج المطلق الرجعي لأنه زوج فإن قذفها ثم أبانها لاعن لدفع ~~النسب أو لدفع الحد لتقدم اللعان حين الزوجية | وإن قذف بعد البينونة لاعن ~~للحمل فقط ويحد لغيره لأنه ليس زوجا وإن قذفها في عدتها من الطلاق البائن ~~بالرؤية لاعن وإن لم يكن بها حمل لأنها من آثار الزوجية وقال محمد يحد لعدم ~~الزوجية وإن قذفها في النكاح فزنى قبل النكاح لم يلاعن ويحد لانتفاء ضرر ~~الزوجية حين الفاحشة خلافا ل ح | # | ( تفريع ) # | في الكتاب يلاعن الأعمى في الحمل يدعي الاستبراء وفي القذف لأنه قد ~~يعلم الزنا باللمس والآخر بالإشارة وبالكناية وقاله ش خلافا ل ح لحصول فهم ~~المقصود وإذا رأى الزوج الحمل ظاهرا فسكت حتى وضعته أو قامت بينة أنه رآه ~~يوما أو يومين لم ينكره أو أقر به ثم نفاه لم ينفعه النفي ويحد للمسلمة دون ~~الأمة والقائل رأيتها تزني اليوم ولم أجامعها بعد ذلك ووطئها قبل الرؤية ~~ولم استبرئ يلاعن ولا يلحق به ما تأتي به إلا أن تأتي لأقل من ستة أشهر من ~~يوم الرؤية | ولمالك أيضا لا يلحق به وقال أيضا ينفيه وإن كانت حاملا لأن ~~مثلها لا يؤمن قال ابن القاسم وأحب إلي أن يلحقه الحمل الظاهر يوم الرؤية ~~PageV04P295 لأن الأصل عدم الزنا قبل ذلك وقال المخزومي إن أقر بالحمل ~~وادعى رؤية لاعن وإن أتى لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحق وإلا فلا إلا ~~أن يستلحقه بعد ذلك وإن قذفها فبانت وتزوجت فقامت بالقذف تلاعنا لتقدم حال ~~الزوجية ويحد الممتنع منهما ومن لم تعلم خلوته بامرأته وأنكر ولدها ومسيسها ~~وادعتهما هي وهما ممكنان لا ينتفيان إلا بلعان طلق أم لا لأن الولد للفراش ~~مع الإمكان وإذا لاعن فليس لها إلا نصف الصداق ولا سكنى لها ولا متعة قال ~~ابن يونس قال ابن القاسم فإن اختلفا في تاريخ ms1186 العقد حتى يكون الولد لأقل من ~~ستة أشهر على رأي الزوج فلا بد من اللعان لتساوي التداعي | قال اللخمي ~~ويقول في اللعان أشهد بالله إنه لمن الصادقين وما تزوجتها إلا من خمسة أشهر ~~وتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وما تزوجني إلا من سبعة أشهر وأنه ~~منه | # | ( فرع ) # | قال صاحب الإكمال إذا وجد مع امرأته رجلا فقتله قال ش يقتل به إلا أن ~~يأتي بأربعة شهداء واكتفى أحمد بشاهدين وقال ابن القاسم يهدر دمه كان محصنا ~~أم لا إلحاقا له بالمحارب وتستحب الدية في غير المحصن | PageV04P296 # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا رماها بالزنا فأقرت به ثم أتت بحمل فروي ينتفي بغير لعان ~~لاعترافها وروي لا ينتفي إلا باللعان لحق الولد | البحث الرابع في الملاعنة ~~وفي الكتاب اللعان بين كل زوجين كانا حرين أو مملوكين أو أحدهما أو محدودين ~~أو كتابية تحت مسلم بخلاف الكافر لعموم الآية وعدم اندراج الكافر لبطلان ~~عقدهما ولعدم توجه الحد عليهما في القذف وأما الأمة والكتابية فلا يلاعن ~~الزوج فيهما إلا لنفي الحمل إذا ادعى الاستبراء ورؤية لم يتبين بعدها ولا ~~يلاعن لرؤية لأنه لا يحد قاذفها فإن أحب ذلك لتحققه عليهما لم يمنع وقال ح ~~إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا أو محدودا في قذف أو كانت المرأة ممن ~~لا يحد قاذفها فلا لعان بينهما لأن اللعان شهادات لا تكون إلا لمن له أهلية ~~الشهادات | وجوابه أنه لو كان شهادات لما قبل من المدعي ولما شرع فيه ~~اللعان والغصب بل الحق أنه فيه شائبة الشهادة قال ابن يونس قال سحنون في حر ~~تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء ~~أو قد أصابها بعد الشراء لاعنها لأنه زوج أو لستة أشهر فأكثر بعد الشراء ~~والوطء لحق به لاحتماله من مسيس الملك وإن لم يمسها بعد الشراء ووضعته لما ~~يشبه أن يكون من وطئه لما كان زوجا بخمس سنين فأدنى فاللعان بينهما وفي ~~الجواهر إذا اشترى أمة ms1187 وظهر بها حمل فإن علمه يوم الشراء أو أتت ~~PageV04P297 به لأقل من ستة أشهر فالولد للنكاح ما لم يطأها بعد الشراء ~~وتأتي به لأكثر من ستة أشهر وروى سحنون إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين ~~فهو للواطئ بعد الشراء ولا ينفيه استبرأها بعد الوطء أم لا إلا أن يدعي ~~استبراءها بعد الوطء قال اللخمي وإذا كانت مسلمة والزوج نصرانيا إما لأنها ~~أسلمت قبله أو تعدت في تزويجه على القول بأنها لا تكون بتزويجه زانية لاعن ~~بقذفها | فإن نكل حد | وإن لاعن ونكلت لم تحد بأيمانه لأنها أقيمت مقام ~~الشهادة وفي الكتاب يلاعن من لا يدري لصغر أو كبر إن كانت الصغيرة قد جومعت ~~وإن لم تحض وتلتعن الكبيرة دون الصغيرة لعدم أهلية اليمين وعدم توجه الحد ~~عليها وتبقى زوجة | قال صاحب النكت إذا لاعن النصرانية فامتنعت فلها النفقة ~~حتى تلد وإن امتنع وطئها لكون الولد من غيره لأنها زوجة ويجوز الاستمتاع ~~بها كما يستمتع بالحائض على الخلاف في المستبرأة حاملا وتلاعن النصرانية ~~دون الصغيرة وكلاهما لا يتعلق بنكوله حد والفرق أنها قد تتوجه عليها عند ~~أهل دينها عقوبة | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا توافق الكتابيون بحكمنا في اللعان فنكلت الزوجة رجمت ~~على رأي عيسى ابن دينار ولا ترجم على رأي البغداديين لفساد أنكحتهم ويجب ~~الحد كالمتلاعنين قبل البناء | PageV04P298 # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا أتت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح ~~الثاني أو لستة أشهر وقبل حيضة لحق بالأول لعدم الحيض الدال على البراءة أو ~~بعد ستة أشهر وحيضة لحق بالثاني لوجود الأجل الصالح والدال على البراءة إلا ~~أن ينفيه باللعان بيلحق بالأول إلا أن ينفيه باللعان فينتفي فيهما جميعا ~~وإن استلحقه أحدهما لحق به وقال محمد والمراد دخول الثاني دون عقده وإن ~~كانت المرأة تصير فراشا بالعقد لقوة فراش الأول وضعف الثاني وإن استلحقاه ~~معا كان للثاني ولا تلاعن إلا مع الثاني إذا نفاه إلى الفراش الأول قال ابن ~~يونس قال أصبغ من استلحقه منهما حد ولحق ms1188 به وقال محمد إن استلحقه الثاني ~~دون الأول لحقه وحد لأنه نفاه إلى غير أب ومن استلحقه أولا لحق به ولا دعوى ~~للثاني فيه ولو ادعاه الأول بعد لعانه وقبل لعان الثاني لم يقبل منه لأنه ~~للثاني حتى ينفيه ولو استلحقاه بعد لعانهما اختص بالأول ويحرم على الثاني ~~أبدا وإن لم يلتعن لأنه ناكح في العدة ولا تحرم على الأول وإن التعن لأنها ~~لم تلاعنه كالمغتصبة وقال أصبغ وإذا تلاعنا جميعا حرمت عليهما لبطلان ~~النسبة للثاني بلعانه ولو عقد عليها حاملا فأتى للستة أشهر فأكثر فهو للآخر ~~إلا أن ينفيه بلعانه ولا تلتعن هي ولحق بالأول إلا أن ينفيه وتلتعن فيلتعن ~~فإن نكلت حدت | PageV04P299 | تنبيه مراد العلماء بعدم لحوق الولد لأقل من ~~ستة أشهر إذا كان تاما أما لو وضعته ناقصا لأجل ذلك النقص لحق به لأقل من ~~ستة أشهر | قاعدة الولد يتحرك لمثل ما يخلق فيه ويوضع لمثل ما تحرك فيه وهو ~~يتخلق في العادة تارة لشهر وتارة لشهر وخمسة أيام وتارة لشهر ونصف فيتحرك ~~في الأول لشهرين ويوضع لستة أشهر وفي الثاني شهرين وثلث ويوضع لسبعة أشهر ~~والثالث لثلاثة أشهر ويوضع لتسعة أشهر من عجز أو تأخر عن الأولين لآفة ~~مؤخرة فلذلك لا يعيش ولد الثمانية أشهر لكونه إما متقدما على التسعة لآفة ~~من عجز أو تأخر عن الأولين لآفة مؤخرة والموصوف لا يعيش فلا يعيش فلهذه ~~القوانين يعتبر النقص مع الآجال فكل حمل قبل أجله يمتنع لحوقه أو مع أجله ~~لحق | فائدة فعلى هذا التقدير يكون قوله عليه السلام يجمع خلق أحدكم في بطن ~~أمه أربعين يوما وأربعين صباحا إشارة إلى الأطوار الثلاثة تقريبا فإن ~~الأربعين تقرب من الثلاثين ومن الخمسة والثلاثين | PageV04P300 # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تلاعن الحائض والنفساء إذا قذفت حتى تطهر حتى تقع العدة ~~في طهر كالطلاق وكذلك لا يطلق على المعسر بالنفقة والعنين حتى تطهر بخلاف ~~المولي وروى أشهب التسوية قال ابن يونس قال أبو محمد يلاعن الزوج وتؤخر هي ~~| # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا ms1189 أقر بوطء أمته لحق به ولدها لقوله عليه السلام الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر ولقول عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم ~~يدعونهن يخرجن لا تأتني وليدة يعترف سيدها بوطئها إلا لحق به ولدها قال ~~اللخمي ولا يختلف المذهب في قبول قوله كانت من العلي أم لا قتال وأرى أن ~~يختلف في العلي وفي الجواهر إذا أقر بوطئها لا ينتفي ولدها حتى يدعي ~~الإستبراء بغير يمين لأن الإستبراء في الإماء كاللعان في الحرائر وقيل لا ~~بد من اليمين لأنه عوض اللعان ولو أنكر ولادتها لم يلحق به إلا أن تشهد ~~امرأتان ثقتان بولادته لاحتمال التقاطه توسلا للعتق ويقبل قول الحرة في ~~الولادة لعدم التهمة إذا وطئ البائع والمشتري في طهر واحد وأشبه أن يكون ~~الولد منهما لحق بمن الحقته به القافة لما في مسلم قالت عائشة رضي الله ~~عنها دخل علي PageV04P301 رسول الله & ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ~~تري إلى مجزز المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما ~~وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال أبو داود وكان أسامة ~~شديد السواد وأبوه شديد البياض وطعنت الجاهلية عليه بذلك فسر عليه السلام ~~بترك الطعن عند ذلك وهو عليه السلام لا يسر إلا بسبب حق وبالقافة قال ش ~~خلافا ل ح ونفاه مالك في المشهور من الحرائر دون الإماء قال الأبهري وروي ~~عنه التسوية ويكفي واحد عند ابن القاسم لأنه من باب الخبر وقيل لا بد من ~~اثنين لأنه من باب الشهادة والفرق بين الحرائر والإماء أن فراش الأول صحيح ~~بالعقد والثاني فاسد فاعتبر العقد الأول دون العقد الثاني وألحق به تارة ~~ولا مرجح في وطء السيدين | نظائر قال العبدي المتردد بين الشهادة والخبر ~~سبع القائف والترجمان وقيل يكفي الواحد وقيل لا بد من اثنين وأما الكاشف عن ~~البينات وقائس الخراج والناظر في العيوب كالطبيب والبيطار فواحد قال ابن ~~حبيب ولو كان البيطار فاسقا وكذلك المستنكة للسكران إذا أمره الحاكم واختلف ~~في ms1190 الحكمين فقيل اثنان وقيل واحد ولا بد في تقويم السلع والعيوب من اثنين | ~~تمهيد الحكم بتردد بين الخبر والشهادة | فرع تصورهما ولا يمكن تميزهما ~~باشتراط العدد في الشهادة وقبول العبد والمرأة في الخبر لأن ذلك فرع ~~تميزهما فيلزم الدور فهذا مقام عزيز يحتاج الفقيه المحصل إلى كشفه وهو عزيز ~~في صدور الأئمة النبلاء ومعدوم عند أكثر الفقهاء | PageV04P302 | واعلم أن ~~الشهادة أيضا خبر والرواية أيضا خبر والفرق بينهما من جهة المخبر والمخبر ~~عنه قال المازري في شرح البرهان فمتى كان المخبر عنه حكما عاما في الأزمان ~~والأشخاص بهذه الرواية فيتعين قبول الواحد العدل لعدم اتهامه بقصد أذية ~~الخلق لترتيب الحكم عليهم إلى أن تقوم الساعة ومتى كان خاصا فيهما فهو ~~الشهادة كالإخبار عن ثبوت درهم عند زيد فيشترط فيه العدد للتهمة ويرد ~~الصداق والمرأة لتضرر المعين بالنقيصة مع الاختصاص فمتى اجتمع العموم ~~والخصوص اختلف العلماء لتردد الحكم بينهما كالخبر عن رؤية هلال رمضان عام ~~في أهل البلاد خاص في الأزمان فجرى الخلاف فيه لذلك والقائف والترجمان إن ~~لاحظنا فيهما نصيبهما للخلق على العموم من غير اختصاص بمعين ولا هما تابعان ~~لادعاء خصم بل الحاكم هو المصرف لهما كانا من باب المخبرين دون الشهود وإن ~~لاحظنا استئناف أخبارهما عند كل واقعة معينة كانا من باب الشهود فقد اجتمع ~~فيهما العموم من وجه والخصوص من وجه وكذلك من ذكر معهما وكذلك اختلف ~~العلماء في التزكية هل يكفي فيه واحد أم لا إن لاحظنا أن المزكي يحصل مصلحة ~~واحدة لشخص خاص كان شاهدا أو أنه يوجب قبول المزكي على الخلق كافة مع ~~الأزمان كان مخبرا ومنهم من جعله من باب الشهادة أن زكى شاهدا ملاحظة لخصوص ~~الشهادة | ومن باب الخبر أن يزكي راويا نظرا للعموم ومن العلماء من قال ~~التردد واقع بين الحكم والشهادة لا بين الشهادة والخبر والحكم هو الخبر ~~الملزم والشهادة الخبر عن أمر خاص والرواية خبر عن PageV04P303 أمر عام كما ~~تقدم وهو يظهر في بعض هذه الفروع أكثر من قولنا فإنك ms1191 إذا اعتبرت القائف ~~والترجمان والمقوم والطبيب والبيطار وجدت أقوالهم ملزمة فتندرج في حقيقة ~~الحكم والحاكم واحد إجماعا فيظهر التخريج عليه أكثر من الرواية لوجود ~~الإلزام وإذا اعتبرت المزكي والإخبار عن رؤية الهلال ونحوهما تجده عريا عن ~~الإلزام فيتعذر تخريجه على التردد بين الحكم والشهادة ويتعين مقال الأصحاب ~~| البحث الخامس في صفات اللعان والنظر في لفظه وتغليظه وسنته | فلفظه في ~~الجواهر يتعين لفظ الشهادة ولا يبدل بالحلف ولا لفظ الغضب باللعن اتباعا ~~للآية ويجب تأخير اللعن وتقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة من الأخرس ولو ~~قال بعد انطلاق لسانه لم أرد ذلك لم يقبل منه ولو اعتقد لسان الناطق وهو ~~مرجو البرء انتظر | التغليظ بالزمان في الجواهر يلتعنان دبر الصلوات وقال ~~في كتاب محمد أي ساعة يرى الإمام وأثر المكتوبة أحب إلي وروي عن ابن وهب ~~كان اللعان عندنا بعد العصر ولم يكن سنة بل أي ساعة شاء الإمام وبعد العصر ~~أحب إلي وقال عبد الملك لا يكون مقطع حق إلا بإثر صلاة فجعله شرطا كالمكان ~~| وأما المكان ففي الكتاب يلتعن المسلم في المسجد عند الإمام دبر الصلاة ~~والنصرانية في كنيستها حيث تعظم وتحلف بالله والزوج مخير في PageV04P304 ~~الحضور معها ولا تدخل هي معه في المسجد لجنابتها وفي الجواهر يبعث الإمام ~~للمريض عدولا ولا يصح اللعان إلا في مجلس الحاكم والتغليظ بالمكان واجب ~~وبالزمان مستحب وظاهر قول مالك الوجوب | وأما الجمع ففي الجواهر يحضر أربعة ~~فأكثر لقوله تعالى في الزنا @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ ~~النور 2 | فيحضرون ها هنا بجامع التغليظ ولأن قطع الأنساب وفساد الأعراض ~~أمر عظيم فيغلظ في سببه | وأما سنته فتخويفهما | في الجواهر يقال للرجل تب ~~إلى الله عز وجل تحد ويسقط عنك المأثم وللمرأة نحو ذلك ولكل واحد منهما قبل ~~الخامسة اتق الله فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هي الموجبة ~~للعذاب لقوله عليه السلام في مسلم عند الخامسة أقيموها | فقال للمرأة إنها ~~الموجبة | وفي الاستذكار ليس للزوج إيقاع اللعان بنفسه دون السلطان إجماعا ~~| تفريع في ms1192 الكتاب يبدأ بالزوج لأن لعانه سبب عن قذفه فيدرأ عن نفسه الحد ~~وسبب للعانها لأنه الموجب للحد عليها لكونه مثل البينة ولقوله تعالى بعد ~~ذكر لعانه @QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@ النور 8 فدل على توجه العذاب عليها ~~وهو الحد فتشهد أربع شهادات فيقول في الرؤية أشهد بالله لرأيتها تزني وفي ~~نفي الحمل أشهد بالله PageV04P305 لزنت لأن القاعدة مطابقة البينة واليمين ~~للدعوى وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة في ~~الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني لأنها مكذبة له فتعين دعواه في لفظها وفي ~~الحمل أشهد بالله ما زنيت أربع مرات وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان ~~من الصادقين قال ابن يونس زاد أصبغ في حلف الرؤية تزني كالمرود في المكحلة ~~وفي حلف المرأة في نفي الحمل وأنه لمنه وروي عن ابن القاسم في نفي الحمل ~~أشهد بالله أني لمن الصادقين ما هذا الحمل مني ولزنت لنفي احتمال الغصب قال ~~أصبغ وإن بدل مكان إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها اجزأ والمرأة في ~~الخامسة مكان إن كان من الصادقين إنه من الكاذبين اجزأها لاتحاد المعنى لكن ~~لفظ القرآن أولى وقال ح يخاطبها فيقول فيما رميتك به وتقول هي فيما رميتني ~~به | # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم إذا بدئت المرأة لا يعاد اللعان لأن دلالة الأيمان على ~~الصدق لا تختلف وقال أشهب يعاد حتى يكون بعد سببه الذي هو لعان الزوج وتقدم ~~الحكم على سببه يبطله | # | ( فرع ) # | في الكتاب يوجب النكول حد القذف عليه والرجم عليها إن كانت ثيبا ولا ~~تؤخر إلا في الحمل لحق الولد وقاله ش وقال ح يحبس الناكل منهما أبدا حتى ~~يحلف لأن ضعف اللعان سبب يدرأ الحد لنا PageV04P306 أن قذف الزوجة لا يوجب ~~غير اللعان وجوابه أن أصل القذف الحد حتى يخلص منه باليمين | # | ( فرع ) # | إذا ماتت قبل كمال لعانها ففي الكتاب ورثها وإن مات بعد التعانه فإن ~~امتنعت من اللعان ورثته ورجمت وإلا فلا قال ابن يونس قال مالك إذا وجب ms1193 ~~اللعان فماتت قبل لعانه لا لعان عليه وإذا مات قبل تمام لعانه فلا لعان ~~عليها لعدم السبب وإذا التعنت بعد موته فلا عدة عليها لوفاته وقال أشهب ~~ترثه وإن التعنت لتأخير البينونة بعد الموت قال ابن القاسم فإن التعنت قبله ~~ثم ماتت فعرض اللعان عليه فإن فعل فلا ميراث ولا حد عليه وإلا ورثها وحد ~~وإن كانت التعنت لم أعد لعانها لحصول المقصود وقال أشهب أعيده لتقديم يمين ~~الطالب في الحقوق | البحث السادس في ثمرته في الكتاب تقع الفرقة وإن لم ~~يفرق بينهما الحاكم لتمام لعانهما وتحرم عليه للأبد وإن أكذب نفسه لم يحد ~~ولحق به الولد إلا أن ينفي من لعان الزوجة ولو مرة فتحد وتبقى له زوجة وقال ~~ح لا يقع الفراق إلا بقضاء الحاكم وإذا أكذب نفسه حلت له وله تزوجها بعد ~~اللعان وقال ش يقع الفراق بلعان الزوج قياسا على سقوط الحد والنسب عنه ~~وتحرم عليه أبدا لنا ما في أبي داود مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق ~~بينهما ثم لا يجتمعان PageV04P307 أبدا وترتيب الحكم على الوصف يدل على ~~سببيته له والمسبب متأخر عن السبب ومرتب عليه وينتفي عند انتفائه ولو لاعن ~~من نفي الحمل لم تحل له لاحتمال السقط والكتمان | وفي الجواهر يتعلق بلعانه ~~ثلاثة أحكام سقوط الحد وانتفاء النسب وتوجه الحد عليها وبلعانها ثلاثة سقوط ~~حدها والفراق وتأبيد التحريم وقيل في هذين يتعلقان بلعانه قال ابن يونس ~~وفرقتهما فسخ وقاله ش وقال ح طلقة بائنة لنا أنهما مجبوران على الفسخ فيكون ~~بغير طلاق كالرضاع وقبل البناء لا صداق لها لأنه فسخ قاله ابن الجلاب وقال ~~مالك في الكتاب نصف الصداق لما للزوج فيه من السبب بالقذف ولها من الضرورة ~~في درء الحد | # | ( فرع ) # | في الجواهر روي عن مالك إذا تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها لا تحل له ~~أبدا كما إذا طلقها ثلاثا ثم اشتراها لا تحل له أبدا إلا بعد زوج لأن حل ~~الوطء أصله العقد لا الملك | # | ( فرع ) # | قال إذا لاعن لانتفاء ms1194 الحمل فأتت بتوأمين انتفيا وله نفي أولاد عدة ~~بلعان واحد وتثبت للتوأمين اخوة للأم مع إخوة الأب لأن التوأمين لا يكونان ~~إلا من ماء واحد وقاله ش وفي الكتاب إذا ولدت الثاني مع الأول أو بعده لأقل ~~من ستة أشهر فهو حمل واحد إن أقر بأحدهما لحقا به وحدا وإلا فهما حملان وإن ~~أقر بالأول ونفي الثاني وقال لم أطأ بعد ولادة الأول لاعن وانتفى الثاني ~~وإن اعترف به وقال لم أطأها PageV04P308 بعد الولادة لزمه لأن الولد للفراش ~~وإن قال النساء الحمل هكذا لم يحد وإلا حد ولحق به بخلاف التي تأتي بولد ~~لستة أشهر قبل البناء من يوم العقد فيقر به وينفي الوطء يحد ويلحق به كأنه ~~قال ولدت من غيري ثم أكذب نفسه باستلحاقه وإن قدم من سفره فولدت ولدا ~~فالتعن منه ثم ولدت بعد ستة أشهر فاللعان الأول ينفي كل ولد بعده فإن ادعى ~~الثاني حد ولحقا به قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا طلق قبل البناء متفقين ~~على عدم المسيس ثم يظهر حمل فتقول هو منه لحقه لأن اتفاقهما لا يسقط حق ~~الولد ولا يكمل لها صداقها لإقرارها وقال محمد يكمل للحوق الولد وإن مات ~~قبل انقضاء العدة ورثته إذا كان الطلاق واحدة ولا حد عليها ولو استلحقه لحق ~~ولم يحد وكمل الصداق وله الرجعة وإن تمادى على إنكاره لاعن وزال عنه ولا ~~رجعة له ولا يكمل الصداق ويحد إن لم يلاعن وإن نكل لحقه وفي الكتاب إذا ~~تصادقا على نفي الولد بغير لعان انتفى وحدت وقال أكثر الرواة لا ينتفي إلا ~~بلعان لحق الولد قال ابن يونس معناه يلتعن الزوج دونها لإقرارها بالزنا قال ~~ابن القاسم وهذا إذا ثبتت على قولها وإن رجعت قبل اللعان عاد اللعان بينهما ~~وإن نكل لحق به ولا يحد لأنها مقرة وفي الكتاب إذا لاعن لنفي الولد ثم زنت ~~ثم أقر به لحقه ولا يحد لها لأنها صارت زانية | # | ( فرع ) # | قال إذا جنى على الجنين بعد نفيه باللعان أو ms1195 قتله بالغيرة للأم ولمن ~~يرث الجنين من عصبتها وترثه إذا مات أمه وعصبتها | قال ابن يونس إذا ~~PageV04P309 أقر به بعد الولادة إن كان موسرا في مدة الحمل أو بعضها رجعت ~~عليه بالنفقة مدة يساره وإلا فلا | # | ( فرع ) # في الكتاب إذا لاعن بالرؤية ولم يدع استبراء فوضعت لأقل من ستة أشهر من ~~الرؤية لحقه لأنه لم يتعرض لنفيه ولا ينفعه نفيه بعد ذلك ولا يحد لتقدم ~~لعانه ولو قال كنت استبرأتها ونفاه كان اللعان الأول | # | ( فرع ) # | في الكتاب للملاعنة السكنى دون المتعة لأنها آثرت الفراق فلا تجبر ~~بالمتعة ولا تنكح حتى تنقضي عدتها | المانع الخامس وطء من لا يجوز الجمع ~~بينها وبين غير الموطوءة لقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ~~قد سلف @QE@ النساء 23 يعني في الجاهلية فإنه معفو عنه | وفي الموطأ قال ~~عليه السلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها | وضابطه كل ~~امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحها لو قدر أحدهما رجلا لا ~~يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك | وقاله الأئمة وقد خرج بقيدي ~~النسب والرضاع المرأة وابنة زوجها وأمه | PageV04P310 # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا تزوج امرأتين من لا يجوز اجتماعهما فسخ الثاني بغير طلاق ~~ولها المسمى إن دخل والمثل إن لم يسم أو في عقد واحد فسخ وتزوج أيتهما شاء ~~بعد الإستبراء ولا يتخير بينهما لفساد العقد قال ابن يونس قال أشهب في ~~الأول إن بنى بها ولم تعلم الأولى وادعيا ذلك حلفتا واخذتا صداقيهما | ~~واقتسمتا بينهما الميراث واعتدتا عدة الوفاة مع الإحداد في الموت | قال ~~محمد ومع ثلاث حيض قال ابن يونس فإن كانت في العدة أجزأها قال ابن حبيب فإن ~~لم يبن فالميراث بينهما ولكل واحدة نصف صداقها وإن بنى بواحدة معلومة فلها ~~الصداق ونصف الميراث وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث وفي العقد الواحد ~~الميراث والصداق للمبني بها دون الأخرى قال أشهب إذا نسيت البينة تاريخ ~~العقدين فالزوج مصدق في تعيين الأولى ويفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق وإن ms1196 ~~لم يذكر الزوج فارقهما | وفي الكتاب إذا وطئها بملك اليمين ثم تزوج أختها ~~توقف حتى يختار أيتهما شاء | وقال عبد الملك لا ينعقد النكاح لتقدم مانعه ~~وقال أشهب عقد النكاح تحريم للأمة لأن العقد انعقد بالوطء من الملك فيندفع ~~الملك للتضاد ولو باعها بعد وطئها ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى ~~المبيعة لم يطأ إلا الزوجة لورود الملك بعد المانع وإذا وطئ أحدى الأختين ~~بالملك لا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو غيره ولو باعها ثم وطئ ~~PageV04P311 الثانية ثم اشترى المبيعة تمادى على الأولى ولو لم يطأ الثانية ~~حتى اشترى المبيعة تخير فيهما ولو جمعهما في الوطء قبل تحريم إحديهما خير ~~بينهما فإن اختار الموطوءة الثانية استبرأها من الماء الفاسد وتحريم ~~إحديهما بالظهار لا يكفي إذ له الكفارة وكذلك بيعها من غيره أو ابنه الصغير ~~أو يتيم في حجره لتمكنه من النزع بالاعتصار أو غيره أو زواج فاسد أو بيع ~~فاسد إلا أن يفوت بخلاف بيعها بعيب فإنه ماض حتى يرد أو إباقها أو أسرها من ~~الاياسر وزاد ابن أبي زيد في المختصر إذا دلس بعيب في البيع لا يفسده ~~التحريم قال ابن يونس إن أخذهما سنة لا يحل أختها أو سنين كثيرة أو حياة ~~المخدم حلت وفي الكتاب إن تزوجها ثم اشترى أختها فوطئها كف عن الزوجة حتى ~~يحرم الأمة ولا يفسد النكاح ولأنه اقعد بحل الوطء وقد تقدم وإن زوج أم ولده ~~ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه أقام على وطء الأمة لسبقه ولو ولدت ~~الأمة فزوجها ثم رجعت إليه تخير بينهما لتساوي أمرهما إلا أن يطأ أولاهما ~~رجوعا ومن أبان امرأته حلت أختها في عدتها والخامسة وقاله ش لانقطاع ~~الموارثة والعصمة وإنما العدة حفظا للأنساب وقال ح وابن حنبل يحرمان لأن ~~العدة من آثار النكاح ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فلا يجمع ماءه في PageV04P312 رحم أختين والجواب عن الأول أن لحوق الولد ~~بعد أربع سنين من آثار النكاح ولا قائل ms1197 بالحرمة وإنما المعتبر الاختصاص ~~بالزوج حتى تحصل القطيعة بين الأقارب بالجمع وعن الثاني أنه مطلق في ~~الأزمان فيحمله على زمان الاختصاص قبل البينونة وتحرم في عدة الرجعة اتفاق ~~| # | ( فرع ) # | قال فإن ادعى اعترافها بانقضاء العدة في مدة مثلها فأكذبته منع من ~~الأخت والخامسة لأن المعول في العدة على قولها فإن عقد فسخ إلا أن يأتي ~~ببينة أو بما يعرف به انقضاء العدة وفي الجواهر تحرم الأخت بالعتق والكتابة ~~والتزويج دون الحيض والعدة والردة والإحرام وبيع فيه استبراء أو بعهدة أو ~~خيار حتى ينقضي ذلك | تمهيد الأختان بملك اليمين حرمهما قوله تعالى @QB@ ~~وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ وأحلهما قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ وليست أحداهما أخص من الأخرى حتى تقدم عليها لأن الأولى تتناول ~~المملوكتين والحرتين فهي أعم من الثانية والثانية تتناول الأختين وغيرهما ~~فهي أعم من الأولى يكون كل منهما أعم وأخص من وجه فيستويان ولذلك قال عثمان ~~رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية والترجيح للجماعة من ثلاثة أوجه ~~أحدهما أن الأولى سيقت للتحريم والثانية سيقت للمدح لحفظ الفروج والقاعدة ~~أن الكلام إذا سبق لمعنى لا يستدل به في غيره فلا تعارض الأولى وثانيها أن ~~الأولى لم يجمع على تخصيصها والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يقبل الوطء ~~من المملوكات وبما يقبل PageV04P313 لكنه محرم وغير المخصوص أرجح ثالثها أن ~~الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل فتترجح الأولى | # | ( فرع ) # قال صاحب المنتقى وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر بلذة للمعصم ~~والصدر قياسا على ما سوى الشرع فيه بين الوطء والنظر للذة | # | ( فرع ) # قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا تزوج أختا على أخت عالما بالتحريم ~~ووطئ حد إلا أن تكونا أختين من الرضاع لأنه بالسنة وهو أصل كل محرم بالسنة ~~| # | ( فرع ) # | قال وإذا قالت في عدة الرجعة انحبس الدم عني حرمت الأخت والخامسة وصدقت ~~إلى سنة لظهور الحمل بعد ذلك فينظر إليه النساء | المانع السادس حصول أربع ~~في العصمة ففي الجواهر تمتنع الزيادة على الأربع للحر والعبد لقوله ms1198 تعالى ~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ النساء 3 ومعنى ~~مثنى عند العرب اثنين اثنين غير منحصر ومعنى ثلاث غير منحصر | وكذلك رباع ~~إلى عشار جعلت هذه الصيغة عوض التكرار فيكون معنى الآية PageV04P314 إما ~~اثنين أو ثلاث أو أربع فظهر غلط من أباح التسع بناء على ضم الاثنين إلى ما ~~بعدها | تمهيد أباح الله تعالى الزواج في التوراة غير منحصر حفظا لمصالح ~~الرجال دون النساء وحرم في الإنجيل الزيادة على الواحدة حفظا لمصالح النساء ~~دون الرجال وجمع في هذه الشريعة المعظمة بين مصالح الفريقين وأما مضارة ~~المرأة بثلاث فلأن الثالثة من مستثنيات القواعد تباح من الإحداد ثلاث ومن ~~الهجرة ثلاث ومن الخيار ثلاث ومن العهدة ثلاث وهو كثير قال وروى ابن وهب ~~تحرم الثالثة على العبد وقاله ش قياسا على طلاقه وحدوده وجوابه أن التشطير ~~خاص بالعذاب للآية وهما عذاب وهذا تعميم فافترقا وتحل الخامسة بطلاق إحدى ~~الأربع طلاقا بائنا خلافا ل ح وابن حنبل وتقدم تقريره في تحريم الجمع دون ~~الرجعي لبقاء العصمة وإن عقد على خمس بطل العقد | # | ( فرع ) # قال صاحب النكت إذا كانت إحدى الأربع بدار الحرب فطلقها لا تحل له ~~الخامسة إلا بعد خمس سنين من يوم خرج لاحتمال أن تكون حاملا وتأخر حملها ~~خمس سنين فإن طلقها بعد خروجه بسنة انتظر أربعا أو بعدها بأكثر من ذلك ~~فثلاث لاحتمال أن تكون عدتها بالحيض ويفرق الحيض في ثلاث سنين فلا بد من ~~كمال سنة لا حيض فيها أو تكمل ثلاث حيض | PageV04P315 | المانع السابع ~~استيفاء عدد الطلاق ثلاثا للحر واثنتان للعبد لتعذر تشطير طلقة لقوله تعالى ~~@QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ البقرة 229 أي ~~الطلاق الرجعي لقوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ~~غيره @QE@ البقرة 230 وهذه ثالثة لذكرها بعد اثنتين | والطلاق عندنا معتبر ~~بالرجال لأن تعلق الفعل بفاعله آكد من تعلقه بغيره فطلاق العبد اثنتان ولو ~~كانت امرأته حرة والحر ثلاث وإن كانت امرأته أمة وقال ح معتبر بالنساء ms1199 ~~فللحرة ثلاث تطليقات كيف كان زوجها والأمة اثنتان كيف كان زوجها لما يروي ~~عنه عليه السلام طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان | تنبيه لما كان مطلوب ~~الزواج الإعفاف وتكثير النسل عاقب الله تعالى المطلق ثلاثا باحتياجه إلى ~~وطء غيره لامرأته لصعوبة ذلك على المرأة | فائدة يقال كل نكاح في كتاب الله ~~تعالى فالمراد به العقد إلا هذه الآية المراد منها الوطء مع العقد | قواعد ~~حتى للغاية فيثبت بعدها نقيض ما قبلها والمرأة لا تحل بوطء الثاني بل حتى ~~تطلق وتعتد ويعقد الأول فهل ترك مقتضى الآية أو هو باق فنقول التحريم ~~يتضاعف بسبب اجتماع الأسباب كالزنا PageV04P316 بمحرم وبالأم أشد وبها في ~~الصوم أشد ومع الإحرام أشد وفي الكعبة كذلك هذه محرمة لكونها أجنبية ومطلقة ~~ثلاثا والمعنى إنما هو تحريم الثلاث وهو يرتفع بوطء الثاني ويبقى تحريم ~~الأجنبية وكونها زوجة للغير فإذا طلقها ارتفع كونها زوجة للغير وبقي كونها ~~أجنبية فإذا عقد حلت مطلقا | تفريع في الكتاب إذا لم يحتلم وهو يقوى على ~~الوطء لا يحل وطؤه المرأة ولا يحصن ولا مهر ولا عدة وتحرم على آبائه وعلى ~~أبنائه لأن الخروج من الحرمة إلى الحل يتوقف على أعلا المراتب وكذلك العبد ~~بإذن سيده والخصي القائم الذكر والمجنون والمجبوب إذا لم يعلم بهم لأن لها ~~الخيار وإن علمت أحلوها وحصنوها لسقوط خيارها ولا يحل المجبوب ولا يحصن ~~لعدم الوطء قال ابن يونس قال أشهب إذا وطئها المجنون في جنه بعد علمها لا ~~يحلها ولا يحصنها لنقصانه عن الكمال والصحيح يحل المجنون ويحصنها لأن الوطء ~~للرجل وإنما المرأة ممكنة قال ابن يونس قال بعض شيوخنا وسواء كان مقطوع ~~الحشفة أم لا وهو ظاهر الكتاب وقال أشهب إذا اختار السيد أحل وطء العبد ~~وقال ابن حبيب إذا أدخلت حشفة الشيخ بيدها وانتعش بعد الإدخال أحلها وإلا ~~فلا وإن أنزل خارج الفرج فدخل الماء إليه فأنزلت لا يحلها لعدم النكاح وفي ~~الجواهر قيل لا يشترط الإنتشار ويكفي من مقطوع الحشفة مقدارها ويشترط علم ~~الزوجة بالوطء دون ms1200 علم الزوج عند ابن القاسم لقوله تعالى @QB@ حتى تنكح ~~زوجا غيره @QE@ ولم يقل حتى ينكحها زوج غيره ولأنه أوقع في أدب المطلق وعكس ~~أشهب لأن الإحلال من فعل الزوج فوطء المجنون يحل عند ابن القاسم دون أشهب ~~فلو كانت PageV04P317 هي المجنونة حلت عند أشهب دون ابن القاسم وقال عبد ~~الملك تحل في الحالين نظرا لحصول الوطء | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ادعت الوطء وأنكره لا يحد | وقال ابن القاسم لا أمنع ~~المطلق منها خشية أن يكون إنكاره إضرارا قال اللخمي إن لم يعلم التحليل إلا ~~من قولها لا يقبل في الأمد القريب ويقبل في الأمد البعيد إن كانت مأمونة ~~قال محمد لا يقبل في غير المأمونة وقال ابن عبد الحكم يقبل إذا طال بحيث ~~يمكن موت شهودها وهي كالغريبة وإما الطارئة فتدين لتعذر ذلك عليها إلا أن ~~يقرب الموضع ولملك قول ثالث إن قالت ذلك بقرب طلاقها لم تحل أو بعد الطول ~~عند إرادة الرجوع لم تصدق وفي الجواهر قال أبو الطاهر كل موضع تصدق فيه على ~~الزوج في دعوى الوطء صدقت في الإحلال ومالا فلا وقال صاحب المنتقى قال ابن ~~وهب إن ذكر ذلك عند الفراق لم يحلها ذلك وفي الكتاب لو مات قبل الدخول ~~وتوهم الدخول لم تحل حتى يعلم الدخول لأنه السبب وردته لا تبطل الإحلال ~~المتقدم عليها ولا الحاجة إلى الإحلال بخلاف الإحصان والظهار واليمين بالله ~~تعالى والعتق وقال غيره لا يسقط ذلك والفرق للمذهب أن هذه كفارات وأمور في ~~الذمة فتسقط كالكافر الأصلي لا تقبل ذمته بعد توبتها بعد الإسلام والإحلال ~~وتحريم المبتوتة سببان شرعيان لا يوجبان شيئا في الذمة بل PageV04P318 إذا ~~أسلم قلنا له تحرم عليك هذه حتى تتزوج لا أن نلزمه شيئا وتحل للمطلق هذه ~~بوطئك قال اللخمي قال محمد يسقط الإحلال والإحصان بردتها بخلاف ردته لأنه ~~فعل فعله في غيره فلا يبطل بردته كالعتق قال اللخمي لو ارتدا ثم رجعا جاز ~~أن يتناكحا قبل زوج عند ابن القاسم لأنهما عنده كالحربيين وعند غيره ms1201 لا ~~يجوز لأنهما يعودان على ما كانا عليه وإن ارتد المحل خاصة قال ابن القاسم ~~لا يحل وقال غيره يحل وفي الكتاب لا يحل إلا العقد الصحيح الذي لا اختيار ~~لأحد فيه مع مغيب الحشفة وما فيه خيار فالوطء بعد الخيار لإستقراره حينئذ ~~وباشتراط الوطء قال الأئمة خلافا لسعيد بن المسيب لما في مسلم إن رفاعة ~~القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي عليه السلام فذكرت أنه ~~لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم عليه السلام وقال أتريدين ~~أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يريد بعسيلته إيلاج ~~الحشفة واشترط بعض العلماء الإنزال ولم يشترط الشافعي الانتشار وبعسيلتها ~~مباشرة فرجها بالحشفة ومقتضى هذا الحديث اشتراط علمها وبلوغها وجوز ش ~~المراهق والصغير لما جبلت عليه الطباع من لذة المباشرة ولو صغر السن وقياسا ~~لإحلال الصغير على إحلال الصغيرة المبتوتة وجوز ح المراهق ومنعه مالك لأنه ~~خلاف المفهوم من الحديث قال اللخمي وعلى أحد قولي مالك في المراهق يحد في ~~الزنا يحل وفي الكتاب وطء الحائض أو أحدهما معتكف أو صائم رمضان أو محرم لا ~~يحل ولا PageV04P319 يحصن واشترط ش حل الوطء ولا يحل وطء النصراني ~~النصرانية إلا أن يطأها بعد إسلامه قال اللخمي وقال أيضا يحللها النصراني ~~وهو أصوب لاندراجه في عموم الأزواج | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا تزوجها من حلف ليتزوجن على امرأته لتبر يمينه ~~فثلاثة أقوال قال اين القاسم يحلها لأنه لم يعزم على التحليل وقال أيضا لا ~~يحلها كانت تشبه أن تكون من نسائه أم لا لأنه لم ينو الإقامة بل الخروج من ~~يمينه فأشبه المحلل وقال ابن كنانة إن كانت تشبه أن تكون من نسائه حلت وإلا ~~فلا | قاعدة كل متكلم له عرف في لفظه إنما يحمل لفظه على عرفه ولذلك تحمل ~~عقود كل بلد على نقده ووصاياهم وأوقافهم ونذورهم على عوائدهم والشرع له عرف ~~في النكاح وهو المجتمع للأسباب والشرائط والانتفاء للموانع فحملنا قوله ~~تعالى @QB@ حتى تنكح زوجا ms1202 غيره @QE@ عليه فخرج العقد الفاسد والوطء المحرم ~~وإن صح العقد ووطء النصراني لفساد عقده وفي الكتاب لا يحلل إلا نكاح الغبة ~~غير المدلسة قيل لمالك إنه يحتسب ذلك قال يحتسب في غير هذا لقوله عليه ~~السلام في الترمذي لعن الله المحلل والمحلل له واللعنة دليل التحريم وسببه ~~في المحلل ما فيه من دناءة المروءة من عزم الإنسان على وطء امرأة لتمكين ~~غيره من وطئها بعد صيرورتها فراشا له ومنسوبة PageV04P320 إليه وفي المحلل ~~له مع أن القاعدة امتناع مؤاخذة الإنسان بفعل غيره إما لاستباحته بهذا ~~التحليل الفاسد إن فعل وإما لأن طلاقه ثلاثا محرم وهو المخرج إلى هذا | ~~وإما أن يحمل على ما إذا اشترط التحليل واللعن يدل على فساد العقد فيفسخ ~~أبدا ولا يحلل مع أن صاحب القبس قال لم يصح هذا الحديث | قال ابن يونس قال ~~عبد الملك الوطء الحرام يحلل ويحصن وقال المغيرة يحصن لأن الإحصان يرجع إلى ~~وجوب الرجم والمعصية تناسب العقوبة ولا يحلل لأن الإحلال نعمة تنافيها ~~المعصية والوطء في صوم التطوع وقضاء رمضان ونذر أيام معينة يحل ويحصن عند ~~مالك وأصحابه لحصول العسيلتين وتوقف ابن القاسم في صوم التطوع قال مالك إن ~~نوى إمساكها إن أعجبته وإلا حلها لا يحل لمشاركة نية التحليل ووافقنا ابن ~~حنبل على فساد العقد إذا اشترط عليه التحليل مع العقد أو قبله أو نواه وقال ~~ش و ح يحل إذا نواه من غير شرط وجوز ح نكاح المحلل والإقامة عليه بل قال ~~بعض الحنفية ذلك قربة بالإحسان للمطلق لنا عليهم ما تقدم قال مالك ولا يضر ~~إرادة الزوجين التحليل إذا لم يعلم المحلل لأن الإحلال بالوطء والطلاق من ~~جهته دونهما قال مالك يفسخ نكاح المحلل بطلقة أبدا وله نكاحها بعد ذلك ~~وتركه أحب إلي ولها صداق مثلها بالمسيس وقال أيضا المسمى وإن ردها زوجها ~~بدليل النكاح الفاسد فسخ بغير طلاق قال صاحب المنتقى إذا عقد المحلل ~~للتحليل يفسخ قبل البناء وبعده بطلقه بائنة عند محمد إذا ثبت ذلك بإقراره ~~ولو ms1203 ثبت بعد البناء إقراره قبل البناء فليس بنكاح قال وعندي يجري فيه ~~الخلاف في فساد العقد ويجب عليه PageV04P321 أن يعلم الأول بقصده للتحليل ~~حتى يمتنع وإذا اشترى المبتوتة لا تحل له وقال الأئمة لأن الآية اشترطت ~~النكاح وهو ظاهر في التزويج دون الملك | # | ( المانع الثامن الكفر ) # # | ( وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول فيما يحل وفي الجواهر الكفار ثلاثة أصناف الكتابيون يحل ~~نكاح نسائهم وضرب الجزية عليهم وإن كرهه في الكتاب لسوء تربية الولد ولأمر ~~عمر رضي الله عنه الصحابة بمفارقة الكتابيات ففعلوا | إلا حذيفة وقاله ابن ~~حنبل وأجازه ش من غير كراهة لقوله تعالى @QB@ والمحصنات من المؤمنات ~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ المائدة 5 والمراد ~~بالمحصنات ها هنا الحرائر | والزنادقة والمعطلة لا يناكحوا ولا تؤخذ منهم ~~الجزية والمجوس لا يناكحوا وتؤخذ منهم الجزية لمفهوم الآية المتقدمة ولقوله ~~عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي أطعمتهم ولا ناكحي نسائهم ~~وبهذه الجملة قال الأئمة وقيل يحل نكاح حرائر المجوس نظرا لأنهم لهم كتاب ~~وعقد | وهذا لا عبرة به فإن الوثنيين من ولد إسماعيل والمعتبر إنما هو ~~حالتهم الحاضرة قال اللخمي لا يجوز وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك لعموم قوله ~~تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 221 وقيل الصابئون من ~~النصارى والسامرية من اليهود وقيل ليسوا منهما فيجوز نكاحهم على الأول دون ~~الثاني | PageV04P322 | تمهيد قوله تعالى @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن @QE@ الآية متأخرة النزول عن قوله ~~تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ فأبيحت الأمة الكتابية قياسا ~~على الحرائر بجامع الشرف بالكتاب وتسوية بين المناكح والأطعمة وقيل ~~المشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى عليهما ~~السلام لقوله تعالى @QB@ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين @QE@ ~~البينة 1 فباين بينهم في آيات كثيرة من الكتاب | تنبيه لما تشرف أهل الكتاب ~~بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم وفات ~~غيرهم هذا الشرف بحرمانهم وأما الأمة الكتابية فلا لأن الله تعالى حرم ~~الأمة المؤمنة إلا ms1204 بشرطين صيانة للولد عن الرق والأمة الكافرة تجمع بين ~~الإرقاق وتلقين الكفر وتغذية الخمر والخنزير فحرمت مطلقا وقاله ش وابن حنبل ~~وأجازها ح تسوية بين الحرائر والإماء عكسه المجوس والفرق عندنا اجتماع ~~المفسدتين | # | ( فرع ) # | في الكتاب توطأ الأمة المجوسية الصغيرة إذا أجبرت على الإسلام وعقلت ما ~~يقال لها وفي اللباب توطأ الأمة الكتابية بالملك وقاله الأئمة ولا يمنع ~~نصراني من نكاح مجوسية ولا مجوسي من نصرانية لأن لا نتعرض لهم | ~~PageV04P323 # | ( فرع ) # | قال الولد تبع للوالد في الدين والحرية ولأمه في الملك والجزية لأن ~~الأديان إنما تقوم بالنصرة | وهي بالرجال أليق والرق مهانة واستيلاء وهما ~~بالنساء أنسب قال أبو الطاهر وقيل يتبع الأم كيف كانت قياسا على الرق ~~والحرية وقيل أحسنهما دينا تغليبا للأسلام وقاله ش وما ولد للمرتد بعد ردته ~~هل يكون كولد الكافر في السبي والرق والجبر على الإسلام أو يجبر على كل حال ~~قولان وإذا قلنا ببقائهم فهل نفقتهم على آبائهم قولان كالقولين في نفقات ~~الزوجات إذا أسلمن ورجح ابن محرز النفقة على الأب لوجوب سببها وهو القرابة ~~| وفي الكتاب إسلام الأب إسلام لصغار بنيه وإذا زوج النصراني ابنته الطفلة ~~من كتابي ثم أسلم الأب وهي صغيرة فسخ نكاحها وكذلك الطفل لو كانت المرأة ~~مجوسية يعرض عليها الإسلام فإن أبت فرق بينهما ما لم يتطاول وإن كان الولد ~~مراهقا ابن اثنتي عشرة سنة حالة الإسلام فلا يجبر عليه إلى البلوغ فإن أقام ~~على دينه لم يعرض له لاستقلاله على التمييز وإن ترك الأطفال حتى راهقوا فإن ~~أبوا الإسلام لم يجبروا لأنها حالة تأبى التبعية وقال بعض الرواة يجبرون ~~نظرا لحالة الإسلام وهو أكثر مذاهب المدنيين | # | ( فرع ) # | قال لو مات أبو المراهق وقف المال إلى أن بلغ وأسلم ورث وإلا فلا ولو ~~أسلم قبل احتلامه لم يتعجل ذلك حتى يحتلم لأنه لو رجع لم PageV04P324 يقتل ~~وقيل يقتل وله الميراث ولو رجع ضرب حتى يسلم أو يموت قال مالك ولو قال ~~الولد إني لا أسلم إذا بلغت لا يعتبر ذلك ms1205 | الفصل الثاني في أنكحتهم وهي ~~عندنا فاسدة وإنما الإسلام يصححها خلافا لابن حنبل وفي الكتاب لا يطأ الذمي ~~مسلمة بنكاح ولا ملك وليقدم في ذلك إلى الذمة ويعاقبون بعد التقدم ولا ~~يحدون ويعفى عن الجاهل وتباع الأمة عليه نفيا لاستيلاء الكفر على الإسلام ~~ويفسخ النكاح وإن أسلم الزوج لفساد العقد | قال ابن يونس وتحد المسلمة إن ~~لم تعذر بجهل كما قال في كتاب محمد إذا تزوج مجوسية عالما بالتحريم حد قال ~~اللخمي وطلاقهم غير لازم لأن فيه حقا لله تعالى وهو ساقط مع الكفر وحق ~~للمرأة وهو في معنى هبتها نفسها ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالهبات وكذلك ~~القول في العتق فإن جارت المرأة نفسها والعبد نفسه لم يمكنا من الرجوع وإن ~~امتنعا ما لم يضرب على العبد الجزية فلا يمكن من الرضا بالرق وفي الجواهر ~~إذا طلقها ثلاثا ثم أبانها عنه مدة لم يحتج بعد الإسلام لمحلل قال صاحب ~~النكت قال بعض شيوخنا إذا رضيا بحكم الإسلام فحكمنا الثلاث ليس له ردها ~~للزوجية قهرا لأجل حكمنا وله ذلك برضاها لأن طلاق الكفر غير لازم قال الشيخ ~~أبو الحسن وإذا أسلما له ردها قبل زوج وفي الكتاب طلاقهم غير لازم وإن رفع ~~إلينا لا يحكم به إلا برضا الزوجين بحكمنا قال أبو الطاهر إذا رضيا بحكمنا ~~ففي اعتبار رضا أساقفتهم قولان نظرا لدخول ذلك في عهدهم أم لا وإذا حكمنا ~~في الطلاق فلمتأخرين أربعة أقوال يحكم بالثلاث إن أوقعها أو PageV04P325 ~~بتطليقة أو بالفرقة في الجملة أو تعتبر أنكحتهم إن كانت على الوضع الشرعي ~~حكمنا بالطلاق وإلا فبالفراق مجملا وفي الكتاب الأفضل عدم الحكم بينهم ~~لقوله تعالى @QB@ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ المائدة 42 ولو ~~تزوج ذمي امرأة غيره منع لأنه من باب التظالم | الفصل الثالث في إسلامهم ~~وفيه أربعة أبحاث | البحث الأول فيما يثبت من عقودهم بعد الإسلام قال ابن ~~يونس وهي عندنا فاسدة وإنما الإسلام يصححها وفي الجواهر لا نقرهم على ما هو ~~فاسد عندهم إلا أن يكون ms1206 صحيحا عندنا ولو اعتقدوا غضب امرأة أو رضاها ~~بالإقامة مع الرجل من غير عقد أقررناهم عليه وقاله ش والضابط أن كل مفسد ~~يدوم كجمع الأختين أو لا يدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم ~~فيها فهو مبطل وما لا فلا وقال ش وابن حنبل عقودهم صحيحة | تنبيه واعلم أن ~~قولنا أنكحة الكفار فاسدة مشكل فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة والشهادة ~~عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح شهادتهم لكفرهم ولو قلنا إنها ~~شرط واشهد أهل الذمة المسلمين فينبغي التفصيل أما القضاء بالبطلان على ~~الإطلاق فلا وغاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع بما لا يحل وكذلك المسلمون ~~وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانا وكذلك المسلمون فكما لا يقضى بفساد أنكحة ~~عوام المسلمين وجهالهم من أهل البادية وغيرهم بل نفصل ونقول ما صادف الشروط ~~فهو صحيح سواء أسلموا أم لا وما لم يصادف فباطل PageV04P326 اسلموا أم لا ~~وعلى هذا كان ينبغي ألا يخير بين الأم وابنتها إذا أسلم عليهما بل نقول إن ~~تقدم عقد البنت صحيحا تعينت وكذلك لا نخيره إذا أسلم على عشر نسوة بل نقول ~~إن وقع أربع منها أولا على الصحة تعين وكذلك يليق إذا حكمنا بفسادها جملة ~~أن لا نفرق بين الموانع الماضية وما بقي مقارنا للإسلام إذ الكل فاسد وقد ~~أقر عليه السلام من أسلم على نكاحه ففي أبي داود أنه عليه السلام رد ابنته ~~زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وفي الكتاب لا يثبت من ~~شروطهم بعد الإسلام إلا ما يثبت للمسلم وترد إلى ما يجب في الإسلام ولا ~~يفسخ النكاح بما لا يجيزونه وإن كان يفسخ للمسلم قبل البناء لأن الإسلام ~~يقرر عقودهم وإذا تزوجها بخمر أو خنزير أو بغير مهر لاستحلالهم ذلك ثم ~~أسلما بعد البناء ثبت النكاح فإن كانت قبضت ذلك الخمر قبل البناء فلا شيء ~~لها غيره لأنه من أموالهم حينئذ وإلا فلها صداق المثل وإن لم يبين لها حتى ~~أسلما قبل القبض أو ms1207 قبضت خير بين صداق المثل أو الفراق لأنا لا نبيح وطئها ~~بغير صداق والفراق بطلقة واحدة كنكاح التفويض في الإسلام وقال غيره إذا ~~قبضت لا شيء لها لأنه من أموالها حينئذ كما لو باعت خمرا حينئذ قال ابن ~~يونس إذا قبضت نصفه كان لها نصف صداق المثل وعلى هذا الحساب إذا بنى وإلا ~~فلها الامتناع حتى تأخذ صداق المثل وهذا كله إذا أسلما أما إذا أسلمت دونه ~~فسخ النكاح ولا شيء له عليها فيما قبضت PageV04P327 من خمر أو خنزير تغليبا ~~لملكها وقيل عليها قيمة المقبوض وإن كان قائما وتراق الخمر ويقتل الخنزير ~~لأنها منعته منه بإسلامها قال ابن القاسم ولو أصدقها ثمن خمر فلها قبضه بعد ~~إسلامها ولو أصدقها دينا له ربا فأسلما قبل القبض فلا شيء له إلا رأس المال ~~لأنه الذي يستحقه ولو كان درهمين وأصلها برباها ثلاثة دراهم نظرا لأصلها ~~قال اللخمي إذا أسلما قبل البناء والصداق خمر فأربعة أقوال ما تقدم وقال ~~أشهب يعطيها ربع دينار وإلا فسخ وقال ابن عبد الحكم قيمة الخمر وإن أسلمت ~~قبل البناء بعد قبض الخمر قال ابن القاسم ترد قيمة الخمر فاتت أم لا وتكسر ~~عليها وقال أيضا لا شيء عليها لأنها مستهلكة شرعا قال وأرى رده خمرا لأن ~~بانفساخ النكاح يصير ملكا للزوج | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اسلم مجوسي أو ذمي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن ~~أبت وقعت الفرقة وإلا بقيت زوجة ما لم يبعد بين إسلامهما من غير تحديد ~~والشهر ونحوه قليل فإن أسلمت المرأة بعد البناء فلا يعرض عليها الإسلام ~~ولكنه إن أسلم في عدتها كانت له وإلا فلا قال صاحب الاستذكار قال مالك في ~~الموطأ تقع الفرقة إذا امتنعت الوثنية أو المجوسية في الحال وقال ش ينتظر ~~إسلامها في العدة لأن أبا سفيان أسلم وأسلمت امرأته بعده بأيام ورد عليه ~~السلام ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا بعد ست سنين ~~وقيل بعد سنتين وعلل ذلك باحتمال تأخر الحيض بقوله تعالى @QB@ وبعولتهن ms1208 أحق ~~بردهن في ذلك @QE@ البقرة 228 أي في العدة إجماعا وجوابه أن PageV04P328 ~~قصة زينب قبل نزول الفرائض مع أنه ردها بنكاح جديد وهو مقدم على الأول ~~لكونه زيادة على النفي ويحمل قوله ولم يحدث شيئا على مثل الصداق الأول ~~والأخبار الكثيرة الواردة في إسلام الوثنيين معارضة لقوله تعالى @QB@ ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ الممتحنة 15 وقال ح إن لم يسلم زوجها بعدها فرق ~~بينهما في الحال إن كانا في دار الإسلام وإن كانا في دار الحرب بقيت الزوجة ~~حتى تقضي العدة وحمل القصص المذكورة على ذلك وإن أسلمت المجوسية قبل انقضاء ~~العدة فهما زوجان وإلا فلا وقال ابن حنبل تقع الفرقة في الحال مطلقا ~~والصواب أن المعتبر اختلاف الدين لا اختلاف الدار وقبول الإسلام على القرب ~~كما قال في المدونة وفيه جمع بين الكتاب والسنة الواردة قال صاحب النكت قال ~~بعض شيوخنا إذا أسلم مجوسي قبل البناء لا تبقى زوجته إلا أن يسلم بالقرب ~~جدا ويعرض الإسلام على أبوي الصغيرة كعرضه على الكبيرة لأنها تسلم تبعا لها ~~فإن لم يكن لها أبوان بقي الأمر موقوفا حتى تعقل وإن كانا لا يتوارثان لعدم ~~تعين سبب الفسخ قال ابن يونس في كتاب محمد إذا أسلم لا يفرق بينهما حتى ~~تنقضي العدة وروى ابن القاسم اليومين والثلاثة فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة ~~وقال أشهب إسلامه قبل البناء يقطع العصمة وبه أخذ محمد | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أسلمت قبل البناء تحت مجوسي أو كتابي بانت منه ولا رجعة ~~إن أسلم لعدم العدة وإسلام الزوج كالرجعة ولا يملك عصمتها بعد العدة في ~~المدخول بها والفراق في هذا بغير طلاق لكونه PageV04P329 متفقا عليه وقاله ~~ابن حنبل وش وقال ح يعرض الإسلام على الآخر في دار الإسلام فإن امتنع وقعت ~~الفرقة وأصله قوله تعالى في اللائي أسلمن دون أزواجهن @QB@ فلا ترجعوهن إلى ~~الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ الممتحنة 15 واسلم صفوان في ~~العدة بعد شهر قال ابن يونس وإذا أراد الإسلام فافتدت له على أن لا يسلم ms1209 ~~حتى تنقضي عدتها أو على إسقاط الرجعة لا يصح ويرد ما أخذه والفرق بينه وبين ~~الردة في لزوم الطلاق أن الردة صادرة من مسلم والمسلم يلزمه الطلاق وقال ~~اللخمي قال ابن القاسم إن لم يسلم فهي طلقة بائنة وقول مالك أحسن لأن ~~الكافر لا يلزمه الطلاق | واختلف في العدة فقال مالك وابن القاسم إذا أسلمت ~~دونه فثلاث حيض وقال مالك تكفي النصرانية يطلقها النصراني حيضة ولابن ~~القاسم في المجوسية تأبى الإسلام تكفيها حيضة لأن الزائد تعبد وفي البخاري ~~كانت المرأة إذا هاجرت حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح قال ابن ~~القاسم وإذا قالت حضت بعد إسلامي ثلاث حيض وقال الزوج إنما أسلمت من عشرين ~~ليلة صدق لأن الأصل بقاؤها على الكفر ولو وافق على أمد العدة وقال أسلمت ~~قبلك أو في العدة وأكذبته لم تصدق لأن الأصل بقاؤه على حاله قال صاحب ~~البيان المعروف من المذهب إذا أسلمت لا يثبت نكاحه إلا أن يسلما معا لأن ~~الكافر لا يكون زوج مسلمة والمعروف أن الفرقة فسخ لأن الكافر لا يلزمه طلاق ~~وإذا لم يعلم بإسلامها في العدة حتى تزوجت فروي عن PageV04P330 مالك ~~استقلالها بالعقد فإن أسلم قبلها فهو أحق بها | وفي المدونة هو أحق بها ما ~~لم تدخل وروي عنه استقلالها أبدا لأنها نصرانية تحت مسلم فلا عدة سواء دخل ~~الأول أم لا وقال ابن وهب الدخول يفيتها | # | ( فرع ) # | قال صاحب النكت إذا قدما بأمان فأسلم لم يكن لامرأته الرجوع لبلد الحرب ~~محتجة بالأمان لأنها ألزمت نفسها استيلاء زوجها عليها وفي الكتاب إسلام ~~الحربي الكتابي لا يزيل عصمته ويكره وطؤه بدار الحرب كما يكره الزواج بها ~~خشية على الولد من اتباع الأم والمؤمنان كالذميين في إسلامهما وإذا أسلم ~~الذمي صبيا وتحته مجوسية لم يفسخ نكاحه حتى يثبت على إسلامه بعد البلوغ ~~فتقع الفرقة إلا أن تسلم هي لأنه لو ارتد حينئذ لم يقتل وإذا وجبت الفرقة ~~بين المجوسيين قبل البناء فلا صداق ولا متعة لأن الفرقة من قبلها وإذا ms1210 تزوج ~~صغير بغير إذن أبيه ثم أسلم بعد البلوغ ثبت عقده لأنه شيء مضى وكذلك لو ~~تزوج المبتوتة قبل زوج وإذا أسلم العبد وتحته أمة نصرانية فسخ كالمجوسية ~~إلا أن تسلم في العدة لأن المسلم لا يتزوج الكتابية قال اللخمي قال أشهب لا ~~يفرق بينهما لعدم الخطاب حالة العقدلطريان الطول على الأمة المؤمنة قال ~~اللخمي وإسلام أحد الزوجين في سن عدم التمييز لا يؤثر فراقا وفي الإثغار ~~فما فوقه قيل يلحق بالبالغ | وقيل لا قال ابن يونس إذا عقد على أربع في ~~العدة ثم أسلم عليهن بعد العدة ثبتن قاله ابن القاسم وأشهب بنى بهن أم لا ~~وقبل العدة فارقهن لقيام المانع وعليهن ثلاث PageV04P331 حيض إن مسهن أو ~~بعد عدة بعضهن | فارق ما فيه العدة كن في عقد واحد أم لا بنى بهن أم لا ولا ~~يثبت نكاح المتعة إذا أسلم بعد الأجل وإلا فلا قال اللخمي ولا يختلف أنهم ~~مخاطبون بالإصابة حال الكفر في حرمة المصاهرة | البحث الثاني في النفقة ~~والسكنى | وفي الجواهر إذا أسلم قبلها ثم تخلفت لم تستحق نفقة لمدة التخلف ~~لأن الإمتناع منها وإن أسلمت وتأخر ثم أسلم قال ابن القاسم لها النفقة في ~~العدة حاملا أو حائلا لأن له الرجعة وقال أيضا لا نفقة لها لامتناعها ~~بإسلامها قال وهو أحسن عند أهل النظر وفي الكتاب لو بنى بها وهما مجوسيان ~~أو ذميان فافترقا لإسلام أحدهما وتأخر حيضها فلها السكنى لأنها معتدة منه ~~وإن كان فسخا | البحث الثالث في اختياره من العدد | وفي الكتاب إذا أسلم ~~على أكثر من أربع اختار أربعا كن أوائل العقود أو أواخرها ويفارق الباقي ~~لما في أبي داود قال قيس بن الحارث أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي ~~عليه السلام فقلت له ذلك فقال اختر أربعا منهن ووافقنا ش وقال ح إنما يختار ~~من تقدم عقدهن لفساد ما بعده وجوابه أن المفسدات التي لا تقارن الإسلام لا ~~نعتبرها ويدل على ذلك أنه عليه السلام أمر بالاختيار في إنشاء حكم وتأسيس ~~قاعدة ms1211 PageV04P332 فلو كان ذلك معتبرا لذكره لأن تأخير البيان عن وقت ~~الحاجة لا يجوز قال مالك وكذلك الأختان يفارق إحداهما لما في الترمذي أن ~~فيروز الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فقال له عليه السلام فارق أيتهما شئت ~~قال ابن يونس قال محمد والمجوسي يختار كالكتابي قال ابن حبيب ويعطي لمن ~~فارقها قبل البناء نصف صداقها لأن الفراق باختياره وابن القاسم يمنع ذلك ~~لأنه عنده فسخ قال محمد فإن لم يختر حتى مات جميعهن فللمدخول صداقها ولغير ~~المدخول خمس صداقها إن كن عشرة لأن عليه أربع صداقات تنقسم على عشرة ويسقط ~~نصف ذلك لعدم الدخول وكذلك لو طلقهن أو بعضهن غير معين فلكل واحدة خمس ~~صداقها قبل البناء فإن طلق معلومة لم يختر من البواقي إلا ثلاثا لأن الطلاق ~~اختيار أو مجهولة ثلاثا بطل اختياره لاختلاط الحرام بالحلال وفي الجواهر لا ~~مهر للمفارقات قبل الدخول لأنه مغلوب على الفراق وقال ابن حبيب لكل واحدة ~~نصف صداقها لأنه كالمتنقل وفي الاختيار كالمطلق فإن مات قبل الاختيار قيل ~~يرثه جميعهن الربع إن لم يكن له ولد ولكل مبني بها صداقها قال أبو الطاهر ~~المشهور ربع صدقات لجميعهن بالموت وقال ابن حبيب لجميعهن سبع صدقات أربع ~~لأربع وثلاث لستة يقسم الجميع أعشارا | PageV04P333 # | ( فرع ) # | قال فلو كن ثمان كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التبين لم يؤثر لأنه ربما ~~كان يفارق المسلمات كما لو كانت كتابية ومسلمة وقال إحداكما طالق ومات قبل ~~التبين | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أسلم عن أم وابنتها اختار إحداهما قبل البناء كانا بعقد ~~واحد أو عقدين ولا تحرم الأم بالعقد لفساده والإسلام لا يصححه مع الابنة ~~وقال غيره يفارقها لأن الإسلام يصححه فهو كالعقد الواحد عليهما قال ابن ~~القاسم إن حبس الأم لا يعجبني نكاح البنت لأنه نكاح شبهة وإن بنى بهما ~~حرمتا أبدا أو بواحدة أقام عليها لتحريم الأخرى لها بالعقد أو بالدخول وإذا ~~ماتت امرأة الذمي فتزوج أمها ثم أسلم هو كالمجوسي يسلم على أم وابنتها ~~ويسلمان قال ابن يونس قال ms1212 أشهب تحرم الأم إذا أسلم عليهما قبل البناء وتثبت ~~البنت لأنه عقد شبهة | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا أمسك أربعا فوجدهن أخوات قال القاضي إسماعيل إن طلق ~~عليه السلطان من بقي كان له عنهن تمام الأربع وقال عبد الملك إن تزوجن لم ~~يكن له عليهن سبيل لأنه أحلهن بالفسخ وقال ابن عبد الحكم يفسخ له نكاح من ~~دخل بها إن اختارها أو وقع الفراق باختياره من غير طلاق | البحث الرابع في ~~صفة الإختيار وفي الجواهر يلحق بالصريح ما PageV04P334 أفاد معناه كطلاق ~~واحدة أو ظهارها والإيلاء منها أو وطئها أو لو قال فسخت نكاحها انفسخ | ~~الفصل الرابع في الردة نسأل الله العفو والعافية وهي مبطلة للنكاح لقوله ~~تعالى @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ الزمر 65 والمراد آثار العمل ~~لاستحلاله رفع المانع فيبطل آثار العقد منها الحل فإن ارتدت المرأة فلقوله ~~تعالى @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ أي من كفر من أزواجكم جمعا بينه ~~وبين قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ ووافقنا ش ~~وابن حنبل على البطلان مطلقا ارتدا معا أو مفترقين وقال ح هي مبطلة إلا أن ~~يرتدا معا فيثبت لتساويهما أو يرتد الزوج وحده فينتظر في العدة كالكافر ~~الأصلي وجوابه أنهما استويا في موجب الإبطال فهما ككافرين لا نكاح بينهما ~~وهو الجواب عن الزوج وحده | تفريع في الكتاب إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة ~~بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة وفي انقطاع النكاح وإن ~~أسلم في عدتها فلا رجعة له للبينونة وإن أسلمت فلا رجعة لبطلان أصل العقد ~~وإن كان أسيرا وجهل طوعا كفر أم كرها اعتدت امرأته ووقف ماله وسريته فإن ~~مات حكمنا بردته لأن الأصل عدم الإكراه وإن ثبت الإكراه فهو على حال ~~الإسلام قال ابن يونس وروي عن أشهب أن إسلام المرأة يعيدها للعصمة لأن ~~العقد للزوج لا لها فردتها ضعيفة في الإبطال وقال المخزومي للزوج الرجعة ~~إذا رجع إلى الإسلام في العدة كالكافر الأصلي قال اللخمي وروي عن مالك ~~الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع وقيل طلقة رجعية ms1213 وقال عبد الملك إن أسلم في ~~عدتها فلا طلاق وإلا فطلقة وقال أصبغ إذا ارتد وامرأته نصرانية أو يهودية ~~لا PageV04P335 تحرم عليه إن عاود الإسلام تسوية بين ردته والكفر الأصلي ~~ولا خلاف أن الردة لا تبطل عقود البياعات | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا ادعى ردتها فأنكرت فرق الحاكم بينهما لإقراره ولو كانت ~~كتابية | # | ( فرع ) # | قال لو تنصر يهودي أو تهود نصراني أقر لأن الكفر ملة واحدة وروي عن ~~مالك أنه يقتل لخروجه عن الذي عوهد عليه إلا أن يسلم ولو تزندق أحدهما قال ~~مالك لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر وقال عبد الملك يقتل لأنه كفر لا يقر ~~عليه وروي عن مالك يقتل كالمسلم يتزندق | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا تزوج المرتد في ردته فلا صداق وإن دخل بها لأن ماله ~~للمسلمين إذا قل وللحجر بعد الردة بحيث لا ينفق على ولده قال ابن القاسم إن ~~ارتد وتحته ذمية وقعت الفرقة لبطلان العقد وإن ارتد إلى دينها ولو تزوج حال ~~ردته ذمية لم يجز رجع إلى الإسلام أم لا للحجر وقال ابن حبيب إن تزوج بعد ~~حبسه للاستتابة فسخ وإن قتل فلا صداق كانت مسلمة أو كافرة وقال عبد الملك ~~يثبت نكاحه إذا PageV04P336 رجع إلى الإسلام لزوال الحجر وحمل أبو الحسن ~~قول ابن القاسم في عدم الصداق على أنها كانت عالمة وقال لو لم تعلم لم يسقط ~~ربع دينار لأنه حق الله تعالى ولو رجع إلى الإسلام لكان لها جميع الصداق ~~تزوجها قبل الحجر أو بعده | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا رجع إلى الإسلام سقطت عند حقوق الله تعالى فيما تركه قبل ~~الردة من صلاة وصوم وزكاة وحد ونذر ويمين بعتق وظهار لقوله عليه السلام ~~الإسلام يجب ما قبله وتثبت حقوق العباد من القذف والسرقة والقتل كما يؤخذ ~~به الذمي ويأتي قتله على الردة على جميع ذلك إلا القذف فيحد ثم يقتل ليرتفع ~~عار القذف على المقذوف وإذا رجع ابتدأ الحج والإحصان لحبوطهما قال اللخمي ~~وقال غيره إذا تاب هو كمن ms1214 لم يرتد له وعليه فيقضي الصلاة المنسية ولا يقضي ~~الحج المفعول لقوله تعالى ^ ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ~~حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ^ ~~البقرة 217 وهذه الآية مقيدة وتلك الآية مطلقة والمطلق يحمل على المقيد ~~وإليه ذهب ش وجوابه من وجهين أحدهما أن القائل لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ~~ثم قال له في وقت آخر إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت حر فإنه يعتق بالدخول ~~وحده اتفاقا لأنه جعل لعقته سبيلين لأن الشروط اللغوية أسباب وقد وجد ~~أحدهما فترتب عليه الحكم وليس هذا من باب الإطلاق والتقييد PageV04P337 | ~~وثانيهما سلمناه ولكن المرتب على الردة الموافاة عليها أمران الحبوط ~~والخلود وترتيب شيئين على شيئين يجوز أن يفرد أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر ~~ويجوز عدم الاستقلال وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فيسقط الاستدلال بل ~~الراجح الاستقلال لأن الأصل عدم التركيب | وفي الكتاب ميراثه للمسلمين دون ~~ورثته إن قتل ولا يرث هو لأنه دين لا يقر عليه فهو مباين لجملة الملل ولا ~~يأخذ ميراثا بإسلامه بعد موت المورث لقيام المانع حالة الاستحقاق قال ابن ~~يونس قال ابن الكاتب إنما يسقط عنه العتق غير المعين أما المعين فلا كالدين ~~وقال سحنون لا يسقط حد الزنا ليلا يتذرع الناس بالردة لإسقاط الحد قال صاحب ~~النكت إذا حنث في ظهاره ثم ارتد ثم أسلم سقطت عنه الكفارة كنذر المساكين ~~بخلاف الظهار نفسه وسوى بعض القرويين بينهما في السقوط وفي التنبيهات قال ~~اللخمي قال القابسي إذا تاب رجع كأنه لم يزل مسلما | # | ( فرع ) # | إذا ارتاب في امرأة هل تزوجها في العدة أم بعد الرجوع فالقول قول مدعي ~~الحل لأنه الأصل في تصرفات العقلاء | PageV04P338 # | ( فرع ) # | قال اللخمي واختلف في ولد المرتد فقال ابن القاسم إذا ارتد ولحق بدار ~~الحرب فالمولود بعد الردة ولده الصغير وامرأته فيء وقال محمد الحمل قبل ~~الردة يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فيجبر عند ابن القاسم وقال أشهب يجبر ~~بالضرب قال ابن القاسم المولود ms1215 حال الردة يجبر قبل الحلم لأن الردة لا يقر ~~عليها فيتبعها الولد فإذا بلغ ترك لاستقلاله وقال أيضا في أهل حصن ارتدوا ~~يقتلون ولا تسبى ذراريهم وقال سحنون إذا ارتد ولحق بدار الحرب وولد له ثم ~~تاب هو وولده وإلى ولد ولده فحكمه كحاكم جده ولا يسبى ويقتل من لم يسب من ~~الكبار تغليبا لإسلام جدهم السابق ويكره الصغار على الإسلام | ثم رجع فقال ~~من بلغ ترك قال فإن قتل الأب والولد صغير أرى أن يحكم له بالإسلام بخلاف ~~ولد الذمي والفرق عدم اعتبار دين الردة | الفصل الخامس في السبي وفي الكتاب ~~السبي يهدم النكاح سبيا جميعا أم لا وعلى المسبية الاستبراء بحيضة ولا عدة ~~لأنها صارت أمة وأصله ما روى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبابا ~~يوم أوطاس ولهن أزواج | فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي & عن ذلك فأنزل ~~الله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 24 ~~فاستحللناهن | قال ابن قسيط وإذا ابتعت عبدا وامرأته من السبي قبل تفريق ~~القسم بينهما فلك التفريق بينهما ووطء الأمة قال ابن يونس اختلف في معناه ~~قيل إذا لم يقرهما السلطان على النكاح وقيل قوله خلاف وبيعهما جميعا إقرار ~~على النكاح سبيا جميعا أو PageV04P339 الزوج ثم دخلت المرأة بأمان في العدة ~~وروي لا سبيل لأحدهما على الآخر قال ولا خلاف أن السبي يسقط عقود الأجانب ~~وغيرهما وفي التنبيهات قال محمد إنما يهدم السبي النكاح إذا وطئ السيد بعد ~~الاستبراء ولم يعلم بعد بالزوجية | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا باع بدار الحرب رقيقا وذكر الرقيق أن بينهم نكاحا إن علم ~~ذلك ببينة ثبت النكاح لأن هذا ليس بسبي وإلا فلا لاتهامهم في إباحة الوطء | # | ( فرع ) # قال ولو أسلم الزوج بدار الحرب وأتى إلينا وقدم بأمان فأسلم وسبيت امرأته ~~فهي في عصمته إن أسلمت | وإلا فرق بينهما إذ لا ينكح المسلم أمة كتابية | ~~وهي وولدها ومهرها الذي عليه فيء قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا قدمت ~~بأمان فأسلمت أم لا ms1216 ثم سبي الزوج بقرب ذلك فأسلم فهما على النكاح إلا أنها ~~لا تجبر لأجل رقه بالسبي ويصدق التجار الكفار في الزوجية بين المملوكين ~~لأنها عيب ينقص الثمن فهو إقرار عليهم وليس شهادة | المانع التاسع الرق على ~~أحد الشخصين للآخر وهو يمنع في جميع PageV04P340 الحالات وقاله الأئمة فلا ~~يجوز للرجل نكاح أمته ولا للمرأة نكاح عبدها | ومتى ملك أحد الزوجين صاحبه ~~انفسخ النكاح | قاعدة كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع فلذلك لا يحد ~~المجنون بسبب في الصحة ولا السكران لأن مقصود الحد الزجر بما يشاهده المكلف ~~من المؤلمات والملذات في نفسه وذلك إنما يحصل بمرآة العقل وكذلك لا يشرع ~~اللعان في المجنون ومن لا يولد له لأنه لا يلحق به الولد وكذلك لا يشرع عقد ~~البيع مع الجهالة والغرر لأن مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين وذلك ~~غير معلوم حينئذ ونظائرها كثيرة فلهذه القاعدة لا يشرع نكاح الرجل أمته لأن ~~مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد بالملك فلم يحصل العقد شيئا فلا يشرع | قاعدة ~~مقصود الزوجية التراكن والود والإحسان من الطرفين لقوله تعالى @QB@ ومن ~~آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ~~@QE@ الروم 21 ومقصود الرق الامتهان والاستخدام والقهر بسبب سابقة الكفر أو ~~مقارنته زجرا عنه وهذه المقاصد مضادة لمقاصد الزوجية فلا يجتمعان | قاعدة ~~من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح ~~الأخلاق لقوله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء @QE@ النساء 34 ~~والسترقاق يقتضي قهر السادات والقيام على الرقيق بالإصلاح والاستيلاء ~~والاستهانة فيتعذر أن تكون المرأة زوجة وسيدة لتنافي البابين | قاعدة كل ~~أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع والعرف والعقل أقواهما والرق أقوى من النكاح ~~لكونه يوجب التمكن من جملة المنافع PageV04P341 والرقبة وبعض المنافع إباحة ~~الوطء الذي لا يقتضي النكاح غيره فيكون الملك أقوى فيقدم إذا تقرر ذلك فلا ~~يتزوج الرجل أمته للقاعدة الأولى ولا المرأة عبدها للقاعدة الثانية ~~والثالثة ومتى دخلت الزوجية على الرق والرق على الزوجية كمشتري امرأته لا ~~يثبت إلا الرق في سائر ms1217 الأحوال للقاعدة الرابعة | # | ( تفريع ) # | في الكتاب إذا اشترت المرأة زوجها بعد البناء فسخ النكاح واتبعته ~~بالمهر كمن داين عبدا ثم اشتراه أو قبل البناء فلا مهر إلا أن سرى هي وسيده ~~فسخ النكاح أي يقصدان فلا يجوز وتبقى زوجة لأن العصمة بيد العبد فلا تخرج ~~من يده بالضرر قال اللخمي إذا اشترته مكاتبا أو اشتراها مكاتبة قيل يفسخ ~~النكاح لملك الرقبة وقيل لا يفسخ لأن العقد الآن إنما وقع على الكتابة فإن ~~حصل العجز فحينئذ يفسخ وفي الجواهر إذا وهبها انفسخ نكاحه وفي الكتاب لا ~~يجوز ولا ينفسخ لأنه عرض فاسد وقال أصبغ يكره ويجوز وقال عبد الملك إن كان ~~مثله يملك مثلها جاز ويفسخ النكاح وإلا بطلت الهبة ولا يفسخ قال ابن محرز ~~هذا يدل من ملك على إجبار السيد عبده على قبول الهبة إذ لولا ذلك لم يكن ~~لمقصد السيد تأثير لأن للعبد عدم القبول قال اللخمي قال محمد إذا اشترى ~~أحدهما صاحبه بالخيار لا ينفسخ النكاح إلا بقبول من له الخيار لعدم تحقق ~~المعارض أو بالعهدة انفسخ حينئذ لتحقق نقل الملك ولذلك شرط الاستبراء وإن ~~كان الماء ماء قال والقياس في المسألتين عدم الفسخ الآن وفي الكتاب لا ~~يتزوج الرجل PageV04P342 مكاتبته ولا أمته ولا المرأة عبدها ولا مكاتبها ~~ولا يتزوج أمة ولده لأنه لو زنا بها لم يحد كأمته وفي الجواهر إن فعل سقط ~~الحد وتحرم على الابن بالمصاهرة ويلحق النسب وينعقد الولد على الحرية وتصير ~~أم ولده وينقل الملك إليه بمجرد الوطء وتثبت قيمة الولد من غير خياره وقال ~~عبد الملك له التمسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل إذا كان الابن مأمونا ~~على غيبته عليها فإن كانت موطوءة للابن ملكها الأب بالاستيلاد وحرم عليه ~~وطؤها بوطء الابن فتعتق عليه لتحريم الوطء | وفي الكتاب نكاح الحرة على ~~الأمة وللحرة الخيار إن لم تكن علمت فإن كانتا اثنتين فعلمت إحداهما دون ~~الأخرى فلها الخيار بعد علمها بالأخرى وأما إذا تزوج العبد الحرة على الأمة ~~أو بالعكس ms1218 فلا خيار لأن الأمة من نسائه ولأنها رضيت بمقارنة العبد مع وصف ~~الإستيلاد قال اللخمي وقال عبد الملك لها الخيار لمزيد الضرر | # | ( فرع ) # | قال إذا اشترى أمة من أبيه لم تكن له أم ولد يحملها ولا ولدها ولا قبل ~~الشراء المعتقة على هذه بخلاف أمة الأجنبي وقال غيره لا يجوز شراؤه لها ~~لعتق حملها على الحد | # | ( فرع ) # | قال الأحسن أن لا يطأ أمة عبده ولا يزوجها منه إلا بعد الانتزاع فإن ~~فعل صح لأن التزويج انتزاع ولا يصح زواج أحد لأمته إلا في هذه الصورة | ~~PageV04P343 # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال محمد إذا أخدم السيد عبده لامرأته لعبد والأمة لزوجها ~~إن كان مرجع العبد للحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم للخدمة أو إلى سيده ~~أو غير بالملك لم ينفسخ لتعذر ملك غيره المرأة عليه | المانع العاشر الرق ~~في بعض الحالات وهو الرق الثابت على المرأة لغير الزوج وقال اللخمي تزويج ~~الأمة جائز ويختلف فيه فالجائز كل أمة يكون ولدها حرا من ذلك النكاح كأمة ~~الأب والأم والأجداد والجدات وقيل الأب والأم خاصة وأجاز ابن عبد الحكم أمة ~~الابن وكل هذا إذا كان السيد حرا أما لو كان عبدا يكون الولد رقيقا للسيد ~~إلا بعد نكاح لا يرجى نسله كالخصي والشيخ الفاني فإن الشرع إنما منع الأمة ~~صونا للولد عن الرق ونكاح العبد إذا لا عار عليه في رق ولده والمختلف فيه ~~حيث يكون ولد الحر رقيقا من ذلك النكاح فالمشهور المنع وفي الجواهر لا يجوز ~~إلا بثلاثة شروط عدم الطول وخشي العنت وكونها مسلمة وقاله ش لقوله تعالى ^ ~~( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله لمن خشي ~~العنت منكم ) ^ النساء 25 وروي عن مالك الجواز مطلقا | ومنشأ الخلاف مفهوم ~~الشرط الذي في الآية هل هو ليس بحجة فيتأتى قول مالك لأن الآية لم تدل على ~~المنع بمنطوقها بل بالمفهوم أو حجة فيأتي قول ابن القاسم وإذا فرعنا على ~~المشهور ففي الكتاب الطول صداق الحرة لقوله تعالى @QB@ استأذنك أولوا الطول ms1219 ~~منهم @QE@ التوبة 86 @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات @QE@ ~~فيدل على أن الطول المال والقدرة وقاله ش ولا يرعى القدرة على النفقة لأنها ~~شرط في التمكن من البقاء إلا في العقد واشترطها أصبغ PageV04P344 لأنه لا ~~يزوج أن علم عجزه عنها وروي أن الطول وجود الحرة في عصمته لأن القدرة عليها ~~إذا امتنعت فهو أولى وعلى المشهور لو عدم المال وخشي العنت أبيحت له الأمة ~~وإن كان تحته ثلاث حرائر قال القاضي أبو بكر ولو قدر على صداق كتابته للزوج ~~الأمة ولو عالته الحرة في المهر فسرق فلم يجد غيرها تزوج الأمة | ولو قنعت ~~بدون صداق المثل وهو قادر عليه حرمت الأمة وأما العنت فهو الزنا سمي بذلك ~~لأن أصله التضييق والمشقة لقوله تعالى @QB@ ولو شاء الله لأعنتكم @QE@ ~~البقرة 220 أي لضيق عليكم ومنه التعنت في الصحبة ولما كان الزنا يؤدي إلى ~~عذاب الله تعالى وكفى به جرحا سمي عنتا من تسمية السبب باسم المسبب وإنما ~~يتم بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى فإذا اشتد الخوف وأمن على نفسه ~~حرمت الأمة | # | ( فرع ) # | لو هوي أمة بعينها وخشي من الزنا معها دون غيرها ولم يمكنه الصبر | ~~فرويت إباحتها دفعا للزنا وخرج القاضي أبو الوليد هذه الرواية على عدم ~~اعتبار الشرطين والقدرة على صرف العنت بالتسري يمنع الأمة | # | ( فرع ) # | قال إذا تزوجها لحصول الشرائط ثم قدر على الحرة لم يفسخ نكاح الأمة وإن ~~قلنا الحرة طول لوقوع العقد صحيحا وقاله الأئمة قال اللخمي وقال ابن حبيب ~~يجوز له البقاء إذا أفاد طولا أما إن تزوج حرة حرمت عليه الأمة قال أبو ~~الطاهر واستقرأ اللخمي وجوب المفارقة وفي المقدمات وأما إن أمن العنت لا ~~يؤمر معه بالمفارقة قولا PageV04P345 واحدا والفرق أن ميل الشهوات غير ~~منضبط ولا مأمون بخلاف وجود المال | قاعدة الموانع الشرعية ثلاثة أقسام ~~منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاع يمنع ابتداء الحكم ويقطعه إذا ~~طرأ عليه والرق في أحد الزوجين ومنها ما يمنع ابتداء فقط كالاستبراء يمنع ~~العقد وإذا طرأ ms1220 لا يمنع ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني ~~كوجود الطول والماء في التيمم يمنع ابتداء التيمم وهل يبطله إذا طرأ عليه ~~خلاف والإحرام يمنع وضع اليد على الصيد وهل يحرم الإمساك خلاف وينعطف البحث ~~ها هنا على قاعدة أخرى وهي أن الشرع إذا نصب سببا أو شرطا بحكمه هل يجوز ~~اعتبار تلك الحكمة إن وجدت منفردة الأصح منعه كنصب السرقة سببا للقطع لحكمة ~~صيانة المال وقد وجدت الحكمة في حق الغاصب وغيره ولا يقطع والزنا سبب الرجم ~~لحكمة صيانة الأنساب فلو خلط الأنساب بغير الزنا لا يرجم وكذلك ها هنا نصب ~~الطول سببا للمنع من العقد على الأمة لحكمة ارقاق الولد فهل تراعى هذه ~~الحكمة حيث وجدنا أو بعد العقد فتحرم الأمة أم لا خلاف ونظائره كثيرة وقد ~~تقدم بسطه في الرضاع وغيره | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا تزوج أمته على أن ما تلده حر فسخ قبل البناء وبعده لأنه ~~شرط على خلاف مقتضى العقد قال ولها المسمى والولد حر والولاء لسيده تنزيلا ~~لاشتراطه منزلة عقده قال محمد فإن باعها فولدها عبد المشتري قال وكذلك أرى ~~إن لم يبع وفسخ الشرط أو رجع السيد فيه قبل تحمل لأن الرضا بالفاسد لا يلزم ~~فإن استحقت أخذ المستحق ولدها وبطل من عتق قبل ذلك ولو غره السيد بأنها ~~PageV04P346 ابنته عتق الولد لنشأته على الحرية وللسيد على الأب القيمة عند ~~ابن حبيب خلافا لمطرف | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا تزوج أمة بشروطها فلم تغنه فله الزيادة إلى الأربع ولو ~~استغنى بالأولى ففي إباحة ما زاد خلاف لتعين الرق هل ووافقنا ح وقال ابن ~~حنبل وش لا يجوز أن يزيد على الواحدة وإن لم يستغن بها وأباح حماد اثنتين ~~لنا أن الحاجة متحققة في غير الواحدة وهي المبيحة للواحدة فوجب أن تبيح ما ~~عداها | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تتزوج حرة على أمة لما فيه من أذية الحرة بسوء المقارنة ~~فإن فعل جاز وخيرت الحرة في نفسها بطلقة بائنة كعيب حدث في الزوج يوجب ms1221 ~~الفراق بخلاف اختيار المعتقة لتوقع عتق الزوج وكذلك تخير إذا تزوج أخرى قال ~~صاحب المنتقى في كتاب محمد إن طلقت ثلاثا نفذ قال صاحب المقدمات إذا تزوج ~~الحر أمة على الحرة فعلى القول بعدم اشتراط الطول والعنت وهو المشهور عند ~~ابن القاسم خلاف المشهور عن مالك فلا كلام للحرة إلا عند التونسي لأنها من ~~نسائه ابتداء كالحرة الدنية وعلى القول بالاشتراط فخمسة أقوال الخيار للحرة ~~في نفسها كانت داخلة على الأمة أو بالعكس والثاني إن كانت داخلة تخير في ~~نفسها لأنها فرطت في التعرف والأمة الداخلة فلها الخيار في الأمة دفعا ~~للضرر | والثالث إن دخلت الأمة عليها فلها الخيار في PageV04P347 نفسها أو ~~بالعكس فلا خيار لها والرابع إن دخلت الأمة عليها فسخ نكاح الأمة لأن الحرة ~~طول والخامس إن دخلت الأمة فسخ نكاح الأمة وإن دخلت الحرة لم يفسخ نكاح ~~الأمة لأن العقد جائز | قال صاحب البيان على قول ابن القاسم لا مقال للحرة ~~وهو الذي تدل عليه ألفاظ المدونة وتأول التونسي أن القول لها على القولين ~~وهو يصح على قول عبد الملك الذي يرى الخيار لها وإن كان زوجها عبدا وقال ح ~~وش لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولو أذنت لأنها طول عندهما ويجوز نكاح ~~الحرة على الأمة وقال ابن حبيب نكاح الحرة طلاق الأمة قال الخمي ولا أرى ~~الخيارين بل تخير هل ترضى المقام أم لا فإن لم ترض كان الخيار للزوج يطلق ~~أيهما أحب وينبغي أن يعلمها إن كان يؤثر الأمة فعلها تختار البقاء وفي ~~الكتاب يجوز نكاح الحرة على الأمة وللحرة الخيار إن لم تكن علمت فإن كانتا ~~اثنتين فعلمت إحداهما دون الأخرى فلها الخيار بعد علمها بالأخرى وأما إذا ~~تزوج العبد الحرة على الأمة أو بالعكس فلا خيار لأن الأمة من نسائه ولأنها ~~رضيت بمقارنة العبد مع وصف الاستيلاء وقال اللخمي وقال عبد الملك لها ~~الخيار لمزيد الضرر | # | ( فرع ) # إذا تزوج الأمة والحرة في عقد وسمي لكل واحدة صداقها فسخ في حق الأمة ~~وبقيت ms1222 الحرة ثم قال إن علمت الحرة جاز ولا خيار لها وإلا خيرت في نفسها قال ~~اللخمي إذا علمت بالأمة وأن الرجل لا تكفيه حرة ولا يجد طول الأخرى فنكاح ~~الأمة جائز إلا أن نقول الحرة طول وإن تكفه الحرة أو يجد طولا فسخ نكاح ~~الأمة وإن لم تعلم بأن التي معها أمة والزوج يجوز له نكاح PageV04P348 ~~الأمة كان الحق للأمة ويجري على الخلاف وإذا أفسد نكاح الأمة فسخ نكاح ~~الحرة وإن اتحد العقد لافتراق الملك وقال ابن القاسم يفسد لجمعه حلالا ~~وحراما كالأم وابنتها في عقد فإن كانت الأمة ملكا للحرة فسخ على المشهور ~~لجمع العقد بين حلال وحرام لملك واحد | المانع الحادي عشر كونها أمة للابن ~~لأنها كأمته لعدم إقامة الحدود عليه في الزنا والسرقة من مال ابنه وقاله ~~ابن حنبل خلافا ل ح | المانع الثاني عشر كونها أم السيد لأن ملك ابنها ~~كملكها فكما لا تتزوج بعبدها فكذلك عبد ابنها | المانع الثالث عشر الإحرام ~~فلا يجوز تزويج المحرمة وقد تقدم بسطه في الحج | المانع الرابع عشر المرض ~~فلا تجوز المريضة وكذلك المريض وقد تقدم بسطه في أحوال الزوج | القطب ~~الثالث المعقود به وهو الصداق | وفي التنبيهات يقال بفتح الصاد وكسرها ~~وأصدقه وصدقة وفي الجواهر لا يجوز التراضي بإسقاطه لقوله تعالى ( @QB@ ~~وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ~~دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم @QE@ الأحزاب 50 أي من ~~الصداق وقوله تعالى ( @QB@ وهبت نفسها @QE@ يقضي اختصاص المرأة بالنبي & ~~دون المؤمنين وقوله تعالى @QB@ خالصة @QE@ لا بد فيه من زيادة فائدة لأن ~~الأصل عدم التكرار وهي اختصاص الهبة به دون المؤمنين فلا يجوز لغيره فيتعين ~~اشتراط الصداق ولا يلزم التصريح به PageV04P349 لقوله تعالى @QB@ لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ البقرة 236 ~~فنص تعالى على شرعية الطلاق في صورة عدم الفرض ومشروعيته دليل صحة النكاح ~~والواجب لا بد أن يقدر حتى يخرج المكلف عن عهدته قال اللخمي وقدره ms1223 ربع ~~دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما وقيل ما يساوي ثلاثة دراهم كقول ~~ابن القاسم في السرقة وفي القبس قال ابن وهب أقله درهم ونحوه لطلبه عليه ~~السلام خاتما من حديد وعند ح عشرة دراهم لأنه نصاب السرقة عنده فإن تزوجها ~~بخمسة وطلقها قبل البناء أخذتها لأن الصداق الواجب عنده لا يتشطر واحتج ~~بقوله عليه السلام لا صداق أقل من عشرة دراهم قال صاحب الاستذكار ولم يثبته ~~أحد من أهل العلم وعند ش هو غير مقدر بل ما ينطلق عليه اسم مال وعند ابن ~~حنبل ما ينطلق على نصفه اسم مال | ليبقى لها المسمى بعد التشطير لقوله ~~تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ النساء 24 فيقتصر على المسمى قياسا ~~كسائر الصور التي أطلقت فيها النصوص وجوابهما أن هذه القاعدة صحيحة لكن ~~السنة أبطلت الاقتصار على المسمى ها هنا وهي ما في الموطأ أنه عليه السلام ~~جاءته امرأة فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام ~~رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه السلام هل ~~عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال PageV04P350 عليه ~~السلام إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا فقال ~~التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له عليه السلام هل معك ~~من القرآن شيء فقال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال عليه السلام قد ~~أنكحتكها بما معك من القرآن يدل من أربعة أوجه أحدها قوله ما عندي إلا ~~إزاري ومعلوم بالعادة أن الإنسان لا يعجز عن حجر أو حطب أو ما يساوي فلسا ~~فدل ذلك على أن المراد ماله بال وإلا فالعادة تكذبه وكان عليه السلام يكذبه ~~حينئذ | وثانيهما قوله ما أجد شيئا بعد قوله عليه السلام التمس شيئا ومعلوم ~~أنه لو التمس ما ذكرناه لوجده | وثالثها قوله عليه السلام التمس ولو خاتما ~~من حديد في معرض المبالغة يقتضي أن ذلك أقل ms1224 ما يجزئ ومعلوم أن الخاتم أعظم ~~من أقل ما يتمول ورابعها قوله فالتمس فلم يجد شيئا ومعلوم أنه يجد ما تقدم ~~ذكره فدل ذلك على أن المراد بالآية ما له قدر من المال فيتعين ما ذكرناه ~~لأنه عضو فيستباح بالمال فوجب أن يقدر ما ذكرناه كقطع اليد في السرقة وأما ~~ح فوافقنا في المدرك غير أنه خالف في نصاب السرقة فنجيبه في بابه إن شاء ~~الله | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا تزوجها بغير صداق قال سحنون يفسخ بعد الدخول قال أشهب ~~ولها بعد البناء والفسخ ثلاثة دراهم وقال ابن وهب صداق المثل لبطلان ما حصل ~~الرضا به وفي الكتاب لا يفسخ بعد البناء ولها صداق المثل | PageV04P351 # | ( فرع ) # | قال صاحب المقدمات استحب العلماء عدم المغالاة في الصداق لأن صداق ~~أزواجه عليه السلام كان خمسمائة درهم لغالبهن مع فرط شرفه وشرفهن | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تزوج بدرهمين أو ما يساويهما فسخ إلا أن يدخل فيجبر على ~~الإتمام ولا يفسخ للخلاف في هذا الصداق وقال غيره يفسخ قبل البناء وبعده ~~وإن أتم ولها صداق المثل بعد البناء كمن تزوج بغير صداق قال ابن القاسم وإن ~~طلق قبل البناء فلها درهم لقوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@ البقرة 237 ~~قال ابن يونس قال ابن الكاتب إذا لم يتم فسخ بطلقة ولا شيء لها إلا نصف ~~الدرهمين ولا غيره لأن التشطير فرع الصحة ونحن لا نصححه قال والصواب لها ~~إلا نصف الدرهمين والفسخ عندنا استحبابا | وفي الصداق نظران | النظر الأول ~~في الصحيح وفيه أربعة عشر فصلا | الفصل الأول فيما يجوز فيه من الغرر قال ~~أبو الطاهر والغرر الفاحش ممنوع فيه ابتداء اتفاقا فإذا وقع ففي مضيه ~~بالعقد لما يتعلق به PageV04P352 من تحريم المصاهرة أو بالدخول لأنه فوت له ~~ويفسخ مطلقا لأنه ليس مالا والصداق ركن العقد ثلاثة أقوال وفي الفسخ قبل ~~الدخول على الوجوب أو الندب قولان وأما غير الفاحش ففي الكتاب يجوز على بيت ~~أو خادم غير موصوف ولها الوسط والبيت اللائق بها وعلى شورة إن ms1225 كانت معتادة ~~وفي التنبيهات الشوار بفتح الشين ما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن ~~والشارة والهيئة وحسن الملبس والشورة بالضم الحال | وعلى مائة بعير غير ~~موصوفة ولها الوسط من الأسنان وليس للزوج دفع القيمة إلا أن ترضى ووافقنا ح ~~وقال ش وابن حنبل لا يجوز إلا بمعلوم موصوف كالبيع ومتى أطلق النقد أو غيره ~~فهو حال لأنه أصل المعاملات وإن أظهروا مهرا وأسروا دونه فالمعتبر السر إن ~~شهدوا به لأن اللزوم يتبع الرضا بالبدل وقال ابن حنبل لا تعتبر العلانية ~~ولو أظهرو تجملا لأنها تسمية في عقد صحيح فتجب وقال ح إن خالفت العلانية ما ~~عقد عليه سرا فالعلانية إلا أن يشهدا على السر فتدل الشهادة على أن زيادة ~~العلانية هزل قال صاحب البيان إذا كان الصداق عبدا ولم يبين أهو من الحمر ~~أو من السودان فلها وسط الأمرين ولها في الثلاثة رأس من وسط الجنس ونصف ~~قيمة الآخر يوم وقع العقد نفيا للشركة في الرقيق قال ابن القاسم والأشبه ~~الشركة قال ابن يونس قال أبو محمد إن تزوجها على أن يبني لها بيتا وهي بقعة ~~معينة في ملكه ووصف الطول والعرض والبناء جاز وإن كانت مضمونة فلا لفرط ~~الغرر قال محمد ولها الأغلب من رقيق البلد فإن استوى أعطيت النصف من ~~السودان | والنصف من الحمران على قدر قيمة ذلك يوم العقد وقال سحنون لا ~~يجوز على خادم حتى يسمى جنسها فيتعين PageV04P353 وسط ذلك الجنس وإلا فسخ ~~قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على ~~معلوم مقدر كقول ش لنا قوله عليه السلام الصداق ما تراضى عليه الأهلون | ~~قاعدة الغرر والجهالة ثلاثة أقسام جائز إجماعا في جملة العقود كجهالة أساس ~~الدار | وبطن الأجنة | وغرر كون المبيع لا يبقى حتى يقبض وممنوع إجماعا في ~~عقود المعاوضات كالطير في الهواء أو مختلف فيه كبيع الغائب والسلم في ~~الحيوان أو النكاح على ما بين جنسه لا نوعه فمن العلماء من يلحقه بالقسم ~~الأول ومنهم من يلحقه ms1226 بالثاني | قاعدة العقود ثلاثة أقسام منها ما ينافي ~~مقصوده الجهالة والغرر كالبيع لأن مقصوده تنمية المال وهي غير منضبطة معهما ~~فلذلك امتنعا فيه إجماعا ومنها ما لا ينافيان مقصوده كالهبة فإن مقصودها ~~الرد وهو حاصل معهما وكالصلح المقصود به دفع الخصومة وهي مندفعة بالرضا بما ~~هما فيه وكالخلع مقصوده خلاص المرأة من رق النكاح وهو حاصل بالرضا بما هما ~~فيه فلا جرم قلنا بجوازهما في هذه الأمور ومنها ما ينافيانه من وجه دون وجه ~~كالنكاح فمن جهة أن مقصوده المواصلة لا ينافيانه ومن جهة أن المالية شرط ~~ينافيانه فإذا قاس ش وابن حنبل على البيع بطل قياسه بالفرق أو رام ~~الإستدلال بالنص فلم يرد إلا في البيع فلا يتناول صورة النزاع ولو تناولها ~~حتى خصصناها بالفرق PageV04P354 المذكور ولهذا التقدير جوزنا منهما في ~~الخلع ما لا يجوز في النكاح | فائدة الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبولا ~~متقاربا وإن كان معلوما كالآبق إذا كانا يعرفانه والمجهول هو الذي لا تعلم ~~صفته وإن كان مقطوعا بحصوله كالمعاقدة على ما في الكم وقد يجتمعان كالآبق ~~المجهول فلا يعتقد أن المجهول والغرر متساويان بل كل واحد منهما أعم وأخص ~~من وجه | تنبيه الغرر سبعة أقسام في الموجود كالآبق والحصول كالطائر في ~~الهواء والجنس كسلعة لم يسمها والنوع كعبد لم يعين نوعه والمقدار ما تصل ~~إليه رمية الحجر والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين والبقاء كالثمرة قبل بدو ~~صلاحها | الفصل الثاني في ضمانه وفي الكتاب إذا زوج ابنته وضمن الصداق لزمه ~~ولا يرجع به الأب على الزوج وإن مات أخذته من رأس المال وإن لم يترك شيئا ~~فلا شيء على الزوج وفاء بالشرط فإن لم يدخل بها منعت نفسها حتى يدفع الصداق ~~لأن بضعها بيدها وكذلك لو ضمنه أجنبي عن الزوج وكذلك كل من وعد بشيء وادخل ~~الموعود له في أمر بسبب وعده | قال ابن يونس قال مالك إذا طلق الابن قبل ~~البناء وقد ضمن عنه الأب رجع النصف للأب ولا يأخذه الابن لأنه إنما التزم ~~ما ms1227 يلزمه لأنه وهبه قال ابن حبيب وإن ظهر فساد النكاح رجعت جملته للأب ولو ~~تفادى الزوجان قبل البناء على المتاركة والعقد صحيح رجع الأب PageV04P355 ~~بما ودى وسقط عنه إن لم يؤد قاله ابن القاسم وقال عبد الملك يرجع الزوج ~~بنصف ما وجب له بالطلاق كما لو بارأها بعد البناء على رد الجميع وقال عبد ~~الرحمن بن عوف العطايا في عقد النكاح لا تفتقر إلى القبض ولا تبطل بموت ~~المعطي لأنها معاوضة وإن طلق الزوج بعد البناء أو مات لا ترجع إلى المعطي ~~وقيل ترجع العطايا للأب إذا فسخ النكاح قبل البناء كتحمل الصداق وصورة ~~العطايا قوله تزوج ابنتي وأنا أعطيها كذا أو أبني وأنا أعطيه كذا وفي ~~الجواهر الصداق مضمون على الزوج إن كان فيه حق توفيته وإلا فلا كالبيع ~~وحكمه في التلف والتعييب وفوات المنافع وتوفيتها بالشفعة حكم البيع | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا زوج اليتيمة البكر وليها بأمرها وقبض صداقها لم يجز قبضه ~~عليها إلا أن يكون وصيا فإن الولي لم يجعل له الشرع أمر المال وإذا قبضه ~~الأب للثيب بغير إذنها ضمنه لأنه متعد في القبض بغير وكالة كما لو قبض ~~ديونها فلها الرجوع على الغريم قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا قبضه الأب ~~باقتضاء من الزوج ضمن وإن كان الزوج أرسل الأب به لم يضمن لأنه وكيل للزوج ~~وأما قبضه للبكر بالبينة وتضيعه الابنة فلا شيء عليه ولا على الزوج أو بغير ~~بينة فعلى الزوج دفع الصداق ثانية سدا للذريعة في النكاح بغير صداق ولا شيء ~~للزوج على الأب لتفريطه قاله أشهب وقال ابن القاسم إذا أقر الأب بقبضه وضاع ~~ولا بينة على الزوج صدق الأب ولا شيء على الزوج لأن الأب له قبضه بغير ~~وكالة قال صاحب البيان إن قال الأب جهزتها به PageV04P356 وأنكرت حلف وبرئ ~~إلا أن تكون قريبة الدخول وتكذبه قرينة العرف ولو ادعى تجهيزها بإرث أمها ~~أو غير ذلك وأنكرت لما كان القول قوله لأن في التجهيز بالمهر عادة بخلاف ~~غيره والأصل ms1228 بقاؤه في ذمته ولو ادعى أن بعض ما جهزها به عارية صدق بشرطين ~~حدثان البناء وبقاء ما يجهز به مثلها مع يمينه وهذا في الأب خاصة في البكر ~~وهو في الثيب كالأجنبي إلا أن تكون في ولايته والوصي كالأب وروي عن ابن ~~القاسم لا يقبل قول الأب إلا ببينة والأول المشهور | # | ( فرع ) # | قال أشهب إذا أقر في مرضه بقبض صداق ابنته أخذ من ماله إن كان الزوج ~~موسرا وإلا فلا لأنه يتهم بالوصية لها | # | ( فرع ) # | قال إذا قبض السيد الصداق ثم فلس فباعها السلطان عليه فاشتراها الزوج ~~قبل البناء رجع على السيد بنصف الصداق لأنه اشتراها عالما بتحريمها بالشراء ~~فهو كالمطلق قبل البناء ولو اشتراها من السلطان غير عالم بأنها امرأته رجع ~~بجميعه على السيد بخلاف إذا باعها السيد منه لا شيء له إذا كان عالما لأن ~~السيد لما كان أملك بالبيع غلب أمره على أمر الزوج فكأن الفسخ جاء من قبله ~~ولو باعها لمن اشتراها للزوج وهو لا يعلم فهو كبيع السلطان له نصف الصداق ~~وقال عيسى بيع السلطان كبيع السيد يرجع بجميع الصداق قال وهو بعيد | ~~PageV04P357 # | ( فرع ) # | قال صاحب النكت إذا قبضته في النكاح الفاسد في عقده وفسخ قبل البناء ~~وبعد تلفه لم تضمنه كالنكاح الصحيح بخلاف الفاسد في الصداق فإنها تضمن لأنه ~~لو دخل بها كان لها صداق المثل والفاسد في عقده لها عين ذلك الصداق فأشبه ~~الصحيح قال صاحب البيان المرأة ضامنة المعين وما يغلب عليه من العروض إلا ~~أن تقوم البينة على تلفه كالعارية وعلى القول بأن الغلات تختص بها تضمن وإن ~~قامت البينة وما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وروي عن مالك | الفصل الثالث ~~في هبته وفي الكتاب إذا وهبته للزوج بعد القبض أو قبله وهي نافذة التصرف ~~فلا رجوع لها أو بعضه فلها نصف ما بقي أو لأجنبي قبل القبض نفذت الهبة إن ~~حملها ثلثها وإن زاد على الثلث بطل الجميع لأن المرأة محجور عليها بسبب ~~الزوج في مالها إلا في الثلث ms1229 فيكون هذا التصرف باطلا إلا أن يجيزه الزوج ~~وإن لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت موسرة قبل البناء أخذه من الزوج لذهاب ~~الحجر ورجع الزوج عليها بنصفه أو معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه ولو قبضه ~~كله قبل الطلاق لم يرجع الزوج بشيء كانت موسرة يوم الهبة أو معسرة أو الآن ~~ويتبعها الزوج بنصفه كما لو هلك بسببها عندها وقال غيره إن كانت موسرة يوم ~~الهبة ولم تقبضه حتى طلقت لم ينظر لعسرها يوم الطلاق ويدفعه الزوج للموهوب ~~ويتبعها بنصفه نظرا إلى حالة PageV04P358 التصرف وقال ابن يونس في كتاب ~~محمد إذا وهبته لزوجها قبل البناء لا يدخل بها حتى يعطيها ربع دينار ليلا ~~يعرى البضع من الصداق أو بعد البناء فلا شيء لأحدهما على الآخر قال صاحب ~~النكت إذا لم يقبضه حتى طلق الزوج وروعي عسرها ويسرها يوم الطلاق ولا ينظر ~~إلى ثلثها إن كانت حاملا وإنما يراعى عسرها بذلك القدر فقط لزوالها عن عصمة ~~الزوج وعلى قول الغير في اعتبار يسرها يوم الهبة ينظر إلى الثلث لأنه وقت ~~للتزويج وفي الجواهر إذا وهبته جملته ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها ~~بشيء كأنها عجلت إليه ما تستحقه بالطلاق وإذا وهبته لأجنبي وقبضه ورجع ~~الزوج عليها فهل يرجع على الموهوب كواهب المستحق أم لا لأنها وهبت وهي ~~عالمة بتوقع الارتجاع وكما أنها لا تنقض البيع فكذلك ها هنا وإن لم يقبضه ~~الموهوب له حتى طلقت أجبرت على الإقباض إن كانت موسرة يوم الطلاق لأنها ~~قادرة على تعويض الزوج ولا تجبر إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق فإن كانت ~~موسرة يوم الهبة معسرة يوم الطلاق قال ابن القاسم تجبر وقال غيره لا تجبر ~~وهو على الخلاف في استقرار ملكها ولو خالفته قبل البناء بنصفه كان لها نضف ~~ما بقي أو جملته فلا شيء لها وكذلك عين غيره لأن المخالعة بغيره دليل على ~~إسقاطه وترده إن كانت قبضته وقال أصبغ إن قبضته فلا لأنه من جملة أموالها ~~إلا أن يشترط رده أو ms1230 بما أقل من الصداق رجعت بنصف الصداق | PageV04P359 # | ( فرع ) # | قال اللخمي إن تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على ~~الموهوب له بنصفه إن كان قائما وإن هلك فنصف قيمته عند أشهب ولا شيء عليه ~~عند محمد لأنه لو هلك بيد المرأة سقط وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيبا وإن ~~باعه الموهوب بنصف الثمن أو أعتقه أو وهبه عالما بأنه صداق فنصف قيمته يوم ~~التصرف وإلا فلا شيء عليه ولا يرد العتق لأنه مكن من ذلك واستحسن رد الهبة ~~وإن كان طعاما أكله أو ثوبا لبسه للتهمة في العادة | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال ابن القاسم من تزوج بكرا بمائة فأعطتها من عندها فعلم ~~الأب ثبت النكاح لوجود التسمية ويردها ومن أعطته امرأة مالا على أن يتزوجها ~~إن كانت ثيبا وزادها ربع دينار على عطيتها جاز أو بكرا ولم يبن بها فإن أتم ~~الصداق وإلا فسخ أو بنى فصداق المثل ثم رجع فقال لا يفسخ بنى أم لا ويعطي ~~البكر من ماله مثل عطيتها ويزيد الثيب ربع دينار وأما رد المهر إلى الزوج ~~فقال أبو عمران هو نكاح وسلف لا يجوز إن وقعت العيبة على النقد وإن لم يعب ~~واشترط ذلك كان العقد صحيحا وإذا فسد ثبت بعد البناء وفسخ قبله لأن فساده ~~في صداقه ولها صداق المثل | الفصل الرابع في التغيرات الواردة عليه في ~~الجواهر إذا تغير قبل الطلاق بزيادة أو نقص أو بزيادة من وجه ونقصان من وجه ~~فالزيادة PageV04P360 عليهما والنقصان عليهما لأنهما شريكان وقيل للمرأة ~~وعليها لأن الأصل عدم الطلاق المشطر وهو على الخلاف في استقرار ملكها على ~~الكل وعدم استقراره وفي الكتاب كل ما هو معين فقبضته أم لا فحال سوقه أو ~~نقص بدنه أو نمى أو توالد ثم طلق قبل البناء فله نصف ما وجد عند الطلاق ولو ~~هلك بيدها لم يرجع بشيء أو بيده بنى من غير شيء وما يغاب عليه إذا هلك ضمنه ~~إلا أن يعلم ذلك فيكون منها ومن ms1231 أهلك شيئا ضمنه لصاحبه ومن أنفق شيئا حوسب ~~به وإن جنى على العبد فالجناية بينهما ولو جنى بيدها خيرت في افتدائه فإن ~~فدته لا يأخذ الزوج نصفه إلا بدفع نصف الفدية أو أسلمته فلا شيء للزوج إلا ~~أن يحابي فتبطل محاباتها في نصف الزوج ولو جنى بيده فليس له دفعه بل للمرأة ~~فإن ملكها هو الأصل بعد العقد فإن طلقها قبل تسليمه كان مثلها في نصفه فقال ~~ابن يونس وإذا ادعت تلفه صدقت فيما يصدق فيه المستعير مع يمينها قاله ابن ~~القاسم وقال أصبغ تضمن العين وإن قامت بينة بهلاكها بغير تفريط لأنها لا ~~تتعين وإذا ادعت التلف فليس له مطالبتها بالشوار من مالها لأن ذلك إنما ~~يلزم في الصداق بالعادة وقال عبد الملك يلزمها ذلك إلا أن تقوم البينة وفي ~~الكتاب إذا استحق بعضه وفي إلزام باقيه ضرر كالرقيق يمنع الشركة من الوطء ~~والسفر فلها رده وأخذ قيمته أو تحبس البقية وتأخذ قيمة المستحق فإن كان ~~تافها وما لا يضر رجعت بقيمته فقط إلا في الرقيق فلها الرد وإن قل فإن ~~استحق البعض فكالبيوع في التفرقة بين الجزء الشائع وبين المعين قال ابن ~~يونس قال ابن القاسم إذا استحقت جملته فالنكاح ثابت وأتبعته بمثله إن كان ~~مثليا أو بقمته إن كان متقوما وإن كان لم يدخل تلوم السلطان PageV04P361 له ~~فإن جاء به وإلا فرق بينهما قال أصبغ إن دخل منع حتى يدفع ولو ربع دينار أو ~~بقي دون الاستحقاق ربع دينار وقال محمد إن كان استعارة أو سرقة حيل بينهما ~~وإن دخل حتى يدفع جملة المهر وإن تقدمت له فيه شبهة ملك اتبعته به ولا يفرق ~~بينهما لأنه لم يدخل على عدم الصداق ولو تزوج بعبد ولده الصغير فهو للمرأة ~~إن كان الأب معدما اتبع به في ذمته قاله ملك كشرائه لنفسه وكعتقه عن نفسه | # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا تزوجها بعبد معين فكان حرا فعليه قيمته عند ابن القاسم ~~لأنه من ذوات القيم وصداق مثلها عند عبد الملك لخلو ms1232 العقد عن الصداق لأن ~~الحر ليس بمال وقال ابن القاسم في العتبية زادت القيمة عن صداق المثل أو ~~أقل ولا يفسخ النكاح تعمد أم لا وقال عبد الملك يفسخ النكاح قبل البناء ~~ويثبت بعده وإن لم يعلما جميعا لم يفسخ قال اللخمي ولو قيل لها الأقل من ~~قيمته أو صداق المثل لكان وجها لرضاها بالعبد إلا أن يعلم أنها لو تزوجت ~~بدنانير أو دراهم لم ترض إلا بما يكون قيمة العبد | # | ( فرع ) # | قال فإن تزوجها على من يعتق عليها عتق بالعقد فإن طلق رجع بقيمته كانت ~~موسرة أو معسرة لأنه دخل على ذلك ولا يتبع العبد بشيء لأن الشرع أعتقه ولا ~~يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه والزوج كان عالما وقد استحسن بعضه أيضا ~~مالك أن لا يرجع عليها بشيء لأنها لم PageV04P362 تنتفع بمال قال والأول ~~أحسن لأنها أحسنت بصداقها لقرابتها قال ابن يونس إن لم يعلم الزوج أنه يعتق ~~عليها إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق نصفه إن كانت معسرة إلا أن يرضى ~~باتباعها فيعتق كله ولو كان عالما وهي غير عالمة عتق عليه وغرم قيمته ~~كالمقارض يشتري من يعتق على رب المال عالما وقال أيضا يعتق عليها علمت أم ~~لا لوجود سبب عتقه وهو ملكها بكرا كانت أو ثيبا ويرجع عليها قبل البناء ~~بنصف قيمته يوم أصدقها فإن لم يجد لها غيره وكان علم فليس له رد العتق لأنه ~~دخل عليه واتبعها وإلا فله أخذ نصفه واتباعها وقيل في مسألة الكتاب إنما ~~يصح ذلك في الثيب أما في البكر فلا يجوز للولي ذلك لأنه ضرر قال عبد الملك ~~فإن تزوجها على أن يعتق لها أباها فالنكاح مفسوخ لعدم الصداق أو على أن ~~يعتقه عنها فالولاء لها ولا شيء عليها لأنها لم تملكه وإن كان على أن يعتقه ~~عن نفسه فالولاء له ويفسخ في الوجهين قبل البناء لعدم الصداق المعتبر ويثبت ~~بعده ولها صداق المثل قال صاحب البيان إذا تزوجها على عتق أبيها على نفسه ~~ثلاثة أقوال جوازه إن ms1233 قال عن نفسه أو عنها لمالك ولا يجوز لا عن نفسه ولا ~~عنها لعبد الملك وقال ابن القاسم عن نفسه لا يجوز النكاح وعنها يجوز فإن لم ~~يكن في ملكه فالمعروف لمالك عدم الجواز للغرر وروي الجواز وجواز النكاح إن ~~لم يملكه ولا لها ولاؤه حيث لا يكون لها الولاء لأنه مال من ماله بعد ~~الشراء ولو قالت أعطيتك مالا وتعتقه جاز | الفصل الخامس في التصرفات فيه | ~~في الكتاب لو وهبته بعد القبض وهي جائزة الأمر فطلق قبل البناء رجع بنصف ~~قيمته يوم الهبة لأنه يوم PageV04P363 الإتلاف وقال غيره يوم القبض لأنه ~~يوم الضمان قال ابن القاسم ولو أعتقت العبد غرمت نصف قيمته يوم العتق موسرة ~~أو معسرة وينفذ العتق إذا علم الزوج أنه رضي وإلا فلو قام فله رده إن زاد ~~على ثلثها ولم يعتق منه شيء كهبة أكثر من الثلث فإن طلق قبل البناء فله ~~نصفه ويعتق عليها نصفه لأن كل عتق رد للحجر ينفذ عند زواله قال ابن يونس ~~قال عبد الملك عليها إذا أعتقته قيمته يوم القبض وقال أشهب لا يعتق منه شيء ~~إذا طلق قبل البناء لرد الزوج العتق أولا وقال ابن القاسم يعتق ثلثه وإن ~~كره الزوج | # | ( فرع ) # | قال أصبغ لو اشترت بالعين الجهاز المعروف فتلف لم تضمن لإذن العرف في ~~ذلك قال مالك ولها أن تأكل من صداقها بالمعروف وتكتسي وفي الكتاب إذا اشترت ~~به مالا يصلح للجهاز فطلقها قبل البناء فله نصف المشترى لأنه أذن في الشراء ~~عرفا وإن اشترت بغيره رجع بنصف الصداق دون المشتري إلا أن تكون العادة ~~شراءه للجهاز فله نصفه للعادة في طلب ذلك من الزوجات فهي متصرفة بوكالته ~~وليس للمرأة إمساكه ودفع نصف الصداق قال اللخمي هل تؤمر بأن تتشور بصداق ~~العين أو تصنع به ما شاءت كثمن المبيع قولان لمالك أما إن كان دارا أو عبدا ~~أو ما يؤكل أو يوزن فليس عليها بيعه حتى تتشور به ويأتي الزوج بما تحتاج ~~إليه إلا أن تكون ثم ms1234 عادة فيجري الخلاف المتقدم فإن كان يزاد في الصداق ~~لذلك أجبر الأب عليه | PageV04P364 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس لو أنفقت على عبد في صناعة نفقة عظيمة أو تأديب الجارية ~~لم يرجع بشيء بخلاف ما فيه حياة العبد من طعام وشراب لأنها أنفقت لغرضها ~~وقال ابن حبيب ترجع لأنه تصرف مأذون فيه ولو باعته بمحاباة رجع بنصف ~~المحاباة | الفصل السادس في زيادة الزوج بعد التقدير وفي الكتاب إذا زادها ~~ولم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء فلها نصف الزيادة في الطلاق دون الموت ~~لفوات القبض في الحياة قال ابن يونس قال الأبهري القياس وجوبها في الموت ~~لأنها مهر لا هبة وإلا لما استحق نصفها بالطلاق قال اللخمي ولو زادها ولم ~~يلحقها بالصداق وطلق قبل البناء لم يكن لها شيء لأنها هبة لها حكم الهبات ~~وقال ح وابن حنبل الزيادة بعد العقد لازمة أنه زمن يعوض فيه للمعوضة ومنع ش ~~قياسا على البيع وأسقط ح الزيادة بالطلاق وفي الجلاب إذا اشترط وليها مع ~~الصداق كسوة أو غيرها فحكمه حكم الصداق قبل الدخول أو بعده في التشطير لما ~~في مسلم قال عليه السلام أحق الشروط أن توفي ما استحللتم به الفروج فإن ~~أهدى إليها أو لأهلها هدية أو صنع معروفا فلا رجعة له فيه إن طلق قبل ~~البناء لأنه تبرع قال صاحب البيان إن كانت الهدية لولي المرأة عند الخطبة ~~قبل العقد إن تم العقد فهي للمرأة وإلا رجع بها الزوج على الولي أو عند ~~العقد وشرطت فكالصداق ويتشطر بالطلاق قال ابن حبيب ولو ترك ذلك لوليها ثم ~~طلقت رجع الزوج بالنصف عليه ولم يكن كهبة الصداق لأنه كالعقد على هبة عبد ~~PageV04P365 لفلان وما كان بعد العقد بغير شرط فللولي المهدي له لقوله عليه ~~السلام أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ~~وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطي له وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو ~~أخته أخرجه أبو داود فلو دفع لهم عينا ms1235 وأشهد أنها عارية نفعه الإشهاد إن لم ~~يقل هو هدية ويأخذه ولا شيء عليهم في امتهانه وإن زاد على امتهان العواري ~~إذا لم يعلموا وإن ضاع لزمهم إلا أن تكون بينة على الذهاب كالعواري قاله ~~سحنون وقال ابن القاسم لا يضمنونه لأنهم لم يلتزموا ضمانه قال وقول ابن ~~القاسم القياس فلو صرح بأنه هدية لم ينفع الإشهاد فإن كان العرف الهدية لم ~~ينفعه الإشهاد في السر لأن الإشهاد لا يبطل الحق على القول بالقضاء بالعرف ~~ولمالك فيه قولان وإذا أهدى للتي ملك عليها هدية فلا رجوع وإن طلق فإن فرق ~~بينهما لعدم النفقة قال ابن القاسم لا رجوع على أصله أنه طلاق يوجب نصف ~~الصداق وعلى رأي ابن نافع في كونه فسخا كالعيوب يكون لها الرجوع إن كانت ~~قائمة فإن ظهر فساد النكاح فرق بينهما قبل البناء قال ابن القاسم ترجع إن ~~كانت قائمة لأن سبب إهدائها بطل ولو ردها بالعيب قبل البناء رجع ولا رجوع ~~بعد الدخول اتفاقا إلا أن يكون بعد الدخول والفسخ بحدثان ذلك وهذا كله في ~~هدية التطوع من غير عرف وأما المشترطة فكالصداق وذات العرف كذلك عند ابن ~~حبيب على القول بالقضاء بالعرف ويرجع بنصفها في الطلاق وأبطلها مالك عن ~~الزوج بالموت والطلاق | PageV04P366 | الفصل السابع في التفويض وهو الصداق ~~المسكوت عنه وهو جائز عندنا وعند الأئمة لقوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ البقرة 236 فشرع ~~الطلاق حالة عدم الفرض وهو دليل صحة النكاح | قال اللخمي نكاح التفويض ~~ثلاثة جائز وهو التفويض إلى الزوج أو عقد على غير صداق وفاسد وهو دخولها ~~على دفع الخيار بأي شيء فرض ومختلف فيه وهو التفويض إلى الزوجة أو وليها أو ~~أجنبي أو يقول تزوجتك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك أو حكم فلان فيمتنع ~~ابتداء فإن نزل مضى وقيل يفسخ إلا أن يدخل وقال عبد الملك يجوز على حكمه ~~لأنه أصل التفويض دون حكمها وإذا قلنا بإمضائه فثلاثة أقوال قال ms1236 ابن القاسم ~~الفرض يرجع إلى الزوج سواء جعل الحكم له أو لغيره ورافقه أشهب إلا أن يكون ~~الأمر بيدها فلا يلزمها صداق المثل وقال ابن القاسم لا بد من الرضا من ~~الجهتين وإلا فرق بينهما واتفقت الأقوال إذا كان الأمر إلى الأجنبي أن لا ~~يلزم الزوج فرضها ولا فرضه | تفريع في الكتاب نكاح التفويض جائز وإن بنى ~~بها فلها مهر مثلها في المال والجمال وفي الجواهر المعتبر فيه الدين ~~والجمال والحسب والمال | والأزمنة والبلدان فيهما اختلاف الرغبات وعند ش ~~وابن حنبل يعتبر نساء عصبتها وعند ح نساء العشيرة العصبة وغيرها وهو غير ~~معتبر عندنا بل نعتبر هذه الصفات وإن خرجت بها عمن ذكروه وعندهم لا يخرج ~~عنهن قال صاحب البيان يعتبر مع الصفات الأربع PageV04P367 نساء قومها من ~~جهة أبيها دون أمها غير مقتصر عليهن لنا قوله عليه السلام تنكح المرأة ~~لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فذكر ~~عليه السلام متعلق الرغبات وهي مناط صداق المثل كقيم المتلفات وفي الكتاب ~~يعتبر حال الرجل أيضا في ذلك لأن العادة التخفيف عن الصالح والتثقيل على ~~الطالح وليس له البناء حتى يفرض صداق المثل إلا أن ترضى بدونه أو يطلق ~~لأنها كالبائع في السلعة لا يجب عليه تسليمها حتى يقبض الثمن وإن طلق بعد ~~الرضا قبل البناء فنصف ما رضيا به لقوله تعالى @QB@ فنصف ما فرضتم @QE@ ~~البقرة 237 ولأن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن ينصف بالطلاق ~~كالمقترن بالعقد وقال لا ينصف بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد وإن فرض في مرضه ~~لا يجوز لأنه إخراج المال لا يجب إلا أن يطأها في مرضه فيكون من رأس المال ~~صداق المثل والزائد عليه يبطل قال ابن يونس قال مالك إلا أن تكون ذمية فلها ~~الزائد في ثلثه لأنها غير وارثة قال محمد والأمة كذلك وقال عبد الملك لا ~~شيء لها إذا سمى ولم يدخل ثم مات من مرضه لأنه لم يسم إلا للمصاب ولم تصب ~~وروي عن ابن القاسم إن سمى للحرة ms1237 المسلمة فماتت وصح هو لزمته التسمية وكرهه ~~أصبغ لأنه كان باطلا في أصله ولو مات الزوج قبل البناء والفرض فلها الميراث ~~لأنها زوجة والمتعة لعدم الصداق دون الإصداق لأن الأصل أن لا تستحق المرأة ~~شيئا حتى تسلم بضعها ولم تسلم ورد النص في المفروض بقي ما عداه على الأصل ~~وقاله ابن عمر خلافا لابن مسعود قال ابن حبيب ولا يخلو بها حتى يعطي ربع ~~دينار فإن PageV04P368 مسها ثم طلق لزمه الصداق قال ابن القاسم ولو قال لها ~~صداق مثلها ثم طلق فلها نصفه لأن ذلك فرض قال محمد وإن عقد على عشرين نقدا ~~وبقية المهر تفويضا ففرض ولم يرض به لأنه أقل من صداق المثل ففارق فله أخذ ~~العشرين لعدم استقرارها مهرا | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا رضيت الثيب بأقل من صداق مثلها فلا قول لوليها ولا يعتبر ~~رضا البكر ولو وافقها الولي إلا الأب للحجر عليها إلا أن يكون ذلك نظرا ~~فيعتبر رضاها ومهما فرض صداق المثل لزم قبوله قبل البناء وبعده وقال غيره ~~ليس لأب ولا وصي التنقيص من صداق المثل بعد البناء لتعينه لها قال ابن ~~القاسم ولا يجوز وضعها عن الزوج بعد الطلاق وقبل البناء وإنما يجوز ذلك ~~للأب وحده وقيل يجوز وضعها إذ لا ولاية عليها حينئذ | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا رضيت السفيهة بدون صداق المثل وهي غير مولى عليها ففي ~~جوازه قولان أو مولى عليها وهو نظر صح رضا الولي به قبل الدخول وإن كان ~~بعده ففي صحة رضا الولي به أقوال ثالثها التفرقة فتصح في حق ذات الأب ~~لشفقته دون غيره وللمرأة طلب الفرض لتقدير التشطير وفي الواضحة إن طلبت ~~النقد قبل البناء وأبى الزوج إلا عند البناء فذلك له إلا أن تريد تعجيل ~~البناء ويجوز إثبات الأجل في المفروض ولو أبرأت قبل الفرض يخرج على الفرض ~~عما لم يجب وجرى بسبب وجوبه ولو فرض لها خمر ألغي ولم يؤثر في التشطير | ~~PageV04P369 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان ms1238 جاز لأنه تفويض ~~وقال ح لا يجوز لأنه جهالة وقد كان ابن القاسم يكرهه ثم رجع قال ابن يونس ~~قال ابن القاسم لا يلزمها صداق المثل إذا لم يبن بها إذا تزوجها على حكمها ~~وروي في الكتاب يلزمها قال أبو محمد ولو فرضت صداق المثل لا يلزم الزوج إلا ~~أن يرضى بخلاف الزوجة يفرض لها الزوج صداق المثل كواهب السلعة إذا أعطي ~~قيمتها ولا يلزم الموهوب القيمة وأما تحكيم فلان يفرض صداق المثل لازم لهما ~~لأنه كالحاكم وقال اللخمي إذا فرض الزوج أقل فرض والوصي والزوجة جاز أو ~~أحدهما لا يلزم لقصور الوصي عن الأب قال وأرى اعتبار رضا الوصي لأنه ناظر ~~في المال ومتى كان الفرض في المرض كان لها بعد البناء الأقل من المسمى ~~وصداق المثل في رأس المال | # | ( فرع ) # | في الجواهر الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء ~~لأنه يوم الاستيفاء لا يوم العقد وكذلك الوطء بالشبهة وإذا اتحدت الشبهة ~~اتحد المهر وإن وطئ مرارا وإذا لم تكن شبهة كوطأة الزاني المكره وجب بكل ~~وطء مهر لأن كل وطأة لو كانت بعد عقد أوجبت مهر المثل أو المسمى ولما نزلت ~~الشبهة منزلة العقد ولا PageV04P370 العقد لا يتكرر فيه الصداق فلا يتكرر ~~فيها | تنبيه لو اتحدت الشبهة واختلفت أحوال الموطوءة بالغنى والفقر والصحة ~~والسقم مما يوجب اختلاف صداق المثل في تلك الأحوال فهل يخيرها في صداق ~~المثل بين الوطأة الأولى أو الأخيرة أو الوسطى لأن ذلك قد يزيد لها في ~~صداقها أو يحتم عليها الحالة المقارنة للوطأة الأولى ولم أر فيه نقلا ~~للأصحاب وظاهر أقوالهم تعيين الحالة الأولى كيف كانت وقال الشافعية تأخذ ~~صداق المثل باعتبار أفضل الحالات ويسقط ما عداها لأن الوطآت كلها منافعها ~~فلها الأخذ بأيها أحبت | الفصل الثامن في العفو عنه قال الله تعالى ^ ( وإن ~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة 237 ~~أي لهن ثم قال ^ ( إلا أن يعفون ) ^ أي يعفو النساء الرشيدات عن النصف ~~فيسقط ms1239 وهو متفق عليه ثم قال ^ ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ^ قال ~~مالك هو الأب في ابنته والسيد في أمته وقال الأئمة وهو الزوج لأنه مروي عنه ~~عليه السلام ولأن إسقاط الولي مال المولية خلاف الأصل والجواب عن الأول أنه ~~ضعيف سلمنا صحته لكن لا نسلم أنه تفسير للآية بل إخبار عن حال الزوج قبل ~~الطلاق | وعن الثاني أن حكم الولاية بتصرف الولي بما هو أحسن للمولي عليه ~~وقد يكون العفو أحسن لاطلاع الولي على ذلك يرغب فيها من في وصلته غبطة ~~عظيمة ثم الآية تدل لنا من عشرة أوجه أحدها أن الاستثناء من النفي إثبات ~~ومن الإثبات نفي والمتقدم قبل PageV04P371 إلا إثبات للنصف فعلى رأينا ~~ينتفي فتطرد القاعدة | وعلى رأيهم يعفو الزوج فيكمل الصداق فيكون الاستثناء ~~من الإثبات وهو خلاف القاعدة وثانيها الأصل في العطف بأو التشريك في المعنى ~~لقوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون @QE@ معناه الإسقاط وقوله تعالى @QB@ أو ~~يعفو الذي @QE@ على رأينا للإسقاط فيحصل التشريك وعلى رأيهم فيكون قولنا ~~أرجح وثالثها أن المفهوم من قولنا إلا أن يكون كذا وكذا تنويع ذلك الكائن ~~إلى شيئين والتنويع فرع الاشتراك في المعنى ولا مشرك بين الاسقاط والإعطاء ~~فحسن تنويعه وعلى رأينا المتنوع الإسقاط إلى إسقاط المرأة أو الولي ورابعها ~~أن العفو ظاهر في الإسقاط وهو ما ذكرناه وعلى رأيهم يكون التزام ما سقط ~~بالطلاق والتزام ما لم يجب لا يسمى عفوا | وخامسها أن إقامة الظاهر مقام ~~المضمر خلاف الأصل فلو كان المراد الزوج لقيل إلا أن يعفون أو تعفون عما ~~استحق لكم فلما عدل إلى الظاهر دل على أن المراد غيرهم وسادسها أن المفهوم ~~من قولنا بيده كذا | أي يتصرف فيه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح بل كان ~~يتصرف في الحل والولي الآن هو المتصرف في العقد فتناوله اللفظ دون الزوج | ~~وسابعها سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن باعتبار ما كان ومضى فهو مجاز ~~والولي بيده الآن فهو حقيقة فتقدم على المجاز وثامنها أن المراد بقوله إلا ~~أن ms1240 يعفون الرشيدات اتفاقا إذ المحجور عليها لا ينفذ الشرع تصرفها فالذي ~~يحسن مقابلتهن بهن المحجورات على أيدي أوليائهن إما بالأزواج فلا مناسبة ~~وتاسعها أن الخطاب كان مع الأزواج بقوله وقد فرضتم وهو خطاب مشافهة فلو ~~كانوا مرادين في قوله تعالى @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ وهو خطاب غيبة ~~للزم تغيير الكلام من الخطاب إلى الغيبة وهو خلاف الأصل وعاشرها أن وجوب ~~الصداق أو بعضه قبل المسيس خلاف الأصل لأن استحقاق تسليم العوض PageV04P372 ~~يقتضي بقاء المعوض قابلا للتسليم أما مع تعذره فلا فالاستشهاد بشهادة البيع ~~والإجارة بإسقاط الأولياء للنصف على وفق الأصل وتكميل الزوج على خلافه ~~وموافقة الأصول أولى | تفريع في الكتاب قال مالك ولا يجوز ذلك للأب قبل ~~الطلاق قال ابن القاسم إلا بوجه نظر من عسر الزوج أو غيره ولا يلحق الوصي ~~بالأب وفي الجلاب لا عفو ولا تصرف لولي الثيب معها ولولي البكر المطالبة ~~دون الإسقاط إلا بإذنها وللأب أن يعفو إذا طلقت قبل البناء لأنه مورد النص ~~دون قبل الطلاق أو بعد الدخول والفرق أن استحقاقه بعد الطلاق قبل الدخول ~~على خلاف الأصل فسلط الاب عليه إذا رآه نظرا بخلاف الدخول أو قبل الطلاق ~~لتعيين الاستحقاق فغلب حق الزوجة | الفصل التاسع في التسليم وفي الكتاب ~~للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها قبل البناء فإن أعسر قبل البناء ضربت له ~~الأيام أجلا بعد أجل بحسب ما يرجى من حاله فإن لم يقدر فرق بينهما وإن أنفق ~~عليها وإن أعسر بعد البناء لم يفرق بينهما واتبعته | قاعدة الأعواض في جملة ~~العقود وسائل والمعوض فيه مقصد والمقاصد أعظم رتبة من الوسائل فلذلك إذا ~~تنازع المتبايعان أيهما سلم قبل صاحبه فالقول قول البائع لأنه صاحب المقصد ~~ومثله المرأة في النكاح قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا لم يجد الصداق ولم ~~يبن كلف النفقة وفسح له في الصداق إلى السنتين وإن لم يجد النفقة أجل ~~PageV04P373 الأشهر إلى السنة وإذا فرق بينهما لعدم الصداق أو النفقة قال ~~ابن القاسم لها نصف الصداق وقال ms1241 ابن نافع إن فرق لعدم الصداق فلا صداق لأنه ~~من قبلها وكذلك إن جن قبل البناء فلا صداق في الفراق وفي الكتاب لها ~~المطالبة بجملة الصداق إن كان مثلها يوطأ وهو بالغ ولا تكفي قدرته على ~~الوطء بخلافها لأن مقصوده لا يحصل إلا بالإنزال قال أبو الطاهر لا يطلق على ~~الزوج بالإعسار بالصداق بعد الدخول وللرشيدة المطالبة بالحال والمؤجل عند ~~حلوله ورواية المتقدمين ذلك لولي السفيهة ومنعه المتأخرون لأن العادة ~~تأخيره قال ابن يونس قال ابن حبيب إن اتفقا على البناء قبل تقديم شيء جاز ~~وكره مالك أن يدخل حتى يعطي ربع دينار لأنه حق لله تعالى في إباحة الوطء ~~قال مالك لو شرط عليه أن لا يدخل لسنة إن كان غريبا يريد السفر بها وأرادوا ~~بقاءها عندهم تلك المدة صح الشرط وإلا بطل ولو منعها أهلها حتى يسمنوها ~~فلهم الوسط من ذلك ولهم المنع للصغر وإن دعى وهي رتقاء فإن فارق فالصداق ~~لها إلا أن تعالج نفسها فلها الصداق ولا تجبر على العلاج لكونه ضررا عليها ~~ولو تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع فدعته إلى البناء قيل له ادفع الصداق ~~وادخل أو طلق لأن المنع طرأ بعد العقد وليس من قبلها وفي الجواهر من كانت ~~محبوسة أو ممنوعة لعذر لا يلزم تسليم الصداق إلا أن يكون الصداق معينا كدار ~~أو عبد لأن ضمان المعين منها ولو سلمت نفسها وجب التسليم فإن رجعت سقط ~~طلبها إلا أن يطأها فيستقر الصداق بالتقاء الختانين مرة فإن الأحكام ~~PageV04P374 نيطت به ويمهل لما جرت العوائد به ولا يمنع لحيض لحصول ~~الاستمتاع معه | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا دخل بها قبل القبض أمر بإعطاء ربع دينار وإلا يلزم ~~الكف وكره محمد التمادي حتى يعطي إن كانت أذنت له في الدخول | الفصل العاشر ~~في الخلوة في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ~~أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وفي الكتاب إذا أرخى الستر ثم طلق ~~فقال لم أمسها وصدقته ms1242 فلها نصف الصداق وعليها العدة لأنها حق لله تعالى فلا ~~يسقط بقولها مع وجود مظنته ولا رجعة له لإقراره وكذلك إن تصادقا على الوطء ~~دون الفرج وقال ح الخلوة توجب كمال المهر وطئ أم لا دعته أم لا إلا أن يكون ~~مانع كالمرض والإحرام وعليها العدة وكذلك قال ابن حنبل ولو كانت حائضا أو ~~غير ذلك إلا أن يكون أعمى لا يتمكن من الاستمتاع بها لقول عمر رضي الله عنه ~~وقال ش لا تجب العدة ولا يكمل المهر إلا بالوطء لظاهر القرآن فإن طال مكثها ~~في الاستمتاع فلها جميع الصداق لأن العذر من قبله | وقد اخلق شوارها وحصل ~~من الاستمتاع ما يقوم مقام الوطء وفي الجواهر اختلف في طول المدة فقيل سنة ~~وقيل ما يعد طولا في العادة وفي الكتاب قيل لها نصف PageV04P375 الصداق ~~لعدم الوطء وإن ادعت الوطء في دخول البناء كمل الصداق وقال ابن يونس قيل ~~يقبل قول جملة النساء حتى الصغيرة إذا بلغت الوطء لا كلام في ذلك للأب ولا ~~للوصي لأنه لا يعرف إلا من النساء فيقبل قولهن كالحيض والسقط وقال سحنون لا ~~يقبل قول البكر والأمة في عدم الوطء بل يكمل الصداق لعدم قبول قول المحجور ~~عليه في المال قال محمد وعليها اليمين في دعوى الوطء في دخول الاهتداء فإن ~~نكلت حلف الزوج وعليه نصف الصداق والخلوة كالشاهد قال مالك إن تعلقت به وهي ~~تدمي فالصداق بغير يمين لأنها أفضحت نفسها وذلك عظيم وقال أيضا عليها ~~اليمين والتعلق كالخلوة كالشاهد وفي الكتاب إذا خلا بها في بيت أهلها من ~~غير دخول بناء صدق في عدم الوطء ويشطر الصداق فإن أقر بالوطء كمل الصداق ~~واعتدت ولا رجعة له فإن الأقارير تقبل على المقرين لا لهم ولا على غيرهم ~~ولو كان معها نسوة شاهدنه قبل وانصرف فلا عدة ولا يكمل الصداق وإن أقر ~~بالوطء بعد الطلاق من غير خلوة وكذبته فلا عدة لعدم تحقق سببها | ولها جملة ~~الصداق لإقراره وإن خلا بها مع نسوة ثم طلقها فادعى ms1243 الوطء وأنكرته فلا عدة ~~قال ابن يونس قال مالك القول قول المرأة خلا بها في بيته أو بيتها لقول عمر ~~رضي الله عنه وقيل القول قول الثيب والبكر ينظر إليها النساء فإن رأين ~~افتضاضها صدقت وإلا فلا قال محمد الأصل قبول قولها في الصداق دون العدة ~~والرجعة وفي الجواهر في خلوة الزيارة ثلاثة أقوال قوله الزائر منهما وهو ~~المشهور لأن الزائر يمنعه الحياء | PageV04P376 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس في كتاب النفقات قال أبو بكر بن عبد الرحمن إذا فقد غائبا ~~عن امرأته وهي بكر قال ابن القاسم لها الصداق كاملا لأنه لو كان معها ~~وامتنع من الدخول لزمه وهذا لا اختلاف فيه وإنما الخلاف في امرأة المفقود ~~إذا طلقت بعد الكشف عنه واعتدت عدة الوفاة له | وتأخر كمال الصداق فإن قدم ~~لا يأخذ منها شيئا عند مالك وابن القاسم وقيل ترد نصفه لعدم الدخول وعدم ~~الموت | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا دخل بها غصبا إن كانت صغيرة صدق وتشطر الصداق إلى ~~أن تبلغ فتحلف ويكمل فإن نكلت لم يحلف الزوج ثانية وإن نكل كمل ولا يحلف ~~إذا بلغت وقيل لا يحلف إذا كانت صغيرة وروي عن ابن معدل لا يحلف وإن كانت ~~كبيرة بل يجب الصداق بمجرد الخلوة | # | ( فرع ) # | قال إذا افتضها بيده وأمسكها فلا أدب ولا أرش لأنه افسد على نفسه ماله ~~إفساده ويكمل الصداق ولو فارقها فعليه الأرش لأنه أفسد عليها وقال ابن ~~القاسم أيضا ذلك كالوطء يكمل به الصداق وفي غير امرأته يؤدب | PageV04P377 # | ( فرع ) # | قال إن قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فطلقت باليمين فلها نصف الصداق ~~فإن دخل قال مالك يكمل لها الصداق وقال ابن نافع صداق الدخول ونصف صداق ~~اليمين لأنه دخل بها ثانية معتقدا أنها زوجته كما وقع في المدونة في ~~الأختين يتزوجهما أخوان فيدخل كل واحد منهما بغير امرأته فيفرقون وعلى كل ~~واحد صداقان صداق امرأته وصداق التي دخل بها لأنه يعتقد أنها امرأته | # | ( فرع ) # | في الكتاب إن دخل بها محرمة أو حائضا أو ms1244 صائمة في رمضان واختلفا في ~~الوطء صدقت لأن الخلوة شاهد لحث الطمع على مخالفة الشرع بخلاف مدعي الحرام ~~في غير هذا | الفصل الحادي عشر في التقرير وفي الجواهر لا يتقرر شيء بالعقد ~~على المشهور بل يتقرر النصف بالطلاق والدخول والموت يقرر الكل وقيل نصفه ~~بالعقد والدخول والموت مكمل وقيل جميعه بالعقد والطلاق مسقط للنصف وقاله ش ~~وابن حنبل | قواعد الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها أسبابها والأصل ~~ترتب المسببات على الأسباب فمن لاحظ ذلك أوجب الجميع بالعقد كثمن المبيع ~~ومن لاحظ أن العوض في النكاح إنما هو شرط في الإباحة لا مقابل للعضو وشأن ~~الشرط أن لا يعتبر إلا عند تحقق المشروط والمشروط هو المقتضي له على التحقق ~~فلا يتقرر شيء إلا عند PageV04P378 الدخول أو الموت لأن الصداق إنما التزم ~~إلى قصر الزوجين ويدل على أنه مطلوب للإباحة لا لمقابلة منافع العضو عدم ~~تقرير المنافع وليس المطلوب الوطأة الأولى فقط لأنها ليست غرض العقلاء في ~~بذل الصداق وإنما الشرع أوجب بها الصداق لتحقق أصل الإباحة ومن لاحظ قاعدة ~~أخرى وهي أن ترتب الحكم على الوصف يدل على سببيته له وقد قال تعالى @QB@ ~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ ~~البقرة 237 فرتب النصف على الطلاق فيكون سببه أو جب النصف بالطلاق | الفصل ~~الثاني عشر في التشطير في الجواهر سببه اختيار الزوج الطلاق قبل المسيس في ~~تسمية أو فرض صحيحين | # | ( فرع ) # | في البيان قال ابن القاسم إذا أصدق جارية فلا يتزوجها قبل البناء ~~بالزوجة | لأنه شريك فيها وعلى القول أنها إذا ماتت قبل البناء رجع بالقيمة ~~عليها واختصت بمصيبتها له تزويجها وإن بنى بها جاز التزويج لحصول الملك ~~وكرهه ابن كنانة مراعاة لقول من يرى أن له شبهة في مال امرأته ولأنه لا يحد ~~إذا زنى بأمتها | الفصل الثالث عشر فيما يوجب سقوطه وفي الجلاب إذا اعتقت ~~فاختارت نفسها قبل البناء سقط لأن النصف إنما وجب بغير مسيس جبرا لكسر ~~الطلاق وهي المختارة له فلا كسر ms1245 فلا جبر وكذلك إذا خير PageV04P379 امرأته ~~فاختارت نفسها وكذلك إذا ملكها فطلقت قبل البناء | وكذلك إذا ارتدت ويتخرج ~~فيها رواية بأن لها النصف نظرا لأن الردة ليست اختيارا للفراق بل إيثارا ~~للدين وتقع الفرقة تبعا ولاحظ الأول أنهما مغلوبان على الفراق كالرضاع ولو ~~لاعنها قبل الدخول سقط لأن الفرقة بلعانها ولو خالعها على شيء من مالها ~~وسكت عن الصداق قلا البناء سقط لأن العدول عنه يدل على الرضا باندراجه في ~~عوض الخلع وإذا ضمن سيده الصداق ثم دفعه لها في الصداق انفسخ النكاح وسقط ~~الصداق لأنها مختارة للمعاوضة وكذلك لو ردها بالعيب لأن الرد من سببها وفي ~~الجواهر فيه خلاف | الفصل الرابع عشر في التنازع فيه وفي الكتاب إذا تنازع ~~الزوجان في مقداره بعد الطلاق وقبل البناء فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل ~~براءة الذمة فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ~~ورثتها تسميته والزوج تفويضا ولو اختلفا قبل البناء من غير موت ولا طلاق ~~فالقول قولها لأن بضعها بيدها فلا يجب عليها تسليمه إلا بما ترضى فإن ~~وافقها الزوج وإلا تحالفا وتفاسخا كالبيع ولا صداق لعدم التقرر وأما بعد ~~البناء فالقول قول الزوج مع يمينه لأنها مكنته وتدعي شغل ذمته والأصل ~~براءتها وإن تنازعا في التسليم أو ورثتها فلا قول للمدخول بها ولا لورثتها ~~وإلا فالقول قولها وقول ورثتها وقال ح إذا تنازعا في المقدار فرض صداق ~~المثل لأنه الأصل حتى يثبت غيره وإن تنازعا في قبض المؤجل وقد بنى بها بعد ~~الأجل PageV04P380 صدق وإن بنى بها قبل الأجل صدقت لأن الظاهر قبضه بعد ~~الأجل والأصل عدم قبضه قبل الأجل وقال ش وح القول قول المرأة في عدم القبض ~~بعد البناء مطلقا عملا بالأصل قال أبو الطاهر ولو وقع بعد الطلاق فالقول ~~قول الزوج على كل حال لأنه تدعي عليه غرامة ينكرها وقال ابن يونس قال محمد ~~تحلف الثيب في الاختلاف قبل البناء ويحلف أبو البكر كان الاختلاف في ~~المقدار أو في النوع ويتحالفا وينفسخ ms1246 النكاح ويبقى زوجين بعد البناء ~~والتحالف وإن اختلفا في المقدار ردت المرأة إلى صداق المثل إلا أن يرضيا ~~بما ذكرت وإنما حلف الأب في البكر لأنها لا تتصرف في الصداق قال أبو عمران ~~إن تحالفا قبل البناء ثم أراد أحدهما الرضا بما قاله الآخر صح ويجري ها هنا ~~الاختلاف الذي في البيع وإتيان أحدهما بما يشبه وقيل لا يراعى ذلك احتياطا ~~للفروج وقال سحنون إذا قالت تزوجتك على أبي وقال بل على أمك وهو يملكهما ~~تحالفا وتفاسخا قبل الدخول وتعتق الأم لإقراره وكذلك إن نكلا وبعد الدخول ~~يحلف وتعتق الأم فإن نكل حلفت وعتق الأب وقال وهو خلاف ما تقدم أنها يكون ~~لها صداق المثل قال بعض أصحابنا إن اختلفا بعد الدخول في قبض المال وهو ~~مكتوب في كتاب فالقول قولها لأن الأصل أخذ الوثيقة عند الدفع | قال اللخمي ~~اختلف في أربعة مواضع هل يبدأ بالمرأة أو بالزوج وهل تحالفهما فسخ كاللعان ~~أو حتى يتفاسخا وهل نكولهما كأيمانهما أو يعود القول قول من نكل منهما أولا ~~وهل يعتبر إتيان أحدهما بما يشبه أم لا فقال سحنون التحالف فسخ وقال ابن ~~حبيب الزوج بالخيار في التزام ما ادعت وتركه وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى ~~بما حلف عليه وإذا اختلفا في جنسه تحالفا وتفاسخا لأنه ليس أحد الجنسين ~~أولى من الآخر وقال ابن القصار بل PageV04P381 القول قول الزوج بعد البناء ~~لأنها سلمت بضعها والأصل براءة الذمة مما تدعيه | # | ( فرع ) # | قال فإن أخذت بالصداق رهنا وسلمته فالقول قول للزوج لتسليمه وقال يحيى ~~القول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض | # | ( فرع ) # | قال فإن أخذت حميلا وأقرت بالقبض واختلف الزوج والحميل أيهما دفع ~~واتفقا على قبض المرأة فالقول قول الزوج مع يمينه فإن نكل حلف الحميل ورجع ~~عليه ولا يمين على المرأة وإن دفع كل واحد منهما بغيبة صاحبه سئلت المرأة ~~أيهما الدافع فإن قالت الزوج حلفت للحميل ولا مقال بين الزوج والحميل فإن ~~نكلت حلف الحميل ورجع عليها وإن قالت الحميل فالقول ms1247 قول الزوج في الدفع ~~لأنه يقول لم أقبض ما اشتريت حتى دفعت ما علي ولم يدفع أحد عني شيئا ويحلف ~~أيضا للحميل ما أعلم أنك دفعت قبل دفعي شيئا فإن نكل برئ الزوج وغرمت ~~للحميل وإن حلف لها ونكل الحميل حلف الحميل أنك تعلم دفعي قبل دفعك وترجع ~~عليه فإن نكل فلا شيء له على الزوج وإن قالت قبل البناء لم أقبض منهما شيئا ~~وادعيا دفع واحد منهما حلفت يمينا واحدة وأخذت من الزوج إلا أن يكون معسرا ~~فمن الحميل وإن ادعيا دفعهما مفترقين حلفت لهما يمينين فإن حلفت للحميل ~~ونكلت للزوج حلف الزوج وبرئ ولا شيء للحميل على الزوج إذا لم يدع العلم وإن ~~PageV04P382 حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف ورجع على الزوج لأن يمينها للزوج ~~يوجب لها الصداق عليه ويمين الحميل عند نكولها يوجب أن يكون الحميل هو ~~الدافع وإن حلفت لهما وادعى الحميل علم الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلف ~~الزوج فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه وفي الجواهر إن اختلفا في القبض ~~واستقرت عادة صير إليها والقول قولها إلا أن تكون مدخولا بها فالقول قوله ~~واختلف في معناه قال أبو إسحاق ذلك ببلد عادتهم التعجيل قبل البناء فأما في ~~غيره فالقول قول المرأة لأن الأصل عدم القبض وقال عبد الوهاب إنما هو حيث ~~لم تكتب وثيقة وقال أبو الوليد إنما ذلك لأن معظم البلاد عادتهم التعجيل ~~بحمل الجميع على الغالب | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال أبو بكر بن عبد الرحمن إذا ادعى أن الولي شرط لها ~~شرطا وعطايا وأنكر الولي ونكل عن الحلف حلف الزوج ورجعت إلى صداق المثل وإن ~~كان حلفه على ما يستحقه غيره لحقه في ذلك ويرجع بما زادت التسمية على صداق ~~المثل على وليها قال ابن يونس وأرى إن حلف الزوج أن يستحق الشرط لامرأته ~~لأنه كالوكيل لها والوكيل يحلف في معاملته وأما قوله يرجع بالزائد يشكل بما ~~إذا كان أكثر من التسمية فإنه لا يزاد عليه لدعواه | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا ادعت ms1248 الفين بعقدين وشهدت البقية بهما لزما وقدر تخلل ~~الطلاق بينهما ثم هل يقدر بعد المسيس ويكون على الزوج بيان أنه PageV04P383 ~~قبله أو قبله وعلى المرأة بيان أنه بعده يستقر لها الكل خلاف مبني على ~~استقرار الصداق بالعقد أم لا | النظر الثاني في الصداق الفاسد ولفساده سبعة ~~أسباب السبب الأول الشغار وفي التنبيهات أصله في اللغة الرفع من قولهم أشغر ~~الكلب برجله إذا رفعها ليبول ثم استعملوه فيما يشبه فقالوا أشغر الرجل ~~المرأة إذا فعل ذلك بها للجماع وأشغرت هي إذا فعلته ثم استعملوه في الجماع ~~بغير مهر إذا كان وطئا بوطء في قولهم أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير مهر ~~وفسر ذلك في الحديث بذلك وقيل سمي بذلك لخلوه عن الصداق من قولهم بلد شاغر ~~إذا خلت قال وهو حرام إجماعا وفي الموطأ نهى عليه السلام عن الشغار أن يزوج ~~الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق | قال أبو الطاهر ~~قيل التفسير منه عليه السلام وعليه الأكثرون وقيل من نافع راويه | وله ثلاث ~~صور أن يعرى عن الصداق ففساده في عقده وأن يسمى لكل واحدة منهما ففساده في ~~صداقه فيجري الخلاف في إمضائه بالعقد وأن يسمى لإحداهما فقط ويتصور في ~~المجبورة على النكاح والجمهور على تصويره في غيرها ولمالك أن الشغار كله ~~يمضي بمجرد العقد وفي التنبيهات اختلف أصحابنا في علة تحريمه هل هي جعل على ~~بضع كل واحد منهما صداق الأخرى فيكون للزوج شريك في امرأته ولذلك فسخ على ~~المشهور قبل البناء وبعده لكون الفساد في العقد أو عدم الصداق وعلى هذا ~~يفسخ قبل فقط وقيل يمضي بالعقد لوقوع الموارثة والحرمة فيه إجماعا وقاله ح ~~ويستحق مهر المثل وقال ش فاسد ويفسخ قال ابن حنبل الشغار فاسد ويصح منه وجه ~~الشغار وهو الصورتان الأخيرتان واتفق الجميع على المنع ابتداء PageV04P384 ~~والخلاف بعد إما لأن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه أو لأن الفساد في ~~الصداق لا في العقد | تفريع في الكتاب إذا قال زوجني ابنتك على أن أزوجك ms1249 ~~ابنتي ولا مهر بينهما يفسخ ولو ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل لا ~~غير ولا شيء لغير المدخول وإن قال زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي ~~بمائة وهو وجه الشغار ويفسخ قبل البناء فقط ولهما الأكثر من التسمية أو ~~صداق المثل لجمعهم في الصداق جائزا وحراما وإن سمي لأحدهما فقط ثبت نكاح ~~المسمى لها بعد الدخول ويفسخ الآخر ولهما صداق المثل قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم في صريح الشغار أحب إلي فسخه بطلاق وقال في غير الكتاب إذا سمي لها ~~كما تقدم فلها صداق المثل إلا أن يزيد على المسمى قال صاحب المنتقى قال أبو ~~حازم إذا وضع من صداق موليته ليضع الآخر عنه في وجه الشغار أنه جائز | ~~السبب الثاني كونه مما لا يجوز بيعه لعينه كالخمر أو لغرره كالآبق أو دار ~~فلان على أن يشتريها لها | ففي الكتاب يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق ~~المثل ويرد ما قبضت من الغرر وإن هلك بيدها ضمنته وإلا فلا فإن تغير في ~~يديه أو سوقه فهو فوت تضمنه بالقيمة يوم القبض والمثلي بالمثلي وكذلك كل ما ~~فساده في صداقه لأن المقصود من النكاح المواصلة دون التنمية للمال فتأثيره ~~فيه ضعيف بدليل نكاح التفويض ولو وقع مثله في المبيع لم يجز قال ابن يونس ~~وروي عنه يفسخ بعد البناء لأن الصداق أحد أركان العقد وقال ش وح ~~PageV04P385 لا يفسخ مطلقا ومن الأصحاب من حمل الفسخ قبل البناء على الندب ~~| قال ابن القاسم ويجوز بالعبد البعيد الغيبة كمسيرة الشهر على الصفة ~~والضمان من الزوج ولا يدخل حتى تقبضه وإن قدم ربع دينار لأن النقد في ~~البعيد لا يجوز ويدخل في القريب قبل القبض وإذا هلك القريب فلها قيمته على ~~تلك الصفات لأنه من المتقومات وقيل مثله في الصفة كالمسلم وإن مات في يدها ~~فعلمت فيه عيبا كان عند الزوج غرمت قيمة العبد معيبا يوم القبض وترجع بمثله ~~في صفته وفيه اختلاف قال عبد الملك إن تزوج امرأة بثمرة لم يبد صلاحها ms1250 ~~فأصبحت كلها فهي من الزوج ولها قيمة الثمرة وقال ابن القاسم المصيبة من ~~المرأة بخلاف البيوع لأن النكاح مكارمة | # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى إذا تزوجها بمغصوب ماله فيه شبهة كالابن الصغير في ~~ولايته لم يختلف أصحابنا أن الأب إن كان ميسورا كان للزوجة كما لو اشتراه ~~لنفسه واتبع بالقيمة أو مثلها في المثليات أو معسرا فروي عن مالك هو للمرأة ~~ومنع مطرف كالاستهلاك وإذا قلنا هو للابن قال عبد الملك بعد الدخول قال ~~مطرف بل للمرأة بالدخول لأن المعاوضة قد تمت باستيفاء البضع قال ابن حبيب ~~وهذا ما لم يمنعه الإمام من التزويج بمال ابنه وإلا فحينئذ الابن أحق بها ~~اتفاقا وإن كان كبيرا لا ولاية عليه انتزع من المرأة فإن فقد فلا ~~PageV04P386 شيء له عليها إلا أن يكون طعاما أكلته أو ثوبا لبسته قال ابن ~~القاسم علمت بهم أم لا كالابتياع من الغاصب فإن لم يكن له فيه شبهة كالسرقة ~~ثبت النكاح عند سحنون | وإن جهلت فسخ قبل البناء فقط وخرج أبو الطاهر الصحة ~~مع العلم من الخلاف فيما اشتري من غاصب وهو يعلم وفي الجواهر إن تزوج ~~بمغصوب قال ابن القاسم لا ينفسخ النكاح وإن تعمد ذلك وعليه مثله إن كان ~~مثليا أو قيمته إن كان قيما وقيل أيضا يغرم المثل وقيل صداق المثل وهذه ~~الأقوال فيما إذا أصدقها معيبا فاختارت رده وقال عبد الملك يفسخ في المغصوب ~~قبل البناء | # | ( فرع ) # | في الجواهر قال إذا تزوج على مائة وخمسين لم يكن عليه سوى خمسين لأنها ~~المحققة | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا كان الصداق مؤجلا لموت أو فراق فسخ قبل البناء للجهالة ~~بالأجل وثبت بعده ولها صداق المثل نقدا كقيم المتلفات ولمالك لها قيمة ~~المؤجل قال ابن القاسم ولا يعجبني لأن القيمة فرع الثبوت قال صاحب النكت ~~قال غير واحد من القرويين إذا تزوجها بمائة نقدا أو مائة إلى أجل أو مائة ~~إلى موت أو فراق ودخل وروعي صداق PageV04P387 المثل يقال كم صداق هذه ~~المرأة على أن فيه مائة مؤجلة ms1251 فإن كان أقل من مائتين لم ينقص منهما ويعطي ~~مائة معجلة ومائة إلى أجل وإن زاد أعطيت الزائد معجلا واختلف في الزائد على ~~الثلاثمائة هل يسقط أو يكون لها | # | ( فرع ) # | في الجواهر لا يجوز على حميل تعينه غائب لأنه إن لم يرض فلا نكاح وإن ~~قال إن لم يرض أتيت برهن أو بغيره جاز | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا جعل عتقها صداقها منعه مالك لأنه نكاح بغير صداق ~~ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل قال والأظهر أن فساده في عقده لأن ~~اللفظ يقتضي وقوعهما معا والنكاح والملك لا يجتمعان وقيل شرط عليها ما لا ~~يلزمها بعد العتق فإن رضيت به بعد العتق جاز وإلا فلا نكاح ولا يحتاج إلى ~~فسخ وقال ش يجوز جعل عتقها صداقها وهي بالخيار فإن امتنعت فعليها قيمة ~~نفسها وألزمها ابن حنبل النكاح إذا اتفقا على ذلك بخلاف إذا قال أعتق على ~~أن تتزوجي بي ويكون العتق صداقها فلا يلزم لأنه سلف في النكاح والنكاح لا ~~سلف عليه ووافقنا ح في المنع وفي الصحيحين PageV04P388 أنه عليه السلام جعل ~~عتق صفية صداقها | وجوابه أنه خاص به عليه السلام كالموهوبة ويؤيده أن ~~العقد إن وقع قبل العتق ناقضه الملك أو بعده امتنع الإجبار ولأن العتق إن ~~تقرر لها حالة الرق تناقض أو حالة الحرية والصداق يتقدم تقديره قبل العقد ~~فيقع العقد حالة امتناع الإجبار مجبرا وهو محال فيتعين اختصاصه به عليه ~~السلام وقاله الرواة ما لم ير صداق ويكون نكاح تفويض أو بغير صداق وهو جائز ~~له & وفي التلقين إن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق لم يلزمها ذلك | ~~وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا أعطاها مالا فاستحق فهل تمنعه من التمادي على ~~وطئها حتى يوفيها حقها أربعة أقوال له ذلك غرها أم لا الفرق بين أن يغرها ~~أم لا يكره التمادي قاله محمد تمتنع حتى يعطي ربع دينار إن استحق جميعه ~~وإلا فلا فإن تزوجها على بستان ms1252 عشرة فرز فظهر خمسة قال ابن القاسم لها قيمة ~~الخمسة إن رضيت إمساكه ولو ردته فقيمة جميعه على أنه عشرة كالاستحقاق قال ~~والقياس أن لها الرد وصداق المثل أو التماسك ونصف صداق المثل قياسا على ~~البيع | # | ( فرع ) # | قال إن تزوجها بمال حرام قال مالك أخاف أن يكون زنا لأن الله تعالى ~~يقول @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ النساء 24 وهذا ليس ماله ولكني لا أقول ~~ذلك | PageV04P389 # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا تزوجها على خل فوجد خمرا فهو كظهور العيب ترده وترجع ~~بمثله كالاستحقاق وقال سحنون إذا تزوجها بعبد فظهر حرا فالنكاح فاسد لخلو ~~العقد عن الصداق فإن تزوجها على أنه خمر فوجد خلا صح النكاح إن رضيا ~~بالبقاء عليه وإن كره أحدهما لم يتم النكاح قال صاحب النكت إذا قلنا بالمثل ~~إذا وجدت خمرا فتلفت القلة غرم القيمة وكذلك إذا تزوجها بطعام معين على ~~الكيل فاستحق أو شيء مما يؤكل أو يوزن بخلاف البيع لأن استحقاق المعين لا ~~يفسخ النكاح وقال صاحب التنبيهات رجوعها بمثل الخمر خلا إما بأن تغسل الجرة ~~ثم تملأ أو تعرف ما تحمل من الماء ثم يكال مثله وقال ابن سحنون فيه القيمة ~~كالجزاف وقال ابن عبد الحكم لها صداق المثل لأنه معدوم شرعا فهو كنكاح بغير ~~شيء | السبب الثالث كونه منافع الزوج كخدمتها مدة معلومة أو تعليمها القرآن ~~| وفي الجواهر منعه لمالك لقوله تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ وقاله ~~ح وأجازه أصبغ وش وابن حنبل لقوله عليه السلام في مسلم زوجتكها بما معك من ~~القرآن أي بتعليمك إياها وجوابه أنه إن كان إجارة فهي باطلة لعدم تحديد ~~المدة أو جعالة وهي في مثل هذا مع عدم تحديد المدة لا تصح ولأن الجعالة غير ~~لازمة والنكاح لازم بل يجب أن يعتقد أنه لما تعذر الصداق بالعجز جعل عليه ~~السلام حفظه القرآن فضيلة توجب تزويجه وأخر الصداق في PageV04P390 ذمته ~~تفويضا كما زوج أبو طلحة أم سليم على الإسلام والإسلام لا يكون صداقا بل ~~تفويضا | تفريع في الجواهر كرهه ابن القاسم فإن وقع ms1253 مضى في قول أكثر ~~الأصحاب وروي عن ابن القاسم إن لم يكن مع المنافع صداق فسخ قبل البناء وثبت ~~بعده ولها صداق المثل وتبطل الخدمة المقدمة فإن خدم رجع بقيمتها وكذلك إن ~~وقع على إحجاجها قال ابن حبيب وغيره يجوز على أن ترجع إلى إحجاج مثلها ولها ~~الوسط من ذلك كما لو تزوجها على شورة ومنعته من الدخول حتى يحجها أو يعطيها ~~نفقة مثلها في الحج فيكون ذلك صداقها إن شاءت حجت أم لا وقال اللخمي الأحسن ~~الجواز في ذلك كله وإنما كره مالك ذلك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ~~والمنافع تقتضي التأجيل وكل من تزوج بشيء فهو حال | فإذا حل زمن الحج تعين ~~ومنع ابن القاسم البناء حتى يقدم ربع دينار وقال أشهب لا يلزم كمن تزوج ~~بمائة إلى سنة وإن أتى زمن الحج قبل البناء فلها منع نفسها حتى يحجها ~~كالمؤجل يحل قبل البناء | السبب الرابع تفريق الصفة فيصدقها عبدا يساوي ~~ألفين على أن ترد ألفا فنصفه مبيع ونصفه صداق منعه في الكتاب وقال يفسخ قبل ~~البناء ولها بعده صداق المثل لأن ما يخص البيع أو النكاح مجهول فيؤدي إلى ~~النكاح بالمجهول وإلى عرو النكاح عن الصداق قال أبو الطاهر في النكاح ~~والبيع أربعة أقوال ثالثها الكراهة ورابعها إن بقي بعد ثمن السبعة ربع ~~دينار جاز وقال ابن الكاتب إن اعتبر قبل البناء جاز اتفاقا وجوزه ابن حنبل ~~لأن كل واحد يجوز العقد عليه مفرد فيجوز مجتمعا كالسلعتين | PageV04P391 | ~~قاعدة العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة ~~والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتنافيين فلذلك لا يجتمع النكاح ~~والبيع لتضادهما في المكايسة والمسامحة ولا يجتمع مع البيع عقود يجمعها ~~قولك جص مشنق الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة ~~والنون للنكاح والقاف للقراض لتضاد أحكامها وفي الجواهر لو كانت السلعة ~~لغيرك فسخ أيضا لأنه من باب جمع السلعتين لرجل وكذلك لو تزوجها بمال معلوم ~~على أن أعطاها الأب دارا فأما لو تزوجها على غير ms1254 مسمى على أن أعطاها الأب ~~دارا صح لأن الدار ها هنا هبة محضة | السبب الخامس الشرط في الكتاب إذا ~~تزوجها بألف وإن كانت له امرأة فألفان لم يجز كالغرر أو وضعت بعضه في العقد ~~على أن لا يخرجها من بلدها وإن أخرجها فمهرها ألفان فله إخراجها وليس لها ~~إلا ما تقرر كالقائل إن أخرجتك من الدار فلك ألف فإن حطت عنه بعد العقد ~~لذلك فلها الرجوع لتعينه لها بالعقد وروي عن مالك إن حطت في العقد من صداق ~~مثلها لها الرجوع وإلا فلا قال ابن يونس قال مالك إذا قرر قبل الملك ستين ~~ووضع عنه عند العقد عشرين لأجل الشرط فلها الرجوع وإنما الذي يرجع به أن ~~يقول أتزوجك بمائة ثم أضع خمسين فإن طلقها في القسم الأول قبل البناء فليس ~~لها إلا نصف ما بقي بعد الشرط لأنه لم يخالفه وفي الكتاب وإن أعطته مالا ~~لشرط وإن خالفه فهي طالق فخالفه لم ترجع بشيء لأنها آثرت طلاقها به قال ~~اللخمي إن تزوجها بمائة وإن أخرجها من بلدها فمائتان فأخرجها فلها ~~PageV04P392 المائتان لقوله عليه السلام إن أحق الشروط أن يوفي به ما ~~استحللتم به الفروج وقال مالك مرة لها الأقل من صداق المثل أو المائتين قال ~~وهو أقيس قال مالك إذا اشترطت السكنى عند أبيها بمال اشترطت ما لا يباع ~~وترجع به وإن اشترطت إن لم يأت بالصداق في وقت كذا فلا نكاح بينهما فهل ~~يبطل العقد أو الشرط فيه خلاف وإذا شرط في الصداق أنه لموت أو فراق وفات ~~بالبناء فقال مرة له صداق المثل وقال مرة تتمة المسمى نقدا فإن تزوجت بمائة ~~نقدا أو مائة إلى موت أو فراق فقال صداق المثل مطلقا وقال مرة ما لم ينقص ~~عن المائة وقيل ما لم ينقص عن المائة ويزيد على المائتين وقيل يقوم بأجله ~~ويختلف إذا كانت العادة بموت أو فراق | ولم يشترطوه هل يجوز وتأخذه متى ~~أحبت لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة أو فساد للعادة وفي الكتاب يكره ~~النكاح ms1255 بصداق بعضه مؤجل إلى سنة وإن وقع جاز وللزوج إذا أتى بالمؤجل الدخول ~~وتتأخر بقيته إلى الأجل ويجوز في البعيد ما لم يتأخر وفي الجواهر كره مالك ~~وأصحابه تأجيل بعض الصداق وجوزه ابن القاسم لأربع سنين وابن وهب لسنة وقال ~~ابن وهب لا يفسخ إلا أن يزيد على عشرين سنة وقال ابن القاسم لا أفسخ إلا ~~الأربعين وروي الستون والمدرك أن الصداق قبالة الإباحة فلا ينبغي أن يتأخر ~~عنها بخلاف الثمن في البيع ومنهم من رأى الأجل القريب في حكم النقد ~~واختلفوا فيما يحل قريبا فإن أخر بعضه إلى غير حد فسخه مالك قبل البناء ~~لفرط الغرر ويعطي صداق المثل بعد PageV04P393 البناء معجلا إلا أن يكون ~~صداق مثلها أقل من المعجل فلا ينقض منه أو أكثر من المعجل والمؤجل فيعطاه | ~~إلا أن يرضى الزوج بتعجيل المؤجل أو المرأة بإسقاطه فلا ينفسخ وإن شرط في ~~بعض الصداق إلى يسره وهو مولى أو مطالبتها به أجازه ابن القاسم لحصول ~~الملاة وهو حال وقال عبد الملك يفسخ النكاح قبل البناء ولها صداق المثل ~~لاشتراطه أجلا غير معلوم | # | ( فرع ) # | قال لو شرط الخيار لها في الصداق في أحد العبدين صح أوله فسخ قبل ~~البناء ولها بعده صداق المثل لأنه لم يثبت أمر الصداق بخلاف إذا كان لها ~~ولو قال تزوجتها بألف على أن لأمها ألفا صح وهما للمرأة لأنها الباذلة ~~للعوض | السبب السادس أن يتضمن إثباته رفعه كما إذا زوج عبده وجعل رقبته ~~صداقا ففي الجواهر يفسد | السبب السابع مخالفة الأمر فيما يسمى ففي الجواهر ~~لو قال زوجني بألف فزوجه بألفين وعلى قول الزوج والتزويج بينة ولم يدخل ~~فإما أن يرضى بألفين وإلا فلا نكاح لأنها لم ترض إلا بهما ولو التزم الوكيل ~~الزائد لصحة العقد ففي إجبار الزوج قولان نظرا للمنة أو مراعاة للعقد ولو ~~رضيت بالألف لزم الزوج ولو دخل فثلاثة أقوال لزوم الألف للزوج والزائد ~~للرسول لأنه متعد ويسقط الزائد عن الرسول لأن الأصل أن لا يغرم إلا مستوفي ~~المنفعة أو ms1256 صداق المثل لأن المرأة لم تدخل على الألف والزائد على الرسول ~~لتغريره بالقول وإن لم يكن على قول الزوج والعقد بينة ورضي بالألفين لزم ~~النكاح وإلا إن رضيت الزوجة بالألف لزم وإلا فلها أن تحلف الزوج فإن نكل ~~حلفت PageV04P394 واستحقت الألفين وصح النكاح وإن دخل وتراضيا صح وإلا فلا ~~فإن أقر الوكيل بالتعدي لزم الإتمام وإلا فتحلف على أنه لم يأمر إلا بألف ~~ويبرأ فإن نكل غرمهما قال وهذه يمين لا ترجع لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي ~~المرأة تحقيقا فترجع وبلا خط | قاعدة أخرى وهي أن من سلط على ماله خطأ هل ~~تسقط الغرامة له التسليط أم لا لأن المرأة سلطت على بضعها خطأ # | ( فرع ) # | قال إذا نكل فهل له تحليف الرسول فإن حلف برئ وإلا غرم فيه خلاف سببه ~~هل يمين الزوج لتصحيح قوله فقط أو لذلك وإبطال قول الرسول فعلى الأول يعد ~~مقرا إذا نكل ولا يحلفه وعلى الثاني له تحليفه وأصل آخر هل النكول كالإقرار ~~فلا يحلفه أو لا فيحلفه وإن دخل فليس على الزوج إلا الألف ثم إن أقر الرسول ~~بالتعدي فهل يغرم أم لا خلاف وإن أنكر وقلنا يغرم فللزوج تحليفه فإن نكل ~~حلف واستحقت المرأة وإن قلنا لا يغرم فلا شيء للزوجة وإن كان على التوكيل ~~بينة دون العقد ولم يدخل حلفت أن العقد بألفين فإن رضي الزوج وإلا له الفسخ ~~وإن نكلت صح بالألف إلا أن يكون الزوج علم ما وقع به العقد فيحلف وإن كانت ~~البينة على العقد دون التوكيل يحلف أن التوكيل لم يكن إلا بما قاله لأن ~~الأصل عدم الزائد فإن حلف قبل الدخول ورضيت المرأة صح وإلا فلها الفسخ وإن ~~نكل فهي يمين لا PageV04P395 ترجع إلا أن تدعي المرأة التحقيق وهل له تحليف ~~الوكيل إذا نكل الزوج على ما تقدم واختار محمد عدم التحليف فإن دخل حلف ~~ومضى النكاح بالألف وإن نكل والمرأة تدعي تحقيق الدعوى عليه حلفت وإلا ~~فاليمين لا ترجع ويختلف في تحليفه للوكيل على ما ms1257 تقدم هذا إذا لم يعلما ~~بالتعدي أما إن علم الزوج دونها فعليه الألفان لدخوله عليهما أو هي دونه ~~فمالها إلا ألف أو هما جميعا وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه فعليه الألفان ~~أو ل يعلم أحدهما بعلم الآخر فلها الألفان قال المتأخرون وفيه نظر لأن علمه ~~معارض بعلمها فينبغي أن يكون لها ألف ويقتسمان الأخرى وإن علم بعلمها ولم ~~تعلم بعلمه فلها الألف فقط أو علمت بعلمه ولم يعلم بعلمها فعليه الألفان ~~لأنهما على ذلك دخلا وأصله أن كل واحد منهما يلزمه ما دخل عليه | القطب ~~الرابع العقد نفسه وفيه تسعة فصول | الفصل الأول في صيغته وفي الجواهر هي ~~لفظ يقتضي الملك على التأبيد كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ~~ونحوها قال القاضي أبو الحسن ولفظ الصدقة وقال الأصحاب إن قصد بلفظ الإباحة ~~النكاح صح ويضمن المهر ويكفي قول الزوج قبلت بعد الإيجاب من الولي ولا ~~يشترط قبلت نكاحها ولو قال للأب في البكر أو بعد الإذن في الثيب زوجني فقال ~~فعلت أو زوجتك فقال لا أرضى لزمه النكاح لاجتماع جزأي العقد فإن السؤال رضا ~~في العادة وقال صاحب المقدمات إلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج دون ~~غيرهما من ألفاظ العقود وفي الهبة قولان المنع كمذهب ش والجواز كمذهب ح لأن ~~الطلاق يقع بالصريح والكناية فكذلك النكاح ويرد عليه أن الهبة لا تنعقد ~~بلفظ النكاح فكذلك العكس وأن النكاح مفتقر إلى الصريح ليقع الإشهاد عليه ~~قال صاحب الإستذكار أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة | فتقاس ~~عليه الهبة وقال صاحب القبس PageV04P396 جوزه ح بكل لفظ يقتضي التمليك على ~~التأبيد ومالك بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصدهما وقال صاحب المنتقى قال ~~عبد الوهاب ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك المؤبد كالهبة والبيع وزاد أبو ~~الحسن لفظ الصدقة وسواء ذكر الصداق في الهبة والصدقة أم لا وقال المغيرة لا ~~ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح وقاله ش لأنهما المذكوران في القرآن @QB@ ~~ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 @QB@ فلما قضى زيد منها ms1258 ~~وطرا زوجناكها @QE@ الأحزاب 37 ووافقه ابن حنبل وأجابوا عما احتججنا به بما ~~ورد في الحديث ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخاري مع أن الحديث ورد ~~بألفاظ مختلفة والقصة واحدة فيستحيل اجتماعها بل الواقع أحدها والراوي روى ~~بالمعنى فلا حجة فيه ولم يستثن ح غير الإجارة والوصية والإحلال وجوزه ~~بالعجمية وإن قدر على العربية والجواب بقوله فعلت | قاعدة كل حكم شرعي لا ~~بد له من سبب شرعي وإباحة المرأة حكم فله سبب يجب تلقيه من السمع فما لم ~~يسمع من الشرع لا يكون سببا وعلى هذه القاعدة اعتمد ش والمغيرة وهو ظاهر ~~كلام صاحب المقدمات في النقل عن المذهب | قاعدة الشرع كما ينصب خصوص الشيء ~~سببا كرؤية الهلال والزوال والقتل العمد العدوان فكذلك ينصب مشتركا بين ~~أشياء ويلغي خصوصياتها كألفاظ الطلاق فإن المقصود منها ما دل على ~~PageV04P397 انطلاقها من عصمة النكاح وألفاظ القذف المقصود منها ما دل على ~~النسبة إلى الزنا أو اللواط وألفاظ الدخول في الإسلام المقصود منها ما دل ~~على مقصود الرسالة النبوية والنكاح عندنا على ما حكاه من تقدم ذكره من هذه ~~القاعدة | ويدل على ذلك أنه ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنة والأصل عدم ~~اعتبار الخصوص فيتعين العموم وهو المطلوب | قاعدة يحتاط الشرع في الخروج من ~~الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى التحريم لأن التحريم ~~يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الأب ولا ~~تحل المبتوتة إلا بالعقد والوطء الحلال والطلاق وانقضاء العدة والعقد الأول ~~فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت حتى أوقعناه بالتسبيح ~~والتهليل إذا أريد به الطلاق لأنه خروج من الحل فيكفي فيه أدنى سبب ولم يجز ~~النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب من مقصود النكاح لأنه خروج من الحرمة إلى ~~الحل وجوزنا البيع بجملة الصيغ والأفعال الدالة على الرضا ينقل الملك في ~~العوضين لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء ولعموم الحاجة ~~للبيع ولقصوره في الاحتياط عن الفروج فإذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك ms1259 اختلاف ~~موارد الشرع في هذه الأحكام وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم ~~والله تعالى يهدينا سواء السبيل | الفصل الثاني في الإشهاد عليه قال صاحب ~~المقدمات لا يجب في العقد ويجب للدخول فإن دخل ولم يشهد أو في نكاح السر ~~فرق بينهما وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحد إن وطئ إلا أن يكون ~~الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد للشبهة فإن أشهد ~~شاهدين وأمر بالكتمان فسخ قبل الدخول وبعده على المشهور إلا أن PageV04P398 ~~يطول وقيل لا يفسخ مطلقا ووافقه صاحب المنتقى على الفسخ إذا لم يشهد على ~~الدخول وقال ذلك ذريعة للفساد ومنع التغرير على الخلوة وقال ابن القاسم إن ~~لم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ وتزوجها بعد الاستبراء بثلاث حيض قال أبو ~~الطاهر الإشهاد عندنا شرط في صحة الدخول دون العقد ولم أجد أحدا من الأصحاب ~~خالف في هذا قال ابن الحاجب الفسخ بطلقة بائنة إذا لم يشهد على الدخول ~~واشترط الأئمة الشهادة في العقد لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وصداق ~~وشاهدي عدل وجوابه من وجوه أحدها أن النفي دائر بين القضاء والفتوى ولم ينص ~~على أحدهما فهو مطلق فيهما ونحن نحمله على القضاء فلا يحكم حاكم بصحة نكاح ~~إلا ببينة أما الحل فثابت بدون البينة وثانيها أنه دائر بين العقد والدخول ~~ونحن نحمله على الدخول لأن اللفظ فيه حقيقة وفيما ذكروه مجاز والحقيقة ~~مقدمة على المجاز وثالثها أن الصداق مذكور مع عدم شرطيته في العقد بدليل ~~التفويض فكذلك الشهادة قياسا عليه بطريق الأولى لأن الصداق ركن داخل في ~~الحقيقة والبينة خارجة عن حقيقة العقد ورابعها يحمل النفي على الكمال وهو ~~متفق عليه ويؤيده ذكر الصداق وهو معتبر في الكمال | تفريع في الكتاب من عقد ~~بغير بينة غير مسر أشهد الآن وجاز ولا يتزوج الرقيق إلا بالبينة والصداق ~~وإن أشهد الأب وأجنبي على إذن PageV04P399 الثيب في العقد وأنكرت لم يجز ~~لأن الأب شهد على فعل نفسه وإن وجد رجل وامرأة في بيت ms1260 فشهد أبوها وأخوها ~~بعقدها لم يجز نكاحه ويعاقبان وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز فإن ~~لم يدخل أشهد الآن مسلمين ولزم النكاح | تنبيه ظاهر المذهب يقتضي أن تحمل ~~الشهادة في النكاح يشترط فيه شروط الأداء من الإسلام وغيره وقاله ش واكتفى ~~بمن ظاهره العدالة ووافقنا ابن حنبل غير أنه جوز أن يكونا عبدين لأن شهادة ~~العبيد عنده تقبل وسوى ح بين تحمل شهادة النكاح وغيره فجوز شهادة الفاسقين ~~لأنهما قد يكونان عدلي عقد الأداء | لنا إن المطلوب في الحال دفع مفسدة ~~التهمة بالزنى والتغرير على الخلوة المحرمة وإثبات نسب الولد وذلك إنما ~~يحصل بأهلية الأداء فتشترط | الفصل الثالث في إظهاره قال عليه السلام ~~أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ويروى بالدفوف رواه الترمذي قال ابن ~~يونس قال محمد الغربال الدف المدور وقال غيره هو المغشي من جهة واحدة وقال ~~مالك لا يستحسن المزهر المربع ولا بأس بالدف والكبر ولا يجوز الغناء في ~~العرس ولا غيره إلا كما كان يقول نساء الأنصار أو الرجز الخفيف من غير ~~إكثار قال اللخمي الإعلان مندوب إليه وأوجبه ابن حنبل ونكاح السر حرام ~~واختلف فيه فقيل ما أمر الشهود يكتمانه وإن كثروا وقيل ما عقد بغير شهادة ~~ولو بامرأة وعلى PageV04P400 الأول قال ابن الجلاب يعلن بعد ذلك ولا يفسخ ~~وقال ابن حبيب يفسخ بطلقة إلا أن يتطاول وهو قول مالك وأصحابه وإذا لم يؤمر ~~الشاهدان بالكتمان فهو جائز اتفاقا وقال الأئمة لا يفسخ نكاح السر لنا نهيه ~~& عن نكاح السر والنهي يدل على الفساد | تفريع في الكتاب من استكتم البينة ~~في العقد فسد قال ابن شهاب وفرق بينهما ولو دخلا ولها المهر بالبناء وإلا ~~فلا شيء لها ويعاقب الزوجان والبينة قال ابن يونس إذا قال لهم اكتموه عن ~~امرأتي الأخرى أو في منزل العقد فقط أو ثلاثة أيام ثم أظهروه فهو نكاح السر ~~قال أشهب إن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد جاز وقال أصبغ لا ~~يفسد إذا اضمر ذلك كما ms1261 لو تزوج ونيته الفراق | الفصل الرابع في لزومه ~~والخيار عندنا لا يشرع فيه ابتداء بخلاف البيع لأن حكمة الخيار استدراك ~~المصلحة الفائتة حالة العقد والنكاح إنما يقع بعد الفحص والأصل في العقود ~~اللزوم ولأنه يفضي إلى بذلة المخدرات وذوات الأعيان بين القبول والرد ولذلك ~~أوجب PageV04P401 الشرع لهن نصف الصداق قبل الدخول جبرا لكسر الرد وأبطل ~~الأئمة شرط الخيار وزاد ش إبطال النكاح وفي الكتاب إذا تزوج على الخيار له ~~أو للولي أو للزوجة أو لجميعهم فسخ قبل البناء لأنهما لو ماتا قبل الخيار ~~لم يتوارثا ويثبت بعد البناء بالمسمى وكذلك إذا تزوج على إن لم يأت بالصداق ~~إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما وقد كان يقول فيهما يفسخ بعد البناء قال ابن ~~يونس قال أشهب إذا قال إن لم آت بالصداق إلى أجل كذا فأمرك بيدك لا يفسخ ~~لأنه شرط لازم | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قال إذا مضى شهر تزوجتك ورضوا بذلك فهو باطل لا يقام ~~عليه | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا تزوج على مشاورة فلان في المجلس قبل الإفتراق ~~أجازه ابن القاسم فإن مات أحدهما بعد الرضا في المشاورة البعيدة قبل الدخول ~~أو بعده على القول بالفسح بعده جرى التوارث على الخلاف الذي في المدونة في ~~الميراث والطلاق وفيما يفسخ من الأنكحة المختلف فيها قال ابن القاسم وإذا ~~قال المستشار لا أرضى ورضي الزوج ثبت النكاح وحكى التونسي لزوم قول ~~المستشار لأنه المشترط | # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى لمالك في النكاح الموقوف قولان وأجازه ح ومنعه ش ~~وصفته أن يتزوجها ويوقفه على إجازتها ويعلم الزوج بذلك وقال القاضي أبو ~~الحسن يصح أن يوقف على إذن الولي بعد رضا PageV04P402 الزوج دونها لأن ~~الخيار فيه ليس عاما وقال القاضي أبو الحسن يصح مع القرب استحسانا قال ~~والموقوف طرفاه على المرأة قولان وأحد طرفيه على الآخر إما الزوج أو الولي ~~في كراهة ما قرب منه قولان وهو الصحيح اتفاقا وفي بطلان ما بعد قولان | ~~الفصل الخامس في هزله قال صاحب البيان المشهور أن ms1262 هزل النكاح كجده وقاله ~~الأئمة لما في الترمذي قال عليه السلام ثلاث هزلهن جد الطلاق والنكاح ~~والرجعة وفي الموطأ موقوفا على سعيد ابن المسيب وعوض الرجعة العتاق وروي عن ~~مالك أن هزله هزل لقوله عليه السلام الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا خطب المرأة فقال الولي تزوجت فلانا وقال بعد ذلك ~~أردت الدفع قال ابن القاسم إن حلف فلان ثبت نكاحه إن قامت بينة على إقراره ~~وأما بقول الأب الخاطب فالقول قول الأب مع يمينه وقال أصبغ النكاح لفلان ~~طلب بنكاح سابق أو بهذا القول لأن PageV04P403 النكاح لا لعب فيه وقال محمد ~~لا يلزم بهذا ولا بدعوى متقدمة | قال وهو أشبه الأقوال | قاعدة لله تعالى ~~أحكام في الظاهر على يد الحاكم لا تثبت في الباطن على ألسنة المفتين ~~كالأقضية المستندة إلى الأقارير والبينات الكاذبة وكل حكم في الباطن فهو ~~حكم الله تعالى في الظاهر إذا ثبت وقد يثبت في القضاء ما لا يثبت في الفتوى ~~فمعنى قول العلماء هزل هذه الثلاثة جد ليس معناه ما دلت القرائن فيه على ~~اللعب بل المستعمل للفظ له ثلاث حالات تارة يستعمله فيما وضع له فهذا يلزم ~~في القضاء والفتوى وتارة يستعمله في غير ما وضع له مجازا فهذا لا يلزم في ~~الفتوى ويلزم في القضاء إلا أن يدل دليل على إرادته المجاز وتارة يطلق ~~اللفظ ولا يستعمله في شيء فهذا هو الهزل لا يلزم في الفتوى على المشهور وإن ~~دل دليل على ذلك في القضاء لا يلزم وإلا لزم بناء على الظاهر فتأمل هذا ~~المكان فتحقيقه عزيز وإنما جعل الشرع الهزل في هذا الباب كالجد احتياطا له ~~لشرفه وعظيم ما يترتب عليه | الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي ~~باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى عليه السلام عن متعة النساء يوم ~~خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية قال صاحب البيان إذا تزوج المرأة ونيته ~~فراقها بعد لذة لا بأس به عند مالك والأئمة | وكذلك إذا ms1263 نوى طلاقها عند ~~سفره من بلد الغربة فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة وأما النهارية وهي ~~التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا قال ابن PageV04P404 دينار يفسخ قبل ~~البناء وبعده لأن فساده في العقد والذي يأتي على المدونة الفسخ قبل البناء ~~ويثبت بعده ويأتيها ليلا ونهارا وقاله أصبغ وهل يجب بعد البناء المسمى أو ~~صداق المثل وهو الأظهر لتأثير الشرط في الصداق | الفصل السابع فيما يقترن ~~به من الشروط وفي الجواهر الشروط ثلاثة أقسام | القسم الأول يقتضيه العقد ~~كالإنفاق والوطء فلا يؤثر ذكره | القسم الثاني ما يناقص العقد كعدم القسمة ~~ونحوه فيمتنع ويفسخ النكاح قبل البناء وفي فسخه بعده خلاف | القسم الثالث ~~ما لا تعلق له بالعقد كشرط عدم إخراجها من بلدها وهو مكروه لما فيه من ~~أسباب الخصومات قال مالك ولا يلزم من الشروط إلا ما فيه تمليك أو عتق فإذا ~~شرط ولم يعلقه بيمين ولا تمليك ولا وضعت عنه من صداقها لأجله فله مخالفته ~~قال ابن يونس قال ابن القاسم الشرط اللازم يعود بعد الطلاق إذا بقي من ~~الملك الأول شيء وقال ش إنما تقدح الشروط إذا كانت منافية لمقصود العقد إن ~~ذكرت معه وإن ذكرت قبله وسكت عنها معه فلا وإذا سقطت الشروط لها مهر مثلها ~~وقال ح تبطل الشروط كلها ويصح النكاح ويكمل لها المهر إن لم يف لقوله عليه ~~السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال ابن حنبل يلزم الوفاء بكل ~~شرط فيه فائدة | PageV04P405 # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان إذا جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيدها فتزوج وأقامت مدة ~~لا تقضي بشيء فثلاثة أقوال إن مضى شهر ونحوه سقط ما كان بيدها إلا أن تشهد ~~أن ذلك بيدها لتنظر فيه قال ابن القاسم وذلك بيدها ما لم يدخل أو يطل قبل ~~البناء قاله مالك وذلك بيدها ما لم تدخل قاله مالك | # | ( فرع ) # | قال إن اشترطت في العقد أن يطلق امرأته فطلق واحدة فقالت أردت ثلاثا ~~قال ملك طلقت ثلاثا لأن لفظ ms1264 اليمين على نية المستحلف وكذلك لو كان تمليكا ~~بخلاف إذا تطوع بذلك من غير شرط وقيل ذلك سواء | # | ( فرع ) # | قال إذا زوج أمته على أن أول ولد تلده حر فسخ قبل البناء وبعده أبدا ~~لمناقضته العقد وقال عبد الملك إذا لم يعثر عليه حتى ولدت لا يفسخ لذهاب ~~الشرط وأما إذا شرط كل ولد حر فسخ أبدا اتفاقا فإن باعها السيد أو أصدقها ~~قبل أن تحمل بطل الشرط ورق الولد وفسخ النكاح ولا يجوز بيعها إذا حملت إلا ~~أن يرهقه دين فتباع فيه قاله في المدونة وقال أصبغ لا تباع فيه حفظا للعتق ~~وإن مات السيد PageV04P406 قبل وضعها قال ابن القاسم للورثة قسمته ويبطل ~~العتق ومنع أصبغ إلا أن يطول الأمر ويخاف على الميراث التلف إذا حمل ثلث ~~الأمة لأن العتق منعه وإلا بيعت وقسمت | # | ( فرع ) # | قال إذا قال عند العقد رضيت بالشروط ولا ألتزمها إلا بعد البناء فبنى ~~بخلافها فأنكرت عليه امرأته فقال إني قلت لا ألتزمها إلا بعد البناء فقالت ~~ما بين لي هذا | لا يلزمها النكاح وإن التزم الشروط الآن إلا أن يكون في ~~المجلس قبل الافتراق وإن رضيت بسقوط الشروط لا ينفع بعد الطول على المشهور ~~في اشتراط رضا المرأة في القرب قال والأظهر ها هنا البطلان مطلقا لعلم ~~الزوج والولي بأن المرأة لها الخيار إذا اطلعت | # | ( فرع ) # | قال إذا اشترطت إن تسرى عليها فهي حرة وله أم الولد إن لم تعلم بها ~~عتقت عليه لأن المقصود أن لا يشاركها غيرها وإن شرطت أن السرية صدقة عليها ~~قال ابن القاسم الشرط باطل لأن الصدقة لا يقضى بها ولو كانت لمعين ويفسخ ~~قبل البناء لتأثير الشرط في الصداق وابن دينار يلزمه الشرط | PageV04P407 # | ( فرع ) # | قال إذا زوج أمته بشرط إن رأى ما يكره فأمرها بيده إن أراد ما هو ضرر ~~صح العقد والشرط والتمليك أو ما يكرهه هو باختياره وإن لم يكن ضررا عند ~~الناس فأربعة أقوال يكره عند ابن القاسم فإن وقع جاز ولزم التمليك لقوله ~~عليه ms1265 السلام إن أولى الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج والكراهة ~~لأصبغ وقال عبد الملك يصح العقد ويبطل الشرط لمعارضته للعقد والرابع إن دخل ~~بها سقط الشرط والأخير المشروط فإن تركه وإلا فرق بينهما وكذلك الخلاف إذا ~~قالت المرأة إن رأيت ما أكره إلا الجواز ابتداء دون كراهة | # | ( فرع ) # | قال إذا اشترطت عليه النفقة على ابنها الصغير قال ابن القاسم يبطل ~~الشرط وتعطى صداق المثل لما وضعته لأجل الشرط ويفسخ قبل البناء للجهل ~~بالنفقة فلعله لا يعيش قال وعلى قوله لو ضرب أجلا صح وله الرجوع بنفقته على ~~المرأة إلى حين الفسخ أو تصحيحه بصداق المثل وقال أصبغ لا يصح إذا طرحت ~~الشرط والمشهور خلافه | PageV04P408 # | ( فرع ) # | قال وإذا قال إن أخرجتك من بلدك فأمرك بيدك ثم أراد ذلك فقالت رددت ~~عليك أمرك وأسقطت الشرط قال مالك لا شيء عليه ولا يقضى بعد ذلك بشيء لأنه ~~حق لها أسقطته | # | ( فرع ) # | قال إذا قال له طلق الأمة ولك علي مائة صداق حرة إن أردت الزواج ففعل ~~ثم طالت المدة فعتقت وردها وقد مات القائل قال مالك إن تقادم الأمر فلا حق ~~له في ماله وإلا وجب لأنه ليس هبة تبطل بالموت بل بحق الطلاق وتحاصص به ~~الغرماء في الموت والفلس وروي عن ابن القاسم هي هبة تبطل بالموت وكذلك ~~اختلفوا إذا أعطاه دارا له على أن يسلم هل ذلك لإسلامه أم لا قال والأظهر ~~أن له الحق تقادم أم لا | وفاء بالشرط أما لو قال إن فعلت لي كذا زوجتك منع ~~اتفاقا لأنه جعل لا يلزم | # | ( فرع ) # | قال إذا تزوجها وبنى بها ومعها ابنة صغيرة عالما بها ليس له إخراجها ~~وإن كان لها ولي يحضنها لأن علمه رضا بها وإن لم يكن له ولي يحضنها سواء ~~علم أم لا ويخير بين الإقامة والطلاق قاله مالك وقال عبد الملك إن علم بها ~~ولها ولي فله إخراجها لأن السكوت رضا PageV04P409 بالحالة الحاضرة دون ~~المستقبلة قال مالك ولا يمنع أخو المرأة من زيارتها إلا ms1266 أن يتبين إفساده ~~لها فيمنع بعض المنع لأن صلة الرحم واجبة | # | ( فرع ) # | قال إذا تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها فأمرها بيد مواليها فهلك ~~مولاها فبيد ورثته أو وصيه دونها لأن الحق لم يكن لها ولو جعله بيد غير ~~مواليها انتقل لها لأنه يومئذ حق لها فإن كانت حرة وجعل أمرها بيد أبيها إن ~~تزوج فتزوج فأراد الأب الفراق وكرهته البنت قال ابن القاسم ينظر السلطان في ~~ذلك ويتبع المصلحة وقال مالك القول قولها | # | ( فرع ) # | قال إن شرطت عليه يوم يدخل عليها | فأمر امرأته بيدها أو هي طالق ودخل ~~بها وهي بائن ثم صالحها لا يلزمه شيء قاله ابن القاسم لأنه إنما التزم ذلك ~~في ذلك اليوم وقد تعذر شرعا بالبينونة قال قوله هذا بناء على مراعاة اللفظ ~~وأما مراعاة المعنى فيلزمه لأن المقصود عدم الاجتماع معها | # | ( فرع ) # | قال إذا شرط إن كان حرا ثبت النكاح وإلا فلا يوقف عنها دخل أم لا ويعمل ~~بمقتضى الشرط فإن عتق بعد الاشتراط وقبل العلم فسخ النكاح لإنتفاء الشرط في ~~نفس الأمر ولها الصداق بالبناء وليس هذا اختيارا في العقد بل اختيار لحال ~~الزوج | PageV04P410 # | ( فرع ) # | قال إذا اشترط أمر التي يتزوجها بيدها | فحنث قال ابن القاسم لا يتزوج ~~عليها أبدا فإن تزوج فسخ لعدم استقرار النكاح | # | ( فرع ) # | قال قال ابن وهب كل ما اشترطه الأب على ابنه الصغير من الطلاق والعتاق ~~لازم له عند الكبر لأن الشرع أقام الأب مقام الابن في التصرف وقال ابن ~~القاسم لا يلزمه إلا أن يعلم بها فيدخل عليها فإن للأب مندوحة عن الشرط فلا ~~ينفذ تصرفه فيها عليه بخلاف العقود فإن اختلف هو وأهل المرأة هل شرط ذلك ~~حالة الكبر أو الصغر ولم يأت ببينة فالقول قوله مع اليمين لأنه مدعي ~~الإسقاط والذي يحلف من أهلها الأب والوصي دون غيرهما فإن نكلا حلف الزوج ~~وكان ذلك كالبينة ولو لم يدعيا ذلك وقالا لا علم لنا حلفت المرأة كما تحلف ~~في الإنفاق فإن امتنع بعد البلوغ من ms1267 الإلتزام لم يلزمه النكاح ولا شيء من ~~الصداق إلا أن ترضى المرأة بإسقاط الشروط فإن دخل بها قبل البلوغ أو قبل ~~العلم سقطت عنه للفوات بالدخول وفي كتاب محمد إن لم ترض قبل البناء قيل له ~~إما أن ترضى وإما أن تطلق فإن طلق فعليه نصف المهر فإن شرط الأب أو الوصي ~~للصغيرة إن أمر نفسها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة إن عرفت الطلاق فالخيار ~~لها في ذلك وإلا انتظر تعلقها فإن اشترطا إن أمر التي يتزوجها بيدها فتزوج ~~عليها وهي صغيرة لا PageV04P411 تعقل فسخ لعدم استقراره لتعليقه على اختيار ~~من لم يعلم حاله في المستقبل فإن كانت تعقل فلها الخيار | # | ( فرع ) # | قال فلو شرط أبو النصرانية إن أسلم زوجها فأمرها بيدها أو بيدي فأسلم ~~سقط الشرط لأن شروط الكفر لا تلزم بعد الإسلام كانت مما يلزم المسلمين أم ~~لا كالطلاق والعتاق | الفصل الثامن في العقد على جماعة دفعة | وفي الكتاب ~~يجوز جمع النساء في عقد واحد إن سمى لكل واحدة صداقها وإلا فلا قال اللخمي ~~وجوزه أصبغ وإن لم يسم قال وهو أحسن لأن النكاح مكارمة فلا عبرة بالجهل ~~بحصة الصداق فإن قال لا أتزوج هذه إلا بشرط أن تزوجني الأخرى بمائة فإن كان ~~صداق المثل فيهما على انفراد جاز فإن أصدقها ستين على أن تكون بينهما ~~بالسوية وصداق مثل إحداهما أربعون والأخرى عشرون يطلق قليلة الصداق قبل ~~الدخول يرجع عليها بعشرة ويبقى بيدها عشرون عشرة منها لصاحبتها وإن طلق ~~الأخرى أخذ منها خمسة عشر ومن صاحبتها تمام العشرين قال صاحب النكت قال بعض ~~القرويين إذا تزوجها في عقد ولم يسم لكل واحدة صداقها وفات قسم المسمى ~~بينهما على قدر صداق مثلها ولا يلحق بالغرر فيبطل أو يتعين صداق المثل كجمع ~~السلعتين في البيع إذا فاتا قسم المسمى وقال غيره إذا طلق قبل البناء أو ~~مات لا شيء لهما للجهالة والأمتان PageV04P412 كالحرتين ولا يستحب ذلك ~~لاتحاد الملك وجوزه الأئمة ابتداء وإن لم يسم كالسلعتين | الفصل التاسع في ~~تداعيه ولا ms1268 يثبت عندنا إلا بشهادة رجلين وعند ش وح بشهادة رجل وامرأتين لنا ~~أنه من أحكام الأبدان فلا تقبل فيه شهادة النساء وفي الكتاب إذا ادعى الرجل ~~العقد على المرأة وأنكرته وادعت أنه غلبها فلا يمين على المنكر لأنه لا ~~يقضي عليه بالنكول وإن ادعاها رجلان وأقاما ببينتين ولم يعلم الأول فسخ ~~عقدهما بطلقة لتحل يقينا وافقتهما أو أحدهما أم لا ول يقضى بأعدل البينتين ~~بخلاف البيوع احتياطا لأحكام الأبدان | قال أبو الطاهر في القضاء بأعدل ~~البيتين أقوال ثالثها التفرقة بين البياعات والنكاحات وقيل ل يفسخ بطلاق بل ~~يتوقف فإن تمادى الفراق لزمت طلقة فإن تزوجها فلا قال ابن يونس قال محمد ~~إذا أقرت لأحدهما فهي له لترجحه وإنما يصح القضاء بأعدلهما كما قاله سحنون ~~إذا اتحد المجلس واللفظ وفي الجواهر إذا أتى أحد الزوجين بشاهد ففي تعلق ~~اليمين بالآخر خلاف ثم إن نكل لم يثبت النكاح ولا يحبس ويغرم الصداق قال ~~ابن القاسم لا ينتظر إلا أن يدعي بينة قريبة ويرى لدعواه وجه فإن عجز ثم ~~جاء بها وقد نكحت أو لم تنكح فقد مضى الحكم ومن ادعى زواج امرأة رجل قبله ~~وأتى بشاهد فليعزل عنها حتى يكمل البينة إن ادعى أمرا قريبا فإن لم يكمل لا ~~يحلف واحد منهما قال أشهب إذا أقام بينة وأقامت بينة أن فلانا زوجها وفلان ~~منكر وجهل التاريخ يفسخ النكاحان ما لم يقع الدخول لأحدهما فهي له ويقيم ~~الآخر البينة أنه الأول قال أشهب وإذا أقام بينة هي تنكر وأقامت أختها بينه ~~أنه زوجها وهو منكر وجهل التاريخ فسخ النكاحان PageV04P413 قال محمد ~~لإنكاره نكاح الأخرى فلو أقر أنها الأخيرة لقبل قوله لأن البينة لا تكذبه ~~ولا ينفعه جحود مدعية السبق لأن البينة اثبتت نكاحها | # | ( فرع ) # | قال مالك تكشف البكر للشهود على رؤيتها عند العقد قال محمد وعلى قولها ~~إن كانت ثيبا أو صمتها إن كانت بكرا وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهد ~~واحدا قال ابن القاسم تحلف وترث لأن الميراث مال ومنعه أشهب ms1269 حتى يثبت ~~النكاح لأنه فرعه ولو أقر في صحته بامرأة ثم مات ورثته بإقراره إن كان ~~طارئا وإلا فخلاف إلا أن يكون معها ولد أقر به فيلحق به ويرثه وكذلك لو أقر ~~بوارث غير الزوجة لجرى الخلاف وإقرار أبي الصبي أو الصبية مقبول عليهما ~~لأنهما إقيما مقامهما وإقرار المحتضر بإمرأة سماها بمكة مقبول وكذلك ~~المحتضرة وإذا قال لامرأة ألم أتزوجك أمس فقالت بلى ثم حجد فاستفهامه إقرار ~~ولو قال تزوجتك فأنكرت ثم قالت بلى تزوجتني فقال ما تزوجتك فلا يلزمه ~~النكاح بهذا وقولها خالعني أو طلقني وقوله اختلعت مني إقرار منهما وكذلك ~~قوله اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق قاله ابن سحنون وكذلك أنا منك مظاهر ~~بخلاف أنت علي كظهر أمي فإن الأجنبية كذلك | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا قامت البينة على إقراره بالزوجية ~~في حياته وصحته والصداق كذا ثبت ذلك إن كانت في PageV04P414 عياله وحوزه ~~وإن كانت منقطعة عنه في أهلها لم يقبل إلا أن يقيمها على إقراره في حياته ~~لأن انقطاعها ريبة فإن تقارا جميعا ولم تكن في حوزه فقال ابن القاسم ~~يتوارثان إذا أشهد على ذلك وتقادم | # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم إذا قال في مرضه لمن عرفت مملوكته أشهدكم أني أعتقتها ~~في صحتي وتزوجتها وهي الآن طالق ولا بينة على ذلك في الصحة فلا يثبت ذلك ~~ولا الميراث لأن النكاح لا يثبت إلا بعد العتق والعتق لا يثبت بالإقرار في ~~المرض ولم يقل امضوا هذا العتق فإن صح لزم العتق والطلاق والقول قوله في ~~الصداق | وفي الإقرار بالعتق في المرض ثلاثة أقوال أحدها ما تقدم وفي ~~المدونة إن كان ورثته ولدا اعتق من رأس المال أو كلالة لم يعتق مطلقا ~~للتهمة ولمالك أيضا إن كان الوارث ولدا فمن رأس المال وإلا فمن الثلث فيجري ~~الصداق والميراث على هذا الخلاف والصداق من رأس المال إذا أعتقت منه أو من ~~الثلث إن أعتقت منه | # | ( فرع ) # | قال إذا ادعت الثلاث وهي بائنة منه ثم أكذبت نفسها لم ms1270 تمكن منه قبل زوج ~~أو هي في عصمته ثم خالعها فقالت كذبت وأردت الراحة منه صدقت ما لم تذكر ذلك ~~بعد البينونة وإن أكذبت نفسها بعد موته فلها الميراث عند ابن القاسم وقيل ~~لا ميراث لها للتهمة وقال سحنون تصدق في الميراث دون الرجعة في الحياة وفي ~~تصديقها مع الشاهد الواحد حال الحياة قولان لابن القاسم وقال إن نكلت لم ~~تمنع من الرجوع إليه قال والقياس المنع كالنكول | PageV04P415 # | ( فرع ) # | قال إذا لم تكن تحت زوج وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك حلفت لأنها لو ~~أقرت كانت زوجة وقيل لا تحلف لأنها لو نكلت لم يثبت النكاح قال والقياس إذا ~~نكلت يحلف الزوج ويثبت النكاح | القطب الخامس في مقتضاه وهو يفيد جواز ~~الوطء | قال صاحب القبس والوطء عند مالك واجب على الرجل للمرأة في الجملة ~~إذا انتفى العذر وقاله ابن حنبل وقال ش لا يجب إلا مرة واحدة | لنا الاتفاق ~~على إلزامه في الإيلاء | قاعدة العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع ~~الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك أو ~~استثناه الشرع كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة ~~وفيه فصلان | الفصل الأول فيما يباح من الزوجة وفي الجواهر عقد النكاح يبيح ~~كل استمتاع إلا الوطء في الدبر وقاله الأئمة ونسبته إلى مالك كذب قال ابن ~~وهب قلت لمالك أنهم حكوا عنك حله فقال معاذ الله أليس أنتم قوما عربا قلت ~~بلى قال قال الله تعالى @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ ~~البقرة 223 وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع أو موضع النبت وقال إسرائيل ~~بن روح سألته عن إتيان النساء في أدبارهن فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون ~~الحرث إلا في موضع الزرع ألا تسمعون الله يقول ^ ( نساؤكم PageV04P416 حرث ~~لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ^ قاعدة وقائمة وعلى جنبها ولا يتعدى الفرج قلت ~~يا أبا عبد الله إنهم ينقلون عنك حله فقال يكذبون علي يكذبون علي يكذبون ~~علي رواه الدارقطني وقال له علي بن ms1271 زياد يا أبا عبد الله عندنا قوم بمصر ~~يحدثون عنك إنك تجيز الوطء في الدبر فقال كذبوا علي فالروايات متظافرة عنه ~~بتكذيبهم وكذبهم عليه وعزي إلى ش ونقل المازني تكذيبه لذلك كمالك وظاهر ~~الآية يقتضي التحريم خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى ^ ( نساؤكم حرث لكم ~~) ^ والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر كقوله عليه السلام تحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم وذكاة الجنين ذكاة أمه فلا يحصل تحريم بغير تكبير ولا ~~تحليل بغير سلام ولا ذكاة الجنين بغير ذكاة أمه ولا النسل في غير حالة ~~الحرث الذي هو الفعل المفضي إلى النسل وروى ابن ماجه قال عليه السلام لا ~~ينظر الله إلى رجل جامع إمرأته في دبرها وروي قال عليه السلام إن الله ~~لايستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وروى الزمدوني قال عليه السلام ~~من PageV04P417 أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد ~~كفر بما أنزل على محمد ولأن الشرع إنما حرم اللواط والاستمناء ليلا يستغنى ~~بهما عن الوطء الموجب للنسل الموجب لبقاء النوع والمكاثرة لرسول الله & ~~بأمته وهذا المعنى قائم ها هنا فيحرم لاندراجه في قوله تعالى @QB@ ويحرم ~~عليهم الخبائث @QE@ الأعراف 157 وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر من أخبث ~~الخبائث ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة خسيسة ~~الطبع بهيمية الأخلاق والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك | تفريع في الجواهر ~~الوطء في الدبر كالوطء في القبل في إفساد العبادات وإيجاب الغسل من ~~الجانبين ووجوب الكفارة والحد والعدة وحرمة المصاهرة دون التحليل والإحصان ~~واختلف في تكميل الصداق به | # | ( فرع ) # | في البيان قال ابن القاسم لا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع ~~ويعريها وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن التخير فقال إذا خلوتم فاصنعوا ما ~~شئتم وكرهه صاحب البيان وأجاز أصبغ النظر إلى الفرج عند الوطء من الجانبين ~~| الفصل الثاني في العزل | في الجواهر لا يجوز عن الحرة إلا PageV04P418 ~~بإذنها لأنه يخل بوطئها ولها حق في الوطء وكماله ولا عن الأمة الزوجة إلا ~~بإذن أهلها دون ms1272 إذنها لأن زواج الرقيق حق للسادات لأجل مالية النسل ويجوز ~~عن السرية بغير إذنها إجماعا لعدم حقها في الوطء وأصله ما في الموطأ قال ~~أبو سعيد الخدري خرجنا معه عليه السلام في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من ~~سبي العرب واشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن ~~نعزل فقلنا نعزل ورسول الله & بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ~~ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمه كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة قال ~~صاحب القبس اجتمعت الأمة على جوازه وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض ~~له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا | # | ( 1 الباب الثاني في أسباب الخيار وهي ثلاث ) # | السبب الأول العيوب وفيه فصلان | الفصل الأول في عيوب النساء وفيه ~~نظران | النظر الأول في الموجب وفي الكتاب ترد النساء بالجنون والجذام ~~والبرص وداء الفرج لما روي أنه عليه السلام تزوج امرأة من بني بياضة فوجد ~~بكشحها بياضا فردها وقال دلستم علي وروي عن PageV04P419 عمر وعثمان وعلي ~~وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم رد النساء من هذه العيوب الأربعة ولا ~~مخالف لهم فكان إجماعا ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح لا ترد بعيب البتة لقول ~~ابن مسعود لا ترد المرأة بعيب وجوابه تخصيصه بغير مورد السنة جمعا بينهما ~~وقياسا على الجب والعنة في الرجل وفي الجواهر الجنون الصرع والوسواس الذي ~~ذهب معه العقل والجذام ما ينفر وإن كان قليلا وقال ابن حنبل واشترط ش ~~تفاحشه حتى لا يقبل العلاج لنا أنه منفر فيمنع الوطء ولأنه يظهر في النسل | # | ( فرع ) # | قال اللخمي ترد إذا اطلع أن أحد الأبوين كذلك لتوقعه في الذرية قال ~~ورأيت امرأة كان أبوها أجذم ولم يظهر فيها وظهر في عدد من ولدها وفي ~~الجواهر ترد المرأة بالبرص ولو خيط وقاله ابن حنبل وخالف ش كما تقدم في ~~الجذام وسوى ابن القاسم بين الرجل والمرأة فيه وروى أشهب عدم اعتباره في ~~الرجل وإن ms1273 عظم فإن النفرة من المرأة لا تمنع التمكين ويمنع تعاطي الوطء من ~~الرجل قال اللخمي يعتبر الجنون ولو كان في الشهر مرة وترد بالبخر خلافا ~~للأئمة لأنه منفر وقاسوه على الجرب والصنان والفرق أنه أفحش بشهادة العادة ~~وبالإفضاء وهو اختلاط مسلك المني ومسلك البول وقال ابن حبيب ترد بالقرع ~~الفاحش لتنفيره كالبرص ومنع أبو الوليد قياسا على الجرب قال أبو الطاهر في ~~الرد بنتن الفرج والقرع والسواد قولان والمشهور الرد وألحق اللخمي البخر في ~~الفم والأنف | PageV04P420 # | ( فرع ) # | قال اللخمي يردها إذا وجدها عذيوطة وهي التي تحدث عند الجماع وقال ش ~~وابن حنبل فإن تداعياه قال ابن المعذل يطعم أحدهما تينا والآخر فقوصا | ~~وخرج الحنابلة عليه الناسور والقروح السائلة في الفرج ومنعوا في البخر | ~~فائدة قال الجوالقي فيما تغلط فيه العامة يقولون العضروط للذي يحدث في ~~الجماع وإنما هو العدبوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والدال ~~والواو ساكنين والعضروط الذي تقول له العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه ~~عضاريط وعضارطة | وفي الكتاب ما علم أهل المعرفة أنه عيب في الفرج ردت به ~~وإن جومعت معه فإن المجنونة قد تجامع قال اللخمي الرتق والقرن أربعة أقسام ~~ما لا ضرر عليهما في قطعه ولا عيب في الإصابة بعده فالقول قول من دعا إلى ~~القطع فإن طلق بعد رضاها بالقطع تشطر الصداق وإلا فلا شيء عليه وما يضرها ~~ولا عيب فيه فالخيار لها دونه وما لا يضر ولا يعيب فالخيار له دونها فإن ~~أحب لزومها وإن فارق فلا شيء عليه وما يضر ويعيب فلكل واحد منهما أن يمتنع ~~قال ابن يونس وفي كتاب محمد إذا كان الرتق من الختان أزيل وإن كرهت إذا قال ~~النساء لا يضرها قال أصبغ إذا أقامت للعلاج نحو السنة وهو يستمتع بها فلها ~~جميع الصداق كالعنين وفي الرد بالسواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف ~~قولان قال PageV04P421 وأرى ردها بالصغر نحو خمس سنين لامتناع الوطء ~~كالرتقاء | والصبر إلى البلوغ ضرر وكذلك الهرم المفرط والمستحاضة ولم يجعل ~~مالك ms1274 الكفر عيبا في الزوجين واختلف إذا قال لها أنا نصراني فقال لها الرد ~~وقال ربيعة الإسلام ليس بعيب وفي الجواهر قال ابن حبيب له الرد بالسواد وإن ~~لم يشترطه إذا كان أهلها بيضا لأن ذلك كالشرط قال أبو الوليد فعلى هذا يكون ~~عارفا بأهلها وإلا فلا | فائدة من التنبيهات العفل بفتح العين المهملة وفتح ~~الفاء في النساء كالأدرة في الرجال لحم يبدو من الفرج وقال غيره رغوة في ~~الفرج تحدث عند الجماع والقرن بفتح القاف وسكون الراء مثله | وقد يكون خلقه ~~وقد يكون عظما وقد يكون لحما والرتق بفتح الراء التصاق موضع الوطء | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا أكذبته في داء الفرج صدقت لأن الأصل عدمه ولا ينظر ~~إليها النساء لأن النظر جرحة في الشاهد فإن شهد امرأتان جازت شهادتهما وقال ~~سحنون ينظر إليها النساء لضرورة دفع الخصام والضرر وفي التنبيهات روى ابن ~~أبي زمنين لفظ المدونة يقتضي نظر النساء وقال ابن كنانة هو مذهب مالك لقوله ~~في الكتاب ما علمه أهل المعرفة من داء الفرج قال أبو الفضل وفيه نظر لأنه ~~يمكن بقاؤهما عليه ويسأل عنه الناس | PageV04P422 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك وأصحابه ما حدث بها عند الزوج من العيوب الأربعة ~~فلا خيار لها وقاله ش قياسا على عيوب البيع قال محمد وما حدث بعد العقد من ~~البرص الفاحش فلا خيار لهما وخالف ابن حبيب وابن حنبل نفيا للضرر عنهما ~~وقياسا على الإجارة قال صاحب البيان يفرق بينهما بالجذام البين حدث قبل ~~العقد أو بعده ولا صداق إلا أن يدخل وقال أشهب لا يفرق بينهما إلا أن ~~يتفاحش ولا يحتمل النظر إليه | # | ( فرع ) # | قال فإن رضيت بالمقام معه ثم كرهته فثلاثة أقوال قال ابن القاسم ليس ~~لها إلا أن يريد وقال ابن وهب لها نفيا للضرر لأنه لا تؤمن زيادته وقال ~~أشهب ذلك وإن أمنت زيادته | # | ( فرع ) # | وفي الجواهر ما حدث بعد العقد ففيه أقوال ثالثها التفرقة بين ما تخشى ~~زيادته من البرص ومالا فلا ورابعها التفرقة بين ms1275 كثير البرص وقليله | ~~PageV04P423 # | ( فرع ) # | قال فإن ادعى الأب حدوثه بعد العقد فالقول قوله إن كان التداعي بعد ~~الدخول لأنه مدعى عليه الرد وإلا فالقول قول الزوج كقول المشتري قبل القبض ~~والمشهور أن الإيمان في هذا كله على البت من الأب والزوج وغيرهما وفي ~~الجواهر إن تداعيا تقدمه على العقد في المرأة فالبينة على الزوج فإن تعذرت ~~قال مالك إن كان الولي أبا أو أخا عليه اليمين أو غيرهما فاليمين عليها ~~فجعل محل الغرم محل اليمين | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك في المدونة يؤخر في الجنون بعد العقد سنة لعلاجه ~~فإن صح وإلا فرق بينهما والأجذم لها مفارقته بخلاف الأبرص لكثرة أذية ~~الجذام وقال ابن القاسم إن كان يرجى علاج الأجذم أجل سنة | # | ( فرع ) # | قال فإن علم بعيبها ثم دخل فلا خيار له لرضاه وكذلك إن علم بعد البناء ~~فأمسكها فإن أنكر العلم حلف وإن ادعت المسيس بعد العلم وأنكره حلف لأن ~~الأصل عدمه فإن نكل حلفت | PageV04P424 # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا قال الولي هي سالمة قال ابن القاسم ليس بشرط وقال أصبغ ~~شرط ولو قاله أجنبي بحضرة الولي وهو ساكت فهو غرر وفي الجواهر قال أبو محمد ~~ولو كتب في العقد صحيحة العقل والبدن ليس بشرط لأنه تلفيق الوثاقة ولو قال ~~سليمة البدن فهو شرط لأن العدول عن اللفظ المعتاد يشعر بالشرطية وفي الكتاب ~~لا ترد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترطه لأن النكاح إنما يقع بعد الفحص ~~فكان الأصل أن لا ترد بعيب البتة صونا للحرائر عن بذلة الرد ولذلك لم يجز ~~اشتراط الخيار ولأنه مفرط بعدم الاشتراط | تنبيه في الجلاب إن تزوجها في ~~عدتها جاهلا ودخل بها فعليه ردها وهو بمنزلة العيوب التي ذكرناها قال ~~الشراح يريد في الرجوع بالصداق على الولي قال الأبهري في شرح المختصر لأنه ~~منعه من استدامة الوطء والصداق مبذول للإستدامة ولو لم يعلم الولي بذلك رجع ~~عليها لأنها غرته ويترك لها ربع دينار وتحرم عليه أبدا لأنه مصيب في العدة ~~فإن فرق بينهما ms1276 قبل الدخول جاز أن يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد | النظر ~~الثاني في الموجب وفي الكتاب يسقط الصداق إن لم يبين لأنه فائدة الرد وإن ~~بنى فلها ويرجع به على وليها إن كان أبا أو أخا أو من يعلم ذلك منها لأنه ~~غره ولا يرجع الولي على المرأة لأنها استحقته بالبناء وإن كان ابن عم أو من ~~لا يظن به علم ذلك فلا شيء عليه ويرده إلا ربع دينار لأنه حق لله تعالى ~~وقال ش يسقط قبل المسيس PageV04P425 وبعده وترجع بعده إلى صداق المثل لأن ~~مقتضى الفسخ تراد العوضين ولا يرجع على الولي لأنه وكيل ويرجع عليها إن غرت ~~ووافقنا ابن حنبل لنا قول عمر وعلي رضي الله عنهما أيما رجل نكح امرأة وبها ~~جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها | وذلك لزوجها غرم على وليها من غير ~~مخالف لهما فكان إجماعا | تنبيه في الجلاب إذا اطلع على عيبها فطلقها ~~واختار ردها قبل الدخول فلا شيء لها قال الشراح هذه العبارة تجوز لأن بعد ~~الطلاق يتعذر الرد بل معناه فردها وطلقها بالرد | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا كان الولي معدما أو مات دون شيء لم يرجع على المرأة | ~~قاله ابن القاسم وقال ابن حبيب يرجع عليها إن كانت ملية أو على أولهما يسرا ~~إن كانت عديمة كالضامن مع المضمون عليه قال محمد إن علم البعيد ذلك منها ~~رجع عليه بالإقرار أو بالبينة ويحلف إن ادعى الزوج عليه بأمر علمه فإن نكل ~~حلف لقد علم وغرني فإن نكل فلا شيء له عليها لإقراره بغرر الولي | # | ( فرع ) # | قال فإن زوج الأخ البكر بإذن الأب فالغرم على الأب أو الثيب فعلى الأخ ~~لانتفاء الإجبار وإن زوج غير ولي غارا رجع عليه إلا أن يعلم أنه غير ولي ~~كالموكل على البيع ويعلم المشتري الوكالة | PageV04P426 # | ( فرع ) # | قال وإذا رجع بالصداق لا يلزمه أخذ ما اشترته لشوارها لأنها متعدية في ~~تصرفها قال ابن القاسم إن لم يعلم بعيبها حتى طلقها أو ماتت لا يرجع بشيء ~~كالعبد ms1277 المعيب يباع قبل العلم | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا غر الولي فزوج في العدة فسخ بعد الدخول وضمن الولي ~~الصداق وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار قال اللخمي فإن غراه جميعا ~~تخرج في الرجوع بينهما فإن رجع على الولي رجع عليها | والمرأة والولي في ~~العيوب على ثلاثة أقسام قسم يحمل فيه على العلم كالجنون والجذام وقسم يحمل ~~فيه الأب فيه وحده على العلم كعيب الفرج الذي تطلع عليه الأم حالة التربية ~~وقسم يحمل جميعهم على الجهل فيما يخفى على الأم أو ماتت الأم نفسها أو حدث ~~بعد موتها كالعفل أو يكون من ذوي القدر فلا يخبر بعيب بابنته وقال ابن حبيب ~~إذا اتهم الولي ورد اليمين عليه فنكل له الرجوع على المرأة خلاف ما تقدم ~~قال وهذا أصوب لأنها تخفي عيبها فلا يضر الزوج عدوله عنها إلى الولي فإن ~~أمرته أن يخبر بعيبها فلم يفعل رجع الزوج عليه ورجع عليها فيما بين الصحة ~~والداء وليس لها بيع معيب وأخذ ثمن سالم إلا أن تكون عادتهم لا يتركون من ~~صداق لعيب وفي الجواهر إذا كان الولي القريب غائبا يخفي خبرها عليه قال ~~مالك وابن القاسم لا غرم عليه بل على المرأة قال ابن القاسم بعد أن يحلف ما ~~علم وروي عن مالك عليه الغرم | PageV04P427 # | ( فرع ) # | في الجواهر فإن فارق أو مات أحدهما أو خالع ثم علم العيب بعد ذلك بطل ~~الرجوع ويغرم الزوج الصداق كالمبيع المعيب يفوت وقال سحنون يرجع الزوج على ~~من غره وإن غرته رجع عليها وإن غرها رجعت بما خالعته به | الفصل الثاني في ~~عيوب الرجال وفي الكتاب قال ابن المسيب للمرأة رد الرجل بالعيوب الأربعة ~~وقاله ش وابن حنبل لقوله تعالى @QB@ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ ~~البقرة 228 قال مالك ترده بالجب والخصاء بطلقة بائنة خلافا ل ش في كونه ~~فسخا كالبيع وجوابه أن العقد صحيح فلا يدفع حكمه إلا الطلاق لأنه الواقع ~~المجمع عليه وما عداه ممنوع ثم الفرق إن الإملاك يؤثر الاختيار في إسقاطها ~~بالإعراض ms1278 عنها فأمر في رفعها بالإقالة والفسخ بخلاف النكاح قال وعليها ~~العدة بعد الدخول إن وطئ وإلا فلا وإن قطع ذكره دون أنثييه وهو يولد لمثله ~~فعليها العدة ويلحقه النسب وإن علمت بعيبه قبل العقد أو بعده ومكنته سقط ~~قولها إلا في العنة لأنها ترجو علاجه قال الأبهري ولها المفارقة بطلقة ~~واحدة بائنة لا أكثر قال ابن يونس إن فارقت قبل البناء فلا صداق لأن الفسخ ~~من قبلها قال ابن الجلاب إلا في العنين لأنه غار لها قال ابن يونس أو بعده ~~فلها كمال المهر | وعيوب الرجل أربعة الجب وهو قطع الذكر والأنثيين والخصاء ~~وهو قطع أحدهما والعنة وهو فرط صغر الذكر والاعتراض وهو PageV04P428 عدم ~~القدرة على الوطء لعلة ويسمى أيضا عنة فإن العنة من الاعتنان والعنن وهو ~~الاعتراض ومنه عنان السماء بفتح العين جمع عنانة وهي السحابة المعترضة بين ~~السماء والأرض وقيل لأن ذكره يعترض قبل المرأة وقيل لأن الآفة عرضت له وفي ~~التنبيهات الخصي مقطوع الأنثيين فقط والفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر ~~والأنثيين | # | ( فرع ) # | في الكتاب يضرب للمعترض سنة من يوم ترافعه وقاله الأئمة وعمر وابن ~~مسعود لاحتمال تغير العلة في أحد الفصول الأربعة فإن لم يصبها في الأجل ~~فلها الفرقة بطلقة بائنة خلافا ل ش وابن حنبل وتقدم جوابهما وتعتد لوجود ~~مظنة الوطء ولحق الولد ولها جميع الصداق لطول المدة وإخلاق الجهاز وقيل لها ~~نصف الصداق لعدم الوطء لظاهر القرآن قال ابن يونس يضرب للعبد نصف سنة لأن ~~تحديد مدة النكاح عذاب ويتشطر لقوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب @QE@ النساء 25 ولأنه مقرب من الفراق وهو عذاب وقيل سنة وقاله ش ~~لأن الضرب رفق به وانتقال الأمراض في الفصول لا يختلف بالرق والضرب ها هنا ~~من يوم المرافعة لأنه معذور بخلاف المولي من يوم الحلف ولأنه يقول رجوت ~~المسامحة فأخرت المعالجة | # | ( فرع ) # | قال ولو اختلفا في العنة فالقول قوله وقاله ش خلافا لابن حنبل لأن ~~الأصل السلامة كعيب المبيع وإذا قال جامعتها في الأجل فكذلك PageV04P429 ~~لأنها ms1279 مدعية استحقاق الفراق وقال ش القول قولها نظرا للأصل وقال ابن حنبل ~~البكر ينظر إليها النساء والثيب يقال أخرج ماءك فإن العنين يعجز عن الإنزال ~~فإن تنازعا في كونه منيا وضع على النار فإن المني يذوب وفي الكتاب يحلف فإن ~~نكل فرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة ونزلت في المدينة فأفتى فيها غير مالك ~~بأن يجعل الصفرة في فرجها وقيل تجعل النساء معها قال صاحب التنبيهات الذي ~~أفتى بالصفرة هو ابن أبي صفرة لكن بعكس ما في الكتاب قال تجعل على ذكره ~~وتلتمس في فرجها وقال ابن كنانة مفسرا للكتاب تبطح على ظهرها في الأرض ~~ويكشف هو ما خلفها ليلا يجعل الصفرة بإصبعه ولم يقله غيره بل مواضع الوطء ~~لا يصلها الإصبع وقيل يجعل النساء معها وفي الجواهر وروى ابن حبيب لا يحلف ~~إلا بعد الأجل ودعوى الإصابة | ثم حيث ثبت لها الخيار فأقامت فروى ابن ~~القاسم لها الفراق من غير سلطان لتقدم الحكم ومذهب ش لها خيار الفسخ مطلقا ~~من غير حاكم كالإقامة في البيع وروي عن مالك لا بد من السلطان فيفرق بينهما ~~من غير أجل لأنه أمر مختلف فيه فلا يثبت إلا بالحاكم وهو حجتنا على الشافعي ~~في أصل العنة من جهة أنه أمر يحتاج إلى نظر بخلاف البيع والفرق بينهما أن ~~يؤمر هو بإيقاع الطلاق فإن امتنع أوقع الحاكم فإن وطئها ثم اعترض عنها أو ~~زمن فلا حجة لها وقال ش السقوط حقها بالوطأة الأولى إلا مع قصد الضرر ~~كالمولي وإن أصابها ثم طلقها ثم تزوجها فلها مرافعته لأنها لم ترض بالعيب ~~قال اللخمي قال عبد الوهاب ويضرب له أجل ثان فإن أصاب وإلا خيرت لأنها كانت ~~تتوقع PageV04P430 برءه قال وأرى أن لا مقال لها لأنها علمت بالعيب وكذلك ~~إذا تزوج غيرها وعلمت الثانية بما تقدم أو ضرب له أجل فلم يصب | ورضيت ~~بالمقام ثم قامت قال ابن القاسم لها ذلك من غير أجل وقال ابن حبيب إن قامت ~~بقرب ذلك فلا مقال والقياس في هذا ms1280 كله عدم مقالها | # | ( فرع ) # | قال ولا يضرب الأجل إلا لمن يرجى ولم يعالج قبل ذلك سنة فإن مرض في ~~أجله لم يعتبره ابن القاسم وقال أصبغ إن مضت السنة وهو مريض استؤنف الأجل ~~وقال عبد الملك إن مرض بعضها لم تطلق عليه لاحتمال أن يكون المرض مانعا من ~~زوال علته قال وارى أن يستأنف إن مرض جميعها فإن صح النصف الثاني كمل عليه ~~وإن صح الأول استؤنف الأجل | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا ادعت العيب وأنكر فالمجبوب والمحصور وممسوح الذكر وحده ~~أو مع الأنثيين مختبر بالجس من على الثوب والقول قول العنين قال اللخمي ~~أجاز مالك في ذلك قول امرأة واحدة قال وأرى أن تسأل المرأة فإن شكت عدم ~~الانتشار نظر إليه من فوق فإن قالت يذهب انتشاره إذا دنا فيجوز أن تصدق لأن ~~ذلك يعرض ويجوز أن لا تصدق لأنها مدعية حدوث علته | PageV04P431 # | ( فرع ) # | في الكتاب لولاة المياه وصاحب الشرط ضرب أجل العنين والمفقود لأنهم ~~حكام | # | ( فرع ) # | إذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا ~~فرق بينهما وقضى به عمر رضي الله عنه وقال ربيعة إن أذاها لم تحبس عنده ~~وإلا لم يجز طلاقه ولها مفارقة البين الجذام | قال ابن القاسم إن رجي علاجه ~~ضرب له الأجل قال ابن يونس قال سحنون يفرق بالبرص المنتن الرائحة قال ابن ~~القاسم ذلك إن أضر بها وفي الجلاب روي الرد بالبرص كما ترد به المرأة وروي ~~عدم الرد لأن الرجل لا يقصد للإستمتاع كالمرأة | قال الأبهري وقال ابن حبيب ~~يرد بها قبل العقد وإن لم يكن فاحشا دون ما حدث بعده | إلا أن يكون فاحشا ~~مؤذيا قاله مالك وأصحابه | وفي البيان المشهور إذا حدث الخصاء بعد البناء ~~لا مقال له لنيلها الوطء الذي تناوله العقد وقال أصبغ إن خصي قبل الدخول ~~فكذلك أيضا لأنها مصيبة نزلت بها ولم يقصد ضررها والمشهور خلافه | ~~PageV04P432 # | ( فرع ) # | في الجلاب إذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحه ففي تكميل الصداق ~~روايتان ويكمل ms1281 المجبوب والخصي بعد البناء لدخولهما على عدم الوطء | سؤال ~~كيف يفرق بينهما بحداثة النكاح مع أنه لا يدمن من ضرب أجل سنة اتفاقا جوابه ~~تقع الفرقة لعدم النفقة أو المضارة وغيرهما قبل السنة | # | ( فرع ) # | في الكتاب من سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله بل يخير بين ~~الوطء والفراق إن طالبته وفي الجلاب إذا هرم الرجل لم يفرق بينهما لدخولهما ~~على ذلك | تمهيد قال اللخمي العيوب ثلاثة ما يجب استحسانا فإن عقد معه صح ~~كالقطع والعمى والشلل وما يجب على الولي اجتنابه كالجنون والجذام البين ~~ومختلف فيه وهو غير ذلك فإن زوجها من خصي أو مجنون على وجه النظر لزمها ~~وقيل لا مقال لها في الجذام الفاحش وقال سحنون لها المقام في الجنون ~~والجذام وغير الكبر لأنه ضرر ولو كانت المجنونة اغتفر عيبه لعيبها قال ~~اللخمي فإن كان ذاهب الأنثيين فقط قال سحنون مضى نكاحه ولا مقال لها في عدم ~~النسل كالعقم وقال مالك يرد لنقص جماعه قال والأول أبين وللمرأة رده بقطع ~~الحشفة وقول سحنون في المجنونة لا يستقيم لأن مجنونين لا يجتمعان بل إذا ~~اطلع كل واحد من الزوجين على عيب صاحبه فلكل واحد منهما القيام PageV04P433 ~~وإن كانا من جنس واحد كجذام وجذام أو غيره | السبب الثاني الغرور وفيه ~~نظران | النظر الأول في حكمه قال أبو الطاهر في الغرور بالفعل الذي هو ~~مباشرة العقد وبالقول الذي هو الإخبار من غير مباشرة العقد أقوال ثالثها ~~يجب الضمان بالفعل دون القول لقوته | فائدة أسباب الضمان ثلاثة الإتلاف ~~كإحراق الثوب أو بسبب الإتلاف كحفر بئر غير مأذون فيه فيهلك فيه معصوم ~~النفس أو المالية أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب ويد المختبر للسلعة ~~ليشتريها فإنهما يضمنان وإن لم يتلفا ولا كانا سببا للإتلاف وهو خير من ~~قولنا وضع اليد العادية فإن يد المستام ليست عادية ومتى اجتمع السبب ~~والمباشرة قدمت المباشرة كحافر بئر والإلقاء فيه فيقدم الإلقاء لقربه من ~~الأثر إلا أن يقوى التسبب جدا فيقدم كتقديم السم في ms1282 طعام الإنسان أو ~~يستويان في القوة فيعتبران معا كإكراه على القتل ليقتص منهما فعلى هذه ~~القاعدة يتخرج ضمان الصداق وغيره لأن الغرور تسبب وتضمين قيمة الولد لأن ~~شأنه أن يكون رقيقا فأبطل الأب رقه بظنة الحرية فهو مباشرة الإبطال | تفريع ~~في الكتاب إن غرته بحريتها فعلم قبل البناء برقها وإذن سيدها في إنكاحها ~~فله الفراق لعيب الرق ولا صداق إلا أن يبني فلها المسمى لاستيفاء ما يقابله ~~إلا أن يزيد على صداق المثل ويسقط الزائد PageV04P434 وإن شاء أمسك ولها ~~المسمى لتغريره بالعقد ولا يفسد العقد بالغرور عند ملك وح وابن حنبل وقال ش ~~يفسد كما لو باعه فرسا فوجده حمارا وجوابه أن الاختلاف في الصفات لا يوجب ~~فساد العقد كالسواد والبياض وتم فاتت الذات بالكلية قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم إن نقص عن صداق المثل أتمه لاستيفائه المنفعة وقال أشهب لا شيء عليه ~~للرضا بالمسمى كما لو زنى بها طائعة وفي الجواهر قال غيرهما ليس لها إلا ~~ربع دينار قال صاحب تهذيب الطالب قال ابن القاسم لا تزاد على ما أعطاها إن ~~كان ربع دينار ولو نقصها وطؤه أكثر من ذلك وإلا أعطاها صداق مثلها وقال ~~غيره إن أصدقها مثل صداق مثلها أعطيت نصف صداق حرة ونصف صداق أمة قال ابن ~~يونس ويصدق الزوج في ادعاء ظن الحرية لأنه الظاهر قال أصبغ والبينة على ~~السيد وفي الجواهر قال سحنون القول قول السيد لأن الأب مدع حرية ولده وهو ~~ولد أمة السيد قال ابن يونس ولو أقر الأب برقها وقد فشا غروره له وولدت لم ~~تصدق لاتهامه في نسب الولد وإسقاط القيمة | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أخبره رجل أنها حرة زوجها إياه غيره فلا رجوع على المخبر ~~أنها حرة لأنه لم يباشر العقد وكذلك إن باشرها جاهلا بالرق وإلا رجع عليه ~~بالصداق دون قيمة الولد لأنه لم يغره من PageV04P435 ولد ولو أعلمه أنه غير ~~ولي ولم يرجع عليه لدخوله على توقع الفسخ من الولي قال ابن يونس قال محمد ~~يرجع ms1283 عليه إذا علم بالرق وباشر كان وليا أم لا ولا يترك له ربع دينار وكأنه ~~باعه البضع ثم استحق | # | ( فرع ) # | في الكتاب لو غر عبده حرة فإن أجاز السيد نكاحه فلها الخيار لعدم ~~الكفاءة ما لم تمكنه من وطئها بعد علمها فإنه رضا فإن كرهته فرق السلطان ~~بينهما إلا أن يفارق الزوج | النظر الثاني في الولد وهو حر إجماعا وفي ~~الكتاب على الأب قيمة الولد لسيده وقاله الأئمة يوم الحكم وقاله ش وقال ابن ~~حنبل يوم الوضع وقاله المغيرة منا في الجواهر لقضاء عمر وابن عباس رضي الله ~~عنهم بذلك وجوابه أن سبب الضمان منع السيد من الولد وذلك إنما يتحقق يوم ~~الحكم ولو كان لتفويت الرق لضمنه جنينا لتخلقه حرا ولم يقله أحد وقد قضى ~~عمر وعثمان رضي الله عنهما بمثله قال مالك وذلك يرجع إلى القيمة لأنها أعدل ~~| # | ( فرع ) # | قال فإن قتل فأخذ أبوه ديته حرا ثم استحقت الأم فعليه الأقل من قيمته ~~يوم القتل عبدا أو بما أخذه لأن الأقل إن كان قيمة العبد فليس للسيد إلا ~~عبد أو الدية فيقول لو مات قبل الحكم لم أضمن شيئا وقد مات ولم يبق إلا ~~الدية قال ابن يونس قال أشهب لا شيء عليه من قيمة الولد كما لو اقتص الأب ~~من قاتله أو هرب قاتله أو مات العبد وترك مالا فإنه لأبيه قال أصبغ إذا ~~استهلك القيمة فوجده PageV04P436 السيد معدما لا يرجع السيد على غارم الدية ~~بشيء لأنه أدى ما لزمه وفي الجواهر لو جني على الولد جناية دون النفس تزيد ~~ديتها على قيمته فالفاضل للولد لأنه بدل أجزائه | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا استحقت وفي بطنها جنين فعلى الأب قيمته يوم الوضع وهو حر ~~لأنه لا قيمة له قبل ذلك ولو ألقته بجناية قبل الإستحقاق أو بعده فللأب غرة ~~لأنه حر وعليه للسيد الأقل منها أو من عشر قيمة أمه يوم الجناية لما تقدم ~~في القتل وللولد حكم الأحرار في لحوق النسب والجنايات قبل الإستحقاق وبعده ~~قال ابن ms1284 يونس قال أشهب لا شيء للمستحق كما في القتل | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا استحقت بعد موت زوجها معدما أو في حياته معدما وولدها ~~موسر فالقيمة على الولد لأنه في معنى الفداء وهو أولى به فإن كان معدما ~~فعليه إذا أيسر وقيل لا شيء على الولد لأنها جناية أبيه فلا تتعلق به قال ~~صاحب التنبيهات إذا رجع عليه عند عدم الأب يقوم بغير مال ليلا يخرج من ماله ~~أكثر من ماله وقاله جماعة وقال آخرون يقوم بماله لأنه قاعدة التقويم | ~~PageV04P437 # | ( فرع ) # | في الكتاب لو استحق الأمة عم الولد أخذ قيمته إذ لا عتق عليه أوجده فلا ~~قيمة له لعتقه عليه ولا ولاء له لتخلقه على الحرية | وإنما أخذت القيمة فيه ~~بالسنة قال ابن يونس قال محمد ولاؤه لأبيه ولو زوجه أبوه أمته عالما ~~فالولاء لجده لعتقه عليه إذ لو كان الزوج أجنبيا لكان الولد رقيقا للسيد ~~بخلاف ولد الغارة فإنه حر في الولد والأجنبي وفي الكتاب لو غرته أمة أبيه ~~فلا قيمة له وكذلك أمة الابن قال ابن يونس قال سحنون في أمة الإبن يغرم ~~الأب قيمتها دون ولدها وتكون له أم ولد والتزويج فيها ملغى وأما أمة الأب ~~الغارة للابن فهو كالأجنبي لها صداق مثلها ويأخذه الأب ولا قيمة عليه في ~~الولد | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا غرت أم الولد فلسيدها قيمة الولد على رجاء عتقه بعتق أمه ~~فإن مات سيدها قبل القضاء فلا شيء للورثة لعتقهم بالموت وإن قتل قبل الحكم ~~فللأب دية الأحرار وعليه الأقل مما أخذ أو قيمتهم على الرجاء والخوف كما ~~تقدم قال ابن يونس وقيل يغرم الأقل من المأخوذ أو قيمة الولد عبدا لأن ولد ~~أم الولد تأخذ قيمته عبدا قال وهو غلط لأن الأب تلزمه القيمة على الرجاء ~~والخوف تخفيفا عنهم لأنهم أحرار بخلاف القاتل قال صاحب التنبيهات قال ابن ~~حبيب لا قيمة لمن لم يبلغ العمل من ولد أم الولد لأن تقويمهم يرجع إلى ما ~~فات PageV04P438 السيد من العمل قال اللخمي قيمته يوم ولد ms1285 وقال مالك إن كان ~~صغيرا لا خدمة فيه فلا شيء فيه وإلا غرم أجرته كل يوم كلما كبر زاد الأب ~~أجرته وإن مات صغيرا فلا شيء عليه وإن استحق بعد أن صار رجلا فعليه الأجرة ~~من يوم الاستحقاق قال مطرف وإن مرض لم يكن عليه شيء حتى يصح وإذا لم تستحق ~~الأم حتى مات السيد فلا شيء على الأب وتتفق الأقوال لأن المراعى يوم الحكم ~~ألا قول المغيرة في القيمة يوم الولادة فلا تسقط بموت السيد ولا الولد وعلى ~~قول مالك في أخذ الأجرة تقوم خدمة ولد المعتق إلى أجل وقال عبد الملك يقوم ~~عبدا لا عتق فيه كما لو قتلته أمه | # | ( فرع ) # | في الكتاب في ولد المدبرة القيمة على الرجاء والخوف في عدم عتقهم ثم ~~أصل من عتق أم الولد وقيمة ولد المكاتبة موقوفة إن عجزت الأم أخذت وإن أدت ~~دفعت للأب لظهور حريتها قال ابن يونس قال محمد في ولد المدبرة قيمته رقيقا ~~لأن العتق فيه مقدم على التدبير لأن من اشترى مدبرا فأعتقه جاهلا به لم يرد ~~البائع ثمنه إن علم المشتري بتدبيره وإن كانت غرة والقيمة المدفوعة في ولد ~~المكاتبة قيمة عبد واستحب محمد تعجيل دفعها للسيد بحسبها في الكتابة إن ~~كانت أقل أو مساوية وإن كانت أكثر لا يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة ~~أو قيمة الولد لأن كل ما ولدته المكاتبة دخل في كتابتها فكاتبها أحق بقيمة ~~ولدها كما لو قتل أو أعتقه السيد وهو ممن يسعى برضا الأم فيسقط عنها بما ~~يخصه من الكتابة قال محمد لو غصبت مكاتبته فبيعت فولدت عند PageV04P439 ~~المشتري أخذها السيد وقيمة ولدها رقيقا وقال ابن القاسم توقف القيمة كما ~~تقدم قال محمد بل يعطى للأم في الكتابة ولا يلزم الأب إلا الأقل كما لو قتل ~~السيد من ولدها بعد الكتابة تحسب قيمته من آخر الكتابة قال محمد وعلى الأب ~~قيمة ولد المبيعة إلى أجل علي أنه يعتق عند الأجل قال اللخمي إذا كان الغرم ~~يسقط إذا أدت ms1286 المكاتبة ويسقط إذا عجزت أن لا يعجل الغرامة بالشك إذا أمنت ~~غيبته أو أتى بحميل وإلا دفعت للسيد إن كان مأمونا وإن خيف وقفت على يد ~~غيرهما فإن أدت ردت للأب وإن خيف عجزها وكان في بعض القيمة وفاء أخذ ~~والفاضل للأب وإلا دفعت للسيد | # | ( فرع ) # | في الكتاب ولد العبد المغرور رقيق لسيدها وقاله ح إذ لا بد من رقة مع ~~أحد الأبوين وقال أبو الطاهر وقيل هو حر وقاله ش وابن حنبل لأن الموجب ~~لحرية ولد الأمة ظن حريتها | وهو موجود في حق العبد قال أبو الطاهر وحيث ~~قلنا بالحرية لم تجد من تتبعه بالقيمة وفي الكتاب لا قيمة له لأنه رقيق فلم ~~يفت قال ابن يونس قال محمد ويرجع العبد على من غره بالمهر ثم لا يرجع من ~~غره عليها وإن لم يغره غيرها رجع عليها بالفضل عن صداق المثل لأنه كان ~~يتوهم حرية الولد بحريتها فبذل لذلك زيادة وهذا إذا ظهر أنه بنى على الحرية ~~وإلا فلا رجوع بخلاف الحر لا يشترط حريتها ثم يظهر أنها أمة لأن ظاهر حاله ~~PageV04P440 يمنع زواج الأمة بخلاف العبد | السبب الثالث العتق وفي الجواهر ~~إذا اعتقت تحت عبد فلها الخيار وقاله الأئمة فإن عتق بعضها بتلا أو كلها ~~لكن بتدبير أو كتابة أو صارت أم ولد فلا لأن سبب خيارها عدم اتصافها بالرق ~~فلم يكن العبد كفؤا لها وإن عتقت تحت حر فلا وقاله ش وابن حنبل لحصول ~~المساواة وأصله ما في أبي داود قال عليه السلام أيما أمة كانت تحت عبد ~~فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها وفي الموطأ أن بريرة عتقت فخيرها عليه ~~السلام فاختارت نفسها فقال لها عليه السلام لو راجعته فقال يا رسول الله ~~بأمر منك فقال لا إنما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي به | قال اللخمي قال ابن ~~عباس كان زوجها عبدا يقال له مغيث وقال الأسود كان حرا قال البخاري قول ~~الأسود منقطع وقول ابن عباس صحيح وقيل لها الخيار مع الحر لأن ms1287 العلة كونها ~~مجبورة على النكاح فتختار عند زوال الرق فإن عتقت من طلاق رجعي فلها الخيار ~~قال ولو قيل بمنعها من الطلاق إذا قال الزوج أنا لا أرتجع كان حسنا وينظر ~~السلطان للصغيرة في المصلحة وكذلك السفيهة أن لا تبادر لاختيار نفسها لأن ~~لها عصمة نفسها كالامتناع من النكاح ابتداء ورضاها بالمقام لا يلزمها على ~~قول ابن القاسم إذا لم يكن نظرا لعدم اعتبار تصرفها ويلزمها عند أشهب لأنه ~~ليس من باب المال والسفيه يصح تصرفه في العبادات وغيرها | PageV04P441 # | ( فرع ) # | قال فلو رفعها الزوج عند العتق وقال أما تختاريني أو الطلاق فقالت أنظر ~~وأستشير فالقول قولها وقاله ش وابن حنبل وقال ح خيارها يختص بمجلس العلم ~~لنا قوله عليه السلام فهي بالخيار ما لم يطأها الحديث المتقدم | واستحسن أن ~~تؤخر ثلاثة أيام فإن طال ذلك وطلبت بالنفقة عن الماضي لم يكن لها شيء ~~لمنعها نفسها | # | ( فرع ) # | قال في كتاب التمليك إذا قال إن لم أبعك إلى السنة فأنت حرة فقالت إن ~~خنت فقد اخترت نفسي قال ابن القاسم لا بد من الاستئناف لأن التصرف الأول ~~عدم وجود السبب كإسقاط الشفعة قبل البيع والقسم قبل التزويج والإبراء قبل ~~موت الموروث وقال أصبغ يلزم واتفقا إذا قال لامرأته إن غبت عنك إلى سنة ~~فأمرك بيدك فقالت إن فعلت فقد اخترت أنه لازم | # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا عتقت ثم عتق الزوج بتلا قبل اختيارها فلا خيار لها ~~لحصول المساواة | PageV04P442 # | ( فرع ) # | قال فإن اختارت قبل البناء فلا صداق لها وقاله الأئمة ويرده السيد لأن ~~الفسخ من قبلها فإن كان معدما فهل يسقط خيارها لأن ثبوته يؤدي إلى إسقاطه ~~ببطلان العتق به من الصداق أو يثبت ويباع في الصداق لوقوع ذلك تبعا إذ يثبت ~~ولا يباع لأنه دين طارئ باختيارها فلا يرد العتق المتقدم عليه ثلاثة أقوال ~~ولها المسمى بعد البناء وقاله ش خلاف قوله في العيوب بصداق المثل ويتبعها ~~كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه | # | ( فرع ) # | قال واختيارها طلاق لا فسخ كالرد ms1288 بالعيب والإعسار بالنفقة وقال الأئمة ~~فسخ كالبيع | قاعدة شرع الله تعالى الأحكام وشرع لكل حكم سببا لثبوته وسببا ~~لنفيه إذا ثبت وشرع في أسباب الأملاك البيع والهبة والوصية وغيرها | وجعل ~~من جملة أسبابها حوزها من غير أمر زائد في المباحات التي لم يتقدم فيها ملك ~~ولما شرع حوزها سببا لثبوت الملك شرع تركها والإعراض عنها سببا في الانتفاء ~~كالمطروح من تافه الثمار وسائر المتمولات والإقالة على القول بأنها ليست ~~بيعا فإنها إبطال للملك بمجرد الإعراض ولم يشرع الحوز سببا مستقلا في ~~النكاح لخطره وعظم رتبته فكذلك لا يشرع الإعراض عنه سببا لعدمه تسوية بين ~~البابين بل لا بد PageV04P443 من سبب شرعي غير الإعراض وهو الطلاق فلا يبطل ~~نكاح صحيح إلا بطلاق لتحل للثاني يقينا قال فإن مضت بأكثر من طلقة ففي لزوم ~~الزائد لأن الفراق بيدها كالزوج أو الاقتصار على الواحدة لحصول المقصود بها ~~والأصل عدم تصرفها في الطلاق روايتان في الكتاب والأول رجع إليه مالك وفي ~~الكتاب الواحدة بائنة لأن كل طلاق لا يندفع الضرر إلا به فهو بائن الإطلاق ~~المعسر وما في معناه وروي عنه إن عتق له الرجعة كالمعسر قال وفي الكتاب ~~يحال بينهما حتى تختار لتزلزل سبب الإباحة وإن قالت اخترت ولايته لها فهي ~~طلقة بائنة لتعينها بتعين سببها الذي هو العتق فلا تحتاج إلى نية ولو بلغها ~~العتق بعد زمان وهو يطؤها فلها الخيار عند العلم وبعده ما لم يطأ وإن منعت ~~نفسها سنة وقالت لم اسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك | # | ( فرع ) # | في الجواهر قال يؤخر اختيارها عن زمن الحيض إن أعتقت فيه لتحريم الطلاق ~~فيه فإن عتق قبل الطهر قال ابن القاسم هي على خيارها قال اللخمي لا خيار ~~لها لحصول التسوية فلو اختارت فيه فعلى القول بأنها بائنة يمضى الطلاق وقال ~~بعض المتأخرون وعلى القول بالرجعة ينبغي أن لا يمضى لأن حكم الرجعة أن يجبر ~~الزوج على الرجعة إذا أوقع في الحيض | # | ( فرع ) # | قال يبطل خيارها بالتصريح بالإسقاط أو يفعل ما يدل ms1289 على الإسقاط ~~كالتمكين من الوطء عالمة فإن جهلت الحكم خاصة فالمشهور سقوط خيارها لظاهر ~~الحديث المتقدم ولأن الأحكام تتبع أسبابها وإن جهل PageV04P444 المكلف ~~وقاله ابن حنبل وخالف القاضي أبو الحسن لأن العتق سبب خيارها فالأصل ~~استصحاب حكمه | # | ( فرع ) # | قال إذا أعتقت وهو غائب فاختارت ثم ثبت تقدم عنقه فإن تزوجت أجراه بعض ~~المتأخرين على الثلاثة الأقوال في امرأة المفقود | # | ( فرع ) # | قال فإن اختلف في المسيس وأنكرت الخلوة فالقول قولها مع يمينها وإلا ~~فالقول قوله مع يمينه عملا بالظاهر فإن تصادقا عليه واختلفا في الإكراه ~~فالقول قوله لأن الأصل عدمه | فإن تصادقا على المسيس طوعا واختلفا في العلم ~~بالعتق صدقت لأن الأصل عدمه قال محمد بغير يمين | # | ( فرع ) # | قال فإن عتقت قبل البناء ولم يعلم إلا بعده فلها الأكثر من المسمى ~~وصداق المثل على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فصداق حرة قولا واحدا أو ~~صحيحا وعلمت بالعتق والحكم فالمسمى فقط قبل البناء وبعده | PageV04P445 # | ( 1 الباب الثالث في التوابع وهي ستة ) # التابع الأول تمييز الفسخ بطلاق أو بغيره ) | وفي الكتاب أكثر الرواة ~~يقولون كل نكاح للولي وأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه يفسخ بطلقة ~~بائنة ويتوارثان قبل الفسخ لقبوله للصحة كالمتزوجة بغير إذن وليها فيطلقها ~~الزوج أو يخالعها قبل الإجازة فينفذ ذلك | ويقولون كل نكاح كانا مغلوبين ~~على فسخه كالشغار ونكاح المريض والمحرم وفاسد الصداق أو عديمه وأدرك قبل ~~البناء وعقد المرأة على نفسها أو غيرها أو العبد على غيره يفسخ قبل البناء ~~وبعده بغير طلاق وكل ما فسخ بعده لهما فساده في عقده ففيه المسمى لقوله & ~~في المتزوجة بغير ولي فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب وكل ما فسخ قبل ~~البناء فلا صداق فيه وترده إن قبضته لأن حقيقة الفسخ رد كل واحد من العوضين ~~لصاحبه قال ابن يونس قال غيره في المخالعة على مال ترده لأن للولي فسخه ~~كالمخالعة يطلع على عيب يوجب الرد PageV04P446 تمضي المخالعة ويرد المال ~~قال اللخمي إذا زوج رجل أو امرأة بغير أمرها وعلم بقرب العقد ms1290 كان بالخيار ~~بالإجازة والرد ويفسخ بغير طلاق لعدم العقد ولم يجد خلافا | قال ابن القاسم ~~والرد بالعيب طلاق وقال الأبهري ترد المجنونة والمجذومة بغير طلاق كقول ش ~~في العيوب قال وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج يكون بغير طلاق وإنما زاد ~~الوكيل على ما قاله الموكل من الصداق ولم يرض قال ابن القاسم يفسخ بطلاق ~~وقال غيره بغير طلاق قال الأبهري نكاح العبد يفسخ بغير طلاق | وإذا كان ~~الفساد في العقد قيل فيه صداق المثل استيفاء المنفعة بغير عقد شرعي وفي ~~الجواهر آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك إن ما نصه الله تعالى على ~~منعه أو رسوله & ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في ~~إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول وقاله في الكتاب وزاد إن طلق ~~قبل الفسخ لا يلزم ولا يتوارثان | # | ( فرع ) # | في الجواهر وضابط ما يفسخ قبل البناء فقط أن النكاح إن اتفق على فساده ~~والمنع من الإقامة عليه فسخ قبل وبعد وإلا فالخلل إن كان في العقد فسخ قبل ~~وفي فسخه بعد خلاف كنكاح المحرم والمريض أو في الصداق فثلاثة أقوال قبل ~~وبعد ولا يفسخ مطلقا والمشهور قبل فقط | PageV04P447 # | ( فرع ) # | في الكتاب الذي يفسخ مطلقا يصح فيه اللعان ولحوق النسب فيه دون الظهار ~~إلا أن يريد إن تزوجتك لعدم الزوجية ويلزم الإيلاء إن تزوجها كالأجنبية | ~~تمهيد للشرع في هذا الفصل مطلوبان إبطال العقد المنهي عنه لما تضمنه من ~~الفساد فلذلك أمر بالفسخ والحل للزوج الثاني ولذلك شرع في الفسخ الطلاق ~~ليحصل اليقين بالحل فحيث يمكن الفساد إما بتنصيص الشارع أو بالمنع من ~~اختيار الإمضاء أو بالإجماع ظهر ليحل الثاني بدون الطلاق فلا يشرع الطلاق ~~لئلا ينقص الملك بغير فائدة وحيث لم يتمكن الفساد لوجود الخلاف أو التمكن ~~من الإمضاء تعين الاحتياط ليحل لوجود أمارة قبول العقد للصحة فلا يضر نقصان ~~الملك | لأن الزوج ادخل ذلك على نفسه مع أن الاحتياط للإبضاع أولي من ~~الأملاك وكذلك تخصيص الفسخ قبل الدخول ms1291 نظرا لخفة الفساد فتأكد الصحة ~~بالدخول لأجل الاطلاع على العورتين وذهاب الحرمتين وارتفاع الجنابتين من ~~جهة الزوجين | # | ( التابع الثاني المتعة ) # | وهي عندنا مستحبة وقال الأئمة بوجوبها لقوله تعالى @QB@ ومتعوهن @QE@ ~~وقوله @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين @QE@ وظاهر الأمر ~~الوجوب ولأنها بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها والصداق واجب فتجب ~~والجواب على الأول أن قوله PageV04P448 تعالى فيه @QB@ حقا على المتقين ~~@QE@ الوجوب لأن الواجب يعم المحسن وغيره فلما خصصها دل على أنها من باب ~~الإحسان وهو الجواب عن الثاني ويرد عليهما تمسك بالمفهوم وخصومنا تمسكوا ~~بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعا وعن الثالث لا نسلم أنها بدل عن ~~الصداق بل معروف مستأنف سلمناه لكن وجوب النصف دون انتفاع على خلاف الأصل ~~فلا تكثر مخالفته | # | ( تفريع ) # | في الجواهر هي لكل امرأة اختار الزوج طلاقها ولا خيار لها فيه لأن ~~المختارة لا تحتاج جبرا وليست للمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها لمجبرها بنصف ~~الصداق ولا لمن كان الطلاق بسببها كالمختلعة والملاعنة لأنه مضاف إليها فلا ~~تجبر منه في الفراق جبرا لأنه من جهة الشرع وإنما يجبر الزوج ما كان من ~~جهته ولا للمجبرة إذا اختارت لأنها غير منكسرة وروي لها المتعة لأن ابتداءه ~~من الزوج ولا للرجعية وإن ارتجعت لأن الرجعة أتم من المتعة وإلا فلها قال ~~فضل بن سلمة ومقتضاه لأنها لا تمتع حتى تنقضي العدة ولو كانت بانيا فرد بها ~~فلها المتعة لأنها استحقتها قبل الرد | واستقر للخمي نفيها | PageV04P449 # | ( فرع ) # | في الجواهر مقدارها موكول إلى اختياره لعدم الوجوب ويستحب تقديرها ~~بعسره ويسره لقوله تعالى @QB@ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ | وفي ~~الكتاب على العبد المتعة دون النفقة ولو خلا بها واختلفا في المسيس وقد ~~طلقها صدقت في الصداق دون المتعة والصغيرة والأمة والذمية لهن المتعة | # | ( فرع ) # | قال صاحب التلخيص واختلف في المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها والتي طلقت ~~بعد الدخول وقد سمى لها أم لا أيهما آكد ثلاثة أقوال قال ما لك هما في عدم ~~الوجوب سواء وقيل سواء ms1292 في الوجوب وقيل يختص الوجوب في التي لم يدخل بها ولم ~~يسم لها لأنها مورد النص نقله هكذا بصيغة الوجوب | # | ( فرع ) # | قال فإن بانت فهل تجب للورثة كسائر الحقوق وقيل لا لفوات إزالة ألم ~~الطلاق | # | ( التابع الثالث الوليمة والمهر ) # | قال صاحب الاستذكار الوليمة في اللغة طعام العرس والإملاك | والإعذار ~~طعام الختان والنقيعة طعام القادم من السفر والخرس طعام PageV04P450 النفاس ~~والمأدبة طعام الدعوة والوكيرة بناء الدار وقال غيره والعقيقة لأجل الولد | ~~والحذاق طعام الصبي عند حذاق القرآن جهده | ثمانية أسماء للأطعمة في اللغة ~~وأصلها ما في مسلم أنه & رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا قال يا ~~رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو ~~بشاة قال صاحب القبس وهي أقلها مع القدرة وإلا فبحسب الاستطاعة لأنه & أولم ~~على بعض نسائه بالخبز والتمر والأقط | قال صاحب المنتقى وهي يوم واحد لأن ~~الزيادة سرف وقال ابن حبيب يولم ذو القدرة ثمانية أيام لما فيه من إظهار ~~النكاح والتوسعة على الناس ويكره أن يقول يتكرر على طعامي ثمانية أيام لأنه ~~مباهاة وقال ش وابن حنبل تشرع أكثر من يوم وتجب الإجابة للأول وتستحب ~~للثاني دون الثالث وفي الجواهر يجعلها بعد البناء قال اللخمي هي قبله وبعده ~~واسع فقد أولم & علي صفية بعد البناء | وإتيانها واجب خيفة العداوة وأن لا ~~يهدون إن لم يحضرها من يشهد النكاح به ومباح إن حضرها وخالفه صاحب الجواهر ~~قال PageV04P451 ويجب إتيانها على من دعي إليها عند مالك والأئمة وأكثر ~~العلماء | لما في مسلم قال & إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وصفة ما ~~تجب الإجابة أن يعين الرجل الدعوة فإن قال للرسول ادع من تحب لم تجب لعدم ~~التعيين وهل يجب الأكل قال أبو الوليد لم أر لأصحابنا فيه نصا ومسائل ~~المذهب على القولين وتقدم الوجوب | قال ابن حنبل لقوله & في الصحيح إذا دعي ~~أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال القاضي أبو الحسن مذهبنا استحباب ~~الإجابة ms1293 قال ولا يحضر ذو الهيئة موضع اللهو ويرجع المدعو إن وجد المنكر لأن ~~التحريم يقدم على الإيجاب لأن المفاسد مقدمة الدفع على المصالح وقاله ش ~~وقال ح وابن حنبل يجب الحضور مع المنكر وينهى عنه إن استطاع فيطيع الله ~~طاعتين وإلا سقط عنه الخطاب به ولأن الحق لا يترك لأجل الباطل قال أبو ~~الحسن ويلحق بالمنكر فرش الحرير أو تأذ بحضور السفلة | أو الزحام أو غلق ~~الباب دونه أو على جدار الدار صور أو ساتر ولا بأس بصور الأشجار واللعب ~~واللهو الخفيف قال صاحب البيان اتفق أهل العلم على الدف وهو الغربال في ~~الوليمة والعرس وفي الكبر والمزهر ثلاثة أقوال قال ابن حبيب هما كالغربال ~~ومنع أصبغ والجواز لابن القاسم في الكبر دون المزهر ولابن كنانة إجازة ~~البوق والزمارة التي لا تلهي في العرس واختلف في جواز ما أجيز من ذلك ~~فالمشهور هو إباحة | وقيل كراهة وقيل يعم الجواز الرجال والنساء وهو ~~المشهور وخصصه أصبغ بالنساء قال ابن القاسم PageV04P452 ويستحب الرجز ~~الخفيف كقول جواري الأنصار # % أتيناكم أتيناكم % % فحيونا نحييكم % % قال ولا يعجبني التصفيق وقد قال ~~& كل لهو يلهو به المؤمن باطل | إلا ثلاثا ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه ~~فرسه ورميه عن قوسه وفي التنبيهات الدف بضم الدال هو المدور بوجه واحد وهو ~~الغربال والمربع من الوجهين هو المزهر وليس بعربي والمزهر عند العرب عود ~~الغنا | # | ( فرع ) # | في الجواهر لا تترك الإجابة لأجل الصوم بل يترك الأكل | # | ( فرع ) # | ويكره نثر السكر واللوز وشبهه وقاله ش وابن حنبل | خلافا ل ح لأنه يقع ~~نهبا وفي البخاري قال & لا تحل النهبة والمثلة | PageV04P453 # | ( فرع ) # | قال اللخمي كره ما لك لأهل الفضائل إتيان طعام غير العرس قال وأراد إن ~~كان المدعو قريبا أو صديقا أو جارا كان العرس وغيره سواء وإلا كره غير ~~العرس لقوله & شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني دون الفقير وإذا أتى ~~الرجل العظيم فلا بأس بعدم الأكل لأن المقصود منه الشريف إلا أن يخشى ~~الوحشة لقوله & فليأت وإن كان مفطرا فليطعم ms1294 وإن كان صائما فليصل أي يدع | # | ( التابع الرابع القسم بين النساء وفيه خمسة فصول ) # | الفصل الأول فيمن يستحق القسم قال الله تعالى @QB@ ولن تستطيعوا أن ~~تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~وعاشروهن بالمعروف @QE@ وفي الترمذي قال & إذا كان عند الرجل امرأتان فلم ~~يعدل بينهما جاء PageV04P454 يوم القيامة وشقه ساقط | وفي الجواهر من له ~~امرأة واحدة لا يجب عليه المبيت عندها ويستحب لتحصينها وقال ابن حنبل يجب ~~لها في كل أربع ليال ليلة لأنه لو كان له أربع نسوة كان لها ذلك والفرق أن ~~ضرر إتيان الضرة منفي ها هنا ولو كان له أربع وترك الجميع جاز ولا يجب ~~القسم بين السراري لعدم حقهن في الوطء ولا بينهن وبين الزوجات والأولى كف ~~الأذى ويجب العدل بين الزوجات إجماعا وتستحقه المريضة والرتقاء والنفساء ~~والحائض والمحرمة والمولى عنها والمظاهرة | وكل من لها عذر شرعي أو طبعي ~~بحصول الاثنين وقاله في الكتاب وقاله الأئمة ولا تجب المباشرة ولا جمع أن ~~ينشط في يوم واحدة دون الأخرى إلا أن يقصد الضرر عنها ليس في لغيرها وفي ~~البخاري كان & يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا ~~تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو الطاهر الإتيان على أربعة أقسام جائز وهو ~~ميل القلب والمحسنة وإنشاط إلى الحمل لأنه لا يملك وكذلك بما يجب لها ~~لارتفاع منزلتها وتفضيلها بالمقدار الواجب بزيادة نفقة على الأخرى بما لا ~~تستحقه مع توفية الأخرى نفقتها فيه قولان الجواز لأنه لم يجر والمنع لأنه ~~ميل بما يملكه والأذية للأخرى والرابع تنقيص إحداهما بما يجب لها أو بترك ~~الجماع قصدا ويترك للأخرى وهو ممنوع إجماعا وفي الجواهر يجب القسم على كل ~~زوج مكلف وعلى ولي المجنون أن يطوف به وقاله الأئمة لتحصيل الأنس وفي ~~الكتاب إذا كان المريض يقدر على PageV04P455 القسم وجب أن لا يجد لإقامته ~~ما لم يكن كما أقام & عند عائشة رضي الله عنها في مرضه قال اللخمي وقيل إذا ~~غلب المرض وإحداهن ms1295 تصلح لتمريضه دون غيرها تعينت وإن تساوين فبالقرعة إلا ~~أن يرضين لما في أبي داوود بعث & إلى نسائه في المرض فاجتمعن فقال إني لا ~~أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة رضي الله عنها ~~إن فعلتن فأذن له والمشهور يروى أنه & فعل ذلك تطييبا لقلوبهن لا أنه واجب ~~عليه | # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا سافرت إحداهن مدة لم تحاسبه ويبتدئ القسم لأنها أسقطت ~~حقوقها وإذا أقام عند إحداهن مدة عن ذلك ولم تحاسبه لأن المقصود من القسم ~~دفع الضرر الحاضر وتحصين المرأة | وهو يفوت بفوات زمانه وكالعبد المعتق ~~بعضه لا يحاسبه بهذا الإباق وقاله ح وقال ش يجب القضاء فيما ظلم فيه كسائر ~~الحقوق والفرق أن الحقوق إنما وجب دفعها بعد زمان لحصول مصلحتها بعد زمانها ~~وها هنا تفوت المصلحة لفوات الزمان فلا مضي للقضاء | وفي PageV04P456 ~~الجواهر استقرأ اللخمي القضاء إذا أقام عند غيرها أكثر من نوبتها من قوله ~~في السليمانية إذا أقام عند إحداهن شهرين وهن أربع وحلف أن لا يطأها ستة ~~أشهر حتى يوفي الباقيات ليس بمول لأنه قصد العدل قال أبو الطاهر يحتمل أن ~~يكون مراده الاستيناف دون المحاسبة فلا يكون موليا لأنه لا يقصد الضرر قال ~~ابن يونس قال مالك إذا أغلقن الباب دونه ضررا له فله الذهاب إلى الأخرى وإن ~~قدر على المبيت في حجرتها فعل لأنها وإن ظلمته فلم تسقط حقها قال أبو ~~الطاهر إن كان ظالما عليها لم يذهب بغيرها وإن كانت ظالمة ذهب قال ابن يونس ~~ولها أن يشرب ويتوضأ من بيتها في غير يومها ويأكل من طعام يبعث به إليها من ~~غير تعمل ميل وقال لا يأتي في يومها إلا لحاجة أو عيادة وله جعل ثيابه عند ~~إحداهما ما لم يرد ضررا أو ميلا | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا قدم من سفره نهارا أقامه عند أيهما شاء ~~ولا يحسبه ويأتنف القسم لأن المقصود الليل فقد ذهب قال وأحب أن ينزل عند ~~التي خرج من ms1296 عندها وقاله مالك وأصحابه وإذا كانت ذات قدر جازت المفاضلة في ~~النفقة والأحسن التسوية فقد كان لمعاذ بن جبل امرأتان يمتنع من شرب الماء ~~من عندهما وأنهما ماتتا فلم يدفنهما إلا بالقرعة | PageV04P457 # | ( فرع ) # | إذا رضيت بذاك أيامها وآثرت بها غيرها على أن لا يطلقها جاز لما في ~~مسلم أن سودة لما كبرت جعلت يومها منه & لعائشة رضي الله عنها فكان & يقسم ~~لها يومين ولها الرجوع متى شاءت فيما ذهبت وقاله الأئمة | قاعدة كل حق تعين ~~سببه نفذ التصرف فيه ولو فقد شرطه كدفع الزكاة قبل الحول لتحقق السبب الذي ~~هو النصاب | وإن فقد الشرط الذي هو الحول والعفو عن القصاص والدية قبل ~~الموت والتكفير قبل الحنث وغير ذلك وها هنا تحقق سبب استحقاق القسم وهو ~~العصمة | فينبغي أن ينفذ التصرف فيشكل إن لها الرجوع والذي يمكن أن يقال إن ~~التصرفات تنقسم إلى النقل كالهبة والبيع والإسقاط كالعتق والطلاق فإن العبد ~~إذا لم يملك نفسه بعد العتق لم ينتقل إليه ما كان للسيد بل سقط وكذلك الزوج ~~فقلنا إن يجعل هذا من باب النقل بالهبة والهبة إذا لم يتصل بها قبض لا تتم ~~وإن كان سبب ملكه متحققا أما لو جعلناه من باب الإسقاط فلا يتأتى الرجوع ~~لما تقدم من القاعدة في إسقاط الدين وغيره ويرد عليه أنه بالإسقاط أشبه لأن ~~الزوج لا يملك المطالبة بأن يوطئ كما كان ذلك للمرأة | وأما إن دفعته ~~لضرتها فليس إسقاطا لأنه لم يترتب على الضرة حتى يسقط بالهبة لكن الهبة إذا ~~كانت PageV04P458 بشرط تجري مجرى المعاوضة تتم بمجرد العقد ولو سلم أن ~~الشرط لا أنزله لكن الواهب لا يتمكن من الرجوع في الهبة بل للموهوب له ~~المطالبة والإلزام بالتسليم إذا أعرض الموهوب مع القدرة سقط حقه وها هنا لم ~~تتمكن الضرة من إستيفاء الموهوب لكونه في المستقبل فلا تستوفي إلا منه | # | ( فرع ) # | قال في الجواهر لا يلزمه قبول الهبة لأن له حقا في الاستمتاع بالواهبة ~~فإن قيل ليس للموهوبة الامتناع وإن وهبت من الزوج ms1297 نفسه فله تخصيص بعضهن ~~بالموهوب قياسا على ماله بالأصالة | الفصل الثاني في زمان القسم وفي الكتاب ~~يوم بيوم لا أكثر ويعدل في المبيت وقاله ابن حنبل وقال ش وح أقله ليلة ~~ويجوز إلى ثلاثة أيام لسرتها في البيت للعروس لما في أبي داوود كان & لا ~~يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ~~جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها | ~~وفي الجواهر له البداية بالليل أو بالنهار وإنما عليه أن يكمل يوما وليلة | ~~قال أبو الوليد وأظهر أقوال أصحابنا البداية بالليل لأنه السابق على النهار ~~في اللغة المشهورة ولا يزيد على الليلة إلا برضاهن ورضاه أو يكن في بلاد ~~PageV04P459 متباعدة فيقسم الجمعة والشهر على حسب الإمكان ولا ينصص الليلة ~~قال اللخمي وأجاز ابن القصار أن يسبع بغير رضاهن اعتبارا بالبكر العروس | # | ( فرع ) # | قال اللخمي اختلف في بيعها اليوم وشبهه فجوزه مالك في الليلة وكره ~~غيرها وحرمه ح وابن حنبل لأنه عقد على جور ولأن الاستمتاع لا يقابل بالعوض ~~وفي نظر الشرع إلا في عقد النكاح أما أياما معلومة فلا | قال صاحب البيان ~~شراء المرأة ليلة واحدة لصاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها لأن ~~المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد يتعذر والرجل متمكن من ~~الاستمتاع والمرأة الطويلة فيكره منهما لكثرة الغرر قال اللخمي وإن أذنت له ~~أن يطأ الأخرى في نوبتها | جاز وليس للأمة إسقاط يومها إلا بإذن سيدها لحقه ~~في الولد إلا أن يكون غير بالغ أو هي حامل فيسقط حقها زمن الحمل | الفصل ~~الثالث في مقام القسم قال ابن يونس قال مالك ليس له جمعهن في بيت واحد إلا ~~برضاهن ولا في فراش وإن رضين لما فيه من قلة المرؤة وكرهه في الإماء أو أن ~~يتعرين بغير ثياب وأن يطأ وفي البيت معه من يسمع حسه ولو كان الصبي نائما ~~وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج الصبي ms1298 من المهد والبهيمة | قال عبد الملك ~~وله في أمتيه أن ينام معهما دون وطء قال مالك وليأتهن ولا يأتينه لفعله ~~PageV04P460 & ذلك إلا أن يرضين وقال ش وابن حنبل عليهن أن يأتينه لتوفيته ~~حقه قال ابن عبد الحكم يقضى عليه بالذهاب وبالتفريق في المساكن قال اللخمي ~~منع مالك جمع الحرتين من غير وطء وكرهه عبد الملك وفي الإماء ثلاثة أقوال ~~المنع لمالك والكراهة لغيره والإباحة لابن حبيب ولا فرق بين الحرائر ~~والإماء فيما يتعلق بحق الله تعالى بل بحقهما فإن رضيا جاز والمنع أصوب ~~لأنه يؤدي إلى وطء إحداهما بحضرة الأخرى | # | ( الفصل الرابع في التفاضل وله أسباب ) # | السبب الأول تجدد النكاح وفي الكتاب إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا أو ~~ثيبا فثلاثا لما في أبي داوود أنه & لما تزوج أم مسلمة أقام عندها ثلاثا ~~وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك لنسائي وإن شئت ~~ثلاثة ثم درت وقال أنس في الصحيح من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام ~~عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم | فائدة قال صاحب ~~المفهم والإكمال قوله & ليس بك على أهلك هوان | المراد بالأهل هو & لأن كل ~~واحد من الزوجين أهل لصاحبه ومعناه لا أفعل بك فعلا يدل على هوانك عندي قال ~~ابن PageV04P461 القاسم في الكتاب وهو حق لها وليس للزوج وقاله ش وابن حنبل ~~لأنه & أضافه لها المقتضية لملك ويأتنف القسم وروى أشهب حق المزوج ليتمتع | ~~قال أشهب لا يقضى به عليه كالمتعة وقال ابن عبد الحكم يقضى به كسائر الحقوق ~~ووافقنا الشافعي وابن حنبل وقال ح لا يفضل الجديدة بشيء لأن القديمة أولى ~~بالتأنيس لأنه أضرها بالجديدة ولأنها أتم حرمة لسابق محبتها ويقال لذلك لكل ~~جديد لذة ولكل قديم حرمة والمراد بالجديد التفضيل بالبداية دون الزيادة ~~ولما كانت الثيب مباشرة للرجال مستوحشة منه خاصة اكتفي بالثلاث والبكر ~~مستوحشة مطلقا استحب سبعا قال محمد ويبتدئ القسم بالتي كان عندها أو بغيرها ~~وقاله ما لك في ms1299 القادم من السفر بإحداهن فإن لم يكن له غيرها لم تلزمه ~~الإقامة بكرا كانت أو ثيبا وفي الجواهر فيه خلاف ونقل قولان بأن الإقامة حق ~~لها وفي وجوب الإقامة والاستحباب قولان | # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك ولا يتخلف العروس عن الجمعة والجماعات وقيل ~~يتخلف عن الجماعات دون الجمعة لأنها فرض | قال اللخمي والعادة اليوم عدم ~~الخروج للصلاة والحاجات وأرى التزام العادة لأن على المرأة معرة في ذلك عند ~~النساء | PageV04P462 # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وعلى أحد قولي ~~مالك إن ذلك حق له يتخير وإذا انقضت أيام البناء أو صح المريض أو قدم ~~المسافر هل يبتدئ بغير من كان عندها أو يتخير أو يقرع بين من عزلها ثلاثة ~~أقوال أو يقرع بين من عزلها ثلاثة أقوال قال وأرى أن يبتدئ بغيرها ثم بالتي ~~كان لها الحق قبل البناء أو المرض أو السفر ثم يكون عند من كان عندها | وفي ~~الجواهر تستوي في الإقامة الحرة والأمة قال أبو الوليد والصحيح القضاء ~~بالإقامة | # | ( فرع ) # | في الجواهر لو التمست الثيب الزيادة منعت لحق غيرها وقال القاضي أبو ~~الحسن يكمل لها سبعا إن اختارت ويقضي للنساء سبعا للحديث المتقدم لأن ~~اختيارها للسبع يبطل حقها من الثلاث | السبب الثاني الحرية وفي الكتاب ~~المسلمات والكتابات والحرائر والإماء سواء في القسم لاستوائهن في الطباع ~~وفي الجواهر روي للأمة ليلة وللحرة ليلتان وقاله الأئمة لقوله & للحرة ~~PageV04P463 ثلاثا القسم قال ورجع إليه مالك | لأنها حقيرة عند نفسها | فلا ~~تجد من الألم ما تجده فالأمة تجد من الألم ما لا تجده الحرة ويؤيده خيار ~~الحرة إذا تزوج عليها أمة وإذا فرعنا عليه فبدأ بالحرة فعتقت الأمة قبل ~~انقضاء ليلتها اكمل ليلتين أو بعد انقضائها لم يزدها وسوى بعد ذلك وإن بدأ ~~بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية أو بعدها وفيت الحرة ليلتين ~~لأنه تمام حكم وقع في الرق ثم سوى بعد ذلك قال أبو الطاهر إذا كان الزوج ~~عبدا فالمذهب كله على ms1300 التسوية إلا عبد الملك لرضا الحرة بمساواة الرقيق ~~زوجا | الفصل الخامس في السفر بهن في الكتاب إذا سافر لحج أو غزو أو حاجة ~~سافر بأيتهن ساء بغير قرعة إن كان غير ضرر ولا ميل فإن كانت القرعة ففي ~~الغزو لما في مسلم كان & إذا أراد يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج ~~سهمها خرج بها معه وكان & إنما يسافر للحج ولأن حقهن يسقط بالسفر فله أن ~~يسافر ويتركهن | وقاله ح وقال ش وابن حنبل لا بد من القرعة في كل سفر ~~للحديث المتقدم | قال وإذا قدم ابتدأ ولا يقاص التي معه قال ابن يونس وروي ~~القرعة في السفر كله والفرق للمشهور عن المشاحة تعظم في سفر القربات وقال ~~عبد الوهاب إذا كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من تصلح سافر بها من غير ~~قرعة وإنما القرعة في الحج والغزو حيث التساوي | وفي الجواهر ترك القرعة ~~مطلقا اختيار ابن القاسم | PageV04P464 # | ( فرع ) # | في الكتاب له المسافرة بها وإن كرهت | وإن قالت حتى آخذ صداقي وقد بنى ~~بها فله الخروج وتتبعه به قال ابن يونس قال مالك وينظر إلى صلاحه وإحسانه ~~إليها ولا يمكن من ضررها | # | ( التابع الخامس النفقة ) # | وأسبابها النكاح والقرابة والملك | السبب الأول النكاح وفي الجواهر هو ~~موجب بشرط التمكن وبلوغ الزوج وإطاقة المرأة الوطء لأن الذي عقد له الزوج ~~لا يحصل منها البلوغ والمقصود منها التمكين وهو حاصل دون البلوغ وقيل تلزمه ~~النفقة والدخول إذا بلغ الوطء قياسا عليها | قال الأبهري إذا دعوه للدخول ~~فعليه النفقة أو النفقة دون الدخول فلا وكذلك إن مرضت فعرضوها لأن الامتناع ~~من جهته ووافقنا ح في الصغيرة التي لا توطأ وخالفنا ش | وأصل وجوبها ما في ~~البخاري قالت له & هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك وليس ~~يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال & خذي ما يكفيك ~~وولدك بالمعروف وفيه فصول | الفصل الأول في أنواع الواجب وهي ستة | النوع ~~الأول الطعام وفي الجواهر ms1301 يختلف باختلاف أحوال PageV04P465 الزوجات ~~والإنكاح والبلاد وعسر الزوج ويسره لقوله تعالى @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ~~ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله @QE@ قال ابن القاسم رب رجل ضعيف ~~وسعر غال فالوسط من الشبع وقال مالك المد وقدره غيره مدا وثلثا وقال ابن ~~القاسم في الشهر ونصف إلى ثلاث قال ابن حبيب والوتيد اثنان وعشرون مدا بمده ~~& قال وأرى بالقرطبي في الشهر وسطا وهو أربعة وأربعون مدا | قال محمد قول ~~ابن القاسم ليس عاما وقد تكفي الويبتان في بعض الناس | قال ومد مروان وسط ~~الشبع في الأمصار وهو مد وثلث | ومده & وسط بالمدينة ويفرض البر والشعير ~~والذرة والتمر ونحوه على عادة قوة الزوجين وتقدم الطعام بالكيل قاله ش وقدر ~~مدا للمعسر ومدين للموسر ومدا ونصفا للمتوسط وقال لا يلزمها الأكل معه ~~كقولنا وقال ح إذا تمكنت من الأكل من مائدته ليس لها مطالبته ولا يفرض لها ~~شيء وإلا فرض لها كفايتها فوق التقتير ودون السرف | سؤال تقدير الحب بالكيل ~~مشكل لأمور أحدها أنه لم يعهد في السلف أنهم كانوا يصرفون لنسائهم الحب بل ~~ما جرت العادة به من خبز وغيره وثانيها أنه يلزم أن يموت الإنسان ونفقة ~~امرأته في ذمته لأن المعاوضة عليه السلام بماله | وثالثها لم يسمع عن أحد ~~من السلف أنه عاوض امرأته ولا أوصى عند موته بالنفقة ولا حكم بها حاكم | ~~النوع الثاني الإدام | وفي الجواهر وهو ما يناسبهما ويفرض الخل PageV04P466 ~~والزيت للأكل والوقيد والحطب واللحم في بعض الأيام والماء للشرب والغسل | ~~قال محمد ويجمع ثمن ذلك كله مع القمح وقاله ش وح ولكن المعتبر عند ح في ~~جميع النفقة حال الزوج دونها قال محمد ولا يفرض العسل ولا التمر ولا ~~الحالوم قال عبد الملك ولا القطنية ولا فاكهة خضراء ولا يابسة بل ما لا غنى ~~عنه بقدر الرجل والمرأة | ويفرض مشط رأسها ودهنه وقاله الأئمة وإذا كان ~~الإعسار بينا فلا أقل مما يعيش به كويتين بمصر وطبخهما وخبزهما ودريهمات ~~لزيت وماء وحطب والطبخة بعد الطبخة ms1302 وما لا بد منه قال مالك ويزاد للمرضع ما ~~يقويها على الرضاع | النوع الثالث نفقة الخادم | وقاله الأئمة لذات القدر ~~عنه وفي الجواهر ليس عليها خدمة بيتها ولا غزل ولا غيره وغير ذات القدر ليس ~~عليه إخدامها أو عليها خدمة مثلها فالشريفة بالأمر والنهي والدنية مباشرة ~~لفعل فإن كانت العادة استقاء الماء فعليها لأن العوائد كالشروط وحيث أوجبنا ~~عليه الخادم فليس عليه شراؤها بل يكفيه استئجارها | # | ( فرع ) # | قال لو أراد إبدال خادمها المألوفة منع نفيا للضرر ولزمه الإنفاق عليها ~~| PageV04P467 # | ( فرع ) # | قال لو كانت هي وهو بحيث يخدمها خادمان فأكثر | قال ابن القاسم يفرض ~~نفقة خادم واحدة وقال أيضا يعطي زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته عن ~~كانت ذات قدر لا تكفيها واحدة قال أصبغ لو كانت بنت ملك لزيدت إلى الخمسين ~~قال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون ما قال أصبغ إذا طالبها بما تكثر الخدمة ~~فيه من أحوال الملوك | وأما المقصد فخادم واحدة لأنها كفاية حاله | # | ( فرع ) # | قال لو كان لها خادم خيرت بين استخدامها ومطالبته بنفقتها وبين مطالبته ~~بخادم | # | ( فرع ) # | قال قال عبد الملك للسلطان ضم نفقة الولد مع نفقة الأم إلا إن تضربه ~~لفقرة فينفق على ولده لحدثه فإن عجز سقط حق الولد بالعجز | النوع الرابع ~~الكسوة وفي الجواهر ما يناسب حاله وحالها وقال بعضهم قميص ووقاية على ~~قدرهما في الجودة والدناءة وتزاد في الشتاء ما يدفع البرد وقال ابن القاسم ~~عليه ما يصلح في الشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة ووسادة وإزار ~~وشبهه مما لا غنى عنه والسرير عند الحاجة من العقارب والبراغيث وإن كان ~~مثلها يكسى القطن ومثله قادر عليه فرض قال أشهب ومنهم من لو كساها الصوف ~~PageV04P468 أنصف وأخرى لو كساها الصوف أدب قال مالك ولا يلزمه الحرير ولو ~~كان يسعه الحال وأجراه ابن القاسم على ظاهره لعدم الضرورة إليه والواجب ~~إنما يتعلق بما لا بد منه وتأوله القاضي أبو الحسن فحمله على المدنية ~~وألزمه في غيرها لأن كل ما هو محتاج إليه ms1303 أو ضروري فرض وما لا فلا وكل ما ~~يختص بالأغنياء وضرره خاص بهم فيه فقولان مبنيان على أنه ضرر أم لا وقال ش ~~خمار وقميص وسروال ومكعب فيه ولا يجب الخف في الصيف ومثله في الشتاء مع جبة ~~وملحفة وشعار ومضربة ومخدة ولبد وحصير والماعون | وقال ح الكسوة على العادة ~~الوسط والمعتبر حاله دون حالها ويفرض مرتين في السنة ولا تستحق الخف لأنها ~~مأمورة بالقرار في بيتها وتستحق المكعب للتصرف في المنزل # | ( فرع ) # | في الجواهر قال عبد الملك إذا كانت كسوتها من صداقها باقية لقرب عهد ~~البناء فليس عليه كسوة وله الاستمتاع به لأنه العادة في بذل الصداق وإن طال ~~الأمد واختلفت الكسوة أو كانت غير الصداق لقلته فعليه الكسوة قال صاحب ~~التلخيص إذا كان عندها شوار أو شيء منه لا تجب الكسوة ولم يفصل ولم يحك ~~خلافا | # | ( فرع ) # | في الجواهر يجدد ما أخلق من الكسوة | PageV04P469 # | ( فرع ) # | ولا يلزمه الكحل والحناء والصباغ وقال محمد عليه حناء رأسها قال أبو ~~الوليد ليس عليه من زينتها إلا ما يتضرر بتركه كالكحل والمشط والدهن لمن ~~اعتاد ذلك لأن تركه مع العادة يفسد الشعر بخلاف الخضاب وغيره | النوع ~~الخامس آلة التنظيف في الجواهر قال ابن القاسم ليس عليه مشط ولا مكحلة | ~~قال أبو الوليد إنما أسقط المكحلة دون الكحل وعلى هذا يلزمه ما تمشط دون ~~الآلة وأوجبها ش | # | ( فرع ) # | قال مالك ولا تستحق الدواء للمرض وقاله ش لأنه ليس من مصالحه ولا أجرة ~~الحجامة وعليه أجرة القابلة لأنه سبب الحمل عند أصبغ مطلقا ووافقه محمد إن ~~كانت المنفعة للولد أو لها فعليها أو لهما فعليهما | قال أبو الوليد ~~والأظهر قول أصبغ | النوع السادس في الجواهر عليه إسكانها ما يليق بها إما ~~بعارية أو إجارة أو ملك وقاله الأئمة واعتبر حاله دون حالها | الفصل الثاني ~~في كيفية الإنفاق وفي الجواهر أما الطعام فيجب دفعه وفي دفع ثمنه خلاف معلل ~~بامتناع بيع الطعام قبل قبضه أو غير معلل فيمتنع أو معلل بالعينة فيجوز ~~لعدمها بين الزوجين ms1304 ويدفع ثمن ما يطحنه ويصلحه | قال صاحب التنبيهات تردد ~~بعض الشيوخ في PageV04P470 دفع الثمن عن الجميع ومنعه وقال هما سواء ولا ~~يجبر على دفع ثمن | وله دفعه إلا إن يمتنع من أخذ غير ما فرض لمشقة الشراء ~~| # | ( فرع ) # | في الجواهر لا يكلفها الأكل معه وقاله ش قياسا على الصداق وإن نكلت ~~سقطت نفقتها | # | ( فرع ) # | قال بلغت وفرض النفقة بالزمان على قدر ملاء الزوج قال قال في الكتاب ~~يفرض باليوم ويزاد بقدر الإشباع قال اللخمي قال ابن القاسم يجوز الفرض سنة ~~ومنعه سحنون لاحتمال حوالة الأسواق قال وأرى توسعة المدة مع اليسار لأن ~~الفرض لا يكون إلا مع المقابحة ففي تقليله ضرر عليها وتفرض الكسوة والطعام ~~والوطاء مرتين في الشتاء والصيف | # | ( فرع ) # | قال اللخمي لا يقبل قولها في عدم النفقة والكسوة إلا ببينة لأن الأصل ~~بقاؤها وهي ضامنة عند محمد وابن القاسم وقيل المصيبة من الزوج قياسا على ~~الصداق الغائب إذا كان عينا ولأنه لولا كساها بغير حاكم لم يضمن والقضاء لا ~~يغير الأحكام قال صاحب التنبيهات وظاهر قوله في نفقة ولدها مثله فإن قامت ~~ببينة بالهلاك فظاهر PageV04P471 الكتاب التضمين في نفقتها دون نفقة الولد ~~لأنها لم تقبضها لنفسها بل مأخوذة بحق كالرهان وخرج اللخمي سقوط الضمان ~~عنها في نفسها عند البينة | # | ( فرع ) # | قال اللخمي إن كساها قبل وقت الفرض قيل حكم مضى كخطأ الخارص وقال لا ~~قال وأرى أن ترجع إلى ما تبين لأن هذا حقيقة والأول ظن ولأن الأمد لو انقضى ~~وهي قائمة لا شيء عليه حتى تبلي | # | ( فرع ) # | قال إذا طلبت النفقة عند سفره فلها خمس حالات إن كانت في العصمة أعطاها ~~نفقة السفر أو حميلا بها أو مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا وهي حامل فعليه ~~الأقل من بقية الحمل أو مدة سفره أو غير حامل بائن فلا نفقة لها فإن طلبت ~~حميلا خوف الحمل قال مالك ليس لها ذلك لأن الأصل عدمه وقال أصبغ لها ذلك ~~لوجود مظنته بالوطيء قال والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة ms1305 وإلا أقام ~~حميلا بأقل مدة الحمل أو السفر وإن كانت رجعية فعلى قول مالك الأقل من عدة ~~سفره أو انقضاء العدة وعلى قول أصبغ تراعى على مدة الحمل وإن اتهم في طول ~~السفر حلف أن لا يقيم أكثر من ذلك أو يقيم حميلا قال PageV04P472 ابن يونس ~~قال أصبغ إن خشي طول سفره وخيض الحمل أقام حميلا أو يوقف وفي الكتاب وأما ~~الحاضر فلا يطالب بكفيل على النفقة وقاله ح وخالفنا فقال لو استدانت ليس ~~لها مطالبتها لأنها ليس لها عليه ولاية الاستدانة إلا أن يفرضها القاضي ~~بولاية القاضي عليه في ذلك وغيره قال ولا يفرض على الغائب لعدم ولايته على ~~الغائب خلافا لنا في ذلك كله | # | ( فرع ) # | في الكتاب يباع على الغائب عرضه في النفقة وربعه إن لم يكن له عين ومنع ~~ح بيع العرض قال اللخمي إنما هكذا ينتهي مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش ~~مبتورا يليه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع القسم الأول اتحاد العين ~~والصفة PageV04P473 بسم الله الرحمن الرحيم | صلى الله على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه وسلم تسليما | # | 1 ( كتاب البيوع ) # 1 القسم الأول اتحاد العين والصفة | وفيه اثنتا عشرة صورة لأن الثمن ~~الثاني إما مساو للأول أو أقل أو أكثر والبيع الثاني إما منقد أو إلى أجل ~~والأجل مساو للأول أو أقل أو أكثر | فتداخل ثلاث صور لتساوي الأحكام لأن ~~أقرب من الأجل كالنقد | ويمتنع من هذا القسم صورتان أن يشتري نقدا بأقل من ~~الثمن أو إلى أبعد من الأجل بأكثر من الثمن حذرا من سلف جر نفعا إلا ان ~~يشترط المقاصة فتجوز التسع صور هذا المشهور | وقال ابن محرز القياس المنع ~~بالثمن أو أقل منه أو إلى أبعد من الأجل وقد فاتت عند مشتريها لأن مثل ~~الثمن إلى أبعد من الأجل سلف من المشتري مائة مائة وزاد الانتفاع بالسلعة ~~وبأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل فما يرجع للمشتري سلف وللزائد أجرة ~~الإجارة فمهما انتفع بالسلعة صار بيعا وسلفا | وكذلك بأقل من الثمن إلى ~~أقرب من الأجل تكون ms1306 إجارة وسلفا | قال ابن القاسم ولم أر منعه لأحد وإنما ~~تتغير صورة الحال عند العقد الثاني غير أن أبا الفرج منع بالثمن أو أكثر ~~منحه إلى أبعد من الأجل | قال ابن القاسم ولا أعلم له وجها إلا الانتفاع ~~بالبيع | PageV05P005 | تمهيد قال بعض الفقهاء المغاربه ضابط هذا أذا اتفق ~~الأجلان فلا نظر إلى الثمنين أو الثمنان فلا نظر إلى الأجل واختلفا معا فإن ~~زاد معا أو نقصا معا امتنع وإن نقص أحدهما وزاد الآخر جاز | القسم الثاني ~~اختلاف نوع الثمنين كذهب وفضة | والبيع بأكثر | منعه أشهب للتأخير والصرف ~~وجوزه في الكتاب إن كثر المعجل جدا حتى يبعد من التهمة واستقرأ اللخمي ~~الجوار وإن كان مثل الصرف لأنه يحقق الصبر ولم يعد إلى يده أكثر مما خرج | ~~القسم الثالث استواء نوع الثمن وقدره مع اختلاف الصفة فإن تعجل الأفضل جاز ~~على المشهور لبعد التهمة ويمتنع العكس لتعجيل الأدنى ليأخذ الأعلى | ولو ~~تساوي الأجلان امتنع امتناع المفاضلة فهو بدل ذهب بخلافة إلى أجل وأقل إذا ~~كان أجل الثاني أبعد | القسم الرابع الثمنان طعام ففي الجواهر إذا اتحد ~~النوع فالصور التسع ويمتنع منها اثنان نقدا بأقل من الثمن | أو إلى أبعد من ~~الأجل بأكثر من الثمن | واختلف في اثنتين بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إلى ~~أبعد من الأجل نظرا إلى الضمان يجعل ما يقصد أم لا وان اختلف نوع الطعام ~~فكاختلاف نوع العين | القسم الخامس الثمنان عرضان اتحذ جنسه فالصور التسع ~~يمتنع اثنان اتفاقا ويجوز خمس اتفاقا ويختلف في اثنتين كما تقدم لأن العرض ~~كالطعام في الضمان وان اختلف الجنس جاز اتفاقا لعدم الربا في العروض | # | ( فرع ) # | قال إذا كان المبيع مثليا واسترده أو مثله جاز بشرط مراعاة الثمن على ~~ما تقدم وان استرد خلافه فهو بيع حادث أو من صفته واختلفا في الصفة أو من ~~غير صنفه كالشعير والسلت مع القمح أو المحمولة مع السمم أجازه PageV05P006 ~~القرويون مطلقا للاختلاف بينهما وان اتفقا في الصفة دون المقدار | فإذا ~~تصورت منه الصور التسع | كانت ms1307 الزيادة والنقصان في المردود كإياهما في ~~الثمن فيمتنع ما تقدم قال في الكتاب طعام بثمن إلى أجل ثم أخذ عند الأجل ~~أقل من المكيلة بجميع الثمن لا يعجبني وإجازه ابن القاسم قال عبد الحق إنما ~~يعتبر وجهان بأقل من الثمن نقدا كان البيع مثل ما باع أو أقل أو أكثر أو ~~اشترى أكثر من كيل الطعام أو أقل أو أكثر ويجوز ما عدا ذلك قال أبو الطاهر ~~إنما تكلم على الشراء نقدا وأما إلى أبعد يراعى كثرة الثمن أو كثرة الطعام ~~فيمتنع لأن أقل من الثمن نقدا كالأكثر إلى أبعد من الأجل | # ( فرع ) | قال إذا استرد في البيع الثاني من العرض المبيع أجازه ابن ~~القاسم كأخالف لأن الغالب اختلاف الأغراض في العروض ورآه محمد كالعين فإن ~~استردها بعينها بعد التغير هل تعد كسلعة أخرى فيجوز أو كالعين فيخرج على ما ~~تقدم | # ( فرع ) | قال عبدان بمائة إلى سنة اشترى أحدهما بدينار | أضلع لأنه باع ~~دينارا وعبدا بمائة إلى سنة وكذلك لو اشتراه بأقل من المائة نقدا | ولو ~~اشترط للمقاصة جاز | # ( فرع ) | قال حيث وقع الممنوع إن أدركت السلعة بيد المشتري الثاني فسخ ~~البيع الثاني اتفاقا وخاصة عند ابن القاسم لأنه أجر وجب للفساد والعقد عند ~~عبد الملك فاتت السلعة أم لا لأن التوسل للفساد إنما حصل بالعقدين إلا ~~PageV05P007 أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة وإنما وجداها تباع ~~فاشتراها فيفسخ الثاني فقط فإن فاتت السلعة فسخ العقدان على المشهور | وقال ~~ابن مسلمة إن فات الآخر مضى بالثمن مراعاة للخلاف وقال ابن أبي زمنين أن ~~تضمن فسخ الثاني دفع قليل في كثير فسخا معا وإلا فلا قال أبو الوليد لو ~~هلكت بيد المبتاع الثاني خاصة ولبت الأول ولم أر فيه نصا فإن فاتت بيد ~~الثاني وقبض الثمنان فعلى قول محمد يرد البائع الأول الزيادة وإن لم يقبضا ~~شاركا فإن قبض الأول قال محمد يرد المبتاع الأول على البائع ما قبض منه قال ~~أبو الوليد ولم يذكر معجلا ولا مؤجلا قال وعندي ينبغي ms1308 أن يكون معجلا وإلى ~~أقرب من الأجل في الثمن الآخر قال صاحب المقدمات الصحيح فسخ العقدين لقول ~~عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وجوابه أنه يروي بئس ما ~~شريت أو بئس ما اشتريت وصبغت أو لأحدهما دون مجموعهما | # ( فرع ) | في المقدمات الفوات عند سحنون بحوالة الأسواق وبالعيوب المفسدة ~~عند التونسي وغيره من المتأخرين وفي الفسخ ثلاثة أقوال البيعتان عند ~~التونسي لا يفسخ الأول ويصح الثاني بالقيمة إن كانت أكثر من الثمن وإلا قضي ~~بالقيمة وإذا حل الأجل أخذ الثمن لعدم التهمة وإن كانت القيمة أقل قضي بها ~~وليس له عند الأجل ليلا يدفع دنانير في أكثر منها والثالث إن كانت أقل ~~PageV05P008 فسخ البيعتان أو أكثر فسخت الثانية وقضي بالقيمة ويأخذ الثمن ~~عند الأجل | قاله عبد الحق تأويلا على ابن القاسم وقاله سحنون أيضا | # ( فرع ) قال صاحب المقدمات إذا اشتراها للأجل | فالحكم يوجب المقاصة عند ~~الأجل وما لم يتقاصا فالثمن لكل واحد منهما في ذمة صاحبه ولا يكون أحدهما ~~أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل خلافا لأشهب فعلى رأي ابن ~~القاسم إن فلس المشتري الأول تحاص غرماؤه مع المشتري الثاني بما عليه و إن ~~فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن # | ( فرع ) # في الكتاب باع ثوبا بمائة درهم إلى شهر فلا يبعه بخمسين نقدا ويجوز بثوب ~~أو بطعام نقدا لأن البيع الأول لغو لرجوع الثوب ويصير بيع الثوب الثاني أو ~~الطعام بالدراهم ولا يجوز إلى أجل دونه أو أقرب منه أو أبعد لأنه دين في ~~دين ولو بعت بعضرة محمدية إلى شهر فلا تبع بعشرة يزيديه إلى أجل ابتاعه ~~بمحمديه نقدا جاز لأنها أجود كما لو باع بأكثر من الثمن نقدا والعكس ممتنع ~~| # | ( فرع ) # | في الكتاب عبدان بعشرة إلى أجل لا يبتاع أحدهما بأقل نقدا يمتنع لأنه ~~بيع وسلف ويجوز قصاصا وبعشرة نقدا لأنه بيع وسلف وفضة وسلعة بفضة وثوب ~~بعشرة محمدية إلى شهر يمتنع بخمسة يزيدية إلى شهر ms1309 وثوب نقدا لأن الثوب لغو ~~ويصير الثاني بخمسة على أن يبدل لك عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى ~~ويمتنع ابتياعه بثوب أو ثوبين من صنفه إلى أبعد من الأجل أو أقرب لأنه دين ~~بدين والثوب لغو وثوب بدراهم إلى شهر يمتنع PageV05P009 بدينار نقدا لأنه ~~صرف مستأخر ويجوز بعشرة من دينار نقدا لنفي التهمة ولا يعجبني بذهب يساوي ~~في الصرف ذلك ويمتنع بثوب ودينار نقدا لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة ولا تعجبني ~~بعرض وفلوس لأنه فلوس بدراهم إلى أجل | # | ( فرع ) # | في الكتاب أردب طعام بدينار إلى أجل ممتنع شراؤك من صنفه أرد بين ~~بدينار نقدا لأنه رد إليك طعامك وزادك أردبا على أن تسلفه دينارا ويمتنع من ~~الصنف مثل الكيل أو أقل بأقل من الثمن نقدا لأنه في مثل الكيل سلف بنفع وفي ~~الأقل بيع وسلف وبمثل الكيل بمثل الثمن فأكثر نقدا يجوز لانتفاء التهمة ~~وكذلك كل موزون ومكيل في هذا قال ابن يونس معنى الصنف ها هنا محمولة من ~~محمولة أما سمراء أو شعيرا من محمولة فلا تهمة وفي التنبيهات وقيل أراد ~~جنسه وفي الكتاب لو كان مكان الطعام ثوبا جاز صنفه قبل الأجل بأقل من الثمن ~~أو أكثر نقدا وإلى أجل لأن مستهلك الثوب عليه القيمة بخلاف المثليات | # | ( فرع ) # | في الكتاب عبدان أو ثوبان بثمن إلى أجل تجوز الإقالة من أحدهما وان غاب ~~عليهما | ما لم يتعجل ثمن الآخر أو يؤخره أبعد من الأجل لأنه سلف لأجل ~~الإقالة ولو كان طعاما امتنعت الإقالة من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا ~~لإحتمال تبديله فيصير طعاما بطعام وفضة وإن لم يغب أو شهدت على غيبته بينة ~~جاز ما لم ينقدك الآن ثمن باقية أو يعجله لك قبل محله لأنه عجل ذهبا على أن ~~يبيعه ولأنه طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل | # | ( فرع ) # | في الكتاب فرس أسلم في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك خمسة قبل PageV05P010 ~~الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن تبرئه من بقية الثياب لم يجز ms1310 لأنه ~~بيع وسلف وضع وتعجل لأن المعجل سلف والفرس أو السلعة بيع للخمسة الثانية ~~ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز الامتناع ~~سلم ثوب وسلعة اكثر ثمنا في ثوبين من صنفه | قال ربيعة ما لا يجوز سلم بعضه ~~في بعض لا يؤخر قصا منه يلزم ضع وتعجل إذا كانت قيمة قرس أو السلعة أقل قال ~~وهو ضعيف يلزم عليه المنع إذا لم يقاربه سلف كدفع السلعة أو الفرس وهما أقل ~~قيمة من العشرة الأثواب ولا يختلف المذهب في جوازه وإنما يكون ضع وتعجل إذا ~~حط من صنف ما عليه ويعجل باقية وإذا قلنا بالمنع ونزل فلا يفسخ إلا العقد ~~الثاني في مسألة الفرس قولا واحدا بخلاف إذا اشترى قبل الأجل بأقل من الثمن ~~فخلاف لدخول التهمة في العقدين بخلاف الفرس فإن مات الفرس فالقيمة يوم ~~القبض بقبضة في بيع فاسد وفي العبدين بثمن إلى أجل ويشتري أحدهما بشرط ~~تعجيل ثمن الآخر وإذا نزل وفات العبد المقبوض لا يحكم فيه بالقيمة لأنها إن ~~عجلت وهي عين وترجع عند الأجل بعين أكثر منها ومسألة الفرس يرجع عند الأجل ~~بثياب فلا فساد ولو أخذ فرسا مثل فرسه مع الخمسة الأثواب ففي فسخ العقد ~~الأول قولان لأنهما بهما في سلف بزيادة لأنه دفع فرسا وأخذ بعد ذلك فرسا ~~وخمسة أثواب ولو أخذ الفرس بخمسة من العشرة جاز قولا واحدا قال ابن يونس لو ~~دفع قبل الأجل أحد عشر ثوبا من جنسها وأعطى خمسة مع الفرس أو سلعة وأبقى ~~الخمسة إلى أجلها امتنع وحيث منعنا وعجل الثياب مع الفرس وفاتت الثياب ~~بالقيمة وإن جعلناها سلفا لأن السلف الفاسد يرد إلى البيع الفاسد فيجيب في ~~المثل المثل وفي غيره القيمة قال أبو الطاهر إذا كانت قيمة الفرس أقل من ~~الخمسة دخله ضع وتعجل أو أكثر دخله حط PageV05P011 عني الضمان وأزيدك ~~ويدخله بيع وسلف لأن الفرس المردود مبيع الخمسة والخمسة المعجلة سلف حتى ~~يأخذها من ذمته عند الأجل وفي هذا الأصل قولان المشهور ms1311 هذا وجوزه المتاخرون ~~لأن الذمة قد برئت ولا سلف لأنه لو كان سلفا لوجب أخذه في الفلس ويحاص فيه ~~غرماؤه ويدخله حط عني الضمان وأزيدك ان قصد ان الزيادة لحط الضمان لكن ~~الغالب من الناس خلافه وإذا عجل الخمسة ففي الكتاب المنع وفي كتاب محمد ~~الجواز | وأن أخرت عن أجلها امتنع اتفاقا لحصول البيع في المردود والسلف في ~~المؤخر وحيث منعنا ففات المبيع مضى بالقيمة وهل يمضي السلف بالقيمة أو ~~المثل قولان على الاختلاف في السلف الفاسد هل يقضي فيه بالقيمة أو المثل ~~على الخلاف في كل مستثى من أصل إذا فسد هل يرد إلى أصل نفسه أو أصل أصله ~~كالقراض والمساقاة والحمالة | # | ( فرع ) # | في الكتاب قال ربيعة حمار بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على تعجيل ~~دينارا أو بعته بنقد فأقلته على زيادة دينار تؤخره به يمتنع لأن المعجل سلف ~~كالأثواب مع الفرس والدينار سلف والحمار مبيع بتسعة فإن كانت قيمته أقل من ~~تسعة فهو ضع وتعجل أو أكثر فهو حط عني الضمان وأزيدك ويدخله حمار ودينار ~~بعشرة مؤجلة فهو صرف مستأخر وغير متماثل وبيع وصرف قال سند وإذا منعنا على ~~المشهور ووقع | لا تخيير في رد الدينار كما قلنا لأن قوة العلة ثمة البيع ~~والسلف وإذا رد السلف صح البيع والعلة ها هنا بيع وصرف ولو زاده الدينار ~~إلى الأجل بعينه جاز وكان الحمار بيع بتسعة من غير تهمة قاله ابن القاسم ~~وأشهب إلا أن تكون الزيادة ذهبا مخالفا لذهب الثمن لامتناع المقاصة بل ذهب ~~مؤجل وسلعة بذهب PageV05P012 إلى أجل وكذلك منع زيادة ذهب نقدا وإلى أبعد ~~من الأجل وأقرب منه ويجوز للأجل في مثل العين في الجودة لأنه يكون مقاصة ~~قال مالك في المدونة إن زاد من غير النقدين نقدا من غير نوع الثمن جاز ~~ومؤجلا يمتنع فإن زاد البائع من النقدين أو عرضا نقدا إلى أقرب من الأجل أو ~~أبعد منه جاز إلا أن يكون العرض من صنف ما استقال منه فلا يجوز تأخيره لأن ~~الزيادة ms1312 في البائع لا يأخذ في مقابلها إلا الحمار فهو بيع الحمار بالمعجل ~~بالدين المؤجل فيجوز فإن كانت الزيادة من الجنس فكان المشتري أقرض البائع ~~الدابة أو العرض على أن زاده الدينار الذي عنده | ولو زاده المبتاع دينارا ~~كان له على البائع فأسقطه أجازه ابن القاسم وكأنه قضاه ذلك من الثمن ووهبه ~~السلعة وذلك إن تكافأ المالان وكذلك لو كان الدين أكثر من الثمن ولم يعجله ~~ذهبا وسلعة بذهب إلى أجل لبعد القصد لذلك وهو ممنوع على أصل ابن نافع لمنعه ~~المقاصة في الدينين إلا أن يحل أحد الأجلين ولو زاد المبتاع مكان الدينار ~~ورقا امتنع أيضا لأنه صرف متأخر أو عرضا دخله الدين بالدين أو بزيادة دينار ~~نقدا أو دينارين أو أكثر من الثمن جاز عند ابن القاسم وأشهب ولو زاده الورق ~~نقدا أقل من صرف دينار أجازه ابن القاسم وهو على الخلاف في اجتماع البيع ~~والصرف ولو زاده عرضا نقدا أجازه وكأنه باعه بالعشرة دنانير حمارا وعرضا ~~وتجوز الزيادة من البائع مطلقا إلا عرضا من جنس ما استرجع مؤجلا لأنه سلم ~~الشيء في مثله بزيادة ولو نقد المبتاع العشرة وتقابلا على أن زاد المبتاع ~~عرضا أو عينا إلى أجل جاز إلا أن يكون بثمن أقل وضبط بعضهم هذه الإقالات ~~بقوله # % إذا استقالك مبتاع إلى أجل % % وزاد نقدا فخذه ولا تسل % # % حاشا من الذهب المرجى إلى أجل % % إلا إلى ذلك الميقاة والأجل % % ~~PageV05P013 # % مع الرقاب فلا تردد فإن لها % % حكما من الصرف في التعجيل والأجل % # % وزده انت من الأشياء اجمعها % % ما شئت نقدا أو مضمونا إلى أجل % # % ما لم يكن صنف ما استرجعت تدفعه % % إلى زمان ولا بأسا على عجل % % قال ~~ابن يونس لو حل الأجل جاز أن يزيد المبتاع دنانير ودراهم عرضا إذا كانت ~~الدراهم كالعشرة ونحوها ليلا يدخله بيع وصرف ولو زاده شيئا من ذلك امتنع ~~لأنه فسخ في دين وهذه المسألة مشهورة في المذهب بحمار ربيعة والتي قبلها ~~بفرس ابن القاسم | قال العبدي في نظائره الإقالة ثلاثة أقسام ms1313 تجوز مع رد ~~رأس المال عينا كان أو عرضا وتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا وتجوز مع ~~الأجل في الدراهم والعروض عند ابن القاسم دون الطعام خلافا لأشهب في تجويز ~~الجميع ومنع عبد العزيز في الجميع والفرق عند ابن القاسم أن الطعام فيه ~~الضمان والتفاضل وليس في الدراهم ضمان فذهب جزء العلة | # | ( فرع ) # | في الكتاب ذكره في كتاب الخيار عبدان بثمن إلى أجل على رد أحدهما عند ~~الأجل بنصف الثمن على ما هو عليه يومئذ من نماء أو نقص يجوز لأنه بيع ~~وإجارة في المردود بخلاف ما لا يعرف بعينه لا تجوز إجارته | # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان من ابتاع طعاما بثمن إلى أجل تقايلا قيل الكيل امتنعت ~~الزيادة من أحدهما لصاحبه لأنه بيع طعام قبل قبضه إلا أن يستقيل المبتاع ~~بزيادة مثل الثمن إلى ذلك الأجل لأنه يؤدي الثمن ويهب الطعام وبعد الكيل ~~وقبل القبض في الطعام أو الثمن أو شيء منهما فتجوز الزيادة من الطرفين إلا ~~PageV05P014 أن تكون الزيادة من الطعام المستقال منه ويجوز من غير صنفه إذا ~~كانت الزيادة نقدا أو الثمن مؤجلا فقولان الجواز محلا الذمم والمنع وأما ~~بعد قبص الطعام أو بعضه فنمتنع إلا قاله في جميعه على أن يزيد المبتاع ~~البائع شيئا لأنه سلف بزيادة لأجل العينة وكذلك إذا قبض البائع الثمن أو ~~بعضه فتمتنع الإقالة على أن يزيد البائع المبتاع لرده الثمن بعد ان ينتفع ~~به فيكون سلفا بزيادة فإن كان البيع أصله نقدا جازت الإقالة بغير تهمة ~~والمكيل والموزون والطعام في هذا كله | وبقية فروع الإقالة تأتي بعد هذا في ~~بيع الطعام قبل قبضه وفي كتاب السلم | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يجوز أن يشتري عبدك المأذون مبيعك قبل الأجل بأقل من ~~الثمن نقدا أن تجر بمالك لأنه بمنزلتك أو بمال نفسه جاز وكذلك لا يعجبني أن ~~تبتاعها لإبنك الصغير أو لأجنبي بالوكالة بأقل من الثمن نقدا | ولا تبيعها ~~لمشتريها بالوكالة إلا بما يجوز لك أنت وكذلك شراء ما باعه عبدك إن ms1314 كان ~~يتجر لك لأن ذلك كله من ذريعة الذريعة قال سند قال أشهب يمتنع شراء العبد ~~مبيعك وإن كان يتجر بماله لإمكان الانتزاع ولا يفسخ أن وقع ومنع أشهب فسخ ~~شرائك لابنك الصغير وإن اشترى وكيلك مبيعك إلى أجل بعد علمك بما يمتنع وقال ~~ابن القاسم يفسخ لأن يدك يد وكيلك ويجوز شراؤك مبيع عاملك في القراض إلى ~~أجل بدون الثمن لأنك ليس لك منعه من التصرف بخلاف عبدك ووكيلك | # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تأخذ ببعض الثمن سلعة على أن تؤخره ببقيته لأنه بيع وسلف ~~ويجوز تأخيره بغير شرط | PageV05P015 # | ( فرع ) # | في المقدمات من باع بنقد أو اشترى به أو بدين أو باع بين واشترى به أو ~~بنقد وغاب على النقد فإن رجع للمخرج مثل ما اخرج أو أقل أو أكثر امتنع إن ~~كانا من أهل الغيبة أو أحدهما والاجاز إن كان العقد الأول بالنقد | لأنهم ~~يتهمون في التوسل للربا في النقدين والسلف بالزيادة # فصل في المقدمات يتهم أهل العينة فيما لا يتهم فيه غيرهم لعادتهم ~~بالمكروه والعينة ثلاثة أقسام جائزة ومكروهة ومحظورة | القسم الأول أن يقول ~~الرجل للرجل من أهل العينة هل عندك سلعة كذا اشتريها فيقول لا وينفصلا عن ~~غير مواعدة فيشتري تلك السلعة ويبيعها منه نقدا أو نسيئة | القسم الثاني ~~المكروه أن يقول اشتر لي كذا وأربحك فيه من غير تقدير الريح | القسم الثالث ~~أن يقول الربح والثمن وفيه فروع | الأول اشترها لي بعشرة نقدا | وأشتريها ~~منك باثني عشر نقدا فهو أجير بدينارين فإن كان النقدان أحدهما بغير شرط جاز ~~أو من المأمور بشرط امتنع لأنها إجارة بشرط سلف الثمن ويكون له أجره مثله ~~إلا أن تزيد على الدينارين لأنه رضي بهما على رأي ابن القاسم في البيع ~~والسلف من البائع وفاتت السلعة وعلى رأي ابن حبيب يجب أن له القيمة ما بلغت ~~تكون له الأجرة ما بلغت قال والأصح أن لا تكون له الأجرة ليلا يكون ثمنا ~~للسلف وتتميما للربا فتكون ثلاثة أقوال هذا إذا عثر على ms1315 ذلك قبل انتفاع ~~الآمر وإلا فقولان الأجرة ما بلغت لا شيء له ولو عثر على ذلك قبل أن بنقد ~~المأمور كان النقد من عند الآمر وفيما يكون للأجير قولان والأجرة ما بلغت ~~الأقل من الأجرة أو الدينارين وابن الحبيب يرى أن نقد المأمور تقديم الحرام ~~PageV05P016 وان لم يمض من المدة ما ينفع الآمر فيها وتكون له الأجرة ما ~~بلغت | الثاني يقول اشتر بعشرة نقدا وأنا ابتاعها منك باثني عشر إلى أجل ~~فهو سلف بزيادة وتلزم السلعة الآمر لأن الشراء كان له ويعطي العشرة نقدا ~~وتسقط الزيادة وله أجرة مثله ما بلغت في قول والأقل منها ومن الدينارين في ~~قول ولا شيء له في قول قال في سماع سحنون إن لم تفت السلعة فسخ البيع قال ~~وهو بعيد وقيل معناه إذا علم البائع بعلمها | الثالث اشتر لي باثني عشر إلى ~~أجل وأبتاعها بعشرة نقدا فيكون المامور أجيرا على أن يسلفه الآمر عشرة ~~وتكون له الأجرة ما بلغت ها هنا اتفاقا | الرابع اشتر لنفسك نقدا وأشتريها ~~منك باثنى عشر إلى أجل فهو حرام فإن وقع فعن مالك يلزم الآمر الشراء باثني ~~عشر إلى الأجل لأن المشتري كان ضامنا لها ولو أراد الآمر تركها كان له ذلك ~~واستحب أن لا يأخذ المأمور إلا ما نقد وقال ابن حبيب يفسح البيع الثاني إن ~~كانت السلعة قائمة ويرد المأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم يقبضها ~~الآمر كالبيع الفاسد لأن المواطأة قبل الشراء بيع ما ليس عندك المنهي عنه | ~~السادس اشتر لنفسك باثني عشر إلى أجل وابتاعها بعشرة نقدا فلا يرد البيع إن ~~فات عند ابن القاسم ولا يكون على الآمر إلا العشرة | ويفسخ البيع الثاني ~~عند ابن حبيب كالبيع الحرام للمواطأة المتقدمة فإن فاتت فقيمتها يوم قبض ~~الثاني وظاهر قول ابن القاسم يفسخ ما لم تفت السلعة | PageV05P017 | السابع ~~في الجواهر يشتري من أحدهم بعشرة نقدا أو بعشرة إلى أجل فيمتنع منهم خاصة ~~كأنه اشتراها فبيع منها بعشرة بدفعها ويتبع الباقي ينتفع بثمنه الآن ms1316 ويدفع ~~عنه الثمن المؤجل والغالب أنها لا تساوي العشرين فيكون ذهبا في أكثر منه | ~~الثامن قال ان يكون متهما في الشراء للبيع دون الأجل فيشتري طعاما بعشرة ~~إلى أجل ويقول بعته بثمانية فحط عني من الربح قدر النقص فيمنع إذا كان ~~المقصود البيع وكانا أو أحدهما من اهل العينة لأنهم يتواطأون على ربح ~~العشرة اثنى عشر أو غيره فإذا باع ونقص عن تقديرها حطه حتى يرجع إلى ما ~~تراضيا عليه وهم قوم يوسعون الحيلة في الحرام وقد قال الأصحاب ان كانت ~~البيعتان أو الأولى إلى أجل اتهم جميع الناس فإن أفضى إلى مكروه امتنع وان ~~كانتا نقدا فلا يتهم في الثانية إلا أهل العينة وكذلك إن كانت الثانية هي ~~المؤجلة وقيل بل يتهم في هذه جميع الناس قال أصيغ إن كان أحدهما من العينة ~~فاعمل على أنهما جميعا من أهل العينة | التاسع قال صاحب البيان قال مالك ~~إذا باع قمحا بدينار ثم اشترى منه المشتري بزائد دينار ثم تساقطا الدينارين ~~لا يجوز ويرد الثمن لأنه قبض طعاما من ثمن الطعام وععى مذهب عبد الملك يفسخ ~~البيعين لفسخ القمح أيضا وقال محمد تفسخ المقاصة فقط | العاشر قال قال مالك ~~اشترى تمرا جزافا ولم يبعه ثم اشترى البائع منه أكثر من الثلث كيلا امتنع ~~نقد أم لا لأنه ذريعة إلى استثناء أكثر من الثلث من الجزاف وهو متفق على ~~منعه وإن كان البيع إلى أجل قال سحنون لا يشتري منه شيئا أصلا وكذلك إن ~~تفرقا وإنما يجوز أقل إذا لم PageV05P018 يتفرقا بغير نقد ولو كان من أهل ~~العينة امتنع الشراء مطلقا بعد العينة لا نقدا ولا مقاصة | الحادي عشر قال ~~إذا باع رطبه بثمن إلى أجل ففي جواز أخذه إذا يبس ثلاثة أقوال الجواز في ~~التفليس وغيره لأن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام إنما يحرم لتوقع بيع الطعام ~~بالطعام نسيئة وها هنا أخذ عين نسيئة والمنع في التفليس وغيره خشية بيع ~~الرطب بالتمر والفرق بين التفليس فيجوز لأنه ادت إليه الأحكام وغيره ms1317 فيمتنع ~~فلو باع عبدا بثمن إلى اجل ففلس المشتري وقد أبق العبد قال مالك يخير بين ~~محاصة الغرماء وطلب العبد فإن وجده أخذه وإلا حاص الغرماء وقال أيضا إن رضي ~~بطلبه ليس له الرجوع للمحاصة وابتاع العبد | دين بدين وحظره وهو أظهر ~~الأقوال | & ( فرع ) # | | قال ابن القاسم إذا باع لحما وتكفل به جميل فدفع الحميل للجزار الثمن ~~جاز أخذ الكفيل من المشتري في دراهمه طعاما لأنه لم يدفع طعاما ولا يأخذ ~~الجزار من الحميل بدراهمه طعاما لأنه باع طعاما تنزيلا للحميل منزلة المحال ~~عليه فإن كان أخذ الطعام من الحميل صلحا عن المشتري قيل يجوز ويخير المشتري ~~بين إجارة الصلح ودفع الطعام وبين دفه الدراهم وقيل يمتنع ذلك لأنه يدفع ~~طعاما ولا يدري ما يرجع إليه فإن أشكل وجه دفع الطعام في الصلح أو غيره ~~فقولان في نفوذ الطعام | فائدة في التنبيهات العينة بكسر العين مأخوذة من ~~العين وهو النقد لحصوله لبائعها في الحال وقد باع إلى أجل وفسرها في ~~المدونة بالبيع إلى أجل أو الشراء بأقل نقدا قال صاحب هي فعلة من العون لأن ~~البائع PageV05P019 يستعين المشتري على تحصيل مقاصده وفي أبي داود قال عليه ~~السلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر الحديث وبتفسير مالك فسرها ~~ابن عباس وقال غيرهما بيع ما ليس عندك وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ~~ليبين أنها كل عقد ممنوع # ( القسم الثاني من الكتاب في لزوم العقد وجوازه ) # | | والخيار يتنوع إلى خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة فهذه ثلاثة ~~أنواع # ( النوع الأول خيار المجلس ) # | | والأصل في العقود اللزوم لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان ~~والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وخيار المجلس عندنا باطل والبيع لازم ~~بمجرد العقد تفرقا أم لا | وقاله ح وقال ش وابن حنبل بعد اللزوم وخيار ~~المجلس متى يتفرقا أو يختارا الإمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب وكذلك ~~الأجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق لأنه بيع وعلى جنس الحق ~~حطيطة لا بيع والقسمة على القول بأنها ms1318 بيع لما في الموطأ قال عليه السلام ~~المتعاقدان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار وفي البخاري أو يقول ~~أحدهما للآخر اختر وعنه عشرة أجوبة PageV05P020 | الأول قال محمد بن الحسن ~~يحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد ~~الزمان كالمضاربة ونحوها ويكون الافتراق بالأقوال فكما ان المتضاربين يصدق ~~عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذالك المتبايعان ويكون الافتراق مجازا ~~يدل عليه ما سيأتي من الأدلة ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل لى عليه ذلك ~~الوصف لذلك الحكم فيكون وصف المفاعلة هو عليه الخيار فإذا انقضت بطل الخيار ~~لبطلان سببه فيكون الحديث حجة عليهم لا لهم | الثاني أن أحد المجازين لازم ~~في الحديث لأنا إن حملنا المتبايعين على حلة المبايعة كان حقيقة ويكون ~~المجازي الافتراق فإن أصله في الأجسام | نحو افتراق الخشبة وفوق البحر ~~ويستعمل مجازا في الأقوال نحو قوله تعالى @QB@ وإن يتفرقا يغن الله كلا من ~~سعته @QE@ وقوله عليه السلام افترقت بنو إسرائيل وستفترق أمتي الحديث أي ~~بالأقوال والاعتقادات وإن حملنا المتبايعين على ما تقدم منه كان مجازا ~~كتسمية الخبز برا والإنسان نطفة ثم في هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا ~~القدر ونقول ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون الحديث محتملا يسقط به ~~الاستدلال ولنا ترجح المجاز الأول بكونه مقصودا بالقياس والقواعد | الثالث ~~قوله عليه السلام في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني المتبايعان كل واحد ~~منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون PageV05P021 صفقة الخيار ولا يحل ~~له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله فلو كان خيار المجلس مشروعا لم يحتج ~~الإقالة | الرابع المعارضة لنهيه عليه السلام عن يبيع الغرر وهذا من الغرر ~~لأن كل واحد منهما لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمن | الخامس قوله ~~تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ والأمر للوجوب المنافي للخيار | السادس لو ~~صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد كشراء الأب لإبنه الصغير والوصي ~~والحاكم لاكن ذلك مجتمع عليه عليه فيلزم ترك العمل بالدليل على قولنا لا ~~يلزم وكذالك يلزم فيما يسرع إليه ms1319 الفساد من الأطعمة كالهرايس والكناسل | ~~السابع خيار مجهول العاقبة فيبطل الخيار الشرط | الثامن عقد وقع الرضا به ~~فبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء | التاسع قال أبو يوسف يحمل على ما ~~إذا قال المشتري بعني فقال له البائع بعتك له الخيار ما دام في المجلس وهذه ~~صورة تفرد بها الحنفية فلا بد أن يقول عندهم اشتريت وإن كان استدعاء للبيع ~~وحملوا عليه قوله عليه السلام في البخاري أو يقول أحدهما للآخر اختر أي ~~اختر الرجوع على الإيجاب أو الاسترعاء ونحن نحمله على اختيار شرط الخيار ~~فيكون معنى الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا فلا خيار أو يقول ~~أحدهما لصاحبه اختر فلا تنفع الفرقة ولذلك لم يروا إلا بيع الخيار مع هذه ~~الزيادة | PageV05P022 | العاشر عمل المدينة وهو مقدم على خبر الواحد فإن ~~تكرر البيع عندهم مع الأنفاس فعدم خيار المجلس من بين أظهرهم يدل على ~~مشروعية دلالة قاطعة والقطع مقدم على الظن إذا تقرر هذا فاعلم أن القواعد ~~والقياس معنا كما تقدم وقد تعارض في هذا الموضع خبر الواحد والقياس فلما ~~كان شأن الجنفية تقديم القياس قدموه ها هنا واختلف النقل عن مالك في تقديم ~~القياس على خبر الواحد فنقل عبد الوهاب عند تقديمه ونقل عنه غيره عدم ~~تقديمه | فعلى الأول طرد أصله مع الحنفية وعلى الثاني يكون القياس ها هنا ~~معضودا بعمل المدينة وبهذه المباحث يظهر لك نفي التشنيع عليه في كونه روي ~~خبرا صحيحا وما عمل به فما من عالم إلا وترك جملة من أدلة الكتاب والسنة ~~لمعارض راجح عنده وليس هذا خاصا به رضي الله عنهم أجمعين | # ( النوع الثاني خيار الشرط ) # | | ويتمهد بالنظر في مقدار مدة الخيار وما يقطعه وما يحدث في مدة الخيار ~~من علة أو جناية أو نحوها | النظر الأول في مقدار مدة الخيار واصله الحديث ~~المتقدم لقوله إلا بيع الخيار لأن الاستثناء من النفي إثبات | سؤال إذا باع ~~درهما بدرهم أو أحد المتماثلين بالآخر كيف يمكن كيف يكون القول بمشروعية ~~خيار الشرط أو المجلس إن ms1320 قيل به والخيار إنما شرع لتبيين الأفضل فيؤخذ أو ~~المفضول فيترك والعاقبة في المعاوضة والكل منتف ها هنا فقطعنا بانتفاء ~~العلة فينبغي أن نقطع بانتفاء المعلول وفي الكتاب بيع الخيار جائز في الثوب ~~نحو اليومين وفي الجارية نحو الجمعة لاختيارها والدابة نحو اليوم ويجوز ~~اشتراط سير البريد ونحوه للاختبار وقال غيره PageV05P023 البريدين وفي ~~الدار نحو الشهر ويمنع البعيد من أجل الخيار للغرر لأنه لا يدري ما يكون ~~المبيع عند الأجل وقد يزيد في الثمن لأجل الضمان قال صاحب التنبيهات وروي ~~في الدابة والثوب ثلاثة أيام وقول ابن القاسم البريد وقول أشهب البريد ان ~~قبل للذهاب والرجوع يحتمل التوفيق بين القولين بأن يكون الريدان للذهاب ~~وللرجوع وفي الجواهر قيل في الدار الشهران لعبد الملك لسبر الحيطان ~~والأساسات وغير ذلك قال ابن يونس فإن شرط الخيار سنين فبنى وغرس والخيار ~~للبائع فليس فوتا وتكون فيه قيمته منقوضا وان بنى بعد أجل الخيار فهو فوت ~~وعليه قيمة الدار يوم انقضاء الخيار قاله سحنون وقال أيضا يضمن المشتري يوم ~~القبض كالبيع الفاسد قال صاحب النكت لم يذكر في الكتاب الأرضين وهي مع ~~الدور سواء يجوز فيها خيار الشهرين ولا وجه لتفرقة من فوق ولا لمن قال عشرة ~~أيام في التنزيل الكل سواء فهذا تحرير المذهب أن الخيار يشترط بحسب الحاجة ~~في كل مبيع على حسبه وجوزه ابن حنبل لأي مدة أرادوا لقوله عليه السلام ~~المؤمنون عند شروطهم ومنعه الشافعي و ح في الزائد على ثلاثة أيام لما في ~~مسلم ان حبان بن منقذ وكان قد أصابته جراحة في رأسه فكان يخدع في البيع ~~فشكا أهله إلى النبي & فنهاه فقال لا أصبر فقال PageV05P024 إذا بعت فقل لا ~~خلابة ولك الخيار ثلاثة ويدل من وجهين أحدهما أن حاجته للخيار شديدة لأنه ~~كان يغبن فلو جاز الزائد على الثلاث لجوزه له وثانيها التحذير الشرعي يمنع ~~الزيادة كأوقات الصلوات ولأن شرط الخيار شهرا غرر لأنه لا يدري كيف يكون ~~البيع حينئذ ولا ما يحصل له من الثمن أو ms1321 المثمن وقياسا على المصراة | ~~الجواب عن الأول أنه متروك بالإجماع فإنه عليه السلام جعل له خيار الثلاث ~~بمجرد العقد ولو قال آخذه أنا اليوم لا خلابة لم يكن له خيار شرط ولأنه روي ~~أنه كان يتجر في الرقيق فجعل له ذلك فلا يتناول محل النزاع في الدور وغيرها ~~| وأما التحديد فيلزم إذا جهل معناه | أما إذا عقل فلا لقوله عليه السلام ~~تحيضين في علم الله ستة أيام أو سبعا وليس حدا إجماعا وعن الثاني أنه عذر ~~تدعو الحاجة إليه كخيار الثلاث بل هو أولى من خيار المجلس لعدم انضباطه ~~وهذا منضبط وعن الثالث أن المصلحة تحصل بالثلاث لتبيين التدليس بخلاف ها ~~هنا ثم سر الشريعة معنا لأنا أجمعنا أن مشروعية الخيار إنما كانت لاستدراك ~~المصلحة فوجب أن يشرع منه ما يحصلها كيف كانت تحصيلا لمقصود الشرع ولأنه ~~أجل من مقصود العقد فلا يتجرد كالأجل في السلع أو الثمن | تفريع قال اللخمي ~~الخيار يكون في الثمن هل فيه عين أم لا PageV05P025 ولإختبار المبيع ~~ولتبيين المصلحة في الشراء وإن علمها ففي الأولين له قبض المبيع لإختبار ~~دون الثالث لحصول المقصود دون القبض فإن أشكل الأمر حمل على الثلاث لأنه ~~الظاهر فإن أطلق الخيار حمل على ما يحتاج إليه من الأجل لأن الأصل حمل تصرف ~~العقلاء على الصحة | وقال ش و ح يفسد العقد كما لو نصا على عدم التقييد وهو ~~ظاهر اللفظ وإن زاد يسيرا كره أو كثيرا جدا فسخ عند مالك لاتهامهما في ~~إظهار الخيار وإبطال البت ليكون في ضمان البائع بجعل وفيه خلاف كما تقدم في ~~بيوع الآجال هل المنع لأنه عادة في التعمد للفساد فيفسخ وإن لم يكن عادة ~~مضى بالثمن وينبغي في الثوب إذا كان يريد معرفة ذرعه فبالحضرة وتجوز الغيبة ~~للاحياج بالقياس على الأهل وعن ابن القاسم في العبد والجارية عشرة أيام وعن ~~مالك شهر لأن الرقيق يكتم عيبه إن احب مشتريه أو بتكاسل إن أحب بائعه فيظهر ~~باطه في ذلك إن كان مصري الدار من أهل ms1322 المحلة لمن يمكن من سكناها يعلمه ~~بأحوال الحيوان وإلا يكن والارتواء يكثر بكثرته أو يقل بقلته وإن كان ~~الخيار لإختبار الثمن وهي بعهدة ولاختبار المبيع وهي قربة نظر لأبعدهما ~~فإذا انقضى الأقرب رد للبائع وبقي الخيار | # ( فرع ) # | | قال اللخمي والعوض عن الانتفاع في الدار والعبد والدابة تساقط إن كان ~~المشتري في مسكن يملكه أو بكراء ولم يحله لأجل الاختبار وإن خلاء أو كراء ~~لم يسقط وإن كان اختبار الدابة فيما لا يستأجر له سقط والاقط والعبد إن كان ~~عبد خدمة سقط لأن العادة لا يستأجر لمثل هذا أو عبد صناعة يقدر على معرفته ~~فيها عند البائع فعل وإلا ففيه أجرة صنعته إلا ان يعمل مالا أجر ~~PageV05P026 له أو عبد خراج فبعثه المشتري ليكتسب له طلع على قدر كسبه ~~فكسبه للبائع وإن دخل على أنه للمشتري امتنع للجهل به فإن قبل المشتري بعد ~~الأمد فللبائع الثمن والأجرة أو قبل الانتفاع سقطت الأجرة أو بعد ذهاب بعض ~~الأمر فأجرة الماضي فقد للبائع وأجل الثمن للبائع مثل أجله للمشتري ولا ~~يضرب له أجل الاختيار لعله بملكه فإن فعل حمل على أنه استثاؤها جاز وإلا ~~فلا إلا أن يكون أمد تغير فيه الأسواق فيمتنع الخيار إليه | # ( فرع ) # | | في الكتاب لا يلبس الثوب للاختبار لعدم توقف الاختبار عليه بخلاف ~~ركوب الدابة | قال ابن يونس فإن لبس ونقص فقيمة نقصه عليه وقيل لا شيء عليه ~~كلاغلات | # ( فرع ) # | | في الجواهر يمتنع أن تكون المدة مجهولة كقدوم زيد أو ولادة ولده أو ~~إلى أن ينفق سوق السلعة من غير امارة على شيء من ذلك ويفسد البيع لتمكن ~~الغرر في حصول الملك وإن شرط أكثر مما يجوز فسد العقد ولو اسقط الشرط لأن ~~مقتضى الشرط اختبار الإمضاء فهو فيه تخريجا من مسألة من أسلم في ثفر سلما ~~فاسدا | فلما فسخ أراد أخذ تمر برأس ماله قبل المنع لتتميم العقد الفاسد ~~وقيل يجوز قال الطرطوشي في تعليقه إذا اشترط خيارا بعد الغيبة أو أجلا ~~مجهولا فسد وان سقط الشرط وقاله ms1323 ش ويفسده ح مع الإسقاط فيهما كما لو تزوج ~~أجنبية وأخته | # ( فرع ) # | | يمتنع اشتراط النقد في بيع الخيار ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا ~~ويجوز PageV05P027 بغير شرط لأن السلف بغير شرط يجوز في البيع قال اللخمي ~~لا ينبغي بغير شرط في على الجواري لأنه إذا قبل يكون أخذه في دينه جارية ~~لتواضع للاستبراء فيشتبه الدين في الدين ولا يفسخ إذا وقع | نظائر قال ~~العبدي يجوز النقد بغير شرط ويمتنع مع الشرط في خمس مسائل الخيار وعهدة ~~الثلاث والمواضعة والغائب البعيد وكراء الأرض غير المأمونة ويمتنع النقد ~~مطلقا في ثلاثة الخيار في المواضعة والخيار في السلعة الغائبة والخيار في ~~الكراء | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا جعلا الخيار بعد تمام العقد لربهما إذا كان يجوز في ~~مثله الخيار وهو بيع مؤتنف وما أصاب السلعة في أيام الخيار هو من المشتري ~~لأنه صار بائعا قال صاحب النكت قال بعض القرويين معناه ان المبتاع سلم ~~الثمن وقبض المبيع ثم جعل للبائع فيها الخيار فإن لم ينقد فلا كمن باع ~~بالخيار بشرط النقد وكذلك لو كان الجاهل للخيار هو البائع قال ابن يونس ~~ظاهر الكتاب الضمان من المشتري كان الجاعل للخيار هو المشتري أو البائع ~~وكأنه قال للمشتري إن شئت بعها ولك الخيار فالمشتري بائع على التقديرين ~~وقال المخزومي أن جعله البائع فالضمان منه لأنه خيار ألحقه بعقده وإلا فمن ~~المشتري لأنه تابع | # ( فرع ) # | | في الكتاب اشتراط البائع رضا فلان يجوز وأيهما رضي جاز لأن فلانا ~~وكيل فاختيار البائع عزل وإن اشترى لفلان على أن يختار فلان أو لنفسه على ~~رضا فلان أو على خيار فلان ليس له إجازة ولا رد دون خيار PageV05P028 من ~~اشترط خياره قال ابن يونس تبيين ان للبائع خلاف من اشترط خياره ها هنا ~~وبينه في المشتري مجمل أبو محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر للفظ ~~وعن ابن القاسم للبائع المخالفة بخلاف المشترى وعنه التسوية في صحة ~~المخالفة ولم يختلف قوله أن للبائع المخالفة وإنما اختلف في المشتري ووجه ~~التسوية ms1324 أنه فرع عنهما فهما أولى منه ووجه التفرقة ضعف المشتري لأن ملكه لا ~~يتم إلا بالقبول وملك البائع متأصل ووافقنا ح في اشتراط خيار الأجنبي قياسا ~~على الوكالة في سائر التصرفات وخالفنا الشافعي وابن حنبل لأن الخيار على ~~خلاف الأصل والإنسان أعلم بمصلحته فلا يقاس عليه غيره قال اللخمي إن كان ~~رضا فلان شرطا ليس لأحدهما عزلة إلا باتفاقهما فإن اتفقا على العزل أو ~~القبول أو الرد جاز وإن اختلفا بقي على ما بيده | قال وأرى إذا كان الشرط ~~من البائع وحده وأراد المشتري التقييد فقال البائع حتى يختار فلان أن ~~للبائع التقييد دون الرد وإن كان من المشتري ورغب البائع في بت البيع فقال ~~المشتري حتى يختار فلان أن للمشتري البيع دون ردة قبل فلان وليس له الرد ~~دون فلان قال صاحب التنبيهات الذي عليه الحذاق في شرط رضا فلان لهما جميعا ~~لم يكن رجوع ولا عزل دون صاحبه وان شرط أحدهما فليس له مخالفة فلان دون ~~الآخر ولم يختلف قولهم أن لمشترط المشورة تركها الا تأويل لأبي إسحاق ولم ~~يختلف قول مالك في الكتاب أن اشتراط رضا فلان جائز وعن ابن القاسم أنه ~~مخاطرة والخيار لأحد المتبائعين رخصة | فلا يتعدى لغير ضرورة وقاله ابن ~~حنبل وبعض الشافعية | وفي المقدمات إذا اشترط أحدهما الخيار لغيره أربعة ~~أقوال الخيار للمشترط دون المشرط له لأنه الأصل المشترط له والخيار حق لهما ~~فإن أراد البائع امضاء المبيع لزم ذلك المبتاع وإن لم يوافقه الذي جعل ~~البائع PageV05P029 الخيار له وإن أراد الذي جعل البائع الخيار له الإمضاء ~~مضى وإن ذكره البائع إلا أن يوافق المبتاع البائع على الرد كذلك المبتاع مع ~~من اشترط خياره والقول الرابع الفرق بين أن يشترط ذلك البائع أو المبتاع مع ~~من اشترط وعلى ذلك تأول في المدونة ابن أبي زيد والتونسي وابن لبابة إلا ~~أنهم اختلفوا في التأويل إذا اشترط ذلك البائع فقال ابن لبابة يلزم البيع ~~المبتاع برضا البائع ويلزم برضا المشترط خياره وقاله ابن أبي زيد ms1325 وقال ~~التونسي إن ذلك كالوكالة واختلف فيما في المدونة هل هو اختلاف قول في ~~البائع والمبتاع وقيل ليس بخلاف بل تفرقة بين البائع والمبتاع ولم يختلفوا ~~في المشورة إن لمشترطها تركها إلا ما في الكتاب انهما كالخيار وأنه إذا سبق ~~وأشار لزم وهو بعيد لأن مشترط المشورة اشترط بقوى به نظره لا أنه طرح نظره ~~ومشترط الخيار لغيره معرض عن نظر نفسه في الجواهر قال في الكتاب لمشترط ~~المشورة الاستقلال في مشترط الرضا إن كان بالغا استقل واختلف المتأخرون في ~~بقاء التفرقة على ظاهرها وهو رأي الأكثرين أو التسوية بينهما وحمل افتراق ~~الأجوبة على افتراق الأسئلة وهو رأي الشيخ أبي محمد قال بعض المتأخرين ينظر ~~أن اشترطا الرضا جميعا ولهما فيه غرض فهو كالوكيل لهما ليس لأحدهما ~~الاستقلال وإن اشتراطه أحدهما فله لإستقلال وقيل هذا هو الأصل ولكن إذا لم ~~يظهر أحد القصدين فظاهر الكتاب الاستقلال وقال ابن حبيب ليس له ذلك وقيل ~~هذا في حق المشتري أما البائع فالأصل بقاء ملكه فلا بد من دليل يدل على ~~الرضا بالانتقال وهذا سبب التفرقة بين البائع والمشتري في الكتاب | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس عن أبي سعيد بن أخي هشام إذا اشترط المبتاع رضا ~~PageV05P030 فلان فمات قبل ذلك لم يلزم البائع البيع إلا برضاه وهذا على ~~قوله ليس للمبتاع المخالفة أما على القول الآخر فلا | # ( فرع ) # | | قال إذا اشترط الوكيل خيار الموكل فضاع المبيع قال مالك ضمانه من ~~الموكل له ليس الوكيل وأحب إلي أن يكون من الوكيل إلا أن يبين أنه وكيل فمن ~~البائع لأن الموكل لم يأمره باشتراط خياره ولو أمره كان هلاكه منه | # ( فرع ) # | | في الكتاب يجوز للمشتري اشتراط مشورة فلان القريب وله مخالفته فان ~~فسد العقد كالخيار الطويل وليس له اجازته | قال ابن يونس قال ابن نافع ~~المشورة كالخيار الطويل لا يستعمل مشترطها دون المشترط وعن ابن القاسم ~~الخيار كالمشورة في الاستقلال قال اللخمي لمشترط المشاورة تركها إلا أن ~~يدخلا على التزامها | # ( فرع ) # | | في الكتاب يمتنع الخيار في ms1326 الصرف لضيقه باشتراط المناجزة عقيب العقد ~~ويجوز في السلم اليومين والثلاثة للحاجة للسؤال ويمتنع البعيد لأنه بيع دين ~~بدين فعفي عن يسيره دون كثيره | # ( فرع ) # | | في الجواهر الملك في زمن الخيار للبائع والعقد ليس بناقل حتى يتصل به ~~الإمضاء | وقيل للمشتري قاله ش وابن حنبل والعقد ناقل واختيار الفسح رد ~~وقال ح إن كان الخيار للبائع أولهما فللبائع لبقاء علقته وإلا فللمشتري ~~ويبقى الملك معلقا حتى ينقضي الخيار لنا الاستصحاب في ملك البائع ولأن ~~العقد إنما ينقل الملك بالرضا من الطرفين ولم يحصل الرضا حتى يحصل الإمضاء ~~| فلا ينتقل الملك وبه يظهر اعتماد الخصم على صورة العقد فإنا لا ~~PageV05P031 تساعد على صورة للعقد كافيه لأن العقد لو انتقل لما رجع الأبعد ~~لأنه السبب الشرعي والرد ليس بعقد ولا سبب شرعي لنقل ملك في غير صورة ~~النزاع اجماعا فكذلك فيها | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا اشترى الصبرة كل فقير بدرهم ليس له ترك البعض إلا برضا ~~البائع وكذلك الغنم والثياب قال صاحب التنبيهات من الأصحاب من منع هذه ~~المسألة للجهل بجملة الثمن قال أبو عمران ويشترط في الغنم والثياب أن يعلم ~~عددها بخلاف الطعام لأنها لا تباع جزافا واستحقه ابن القاسم لأن تفصيل ~~الثمن معلوم | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إذا اختلفا لمن الخيار منهما قال ابن القاسم وأشهب ~~يتحالفان ويثبت البيع قال محمد إن اتفقا على رد أو إجازة فلا يحلفان لحصول ~~المقصود وإلا صدق مريد الإمضاء مع يمينه ولا يحلف الآخر لعدم الفائدة ~~واليمين على من يحكم له وهذا يحكم عليه وعن ابن القاسم ينقض البيع ولا تقبل ~~دعوى واحد منهما لتساويهما وعنه البيع لازم والخيار ساقط لأنه الأصل قال ~~أصبغ ويحلفان ولا أبالي من بدأت باليمين والأحسن التبدئة بالمبتاع لأنه آكد ~~فإن نكل أحدهما دون الاخر صدق الحالف فإن اتفقا على الخيار واختلفا في ~~الإمضاء والرد ففي التلقين يقدم الراد لأنه مقصود الخيار وأما الإمضاء ~~فالعقد كاف منه | # ( فرع ) # | | في الكتاب يجوز شراء ثوب من ثوبين بخياره أو خمسين من ms1327 مائة إن كانت ~~جنسا واحدا أو ذكر صفتها وطولها وعرضها وإن اختلفت القيمة بعد أن تكون كلها ~~مروية أو هروية فإن اختلفت الأجناس امتنع للخطر حتى يسمي ما PageV05P032 ~~يختار من كل جنس وكذلك إن اجتمع حرير وصوف وابل وبقر لم يجز إلا على ما ~~تقدم ويمتنع في الطعام اختيار صبرة من صبر أو نخلة أو شجرة من نخيل أو شجرة ~~مثمرة اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عزقا من نخلة ويدخله التفاضل في ~~الطعام مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل لأن الخيار بعد منتقلا عما تركه ~~وكذلك عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلتزام وكذلك أربع نخلات ~~يختارها وأصولها من غير تمر يجوز كالعرض بخلاف البائع يستثني أربع نخلات أو ~~خمسا أجازه مالك بعد أن وقف أربعين ليلة وجعله كمن باع غنمه على أن يختار ~~منها خمسا وكرهه ابن القاسم وأجازه إن وقع لأن المستثنى مبقى على الملك قال ~~اللخمي على القول بأن المختار لا يعد منتقلا تجوز مسألة المحمولة أو ~~السمراء أو يبطل التعليل بالتفاضل وبيع الطعام قبل قبضه وإذا كان المبيع ~~كتانا أو صوفا فأربعة أوجه إن كان بالخيار في آن يأخذ أي تلك الأصناف شاء ~~امتنع استوى الثمن أو اختلف وإن قال آخذ عشرة من كل صنف وله أن يختارها ~~ويترك الجميع جاز لأن المبيع معلوم وإن كان الخيار للبائع منه حيث يمنع ~~المشتري ويجوز حيث يجوز بشرط أن يكون أقل ذلك الصنف أو أقله على القول ~~الآخر قال صاحب المقدمات إذا انعقد البيع على أحد مثمنين بثمن واحد وهما لا ~~يجوز تحويل أحدهما في الآخر | امتنع اتفاقا مع ظهور التهمة فإن لم يتهما ~~جاز مثل أن يختلف المبيعان فيما عدا الطعام في القلة والكثرة مع النقد أو ~~التساوي في الأجل فإن جاز تحويل أحدهما في الآخر امتنع إلا على قول عبد ~~العزيز ابن أبي سلمة | وكذلك الصنف الواحد إذا اختلفت صفته حتى يجوز سلم ~~أحدهما في الآخر فإن اختلفت الصفة إلا ms1328 أنه لا يجوز سلم أحدهما في الآخر ~~فيجوز عند محمد وان كانا صنفا واحدا وتفاضلا في الجودة جاز على ما في ~~المدونة وقول محمد وامتنع عند ابن حبيب وإن واستون الصفة جاز اتفاقا خلاف ل ~~( ش ) و ( ح ) لأن أحد الثوبين كبير ممن صبر PageV05P033 # ( النظر الثاني فيما يقطع الخيار ) # | | وفي الجواهر والصادر من المتعاقدين هو على ثلاثة أقسام | القسم الأول ~~ما يدل على الرضا بالنص على الأخذ أو الترك أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك ~~كإمساكه عن القول أو الفعل الدالين على أحد الوجهين حتى تنقضي مدة الخيار | ~~فإنه يقضي بذلك على المشتري في الإمضاء إن كانت السلعة بيده ولم يردها وعلى ~~البائع إن كانت بيده ولم يدفعها لأنه ظاهر الحال وإن ترك المشتري لها في يد ~~البائع فسخ وإن الفعل وإن دل في العادة على الإمضاء والرد عمل بمقتضاه وإن ~~كان محتملا ألغي لأن الأصل بقاء الخيار | القسم الثاني ما لا دلالة له فلا ~~يعد رضا اتفاقا كاختيار الأعمال وشبهه | القسم الثالث مختلف فيه كالرهن ~~والإجارة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى والإعتناد في هذا الفسخ على ~~القرائن | قال سحنون وكل ما يعد قبولا من المشتري يعد فسخا من البائع قال ~~اللخمي لا يجوز لك مطلقا لأن الغلات للبائع فإذا أجر أو سلم فعل ذلك في ~~ملكه | قال أبو الطاهر وهذا يختلف فإن طول المدة في الإجارة يقتضي الفسخ | ~~قال صاحب النكت إن كان المبيع بيد البائع والخيار له فيحتاج بعد أمر الخيار ~~إلى الإشهاد إن أراد إمضاء البيع ولا يحتاج إن أراد الفسخ أو بيد المشتري ~~وأراد الفسخ احتاج الإشهاد وإلا فلا ووافقه ابن يونس وهو خلاف إطلاق صاحب ~~الجواهر أن مضي الأجل كاف مطلقا وفي الكتاب إذا مضت أيام الخيار وأراد الرد ~~والسلعة في PageV05P034 يديه أو الأخذ وهي في يد البائع فليس له ذلك إن ~~بعدت أيام الخيار وله ذلك إن كان بعد غروب الشمس من أيام الخيار أو من الغد ~~لأن الفكرة ms1329 في الرأي قد تتأخر ولو بشرط إن لم يأت المبتاع بالمبيع قبل غروب ~~الشمس آخر أيام الخيار لزم البيع امتنع لأنه قد يعوقه مرض أو سلطان فيلزم ~~البيع بغير رضا قال ابن يونس قال ابن القاسم وبفسخ وإن فات الأجل الذي يجب ~~به البيع وقيل هذا محمول على اختلاف قول مالك فيمن شرط إن لم يأت بالثمن ~~إلى أجل كذا فلا بيع بيننا ولأنه يفسخ وإن سقط الشرط على الخلاف وقيل الفرق ~~أن البيع ها هنا لم يتم وهناك فسقط الشرط | قال والصواب عدم الفرق قال أشهب ~~إن مضت الثلاث بلياليها فلا رد له وإن رد قبل غروب الشمس من آخرها فله الرد ~~| # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا جن البائع أو المشتري في أيام الخيار نظر له السلطان ~~في الإجازة والرد لأنه ولي العاجزين قال اللخمي اختلف في المشتري وعن ابن ~~القاسم ليس للسلطان ذلك في المشتري بل إن تطاول الإغماء ورأى السلطان ذلك ~~ضررا فسخ لعدم تعيين غرضه في البيع وقال أشهب له أن يأخذ له في أيام الخيار ~~وليس له بعدها إلا الرد قال والقول بالأخذ أحسن لأنه ما عقد إلا وله غرض في ~~البيع وإن كان الخيار ثلاثة أيام فاستفاق بعد يومين استانفها لأنه اشتراها ~~على الفكرة ثلاثة ولا يوجد للمفقود عند ابن القاسم ويوجد له على قول أشهب ~~في الثلاثة الأيام قياسا على المعنى | # ( فرع ) # | | قال اللخمي وإذا مات قام ورثته مقامه وقاله ش خلافا ل ح وابن حنبل ~~قال الطرطوشي في تعليقه وكذلك خيار الشفعة والتعيين إذا PageV05P035 اشترى ~~عبدا من أعبد وخيار الوصية إذا مات الموصي له بعد موت الموصي وخيار الإقالة ~~والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلورثته خيار القبول أو الرد وقال محمد إذا ~~قال من جاءني بعشرة فغلامي له | فمتى جاءه أحد بذلك إلى الشهرين لزمه وخيار ~~الهبة وحكي فيه تردد ومنح ح خيار الشفعة وسلم خيار الرد بالعيب وخيار تعدي ~~الصفة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبين وخيار ما وجد من أموال المسلمين ms1330 في ~~الغنيمة فمات ربه قبل أن يختار أخذه بعد القسمة وسلمنا له خيار الهبة في ~~الأب للإبن بالإعتصار وخيار العنة واللعان والكتابة والطلاق بأن يقول له ~~طلق امرأتي متى شئت فيموت المقول له وسلم الشافعي جميع ما سلمنا وسلم خيار ~~الإقالة والقبول والمسألة غامضة المأخذ ومدارها على أن عندنا صفة للعقد ~~فينتقل مع العقد وعنده صفة للعاقد لأنه مسببه واختياره يبطل بموته كما تبطل ~~سائر صفاته والحقوق عندنا تنتقل كالأموال بالإرث إلا أن يمنع مانع وعنده ~~الأموال تورث والحقوق لا تورث إلا لعارض لقوله عليه السلام من ترك مالا ~~فلورثته ولم يقل حقا لأن الأجل في الثمن لا يورث فكذلك الخيار ولأن البائع ~~رضي بخيار واحد وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرضى بهم | فوجب أن لا يتعدى ~~المشترط خياره كما لا يتعدى الأجل المشترط والجواب عن الأول المعارضة لقوله ~~تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وهو عام في الحقوق والتنصيص في ~~الحديث على المال لا ينافي غيره لأن العام لا يخص بذكر بعضه على الصحيح وعن ~~الثاني أن الأجل حقيقته تأخير المطالبة والوارث لم يتعلق في حسه مطالبه بل ~~هو صفة للدين لا جرم لما انتقل الدين لوارث زيد PageV05P036 انتقل مؤجلا ~~وكذلك ها هنا تنتقل الصفة لمن انتقل إليه الموصوف فهذا لنا لا علينا وعن ~~الثالث أنه يبطل خيار التعيين ويشترط الخيار للأجنبي وقد أثبتوه للوارث ~~وبما إذا جن فإنه ينتقل للولي ولم يرض به البائع | تفريع قال اللخمي فإن ~~ترك ولدين واختلفا وكان موروثهما المشتري خير البائع بين امضاء قبول نصف ~~الرد ويمضي لمن تمسك أو يقول لمن قيل إما ان تأخذ الجميع أو تترك أو يقيل ~~نصف من رد ويرد نصيب من قبل نفيا لتفريق الصفقة | قال أشهب هذا القياس ~~والاستحسان أن لمن قبل أخذ نصيب من رد أكره البائع للتبغيض لأنه يقول أنا ~~أرفع عنك ضرر التفريق وإن كان الموروث البائع كان يختار الرد على نصيبه ~~ويخير المشتري في قبول نصيب من أمضى وليس الوارث إذا أراد أخذ ms1331 نصيب مخير ~~ولا المشترى أخذ نصيب الراد والقياس والاستحسان التسوية بين البائع ~~والمشتري فإن كان الوارث مولى عليه نظر وصية | فإن كانا وصيين واختلف نظر ~~السلطان في أخذ الجميع أورده فإن كان وصيا وكبيرا واختلفا ورد الوصي ارتد ~~نصيبه ومقال البائع مع الكبير فإن أخذ الوصي كان مقال البائع مع الوصي كما ~~تقدم في الكبير والوصيان مع الكبير كالكبيرين فإن اختلف الوصيان نظر ~~السلطان فرد الجميع أو يأخذ نصيب الصغير ويكون المقال بيد البالغ والوصيين ~~وكذلك إذا مات البائع وخلف صغارا وكبارا فإن كان الميت مديانا واتفق ~~الغرماء والورثة فما اتفقوا عليه فإن اختلفوا أو فيه فضل كان للغرماء الأخذ ~~وإن لم يكن فضل سقط مقالهم والمقال للورثة وهذه الفروع كلها في الكتاب قال ~~ابن يونس الفرق عند ابن القاسم بين الإغماء فلا ينتظر السلطان وبين الغيبة ~~فينتظر أن الغالب قرب زوال الإغماء يطول كالصبا والجنون قال ابن القاسم إذا ~~طبق المجنون نظر السلطان | PageV05P037 # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا اشترى المكاتب شيئا بالخيار فعجز فذلك لسيده | # ( فرع ) # | | قال إذا كان الخيار للمتبايعين جميعا لم يتم البيع إلا باجتماعهما ~~وإذا اشترى رجلان سلعة فالخيار لكل واحد منهما الرد والإمضاء لمالك أمر ~~نفسه | # ( فرع ) # | | ينقذ رد من له الخيار وامضاؤه من المتبايعين وإن غاب الآخر إذا أشهد ~~وقال ش وابن حنبل وقال ح لا يصح إلا بحضرة الآخر لأنه نوع من المعاملة ~~وتقرير ملك فلا يستقل به أحدهما كأصل البيع لنا أنه رفع لمقتضى العقد يستقل ~~به كالطلاق وإن كان فسخا وإن كان امضاء فالعقد قد حصل فيه الرضا فلا معنى ~~لحضوره | # ( فرع ) # | | قال الهبة والكتابة والتدبير والعتق والأجارة والرهن والتصدق والوطء ~~والتقبيل والمباشرة من المبتاع رضا ومن البائع رد | وإذا طلب المبتاع ~~أوردها أو عربها أو سافر عليه فهو رضا إلا الركوب اليسير للاختبار | وتجريد ~~الجارية للتلذذ وللتقليب ليس برضا وتجريد الفرج رضا لأنه لا يجرد في الشراء ~~قال ابن يونس قال ابن حبيب كشف فرجها ومس بطنها أو بدنها أو خضبها ms1332 بالحناء ~~وظفر رأسها رضا لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ولا يتصرف الإنسان إلا في ~~ملكه | فائدة في التنبيهات تعريب الدابة كي ساقيها بعين مهملة في تهذيب ~~الطالب قال ابن القاسم حلق رأس العبد ووحجامته رضا وإذا وهبه لابنه ~~PageV05P038 الصغير ليس بفوت لقدرته على الانتزاع قاله ابن الكاتب وقال ابن ~~حبيب فوت قال اللخمي إذا ركب واستخدم وكان الخيار لغير الاختبار ويعد ذلك ~~لم يعد رضا | وفي الكتاب تزويج العبد أو الأمة وضربه وجعله في صناعة أو في ~~الكتاب والمساومة للبيع وكراء الدار والدابة والجناية عمدا كله رضا وله ~~الرد في الجناية خطأ مع الأرش ولم يرا شهب الإجارة والرهن والسوم والجناية ~~وإسلامه للصنعة والتزويج رضا منشأ الخلاف هل ينظر إلى أن الإنسان لا يتصرف ~~إلا في ملك نفسه عادة أو ينظر إلى أنه يحتمل أنه فعل هذه الأشياء لتوقع ~~الرضا فلا ينتقل الملك بالشك وعن مالك البيع ليس رضا ولرب السلعة الإجازة ~~وأخذ الثمن وله النقص قال ابن يونس إن كانت الجناية عيبا مفسدا ضمن الثمن ~~كله كما لو أكل الطعام قال سحنون بل يضمن القيمة في العمد والخطأ في العيب ~~المفسد لأنهما جناية على مال الغير وفي غير المفسد يختلف في الخطأ ويردها ~~وما نقصها ويلزمه في العمد قال ابن الكاتب إذا جنى المشتري خطأ والخيار له ~~فاختار الإمساك غرم ما نقصها عن الثمن الذي اشتراها به لوجوبه للبائع قبل ~~الاختيار وعلى قول أشهب أن تلك الأمور التي عدتها لا تكون رضا لا بد أن ~~يحلف وإنما خالف في تزويج العبد وأما الأمة فرضا عند ابن القاسم وأشهب لأنه ~~تصرف بالولاية والملك والعبد يكفي فيه الإذن ولأن العبد له حق النكاح بخلاف ~~لامه وتحرم الأمه على السيد بوطئ الزوج إلا بعد الاستبراء بالحلف العبد ~~ولأنه يقول في العبد فعلته نظرا للبائع فإن أحبه وإلا فسخه وطرح سحنون من ~~قوله في الكتاب إن البائع مخير إذا باع المشتري في زمن الخيار وقال أيضا ~~الربح للبائع لأنها كانت من ضمانه ms1333 قال وهو الصواب لأنه يتهم في البيع قبل ~~الاختبار وهو في ضمان البائع بالربح له فإن قال بعت ان اخترت صرفه ابن حبيب ~~مع يمينه إن كذبه صاحبه بعلم يدعيه وله الربح وإن قال بعت قبل الاختبار ~~فالربح للبائع عند مالك وأصحابه قال اللخمي إن فات PageV05P039 بها المشتري ~~كان للبائع الأكثر من الثمن الأول لأن له الإجازة أو الثمن الثاني لأن له ~~امضاء البيع والقيمة لأن له أخذه بالتعدي وإن كان الخيار للمشتري وباع ~~البائع خير المشتري بين فسخ البيع عن نفسه أو القبول ويكون له الأكثر من ~~الثمن أو القيمة في البيع الثاني قال ابن يونس والتسويق بالسلعة ممن له ~~الخيار رضا إلا أن يدعي اختبار الثمن | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا رأى الكتاب أو الثياب أو الرقيق أو الغنم وصمت حتى رأى ~~آخرها فلم يرضها فذلك له لأن الرضا يتوقف على معرفة الجملة فلو كانت حنطة ~~فنظر بعضها فرضيه ثم نظر باقيها فلم يرضه وهو على صفة ما رضي لزمه الجميع ~~أو مخالفا فله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا لتفي تفريق الصفقة وليس له ~~أخذ ما رضيه بحصته إلا أن يرضى البائع ولا للبائع إلزامه ذلك إذا كان ~~المخالف كثيرا وكذلك كل ما يكال أو يوزن قال صاحب التنبيهات يسكت عن ~~المخالف واليسير وفي بعض النسخ اليسير لازم للمشتري وفيه اختلاف وعن ابن ~~القاسم يخير المشتري بين أخذ الجميع ورد الجميع كان المخالف قليلا أو كثيرا ~~| # ( فرع ) # | | قال اللخمي البناء والغرس رضا من المشتري ورد من البائع فإن فعله من ~~ليس له الخيار وهو المشتري وامضى له البيع مضى ورد كان له قيمة ذلك منقوضا ~~لأنه بغير إذن قاله سحنون وهو للبائع وقيل للمشتري فعلى قول سحنون يدفع ~~للبائع قيمته منقوضا لأنه رأى فعل ذلك في ملكه وهو متعد على المشتري | ~~PageV05P040 # ( فرع ) # | | في الجواهر إذا باع عبدا بالخيار بأمة ثم اعتقها معا في مدة الخيار ~~تعين العتق في الأمة لأنها على ملكه ويلزم من عتقها رد العبد ولا ms1334 ينفذ عتقه ~~قال اللخمي إذا اعتق العبد نفذ عتقه لأنه رد لبيعه وترد الأمة لبائعها وإن ~~اعتقهما معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها لأن عتقه لعبده رد لبيعه ~~فكأنه قال أرد البيع في عبدي وآخذ الأمة وذلك غير لازم لبائعها وهذا مناقض ~~لنقل الجواهر فتأمل قال وإن أعتق بائع الأمة والخيار لبائع العبد كان العبد ~~كان عتقه موفوفا إن رد البيع عتقت وإلا فلا | # ( النظر الثالث ) # | | فيما يجد في مدة الخيار من غلبة وجناية وغيرهما | وفي الكتاب إذا ~~اشترى عبدا بعبد بالخيار وتقابضا فمصيبة كل عبد من بائعه لأنه باق على ملكه ~~وكذلك الدابة ويرد الثمن إن قبضه وإن كان الخيار للمشتري فأعتق البائع وقف ~~العتق إن رد المشتري نفذ العتق كإعتاق المخدم سنة أو المؤاجر فإذا تمت ~~السنة عتق قال اللخمي فإن أعتق المشتري والخيار للبائع فرد البائع سقط ~~العتق وامضي لا يلزم المشتري لأنه فإن أعتق في غير ملكه ولا ضمانة والفرق ~~بينه وبين البيع الفاسد أن البائع ثمة سلطه على التصرف ولم يسلطه ها هنا ~~ويصح أن يقال يلزمه على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا بالخيار وجنى عليه ~~قيل إن الجناية له كأنه لم يزل له | # ( فرع ) # | | قال اللخمي قال مالك إذا وطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر ~~فهي له دون من لا خيار له والولد للواطئ بالقيمة | لأنه وطئ بشبهة ويدرأ ~~الحد وترد الأمة وإن كان الخيار للمشتري فوطئها كان رضا فإن كانت من العلي ~~وأقر البائع بوطئها وقفت للإستبراء فإن تبين عدم الحمل دفع الثمن أو الحمل ~~ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي القافة فإن هلكت قبل PageV05P041 ظهور الحمل ضمن ~~البائع لأنها على ملكه ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من ~~البائع أو من المشتري قال ابن يونس إذا هلكت الدابة في اختيارها أو السيف ~~أو الفرس لا ضمان على المشتري لأنه فعل مأذون فيه قاله ابن القاسم | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس فإن تنازعا في زمن الهلاك هل ms1335 في المدة أو بعدها صدق ~~البايع لأن المبتاع يطلب نقض البيع وقد انقضت مدة الخيار والأصل اللزوم ~~بعدها فأما لو قال المبتاع ينقض صدق لأن البائع يرتد تضمينه | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا ماتت أو تعبت فمن البائع قبضها المبتاع أم لا كان ~~الخيار للبائع أو المشتري ويخير بين أخذها معيبة بجميع الثمن أوردها وكذلك ~~إن ظهر فيها عيب قديم مع حدوث العيب في مدة الخيار لأن الجميع من البائع ~~وإن حدث في زمن الخيار عيب وبعد قبضها واشتراها عيب وذكر البائع بعيب فإن ~~حبسها رجع بحصة عيب التدليس وإن ردها رد ما نقصها العيب الحادث عنده ولا ~~ينظر أحد إلى الحادث في زمن الخيار قال اللخمي إذا حدث عيب في زمن الخيار ~~ووجد عيبا قديما وأحب التمسك والرجوع بالعيب القديم قوم بعيب الخيار وقوم ~~بالعيب الذي لم يعلم به وحط ما ينوبه من الثمن والقيمتان يوم القبول لأنه ~~حينئذ ضمن وإن أحب الرد بثلاث قيم العيوب الثلاثة فما حطت قيمته بالعيب ~~الثالث عن القيمتين حط من الثمن بقدره ورجع بالباقي فإن كان المبيع فاسدا ~~أو حدث عيبه في أيام الخيار فرضيه ثم ظهر عيب قديم قوم قيمة واحدة بالعيبين ~~يوم القبول لسقوط الثمن بفساده ولعدم قيمة يوم القبض ولذلك إذا حدث عنده ~~عيب مفسد وأحب التمسك فقيمة واحدة وإن تغير سوقة بعد القبض فليس فوتا في ~~العيب وله الرجوع قال سحنون PageV05P042 ويقوم عليه معيبا وقال محمد سلما ~~لأنه قد ملك الرد | قاعدة أسباب الضمان ثلاثة الإتلاف نحو قتل الحيوان أو ~~التسبب للإتلاف نحو حفر بئر ليقع فيه إنسان أو وضع اليد غير المؤمنة بقبض ~~المشتري للمبيع بيعا فاسدا والغاصب وهذه الأسباب منفية في بيع الخيار في حق ~~المشتري إذا أصيب المبيع بأمر سماوي وعليها تتخرج فروع الضمان وعدمه وهو ~~متفق عليها وإنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره لاجتماع شائبة الأمانة ~~معها فيختلفون أيهما يغلب وإلا فلا خروج عليها في ذلك قال ابن يونس وما ~~قبضه مما لا يغاب عليه ms1336 أو أقامت بهلاكه بينة فلا ضمان لعدم التعدي وهو ~~كالمرتهن والمستعير وإلا فهو ضامن كالمرتهن والمستعير لأنه ليس بأمين | ~~نظائر قال العبدي يسقط الضمان بالبينة في ست مسائل عارية ما يغاب عليه ~~والمبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه ونفقة الولد عند الحاضنة والصداق إذا ~~كان يغاب عليه وادعت المرأة تلفه ووقعت في الشركة بالطلاق والمقسوم من ~~الشركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو يغاب ~~عليه | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا جنى عليها اجنبي فللمبتاع ردها وللبائع طلب الأجنبي ~~قال اللخمي الجناية إما من البائع أو المشتري أو أجنبي أو من غير آدمي فإن ~~قتله البائع انفسخ البيع ولا شيء للمشتري لأن المبيع معين هلك أو عمدا ~~فللمشتري فضل القيمة | لأن التوفية حق له ولم يوفه | وإن كانت الجناية في ~~دون النفس خطأ خير المشتري بينه معيبا بغير أرش أو الترك إذ لا ضرر عليه أو ~~عمدا لكان له أخذه وقيمة العيب ويدفع الثمن وإن جنى المشتري خطأ جناية بيده ~~قال ابن القاسم خير بين التمسك والرد ونقص الجناية وان أفسده ضمن الثمن كله ~~وعلى هذا إن قتله غرم الثمن وقال سحنون القيمة قال وهو أحسن لأن الثمن في ~~الخيار لم يثبت وليس PageV05P043 بمنزلة من استهلك سلعة وقفت على الثمن ~~وقال ابن القاسم جناية العبد رضا وقال أشهب لا تكون رضا لأنه قد يفعله غضبا ~~وعلى الأول يستوي القليل والكثير ويعتق إن كان مثله وان جنى اجنبي استوى ~~العمد والخطأ ويفسخ البيع في القتل كفوات المبيع المعين والقيمة للبائع قلت ~~أو كثرت لأنه على ملكه ويأخذ جناية دون النفس ويخير المشتري بين القبول ~~بجميع الثمن أو الرد وقال ابن حبيب إن رضيه المشترى كانت له الجناية إذا ~~جنى الأجنبي كأنه لم يزل منعقدا وفي الجواهر هذا أذا كان الخيار للبائع فإن ~~كان للمشتري وجنى البائع عمدا فتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو ~~القيمة لأن له الأخذ بالتعدي وإن لم يتلف كان للمشتري أن يغرم البائع ms1337 قيمة ~~الجناية ويأخذه معيبا وإن كانت الجناية خطأ وأتت على النفس أو دونها خير ~~المشتري بين أخذه ناقصا ولا شيء له أو الرد فإن كانت الجناية من المشتري ~~والخيار للبائع عمدا أو خطأ خير البائع بين أخذه بحكم الغرامة وامضاء البيع ~~لأن الخيار له والخيار للمشتري فإن جنى عمدا فقد تقدم الخلاف فإن كان عيبا ~~مفسدا ضمن الثمن كله وقال سحنون بل القيمة وأجرى ابن محرز هذا الخلاف على ~~الخلاف فيمن استهلك سلعة وقفت على ثمن هل يضمن ثمنها أو قيمتها | # ( فرع ) # | | في الجواهر الغلة أيام الخيار للبائع بالضمان فإن اشترى كبشا وعليه ~~صوف فأمضي البيع فالصوف للمبتاع لأنه مشتري وإن ولدت في مدة الخيار وفسخ ~~البيع رجع مع امه للبائع وإن أمضى فهل يتبع إلا كالخراج لا كالغلة واللبن ~~قولان لابن القاسم وأشهب فعلى قول أشهب يحصل تفرقة بين الأم والولد فهل ~~يفسخ البيع أو يخيران على الجمع قولان نظرا إلى أن هذه التفرقة PageV05P044 ~~أوجبتها الأحكام أو هي كالمدخول عليها وإذا قلنا بالجمع فهل في حوز أو ملك ~~قولان قال أبو الطاهر والأصل جمع الملك وقد اعترض فضل بن سلمة هذه المسألة ~~وقال إنما أجازها ابن القاسم وأشهب وإن أشرفت على الولادة لأن البالغ لم ~~يخير المشتري بذلك ولو أخبره لكان البيع فاسدا وحكي الفساد إذا جاوزت ستة ~~أشهر عن عبد الملك قال ابن محرز وما قاله غير صحيح لأن المشهور أن علم أحد ~~المتبايعين بالفساد يفسد البيع ولأن المسألة مبنية على أن المريض والحامل ~~وأن بلغا إلى حد الخوف لا يمتنع بيعهما إلا أن يكون في السياق قال أبو ~~الطاهر انتج قوله وقول فضل الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد وفي ~~المريض إذا لم يبلغ السياق ويمكن بناء المسألة على كلا الأصلين قال صاحب ~~التنبيهات والعذر عندي أن البيع وقع في آخر | السادس ووضعت في أول السابع ~~لا سيما على رواية ابن وهب وخيار الشهر في الرقيق وقد يجهل الحمل البائع ~~والمشتري وقال ابن يونس قال محمد المبتاع ms1338 رد العبد قتل عمدا أو خطأ وإن ~~أسلمه للجناية وثمنه أكثر منها فللمبتاع أن يفكه ويكون للبائع بقية الثمن ~~توفية بمقتضى العقد وإن كان الخيار للبائع والجرح خطأ فهو على خياره وله ~~الزامه المشتري وله إسلامه للمجني عليه لأن له نقض البيع وإبرامه قال ~~اللخمي يخير المبيع في أيام الخيار بالزيادة والنقصان للبائع وعليه لأنها ~~على ملكه فإن كان الخيار له وحدث به عيب ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري ~~الرد بالعيب وان زاد زيادة على المعتاد والخيار للمشتري وقبله كان للبائع ~~منع إمضاء البيع فإن كان غنما فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت كان اللبن ~~للبائع لأنه غلة والصوف للمشتري لتناول العقد إياه وقال ابن القاسم الولد ~~للمشتري في أيام الخيار لأنها لا تضع في أيام الخيار إلا وهي وقت العقد ~~ظاهرة الحمل وقال أشهب للبائع كالغلة وهذا في الغنم والإماء الوخش وأما ~~العلي فللبائع مقال في الأم على رأي ابن القاسم وإن كان الخيار للمشتري ~~وقبل الأمة وولدها له إلا أن يقوم PageV05P045 البائع بحقه في الأم لأن ~~الحمل عيب وقد ذهب العيب في أيام الخيار وكذلك إن أسقطته أو مات في العلي ~~وقبلها المشتري فللبائع ردها لذهاب العيب وعلى قول أشهب له مقال في الأم ~~والولد فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب وعلى قول أشهب له فقال في الام والولد ~~فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب قبلها فلها دون الولد | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا وهب للعبد مال أو تصدق به عليه في مدة الخيار فللبائع ~~وعليه نفقته وفي الجواهر قال أبو بكر بن عبد الرحمن إلا أن يكون للمشترى قد ~~استثنى ماله بخلاف ما وهب للمرهون لا يدخل في الرهن والفرق إن المشتري ملك ~~العبد وماله والمرتهن له حق إلا فيما جعل رهنا خاصة | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا اشترى ثوبين فضاعا في أيام الخيار ولم يتصدق لزماه ~~بالثمن لأن يده غير مؤمنة كان أكثر من القيمة أو أقل لأن له امضاء البيع ~~بالثمن فإن ضاع أحدهما لزمه بحصته فإن ms1339 اشترى أحدهما والآخر أخذه منهما ~~فضاعا ضمن أحدهما وهو في الآخر أمين فإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمنه لدورانه ~~بين الضمان وعدمه وله أخذ الثاني ورده لدورانه بين المبيع وغيره | وهو ~~يستحق بالعقد ثوبا وكذلك إذا قبض ثلاثة دنانير ليختار منها ثوبا دينارا كان ~~له دينار فتلف اثنان كان شريكا قال أشهب لو كان بدل الثوبين عبدين فللهلاك ~~من البائع وللمبتاع أخذ الباقي لأنهما لا يغاب عليهما قال ابن القاسم ~~للمبتاع أخذ الثوبين بالثمن الذي سمى فيما قرب من أيام الخيار وينقص البيع ~~إلا أن يكون أشهد أنه اختار في أيام الخيار أو ما قرب لأنه بعد أيام الخيار ~~مدع فإن أشهد فهو أمين في الباقي وهلاكه من بائعه قال ابن يونس قال بعض ~~القرويين إن كان الهالك وجه الصفقة لزماه جميعا كضياع PageV05P046 الجميع ~~ويتهم على تغييبه والعبدان أو الثوبان على أن يختار أحدهما بثمن واحد أما ~~لو قال هذا بعشرة وهذا بخمسة امتنع لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يكون على ~~غير الإلزام بل بالخيار فيجوز لنفي التزام الغرر وأجازه ابن أبي سلمة على ~~الإلزام إذا استوى زنة أفراد الدراهم وكأنه أخذ الذي بعشرة ثم رده | وأخذ ~~الذي بخمسة ووضع عند خمسة فصارت خمسة وثوب بثوب العشرة | ولو اختلف وزن ~~بالدراهم هذه ناقصة وهذه وازنة امتنع عند الجميع لتحقيق الربا بين القصتين ~~وفي كتاب محمد إذا اشترى ثوبا من ثوبين من جنس واحد والثمن واحد فهلك ~~أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو دخله عيب فهو بينهما وعليه ثمن نصف كل ثوب ~~لاختلاط الأمانة فصار من باب التداعي فإن اختلف الثمن وألزم نفسه أحدهما ~~على الوجوب امتنع ويضمن نصف قيمتها إن هلكا أو نصف قيمة أحدهما إن هلك ويرد ~~الباقي إن لم يفت لفساد العقد فإن فات فهو بينهما وعليه نصف قيمته قال ~~اللخمي قال ابن كنانة الضمان من مشترط الخيار فإن أفات المشتري الثوب ~~والخيار للبائع لم يضمن لأن المشتري قصد أخذه بغير خيار فامتنع البائع ~~ووقفه بخيار نفسه ms1340 ومنفعته وصار قاصدا الإئتمان وإن بقي بيد البائع والخيار ~~للمشري ضمنه البائع على القول المشهور وقول ابن كنانة فإن قال المشتري أنا ~~أقبله فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ على قول أشهب يحلف ~~ويغرم فضل القيمة على الثمن فإن ضاع عند المشتري والخيار له قال ابن القاسم ~~يغرم الثمن بغير يمين وكذلك إن كان الخيار وقيمته أقل من الثمن وإن كانت ~~أكثر حلفا لقد ضاع وغرم الثمن فإن نكل غرم القيمة قال أشهب إن كان الخيار ~~للمشتري غرم الأول من القيمة والثمن فإن كان الثمن أقل غرمه بغير يمين لأنه ~~كان له أن يقيله وإن كانت القيمة أقل غرمها بعد اليمين فإن نكل عن اليمين ~~فإن كان الخيار للبائع غرم الأكثر من الثمن أو القيمة فإن كان الثمن أكثر ~~وقال أنا أجيز البيع أو القيمة أكثر قال لا أجيزه وأخذ القيمة وأما ~~PageV05P047 الثوبان ففيهما أربع صور | الصورة الأولى أن يخير العقد ~~والتعيين معا بأن يأخذهما اختار أحدهما أو يردهما فيدعي ضياعهما فأربعة ~~أقوال يضمن أحدهما بالثمن عند ابن القاسم لأنه مقتضى العقد والآخر بالقيمة ~~لأنه غير مبيع وأحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من الثمن أو القيمة عند أشهب ~~لأن له رد البيع وعن ابن القاسم إن تطوع البائع وقال اختر واحد منهما ضمن ~~واحد لأنه جعله منافي الآخر وإن سأل ذلك المشتري وضمنها لعدم الأمانة فيهما ~~وعند ابن حبيب يضمنهما بالثمن لأنه ينتقل بالخيار من ملك إلى هذا فإن باع ~~أحدهما ضمن نصف ثمن التالف عند ابن القاسم ويخير في الباقي لأن له ثوبا ~~بالعقد لم يصل إليه وقال محمد ليس له أن يختار إلا نصف الباقي لأنه لم يبعه ~~ثوبا ونصفا وفي الجواهر إذا ادعى ضياع أحدهما جرى على الخلاف المتقدم فعلى ~~قول ابن القاسم يضمن نصف ثمن التالف لتردده بين المبيع فيلزم الثمن أو ~~الأمانة فلا يلزمه شيء وعلى قول أشهب يضمن الضائع كله لأنه يضمنهما جميعا ~~إذا ضاعا وقال أشهب أيضا إذا أخذ الثاني كان ms1341 عليه بالثمن والتالف بالقيمة ~~وأن رده فعليه التالف بالأقل من الثمن أو القيمة وإذا فرعنا على قول ابن ~~القاسم فله أن يختار كل الباقي وقال محمد ليس له أن يختار إلا نصفه وسبب ~~القولين تغليب حكم التلف أو الإمتثال | الصورة الثانية بخير في التعيين دون ~~العقد فأخذهما لازم ويرد الآخر ففي الجواهر يخير على الخلاف المتقدم فعلى ~~قول ابن القاسم يضمن واحدا وعلى قول أشهب وابن حبيب يضمن الاثنين وعلى قول ~~ابن القاسم الآخر يضمن الراغب منهما في الخيار فإن شهدت البينة بالضياع فلا ~~بد من ضمان واحد لأنه لازم للمبتاع ويختلف في الثاني فعلى قول ابن القاسم ~~لا ضمان فيه وعلى أصل أشهب أن ما أخذ على الضمان لا يرتفع ضمانه بالبينة ~~فإن ضاع أحدهما فقولان التألف بينهما والسالم بينهما وعليه نصف PageV05P048 ~~ثمنهما والقول الثاني يلزمه نصف التالف وله رد الثاني بمثل ما إذا كان ~~بالخيار في العقد والتعيين | الصورة الثالثة أن يكون مخيرا في أحدهما في ~~العقد والتعيين وفي الآخر في التعيين دون العقد بأن يلزمه أحد الثوبين بغير ~~عينه وهو بالخيار في الآخر قال اللخمي إن ضاعا ضمنهما اتفاقا إلا ان تشهد ~~البينة بالضياع فلا ضمان عند ابن القاسم في أحدهما لأنه أمين عنده فيه ~~ويضمنها عند أشهب وعلى القول الآخر لا ضمان عليه فيهما لأن أحدهما على ملك ~~صاحبه والآخر كان له رده وإن ضاع أحدهما ضمن إلا أن تقوم بينة ويلزمه نصف ~~الباقي ويكون بالخيار في النصف الثاني وعلى القول الآخر له رده جميعه بنصفه ~~لأنه كان له رده والنصف الآخر لعيب الشركة وعلى قول سحنون لا شيء عليه في ~~التالف لضياعه على ملك ربه | الصورة الرابعة أن يكون بالخيار فيهما في ~~العقد فيأخذهما أو يردهما فيضمنهما إلا أن تشهد البينة فإن ادعى ضياع ~~أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن وله رد الآخر بنصيبه من الثمن وعلى قول ~~أشهب له رد الباقي ويغرم قيمة التالف أو يمسك ويغرم ثمنهما | قال صاحب ~~النكت إذا كان أحدهما ms1342 على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت لزمه نصف ثوب ~~كانا بيده أو بيد البائع له وإن كان على غير الإيجاب لم يكن له شيء منهما ~~كانا بيده أو بيد البائع له وان كان على غير الإيجاب لم يكن له شيء منهما ~~كانا بيده أو بيد البائع والفرق أن في مسألة الثوب وقع البيع في متعين ~~نقصان الأمر يلزم وفي مسألة الثوبين وقع على غير معين فلن يعلم أيهما ~~يختاره فاختياره بعد مدة الخيار اختيار بعد المدة وقال بعض شيوخنا في مسألة ~~الدنانير معناها أن التلف لا يعلم إلا بقوله وليس بصحيح على ما يقدر في ~~مسألة الثوبين إذا كان أحدهما على الإيجاب أنه يضمن وإن قامت البينة قال ~~صاحب التنبيهات لو أخذ PageV05P049 الدنانير لوازنها إن كان فيها وازن أخذه ~~لم يضمن منها شيئا لأنه أمين أو لتكون رهنا ضمن وقال ابن حبيب الدينار ~~الواجب من حاما الدنانير إذا لم يشك أن فيها وازنا | أما إن جهل ذلك فيرجع ~~عليه بدينار بعد حلفه ما وزنها إلا ان تكثر الدنانير ويعلم ان مثلها لا ~~يخلو من الوازن وقال بعض القرويين في الثوبين يختارهما جميعا أو يردهما إن ~~كان الهالك أفضلهما اتهم في تغييبه فيلزماه كما لو ضاعا وفي الثوبين يختار ~~أحدهما إذا قال بعد هلاك أحدهما هلك بعد اختياري هذا الثاني فقي كتاب محمد ~~يصدق وفي المدونة لا يصدق إلا أن تشهد البينة | # ( فرع ) # | | في النكت ما ادعى ضياعه إذا اشترى على الخيار مما لا يغاب عليه قال ~~بعض القرويين لا بد من يمينه كان متهما أم لا وكذلك في العارية والإجارة ~~بخلاف الوديعة لأنه قبض لمنفعته ونفع قبض الوديعة لربها إلا أن يتهم في ~~الوديعة قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا ادعى المشتري للعبد أو الحيوان ~~بالخيار الهلاك عنده إن كان له جيران ولم يعلموا ذلك ضمنه وإلا صدق وكذلك ~~المرتهن للعبد ومشتريه للغير لأنهم أمناء وإنما يضمنون للتهمة وقيل يكلفه ~~البينة وإن علمه الجيران لأنه ضامن إذا لم يأت ms1343 بالعدول | وفي الكتاب ضمان ~~ما لا يغاب عليه أو ثببت هلاكه ببينة مما يغاب عليه من البائع وإن قبضه ~~المبتاع وإن لم يثبت ما يغاب عليه فمن المبتاع بالثمن وكذلك إذا أفسد العقد ~~باشتراط النقد ويرد النقد قال صاحب البيان إذا اشترط الخيار لأربعة أشهر ~~وقبض المشتري فمن البائع الضمان وإنما يدخل المبيع الفاسد في ضمان المشتري ~~بالقبض إذا لم يكن لأن الضمان في بيع الخيار مع البائع وفي الكتاب إذا ~~اشترط بشرط فتغيبت في أيام الخيار فعلم PageV05P050 بها ورضيها | وحدث عيب ~~آخر بعد أيام الخيار والقبض ودلس البائع بعيب آخر إن له حبسها ووضع قدر غيب ~~التدليس من قيمتها يوم القبض لأنه بيع فاسد وجبت قيمته فهي كالثمن أو يردها ~~وما نقصها ولو لم يحدث عنده عيب مفسد لاكن تغيرت في سوقها أو بدنها ردها ~~بالعيب لأن حوالة الأسواق لا تفيت العيب وله حبسها بقيمتها يوم قبضها قال ~~صاحب التنبيهات اختلف الشيوخ هل يصح العقد بإسقاط النقد المشترط كالسلف أم ~~لا | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إذا ابتاع ثوبين من رجلين على الخيار واختلطا وادعى كل ~~واحد أجودهما لزمه الثمنان إذا اتفقا في الأثمان واختلفا في الثوبين ولو ~~قالا ثمن الأجود عشرة وقال المشتري بل أحدهما كان بعشرة والآخر بخمسة ولا ~~أدري من ثوبه بعشرة يحلفان ويخير المشتري بين دفع العشرة لكل واحد وأخذ ~~الثوبين أو دفع الأجود لأحدهما ودفع عشرة للآخر فإن ادعى حيث اتفقا على ~~الثمن أنه يعرف ثوب كل واحد منهما صدق مع يمينه لأنه غارم فإن نكل البائعان ~~دفع المشتري الأرفع إليهما وترك الأدنى حتى يدعياه قال ابن القاسم ان اختلف ~~ثمن الثوبين وتداعيا الأعلى فإن عين كل واحد ثوبه حلف وبرئ وان أشكل عليه ~~تعينه لزماه فيدفع الأرفع لمن شاء ويغرم الآخر ما سمى له إن شاء الله فإن ~~جهل تعيينه ومن ثوبه الأعلى دفع لكل ولحد الثمن الأعلى بعد حلفهما أو حبس ~~الثوبين لأنه مفرط قال اللخمي لو قطع أحدهما وجهل الثاني لأيهما ولم ms1344 يعرفاه ~~| يخلفان أنه ليس لهما ويغرم ثمن الثوبين قال مالك فإن كان المقطوع الأعلى ~~ويشك لمن هو وكلاهما يدعيه حلفا وغرم ثمنه وقيمته وتكون القيمة والثمن ~~بينهما إلا أن تزيد القيمة على ثمن الأعلى فيسقط PageV05P051 الزائد ~~لرضاهما بالثمن فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فللحالف الثمن وللآخر الثوب ~~المردود فإن أنكر المقطوع والباقي لكل واحد ثمنه لتفريطه | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا رده في مدة الخيار فقال البائع ليس هذا المبيع صدق ~~المبتاع مع يمينه كان يغاب عليه أم لا لأن الأصل عدم شغل ذمته | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا ادعى المبتاع الإباق أو السرقة في مدة الخيار بموضع لا ~~يجهل صدق مع يمينه فيما لا يغاب عليه إلا أن يقوم ما يدل على كذبه ولا يقبل ~~الموت إلا ببينة لأنه لا يخفى على أهل الموضع وإن لم يعرف كذبه صدق مع ~~يمينه | # ( فرع ) # | | قال صاحب الخصال إذا باع قبل أن يختار فالربح للبائع الأول إلا ان ~~يدعي البيع بعد الاختيار وقيل يخير البائع بين إجازة البيع وأخذ الثمن وبين ~~رده لأن المشتري باع بيع فضولي قال الأبهري يحرم البيع حتى يختار لنهيه ~~عليه السلام عن بيع ما لم يضمن فإذا أراد البيع أشهد على الاختيار | # ( النوع الثالث خيار التقيصة ) # | | وهو الخيار الذي يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي ~~أو قضاء عرفي أو تغدرير فعلي أو خداع مالي وهو ينقسم ثلاثة أقسام | القسم ~~الأول في نقيصة الشروط والعيوب والتغرير ويتجه النظر في PageV05P052 ~~الأسباب المبينة والأحكام المرتبة والموانع المبطلة # ( النظر الأول في الأسباب ) # | | السبب الأول الشرط وهو الأصل لأنه تصريح وما عداه ملحق به تنزيلا ~~للسان الحال منزلة لسان المقال وفي الجواهر مهما شرط وصفا يتعلق بفواته ~~نقصان مالية ثبت الخيار بفواته وإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية له لا يثبت ~~الخيار لعدم الفائدة وإلغاء الشرط وقال أبو الطاهر يخرج فيه خلاف من الخلاف ~~في التزام الوفاء بشرط ما لا يفيد وإن شرط ما فيه غرض ولا مالية ms1345 فيه فقولان ~~في الوفاء به وأصله قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم | # ( فرع ) # | | قال فإن ظهر المبيع أعلى مما اشترط فلا خيار للمشتري لحصول غرضه إلا ~~أن يتعلق بشرطه غرض متجه وقاله الشافعي خلافا لابن حنبل قال اللخمي فإن كان ~~مما تختلف فيه الأغراض فله الرد لأن اختلافهما نقص في الحكمة فإن شرط أنها ~~مسلمة فوجدها نصرانية أو لم يشترط فله الرد إلا أن تكون من السبي لأن الكفر ~~نقص وقاله ح لقوله تعالى @QB@ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم @QE@ وقال ~~الشافعي وابن حنبل ليس بعيب لأن عقد البيع يعتمد وصف المالية بدليل أن ما ~~لا يتمول لا يصح بيعه والإسلام لا يتمول فلا يتناوله العقد فلا يجب به الرد ~~وجوابه الآية أن الأفضلية لا تقتضي النقص في الطرف الآخر لقوله تعالى ^ ( ~~إن أكرمكم عند PageV05P053 الله أتقاكم ) ^ ومن ليس بأتقى ليس بناقص اجماعا ~~والجواب لا نسلم أن وصف الديانة غير متمول لأن المتمول ما بذل العقلاء ~~الثمن لأجله لا يباع وحده بدليل الجمال أو النسب لا يباع وحده وديانة تنقص ~~وإن شرط الكفر فوجدها مسلمة فلا رد لعلو الإسلام وقال محمد إلا أن يقول ~~أردت زواجها من عبد نصراني لي ويعلم ذلك وإن شرط أنها نصرانية فوجدها ~~يهودية فله الرد إن كانت رغبة الناس إلى النصرانية أكثر | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إذا اشترط العجمة أو من الجلب من من الرقيق فوجده فصيحا ~~أو مولدا فله الرد لرغية الناس في الأعجمي والمجلوب لينشأ على خلقهم قاله ~~ابن القاسم قال الأبهري إذا اشترط البكارة وقال لم أجدها ينظر النساء إليها ~~فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع وإن لم يرين شيئا قريبا حلف ~~المبتاع وردها | فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع قال ابن يونس وعن ابن ~~القاسم ليس فيها تحالف بل يلزم شهادة النساء بالإفتراع لأنه يختص بهن | # ( فرع ) # | | في الكتاب قال صاحب البيان إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه كان ~~العبد عرف بعيب الإباق أم لا | # ( فرع ms1346 ) # | | في الكتاب إذا اشترط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم أو شاك | ~~رجع بجميع الثمن لأن البائع غره والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع ~~كالشرط وإن اشتراه للأكل فزرعه بشيء إلا أن يكون ذلك PageV05P054 ينقص من ~~طعمه أو فعله فيرجع بقيمة النقص ولو اشتراه للزراعة قال ابن يونس فإن شارك ~~بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع رجع عينه بنصف المكيلة ~~ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه وإلا بنصف قيمة العيب وما ينبت في الوجهين ~~بينهما قاله أصبغ وقال سحنون مثله إلا في الكواء سكت عند وزاد إن دلس دفع ~~نصف المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت وهذا إذا زال ~~الإبان وإلا أخرج زريعة صحيحة | # ( فرع ) # | | في البيان إذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها ~~عذراء أو غير ذلك ثم وجد خلاف ذلك له الرد ولا ينفعهم إنها تزعم لأنهم لم ~~يكذبوها فهذا كالشرط | # ( فرع ) # | | في الكتاب صدع الدار إن خيف منه سقوط ردت به وإلا فلا قال اللخمي قال ~~محمد إذا لم يرد رجع بقيمة العيب وكذلك كل عيب لأن العيب في معنى جزء من ~~المبيع يقر عند البائع قال ورأى إن كان الصدع في حائط واحد لا يرد وإن خشي ~~السقوط لأن استحقاق حائط واحد لا يوجب الرد فأولى العيب وإن كان ذلك الحائط ~~يلي دار البائع وإن رد إليه انتفع به رده وحط من الثمن بقدره قال صاحب ~~التنبيهات وعن مالك الدار وغيرها سواء لا ترد بالعيب اليسير لاغتفار الناس ~~ذلك غالبا وعنه ترد الدور وغيرها من مطلق العيب لأن الأصل استيفاء أجر ~~المبيع وصفاته وقال المخزومي ان نقص العيب ثلث القيمة رد وإلا فلا وترد ~~الدار بغور البئر وملوحة مائها في البلاد العذبة الماء وكذلك كل ما شمل ~~الدار ضرره بالاتفاق وبفساد مظاهرها وضعف أساسها وحيطانها وأصل هذا الباب ~~ما حط من الثمن كثيرا واختلف فيه فقال ابن أبي زيد بعظم PageV05P055 الثمن ~~وقال أبو بكر ms1347 بن عبد الرحمن الثلث كثير وقال ابن عتاب الربع كثير وهو نحو ~~قول المخزومي وقيل لا حد إلا وجود الضرر وقال ابن العطار مثقالان قليل ~~وعشرة كثيرة وقال ابن رشيد عشرة من مائة كثير قال صاحب النكت عيوب الدار ~~ثلاثة أقسام عيب لا ترد الدار منه | ولا يرجع على البائع من أجله ليسارته ~~وعيب لا ترد منه ويرجع بقيمته كصدع في حائط ونحوه وعيب يرد منه ما يخشى منه ~~سقوط الدار | وسقوط الحائط من أجل الصدع الذي فيه والدور تفارق السلع | فإن ~~استحقاق جدار منها لا يوجب ردها وكذلك استحقاق حمل الجذوع ولا يرجع المشتري ~~بشيء ليسارته في الدور إلا أن يشترط على البائع أربع جدرات فإن غالب الدور ~~لا تبرأ عنه وإذا استحق منها الأقل لزم الباقي بحصته | ووجب الرجوع بقيمة ~~العيب فيها لأن الغالب شراؤها للقنية دون التنمية وغيرها يشتري للتجارة ~~ولذلك لا تفتيها حوالة الأسواق في البيع الفاسد قال ابن مزين ولأنها ليست ~~لها سوق تباع فيه فيعسر على البائع بيعها على تقدير الرد وعلى المشتري ~~شراؤها فاغتفر اليسير وقد قال مالك برد الثوب بالعيب الخفيف بخلاف الرقيق | ~~السبب الثاني القضاء العرفي لأن العرف والعادة سلامة الأشياء من العيوب ~~الطارئة والنادرة | فوجودها يوجب الرد وفي الجواهر المثبت الخيار منه ما ~~أثبت نقصا في المبيع كالخصاء فإنه قد يزيد في الثمن أو في التصرف كالأعسر | ~~أو خوفا في العاقبة كمن كان أبوه أو جده مجذوما فإنه يخشى ذلك في الذرية ثم ~~ذلك يكون نقصان وصف الجنس وبزيادة كالسرقة ونقصان عين كالخصاء ولا نقصانه ~~بزيادة الرغبة فيه من وجه آخر ومدرك PageV05P056 اعتبار هذا السبب قوله ~~تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وحديث المصراة وسيأتي إن شاء الله والإجماع ~~منعقد عليه من حيث الجملة وضابط حدوث العيب أن كل حادثة يكون فيها ضمان ~~المبيع باقيا من البائع فحدوث العيب فيها يوجب الخيار للمبتاع وكل حالة ~~انتقل الضمان فيها للمبتاع فحدوثه حينئذ لا يوجب له خيارا وقد تقدمت بعض ~~فروعه في السبب الأول ونذكر ms1348 منها ها هنا نبذا | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا وجد الجارية ريحاء وهي الزلاء فليس بعيب بخلاف الزعر ~~في العانة والدين على العبد والزوج والزوجة والأولد وزنا الأمة الوخش ~~واللعية في الرقيق | # ( فرع ) # | | وإذا وجد العبد النصراني أغلف وهو ممن يختتن وجاوز سن الختان فله ~~الرد وإن كان ممن لا يختتن أم لم يجاوز لم يرد وخفض الأمة أخف من الختان ~~وقيل في مثله قال ابن يونس عدم الختان في الرقيق المجلوب الذي لا يختتن ليس ~~بعيب وفيما طال مكثه عند المسلمين أو ولد عندهم عيب في على الإناث والذكور ~~دون وخشها قال ابن حبيب إذا كانا مسلمين أو من بلاد المسلمين فعيب في العلى ~~والوخش إلا في الصغيرين الذين لم يفت ذلك فيهما | PageV05P057 # ( فرع ) # | | وفي الكتاب إذا أراد اتخاذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فخاف جر ~~العرب ولادها دون ولده إذا ولدت وعتقت ليس ذلك بعيب لأنه غير مقصود العقلاء ~~قال صاحب التنبيهات المراد لم يشترط اتخاذها أم ولد ولو اشترط فسد العقد ~~لاكن نواه وظاهر اعتقاده ملك جر العرب الولاء دون المعتق وقال سحنون وأصحاب ~~مالك مجمعون على أن الولاء للمعتق في العجم وأما في العرب فلا ولا فيهم ~~لمعتقهم ولا رد لهذا المشتري لأنها قد تموت قبل ذلك وقيل معنى قوله بجر ~~العرب ولاؤها أي يشتهر نسبها بأبيها فينسى به معتقها وإلا فالولاء للمعتق | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إذا اشترط العجمة فله | فائدة قال صاحب التنبيهات ~~الرسحاء بالسين والحاء المهملتين التي لا الية لها وهي الزلاء والزعراء ~~التي لا شعر على فرجها أو حاجبيها أو غيرهما لأن عدم الشعر يدل على رطوبة ~~الفرج ورخاوته وقوله لعية بكسر اللام وفتح العين أي الزنا من العي وهو ~~الجهل تشتهي القبائح بذلك لأن فاعلها جاهل بعذاب الله تعالى والوخش بسكون ~~الخاء الحقير من كل شيء قال ابن يونس قال ابن حبيب الزلاء عيب إلا أنه يخفى ~~على المبتاع | قال بعض شيوخنا لو اشتراها عائبة على الصفة كان له الرد وعن ms1349 ~~مالك صغر الفرج ليس بعيب إلا أن يتفاحش قال محمد | يريد مالك بالزعر في ~~العانة إذا لم يكن شعر فيها ولا في ساقيها ولا جسدها لأنه يدل على حدوث ~~الأدواء الردية وألحق ابن حبيب الأبوين بالزوجين بجامع تعلق القلب وخوف ~~الإباق إليهما عند السفر به إلا أن يمت جميع PageV05P058 ذلك قبل الرد إلا ~~أن تكون الأمة رائعة فالزوج عيب وإن مات لعادت قال بعض القرويين في هذا نظر ~~لأنه لو وهبها لعبده يطؤها ثم انتزعها لم يكن عيبا فما الفرق والأخ والأخت ~~والجد ليس بعيب لبعدهم قياسا على الصديق والجدة أشد قال ورأى أنها عيب لأنه ~~يأوي إليها قال ابن القاسم والزنا عيب في العبيد أيضا كأمة وقاله ش وابن ~~حنبل وبالمذهب قال ح لأن العبد لا يراد للفراش والاستمتاع وخالفنا في كون ~~الرقيق ولد زنا ش وابن حنبل لأن السبب في الرقيق غير مقصود ووافقنا ح في ~~الأمة فقط لأنها تراد للفراش وفي كتاب محمد إذا غضبت عيب وعن مالك أن عيب ~~اللعية يختص بالعلي إلا أن يكتبه البائع ويرد به الوخش وعن مالك هو عيب في ~~الإماء مطلقا وفي علي الذكور والجهل بالأب ليس بعيب وكذلك سواد أحد الأبوين ~~وعن مالك هو عيب في الجارية تشتري للفراش لتوقع سواد الولد وجذام أحد ~~الأبوين والجدين عيب في الذكور والإناث والوخش لتوقع ذلك به وإذا قال أهل ~~المعرفة به جذام لا يظهر إلا بعد سنة قال ابن القاسم لا يرد وأنكره محمد ~~والعبد الذي لا حاجب له عيب لتوقع جذامة وكون العبد يؤتى والأمة مذكرة ~~مشتهرة بذلك عيب وليس كلام العبد وتذكر كلام الأمة ليس بعيب قاله مالك وهو ~~خلاف المدونة قاله أبو محمد وقيل ليس بخلاف لاشتراط الشهرة في الأمة دون ~~العبد لأن قوتهما ونشاطهما باقيان فعيبهما بالشهرة فقط والعبد تذهب قوته ~~ونشاطه قال صاحب التنبيهات حمل أبو محمد التخنث على الأخلاف دون الفاحشة ~~لدلالة ذلك على ضعف الأفعال في الرجال ودلالة التذكر على أن النساء يستغنين ~~عن الرجال ms1350 فإذا لم يشتهر PageV05P059 ذلك فليس بعيب لحصول المقاصد وقاله ~~أبو عمران قال ورأى ذلك في العلية عيبا وإن لم يشتهر لمنافاته التبعل فإن ~~النساء يطلب منهن لين الكلام وقال ابن حبيب المراد الفاحشة والكلام فقط ليس ~~بعيب في الذكور والإناث وروي واشتهرا بذلك بالبينة قال اللخمي فيحمل قوله ~~في الزلاء على الخفيف الذي لا ينقص الثمن ويصدق المشتري في خفائه عليه | # ( فرع ) # | | في الكتاب ارتفاع الحيض في الاستبراء عند المبتاع عيب إذا طال لمنع ~~المبتاع الوطئ ولم يحد مالك الشهرين بل ينظر في ذلك الإمام ولا ينفع البائع ~~البينة أنها حاضت قبل البيع بيوم لأنها في ضمانه في المواضعة إلا في التي ~~تتواضع فمن المبتاع لأنه عيب حادث قال اللخمي ولو اشتراها في أول دمها كان ~~عيبا لأنه لو أراد البيع لم يقدر على قبض الثمن إلا بعد المدة وعن مالك ~~تأخير الحيض شهرا أو نصفا يوجب الرد للبائع والمشتري لنفقة البائع والطول ~~على المشتري وفي كتاب محمد الرد بعد أربعة أشهر وإن حاضت ثم تمادت ~~استحاضتها لم ترد على القول بأن المحبوسة بالثمن من المشتري وعلى القول ~~بأنها من البائع ترد وإن فبضها أول الدم فتمادى استحاضة فله الرد لاحتمال ~~الاستحاضة قبل هذا الحيض بخلاف شرائها في بقائه إلا أن يظهر عدم الاستحاضة ~~بالبينة أو بالقرائن وعن مالك إذا كان الرقيق من العلي وظهر أنه ابن زنا ~~وهو ينقص الثمن فهو عيب في العلي دون الوخش وقاله ابن شعبان في الجارية ~~العلي لأنها تتخذ للولد بخلاف العبد | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس الجارية تدعي الحرية أو الإسقاط من سيدها عيب منفر | ~~PageV05P060 # ( فرع ) # | | قال مالك إذا وجد خوف السياط حضر نصف ذلك من ضرب ليس بعيب كما لو ظن ~~السمن فلم يجده | # ( فرع ) # | | في الكتاب الحمل عيب في العلي والوخش خشية الموت عند الوضع وصهوبة ~~الشعر عيب والشيب عيب في الرائعة دون غيرها قال اللخمي الصهوبة إذا كانت لا ~~تناسب كونها عيبا وإلا فلا إلا أن سود أو جعد وكان يزيد ms1351 في ثمنها ردت به ~~وظاهر قوله إن قليل الشيب عيب وخالف ابن عبد الحكم | قال ابن يونس عن مالك ~~الحمل ليس بعيب في الوخش لحصول السلامة غالبا قال اللخمي إن كان العيب ~~تختلف الأغراض فيه فاطلع عليه من هو عنده عيب رد وإن كان زائدا في الثمن ~~وإلا فلا إلا ان يشترط كالمعيبة وللصقالبة والحمل اليوم عيب عند الحاضرة ~~دون البادية واختلف فيما يكرهه المشتري ولا ينقص الثمن هل له الرد أم لا ~~قال والرد أحسن وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة ويختلف في تفويت ~~حوالة الأسواق وتفويت العيوب وإذا كان أحد الأبوين بالحق لو يرد أو بفساد ~~الطبائع رد لتوقعه في النسل | # ( فرع ) # | | وإذا كان العيب لا يعلم عند البيع إلا بعد القطع والتصرف كعيوب ~~المعرض الداخلة ونحوه فثلاثة أقوال قال مالك لا يرد بعد التصرف لأن عليه ~~دخل المتبايعان وقال ابن حبيب إن كان من أصل الخلقة لم يجده بعد ~~PageV05P061 القطع فلا قيام به وما حدث بعد الصحة كالسوس والقمل فقد يعلمه ~~بعض الناس فله الرد قال الأبهري يرد في ذلك كله لدخول المتبايعين على ~~السلامة إلا أن يكون ذلك معلوما عادة قال على هذا تكلم مالك بقوله وعليه ~~دخل المتبايعان قال واختلف في الجلود تقطع خفافا ونحوه قيل هي مثل السلى ~~يقوم بالعيب وقال ابن حبيب هي مثل الخشب ما كان من أصل الخلقة كالجوزي فلا ~~قيام والحادث من الملح وحرارة السمن فله القيام وقال مالك الجوز والراسح ~~وهو جوز الهندي كالخشب لا قيام فيه وقال محمد ذلك فيما كثر كالأحمال إلا ان ~~يكون كله فاسدا أو أكثره لإمكان معرفة القليل وأنكر مالك رد الفقوس والقثاء ~~بالمرارة وقاله الأئمة وقال أشهب إن وصل إلى ذلك يعود له الرد في الواحدة ~~والاثنين أما الأحمال فلا قال محمد إلا أن يكون أكثره لأن الكثير لا يخفى ~~عن البائع ويرد على رأي الأبهري مطلقا ويرد البيض الفاسد عند مالك و ش وابن ~~حنبل ولا شيء عليه في الكثير ms1352 إذا دلس البائع وإلا لم يرد ويرجع بالأرش إن ~~كان مسروقا وأما ما لا ينتفع به يرجع بجميع الثمن دلس البائع أم لا لعدم ~~قبوله البيع قال ابن القاسم إن وجد فساده بحضرة البائع رد البيع أو بعد ~~أيام لم يرد لاحتمال فساده بعد العقد قال ابن يونس قال مالك لا يرد بالخفيف ~~العيب كالكي الذي لا ينقص الثمن وإن كان عند النخاسين عيبا قال ابن القاسم ~~إلا أن يخالف لون الجسد ونزع السن عيب في الرائعة في مقدم سنها ومؤخره دون ~~العيب والدنية وأكثر من السن الوليدة عيب في الجميع والعسر في الجارية ~~والعبد عيب والأضبط الذي يعمل بيديه وليس بعيب إذا بقيت قوة اليمين على ~~حالها | السبب الثالث التغرير الفعلي وفيه بحثان البحث الأول في حد ~~PageV05P062 السبب وفي الجواهر | حده ان يفعل البائع فعلا يظن به المشتري ~~كمالا فلا يوجد كذلك وأصله قوله عليه السلام في الصحاح لا تلقوا الركبان ~~للبيع ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر لباد ولا تصروا ~~الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن ~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر قال صاحب التنبيهات المصراة ~~المتروك حلابها لتجمع اللبن فيغتر مشتريها بكبر ضرعها وأصل هذه اللفظة ~~الاجتماع ومنه الصراء للماء المجتمع والصراة بالعراق لأنه مجتمع المياه ~~ومنه قوله تعالى @QB@ فأقبلت امرأته في صرة @QE@ أي في نساء مجتمعات ويقال ~~صريت الماء في الحوض واللبن في الضرع بالتخفيف والتشديد وليس من الصر الذي ~~هو الربط والإبل مصرورة مع أنه وقع في المدونة مصرورة والصواب في لفظ ~~الحديث تبصر الإبل بضم التاء وفتح الصاد وفتح اللام من الإبل كقوله تعالى ~~@QB@ فلا تزكوا أنفسكم @QE@ لأن صراء مثل زكاء وكثير يقرؤونه بفتح التاء ~~وضم الصاد وهو لا يصح من صراء رباعيا بالألف بل من صر ثلاثيا بغير ألف ~~ومنهم من يضم لام الإبل مفعول ما لم يسم فاعله وقال الخطابي يجوز أن يكون ~~المصراة بمعنى المصررة فأبدلت إحدى ms1353 الرائين ألفا كقولهم تقضي البازي أي ~~تقضض ومنه قوله تعالى ^ ( قد PageV05P063 أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) ~~^ أي من دسسها فأبدلت السين ألفا وقوله تعالى ^ ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) ~~^ أي يتمطط فأبدلت الطاء الثانية ألفا وفي الكتاب هذا الحديث ليس فيه رأي ~~لأحد قال صاحب التنبيهات وهذا يدل على تقديمه الخبر على القياس وهو مشهور ~~مذهبه خلاف ما حكاه عنه البغداديون وفي الكتاب في معنى التصرية تلطيخ العبد ~~بالمداد ليظن أنه كاتب ونحو ذلك من التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي ~~لأن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال وقاله ش وابن حنبل وقال ج ذلك ليس ~~بعيب حتى في التصرية واتفق بعض اصحابنا مع الأئمة على أنه لو علفها وملأ ~~خواصرها ليظنها حاملا ولطخ أطراف أنامله بالمداد ووضع في يده أقلاما ليظنه ~~كاتبا أن ذلك ليس موجبا للرد لقلة وقوع مثل هذه الأمور لغير هذا الغرض فجزم ~~المشتري بذلك وضع للظن في غير موضعه قال صاحب الإكمال وعن مالك عدم اعتبار ~~الحديث تقديم للقياس عليه في المصراة ولا يرد شيئا وجعل الخراج بالضمان ~~ولمالك يرد ما حلب تمرا وقال بعض أصحابنا إذا رضي بائعها بقبولها جاز ومنع ~~غيره لتولد اللبن بعد الشراء فيكون إقالة بزيادة | احتج ح على أن التصرية ~~ليست بعيب ولا توجب الرد بالقياس على ما إذا رأى ضرعها كبيرا وظنه لبنا ~~وأنه لا يرد اتفاقا | والجواب عن الحديث من وجوه | الأول أنه من حديث أبي ~~هريرة وهو كثير الحديث جدا وقد قال النخعي كانوا لا يقبلون حديث أبي هريرة ~~إلا في الثواب والعقاب دون الأحكام | PageV05P064 | والثاني اضطراب منه ~~فرواه صاعا من تمر وصاعا من طعام أو مثله ثمنها قمحا | الثالث أنه مخالف ~~للأصول لأنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط بل نقصان اللبن لو كان عيبا لرد ~~به من غير تصرية ولأنه قدر الخيار بثلاثة أيام والخيار لا يتقدر إلا بالشرط ~~ولأنه واجب بدل اللبن مع قيماته والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها ms1354 ~~لأنه أوجبة تمرا | واللبن يضمن اللبن ولأنه قدره بصاع مع اختلاف البدل ~~والأصل مساواة البدل للمبدل ولأنه يؤدي للجمع بين الثمن والمثمن للبائع فإن ~~الصاع إنما كان ثمنه ثمن الشاة ولأنه يؤدي إلى الربا لأنه قد يبيع الشاة ~~بصاع تمر ثم يردها مع صاع فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع فهذه سبعة أوجه من ~~المخالفة للأصول وهو خبر واحد والأصول متواترة والمتواتر مقدم على الآحاد ~~عند التعارض إجماعا | والجواب عن الأول المعارضة بالقياس على تسويد الشعر ~~فإنه عنده يوجب الرد وعلى الثاني المعارضة بقول البخاري روى عن أبي هريرة ~~سبع مائة من أولاد المهاجرين والأنصار وما من مصنف في الصحاح إلا وفيه ~~رواية أبي هريرة وعن الثالث إن الاختلاف لا يضره فإن الروايات كلها متفقة ~~على العيب والخيار فالمقصود لا اضطراب فيه وعن الرابع أنه ليس من شرط الشرع ~~أن لا يشرع حكما وإلا لكانت الشريعة كلها متماثلة وهو PageV05P065 خلاف ~~الإجماع فالسلم والقراض والإجارة والحمالة وغرة الجنين وجزاء الصيد كلها ~~على خلاف الأصول فلذا أخبر الشرع عن حكم وجب اعتقاده لمن كان يؤمن بالله ~~واليوم الاخر وأما قولكم الأصول متواترة فتخصيص القرآن المتواتر بالقياس ~~وخبر الواحد جائز فكذلك تخصيص الأصول التي هي أضعف منه في النقل من القرآن ~~ثم إنا نجيب عن التفصيل فنقول أما قولكم ليس بعيب فلا نسلم لأنا لا نعني ~~بالعيب إلا فوات أمر مظنون نشأ الظن فيه عن شرط أو عرف أو تغرير وهذا نشأ ~~الظن فيه عن تغرير وإنما التغرير بالمدة فليوقف ظهور التدليس على ذلك الحد ~~وضرورة الخيار والرد بالعيب لم يتوقف على حد فلذلك لم يحد واما البدل مع ~~بقاء العين فيتعذر رد العين باختلاطه مع لبن المشتري الحادث بعد العقد فهو ~~في معنى المعدوم وأما تقديره بالصاع فلتقليل الخصومات بعدم الانضباط كالغرة ~~في الجنين مع اختلافه وكذلك الموضحة مع اختلافها واختلاف المجني عليه في ~~السرف والحمية وأما توصيله للربا فممنوع لأن الربا في العقود لا في الفسوخ ~~ثم الحديث يدل من ثلاثة ms1355 أوجه بما فيه من النهي كقوله لا نصروا الإبل والنهي ~~يعتمد المفسدة والفساد عيب وثانيها قوله عليه السلام فهو بخير النظرين ~~والتخيير يعتمد وجود العيب وثالثها إيجابه عليه السلام صاعا من تمر وهو ~~دليل على أن للمبدلة قسطا من الثمن | البحث الثاني في أحكام هذا السبب ففي ~~الكتاب المصراة من جميع الأنعام سواء فإذا حلبها ثانية وتبين النقص فإما ~~رضيها أو ردها وصاعا من تمر | فإن لم يكن عيش البلد التمر فصاع من عيش ذلك ~~البلد كالفطرة PageV05P066 ولأنه روي مثل لبنها قمحا فطريق الجمع ذلك وقال ~~ابن حبيب يتعين التمر لسائر البلاد فإن حلبها ثالثة وقد حصلت الخبرة ~~بالثانية فهو رضا لا رد له ولا حجة عليه في الثانية لأنها للاختبار وإذا ~~ردها لم يرد لبنها وإن كان قياسا بغير صاع لأنه بيع الطعام قبل قبضه لوجوب ~~الصاع أولا وليس للبائع أن يقلبها بغير لبن وصاع قال صاحب التنبيهات أجاز ~~سحنون أخذها بلبنها وجعلها إقالة وقيل إنما تصح الإقالة إذا حلبها بالحضرة ~~عند الشراء حيث لا يتولد لبن وعلى هذا لا يعرف أنها مصراة إلا بالبينة وقال ~~محمد الحلبة الثانية رضا خلافا لمالك | لأنه قد يطن نقص اللبن لاختلاف ~~الرعي أو غيره فلا يتحقق إلا بالثالثة وقاله ش قال اللخمي إذا كانت جملة ~~غنم احتلف هل صاع واحد لأن الشرع أعرض في هذا عن القلة والكثرة في اللبن أو ~~لكل شاة صاع وهو الأصوب لأن الحكم ثابت في شاة فيتكرر بتكرر الشاة ولأن ~~الأصل مساواة البدل للمبدل خولف اللبن لعدم انضباطه وتمييزه عن لبن المشتري ~~أما عدد الشياه فمنضبط وكذلك الإبل لأن لبن الإبل وإن كان أكثر فلبن الغنم ~~أحق | نظائر قال العبدي التسوية بين الواحد والكثير والقليل والكثير في تسع ~~مسائل شاة المصراة والحالف بنحر ولده فهذا واحد في الواحد والجمع وقيل ~~يتعدد والمؤخر قضاء رمضان سنة فكفارة واحدة وكذلك السنون والوطء في رمضان ~~مرة ومرات سواء إذا لم يكفر واليمين لها كفارة واحدة وكذلك الأيمان في ~~الشيء الواحد ms1356 وقذف الواحد والجماعة يوجب حدا واحدا وقيل يتعدد والتطيب مرة ~~في الحج يوجب الفدية وكذلك المرات والحالف بصدقة ماله مرة عليه الثلث وكذلك ~~إذا كرر الحلف وقيل ثلث ما PageV05P067 بقي وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ~~وكذلك الكلاب وقيل يتعدد وإذا علم المشتري بالتصرية قبل الحلاب كان له الرد ~~قبل الحلاب وله الاختيار في الحلاب هل ينقص كثيرا أو قليلا وله الخيار بعد ~~الحلبة الأولى لأنه يروي في الحديث في الصحيحين فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ~~علم بالتصرية وقبله بطل الرد إلا أن يخرج عن عادة مثلها قال ابن يونس قال ~~أشهب إن ردها وقد أكل لبنها فليس عليه صاع كما لو لم تكن مصراة | وقال ش ~~وابن حنبل عليه الصاع عوض اللبن الذي أخذه لأنه مبيع أقام الشرع الصاع ~~مقامه | جوابة مبيع لا يجوز مقابلته بجزء من الثمن للجهل به فلا يرد عنه ~~شيئا | والرد في التصرية على خلاف الأصل وإذا هلكت قبل الخيار فمن المبتاع ~~لأن التصرية عيب ويرجع بقيمته | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا باع غير مصراة في زمن الحلاب ولم يذكر ما يحلب وهو ~~يعلمه وهي إنما تراد للحلاب فله الخيار كصبرة يعلم البائع كيلها دون ~~المبتاع وإن لم يعلم فلا وإن باع وإن باع في غير زمن الحلاب فحلبها في زمنه ~~فلم يرضها | فلا رد له عرف البائع حلابها أم لا لأن أحوال الحيوان تتغير ~~قال ابن يونس قال يحيى بن عمر واللبن ها هنا للمبتاع بالضمان بخلاف المصراة ~~وفي الجواهر لو ظن غزارة اللبن تكبر الضرع فوجده لحما فلا خيار له لأنه مما ~~يكثر وقال أشهب إذا اشتراها في غير الإبان فله ردها في الإبان إذا وجدها ~~فليلة لفوات ما هو مصمون عادة إذا كان البائع يعلم ذلك | PageV05P068 # ( فرع ) # | | في الجواهر لا يزاد على الصاع لكثرة اللبن ولا ينقص منه لقلته كالغرة ~~في الجنين ولا يلتفت لغلائه ورخصه بل قال بعض المتأخرين لو كانت قيمة الشاة ~~أو تزيد فظاهر المذهب عليه الإتيان به لأن الشرع ms1357 لما سن هذه القاعدة اعرض ~~عما يتوقع في صورها دفعا لمفدسة الخصومات وندرة ذلك المتوقع ورواية ابن ~~القاسم أنه من غالب قوت البلد لأن في بعض ألفاظ الحديث صاع من طعام فحملت ~~رواية التمر على أنه غالب قوت المدينة وإذا رضي بعيب التصرية ورد بعيب آخر ~~فقيل يرد الصاع خلافا لمحمد لأن اللبن مبيع في الحالين | # ( النظر الثاني في الأحكام المترتبة على السببين الأولين ) # | | في الكتاب له التمسك بجميع الثمن أو الرد لحديث المصراة ولم يجعل فيه ~~مع التمسك أرش وقاله الأئمة | سؤال لو باع أثوابا فسلمها البائع إلا ثوبا ~~فللمبتاع التمسك والرجوع بحصة الثوب والعيب جزء من المبيع بقي عند البائع ~~فما الفرق جوابه الفرق أن هذه أعيان متميزة والفائت ها هنا صفة فكأن البائع ~~سلم غير المبيع لأن المبيع يسلم وهذا مبيع فهو كما لو باع ثوبا فسلم غيره ~~فإنه يتعين الرد | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس لو مات البائع والمبتاع قبل الرد وجهل الورثة الثمن ~~فوسط القيمة عدلا بينهم وكذلك لو مات فامتنع الرد ويرجع بأرش العيب من تلك ~~القيمة وقال ابن دينار بالأقل من الثمن أو القيمة يوم البيع قال ~~PageV05P069 صاحب البيان إذا مات المتبايعان فثبت العيب وجهلوا الثمن وفات ~~العبد قال ابن القاسم الجهل بالثمن فوت وإن كان المبيع قائما ويرجع بالأرش ~~من أوسط القيم يوم القبض عدلا بين الفريقين وقال عيسى بن دينار بل من ~~القيمة يوم البيع وعن ابن القاسم الجهل بالثمن ليس فوتا بل يرجع بقيمة ~~الوسط يوم القبض ويرد المبيع قال ومراده أن يوم القبض يوم البيع لأن القيمة ~~ها هنا يوم البيع لأنه ليس بيعا فاسدا وتتوجه الأيمان بينهم ويمين التهم ~~تتوقف الأحكام عليها فإن حلف ورثة البائع على العلم ونكل ورثة المشتري لم ~~يكن لهم شيء حتى يحلفوا فلو حلف ورثة المشتري ونكل الآخر اكتفي بما يؤدي ~~إليه اجتهاد الحاكم من حبس وغيره فلو جهلوا الثمن وتصادقوا على عدم القبض ~~والمبيع قائم حلفوا جميعا ورد البيع | # ( فرع ) # | | قال اللخمي إذا ms1358 رد بالعيب وكان الثمن عرضا رجع في عيبه فإن فات ~~بحوالة سوق فما فوقه رجع بقيمته أو مثلها رجع في عيبه فإن تغير سوقه قال ~~ابن القاسم ليس بفوت ويأخذه وإن فات فمثله وعلى قول ابن وهب إن حوالة ~~الأسواق تفيت المثلي يرجع بالقيمة | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا بعث ثوبا من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه ثم ظهر ~~على عيب من عندك فلا رجوع للبائع عليه لانتقال الحق لغيره والآخر رد نصفه ~~وأخذ نصف الثمن قال اللخمي للبائع الرجوع بالأقل من قيمة العيب أو تمام ~~الثمن إن باع بأقل قال ابن عبد الحكم يرجع بالعيب إن باع بمثل الثمن ~~لاستحقاقه إياه بالعقد الأول وعلى رواية أشهب لا يرد لأنه ينقض على البائع ~~ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب أو يقبل منه الرد وكذلك إن باع نصيبه ~~من غير شريكه كالبيع من الشريك فإن علما بالعيب PageV05P070 قبل بيع أحدهما ~~حصته فقال مالك مرة لكل واحد منها الرد دون صاحبه لأنه حقه وقاله ش وقال ~~مرة إما أن يتمسكا جميعا أو يردا جميعا لتفريق الصفقة وقاله ح ويصح أن يقال ~~لمريد الرد إجبار صاحبه لالتزامهما أحكام الصفقة الواحدة وأن يقال ليس له ~~ذلك ويخير البائع بين إعطاء الراد قيمة عيب نصفه أو يقبله ويعطيه نصف ثمنه ~~لأنه حقه في التفريق | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا اخترت الرد وإعطاء الأرش للعيب الحادث عندك دفعت أرش ~~عيب طرأ على معيب لأنه الذي تعيب عندك وضمنته بالقبض قال ابن يونس أرش ~~العيب جزء من الثمن لا من القيمة لأنه جزء من المبيع لم يسلم وإن أراد ~~السلعة وارش ما حدث عنده رد ارش معيب لأنه تعيب عنده بعيب وقال ابن المعذل ~~كذلك إلا أنه يرد قيمة العيب يوم الرد لأنه فسخ بيع كما يرد نماءه ونقصانه ~~من غير شيء فأما العيب القديم فينسب إلى الثمن يوم العقد لأن البائع يسلم ~~مالا يستحقه وهو مقابل الجزء الفائت بالعيب ويرده وإلا فسخ وابن القاسم يرى ~~أن ms1359 العيب فات بيد المشتري فيتم فيه البيع قيرد حصته من الثمن ولو أكل بعض ~~الطعام ورد بالعيب فعليه المأكول بحصته من الثمن وفي المقدمات قال محمد ما ~~نقصه من المبيع بغير صناعة كالقطع بخلاف الصوم ونحوه | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا دلس فنقص المبيع أو هلك بسبب عيب التدليس كالسارق يسرق ~~فيقطع أو المجنون أو الآبق يأبق فيهلك في مفازة فضمانه من PageV05P071 ~~البائع ويرد الأرش أو جميع الثمن لأن سبب ذلك من عنده قبل التسليم وما حدث ~~به من عيب غير التدليس فمن المشتري ويرد الأرش أن رد قال اللخمي ان سرق من ~~غير حرز فلم يقطع فرد على البائع وكلام المسروق منه من البائع في جناية ~~السرقة يفديه أو يسلمه وإن كان غير مدلس خير المشتري بين التمسك وأخذ أرش ~~العيب أو الرد ويرد ما نقصه عيب القطع إن قطع وإن لم يقطع خير بين إسلامه ~~للمجني عليه ويرجع بالعيب إلا أن يفديه ويرجع على البائع وفي الجواهر إن ~~باع المشتري من المدلس من ثالث فهلك بسبب العيب عند الثالث رجع الثالث على ~~الأول بجميع الثمن إلا أن يزيد على ما دفع للثاني فيكون الفصل للثاني قاله ~~ابن القاسم لأن الأول يعد مدلسا على الثالث لأن الوسط لو علم لأعلم قال ~~أصبغ يؤخذ الثمن من الأول فيدفع للثالث منه قيمة العيب الذي يستحقه على ~~الثاني والباقي للوسط لأنه المستحق على الأول وقيل لا يؤخذ من المدلس الأول ~~شيء لأنه لم يضر بالثاني إلا أن يرجع الثالث على الثاني بالأرش فيكون على ~~الأول الأقل مما غرم أو الثمن الذي دفعه أو قيمة العيب من الثمن الذي دفعه ~~أيضا وكذلك رجوع الثالث على الأول ها هنا بما كان يرجع به عليه الثاني إذا ~~طالبه الثالث بالأرش قال صاحب التنبيهات ذهب كثير من المتأولين أن قوله في ~~الكتاب إذا نقصه الصبغ أو القطع في التدليس له الرد بغير شيء أو الإمساك ~~وأحد الأمرين خاص بالصبغ وأما الإمساك في القطع فلا شيء له لأنه ms1360 ملك الرد ~~بغير غرم وقال ابن مناصر ذلك محمول على ما يحتاج قطعه إلى غرم كالديباج ~~والخز فهو كالصبغ قال صاحب تهذيب الطالب قال في الكتاب له الإمساك وأخذ ~~قيمة العيب في التدليس إذا قطع وفي كتاب محمد ليس له إمساك بخلاف الصبغ ~~ليلا يذهب صبغة ولا ضرر عليه في القطع قال اللخمي PageV05P072 النقص مع ~~التدليس ثلاثة أقسام إن كان يرى ذلك لمثل ذلك فلا شيء عليه | أو يراد وهو ~~متلف بطل الرد ويرجع بالأرش أو غير متلف رده ولا شيء عليه وإن لبس الثوب ~~حتى غسله رد النقص في التدليس وغيره لأن صون ماله يلبسه ولا يرد في وطء ~~الثيب شيئا في التكبر وغيره وله الإمساك في التكبر في غير التدليس ويرجع ~~بالعيب أو يردها وما نقصت ويختلف في التدليس هل يغرم أم لا لأنه انتفع أولا ~~بخلاف اللباس لأنه يصون ماله قال والأول أحسن ولو باع البكر قبل الدخول ثم ~~دخلت ردها ولا شيء عليه في التدليس وغيره لخروج هذا النقص عن البيع | نظائر ~~قال صاحب المقدمات يختص المدلس بخمس مسائل إذا تصرف المشتري فيها تصرف ~~مثلها لا يرد إن شاء أن رد وإذا عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب يضمنه ~~المشتري وإذا اشتراها البائع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع فغير ~~المدلس يرجع بما زاد بخلاف المدلس ولا يرد السمسار الجعل إذا ردت السلعة ~~لدخول المدلس على ذلك بخلاف غير المدلس وتنفع البراءة غير المدلس ولا تنفع ~~فيما دلس به | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا دلس بالإباق فغاب ثم قال أنت غييته ~~ولم يأبق صدق المشتري مع يمينه قال أبو بكر بن عبد الرحمن إن أعلمه بإباق ~~شهر وهو يأبق سنة إن هلك في الذي بينه فليس كالتدليس وإلا فكالتدليس وكذلك ~~كل عيب سكت عن بعضه وقيل إذا قال إذا أبق مرة وكان أبق مرتين ثم أبق رجع ~~بقدر ما كتم وليس كالتدليس وقيل إن بين أكثر العيب الذي هلك به رجع بجميع ms1361 ~~الثمن وإلا بقدر ما كتمه إلحاقا للأقل بالأكثر وقال ابن دينار إن هلك في ~~الإبان بعيب الإباق فقط PageV05P073 إلا أن يهلكه الإباق إلى عطب بخلاف ~~السرقة ولو دلس بالحمل فعلمه المبتاع فلم يردها حتى ماتت فهي من المبتاع ~~لرضاه بالحمل وقال أشهب ولا يرد ثمن ولا قيمة عيب قال في المدونة إلا أن ~~يبادر في الطلب ولم يفرط أو يمكن من الرد ولاكن في وقت لا يعد فيه راضيا ~~لقربه كاليوم ويحلف أنه لم يرض | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا بعت عبدا بعبد أو عرض فوجدته معيبا لك رده وأخذ عبدك ~~أو عرضك إلا أن يهلك أو يباع أو يتغير سوقة أو بدنه فلك القيمة يوم العقد ~~ولو بعت بمثلي رجعت بالمثل بهد الهلاك لقيامة مقامه كالعين قال ابن يونس ~~إذا وجد ببعض الرقيق عيبا ينقص من ثمن الجملة رده بحصته وإلا فلا وإن كان ~~أو انفرد نقص لأن المبيع هو الجملة قال محمد هذا في الحمل للخلاف فيه وفي ~~غيره يرد حصته | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا باع سلعا بمائة دينار وسموا لكل سلعة ثمنا فظهر عيب ~~بأحدها لم ينظر للتسمية بل يقسم الثمن على قيم الثياب نظرا للعقد فإن كان ~~المعيب ليس وجه الصفقة رده بحصته والألم يكن له الرضا بالعيب إلا بجميع ~~الثمن أو يرد الجميع لأنه في معنى الحملة ووجه الصفقة أن تكون قيمته سبعين ~~والثمن مائة إلا أن يكون أفضل السلع قال اللخمي إذا ذهب المثلي أو أكله ~~خيره ابن القاسم بين غرم المثل معينا أو يمسك ولا شيء وأشهب بين المثل ~~والرجوع بقيمة العيب وهو احسن للكلفة في الشراء فإن جهل مقداره كان كالسلع ~~كالكتان ونحوه فإنه يختلف وسط العدل وآخره وإن فات PageV05P074 الجزاف خير ~~بين التمسك والرجوع بالعيب أو يرد القيمة لأن الجزاف كالعروض | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إذا اختلفا في النقد قبل المحاكمة في العيب إن كان ممما ~~يحكم به في الحال لم يلزمه النقد حتى يتعين بإخراج الأرش وإلا نقد لتعين ~~وقت النقد ms1362 دون العيب | # ( فرع ) # | | إذا تنازعا فقدم البائع لأجل عن العيب | صدق البائع في التقويم لأنه ~~يدعي عليهما الرد وأرش العيب | # ( فرع ) # | | في الكتاب العلة في الرد بالعيب للمشتري قال الطرطوشي الزوائد ~~الحادثة في يد المشتري لا تمنع الرد بالعيب كالسمن وولادة الأمة ومهرها ~~ونتاج الماشية واللبن والصوف وخراج العبد وتمر النخل والشجر يكون له ذلك ~~مجانا إلا الولد والسمن يردهما مع الأصل وقاله ش وابن حنبل وزاد لا يرد ~~الولد لأنه غلة وقال ح الزوائد تمنع الرد بالعيب ونقض أصله بالغلة والكسب | ~~وحدوث الزوائد قبل القبض وهلاكها في يد المشتري بعد حدوثها | لنا القياس ~~على هذه النصوص ولأن الفسخ لا يتناول إلا ما تناوله العقد ولم يتناول العقد ~~الزوائد بل استفادها المشتري بملك فلا يتناولها حكم الفسخ كما لا يتناولها ~~حكم البيع إذا حدثت عند البائع ولما في أبي داود أن رجلا اشترى عبدا ~~فاستغله ما شاء الله ثم PageV05P075 وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله ~~أنه استغل غلامي فقال عليه السلام الخراج بالضمان وأما السمن ونحوه فتبع ~~للسمن في الفسخ كما يتبعها في العقد احتج بأنها ناشئة عن عين المبيع فلا ~~يرده بالسمن ولأنه لو وقع الفسخ عليها لزم خلافه الإجماع ولأن العقد لم ~~يتناولها فلا يتناولها الفسخ ولو وقع على الأصل فقط لا يملك الزوائد من ~~موجب العقد ولا يمكن رفع العقد مع بقاء موجبه | والجواب عن الأول ان السمن ~~متصل بلحم المبيع لا بمن نوعه وعن الثاني أن الفسخ وقع في الأم والزوائد ~~بموجب الملك لا بموجب العقد كما يبقى للبائع تبقى للمشتري | احتج ش وابن ~~حنبل على رد الولد بأن الخراج بالضمان والولد خراج وبالقياس على الثمرة | ~~والجواب عن الأول لا نسلم أن الولد يسمى خراجا بل هو كالعضو يتبع الأبوين ~~في العقود كالكتابة والتدبير وغيرهما والاكتساب لا يتبع وعن الثاني أن ~~الولد على خلق أمه فيتبعها في العقود والفسوخ بخلاف الثمرة | تفريع قال ~~اللخمي الخراج بالضمان إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع ms1363 ولا يوم الرد ~~واعتل فيما بين ذلك فإن اشترى شاة لا صوف عليها ثم حدث فجزه ثم وجد عيبا رد ~~وكان له ما جزه وقت جزازه أو قبله فإن قام بالعيب قبل الجزاز قهو يكون غلة ~~بالتمام أو بالغل أو بالجز قياسا على الثمار هل يكون غلة في الطيب أو ~~باليبس أو بالجذاذ وإن كان الصوف تاما عند العقد قال ابن القاسم يرد لأنه ~~مبيع أو مثله إن كان فائتا وقال أشهب هو له لأنه غلة والأول أحسن ويخير بين ~~غرم مثله أو قيمته لأنه قريب فإن عاد PageV05P076 صوف آخر جبر الصوف بالصوف ~~وهو ليس من جبر العين يا لولد والولد ليس بغلة ولا يغرم ما حلب إذا لم تكن ~~مصراة عند البيع وإن كانت مصراة عند الرد له حلبة لأن الحلب كالجذاذ والجز ~~وان اشتراها بثمرة مأبورة قال ابن القاسم يردها وإن جذت أو مكيلتها إن فاتت ~~أو القيمة إن جهلت لأنها مبيعة قال ورأى أن تمضي بما ينوبها من الثمن لأنها ~~مبيعة تمت وانتقلت في ضمان المشتري وكذلك إذا طابت ولم تجذ وإن كانت غير ~~مأبورة فتمت لم يكن لها قسط من الثمن وخالف أشهب وفي المقدمات إذا اشتراها ~~ولا ثمرة فيها فيجدها معيبة قبل حدوث ثمرة فله ردها ولا يرجع بسقي ولا علاج ~~لأنه أنفق لنفسه وقيل يرجع على مذهب ابن القاسم لأنه غير متبرع وينبغي أن ~~تجري على اختلاف قوله في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع فإن ~~حتى كان ثمرا فوجد العيب مثل الثاني فله الرجوع بالسقي والعلاج عند ابن ~~القاسم وأشهب خلافا لسحنون وعبد الملك فإن جذ الثمرة في هذه الحالة فكجذاذة ~~قبل الإبار وفي الوقت الذي تكون الثمرة غلة للمبتاع في الرد بالعيب والبيع ~~الفاسد والاستحقاق أربعة أقوال الإبار لأنها قد صارت فعلا به في حالة تكون ~~للبائع في البيع وبالطيب لأنه وقت البيع مفردة دون الأصول وكالجذاذ لأنها ~~قبل الجذاذ حاصلة في الأصول أول تبع لها فتتبع الأصول كغير ms1364 المؤبر فإن ~~اشتراها بثمرة ولم تؤبر فوجد العيب قبل التأبير قال ابن القاسم وأشهب يردها ~~ويرجع بالسقي والعلاج لأنه غير متبرع بل أنفق على ثمن الملك وقد فات وفي ~~المدونة ما يقتضي عدم الرجوع فإن جذ الثمرة قبل القيام بالعيب كان نقضا ~~يوجب الخيار بين الرد ويرد ما نقص أو الإمساك والرجوع PageV05P077 بقيمة ~~العيب فإن اشتراها بثمرة لم تؤبر فوجد العيب بعد التأبير فكالمشتري بغير ~~ثمرة يجد العيب بعد كما تقدم فإن اشتراها بثمرة لم تؤبر فوجد العيب وقد ~~طابت فكالمشتري بغير ثمرة ثم يجد العيب عند الطيب كما تقدم فإن اشتراها ~~بثمرة مأبورة فوجد العيب قبل الطيب ردها بثمرها عند الجميع ويرجع بالسقي ~~والعلاج عند ابن القاسم وأشهب فإن جذ الثمرة قبل وجد أن العيب خير بين الرد ~~وما نقص أو يمسك ويرجع بقيمة العيب كجذه قبل الإبار | فإن اشتراها وفيها ~~ثمرة مأبورة فيجد العيب بعد الطيب ردها بثمنها عند ابن القاسم ويرجع بالسقي ~~والعلاج ولم يمضها إذا فاتت بما ينوبها من الثمن كما أمضاها في الشفعة وعند ~~سحنون اختلافا من قوله وفرق ابن عبدوس بين المسألتين وقال أشهب إن جذت فهي ~~غلة فيتحصل فيها أقوال برد معا مطلقا للمبتاع تمضى بما ينوبها من الثمن | ~~وإذا قلنا بالثاني أو الثالث ففي حد ذلك ثلاثة أقوال الطيب البين الجذاذ ~~ولو ذهبت الثمرة بجائحة ها هنا في هذا الوجه رد ورجع بجميع الثمن فإن ~~اشتراها بثمرة قد طابت ردها بثمرها لأنها مبيعة فإن فاتت فالمكيلة إن عرفت ~~وإلا مضت بما ينوبها من الثمن ورد النخل بما ينوبها وقيل يرد قيمته الثمن ~~ويرجع بجميع الثمن فهذه عشرة أوجه والرد بفساد البيع كذلك في جميع الوجوه ~~غير الخيار لأحد المتبايعين وجذاذ الثمرة قبل الإبار أو بعده وقبل الطيب ~~فوت | نظائر قال العبدي توخذ الثمرة في خمس مسائل الرد بالعيب والشفيع ~~والمستحق إلا اليسير فإذا يبست فلا يأخذها | وكذلك إذا تولدت بعد اليبس أو ~~البيع الفاسد والفلس ما لم تزايل الأصول ابن رشد الغلة ms1365 للمشتري في هذه ~~الخمس الثمرة وغيرها | PageV05P078 # ( فرع ) # | | قال اللخمي له الانتفاع بالدار والحائط زمن المخاصمة حتى يحكم بالفسخ ~~لأنها على ملكه وليس له وطء الجارية ولا لبس الثوب بعد معرفة العيب بخلاف ~~الأولين لأن اللباس ينقص والوطء يعتمد استقرار الملك فإن فعل كان رضا ~~بالعيب وقال مالك في العبد والدابة إن كان البائع والمشتري حاضرين لزمه ~~العيب إن استعمل وخالفه ابن حبيب لأن الغلة بالنفقة فصارت الغلات ثلاث ~~أقسام قسمان متفق عليهما وقسم مختلف فيه فإن علم بالعيب بالدابة في سفره ~~فركب فهل يكون رضا قولان لمالك نظرا لكونه كالمكره بالسفر أم لا وكذلك يجري ~~الخلاف إذا وجد العيب بعد غيبة البائع لأن الرفع للحاكم مما يشق على الناس ~~| # ( فرع ) # | | قال ابن يونس إن جهل الصوف بعد فوته حيث يرده رد اللحم بحصتها من ~~الثمن | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا انتزعت مال العبد ثم رددته | رددت ماله فإن هلك قبل ~~انتزاعك لم يلزمك بجزء من الثمن لأنك لم تشتره بل مال العبد وكذلك هلاك ~~الثمرة بأمر سماوي قبل جذاذها | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا نقضت الثوب بلبسك رددت النقص في التدليس وغيره لأنك ~~صونت به مالك | PageV05P079 # ( فرع ) # | | قال اللخمي إذا نقل المبيع ثم عيب دلس به قبل الكراء على المبتاع لأن ~~التسليم عليه وقيل على البائع لأنه غر فإن لم يدلس قال ابن حبيب يرفع ذلك ~~للإمام في ذلك البلد ويباع على البائع وعلى قول سحنون النقل فوت ويرجع ~~بالعيب ولا يلزم البائع قبوله في البلد الاخر قال وهو أحسن إلا في العبد ~~والذي كلفه في رجوعه فإن وجد البائع في ذلك البلد ماله حمل ورضي البائع ~~بقبضه وقال المشتري امسك وأرجع بالعيب على قول ابن حبيب ذلك للبائع لأن ~~الأصل في الرد بالعيب وعن مالك المشتري بالخيار بين الرد وبين وضع قدر ~~العيب لأنه قد تضرر بفوات مصلحة النقل وكذلك اختلف في الغاضب فالمشتري أولى ~~فلا بد من اجتماع البائع والمشتري فإن كان لا حمل له فالمقال للبائع إذا ~~كان الطريق ms1366 عامرا وإلا فلا مقال لواحد منها وإن كان البائع مدلسا وعالما أن ~~المشتري ينقل جبره المشتري على القبول مطلقا | وإن كان مثليا كان للمشتري ~~دفع مثله ببلد العقد وجبره على الأخذ ها هنا إن دلس وإلا فلا | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا اشترى المكاتب أو المأذون ثم عجز المكاتب وحجر على ~~المأذون فللسيد القيام بما لهما في العهدة والرد بالعيب أو الرضا بهما لعود ~~استيلائه عليهما ولو رضيا قبل ذلك بغير محاباة أو شهدت البينة ببراءة ~~البائع من العيوب لزم قال اللخمي إذا باع المكاتب فللمشتري الرد عليه بعد ~~عجزه ويباع له ويتبع بما نقص وله الفضل قال ابن يونس إذا كان على المكاتب ~~دين ورضي البائع بالرد فهو أسوة الغرماء وقيل هو احق بالمبيع كالحر | ~~PageV05P080 # ( فرع ) # | | قال ابن يونس قال إبن القاسم في الكتاب إذا بعت العبد من نفسه بأمته ~~لم ترد عليه بالعيب وكأنك انتزعتها وأعتقته ثم رجع إلى ردها واتباعك إياه ~~بقيمتها نظرا لصورة المعاملة قال ابن القاسم ولو كانت في يد غيره عند العقد ~~رددتها عليه واتبعته بقيمتها لا بقيمته لأنها مورد العقد وكأنك إذا قاطعت ~~المكاتب على عبده اتفاقا لأنك غير قادر على أخذ ماله بخلاف العبد وإن اعتقت ~~عبدك على عبده اتفاقا لأنك غير قادر على أخذ ماله بخلاف العبد وان اعتقت ~~عبدك على عبد موصوف ثم ظهر معيبا رجعت بمثله فترجع الرطب ثلالثة في المعين ~~لا ترجع فيه بشيء وفي الموصوف ترجع بمثله وفي المعين لغيره ترجع بالقيمة ~~ولو قبضت عبدا من مسلم فمات في يدك ثم ظهرت على عيب رددنا القيمة لضمانك ~~بالقبض ورجعت بمثله توفية بمقتضى العقد وعن سحنون يرجع غير أن الأرش الربع ~~ويكون شريكا وهو القياس لأنك قبضت العقود عليه إلا حصة العيب والأول ~~استحسان نفيا لضرر الشركة وقال ابن عبد الحكم بالأرش من القيمة لا من الثمن ~~بخلاف العبد المعين لأنه يتفسخ العقد فيه بالرد وها هنا يرجع بالمثل مالا | # ( فرع ) # | | للوارث القيام بعيب موروثه فإن ادعى البائع البراءة ms1367 بالبينة عليه ~~لانتقال الحق إلى غيرك فإن رجع قال مالك فلك وإلا حلف من الورثة من يظن به ~~علم ذلك دون غيره وإذا مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم رجع ~~الورثة بالأرش من القيمة اتفاقا | # ( فرع ) # | | في الكتاب ليس لك المطالبة بعد البيع بالعيب لانتقال الحق إلى غيرك ~~PageV05P081 فإن رجع إلى ملكك فلك المطالبة وقال أشهب إن رجع بشراء رده على ~~البائع الأخير لأن العهدة عليه ثم يخير في الرضا والرد عليك فإن رده رددته ~~على البائع الأول إن شئت وإن رضي فعن مالك لا رجوع لك بعت بأقل من الثمن أم ~~لا وعنه إن بعت بأقل رجعت بالأقل من تمام الثمن أو قيمة العيب من ذلك الثمن ~~وإلا فلا قال أشهب إن لم ترده على البائع الأخير فلك رده على الأول ثم لا ~~رجوع لك على البائع الأخير لأخذك الأول بالعهدة وإن اشتريت من المشتري منك ~~بأقل مما اشتراه منك فله الرجوع عليك بتمام ثمنه لا بالأقل لأن له رد عليك ~~وهو الآن في يديك ولو باعه من غيرك بأقل مما ابتاعه منك فرضيه مبتاعه لم ~~يرجع عليك إلا بالأقل ولو وهبه المبتاع منك لك وتصدق به عليك لرجع بقيمة ~~العيب من الثمن الذي منه به ثم لك رده على بائعك الأول ولو ورثته من مبتاعه ~~منك رددته على البائع الأول لأن ما وجب للميت ورثته | # ( فرع ) # | | في الكتاب لا يمكن للمبتاع من تحليف البائع أنه باع سليما حتى يعين ~~عيبا فيتعين الحلف عليه فإن كان ظاهرا رده من غير يمين أو ممكن الحدوث ~~عندهما حلف البائع في الظاهر على البت وفي الخفي على العلم لأن غير ذلك ~~يعيب فإن أحلفه عالما ببينة فلا قيام له بها وإلا فله القيام وأن أبق العبد ~~بقرب العقد فليس له تحليفه أنه ما أبق عندك لعدم نفي سبب اليمين | # ( فرع ) # | | قال اللخمي يرجع إلى أهل المعرفة في تنقيص العيب لثمن وفي قدمه قال ~~محمد ولا بد من رجلين عدلين عارفين وتقبل ms1368 المرأتان في عيوب الفرج والحمل ~~وما لا يطلع عليه الرجال واختلاف أهل المعرفة ساقط مع استواء العدالة إلا ~~أن يشترط عند العقد حسا فيكون الاختلاف عيبا ويصدق البائع PageV05P082 في ~~المشكوك فيه لأن الأصل السلامة فإن وجد قديما ومشكوكا صدق المشتري في ~~المشكوك لأنه يرد بالقديم ويغرم في المشكوك على تقدير الحدوث عنده فهو مدعى ~~عليه الغرم بخلاف انفراده وقاله ابن سهل وقال ح و ش القول قول البائع لأن ~~الأصل سلامة المبيع عليه وها هنا تعارض أصلان سلامة ذمة المشتري من الغرم | ~~وسلامة المبيع عند العقد فاختلف العلماء أيهما يغرم فإن قال المشتري ~~المشكوك حادث فأنا أمسك وآخذ الأرش وقال البائع قديم فإما أن تمسك بغير شيء ~~أو ترد صدق البائع على قول ابن القاسم | لأنه مدعي عليه الأرش وصدق المشتري ~~مع يمينه على قول ابن وهب لأن الأصل السلامة منه عند العقد ومتى قلنا يصدق ~~فله اليمين على الآخر وهذه المسألة أصل في رد إيمان التهم لأنهما في حال ~~الدعوى مستويان في الشك وقال أشهب يحلف البائع في الظاهر والخفي على العلم ~~لأنه لا يقطع بحدوثه وقال محمد إذا باع ثم اشترى من المشتري بأقل من الثمن ~~ثم وجد مشكوكا فيه وأحب التمسك فاليمين على البائع الأول فإن نكل حلف الآخر ~~وارتجع بقية الثمن فإن أحب الرد حلفا جميعا فإن نكل البائع الأول حلف الآخر ~~وارتجع بقية الثمن فإن حلف الأول ونكل الآخر ردها عليه وأخذ الثمن وإن شك ~~هل كان عند المشتري أو عند البائع فإن شك هل حدث عند البائع قبل البيع أو ~~في العقد الثاني أو عند المشتري يحلف البائع على أنه لا يعلم أنه كان عنده ~~قبل ولا حدث بعد أنه لا يعلم حدوثه عنده ويبرآن فإن نكل البائع عن الوجهين ~~حلف المشتري ورجع على البائع بنقص الثمن فإن حلف ونكل المشتري كان للبائع ~~الرد عليه ويرجع بالثمن ولا يغرم شيئا وإن حلف البائع أنه لا يعلمه في ~~الصفقة الأولى ونكل عن أنه لا يعلمه ms1369 حدث في الآخرة لم يغرم ولا يرد ولا ~~يمين على المشتري لأنه نكل واليمين لا ترد على من نكل عنها | وفي كتاب محمد ~~إذا شهد شاهد على تقدم العيب عند البائع حلف المشتري على البت وإن كان ~~العيب مما يخفى قال أصبغ PageV05P083 إن نكل حلف البائع على العلم وقال ~~محمد على البت لأنها اليمين التي نكل عنها المشتري قال وليس بالبين وأرى إن ~~كانت الشهادة على قدمه وعلى علم البائع وقال المشتري هو اعترف عندي بذلك | ~~كانت يمين المشتري على البت وردها على البت لأنه يدعي اليقين وإن قال ~~الشاهد لا أعلم علم البائع وقال المشتري لا علم لي سوى قول الشاهد لم يحلف ~~مع شاهده على الصحيح لأنه يكلف اليمين على البت ولا علم عنده بل اليمين من ~~جهة البيع ها هنا كأنه لم يشهد شاهد وإن قال الشاهد علم بذلك البائع ولا ~~علم عند المشتري من صدقه كانت اليمين في جهة البائع يحلف على البت في تكذيب ~~الشاهد وعلى العلم في قدم العيب فإن حلف عن العيب وحلف على تكذيب الشاهد ~~رجعت اليمين على المشتري على العلم كما لو شهد شاهد فإن نكل عن تكذيبه رد ~~البيع ولم يرد الثمن وإن قطع المشتري بصدق الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائع ~~حلف على البت فإن نكل حلف البائع على العلم وإذا قال البائع للمشتري احلف ~~إنك لم تر العيب ولم تبرأ منه قال ابن القاسم لا يمين عليه إلا أن يدعي أنه ~~أراه إياه لعدم الجزم بالدعوى التي يترتب عليها اليمين فإن ادعى مخبرا ~~أخبره أنه رآه ورضيه أو به قال ابن القاسم يحلف لاستناد الدعوى إلى سبب ~~وقال محمد لا يمين عليه في تكذيب يتوصل إلى يمين لا يستحقها ويمكن احضار ~~المخبر فيحلف معه إن كان عدلا | أو يكون لطخا إن كان حسن الحال وليس بلطخ ~~إن كان ساقط الحال قال ابن القاسم لا يمين للبائع على المشتري إلا ان يكون ~~مما لا يخفى مثله كقطع اليد والعور قال ms1370 اللخمي العور بذهاب النور مع بقاء ~~العين فيرد به وإن طال وبطمس العين لا يرد به فإن قرب إلا بقرب الشراء | ~~ولذلك قطع اليد إن قلب يديه وإن قال لم ير العبد هذه اليد حلف فيما قرب قال ~~PageV05P084 مالك إن اشترى من بعض النخاسين غلاما فأقام عنده ثلاثة أشهر ~~حتى صرع حاله لا يردون لأن هؤلاء يشترون إن وجدوا ربحا باعوا وإلا خاصموا ~~فأرى أن يلزموا ما علموا وما لم يعلموا قال ابن القاسم يحلفون في الخفي ~~ويلزمون الجلي | # ( فرع ) # | | في الجواهر إذ لم يوجد من يعرف العيوب من أهل العدالة قبل غيرهم وإن ~~كانوا مسلمين لا طريقة للخبر بما ينفردون بعلمه | # ( فرع ) # | | قال ويحلف البائع أني بعته ويريد فيما فيه حق تقوية واقبضته وما به ~~عيب | # ( فرع ) # | قال حيث كان له الرد فصرح بالرد ثم هلك المبيع قبل وصوله إلى يد البائع ~~فأيهما يضمنها أقوال ثالثها إن حكم به حاكم فمن المبتاع ويلاحظ ها هنا هل ~~الرد بالعيب نقض للعقد فيكون من البائع أو ابتداء بيع فيكون من المشتري على ~~الخلاف في اشتراط قدر التسليم هذه عبارة المتقدمين ويقول المتأخرون هل هو ~~نقض للبيع من أصله فيكون من البائع أو من جنبه قال ولعل هذا الخلاف مع وجود ~~الحكم ينظر إلى صفته هل هو حكم بتخير المشتري فيكون الضمان منه أو بالرد ~~فمن البائع قال صاحب البيان قال أصبغ يدخل العيب في ضمان البائع بمجرد ~~الإشهاد على العيب وعدم الرضا والذي يأتي على قول مالك في الموطأ أيرضى ~~البائع بقبض المعيب أو قبوله عند الحاكم إن لم يعلم وقيل لا يكفي الثبوت ~~حتى يحكم بالرد ولا خلاف في الدخول بعد الحكم ولو رضي البائع بالقبض وامتنع ~~المبتاع حتى يرد الثمن فهلك جرى على الخلاف في المحبوسين بالثمن وقال ش لا ~~يفتقر PageV05P085 الرد إلى حضور البائع ولا رضاه ولا حكم حاكم قبل القبض ~~ولا بعده | وقال ح قبل القبض يفتقر إلى حضوره دون رضاه وبعد القبض يفتقر ~~إلى رضاه لأن ms1371 ملكه تم على الثمن فيتقرر نقله عنه إلى رضاه لو حكم حاكم ~~وجوابه أنه رفع مستحق بالعقد فله الاستقلال به كالطلاق | سؤال كيف يستقيم ~~قولنا نقض العقد من جنبه أو من أصله والرافع يستحيل رفعه وهذه العبارة عند ~~غيرنا من المذاهب فإن قلت المراد رفع الآثار قلت الآثار واقعة أيضا يستحيل ~~رفعها فيتعين أنه رفع الآثار دون العقد | جوابه إن معنى قولنا من أصله أي ~~أنا حكمنا الآن بعدم دوام تلك الآثار وبأن الموجود منها معدوم تقديرا لا ~~تحقيقا | وشأن الشرع في التقديرات إعطاء الموجود حكم المعدوم كالنجاسة مع ~~الضرورة والضرر اليسير ونظائره كثيرة وإعطاء المعدوم حكم الموجود كتقدير ~~الملك سابقا في العتق على العتق وتقدير ملك الدية سابقا على الموت حتى يصح ~~ارثه | # ( فرع ) # | | قال ابن يونس قال مطرف يعاقب الغاش لمعصيته لقوله عليه السلام من ~~غشنا فليس منا ولا تفارق مناعة | لأن مال العصاة معصوم إلا يسير اللبن ~~ويسير الخبز يتصدق به عليه لأن التأديب بالأموال ترويج كالكفارات ولا يرد ~~إليه الزعفران المغشوش ونحوه بل يباع عليه خشية أن يدلس بثمرة أخرى ويرد ~~إليه من كسر من خبز قال مالك ويقام من السوق | # ( فرع ) # | | قال قال مالك لا يخلط القمح بدونه ويعاقب الفاعل | وكذلك PageV05P086 ~~القمح بالشعير لأن الناس ينفرون من ذلك إذا اطلعوا عليه | بخلاف المتأصل ~~وكذلك جميع أنواع الطعام إلا التمور في الحائط عند الجذاذ لأنه العادة فإن ~~خلط القمح بالشعير لعياله كره مالك بيع فضلته وكذلك غيره وخففه ابن القاسم ~~إذا لم يتعمد وقال ابن القاسم بيع الجزار الهزيل بالسمين والمشتري يرى ذلك ~~ويجهل هذا من هذا كالشراء بالدرهمين بخلاف عشرين رطلا | لأنه خطر قال قال ~~سحنون يجوز صب الماء على العصير ليلا يصير خمرا قال صاحب البيان لا يحل خلط ~~لبن بقر وغنم وأن يبينه للمشتري لأنه غش قاله ابن القاسم ومنع خلط القمح ~~بالشعير منه سدا للذريعة فإن بين مضى وإلا فله الرد ويلزمه تبين مقدارهما | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا بعت من البائع مثل ms1372 الثمن فلا يرجع في تدليس ولا غيره ~~لأنك عاوضت على السلعة سليمة أو بأقل قبل علمك رجعت بتمام الثمن دلس أولا ~~لتعين الضلالة أو بأكثر فلا رجوع للبائع عليك إن دلس وإلا فله الرجوع وأخذ ~~الثمن ثم لك رده عليه أو تتقاصان إن شئتما وإن بعته ثم علمت بالعيب فالخيار ~~للبائع لضرر الشركة في غرم نصف قيمة العيب أو يأخذ نصف المعيب بنصف الثمن ~~ولا شيء عليه للعيب قال صاحب النكت إن رد على المشتري نصف العبد بالعيب ~~وكان البائع غرم نصف قيمة العيب مثله أخذه من المشتري لذهاب ضرر الشركة ~~وللمشتري رد المبيع وأخذ الثمن وعند أشهب إذا باع بأقل من نصف الثمن بالأقل ~~من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب ولو باع نصفه ووهب نصفه رجع في ~~الموهوب بنصف قيمة العيب على القولين فإن وهب نصفه وبقي نصفه بيده وجب له ~~الرجوع في الموهوب بنصف قيمة العيب ويخير البائع بين غرم نصف قيمة العيب ~~وبين أخذ نصف العبد ويرد نصف الثمن | PageV05P087 # ( فرع ) # | | قال اللخمي القيام بالسرقة والإباق على أربعة أوجه فنقول المشتري ~~يمكن أن يكون عبدك فاحلف لي ولم نطلع منك على ذلك أو أخبرت بذلك أو فعل ذلك ~~عندي وأخبرت بحدوثه عندك أو علمت بحدوثه ذلك عندك فعليه اليمين ها هنا ~~للجمع بين دعوى العلم وثبوت ذلك ولا يمين في القسم الأول ولا خلاف في هذين ~~واختلف فيما عداهما يحلفه ابن القاسم لأنه أمر ممكن وخالفه أشهب سدا لاتساع ~~الدعاوي على البائعين فإن قال العبد كنت أبقت عند البائع قال مالك يحلف ~~البائع لأنه لطخ | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا ظهر بأحد الخفين أو المصراعين ونحوه مما لا يفترق رد ~~الجميع أو يرضى بهما لأن تفريقهما ضرر وقاله الأئمة | قال يرد السمسار ~~الجعل في الرد لعدم حصول المقصود قال صاحب النكت إلا أن يدلس لدخول المدلس ~~على ذلك قال أبو الحسن إلا أن يدلس السمسار معه فيرد لدخوله هو أيضا على ~~ذلك قال ابن يونس قال سحنون ms1373 هذا إذا زدت على البائع كرها أما لو قبل ~~باختيار السمسرة ولو استحقت من المشتري ثم ظهر فرجع بقيمة ما نقصه رجع أيضا ~~على السمسار بما ينوب ما دفع البائع من قيمة العيب وإن رد بطوعه لم يرجع ~~وإن حدث بيد المبتاع عيب مفسد واطلع على عيب قديم فرجح بقيمته رد السمسار ~~من الجعل ما ينوب العيب لأنه جزء السلعة | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا قال البائع المردود غير المبيع صدق المبتاع إن كان ~~المردود يشبه الثمن وإلا صدق البائع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إن قال ~~الثمن عشرة وقال البائع خمسة أو عرض صدق مع يمينه لأنه غارم إلا أن ~~PageV05P088 يأتي بما لا يشبه فإن أتيا جميعا بما لا يشبه رد البائع القيمة ~~يوم قبض السلعة معينة قال وهو مشكل فإن الثمن إنما كان له وهو صحيح وذلك ~~أيضا بعد إيمانهما أو نكولهما جميعا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر صدق الحالف ~~وإن أتى بما لا يشبه لأن صاحبه كذب دعواه بنكوله | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا علم الرقيق صنعة ترفع قيمته ثم ظهر على عيب فله الرد ~~أو يحبس ولا شيء له لأنه إنما علم لنفسه فليس له إلزام ذلك لغيره وأما ~~الصغير يكبر والكبير يهرم ففوت ويرجع بقيمة العيب لأن هذه عين أخرى قال ابن ~~يونس قال بعض القرويين كان يجب في التعليم الإمساك والرجوع بقيمة العيب لما ~~انفق في التعليم وقد قال أشهب إذا اعتق فرد العتق للدين ويبيع فيه ثم أيسر ~~ثم اعدم ثم ظهر على عيب كان عند البائع الأول فله قيمة العيب ولا يرده ~~لضرره بالعتق عليه | # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا زوجها فله الرد وما نقصه التزويج وليس للبائع فسخ ~~النكاح لأن النكاح صحيح لا يبطله إلا الطلاق والبائع أذن في التصرف فإن ~~ولدت فالولد يجبر النقص فلا شيء عليه وقال غيره لا يجبر النقص بالولد كما ~~جبرها | # ( فرع ) # | | قال اللخمي إذا خاطه وأحب الإمساك له الرجوع بالعيب وإن أحب الرد لم ~~يرد للقطع شيئا ms1374 في التدليس وكان شريكا بالخياطة بقيمة الخياطة يوم الرد ~~لأنه يوم تحقق الشركة إن زادت الخياطة وإلا فلا وقيل قيمة الخياطة لا بما ~~زادت وهو فرع الفسخ هل من جنس العقد أو من أصله وفي غير المدلس يقدم ثلاثة ~~قيم غير معيب ومعيبا ومقطوعا مقيما مخيطا | فإن قيل الأول مائة PageV05P089 ~~والثاني تسعون والثالث ثمانون رد عشر ثمنه وإن قيل تسعون فلا شيء عليه لأن ~~الخياطة جبرت القطع وإن قيل مائة كان شريكا بعشرة هذا إذا لم يتغير سوقه ~~فإن صبغه ولم يقطعه وأحب التمسك أخذ قيمة العيب كان البائع مدلسا أم لا وإن ~~رد كان شريكا لما يزيده الصبغ يوم الرد في المدلس وغيره لأن أثر التدليس في ~~التنقيص لا في الزيادة | ووافقنا ح وقال ش وابن حنبل يبطل الرد لأن الصبغ ~~عقد معاوضة فلا يجبر البائع عليه إلا برضاه | وجوابه لا بد من أحد الضررين ~~إما إلزام المشتري معيبا لم يدخل عليه أو الزام البائع معاوضة لم يرضها وهو ~~اولى أن يحمل عليه لتقدم حق المشتري بالعقد فإن نقصه لم يغرم للتنقيص في ~~التدليس وإلا غرم والإعتبار بالزيادة والنقص يوم العقد فإن نقص يوم العقد ~~غرم وإن لم ينقص يوم الرد وإن زاد يوم العقد ونقص يوم الرد فلا غرم لأنه ~~لورده ذلك اليوم بريء | # ( فرع ) # | | في الجواهر إذا باع حليا بخلاف جنسه نقدا فوجده معيبا يجوز دفع الأرش ~~للمشتري من جنس المبيع أو من سكة الثمن عند ابن القاسم وأشهب ويمتنع ما ~~يخرج من جنس المبيع أو سكة الثمن عند ابن القاسم وأجازه أشهب لأنه دفع ~~ظلامه لا معاملة مقصودة وقال سحنون يمنع الصلح فيها مطلقا لأنه كصرف مستأخر ~~| # ( النظر الثالث ) # | | في الموانع المبطلة للخيار وهي قسمان القسم الأول يبطل الرد مطلقا ~~وهو أربعة المانع الأول البراءة من العيوب عند العقد من العيوب القديمة ~~التي يجهلها البائع ويخشى أن يلزمه قال صاحب التنبيهات لمالك وأصحابه فيها ~~عشرة أقوال له منها سبعة منها في الكتاب سنة وله في الموازية ms1375 يجوز في ~~الرقيق خاصة وبيع السلطان في PageV05P090 التفليس والمغنم بيع براءة | ~~الثاني القديم في المدونة البراءة بالتفليس يبيع عليهم السلطان الرقيق دون ~~الشرط والميراث | الثالث في الموطأ تختص بالحيوان والرقيق | الرابع في كتاب ~~محمد لمالك يختص بالتافه من الثياب والحيوان | الخامس له في كتاب ابن حبيب ~~يعم الرقيق والحيوان وكل شيء | السادس في الواضحة بما طالت إقامته عند ~~البائع واختبره السابع الذي رجع إليه في المدونة أنها لا تنفع مطلقا وقيل ~~لا يختلف في بيع السلطان أنه بيع براءة قاله ابن أبي زيد وغيره وتأولوا لفظ ~~المدونة الثامن يصح بشرط بل يوجبها الحكم في بيع السلطان وأصل الميراث ~~التاسع في المدونة يختص بالرقيق دون غيره العاشر قال ابن حبيب تكون في ~~الرقيق وغيره من الحيوان والعروض في بيع الطوع دون بيع السلطان والمواريث ~~وفي الجواهر المشهور الانتفاع بالبراءة وروي عن مالك قدم النفع ومن ~~المتأخرين من يحكي هذه الرواية مقيدة ويقول لم يختلف قوله في جوازه في ~~اليسير وبيع السلطان وعهدة الثلاث والسنة ومذهب المدونة تخصيصا بالرقيق ~~وقال ح تصح في كل شيء من الحيوان وغيره ما علمه البائع وما لم يعلمه وحكى ~~عن الشافعي أربعة أقوال كقول ح ولا ينتفع في شيء من الأموال ويختص نفعها ~~بالديون الباطنة من الحيوان المجهول للبائع والمشهور أنه لا يبرأ عنده إلا ~~ما أعلم دون ما لم يعلم به وقاله ابن حنبل وقد روى مالك في الموطأ أن ابن ~~عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال الذي ابتاعه ~~لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال ~~الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان ~~على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه | فأبى ~~عبد الله أن PageV05P091 يحلف فارتجع صحيحا وسقيما | # ( فرع ) $ | شرط البراءة حسما للخصومة والفرق بين الناطق وغيره على ~~الخلاف إن الناطق يكتم عيبه كراهة في المشتري أو ms1376 البائع بخلاف غير الناطق ~~لا تخفى أحواله أو يخالطه نهيه عليه السلام عن بيع الغرر والمجهول والبيع ~~بالبراءة يقتضي الجهل بعاقبة المبيع ولأنه خيار فسخ فلا يجوز اسقاطه بالشرط ~~كاشتراطه اسقاط خيار الرؤية في بيع الغائب وقال الحنفية الأصل يقتضي أن لا ~~يرد بالعيب مطلقا لأنه إذا قال بعتك هذا فالعقد إنما تناول الموجود دون ~~المعدوم لاكن العرف اقتضى السلامة من العيوب فكان كالشرط فيرجع بالعيب ~~استدراكا لظلامه فإذا اشترط الأصل فقد صار الأصل مقصودا بلسان المقال الذي ~~هو مقدم على العرف فإن كل عادة صرح بخلافها لا تعتبر ورد عليهم النهي عن ~~الغرر والمجهول وعن التدليس والغش والاستدلال بماله السنة باطل وقالوا ~~أجزاء المبيع وصفاته حق للمتعاقدين فلهما اسقاطهما كسائر حقوق الأدميين ~~قلنا العلم بأجزاء جزاء المبيع وصفاته حق الله تعالى فلا يجوز للعبد إسقاطه ~~بالشرط كحد الزنا والسرقة قالوا ولو كان العلم شرطا لما جاز البيع | وهو ~~خلاف الإجماع قلنا التعاين في الأثمان معتاد والتدليس حرام بالنص فهذه ~~مدارك الحنفية وأما بيع السلطان وغيره فيلاحظ لدعوى الضرورة لذلك لتحصيل ~~المصالح من تنفيذ الوصايا ووفاء الديون فلولا البراءة PageV05P092 لم تستقر ~~المصالح وعن نقض ذلك على الأئمة ليكون ذلك عليهم ولذلك يضمنهم بالشرع ما ~~أتلفوه بالخطأ في الأحكام من مال أو نفس لئلا ينفر الناس من ولاية الأحكام ~~لعظيم الضرر | قاعدة الحقوق ثلاثة حق لله محض وحق للعبد محض وحق مختلف فيه ~~هل يغلب حق الله أو حق العبد فالأول كالأيمان والثاني كالنقود والأيمان ~~والثالث كحد القذف واختلف فيه هل يتمكن المقذوف من إسقاطه كالدين أم لا ~~كالصلاة والصوم ونعني بحق الله تعالى أمره ونهيه وبحقوق العبد مصالحه ونعني ~~بحق العبد المحض هو الذي غلب فيه حقه فيتمكن من إسقاطه وإلا فما منحق للعبد ~~إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه | قاعدة الغرر ~~ثلاثة أقسام متفق على منعه في البيع كالطير في الهواء ومتفق على جوازه ~~كأساس الدار ومختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول لعظمه ms1377 أو بالقسم الثاني لخفته ~~أو للضرورة إليه كبيع الغائب على الصفة والبرنامج ونحوهما فعلى هاتين ~~القاعدتين يتخرج الخلاف في البراءة فأ ح يرى إن كان المبيع معلوم الأوصاف ~~حق للعبد فيجوز له التصرف فيه وإسقاطه بالشرط وغيره يراه حق الله تعالى ~~وأنه حجر على عباده في المعاوضة على المجهول و ح يرى أن غرر العيوب في شرط ~~البراءة من الغرر المغتفر لضرورة البائع لدفع الخصومة عن نفسه وغيره يراه ~~من الغرر الممنوع لأنه قد يأتي على أكثر صفات المبيع فتأمل هذه المدارك فهي ~~مجال الاجتهاد وإذا نظر أيها أقرب لمقصود الشرع وقواعده فاعتمد عليه والله ~~هو الهادي إلى سبيل الرشاد | تفريع في الجواهر المشهور أنها لا تنفع من لا ~~يختبر ملكه قبل البيع PageV05P093 إذهابا للجهالة بالمبيع وقال عبد الملك : ~~تنفع وإذا تبرأ من عيب ذكره في جملة عيوب ليست موجودة لم تنفعه لأن ذلك ~~يوهم عدمه | بل حتى تبين موضعه وجلسه ومقداره ظاهرا أو باطنا ولا يمكن ~~الاقتصار على مشاهدة لا تقتضي الإحاطة أو لفظ يحتمل كما لو أراد دبرة وهي ~~معدلة ولم يذكر بغلها وكذلك الذي يتبرأ من السرقة والإباق والمبتاع يظن قرب ~~ذلك أو قلته وهو كثير فلا بد من بيان ذلك مفصلا وبيع الورثة لقضاء الديون ~~وتنفيذ الوصايا هو مراد بيع الميراث أما بيعهم لانفصال بعضهم من بعض كبيع ~~الرجل مال نفسه لعدم ضرورة تنفيذ المصالح وكذلك البائع للإنفاق على الورثة ~~وإذا قلنا : بيع السلطان بيع براءة فظن المشتري أنه كبيع الرجل مال نفسه ~~خير بين التمسك على البراءة أو الرد وقيل : لا مقال له حمل هذا على أنه ~~ادعى ما لا يشبه لأن بيع السلطان لا يخفى غالبا لكونه لا يكون إلا في جمع | ~~وفي الكتاب : يمتنع بيع الرائعة بالبراءة من الحمل إلا أن يكون ظاهرا من ~~غير السيد لأنه نقص فيها بخلاف الوخش فإنه ربما زاد في ثمنه وإذا باع ~~السلطان عند المفلس وقسم الثمن بين غرمائه لم يرده المبتاع بالعيب القديم ~~لأنه بيع براءة ms1378 إلا أن يعلم أن المديان كتمه فيؤخذ الثمن من الغرماء إن كان ~~الآن معدما ثم يباع لهم ثانية فإن نقص ثمنه عن حقهم اتبعوه وإن كان مليا ~~أخذ منه فإن كان أعتقه أولا كان الآن حرا لأن رد العيب منع البيع الأول من ~~التمام فينفذ العتق ولو حدث به عيب آخر عند المبتاع كان له حبسه وأخذ قيمة ~~العيب في ماله ومن الغرماء في عدمه أو يرده وما نقصه العيب في ملك البائع ~~أو يباع للغرماء في عدمه # فرع | قال اللخمي : إذا قال : به كذا وكذا عيب وذكر العيب الواقع معها لم ~~PageV05P094 ينفعه وكذلك لو أفرده حتى يقول ذلك به قال : وأرى إذا أفرده أن ~~يبرأ وإن لم يقل ذلك به لأن التلفيق إنما لم ينفعه لأن النحاسين يفعلون ذلك ~~فيما ليس به عيب احتياطا فلا ينقص الثمن لأجله # فرع | قال : لا تنفع البراءة فيما علمه السلطان أو الوصي وللمشتري الرد ~~على الغرماء لأنه تدليس # فرع قال : إذا وجد عيبا قديما بالمبيع بالبراءة له تحليف البائع أنه لم ~~يعلمه فإن نكل رد عليه | قال محمد : قال مالك : وإن شرط ولا يمين عليه كان ~~له شرطه إلا أن يكن العيب مما لا يخفى على البائع اختلف في المشكوك : وقال ~~ابن حبيب : لا يمين عليه في الخفي ولا في الظاهر لعدم تعين سبب اليمين | ~~وقال ابن القاسم : يحلف فإن نكل ردت من غير يمين المشتري لأن الأصل الرد ~~بالعيب والقيام بموجب العقد . # فرع قال : إن اشترى على البراءة وباع على العهدة ولم يخير بذلك : قال ~~مالك : للمشتري الرد لأن البراءة توهم العيب وعنه : خلافة لعدم تعين العيب ~~قال مالك : لا يبع بالبراءة من اشترى على العهدة لأنه ضمن للمشتري بالعيب ~~ويرجع به هو على بائعه فكأنه أخذ ثمنين فكذلك إذا اشترى بعهدة الثلاث ثم ~~باع من يومه بالبراءة فيموت في الثلاث ويرجع على البائع | قال ابن القاسم : ~~إذا اشترى بالبراءة وباع بالعهدة فوجد الثالث عيبا رده على الأوسط | وعلى ~~الأول اليمين | وقال ms1379 في عبد تناوله ثلاثة نفر بالبراءة فوجد الأخير عيبا ~~كان عند الأول حلف الوسط : ما علمه وليس بين الأول والآخر شيء لعدم ~~المعاملة PageV05P095 # فرع | لم يختلف في علي الجواري أنهن لا يبعن على البراءة في بيع السلطان ~~غيره إلا أن يكون ملك امرأة أو صبي أو منفعة السبي خشية توقع الحمل # فرع قال صاحب النكت : قال ابن حبيب : إنما تجوز البراءة في الرقيق بعد ~~طول اختباره فإن لم تطل إقامته عنده ولا اختبره كره له لأنه يشبه المخاطرة ~~قال أصبغ : فإن وقع مضى # فرع قال ابن حبيب : وبرئ من كل عيب لم يعلمه وإن أتى ذلك على جل الثمن ~~عند مالك وأصحابه إلا المغيرة قال : إلا أن يجاوز الثالث # فرع قال اللخمي : فلو لم يذكر قدر العيب ولا تفصيله : قال ابن القاسم : ~~البيع جائز وإن كان قليلا لزم المشتري وقال أشهب : يفسد للغرر # فرع قال ابن يونس : حوريا البراءة فيجوز أن توضع بعد العقد بدينار ويرجع ~~بالعيوب لأنه الأصل # فرع قال صاحب المنتقى : لم أر لأحد من أصحابنا ضابط ما تدخله البراءة ~~وضابطه : أنها تدخل في كل عقد معاوضة ليس من شرطه التماثل احترازا من ~~PageV05P096 القرض فإن من شرطه التماثل واشتراط البراءة فيه وفي القضاء ~~يمنع التماثل لجواز أن يكون بأحدهما من العيوب ما ليس في الآخر والحيل ~~بالتماثل كالتفاضل # فرع قال : ومقتضى اختصاص البراءة إذا وقعت في الحيوان أن يفسخ والمنقول ~~عن مالك صحة البيع وبطلان الشرط وقال أشهب : لا أفسخه في الحيوان وأفسخه في ~~العروض إلا أن يطول # فرع قال إذا قلنا بيع السلطان في المغنم والميراث والتفليس بالبراءة فباع ~~ولم يبين أن المبيع من ذلك فعند مالك : للمشتري القيام لعدم الرضا بالبراءة ~~وقال أصبغ بنفيها لأن بيع السلطان وبأسه لا يخفى وأما بيع الوصي والورثة ~~فلا بد من علم المبتاع لأنه قد يخفى # فرع قال : الذي تقع فيه البراءة خاص وعام والأول ثلاثة أقسام متفق على ~~جوازه ومتفق على منعه ومختلف فيه فالأول : البراءة من حمل الأمة ms1380 الظاهر ~~والثاني من حمل أمة أقر البائع بوطئها لأن الإنسان لا يبرأ من ولده ويفسد ~~العقد على الصحيح للشرط الباطل وعن مالك : لا يفسد والثالث من حمل الرائعة ~~الذي لم يظهر ولم يقر بوطئها | منعه مالك في الدابة لعدم على قول ابن حبيب ~~الجواز وقاله ( ش ) فإن دفع بعد العقد دينار للبراءة منعه مالك في الدابة ~~لعدم تعين العوض وحصره ابن حبيب في الجارية دون الدابة كما يجوز شراء طلب ~~العبد بعد العقد وأما البراءة العامة مما لا يعلم فتصح عند PageV05P097 ~~مالك في كل عيب إلا حمل الرائعة كان العيب ظاهرا أو خفيا | المانع الثاني : ~~فوات العقود عليه حسا بالتلف أو حكما بالعقد والإستيلاد والكتابة والتدبير ~~لأن الرد بالعيب فرع وجود العين وحيث لا عين لا رد وفي الكتاب : باع عبدا ~~بثوبين فهلك أحدهما ووجد الآخر معيبا وهو وجه الصفقة رده وقيمة الهالك وأخذ ~~العبد فإن فات بحوالة سوق أو تغير بدن والثاني ثلث القيمة أو ربعه رجع بحصة ~~ذلك من قيمة العبد لا في عينه نفيا لضرر الشركة ولو كان العيب بالعبد رده ~~مشتريه فإن كان الحاضر أرفع الثوبين ولم يفت بحوالة سوق أو غيره اخذ مع ~~قيمة الهالك وإن فات بتغير سوق أو غيره أو لم يفت وليس وجه الصفقة أسلمه ~~وأخذ قيمة ثوبه ما بلغت قال ابن يونس : قال أبو محمد : معنى قوله : ثلث ~~القيمة : يريد : أو النصف أو الثلثين فإنه يرجع بحصته من قيمة العيب لا في ~~عينه لأن العبد لما فات وجب الرجوع في قيمته والقيمة عين فصار الشراء فلا ~~ينظر هل المعيب وجه الصفقة أولا ؟ قال محمد : إن كان المعيب أدنى الثوبين ~~وقد فات الأرفع أم لا والعبد لم يفت رد المعيب وحده ورجع بحصته من قيمة ~~العبد لا في عينه لضرر الشركة وقال أشهب : بل في العبد لأنه الثمن وعلى ~~رأيه : لا يراعى وجه الصفقة في العيب لأنه لا يراعى ضرر الشركة ونحوه له ~~فمن باع جارية بجاريتين قيمتها سواء يرجع في المعيبة ms1381 بنصف القيمة فاتت أم ~~لا وقال أشهب : يرجع في عينها قال محمد : إن كانت المعينة أرفعها ونقص ~~بدنها ردهما وأخذ جاريته إلا أن تفوت بسوق أو بدن فقيمتها يوم خروجها من ~~الإستبراء وإن لم تفت المعينة لا المنفردة وفاتت الدنية رد المعينة وقيمة ~~الدنية مطلقا لا حصتها | لانتقاض البيع ويأخذ جاريته وإنما يفيت المنفردة ~~عيب مفسد | وإن فاتت المنفردة فقط في سوق أو بدون رد المعينة فقط ورجع ~~بقيمتها من قيمة صاحبتها إن فاتت الدنية فيأخذ تلك الحصة من قيمة المنفردة ~~وإن لم تفت الدنية ردها مع المعينة وأخذ قيمة المنفردة وإن فاتت بقيمتها ~~يوم القبض قال PageV05P098 صاحب التنبيهات : جعل في الكتاب تغير السوق ~~مفيتا للعرض المعيب لأنه إذا كان قائما فإنما يرد بالحكم فأشبه البيع ~~الفاسد وعنه : خلاف ذلك ولا خلاف أن حوالة السوق لا تفيت الرد بالعيب # فرع في الكتاب : قال ابن حبيب : إذا احتلفا بعد ضياع ما يغاب عليه فقال ~~البائع : ملكتك فركبت وقال المبتاع بل منعتني إن علم هلاكه فمن المبتاع ~~وإلا صدق مع يمينه إلا أن تقوم بينه على تمكين البائع وامتناع المبتاع ~~وقاله ابن القاسم لأنه غارم # فرع في الكتاب : إذا قبض الجارية بعد شهرين وحوالة السوق | ثم ماتت عنده ~~ثم ظهر عيبها لتقويم العقد لأنه صحيح بخلاف الفاسد لا يضمن إلا بالقبض وإن ~~ماتت عند المبتاع أو تعيبت بعد قبض الثمن فضمانها من المبتاع وإن كان ~~البائع حبسها بالثمن كالرهن هذا إذا لم يكن فيها مواضعة وقال عن المحبوس ~~بالثمن من البائع وضمان الجارية من المبتاع وإن هلكت عند البائع حتى يقضى ~~له بالرد بالعيب أو يبرئه البائع منها وينفذ عتقها من المبتاع لأنها ملكه ~~وله الرضا بالعيب دون عتق البائع بخلاف البيع الفاسد لعدم الملك إلا أن ~~يعتق المبتاع قبل عتق البائع فقيمتها ذلك قال ابن اختلف قول مالك في ضمان ~~العبد إذا لم ينفذ نظرا إلى أن المحبوس بالثمن كأنه لم يملك أو إلى أن ~~العقد باطل قال ابن القاسم : ولو ms1382 قبض الجارية ثم أشهد على البائع أنه لم ~~يرض بالعيب ثم ماتت بعد الإقالة أو أصابها عيب فمن المشتري لضمانها بالقبض ~~وقال محمد : من البائع كما لو استوجب سلعة قريبة PageV05P099 العينة فإنها ~~من المشتري قبل القبض فإن امتنع البائع من الإقالة فيقضى عليه فمن المشتري ~~لأنه لم يوجب الإقالة على نفسه وقال مالك أيضا من البائع قال صاحب ~~التنبيهات قال أشهب إذا أعتق البائع في يد المشترى لا يعتق عليه إذا رجع ~~إليه لأنه في ضمان غيره فإن كان في يد غيرهما نفذ عتق السابق منهما وإلا ~~فعتق صاحب صاحب الحوز لأنه املك به وقال إذا أشهد المبتاع أنه غير راض ~~بالعيب برئ منه إلا أن يطول الأمر حتى يرى أنه راض # فرع | في الكتاب إذا تصدق بها أو وهبها لغير ثواب فهو فوت ويرجع بقيمة ~~العيب لتعلق حق الغير وإن باعها أو وهبها للثواب أو أجرها أو رهنها فال ~~يرجع بشيء فإذا زالت الإجارة أو الرهن فله الرد فإن تعيبت رد نقصها وقال ~~أشهب إن افتكها حين علم بالعيب فله ردها وإلا رجع بما بين الصحة والعيب قال ~~ابن يونس قال ابن حبيب إذا قرب الأجل في الإجارة أو الرهن نحو الشهر أخر ~~إلى انقضائه وإلا ففوت وإن باع مع العلم بالعيب فقد رضيه وإلا فلم ينقص ~~للعيب قال مالك لو ادعى بعد البيع العيب لم تكن له المطالبة لأنه لو ثبت لم ~~يوجب عليه شيئا إلا أن يرجع إليه بشراء أو ميراث أو صدقة أو بعيب أو غير ~~ذلك فله الرد على البائع وقاله ( ش ) وابن حنبل وقال ( ح ) ليس له رده إلا ~~أن يكون البيع بحكم حاكم لأنه أسقط حقه من الرد بالعيب فلا يرد ولو رضي به ~~وجوابه أن الرد امتنع لعجزه عنه ويرد بعد التمكن كما لو امتنع لغيبة البائع ~~وقال الأئمة لا يرجع قبل الشراء بشيء لأنه استدرك ظلامته بالبيع وقياسا على ~~زوال العيب كما قال مالك وقال أشهب إذا رجع بشراء ولم يعلم ms1383 بعيبه فله الرد ~~على البائع الأخير لأن عقده يقتضي عهدته ثم هو مخير في الرضا والرد على ~~المشتري الآن لان العهدة الآن عليه فإن رده عليه فله رده على البائع الأول ~~بالأقل من تمام الثمن الأول أو قيمة العيب ولو باعه المشتري PageV05P100 ~~الثاني من المشتري الأول بأقل مما اشتراه فله الرجوع على المشتري الأول ~~بتمام ثمنه لا بالأقل لان له رده عليه وهو الآن في يديه ولو باعه من غيره ~~بأقل فرضيه مشتريه لم يرجع إلا بالأقل ولو وهبه من المشتري الأول أو تصدق ~~به عليه رجع بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراه به منه وللمشتري الأول الرد ~~على البائع الأول وأخذ جميع الثمن الأول ولا ولا يحاسبه ببقية الثمن الذي ~~قبضه من الواهب لأن الثاني وهبه غيره ولورثة المشتري الأول فله رده على ~~البائع الأول وأخذ جميع الثمن لأن ما وجب للميت قد ورثه المشتري الأول عنه ~~قال محمد إن كنت نقصت من الثمن لأجل العيش لظنك حدوثه عندك وتبين عيبه رجعت ~~بالأقل وقال ابن عبد الحكم : بل بقيمته كاملة قال ابن حبيب : إن بعته ~~بالثمن فأكثر ثم رجعت بشراء أو ميراث أو هبة قضي عليك بعدم الرجوع لخروجه ~~بمثل الثمن فلا رجوع وإلا فلك الرجوع قال أبو محمد : بل لك الرد فضي عليك ~~أم لا لانتقاض السبب المانع من الرد ولو فاتت عند المشتري الثاني ورجع عليك ~~فلك الرجوع على البائع الأول بقيمة العيب ما لم تكن أكثر غرم الثالث فلا ~~ترجع إلا بما غرم الثالث # فرع | في الكتاب : إن ولدت من غيره ردها مع ولدها أو أمسكها لأنه فإن مات ~~ولدها فله ردها والرجوع بالثمن كله لأن الولد غير مبيع إلا أن تنقصها ~~الولادة فيرد نقصها فإن فاتت لم يكن له رد الولد مع قيمة الأم يوم العقد ~~بغير ولد لهلاك المبيع بجملته قال أشهب : إلا أن يأخذ من القاتل في قيمتها ~~مثل الثمن لأن الرد بالعيب نقض للعقد من أصله فالمأخوذ للبائع يسد عنه مسد ~~الثمن ms1384 قال صاحب تهذيب الطالب : إذا اشتراها حاملا فولدت عنده لم يحدث عنده ~~عيب إذا لم تنقصها الولادة | وإذا ردمها ردما أخذ PageV05P101 الولد من ثمن ~~أو قيمة بخلاف المفلس ببيع الولد وقال أصبغ : يرد في العيب من الثمن قدر ~~قيمته كأنه اشتراه مع أمه مولودا | وإن مات الولد ردها ولا شيء عليه فيه ~~وإن مات أو قتلت رجع بأرش العيب قال أشهب : إلا أن يقول البائع : أخذ ما ~~أخذ في الولد من ثمن أو قيمة أو الولد نفسه إن كان باقيا أو قيمة الأم إن ~~أخذت لها قيمة فذلك له وإلا فعليه قيمة العيب أو ما نقص من الثمن بعد أن ~~يحسب عليه وما أخذ من قيمة أو ثمن ويرجع القاتل عليه بقيمة العيب يوم القتل ~~لأنه دفع مقابلة ذلك الوقت إن لم يعلم به ويضم لقيمة الأم ما أخذ في الولد ~~من ثمن أو قيمة ويرجع بما بقي على البائع قال أبو محمد ومعنى قول أشهب في ~~الكتاب إذا قتلت الأم رجع بقيمة العيب إلا أن يكون أخذ في القيمة بمثل ~~الثمن يريد أو كانت القيمة مثل حصة العيب من الثمن لأنه إنما يرجع بالعيب ~~وقال ابن شلبون با معناه مثل رأس ماله قال بعض الشيوخ وقول أشهب خلاف قول ~~ابن القاسم لأنها تقوم على القاتل معيبة فتبقى حصة العيب عند البائع وقول ~~أشهب في الكتاب إذا ماتت الأم فللبائع أخذ الولد ورد الثمن كله خلاف قول ~~ابن القاسم بل يرجع بقيمة العيب لأن الولد لو هلك مع بقائها لم يعتبر ولو ~~جرحت الأمة موضحة ردها ولا يرد الأرش لأنها لا ينقصها قال صاحب البيان ~~زيادة المبيع إما في الحال بالصنائع والأموال فليس فوتا اتفاقا أو في العين ~~وهي ثلاثة أقسام : الولد والكبر والسمن ففي الولد قولان ليس بفوت بل له ~~الرد ورده أو ثمنه إن باعه وقيل فوت وفي كبر الصغير وسمن الجواري قولان # فرع | قال ابن يونس قال ابن الكاتب : الهبة للابن الصغير ليس بفوت لقدرته ~~PageV05P102 على الانتزاع ms1385 فلا يكون له الرجوع بأرش العيب وقال ابن حبيب : ~~فوت لتعلق حق الأرش # فرع | قال بعض الشيوخ : إذا بلغ بالمرض حد السياق فأخذ أرش العيب ثم عجز ~~المكاتب وصح المريض لا ينقض الحكم لان سيبه كان محققا المانع الثالث : ظهور ~~ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل سكوت وهو التقصير عند الاطلاع ومكث ~~من غير عذر فيبطل الرد والأرش إن كان البائع حاضرا فإن كان غائبا أشهد ~~شاهدين بالرد فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه فيكتب للبائع إن قربت غيبته ~~وإن بعدت تلوم له رجاء قدومه فإذا لم يرج قدومه قضى عليه أن أثبت المشتري ~~الشراء على بيع الإسلام وعهدته وفي الكتاب إذا مضى بعد اطلاعه وقت يمكنه ~~الرد فيه ولكنه لا يعد رضا لقربه كاليوم ونحوه يحلف أنه لم يكن راضيا وله ~~الرد وقاله ابن حنبل قياسا على القصاص ولا يخل به التأخير حتى يفهم الرضا ~~وقال ( ش ) بل الرد بالعيب على الفور لأن التراخي يدل على الرضا وهو ممنوع ~~والفعل أن يتصرف في المبيع أو يستعمله بعد علمه بالعيب تصرفا واستعمالا لا ~~يقع في العادة إلا برضا بالتمسك فإن تردد بين الرضا وعدمه لم يقض عليه به ~~لأن الأصل بقاء حقه هذا هو الضابط ثم تذكر فروعه # فرع | في الكتاب : إذا قضي على الغائب بالعيب بيعت السلعة وأعطي المشتري ~~الثمن بعد البينة على النقد ومقداره لاحتمال أن البائع لم يقبض الثمن وما ~~فضل معمراس أو نقض رجع به المبتاع على البائع قال اللخمي أرى إذا كانت ~~PageV05P103 العادة البيع على البراءة لم يحكم له بالرد إلا أن يثبت أنه ~~اشتراه على العهدة وإلا فالأصل العهدة ويستظهر باليمين ولا يكلف البينة على ~~نقد الثمن حيث يصدق وإذا أنكر البائع بأن تكون العادة النقد أو طال الزمان ~~قبل سفر البائع أو كان المشتري غريما وليس للمشتري الرد على تابع البائع ~~لأن التابع الغائب قد يرضى بالعيب إلا أن يكون الغائب معدما لأنه لو حضر ~~منع من الرضا إذا كانت ms1386 السلعة لا توفي الثمن كبيع المدبر من التبرع ولو ~~استحقت كان له القيام على الأول بخلاف العيب لأنه لا يؤثر فيه الرضا لبطلان ~~العقد في أصله قال ابن يونس : قال بعض القرويين : إنما تلزم البينة على بيع ~~الإسلام وعهدته إذا امتنع من الحلف وإلا صدق مع يمينه لأن بيع الإسلام هو ~~الغالب وإذا اشهد على العيب ثم باعه فليس له مطالبته إذا قدم إلا أن يقضي ~~به السلطان لأن البيع رضا قال محمد : إلا أن يكون في بلد لا سلطان فيه أو ~~سلطان لا يقضي على الغائب فله الرجوع بعد الإشهاد ويتبعه ببقية الثمن فإن ~~وجد العيب بعد السفر بالدابة في السفر : فروى ابن القاسم عن مالك له ردها ~~لأنه كالمكره بالسفر وليس عليه في ركونها شيء وتركها بقية السفر فإن وصلت ~~بحالها ردها أو عجفت نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب لأن الاضطرار مبيح ~~مال الغير والسفر ضرورة وروى أشهب إن حمل عليها بعد علمه لزمته وإن سافر ~~لغرض عليه في ردها مؤنة أو بثوب فلبسه فليقم البينة على بيع الإسلام وعهدته ~~وعد البراءة يبيعه الإمام على البائع فإن لم يجد ثلثه فليس له إلا الرضا به ~~أو الرد إلى بلد البائع وله استخدام العبد دون وطء الأمة لأن الوطء يعتمد ~~الملك المقرر وهذا بصدد النقص وللحاضر استخدام الأمة والعبد ويركب الدابة ~~بعد قيامه إلى القضاء بالرد لأن عليه PageV05P104 النفقة وفي الجواهر : ~~المشهور في العبد والدابة ترك الاستعمال وأباحه ابن حبيب قياسا على العقار ~~وعلى المشهور : ينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا أن يتعذر عليه القود فيعذر ~~بالركوب إلى مصادقة الخصم أو القاضي وأما الاستعمال المنقص فيمنع كلبس ~~الثوب | المانع الرابع : ذهاب العيب قبل القيام ففي الجواهر : يسقط القيام ~~إلا أن يبقى علقة كالطلاق في الزوجين وكذلك كل مالا يؤمن عوده اتفق مالك ~~وأصحابه على الطلاق واختلفوا في الموت فقال مالك كالطلاق لبقاء العدة وقد ~~يكون منه ولد لا يعلم وقال ابن حبيب لبس بعيب للناس وإن ذهب ms1387 العيب قبل ~~القيام فلا رد أو بعد العلم فقال ابن القاسم لا رد وقال أشهب له الرد وإن ~~ذهب قبل الشراء فلا رد إلا إن لم تؤمن عودته كخدام أحد الأبوين أو الأجداد ~~قال ابن القاسم إذا اشتراها في عدة طلاق فلم يردها حتى انقضت عدتها فلا رد ~~قال وكذلك أرى إذا اشتراها بعد حيضة لأنه دخل على أنها توقف حتى تحيض فلا ~~مضرة إلا أن تكون من الوخش لأنها تشترى على أنها تقبض بالحضرة ويحمل قوله ~~على أنه علم لها زوجا طلقها لكن يعتقد انقضاء العدة فلو جهل الزوج كان له ~~الرد وإن انقضت العدة وتزويج العبد بغير إذن سيده عيب فإن فسخه السيد قبل ~~الدخول أو طلق العبد لأن تعديه في ذلك يشينه وإن تزوج بإذن سيده ثم طلق قبل ~~الدخول لم يرد إلا أن يكون العبد تخلق على سيده حتى زوجه والدين عيب إلا أن ~~يقضيه السيد قال سحنون إلا أن يستدين في سعة فإن ذلك خلق يبقى قال وأرى إن ~~كانت المداينة بغير إذن سيده أن يرد بعد الاسقاط للجرأة على ذلك وإسقاط ~~الجناية الخطأ يسقط الرد بخلاف العمد وإذا حدثت الحمى في عهدة الثلاث وذهبت ~~قال ابن القاسم لا رد وقال أشهب يرد لاحتمال بقاء سببها قال وأرى أن يستأنى ~~به فإن استمر بدونه لم يرد والضابط أم العيب إن كان الغالب عوده أو أشكل ~~أمره رد استصحابا PageV05P105 للحالة السابقة # فرع | قال اللخمي : إذا أخبر البائع بالطلاق عند العقد برئ ولا يطأها ~~المشتري ولا يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة لثبوت أصل الزواج ~~إذا لم تكن طارئة أو قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك منه وإن كان ~~بعيدا حلت للسيد والزوج # فرع | في الكتاب : إذا انقطع الول في الفراش له الرد إذ لا يؤمن عوده | ~~القسم الثاني من الموانع | ما يمنع من الرد على وجه دون وجه وهو تغيير ~~المبيع والتغيير ثلاثة أضرب الضرب الأول تغيير يفيت المقصود من العين فيمنع ms1388 ~~لأنه يصيرها كالمعدومة لأن المقصود من الأعيان منافعها | الضرب الثاني : ~~تغيير لا بال له لا يمنع الرد ووجوده كعدمه ففي الكتاب لا يفيد الرد حوالة ~~الأسواق ولا نماء ولا عيب خفيف كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع ~~وذهاب الظفر وله الرد بغير شيء وإن نقصه وكذلك الأنملة في الوحش قال ابن ~~يونس : الفرق بين هذا وبين البيع الفاسد تفيته حوالة الأسواق : دخل ~~المتبايعين على شيء واحد في البيع الفاسد فسوى بينهما في زيادة السوق ونقصه ~~وهاهنا لم يدخلا على الرد قال ابن حبيب وكذلك ما حدث عنده من شرب الخمر أو ~~الزنا أو السرقة أو الإباق فقيل يحتمل أن يكون هذا خلافا لابن القاسم لأن ~~هذه قد تنقصه كثيرا PageV05P106 والفرق بين البائع يرد عليه بالعيب الخفيف ~~وبين المشتري : أن البائع يتوقع تدليسه بخلاف المشتري قال : وهذا استحسان ~~والقياس : التسوية فيلحق المشتري بالبائع | الضرب الثالث : تغيير له بال ~~ولا يخل بالمقصود فيخير بين التمسك وأخذ أرش العيب القديم أو الرد | وما ~~نقصه العيب الحادث وفي الكتاب : إلا أن يرضى البائع بأخذه معيبا ويرد جميع ~~الثمن فذلك له وفي الجواهر : قال عيسى بن دينار : لا يسمع من البائع ذلك ~~لأن الخيار حكم ثبت للمشتري فلا يتمكن البائع من إبطاله قال صاحب النكت : ~~إذا قطعه وخاطه فقال البائع : أعطني في الخياطة ولا ألزمك نقصان القطع حتى ~~لا تمسكه | ليس له ذلك بخلاف طرح أرش العيب الحادث إذا لم يخطه لأنه ~~بالخياطة صار شريكا فلا يستقل شريكه بإبطال شركته وعن أبي الحسن : أن ~~القيام بالصبغ يوم الحكم لا يوم البيع لأن الرد فسخ فالقيمة يوم الحكم وجعل ~~الشركة بما زاد الصبغ وجعله في الاستحقاق إذا امتنع المستحق من دفع قيمة ~~الصبغ والمشتري من دفع قيمة الثوب أن الشركة بقيمة الصبغ دون زيادة لأن ~~الراد بالسكون شك وأخذ قيمة العيب والمستحق من يده مكره فيشارك بالقيمة ~~وبقولنا قال ابن حنبل وقال ( ش ) و ( ح ) : حدوث العيب عنده يمنع رده ~~بالعيب القديم لأن الرد شرع لدفع الظلامة ms1389 والضرر عن المشترى والرد ضرر على ~~البائع لا يشرع دفعه بالضرر بل يتعين أخذه الأرش في العيب القديم وقياسا ~~على العيوب المبينة كالعمى ونحوه لأنه لما تعارض حقان أحدهما يوجب بقاء ~~العقد والآخر بطلانه لأنه وجب أن يرجع موجب البقاء لأنه الأصل والجواب عن ~~الأول : أن البائع مفرط في عدم اطلاعه على عيب سلعته بخلاف المشتري فلذلك ~~رجحنا ضرره أو يقول : حق الرد ثابت قبل حدوث العيب عند المشتري وذمة البائع ~~مشغولة ببقاء جزء من المبيع عنده فرجع ذلك عملا بالاستصحاب ولأن يجبر ~~الضررين : ضرر البائع بالأرش وضرر PageV05P107 المشتري بالرد بخلاف العكس ~~يتضرر فيه المشتري وحده بإلزامه ما لم يعقد عليه وعن الثاني : الفرق بأن ~~ذهاب أكثر المنافع يصير المبيع معدوما لأن الأقل تبع للأكثر والمقصود من ~~الأعيان منافعها والمعدوم يستحيل رده وعن الثالث : منع التعارض لأن حق ~~المشترى ثبت قبل حدوث العيب سالما عن المعارض ثم ينتقض ما ذكروه بما إذا ~~تقاررا على العيب وادعى البائع أن المشتري رضي به فإن المشتري يصدق في ~~استحقاق الرد وقال ابن حنبل : لا يحب أرش العيب الحادث عند المشتري كان سبب ~~التدليس أم لا وكما لو غره بحرية أمه فإنه يرجع على من غره بالصداق كله | ~~وجوابه : أنه يرجع على الغار إن كان غير السيد ولو دلسها هنا غير السيد لم ~~يرجع عليه | تفريع : في الجواهر : في الكتاب : العمى والشلل من هذا الضرب ~~ورآهما ابن مسلمة من الضرب الأول وكذلك رأى قطع ذنب البغلة المركوبة والفرس ~~المركوب والمشهور : عجف الدابة وهرم العبد من الضرب الثالث ورآه ابن مسلمة ~~من الأول وبثمن الأمة الهزيلة من الثالث وقيل : من الثاني على المشهور وكبر ~~الصغير من الأول وقيل : من الثالث والوطء في الثيب من الثاني على المشهور ~~وقيل : من الأول وافتضاض البكر من الثالث وتزويج الأمة على المشهور من ~~الثالث وقيل من الثاني ورآه ابن مسلمة من الأول على المشهور إذا ولدت جبر ~~النقص من الولد وقيل : لا يجبر ومنشأ الخلاف في هذه الفروع كلها ms1390 : النظر ~~إلى عظم العيب فمن عظم عنده جعله من الأول ومن لا يرى ذلك جعله من غيره ~~ووافقنا ابن حنبل في وطئ الثيب لا يرد شيئا ويردد عند ابن حنبل وقال ( ش ) ~~و ( ح ) : يمتنع ردها ووافقنا ابن حنبل في رد الأرش في البكر ومنع ( ش ) و ~~( ح ) ومورد ابن مسلمة : أن المنافع البضع عندنا كمنافع البدن من الاستخدام ~~وغيره وعندهما ملحقة بالأجزاء فالوطء كقطع عضو يمنع الرد عدهما واستدلا بأن ~~PageV05P108 الوطء جناية فإنه لا يخلو من عقوبة أو مال أو وقع في ملك الغير ~~ولأنه يحرمها بوطئه على أبيه وابنه فهي جناية ولأنه يجب به جميع البدل في ~~النكاح من غير اعتبار مقدار المنفعة كالموضحة والمنافع تقابل من الأجر ~~تقديرها ولأن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله فيؤدي لوقوع الوطء في ملك ~~خاليا عن العقوبة والغرامة والجواب عن الأول : وإن سلمنا أنه جناية ~~فالجناية عندنا لا تمنع الرد وعن الآخر : أنه قد تقدم أن فسخ العقد من أصله ~~مستحيل عقلا لاستحالة رفع الواقع بل المنهي وطء في ملكه ولو هلكت كانت في ~~ضمانه وجزاء جهالة ولو صح ما ذكرتموه لما صحت الإقالة ثم يتأكد قولنا ~~بالقياس على وطء الزوج بعد الشراء وتلذذ المشتري بالنظر إلى الفرج وغيره ~~ونقول في الثيب : لا ينقص عينها ولا يجب فيها أرش كما لو نظر إليها # فرع | في الكتاب : إذا اشترى عبدين في صفقة بذهب فوجد أحدهما معيبا وهلك ~~الآخر رد العيب وأخذ حصته من الثمن لاستدراك الظلامة فإن اختلفا في قيمة ~~الهالك وصفاه وقومت الصفة فإن اختلفا في الصفة صدق البائع مع يمنيه أن ~~انتقد لأنه حينئذ مدعى عليه الرد وإلا صدق المبتاع لأنه مطالب بالثمن قال ~~ابن يونس : إن شاء المبتاع التمسك وأخذ أرش العيب القديم خير البائع لأن ~~قيمة العيب قد وجبت له فليس للبائع إبطالها والفرق بين هذا وبين ما إذا ~~استحق مما بعد على غير الأجزاء : أنه ليس له التمسك بالباقي لأن حينئذ ~~مجهول وقد وجب الرد لهما والتمسك ms1391 به عن الثمن مجهول فيهما أن المستحق عليه ~~لا يغرم شيئا إذا رد بخلاف المشتري يغرم أرش القديم في التمسك ويريد في ~~وقوله في العبدين : كان المعيب وجه الصفقة أولا لأن الثمن عين وقال محمد : ~~يصدق البائع انتقد أم لا لأن الثمن وجب له فإسقاطه PageV05P109 غرم هذا إذا ~~كان الثمن عينا فإن كان عبدا أو عرضا رد المعيب إن كان وجه الصفقة وقيمة ~~الهالك مطلقا لا على المحاصة لانتقاض البيع وأخذ عبده ان لم يفت فإن فات ~~الثمن بحوالة سوق أو بيع والباقي منهما وجه الصفقة رجع بحصته من قيمة العبد ~~الذي هو ثمن لا في عينه لتعين القيمة كالفوت فصار كأنه اشترى بعين وكذلك لو ~~كان الثمن مما ينقسم فهي كالعيب والفرق بين الثمن العين وما ينقسم وغيرهما ~~: أن التزام القيم ضرر في غيرهما فإن ابتاع عبدين قيمتهما سوى المائة دينار ~~: ففي الكتاب : يرد العيب بحصته بخلاف أن يكون أحدهما بيعا يريد : وكذلك إن ~~كان العيب الأدنى يلتزم الأعلى بحصته من الثمن # فرع | في الكتاب : إذا اشترى مذبوحتين فوجد إحداهما غير ذكية أو مائة ~~أردب فوجد خمسين له رد الباقي لتفريق الصفقة وله أخذ الشاة بحصتها ولو كان ~~النقص يسيرا في الطعام أو شاة من الشياه لزمه الباقي بحصته من الثمن لبقاء ~~المقصود وكذلك جرار الخل قال ابن يونس : قال أبو محمد : يريد : إذا اشترى ~~الشاتين على الوزن وتساويا في الثمن لأن ثمن الباقي حينئذ معلوم قال ابن ~~الكاتب : لا يستقيم هذا بل اشتراهما غير مسلوختين لأن حكم الذكاة لا يعلم ~~إلا قبل السلخ حتى ينظر العتق ولو اشتراهما على الوزن فلا بد من التقويم ~~قال ابن يونس : ويحتمل قيام البينة بعد السلخ على عدم الذكاة قال بعض ~~أصحابنا : لو جهلت الذكية فسخ البيع لتحريم أكلهما ولو أكل أحديهما وشهد أن ~~أحديهما غير ذكية رجع بثلاثة أرباع الثمن الباقية ونصف ثمن المأكولة لو نزع ~~التداعي # | فرع # قال ابن يونس : قال أبو العباس الأسامي إذا اشترى جرار خل فوجد ~~PageV05P110 بعضها ms1392 خمرا فاشتغل أياما عن الرد ثم وجدها صارت خلا سقطت حصتها ~~من الثمن لعدم بدلها للمعاوضة قال أشهب : لو وجد من العشرة واحدة خلا لزمته ~~بحصتها وقال ابن القصار وغيره : يفسخ البيع هاهنا لأنها صفقة جمعت حلالا ~~وحراما وكالأم وابنتها في عقد قال : وهو القياس ومدرك ابن القاسم : أنهما ~~دخلا على الصحة فهو كالاستحقاق بخلاف المقيس عليه # فرع | قال : نقص الطعام عند الأصحاب ثلاثة أقسام : ما لا بد منه عادة فلا ~~قيام به وما لا عادة فيه وهو يسير فللمبتاع أخذ السالم بحصته وللبائع ~~إلزامه ذلك لعدم اختلال المقصود من العقد وذلك العشرة من المائة قال أبو ~~محمد : والكثير المخل بالصفقة ليس للمبتاع أخذ السالم بحصته إلا برضا ~~البائع وللبائع إلزامه ذلك لأن ضرر التفريق حق له قيل : حد الكثير العشرون ~~من المائة وأما الكثير جدا فلا يلزم المبتاع إلا برضاه ولا أخذ له إلا برضا ~~البائع لضرر تفريق الصفقة # فرع | قال : فلو اشترى دارا مزارعة فوجد زيادة خير بين دفع حصة الزيادة ~~أو يرد البيع إلا أن يسقطها البائع نفيا لضرر الشركة قال محمد : ولو كانت ~~الزيادة في ثوب فهي للمبتاع وإن كان يرده بالنقصان لأن الثوب إنما يباع بعد ~~الاختبار غالبا بخلاف الدار فكان للبائع الزائد وأما الصبرة : فيرد زيادتها ~~ويلزمه ما بقي لعدم الشركة وقيل : الدار كالشقة في الزيادة والنقصان وأما ~~زيادة البناء والمنازل فملغاة لدخولها في الحدود # | في الكتاب : إذا اشترى سلعا بمائة وسمى لكل ثوب ثمنا فيرد المعيب بحصته ~~من الثمن ولا ينظر إلى تسميتهم إن لم يكن وجه الصفقة لأن العقد PageV05P111 ~~متحد فإن كانت قيمة المعيب خمسين وقيمة كل سلعة سواه ثلاثين لم يكن وجه ~~الصفقة حتى تكون حصته أكثر الثمن مثل سبعين من # فرع | في البيان : إذا تعدى فخصى العبد فزاد ثمنه قال ابن القاسم : يقوم ~~على قدر ما نقصه الخصاء عند من لا يرغب في الخصاء وقال سحنون : ما نقصه ~~الخصاء أن لو كان عبدا دنيا قال والقياس : أن يجب عليه في ms1393 قطع الانثنين دية ~~وفي الذكر والانثين ديتان وقال ابن عبدوس : إذا زاد فلا شيء على الجانب لأن ~~المقصود صون المالية التي هي مورد العقد | القسم الثاني : من خيار النقيصة ~~: | ما ثبت بمعاينة في البيع غير معتادة وفي الجواهر : الخيار للمغبون وقيل ~~: لا خيار له إن كان من أهل الرشاد والتبصر بتلك السلعة لأنه أوتى من قبل ~~نفسه فإن كانا أو المغبون منهما بخلاف ذلك فالمغبون بالخيار قال المازري : ~~وليس الخلاف في الغبن على الإطلاق بل يشترط أن يكون المغبون لم يستسلم ~~لبائعه وغارما بقيمة ما اشترى وإنما ذلك في الذي يقع في العين غلطا ويعتقد ~~أنه غير غالط وأما العالم بالقيمة فيزيد عليها فلا مقال له لأنه واهب وإن ~~استسلم وقال أنا غير عالم بالقيمة فغره البائع فحرام اتفاقا وله المقال ~~لأنه أكل المال بالباطل والاستسلام كالشرط بعدم الغبن ولو زاد في القيمة ~~لعرض فلا مقال له والمغبون غلطا هل يعذر كالمشترط في رضاه إلا يكون غبيا ~~فيكون له الرد ولا يقدر اشتراطه لذلك فيلزمه قال الطرطوشي ومذهب مالك : له ~~الخيار فيما خرج على المعتاد وقال ( ش ) و ( ح ) : لا خيار له لما في ~~الصحاح : إن حبان ابن منقذ أصابته شجة في رأسه فكان PageV05P112 يخدع في ~~البيع فشكا أهله ذلك للنبي & فقال له & : ( إذا بعت فقل : لا خلابة ولك ~~الخيار ثلاثا ) فلو ثبت خيار الغبن لما تقدر بالثلاث : ولقوله تعالى @QB@ ~~لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة @QE@ وهذه تجارة لأن ~~القيمة لم يتناولها العقد لأنه لو وجد قيمة المعيب أضعاف ثمنه وله الرد ولو ~~كان المعقود عليه القيمة لم يكن له الرد لعدم الضرر وإذا لم تكن القيمة ~~معقودا عليها فيكون الخلل في غيره المعقود عليه فلا يضر والجواب عن الأول : ~~أنه حجة لنا لقوله : ( لا خلاية ) أي في اشرع فدل الحديث على نفيها وأنتم ~~تثبتونها وعن الثاني : أن المفسرين قالوا : الاستثناء منقطع وتقديره : إلا ~~أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق وهذا ليس حقا لقوله & ( لا ضرر ولا ms1394 ضرار ~~) وعن الثالث : أن المعقود إنما يعتمد وصف المالية بدليل أن ما لا يتمول لا ~~يصح بيعه وإذا كان معتمد العقد وصف المالية كان الخلل فيها خللا في المعقود ~~عليه فيؤثر ولو لم يكن العرض المالية في العقد لبطل الرضا بعيب المنقص لها ~~| تفريع : في الجواهر : حيث قلنا بالخيار فقيل : حيث يغبن بالثلث وقيل : ما ~~شهدت به العادة أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار قال ابن يونس : قال ~~ابن وهب : إذا شبه السلعة بغير جنسها فله الرد قال مالك : إذا باع حجرا ~~بدرهم فإذا هو ياقوت لزم البيع ولو شاء لاستتبت وقال ابن حبيب : وذلك إذا ~~قال : من يشتري مني الحجر لأن الياقوت يسمى حجرا ولو قال : هذه الزجاجة وهي ~~ياقوتة فله الرد كما لو قال : ياقوت | وهو زجاج فإن سكت فلا مقال له قال ~~صاحب البيان : إذا اشترى حجرا يظنه PageV05P113 ياقوتا أو فوجده غيره إنما ~~يجري الخلاف إذا لم يسم البائع أو المشتري شيئا أما إذا سمى فلا يلزم البيع ~~وأما القرط يظهر نحاسا وهو على صفة أقراط الذهب يرد اتفاقا لأنه عين فإن ~~أوهم أحدهما في التسمية ولم يصرح : قال ابن حبيب : له الرد كالتصريح وقيل : ~~لا رد له كعدم التصريح وقال بعض شيوخنا : البيع في سوق الجوهر كالتصريح ~~بالجوهر وله الرد وإلا فلا | القسم الثالث من خيار النقيصة : خيار العهدتين ~~| وأصل لهذا اللفظ من العهد وهو الإلزام ومنه قوله تعالى @QB@ ولقد عهدنا ~~إلى آدم من قبل فنسي @QE@ إي ألزمناه فنسي ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) إي ~~أوفوا لما ألزمتم من طاعتي أوف بما التزمت لكم من المثوبة والميثاق وهو ~~العهد المؤكد باليمين وهو في عرف الفقهاء التزام درك المثمن أو الثمن وفي ~~الجواهر العهدتان صغرى في الزمان وكبرى في الضمان كبرى في الزمان وصغرى في ~~الضمان فالأولى عهدة الثلاث في جميع الأدواء وما يطرأ على الرقيق بعد ~~الشراء من فوات وغيره فكأن هذه الثلاثة الأيام مضافة إلى ملك البائع ولذلك ~~تكون النفقة ولكسوة عليه إلا أن ms1395 الغلة ليست له وقال بعض المتأخرين له لأن ~~الخراج بالضمان الثانية عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص وخالفنا ~~الأئمة في هاتين العهدتين لانعقاد الإجماع على أن العيب الحادث بعد العقد ~~والقبض لا يوجب خيارا في غير صورة النزاع فكذلك فيها لان الأصل عدم ضمان ~~الإنسان لما يحدث في ملك غيره قال PageV05P114 ابن حنبل ولم يصح في العهدة ~~حديث لنا ما روى في أبي داود أنه & قال ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) في أبي ~~داود أن القول بالعهدتين عمل المدينة ينقله الخلف عن السلف قولا وفعلا ولان ~~الرقيق يكتم عيبه فسيظهر بثلاثة أيام ليظهر ما كتبه بخلاف غيره وقياسا على ~~التصرية ولأن هذه المدة هي مدة حمى الربع وبهذه المعاني يظهر الفرق في ~~قياسهم فيبطل ورواية ابن داود تدفع قول ابن حنبل فإنه لا ينقل إلا صحيحا أو ~~حسنا تقوم به الحجة وتختص عهدة السنة بأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويختص ~~ظهورها ببعض الفصول في العادة فتكون سنة كالعنة | تفريع : في الجواهر : ~~اختلف في محلها من البلاد فروى المصريون : لا يقضى بها في العادة حتى ~~يحملهم السلطان عليها وروى المدنيون : يقضى بها بكل بلد وإن لم يعرفوها كما ~~يقضى بالرد بالعيب على من جهل حكمه فإن ترتيب الأحكام على الأسباب لا يتوقف ~~على علم المكلف وفي الكتاب : إذا توسوس رأس كل شهر فله الرد في عهدة السنة ~~ولو جن في رأس شهر واحد ولم يعاوده لرد إذا لم يعلم ذهابه ولو جن عنده مدة ~~ثم انقطع لم يجز بيعه حتى يتبين إذ لا تؤمن عودته ولو تبرأ من الأدواء ~~الأربعة في السنة قبل علم المبتاع بها لرده إلا ان تؤمن عودته قال صاحب ~~التنبيهات : كيف يجن كل شهر ويرد وصبره إلى ثاني شهر استمر علم أنه جنون # فرع | قال ابن يونس : إذا باع نصف النهار احتسب الثلاثة بعده والعادة ~~PageV05P115 تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث والاستبراء قاله مالك وابن القاسم ~~لأن الفصول يختص اختيارها بذلك وعن مالك : يدخل الثلاث والاستبراء في السنة ~~والأصل ms1396 : عدم التداخل والسنة في بيع الخيار بعد أيام الخيار لعدم انعقاد ~~البيع قبل ذلك قال محمد : وليبن في ذوات الاستبراء عهدة ثلاث إلا أن تحيض ~~في يومها حيضة بينة فتحسب فيها بقية الثلاث | نظائر : قال صاحب التنبيهات : ~~العامة اليوم عند ابن القاسم في العهدة والعقيقة وإقامة المسافر والعدة قال ~~العبدي : هي خمس وزاد : الكراء وفي الجواهر : ومقتضى مذهب سحنون : الحتساب ~~من حين العقد من ليل أو نهار وينتهي إلى مثله بعد انقضاء الثلاث أو السنة # فرع | قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا تنازعا في الأدواء هل حدثت في ~~السنة أو بعدها ؟ صدق البائع من يمينه لأن الأصل : عدم الرد قال : ويحتمل ~~تصديق المبتاع مع يمينه لأن الأصل : بقاء حقه في العهدة وأما الشفعة فيصدق ~~الشفيع أنه لم ينقص ما يقطعها وفي الخيار : أن الهلاك كان بعد مدته أو ~~قبلها فعند ابن القاسم : يصدق البائع لأن الأصل : عدم نقص العقد # فرع | قال : جني على العبد في عهدة الثالث فمن البائع والأرش له قاله ~~مالك وقيل : ينبغي فسخ البيع لأن العبد يكون موقوفا لا يدرى متى برؤه إلا ~~أن يسقط السيد الجناية فإنه لا يوقف إلا أن تكون مهلكة فلا يكون للمشتري ~~الرضا وإن أسقط البائع الجناية لأنه حينئذ بيع مريض يخاف موته PageV05P116 # فرع | قال : ما وهب له في الثلاث من مال فللبائع لان مدة العهدة ملحقة ~~بملكه ولو تلف ماله لم يرد لأن المال ليس مبيعا ولو هلك في الثلاث انتقض ~~البيع ورد المبتاع ماله وليس له دفع الثمن وأخذ ماله لانتقاض أصل البيع ~~وإذا أنمي ماله بربح أو هبة وكان المبتاع اشترط ماله فله لأن ذلك من توابع ~~المال وإلا فللمبتاع قاله ابن القاسم # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا في السنة سراساما ما يخشى منه أحد ~~الأدواء وشك في ذلك فلم يرد للشك ثم استحكمت الأدواء بعد السنة بقربها فله ~~الرد وإلا فلا قال صاحب البيان : وعن ابن القاسم : لا يرد إلا بما كان في ~~السنة قال وهو ms1397 الأنظر لأن العيب حدث في ملك المشتري # فرع | قال ابن يونس : إذا أسلم في عبد فقبضه ففيه عهدة الثلاث لأنه مشترك ~~وقال محمد : لا وإن كان بلد عهدته إلا أن يشترطها وقال ابن القاسم : عهدة ~~السنة ليست في السلم عقد رفع فلا يرجع فيه بعيب بعد القبض ولمالك في العبد ~~المنكح به هل له عهدة أم لا ؟ قولان وقال ابن حبيب : لا عهدة في سلف الرقيق ~~ولا في الإقالة لأنها على خلاف الأصل فتختص بالبيع المحض تقليلا للمخالفة ~~قال مالك : ولا عهدة في رد بعيب لأنه نقض للبيع ومن اشترى امرأته ففيها ~~العهدة لأنه بيع محض فإن ظهر بها حمل لم يردها ورجع بقيمة الحمل لأنها صارت ~~بذلك الحمل أو ولد وقال ابن أبي زمين : لا عهدة في المشتري على الصفة ولا ~~في المخالع به ولا العبد المصالح به على PageV05P117 دم عمد وكله مذهب ابن ~~القاسم وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : في البيع الفاسد العهدة ولا ينفعه ~~بترك البراءة قال : وهذا تناقض وينبغي أن ينفعه كما أن له العهدة كالبيع ~~الصحيح | نظائر : قال ابن بشير : العهدة في العبيد إلا في عشرين مسألة : ~~المسلف فيه والمستلف في غيره والمقرض والغائب يباع على الصفة والمتزوج به ~~والمخالع به والمقاطع به والمصالح به والمقال منه والذي يبيعه السلطان ~~والمبتاع للعتق والمبيع بالبراءة من العهدة والمبيع في البلد الذي لا تعرف ~~فيه العهدة والموصى ببيعه والموهوب للثواب والمردود بالعيب وإذا كاد لبيع ~~فاسدا والأمة البينة الحمل والتي اشتراها زوجها والمبيع في الميراث | قال ~~صاحب البيان : المصالح به على الإقرار بيع فيه العهدة وعلى الإنكار الهبة ~~ويخشى في المأخوذ في دين أو دم عمد : الدين بالدين لعدم المناجزة بسبب ~~العهدة والموصى ببيعه والموهوب للثواب والمردود بالعيب وإذا كان البيع ~~فينبغي ملك العبد كذلك وأختلف في المستقال منه : فإن نقد فلا عهدة اتفاقا ~~لأنه كالمأخوذ من دين ولا عهدة في رأس مال السلم لاقتضائه المناجزة ولا ~~عهدة في الموهوب للثواب لأنه للمكارمة كعبد النكاح قال ms1398 سحنون : ولا عهدة في ~~المقاطع به # فرع | قال اللخمي : إذا اشترط إسقاط العهدة جاز ولا عهدة كشرط البراءة ~~وقيل : يبطل الشرط لأنه خلاف مقتضى العقد قال صاحب المنتقى : للمبتاع إسقاط ~~النفقة عن البائع وإسقاط الضمان فإن لم يسقط لكن فعل ما يمنع الرد ويقتضي ~~الرضا كالعتق ففي كتاب محمد : تسقط بقية العهدة لفعل ما يدل على إسقاطها ~~وقال سحنون : العهدة فائتة | ويرجع بقيمة العيب لأن الأصل : إبقاؤها حتى ~~يقع التصريح بإسقاطها وفي عهدة السنة PageV05P118 ثلاثة أقوال : ما تقدم في ~~الثلاث والثالث يرد العتق وإن العتق موقوف على السنة # فرع | قال ابن يونس : إذا اختلفا في إسقاط العهدة والعبد قائم تحالفا ~~وتفاسخا كالاختلاف في الثمن لأن إسقاطها ينقصه وثبوتها يزيده فإن فات صدق ~~المشتري في الوضع الذي فيه العهدة # فرع | قال : إذا أعتق في عهدة الثلاث أو حنث فيه يعتق نفذ عتقه وعجل ~~الثمن ويسقط بقية العهدة ولا ينفذ عتق البائع نظرا للعقد الناقل وقال ابن ~~القاسم : إذا اعتق العبد أو أحبل الأمة سقطت عهدة السنة لأن ذلك رضا ~~بإسقاطها وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب كعيب كان عند البائع كذلك عتقه ~~في عهدة الثلاث لا يقطعها وقال ابن كنانة : إذا أعتق العبد فيجذم في السنة ~~فإن كانت له قيمة , إن قلت رجع بما بين الصحة والداء وإلا رجع بالثمن كله ~~كهلاك المبيع قبل الاستيفاء فإن مات عن مال أخذ البائع منه وورث المبتاع ~~الباقي نظرا للعقد الناقل وإن رجع بما بني الصحة والداء ورث المشتري الجميع ~~قال اللخمي : قيل : يرد العتق في عهدة السنة وقول محمد : تسقط العهدة ~~بالحنث ليس بحسن اختياره إلا أن يحنث نفسه # فرع | قال ابن يونس : يحرم النقد في عهدة الثلاث ليلا يكون تارة بيعا ~~وتارة سلفا دون عهدة المسنة لدور الأدواء الثلاثة ولطولها فيكون منع التصرف ~~ضررا فعجل الثمن والبيع وإذا تشاحا في النقد في الثلاث جعل على يد أمين ~~وتلفه ممن يصير له قاله ابن حبيب وقال مالك : لا يلزم البائع إيقافه إلا أن ms1399 ~~يريد PageV05P119 لأنه أولى بحفظه # فرع | قال اللخمي : إذا ذهب العقل بجناية في السنة : قال ابن القاسم لا ~~قيام لأنه ليس من العيوب الثلاثة وقال ابن وهب : له القياس قياسا على ~~الجنون قال : وأرى أن لا يرد من الجان لأنه عارض ليس من الطباع المفسدة ~~للأخلاط الردية | ( القسم الثالث من الكتاب : في حكم العقد قبل القبض وبعده ~~وفيه نظران ) | النظر الأول في الإقباض والقبض وما يتعلق بهما : | والإقباض ~~بالمناولة في العروض أو النفوذ وبالوزن والكيل في الموزون والمكيل ~~وبالتمكين في العقار والأشجار أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه ~~لنفسه والقبض هو الاستيلاء إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقاه ~~الريح في دار إنسان ومال اللقيط | وقبض المغصوب من الغاصب إذا قبضه من يزيل ~~منكرا من حاكم أو غيره وقبض أموال الغائبين أموال بيت المال والمحجور عليهم ~~والزكوات أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمبتاع PageV05P120 ~~والبيع الفاسد والرهون والأثمان والصدقات والعواري والودائع أو بغير إذن ~~الشرع وغيره كقبض الغاصب # فرع | في الجواهر : القبض يوجب انتقال الضمان إلى المشتري فيما لا يضمن ~~بمجرد العقد إما مطلقا أو شرط مضي زمان ليتسع القبض على الخلاف في ذلك فيما ~~فيه حق توفية كالمكيل أو الموزون أو المعدود وما كان غائبا عن العاقدين ~~حالة العقد على التفصيل المتقدم وما بيع من الثمار على رؤوس النخل قبل كمال ~~الطيب ويستثنى الرقيق حتى يخرج من عهدة الثلاث والمواضعة في الإماء وما عدا ~~ذلك فالعقد كاف في انتقال الملك في المتعين المتميز قال المازري : هذا نقل ~~أصحاب المذهب قال : والذي يتحقق من المذهب أن تمكين المشتري من القبض ثم ~~تركه اختيارا يوجب ضمانه ويكون عند البائع كالوديعة وفيه خلاف وقال ( ش ) : ~~الضمان قبل القبض من البائع سواء عرضه على المشتري أم لا لأن اليد التي ~~ليست للأمانة ضامنة إذا لم يتقدمها ضمان فأولى البائع لأن ضمانه لسلعته ~~متقدم وقال ابن حنبل : هي أمانة في يد البائع لأن العقد قابل المشتري تارك ~~لها عند البائع ms1400 # فرع | قال صاحب البيان : إذا اشترى ثوبا فحبسه بالثمن فادعى تلفه : قال ~~ابن القاسم : يفسخ البيع إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن فيغرمها لأنه ~~متهم PageV05P121 ويصدق في الحيوان الذي لا يغاب عليه وقال أيضا : عليه ~~قيمة الثوب ما كانت قال : والمشهور من قوله : أن المحبوس بالثمن رهن وقوله ~~في هذه المسألة مخالف لتضمينه البائع وأنه متى ذهبت عينه انفسخ البيع وهو ~~قول مالك وجميع الأصحاب إلا ابن القاسم لعدم ترتب أثر العقد عليه وإذا ~~فسخنا فيعيد الثمن إلا أن يصدقه المبتاع إلا أن تكون القيمة أكثر فيلزم بها ~~أو يأتي بالمبيع | وكذلك تصديقه في الحيوان مع يمينه ويفسخ البيع على القول ~~بأنه رهن فيكون في المحبوس بالثمن قولان وإذا لم تقم البينة أربعة أقوال : ~~يصدق مع يمينه كانت القيمة ما كانت ويفسخ البيع قاله سحنون ويصدق مع يمينه ~~ويفسخ البيع إلا أن تكون القيمة أكثر قاله ابن القاسم ويصدق مع يمينه ويثبت ~~البيع وعليه القيمة ما كانت وهو الذي يأتي على مشهور ابن القاسم لأن العقد ~~اقتضاء انتقال الملك ويصدق مع يمينه إلا أن تكون القسمة أقل فيتهم في دفعها ~~وأخذ الثمن وقال ( ش ) و ( ح ) : تلف المبيع قبل القبض بأمر سماوي أو ~~بجناية البائع يبطل البيع لأن القبض من تتمة البيع لنهيه عليه السلام عن ~~بيع ما لم يقبض | وإذا لم يتم البيع بطل | وجوابه : أنه عليه السلام جعل ~~الخراج بالضمان | فلو كان مضمونا على البائع لكان خراجه له وليس كذلك ~~اتفاقا | ثم إنا نمنع أن القبض تتمة البيع بل البيع تم ومن آثاره استحقاق ~~القبض وقال ( ابن حنبل ) : المتلفات في PageV05P122 ضمان البائع ولو كانت ~~خراجا والتلف بالأمر السماوي فسخ وبفعل البائع أو الأجنبي يخير المشتري بين ~~الفسخ والإمضاء وأخذ القيمة أو المثل إن كان مثليا . # فرع | قال إذا أقرا المشتري في العقار للبائع باليد والملك : قال سحنون : ~~لا يلزمه أن يجوزه المبيع لأن العقد كاف في انتقاله قال : والصواب أن يلزمه ~~كما إذا أقر له بالملك دون ms1401 اليد فإنه قد ينازعه وكيل البائع أو قريبه في ~~تصديق ما يدعيه من البيع ومصيبة الاستحقاق في الوجهين من المشتري عند ابن ~~القاسم لإقراره بالملك وخالف أشهب لأن الإقرار لا يكون عن ظن يبطل وإن أقر ~~باليد دون الملك لا يلزم البائع التجويز على قول سحنون والصواب : اللزوم ~~كما تقدم ومصيبة الاستحقاق من البائع ( لعدم الإقرار بالملك وإن لم يقر ~~باليد ولا بالملك لزمه التجويز وإنزاله فيه اتفاقا | ومصيبة الاستحقاق من ~~البائع ) والطارئ بعد العقد وقبل القبض من هدم أو غيره من المشتري إلا على ~~قول أشهب : أن السلعة المبيعة من البائع إن قبض الثمن وطال الأمر ما لم ~~يقبضها المبتاع أو يدعوه البائع فيأبى ولهذا الخلاف يكتب في الوثائق : ونزل ~~المبتاع فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال لحصول الاتفاق على البراءة ~~. # فرع قال : ومن حق المبتاع إملاكا في قرية أن يطوف به البائع عليها وينزله ~~فيها بشاهدين مخافة أن يستحق شيء منها فينكره البائع بيع ذلك المستحق فلكل ~~واحد من المتبايعين حق في الإنزال إذا دعا إليه قبض له البراءة من الضمان ~~PageV05P123 وخوف المدافعة . # فرع | لو قبض البعير فسرق فأعلم البائع فحط عنه بعض الثمن لأجل المصيبة ~~ثم وجده رجع البائع فيما وضع لانتفاء السبب وكذلك لو حط عنه لسبب الخسارة ~~فربح أو خشية الموت من مرض حدث فعوفي فإن جميع ذلك كالشرط # فرع | قال : لو ذهب ليأتي بثمن الشاة فباعها البائع ثم نازع المشتري ~~الأول المشتري الثاني فتنازعا الشاة فماتت في أيديهما : قال أصبغ ضمناها ~~معا إن كان موتها منهما | فإن صحت للثاني غرم له نصف القيمة أو الأول غرم ~~له ورجع على البائع بما دفع إليه ومعنى ذلك : أن كل واحد منهما يدعي أنه ~~الأول وتصح للثاني إما بإقرار الأول أو بالبينة أو تعارضت البينتان | ~~فتحالفا فنكل الأول فيرجع الأول على البائع بما زادت القيمة أو الثمن الذي ~~باع به من الثاني على ثمنه لأنه مقر بأنه باع من أحدهما بعد الآخر وقد قيل ~~: للأول نصف ms1402 الشاة فهو قبض لها ويخير في النصف الذي قبله الثاني بين إجازة ~~البيع وأخذ الثمن لأنه بيع فضولي وبين أخذ قيمته من البائع أو المبتاع فإن ~~أخذ من البائع رجع على المشتري الثاني . # فرع | قال : إذا اشترى مائة فدان من زرع بخمسة الفدان من ناحية عرفها | ~~ثم PageV05P124 جاء ليقيس فقيل له : بقي مائة أخرى فاشتراها بعشرة الفدان ~~فوجد الجميع مائة وسبعين فيجعل النقص من البيع الثاني لأن الأول أولى ~~لتقدمه وكذلك الطعام وقيل : يتحاصان في النقصان لأن الطعام في ضمان البائع ~~فأشبه الديون تقع المحاصة فيها قال : والأول أظهر لو اقتصر على المائة ~~فهلكت بنار قبل القياس فمصيبتها منه لأن قياس الأرض بعد ذلك ممكن والمشهور ~~أنه من البائع لعدم الحرز ويتخرج جواز بيع المشتري لهذا القمح قيل القياس ~~على الخلاف . # فرع قال : المعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل للبائع لوجوب ~~التوفية عليه ولقوله تعال ' فأوف لنا الكيل ' فدل على أن الكيل على البائع ~~لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدال الدليل على نسخه وقاله ( ش ) وجعل أجر ~~الثمن على المشتري وهو مقتضى المشهور عندنا وقال ( ح ) : أجرة ملء المكيال ~~على البائع وتفريغه على المشتري بناء على أن الملء كاف في القبض دون ~~التفريع وعندنا أيضا في اشتراط التفريغ قولان ينبغي أن يتخرج الخلاف في ~~الأجرة عليهما | وكان مالك يقول : على المشتري لأن الثمن إنما قوبل بالمبيع ~~فعلى هذا يلزم البائع الكيل لنفسه والمشهور من قوله : أن جزاز الصوف وجذاذ ~~الثمرة وزع الحلية المبيعة وحدها على المشتري لحصول التخلية قيل : من قبل ~~البائع وقيل : الجزاز على البائع والضمان منه لأنه توفية ولكل واحد منهما ~~اشتراط الضمان والجزاز على الآخر واشتراط الجزاز فقط ولو باعه PageV05P125 ~~الغنم دون الصوف أو السيف دون الحيلة أو الحائط دون الثمرة لكانت اياية ذلك ~~على البائع اتفاقا حتى يخلص المبيع للمشتري . # فرع | قال : منعا مالك كسر الكيل لأنه يختلف بل يخلى على حاله فإذا ملأ ~~المكتل ودفعه للمشتري ليفرغه فانكسر من يد المشتري ms1403 ضمنه المشتري عند ابن ~~القاسم وسحنون بخلاف ما إذا انكسر من يد البائع لعدم الوصول للمشتري ولو ~~ملأ البائع الوعاء فدفعه للمشتري ليفرغه في بيته فانكسر ضمنه لأنه مستعير ~~له . # فرع | قال : إذا كال البائع بعض الزيت فوقع في المكيال فأرة فكال المشتري ~~بإذن البائع فقتل الفأر بالصب فمصيته من المشتري وكذلك لو كال البائع وصب ~~بإذن المشتري لأن الفساد بأمره فإن كال له بعض الزيت ثم سقط المكيال من يده ~~على إناء المشتري فكسره وذهب ما في المكيال وما في الإناء : قال ابن القاسم ~~: ضمن البائع الجميع : المكيال لعدم التوفية والإناء بالإتلاف بقي عند ~~البائع من ذلك الزيت شيء عوضه وإلا حاسبه بحصته من الثمن ويغرم له ما في ~~المكيال إن بقي عنده من ذلك الزيت شيء وإلا حاسبه وزيت الإناء يغرم مثله من ~~ذلك الزيت ومن غيره لأنه متلف بعد القبض فإن كال لنفسه ضمن ما في الإناء ~~لأنه قبضه وضمن البائع ما في المكيال للزوم تمام القبض والمشتري إنما يضمن ~~بعد القبض فإن كال لهما أجنبي ضمن ما في الإناء وضمن البائع ما في المكيال ~~إذا لم يتسبب ( الكيال بتفريط ) فإن اشترى مائة قسط زيتا فكال له خمسين ثم ~~كال من جرة أخرى PageV05P126 فإذا فيها فأرة فضمان الأولى من المبتاع لأن ~~البائع إنما صب بأمره إلا أن يعلم بموت الفأرة . # فرع | قال : إذا اشترى طعاما غائبا على الصفة والكيل فضمانه من البائع ~~حتى يقبض اتفاقا ولا يدخله اختلاف قول مالك في ضمان الغائب لأجل ما فيه من ~~التوفية فإن وضع الثمن على يد أمين فهلك فمن البائع ان وجد الطعام على ~~الصفة لأنه ملكه بالعقد ولم يبق له توقيه وإلا فمن المبتاع لعدم تحقق البيع ~~فإن تعدى البائع عليه فباعه عليه بشراء مثله توفية بالعقد وتكون مصيبة ~~المال منه لأن إتيان مثله يقوم مقام قبض المبيع فيكون الثمن منه فإن نقده ~~الثمن بغير شرط لا يخيره ابن القاسم بين أخذ الطعام أو الثمن لأنه كبيع ~~الطعام قبل ms1404 قبضه ويخسره أشهب لأنها إقالة ولعل ابن القاسم ( تكلم على ) إذا ~~لم يعرف عداوة بقوله وأشهب إذا عرف فذلك # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا حضر المشتري الكيل ثم اشترى فلا بد من ~~كيل البائع له مرة أخرى إلا أن يشتريه على التصديق فليس له المطالبة بالكيل ~~لأن العقد يوجب الكيل حتى يسقطه المشتري فإذا صدق سقط الضمان وليس له رده ~~إلا برضاه وكذلك إذا اشتراه على الكيل ليس له التصديق إلا برضاه لأنه يقول ~~: أخشى أن يغيب عليه ثم يدعي النقصان ويجوز لمن اشترى على الكيل أن يبيع ~~على التصديق إذا باعه نقدا وإن اشتراه على التصديق فقال ابن القاسم : يجوز ~~بيعه قبل كيله والغيبة عليه على الكيل وعلى التصديق وعن مالك : لا يبيعه ~~على الكيل ولا على التصديق حتى يكيله PageV05P127 أو يغيب عليه قال : ولو ~~قيل : لا يبيعه قبل كيله وإن غاب عليه لأنه إن غاب عليه قد يدعي نقصه قال ~~سند عن ابن القاسم : كراهة التصديق لما يؤدي إليه من الخصومة فإن نزل وادعى ~~المبتاع نقصا غير معتاد لم يصدق إلا ببينة فيرجع بحصته من الثمن ما لم يكن ~~جدا فله باقي الطعام لذهاب جل المقصود فإن قال المبتاع : ما نقص علي تمامه ~~: إن التزمه من طعام معين في صفته وجنسه جاز أيخالفه لم يجز للجهل بمبلغ ~~ذلك واختلاف الأغراض فلا يعلم المبيع أولا ما نسبته من هذا وأن التزمه في ~~ذمته اغتفر في اليسير وإذا جوزنا البيع على التصديع منع ابن حبيب ذلك في ~~طعام بطعام من غير جنسه لعدم المناجزة بتأخر الاختيار بعد التفرق وأجازه ~~ابن القاسم لأن مصيبة كل طعام من بائعه فهو مقبوض كالجزاف ومنع الأئمة بيع ~~الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد . # فرع | في الكتاب : إذا أمرته بالكيل وفارقته فزعم أن فعل وأنه ضاعت فإن ~~صدقته في الكيل وقامت بينة عليه صدق في الضياع وإلا لم يلزمك إلا ما أقررت ~~به من الكيل لأن الأصل : عد انتقال الضمان إليك ms1405 . # فرع | قال : هلاك الصبرة بعد العقد منك لأن العقد اقتضى ضمانها ونقلها ~~إليك ولك على المتعدي قيمتها كان البائع أو غيره | وإن ابتعتها على الكيل ~~كل فقيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر الله تعالى فمن البائع لان فيها حق ~~توفية فإن تعدى عليها البائع أو باعها فعليه مثلها جزافا فيوفيكها على ~~الكيل ولا PageV05P128 خيار لك في أخذ ثمنك لأنه كبيع الطعام قبل قبضه وإن ~~استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وإلا فقيمتها للبائع يشتري بها طعاما ~~مثله فيوفيك إياه وليس بيعا للطعام قبل قبضه لأن القيمة لغير بيعتك ولا ~~التعدي وقع على البائع بعد الكيل منك . | فائدة : قال صاحب التنبيهات : ~~الصبرة من الحبس لأنها حبست عن الكيل من الصبر الذي هو حبس النفس أو من وضع ~~الشيء بعضه على بعض ومنه : الصبر للسحاب الكثيف . قال اللخمي : إذا أخذت ~~القيمة من الأجنبي فلم يشترها حتى غلا الطعام لم يلزم البائع غير ما يشتري ~~بالقيمة وينفسخ البيع في الثاني كالهالك بأمر من الله تعالى وإن حال برخص ~~ترك الفاضل للبائع لأنه في ضمانه فله رخصة فإن كال الهالك معدما لم يلزم ~~البائع شيء وللبائع فسخ البيع ولا يلزمه الصبر إلى يسار المتعدي فإن رضي به ~~لا مقال للبائع وإن رضي البائع بغزم مكيلة ما يشتريه بالقيمة لزم المشتري ~~وقال أشهب : إذا غرم الأجنبي للبائع القيمة أنفسخ البيع وليس للمشتري إلا ~~ثمنه إلا أن يغتر المتعدي بعدد كيله فيخير رب الصبرة بين ما أقربه بعد ~~يمينه وبين القيمة فيتخير المشتري حينئذ بين المقر وبين ما يشتري بالقيمة ~~ومتى فسخ البيع فإن جهل الهلاك هل كان بأمر سماوي أو من متلف ؟ فقال ابن ~~القاسم : لا يصدق عليه أن يوفى ما باع وإن أهلكه المشتري وعرف مكيلته غرم ~~ثمنه وإن جهل غرم ثمن ما يقدر منه . PageV05P129 # فرع | قال اللخمي : فإن احتبس الصبرة بالثمن : فلما لك في كونها من ~~البائع أو المشتري قولان فعلى القول بأنها من المشتري فالجواب كما تقدم ~~فيما إذا أمكنه منها هذا ms1406 إذا كان هلاكها من الله تعالى فإن أهلكها البائع ~~قيل : يخير المشتري بين فسخ البيع لأنه حال بينه وبين المبيع وبين القيمة ~~ودفع الثمن وقال ابن القاسم : القيمة ما بلغت وعلى القول بأن المصيبة من ~~البائع ينفسخ البيع إن هلكت بأمر من الله تعالى أو أجنبي ويطالب البائع ~~الأجنبي بالقيمة إلا أن تكون أكثر من الثمن فيغرم الثمن لأنه أبطل المطالبة ~~وإن هلكها البائع لأن المشتري فسخ البيع ويختلف هل له تغريم البائع القيمة ~~أو الثمن إن باعها : فعلى قول أشهب : ذلك له وليس له عند ابن القاسم لأنه ~~بيع الطعام قبل قبضه لأنه كان في ضمان بائعه وإن أهلكها المشتري كان رضا ~~بالقبض وإن باعها بائعها فعلى الكيل على القول أن المصيبة من المشتري يخير ~~بين إجازة البيع وأخذ الثمن وهو تغريم البائع مثل ما يوجد فيها وعلى القول ~~بأنها من البائع : يأتي بثمن ما وجد فيها من الكيل ويختلف هل له الإجازة ~~وأخذ الثمن أم لا ؟ # فرع | في الجواهر : تلف بعض الطعام يوجب الإنفساخ في ذلك القدر وسقوط ~~قسطه من الثمن إلا أن يكون جل الصفقة فيخير المشتري بيت فسخ البيع فإن ~~استوى ففي تخييره قولان . # فرع | قال الضمان في عقد الخيار من البائع لأنه باق على ملكه إلا أن يكون ~~في يد المبتاع ولا تصدقه بينة والمبيع يغاب عليه فيضمنه للتهمة فيه قال ~~PageV05P130 ابن نافع : إلا أن يكون الخيار للبائع خاصة فيضمن لاختصاصة ~~بالمنفعة وإذا قلنا بالضمان فهل بالثمن أو القيمة ؟ أما إن كان الخيار ~~للبائع : فعند ابن القاسم بالثمن إلا أن تكون القيمة أكثر ما لم يحلفه فلا ~~يضمن إلا الثمن ( وعند أشهب يضمن الأكثر منها وأما أن كان الخيار للمشتري ~~فعند ابن القاسم : يضمن الثمن | ) وقال أشهب : الأقل منهما لا الأصل : ~~براءة ذمته وله فسخ العقد عن نفسه إلا أن يحلفه إذا كانت القيمة أقل وأراد ~~غرمها : لقد ضاع فإن نكل غرم الثمن ومنشأ الخلاف : تغليب حكم البيع أو حكم ~~التعدي . # فرع | قال اللخمي : إذا ms1407 كان المبيع ثوبا بوثب فعلى كل واحد منهما إذا ~~تشاحا أن يمد يده إلى صاحبه بثوب أو ثوب معين فعلى المشتري وزن الثمن ونقده ~~فإذا لم يبق إلا تسليمه يمد كل واحد يده كالأول لأن نسبة العقد اليها نسبة ~~واحدة وعن مالك : إلزام البائع بتسليم الثوب أولا إذا كان المشتري موسرا ~~وقاله ( ش ) وابن حنبل لأن حق المشتري متعلق بعين وحق البائع متعلق بالذمة ~~والحق المعين أقوى مما في الذمة ولأن البائع لو أمسك كان كالمتعدي في إمساك ~~المعين أو يصير إمساكه كالرهن والرهن لا يكون إلا بشرط وإن كان المشتري ~~فقيرا أو غريبا فله الإمساك خشية فوات الثمن والضمان فيه من المشتري وقال ( ~~ح ) يخير المشتري على التسليم أولا لأن المبيعات مقاصد والأثمان وسائل ~~والوسائل أضعف من المقاصد فتحمل على صاحبها فإن كان المبيع دارا أو عرضا ~~خير المبتاع على دفع الثمن وليس على البائع أكثر من رفع PageV05P131 يده ~~وتفريع المكان من أثقاله . # فرع | قال : وفي اشتراط تفريغ المكيل والموزون في وعاء المشتري في نقل ~~الضمان إليه قولان لمالك وبه قال ابن القاسم و ( ش ) وعن ابن القاسم : إذا ~~ولي المشتري الكيل لنفسه أو الوزن فهلك بعد استواء الميزان أو الكيل : ~~الضمان من المشتري وقاله ( ح ) ومنشأ الخلاف : هل المقصود من القبض تعين ~~مقتضى العقد وقد حصل التعين قبل التفريغ أو تمكين المشتري من الانتفاع ~~والتحويل وذلك إنما يحصل بالتفريغ . # فرع | قال صاحب البيان : إذا اشترى غنما فيها مريضة بشرط الخيار في ~~المريض عشرة أيام إن ماتت فمن البائع بما ينوبها من الثمن وإن لم تمت فهي ~~من المبتاع لم يجز للغرر في هذه الشاة وكذلك لو كانت غير مريضة واشترط ~~الخيار فيها لأنه يردها بالقيمة إن ردها فيصير الثمن مجهولا . # فرع | قال : يستثنى من عدم ضمان الجزاف على البائع ما يشترى من السقائين ~~فيهلك قبل الوصول إلى المشتري فضمانه من السقاء لأنه العادة قاله مالك وقال ~~أصبغ من المشتري لأنه جزاف ويحتمل التضمين أن يكون بموضع لا قيمة ms1408 للماء فيه ~~فيكون المبذول حمولة . | النظر الثاني في التصرف في المبيع قبل القبض وفيه ~~فصلان : | الفصل الأول : في التصرف على وجه المكايسة في الجواهر : لا يقف ~~شيء من التصرفات على القبض إلا البيع فيمتنع في بيع الطعام قبل قبضه لقوله ~~عليه السلام في الصحاح : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) فيمتنع ~~فيما فيه حق توفية منكيل أو وزن أو عدد إلا في غير المعلومة كالقرض والبدل ~~ثم لا يجوز لمن صار إليه هذا بيعه قبل قبضه وأما ما بيع جزافا فيجوز قبل ~~النقل إذا تخلى البائع بينه وبينه لحصول الاستيفاء ومنع ( ش ) و ( ح ) لقول ~~ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبتاع الطعام على عهده عليه السلام فيبعث ~~علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه وقال ابن ~~عمر رضي الله عنهما : كنا إذا ابتعنا طعاما جزافا لم نبعه حتى نحوله من ~~مكانه قال سند : قال عبد الوهاب : التخلية قبض في الجزاف قال الباجي : ~~مراده بالتخلية : التوفية فعلى هذا إذا حبسه بالثمن يمتنع بيعه وعن مالك : ~~منع بيع الجزاف قبل قبضه ويحتمل أن يريد بالقبض التخلية ويحتمل الحوز ~~والنقل وفي الجواهر : والمشهور : اختصاص المنع بالطعام ونعيمه فيه وقال ابن ~~حبيب : يتعدى لما فيه حق توفية لنهيه عليه السلام في الترمذي عن عن ربح ما ~~لم يضمن | قال فيه الترمذي : صحيح وأشار ابن وهب في روايته إلى تخصيصه ~~بالربوي PageV05P132 من الطعام وقال ( ش ) و ( ح ) : يمتنع التصرف في ~~المبيع قبل قبضه مطلقا واستثنى أو حنيفة العقار لأن العقد لا يخشى انفساخه ~~بهلاكه قبل القبض قال صاحب القبس : في في البيع قبل القبض ستة أقوال : ~~المنع مطلقا ( ش ) : المنع إلا في العقار ( ح ) : يختص بالربوي يعم ~~المطعومات إلا الجزاف ويخصها مشهور مالك : يختص بالمطعومات والمعدودات لعبد ~~العزيز بن أبي سلمة : يعم المطعومات والجزاف ووافق المشهور ابن حنبل احتجا ~~بأنه & لما بعث عتاب بن أسيد أميرا على مكة أمره أن ينهاهم عن بيع ما لم ~~يقبضوا وربح ما ms1409 لم يضمنوا | وللحديث الذي صححه الترمذي سابقا والقياس على ~~الطعام والجواب عن الأول معناه : نهيه & عن بيع ما ليس عندك فنهى الإنسان ~~أن يبيع ملك غيره ويضمن الخلاص ودليله : قوله & ( الخراج بالضمان ) والغلة ~~للمشتري فيكون الضمان له فما باع إلا مضمونا فما تناول الحديث محل النزاع ~~وهو الجواب الثاني والجواب عن الثالث : أن الطعام أشرف من غيره لكونه سببا ~~لقيام البنية وعماد الحياة فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما ~~عظم شرفه كالشرط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع ويشترط في ~~القضاء ما لا يشترط في منصب الشهادة ثم يتأكد ما ذكرناه بمفهوم نهية & عن ~~بيع الطعام PageV05P134 حتى يستوفى | ومفهومه : أن غير الطعام يجوز بيعه ~~وما لا توفية فيه كذلك فيجوز الجزاف من الطعام وبقوله تعالى @QB@ وأحل الله ~~البيع @QE@ | سؤال : أدله الخصوم عامة في الطعام وغيره والقاعدة الأصولية : ~~أن ذكر بعض أنواع العموم لا يخصصه فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك ~~العمومات فإن من شرط المخصص أن يكون منافيا والجزء لا ينافي الكل والقاعدة ~~أيضا : أن الخاص مقدم على العام عند التعارض @QB@ وأحل الله البيع @QE@ أعم ~~من أدلة الخصوم فتقدم تلك الأدلة عليها والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على ~~عمل المدينة لا يستقيم مع الخصم لأنه لا يسلم أنه حجة فضلا عن تخصيص الأدلة ~~به # فرع | قال اللخمي : اختلف في الجزاف إذا كان من ضمان البائع كمن أسلم في ~~لبن غنم شهرا جزافا : قال ابن القاسم : لا يبيعه حتى يحلبه كان حلابه ~~كالتوفية وأجازه أشهب لعدم احتياجه إلى العيار قال سند : ليس المراد بمنع ~~بيع الطعام ما سمي طعاما فالماء الأجاج ليس مرادا إجماعا وإن كان بيت الملح ~~الذي هو طعام وفي الموازية : ليس بزر البصل والجوز والبطيخ والقرع والكراث ~~من الطعام وقال ابن القاسم في حب الغاسول : ليس طعاما وإن كانت الأعراب ~~تأكله والفرق بين التفاضل والبيع قبل القبض في الفواكه والخضر : أن الحاجة ~~إلى التفاضل فيها آكد من الحاجة إلى البيع قبل القبض لأن ms1410 الإنسان قد يقصد ~~استبدال الكثير الأدنى بالخير القليل والغالب في هذه PageV05P135 الأمور ~~القبض عند العقد فلا حاجة لبيعها قبل قبضها # فرع | قال : إذا وقع بيع الطعام قبل قبضه منع المتأخرون قبضه فإن قبضه ~~فالقياس : الرد إلى البائع الثاني لأن الأول قد برئ منه لما قبضه الأخير ~~لأنه كقبض وكيله وهو ظاهر الموازية وفي السليمانية يرد للبائع الأول ليأخذه ~~مشتريه منه لأنه مقتضى العقد الأول ولم يوف به وليس للبائع إجازة البيع ~~لأنه بيع الطعام قبل قبضه فإن غاب المبتاع الثاني وغاب على الطعام قال محمد ~~: يؤخذ الثمن من البائع ليشتري به طعام الغائب ويرد للبائع فإن كان أقل من ~~كيله كان الباقي دينا على الغائب ولا يصدق البائع والمبتاع في العقد الثاني ~~حتى تثبت بينة وحينئذ يلزم البائع الإتيان بالمثل ويخير المشتري بين أخذه ~~وإمضاء البيع الأول وبين فسخ البيع عند أشهب لأن المبيع مقيد فلا يجبر على ~~أخذ غيره ويتعين أخذ المثل عند مالك لأن ملك البائع الأول انتقل إلى ~~المبتاع بالتعدي على ملك البائع وإن ادعى على البائع التلف وجهل جبره عليه ~~مبلغ الطعام عند ابن القاسم ولا يصدق # فرع | إذا اشترى جزء صبرة يختلف في بيعه قبل قبضه ورجع مالك إلى الجواز ~~لأن الجزء مشاع مقسوم بتعين الجملة كما في العبد والدابة وكذلك يطالب ~~PageV05P136 المتعدي على جزء الصبرة بذلك الجزء بخلاف المكيل فإنما يطالبه ~~المالك بها # فرع | قال : إذا اشترى صبرة غائبة على الصفة يمتنع بيعها حتى يراها قال ~~محمد لأنها في ضمان البائع ويتخرج الخلاف فيها على الخلاف في ضمان بيع ~~الغائب من البائع أو من المشتري # فرع | قال قال الشافعية من شرط صحة البيع أن يكيله البائع للمبتاع ~~واختلفوا إذا اكتال ولم يفرغ لقوله عليه السلام في البخاري : ( إذا ابتعت ~~فاكتل وإذا بعت فكله ) ولنهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه ~~الصاعان | والجواب : عن الأول معناه : النهي عن تأخير القبض خشية الغرر وعن ~~الثاني أنه ليس في الصحاح ولا المشاهير وهو متروك الظاهر ms1411 بالجزاف والموزون ~~معارض بالقياس على الجزاف والموزون والمعدود # فرع | قال إذا قبض الطعام وتركه عند زوجة البائع أو من هو متعلق به جاز ~~بيعه قبل أخذه منه لأنه وديعة وقاله مالك في الغريم نفسه PageV05P137 # فرع | في الكتاب تمتنع المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه ولا بيع طعام ~~تنوي أن تقبضه من الطعام الذي اشتريت سدا للذريعة قال أو الطاهر : أجرى ~~اللخمي المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه على المواعدة في الصرف فيكون فيها ~~ثلاثة أقوال وليس كما قال بل هي كالمواعدة على النكاح والفرق بينهما وبين ~~الصرف : أن المواعدة منعت فيها خشية تعجيل العقد وتعجيل العقد في الصرف غير ~~ممنوع فلا يختلف في منع المواعدة في النكاح والتعريض في الطعام كالتعريض في ~~النكاح في العدة # فرع | قال صاحب البيان : طير الماء الذي لا يستحيى لا يجوز بيعه قبل قبضه ~~إذا أسلم فيه لأنه طعام وحياته مستعارة عند ابن القاسم | وأجازه أشهب نظرا ~~لحياته وإن اشتراه معينا جاز عندهما لدخوله بالعقد في ضمانه كالجزاف # فرع | قال في الكتاب : يجوز بيع الجزاف من الطعام وسائر العروض جزافا ~~وغيره قبل القبض من البائع وغيره ويحيله عليه إلا أن يكون ذلك بين أهل ~~العينة فيمتنع بأكثر مما ابتعت لأنهم يتحيلون بذلك على السلف بزيادة | قال ~~ابن يونس : قال مالك : إذ اشترى نصف ثمرة جزافا أو نصف صبرة جزافا رجع مالك ~~إلى جواز البيع قبل النقل وإن استحب النقل للحديث PageV05P138 # فرع | قال : يمتنع البيع بقبض وكله فيه عبده أو مدبره أو أم ولده أو ~~امرأته أو من هو كذلك لأن كتوكيله لبيعهم له # فرع | قال تمتنع المقاصة بين الطعامين من سلم لأنه بيع قبل القبض وإن كان ~~أحدهما من قرض واتفقا أجلا وصفة ومقدارا جاز إن حل الأجلان لأن بيع القرض ~~معروف ويمتنع قبل الحلول لأنه دين بدين قال اللخمي : قال ابن القاسم : ~~يمتنع وإن تساوت رؤوس الأموال | وجوزه أشهب وجعله إقالة فإن اختلفت رؤوس ~~الأموال امتنع إلا أن يكون باطنها على السلم فيصح ويكون ms1412 قضاء وكذلك الحوالة ~~على طعام السلم وأجازها أشهب وإذا تساوت رؤوس الأموال لأنهما لو شاءا ~~عملاها تولية وإن كان أحدهما من قرض : أجازه ابن القاسم إذا خلا وأشهب إذا ~~حل أحدهما | قال أيضا سحنون : إذا حل السلم وجوزه ابن حبيب وإن لم يحلا | ~~قال : وهو أبين لأن الذمم تبرأ من الآن قال سند : وجوز أشهب المقاصو بين ~~المسلمين إذا اتفقا كيلا وصفة وراعى الثمنين في الموارثة إذا اتفق رأس ~~مالهما قدرا وصفة جاز لأنه إبراء فعلى رأي أشهب يمتنع إذا اختلف جنس ~~الثمنين خشية أن يؤخذ الثمن الثاني عن الطعام والأظهر الإبراء لبعد ذلك إذا ~~اتحد الجنس PageV05P139 واختلف المقدار لأن كثرة الأول سلف بزيادة وقلته ~~إقالة من رأس السلم بزيادة على أقل منه فإن كان أحدهما من سلم الآخر من قرض ~~وكلاهما جنس ولم يحل أجلهما : قال ابن حبيب : يجوز إذا اتفق أجلهما قاله ~~جميع أصحاب مالك إلا ابن القاسم وأشهب وأبى المنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ~~وبيع الدين بالدين ومتى كان الأجل قائما فأمرهما على المكايسة ولو اختلف ~~الأجل لم تجز المقاصة فإن حل أجل السلم جازت المقاصة عند أشهب وفي المجموعة ~~: يجوز أن يحيل ما قد حل فيما لم يحل كان سلفا أو بيعا فإن كان السلف الذي ~~حل فهو قصاص من سلم أو السلم فقد أعطاه من قرض فلا كراهة وقيل : إن حل ~~السلم جاز لأن المسلم تعجيل ما عليه من القرض ويجبر غريمه على أخذه بخلاف ~~حلول القرض فإن المسلم لا يملك إسقاط أجل السلم إلا بالتراضي # فرع | قال : إذا أجلت البائع بثمن الطعام فأخذ من المحال عليه طعاما ~~امتنع كان البائع باع بنقد أو بنسيئة # فرع | قال : لو وكلت في قبض الثمن فتعدى الوكيل عليه جاز أخذك طعاما منه ~~لضعف التهمة قاله ابن حبيب فلو أقرضت الثمن قبل قبضه : قال التونسي : يمتنع ~~أن يأخذ المقرض من المشتري به طعاما لأنه كالدين يحيل به على ثمن طعام ولو ~~بعت حنطة بذهب إلى أجل واشتريت من ms1413 أجنبي تمرا بذلك الذهب وأحلته به عليه : ~~أجازه مالك في الموطأ قال الباجي : معناه : PageV05P140 اشتراء التمر على ~~ذمته لأنه أخذ بثمن الحنطة تمرا قال سند : ولا حاجة إلى هذا التفسير لأنا ~~إنما نمنع من أخذ الطعام في ثمن الطعام خشية النسيئة في الطعام والمبتاع ها ~~هنا إنما دفع ذهبا فلو اشتريت عند الأجل من المبتاع بذهب طعاما يخالف الأول ~~ولم تشترط أنه من ثمن الأول : منع مالك المقاصة وقال : يرد الطعام الثاني ~~لأنه عقد النسيئة وقال ابن القاسم : يؤدي ذهب التمر ويأخذ ذهب قمحه لزوال ~~التهمة بذلك فلو أخذ بالثمن كفيلا فدفعه إليك أو رجل متبرع كان له اخذ طعام ~~من المبتاع من صنفه وغير صنفه | أقل أو أكثر قاله ابن القاسم لأن الكفيل ~~مقرض وليس له ثمن طعام # فرع | قال إذا استقرض البائع طعاما ليقضيه للمبتاع وأمر المقرض بدفعه ~~للمبتاع امتنع بيع المبتاع له من القرض إلا أن يأخذ فيه رأس ماله لبيعه ~~إياه قبل قبضه فلو قبضه وطالب المقرض بالطعام جاز أن يبتاعه منه لأنه قرض ~~وطعام البائع قد قبض # فرع | قال : فلو كان لك عليه طعام من سلم فقال : بعني طعاما لأقضيك : ~~منعه مالك لأنه بيع له قبل قبضه قال ابن القاسم : يجوز بمثل رأس المال نقدا ~~دون الأقل والأكثر # فرع | قال المازري : أجرى بعض الأشياخ الخلاف في أخذ الطعام في ثمن ~~الطعام PageV05P141 إذا كانت قيمة الثاني أقل بكثير لعدم التهمة # فرع | قال : إذا اشترى طعاما عشرة بدرهم فدفع درهما ناقصا فأمسك البائع ~~بقدره من الطعام منعه ابن حبيب لأنه أخذ طعاما من ثمن الطعام وبيع الطعام ~~قبل قبضه ويفاضل بين القبضتين وتفاضل بين الطعامين لأن الجملة المبيعة ~~مقابلة بالجملة المأخوذة ثانيا # فرع | في الجواهر : الدين كالعين الحاضرة في جواز البيع بشرط قبض البدل ~~في المجلس ويشترط في بيعه من غير من هو عليه إقراره بالدين وحضوره هنا ~~للغرر # فرع | في الكتاب : إذا أسلفته قبل القبض فقبضه المستسلف لا تبعه منه قبل ~~قبضك إياه وإن جاز بيع ms1414 القرض قبل قبضه لأنه ذريعة للبيع في العقد الأول قبل ~~القبض قال ابن يونس : قال محمد في اليسير من الكثير وكأنه وكيل على قبضه ~~ولا يجوز بيعه قبل القبض من المقترض ولا من غيره إلا بمثل رأس المال فيكون ~~كالإقالة أو التولية وكذلك لو أحلت بطعام من بيع على قرض فلا يبيعه المحال ~~قبل القبض إلا كذلك # فرع | قال ابن يونس : إذا اشترى من التمر كيلا معلوما دون الثلث فهل له ~~بيعه قبل قبضه وجذاذه لأنه مبغي على ملكه أو يمتنع لأنه مبيع مشترى روايتان ~~PageV05P142 # فرع | كل ما أسلمت فيه من العروض يجوز بيعه قبل قبضه من غير بائعك بجميع ~~الأثمان إلا بصنفه ومن بايعك بمثل الثمن فأقل لعدم التهمة وألغاه عبد ~~العزيز ابن أبي سلمة قال ابن يونس : يريد : لا يبيعه بصنفه من غير البائع ~~إذا كان أقل أو أكثر وزاد في كلام الكتاب : قبل الأجل فيكون الأقل سلفا ~~بزيادة ولا يتجه الأكثر إلا إلى أجل أبعد فيكون المسلم يسلم عند الأجل أقل ~~ليأخذ أكثر بعد ذلك ولم يوجه إلغاء عبد العزيز والذي يتجه فيه تخصيصه ~~بالنقدين لتوقع صرف مستأخر | فائدة : ذكر في الكتاب : الثياب الفرقبية قال ~~في التنبيهات : بضم الفاء أولا والقاف أخرا وآخره باء بواحدة | كذا سمعناه ~~وقيل بالقاف أولا وآخرا وهي ثياب بيض من كتان وقال في كتاب العين : بقافين ~~وقال الخطابي : بالفاء أولا وقال : لعلها نسبة إلى فرقوب وحذفت الواو في ~~النسب # فرع | قال : قال في الكتاب : يجوز بيع زريعة الفجل الأبيض وزريعة السلق ~~والكراث والجوز والبطيخ الفارسي والأخضر والقثاء قبل قبضه لأنه ليس بطعام ~~وإن كان يخرج منه طعام كالنوى يخرج منه النخل ذات الطعام وتمنع زريعة الفجل ~~الأحمر والقرطم لما فيهما من الزيت وكذلك الفلفل والقرفاء والسنبل والكرفص ~~والكروية والشونيز والكمون الأسود والملح والشمار والكمون الأبيض لأنها ~~طعام وخالف محمد في الأربعة الأخيرة وجعلها إداما | قال ابن القاسم : ~~والحلبة طعام خلافا لابن حبيب وقال أصبغ : الخضراء طعام بخلاف اليابسة ~~فإنها دواء وقال ابن ms1415 PageV05P143 حبيب : حب الرشاد ليس بطعام بخلاف الخردل ~~لاستعماله في السمك وغيره والزعفران ليس بطعام اتفاقا قال اللخمي : في ~~المدونة : الفلفل ونحوه طعام وعنه : ليس بطعام وفي الكتاب : الماء ليس ~~بطعام لأنه ينفق الغذاء ولا يغذي قال ابن يونس : وعنه يمتنع بيعه إلى أجل ~~فيكون طعاما ولأن الحاجة إليه أكثر من الخبز ولأن الخبز يقوم غيره مقامه ~~بخلافه # فرع | في الكتاب : إذا كاتب بطعام جاز بيعه قبل قبضه من المكاتب خاصة لأن ~~معاملة العبد ليست حقيقة لأنه بيع مالك بمالك ولا يجوز ذلك في نجم بل في ~~الجميع لحصول العتق عقيبة قال ابن يونس : وقيل : يجوز في البعض لأن الكتابة ~~ليست بدين ثابت ولا يخلص بها عنده المكاتب ويجوز بيعها قال اللخمي : وأرى ~~بيعها من المكاتب وغيره إذا كانت قدر الخراج لأنها غلة وإن كانت أكثر ~~بالشيء الكثير أو من غير الخراج امتنع بيعها # فرع | قال ابن يونس : قال مالك طعام الكراء والصلح من دم العمد والمخالعة ~~كطعام البيع في الجواز في الجزاف والمنع في غيره لاندراجه في صيغة الحديث | ~~وكذلك أرزاق القضاة وغيرها لأنه في معنى المعاوضة على العمل بخلاف مثل ~~أرزاق أزواجه & في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين وبخلاف PageV05P144 الهبات ~~والميراث والسلف والصدقة لأن جميع ذلك ليس بيعا فلا يتناوله الحديث قال ~~اللخمي : ويجوز للمقترض بيع ما اقترضه قبل قبضه وكذلك المقرض لأن الدين غير ~~المعاوضة ولهذا ليس معارضة بل معروف وإلا كان بيع الطعام نسيئة ويجوز قرض ~~طعام السلم قبل قبضه | ويمتنع بيع المقرض له قبل قبضه لأنه على حكم السلم ~~ما دام في الذمة | ولو تطوع رجل بقرض ذلك السلم إليه ويقبضه عنه لم يجزه ~~للذي له السلم بيعه قبل قبضه للحديث لأنه مبتاع وكذلك إذا كانت الهبة ~~والصدقة طعام سلم الأجنبي يمتنع البيع على الموهوب والمتصدق عليه لأنهما ~~منزلان منزلة الأصل وعن مالك : الجواز لأن يد المشتري قد خرجت وضابطه : متى ~~كانت يد المسلم باقية على سلمة وهو القابض امتنع البيع كان المقبوض منه ~~والمسلم ms1416 إليه أو واهبا أو متصدقا ( أو مقرضا لقوله & : ( من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه . . . ) الحديث وإذا زالت يده وكان القابض موهوبا له أو متصدقا ~~عليه جاز لأنه لم يبع طعاما وأخرج الحنفي من بيع الطعام قبل قبضه : المهر ~~والخلع والجعل وقال ابن حنبل : كل عرض ينفسخ عقده بهلاكه قبل القبض لا يجوز ~~التصرف فيه قبل القبض كالأجرة والصلح بخلاف العتق والخلع ويدل الصلح عن دم ~~العمد وأرش الجناية وقيمة المتلف لأن العقد لا ينفسخ بالتلف فانتفى غرر ~~الانفساخ بالهلاك فلا يبنى عليه عقد آخر مع هذا الغرر ولا تصح حوالة المسلم ~~في السلم واتفق الجميع على القرض PageV05P145 # فرع | في الكتاب : إذا باع الذمي الطعام قبل قبضه أكره للمسلم شراءه ~~وكذلك لا يحيلك على طعام سلم قبل قبضه ( قال سند : سواء قلنا : هم مخاطبون ~~بالفروع أم لا لأن منع بيع الطعام قبل قبضه ) يمنع شراءه فيحرم على كل أحد ~~شراء طعام لم يستوفه مبتاعه فلو باعه الذي من ذمي لم يعرض لهما كما لم يعرض ~~لهم في عقود الخمر وغيره إلا أن البائع الأول إن كان مسلما لا يدفع الطعام ~~إلا للذي اشتراه منه وها هنا يأتي التخريج على خطابهم بالفروع فإن قلنا : ~~مخاطبون بالفروع امتنعت معاونتهم على ذلك وإلا فلا شيء على البائع ويحكم ~~الحاكم للمبتاع أخيرا بقبض الطعام إذا ثبتت معاملتهم وكره مالك معاملة ~~الذمة لما في أيديهم من العقود الفاسدة # فرع | في الكتاب : يمتنع أن يعطيك ما تشتري به بعد الأجل طعامك لأنه بيع ~~الطعام قبل قبضه إلا أن يعطيك مثله رأس مالك صفة ومقدارا فيجوز بمعنى ~~الإقالة قال سند : فإن قيل : قد منع ابن القاسم أن يقول البائع : بعني ~~الطعام الذي لك علي بعشرة ورأس المال عشرة | حتى يلفظ بلفظ الإقالة وأجازه ~~ها هنا قبل التلفظ قلنا : إنما منعه حيث صرح ببيع ما يمتنع بيعه فوازنه ها ~~هنا : ابتع لي مدا طعاما وأقبضه من سلمك قبل أن يستوفيه أما PageV05P146 ~~إذا لم يذكر ذلك فإنما وقعت الوكالة على ما ms1417 يجوز فلا يتهمان ها هنا إلا في ~~الإقالة وهي جائزة فإن دفع إليه اكثر من رأس ماله على وجه الوكالة والعوض ~~أو الطعام | رد إن لم يفت وإن قال المأمور : ابتعت به كفاف حقي : قال محمد ~~: لا يصدق ويرد الذهب ويرجع بحقه إلا أن تقوم بينة على القبض باسم صاحبه ثم ~~يقبضه بعد ذلك ثم يقر لأن المنع للتهمة فإذا دفع إليه أقل : فرق ابن القاسم ~~بين العروض والطعام لأن الإقالة في الطعام إنما تكون بمثل رأس المال وجوزه ~~أشهب لضعف التهمة وحمل على الوكالة قال ابن يونس : يجوز إذا دفع مثل رأس ~~المال أو أقل منه ليشتري لنفسه فزعم أنه فعل صح # فرع | قال ابن يونس : يجوز أخذ خمسة محمولة في عشرة سمراء بعد الأجل على ~~معنى الإسقاط ويمتنع على وجه الصلح والتبايع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ~~وكذلك السمراء من الحمولة | تمهيد : ( قال سند ) : اختلف العلماء في سبب ~~منع بيع الطعام قبل قبضه : فقال أبو الطاهر : هو معلل بالعينة وهي سلف في ~~أكثر منه فيتوسلون له بذلك فلما كثر ذلك في الطعام نهي عنه والمذهب كله على ~~المنع وإن ظهرت السلامة من القصد لذلك إلا أبا الفرج أمضاه إذا ظهرت ~~السلامة بأن لا PageV05P147 يكون المتبايعان من أهل العينة قال اللخمي : ~~الأحسن أن يكون ذلك تعبدا لأنه لو كان لأدل العينة لأجل لجاز بيعه من بائعه ~~بأقل ويلزم استواء الطعام والعروض قال سند : العلة كون الطعام غذاء للإنسان ~~وحافظا بنيته الشريفة لطاعة الله تعالى وسبب العون على السعادة في الدنيا ~~والآخرة فكل ما شرف قدره عظمه الله بكثير شروطه وهذا هو شأن الشرع في كل ما ~~عظم خطره كالنكاح سبب العفاف واستمرار النسل والمكاثرة بهذه الأمة الشريفة ~~| فاشترط الشرع فيه الولي والصداق وغيرهما تفخيما لقدره ويشكل عليه بالقرض ~~والهبة والصدقة والميراث وأعطيات الناس من بيت المال ويمكنه ان يجيب بأن ~~هذه كلها اشتركت في معنى الإحسان والمعروف فوسع الشرع فيها تسهيلا لطرق ~~المعروف ليكثر وقوعه وقال ابن حنبل وجماعة ms1418 من العلماء : إنما امتنع لاحتمال ~~هلاك الطعام قبل القبض فينفسخ العقد فيكون العقد الثاني عقد غرر وهو ضعيف ~~لأن الأصل : السلامة وبقاء الطعام وتلفه نادر فيكون أحسن الأقوال قول سند | ~~نظائر : قال العبدي : يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمس مسائل : الهبة ~~والميراث على اختلاف والاستهلاك والقرض والصكوك وهي أعطيات الناس واختلف في ~~طعام الخلع والمستثنى من الطعام PageV05P148 | الفصل الثاني : في التصرف في ~~الطعام قبل القبض على وجه المعروف | وهو الشركة وفي الجواهر : أرخص في ~~الشركة والإقالة والتولية تنزيلا للثاني منزلة المشتري ويمتنع اقتران ~~العقدين في أجل أو مقدار أو غيرهما وروي امتناع الشركة قبل القبض ومنع ~~الأئمة الجميع ( إلا الإقالة جوزها ابن حنبل وحده لأنها إقالة عنده ومنه : ~~أقال الله عثرتك : أزالها وحجة الجميع ) نهيه & عن بيع الطعام قبل قبضه ~~وهذه بياعات | وجوابه : أنه روي في الحديث في أبي داود وأرخص في الشركة ~~والإقالة والتولية ولأن الثلاثة معروف فيجوز القرض # فرع | في الكتاب : للمشترك والولي زيادة الكيل ونقصانه | فإن كثر رجع ~~عليك بحصته من الثمن إن نقص ويرد الزيادة إن زاد # فرع | قال : تولية البعض بحصته من الثمن كالكل قال ابن يونس : كل ما بيع ~~بعرض يرجع فيه إلى القيمة تمتنع فيه الشركة والتولية لا بالقيمة ولا بالمثل ~~وتجوز الإقالة فيه مع قيام العرض فإن فات امتنعت لأنها تصير مبايعة بالقيم ~~وإن كان يكال أو يوزن فهو كالعين # فرع قال اللخمي : إذا اشترى طعاما بثمن إلى أجل : قال مالك في الكتاب : ~~PageV05P149 تجوز الشركة فيه قبل القبض وعلى هذا تجوز التولية ومنع ابن ~~القاسم التولية حتى يقبضه ومنع أشهب الإقالة لأنها حل بيع كمن وصله طعام من ~~إجارة أو اشتراه بعرض لا تصح فيه الإقالة ما لم يثبت العرض أو يعمل الأجير ~~فيمتنع الجميع وتمتنع الشركة والتولية لاختلاف الذمم فقد تكون ذمة الذي ~~اشرك أو ولي دونه وإذا اشترى طعاما قريب الغيبة واشترط النقد | جازت الشركة ~~والتولية أو بعد الغيبة وأشترط أن لا نقد إلا بعد القبض جازت الشركة ~~والتولية ms1419 عند مالك : ويمتنعان على القول الآخر لاختلاف الذمم فيشبه الشراء ~~بثمن إلى أجل ويختلف في الإقالة هل تجوز ؟ لأن الذمم تبرا من الآن أو لأنه ~~يأخذ طعاما غائبا عن دين فيدخله فسخ دين في دين وبيع طعام قبل قبضه # فرع قال صاحب البيان : إذا اشترى قمحا بدينار فولى نصفه بنصف دينار ورد ~~نصفه دراهم مكروه لمشابهة البيع بالمكايسة | وهو يخرج على مسألة من وجد له ~~نصف دينار هل يراعي فيه خلو الذمة فيجوز على القول بالجواز ويمتنع على ~~القول بالمنع ؟ وأما بعد كيله الطعام فيجوز لأنه بيع جديد # فرع | قال : قال ابن القاسم : لا تجوز التولية في طعام اشتراه بعينه ~~غائبا بالصفة لاختلاف الذمم إذا المشتري لم ينقد لغيبة الطعام ويجوز في ~~الغيبة التي PageV05P150 يجوز النقد فيها لقربها | لأنه لا يشبه الدين ~~بالدين وكذلك لو استقال منه دخله الدين بالدين لأنه وضع عن نفسه ثمنا دينا ~~بسلعة غائبة قال : وهذا لا يستقيم لأنه لو كان هذا بيع دين بدين لامتنع بيع ~~العروض وهو يجيره والإقالة إنما هي فسخ دين في دين لا بيع دين في دين لأن ~~البائع فسخ الثمن في السعلة # فرع | قال : قال ابن القاسم : لا تجوز الزيادة في الإقالة في الطعام قبل ~~الكيل لأنه بيع الطعام قبل قبضه فإن اكتاله ولم يتفرقا أو لم يقف عليه ~~المبتاع وكان الثمن نقدا ولم ينقده امتنعت الزيادة لأنها إن كانت ذهبا إلى ~~أجل والثمن ذهبا كان بيعا وسلفا لأن ا لبائع اشترى الطعام ببعض الثمن الذي ~~وجب له نقدا وأسلفه بقيمته إلى أجل وإن كانت ورقا نقدا جاز وتمتنع مؤجلة ~~لأنه ذهب بورق إلى أجل وإن كانت عرضا مؤجلا كانت دينا بدين ويجوز أن يزيده ~~معجلا ذهبا أو ورقا أو عرضا وأما إن نقد الثمن واكتال الطعام : فيجوز مطلقا ~~لأنه بيع حادث وإن كان الثمن مؤجلا واكتال ولم يفترقا جازت الزيادة ممن كل ~~شيء نقدا إلا من جنس الثمن الذي عليه فيمتنع نقدا ويجوز إلى مثل الأجل ووزن ~~الثمن وسيلة ms1420 كأنه اشترى ببعض ماله عليه وبقيت بقية إلى أجله وإذا كان الثمن ~~ذهبا فلا يزيده ورقا نقدا ولا إلى أجل أبعد من أجله لأنه صرف إلى أجل وكذلك ~~إذا كان الثمن ورقا ولا يزيده غير النقدين مؤجلا لأنه دين بدين فإن تفرقا ~~أو غاب عليه المبتاع امتنعت الزيادة مطلقا لأنه زيادة في السلف وإن كان ~~البائع المستقبل بزيادة ولم ينقد جازت بعد الكيل من سائر الأشياء نقدا أو ~~إلى أجل كيف كان الثمن نقدا أم لا إلا ان تكون الزيادة في الطعام طعاما ~~لتوقع التفاضل ومن غير الجنس يجوز PageV05P151 نقدا وتمتنع مؤجلا لدخول ~~النسأ ولا اختلاف في شيء مما تقدم إلا في موضعين : أحدهما إذا كان المستقيل ~~المبتاع بزيادة ووزن الثمن حال فإنه إجازة يريد : إذا كان أقل من نصف دينار ~~ويجوز عند أشهب إذا كان أكثر من صرف دينار وثانيهما : قوله : إذا كان ~~البائع هو المستقيل بزيادة طعام من غير صنفه | فإنه إجارة إذا كانت الزيادة ~~نقدا والثمن مؤجلا ومنعه ابن حبيب إلا إذا كان الثمن حالا # فرع | قال : قال ابن القاسم : العهدة في الشركة والتولية في البيع المعين ~~على البائع الأول لأن الثاني نزل منزلته وبعد المفارقة على المشتري وقال ~~مالك : هي على المشتري مطلقا ( إلا أن يشترطها على البائع لأنه بائع ثان ~~ولو بالحضرة | فالعهدة على البائع الثاني مطلقا ) وإن اشترطها على البائع ~~الأول جاز عند ابن القاسم إذا باع بمثل ما اشتراها به أو أقل فإن كان بأكثر ~~فلا يلزم البائع الأول ذلك إلا برضاه لأنه يقول : كانت العهدة لك علي بعشرة ~~فلا أرضى بأكثر فإن رضي كان حميلا بالزائد في الاستحقاق وقال ابن حبيب : لا ~~يجوز لأنه ذمة بذمة إلا أن تكون على وجه الحمالة حتى يرجع المشتري الثاني ~~في الاستحقاق بقدر الثمن ( الأول ) على من شاء منهما فتحصل في اشتراطها على ~~البائع الأول في المبيع ثلاثة أقوال : الجواز وإن افترقا وطال والمنع وإن ~~كان بالحضرة إلا أن يرضى على وجه الحمالة والفرق بين حضرة ms1421 البيع وطوله وفي ~~الشركة والتولية بالحضرة قولان ( على من تكون وجواز اشتراطها بعد الافتراق ~~على البائع قولا واحدا ) PageV05P152 # فرع | قال اللخمي : إذا أشركك على أن تشركه في طعام آخر امتنع لخروجها عن ~~المعروف إلى المكايسة وكذلك التولية والإقالة فإن قال : أشركني وأشركك ورأس ~~المال سواء كان محمل ذلك على بيع أحد الطعامين بالآخر فيجوز لأن الثمن لا ~~يخرجه واحد منهما وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو عينا ~~والآخر عرضا : امتنع لذهاب المعروف ويجوز : اقيلك على أن تقيلني لأنه بيع ~~أحد الطعامين بالآخر فإن اختلف رأس المال أو اتفق واختلف الطعامان : امتنع ~~لذهاب المعروف # فرع | قيل : أجرة الكيل بعد الاشتراك والتولية على المشتري الأول كالبيع ~~وكما أن عليه العهدة وفي القرض على المقرض وإن كان الجميع معروفا لأن هذه ~~تشبه البيع وقيل : ليس عليه قياسا على القرض لأن الجميع معروف # فرع | قال : إذا قبض بعض الطعام جاز تولية المقبوض دون الجميع ومنع ابن ~~القاسم فيما لم يقبض وأجازه ابن حبيب وإذا قبض البعض وعسر بالباقي : قال ~~محمد : تمتنع الإقالة منه في الطعام وغيره لأنه بيع وسلف وبيع الطعام قبل ~~قبضه لأن المقبوض انتفع به | فكانت الزيادة بمنفعة فإن رد المقبوض ثم أقاله ~~من الجميع امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه لأن المقبوض مال من ماله فقد ~~ولاه إياه ليقيله إلا أن يكون المقبوض يسيرا نحو العشرة في المائة ~~PageV05P153 # فرع | قال : إن أشركته على أن ينقد عنك امتنع لأنه بيع وسلف ويفسخ إلا أن ~~يسقط السلف فإن قال لك قبل العقد : أشركني وانقد عني أو قال : اشتر وأشركني ~~ثم قال بعد العقد : انقد عني جاز في الصرف وغيره لأنهما معروفان والبيع ~~انعقد عليهما معا ولو اشترى لنفسه ثم قال : أشركني وانقد عني أو قال : ~~أشركني ثم قال : أنقد عني : امتنع في الصرف للنسيئة وجاز في العروض إذا لم ~~يكن سلما في الذمة لأنه بيع دين بدين وإذا كان الطعام حاضرا لم يجز أن ~~يشركه على أن ينقد عنه فإن ms1422 أشركه بغير شرط ثم قال : انقد عني ولم يكن الأول ~~نقد : جاز وإن نقد امتنع وعن ابن القاسم أيضا : الجواز نقد أم لا لأنه ~~معروف فإن كان الطعام سلما لم يجز إشراكه إلا أن ينقد بالحضرة ليلا يكون ~~دينا بدين وإن كان الطعام غائبا امتنعت الشركة والتولية وإن كان معينا لأنه ~~دين بدين قال محمد : إلا أن ينقد قبل الافتراق ومحمل قوله في منع الشركة ~~بشرط النقد في العروض سلما في الذمة على القول في التولية : أنها لا تجوز ~~إلا في النقد وتجوز على قول الآخر إذا استوى رأس مال السلم # فرع | في الكتاب : يمتنع أن يقيله من طعام السلم ويعطيه برأس المال ذهبا ~~وكفيلا أو يحيل به أو يؤخر دينه يوما أو ساعة لأنه دين بدين وبيع ا لطعام ~~قبل قبضه وإذا أخر دينه حتى طال انفسخت الإقالة وبقي البيع وإن قبض الثمن ~~من المحال عليه قبل مفارقة المحيل جاز للقرب ولو وكل البائع من يدفع رأس ~~المال وذهب أو وكلت أنت وذهبت فإن وقع القبض قبل التفرق PageV05P154 جاز ~~وإلا فلا قال ابن يونس : وكذلك كان ينبغي في الحوالة لأجل القرب | القسم ~~الرابع من الكتاب : في مقتضيات الألفاظ لغة وعرفا وهي عشرة ألفاظ : | الأول ~~: في الجواهر : لفظ التولية يقتضي نقل المالك إذا قال : وليتك وبهذا العقد ~~انتقل الملك إليه بالثمن الذي تقرر وهو ملك متجرد والعلة المتجددة الأولى ~~لأنه كان ضامنا وتتجدد الشفعة بحدثان هذا البيع ولوحظ على المولي بعض الثمن ~~سقط عن المولى لأنه في الثمن كالبناء وفي نقل الملك كالابتداء | اللفظ ~~الثاني : الشركة وفي الجواهر : إذا قال : أشركتك في هذا العقد : حمل على ~~النصف على المنصوص لابن القاسم لأن التساوي هو الأصل | اللفظ الثالث : ~~الأرض ففي الجواهر : تندرج تحتها الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كمأبور ~~الثمار | فإن كان كامنا اندرج على أحد الروايتين | وتندرج الحجارة الخلوقة ~~فيها دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك ظاهر الأرض ملك ~~باطنها | وقال ( ش ) : لا يندرج في ms1423 لفظ الإرض البناء الكثير ولا الغرس ~~ويندرج في لفظ الدار : الخشب المسمر والسلم المنتقل ويندرج المعدن في لفظ ~~الأرض لأنه من أجزائها بخلاف الكنز والحجارة المدفونة وقال ابن حنبل : ~~يندرج في الأرض البناء والغرس | وفي الدار الأبواب والخوافي المدفونة ~~والرفوف المسمرة وما هو من مصالحها دون الحجر المدفون لأنه كالوديعة وتندرج ~~الحجارة المخلوقة فيها والمعادن دون الكنوز قال | PageV05P155 صاحب البيان ~~: إذا ظهر الزرع فللبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومنع مالك بيع الأرض فيها ~~بزر بأرض ليس كذلك في المدونة وجوزه سحنون وجوز أيضا بيعها وفيها بزر بطعام ~~نقدا أو إلى أجل لأنه لا حصة له من الثمن عنده # اللفظ الرابع : البناء وفي الجواهر : تندرج فيه الأرض | اللفظ الخامس : ~~البستان والحديقة والجنان يستتبع الأشجار وقاله ( ش ) | اللفظ السادس : لفظ ~~الدار ففي الجواهر : يندرج فيه الثوابت ومرافق البناء كالأبواب والأشجار ~~والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات | اللفظ السابع : لفظ العبد | وفي ~~الجواهر : لا يتناول ماله ويتناول ثيابه عليه إذا اشبهت مهنته فلو اشترط ~~تسليم الأمة عريانة سقط الشرط وعليه مواراتها لأنه شرط محرم | اللفظ الثامن ~~: لفظ الشجر ففي الجواهر : تندرج تحته الأرض والأغصان والأوراق والعروق ~~واستحقاق البقاء مغروسا والثمرة غير المؤبرة دون المؤبرة وكل ثمرة ظهرت ~~للناظر وقال ابن حنبل : لا تندرج الأرض في الشجر لتباين الاسم ولا هي تبع ~~في البيع وبقولنا في الثمار قال الشافعي وابن حنبل وقال ( ح ) : للبائع ~~مطلقا إلا إن يشترطها المبتاع | لأنها لا يجوز إفرادها بالبيع فلا تتبع ~~أصلها كالمؤبرة | وجوابه : إفراد الشيء بالعقد لا يوجب عدم التبعية كسقف ~~الدار وعرصتها ثم لو سلمنا حجة القياس فهو معارض بما في الموطأ قال ~~PageV05P156 & : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها ~~المبتاع ) ومفهومه يقتضي : إذا لم تؤبر للمبتاع ولأنه & إنما جعلها للبائع ~~بشرط الإبار فإن انتفى الشرط انتفى المشروط فالأول مفهوم الصفة والثاني ~~مفهوم الشرط وهذا ضعيف من جهة أصحابنا فإن الحنفية لا يرون المفهوم حجة فلا ~~يستدل عليهم به بل نقيس الثمرة على الجنين إذا ms1424 ظهر لن يتبع الأصل وإلا تبع ~~أو نقيسها على اللبن قبل الحلاب واستتار الثمار في الكمام كاستتار الأجنحة ~~في الأرحام واللبن في الضروع أو نقيسه على الأغصان والورق أو نوى التمر ~~وهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جوامعها وضعف جوامعهم | فائدة : ~~قال صاحب الإكمال : الإبار : تذكير الأشجار بجعل طلع الذكر في الأنثى أو ~~يعلق عليها ليلا يسقط ثمرها وهو اللقاح أيضا تقول : أبرت النخل أبر بضم ~~الباء في المستقبل مخفف الباء وأبرته مشدد الباء وقال ابن حبيب : الإبار : ~~شق الطلع عن الثمر وقال بعض اللغويين في غير الإكمال : والإبار والتلقيح : ~~شق الثمرة وظهورها لأنه لا يكون إلا عند ذلك وأجمع العلماء على أن مجرد ~~التلقيح ليس معتبرا وإنما المعتبر الظهور ويقال أبرت النخلة أبرها بالتخفيف ~~ابرا وإيبارا وأبرتها بالتشديد تأبيرا وتأبرت النخلة وأبرت وبقول ابن حبيب ~~قال الشافعية # فرع | قال صاحب الإكمال المشهور منع اشتراط البائع ما لم يؤبر وعلى القول ~~بأن المشتثنى غير مبيع يجوز لأن غير المؤبر كالجنين قال صاحب البيان : ~~PageV05P157 يمتنع عند مالك وجميع أصحابه | فرع | في البيان الأقل أبدا تبع ~~للأكثر في التأبير وعدمه شائعا كان أو غير شائع فإن تقاربا في التأبير ~~وعدمه وكل واحدة على حدة استقل كل بحكم نفسه فإن كان التابير وعدمه في كل ~~نخلة فأربعة أقوال : يخير البائع بين تسليم الحائط بثمرته وبين أخذه وفسخ ~~البيع قاله ابن القاسم لضرر الشركة ويفسخ البيع إلا بشرط الثمرة للمبتاع ~~لانعقاده على فساد المنازعة فالجميع للمشتري تغليبا لنقل العقد أو الجميع ~~للبائع تغليبا للاستصحاب لابن حبيب وفي الجواهر : روي : إذا ابر أكثرها أن ~~غير المؤبر للمبتاع نظرا للعقد | فرع | قال الشافعية والحنابلة الثمرة خمسة ~~اضرب : | قال الشافعية والحنابلة الثمرة خمسة اضرب : ذو كم كالقطن وما يقصد ~~نواره كالورد والياسمين فإنه يظهر من أكمامه ثم ينفتح فيظهر فهو حينئذ ~~للبائع الثاني ما لا نور له ولا قشر كالتين والتوت والجميز لأن ظهوره من ~~الشجر كظهور الثمرة من الكم الثالث ما يظهر في قشره إلى ms1425 حين أكله كالرمان ~~والموز فللبائع بنفس الظهور لأن قشره من مصلحته الرابع ما يظهر في قشرته ~~كالجوز واللوز فللبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزول عنه غالبا والخامس ما ~~يظهر نوره ثم ييبس فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش والإجاص والخوخ فإذا ظهرت ~~الثمرة فللبائع وهذا تفصيل حسن لم أره لأصحابنا وما أظنهم يخالفون فيه في ~~الجواهر قال عبد الملك النخل التي لا تؤبر إذا انصلح طلعه وظهر ) في ~~الجواهر قال عبد الملك النخل التي لا تؤبر إذا انصلح طلعه وظهر PageV05P158 ~~إغريضه وبلغ مبلغ الإبارة في عهد فللبائع إلا أن يستثنيه المبتاع | قال ليس ~~لمشتري الأشجار تكليف البائع قطع الثمار إلا إلى أوان القطاف لقضاء العادة ~~بذلك ولكل واحد سقي الشجر إذا احتاج إليه إلا أن يتضرر صاحبه بذلك | نظائر ~~: قال العبدي : يتبع الأقل الأكثر في أحد عشر موضعا : أقل الحائط يتبع ~~أكثره في التأبير وعدمه وإذا اجتمع الضأن والماعز أخرج من الأكثر والغنم ~~المأخوذة في زكاة الإبل يخرج من غالب غنم أهل البلد ضأنا أو ماعزا ويزكى ~~الزرع يغالب الشيح أو النضج وإذا أبر بعض المال زكي بحكم الغالب وزكاة ~~الفطر من غالب العيش والبياض مع السواد في المساقاة الحكم للغالب وإذا ثبت ~~أكثر الغرس فللغارس الجميع أو الأقل فلا شيء له وقيل له سهمه من الأقل وإذا ~~أطعم بعض الغرس سقط عنه العمل دون رب المال وقيل بينهما وإذا جذ المساقي ~~أكثر الحائط فليس عليه سقي وإذا حبس على أولاد صغار أو هب لهم فحاز الأكثر ~~صح الحوز في الجميع وإذا استحق الأقل أو وجد به عيب ليس له رد ما لم يستحق ~~بل يرجع بقدره | اللفظ التاسع : المرابحة قال صاحب التنبيهات البيوع أربعة ~~PageV05P159 مساومة ومزايدة ومرابحة واسترسال : وأحسنها : المساومة وأسلمها ~~وهو جائز اتفاقا ويمتنع فيه أن تكون السلعة قديمة فيدخلها السوق ليوهم ~~طرواتها وهو المسمى بالتبريج فيمنعه شيوخنا والمزايدة عرضها في السوق لمن ~~يزيد وكرهه بعض العلماء ورآه من سوم الإنسان على سوم أخيه والسلعة لمن وقفت ~~عليه بالزيادة ms1426 فإن أعطيا عطاء واحدا اشتركا عند ابن القاسم وقيل : للأول ~~ولا ياخذها الثاني إلا بزيادة فإن أعطيا معا اشتركا وهذا في بيع وهذا في ~~بيع الأيتام للدين وبيع السلطان والوكلاء وكل ما باعه غير مالكه وأما ~~المالك فله البيع لأحدهما ولغيرهما بالثمن وأقل | ما لم يركن إلى أحدهما أو ~~يواطئه والمرابحة أصعبها لكثرة وجوه الكذب والغش فيها وبيع الإسترسال ~~والاستمانة فهو مع الجاهل بالبيع يقول : أعطوني بدينار كذا | فيتقي فيه ~~الغش والخديعة وكتمان العيوب ويرد بالغبن قاله ابن حبيب وقصره على المشتري ~~دون البائع وغيره يجيزه فيها # فرع | في الكتاب : تجوز المرابحة للعشرة أحد عشر وتوضيعه العشر أحد عشر ~~ويقيم على أحد عشر فيحط منه جزء في بيع الوضيعة قال ابن يونس : للعشرة ~~اثنان نحو العشرة اثنا عشر أي ينقص السدس أو يزيده والعشرة عشرة معناه : ~~تضاف عشرة لعشرة فتكون الزيادة أو النقصان النصف تصحيحا لكلام العاقل بحسب ~~الإمكان وإلا فالإخراج عشرة من عشرة من بقاء ثمن محال عقلا | وفي الجواهر : ~~إذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر أو أكثر : فللمتأخرين قولان : أحدهما : أنه ~~يأخذ عن كل أحد عشرة : عشرة | وثانيهما : ما تقدم وبوضيعه العشرة عشرين يحط ~~نصف الثمن اتفاقا قال صاحب تهذيب الطالب : PageV05P160 وبوضيعة للمائة ~~أربعون يوضع عنه من كل عشرة السبعان من أربعة عشر لأنا قسمنا المائة على ~~أربعة عشر وبوضيعة للعشرة أربعون يوضع من كل عشرة ثلاثة أرباعها ولكل عشرة ~~خمسون يوضع من كل عشرة أربعة أخماسها وكل مائة خمسون يحط الثلث | تمهيد : ~~في التنبيهات : المرابحة خمسة أوجه : أحدها : أن يبين جميع ما لزمها وما ~~يحسب وما لا يحسب مفصلا أو مجملا ويشترط الربح للجميع فيصح ويكون الربح فيه ~~من جملة الثمن كالمساومة وثانيها : أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يحسب ~~ولا يربح عليه ويوصف الربح على ما يربح عليه خاصة فيجوز وثالثها : يبهم ذلك ~~كله ويجمعه جميعه ويقول : قامت بكذا والربح كذا | ففاسد للجهل ما يحسب ثمنا ~~ومالا يحسب فهو جهل بالثمن لعدم تعينه ورابعها ms1427 : يبهم فيها النفقة مع ~~تسميتها فيقول : قامت علي بمائة شدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول ~~: منها عشرة في مؤنة ولا يفسر المؤنة ففاسد للجهل بالثمن قال سحنون : ينفسخ ~~وفي الموازية : جوازه ويحقق بعد ذلك ولا يكون هذا أسوأ حالا من الكاذب في ~~الثمن وخامسها : يفسر المؤنة فيقول : هي علي بمائة الثمن كذا والمؤنة كذا ~~ويذكر المؤنة مفصلة وباع للعشرة أحد عشر ولم يفصلا ما يوضع له الربح وما ~~يحسب وما لا يحسب فالجواز للأصحاب ويقضى الثمن على ما يجب وإسقاط ما لا يجب ~~إلى الثمن قال وفيه نظر لأنهما قد يجهلان الحكم فيما يسقط ويثبت # فرع | في الكتاب إذا حمل البز إلى بلد آخر لا يحسب من رأس المال جعل ~~السمسار ولا أجرة الشد والطي ولا كراء البيت ولا نفقة نفسه ذاهبا ~~PageV05P161 وراجعا كان المال له أو قراضا ويحسب كراء المحمولة والنفقة على ~~الرقيق والحيوان في أصل الثمن ولا يحسب له ربح إلا أن يرتجونه بعد العلم به ~~قال ابن يونس ينبغي لمن باع مرابحه أن يعرف ما يحسب من الثمن وما لا يحسب ~~وما يحسب له ربح وما لا يحسب له قال صاحب النكت : كل صنعة قائمة كالصبغ ~~والخياطة والكماد والطراز والغسل يحسب ويحسب له ربح وما ليس عينا قائمة لكن ~~بثمن السلعة في نفسها كنفقة الرقيق والمحمولة يحسب ولا يحسب له ربح وما ليس ~~بعين قائمة ولا بثمن السلعة ذاتا ولا سوقا لا يحسب له ربح لأنه لم ينتقل ~~للمشتري فلا يقابل بشيء فإن كان يتولى هو الطراز والصبغ بنفسه لم يحسب ~~ويحسب له الربح لأنه كمن وصف ثمنا على سلعة باجتهاده وكلامه في الكتاب ~~محمول على الاستئجار وبهذا التفصيل قال ( ح ) وجماعة العلماء وقال ( ش ) : ~~يضم إلى الثمن كل ماله زيادة في العين دون نفقة الرقيق وقال صاحب التنبيهات ~~: أخذ من قوله : لا يحسب أجرة السمسار : أن أجرته على المشتري قال : وهو لا ~~يدل بل ذلك على عرف الناس أو يكون البائع دفع إليه ليبيع فالأجرة ms1428 عليه لأنه ~~أجير أو المشتري فالأجرة عليه لأنه وكله على الشراء قال مالك : ويجوز أن ~~يجعل له على كل مائة يشتري ثلاثة دراهم فعلى هذا تكون محسوبة مضروبا لها ~~الربح لأنها بعض الثمن وقاله ابن محرز وقيل : تحسب ولا يضرب لها ربح قال ~~اللخمي : يريد بنفقة الرقيق ما لم تكن لهم غلة توفي النفقة فإن قلت عن ~~النفقة حسب الفاضل ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب الحمل لعدم تأثيره في ~~الثمن ولو أرخص PageV05P162 لسقط الكراء ولا بيع حتى يبين ولا يبين القصارة ~~ويبين الخياطة | لأن الناس يكرهون الخياطة السوقية ولأن المبيع بعد التفصيل ~~والخياطة أرخص من الذي يفصل على يده ولا يبين الصبغ إلا أن يبور عليه ~~فيصبغه فإن لم يبن فأصل ابن القاسم في مثل هذا : أنه غش لا يلزم للمشتري ~~وإن حط ذلك وعلى رأي سحنون : هو كذب إن حطه لزمه قال المازري : قول بعض ~~الأشياخ : إنما يحسب الحمولة إذا كان البلد الثاني أغلا وهذا إنما يحسن إذا ~~حمل البائع المتاع عالما بذلك وإذا انفق على الدور والأرضين والنخل والشجر ~~في سقي وغيره وساوى الإنفاق الغلة أو زادت جاز البيع مرابحة ولا يحسب فاضل ~~الإنفاق في راس المال ولا يحسبه له ربح وأخذ لبن الماشية لا يمنع البيع ~~مرابحة إذا لم يتغير سوقها ولا بدنها | ولا يتبع في الولادة حتى يلين . ~~تنبيه : مدرك الأصحاب وغيرهم من العلماء فيما يحسب وما لا يحسب وما له ربح ~~وما لا ربح له إنما هو عرف التجارة وكذلك صرحوا في تعاليلهم بذلك ووقع لفظ ~~المرابحة في تصانيفهم في مقتضيات الألفاظ عرفا ويلزم على هذا أمران : ~~أحدهما أن البلد إذا لم يكن فيه عرف وباع بهذه العبارات من غير بيان أن ~~يفسد البيع للجهل بالثمن وبأي شيء هو مقابل من المبيع وثانيهما : أن العرف ~~إذا كان في بلد على خلاف مقتضى هذه التفاصيل أن تختلف هذه الأحكام بحسب ذلك ~~العرف فاعلم ذلك . # فرع في الجواهر : تشترط معرفة المبتاع بما اشترى به أو ms1429 قامت به عليه فإن ~~جهله عند العقد بطل . PageV05P163 # فرع | قال المازي : إذا تقايلا على مثل الثمن جاز البيع مرابحة فإن ~~تقابلا بأكثر كمن يشتري بخمسة ثم يبيع بتسعة ثم تقابلا لا يجوز بيعه مرابحة ~~بتسعة لانحلال بيعها بالإقالة على القول بأن الإقالة حل بيع فإن قلنا : ~~أنها بيع جاز البيع مرابحة غير أنه يتهم في الإقالة حل بيع فإن قلنا ك إذا ~~بيع جاز البيع مرابحة غير أنه يتهم في الإقالة لهذا الغرض قال بعض ~~المتأخرين : إن وقعت الإقالة بعد البيع بأيام ارتفعت التهمة وجاز البيع ~~بثمن الإقالة فإن تقابلا بأكثر من رأس المال أو أقل منه في ذلك العقد جاز ~~البيع مرابحة بالثمن الذي تقايلا عليه لأنه بيع مستأنف وليس إقالة ومنعه ~~ابن حبيب لأن النقصان قد يكون أكثر من الثمن الأول يفاضل الربح في عقد ~~الإقالة . # فرع | في الكتاب : إذا جعل للحمولة ربح ولم يبين وحصل الفوت بتغير سوق أو ~~بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح وإن لم يفت رد البيع إلا أن يتراضيا ~~على ما يجوز قال ابن يونس : قال سحنون : إذا دخل في الثمن ما لا يحسب أو ما ~~يحسب ولا يحسب له ربح ولم يبين ولم يفت خير بين إزالة ما لا يحسب وربحه ورد ~~السلعة فإن فاتت فهي كمسألة الكذب إن لم يضع البائع ذلك كان على المشتري ~~القيمة إلا أن يكون أكثر من جميع الثمن فلا يزداد أو أقل من الثمن بعد ~~الطرح فلا ينقص وهو تفسير ما في المدونة : قال : وظاهرها خلافة | لأن الكذب ~~زيادة ما لم يكن وهذا زيادة ما أخرجه من ماله . PageV05P164 # فرع | في الكتاب : إذا رقم على متاع وزنه واشتراه فلا يبعه مرابحة على ما ~~رقم قال ابن يونس : يريد رقمه بوصفه لأنه خديعة فإذا علم المشتري خير بين ~~أخذها بجميع الثمن وردها فإن فاتت بالأقل من القيمة أو الثمن فإن اشترى ~~جملة ثياب فرقم على كل ثوب ما وضعه وباع منها واحدا مرابحة ولم يبين ms1430 ولم ~~يفت خير المشتري بين الرد والتمسك بجميع الثمن فإن رد فللبائع إلزامه إياه ~~بما يقع عليه من جملة الثمن وما قابل ذلك من الربح فإن فات وأبى المشتري ~~التماسك وأبى البائع أن يضرب بالعقد فعلى المشتري القيمة يوم ابتاعها إلا ~~أن تزيد على الثمن فلا يزداد وأقل من الثمن وحصته من الربح فلا ينقص | وقال ~~ابن عبدوس إن لم تفت ليس للبائع إلزامه إياها بما يقع عليها من الثمن لأنه ~~لم يتناوله العقد إلا أن يرضى ولا الجملة يزاد فيها وإن فاتت فعليه القيمة ~~إلا أن يتماسك ببيعه الأول . # فرع | في الكتاب : إذا كتب على السلعة أكثر من ثمنها وباعها بكتابتها ولم ~~يقل شيئا شدد مالك فيه الكراهة خشية الخديعة | قال ابن يونس : قيل : معناه ~~: باعها مساومة بأقل مما كتب أو مرابحة بالثمن الصحيح فإن كانت قائمة خير ~~بين أخذها بذلك أو ردها فإن فاتت فعليه الأقل من القيمة أو الثمن . # فرع | في الكتاب : عليه أن يبين العيب دون الغلة لأنها له بالضمان إلا أن ~~يطول الزمان أو تحول الأسواق فليبينه لأن الأغراض تختلف فيه PageV05P165 ~~وقاله ( ش ) في كل ما نشأ عن العين كالولد وغيره لعدم وجوده عند العقد فإن ~~جز صوفا بينه لأنه إن كان عند البائع تاما فله جزه من الثمن أو حدث بعده ~~فقد طال الزمان فتغير الحيوان ويبين توالد الغنم وإن باعها بأولادها وإذا ~~ولدت الأمة لا يبيعها مرابحة ويمسك الولد وإن أخر الثمن أو حطه منه شيئا ~~فليبينه | قال اللخمي : إذا حدث الصوف عنده فإنما ينظر إلى انتقال السن فإن ~~كانت جذعة وصارت ثنية فلا مقال للمشتري لانتقالها للأفضل إلا أن يتغير سوق ~~بنقص فإن كانت رباعية فهرمت فعليه البيان قال : وأرى إذا كانت الغنم حوامل ~~عند الشراء أو قريبة الوضع وباعها بأولادها : أن لا يبين لأنها زيادة لا ~~ينظرها المشتري وهو في الأمة أبين لذهاب خوف الوضع وإن حملت بعد الشراء أو ~~كانت حوامل بعيدة الوضع : لا يبين ذلك أيضا لأن الولد زيادة ms1431 وإنما يعتبر ~~طول الزمان وانتقال الشيء الأدنى ويبين في الجارية لأنه عيب ولا يراعى ~~انتقال سنها وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه لم يبين وإن عاد السوق عن ~~قرب لم يبين وإن طال مكثه ولم يتغير سوقه ولا بدنه ولا بار عليه لم يبين , ~~إن بار بين لكراهة الناس في البائر وإذا لم يبين نقص السوق والبدن : فغش ~~عند ابن عبدوس وكذب عند سحنون قال : والأول أحسن فإذا حطه البائع سقط مقال ~~المشتري وكل عيب حدث فكتمه فهو كذب وطول الزمان عشر والزيادة في الثمن كذب ~~ورقم أكثر منه مع البيع به غش لأن المشتري يظن نقص PageV05P166 السعر ~~فللمشتري الرد مع القيام وإن كره البائع فإن فاتت فالأقل من القيمة أو ~~الثمن ويختلف في القيمة متى تكون فعلى القول بأن المحبوسة بالثمن من البائع ~~تكون يوم القبض وعلى القول أنها من المشتري يوم البيع إلا أن يكون المشتري ~~لم ير الرقم أو رآه ولم يفهمه فلا مقال له وإذا اطلع على عيب فرضيه فباع ~~مرابحة ولم يبينه : فهي مسألة عيب أو بينه ولم يبين رضاه به فمسألة كذب إن ~~كان رضاه كراهة في الخصومة أو لغيبة البائع وإن كان رغبة في السلعة فليبين ~~العين خاصة دون الرضا وإن أخذ سلعة من مديان موسر بدين حال وهو متمكن من ~~قبضه فله يبعها بما أخذها في ولا يبين وإلا بين فإن لم يبين فمسألة كذب وغش ~~على القولين وإن حدث العيب عنده ولم يبين فغش . # فرع | في الكتاب : إذا اشترى لأجل بين ذلك وقاله ( ش ) فإن باع بالنقد ~~فهو مردود فإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل منع لأنه سلف ينفع فإن ~~فاتت فالقيمة يوم القبض معجلة قال اللخمي : جعله كمن قيل له : لا ترد ~~بالعيب ونؤخرك بالثمن قال : وأرى أن ينظر فإن قام ليرد فقال : لا ترد وأن ~~اصبر عليك فسد وإن رد فقال له : أقبلها وأنا أصبر عليك جاز لأنه بيع مستأنف ~~بثمن إلى أجل وقال سحنون : يقوم الدين ms1432 بالنقد فإن رضي البائع بضرب الربح ~~على القيمة لم يرد لذهاب الضرر قال ابن يونس : إذا أخبر بالثمن ولم يبين ~~للمبتاع الرد : فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأجيل الثمن وإن حط عنه ولم ~~يبين : قال سحنون : يلزمه وإلا خير بين الإمساك والرد وكذلك إن حطه دون ~~حطيطة من الربح يلزمه البيع فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فاتت وكانت الحطيطة ~~بعد الفوت حط عنه ذلك من غير ربح وإلا فله القيمة ما لم PageV05P167 تجاوز ~~الثمن الأول فلا تزاد أو تنقض من الثمن بعد طرح الحطيطة بلا ربح فلا ينقص . ~~تنبيه قال اللخمي : مدار هذا الباب على سبع مسائل : مسألة كذب مسئلة غش ~~مسئلة عيب مسئلة كذب وغش مسئلة كذب وعيب وغش مسئلة عيب وغش مسئلة كذب وغش ~~وعيب . المسألة الأولى : مسألة كذب بأن يشتريها بخمسة ويقول سبعة فإن كانت ~~قائمة يخير المشتري بين التمسك بغير شيء أو يرد إلا أن يحط الكذب وربحه ~~وقاله ( ح ) وقال ( ش ) في أحد قوليه وابن حنبل : : بل يتعين الرجوع بما ~~زاد فإن فاتت خير البائع بين حط الكذب وربحه وبين القيمة يوم القبض ما لم ~~تزد على ما باع به أو تنقص عن الثمن الخمسة وربحها قاله مالك وقال عبد ~~الملك : للمشتري الرد حالة القيام ون حط الكذب وربحه لأنه يتوقع أن ماله ~~حرام ويحمل قول مالك على أنه طلب إسقاط الزائد فقط أما لو قال : أخشى أن ~~ذمته مشغولة كان ذلك له لأن الناس يكرهون معاملة أهل الحرام فإن لم ينقد ~~الثمن أو نقده وعرفت عينه وكان عرضا ولم يفت كان له الرد كما قال عبد الملك ~~وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح لأنه أن رد السلعة أخذ ثمنه من حينه إلا أن ~~يكون حديث عهد بالجلوس للبيع فلا رد له إن حط الكذب وربحه وروى ابن القاسم ~~عن مالك : يفيت السلعة حوالة الاسواق والقيمة يوم القبض وعنه يفيتها النماء ~~والنقص والقيمة يوم البيع ملاحظة لصورة العقد والخلاف في وقت القيمة من ~~الخلاف في ms1433 المحبوسة بالثمن فعلى PageV05P168 القول بأنها من البائع فالقيمة ~~يوم القبض وعلى القول الآخر يوم البيع وعن مالك يحط الكذب وربحه في الفوت ~~من غير تخيير والأول أحسن لأن ظلمة لا يلزمه أخذ ما لم يبع به . | المسألة ~~الثانية : مسألة الغش بأن يشتري بخمسة ويرقم بسبعة ويبيع على خمسة فيفهم ~~أنه غلط فهي خديعة فيخير المشتري بين التمسك بغير شيء أو الرد وأخذ الثمن ~~وليس للبائع إلزامه فإن فاتت بالأقل من الثمن الذي بيعت به أو القيمة ولا ~~يضرب على القيمة ربح وقال ابن عبدوس : يفيتها حوالة الأسواق كالبيع الفاسد ~~وعلى رواية علي : لا يفيتها إلا العيوب لأنها أقوى من الكذب وإن أحب الرد ~~ردها وما نقصها العيب . | المسألة الثالثة : مسألة العيب فله الرد وإن حط ~~عنه أرش العيب لأنه يكره المعيب بخلاف الكذب إذا حط . | المسألة الرابعة : ~~مسألة كذب وغش اشترى بخمسة وقال : سبعة وطال زمانها في يده وبارت ورقم ~~عليها عشرة فإن كانت قائمة فإن للمشتري الرد وإن طرح عنه الثمن لأجل الغش ~~وإن فاتت بنماء أو نقص فقيامه بالغش خير له فإن كانت القيمة يوم القبض دون ~~الخمسة لم يكن عليه غير القيمة وإن كانت أكثر اتفق الكذب والغش ويغرم ~~القيمة من غير ربح ما لم يجاوز الكذب وربحه وعلى القول أن الكذب يحط كالعيب ~~يبدأ به فيحط ثم يغرم القيمة ما لم يتجاوز الباقي . | المسألة الخامسة : ~~العيب والغش فإن لم تفت فله الرد فإن فاتت بنماء PageV05P169 أو نقص له ~~التمسك ثم يبدأ بالعيب فيحط قدره من الثمن ثم يرجع إلى الغش فليس له إلا ~~قيمتها معينة وتغير سوقها فوت من جهة الغش على قول ابن عبدوس فله الرد ~~بالعيب حينئذ وله التمسك ويدفع القيمة من ناحية الغش وتقوم على رأي محمد لا ~~عيب فيها لأنها لم تفت من ناحية العيب وعلى القول الآخر : تقوم معيبة . ~~المسألة السادسة : الكذب والعيب إن علم بالعيب وهي قائمة فله الرد به وإن ~~حط البائع الكذب أو فاتت بنماء أو نقص كان ms1434 فوتا للكذب والعيب فعلى القول : ~~إن الكذب يحط كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب وربحه ثم يحط العيب من الثمن ~~الصحيح ( وعلى قول بأنه لا يسقط يبتدأ بإسقاط العيب من جملة الثمن الصحيح ~~والسقيم ) فإن فاتت بحوالة الأسواق فاتت على رواية ابن القاسم في الكذب ولم ~~تفت باعين فله الرد بالعيب وله أن يمسك ثم يخير البائع بين حط الكذب وربحه ~~أو يأخذ قيمة سلعته ما لم تكن القيمة أقل من قيمة الصحيح أو اكثر من السقيم ~~ويختلف : هل تقوم سالمة لأن المشتري رضي بالعيب ؟ قاله محمد وقال ابن سحنون ~~: معيبة ولا يعطي المشتري إلا قيمة ما أخذ | المسألة السابعة : كذب وعيب ~~وغش فإن فاتت لنماء أو نقص : فعلى القول بأن الكذب يسقط حكما كالعيب يبتدأ ~~بإسقاط الكذب وربحه ثم تقوم السلعة صحيحة ثم معيبة فيسقط ما نقصها العيب ثم ~~يبقى مقاله في الغش فله أعطاء القيمة من غير ربح ما لم يتجاوز الباقي . ~~PageV05P170 # فرع قال : قال ابن القاسم : إذا كذب في المكيل أو الموزون فعلم المشتري ~~بعد نقله : كان له غرم مثله إلا أن يحط البائع الكذب وربحه . # فرع في المقدمات : إذا اجتمع العيب والكذب فخمسة أحوال : الأولى إذا لم ~~تفت بوجه من الوجوه الثانية : الفوات بحوالة الأسواق وقد تقدم حكمها ~~الثالثة : الفوات بالبيع باعتبار العيب وله المطالبة بالكذب الرابعة : ~~الفوات بالعيوب فله المطالبة بأيهما شاء فيخير بين ردها وما نقصها العيب أو ~~يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح وبين الرضا والمطالبة بحكم الكذب ~~الخامسة : ذهاب عينها أو ما يقوم مقامه فله أخذ قيمة العيب وما ينوبه من ~~الربح أو يطالب بالكذب فعليه القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر على ما تقدم . # فرع | قال : فإن اجتمع العيب والغش فخمسة أحوال : الأولى : عدم الفوات ~~مطلقا وقد تقدم حكمها الثانية : فواتها بالبيع فليس له المطالبة إلا بالغش ~~الثالثة : فواتها بحوالة الأسواق وقلة الرد بالعيب لأن الحوالة لا تفيته ~~بخلاف البيع أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن كانت أقل من الثمن ms1435 ~~الرابعة : فواتها بالعيوب المفسدة فيخير بين أخذها وردها وما نقصها العيب ~~عنده أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يرضى بالعيب ويطالب ~~بالغش الخامسة : فواتها بفوات العتق أو ما يقوم مقامه فيخير PageV05P171 ~~بين المطالبة بحكم العيب فيحط قيمته وما ينوبه من الربح أو يرضى ويطالب ~~بحكم الغش ويعطى القيمة إن كانت أقل من الثمن # فرع | قال : إن اجتمع الكذب والغش فحالان : إحداهما : عدم الفوات بوجه من ~~الوجوه فيخير بين الإمساك والرد الثانية : فواتها بحوالة سوق أو نماء أو ~~نقصان | فالمطالبة بالغش أفضل له إن كانت القيمة أقل # فرع | قال : إن اجتمع عيب وكذب وغش : فخمسة أحوال : الأولى عدم الفوات ~~مطلقا وقد تقدم حكمها الثانية فواتها بالبيع فالمطالبة بالغش أفضل له من ~~الكذب الثالثة : فواتها بحوالة الأسواق فيخير بين الرد بالعيب لأن الحوالة ~~لا تفيته أو يرضى به ويطالب بحكم الغش فيعطي القيمة إن كانت أقل من الثمن ~~الرابعة : فواتها بالعيوب المفسدة فيخير بين الرد ورد ما نقصها للعيب عنده ~~أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وربحه أو يرضى ويطالب بحكم الغش والمطالبة على ~~ما تقدم أفضل له من الكذب وإن لم يرد وكان الولد صغيرا على التفرقة خير بين ~~جمعها في ملك أو يرد البيع ا لخامسة : فوات عينها أو ما يقوم مقامه فيخير ~~بين الرجوع بقيمة العيب ونائبة من الربح أو يرضى به ويطالب بحكم الغش لأنه ~~أفضل له من الكذب فهذه الفروع كلها على مذهب ابن القاسم # فرع | قال صاحب التنبيهات : الغش : كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه كطول ~~PageV05P172 بقائها عنده وتغير السوق أو البدن أو اشتراها نصراني أو كتم ~~عيبا بها أو رقم عليها رسوما ولم يبع عليها أو نظر فيها أو أدخلها مع الجلب ~~أو الميراث أو بيعها مرابحة وهو لم يشترها بل حملها أو وهبها والكذب : ~~الزيادة في الثمن أو كتم ما أسقطه البائع عنه منه أو تجوز في نقده عنه ~~والفرق بينهما : أن في الكذب للبائع إلزامه بالثمن الصحيح مع قيام ms1436 السلعة ~~لأنه رضي بأكثر منه فيه أولا # فرع | قال : إذا اشترى سلعتين بثمنين فباعهما مرابحة وأجمل الثمنين : ~~أجازه محمد لأن ثمن الجملة أعلا في العادة بخلاف العكس # فرع | في الكتاب : إذا ابتاع بفضة فأعطى ذهبا أو طعاما أو عرضا أو عكس ~~ذلك فليبينه ويجعل الربح على المعقود عليه أو المنقود ويقع الربح على ~~الثياب لا على قيمتها لأن القيمة مجهولة ومنع أشهب المرابحة في عرض لأنه ~~بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم ومن باع شيئا ونقد خلافه ولم يبين رد ~~إلا أن يرضاه المبتاع وإن فات بتغير سوق أو بدن أو غيرهما : فالربح على ~~المنقود دون المعقود عليه على الجزء الذي أربحه وله التمسك بما عقد به ~~البيع إن كان خيرا له لأن كليهما ترتب على العقد قال اللخمي : إن باع على ~~ما تقدم ولم يبين أجازه مالك لعدم الغش ومنعه ابن حبيب لتعلق الغرض ~~بالمعاوضة في الثمن فإن نقد طعاما فليبع على ما نقد كالدراهم والدنانير ~~وقال محمد : PageV05P173 الطعام كالسلع لا يبيع إلا على ما نقد قال : ~~والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا جاء المشتري مستفتيا أن يوكل إلى أمانته ~~فما علم أنه أخذ رغبة مع تمكنه من الثمن جاز له البيع على ما ( عقد ولا بين ~~لأن المشتري مؤتمن على الثمن وإن لم يكن ذلك رغبة من البائع بل قصد المشتري ~~بذلك الحطيطة ) لم يبع حتى يبين وإن لم يكن المشتري مستفتيا بل ظهر عليه ~~وادعى الرغبة من البائع صدق وإن كان الثمن الأول عرضا لأنه لا يقبل الحطيطة ~~وإن كان أحد النقدين وليس عادة البلد طلب الحطيطة صدق أيضا وإلا لم يصدق ~~وإن اشترى بفضة ونقد ذهبا ولم يتغير الصرف أو تغير برخص : جاز البيع على ما ~~نقد ولم يبين أو يغيره بغلاء لم يبع على واحد منهما حتى يبين فإن باع بما ~~عقد حطه من الثمن حصة ذلك النقد وإن نقد عرضا وباع على ما عقد وعلم أن فيه ~~هضيمة كان كالنقد ويحط من ms1437 الثمن الأول قدر ما استظهر به من ثمن الثاني إلا ~~أن يعلم أن فيه غبنا فلا يحط إلا المسامحة قال صاحب النكت : إنما جوز ابن ~~القاسم المرابحة على العرض ولم يجعله من بيع ما ليس عندك لأنهما لم يدخلا ~~عليه وعن ابن القاسم : جواز البيع على ما نقد وإن لم يبين بخلاف بيعه على ~~ما عقد ولم يبين ما نقد لأن الغالب الوضع فيما نقده وسوى ابن حبيب في ~~الجواز وظاهر المدونة مجمل والذي تقدم PageV05P174 أصوب وفي الكتاب : إذا ~~اشترى بطعام ونقد العين وإنما يصح إذا كان الطعام جزافا وإلا فهو بيع ~~الطعام قبل قبضه | قال صاحب التنبيهات : في كتاب محمد : يجوز البيع على ما ~~نقد ولم يبين في الدنانير والمكيل والعروض وغيرها وعليه تأول فضل : المدونة # فرع | في الكتاب : إذا وهب الثمن بعد النقد والافتراق جاز البيع مرابحة ~~لأن ذلك ليس إسقاطا وقاله ( ش ) وابن حنبل وقال ( ح ) : لا بد أن يبين لأنه ~~موهم عدم المعاينة في أصل العقد فيكون أكثر بغبن فيه # فرع | قال : إذا وهبها ثم ورثها لا يبيعها مرابحة لأنه ملك ثان بغير عوض ~~فإن ورث نصفها ثم اشترى نصفها فال يبع نصفها مرابحة حتى يبين لأنه إذا لم ~~يبين التبس المبيع بالموروث وإذا بين تعين المبيع قال صاحب النكت : فإن لم ~~يبين وفات مضى في نصف النصف المشتري : البيع والنصف الثاني مما ورث فيه ~~الأقل من قيمتها أو ما يقع له من الثمن والربح وللمشتري رد الجميع وإذا ~~ابتاع رجلان عروضا ثم اقتسماها فباع أحدهما ما وقع له ولم يبين فيما باع ~~نصفه فهو ملكه القديم فيمضي بنصف الثمن وما يقابله من الربح ونصف الآخر ~~إنما أخذه عرضا عن نصفه الذي صار لصاحبه فكأنه اشترى عرضا بعرض فيرجع إلى ~~من عقد على عين ونقد عرضا فباع ولم يبين فينظر ما هو PageV05P175 خير ~~للمشتري على ما تقدم قال ابن يونس : اشترط في الكتاب : الشراء بعد الميراث ~~فاحتج به ابن القابسي على التفرقة بين التقديم والتأخير وسوى ms1438 بينهما أبو ~~بكر بن عبد الرحمن لحصول الكذب في ثمن نصف الميراث ولو قال : أبيعك النصف ~~الذي اشتريت ولم يبين تقدمه ولا تأخره اتجه قول ابن القابسي ويلزمه إذا ~~اشترى النصف أن يبين لأنه زاد في النصف الأخير # فرع | قال : اللخمي : يختلف إذا أخذ عرضا عن دين هل يبيع مرابحة ولا يبين ~~قياسا على ما إذا أخذ شقصا عن دين حال ؟ فقيل : يشفع بالدين فعلى هذا ليس ~~عليه أن يبين وقيل بقيمة الدين فعلى هذا : عليه البيان # فرع | قال : إذا اشترى بعين فقال : اشتريت بعرض وبنى على قيمته وهي مثل ~~الثمن فأقل : فلا مقال للمشتري أو أكثر فمسألة كذب فإن باع على أن يأخذ ~~المثل فللمشتري الرد إلا أن يرضى البائع على أن يكون الربح على ما اشترى به ~~فإذا رضي نظر إلى قيمة العرض فإن كانت مثل الثمن فأكثر لزم المشتري لأنه ~~رده إلى مثل ما اشترى به فهو أخف من العرض ونقله وإذا كانت قيمة العرض أقل ~~لم يلزمه الرضا بالثمن إلا أن يحط عنه الزائد وإن اشترى بعرض : فقال : ~~اشتريت بعين والعين مثل قيمة العرض فأقل لزم المشتري أو أكثر عاد الجواب ~~إلى ما تقدم وكذلك إذا اشتريا عدلا فاقتسماه بالتراضي ثم باع أحدهما نصيبه ~~على ما اشترى به لأنه نصف ما صار إليه عوضه لصاحبه فللمشتري رد الجميع إلا ~~أن يكون نصف ما اشترى مثل نصف العين فإن فات مضى بنصف الثمن وضرب له الربح ~~في النصف الآخر على PageV05P176 قيمة ما نقد إلا أن يكون الذي باع به أقل ~~وقال ابن حبيب : إذا تقاوما فله بيع النصف على الثمن الأول والنصف الآخر ~~بما دفع فيه لشريكه فإن كان أكثر من الثمن ودفعه لدفع ضرر الشركة لم يبع ~~حتى يبين وإن كان لارتفاع السوق لم يبين # فرع | قال : إذا اشتراها ثلاثة فتقاوموها فوقفت لاثنين فاستوضع الثالث ~~البائع دينارا فلهما رد السلعة عليه إلا أن يعطيهما نصيبهما من الدينار # فرع | في الكتاب : لك بيع جزء من المكيل أو ms1439 الموزون مرابحة إن كان ~~متماثلا وقاله الأئمة قال ابن يونس : يريد : وإن لم يبين وكذلك بيع ما بقي ~~منه بخلاف ما لا يكال ولا يوزن لا يباع نصفه ولا بقيته حتى يبين وقاله ابن ~~حنبل وجوزه ( ش ) بناء على قيمة قياسا على الأخذ بالشفعة بالقيمة إذا باع ~~ما فيه الشفعة ولا شفعة فيه وجوابه : إن الشفعة لدفع الضرر فاغتفر فيها ذلك ~~ولا ضرورة للبيع مرابحة فإن لم يبين فللمشتري الرد فإن فات فالأقل من الثمن ~~أو القيمة . # فرع | في الكتاب لا تبع أحد ثوبين اشترتهما بأعيانهما ماربحة ولا تولية ~~بحصته من غير تسميته وإن استويا لأن ثمن الجملة يخالف ثمن جزئها فإن كانا ~~من PageV05P177 سلم جاز قبل القبض وبعده إذا اتفقت الصفقة ولم يتجاوز عنه ~~فيها إذ لو استحق احدهما لرجعت بمثله والمعين يرجع بحصته من الثمن قال ابن ~~يونس : قال ابن عبدوس : فإن لم يبين : فللمبتاع الرد لأن الجملة يرغب فيها ~~فإن فاتت فالقيمة يوم القبض ما لم ترد على الثمن الأول ومنع سحنون في السلم ~~وغيره ( لتقارب الثمن في الثوبين وأجازه ابن نافع في السم وغيره ) # فرع | في الكتاب : يجوز جزء شائع مرابحة من عروض ابتعتها معينة وكذلك ~~الرقيق لأنه بثمن معلوم بخلاف رأس بما يقع عليه من الثمن . # فرع | في الكتاب : إذا ابتاع نصف عبد بعشرة وابتاع غيره نصفه بخمسة | ثم ~~باعا مرابحة فلكل واحد ما نقل والربح بقدره لأن الربح يبتع الثمن | فإن ~~باعا بينهما نصفا أو بوضيعة فالوضيعة بقدر رأس المال قال ابن يونس : الربح ~~بينهما نصفان نظرا لأصل الملك | قال اللخمي : واختلافهما في الثمن أحسن إذا ~~على المشتري اختلاف الثمن | وإن لم يعلم تفاوتهما | قال : وأرى إن كان ~~شراؤهما في زمن واحد والسوق على الثمن الأول باعا من غير بيان أو على الثمن ~~الأكثر بينا وإن كانا في سوقين متفاوتين رخص عن قرب لم يبينا وإن باعا ~~بوضيعة مساومة يقتسما الثمن نصفين وإن سميا ثلاثمائة ووضعا مائة فضل الثمن ~~على رؤوس الأموال PageV05P178 الأول باعا ms1440 من غير بيان أو على الثمن الأكثر ~~بينا وإن كانا في سوقين متفاوتين رخص عن قرب لم يبينا وإن باعا بوضيعة ~~مساومة يقتسما الثمن نصفين وإن سميا ثلاثمائة ووضعا مائة فضل الثمن على ~~رؤوس الأموال . # فرع | في الكتاب : إذا بعت مرابحة ثم اشتريت بأقل أو أكثر فلا تبع مرابحة ~~إلا على الثمن الأخير لأنه ملك حادث وإن قلت : بعت على الثمن الأول لأن ~~البيع لم يتم قال صاحب النكت : إنما لم يجعل الإقالة بيعا في المرابحة إذا ~~تقابلا بالحضرة قبل انعقاد الثمن والافتراق أما إذا نقد وافترقا بيع حينئذ ~~قال اللخمي : إذا استقال بأقل أو أكثر جاز البيع على الثاني وقال ابن حبيب ~~: لا يبيع إلا على الأول استقال منه أو اشتراه بأقل أو أكثر قال : والأول ~~أظهر إلا أن تكون عادتهم إظهار بيع حادث ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول ~~وإنما منع ذلك إن عادت إليه بأقل بناء على أنه بقي منه ربح على الأول مثل ~~أن يشتري بخمسة فيبيع بسبعة ثم يشتري بعشرة . # فرع في الكتاب : إذا كنت استحطط بائعك خيرا المشتري منك في أخذها بجميع ~~الثمن وردها إن كانت الحطيطة للبيع وإلا فلا إلا أن يحط عنه الحطيطة وكذلك ~~التولية وأما الاشتراك فيخير على الحطيطة لملاقاة الحطيطة لهما قال ابن ~~يونس : إن فاتت المرابحة ولم يحط عن المشتري فعليه قيمتها يوم PageV05P179 ~~العقد وإن زادت على الثمن بوضيعة ولا شيء له من الوضيعة وإن كانت أنقص رددت ~~عليه ما نقص إلا أن يكون أكثر من الوضيعة فلا يزاد على الوضيعة قال اللخمي ~~: قال عبد الملك : يحط الحطيطة عن المشتري مرابحة وإن كره المشتري الأول # فرع | في الكتاب : إذا ثبت أن الثمن أكثر مما أخبر به خير المشتري بين ~~ردها والتزام الربح على ما يثبت فإن فاتت بنماء أو نقص خير المشتري بين ~~القيمة يوم العقد إلا أن تكون أقل مما قاله فلا ينقص منه أو أكثر فلا يزاد ~~عليه قال ابن يونس : يصدق البائع مع يمينه إذا كان ms1441 من الرقم ما يقتضي ~~الزيادة وفي الجلاب : إن تراضيا على شيء جاز وإلا فسخ البيع قال صاحب ~~المنتقى : إذا لم تفت فإنهما بالخيار لأن الضرر داخل عليهما قال سحنون : ~~يخير المشتري بين الرد والحبس بجميع الثمن لأن العقد له فإن رد خير البائع ~~بين الرد وحط الزائد وربحه والفرق بينه وبين العيب إذا حط البائع قيمته : ~~إن السلعة تبقى معيبة وهو لا يرضى بالعيب # فرع | قال ابن يونس : إذا غلط فأعطاه غير ثوبه فقطعه له رده ولا شيء عليه ~~في القطع بخلاف ما إذا قطعه ثم اطلع على كذب في الثمن فالقطع فوت والفرق : ~~أن الثوب الكذب لو هلك قبل القبض وثبت ذلك ببينة ضمنه مبتاعه ولو هلك ثوب ~~الغلط فمن بائعه ولأنه لم تجر فيه مبايعة بل البائع مسلط PageV05P180 ~~والمرابحة بينهما حوالة الأسواق فأولى القطع | نظائر : قال العبدي : أربع ~~مسائل يرجع الإنسان فيها في عين ماله حالة قيامه دون فواته : إذا أعطاه غير ~~المبيع غلطا ومن أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه الأخذ من طعام الحرب ثم ~~يرده والمشتري لرجل جارية ثم يقول : قامت علي بدون ما قامت عليه به ثم يظهر ~~له الغلط واختلف في المرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر # فرع | في ( الكتاب ) إذا أتهم البائع في الثمن لم يبع مرابحة حتى يبين # فرع | قال إذا بتعت من عبدك أو مكاتبك بغير محاباة فالبيع مرابحة وإن لم ~~يبين لأن العبد يملك وكذلك في شرائهما منك لأن لهما وطء ملك اليمين وقال ( ~~ح ) وابن حنبل : إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له لا يبع حتى يبين للتهمة ( ~~في الحطيطة وخالفهما ( ش ) # فرع | إذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبين ذلك بخلاف وطء الأمة ) لأنه ~~لا ينقصها إلا أن تكون بكرا وهي ممن ينقصها الوطء قال غيره : ولا يبين خفيف ~~الركوب أو اللباس الذي لا يغير قال ابن يونس : قال ابن عبدوس : PageV05P181 ~~إذا نقصها الافتضاض ولم يبين فإن لم تفت وحط ما ينوب الافتضاض وربحه : فلا ~~حجة له ms1442 وتفيتها حوالة الأسواق لشبهها بالبيع فإذا فاتت فأعطاه البائع ما ~~نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله استرجاع الثمن ويعطى قيمتها مفتصة يوم القبض ~~ما لم ترد على الثمن الأول فلا يزاد أو تنقص عما بعد الطرح فلا ينقص # فرع | في الكتاب : إذا زوجها لا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين لأنه عيب ~~فإن لم يبين خير المبتاع بين قبولها لجميع الثمن أو ردها ولا يلزمه قبولها ~~بحطيطة العيب ولا تفت هذه حوالة الأسواق بذلك ولا نقص خفيف ولا زيادة لان ~~العيب لا يفوت بذلك فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع وربحه فلا ~~حجة له قال ابن يونس : فإن أبى فله القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء ~~قيمة العيب وربحه أو تزيد على الثمن وقيل : يجتمع فيها الكذب والتدليس ~~بالعيب لأنه لو ذكر العيب كانت مسألة كذب فإن سكت كانت كذبا وتدليسا وقال ~~ابن عبدوس : مسألة عيب فقط لأن الكذب هو العيب فإذا أخذه بالكذب والعيب ~~غرمه قيمة العيب مرتين قال ابن يونس : وأرى أنه كذب وعيب لكن يخير بين ~~الأخذ بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت القيمة | وإن تساوت ~~أخذه بالعيب لأنه الأصل في الكذب اللفظ العاشر : الثمار في رؤوس النخل | ~~والنظر في مقتضى الإطلاق والمستثنى من ذلك في العرية ووضع الجوائح فهذه ~~ثلاثة أنظار PageV05P182 | النظر الأول : | في مقتضى الإطلاق وفي ( الجواهر ~~) : موجب الإطلاق بعد الزهو استحقاق الإبقاء إلى أوان القطاف وقاله ( ش ) ~~وقال ( ح ) : يتعين القطع عند العقد ( ولو شرط التبقية امتنع ) لأنه مقتضى ~~العقد في سائر المبيعات إن تحول ولأنه اشترط منفعة الأصول وهي مجهولة | ~~فيكون العقد تناول مجهولا تناول مجهولا | والجواب عن الأول : أن مقتضى ~~العقد معارض بمقتضى العادة | وعن الثاني أن مثل هذا لا يقدح في العقود كما ~~لواشترى طعاما كثيرا فإنه يؤخره للزمان الذي يحمل فيه مثله وبيع الدار فيها ~~الأمتعة تتأخر مدة التحويل منها وإن طالت على جاري العادة لقوله & ( أرأيت ~~إن منع الله الثمرة بم ms1443 يأخذ أحدكم مال أخيه ) ومنعها إنما هو بالجائحة بعد ~~البيع وهو دليل التبقية ويجوز بيع الثمار قبل الزهو بشرط القطع ويبطل بشرط ~~التبقية لنهيه & في الصحيحين ( أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل : وما تشقح ؟ ~~قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها ) ولأنها معرضة للعاهات قبل ذلك فتندرج في ~~الغرر | فائدة : قال صاحب ( الإكمال ) تشقح الثمرة : احمرارها لأن الشقحة ~~لون غير خالص للحمرة أو الصفرة وتحمار وتصفار للون المائل وأحمر ~~PageV05P183 وأصفر اللون المستقر وروى : تشقه بسكون الشين المعجمة والمعروف ~~: التحريك مع الحاء والهاء بدل من الحاء نحو : مدحه ومدهه وأزها النخل يزهو ~~إذا أحمر وأصفر وقيل : يزهو خطأ بل يزهى وقيل أزهى خطأ بل زهى | سؤال : لم ~~سألوه & : حتى يشقح أو حتى يزهى على اختلاف الروايات مع أنها ألفاظ عربية ؟ ~~| جوابه : لعلها لغة قبيلة غيرهم أو مستعارة لحس الثمرة فيسأل أي حسنها ~~يريد أو سألوه احتياطا للحكم # فرع | قال : فإن وقع العقد عندنا عن شرط القطع والإلغاء فظاهر الكتاب : ~~الصحة استقراء من قوله في البيوع الفاسدة : إذا اشتراها قبل بدو الصلاح جاز ~~البيع وقاله ( ح ) حملا للإطلاق على العرف الشرعي وقال اللخمي وابن محرز ~~وغيرهما من المتأخرين وحكى التونسي والشيخ أبو محمد والبغداديون عن المذهب ~~: البطلان وقاله ( ش ) حملا للإطلاق على العرف العادي ولنهيه & عن بيع ~~الثمرة قبل بدو صلاحها والنهي يقتضي الفساد إلا ما دل الدليل على جوازه قال ~~ابن يونس : بيعها على هذه الوجوه الثلاثة جائز عملا بمفهوم الحديث ~~PageV05P184 | فائدة : قال ابن يونس : ثمر النخل سبعة أقسام : طلع ثم يتلقح ~~الخف عنه ويبيض فهو عريض ثم يخضر فبلح ثم تعلوه حمرة فزهو ثم تصير الحمرة ~~صفرة فبسر ثم تعلى الصفرة دكنة فينصح فرطب ثم ييبس فتمر وإذا أزهى اشتد ~~وصار جذره ( وامتنع سقوطه وتسلط الآفات عليه # فرع | في الكتاب : إذا اشترى قبل الإزهاء فتركه حتى أتمر أو ) أرطب فجذه ~~| رد قيمة الرطب يوم جذه قال ابن يونس : يريد : وإن كان قائما رده ولو فات ~~والإبان قائم وعلم وزنه أو كيله رد ms1444 مثله لأنه الأصل في رد المتلفات قال ابن ~~القاسم : يريد مكيلة الثمن إن جذه تمرا إن فات وإلا رده بعينه سواء تركه ~~لهرب أو لدد أو غيرهما حتى يرطب وقيل : أن تعدى الترك فسخ لعدم القدر ومتى ~~جهلت المكيلة فالقيمة لأنها في المرتبة الثانية في الغرامات # فرع | قال : إذا اشترى نخلا فيها تمر مأبور جاز شراؤها بعد ذلك لأنها ~~تغتذي من رطوبات نخل على ملكه فلا جهالة في المبيع بخلاف نخل الغير واختلف ~~فيه قول مالك وفي شراء مال العبد بعد الصفقة ولو اشترى الثمرة أو الزرع قبل ~~بدو الصلاح على القطع ثم اشترى الأصل أو الأرض فله الإبقاء لما تقدم وإن ~~اشتراها على الإبقاء ثم اشترى الأصل : فالبيع فاسد لمقارنة الشرط المفسد ~~وإن اشترى الثمرة على الفساد ثم ورث الأصل من البائع : فله PageV05P185 ~~الإبقاء لانتقال الملك إليه ولو اشتراها قبل الإبار أو الزرع على الإبقاء ~~ثم اشترى الأصل أو الأرض قبل الإبار فسخ البيعان لأنه كاستثناء البائع ~~الثمرة قبل الإبار ولو لم يفسخها حتى أزهت وقبضها المشتري الأصل فقيمتها ~~يوم قبض الأصل ويرد الأصل لأنه بيع فاسد ولو اشترى مع الأصل بعد الإبار ردت ~~الثمرة إلى ربها وثبت بيع الأصل ولو لم يفسخ البيع حتى أزهت في شجر المشتري ~~( فهي له وعليه قيمتها يوم شراء الأصل على الرجاء والخوف لأنه فوت في بيع ~~فاسد ولو اشترى الأصل بعد زهو الثمرة في ) الشجر أو بعد فسخ بيع الثمر ~~والزرع وإن أخضر إلا أنه انكشف الغيب أنه على التبقية في ملك الغير ولو ~~ابتاع الأرض بزرعها في صفقة واحدة ثم استحقت الأرض قبل استحصاده انفسخ ~~البيع أو بعد استحصاجه تم البيع وكذلك الثمرة تنزيلا للملك الظاهر منزلة ~~الملك الباطن وكذلك الثمرة قال ابن حبيب : قال صاحب ( البيان ) : في شراء ~~مال العبد وتمر النخل بعد الصفقة أربعة أقوال : الجواز لأن النهي عن البيع ~~قبل بدو الصلاح إنما جاء إذا بقيت الأصول لابن القاسم والمنع لمالك لظاهر ~~النهي والتفرقة بين القرب فيجوز لأنه ms1445 في حكم الوقوع مع العقد وبين البعد ~~فيمتنع وفرق أشهب بين ثمر النخل فيجوز مع القرب والبعد ويمتنع مال العبد ~~مطلقا لجهالته فلا ينفرد قال يحيى : والقرب نحو عشرين يوما # فرع | في ( التلقين ) : يمتنع بيع الكتان والقرظ واستثناء حبهما لأنه ~~مجهول PageV05P186 # فرع | قال صاحب ( البيان ) : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فضمانها من ~~البائع لأن قبض الأصل ليس قبضا للثمرة والبيع فاسد فإن جذها ضمنها وعليه ~~مكيلتها رطبا وإن لم تفت ردها وفسخ البيع فإن باعها بعد بدو صلاحها : قال ~~محمد : فوت وعليه القيمة يوم البيع لأنه يوم التفويت وعن مالك : يوم بدو ~~الصلاح لأنه فوت سابق وقيل : البيع ليس فوتا # فرع | قال : إذا اشترى نصف ثمرة بعد بدو الصلاح : قال مالك : ليس له ~~بيعها حتى يستوفيها لأن نصيبه لا يتعين إلا بالقيمة فأشبه الطعام قبل قبضه ~~ثم رجع للجواز لأنه ضمن بالعقد # فرع | قال : إذا اشترى نخلا في حائط واختلف في شربه فإن وقع العقد بغير ~~شرط وهو يقدر على سقيه من غير ساقية البائع فهل يكون السقي على البائع لأنه ~~تبع للنخل كالثمرة الذي لم يؤبر أو على المشتري ككسوة العبد ومؤنته : قولان ~~لمالك فإن لم يقدر على سقيه فعلى البائع قولا واحدا لأنه ظاهر الحال فإن ~~تنازعا ولقول البائع وجه كقدرة المشتري على السقي من غير ساقية البائع ~~كالمعسه على السقي تحالفا وتفاسخا فإن نكل أحدهما صدق الحالف وإن لم يكن ~~للبائع وجه صدق المشتري قاله ابن القاسم لأن الأصل : إكمال الشرب فإن اختلف ~~في الاشتراط عند العقد ( تحالفا وتفاسخا إن كان PageV05P187 للبائع وجه ~~قاله ابن القاسم وإلا صدق المبتاع وقال أصبغ : يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ~~لأن الأشبه على المشهور لا يراعى مع قيام المبيع ولو وهبه إلا عذق صدق ~~الواهب لأن الأصل : بقاء ملكه في الماء والمعارضة قوية تستتبع بخلاف التبرع # فرع | قال : إذا اشترى بعد الإزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع لأنه ~~أخذ تمرا في رطب فإن باعه بدين إلى أجل : فهل يجوز أن يأخذ ms1446 بالدين تمرا إذا ~~يبس ؟ ثلاثة أقوال : لمالك : الجواز في التفليس وغيره لأنه لم يبع طعام ~~بطعام والمنع منها حذرا من بيع الرطب بالتمر ( إلى أجل ) وإعطاؤه في ذلك ~~التمر تمر حائطه والفرق بين التفليس فيجوز لنفي التهمة وغيره فيمتنع # فرع | قال ابن يونس : إذا اشترى المكتري شجر الدار وهو تبع للكراء ثم ~~استحقت الدار إلا موضع الشجر ردت الثمرة لأنه ضمها إلى غير ملكه وإن ~~اشتراها قبل بدو صلاحها على الإبقاء فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع ~~ما دامت في رؤوس الشجر وإن مكنه البائع من قبضها عند ابن القاسم لأنه بيع ~~فاسد لم يقبض لبقائه في أصول البائع وعن ابن القاسم : ضمانها من المشتري ~~لان الشجر تبع للدار وإذا ردت للبائع فعليه السقي والعلاج PageV05P188 ~~والجذاذ لأن المشتري غير متبرع قال : وينبغي جريان الخلاف الذي في قولهم ~~إذا اشترى آبقا فجعل فيه جعلا ثم انفسخ البيع هل يغرم الجعل أم لا ؟ لأنه ~~إنما طلب لنفسه أو هو غير متبرع بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطلانه # فرع | وعن ابن الكاتب : إذا اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها | ~~وعليه قيمتها يوم الجذاذ بخلاف استهلاك الزرع قبل بدو الصلاح عليه قيمته ~~على الرجاء والخوف والفرق : أن رب الثمرة إذن في التصرف ولأن البيع الفاسد ~~يضمن بوضع اليد وقيل : عليه قيمة الثمرة على الرجاء والخوف لأن البائع ~~باعها على البقاء فصار المشتري متعديا بالجذاذ قال أبو الطاهر في نظائره : ~~وإذا اكترى دارا وفيها شجرة فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو كثرت أو لم ~~تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأدنى ويشترط جملتها ويكون رطبا ~~قبل انقضاء الأجل ويكون القصد باشتراطها رفع المضرة في التصرف قال ابن يونس ~~: إذا لم يكن بيعا واشترطها فسدت الصفقة كلها وإن أزهت صحت وفيها الجائحة ~~إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن وكراء الدار والأرض في ذلك سواء # فرع | في ( الجواهر ) : إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر في صفقتين : ~~فإن بدأ بالشجر صح ms1447 وله الإبقاء إلا أنه منتفع بملك نفسه ومنع المغيرة وغيره ~~PageV05P189 سدا للذريعة ولو باع الشجر وحده ولم يشترط قطع الثمرة صح لأن ~~المبيع هو الشجر ولا محذور فيه # فرع | قال : بدو الصلاح في البعض كاف لأن الغالب التقارب وقاله الأئمة ~~لكن بشرط اتحاد الجنس دون النوع والبستان بل يبتاع بطيب البستان ( المجاور ~~له لأنه في حكم الاتحاد لو هد الجدار وقيل : يشترط اتحاد البستان ) وقاله ( ~~ش ) لأن اختلاف السقي والعلاج يوجب اختلاف الطيب وتعجيله وقال القاضي أبو ~~الحسن : إذا بدا صلاح جس من الثمار في بستان منه نخلة أو عذق في نخلة جاز ~~بيع جميع بساتين البلد لاشتاكها في الهواء المنضج إلا أن يكون ذلك باكورة ~~فلا يباع غيره بطيبه | فائدة : العذق بفتح العين المهملة وسكون الدال ~~المهملة : العرجون وبكسر العين : النخلة فالأعلا للأعلا والأسفل للأسفل # فرع | في ( الجواهر ) : إذا كانت تطعم بطنين في سنة : ففي جواز بيع ~~الثانية بطيب الأولى قولان : المشهور : المنع قال صاحب ( البيان ) : إذا لم ~~يطب الشتوي حتى ينقضي الصيفي لا يباع بطيبه اتفاقا إلا أن يكون يسيرا تبعا ~~فقيل : يجوز ومنعه سحنون لعدم الضرر في تأخيره لعدم اجتماع النخل في السقي ~~فلو أراد المشتري التفرد لنفسه وشرط والتزم السقي جاز كالثمرة في الدار قال ~~ابن يونس : ثلاثمائة شجرة فيها شجرة شتوية | لا تباع مع PageV05P190 الصيفي ~~وإن تأخر طيبه إلى أزهاء الشتوي # فرع | قال صاحب ( البيان ) : إذا اشترى رطبا فادعى دفع الثمن بعد قبض ~~الرطب صدق الرطاب لأن الأصل : عدم القبض أو قبل القبض : فثلاثة أقوال يصدق ~~البائع يصدق المشتري لأن البائع مفرط بالدفع أولا لأنه ائتمن المشتري ~~والأمين مصدق والقولان لمالك ويصدق المبتاع فيما العادة فيه قبض الثمن لابن ~~القاسم عملا بالعادة وهذا فيما يباع في الأسواق وأما الكثير فيصدق البائع ~~إلا أن تطول المدة وفيه خلاف # فرع | قال : إذا اشترى حائطا غائبا بالعدد جاز لأن العدد كالصفة وكذلك ~~إذا عاينه على الزرع وقيل : يمتنع كنخلات من حائط وأذرع من دار وعلى الجواز ~~فالضمان من ms1448 البائع على المشهور وقال ابن القاسم على المبتاع # فرع | قال المازري : يجوز بيع المقائي والقصيل ونحوها مع الخلفة خلافا ل ~~( ش ) و ( ح ) | قاعدة : الغرر ثلاثة أقسام : ما أجمع الناس على منعه ~~كالطير في PageV05P191 الهواء والسمك في الماء وما أجمع الناس على جوازه ~~كطعن الحبة وأسا الدار وما اختلف الناس فيه هل يلحق بالأول أو الثاني ؟ ~~كبيع الغائب على الصفة وهذه المسألة فيما يقولان الخلفة مجهولة وغرر فيمتنع ~~ونحن نقول : هو غرر تدعو الضرورة إليه لتعدد التمييز في المقائي وحفظ ~~المالية في الجميع فإن اشترى الخلفة قبل أن تخلق بعقد منفرد امتنع للجهالة ~~وعدم التبعية التي يغتفر فيها ما لا يغتفر في الاستقلال أو بعد العقد على ~~أصلها وحدها فقولان نظرا إلى إلحاق هذا العقد بما تقدم أو هو منفرد فيمتنع ~~| تمهيد : قال صاحب ( المنتقى ) : النبات المخلف ثلاثة أضرب : لا تتصل ~~بطونه كالنخل والورد ونحوهما فلا يباع بطن حتى يبدو صلاحه وضرب تتميز بطونه ~~وتتصل كالقصيل والقصب والقرظ فإطلاق العقد يقتضي الموجود فقط لأنه العادة ~~فإن اشترط الخلف : ففي الجواز روايتان عن مالك نظرا إلى إسناده للجذة ~~الأولى واستقلالها بنفسها وعلى الجواز يشترط أن تكون مأمونة من جهة السقي ~~وغيره وهل يجوز بيعه حتى يفنى منعه مالك للغرر وقيل : يجوز لأنه معلوم عادة ~~والخضر كلها كالقرظ وجوز ابن مسلمة بيع الموز سنين وكرهه مالك | الضرب ~~الثالث : لا تتميز بطونه كالقاثي فيمتنع بيعه بطونا معدودة لعدم الانضباط ~~بل يرجع في انتهائه إلى العادة إذا طلب البائع أرضه # فرع | في ( الكتاب ) : إنما يجوز اشتراط الخلف في القصيل والقرظ والقصب ~~إذا بلغ الجذاذ للعلف إن كانت مأمونة لا يخلف ويجوز جذة وجذتين إذا لم ~~يشترط تركه حتى يصير حبا لأن ذلك غير منضبط وإن لم يشترط ولكن عليه الحب ~~PageV05P192 في اشتراط الخلفة قوم ما رعى بقدر تشاح الناس ولا ينظر إلى غرر ~~نبات أوله أو آخره ويرد من الثمن بقدر القيمة ولا يجوز بيعه قبل بلوغ الرعي ~~والحصاد لأنه بدو صلاحه ولا يجوز ms1449 شراؤه حينئذ بشرط التنقية حتى يتحبب أو ~~يتركه شهرا إلا أن يبدأ الآن في فصله فيتأخر شهرا قال ابن يونس : جوز ابن ~~حبيب اشتراط الخلفة في بلد السقي دون بلد المطر لعدم المؤنة وقال سحنون : ~~إذا غلبه الحب فالقيمة يوم الصفقة على أن يقبض في أوقاته # فرع | قال ابن يونس : لو طلب الإقالة فامتنع فقال : لا يتركه حتى يصير ~~زرعا : أمر بفصله لأنه ضرر على البائع فإن أخره حتى صار حبا فلا بيع بينهما ~~لأنه لم يبعه حبا وكذلك لو تحبب ولم يقض عليه وقيل إنما يقع التقويم إذا ~~غلبه في الخلفة إذا جذ الرأس كله وأما في الدائر فلا لأنه إن غلبه في ~~جملتها انتقض البيع بغير تقويم أو في جذة رجع من الثمن بقدره وهو خلاف ~~المذهب قال صاحب ( النكت ) : إنما يجوز اشتراط الخلفة إذا لم يجذ الرأس حتى ~~اشترى الخلفة ( لأنه غرر نافع أما بعد الجذ فلا قال اللخمي : أجاز في ( ~~الكتاب ) بيع الخلفة ) ممن اشترى الرأس بعقد بانفراده إذا كانت مأمونة فمنع ~~محمد في صفقة واحدة وجوز في صفقة أخرى لأنه يجوز لضرورة والضرورة لا تتعدى ~~ومنه من بيع ما يطعم شهرا لاختلافه في القشرة لكثرة الجذ وقلته قال : ويلزم ~~على قوله منع بيع الجميع لأنه يأتي عليه شهر وعلى الجواز يجوز في الشهر ~~فإذا انقضى لم يكن له الصغير فإن باع أول بطن فله ما يقال : إنه من هذا ~~البطن PageV05P193 # فرع | في الكتاب : يمنع من بيع القصيل إذا صلح للرعي على أن يتركه حتى ~~يتحبب أو شهرا إلا أن يبدأ في قصله ويتأخر شهرا وهو دائم فيه بخلاف الثمر ~~بعد طيبه لأن الزرع يزداد ببقائه نباتا والتمر إنما تقوى حلاوته وأيضا ~~فالزرع يبقى فهو شراء معين إلى أجل والجائحة فيه من البائع وكذلك صوف الغنم ~~يمتنع اشتراطه حتى يتناهى ويجوز بيع بقل الزرع على رعيه مكانه ويمتنع ~~اشتراط بقائه حتى يصير قصيلا لأنه يزيد نباته | تنبيه : قال اللخمي : يجوز ~~بيع الثمار قبل الصلاح بثلاثة شروط ms1450 : أن يكون منتفعا بها لنهيه & عن إضاعة ~~المال | وتدعو لذلك حاجة وإلا فهو من باب إفساد الثمرة وقطعها عن غايتها ~~المطلوبة منها فلا يجوز إلا لحاجة وأن لا يتمالأ عليه أكثر أهل البلد ليلا ~~يعظم الفساد في ذلك # فرع | قال : ويجوز بيع الثمار على التبقية إذا اشترط الضمان على البائع ~~ولم ينقد واختلف في إطلاق العقد بعد بدو الصلاح هل هي على البقاء إلى اليبس ~~أو على القطع ؟ قاله ابن حبيب لأن الأصل في المبيعات : التقابض إلا بشرط أو ~~كانت عادتهم التأخير أو كان البيع فيها على الكيل بعد اليبس # فرع | قال : ولا يجوز عيب ولا غيره من الزرع والفواكه حتى يبدو صلاحه ~~PageV05P194 وصلاح الزرع أن يبيض عند مالك وقال غيره من العلماء : حتى يفرك ~~| لنا : نهيه & عن بيع الزرع حتى يبيض ويأمن من العاهات | في مسلم فإن بيع ~~بعد الإفراك واشترط المشتري أخذه يابسا : قال مالك : إذا جذ ذلك وفات مضى ~~وقال أيضا : يفسخ وأن تبين وهذا الخلاف جار سواء كان جزافا أو كيلا وكذلك ~~الفول والحمص يباع أخضر قد امتلأ حبه قال ابن القاسم : لا يفسخ للخلاف فيه ~~وفسخه ابن عبد الحكم وإن تبين قال وأرى إن كان السقي بالعيون فهو مأمون يصح ~~العقد وكذلك الدوالي وإن كان بالمطر وعدم الماء يضره لم يصح | قال محمد : ~~صلاح الزيتون باسوداده والفجل واللفت والبصل والجزر والثوم المغيبة في ~~الأرض يباع إذا استوى ورقه ولم يكن فيه فساد فإن كشف أو قلع ووجد شيء منه ~~بخلاف ما رأى رد بحسابه من الثمن وفي ( الجواهر ) : صلاح الثمار طيبها أو ~~مبادئ الحلاوة | النظر الثاني | فيما استثني من بيع الثمار وهو العرايا ~~ويتجه النظر في معنى لفظها ووجه استثنائها وحقيقتها وقدرها ومحلها وكيفية ~~بيعها وسبب الرخصة فيها فهذه سبعة أبحاث : | البحث الأول : في معنى لفظها : ~~والعرايا جمع عرية وفيها سبعة أقوال قيل : من تعرى النخلة من تمرها بالهبة ~~وقيل : من عروت الرحل أعروه : إذا طلبت معروفه وهي معروف ومنه قوله تعالى : ~~^ ( فكلوا منها PageV05P195 وأطعموا ms1451 القانع والمعتر ) ^ وأصله : المكان ~~المنكشف الفارغ لقوله تعالى ^ ( فنبذناه بالعراء ) ^ أي بالمكان المنكشف ~~الفارغ ومن منح ماله فقد فرغ ملكه منه قال المازري العرية : النخلة يعرى ~~ثمرها للمحتاج وقيل : لأنها تعرى من المساومة عند البيع وقيل من العارية | ~~لأن النخلة ترجع بعد الانتفاع بها ويرد عليه : أن أصل العارية عودته تحركت ~~الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت عارية من قولهم : عاورت فلانا أي ~~ناولته وناولني وفعلها : أعاره يعيره والفعل من عرية الثمار : أعراه يعريه ~~فيمتنع أن يكونا من معنى واحد مع أنه قد قيل : العراية من العار قال صاحب ( ~~الإكمال ) : العرية مشددة الياء وهي فعلية وفعيل وفعيلة تكون بمعنى فاعل ~~وبمعنى مفعول | كرحيم وعليم بمعنى راحم وعالم وقتيل وجريح بمعنى مجروح ~~ومقتول فالعرية قيل : معناها من الطلب فتكون مفعولة أي عطية وقيل : من عروت ~~الرجل أي أتيته فتكون مالية لأنها على هذا فاعلة لخروجها عن مال ربها ~~وتعريه عنها فتكون فاعلة أي خارجة ومعرية لربها أي عريت من التحريم وقيل : ~~معناها من الانفراد : عريت النخلة إذا أفردتها بالبيع أو الهبة وقيل : ~~الثمرة إذا رطبت لأن الناس يعرونها للالتقاط فتكون مفعولة | تمهيد : في ~~أسماء أنواع الإحسان في اللغة : العرية : هبة الثمار في النخل والأشجار ~~والعارية تمليك المنافع والإفقار : إعارة الظهر من بعير أو غيره للركوب ~~مأخوذ من فقار الظهر وهو عظام سلسلة الظهر والمنحة PageV05P196 والمنيحة : ~~تمليك لبن الشاة مدة تكون عنده يحلبها والهبة : تمليك الأعيان طلبا للوداد ~~والصدقة : تمليك الأعيان للثواب عند الله تعالى والسكنى : هبة منافع الدار ~~مدة معينة وهو أحد العارية والعمرى : تمليك منافع الدار عمره والرقبى : ~~تمليك منافع الدار إلى أقربهما موتا كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه ~~والوصية : تمليك الأعيان أو المنافع بعد الموت والوقف والحبس : تمليك ~~الموقوف عليه أن ينتفع بالأعيان لا تمليك المنافع وفرق بين تمليك المنفعة ~~وبين ملك أن ينتفع ففي الأول : له نقل الملك في الانتفاع لغيره وفي الثاني ~~: ليس له ذلك كالجلوس في المساجد للصلاة وفي الطرقات للمعاش وليس له ms1452 بيع ~~ذلك ولا تحجيره والنفح والعطاء والإحسان والتمليك والمعروف تعم هذه الأنواع ~~الأحد عشر . | البحث الثاني : في وجه استثنائها قال صاحب ( التنبيهات ) : ~~هي مستثناة من أربعة أصول محرمة : المزابنة والطعام بالطعام إلى أجل وغير ~~معلوم التماثل والرجوع في الهبة . | البحث الثالث : في حقيقتها في المذهب ~~وفي ( الجواهر ) : قال القاضي أبو الوليد : هي هبة ثمرة نخلة أو نخلات من ~~الحائط قال القاضي أبو الوليد : هذا على مذهب أشهب وابن حبيب دون ابن ~~القاسم بل معناها عند ابن القاسم : أن يعريه الثمرة على أن المعرى ما ~~يلزمها إلى بدو صلاحها ولفظ الهبة عنده لا يقتضي هذا لأنه يفرق بين الهبة ~~والعرية في السقي والزكاة فيجعلها على المعرى بخلاف الهبة و غيره يخالفه ~~على ما يأتي إن شاء الله تعالى | وفي ( الكتاب ) : تجوز عرية النخل والشجر ~~قبل أن يكون فيها ثمر عاما ومدة العمر . قال اللخمي : يجوز في قليل الشجر ~~وكثيرة ما لم يكن الشجر لم يبلغ PageV05P197 الإطعام لأنه مكايسة لأنه يعجل ~~ليعطى في المستقبل فإن نزل وفات بالعمل : فللعامل أرجة مثله في العمل حال ~~صغرها وإثمارها والثمرة للمعطى إلا أن يعلم إنها تثمر تلك السنة فيجوز | ~~ويدخلان على أن الكلفة في السقي وغيره على المعطى . | البحث الرابع في ~~قدرها قال اللخمي : يجوز في خمسة أو سق ويمتنع الأكثر واختلف في الخمسة لما ~~في الصحاح أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها فيما ~~دون خمسة أو سق أو في خمسة أو سق فورد الحديث بصيغة الشك من الراوي في ~~الخمسة قال والمنع أحسن لأنه الأصل فيها وفي الجواهر المشهور إباحة الخمسة ~~اعتبارا بنصاب الزكاة بجامع المعروف به نجيب عن اعتبار أحد الاحتمالين مع ~~أن الراوي شك فيما رواه ونقول قوله وأرخص في العرايا في الحديث الآخر عام ~~إلا ما خصه الدليل وعن ( ش ) قولان في الخمسة كقولي مالك # فرع | في الجواهر : إذا نقد المشتري أو البائع جاز في الزائد على الخمسة ~~) في الجواهر : إذا نقد المشتري أو البائع جاز ms1453 في الزائد على الخمسة وإن ~~اتحد الشق الآخر فإن اتحد أو تعددت الحوائط وقد أعراه من كا حائط ~~PageV05P198 قدر العرية : قال الشيخ أبو محمد : هي كالحائط الواحد نظرا ~~لاتحاد المعرى فيمتنع في الزائد وقال اللخمي : يجوز أن يشترى من كل واحد ~~خمسة أو ست لأن كل حائط يختص بضرورته وقال ابن الكاتب إن كانت بلفظ واحد ~~فكالحائط الواحد كبيع المتعددات بلفظ واحد فإن العقد والحكم واحد وإلا ~~امتنع | البحث الخامس في محلها وفي الجواهر هو على المشهور كل ما ييبس ~~ويدخر من الثمار لأن هذا الوصف ضابط معروف الزكاة وهو وارد في محل النص ~~فيغلب على الظن أنه ضابط معروف العرية وأناط الأصحاب به الحكم وجودا وعدما ~~| حتى منعوا البيع فيما لا يثمر من الرطب وما لا يتزبب من العنب وقيل : ~~يقصر على النخل والعنب لأنهما مورد النص اعتمادا على أن الرخص لا يقاس ~~عليها قال اللخمي : جوزها محمد في المدخر وغيره لأنها أبيحت للمعروف أو ~~لنفي الضرر عن رب الحائط بتكرر المعرى عليه وهذا الوصف عام فيعم الحكم ~~موارده إلا أنه كرهه فيما لا يدخر وأمضاه بالقبض وجوزها ( ش ) في جملة ~~الأشجار كإبدال الدنانير بالدنانير لعموم المعروف ( في ذلك الموارد ) . ~~وجوابه : ما في بعض طرق الحديث : أرخص عليه السلام في بيع العربة يأكلها ~~رطبا | وعن ابن عمر رضي الله عنهما : نهى عليه السلام عن المزابنة ~~PageV05P199 وأرخص في العرايا النخلة والنخلتان يوهبان للرجل يبيعها بخرصها ~~تمرا فصرح بالرطب ولأنه عادة المدينة وله أن يجب عن الأول بأني أثبت العموم ~~بالقياس لا بالنص كما عمم في المدخر وعن الثاني بمنع كونه حجة على أصله | ~~البحث السادس في كيفية بيعها : وفي ( الكتاب ) : أرخص للعمرى أن يشتري ~~الثمرة إذا أزهت بخرصها يابسا إلى الجذاذ فإن كانت أكثر من خمسة أوسق امتنع ~~بيعها بتمر نقدا وإلى أجل بطعام يخالفها إلى أجل لأنه بيع الطعام بالطعام ~~بسببه ويجوز له ولغيره شراء ما أزهى وإن كثر بالعين والعرض نقدا وإلى أجل ~~لعدم المحظور بالطعام المخالف لها ms1454 نقدا لأن النسأ في الجنس وغيره حرام ~~ويتعجل جذاذها فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ : امتنع للنسأ في ~~الطعام قال صاحب ( التنبيهات ) : يجوز شراؤها بخرصها بعشرة شروط : أن يكون ~~مشتريها معريها لاختصاص الضرر به وأن تطيب حتى تؤمن الآفات والثمر ثمرة ~~لأنه مورد السنة ويخرصها لأن العدول عنه يؤكد عدم التماثل ويتحد النوع لأنه ~~المقصود بالخرص وحذرا من المكايسة وأن تكون إلى الجذاذ فهذه الستة متفق ~~عليها عندنا وإن تكون باسم العرية لأنه مورد السنة ( وإن يكون خمسة أوسق ~~فأقل وإن يشتري جملة ما أعرى ليلا لنفي الضرر بعد ارتكاب الحظر ) وأن يكون ~~مما ييبس ويدخر وهذه الأربعة مختلف فيها قال صاحب المقدمات ) : يشترط أن ~~يكون التمر من نوعها وصنفها ويستوي معريها ومن صار إليه تمر الحائط وأن ~~يكون باسم العرية عند ابن القاسم قال صاحب ( المنتقى ) : إذا انتقلت العرية ~~ببيع أو هبة PageV05P200 أو ميراث جاز لهم بيعها كما كان ذلك فإن كانت له ~~المشاركة اللاحق السابق في الضرر : قال صاحب ( الإكمال ) : وجوزه ( ش ) من ~~الأجنبي ويرد عليه قوله & : ( يأكلها أهلها تمرا ) فنبه على العلة وأنها ~~رفق أهلها وقد روي : أرخص في بيع العرية بالرطب وبالتمر | وجل الأحاديث لم ~~يذكر فيها إلا التمر | فيحمل قوله : رطبا أو تمرا على شك الراوي ووقع خارج ~~مسلم : بخرصها ( رطبا بغير شك غير أنه انفرد به رواية وعن مالك : يجوز ~~بخرصها وبغيره وعنه : ) لا يجوز بغيره تقديما للقياس على الخبر ولقوله & : ~~( العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) وعنه : عكسه لأنهما رخصه ~~فلا يتعدى بها محلها قال الطرطوشي : ووافقنا ( ش ) على بيع العرية في ~~الجملة وخالفنا في تأخير الثمن وفي بيعها من الأجنبي وقال ( ح ) : بيعها ~~حرام وإنما هو رجوع في الهبة على أصله : إنه لا يجوز لكل أحد الرجوع في ~~هبته إلا الوالد فهو يرجع في هبته عنده وإعطاؤه تمرا تطييبا PageV05P201 ~~لقلبه وحمل الأحاديث على هذا أولى من حملها على مخالفة الأصول أو على أنه ~~كان وقت إباحة الربا أو ms1455 لأن خبر الواحد إذا خالف الأصول يترك للقياس أو ~~يمتنع بالقياس على الحب أو نقول : إذا امتنع على الأرض فعلى رؤوس النخل ~~أولى والجواب عن الأول : أن الخبر يدل على أنه بيع لا فسخ للهبة من وجوه ~~خمسة : أحدها : قوله : ( أرخص ) والرجوع عندكم في الهبة ليس رخصة ولقوله : ~~( نهى رسول الله & عن بيع التمر بالتمر ) وإنما ارخص في بيع العرايا ~~والمستثنى منه بيع حقيقة : فكذلك المستثنى لأن الأصل في الاستثناء أن يكون ~~متصلا ولأن الرخصة تقتضي تقدم حظر وإنما يتصور في البيع لا في الهبة ولقوله ~~& : خرصا وفسخ الهبة لا يحتاج للخرص بل يجوز التعويض بالقليل والكثير وبغير ~~شيء وخامسها : لتخصيصه بخمسة أوسق وفسخ الهبة لا يختص ولأن هذه المعوضة ~~تفتقر لتراضيها وفسخ الهبة لا يحتاج لذلك وعن الثاني : أنه فسخ بمجرد ~~الاحتمال فيمتنع ثم أتى قوله : نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في ~~بيع العرايا ومقتضى الرخصة تقدم الخطر ولأنه لو كان الربا مباحا لما قدر ~~بخمسة أوسق وعن الثالث : أن الخبر في نفسه أصل فلا تترك الأصول ولا تفسخ ~~بالقياس وعن الرابع : أنا نقول به في الحبوب وإنما يمتنع بيعها بالخرص حيث ~~يتعذر الخرص | وعن الخامس : أن بيعه على النخل لدرء ضرورة التكرر للحائط ~~وهي منفية إذا كان على الأرض واحتج ( ش ) على وجوب PageV05P202 التعجيل : ~~بأن التأخير ينافي الطعام # فرع | قال صاحب ( المنتقى ) : من له في حائط نخلة جوز ابن القاسم شراءها ~~منه للمعروف # فرع | قال : ولا تباع العرية بالبسر ولا بالرطب بل بنوعها من التمر # فرع | قال صاحب النكت جوز الشيخ أبو الحسن إذا اشتراها بخرصها أن يعطيه ~~غير صنفها لأنه معروف يشبه القرض والقرض ويجوز فيه ذلك # فرع | قال اللخمي : يمتنع شراؤها بأدنى من نوعها لأنه مكايسة ( مناقض ~~للمعروف الذي خولفت الأصول لأجله فإن كان أحمد يقصد رفع الضرر امتنع لأنه ~~مكايسة ) أو للمعروف جاز لأنه معروف وإن باعها بخرصها قبل بدو الصلاح نقص ~~إن كانت قائمة فإن فاتت بالجذاذ وجهلت المكيلة فالقيمة ومصيبتهما ms1456 في رؤوس ~~النخل من البائع لنهيه & عن بيع التمر حتى يزهو على أصل ابن القاسم وعلى ~~أصل أشهب في عدم الجائحة فيها في PageV05P203 البيع الصحيح يكون عل المعرى ~~قيمتها لأنها في أصوله وسقيه فهي كالمقبوضة # فرع | قال : بيع العرية بغير جنسها من الطعام على ثلاثة أوجه : إن بيعت ~~قبل الطلوع أو بعده وقبل التأبير جاز نقدا أو مؤجلا لأنه يتحلل بذلك الرقاب ~~كانت سنة أو سنتين وكذلك المؤبرة التي لا تراد للأكل وهي عام واحد فإن ~~أريدت للأكل امتنع على قول ابن القاسم إلا أن يجد ويقبض التمر بالحضرة لأنه ~~نسيئة في الطعام و على قول أشهب : يجوز إذا قبض العوض وإن لم يجد الثمرة إن ~~لم يمؤخر لبدو الصلاح وإن كانت سنين وفيها الآن ثمرة مأبورة قال : أرى أن ~~تفرد هذه بعقد وإن لم يبع الجميع في عقد وهذه يسيرة تبع جاز نقدا ومؤجلا ~~بالجنس وغيره لأنه يتحلل الرقاب فإن بدا صلاحها - وهي عام واحد - امتنع ~~تأخير العرض عن العقد ويختلف في تأخير الجذاذ : منعه ابن القاسم نفيا للنسأ ~~في الطعام ويجوز على أصل أشهب لأنه لا يرى فيها جائحة وسقيها عليه فهي ~~مضمونة من المشتري وشراؤها بالنقدين والعروض نقدا ومؤجلا جائزا ( إذا لم ~~يؤبر كانت سنة أو سنتين ويجوز في المأبورة بشرط الجذاذ قبل صلاحها ) لأنه ~~قادر على بيع الرقاب فإن كانت أعواما جاز شراء الجملة إذا شرط جذاذ هذه ~~الثمرة # فرع | قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا تطوع بتعجيل الخرص قبل الجذاذ ~~PageV05P204 جاز لأنه معروف قال ابن الكاتب : وعلى هذا لو مات المعرى قبل ~~يبسها أخذ من تركته خرصها لأنه دين عليه وعلى قول ابن القاسم : له إجباره ~~قبل الأجل على القبض لأنه جعله كطعام من قرض قال : والصواب : عدم الإجبار ~~لأنه بيع # فرع | في ( الكتاب ) : يمتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين لأنه ~~كالسلم في المعين وإنما يجوز في الذمة قال المازري : فإن وقع فقيل : يفسخ ~~للفساد وقيل : لا يفسخ بل يفسخ التعيين ms1457 وتنتقل الثمرة للذمة إلى أجله لأنه ~~منشأ المفسدة # فرع | قال المازري : يجوز اشتراط ثمر أجود لأنه أبلغ في المعروف وإن كان ~~لدفع الضرر فلا | تمهيد قال المازري : العرية دائرة بين القرض لأنها معروف ~~وبين البيع لأنها معاوضة ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية ~~قبل قبضه وبالجواز قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي : لأن للمعري أن يدفع ~~عين المشترى فيما عليه كما أن للمقترض دفع ما أخذ فيما عليه بل المقترض ليس ~~له دفع ما أخذ إذا تغير والمعرى له دفع ما اشترى وإن ، تغير الثمر فهو أوسع ~~من القرض وقيل : يمتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ويتخرج على هذا الأصل : ~~جبر المعري على قبض المعرى قبل الجذاذ ووضع الجائحة في العارية # فرع | قال ابن يونس : إذا اشترى خمسة أوسق بخرصها وبقية العرية بذهب ~~PageV05P205 ففي الجواز قولان والصحيح : المنع لأنها رخصة لا تجتمع مع ~~غيرها كالبيع مع المساقاة | ومع الإقالة من الطعام قبل قبضه مع بيع سلعة ~~أخرى # فرع | قال : قال أبو عمران : يمتنع شراؤها قبل طيبها إذا كانت سنين ~~بالعين والعرض وقال غيره : إذا طالت السنون جاز ( فعلى هذا يدفع له العوض ~~كل عام بخرص قال ابن شعبان : إن كانت حياة المعرى جاز ) شراؤها بالعين ~~للضرورة وأما بالعرض فلا # فرع | قال اللخمي : إذا اشتراها بخرصها فالزيادة عند الجذاذ والنقصان على ~~البائع # فرع | إذا أعرى جماعة : قال المازري : إذا أعرى جماعة أجاز مالك شراء ~~جميعها من جميعهم وإن فات كل واحد خمسة أوسق بعد أن توقف فيها ويجوز شراء ~~نصيب أجدهم وهو خمسة أوسق فأقل على التعليل بالمعروف أو دفع الضرر لأنه قد ~~يتضرر من أحدهم دون غيره وإذا أعرى جماعة واحدا فلهم شراء العرية منه لقصد ~~المعروف ودفع الضرر وأجاز ابن القاسم لأحدهم شراء ما أعراه على أصله في ~~التعليل بدفع الضرر أو المعروف ومنع عبد الملك لأن العلة عنده دفع الضرر ~~وهو باق PageV05P206 البحث السابع في سبب الرخصة : وفي ( الجواهر ) فيه ~~ثلاثة أقوال : المعروف ليحفظها له ms1458 ويحمل عنه الجذاذ ودفع الضرر عن المشتري ~~بدخول البائع وخروجه وتوقع أذيته وكشفه للعيال في البستان وهو قول مالك ~~وابن القاسم في ( الكتاب ) وجوز عبد الملك لدفع الضرر دون المعروف لأن ~~الغاية إنما هي بدفع الضرر غالبا | قاعدة : إذا ورد الشرع بحكم في محل : ~~فإن تعذرت معرفة حكمته فهو تعبد وإن أمكنت من أوصاف مذكورة في النص فهو ~~تنقيح المناط كحديث الأعرابي في إفساد الصوم ومن أوصاف غير مذكورة | كتحريم ~~الخمر وهو تخريج المناط ثم إن وجدنا وصفا واحدا جعلناه كمال العلة وأوصافا ~~كلها مناسبة جعلنا المجموع علة إلا أن يومى الشرع أو ينص على كل واحد منها ~~بالاستقلال فيكون كل واحد علة فإن اجتمعت الأوصاف ترتب الحكم عليها أو ~~انفرد أحدها ترتب الحكم عليه وهذا هو الفرق بين العلة المركبة من أوصاف ~~وبين أوصاف كل واحد منها علة وهاهنا إنما الشرع للضرر من جهة أنه السبب ~~الذي كانت الجاهلية تشتري لأجله العرايا فقرره الشرع ويؤكده : رخصه ~~المساقاة والقراض وأكل الميتة وإساغة الغصة بالخمر والقصر والفطر في السفر ~~كلها لدفع الضرر وإيماؤه للنفع والمعروف بقوله من جهة القياس على القرض ~~بجامع بذل عين في مثلها وجواز رد عين المأخوذ فلا جرم اعتبر المشهور إحدى ~~العلتين لا بعينها اجتمعتا أو افترقتا لدلالة الأدلة الشرعية على اعتبار كل ~~واحدة منهما ورجح عبد الملك مناطه بكثرة وجوه القياس والاعتبار قال في ( ~~الجواهر ) ويتخرج على تحقيق العلة شراء بعض العرية PageV05P207 وشراؤها إذا ~~كانت جملة الحائط وهي خمسة أوسق وإذا أعرى جماعة عرية شراء حصته | تنبيه : ~~قال المازري : ألزم الأشياخ مالكا وابن القاسم على التعليل المعروف : جواز ~~شرائها لغير من أعراه لقصد المعروف كقول ( ش ) قال : وليس بلازم لأن ~~المعروف يعتبر معه تقدم حق المشتري والأجنبي لم يتقدم له حق # فرع | قال : إذا أعرى ثم باع بقية ثمرة من رجل وأصل الحائط من آخر جاز له ~~شراء العرية على التعليل بالمعروف ويمتنع على التعليل بالضرر قال اللخمي : ~~إذا باع الثمار دون الأصل أو الأصل دون ms1459 الثمار أو الثمار من رجل والأصل من ~~آخر يخرج على التعليل ويجوز شراؤها لمن انتقلت إليه الثمرة لصحة المعروف ~~ودفع الضرر منه وعنه ويمتنع ممن انتقل إليه الأصل إلا على التعليل بالمعروف # فرع | قال المازري : وإذا مات المعري والمعرى قام ورثتهما مقامهما # فرع قال : من له نخلة في حائط أجاز مالك وابن القاسم شراءها منه بخرصها ~~لقصد ( المعروف ومنعه في ( الكتاب ) لدفع الضرر لقوة الملك ومنعه غيرهما ~~للمعروف لأخذ ملك وليس ) أصله معروفا ففارق العرية وأجازه غير واحد للضرورة ~~وعلى قول مالك هذا يجوز شراؤها بخرصها ممن لم يعره وإن PageV05P208 كان ~~أجنبيا لقصد المعروف ومن نفسه إذا باع المعرى عريته بعد الزهو أو وهبها جاز ~~لمعريه شراؤها بخرصها ممن صارت إليه كمن وهبه لسكناه حياته يجوز للمسكن ~~شراؤها عن المشتري أو الموهوب له كماله شراؤها منه ويمتنع بيعه لها من غيره # فرع | في الكتاب ) : زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ نصابا ~~إلا مع بقية الحائظ أعراه شائعا أو معينا أو جميع الحائط لأن لفظ العرية ~~يقتضى ذلك ولو تصدق بثمرة حائطه : فالزكاة عليه ولا يحاسب بها المساكين لأن ~~إعطاءه الثمرة ظاهر في تخليصها للمعطى له من الحقوق المتعلق بها بخلاف ~~الهبة كانت معينة أم لا لأنها ليست معروفا يناسب الحمل والأصل : وجوب ~~الزكاة على المالك أو الموهوب له ملك ولا يجوز شراء الهبة بخرصها بل بالعين ~~أو العرض قال ابن القاسم : قال أكابر أصحابنا : العرية مثل الهبة قال ~~اللخمي : في ذلك أربعة أقوال : قال ابن حبيب : سقي الهبة وزكاتها على ~~الواهب كالعرية ويجوز شراؤها بخرصها لأن العرية هبة وقال محمد : سقي العرية ~~على المعري لأنه وهب ما هو مراح العلل وزكاتها على المعرى لأنه مالك قال : ~~( والصحيح : أن الزكاة والسقي على المعطى لأنه ملك كما قاله أصحاب مالك قال ~~) صاحب ( المقدمات ) : الفرق بين العرايا والهبات : إن العرية تقصد بها ~~المواساة بالثمن لا نفس المعرى فلا تجب للمعرى إلا بالطيب فإن قبضها قبل ~~ذلك وجب عليه سقيها وزكاتها ms1460 والهبة يقصد بها PageV05P209 عين الموهوب له ~~فخرجت عن ملك الواهب ووجبت للموهوب له بالقبض فإن سماها هبة حملها ابن ~~القاسم على الهبة حتى يتبين قصد العرية وعكس ابن حبيب نظرا للغالب في هذا ~~الباب وفي ( الجواهر ) : سبب الخلاف في الزكاة : أن متولي القيام المخاطب ~~بالزكاة لأنه لما وليها مع نخله فكأنه التزم ذلك فيه وقيل : لأن اللفظ ~~يقتضي ذلك فيتخرج على ذلك ما إذا كانت العرية جملة الحائط # فرع | قال صاحب ( المقدمات ) : وبما تجب العرية للمعرى أربعة أقوال : ~~القبض كالهبة للآثار كقول أشهب في الحبس وعن ابن القاسم بالطيب أو بقبض ~~الأصول وإن لم يكن فيها تمر في ( المدونة ) بناء على أنه يقصد بها عين ~~المعرى لأن من المواساة من حيث الجملة # فرع | قال ابن يونس : قال محمد : إذا باع الثمر بعد جواز بيعه فالسقي على ~~البائع لأنه باع تمرا مزاح العلل وكذلك بيع الأصل فيه تمر مأبور للبائع قال ~~المخزومي : على المشتري لأن السقي أصل النخل وقال سحنون : إذا كانت العرية ~~أو الهبة بيد المعطى يسقي ذلك فالزكاة عليه أو بيد المعرى أو الموهوب يقوم ~~عليها فالزكاة عليه لكمال ملكه بالحوز # فرع | قال : من أعرى خمسة أوسق فأجيح الحائط إلا ذلك القدر : قال أبو ~~الفرج : ذلك للمعرى لأنه التزم له ذلك الكيل PageV05P210 # فرع | في الكتاب : منح لبن الأنعام أعواما لازم يمتنع الرجوع فيه وكذلك ~~الإخدام والإسكان والعرية لقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ويجوز شراء ~~الجميع بالعين والعرض والطعام نقدا مؤجلا ويجوز شراء السكنى دار لسكنى دار ~~أخرى وخدمة عبد بخدمة عبد لأنه باب معروف وإذا مات المعرى قبل ان يطلع في ~~النخل شيء أو يجوز المعرى عريته أو فيها تمر لم يطب لكنه لم يجذ | أو قبل ~~حوز المنحة أو السكنى أو الإخدام بطل جميع ذلك وهو للورثة لقول الصديق رضي ~~الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما وهبها جاد عشرين وسقا من تمر : لو كنت ~~حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال وارث | حين حضرته الوفاة فكان ذلك عاما ms1461 ~~في سائر التبرعات قال صاحب ( التنبيهات ) : قال ابن حبيب : لا بد من حوز ~~الرقاب ويطلع فيها تمر وحمل بعضهم ( الكتاب ) عليه وقال أشهب : حوز أحد ~~الأمرين كاف : إما الرقاب أو طلوع التمر وحمل أبو عمران الكتاب عليه قال ~~صاحب ( النكت ) : قال بعض الأندلسيين : قول ابن القاسم في شراء المنحة ~~بالطعام ضعيف لأنه بيع اللبن بالطعام غير يد بيد بخلاف الشاة اللبون المراد ~~رقبتها وقال بعض الأندلسيين : بل رقبة الشاة ممنوعة منه فشراؤه تخليص ~~للرقبة وشراء هذه الأمور ليس رجوعا في الهبة المنهي عنه لأن النهي خاص بهبة ~~الأصول وأما المنافع والغلات فلا لإباحته & شراء العرية PageV05P211 | ~~النظر الثالث في وضع الجوائح | وهي من الجوح قال صاحب ( الصحاح ) : الجوح ~~بسكون الواو : الاستئصال جحت الشيء أجوحه والجائحة هي الشدة التي تجتاح ~~المال في فتنة أو غيرها ويقال : جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى وكذلك جاحه ~~الله وأجاحه واجتاحه إذا أهلكه بالجائحة وفيه ثلاثة فصول : في حقيقتها ~~وقدرها ومحلها | الفصل الأول | في حقيقتها المرادة في الثمار ففي - ( ~~الجواهر ) : قال ابن القاسم : هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون ~~السارق جائحة على هذا وجعله في ( الكتاب ) جائحة وقال مطرف وعبد الملك : هي ~~الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي فلا يكون الجيش جائحة ~~وفي الكتاب : جائحة وفي ( الكتاب ) : الجائحة الموضوعة : كالجراد والنار ~~والريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم قال اللخمي ~~: قال ابن شعبان : الريح ليس بجائحة قال : وأرى أن أصابها ذلك له الرد ~~بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وكذلك السموم وإن لم يسقط منه شيء وإن أفسد ~~الثلث وأعاب الباقي كان له الرجوع بالهالك ويخير في الباقي وكذلك الغبار ~~واختلف إذا أسقطها الريح ولم تتلف : قال ابن شعبان : جائحة وقال عبد الملك ~~: ليس بجائحة لبقاء عين الثمرة وقيل : يخير كالعيب واختلف في الماء يباع ~~يسقى به مدة معينة فينقص عن ذلك قيل من البائع قليله وكثيره لأن السقي ~~مشترى وقيل : إن كان أقل من الثلث لم يحط عنه شيء ms1462 لأن الماء المحصور يتوقع ~~المشتري نقصه كما يتوقع نقص الثمرة قال ابن يونس : لو مات دود الحرير كله ~~أو أكثره والورق لا يراد له : الأشبه أنه PageV05P212 جائحة كمن اكترى ~~فندقا فحلا البلد لتعذر قبض المنفعة قال : وكذلك عندي لو انجلى أهل الثمرة ~~عنها ولم يجد المشتري من يبيعه | الفصل الثاني في قدرها | وفي ( الجواهر ) ~~: لا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع مطلقا لأن السقي مشترى والأصل ~~: الرجوع بالمشترى أو أجزائه إذا لم تقبض كانت تشرب من العين أو من السماء ~~ومن غير العطش يسقط منها الثلث فما فوق دون ما دونه وقال ( ح ) : لا توضع ~~الجائحة مطلقا وقاله ( ش ) وقال أيضا يوضع القليل والكثير | احتجا بما في ( ~~الموطأ : ( قالت عائشة رضي الله عنها : ابتاع رجل ثمرة فنقصت عليه فسأل ~~البائع أن يضع عنه فحلف البائع أن لا يضع فذهبت أم المشتري إليه & فقال : ~~تألى أن لا يفعل خيرا فسمع رب الحائط فقال : يا رسول الله هو له | ) وجه ~~الدليل : أنه & لم يلزمه ذلك وبقوله & ( أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ ~~أحدكم مال أخيه ؟ ) | فأثبت المال له مع ذهاب الثمرة فدل أنها لا توضع ~~الجائحة والقياس على سائر العيوب الحادثة بعد القبض في غير صورة النزاع أو ~~بالقياس على العطش ومحل الأخبار الواردة بوضع الجوائح أنها أصابتها قبل ~~القبض جمعا بينها وبين القواعد والجواب عن الأول : أنه لم يقل أن النقص ~~بالجائحة المذهبة للثلث فلعله حوالة سوق أو جائحة دون الثلث ولم ~~PageV05P213 يتعرض اللفظ لشيء من ذلك فسقط الاستدلال وعن الثاني : أنه حجة ~~عليكم لأنه جعل المال لأخيه دونه بسبب الجائحة ثم إنه معرض بما في مسلم : ~~قال & : ( لو بعت من أخيك تمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه ~~شيئا إنما تأخذ مال أخيك بغير حق ) وفي ( الأحكام ) لعبد الحق من رواية ابن ~~حبيب : قال & : ( إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة ) وعن ~~الثالث : ( الفرق بأن الثمرة بقي فيها حق توفية من السقي ms1463 واستحقاق البقاء ~~إلى اليبس فلم يقبض وعن الرابع ) الفرق بأن المشتري دخل على سقوط بعض ~~الثمرة بالريح وغيره بخلاف العطش وعن الخامس : أن قبض الثمرة إنما يتحقق ~~بجد الثمرة ويبسها وأما قبل ذلك : ففيها حق توفية البقاء فحمل الأحادمث على ~~ما قبل القبض موافق لما قلناه فلا يرد علينا وأقوى ما لهم ما في مسلم في ~~الذي اشترى ثمرة فأصيبت فقال & : ( تصدقوا عليه ثم قال ) لغرمائه ( خذوا ~~ماوجدتم وليس لكم إلإ ذلك ) وجوابه أنها قفية عين فيحتمل أنه اشتراها بعد ~~اليبس ونحن نقول به ويقال : إن هذا الرجل معاذ بن جبل ويتأكد مذهبنا بأن ~~المشتري دخل في العادة على سقوط PageV05P214 الثمار بعفن أو ريح أو طير وما ~~دخل عليه لا يسقط عنه ويتأكد الإنتقال إلى ما هو أكثر منه والثلث معتبر في ~~صور الوصية وغيرها فيعتبرها هنا ولأنه لا يصدق في العادة أن ثمرة فلان ~~أجيحت إلا إذا ذهب منها ماله بال قال اللخمي : وليس كذلك البقول لأن العادة ~~سلامتها فيوضع الجميع وإن قل قال : وتعليلهم الثلث بأن المشتري دخل على ~~السقوط يلزم عليه أن يسقط مقاله فيما يهلك غالبا | كان ربعا أو ثلثا أو ~~غيره ويسقط عنه الزائد عليه فإذا كانت العادة الربع وهلك الثلث سقط عنه نصف ~~السدس ويلزم أن يفرق بين ما شأنه السقوط كالزيتون والتمر وما ليس كذلك ~~كالرمان # فرع | في ( الكتاب ) : توضع جائحة البقول وإن قلت لأن العادة سلامة ~~الجميع وعن مالك : لا يوضع إلا ما وصل الثلث قياسا على الثمار وفي ( الجلاب ~~) : لا يوضع شيء قياسا على العروض وقال ابن القاسم : ما جازت مساقاته ~~للضرورة وغيرها فكالتمر والموز لا تجوز مساقاته ولا توضع جائحة حتى تبلغ ~~الثلث قال : ولا وجه لمراعاة الثلث لندرة ما يذهب ولا ملاحظة المساقاة ~~لأنهما يختلفان وإن كان المشتري يسقيها في خلال ذلك سقط عنه قدر ذلك لأن ~~إزاحة علة السقي على البائع # فرع | قال صاحب النكت ) في تعجيل التقويم فيما بقي بطون المقتاة أو يتأخر ~~إلى آخر البطون قولان ms1464 : أصحهما : التأخير لتوقع زيادة الجائحة أو ~~PageV05P215 يقال : الأصل : السلامة # فرع | قال اللخمي : إذا اشترط عدم الجائحة أو السقي : قال مالك : الشرط ~~في الجائحة باطل وعنه : البيع فاسد لأنه على خلاف مقتضى العقد وقال ابن ~~شهاب : يجوز الشرط والبيع لأنه حق اشتراطه كاستثناء ركوب الدابة قال : وأرى ~~أن يكون البائع مخيرا بين إسقاط الشرط وتكون الوضيعة منه أو يرد البيع ~~ويكون له بعد الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن لأن سبب الأمرين وجه وأما ~~اشتراط السقي فهل تكون الجائحة من البائع لأن للأصول تأثيرا في الضمان مع ~~الماء أو من المشتري لأن الماء هو الأصل والشجر كالمعين له إلى الثمرة وقد ~~سقط بالشرط # فرع | في ( الجواهر ) : إذا زادت الجائحة على الثلث فأصابت معظم الثمرة ~~لزمت المبتاع بقيمتها بخلاف استحقاق معظم الصبرة أو طعام على الكيل قبل بذر ~~معظمه قبل الكيل فإنه لا يلزم المبتاع والفرق : أن الجوائج معتادة ~~والاستحقاق غير معتاد لم يدخل عليه # فرع | قال : قيل : لا يسقط من المستثنى شيء وإن اجيح معظم الثمرة على ~~الخلاف : هل المستثنى مبيع أو مبقى ؟ PageV05P216 | نظائر : قال أبو عمران ~~: الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسال كلها : آفات الجائحة وحمل العاقلة ~~والمعاقلة بين الرجل والمرأة وفي حيز القلة في ست مسائل : الوصية وهبة ~~المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر فإن أرادت الضرر : فقيل : يجوز وقيل : ~~يمتنع ولو بدرهم واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكيراش ~~والسيف إذا كان ثلث وزنه حلية يجوز بيعه بجنس الحلية وقيل : ثلث قيمته قال ~~العبدي : وكذلك الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء عند أشهب والأرطال ~~إذا استثناها من الشاة والدالية تكون في دار الكراء وتوقف في ذلك مرة فتصير ~~مسائل القلة تسعة # فرع | في ( الكتاب ) ما كان بطونا كالمقاثي والورد والياسمين أو بطنا ~~لكنه لا يخرص ولا يدخر ولا يحبس أوله على آخره كالتين والتفاح والرمان ~~والخوخ والموز فأجيح من النبات الثلث حط من الثمن قدر قيمته في زمانه كانت ~~أقل من الثلث أو ms1465 أكثر وإن أجيح اقل من الثلث لم يوضع وإن زادت القيمة على ~~الثلث وراعى أشهب القيمة فما بلغ ثلث القيمة وضع لأن القيمة هي المالية ~~التي تتعلق بها الأغراض والمشهور : يراعى ظاهر لفظ الحديث فإن هبة ~~PageV05P217 الثلث وبيع الثلث إنما يتناول العين دون القيمة إجماعا وكذلك ~~الجائحة وما كان بطنا واحدا لا يتفاوت طيبه | ولا يحبس أوله على آخره فثلث ~~النبات بثلث الثمن من غير تقويم إذ التقويم حيث تتفاوت أزمنته أو تتعدد ~~أنواعه وما يبس ويترك حتى يجذ جميعه كان يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون ~~واللوز والفستق والجوز ونحوها فلا يتقوم أيضا وللمبتاع تعجيل الجذاذ ~~وتأخيره حتى ييبس وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر : برني وصيحاني ~~ونحوهما فأجيح أحدهما وهو ثلث كيل الجميع وضع من الثمن قيمته لاختلاف قيم ~~الأصناف وأصل هذا : أنما يترك أوله ولا يتجدد لا يكون فيه فساد فكالنخل وما ~~يتعذر ترك أوله على آخره فهو كالمقاثي وكذلك كراء الأرض سنين فتعطش منه سنة ~~والسنون مختلفة القيمة : قال ابن يونس : مذهب أشهب : القيمة يوم العقد قال ~~محمد : وأما الأنواع من النخل والعنب في الحائط وقيمة النوع المجاح لو لم ~~يجح ثلث قيمة ( الجميع وأجيح ثلثه يوضع ثلث ذلك من قيمة ) باقية من الثمن ~~وإن كان أقل من ثلث ثمرته أو قيمة جميعه لا تصل ثلث قيمة الصفقة لم يوضع ~~لقول ابن القاسم : فيمن اكترى دارا فيها ثمرة فاشترطها وهي أكثر من الثلث ~~فأجيح ثلثها وضع جميع ما ينوب المجاح من قيمة الثمرة والكراء وإن أجيح منها ~~أقل من ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث لا جائحة فيها قال ~~اللخمي : الجنس الذي لا ييبس كالمقتاة يقوم أول الإبان من آخره وما ييبس ~~فثلث النبات بثلث القيمة إلا أن يختلف الأول والآخر فيقوم كل بطن وحده من ~~غير مراعاة الأسواق وإن كان PageV05P218 التمر يراد تعجيل بعضه ليباع رطبا ~~اعتبر اختلاف أوله وآخره وعن مالك : إذا كان الحائط عنبا ورمانا وغيرهما ~~وقد طاب وحل ms1466 بيعه وقد جمعتها الصفقة لا يضم بعضها لبعض في الجائحة بل إن ~~هلك ثلث كل نوع اعتبر وإلا فلا يضر لاختلاف الأنواع وقال أصبغ : بل يعتبر ~~ثلث الجميع وإن كانت حوائط لاتحاد الصفقة | الفصل الثالث في محل الجائحة | ~~قال صاحب ( المنتقى ) : توضع الجائحة في كل ما يحتاج للبقاء كالعنب والبطيخ ~~والفول والياسمين والجلبان والبقول والبصل والجوز والقصيل قال اللخمي : بيع ~~الثمار بعد الإزهار فيها الجائحة احتاجت إلى السقي أم لا لأنها تتأخر لتصير ~~ثمرا ففيها حق توفية لأن ذلك مبيع لم يقبض فيكون الضمان من البائع فإن لم ~~تبق حالة ينتقل إليها بل يستكمل جفافها ليلا تفسد إن جذت فهل الجائحة لما ~~بقي من البائع أو من المشتري لكمال العيم المبيعة ؟ خلاف فإن تم الجفاف ولم ~~يبق إلا الجذاذ وهو على المشتري أو على البائع وهي محبوسة بالثمن فخلاف ~~لبقاء الجذاذ على البائع أو للحبس في الثمن فهو غير ممكن من الثمرة أو نقول ~~: هي كالرهن ضمانها من المالك والعنب إن أجيح قبل استكمال عنبته فمن البائع ~~وإن استكمل وكان بقاؤه ليأخذ على قدر حاجته ليلا يفسد عليه بخلاف إن كانت ~~العادة بقاءه لمثل ذلك وإلا فمن المشتري وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يكمل ~~زيته فمن البائع # فرع | في الكتاب : لا توضع الجائحة في قصب السكر لأنه يمتنع بيعه قبل ~~طيبه وليس ببطون وهو قبل طيبه كالتمر قبل زهوه وإذا بدت حلاوته فهو ~~PageV05P219 زمان قطعه قال ابن يونس : فيه ثلاثة أقوال : ما تقدم وقال ~~سحنون : هو كالبقول والزعفران والريحان توضع وإن قلت لأنه بقل كالجزر ~~والبصل وقيل : توضع إذا بلغت الثلث كالتمر قال : وهو القياس لأنه يحتاج إلى ~~السقي ويجمع شيئا فشيئا وتكمل حلاوته كالثمار قاله ابن حبيب قال اللخمي : ~~وهو الصحيح إلا أن يكون لا يزيد حلاوة وإنما يؤخر ليجمع شيئا فشيئا ~~فكالبقول وإن كان بقاؤه لشغل المشتري عنه فمصيبته منه # فرع | قال صاحب ( النكت ) : الفرق بين اشتراط المشتري : ما أزهي من ~~الثمار لا جائحة فيه كان تبعا ms1467 للأصل أم لا وبين المكترى يشترط ثمرة الدار ~~فيها الجائحة إن كانت غير تبع للكراء وقد طابت حين اعقد : ان الثمرة متولدة ~~من الشجر فيبيعها بخلاف الكراء # فرع | في ( الكتاب ) : إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء توضع ~~فيها الجائحة إذا بلغت الثلث ولا يجوز اشتراط تأخيرها لليبس قال ابن يونس : ~~فلو فعل كانت من البائع لأنه بيع فاسد لم يقبض وكذلك الثمار و ' إن كانت ~~الجائحة أقل من الثلث لأن الثلث مختص بالبيع الصحيح في المزهي من الثمار ~~وبلحها لأن البلح والبسر ونحوهما إنما يجذ شيئا فشيئا ليلا يفسد # فرع | قال اللخمي : إذا اشترى عرية بخرصها : قال ابن القاسم : توضع ~~الجائحة لأنه مشتر ومنع أشهب لأنه اشترى ما لا سقي فيه على البائع ~~PageV05P220 | قال : إذا تزوجت بثمرة : قال ابن القاسم : المصيبة منها لأنه ~~باب محاسنة وقال عبد الملك : من الزوج ولأنه بائع # فرع | قال ابن يونس : قال ابن حبيب : الجائحة في ورق التوت الذي يباع ~~ليجمع أخضر لدود الحرير كجائحة البلح : الثلث فصاعدا وليس كالبقل لأنه من ~~الشجر كالثمار وعن ابن القاسم كالبقل توضع وإن قلت لشبهة بالبقل # فرع | في ( الكتاب ) : إذا اشترى حين الزهو وأجيح بعد إمكان الجذاذ فلا ~~جائحة فيه لانتفاء جائحة البقاء والتفريط من المالك # فرع | في ( الكتاب ) : لا جائحة فيما يباع بأصله ولا فيما اشترطه المبتاع ~~من مأبور الثمار لقبض المبيع بجملته ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره # فرع | قال : إذا اشترى قبل بدو الصلاح على القطع من حينه فأجيح وضعت ~~الجائحة قال اللخمي : قال سحنون : معناه : يجذه شيئا بعد شيء ولو دعاه ~~البائع لأخذه مرة لم يجب ليلا يفسد ومعنى قوله : يجذه من حينه أي يجذ بعضه ~~PageV05P221 في ( الكتاب ) : إذا اشترى نخلا مأبوره فله شراء تمرها قبل ~~الزهو ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع قال ابن يونس : قال محمد : إذا ~~اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل وعن ~~ابن القاسم : إن اشترى الأصل ثم الثمرة ms1468 إن كانت غير مزهية فلا جائحة وإلا ~~ففيها الجائحة لان السقي باق على البائع قال اللخمي : قال أصبغ : إن أجيحت ~~وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة لأنها تشبه الثمار أولا قدر لها فهي تبع ~~لا جائحة فيها # فرع | قال اللخمي : إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من ~~الباقي بالمبيع من غير جائحة لوجوب ذلك على البائع بالعقد فإن كانا مشتريين ~~بدئ بالأول فإن فضل شيء فللثاني لتقرر حق الأول قبل الثاني # فرع | قال : فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح بدئ ~~بالبائع لأن المستثني كالمشتري وتختص الجائحة بما بقي فإن كانت ثلث الباقي ~~سقط وإلا فلا وقيل : تقسم الجائحة على البائع والمشتري لأن كل واحد منها ~~بائع لصاحبه فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثنى عشرة وأجيح تسعة كان حصة ~~المبيع ستة دون الثلث فلا يرجع بشيء وإن أجيح عشرة كانت الحصة سبعة إلا ~~ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا اشترى نصف ~~حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ولا يرجع من الثمن ~~بشيء وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن أو النصف فنصفه لأنهما شريكان بخلاف ~~الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت لأن الجوائح من سنة الثمار فإن باع ~~الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت : قال ابن حبيب : لا يوضع ~~من الثمن شيء كالصبرة PageV05P222 # فرع | في ( الكتاب ) إذا اكترى أرضا ثلثها سواد فإدنى واشترطه جاز ذلك ~~فإن أثمر وأجيح كله فلا جائحة فيه لأنه كان تبعا فإن لم يكن تبعا واشترط ~~ثمرته ولم يزه فسد العقد كله وإن أزهى صح لجواز بيع الثمرة حينئذ فإن أجيح ~~قسم الكراء على الثمرة والأرض فإن كانت الثمرة ثلث حصة الثمرة وضع ثلث ~~حصتها من الثمن القسم الخامس من الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم وفي ( ~~التنبيهات ) سمي سلما لتسليم الثمن دون عوضه ولذلك سمي سلفا ومنه الصحابة ~~سلف صالح لتقدمهم قال سند ويقال سلف وسلم وأسلم وأصله الكتاب ms1469 والسنة ~~والإجماع أما الكتاب فعموم قوله تعالى ^ ( وأحل لكم البيع ) ^ وخصوص قوله ~~تعالى ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ~~فالأمر بكتابته فرع مشروعيته ولقول ابن عباس هو السلم وأما السنة فما في ~~مسلم قدم عليه السلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال ~~عليه السلام ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) و ~~( , نهى PageV05P223 & عن بيع ما ليس عندك ) وأرخص في السلم واجتمعت الأمة ~~على جوازه من حيث الجملة ولأن الثمن يجوز تأخيره في الذمة فيجوز المثمن ~~قياسا عليه ولأن الناس يحتاجون لأخذ ما ينفقونه على ثمارهم قبل طيبها فيباح ~~لهم البيع ولتنمية أموالهم بشراء ما يتأخر فيباح لهم الشراء قاعدة في أصول ~~الفقه أن المصالح الشرعية ثلاثة أقسام ضرورية كنفقة الإنسان وحاجية كنفقة ~~الزوجات وتمامية كنفقة الأقارب والرتبة الأولى مقدمة على الثانية والثانية ~~على الثالثة عند التعارض وكذلك دفع الضرر عن النفوس والمشقة مصلحة ولو أفضت ~~إلى مخالفة القواعد وذلك ضروري مؤثر في الرخص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول ~~قال ابن أبي زيد في ( النوادر تقبل شهادة أمثلهم لأنها ضرورة وكذلك يلزم في ~~القضاة وسائر ولاة الأمور وحاجية في الأوصياء ( وسائر ولاة الأمر وحاجية ) ~~على الخلاف في عدم اشتراط العدالة فإن التولية على الأيتام في الأموال ~~والأبضاع إنما تحسن لمن تثبت أمانته على خلاف القواعد وتمامية في السلم ~~والمساقاة وبيع الغائب في أن في منعها مشقة على الناس وهي من تمام معاشهم ~~وهذا القسم مشتمل على بابين الباب الأول في السلم والباب الثاني في القرض ~~PageV05P224 # | 1 ( الباب الأول في السلم ) # | وفيه ثلاثة أنظار | النظر الأول في شروطه وهي أربعة عشر شرطا الشرط ~~الأول تسليم جميع رأس المال ( لنهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ ) | ~~قاعدة مقصود صاحب الشرع صالح ذات البين وحسم مادة الفتن حتى بالغ في ذلك ~~بقوله ( لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ) وإذا اشتملت المعاملة على شغل ~~الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين وكان ذلك سببا لكثرة الخصومات ms1470 والعداوات ~~فمنع الشرع ما يفضي لذلك من بيع الدين بالدين وفيه أيضا زيادة عذر لوقوعه ~~في الثمن والمثمن معا فائدة الكالئ من الكلاءة وهي الحراسة والحفظ فهو اسم ~~فاعل إما البائع أو المشتري لأن كليهما يحفظ صاحبه ويراقبه لما له عنده ~~فيكون معناه نهي عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ لأن الرجلين لا يباع أحدهما ~~بالآخر فتعين PageV05P225 الحذف فإما للاثنين لأن كليهما يحفظ الآخر عن ~~الضياع عند التفليس وغيره ويستغنى عن الحذف لقبولهما المبيع أو يكون اسم ~~الفاعل بمعنى اسم المفعول كالماء الدافق بمعنى المدفوق مجازا ويستغنى عن ~~الحذف أيضا وعلى التقادير الثلاثة فهو مجاز لأنه إطلاق باعتبار ما سيكون ~~فإن النهي وارد قبل الوقوع # فرع | في الكتاب إذا أخذت نصف الثمن بطل الجميع وإن كان رأس المال حيوانا ~~أو طعاما بعينه فتأخر نحو الشهر بشرط فسد البيع لأنه بيع معين يتأخر قبضه ~~أو لهرب أحدهما نفذ مع كراهة قال سند إذا هرب الدافع رفع الآخر أمره للحاكم ~~فسلم له أو الآخذ سلمه الحاكم قال ابن حبيب إن ماطله حتى حل الأجل خير ~~البائع بين الرضا والفسخ لعدم انتفاعه بالثمن في الأجل وهي حكمة السلم مقال ~~اللخمي اختلف في اشتراط تأخير اليسير من الثمن المدة البعيدة هل يفسد ~~الجميع قال بقدر ما يتأخر أم لا وإذا كان أجل السلم ثلاثة أيام امتنع ~~التأخير وإن أجزناه في غير هذا لأنه دين بدين وإذا تأخر نحو النصف قيل يمضي ~~المعجل وقيل ان سمى لكل قفيز ثمنا صح المعجل وإلا فسد الجميع كالصرف ( وفيه ~~أيضا زيادة غرر في الثمن والمثمن معا ) PageV05P226 # فرع | في الكتاب : إذا كان الثمن عرضا فأحرقه رجل في يدك فإن كان البائع ~~تركه وديعة في يديك فقد قبضه فهو منه ويتبع الجاني وكذلك إن لم يقبضه وإلا ~~فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمن فإن كان حيوانا أو دارا اتبع الجاني والسلم ~~ثابت لعدم التهمة في فسخ السلم قال سند : وعن ابن القاسم : إذا لم يقم ~~البينة فيما يغاب عليه يفوت السلم ms1471 وعلى المشتري قيمته لأن الأصل بقاء العقد ~~وإذا قلنا بالفسخ : قال التونسي : فذلك بعد تحليف المسلم على التلف لاتهامه ~~في الكتمان فإن نكل لزمته القيمة قال صاحب ( النكت ) : إذا أحرقه رجل ~~امتنعت شهادة المشتري إن كان معدما لأنه يتهم به في الحوالة عليه وإلا جازت ~~شهادته قال أبو الطاهر : في شهادته أقوال : ثالثها : إن كان معسرا ردت وإلا ~~فلا وأصلها تبين التهمة وعدمها # فرع | في ( الكتاب ) : إذا وجد رأس المال زيوفا أو رصاصا بعد شهر فله ~~البدل إلا أن يعملا على ذلك فتعيين ثلاثة أيام لأن ذلك يجوز تأخير رأس مال ~~السلم إليه قال المازري : إذا وجد من رأس المال درهما زائفا انتفض من السلم ~~بقدره كالصرف فإن رضي به صح كالصرف وقد يجري الخلاف الذي في الصرف هاهنا ~~ولو تراضيا بتأخير البدل مدة طويلة امتنع قال ابن PageV05P227 يونس : ينتقض ~~السلم كله وقيل : ينتقض بقدر الزائف قال : ويحتمل أن لا ينتقض شيء لصحة ~~العقد أولا قال المازري : فإن عثر عليها بقرب يومين فسخ الباقي وامتنع ~~البدل أو بعد الطول : فقال أبو بكر عبد الرحمن : ينفسخ العقد كله كأنهما ~~عقدا على تأخير رأس مال السلم وقيل : ينتقض بقدر الزائف لأنه محل الفساد ~~وقيل : لا يفسد من السلم شيء بعد التهمة ويلاحظ هاهنا الرد بالعيب هل هو ~~نقض للعقد أم لا ؟ فيكون عقدا ثانيا فيمضي الأول قال أشهب : إن بقي من أجل ~~السلم نحو اليومين ( جاز اشتراط تأخير البدل المدة البعيدة ويصير الذي يقبض ~~بعد اليومين ) هو رأس المال لمدة بعيدة مالم يكن رأس المال وديعة عند ~~البائع وأدعى تلفه والمسلم فيه طعام يفسخ العقد عند ابن القاسم للتهمة في ~~التأخير وخير محمد المسلم إليه في الفسخ وأخذ قيمة التالف وتصدق في أنك ما ~~دفعت إلا جيدا لأن الأصل : عدم الغرم إلا أن يكون أخذها ليدها فيصدق مع ~~يميينه # فرع | قال اللخمي : إذا ظهر الثمن معيبا وهو معين انتقض السلم لبطلان ~~الثمن فإن لم يكن معيبا فعلى القول بإجازة السلم الحال في ms1472 الموصوف يرجع ~~بمثله وإذا انتقض السلم بعد قبض المسلم فيه وحوالة سوقه أو تغيره أو خروجه ~~عن اليد وهو غير مثلي رد مثله يوم قبضه لأن اليد مضمنة للحديث أو مثليا ~~أخذه إن كان بيده لأن المثلي لا يفوت بحوالة الأسواق أو مثله إن لم يوجد ~~وعلى PageV05P228 قول ابن وهب : إن حوالة الأسواق تفيته في البيع الفاسد ~~يأخذ القيمة # فرع | في ( الكتاب ) : يمتنع أن تؤكل غريمك في سلم خشية أن يعطيك من عنده ~~فيكون دينا بدين حتى تقبض الدين ثم تدفعه له قال سند : وحيث منعنا فأتى ~~بالمسلم فيه لزمه أخذه ودفع الدين إلا أن يشهد على أن العقد للموكل حالة ~~الوكالة فإن تأخر العقد عن الوكالة منع للتهمة في أنه أخره لمنفعة السلم ~~فإن وكله قبل أجل الدين وثبت أنه أسلم لم يضر التأخير عن حالة الوكالة إلا ~~أن يتأخر حالة الحلول ولو وكله على البيع نفذ البيع وكرهه ابن القاسم إلا ~~أن يكونا حاضرين قال أبو الطاهر : أن كان الموكل غائبا امتنع أو حاضرا لذلك ~~العقد أو لذلك دون العقد فالجواز في ( الكتاب ) لأنه شراء نقدا ومنع سحنون ~~حماية للذريعة البعيدة # فرع | في الجلاب ) : يجوز تأخير الثمن إذا شرع في أخذ المثمن كالسلم في ~~الخبز والفواكه تنزيلا لقبض البعض منزلة قبض الكل فليس دينا بدين نظيره : ~~قبض أوائل المنافع المأخوذة في الديون وكذلك جملة الإجارات # فرع | قال المازري : يجوز أن يكون رأس المال جزافا خلافا ل ( ش ) و ( ح ) ~~لأنه يجوز بيعه فجاز ثمنا قياسا على المقدر والجواب عن قياسمها على القرض ~~والقراض وعن توقع عدم حصول المسلم فيه فيتعذر معرفة ما يرجع به إن القراض ~~والقرض يرد فيهما المثل وهو متعذر في الجزاف المردود في السلم PageV05P229 ~~غيره وهو مضبوط بالصفة والغالب : الوفاء بالمسلم فيه وفي ( الجواهر ) : منع ~~عبد الوهاب الجزاف # فرع | وفي ( الجواهر ) : ولا يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يفسد ~~العقد بتأخيره بالشرط اليوم واليومين والثلاث لأن الثلاثة مستثناة من ~~المحرم في الهجرة والمهاجرة بالإقالة ms1473 بمكة ثلاثة أيام ومنع الإحداد لغير ~~ذات الزوج وقيل : بفساد السلم إذا افترقا قبل القبض كالصرف وقاله ( ش ) و ( ~~ح ) ومنشأ الخلاف : هل يسمى هذا التأخير دينا أم لا ؟ وأن ما قارب الشيء هل ~~يعطى حكمه أم لا ؟ والزائد على الثلاث بالشرط مفسد للعقد وبغير شرط ففي ~~الفساد قولان في العين ولا يفسد بتأخير العرض لتعذر كونه دينا إذ الدين ما ~~تعلق بالذمة والمعين ليس في الذمة لكن يكره إذا كان مما يعاب عليه لشبه ~~كالطعام والثوب قال بعض المتأخرين : إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكتل ~~والثوب غائب عن المجلس وإلا تبقى الكراهة لعدم بقاء حق التوفية كما أجازوا ~~أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها مشتريها اختيارا مع التمكن من قبضها ويستوى ~~في فساد العقد تأخير الكل أو البعض # فرع | في ( الكتاب ) : يجوز الثمن تبرا ونقارا وذهبا جزافا لا يعلم وزنه ~~كالسلعة ويمنع دراهم ودنانير مجهولة الوزن معروفة العدد لأنها مخاطرة ~~ولأنها لا تباع PageV05P230 جزافا قال أشهب : منع عبد الوهاب الجزاف مطلقا ~~ليلا ينفسخ السلم فلا يعلم ما يرجع به وابن القاسم يمنع تطرق الفسخ لأن ~~عنده إذا خرج الإبان صبر لعام آخر ويلزم القاضي منع الحولين ونحوهما مما لا ~~تضبطه الصفة ووافق ابن القاسم ( ش ) وابن حنبل ومنع ( ح ) في جزاف الموزون ~~ويمتنع الجزاف في الثياب والرقيق في السلم لمنع بيعها جزافا | الشرط الثاني ~~: السلامة من السلف بزيادة | ( لنهيه & عما جر نفعا من السلف ) | قاعدة : ~~شرع الله تعالى السلف للمعروف والإحسان ولذلك استثناه من الربا المحرم ~~فيجوز دفع أحد النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئة وهو محرم في غير القرض لكن ~~رجحت مصلحة الإحسان على مصلحة الربا فقدمها الشرع عليها على عادته في تقديم ~~اعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض فإذا وقع القرض ليجر نفعا للمقرض ~~بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فيبقى الربا سالما عن المعارض فيما يحرم فيه ~~الربا فيحرم للربا ولكونهما خالفا مقصود الشرع وواقعا ما لله لغير الله ~~ويحرم ذلك فيما لا ربا فيه كالعروض للمعنى ms1474 الثاني دون الأول فلهذه القاعد ~~يشترط اختلاف جنس الثمن والمثمن لأن السلف لا يتحقق في المختلفين فتتعذر ~~التهمة | تمهيد : قال أبو الطاهر : أصل مالك : حمل الناس على التهمة ~~ومراعاة ما PageV05P231 يرجع إليهم ما يخرج منهم دون أموالهم فالمسلم فيه ~~إن خالف الثمن جنسا أو منفعة جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إلا أن يسلم ~~الشيء في مثله فيكون قرضا محضا ولا يضرنا لفظ السلم كما أنه لا ينتفع مع ~~التهمة وإن كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقا وكذلك إن دارت بين الاحتمالين ~~لعدم تعين مقصود الشرع فإن تمحضت للقابض الجواز وهو ظاهر والمنع لصورة ~~المبايعة وللمسلف رد العين وهاهنا اشترط الدافع رد المثل دون العين فهو عرض ~~له وإن اختلف الجنس دون المنفعة فقولان : الجواز للاختلاف والمنع لأن مقصود ~~الأعيان منافعها فهو كاتحاد الجنس وإن اختلفت المنفعة دون الجنس جاز لتحقق ~~المبايعة | تمهيد : قال : العروض ثلاثة أقسام : ما اتفق على تباينها وما ~~اتفق على اتحادها ومختلف فيها فالحيوان ناطق وغير ناطق وغير ناطق غيرمأكول ~~كالبغال فيختلف بالصغير والكثير اتفاقا والمأكول : ثلاثة أقسام ما له قوة ~~على الحمل والعمل كالإبل والبقر فيختلف فيها اتفاقا وما لا قوة له عليهما ~~كالطير المتخذ للأكل فلا يختلف بهما اتفاقا لأن مقصود الجميع اللحم الثالث ~~: ما لا يعمل ولا يحمل لكن منفعته اللبن والنسل كالغنم فقولان ولا يختلف في ~~الذكورة والأنوثة شيء من الحيوان الغير ناطق إلا أن يختلف بهما المنافع ومن ~~أسلم صغيرا في كبير لأمد يكبر فيه الصغير امتنع للمزابنة ( وإلا جاز أو ~~كبيرا في صغير لأمد ملك فيه الكبير الصغير امتنع للمزابنة ) وهي بيع ~~المعلوم بالمجهول من جنسه وإلا جاز وهذا مأمون في PageV05P232 البغال قال ~~سند : اختلف في الصغير والكبير هل هما جنسان في جملة الحيوان أم لا ؟ قال ~~الباجي : والأول القياس لاختلاف المنفعة وإذا فرغنا عليه وأسلم صغيرا في ~~كبير وتراخى الأمر حتى كبر الصغير وصار صفة الكبير فالقياس ألا يدفعه مكان ~~الكبير سدا لباب المزابنة والقياس أيضا : الدفع بصحة العقد أولا ms1475 واقتضاءه ~~لذلك كمن وطئ جارية ثم ردها بالعيب فإن وطأه حلال فلا يمتنع ردها # فرع | في الكتاب : يمتنع سلم حديد يخرج منه السيوف في سيوف لأنه إن كان ~~أقل فهو سلف بزيادة أو أكثر استأجره بالزائد على عمل السيوف فهو سلف وإجارة ~~وكذلك سيوف يخرج منها حديد لاتحاد النوع ويمتنع حديد السيوف في الحديد الذي ~~لا يخرج منه سيوف والثاني : الغليظ في الرقيق لاتحاد النوع فيتوقع السلف ~~للنفع ويمتنع الكتان في ثوب الكتان بخلاف ثوب كتان في كتان لأن الثوب لا ~~يخرج منه كتان فانحسمت مادة السلف ويمتنع سيف في سيفين دونه لتقارب المنافع ~~| إلا أن يبعد ما بينهما في الجوهر قال سند : أجاز يحيى سيوفا في حديد ~~كالثوب في الكتان والفرق : أن صنعة السيوف قريبة يقرب ردها حديدا لأن ~~الكلام في أدنى السيوف بل ربما تقطع وتباع بالوزن كالحديد فكأنه أخذها بشرط ~~إن نقصت زاد قال التونسي : ولعل مراده بالكتان : الغليظ الذي منه الرقيق ~~وإلا فيجوز لاختلاف النوع إذا لم يصلح من أحدهما ما يصلح من الآخر وكذلك ~~الكتان إنما امتنع إذا كان الأجل يتأتى فيه ثوب وإلا فيجوز وكذلك إذا كان ~~ذلك الثوب لا يخرج منه ذلك الكتان ومنع محمد الكتان المغزول في المنقوش ~~وبالعكس ليساره صنعة PageV05P233 الغزل والتمكن من نقضه قال : والصواب : ~~الجواز وإن سهل ذلك في الصوف والقطن فينقش ويندف ومنع سحنون السيف العالي ~~في الدنيء لاتحاد جنس الحديد قال ابن يونس : قال محمد : إذا صنع من الحديد ~~سكاكين وسيوفا وأغمدة صارت أجناسا لاختلاف المنافع | تمهيد : قال أبو ~~الطاهر : مهما قدم المصنوع في غير المصنوع إلى أجل يخرج منه المصنوع امتنع ~~وإلا جاء # فرع | في الكتاب : تمتنع ثياب القطن بعضها في بعض إلا غليظ الملاحف في ~~الثياب الرقيقة وكذلك غليظ ثياب الكتان في رقيقها إذا عظم ذلك واختلف ~~المنافع قال سند : ظاهر الكتاب أن اختلاف لا يفسخ كعمائم القطن في الملاحف ~~إذا تقارب الغلظ لأن الملحفة قد تقطع عمائم وقيل يجوز لاختلاف المنفعة ~~وتمتنع فسطاطية معجلة ms1476 ومروية أو مؤجلة في فسطاطيتين مؤجلتين لأنه بيع وسلف ~~فإن كانت فسطاطية في فسطاطيتن أحداهما نقد والأخرى إلى أجل اختلف قول مالك ~~بالمنع والكراهة وأجازه محمد لصفة في القرض قال اللخمي : إذا أسلم ثوبا في ~~ثوب وكان الفضل من أحد الجانبين امتنع لأنه سلف بزيادة أو ضمان بجعل أو من ~~الجانبين جاز بأن يكون أحدهما أجود والآخر أطول لأنهما متغيران ويجوز جيد ~~في رديئين ونصف جيد في كامل رديء فإن استوت المنفعة واختلفت الأصول كرقيق ~~الكتان ورقيق القطن : أجازه ابن القاسم نظرا لأصولهما ومنعه أشهب نظرا ~~للمنفعة PageV05P234 | في الكتاب : الإبل والبقر والغنم والحمير يسلم أحدها ~~في الجنس الآخر للاختلاف ويكره سلم الحمير في البغال لتقاربهما قرب حمار ~~يساوي أكثر من بغل ويحمل كثر منه كالحمير المصرية الفره في حمر الأعراب ~~لضعفها وبعدها عن ظهور البغال وتسلم فيها الحمارة الفارهة وكذلك البغال في ~~الحمير ويسلم كبار الخيل والإبل في صغارها ولا يسلم كبارها في كبارها إلا ~~النجيب في غيره من الدون وإن كان في سنه ولا تسلم صغار الغنم في كبارها ولا ~~معزها في ضأنها ولا ضأنها في معزها لأن منفعة الجميع اللحم لا الحمولة إلا ~~شاة غزيرة اللبن تسلم في حواشي الغنم ومتى اختلف المنافع في الحيوان اسلم ~~بعضه في بعض اتفقت الأسنان أم لا قال صاحب التنبيهات : وعن مالك : لا يسلم ~~الكبير في الصغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد ورأى في الكتاب : أن ~~الصغير يخالف الكبير لاختلاف الأغراض إلا بني آدم لأن المراد اللحم واللبن ~~فلا يريد إلا غررهما ومقصود بني آدم الخدمة حتى يحصل التفاوت بتجارة أو ~~جمال فائق أو غيرهما وفي كتاب محمد : امتناع كبير في التفاوت بتجارة أو ~~جمال فائق أو غيرهما وفي كتاب محمد : امتناع كبير في صغير لأنه ضمان بجعل ~~وصغير في كبير لأنه سلف بزيادة وإجازة كبير في صغيرين وصغير في كبيرين لأن ~~اختلاف العدد مقصود وعند ابن حبيب : البغال والحمير صنفان قال فضل : هذا ~~ليس خلافا بل حكم كل واحد ms1477 منهما على عادة بلاده قال أبو عمران : لا تختلف ~~الحمير بالسير والحمل على مذهبه في الكتاب : وأنكره فضل وقال بالاختلاف ~~واعتبر في الكتاب : قوة البقرة على الحرث وقال ابن حبيب : إنما يراعى لهذا ~~في الذكور لأنها مظنة ذلك أما الإناث فلا PageV05P235 # فرع | قال صاحب النكت : إذا أسلم الشيء في نوعه للنفع وفات فكالبيع ~~الفاسد على القابض القيمة أو المثل في المثليات فإن لم يعرف ذلك إلا من قول ~~البائع أني قصدت نفع نفسي خير المشتري بين تصديقه ويفعل ما تقدم وبين ~~تكذيبه لأنه متهم في إسقاط الأجل وأخذ القيمة ويجوز على مذهب الكتاب : سلم ~~الصغير في الكبير من الإبل لأنهما صنفان وجعل الحمير والبغال هاهنا صنفا ~~وفي كتاب القسمة صنفين | ومنع من قسمتها بالقرعى ومع من قسمتها بالقرعة ~~والفرق أن المراد بالقسمة رفع المخاطرة فاحتاط بجعلها صنفين وفي السلم : ~~جعلها صنفا احيتاطيا لمنع السلف للنفع والمزابنة فهو أحق احتياط في البابين # فرع | قال اللخمي : يجوز عدد كثير رديء بجيد قليل فيكون العدد قبالة ~~الجودة ويجوز الفرس الجميل في السريع لأن تقابل الصفة مبالغة فإن استويا في ~~السبق وأحدهما أجمل أو في الجمال وأحدهما أسبق امتنع لأن الفضل من أحد ~~الجانبين وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة سلم الضأن في الماعز ورآهما صنفين ~~لاختلاف الرغبات فيهما # فرع | قال ابن يونس : الحولي من الحمير والبغال صغير والرباعي كبير ويجوز ~~سلم أحدهما في الآخرة وكذلك حولي الخيل في جذعها وعن ابن القاسم : ~~PageV05P236 منع الكبير في الصغير لأنه ضمان بجعل والصغير في الكبير لأنه ~~سلف بنفع في جملة الحيوان # فرع | قال : وعن ابن القاسم : ليس في جنس الطير ما يوجب اختلافه فتمتنع ~~الدجاجة البيوضة في اثنين ليستا مثلها وكذلك الإوز وقال محمد : والديكة ~~والدجاج صنف لتقارب المقاصد وجوز أصبغ البيوضة في ديكين # فرع | قال : ومجرد الفصاحة لا توجب الاختلاف في الرقيق قال ابن القاسم : ~~ليس الغزل وعمل الطيب اختلافا قال التونس : لعله يريد العلم بالطيب لا عمله ~~والقراءة والكتابة والحسن ليس اختلافا فيمتنع نوبية ms1478 تبلغ بحسنها ألف دينار ~~ليس لها صنعة من طبخ أو غيره وتمنع طباخة بطباختين لتقارب الطبخ وجعل ~~الكتابه التحريرة اختلافا وكذلك الجميلة وهو استحسان والأولى قول ابن ~~القاسم وهو مقتضى القياس قاله محمد قال : والصواب قول أصبغ لاختلاف الطبخ ~~والجمال اختلافا شديدا وهما من أهم مقاصد الناس كما أن أهم المقاصد من ~~الخيل الجري ومن الإبل الحمولة # فرع | قال صاحب البيان : إذا أسلم في عبد عشرة دنانير وعرضا فلم يأت به ~~فأقاله يرد ذهبه وعرضا أجود أو أدنى من عرضة امتنع لأنه بيع وسلف في الذهب ~~وأجاز ابن القاسم مثل عرضه أو أدنى لانتفاء التهمة ومنعه أصبغ للتهمة في ~~البيع PageV05P237 # فرع | قال : يجوز لمن باع طعاما بثمن إلى أجل أن يأخذ مثل ذلك الثمن في ~~سلم طعام قبل حلول الأول أو قربه ليلا يرجع ثمنه إليه ويكون فسخ الثمن الذي ~~عليه في ثمن إلى أجل وحيث يجوز يمتنع أخذ رهن بالأول والآخر لأنه غرر إذا ~~قام الغرماء لا يدري ما يحصل له بالرهن فهو يضع عنه من ثمن السلم لأمر لا ~~يدري هل ينفعه أم لا فإن وقع ذلك فسح السلم وكان الرهن رهنا بالأول أو من ~~الطعام الذي ارتهنه به دون الدين الأول وهو مذهب المدونة وقيل : لا يكون عن ~~شيء لبطلانه وقيل : يقسم فتبطل حصة الأول : لأنه وقع بغير رهن وتنفذ حصة ~~الثاني وقيل يجوز في الدين ولا أثر للغرر لأن الارتهان غرض صحيح هاهنا | ~~الشرط الثالث : السلامة من الضمان بجعل ففي الكتاب : لا يسلم الخشب في ~~الخشب إلا مع الاختلافا في الجانبين كالحيوان ويمتنع جذع في نصف جذع من ~~جنسه لأنه ضمان نصف بنصف وكذلك في جميع الأشياء كثوب في ثوب دونه ورأس في ~~رأس دونه قال ابن يونس : معناه : من جنسه ومن غير الجنس يجوز للاختلاف ومنع ~~ابن أبي زمنين : جذع نخل في نصف جذع صنوبر وغير الصنوبر يجوز عل رأي ابن ~~القاسم وفي الواضحة : الخشب صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف المنافع ~~للألواح والأبواب ms1479 والجوائز للسقوف لان مقصود الخشب المنافع ( لا الجنس إلا ~~أن يكون خشبا لا يدخل فيما يدخل فيه الآخر ) | قاعدة : المنافع والأعيان ~~ثلاثة أقسام : منها ما اتفق على صحة قبوله للمعاوضة كالدار وسكناها ومنها : ~~ما اتفق على عدم قبوله لها كالدم والخنزير PageV05P238 والميتة ونحوها من ~~الأعيان والقبل والعناق والنظر إلى المحاسن من المنافع ولذلك لا يوجب فيه ~~عند الجناية عليه شيء ولو كان متقوما لأوجبنا القيمة كسائر المنافع ومنها : ~~ما اختلف فيه كالأزبال وأرواث الحيوان من الأعيان والأذان والإمامة من ~~المنافع فمن العلماء من إجازة ومنهم من منعه إذا تقرر هذه القاعدة فالضمان ~~في الذمم من قبيل ما منع الشرع المعاوضة فيه وإن كان منفعة مقصودة للعقلا ء ~~كالقبل وأنواع الاستمتاع مقصود للعقلاء ولا تصح المعاوضة عليها فإن صحة ~~المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ولم يدل عليه فوجب نفيه أو بالدليل ~~الثاني وهو القياس على تلك الصور لا لنفي الدليل المثبت | الشرط الرابع : ~~السلامة من النسأ في الربوي ففي الكتاب : يمتنع سلم النقدين في تراب ~~المعادن وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين وهو محرم لما تقدم في الصرف قال ~~سند : ويفسخ فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع وعليه قيمة التراب قاله ابن ~~حبيب وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين # فرع | في الكتاب : يمتنع حنطة في شعير وثوب وعدس وثوب مؤجل وشعير معجل ~~لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد كمن ~~صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السعلة فإنه يمتنع وقد يتعذر ~~الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام وأما قبل ذلك فلا يتحقق ~~التناجز قال سند : يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما PageV05P239 قال ~~اللخمي : القياس إذا تأخر الثوب وحده : الجواز لحصول المناجزة في النقدين | ~~الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه على ضبطه بالصفة | قاعدة مقصود الشارع ~~ضبط الأموال على العباد لأنه أناط بها مصالح دنياهم وأخراهم فمنع لذلك من ~~تسليم الأموال للسفهاء ونهى & عن إ ضاعة المال وعن بيع الغرر والمجهول ms1480 كذلك ~~فيجب لذلك أن يكون المشتري إما معلوما بالرؤية - وهو الأصل - أو الصفة وهو ~~رخصة لفوات بعض المقاصد لعدم الرؤية لكن الغالب حصول الأغلب فلا عبرة ~~بالنادر فما لا تضبطه الصفة تمتنع المعاوضة عليه لتوقع سوء العاقبة بضياع ~~المالية في غير معتبر في تلك المالية # فرع | في الكتاب : يمتنع السلم في تراب المعادن لأنه مجهول الصفة وفي ~~تراب الصواغين للجهل بما فيه | قال سند : فإن لم يفسخ تراب الصواغين حتى ~~صفى رد البائع وعليه الأجرة بخلاف تراب المعادن يجوز بيعه إذا عين واختلف ~~فيه إذا لم يعين ولهذا يمنع مطلقا وقال بعض الأصحاب : له الأجرة في تراب ~~الصواغين ما لم يجاوز ما وجد فيه كالتمر يباع قبل الصلاح للتبقية فيبقيه ثم ~~يفسخ فيرجع بالعلاج عند ابن القاسم في قيمة الثمرة | قاله ابن يونس : قال ~~ابن حبيب : إذا لم يخرد له في تراب الصواغين شيء فله الأجرة قال : والصواب ~~: عدم الأجرة إذا لم يخرج شيء لدخولهما على الغرر ويرجع بجميع PageV05P240 ~~الثمن فإن خرج شيء خير البائع بين أخذه ودفع الأجرة وجميع الثمن أو تركه ~~ودفع الثمن وقيل : لا بد أن يكون له قيمة فإذا أفاته بالعمل كان الخارج له ~~وعليه القيمة على غرره وقيل : إن ادعى مشتري الرماد تلفه قبل تخليصه فعليه ~~قيمته على الرجاء والخوف | نظائر : قال العبدي : يجوز السلم إلا في أربعة : ~~مالا ينقل كالدور والأرضين ومجهول الصفة كتراب المعادن والجزاف وما يتعذر ~~جوده وما يمتنع بيعه كتراب الصواغين والخمر والخنزير # فرع | قال المازري : يجوز السلم في الياقوت ونحوه ومنعه ( ح ) و ( ش ) ~~لتعذر ضبطه بالصفة لفرط التفاوت في الصفاء والجودة وإن ضبطه تعذر الوفاء به ~~ونحن نمنع المقامين بل يضبط بشدة الصفاء وقلته وتوسطه وكبر الحبة وصغرها ~~وتوسطها وسلامتها من النمش ويشترط التدوير والاستطالة والوزن أو المقدار ~~وما هو من أعراض أرباب الجواهر وكذلك يجوز السلم في المركبات كالترياقات ~~والإيارجات والغوالي والقسي ونحوها ومنعه ( ش ) لتعذر ضبطها لأن كل واحد من ~~مفرداتها مقصود في نفسه فضبط قسط المركب ms1481 من ذلك المفرد صفة ومقدارا يتعذر ~~ويختص النشاب بنجاسة ريش النسر عنده والترياق بنجاسة لحوم الأفاعي والجواب ~~عن الأول : أن المقصود في المركبات مقصود عادة ولا عبرة بما ذكروه وعن ~~الثاني : أن السباع والحيات يطهران عندنا ومنع ( ح ) في السفرجل والبطيخ ~~ونحوها من المعدودات لتفاوت أفرادها في الكيالة | الشرط السادس : أن يكون ~~المسلم فيه يقبل النقل حتى يتهيأ أن يكون في PageV05P241 الذمة | قال صاحب ~~النكت : يمتنع السلم في الدور والأرضين لأن خصوص المواضع فيها مقصود ~~للعقلاء فإن عين لم يكن سلما لأن السلم لا يكون إلا في الذمة وإن لم يعين ~~كان سلما في مجهول وكذلك يمتنع النكاح بها | الشرط السابع : أن يكون معلوم ~~المقدار بالوزن والكيل أو العدد احترازا من الجزاف لنهيه & عن بيع المجهول ~~وجعل المقدار كجهل الصفة وفي الكتاب : منع اشتراط القبض بقصعة معينة ونحوها ~~بما لا يعرف قدره | لأنها جهالة وإنما يجوز عند الأعراب حيث لا مكيال عندهم ~~ويفسخ إذا وقع وقاله ( ح ) خلافا ل ( ش ) وكذلك أشهب وأمضاه إذا نزل لحصول ~~المعرفة كالحوز قال صاحب التنبيهات : يجوز وصف هذا المسألة بإجازة السلم في ~~الكتاب بذراع رجل بعينه في الثياب وشراء ويبة وجفنة وإذا أجزنا القصعة عند ~~الأعراب : ففي كتاب محمد : إنما ذلك في اليسير وعن أبي عمران الجواز في ~~الكثير وقيل : في الويبة والجفنة حيث لا مكيال وقيل : لا بل هي كالذراع ~~وأكثر الأصحاب على المنع إذا كثرت الويبات والجفنات لكثرة الغرر وقيل : ~~الجواز | قال سند : وحيث أجزنا القصعة ونحوها فيشهد على عيار ذلك الوعاء ~~خوفا من تلفه والخلاف في ذلك يجري على الخلاف في التحري ولما أجازه ابن ~~القاسم في المكيول دون الموزون فعلى هاهنا لذلك وأجاز السلم في سلال التين ~~ومنع غرائز قمح وكذلك فعل في بيع الجزاف يجوز ملأ السلل دون ملأ الغارورة ~~والجمهور على هذا الفرق لو أخرج الخضري مكياله المعلوم في البادية امتنع ~~لجهلهم به وكذلك البدوي يقدم بمكياله ولو قدم بغير مكيال جازت معاملته ~~للحاضرة بمكيالهم لأنه الأصل في ms1482 البلاد PageV05P242 # فرع | في الكتاب : لا يشترط في ثياب الحرير الوزن بل الصفات تغني عنه فإن ~~اشترطه اعتبر لأنه أضبط ومنع لأنه قد يدخل فيه من الزرع ما لا يتوهم | ~~الشرط الثامن : ضبط الأوصاف التي تتعلق بها الأعراض لدفع الخطر ما لم تود ~~إلى غير وجوده قال سند : يذكر في الرقيق سبع صفات : النوع كالرومي والسن ~~والقد فيقول خمسة أشبار أو ستة والذكورة والأنوثة وفي العلي يذكر البكارة ~~والثيوبة واللون والنشاط والرداءة وربما أغنى السن عن القد في العرف لأنه ~~يعرف سن الصبي من قده ويحمل الأمر فيه على الوسط المتعارف والنادر لا يلزم ~~وألزم ( ش ) اشتراطه ويغني ذكر العبد عن الذكورة والأمة عن الأنوثة والجنس ~~يغني عن اللون فإن غالب الحبشة السمرة للصفرة والنوبة السواد والروم البياض ~~ولا يشترط ذكر اللون في جواري الخدمة كالبكاره وألزم ( ش ) اشتراطه ويشترط ~~في الغنم جنسها ضأنا أو ماعزا وذكورتها وأنوثتها وسنها وجودتها دون نتاجها ~~واشترط ( ش ) بلادها لنا أن من اشتراها لا يعرف بلادها ولا نتاجها صح فكذلك ~~السلم لو اشترط لونا لم يلزم غيره وإن كان العقد يصح بدونه ويشترط في الخيل ~~إنها عربية أو غيرها وحولية أو غيرها وذكورتها وأنوثتها وفراهتها دون اللون ~~لحصول المقصود بدونه وإن كان مطلوبا في الجملة وكذلك الغرة والتحجيل ويشترط ~~في الحمير بلادها مصرية أو شامية أو أعرابية لان الحمار المصري ربما بلغ ~~عدة من الخيل والشامية شديدة والأعرابية ضعيفة قليلة الجري وسنها وجودتها ~~وفراهتها ووافقنا ( ش ) في السلم في الحيوان دون أعضائه من الجلود والرؤوس ~~ومنع ( ح ) لشدة تفاوت PageV05P243 الحيوان وعدم انضباطه وكذلك أجزاؤه ~~ولقول البحتري # % ولم أر أمثال الرجال تفاوتت % % إلى الفضل حتى عد ألف بواحد % % ووزن ~~أبو بكر الأمة فرجع وكذلك عمر رضي الله عنهما حتى قال بعض الفضلاء إنما قال ~~ابن دريد # % والناس ألف منهم كواحد % % وواحد كالألف أن أمر عرا % % لضرورة الشعر ~~وفي الحديث المسند ( ما شيء يربو الواحد على الألف من جنسه إلا ابن آدم ) ~~ولنهيه & عن السلم في الحيوان ms1483 ولقول عمر رضي الله عنه من الربا السلم في ~~الحيوان وبالقياس على تراب الصاغة والجواب عن الأول أن بني إسرائيل ~~استوصفوا البقرة فوصفت لهم فلو لم يكن الوصف يضبط لما كان فيه فائدة وعليه ~~أن المطلوب ثمة أصل التمييز وهو PageV05P244 لا يكفي في المعاملة ولقوله & ~~( لعن الله المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ) فأقام الوصف ~~مقام الرؤية وعلته أن المشبه يقصر عن المشبه به والمطلوب ثمة سد ذريعة ~~الربا وهي تنفتح بأيسر المحاسن والدواعي ولا يكفي ذلك في صحة المعالمة ولان ~~المقصود في صفات السلم إنما هو الصفات الظاهرة دون أخلاق النفوس ثم ينتقضن ~~عليهم بالديباج المنقوش أجازوه وبالعصافير منعوها مع إنها لا تختلف ~~والديباج شديد الاختلاف ولأن الصفات المقصودة معلومة ولكل واحد عبارة ~~فيقتصر على أول مراتبه فلا جهالة البتة وعن الثاني والثالث منع الصحة وعن ~~الرابع انضباط الصفات المالية في الحيوان بخلاف تراب الصاغة ويؤكد مذهبنا : ~~أنه & ( استسلف بكرا فقضى خيارا ) في الحديث الصحيح وما تقرر قرضا تقرر ~~سلما بجامع ضبط الصفة وعليه أن القرض معروف فيسامح فيه ولأنه يجوز في الخلع ~~والنكاح والكتابة عندهم فنقيس عليه وعليه أنها ليست أبواب تنمية مال بل ~~معروف ومحاسنة ولأنه & وصف الدية من الحيوان في الذمة والزكاة تثبت في ~~الذمة بعد الاستهلاك فكذا السلم وعليه إنها باب معروف ولا يجوز أن يكون ~~ثمنا فيكون مثمنا ويرد عليه : أنه إذا كان ثمنا علم بالرؤية بخلاف الثمن ~~ويشترط في الفاكهة جنسها وصفتها وقدر التفاحة والرمانة وجودتها ورداءتها ~~ويشترط في قصب السكر ما عرف فيه PageV05P245 فإن كان يباع عندهم حزما : ~~فعدد أعوادها وطول العود وغلظه وجودته ورداءته وإن كان يبيع بالوزن اشترط ~~ولا يلزمه أعلا العود لعدم حلاوته ولا أسفله لفرط يبيوسته بل يطرح ذلك وقال ~~( ش ) : لا يصح السلم فيه إلا وزنا لعدم انضابط العدد في المائة | وجوابه : ~~أن ذلك يقضي للجهالة في بلد لا يعرفون الوزن فيتحملون أن الوزن يحصل عددا ~~من العيدان فيتخرج خلافه فإن هذه الأمور إنما تضبط ms1484 معرفتها العوائد كما ~~تقدم تقريره في أبواب الربويات # فرع | في الكتاب : يكفي العدد في الرمان والسفرجل والتفاح إذا وصفت ~~مقاديرها ويجوز الوزن إذا كان عادة وكذلك الجوز ولا يسلم في البيض إلا عددا ~~لأنه العادة ووافقنا ( ح ) في اتباع العوائد وجوز ( ش ) في المكيلات الوزن ~~وبالعكس | قال سند : ويذكر جنس بيض الدجاج أو غيره وصغره وكبره ووافقنا ( ح ~~) ومنعه ( ش ) إلا وزنا لشدة التفاوت في مقادير البيض # فرع | قال اللخمي : متى اشترط جيدا أو رديا حمل على الوسط من الجيد أو ~~الرديء ولو قال : وسطا فوسط ذلك النصف # فرع | في الكتاب : إذا لم يذكر الجيد من الرديء فسد العقد ويمتنع ~~اتفاقهما على الأرفع لفساد أصل العقد PageV05P246 # فرع | قال : إذا أسلم مصري في حنطة لم يذكر جنسا : قضي بالحمولة أو ~~بالشام قضي بالسمراء وإلا فلا بد من الصفة بالحجار حيث يجتمع أنواع الحبوب ~~قيد التمييز المستفاد من خصوص الإقليم القائم مقام الصفة قال اللخمي : يريد ~~: إذا أسلم بمصر في حنطة جيدة أو رديئة أجزأه وكان له الوسط من الجيد أو ~~الرديء قال سند : لم يختلف أصحابنا في صحة الاقتصار على الجودة قال ابن ~~القصار : لا بد أن يقول : في غاية الجودة | وجوابه : أن هذا يتعذر وجوده ~~ولذلك منعه ( ش ) وعلى المذهب : قال محمد : يقضى بالغالب من الجيد أو ~~الرديء لا بنادره وقال الباجي : يكفي أصل الوصف لعدم انضباط مراتبه فيؤدي ~~ذلك للخصومة وليس المقصود من المسلم أن يكون كالمربي بل حصول المقاصد من ~~حيث الجملة ويفتقر في المثمن ما لا يغتفر في الثمن ولا يدخل الحشف في وصف ~~الرديء وقال ( ش ) : ليس عليه أن يأخذ حشفة واحدة | لنا : القياس على العظم ~~في اللحم لأنه لا ينفك عنه المبيع غالبا واشترط ابن القاسم ذكر المنفى أو ~~المغلث لأنه يوجب اختلاف الثمن وقال أشهب : لا يشترط لان مقتضى العقد ~~السلامة فإن أتاه بغلوث كان عيبا ويختلف في اشتراط اللون في الشعير قال ابن ~~القاسم : يشترط أصفر أو أبيض قياسا على بقية الصفات وإلا ms1485 فسخ وخالف أشهب # فرع | قال سند : يذكر في الثياب الجنس كالكتان والبلد لاختلاف نسج ~~PageV05P247 البلاد والطول الصفاقة والخفة والغلظ والرقة زاد الشافعية : ~~النعومة والخشونة والجودة والرداءة ولم يشترط ابن القاسم لأنه يخرجها إلى ~~العدة ولا يجوز اشتراط اللبيس لأنه يختلف ومنع الشافعية في الصبوغ بعد نسجه ~~لأنه سلم في ثوب وصفة لنا : القياس على المصبوغ قبل نسجه ويجود في العتابي ~~ونحوه ومنعه الشافعية لأنه مركب كالغوالي والمعاجين على أصلهم | لنا : أن ~~القطن المسدى بالكتان جائز إجماعا # فرع | في الكتاب : يجوز في القصيل ونحوه من البقول إذا اشترط جزرا أو ~~حزما أو أحمالا معلومة ولا يشترط الأخذ إلا في الإبان نفيا للغرر إلا أن ~~يكون لا ينقطع وكذلك القصب والقرط الأخضر ويمتنع اشتراط فدادين موصوفة ~~معلومة بالطول والعرض والجودة والرداءة قال صاحب التنبيهات : الجرز بضم ~~الجيم وفتح الراء وضم الزاي أيضا وآخره زاي مفتوحة وروي بكسر الجيم وبزايين ~~معجمتين والأول أصوب وهي القبض فإنها لا تختلف والجزة تختلف في اللطافة ~~والكثافة ومراده بالفدادين غير المعينة خلافا لبعض المتأخرين والقرط بضم ~~القاف وأراه ليس بعربي والقضب بفتحها وسكون الضاد قال سند منع ( ش ) السلم ~~في هذه إلا وزنا وقد تقدم جوابه وتجوز الفدادين المعينة إذا علمت صفتها ~~والممنوع غير المعينة لأن السلم لا بد فيه PageV05P248 من ذكر موضعه ~~لاختلاف الغرض بالقرب والبعد والرياح والسقي والجودة في الحب وغيره فيكون ~~العقد غررا وجوزه أشهب بناء على غالب تلك الأرض ويمتنع ها هنا تأخير لنقد ~~كما قلنا في السلم في حائط بعينه لان ذلك بيع وهذا سلم والفرق عند أشهب بين ~~الفدادين والسلم في الدور وأن اشترط نفس البقعة أن أشهب لا يشترط في ~~الفدادين إلا القرية دون صقع معين والدور لا بد فيها من تشخيص الأرض فيمتنع ~~لاحتمال التعذر # فرع | في الكتاب يصف في الرأس والكارع صنفها وكبرها وفي اللحم ضأنا أو ~~ماعزا وزنا أو تحريا معروفا لجواز بيعه تحريا وفي الحيتان الطرية نوعها ~~وطولها وصفتها ووزنا أو تحريا ولهما بعد الأجل الرضا ms1486 بغير النوع الذي يسلم ~~فيه لأنه جنس واحد في الربا قال اللخمي يشترط في اللحم أربعة : الجنس ~~كالضأن والسن كالجذع والصنف كالذكورة والأنوثة والهيئة من السمن وأجاز ابن ~~القاسم أن لا يشترط العضو وإن عليه أن يقبل البطن في اللحم ويحمل قوله على ~~أن ذلك عادتهم أما اليوم فلا وتسمة الناحية المأخوذة منها أجود قال سند : ~~منع ( ح ) السلم في اللحم والرؤوس لامتناعه في اللحم ومنع ( ش ) فيهما لأن ~~أكثرها عظام فيمتنع كرماد الصاغة وجوز في اللحم أما ما مسته النار : فمنعه ~~( ش ) في اللحم لاختلاف عمل النار ونقض عليه بالسمن والتمر لاختلاف عمل ~~النار في السمن والشمس في التمر وأن تمتنع الإجارة في ذلك لأنها مجهولة ~~وللرؤوس ستة شروط : النوع من غنم أو غيرها والسن والذكورة الأنوثة والسمن ~~مشوي أو PageV05P249 مغموم وإن جرت العادة بالوزن كان أضبط ومنع ( ش ) و ( ~~ح ) الأكارع ويزاد في الأكارع : مقدم أو مؤخر وللحيتان ستة شروط : النوع : ~~لاج أو بوري والسمن والصغر والكبر الجيد والرديء وموضع الصيد فإن نواحي ~~البحر مختلفة لاختلاف المرعى والوزن أو التحري ويذكر في الكثير : الطول ~~والغلظ قال صاحب التنبيهات : تقول في التحري : أسلم لك فيما إذا تحرى كان ~~كذا قاله ابن أبي زمنين وقال غيره : بل يعين إناء ويتحرى ملاؤه ويقول آخر ~~بهذا وكذا وكذا # فرع | في الكتاب : يجوز السلم في الخف ونحوه مما يعمل في الأسواق إذا ~~وصفه إلى أجل السلم ولم يشترط صانعا بعينه ليلا يتعذر ولا بما يعمل منه ~~بعينه قال سند : قال أشهب : يجوز اشتراط رجل بعينه إذا شرع في العمل لأن ~~الغالب السلامة حينئذ ومنع ( ش ) في خشب النشاب لاختلاف نجابته ويجوز عندنا ~~كالإجارة عليه وله أن يشترط عمل فلان إذا كان كثيرا في الأسواق ويجوز في ~~سيف صفته كذا يضربه من جملة هذا الحديد والحديد لا يختلف لأنه بيع ويمتنع ~~أن يقول : مع هذا الحديد : تضربه لي سيفا لأنه سلم والأول بيع وإجارة ~~ووافقنا ( ح ) في السلم في المضروب وجعل لكل واحد منهما ms1487 الخيار إذا حضر ~~المضروب لأنه عمل الناس خلفا وسلفا ومنع ( ش ) لأنه ليس عينا ولا صفة في ~~الذمة | وجوابه : أنه صفة في الذمة قال اللخمي : اشتراط العمل من المعين إن ~~كان لا يختلف صفة كالقمح يطحن والثوب يخاط أو يختلف إلا أن يمكن إعادته ~~للمطلوب من غير نقص كالحديد في السيف جاز | فإن اشترى الرصاص PageV05P250 ~~امتنع لأنه ينقص في السبك وإن كان لا ينضبط في صفته أو يختلف خروجه امتنع ~~كالثوب يشترط صبغه والغزل يشترط نسجه وإن كان كثيرا حتى إذا خالف بعضه عمل ~~من البعض الآخر جاز وحيث أجزنا فيما لا يختلف أو يختلف ويعاد فلا بد من ~~الشروع في العمل فإن هلك الثوب أو القمح قبل العمل جرى على التفصيل في ~~تضمين الصناع # فرع | قال صاحب المنتقى : يجوز على ظاهر المدونة في صفات السلم : أن يريه ~~عينا ويقول : على صفة هذا فترتفع الجهالة وعن ابن القاسم : المنع لأن مثله ~~من كل وجه يعسر وهو مقتضى الرؤية التي دخلا عليها # فرع | قال يجوز السلم في الدنانير خلافا ل ( ح ) لأن كل ما جاز ثمنا جاز ~~مثمنا كالعرض # فرع | قال المازري : مقتضى أصولنا : جواز اشتراط الأجود من الطعام أو ~~أدناه خلافا ل ( ش ) في الأجود لأنه يتعذر بل معلوم متيسر عند الناس # الشرط التاسع : أن يكون إلى أجل ويمتنع السلم الحال وقاله ( ح ) وابن ~~حنبل وجوز ( ش ) الحال لقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ ولأنه & ( ~~اشترى جملا من أعرابي بوسق من تمر قلما دخل البيت لم PageV05P251 يجد التمر ~~فقال الأعرابي : لم أجد التمر فقال الأعرابي واغدراه فاستقرض & & وأعطاه ) ~~فجعل الجمل قبالة وسق في الذمة وهذا السلم الحال وبالقياس على غيره من ~~البيوع وبالقياس على الثمن في البيوع لا يشترط فيه الأجل ولأنه إذا جاز ~~مؤجلا فحالا أولى لأنه أنفى للغرر والجواب عن الأول : أنه مخصوص بقوله & ( ~~من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم ) وهو أخص من الآية فيقدم عليها وهو أمر ~~والأمر للوجوب وعن الثاني : إن صح فليس بسلم بل وقع العقد ms1488 على تمر معين ~~موصوف فلذلك قال : لم أجد شيئا والذي في الذمة لا يقال فيه ذلك ليسره ~~بالشراء لكن لما رأى رغبة البدوي في التمر اشترى له تمرا آخر ولأنه أدخل ~~الباء على التمر فيكون ثمنا لا مثمنا لأن الباء من خصائص الثمن وعن الثالث ~~: أن البيع موضوعه المكايسة والتعجيل يناسبها والسلم موضوعه الرفق والتعجيل ~~ينافيه ويبطل مدلول الاسم بالحلول في السلم ولا يبطل مدلول البيع بالتأجيل ~~فلذلك صحت مخالفة قاعدة البيع في المكايسة بالتأجيل ولم يصح مخالفة السلم ~~بالتعجيل وعن الرابع : أنه جواب الثالث وعن الخامس : إن الأولوية فرع ~~الشركة ولا شركة هاهنا بل القياس لأنه جاز مؤجلا للرفق والرفق لا يحصل ~~بالحلول بطريق الأولى بل ينتفي البتة سلمنا الشركة لكن لا نسلم عدم الغرر ~~مع الحلول بل الحلول غرر لأنه إن كان عنده فهو قادر على بيعه حالا ~~PageV05P252 فعدوله إلى السلم قصد للغرر وإن لم يكن عنده : فالأجل يعينه ~~على تحصيله والحلول يمنع ذلك وبقي الغرر ولهذا هو الغالب لأن ثمن المعين ~~أكثر والغالب : أنه لا يقدر على تحصيل الأكثر فتركه الآن لأنه ليس عنده ~~فيندرج الحال في الغرر فيمتنع في فينعكس عليهم المقصود ثم نقول أحد العوضين ~~في السلم فلا يقع إلا على واحد كالثمن تفريع : في الكتاب : لا يجوز بيع ما ~~ليس عندك إلا لأجل معلوم تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد عند مالك قال ~~ابن القاسم : وأرى الخمسة عشر يوما والعشرين في البلد الواحد وقال ( ح ) : ~~الأجل ثلاثة أيام كالخيار أو نصف يوم لأنه أقل ما يفترقان فيه من المجلس ~~فيخرج علن السلم الحال قال اللخمي : يجوز الحال وإلى أجل قريب من شأنه أن ~~يكون في تلك السلعة كاللحام والفكاه والرطاب والحال على أن يقبض في بلد آخر ~~وبينهما قريب وعن مالك : إجارته إلى اليوم مطلقا وعن ابن وهب : إلى اليومين ~~والثلاثة في الثياب والدواب أحسن من بعيد الأجل وتسمية الأجل ثلاثة أقسام ~~واجبة وساقطة ومختلف فيها إذا شرط القبض في بلد العقد ولم ms1489 يكن يقبض المشترى ~~فيه عادة وساقط إذا كانت عادة لأنها تقوم مقام الشرط ومختلف فيها إذا لم ~~تكن عادة وشرط القبض في غير بلد فقيل : المسافة بين البلدين كالأجل إذا ~~خرجا على الفور ويجيران على القبض عند الوصول وقيل : فاسد وهو أحسن لأن ~~السلم يتضمن المكان والزمان فذكر أحدهما لا يغني عن الآخر قال سند : وإذا ~~قلنا : لابد من أجل تتغير فيه الأسواق فعقدا على خلافه استحب محمد فسخه ~~لفوات الشرط ولا يجب للخلاف فيه ولم يفسخه ابن حبيب قال : والقياس : الفساد ~~وفي الجواهر : روي ابن عبد الحكم السلم إلى PageV05P253 يوم فقيل : هي ~~رواية في السلم الحال وقيل : بل المذهب لا يختلف في منعه وإنما هذا خلاف في ~~مقداره | الشرط العاشر : أن يكون الأجل معلوما للحديث المتقدم ولأن الأجل ~~له جزء من الثمن فهو مبيع فيكون معلوما قال المازري : إذا قال : إلى يوم ~~كذا فالحد طلوع الفجر أو في رمضان فهو غرور قال ابن العطار : يكره فقط ~~لاقتضائه المخاصمة ما بين أول الشهر إلى آخره وللشافعية قولان ولم أر ~~لأصحابنا المتقدمين فيه نقلا قال : وينبغي أن يكون فاسدا وأجازه ( ح ) وفي ~~الجواهر : يجوز إلى الحصاد وما تضبطه العادة ومنع ( ش ) و ( ح ) إلى الحصاد ~~ونحوه | لعدم انضباطه عندهما عادة | ويكون الأجل معظم ذلك دون أوله وآخره ~~ولو قال : ثلاثة أشهر تحسب بالأهلة ويكمل الكسر من الرابع ثلاثين وإلى يوم ~~الجمعة أو رمضان فأول جزء منه وفي الجمعة أو في رمضان من أوله إلى آخره ~~ويكره قال القاضي أبو الوليد : إن اختلف بذلك الثمن فسخ وإلا فلا وإلى أول ~~يوم في آخره فهو السادس عشر وإلى آخر يوم في أوله فهو الخامس عشر | الشرط ~~الحادي عشر : أن يكون الأجل المشترط زمان وجوده احترازا من السلم في فاكهة ~~الشتاء لأجل في الصيف وبالعكس ونحو ذلك فإنه غرر فيمتنع | الشرط الثاني عشر ~~: أن يكون مأمون التسليم عند الأجل احترازا من الموجود عند الأجل لكنه ~~يتوقع العجز عنه ليلا يكون الثمن تارة بيعا وتارة ms1490 سلفا PageV05P254 | قاعدة ~~: السلف رخص فيه صاحب الشرع لمصلحة المعروف بين العباد فاستثناه لذلك من ~~قاعدة الربا في النقدين وغيرهما لعدم التناجز فيه فإن فعل لغير المعروف ~~امتنع فإذا آل أمر الثمن إلى السلف مع أنه لم يقصد به المعروف أولا امتنع ~~لفقدان المعنى الذي لأجله استثناه الشرع من المحرمات أو لأن ما شأنه أن ~~يكون لله إذا وقع لغير الله امتنع ويفيدنا هذا في غير الربويات فلهذه ~~القاعدة يعلل الأصحاب بقولهم : يلزم أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا | ~~في الكتاب : يمنع السلم في حائط بعينه قبل زهوه ليأخذه بسرا أو رطبا لتوقع ~~هلاكه قبل ذلك وإنما يجوز إذا كان أزهى لأنه مأمون حينئذ # فرع | قال يمنع في نسل الحيوان بعينه بصفة وإن كانت حوامل لعدم الوثوق ~~بنسله وإنما يصح مضمونا وكذلك اللبن والصوف إلا في الإبان لأنه مأمون حينئذ ~~ويشترط الأخذ في الإبان وإن لم ينفذ إذا شرع في الأخذ في يومه إلى أيام ~~يسيرة لأنه بيع لا سلم فإن سلف في لبنها قبل الإبان واشترط الأخذ فيه امتنع ~~لعدم الوثوق بالتسليم قال اللخمي : يجوز في نسل الحيوان المعين الموصوف إذا ~~لم يقدم رأس المال وكان الوضع قريبا فإن خرج على الصفة دفع الثمن وإلا فلا ~~غرر ولا يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا فيجوز ويختلف إذا كان الوضع بعيدا ~~فأصل ابن القاسم : المنع لتردد الثمن بين السلف والثمن وأصل غيره : الجواز ~~إذا كانت الغنم كثيرة فيجوز السلم في PageV05P255 لبنها في الإبان وشراؤه ~~جزافا بعد اختباره وإن كانت كالشاتين جاز السلم في نصف لبنها وما الغالب ~~حصوله منها وكره شراء جملته لتوقع اختلافه بخلاف الكثير يحصل بعضه بعضا ولم ~~يكره مرة أخرى لأن الأصل بقاؤه على حاله فإن نقص بعضها عن المعتاد حط من ~~الثمن بقدره فإن أضر بها الحلاب جملة كان لصاحبها الفسخ وكذلك الغنم ~~الكثيرة إذا أخذها الجرب ويجوز السلم في جبن الغنم المعينة وزبدها لأنه ~~يعلم صفته واختلف في السمن والأقط أجازه ابن القاسم وكرهه أشهب ms1491 لاختلافهما ~~قال ابن يونس : كرهه لبعده كاشتراط أخذ الزهو تمرا أو كشراء الزيتون على أن ~~على بائعه عصره فلا تعلم صفته وفي الجواهر : يمتنع السلم في نسل حيوان ~~بعينه وإن وصفه وقال أبو القاسم السيوري : إذا لم ينقد وشرط : إن وافق ~~العقد أخذه جاز وإلا فقولان يتخرجان من كراء الأرض الغرقة # فرع | قال ابن يونس : إذا اشترى جزاز كباش معينة فيصاب بعضها قبل الجز : ~~قال مالك : له مقال لعدم التسليم قال ابن يونس : ذلك إذا فقدت أعيانها ~~بالبيع أو غيره أما بالموت : فللمشتري صوفها لأنه لا ينجس بالموت إلا أن ~~يكون مكروها عند الناس قال بعض الأصحاب : لعله يعني إذا اشتراه وزنا أما ~~جزافا فلا يوضع شيء من الثمن PageV05P256 # فرع | في الكتاب : يجوز السلم فيما ينقطع في بعض السنة ويشترط ( أخذه في ~~إبانه قال سند : له ثلاث حالات : يسلم في الإبان بشرط ) الأخذ فيه فيجوز ~~اتفاقا وإن اشترط أخذه في غير إبانه امتنع اتفاقا السلم في الإبان أم لا ~~قولان وإن أسلم في غير الإبان واشترط أخذه في الإبان أجازه مالك و ( ش ) ~~وابن حنبل واشترط ( ح ) : استقرار المسلم فيه من حين العقد إلى زمان ~~التسليم لاحتمال موت البائع فيحل السلم بموته فلا يؤخذ السلم فيه ولأنه إذا ~~كان معدوما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده عملا بالاستصحاب فيكون غررا ~~فيمتنع إجماعا | ولأنه غائب عند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب على ~~الصفة ولأن العدم أبلغ من الجهالة فيبطل قياسا عليها بطريق الأولى لأن ~~المجهول الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم نفي محض ولأن ابتداء ~~العقود آكد من انتهائها بدليل اشتراط الولي وغيره في ابتداء النكاح ومنافاة ~~اشتراط أجل معلوم فيه وهو نكاح المتعة فينافي التحريم أوله دون آخره وكذلك ~~البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة عند العقد ولا يشترط ذلك ~~بعد ذلك فكل ما نافى آخر العقد نافى أوله من غير عكس والعدم ينافي عقد ~~الأجل فينافي العقد | والجواب عن الأول : أنه لو ms1492 اعتبر لكان الأجل في السلم ~~مجهولا لاحتمال الموت فيلزم بطلان كل سلم وكذلك البيع بثمن إلى أجل بل ~~الأصل : العدم إلى حين التسليم فإن وقع وقعت الشركة إلى الإبان فإن الموت ~~لا PageV05P257 يفسد البيع ولعدم الوجود يمتنع التعجيل فإن كان عليه دين لم ~~يلزم الغرماء الصبر إلى الإبان ويحاصصوا المشتري فما نابه وقف فإن اتفق ~~الورثة على أصل القيمة جاز إن كان مما يجوز بيعه قبل قبضه وإلا فلا | وتوقف ~~القيمة إلى الإبان فيشتري بها ماله ولا يرجع على الغرماء في غلاء أو رخص ~~لأنه حكم الفصل إلا أن يفضل عنه شيء فللغرماء وعن الثاني : أن الاستصحاب ~~يعارض بالغالب فإن الغالب وجود الأعيان في إبانها وعن الثالث : أن الحاجة ~~تدعو إلى العدم في السلم بخلاف بيع الغائب لا ضرورة تدعو إلى ادعاء وجوده ~~بل يجعله سلما فلا يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكابه لغيرها فلا يحصل ~~مقصود الشرع من الرفق في السلم إلا مع العدم وإلا فالموجود يباع بأكثر من ~~ثمن السلم وعن الرابع : أن المالية منضبطة مع العدم بالصفات وهي مقصود عقود ~~التنمية بخلاف الجهالة ثم ينتقض ما ذكر المعقود بالإجارة تمنعها الجهالة ~~دون العدم وعن الخامس : إنا نسلم أن ابتداء العقد آكد في نظر الشرع لكن آكد ~~من استمرار آثارها ونظيرها هنا بعد القبض وإلا فكل ما يشترط من أسباب ~~المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم وعدم المعقود عليه ~~عند العقد مع وجود المعقود عليه في زمن التسليم لا مدخل له في المالية ~~البتة بل المالية مضمونة بوجود المعقود عليه عند التسلم فهذا العدم حينئذ ~~طردي فلا يعتبر في الابتداء ولا في الانتهاء مطلقا ثم يتأكد مذهبنا بالحديث ~~الصحيح أنه & ( قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ~~والثلاث فقال & : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ~~يدل من وجوه : أحدها : أن تمر السنتين معدوم وثانيها : أنه أطلق ولم يفرق ~~وثالثها : أن الوجود لو كان شرطا لبينة لأن تأخير البيان عن ms1493 وقت الحاجة ~~ممتنع ولأنه وقت لم يجعله المتعاقدان محلا PageV05P258 للمسلم فيه | فلا ~~يعتبر وجوده | كما بعد الأجل لان القدرة على التسلم إذا بطلبت في وقت ~~اقتضاه العقد أما ما يقتضيه فيستوي قبل الأجل لتوقع الموت وبعده لتعذر ~~الوجود فيتأخر القبض وكما أن أحدهما ملغى إجماعا فكذلك الآخر وقياسا على ~~عدم أثمان بيوع الآجال قبل محلها # فرع | في الكتاب : يجوز السلم في طعام قرية كبيرة بعينها أو ثمرها أو ~~غيرهما في أي وقت شاء ويشترط الأخذ في أي وقت شاء إذا كانت لا تخلو من ذلك ~~وأما ما ينقطع كالبسر فيشترط أخذه في إبانه نفيا للغرر ويجوز السلم في ذلك ~~لمن ليس له فيها ملك لقدرته على الشراء منها | الشرط الثالث عشر : أن يكون ~~المسلم فيه دينا في الذمة احترازا من بيع المعين الذي يتأخر قبضه وفي ~~الكتاب : يمتنع السلم في سلعة معينة يتأخر قبضها أجلا بعيدا خشية هلاكها ~~قبله ويجوز لليومين لقربهما قال أبو الطاهر : إلا أن يشترط الانتفاع ~~بالمبيع فيجوز ما لا غرر فيه كاليومين في الدابة والثلاث في الثوب والشهر ~~في الدار وأكثر من ذلك في الأرض قال اللخمي : فإن أسقط الأجل حيث قلنا ~~بالفساد اختلف في الإمضاء قال : وأراه جائزا إذا رضيا وكأنه عقد مبتدأ وإذا ~~قال : هو من ضماني عندك جاز قال أبو الطاهر : بل يمتنع لأنه زاد الضمان ~~ثمنا والضمان لا يقبل المعاوضة | قال سند : والفرق بين هذا وبين قول ابن ~~القاسم في كراء الدابة : ويشترط أن لا يقبض إلى شهر بل إن الأصل ضمان ~~المبيع من المشتري فبقاؤه عند البائع يناقض العقد والعين المستأجرة منافعها ~~للأجير حتى يستوفي فلم يناقض العقد وإذا صححنا الشرط : فالضمان في المدة من ~~البائع استصحابا لضمانه لسلعته وكذلك حيث استثنى ما لا يجوز من المدة فهلكت ~~عنده وإن هلكت عند المشتري PageV05P259 بعد المدة فهي منه كالبيع الفاسد ~~يتصل به القبض ثم يهلك وإن هلكت بيده وقد قبضها في المدة فكذلك عند أصبغ ~~وقاله ابن القاسم وجعله كالقبض في شرط ms1494 الخيار في الكراء الفاسد قال اللخمي ~~: اختلف إذا لم ينقد في العين المتأخر قبضها وقال : إن صارت في ملكي فهي لي ~~بكذا قال : والجواز أحسن لعدم الغرر | قاعدة : الغرر في المبيع سبعة أقسام ~~: في الوجود : كالآبق والحصول : كالطائر في الهواء والجنس : كسعلة لم يسمها ~~والنوع : كعبد لم يعينه والمقدار : كبيع ما تصل إليه رمية الحجر والتعيين : ~~كبيع ثوب من ثوبين والبقاء : كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع المعين يتأخر ~~قبضه من غرر البقاء كالثمار فلذلك امتنع | قاعدة : السلف شرع للمعروف ~~مستثنى من قواعد الربا قرية إلى الله تعالى فيمنع في المكايسة حيث انتفى ~~المعروف لوقوع المفسدة مع عدم معارضتها من المصلحة أو لأنهم أوقعوا ما لله ~~لغيره وقد تقدم بسط هذه القاعدة وهذه المسألة مبينة عليها أيضا لأنه على ~~تقدير تعذر التسليم يكون الثمن سلفا | قاعدة : الأصل في الأسباب الشرعية أن ~~تترتب عليها مسبباتها تحصيلا لحكم تلك الأسباب فإذا تأخر قبض المعين توقعنا ~~هلاكه قبل ترتيب حكم السبب الشرعي الذي هو الانتفاع بالملك قد ثبت حكم ~~السبب مضافا إلى تهمة PageV05P260 البائع في التعدي # فرع | في الكتاب : يمتنع السلم في حائط بعينه قبل زهوه ليأخذه بسرا أو ~~تمرا لتوقع الهلاك قبل ذلك وإنما يجوز إذا أزهى لأنه مأمون حينئذ ويضرب ~~أجلا وما يأخذ كل يوم وهل يأخذ بسرا أو رطبا نفيا للجهالة وسواء نقد أم لا ~~لأنه شرع في الأخذ وليس دينا بدين وهو عند مالك بيع لا سلم لأن السلم يكون ~~في الذمة وهذا معين يتأخر قبضه وتأخره خمسة عشر يوما قريب لأنها عوائد ~~الناس في قبض مثل هذا شيئا فشيئا للضرورة فإن شرط أخذه تمرا امتنع لبعده ~~ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء للجهالة في الأجل قال صاحب التنبيهات : ~~القرية الصغيرة كالحائط المعين لكن يجب تعجيل الثمن فيها لأن بيعه في الذمة ~~فهو سلم قال اللخمي : للحائط ستة شروط : أن يكون قد أزهى وأن يشترط أخذه ~~بسرا أو رطبا وأن يبين أجل الأخذ فإن ذكر أياما بين ms1495 أعدادها وتواليها ~~ومبدأها ومنتهاها وأن يذكر ما يأخذ كل يوم وأن لا يتعذر أخذه في وقته وأن ~~يبقى ذلك إلى آخر الأيام فإن شك في تبيين ذلك في وقته أو بقائه إلى آخر ~~الأيام امتنع فإن أسلم في تمر حائط بعد الإزهاء والإرطاب ليأخذه تمرا كرهه ~~في الكتاب من غير تحريم ويفسخ ما لم يكن يبيض # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا أسلم في حائط بعينه ليأخذ زهوا أو رطبا ~~في PageV05P261 يوم بعينه ثم رضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك قبل الأجل جاز إن ~~رضي المشتري وكان صفته فأجازه مع أنه طعام بطعام ليس يدا بيد ( وإن قصد ~~المبايعة ) لكن راعى المعروف ليتصرف البائع في حائطه ويأمن الرجوع بالجوائح ~~جاز أيضا وإن قصد أن يرجع بمثل ما دفع امتنع | إلا أن يكون سلفا # فرع | قال : إذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح انفسخ اتفاقا لأن المبيع ~~معين كالعروض وكذلك القرية الصغيرة قال أبو الطاهر : هل يشترط أن يكون ~~البائع مالكا لتمرها كالحائط ؟ قولان للمتأخرين أجرى عليهما ابن محرز تقديم ~~رأس المال فعلى القول بالاشتراط لا يلزم كالحائط المعين وعلى الآخر : يلزم ~~لأنه سلم وهو خلاف في حال إن أمكن المسلم إليه لشراء كان سلما وإلا ~~فكالحائط قال صاحب التنبيهات : قال ابن محرز : يجب تقديم رأس المال جزما ~~وسوى أبو محمد في الجواب بين إسلامه في حائط معين وقد أزهى أو أرطب وقال : ~~معنى ما في الكتاب : يكره بدءا ويمضى إذا ترك وقال ابن شبلون : بل الفرق ~~بينهما في الكتاب فيفسخ إذا أزهى بخلاف إذا أرطب | ففرق بين المسألتين في ~~الكتاب # فرع | في الكتاب : يمنع السلم في زرع أرض معينة بدا صلاحها بخلاف التمر ~~لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا ويمتنع تأخير الزرع حتى ييبس | لأنه غير ~~مأمون الآفات قبل اليبس فإن فات مضى قال سند : اختلف بما يفوت : فروى أشهب ~~: بالعقد لأن الإفراك صلاحه فتكون الكراهة خفيفة وقيل : PageV05P262 بالقبض ~~لقوة الملك بالقبض وعن ابن عبد الحكم : يفسخ مطلقا كبيع ms1496 الثمار قبل بدو ~~صلاحها | وصلاح الحب يبسه | لنهيه & عن بيع الحب حتى يبيض | الشرط الرابع ~~عشر : تعيين مكان القبض قال المازري : يستحب دفعا للنزاع وهو ظاهر المدونة ~~وكلام الأصحاب وهو مبسوط في البحث عن مكان القبض فليطالع من هناك وأوجبه ( ~~ح ) لأن الأسعار تختلف باختلاف البلاد كالاختلاف بالأزمان فيجب المكان ~~قياسا على الزمان | وجوابه : الفرق بأن من مقصود السلم الزمان دون المكان ~~في العادة وكذلك القرض لأن الناس يستلفون لزمان معين ويسلمون له دون المكان ~~فإن المقصود تجرد الأزراق المعينة على الوفاء والرزق في الغالب يتجدد بتجدد ~~الزمان دون المكان فإن وقع في المكان فهو لتجدد الزمان وكذلك إن تعلق الأمل ~~بالسعادة والأرزاق في الزمان المستقبل دون المكان فالناس كلهم يؤملون في ~~المستقبل وليس كل الناس يؤملون مكانا معينا فلذلك كان الزمان مقصودا دون ~~المكان ولذلك لم ينه & عليه | بل قال : إلى أجل معلوم ولم يقل إلى مكان ~~معلوم PageV05P263 النظر الثاني فيما يقترن بالعقد من وكالة وكفالة ونحوهما ~~وفي الكتاب إذا وكلته فاسلم لولده أو لغيره ( صح في كل أحد بغير محاباة إلا ~~في نفسه أو شريكه المفاوض له لأنه كنفسه ) أو من يلي عليه من ولدن أو يتيم ~~أو سفيه ونحوه لأن مقصود الوكيل توفير النظر للموكل وهو متعذر في هذه الصور ~~فالوكيل معزول عنها فلا ينعقد التصرف مع العزل وقاله ( ش ) و ( ح ) قال سند ~~ويختلف فيه كالمرأة تقول لوليها زوجني ممن شئت ومنع أبو عمران عبده ومدبره ~~وأم ولده وأجازه في الكتاب إذا انتفت الحاباة فإن باعها من نفسه ثم باع ~~فربح قال ابن حبيب الربح للأول إلا أن تكون القيمة أكثر وإن أعطيناه حكم ~~البيع الفاسد نفذ البيع الثاني # فرع | في الكتاب إذا وكلته ليسلم دراهم في طعام فأسلمها في بساط أو زاد ~~في الثمن غير المعتاد لا تجيز فعله لصيرورة الدراهم دينا عليه بالتعدي ~~فيفسخا في السلم فسخ دين في دين وبيع منه الطعام الذي وجب له قبل قبضه وإذا ~~لم يدفع له دراهم صحت ms1497 الإجارة وامتنع تأخيره أياك بالثمن لأنه بيع للمبيع ~~الذي هو دين به بدين عليك قال سند إن علم بالعقد فلم ينكره فهو رضا به أو ~~علم بعد بالعقد قبل تسليم الثمن خير في الإمضاء فإن امتنع ولم يبين الوكيل ~~للبائع أنه متعد كان عقدا موقوفا يجوز في مدة يجوز تأخير النقد فيها فإن لم ~~يبين ولم ينقد خير الآمر لعدم التعدي على الثمن فإن تعدى فيه وشهدت البينة ~~بعينة خير بين أخذه وبقي البساط للمأمور ويبين تركه وتغريمه للوكيل لا ~~PageV05P264 بسبب التعدي وله إمضاء العقد لعدم تعينه دينا فإن فاتت عين ~~الثمن فهي مسألة الكتاب قال اللخمي عن مالك له إجازة العقد غي البساط مطلقا ~~وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل له أخذه قولا واحدا قال ابن يونس متى كان في ~~البساط فضل إن بيع بنقد فله بيعه وأخذ الفضل واتفاقا لأن كل مأذون له في ~~تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه # فرع | في الكتاب إذا هلك رهن السلم الذي يغاب عليه فضمانه منك وله مقاصته ~~من السلم بما وجب له عليك إلا أن يكون ( الرهن أحد النقدين إلا أن يكون ) ~~رأس مال السلم غيرهما وأن كان السلم في طعام امتنع مطلقا لأنه بيع الطعام ~~قبل قبضه وليس إقالة وإلا شركة ولا تولية قال سند إن كانت المقاصة عند حلول ~~الأجل اعتبر أمران جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه وأن تكون قيمة الرهن يجوز ~~أخذها في رأس مال السلم وقبل الأجل يراعى معهما أن يكون الرهن من غير جنس ~~المسلم فيه فإن كان الرهن والثمن عينين من جنس وكان الرهن في العقد أجازه ~~أكثر الأصحاب إذا طبع عليه ومنعه التونسي لأنه آل الرهن إلى تأخير رأس ~~المال بشرط فيفسد | وجوابه أن الختم يبطل هذه التهمة ومنع ابن القاسم مع ~~اتحاد الجنس محمول على تأخيره بعد العقد والمخالفة في الصفة للتهمة في ~~الصرف الفاسد فإن استوت الصفة والجنس انتقت التهمة قال ابن يونس لو كان ~~الرهن ms1498 في طعام قرض جازت المقاصة لجواز بيعه قبل قبضه قال محمد تمتنع ~~المقاصة مطلقا كيف كان الرهن وكيف كان رأس المال لأن الرهن لو ثبت تلفه ~~بالبينة سقط فلا مقاصة وإن لم يتلف فهو عندك فلا يحل لك أن تقول له احبس ما ~~PageV05P265 عندك من الطعام بسلعة هي لك قال سند لو كان الرهن من جنس ~~المسلم فيه جاز أخذه عن المسلم فيه أن كان قائما بيدك أو عند أمين قال صاحب ~~التنبيهات جوز في الكتاب رهن طعام في سلم في مثله فتأول ابن الكاتب فيها ~~جواز رهن مثل رأس المال وخالفه لأنه تأخير رأس المال # فرع | في الكتاب إن مات كفيل السلم قبل الأجل حل بموته لأنه كالغريم ~~والذمم تخرب بالموت ولا يحل بموتك ورثتك مكانك لأنه من حق الأموال فتنتقل ~~إليهم قال سند منع ابن حنبل الكفالة لأنها تؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من ~~غير المسلم إليه كالحوالة وهو يلزم ( ش ) و ( ح ) لأنهما يمنعان بيع المسلم ~~فيه مطلقا ونحن نجيز البيع والحوالة في الجملة وفرقا بأن الحوالة تطالب ~~فيها ببدل حقك وفي الحمالة بنفس حقك وبحلول الؤجلات بالموت قاله الأئمة | ~~قاعدة الحقوق قسمان مالا ينتقل بالموت كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة ~~وما ينتقل كالشفعة والرد بالعيب والرهن وضابط البابين أن المنتقل الأموال ~~وحقوقها لأنهم يرثون الأموال فيرثون ما يتبعها والخاصة ببدنه وآرائه قال لا ~~تنتقل لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله # فرع | في الكتاب للكفيل مصالحتك عن العروض بالعروض المخالفة لها وبالطعام ~~والعين نقدا إذا اشترى لنفسه إن كان الغريم حاضرا مقرا نفيا للغرر لأن بيع ~~العروض قبل قبضها جائز وإن كان الغريم بالخيار إن شاء PageV05P266 أعطاه ما ~~عليه امتنع لأنه غرر ومنع ( ش ) و ( ح ) بيع الدين قبل أجله لقوله عليه ~~السلام ' في أبي داوود : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره | وجوابهما ~~الضمير عائد على المسلم فيه فنهى عن فسخ الدين في الدين قال سند في ~~الموازية ولا تجوز مصالحة الغريم بأكثر من رأس المال ms1499 تنزيلا له منزلتك ~~وجوزه التونسي وغيره وهو الأظهر تنزيلا للكفيل منزلة الأجنبي والشبهان في ~~الكفيل وعن مالك إذا ثبت الدين ببينة وعلم حياة الغريم جاز بيعه ولا يشترط ~~حضوره لأن الظاهر تحققه فالغرر منتف وإذا اشترطنا الحضور على ما في الكتاب ~~فمعناه : إذا كان قبل الأجل أما عند الأجل فقد توجه الحق على الكفيل فله ~~تخليص نفسه فإن صالح الكفيل الغريم لا لنفسه بأمره جاز بما تجوز به مصالحة ~~الغريم أو بغير أمرك وعلمك فهو عقد موقوف يمتنع فيما يمتنع فيه الخيار ~~ويمتنع على أصل ابن القاسم مطلقا كما تمتنع الإقالة في السلم على الخيار ~~وفسخ الدين في شيء فيه خيار ويجوز على أصل أشهب فإن لم يعلمك فأجازه ابن ~~القاسم مرة وألزم الغريم الأقل من الدين أو ما صالح به الكفيل ومنعه مرة ~~ورآه غررا ومنعه مرة لأن الكفيل لا يعلم ما يختار الغريم وجعله محمد ~~كالوكيل ينفذ فإذا حل الأجل وقبض السلم بيع اشترى الكفيل ما دفع والزيادة ~~للمكفول أو النقص من الكفيل وهذا الخلاف إذا دفع مثليا أما المقدم والذي ~~يقتضى فيه بجنس غير قيمته فكذلك أيضا فإن كان دنانير أو دراهم وقيمة ما ~~صولح عليه كذلك جاز قولا واحدا لنفي الغرر قال صاحب النكت معنى قوله إن كان ~~الغريم بالخيار : أي يصالح عنه ثم يعرفه فإن تصالح عنه بعروض خلاف العروض ~~التي عليه PageV05P267 أو بأحد النقدين فيمتنع لأنه لا يدري ما يعطيه ~~الغريم إلا أن يعطى مثل ما عليه دون ما يرجع فيه إلى التقويم لأن البيع ~~بالتقويم ممنوع # فرع | في الكتاب إن صلحه الكفيل قبل الأجل على مثل عروض السلم جار أو أقل ~~أو أكثر أو أجود أو أدنى امتنع لأنه في الأدنى سلف بزيادة والأعلى زيادة ~~على ضمان الأدنى قال سند : والمصالحة لغير البلد كفيل الأجل # فرع | في الكتاب لا يصالح المتكفل بطعام قبل الأجل إلا بمثل رأس المال ~~فيكون توليه أو إقالة للغريم برضاه وتمتنع إقالة الكفيل والأجنبي بغير رضاه ~~لأنه يتخير فإن ms1500 رضي الله يبيع الطعام قبل قبضه # فرع | قال يجوز أخذك قبل الأجل أو بعده مثل طعامك لتعلق الحق به ويمتنع ~~من الأجنبي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو اقترض مثل طعامك من الأجنبي ~~وأحاله به عليه ولم تسل أنت الأجنبي جاز قبل الأجل وبعده لأنه ملك الطعام ~~بالقرض فله تعجيله ويمتنع أن يقترض مثل طعامك ويحيل به على طعامك لأن ~~الحوالة بيع قبل قبضه ويمتنع أخذك من الغريم أو من الكفيل قبل الأجل أجود ~~أو أدنى لأنه بيع الطعام قبل قبضه وضع وتعجل PageV05P268 ويجوز من الغريم ~~إذا حل الأجل لأنه حسن قضاء أو اقتضاء دون الغريم لأنه بيع لا يرجع بما ودى ~~قال سند : إذا دفع الكفيل ما عليه رجع بمثله فإن دفع طعاما رجع به أو اشترى ~~طعاما رجع بثمنه وإن كان أجحف به إذا تغيب الغريم لأنه أوقعه في الشراء إن ~~كانت الكفارة بإذنه وإلا بما عليه فقط لأن فعله لا يجيزه متجرا بل معروفا ~~ويجوز اتفاقه مع الغريم على ثمن الطعام قاله محمد لأنه كالقرض لذلك الطعام ~~لا كالبائع # فرع | في الكتاب للكفيل بعد الأجل المطالبة دون قبض الطعام لأنه ليس ~~وكيلا فإن قبضه لك فتلف عنده ضمنه قامت بينة أم لا ( ينزع الغريم بذلك أم ~~لا ) طالبه الكفيل بقضاء السلطان أم لا لأنه ليس أمينا ولا وكيلا فيده ~~مضمنة وإن أخذه بطريق الرسالة لم يضمن لأنه وكيل للغريم والوكيل أمين لا ~~يضمن قال صاحب النكت طرح سحنون ( أيضا ) السلطان لأن السلطان لا مدخل له ~~هاهنا وقال غيره معناه يكون صاحب الحق غائبا غيبة بعيدة وحل الأجل فتقاضاه ~~الكفيل وخشي أن يغرم هذا الغريم الحاضر قبل قدوم الغائب فإن كان مليا لم ~~يتعرض له وإلا قضى السلطان عليه بالحق وأخذه منه وجعله على يد أمين أو ~~الكفيل أن كان أمينا قال سند ليس للمكفول مطالبته بما دفعه له على أنه ~~اقتضاء لأنه في ضمانه لم يتعد فيه إن باعه وله ذلك في الرسالة لتعديه ~~بالبيع فلو باع ms1501 المقبوض بالرسالة PageV05P269 وغرمه للطالب : فله أن يدفع ~~له طعاما مثل ما قضى عنه ويطالبه بالثمن ولو وكل الطالب الكفيل فقبض وباع ~~فللطالب إمضاء البيع دون المكفول لتعين الطعام للطالب بالقبض ويمنع أن ~~يعطيه دراهم ليشتري ويعطي الطالب من عنده لأنه بيع للطعام قبل قبضه كما لو ~~اشترى طعاما من أجنبي وأحال عليه ولو دفع دنانير واشترى بها طعاما ويقضيه ~~عنه فدفع الكفيل الطعام من عنده وحبس الثمن بعد أن علم الغريم بذلك قبل كيل ~~الطعام فرضي امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو دفعه بغير علمه فأجازه جاز ~~لأنه مقرض ولو وكله المكفول على الشراء والدفع ووكله الطالب على القبض : ~~منعه ابن القاسم لأن قبضه لأحدهما قبض للآخر كما لو قال المكفول للطالب أنا ~~أشتري هذا الطعام واقبضه أنت وهو بيع للطعام قبل قبضه وأجازه أشهب كما لو ~~قبضه الطالب # فرع | في الكتاب : لو باعه الكفيل امتنعت إجازتك البيع لأنك لم توكله على ~~البيع فهو بيع الطعام قبل قبضه ولك مطالبة الغريم والكفيل فللغريم أخذ ~~الثمن منه إن دفعه على الرسالة لأنه متعد عليه وله أخذه بمثل الطعام لأنه ~~مثلي وإن أخذت الكفيل بالطعام فليس للغريم أخذ الثمن منه ودفع مثل الطعام ~~إن قبضه اقتضاء لأنه ضمنه فله الثمن # فرع | في الكتاب تمتنع الكفارة برأس المال لأنه غرر ولا يدري أيحصل له ~~رأس المال أو المسلم فيه قال ابن يونس : قال سحنون : لو كانت الحمالة بعد ~~PageV05P270 العقد فسخت كما قبل العقد لأن معناها إن لم يوجد الطعام دفعت ~~لك رأس مالك فهي إقالة فاسدة لأن من شرط الإقالة في الطعام النقد وقيل إن ~~فهم أنه يشتري له برأس المال طعاما جاز قال محمد ولو قال علي مائة درهم إن ~~لم آت به فلم يأت به اشترى بالمائة طعام الطالب فإن فضل منها شيء رد للكفيل ~~وإن نقصت لم يكن عليه غيرها قال ابن القاسم فإن ضاعت قبل لشراء فهي من ~~المكفول ولا يكون على الكفيل منها شيء للطالب لأنه أداها ms1502 قال سند إن قصد ~~بضمان الثمن ضمان المسلم فيه بقدر الثمن بمعنى إن لم يوفك عند الأجل وفيتك ~~بمقدار الثمن وما نقص الثمن عنه لا يلزمني أجازه عبد الحق وغيره لأن المسلم ~~فيه حاصل جزما أو أكثره بخلاف ما في الكتاب وقيل يمتنع هذا للجهل بما يشتري ~~من الثمن وجوابه أن هذا كالرهن لا يدرى هل يوفى أم لا ومع ذلك يجوز إجماعا ~~وإذا وقعت الكفالة الفاسدة فسخ العقد ورد الثمن فإن تعذر رده لا يلزمه شيء ~~عند ابن القاسم لفساد الحمالة ويلزمه عند غيره # فرع | في الكتاب : تجوز الزيادة في الثمن بعد الأجل على أن يعطيك أطول من ~~ثوبك أو أحسن صفة إذا تعجلت الزيادة لأنها في معنى رأس المال ويمتنع ~~استرجاع بعض الثمن ليأخذ أدنى إن كان الثمن لا يعرف بعينه وقد غاب عليه ~~خشية أنك أسلفته هذا المردود فيكون بيعا وسلفا قال صاحب النكت : إذا زدته ~~قبل الأجل لتأخذ أطول : جاز عند ابن القاسم لأنهما صفقتان بشرط أن يبقى من ~~الأجل مثل أجل السلم فأكثر وإلا امتنع لأنه PageV05P271 سلم حال فيما ليس ~~عند ولو كان لتعطيه أرق أو أصفق امتنع لأن الخروج عن الصفقة فسخ دين في دين ~~وفي زيادة الأطول حصل الأول مع غيره فلم يفسخ ومنعه سحنون مطلقا ورآه فسخ ~~دين في دين وجوزه في الإجارة لأنها في شيء بعينه وفيه نظر لأنه لو مات ~~الأجير أوصى على ذلك من ماله فهي والسلم سواء قال سند : قوله : يمتنع ~~استرجاع بعض الثمن ليأخذ أدنى ليس شرطا بل المثل والأجود كذلك في الفساد في ~~الاسترجاع لأنه سلف # فرع | في الكتاب : إذا كان رأس المال عرضا واسترجعت من صنفه وأخذت أدون ~~امتنع لأن المسترجع سلف أو من صنفه جاز لأن شرط السلف اتحاد الجنس # فرع | في الكتاب : إذا أعطاك بعد الأجل أو قبله جميع رأس المال أو بعضه ~~مع جميع المسلم على أن يجعل لك السلم قبل أجله أو يؤخره إلى أجله امتنع إن ~~كان الثمن لا يعرف ms1503 بعينه وقد غاب عليه وإذا كان رأس المال يعرف بعينه ~~فتقابلتما في نصفه ونصف السلم عى أن تأخذ بقية رأس مالك جاز | تنبيه : وقع ~~في بعض النسخ في أول الفرع : أو يؤخرك إلى أبعد أجله وهذا هو الذي يتجه فإن ~~التأخير للأجل مستحق بالعقد لا يحتاج إلى تعجيل لأجله وكذلك قوله : إذا ~~أعطاك بعد الأجل ليعجل لك قبل الاجل أو إلى الأجل أو أبعد من الأجل لا ~~يستقيم فإن الدفع بعد الأجل يستحيل أن يكون لقصد PageV05P272 التعجيل قبل ~~ذلك بل ينبغي أن يقال : ليؤخره إلى أجل أبعد من ذلك الأجل وسر الفساد بعد ~~التصحيح : أن رأس المال إذا كان يغاب عليه كان مستهلكا فكأنه أسلفه ليؤخره ~~أو يوافقه على التعجيل فهو : حط عنى الضمان وأزيدك | قال اللخمي : إذا كان ~~رأس المال متقوما جازت الإقالة على عينه إذا كان لم يتغير وتمنع على مثله ~~وقيمته لأنها إقالة على غير رأس المال فهي مبايعة للطعام قبل قبضه وإن كان ~~مثليا منع ابن القاسم الإقالة على مثله وأجازه أشهب إلا أن تختلف فيه ~~الأعراض كالكتان وحوالة الأسواق في العبد فالثمن لا يمنع الإقالة لأنها ~~خارجة عن العين وتغييره بالزيادة أو النقص في بدنه يمنع # فرع | في الكتاب : إذا أخذت بعض رأس مالك بعينه وجميع السلم بعد الأجل ~~جاز لأنه إحسان محض ويمتنع أخذك بعض سلمك وتسترجع عروضا من صنف رأس مالك ~~لأنها إن كانت مثل عدده فهو سلف لمنفعة أو أقل فبيع وسلف ومن غير صنف رأس ~~مالك يجوز لتعذر السلف مع المغايرة # فرع | قال ابن يونس : قال ابن القاسم في الكتاب : لك أن تستزيد أحد ~~العقدين له بالتعجل أو تؤجله إلى الأجل أو أبعد منه لاستغلالك المبيع كأنه ~~في عقد واحد وقال أيضا : ذلك ممنوع قال ابن أبي زمنين : ينبغي على أصولهم ~~إن مات البائع قبل قبض الزيادة أن تبطل لأنها هبة لم تقبض PageV05P273 وقيل ~~: هذه هدية مديان فتمتنع قال سند : تجوز عند ابن القاسم الزيادة في الثمن ~~لأنها معروف # فرع | في ms1504 الكتاب : إذا كان رأس المال المسلم عرضا أو حيوانا في طعام لا ~~يمنع الإقالة تغير سوقه لأنه رغبات الناس وهي خارجة عن الحيوان بخلاف ~~التغيير بالزيادة والنقصان لأنه حينئذ مبايعة في طعام قبل قبضه والهزال ~~والسمن في الجارية لا يمنع بخلاف الدابة لأنهما مقصودان فيهما قال اللخمي : ~~هذا يتخرج على ما فيه من الخلاف في الرد بالعيب هل هو فوت أم لا # فرع | في الكتاب : إذا أسلم رجلان لرجل فأقال أحدهما جاز إلا أن يكونا ~~متفاوضين فيما أسلما فيه أو مطلقا ولا حجة لشريكه عليه فإن اسلم رجل لرجلين ~~فأقاله أحدهما ولم يكن اشترط ضمان كليهما لصاحبه جاز ولا حجة لشريكه لأنه ~~مستقل بنفسه فإن كان اشترط ذلك امتنع وكأنه سلم من النقص قال سند : منع ~~سحنون إقالة أحدهما إلا بإذن شريكه الآخر في المسألة الأولى كما لا يقبض ~~إلا بإذنه والفرق : أن الإقالة يمتنع فيها الخيار فلو خيرنا الشريك كانت ~~إقالة على الخيار فتفسد لأنها بيع وسلف وبيع للطعام قبل قبضه كما له عتق ~~نصيبه من العبد بغير إذنه PageV05P274 # فرع | في الكتاب : إذا اشتريت بدراهم فتقابلتما وهي في يديه فأراد دفع ~~غيرها فذلك له وإن كرهت شرطت استرجاعها أم لا لأنها لا تتعين وقال ( ح ) ~~ومنع ( ش ) | قال سند : قال سحنون : ليس ذلك له كقفيز من صبرة لا يبدل ~~بقفيز من صبرة وقد تقدم في كتاب الصرف تحرير ذلك # فرع | في الكتاب : إذا أسلمت ثوبا في طعام ثم أقلته فهلك الثوب بعد ~~الإقالة انفسخت الإقالة لعدم القبض ويمتنع أخذ المثل لأنه ليس مثليا وإذا ~~ابتعت مثليا فقبضته وأتلفته تجوز الإقالة منه برد المثل بعد علم البائع ~~بهلاكه وقبضه لأن التأخير في الإقالة ممنوع لأنه مكايسة # فرع | في الكتاب : إذا أسلم إليك مائة درهم في مائتي أردب تساوي مائتي ~~درهم فأقالك : في مرضه ولا مال له غيرها فللورثة الإجازة وإعطاؤك ثلث ما ~~عليك من الطعام وإن حمل الثلث جميع الطعام جازت الوصية قال صاحب النكت : ~~قوله : جميع الطعام يريد طعام ms1505 المحاباة ومنع سحنون هذه الإقالة لتأخرها إلى ~~الموت وقيل : معناها : إقالة ومات مكانه ويرد عليه إنها انعقدت على فساد ~~فإن تعقب الموت غير معلوم وقيل : وصى له بالإقالة وقيل : أما إجازة ابن ~~القاسم لها فلأنها لم يقصدا ذلك بل أدت إليه الأحكام قال أبو الطاهر : ~~مسألة الكتاب لها ثلاث صور : إن أوصى بأن PageV05P275 يقال صحت وفاقا لأنه ~~لا يقع تأخير في الإقالة وإن تجد الإقالة ولم يتأخر الطلب جازت اتفاقا وإن ~~تأخر فقولان فإن كان المقيل الذي عليه الطعام وهو مريض والمال له جرى على ~~ما تقدم وإذا قلنا تمضي وفيه محاباة ولم يكن للمسلم إليه غير رأس ماله : ~~فثلاثة أقوال : يشترى بما عدا المحاباة طعام فيوفاه وثلث المحاباه لتصحيح ~~أخذ ما يشترى به وثلث المحاباة الكل عينا وقيل : يشتري له بالأصل وثلث ~~المحاباة طعام والمدرك : محاذرة البيع والسلف فيعطى الجميع من جنس واحد فإن ~~غلبنا حكم الإقالة أعطينا الجميع عينا أو إبطال الإقالة أعطينا الكل طعاما ~~أو لا يحاذر البيع والسلف لتعذر القصد فيعطى الطعام وثلث المحاباة # فرع | في الكتاب : الاستغلال لا يمنع الإقالة إلا ولد الأمة لما فيه من ~~التفرقة بينهما ولأنه كالنماء في البدن والدين يلحق المأذون له يمنع لأنه ~~عيب في النذر وإن أسلمت ثوبا في حيوان فقطعته جازت الإقالة في نصف الحيوان ~~في نصف الثوب حل الأجل أم لا زاده القطع أو نقصه إذا تعجلت ذلك قال ابن ~~يونس : يريد لأنه نصف ثوبه بعينه ولم يدخله بيع وسلف وفي الكتاب : إن أخذت ~~ثوبا معينا وزادك ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو غير ذلك جازت الإقالة حل ~~الأجل أم لا إلا أن يزيد من نصف المسلم فيه فيجوز بعد الأجل لا قبله لأنه : ~~حط عني الضمان وأريدك وقد تقدم من أحكام الإقالة جملة في فساد العقد وصحته ~~في بيوع الآجال وحكم العقد قبل PageV05P276 القبض ما اقتضاه ذانك البابان ~~منها فليراجع هناك | النظر الثالث : في أداء المسلم فيه ثم البحث عن مقداره ~~وصفته وزمانه ومكانه ms1506 | فهذه أربعة أبحاث : | البحث الأول : في مقداره | وفي ~~الكتاب : ما اشترط أخذه في إبانة فانقطع إبانه قبل أخذه بتأخير السنة ~~الثانية توفية بالعقد ثم رجع إلى جواز أخذ بقية رأس المال لأن التأخير ضرر ~~قال ابن القاسم : من طلب التأخير منهما فذلك له نظرا للمدركين فإن اجتمعا ~~على المحاسبة جاز | قال سند : إن لم يقض من المبيع شيئا جاز الاتفاق على ~~الفسخ لأنه إقالة وإن اتفقا على التأخير حاز عند ابن القاسم لتعلق الضرر ~~بهما وامتنع عند أشهب كأنه فسخ دين في دين وإن اختلفا فقولان : أحدهما : ~~يقدم من طلب المحاسبة لأنه نفي للضرر وثانيها : طالب التأخير لأنه الأصل في ~~اعتبار العقد حتى يوفي به فإن قبض البعض فالمشهور : عدم الفسخ في الباقي ~~توفية بالعقد | قاله ( ش ) و ( ح ) ويفسخ عند أشهب في الباقي لأن العقد ~~يتناول ثمرة عام بيعه فتعذره يوجب الفسخ كالعقد على الصبرة المعينة وعن ابن ~~القاسم : يختص خيار الفسخ بالمشتري وقاله مالك ( ش ) و ( ح ) لأنه صاحب ~~المثمن الذي هو مقصد العقد والثمن إنما هو وسيلة وقال أصبغ : تكلفهما ~~المحاسبة إلا أن يتفقا على التأخير لشمول الضرر لهما وإذا قلنا بالتراضي ~~على الفسخ شيئا فهل يجوز في البعض ؟ وهو الذي حكى فيه الخلاف في ~~PageV05P277 الكتاب وإذا قلنا بالفسخ : فله أن يأخذ بالقيمة ما شاء غير ~~الطعام منعه أشهب وكرهه ابن وهب لأنه طعام نقدا من طعام وأجازه محمد لوقوع ~~الفسخ فيبطل الطعام الأول وعن ابن الكاتب : إنما يقع ذلك إذا حكم بالفسخ ~~وأشهد عليه بالحكم بتحقق الإبطال وقال عبد الحق : يكفي الحكم دون الإشهاد ~~لعدم توقف الفتيا عليه فأما السلم في حائط معين ينقطع ثمرة فليس له إلا ~~الثمن ويمنع التأخير لفوات المعقود عليه وله أن يأخذ ما اتفقا عليه ولم ~~يختلف في هذا كذهاب بعض الصبرة ولقوة شبهه بالعروض المعينة والأول في الذمة ~~جزما إنما الخلاف في خروج الإبان وإذا فات بعض ثمر الحائط المعين : ففي ~~الكتاب : يرجع ببقية الثمن لأن الثمن موزع على المبيع ms1507 وقال الباجي : ذلك ~~إذا اشترط أخذ المبيع في وقت معين أما في أيام تختلف فيها القيم : فالحساب ~~بالقيمة واختاره التونسي وغيره وليس له أن يدفع ما خصه في سلعة تتأخر لأنه ~~فسخ دين في دين بل في سلعة معجلة فإن تأخرت لمنفعة من إشهاد أو استخدام ~~أجازه الباحي بغير شرط إن شرط حبسها لغير منفعة : ففي الكتاب : لا يعجبني ~~ولا أفسخه لأن المعين ليس بدين وإن كانت فيما لا يمكن تعجيله كالخادم فيها ~~العهدة والبيع بالخيار قبل جذاذها وسكنى الدار منعه ابن القاسم لشبهة ~~بالدين بالدين وأجازه أشهب لأن الدين لا يكون إلا في الذمم دون الأعيان قال ~~صاحب التنبيهات : إذا خرج إبان الثمرة قبل قبضها فستة أقوال : يتأخر لإبان ~~ثان له أخذ بقية الثمن الآن القولان لمالك ولابن القاسم : يخير المشتري في ~~التأخير دون البائع للتفرقة بين قبض أكثر المبيع فيجوز التأخير لقابل وإلا ~~فالمحاسبة الآن لمالك لأن قبض الأقل مغتفر وتتغير المحاسبة الآن | لأشهب ~~والمحاسبة الآن إلا أن يجتمعا على التأخير لأصبغ | قال اللخمي : وقول أشهب ~~أصح إذا ذهبت PageV05P278 الثمار بالجوائح السماوية وإن كان عدم القبض لرد ~~البائع حتى خرج الإبان كان للطالب الخيار في التأخير وإن كان لهرب المشتري ~~خير البائع قال : وأرى أن يدفع البائع التمر أو الرطب إلى الحاكم لأنه وكيل ~~إذا خشي فساده قال : وإذا أخذ ورقا فيما بقي ورأس المال ذهب جاز إن كان ~~الذهاب بالجوائح لعدم التهمة على الصرف المتسأخر وعن مالك جوازه إذا كان ~~الفوات لخروج الإبان وكذلك أخذ الطعام في الطعام وأما السلم في الحائط ~~المعين فيتعذر الأخذ والقرية ينفسخ اتفاقا كالصبرة قال أبو الطاهر : في ~~القرية والصبرة قولان كالحائط المعين وإلحاقها بالمضمون في الخلاف المتقدم ~~لحصول الشبهين فيها # فرع | قال ابن يونس : أجاز في الكتاب : أخذ نوع من الحبوب بدلا من نوع ~~آخر لأنها يباع بعضها ببعض وقال محمد : وكذلك لحم البقر في الضأن في يوم ~~أجله ولا يعجل في ذلك اليوم اكثر ما له لئلا يكون بيعا للطعام ms1508 قبل قبضه فإن ~~أخذ أكثر وزاد امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه أو دنى وعرضا امتنع ويمتنع ~~أخذ طير الماء في الدجاج والإوز لانه يراد للحم وهما للتربية فهو بيع ~~الحيوان باللحم ويمتنع أخذ العصافير المذبوحة في الحية لأنه بيع الحيوان ~~باللحم وفي الكتاب : يجوز أخذ القميصين في الرايطة وجدت الرايطة أم لا لان ~~الرايطة ليست طعاما ولا ربا بينهما وبين القميصين | فائدة : قال صاحب ~~التنبيهات : الرابطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم تلبس والمعروف في العربية ~~: ريطة PageV05P279 في # فرع | الكتاب : لك في السلم الفاسد أخذ كل شيء برأس مالك إلا ما أسلمت ~~فيه ليلا يكون تتميما للعقد الفاسد قال سند : قال أشهب : هذا في الحرام ~~البين أما الذي يمكن إجازته لا يصلح كذلك حتى يفسخه الحاكم أو يشهدا على ~~التفاسخ ليلا يكون إقالة على غير راس المال قال محمد : كل مختلف فيه يمتنع ~~فيه ذلك إلا بعد فسخ السلطان وإذا كان المسلم فيه حنطة فقال : أعطني بثمني ~~ثمرا جاز إن علم الفساد دون إن جهلاه أو أحدهما امتنع لأنه قاصد لدفع الثمن ~~في الحنطة وعن مالك وابن القاسم : له أخذ النوع المسلم فيه نظرا للبطلان ~~وإذا منعناه فهل له أخذ ما يجوز قضاؤه فيه كالسمراء من الحمولة أو أكثر من ~~الشعير فيه خلاف وهل له أخذ ما يمتنع سلم رأس المال فيه ؟ منعه محمد سدا ~~للذريعة وعن مالك : له أخذ الورق في الذهب وإذا راعينا التهمة قطعنا فسخ ~~الإمام قال صاحب المقدمات : إذا كان العقد متفقا على فساده : فهل له الأخذ ~~من جنس سلمه ؟ ثلاثة أقوال : المنع في الكتاب وجوزه ابن كنانة وقال الفضل : ~~له أخذ محمولة ومن سمراء وقمما من شعير ويمتنع محمولة من محمولة لما فيه من ~~قوة تهمة الفاسد وإن كان مختلفا فيه امتنع أخذ خلاف الجنس قبل الحكم وتأخير ~~رأس المال وبعضه سدا للذريعة فسخ الدين في الدين أو إقالة بتأخير أو بيع ~~الطعام قبل قبضه على رأي وفي الأخذ من الجنس الأقوال الثلاثة المتقدمة ~~PageV05P280 # فرع ms1509 | في الكتاب : إذا أمرته بالكيل في غرائرك أو في ناحية بيتك فادعى ~~ضياعه بعد الكيل ضمن إلا أن تصدقه البينة أو أنت على الكيل لأنها وديعة ~~حينئذ قال أبو الطاهر : يجوز القبض على التصديق في النقد اتفاقا وفي السلم ~~قولان لاحتمال ان يجد نقصا فيتخاصمان قال اللخمي : للهلاك في يده أربعة ~~أحوال : أن مكنه من القبض فله أحكام الوديعة وإن حبسه للإشهاد وهو يغاب ~~عليه لم يصدق وإن حبسه لمنفعة استثناها صدق لأنه كالمستأجر | وإن لم يمنعه ~~وهو حاضر بين أيديهما ومضى وتركه فالكالوديعة لأنه لم يكن حبسه لأن المبيع ~~إلى أجل بخلاف النقد وإن كان غائبا عنه لم يصدق إلا أن تقوم بينة على تلفه ~~وإن تعدى فباعه خير المسلم بين إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت ويمتنع ~~فسخ السلم خشية من الإقالة على غير رأس المال السلم وكذلك إذا ادعى ضياعه # فرع | في الكتاب : إذا أسلمت عبدا في عروض لا تأخذ عند الأجل عوض العروض ~~عبدين من صنفه لأنه سلم عبد في عبدين من جنسه فيمتنع ويمتنع الفسخ المحمولة ~~في سمراء إلى أجلها لأنه فسخ دين في دين ويجوز أخذها منها عند أجلها لأنه ~~حسن قضاء قال ابن يونس : قيل : يجوز سمراء في سمراء أجود منها أو أدنى إلى ~~أجلها لبقاء الصفة المسلم فيها من حيث الجملة قال صاحب التنبيهات : إن أخذ ~~عبدا أدنى في المسألة الأولى منعه ابن عبد الحكم PageV05P281 لأنه لا يسلم ~~فيه وأجازه ابن القاسم لعدم التهمة | تمهيد : قال صاحب التنبيهات : لصحة ~~أخذ غير المسلم فيه ثلاثة شروط : أن يصح بيعه قبل قبضه وأن يصح سلم رأس ~~المال فيه وأن يصح شراؤه بالدين | البحث الثاني : في الصفة وفي الجواهر : ~~إذا دفع بعد الأجل أجود وجب قبوله لأنه حسن قضاء أو أدنى جاز قبوله لأنه ~~حسن اقتضاء لا يجب قبوله لقصوره عن الحق ويجوز أخذ الذهب الأسود عن الأبيض # فرع | قال اللخمي : إذا وجده معيبا رجع بالمثل لأنه تبين أنه لم يقبض ~~المبيع فإن اطلع ms1510 على العيب بعد خروجه عن يده بهبة فثلاثة أقوال : يغرم ~~قيمته معيبا ويرجع بالمثل لأنه جنى على معيب ويرجع بقدر ذلك العيب ويكون ~~شريكا في الصفة التي أسلم فيها لأنه جزء من المبيع لم يقبضه فيرجع بقيمة ~~العيب من الثمن نفيا لضرر الشركة قال : وأرى أن يخير بين رد القيمة والرجوع ~~بالمثل أو ينتقص من السلم قدر العيب لأن الشركة ضرر عليهما # فرع | في الكتاب : لا تأخذ دقيق الحنطة في الحنطة وإن حل الأجل بخلاف ~~القرض لأنه معروف قال اللخمي : وعن مالك : الجواز وهو على الخلاف في بيع ~~الحنطة بالدقيق وحيث أجزنا في القرض فيختلف هل يجوز بالوزن أو الكيل ؟ على ~~الخلاف في بيع أحدهما بالآخر وتمتنع زيادة كيل الدقيق على القمح ليلا يكون ~~مبايعة لا مبادلة وهل ينقص ؟ منعه ابن القاسم وأجازه أشهب لأنه معروف إلا ~~أن يكون أجود ويجوز مثل كيله أجود PageV05P282 وأردأ | البحث الثالث : في ~~زمانه | وفي الكتاب : لا يجبر على القول في الأجل في السلم لكن الأجل حق ~~لهما بخلاف القرض لأنه حق المقترض فله إسقاطه وفي الجواهر : ألزمه ~~المتأخرون قبوله قبل الأجل باليوم واليومين لعدم اختلاف الأغراض وعدم تغير ~~الأسواق قال صاحب الاستذكار : إذا أسلم في كباش ليأخذها في أيام الأضحية ~~فأتاه بعد الأضحى : قال مالك : يلزمه قبولها وكذلك في قطائف الشتاء فأتى ~~بها في الصيف لأنه مبيع أوجبه العقد وقال ابن وهب : لا تلزمه لفوات المنفعة ~~التي أسلم لأجلها ووافقه في الكراء اللخمي إذا أتاه بعد إبان الحج لا يلزمه ~~عندهما | وقال ( ش ) : كل شيء أتى به قبل أجله من النحاس والتبر والعرض ~~أجبر على أخذه لإفضائه إلى براءة الذمم بخلاف المأكول والمشروب لأنهما تختص ~~منافعهما ببعض الأوقات وكذلك الحيوان لاحتياجه للعلف وكل ما فات موسمه وما ~~قصد الشراء لأجله كالضحايا ونحوها لفوات الفائدة | البحث الرابع : في مكانه ~~| وفي الكتاب : لا بد من اشتراط مكان القبض ولا يكفي ذكر مصر لأنه اسم ' ~~لجملة الإقليم ويكفي الفسطاط ( فإن تشاحا في أي PageV05P283 موضع . . . . . ~~. إن علم ولا ms1511 يخفى البائع في الفسطاط ) قال أو الطاهر لا يشترط ذكر الموضع ~~بل تكفي العادة وإن لم يشترط فحيث وقع العقد أو قبض رأس المال لاستلزام ~~السبب المسبب وإن شرط بلدا فبأي موضع ؟ فيه ثلاث روايات : سوق السلعة لأنه ~~مظنتها موضع العقد لأنه سببها أي موضع من البلد لعدم التخصيص وإن كانت عادة ~~تعينت وإن اختلف السعر في نواحي البلد تعين ذكر موضع منه فإن اختلفا في أي ~~موضع اشترطا صدق مدعي الأشبه فإن لم يدعياه تحالفا وتفاسخا لعدم رجحان ~~أحدهما وإن ادعياه قدم المسلم إليه في المشهور لأنه مالك المقصد والثمن ~~وسيلة وقدم سحنون المشتري لأنه صاحب الحق وقيل : يتحالفان ويفاسخان ~~لتساويهما وإن طلب القبض بغير البلد المشترط ودفع ثمن الحمل والمبيع طعام ~~امتنع لأنه مال كالمعجل قبل الأجل بزيادة وبيع الطعام قبل قبضه فإن لم يأخذ ~~ثمن الحمل واختلف سعر البلدين امتنع لأنه : ضع وتعجل إن كان سعر هذا البلد ~~أنقص أو حط عني الضمان وأزيدك إن كان أعلا فإن اتفق السعران فقولان نظرا ~~إلى أجرة الحمل وتساوي السعر قال سند : لا يجب عندنا ذكر وضع التسليم إلا ~~أن يكون العقد بمفازة لا يمكن التسليم فيها فيجب اشتراطه وإلا فإطلاق العقد ~~يقتضي موضع التعاقد وقاله ابن حنبل وزاد : إن شرطا غير موضح العقد بطل لأنه ~~خلاف مقتضاه وقال ( ش ) : إن كان يحمله مؤنة وجب ومنع الشافعية بغير موضع ~~السوق بل يكفي موضع من البلد وقال سحنون : إذا لم يكن للسلعة سوق فبيت ~~المشتري قياسا على الكراء وهو العادة اليوم قال اللخمي : إذا أسلم حضري ~~لقروي فالقرية لأنه العادة اليوم إلا أن يشترط غيرها قال سند : إذا قال : ~~أنت وكيلي أو أجيري في حمله فإذا بلغت البلد فاقبضه لنفسك امتنع سدا لذريعة ~~وأنت وكيلي في قبضه لوكيلي يجوز ومتى وقع الممنوع فسخ ورد الطعام إلى موضعه ~~وطالب على حاله فإن فات فعليه في البلد الذي وقع فيه سبب الضمان كالبيع ~~الفاسد والغصب وإذا انفسخ صح أن يقضيه ذلك الطعام مما ms1512 له في بلد السلم وإلا ~~فلا PageV05P284 # | 1 ( الباب الثاني في القرض ) # في الصحاح : القرض : التقطيع : قرضت الشيء أقرضه بكسر الراء في الثاني ~~والقرض : السلف بفتح القاف وقيل : بكسرها كأن الإنسان يقطع قطعة من ماله ~~للمستسلف والقرض : ما تقدم لك من إحسان والقرض : الشعر والقريض أيضا ~~والقرطة والقرضة : الترك قرضت الشيء عن شيء إذا تركته ومنه قوله تعالى @QB@ ~~وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات ~~الشمال @QE@ | وأصله : قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ~~بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ | فالأمر بالمكاتبة دليل المشروعية وفي ~~الصحاح : ( أنه - & - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا ~~رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا ~~رباعيا فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) ^ | سؤال : إن كان - ~~& - اقترض لنفسه فالزكاة محرمة عليه أو PageV05P285 للمسلمين بطريق نظر ~~الإمامة فكيف يقضي عنهم أكثر مما عليهم ؟ | جوابه : قال سند : المراد ~~بالصدقة مال الجزية كانت تسمى صدقة من الله تعالى على هذه الأمة وهي حلال ~~له - & - قال صاحب الاستذكار : كان القرض للمساكين لأنه لا تحل له الصدقة | ~~إن قلنا : يجوز تعجيل الزكاة فيقرضها ربها ثم يهلك ماله وترد عليه من مال ~~الزكاة وإن قلنا : يمتنع التعجيل : فقيل : اقترض لنفسه - & - قبل تحريم ~~الصدقة عليه & | فائدة : قال : البكر : الدنيء والخيار المختار والرباع من ~~الخيل والإبل ما ألقى رباعيته | ثم البحث عن حقيقته ومحله وشرطه وحكمه ~~والمقاصة فيه بعد وقوعه فهذه خمسة أبحاث | البحث الأول : في حقيقته في ~~الشرع | وفي الجواهر : هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثم ~~يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته # فرع | قال المازري : يجوز عندنا قرض الدنانير بشرط أن لا يستهلك عنهما ~~ليتحمل بها الصيرفي خلافا ل ( ش ) | وقال عبد الحميد : هذا غرور للناس فكيف ~~يجوز ؟ وقال ( ش ) : ليس لها منفعة إلا إتلاف عينها فإذا لم تتلف امتنع هذا ~~الفعل لبطلان حكمته وجوابها : أن الصرف ms1513 لا يقع إلا مناجزة وإنما يلزم ~~الغرور أن لو جاز التأخير فيغر الناس بملائه فيؤخرون وأن المنفعة ~~PageV05P286 بالتحمل منفعة مقصودة للعقلاء فصح الفعل باعتبارها | البحث ~~الثاني : في محله | وفي الجواهر : كل ما جاز سلما في الذمة جاز قرضه إلا ~~الجواري | وفي الكتاب : يجوز قرض كل شيء إلا الجواري لأنه لا تعار الفروج ~~للوطء ومنعه ( ح ) في غير المكيل والموزون لتعذر المثل عند الرد في غيرهما ~~| لنا : الحديث المتقدم والقياس على السلم بطريق الأولى ولان المعروف يسامح ~~فيه أكثر من غيره وقد جوز في القرض بالنسيئة بخلاف السلم | نظائر : قال سند ~~: يجوز القرض إلا في ستة : الجواري والدور والأرضين والأشجار لأن مواضعها ~~مقصودة فإن عينت لم تكن في الذمة وإلا بقيت مجهولة وتراب المعادن وتراب ~~الصواغين لتعذر معرفة مقدار المقصود منه حتى يرد المثل على صفته كان مثليا ~~أم لا وقال بعض الشافعية : يرد في غير المثلى القيمة قياسا على الإتلاف ~~وجوابه : الحديث المتقدم والفرق بأنه مبني على المسامحة : دليله جواز ربا ~~النسيئة ووافقنا ( ش ) و ( ح ) في الجواري وعن جماعة : جواز قرضهن قياسا ~~على السلم والفرق : ما تقدم وعن ابن عبد الحكم : الجواز إن شرط رد غير ~~المقرضة حتى لا يرد موطوءته وجوابه : أنه شرط مناقض للعقد فيمتنع قال ~~اللخمي : يجوز قرض الجواري إذا كن في سن من لا توطأ أو المقترض لا يبلغ ~~الالتذاذ إذا اقترضها له وليه أو هو امرأة أو ذو رحم كان منها أو محرم عليه ~~وطؤها لقرابة المقرض إذا كان أصابها | وفي الجواهر : أكثر المشايخ على أن ~~الجواز من PageV05P287 ذي الرحم ليس بخلاف وحكاه عن ابن عبد الحكم ومنعه ~~الشافعية مطلقا لان فائدة القرض الملك وفائدة الملك الوطء وهو ممنوع هاهنا ~~فيبطل لبطلان غرضه | وجوابهم : أن فائدة الملك أعم من هذا كشراء محرمة ~~الوطء قال سند : فإن وقع القرض الممنوع ردها ما لم يطأها فتلزمه القيمة عند ~~مالك ويردها وقيمة الولد أن حملت عند ( ش ) لعدم الملك وجوابه : أن البطلان ~~إنما كان خشية الوطء فإذا ms1514 وقع فلو ردها وقع الممنوع بخلاف ردها بالعيب بعد ~~الوطء لأن عقد البيع لم يقع على رد مثلها وحيث قلنا : يردها فتعذرت رد ~~مثلها إن قلنا : إن القرض قائم بنفسه وإن الفاسد يرد إلى الصحيح في كل باب ~~وقيمتها إن رددنا القرض للبيع لأنه مستثنى منه وكل مستثنى من أصل فهي رد ~~فاسده لصحيحهما ولصحيح أصله قولان كالإجارة والمساقاة وإذا أوجبنا القيمة ~~لم تجب قيمة الولد بخلاف ولد الغارة لشبهة الخلاف والرضا هاهنا فكأنه وطئ ~~مملوكته | فالولد هاهنا يستند إلى الملك وفي الغارة إلى حصول الحمل على ملك ~~الغير وفي الجواهر : أكثر المتأخرين على رده إلى البيع الفاسد وروي عن ابن ~~محرز : لا يؤاخذ المقترض بغير ما دخل عليه فيباع المقترض ويعطى له إن كان ~~مساويا للقيمة أو ناقصا عنها فإن زاد عليها وقف الزائد فإن طال وقفه تصدق ~~به عمن هو له قال بعضهم : وهذا يجري في مسألة الجارية # فرع | قال اللخمي : يجوز قرض جلود الميتة بعد الدباغ لأنه ليس بيعا ~~PageV05P288 # فرع | قال سند : يمتنع قرض فدان بفدان للجهالة وكذلك رطب بيابس # فرع | قال : ظاهر الكتاب يقتضي جواز سلم رطل خبز إذا لم يعين نوعا للقضاء ~~وعلى قول بأنه لا يباع الخبر بالخبز إلا باعتبار تماثل الدقيق يمتنع وقاله ~~التونسي لاختلاف النضج بالرطل الناضح أكثر دقيقا إلا على القول بالتحري في ~~الدقيق فيجوز على التحري قال : خبز التنور والملة جنس واحد يقضي بعضه عن ~~بعضه ويجوز قضاء ما هو أكثر دقيقا مثل دقيق الأول في الجودة أو أعلا بخلاف ~~ممن اقترض أردب دقيق فرد أردبا وويبة منعه ابن القاسم لأنها زيادة منفصلة ~~والزيادة والزيادة ها هنا متصلة إذا اعتبر الخبز في نفسه فإن اعتبر الدقيق ~~امتنع لأنها زيادة منفصلة إذ يمكن كسر الخبز كما لو اقترض رطل لحم فقضاه ~~قطعة رطلين منعه ابن القاسم | البحث الثالث : في شرطه | وفي الجواهر : شرطه ~~أن لا يجر منفعة للمقرض فإن شرط زيادة قدرا أو صفة فسد ووجب الرد إن كان ~~قائما وإلا ms1515 ضمن بالقيمة وبالمثل على المنصوص ( وعلى قول ابن سحنون ) وعلى ~~قول ابن محرز المتقدم بالمثل فقط | قاعدة : القرض خولفت فيه قاعدة الربا إن ~~كان في الربويات كالنقدين PageV05P289 والطعام وقاعدة المزابنة وهو ( بيع ~~المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات وقاعدة ~~) بيع ما ليس عندك في المثليات لأجل مصلحة المعروف للعباد فإذا اشترط منفعة ~~فليس معروفا فتكون القواعد خولفت لا لمعارض وهو ممنوع أو أوقعوا ما لله ~~لغير الله وهو ممنوع فلهذه القاعدة يشترط تمحض المنفعة للآخذ # فرع | في الكتاب : إذا أقرضته لتنفع نفسك بضمانه في ذمته وكراهة بقائه ~~عندك امتنع فإن علم ذلك غريمك فلك تعجيل حقك قبل أجله لفساد العقد قال ~~اللخمي : وكذلك إذا قصد منفعتها بل لا بد من تخصيص المنفعة بالمقترض فإن ~~قصد بيع ذلك الثوب بمثله منعه مالك وابن القاسم لخروجه على المعروف وأجازه ~~مرة وعلى الأول تفيته حوالة الأسواق بما فوق ذلك ويغرم قيمته إن فات وإن ~~قال المقرض : أردت منفعة نفسي ولم يصدقه خصمه بيع الثوب عند الأجل لأنه مقر ~~أنه لا يستحق المثل بالقيمة فإن بيع بدون القيمة لم يكن له إلا ذلك أو ~~بأكثر وقف الزائد فإن أقر بالفساد أخذه وإلا تصدق به وإن أقر المستقرض ~~بالفساد دون المقرض والثوب قائم جبر على رده وتفيته حوالة الأسواق على قول ~~المقر دون الآخذ فإن رجع عن إقراره : خير المقرض على قبوله لأنه مقر بصحة ~~القرض فإن استهلكه غرم المثل إلا أن يصدقه عل الفساد فالقيمة فإن عينه وقد ~~كرهه غرم PageV05P290 القيمة معجلة لفساد الأجل بالقصد الفاسد واشترى بها ~~مثل الأول فإن لم يوف كان عليه تمام الثمن لأنه لم يوافقه فإن زادت دفع ~~الزائد إن اعترف بالفساد كان له # فرع | في الجواهر : إن كانت المنفعة للجهتين منع إلا أن تكون ضرورة ~~كالسفاتج فروايتان المشهور : المنع | سؤال : قال سند : العارية معروف ~~كالقرض وإذا وقعت إلى أجل بعوض جاز وإن خرجت بذلك عن المعروف : فلم لا يكون ~~القرض كذلك ؟ | جوابه ms1516 : إذا وقعت بعوض كانت إجارة والإجارة لا يتصور فيها ~~الربا والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض لمنفعة ربا ~~لقوله تعالى @QB@ وحرم الربا @QE@ | فإنه عام إلا ما خصه الدليل # فرع | قال سند : منع ابن القاسم : أقرضك هذه الحنطة على أن تعطني مثلها ~~وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة : قال أشهب : يفسخ ~~قال : فإن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك إذا لم يقصد شيئا فإن ~~قصد المكايسة فهذا مكروه لا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض PageV05P291 ومن ~~سلف طعاما قديما ليأخذ جديدا امتنع إلا أن تكون المنفعة للأخذ فقط # فرع | قال : إن سألك التأخير ويرهنك رهنا أجازه ابن القاسم عند الأجل لا ~~قبله لأنه ملك الحق الآن وكان يقول : إن كان عديما امتنع لأن عدمه يمنع ~~قضاء الحق قال محمد : يجوز إن كان الرهن ليس له لأنه سلف مبتدأ وقيل يمتنع ~~إلا أن يكون الرهن له حتى يكون بالحق نفسه # فرع | قال : كره مالك تأخير الغريم بشرط أن يسلفك أجنبي قال : وفيه تفصيل ~~فإن كنت طلبته لحاجتك للدين : فهو خفيف لأن المنفعة للغريم وإن أسلفك أكثر ~~من الذي لك امتنع وإذا أردت الخلف مع شاهدك : فقال الغريم : أحمل اليمين ~~بشرط التأخير سنة | فذلك ممنوع والإقرار باطل , الخصومة باقية ومنع سلف شاة ~~مسلوخة ليأخذ كل يوم رطلين ومن سألك حمل بضاعة فقلت : حلفت : لا أحمل إلا ~~ما لي فإن شئت أسلفتها أو أودعك وديعة فامتنع حتى يسلفها منع ذلك مالك لما ~~فيه من منفعة السلف وأباح : أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما لأنه رفق # فرع | في الكتاب : يمنع اشتراط القضاء ببلد آخر وإن شرط أجلا بخلاف ~~PageV05P292 البيع لان البيع مكايسة يقبل شرط التنمية ولك ذلك في العين إن ~~قصدت به نفعه دون نفع نفسك بذهاب غرر الطريق كالسفاتج ويضرب أجلا يصل في ~~مثله وإن لم يخرج فلك أخذه بعد الأجل إن وجدته | فائدة : قال صاحب ~~التنبيهات : السفاتج وأحدها سفتجة بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء بعدها ~~جيم ms1517 وهي البطاقة تكتب فيها آجال الديون كالرجل تجتمع له أموال ببلد فيسلفها ~~لك وتكتب له إلى وكيلك ببلد آخر لك فيه مال أن يعطيه هناك خوف غرر الطريق ~~قال : وقد أجازه ابن عبد الحكم للضرورة قال سند : ومعنى قول محمد : إن ~~للحمال مؤنة الحمل والضمان في مدة الحمل إلى ذلك البلد على صورة الإنكار ~~ولا يلزم الدفع إلا حيث وقع القرض إلا أن يتراضيا فيما له مؤنة لضرورة مؤنة ~~الحمل كما أنه لا يلزم المتعدي إلا ببلد الغصب وإن اتفقا على غير البلد قبل ~~الأجل فقولان نظرا لإسقاط الحق بالرضا أو يكون ضع وتعجل ومنع في الكتاب قرض ~~الحاج الععك على التوفية ببلد أخر وجوزه سحنون لأن الحاج لا يوفي القرض في ~~لجة البحر بل في بلد آخر فإن قصد بذلك اشتراط الحمولة فسد # فرع | في الكتاب لا تقرض طعامك على تصديقك في كيله كأنه أخبره ليضمن نقصه ~~إلا أن تقول له كله وأنت مصدق PageV05P293 # فرع | يقال لا تقبل هدية غريمك إلا أن يعتاد مهاداتك قبل الدين وتعلم أن ~~هديته ليس لأجل الدين خلافا ل ( ش ) و ( ح ) لأنه يهاديك رجاء التأخير فهو ~~ذريعة لربا الجاهلية قال سند وأمر ابن عباس رضي الله عنهما بمحاسبة المديان ~~بهديته ورد عمر هدية أبي رضي الله عنهما وله عليه دين فعاتبه فقبلها وقال ~~إنما الربا على من أراد أن يربي والأصل المنع حتى تتبين الإباحة فما أشكل ~~من الهدية ترك قاله مالك ولا تنتفع بما رهنك ولو كان مصحفا لا تقرأ فيه وإن ~~أذن لك وعنه أنه إذا ابتعت موزونا بثمن إلى أجل فترك لك رطلين يجوز وجوزه ~~سحنون وإن كثر قال والعارية والمعروف والبيع واحد وقد يجوز البيع من بعض ~~الناس بالمسامحة لذلك وحيث منعنا الهدية ردها أو مثلها أو قيمتها إن فاتت ~~لأنها تصرف محرم قال التونسي وهدية المقارض ليس كهدية المديان لان القرض ~~ليس في الذمة قال بل كهدية المديان لتوقع تأخير القرض والقرض للمنفعة حرام ~~ونكره هدية رب المال ms1518 للعامل لأنها تحمله على التمادي قال اللخمي اختلف في ~~مبايعة المديان بالجواز والكراهة فإن نزل وكان بثمن مثله أو غبن يسير حمل ~~على السلامة أو كثيرا امتنع خذا قبل الأجل ويكره الشراء بعد الأجل ليلا ~~يتذرعا بذلك إلى هدية المديان أو فسخ دين في دين فإن فعلا ولم تكن مسامحة ~~أو كانت وقضاه في الحال صح وإلا ردت المسامحة ويكره بيعك من الغريم خشية ~~حمل ذلك له على أن يزيدك لتؤخره أو يعملا على فسخ الدين في الدين قال أبو ~~الطاهر : أما هدية العامل قبل الشغل في المال فممنوعة اتفاقا PageV05P294 | ~~البحث الرابع في أحكامه وأصله الندب وقد يجب عند الضرورة المسغبة ونحوها ~~وهو أعظم يقبله الأحرار الممتنون من تحمل المنن وقد قال بعض السلف كان ~~أحدنا لا يعد لنفسه مالا ثم ذهب وبقي الإيثار ثم ذهب وبقي القرض | تنبيه ~~وقعت في باب القرض نادرة وهي ان القاعدة أن ثواب الواجب أعظم من ثواب ~~المندوب وانظار المعسر بالدين واجب لقوله تعالى @QB@ وأن تصدقوا خير لكم ~~@QE@ ولأن الإبرار متضمن لمصلحة الإنظار وزيادة فلذلك كان أعظم ثوابا منه ~~ولأن الأصل في كثرة الثواب والعقاب كثرة المصالح والمفاسد وقلتها # فرع | في الجواهر : يجوز اشتراط الأجل في القرض قال صاحب ( القبس ) : ~~انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض ويجوز التأخير من غير ~~شرط أجماعا لقوله & : ( إن رجلا كان فيمن كان قبلكم استسلف من رجل ألف ~~دينار إلى أجل فلما حل الأجل طلب مركبا فخرج إليه فيه فلم يجده | فأخذ ~~قرطاسا وكتب فيه إليه ونقر خشبة فجعل فيها القرطاس والألف ورمى بها في ~~البحر وقال : اللهم إنه قال حين دفعها إلي : أشهد لي فقلت : كفى بالله ~~شاهدا وقال ائتني بكفيل فقلت : كفى بالله كفيلا اللهم أنت الكفيل ~~PageV05P295 بإبلاغها | فخرج صاحب الألف دينار إلى ساحل البحر ليحتطب فدفع ~~البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد المال والقرطاس ثم إن ذلك الرجل وجد ~~مركبا فأخذ المال وركب وحمله إليه فلما عرضه عليه قال له : قد أدى ms1519 الله ~~أمانتك ) | وذكر هذا في سياق المدح يدل على مشروعيته وشرع من قبلنا شرع لنا ~~حتى ينسخ # فرع | في الجواهر : يخير المقترض يبين رد العين أو المثل فإن أراد الرجوع ~~في العين لم يكن له ذلك بعد الانتهاء للمدة المحددة بالشرط أو العادة لأنه ~~الأصل ويمتنع تعجيل الأدنى قبل الأجل لأنه : ضع وتعجل بخلاف الأجود لأنه ~~حسن قضاء # فرع | قال : ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة وتمتنع في العدد على ~~المشهور للتهمة في السلف بزيادة والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار وهو ~~أجود صفة والفرق : أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد قال صاحب ~~البيان : أجاز ابن القاسم إذا اقترض مائة قمحا أن يأخذ تسعين وعشرة شعيرا ~~أو دقيقا بعد الأجل لأن بيع القرض قبل قبضه جائز إذا كان المقبوض مثل حقه ~~لا أجود ولا أدنى وإلا امتنع عند مالك وابن القاسم لإشعار ذلك بالمكايسة ~~وبيع القرض إنما أجيز معروفا | هذا إذا كان في المجلس وبعده يجوز لبعد ~~التهمة على نفي المعروف PageV05P296 # فرع | في البيان إذا قرض وبيه له أخذ نصف ويبة قمحا وبالنصف الآخر شعيرا ~~أو دقيقا أو تمرا لأن الويبة متجزئة كالدينارين يجوز أن يأخذ بأحدهما ذلك ~~وليس كالدينار يمتنع أن يأخذ بنصفه غير ذهب لأنه لا يتبعض وقال أشهب : ~~الويبة كالدينار واتفقا أن الويبتين كالدينارين لأن التعدد في اللفظ ~~والمعنى ويمتنع أن يأخذ في ويبة محمولة نصف ويبة سمراء ونصف ويبة شعيرا لأن ~~السمراء أفضل والشعير أدنى فيقع التفاضل بين السمراء والمحمولة وبين ~~المحمولة والشعير ولو كانت سمراء فأخذ بنصفها شعيرا أو كانت شعيرا فأخذ ~~بنصفها نصف ويبة سمراء وبنصفها محمولة جاز على أحد قولي ابن القاسم في ~~المدونة خلافا لأشهب # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا كانوا يقتسمون الماء بالقلل وهو قدر ~~نحاس فيسلف الرجل صاحبه أعدادا فيتأخر للصيف حتى يغلو الماء : ليس عليه ~~الإعطاء إلا في الشتاء لأن اختلاف الفصول يوجب اختلاف المياه في المقاصد ~~وقال أصبغ : عليه الدفع في أي وقت طلبه إذا ms1520 كان السلف حالا لا وقت له لأن ~~المياه متماثلة | البحث الخامس : فيا يقتضي في الدين من عين ومقاصة ~~PageV05P297 وقد تقدم من الضوابط والفروع في بيوع الآجال ما يناسب ذلك ~~ونذكر هاهنا بقية الفروع المتيسرة | قاعدة : معنى قول الأصحاب : ضع وتعجل : ~~أن التعجيل لما لم يجب عليه بسلف له فهو حينئذ قد أسلف ليسقط عنه بعض الدين ~~ويأخذ من نفسه لنفسه دينه فهو سلف للنفع دون المعروف فيمتنع | قاعدة : إذا ~~شرف الشيء وعظم في نظر الشرع كثر شروطه وشدد في حصوله تعظيما له لأن شأن كل ~~عظيم القدر أن لا يحصل بالطرق السهلة : ( حفت الحنة بالمكاره ) @QB@ أم ~~حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ~~@QE@ : أي الصابرين على آلام المجاهدات | فمن هذه القاعدة : النكاح لما شرف ~~قدره بكونه سبب الإعفاف ومن أعظم مغايظ الشيطان ووسيلة لتكثير العباد ~~وحاسما لمواد الفساد شدد الشرع فيه باشتراط الصداق والولي والبينة بخلاف ~~البيع والنقدان لما عظم خطرهما بكونهما مناط الأعراض ورؤوس الأموال وقيم ~~المتلفات ونظام العالم | شدد الشرع فيهما بحيث لا يباع واحد بأكثر منه ولا ~~بنسيئة بخلاف العروض وكذلك الطعام لما كان حافظا لجنس الحيوان وبه قوام ~~بنية الإنسان والمعونة على العبادة وأسباب السيادة والسعادة شدد الشرع فيه ~~بحيث لا يباع قبل قبضه فعلى هذين القاعدتين تخرج أكثر مسائل المقاصة في ~~الديون PageV05P298 | تمهيد : في الجواهر : المعتبر في المقاصة جنس الدينين ~~وتساويهما واختلافهما وسببهما في كونهما من سلم أو قرض أو أحدهما أجلهما في ~~الإتفاق والاختلاف والحلول في أحدهما أو كليهما أو عدمه وأيضا المؤجل إذا ~~وقعت المقاصة عنه هل بعد كالحال أو يجعل من هو في ذمته كالمسلف ليأخذ من ~~نفسه إذا حل الأجل وأيضا إذا اجتمع المبيح والمانع وقصد المبيح هل يغلب ~~المبيح أو المانع ؟ وعليه اختلاف ابن القاسم وأشهب إذا كان الطعامان من سلم ~~واتفق الأجلان ورؤوس الأموال : هل تجوز المقاصة وتعد إقالة ؟ قال أشهب أو ~~يمنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ؟ قاله ابن القاسم | تنبيه : قال في ms1521 الجواهر ~~: جمعت المقاصة المتاركة والمعارضة والحوالة فالجواز تغليبا للمتاركة ~~والمنع تغليبا للمعاوضة والحوالة ومتى قويت التهمة وقع المنع ومتى فقدت ~~فالجواز وإن ضعفت فقولان مراعاة للتهم البعيدة فتورد الآن الفروع على هذه ~~الأصول # فرع | في الجواهر : الدينان عين من بيع تساويا صفة ومقدارا وحل الأجلان ~~أو كالمحالين جازت المقاصة اتفاقا لعدم ما يتوهم من الفساد فإن اختلف الصفة ~~والوزن أو اختلف الوزن امتنع لأنه بدل العين بأكثر منه وإن اختلفت الصفة ~~والنوع واحد أو مختلف وحل الأجلان أو كانا حالين جاز إلا على القول يمنع ~~صرف ما في الذمة وإن لم يحل الأجلان منع على المشهور أو يقدر المعجل سلفا ~~فيصير صرفا متأخرا ويجوز على رأي القاضي أبي إسحاق ويقدر PageV05P299 ذلك ~~بالحلول وإن اتفقا صفة ومقدارا ولم يحل أحدهما أو حل أحدهما ( والأجلان ~~مختلفان أو متفقان بأن . . . ابن نافع إذا حملا أو أحدهما ) ومنع إذا لم ~~يحلا : اتفق الأجلان أو اختلفا | وعن مالك : المنع إذا اختلف الأجل ووقف ~~إذا اتفق وقول ابن نافع أجرى على المشهور إذا عقد المؤجل على حالته لكن إذا ~~حل أحدهما عد حوالة إذ يجوز بما حل فيما لم يحل ولاحظ ابن القاسم تساوي ~~الديون وعدم الضمان في العين وكل واحد منها له التعجيل والتفت إلى بعد ~~التهمة فأجاز قال اللخمي : إذا كان أحدهما أجود في العين وحلا أو حل الأجود ~~أو لم يحلا وكان الأجود أولهما حلولا جاز وإن حل الأدنى أو هو أولهما حلولا ~~امتنع ودخله : ضع وتعجل وكذلك إذا كان أحدهما أكثر عددا فتشاركا على أن لا ~~يترك صاحب الفضل جاز كما تقدم في الأجود قال : وهذا الذي ذكره في الجودة إن ~~بناه على رأي القاضي أبي إسحاق فصحيح ومشهور المذهب ما قدمناه وما ذكر من ~~اختلاف العدد فإنما ينبغي أن يختلف في منعه لأنه مبادلة بتفاضل مع ما يدخله ~~ذلك على المشهور من التراخي إذا لم يحل الأجلان أو أحدهما وإن كانا من قرض ~~واتفاقا صفة ومقدارا وحلا أو أحدهما جاز وكذلك ms1522 إن لم يحلا على المنصوص وقد ~~يجري على رأي ابن نافع المنع وإن اختلفت صفتهما واتحد الوزن واختلف نوعهما ~~فعلى ما قدمناه وإن حل أجلهما أو كانا حالين جاز وإن لم يحلا لم يجز قاله ~~ابن القاسم وابن محرز ويجري على المشهور وكذلك إذا كان أحدهما من قرض ~~والآخر من بيع فإن اختلف الوزن يسيرا PageV05P300 جاز لأنه زيادة من أحدهما ~~وهي في القرض جائزة وإن كثرت جرت على الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد ~~إذا كثرت وجوزه اللخمي إذا كان أكثرهما أولهما قرضا ومنع ابن القاسم إن كان ~~الأكثر آخرهما لأنه يتهم على سلف بزيادة وأجازه ابن حبيب وإن حل الأول أو ~~لم يحلا لكن كان أقلها حلولا امتنع وإن حل الأكثر أو هو أولهما حلولا ~~وأولهما قرضا جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا على ما تقدم إذا كانا من ~~بيع قال اللخمي إن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم جاز إن حل الأجلان وإن ~~لم يحلا أو أحدهما فعلى الخلاف في حكم المؤجل # فرع | قال : إن كانا طعاما من بيع واختلفا أو رؤوس الأموال امتنع وإن ~~اتفقا جنسا أو رؤوس أموالهم فإن اختلف الأجلان امتنع أو اتفقا منع ابن ~~القاسم وأجاز أشهب نظرا للمبايعة أو الإقالة وإن كانا من قرض واتفقا جاز ~~حلت الآجال أو لم تحل وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع وحلا جاز وإن لم ~~يحلا أو أحدهما : فثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم والجواز لأشهب والتفرقة ~~إلى أجل السلم جاز أو حل القرض وحده امتنع نظرا إلى صورة المبايعة في ~~الطعام أو الإقالة والإقالة أولى لأن الأجل في السلم يستحق دون القرض وله ~~حصة من الثمن # فرع | قال : إذا كانا عرضين واستويا في الجنس والصفة جاز مطلقا وألغي ~~تفاوت الآجال والآمال لعدم التهمة في العروض وإن اتفقا جنسا لا صفة واتفقت ~~الآجال جاز لأن اتفاق الأجل يضعف التهمة على المكايسة وإن اختلف الآجال ولم ~~يحلا وهما من مبايعة امتنع إذا كان أحدهما أجود لأن ms1523 تعجيل الأدنى : ضع ~~وتعجل والأجود معاوضة على طرح الضمان وكذلك PageV05P301 إذا كانا من قرضين ~~فإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا وحل اقرض أو هو ألهما حلولا امتنع لأن ~~الحال أو الأقرب إن كان الأجود فهو حط للضمان والواجب في المسلم بما بذله ~~من زيادة القرض إن كان القرض الذي حل هو الأدنى فقد وضع من السلم الذي له ~~على أن عجل له وضابط هذا الباب : أن ما حل أو اقرب حلولا كالمقترض المدفوع ~~عن الدين الأخير فيتقي أحد الفسادين فيمنع أو لا يقع في أحدهما وقد علمت أن ~~العرض سلما يمتنع تعجيل الأجود منه أو الأدنى وكذلك القرض في الأدنى ل : ضع ~~وتعجل بخلاف الأجود لأن له التعجيل في القرض وإن كره ربه لإفضائه لبراءة ~~الذمم ويعتبر أيضا في القرض زيادة العدد فيمتنع على المشهور # فرع | في الكتاب : تجوز الحوالة بطعام السلم على طعام القرض وبالعكس ~~وبطعام القرض على القرض بصفة واحدة حالين أو مؤجلين اختلفت الآجال أم لا أو ~~أجل أحدهما فقط إلا أن يكون أحدهما سمراء والآخر محمولة فيمتنع إلا أن يحلا ~~ليلا يكون فسخ الدين في الدين ويمتنع سلم من سلم حلت الآجال أم لا لأنه بيع ~~الطعام قبل قبض فإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض وحلا والصفة والمقدار ~~متفق جاز لأن القرض موضع المعروف وإن لا يحلا أو أحدهما امتنع لأن التعجيل ~~يشعر بالمكايسة فيكون بيع الطعام قبل قبضه # فرع | قال : لا تأخذ في الدين الحال أو المؤجل منافع دار أو أرض روية أو ~~ثمرة PageV05P302 أزهت لأنها يتأخر قبضها فهو كفسخ الدين في الدين ووافقنا ~~( ش ) و ( ح ) في دين السلم دون دين القرض قال سند : وعن مالك : الجواز لأن ~~تسليم الرقاب تسليم للمنافع ولأنها لو كانت صداقا فسلمها وجب على المرأة ~~تسليم نفسها ولكن كراء الدار بالدين جائز فلو كانت دينا لامتنع لنهيه - & - ~~عن بيع الكالئ بالكالئ وعنه : إذا كان هذا يستوفى قبل أجل الدين جاز وإلا ~~امتنع ليلا يكون ربا الجاهلية وهذا ms1524 إذا كانت الدار ونحوها معينة وإلا فلا # فرع | قال اللخمي : فسخ الدين في الدين جائز إذا فسخ دنانير حالة أو ~~مؤجلة في مثلها جودة ومقدار أو في أدنى لأنه معروف ويمتنع في المعجل ~~والأجود لأنه سلف بزيادة أو في دراهم لأنه صرف مستأخر ولا في عرض لانه ربا ~~الجاهلية في قولهم : إما أن تقضي أو تربي وكذلك العرض في العين أو قبل ~~الأجل ليؤخره لأبعد منه لأنه لا يفعل إلا بزيادة وفسخه قبل الأجل ليأخذه ~~عند الأجل أو بعد ذلك قبل الأجل ممنوع نقدا ويمتنع فسخه في أقل منه قيمة # فرع | في الكتاب : لا تبع بالدين سلعة بخيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة ~~على الصفة لأنها يتأخر قبضها قال ابن يونس : وأجازه أشهب لأنهما معينان لا ~~في الذمة دينا PageV05P303 قال اللخمي : إذا أخذ طعاما فكثر كيله فيتأخر ~~اليومين لأجل المحمولة أجازه مالك قال محمد : وكذلك إذا شرع في الكيل وهو ~~يقيم شهرا لعدم التهمة في دفع ثمن التأخير # فرع | قال مالك في كتاب المديان : إذا أمرته بدفع دراهم لك عليه لمن ~~استقرضكما فأعطاه بها دنانير برضاه جاز وليس لك منعه واستحب لك اتباع الأخذ ~~بدراهم وأختلف فيه قول مالك ولو قبض فيها عرضا لم تتبعه إلا بدراهم لأنك ~~إنما أسلفته ذلك فله بيعه قبل قبضه بما شاء من ذهب وعرض ولو أمرت له ~~بدنانير لك دين وللمأمور عليه دراهم فله مقاصته إن حل الأجلان وإن أمرته ~~يقضي عنك دنانير فدفع دراهم فيها عرضا أو طعاما اتبعته بما أمرته به لا ~~غيره من تصرفه معه وفيه خلاف عن مالك وأنه لا يربح في السلف قال ابن يونس : ~~إذا أمرته بدنانير فدفع دراهم : لمالك ثلاثة أقوال : يرجع بما دفع المأمور ~~وهو بالخيار ثم رجع فقال : ترجع بما أمرته وعلى قوله : لا يربح في السلف ~~إذا كان المدفوع عرضا : ينبغي أن يرجع المأمور بالأقل من قيمة العرض أو ~~الدراهم المأمور بها وقاله جماعة من شيوخنا قال محمد : وأما في اقل من ~~دينار ms1525 لو أمرته بنصف دينار فدفع دراهم فيها ترجع لأن أمرك إنما كان بالورق ~~وعن مالك : يخير أن يدفع لك ما دفع من الدراهم أو نصف دينار يوم الدفع ~~فيعطيك الأقل ورجع عنه مالك إلى ما تقدم فلو دفع طعاما أو عرضا تعين نصف ~~دينار ما بلغ لأنه عقد أجنبي عنك بينه وبين الأخذ PageV05P304 وكذلك لو دفع ~~دينارا فصرفه الطالب فأخذ نصفه ورد نصفه إلى المأمور # فرع | قال صاحب البيان : قال ابن القاسم : يمتنع وضع المرأة صداقها ~~لزوجها على أن يحجها لأنه فسخ دين في دين وإن قالت له : إن حملتني إلى أهلي ~~فلك صداقي صدقة عليك فامتنع فخرجت مبادرة إلى أهلها لتقطع الصدقة سقط عنه ~~الصداق وإن لم تخرج كذلك فلا # فرع | قال اللخمي : إذا سلمت المقاصة من الفساد الآن اعتبر ما تقدم فإن ~~كانا متساويين : ثمن قمح وثمن تمر امتنع على أصل ابن القاسم لاتهامهما في ~~بيع القمح بالتمر وفي الكتاب : إلا أن يكون العقدان نقدا والأول مؤجلا ~~والثاني نقدا وأخذ عن المبيع أولا مثل ما يباع به نقدا فيجوز | وإن كان ~~الثاني أكثر عينا امتنع وكذلك لو كانا عرضين أسلم بعضهم لبعض فيها فإن اتفق ~~رأس المال أو الأول أكثر جاز أو الأول أقل امتنع لاتهامهما على سلف بزيادة ~~وإن كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير امتنع على قول ابن القاسم لأنه ~~صرف مستأجر وقيل : يجوز إن كان رأس مال الأول أقل فيما يكون الصرف دون سلم ~~الأول # فرع | قال : اختلف إذا تضمنت الصرف المستأجر أو بيع الطعام قبل قبضه هل ~~نفسخ المقاصة خاصة لأنها المتضمنة للفساد أو المتضمنة المبيع الأخير ؟ ويصح ~~الأول قولان قال : والأول أحسن لأن سبب التهمة ليس محققا إلا أن ~~PageV05P305 تجري بينهما عادة فينفسخ البيع الأول والثاني | تمهيد : نذكر ~~قواعد شرعية تتبنى عليها المقاصة وبيوع الآجال وما يدخل فيه سد الذرائع لأن ~~مالكا رحمه الله يقدر الأسباب المبيحة معدومة والمقتضي للفساد موجود ~~والتقدير من الأمور العامة في الشرع فأبسط القول فيه فأقول : التقدير ms1526 إعطاء ~~الموجود حكم المعدوم حكم الموجود فإعطاء المعدوم حكم الموجود كإيمان ~~الصبيان قبل تعلمهم وكذلك البالغون حالة الغفلة وكفر أطفال الكفار وعدالة ~~الشهود حالة الغفلة وكذلك فسق الفساق والإخلاص والرياء فيمن مات على شيء من ~~هذه الصفات فالشرع يحكم عليهم بهذه الصفات حالة عدمها وتجري عليهم أحكامها ~~ويبعثهم عليها بعد الموت وكذلك النيات في العبادات حالة الغفلة في أثناء ~~العبادة فهو في حكم الناوي وإن لم يكن متصفا بالنية حينئذ فالثابت في حقه ~~النية الحكمية دون الفعلية وكذلك من تقدم وكذلك العلم في العلماء والفقه ~~والشعر والطب والصداقة والعدارة والحسد حالة الغفلة عن هذه الصفات وكذلك ~~خصص الله تعالى الحاسد بقوله : @QB@ ومن شر حاسد إذا حسد @QE@ | ففائدة ~~التخصيص بقوله : إذا حسد ليتقي الحسد الفعلي لأنه الباعث على أذية الحسود ~~بخلاف الحكمي وكذلك إذا باع عبدا سارقا فيقطع يقدر قطعة عند البائع ويرد ~~عليه وكذلك كل عيب نشأ في المبيع بسبب التدليس لا يمنع الرد ويقدر تقدمه ~~على ما تقدم تقريره في الرد PageV05P306 بالعيب والديون تقدر في الذمم ~~والنقدان في عروض التجارة ويقدر الملك في المملوكات والرق والحرية والزوجية ~~في محالها وإعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء مع المحتاج له لتعطيشه ~~والرقبة عند المكفر المحتاج إليه ومن النقدين إعطاء المتقدم حكم المتأخر ~~والمتأخر حكم المتقدم فالأول كمن رمى سهما أو حجرا فأصاب بعد موته شيئا ~~فأفسده فإنه يضمنه ويقدر تقدمه ( في حال حياته كالدية في القتل متأخرة ~~الاستحقاق عن الموت لأنه سببها ويقدر تقدمه ) قبل الموت حتى يصح أن يورث ~~عنه والثاني كتقدير الحروف السابقة على الحرف الأخير من لفظ الطلاق والبيع ~~وسائر صيغ العقود مع الحرف الأخير فحينئذ يقضى عليه بأنه متكلم بتلك الصيغ ~~ولو لم يقدر أول الكلام عند آخره لما اعتبر الحرف الأخير لأنه ليس سببا ~~شرعيا وكذلك تقدر النية في آخر العبادات وإن كانت متقدمة في أولها فنعده ~~ناويا في آخرها وإن كان غافلا عن النية حينئذ بل كانت النية سابقة فر أول ~~العبادات : ولا يكاد ينفك شيء ms1527 من العقود عن التقدير وإيراده على المعدوم ~~أما البيع فقد يقابل الدين بالدين إجماعا كبيع درهم بدرهم إلا أنه لا يتأخر ~~والإجارة إن قوبلت بمنفعة كانا معدومين أو بعين كانت المنافع معدومة والسلم ~~والقرض يقتضي عوضه معدوما والوكالة إذن في معدوم والقراض والمساقاة ~~والمزارعة والجعالة والوقف تمليك لمعدوم تارة لموجود وتارة لمعدوم والرهن ~~في دين معدوم وقد يكون دينا بنفسه والوصية تصح بالدين المعدوم والعواري ~~تمليك لمعدوم وتمليك اللقطة مقابلة موجود بمعدوم وحفظ الوديعة الواجب معدوم ~~PageV05P307 يوجد يقينا مساو كذلك منافع النكاح والنفقة والسكنى والكفالة ~~التزام المعدوم والحوالة بيع معدوم بمعلوم والصلح لا يخرج عن البيع ~~والإجارة والإبراء والهبة والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على ~~خلاف الأصل مع أنه عماد الشريعة ومعظمها والأوامر والنواهي والإباحات ~~والأدعية والوعد والوعيد والبشارة والنذرة والشروط وأجوبتها لا تتعلق جميع ~~هذه إلا بمعدوم فهذا التمهيد وهذه القواعد وإن كانت تتعلق بالديون فهي ~~عظيمة النفع في أبواب الفقه يحتاج إليها الفقيه حاجة شديدة إن أراد أن يكون ~~من فحول العلماء وبسبب الإحاطة بهذه القواعد تتضح المدارك ويتميز الصواب في ~~المذاهب من الخطأ وتنشأ الفروق والتراجيح وفي مثل هذه المواطن يتميز الجذع ~~من القارح والصالح لضبط الفقه من الطالح القسم السادس من الكتاب : في ~~معاملة العبيد | والعبد - عندنا - يملك ملكا غير مستقر دون ملك الحر وإذا ~~ملكه سيده مالا ملك وقال ( ش ) و ( ح ) : لا يملك مطلقا وإذا ملكه جارية ~~جاز له وطوها عندنا خلافا لهما | احتجا بقوله تعالى : ^ ( ضرب الله مثلا ~~عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ | فسلبه القدرة على العموم فلا يملك وإلا ~~لكانت له قدرة وبقوله تعالى ^ ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ~~أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم ) ^ | فجعل حكم ~~عبيدنا في الملك معنا كحكم عبيده معه سبحانه وتعالى وليس لأحد مع الله ~~تعالى ملك PageV05P308 وكذلك عبيدنا معنا ولأنه مملوك فلا يملك كالبهيمة ~~ولأن الحربي يملك فإذا رق زال ملكه والذمي يملك فإذا ذهب لدار ms1528 الحرب ثم سبي ~~فرق زال ملكه فإذا كان طريان الرق يزيل الملك ويمنع استدامته فأولى إذا ~~قارنه ولأن القول بالملك يقتضي التناقض كأن يأذن السيد للعبد في التجارة ~~وشراء الرقيق والإذن لهم فيشتري ويأذن فيشتري العبد الأسفل الأعلى من السيد ~~فيكون كل واحد رقيقا لصاحبه فيكون القاهر مقهورا والأعلى أسفل ولأن الحر لا ~~يملك مثله فالعبد لا يملك مثله تسوية بين البابين | والجواب عن الأول : ~~القول بالموجب لوجهين : أحدهما : أن ( عبدا ) ليس صيغة عموم فيقتضي أن عبدا ~~من العبيد ليس له ملك ونحن نقول به | بل بعض الأحرار كذلك وثانيهما : أنه ~~وصفه بعدم القدرة فلو كان العبد لا يقدر لزم التكرار وعن الثاني : القول ~~بالموجب فإن الله تعالى نفى المساواة وهو صحيح فإن ملك العبد لا يساوي ملك ~~الحر أو نقول وجه التنظير يقتضي ملك العبد إذا ملك فإنا إذا ملكنا الله ~~تعالى ملكنا وعن الثالث : الفرق فإن العبد تعلقت به أكثر أحكام الحرية من ~~التكاليف وغيرها فتعلق به الملك بخلاف البهيمة وعن الرابع : أن العبد إنما ~~يملك إذا ملكه السيد وفي الاسترقاق المذكور لم يملكه السيد شيئا ثم نقول : ~~لا يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه إذا طرأ عليه فإن سبي الزوج يمنع ~~استدامة النكاح وهو رق والرق لا يمنع ابتداء النكاح وكذلك السبي يسقط الدين ~~عن المسبي مع أن الرق لا يمنع ابتداء الدين وعن الخامس : أن بيع السيد ~~العبد الأعلى للأسفل PageV05P309 يقتضي بقاء ماله للحر ومن ماله العبد ~~الأسفل فيصير الأسفل أعلا والأعلى أسفل وهذا لا يقتضي بطلان الملك كمن ~~استأجر من استأجره فإن كل واحد منهما مطالب لصاحبه بحقه | وعن السادس : ~~الفرق بين البابين : إن أحدهما فيه الشبهان بالأموال من جهة أنه يباع ~~وبالمالك من جهة أنه مكلف فأمكن أن يكون يملك مثله مثله لشبه الأموال بخلاف ~~الحر فثم ينتقض ما ذكرتم بالمنافع فإن كل واحد من الحرين يجوز أن يملك ~~منافع صاحبه بالإجارة ويتأكد مذهبنا بوجوه : أحدهما : قوله تعالى @QB@ ~~وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ms1529 إن يكونوا فقراء يغنهم ~~الله من فضله @QE@ | فوصفهم بالفقر يدل على قبولهم للغنى فإنه لا يقال ~~للجماد : أعمى ولا أصم لعدم قبوله للبصر والسماع ثم إنهم إما أن يكونوا ~~فقراء أو لا يكونوا فقد اتصفوا بالغنى وهو فرع الملك فثبت أنهم يملكون وإن ~~كانوا فقراء فقد قال الله تعالى : إنه يغنيهم وخبره تعالى صدق فلا بد أن ~~يتصفوا بالغنى وهو فرع الملك فصار الملك لازما للنقيضين فيكون واقعا قطعا ~~لأنه لا بد من وقوع أحد النقيضين بالضرورة وثانيها : قوله & ( من أعتق عبدا ~~وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد ) وثالثها : قوله : ( من باع عبدا ~~وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) | وجه قوله : ( من باع عبدا ~~وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) | وجه الدليل من وجوه : ~~أحدها : أن اللام للملك عند إضافة المال لقابل له وهو قابل له لأنه مكلف ~~لدوران قبول الملك مع التكليف وجودا وعدما أما PageV05P310 وجودا ففي الحر ~~وأما عدما ففي البهيمة وثانيها : انه اشترط في ملك البائع له أن يبيع العبد ~~ولو كان له قبل البيع لسقط التعليق وثالثها : لو كان العبد لا يملك لم يختص ~~لتخصيص البائع بالملك في حالة مخصوصة بل يكون له مطلقا الرابع : على أصل ~~المسألة أن نقول : آدمي قابل للتكليف فيملك قياسا على الحر وخامسها : أن ~~الدين سبب لإتلاف أموال الناس فتعلق بالمأذون والدين لا يثبت إلا حيث يتصور ~~الملك وإلا فلا فائدة في الدين وسادسها : أنه يملك الأبضاع وهي أعظم من ~~الأموال فوجب أن يملكها قياسا على الحر وسابعها : أنه يصح مخالعته على ~~الأعواض فوجب أن يملكها في الخلع وغيره قياسا على الحر إذا تقرر أن العبد ~~يملك فهو محجور عليه لتعلق حق السيد بماليته وماله يزيد فيها فليس له ~~التصرف فيه إلا بإذن السيد # فرع في الكتاب : إذا أذن له في التجارة تجر فيما شاء | في الكتاب : إذا ~~أذن له في التجارة تجر فيما شاء لأن الإذن مطلق ولزم ذمته ما داين الناس به ~~من ms1530 جميع أنواع التجارات لأن الناس يغترون بتصرفه والإذن في الصنعة كالقصارة ~~ليس إذنا في التجارة ولا في المداينة قال صاحب النكت : إذا أذن له في نوع ~~مخصوص واشتهر ذلك وأعلنه لم يلزم ( ماله الدين في غير ذلك النوع كما إذا ~~حجر عليه واشتهر ذلك لم يلزم ) ما داين بعد الحجر ولا يعذر من جهل الحجر ~~وعن ابن القاسم إذا أذن له بالتجارة في مال وأمره أن لا يعامل إلا بالنقد ~~فداين تلعق الدين بمال وإن لم يكن غيره المشتري ثم أذن له أن لا يتجر إلا ~~في البز فتجر في غيره : قال ابن القاسم : فإن قصر ما في يديه عن الدين : ~~استحسن أن يكون في الذمة PageV05P311 قال : وفيه ضعف قال سحنون : إذا شرط ~~لا يجوز على سيده تعديه قال : يحتمل أن يكون هذا الخلاف إذا لم يشتهر ذلك ~~وإذا أفسد المأذون في الصنعة لا يكون ذلك في أجرته لأنها خراج للسيد وكذلك ~~لا يلزمه السيد في آلة القصارة إن كان السيد أعطاه ذلك يستعين به فإنها ~~عارية قال الشيخ أبو الحسن : معنى قوله في الكتاب : الدين في مال المأذون ~~أي إذا وهب له مال ليوفى ذلك منه وأما إن وهب له لغير ذلك فهو بمنزلة ما ~~اكتسبه من غير التجارة وقال أبو محمد : سواء وهب بشرط أم لا يتعلق به الدين ~~لأنه ليس من مال السيد ولا من كسب عبده # فرع | في الكتاب : يجوز تأخير الغريم بالدين والحطيطة لاستئلاف القلوب ~~لاندراجه في الإذن للتجارة ويمتنع غير ذلك لأنه ضياع مال السيد وليس للعبد ~~الكثير المال الإنفاق على ولده إلا بإذن سيده ويجوز إطعامه لاسئلاف وتمتنع ~~عاريته قال ابن يونس : وقيل تجوز العارية للمكان القريب وإعطاء السائل ~~الكسرة لأنه مأذون فيه عرفا قال اللخمي : فإن وهب أو أخذ الثمن أكثر من ~~العادة رد الجميع وإذا رد السيد الهبة أو الصدقة وهي معينة بطل العقد قبضت ~~أم لا وتكون له إذا عتق كانت في يديه أو بيد المتصدق عليه أو قيمتها وإن ms1531 ~~استهلكت وغير المعينة كقوله : لك عندي كذا أو في مالي أو ذمتي للسيد ردها ~~عند ابن القاسم لأنها تنقصه وخالفه أشهب لعدم التعيين لأنه لا يؤاخذ بها ~~إلا بعد العتق فلا ضرر وللسيد بعد القبض الرد اتفاقا لتعينها بالقبض ~~PageV05P312 # فرع | قال اللخمي : إذا تعدى على وديعة عنده ولا مال له هل تكون في ذمته ~~أو رقبته ؟ وإذا كانت في ذمته فهل للسيد إسقاطها ؟ قال ابن القاسم : ذلك له ~~في المحجور عليه دون المأذون وقال أشهب : إذا كان يستودع مثله فلا شيء عليه ~~حتى يملك نفسه بالعتق وقال يحيى بن عمر : هي من ضمانه وقال مالك : هي جناية ~~قال : وأما الوديعة إن كانت عينا وهو مؤتمن فهي في ذمته لأن له تسلفها على ~~أحد الأقوال فإن كان معسرا أو هي عرض حسن الاختلاف وكونها في الذمة أحسن ~~لأن المالك وضع يد العبد مختارا بخلاف المدعي إرسال سيده له ولو قال : ~~أرسلني فلان لم تكن في رقبته لإمكان صدقه # فرع | في الكتاب : غير المأذون لا يتبع بدين إلا في ذمته بعد العتق لأن ~~الأصل عصمة مال السيد فيه إلا أن يسقطه عنه السيد أو السلطان لأن ذلك يعيبه ~~وليس لأحد أن يعيب مال غيره # فرع | قال : كل ما استهلك المأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة أو غيرها ~~ففي ذمته لا في رقبته وليس للسيد فسخه عنه لأنه أذن له # فرع | قال : للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد وتباع فيما عليه من دين ~~PageV05P313 لأنها ماله ( ولا حرية فيها ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد ~~والدين محقق والولد موهوم ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله ) | قال ~~صاحب النكت : إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا : قيل : للسيد فسخ البيع لحقه ~~في الحمل وقيل لا لأن البيع وقع صحيحا والفرق بين بيع هذه والمكاتب يبيع أم ~~ولده إذا خاف العجز وقد تكون حاملا وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد : إن ~~خوف العجز كالدين على المأذون لأن كليهما حق عليه والأمة التي ms1532 يطأها ~~المأذون بخلاف الولد لأن أم الولد دفعت للإيلاد # فرع | في الكتاب : إذا اشترى المأذون وعليه دين : بيع في دينه لأنه أتلف ~~مال غرمائه # فرع | قال : للسيد رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد أو تصدقوا به ~~فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو # فرع | قال : إذا أذن في التجارة في مال دفعه له فالدين فيه دون مال العبد ~~وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد لأن الإذن يوجب التعليق ~~بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد لأن الإذن يوجب التعليق بالمال ~~أو الذمة وإنما يتعلق برقبة الجنايات وقال ( ح ) : يباع في الدين لأنه حق ~~كالجناية PageV05P314 | لنا : أنه - & - لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع ~~لهم ماله | ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع لأنه إضرار بالسيد ~~ولم يدخل عليه # فرع | قال : لا يحاص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من المال لأنه لم ~~يدخل على أن ذلك المال دين عليه بخلاف الغرماء إلا أن يعامله بعد ذلك ~~فيسلفه أو يبايعه بغير محاباة فيحاص بذلك فيما دفع إليه ن المال للتجارة ~~وفي مال العبد لأنه دخل على المداينة كالغرماء فإن رهنه العبد رهنا فهو أحق ~~به وإن باعه سلعة بما لايشبه كثرة فالغرماء أحق منه قال ابن يونس : قال ~~يحيى ابن عمر : ويضرب معهم بقيمة السلعة وتسقط المحاباة وإن فلس وفي يده ~~مال للسيد لم يتجر فيه فالسيد أحق به بخلاف ما اتجر به لأنه غير ماله ~~كالبائع يجد سلعته وما وهب للمأذون وقد اغترقه الدين فللغرماء دون السيد ~~لأن إذنه في التجارة يتسلط على ما لا يكون ملكا له والسيد أحق بكسبه وعمل ~~يديه وأرش جراحه وقيمته إن قتل لأنه ناشئ من عين ماله وإنما يكون الدين ~~فيما وهب له أو تصدق به عليه أو أوصى له به فيقبله العبد وقد تقدم خلاف عبد ~~الحق في الهبة # فرع | في الكتاب : إذا باعه سلعة معينة ms1533 ففلس العبد فسيده أحق بها إلا أن ~~يدفع PageV05P315 الغرماء ماله على قاعدة التفليس فإن أسلم له أو لأجنبي ~~دنانير في طعام ثم فلس فهو أحق بعينها من الغرماء إن شهد بعينها بينة لم ~~تفارقه | قال صاحب النكت : قيل : اشتراط هاهنا عدم مفارة البينة فلو فارقت ~~ثم شهدت بأعيانها لا يحكم بأعيانها بخلاف من استحق دنانير تقبل شهادتهم وإن ~~غاب عليها لأنه غير راض بالدفع بخلاف الأول # فرع | في الكتاب : إقرار المأذون في صحته أو مرضه لمن لا يتهم عليه قبل ~~قيام غرمائه جائز لأن من صح إنشاؤه صح إقراره ويجوز إقراره بالدين على ما ~~بيده من المال وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس لأن الإذن في المتجر إذن ~~في الدين ( قال صاحب النكت ) : قيل : يريد إذا كان بقرب الحجر وإلا فلا وإن ~~دفع غريم له دينه بعد الحجر جاهلا بالتحجير لا يعذر على قول ابن القاسم ~~كالدافع للوكيل بعد العزل جاهلا بالعزل وهذا إذا قبض ماله إذا حجر وترك ~~المال بيده برئ من قضائه جاهلا لأن بقاء المال غرور للناس | فيعذر الدافع ~~بالجهل وفي الجواهر : قال ابن وهب : لا يقبل إقراره بعد الحجر مطلقا # فرع | قال صاحب النكت : إذا عجز المكاتب وبيده مال وهو قبل الكتابة مأذون ~~له في التجارة بقي على ذلك حتى يحجر عليه أو محجورا عليه رجع إلى ما كان ~~عليه وقيل : لا يرجع الإذن لأن الكتابة أسقطت حكمة # فرع | قال : إذا ادعى السيد الثوب الذي أقر به المحجور عليه لفلان يحلف ~~على PageV05P316 إن هذا مال لعبدي إن علم براءه أو ملكه إياه وأما إن قال : ~~هو بيد عبدي حلف : ما أعلم فيه لفلان حقا قال ابن يونس في كتاب محمد : إذا ~~أعلن الحجر عند الحاكم وفي سوقه وسائر الأسواق لم يلزمه الإقرار لامستأنفا ~~ولا قديما إلا أن تقوم بينة بقدمه وقال النعمان : يغرم فيما في يديه دون ~~رقبته لأنه مضطر لبراءة ذمته # فرع | في الكتاب : لا يلزم السيد عهدة ما اشتراه المأذون لأن الأصل ms1534 براءة ~~ذمته من العهد إلا أن يقول : أنا ضامن فيلزم ذمة العبد أيضا ويباع العبد في ~~ذلك إن لم يوفه السيد لأنه أعظم من الجناية لأنه لم يلتزمها # فرع | قال : لا أرى الإذن للعبد النصراني في البيع لقوله تعالى @QB@ ~~وأخذهم الربا @QE@ # فرع | قال : لا يجوز لأحد الشريكين في العبد الإذن للتجارة دون صاحبه ولا ~~قسمة ماله إلا أن يرضى الآخر لأنه ينقص العبد ومن دعى إلى بيعه منهما فذلك ~~له نفيا للضرر إلا أن يتقاوياه بينهما لأنه أقرب لبقاء الملك مع نفي ~~PageV05P317 الضرر قال اللخمي : منع مالك استقلال أحد الشريكين بقسمة المال ~~إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال فإن زاد مثله قدم طالب ~~القسمة لأن الأصل التصرف في الملك ما لم يضر بالشريك # فرع | قال : إذا أحاط الدين بمال المأذون فادعى السيد أن ما بيده له وقال ~~العبد : لي صدق العبد تشبيها بالحر بسبب الإذن ويصدق السيد في غير المأذون ~~لقوة الملك والقدرة على الانتزاع # فرع | قال : لا يحجر على عبد إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ~~ويشهره في مجلسه ويشهد على ذلك فيحذر الناس معاملته وكذلك غير العبد وإذا ~~اغترق الدين مال المأذون فللسيد الحجر عليه ( ولاشيء للعبد في ماله إلا أن ~~يفضل عن دينه كالحر وليس للغرماء الحجر عليه بل يقوموا عليه فيقاسموه كالحر ~~) وفي الجواهر : وقيل : يكفي في الحجر السيد كما يكفي في الإذن قال اللخمي ~~: إذا لم تطل إقامته فيما أذن له فيه كفى السيد ويذكر ذلك عند من يخالطه ~~وإلا فلا بد من السلطان فإنه الحاسم لضرر الناس # فرع | قال ابن يونس : قال في كتاب الشركة : للمأذون أن يدفع مالا قراضا ~~لأنه من باب التنمية وقال سحنون : لا يدفع قراضا ولا يأخذه لأنه إجارة ~~PageV05P318 ولم يؤذن له إلا في التجارة # فرع | في الجواهر : لا ينبغي الإذن لغير المأذون ومتعاطي الربا فإن فعل ~~وكان يعمل بالربا تصدق السيد بالربح وإن جهل ما يدخل عليه من الفساد في ~~البيع استحب التصدق بالربح ms1535 لعدم تعين الفساد وكذلك العبد والذمي إذا اتجر ~~مع المسلمين فإن تجر مع أهل دينه فأربى وتجر في الخمر فعلى القول بأنهم ~~مخاطبون بالفروع فكالأول والأسوغ للسيد ذلك إن تجر بنفسه وإن تجر للسيد ~~فكتولي السيد لذلك لأن يد الوكيل كيد الموكل # فرع | في الجواهر : إذا باع غير المأذون انعقد ووقفت إجازته على إذن ~~السيد لأنه أهل للمعاملة وإنما منع لحق السيد ويجوز قبوله للوصية والهبة ~~دون إذن سيده لعدم الضرر ويخالع امرأته قال اللخمي : والمدبر وأم الولد على ~~الحجر والمعتق بعضه في يوم سيده كذلك وفي يومه كالحر وله البيع إلى أجل ~~بالمال الذي حصل له بالمقاسمة وهو في الهبة والنكاح والسفر على الحجر ~~والمكاتب على الإطلاق إلا في الهبات والصدقة والنكاح لأنها تؤدي إلى ~~التعجيز | وفي السفر قولان نظرا للحجر أو لأنه قد ينمي ماله فيستعين به عن ~~الكتابة قال : وأرى أن ينظر إلى المكاتب في الوثوق بغيبته ورجوعه قبل حلول ~~نجم PageV05P319 فيجوز وإلا منع # فرع | قال اللخمي : إذا أذن السيد للعبد حرم عليه تجاوز إذنه فإن أذن في ~~البز فاشترى غيره لم يتعلق بالمال فإن أشكل هل أذن له في هذا أم لا ؟ ففي ~~كونه يتعلق بالمال الذي بيده قولان مع الفوات ومع القيام للسيد رده وألزمه ~~في الكتاب إذا أذن في نوع سائر الأنواع لأنه أقعده للناس وقال أيضا : ذلك ~~ليس بعذر وقال أيضا إذا أذن في النقد فباع بالنسيئة لا يلزمه وقال سحنون : ~~يلزمه وأرى إن كان ذلك العبد لا يقف عند المأذون فيه أن يلزمه لأنه غر ~~الناس فإن هلك المبيع بغير سبب العبد أو نقص لم يلزمه أو بسببه ولم يصون به ~~ماله لم يتعلق بما في يده وإن صون كان فيه الأقل من الثمن أو القيمة فإن ~~باعه والثمن موجود فعليه الأقل من الثمن الأول أو الثاني لأن الأصل براءته ~~وإن ضاع الثمن لم يلزمه الغرم من ذلك المال وإن باع بالنسيئة فتغير السوق ~~يخير في الإجازة والرد وإن نقص بأكل أو ms1536 لبس فللسيد الإجازة والأخذ بالقيمة ~~وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل فله أخذ الثمن ويختلف هل يغرم العبد البعض أو ~~يكون في ر قبته ؟ وللسيد قبول المبيع نسيئة بالأقل من الثمن أو القيمة إلا ~~أن يرضى البائع بأخذه بعينه | القسم السابع من الكتاب : في اختلاف ~~المتبايعين | ويتضح بالنظر فيما يقع فيه الاختلاف وفيما يترتب على الاختلاف ~~من مخالف وغيره | النظر الأول : فيما يقع فيه الاختلاف | وهو أحد عشر قسما ~~: PageV05P320 | القسم الأول : في الاختلاف في وقوع العقد فيصدق منكره مع ~~يمينه إجماعا | القسم الثاني : الاختلاف في صحته وفساده ففي الجواهر : مذهب ~~الكتاب : يصدق مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلمين وقال المتأخرون : ~~ما لم يؤد ذلك للاختلاف في الزيادة في الثمن أو نقصانه فيرجع الحكم إلى ~~الاختلاف في قدر الثمن قال عبد الحميد وغيره : لو غلب الفساد صدق مدعيه | ~~القسم الثالث : الاختلاف في تعجيل العقد وتأجيله قال سند : إذا اختلفا في ~~تأجيل الثمن قبل قبض السلعة فثلاثة أقوال : يتحالفان ويتفاسخان عند جمهور ~~الأصحاب و ( ش ) كالاختلاف في جنس الثمن لأن الأجل يوجب اختلاف الرغبة في ~~الثمن كما يوجبه اختلاف الجنس ويصدق المشتري فيما لا يتهم على مثله عند ابن ~~القاسم لعدم التهمة والأصل عدم استحقاق الحال ويصدق البائع لابن القاسم ~~أيضا و ( ح ) وابن حنبل لأن الأصل استمرار ملكه على سلعته إلا بما أقر ~~بالرضا به فإن اختلفا بعد قبض السلعة فثلاثة أقوال : يتحالفان ويتفاسخان ~~ويصدق البائع وإن ادعى المبتاع أجلا قريبا صدق كلها لابن القاسم فإن فاتت ~~السلعة فثلاثة أقوال : يصدق البائع عند ابن القاسم | يصدق المشتري عند مالك ~~لأن البائع أئتمنه والأصل براءة ذمته من الحال ويتحالفان ويتفاسخان فثلاثة ~~أقوال في جميع المسألة يقدم البائع مطلقا وقاله ( ح ) وابن حنبل ويقدم ~~المبتاع قاله ( ش ) والتفصيل إن اتفقا على الأجل واختلفا في قدرة قبل ~~التفرق تحالفا وتفاسخا ويجري على الاختلاف في قدر الثمن قبل التفرق وفي ~~الكتاب : إذا اتفقا على الأجل دون قدره ولم تفت حلفا وردت وإن فاتت ms1537 بيد ~~المبتاع صدق مع يمينه لأن البائع PageV05P321 ائمته مع يمينه فيما يشبه في ~~الموضعين فإن اتفقا على قدر الأجل وتنازعا في حلوله : صدق المبتاع مع يمينه ~~وكذلك رب الدار والأجير لأن الأصل عدم الحلول وفي الجواهر : الاختلاف في ~~الأجل كالاختلاف في مقدار الثمن غير أنه اعتيد الشراء بالنقد في بعض السلع ~~فصار عرفا فيرجع إليه ونزل بعض المتأجرين اختلاف الأصحاب على العوائد وقيل ~~: التفرقة بين قريب الأجل فيتحالفان ويتفاسخان كالاختلاف في قدر الثمن وبين ~~بعيده فيصدق البائع | القسم الرابع : الاختلاف في جنس الثمن ففي الجواهر : ~~إذا اختلفا في جنس الثمن كالثوب والشعير تحالفا ويتفاسخا إذا ليس أحدهما ~~أولى من الآخر | القسم الخامس : الاختلاف في النوع كالقمح والشعير ففي ~~الجواهر : قيل : كالجنس وقيل كالقدر لاتحاد الجنس | القسم السادس : ~~الاختلاف في مقدار الثمن ففي الجواهر أربع روايات : يتحالفان ويتفاسخان إلا ~~أن يقبض المشتري المبيع فيصدق ويتحالفان ويتفاسخان بعد القبض ما لم يبن ~~بالمبيع فيصدق لأنه ائتمنه ويتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت بتغير السوق أو ~~بدن فيصدق وهي رواية الكتاب لأنه غارم ويتحالفان ويتفاسخان وإن فاتت لأن ~~القيمة تقوم مقام العين ولذلك سميت قيمة وبمذهب الكتاب قال ( ح ) وبالأخير ~~قال ( ش ) وفي النسائي قال - & - ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ~~) وفيه أنه - & - أمر البائع بالحلف | ثم يختار المبتاع الأخذ أو ~~PageV05P322 الترك | وفي الترمذي قال - & - : ( إذا اختلف المتبايعان في ~~البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ) | ~~والاول مقطوع والثاني مرسل والثالث ضعيف ولان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ~~لأن البائع يدعي عقدا بألف ويدعى عليه عقد بمائة والمشتري يدعي عقدا بمائة ~~ويدعى عليه عقد بألف فيتحالفان كما لو ادعى رجل ثوبا وادعى عليه فرسا أو ~~لأن البائع معترف للمشتري بالملك ويدعي عليه زيادة الثمن والأصل عدمها # فرع | قال المازري : كل ما يؤدي للاختلاف في الثمن كالأجل والحميل واشترط ~~الخيار فكالاختلاف في الثمن ثم ينظر في مدعي الخيار هل يمضي العقد فلا ~~يفتقر إلى يمين أو يرد فيختلف ms1538 من يصدق منهما ؟ # فرع | في الجواهر : دعوى الأشبه مع القرب معتبر اتفاقا ومع قيام السلعة ~~فقولان المشهور : عدم الاعتبار للقدرة على رد السلعة ودفع التغابن قال أبو ~~الطاهر : وهذا ينبغي أن يكون اختلافا في حال يعتبر الاشبه إن أبعد الآخر ~~ولا PageV05P323 يعبر إن ادعى الآخر ما هوممكن وما يتغابن الناس بمثله وفي ~~الكتاب : إن أتيا مع الفوات بما لا يشبه فالقيمة يوم الشراء لأنه ليس ~~أحدهما أولى من الآخر بسقوط العقد وتجب القيمة # فرع | في الكتاب : الفوات حوالة الأسواق فأعلا والمنع # فرع | قال : إذا اختلفا في كثرة رأس المال المسلم بعد العقد أو عند حلول ~~الأجل ولم يتغير سوق الثوب الذي هو الثمن ولا تغير تحالفا وتفاسخا لأن ثبوت ~~السلم فرع ثبوت الثمن فإن تغير سوقه أو بدنه صدق البائع لأنه بالتغيير صار ~~دينا عليه فهو غارم # فرع | قال : إذا قال : أسلمت هذا الثوب في أردب وقال الآخر : بل هذين ~~الثوبين لثوبين غيرهما وشهدت البينة بالجميع أخذ الثوبين في أردبين لأنهما ~~صفقتان ولو قال : بل هذا العبد مع الثوب قضى بالبينة الزائدة ويلزمه أردب ~~بهما ولو قال : العبد والثوب في شعير وشهدت بذلك البينة وشهدت بينة الآخر ~~بالثوب في قمح قضى بأعدلهما لأنه تعارض فإن تكافأتا تحالفا وتفاسخا ( ~~لاختلافهما في الجنس ) | قال صاحب التنبيهات : قال ابن عبدوس : مسألة الثوب ~~في أردب والثوبين في أردب ذلك إذا كانا في مجلسين PageV05P324 وإلا فهو ~~تكاذب وجوز غيره اتحاد المجلس قال سند : إذا تقاررا على اتحاد العقد فالعبد ~~للمبتاع ببينة وإن كان الثوب بيد المبتاع فلا يأخذه البائع لأنه ملك ~~المبتاع وإن كان بيد البائع لم يجبر المبتاع على أخذه لأنه كذب البينة ~~والبائع فيه وهو لا يدعيه وحيث يتحالفان يحلف كل واحد منهما على إثبات ~~دعواه ونفي دعوى خصمه | القسم السابع : الاختلاف في قبض الثمن ففي الجواهر ~~: الأصل عدم القبض في الثمن والمثمن حتى يثبت الانتقال إما بالبينة أو ~~بعادة مستقرة كاللحم ونحوه مما يشتري من أصحاب الحوانيت فإذا قبضه المشتري ~~وبان به ms1539 صدق في دفع الثمن وفي تصديقه إذا قيض ولم يبين خلاف سببه شهادة ~~العوائد وفي الكتاب إذا اختلفا في دفع الثمن بعد قبض المبيع والغيبة عليه ~~صدق البائع مع يمينه إلا فيما يباع بالنقد كالصرف والخضر والحنطة فيصدق ~~المشتري لأنه العادة قال سند لو كان عرف فاسد في تأخير ثمن الصرف يخرج على ~~الخلاف في دعوى الفساد والصحة إن كانا مسلمين ويرجع في الرهنين إلى العادة # فرع | فإن كان بين المتبايعين مكتوب لا يصدق على الدفع إلا ببينة لأن ~~العادة أن المشهود به لا يدفع إلا ببينة # فرع | قال سند إذا اختلفا في قبض ( المبيع قبل قبض ) الثمن صدق ( المبتاع ~~مع يمينه لأن الأصل عدم القبض أو بعد القبض للثمن صدق ) من PageV05P325 ~~شهدت له العادة مع يمينه وإلا صدق المبتاع لأن الأصل عدم القبض فإن أشهد ~~المبتاع على نفسه بالثمن قال ابن القاسم لا يضدق لأن الإشهاد يتضمن قبض ~~المبيع وقال ابن عبد الحكم الإشهاد بالثمن لا يتضمن قبض المبيع # فرع | قال : إذا أشهد على إقرار البائع أنه قبض الثمن فقال : أشهدت لك ~~ولم توفني : قال مالك : لا يمين على المبتاع حتى يأتي بسبب يدل على دعواه # فرع | قال اللخمي : إذا كانت العادة أن الدنانير وازنة ( يحسن ) | وقال ~~البائع : لم أعلم العادة فإن كان من أهل البلد لم يصدق | أو طارئا صدق أو ~~شك فيه أحلف : أنه لا يعلم ذلك وخير المشتري بين القبول على الوازنة أو يرد ~~وكذلك إذا كانت العادة للقنطار عشرة أرطال أو مختلف الوزن | القسم الثامن : ~~الإختلاف في صفة البيع ففي الكتاب : إذا قال : شرطت نخلات يختارها بغير ~~عينها | وقال المبتاع : بل شرطت اختيارها بعينها تحالفا وتفاسخا لأنه ليس ~~أحدهما أولى من الآخر | القسم التاسع : الاختلاف في مقدار المبيع قال سند : ~~جوز في الكتاب : السلم بذراع رجل معين فإن مات قبل أن يأخذ قياسه واختلفا ~~فيه فهو كما إذا اختلفا في مقدار السلم ولو أسلم على عدد من غير تعيين ولم ~~يكن ثم ذراع معلوم قضى ms1540 بالوسط وإن قال البائع : بذراعي وقال المشتري : بل ~~بذراعي قضي بالوسط قال أصبغ : القياس : الفسخ لعدم PageV05P326 الانضباط ~~وجوابه : إن أهل العرف لا يعدون إطلاق الذراع غررا بل يعتمد على الوسط # فرع | في الكتاب : إذا اختلفا في العدد أو الوزن أو الصفة : صدق البائع ~~مع يمينه إن ادعى ما يشبه لأن الأصل عدم انتقال ملكه في الزائد وإلا ~~فالمشتري فيما يشبه لأن البائع يدعي عليه شغل ذمته بغير ما اعترف به والأصل ~~: براءتها فإن اختلفا في النوع كالفرس والحمار أو الشعير والبر تحالفا ~~وتفاسخا لعدم اتفاقهما على ما ينضبط وليس أحدهما أولى من الآخر قال صاحب ~~التنبيهات : قوله : فيما يشبه إنما هو فيما فات عند ابن القاسم لقوله - & - ~~في الموطأ : ( إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة ) | قال سند ~~: إذا اختلفا في المقدار دون الجنس والصفة في السلم قبل افتراقهما عند ~~العقد ولم يقبض البائع الثمن تحالفا وتفاسخا لأن البائع يدعي الثمن ~~والمبتاع يدعي المقدار فكلاهما مدع وعن مالك : إذا قبض الثمن وقرب قبضه ~~تحالفا وتفاسخا وإن تباعدا صدق المسلم إلي مع يمينه فيما يشبه فراعى زمانا ~~يذهب فيه الثمن وألحق التونسي الطول بالقصر لأن نقص الدراهم فوت قال أبو ~~الطاهر : إذا كان رأس المال عينا واختلفا في المقدار فهل يصدق المسلم إليه ~~إذا قبض المثمن أو غاب عليه أو بعد أن يطول طولا أو بعد الطول الكثير ؟ ~~ثلاثة أقوال وإن اختلفا في المقدار وأتيا بما لا يشبه والثمن عرض ونحوه ~~تحالفا وتفاسخا أو عينا فقولان : الرجوع إلى الوسط من سلم الناس لأنه معتاد ~~في العين بخلاف العرض ويتحالفان ويتفاسخان قياسا على العروض وهل يكون ~~الفوات بحوالة الأسواق أو التغير في PageV05P327 العين أم لا ؟ قولان قياسا ~~على البيع الفاسد أو يلاحظ صحة العقد هاهنا # القسم العاشر : الاختلاف في المكان ففي الكتاب : إذا اختلفا في مكان قبض ~~المسلم صدق مدعي موضع العقد مع يمينه إن ادعى لأنه العادة وإلا صدق البائع ~~لأن المواضع كالآجال فإن أتيا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ms1541 لاستوائهما | ~~القسم الحادي عشر : الاختلاف في دعوى الخيار والبت ففي الجواهر : قال ابن ~~القاسم : يصدق مدعى البت لأنه الأصل في العقود وعن أشهب : مدعي الخيار لأن ~~الأصل عدم انتقال الملك وبنى المتأخرون هذا الخلاف على تبعيض الدعوى | ~~تنبيه : قال صاحب الجواهر : تقسيم الاختلاف إلى هذه الأقسام هو طريق ~~المتأخرين أما غيرهم : فقال القاضي أبو الحسن : إذا اختلفا في مقدار الثمن ~~أو المثمن أو التأجيل أو النقد أو الخيار فقال : لي وقال الآخر : بل لي أو ~~اشترط الرهن أو الحميل ففي ذلك كله ثلاث روايات وحكى الروايات المتقدمة في ~~اختلاف الثمن إلا رواية البينونة مع القبض ووافقه الأستاذ أبو بكر وجعلا ~~لأن هذه الأقسام واحدة | قواعد : يقع التعارض بين الدليلين والبينتين ~~والأصلين والظاهرين والأصل والظاهر ويختلف العلماء في جميع ذلك بالترجيح ~~والتسوية فالدليلان : كقوله تعالى : @QB@ إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ | ~~يتناول الجمع بين الأختين في الملك وقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين ~~الأختين @QE@ يقتضي المنع والبنتان ظاهر | والأصلان : نحو العبد الآبق هل ~~تجب زكاة فطره أولا ؟ لأن الأصل PageV05P328 حيازته ولأن الأصل براءة الذمة ~~والظاهر : أن كان اختلاف الزوجين في متاع البيت ولكل واحد منهما يد ظاهرة ~~في الملك وكشهادة عدلين على رؤية الهلال في الصحو فالظاهر : صدقهما للعدالة ~~( والظاهر : كذبهما لعدم رؤية أهل المصر له ) والأصل والظاهر كالمقبرة ~~القديمة الظاهر تنجيسها فتحرم الصلاة فيها للنجاسة والأصل : عدم النجاسة ~~وكاختلاف الزوجين في النفقة والكسوة وقد تقدم بسط هذه القواعد في مقدمة ~~الكتاب وعليها يتخرج اختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في جنس المثمن تعارض ~~أصلان وإن أتيا بما لا يشبه تعارض ظاهران : دعوى الخيار والبث تعارض أصل ~~وظاهر وترد الفروع في الاختلاف على هذه القواعد | قاعدة : في ضبط المدعي ~~والمدعى عليه حتى يتعين المدعى عليه فيصدق مع يمينه والمدعي فلا يصدق إلا ~~ببينة لقوله - & - في الموطأ : ( لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم على قوم ~~دماءهم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وليس المدعي ~~هو المطلوب اتفاقا بك كل من عضد قوله عرف ms1542 أو أصل فهو مدعى عليه وكل من خالف ~~قوله عرف أو أصل فهو مدع فالمودع يقبض ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ~~ببينة فإن ادعى الرد بغيرها فهو مدع وإن كان مطلوبا منه لا طالبا وكذلك ~~دعوى الوصي في إنفاق المال على خلاف العرف والأصل نحو دعاوي الديون ~~والإتلافات فإن الأصل براءة الذمم وهذا معنى قول الأصحاب : المدعى عليه ~~أقوى المتداعيين سببا فعلى هذه القاعدة أيضا يتعين من يصدق مع يمينه ~~PageV05P329 ممن لا يصدق | النظر الثاني : فيما يترتب على الاختلاف من ~~تحالف وغيره | قال سند : معنى قوله في الكتاب : يصدق البائع بعد أن يتحالفا ~~أي يبدأ باليمين لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه فهو كصاحب اليد وعن ~~ابن القاسم : يبدأ المبتاع لان الثمن من جهته وهو في جانب الثمن أقوى ~~ولاعتراف البائع بالعقد الناقل للملك وقيل : يتقارعان لأنهما سواء وكلاهما ~~يحامي عما تقرر ملكه عليه من الثمن والمثمن فالبائع يقول : لا أخرج السلعة ~~إلا بكذا والمشتري يقول : لا أخرج الثمن قال : ولو قيل : يقدم المبتاع في ~~القرب في اختلافهما في جنس الثمن لأنه غارم لكان حسنا وقاله ( ح ) ومنع ~~قيامها قول البائع لأن المبتاع يدعي عليه استحقاق سلعة بما لم يرضه والأصل ~~بقاء ملكه وفي الجواهر في تقدم البائع هل هو أولى أو واجب ؟ خلاف ينبني ~~عليه إذا تناكلا فعلى الأول يثبت الفسخ كما إذا تحالفا قاله ابن القاسم ~~وعلى الثاني : يمضي العقد بما قاله البائع قاله ابن حبيب وإذا فرعنا على ~~قول ابن القاسم : فهل لأحدهما الإمضاء وإن كره صاحبه ؟ قولان وعلى قول ابن ~~حبيب : هل على المانع يمين ؟ قولان وبالأول قال القاضي أبو الوليد وعلى ~~الثاني أكثر الأشياخ قال سند : إذا نكلا يتخرج فيه قول بالرد إلى الوسط كما ~~قيل : إذا أتيا بالأشبه وهاهنا لم يأتيا بحجة PageV05P330 # فرع | قال : إذا حلف أحدهما يمينا واحدة على النفي والإثبات فيحلف البائع ~~: ما باع إلا كذا والمبتاع ما ابتاع إلا كذا فتثبت دعواه وتبطل دعوى خصمه ~~بصيغة الحصر لأن ms1543 المتنازع فيه واحد فيكتفي بيمين واحدة كيمين الزوج في ~~اللعان ينفي عنه ويثبت الحد على المرأة وقاله الشافعية وقالوا أيضا يمينين ~~| يبدأ بالنفي ثم بالأثبات لأن يمين الإثبات لا تكون إلا بعد النكول ويبدأ ~~عندنا بالنفي كما تقدم وقاله معظم الشافعية وقيل بالإثبات لأنه مقدم على ~~النفي في آية اللعان فيقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ~~وجوابه : أن الأصل الأيمان النفي فيقدم وإن كان من الكاذبين إثباتا للصدق ~~وفي الجواهر : هذا كالحلف باليمين على بطلان دعوى خصمه وهل يقتصر على حده ~~لأن موضوع اليمين الدفع أو يضم إلأى ذلك تحقيق دعواه لأن أحد الأصلين يتضمن ~~الآخر لأنه على تقدير نكول خصمه يحتاج إلى يمين أخرى فله الجمع في يمين ~~واحدة يخيره اللخمي في ذلك # فرع | قال : وظاهر الكتاب عدم الفسخ بمجرد التحالف لقوله : إلا أن يرضي ~~المبتاع قبل بت الحكم وقاله ( ش ) و ( ح ) لأن العقد وقع صحيحا فلا يفسخ ~~إلا بحكم الحاكم وقال سحنون : ينفسخ بالتحالف لأنه تحقق الجهالة في الثمن ~~والصحة لا تثبت معها وجوابه : ما وقع الثمن إلا صحيحا لكن خفي ذلك على ~~الحاكم وإنما يبطل العقد بالجهالة في نفس PageV05P331 العقد في نفس الأمر ~~وقيل : إن ترافعا للحاكم تعين الحكم وإلا كفى التحالف فإن تراضيا على الفسخ ~~من غير حكم صحة فإنهما تقايلا وكذلك إن تراضيا بقول أحدهما بعد التحالف ~~وكأنه بيع ثان على قول سحنون فإن رضي أحدهما بعد التحالف بما قال الآخر : ~~ففي الكتاب إلا أن يشاء المبتاع بقول البائع وقال ابن عبد الحكم : للبائع ~~إلزامهما بما قال المشتري وله الفسخ فجعل الباجي هذا وغيره اختلافا في ~~أيهما له الإمضاء بقول الآخر وجعله اللخمي وغيره اتفاقا لأن البيع قائم ~~بينهما فمن شاء أمضاه قبل الفسخ وقاله الشافعية فإن يمينهما ما كالبينتين ~~ولو أقاما بينتين فلكليهما الإمضاء ووجه ظاهر الكتاب قوله - & - في الحديث ~~والخيار للمبتاع بعد قول البائع # فرع | قال سند : إذا فسخ الحاكم العقد بينها انفسخ الإعلان باطنا كما لو ~~تقايلا ms1544 وظاهرا فقط في حق المظلوم وله إقامة البينة بعد ذلك لأن الأصل صحة ~~العقد ولم يرض بانتهاكه | وفي الجواهر : هل ينفذ الفسخ ظاهرا أو باطنا أو ~~ظاهرا لا باطنا خلاف | وفائدته : هل البيع والوطء على الأول دون الثاني ؟ ~~ولم يحك تفصيلا بين الظالم والمظلوم ثم قال : وليس له أخذها عوضا مما له ~~عليه من الثمن إذ لا بد من المنع ذلك # فرع | قال سند : إذا فسح الحاكم ثم اعترف أحدهما بصدق الآخر ليس له ~~PageV05P332 مطالبته لأنه طلب الفسخ ورضي به وإذا لم يفترقا والبائع ظالم ~~حرم عليه التصرف في المبيع ويرده إلى المبتاع بالثمن الحق وإن كان المبتاع ~~ظالما فقد ظفر البائع بغير جنس حقه فله بيعه باستيفاء حقه من الثمن فإن نقص ~~شيء كان في ذمة المبتاع أو زاد رده وقال ( ش ) : للبائع حبسه لأن المبتاع ~~رضي بتركه له بالثمن الذي عليه وأما القضاء بنكول أحدهما في اختلافهما في ~~كثرة الثمن لأن من قضي له يقول : أخذت حقي وإن كان اختلافهما في المبيع ~~وقضي على البائع حل له الثمن لان المبتاع بذله فيما أخذه برضاه أو على ~~المبتاع حل له المبيع عند أشهب لان البائع رضي بتركه له وقيل : ببيعه ~~ويشتري بثمنه ما ادعاه لأنه يعتقد أنه غير المبيع فإن زاد عنه وقفت الزيادة ~~قال : وينبغي على هذا أن تعرض الزيادة على البائع قال التونسي : لو قال ~~المبتاع : شعيرا وقال البائع : عدسا لم يجز له أخذ العدس لأنه بيع للطعام ~~قبل قبضه لكن يباع فيشتري بثمنه شعيرا فإن فضل شيء وقف إن ادعاه البائع ~~أخذه وإلا تصدق به عمن هو له # فرع | قال اللخمي : إذا حبس المبيع بالثمن : فعلى القول بأن المصيبة من ~~البائع يشرع التحالف وإن تغير سوقه فإن حدث عيب رده من غير يمين إلا أن ~~يرضى المشتري بالعيب فيقع التحالف كما تقدم وعلى القول أن المصيبة من ~~المشتري يرد ما تقدم من الثمن على ما أقر به # فرع | في الكتاب : روثة المتبايعين بعد موتهما مكانهما إن ms1545 ادعوا معرفة ~~الثمن فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا البيع حلف ورثة المبتاع : لا يعلمون ~~الثمن ثم ورثة PageV05P333 البائع : لا يعلمونه وترد السلعة فإن فاتت ~~بحوالة سوق أو تغير بدن لزمت ورثة المبتاع قيمتها في ماله وإن ادعى ورثة ~~أحدهما علم الثمن وجهله الآخرون : صدق المدعي فيا يشبه قال ابن يونس : جهل ~~الثمن منها كالفوت وكذلك إذا جهل المتبايعان الثمن | قاعدة : الحقوق قسمان ~~: ما لا ينتقل بالموت كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة وما ينتقل ~~كالشفعة والرد بالعيب والرهن وضابط البابين : أن المنتقل الأموال وحقوقها ( ~~لأنهم يؤدون الأموال ويرثون ما يتبعها والخاصة بيديه وأرى أنه لا تنتقل ) ~~لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله | فائدة : القاعدة ورثوا الخالف في البيع ~~لأنه من حقوق المال @ 335 @ وفي الصحاح : # | 1 ( كتاب الصلح ) # هو اسم لا مصدر يذكر ويؤنث والمصدر : الصلاح ضد الفساد والمصالحة أيضا ~~وقد اصطلحا وتصالحا وأصالحا مشدد الصاد وصلح الشيء يصلح صلوحا مثل دخل ~~دخولا وصلح أيضا بضم اللام وصلاح بمثل فطام : اسم مكة والصلاح والإصلاح ضد ~~الفسد والإفساد وأصله في الشرع : قوله تعالى @QB@ لا خير في كثير من نجواهم ~~إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس @QE@ @QB@ وإن طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما @QE@ وفي البخاري : ( أن كعب بن مالك كان ~~له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما فأمر النبي ~~- & - أن يضع الشطر ففعل ) ( وأتت امرأة ثابت ابن شماس النبي & تسأله في ~~فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح - & - بينهما على ذلك وأخذ الصداق ~~وأوقع الطلاق ) | فالآية والأحاديث تجوز الصلح في PageV05P334 الدماء ~~والفروج والأموال ولأن أحد المتنازعين على منكر وإزالة المنكر واجبة إجماعا ~~| تمهيد : قال اللخمي : إن تعيين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين ~~الحق وهو المقصود وإن أشلك حملهما على الصلح إن قدر على ذلك وإلا وعظهما ~~لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري : ( واجتهد في الصلح ما لم يتبين ~~لك وجه القضاء ) وهو ينقسم إلى الصلح في الدماء والصلح في الأموال ونحوهما ~~| # | القسم ms1546 الأول : في الصلح على الدماء # فرع | في الكتاب : إذا ادعيت الصلح على دم عمد أو جراح قصاص على ما قال ~~فأنكر الصلح امتنع القصاص لإقرارك وصدق مع يمينه لأن الأصل : عدم الصلح قال ~~سحنون : ما أعرف اليمني فيه قال ابن يونس : لو ادعى القاتل أو الجارح على ~~الولي العفو على مال أم لا ألزمه ابن القاسم اليمين ولم يلزمه أشهب كدعوى ~~المرأة الطلاق والفرق : أن المرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجا ~~فيتضرر بخلاف الدم لا يتكرر PageV05P336 # فرع | في الكتاب : إذا صالح قاتل الخطأ بمال منجم فدفع نجما ثم قال : ~~ظننت أن الدية تلزمني فذلك له وتوضع ويرد ما أخذ منه إن كان يجهل ذلك ك لأن ~~العاقلة هي الأصل في حمل الدية قال ابن يونس قال جماعة : عليه اليمين وإن ~~كان المدفوع قائما أخذه , إن فات وهو الطلب للصلح فلا شيء له كمن عوض من ~~صدقة وقال : ظننت ذلك يلزمني وإن كان مطلوبا بالصلح رجع بالقيمة أو المثل ~~في المثلي # فرع | في الكتاب : لو أقر بقتل الخطأ بلا بينة فصالح على مال قبل لزوم ~~الدية للعاقلة بالقسامة وظن لزوم ذلك جاز لأن دفع مثل هذا ليس عوضا للعقلاء ~~مع أن مالكا اختلف قوله في الإقرار بقتل الخطأ هل الدية في ماله أو على ~~العاقلة بالقسامة ؟ وهي رواية ابن القاسم وأشهب قال صاحب التنبيهات : وهل ~~له الرجوع ؟ قال ابن محرز : يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع والفرق بين ~~المصالح على دم الخطأ بالبينة يرجع كما تقدم وبين هذا : الاتفاق هناك على ~~أن الدية على العاقلة | والخلاف هاهنا كما فرق في البيع والنكاح بين المتفق ~~عليه والمختلف فيه ولو كان عالما في المسألتين ففيها يمضى الصلحان قبل ذلك ~~أم لا لأنه قصد الحمل من عاقلته وينظر فيما دفع من ذلك إن كان لا يجوز له ~~بيع ما على العاقلة أم لا | قال ابن يونس : في كتاب الديات : إذا أقر ~~بالقتل خطأ لمن يتهم في إغناء ولده كالأخ والصديق ms1547 لم يصدق PageV05P337 # فرع | في الكتاب : الصلح في قتل العمد والجراحة مع المجروح أو أوليائه ~~بعد موته لازم كان أكثر من الدية أو أقل لان دم العمد لا دية فيه وفي ~~النوادر : قال ابن القاسم : إذا قتل رجل رجلين عمدا وثبت ذلك فصالح أولياء ~~أحدهما على الدية فللآخرين القود فإن استقاد وإلا رجع المال إلى ورثته # فرع | قال في الكتاب : تجوز مصالحة المريض على جراحة العمد على أقل من ~~الدية وأرش الجراحة ويلزم بعد موته إذ للمقتول عمدا العفو في مرضه قال صاحب ~~التنبيهات عن ابن القاسم : لا يصالح على الجراح والموت إن كان لكن يصالح ~~بشيء معلوم لا يدفع فإن عاش أخذه وإلا فالقسامة والدية في الخطأ والقتل ~~العمد لان المصالحة على الموت خطأ وعنه : يمتنع الصلح إلا بعد البرء خشية ~~السريان إلى النفس والقولان في الجراح وفي الكتاب : إذا صالح من دم عمد أو ~~جراح عمد يخاف منها الموت على مال وثبت الصلح ثم أسقطه : امتنع إذا أحاط ~~الدين بماله وإن لم يكن عليه دين فمن ثلثه # فرع | في الكتاب : إذا صالح قاتل العمد أحد الوليين على عوض أو عرض ~~فللآخر مشاركته لاشتراكهما في المصالح عليه وقال غيره : إن صالح من حصته ~~على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس للآخر على القاتل إلا بحساب ~~PageV05P338 الدية ولا يدخل على الآخر لأن دم العمد ليس بمال بل كعبد باع ~~أحدهما نصيبه بما شاء قال ابن يونس : الفرض هاهنا العين والفرق عند ابن ~~القاسم بين العبد وهذا : ان العبد لم تتعين فيه حصة الشريك وهاهنا تعين ~~بسبب الانتقال من القتل إلى المال بالمصالحة # فرع | في الكتاب : إذا عفا أحد الابنين على الدية فالتزمها على جميع الدم ~~ولهما أخت : قال أشهب : لها خمس المأخوذ لأنه حصتها في الإرث ولو صالح على ~~حصته فقط فللأخ الذي لم يصالح وللأخت على القاتل ثلاثة أخماس الدية يضم إلى ~~المصالح به ويقسم الجميع كما تقدم إن كان صالح على حصته بخمسي الدية وإلا ms1548 ~~فليس له غيره ويختص الآخران بثلاثة أخماس الدية لأنه التزم الخمس فيختص به ~~ولو صالح على الدم كله بأعقل من الدية فله الخمسان من ذلك ويسق ما بقي عن ~~القاتل وللآخرين ثلاثة أخماس الدية في مال القاتل لأن نجمه لا يصل إليهما ~~والمأخوذ في صلح دم العمد للزوجة وجملة الورثة على فرائض الله تعالى لأنه ~~مال من مال جهة موروثهم قال ابن يونس : وإذا قلنا برجوع الأخ والأخت على ~~القاتل فوجد عديما : قيل : يشارك المصالح في المأخوذ حتى يؤخذ من القاتل ~~فيرد عله ويقضي دين الميت من ديته لأنه بدل عن نفسه كماله فإن كان دينه ~~مائة ولم يترك مالا وترك آخرين فعفا أحدهما بغير شيء جاز من نصيبه ويرجع ~~الآخر على القاتل بأربع مائة والقاتل بمائة لأن المعفو عنه سقط فلوترك مائة ~~أخذ الدين منها ومن الخمسمائة بالحصص عدلا بين صاحب الدين وبين الورثة ~~وكذلك لو ترك مدبرا قيمة مائة : عتق من جملة الستمائة بالحصص وورثا بقية ~~المال وأخذ الذي لم يعف بقية الحصص بمائة هذا على مذهب عبد الملك الذي يرى ~~بدخوله فيما علم وما لم يعلم فإن عجز عن ذلك تم من ماله ما لم يعلم به ~~فيعتق ثلث المدبر في المائة المعلومة وتورث البقية ويعتق ثلثاه في ~~الخمسمائة ويأخذ غير العافي بقيتها PageV05P339 قال وفيه نظر بل ينبغي أن ~~يعتق بالمائة المعلومة ثلثاه لأنه كأنه ترك المدبر قيمتة مائة ومائة فيعتق ~~ثلثا المدبر وهو ما يحمله الثلث ويعتق الباقي من الخمس مائة ويورث ثلث ~~المائة المتروكة عينا | قاعدة : هذه الفروع يحتاج فيها إلى قاعدة التقدير ~~وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فمن الأول : النجاسات ~~المستثنيات والغرر والجهالات المغتفرات في البياعات يقدر وجودها كعدمها ومن ~~الثاني : إذا اعتق عبده عن الغير في كفارته فإن التكفير والولاء يحصلان ~~للمعتق عنه وذلك فرع ملكه للعبد يقدر ملكه للعبد قبل العتق بالزمن الفرد ~~وكذلك الديات وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها قبل زهوق الروح تثبت ~~على ملكه حتى تورث ms1549 عنه وإلا فما لا يملكه الموروث كيف يورث عنه ؟ # فرع | في الكتاب : إذا قطع جماعة يد رجل عمدا أو جرحوه عمدا فله صلح ~~أحدهم وكذلك الأولياء في النفس لان كل واحد يجب عليه قصاص يخصه # فرع | في الكتاب : إذا صالح على قطع يده عمدا ثم برئ ومات : فلأوليائه ~~القسامة والقتل ورد المصالح به وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم القسامة ~~والدية من العاقلة ويردع الجاني في ماله لو نكل الأولياء في الأولى فقال ~~الجاني : قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال امتنع لأن النفوس لا ~~تباح PageV05P340 إلا بسبب شرعي ولا يكفي فيها رضاه ولو لم يكن صالح فقال ~~لهم ذلك وأراد الأولياء قطع اليد ولا يقسمون : فذلك لهم لثبوتها بغير قسامة ~~ولهم القسامة والقتل | قاعدة : الحقوق ثلاثة أقسام : حق لله فقط وهو ما لا ~~يتمكن العبد من إسقاطه وحق للعبد وهو ما يتمكن من إسقاطه وحق مختلف فيه هل ~~هو حق لله أو للعبد ؟ كحد القذف وعليه ينبني قبول العفو فيه وحقوق الله ~~تعالى أوامره ونواهيه وحقوق العبد مصالحه وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله ~~تعالى وهو أمر الله تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ثم حقوق العباد قد ~~يحجر الله تعالى على العبد فيها لنفساستها فتصير حقا لله كبيع الربا فإن ~~الزيادة من مال المرابى وهو محجور عليه فيها وكذلك السرف وإفساد النفوس ~~والأعضاء من هذا القبيل # فرع | في الكتاب : يمتنع الصلح في جناية العمد على ثمرة لم يبد صلاحها ~~لأنه غرر فلا يجعل عوضا للدماء مع شرفها فإن وقع ارتفع القصاص وقضي بالدية ~~كالنكاح إذا فات بالبناء يقضى بصداق المثل وقال غيره : يمضى إذا وقع لقوة ~~شبهه بالخلع لأن كليهما فداء وتخليص من الضرر # فرع | تجوز المصالحة على دم العبد والخلع على عبد فإن وجد عيبا يرد به في ~~البيع رده ورجع بقيمة العبد إذ ليس للدماء والابضاع قيمة يرجع بها ~~PageV05P341 # فرع | في الكتاب : لغرماء جاني العبد رد مصالحته إذا أحاط الدين بماله ~~لاستحقاقهم إياه بالدين ms1550 | سؤال : ضرورات الجسد مقدمة على الغرماء في القوت ~~والكسوة وهاهنا قدمت الغرماء على بقاء الجسد | جوابه : أنه هاهنا ظالم ~~بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وثم معذور فقدم البدن على مال الغير كالضرر ~~بالمجاعة # فرع | في الكتاب : تمتنع المصالحة على أرطال لحم من شاة حية لأنها مجهولة ~~قبل السلخ قال أشهب : أكرهه فإن ( حبسها وعرفها ) وشرع في الذبح جاز # فرع | في الكتاب : تجوز المصالحة بشقص دار على موضحتين عمدا وخطأ وفيه ~~الشفعة بدية الخطأ وبنصف قيمة الشقص ( لأن العمد لا مالية فيه ) | وقال ~~المخزومي : إن كان دية الخطأ - وهي خمسون دينارا - ثلث مجموع الخمسين وقيمة ~~الشقص فليشفع بالخمسين وبثلث قيمة الشقص وهكذا الجواب فيما فقل من الأجزاء ~~قال صاحب التنبيهات : قيل في تأويل ابن PageV05P342 القاسم في قسمة الشقص ~~عليهما : أن نصف الشقص للخطأ ونصفه للعمد كيف كان الجرح أو الجناية اتفقا ~~أو اختلفا وقاله ابن عبد الحكم وقيل : بل يعتبر المجروحون وإنما يكون نصفين ~~إذا استويا كالموضحتين أو قطع يدين ويقسم في اليد والنفس مثلا على قدر ~~دياتهما وعليه أكثر القرويين قال عبد الحق : قيل على قول ابن القاسم في ~~موضحتي العمد والخطأ : لا تكون موضحة العمد نصف الشقص بل يأخذ بخمسي وبثلثي ~~قيمة الشقص وقيل : ان المجهول كله يجعل له نصف الشقص كان موضحة عمدا أو ~~أكثر قال ابن : بل يعتبر المجروحون وإنما يكون نصفين إذا استويا كالموضحتين ~~أو قطع يدين ويقسم في اليد والنفس مثلا على قدر دياتهما وعليه أكثر ~~القرويين قال عبد الحق : قيل على قول ابن القاسم في موضحتي العمد والخطأ : ~~لا تكون موضحة العمد نصف الشقص بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص وقيل : إن ~~المجهول كله يجعل له نصف الشقص كان موضحة عمدا أو أكثر قال ابن يونس عن ابن ~~نافع : يأخذ بقيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقص ~~لأنها محققة للمشتري فإن كانت قيمته أزيد فالزائد للعمد المجهول ومستند ~~المخزومي : أن الصلح لو وقع على موضحة العمد فقط كان الاخذ ms1551 بقيمة الشقص ~~فصارت قيمة الشقص كأنها دية موضحة عمد ولو دفعه في موضحة خطأ كانت الشفعة ~~بخمسين : فلما دفعه عنهما اعتبر المجموع كمن أوصى بمعلوم ومجهول يتخاصان في ~~الثلث المعلوم بقدره وللمجهول بالثلث قال يحيى ابن عمر : على أصل ابن ~~القاسم لو صالحه بعشرة دنانير والشقص عنها بالعشرة من الخطأ يبقى منها ~~أربعون فيأخذه بأربعين وبخمسة أرباع قيمة الشقص وإن صالح منها على شقص وعرض ~~قسمت عليهما قال أبو محمد : لو قيل : يجري قول ابن القاسم أن يقسم الجميع ~~عليهما فيكون لكل موضحة نصف الشقص وخمسة دنانير فيأخذ نصفه بخمسة وأربعين ~~بقيمة دية الخطأ ونصف الآخر بنصف قيمة الشقص عن العمد لأنه أخذ من العمد ~~خمسة ونصف PageV05P343 الشقص وقيمته مجهولة فيأخذ هذا النصف الآخر بنصف ~~قيمة الشقص كان صوابا وعلى قول يحيى : لو دفع مع الشقص خمسين كان قد استوفى ~~موضحة الخطأ وتعين الشقص للعمد فيأخذه بقيمته أو أكثر من خمسين أخذه بقيمته ~~أيضا لأن الزائد للعمد فإن صالح عليهما بشقص وعبد قيمتهما سواء فالعبد موزع ~~عليها بنصف دية الخطأ وبنصف قيمة الشقص لأنه دفع الشقص على ثلاثة أرباع دية ~~الخطأ وثلاثة أرباع دية العمد | ولو كان المجروح دافع العبد وهما خطأ أخذ ~~الشقص بديتهما وقيمة العبد أو عمدا اجتهد في ذلك فإن كان العبد ثلث ذلك أخذ ~~بقيمة العبد وثلثي قيمة الشقص وعلى هذا أن كان أقل أو أكثر وعلى قول ~~المخزومي : تحلم قيمة العبد على قيمة الشقص فإن كانت قيمة العبد من الجميع ~~الثلث أخذ بقيمة العبد وبثلثي قيمة الشقص ثم يعمل على هذا | وعلى ابن نافع ~~: يأخذ بقيمة الشقص ما لم تنقص عن قيمة العبد وإن كانت إحدهما عمدا والأخرى ~~خطأ : فعلى قول المخزومي : عمل دية الخطأ وقيمة الشقص ويعمل على ما تقدم ~~وعلى قول ابن نافع : يأخذ بقيمة الشقص ما لم ينقص عن خمسي دية الخطأ وعن ~~قيمة العبد | # | القسم الثاني : الصلح على الأموال ونحوها # | تمهيد : الصلح فيها دائر بين خمسة أمور : البيع إن كانت المعوضة ms1552 فيه عن ~~أعيان والصرف إن كان أحد النقدين عن الآخر والإجارة إن كانت عن منافع ودفع ~~الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير ~~الجاني فمتى تعين أحد هذه الأبواب وروعيت فيه شروطه لقوله - & - : ( الصلح ~~جائز بين المسلمين إلا صلحا PageV05P344 أحل حراما أو حرم حلالا ) # فرع | في الكتاب : تجوز المصالحة على عدم رد العبد القائم المعيب ورد بعض ~~الثمن لأن العبد يبقى بباقيه ويجوز تأخير بقية الثمن بغير شرط وإلا امتنع ~~لأنه بيع وسلف فإن صالحك على دفع دراهم إلى أجل والثمن دنانير امتنع لأنه ~~عبد نقد ودراهم مؤجلة بدنانير معجلة فهو صرف مستأخر ويجوز على دراهم نقدا ~~ان كانت أقل صرف دينار لأنه صرف وبيع يجوز في مثل هذا فقط وجوزه أشهب في ~~أكثر فإن فات العبد جاز بالنقدين والعروض نقدا بعد معرفتكما بقيمة العيب ~~لتقرر البيع في الهالك وعلى دنانير مؤجلة مثل حصة العيب من الثمن أو أقل ~~وإلا امتنع لأنه تأخير بزيادة وعلى دراهم أو عرض مؤجلة والثمن دنانير يمتنع ~~لأنه فسخ حصة العيب في ذلك قال صاحب التنبيهات : وعن مالك : الجواز بالعروض ~~والنقد وإن جهلا قيمة العيب لأن المصالحة على المجهول جائزة ويجوز - إذا ~~علما - بدنانير من غير سكة الثمن لأنه مبادلة وتجويز أشهب في أكثر من صرف ~~دينار هو على تجويزه الصرف والبيع وهذا الصلح لدفع الخصومة لا معاوضة محققة ~~وقيل هذا الخلاف ما لم يقل رددت وإلا امتنع على قولهما لتحقق المعاوضة قال ~~صاحب النكت تجويزه في أول المسألة الصلح على رد البعض محمول على أن المردود ~~من سكة الثمن وإلا امتنع لأنه عرض وذهب بذهب قال وينبغي إذا منعنا التأجيل ~~بشرط فأسقط الأقل قبل PageV05P345 اقترافهما جاز ويمتنع بعد هذا الافتراق ~~لأن المؤجل كسلف غيب عليه والسلف إذا غيب لم يفد إسقاطه لأن الربا قد تم ~~قال ابن يونس : ويجوز على العرض نقدا نقدت الدنانير أم لا وإلى أجل وإن لم ~~ينقده | ولا يؤخره إلا مثل ما يؤخر ms1553 ثمن السلم وإن نقدت الدنانير امتنع لأن ~~وجود العيب يوجب الرد ويصير الثمن دينا فهو دين بدين قال أصبغ : إن لم يقبض ~~الثمن حتى فات العيب : جاز إسقاط أي شيء اتفقا عليه من الثمن علم العيب أم ~~لا قال : والصواب : المنع إذا جهلت القيمة لأنه بيع فيه غرر فإن علمت جاز ~~لأن الأقل مسامحة | والأكثر منه والمساوي حق ويجوز دفع دراهم على أن يرد له ~~الدنانيربعد معرفة قيمة البيع قلت الدراهم أو كثرت لأنه صرف ما في الذمة ~~وإن جهلت القيمة امتنع للغرر قال اللخمي : إذا هلكت وجهلت قيمة العيب جاز ~~على ما يرى أنه أقل بكثير أو أكثر بكثير للخروج عن حيز المكايسة | وعلى غير ~~المسكة يمتنع لذريعة الفساد إلا أن يكون أقل أو أدنى سكة أو أجود مثل الوزن ~~إذا كثر بخلاف الأدنى سكة والأكثر وزنا أو أجود أو أدنى وزنا لظهور سبب ~~المكايسة وعلى دنانير والثمن دنانير قبل معرفة العيب واستواء السكة والوزن ~~أو المؤخر أدنى سكة أو وزنا لأنه معروف بتأخير الأدنى أو أجود | امتنع ~~استوى الوزن أم لا لأن التأخير للجودة PageV05P346 # فرع | قال ابن يونس : يمتنع في الصلح ما يمتنع في البيع كمصالحة منكر ~~المال على سكنى أو خدمة لأنه فسخ دين في دين أو قمح من شعير مؤجل لأنه نسأ ~~في الطعام فإن فات فالقيمة أو المثل كالبيع وينفذ إن وقع بالمكروه ولو أدرك ~~بحدثانه قاله مطرف قال عبد الملك : يفسخ بالحدثان وينفذ مع الطول ونفذ أصبغ ~~الحرام ولو بالحدثان لأنه كالهبة وكذلك لو صاغ بشقص لا شفعة فيه كالهبة ~~وهذا في ظاهر الحكم وبينه وبين الله تعالى يحرم ما يحرم في البيع وقال غير ~~أصبغ : في الشقص الشفعة # فرع | قال صاحب التنبيهات : الصلح معاوضة على دعوى ويجوز على الإقرار ~~والإنكار والسكوت وقيل : يمتنع في الإنكار | فأما الإقرار وحده أو الإقرار ~~والإنكار كمن اعترف ببعض الحق وكالبيع في جميع أحواله وأما الإنكار المحض ~~فأصل ملك : اعتبار ثلاثة أشياء : ما يجوز على دعوى المدعي ومع ms1554 إنكار المنكر ~~وعلى ظاهر الحكم فيما اصطلحا وأصل ابن القاسم : اعتبار الصلح في حق كل واحد ~~منهما على انفراده ولا عبرة بما يوجبه الحكم والسكوت كالإقرار عندهما فإن ~~توقع الفساد في حق أحدهما كمن يدعي عشرة دراهم فينكره فيصالحه بمائة إلى ~~أجل : ففي حق الطالب يمتنع والمطلوب يقول : افتديت بالمائة من اليمين ~~فيفسخه مالك وأصحابه لتضمنه الفساد من حيث الجملة ويمضيه أصبغ لأن الحرام ~~في العقود لا بد من الشركة فيه PageV05P347 # فرع | في الكتاب : طوق ذهب بألف درهم محمدية نقدا يصالح على عيبه بدنانير ~~نقدا أو مائة درهم محمدية من سكة الثمن نقدا يجوز كان البيع وقع بما دون ~~المدفوع ويمتنع إلى أجل لأنه بيع وسلف من المشتري للبائع ويمتنع على يزيدية ~~أو تبر وفضة لأنه بيع ذهب وفضة بفضة قال صاحب التنبيهات : عارض بعضهم الطوق ~~بمسألة الخلخالين في كتاب الصرف لاشتراطه هناك حضور الخلخالين ولم يشترط ~~ذلك في الطوق وفرق بأن الدنانير لا تتعين فكأنه باعه منه بما يترتب له في ~~ذمته حين عقد الصرف من دينار سالم والطوق الحضور صرف مستأخر كصرف المودوع ~~من المودع والطوق في ضمان مشتريه فتقدير صرفهما الآن كصرف المغصوب أو الدين ~~قال ابن يونس : : جوز أشهب المصالحة على غير سكة الثمن لأن المقصود منع ~~الرد بالعيب لا أصل العقد وقال سحنون : هي مسألة سوء لا يجوز الصلح فيها ~~بشيء كدينار صرفه فوجده معيبا فإما يرضاه أو يرده لأن الطوق عين مستجدة ~~كالدنيار # فرع | في الكتاب : التركة دنانير ودراهم حاضرة وعروض حاضرة وغائبة فصالح ~~أحد الورثة الآخر على دراهم من التركة جاز إن كانت قدر إرثهما من الدراهم ~~بأقل وإلا امتنع لأنه بيع عروض حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا فإن صالح ~~على دنانير ودراهم من غير التركة امتنع قلت أم كثرت لأنه صرف وبيع أو على ~~عروض من غير التركة نقدا جاز بعد معرفتهما بتفاصيل التركة لأنه بيع فإن ~~كانت التركة كلها حاضرة دراهم ودنانير أو عروض ليس فيها دين ولا غائب جاز ~~على ms1555 دنانير من التركة إذا كانت الدراهم قليلة لا PageV05P348 يلاحظ فيها ~~الصرف فيجتمع الصرف والبيع وإن ترك دراهم وعروضا جاز على دنانير من مائة إن ~~كانت الدراهم أقل من صرف دينار وليس في التركة دين التركة لأنه ذهب وسلعة ~~بذهب متى كان فيها دين من أحد النقدين امتنع بأحدهما من غير التركة نقدا ~~لأنه نسيئة في أحدهما وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعام ~~من قرض لا من سلم جاز من ذلك على أحد النقدين يعجلها من عنده إذا كان ~~الغرماء حضرا مقرين ووصف ذلك كله وإن ترك دنانير حاضرة وعروضا ودينا من أحد ~~النقدين أو طعام من سلم جاز على دنانير من التركة نقدا إن كان قدر ميراث ~~الأخذ من الدنانير فأقل وإلا امتنع لأنه أخذ غير ما استحق والأكثر يدخله ~~البيع والصرف ويمتنع من غير التركة مطلقا لأنه صرف وبيع قال صاحب التنبيهات ~~: قوله : إذا كانت دنانير ودراهم وعروضا بغير دين جاز على دنانير في من ~~الميراث إذا كانت الدراهم قليلة معناه : أن الذهب المأخوذ أكثر من ميراث ~~الأخذ من الذهب نحو كون الذهب ثمانين فصالح الولد الزوجة على عشرين فهاهنا ~~يشترط قلة الدراهم فلو أعطى عشرة لم يبال قلت الدراهم أم لا كان في التركة ~~دين أم لا لأنها أخذت ما تستحقه من الذهب ووهبت غيره وسواء كانت العشرون ~~جملة ذهب التركة أم لا | هذا تأويل ابن أبي زيد وغيره وفي كتاب محمد : إنما ~~ذلك إذا لم يبق من التركة سوى الذي صولحت عليه قال ابن يونس : إذا صالحها ~~بعرض لابد أن يكون مخالفا لعرض الدين وأجاز أشهب بدنانير قدر حصتها من عين ~~التركة لأنه يأخذ عوضها من التركة وهو ضعيف لأنه فسخ دين النصيب من الدراهم ~~والدنانير والعروض بدنانير قال محمد : لو ترك دراهم وعروضا جاز على دنانير ~~من غير التركة إن كانت حصة الأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار إن لم يكن في ~~التركة دين قال PageV05P349 اللخمي : يجوز على عروض ms1556 التركة دراهم وعروض إذا ~~لم يكن شيء غائبا لأنه بيع لحصة الأخذ بالقض وكذلك قريب الغيبة حيث يجوز ~~النقد في الغائب وإن كان بعيد الغيبة وقدم ما ينوب الحاضر خاصة ووقف حصة ~~الغائب جاز فإن كان الغائب أقل الصفقة : قيل : يجوز ويقبض جميع العروض وإن ~~هلك الغائب قبض ما ينوبه من العرض وقيل : يمتنع لأن الغائب يضمن بالقيمة ~~فإن كان الغائب جل الصفقة امتنع نقد العرض وما ينوب الحاضر منه لأن الشركة ~~عيب واستحقاق الجل عيب فإن ترك ديونا حالة أو مؤجلة فصولح بغيرها بمثل ما ~~ينوب الآخذ من الديون سافا على أنهم إن لم يأخذوا من الغرماء شيئا رجعوا ~~على الآخذ جاز وإن كان ليحيلهم على الغرماء امتنع على قول ابن القاسم في ~~الحوالة : إنها بيع وأجازه أشهب وجعل الحوالة معروفا # فرع | في الكتاب : تمتنع مصالحة الشريك شريكه بدنانير على ( دنانير ) ~~ودراهم وفلوس وعروض بينهما لأنه صرف ما في الذمة وبيع قال صاحب التنبيهات : ~~قيل : معناه : أن الدراهم أكثر من صرف الدنانير ولو كانت أقل جاز قال محمد ~~: ليس فيها دنانير سوى لا ذلك وتأولها أبو محمد على أنه أخذ من الدنانير ~~أكثر من ( حظه وفيها من الدراهم أكثر من ) صرف دينار كمسألة الورثة وقيل : ~~معناه : أن الدنانير من مال المعطى دون الشركة سواء حينئذ كانت الدراهم ~~قليلة أو كثيرة PageV05P350 # فرع | قال ابن يونس : إذا صالح أحد الورثة ثم قدم وارث آخر فالصلح ماض ~~ويأخذ حقه منهم أجمع فإن كان السدس أخذ سدس ما بيد كل واحد | قاله ابن ~~القاسم : قال اللخمي : يريد ابن القاسم : يمضي الصلح إذا أجازه القادم وإلا ~~نقض وأخذت الزوجة ثمنها إن كانت المصالحة وأخذ القادم ربع الباقي وعلى قول ~~أشهب : يأخذ القادم ربع ما بيد الزوجة إلا ثمن ربع وهو ما ينوبها مما يأخذه ~~منها ويأخذ من إخوته ربع ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه وترجع على الذين ~~صالحوها بتمام ثمنها إن كانوا معترفين بأنها زوجة إلا أن أجاز القادم الصلح ~~رجع على ms1557 إخوته بربع جميع ما في أيديهم إن كان رابعا ولا شيء عليها فإن أنكر ~~مثلهم : فإن ثبت عدم زوجيتها أخذ ربعا كاملا من يدها ( وأيديهم وهذا إذا ~~قالوا : طلقك أو نكاحك فاسد فإن قال : لم تكوني امرأتي : انتزع ما في يدها ~~) من نصيبه إلا أن تثبت الزوجية أو يكون سماعا فاشيا # فرع | قال ابن يونس : قال ابن القاسم : من ترك جارية حاملا وامرأة تمتنع ~~مصالحة المرأة لأنها لا تدري ألها الربع أو الثمن إذا وضعت الجارية ؟ # فرع | في الكتاب : يجوز الصلح على الإنكار وقاله ( ح ) ومنعه ( ش ) لأنه ~~أكل المال بالباطل لأنه ليس عن مال لعدم ثبوته ولا عن اليمين وإلا لجازت ~~إقامة البينة وبعد ولجاز أخذ العقار بالشفعة لأنه انتقل بغير مال ولا ~~PageV05P351 عن الخصومة وإلا جاز في النكاح والقذف لأنه عاوض عن ملكه ~~فيمتنع كشراء ماله من وكيله ولأنها معاوضة فلا تصح مع الجهل كالبيع | ~~والجواب عن الأول : أنه أخذ المال بحق ولا يلزم من عدم ثبوته عدمه نعم من ~~علم أنه على باطل حرم عليه وأما إقامة البينة بعده قال أبو الوليد : يتخرج ~~على الخلاف فيمن حلف خصمه وله بينة فله إقامتها عند ابن القاسم من العذر ~~وعند أشهب مطلقا وأما القذف : فلا مدخل للمال فيه ولا يجوز فيه الصلح مع ~~الإقرار فكذلك الإنكار ويلتزم الجواز في النكاح نقله أبو الوليد : عن ~~أصحابنا إذا أنكرت المرأة الزوجية لأن من الناس من يوجب عليها اليمين ~~فتفتدي يمينها وتلتزم الشفعة وعن الثاني : أن الفرق بأنه مع وكيله متمكن من ~~ماله بخلاف صورة النزاع يقع الصلح لدرء مفسدة الخصومة وعن الثالث : أن ~~الضرورة تدعو للجهل هاهنا قال أبو الوليد : لو ادعي عليه من جهة موروث ~~الصلح فيه مع الجهل والعجب أن الشافعي رضي الله عنه وافقنا أن للمدعي أن ~~يدخل دار المدعي عليه بالليل ويأخذ قدر حقه فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم ~~على الأخذ ثم يتأكد قولنا بقوله تعالى : @QB@ وأصلحوا ذات بينكم @QE@ وغيره ~~من الكتاب والسنة لأنا اجمعنا على ms1558 بذل المال بغير حق في فداء الاسارى ~~والمخالعة والظلمة والمحاربين والشعراء فكذلك هاهنا لدرء الخصومة ولأنه ~~قاطع للمطالبة فيكون مع الإنكار كالإبراء أو يجوز مع عدم المال من الجهتين ~~كالصلح على دم العمد أو لأنه تصح هبته مع الإنكار فيصح الصلح عليه قياسا ~~عليها PageV05P352 في الكتاب : تجوز المصالحة على مائة درهم حالة على مائة ~~درهم حالة على خمسين إلى أجل لأنك حططته وأخذته وعلى ذهب وعرض في الحال وإن ~~كان مقرا قال ابن القاسم وكذلك إذا كان منكرا قال صاحب التنبيهات : اشترط ~~مالك الإقرار حتى يتعين المعروف بالتأخير إذ مع الإنكار يكون التأخير سلفا ~~ليلا يحلف المنكر فيذهب الحق وترد اليمين عليه وابن القاسم ينظر إلى كل ~~واحد منهما ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم فالمنكر يقول : افتديت من اليمين ~~والطالب يقول : أخذت بعض حقي وقال عبد الملك : يفسخ بالقرب فمالك يراعي ~~الشروط الثلاثة المتقدمة وابن القاسم : لا يعتبر إلا اثنين ويلغى ما يوجبه ~~الحكم قال ابن يونس : وعن ابن القاسم : لو قال : اخزن سنة وأقر لك امتنع ~~لأنه سلف للنفع وقيل : إن وقع بطل التأخير وثبت الحق وقيل : يسقط التأخير ~~والحق وترجع الخصومة لأنه لم يقر بل وعد بالإقرار وعن مالك : إذا قام شاهد ~~فقال : أسقط عني اليمين وأؤخرك سنة يمتنع لأنه سلف للنفع قال اللخمي : قال ~~ابن القاسم : إذا صالحه على ثوب بشرط أن يصبغه أو عبد فيكون الخيار في ~~ثلاثة أيام يمتنع لأنه كفسخ دين في دين وقيل : يجوز # فرع | في الكتاب : إذا صالح على إنكار ثم أقر أو وجد بينة : أن كان عالما ~~ببينة لا قيام له بها وكذلك إن كانت غائبة فخاف فوتها أو عدم الغريم لأنه ~~اسقط حقه منها قال ان يونس : قال سحنون : إذا أقر بعد الصلح خير الطالب في ~~المسك بالصلح أورده وأخذ المقر به قال : ولهذا تفسير لقول ابن القاسم وعن ~~ابن القسم : إذا كانت بينة بعيدة الغيبة وأشهد أنه إنما PageV05P353 يصالح ~~نقدا ويمتنع التأخير لما تقدم ويدخله في العرض الدين ms1559 بالدين فإن زاد البائع ~~عرضا أو عبدا نقدا ولم يفت العبد جاز لأنهما في نفقة واستغنى فزاده وتمتنع ~~زيارة البائع دراهم نقدا لأنه سلف منه أو دنانير امتنع لأنه عبد وذهب بفضة ~~إلى اجل وكذلك كان المبيع بدنانير مؤجلة ثم يزيده دراهم نقدا فإن العبد ~~بعتق أو تدبيرا أو موت والثمن دراهم امتنع زيارة البائع دراهم نقدا لأنها ~~سلف يرده المبتاع عند الأجل بل يضع عنه حصة العيب قال صاحب التنبيهات : ~~قوله : دنانير ودراهم مشكل لوقوع الدنانير على الكثير فهو صرف وبيع أن كان ~~رأس المال ذهبا فذهب وعبد بذهب فقيل مغنى ذلك أن كان البيع بذهب يكون الصلح ~~بذهب على أن يسقط عنه من الذهب ذلك ويقتاصه وإن كان دراهم فتكون أقل من صرف ~~دينار وقيل : بل الكلام على التفصيل إن كان ذهبا فيرد ذهبا أو دراهم فدراهم ~~ويحتمل أن أراد بذكر الدنانير الذهب من غير كثرة فإن كان في المسألة ~~المردود ذهبا أقل من دينار جاز وإن كان رأس المال فضة فإن رد الدراهم فعلى ~~المقاصة وإن كانت كثيرة وإن كان رأس المال ذهبا فإن رد ذهبا فعلى المقاصة ~~وإن كانت كثيرة دراهم فعلى أنا دون صرف نصف دينار قال ابن يونس قال أبو ~~محمد إذا فات العبد لا أدري معنى قوله تمتنع زيارة البائع دراهم نقدا لأنها ~~سلف للمبتاع لأن العبد فأت فلا يمنع السلف إلا أن يعطيه دراهم أقل من حصة ~~العيب البائع في دفع قليل كثر وقال ابن القاسم إنما يمنع لهذا لأنه دفع بها ~~خصومة العيب فهو سلف لمنفعة وعلى هذا التعليل تمنع وإن كان أقل من حصة ~~العيب وهو أحسن مما تقدم لأبي محمد | لذلك فله القيام قال : وينبغي أن لا ~~يختلف إذا أعلن بالإشهاد كما لو قال للحاكم : لي بينة بعيدة الغيبة فأحلفه ~~لي فإذا قدمت قمت بها فإنه يحلفه له ويقوم بالبينة وأما إن لم PageV05P354 ~~يشهد على الغريم بل أشهد سرا أنه إنما يصالحه لذلك أو صالح عالما بالبينة ~~فالخلاف فيهما ms1560 أو كان يقر سرا ويجحده في العلانية فصالحه على تأخير سنة ~~وأشهد أنه إنما يصالحه لغيبة بينته فإذا قدمت قام بها ففي قيامه بها قولان ~~ولم يختلف فيمن صالح على الإنكار ثم إن أقر أن صكة ضاع ثم وجده أن له ~~القيام فيهما لأن وجود الصك كوجود بينة لم يعلم بها لو قال الغريم : حقك حق ~~فات بالصك ( وخذ حقك فقال : ضاع صكي وأنا أصالحك فيفعل لا اقيام له بالصك ~~بخلاف الأول لدخوله على إسقاط موجب الصك ) ولو أشهد إنما صالحه على إنكاره ~~وهو على حقه لم ينفعه ذلك وتمتنع الشهادة على شرط يخالف الصلح ولو قال : ~~أخرني سنة , اقر لك فأشهد سرا إنما أؤخره لأنه جحدني وإن وجدت بينة قمت بها ~~فذلك له لأنه ألجأه لذلك وعن مالك : إذا صالحه على خمسة دراهم كل شهر على ~~أنه إن ادعى عليه بدفع شيء فأنكره فلا يمضي عليه سقط الشرط وعليه اليمين ~~قال ابن يونس : وينبغي أن يبطل التأخير لأنه إنما أخره لإسقاط اليمين وعن ~~ابن القاسم : إذا اصطلحا على اليمين وطرح البينات أو على أن الناكل يغرم ~~بلا رد يمين أو بعد ردها ذلك لازم قال : وهو أحسن من الأول والمؤمنون عند ~~شروطهم # فرع | في الكتاب : إذا صالح أحد الولدين غريم الأب على حصته فأخوه شريكه ~~وكذلك الشركاء في كل ما بينهم من حق بكتاب أم لا من بيع بعين أو شيء غير ~~الطعام وإلا دام لأن القسمة بيع وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع وكل ما قبض ~~أحدهم كان الآخر شريكه فيه لأنه مقتضى الشركة إلا أن يلتزموا له قبل الشروع ~~في المطالبة عدم المشاركة وللطالب رفعهم للإمام PageV05P355 فيوكلوا أو ~~يطالبوا وإلا خصصه بما اقتضى وقيل : لهم المشاركة فيما أخذوا ويسلموا له ~~ويتبعون الغريم لان الأصل بقاء حقهم وشركتهم فإن اختاروا اتباع الغريم لم ~~يشاركوه بعد ذلك لأن ذلك مقاسمة والقسمة لازمة ( وإن ثوى على الغريم ) وإن ~~كان الحق بكتابين اختص كل واحد بمقبوضه وإن كان أصل الكتابين مشتركا لأن ms1561 ~~تعدد الكتب كالقسمة | فائدة : قال صاحب التنبيهات : ثوى بكسر الواو وفتحها ~~: هلك والكسر أفصح وعن مالك : الجواز في الطعام وغيره وهو على الخلاف في ~~القسمة هل هي بيع أو لا ؟ قال ابن يونس : قال أبو محمد : إذا باعا سلعتين ~~من رجل وكتبا بثمنها كتابا واحدا لا تكون بينها شركة في الحق قال : وفيه ~~نظر لأن تعدد الكتب لما أوجب تعدد الحقوق فاتحادها يوجب اتحادها وهو ظاهر ~~الكتاب : وهذا إذا جمعا السلعتين في عقد حتى لو استحق وجه الصفقة للمشتري ~~الرد على القول يجوز الجمع بين السلعتين وقيل : لا ينفع مجرد الإشهاد في ~~الإختصاص دون الرضا بالخروج فإن امتنع من الخروج معه ألزمه الإمام ~~بالمقاسمة وإذا التزم القاعد اختصاص القابض اختص كان الغريم مليا أو معدما ~~إلا بالمقبوض بخلاف الكفيل لا يوجد معه إلا مقدار حق الحاضر فيقضي به ثم ~~يعدم للآخر مشاركته لان القضاء بذلك خطأ وهاهنا قسمة صحيحة قال اللخمي : ~~إذا أذن الإمام له عند غيبة شريكه اختص كإذن الشريك لقي الغريم موسرا أم لا ~~ان اقتضى بغير إذن شريكه بعد أعلامه بذلك وسأله أن يقتضي معه امتنع اختص ~~أيضا لأنه لو رفعه حينئذ إلى الحاكم لقضى عليه بالاختصاص قال ابن القاسم ~~قال : وفيه نظر لأنه إنما PageV05P356 امتنع من الخروج ولم يرض بالاختصاص ~~واختلف إذا كان الغريم حاضرا فاقتضى بغير علمه فلم يخصصه مالك وقيل : يختص ~~قال : وبه أقول لان الدين إن قدر كالعين كان له الاختصاص وكذلك اختلف في ~~العين بين الشريكين يقسم أحدهما لنفسه منع ابن القاسم الاختصاص وجوزه أشهب ~~ويتخرج على هذا بيع نصيبه فيختصر بالمبيع على الخلاف وفي كتاب القسم : له ~~بيع نصيبه من العبد ويختص بالثمن بخلاف الطعام لا فيه المقاسمة قبل البيع ~~فلما لم يقاسمه بقي الثمن مشتركا والعبد لا يقسم ولو باع الطعام على أنه لا ~~يبيعه له بل يبقى شريكه كان كالعبد وكذلك لو باع الدين من غريم أو أجنبي ~~يتخرج على هذا # فرع | في النوادر : قال عبد الملك : لولي اليتيم ms1562 المصالحة عنه فيما يخصه ~~بإسقاط البعض وأخذ البعض على وجه المصالحة وأما ما يكون فيه مطلوبا هو ~~وأبوه فيما ورثه : فلا يجوز حتى تثبت الدعوى فيجوز على القيمة من ذلك لأن ~~له عن ذلك مندوحة قبل الثبوت قال أصبغ : ولو ماتت وتركت أبوين وولدا صغيرا ~~وصالح الأبوان الزوجة على أن يأخذا ما ساقت المرأة ويأخذ ما ساق إليها ولم ~~يذكر الابن فميراثه فيما أخذا إن كان يقارب وإلا انتقض الصلح وورث من ~~الجميع ويختص النقص بها ) فإن صالح أجنبي ليس بولي ولا وصي عنه وعن أطفال ~~في حق له ولهم أو عليه وعليهم : قال سحنون : لزمه حصته وينظر الحاكم ~~للأطفال فيمضي إن كان نظرا PageV05P357 # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا استحقت الدار بعد الصلح عليها رجع ~~بالمال أو نصفها رجع بنصفه # فرع | قال : قال عبد الملك : إذا قضى القاضي بحق فصالحت عليه ثم رجع ~~القاضي رجعت بمالك كما لو دفعت الحق وقال مطرف : لا يرجع بخلاف لو دفعت ~~الحق لأن الحق مبني على القضاء وقد انتقض والصلح لا يتوقف على ثبوت الحق بل ~~يصح مع الإنكار # فرع | قال : إذا استحق مال الصلح على الإنكار : قال سحنون : يرجع بمثله ~~في المثلي أو قيمته في غير المثلي إن كان الاستحقاق من يد المدعي وإن كان ~~من المدعى عليه لم يرجع شيء لأنه إنما دفع عن نفسه خصومة بما أعطى لا بشيء ~~ثابت وقيل : يرجع # فرع | قال : قال مطرف : إذا رضي أكابر الأولاد بشهادة زيد أنه يعلم ~~محاسبة موروثهم فشهد بالبراءة فللأصاغر عدم الرضا بالشهادة ويحلف الغريم ~~فإن نكل وحلفوا غرم حصته ( للأصاغر فقط ولو كان نكوله كالإقرار لدخلوا كلهم ~~ولو وجدت بينة لم يغرم إلا الأصاغر لأن الأكابر صدقوا الشاهد الأول ولو كان ~~الأكابر أوصياء للأصاغر لزمهم صلحهم PageV05P358 # فرع | قال : قال مالك : على الميت ثلاثة آلاف وترك ألفا واحدا ووارثا ~~واحدا فقال : أخروا الألف عندي سنة وأنا ضامن لدينكم جاز لأنها معاوضة على ~~براءة الميت فإن كان معه وارث غيره وربح الألف ms1563 بعد الوفاء على فرائض الله ~~تعالى جاز وإن انفرد به امتنع لأنه ضمان بجعل وكذلك إن ترك عرضا | ويمتنع : ~~أضمن لكم نصف ما بقي وتحاللوا إلي بخلاف إقرار المال بيده ويجوز أن يصالح ~~على إعطاء النصف والأداء من الباقي وإن أسلم إليه المال وتحمل ثم طرأ دين ~~آخر غرم الجميع # فرع | قال : إذا طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها فللآخر منعه ~~لأنه يشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ويكتب الآخر وثيقة بتاريخ متأخر ~~ليشهد له بصلحه | قاله مطرف # فرع | في الكتاب : لهما مائة دينار عن شيء أصله بينها فصالح أحدهما عن ~~حقه بعشرة ولم يعذر من شريكه فشريكه مخير في تسليم ذلك ويتبع الغريم بخمسين ~~أو يأخذ من شريكه خمسة ويتبع الغريم بخمسة وأربعين ويرجع صاحبه بخمسة وعن ~~ابن القاسم : لغير المصالح أخذ خمسة من المصالح لأنه صالح بغير إذنه في ~~الاختصاص ثم يرجع على الغريم بخمسة لأنه لم يرض بالمصالحة فإذا قبضها رد ~~الخمسة للمصالح وقال غيره : إن اختيار الدخول مع المصالح جعل دينهما ستين | ~~فيكون له خمسة أسداس العشرة ويرجع بها PageV05P359 المصالح على الغريم ~~ويرجع الآخر عليه بالباقي وهو أحد وأربعون وثلثان وكذلك لو قبض العشرة ~~للقضاء وحط أربعين لشريكه كما تقدم ولو قام عليه شريكه قبل الحطيطة فقاسمه ~~العشرة ثم حط الأربعين لا يرجع الشريك لأنه قاسمه وحقه كامل ثم يتبعان ~~الغريم : هذا بخسمة وهذا بخمسة وأربعين # فرع | في الكتاب : لو باع أحدهما حقه وصالح منه على قمح فلشريكه رده ~~واتباع الغريم لأنه لم يأذن أو أخذ نصف القمح لأنه عوض عن الحق قال سحنون : ~~ويكون بقية الدين بينهما وعن ابن القاسم : للذي لم يصالح أخذ نصف العوض ~~المصالح به إن صالح على عوض ثم إذا قبض جميع حقه رد المصالح قيمة العوض ~~الذي أخذ مه يوم الصلح قال ابن يونس : يرد القيمة وإن كان مكيلا أو موزونا ~~لان السعر قد يختلف في المثلي فيظلمه بدفع المثل | قاله بعض شيوخنا | قال : ~~وكذلك إذا وهبه مثليا ms1564 للثواب ففات في يد الموهوب وكذلك فداء الأسير بالمثلي ~~وقال غيره : بل يرجع بالمثل في مسألة الشريكين قال : وهو الصواب لأنه ~~القاعدة في الغضب وغيره # فرع | في الكتاب : إذا كان بينها عروض مثلية أو غير مثلية غير الطعام ~~والإدام فصالح أو باع بعشرة لشريكه نصفها وما بقي على الغريم بينهما لأن ~~الجميع مشترك والعوض عن المشترك مشترك فإن سلم له ذلك وامتنع الغريم لا ~~يرجع عليه كالمقاسة # فرع | قال اللخمي : إذا باع نصيبه من الدين دخل من لم بيع عليه قوله في ~~الكتاب : فيقاسمه نصفين اتفاقا ولو كان بينهما مائة فاقتضى نصيبه رجع عليه ~~بخمسة وعشرين على القول بالرجوع وفيه خلاف واختلف أيضا كيف يكون ~~PageV05P360 رجوعهما ؟ فقال مرة : يرجع الذي لم يقبض على الغريم فإذا ~~استوفي ذلك أخذ شريكه نصيبه وهو خمسة وعشرون وإن أخذ خمسة وعشرين أخذ منها ~~شريكه نصفها وكذلك في جميع ما يأخذ # فرع | قال | لو فلس الشريك كان المقتضي أحق بنصيبه الذي يستحقه من غرمائه ~~| لأن حقه متعلق بذلك الدين وإن هلك ما على الغريم لم يكن له شيء # فرع | في الكتاب : يمتنع إذا استهلك لك بعيرا أن يصالحه على مثله إلى أجل ~~لأنه فسخ دين في دين بخلاف الدنانير المؤجلة إن كانت القيمة فأدنى وإلا ~~امتنع النسأ في النقدين والقمية التي وجبت لك من النقدين والتأخير في غير ~~ذلك معروف إن كان المستهلك يباع في البلد بالدنانير ويجوز على دراهم نقدا ~~أو عرضا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك حذرا من المعاوضة بالمجهول | وإن ~~كان يباع بالدراهم جاز على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى ويمتنع بدنانير أو ~~عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير وإلى أجل يمتنع لأنه ~~فسخ الدين في الدين فإن تعجله بعد الشرط لم يجز لوقوع العقد فاسدا وإن غصبك ~~عبدا فأبق فكالاستهلاك قال ابن يونس : وقيل : له ترك القيمة وطلب العبد ( ~~لان كليهما حقه وقيل : ليس له ترك القيمة وطلب العبد ) وكأنه اشترى بها ~~عبدا آبقا وعن ابن القاسم : إذا ms1565 ذبح لك شاة يمتنع أخذك بالقيمة حيوانا ~~مأكولا إن كان لحمها لم يفت لأنه لحم بحيوان وإلا جاز نقدا بعد معرفة قيمة ~~الشاة ويجوز أن يأخذ في الصبرة القمح المستهلك ما شئت نقدا وتمتنع مكيلتها ~~من PageV05P361 القمح أو الشعير أو السلت على التحري لأنه بيع الطعام غير ~~معلوم التماثل ويجوز كيل أدنى من كيل الصبرة لأنه أخذ بعض الحق # فرع | في الكتاب : من أوصى بما في بطن أمته لم يجز للورثة مصالحة الموصى ~~له ( لأنه بيع للجنين وهو بيع الغرر بخلاف خدمة العبد وثمرة النخل وسكنى ~~الدار ولبن الغنم وسمنها لأنها يجوز بيعها ) قال ابن يونس : قيل : إنما جاز ~~شراء السكنى وحوها لتخليص الرقاب وإن كانت السكنى مدة العمر مجهولة فاستثني ~~الجواز هاهنا لتخليص الأمة كضرورة البيع وغيره # فرع | في الكتاب : إذا ادعيت شقصا فصالحك المدعى عليه ففيه الشفعة إن كان ~~عن إقرار لأنه بيع وإلا فلا # فرع | في الكتاب : إذا أنكر عيب العبد المعيب جاز الصلح عليه فإن كان ~~الثمن إلى اجل فصالحته قبل الأجل على الرد إليه مع عبد آخر أو عرض نقدا جاز ~~كجواز الاستقالة منه قبل الأجل على عرض نقدا وإنما يكره أن ترد دراهم أو ~~دنانير قبل الأجل نقدا لأنه بيع وسلف من المشتري ليأخذ من نفسه لنفسه عند ~~الأجل وفي الدراهم صرف مستأخر فإن امتنع من الزيادة في الصلح حط من الثمن ~~بقدر العيب لأنه كجزء المبيع يبقى عند البائع فإذا حل الأجل كان النقدان ~~والعرض نقدا ويمتنع التأخير لما تقدم ويدخله في العرض : الدين بالدين فإن ~~زاده البائع عرضا أو عبدا نقدا ولم يفت العبد جاز لأنهما في صفقة واستغلى ~~فزاده وتمنع زيادة البائع دراهم نقدا لأنه سلف منه أو دنانير PageV05P362 ~~امتنع لأنه عبد وذهب بفضة إلى أجل | وكذلك إن كان المبيع بدنانير مؤجلة ثم ~~يزيده دراهم نقدا فإن فات العبد بعتق أو تدبير أو موت والثمن دراهم : امتنع ~~زيادة البائع دراهم نقدا لأنها سلف يرده المبتاع عند الأجل بل يضع عنه حصة ms1566 ~~العيب | قال صاحب التنبيهات : قوله : دراهم ودنانير مشكل لوقوع الدنانير ~~على الكثير فهو صرف وبيع وإن كان رأس المال ذهبا بذهب وعبد بذهب قيل : معنى ~~ذلك : إن كان البيع بذهب يكون الصلح بذهب على أن يسقط عنه من الذهب ذلك ~~ويقاصه به وإن كان دراهم فيكون أقل من صرف دينار وقيل : بل الكلام على ~~التفصيل : إن كان ذهبا فيرد ذهبا أو دراهم فدراهم ويحتمل أنه إن أراد بذكر ~~الدنانير الذهب من غير كثرة | فإن كان في المسألة المردود ذهبا أقل من ~~دينار | جاز وإن كان رأس المال فضة : فإن رد دراهم فعلى المقاصة وإن كانت ~~كثيرة وإن كان رأس المال ذهبا : فإن رد ذهبا فعلى المقاصة وإن كانت كثيرة ~~وإن رد دراهم فعلى أنها دون صرف نصف دينار قال ابن يونس : قال أبو محمد : ~~إذا فات العبد لا أدري معنى قوله : تمنع زيادة البائع دراهم نقدا لأنها سلف ~~للمبتاع | لأن العبد فات فلا يمنع السلف إلا أن يعطيه دراهم أقل من حصة ~~العيب فيتهم البائع في دفع قليل في كثير | وقال ابن القابسي : إنما يمنع ~~لهذا لأنه دفع بها خصومة العيب فهو سلف لمنفعة وعلى هذا التعليل يمنع وإن ~~كان أقل من حصة العيب وهو أحسن مما تقدم لأبي محمد # فرع | في الكتاب : يمتنع الصلح على البراءة من عيوب العبد بعد العقد ~~بدراهم لأن البائع لا يبرأ حتى يوقف المشتري على العيب قال ابن يونس : لهذا ~~على قول مالك : لا تنفع البراءة مما علمه حتى يبينه وعلى قوله في إجازة ~~البراءة مما لا يعلمه : تجوز البراءة بعد العقد PageV05P363 # فرع | في الكتاب : صلح الأجنبي على دينك يلزمك وإن لم يقل : أنا ضامن ~~لأنه إنما قضى على الذي عليه الحق قال صاحب التنبيهات : معناه : أن الأجنبي ~~ضامن لما صالح به | قاعدة مذهبية : إذا فعل الإنسان عن غيره ما شأنه أن ~~يفعله مضى فعله عليه وكان له الرجوع عليه كان واجبا كدفع الدين أو غير واجب ~~كغسل الثوب خلافا ل ( ش ) تنزيلا للإذن ms1567 الشرعي في الواجب أو في العادي في ~~غير الواجب منزلة الإذن القولي فإن العوائد تقوم مقام الأقوال إجماعا في ~~النقود وغيرها فكذلك هاهنا # فرع | في الكتاب : إذا صالحت على ألف درهم نقدا بمائة لا يضر الافتراق ~~قبل القبض لأنها بعض دينك وقد كان لك تأخير الجميع ويمنع في العروض والطعام ~~من سلم إذا صالح على رأس ماله لأنه فسخ دين في دين وبيع الطعام قبل قبضه # فرع | كره ملك المصالح على الدراهم الجياد بالمخلوطة بالنحاس أو البهرجة ~~والتعامل بها وإن بين لما فيه من تكثير الغش بين الناس وتقطع قال ابن ~~القاسم : يجوز الصلح إن لم يغر بها أحدا إن كان يأخذها ليقطعها # فرع | في الكتاب : تجوز المصالحة على طعام قرض وعشرة دراهم بأحد عشر ~~درهما نقدا ويمتنع من بيع لأنه الطعام قبل قبضه قال ابن يونس : PageV05P364 ~~يريد : إذا كانت دراهم الطعام حالة ويمتنع في المؤجلة حل أجل الطعام أم لا ~~لأنك بعته ليجعل الدراهم | فهو بيع وسلف # فرع | في الكتاب : لك مائة دينار ومائة درهم حالة يجوز الصلح على مائة ~~دينار ودراهم لأن الدنانير قضاء عن الدنانير والدراهم عن الدراهم وأسقط ~~الباقي وتمتنع على مائة مؤجلة وعشرة نقدا لأن للمتأخر حصة من الذهب والفضة ~~فهو صرف وبيع وسلف قال ابن يونس : سواء نقد الدراهم في المسألة الأولى أم ~~لا وكذلك المائة دينار لأنها قضاء وحطيطة ولو أخذ منه مائة دينار ودينارا ~~نقدا جاز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم ولو تأخر الدينار لم ~~يجز لأنه صرف مستأجر ولو نقد الدينار وأخر المائة امتنع لأنه بيع وسلف # فرع | في الكتاب : إذا ادعيت مائة دينار فصالحت عليها بألف درهم يتأخر ~~بعضها امتنع لأنه صرف مستأجر وأن سميتما مبلغ الدنانير جاز الصلح بذهب أو ~~فضة أو عرض نقدا ويتحالان ويمتنع التأخير لأنه دين بدين قال ابن يونس : قيل ~~: إذا صالحه على ما يشك أنه مثل السكة أو أقل من الوزن إلى أجل جاز في ~~الموازنة : إذا قضى مثل عينيها وجودتها نقدا ms1568 جاز قل أو كثر ويمتنع أكثر إلى ~~أجل لأنه تأخير بزيادة وقال أشهب : إذا جهلا وزنها جاز كل شيء لأنهما لا ~~يتعمدان الفساد إذا كان ذلك نقدا ويمتنع إلى أجل إذ قد يعطيه أكثر من حقه ~~فإن اصطلحا على شيء امتنعت الإقالة في PageV05P365 ذلك الصلح لأنهما يخرجان ~~من معلوم إلى مجهول وكذلك كل متصالحين على لاإنكار # فرع في الكتاب يمتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا ~~لأنه دي في دين # فرع في الكتاب : يمتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه بالخيار ثلاثا ~~لأنه دين في دين # فرع | في الكتاب : إذا أشهدت : إذا أعطاك من الألف الحالة مائة سقط ~~الباقي لزمكما ذلك لأنه يدخل في تصرف المال فإن أعطاك سقط الباقي والألف ~~باقية لعدم الشرط قال ابن يونس عن مالك : إن علجت حقي اليوم أو إلى شهر فلك ~~وضيعة كذا | فعجل إلا درهما أوبعد الوقت باليسير لزمتك الوضيعة لأن ما قارب ~~الشيء له حكمه ومنع الشرط بعدم جزئه | قاعدة : الوعد غير لازم إلا أن يدخل ~~الموعود في خطر أو يترتب عليه تعليق كما في هذه المسألة فيلزم نفيا للضرر ~~وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا لأدى ذلك لحسم مادة الوعد بالمعروف وقوله & : ( ~~وعد الكريم دين ) خير معناه : الأمر للندب أي ليكون الكريم إذا وعد يلزم ~~نفسه الوفاء كما يلزمه الوفاء بالدين ويدل على الندبية كونه & قرنه وخصصه ~~بوصف الكرم الحاث على مكارم الأخلاق والوجوب لا يختص PageV05P366 # فرع | ي النوادر : إن لم أوفك عند القاضي لأجل يذكره : فدعواي باطلة أو ~~يقول المدعي عليه : إن لم أوفك فدعواك حق مع يمينك قال مطرف وعبد الملك : ~~شرط ساقط لأنه التزم للكذب في الظاهر بخلاف قوله : دعني أسافر فإذا قدمت ~~فأنت مصدق مع يمينك لأنه عدة برد اليمين عليه فيلزم # فرع | قال : قال مطرف : إذا صالح من شقعه على أنه متى أدى المشتري ولده ~~رجع فيها لا يلزمه وله القيام متى شاء وللمشتري مطالبته بالأخذ متى شاء ما ~~لم يطل ms1569 الزمان شهورا كثيرة قال أصبغ : الشرط لازم حتى يؤدي ولده توفية ~~الشرط وللمشتري رفض الصلح ويوقف له الشفيع لأنه كمعروف أخذه على أن له ~~الرجوع فيه إن أداه فيلزم كما لو شرط أن يترك الشفعة إلا أن يدخل عليه ضرر ~~بالبيع فمن باع من غيره فهو على شفعته # فرع | قال مطرف : صولح على سرقة وهو منكر فأقر غيره أنه سرقها فإن تمادى ~~على أقراره قطع وأخذ المدعي عليه مال الصلح والمسروق منه تمام قيمة سرقته ~~وإن كان عديما لزم الصلح الأول ولو رجع سقط القطع لأن الرجوع شبهة فيسقط ~~الحد ويثبت العدم المتقدم وإن كان معدما | لأن الإعدام إنما يسقط السرقة ~~المحققة ولو صالحه على سرقة عبد فوجد فهو له دون السيد لأنه صار في ضمانه ~~ويدفع المال وليس له رده لسيده وارتد المال لأن الصلح وقع بأمر جائز ولو ~~قال للبينة : إنما أدفع خوفا من السلطان وضرب السياط PageV05P367 وما أخذت ~~شيئا لا ينفعه وما يتدافع الناس إلا للسلطان إلا أن يكون قريبا من السلطان ~~ويعلم أن السلطان يطاوعه فيجتهد فيه الحاكم # فرع قال : ولو ذكر عند الصلح ضياع الصك فوجده له القيام به بخلاف من وجد ~~البينة ولو قال : حقك حق فات بالصك فامحه وخذ حقك | فقال : قد ضاع وأنا ~~أصالحك | فلا قيام له بالصك | لأنهما دخلا على سقوطه بخلاف الأول # فرع | قال : قال أصبغ : قال لرجل عليه مائة دينار لغائب : هلم خمسين وأحط ~~عنك خمسين على أن أضمن ذلك صح إن كان الغائب قريب الغيبة بحيث لا يطول لبث ~~المال في يديه ( فيكون ) وإلا فلا لأنه معروف يفسد به بتوقع النفع # فرع | قال : قال مطرف : إذا صالح الوكيل حيث لا يجوز له الصلح على الموكل ~~وقال : إن لم يجزه الطالب فما أعطيت رد إليك صح ولا يكون الطلب أحق بما ~~اقتضى وكيله من غرماء المطلوب إن قاموا ولولا الشرط لم يرد المال ولم يدخل ~~فيه الغرماء ويتبع بما بقي ولو قطع الوكيل ذكر الحق وأفاته ضمن # فرع | قال ms1570 : قال مطرف : ادعى ولد أن أباه الغائب وكل ه على المصالحة ~~فصالح PageV05P368 ثم وجد الأب ميتا فرجع أحدهما عن الصلح فإن كانت الوكالة ~~بينة لزم جميع الورثة وإلا فلا إلا أن يشاؤا ولا خيار للخصم لأنه رضي ~~بالوكالة فإن ردوا لزم المصالح في حصته لأنه رضي بالصلح إن شاء الخصم ذلك ~~وإلا فلا ولو انفرد المصالح بالميراث لم يكن لأحدهما الرجوع لرضاهما # فرع | في الجواهر إذا اطلع على عيب فصالح على عدم القيام بمال فأصل ابن ~~القاسم في المدفوع الأخذ بالأحوط وجعل هذا الصلح مبايعة ثانية بعد انفساخ ~~الأول فيعتبر فيها ما يحل ويحرم من بيع وسلف وفسخ دين في دين وأصل أشهب ~~أنها ليست فسخا للأول وإنما في بترك المنازعة فيعتبر ما يجوز أخذه عن ~~الإسقاط والخلاف مبني على أصل مختلف فيه هل من خير بين شيئين يعد كأنه مالك ~~لما حازه قبل اختيار ( أو منتقلا عن الأخذ فإن المتمسك بالعيب ملك أن يتمسك ~~به وإن يرد فهو يفيد أنه ملك الرد قبل اختياره ) فيكون الصلح على ما ملك في ~~هذا العين أولا يكون مالكا إلا لما اختاره وهو المتمسك ومثاله عبد بمائة ~~دينار قبضها فتحوز المصالحة بكل شيء معجلا ويشترط في العين أن تكون من سكة ~~الثمن على أصل ابن القاسم لأن المائة وجب ردها بدفع البائع عوضا عنها العبد ~~وما دفعه عن المعيب بغير السكة ليس بالمبادلة للمكايسة ولو دفع دراهم أكثر ~~من صرف دينار نقدا امتنع عنده لأنه بيع وصرف فيمتنع إلا في القليل ويجيزه ~~أشهب لأنه يجيز البيع والصرف في عقد أو لأنه لا يرى هذا معاوضة عن الثمن ~~وعلى PageV05P369 دنانير مؤجلة تمتنع عند ابن القاسم لأن المائة وجب ردها ~~عنده أخذ المشتري العبد بتسعين على أن يؤخره بالعشرة فهو بيع وسلف فيجري ~~على أحكام البيع والسلف ويجوز عند أشهب وكذلك الدراهم المؤجله يمنعها ابن ~~القاسم لأنها صرف مستأخر ولو صالحه قبل نقد المائة معجلة امتنع لأنه عبد ~~ودنانير في دنانير يأخذها من المشتري إلا ms1571 ان يشترط المقاصة من الثمن فكأنه ~~أسقط بعضه للعيب ولو صالحه البائع على تسعين يأخذها منه ويؤخر عشرة لانعكس ~~التفريع على المذهبين فيجوز عند ابن القاسم لأنه عقد ثان على العبد بتسعين ~~نقدا وعشرة مؤجلة ويمتنع عند أشهب لبقاء العقد الأول على حاله فأخذ من ثمنه ~~عشرة سلفا حتى لا يقوم بالعيب فهو سلف للنفع ولو صالحه على دراهم أو عرض ~~مؤخر جاز عند ابن القاسم ويمتنع عند أشهب لأنه فسخ الثمن الأول في دين ( ~~فهو دين في دين ) # فرع قال الوضيعة في الصلح لازمة لان ذمة الغريم برئت منها # فرع قال الافتداء من اليمين بالمال جائز ويحرم أخذه على المبطل ~~PageV05P370 # | ( كتاب الإجارة ) # قال صاحب التنبيهات هي بيع المنافع ويقال أجر بالمد والقصر وأنكر بعضهم ~~المد وهو منقول وأصل هذا كله الثواب وفي الصحاح الأجرة الكراء قلت ولما كان ~~أصل هذه المادة الثواب على الاعمال وهي منافع خصصت الإجارة ببيع المنافع ~~على قاعدة العرب في تخصيص كل نوع تحت جنس باسم لتحصيل التعارف عند الخطاب ~~كما منعت في السلم والصرف وغيرهما مع اندراجها تحت المعاوضة والإنسان ~~والفرس مع اندراجهما تحت الحيوان وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو : ~~الصناعة والخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو : ~~السماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحتقرات نحو : ~~الكناسة والقلامة والنخالة والفضالة | وأصل مشروعيتها : قوله تعالى @QB@ ~~فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ وقوله تعالى حكاية عن ابنة شعيب عليه ~~السلام : @QB@ قالت إحداهما يا أبت استأجره @QE@ فقال لموسى عليه السلام : ~~@QB@ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج @QE@ ~~وشرع من قبلنا شرع لنا وقاله الأئمة PageV05P371 ومنعها بعض العلماء لأنه ~~بيع ما لم يقدر على تسليمه عند العقد وليس سلما في الذمة | وجوابه : هذه ~~النصوص ولأن تسليم الرقاب تسليم منافعها وقبض الأوائل كقبض الأواخر وفي ~~الكتاب ثلاثة أبواب : | الباب الأول : في أركانه وهي أربعة : | الركن الأول ~~والثاني : المتعاقدان ويشترط أهلية المعاملة وفي النواد : قال مطرف وعبد ~~الملك : يجوز لك إجارة ms1572 غير البالغ من نفسه إذا عقل وكان نظرا ويدفع لا ~~الأجرة ويبرأ بذلك ما لم يكن شيئا له بال فإن كان محاباة فعليك تمامها ~~وكذلك قلنا في المبيع ووافقنا ( ح ) وقال ( ش ) : ليس للصبي أهلية تعاطي ~~الأسباب القولية ولا تنعقد منه بخلاف الفعلية كالاحتطاب ونحوه فإنه يملك ~~بها وفرق بان القولية يتعلق بها إلزام التسليم وهو تكليف يأباه طوره بخلاف ~~الفعلية . | قاعدة : الأحكام قسمان : أحكام تكليف تتوقف على علم المكلف ~~وقدرته وبلوغه | كالصلاة والزكاة وأحكام وضع وهي نصب الأسباب والشروط ~~والموانع لا تتوقف على ذلك كالتوريث بالأنساب والطلاق بالإعسار والإضرار ~~وترتيب الضمان على إتلاف المجانين والعاقلين ونحو ذلك والبيع والإجارة ~~سببان فمقتضى هذه القاعدة صحتهما مع الصبي في ذي البال وغيره غير أن الشرع ~~راعى في ذلك مصلحة صون الأموال عن الضياع بسبب قصور النظر فيكون الحق ما ~~قلناه PageV05P372 # فرع | في الكتاب : كره للوصي الشراء من مال اليتيم أو يؤاجره من نفسه ~~للتهمة فإن فعل أمضى الإمام الصواب ورد الضرر وكذلك الأب في ابنه الصغير ~~قال اللخمي : إذا كانت إجارة الوصي فيها حيف وفاتت كان له الأقل من المسمى ~~أو أجرة المثل لوجود السببين فإن أجر يتيمه ( من نفسه ) مضى إن كان خيرا له ~~والأرد فإن فات بالعمل فلليتيم الأكثر من المسمى أو المثل وكذلك إجارة الأب ~~نفسه من ولده إلا أن يكون الأب فقيرا تلزمه نفقته فله المسمى وإن كان أكثر ~~من أجرة المثل إذا كان المسمى يقتضي له به في النفقة وإلا سقط الزائد وإن ~~أجر الوالد الولد من نفسه ومثله لا يؤاجر فسخت الإجارة لمخالفة العادة وله ~~إجارة الولد الموسر إذا كان خيرا له لأنه تنمية لماله | وفي الكتاب : إن ~~اشترى الوصي من مال اليتيم أعيد للسوق فإن زيد عليه بيع وإلا لزمه ما سمى ~~وكذلك كراء البهيمة إلا أن يكون الكراء قد فات فيسأل أهل المعرفة عنه فإن ~~كان فيه فضل غرمه وإلا فما سمي قال ابن يونس : يعني بالسوق : قبل أن يحول ~~وإلا أن كان ms1573 الشراء بالقيمة مضى وبأقل غرم الزائد فإن كان مكيلا أو موزونا ~~لا تفيته حوالة الأسواق وقد زاد سوقه : فالأشبه امضاؤه ولا يرد للسوق لأنه ~~ضرر بالوصي وهو لم يضر باليتيم # فرع | في الكتاب : إذا استأجر صبيا أو مجنونا بغير إذن وليه امتنع فإن ~~وقع فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل لوجود السببين كالتعدي في الدابة ~~والغصب فإن عطبا في عمل يعطب في مثله : خير السيد بين الكراء وقيمة العبد ~~لوجود السببين كذلك وفي الصبي الأكثر من المسمى والأجرة والدية على ~~PageV05P373 العاقلة وإذا أنكر السيد أذنه لعبده غب الإجارة لم يضمن ~~مستعملة بأجر لأن الأصل براءته من الضمان إلا أن يؤاجره في غرر كالبئر ذات ~~الحمأة تحت الجدرات وإن أذن السيد لأنه لم يؤذن له في التغرير بنفسه وإن ~~سافر به بغير إذن سيده ضمنه قال صاحب التنبيهات : سواء هاهنا وفي كتاب ~~الاستحقاق بين الغصب والتعدي وفرق بينهما في كتاب الغصب والآبق إذا استعملة ~~بغير إذن سيده ضمنه في العمل الذي لا يعطب في مثله لوضع يده عليه كالغاصب ~~وإذا استعانه في الخياطة فعطب حتف أنفه ففي تضمينه قولان فإن كان العمل ~~يهلك غالبا ضمن اتفاقا إذا هلك بسببه وإلا فخلاف ويضمن بالسفر اتفاقا هلك ~~أم لا ويخير سيده بين القيمة والأجرة وله الأجرة إلى يوم السفر ولا يضمن في ~~السفر القريب الذي لا يحبسه عن أسواقه وعن مالك : يضمن العبد في الاستعانة ~~فيما مثله الإجارة بخلاف الإجارة فيه فقيل : هذا خلاف ابن القاسم لأنه لا ~~يضمن في الإجازة إلا فيما يعطب في مثله ويضمن في الاستعانة فيما يستأجر على ~~مثله وإن لم يعطب فيه لأن العبد لم يؤذن له في هبة منافع نفسه وهما سواء ~~عند مالك يضمن فيما في مثله الإجازة وإن كان لا يعطب في مثله وقيل أنه وفاق ~~في الاستعانة وقيل لا ضمان فيها إلا فيما يعطب في مثله وعليه حمل التونسي ~~مذهب الكتاب قال اللخمي : إذا استؤجر الصبي بغير إذن وليه أمضاه وليه إن ~~كان نظرا ms1574 وإلا رده وفي الكتاب : إذا استعان غير بالغ فيما في مثله الإجارة ~~ضمنه وما لا إجارة فيه كمناولة النعل ونحوه فلا عقل فيه في حر ولا عبد | ~~قاعدة : أسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف كإحراق الثوب وقتل الدابة ~~PageV05P374 والتسبب للإتلاف كحفر البئر ليقع فيه معصوم الدم أو الاستعمال ~~في الغرر ووضع اليد غير المؤمنة كالغاصب وقابض المبيع بالعقد الفاسد | فعلى ~~هذه القاعدة تتخرج هذه الفروع المتقدمة # فرع | في الكتاب : إذا بلغ اليتيم في أثناء المدة لا يلزمه الباقي وقاله ~~( ش ) و ( ح ) لأن الأقل عدم نفوذ تصرف الإنسان على غيره وكالأمة تعتق تحت ~~العبد إلا في اليسير كالشهر لأنه تبع وألزمه أحمد مطلقا لأن تصرف الولي ~~صحيح والصحيح لا يبطل | وجوابه : إن كشف الغيب على أن الصحة مخصوصة ببعض ~~المدة فإن ادعى الصحة مطلقا فهي مصادرة ولا يؤاجره وصي ولا أب بعد احتلامه ~~لزوال الحجر وأما كراء ربعه ودوابه سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن به ذلك ~~لزمه الباقي لأن الولي معذور ولولا ذلك لتزلزلت قواعد تصرفه وقال غيره ~~لايلزمه إلا فيما قل كالنفس وإن ظن به بعد البلوغ قبل العمدة لم يلزمه في ~~نفسه ولا في ملكه لعدم العذر في التصرف وأما السفينة البالغ يعقد عليه وليه ~~أو السلطان ربعه أو رقيقه فتلتزمه العمدة إذاانتقل حاله لأن انتقاله غير ~~منضبط بخلاف البلوغ وقال غيره : إنما يؤاجر على مثل هذا هذه الأشياء نحو ~~السنة لأنه غالب كراء الناس وله فسخ ما كثر قال صاحب التنبيهات : ظاهر ~~كلامه يقتضي الخروج من الإيصاء ولا خلاف أن هذا لا يكون في الوصي واختلف في ~~الأب والمشهور التسوية بل يحمل على أنه بلغ رشيدا # فرع | في الكتاب : ليس لك كراء ربع امرأتك إلا بإذنها لأنها مطلقة التصرف ~~| الركن الثالث : الأجرة وكل ما صح أن يكون ثمنا في البياعات صح أجرة لأنها ~~معاوضة مكايسة وقاله الأئمة وفي الكتاب : يصح طحن أردب بدرهم وقفيز من ~~دقيقه ومنعه ( ح ) و ( ش ) لأن الدقيق معدوم ليس في الذمة والمعدوم لا ms1575 يصح ~~إلا في الذمة كالسلم | وجوابه : لا نسلم إنه معدوم بل هو أجزاء هذا القمح ~~تفرقت وكذلك الزيتون وعصره بنصفه لأنهما لا يختلفان بعد العصر ولجواز بيع ~~نصفها كذلك فإن كان يختلف امتنع وتمتنع الإجارة على سلم الشاة بشيء من ~~لحمها لأنه مجهول قبل السلخ قال صاحب النكت : إن هلك القمح قبل الطحن ~~انفسخت الإجارة لنعذر طحنه أو بعده وقبل القبض للطعام وكانت قيمة الويبة ~~أربعة دراهم كان الدرهم خمس الأجرة يأخذه أو أجرة المثل في الأربعة أخماس ~~وعن أبي الحسن : إذا دبغ جلودا بنصفها قبل الدباغ على أن يدفعها كلها فإن ~~فاتت بالدباغ فعلى الدباغ نصف قيمتها يوم قبضها وله أجرة المثل في النصف ~~الآخر لحصول العمل وإن دبغها بنصفها بعد الدباغ فدبغت فهي كلها لربها لفساد ~~العقد بسبب الجهالة بحالا المدبوغ وللدباغ أجرة مثله وإن فاتت لأنها يومئذ ~~على ملك ربها وله أجرة مثله في الجلود كلها لأنه دبغها على ملك ربها قال ~~اللخمي : منع محمد مسألة الطحن لاختلاف خروج الدقيق فإن لم يعلم ضياع القمح ~~إلا من قوله : فهل يغرمه ويطحنه ويأخذ ويبته لأنه PageV05P375 غاب عليه أو ~~يصدق مع يمنيه أو لا يطحن إلا ما قابل الدراهم ؟ قولان لابن القاسم فإن ~~طحنه ثم ادعى ضياعه غرمه مطحونا واستوفي ويبته لأنه متهم فإن شهدت البينة ~~بضياعه فلا ضمان ولا أجرة عند ابن القاسم لعدم تسليم العمل وقيل : يأتي ربه ~~بطعام ويطحن ما ينوب الدرهم لأن العقد أوجب له الدرهم في ذمة ربه وقيل : له ~~الأجرة فيأخذ الدرهم وأجرة المثل فيما ينوب الويبة | ويجوز على قول أشهب ~~الإجارة على الذبح أو السلخ برطل لحم لأنه يجوز بيع ذلك اعتمادا على الحبس ~~والجزر لصفة اللحم قال ابن يونس : منع ابن حبيب طحن القمح بنصف دقيقه ~~والفرق بينه وبين الويبة : اختلاف الربع # فرع | في الكتاب : يمتنع : إن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصف درهم أو ~~خياطة رومية فبدرهم أو عربية فنصف درهم وقاله الأئمة لأنه كبيعتين في بيعه ~~فإن خاط فله ms1576 أجره مثله لفساد العقد وقال غيره في المسألة الأولى إلا أن ~~تزيد على الدرهم أو تنتقص من نصف درهم فلا يزاد ولا ينقص لأنه رضي بذلك قال ~~ابن يونس : والأول أصوب كالبيع الفاسد وعلى قول ابن القاسم : له تعجيل ~~الخياطة وله اجرة المثل على أنه تعجل وأن أخرها فعلى أنه مؤخر وعن مالك في ~~أجراء يخيطون مشاهرة فيدفع لأحدهم الثوب على إن خاطه اليوم فله بقية يومه ~~وإلا عليه تمامه في يوم آخر ولا يحسب له في الشهر : يجوز في اليسير الذي لو ~~اجتهد فيه لأتمه | ويمتنع في الكثير ولو استأجره على تبليغ كتابه إلى بلده ~~ثم قال بعد الإجارة : إن بلغته في يوم كذا فلك زيادة كذا فكرهه واستحسنه في ~~الخياطه بعد العقد قال ابن مسعدة : هما سواء وقد أجازهما سحنون وكرههما ~~غيره PageV05P377 # فرع | قال ابن يونس : قال مالك : يجوز دفع الثوب للخياط وتراضيه بعد ~~الفراغ على الأجرة لذهاب الغبن وعنه : المنع في الجعالة والإجارة بغير ~~تسميته للجهالة عند العمل بما يتراضيان به بعده # فرع | قال : إذا قلت : أخيطه بدرهم وقال : بدرهمين فخاطه فليس له إلا ~~درهم قال ابن القاسم : لأنك أعلمته بما ترضى به وكذلك يلزم قول ساكن الدار # فرع | قال : قال مالك : إذا القيت متاعك بفلاة للعجز فحمله رجل بنفسه فلك ~~أخذه وإعطاء أجرة المثل وكذلك الدابة لربها أخذها وأعطاه النفقة ولا شيء ~~عليه في قيامه عليها لأنه قام لنفسه # فرع | في الكتاب : يجوز كراء الدابة على أن عليك رحلها أو نقلها أو علفها ~~وطعام ربها أو على أن عليه طعامك ذاهبا وراجعا وإن لم توصف النفقة لأنه ~~معلوم عادة أو كذلك إجارته بكسوته أجلا معلوما قال ابن يونس : لو وجده ~~أكولا له فسخ الإجارة لأنه عيب إلا أن يرضى الأجير بالوسط وليس لك إطعامه ~~الوسط إذا لم يرض لأن ذلك مهلكة وقيل : يطعمه الوسط لأنه العادة كمن أجر ~~على حمل رجلين فأتاه بقارحين يردها أو يحمل الوسط والفرق : أن المحمول لا ~~يتعين لأنه لومات لم يفسخ ms1577 الكراء ولو تزوجها فوجدها أكولة لم يفسخ النكاح ~~لأن المرأة لا ترد بغير العيوب الأربعة PageV05P378 من العيوب والكراء ~~بطعام مضمون لايعين له أجل ولا موضع قبض ولا عادة فاسد ومنع ( ش ) الأجرة ~~بالمؤنة والكسوة وبعمارة الدار قياسا على البيع وجوزه أحمد وخص ( ح ) ~~الجواز بالظئر الحاقا بالزوجات # فرع | في الكتاب : يمتنع الكراء بمثل ما يتكارى الناس للجهالة فلعله لو ~~اطلع لم يرض # فرع | 379 قال اللخمي : إذا دفع خمسين | قال اللخمي : إذا دفع خمسين جلدا ~~لتدبغ بخمسين أخرى جاز إن شرط تعجيلها وإن شرط تأخيرها حتى تدبغ امتنع لأنه ~~معين يتأخر قبضه وإن سكت منعه ابن القاسم لان الأجرة لا تستحق إلا بعد ~~العمل وعلى قول ابن حبيب : يجوز ويتعجل القبض نفيا للغرر ويحوز نصف هذه ~~المائة بنصفها ويتعجل النصف إن كانت مستوية في القيمة وإلا امتنع للجهل بما ~~يدفع من العدد لا للجهل بالأجرة لأن بيع نصفها جائز على الشياع فإن قاسمه ~~ودفع جميعها فله ما أخذه بقيمته يوم قبضه بعد القسمة وله أجرة المثل في ~~البعض الآخر أو دبغ هذه المائة بنصفها يمنع اتفاقا لان الجميع يدبغ على ملك ~~المؤاجر وله النصف بعد الدباغ فإن شرع في العمل مكن من التمادي فإن نزعها ~~مضرة وكذلك نسج البرد بنصفه فإن فاتت في يديه بعد الدباغ بحوالة سوق فما ~~فوقه وقد دبغت على أنه شريك فيها : ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ ويختلف إذا ~~قال : لك نصفها من اليوم على أن تدبغ جميعها فشرع في الدباغ : هل يكون ذلك ~~فوتا ويضمن نصف قيمتها أو ليس بفوت لأنه غير متمكن من ذلك النصف لما ألزمه ~~أن يدبغه ؟ قال : والأول أبين PageV05P379 # فرع | في الكتاب : أكر هذه الدابة ولك نصف الكراء يمتنع للجهالة والكراء ~~لك وله أجرة مثله إذا عمل عليها وما حصل بيننا فالمتحصل له وعليه كراء ~~المثل لأنه هاهنا مستأجر وفي الأول أجير قال صاحب التنبيهات : اعمل عليها ~~فما كان بيننا | أصله : إن كل ما يتنقل ويتولى هو النظر فيه فكما تقدم وما ms1578 ~~لا ينتقل وينظر فيه كالدباغ فهو أجير والمكسب لربه ويستوي فيه قوله : اعمل ~~فيه أو آجره | فإن قال : اعمل لي عليها بزيادة قوله : ( لي ) : فعن ابن ~~القاسم في رواية المدونة : كسبها للعامل وزيادتها كعدمها وفي الجلاب : ~~زيادتها توجب الكسب لربها لأنه أضاف العمل لنفسه قال اللخمي : إذا قال : ~~اعمل عليها فأكراها قال ابن القاسم : الكسب للمستأجر ولصاحبها اجرة المثل ~~وفي كتاب الشفعة : الكراء لصاحبها | لا ضمان المنافع منه بخلاف البيع ~~الفاسد | فإن قال : أكراها ولك نصف كرائها فأكراها للسفر وخرج معها أسواقا ~~فله حصة السوق مع الكراء وأجرة المثل في تولي العقد إن كان تولي حفظها بعد ~~انفصال الكراء وردها فله أجر آخر وقوله في الشفعة يعمل عليها سواء الكراء ~~لربها وله أجرة المثل لأنه إنما يتولى الفعل ولو سافر بها بمتاعه فاكترى له ~~ولصاحبها أجرة المثل وأما الحمام والفرن : فإن لم يكن فيهما دواب ولا آلات ~~الطحن فالأجرة للعامل وعليه أجرة المثل وإن كانا بدوابهما وصاحبهما يشتري ~~الحطب أو هما فالأجرة لصاحبها وللعامل أجرة المثل لأنه قيم فيهما وكذلك ~~الفندق هو PageV05P380 قيم فيه وقوله : أكره واعمل عليه سواء قال ابن يونس ~~: إذا قال : اعمل على الدابة وما حصل بيننا فعمل ولم يجد شيئا فعليه كراء ~~المثل لاستيفائه العمل قال محمد : إن لم يسلم الدابة له بل عمل معه فالكسب ~~لربها وعليه أجرة المثل لأنه أجير معه ويمتنع : إحتطب على الدابة ولي نصف ~~الحطب بخلاف : لي نقلة ولك نقلة لأن مقدار النقلة معلوم عاجة ومقدار الحطب ~~يختلف بكثرة النقلات وقلتها وأجازهما يحيى بن سعيد لأن احتطاب الدابة في ~~اليوم معلوم عادة وجوز ابن القاسم : اعمل عليها اليوم لي ولك غدا فإن علم ~~لنفسه اليوم ثم تعقب قبل العمل لربها فعليه كراء ذلك اليوم وإن بدأ بالعمل ~~لربها ثم تعقب دفع أجرة عمله لذلك اليوم وقيل : إن بدأ بيوم الأجير أتاه ~~بدابة أخرى توفية للعقد قال محمد : وإنما يجوز مثل هذا خمسة أيام بخلاف ~~الشهر لأن الأجرة تتعجل بشرط تأخير القبض ms1579 مدة طويلة وهو ممنوع ويجوز : ~~استأجرك أو دابتك : اليوم تنقل كذا بدابتي وأنقل لك غدا بخلاف : أعني بكسب ~~دابتك اليوم وأعطيك ما تكسب دابتي غدا وكذلك لو كانت بينكما أو العبد قال ~~مالك ويجوز استخدمك أنت اليوم وأنا غدا أو شهرا بشهر ومنع محمد إلا في خمسة ~~الأيام ونحوها لأنه أجرة بشرط التأخير في المعنى وفي النوادر : قال مالك : ~~لايدفع دابته بنصف ما يحطب | قال محمد : يريد بنصف الثمن وأما الحطب فيجوز ~~لأن الحطب ينضبط المحصل منه عادة والأسعار تختلف # فرع | في الكتب : احمل طعاما إلى موضع كذا ولك نصفه : يمتنع لأنه بيع ~~معين ( يتأخر قبضه ) قال ابن يونس : أجازه أشهب حتى يشترط التأخير لعدم ~~PageV05P381 تعين الفساد | فإن نزل : قيل : للحمال نصفه وعليه مثله في ~~الموضع الذي حمله منه وله أجرة المثل في النصف الآخر مابلغ وأعيب هذا لأنه ~~يلزم إذاهلك الطعام إن يضمن نصفه لأنه بالقبض في ذمته بل الطعام كله لربه ~~وعليه الأجرة قال : وهوالصواب كمسألة الجلود وغيرها الجلود لربها وعليه ~~الأجرة فإن ادعيت أن المعاملة وقعت بشرط التعجيل لنصيبه وادعى أنها وقعت ~~بشرط التأخير صدقت لأن الأصل الصحة وتضمنه مثل مكيله الآخر في موضع الحمل ~~ولا كراء له لأنه البلاغ فإن كانت عادة صدق مدعيها وإن كانت فاسدة # فرع | في الكتاب : يجوز إجارتك على بناء دراك هذه والجص والآخر من عنده ~~لأن مقدار العمل والمؤن معلوم عادة وقال غيره : يجوز ذلك قبالة إذا لم ~~يشترط عمل يديه ويقدم النقد حذرا من الدين بالدين قال ابن يونس هذه إجارة ~~وبيع الآجر والجص في عقد وقول الغير خلاف لابن القاسم وابن القاسم يجيز عمل ~~رجل بعينه لأنه شرع في العمل وقيل : إنما يصح قول ابن القاسم يجيز عمل رجل ~~بعينه لأنه شرع في العمل وقيل : إنما يصح قول ابن القاسم على أحد وجهين : ~~إما على أن يعمل الجص والآجر بيده فيصح كما يأخذ من الخباز والجزار كل يوم ~~مقدارا ويؤخر الثمن فيجوز تقديم النقد وتأخيره إذا شرع في العمل ms1580 أو يكون ~~المعجل من الآجر والجص يسيرا ويتأخر الأكثر مثل أجل السلم لأنه جعله في عمل ~~رجل بعينه فامتنع تأخير إجارته لأنه عقد مع عمله سلما فإن تأخر عمله لأجل ~~سلم الآجر والجص وانتقد الأجرة امتنع لأنه رجل بعينه قال ابن حبيبك كل ما ~~استعمل فيه الصناع فهو عمل مضمون حتى يشترط عمل أيديهم | وإلا فلهم استعمال ~~غيرهم PageV05P382 إلا من العادة قصده لجودة عمله قال اللخمي : تجوز مسألة ~~الكتاب إذا شرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة ويجوز فيها الثمن نقدا أو ~~مؤجلا وإن لم يشترط شيئا نقد ما ينوب المدة وما ينوب العمل انتقد منه كل ما ~~مضى يوم بقدر عمله فإن كان الصانع والمؤن مضمونين جاز على أحكام السلم إلى ~~أجل معلوم ويقدم رأس المال وإن كان للبناء عندهم زمن معلوم حملا عليه إن ~~سكتا وإن شرط الابتداء بعد يوم جاز على قول مالك في المسلم إلى ذلك وإن كان ~~الفراغ من العمل في اليومين جاز تأخير رأس المال الأمد البعيد ويكون المعجل ~~دينا للمؤجل وإن تأخر البناء المدة البعيدة وجب تقديم رأس المال الأجل ~~المضمون لأن الغالب تراخي البناء إلى أجل السلم سواء كان المتأخر المؤن أو ~~البناء وهذا كان المعين أو المضمون سواء أو المضمون الأكثر وإلا جاز تأخير ~~جميع الثمن عند أشهب واختلف في المتساويين ويشترط تقديم ما ينوب المضمون ~~وتأخير ما ينونب المعين هل يجوز كما لو اشترطا أو يفسد لأنه لم ينقد جميع ~~ما ينوب المؤجل ؟ وكل هذا إنما يجوز إذا وصف البناء بعدد المساكن وسعتها ~~وعرض الحوائط وارتفاعها وإن كان المصنوع منه غير معين وصف أيضا # فرع | في الكتاب : يمتنع إجارة بيت الرحا من رجل والرحا من آخر ودابتها ~~من آخر في كل شهر بكذا في عقد واحد للجهل بحصتها من الأجرة إلا بالتقويم ~~وكذلك في الاستحقاق وإجارة غيره كجمع الرجلين سلعتيهما في عقد قال ابن يونس ~~: فإن نزل على مذهب ابن القاسم على كل واحد أجرة مثله لفساد العقد وقيل : ~~تقسم ms1581 الأجرة المسماة على قدر أحد هذه الأشياء PageV05P383 قال ابن يونس : ~~إن دفع له موضعا يني فيه رحا بغلة يوم في الشهر : الغلة للعامل وعليه أجرة ~~المثل لجهالة الاجرة ويخير بين قلع البناء واعطائه قيمته مقلوعا قاله ابن ~~القاسم لأنه استحق الهدم وقال يحيى بن يحيى : بل قائما لأنه وضعه بإذنه ~~بخلاف الاستحقاق وقيل : للباني قيمة ما دخل من خشب وآجر وجص يوم وضعه فيها ~~لأن وضعه كتسليم رب الأرض له وله أجرة عمله في ذلك والغلة لرب الأصل ويرد ~~في الطعام مثل كيله فإن جهل الكيل فقيمة ذلك المقدار دون قدره حذرا من ~~الطعام متفاضلا # فرع | في الكتاب : يمتنع تعليم العبد الكتابة سنة بنصفه لعجزه عن قبض ~~نصيبه قبل السنة وقد يموت فيذهب العمل باطلا ويجوز على تعليمه الخياطة بما ~~يخيطه مدة التعليم لأنه متعارف عادة قال صاحب النكت : إذا نزل الأول فله ~~أجرة مثله والعبد لسيده إن جعله له بصفته بعد السنة وإن جعله له الآن | ~~امتنع أيضا وإن فات العبد منهما وعلى المعلم نصف قيمته للآخر وعلى الآخر ~~نصف قيمة تعليمه قال بعض الشيوخ : إذا دفعه له يلعمله سنة فمات في نصف ~~السنة فربما كان أجر التعليم في النصف الأول الثلثين لأن تعليمه أشق وأجر ~~عمله الثلث لضعف صنعته في النصف الأول وفي النصف الثاني الثلثين لقوتهما ~~فحينئذ يسقط من أجرة المثل نصفها ويكمل له الثاني وعلى هذا التقدير يعمل ~~وإن استأجر العبد على حمل الطعام إلى بلد بنصفه ولم يشترط قبضه الآن ولا في ~~البلد : فعلى مذهب ابن القاسم : هو على الفساد PageV05P384 حتى يشترط القبض ~~الآن ويجيزه غيره حتى يشترط تأخيره للبلد فإن شرط تأخيره للبلد وحمل الطعام ~~: قيل : يكون للحمال نصفه وعليه مثله في الموضع المحمول منه وله كراؤه في ~~النصف الآخر وقيل : يلزم على هذا لو هلك الطعام أن يضمن نصفه لأنه بالقبض ~~حصل في ذمته وهو بعيد لأنه إنما جعله له بعد الوصول قال ابن يونس : قال أبو ~~محمد في المسألة الأولى : إذا عثر ms1582 عليه بعد السنة له أجرة المثل فإن فات ~~بيد المعلم بع السنة فالعبد بينهما وعلى المعلم نصف قيمته يوم تمام السنة ~~معلما وله أجرة مثله ولو شرط القبض الآن ففات بيد المعلم قبل تمام السنة ~~فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد الآن يوم قبضه ويكون بينهما # فرع | قال ابن يونس : أجاز مالك إجارة شهرين : شهر بخمسة وشهر بثلاثة لأن ~~كل شهر بأربعة إلا أن يريد لكل شهر ما سمى لتقع عليه المحاسبة عند المرض أو ~~الموت لأنه يتعين في بيعه # فرع | في الكتاب : إذا أراد الصناع أو الأجراء تعجيل الأجرة وخالفتهم ~~حملتها على العادة فإن فقدت لم يقض بها إلا بعد العمل لأنها أحد العوضين ~~كثمن البيع لا يستحق إلا بعد تسليم المبيع وأما في الدار والراحلة وبيع ~~السلع فيقدر ما مضى لأن المدد والرواحل والسلع في حكم المبيع المتعددة وليس ~~للخياط بقدر ما خاط من القميص : لأنه لم يأخذه على ذلك قال اللخمي إذا ضاع ~~بعد تمام الخياطة قال ابن القاسم : لأ اجرة له فعلى هذا لا يستحق بخياطة ~~بعضه شيئا لعدم التسليم وقال مالك : له الأجرة فيكون له من PageV05P385 ~~الأجر بقدر العمل إلا أن تكون مقاطعة لأنه لو هلك بعد العمل لم يكن له شيء ~~قال ابن يونس : كره مالك نقد الكراء في السفن لأنها لا تجب إلا بعد البلاغ ~~وجوزه ابن نافع وقال : له من الكراء بحساب ما بلغ فإن عطب قبل الإقلاع ~~وادعيت النقد صدق عليك لأن الأصل عدمه ولا يشهد بعضهم لبعض للتهمة وقيل : ~~يجوز كما في الطريق | وفي الجواهر : لا يتعين تعجيل الأجرة بالعقد لكن ~~بالشرط أو العادة أو يقارن العقد ما يوجب التقديم أو يستلزم التأخير محذورا ~~في العرض المعين والطعم الرطب ونحوها وإلا فلا يستحق إلا بالتمكين من ~~استيفاء ما يقابل ذلك الجزء قال الشيخ أبو الحسن : كلما استوفى منفعة يوم ~~وجب عليه أجرته ووافقنا ( ح ) وقال ( ش ) وأحمد : تملك بالعقد لا لثمن في ~~المبيع ولأن العقد سبب لملك العوضين ms1583 والأصل : ترتب المسيبات على أسبابها ~~لنا : ما رواه ابن ماجه قال & ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) فدل ~~على أن الاستحقاق بعد العمل ولقوله تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ~~@QE@ والفاء للتعقيب ولأن تسليم المنفعة شيئا فشيئا فتكون الأجرة كذلك ~~تسوية بين العوضين وبه يظهر الفرق بين الإجارة والبيع والنكاح بل ينقلب ~~قياسهم فتقول : لم يسلم أحد لعوضين فلا يجب عليه تسليم الآخر كالبيع وينبني ~~على هذا المدرك فرعان : أحدهما : أن المنفعة هل تحدث على ملك الأجير وقاله ~~( ح ) وهو مقتضى أصولنا أو على ملك الآخذ وقاله ( ش ) وأحمد وثانيهما كما ~~قال ( ح ) : أن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بأحد ثلاثة أشياء : الاستيفاء ~~أو الشرط أو التعجيل قال : إذا أعتق رب الدار العبد المستأجر به لم ينفذ ~~عتقه لعدم ملكه بالعقد فإن عجله له نفذ العتق ولو لم يقبض العبد ~~PageV05P386 حتى سكن شهرا من المدة عتق على رب الدار حصة الشهر | وعلى ~~المؤجر الباقي قال صاحب الجواهر : أن استأجر بعرض معين والعرف التأخير فسد ~~العقد عند ابن القاسم إلا أن يشترط التقديم وصح عند ابن حبيب : لأن العرف ~~الفاسد لا يعتبره الشرع وهو أصل مختلف فيه بين ابن القاسم والمدنيين ويكفي ~~في الاستيفاء التمكن وإن لم يستوف وقاله الأئمة كما لو سلم له المبيع فتلف ~~عنده # فرع | وفي الكتاب : يجوز النقد في الكراء للركوب اليومين ونحوهما ويمتنع ~~في الشهر ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا ومنع غيره كراء كراؤها ذلك والفرق ~~والفرق عند ابن القاسم : أن في البيع ضمانها من المشتري فهو غرر في الكراء ~~ضمانها من المكري ويمتنع النقد في كراء الخيار إلا أن يشترط الخيار في ~~مجلسه لأنه في حكم البت ويصير في الأول إذا اختار الإمضاء أخذ من الدين ~~الذي له كراء راحلة قال ابن يونس وأجازه أشهب قال مالك في الكراء المضمون ~~للحج في غير إبانة : لا يؤخذ النقد كله بل ينقد الدينارين ونحوهما وكان ~~يقول : ينقد ثلثي الكراء وفي المضمون إلى أجل : نحو هذا ms1584 ولو كان مضمونا ~~لغير أجل وشرع في القبض جاز غير هذا لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر بالجملة ~~وامتنع في الأول تأخير الجميع لأنه كرأس مال السلم وإنما جار تأخير القبض ~~ليلا يذهب الأكرياء بأموال الناس وفي الكتاب : إذا كانت الأجرة حيوانا ~~فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا وسنة البلد : النقد | جاز قبضها وكذلك كل ~~معين من الطعام والعروض فإن لم تكن سنتهم النقد امتنع الكراء | وإن تعجلت ~~هذه PageV05P387 الأشياء إلا أن يشترطا النقد لأنه معين يتأخر قبضه | فإن ~~كانت دنانير معينة وتشاحا في النقد وهو العادة قضي به وإلا امتنع الكراء ~~إلا أن يعجلها كبيع سلعة بدنانير ببلد آخر عند قاض أو غيره إن شرط ضمانها | ~~إن تلفت جاز وإلا فلا وكذلك هاهنا لا يجوز إلا أن اشترط في الدنانير إن ~~تلفت فعليه مثلها ويمنع اشتراط هذا في الطعام والعرض في بيع ولا كراء | ~~لأنه لا يدري أي الصفقتين ابتاع وجوزه غيره في الدنانير وإن تلفت ضمنها وإن ~~أكريته لمكة بعرض أو طعام أو دنانير معينة والعادة التأخير ففات المحل ولا ~~فسخ فلا بد من الفسخ لفساد العقد وقاله غيره ( إلا على الجائز حتى يصرحوا ~~بالفساد إلا في الدنانير لأن تعيينها غير مقصود وإن شرط في المعينات أن لا ~~ينقد إلا بعد يومين لا يعجبني إلا لعذر كالتوثق للإشهاد ونحوه ( ولا يفسخ ~~لقوله على الأصل في تصرف المسلمين ) الصحة لقرب المدة | قال صاحب التنبيهات ~~: قوله بالفساد إذا تعود والتأخير هو على أصله في حمل السكوت على العادة ~~الفاسدة حتى يصرحوا بالجائز وابن حبيب ( يحمل على الجائز حتى يصرحوا ~~بالفساد لأن الأصل في تصرف المسلمين الصحة ) في الكتاب : إذا طلب إكمال ~~الكراء قبل الركوب أو بسير قريب حملتها على العادة فإن عدمت فكالسكنى لا ~~يعطى إلا بقدر ما سكن وإن عجلت بغير شرط فلا رجوع لك # فرع | قال في الجواهر : يمتنع السلخ بالجلد وقال الأئمة : للجهل بصفته ~~بعد PageV05P388 السلخ هي رقيق أم لا ؟ سالم من القطع أم لا ؟ # فرع | قال : قال ms1585 ابن حبيب : احصد زرعي كله أو طحن قمحي كله ولك نصفه ~~يمتنع وهو كله لربه وعليه أجرة المثل وإن تلف فلا أجر له وإن شرط إن يترك ~~متى شاء لأنها جعالة تبقى للجاعل بعد الترك فائدة ولو قال أحصده أو أطحنه ~~ولك نصفه جاز لأن الأول اشترط الجميع وقد يعجز عنه بخلاف الثاني ولو قال ~~فما خرج فلك نصفه امتنع للجهل بصفة الخروج والأول ملكه النصف الآن فإن ~~استأجره على الطحن بصاع من الدقيق فأجيز كبيعه ومنع محمد لأنه قد يهلك بعد ~~العمل فيذهب عمله مجانا وفي الكتاب يجوز طحن قمحك هذا بفقيز منه ودرهم وفي ~~النكت : قال بعض الشيوخ : إن هلك القمح قبل الطحن انفسخت الإجارة أو بعده ~~وقبل قبض ربه له فإن كانت قيمة القفيز أربعة دراهم علمنا أن الدراهم خمس ~~الأجرة فيدفع إليه الدرهم وإجارة مثله في طحين أربعة أخماس القمح لأن ~~القفيز ليس في الذمة فهلاكه يوجب الفسخ فيما يقابله فيبقى بغير عقد تجب ~~أجرة المثل وفي النوادر : قال ابن القاسم : احصد زرعي ولك نصفه فيحصده أو ~~بعضه فيحترق فضمانه منهما وعله حصاد مثله أو ما بقي لأنه شريك بأجرته وعنه ~~أيضا : عليه نصف قيمة الزرع وليس عليه حصاد نصفه لأن الزرع يختلف ولو قال : ~~ما حصدت فلك نصفه فالمحصود منهما وما لم يحصد من ربه لعدم تناول العقد إياه ~~لقوله : فما حصدت فلك نصفه واحصده كله وادرسه وصفه ولك نصفه فكله ~~PageV05P389 من ربه وللأجير أجرة لفساد الإجارة # فرع | في الجواهر : تمنع الرضاعة بجزء من الرضيع بعد الفطام وقاله الأئمة ~~للجهل بصفته حينئذ # فرع | في الكتاب : تجوز سكنى دار بسكنى دار أخرى وكل ما جاز إجارته جاز ~~أجره | وقاله أحمد و ( ش ) قياسا للمنافع على الأعيان وجوزه ( ح ) في ~~اختلاف الجنس كالسكنى بالخدمة ومنعه مع اتحاده حذرا من الدين بالدين إذا لا ~~يتصور إلا مع الاتحاد | وجوابه : لا يتحقق الدين إلا أن يكون في الذمة ~~ويتأخر وهذه المنافع في أعيان أو في للذمم وقد شرع فيما ms1586 ليست دينا # فرع | في الكتاب : إذا كانت الأجرة عبدا بعينه فمات قبل قبضك له فهو منك ~~كالبيع ويلزمك الكراء ولو كان في بيته فوصفه لك فهو منه لأنه بيع غائب على ~~الصفة وانتقص الكراء لتعذر الأجرة ولك فيما سكن أجرة المثل وكذلك لو استحق ~~أورد بعيب ولو اطلعت على العيب بعد هلاكه رجعت بحصة العيب وانتقص من الكراء ~~بقدرها قال ابن يونس : قال أبو إسحاق البرقي : أجرة المثل فيما سكن وما لم ~~يسكن وكذلك استحقاق خدمته قال ابن حبيب : إن كان العيب كثيرا يضر بالمشتري ~~إذا رجع بالسكنى خير بين السكنى والرد | ويرجع بقيمة ثوبه معيبا ~~PageV05P390 # فرع | قال اللخمي : يجوز كراء الأرض بالأرض : المأمونة بالمأمونة كان ~~العمل في عام واحد أم لا وتمتنع المأمونة بغير المأمونة إذا قدمت المأمونة ~~لأنه نقد في غير مأمون ويجوز العكس فإن سلم زرعها تم وإلا بقيت المأمونة ~~لربها ويمتنع في غير المأمونتين وإن عملا في عام واحد فقد سلم أحدهما دون ~~الآخر إلا ان تكونا من أرض المطر وهما متقاربتان وعملا في عام # فرع | في الكتاب : إذا اكترى بدنانير لم يصفها والنقد مختلف : فسخ ~~للجهالة إلا أن يكون عادة # فرع | في الكتاب : يمنع كراؤها على أن يغرسها شجرا والثمرة للمكتري أو ~~الشجر لك للجهالة والغرر | قال ابن يونس : جوزه أشهب إذا سمى مقدارها ~~كالبنيان لا يدري كيف يكون وقيل يمتنع فيهما إذا كان البناء يتغير في تلك ~~المدة وقيل : يجوز في البناء وحده لأنه ينضبط في العادة أكثر من الشجر وقيل ~~: يمتنع فيهما # فرع | في الكتاب : إذا تشاحا في النقد في الأرض وثم عادة قضى بها وإلا ~~فإن كانت تروى مدة لزوم النقد إذا رويت لتيقن حصول المنفعة أو تروى بالسقي ~~والمطر بعد الزراعة فلا ينقد إلا بعد تمام ذلك لتوقع التعذر وقال غيره : إن ~~أمكن السقي تعين النقد فإن كانت تزرع بطونا كالبقول نقد كل بطن حصته بعد ~~سلامة منفعته وقال غيره : ينقد أول بطن لأنه مأمون والفرق بين الدور ~~PageV05P391 والرواحل وبين الأرضين ms1587 غير المأمونة : أنه ليس بحساب ما مضى في ~~الأرض إذا عطش الزرع وفيهما كل وقت يمضي يجب كراؤه وتحصل منفعته # فرع | في الكتاب : يمتنع كراء الأرض بما تنبته كان طعاما أم لا كالكتان ~~والقطن تنبته ) أم لا كاللبن والسمن والصبر والأشربة والأنبذة وجوزه ( ش ) ~~و ( ح ) بالطعام قياسا على الدور وغيرها | لنا : ما في مسلم من نهيه & عن ~~المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة | فائدة : في الكتاب : المحاقلة ~~شراء الزرع بالحنطة وكراء الأرض بالحنطة وهو من الحقول وهي المزارع ~~والمزابنة : بيع المعلوم بالمجهول من جنسه والمعاومة بيع الثمار أعواما ~~والمخابرة : قال في الكتاب : كراء الأرض بما يخرج منها وفي المقدمات : ~~الخبز حرث الأرض ومنه المخابزة أيضا وهي كراء الأرض بما يخرج منها ( قلت ) ~~: قد ذكر بعض العلماء الفرق بين العليم والخبير : أن الخبرة هي إدراك ~~الأشياء الخفية والعلم عام في الخفية والجلية والحرث إظهار ما خفي من الأرض ~~فأمكن أن تكون المخابرة والخبرة من معنى واحد إما بالحقيقة أو بالاستعارة ~~في الأصل ثم اشتهرت في الحرث فصارت حقيقة عرفية عامة قال : وكما يخاف ~~بكرائها ببعض ما تنبت من الطعام طعام بمثله إلى أجل يخاف من طعام لا تنبته ~~طعام بطعام إلى أجل قال : ويمتنع بالفلفل وزيت زريعة الكتان والزعفران أو ~~عصفر لا تنبته ويجوز بالعود والصندل والخشب والعين قال ابن يونس : قال ~~سحنون : إنما جاز العود ونحوه لأنها أمور يطول في الأرض مكثها وقيل : يجوز ~~كراؤها شهرين بما لا تنتبه إلا PageV05P392 في سنة قياسا على الخشب وفي ~~كتاب محمد : جواز كرائها بالحشيش لأنه لا يزرع ولهذا التعليل إشارة إلى غلة ~~أخرى في العود ونحوه وهو إنما ينبت من الأرض بالعلاج يمتنع أو بغير علاج ~~غالبا كالعود يجوز وأجاز ابن نافع كراءها بسائر الطعام إلا الحنطة وعن ابن ~~كنانة : يمتنع بكل شيء إذا أعيد فيها ينبت ويجوز غيره من الطعام وغيره ~~لتعذر التعامل في الطعام قال سحنون : كراؤها بجزء ما يخرج منها جرحة كان ~~ذلك مذهبة أو قلد فيه غيره إذا علم التجريح ms1588 لتظافر النصوص بالمنع في ذلك ~~فيمتنع التقليد وإن وقع فكراؤها من الدراهم وحكم جميع قضاة المغرب بقيمة ~~ذلك الجزء لأن الأرض لا قيمة لها بالمغرب من النقدين ويجوز كراؤها بالماء ~~لأنه ليس طعاما وفي النوادر : أجاز ابن نافع بالطعام إلا الحنطة وأخواتها ~~إذا كان ما يكرى به خلاف ما يزرع فيها # فرع | في الكتاب : يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها إن لم يكن فيها يومئذ ~~ثمر وإلا امتنع كما يمتنع شراء شجر فيها ثمر بطعام لأنها معاملة بالطعام ~~ويجوز بيع الأرض بذلك كما تباع بذلك بالطعام قال ابن يونس : يريد بالمنع : ~~إذا كان فيها ثمر لم يؤبر ولو أبر لجاز لأنها تبع # فرع | يجوز كراء الأرض يقبضها قابلا بألف درهم إلى عشر سنين وليس دينا ~~بدين لأن الأرض ليست في الذمة PageV05P393 # فرع | في الكتاب : إذا أكرى بخمر ودراهم في صفقة فسد الجميع وإن رضي بترك ~~الخمر وليس كالبيع والسلف والفرق : أن الخمر جزء الثمن فهو ركن العقد فيكون ~~الفساد متمكنا والفساد في السلف انتفاعه وقد أسقطه فبطلت المفسدة # فرع | إذا حل كراؤها لا يفسخه في ثياب يتأخر قبضها إلى ثلاثة أيام لأنه ~~دين بدين # فرع | يمنع : إذا زرعت شعيرا فبكذا أو قمحا فبكذا أو إما بهذا الثوب أو ~~بهذا العبد لأن الثمن معينا أو مضمونا على اللزوم لأنه بيعتان في بيعة ~~ويجوز على عدم اللزوم لكل واحد منكما لتجرد اللزوم عند التعين على معلوم ~~حينئذ # فرع | في الكتاب : يمتنع كراؤها بنصف ما تنبته من قمح ونحوه للجهالة ~~بخلاف : اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت كذا وكذا سعفة أو الشجر قدر كذا ~~فالأرض والشجر بينهما نصفين أو على أن البنيان والأرض بينهما لأن كراء ~~الأرض بذلك جائز ابتداء وإن قلت : فالأصول بيننا فقط مع مواضعها من الأرض ~~جاز وإن اشترط المواضع وشرطت بقاءها في أرضك حتى تبلغ امتنع للجهالة قال ~~ابن يونس : إذا اكتراها بنصف ما يخرج منها فالزرع للزرع وعليه كراء المثل ~~لأن العمل والزرع من عنده فأشبه الشركة الفاسدة إذا ms1589 أخرج PageV05P394 ~~أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل قال : ولا يبعد أن يقال : نصف الزرع ~~أفاته العامل في نصف الأرض بإذنه فعلى رب الأرض نصف البذر وأجرة العامل فيه ~~ويترقب نصف العامل الذي زرع لنفسه إن تم أدى الكراء وإلا سقط عنه ما زرعه ~~لنفسه وأما إجارته في نصف رب الأرض فثابته تم الزرع أم لا ومقتضى قوله : إن ~~الأرض بيني وبينك نصفين : أن يكون زرع نصف الزريعة لرب الأرض فيكون عليه ~~مثلها لأن أرضه قبضته وللعامل إجارته في زرع نصف الأرض وينتظر الذي زرعه ~~العامل لنفسه فعليه كراء المثل إن حكم بالفسخ في إبان الزراعة وتم زرعه ~~وإلا فلا وإن لم يحكم بالفسخ حتى تم الزرع فلا كراء عليه # فرع | في الكتاب : يمتنع دفع أرضك ليزرع لك فيها حنطة من عندك ببعض أرضك ~~يزرعه لنفسه لأنه كراؤها بما تنبته بخلاف : تزرعها بحبك على أن له بعضا من ~~أرض أخرى غير مزروعة لأن الأرض قبالة العمل دون البذر كما يجوز غرسه لك ~~نخلا بأرض أخرى # فرع | قال الأبهري : إذا تكارى للحج في غير إبانه لا يؤخر النقد لأنه دين ~~بدين # فرع | قال : يمتنع حمل الزرع على أن له في كل مائة أردب يخرج عشرة ~~PageV05P395 أرادب لأنه لا يدري كم أردب يخرج ويجوز بالقتة لأنها تحرز | ~~الركن الرابع : المنفعة ولها ثمانية شروط : أن تكون مباحة جائزة الدفع ~~للعبد متقومة مملوكة غير متضمنة استيفاء عين بالأصالة مقدورا على تسليمها ~~حاصلة للمستأجر معلومة | فتذكر هذه الشروط بمداركها وفروعها مبسوطة إن شاء ~~الله تعالى | الشرط الأول : الإباحة احترازا من الغناء وآلات الطرب ونحوهما ~~لأن ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض | ولقوله & ( إن الله إذا ~~حرم شيئا حرم ثمنه ) ولقوله & ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ~~وأكلوا أثمانها ) قال سند في كتاب الصرف : بيع أواني الذهب جائز إذا ~~اشتراها لبيعها من الذمة أو ممن يتجر فيها كثياب الحرير المخيطة للرجال أو ~~ليدخرها للزمان لتباع عند الحاجة من غير انتفاع لأن النهي إنما ورد في ms1590 ~~الانتفاع والاستصناع يتخرج على هذا التفصيل وفي الجواهر : قال ابن الجلاب ~~وعبد الوهاب : اقتناؤها من غير استعمال محرم قال أبو الوليد : لو لم يجز ~~اتخاذها لفسخ بيعها وقد أجازه في الكتاب : قال ابن شاس : هذا غير صحيح لأن ~~تملكها يجوز إجماعا بخلاف اتخاذها بل فائدة الخلاف في منع الإجارة عليها ~~وعدم الضمان على متلفها من غير جوهرها فالمخالف يجيز الإجارة ويوجب الضمان ~~وفي الكتاب : يكره للأعزب إجارة الحرة ليس بينه ليس بينه وبينها محرم أو ~~أمة يخلو معها أو يزاملها في المحمل قال اللخمي : يحرم في الأعزب كان ~~مأمونا أم لا لقوله & ( لا يخلو رجل بامرأة PageV05P396 ليس بينه وبينها ~~محرم ) ويجوز في المأمون ذي الأهل وتمتنع في غير المأمون ذي الأهل إلا أن ~~تكون متجالة لا رغبة للرجال فيها أو شابة وهو شيخ فان # فرع | قال اللخمي : إجارة الحمامات للرجال جائزة إذا كانوا يدخلون ~~مستترين وللنساء إذا كن يستترن في جميع أجسادهن وممنوعة إذا كن يتركن ~~السترة جملة ومختلف فيها إذا كن يدخلن بالمئزر بناء على أن المرأة بالنسبة ~~للمرأة كالرجل بالنسبة للرجل أم لا وفي الترمذي ( من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ~~حليلته الحمام ) وأطلق ( ش ) و ( ح ) جواز الإجارة للحمام وكرهها أحمد ~~لأنها موضع النجاسات والقاذورات ومأوى الشياطين وما ذكرنا من التفصيل أليق ~~فإن حاجة أكثر الناس تدعو إلى دخولها لطهر الحيض والجنابة وإزالة الأوساخ ~~ومداواة الأمراض مع أن صاحب الجواهر قد نقل الإجماع على امتنع دخولها مع من ~~لا يستر عورته # فرع | قال اللخمي : ويمتنع إجارة الحوانيت والدور إذا كان يفعل فيها ~~المحرمات كبيع الخمور والمغصوب وآلات الحروب لأن الغالب اليوم أن لا يقاتل ~~بها إلا المسلمون فإن تصدق بالكراء | فإن أجره من يهودي يرابي فيه لم يتعرض ~~له لأن ذلك من دينهم إن عمله هو والذمة وإلا لم يؤاجر | ويمتنع من ذمي يبيع ~~الخمر فيه لأنهم لم يعطوا العهد على إعلان الخمر ولا ms1591 يؤاجر داره ممن يعملها ~~PageV05P397 كنيسة فإن نزل فسخ من القيام وتصدق بالأجرة إن فات وقيل : إذا ~~أجره للخمر ففات لم يفسخ أو دابته للرواح إلى الكنيسة لأنه باع منافع يجوز ~~له بيعها إنما المنتفع فعل ما يحرم عليه فلو أجر الذمي ليبيع خلا فباع خمرا ~~لا يختلف لمساواة الخمر والخل في الضرر فلو أكراه ليسكن فباع الخمر ولم ~~يعلم بذلك الكري قومت الدار ثلاث قيم : للسكنى وقيمة ما يضر كمضرة الخمر ~~وقيمته مع الخمر وتصدق بما يزاد لأجل الخمر فإن علم بذلك تصدق بالجميع كأنه ~~فسخ الأول في الثاني لما علم بالثاني وقيل : لا يتصدق فلو أكره لبيع الخمر ~~فصرف ذلك للسكنى كان الكراء للمكري لأن الأول غير منعقد وإقرار الثاني عقد ~~آخر إلا أن يكون كراء الثاني أقل فيحط عنه ما بين الكرائين قاله ابن حبيب ~~فإن تعدى على الحانوت فباع فيها الخمر تعديا أخذ كراءها إن كان المتعدي ~~ذميا ولا شيء له إن كان مسلما قاله ابن القاسم لان المنفعة معدومة شرعا وله ~~الأجرة عند ابن حبيب إلا أن يكون لا يكسب إلا بثمن الخمر وفي الكتاب : لا ~~يكري دابته لتركيب لعيدهم وشاته لتذبح لذلك قال صاحب النكت : تقوم الدار ~~بغير شرط كونها كنيسة ويتصدق بما بين الثمنين إن باع وبالكراء كله إن أجر ~~لأن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض | وإجارة المسلم نفسه ثلاثة أقسام : ~~لرعاية الخنازير وحمل الخمر تفسخ أبدا فإن فات تصدق بالأجرة وعلى الخدمة ~~والمهنة تفسخ أبدا فإن فاتا لم يتصدق لأنها قبالة منفعة مباحة وإنما منعت ~~لوصف خارج وهو إهانة الإسلام وعلى شيء لا يكون فيه تحت يد الذمي ولا مهنة ~~كالقراض والحراسة فإذا نزل مضى المسمى ويكره في الكتاب : أن يكون عامل قراض ~~للذمي وكره ابن القاسم إجارته للحراسة له والحرث والبناء لقوله & : ~~PageV05P398 السلام ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) قال اللخمي في العتبية ~~إذا وقع كراء العبد أو الشاة لا يرد لأن المعصية خارجة من أركان العقد ~~كالبيع عند أذان الجمعة وككراء الحانوت ms1592 لبيع الخمر والعنب يعصر خمرا يفسخ ~~والفرق : أن منافع الدابة تنقضي قبل المعصبة والشاة بعد الذبح ذكية يجوز ~~أكلها والمنافع تستوفي على ملك المؤجر في دار الكنيسة ونحوها فتباشر ~~المعصية المنفعة ولو أجره على زق زيت فإذا هو خمر فله الأجرة ويتصدق بما ~~تزيد الأجرة لكونه خمرا والعقد بينها باق في زق ثان فإن قال : خمرا فوجده ~~زيتا فأجره المثل لفساد العقد # فرع | في الكتاب : يجوز على طرح الميتة والدم والعذرة لأن الغرض إبعادها ~~لا هي ويمتنع على الميتة بجلدها لامتناع بيعه وإن دبغ # فرع | في الكتاب : يكره للمسلم كراء أرض الجزية ذات الخراج لما فيها من ~~الذلة فإن أكريتها فأخذ السلطان منك الخراج : فإن لم يكن الذمي أداه رجعت ~~عليه به وإلا فلا لأنها مظلمة عليك # فرع | في الجواهر : تمتنع على قلع الضرس الصحيحة وقطع اليد السالمة ~~لتحريم إفساد الأعضاء شرعا # فرع | كره مالك في النوادر : نقط المصاحف بالحمرة والصفر ومقتضاه كراهة ~~الإجارة عليها | الشرط الثاني : قبول المنفعة احترازا من النكاح فإنه مباح ~~يتعذر بدله PageV05P399 شرعا | وما تعذر بدله امتنع أخذ العوض عليه | لأن ~~أخذ العوض فرع انتقال المعوض | الشرط الثالث : كون المنفعة متقومة احترازا ~~من التافه الحقير الذي لا تجوز مقابلته بالمال في نظر الشرع قال في الجواهر ~~: واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب ومنع ابن القاسم استئجار ~~الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت وكل ما لا يرف خشية السلف بزيادة الأجرة ~~وأجاز ذلك القاضي أبو بكر وغيره إذا كان ربها حاضرا معها وجوزه الأئمة ~~مطلقا إلا ( ش ) منعه لعدم التقويم ومنع الطعام للزينة والتفاحة للشم بخلاف ~~التفاح الكبار ومنع الأشجار للتجفيف كل ذلك لعدم التقويم # فرع | قال اللخمي : إجارة الثياب والحلي للشيء اليسير أجازها مالك مرة ~~وكرهه أخرى لأن أخذ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق والقولان في ~~الكتاب # فرع | في الكتاب : يجوز كراء المصحف كبيعه وعلى كتابته وعلى تعليمه كل ~~سنة بكذا وعلى الحذاق أو تعليمه كله أو جزئه بكذا لأنه متقارب عرفا وقاله ( ~~ش ) غير أنه ms1593 اشتراط التحديد بالسور أو بالزمان لتكون المنفعة معلومة لقوله ~~& في الصحيحين : ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) PageV05P400 ومنح ( ~~ح ) وأحمد أجرة التعليم وكل ما فيه قربة تختص بالمسلم كالأذان والصلاة ~~والحج لما في الترمذي قال عثمان بن أبي العاص : ( آخر ما عهد إلي النبي & ~~أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) ولأنها قرب يعود نفعها على آخذ ~~الأجرة والعوض والمعوض لا يجتمعان لشخص | والجواب عن الأول : أن ترك الأخذ ~~أفضل إجماعا فالأمر به لا يدل على تحريم الأخذ أو قبالة تعيين ما لم يتعين ~~على أخذ الأجرة وليست قبالة أصل القربة فهذه الأشياء وإن كانت قربا لكن لا ~~يتعين على المسلم فعلها بالأجرة للتعيين وجوز الإجارة على الخط والحساب ~~وبناء المساجد وكتابة المصاحف لأن فعل هذه لا يتوقف وقوعه على أهلية التقرب ~~من الإسلام وغيره ومنع ( ش ) الإجارة في الصلاة وكل عبادة تمتنع النيابة ~~فيها بخلاف تفرقة الزكاة والحج وغسل الميت لدخول النيابة فيها | والأجير ~~نائب فحيث جاز النائب جاز الأجير قال في الكتاب : وتجوز على الكتابة فقط ~~وعليها مع القرآن مشاهرة وله اشتراط شيء معلوم مع أجرته كل فطر وأضحى قال : ~~وأكره على تعليم الفقه والفرائض كما أكره بيع كتبها قال ابن يونس : منع ابن ~~حبيب إجارة المصحف بخلاف بيعه وقاله ( ح ) فيه وفي الكتاب : لأن القراءة ~~والنظر فيها فعله فلا يعطى على فعل نفسه أجرا والثمن في البيع للورق والخط ~~وفي الإجارة لنفس القرآن وهو ليس متقوما PageV05P401 | قاعدة : الإجارة ~~مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته والأعيان على ثلاثة أقسام : ~~ما اتفق على جواز بيعه وقبوله للملك والمالية كالدار والعبد وما اتفق على ~~منع بيعه وقبوله للمالية إما لعدم اعتباره شرعا كالمحرمات من الميتة وغيرها ~~أو لعدم القيمة فيه عرفا كالنظر إلى السماء والتوجه تلقاء الهواء أو التفرج ~~على الرياض وغير ذلك وما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من الثاني وهو ~~نحو هذه المسائل قال ابن يونس : وقد بيعت المصاحف أيام ms1594 عثمان رضي الله عنه ~~ولم ينكر الصحابة ذلك فكان ذلك إجماعا قال ابن يونس : وإجازة ابن حبيب ~~الإجارة على تعليم القرآن يبطل منع إجارة المصحف لأن المصحف كالمعلم ~~واستعمال بدن المعلم كاستعمال المصحف عن صاحبه وثمره وورقه وجلده لكن ~~المعلم ينتفع بزيادة حفظه بالتعليم بخلاف المصحف ويجوز عند مالك وأصحابه : ~~اشتراط السنة والسنتين وليس لأب الصبي إخراجه حتى يتم الشرط إلا أن يدفع ~~إليه جميع الأجرة والشرط لازم للمعلم أيضا | فإن قال : كل شهر بكذا فلكل ~~واحد منهما الترك قال سحنون : ويحمل الناس في الح ذاق وغيرها على العوائد ~~إلا أن يشترطوا شرطا والحذاق على قدر حال الأب قال سحنون : وإذا بلغ ثلاثة ~~أرباع القرآن فقد وجبت له الختمة وتوقف في الثلثين لأن الباقي تبع وقياسا ~~على منع السيد من نزع مال المعتق إلى أجل إذا قرب ولأبيه إخراجه إذا بلغ ~~الربع ولا شيء للمعلم من أجرة الختمة وإنما له إذا قاربها لشبهها بالجعالة ~~قال ابن حبيب : ويقضى بالحذاق على حفظ القرآن | قال أصبغ : ولا يضر الغلط ~~اليسير بخلاف إن يكن مستمرا في القراءة ولا يحسن الهجاء وإذا شرط المعلم أن ~~له في الحذقة كذا فأخرجه الأب فعليه الحذقة بقدر ما مضى منها PageV05P402 ~~وإذا لم يبق من الحذقة إلا السور اليسيرة فأخرجه فله الحذقة لأن اليسير تبع ~~قال : ولا يلزم الأب حق الأعياد لأنها مكارمة في أعياد المسلمين مكروهة في ~~أعياد النصارى قال ابن يونس : إن كان عرفا كالشرط وكره مالك تعليم المشركين ~~الخط لأنهم يستعينون به على إلقاء الشبه إذا كبروا وكره تعليم المسلم عند ~~الكفار كتابهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأجاز غير مالك بيع الفقه ~~والإجارة على تعليمه لأنه اشغال للمعلم وأخذ منافعه وإنما كره ابن القاسم ~~لأن العمل عندهم ليس عليه بخلاف القرآن قال اللخمي : إنما تجوز الإجارة على ~~تعليم القرآن إذا عين مدة دون ما يتعلم فيها أو ما يتعلم من حذقة وشيء ~~معلوم كربع ونصف أو الجميع دون تحديد مدة والجمع بينهما ممنوع ms1595 للغرر فإن ~~فعل وكان يجهل تعلم ذلك في تلك المدة فسدت الإجارة أو الغالب التعليم فيها ~~فأجيز ومنع فإن انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء : فله أجرة مثله ما لم ~~تزد على المسمى وفي الجلاب : منع الإجارة إلا مدة معلومة لأن أفهام الصبيان ~~تختلف فقد لا يتعلم الجزء إلا في مدة بعيدة # فرع | في الكتاب : تكره إجارة قسام القاضي وحسابهم وكان خارجة ومجاهد لا ~~يأخذان أجرا قال ابن يونس : قال سحنون : إنما كرهه لأنهم كانت لهم أرزاق من ~~أموال اليتامى قال اللخمي : أجرته جائزة من بيت المال إذا نصبوا أنفسهم ~~لذلك ويمنع إذا كان من أموال وهل هي بين الشركاء على قدر الأنصباء أو العدد ~~؟ قولان قال : وأرى في القاسم والكاتب والسمسار أنها على الأنصباء لأنه ~~العادة اليوم # فرع | في الكتاب : لا يصلح أن يبني مسجدا أو بيتا فيكريه ممن يصلي فيه ~~فإن PageV05P403 نزل قضي له بالثمن وأجازه غيره في البيت لأن منفعة البيت ~~متقومة | ويجوز كراء داره على أن تتخذ مسجدا عشر سنين والنقض بعد ذلك ~~للباني وترجع الأرض لربها قال صاحب التنبيهات : إن أباح المسجد بعد بنائه ~~صار حبسا لا حق فيه لأحد وإن لم يبحه بل فعل ذلك ليكريه فليس من مكارم ~~الأخلاق وهو معنى منعه كإجازة المصحف ولا كراهة في الأرض لأن للمكتري أن ~~يفعل ما يشاء ولو سلم البيت لمكتريه لكان كالأرض وإنما يكره كراؤه لأنه ليس ~~من مكارم الأخلاق وعلى هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقا أو يكونان تكلما ~~على وجهين أو يكون الغير تكلم على الفعل بعد الوقوع وابن القاسم فيه ابتداء ~~قال ابن يونس : قال سحنون : إنما منع في المسجد لأنه حبسه والحبس لا يؤاجر ~~وإذا أخذ باني نقض المسجد جعلها في غيره قال أبو محمد : وقول ابن القاسم ~~أصوب لأن هذه ليست كاستحقاق أرض بعد بنائها مسجدا لأن البناء خرج هناك لله ~~على التأبيد وهنا مدة معينة كمن دفع فرسه لمن يغزو عليه غزوة فإنه يرجع ~~إليه وليس لصاحب ms1596 الأرض دفع قيمة البناء مقلوعا لأنه لا ينتفع ببقائه على ~~صورة المسجد وإذا لم ينفع إلا بعد النقض فصاحبه أولى بخلاف الاستحقاق إلا ~~أن يقول : أنا أبقيه مسجدا مؤبدا فله أخذه فتجب تبقيته مسجدا قال اللخمي ~~إذا بنى مسجدا فحيز عنه أو صلى الناس فيه زال ملكه فيه وإن بناه ليكريه جاز ~~وله بيعه ولو صلى الناس فيه وإن بنى ليصلى فيه ولم يجز عنه ولا صلى الناس ~~فيه وامتنع من إخراجه من يده لم يجبر فإن مات قبل إجباره أو كان على العادة ~~حبسا فهل يمضى حبسا أو ميراثا قياسا على الصدقات إذا لم يفرط في خروجها حتى ~~مات ؟ قولان وإذا أكرى الأرض لتتخذ مسجدا مدة فانقضت فللباني نقض مالا يصلح ~~للسكنى ولا يوافق بناء الديار وما يصلح للسكنى ولم يحبسه : كان PageV05P404 ~~لصاحب الدار أخذه بقيمته منقوضا واختلف إذا حبسه هل يأخذه بالقيمة وهو أحسن # فرع | في الكتاب تكره على تعلم الشعر والنحو وكتابتهما وإجارة كتبهما كما ~~يكره بيع كتبهما وهي أولى بالكراهة من كتب الفقه قال ابن يونس أجازها ابن ~~حبيب في الشعر والنحو وأيام العرب والرسائل ونحوها مما يليق بذوي المروآت ~~بخلاق شعر الهجاء والخمر والخنا # فرع | تكره على الحج والإمامة في الفرض والنفل بخلاف الأذان والإقامة ~~والإمامة لأنها على الإقامة بالمسجد ولزوم موضع مخصوص ومنع ابن حبيب في ~~الأذان والإقامة والإمامة لحديث الترمذي المتقدم قال ابن يونس أجاز ابن عبد ~~الحكم الإجارة على الإمامة لالتزامه موضعا مخصوصا وإذا جوزنا في الأذان ~~فأخل ببعض الصلوات هل يسقط حصة ذلك أم لا قال اللخمي وأجاز مالك في الكتاب ~~الإجارة على الإمامة إذا جمعت مع الأذان في عقد هو كالغرر تبعا لا مستقلا # فرع | تكره إجارة الدف والمعازف لأنه ليس من عمل الخير وكان يضعفه قال ~~صاحب التنبيهات ضرب التنبيهات ضرب الدف في العرس مباح لكن ليس كل مباح تصح ~~إجازته قال ابن يونس ينبغي الجواز في الدف المباح ومعنى يضعفه أي يضعف قول ~~غيره الشرط الرابع أن تكون ms1597 المنفعة مملوكة احترازا من الأوقاف والربط ~~PageV05P405 ومواضع الجلوس من المساجد والطرقات والمدارس وغير ذلك وهذا ~~الشرط لم يذكره صاحب الجواهر بل اقتصر على سبعة شروط وغيره ذكر فروعه ولم ~~يذكره فأردت أن أنبه عليه قاعدة فرق أصحابنا وغيرهم من العلماء بين ملك ~~المنفعة وبين ملك أن ينتفع فهذه الأمور كلها ملك فيها ان ينتفع ولم يملك ~~المنفقة حتى يعاوض عليها فلا يجوز لأحد أن يؤاجر بيت المدرسة أو موضع ~~الجلوس في المسجد لان الشرع أو الواقف إنما جعل له الانتفاع بنفسه فقط وغير ~~ذلك فغير مأذون فيه فاعلم هذا الفرق # فرع | في المقدمات عن مالك في كراء دور مكة أربع روايات المنع وقاله ( ح ~~) لأنها فتحت عنوة والجواز وقاله ( ش ) لأنها فتحت عنده صلحا أو من بها على ~~أهلها عندنا على هذه الرواية ولا خلاف عن مالك , أصحابه أنها فتحت عنوة ~~والكراهة لتعارض الأدلة وتخصيصها بالموسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف لأن ~~العنوة عندنا وقف | تمهيد : اتفق مالك والشافعي وغيره أنه & دخل مكة مجاهرا ~~بالأسلحة ناشرا للأولوية باذلا للأمان لمن دخل دار أبي سفيان وهذا لا يكون ~~إلا في العنوة قعا وإنما روي أن خالد بن الوليد قتل قوما فوداهم & وهو دليل ~~الصلح PageV05P406 وجوابه : يجب أن يعتقد أنه أمن تلك الطائفة وعصم دماءهم ~~جمعا بين الأدلة | تنبيه : مقتضى هذه المباحث والنقول أن يحرم كراء دور مصر ~~وأراضيها لأن مالكا قد صرح في الكتاب وغيره أنها فتحت عنوة ويلزم على ذلك ~~تخطئة القضاة في إثبات الأملاك وعقود الإجارات غير أن أرض العنوة اختلف ~~العلماء فيها : هل تصير وقفا لمجرد الاستيلاء أو للإمام قسمتها كسائر ~~الغنائم أو هو مخير في ذلك والقاعدة المتفق عليها : أن وسائل الخلاف إذا ~~اتصل ببعض أقوالها قضاء الحاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف فإذا قضى حاكم ~~بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به الحاكم ~~هذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرها | تنبيه : الليث بن سعد مصري وهو يقول ~~: فتحت مصر صلحا ووافقه ms1598 المؤرخون فكيف يستقيم قول مالك مع أنه حجازي والليث ~~أخبره ببلده لا سيما والتواريخ تعضده ؟ ! | الجواب : قيل : إنها فتحت صلحا ~~ثم نافقت ففتحت عنوة بعد ذلك وهذا مشهور في الإسكندرية أن عمرو بن العاص ~~قاتلها مرتين وأنها نافقت بعد الفتح فأمر غيرها كذلك وكان تبعا لها | الشرط ~~الخامس : كون المنفعة غير متضمنة استيفاء عين وقاله الأئمة قال في الجواهر ~~: احتراز من إجارة الأشجار لثمرها أو الغنم لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع ~~للمعدوم وليس سلما ويستثنى من ذلك الشجرة تكون في الدار ثلث الكراء لأنها ~~تبع والمرأة للرضاع والحضانة مع تضمنه لأعيان اللبن PageV05P407 للضرورة | ~~وفي الكتاب : تجوز إجارة الظئر على الرضاع وقاله الأئمة ونص الشافعية على ~~إجارة البئر للاستقاء والدار فيها بئر وفي الكتاب : تجوز إجارة الظئر حولين ~~ولها اشتراط طعامها وكسوتها لأنه منضبط عادة ويمنع زوجها من وطئها إن أذن ~~في الإجارة لأن الوطء يقطع اللبن بالحمل أو يقله أو يفسده لما بين الثدي ~~والرحم من المشاركة عند الأطباء وإلا فله فسخ الإجارة لحقه في الوطء وترضع ~~حيث اشترطوا وإلا فعند الأبوين لأنه العادة إلا من لا ترضع مثلها عند الناس ~~أو أب خسيس لا يؤتى إليه ويحمل كلف الصبي في دهنه وغيره على العادة وإذا ~~حملت وخيف على الصبي فلهم فسخ الإجارة للضرر ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ~~لذهاب المنفعة المعينة وتنفسخ الإجارة بموت الصبي قياسا عليها | ولأن خلق ~~الصبيان تختلف ولها بحساب ما أرضعت | نظائر : في المقدمات : المستوفى به ~~المنفعة لا يحصل الفسخ إلا في أربع مسائل : صبيان ودابتان : صبي الرضاع ~~وصبي المكتب ودابة الرياضة والتي ينزى عليها وقاله الأئمة في صبي الرضاع ~~وفي الكتاب : إن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا لها جميع ~~الأجرة لان العقد لازم لهم | فائدة : قال صاحب التنبيهات : الظئر : المرضع ~~بكسر الظاء مهموزا وقد سهل وجمعه : ظؤرة بضم الظاء وسكون الهمزة مثل غرفة ~~ووقع في المدونة بضم الهمزة والأول الصواب ويجمع على ظؤار أيضا بالضم وأصله ~~من الظآر بالكسر وهو ms1599 عطف الناقة على ولدها قال صاحب النكت : إذا مات زوج ~~الظئر وقد اشترط المقام عند الصبي رجعت لبيتها تعتد فيه لأن العدة أقوى من ~~الشرط لكونها ل حفظ النسب وهو مهم في نظر الشرع والفرق بين الظئر ~~PageV05P408 تخرج وبين المعتكفة لا تخرج : إن المعتكفة يمنعها من الفساد ~~المسجد والاعتكاف فأمكن الجمع بين مصلحة العدة والعبادة قال ابن يونس : إذا ~~شرطت الظئر مؤنتها لا يدخله طعام بطعام إلى أجل لأن النهي إنما ورد في ~~الطعام المعتاد والرضاع لا يفهم عند إطلاق لفظ الحديث وقال أصبغ : لا يمنع ~~الزوج الوطء إذا أذن إلا أن يشترطوا عليه أو تتبين ضرورة | وقاله ( ش ) لان ~~الحمل موهوم لقوله & ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) ولم ينه عنها وقول ابن ~~القاسم أصلح لأن الزوج لا يكون موليا بترك الوطئ لمصلحة الولد وقاله ( ش ) ~~وليس للزوج السفر بها إن أذن لها وإلا فله وينفسخ العقد قاله ابن عبد الحكم ~~وإذا مات زوجها : قال ابن عبد الحكم لهم فسخ الإجارة لفوات المبيت عندهم ~~وقال ابن حبيب : إن لم تكن العادة في حمل كلف الصبي لم يلزمها إلا الرضاع ~~إلا أن يشترط غيره قال اللخمي : تجوز الإجارة على الصبي الحاضر والغائب إن ~~ذكر سنة لأن الرضاع يختلف باختلاف السن والأحسن تجريب رضاعه في قوته في ~~الرضاع لأنه متقارب ومنع سحنون إلا بعد معرفته وليس لذات الزوج إجارة نفسها ~~إلا بإذنه لاشتغالها بذلك عنه وألزم مالك إجارة الرضاع لذات الشرف قال : ~~وأرى إن دخلت معرة على غيرها أن يفسخ وإذا مرضت الظئر انفسخت الإجارة إن لم ~~يرج برؤها عن قرب وإن تبين خلافه : هل يمضى الفسخ لأنه حكم مضى أو يرد ~~لتبين الخطأ ؟ كما اختلف في أخذ دية العين لنزول الماء ثم يذهب أو أخطأ ~~الخارص فإن سجنت بكفالة في حق فكالمرض ينظر فيه إن PageV05P409 تكفلت قبل ~~الإجارة وإلا لم تسجن لأن الكفالة تطوع وليس لها التطوع بما يبطل الإجارة ~~وفي كتاب ابن سحنون : لا يفسخ بموت الصبي ويؤتى بخلفه ms1600 قياسا على غيره وإذا ~~مات الأب قبل نقد الأجرة فسخ العقد مات موسرا أم لا لخراب ذمته بالموت ~~وانتقال التركة للورثة فإن كان نقد : ففي الكتاب : ما بقي ( من الرضاع بين ~~الورثة وقال أيضا : ما بقي ) مما قدم بينهم وليس بمنزلة الهبة بل بمنزلة ~~النفقة تقدم وتبين عدم الاستحقاق وقال أشهب : ذلك للصبي دون الروثة كأن ~~وهبه له فقبضه وكذلك أجرة معلم الكتاب : قال : وارى إن مات الأب بعد سنتين ~~يكون الباقي للصبي لأنه هبة أو في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثا ~~لأن الأب كان يظن أنها واجبة عليه فتبين خلافه وإن استأجر الأب ظئرا ثم ~~ماتت الأم فحصل للصبي مال ميراثا : فالقياس : استئناف العقد لأنه بيسره سقط ~~عن الأب رضاعه والاستحسان إمضاء ذلك ويأخذ الأب ما قدمه من مال الصبي إلا ~~أن تكون في الأجرة محاباة فيسقط الغبن عن الابن # فرع | في الكتاب : إن مات الأب قبل النقد معسرا : فلها فسخ الإجارة للضرر ~~ولو تطوع أحد بأدائها لم يفسخ لانتفاء الضرر وما وجب فيما مضى ففي ذمة الأب ~~ولو أرضعته باقي المدة لم تتبعه بشيء وكذلك لو قالت : أرضعته على أن أبتعه ~~فهي متبرعة لظاهر حال الصبي كمن انفق عل يتيم لا مال له وأشهد أنه يتبعه ~~قال صاحب النكت : لا يكون ما قدمه الأب لمعلم الصبي PageV05P410 ميراثا ~~بخلاف الظئر والفرق : أن التعليم لا يجب عليه بخلاف الرضاع فلم يقصد الهبة ~~إلا أن يعلم أنه قدمه خوف الموت فيكون هبة للصبي لا ميراثا وتستوي ~~المسألتان قاله محمد # فرع | في الكتاب : تجوز إجارة العبد الصانع على أن يأتيك بالغلة ما لم ~~تضمنه أ وتشترطه عليه في أصل الإجارة خراجا معلوما لأنه قد يعجز عنه ووضعه ~~عليه بعد العقد من غير ضمان جائز لأنها منفعة ملكها بالعقد الصحيح قال ~~اللخمي : عن مالك منع استئجاره على أن يأتيه بالخراج وهو أصله فيمن اشترى ~~شيئا على أن يعمل له ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشتري : إن كان مجهولا ~~امتنع كالزرع على ms1601 أن على البائع حصاده ودراسه والزيتون على أن عليه عصره ~~فيمنع للجهل بصفته بعد الخروج ومقداره وهذا يدفع دنانير لا يدري ما يتحصل ~~له بها في مدة الإجارة ويجوز أن يجعل عليه خراجا مضمونا إن كان الثمن عرضا ~~ويأتيه بأحد النقدين وبالعكس حذرا من بيع النقد بالنقد وفي الكتاب : تمنع ~~إجارة الأجير سنة بدنانير ليعمل لك في السوق على أن يأتيك بثلاثة دراهم كل ~~يوم لأنه صرف مستأجر وإن كان على أن يعطيك به طعاما كان سلما بغير سعر ~~معلوم وقد يكثر ويقل بالغلاء والرخص وقال ابن يونس : فإن اشترط عليه كل يوم ~~مكيلة معلومة موصوفة : أجازه محمد وكرهه ابن القاسم لتخيل السلم الحال | ~~الشرط السادس : كون المنفعة مقدورا على تسليمها وفي الجواهر : احترزا من ~~استئجار الأخرس للكلام و الأعمى للإبصار أو أرض للزراعة لا ماء لها قطعا ~~ولا غالبا وقال الأئمة وفي الكتاب : يجوز كراء المشاع كنصف PageV05P411 عبد ~~أو دابة ويأخذه يوما بيوم ولمن اكترى نصف دار كراء حصته ولا شفعة له بخلاف ~~البيع لأن الضرر في الرقاب أعظم لأنه يدوم والإجارة محدودة ووافقنا ( ش ) ~~وأحمد في كراء المشاع ومنع ( ح ) لعدم القدرة على التسليم بسبب اختلاط ~~المكري بغيره لنا : القياس على شراء المشاع ويمنع امتناع التسليم بل يسلم ~~الجميع له فيحصل تسليم المكرى ضمنا كالبيع قال اللخمي : إن كانت صنعة العبد ~~لا يمكن تبعيضها ترك نصيبه واقتسما خراجه وإن قبلت الدار القسمة قسمت ~~منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو أكراه وإلا أكريت واقتسما كراءها ~~إلا أن يريدها أحدهما بما تقف عليه فإن أكرى أحد الشريكين بإذن شريكه : ~~فالجواب ما تقدم أو بغير إذنه ولم يجز ودعا للبيع أجيب في العبد والدابة ~~والدار إذا لم تنقسم وإن قبلت القسمة ودعا إليها قسمت المنافع بالقرعة وإن ~~أراد المكري القسم بالقرعة فللأبهري | منعه فإن اقتسما الرقاب وصار للمكري ~~أقل من النصف بما لا ضرر فيه على المكتري حط من الكراء بقدرة أو أكثر وأمكن ~~تمييز الزائد ميز وانتفع به المكري ms1602 وإن لم يتميز ولم يضر فيه سكن بانفراده ~~مع المكتري بغير شيء لأنه يقول لا حاجة لي به فإن أجره نصفا معينا : خير ~~الشريك بين الإجازة وله نصف الأجرة وبين مقاسمة المنافع فإن صار النصف ~~المكري للمكتري أخذه أو للآخر خير بين الإجازة وله الكراء أو يرد واختلف ~~قول مالك إذا كان الكراء في نصف شائع في الأخذ بالشفعة إذا كانت الدار تحمل ~~القسمة وأراد الأخذ ليسكن وإن PageV05P412 أراده ليكريه فلا كالأخذ بها في ~~البيع ليبيع فإن أكرى نصيبا معينا فلا شفعة # فرع | في الكتاب : إن لم يفعله في يوم كذا وكذا فلا أجرة : يمتنع للغرر ~~في تسليم المنفعة في ذلك الأجل وفي الكتاب : يجوز كراؤها قابلا وفيها زرع ~~الآن لربها أو لغيره وكراء الدار على أن لا يقبضها إلا بعد سنة ولا يشترط ~~في مدة الإجارة أن يلي العقد وقاله ( ح ) وأحمد واشترطه ( ش ) حتى يتمكن من ~~التسليم في الحال ونحن نقول : تكفي القدرة على التسليم في الجملة وإنما ~~منعناه في المعين الذي يتأخر قبضه خشية هلاكه فلا يحصل مقصود العقد وهذه ~~أعيان مأمونة ووافقنا على إجارتها السنة القابلة ممن هو مستأجرها الآن وفي ~~الكتاب : ويجوز تعجيل النقد في مثل السنة ويكره في الزمان الطويل # فرع | في الكتاب : تجوز إجارة الفحل للإنزاء أكواما معروفة أو شهرا بكذا ~~لأنها منفعة مقصودة مضبوطة وتمتنع على نزوه حتى يكل الإنزاء للغرر ومنعه ~~الأئمة مطلقا لنهيه & عن عسب الفحل أو لأنه يعجز عن تسليمه لأنه باختيار ~~الفحل أو لأنه تافه لا يقابل بالأعواض أو لأن فيه استيفاء عين وكلها مبطلات ~~والجواب عن الأول : أن النهي محمول على ما فيه غرر PageV05P413 من اشتراط ~~الحمل جمعا بين الأدلة وعن الثاني أن تنهيض الفخل لذلك معلوم عادة من طبعه ~~فهو مقدور على تسليمه وعن الثالث : أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع ~~العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل وعن الرابع : أن تلك العين كاللبن في الرضاع ~~للضرورة قال ابن يونس : قال ابن حبيب : تعيق الرمكة بضم التاء ms1603 وكسر العين ~~أي تحمل والأكوام جمع كوم وهو الضراب والنزو ويقال : كامها يكومها إذا فعل ~~ذلك وإذا سمى شهرا امتنع تسمية المرات قال اللخمي : وعن مالك : كراهة بيع ~~عسيب الفحل لأنه ليس من مكارم الأخلاق قال سحنون : إذا استأجر الفحل مرتين ~~فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت الإجارة كالصبي في الرضاع # فرع | ويجوز عندنا كراء الأرض التي تروى غالبا اكتفاء بالغلبة وقال ( ش ) ~~: لا تكفي الغلبة بل لا بد من القطع بالري حتى يقطع بالتسليم وفي الكتاب : ~~يجوز كراء الأرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها وإلا فلا كراء بينكما إن لم ~~ينقد ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا فإن تيقن الانكشاف جاز النقد وقال ~~غيره : يمتنع العقد إن خيف عدم الانكشاف لأنه غرر # فرع | في الكتاب : يجوز كراء الأرض الغائبة بإفريقية بمصر إذا عرف الدار ~~وموضعها وإلا فلا ويجوز فيها لأنها مأمونة ومنع أحمد الكراء على الصفة لعدم ~~الانضباط ( وافقنا ( ح ) قياسا على البيع ) | الشرط السابع : أن تكون ~~المنفعة حاصلة للمستأجر | ففي الجواهر : احترازا PageV05P414 من العبادات ~~التي تمتنع النيابة فيها ليلا يحصل العوض والمعوض لواحد وقاله الأئمة : ( ~~قال ابن يونس : قال عبد الملك : يمنع إعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل ~~بعينه لأنه أكل المال بالباطل | ولا يجوز إلا على ما ينتفع به المعطى ) | ~~الشرط الثامن : كون المنفعة معلومة وقاله الأئمة لأن الإجارة معاوضة مكايسة ~~فتمتنع فيها الجهالة والغرر ( لنهيه & عن بيع المجهول ) ولقوله تعالى @QB@ ~~لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ وفي الكتاب : باع بمائة على أن يتجر ~~بها سنة : هو بيع وإجارة يجوز إن شرط خلف المال إن تلف كمن استأجر على ~~رعاية غنم بعينها سنة إن شرط الخلف جاز وإلا فلا فإن شرط فهلك بعضه فامتنع ~~من إخلافه ووفى الأجير المدة له كمال الأجرة لأن الأجير أسقط حقه ولو كانت ~~بمائة غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف لعدم التعيين ويجوز اجتماع البيع ~~والإجارة دون الجعل لان الجعل عقد غرر ويصير البيع غررا بخلاف الإجارة ولا ~~يجتمع الجعل مع الإجارة ms1604 ومنع ( ش ) و ( ح ) الجمع في الكل لتباين العقود ~~قال صاحب التنبيهات : اشتراط الخلف في المال دليل على عدم تضمين الأجير ما ~~في يديه فيما يبيع به أو يشتري وجوز سحنون وغيره عدم اشتراط الخلف في ~~الدنانير والغنم لأن الحكم يوجبه وإن لم يشترط قال صاحب النكت : إنما يصح ~~اشتراط التجر بالمائة إذا أخرجها المشتري في ذمته إلى الأمانة | أو يسمي ~~الأنواع من التجارات ليلا ليكون سلفا للنفع وغررا الشرط ولا يلزمه أن ~~ينزعها لعدم دخوله في الشرط وإن شرط ذلك امتنع لعدم انضباطه فيكون عمل ~~الإجارة مجهولا PageV05P415 بخلاف الراعي يشرط عليه رعاية مائة من الغنم ~~لانضباطه عادة ولو لم يحضر الثمن وتجر سنة فالربح والخسارة له وعليه لفساد ~~العقد ويرتجع البائع من سلعته بقدر الإجارة لأن السلعة بذلت في الثمن ~~والإجارة ويأخذ ذلك من عينها إن كانت قائمة وقيل : لا يرجع في عينها لضرر ~~الشركة وحيث صحت الإجارة فمات في نصف السنة جرى الخلف المتقدم هل يرجع في ~~عينها لأنها عين ماله أو قيمتها ؟ وإذا كمل السنة والمائة عروض لم يلزمه ~~بيعها بخلاف المقارض لأنه لا يستحق إلا بعد النضوض ورد عين المال وهذا ~~استحق السلعة بمجرد العمل وإذا مضت المائة في خلال السنة فللبائع تمامها : ~~ولا مقال للمشتري لأن العقد اقتضى التجر بالمائة فإن استحقت السلعة بالبينة ~~بعد التجر فله أجرة المثل والرجوع بالثمن والربح والخسارة للبائع وعليه | ~~لبطلان العقد بالاستحقاق وإن ظهر له عيبها في السنة وقد فاتت فقيمة العيب ~~من الثمن وحصة الإجارة في نصف السنة الماضي ويتجر في النصف الباقي بما بقي ~~من الثمن فقط بعد إسقاط حصة العيب لتبين عدم قبضه لجملة ما يوجب كمال العمل ~~وكذلك لو اطلع على العيب قبل العمل لتبين عدم قبضه لجملة ما يوجب كمال ~~العمل وكذلك لو اطلع على العيب قبل العمل وقد فاتت السلعة عمل السنة بما ~~بقي بعد الإسقاط قال اللخمي : قيل : يمتنع جمع البيع والإجارة لأن الإجارة ~~غرر ببيع ما ليس عندك وهي بصدد الفسخ ms1605 لا سيما إجارة العمل تقل وتكثر وجيد ~~ورديء وقد منع مالك ضم الجزاف المكيل وهو أقل غررا من الإجارة وقيل : يجوز ~~البيع والجعل في عقد والخلاف راجع إلى بيع سلعتين : أحدهما بالخيار والأخرى ~~على البت وحيث أجزنا فحيث كانت تبعا للبيع وإن اشتراط في المائة عدم الخلف ~~إن ضاعت والمحاسبة بقدر العمل : جاز عند ابن القاسم على قوله فيمن باع نصف ~~ثوب على أن يبيع له PageV05P416 النصف الآخر ويشهد المشتري على إخراج ~~المائة في ذمته وجلوسه في الحوانيت يبيع ويشتري يقوم مقام الإشهاد ويصدق في ~~الخسارة كعامل القراض وإن أشكل تجره لنفسه أو للبائع صدق لأنه أمين على ذلك ~~وإن قال : أخرجت الثمن وضاع قبل الشراء لم يصدق لأنه متهم في إبراء ذمته | ~~ولما يتجر فيه ثلاثة شروط : تعين الصنف ووجوده في الشتاء والصيف وإن يديره ~~متصل التجر فإن اشترط تأخيره لتعسر الأسواق امتنع لعدم انضباط العمل ولو ~~شرط التجارة في السنة مرتين امتنع لأنه لا يشترط منافع معين يتأخر قبضها ~~ولو استأجر أجيرا على عمل يعمل بعضه الآن وبعضه بعد أشهر امتنع لأن الشروع ~~في القبض كقبض الجملة ويجوز اشتراط دخول الربح في التجر إن كان قدره في مثل ~~ما جلس فيه للإدارة متقاربا | وإن كان متباينا امتنع وكذلك اشتراطهم جبر ~~الخسارة وهي قدر يسير جاز وإلا امتنع وإن مات العامل قبل العمل وقيمة ~~الإجارة مائة فأكثر والسعلة قائمة فهو شريك بقدر الإجارة ويخير المشتري بين ~~الرضا بعيب الشركة أو الرد وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بقيمة ذلك عند ~~ابن القاسم وشريك عند أشهب ويخير الورثة لدخول الشركة فإن فاتت السلعة ~~اشترى القليل والكثير ويرجع عليهم فيما ينوب الإجارة | فإن مات بعد عمل نصف ~~السنة كان قدر صار للبائع جل الثمن المائة بنصف العمل فيختلف هل يرجع شريكا ~~في الباقي أو القيمة على ما تقدم ؟ وتختلف قيمة الشهور لأنها اكتريت بالنقد ~~الذي ينوب الأول أرخص والأخير أغلا كسلعة أسلم فيها وكذلك الجواب إذا مرض ~~قبل العمل PageV05P417 أو بعد ms1606 بعضه وللبائع أخذ ماله إذا مضى بعض السنة ~~وكان لا يرجى برؤه إلا بعد طول أو ضرر فإن برئ بعد رجوع المال عن قريب ~~والبائع موسر أتى بمائة أخرى فإن عجز عن خلفها فسخت الإجارة قال ابن يونس : ~~لو باع ثوبا بمائة على التجر في سنة فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان أو ~~الأدنى لم ينتقض البيع وعليه التجر في ثمن الباقي في سنة لسلامة نصف الصفقة ~~أو أكثرها وكذلك لو رد أحدهما بعيب # فرع | في الكتاب : يجوز أن يبيع نصف سلعة لرجل على أن يبيعك نصفها الآخر ~~بالبلد إن ضربت للبيع أجلا لأنها إجارة منك لذلك النصف إلا الطعام لأنه قد ~~يستهلك فتكون إجارة وسلفا فإن باعك في نصف الأجل فله نصف الأجرة وإن وجد ~~البيع بعد الأجل فله الأجرة كاملة لاستيفاء المنفعة وإن بيعت نصف هذه السلع ~~على أن يبيع لك النصف ببلد آخر أو بهذا البلد ولم يضرب أجلا امتنع | لأنها ~~إجارة مجهولة مع بيع فإن الوصول إلى ذلك البلد قد يتعذر ويختلف والأجل يطول ~~وينقص وعن مالك في الأول : المنع وإن ضرب أجلا لأنه تحجير ولأنه إن لم يبع ~~رجع عليه في النصف المبيع بما ينوب الإجارة فصار ثمن النصف مجهولا وكذلك إن ~~باعه في نصف الأجل قال صاحب التنبيهات : ومنعه سحنون في كل ما يكال أو يوزن ~~كالطعام لأنه إن باعه دون الأجل رجع في بعض ما باع فصار بيعا وسلفا وإجارة ~~أيضا لأن هذا المحذور ما تعين وقيل : يمتنع فيه وفيما لا ينقسم لأن المشاع ~~يتعذر عليه التصرف في المبيع وما ينقسم ويعرف بعينه يأخذ نصيبه منه متى شاء ~~يجوز إذا ضرب أجلا وأجازه ابن حبيب فيما لا ينقسم وإن لم يضرب أجلا ومنعه ~~فيما ينقسم لأنه كأنه اشترى منه نصف ذلك وجوزه ابن كنانة في سائر الأشياء ~~إلا في الطعام PageV05P418 لأن السلف يكثر فيه وفي الموطأ : يجوز بيع نصف ~~ثوب على أن يبيع لك النصف الآخر قال ابن كنانة : أحسبه يريد : ضرب أجلا أم ms1607 ~~لا في البلد أو غيره ويضرب له من الأجل قدر ما يباع إليه وعلى المذهب إذا ~~ضرب أجلا للطعام وشيط عليه أن يباع لهذا النصف قبل الأجل جاءه بطعام آخر ~~يبيعه إلى الأجل يجوز قال ابن يونس : قال ابن القاسم : باعه نصف ثوب بعشرة ~~على أن بيع له النصف الآخر شهرا فباعه في نصف الشهر : ينظر : كم قيمة بيعه ~~شهرا وهو درهمان مثلا فقد باعه باثني عشر درهما فله سدس الصفقة فإذا انفسخ ~~نصف الإجازة انفسخ نصف السدس من الصفقة فيرجع به هو ربع السدس من قيمة ~~الثوب كله فيأخذه ثمنا نفيا لضرر الشركة إلا في المكيل والموزون فيرجع به ~~في عينه لتيسير القسمة قال محمد : يمتنع البيع في المكيل والموزون للرجوع ~~تارة بالثمن وتارة بغيره وعن ابن القاسم : إذا أجره شهرا بدرهم على أن يبيع ~~له كل ما جاءه به فإن لم يجئه بشيء فله الدرهم : يمتنع الغرر # وإن أجره على بيع دابته في إفريقية فإن هلكت انفسخت الإجارة : امتنع فإن ~~شرط أن سافر في مثل ذلك بدابة أخرى إذا كان الأجل معلوما قال اللخمي : ~~أبيعك نصف العبد على أن تبيع جميعه : يمتنع وإن ضرب أجلا لأنه تحجير على ~~المشتري في البيع وأجازه ابن حبيب فيما لا ينقسم إذا ضربا أجلا ويمنع في ~~المنقسم لأنه اشترى ثمن نصف ذلك حيث اشترط بيع جميعه قال ابن القاسم : ~~أبيعك هذه السلعة وهي كثيرة إلى أجل كذا بكذا على أني متى شئت تركت : يجوز ~~إذا لم ينقد لامتناع النقد في الخيار وهي إجارة لازمة لصاحب الثياب والخيار ~~للعامل وله كلما مضى يوم بحسابه PageV05P419 # فرع | في النكت : بينكما مائة شاة استأجرته على رعايتها فعند ابن القاسم ~~أجرته على خمسين فإن اقتسما فحصل لك أكثر من خمسين لم تلزمه رعاية الزائد ~~أو أقل فلك إتمامها قال اللخمي : إذا شهدت العادة بصفة عمل أو مقدار ثمن ~~جاز اعتمادا على العادة # فرع | قال اللخمي : إن عين في الخياطة عدد الثياب امتنع الأجل أو الأجل ~~امتنع العدد ms1608 فإن جمع بينهما وهو يجهل الفراغ من ذلك العدد في ذلك الأجل ~~امتنع للغرر لأنه قد يفرغ قبل الأجل ( فيخيط بقية الأجل ) فيزداد العمل أو ~~يفضل العمل ويسبق الأجل فيقل العمل أو يقول : الأجل يقتضي استحقاق منفعة ~~الأجير وامتناع العمل للغير وتعيين العمل يقتضي تعلق العقد بصفة الفعل فقط ~~دون منافع الأجير له العمل للغير فالجميع بينهما متناقض ووافقنا الأئمة فإن ~~كان الغالب فراغه في الأجل : فقيل : يجوز لعدم الغرر وقيل : يمتنع لأن ~~الفراغ في نصف الأجل يسقط باقيه وهو خلاف الشرط فإن خاطه بعد الأجل سقط من ~~المسمى ما يسقطه التأخير وقال عبد الملك : له أجرة المثل لأن هذا العمل غير ~~معقود عليه # فرع | في الكتاب : يمتنع استئجاره على طعام بينكما إلى بلد يبيعه به إن ~~شرطت أن لا تميز حصتك قبل البلد لأن هذا الشرط يشعر بأن الأجرة للحمل ~~PageV05P420 وليقاسمك فيما يعرض للطعام من هلاك أو غيره فيكون المستأجر ~~عليه غير معلوم وله أجرة المثل وإن كان له المقاسمة متى أحب جاز إن ضرب ~~للبيع أجلا وإن أجرته على طحنه بشرط عدم القسمة قبل الطحن امتنع وإلا جاز ~~وكذلك على رعاية الغنم المشتركة بينكما يمتنع الشرط ويجوز مع عدمه إذا شرط ~~الإخلاف من حصتك قال غيره : إذا اعتدلت في القسم حتى يتعين عدد الحصة ~~ويمتنع استئجاره على نسج غزل بينكما لعجزه عن بيع حصته قبل النسج قال ~~اللخمي : اشتراطه ذكر الخلف في الغنم هو على أحد قوليه أن المستأجر له ~~يتعين وعلى القول بعدم التعين الحكم للإخلاف وإن لم يشترط قال : وأرى إذا ~~سكتا عن القسمة وبقاء الشركة : الجواز لعدم تعين المفسدة قال ابن يونس : ~~يريد بضرب الأجل للبيع أي بعد الوصول للبلد ولا ينقده إجارة البيع وحمل ابن ~~القاسم أمرهما في الغنم على الاعتدال في القسم وإنما واجره على نصف عددها ~~فإن كانت مائة ووقع له في القسم أكثر من خمسين لم يلزم رعاية الزائد أو أقل ~~فله الإتمام # فرع | في الكتاب : يجوز استئجار نصب مرحاض بخلاف ms1609 مسيل ميزاب لأن المطر ~~يقل ويكثر وفي النكت : جوابه لافتراق السؤال وهما سواء وإنما يمنع مسيل ~~الماء إذا اشترى من جاره ما ينزل من ميزابه بخلاف أن يقول : لك كذا على أن ~~يسيل الماء من داري إلى دراك يجوز كالمرحاض بخلاف الأول لأنه بيع مجهول ~~وقيل بالفرق بين الأمر اليسير فيمتنع والكثير فيجوز لأن الغالب نزول المطر ~~فيه PageV05P421 # فرع | في الكتاب : تجوز على القتل والقصاص كإجارة الطبيب للقطع والبط ~~وأما لغير التأديب فلا لأن المنفعة محرمة وإن أجره على قتل رجل ظلما فقتله ~~فلا أجرة له | لأن المحرم لا قيمة له شرعا وعليه القصاص ويؤدب المستأجر على ~~المحرم ووافقنا الأئمة في ذلك إلا ( ح ) في قصاص النفس لأن زهوق الروح غير ~~منضبط الضربات في العدد فهو مجهول بخلاف الأعضاء لنا : قوله تعالى @QB@ كتب ~~عليكم القصاص @QE@ ومن لا يحسن لا يتعين على الناس التبرع له فتتعين ~~الإجارة وقياسا على ذبح الشاة وعلى الأطراف قال عبد الوهاب في الإشراف : ~~والأجرة على المقتص لأن المنفعة له والواجب على الجاني إنما هو التكمين قال ~~ابن يونس : يريد بالقصاص : إذا ثبت بحكم حاكم عدل وفي كتاب محمد : على ~~المستأجر لقتل الظلم ضرب مائة وحبسه سنة ولو قال : اقتلني ولك ألف درهم ~~فقتله : قال سحنون : اختلف فيه والأحسن ضربه مائة وحبسه سنة | ويبطل الجعل ~~لتحريم المنفعة وقال محمد بن عمرو : للأولياء قتله لأنه حق لهم دون المقتول ~~ولو قال : اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء يضرب القاتل مائة ويحبس سنة ~~والصواب : عدم القيمة لوجود الإذن وقيل : هي للسيد عليه قال اللخمي : لا ~~يستأجر للقتل والجراح إلا من يأتي بذلك على وجهه من غير عيب ولا تمثيل # فرع | في الكتاب : استئجار الطبيب على العلاج هو على البرء إن برئ له ~~PageV05P422 الأجرة وإلا فلا إلا أن يشترطوا ما يجوز كالكحال الشهر أو كل ~~يوم بدرهم فيجوز إن لم ينقده لأن البرء قد يتعجل فيكون تارة بيعا وتارة ~~سلفا فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه واشترط ( ش ) في ms1610 الكحال : الزمان ~~المحدود لتكون المنفعة معلومة فإن استأجره وهو صحيح يكحله كل شهر بدينار ~~فله النقد لأنه لا يتوقع فيه الرد ويلزمهما تمامه قال ابن يونس : قال سحنون ~~: اصل إجارة الطبيب : الجعالة فذالك لا يضرب أجلا قبل ويكون الدواء من عند ~~العليل كاللبن والجص في بناء الدار وإلا فهو غرران لم يذهب داؤه باطل ~~ويدخله بيع وجعل وهو ممنوع وجوز ابن حنبل الأمرين لضرورة الناس لذلك بالعجز ~~عن عمل الأمراض والأكحال قال ابن القاسم : إن شرط إن لم يبرأ دفع ثمن ~~الأدوية امتنع وفي الجلاب : قيل : لا يجوز على البرء والقرآن على الحذاق ~~إلا مدة معلومة كقول ( ش ) وهو قول ابن حبيب قال اللخمي : يجوز اشتراط ~~الطبيب من الأجرة ما الغالب أن البرء لا يحصل قبله واختلف في عمله على ~~الجعالة وحيث جوزناه فترك قبل البرء فجعل لأخر جعلا على البرء فهل يكون ~~للأول بقدر ما انتفع أم لا قياسا على المساقاة إذا عجز قبل العمل ؟ وعن ~~مالك : إجازة أن يكون الدواء من عند الطبيب # فرع في الكتاب : يمتنع للخدمة شهرا بعينه على أنه إن مرض قضاه عملا في ~~غيره لاختلاف أيام الشتاء والصيف # فرع | في الكتاب : تجوز إجارة العبد خمس عشر سنة وهو في الدور أبين ~~PageV05P423 للوثوق ببقائها وقاله ( ح ) وأحمد وقال ( ش ) : لا يزاد على ~~سنة أو ثلاثين سنة في العقار قولان له ومنشأ الخلاف : النظر إلى الوثوق ~~وعدمه ولنا : قوله تعالى ^ ( إني أريد أن أنكحك إحدى انبتي هاتين على أن ~~تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ^ وفي الكتاب : تجوز في الدور ~~والرقيق عشرين سنة | والموصى له بخدمة العبد له إجارة ذلك وقال غيره : ~~تمتنع إجارة العبد السنين الكثيرة لسرعة تغير الحيوان فيكون في الدواب أشد ~~قال ابن يونس : وفي الكتاب : للموصى له بخدمة عمره أن يؤخره عشر سنين ~~بالنقد وإلا جاز لأنه كلما عمل أخذ بحسابه قال اللخمي : الإجارة تختلف ~~باختلافها بالأمن | فآمنها : الأرض ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب ~~فيجوز في الدور ms1611 أربعين سنة بغير نقد وبالنقد إن كانت جديدة وكذلك الأرض ~~المأمونة الشرب ويجوز في القديمة بحسب ما يظن سلامتها وأجاز في كتاب محمد ~~في العبد عشرين سنة بالنقد قال : وأرى أن ينظر لسن العبد فيجوز في سن ~~العشرين : عشرون ويمتنع في الصبي لأنه لا يعلم حاله عند البلوغ وكذلك ~~الكبير لأن حال الهرم تختلف وكذلك يختلف في الحيوان معمرة كالبغال أكثرها ~~أجلا ثم الحمير ثم الإبل وكذلك الملابس يجوز في الجميع المأمون # فرع | في الكتاب : إذا أجر للخدمة ليستعمله على عرف الناس جاز ولا يجوز ~~أن يشترط : إن سافر أو زرع استعمله للجهالة قال ابن يونس عن ابن القاسم : ~~PageV05P424 يجوز أن يشترط : إن احتاج إلى سفر شهرين في السنة سافر معه ~~لخفة ذلك وعنه : المنع للجهالة ولا يشترط عليه عملين متباعدين كحراسة الكرم ~~وخدمة البيت لأنه في معنى تحويل دين في دين وجوز محمد أن يشترط في شهر من ~~السنة معين عملا آخر يسميه وجوز ابن حبيب إجارة شهرين كل شهر بعمل يسميه أو ~~يؤجره شهرا أو عاما قيل أمره على عمل آخر خلافه في الشهر الثاني بناء على ~~تقارب العمل كأنها إجارة ويمتنع ما يتباعد كمن استأجر على عمل لا يشرع فيه ~~إلا بعد شهر # فرع | في الكتاب : المستأجر على بناء الدار عليه الآلة والماء على مقتضى ~~العادة وعلى حافر القبر ردمه وكذلك نقش الرحا ونحوه وقاله الأئمة فإن فقدت ~~العادة فعلى رب الدار لان اللفظ لا يقتضي إلا العمل # فرع | في الكتاب : يجوز على حفر بئر يصف موضعها وعمقها إن كانت الأرض ~~معلومة الحال وإلا فلا لأن باطنها قد يكون صلبا وكذلك فقر النخل على ان ~~يبلغ الماء ويجوز على إخراج الماء في الأرض المتقاربة وإلا فالمزارعة | ~~فائدة : قال صاحب التنبيهات : فقر النخل : إبارها بضم الفاء وأحدها فقير ~~وهو أيضا حفير يعمل حول النخل يجتمع فيه الماء # فرع | في الكتاب : يجوز كراء الدابة ليركبها أو يطحن عليها وإن لم يذكر ~~ما يطحن ويحمل ذلك على العادة فإن لم ms1612 تكن عادة فسد وكذلك دواب PageV05P425 ~~الحمل ويحمل بقدر القوة إن كانت لمالك واحد وإن كانت لملاك وحملها يختلف ~~امتنع كجمع السلع في البيع للجهل بما ينوب كل واحد من الأجرة | قال صاحب ~~التنبيهات : إذا لم يسم ما يحمل على الدابة جوز إذا كانت عادة وقال غيره : ~~إن سمى طعاما أو بزا جاز وإن قال : أحمل عليها ما شئت امتنع ويحمل على ~~الوفاق أي عادتهم معرفة الجنس فلا يضر جهل المقدار وهو ظاهر الكتاب : وقيل ~~خلاف والعادة إنما هي في المقدار ووافقنا الأئمة في الإطلاق والحمل على ~~العادة في الدار والدابة # فرع | في الكتاب : يمتنع كراء الدابة للتشييع حتى يبين منتهاه قال غيره ~~إلا أن تكون فيه عادة ويمتنع كراؤها لإفريقية والأخرى لبرقة حتى يبين التي ~~لبرقة # فرع | في الكتاب : يمتنع كراؤهم لأزوادهم على أن كل من مرض حمل # فرع | قال ابن يونس : قال مالك : يجوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما ~~تكاريت إذا سمي موضع التقدم أو عرف وإلا امتنع للجهالة قال محمد : ولا ~~ينقده إلا كراء الغاية الأولى حذرا من البيع والسلف ويجوز : إن وجدت صاحبي ~~دون الغاية فعلي بحسابه إن لم ينقد قال ابن القاسم : إلى مكة بعشرة وإلى ~~اليمن بخمسة عشر يمتنع لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يقول : بحساب ذلك إلا أن ~~ينقص من الحمولة أو يزيد فيها قال عبد الملك : يجوز إل مكة بدينار وإلى ~~الطائف بأربعة لأنها صفقة للطائف بخمسة PageV05P426 ويمتنع : إن بلغت ~~الطائف إلا أن تكون الوجهة الأولى أرخص فيمتنع لأنه يرخصه بإطماعه في ~~الثانية # فرع | قال : يمنع : دابتك المكتراة إلى مكة إذا بلغت بي إلى الطائف ~~فبحساب ما اكتريت لان كراء الدابة المعينة لا بد فيه من الشروع ليلا يكون ~~المبيع المعين يتأخر قبضه وإنما جاز ذلك في الأول لأنه شرع # فرع | في الكتاب : يجوز الكراء إلى مصر وإن كانت اسم الإقليم لان العادة ~~الفسطاط بخلاف الشام وخرسان لعدم الانضباط # فرع | في الكتاب : يجوز على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما لتقارب ms1613 ~~الأجسام فإن أتاه بفادحين لم يلزمه | والفادح : العظيم الثقيل من الرجال ~~وغيرها | قال ابن يونس : والكراء باق بالوسط # فرع | في الكتاب : يجوز الكراء على زاملة لا يخبره بما فيها ويحمل على ~~المعتاد وله من التعاليق المعتاد وإن شرط هدايا مكة وهي معلومة عادة جاز ~~وإلا فلا | فائدة : قال صاحب التنبيهات : الزاملة : ما يحمل فيه كالخرج ~~ونحوه PageV05P427 # فرع | في الكتاب : يجوز اشتراط عقبة الأجير لأنه معروف # فرع | قال ابن يونس : أجاز مالك إجارته على أن يخيط له ولأهله ما يحتاجون ~~إليه في السنة والفران على أن يخبز سنة أو شهرا إذا عرف عيال الرجل وما ~~يحتاجون إليه # فرع | قال : قيل إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها بالحانوت لم يجزه حتى ~~يعين العمل وإلا جاز قال الأئمة وقيل : إذا كان الحانوت بسوق عرف يعمل ~~فعليه دخل # فرع | في الكتاب : يجوز كراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط ~~النقد فسد العقد لتوقعه سلفا وكذلك لو قرب الكراء وقرب الحرث إلا أن يتمكن ~~من الحرث فحينئذ ينقد تلك الشربة لتحقق الأمان فيها | قال غيره : لا تكرى ~~أرض المطر التي تروي مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث وتوقع الغيث وإن لم ينقد ~~للغرر في المنفعة ويمنع كراؤها بالنقد حتى تروى ريا مأمونا عاما واحدا إلا ~~أن تكون مأمونة كما في النيل فيجوز بالنقد وبغيره | قال PageV05P428 صاحب ~~النكت : لا يلزم النقد في أرض المطر حتى يتم الزرع وينقد في أرض النيل ~~والمأمونة من غيره إذا رويت وأرض السقي التي تزرع بطونا ينقد عند ابن ~~القاسم كل بطن إذا سلم حصته وعند غيره إذا روى أول كل بطن فإن أكرى ثلاث ~~سنين بمائة : قال ابن القاسم : ينقده السنة الأولى الثلث ولا ينظر إلى تشاح ~~الناس إنما ذلك في الدور وليست العادة في الأرض المشاحة في ذلك وكذلك نخلات ~~أرض السقي وكذلك قال : إذا هارت البئر بعد سنة أعطي بحسابها على تشاح الناس # فرع | في الكتاب : يجوز كراء مائة ذراع من أرضه الغائبة إذا كانت مستوية ms1614 ~~كشراء آصع من صبرة ويمتنع في المختلفة كالبيع حتى يسمي أي موضع منها وقال ~~غيره : يمنع في المستوية حتى يعين الموضع قال صاحب النكت : إنما منع الغير ~~لان من قول أصحاب مالك منع ثوب من ثوبين مستويين على أن يضربا القرعة ~~عليهما لما في الصورتين من غرر القرعة لغير التساوي قال ابن يونس : ألزم ~~عليه عدم جواز الشائع لوقوع القرعة فيه | وهو جائز اتفاقا وتوقع القرعة ~~لتوقع الاستحقاق # فرع | في الكتاب : إذا اشتريت الزرع على الحصاد ثم أذن لك رب الأرض في ~~بقائه بأجر أم لا يمتنع لأنه معرض للجوائح فهو بيع غرر ومنفعة الأرض مدة ~~بقاء الزرع مجهولة وإنما جاز تبعا لأصل الزرع وأما المفرد فلا فإن اشتريت ~~الأرض صحت التبقية # فرع | قال في الجواهر : يصح كراء الأرض من غير تعيين المنفعة من زراعة أو ~~غيرها ويفعل من ذلك ما يشبه واشترط ( ش ) تعيين الزراعة أو غيرها ~~PageV05P429 وجوز على أن يزرع ما شاء حملا له على الأعلى فإن أشبه الجميع ~~وبعضها أضر فسد العقد ولو قال : انتفع بها ما شئت جاز وله زراعة غير ما أجر ~~له من جنسه وقاله الأئمة ولو شرط عليه أن لا يزرع إلا صنفا عينه امتنع ~~لتوقع تعذره فإن فعل فله كراء المثل وإذا اكترى للبناء لا يشترط معرفة ~~مقدار البناء ولا صفته بخلاف البناء على الجدار لأن حمل الأرض لا يختلف # فرع | قال : يشترط في دواب الركوب : الرؤية والصفة الجامعة للأعراض من ~~الجنس والنوع والذكورة والأنوثة إلا أن يعلم ذلك بالعادة ولا يحتاج إلى وصف ~~الراكب بل لو تعين بالركوب أو بالرؤية لم تتعين وله أن يجعل مكانه مثله ~~وقال الأئمة في الدار والأرض والدابة لأن المستوفى للمنفعة لا يتعين لأنه ~~مالك والمالك له سلطان التمليك لغيره بخلاف المستوفى منه لأنه أحد العوضين ~~فيبقى فيه الغرر والمستوفى به لا يتعين أيضا لأنه آلة لا تقابل بالعوض إلا ~~في أربعة مواضع تقدم بيانها في الصبيين والدابتين | وحيث كان الكراء في ~~الذمة لا يشترط وصف ms1615 الدابة إلا أن تكون الحمولة تحتاج لذلك كالدجاج ونحوه ~~كما لا يحتاج إلى تعيين ما يعطى منه السلم # فرع | قال : إن استأجر لزراعة القمح شهرين بشرط القلع جاز لأن المقصود ~~الفضل وإن شرط البقاء امتنع لمناقضة شرطه التاقيت وإن أطلق فسد إن كان ~~العرف الإبقاء PageV05P430 قال : إذا زرع ما هو أضر فعليه الكراء الأول وما ~~بين الكراءين | تمهيد : إنما قال ذلك ولم يقل : عليه كراء الزرع الثاني مع ~~أنه هو الواقع غالبا فإن الشعير إذا كان في العرف بدينار والقمح بدينارين ~~فإنه إنما يستأجر للشعير بدينار في الغالب فإذا زرع القمح يكون عليه دينار ~~وهو الكراء الأول وما بين الكرائين وهو الدينار الذي امتاز به كراء القمح ~~فيكون المتحصل له ديناران فلو قال : الكراء الثاني صح ولا حاجة إلى التطويل ~~لكن عدل عنه لحكمه وهو أن الكراء الأول قد يكون فيه نزول عن كراء المثل ~~بسبب حاجة رب الأرض أو غيره ذلك فتضيع تلك الرخص المستفادة من العقد ويبطل ~~موجبه وكذلك لو وقع بأغلى لحاجة المكتري أو غير ذلك من الأسباب | ومثاله : ~~كراء الشعير سبعة وكراء القمح عشرة في العرف اكترى الشعير بدينار لضرورة رب ~~الأرض أو لصداقته له ثم زرع قمحا فعلى قوله يعطي خمسة وعلى ما يتخيله ~~السائل يعطى عشرة فيذهب عليه ما حصله من الغبطة بالعقد وعكسه لو اكترى ~~الشعير بعشرة لسبب غرض فزرع قمحا فعلى قوله : يعطى ثلاثة عشر فلا يفوت على ~~رب الأرض ما حصله من الغبطة بالعقد وعلى قول السائل : لا يعطي إلا عشرة ~~فيذهب عدوانه لا أثر له فهذا سر قول العلماء : يعطى الكراء الأول وما بين ~~الكرائين # فرع | في النوادر : قال مالك : إذا أسكن دارا حياته جازت إجارته لها ثلاث ~~سنين فأقل ولا يجوز أن يؤاجر نفسه ذلك PageV05P431 # فرع | قال : منع مالك كراءها إلى ( الإسكندرية ) وبعد رجوعك تبقى عليها ~~زرعك شهرا لأنك لا تدري كيف ترجع # فرع | قال الأبهري : يمنع : إن ماتت الدابة انفسخ الكراء لأنه كراء إلى ~~موتها وهو مجهول # فرع ms1616 | قال : تجوز إجارتها ليسقي دواب القرية إن كانت الدابة معلومة وإلا ~~فلا # فرع | في النوادر : قال ابن حبيب : إذا اكترى دابة معينة وشرط : إن ماتت ~~فالأخرى مكانها إلى منتهى السفر أو شرط أن يأتي كراءه مضمون يمتنع للغرر ~~وإن نقده وهلكت الدابة المعينة لا يأخذ في نقده دابة أخرى معينة لأنه فسخ ~~دين فيما يتأخر قبضه فيشبه الدين بالدين إلا أن يكون موضع ضرورة كالفلاة # فرع | في النوادر : قال ابن القاسم : يجوز دفع الشبكة يصيد بها يوما ~~لنفسه ويوما لك وفي الشهرين كثير لتظافر الجهالة ويجوز إجارة الصياد ويجتهد ~~في إلقاء الشبكة حسب الإمكان # فرع قال : إذا ضرب أجلا للدابة وسمى موضعا أو عين عملا يمتنع لأنه ~~PageV05P432 بيعتان في بيعة فيفسخ وقيل : يصح ويكون له المسمى إن بلغ ~~الموضع في ذلك الأجل وكراء مثله إن لم يبلغ اليه فيه ولهذا كان الأجل واسعا ~~يدرك فيه الموضع وإلا امتنع اتفاقا وكذلك : إن بلغت في أجل كذا وكذا فلك ~~كذا كذا PageV05P433 # | 1 ( الباب الثاني | في أحكام الإجارة ) # | وفيه فصلان | الفصل الأول في مقتضيا الألفاظ وعوارض العقد من شرط ~~وإقالة ويتحالف وغير ذلك وفي الجواهر الخيط في الخياطة على المالك إلا أن ~~يكون عادة وقاله ( ش ) لأنه عين لازم منفعة وعلى الحضانة لا يستتبع الإرضاع ~~وعلى الإرضاع لا يستتبعها وفي الكتاب الإجارة لازمة وليس لأحدهما الترك ~~وقاله الأئمة لأنه عقد شرع لرفع الضرورة في المنافع فيلزم بالعقد كالبيع ~~ولأن الأصل ترتب المسببات على أسبابها قال صاحب المقدمات الإجارة ثلاثة ~~أقسام جائزة كخياطة الثوب ومكروهة في الحج و الصلاة والمسلم يؤجر نفسه من ~~الذمي فيرد ما لم يفت فيمضى بالمسمى ومختلف في كراهتها وتحريمها كحفر العين ~~ألف ذراع وما فيه من الصفا ( فعلى ربه شقة فكان الصفا ) مائة ذراع ~~PageV05P434 فشقها وطلب بدل عملها بموضع أضعف من الأول قال مالك يرد بقدره ~~من الأجرة قال ابن القاسم له أجرة مثله لأنها فاسدة لعدم انضباط الصفاء ~~وصحح مالك العقد وأبطل الشرط | تمهيد قال الأعمال ثلاثة أقسام ما ms1617 تصح فيه ~~الإجارة والعل كبيع الثوب وحفر البئر وقضاء الديون والمخاصمة في الحقوق وعن ~~مالك منع الجعل في الخصومة وبمتنعان فيه وهو ما يحرم فعله أو يجب وفيه ~~الإجارة فقط كخياطة الثوب وخدمة الشهر وبيع السلع الكثيرة والسلعة الواحدة ~~التي يعلم وجود ثمنها في الحال ونحوه مما تبقى للجاعل منفعته ويمتنع اجتماع ~~الجعالة والإجارة لتضاد أحكامها ويفسدان جميعا وعن سحنون اجتماع المغارسة ~~والبيع وهو من هذا القبيل # فرع | في الكتاب الإجارة على البيع يجب فيها ضرب الأجل ويمتنع النقد ~~لتوقع عدم البيع في جملة الأجل فيرد بعض الأجرة فيكون تارة بيعا وتارة سلفا ~~وانا لم ينقد ومضى من الأجل بعضه فللأجير حصته لأنه في مقتضاها # فرع | قال يجوز على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء ترك لأنها إجارة ~~فيها خيار ويمتنع النقد كما تقدم قال صاحب الإشراف يجوز - عندنا - شرط ~~الخيار في الإجارة المعينة والمضمونة خلافا للشافعية قياسا على البيع قال ~~ابن PageV05P435 يونس ويمتنع التطوع بالأجرة بعد العقد لأنه لما كان له ~~الترك متى شاء كأنه فسخها في العمل فهو كفسخ دين في دين وكذلك لو أجره على ~~أنه بالخيار ثلاثة أيام وهو كالتطوع بالنقد في السلم بالخيار قال سحنون لا ~~أعرف هذا الخيار وإنما يكون الخيار يومين أو ثلاثة ما لم يعمل قال حمديس لو ~~صح قول ابن القاسم لفسدت الإجارة لأنه إنما يجوز الخيار في الإجارة مما ~~يجوز في البيع قال محمد إنما يمتنع النقد إذا ضرب أجلا إذ كان المتاع معينا ~~وإلا فيجوز ويعمل له جملة الأجل | سؤال : أي محذور في قولنا : تارة بيعا ~~وتارة سلفا قاعدة : السلف شرعه الله تعالى معروفا وإحسانا بين الخلق وما ~~شرع لحكمة يمتنع إيقاعه غير متضمن تلك الحكمة فلا تجوز الملاعنة في حق ~~المجبوب لدرء النسب لكونه منتفيا عنه بغير لعان ولا تجوز إقامة الحدود على ~~السكارى حالة السكر لعد مشاهدتهم لتفاصيل المؤلمات حينئذ ولا تشرع عقود ~~المعاوضات مع الغرر والجهالات لذهابها بانضباط مظان تنمية المال فكذلك لا ~~يجوز ms1618 السلف على غير وجه المعروف والسلف بشرط البيع أوقعه للمكايسة لا ~~للمعروف فيمتنع والدافع الثمن أو الأجرة لم يدفعها للمعروف فتوقع ردها بعد ~~الانتفاع توقع لسلف لم يقصد به المعروف فيمتنع لكنه أخف من السلف بشرط ~~النفع لكونه لم يتعين كونه سلفا بخلاف ذلك # فرع | في الكتاب : يمتنع النسج على أن يسلفك غزلا لأنه سلف للنفع قال ~~صاحب النكت : إن وقع رددت مثل السلف والثوب لك وعليك أجرة المثل لفساد ~~العقد | وقد انتفعت بلا بالربا وليس كمن دفعت له خمسين على أن يسلفك خمسين ~~ويعمل الجميع سوارين وتعطيه أجرته لأن عين الذهب قائمة والغزل استهلك بل هو ~~كمن موه لجاما على أن يزيده الصانع من عنده لأن ما جعل في اللجام مستهلك ~~وقيل : الثوب بينهما على قدر غزلهما وله PageV05P436 أجرة مثله في حصتك ~~كالسوارين قال : والأول أصوب قال اللخمي : على القول بأن الثوب مشترك ~~بينهما فعليه الأقل من المسمى فيما ينوب الغزل أو اجارة المثل # فرع | في الكتاب : إذا استأجر ثوبا أو خمية شهرا فحسبه للزمته الأجرة | ~~وإن لم يلبسه لأن بذل الأجرة على التمكين ولأن المنفعة هلكت تحت يده فتجب ~~الأجرة كالثمن في البيع إذا هلك المبيع عنده ولو حبسه بعد المدة فالأجرة ~~عليه للحبس من غير لبس مع أجرة العقد لأنها منفعة لم يعاقد عليها وقال غيره ~~: بحساب ما استأجر إن كان ربه حاضرا لأن حبسه بعد العقد رضا بمقتضاه ولو ~~ضاع في نصف الأجل وأصابه بعده لم يلزمه أجرة الضياع بل حصة النصف الأول ~~وكذلك الدابة قال ابن يونس : قيل : معنى أجرته بعد المدة من غير لبس : أن ~~يكون كراؤه ملبوسا في الشهر عشرة وإبلاء اللبس في الشهر خمسة فيكون عليه ~~خمسة وكذلك الدابة قال : وفيه تطويل ( بل يقال كم اجرتها غير مركوبة وملبوس ~~مع أنه حبسهما عن ربهما وفوته منافعهما وإلا يلزم إذا كان اللبس لا ينقصه ~~أن يعطى مثل كراء الشهر وهو خلاف قوله # فرع | في الكتاب : يمتنع دفعك الثوب المكرى لغيرك يلبسه لاختلاف الناس ms1619 في ~~اللبس والأمانة ويضمن إن فعل لاختلاف الناس في اللبس ويكره في الدابة ~~المركوبة وإن كان مثله أو أخف لأن الأخف قد يعقر الدابة بقلة معرفته للركوب ~~فأمره غير منضبط غير أن الدابة فيها تحمل بخلاف الثوب ولا يفسخ ولا يضمن ~~إذا كان مثله في الخفة والحلة والحالة ولو بدأ له في السفر أو مات أكتريت ~~من مثله وكذلك الثياب خلافا ل ( ش ) بخلاف الكراء للسفن والدور والفسطاط ~~فلك كراؤه في مثل حالك في لبسك وأمانتك قال ابن يونس : PageV05P437 لم ~~يضمنه سحنون في كراء الثوب كالفسطاط والمذهب في الدابة والثوب : الكراهة ~~وهو مراده في الكتاب وفي الكتاب : تجوز إجارة العبد فيما استأجره له فإن ~~أجره له في غير فعطب ضمنه إن كان عملا يعطب في مثله ولأنه متعد قال ابن ~~يونس : له أن يحوله من العمل إلى نوعه مثل الحصاد والحزر والفصد فإن قال : ~~لا أحسنه فلك فسخ الإجارة إلا أن يكن يسيرا لا ضرر عليك فيه # فرع | في الكتاب : يجوز بيع البعد المستأجر مع قرب الإجارة كاليومين وإلا ~~لزم تأخير القبض في البيع المعين قال صاحب التنبيهات : يجوز في نحو اليومين ~~فإن رضي المشتري وإلا فله القيام بهذا العيب فإن علم بعد انقضائها فهل له ~~الأجرة في دينك اليومين ؟ خلاف وقيل : للمبتاع الرد ويمنع في البيعدة وله ~~الأجرة وقيل : هو كعيب ذهب فيلزم وله الأجرة رضي البائع أو كره لأنها منفعة ~~ملكه وقيل : يرجع المبتاع بالثمن ما بين قيمته على القبض إلى أجل الإجارة ~~واختلف في مراده في الكتاب في الإمضاء في القريب ويفسخ في البعيد حمله ابن ~~أبي زيد قبل انقضاء الأجل وقيل : بعد الأجل # فرع | في الكتاب : إذا وجد العبد سارقا فله الرد كالبيع إن كان للخدمة ~~لعسر التحفظ منه بخلاف إجارته للمساقاة لإمكان التحفظ ولأنه شريك ولأن لك ~~المساقاة عليه # فرع | قال : إذا لم يقدر الأجير على أكثر من الغنم لا يرعى معها غيرها ~~إلا أن PageV05P438 يدخل معه راع يقوي به فله ذلك في الغنم اليسير ms1620 إلا أن ~~يشترط عليه عدم ذلك فيجوز ويلزم كسائر الشروط فإن رعى غيرها فالأجرة لك أنك ~~استحققت منفعة في الرعي وكذلك أجير الخدمة إذا أجر نفسه يوما : لك الأجرة ~~وقال غيره : إن لم توجب الرعاية الثانية تقصيرا في الأولى فلا أجرة له قال ~~صاحب النكت : إذا كان مضمونا تحت يدك فليس عليك تسمية ما يرعى لك بخلاف ~~المنفرد بنفسه والمشترك لجميع الناس لا بد من التسمية وإذا اشترط عليه أن ~~لا يرعى غيرها فرعى فالأجرة لك ولك تخييره كما خيرت في أجير الخدمة يؤاجر ~~نفسه : بين الأجرة وإسقاط ذلك من المسمى قال ابن يونس : تخييرك في أجير ~~الخدمة إنما ذلك فيما يشبه أجرته وأما إن استأجرته شهرا بدينار فيؤاجر نفسه ~~في أمر مخوف بدينار أو يقاتل فيدفع له في قسمة عشرة دنانير لا يكون لك إلا ~~أجر ما عطلك من عملك قال اللخمي : يجوز استئجارك للرعي لك وإن لم تسم ذلك ~~ويحمل ذلك على جميع منافعه ولك أن تأتيه بما يقدر عليه إذا كان المستأجر ~~يعلم قدر رعاية مثله ولا يكون له أن يرعى معها غيرها فإن فعل فالأجرة لك ~~قال وأرى إذا اشترط عليه أن لا يرعى فرعى أن يخير بين الفسخ عن نفسه ما زاد ~~لمكان الشرط وأخذ قيمة الزيادة إلا الأجرة لوجود الأسباب الثلاثة : عاقد ~~على وفور المنفعة ففاتت وباع بعض منافعه المستحقة له فله إمضاء العقد وله ~~اخذ القيمة بالتفويت وكذلك إذا ترك رعاية الأولى ورعى غيرها يخير بين ~~الثلاث وإذا قلت : استأجرتك على هذه الغنم : قيل : يجوز والإشارة كالصفة ~~فيخلف غيرها إن أصيبت وقيل تعين والإجارة فاسدة للتحجير عليك فلا تقدر على ~~بيعها وقيل تتعين وهي جائزة وقاله ( ح ) وأحمد | وقلا : ينفسخ العقد في ~~الذاهب منها وفائدة التعيين عندنا : أن لا يكلف الخلف قيل : إن قرب الأجل ~~جاز وإلا فلا PageV05P439 وكذلك الأحمال إذا قال : تحمل هذه الأحمال قال في ~~كتاب الرواحل : لا تتعين وعلى قوله هاهنا في الغنم : يتعين ثم يختلف هل ~~تكون جائزة أم ms1621 لا أو يفرق بين القريب والبعيد قال : وأرى الجواز فيما قرب ~~لخفة التحجير وفيما بعد إذ كان الشرط منك لأن غرضك : عدم تكلف الخلف وإن ~~كان من الراعي فسدت # فرع | في الكتاب : ليس للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه ولو رضيت بذلك ~~لأنه فسخ دين في دين ويحرم على الراعي سقي لبن الغنم لعدم الإذن في ذلك ~~ويحمل في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن عادة لم يلزمه لعدم تناول ~~العقد لها قال اللخمي : سقي اللبن مكروه ولا يحرم لأن الغالب الإباحة وإن ~~كانوا يبيعونه وأكثرهم حرم أو يبيحونه لم يكره # فرع | في الكتاب : للصناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم كالبائع في ~~البيع لأنهم بائعون لمنافعهم وهم أحق به في الموت والفلس وكذلك حامل المتاع ~~أو الطعام على رأسه أو دابته أو سفينته لأن المنفعة المستأجرة عليها إنما ~~تحصل بتسليم العين فكأنها سلعتهم بأيديهم وهو مورد الحديث في الفلس # فرع | في الكتاب : إذا استأجرته على بناء حائط وصفته له فبنى نصفه ثم ~~انهدم فله بحساب ما بنى لأنك قبضته وليس عليه إعادة العمل لمزيد الضرر ~~PageV05P440 عليه كان الأجر من عندك أو من عنده | قال غيره : لهذا في عمل ~~رجل بعينه وعليه في المضمون تمام العمل توفيه بالعقد وحفر البئر كبناء ~~الحائط إلا أن يكون جعالة فلا شيء له إذا انهدت قبل إسلامها إليك وإسلامها ~~إليك فراغه من الحفر والبناء قال مالك : والأجير على حفر البئر إذا انهدم ~~قبل فراغه لا شيء له أو بعد فراغه فله الأجرة قال ابن القاسم : وذلك فيما ~~يملك من الأرضين قال صاحب التنبيهات : إن استأجره على بناء حائط فبنى نصفه ~~ثم انهد وقال الغير : ذلك في رجل بعينه قيل : وفاق وقيل : خلاف قال : وأرى ~~أن قول الغير راجع إلى اشتراط الآجر والطين أجازه مالك وابن القاسم ( وقال ~~الغير ) : إذا كان على وجه الضمان لم يشترط رجلا بعينه جاز إذا قدم نقده | ~~فجعله الغير كالسلم يلزم فيها شروطه وإن لم يذكر فيها ضرب ms1622 الأجل لأن ~~المقبوض تبع ما لم يقبض وابن القاسم : كان الرجل معينا أم لا واعتمد في ~~تقدير العمل والبيع من الأجر على العادة ومنع عبد الملك المسألة للجهالة ~~ووقع في الأسدية : إن تشاحا بنى ما بقي من العمل | فما يشبه جميع الأجرة ~~إلا أن يكون ذلك الذي سقط شق البناء فعليه الإعادة وأصل حفر البئر وغيره : ~~أن الجعالة تمنع فيه إلا فيما يملك ولا تجوز في المملوك إلا الإجارة قال ~~ابن يونس : قال محمد : لا يجوز فيما لا يملك إلا الإجارة لأن المجاعل له ~~الترك متى شاء فلا يترك له شيئا ينتفع به فلو بنى البعض وحفر وترك وعامل ~~المجاعل غيره فأتم كان للأول بقدر ما انتفع به الآخر بالاجتهاد قاله ابن ~~القاسم وقد يصادف الأول أرضا رخوة أو صلبة وعن ابن القاسم : يعطى الثاني ~~جعله كاملا وعلى المجاعل قيمة ما انتفع به كان أقل من جعله أو أكثر قال ~~اللخمي : يجوز في حفر البئر ثلاثة أوجه : الإجارة والجعالة والمقاطعة وتلزم ~~إلا الجعالة وتجوز الجعالة فيما لا يملك واختلف في جوازها فيما يملك في ~~الحراسة والحفر مثله PageV05P441 # فرع | قال صاح النكت : أجيران على حفر بئر مرض أحدهما بعد حفر بعضها قيل ~~: يلزم صاحبه الإتمام والأجرة بينهما ويرجع على المريض بحصته من الكل إلا ~~أن يكون يسيرا إن كان شريكين في هذه الصناعة وإلا فإن شرطا عمل أيديهما أو ~~أن يكون العمل مضمونا عل كل واحد منهما فالمكمل متبرع عن المريض قال اللخمي ~~: إذا حفر الصحيح له نصف الأجرة والنصف الآخر للمريض قاله ابن القاسم يريد ~~: أن الإجارة كانت على الذمة | لأن الصحيح متطوع وقال سحنون : النصف الآخر ~~لصاحب البئر فإن حفر بعد طول المرض رجع على صاحبه بالأقل من أجرة مثله أو ~~أجرة غيره ممن كان يعمل معه ( لأن أجرة الصحيح إذا كانت أكثر : يقول المريض ~~: كان لي أن أبنى لمن يعمل ) دون صنعتك لأنه بدل مبنى ولا مقال لرب الأرض ~~عليها قرب المرض أو طال لأنه عمل مضمون وإن ms1623 كانت الإجارة على أعيانها لم ~~يستحق المريض على صاحب البئر عن حفر صاحبه أجرة حفر في أول المرض أو آخره ~~ولا شيء له على الصحيح عند سحنون لأنه استأجره على كمال البئر | وقال أصبغ ~~: لأنه قام عنه بعمل يستأجر عليه ثم المريض إن كان يمكنه إخلاف موضع خر ~~يحفر له مثله أخلفه لأن المستأجر له لا يتعين وإلا انفسخت الإجارة في حقه # فرع | في الكتاب : إذا حفر قبرا شقا فقلت له : أردته لحدا حملتهما على ~~العادة # فرع | في الكتاب : قلت : عملته بغير أجر وقال : بأجر صدق فيما يشبه ~~PageV05P442 من الأجر وإلا رد إلى أجر مثله لأن الأصل : عدم التبرع وقال ~~غيره : يحلف ويأخذ الأقل مما ادعى أو أجرة مثله مؤاخذه له بإقراره وقال ( ح ~~) : تصدق أنت لأنه ادعى عليك الدين إلا أن يعمل ذلك من عنده قال صاحب النكت ~~: إذا ادعى الصانع ما لا يشبه حلفت لتسقط الزائد على أجرة المثل وقول الغير ~~في أخذ الأقل يريد : وتحلف أنت أيضا إن كانت التسمية أكثر من أجرة المثل ~~لتسقط الزائد وإن ادعى أجرة المثل فأقل حلف وحده قال اللخمي : إن كان ~~المسمى أقل حلف الصانع ( وحده واستحق المسمى أو أجرة المثل أقل حلف الصانع ~~) : أنه لم يعمل باطلا وحلفت : ما استأجرته بتلك التسمية وغرمت أجرة المثل ~~إن كان يشبه : أن العمل باطل وإلا أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين إذ لا ~~بد منه وإن كانت إجارة المثل أقل : حلفت وحدك ودفعت أجرة المثل فإن نكلت ~~حلف وحده وأخذ التسمية وذلك إذ اختلفتما بعد للتسليم فإن لم يسلمه حلف ~~المصانع وحده على التسمية وأخذها قولا واحدا إذا أتى بما يشبه لأنك لو قلت ~~: استأجرتك بثمانية وقال : بعشرة صدق إن كان الثوب في يده فإذا قلت باطلا ~~فهو أبين # فرع | في الكتاب : إذا قلت : أودعتك وقال : استأجرتني على صبغة صدق لأنهم ~~يشهدون في العادة ولو جوز هذا لذهبت أعمالهم وقال غيره : بل الصانع مدع قال ~~اللخمي : أصل سحنون : تصديق الصانع في طرح ms1624 العداء وتصديق الآخر في طرح ~~التسمية ويكونان شريكين والأول أظهر لأن الغالب : الاستصناع والإيداع نادر ~~وكذلك الاختلاف إذا أراد التضمين بالتعدي وإلا إن كانت أجرة المثل مثل ~~المدعى فأكثر دفعها دفعتها PageV05P443 بغير يمين وإن كانت أقل : فعند مالك ~~: يحلف الصانع ويأخذ المسمى لأنه أدعى ما يشبه وعلى قول الغير : تحلف أنت ~~وتدفع أجرة المثل # فرع | في الكتاب : إذا قلت سرق مني وقال : استعملتني تحالفتما وتدفع أجرة ~~العمل وتأخذ لحصوله لك فإن أبيت دفع قيمة الثوب غير معمول لحصوله له فإن ~~أبيتما كنتما شريكين بقيمة الثوب غير معمول وقيمة العمل إذ ليس أحدكما أولى ~~من الآخر وكل واحد منكما مدع وقال غيره : العامل مدع ولا يكونان شريكين لأن ~~الأصل : بقاء سلعتك لك سالمة من الشركة قال ابن القاسم : وكذلك إن ادعيت ~~أنه سرقه إلا أنه هاهنا إن كان لا يشار إليه بذلك عوقبت وإلا فلا قال صاحب ~~النكت : إذا قلت : سرق مني واخترت أخذه وإعطاء قيمة الصبغ وهي مثل دعواه أو ~~أكثر لا يمين عليك أو أقل حلفت : ما دفعته إليه لتسقط الزائد ويؤدي القيمة ~~وإن اخترت التضمين واختار إعطاءك قيمته بغير صبغ فلا يمين عليكما وإن أبى ~~تحالفتما وكنتما شريكين هذا على مذهب ابن القاسم وعل قول الغير في جعله ~~مدعيا : تحلف أنت وتلزمه قيمة الثوب قال ابن يونس : إذا قلت : سرق مني وقال ~~استعملتني يقال له : ما تريد ؟ فأن أردت تضمينه حلفت : ما استعملته يحلف : ~~لقد استعملتني ويبرأ من الضمان ثم يدفع قيمة الصبغ لأنك برئت من المسمى ~~بيمينك فإن أبيت دفع إليك قيمة الثوب فإن أبى كنتما شريكين وإن قلت أولا : ~~لا أريد أخذ ثوبي وقيمة الثوب مثل دعوى الصانع فأكثر فلا أيمان بينكما لأن ~~الصبغ لا بد منه وإن كانت أقل حلفت وحدك لتحط الزائد فهذا جواب : سرق مني : ~~وأما : سرقته فأنت PageV05P444 مدعي التعدي فتخلفان ليتعين الضمان ويبرأ ~~منه الآخر # فرع | في الكتاب : إذا اختلفا قبل السير أو بعد سير لا ضرر فيه فقلت : ~~إلى إفريقية بمائة ms1625 وقال إلى برقة بمائة تحالفتما وتفاسختما كالبيع نقدت ~~الكراء أم لا وقال غيره : إذا انتقد وكان قوله يشبه صدق مع يمينه لأنه مدعى ~~عليه وإن اختلفا في المسافة فقط فقال : إلى برقة وقد بلغتها وقلت : إلى ~~إفريقية وقد انتقد فهو مصدق لأنك تدعي عليه غرم بقية الكراء إن أشبه أن ~~يكون الكراء لبرقة ذلك وإن لم يشبه إلا قولك فله حصة مسافة برقة على دعواك ~~بعد تحالفكما ولا يلزمه التمادي وأيكما لم يحلف قضي لمن حلف ويقضى بأعدل ~~البينتين فإن تكافأتا : قيل للمشتري : افسخ الكراء وقال غيره : يقضى بما ~~زاده أحدهما وليس بساقط قال ابن يونس : اختلافهما كاختلاف المتبايعين كما ~~تقدم في البيوع قال محمد : يبدأ صاحب الدابة باليمين فإن اختلفتما بعد طول ~~السفر في لمعينة أو بعد طول المدة في المضمون صدقت في الأجرة إن لم تنقد ~~وقلت ما يشبه | ويغرم حصة ما مضى وصدق المكري في المسافة وكانت في القرب ~~سلعتاكما بأيديكما لم تفت ومع البعد كفوت السلعة بعد القبض وعلى أصل ابن ~~القاسم : إن أشبه قول المكتري صدق انتقد أم لا وإن لم يشبه قول أجدهما : ~~تحالفا وله كراء المثل فيما مضى وأيكما نكل قضي لمن حلف قيل : ولو اختلفا ~~بعد سير نصف الطريق من برقة وبعد النقد PageV05P445 صدق المشتري إذ أشبه ~~وتبلعه برقة لأن التفاسخ هناك ضرر بخلاف سكنى الدور ولو لم ينقده لأتم له ~~أيضا المسافة بما اقر به المكتري أنه الكراء إلى إفريقية قال محمد : إذا ~~قال : للمدينة بمائة وقلت : إلى مكة وقد نقدته مائة وبلغتما المدينة ~~تحالفتما وفسخ ما بقي ولا يكون له غير ما قبض إلا أن يكون في الحج فعليه ~~التمادي لأن العادة فيه الكراء كذلك قال مالك : كان المحمول رجلا أو أحمالا ~~وعن ابن القاسم : يصدق المكتري في الحج في الحمولة والزوامل ويصدق المكري ~~في الأعكام مع يمينه إذا انتقد وإن اختلفا بعد تعين الضرر في الرجوع قبل ~~المدينة فقال : للمدينة بمائتين وقلت : إلى مكة بمائة وقد نفدت وهو في ms1626 غير ~~الحج وأشبه ما قلتماه : نضت المائتان على قول المكري فإن وقع لما سار بمائة ~~فأكثر لم يكن للجمال غير المائة لأنه قبضها فيصدق في حصتها ويتحالفان ~~ويتفاسخان فإن وقع لما سار أقل الزم الجمال التمادي إلى ما ينوب المائة ~~استحبابا ويتحالفان ويتفاسخان ( وإن لم ينقده وأشبه ما قال لزم الأول ~~التمادي إلى المدينة لأنه اعترف أن الكراء إليها وله حصة ذلك من الكراء على ~~دعوى المكتري ويتحالفان ويتفاسخان ) في البقية وهو ظاهر قول أبي محمد وقول ~~غير ابن القاسم في المدونة وعن ابن القاسم : يتحالفان ويتفاسخان بالموضع ~~الذي يدعيان إليه وله حصة ذلك على دعوى المكتري لأن سلعة الجمال الذي بقي ~~من المسافة بيده إلا أن لا يجد كراء هناك فيلزم التمادي على القولين وإن ~~نقده خمسين وأختلفا بعد بلوغ المدينة نضت المائة على دعوى المكتري فما وقع ~~للمدينة أكثر من خمسين أو أقل لم تنقص من خمسين ويتحالفان قال صاحب النكت : ~~إنما ينفع النقد المكري إذا اختلفا في الكراء والمسافة جميعا دون الاختلاف ~~في الكراء فقط لأنه إذا بلغ المسافة PageV05P446 فالكري مدع للزيادة فعليه ~~البيان وغير ابن القاسم يفرق بين المضمون فيتفاسخان وعند ابن القاسم : لا ~~يتفاسخان حتى يبلغا المدينة التي اتفقا عليها وشبه المضمون إذا قبض بالمعين ~~ولو هلكت في المضمون اتفق القولان في التفاسخ لعدم الحوز بالهلاك # فرع | في الكتاب : إذا قلت : دفعت الكراء إذا قلت : دفعت الكراء وقد بلغت ~~الغاية صدق وإن كانت الحمولة بيده أو أسلمها بقرب اليومين لأن القرب يشعر ~~بعدم القبض عادة فإن بعد صدقت مع يمينك وكذلك الصناع في رد المتاع ودعوى ~~الأجرة # فرع | في الكتاب : إذا اكترى من مصر إلى مكة فاختلفا في الكراء بمكة صدق ~~المكتري إذا أشبه قوله في كراء مضمون أو معين # فرع | في النوادر : إذا ادعيت أن الأجير مرض شهرا من السنة أو أبعد أو ~~غاب وهو عبدك أو صدقت لأنك ائتمنت حيث سلما إليك وإلا صدق السيد لأن الأصل ~~: عدم الإخلال بالعقد ويصدق الحر مطلقا ms1627 | قال ابن القاسم : والحر والعبد إن ~~كانا يأويان إليك وإلا صدقت فسوى بين الحر والعبد | قال ابن يونس : إذا ~~ماتت الدابة في بعض الطريق فقلت : اكتريت مضمونا وقال : معينا صدق لأنك ~~مدعي الزيادة PageV05P447 # فرع | في الكتاب : إذا قال : وصلت الكتاب المستأجر على إيصاله صدق في أمد ~~مثله لأنك أئتمنته وعليك الكراء وقال غيره : عليه البينة لأن الأصل : عدم ~~الإصال # فرع | في الكتاب : إذا ثبت أن قميصه كان ملحفة لك لم يأخذه إلا بقيمة ~~الخياطة وإلا قضى بما تقدم في السرقة لأن الأصل : أن لا يذهب العمل مجانا ~~وكذلك يتيم باع ملحفة وتداولتها الأملاك فصبغها أحدهم : يترادون الربح ~~بينهم لفساد أصل العقد ولا شيء على اليتيم من الثمن إلا أن يكون قائما بيده ~~لأن المشتري سلطه واليتيم والذي صبغ شريكان بقيمة الصبغ وقيمة الملحفة ~~بيضاء صونا للحالين # فرع | في الكتاب : قلع الضرس فقلت : أمرتك بغيره فلا شيء عليه لأنك علمت ~~بقلعه وله الأجرة لتقريرك عمله عند المباشرة فإن صدقك فلا أجرة لعدم الإذن ~~وقال غيره : هو مدع لأن الأصل عدم الاستحقاق قال اللخمي : موضع الخلاف إذا ~~كانا معتلين حتى يكون كل واحد منهما أتى بما يشبه فإن كانت الباقية سالمة ~~صدق الحجام لإتيانه بما يشبه أو المقلوعة سالمة والباقية معتلة صدقت وحلفت ~~لإمكان غلطك فيها لمشاركتهما في الألم وتستحق دواء ضرسك ويقلع الأخرى إلا ~~أن يكون في الباقية دليل الفساد لسوادها وصفاء الأخرى فلا يمين عليك قال ~~ابن يونس : قوله : لا تكون له أجرة بريد : وعليه عقل الخطأ والقصاص في ~~العمد قال سحنون : كلاهما مدع على صاحبه يتحالفان وللحجام أجرة مثله ما لم ~~يتجاوز التسمية PageV05P448 وتحالفهما إذا كانت التسمية ( فيمين الحجام ~~تزيل الضمان وتوجب من الآخر وتدفع الزائد على أجرة المثل إن كان التسمية ) ~~كراء المثل أو أقل لا يحلف إلا أن ينكر الحجام فتحلف ليسقط عنه الأجر قال ~~صاحب النكت : قيل : إذا تحالفا برئ الحجام لأنه بائع منافعه # فرع | قال في الكتاب : أمرتني بلت سويقك بعشرة دراهم وأنكرت أمرك له ms1628 بذلك ~~لك غرم ما قال وأخذه ملتوتا لإقراره ولك تغريمه مثل سويقك غير ملتوت أو ~~تسلمه بغير شيء لأن الأصل : عدم الإذن وإلاذن وإلا كنتما شريكين في الطعام ~~وقال غيره : إذا امتنعت أن تعطيه ما لته به قضي عليه بمثل سويقك غير ملتوت ~~لاعترافه بملكية السويق لك فإن قال : أمرتني بعشرة وفعلت بخمسة وبها لتت ~~صدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة لاعترافك بالإذن وإدعائك ~~الضمان عليه وكذلك الصباغ في العصفر فإن أتى بما لا يشبه : صدق رب الثوب ~~وإن أتيتما بما لا يشبه فله أجر مثله وللات مثله ولو قلت : كان لي في ~~السويق لتات متقدم وفي الثوب صباغ متقدم لأنه أمين وهذا إذا أسلم إليه ~~السويق أو الثوب فأما أن لم يغب عليه صدقت لأنك لم تأتمنه فهو كالبائع يدعي ~~زيادة الثمن فإن قال أهل النظر : فيه سمن أو عصفر بعشرة ولم تدع تقدم سمن ~~في السويق ولا عصفر في الثوب صدق وإن ادعيت تقدم ذلك صدقت لأنك لم تأتمنه ~~قال صاحب النكت : ولو قلت : أودعته لك وقال : أمرتني بلتاته صدق عند ابن ~~القاسم لأنه مدعى PageV05P449 عليه يغرم مثل التسويق ويصدق في الأجر إن أتى ~~بما يشبه وإلا حلفتما وغرمت قيمة اللتات فتحلف لتسقط الأجر عنك ويحلف ليسقط ~~التعدي وعلى قول الغير : إن الصانع مدع يريد في الأجر وتحلف أنت أن كانت ~~القيمة أقل وتغرم القيمة وليس لك تضمينه لإقرارك بإيداعه قال ابن يونس : ~~قال أبو محمد : يحسن أن يكون معنى قول ابن القاسم إنه لم يقر بدفعه إيداعا ~~ولا بصبغه ففارق الصانع الذي أقر بإيداعه فيصدق الصانع لأن الغالب ~~الإستصناع فينبغي على هذا أن يخير بين دفع الأجرة وأخذ السويق ويحلف أنه لم ~~يستعمله فإن نحلف خير الأجير بين دفع مثل السويق أو إسلامه ملتوتا | قال ~~ابن يونس : على تأويل أبي محمد يكون قول الغير وفاقا لأنه لا بد من يمينك ~~ويقضى لك بمثل سويقك فإن دفع إليك ملتوتا لم يجبر على أخذه إلا ms1629 أن تشاء قال ~~محمد : ولهذا غلط بل اللات مصدق ويحلف إن كان أسلم إليه السويق فإن نكل حلف ~~ربه وأخذ مثل سويقه وليس له أخذه بعينه إلا بدفع ثمن السمن أو يرضى الآخر ~~وهذا أيضا على تأويل أبي محمد لا يخالفه ابن القاسم لاشتراط محمد إسلامه ~~إليه فيصير القولان واحدا قال اللخمي : محمل مسألة الكتاب : على أن رب ~~السويق قال : سرق مني فجعل ابن القاسم الاختلاف شبهة تنفي التعدي وجعله ~~غيره متعديا قال : وأرى إن أخذه ودفع الأجرة أن يباع ويشتري بثمنه مثل ~~سويقة فإن بقي مثل الأجرة أو أقل أمسكه أو أكثر وقف الفاضل للأجير ولا يجوز ~~الإمساك فيكون على قوله سلم سويقا غير ملتوت ودراهم وهي الأجرة بسويق ملتوت ~~فيكون ربا وكذلك ولو حلف صاحبه ونكل اللات PageV05P450 يباع ويشتري من ثمنه ~~سويقا فإن فضل مثل الأجرة كان له أو أكثر وقف الزائد إلا أن يقال : السمن ~~صنعة كالإبراز في اللحم والزيت في الإسفنجية فلا يتعين البيع # فرع | قال ابن يونس : قال ابن القاسم : من خدم رجلا فمات فطلب الخادم أجر ~~مثله لتلك المدة وهو ممن يخدمه الرجال يحلف ما دفع له شيئا ويأخذ # فرع | قال صاحب المقدمات : إذا ادعى عليه أنه حرثها بغير علمه وهو في ~~الإبان وصدقة قلع زرعه إن كانت له فيه منفعة وإلا تركه لرب الأرض ( ولا ~~يجوز لرب الأرض ) أخذه بقيمته مقلوعا كالبيان لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه ~~وقيل : يجوز لأنه في أرض مبتاعة , يدخل في ضمانه بالعقد فيرتفع الغرر قال ~~التونسي : وإن ادعى أنه علم بحرثه حلف وأخذ أرضه وحكم الزرع ما تقدم فإن ~~نكل حلف الآخر وعليه كراء المثل وكذلك إن قامت بينة على علمه فإن ادعى أنه ~~أكراها صدق صاحب الأرض مع يمينه وحكم الزرع ما تقدم فإن نكل حلف الآخر وإن ~~كان مدعاه من الكراء لا يشبه لأن رب يالأرض مكنه من اليمن بنكوله وإذا حلف ~~خير بين الكراء الذي أقر به وبين أرضه وحكم الزرع ما تقدم فإن ms1630 نكل عن ~~اليمين أخذ رب الأرض أرضه وإن قامت بينة أنه حرث بعلمه ولم يشبه بالكراء ~~صدق مع يمينه في الكراء إذا أتى بما يشبه لترجح حجته بكونه علم بحرثه وإن ~~لم يأت بما يشبه : صدق رب الأرض وكان له كراء المثل فإن نكل حلف الآخر وإن ~~PageV05P451 أتى بما يشبه : فإن كان أقر بكراء المثل فأكثر لم يحلف عند ابن ~~القاسم وصدق بغير يمين ( فغن قام في غير الإبان وصدقه على عدم الكراء فله ~~كراء المثل بغير يمين ) ادعى عليه أنه حرثها بعلمه أم لا فإن ادعى أنه ~~أكراها ولم يدع علمه بالحرث حلف وأخذ كراء المثل فإن نكل حلف الآخر ودفع ما ~~ادعى وإن ادعى أنه حرثها بعلمه وأكراها حلف رب الأرض على الوجهين وأخذ كراء ~~المثل فإن نكل على الوجهين حلف الآخر ودفع ما أدعى فإن كان الذي أقر به ~~أكثر من كراء المثل : فلا يمين على واحد منهما فإن نكل رب الأرض عن اليمين ~~على أنه حرث بعلمه : حلف الآخر عند ابن القاسم على العقد والعلم بالحرث إن ~~أشبه الكراء وإلا حلف رب الأرض على عدم العقد وأخذ كراء المثل # فرع | قال سحنون : شال ثوبك من البئر وطلب أجرة فأبيت فرده فيه : إن ~~أخرجه وإلا ضمنه لأن فساده الآن منه وكل من عمل لك عملا شأنك الإجارة عليه ~~فله أجرة وإن كانت غلمانك تعمله أو أنت فلا شيء له لأنك لم تشهد له عادتك ~~بشيء وقيل : إن فعل ذلك متعمدا فلا شيء له مطلقا كالغصب والغالط يعذر بغلطه ~~قال محمد : ولو استأجرته على حرث أرضك فحرث أرض جارك وشأنه حرثها بعبيده ~~وبقره فلا شيء له وعلى الأجير حرث أرضك توفيه بالعقد وقال أحمد ابن ميسر : ~~له استعمال دواب جار له في مثل ما عمل لأنه وفرها : قال ابن القاسم : إن ~~زرع الحرث فعليه ذلك وإن قال : أردت أكريها فلا شي عليه | فائدة : في ~~الجواهر : كل من غسل ثوب غيره أو حلق رأسه أو أدى دينه من PageV05P452 غير ms1631 ~~استدعاء وكل عمل يوصل للغير نفع مال أو غيره بأمره أو بغير أمره فعليه رد ~~مثل ذلك المال في القيام بالمال ودفع أجرة المثل في العمل إن كان لا بد من ~~الاستئجار عليه | أو لا بد من إنفاق ذلك المال لحصول الإذن العادي وإن كان ~~يفعل ذلك بنفسه أو غيره أو مال سقط مثله عنه فلا شيء عليه والقول للعامل ~~والمنفق في عدم التبرع لأن الأصل : بقا الملك على المال والشفعة وبدلهما ~~ونقل هذه القاعدة صاحب النوادر وقد أشار إليها ابن يونس هاهنا و ( ش ) ~~ينازعنا فيها | لأن القول عنده شرط في الحمالة والكفالة والإجارة والبيع ~~ونحن نعتمد على العوائد فإن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال ووافقنا على ~~القاعدة في تفاصيل الإجارة وتعيين النقود إذا اطلقت في العقود وتقييد ~~الأقارير المطلقة فنقيس على هذه الصورة ونمنع اعتبار ما ذكره من التوقف بل ~~المعهود في حالة السلف عدم هذا التضييق # فرع | في الجواهر : إذا قال : سرقته وقال الصانع : استأجرني عليه قال ابن ~~القاسم : يتحالفان ثم يدفع الصانع قيمة المتاع بغير عمل فإن أبى كانا ~~شريكين بقيمة المتاع وقيمة العمل وقال غيره : العامل مدع ولا يشتركان | فإن ~~صاغ سوارين وقلت : خلخالان صدق لأنك تدعي عليه الضمان وله أجرة المثل إلا ~~أن يزيد على ما سمى فلا يزاد لرضاه بالمسمى وإذا قال : عملت الخلخال بخمسة ~~وقلت : بثلاثة أو القميص بأربعة وقلت بدرهمين صدق بخلاف بناء البيت يصدق ~~ربه لأنه جائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه والصانع حائز لعمله فيقدم قوله ~~كدعوى الأعيان # فرع | قال : القول قول الصانع في عدم أخذ المتاع للعمل وقولك في عدم الرد ~~PageV05P453 إذا ثبت الأخذ عمل بأجر أم لا قبض ببينة أم لا | لقوله & : ( ~~على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وقال عبد الملك : يصدق الصانع في الرد لأنه ~~أمين إلا أن يقبض ببينة فيكون الرد بغيرها على خلاف العادة فيصدق في المالك ~~قال صاحب المقدمات في الرد مع الإشهاد أربعة أقوال : يصدق في القراض ~~والوديع والإجارة ms1632 رواية أصبغ عكسه قول ابن القاسم الفرق بين القراض ~~والوديعة فلا يصدق وبين الإجارة فيصدق والفرق بين الوديعة فلا يصدق وبينهما ~~فيصدق وحيث صدق حلف وأما في الضياع فلا يحلف إلا المتهم على مذهب ابن ~~القاسم وعن مالك : يحلف المتهم وغيره لأنها دعوى توجهت عليه ولا يفرق في ~~الضياع بين القبض ببينة أم لا القبض ببينة إنما أثره حث القابض على الدفع ~~ببينة وكل موضع لا يصدق في الضياع لا يصدق في الرد إلا في الصناع فإن عبد ~~الملك يصدقهم في الرد إلا أن يشهد عليهم بالدفع وإن كانوا لا يصدقون في ~~الضياع قول مالك وجميع أصحابه : لا يصدقون فيهما وحيث ضمنا الصانع فالقيمة ~~يوم القبض إلا أن يعترف أن قيمة يوم الضياع أكثر أو يظهر عنده بعد الدفع ~~إليه بمدة فالقيمة يوم الظهور وإن كانت أقل من يوم الدفع وكذلك الرهن ~~والعارية # فرع | في الكتاب : إذا قلت : أمرتك بأسود وقال بأحمر صدق إلا أن ~~PageV05P454 يكون صبغ مثله لأنه مدعى عليه الضمان قال ابن يونس : إذا صدق ~~رب المتاع خير بين أخذه مصبوغا ودفع أجره وبين إسلامه له وأخذ قيمة ثوبه ~~أبيض إلا أن يريد الصباغ إسلام صبغة بغير ثمن فذلك له فإن أبى أشرك بينهما ~~بقيمة الثوب أبيض وقيمته الصبغ | قال صاحب النوادر : الاختلاف في الصيغ ~~مثله في الحائك إذا اختلفتما في العرض والطول بخلاف البناء يبني لك عرضه ~~يتحالفان ويفسخ ذلك ويقلع بنيانه إلا أن يعطى قيمته مقلوعا والفرق : أن ~~البناء غير ضامن لعمله بخلاف الصابغ قال محمد : والتحالف والتفاسخ قبل ~~العمل في جملة الصناع وإنما يصدقون بعد العمل ولا يصدق البناء في الأجرة ~~بخلاف غيره # فرع | في الكتاب : إذا قلت اكريتك بدينار وقال : بثوب تحالفتما وتفاسختما ~~كالبيع وكذلك لو اختلفتما بعد السكنى أكثر المدة وتبدأ أنت باليمين لأنك ~~بائع المنفعة كما يبدأ البائع ولك فيما مضى من السكنى أجرة المثل وكذلك لو ~~قلت : بدينار وقال : بعشرة دراهم وأتيتما بما يشبه قال صاحب التنبيهات : ~~تعقبت هذه المسألة فإن ms1633 اختلاف الدنانير والدراهم اختلاف في جنس | فيتحالفان ~~ويفاسخان أتيا بما يشبه أم لا وأسقط أكثرهم لفظة الدراهم منهم ابن أبي زيد ~~وروى عشرة دنانير وأراها إصلاحا قال صاحب المقدمات : التحالف في الإجارات ~~كالتحالف في البيوع فإذا حلفا جميعا فهل يفسخ الكراء والبيع بمجرد التحالف ~~؟ قاله سحنون وهو ظاهر الكتاب في الشفعة من المدونة | أو لا يقع بذلك وهو ~~قول ابن القاسم غي المسلم منها PageV05P455 أو يقع إن كان يحكم وإلا ~~فتراضيهما ولا يقع حتى يحكم به الحاكم إن كان التحالف بحكم حاكم وإلا ~~فبمجرد أيمانهما لأن الرضا بالتحالف رضا بالفسخ | أربعة أقوال ونكولهما ~~كحلفهما عند ابن القاسم لأنهما سببان من جهتهما وعند ابن حبيب : القول قول ~~البائع لأن يده أقوى والنكول أضعف من اليمين هذا إذا اختلفا في جملة ~~المسافة أو نوع الكراء فإن اختلفا في عدد الكراء أو صفته بعد سير في الرجوع ~~بعده ضرر صدق المكتري نقد أم لا أشبه ما قال أم لا فإن نكل : فقول المكري ~~أشبه أم لا فإن لم يشبه ما قال المكتري وأشبه ما قال المكري صدق وإن ادعيا ~~ما لا يشبه تحالفا ووجب كراء المثل ولم يفسخ نفيا للضرر وكذلك إن نكلا ~~جميعا فإن نكل أحدهما قدم الحالف مع يمينه وإن اختلفا في غاية السير بعد ~~السير الكثير وادعيا ما يشبه أو الكتري دون المكتري تحالفا وفسخ الكراء في ~~الزائد المختلف فيه وفض الكراء عل الجميع : فللمكري حصة الغاية المتفق ~~عليها وكذلك نكولهما وإن ادعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا الزائد والمكري ~~في المسافة المتفق عليها كراء المثل وكذلك إن نكلا فإن نكل أحدهما قدم ~~الحالف وإن ادعى ما لا يشبه لأنه مكنه من اليمين فإن ادعى المكري ما يشبه ~~دون المكترى صدق مع يمينه فإن نكل حلف الآخر وركب إلى حيث ادعى هذا إذا لم ~~ينقد وادعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا في الزائد وفي المتفق عليه كراء ~~المثل وكذلك نكولهما فإن أشبه قول المكتري وحده تحالفا عند ابن القاسم فض ms1634 ~~المنقود على المسافتين وللكري ما ناب المنفق عليها وصرف الباقي للمكتري ~~وكذلك إن نكلا فإن نكل أحدهما قدم غير الناكل PageV05P456 # فرع | قال ابن يونس : إذا اختلفا في كثرة الكراء يتحالفان ويتفاسخان ~~وعليه فيما سكن بحساب ما أقربه الساكن قال ابن القاسم وهو خلاف قوله في ~~المدونة بل فيما سكن كراء المثل للتفاسخ وقاله ( ش ) وأحمد وقال ( ح ) : ~~يصدق الأجير بعد العمل فيما بينه وبين أجر المثل | لنا القياس وعلى ~~اختلافها في ثمن البيع بعد التلف ولو نقد دينارا وقال : هو كراء السنة وقلت ~~أنت كراؤها ديناران وقد سكن نصف المدة تحالفتما وتفاسختما ويقسم الدينار ~~على السنة ويرد الباقي ويصدق فيما مضى مع يمينه ولو انقضت السنة صدق لأنه ~~قبضها فهو مدعي عليه كراء المثل ولو تحالفا وتفاسخا وقد نقد كراء نصف السنة ~~والدار تنقسم بغير ضرر في السكنى أخذ نصفها بالنصف الذي انتقده فإن كان ~~عليه ضرر فسخ ما لم يسكن ويقسم ما انتقد على قول رب الدار وما لم ينقد على ~~قول الساكن قال اللخمي : فإن قلت : مشاهرة وقال : مسانهة صدق من شهدت له ~~العادة فإن اختلفت : صدقت لأنه أقر بالمعاوضة # فرع | في الكتاب : إن ادعى أنه سكنى بغير كراء صدقت فيما يشبه مع يمينك ~~لأن الأصل : عدم التبرع وقال غيره : عليه الأقل من دعواك أو كراء المثل بعد ~~التحالف قال اللخمي : إن كان على الهبة قرائن صدق مدعيها مع يمنيه وإن أشكل ~~الأمر صدقت وتصدق على المسمى فإن تقدم ما يقتضي الهبة من قرابة أو صداقة إن ~~ادعيت ما يشبه تحلف وحدك عند ابن القاسم لأنه اعترف بالكراء وتتم التسمية ~~وعلى قول غيره يخلف هو وحده انه لم يكتر بما قلت ويغرم كراء المثل فإن ~~ادعيت ما لا يشبه حلف هو على القولين وغرم كراء المثل وإن وجدت شبهه تقتضي ~~سكناه باطلا وادعيت كراء المثل فأقل : حلفت وحدك وأخذت ما ادعيت أو أكثر ~~ويشبه الكراء به حلفتما جميعا وغرم PageV05P457 كراء المثل وإن طالت السنون ~~بغير أجرة وخرج من ms1635 السكن وطالت السنون بغير طلب : سقطت دعواك # فرع | في الكتاب : ما ادعى أنه جدده صدقت في تكذيبه لأنه خلاف الأصل ~~ويصدق فيما هو ملقى في الأرض من باب وغيره لان الأصل : عدم دخوله في ملكك ~~ويده عليه ظاهرة في الملك قال اللخمي : الأمر كذلك في الفصلين ما لم تدل ~~قرائن على خلاف ذلك فتتبع القرائن # فرع | في الكتاب : إذا أذنت في العمارة من الكراء فزعم أنه عمر وأكذبته ~~صدق لأنه أمين إن تبين العمل بقرائن الأحوال وإن تبين كذبه لم يصدق وقال ~~غيره : عليه البينة لأن الأجرة دين عليه فعليه البينة | قاعدة : المدعي : ~~كل من خالف قوله أصلا أو عرفا والمدعى عليه كل من وافق قوله عرفا أو أصلا ~~فالأصل براءة الذمم من الحقوق وبقاء ما كان على ما كان وأن لا يخون من جعل ~~أمينا والعرف : نحو القبض بابينة فإن العادة أن من شدد عليه بالإشهاد أنه ~~لا يرد إلا بالإشهاد لا ستيحاش باطنه فإذا ادعى الرد بغير بينة فدعواه على ~~خلاف العادة وكذلك القرائن العادية إذا خولفت فعلى هذه القاعدة تتخرج ~~الفروع المتقدمة ويتعين المدعى عليه وإلا فليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب ~~مدعى عليه بل ربما انعكس الحال لأجل ما تقدم من القاعدة PageV05P458 # فرع | في الكتاب : وكلته يؤجرك دارك فأجرها بمحاباة أو وهب سكناها وفاتت ~~بالسكنى وهو ملئ غرم الكراء ولم يرجع به على الساكن لأنه وهبه للساكن أو ~~فقير أغرم الساكن لاستيفائه المنفعة ولا يرجع على الوكيل # فرع | قال لك : أمره ينقص ما جدده من غير الكراء بأمرك ويغير أمرك لأنك ~~تقول : أمرتك أن تفعل لنفسك ولك دفع قيمته منقوضا إن كانت له قيمة بعد ~~النقض وإلا فلا # فرع | قال ابن يونس : قال مالك : تصدق بعد المدة في عدم قبض الأجرة مع ~~يمينك إلا أن تقوم بعد طول ذلك فيصدق مع يمينه سواء خرج من الدار أو أقام ~~لأن قرينة الطول تصدقه قال ابن حبيب : ويصدق في كراء المشاهرة والمسانهة في ~~دفع أجرة ما مضى ms1636 من الشهور إلا في الشهر الأخير والسنة الأخيرة إلا أن ~~يتطاول فيصدق في الجميع لأن العادة القبض بالقرب والطول : الشهر في الشهور ~~والسنة في السنين فلو أكريته عشر سنين في جملة صدقت في جملة كرائها بعد ~~المدة بقربها مع يمينك لأنها في معنى السنة الواحدة # فرع | في الكتاب : إذا قلت : سنتين بدينار وقال : بأقل وهو بحضرة الكراء ~~: تحالفتما وتفاسختما لتقابل الدعاوي فإن كان زرع سنة ولم ينقد فلك ما ~~أقربه فيما مضى إن أشبه مع يمينه لأنه غارم وإلا فعليه | قولك : إن أشبه مع ~~PageV05P459 يمينك وإلا فلك كراء المثل لخروج دعواكما عما يشبه | ويفسخ ~~الثاني على كل حال وهذا إذا لم ينقد قال مالك : ورب الدار والدابة والأرض ~~مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينفذ وقال غيره ذلك إذا انتقد فإن لم يأت ~~بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به بغير يمينه على ~~ما ادعى عليه ويمين المكتري فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه قول ~~واحد منهما تحافا وفسخ الكراء وعلى المكتري كراء ما سكن فإن أتيا بما يشبه ~~صدق رب الدار مع يمينه لأنه انتقد ولم يسكن المكتري إلا ما أقر به المكري ~~قال ابن يونس : قول الغير موافق لقول ابن القاسم إلا أن قوله : إذا أشبه ~~قوله وأشبه ما قالاه أن المكتري يلزمه أن يسكن ما أقربه المكري لأن ابن ~~القاسم يقول : يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة كسلعة قائمة لم تقبض وفيها ~~ثلاثة أقوال : يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة في الدار وغيرها يلزمه ~~التمادي إلى الغاية التي أقر بها المكري وهو قول الغير ويلزمه التمادي في ~~الدواب إن سار كثيرا ويتفاسخان في الدور | قاله محمد وهو استحسان وقيل : ~~يتحالفان ويتفاسخان على قول ابن القاسم نقد أم لا لأنه لم يجعل النقد فوتا ~~وعلى مذهب من يجعله فوتا وأشبه ما قال المكري والأرض لا ضرر في قسمها على ~~المكتري دفع رب الأرض نصفها يزرعها سنة لأنه يصدق فيما حاز ms1637 من النقد نصف ما ~~أدعى فيدفع نصف الأرض فيها وإن كان عليه ضرر تحالفا وتفاسخا ولم يكن النقد ~~فوتا لضرر الشركة وإن اتفقا في الأجرة دون المدة فعلى قول ابن القاسم ~~يتحالفان ويتفاسخان وينبغي على ما في كتاب السلم إذا طال انتفاع المكتري ~~بالنقد أنه فوت ويصدق المكري ويسكن المكتري ما قاله المكري فرع في الكتاب ~~إذا قال أكريتها وأنكرت العقد صدقت لأن PageV05P460 الأصل عدمه إلا أن تعلم ~~حين الزرع ولم ينكر فليس لك إلا ما أقريه قام على ذالك بينة أو حلفت فنكلت ~~إلا أن تأتي بما يشبه قال غيره لك الأكثر من كراء المثل أو ما أقر به ~~لاستيفائه المنفعة وإقراره علمت به أم لا بعد يمينه على دعوى المكتري إن ~~كان كراء المثل أكثر قال ابن القاسم وإن لم يعلم ومضى إبان الزراعة فلك ~~كراء المثل ولا يقلعه لعدم تعين التعدي وإن لم يفت الإبان ولم تقم بينة ~~بعلمك وعدم الإنكار ولا أنه أكرى وحلفت على ذلك وخيرت بين ما أقر به : قال ~~غيره : أو كراء المثل قالا : فإن أتى بما لا يشبه فلك قلع زرعه وإذا لم يكن ~~له فيه نفع بعد القلع لم يكن له قلعه لأنه فساد لغير فائدة وبقي لك إلا أن ~~تأباه فتأمره بقلعه قال ابن يونس : قال محمد : قول الغير : أو كراء المثل ~~خلاف لابن القاسم وإذا حلفت أنك لم تأذن وجب قلع الزرع ولا تأخذه بقيمته ~~مقلوعا خيفة بيعه قبل بدو صلاحه ولو رضي بالكراء وبقاء الزرع جاز إن لو قلع ~~انتفع به الزارع وإلا امتنع رضاه لأن الحكم يوجب بقاءه له فيكون بائعا ~~للزرع قبل بدو صلاحه على البقاء وكذلك المغصوب منه | قال ابن يونس : قال ~~سحنون : الأجرة في حراسة الأعدال والمقاثي والكروم على عدد الرجال دون عدد ~~الأعدال والمساحات لأن تعب الحارس في القليل كتعبه في الكثير بخلاف ثمرة ~~الكروم والمقاثي فإنها على العمل وأجازه أشهب وهو فاسد عند ابن القاسم كجمع ~~الرجلين السلعتين فلا تعرف الأجرة هاهنا ms1638 والثمن إلا بعد التقويم | نظائر : ~~تعتبر الرؤوس دون السهام في تسع مسائل قال أبو عمران : أجرة القاسم وكنس ~~المراحيض وحراسة الأعدال وبيوت الغلات وإجارة السقي PageV05P461 على ~~المشهور وحراسة الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب وعند ( ش ) : أجرة ~~القاسم على الأنصباء وزاد العبدي : كنس السواقي وتقدم لابن يونس : حراسة ~~المقاثي قال أبو عمران وثلاث لا تعتبر فيها الرؤوس بل السهام : الشفعة ~~وفطرة العبد المشترك والتقويم في العتق # فرع | قال ابن يونس : إذا ركب في كراء فاسد أو سكن فعليه كراء المثل ( ~~وكذلك الأرض وإن لم يقبض فلا شيء عليه قاله في الكتاب ) وقاله ( ش ) وقال ( ~~ح ) : إن لم ينتفع فلا شيء عليه وإن انتفع فالأقل من المسمى وأجرة المثل ~~لنا : أن المنافع كالأعيان فلو قبض المبيع بيعا فاسدا ففات عنده وجبت ~~القيمة فكذلك هاهنا وهو يقول : المنافع لا تقبض إلا بالاستيفاء وغير ~~المقبوض في الفاسد لا شيء فيه ونحن نقول : قبض الرقبة نزله الشرع منزلة قبض ~~المنفعة وكذلك لو قبض الدابة أو الدار ولم يحمل ولم يسكن حتى انقضت المدة ~~لأنه فوت وعيه كراؤها مستعملة وقيل : معطلة كمن حبسها بعد المدة عند ابن ~~القاسم قال : الفرق : أن الحبس بعد المدة مستند إلى العقد الأول وفي ~~النوادر : قال ابن حبيب إذا أكراها كراء فاسدا فحرثها وكربها وقطع الشعراء ~~عنها فذلك فوت لتلك السنة # فرع | في الكتاب : إذا دخلت بامرأة في دار قد أكرتها فلا كراء عليك في ~~المسكن إلا أن تقول : إما أديت أو خرجت أكملها وقال غيره : عليه الأقل من ~~كراء مثله أو ما أكرت به قال ابن يونس : وقيل : الأقل من كراء مثل ~~PageV05P462 الدار | ومثل ما ينبغي أن يكون على مثله لمثلها أو ما أكثرت به ~~وعن ابن القاسم : إذا ادعيت الدخول في دارها أو دار أكترتها وسكتت عن ~~الكراء لا يلزمك شيء لأنها باذلة للمنفعة من دارها وإلا لزمك كراء الدار ~~وفي الكتاب : العدة إذا كانت المعتدة في دار بالكراء فطالبته بعد انقضاء ~~العدة بالكراء : إن كان موسرا ms1639 حين سكتت فلها قال ابن أبي زمنين : معنى هذه ~~المسألة : أنها اكترت بعد ما بينت أنها تسكن بالكراء وإلا تناقض قوله وقيل ~~: لو كانت الدار لها لكان لها القيام بعد العدة لأنها إنما وهبت الماضي ~~وليست كالأمة لا يجب لها السكنى قبل الطلاق إذا طلقت واعتقت وزوجها فلا ~~يوجبها الطلاق بخلاف الحرة والفرق بين مسألة العدة : أن الطلاق جدد وجوب ~~السكنى وبين هذه المسألة : أنها زوجة قال اللخمي : مسالة الإجارة مشكلة إذا ~~لم ينقد لأنها تقول : أسكنته لينقد قال : وأرى أن تحلف وحيث قلنا : لا شيء ~~عليه في ذات العصمة فإذا زالت زالت المكارمة وطالبته بكراء العدة وإذا كان ~~سكناها في مسكن أبيها وأمها لا شيء عليه في مدة العصمة لأنه العادة وفي ~~الأخ والعم أشكال فيحلف ويستحق إلا ان يطول السكن وهو ساكت فلا شيء له # فرع | في الكتاب : إذا فلس فأنت أحق ببقية السكنى إلا أن يدفع الغرماء ~~حصته من الكراء ويخير بين ذلك وبين المحاصصة قال ابن يونس : قال محمد : لو ~~أكراها ست سنين ونقد ثلاثة وسكن النصف قسطت الثلاثة على السنة ويرد حصة ما ~~لم يسكن إن رد السكنى وإلا حاصصهم بما بقي له مما سكن وهو PageV05P463 نصف ~~المنقود إلا أن يعطيه الغرماء حصة بقية الستة وبقية النقد ويأخذ بقية ~~السكنى قال اللخمي : ولو دفع أحد الغرماء ذلك من ماله فهو أحق بما يباع به ~~ذلك من السكنى حتى يستوفي ما دفع وفي الكتاب : إذا فلست فالجمال أولى ~~بالمتاع حتى يقبض كراءه لأنه كالرهن في القبض وللغرماء كراء الإبل في مثل ~~كرائك سرت قليلا أو كثيرا ركبت أم لا وقد قبض المتاع وكذلك الصناع قال ابن ~~يونس : فإن لم يقبض المتاع لم يكن للغرماء كراء الإبل إذا دفعت الكراء وإلا ~~أجبر الجمال في فسخ الكراء ( ومحاصصتهم كالصناع فإن فلس الجمال وقد قبضت ~~الإبل فأنت أحق | وإن لم تقبض شيئا في غير المعينة فأنت أسوة الغرماء تحاصص ~~بقيمة كرائك يوم الحصاص ) ولا على ما أكريت قال محمد ms1640 : وسواء نقدت أم لا ~~غير أنك إذا نقدت اتبعته ببقية الحملة بعد الحصاص إن حصل لك نصف الكراء ~~اتبعته بالنصف # فرع | في الكتاب : إذا اكتراها ثلاث سنين فهارت بئرها بعد أن زرعها سنة ~~قومت تلك السنة بقدر الرغبة فيها وكذلك الدار في الهدم لا يحسب على عدد ~~الشهور # فرع | قال ابن يونس : إذا سكن بعد انقضاء المدة فهل عليه كراء المثل في ~~PageV05P464 الزائد واختاره ابن القاسم أو مثل الكراء الأول ؟ قولان وقال ~~عبد الملك : إن كنت عالما وتركته يسكن ويزرع فبحسات الأول لأنك رضيت به ~~وإلا فالأكثر من الكراء الأول أوالقيمة # فرع | قال صاحب النوادر : إذا سكن زائدا على المدة : قال عبد الملك : ما ~~كان لربه مرجعه وغلقه وفتحه كالحانوت والدار ففي الزائد بحساب الكراء الأول ~~وما كان يبقى بعد المدة فضاء بغير جدار : فكراء المثل إلا أن يكون أقل من ~~المسمى فلا ينقص لرضاه به # فرع | قال : قال ابن القاسم : تمنع الإقالة في كراء الدور بعد النقد ~~وسكنى بعض المدة بخلاف الإقالة في الحمولة بعد بعض الطريق لأنهما لا يتهمان ~~على الحمولة في البيع والسلف بخلاف الدور وقال التونسي : إذا غاب في ~~الحمولة على النقد جاز أن يحسب من الذي في الإقالة ويمتنع دفع الدراهم وما ~~وجب له من الحمولة أو يأخذ دنانير فإن سار من الطريق ما ينفي التهمة جازت ~~الزيادة منه إذا نقدها ليلا يكون دينا في دين ولا تجوز الزيادة بعد الغيبة ~~على النقد ليلا يكون سلفا بريادة ويجوز قبل النقد زيادة الدراهم والدنانير ~~والعروض نقدا لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري بالدنانير التي وجبت له ~~وبالزيادة وتمنع إلى أجل لأن المنافع دين عليه للمكتري فيفسخها PageV05P465 ~~في دين إلى أجل فإن زاد المكتري دنانير أو عروضا جاز لأن عليه حمولة أعطى ~~بعضها دنانير وبقيتها الزيادة ويمتنع تأخير الزيادة لأنه أعطى ببعض ما عليه ~~نقدا بحمولة على أن يؤخر بقية ما عليه فهو بيع وسلف وفسخ دين في دين إن ~~أعطى عروضا إلى أجل أو نقد الكراء ms1641 ولم يغب عليه # فزاد رب الدابة دنانير مع دنانيره أو عروضا جاز لأنه اشترى الحمولة بجميع ~~ذلك وتمتنع زيادته إلى أجل وأما الكراء المعين إذا زاد المكري نفي جوازه ~~قولان لعدم تعلقه بالذمة فيجوز أو يشبه بالمضمون لما كان في ضمان المكري ~~قال صاحب المقدمات : الإقالة في المضمون كالإقالة في العروض المسلم فيها ~~تفسد إما لاشتمالها على ما لا يجوز أو بضمها إلى الصفقة الأولى فيتهمان ~~والإقالة في المعين : قيل : كالسلم الثابت في الذمة يعتبر فيه الوجهان ~~المتقدمان وقيل : كالإقالة من العروض المعينة لا تعتبر فيها لانعقادها في ~~نفسها على المحرم فإن استقال المكري في المضمون قبل النقد بزيادة مؤجلة ~~امتنع اتفاقا لأنه تحول مما وجب له على المكتري إلى الركوب الذي عليه وإلى ~~الزيادة المؤجلة فهو فسخ دين في دين إن كانت الزيادة عروضا وإن كانت دنانير ~~: دخله عرض وذهب بذهب إلى أجل وإن كانت دراهم دخله الصرف المستأخر فإن كانت ~~الزيادة دراهم معجلة والكراء دنانير : PageV05P466 امتنع على مذهب ابن ~~القاسم إلا أن يكون أقل من صرف دينار وقيل : يجوز أكثر من صرف دينار وهو ~~على جواز جمع البيع والصرف وقيل : يمتنع وإن كان أقل من صرف دينار وقال ابن ~~كنانة تمتنع الإقالة في المضمون مطلقا قبل النقد كالإقالة من السلعة ~~الغائبة قبل النقد وإن استقاله بزيادة بعد النقد بعد أن تغيب عليه والزيادة ~~درهم بالثلاثة الأقوال المتقدمة أو عروضا جاز التعجيل والتأجيل لأن المكتري ~~باع الركوب الذي وجب له والعروض بالكراء الذي يسترجعه وإن استقال المكتري ~~بزيادة ولم ينقد أو نقد ولم يغب على النقد : فذلك جائز في الزيادة المعجلة ~~دنانير أو دراهم أو عروضا لأن المكتري باع الركوب بالزيادة المعجلة والكراء ~~المسترجع فلا مكروه مع النقد حينئذ وتمتنع استقالة المكري بعد النقد ~~والغيبة عليه بزيادة كيف كانت خشية السلف بزيادة إلا أني يسير من الطريق ما ~~يرفع التهمة فيجوز في الزيادة المعجلة فهذا تقدير اثنتي عشرة مسألة في ~~إقالة المكري وهي : أن الزيادة إما قبل النقد أو ms1642 بعده وبعده إما قبل الغيبة ~~عليه أو بعدها ثم هي إما ذهب أو ورق أو عروض وإما معجلة أم لا وكذلك مسائل ~~المكتري اثنتا عشرة على هذا التقدير كلها في الكراء المضمون وفي المعين ~~أربعة وعشرون مسألة أيضا على ما تقدم فإن استقال المكري بزيادة نقدا عرضا ~~جاز ويمتنع المؤجل وتمنع الزيادة ذهبا والكراء ذهبا إلا إلى محل أجل الكراء ~~على المقاصة وتمتنع نقدا لأنه : ضع وتعجل وإلى أجل غير أجل الكراء امتنع ~~أيضا وزيادة الدراهم تمتنع مطلقا لنه صرف مستأخر على مذهب ابن القاسم لأنه ~~يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها وعلى مذهب أشهب الذي يرى انحلال الذمم ~~كانعقادها غير أنه يجوز التحول من الدين في كراء شيء بعينه وعلى من ~~PageV05P467 يرى رأي أشهب ويمتنع التحول من الذين في الركوب فيمتنع لأن ~~المكري تحول من الكراء الواجب له على المكتري في ركوب لا ينتجز قبضه فهو ~~فسخ الدين في الدين وإن استقال بزيادة عرض معجل جاز وإلا امتنع لأنه فسخ ~~دين في دين وكذلك الذهب ويلاحظ هاهنا التخريج على المذاهب الثلاثة المتقدمة ~~هذا إذا كان الكراء مؤجلا فإن كان نقدا بشرط أو عرف : فإما أن ينقد أم لا ~~وإذا نقد : فإما أن يغاب عليه أم لا وتقسم هذه الأربعة إلى الأربعة ~~والعشرين مسألة المتقدمة في المضمون ثمت في المضمون يفسخ الكراء في زيادة ~~مؤجلة ( يزيدها المكتري هاهنا وما امتنع يفسخ الركوب المضمون . . . من ~~المكري . . ) امتنع في المعينة فتتخرج هذه على تلك والإقالة في الدور ~~كالرواحل المعينة إلا في مسألة واحدة وهي أن يمضي بعض المدة لا أثر له ~~بخلاف سير بعض المسافة لضعف التهمة في المسافة والإقالة في الأرضين كالدور ~~إلا أن تكون غير مأمونة فإن الزيادة من المكري في الموضع الذي تصح فيه ~~الإقالة على أن الزيادة منه لم يجز أن تنقد الزيادة وتكون موقوفة لاحتمال ~~عدم الري فيسفخ الكراء # فرع | في الكتاب : إذا اكتراها عشر سنين ليزرعها فغرسها شجرا : امتنع إن ~~كان أضر بها وإلا جاز فإن انقضت ms1643 المدة وفيها الشجر جاز كراؤها سنين أخرى ~~لسقي الشجر وكذلك لو كان الشجر لمن أراه المكتري فإن أرضاك PageV05P468 ~~الغارس وإلا قلع غرسه وقال غيره : لا ينبغي ذلك حتى يتعامل الغارس ورب ~~الأرض ثم يكري أرضه إن شاء إلا أن يكري على أن يقلع عنك الشجر قال ابن ~~القاسم : لو كان الباقي زرعا أخضر لم يكن له كراء أرضه ما دام زرعك فيها ~~لأن الزرع إذا انقضت إجارته لم يكن له قلعه لأن له غاية بخلاف الشجر قال ~~ابن يونس : له أن يزرع في الأرض ما أكرى له فأدنى لملك المنفعة دون الأعلا ~~لعدم تناول العقد له فلو رضي ربها بذلك فهل يؤثر رضاه أو يمتنع كمن أكرى ~~إلى طريق فأراد سلوك خلافها لأنه فسخ الدين في الدين في ذلك نظر ومنع الغير ~~الفارس الثاني إلا من الأول لأن لرب الأرض دفع قيمة غرسه مقلوعا فإذا اكترى ~~من الأول قبل قبل محاكمة ربها فكأنه أكراه على أن يأخذ قيمة الغرس قضاء عن ~~رب الأرض ثم يعطيه رب الأرض إذا انقضى الكري فكأنه سلف أسلفه إياه على أن ~~يكريه وهذا يقتضى منع كرا ء الأول إن كان الغرس له قبل المحاكمة في الغرس # فرع | في الكتاب : إذا انقضت السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه حرم على رب ~~الأرض شراؤه لنهيه عليه السلام عن بيع السنبل حتى يبيض وإنما يجوز مع الأرض ~~في صفقة وكذلك الأصول بثمرها قال ابن يونس : قيل يجوز لأن الزرع حينئذ من ~~ضمان رب الأرض وإنما ورد النهي حيث هو من البائع # فرع | في الكتاب : تمتنع مصالحتك رب الأرض على الشجر بعد انقضاء المدة ~~بنصفها عشر سنين لأن الأجرة معين يتأجر قبضه عشر سنين ولو قيل : له ~~PageV05P469 الآن ( نصفها جاز ومنع غيره لأنه فسخ دين في دين لأنه كان له ~~إعطاء قيمة مقلوعا فأخذ ) نصف الشجر عن القيمة # فرع | في الكتاب : يجوز كل سنة بكذا وإن لم يسم عدد ولكل واحد الترك إلا ~~أن يزرع فتلزمها تلك السنة خاصة ms1644 ووافقنا ( ح ) وأحمد ومنع ( ش ) للجهالة ~~بالنهاية لنا : أن الأجرة مقسطة على المنفعة فكلما انقضى جزء من المنفعة ~~استحق مثله من الأجرة فلا غرر وليس له قلع الزرع ودفع حصة ما مضى لأنه لما ~~زرع رضي بذلك # فرع | في الكتاب : إذا اكتراها سنة فحصد زرعه فهي سنة أرض المطر لا يزاد ~~على الحصاد وسنة السقي سنة فرقت بينهما العادة فإن تمت وفيها زرع صغير فعلى ~~رب الأرض بقاؤه إلى تمامه بكراء مثله على نسبة الكراء الأول قال غيره : إن ~~بقي بعد الحصاد ما لا يتم فيه زرع لا يزرع فإن فعل فعليه الأكثر من الكراء ~~الأول لأنه رضي به أو كراء المثل لأنه استوفي المنفعة بغير عقد وقال ( ش ) ~~وأحمد : يجب كراء المثل إن بقي الزرع بغير تقصير وإلا فله فلعله للتعدي قال ~~صاحب النكت : معنى كراء المثل على نسبة الكراء الأول : أن قال : كم كراؤها ~~في السنة الثانية ؟ فإن كان أمد البقاء الربع : فله ربع المسمى قال ابن ~~يونس : يقوم كراء الزيادة فإن كانت ربع السنة ضم لكراء السنة كما لو تعطل ~~من السنة بعضها بغرق فشبهت الزيادة بالنقص ولما دخل PageV05P470 رب الأرض ~~على توقع تأخير الزرع وتقديمه لحر الأرض وبردها : لم يجعل ابن القاسم : ~~الزراع متعديا ولذلك اعتبر الكراء الأول وعلى قول الغير : لو علم به رب ~~الأرض لما زرع ما لا يحصد في بقية السنة فله بحساب الكراء الأول لأنه رضي ~~بذلك وقال الغير في الدأبة يكتيريها مدة فيتجاوزها قال ابن حبيب إذا لم يبق ~~إلا نحو الشهرين وما لا ينتفع به في الزرع امتنع أحداث الزرع إلا بالإجارة ~~ولا يحط شيء وربها أحق بها ولا يمنعه لأنه مضار بالمنع فإن جدد زرعا عالما ~~ببقائه المدة الكثيرة خيرت بين إفساد زرعه لأنه معتمد وإقراره بالأكثر من ~~كراء المثل لأنه متعد أو الكراء المتقدم # فرع | في الكتاب : إذا اكريت أرضك بدنانير مؤجلة فحلت فلا تأخذ بها طعام ~~إلا ما يجوز أن يبدأ كراء الأرض به سدا للذريعة # فرع ms1645 | قال : يجوز الكراء بالخيار لأحدكما ولكما كالبيع وإن لم يؤجلاه جاز ~~وأجله الإمام إلا أن يمضي مقداره فيوقف الآن من له الخيار ومنع ( ش ) خيار ~~الشرط وأوجب خيار المجلس لنا : القياس على البيع فإن كتما بالخيار ~~واختلفتما في الأخذ والرد : فالقول قول الرد كالبيع لأنه مقتضى الخيار أما ~~اللزوم : فمن العقد # فرع | في الكتاب : يجوز كراؤها على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في ~~الرابعة PageV05P471 وعلى أن تزبلها إن كان التزبيل متعارفا وعلى أن يحرثها ~~لك ربها | فائدة : قال صاحب التنبيهات : تكريب آخره باء بواحدة من تحتها ~~تطيبها وأنزرتها للحرث والزراعة وهو الكراب بفتح الكاف للمصدر قال ابن يونس ~~: على أن يزرعها في الرابعة إن كانت مأمونة لأن الحرث والتكريب منفعة تبقى ~~إن لم يتم الزرع فهو اشتراط نقد في غير المأمونة وإن زرع فعليه كراء المثل ~~بشرط أن يحرث ثلاث مرات # فرع | في الكتاب : إذا افتشر من المكتري حب من حصاده في الأرض فنبت فهو ~~لربها لأن الأول أعرض عنه عادة وكذلك من حمل السيل زرعه إلى أرض غيره قال ~~ابن يونس : وقيل في جر السيل هو للباذر وعليه كراء الأرض لأن السيل كالمكره ~~له والإكراه لا يسقط الأملاك قال سحنون : إن كان رب الأرض مكتريا فعليه ~~كراء الأرض في الأولى بالعقد والثانية باستيفاء المنفعة وعن سحنون : إذا ~~جره السيل بعد نباته فهو لربه وعنه : هو لصاحب الأرض وعليه قيمته مقلوعا ~~كما جره السيل ولو كان شجرا فنبت في الأرض الثانية وأمكن رده للأولى رده ~~وإلا فله القيمة لأنه حطب فقلعه مضارة ويخير بين دفع القيمة وبين أمره ~~بقلعه أو يعطيه قيمته مقلوعا ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى فلربه تحويله ~~ولا يلزمه لأنه لم يجره وكذلك لو رجع على أشجار جاره فأضر بها ولو زرع ~~كمونا فأيس من نباته فأكرى الأرض للمقاثي فنبت الكمون معه فهو لرب الأرض ~~قاله أصبغ لأنه PageV05P472 كضال أيس منه ثم وجده ويسقط من الكراء حصة ~~المؤن وإن أضر بالمقثاة فليس له قلعة لكن ms1646 ينقص من الكراء بقدر ما نقصت ~~المقثاة لأنه عيب في الأرض وكذلك لو أبطلها رجع بجميع الكراء ومصيبة ~~المقثاة منه كما لو لم ينبت وفي النوادر : قال مالك : إذا انقطعت المقثاة ~~منه ثم أخلفت فللمكتري دون رب الأرض ما دام لها أصل قائم فإن ذهبت مدة ~~الإجارة وبقيت المقثاة وفيها طمع خير المكتري بين أخذها ودفع الكراء ما ~~دامت المقثاة وإن كان قبل وقت انقطاعها للمعروف وقد أسلمها إياسا منها ~~لموتها | ثم حييت بعد ذلك بالسقي لانقطاع الملك الأول ولو أعار أرضه لزراعة ~~القطن فبقيت أصوله فرمت في عام قابل : قال ابن القاسم : إن كانت تزرع كل ~~عام كالزرع فلرب الأرض لأنه لم يهبه إلا سنة واحدة ثم رجع إلى أنه للزراع ~~وعليه كراء ما شغل الأرض لأنه من غير ملكه إلا أن يكون الكراء أكثر من ~~القطن فلا يلزمه أكثر منه وإن كانت تنبت كثيرة كما تنبت في السواحل فلربه ~~ولا يخرجه إلا ببينة أنه إنما أعاره سنة واحدة # فرع | في الكتاب : إذا أكريت بثوب بعينه ( أو عبد فاستحق بعد الحرث فعليه ~~كراء المثل لبطلان ما سمى وكذلك بحديد ورصاص بعينه ) وقد عرف وزنه قال ابن ~~يونس : قيل للمستحق العبد إجازة بيعه بالكراء فإن حرث الأرض دفع أجرة الحرث ~~كبيع الفضولي فإن امتنع دفع له المكتري PageV05P473 كراء سنة فإن امتنع ~~أسلمها بحرثها فإن استحق بعد الزراعة فله الأجرة وكراء الأرض # فرع | في الكتاب : إذا أفلس المكتري أو مات بعد الزرع أو قبل النقد فربها ~~أحق بالزرع في الفلس دون الموت وفي الدار : أحق بالسكنى إن لم يسكن وإن فلس ~~الجمال فالمكتري أحق بالإبل حتى يتم حمله إلا أن يضمن الغرماء الحملة : ~~تنزيلا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السعل في التفليس وقال غيره : لا ~~يضمنوا إذا كان الكراء غير مضمون لأن الحمالة بالمعين لا تجوز وجوزه ابن ~~القاسم لضرورة الفلس قال صاحب التنبيهات : قيل : الخلاف في المعين وأما ~~المضمون لا خلاف فيه وقيل : إنما الخلاف في المضمون للاختلاف : هل ms1647 هو أحق ~~به ؟ وأما المضمون فلا يختف أنه أحق به قال ابن يونس : وقيل : هو أحق ~~بالزرع في الفلس والموت جعلا لأرضه منزلة يده وفي الكتاب : إذا فلس المكتري ~~فالجمال أولى بالمتاع حتى يقبض كرءاه ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه ~~وجميع الصناع أحق بما في أيديهم في الموت والفلس # فرع | في الكتاب : أبتاع عبدا واكترى راحلة بعينها في صفقة جاز إن لم ~~يشترط خلف الراحلة إن هلكت وإلا امتنع إلا أن يكون الكراء مضمون قال ابن ~~يونس : يفسخ الكراء بموت المعينة وليس كراءية الغنم المعينة لا يجوز إلا ~~بشرط الخلف لأنها مستأجر عليها والدابة هاهنا كالراعي لا يجوز اشتراط ~~PageV05P474 خلفه قال محمد : يمنع ضمان عمل المعينات : من راع وراحلة ومركب ~~ومسكن وغيرها ولا في طعام ولا في عرض فإن شأن المعين تعلق الرضا بعينه ~~وينفسخ العقد بهلاكه بخلاف ما استؤجر على عمله أو حمله أو رعايته لا بد من ~~الاشتراط حتى لا يحجر على المكتري في بيعه والإتيان بغيره وإذا هلكت ~~الراحلة المعينة وهي وجه الصفقة انفسخ العقد , إلا لزممه العبد بحصته ولو ~~اشترى عبدا بكراء راحلة معينة ودينار فهلكت قبل الركوب أو بعد يسير منه وهي ~~وجه الصفقة رد الدينار وقيمة ركوبه وأخذ عبده إن لم يفت فإن فات وكراها ~~جملة الطريق إن لم يركب أو بقيتها إن ركب ثلثا الصفقة رجع بحصته ذلك في ~~قيمة العبد لا في عينه قال : والصواب : إن لا يراعى فوات العبد وينفسخ إن ~~كانت وجه الصفقة لأن معها دنانير لا فوت فيها فلو كان عرضا لا يكال ولا ~~يوزن روعي فوات العبد إن هلكت وقد سار أكثر الطريق أو لم يسر شيئا وليست ~~وجه الصفقة والعبد لم يفت رجع بقيمة ذلك في حصة العبد لا في عينه لضرر ~~الشركة عند ابن القاسم وعلى مذهب أشهب يرجع في قيمة العبد وقيل معنى ~~المسألة أنه اشترط نقد المائة أو سنتهم النقد وأما إن كان متأخرا ولا سنة ~~لهم حتى لا يلزم من النقد إلا ms1648 بقدر ما سار فتكون رخصة العبد من النقد لا ~~تعلم فلا يجوز إلا عند من يجيز جمع السلعين لرجلين وهذا أشد لأن فيه نقدا ~~ومؤخرا مجهولين # فرع | في النوادر : قال ابن حبيب : اكترى دارا بثوب فوجده معيبا يفسخ ~~الكراء وفيما سكن أجرة المثل لأن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله وإن فات ~~ببيع لا يرجع بشيء أو يلبس أو بهبة أو صدقة فقيمة العيب في السكنى ~~PageV05P475 إن كان العين الخمس فيشاركه رب الدار بخمس السكنى ولهما القسمة ~~بالتراضي أو المقاومة وإن كان العيب كثيرا يضر الرجوع به بالمكتري في ~~السكنى خير بين السكنى على ذلك أورده والرجوع بقيمة ثوبه معينا وإن قام ~~بذلك بعد سكنى نصف السنة والمعيب الخمس : رجع بخمس ما بقي من السكنى وخمس ~~كراء الأشهر الماضية وإن كان العيب كثيرا خير بين السكنى فيما بقي مع ~~المكتري أو يرد على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه وبأخذ كراء ~~الأشهر الماضية وإن أطلع بعد المدة رجع بقيمة العيب قلت أو كثرت وأخذ قيمة ~~ما يقابله من قيمة سكنى الدار قال : وقول ابن حبيب كله حسن إلا قوله : إذا ~~سكن نصف السنة والعيب يضر بكثرته فقوله : إن اختار رد بقيمة السكنى أنه ~~يغرم قيمة ما وقع لنصف العيب في المدة التي سكن # فرع | في الكتاب : هلاك الدابة المعينة يوجب الفسخ كشراء المعين ولا يجوز ~~اشتراط الخلف كشراء المعين وله الخلف في الكراء على البلاغ وهو المضمون ~~كاستحقاق ما يعطيه في السلم وإنما تفسخ الإجارة بموت الأجير المستأجر عليه ~~وفي الجواهر : إن هلك الثوب المستأجر على خياطته كان له إبداله على ظاهر ~~المذهب قال القاضي أبو محمد : مذهب أصحابنا أن محل الاستيفاء لا يتعين وإن ~~عين فذلك الوصف بخلاف العين المستأجر قال صاحب المقدمات : هذه الدابة أو ~~دابتك الفلانية تعين ودابة أو دابتك مضمون عند مالك لأن الإضافة أعم من ~~التعيين فإن اختلفا في التعيين تحالفا وتفاسخا إن لم يقبض لأن كل منهما مدع ~~ومدعى عليه وبعد القبض يصدق ms1649 PageV05P476 مدعي التعيين مع يمينه إن ماتت ~~الدابة لأن الأصل عدم تناول العقد لغير هذه المعينة فإن كانت قائمة فلا ~~معنى لدعوى التعيين لأن المضمون يتعين بالقبض # فرع | في الكتاب : تمتنع هبة الدابة المعينة وبيعها لأن المكتري أحق بها ~~في الموت والفلس وبقية المدة ولو هرب مشتريها بها فلم توجد فسخت الإجارة ~~وإن وجدتها فلك فسخ البيع وللمبتاع الرضا بالتأخير إلى تمام المدة إن قربت ~~( وإلا فلا لأنه معين يتأخر قبضه المدة ) الكثيرة قال ابن يونس : قال بعض ~~القرويين : ولو لم يفطن لها إلا بعد المدة وكانت كثيرة فالأشبه : رجوع ~~المشتري بعيب حبسها تلك المدة ولا ينقض البيع # فرع | في الكتاب : إذا شرط حبس العرض المعين الذي اكترى به للتوثق أو ~~المنفعة فكأنه من المكري لأنه يعرف هلاكه ولو حبسه المكتري للتوثق ضمنه إن ~~لم يعرف هلاكه وانتقض الكراء كهلاك المبيع المعين قبل القبض وكذلك إن استحق ~~قال ابن يونس : ويحلف على هلاكه وتلفه فإن نكل غرم قيمته ويثبت الكراء ~~لاتهامه على فسخه وليس فيه رد يمين لانه من أيمان التهم # فرع | في الكتاب : يمتنع اشتراط ضمان ما يتأخر قبضه ليومين لأنه ضمان ~~PageV05P477 بجعل إلا في العين لأنها لا تتعين وجوزه غيره في الجميع إذا ~~حبس لركوب أو خدمة لقرب الأجل أو لأنه لما اشترط الركوب فهو كالمكتري لذلك ~~ومقتضى هذا : الجواز في القليل والكثير غير أن التهمة يقوى القصد إليها في ~~البعيد في الضمان بجعل | قاعدة : المعين الذي يتأخر قبضه يمتنع لتوقع الغرر ~~بهلاكه قبل القبض فلا يكون المعقود عليه معلوم الحصول فلا يحرم فإن العقد ~~يترتب عليه أثر فهو كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وأيضا اشتراط ~~التأخير يشعر بأن العوض بدل الضمان | قاعدة : الأعيان والمنافع ثلاثة أقسام ~~منها ما يقبل العوض كالبر وكراء الدار ومنها ما لا يقبلها إما لمنع الشرع ~~كالخمر والغناء أو لأنه غير متقوم عادة كالبرة الواحدة ومناولة النعل أو ~~لعدم اشتماله على مقصود البتة كالذرة من التراب وتحريك الأصبغ ومنها ما ~~اختلف فيه ms1650 هل يقبل المعاوضة أو لا ؟ كالأزبال والفصاد والحجامة فمالك ~~يجيزها و ( ح ) يمنع الآخرين لأنهما عنده لأنهما مجرد آلام بغيرها فائدة ~~لأن خروج الدم ليس من فعل الأجير بل من طبيعة الدم ومن القسم الثاني : ~~الضمان فإنه وإن كان مقصودا للعقلاء لكنه غير متقوم عادة فلا يجوز أن يقابل ~~الأغواض وكذلك لا يجب على من قبل أو باشر امرأة غصبا شيء بخلاف الوطء لأن ~~الوطء تقدر قيمته في بذل الصدقات بخلاف القبل ونحوها | قاعدة : لا يعتبر ~~الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة ~~وكذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة PageV05P478 الحقيرة ولا ~~يقبل قول المستأجر وغيره في قلع البناء والأشجار التي لا قيمة لها بعد ~~القلع وإن كانت عظيمة المالية بعده فلهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض ~~تتعين بالتعيين وكذلك الحيوان والطعام لأن لهذه الأشياء من خصوصيات الأوصاف ~~ما تتعلق به الأغراض الصحيحة وتميل إليه العقول الصحيحة والنفوس السليمة ~~لما في تلك التعيينات من الملاذ الخاصة بتلك الأعيان ومقتضى هذا القاعدة ~~أنه إذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه لا يتعين لأن الأغراض الصحيحة مستوية ~~في أجزاء الصبرة غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التعيين واختلفوا في ~~الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا ؟ على أقوال : ثالثهما : أن ~~عينها لدافع تعينت وإلا فلا أثر لتعيينه القابض فإن اختصت بصفة حرمة أو حل ~~أو غيرهما تعينت على ما لا يشاركها في ذلك اتفاقا والأقوال الثلاثة عندنا ~~وبالتعيين قال ( ش ) وقد تقدم تقريره في كتاب الصرف # فرع | في الكتاب : إذا اكترى دابة لغرض فتعذر أو لم يفعله لزمته الأجرة ~~لهلاك المنفعة تحت يده كالمبيع إذا قبض وهلك وله كراؤها في مثل ما اكترى ~~لملكه المنفعة بالعقد قال ابن يونس : وليس له أن يحمل عليها الحجارة لأنها ~~مضارة ليس فيها غرض صحيح لما تقدم في القاعدة إلا أن ينتفع بتلك الحجارة ~~ولو شرط عليه في العقد : إن ماتت قاصه بما ركب امتنع ms1651 لأنه شرط مناقض للعقد ~~قال ابن القاسم : إذا تكارى إلى موضع فبلغه ما يمنعه من PageV05P479 دخوله ~~: انفسخ الكراء لتعذر المنفعة بخلاف أن يعوقه ضياع المتاع أو لصوص # فرع | قال صاحب الإشراف : إذا اكترى دابة إلى مكان معين وسلمها إليه ومضت ~~مدة لو أراد الانتفاع بها أمكنه استقرت الأجرة عليه وقاله ( ش ) وأحمد ~~لوجود التمكين كما لو مشى وهو يقودها فإن الأجرة تجب اتفاقا وقال ( ح ) : ~~لا تجب الأجرة لعدم الاستيفاء # فرع | قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا أصاب المرأة طلق لم يجبر الكري ~~على الإقامة معها في غير الحج وتقيم إن أحبت وتكري ويجبر في الحج كأن ~~المكتري دخل إلى تمام حجها في العادة # فرع | قال : إذا سار المتكاريان بعض الطريق فبلغهما انغلاق الطريق ~~انغلاقا لا ينكشف إلا في أيام يتضرر فها أحدهما فله فسخ الكراء وإذا كان في ~~موضع غير مستعتب وداه إلى مستعتب خلفه أو أمامه فإن كان بين يديه فبحسابه ~~قاله أصبغ # فرع | في الكتاب : إذا اكتريت ثورا يطحن لك أردبين كل يوم بدرهم فوجدته ~~لا يطحن إلا اردبا فلك رده بالعيب كالبيع وعليك في الأردب نصف درهم وترد ~~الدابة المعينة الجحاح والدبرة الفاحشة PageV05P480 قال ابن القاسم : يمنع ~~إن يتحول إلى دابة أوطأ من دابته زاد شيئا أم لا لأنه فسخ دين فيما يتأخر ~~قبضه فإن فعل فعليه كراء المثل وكراء الأولى باق ويجوز على قول من يجيز ~~أخذه من دين له كراء دار بعينها | قال مالك : ولو هلكت المكرية في بعض ~~الطريق لا يأخذ دابة أخرى فيما بقي له لأنه كفسخ دين في دين إلا أن يكون ~~بمنقطعة فيجوز للمستعتب كان الثاني مضمونا أو معينا إذا كان الأول معينا ~~وكذلك لو شرطه في أصل العقد قاله ابن القاسم : ويجوز التحول من المحمل إلى ~~الزاملة بزيادة أو نقص لأنه تحول من صفة ركوب لا من دابة إلى أخرى ولا ~~يزيده الجمال شيئا إلا أن يكون سار بعض الطريق لتهمة السلف وتجوز زيادة ~~الراكب ركب أم لا ms1652 وإن تكارى على الحمل امتنع التحول إلى محمل بزيادة ~~لتباعدهما بخلاف الزاملة والمحمل # فرع | في الكتاب : إذا اكترى من مصر إلى الحج ولم يشترط الممر على ~~المدينة ثم أراد = ذلك خير الكري إلا أن يخاف فوات الحج # فرع | في الكتاب : إذا اكتريت دابة معينة فليس لك الإرداف خلفك ولا حمل ~~متاعه معك لأنك ملكت ظهرها وكذلك السفينة فإن فعل فلك كراؤه إلا أن يكاريك ~~على حمل شيء بعينه أو معلوم فله الحمل لأنه مضمون قال أشهب : إن اكتراه ~~ليحمله وحده أو مع متاعه : فكراء الزيادة للمكري لأنه على دابتة حمل وقد ~~كان لك منعه من الزيادة قال ابن PageV05P481 يونس : قول أشهب وفاق لقول ابن ~~القاسم # فرع | في الكتاب : ليس لك الذهاب إلى غير البلد الذي اكتريت إليه وإن كان ~~مثله في السهولة والمسافة إلا أن يأذن لك كاختيارك صبرة أخرى تكتال منها ~~ومنعه غيره وإن أذن لك لأنه فسخ دين في دين إلا بعد صحة الإقالة قال ابن ~~يونس عن ابن القاسم : لك الذهاب إلى مثل البلد كحلمك غير ما اكتريت عليه ~~مثله # فرع | في الكتاب : إذا كان الكراء دراهم ولم يشترط نقدها وكراء الناس ~~مؤخرا وغير مؤجر وشرطت التأخير امتنع إعطاؤك عوضها دنانير نقدا حتى تحل ~~الدراهم ببلاغ الغاية لأن من شرط صرف ما في الذمم الحلول فلو شرطتما النقد ~~وهو العرف جاز كان الكرء معينا أو مضمونا فإن هلكت ببعض الطريق رجعت بحصة ~~ما بقي مما نقدت ولو دفعت عن الدراهم عرضا لرجعت بالدراهم فيما عقدت عليه ~~نفيا لضرر الشركة # فرع | قال : إذا أردت تعجيل الخروج من مكة وأبى الجمال وفي الزمان بقية ~~لم يجبر حتى يخرج الناس لأنه العرف PageV05P482 # فرع | قال : إذا نقضت زاملة الحاج فأراد إتمامها حملا على العرف : قال ~~غيره فإن فقد العرف فلك الوزن للمشترط إلى آخر المسافة لا أنه مقتضى العقد # فرع | قال : إذا اكتريت لبلد فلك النزول بنزلك لأنه العادة # فرع | قال : إذا ولدت المكترية جبر على حمل ولدها لأنه العادة | قال ms1653 : ~~إذا هرب فأنفقت على دابته أو اكتريت من يرحلها فلك الرجوع عليه لأنك قمت ~~عنه بواجب ولو هرب بالدابة اكترى لك الإمام عليه ورجعت بذلك عليه كالشرط ~~وإن تغيب يوم خروجك ثم لقيته فليس لك إلا الركوب أو الحمل في كل كراء مضمون ~~لأنه في ذمته إلا الحج يفسخ لأن إبانة كالشرط | قال غيره : ولو رفع غير ~~الحج الإمام فسخ ما فيه ضرر قال ابن يونس : إذا هرب بدابته إنما يكري عليه ~~الإمام إذا كان له مال وفي الكتاب : إن هربت أنت أكرى لك الإمام وأخذ ~~الجمال من ذلك أجرته وإلا اتبعك بالكراء وكذلك إن أكرى على متاع عبد وكيلك ~~ببلد ولم يجد الوكيل انتظر بغير ضرر فإن جاء وإلا أكرى الدابة فإن تعذر فله ~~الكراء لأن التعذر من قبلك فإن رجع ولم يرفع ذلك للسلطان وفي البلد سلطان ~~رجع ثانية لأنه PageV05P483 متهم وإن لم يكن في البلد سلطان انتظر أياما ~~وأشهد فإن وجد الكراء وانصرف ولم يكر ولم يرفع للإمام فلا شيء له إذا كان ~~الكراء ممكنا إلى البلد الذي أكرى إليه وإن تعذر الكراء وجهل إعلام الإمام ~~لا يبطل عمله قال ابن يونس لا يقبل عدم الكراء ثمت إلا بسبب قال محمد : ولو ~~أكراها بغير إعلام الإمام ورضيت بذلك وقد نقدته لم يجز لأنه في معنى سلف ~~بزيادة وإن لم ينقده جاز وإن لم يرض إلا بالكراء الأول فإن أكراها لنفسه ~~ولم يرفع للإمام وثم إمام فلك أخذ الفضل # فرع | إذا أقبضك في المضمون دابة ليس له نزعها إلا بإذنك لأنها تعينت ~~بالقبض وأنت أحق بها في الفلس وفرق غيره بين المضمون والمعين قال ابن يونس ~~: اختلف في تأويل قول الغير قال ابن حبيب : يتحالفان ويتفاسخان في المغين ~~في بقية المسافة وقيل : المضمون يتحالفان فيه لأن حقه في ذمة المكري كسلعة ~~لم تقبض وإذا كانت معينة فحقه فيها وقد حازها وفات بعضها كفوات بعض السلعة ~~فهو المدعى عليه في زيادة الثمن ولو هلكت المضمونة على هذا اتفق ابن ms1654 القاسم ~~والغير في التحالف والتفاسخ # فرع | قال ابن يونس : قال سحنون : إذا أراد الجمال إدارة الجمال بينكم أو ~~الجامل منع إلا برضاكم لأن التعيين ضرر PageV05P484 | قال : يمنع كراء ~~السفن في وقت الخطر ويفسخ للغرر ويجوز اشتراط التأخير إلى وقت السلامة إذا ~~لم ينقد إلا في القريب نحو الشهر فيجوز النقد ولو كان الكراء مضمونا جاز ~~النقد ولو بعد لكونه مأمونا بكونه في الذمة فإن اكتريت في وقت السلامة ثم ~~تعذر حتى جاء وقت الخطر بالشتاء : فلك وله الفسخ لضرر التأخير وكذلك لو حدث ~~لصوص بخلاف الربح # فرع | قال : قال في المدونة : كراء السفن على البلاغ لا يستحق شيئا إذا ~~غرق لأن ذلك هو الذي يقصد وينتفع به وقال ابن نافع : له بحسابه وقال يحيى ~~بن عمر الأندلسي : إن كان لتعديه البحر فعلى البلاغ لعدم حصول المصلحة دون ~~تلك الغاية وإلا فبحساب ما مضى لأن البعض ينقص كراء المسافة | وفي الجواهر ~~: قال أصبغ : إن لم يزل ملججا حتى عطب لم يدرك مكانا يمكنه النزول فيه آمنا ~~على نفسه وماله ويمكنه التقدم منه إلى موضع الكراء فعلى البلاغ وإلا ~~فبحسابه # فرع | قال ابن يونس : قال يحيى بن عمر الاسكندراني : إذا وصلت السفينة ~~وامتنع التفريغ للهول وذهب ما فيها سقط الكراء لعدم تسليم المنفعة فإن ~~أمكنك التفريغ ففرطت حتى جاء الهول لزمك الكراء فإن فرغ بعضهم وتعذر على ~~الآخرين للهول فعلى ما تقدم فلو ظن أن الحمولة تلزمه بعد عطب السفينة فحمل ~~المتاع في سفينة أخرى : قال ابن القاسم : لاشيء له إلا أن يكون PageV05P485 ~~موضع العطب يخشى على المتاع فيه # فرع | قال : قال ابن القاسم : إذا أنبل بعض الحمولة قوم غير مبلول ~~ومبلولا ويطرح من الكراء بقدر نقص القيمة قال أبو سعيد : فإن كان البلل ~~بتعزير أو تفريط من صاحب المركب ضمن والنداوة القليلة لا تنقص الكراء # فرع | قال ابن القاسم : إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم ~~يطرح لهم شيئا من متاعهم كان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ms1655 ونقصه بثمنه ~~بموضع الشراء وإن اشتروا من موضع واحد بغير محاباة لأنهم صونوا بالمطروح ~~مالهم والعدل : عدم اختصاص أحدهم بالمطروح إذ ليس أحدهم أولى من الآخر ~~فاشترك الجميع فإن اشتروا من مواضع أو اشترى بعضهم دون بعض أو طال زمن ~~الشراء حتى حال السوق اشتركوا بالقيم يوم الركوب دون يوم الشراء لأنه وقت ~~الاختلاط وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غيره بإذنه أم لا ولملك في التقويم ~~بموضع الحمل أو موضع المحمول إليه لأنه المقصود بالحمل أو موضع الطرح لأنه ~~موضع الإتلاف : ثلاثة أقوال قال ابن أبي زيد : ولا يشارك من لم يرم بعضهم ~~بعضا لأنه لم يطرأ سبب يوجب ذلك بخلاف المطروح له مع غيره فإن رمى له نصف ~~متاعه أخذه ممن لم يرم نصف متاعه ويكون شريكا لمن لم يطرح له في النصف ~~الآخر بقيمة متاعه ويكون شريكا لمن لم يطرح له في النصف الآخر بقيمة متاعه ~~من قيمة متاعهم ولو رمي جميع متاعه ثم أخرج بعد ذهاب نصف قيمته شاركهم في ~~نصف متاعهم كما لو رمي نصف متاعه وعليه من كراء السالم بقدر ما صار إليه ~~وإذا أخرج نصف متاعه ناقصا فكراء حصة ما نقص على ثمن نقصه PageV05P486 ~~وأخرجه عليه وإذا رمي متاعه وابتل متاعهم بللا ينقص الثمن شاركهم بقيمة ~~متاعهم ومتاعهم سالما بموضع الحمل فإن حدث بمتاعهم عيب قبل الحاجة للطرح : ~~فقيمته معيبا بموضع الحمل ويحسب المطروح على كل ما يراد به التجارة وإن خف ~~حمله كالجوهر قال ابن حبيب : وليس على صاحب المركب ولا على النواتيه كانوا ~~أحرارا أو عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب قيمتهم ولا على من لا متاع له ~~لأن هذه كلها وسائل والمقصود بركوب البحر إنما هو مال التجارة ويرجع ~~بالمقاصد في المقاصد ومن معه دنانير كثيرة يريد بها التجارة فكالتجارة ~~بخلاف النفقة وما لا يراد به التجارة كما تقدم وقال ابن ميسر : لا يلزم في ~~العين شيء من المطروح وقال سحنون : يدخل المركب في قيمة المطروح لانه مما ~~سلم بسبب ms1656 الطرح قال أبو محمد : إن خيف عليه أن يصدم قاع البحر فرمي لذلك ~~دخل في القيمة وقال أهل العراق : يحسب المركب وما فيه للقنية أو للتجارة من ~~عبيد وغيرهم لأنه سلم بسبب الطرح وجوابهم : أن المركب شأنه أن يصل برجاله ~~سالما إلى البر وإنما يغرقه ما فيه من التجارة وإزالة السبب المهلك لا توجب ~~شركة بل فعل السبب المنجي وهو فرق حسن فتأمله قال : ولا يختلف قول مالك ~~وأصحابه أن ما للقينة كالعبيد والجواهر والمصاحف لا تدخل في حساب ما طرح ~~وما طرح منه فمن صاحبه دون غيره قال ابن القاسم : ويصدق صاحب المطروح في ~~ثمنه مع يمينه ما لم يستكر لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وقال سحنون يقبل ~~بغير يمين إلا أن يتهم فإن ادعى أنه طرح له امتعه كثيرة و أنكر الرايس ذلك ~~| رجع إلى الشرط لجري أموال الناس عليه ويصدق PageV05P487 فيما دخل الشر ~~بيل مع يمينه إذا أشبه أن يهلك مثله وإذا ادعى قيمته ونازعوه في الصفة ~~صدقوا مع أيمانهم لأنهم مدعى عليهم الشركة فإن جهلوها صدق مع يمينه فإن ~~ادعى صاحب المركب أن الهول رمى بعض شحنته ولم يكونوا معه وكذبوه صدق في ~~العروض دون الطعام عند ابن القاسم التهامه على أكل الطعام قال أبو محمد : ~~إذا صالحوا صاحب المطروح بدنانير ولا يشاركهم جاز إذا عرفوا بما يلزمهم في ~~القضاء فإن طرح خرج بعد الطرح من البحر سالما فهو له ونزول الشركة أو خرج ~~وقد نقصت قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ ويكون الخارج له وعليه ~~قيمة الكراء على ما تقدم | سؤال : إذا وجدت الدابة المصالح عليها في التعدي ~~أو العارية تكون لمن صالح عليها فما الفرق ؟ | جوابه : أن التعدي ينقل ~~الذمة والبحر شيء توجبه الضرورة فلا يجعل الصلح فيه تبعا لا نيتقض | قال ~~الطرطوشي في تعليقه : إذا لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي أحدهم ~~لطلب نجاة الناس وإن كان ذميا ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم وهذا الطرح ~~عند ms1657 الحاجة واجب ولا يجري في هذه بطرح الأمتعة ثم البهائم وهذا الطرح عند ~~الحاجة ولا يجري في هذه المسألة القولان اللذان للعلماء في درء الداخل عليه ~~البيت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى الميتة أحدهما : يجب الدفع ~~والأكل للخلاص من الهلكة وثانيهما : لا يجب لخبر ابن آدم ولقوله & : ( كن ~~عبد الله PageV05P488 المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) وعليه اعتمد عثمان ~~رضي الله عنه في تسليم نفسه والفرق : أن التارك للقتل والأكل ثمت تارك ليلا ~~يفعل محرما وهاهنا لبقاء المال واقتناؤه ليس واجبا وأكل الميتة وسفك الدم ~~محرم وما وضع المال إلا وسيلة لبقاء النفس ولم يوضع قتل الغير والميتة ~~وسيلة لذلك | قال مالك : وإذا اشترى أحدهم بدين فطرح حسب ثمنه على النقد ~~بغير زيادة وإن حوبي ألحق بتمام القيمة في الموضع الذي حمل منه ولا يضمن ~~الطارح ما طرح اتفاقا ولمالك في أكل طعام الغير للجماعة قولان ولا يضمن ~~بدفع الفحل عن نفسه بالقتل القتل لأنه كان يجب على صاحبه قتله صونا للنفس ~~فقام عن صاحبه بواجب وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يضمن منهم إلا الطارح إن طرح ~~مال غيره وإن طرح نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غيره منه ذلك ووافقونا إذا ~~قال : اقض عني ديني فقضاه وفي اقتراض المرأة على زوجها الغائب واقتراض ~~الوصي لليتيم فإنه يأخذ من مال يطرأ له | لنا : القياس على هذه الصور بجامع ~~السعي في القيام عن الغير بواجب لأنهم أجمعين يجب عليهم حفظ نفوسهم ~~وأموالهم فمن بادر منهم قام بذلك الواجب احتجوا بأن السلامة بالطرح غير ~~معلومة بخلاف الصياد وبالقياس على الآدميين وأموال القنية لا يتعلق بها ~~المطروح | والجواب على الأول : أنه ينتقض بإطعام المضطر فإنه يضمن مع ~~احتمال هلاكه بالأكل بل يعتمد في ذلك العادة وقد شهدت بأن ذلك سبب للسلامة ~~فيها مع احتمال النقيض وعن الثاني : ما تقدم أول المسألة من PageV05P489 ~~الفرق وقال الطرطوشي : القياس : التسوية بين التجارة والقنية لأن العلة صون ~~الأموال والكل يثقل السفينة ولذلك قال ابن بشير ms1658 : لاشيء في العين لأنه لا ~~يثقلها ولا تخف بطرحه ماعدا الآدمي | وفي الجواهر : يطرح ماعدا الآدمي ~~ويبدأ بما ثقل وزنه وقل ثمنه ويقوم إما وقت التلف كالمثلفات أو أقرب ~~المواضع إلى البر الذي يقدم إليه لعدم القيمة موضع الطرح أوفي المكان الذي ~~يحمل إليه أو الثمن الذي اشتري به لأنه الأصل اربعة أقوال # فرع | قال ابن يونس : قال مالك : إذا حملوا أطعمتهم مخلوطة لا يمكن أحدهم ~~من بيع حصته في الطريق إلا برضا أصحابه لأن أسفل السفينة يفسد الطعام ~~فيقتسمون الجيد والردئ فإن رضوا أن لا يباع لهم إن وجدوا فسادا وإذا فسد ~~بعضهما وهي بحواجز غير مشتركة ثم زالت الحواجز واختلطت اشترك الجمع في ~~الجميع وإذ مر أحد الشركاء بمنزلة فله أخذ مكيلة طعامه لينزله ولا رجوع لهم ~~عليه إذا غرقت السفينة أذنو له أم لا لأنها ضرورة و ليس عليه أن يذهب معهم ~~ثم يرجع لمنزله إلا أن ينقص الكيل فيرجعوا عليه بحصة ذلك إن ابتل قبل نزوله ~~عنهم وللواصل إلى موضعه أخذ رحله إلا أن يكون تحت رحالهم ويضربهم فلهم منعه # فرع | قال أبو محمد إذا تبين لهم بعد وسق الطعام أنه أكثر من الوسق ~~فأنزلوا بعضه فأخذه بعضهم في حصته وبعضهم غائب مشارك للأخذ بقدر نصيبه لانه ~~لم يرض بالقسمة فإن باع الآخذ فللغائب إجازة البيع فإن PageV05P490 أوسقوا ~~أمتعة وظهر أنها أكثر من الوسق فتنازعوا أيهم ينزل فإن علم أيهم الآخر ~~الزائد على الوسق أنزل لكونه أوسق ما لا يجوز وإلا أنزل من كل واحد منهم ما ~~يخصه # فرع | قال : قال سحنون في شريكين في سفينة أراد أحدهما الحمل في نصيبه ~~ومنعه الآخر إلا بالكراء لا يقضى عليه بكراء وعمل الآخر مثله أو يباع ~~المركب عليهما لأن الأصل عدم لزوم الكراء فإن أصلح المركب أحدهما بغير إذن ~~الآخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا فإن أبيا من ذلك فله في ~~المركب بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى # فرع | قال : قال ابن ms1659 عبدوس إذا تعدت المركب بالريح عن الموضع فلك إنزال ~~متاعك ثم لك الرجوع إلى بلد الشرط بغير زيادة كراء # فرع | في الكتاب إذا كان الدار والأرض شجر ونخل لا ثمر فيها أو ثمرة لم ~~تؤبر فالثمرة للمالك إلا أن يشترطها المكتري لان عقد الإجارة لا يتناول ~~الأعيان وإذا كان قيمة ما تطعمه كل سنة بعد طرح المؤنة والهمل ثلث قيمة ~~الكراء فحينئذ تشترط لأنها حينئذ تبع فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع ~~والثمرة لربها وعليه أجرة السقي وله كراء الأرض وإن أزهت جاز اشتراطها وهي ~~أكثر من الثلث لجواز بيعها حينئذ مفردة وإذا كانت تبعا امتنع اشتراط نصفها ~~لبقاء الضرر بسبب تصرف الأجير وبقية سبب الترخص في بيع PageV05P491 الجميع ~~قال ابن يونس قال أصبغ يجوز الاشتراط قبل الإزهاء في الثلث إذا كانت تطيب ~~قبل مدة الكراء ليلا تكون صفقة مستقلة وإلا فلا والقيمة المتقدمة إنما هي ~~إذا كان الثمن لم يخلق أما المأبور فيقوم يوم عقد الكراء إذا طابت من إسقاط ~~المؤنة وجاز هذا لدفع الضرر عن المشتري بدخول الآخر عليه للإصلاح كما في ~~العرية فإن أكرى الدار سنين والثمرة في بعضها تبع وفي تعضها ليست تبعا ~~امتنع ولو اكترى دورا في عقد اعتبرت كل دار على حيالها فلو كان المجموع ~~تبعا وفي المجموع ما هو غير تبع امتنع للخروج عن سنة العرية لعدم العلة قال ~~ابن بشير في نظائره من اكترى دارا فيها شجرة طابت فذلك جائز قلت أو كثرت أو ~~لم تطب جاز بأربعة شروط أن تكون ثلث الكراء فأقل وأن يشترط جملتها نفيا ~~للغرر وأن يكون طيبها قبل انقضاء المدة حتى لا تكون مستغلة وأن يكون القصد ~~باشتراطها رفع الضرر في التصرف عليه # فرع | في الكتاب يجوز اشتراط الزرع القليل إذا لم يطب ولم يبلغ الثلث ~~لقلة الضرر # فرع | قال ابن يونس إذا أكرى دارا سنة واشترط نخلة دون الثلث قال يحيى ~~ابن عمر إذا انهدمت في نصف السنة وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ms1660 ما ~~سكن الثلث أدنى فهي له أو أكثر فلرب الدار وفسد فيها البيع PageV05P492 وإن ~~وجدها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مثلها وإن انهدمت قبل الطيب فلربها كانت ~~تبعا أم لا تبعا للدار وقال محمد يردها بحصتها وإن طالت تبعا للدار قال ابن ~~حبيب ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الثمرة للمكتري طابت ~~أم لا وكذلك الزرع بما ينوبه من الثمن # فرع | في الكتاب يجوز اشتراط الترميم من الكراء ويمتنع ما زاد على الكراء ~~من عنده لأنه شرط سلف في الإجارة قال ابن يونس إنما يجوز اشتراط كنس ~~المرحاض والتراب وغيرهما فيما يكون بعد العقد لأنه أمر معروف وأماما هو عند ~~العقد فلا لعدم العادة فيه # فرع | في الكتاب على رب الدار كنس المرحاض وإصلاح الواهي حتى يتمكن من ~~المنفعة وإن اختلفتما في قدور الحمام فلك كالبنيان ويمتنع اشتراطه عليه ~~إصلاح البيوت كلما احتاجت إليه لأنه مجهول قال صاحب التنبيهات وقع في ~~الكتاب اشتراط كنس المراحيض على المالك ثم قال بعده عليه فعل ذلك فإذا كان ~~عليه : فكيف يحتاج للشرط ؟ قيل : ذلك اختلاف من قوله في أن ما حدث بعد ~~العقد هل يكون على المالك للتمكين من المنفعة أو على الساكن لأنه أحدثه ~~وقيل : ليس بخلاف بل الشرط فيما حدث بعد العقد لأنه على الساكن الذي عليه : ~~ما كان قبل العقد قال : والأشبه أن الحادث على الساكن إلا أن يكون عرف كما ~~في الفنادق وقوله : عليه إصلاح الواهي معناه : لا يجبر بل إن أصلح وإلا فسخ ~~وقيل : يجبر توفية PageV05P493 بالعقد وقال : سحنون : يجبر على القليل دون ~~الكثير وبالأول قال ( ش ) و ( ح ) وقال صاحب النوادر : قال ابن القاسم : ~~كناسة الدار والمرحاض على الساكن إذا لم يشترط لأنه من فعله وقال عبد الملك ~~ومطرف يحمل في ذلك على العادة وبالأول قال الأئمة # فرع | في الكتاب : إذا أكرى بيتا شهرا على أنه إن سكن يوما لزمه الكراء ~~جاز إن كان يسكن بقية الشهر وإلا امتنع للغرر # فرع | في الكتاب ms1661 : إذا اكترى في رأس الهلال كل شهر بكذا فكان تسعة وعشرين ~~فله كراؤه كاملا لأنه شهر | في الكتاب : إذا اكتريت كل شهر بكذا : فله ~~إخراجك متى شاء ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة بعينها ليس ~~لأحدكما الفسخ إلا برضا الآخر قال صاحب التنبيهات : تلزم الأجرة في خمس صور ~~اتفاقا : هذه السنة أو سنة كذا ويسمي عددا أو إلى شهر كذا أو بعده في شهر ~~أو سنة وضابط الجميع : التعيين أو ما يقوم مقامه واختلف في ثلاث أكرى منك ~~سنة بدرهم فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أنها مثل هذه السنة وقال أبو ~~صالح : له أخراجك متى شاء لعدم التعيين وكل شهر بدرهم فقيل : يلزم للسنة ~~الأولى خلاف ما في الكتاب وأكريتك السنة بدرهم قيل : مذهب الكتاب هو مثل : ~~كل سنة بدرهم فلا يلزم شيء وقيل : أول السنة قال ابن يونس : كل شهر بكذا لا ~~يلزم منه شيء لأنه لم يلزم شيئا إلا ينقد كراء شهر فيلزم وقال ابن حبيب : ~~يلزمه شهر وما زاد فلكل واحد PageV05P494 منهما الترك إلا أن يشترط عدم ~~الترك أو ينقد جملة الكراء فيلزم جملة المدة قال صاحب المقدمات إذا قال : ~~أول شهر : أجرتك هذا الشهر : لا يزاد عليه إن نقص لان الإشارة لتعيين ~~المشار إليه أو في وسطه : تكملة ثلاثين لأن القاعدة : إذا تعارضت الإشارة ~~والعادة قدمت العادة لأنها الأصل وكذلك السنة وهو وقول ابن القاسم وإليه ~~رجع مالك في إلغاء بعض اليوم في العدد والأيمان ويتخرج الكراء على ذلك وإذا ~~اتفقا على الكراء دون إيجاب مدة معينة نحو : أكرى منك هذا الشهر بكذا أو ~~السنة بكذا أو كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا له أن يخرجه متى شاء وقيل : يلزم ~~الشهر الأول لمالك والأول لابن القاسم وعن مالك : يلزم الشهر الذي سكن بعضه ~~وهذه الثلاثة الأقوال في السنة قلت : انظر كيف سوى بين : هذا الشهر وبين كل ~~شهر بكذا مع أن هذا الشهر مقتضاه : إيجاب مدة معينة # فرع | في الكتاب : إذا مات ms1662 بعد العقد لزم بعد الموت وقاله ( ش ) وأحمد ~~قياسا على البيع وقال ( ح ) : ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من الميت ~~وانتقال المنافع للورثة وهم لم يؤجروا وقياسا على النكاح ينقطع بالموت ~~والجواب عن الأول : أن الوارث ما ينتقل إليه إلا ما لم ينتقل عن ملك ~~الموروث وهذه المنافع انتقلت قبل الموت وعن الثاني : أن النكاح لو بقي بعد ~~الموت أحد الزوجين لعظم الضرر بالامتناع من الزوج بخلاف الإجارة مجردة ولو ~~لم يبق للوارث حق البتة إلى أبد الدهر لم يضره ذلك كما في وقف الدار أمد ~~الدهر إذا تقرر ذلك قال : ( للوارث بيعها لانه مالك للرقبة ولك سكناك عملا ~~PageV05P495 بموجب العقد وإن مات فالكراء في التركة ) قال اللخمي : إذا مات ~~المكري لم يحل الكراء بخلاف المكتري لخراب ذمته بالموت # فرع | في الكتاب : إذا اكتريت سنين ولن تسم متى تسكن : سكنت متى شئت ما ~~لم يضر رب الدار وقاله أحمد قياسا على : بعتك عبدا من عبيدي وصيعانا من ~~صبرتي معدودة وقال ( ش ) و ( ح ) : يحمل ما يلي العقد لأنه المعتاد قال ابن ~~يونس : وعن ابن القاسم كقولهما # فرع | في الكتاب : إذا اكتريتها سنة بعد مضي أيام من الشهر حسبت أحد عشر ~~شهرا بالأهلة وكملت الأول ثلاثين بعد ذلك كالعدد وصوم النذر والأيمان وقاله ~~( ش ) وأحمد وقال ( ح ) : إن استأجر أول الشهر حسب الجميع بالأهلة أو في ~~بعض الشهر حسبت ثلاثمائة وستين يوما لأن الأول يكمل ثلاثين فيكون الثاني ~~ناقصا فيكمل فيلزم تكميل الجميع وجوابه : قوله تعالى : @QB@ يسألونك عن ~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ فنص الشرع على أن المعتبر الأهلة ~~أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد ~~أو بعده فيبقى فيما عداه على مقتضى النص # فرع | في الكتاب : إذا اكتريتها ثلاث سنين فمنعك من السكنى سنة ~~PageV05P496 فخاصمته يقضى لك بسنتين وعليك أجرتهما فقط كالعبد يمرض أو يأبق ~~فلو بقي في بعضها لم يخرج منها وأنت في بعضها لزمك من الأجرة بقدر ما سكنت ~~وقاله ( ح ) لأن ms1663 هذه في حكم العقود المنفرقة يتجدد العقد عند تجدد المنافع ~~وقال ( ش ) : فوات بعض المنفعة يوجب الفسخ لأنه تفريق للصفقة وقال ابن يونس ~~: قيل : ينبغي إذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها لك تغريمك كراء مثل الدار ~~تلك السنة التي حسبها لوجوبها لك بالعقد فهو كالتعدي عليها # فرع | في الكتاب : لك كراء الدار والحانوت والحانوت من مثلك إلا أن يكون ~~أضر بالبنيان وقاله ( ش ) وأحمد وقال ( ح ) : لا تجوز إجارة العين ~~المستأجرة إلا بمثل الأجرة وتمتنع بأكثر ( لنهيه & عن ربح ما لم يضمن ) ~~والمنفعة ليست في ضمانه وجوابه : القياس على بيع العروض قبل قبضها # فرع | قال ابن يونس : إذا اكتريت دارا سنة باثني عشر دينارا فعجلت دينارا ~~وسكنت شهرا فطلب كراءه وتأخير الدينار إلى آخر السنة وطلبت تعجيله : قال ~~محمد : يقسط على شهور السنة عدلا بينكما وكذلك لو نقدت أكثر ولو شرط أربعة ~~دنانير بعد أربعة أشهر ثم اختلفتما بعد حلولها فهي لما سكنت ولو شرط أربعة ~~أول السنة وأربعة بعد أربعة أشهر فتقدته الأولى ثم الثانية ثم اختلفتما : ~~قسمت الأولى على السنة ثم يتم من الثانية كراء الأربعة أشهر الماضية ~~PageV05P497 وهي ثلاثة إلا ثلثا ويبقى دينار وثلث يقسم على ثمانية أشهر ~~الباقية فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم فذلك نصف من كل شهر ويؤدي في كل شهر ~~نصف دينار # فرع | في الكتاب : من أكرى دارا فله وضع ما شاء فيها من أكرى دارا فله ~~وضع ما شاء فيها من الأمتعة والأرحية وغيرهما ما لم يكن ضررا على الدار وله ~~كراؤها لمثل ذلك لأنه ملك منفعتها فله أن ينتفع بها ويملكها لغيره كالمبيع ~~من الأعيان وقاله الأئمة قال ابن يونس : إن اشترط ان لا يسكن معه غيره ~~فتزوج فله منعه إن أضر وإلا فلا والفرق بين هذا الشرط وبين أن يشترط عليه ~~في البيع أن لا يبيع ولا يهب أنه يفسد البيع لأنه يشترط ذلك خشية أن يملكها ~~عدوه فهو مناقض للعقد من غير حاجة وهاهنا قد تضعف البنية ms1664 أو الخشب عن ~~الكثرة وإن اكريت منه فإذا هو حداد فكرهت ذلك ليلا يقذر الحانوت فلك منعه ~~لذلك وأن لم يضر بالبنيان # فرع | قال اللخمي : قال ابن القسم إذا أكراها فسكن شهرا ثم انهدمت فبناها ~~بما عليه من الكراء ثم قدم صاحبها بعد السنة فله كراء ما سكن قبل الهدم ~~وكراء العصة بعد الهدم ويتقض المكتري بناءه إلا ان يعطيه قيمته منقوضا إذا ~~بناها بنقض من عنده على ملكه ولو بناها على ملك ربها : خير بين الرضا ~~ويعطيه ما أنفق ( ويكون عليه قيمة الكراء على أنها مبنية وبين اعطائه قيمته ~~منقوضا بعد انقضاء الكراء ) ويكون له قيمة القاعة وإن بناها بنقضها ~~PageV05P498 فلربها أخذ قيمة كرائها قديمة ولا شيء عليه للثاني لأنه إنما ~~أخذ البناء ولا قيمة له بعد النقض قال : ويمكن أن يقال : إن الكراء لما كان ~~متوقفا على هذا التلفيق كان كالسقي والعلاج وفيه خلاف ولو زاد في الدار ~~بناء من غير هدم يغير إذن ربها : لم يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد ~~إياه فإذا انقضى الأجل خير ربها بين اعطائه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه ~~فإن بناه بإذنه : قال ابن القاسم : يعطيه قيمته منقوضا وعن مالك : لا يأخذه ~~إلا بقيمته قائما لأجل الإذن قال محمد بن مسلمة إن إذن له في البناء بعشرة ~~دنانير ثم قال بعد الأجل : لا حاجة لي في ذلك : له الإقامة حتى يعطيه ذلك ~~فإن بنى في إجارة فاسدة بإذنه : فعليه كراء مثل الدار على حالها عند العقد ~~على أن يبني ذلك # فرع | في الكتاب : إذا ظهر من المكتري دعارة وشرب خمر : لم ينقض الكراء ~~لصحة العقد ويمنعه الإمام لنفي الضرر وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل قال ~~ابن يونس : وقال مالك : ذلك إذا فعل ذلك في دار نفسه يعاقبه الإمام فإن لم ~~يمتنع باعها عليه قال اللخمي : أرى إخراجه إن لم ينته وإن لم يسكن حتى خرج ~~الشهر الذي اكتراه لم يسقط الكراء عنه لأنه فوت على نفسه # فرع | في الكتاب ms1665 : اثنان اكتريا حانوتا أو بيتا فتنازعا أيهما يكون في ~~مقدمه PageV05P499 ولم يبين ذلك في الكراء : قسم بيعها إن انقسم وإلا اكرى ~~عليهما لأنه ضرر قال اللخمي : أرى أن كانا حائكا وخياطا والعادة : أن ~~الحائك داخله والخياط خارجه قضي بذلك # فرع | في النوادر : استأجره ليأتيه بعبده الآبق من بلد بعينه فخالفه ~~العبد في الطريق لسيده قبل بلوغه البلد : قال ابن القاسم : له الأجرة ~~ويرسله في مثل ما مضى فيه من الطريق _ ( ولو وجده في بعض الطريق في مثل ما ~~بقي لأن الإجارة عقد لازم ووظيفة سعي الطريق ) # فرع | قال : إذا دفع الصانع لصانع آخر : فلك أخذ سلعتك بغير أجر الثاني ~~لأنك إنما عاملت الأول ويتبع الأول ويتبع الثاني الأول بأجره # فرع | قال الأبهري : إذا سكن بعض السنة فقال له : أترك لي بقيتها وأعوضك ~~سكنى مكانها : يمتنع لأن المنافع تختلف في الأوقات # فرع | اعتزل أبو يوسف حلقة أبي حنيفة لإقراء الناس فكره ذلك أبو حنيفة ~~وبعث إليه رجلا قال له : قل له : ما تقول في قصار جحد الثوب المستأجر على ~~قصارته ثم اعترف ودفعه مقصورا هل يستحق الأجرة أم لا ؟ فإن قال PageV05P500 ~~لك : يستحق فقل : أخطأت وإن قال لك : لا يستحق فقل له : أخطأت فسأله فقال ~~له : يستحق فقله له : أخطأت فسكت ساعة وقال لا يستحق فقال له : أخطأت | ~~فذهب أبو يوسف إلى أبي حنيفة | فقال له : لعلك جائتك مسألة القصار فقال له ~~: نعم : فقال له : ينبغي لك أن تفصل فتقول : إن قصره بعد الجحد لا يستحق ~~لأنه قصر لنفسه أو قبل الجحد استحق لأنه قصر لربه وقاله ( ش ) ومقتضى ~~أصولنا : أن له الأجرة مطلقا لأن الغاصب عندنا إذا صبغ الثوب أو فعل ما ~~يزيد العين خير ربها بين أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما زاد من الصنعة ~~وهاهنا الصنعة مأذون فيها بالعقد فله الأجرة قال : إذا أخطأ الدليل الطريق ~~: له الأجرة لأن عليه اجتهاده وقد اجتهد إن كان عالما وإلا فلا اجر له ~~لتغريره بغيره | تنبيه غريب : إذا استأجره على ms1666 حفر بئر عشرة في عشرة فحفر ~~خمسة في خمسة استحق ثمن الأجرة ويظهر في بادئ الرأي لمن لا يحسن الفقه ~~والحساب أنه يستحق نصف الأجرة لأن الخمسة نصف العشرة ولو استأجره على عمل ~~صندوق عشرة في عشرة فعمل خمسة في خمسة استحق ربع الأجرة وفقه المسألتين : ~~أن البئر كل ما نزل فيه ذراعا فقد شال من التراب بساطا مساحته عشرة في عشرة ~~وذلك مائة فكل ذراع ينزله في البئر حينئذ مائة والأذرع عشرة وعشرة في مائة ~~بألف ذراع فالمستأجر عليه ألف ذراع فلما حفر خمسة شال في الذراع الأول بساط ~~تراب خمسة في خمسة وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون ~~والأذرع المعمولة خمسة وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمسة وعشرين فيكون ~~PageV05P501 مجموع المعمول ذلك ونسبته إلى ألف نسبة الثمن فيستحق ثمن ~~الأجرة وأما الصندوق : فليس ينقر وإلا استوت المسألتان بل الواح يلفقها فهو ~~استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة وذلك دائرة أربعة وقعره وغطاؤه اثنان ~~فكل لوح عشرة في عشرة مائة فالألواح ستمائة عمل ستة ألواح كل لوح خمسة في ~~خمسة خمسة وعشرين فجميعها مائة وخمسون ربع الستمائة فاستحق الربع من الأجرة ~~وهاتان المسألتان من أنواع ما يلقى في المطارحات على الفقهاء وكم يخفى على ~~الفقهاء والحكام الحق في كثير من المسائل بسبب الجهل بالحساب والطب ~~والهندسة فينبغي لذوي الهم العلية أن لا يتركوا الإطلاع على العلوم ما ~~أمكنهم ذلك # % فلم أر في عيوب الناس عيبا % كنقص القادرين على التمام % % الفصل ~~الثاني في الضمان وفي الجواهر : يد المستأجر يد أمانة على المعروف من ~~المذهب لأجل الإذن في المباشرة كالوكيل والمودع وقاله الأئمة وقيل : ضامن ~~كالقابض في البيع الفاسد وأما يد الأجير على سلعة يؤثر فيها كالخياط ونحوه ~~فيده يد ( ضمان عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر يلقب بصنعته أم لا ~~أن انتصب للصنعة وإلا فيده يد ) أمانة وقال الأئمة : لا يضمن إلا ما أهلك ~~بفعله من الدق في PageV05P502 القصارة وغيره من حرفاته ms1667 لقوله & : ( لا يحل ~~مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) ولأنه قبض لمنفعة الغير فلا يضمن ~~كالمودع والوكيل والمساقي والمقارض والجواب عن الأول : المعارضة بقوله & : ~~( على اليد ما أخذت حتى ترده ) وعن الثاني : لا نسلم أنه لم يقبض بحق نفسه ~~بل لمستحق الأجرة فوجب أن يضمن كالقرض سلمنا صحة القياس لكن المودع لم يؤثر ~~في العين تأثيرا يوجب التخمة على أخذ بسبب التغيير وهو الفرق في الوكيل ~~وأما الساقي : فكذلك أيضا لأن الله تعالى هو منمي الثمار وأما المقارض فلو ~~ضمن مع أن المال بصدد الذهاب والخسارة في الأسفار لامتنع الناس منه فتتعطل ~~مصلحته بخلاف السلع عند الصناع فظهر الفرق ثم يتأكد ما ذكرناه إن الخلفاء ~~الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمينهم وإن لم يتعدوا وقد قال عليه السلام ( ~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) ولأنه من المصالح فوجب أن ~~يكون مشروعا ( لنهيه & عن الاحتكار وتلتقي الركبان وبيع الحاضر للبادي ) ~~قال وكذلك لو دعي PageV05P503 إلى بيت رب السلعة ليعمل له فيه أو لازمه ~~ربها لنفي التهمة ( لأن يده يد أمانة ) حينئذ وعلى هذا يختلف حاله باختلاف ~~أرباب السلع فيضمن لبعض دون بعض قال ابن يونس قال مالك ويضمنون ولو قل ~~العمل كوضع زر في ثوب أو رقعة ولو كان ربه حاضرا للفساد أو غائبا عنه إذا ~~كان ذلك في حوانيتهم وهو خلاف ظاهر كلام الجواهر قال ويضمن الكماد ما يقطعه ~~بحضرتك من غير تفريط فإن ساعدته في الكماد وكان الخرق منك لم يضمن أو منه ~~ضمن أو أشكل الأمر فهو منكما ويضمن الصناع إلا أن تقوم بينة بالهلاك من غير ~~سببهم لأنهم إنما ضمنوا للتهم وضمنهم أشهب وجعل أيديهم ضمان كالغاصب سدا ~~للذريعة فلا تقبل البينة عنده فإن شهدت البينة بفراغه قبل الهلاك ضمنه يوم ~~قبضه وليس لربه إعطاء الأجرة وتضمينه إياه معمولا لأن عمله له فلا يضمنه ~~فإن شهدت بفراغه وهلاكه لم يضمن ولا أجر له لعدم التسليم للعمل وقال محمد : ~~له الأجرة لوضع الصنعة في سلعة ms1668 ربها لأنه بيع منافع ولو قامت بينة بهلاك ~~المبيع قبل قبضه لم يضمن فكذلك هاهنا قال اللخمي : الذي لا يتنصب للعمل ~~يصدق في التلف والرد وطريان العيوب ويستظهر باليمين إلا أن يكون مبرزا في ~~عدالته فإن حدث العيب من سبب الصنعة ففي تضمينه قولان صوابهما : عدم الضمان ~~إلا أن يعلم أنه غر من نفسه أ فرط وللمنتصب في دعوى التلف ثلاثة أحوال : إن ~~غاب عليه لم يصدق وإن دعوته لعمل عندك صدق حصرت عند العمل أو غبت وإن عمله ~~في حانوته بحضرتك صدق عند محمد لانتفاء التهمة وقيل لا لأن يده يد ضمان سدا ~~للذريعة PageV05P504 ويختلف في الطحان هل يضمن قمحا لانه المقبوض أو دقيقا ~~لأنه المستأجر عليه ؟ وفي الفرأن هل مثل العجين أو قيمته ؟ والحامل للفرن ~~ضامن وإن لم يكن صانعا لأن حامل الطعام يضمن لسرعة الأيدي إليه # فرع | قال صاحب المقدمات : إذا اشترط عدم الضمان : ثلاثة أقوال : المشهور ~~: أنه لا ينفعه لأنه خلاف مقتضى العقد وكذلك المرتهن والمستعير وقال أشهب : ~~ينفع لأن الأصل : اعتبار العقود ولأنه كان قادرا على عدم التزامه وإنما رضي ~~المسمى لسقوط الضمان وينفع فيهما لأنه زيادة معروف بخلاف الإجارة لأنها ~~مكايسة # فرع | في الكتاب : يصدق مستأجر الغنم والدواب إلى مكة ذاهبا وراجعا في ~~ضياعها في الابتداء لأنه أمين وعليه الأجرة لأن تسليم العين تسليم المنفعة ~~والأصل : بقاؤها عنده كما أن الأصل : براءته من الضمان إلا أن يأتي ببينة ~~على وقت الضياع فلا أجرة لعدم المنفعة وإن أخبر رفقاءه أنه أخبرهم بالضياع ~~حلف وسقطت الأجرة وقت الضياع لان ذلك مرجح لجهته وقال غيره : يصدق في ~~الضياع ولا يلزمه من الأجرة إلا ما قال : إنه انتفع به لأنه أمين | قاعدة : ~~يقع التعارض في الشرع بين أصلين ظاهرين وأصل وظاهر ودليلين وبينتين ويختلف ~~العلماء أيهما يقدم ؟ فالأصلان نحو : زكاة الفطر عن العبد الذي انقطع خبره ~~الأصل : بقاء حياته والأصل عدم وجوب الزكاة PageV05P505 والمقتول ملفوفا ~~فينازع في حياته قبل الجناية : الأصل : بقاء حياته والأصل : البراءة من ~~القصاص والظاهر ms1669 : أن اختلاف الزوجين في متاع البيت كل واحد منهما يده ظاهرة ~~في الملك فسوى الشافعي ورجحها بالعادة وشهادة عدلين منفردين برؤية الهلال ~~الظاهر : صدق العدل والظاهر : عدم خفاء ذلك على الناس مع الصحو وكثرة الجمع ~~قبلها مالك وردها سحنون والأصل والظاهر : كالمقبرة القديمة الأصل : عدم ~~النجاسة والظاهر اختلاط ترابها بصديد الأموات وفضلات بطونهم والخلاف في ~~جميع هذه الصور مذكور في موضعه بناء على هذه الأصول فتلاحظ هذه القاعدة في ~~هذه الفروع قال ابن يونس : قيل : نقص ابن القاسم وغيره أصلهما إذا استعار ~~دابة إلى موضع فلما رجع قال ربها : أعرتها لدون ذلك صدق ابن القاسم ~~المستعير في الضمان لا في الكراء # فرع | في الكتاب : إذا اكترى قصعة يضمنها إلا أن يقيم بينة على ضياعها ~~للتهمة قال ابن يونس : قال محمد : يضمن في دعواه الكسر لأنه قادر عل تصديق ~~نفسه بإحضار الفلقتين ويصدق إلا أن يقول : سرقت الفلقتان أو تلفتا فيصدق ~~وإن كان بموضع يمكن إظهارهما لم يصدق وإلا صدق في الضياع لأنه أمين يعجز عن ~~تصديق نفسه # فرع | في الكتاب : يصدق في ضياع الثوب ( وغصبه وسرقته لأنه أمين إلا أن ~~PageV05P506 يتعدى أو يفرط قال اللخمي : قال سحنون : لا يصدق في ضياع الثوب ~~) ونحوه وقاله أشهب في الجفنة للتهمة قال : والمذهب أبين لأن الرقاب في ~~يديه أمانة ولو قال : احترق الثوب ولم يأت منه بشيء لم يصدق لقوة التهمة ~~بذلك بعد الأخذ : ضاع قبل ذلك : لا يصدق عند ابن القاسم إلا ببينة تشهد أنه ~~ذكر ذلك قبل ذلك فيحلف وعليه من الأجرة إلى وقت سماع ذلك منه لاستيفاء ~~المنفعة إلى ذلك الوقت وقال أشهب : يصدق وعليه من الأجرة ما أقر أنه انتفع ~~به لأنه أمين قال : والأول أحسن إذا لم يكن في سفر وإلا صدق مع يمينه # فرع | في الكتاب : لا ضمان على الراعي إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه أمين ~~وإن استرعى عبدا بغير أذن سيده فتعدى فليس على سيده ولا في رقبته لتعدي رب ~~الغنم في استعماله وإن شرط ms1670 على الراعي الضمان فسدت الإجارة لمناقضة العقد ~~ولا ضمان عليه وله أجرة المثل وإن زادت وقال غيره لا يزاد على التسمية ~~لرضاه بها ومن المحال أن تكون أكثر لأن شرط الضمان له حصة من التسمية قال ~~ابن القاسم : وكذلك إن شرط عليه إن لم يأت لتسمية ما مات ضمنه له أجرة ~~المثل بغير ضمان وإذا خاف على شاة فذبحها لم يضمن لأنه حافظ للمال على ~~الضياع ويصدق إذا جاء بها مذبوحة لأن ذلك يكثر في الرعي وقال غيره : يضمن ~~ما نحر لأنه من فعله ويصدق فيما هلك أوسرق ولو قال : ذبحتها ثم سرقت صدق ~~لأنه أمين وإن أنزى على الإناث بغير إذن فعطبت PageV05P507 ضمن لعدم تناول ~~الإذن لذلك وقال غيره : لا يضمن لأنه شأن الرعاة وتنمية للمال وإن شرط ~~الرعاية في موضع فرعاها في غيره ضمن يوم التعدي وله الأجرة إلى يوم التعدي ~~قال ابن يونس : إذا استأجره على مائة شاة ولم يقل بأعيانها فله خلف ما مات ~~وإن كانت بأعيانها امتنعت الإجارة حتى يشترط الخلف إن ماتت أو باعها وقال ~~سحنون : الحكم يوجب الخلف فيستغني عن الشرط قال ابن حبيب : الأمر على ~~الجواز حتى يشترط عدم الخلف قال سحنون في الراعي المشترك شردت منه شاة ~~فيطلبها قليلا ثم يرجع خشية هلاك غيرها : ليس بتفريط قال ابن حبيب : ولا ~~يضمن إن نام فضاعت الغنم إن نام نهارا في أيام النوم إلا أن يأتي بما ينكر ~~من ذلك أو يكون بموضع خوف وإذا فعل ما يجوز فعطبت منه كضرب الرعاة فلا ضمان ~~خلافا ل ( ح ) وإلا ضمن قاله ابن القاسم وقال ابن حبيب إذا رمى شاة أو بقرة ~~ففقأ عينها ضمن ما ينقصها لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء ولا إذن في ~~هذا قال اللخمي : إذا شرط عليه الضمان فرعى فله الأكثر من المسمى أو أجرة ~~المثل لوجود الرضا واستيفاء العمل وقيل : المثل فقط كالبيع الفاسد ويجري ~~فيه قول : إن الشرط جائز يضمن أن لم يأت بالسمة لأنه قادر على ms1671 ذلك كما قال ~~أشهب في الجفنة إذا ادعى الكسر ولم يأت بفلقتيها بخلاف أن يقول : سرقت أو ~~ضلت وقال ابن حبيب : إذا استعار ثورا للحرث فذبحه وادعى الخوف عليه ضمنه ~~إلا أن يأتي بلطخ ظاهر بخلاف الراعي لأن الراعي يفوض إليه النظر ولو ذبح ~~الراعي مريضة صدق قولا واحدا قال الأبهري : لو ذبحها وادعى خوف الموت عليها ~~ففي تضمينه روايتان ولو أكلها وادعى خوف الموت ضمن اتفاقا لقوة التهمة ~~PageV05P508 # فرع | في الكتاب : إذا اتخذ المكتري في الدار تنورا يجوز له فاحترقت ~~الدار وبيوت الجيران لم يضمن لأنه فعل ما يجوز له كالموت من علاج الطبيب أو ~~التعزيز أو القصاص المأذون فيه فإن فات شرط عدم النار فأوقد ضمن لأنه متعد ~~قال اللخمي لا يضمن إذا كانت العادة نصب التنور في مثلها ووقد وقود مثله ~~وإلا ضمن فإن جهلت زيادة الوقود : فقيل : يضمن لان الغالب إذا ذاك لا يكون ~~إلا عن زيادة الوقود وقيل : لا لأن الأصل : عدم التعدي فإن شرط عدم الوقود ~~ضمن الدار وحدها إذا كان الوقيد لو أذن فيه لم يكن للجار مقال لأن التعدي ~~خاص بالدار وإلا ضمن كل ما احترق # فرع | في الكتاب : إذا زادت على الدابة ما لا يعطب مثله فعطبت لم تضمن ~~وله كراء الزيادة على الشرط وقاله الأئمة وإن كان يعطب مثله : خير بين كراء ~~المثل في الزائد ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا ~~كراء له لوجود سبي ذلك وتعين الضمان عند الأئمة للتعدي وما قلناه أولى لأن ~~العقد وقع صحيحا فلا يجزم بالغاية نعم لا يجمع له بين البدل الذي هو القيمة ~~والمبدل الذي هو منفعة العين التابعة للعين المأخوذ البدل عنها والرديف ~~كالزيادة وأما زيادة الحاج في وزن الزاملة أكثر من شرطه مما بعطب مثله : ~~فلا ضمان لأن الحاج عرف بذلك إذا كان المكري رأى ذلك قال ابن يونس : ~~الزيادة اليسيرة بخلاف الزيادة في المسافة لأنه تعدى في المسافة وإن قلت ~~واجتمع في الحمل إذن وتعد ms1672 وقيل في زيادة اليسير في الحمل : عليه الكراء ~~الأول PageV05P509 وفضل الضرر كمن حمل أثقل فإنه يكون له فضل الضرر وقيل : ~~يضمن في زيادة الحمل اليسيرة كزيادة المسافة بجامع التعدي وفي الكتاب : إذا ~~أكترى للحنطة فحمل شعيرا أو سلتا لم يضمن فإن حمل رصاصا أو حجارة بوزن ما ~~اكترى فعطبت ضمن لأن هذه تعقر الدابة ولو استوى الوزن بفرط اليسير وإذا ~~اكريت مثلك في الخفة والأمانة لم تضمن وإلا ضمنت وإن اكريت غير مأمون فادعى ~~تلف الدابة لم يضمن الثاني إلا أن يأتي بما لا يشبه أو يظهر كذبه ويضمن ~~الأول بتعديه مع أن الكراء من الغير مكروه لأن الأول قد يكريك لحسن حالك ~~وأما في الموت فللورثة حمل مثله قال ابن يونس : قال محمد : يكوز أخذ الربح ~~في الدواب والسفن والمتاع والصناع في مثل ما اكترى ويكره في الركوب إلا أن ~~يقيم أو يموت ( قال ابن حبيب ) : يجير مالك ذلك في الأحمال إذا كان رب ~~الدابة معها يتولاها وإلا كره لمثل الركوب لاختلاف سوق الناس إلا أن يكون ~~المكتري ممن يتولى سوقها بنفسه وعلم ذلك المكري وفي الكتاب : متى حمل على ~~الدابة أضر فربها مخير بين كراء دابته في فضل الضرر أو قيمتها | وكذلك إذا ~~طحن على الرحا أصلب مما استأجرها له قال ابن يونس : وصفة كرءا فضل الضرر : ~~أن له الكراء الأول وما يزيد الحمل الضار صونا لما في العقد الأول من توفر ~~أجرة وقيل : كراء الثاني ما بلغ لأنه الذي استوفيت به المنفعة قال ابن ~~PageV05P510 ميسر : إذا أكتراها أياما معينة فاستعملها في دون ما اكتراها ~~فعليه الكراء الأول وفي أكثر منه انفسخ الأول بمضي الأيام وعليه كراء المثل ~~ما لم يكن أقل من المسمى وفي الكتاب : إن اكتراها من مصر إلى برقة ذاهبا ~~وراجعا فتمادى إلى إفريقية ثم إلى مصر خير في أخذ كرائها من برقة إلى ~~إفريقيا ذاهبا وراجعا مع الكراء الأول ونصف الكراء الثاني مع قيمتها يوم ~~التعدي ردها بحالها أم لا لأنه ساقها وحبسها عن ms1673 منافعها قال الأبهري : لو ~~اكتراها على أن يردها من يومها فحبسه المطر أياما فعليه الكراء بذلك الموضع ~~المحبوس فيه لتقوية المنافع تحت يده # فرع | في الكتاب : إذا زدت ميلا فعطبت فله الكراء الأول ويخير في قيمة ~~كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي وضمنه ( ش ) وأحمد في الدابة أجرة ~~المثل ولم يضمنه ( ح ) لأن المنافع عنده لا تضمن بالغصب وضمنه الأئمة ~~الدابة في العطب من غير تخيير لفسخ التعدي موجب بالعقد عنده لنا : ما تقدم ~~في زيادة الحمل ولو ردها بعد الأميال أو حبسها اليوم ونحوه : لم يضمن إلا ~~كراء الزيادة خلافا للأئمة كذهاب العيب يسقط القيام به والأئمة تقول : ~~اشتغلت الذمة بالقيمة فلا تبرأ إلا بالدفع والرد للدابة ليس بدفع القيمة ~~وإن حبسها شهرا أو ردها بحالها فله الكراء الأول في قيمتها يوم التعدي ~~وكراء ما عملت في زمن الحبس بغير عمل وإن لم يتغير وقال غيره : إن كان ~~حاضرا PageV05P511 معها فله فيما حبست بحساب الكراء الأول لأنه رضي بذلك أو ~~غائبا ورددتها بحالها فله في الزيادة الأكثر من الكراء ذلك أو بحساب الكراء ~~الأول حملت عليها شيئا أم لا لتفويتك المنافع بذلك أو قيمة الدابة يوم ~~حبسها وكراء الأول له في كل حال توفية بالعقد قال ابن يونس : قال في الكتاب ~~: نحو الميل وقال محمد : يضمن ولو بخطوة لتحقيق التعدي عمدة المشهور : أن ~~العادة : المجاوزة اليسيرة وقيل : إذا حبسها أياما بعد فراغه وربها حاضر ~~ولم ينكر فهلكت لا يضمنها على قول ابن القاسم وإن وجب عليه كراء المثل لانه ~~كان قادرا على أخذها وقال سحنون : إذا ردها إلى الموضع الذي أمر بالبلوغ ~~إليه ثم ماتت في الطريق فلا ضمان عليه كراد الوديعة بعد تسلفها وكمن زاد ~~الحمل ثم نزع الزيادة ثم ماتت لم يضمن قال صاحب النكت : إذا زاد في الحمل ~~المشترط وحمل الزيادة منفردة ضمن الدابة وإن كان الزائد لا يعطبها مثله ~~كزيادة المسافة لأنه تعد صريح بخلاف حملها مختلطة وكذلك إذا زاد بعد فراغ ~~الثور من ms1674 الطحن يسيرا لا يعطب في مثله هو كزيادة المسافة لتمحض العدوان # فرع | في الكتاب : لا يضمن حامل الدهن والطعام إذا هلك بالعثار أو رفس ~~الدابة وانقطاع الحبل إلا أن يغر بذلك لأن أصله على الأمانة وضمنه ( ح ) ~~بالعثار والزلق والعمد والخطأ في أموال الناس سواء وجوابه : أن ذلك مع عدم ~~الإذن ويد الأمانة أما معها فلا يضمن إلا بالتعدي ولا يصدق في ذهاب الطعام ~~والإدام إلا ببينة خلافا للأئمة للتهمة فيها فالتضمين من المصالح العامة ~~كما تقدم في تضمين الصناع PageV05P512 # فرع | لا يضمن حارس الحمام الثياب لأنه أجير قال اللخمي : ضمنه مالك في ~~كتاب محمد : إلا أن يأتي بحارس ولم يضمن الحارس وضمنه ابن حبيب لأنه أجير ~~مشترك ولو أخذ الأجرة من صاحب الثياب لم يضمن أيضا لأنه أمين كالمودع يأخذ ~~أجرا إلا أن تظهر منه خيانة ولا يضمن سائر الحراس وهم أولى بعدم الضمان من ~~حارس الحمام لأن رب الثياب لم يقمه ولم يختره بل صاحب الحمام قال ابن يونس ~~: قال مالك : إذا استؤجر على تبليغ جارية فنام في الطريق فأبقت أو ماتت ~~يحاسب في الأبق وله الأجرة كاملة في الموت وقال ابن القاسم : يستعمل في مثل ~~ذلك حتى تتم وقال ابن وهيب : له من الأجر بقدر ما بلغ فقط # فرع | في الكتاب : لا يضمن أجير الخدمة ما كسوه أو طعام عمله إلا أن ~~يتعدى لأنه مأذون له في التصرف في البيت # فرع | في الكتاب : إذا أقر بقبض المتاع وقال : عملته ورددته ضمن إلا أن ~~يثبت رده وإلا حلفت وأخذت قيمته بغير صنعة قال ابن يونس : إذا قال مكتري ما ~~يغاب عليه : رددته صدق مع يمينه كما يصدق في تلفه أخذه ببينة أم لا بخلاف ~~العارية والقراض لاختلاف العوائد في الرد بغير إشهاد وسوى أصبغ بين الكرءا ~~والقراض والوديعة في التصديق إلا أن يأخذ ببينة لأن الغالب أن المشهود عليه ~~لا يرد إلا بشهادة PageV05P513 # فرع | في الكتاب : إذا اشترطت نسج عزلك تسعة في خمسة فعمل ستا في خمس : ~~خيرت ms1675 بين اخذه وله الأجرة كاملة وبين تضمينه قيمة الغزل لتعديه وقال غيره ~~بل يحاسب بما عمل إن أخذت ( قال غيره : بل يحاسب بما عمل أن أخذت ) لتنقيصه ~~المعدود عليه وعليه مثل الغزل إن ضمنت لأن الغزل مثلي موزون قال صاحب ~~التنبيهات : قوله : يعطى الأجر كله قيل : معناه : إذا أدخل الغزل كله في ~~الثوب وقيل : معناه : إذا قال : اعمل هذا الغزل فدخل جميعه فحينئذ له الأجر ~~كله أو اعمل من هذا الغزل ثوب كذا فإن عجز زدتك فيصنع أقل أو خلافه وأدخل ~~الغزل كله فبحساب ما عمل قال صاحب النكت : قيل : معنى : يعطى بحساب ما عمل ~~: يسقط من المسمى ما بين العملين من أجرة المثل وقال ابن مسلمة : لو تعدى ~~بالزيادة فعلى قول ابن القاسم الذي يرى النقصان كالعيب حتى يعطيه الأجرة ~~كلها : لا أجرة له في الزيادة وعلى قول الغير الذي يجعل النقصان كنقصان ~~الطعام : تكون له أجرة الزيادة وقيل : إن زاد معتمدا فلا أجرة له لأنه سمح ~~بعمله وإلا فالأجرة المثل مع المسمى قال ابن يونس : إذا عدم المثل : عليه ~~نسجه بالأجرة الأولى توفية بالعقد فإن عدم مثله فقيمته وهو مصدق في صفته مع ~~يمينه وتنفسخ الإجارة وقال أصبغ : لا تنفسخ ويأتي رب الغزل بمثله ينسجه له ~~وليس الغزل متعينا حتى لا يمكن بدله قال محمد : ولو كان كذلك لم تجز ~~PageV05P514 الإجازة والصانع مصدق في مخالفة الشرط لأنه مدعى عليه الغرامة ~~وإذا زاد عامدا فلا أجرة له أو غالطا وأراد ربه أخذ الزيادة دفع الأجرة ~~وإلا أن كان ينقسم بغير ضرر قطعت له الزيادة وإن أضر ذلك بأحدهما كانا ~~شريكين إن لم يرض بدفع الأجرة وإذا قاسمه أو شاركه غرم مثل ما دخل الزيادة ~~من الغزل قال مالك : ويصدق الصانع هاهنا في المخالفة بخلاف بناء البيت ~~مقاطعة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البناء باليمين لأنه صانع وينقض ~~بناؤه ويأخذ نقضه وإن أراد أن يبني ما قاله خصمه فذلك له والفرق : أنه لم ~~يحز ما عمل والحائك حاز فصدق قال اللخمي ms1676 : استأجره على رداء فعمل عمامة له ~~أخذ العمامة بأجرة المثل إلا ان يقر الصانع أنه عملها على المسمى ويكون على ~~المستأجر الأقل من المسمى وأجرة المثل فإن دفع المسمى لم تبق بينهما إجارة ~~لأنه وفي بالعقد أو أجرة المثل عاد الخلاف في نسج العقد ولو استأجره على ~~صياغة فصاغ خلافها خير الصائغ بين إعادة صيغته كما استؤجر عليه بعد التصفية ~~من اللحام المخالط أويغرم مثل الذهب ويصوغه ثانية إلا أن يكون فاسد الذمة ~~فلصاحبه جبره على كسره وإعادته ولا يلزمه أخذ المثل # فرع | في الكتاب : إذا ضاع الثوب بعد القصارة ضمنه يوم القبض وليس لك ~~اعطاء الأجرة وتضمينه إياه معمولا لأن الصنعة لم تضر في حوزك حتى يضمنها ~~وإذا دعاك إلى قبض الثوب فلم تأخذه فهو ضامن حتى يصل إليك PageV05P515 وإذا ~~أفسد الخياط في قطعة فسادا يسيرا : فقيمة ما أفسد قال اللخمي : قوله هو ~~ضامن حتى يصل إليك وإذا أفسد الخياط في قطعة : يريد : إذا لم يحضره فلو ~~أحضره ورأيته مصنوعا على شرطك وقد دفعت الأجرة ثم رايته عنده صدق في الضياع ~~لخروجه عن الإجارة إلى الإيداع وإذا ضمن : فالمذهب يوم القبض لقوله & ( على ~~اليد ما أخذت حتى ترده ) فأشار إلى وقت الأخذ وقيل إلى آخر وقت ربى عنده ~~وأصل محمد : إذا ثبت الفراغ ببينة للصانع الأجرة لتسليم الصنعة بوضعها في ~~الثوب فيكون له دفع الأجرة وتغريمه قيمته مصبوغا ولو باع الثوب : كان ~~الجواب على ما تقدم من الصناع فعلى المذهب : يخير بين إجارة البيع وتضمينه ~~القيمة يوم القبض ويكون لك من الثمن ما ينوب الثوب غير مفروغ وعلى القول ~~الآخر : لك تضمينه القيمة يوم البيع غير مصنوع أو ما ينوبه من الثمن وعلى ~~قول محمد : لك دفع الأجرة وأخذ جملة الثمن # فرع | قال اللخمي : لو صبغه على غير الصفة : فإن أمكن نقله إلى الصفة فعل ~~وإلا فإن نقصت فلك قيمة النقص دون قيمة الثوب إن كان النقص يسيرا فعليك ~~الأقل من الزيادة أو الأجرة لأن لك التمسك بالعقد وعدم ms1677 التمسك للمخالفة أو ~~لم يزد ولم ينقص فلا شيء عليه هذا إن كانت المخالفة في نوع الصبغ كالأزرق ~~مع الأكحل فإن صبغه أكحل وشرط أحمر : خيرت بين قمة الثوب وأخذه ودفع قيمة ~~الصبغ ويصح جريان الخلاف المتقدم PageV05P516 وينظر : هل زاد الصبغ أم نقص ~~؟ لأن لك التمسك بملكك في الثوب فإن كانت الصنعة قصارة فقصره أسد : فالقول ~~قول من دعى إلى تكميل القصارة فإن عجز عن التكملة غرم قيمته أسمر قال سحنون ~~: إلا أن يكون التغيير يسيرا فقيمته ذلك العمل ناقصا قال اللخمي : تقوم ~~الصنعة على قيمته أسمر أقل فلا يكون عليه شراء ما زادت القيمة أو تكون ~~قيمته مصبوغا أقل منه فعلى الصانع ما نقصت قيمته ولا يغرم له شيئا لأنه ~~أفسده ولو كانت الصنعة خياطة فخاطه مقلوبا ومتى نقصت وأعيد زال النقص : ~~فالقول قول من دعى إلى نقصه لأنه مقتضى العقد وإن لم يتعين نقصه لتعارض عيب ~~القلب وعيب الفتق خيرت بين تبقيته وفتقه والزامه بخياطته وإن كان أشد فتقه ~~لعيبه قدم عدم لعيبه قدم عدم الفتق ويغرم ما نقصت قيمته الآن دفعا لمزيد ~~الضرر عنه إلا أن يلتزم أن لا يغرمه أكثر من عيبه قبل الفتق فيجبر هو على ~~إعادة توفية بالعقد وإن كان الفساد لرداءه الخياطة : فلك إلزامه بفتقه ~~وإعادته بخياطة مثله وعليه الأقل من نقصه الآن وما ينقص بعد الفتق ولا أجرة ~~له في الخياطة لأنها دخلت في القيمة وجبر النقص وأن حدث عيب من غير الخياطة ~~فقيمة العيب قبل الخياطة وإن كانت الصنعة بناء فأخطأ فيه فعليه هدمه ~~وإعادته وقيمة ما أتلف من جير وغيره ولك إبقاء البناء ولا أجرة له لأن لك ~~نقضه # فرع | في الكتاب يضمن الصانع قيمة ما أفسد أجيره ولا شيء على الاجير ~~PageV05P517 إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه بمنزلة الصانع عند رب السلعة قال ~~ابن يونس قال أشهب إذا كان الغسال يبعث بالثياب إلى البحر مع أجرائه ~~والخياط يذهب أجراؤه بالثياب إلى بيوتهم ضمنوا لأنهم كالصانع يغيب على ~~السلعة قال ms1678 ابن يونس ذلك إذا أجرهم على حمل الثياب مقاطعة فإن دفعت الأجرة ~~له ولم يدفع لأجيره أجره فلك أخذ ثوبك من أجيره قاله بعض المدنيين قال : ~~والأشبه أن لا يأخذه حتى يدفع الأجرة له لأنك لست مستحقا لغير تلك الصنعة ~~قال اللخمي إذا صمنا أجير الأجير فلك تضمين الأجير ولك أخذ أكثر القيمتين ~~يوم قبض هذا أو قبض ذلك فإن كانت قيمته يوم قبض الثاني أقل رجعت بتمامها ~~على الأول لأن الثاني غريم غريم # فرع | في الكتاب : إذا لم يفرط الفران في إحراق الخبز ولا غر من نفسه لم ~~يضمن لغلبة النار عليه وإلا ضمن | قال ابن يونس : قال ابن حبيب : ذلك إذا ~~بقي من الخبز شيء يدل على احتراقه أما لو ذهب جملة ضمن لتهمة # فرع | في الكتاب : إذا دفع القصار ثوبك لغيرك بعد القصارة فخاطه لك غيره ~~: يرده ويضمنه ثوبك أو تأخذه مخيطا وتدفع أجرة الخياطة لمن خاطه لأنه عمل ~~في ثوبك ولأنه غير متعد نقص أو زاد ولا شيء على القصار ولك أخذ ما خاطه ~~الغاصب بغير شيء لتعديه قال صاحب التنبيهات : يروى في المدونة في مسألة ~~القصار أن امتنع من دفع الخياطة قيل للآخر : أعطه قيمة PageV05P518 ثوبه أو ~~سلمه إليه مخيطا فإن دفعه خير ربه بين أخذه وتضمين القصار ثوبه لأنه سبب ~~القطع وقال سحنون : إن امتنع من دفع الخياطة لم يكن له إلا تضمين القصار ~~القيمة ويعطي القصار الخياطة للخياط فإن امتنع أعطاه الخياط قيمته غير مخيط ~~فإن امتنع كانا شريكين بقيمة الثوب والخياطة قال ابن يونس : قال ابن القاسم ~~: إذا غلط الغسال فدفع لرجل غير ثوبه فلبسه فنقصه بلبسه غير عالم ينظركم ~~نقصه لبسه ؟ وكم ينقص ثوبه لو لبسه ؟ فإن زاد هذا اللبس غرم الزائد ويغرم ~~الغسال البقية لأنه بجنايته فإن نقص غرم اللبس ولا شيء على الغسال لأخذ ~~الأرش من غيره ولو لبسه عالما غرم ما نقصه اللبس مطلقا دون الغسال إلا أن ~~يكون عديما فيغرم الغسال ويتبع ذمة اللابس فإن لبس كل ms1679 واحد منهما ثوب صاحبه ~~فكما تقدم في العلم والجهل قاله ابن حبيب : والفرق بين هذه وبين من أثاب من ~~صدقة طعاما فأكله أو ثوبا فلبسه ثم قيل له : إن الصدقة لا ثواب فيها فلا ~~شيء عليه وإن كان كل واحد منهما صون مال نفسه أن المثيب سلط على مال نفسه ~~والغسال سلط على مال غيره # فرع | في الكتاب : إذا غلط البائع فدفع إليك غير ثوبك فقطعته قميصا فله ~~أخذه بغير شيء فإن خطته دفع إليك قيمة الخياطة لأنك لم تتعد قال صاحب النكت ~~: لا يكونان شريكين عند ابن القاسم هاهنا وفي مسألة القصار بخلاف استحقاق ~~الثوب بعد الخياطة لأنهما مفرطان في التسلم والمشتري لم يفرط فيشارك وسوى ~~سحنون في الشركة بالقياس على الاستحقاق بعد الخياطة أو الصنعة في الثوب أو ~~البناء في الأرض لأن هؤلاء بسطوا أيديهم في أملاكهم في ظنهم والفرق عند ابن ~~القاسم بين الرد على البائع الغالط يرد PageV05P519 عليه بغير شيء للقطع ~~وبين الرد بالعيب بعد القطع لا يرد إلا بنقص القطع في غير المدلس : إن ~~المراد بالعيب يمكنه التمسك فلما رد الزم بالقطع # فرع | في الكتاب : إذا قال لك الخياط : هذا الثوب يكون قميصا فاشتريته ~~ولم يكن لزمك ولا شيء عليه لأنه أخبر عن اجتهاده وكذلك الصيرفي يقول : ~~الدينار جيد فيظهر خلافه فإن غرا من أنفسهما عوقبا ولم يغرما وقال ( ش ) ~~وأحمد : إن قلت : أنظر إن كان يأتي قميصا فقال : نعم فقلت : اقطعه فقطع فلم ~~يأت لا يضمن وإن قلت : إن كان يأتي قميصا فاقطعه ضمن والفرق : أنك شرطت في ~~إذنك كونه قميصا والأول لم يشترط فيه شيئا فلم يضمن قال ابن يونس عن ابن ~~القاسم : إذا غر عوقب ويرد الأجرة وعن مالك : يضمن ولا أجر له لأن الجاهل ~~لا يستحق أجرا وعنه : يضمن وله الأجرة لعمله قال ابن دينار : الأجير على ~~النقد لا يضمن إذا أخطأ في اليسير الذي يخطأ في مثله وإلا ضمن لتقصيره فإن ~~كان جاهلا وأنت تعرفه جاهلا لم يضمن لأنك رضيت ms1680 بجهله وإلا ضمن إن ادعى ~~العلم ولكليهما الأجرة قال اللخمي : إذا قلت للخياط : إن كان قميصا فاقطعه ~~وإلا فلا ضمن اتفاقا لأنه غرور بالفعل والأول غرور بالقول والأحسن : رد ~~التعدي على البائع في المسألة الأولى لأنه لو علم أنه لا يكون قميصا لم ~~يشتره لا سيما إذا كان البائع عالما بذلك إلا أن يكون حدث PageV05P520 ~~المشتري مع الخياط في غيبة البائع ولو قال : دلني على جارية فلان لأشتريها ~~لصنعة بلغته فدله على غيرها فاشتراها ولم يغر لم يضمن واختلف في الجعل فإن ~~غر لم يكن له جعل واختلف في ضمانه فإن كان البائع عاملا بذلك فلك الرد عليه ~~ولو استؤجر على الدلالة على طريق فدل على غيرها ولم يغر : ففي كتاب محمد : ~~له الأجرة لأنه عمل وخالف أشهب لأن العمل المستأجر عليه لم يعمله بل غيره ~~فإن ضل في بعض الطريق وهو على البلاغ فلا شيء له وإن غر من نفسه فلا أجرة ~~وهل يضمن ما هلك بخطأه من بهيمة وغيرها ؟ لأنه غرور بالفعل # فرع | في الكتاب : إذا علم أنه قرص الفأر أو قامت البينة لم يضمن قال ابن ~~يونس عن مالك : إذا ثبتت السرقة وقال : ذهب المتاع مع ما سرق لم يصدق لأن ~~الأصل : ضمانه حتى يثبت عدم التهمة ولو رديء محروقا ضمن حتى يعلم أن النار ~~من غير سببه # فرع | قال ابن بشير في نظائره : أربعة يضمنون ما يغاب عليه إلا أن تقوم ~~ببينة : المرتهن والمستعير والصانع والأجير # فرع | في الكتاب : إذا خرق الحطاب الثوب على حبل الصباغ ضمن دون الصباغ ~~لأنه مباشر والصباغ غير متسبب قال ابن يونس : قال ابن نافع : إلا أن يعلقه ~~في موضع معروف بمر الحطب فيضمن له الحطاب ولو حملت PageV05P521 الربح الثوب ~~فألقته في قصريه صباغ فزاد ثمنه تحاصا في الثوب أو نقص فعلى القصار ما نقصه ~~ولا شيء على الصباغ قاله أشهب لأنه لم يتسبب وقيل : إذا ثبت ببينة لا يضمن ~~القصار إلا أن يعلقه في ريح شديدة قال سحنون : إذا زاد ms1681 الصبغ فهو شريك ~~بالزيادة ويباع لهما أو نقصه لم يضمن أحدهما للآخر شيئا ولو سقط من يد ربه ~~ضمن قيمة الصبغ لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد إجماعا زاد أو نقص # فرع | قال ابن يونس : قال أشهب : إذا طحن على أثر الحجارة ضمن مثل القمح ~~إلا أن يعلم ربه بالحجارة ويضمن حمال الطعام مثله في الموضع الذي اكترى ~~إليه وله أجره قال ابن القاسم كقوله في الطحان : يضمن القمح دقيقا بريعه ~~وإذا ضاع القمح بوعائه عنده ضمن القمح دون الوعاء وكذلك لوح الخبز عند ~~الفران وجفن السيف عند الصيقل لأن هذه الأشياء لا يغيرونها بصنعتهم قال ~~محمد : يضمن المثال الذي يعمل عليه لأنه من الضروريات للناس كالمصبوغ وقال ~~سحنون : لا يضمنه لأنه لا يغيره ولا الكتاب الذي ينسخ منه قال ابن حبيب : ~~لا يضمن لوح الخبر إن سرق فارغا أو بالخبز ضمنه لأنه لا غنى للأقراص عنه ~~إلا أن يؤتى بالخبز فيقرصه ويخبزه ويضمن الصحاف فارغة أو مملوءة ويضمن ~~الطحان وعاء القمح فارغا أو مملوءا # فرع | قال ابن القاسم : إذا دفعت إليه ذهبا فقطع منه مثقالا يعمله خاتما ~~فقال : ذهب قبل القطع أو بعده فلا يضمن إلا المثقال لأنه صانع فيه ولو ~~اعطاه PageV05P522 خفين ليصلح أحدهما لا يضمن إلا المعمول # فرع | قال : إذا دفع القصار الثوب إلى قصار آخر وهرب وقد قبض الأجرة فلك ~~أخذ الثوب بلا غرم ويتبع الثاني الأول لأنك لم تأذن قال ابن ميسر : هذا إن ~~قامت بينة بدفع الأجرة وإلا حلف الثاني : ما قبض أجره ودفع له الأقل من ~~أجرة المثل أو أجرة الأول ويتبع الهارب ببقية أجرته # فرع | قال اللخمي : لا يضمن الصانع ما حدث عن صنعه إذا كان الغالب حدوثه ~~كالرمح يقومه والقوس يغمزه والفص ينقشه إلا أن يغر أو يفرط قاله مالك وابن ~~القاسم كاحتراق الخبز عند الفران والغزل عند المبيض وضمنه ابن عبد الحكم ~~فيهما # فرع | قال : إذا قلت : أسلمه بعد الفراغ لغسال أو مطرز فقال : فعلت وأنكر ~~الآخر أو صدقة وقال ms1682 : ضاع عندي صدقه عبد الملك لأنه وكيل في الدفع ولم ~~يصدقه أصبغ قياسا على دعوى الرد ويختلف إذا صدقه فقال : ضاع مني وقبول قوله ~~أحسن فيحلف الصانع : لقد سلمه إليه ويحلف الآخر : لقد ضاع وتكون مصيبته من ~~صاحبه إلا أن يكون الثاني متصببا فيضمن وإذا قال الحمال : أسلمت الخز ~~للفران حلف الفران وضمن الحامل لأن الأصل عدم وصوله إليه وإن قال الفران ~~رددته للحمال وكذبه حلف الحمال وضمن الفران لأن الأصل : عدم الرد # فرع | قال : إذا كان الفساد من الصانع بتفريط ومن الأجنبي طالبت أيهما ~~PageV05P523 أردت فإن أخذت الصانع رجع على الأجنبي لانه تعدى عليه فيما هو ~~ضامن له أو أخذت الاجنبي لم يرجع على الصانع لانه لم يفسد بل فرط فإن كان ~~من الصانع بغلط أو عمد لك الابتداء بالصانع لانه الأصل في الضمان واختلف هل ~~يرجع على الأجنبي ؟ # فرع | قال الأبهري : إذا سقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه ولا أجرة لعدم ~~تسليم المنفعة وإن سقط من يده عليه شيء فكسره ضمن والفرق : أنه أذن له في ~~الحمل ولم يأذن له في إسقاط شيء عليه # فرع | في الكتاب : كل ما هلك بسبب حامله دابته فلا كراء لعدم تسليم ~~المنفعة وليس له إلزامك بأن تأتي بمثله ليحمل حتى يأخذ الأجرة وكذلك هروب ~~الدابة وغرق السفينة لأن ذلك على البلاغ وقال غيره : في الدابة جميع الكراء ~~في الهالك بعثار وكريه حمل مثله كالهالك باللصوص # فرع | في الكتاب : إذا اكتريت ثورا فكسر الطاحون وآلتها لم يضمن ربه لأن ~~فعل العجماء جبار إلا أن يغرك أو دابة على حمل دهن فعثرت ضمن قيم الدهن إن ~~غرك بموضع أثر التعدي وقال غيره : بل بموضع الحمل لانه منه تعدى وإذا هلك ~~الطعام بالزحام ضمن المزاحم لأنه متلف وكذلك كل من أفرط في ضرب دابته أو ~~سوقها أو فعل ماليس له فعله وإلا فلا PageV05P524 # فرع | إذا أكرى المكتري لغيره دارا فهدمها الثاني ضمن دون الأول لانه ~~المباشر قال اللخمي : لو هدمها المكتري خيرت بين قيمتها ms1683 غير مكرية وينفسخ ~~الكراء أو قيمتها مستثناة المنافع ويكون له الكراء ولو هدمتها أنت خير بين ~~فسخ الكراء وأخذ فضل الكراء من المسمى ويسقط مقال المكتري في هدم المبني ~~لأنه سلم المنافع وتخير أنت بين تضمين الأجنبي قيمتها على أن لا كراء فيها ~~أو قيمتها مستثناة المنافع وتأخذ المسمى لانه كان لك على المكتري فأبطله ~~بالهدم أصلا أما إن أكراها المكتري فهدمها صاحبها بدئ بالمكتري الآخر فإن ~~رضي بفسخ الكراء كان المقال له وصاحب الدار يتخير في فسخ الكراء عن نفسه أو ~~يأخذ فضل قيمة الكراء لأن المنافع حقه أو فضل ما اكترى به من الآخر عن ~~المسمى إن كان أكثر لأنه أبطله عليه بالهدم وإن هدمها المكتري الأول خير ~~ربها بين قيمتها الآن غير مكتراه ويفسخ الكراء أو قيمتها على أنها لا تقبض ~~إلا بعد مدة لاإجارة ويأخذ منه الكراء ويكون المقال بين المتكاريين فيرجع ~~الآخر على الأول بفضل قيمة الكراء أو يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى ~~أكثر وإن هدمها المكتري الآخر فعليه قيمتها غير مكرية أو قيمتها على أنها ~~تقبض بعد مدة الكراء أو يغرم الكراء لرب الدار مع القيمة وللمكتري الأول ~~الرجوع على الثاني بفضل الكراء وإن هدمها أجنبي خيرت بين تغريمه قيمتها غير ~~مكرية أو على أنها تقبض بعد مدة الإجارة فتأخذ منه الكراء وينفسخ الكراء ~~لأنه لك ملك الرقبة بالأصالة والأجرة بالعقد ولا مقال لواحد من المتكاريين ~~على الآخر # فرع | في النوادر : العبد المأذون له في الصنعة يضمن الإفساد والجناية في ~~ذمته PageV05P525 كالحر بجامع زوال الحجر # فرع | قال : المستأجر على حراسة بيت فينام فيسرق البيت : قال مالك : لا ~~يضمن وله الأجرة وكذلك الخيل والغنم إلا أن يفرط # فرع قال : قال مالك : إذا ابتل الطعام في السفينة بللا مفسدا ضمنوا إذا ~~لم يكن ربه معه لأنه يتهم في أخذه ويبل الباقي ليزيد فإن كان بللا لا يزيد ~~: فلا شيء عليهم وإن شك فيه : اختلفوا قال ابن القاسم : وحيث ضمنوا فلا ~~يأخذ في النقص ذهبا ms1684 إن أركى بذهب إن نقد والإجاز خشية النسيئة في النقد وله ~~أخذ الشعير في الشعير لأن الهلاك يوجب غرم المثل # فرع | قال : لو استأجر نواتية في السفينة يحملون للناس ضمنوا وكذلك في ~~الظهر قاله مالك : لوجود التهمة # فرع | قال : إذا اكترى دابة لا يصدق في موتها إلا ببينة إن كان في جماعة ~~وإلا صدق مع يمينه ويصدق في ردها إلا أن يقبضها ببينة ويصدق في ذهابها ~~مطلقا وكذلك وقوفها في الطريق قال ابن حبيب : فإن اشترط ضمانها فهو فاسد ~~لمناقضة العقد قال مالك : ولو حبسها بعد الكراء ضمنها لأنه متعد وعليه كراء ~~المثل إن سلمت قال ابن القاسم : أما الساعة فلا يلزمه إلا كراؤها على قدر ~~ما حبسها قال ابن حبيب : إن حبسها بعد الشرط الأيام اليسيرة فأتى بها تغيرا ~~شديدا خير بين قيمتها بعد الشرط وكرائها الأول أو الدابة PageV05P526 وكراء ~~الحبس والكراء الأول وإن حبسها أياما كثيرة حتى حالت أسواقها : خير ربها ~~وإن لم تتغير والعارية مثلها في حبسها في القليل والكثير | تمهيد | قال ابن ~~يونس : الهالك خمسة أقسام : ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم ~~يغرمنه أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيها فلا ضمان ولا أجرة ولا عليه أن يأتي ~~بمثله ليحمله قاله مالك وقال غيره : ما هلك بعثار كالهالك بأمر من الله ~~تعالى وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت وما غر فيه بضعف حبل يضمن ~~فيه القيمة بموضع الهلاك لانه موضع أثر التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل ~~: موضع الحمل منه لأن منه ابتداء التعدي وما هلك بأمر من الله تعالى ~~بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثله من موضع الهلاك وما هلك بقولهم من ~~الطعام لا يصدقون فيه لامتداد الأيدي إليه ولهم الكراء كله لأنهم استحقوه ~~بالعقد وما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة ولهم الكراء كله ~~وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لأنهم لما صدقوا أشبه ما هلك بأمر من الله ~~تعالى وقال ابن حبيب : لهم من ms1685 الكراء بحساب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما ~~كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار # فرع | في الكتاب : إذا زاد الطعام أو نقص ما يشبه فلا شيء لهم ولا عليهم ~~وما PageV05P527 لا يشبه وقالوا : زدناها غلطا وصدقتهم أخذتها وغرمت كراءها ~~أو أنكرت صدقت ولك تركها لأنه قد يغترق الكراء لهم وإن زاد الكيل ليس لك ~~أخذ الزيادة إلا أن تكون معروفة عند الناس قال ابن يونس : إذا اكتريت ~~الزيادة أو كان الحمال غلط بحملها لك أخذها ودفع كرائها وتضمنه مثلها بموضع ~~الحمل لأنك لم تأمر بحملها # فرع | قال ابن يونس : فإن حمل غير المتاع غلطا خيرت بين تضمينه القيمة ~~بموضع الحمل قال أشهب : ولا كراء له بحمله غير المأذون قال ابن القاسم : له ~~الكراء لحصول المنفعة وليس لك تكليفه رده لعدم اقتضاء العقد ذلك ولا للحمال ~~أن يفعل ذلك إذا أردت أخذه لأنه مالك والكراء بينكما قائم فيجع ليحمل ما ~~استؤجر عليه وقال أصبغ : عليه رده وهو في ضمانه في رده لأنه متعد بإخراجه ~~فإن حمله تعديا : قال ابن القاسم : خيرت بين قيمته وأخذه بغير كراء # فرع | في الكتاب للحمال منع ما أكرى عليه من العروض حتى يقبضوا كرائهم ~~ويضمنوها ضمان الرهان ولهم الكراء كله ضمنوا أم لا لتوفية الحمل وللصناع ~~منع ما عملوا حتى يقبضوا أجورهم فإن هلك ضمنوا والأجرة لهم لعدم التسليم ~~PageV05P528 في الكتاب : لا يضم الطعام إذا كنت معه مع الدابة أو السفينة ~~وإلا فلا يصدق في الطعام والادام للتهمة في امتداد الأيدي إليه إلا ببينة ~~أن التلف من غير فعلهم ويصدقون في العروض قال ابن يونس : قال مالك : إن ~~شرطوا الضمان في غير الطعام أو عدم الضمان فيه فسد العقد لمناقضته العقد ~~فإن فات ضمنوا الطعام دون غيره ولهم أجرة المثل قال ابن حبيب : الذي يضمنون ~~ما كان طعاما أو إداما كالقمح والشعير والدقيق والسلت والذرة والدخن والعدس ~~والكرسنة بخلاف الأرز لأنه لا يتفكه به قال أبو محمد : لعل هذا بغير بلد ~~الأرز ms1686 ويضمن الفول والحمص وللوبيا والجلبان بخلاف الترمس لأنه تفكه ومن ~~الإدام : الزيت والعسل والسمن والخل بخلاف المري والرب والأشربة الحلال ~~والجبن واللبن والزبد واللحم والبيض والإبزار وخضر الفواكه رطبها ويابسها ~~إلا التمر والزبيب والزيتون والملح ولا تضمن الأدهان ويصدقون في هلاك كل ما ~~لا يضمن كالعروض قال : وهذا الذي ذكره ابن حبيب استحسان وظاهر المدونة عام ~~في الطعام والإدام وإذا كان يصحب الطعام ببعض الطريق دون بعض : قال محمد : ~~سقط الضمان لأن الأصل : حمله على غير التسليم وقيل : إن فارقه على عدم ~~العود أو لا يرجو أن يدركه ضمنوا لاستقلالهم وقال الشيخ أبو الحسن القابسي ~~: إذا وكله على كيل الطعام في السفينة وغاب ثم تركه معه فإنه يضمن وإذا ~~صدقنا الحمال في العروض فله الكراء كله وعليه مثله لصاحبه بقية الطريق كمن ~~لم يحمل شيئا لعدم المنفعة للأجر أو يكرى ذلك في مثله وقال ابن حبيب : له ~~من الكراء بحسابه إلى موضع ابن حبيب : له من الكراء دعواه التلف وكذلك إن ~~كان تلفه من سببه ولو باع الطعام ببعض الطريق بغير إذن ربه : قال ابن ~~القاسم له أخذ الثمن لأنه بيع PageV05P529 فضولي يصح عندنا أو مثله بموضع ~~المحمول إليه لأن له إبطال العقد وهو من ذوات الأمثال فإن أخذ اثمن فله أن ~~يحمله مثله من موضع البيع لأنه بقية العقد وقيل : إنما يضمن الطعام إذا ~~ادعى ضياعه في الموضع الذي يصل إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع وإلا ~~ففي موضع الضياع قال : والصواب ضمانه في الموضع الذي أكرى إليه ولا وجه ~~للتفرقة لأنه ضمنه قبل ذلك PageV05P530 # | 1 ( الباب الثالث | في موجبات الفسخ ) # وهي : إما فوات بعض المنفعة أو كلها إما عرفا أو شرعا | القسم الأول | ~~فوات بعض المنفعة وفي الكتاب : استأجرها على صبيين حولين فمات أحدهما بعد ~~حول وضع عنه بعض الأجرة إلا أن تختلف الأزمنة في الكراء من الشتاء والصيف ~~وصبي صغير وكبير فيحسب ذلك ثم لها أن ترضع مع الباقي غيره لأنه دخل على ~~المشاركة ولو أجرها ms1687 على صبي لم يكن لها إرضاع غيره لاستحقاقه جملة الرضاع ~~ولو أجرهما لصبيين فماتت إحداهما فللباقية أن لا ترضع وحدها لدخولها على ~~المساعدة كذلك الأجيران في رعاية غنم ولو أجر الثانية تطوعا فماتت فعلى ~~الأولى الرضاع كما كانت لدخولها على الاستقلال فإن ماتت الأولى فعليه أن ~~يأتي بمن يرضع مع الثانية قال صاحب النكت : إذا استأجر واحدة بعد واحدة ~~إنما يكون للثانية مقال إذا علمت عند العقد بالأولى وإلا فلا لدخولها على ~~الانفراد قال ابن يونس : قال سحنون : إذا : مات أحد الصبيين انفسخت الإجارة ~~لعدم انضباط حصته وكذلك إذا ماتت إحدى الظئرين PageV05P531 # فرع | في الكتاب : إذا انهدم من الحمام أو الدار ما أضر بالمكتري فأراد ~~فسخ الإجارة وأبى ربها وأراد الإصلاح قدم المكتري لأن في الانتظار ضررا # فرع | في الكتاب إذا صح مرض العبد فسخ الكراء ويسقط كراء أيام المرض فإذا ~~صح في بقية المدة عاد إلى عمله بخلاف صحة الدابة لضرر المسافر في الصبر ~~علبها فيكتري غيرها فلو رضي بانتظارها وأراد ربها بيعها والمرض نحو اليومين ~~مما لا ضرر فيه على الكري حبس وإلا فسخت قال صاحب النكت : افتراق الجواب في ~~العبد والدابة لاختلاف السؤال فالعبد في الحضر والدابة في السفر ولو كانت ~~في الحضر والأجير في السفر استوى الجواب قال ابن يونس : يعود العبد لبقية ~~المدة إلا أن يتفاسخا لبطلان العقد # فرع في الكتاب : إذا انهدم من الحمامين وجه الصفقة رد الجميع وإلا لزم ~~الباقي بحصته # فرع قال ابن يونس : انهدام بعض الدار أن كان يسيرا أو كثيرا لا يضر ~~كانهدام الشر فات فلا مقال فعدم الضرر وما فيه ضرر يسير سقط من الكراء ~~بقدره الاستحقاق أو أضر كثيرا فللمكتري رد الدار فإن شاء سكن بجميع الأجرة ~~قاله عبد الحق وقال سحنون إن سكن حط عنه من الكراء بحصته لذهاب بعض المعوض ~~عليه قال صاحب النكت : لو لم يبق إلا القاعة فله المقام بجميع الكراء قال ~~اللخمي : لا يفسخ ولا ينقص الكراء بهدم الشرفات PageV05P532 إلا أن يكون ~~زاد ms1688 في الكراء لأجلها وأن ذهب البياض وحالها نقض الكراء إلا أن يصلحه وله ~~الخروج وإن انكشفت من حائط ونفقته يسيرة أجبر ربها على الإصلاح وأن انهدم ~~بيت داخلها وهو أقل الصفقة حط ما ينوبه القسم الثاني | فوات كل المنفعة ~~عرفا قال اللخمي : إذا انقطع ماء الرحا ولا ترجى عودته إلا بعد بعد : فله ~~الفسخ لعدم تسليم المنفعة أو يرجى على القرب لم يفسخ لقلة الضرر وحيث فسخ ~~ثم عاد عن قرب فهل يبطل الفسخ لبطلان السبب أو لا لأنه بطل العقد فلا يعود ~~إلا بإنشاء أخر قولان فإن لم يتفاسخا حتى عاد الماء عن قرب بطل الفسخ أو عن ~~بعد عاد الخلاف : هل عدم المنافع فسخ أو حتى يفسخا وكذلك السفينة يأتي ~~عليها الشتاء ثم يعود الصيف فيها ( قولان وارتحال الناس عن المحلة يفسخ ~~كراء الدار لتعذر استقرار الإنسان وحده وكذلك الفندق وحيث عاد الماء في ~~الرحا إن اتفقا على وقت انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه صدق المكتري لأن ~~الأصل : برائته من الأجرة وان اختلفا في وقت الانقطاع والرجوع صدق المكري ~~عند ابن القاسم لأن الأصل الماء ابتداء والمكتري عند سحنون لبراءته من ~~الأجرة فإن لم يعد حتى انقضت السنة واختلفا في وقت الانقطاع فعلى قول ابن ~~القاسم يصدق المكري وعلى قول سحنون : المكتري ولو كانت دارا واتفقا على وقت ~~الانهدام واختلفا في وقت الإعادة صدق المكتري استصحابا للحالة وإن اختلفا ~~في وقت الانهدام واتفقا على وقت الإعادة : صدق المكتري عند ابن القاسم ~~خلافا لسحنون فإن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف قال PageV05P533 ~~أشهب إذا قال الأجير عملت السنة و المستأجر بل بطلت صدق المستأجر لأن الأصل ~~عدم العمل قال محمد وسواء كان منقطعا إليه أم لا وقاله ابن القاسم إذا لم ~~يكن مأواه إليه وإلا صدق الأجير حرا كان أو عبدا لأن الغالب مع الإقامة ~~عنده العمل وقال عبد الملك إن كان عبدا يأوي عنده صدق المستأجر نقد أم لا ~~لأنه لما أوى عنده فقد أمن عليه فيصدق ms1689 وكذلك لو ادعى أياما فإن كان يختلف ~~إليه صدق السيد ويصدق الحر كان يأوي إليه أم لا قبض الأجرة أم لا لأن الأصل ~~الوفاء بالعقد قال وقول أشهب أحسن بخلاف الماء والدار لأنهما سلما تسليما ~~واحدا والأصل بقاؤهما حتى يعلم خلافه ومنافع الأجير بيده يسلمها في كل يوم ~~قال ابن يونس إن ادعى هدم الدار ولم يعلم به أحد لم يصدق لأنه خلاف العادة ~~وإذا قال الساكن لم أسكن إلا كذا صدق عند مالك لأن الأصل عدم السكنى وفي ~~المدونة قال رب الرحا والدار قد انقضت السنة وقال المكتري لبل شهران وقد ~~انهدمت الدار الآن أو انقطع ماء الرحا صدق المكتري أن الأصل عدم التسليم في ~~المنفعة # فرع في الكتاب مرض العبد المرض البين وإباقة في المدة يوجب الفسخ فإن صح ~~أو رجع في بقية المدة لزمه إتمامها توفية للعقد قال غيره إلا أن يكون فسخ ~~ذلك وقال في غير هذا التمادي حتى يتفاسخا قبل ذلك للتمكن من PageV05P534 ~~المنفعة قال ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلح قبل الفسخ قبل تمام ~~المدة فإن انهدمت كلها وانتقل المكتري عنها لم تعد الإجارة بالبناء لأنها ~~دار غير الأولى ولو بناها مثلها بل ذلك كموت العبد المستأجر وقاله الأئمة ~~وإن كان الجل كان له الخروج قال ابن حبيب ليس له منع المكتري من الإصلاح من ~~ماله لأنه مضار بمنعه قال ابن يونس إذا انهدم من حمام أو رحا ما يضر ~~بالمكتري قال ابن حبيب إن أضربه في التأحير إلى الإصلاح فله الفسخ وإلا فلا ~~ولو استأجره على عجن وبية في هذا اليوم أو يطحن له في هذا الشهر كل يوم ~~وبية لا يضر فوات ذلك الوقت ويعمل بعد ذلك لأن الذي يعدم الوقت فيه مقصود ~~وهاهنا المقصود العمل وكذلك السقي يشترط عليه كل يوم قربة ولو استأجر العبد ~~شهرا على أم له راحة يومين فبطل أكثر منهما قال مالك إن شرط على المستأجر ~~النفقة في يوم الراحة حوسب على البطالة من حساب ms1690 ثلاثين وإلا حوسب على ~~ثمانية وعشرين لأنها مدة العقد # فرع | في الكتاب إذا هطل البيت لم يجبر المكري على الطر لأنه سلم البيت ~~وللمكتري طره من الأجرة وله الخروج في الطر البين إلى أن يطرها ربها وقال ~~غيره : الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار وكذلك لو انهدمت الدار أو ~~بيتا منها لم يجبر على البنيان بل للمكتري الخروج إن تضرر ويقاصه من الكراء ~~بحساب ما سكن وإلا فلا وليس له الإصلاح من الكراء إلا بإذنه لأن العقد لم ~~يتناول إلا تلك البينة فإن بناها في بقية مدة الكراء لزم المكتري السكنى ~~لزوال الضرر إن كان لم يخرج وإلا فلا يلزمه الرجوع لأنه قد يتضرر بإجارة ~~دار أخرى قال ابن يونس : قال محمد : إذا خرج واكترى غيرها PageV05P535 ~~فأصلحت لم يصلح الرجوع لأن بقية الكراء بقي دينا على المكتري فلا يأخذ فيه ~~سكنى دار وإن لم ينقد المكتري الكراء جاز التراضي بسكنى ما بقي إذا علمت ~~حصته من بقية الكراء قال أصبغ : إلا أن يصلح في الأيام اليسيرة فيلزمه ما ~~بقي لعدم الضرر ويفسخ ما بين ذلك في العمارة لا في الهدم # فرع | في الكتاب : إذا غرق بعض الأرض أو عطش قبل الزراعة وهو أكثرها | رد ~~جميعها لذهاب جل الصفقة أو قليلا تافها حطت حصته من الكراء في جودته ~~ورداءته وكذلك الاستحقاق قال ابن يونس : قيل : تسويته بين العطش والاستحقاق ~~يقتضي : إذا غرق نصف الأرض أو ثلثها أن يرد البقية وقد قيل : إذا استحق ~~النصف لا رد له وينبغي إن تضرر المشتري في الاستحقاق بالنصف رد وإلا فلا # فرع | في الكتاب : إذا اكترى الأرض ثلاث سنين فغارت العين أو انهدمت ~~البئر وامتنع من الإنفاق عليها : فللمكتري حصة تلك السنة خاصة ينفقها فيها ~~لأنها المحتاج إليها فإن زاد فهو متطوع وكذلك المساقي له نفقة حصة رب الأرض ~~من الثمرة تلك السنة بخلاف الدور لأن المكتري لا نفقة له فيها فلا ضرر عليه ~~في الخروج ولو لم يزرع المكتري ولا سقي المساقي لم ms1691 يكن لهما إنفاق قال ~~اللخمي : قال مالك في المرتهن الزرع أو النخل : له الإنفاق إن امتنع ربه ~~والنفقة في الزرع ورقاب النخل ليلا يهلك رهنه فهو معذور كالمكتري والمساقي ~~ويبدأ من الرهن بما أنفق لأنه أخص به من الدين وإن لم يوف لم PageV05P536 ~~يكن الفاضل على المالك لأنه لا يجب عليه الإصلاح وإذا لم يزرع المكتري خير ~~ربها بين الإصلاح أو الإذن فيه | فإن أبى رد إلا أن يرضى بالإصلاح على جملة ~~الكراء وكذلك إن قلب الأرض ولم يبذر ولا يجبر لأنه إذا رد كان كراء الأرض ~~بينهما بقيمة الأرض غير محروثة وقيمة الحرث فإن لم يوجد من يكتريها فكما لو ~~زرعت ليلا تذهب نفقته فيها أو عمله # فرع | في الكتاب : إذا انهدمت وربها غائب أشهد المكتري على ذلك ولا شيء ~~عليه قال ابن يونس : إن أكراها سنة فانهدمت بعد شهرين فبناها بما عليه من ~~الكراء ثم قدم ربها بعد السنة فله حصة ما سكن المكتري قبل الهدم كراء ~~العرصة بعد الهدم وللمكتري نقص بنائه إلا أن يعطيه قيمته منقوصا # فرع | في المقدمات : إذا استأجره على حمل معين فتلف : فثلاثة أقوال : ~~المشهور : عدم النقض والنقض كلاهما لابن القاسم ولا ينقض أن تلف بأمر سماوي ~~وإلا فلا لمالك نظرا للتعيين أو يكون التعيين كالصفة أو لا لأن الأمر ~~السماوي قد دخلا عليه # فرع | في الكتاب : إذا خاف سقوط الدار : فله الفسخ دون تنقيص الكراء لأنه ~~عيب # فرع | قال ابن يونس : إذا غصب الدار السلطان : قال ابن القاسم : مصيبتها ~~PageV05P537 من ربها ولا كراء له سواء غصب الدار أو المنفعة وكذلك غلق ~~الحانوت بأمر السلطان لأن المنافع إنما تستوفي على ملك المكري فهو مانع من ~~التسليم كالهدم وقال سحنون : الجائحة من المكتري وقال ابن الحارث : إن غصب ~~الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى ~~منه المنفعة وفي الجواهر : إذا أقر المكتري للغاصب الرقبة قبل إقراره في ~~الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعا على المستأجر بل له مخاصمة ms1692 الغاصب لأجل ~~حصته في المنفعة ولا فرق بين غصب السلطان وغيره ( في الفسخ ) # فرع | قال : قال : إن ذهب أهل المحلة فهو كالانهدام للرحا أقام أو رحل ~~لأنه لا يأتيه من يطحن وكذلك فنادق الموسم إذا امتنع الناس ومهما تعذرت ~~المنفعة فكذلك وقاله الأئمة بخلاف الدار إذا ذهب الناس وبقي المكتري ساكنا ~~لحصول المنفعة وكذلك إن رحل للوحشة بعدهم لتمكنه من المنفعة فتركها اختيارا ~~ولو رحل للخوف سقط الكراء لعدم تمكنه # فرع | في الكتاب : إذا لم ينزل المطر أو غرقت الأرض أو هارت البئر قبل ~~تمام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء لعدم تسليم المنفعة فإن لقي الماء للبعض ~~و هلك البعض حصل ماله به نفع وعليه من الكراء بقدره وإلا فلا وأما هلاكه ~~ببرد أو جليد أو جائحة فعليه الكراء لأنها ليست من جهة الأرض ولا منافعها ~~وقاله الأئمة وإذا غرق الزرع بعد الإبان فكالجليد أو انكشف في PageV05P538 ~~الإبان وأمكن زرعها ثانية لزمه الكراء وإلا فلا قال ابن يونس : ماله به نفع ~~مثل خمسة من مائة # فرع | في الكتاب : إذا عطشت أرض الصلح التي صولحوا عليها : فعليهم الخراج ~~لأنه ليس إجارة محققة بخلاف أرض الخراج كأرض مصر قال غيره : هذا إن كان ~~الصلح وظيفة عليهم أما خراج على الأرض معروف فلا قال ابن يونس : إذا صالحهم ~~على أن أرضهم بخراج : فلا يخالف ابن القاسم الغير | أو على أن عليهم خراجا ~~لملكهم الأرض كما يوظف بقدر أعمالهم وأملاكهم فما قال ابن القاسم # فرع | في الكتاب : إذا لم يجد البذر أو حبسه السلطان : لزمه الكراء ~~لتسليم الأرض والمنع ليس من قبل ربها ولا منها كمن اشترى سلعة ومنع من ~~الانتفاع بها بعد قبضها يجب عليه الثمن # فرع | في الجواهر : إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة وقبل ~~انقضاء مدتها : انفسخ باقيها وقاله ( ش ) لأنا بينا أنه أجر غير ملكه وقيل ~~: إن كانت مدة يجوز الكراء لها لزم باقيها لأن الأجر أجر ملكه ولم يفرط # فرع | قال : لو بلغ الصبي الرشد قبل ms1693 انقضاء المدة لا يلزمه باقيها إلا أن ~~تكون PageV05P539 إجارة الولي في مدو لا يظن في مثلها البلوغ ويكون الباقي ~~كالشهر ونحوه ويلزمه في الحيوان والعقار والرقيق السنين الكثيرة إذا احتلم ~~بعد سنة وظن عدم احتلامه قبل المدة وقيل لا يلزمه إلا فيما قل ولا يلزمه ما ~~يعلم أنه يبلغ قبله في نفسه ولا ماله لأن الأصل : عدم نفوذ تصرف غير ~~الإنسان عليه إلا للضرورة ويلزم السفيه البالغ إذا رشد بقية المدة في الربع ~~والحيوان والرقيق أجر السلطان أو الولي السنتين أو الثلاث لأن رشده غير ~~منضبط بخلاف البلوغ الولي معذور فيه وقيل : إنما يكرى عليه السنة ونحوها ~~لتوقع تغير حاله فأما ما كثر فله فسخه # فرع | قال : لا تنفسخ إجارة العبد بعتقه لأن السيد تصرف وهو مالك فلا ~~يتناوله العتق # فرع | قال : إذا آجر أمته فله وطؤها فإن حملت وجبت المحاسبة # فرع | قال : بيع الدار المستأجرة لا يوجب الفسخ ويستوفي المبتاع المنافع ~~بحكم الإجارة ومن غيره يصح أيضا ولتستمر الإجارة إلى آخر المدة وقاله أحمد ~~وعند ( ش ) قولان وقال ( ح ) : يوقف البيع على إجازة المستأجر وروى تخصيص ~~الصحة بالمدة اليسيرة والكراهة في الطويلة | تمهيد : القدرة على التسليم ~~شرط في البيع والرقبة المبيعة مسلمة للمستأجر PageV05P540 ليستوفي منها ~~المنافع فيتعذر تسليمها للمشتري فبطل البيع أو تفسخ الإجارة حتى يتمكن من ~~التسليم وعقد البيع أقوى من عقد الإجارة لتناوله الأصل : والمنافع فروع | ~~فيبطل عقدها لتصحيح عقد الأصل أو تكون الدار في يد المستأجر كما تكون في يد ~~البائع إذا استثنى منافعها مدة فلا يتنافى ذلك أو يقال : عقد البيع نقل ~~الملك ناقصا لصفته فكأن المشتري أجر بعد البيع أو يقال : عقد الإجارة سابق ~~فيخير المستأجر فهذه المدارك هي منشأ الخلاف | القسم الثالث : فوات المنفعة ~~شرعا وفي الجواهر : إذا صحت الضرس المريضة أو اليد المتآكلة انفسخت الإجارة ~~على إزالتها وكذلك لو عفي عن القصاص المستأجر على استيفائه PageV05P541 بسم ~~الله الرحمن الرحيم # | 1 كتاب الجعالة # 1 وهى من الجعل و الجعل فى اللغة - بفتح الجيم - له خمسة ms1694 معان بمعنى صير ~~نحو جعلت الطين خزفا و سمى نحو قوله تعالى ^ ( وجعلوا الملائكة الذين هم ~~عند الرحمن إناثا ) ^ أي سموهم لأن سلطان المشركين إنما هو على الأسماء دون ~~الذوات وبمعنى خلق نحو قوله تعالى @QB@ وجعل الظلمات والنور @QE@ أي خلقهما ~~وبمعنى ألقى نحو جعلت متاعك بعضه على بعض أي ألقيته وبمعنى قارب الفعل ولم ~~يشرع فيه نحو جعل يقول كذا | والجعالة من فعل أي التزم مالا لمن يأتي بعبده ~~الآبق أو نحو ذلك وأنكره جماعة من العلماء لغروره وأصله قوله تعالى ^ ( ~~ولمن جاء به حمل بعير PageV06P005 وأنا به زعيم ) ^ ولمساقاته عليه السلام ~~أهل خيبر وهي جعالة لأن المساقي إن كمل أخذه وإلا فلا شيء له | ثم النظر في ~~أركانها وأحكامها النظر الأول في أركانها وهي أربعة | الأول والثاني ~~المتعاقدان وفي الجواهر لا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل ولا ~~يشترط تعيين المجعول له تكميلا لمصلحة العقد بل لو قال من جاء بعبدي فله ~~دينار صح فإن أحضره قبل أن يجعل فيه شيئا وعادته طلب الآبق والاكتساب بذلك ~~فله أجر مثله في قدر تعبه وسفره وإلا فله نفقته فقط - قاله أصبغ وعبد ~~المالك وعن عبد الملك عدم النفقة أيضا | وقال ( ش ) الراد للآبق ابتداء ~~متبرع لا شيء له - كان شأنه رد الآبق أم لا وكذلك إن أذن ولم يسمع أو يأذن ~~فضولي يقول قال فلان من رد عبدي فله كذا ولا شيء على المالك ولا عليه وقال ~~( ح ) له الأجر في العبد دون سائر الضوال اذا رده من دون ثلاثة أيام أجرة ~~المثل أو أكثر من ثلاثة أيام وليس معروفا برد الأباق لم يستحق شيئا أو ~~معروفا بذلك فأربعون درهما استحسانا إلا أن تكون قيمته أقل وقال أحمد له ~~دينار كان معروفا أم لا واحتج أصحابنا والحنفية بما روى ابن أبي مليكة أنه ~~عليه السلام قال من رد آبقا فله عشرة دراهم وفي لفظ آخر أنه جعل لمن جاء ~~بآبق خارج الحرم دينارا وعنه عليه PageV06P006 السلام انه قال في الآبق ~~اربعون ms1695 درهما | وهي أحاديث ضعيفة ولان العادة كالشرط بدليل النقود في ~~المعاملات وتعين الأعمال في الإجارات ونفقات الزوجات | قاعدة مذهبية من فعل ~~لغيره فعلا ما شأنه فعله من مال أو عمل لزمه ذلك المال واجرة ذلك العمل كان ~~واجبا كأداء الدين أم لا كحلق الرأس وغسل الثوب وان كان شأنه فعله بنفسه أو ~~عبده أو هو ممن يسقط عنه ذلك المال لم يلزمه شيء وقال ( ش ) لا يلزم في ذلك ~~كله شيء | لنا القضاء بالعوائد كما تقدم تقريره فنفقة الآبق تجب بناء على ~~الملك ولا تجب قياسا على الغيبة وليس شأن الناس الانفاق على الآبق فاختلف ~~فيها وشأن الناس طلب الآبق فوجبت الأجرة الا أن تكون قرينة تدل على التبرع ~~من كونه ليس شأنه ذلك وقال اللخمي لو لم يسمع الآتي بالآبق قول سيده من ~~جاءني به فله كذا لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه الإتيان بالآبق فله جعل ~~مثله كما لو جاء به قبل القول وجعل له ابن حبيب بعد القول الجعل سمع أم لا ~~- كان ذلك شأنه أم لا قال وهو أحسن - إذا قال لم أتطوع وله الأقل من المسمى ~~أو جعل مثله فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على قول السيد لأن لي ~~طلب ذلك وانما استفدت من قوله إن العبد آبق حلف PageV06P007 وأخذ جعل مثله ~~- إن كان أكثر من المسمى فان طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لان ذلك واجب ~~عليه - قاله ابن حبيب وقال ابن القاسم يعطي بقدر تعبه وهو أحسن ان كان سيده ~~لا يخرج له بنفسه والا فلا شيء له لأنه لم يوفر على السيد شيئا | الركن ~~الثالث العمل وفي الجواهر هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه ~~معلوما تحصيل مصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا أو ضالا بغير عمل فلا جعل ~~له وممن عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه ويشترط ان لا تحصل للجاعل ~~منفعة إلا بتمام العمل قال القاضي أبو ms1696 محمد ويمتنع في الشيء الكثير لما فيه ~~من الغرر بذهاب العمل الكثير باطلا وقال أبو الوليد بن رشد لا يشترط ذلك ~~ويمتنع الا في غير المقدر من الأعمال بزمن فمتى قرر لم يكن جعلا بل إجارة ~~قال ابن بشير في نظائره للجعالة أربعة شروط أن يكون الجعل معلوما غير منقود ~~وليس فيها منفعة للجاعل إلا بتمام العمل ولا يضرب للعمل أجل وقال ( ش ) لا ~~يشترط في العمل العلم ولا الجهل ويمنع في الدلالة على المال لأنها واجبة ~~شرعا ولا بد أن يكون الجعل معلوما | قاعدة تعرف بجمع الفرق وهي أن يكون ~~المعين في نظر الشرع PageV06P008 يقتضي حكمين متضادين كوصف السفه يقتضي ~~إبطال التصرفات المالية صونا لمال المحجور عليه على مصالحه ويقتضي تنفيذ ~~وصاياه صونا لماله على مصالحه لئلا يأخذه الوارث فصار السفه يقتضي التنفيذ ~~والرد وكذلك كون العمل غير معلوم يقتضي بطلان الإجارة لئلا تذهب الإجارة ~~مجانا فهو غرر ويقتضي أن يكون شرطا في الجعالة لأنه لو قدر أدى ذلك لضياع ~~عمل المجاعل بانقضاء المدة قبل وجود الضال واذا كان غير مقدر يزيد المجاعل ~~في الطلب فيجد الضال ولا يذهب فيه تعبه باطلا فصارت جهالة العمل تقتضي ~~الصحة والبطلان وفي الكتاب لا يشترط فيه التأجيل فمن قال بع ثوبي ولك درهم ~~جاز حد في الثوب ثمنا أم لا فإن قال اليوم امتنع الا أن يشترط أن يترك متى ~~شاء لئلا يذهب عمله باطلا لتعذر البيع فيه وان باع في نصفه أخذ الجعل كاملا ~~ويسقط بقية اليوم فهو خطر فلا يكون الجعل مؤجلا | واشترطه ( ح ) قياسا على ~~الإجارة وجوابه ما تقدم لقوله تعالى @QB@ ولمن جاء به حمل بعير @QE@ ولم ~~يقدر أجلا ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق كالعشرة ~~الاثواب ولا على ما فيه مشقة فيبقى في القليل لاحتمال ضياع كثرة العمل دون ~~المقصود قبل ذلك ويجوز في القليل في البلد لانه لا يقطعه بيع ذلك عن شغله ~~فإن باع أخذ وإلا فلا شيء له قال صاحب التنبيهات أجاز ms1697 الجعل على اليسير ~~كالثوبين قال بعضهم مشروط بأن يسمى لكل ثوب جعله - كما قيل PageV06P009 في ~~الآبقين وفيه من الخلاف ما فيهما وقيل يجوز في القليل والكثير فيما لا يبقى ~~للجاعل فيه منفعة بعد تمامه لأنه الأصل ومعنى قوله في الكتاب لا يصح في ~~الثياب الكثيرة أنه لا يأخذ شيئا حتى يبيع جميعها واما ان أخذ بقدر ما باع ~~فجائز ومعناه انه سمى لكل ثوب شيئا أو كانت متساوية القيم أو قال على أن ~~تقبض الأجرة على العدد ولو كان على القيم امتنع لجهالتها والأصل أن ما يعرض ~~للبيع كالرقيق ونحوه يمنع الجعل الا في اليسير كالواحد والاثنين حتى لا ~~يشتغل المجاعل عن مصالحه وما لا يعرض للبيع ولا ينقل كالدور ونحوها يجوز ~~فيها الجعل وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز قال اللخمي ان كانت ثيابا كثيرة ~~في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها ويأخذ منها ثوبا يعرضه ليبيع به ~~جميعها أو تنقل إلى دكان السمسار فيبيعها فيه أو يستأجر صاحبها من يحملها ~~له وقت العرض أو يقول بع أيها شئت جاز لعدم التعرض لضياع العمل الكثير على ~~المجاعل ويلزم على المذهب منع الجعل في الآبق لطوله وحصول المنفعة للجاعل ~~بكشف تلك المواضع اذا لم يجده ومنع المغارسة لأنها تطول وقد لا يحصل له شيء ~~لعدم حصول المقصود مع أنهم أجازوها وأجازوا الجعل على السفر من المشرق إلى ~~المغرب على البلاغ أن وصل أخذ والا فلا شيء له وهو جعل الا أنه واجب عليهما ~~ويجوز عند PageV06P010 مالك وأصحابه الجعل على الشراء الحاضر وعلى السفر ~~قليلا أو كثيرا بخلاف البيع مع أنه لا فرق بينهما مع أن ابن حبيب قد قال ~~إذا قال ان ابتعت لي بهذه المائة في البلد الفلاني كذا فلك كذا والا فلا ~~شيء لك إن كان خروجه له وللمائة جاز والا امتنع الا بأجل مؤقت وأجرة معلومة ~~وهو أحسن # فرع - | في الكتاب كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه وليس كل ما ~~تجوز الاجارة عليه يجوز الجعل ms1698 فيه لان الاجارة تجوز على كثير السلع والطعام ~~بخلاف الجعالة # فرع - في الكتاب تجوز على ثياب يشتريها له نصفها له فيلزمه ما يشبه ~~تجارته # فرع - | قال اللخمي الجعل على الآبق جائز علم المجعول له موضعه أم لا # فرع - | في الكتاب ما عصرت من زيتوني فلك نصفه يمتنع لأنه لا يدري ~~PageV06P011 كيف يخرج ولا يقدر على الترك إذا شرع فليس كالحصاد يتركه متى ~~شاء ويجوز كل قفيز بدرهم لأنه معلوم بالكيل ويعلم صفته بالفرك للسنبل وتأخر ~~درسه إلى عشرة أيام قريب للضرورة # فرع - في الكتاب يكره على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بادراك الحق وله ~~أجرة مثله إن فعل وعن مالك الجواز قال اللخمي المعروف المنع إلا فيما قل ~~حتى اذا ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل لشيء أما إذا طال وانتفع الجاعل ~~بالحجاج فلا فان وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للاول بقدر ما انتفع الطالب ~~من عمله خلاف وقال مالك اذا كان الجعل على ثلث ما يقتضي من ذلك فصالح ~~الجاعل المطلوب على أخذ الثلثين وتأخير الثلث وأراد أخذ ثلث ما أخذ ويكون ~~في الباقي على شرطه جاز واذا قال الأجير لا أجيز تأخير رب الحق بالثلث حتى ~~آخذ ثلثه لزم الغريم ذلك كما لو أسقط رب الحق الدين لأسقط حصة الأجير قال ~~وأرى اذا كان الجعل بعد خصومة لأنه اذا شرع في الخصومة ليس له عزله فإن رضي ~~الوكيل بالتأخير والا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق قال ابن ~~يونس في كتاب محمد الجواز اذا وصف له أصل الحق وكيف هو عليه قال ابن القاسم ~~إن ادعى أنه مقصر في حججه نظر السلطان ان وجده كذلك فسخ العقد وكذلك إذا لم ~~يضرب للخصومة أجلا وترك الطلب وأضر ذلك وفي النوادر اذا مات المجعول له قبل ~~أن يتقاضى من PageV06P012 الدين شيئا لا شيء لورثته كالعامل يموت قبل الشغل ~~لعدم تعين الحق له وانما يستقل لهم ما تعين له والا فلا شيء لهم وان مات ~~الجاعل ms1699 فلا شيء للمجعول ولا لورثته الا بتمام العمل الا أن يشاء ورثة ~~الجاعل لانتقال الحق لهم أو مات الذي عليه الحق فللمجاعل جعله في التقاضي ~~ولا يجاعل على تخليص الميراث إلا أن يكون معروفا ولا على الأخذ بالشفعة على ~~أن له نصف الشقص ولو أجزناه في الدين لانه بيع ما لم يملك ويجوز ما قضيت من ~~الدين فلك ربعه اذا عرف الدين لأنه قد ينفق في سفره أكثر من الدين ويمتنع ~~في طعام من سلم لانه بيع الطعام قبل قبضه # فرع - قال ابن يونس استخف مالك أن يجاعله على أن يدله على من يبيع منه أو ~~يشتري أو يستأجر ودلالة الرجل على من يتزوج أو المرأة ممنوع ولاشيء له ان ~~فعل لان النكاح لا بيع فيه ولا كراء وانما يكون الجعل يكون ذلك وجوزه عبد ~~الملك لعموم المنفعة وأما إن قال اسع لي في زواج بنت فلان أجازه ابن القاسم ~~ان لم يكن فيه سفر لئلا يضيع تعبه وجوز ابن حبيب الجعل في الدلالة على ~~الطريق وانتقاد المال | الركن الرابع الجعل وفي الجواهر شرطه أن يكون ~~معلوما مقدورا كالاجرة ويمتنع بنصف الآبق للغرر وله أجر مثله وقاله الائمة ~~قال ابن يونس قال مالك يمتنع بعه ولك من كل درهم كذا اذا لم يسم ثمنا فان ~~قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز فان باعه بأكثر فليس له إلا ~~PageV06P013 سدس العشرة كأنه قال بعه بعشرة ولك سدسها ولو قال فما زاد ~~فبحسابه فسد للجهالة ويمتنع بيعه بأقل من عشرة لأنه الشرط واذا قال لك من ~~كل درهم سدس فباع فله جعل مثله لبطلان العقد ولو قال لك الجعل بعته أم لا ~~قال ابن حبيب يمتنع لأنها إجارة فاسدة وله أجرة مثله قال محمد كل جعل فاسد ~~ففيه إجارة المثل | قاعدة العقود المستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد إلى ~~صحيح نفسها فيما يستحق لانه الاصل أو صحيح أصلها لأن الشرع استثنى الصحيح ~~من ذلك الأصل اذا كان شرعيا ms1700 والفاسد لم يستثن فيرد إلى الأصل الأول ~~المستثنى منه وهذا كفاسد المساقاة والقراض والجعالة فيها قولان قال ابن ~~يونس يمنع اذا بعت فلك درهم والا فلك نصف درهم له أجرة مثله باع أم لا وقيل ~~ان باع فله أجر مثله والا فلا شيء له لعدم العمل وفساد العقد # فرع - قال اللخمي يجوز السكوت على الجعل اذا كان معلوما عادة لتعيين ~~النقد بالعادة # فرع - في الكتاب يجوز على كل دابة يشتريها دينار وله رد المال متى شاء ~~ولا يضمنه لأنه أمين PageV06P014 # فرع - في الكتاب ان جئتني بالعبدين الآبقين فلك دينار يمنع فإن أتى ~~بأحدهما فله أجرة المثل وقال ابن نافع نصف دينار نظرا للرضى بالتسمية قال ~~اللخمي وقال أشهب يقسم على قدر القيم يوم الإباق لأن الجعل انما يدل على ما ~~يعرف منه يوم الإباق والمشهور أبين لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ~~أو القيم ولو جعلاه على القيم لفض أو على العدد لقسم نصفين وهو أخف من جمع ~~الرجلين سلعتهما وان قالا يوم الوجود فسد اتفاقا للجهل بحالة الوجود حينئذ ~~ولو سمى لكل عبد جعلا مختلفا على قدر قيمته والمجعول له يعرفه جاز والا ~~فقولان لمالك ورجع للمنع لأنه قد يقبض أحد العبدين ويكون المراد غيره فان ~~استوى الجعل واختلت القيم فله قولان أيضا قال ابن يونس قيل انما يجوز الجعل ~~على الأعداد لا على القيم فعلى هذا تجوز المسئلة لان حصة من يأتي به معلومة ~~والخلاف انما يجري حيث أبهم اللفظ لو قال ان جئت بهما فلك دينار والا فلا ~~شيء لك امتنع اتفاقا لئلا يبقى للجاعل ما ينتفع به وأجاز مالك لك في كل ثوب ~~تبيعه درهم ومنع في كل دينار درهم وأجاز في كل آبق يأتى به دينار اذا سمى ~~عددهم وقال ابن يونس لا تشترط التسمية # فرع - قال اللخمي يجوز الجعل مضمونا ويمتنع ضرب الأجل لأنه قد يحل قبل ~~وجود الآبق فان جعلا مبدأ الأجل بعد وجوده جاز فإن كان الجعل عينا ~~PageV06P015 معينة امتنع ms1701 وللجاعل الانتفاع بها ويغرم المثل اذا أتى بالعبد ~~وان كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغييره إلى وجود الآبق أو ثوبا جاز ويوقف ~~وان خشي تغييره كالحيوان امتنع للغرر # فرع - في الكتاب يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه وليس له تركه ~~لأنها إجارة وبيع نصفه ان قال افعل ولك ذلك وان قال فما حصدت فلك نصفه فهو ~~جعل وله الترك متى شاء ومنع غيره هذا التوهم لجهالة في المعمول والمأخوذ ~~ويمتنع فما حصدت اليوم فلك نصفه لامتناع بيع ذلك الا أن يشترط الترك متى ~~شاء بخلاف ضرب الأجل ويمتنع انفض الشجر بنصف ما ينتفض للجهالة ويجوز انفضه ~~كله ولك نصفه لجواز بيع نصفه قال صاحب التنبيهات استدل بعضهم بحصاد الزرع ~~بنصفه على جواز بيعه محصودا وهي رواية أشهب عن مالك ورواية ابن القاسم ~~المنع وليس كذلك لأنه وجب له بالعقد لا بالحصاد لأن الهالك منه قبل الحصاد ~~وبعده من الأجير وهو باع منافعه بنصف الزرع فهو يحصد لنفسه وذلك النصف هو ~~المبيع قائما لا محصودا قال صاحب النكت قال ابن القاسم إذا حصده أو نفضه ~~فاحترق فمنهما وعليه حصد مثل بقي عليه قال سحنون عليه قيمة نصف الزرع دون ~~حصاد مثل نصفه لأن الزرع يختلف ولو قال فما حصدت فلك PageV06P016 نصفه ~~وضمان ما حصد منه وما لم يحصد من ربه ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء لانها ~~جعالة ولو قال احصده وادرسه وصفه ولك نصفه فهلك بعد حصاده فضمانه كله من ~~ربه وللأجير أجرة مثله لفساد الإجارة قال ابن يونس عن مالك منع ما لقطت ~~اليوم فلك نصفه وان اشترط الترك متى شاء قال اللخمي يمتنع احصده وادرسه ولك ~~نصف ما يخرج لأن الخارج مجهول بخلاف على النصف لأن النصف الآن على هيئته ~~وهو شريك يحصد ويدرس لنفسه # فرع - قال ابن يونس قال عبد الملك اذا حملت الدابة قبل عمل فيها ثم طلبت ~~الجعل يمتنع لأنها صارت أمانة والأمانة لا يؤخذ عليها جعل # فرع - في النوادر تجوز المجاعلة على بناء ms1702 طاحون وله نصفها وعلى اصلاح ~~القناة سنة وعلى بناء الدار بصفة معلومة بسكناها سنة لأن ذلك متقارب عادة ~~النظر الثاني في أحكامها وفي الكتاب هي على الجواز للمجاعل الترك متى شاء ~~وفي الجواهر هي جائزة من الجانبين ما لم يشرع في العلم كالقراض ولأنها ~~معلقة على شرط فأشبهت الوصية فان شرع فمن جانب الجاعل خاصة وحكى اللخمي ~~قولين آخرين انها تلزم بالقول في حق الجاعل خاصة دون المجعول له وانها ~~كالاجارة تلزمهما بالقول وبالجواز من الجانبين قال ( ش ) قال ابن يونس في ~~كتاب ابن حبيب تلزم الجعالة بالعقد قبل العمل ولا تلزم PageV06P017 المجعول ~~له | قاعدة العقود قسمان منها ما يستلزم مصالحها التي شرعت لأجلها فشرعت ~~على اللزوم - كالبيع والهبة والصدقة وعقود الولايات فإن التصرف المقصود ~~بالعقد يمكن عقيب العقد وهذا القسم هو الأصل لأن الأصل ترتب الأحكام على ~~أسبابها ومنها ما لا يستلزم مصلحته كالجعالة فإن رد الآبق قد يتعذر فشرعت ~~على الجواز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه لئلا يلزمه ما لا ~~يتعين مصلحته ومن هذا القسم القراض # نظائر - قال أبو عمران خمس مسائل لا تلزم بالعقد الجعالة والقراض وقال ~~ابن حبيب يلزم والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة ~~وقيل يلزمهما # فرع - قال ابن يونس قول مالك للمجعول له الترك متى شاء ولا شيء له معناه ~~الا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل حمل خشبة إلى موضع فيتركها في بعض الطريق ~~أو حفر بئر فيحفر بعضها فيستأجر المالك على الباقي فيكون للثاني أجرة ~~وللأول بقدر ما انتفع الجاعل ويحط عنه من أجرة الثاني لئلا يكون أكل المال ~~بالباطل وفي المستخرجة لو كان جعل الأول خمسة وبلغ النصف وأجرة الثاني عشرة ~~فللأول عشرة لفعله مثل الثاني قال وفيه نظر فان الجعل يجوز مع الغبن ~~والإجارة قد تغلو بعد ذلك # فرع - قال مالك المجاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن ولا ~~السلعة لأنه كالوكيل وله جعله ان ضاعا PageV06P018 # فرع - قال قال ابن القاسم الجعل على ms1703 البيع ثلاثة أقسام يسمى الجعل أو ~~الثمن ولا يسميهما ويقول بع بما رأيت وان لم تبع فلا شيء لك منها فهذان ~~جائزان والثالث بعته أم لا فلك درهم يمتنع إلا بضرب الأجل لأنه إجارة فان ~~قال فان لم تبع فلك أقل من درهم امتنع للجهل بالجعل | # فرع - قال إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر والأشبه رده للإجارة ~~الفاسدة كان المطلوب الإشهار فقط فإذا وصل القيمة فله أجر مثله لان المقصود ~~قد حصل وان أشهر بعد الإشهار وفطن به ففسخ فهل له بقدر عمله أو لا شيء له ~~بناء على أنها اجارة فاسدة أو جعالة قال اللخمي اذا أدركت الجعالة الفاسدة ~~قبل الشروع فسخت أو بعده مكن من التمادي على القول بأن الجعالة الفاسدة ترد ~~إلى الجعالة الصحيحة دون الإجارة لان فسخها قد يذهب بعمله باطلا وان ~~رددناها للإجارة فله من الأجرة بقدر عمله والأول أحسن فلا يمنع من التمادي ~~فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل أم لا والا فلا شيء ~~له فإن سمى ثمنا فوصله استحق والا فلا | # فرع - قال اللخمي قال مالك نفقة الآبق على المجعول له وله الجعل فقط لان ~~الجعل قبالة إحضاره مكفي المئونة وقاله ( ش ) ولو قال اذا لم آت به فلي ~~PageV06P019 النفقة ففاسد فان جاء به فجعل مثله والا فلا شيء له - قاله ابن ~~القاسم وقال أيضا إن لم يجده فأجرة المثل فرده إلى الإجارة الفاسدة لما جعل ~~له شيئا ثابتا على كل حال # فرع - قال إن هرب الآبق في الطريق أو ليلة قدومه على سيده سقط الجعل ~~والنفقة لعدم التسليم وقاله ( ش ) # فرع - في الكتاب إذا جعل في عبده لرجل عشرة ثم لآخر خمسة فأتيا به ~~فالعشرة بينهما أثلاثا لأنها بنسبة الخمسة إلى العشرة وهو قد رضي بالعشرة ~~قال ابن نافع لكل واحد منهما نصف جعله لأنه الذي رضي به ويقع التشطير ~~بالمناجمة قال صاحب النكت ان جعل لاحدهما عرضا وللآخر عشرة فعلى قول ابن ~~نافع ms1704 لصاحب العرض نصفه وللآخر نصف العشرة وعلى قول ابن القاسم يقوم العرض ~~فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثا العشرة ويخير الآخر بين ثلث العشرة أو ما ~~قابل ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض # فرع - قال ابن يونس اذا تعيب العبد قبل الوصول عيبا لا يساوي الجعل أو ~~قبل وجدانه قال مالك له الجعل كاملا لأنه أتى به وكذلك الاستحقاق ~~PageV06P020 وظهور الحرية وقال أصبغ لا شيء له في الحرية الاصلية لأنه غير ~~المجعول عليه قال محمد ويرجع في الاستحقاق على المستحق بالأقل من ذلك أو ~~جعل مثله لأن من أتى بآبق له جعله قال اللخمي قال ابن القاسم لا شيء على ~~المستحق بأقل من ذلك قال وهو الأقيس إلا إن كان المستحق يطلبه بنفسه # فرع - قال اللخمي اذا هرب الآبق منه فترك العمل فجاء على غيره بعد عودته ~~إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول شيء وان أخذه في الموضع ~~الذي وصل اليه الأول أو قريب منه وقد جعل للثاني جعل موضع الهرب فللأول ~~بقدر ما انتفع سيده وان جعل للثاني طلبه حيث يجده - قرب أو بعد وكان الجعل ~~فيه الآن مثل الجعل الأول لم يكن للأول شيء وان كان الثاني أقل لأنه لا ~~يطلبه إلا في الموضع القريب والاول بقدر ما انتفع قاله ابن القاسم # فرع - في الجواهر من أخذ آبقا فأرسله عمدا ضمنه لأنه متلف لمال معصوم # فرع - قال فإن أتلف منه قريبا فجاء به آخر قال مالك الجعل بينهما ~~PageV06P021 # فرع - قال تجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العامل # فرع - قال ان أنكرت سعي العامل في الرد صدقت لأن الأصل عدم السعي أو ~~تنازعتما في مقدار الجعل تحالفتما وله جعل المثل # تنبيه - قال تردد بين الجعالة والإجارة الطبيب على البرء وتعليم القرآن ~~واستخراج المياه من الآبار والعيون والمغارسة وكراء السفن وكذلك اختلف هل ~~هي على البلاغ كالجعالة أم لا وهذا التردد منشأ الخلاف في هذه الفروع # فرع - في النوادر لو جعل على تقاضي ms1705 الغريم فأبرأه أو أخره بعد شروع ~~المجاعل في التقاضي أو جعل في آبق فأعتقه بعد الشروع فللمجاعل الجعل لأن ~~المنع من قبل الجاعل وان لم يشرع فلا شيء له PageV06P022 # | 1 ( كتاب القراض ) # وفيه مقدمتان وبابان المقدمة الأولى في لفظه وله اسمان القراض والمضاربة ~~أما لفظ القراض فقال صاحب العين أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك فالمقارض ~~يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل المأخوذ وقال غيره هو من المقارضة وهي ~~المساواة ومنه تقارض الشاعران إذا استويا في الإنشاد لأنهما يستويان في ~~الانتفاع بالربح وقيل من القرض الذي هو القطع ومنه قرض الفأر الثوب لأنك ~~قطعت من مالك له قطعة وهو قطع لك جزءا من الربح الحاصل بسعيه ويسمى مقارضا ~~مع أن المفاعل لا يكون الا من المفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين نحو ~~المخاصمة والمضاربة إما لأن كليهما يساوي صاحبه في الربح ويقطع له مما تحت ~~يده أو لاشتراكهما في العقد على سبيل المجاز من باب التعبير بالمتعلق أو هي ~~من الصيغ التي لا تقتضي الشركة نحو المسافر وعافاه الله وطارقت النعل اذا ~~جعلته طاقا على طاق فأما لفظ المضاربة فإما ان كليهما يضرب في الربح بنصيب ~~وإما من الضرب في الأرض الذي هو السفر ومنه قوله تعالى ^ ( وآخرون يضربون ~~في الأرض PageV06P023 يبتغون من فضل الله ) ^ قال ابن عطية في تفسيره فرق ~~بين ضرب في الأرض وضرب الأرض أن الأول للتجارة والثاني للحج والغزو ~~والقربات كأن المسافر للتجارة منغمس في الأرض ومتاعها فقيل ضرب فيها ~~وللمتقرب إلى الله عز وجل بريء من الدنيا فلم يجعل فيها ويسمى مفاعلة على ~~أحد التأويلات المتقدمة في المقارض والمقارض بالكسر رب المال وبالفتح ~~العامل والمضارب بالكسر العامل عكس الأول لأنه الذي يضرب بالمال قال بعض ~~اللغويين وليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض | المقدمة الثانية ~~في مشروعيته وأصله من الكتاب قوله تعالى ^ ( وأحل الله البيع ) ^ وهو بيع ~~منافع بجزء من الربح ومن عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - ما في الموطأ أن ~~عبد الله وعبيد الله ms1706 ابني عمر رضوان الله عليهم خرجا في جيش إلى العراق ~~فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال ~~لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ثم قال بلى ههنا مال من مال الله تعالى ~~أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع ~~العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون ~~لكما الربح فقالا وددنا ففعل وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال فلما قدما ~~باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال عمر أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ~~قالا لا فقال عمر أبناء أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد ~~الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص ~~المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال ~~رجل من جلساء عمر يا أمير PageV06P024 المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد ~~جعلته قراضا فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ أبناؤه نصف الربح ويقال الرجل ~~عبد الرحمن بن عوف سؤال كيف يمكن جعله قراضا بعدما كان قرضا وإلزام ذلك في ~~القرض خلاف الإجماع وأكل المال بالباطل لأن الربح ملك للمقترض إجماعا فأخذه ~~منه غصب جوابه قال الطرطوشي في سراج الملوك جعل عمر رضي الله عنه انتفاعهم ~~بجاه العمل للمسلمين له نصف الربح كأن المصلين ساعدوهما في ذلك وهو مستنده ~~في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض سؤال أبو موسى حكم عدل وقد تصرف ~~بوجه المصلحة لأن المال يصير مضمونا في الذمة فهو أولى من بعثه على وجه ~~الأمانة مضافا إلى إكرام من ينبغي إكرامه فهو تصرف جامع للمصالح فيتعين ~~تنفيذه وعدم الاعتراض عليه جوابه أن عدم التعرض إنما هو بين النظر من ~~الأمراء أما الخليفة فله النظر في أمر نوابه وإن كان سدادا أو تقول كأن في ~~هذا التصرف تهمة تتعلق بعمر بسبب أنه إكرام لابنيه فأراد إبطالها والذب عن ~~عرض الامامة بحسب ms1707 الإمكان وفي الموطأ ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع ~~قراضا على أن الربح بينهما وقياسا على المساقاة التي هي مورد السنة بجامع ~~الضرورة إذ ليس كل الناس يقدر على تنمية ماله وأجمعت الأمة عليه # | 2 الباب الاول في أركانه # وهي خمسة الأول والثاني المتعاقدان وفي الجواهر لا يشترط فيهما إلا ما ~~يشترط في الوكيل والموكل ولو قارض العامل بغير إذنك فهو متعد لأنك لم تؤمن ~~PageV06P025 الغير ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال ~~بقدر الأعمال كتوزيع الأثمان على السلع # فرع - في الكتاب للمأذون دفع القراض وأخذه لأنه تجارة ولا يضمنه المأذون ~~قال ابن يونس قال أشهب القراض إجارة فلا يأخذه كما لا يؤجر نفسه واذا أخذ ~~قراضا فالربح كخراجه لأنه بيع منافعه فلا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق ~~قال اللخمي فإن قارض غير المأذون فلسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو ~~أجرة المثل لرضاه بالمسمى أو استيفاء المنفعة # فرع - في الكتاب لك مقارضة عبدك وأجيرك إذا كان مثل العبد لأنه استيفاء ~~منفعة ومنع سحنون الأجير لأنه فسخ دين في دين وللمكاتب أن يبضع ويدفع قراضا ~~ويأخذه لأنه تنمية لماله قال صاحب التنبيهات قال ابن ميسر منع سحنون لأن ~~القراض أخف مما استأجر له فألحقها بمصلحة اشترطها العامل لنفسه وقيل معنى ~~قول ابن القاسم إن الأجير باق على الخدمة وهو يتجر PageV06P026 في خلالها ~~اذ وجد سلعة ابتاعها وقال يحيى بن عمر ان استأجره ليتجر له جاز القراض لأنه ~~من المنفعة الأولى وللخدمة امتنع أو ليقارضه امتنع أيضا لأن عمل القراض غير ~~منضبط وقيل معنى قول ابن القاسم انه ملك جميع خدمته فصار كالعبد وما ~~استأجره فيه بعضه عمل القراض وهو نحو قول يحيى قال صاحب النكت قيل معنى قول ~~ابن القاسم ان كان مثل العبد أنه استأجره ليجيئه بالغلة ولم يؤقت عليه ما ~~يأتيه به بل يتخير بالسوق فلم ينقله بالقراض من عمل إلى عمل بل أسقط عنه ~~بعض الربح ولو كان عملا بعينه كالبناء ms1708 امتنع كما قال سحنون # فرع - في الكتاب للعامل أخذ قراض من رجل آخر إن كان لا يشغله عن الأول ~~لأنه مالك لمنافع نفسه والا فلا لالتزامه مقتضى العقد الأول وجوزه ( ش ) ~~مطلقا كالوكالة ومنعه أحمد مطلقا صونا للعقد الاول عن الخلل # فرع - في الكتاب لا أحب مقارضة من يستحل الحرام أو لا يعرفه - وان كان ~~مسلما قال اللخمي أما الجاهل بالصرف وبيع الطعام قبل قبضه ونحوهما فيتصدق ~~بالربح غير من جبر إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة بالفضل لفساد ~~العقد وان توقع تجره فيما لا يجوز بيعه استحب الصدقة برأس المال والربح ~~PageV06P027 فإن علم ذلك أجبر على التصدق بالجميع لأنه أخذه فيما لا يقابل ~~بالمال فالمال باق على ملك ربه # قاعدة - الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم ~~وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب ~~والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده ~~من المسلمين فلا تتعين الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو ~~قنطرة فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح وانما يذكر الأصحاب الصدقة في ~~فتاويهم في هذه الأمور لأنها الغالب وإلا فالأمر - كما ذكرته لك # قاعدة - كل من فعل فعلا أو قال قولا أو تصرف تصرفا من المعاملات أو غيرها ~~لا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك فان تعلم وعلم ~~أطاع الله تعالى طاعتين بالتعلم الواجب وبالعمل ان كان قربة وإلا فبالتعلم ~~فقط وإن لم يتعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ~~ان كان واجبا وإلا فبترك التعلم فقط وان تعلم ولم يعمل أطاع الله تعالى ~~بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل ان كان واجبا وإلا فلا ونقل الاجماع على ~~هذه القاعدة الشافعي رضي الله عنه في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين ~~وهذا القسم هو من العلم فرض عين وهو علمك بحالتك التي PageV06P028 أنت فيها ~~وعليه ms1709 يحمل قوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وما عدا هذا ~~القسم فرض كفاية فلهذه القاعدة حرم على الجاهل كسبه الحرام كالعامد سؤال من ~~شرب خمرا يظنه خلا أو وطئ أجنبية يعتقدها مباحة أو أكل طعاما نجسا يعتقده ~~طاهرا يعذر بجهله في ذلك كله وفي المعاملات وغيرها لا يعذر ويأثم فما ضابط ~~القسمين # - قاعدة - الجهل قسمان منه ما يتعذر الاحتراز منه غالبا أو فيه مشقة ~~فجعله الشرع عذرا لمن ابتلي به وهو تلك المثل ونحوها ومنه ما ليس كذلك فلا ~~يعذر به فالفحص عن طهارة المأكولات وحل كل عقد تناولها بعسر على الناس ~~وكذلك سائر النظائر والا فالأصل ان الجهل لا يجدي خيرا ولا يكون عذرا # - فرع - في الكتاب أكره للمسلم أخذ قراض الذمي أو مساقاته للمذمة وليس ~~بحرام وأباحه ( ش ) لأنك تعمل بالحلال وكره دفعك له لأنه يعمل بالحرام ~~وأجازه مالك مساقيا ان كان لا يعصر حصته خمرا قال ابن يونس قال محمد إذا ~~قارضت ذميا عالما به يفسخ قبل العمل ويمضي بعده حتى ينض المال فيفسخ واذا ~~كان النصراني عاملا فسخ قال سحنون اذا قارض نصراني نصرانيا فاشترى خمرا ~~فأسلم رب المال والخمر قائمة بيد العامل فقال رب المال PageV06P029 قارضتك ~~بمال فادفع إلي مالي والخمر اكسرها يعطي للعامل قدر حصته من الربح خمرا ~~ويراق ما يخص المسلم واذا كان النصراني عاملا فاشترى خمرا هل يضمن لدخوله ~~على بياعات المسلمين وقاله ( ش ) كأحد الروايتين في منع المسلم امرأته ~~الذمية من الكنيسة وشرب الخمر ولا يكون متعديا لقوله في المدونة ولا يمنعها ~~لأن ذلك في دينهم قال والأول أشبه لأنه متلف للمال بخلاف الزوجة قال اللخمي ~~واذا كان الذمي العامل يعصر نصيبه خمرا يختلف هل يفسخ أو يمضي ويباع نصيبه ~~عليه اذا تم العمل ولو لم ينظر فيه حتى تم لكان له المسمى ويباع ذلك المسمى # فرع - قال ابن يونس قال في الكتاب لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم ~~مضاربة للتهمة وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير ms1710 محاباة مضى وإلا رد إلى ~~قراض مثله # | الركن الثالث رأس المال وشروطه ستة # الشرط الأول أن يكون نقدا وقاله ( ش ) و ( ح ) ففي الكتاب لا يجوز إلا ~~بالدنانير والدراهم دون الفلوس لأنها تبطل وعنه الجواز خلافا ل ( ش ) ( ح ) ~~لأنها في معنى النقد ويمتنع بالعروض والمثلى من المكيل والموزون للغرر ~~بتغير الأسواق عند المفاضلة لأنه يرد مثل ما أخذ فيذهب عمله مجانا بغلاء ~~السعر ورأس المال يرخصه فان وقع فله أجر مثله في البيع وقراض مثله في التجر ~~لفساد العقد قال ابن يونس ان نزل بالفلوس رد فلوسا مثلها إلا أن يشترط عليه ~~صرفها دراهم ويعمل بها فأجرة المثل وقراض المثل وعن مالك PageV06P030 ~~إجازته بها ابتداء قال اللخمي لمالك في الحلي الجواز والمنع لأن الصياغة ~~عرض وهو أقسام ثلاثة جائز ان كانوا يتعاملون به وإلا فمكروه ان لم يتعذر ~~وإلا المثل فممنوع وفي الفلوس أقوال وثالثها الكراهة لشبهها بالعروض ~~والنقود اعتبارا للشبهين قال صاحب المقدمات القراض بالعروض له أربعة أحوال ~~ان جعل رأس المال فهو غرر أو الثمن الذي يباع به فهو اشتراط منفعة لك من ~~حمل مؤونة البيع أو القيمة يوم الدفع كان بيعا منك للعرض بتلك القيمة فان ~~باعه بأقل جبره بالربح فهو غرر أو القيمة يوم التفاضل فهو يعمل برأس مال ~~مجهول وتختلف هذه الوجوه على أصل ابن القاسم فله في الثاني أجرة مثله في ~~البيع وقراض مثله في العمل ان لم يعثر عليه الا بعده وفي الثلاثة الأخر ~~أجرة المثل قال التونسي بع لي هذه السلعة ولك في إجارتها كذا واعمل بثمنها ~~قراضا القياس المنع لأن القراض في حكم الجعل فلا يجتمع مع الاجارة على ~~المشهور قال اللخمي القراض بالمثليات والعروض إن جعل رأس المال ما تباع به ~~امتنع لأنها إجارة بأجرة مجهولة وقراض في عقد إلا أن يكون ذلك يسيرا ويكون ~~شأنه يعمل ذلك له من غير قراض أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن فيجوز ~~لعدم الإجارة وان باع العرض بعرض ثم ينقد فله ms1711 أجرة مثله في العرضين ثم قراض ~~مثله في وقت العين فإن قال له بعه بالعين فباع بالعرض تعديا خيرا بين إجارة ~~فعله فيكون كما تقدم أو يضمنه ويكون الربح والخسارة للعامل وعليه وله قراض ~~المثل PageV06P031 فيما عمل فيه بعد بيع الثاني إلا أن يكون الثمن الذي بيع ~~به الثاني أكبر من قيمة الأول فيكون ربح الزائد وخسارته له وعليه وقال ابن ~~حبيب رأس المال قيمة الأول اذا لم يأمره أن يبيع بعين فباع بعرض وان أمره ~~بالعين فرأس المال الأكثر من قيمة الأول وثمن الثاني وله الأجرة في بيع ~~الأول دون الثاني لأنه متعد قال اللخمي جعله الأجرة له مع جعله رأس المال ~~قيمته لا وجه له لأن القيمة قبل البيع فالبيع داخل في عمل القراض # فرع مرتب - في الكتاب أكره شراءه من رب المال سلعة لرجوع رأس المال وصار ~~القراض بهذا العرض قال ابن يونس وعنه إباحته واذا اشترى منه لنفسه لا ~~للتجارة جاز قاله اللخمي ويجوز لك بيع عروض من العامل للقراض بالنقد وكرهه ~~مالك بالنسيئة وان باع كأنه أخره ليرضخه فيه وفي المنتقى إذا اشترى منك ~~عروضا بمال القراض للقراض كرهه مالك حذرا من مغابنته لك وعنه التخفيف قياسا ~~على الأجنبي وان باع منك بعرض قبل التفاضل جوزه يحيى بن سعيد ومنعه مالك ~~وبعد التفاضل يجوز نقدا ويمتنع نسيئة عند مالك خشية الربا وجوزه ابن القاسم ~~برأس المال فأقل ويمنع إلى أجل بأكثر من رأس المال لقوة التهمة قال اللخمي ~~إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم وألزم PageV06P032 القيمة عند الفوت ~~معجلة وأجازه يحيى بن سعيد ابتداء فان غاب العرض امتنع اتفاقا خشية خسارة ~~رأس المال فيؤخره فيتوقع البيع والسلف | الشرط الثاني أن يكون معلوما ليعلم ~~الربح وما يرد عند الانفصال وفي الجواهر يمتنع بصبرة دراهم | الشرط الثالث ~~أن يكون مسكوكا ففي الكتاب يمتنع بالنقار وقاله ( ش و ح ) لاحتياجها للتصرف ~~فيها قبل عمل القراض كالعرض قال ابن يونس قال محمد إذا نزل بالنقار أمضي ~~بعد العمل وأمضاه ms1712 أصبغ قبله لقوة الاختلاف قال ابن حبيب يرد مثلها عند ~~المفاصلة إن عرف الوزن والا فما بيعت به والعدد الخارج من ضربها إلا أن ~~يكون قال له بعها أو استصرفها فما باعها به أو ما حصل في الصرف عرف وزنها ~~أم لا لأنه الذي قدر رأس المال وللعامل أجرته في الصرف والضرب ان كان له ~~مؤونة وله قراض المثل وأجازه ابن القاسم في البلد الذي يجري فيه التبرؤ ~~وليس خلافا للمدونة لأنها حينئذ كالنقدين قال اللخمي في النقار أقوال لمالك ~~ثالثها الكراهة | الشرط الرابع أن يكون خالصا فان المغشوش فيه عرض وقاله ( ~~ش ) وقال ( ح ) إن كان الغش النصف فأقل جاز لأنه تبع وإلا فلا وفي الجواهر ~~استثنى القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بها لانها ~~هناك أصول الأموال واتفق الاصحاب على تعلق الزكاة بعينها وهو دليل اعطائها ~~حكم الخالص | الشرط الخامس أن يكون مسلما ففي الكتاب يمتنع جعل وديعتك عنده ~~أو دينك عليه قراضا لئلا يزيدك بتأخير الدين ولعله أنفق الوديعة فتصير ~~PageV06P033 دينا قال اللخمي القراض بالدين جائز اذا كان على موسر حاضر غير ~~ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض المال منك فإن كان على غائب يخرج ~~لطلبه فهو في معنى الإجارة والقراض فيمنع للجهالة بالأجرة لأنها بعض الربح ~~وان كان الدين عليه فأحضره واستشهد وبرئ من ضمانه جاز أخذه قراضا فان عمل ~~قبل الإشهاد فالربح والخسارة له وعليه استصحابا لحكم الدين قاله مالك وقال ~~أشهب الربح بينهما فعلى هذا تكون الخسارة منك واذا كان المودع لا يتصرف في ~~الودائع جاز جعلها قراضا أو كانت مما لا يتصرف فيها غالبا كالعرض جاز اذا ~~قال كلف من يبيعه - والثمن قراض وان كانت عينا وهو ممن يتسلف منع إلا بعد ~~إحضارها فان عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق لأنه اما مودع أو عامل ~~وكلاهما أمين يصدق الا أن يتهم بأن يعلم انه تسلفها وهو متهم على ذلك فيصدق ~~بالربح وان كان شأنه التصرف في ms1713 الودائع لا يصدق في الضياع للتهمة وجوز ( ش ~~) الوديعة من غير تفصيل لأن يده يدك # فرع - في الكتاب يمتنع اصرف هذه الدنانير ثم اعمل بها أو اقبض من غريمي ~~دينا واعمل به فان فعل فله أجرة الصرف والتقاضي وقراض المثل قال صاحب ~~التنبيهات هذا اذا كان الصرف له بال واذا كانت معاملة البلد بالدراهم ~~ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز لأنه نوع من التجر قال اللخمي اذا دفعها ~~PageV06P034 ليصرفها بالدراهم ويكون رأس المال الدراهم ويكون بيعها ~~بالدراهم من جنس النظر جاز وان كان ليكون رأس المال الدراهم منعه ابن ~~القاسم وأجازه أشهب ان كان أجيرا لبيع الشيء اليسير والا فلا إلا أن يكون ~~لا يتولى بيعا بل يجلس عند من يتولى ذلك فيجوز قال صاحب المنتقى قال مالك ~~اذا لم يحضر الدين فليس لك إلا رأس مالك أو أحضره ولم تقتضه فالمشهور المنع ~~وقاله ( ش ) وقال عبد الوهاب اذا أحضر الغاصب الدراهم وقلت لا أقبضها ~~اجعلها قراضا يجوز فيجوز في الدين ويحتمل الفرق بأن يكون الغاصب أحضر المال ~~تبرعا والمديون اتفق معك على الإحضار فلو تبرع كان كالقبض فان نزل فلك ~~الدين فقط قاله مالك لأن القبض يفتقر إلى نقد ووزن ولم يتفق فلا قبض وقال ~~أشهب يمضي لأنه لما أحضره علمت براءته وأما الوديعة فكرهها ابن القاسم حتى ~~يحضرها وكرهها ابن حبيب من غير الثقة وجوزها محمد فاذا نزل فالربح بينكما ~~على الأقوال الثلاثة ولو أحضرها انتفت الكراهة وكذلك المرتهن لنفسه لا ~~لغيره | نظائر قال العبدي يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل ~~إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع ضمن الا أن يشهد على ذلك البينة وقال ~~المخزومي لا ضمان عليه وذا قلت كل في طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال ~~ضمن الا أن تشهد البينة عند ابن القاسم واذا أمرته بالانفاق على مرمة دراك ~~من الكراء صدق إذا ظهر ما يصدقه والا فلا وقال غيره لا PageV06P035 يصدقه ~~الا البينة واذا باعه سلعة بثمن على أن ms1714 يتجر به سنة جاز اذا أخرجه من ذمته ~~ببينة وقيل يصدق بغير بينة واذا قلت اشتر لي بالدين الذي عليك عبدا فقال ~~فعلت وأبق صدقه ابن القاسم أو قلت اعمل بديني قراضا منعه ابن القاسم وجوزه ~~أشهب واذا قال انفقت الوديعة ورددتها موضعها فأقوال ثالثها يصدق بالبينة ~~والخروج من الامانة كالوديعة تجعل قراضا والخروج من الامانة إلى الذمة ~~كالمودع يقترض أو العامل أو الوكيل أو الشريك # فرع - قال الأبهري يجوز إن احتجت ( إلى فضل ) فإذا اشترى بأكثر فأخذ ~~الفضل جاز وان قال هذا مال القراض كلما اشتريت دفعت لك امتنع لأنه لم ~~يأتمنه | الشرط السادس أن يكون معينا قال في الجواهر احترازا من القراض على ~~دين في الذمة وجعل هذا الشرط مع شرط التسليم شرطا آخر | الركن الرابع العمل ~~وهو عوض الربح في الجواهر شروطه ثلاثة ان يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين أو ~~التأقيت فالاول احتراز من الطبخ والخبز وغيرهما فإنها إجارة فاسدة والتحديد ~~ببعض السلع أو زمان معين تحجير يخل بحكمة القراض لاحتمال ألا تساعده ~~الأسواق في تلك السلعة أو ذلك الزمان وفي الكتاب يمتنع اشتراط عمل يد ~~العامل الخفاف أو الصياغة وان ترك كان أجيرا والربح والخسارة لك وعليك قال ~~اللخمي اذا نزل أربعة أقوال ما تقدم PageV06P036 وقال أشهب أجرة المثل فيما ~~عمل وفيما سوى ذلك على قراض مثله وعن مالك له سوى عمل يده الأقل من المسمى ~~أو قراض المثل لوجود السببين وقال ابن وهب هما على قراضهما ولا أجرة وصنعته ~~كتجره وسفره قال وأرى أن يكون شريكا بصنعته ويفض ذلك بعد البيع فما قابل ~~الصنعة فله أو المصنوع فلك على القراض له فيه الأقل من المسمى أو قراض ~~المثل فإن اشترى بعد ذلك كانت الشركة بينكما على قدر الشركة في الثمن الذي ~~بيع به قال ابن يونس قال يحيى بن عمر هو أحق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ ~~أجرته فيما عمل دون القراض # فرع - في الكتاب يمتنع اشتراط عملك معه لأنه يوجب زيادة جهالة في ms1715 العمل ~~فإن نزل فأنت أجير وان عملت بغير شرط كره الا اليسير قال اللخمي يمتنع ~~بالشرط والتطوع قبل شروعه لأن لك انتزاعه وتضعف التهمة بعد طول العمل ولك ~~المسمى وان أعنته بغلامك فعمل معه ودابتك أجازه في الكتاب لأنها منفعة لكما ~~لا تختص قال ابن يونس ويجوز جعل غلامك معه بجزء من الربح للعبد دونك ~~كالعامل الأجنبي قال صاحب المنتقى للغلام ثلاث حالات عامل بجزء من الربح ~~وخادم للمال من غير ربح وأمين عليه فيمتنع الثالث فقط لمخالفته لمقتضى ~~العقد فان العامل وصفه الأمانة # فرع - في الكتاب يمتنع أن يشتري وتنقد أنت أو تقبض الثمن أو تجعل معه ~~غيرك PageV06P037 كذلك لاخراجه عن الأمانة وان تجعل معه صديقا لبيع الصديق ~~لانه تحجير ووافقنا ( ش ) على امتناع اشتراط الا يشتري من فلان أولا يبيع ~~إلا منه أو لا يشتري إلا من نوع لا يعم وعلى امتناع التوقيت وجوز ( ح ) ~~جميع ذلك قياسا على الوكالة والفرق عدم الغرر وحصول المقصود في الوكالة ~~بخلاف القراض موضوعه التماس فضل الله تعالى في الأرباح حيث كانت وذلك ~~يناقضه التحجير والوكالة وضعها أن يكون في الأمر الخاص حتى منع ( ش ) ~~الوكالة المطلقة فالتحجير شأنها ومناقض للقراض لأن وضع العامل أن يقوم ~~مقاما في تنمية مالك وتصرفك لا يختص بتصرفه | الركن الخامس الربح وفي ~~الجواهر له شرطان أن يكون معلوما مضبوطا بالجزء لا بالعدد احترازا من قوله ~~لك من الربح ما شرط فلان أو لك من الربح عشرة دنانير ولا يشترط تخصيصه ~~بالعامل بل لو شرطه للمساكين لأنها صدقة من العامل أولك لأنها هبة منافعة ~~لك ووافقنا ( ش ) فيما تقدم ومنع ( ح ) تخصيصه بأحدهما لأن موضوعه الشركة ~~فلا يغير وقال ( ش ) إن شرطته لنفسك فهو بضاعة أو له فهو قرض ونحن نجوز ~~الأمرين لأن اسقاط الحقوق من مالكها مجمع عليه وفي الكتاب إن لم يسمه ~~وتصادقا على ذلك أو قال لك شرك ولم يسمه فله قراض مثله تنزيلا للإطلاق على ~~ما قيده العرف وأبطله ( ش ) لعدم التعيين وقال ms1716 غيره في PageV06P038 الكتاب ~~في الشرك له النصف كما لو قال فلان شريكي له النصف وفي التنبيهات إذا قال ~~الربح كله للعامل قال سحنون يكون ضامنا كالسلف قال فضل ذلك اذا لم يشترط ~~عدم الضمان لأن الشرط يخرجه عن القراض وقاله في الكتاب قال اللخمي إذا قال ~~خذه قرضا أو على أن لك جزءا ولم يسم شيئا فسد واذا قال اعمل به ولك ربحه ~~ولم يسمه قراضا ضمنه العامل وان سماه فلا ولفظ القراض كاشتراك عدم الضمان ~~وضمنه سحنون وان سماه ويمتنع لك من الربح دينار فقد يكون كمال الربح ويجوز ~~لك دينار من جملة المال إن سلم وعاد إلي لأنها جعالة بشيء معلوم ويجوز لك ~~دينار من عشرة لأنه العشر ولك دينار والباقي بيننا نصفان يمتنع لأن الربح ~~كله قد يكون دينارا # فرع - في الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف إلى الثلثين له أولك ~~كالزيادة في الجعل قال اللخمي يجوز ذلك قبل العمل وبعده عند ابن القاسم ~~ومنع ابن حبيب بعد العمل للتهمة في عدم المعروف بل لطلب الاستمرار فان ~~تفاصلا جاز اتفاقا قال ابن يونس قال ابن حبيب ان كان المال عند الزيادة لا ~~زيادة فيه ولا نقص جاز حركه أو لا لأن كليكما ملك المقاسمة وإلا فلا تهمة ~~قيل اذا قبل رب المال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان فهي هبة مقبوضة مات ~~رب المال أو فلس وان كان ذلك للعامل فمات سقطت لأنها هبة لم تقبض ~~PageV06P039 # فرع - في الكتاب تمتنع مقارضة رجلين لاحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه خلافا ~~ل ( ش و ح ) كما لو اشتركا على مثل ذلك لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه ~~احتجا بأنهما في المعنى عقدان والقسمة في الشركة على الأموال لا على العمل ~~ولا مال لهما ههنا وليست عندهما من شركة الأبدان كما قلناه قال صاحب ~~التنبيهات قيل ظاهر كلامه اذا كان عملهما على قدر نصيبهما لتشبيهه بالشركة ~~وقال حمديس ان عملا مضى قال فضل القياس ردهما إلى قراض مثلهما لأنها زيادة ms1717 ~~داخلة على المال على أصله وقيل يجوز كأن رب المال وهب أحدهما قال ابن يونس ~~إذا اشترطت التفاوت فهما أجيران لفساد العقد وقال أصبغ اذا مضى بالعمل ~~فالنصف للعاملين على ما شرطناه ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بفضل أجرته ~~لانه عمل أكثر منه قال ابن حبيب ذلك إلا أن يكون أكثر مما فضله به من الربح ~~قال ابن محمد لو شرطوا العمل على قدر الأنصباء كره فقط قال اللخمي إن شاركت ~~كل واحد بانفراده على التفاوت فاشترطا من غير رضاك أو برضاك من غير شرط في ~~القراض جاز وليس لأحدهما الا ما رضي به وان كان بشرطك فسد عند ابن القاسم ~~والقياس الجواز لأن كل واحد له بيع منافعه بما شاء وان قلت اعملا على أن ~~لكل واحد منكما ربع الربح ولم تشترط عملهما معا فعملا على فضل أحدهما الآخر ~~فهي شركة فاسدة ويستويان في الربح ان استويا في العمل المفروض لهما وان فضل ~~صاحبه بعد العمل على المساواة جاز لأنها هبة وان قلت لي النصف ولكما النصف ~~ثم اختلفا في قسمته بينهما قضي بينهما على قدر نهضتهما في التجر لأنه الذي ~~يشترطه لو انفرد فهذه ست حالات لشركة التفاوت PageV06P040 # فرع - في الكتاب يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها وربح ~~مائة لاحدكما وربح الأخرى بينكما أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى له ~~للغرر وهو أجير فيهما وكذلك على أن المائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل ~~بكل مائة وحدها لأنه قد يذهب عمله في احداهما مجانا وكذلك مساقاة الحائطين ~~حتى يكون على جزء واحد ولأنه قد يباع في احداهما لأجل الأخرى فيكون من أكل ~~المال بالباطل قال ابن يونس يريد في المائتين وربح مائة لأحدهما أو ربح ~~مائة بعينها لك أنه يجوز على الخلط لرجوعه إلى جزء مسمى وكذلك المائتان على ~~الجزئين المختلفين قال محمد يجوز قال اللخمي ان شرطت ربح أحدهما للعامل فله ~~أجرة المثل مالم تجاوز الربح وان كانت عليه خسارتهما كان ms1718 سلفا فاسدا والربح ~~والخسارة له وعليه وفيما يجب في التي يشترط ربحها ثلاثة أقوال قراض المثل ~~أجرة المثل الأقل من المسمى وقراض المثل إن شرط ربح المنفردة لك والاكثر ان ~~شرط ربحها له وان كانت أحداهما قراضا والاخرى سلفا قيل يكون في مائة القراض ~~أجيرا وقيل قراض المثل وقيل الأكثر وعلى قول سحنون الأكثر ما لم يقبض السلف ~~ويتم الريا بينهما وعلى قول ابن نافع المسمى ان اسقط السلف لذهاب المفسدة ~~وإلا فالاجرة وربح السلف للعامل إلا أن يشترط عليه الا يبين به بل يعمل به ~~في جملة القراض ويختلف هل يضمن والربح له أولك والضمان منك لتحجيرك عليه ~~ولو دفعت مائتين على جزئين متفقين على عدم الخلط امتنع للتحجير وأن لا يجبر ~~احداهما بربح الأخرى وان أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على ~~النصف أو الثلث جاز وله الخلط الا أن يشترط عدمه فيرد الجواب PageV06P041 ~~المتقدم فان أشغل الاولى جاز في الموافق وفي الكتاب جواز المخالف ومنعه في ~~كتاب محمد ويمتنع أخذ الثانية بشرط الخلط بالأولى في الموافق والمخالف لأن ~~الأولى قد تكون فيها خسارة فيجبرها بالثانية ويكون للثانية بعض ربح الأولى ~~ومحمل الثانية على الحل حتى يشترط الخلط وان نضت الأولى وفيها ربح أو خسارة ~~امتنع أخذ الثانية بموافق أو مخالف على الخلط والانفراد عند ابن القاسم سدا ~~للذريعة وأجازه غيره بثلاثة شروط أن يكون في الأولى ربح والجزء موافق وعلى ~~عدم الخلط ووافق ابن القاسم إذا كان في الأولى خسارة لأن مع الخسارة يكره ~~العامل على التمادي فتعطيه ليرضى ويجبر الخسارة ولو علم من العامل رده ~~الأولى ليستعجل نصيبه من الربح منع مع الربح أيضا وينبغي إذا علمت رغبته في ~~التمادي أن تجوز الثانية بجزء مخالف واذا عمل على الوجه الفاسد بشرط الخلط ~~قسط الربح على قدر المائتين يوم الخلط فما ناب الأولى جبر به خسارته وما ~~ناب الثانية فله قراض المثل - ما لم يجاوز المسمى لأنه رضي به على أن يجبر ~~خسارة الأولى ms1719 من جميع الربح فإذا سقط ذلك عنه لم يزد على المسمى وكذلك إذا ~~كانت الأولى في عروض وخلطه بالثاني فض الآن ما نض على قدر ما يقع به الأول ~~في الثاني فما ناب الأول يجبر الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني ~~على الأقل من المسمى أو قراض المثل - ان كان في الأول ذلك اليوم خسارة فإن ~~جهل ما بيع به الأول فالفض على قيمته يوم خلط الثاني للضرورة PageV06P042 # فرع - في الكتاب إذا شرطا ثلث الربح للمساكين لا أحب الرجوع فيه من غير ~~قضاء لأن القربات لا يقضى بها قال اللخمي إذا شرطا ثلث الربح للمساكين ~~والثلثان بينهما ثم رجعا فيه فهو بينهما نصفان فان رجع احدهما فله النصف ~~وللآخر الثلث وللمساكين السدس # | 2 الباب الثاني في أحكامه # قال صاحب التنبيهات مذهب الكتاب أن القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل الا ~~في تسع مسائل القراض بالعروض وإلى أجل وعلى الضمان والمبهم وبدين يقبضه من ~~أجنبي وعلى شرك في المال وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد وعلى ~~أنه لا يشتري إلا سلعة كذا لما يكثر وجوده فاشترى غيرها وعلى أن يشتري عبد ~~فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ~~ففي الكتاب اذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل والضابط كل منفعة ~~اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها ومتى ~~كانت خارجة من المال أو كان غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الثلاثة ~~الامور تدور المسائل وقاله ابن حبيب إلا أنه يرى أن اجارة المثل في الربح ~~فان لم يكن فلا شيء له والمشهور أنها متعلقة بالذمة ربح أم لا وقراض المثل ~~متعلق بالربح إن كان وإلا فلا شيء له وعن PageV06P043 مالك قراض المثل ~~مطلقا وعند محمد قراض المثل ما لم يزد على المسمى إن كان رب المال المشترط ~~وإلا فالأقل من قراض المثل والاجرة أو المسمى وقال ابن نافع في المغيا إلى ~~أجل يسقط الشرط ويصح العقد ms1720 وعنه أيضا لمشترط الزيادة اسقاطها وتصح كاسقاط ~~شرط السلف في البيع فان أتما فأجرة المثل وقال عبد العزيز بالاجرة مطلقا في ~~كل فاسد و ( ش ) و ( ح ) نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح والغاء العقد ~~بالكلية فهذه سبعة أقوال قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها لابن ~~القاسم ان كان الفساد في العقد فقراض المثل أو الزيادة فأجرة المثل ورابعها ~~لمحمد الأقل من قراض المثل أو المسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم قال غيره ~~وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال # % وأجرة مثل في القراض تعينت % % سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه % # % قراض عروض واشتراط ضمانه % % وتحديد وقت والتباس يضمه % # % وإن شرطا في المال شركا لعامل % % وأن يشترى بالدين فاختل رسمه % # % وأن يشتري غير المعين للشرا % % فاعط قراض المثل من حال عزمه % # % وأن يقتضي الدين الذي عند غيره % % ويتجر فيه عاملا لا يذمه % # % وأن يشتري عبد لزائد بيعه % % ويتجر فيما ابتاعه ويلمه % % وفي الجواهر ~~ضابطها كل ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا فضره به على نظره أو اشترط ~~زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل وإلا فقراض المثل قال وفصل ~~ابن الحارث أن ما فسد لزيادة لا تحل أو PageV06P044 تخصيص لا ينبغي فأجرة ~~المثل وإلا فقراض المثل إلا فى مسئلتين اشتراط الضمان وإمساك المال مدة ~~معينة فقراض المثل قال وعكس قول ابن حبيب غيره فجعل القراض متعلقا بالذمة ~~فاذا جمعت هذه الأقوال من هذه الامهات تزيد على العشرة # تمهيد - منشأ الخلاف امران أحدهما أن المستثنيات من العقود اذا فسدت هل ~~ترد إلى صحيح أنفسها كفاسد البيع أو إلى صحيح أصلها والقراض مستثنى من ~~الإجارة فيكون المستحق أجرة المثل لأن الشرع انما استثنى الصحيح لاشتماله ~~على القوانين الشرعية فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصله لأن الشرع لم يستثن ~~الفاسد فهو مبقى على العدم وله أصل يرجع اليه وهو الفرق بينها وبين البيع ~~أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه في ذلك قولان وثانيهما أن أسباب الفساد ~~اذا تأكدت ms1721 بطلت حقيقة القراض بالكلية فتتعين الإجارة وإن لم تتأكد اعتبرنا ~~القراض ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا هو تحقيق مناط وأما ~~جعل الجميع في الربح فلرضاه بالربح وجعل الجميع في الذمة فلسقوط العقد # فرع مرتب - في النكت قال ابن القاسم حيث يكون له أجرة المثل فهو أسوة ~~الغرماء لتعلقها بالذمة وحيث يكون قراض المثل أو مساقاة المثل فهو أحق بما ~~في يده من الغرماء في الموت والفلس لتعلق حقه بالمال قال عبد الحق ينبغي ~~اذا كان أجيرا في المساقاة أن يكون أولى بالثمن في الفلس فقط قال سحنون اذا ~~كان له PageV06P045 أجرة مثله وفيما عمله بعد ذلك قراض مثله فهو أحق بما في ~~يده في الموت والفلس ولم يوجد لغيره # فرع - في النكت قال ابن حبيب يفسخ القراض الفاسد متى عثر عليه قبل العمل ~~أو بعده ويرد إلى قراض المثل أو أجرة المثل وتفسخ المساقاة قبل العمل مطلقا ~~وبعده إن كانت ترد إلى مساقاة المثل لم يفسخ وإلا فسخت وقال غيره لا تفسخ ~~بعد العمل مطلقا # فرع - قال ابن يونس نمنع هدية كليكما لصاحبه للتهمة على التمادي فهو بذل ~~مال في مجهول وقد أجاز محمد ترك العامل للنفقة بعد شغل المال وهو هبة لوجوب ~~النفقة له بالسفر ومنعه قبل الشغل لعدم لزوم القراض فكأنك اشترطت عدم ~~النفقة في العقد وهو ممنوع لمخالفة موجبة # فرع - في الكتاب إذا اختلفما في جزء الربح قبل العمل رد المال لعدم ~~اللزوم إلا أن يرضى بقولك أو بعده صدق كالصانع لأنه بائع لعمله إن أشبه ~~قوله وإلا فقراض مثله وكذلك المساقاة فإن ادعى جزءا ما نحو مائة درهم ونصف ~~ما بقي صدقت لدعواك الحلال لأنه أصل تصرفات المسلمين قال اللخمي إن سلم ~~المال بعد العمل تسليم ايداع حتى ينفصلا فكعدم التسليم أو تسليم بت ~~PageV06P046 ويكون جزء المال سلفا عندك صدقت لحصول يدك على المال فإن ادعى ~~النصف وادعيت مائة وله ثلث الربح جمع كلاكما بين الحلف على اثبات دعواه ~~ونفي ms1722 دعوى صاحبه فإن نكلت وحلف فله دعواه إن حلفتما على اثبات الدعوى وإلا ~~فإن حلفت ونكل خير بين قراض المثل باليمين المتقدمة أو تحلف يمينا ثانية ~~على اثبات دعواك وتأخذ أجرة المثل وإن حلف أولا ونكلت خير بين قراض المثل ~~باليمين الأولى أو يحلف ثانية على اثبات دعواه ويأخذها # فرع - في الكتاب عقدا على الثلثين واختلفا لمن هما صدق لأنه البائع لعمله ~~قال ابن يونس قال محمد إن اتفقا على عدم تبيين ذلك جعلته لمن يشبه أن يكون ~~ذلك له فإن أشبههما فللعامل لأنه بائع لعمله ولم يرض بإخراجه بدون ذلك ~~ويحلف قال ابن يونس إنما يصدق بعد العمل وقال كانت نيتي ذلك ويحلف أنه كذلك ~~نوى فإن نكل حلفت على نيتك قال بعض القرويين هذا إذا كان ادعى كلاهما أنه ~~فهم عن صاحبه ذلك أما إن قال لم أفهم عن صاحبي شيئا لكني ظننت ذلك فالربح ~~بينهما نصفان لأن كليهما سلم الثلث لصاحبه ونازع في الثلث الآخر فيقسم ~~بينهما قال ابن يونس ويلزمه ذلك إذا ادعياه مطلقا لكن لما كان العامل حائزا ~~صدق فيهما ولا عبرة بما قال قال صاحب النكت اشتراط محمد الأشبه خلاف ~~المدونة قال اللخمي إن ادعى كلاهما أنه فهم ذلك عن صاحبه بقرائن فكما في ~~النكت وإن لم PageV06P047 يكون إلا العقد فسد القراض ورد إلى قراض المثل ~~لأنها معاملة بمجهول إلا أن يكون عادة فيأخذ الثلثين من عادته الثلثان # فرع - في الكتاب إذا قلت مالي سلف عندك وقال قراض أو وديعة صدقت مع يمينك ~~لأن وضع اليد ظاهر في الضمان وهو يدعي إسقاطه قال ابن يونس إن قلت قراض ~~وقال سلف صدق لأنك تدعي الربح والأصل عدم استحقاقك له وقال أشهب إنما يصدق ~~في السلف اذا حرك المال فان تسلف قبل العمل صدق وعن مالك يصدق مطلقا لأن ~~الأصل عدم الضمان واذا قلت وديعة وقال قراض أو قلت قراض وقال وديعة أو قلت ~~قراض وقال بضاعة أو قلت غصب وقال وديعة أو قلت أقبضتك من ms1723 قراض أو رددته ~~إليك من قراض كان لك عندي وقال أو دعتنيه قال مالك وابن القاسم في هذا كله ~~تصدق أنت وإنما يفارق ابن القاسم اذا قلت قرض وقال قراض أو وديعة أو قلت ~~وديعة أو قراض وقال قرض أو قلت وفيتكه من قرض أو رددته من قراض وقال وديعة ~~وقد ضاع صدقت عند ابن القاسم في هذه الثلاث فقط واذا قلت قرض وقال قراض وفي ~~المال ربح وقف نصيبك من الربح لأنك أنكرته فإن طال تصدق به وكذلك إذا قلت ~~وديعة عن ابن القاسم لورثتك أخذه إن أحب المقدم دفعه من غير قضاء لأن ~~موروثهم مات عن غير حق وفي الكتاب إن قلت أبضعتكه فعمل به وقال قراض صدقت ~~مع يمينك وعليك أجرة المثل قال ابن يونس قال سحنون إلا أن يكون دعواه من ~~PageV06P048 الربح أقل من أجرة المثل فله الأقل فإن نكلت صدق مع يمينه إن ~~كان ممن يستعمل مثله في القراض قال محمد إن كان الربح أقل من أجرة المثل أو ~~مثلها لا يحلف ويأخذه أو أكثر حلفت فإن نكلت حلف إن كان يستعمل مثله في ~~القراض وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة أجرا صدق إن كان أقل من نصف الربح ~~لأنه يؤول إلى اختلاف في الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أشبه مع ~~يمينه وان كانت إجارة مثله نصف الربح فأكثر فلا ايمان ويعطى نصف الربح وان ~~كانت البضاعة لا أجر لها فهو كقولك عملته لي باطلا وقال بأجر فانه يصدق ~~وعلى قول الغير يتحالفان وله الأقل من أجرة المثل أو ما أقر به قال وقوله ~~إن كان مثله يستعمل في القراض مستغنى عنه لأن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه ~~أشهد أم لا قال اللخمي إن قلت بضاعة بغير أجرة صدقت أو مثله لا يقارض أو ~~مثل تلك السلعة لا تكون قراضا ليسارتها صدقت أيضا وان قال بضاعة بأجر وقلت ~~قراض صدق مع يمينه على الإجارة وأنت تقول جعالة وإن اختلفتما في القرض ms1724 ~~والقراض فأيكما يصدق قولان لمالك وقال أشهب يصدق بعد تحريك لأنه مدعى عليه ~~الضمان وتصدق أنت إذا ضاع بعد التجر لأنه يدعى تحريكه على ملكك وأنه لم ~~ينتقل وفي الكتاب إذا ادعيت الوديعة وادعى القراض صدقت لدعواه طرح الضمان ~~عن نفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم إن كان المال في PageV06P049 سلعة ~~بعينها فبيعت بفضل قيل له إن سلمت أنه قراض ادفع الربح من غير قضاء فإن دفع ~~لا يقضى عليك بأجرة وقال ابن القاسم ان ادعى الوديعة وادعيت القراض والمال ~~في سلعة صدق لأنك تدعي الربح وان رجع اليك بعد البيع لم يصدق # فرع - في الكتاب إذا اختلفتما في مقدار رأس المال صدق لأنه أمين قال ~~اللخمي إن ادعى أن نصفه ربح وقلت الكل رأس المال صدق إلا أن يقوم دليل كذبه ~~كقول أهل سوقه ليس في سلعة تلك المدة فائدة أو يدل المشتري لعظمه على رأس ~~المال فتصدق أنت فإن كانا اثنين فوافقك أحدهما صدق الآخر لأن يده على النصف ~~وله ما يخصه من الربح فإن كان الآخر عدلا جازت شهادته لأنه لا يجرتها منفعة ~~فإن قلت مائتان وقال أحدهما مائة وخمسون وقال الآخر مائة أخذ الأخير خمسة ~~وعشرين - إن كان القراض على النصف واختلف في الأول ورب المال على ثلاثة ~~أقوال قيل له ثمانية وثلث لأن الباقي بعد الأول من الربح يقسم بينه وبينك ~~على شرطكما وقد كان لك جزءان وله جزء وقيل له اثنا عشر ونصف لأن يده على ~~مائة فله منها ما يقربه والآخر غصب صاحبه وقيل لا شيء له لأنك تبدأ برأس ~~مالك وربحه على العاملين ثم يقسم العاملان ما تدفع يدك عنه واحدهما غصب ~~صاحبه قاله سحنون ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهما رأس المال خمسون وقال الثاني ~~مائة وقال الثالث مائة وخمسون - وأتوا بثلاثمائة فعلى قول أشهب يد كل واحد ~~على PageV06P050 مائة فله من الربح ما يقربه فالأول يقول يدي على مائة رأس ~~المال فيها ثلث الخمسين والباقي له فيه نصفه ويقول الآخر ms1725 رأس المال المائة ~~التي في يدي ثلث مائة فله في الباقي نصفه ويقول الثالث رأس المال في التي ~~في يدي خمسون والربح خمسون فله نصفها قال محمد على القول بأن المغصوب على ~~الجميع إذا أخذ الأول أحدا وأربعين وثلثين يكون للثاني خمسا الربح على قوله ~~وهو أحد وثلاثون وثلثان لأن الباقي بعد أخذ الأول على قول الثاني مائة ~~وثمانمائة وخمسون وثلاثة أخماس له خمسها ولصاحبه الثالث خمس ولك ثلاثة ~~أخماس ورأس المال على قول الثالث مائة وخمسون - والربح ستة وسبعون وثلثان ~~هي بينك وبين العامل أرباع له منها تسعة عشر وثلثان والباقي لك وعلى قول ~~سحنون إذا أخذ الأول احدا وأربعين وثلثين وعاد المقال بين الثاني وبينك ~~تكون لك مائة لاقراره أن رأس المال مائة والربح مائتان لك نصفها وهو مائة ~~والأول غصبك وغصب صاحبه وله نصف المائة وخمسين إلا ثلثا ثم يرجع إلى القائل ~~برأس المال مائة وخمسون والربح كذلك فهو مقر أنك مبدأ عليهم بمائتين وخمسة ~~وعشرين وقد كان الباقي يعد ما أخذ الأولان مائتين وتسعة وعشرين ونصفا لك ~~منها مائتان وخمسة وعشرون وللثالث أربعة ونصف وإن قال العاملان إحدى ~~المائتين ربح والأخرى لك وقال الآخر إحداهما لك والأخرى رأس مال قال أشهب ~~يصدق المدعى لنفسه المائة ولا شيء لمدعي الربح لأن يده على المائة فيصدق في ~~ملكها # فرع - في الكتاب إذا خسر في البز فقلت نهيتك عنه صدق في عدم النهي لأن ~~الأصل عدم العدوان والضمان قال ابن يونس إن أداك واختلفتما في الإذن في ~~الدين صدقت والفرق أن العدول بعد القراض بخلاف الثاني PageV06P051 # فرع - في الكتاب قال رددت رأس المال اليك والباقي في يدي ربح صدقت ما دام ~~في المال ربح قال ابن يونس معناه إذا قال الذي بيدي ربح بيننا لإقراره ~~بقيام حقك أما لو قال هو نصيبي فقط وأخذت نصيبك صدق مع يمينه قال اللخمي إن ~~اختلفتما في رده صدق مع يمينه إن أخذه بغير بينة وإلا فلا هذا مذهب المدونة ~~لأن العادة أن ms1726 القابض ببينة لا يعطى إلا ببينة خشية منها وقال محمد يقبل ~~الكري في الرد وإن قبض ببينة فعلى هذا يصدق ههنا وينبغي أن يصدق إذا قال ~~رددت المال وهذا ربحه بينا كما لو ادعى رد بعض رأس المال ( تنبيه - تقدم في ~~الإجارة في الرد أربعة أقوال فتطالع من هناك ) # فرع - في الكتاب أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع بها في القراض ~~يصدق ربح أم خسر إن أشبه نفقة مثله لأنه مأذون له في الإنفاق والتصرف وإن ~~ادعى ذلك بعد المقاسمة فلا لانفصال عقد الامانة بينكما قال ابن يونس يريد ~~إلا أن يبقي من المال أقل من مائة درهم فليس له إلا ما بقي ولا شيء عليك ~~لأنك لم تأذن له في شغل ذمتك وعن مالك يقبل قوله بعد المقاسمة في النفقة ~~ولا يصدق في نسيان الزكاة إلا ببينة أو أمر يعرف لأن العادة عدم تأخيرها ~~بخلاف النفقة PageV06P052 # فرع - قال ابن يونس إذا سئل عن المال فقال عندي وأقر فأردت أخذه فقال هلك ~~منه كذا أو قلت ذلك لتقره عندي لم يصدق لتقدم إقراره المكذب له # فرع - قال اذا اشترى جارية فقال لي فيها كذا صدق مع يمينه لأنه أمين في ~~الشراء # تمهيد - قال اللخمي يختلف في القراض في سبعة مواضع ضياعه ورده وخسارة ~~وجزء الربح والذي ربحه وقدر رأس المال وهل هو بضاعة أو قراض أو قرض وفي ~~الصحة والفساد فيصدق في تلفه وغرقه وسرقته ونحو ذلك لأنك أمنته وإن لم يكن ~~أمينا واختلف في تحليفه قال وأرى غير المأمون أن يحلف وإن قام دليل على ~~كذبه لم يصدق واغرم واختلفا في الجزء صدقت قبل الشروع لأن لك الانتزاع وإلا ~~صدق فيما يشبه لأن له أن لا يسلم إلا بما يريد - كالبائع والأجير ويصدق في ~~الخسارة لأجل السراق - ان أتى بما يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة بما ~~يشبه ويصدق في الربح فيما يقوله أهل تلك الصنعة وما يشبه دون غيره وكذلك في ~~ثمن الذي يقدم به فإن ms1727 أشكل جميع ذلك صدق بغير يمين إن كان ثقة وإلا حلف إلا ~~أن يقوم دليل التهمة فيحلف الجميع وإن شهدت بينة مستورة لا تبلغ العدالة ~~حلف وفي الجواهر يصدق مدعي الصحة على مدعي الفساد لأنه أصل في تصرفات ~~المسلمين تحسينا للظن بهم على المذهب ومدعي الفساد عند PageV06P053 عبد ~~الحميد لأن الأصل عدم الانعقاد # قاعدة - في ضبط المدعي والمدعي عليه قال & لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ~~قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس ~~المدعي الطالب ولا المدعى عليه المطلوب بل من كان قوله على خلاف أصل أو ~~ظاهر فهو المدعي - وعليه البينة والظاهر ينقسم إلى العادة وظاهر الحال ~~والقرائن الحالية والمقالية وكل ما أفاد ظن الصدق كمدعي شغل الذمة والأصل ~~براءتها كولادة الانسان بريئا من جميع الحقوق ومدعي الرد وقد قبض ببينة ~~فالعادة تؤثر سوء الظن في الرد بغير بينة وكمدعي انفاق مال المحجور فيما لا ~~يشبه عادته فهؤلاء مطلوبون وهم مدعون وعليهم البينة ومن كان قوله على وفق ~~أصل أو ظاهر فهو المدعي عليه ويصدق مع يمينه كخصوم هؤلاء المتقدمين وبعبارة ~~أخرى المدعى عليه هو أرجح المتداعيين سببا والآخر المدعي وعلى هذه القاعدة ~~تتخرج فروع التداعي في القراض وغيره # فرع - في الكتاب لك رد المال ما لم يعمل به العامل أو يسافر وليس لك رده ~~بعد سفره لذهاب عنائه مجانا قال ابن يونس قال محمد إذا اشترى مثل الزاد ~~ورضيت بأخذه بما يشبه لك ذلك قال اللخمي كل واحد منكما بالخيار ما لم يعمل ~~وقاله ( ش ) قياسا على الوكالة فإن شرط نضة واحدة لزمك وهو بالخيار على ~~المستحسن من القول ويختلف فيه هل يبقى على الخيار أم يلزمه على أحد القولين ~~في الجعالة فإن أشغل جميع المال ارتفع الخيار وليس لأحدكما أخذه إلا بعد ~~النضوض أو البعض امتنع أخذ الجميع لأن ذلك البعض إن PageV06P054 كان الأقل ~~كان قصره عليه ضررا وكذلك المساوي أو أكثر فالأقل تبع له فإن أشغل جميعه ثم ~~نض فأشغل ms1728 بعضه فلك أخذ ما لم يشغل لحصول التوفية بمقتضى العقد بالشغل الأول ~~وإن تجهز بتجارة السفر لم يمنع من السفر ان أذنت له في السفر إذ على القول ~~بأن له السفر من غير اذن إلا أن ينفق سوقها قبل السفر ويحصل ما يرجى في ~~السفر فلك بيعها ومنعه من السفر وكل موضع تمنع من الأخذ يمنع هو من الرد ~~إلا برضاك # قاعدة - العقود قسمان مستلزم لمصلحته عند العقد فشرع على اللزوم تحصيلا ~~للمصلحة وترتيبا للمسببات على أسبابها وهو الأصل كالبيع فإن بمجرد العقد ~~يتمكن كل واحد من المتعاقدين من تحصيل مصلحة الثمن والمثمن بالبيع والهبة ~~وأنواع الانتفاع وكذلك الإجارة وغيرها وقسم لا يستلزم مصلحته كالقراض ~~والجعالة فإن المقصود الربح وهو غير حاصل بل ربما ضاع تعب العامل وخسر ~~المال ومقصود الجعالة رد الآبق وقد لا يحصل ويضيع التعب فجعلت هذه العقود ~~على الجواز نفيا للضرر عن المتعاقدين لأنه قد تظهر أمارته فلا يلزم بما ~~يتوقع ضرره # نظائر - قال أبو عمران خمسة عقود لا تلزم بالعقد القراض والجعالة ~~والوكالة والمغارسة وتحكيم الحاكم # فرع - في الكتاب ليس جبره على بيع السلع ليرد المال بل ينظر السلطان ~~ويؤخر ما يرجى لسوقه نفيا للضرر عنه وان لم يكن لتأخير وجه بيعت واقتسمتما ~~ربحا ان كان صونا للمال بجعله تحت يدك PageV06P055 # فرع - في الكتاب ان لم يشغل المال حتى نهيته فتعدى وأشغله ضمن المال ~~والربح له كالمتعدي على الوديعة بخلاف نهيك عن سلعة فابتاعها لبقاء الإذن ~~من حيث الجملة # فرع - في الكتاب إذا باع بالدين بإذنك فأردت أن يحيلك به - وفي المال ~~وضيعة فلك إجباره على التقاضي أو يحيلك فإن كان فيه ربح فعليه التقاضي إلا ~~أن يتركه ويسلم لك ربحك لأن التقاضي من جملة عمله الذي أخذ عليه الجزء قال ~~ابن يونس إذا أشخص في تقاضي الدين أنفق من المال - وإن كان فيه وضيعة لأنه ~~بقية عمل القراض قال اللخمي إذا رضيت أن تطوع له بالتقاضي وجزؤه باق جاز ~~لأنه معروف وان كان على ms1729 اسقاط الربح فهي أجرة مجهولة على الاقتضاء # فرع - في الكتاب إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها بما تساوي فأنت والأجنبي ~~سواء # فرع - قال إذا مات قيل لورثته تقاضوا الديون وبيعوا السلع فإن كانوا غير ~~أمناء وأتوا بأمين فلهم سهم موروثهم فإن لم يكونوا أمناء ولم يأتوا بأمين ~~أخذت مالك PageV06P056 ولا ربح لهم لعدم العمل فإن مت فالعامل على قراضه ~~وللورثة أخذ المال ان كان عينا دون السلع لانتقال الحق اليهم كما كان لك ~~وإذا علم بموتك والمال بيده لا عينا لا يعمل به لانتقال الحق لمن لم يأذن ~~وان لم يعلم حتى ابتاع سلعة مضى على القراض لأنه معذور كالوكيل يتصرف بعد ~~الموت قال ابن يونس يريد وكذلك إذا ظعن بالمال قبل العلم يمضي على قراضه ~~كما إذا اشترى ومراده إذا علم وهو عين في يده إذا كان في بلدك قال اللخمي ~~إذا علم بموتك قبل العمل فعمل قبل اذنهم فخسر ضمن وان ربح وكان تجره لهم ~~فالربح بينهم أو لنفسه فالربح لك فإن تجر قبل العلم فخسر يختلف هل يضمن ~~لخطئه أو لا لشبهة الإذن - وان ربح فعلى القراض وإذا قال للغرماء أضمن لكم ~~مالكم وأقروا المال في يدي فإن كان المال عروضا أو دينا على الناس وقال ذلك ~~لينض ويقضيهم فإن عجز أتم لهم أخذه وضمانه تفضل منه وان قال ذلك ليتجر فيه ~~امتنع لأنه ضمان بجعل إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت فيلزمه الضمان ~~كالضمان عن الميت ولا يلزم ورثة العامل استئجار على العمل من مال الميت ~~لتعلق العمل بالمال دون الذمة فإن لم يكونوا أمناء أو عجز هو وسلم المال ~~وفيه ربح ليس لهم منه شيء عند مالك وابن القاسم وكذلك في المساقاة وعلى ~~قوله في المجاعل على البئر يتركه اختيارا بعد بعض العمل فيستأجر صاحب البئر ~~على إتمامه يكون للأول بقدر ما انتفع فيكون للورثة ههنا وإذا مات الأجير ~~ليس لوارثه القيام ببقية العمل بل له من الأجرة بقدر ما عمل موروثه والفرق ms1730 ~~أن القراض لا يستحق فيه شيء إلا بالتمام فكان الوارث كذلك بخلاف الإجارة ~~وإذا كان الوارث مولى عليه نظر الوصي فإن لم يكن في المال فضل أو كانت أجرة ~~الإجارة لا تفي به أو مثله سلم المال وإلا استأجر عليه واذا كانا عاملين ~~فمات أحدهما واشترى الآخر بجميع المال قال ابن القاسم خيرت بين البقاء على ~~القراض وبين PageV06P057 تضمينه لأنه لم يكن له الشراء إلا بإذنك لأجل موت ~~شريكه فإن اشترى قبل الموت ببعض المال كان ورثة الميت شركاء فيما اشترى قبل ~~الموت ويعملون معه فيه وما اشترى بعد الموت خيرت فيه # سؤال - ينتقل للوارث عمل القراض والمساقاة وخيار البيع والرد بالعيب ~~والأخذ بالشفعة وهو كثير ولا ينتقل اليه الإيلاء ولا النكاح ولا خيار البيع ~~إذا جعل الأجنبي وهو وارثه وهو كثير مع أن الجميع حق للموروث ومن مات عن حق ~~فلورثته فما الفرق وما ضابط البابين # قاعدة - كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال انتقل للوارث لأن المال يورث ~~فيورث ما يتعلق به من خيار وعمل وكل ما كان متعلقا ببدن الموروث كالنكاح أو ~~رأيه وعقله - كخيار الأجنبي لا ينتقل لأن الوارث لا يرث عقله ولا بدنه ~~وبهذه القاعدة تظهر الفروق والضوابط بين البابين # فرع - في الكتاب إذا لم يوجد القراض أو الودائع بعد الموت ولم يوص بها ~~فهي في ماله لتفريطه يحاص بها غرماؤه وان أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها ~~في مرضه - وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك ~~أو بعد قرب القراض أو الوديعة أخذ ذلك بعينه دون الغرماء لقوة تعلق الحق ~~بعينه وإن لم يعينها حوصص بها مع الغرماء لأن الجميع سواء قال ابن يونس قال ~~ابن حبيب هذا في الموت وأما في الفلس ان عينها اختص بها والا فلا يحاصص كما ~~يصدق على الغرماء في الدين وهذا هو المشهور وفيه PageV06P058 خلاف قال ~~اللخمي اذا لم توجد الوديعة ولم يوص بها اختلف هل تكون في ذمته أم لا وعلى ms1731 ~~القول بعدم كونها في الذمة لا يكون القراض في الذمة بل أولى لإمكان تسلف ~~الوديعة بخلافه شرعا واذا خلف مالا ولم يكن معه مال لنفسه فإن محمله على ~~أنه للقراض قليلا كان أو كثيرا إلا أن لا يشبه فيكون لصاحب القراض ما يشبه ~~والزائد ميراث وان كان معه مال لنفسه يعلم قدره ووجد المالان مختلطين فض ~~الربح على قدرهما على ما يقول رفقاؤه أنه ربح في كل صنف فإن جهل فعلى قدر ~~المالين وكذلك الخسارة إذا لم يكن في الموجود وفاء بالتجارتين فإن علم أنه ~~خسر في إحدهما حملت الخسارة عليه وإلا فضت عليهما وان جهل ماله وعلم قدره ~~اشتركا في الربح والخسارة بما لا يشك أنه كان له فإن جهل قدره وكان في سلع ~~القراض ربح بدئ بمال القراض وبما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث # فرع - في الكتاب لا نفقة للعامل المقيم ولا كسوة لأن الشرط إنما تناول ~~جزء الربح ولا ينفق في تجهيزه للسفر وينفق إذا سافر لطعامه وما يصله ~~بالمعروف - ذاهبا وراجعا - إن حمل المال ذلك وتلغى النفقة قرب السفر أو بعد ~~وان لم يسم شيئا وله ما بقي بعد النفقة ولا ينفق إذا رجع إلى مصره لأن عادة ~~السفر دون الحضر يقضى بها ويكتسي في السفر البعيد إن حمل المال دون قريبه ~~إلا أن يقيم بموضع إقامة تحوج للكسوة ومنع ( ش ) النفقة والكسوة مطلقا ~~لأنها على نفسه قبل العقد فتبقى عليه ولأنها زيادة جهالة في الأجرة واشتراط ~~منفعة PageV06P059 يختص بها العامل ووافقنا ( ح ) لنا أن السفر لأجل المال ~~فتجب نفقته كأجرة الحمال والكيال ولأن نفقته لو كانت على نفسه لاستغرقت ~~الربح فيضيع عناؤه ولأن الربح قبالة التجارة والنفقة لتسليم نفسه كالصداق ~~والنفقة في النكاح ولأنه عرف فكان كاشتراطه جزء من الربح ويرد على الأول أن ~~ذلك على المال فكانت على المال وهذه عليه قبل العقد وعلى الثاني النقض ~~بنفقة الحضر وعلى الثالث لو صح التشبيه لوجبت في الحضر وعلى الرابع منع ~~العادة والمعارضة بالقياس على ms1732 الوكيل والأجير وبالجملة فالعمدة العادة ~~ويقال ان الإجماع منعقد قبل ( ش ) والمقيم شأنه النفقة على عياله من غير ~~قراض فالسفر يجدد عليه ما لم يكن وبه يظهر الفرق في أقيسة المعارضة قال ابن ~~يونس قال الليث في الكتاب إن شغل الحاضر البيع تغدى بالإفلاس وأباه مالك ~~وليس في قليل المال نفقة ولا كسوة ولا ركوب قال محمد وليس لذلك حد غير أن ~~الأربعين كثير عندي والبضاعة مثل القراض في النفقة والكسوة فينفق من السلعة ~~تبعث معه يبيعها ويشتري بها سلعة قاله محمد قال ابن يونس أما ان خرج لتجارة ~~نفسه فبعث معه البضاعة فالعرف عندي ان لا شيء له بخلاف إذا خرج لها قال ~~التونسي له النفقة في القراض في ذهابه ورجوعه - ولو رجع إلى بلده لأن المال ~~أخرجه فلو دفع به المال بغير بلاغ فلا نفقة له في رجوعه به إلى بلده بخلاف ~~رجوعه إلى بلده بالمال وكذلك قال ابن القاسم إذا كان له بلدان يقارض في ~~أحدهما فلا نفقة في خروجه إلى البلد الآخر ولا في رجوعه لأنه يتردد بين ~~بلدين من غير قراض PageV06P060 وقال أشهب له النفقة ذاهبا وراجعا لأن حركته ~~لأجل القراض واذا تزوج ببلد انفق حتى يدخل فتصير بلدا له قال سحنون ليس له ~~السفر بالمال القليل إلا باذنك قال وفي النفقة والكسوة في البضاعة نظر لعدم ~~العادة ولا ينفق في المال اليسير إلا أن يأخذ من غيره قراضا أكثر فينفق ما ~~يخصص لعدم الاجحاف مع المحاصة فإن أخذ القراض وسافر للحج أو للغزو فلا نفقة ~~لأن خروجه لغيره إلا أن يقيم بعد قضاء ذلك العمل بالمال فينفق قدر إقامته ~~وينفق في الرجوع من عند نفسه فإن خرج لحاجة نفسه وحمل معه رأس مال قضت ~~النفقة على ذلك استحسانا قاله ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم لا نفقة له ~~كالغازي قال ولعل مراد ابن القاسم أنه خرج لإصلاح ماله أما لو خرج لزيارة ~~أهله فلا نفقة كالحج قال اللخمي لو عقد نكاحا قبل أخذ المال ms1733 ليبني بها في ~~غير البلد أو يبني في البلد ثم يخرج فأقام لأجل المال أنفق كالمسافر وان ~~نوى البناء بعد الخروج لأمر ثم يقيم إذا أتى لم ينفق وان تزوج بعد أخذ ~~المال لأجل مقامه للعمل بالمال ولولاه لم يتزوج ولم يقم لم تسقط النفقة ~~ومحمل قول مالك في عدم نفقة المقيم أن العمل لم يقطعه عن الوجوه التي ينفق ~~منها فقد يكون منقطعا قبل المقارضة أما إن عطل صناعته لأجل المال أنفق ~~كالمسافر قال عبد الوهاب للمسافر النفقة والكسوة التي لولا السفر لم يحتج ~~اليها في الحضر ومحمله على من كانت مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو ~~حوالة أسواقها أما المدير أو ذو الصنعة يعطلها لأجل السفر فله جميع النفقة ~~والكسوة كقول مالك # فرع - في المنتقى اذا اشترط عليه عدم النفقة في السفر البعيد منعه مالك ~~لأنه PageV06P061 خلاف وضع القراض قال ابن القاسم فان وقع أمضي كاشتراط ~~الجزء من الربح لك # فرع - في الكتاب من أخذ قراضا بغير بلده ليقيم بتجر فيه فله النفقة لأن ~~المال حبسه إلا أن يوطنها ولو أخذه بالفسفاط وله به أهل فخرج به إلى بلد له ~~به أهل لم ينفق ذاهبا وراجعا لأنه خرج عن أهله ورجع اليهم ولو أخذ في غير ~~بلد أهله ثم رجع إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك لم ينفق في ذهابه إلى ~~أهله ولا في إقامته عندهم وأنفق في رجوعه قال ابن يونس وعن أشهب إذا أخذه ~~بالفسطاط وله به أهل وبالاسكندرية أهل فخرج إلى الاسكندرية له النفقة ذاهبا ~~وراجعا دون اقامته عندهم # فرع - في النوادر سئل مالك عن الحجامة وشرب الدواء ودخول الحمام للعامل ~~فقال ما كانت هذه قديما وخفف في المتمرض في الحمام والحجامة واذا سلب اكتسى ~~من القراض # فرع - في الكتاب له أن يؤجر من مال القراض من يخدمه في السفر إن كان ~~المال كثيرا ومثله لا يخدم لنفسه ويؤجر للأعمال المحتاج اليها ويكتري ~~البيوت والدواب ولا يهب شيئا ولا يكافئ لعدم الإذن ms1734 وله أن يأتي بطعام يأتي ~~غيره بمثله إن لم PageV06P062 يستعمل التفضل وإذا ضم إلى المال قراضا لنفسه ~~أو لغيره وزعت النفقة على المالين وإن أنفق من عنده رجع في مال القراض فإن ~~هلك لم يلزمك لتعلقه بالمال دون الذمة وكذلك إن اشترى بجميع المال سلعا ~~واكترى من عنده فإن أديته وإلا أخذه من ثمن المبتاع وان اغترقه لتعلقه به ~~وان لم يوف فلا شيء له ولا يكون شريكا في السلع بالكراء واما صبغ الثياب أو ~~قصرها فكزيادة في الثمن ان دفعتها اليه وإلا شارك بما أدى لأنه عين قائمة ~~بخلاف الكراء وقال غيره إن دفع اليه قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض ~~لأنه كقراض ثان على أن يخلط بالأول بعد العمل بخلاف زيادة العامل على رأس ~~المال في الثمن لأنه كقراض ثان قبل شغل المال الأول لأن الصبغ بعد الشراء ~~فإن أعطاه قيمة الصبغ لم يكن على القراض ولك أن لا تعطيه ذلك وتضمنه قيمة ~~الثياب لأنك لم تأذن له في السلف فإن أبيت تضمينه كان شريكا في الثياب ~~بقيمة الصبغ من قيمة الثياب قال صاحب النكت إذا صبغها بمال من عنده الخلاف ~~بين ابن القاسم وغيره في ثلاثة مواضع إذا دفعت اليه ما ودى كان على القراض ~~عند ابن القاسم ولا يكون عليه عند الغير بل شريكه فيقسم الربح على رأس ~~المال وقيمة الصبغ فما ناب رأس المال فعلى شرطهما وقيمة الصبغ وما حار لهما ~~من الربح فلك وله أجرة مثله الثاني لك ان لا تعطيه شيئا وتضمنه قيمة الثياب ~~عند الغير وابن PageV06P063 القاسم لا يرى تضمينه والثالث ابن القاسم يقول ~~اذا لم تدفع اليه فهو شريك بما ودى وعند الغير اذا لم تضمنه ولا أعطيته ~~شيئا يكون شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب لا بما ودى قال ~~اللخمي اذا أخذ مالين كل واحد منفردا لا يحمل النفقة ويحملان النفقة ~~مجتمعين له النفقة عند ابن القاسم والقياس عدمها لأن كليها يقول مالي لا ~~تجب فيه النفقة ms1735 وليس لغيري ادخال الضرر علي وكذلك اذا كان أحدهما كثيرا ~~والآخر قليلا لم أر على القليل شيئا # نظائر - قال أبو عمران يوجب الصبغ الشركة في خمس مسائل القراض كما تقدم ~~والثوب المستحق بعد شرائه اذا أبيت من دفع قيمة الصبغ وأبى المشتري من دفع ~~قيمة الثوب أبيض والثوب الذي فلس ربه شارك الصباغ صاحب الدين والثوب الذي ~~اطلع على عيبه بعد صبغه يشارك بما زاد الصبغ والثوب الواقع في المصبغة من ~~غير قصد يشارك بما زاد الصبغ ولا يوجب الشركة في ثلاث مسائل صبغ الغاصب ~~وليس له فيه إلا المراجعة بما لكل واحد منهما وصبغ الثوب الذي غلط في دفعه ~~المشتري وكذلك القصار إذا دفع غير الثوب غلطا فصبغه الآخر فانه يتراجع هو ~~وصاحب الثوب المصبوغ دون القصار # نظائر - قال العبدي مسائل الخمسين خمس الأربعون إلى الخمسين تجب فيها ~~النفقة والكسوة في القراض والبضاعة والخمسون ثمن الرائعة وقيل الستون ~~دينارا في حيز القليل ويكون وصي الأم وصيا فيها والخمسون إلى الستين حيازة ~~على الأقارب والخمسون سنة التعنيس PageV06P064 # فرع - في الكتاب اذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره لم يضمنه وهو ~~أمين فان عمل ببقيته جبر بربح ذلك ويقتسمان ما زاد على ذلك ولا يفيد جعلهما ~~رأس المال ما بقي والمحاسبة حتى يقبضه منه لأن وضع القراض أن تجبر خسارته ~~بربحه وما استهلكه أو تسلفه ضمنه ولا حصة له من الربح لانتقاله عن القراض ~~إلى الذمة بالضمان والباقي رأس المال قال اللخمي اذا ضاع بعد الشراء قبل ~~النقد خير بين إخلافه ويكون المتاع قراضا ورأس مال القراض ما يدفعه إلا أن ~~يكون المتاع له لأنك لم تلتزم غير ما دفعت وقال المغيرة تجبر على الإخلاف ~~لأنك أدخلته في الشراء | فإن كانت مائة فضاع خمسون خيرت بين الإخلاف ويكون ~~رأس المال مائة وخمسين أو لا تخلفها ويغرمها العامل ويشارك بالنصف واذا ~~اختلفتما فبيع المتاع بمائة وخمسين وقراضكما على النصف فله اثنا عشر ونصف ~~لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ms1736 ماله مائة ولا شيء للعامل فيه ونصفها ~~للقراض الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بربح الثاني ~~لأنهما قراضان لدفعك بعد الشغل الأول وان لم تخلفها شارك بالنصف فيما يباع ~~به ولا ربح له فيما ينوب القراض إلا أن يبيع بأكثر من مائتين ولك أن تخلف ~~خمسة وعشرين ويكون المتاع بينكما على أربعة أجزاء ربع للعامل وربع لك علي ~~للقراض رأس ماله خمسة وعشرون ونصف على القراض الأول فإن باع بمائتين فله ~~اثنان وستون ونصف خمسون عن نصيبه منها - وهو الربع واثنا عشر ونصف نصيبه من ~~الربح عن الربع الآخر ولا شيء له في PageV06P065 النصف لأن ربحه جبر ~~للوضيعة فإن قدر بعد ذلك على غاصب الخمسين كانت الربح فتقسم ولو أكل خمسين ~~وتجر في خمسين فصارت مائة وخمسين فلك رأس مالك مائة قال ابن القاسم إذا كان ~~القراض ألفا فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فنقصه السيد بجناية ألفا وخمس ~~مائة فتجر في الخمس مائة فهو على القراض الأول ولا يكون فعل السيد مفاصلة ~~وقال عبد الملك إذا أحضر المال وحاسبه ولم يقبضه وخلا رأس المال مما بقي ~~بعد المحاسبة فهو فسخ للقراض الأول ولو أعلمه بالنقصان ولم يحضره صح أيضا ~~عند ابن حبيب قال ابن يونس لا يقسم ربح إلا بعد كمال رأس المال قال التونسي ~~اذا ذهب اللص بجملة المال فأعطاه غيره فلا جبر إنما الجبر إذا بقي من الأول ~~شيء # فرع - في الكتاب ربح في المائة مائة ثم أكل مائة ربح في الباقي فالمائة ~~في ضمانه والباقي على شرطهما ولو ضاع لم يعد ما في ذمته ربحا إلا بعد رأس ~~المال قال ابن يونس قيل إن فلس وقد أخذ من المائة خمسين قبل أن يتجر ثم تجر ~~في الباقي فصار مائة ثم فلس فعلى ما تقدم يكون أحق بالمائة من الغرماء ~~ويحاصص بالخمسين لأن الربح أولى أن يجير به من أن يكون للعامل كما لو ضاع ~~خمسون وتجر في الباقي فصار مائة فإنك أولى بها ms1737 PageV06P066 # فرع - في الكتاب اذا اشترى فضاع المال أو تسلفه قبل النقد غرمه العامل ~~ولا شيء عليك # فرع - قال اذا خاف إن قدم ماله أو أخره عن مال القراض وقع الرخص في ماله ~~فالصواب خلطهما ولا يضمن لأن ذلك ليس تعديا ويمتنع اشتراط الخلط لأنها ~~منفعة لك ولا يجوز له أن يشارك لأن يد الشريك تصير على المال وقد لا ترضى ~~أمانته ويضمن للتعدي ولا عاملا آخر كما لا يستودع الوديعة عند من لك عنده ~~وديعة وقد يؤتمن الرجل على القليل دون الكثير ولا يبيع أحدهما من الآخر ~~بمحاباة لأنه خلاف مقتضى العقد ولا يبضع مع غيره بضاعة ويضمن إن فعل - ولو ~~كان ذلك مع عبد لك اشترط معونته ولا يوجه مع عبده بعض المال لبلد ليتجر فيه ~~لأنك لم تأتمن عبده ولا عبدك وتضمن وتعذر في الإيداع في السفر وبخراب ~~المنزل أو كونه ليس حرزا وليس عنده من يثق به قال ابن يونس قال أصبغ لا ~~يمتنع اشتراط الخلط بل يكره ولا يفسخ ولم يكرهه أشهب ولو ربح في أحدهما ولم ~~يتعين فلا شيء له في الربح وهو بين صاحبي المالين لأنهما بيد اعيان ولا ~~يمكنه ايداعها لعدم تعين حقه في أي من وجه لخصومته قاله في المدونة قال ~~سحنون وإن أخذ من رجل على النصف ومن آخر على الثلث فاشترى سلعتين صفقتين ~~بثمنين PageV06P067 مختلفين فكل مال على حدة ثم أشكلت الرفيعة من أي ~~المالين هي فادعاها صاحب المالين فلا ضمان عليه كما لو اختلطت الودائع ~~بالنسيان فإنهما يتحالفان ويتفاسخان الوديعة الكثيرة وتبقى القليلة بيده ~~وكذلك ههنا وعن ابن القاسم إذا اشترى بالمالين جاريتين فاختلطتا عليه ضمن ~~قيمتهما إلا أن يرضيا بالشركة فيهما فإن خسر لم يكن عليه شيء أو ربحا فعلى ~~شرطه ويجري الخلاف الذي فيمن أودع مائة فادعاها رجلان ولم يدر المودع لمن ~~هي قيل يضمن لكل واحد منهما مائة وقيل لا ضمان عليه ويعذر بالنسيان ~~ويقتسمانها بينهما والذي تقتضيه قاعدة التداعي اذا كان لأحدهما عشرة وللآخر ~~عشرون ms1738 فاشترى جارتين قيمة إحداهما أربعون والأخرى عشرون وأمكن أن تكون ذات ~~الأربعين هي المشتراة بعشرة والمشتراة بعشرين فبيعت الواحدة بأربعين ~~فادعياها فيقول صاحب العشرة لي ربح ثلاثين لكل واحد خمسة عشر ويقول الآخر ~~لي ربح عشرة وللعامل عشرة فيقال له سلمت خمسة من الربح لصاحب العشرة لأنك ~~لا تدعي من الربح إلا عشرة وهو يدعي خمسة عشر تقسم بينكما عشرة فيأخذ صاحب ~~العشرة ثلث نصف الربح وعن ابن القاسم عكس هذا وقال يقتسمان على قدر رأس ~~ماليهما وعن ابن القاسم إذا شارك فيما لا يغاب عليه لم يضمن قال اللخمي ~~شركة العامل ثلاثة أوجه يجوز إذا كانت في شراء شيء بعينه ينفرد بشرائه ~~ويكون عنده أو يليان الشراء جميعا أو يكون تحت أيديهما فان نظر العامل يغيب ~~ويمتنع إذا كان الآخر هو متولي الشراء أو تحت يده لاستقلال من لم يؤمنه ~~بالتصرف والحفظ ويجوز في غير المعين إذا انفرد العامل بالشراء PageV06P068 ~~أو اجتمعا ويكون تحت يده أو يديهما ويمتنع إذا كان الآخر هو المتولي للشراء ~~والدفع ويختلف في الضمان فإن انفرد الآخر بالشراء والدفع ضمن الخسارة ~~الضياع وكذلك إذا انفرد بالشراء وكانت تحت يدك فإن وليت الشراء وجعلت تحت ~~يد الأجنبي ضمن الضياع لتسليمه دون الخسارة لأن الشراء كان بنظرك فإن كنت ~~فقيرا والأجنبي غني عالم بأن المال قراض لا تضمن خسارة ولا ضياعا كمن اشترى ~~من غاصب ثم باع ثم استحق لاضمان على المشتري - وفيه خلاف وإذا أبضع مع غيره ~~فخسر أو ضاع ضمن لتعديه فإن ربح والبضاعة بأجرة فللأجنبي اجرة المثل من ذمة ~~العامل ثم إن كانت أكثر من الجزء فخسارة ما بين ذلك على العامل أو أقل ~~فالفضل لرب المال لأنه انما جعل للعامل ليعمل بنفسه فلم يعمل فإن كانت ~~البضاعة على وجه المعونة للمكارمة للعامل بغير عوض فللعامل الأقل من الجزء ~~أو أجرة المثل لأن الأجنبي لم يتطوع بعمله إلا للعامل قال صاحب النكت قيل ~~ان وهب أو حابى يجوز في نصيبه ويتفاصلان في الوقت اذ ms1739 ليس له تنقيص مال ~~القراض واذا باع أحد العاملين من صاحبه بمحاباة والمالان لك ان خسرا جميعا ~~فلا مقال لك وانما تقوم حجتك إذا خسر المحابي لأنك تقول لو كان معه الذي ~~حابى به لم يخسر # فرع - في الكتاب لا يقارض إلا باذنك وقاله ( ش ) لأنك لم ترض أمانة غيره ~~وجوز له ( ح ) الابضاع والإيداع لأنه من جملة التصرف في المال PageV06P069 ~~الذي فوض اليه تنميته وحفظه فإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه بالثلثين ضمن ~~وربح الثاني بينكما نصفان ويرجع الثاني ببقية الثلثين على الأول وكذلك ~~المساقاة ولو خسر مع الأول النصف ثم دفعه للثاني على شرطه فزاد الربح ولم ~~يعلم الثاني بذلك أخذت رأس المال ونصف الزائد وأخذ الثاني ما بقي ويرجع على ~~الأول بتمام النصف من الربح على النصف الذي أخذه وقال أشهب لا يحسب رب ~~المال على الثاني إلا النصف مع رأس المال فيأخذه ونصف الربح عليه لأنه الذي ~~أخذه فإن أتلف الأول النصف متعديا رجع عليه بتمام عشرة ومئة إذ أصل المال ~~ثمانون وان هلك بأمر سماوي رجع بتمام تسعين عشرة بقية رأس المال وعشرة حصته ~~من الربح ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه ويبطل عمله ورجوعه على الأول ~~لتعديه وإذا أمر من يقتضي الديون بغير أمرك ضمن ما تلف بيد الوكيل # فرع - في الكتاب إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد لا يكون هذا ~~القراض جائزا لأنه شرط على خلاف العقد قال غيره هو متعد كما لو اشترطت ألا ~~يشتري الا صنفا فاشترى غيره ضمن والفضل والوضيعة لك وعليك ولا أجرة له في ~~الوضيعة وله في الفضل قراض مثله لأن أجرة مثله قد تذهب بالفضل كله وبنصف ~~رأس المال وهو متعد فيكون نال بتعديه ما طلب قال التونسي ولم يجب ابن ~~القاسم ماذا يكون إذا نزل وعنده إذا أمر رجلا ببيع PageV06P070 سلعة نسيئة ~~فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدا فان باعها نقدا بأكثر من قيمتها أو قيمتها ~~لم يضمن لأن ما سمي من الأجل لا ms1740 عبرة به ومن مذهبه في التحجير في القراض ~~يرد إلى أجرة المثل فلما أمره ألا يبيع ما اشترى الا بنسيئة فقد اذن في ~~الشراء فهو غير متعد فيه فله أجرته في الشراء ويفسخ القراض فان باع بنسيئة ~~فلا تعد فله أجرة مثله ويفسخ ويقتضي رب المال الثمن أو ينقد فسخ إن كانت ~~قائمة فإن فاتت وما باع به ثمنها لم يضمن شيئا ولا أجرة له في بيعها لأنك ~~تقول أغرمك قيمتها يوم التعدي فلا شيء علي من إجارة البيع وعليك أجرة ~~الشراء قال صاحب النكت اذا باع بالنقد خيرت بين إجارة البيع وله أجرة مثله ~~في الشراء والبيع بالغة ما بلغت وبين رده وله أجرة مثله في الشراء دون ~~البيع فإن فاتت عند المشتري خيرت بين تضمينه قيمتها وله أجرة مثله في ~~الشراء أو تأخذ الثمن وله أجرة مثله في الشراء أو البيع هذا الذي يجري على ~~مذهب ابن القاسم # فرع - في الكتاب اذا باع فأخرت المبتاع بالثمن جاز ذلك في حصتك فإن هلكت ~~وقد قبض حصته لم ترجع عليه وكذلك تجوز هبتك في حصتك # فرع - منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كراء أو إجارة أو ~~قضاء حاجة لأنها إجارة بأجرة مجهولة ولا يشترط أحدكما لنفسه شيئا خالصا ~~لأنه غرر فإذا نزل ذلك فهو أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل قال صاحب ~~المقدمات شروط القراض ثلاثة أقسام ما يخرجه عن سنة PageV06P071 القراض وما ~~لا يخرجه وهو قسمان ما يجوز ابتداء من غير كراهة مثل أن لا يشتري حيوانا ~~ولا يركب البحر ولا يخرج من البلد ونحوه وما يكره ابتداء فإن نزل مضى ~~كالتجار ينزلون بمكان فيعطي أحدهم الآخر المال على أن يشتري ويبيع منهم ~~ونحوه وما يفسده يفسخ به قبل العقد وبعده ويرد إلى مساقاة المثل أو قراض ~~المثل بخلاف المساقاة التي يرد فيها إلى مساقاة المثل لا تفسخ بعد العقد ~~وحيث يفسخ فيتمادى في بيع عروض القراض حتى ينض المال وحكى عبد الحق عن ms1741 بعض ~~الصقليين لا يفسخ ما يرد فيه إلى قراض المثل بعد العمل - كالمساقاة - يريد ~~اذا عثر عليه بعد الشغل في السلع لا يردها سلفا ولا يجبر على بيعها إلا في ~~سوقها ولا يريد التمادي بعد نضوض المال فليس حينئذ خلافا لقول ابن حبيب ~~ومحمد المتقدم والفرق أن المساقاة لها أجل فينتظر وان كان أعواما والقراض ~~لا أجل له بل نضوض المال فإذا شرع استوى قراض المثل ومساقاة المثل في ~~التمادي إلى الأجل المعين اللآئق بهما وفي الكتاب اذا شرطت أن يسلفك العامل ~~فهو أجر الربح لأنه نفع فلو اشترطت اخراج مال من عنده يعمل به مع مالك ~~امتنع لانتفاعك بتكثير المال قال ابن يونس قال اصبغ الا أن يقل حتى لا يقصد ~~به التكثر وان وقع الكثير أمضيته على قراضهما ما لم يقصد تكثير الربح قال ~~اللخمي إذا شرطت عليه ضمان المال - إن هلك وأنه غير مصدق في دعوى الهلاك ~~سقط الشرط ولم يضمن وله قراض المثل عند ابن القاسم وقال مالك الأقل من ~~المسمى أو من قراض المثل # فرع - في الكتاب يمتنع بيعك عبدا من القراض بغير إذن العامل وله رده ~~PageV06P072 واجازته لأن العمل مفوض اليه بعقد يوجب استحقاقه بخلاف الوكيل ~~فلا ينزع التصرف من يده كالأجير ولم يوقفه ( ح ) على اجازته كالوكيل # فرع - في الكتاب يكره أخذ القراض على أن لا يشتري به حتى يبلغ ذلك البلد ~~المعين لأنه تحجير قال ابن يونس وعند ابن القاسم جوازه لأنه قد يكون مقصد ~~القراض قال اللخمي سفر العامل ومنعه ستة أقسام إن لم يشترط المقام ولا ~~السفر فله السفر عند مالك لأنه شأن القراض وقاله ( ح ) ومنع ( ش ) السفر ~~إلا باذنك للغرر بالمال في البراري والبحار وجوابه الاذن العادي حاصل في ~~ذلك ووافق ابن حبيب ( ش ) قال والحق أنه إن كان شأنه السفر سافر أو صانعا ~~أو مديرا شأنه الاقامة لا يسافر وان حجر عليه في السفر جاز وقيل يمتنع لأن ~~المتجر قد يضيق عليه كلاهما لمالك فإن خالف فهو ms1742 متعد ضامن وان اباح له ~~السفر مطلقا أو موضعا معينا أو المواضع إلا موضعا معينا جاز وان شرط عليه ~~السفر ومنعه من التجر في البلد منعه ابن القاسم واجازه أصبغ وعلى أصله يجوز ~~ان يقارضه فيما يدخر يجوز لأن تأخيره كالتأخير عن البلد ولو كان شأنه السفر ~~فاشترى ما يجلس به للتجارة فهو متعد وكذلك لو كان بزازا فاشترى غير شأنه # فرع - في الكتاب يمتنع بيعه بالنسيئة الا بإذنك خلافا ( ح ) فإن فعل ضمن ~~لأنه الذي غرر بالمال وان احتال بالثمن على مالىء أو معدم إلى أجل ضمن ~~قيمته PageV06P073 يوم البيع اذا تلف واذا باع بالنقد فاحتال ضمن الثمن ~~بعينه # فرع - في الكتاب لا يشترط عليه أن لا يشتري إلا البز للتحجير الا أن يكون ~~موجودا في الشتاء والصيف وقاله ( ش ) وجوزه ( ح ) في النادر كالوكالة وحيث ~~جاز الشرط فلا يتعداه ولا يبيع البز بعرض غيره لئلا يبتاع غير البز وله ~~اشتراط ذلك بعد أخذ المال وقبل تحريكه في شيء ولك اشتراط ان لا ينزل واديا ~~ولا يسير ليلا ولا في بحر ولا يشتري سلعة كذا فإن فعل ضمن فإن اشترطت ان لا ~~يشتري سلعة بعد العقد فاشتراها ضمن ولك أخذها للقراض لأنه شراء فضولي تصح ~~إجارته ولك تضمينه المال فلو باعها فالربح على شرطكما والوضيعة عليه خاصة ~~للمخالفة وكذلك ان سلف من المال ما اشترى بها سلعة لنفسه ضمن الخسران ~~للشراء لنفسه - والربح بينكما للشراء بمال القراض واذا اشترى المنهي عنه ~~فحصل فيه وضيعة أو تجر بما تعدى فيه فخسر فقال غرماؤه انت أسوتنا ان ضمنته ~~فانت أحق بالعين منهم لأنه مالك وان شئت ان تشركه في السلع أو تسلمها أو ~~تضمنه رأس المال فإن اسلمتها كنت أسوة بالغرماء وان نهيته عن الخروج بالمال ~~من مصر فخرج به ورده عينا قبل ان يتجر فيه فتجر بمصر فخسر أو ضاع لم يضمن ~~لرده قبل تحريطه كراد الوديعة بعد إنفاقها وان هلكت بعد تجهزه للسفر فله ~~الخروج لحقه في ذلك بالعقد ms1743 فإن شرطت للعمل حانوتا معينا أو سوقا أو لا ~~يشتري الا من فلان أو على أن يزرع امتنع للحجر وهو أجير والزرع والربح ~~والخسارة لك وعليك قال صاحب القبس لا يشتري الا من فلان وهو متسع الحال ~~يجوز عند اصحابنا PageV06P074 قياسا على الصنف المتسع قال ابن يونس إن لم ~~يشغل حتى نهاه عن التجر فاشترى متعديا ضمن المال والربح له كالمشتري بوديعة ~~سلعة بخلاف نهيه عن سلعة فيشتريها لأنه مأذون له في حركة المال من حيث ~~الجملة فليس له ان يستبد بالربح بتعديه وهذا مالم يقر بشرائها للقراض والا ~~فالربح على القراض ولا يخرجه ذلك من الضمان وليس له منعه من السفر بعد ~~الشراء لتعلق حقه بالسفر قال اللخمي لك نهيه على أحد القولين بعد شغل المال ~~فيما لا غاية له كالكراء مشاهرة واختلف اذا اشترطت عليه أن يزرع به فأجيز ~~وكره فإن زرع من غير شرط جاز فإن خسر لأنه لم يتم أو لرخص السعر لم يضمن ~~وان ظلم ظلما حادثا لم يضمن أو متقدما وهو عالم به ضمن كانت الخسارة من ~~الزرع أو الظلم لتعديه في أصل فعله والثمن في ذمته في أول ما زرع وان عمل ~~مساقاة بشرط فعلى الخلاف أو بغير شرط جاز على ما تقدم في الزرع وان أخذه ~~على أن لا يتجر الا في البز فتجر في غيره فخسر ضمن أو ربح فعلى القراض لأنه ~~لا يجوز الربح بتعديه والقياس ان له الاقل من ثلاثة المسمى أو قراض المثل ~~أو أجرة المثل قال التونسي ان تعدى فأسلم في طعام قال ابن القاسم يغرم رأس ~~المال وينتظر بالطعام حتى يقبض فإن كان فيه ربح اقتسماه وفي كتاب محمد اذا ~~قام غرماؤك بعد خروجه بالمال وأمكن بيع السلع بيعت وأخذه الغرماء وأما ~~غرماؤك فلا شيء لهم الا بعد وصول المال اليك لعدم استحقاقه قبل ذلك قال ~~والاشبه ألا يكون ذلك ايضا لغرمائك لتعلق حقه ويمتنع أن PageV06P075 يشترط ~~عليه شراء حيوان للنسل أو للغلة أو يشتري بدين ms1744 للتحجير وما تسلف أو اشتراه ~~بدين بأكثر من رأس مال القراض فربحه له دونك لأنه ضمن الأصل ولو اشترى ظهرا ~~فأكراه ضمنه ابن القاسم وان لم يشترط عليه غرم ذلك بخلاف أن يزرع لأن ~~الغالب أن القراض لا يقصد لذلك قال مع أن هذا الفرق يشاركه الزرع فيه قال ~~صاحب النكت اذا أخذ المال ليشتري به سلعة أي أخذه قبل شراها ولم يسمها لك ~~ولا بائعها بل قال وجدت سلعة رخيصة فأعطى ثمنها جاز وقد فعله عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه وان قلت اشتر لي سلعة فلان امتنع لأنه قراض على أن لا يشتري ~~إلا سلعة معينة فإن نزل غرم مثل المال الذي قبض والسلعة له وينبغي ان يكون ~~في هذا القراض أجيرا وقاله محمد وانما يغرم مثل ما قبض اذا اشترى ولم ينقد # فرع - في الكتاب لا يشتري بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا في ~~القراض لأن سنة القراض ألا يشتري عليه بالدين فالربح حينئذ لك وان اشترى ~~بأكثر من رأس المال ونقد فهو شريك بما زاد لأنه ضم قراض إلى قراض وإن كان ~~الزائد دينا عليه لا على القراض قوم بالنقد وشارك بالقيمة قال صاحب ~~التنبيهات قوله اذا كان رأس المال ألفا فاشترى بألفين يكون شريكا قال ابن ~~لبابة معناه اشترى بالزائد لنفسه ولو اشترى للقراض خيرت كما قاله في الكتاب ~~وقال فضل بل لو اشترى للقراض ومعنى قوله شريكا ان لرب المال PageV06P076 ~~الدفع قال ابن يونس واذا اشترى بدين على القراض قال محمد يكون ربح السلعة ~~التي اشتريت بذلك خاصة وخسارتها له وعليه لضمانه قيمتها ويمتنع ان يبتاع ~~زائدا ويطلب منك الثمن على القراض لتعلق ثمنها بذمته عند الشراء ويمتنع أن ~~يشتري حتى يبيع ويوفيه لأنه دين على القراض قال محمد يمتنع الشراء بالدين ~~على القراض والسلف علي اذنت فيه أم لا لأنك تأخذ ربح ما ضمنه في ذمته لا ~~ربح مالك قال ابن القاسم لو اشترى بمال القراض وهو في بيته واستلف ما ms1745 نقد ~~منك أو من أجنبي فنقد ثم باعها واشترى بمال القراض فربح السلعتين وخسارتهما ~~أو إحداهما في القراض ويجبر خسارة إحداهما بالربح في الأخرى لأنه كان يمكنه ~~نقده عاجلا وعن مالك اذا اشترى قراضا دينا عليه قومت السلعة المشتراة بذلك ~~الزائد وأنكره سحنون بل يقوم الزائد كما ذكره في الكتاب لأنه الذي حصلت به ~~الشركة قال اللخمي إن لم يكن مديرا فكما تقدم في التداين على القراض ~~والاجاز على ان يشتري بما ليس معه على النقد ليدفع من القراض لأنه لا ~~يستغني عن ذلك # فرع - في الكتاب اذا عجز بعض الثمن فأخذ من رجل قراضا فنقده بها لم احب ~~ذلك لئلا يكون قد استغلاها وان سألك ان تنقد عنه ثمن سلعة ويكون قراضا ~~بينكما امتنع لأنه سلف للنفع ولك مالك والربح والخسارة له وعليه لفساد ~~العقد قال ابن يونس قال محمد إن لم يكن استغلاها إذا عجز بعض الثمن أجزته ~~وأكرهه ابتداء قال ابن حبيب ان انكشف انه استغلاها رجع عليه PageV06P077 ~~بالزيادة على قيمتها يوم الشراء دون يوم البيع قال محمد لو كان أخذ مالك ~~لينقده في سلعته على أنها قراض قبل أن يستوجبها وتجر عليه ضمانها وان لم ~~يسمها جاز كأصل القراض # فرع - في الكتاب اذا قيم عليه بالعيب فحط أكثر من قيمته أو أقل أو اشترى ~~من والده فما كان نظرا بغير محاباة جاز ولو اشترى بجميع المال عبدا فرده ~~بعيب فرضيته منعت لأن له حقا في جبر الخسارة بفضله الا أن يقول أنت ان لم ~~ترض أترك القراض ولو رضي هو بالعيب على وجه النظر جاز لتفويض الأمر اليه ~~دونك # فرع - في الكتاب اذا نقد الثمن بغير بينة فجحده البائع ضمن وكذلك الوكيل ~~فلو علمت قبضه للثمن بإقراره فلك تغريمها لتعديهما الا أن يدفعا المال ~~بحضرتك لأنه حينئذ برضاك فلا تعدي قال ابن يونس قيل ان دفع الثمن قبل قبض ~~السلعة غرم قيمتها لتفريطه # فرع - قال ابن يونس قال في الكتاب لو قتل عبدا من القراض عبد ms1746 لرجل ~~فاختلفتما في القصاص والعفو على مال قدم العافي وجعل المأخوذ قراضا موضع ~~العبد لأنه أقرب لوضع القراض وقال ( ش ) ان لم يكن في المال ربح قبل القتل ~~فلك القصاص لعدم حق العامل وان عفوت على مال فهو موضعه للقراض PageV06P078 ~~وإلا فليس لك القصاص الا برضاه ولو قتله سيده فقيمته في القراض قال اللخمي ~~اذا كان بعض المال واتفقا على القصاص جاز ولا يحط من رأس المال كالذي يهلك ~~منه وان طلبت القصاص والمقتول جميع المال ولا فضل فيه وقال سيد القاتل ~~أفتدي أو أسلم قدمت لأنك مالك ولا حق للعامل حينئذ وان كان في المقتول فضل ~~وقال سيد القاتل أفتدي أو في القاتل فضل وقال أسلمه قدم العامل في عدم ~~القتل لحقه في المال ولا يقبل قول العامل في القصاص - كان فيه فضل أم لا ~~لاختصاص تصرفه بتنمية المال قال صاحب التنبيهات قوله في الكتاب لك القصاص ~~إذا لم يكن في العبد فضل قال ابن سلمة كيف يكون ذلك لك والعامل يتوقع ~~ارتفاع سوقه قال صاحب التنبيهات تأمل قوله في الكتاب وهذا في القتل فإنه ~~يدل على أن الجراح بخلافه قالوا لأن في القتل مفاصلة وفي الجراح يبقى العبد ~~بيد العامل فيكون القصاص تنقيصا لرأس المال ويجبره العامل بالربح # فرع - قال اللخمي إذا تجر في القراض لنفسه ضمن الخسارة والتلف لتعديه ~~والربح على القراض ان كان التجر في وقت الإذن لأن تعديه لا يملك الربح وإلا ~~فله لتمحض الغصب وان أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه وأمكنه العمل فيه ~~فاشترى غيره فالربح على القراض والقياس على الأقل من المسمى أو قراض المثل ~~نظرا للعقد ولكونه عمل على غير المسأجر عليه وان تجر لنفسه حين تعذر التجر ~~في ذلك الصنف فالربح له لانتفاء الإذن بالتعذر PageV06P079 وان تجر في ذلك ~~الصنف وباعه واشترى غيره وكان أخذه للمال على وجبة واحدة وربح فالصفقة ~~الثانية له إلا أن يحسبه عنك فيكون له كالغصب وان أخذه ليشتري به من البلد ~~الذي يخرج ms1747 إليه فاشترى قبل خروجه وباعه هناك فالربح والوضيعة له وعليه ~~لانتفاء الإذن من الشراء وان قارضته ليشتري عبد فلان فسد العقد فان اشترى ~~غيره لنفسه بعد امتناع سيد العبد من بيعه فالربح له لانتفاء الإذن والتمكن ~~وان كان قبل طلبه ويعلم أنه يبيعه فالربح للقراض لأنه لا يأخذ الربح بتعديه ~~مع إمكان المأذون فيه # فرع - قال اللخمي يمتنع بيع أحدكما عرض القراض قبل أو ان يبيعه ويرد لأنه ~~مناقض لمقصود القراض فان فات به المشتري مضى بالثمن قال والقياس ان يغرمك ~~العامل ما يتوقعه من الربح إن بعت # فرع - في الكتاب إذا اشترى من يعتق عليه عالما بذلك مليئا عتق عليه وغرم ~~رأس المال لك وحصتك من الربح لأن بعلمه دخل على التزام المال ولملئه ينفذ ~~عتق قريبه عليه وان لم يعلم وفيه فضل فكذلك لأنه يملك بعضه بحصته من الربح ~~فيكمل عليه فإن لم يكن فيه فضل لم يعتق وبيع أو فيه فضل ولا مال للعامل عتق ~~بقدر حصته لملكه اياها وبيع الباقي إذ لا تكميل على معسر علم أم لا وان ~~اشترى أباك ولم يعلم عتق عليك لدخوله في ملكك لقوله عليه السلام من ملك ذا ~~رحم محرم عتق عليه - ولك ولاؤه وتغرم حصته PageV06P080 من الربح ان كانت ~~وان علم وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعدي على إفساد المال بادخال قريبك في ~~ملكك والولاء لك لعتقه على ملكك ويغرم لك ثمنه فإن لم يكن له مال بيع منه ~~بقدر رأس المال وحصتك من الربح صونا لمالك عن افساد العامل له إذ لا غرم ~~عليه لعسره وعتق عليه قدر حصته لأنه مليء قال ابن يونس يعتق عليه قريبه اذا ~~كان مليئا علم أم لا كان فيه فضل أم لا لقيام الشبهة فقد يكون علم بذلك ~~فكتمه فيتهم في بيع قيمة ولائه لأنه لو وطئ أمة من القراض فحملت منه فهي أم ~~ولد في القراض فضل أم لا وابن القاسم لا يعتبر هذه الشبهة والفرق أن العتق ~~احسان فلا يتشاحح ms1748 فيه والوطء انتفاع فتشوحح فيه كما أن نفقة القريب لا تجب ~~مع الاعسار بخلاف نفقة الزوجة لأن الأول معروف والثاني معاوضة ولو كان ~~معسرا وفيه فضل ولم يوجد من يشتري بعضه إلا ببخس عن قيمة الجملة لدخول ~~العتق فيه بيع كله وأخذت نصيبك وجعلت نصيبه في رقبة أو يعين بها كمن أعتق ~~وعليه دين وفي العبد فضل وعن ابن القاسم اذا اشترى أباك عالما وهو معسر ~~وفيه فضل عتق الجميع واتبع في ذمته لأنه عتق بالعقد فإن تنازعتما بعد ~~الشراء صدق العامل لأنه غارم قال صاحب النكت قيل إذا اشترى أبا نفسه وهو ~~عالم أم لا وفيه فضل خمسون ولا مال له فيباع لرب المال بقدر رأس ماله ويبقى ~~نصف ما بقي مملوكا لرب المال والنصف الآخر على العامل كشخص في عبد بين ~~رجلين أعتق احدهما نصيبه معسرا قال اللخمي وعن أشهب اذا اشتري أبا نفسه ~~معسرا غير عالم ولا فضل فيه عتق وعتقه اذا كان فيه فضل وهو موسر غير عالم ~~بالقيمة كانت أكثر من الثمن أو أقل لأن مصيبته من صاحب المال فله ربحه ~~PageV06P081 وعليه وضيعته والقيمة في جميعه يوم الحكم ولا يعتبر قيمة نصيب ~~الولد من الربح يوم شرائه ويكون الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم لأنه يؤدي ~~إلى تبدئة العامل عليك قبل وصول مالك اليك وقد يهلك العبد قبل التقويم فلو ~~اعتبرت القيمة في نصيب العامل أخذ ربحا ولم يصل اليك وكذلك ان لم يهلك ~~وتغير سوقه بنقص لم يقف العامل على جزئه من الربح يوم الشراء فقد يكون ~~الباقي كفاف رأس المال فيكون أخذ ربحا دونك وان اشترى غير عالم فعليه ~~الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه لأنه متعد بالشراء وان علم أنه ~~ولده وجهل الحكم وظن جواز ملكه عتق بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من صاحب ~~المال الا قدر ما ينوب العامل من الربح فإن كان معسرا وفي المال فضل بيع ~~بقدر رأس المال ونصيبه من الربح وعتق الفاضل عليه # تمهيد - مذهبنا ههنا ms1749 مبني على خمس قواعد أحدها ان من ملك أصوله أو فصوله ~~عتقوا عليه وفي غيرهم خلاف وثانيها ان العلم بان مشتراه قريبه يقتضي ظاهر ~~حاله أنه التزم ثمنه برا به وإلا فالطباع تميل إلى امتهان الأجانب بالملك ~~دون الأقارب فمخالفة الطبع تدل على ذلك وثالثها ان الملئ إذا أعتق شقصا ~~بالانشاء أو عتق عليه بالملك كمل عليه للحديث ورابعها أن كل ما يشتريه يقع ~~على ملكك صلح للتنمية أم لا لظاهر التفويض إليه وخامسها ان التسبب في ~~الإتلاف يوجب الضمان فإذا تسبب بادخال قريبك في ملكك ضمن ومعنى قول الأصحاب ~~عتق على العامل معناه الغرم عليه والا فالعتق عليك وقال ( ش ) اذا اشترى من ~~يعتق عليك بعين مال القراض بطل الشراء أو في الذمة صح ولا يعتق لأنه على ~~ملكه فإن دفع من مال القراض ضمنه لأن مقصود القراض التنمية فلا يقبل ما ~~يبطلها وان اشترى من PageV06P082 يعتق عليه وليس في المال ربح فالشراء ماض ~~للقراض لعدم التعدي عليك أو فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح أيضا ولو ~~قلنا يملك لم يصح الشراء لمناقضة مقصود القراض فهذا تفريع ( ش ) وقواعده # فرع - في الكتاب اذا وطئ العامل أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها ~~وجبر بها رأس المال للشبهة في المال من حيث الجملة قال صاحب التنبيهات قيل ~~معناه اشتراها للقراض وتعدى في الوطء وقيل لا فرق وتلزمه القيمة إن كان ~~موسرا وإلا بيعت واتبع بقيمة الولد ان لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها وهذا ~~أصل لمالك وقول ابن القاسم ضعيف عندهم قال ابن يونس قال محمد عليه الأكثر ~~من قيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل أو الثمن لأنه رضي بالثمن والحمل والوطء ~~سبب اتلاف فله اعتبار أيهما شاء قال ابن القاسم وان لم يكن له مال اتبع ~~بقيمتها يوم الوطء ولا يقبل قوله في عدمه أنه إنما اشتراها للقراض لاتهامه ~~في الإقرار ببيع أم ولده وبدفع الدين عن ذمته فان شهدت بينة بذلك بيعت في ~~عدمه وان ms1750 لم تحمل - وهو عديم بيعت فيما يلزمه من القيمة وعن مالك إن حملت ~~وهو عديم ولا ربح فيها تباع اذا وضعت فيما يلزمه من الدين لأن الدين مقدم ~~على العتق ويتبع بقيمة الولد يوم وضعته الا أن يكون فيه فضل فيباع منها ~~بقدر رأس المال وقدر حصة ربه من الربح والباقي أم ولده قال ابن القاسم وان ~~استلف من مال القراض ثمن الأمة فحملت PageV06P083 أخذ منه الثمن في عدمه ~~وملائه لأنه دين عليه قال ابن حبيب سواء وطئها من القراض أو اشتراها لنفسه ~~من مال القراض فتحمل فانه يرد الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الوطء لأنه ~~متعد في تسلف ذلك ولنا ملاحظة تقديرها في القراض إلا ان كان فيها فضل عن ~~الثمن بيع بقدر الثمن وحصتك من الربح ووقف نصيبه منها لعله ييسر فيشتري ~~باقيها وتبقى أم ولد له وان لم يكن فيها فضل بيعت كلها في الثمن فإن لم توف ~~اتبع بتمامه والولد في ذلك كله لا شيء فيه لضمانها بالوطء فالولد نشأ على ~~ملكه وتسوية ابن حبيب بين ما يشتريه لنفسه وجارية القراض ضعيف وقوله لعله ~~ييسر فيشتري باقيها فتكمل أم ولد انما تكون أم ولد اذا اولدها ثانية وقوله ~~ليس عليه في الولد شيء فيه خلاف # فرع - في الكتاب اذا أعتق من القراض عبدا جاز لأنه التزمه ويغرم لك رأس ~~مالك وحصتك من الربح ان كان مليئا والا بيع بقدر رأس المال وحصتك من ربحه ~~وعتق الباقي ولو أعتقته أنت جاز وضمنت حصة العامل قال صاحب التنبيهات قيل ~~معناه من الثمن أو القيمة لزم العتق وكذلك الجواب في الجارية يطؤها فتحمل ~~قال اللخمي يعتق بالقيمة على العامل اذا اشتراه للقراض وهو موسر وان اشتراه ~~لنفسه فالأكثر من الثمن والقيمة يوم العتق فان كان معسرا رد العتق الا أن ~~يكون فيه فضل فيعتق الفضل وقال غيره إنك بالخيار في إمضاء عتقه ورده وان ~~كان موسرا إلا أن يكون فيه فضل فينفذ العتق لنصيبه فيه # فرع - قال صاحب ms1751 المقدمات مسائل هذا الباب أربع من يعتق عليه أو عليك أو ~~PageV06P084 يعتق عبدا أو جارية من القراض أو يطؤها فتحمل وشراؤه من يعتق ~~عليه - فيه ثمان مسائل أربع في العالم وأربع في غير العالم لأن العالم ~~الموسر إما مع الربح أو عدمه والعالم المعسر إما مع الربح أو عدمه وكذلك ~~غير العالم فالعالم الموسر مع الربح يعطي رأس المال وحصتك من الربح يوم ~~الحكم إلا أن يكون الثمن أكثر من الثمن يوم الحكم فيعطيك مالك وحصتك من ~~الربح من الثمن لرضاه بالثمن عند الشراء فلك أخذه بالأكثر وقال المغيرة ~~يعتق عليه قدر حصته وتقوم عليه حصتك يوم الحكم وأما العالم الموسر ولا ربح ~~يعطيك الأكثر من القيمة يوم الحكم والثمن لأن علمه يقتضي رضاه بالثمن وقال ~~المغيرة لا عتق لعدم الفضل ويباع ثمنه لك وأما العالم المعسر مع الربح ~~فقوله في الكتاب يباع بقدر رأس المال وربحك - يريد يوم الحكم ويعتق ما بقي ~~إن كان مثل القيمة يوم الحكم أو أقل وأما الأكثر من القيمة يوم الحكم ~~فتتبعه بما يجب لك من الزائد في ذمته نحو شرائه بمائتين ورأس المال من ذلك ~~مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فيباع لك منه بقدر رأس مالك وحصتك من ~~الربح يوم الربح وذلك مائة وخمسة وعشرون وبيعه بخمسة وعشرين لأن الواجب لك ~~من المائتين مائة وخمسون وان اردت فخذ من العبد برأس مالك وحصتك من الربح ~~يوم الحكم على ما يساوي جملة لأنه أوفر لنصيبه الذي يعتق به لضرر الشركة في ~~البيع وليس لك الأخذ بما يباع به لوبيع واما العالم المعسر مع عدم الربح ~~فلا يعتق عليه ويتبع بالثمن الا ان يشاء فيباع ويدفع الثمن لك الا أن يكون ~~ثمن الشراء أكثر فله اتباعه بالزائد لعلمه بذلك عند الشراء واما غير العالم ~~المعسر مع الربح يقوم عليه سائره يوم الحكم كعتق أحد الشريكين PageV06P085 ~~وهو موسر وهو مراده في الكتاب ولم يخالف المغيرة ههنا بل مع العلم واما غير ~~العالم الموسر مع عدم ms1752 الربح فيباع ويدفع لك مالك وكذلك المعسر واما غير ~~العالم المعسر مع الربح يباع منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الحكم ~~وبعتق الباقي ولك الأخذ منه بقدر رأس مالك وحصتك على ما تساوي جملته لأنه ~~أوفر للعتق وليس لك الأخذ الأخذ بما كان يباع منه قال وأما شراؤه من بعتق ~~عليك ففيه ثمان مسائل كما تقدم فالعالم الموسر مع الربح يوم الشراء يعتق ~~فإنه يعتق عليه ويعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان فيه ربح يوم الشراء ~~وإلا فالثمن الذي اشتراه به - وان كانت قيمته أكثر لعدم الربح بالعتق عليه ~~واما المعسر مع الربح يوم الشراء يباع منه لك برأس مالك وحصتك من الربح وان ~~فضل شيء عتق وان لم يساو الا أقل من ذلك بيع جميعه لك واتبعه بما نقص من ~~رأس مالك وحصتك واما غير العالم فإنه يعتق عليك وتقوم حصة ربحه يوم الشراء ~~عليك كعتق أحد الشريكين ان كان ربح فإن لم يكن لك مال بقي حظه رقيقا - كان ~~العامل مليئا أم لا ومعنى قوله في الكتاب عتق عليك - يريد يوم الشراء وقوله ~~يدفع للعامل حصة ربحه - يريد به يوم الشراء وقوله اذا اشترى قريبك عالما ~~يعتق عليه ويؤخذ منه الثمن يريد وان كانت القيمة أكثر من الثمن المشترى به ~~لأنك لا تربح فيمن يعتق عليك بخلاف اذا اشترى من يعتق عليه وهو عالم فان ~~اشترى من يعتق عليك وكان ربح الشراء نحو رأس المال مائة قبل فيصير مائتين ~~فيشتري بهما فلا يؤخذ منه جميع الثمن بل مائة وخمسون رأس المال وحصتك من ~~الربح وقوله في الكتاب ان لم PageV06P086 يكن له مال بيع واعطيت رأس مالك ~~وحصتك من الربح يريد الربح يوم الشراء نحو رأس المال مائة فصار مائتين ~~فاشتراه بهما وهو عالم معدم فيباع بمائة وخمسين ويعتق الفاضل كان ربع العبد ~~أم لا لأنه ان يساوي أكثر لم يمكن ان يباع لك بأكثر من ذلك لأنه الذي يعدى ~~عليه من مالك ولأنه تعذر ms1753 ملكه لك فتعذر ربحه وان ساوى أقل بيع ولو جميعه ~~لعدو ان العامل عليك في ذلك القدر وان ساوى أقل اتبعته وهو معنى قوله في ~~الكتاب وفي شرائه من يعتق عليك وهو عالم ستة أقوال قول الكتاب يعتق عليه ان ~~كان له مال والا بيع ويعتق عليك في كتاب الرهون ما يقتضيه وفي كتاب العتق ~~ما يقتضي أن البيع لا يجوز وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما وعن مالك ~~أنه يضمن الثمن وله العبد والسادس يخير بين أخذه فيعتق عليك وللعامل فضله ~~إن كان وبين تضمينه لتعديه فان لم يعلم فقولان في الكتاب يعتق عليك وعن ابن ~~القاسم لا يعتق على واحد منكما وأما إن أعتق رقيقا من القراض فان اشتراه ~~للعتق عتق وغرم لك رأس مالك وحصتك وان اشتراه للقراض موسر فقيمته يوم العتق ~~إلا حصة الربح وعلى قول الغير في المدونة وهو المغيرة ان كان ربح عتق نصيبه ~~وقوم عليه نصيبك وان لم يكن ربح لم يعتق عليه منه شيء وهذا إن اشتراه بجميع ~~المال والا ان اشتراه ببعضه عتق عند ابن القاسم وجبر القراض من ماله بقيمته ~~يوم العتق - إن اشتراه أو الثمن إن اشتراه خلافا للمغيرة وأما المعسر فلا ~~يعتق عليه شيء إلا أن يكون فيه فضل فتعتق حصته ويباع الباقي لك وأما إذا ~~اشترى جارية للقراض فأحبلها موسرا جبر القراض بقيمتها يوم الوطء أو معسرا ~~ولا فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد أو فيها فضل فقيل تباع لك برأس مالك ~~وربحك والباقي أم ولد له وقيل كالأمة PageV06P087 بين الشريكين يطؤها ~~أحدهما فيحبلها ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وان اشترى للوطء ~~فأحبلها قال ابن القاسم مرة عليه الثمن ومرة قال عليه القيمة فيجبر بها ~~القراض ان كان له مال والا بيعت وهذا إن لم يكن فيها فضل فان كان فعلى ~~الاختلاف المتقدم قال هكذا حكى الاختلاف بعض أهل النظر قال والذي أراه ان ~~الاختلاف في بيعها - اذا حملت وهو معدم انما ms1754 هو اذا اشترى ووطئ ولم يعلم ~~أكان اشتراها للقراض أو لنفسه أو استلف من القراض فحمله مالك على القراض ~~دون السلف فباعها في القيمة اذا عسر وحملها ابن القاسم على السلف فقال لا ~~تباع اما اذا علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيما لزمه من القيمة أو ~~شراؤها لنفسه من القراض فلا تباع ويتبع بالثمن المشترى به اتفاقا # فرع - في النوادر قال ابن القاسم اذا كاتب عبدا من القراض فله رده وما ~~قبض منه كالغلة قال أحمد بن ميسر مالم يؤد عنه أجنبي ليعتقه فان أجزت عتقه ~~فلا شيء له من ولائه إلا أن يكون فيه فضل فبقدر حصته وليست الكتابة كالعتق ~~في الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه وتلزمه القيمة ولا تنفذ كتابته وقال ~~الأبهري اذا اشترى جلودا فبارت عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها ولا ~~يعملها هو أخذ أجرة أم لا قاله مالك لأنه ان أخذ فهي اجارة وقراض والا فذلك ~~كزيادة اشترطها وعن مالك له الأجرة لأن أثر صنعته موجود PageV06P088 # فرع - قال يمتنع خذ هذا القراض على أن يخرج مثله ويكونا شريكين لأن ~~القراض لا يضم إلى عقد الشركة خلافا للشافعية فان اشتركتما بعد العقد جاز # فرع - قال معه مائة قراض اشترى بمائتين إحداهما مؤجلة فباع بربح اقتسما ~~الربح على المائة القراض وقيمة المؤجلة ان لو كانت عروضا إلى ذلك الأجل # فرع - قال صاحب المنتقى لا يملك العامل حصته بالظهور بل بالقسمة وقاله ( ~~ش ) خلافا لأبي حنيفة لأن سبب الاستحقاق العمل فلا يستحق الا بعده وهو ~~المشهور وعن مالك بالظهور لأنهما شريكان وفي الجواهر المشهور له حق مؤكل ~~يورث عنه ولو أتلف المالك أو أجنى المال غرم حصته ولو كان في المال جارية ~~حرم على المالك وطؤها وعلى الشاذ يملك بالظهور ملكا مزلزلا لأنه وقاية لرأس ~~المال عن الخسارة # فرع - في الكتاب اذا باع سلعة بثمن إلى أجل بإذنك امتنع شراؤك إياها نقدا ~~بأقل من الثمن سدا للذريعة # فرع - في المقدمات في اشتراط أحدكما زكاة ربح المال أربعة ms1755 أقوال جوزه ابن ~~PageV06P089 القاسم منكما في المدونة لرجوعه إلى جزء معلوم ومنعه من كليكما ~~ويجوز لك دون العامل وعكسه مخرج غير منصوص على القول بأن المشترط يدفع ~~المشترط عليه بالغرر إنما يكون في اشتراطك دونه فان وجبت الزكاة نقص نصيبه ~~والا فلا وأما اشتراطه عليك فيكون لك الفضل مطلقا والثالث يتخرج على القول ~~بان المشترط يكون لمشترطه ان لم يكن في المال زكاة ويتخرج الثاني على القول ~~بأنه يكون بينكما ان لم تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين وحمل قول المدونة ~~على الأغلب من أن النضوض لا تكون قبل الحول وان كان المال دون النصاب ~~فالغالب كما له وفي المنتقى يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه ~~لأنها قد تستغرق حصته ويجوز اشتراط زكاة المال عليك فان شرط زكاة المال ~~عليك من رأس مالك منعه ابن القاسم للجهالة وقيل يجوز لرجوعه إلى جزء معلوم # فرع - في المنتقى اذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك لا يباع لهم ليأخذوا ~~من الربح لأن أخذه انما يكون بعد المقاسمة أو قام غرماؤه والمال عين قضي ~~الدين ودفع له حصته من الربح - قاله مالك أو سلع لم يحكم بالبيع حتى يرى له ~~وجه لتعلق حقه بالقراض # فرع - في الجواهر اذا نض المال بخسارة أو ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ ~~قراض آخر - لا على الخلط ولا على الانفراد كان الجزء متفقا أو مختلفا ~~للتهمة PageV06P090 وأجازه غيره بثلاثة شروط وجود الربح لئلا يتهم على ~~التمادي للتنمية وموافقة الجزء لئلا يزيد أو يضع للتمادي على القراض وعدم ~~الخلط ليبرأ من التهمة في القراض الأول # فرع - قال اذا عامل عاملا آخر بغير اذنك فإن اتفق الجزءآن فالربح بين ~~العامل الثاني وبينك ولا شيء للأول لعدم عمله وان اختلفا فكان الأول أكثر ~~من الثاني فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عملا بالعقد ويرجع الثاني على الأول ~~وقيل للثاني حصته كاملة وترجع أنت على الأول بباقي حصتك # فرع - قال أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد فأخلفتهما فرأس المال ms1756 ~~ما أخلفته خاصة وان لم تخلفهما فالسلعة على ملكه لأنه المباشر والعهدة عليه ~~وقال المغيرة تجبر على الخلف لأنك أدخلته في العقد ولو تلف أحدهما قبل ~~الشراء فعمل في البقية فرأس المال ألفان وان اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل ~~النقد فعوضته فرأس المال ثلاثة آلاف لأنه زيادة على ما استحقه عقد الشراء ~~فإن امتنعت عوض العامل وشارك بالنصف ولو تسلف نصف المال فأكله فرأس المال ~~الباقي لضمانه المتسلف ولا ربح للمتسلف ولو ربح في مائة فأنفق مائة تعديا ~~ثم تجر بمائة فربح فمائة في ضمانه وما ربح اولا وآخرا بينكما ولو ضاع ذلك ~~ولم يبق الا المائة التي في ذمته ضمنها ولا ربح اذ لا ربح إلا بعد رأس ~~المال فان اشترى بالمال وهو مائة عبدا يساوي مائتين فجنيت عليه ما ينقصه ~~مائة وخمسين PageV06P091 ثم بيع بخمسين فعمل فيها فربح أو خسر لم تكن ~~جنايتك قبضا لرأس مالك وربحه حتى يحاسبه وتفاصله والا فذلك دين عليك مضاف ~~لهذا المال # فرع - في النوادر إذا ترك صاحب المركب الأجرة وقال صاحب المال أولاني ~~خيرا اختص الكراء بك ان لم يعلم صاحب المركب ان المال قراض أو علم وقال ما ~~تركها الا لرب المال وهو مصدق لأنه اعلم بنيته وإن قال تركتها مكافأة ولم ~~يقل لك فهي بينكما على قراضكما # فرع - قال صاحب المنتقى صفة القسمة أن تأخذ من العين مثل ما دفعت أو تأخذ ~~به سلعا ان اتفقتما على ذلك ثم تقتسمان الباقي عينا أو سلعا - قاله مالك ~~وان كان ديونا بإذنك فسلمها اليك جاز # فرع - قال اذا تفاصلتما خلي للعامل مثل خلق القربة والجبة والاداة ~~والغرارة ونحو ذلك وماله باع فيباع # فرع - في النوادر منع مالك أخذ القراض ليعطيه لغيره لأنك لم تستأمن ~~الثاني وأجاز ابن القاسم بعد أخذ القراض ان يبضع بإذنك بخلاف قبل أخذه ~~لنفسه فيمتنع اشتراط ذلك عليه لأنه إجازة وقراض PageV06P092 # | 1 كتاب المساقاة # وفيه مقدمتان وبابان # | المقدمة الأولى في لفظها # | وهي مشتقة من السقي لأن غالب عملها يكون ms1757 فيما يسقى بالدواليب والدلاء ~~ولفظها مفاعلة إما من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر ~~وعافاه الله وطارقت النعل أو يلاحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير ~~بالمتعلق عن المتعلق والا فهذه الصيغة تقتضي ان كل واحد من العامل والمالك ~~يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوهما # | المقدمة الثانية في مشروعيتها # | وبجوازها قال ( ش ) وأحمد ومنعها ( ح ) لنهيه & عن المخابرة وهي مشتقة ~~من خيبر أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة فيكون حديث الجواز ~~منسوخا أو يسلم عدم نسخه ويقول كان أهل خيبر عبيدا للمسلمين ويجوز مع العبد ~~ما يمتنع مع الأجنبي والذي قدره & من شطر الثمرة وهو قوت لهم لأن نفقة ~~العبد على المالك ولنهيه & PageV06P093 السلام عن بيع الغرر - وأجرة الأجير ~~فيها غرر ولأن الخبر اذا ورد على خلاف القواعد رد اليها وحديث الجواز على ~~خلاف ثلاث قواعد بيع الغرر فان الثمن المبيع مجهول الصفة والمقدار واجارة ~~بأجرة مجهولة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه - والكل حرام إجماعا وبالقياس على ~~تنمية الماشية ببعض نمائها | والجواب عن الأول ان العرب كانت تعرف المخابرة ~~قبل الاسلام وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي ~~العلم بالخفيات ولذلك ما تمدح الله تعالى بها الا بعد التمدح بالعلم كقوله ~~تعالى @QB@ عليم خبير @QE@ لكونها أمدح فإن إدراك الخفي أفضل من إدراك ~~الجلي والحراث يخرج خفيات الأرض بالحرث فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ~~ما يخرج من المحروث وقيل الخبرة الحرث والمخابرة مشتقة منه ومنه سمى ~~المزارع خبيرا | وعن الثاني أنهم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب الجزية عليهم ~~واخراجهم إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لئلا يكون تضييعا لما فيهم من ~~مال المسلمين | وعن الثالث ان حديث الجواز وهو ما في البخاري عامل & أهل ~~خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ~~وصدر من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر إلى تيما واريحا - خاص وحديث النبي - عن ~~الغرر عام والخاص يقدم ms1758 على العام وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة ~~رضوان عليهم بعده & والعمل بالمنسوخ حرام اجماعا PageV06P094 وعن الرابع ان ~~الخبر إنما يجب رده للقواعد اذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بارادة ~~معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره بل له ان ~~يشرع ما له نظير وما لا نظير له | وعن الخامس الفرق بأن المواشي لا يتعذر ~~بيعها عند العجز عن الاقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة وهو معارض ~~بالقياس على القراض # | 2 الباب الأول في أركانها وهي خمسة # الركن الأول والثاني المتعاقدان | ويشترط فيهما أهلية الإجارة وفي الكتاب ~~تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي وللوصي مساقاة حائط ~~الايتام لغيره كبيعه وشرائه لهم وللمأذون دفع المساقاة واخذها وله مساقاة ~~ارضه وليس للغرماء فسخها لأنها تنمية كالبيع والكراء ولو ساقى أو أكرى بعد ~~قيامهم فلهم فسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة قال اللخمي إن ساقى ~~قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب فلهم الرد في الكراء والمساقاة لاتهامه ~~في منعهم واذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة لم ترد ~~المساقاة قبل أمدها أو PageV06P095 قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة ~~- قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة قاله ~~ابن القاسم وقال غيره يمنع البيع ويبقى موقوفا الا أن يرضى العامل بترك ~~المساقاة فان كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ويباع ~~نصيب المفلس منفردا ان كان أرجح والا بيع مع الأصل وان كانت الثمار مأبورة ~~جاز بيع الأصل اتفاقا ويختلف في ادخال نصيب المديون في البيع مع الأصل ~~اجازه ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل لأنه لم يدخل في البيع ~~لتقدم بيعه بالمساقاة واذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ومنع ~~الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع وان لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول ابن ~~القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة وعلى ~~قول غيره يوقف ms1759 بيع الأصل والثمرة لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة وكذلك ~~اذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك ~~دون نصيب العامل وعلى قول الغير يمتنع مطلقا قال ابن يونس قوله في الكتاب ~~ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم ~~الفسخ - اذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها لأنهم يمتنعون بالمساقاة من ~~البيع # فرع - في الكتاب للمريض ان يساقي نخله الا ان يحابى فيكون ذلك في ثلثه ~~قال ابن يونس قيل يمتنع ان يساقي على الورثة أكثر من الثلث فان كان الحائط ~~أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل اليه جاز الا أن يكون ~~فيها محاباة لا يحملها الثلث كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ~~فقد PageV06P096 أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال ~~الميت ويكون لهم عدم الاجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ~~ويحمل خدمته لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث ~~بتلا قال اللخمي قال سحنون اذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين فهو كهبته ~~يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر فان صح نفذ وان مات وحمل ثلثه الحائط ~~نفذ وان لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الاجازة وبين قطع الثلث له ~~بتلا وتستحب المساقاة ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي فان خيف على ~~الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت # فرع - في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة لأنه استيلاء على المسلم ~~بملك منافعه ويجوز ان تساقيه ان أمنت ان يعصر نصيبه خمرا | الركن الثالث ~~العمل وفي الجواهر شرطه الاقتصار على عمل المساقاة ولا يضم اليه عملا آخر ~~لئلا يكون ذلك الآخر إجارة بأجرة مجهولة لغير ضرورة وان استبد العامل ~~بالعمل فلا يشترط مشاركة المالك له فيه لئلا تكثر الجهالة في العمل - وقاله ~~أحمد و ( ش ) وقال سحنون اذا كان الحائط كبيرا يجوز اشتراط الغلام ms1760 فيه جاز ~~اشتراط عمل المالك قياسا على الغلام وقال عبد الحق ليس الغلام كالمالك لأن ~~يد المالك اذا بقيت لم يرض بأمانة العامل بخلاف الغلام ويجوز اشتراط غلام ~~المالك كمساقاة عاملين اذا كان الحائط كبيرا واشتراط بقاءه مدة المساقاة ~~PageV06P097 لينضبط العمل وأنه ان مات قبل ذلك أخلفه # فرع - في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقي قبل طيبه ~~قال ابن يونس قال مالك تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها ~~فيمتنع لانتفاء الضرورة حينئذ ولا تجوز الا إلى مدة معلومة ولم يتعرض في ~~الخبر لها لأنه قصد بيان جوازها وقاله ( ش ) وأحمد تقليلا للجهالة بخلاف ~~القراض تأجيله يبطل حكمته وقيل لا يحتاج اليها لأنها من جداد إلى جداد - ~~كالقراض من محاسبة إلى محاسبة وقد قال مالك الشأن فيها الجداد وان لم ~~يؤجلاه # فرع - قال ابن يونس قال سحنون منتهى المساقاة في الثمر جداده بعد إثماره ~~وفي التين والكرم قطافه ويبسه وفي الزرع تهذيبه قال مالك فإن تأخرت نحو ~~العشرة من النخل أو الشجر فعليه سقي جميع الحائط حتى يجد ما بقي ويسقى في ~~الاجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع وقال مطرف كلما قطعت ثمرة ~~انقضت مساقاتها - قلت أو كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط قال مالك واذا دخل ~~الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك # فرع - قال اللخمي قال مالك اذا هارت بئرك جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة ~~يسقيه للضرورة قال سحنون اذا كان يسقي بفضل بئره لأن لك أخذه منه ~~PageV06P098 كرها فلم تزد المساقاة شيئا ثم منعها سحنون لأنك انما تأخذ ~~الماء حتى تصلح بئرك وههنا تترك اصلاح البئر لمائه # فرع - في الكتاب له اشتراط ما في الحائط يوم العقد من الرقيق والدواب ~~ويمتنع اشتراطك نزع ذلك منه لأنها زيادة اشترطتها لنفسك إلا أن تكون تدعيها ~~قبل ذلك ولا يشترط عليك ما لم يكن فيه عند العقد الا ما قل كغلام أو دابة ~~في حائط كبير لأنه كزيادة تختص به وفي ms1761 الحائط الصغير الذي تكاد تكفيه ~~الدابة يصير جملة العمل عليك ولا يشترط اخلاف ما جاء به من الدواب أو ~~الرقيق لأنه & لم ينزع من أهل خيبر ولم يعطهم وما كان يوم العقد فخلفه عليك ~~لأنه عليه دخل ويمتنع اشتراطك خلفه عليه لأنها زيادة تختص بك وتبقى بعد ~~المساقاة وعليه نفقة نفسه ودواب الحائط ورقيقه وجميع المئونة - كان الرقيق ~~لك أوله ويمتنع اشتراط نفقتهم عليك لأن العمل عليه فعليه نفقة العاملين ~~وقاله ابن حنبل وقال ( ش ) نفقة غلمانك عليك لأنهم ملكك الا أن يشترط ~~إخلافهم وعليه الحصاد والدراس والجداد وقاله ( ش ) وأحمد وان شرطت قسمة ~~الزيتون حبا جاز أو عصيرا جاز ولا يشترط عليك حرم النخل لأنه عليه والتلقيح ~~عليه ويجوز اشتراطه عليك قال ابن يونس على العامل النفقة والمئونة والدواب ~~والدلاء والحبال وأداة الحديد ونحوها لأنها أسباب صلاح الثمرة وقد التزم ~~اصلاحها الا أن يكون في الحائط عند العقد لأنه دخل عليه وقال ( ش ) وأحمد ~~على العامل بلفظ المساقاة ما يصلح الثمرة كالحرث والسقي واصلاح طرق الماء ~~وحفظ الثمرة PageV06P099 وعليك كل ما يحفظ الأصل كشد الحيطان / وحفر ~~الأنهار وعمل الدولاب وحفر البئر وكل ما يتكرر كل عام فعليه وما لا يتكرر ~~فعليك كالبقر والدواب فان شرط احدهما على الآخر مالا يلزمه فسدت قال وإذا ~~دخل على أداة ونحوها لا يعمل بها في حائط غيرك فان جهل أو نسي ما في الحائط ~~من ذلك وظن أن ذلك بغير استسقاء وقلت انما ساقيتك الحائط وحدها قال ابن ~~القاسم يتحالفان ويتفاسخان لاستواء الدعاوي قال ابن حبيب اذا شرط عليك خلف ~~ما جاء به أو اشترطت عليه خلف مالك فله اجارة مثله لأنها زيادة لمشترطها ~~قال بعض القرويين واما الدلاء والحبال فلها وقت معلوم تفنى فيه بخلاف ~~الدواب فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير فعليك خلف ذلك بمنزلة ~~ما فيه عند العقد واذا كان الأجراء لك فعليك أجرتهم وعليه نفقتهم لأن عليك ~~ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة قال اللخمي للحائط ms1762 أربع حالات ~~فيه كفايته من الرقيق والدواب ليس فيه شيء أو كفاية بعضه أو فيه أجراء ~~فتجوز المساقاة في الأول على ما هو عليه ولا يخرج منه ما فيه ولا يعمر بما ~~ليس فيه لأنه الذي تناوله العقد قاله مالك وابن القاسم ولأنه & لم يزد ولا ~~نقص من خيبر شيئا ومعلوم انها لا تكون صفة واحدة وعن ابن نافع لا يدخل ~~الرقيق الا بالشرط فان اختلفا تحالفا وتفاسخا ويجوز اشتراط ما ليس فيه لأن ~~ذلك أصل الاجارة وهو القياس وقد لاحظ مالك القياس دون السنة حيث جعل الخلف ~~عليك فيما هلك من الرقيق الكائن عند العقد وان كان فيه كفاية البعض فعلى ~~العامل تمامه للسنة ولأنه التزام اصلاح الثمرة وعلى قول ابن نافع يكون لربه ~~فيه ويجوز اشتراط التمام عليك وان كان فيه أجراء على غير وجيبة فكالذي لا ~~رقيق فيه أو على وجيبة إلى مدة تنقضي فيها المساقاة فهم كرقيق الحائط ~~ويمتنع اخراجهم على قول مالك ويجوز على قول ابن نافع - ويستعملهم توفية ~~بالعقد وان كان انقضاء الإجارة في نصف مدة المساقاة فما بعد الأمد عليه - ~~كالحائط الخالي وخلف من يموت PageV06P100 عليك إلى انقضاء أمد الإجارة وحيث ~~جوزنا في الحائط الكبير اشتراط الدابة والغلام ان اشترط غير معين فأتيت به ~~فهلك أو تلف أخلفته كالإجارة أو معينا امتنع الا أن يشترط عليك خلفه لأن ~~اطلاق العقد يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كاجارة ~~المعين لأن العامل لم يشتر شيئا من منافع ما في الحائط وانما يعملون لك وعن ~~مالك نفقة الدواب والرقيق عليك لأنها ملكك فتنفق عليه وهو القياس ولأن ~~خلافه طعام بطعام إلى أجل لأن بعض الثمرة عوض عن المئونة وعلى هذا تكون ~~نفقة الأجراء عليك كرقيقك واذا سرقت الحبال أو الدلاء فعليك خلفها ويمكن من ~~استعمال الجديد ما يرى أنه بقي من استعمال الأول ثم تأخذها ويأتي هو بما ~~يستعمله مكانها وعليه كنس البئر والعين وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه ~~الماء ms1763 وبناء الزرنوق والقف واصلاح ما انفسد من ذلك عليك لأن عليك حفظ الأصل ~~وعليه اصلاح الثمرة فان اشترطت عليه ذلك جاز فيما قلت نفقته قاله مالك وقدم ~~القياس على الخبر وله في التأبير قولان هل عليك أو عليه وقيل يجمع بينهما ~~فقوله عليك أي الشيء الذي يلقح به وعليه وضعه في موضع النفع به ولم يذكر في ~~الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون أو قسمته حبابل ذكر اشتراطهما وقال محمد ابن ~~سحنون ذلك عليكما قال سحنون ومنتهى المساقاة جناه وقال ابن حبيب العصر عليه ~~لأنه الأصل في الزيتون فان شرط عليك وله قدر امتنع وله اجارة المثل والمذهب ~~أصوب وانما تتضمن المساقاة ما تحتاجه الثمرة قائمة والعصر بعد ذلك قال ~~وكذلك أرى في الدراس والساقط من البلح والليف وتبن الزرع ونحوها عليكما قال ~~التونسي عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه لك أو يبقى ما لا قدر له ~~- كاصلاح اليسير في الضفيرة واما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة واما ~~خم العين وهو كنسها فتبقى منفعته لك فلا PageV06P101 يلزمه ويلزم بالاشتراط ~~شد الحظار وهو تحصين الجدر ورم القف وهو الحوض الذي يجري منه الماء إلى ~~الظفيرة كالصهريج - وإبار النخل وهو تذكيرها وان لم يشترطها لم تلزمه - وهي ~~عليك إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فعليه وان لم تشترطه وانما جوز اشتراط ~~عصر الزيتون لخفته قال ابن يونس قال عبد الوهاب كل ما لا يتعلق بالثمرة لا ~~يلزم العامل ويمتنع اشتراطه عليه لأن المساقاة جوزت للضرورة فلا يجوز في ~~غير الثمرة الا ما يجوز في البيوع والزائد على ذلك إما إجارة مجهولة أو بيع ~~الثمرة قبل بدو صلاحها وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو بعدها ~~باليسير فهو لازم له ويجوز اشتراطه عليه ويمتنع ما يبقى بعدها كثير - كحفر ~~بئر أو بناء كن يجنى فيه أو إنشاء غرس لأنها زيادة تختص بك فهي اجارة ~~مجهولة ويجوز اشتراط ما تخف مئونته كخم العين وشد الحظار ويروى سد وشد ~~واليسير من إصلاح ms1764 الظفيرة وهي محبس الماء كالصهريج فان لم تشترط هذه الامور ~~فهي عليك قال محمد وعليه رم قضبة البئر وأشطنته وآلة الحديد واذا انقضى ~~عمله فذلك له ولا يشترط عليه اصلاح كسر الزرنوق ويستحب اصلاح القف - وهو ~~الحوض الذي يطرح فيه الدلو ويجري منه إلى الظفيرة وعنه اجازة اشتراط اصلاح ~~الزرنوق لأن اصلاحه يسير بخلاف اشتراط الزرنوق كله فان ساقيته على أن يسقي ~~ويقطع ويجني ويحرثه ثلاث حرثات فحرث حرثتين حط من نصيبه بنسبة المتروك ~~للمعمول | الركن الرابع ما يشترط للعامل | وفي الجواهر شرطه أن يكون جزء ~~المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير لأنه مورد السنة وقياسا على ~~القراض - وقاله ( ش ) وأحمد وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل ~~وعلى أي جزء كان كالربح في PageV06P102 القراض قال اللخمي قال مالك من ~~الحوائط ما لو اشترط صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل ~~على العمل أو يستأجر من يعمل الا أن يقوم دليل الهبة من قلة المئونة وكثرة ~~الخراج فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة ومتى أشكل الأمر حمل على ~~المعاوضة # فرع - في الكتاب يمتنع لأحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما لأنه قد لا ~~يحصل الا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في ~~القراض أثمرت النخل أم لا لاستيفائك منفعته بعقد فاسد وكذلك له نخلة معلومة ~~والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له أو نفقته من ثمر الحائط ~~والباقي بينكما قال ابن يونس يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكما لرجوعه إلى ~~جزء معلوم فان لم يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي فان شرطت عليه الزكاة ~~فأصاب أقل من خمسة أوسق قيل يكون عشر ما أصاب لك توفية بالشرط وقيل يقتسمان ~~ما أصاب على تسعة واذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله وفي ~~الباقي أجير والقياس ههنا ان كان زيادة يستبد بها أحدكما يكون له في ذلك ~~أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض قال اللخمي قال مالك يمتنع ms1765 لك من ~~كل نخلة تنوء بخلاف لك من كل نخلة كيل وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما ~~له والآخر لك لأنه قد يرطب حائطه وهو أجير فيهما عند ابن القاسم وكذلك ثمرة ~~هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ويختلف فيما بينكما هل له أجرة المثل أو ~~مساقاة المثل قال وارى له الأقل من المسمى أو إجارة المثل - إن شرطت ~~PageV06P103 المنفرد لك وان شرطه له فالأكثر من المسمى أو إجارة المثل ومنع ~~ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين فيها بياض فاشترطته أول سنة له وهو لك ~~باقي السنين للغرر فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك وكذلك حائطان بيعملهما سنة ثم ~~يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة # فرع - في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن ~~الزرع على شرطكما # فرع - في الجواهر تمتنع المساقاة أربع سنين سنتين على النصف وسنتين على ~~الربع للغرر بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ويمتنع حائط بموضع ~~مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق في خيبر | الركن الخامس الصيغة | ~~الصيغة قال صاحب المقدمات لا تنعقد عند ابن القاسم الا بلفظ المساقاة لأنها ~~أصل مستقل بنفسها كما لا تنعقد الاجارة بلفظ المساقاة فلو قال استأجرتك على ~~عمل حائطي بنصف من الثمرة وعن مالك جواز الاجارة بلفظ المساقاة وقول ابن ~~القاسم أصح لاختلاف البابين وفي الجواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما في ~~النخل بالنصف أو غيره أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو ~~الفعل لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف PageV06P104 في لفظ الإجارة ~~فأبطله ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه وجوزه سحنون ~~لأن كيلهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة قال ~~ابن يونس عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل آخرى مزهية فجعله اجارة ولم ~~يلتفت إلى لفظ المساقاة وابن القاسم يمنع لأن الجائحة في المساقاة تذهب ~~عمله باطلا وفي الاجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان # | 2 الباب الثاني في ms1766 أحكامها # قال اللخمي وفي لزومها بالعقد أقوال ثالثها سحنون أولها لازم كالإجارة ~~وآخرها اذا عجز كالجعل لأن الجعل اذا عجز فيه لم يكن له شيء قال صاحب ~~المقدمات تلزم بالقول بخلاف القراض وقاله ( ش ) وقيل المزارعة كذلك وقيل لا ~~تنعقد ولا تلزم الا بالعمل وقيل تنعقد وتلزم بالشروع ولا تلزم الشركة ~~باللفظ ولا بالعمل واختلف بماذا تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قولان في ~~المدونة وقال ابن حنبل لا تلزم المساقاة بالعقد وكذلك المزارعة لقوله & في ~~مسلم ليهود نقركم على ذلك ما شئنا لما سألوه المساقاة على الشطر ولو كانت ~~للذمة لم تجز بغير تقدير مدة ولم يكن له & خبرة وبالقياس على القراض وهو ~~أولى من القياس على الإجارة لأن كليهما عقد ضرورة فالشبه اقوى والجواب عن ~~الأول ان المدة كانت تجدد ولم يتعرض الراوي لنفي ذلك فيجب اعتقاده جملة ~~لتصرفه & مالا جهالة فيه ومعنى قوله نقركم على ذلك ما شئنا أي في المعاملة ~~الثانية أو في العقود المتجددة PageV06P105 وعن الثاني الفرق بان أرباح ~~القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة فكانت غاية نضوض المال ~~وغاية المساقاة الجداد وما تجدد من المدة ويكون آخرها الجداد فلا يختل ~~مقصودها # فرع - في الكتاب تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير على أن يزرعه ببذره ~~أو ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك لأنها زيادة تخصك فهي زيادة في ~~الغرر ويمتنع اشتراطه نصف البذر عليك أو حرث البياض وان جعل الزرع بينكما ~~ويجوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كالمساقاة وإلغاء البياض ~~اليسير احسن كما ألغي في خيبر وكان يسيرا وان كان في الزرع ما يشغله قدر ~~يسير وتبع له جاز اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل وان كان في زرع شجر ~~متفرق تبع له جاز ان تشترط على ما يشترط في الزرع ولا يشترطه لنفسه وان قلت ~~بخلاف البياض ولا يجوز على أن ثمرها لأحدكما بل بينكما على جزء الزرع قال ~~ابن يونس جوز ابن حبيب ان تشترط بياض الحائط لنفسك ms1767 ان كان بعلا أو يسقى ~~بغير ماء الحائط قال محمد فان سكتا عنه عند العقد فهو له وكذلك ان سكتا عند ~~العقد وتشاحا عند الزراعة | وفي الكتاب اذا كان البياض يسيرا سوقي بالجزء ~~والا اكتري بالذهب أو الورق وكان بياض خيبر يسيرا قال ابن يونس قال مالك ~~إلغاء البياض له أحل | قال محمد ان شرطته لنفسك امتنع لأنها إجارة مجهولة ~~الأجرة فان ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك قال ابن حبيب تحالفتما وتفاسختما ~~كدعوى نزع رقيق الحائط على القول بلزوم المساقاة باللفظ وقال مالك إن زرعه ~~بغير شرط ولم تنكر عليه فعليه كراء PageV06P106 الأرض وقال ابن عبدوس إنما ~~يراعى كونه تبعا لثمرة جميع الحائط إن اشترطتما ان ما ينبت فيه بينكما فأما ~~إن ألغي له فإنما يراعى ما هو تبع لحصته خاصة وعن مالك ان أجيحت الثمرة وقد ~~زرع العامل البياض فله كراؤه ولو عجز الداخل عن الأصل عليه كراء المثل قال ~~ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك فله مساقاة مثله وما ينبت ~~له لقوة سببه بالبذر والعمل وان شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ~~ينبت لك فمساقاة المثل وأجرة المثل في عمل البياض والزرع لك لقوة سببك ~~بالبذر قال والأصل أن يكون أجيرا قال محمد ولو شرطت البياض للعامل وعليك ~~البذر امتنع لأنها زيادة له وله أجرة المثل وقال أصبغ مساقاة المثل وعن ~~مالك إذا كان الشجر تبعا للأرض والزرع تبع للشجر أنه بخلاف البياض وكراء ~~الأرض ولا يلغى للعامل ويمتنع إلا على مساقاة واحدة كأصناف في حائط وعن ~~مالك جواز إلغائه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار والأرض فيها نخل تبع شرط ~~ثمرتها فهي له ولا يكون بينكما فان شرط ثلاثة أرباع البياض الذي هو تبع ~~منعه ابن القاسم بل إما مساقاة واحدة بينكما أو يلغى للعامل واجازه أصبغ ~~قياسا على اشتراط الكل ولا ينبغي ان يكون أكثره لك كما أنه ليس لك اشتراط ~~كله قال اللخمي متى كان أكثر من الثلث ms1768 امتنع ادخاله في المساقاة وجاز ~~ابقاؤه لك وان سكتما عنه عند العقد صح وهو لك وان كان الثلث فأقل جاز ~~إدخاله في المساقاة لأن بياض خيبر كان تبعا فإن سكتما عنه قال مالك هو لك ~~فان زرعه بغير علمك فعليه كراء المثل وقال محمد هو له لأنها سنته & في خيبر ~~وقال ابن حبيب بني الزرع الفاسد على الشركة الفاسدة على أحد القولين ان ~~الزرع لمن له البذر قال وارى أن الزرع له اذا زرع على ان لا PageV06P107 ~~شركة لك أو على أن يكون الزرع لك قال وان بذر من عنده لأنك إنما اشتريت منه ~~البذر شراء فاسدا وأمرته بجعله في أرضك وعليك مثل ما بذر وأجرة العمل ويكون ~~الزرع له وان كان البذر من عندك وزرعه لنفسه فهو له وعليه مثل البذر وكراء ~~الأرض لأنه اشترى منك البذر شراء فاسدا وفي الكتاب يمتنع في البياض التبع ~~ان يشترط أول سنة للعامل ثم باقي السنين لك لأنه غرر قال ابن يونس قال ابن ~~حبيب فان نزل فله مساقاة مثله في العام الأول على ان البياض له ومساقاة ~~المثل فيما بعد على ان البياض لك فيكون في الأول النصف مثلا وفي الأخير ~~الثلثان وعلى مذهب محمد أجير في السنين كلها وفي الجواهر متى كان البياض ~~أكثر من الثلث امتنع دخوله في المساقاة والغاؤه له بل لك أو أقل وسكتما عنه ~~فله عند مالك وقال ابن حبيب بشرط ان لا تزيد قيمته على ثلث نصيبه وظاهر قول ~~مالك ان لا تزيد قيمته على ثلث الجميع وفي كتاب ابن سحنون انه لك اذا سكتما ~~عنه | تمهيد يحذر في البياض من أمور احدها كراء الأرض بما تنبت وثانيها ~~اشتراط زيادة لك أوله فانه زيادة غرر في المساقاة لاحتمال أن لا يحصل ما ~~يقابل تلك الزيادة أو يحصل لكن لا يعلم مقداره وثالثها الشركة الفاسدة في ~~الزرع بان تقابل الأرض أو بعضها بالبذر أو بعضه فاذا ألغى للعامل وهو تبع ~~سلم من هذا كله # فائدة - انما ms1769 سمي الخالي من الأرض بياضا والمزروع سوادا لأن الأرض ~~PageV06P108 مشرقة بضوء الشمس بالنهار وبنور الكواكب بالليل فالأرض كلها ~~بياض - بسبب ذلك فاذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير ~~جهته سوادا فسمي كل قائم سوادا وما عداه بياضا وكذلك تقول العرب بينا نحن ~~سوادا جلوس اذ طلع علينا سواد فيسمون كل قائم في الأرض سوادا لما تقدم # فرع - في الكتاب يجوز مساقاة ما لم يره من ثمر نخل أو شجر قياسا على الذي ~~يظهر ومنعه ( ش ) قياسا على بيع الغائب ونحن نمنع حكم الأصل # فرع - في الكتاب لا يأكل العامل من الثمر شيئا لأنه مشترك # فرع - في الكتاب اذا أزهى بعض الحائط امتنعت مساقاته لجواز بيعه حينئذ ~~فلا ضرورة واذا عجز العامل وقد حل بيعها لا يساقي غيره ويستأجر من يعمل معه ~~فان لم يوجد الا بيع نصيبه فعل فان فضل شيء فله وان نقص ففي ذمته الا أن ~~ترضي أنت بأخذه وتعفيه من العمل فذلك لك ولمساقي الزرع والثمر مساقاة غيره ~~في مثل أمانته فان ساقي غير أمين ضمن قال ابن أبي سلمة المساقاة بالنقدين ~~كبيع ما لم يبد صلاحه ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا ثمرا مثل أخذه على ~~النصف واعطائه على الثلثين قال ابن يونس إذا قلت استأجر عليك لتمام العمل ~~وأبيع ما صار لك من الثمرة واستوفى ما اديت والفاضل له PageV06P109 وعليه ~~فينبغي ان يكون لك ذلك لأن العمل كان لازما له ولو قلت له خذ ما أنفقت ~~واخرج امتنع وان رضي كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحه وان اجتمعتما ~~على بيع الزرع أو الثمر قبل طيبه وزهوه ممن يحصده أو يجده جوزه ابن القاسم ~~واذا أخذ على النصف واعطى على الثلثين فعلمت بذلك فأنت أحق بنصف الثمرة ~~ويرجع الثاني على الأول بما بقي له - قاله مالك وتجوز له مساقاتك بأقل مما ~~أخذ اذا لم تطلب الثمرة كالأجنبي ويمتنع بمكيلة مسماة وبثمرة نخلة معروفة ~~كأصل المساقاة وبأكثر مما أخذ منك ms1770 لأنه يحتاج يعطيك من حائط آخر قال ابن ~~يونس وقد أجاز الدفع بالأكثر للأجنبي مع أنه يعطي من حائط آخر فيجوز ههنا ~~ولا فرق بينهما ويحتمل ان يريد أنك تعلم أنه يعطيك من حائط آخر بخلاف ~~الأجنبي فلو كان عالما امتنع فيهما واذا رجع الأجنبي عليه بعد أخذك الفاضل ~~ماله وهو الربع مثلا رجع بربع قيمة إجارته وعن ابن القاسم يجوز لك ان تقول ~~له اخرج من الحائط ولك ربع الثمرة - اذا طابت ويجوز اعطاؤك قبل الطيب جزءا ~~شائعا بخلاف كيل معين لأنها قد تعطب بالجوانح فهو غرر بخلاف الجزء وعن مالك ~~ان لم يعمل جاز اعطاؤه جزءا شائعا ويمتنع بعد العمل لأنه اعطيته فيما تقدم ~~من عمله من الثمرة ما جعلت له منها وهو مجهول وكأنك أعطيته الجزء المجهول ~~عن أشهر مضت وهي معلومة فهي اجارة بأجرة مجهولة قال ابن حبيب إذا ترك ودفع ~~لك جعلا من غير ما ساقي عليه قبل الجداد أو بعده رددت الجعل ورجع لمساقاته ~~وعليه PageV06P110 لك أجر العمل بعد الرد ولو كانا اثنين فسلم أحدهما ~~لصاحبه بجزئه من الثمرة جاز وكذلك المالكان لأنها مساقاة فلو كانا حائطين - ~~لعاملين أو مالكين امتنع اخراج أحدهما للآخر بجزء من ثمر أحد الحائطين - ~~للغرر ويجوز بجزء منهما واذا بعت الحائط امتنع اخراج المشتري بشيء تعطيه له ~~كما يمتنع منك لأنه انتقل اليه بالعقد ما كان لك قال ابن القاسم يجوز البيع ~~بعد المساقاة كما يجوز بعد الإجارة قال محمد إن أبرت الثمرة أو طابت جاز ~~علم المبتاع أم لا وإلا امتنع علم أم لا لامتناع استيفائك شيئا من الثمرة ~~قبل التأبير قال اللخمي تجوز مساقاة النخل الكبير البالغ حد الإطعام عجز ~~عنه صاحبه أم لا كانت فيه ثمرة أم لا - السنة والسنتين وتمتنع في الذي لم ~~يطعم والكثير الذي فيه ثمر قد بدا صلاحه - على اختلاف فيه وتمتنع في عقد ما ~~بدا صلاحه وما لم يبد فهذه أربعة أقسام يجوز منها الأول دون الثلاثة واذا ~~أزهى بعض الحائط ms1771 وليس بباكور وهو جنس واحد جاز بيع جميعه وتمتنع مساقاته ~~على قوله في الكتاب وعنه جواز مساقاة حائط بثمر من حائط آخر على أن لك جزءا ~~من الثمرة وكان ذلك بعد طيب الثمرة التي يعطي منها وكان السقي معروفا ~~بمنزلة الأجرة وهي اجارة واذا كان الذي طاب باكورا بعيد اللحوق وساقيته على ~~جميع الحائط ويأخذ الجزء مما طاب خاصة جاز وهو اجارة كاعطائك حائطين طاب ~~أحدهما على أن يأخذ مما طاب وتمتنع مساقاتهما وتأخذ مما لم PageV06P111 يطب ~~أو منهما لأنها مساقاة لا اجارة وان كان يسقي ما طاب وحده ويأخذه منه جاز ~~على أحد القولين لمالك أو يسقي مالم يطب منه - جاز اتفاقا أو يسقي الجميع ~~ويأخذ مما لم يطب وهو الأكثر والذي طاب يسير مختلط بما لم يطب فهذه ستة ~~أحوال لطيب بعض الحائط وعن مالك تجوز مساقاة نخلك معك رمان طاب يضيق بالنخل ~~يشرب معها وهو لك ويحمل قوله في جواز مساقاة ما يسقيها بماء البائع ما لم ~~يكن في الحائط رقيق ولا دواب أو كانوا وشرط طعامهم عليك وان شرط عليه فسد ~~لأنه طعام بطعام مستأخر وعلى قوله في مساقاة ما صلح انها اجارة تكون ~~الجائحة قبل اليبس منك ويرجع بقيمة اجارته في جميع الثمرة لأنه انما يسقيها ~~بماء البائع وعمله في ذلك تبع واذا مات قبل تمام العمل موسرا استؤجر عليه ~~من ماله حتى يكمل العمل رضي الوارث أم لا لأن العمل مضمون في ذمته فان لم ~~يخلفا مالا وعجز الوارث عن القيام سلم الحائط لك ولا شيء للوارث قاله مالك ~~وابن القاسم لشبه المساقاة بالجعالة قال والقياس أن يكون له اذا عجز ~~ولوارثه بقدر ما انتفعت به من العمل اذا تممت العمل وسلمت الثمرة قياسا على ~~قوله في حافر البئر اذا تركه في الجعالة فأجرت غيره أن للأول بقدر ما ~~انتفعت به وله أن يساقيك على مثل الجزء فان استفضل شيئا ولم يعمل جاز فان ~~عمل فظاهر المدونة الجواز ومنعه في العتيبة للتهمة أن يكون ms1772 عمل على أن يسقي ~~شهرا ثم يعيده - قبل الطيب ويأخذ جزءا بعد الطيب واذا انقضى العام الأول ~~جازت الاقالة اذا لم يعمل في الثاني شيئا فان عمل وتقايلتما فعلى قوله في ~~العتبية لا تجوز الاقالة الا قبل PageV06P112 العمل وموافقة الجزء واذا ~~تبين أنه خائن أو سارق سرح في المساقاة أو اجارة الدار قال ابن القاسم لا ~~يخرجان ويتحفظ منهما قال وفيه نظر بل ذلك عيب فيهما ويعجز عن تحفظهما قال ~~وأرى ان تكرى الدار وتساقي عليه بالعين أو تساقيه - الخيار لك # فرع - في الجواهر المساقاة الفاسدة اذا أدركت قبل الشروع فسخت أو بعد ~~الفراغ ففي الواجب أربعة أقوال أجرة المثل مساقاة المثل مطلقا ما لم نكن ~~أكثر من المشترط إن كان الشرط للمساقي أو الأقل إن كان الشرط للمساقي - ~~التفصيل لابن القاسم أجرة المثل ان خرجا إلى الاجارة الفاسدة أو بيع الثمرة ~~قبل بدو صلاحها كاشتراط أحدهما زيادة من عين أو عرض أو غيرهما فالمالك ~~مستأجر باجرة فاسدة والعامل مشتر للثمرة بما زاده والا فمساقاة المثل اذا ~~لم يخرجا عن حكمها بل عقداها على غرر الحائط على النصف وآخر على الثلث - ~~واشترط من العمل ما لا يلزم مما لا يبقى مؤبدا | قال الشيخ أبو الوليد الذي ~~وجد فيه لابن القاسم مساقاة المثل أربع مسائل اثنتان في المدونة اذا ساقاه ~~- وفي الحائط ثمر اطعم أو اشترط المساقي العمل معه PageV06P113 واثنتان في ~~العتيبة اجتماعها مع البيع في عقد ( أو ساقاه ) سنة على النصف وسنة على ~~الثلث الحال الثالثة أن يعثر عليها في أثناء العمل فيفسخ والواجب فيه اجرة ~~المثل - إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم - وله أجرة مثله فيما ~~عمل إلى حين العثور ولا يفسخ ما الواجب فيه مساقاة المثل بل يمضي وله ~~مساقاة مثله ولو كانت أعواما وبقي بعضها بعد العثور بني على مساقاته فيها ~~مساقاة المثل فهذه ثلاثة أحوال للمساقاة الفاسدة | قال ابن يونس المساقاة ~~الفاسدة يجري فيها الخلاف الذي في القراض هل له مساقاة مثله مطلقا ms1773 أو اجرة ~~المثل مطلقا أو التفرقة لابن القاسم ان كان الفساد لزيادة يختص بها احدهما ~~فاجرة المثل أو شيء يرجع إلى المال بقراض المثل # فرع - وفي الكتاب المساقاة إلى الجداد وتمتنع إلى سنة أو شهر فان أطعمت ~~في السنة مرتين فالجداد الأول حتى يشترط الثاني وتجوز مساقاة السنين ما لم ~~تكثر جدا وليس لأحدهما المشاركة حتى تنقضي المدة لأن المساقاة عقد لازم الا ~~أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر وليس كبيع ثمر لم يبد صلاحه لأن ~~للعامل أن يساقي غيره قال اللخمي إذا ساقاه بعد المغارسة المتقدمة في الفرع ~~المتقدم قبل هذا والغرس من عندك فهو أجير فيما عمله قبل PageV06P114 ~~الإطعام ويخرج متى عثر عليه ما لم يبلغ الإطعام فيبقى في يديه على مساقاة ~~المثل بقية ذلك الأجل وقيل الأقل من المسمى أو مساقاة المثل فان كان الغرس ~~من عنده وفات بالعمل قبل فوت وله قيمته وقت وضعه لأنه وقت الإتلاف وقيمة ~~خدمته إلى وقت خروج ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل وقيل ليس ~~فوتا لأنه باعه بيعا فاسدا على أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب ~~فهو تحجير من البائع والغرس للبائع وعليه قيمة ما أصلحت الأرض وتنميته فيه ~~وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائما لأنه غرسه بإذنك وقيل مقلوعا لفساد ~~الاذن شرعا # فرع - قال اللخمي يزكى الحائط على ملك ربه ان كان خمسة اوسق وان لم ينته ~~إلا وسقين لأن الباقي أجرة عليه ويزكي العامل وان كان عبدا أو كافرا فان ~~كان رب الحائط كذلك لم يزك العامل لأن نصيبه يطيب على ملك رب الحائط ولهذا ~~يسقط العمل بالجائحة قاله مالك وعنه لا يسقط وعلى هذا يطيب على ملك العامل ~~وان يسقيها من الان لنفسه ويكون شريكا فيها ولا تجب الزكاة الا على من في ~~نصيبه نصاب فان أصاب أربعة أوسق ولكل واحد نخل اذا أضافها لثمر المساقاة ~~كمل النصاب وجبت الزكاة ويجوز اشتراط الزكاة عليه واشتراطها عليك وعلى ~~الأول وان كانت ms1774 أربعة أوسق هل يقتسمان على عشرة أجزاء ستة لك وأربعة له أو ~~على تسعة أجزاء على ما كنتما لو أخرجت الزكاة أو نصفين لعدم النصاب ثلاثة ~~أقوال # فرع - في الكتاب يمتنع اشتراط سقي النخل بمائه وتصرف مالك حيث شئت ~~PageV06P115 كاشتراطك زيادة دينار # فرع - قال اذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو لمن يحصد أو يجد ~~جاز كالشركاء # فرع - قال تمتنع الاقالة على شيء يعطيك إياه - شرع في العمل أم لا لأنه ~~ان أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب والا فأكل المال بالباطل # فرع - قال اذا اختلفتما صدق فيما يشبه ويصدق مدعي الصحة لأنها أصل تصرفات ~~المسلمين قال ابن يونس قوله فيما يشبه يريد بعد العمل والا تحالفتما ~~وتفاسختما على القول بلزومها بالعقد واذا قلت ساقيتك بغير دواب ولا رقيق ~~قال ابن القاسم تحالفا وتفاسخا قال وفيه نظر لأنك ادعيت عدم كراء الدواب ~~فينبغي ان تصدق كالاجارات والبيوع واذا قلت بعيد الفراغ لم يعط ثمرا صدق ~~قاله مالك لأن حقك في الثمر لا في حصته والعادة عدم الاشهاد على الدفع قال ~~اللخمي اذا اختلفتما في الجزء قبل العمل وأتيتما بما يشبه تحالفتما ~~وتفاسختما أو بعد العمل صدق مع يمينه اذا أتى بما يشبه فان أتيت بما يشبه ~~وأتى بما لا يشبه صدقت مع يمينك فان نكلتما أو أتيتما بما لا يشبه فمساقاة ~~المثل فان أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف هل PageV06P116 ~~القول قوله مع يمينه وتثبت المساقاة أو تتحالفان وتتفاسخان قولان ويصدق ~~مدعي الصحة قبل العمل وبعده فان شرطت مكيلة والباقي بيننا وقلت نصفان من ~~غير تبدئة فقد اعترفت له بالأكثر فيصدق مدعي الحلال قبل العمل وبعده ويحلف ~~قبل العمل وأما بعد العمل فان كانت مساقاة مثله النصف فلا يمين أو أكثر حلف ~~مدعي الصحة فإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل وان قلت نصفين وقال بل أبدأ ~~بمكيلة فهو كالاختلاف في الثمن يحلف مدعي الفساد مع القيام وحده وتفسخ ~~المساقاة واذا قلت لي نصف كذا ولك ms1775 نصف كذا وقال بل الجميع نصفان صدقت مع ~~يمينك - وان دعيت الفساد لأنك لم تقر ببيع شيء من ذلك النصف # قاعدة - قال & لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن ~~البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب ~~مدعى عليه بل من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي الذي عليه ~~البينة كان الظاهر عادة أو قرينة حالية أو مقالية وكل من كان قوله على ~~موافقة أصل أو ظاهر فهو المدعى عليه ويصدق مع يمينه كالطالب من غيره دينا ~~فهو مدع لأن الأصل براءة الذمة لأن الانسان ولد بريئا من حق وكمدعي الوديعة ~~بغير بينة وقد قبضها ببينة فإن الظاهر أنه لا يرد الا ببينة فهو مطلوب ~~وعليه البينة وكذلك الوصي يدعي انفاق مال اليتيم في مدة لا ينفق فيها مثله ~~وهو مطلوب وعليه البينة والطالب منه مدعى عليه ونظائره PageV06P117 كثيرة ~~فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي في المساقاة وغيرها وبعبارة أخرى ~~المدعى عليه هو أرجحهما سببا والمدعي هو المرجوح السبب # فرع - في الكتاب اذا وكلته في دفع نخل مساقاة فقال دفعتها لزيد وصدقه ~~وكذبته انت صدق لأنه أمين كالوكيل على البيع بخلاف الرسول لدفع المال يكذبه ~~المبعوث اليه يغرم # فرع - قال اللخمي له إعراء نصيبه من المساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو ~~أقل من نخله أو نخل معينة فإذا أعرى جميع نخله أو نخلة جاز نصيبه منها ~~كالشريك وليس للمعرى جميع نصيب العامل من المساقاة في هذه النخلة لأنه خلاف ~~عقد المساقاة وكذلك لو أعريت أنت # فرع - قال تجوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غير الماء لحاجته للعمل ~~وكذلك الزرع إن استغنى عن السقي واحتاج للمؤونة وان لم يبق الا حفظه وحصاده ~~وتصفيته امتنع لأن هذه مئونة بعد مدة المساقاة وهي اجارة فاسدة وليس زرع ~~البعل كشجر البعل وانما يجوز في زرع البعل عند الضرورة والخوف عليه قال ابن ~~يونس ليس تمتنع مساقاة الزرع إلا ms1776 أن يعجز عنه - وان كان له ما يسقي لأنه قد ~~يعجز عن الدواب والاجراء وتمتنع قبل استقلاله من الأرض لفرط الجهالة وتمتنع ~~بعد جواز بيعه لعدم الضرورة فان ساقاه قبل استقلاله من الأرض قال ابن حبيب ~~له أجرة مثله وان طلع ولم يعجز عنه PageV06P118 امتنع أيضا لعدم الضرورة ~~والسنة انما وردت في زرع تبع للنخل والشجر بخيبر قال ابن نافع وتجوز في ~~البطيخ والجزر والأصول المغيبة عجز عنها أم لا وفي الكتاب تجوز في الورد ~~والياسمين والقطن قال محمد وان لم يعجز عنه لعدم ثبوت أصله كالزرع وجوزها ~~ابن القاسم في البصل وقصب السكر اذا عجز عنه لأنه ثمرة واحدة ويشترط في ذلك ~~كله ان يصل إلى حد جواز البيع ومنع مالك مساقاة القصب لأنه يسقى بعد جواز ~~بيعه وكذلك القرط والبقل الذي يجز ويخلف والموز وان عجز عنه لأن ذلك كله ~~يجنى بطنا بعد بطن وليس بشجر في أصله # تمهيد - قال وأصل قولهم ان كل ما يجز أصله ويخلف يمتنع وكل ما تجز ثمرته ~~ولا يخلف يجوز كان أصله ثابتا أم لا أو تقول كل أصل ثابت تجنى ثمرته يجوز ~~ما لم يجن بيع ثمرته وكل أصل غير ثابت ويجز مع ثمرته كالزرع والبصل واللفت ~~والجزر والمقاثئ يمتنع الا أن يعجز عنه ويظهر من الأرض وكل ما يجز أصله ~~ويخلف كالبقل والكراث والقصب والموز يمتنع مطلقا واختلف في الريحان والقصب ~~الحلو بالمنع لأنه يجز ويخلف كالبقل والجواز للحاجة للمساقاة في الجزة ~~الأولى دون الخلفة لأنها كما لم يظهر من الأرض وقيل القياس جواز الخلفة معه ~~لأنها تبع فتجوز كبيعها مع الأصل تبعا وجوزها أحمد في كل شجر مثمر وخصصه ( ~~ش ) بالنخل والكرم الصغيرين لوجوب الزكاة في ثمرها قال وما لا زكاة فيه كما ~~لا ثمر له واتفق الإمامان على المنع في الصفصاف والجوز وكل ما لا ثمر له أو ~~له ثمر غير مقصود - كالصنوبر والأرز لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص ~~ولأنها انما تكون بجزء الثمر ولا ثمر ms1777 فلا تجوز لنا جملة صور الخلاف عموم ~~قوله شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ونظرا لوجود الحاجة في جملة تلك الصور ~~فيجوز قياسا على مورد النص PageV06P119 # فرع - قال ابن يونس إن ساقى نخلا فيها موز الثلث فأقل جاز تبعا ان دخل في ~~المساقاة وان اشترطها أحدكما فالعامل امتنع لعدم التبعية قال اللخمي في ~~الزرع والقطاني ونحوها أربعة أقوال الجواز في المدونة بثلاث شروط الظهور من ~~الأرض والعجز عنه وعدم بدو الصلاح وعنه الكراهة والجواز لابن نافع من غير ~~شرط قياسا على الشجر وقال ابن عبدوس القياس المنع مطلقا نفيا للغرر قال ~~وأرى الجواز اذا عجز عنه قبل البروز من الأرض بل أولى لأن البارز ينتفع به ~~ولمالك المنع في المرسين لأنه وان كان شجرا فالمأخوذ ورقه فهو بمنزلة ما ~~يجز وعنه الجواز قياسا على غيره من الشجر وعلى الجواز له اشتراط الخلفة على ~~القول بجواز بيعها مع الأصل واما مساقاة قصب السكر ونحوه مما يجز ويخلف ان ~~كان أول بطن ولم يبد صلاحه جرى على الخلاف المتقدم في الزرع فان بدا صلاحه ~~امتنع وهو الذي تكلم عليه في المدونة وعلى قوله في كتاب محمد يجوز في الرأس ~~وحدها وتكون اجارة باع نصفها بعمله ويمتنع ضم ما لم يبد صلاحه مع ما بدا ~~وقياسا على قوله انها اجارة جواز ذلك # فرع - في الكتاب تجوز مساقاة الشجرة والنخلة الواحدة كالقراض بالمال ~~القليل # فرع - قال اذا فلست لم تفسخ المساقاة عمل أم لا ويبيعه الغرماء على ان ~~هذا مساقيه لتعلق حق العامل قبل الغرماء قال ابن يونس منع غيره بيع الغرماء ~~له وتوقف حتى يرضى العامل بتركه لأنه بيع له واستثناء ثمرة للعامل وقال ~~سحنون إنما يجوز بيعه اذا كانت المساقاة سنة بجواز بيع الربع والحوائط على ~~أن PageV06P120 يقبضها بعد سنة والأجير بدراهم على السقي أحق بالثمرة في ~~الفلس لأنه كالبائع لما تولد عن منافعه والأرض قائمة له فهو أحق بما لسلعته ~~في البيع وهو في الموت أسوة الغرماء # فرع - قال ms1778 ابن يونس تمتنع مساقاة بيع أو إجارة في عقد لتنافي أحكامهما في ~~اختصاص الغرماء وعدم اختصاصهم وغير ذلك واذا كان في الحائط بياض تبع امتنع ~~كراؤه ومساقاة الحائط واذا كان في الأرض المكتراة سواد تبع امتنعت مساقاته ~~وكراء الأرض وحدها # فرع - قال اللخمي مساقاة أنواع الثمار المختلفة في عقد ثلاثة أقسام تجوز ~~ان كانت حائطا واحدا مختلفة لأنها في حكم النوع الواحد وكذلك في حوائط اذا ~~كانت مساقاة كل واحد اذا انفرد مثل مساقاة الآخر وان كانت تختلف وساقى على ~~كل واحد جاز عند مالك دون ابن القاسم فان كانت في حائط واحد غير مختلفة ~~يسيرة ولا يساقي النصف الواحد لقلته فهو كالمختلط أو كثيرة فكالحوائط # فرع - قال تجوز مساقاة ذوات الأصول كالنخل مع غير ذي أصل كالقطاني اذا ~~كان كل صنف ناحية عن الآخر وكانت المساقاة على ما يجوز أو كانا نقدين فيجوز ~~في ذي أصل وان لم يثمر ولم يعجز عنه وفي غير ذي الأصل اذا برزا وعجز عنه ~~بالشروط المتقدمة والخلاف المتقدم وعن ابن القاسم الجواز في المختلطين اذا ~~كانا متساويين في المساقاة لو أفردا على جزء واحد وكل واحد مقصود في نفسه ~~متناصفا أو قريبا من النصف أو الزرع الأكثر أو النخل الأقل جاز كالمنفرد ~~وان كان الزرع الثلث فأقل جازت المساقاة فيه وان لم يظهر من الأرض ولم يكن ~~يعجز عنه لم PageV06P121 يكن داخلا في المساقاة وعلى مثل النخل على قول ~~مالك لا يجوز إلغاؤه لأحدهما ولا أن يكون جزؤه مخالفا للنخل وعن مالك ~~القليل كالثمرة في الدار المكتراة وجعله للعامل خاصة ويمتنع ان يكون بينهما ~~مطلقا فان كان النخل في الأكثر فالزرع للعامل أو الزرع الأكثر والنخل الثلث ~~فأدنى فثمرته للعامل وهذا خلاف المشهور عنه # فرع - قال قال مالك عليه بعد الجداد وبقاء نخلات يسيرة سقي الحائط لأنه ~~بقية المدة والأصول واذا كانت متأخرة الطيب فكذلك وكذلك الأنواع المختلفة ~~اذا بقي بعضها وقال عبد الملك اذا كان المتأخر نخلات متأخرة الطيب فسقي ~~الحائط عليك ms1779 وقد برئ من الحائط بحصول الطيب الغالب ويوفى نصيبه من المتأخر ~~الطيب فان المتأخر الطيب الأكثر سقاه كله تغليبا للأكثر أو متناصفا سقي ~~المتأخر وحده وسقيت الباقي والثمار المختلفة لمتأخر الطيب مع متقدمه وقال ~~مطرف اذا جنى صنفا انقضى حكمه قل أو كثر # فرع - في المنتقى إذا غارت عين المساقاة قبل العمل فلا شيء عليك فيما ~~أنفق العامل إلا ما للمتعدي من النقص فله حصته من الثمرة وقال عبد الملك ~~يتأخر قدر مالك من الثمرة بعد طرح المئونة إلى وقت البيع وتكلف تعجيل ذلك ~~وإنفاقه فان عدمت قيل للعامل أنفق ذلك القدر وتكون حصته من الثمرة رهنا ~~بيدك وإلا سلم الحائط ولا شيء عليه PageV06P122 # فرع - قال قال مالك اذا كانت النفقة كلها عليك والمئونة وهو يعمل بيده ~~بجزء الثمرة امتنع لأنه في التحقيق اشتراط جزء العمل عليك فيمتنع كالقراض # فرع - قال قال مالك اذا ساقيته بعد شهر فان اتبعته بما يبقى امتنع لانه ~~اشتراط الزيادة عليه وان ألغيته صح # فرع - قال قال مالك اذا ساقيته على ان الثمرة كلها له جاز كربح القراض ~~الا أن تساقيه قبل ذلك بأشهر لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال فان ألغي ~~جاز عندي PageV06P123 صفحة فارغة PageV06P124 # | 3 كتاب المزارعة # وفيه مقدمة وبابان المقدمة في لفظها وهي مأخوذة من الزرع وهي علاج ما ~~تنبته الأرض لقوله تعالى ^ ( أفرأيتم ما تحرثون آنتم تزرعونه أم نحن ~~الزارعون ) ^ وصيغة المفاعلة شأنها ألا تكون الا من اثنين بفعل كل واحد ~~منهما لصاحبه مثل ما يفعله الآخر به نحو المضاربة والمناظرة ومقتضاه ههنا ~~ان كل واحد منهما يزرع لصاحبه وليس الأمر كذلك فيشكل ما تشكل المساقاة ~~ويجاب ههنا بما أجيب ثم ويراجع من هناك # | 2 الباب الأول في أركانها # وهي ثلاثة الركن الأول والثاني المتعاقدان وشرطهما أهلية الشركة لأنها ~~شركة الركن الثالث المنفعة ولها شرطان PageV06P125 الشرط الأول سلامتها عن ~~مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض به لنهيه & عن المخابرة وفي ~~الجواهر البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما ms1780 عداهما بينهما أو من ~~عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر أو الأرض بينهما بكراء أو ملك جاز ~~البذر من عند أحدهما أو من عندهما اذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية ~~أو البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جاز ان ساواه ما يقابله من العمل ~~لان الأرض مقابلة بالعمل دون البذر فمتى كان البذر أو جزء منه قبالة الأرض ~~أو جزءا امتنع فان أخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل ~~والزرع بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة ~~بالعمل فان أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان ~~امتنع لأن فاضل الزريعة للأرض فان أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر ~~والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان امتنع لمقابلة الأرض ~~بسدس البذر # فرع - في الجواهر قال سحنون انما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط ~~دون الحصاد والدراس لأنه لا يدري هل تم أم لا ولا كيف يكون حاله في تمامه ~~يحتاج إلى عمل كثير أم لا قال التونسي وهو الصواب ولابن القاسم في الحصاد ~~والدراس خلاف # فرع - في النوادر قال سحنون إن تعادلا في البذر والعمل - والأرض لأحدهما ~~اعطاه الآخر نصف كرائها عينا أو عرضا جاز وان لم يكن لمثلها جاز إلغاؤها ~~بينهما ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن ~~PageV06P126 جاز اذا اشتراه بما يشترى من غيره ولو كانت الأرض من أحدهما ~~امتنع الا أن يكون البذر من صاحبها لأن الأرض حصة من البذر وتكافئهما في ~~العمل امتنع لأنك اكتريت نصف الأرض بنصف البذر واذا كانت الأرض بينكما بملك ~~أو كراء وأخرجت البذر والآخر العمل خالف ابن دينار مالكا في الجواز وجعله ~~كذهب وعروض بذهب وقال سحنون هذا جائز بخلاف المراطلة | الشرط الثاني في ~~الجواهر التعادل بين الأشراك في المخرج أو قيمته بحسب حصصهم لأحدهما الثلث ~~على أن يخرج أقل من ذلك أو أكثر حذرا من أكل المال بالباطل الا في التافه ~~اليسير فهو في ms1781 حكم العدم ولو عقدت على التساوي لم تفسد بما ينفضل به أحدهما ~~بعد ذلك وان كثر لتقدم الصحة وفي النوادر قال ابن حبيب يمتنع الأرض والبذر ~~والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وان ساوى عمله ذلك كله لأنك أجرته ~~بنصف الزرع فان نزل فالزرع لك وعليك أجرة المثل وكذلك اذا قلت له ازرع بذرك ~~في أرضي وهو بيننا ولو أخرجت البذر والبقر والآخر العمل والأرض مساواة ولك ~~ثلاثة الأرباع امتنع للتفاضل والزرع لك وعليك أجرته | الشرط الثالث في ~~الجواهر قال سحنون لابد من خلط البذر أو جمعه في بيت أو يحصل الجميع إلى ~~الفدان فيبدأ كل واحد في طرفه فيزرعان زرعة واحدة كل واحد يزرع للآخر فهو ~~كما لو جمع في بيت فتصح الشركة حينئذ والا فلا لعدم الامتزاج بوجه ما ~~والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع والخلط فلابد من تحقق ~~السبب بصورة أو معنى فان زرع أحدهما بذره في فدان الآخر في ناحية أخرى ولم ~~يدخلا على ذلك لم تنعقد الشركة لعدم الخلط ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان ~~فضل الأكرية ويتقاصان وقاله ابن حنبل و ( ش ) يمنع المزارعة الا أن يكون ~~البذر من رب الأرض والعمل من العامل ليكون رأس المال من عندك كالمساقاة ~~PageV06P127 # | 2 الباب الثاني في أحكامها # وفي الجواهر اذا فسدت وعثر عليها قبل الفوات بالعمل فسخت فإن فاتت به وقد ~~دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعمله فالزرع للزارع ببذره وعليه لصاحب الأرض ~~كراؤها وان دفعت أرضك والعمل عليه وقلت أخرج البذر وعلي نصفه امتنع لشرط ~~السلف والزرع بينكما نصفان لضمانكما البذر نصفين وتكافئكما في غيره ويرجع ~~بنصف الزريعة معجلا وقال سحنون الزرع لمسلف البذر وعليه كراء الأرض قبض رب ~~الأرض حصته من البذر أم لا إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد ~~فيجوز ولو دفعت بذرك ليزرعه في أرضه على النصف فعلى قول سحنون الزرع لك وله ~~أجرة عمله وكراء أرضه وفي قول ابن القاسم الزرع له وعليه مكيلة البذر ms1782 وان ~~أخرجت البذر والآخر الأرض وتكافأتما ما عداهما على ان الزرع بينكما نصفان ~~فهو نصفان وعليك نصف كراء الأرض وعليه نصف مكيلة البذر ولا تراجع لعدم ~~التكافئ قال أبو الوليد اذا فاتت المزارعة الفاسدة بالعمل ستة أقوال ولم ~~يخص وجها من وجوه الفساد أحدها الزرع لصاحب البذر وعليه كراء ما أخرجوه ~~وثانيها الزرع لصاحب العمل وثالثها الزرع لمن اجتمع له شيئان أو انفرد بشيء ~~فالزرع بينهم سواء لتساويهم فان اجتمع لأحدهم شيئان منها فالزرع له دونهما ~~وهو مذهب ابن القاسم ومحمد ورابعها الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة ~~الأرض والبقر والعمل وخامسها الزرع لمن اجتمع له شيئان من أربعة الأرض ~~والبذر والبقر والعمل وسادسها قال ابن حبيب اذا سلمت المزارعة من كراء ~~الأرض بما يخرج منها PageV06P128 فالزرع على شرطهم ويتعادلوا فيما أخرجوه ~~وإلا فهو لصاحب البذر ومنشأ الخلاف النظر إلى قوة السبب فمن اعتقد قوة سبب ~~جعل الزرع لصاحبه وفي النوادر أخرجت الأرض ونصف البذر وآخر نصف البذر وثالث ~~العمل على أن الزرع بينكم أثلاثا امتنع لمقابلة الأرض ببعض البذر والزرع ~~بين العامل وبينك - على مذهب ابن القاسم ويغرمان الأجرة للآخر وعند سحنون ~~هو لصاحبي الزريعة وعليهما كراء البقر والعمل قال ابن حبيب الزرع بينهم ~~أثلاثا قال محمد أصل ابن القاسم أنه لمن ولي العمل اذا سلمت الأرض اليه ~~ويعطي كراء الأرض فان أخرجت الأرض وآخر البذر وآخر البقر وآخر العمل امتنع ~~وهو لصاحب البذر وعليه كراء الثلاثة الأخر # فرع - قال اذا اختلفتما في حراث الزرع فهو عليكما والتفضيل والحصاد على ~~قدر الأنصباء الا أن يشترط في الأرض المأمونة والا امتنع لعدم الوثوق بفعله # فرع - قال قال ابن حبيب تجوز مزارعة أرضك وان لم تكن مأمونة كجواز كرائها ~~بغير نقد فاذا لم ترو أو عطشت فمصيبتها منكما بخلاف المتكاريين لأن المكتري ~~مشتر يجب التسليم له والشركة تقتضي التساوي في العوارض فان استحقت الأرض ~~بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة ~~كرائها قال سحنون ms1783 فان أخرجت الأرض والبذر والآخر العمل والبقر فاستحقت ~~الأرض بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق عليك بنصف كرائها كأنه حرث له ~~شريكك نصفها وآجره بالربع بنصفها وبنصف البذر فان كانت قيمة نصف البذر ~~وكراء نصفها معتدلا رجع عليك المستحق أيضا بربع قيمة عمل PageV06P129 ~~العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض وان اختلفت قيمة البذر وكراء نصف ~~الأرض كان ذلك على هذا الحساب فإن كنت عديما اتبعك بنصف قيمة كراء الأرض ~~واتبع شريكك بربع قيمة العمل ولو استحقت بعد فوات الزراعة فلا كراء له على ~~واحد منكما ولو كان بعد الحرث وقبل الزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في ~~حرثها # فرع - قال أعطيت أرضك وبذرك وبقرك على أن تأخذ البذر وتقتسمان فادعى أن ~~نصف البذر له صدق مع يمينه والزرع بينكما نصفان وتتراجعان الفضل قاله ابن ~~القاسم ولو أخرجت الأرض والآخر العمل والبذر بينكما فادعى الزارع أنه أسلفك ~~نصف البذر صدق مع يمينه لأنه المباشر والزرع تحت يده وصاحب البذر مصدق ~~والزرع بينكما لاعترافه بالشركة وتتراجحان الفضل قاله ابن وهب ولو أعطيته ~~أرضك حين القلب مناصفة يحرثها ثم رويت فقلت عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مني ~~وقال إنما حرثت الأرض على أن لي نصفها أحرثها لنفسي أو قال اكتريتها صدق مع ~~يمينه قاله ابن القاسم لأن الحرث عمله ويده عليه واذا قلب أرضك وقلت وقت ~~الزراعة شاركتك والأرض من عندي والعمل والقلب عليك والبذر بيننا نصفان قال ~~قلبتها على أن أقاسمك تزرع نصفها وأزرع نصفها أو قال اكتريتها صدق لحوزه ~~بعمله ولو ادعى الشركة والتساوي في الزريعة صدق من صرف البذر من عنده والا ~~صدق العامل لأن الغالب في المزارعة اخراج البذر ويصدق أبدا من يدعي التساوي ~~والصحة على من يدعي خلاف ذلك قال ابن حبيب ولو اختلفتما ولم تتحاكما وامتنع ~~رب الأرض من العمل على ما قال فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها لك ~~فالمزروع بينكما وتترادان الفضل ولك كراء ما تعطل ان ادعيت الاعتدال كما لو ~~أبطل ذلك ms1784 بزراعة وان كان هو مدعي الاعتدال فلا كراء عليه بل على المنع من ~~PageV06P130 العمل كما لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها # فرع - قال اذا غلط وكيلك فزرع أرضك ببذر امرأتك قال ابن القاسم الزرع لك ~~وعليك مكيلة البذر وقال سحنون يضمن الوكيل لأن العمد والخطأ في أموال الناس ~~سواء وله ما أخرج البذر من الزرع الا أن يزيد على البذر فلك الفضل وان لم ~~يخرج شيئا لم يكن له شيء لأنه بذر بالضمان وقد عطب ولو أمرته بقمح فزرع ~~شعيرا أو سمراء فزرع بيضاء قال محمد الزرع له لتعديه وعليه الكراء وان بذر ~~من عنده مثل بذرك فالزرع لك لوجود صورة المأذون فيه والا فلا تجبر في ~~اعطائك البذر وأخذ الزرع لئلا يكون شراء زرع لم يبد صلاحه بما يعطيه وقيل ~~ينتظر دراس الزرع فيستوفى منه البذر والفاضل لرب الأرض # فرع - قال قال ابن القاسم اذا آجرته بقرة بإردب شعير على حرث إردب شعير ~~في أرضك فحرث الإردبين في أرضه بغيرهما فإن عطب الزرع فلا شيء له وان أخرج ~~أكثر من إردبين واجارة مثله إردب أو أقل دفع ذلك اليه مع الإردب الذي أخذ ~~منه ودفع ما بقي لرب الزريعة وكانت إجارة مثله أكثر من إردب لم يزد عليه ~~ورد عليه أحد الإردبين ودفع ما بقي لصاحب الزريعة فان لم يخرج الا إردبا ~~فحوصص به مما أخذ منه ولم يكن له غيره # فرع - قال قال أصبغ اذا بذر أرض جاره غلطا أو بنى في عرصته ولا يعرف ذلك ~~الا من قوله فأما الباني فلا يعذر ويعطى قيمة البناء منقوضا أو يؤمر بقلعه ~~واما الزارع فله الزرع وعليه كراء المثل وهو على الغلط حتى يتبين عمده ~~والفرق PageV06P131 من جهة العادة ان سرعة الزرع توجب الغلط بخلاف البناء ~~فيه التروي وقال سحنون الزرع لرب الأرض الا أن يقدر على جمع حبه # فرع - قال قال سحنون من حرث أرضك ليلا غلطا فلا أجرة له لأنه لم يحرث الا ~~لنفسه فان زرع ms1785 أرضك إذلالا عليك فلك قلع زرعه في ابان الزراعة والكراء بعد ~~الإبان لأنه متعد # فرع - قال آجرته على زراعة إردب في أرضك فخلطه بإردبه وزرعه فهو غاصب إن ~~عثر عليه قبل قرب حصاده فلا شيء له لأنه غاصب أو بعد قرب حصاده فله من ~~الزرع بحصة بذره وعليه الكراء ولو زرع الإردب في أرض نفسه فعليه مثله الآن ~~واذا درس الزرع أخذت كل ما خرج من بذرك الا مقدار بذرك لأنك أخذته أو لا ~~تعطيه عمله ومئونته وكراء أرضه # فرع - قال قال ابن حبيب اذا اختلط زرع الفدادين عند الحصاد حلف كل واحد ~~منكما على بذره وتقتسمان الطعام على عدد الكيل # فرع - قال قال سحنون اذا حرثت أرضك قمحا وجارك شعيرا فتطاير البذران لأرض ~~الآخر فهو لمن حصل في أرضه ولو كان بينكما جسر أو خط فتطاير PageV06P132 ~~البذر فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة أم لا لأن ذلك الموضع من أرضكما # فرع - قال اذا حرثا الأرض وغاب احدهما عند الزراعة فخاف الآخر الفوات ~~فبذر من عنده قال قال ابن القاسم الزرع للباذر وللآخر كراء الأرض محروثة ~~لأن الزرع للزارع ولو قسم الأرض بحضرة جماعة وحرث في نصيبه لا ينفعه ذلك ~~وعليه كراء ما زرع إلا أن يقسم بأمر السلطان فلو زرعها شركة فقدمت فرضيت ~~جاز كبيع الفضولي ولو زرعها لنفسه امتنع ان يعطيه نصيبك من البذر ليكون ~~الزرع بينكما لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه # فرع - قال دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر يمتنع لأنها شركة بشرط - ~~والزرع بينكما وتتكافآن في الكراء والعمل وهو مصدق في البذر الا أن يأتي ~~بما لا يشبه وفي قول سحنون اذا شرط السلف للزرع له يأخذ البذر وعليه الأجرة # فرع - قال فان اعطيته ثمن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة ~~وأنه لم يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه لم يصدق والزرع بينكما فان صدقته خيرت ~~بين مكيلة الطعام وكنت شريكا أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع له - قاله ~~ابن القاسم وقال يحيى ms1786 بن عمر اذا صدقته أو قامت البينة فالزرع له ويمتنع ~~رضاك لأنه شراء للزرع له قبل بدو صلاحه PageV06P133 # فرع - قال أخرجت الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا ~~- والباقي بينكما يمتنع للغرر والزرع في قول سحنون لصاحب البذر وعليه كراء ~~البقر وغيره وكذلك ان شرط أجرة معلومة # فرع - قال قال سحنون لا يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو صنفا آخر لأن ~~التساوي في المخرج صفة ومقدارا شرط فان نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ~~ويتراجعان الأكرية وعنه جواز ذلك اذا استوت القيم # فرع - قال قال سحنون في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز على أن ~~يزرعا هذه ثم يذهبا لتلك فيزرعاها ويمتنع ان يخرج بذر هذه والآخر بذر تلك ~~لأن شرط الشركة التساوي والخلط # فرع - قال يكفي في صحة الشركة ان يحمل البذر إلى الفدان ويبذر كل واحد في ~~طرفه فيزرعان بذر أحدهما في فدان أو بعضه وزريعة الآخر في الناحية الأخرى ~~فان لم تنبت احدى الزريعتين فعليه مثل نصف بذر صاحبه إن علم ولا عوض له في ~~بذر صاحب البذر الفاسد لفساده والا فله نصف بذره على أنه لا ينبت وعليه مثل ~~نصف بذر النابت - والزرع بينهما غره أم لا ولو علم الغرور منه في الإبان ~~فضمانها منه ويخرج مكيلتها فتزرع ثانيا ولا غرم على الآخر PageV06P134 وان ~~لم يغر أخرجا قفيزا آخر فزرعاه - إن أحبا وهما على الشركة - قاله سحنون ~~لصحة العقد اولا وعنه اذا لم تنبت احداهما بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت ~~بذره غره أم لا لتبيين عدم خلط البذر أولا ولو اشتريت بذرا جيدا والآخر ~~رديئا فتجاوزته فزرعت ببذرك ثلاثة فدادين وزرع ببذره فدانين ثم شاححته قال ~~ابن القاسم يؤدي كل واحد لصاحبه ثمن نصف بذره وعن يحيى بن يحيى اذا صح ~~العقد ثم أخرجت بذرك فزرعته في موضع وأخرج الآخر بذره فزرعه فلم ينبت فهو ~~بينكما والنابت لكما إذا لم يغر من بذره لأنه فساد لم يقصده ويتراجعان ~~الأكرية # فرع - قال اذا ms1787 امتنع أحدكما من التمادي على ما دخل عليه أجبر قاله سحنون ~~لأن الشركة عنده تلزم بالعقد وقال ابن القاسم ان لم يبذر لم يجبر وإلا أجبر ~~فان عجز عمل شريكه واذا طاب الزرع باع واستوفى حقه فان فضل اتبع به لقيامه ~~عنه بما يلزمه وقال محمد ليس لهما التفاضل ولا أن يولي أحدهما حصته للآخر ~~ولا لأجنبي لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه # فرع - قال قال محمد تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها الا فيما لم يزرع منها ~~لأنه بيع للزرع قبل صلاحه # فرع - قال لو ذهب السيل بالزرع في الإبان فأردت إعادة البذر وأبى الآخر ~~لم PageV06P135 يجبر لأن عملكما قد تم بخلاف ذهاب البذر قبل الزرع أو الثور ~~أو العبد فلو أخرجت أرضك نصف البذر والآخر العمل ونصف البذر - فقلب الأرض ~~في إبان الزراعة فدفعها لآخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل فالزرع بينك وبين ~~الآخر وسقط الأوسط لعدم ما به الشركة منه # فرع - قال لو غبت وزرعها ببذره ولم تحضر زريعة فالزرع له وعليه الكراء ~~ولو جئت بالبذر بعد الزرع امتنع أخذه لبطلان الشركة لعدم الخلط وهو الآن ~~بيع الزرع قبل بدو صلاحه ولو قلت اقرضني البذر وأنا أعطيه لك الآن امتنع # فرع - قال إذا كان عليك الحرث فقلت حرثة وقال حرثتين حملتما على سنة ~~البلد فان عدمت فما قلته لأن الأصل عدم الزائد PageV06P136 # | 1 كتاب المغارسة # وفيها مقدمة وبابان | المقدمة في لفظها وهي مفاعلة وأصلها أن تكون لصدور ~~الفعل من اثنتين نحو المضاربة والمناظرة والمدافعة فمقتضاها ان يكون كل ~~واحد يغرس لصاحبه وليس كذلك بل أحدهما الغارس فيتعين ان يجاب بما تقدم في ~~المساقاة والمضاربة فيطالع من هناك # | 2 الباب الأول في أركانها # وهي ثلاثة | الأول والثاني المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الشركة ~~والإجارة فإن المغارسة مركبة منها | الركن الثالث العمل | قال صاحب ~~المقدمات المغارسة ثلاثة أقسام | القسم الأول إجارة محضة كقولك اغرس ارضي ~~تينا ونحوه ولك كذا فإن كانت الغروس من عندك فلا إشكال في الجواز سيمت عدد ~~ما يغرس ms1788 أم لا لأنه معلوم عرفا نعم لا بد أن تصف قدر الغرس في الصغر ~~PageV06P137 والكبر لاختلاف المشقة فيه الا أن تكون عادة وان كانت الغروس ~~من عنده فيدخل فيه ما دخل في اشتراط الجص والآجر على البناء لانه إجارة ~~وسلم فأحكامها مختلفة إذا كان الأجير بعينه فان أسلم لا بد فيه من ضرب ~~الأجل وتعجيل رأس المال والأجير المعين لا يجوز النقد له الا بعد الشروع ~~فلا يستأجر المعين والغروس من عنده ولها قيمة الا بثلاثة شروط تعجيل ~~الإجارة والشروع في العمل وان يكون الغرس لا يتم الا في مدة طويلة يستخف ~~فيها ما بتعجل من الغرس في جنب ما يتأخر وأما إن استأجره إجارة مضمونة في ~~ذمته على أن الغرس من عنده ولها قيمة فذلك جائز لأن الإجارة المضمونة ~~كالسلم فان قدم إجارته اليه وضرب للغرس أجلا كقولك استأجرتك على غرس هذه ~~الأرض في شهر كذا والغرس من عندك أجازه ابن القاسم في المدونة إذا كان على ~~وجه القبالة وقدم نقده | القسم الثاني المغارسة على وجه الجعل كقولك اغرس ~~أرضي تينا أو نحوه ولك في كل ثمرة تنبت كذا فيجوز لأنه جعل محض | القسم ~~الثالث أن يغارسه في الأرض على جزء منها فليست إجارة منفردة ولا جعالة بل ~~أصل مستقل فيه الشبهان فيشبه الإجارة في اللزوم بالعقد والجعالة لبطلان حق ~~المغارس إذا بطل الغرس ولا يعيده مرة أخرى وعن ابن القاسم لا يجوز الا على ~~الجعل وان يكون له الترك متى شاء فعلى هذا المغارسة قسمان فقط الجعل ~~والإجارة كان له جزء من الأرض أم لا ومنع ( ش ) القسم الثالث لأنه ليست ~~شركة ولا قراضا ولا إجارة لعدم شروط الأقسام فلا تجوز وقاسها مالك على ~~المساقاة وتمتنع على جزء من الأرض الا أن يكون إلى حد دون الإطعام وفي ~~التحديد بالاطعام أو السنين دون الإطعام أو سكتا PageV06P138 عن التحديد ~~قولان ويمتنع ان يكون الشجر أو الغلة بينهما دون الأصل قال ابن بشير في ~~نظائره يشترط أمران ان تكون الأرض ms1789 بينهما مع ما فيها لئلا ينتفع العامل ~~بالأرض مدة غير محصورة وان يكون الانتهاء الإطعام أو دونه دون ما فوقه # | 2 الباب الثاني في أحكامها # قال ابن يونس المغارسة ان يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر ~~يسميها فاذا بلغت حدا سماه في ارتفاعها كانت الأرض والشجر بينهما على جزء ~~معلوم ويمتنع التحديد كما بعد الإثمار لأن العامل يكون نصف الثمرة له إلى ~~ذلك الحد فقد آجر نفسه بثمرة لم يبد صلاحها وبنصف الأرض وما ينبت فيها قال ~~ابن حبيب ان سكتا عن ذكر الحد جاز ويكون إلى الكمال التام وقال ابن القاسم ~~هو فاسد حتى يبينا حدا ولو سميا سنين جاز إذا كانت الأرض مأمونة النبات ولا ~~يتم الشجر قبلها وان اشترطا ان كل نخلة تنبت له فيها حق ولا شيء له فيها لا ~~تنبت وعلى أنه إن شاء ترك وشرطا حدا معلوما جاز قال ابن القاسم اذا قلت ~~استأجرتك لتغرسها كذا وكذا نخلة فان نبتت فهي بيني وبينك فهو جعل لا اجارة ~~وله الترك إن شاء وعن مالك تمتنع المغارسة إلى أجل لأنها في معنى الجعل قال ~~مطرف انما يجوز الأجل اذا قال اغرسها شجر كذا ولك نصفها الحد الذي سمياه ~~على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة لأنها اجارة PageV06P139 على غرس نصف الأرض ~~ويأتي بما يغرس من عنده ويخدمه كذا وكذا سنة بنصف الأرض فإن بطل الغرس بعد ~~أن غرسه أتاه رب الأرض بغرس مثله يقوم به إلى ذلك الأجل قال ابن يونس هذه ~~المغارسة بعينها إلى أجل ومالك ينظر إلى تصرفهما لا إلى قولهما قال ابن ~~القاسم إن غارسه على ان العمل مضمون مات أو عاش جاز أو على عمله بعينه ~~امتنع للغرر بتوقع موته قال سحنون هذا يمنع مطلقا لأنه جعل وبيع # فرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أثمر النخل وبقي التافه فهو تبع ~~والعامل على شرطه ويسقط العمل عنه قال ابن حبيب إن كان له بال أو النصف وهو ~~مباين سقط العمل ms1790 عنه في المثمر أو مختلطا سقي الجميع وثمر ما أثمر بينهما ~~قال صاحب المقدمات إن نبت يسير وبلغ الحد وبطل الباقي أو بطل منه يسير وبطل ~~الحد وبطل سائر ذلك فقيل القليل أبدا تبع للكثير الا أن يكون له قدر قاله ~~ابن عاصم وهو الذي يأتي على المشهور ويثبت حقه في الثابت ويبطل مما بطل ~~وقيل حقه فيما نبت وما بلغ ويبطل فيما لم يبلغ يسيرا كان أو كثيرا تبعا أو ~~غير تبع وهو يأتي على القول بأن المغارسة في الأرض على جزء منها تمتنع إلا ~~على وجه الجعل والقول الأول على أنها جائزة لازمة لهما PageV06P140 # فرع - في المقدمات حيث قلنا بفسادها فان لم يجعل له جزءا من الأصل بل ~~الثمرة بينهما أو الشجر دون موضعها فهل يجعل كالكراء الفاسد أو الأجرة ~~الفاسدة قولان مبنيان على أن المغروس على ملك الغارس فيكون كراء فاسدا أو ~~ملك رب الأرض فتكون إجارة فاسدة والأول لابن القاسم فان جعل له جزءا من ~~الأرض مع الفساد كالمغارسة إلى أجل بعد الإطعام فثلاثة أقوال اجارة فاسدة ~~على رب الأرض قيمة غرسه يوم وضعه في أرضه وأجرة مثله في العمل وجميع الغلة ~~له قاله سحنون بناء على أن الغرس على ملك رب الأرض كأنه استأجره على غرسها ~~بنصفها وقيل بيع فاسد في نصف الأرض وقد فات بالغرس فعلى الغارس قيمته يوم ~~غرسه وكراء المثل في النصف الآخر الفاسد يوم أخذها أو يوم الغرس فيها أو ~~يوم الفوت على الخلاف في ذلك ويقلع الغارس غرسه الا الا أن تأخذه بقيمته ~~مقلوعا وروى يحيى لك أخذه بقيمته - قائما لوجود الإذن في الموضع - وجميع ~~الغلة للغارس وهو على أن الغرس على ملك الغارس وقيل بيع فاسد في نصف الأرض ~~فات بالغرس على الغارس قيمته يوم غرسه واجارة فاسدة في النصف الآخر عليك ~~فيه قيمته مقلوعا يوم وضعه وأجرة مثله في عمله إلى وقت الحكم وقيل يكون ~~عليك نصف قيمة الغرس قائما يوم الحكم فيه لأجل سقيه وعلاجه قاله ابن ms1791 القاسم ~~وقيل عليك للغارس نصف غرسه يوم بلغ وأجرته من يومئذ إلى يوم الحكم قاله ابن ~~حبيب والغلة بينهما في جميع ذلك على شرطها والصحيح الأول عليك القيمة فيه ~~مقلوعا وأجرة العمل إلى يوم الحكم PageV06P141 # فرع - قال صاحب النوادر ولا تكون المغارسة فيما يزرع سنة بل في الأصول ~~الثابتة وتمتنع إلى أجل لأنها في معنى الجعل بل للإثمار أو قبله # فرع - قال اذا بطلت الشجرة بعد تمامها في المغارسة الفاسدة قبل أن ينظر ~~بينهما قال عبد الملك ومطرف لا شيء له من قيمة ما عمل ولا رد ما أنفق لأنه ~~لم يخرج من يده شيء ليعوض عنه وانما انفق ليأخذه من الثمرة وقد ذهبت وتمضي ~~الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب الشجر اغلالها جميعا أو الغارس ولا ينظر بينهما ~~في شيء إذا ذهب الغرس الذي تعاملا عليه وفات موضع تصحيحه بالقيمة وقال أصبغ ~~يعطى قيمة عمله يوم تم كشرائه بثمن فاسد فتفوت والغلة كلها لرب الأرض قال ~~والأول أحب الي وانما يصح قول أصبغ إذا اعطاه نصف الأرض عوضا عن غرسه النصف ~~الآخر قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر حد تنتهي اليه أو حد معلوم - إلى ~~حد الإثمار دونه وفات فالغرس بينهما نصفان ويلزم العامل نصف الأرض بقيمتها ~~يوم قبضها براحا لأنه اشتراها شراء فاسدا فأفاتها بالغرس فان اغتلها زمانا ~~طويلا فما اغتل في نصفه الذي الزمناه قيمته لا كراء عليه فيه والنصف الآخر ~~كأنك أكريته بثمرة لم يبد صلاحها وترد أنت الثمرة التي قبضت إلى العامل ~~وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خلاف قول ابن حبيب قال سحنون بل غلة ~~جميع الأرض لربها يردها العامل وله PageV06P142 قيمة غرسه وأجرة عمله ولو ~~جعلت له الثمرة كان بيعها قبل بدو صلاحها قال ابن القاسم لو أخذها بحد ~~معلوم على أن يعمل لك في نصفك سنين معلومة بعد القسم عملا مضمونا عاش أو ~~مات وهو عمل معروف جاز وان كان عمله بيده امتنع للخطر قال سحنون هو خطأ ~~لأنه جعل وبيع ms1792 والذي أنكره أجازه ابن حبيب قال ابن القاسم فان وقع على ما ~~ذكرنا من الفساد واغتل الشجر زمانا وبطل الغرس لم يبطل ما لزمه من نصف قيمة ~~الأرض يوم القبض وله غلة جميع الشجرة وعليه قيمة كراء نصف الأرض من يوم ~~اغتلها وله عليك قيمة عمله في نصفك إلى أن يبلغ الحد المشترط فلا أجرة له ~~كالجعل وقال سحنون الغلة كلها لك ويرد ما أخذ منها وله أجرة مثله # فرع - قال قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنين للغرس ويسلم اليك بعد المدة ~~بغرسها ويغتلها هو في المدة يمتنع للجهل بحال المال وجوزه أشهب كالبنيان ~~اذا سمي مقدار الشجر # فرع - قال قال أصبغ اذا اشترط مع غرس الشجر بناء جدار حوله أو حفر سياج ~~وكان يخاف ألا يتم الغرس الا بذلك لكثرة المواشي ويكون جميع ذلك بينهما جاز ~~أو لا يخاف ذلك ومئونة المشترط يسيرة جاز أيضا والا امتنع # فرع - قال قال أصبغ اذا غرس النصف قبل عجز قبل التمام أو غاب فأقمت من ~~PageV06P143 عمل ما بقي أو عملته بنفسك ثم قدم فهو على حقه وكذلك الحاضر ~~إذا لم يظن أنه ترك وسلم ورضي بالخروج ويعطي المكمل قدر ما كفاه مما لو ~~وليه هو لزمه مثله # فرع - قال قال ابن القاسم اذا ادعيت ان المغارسة وقعت على أن الثمرة فقط ~~أو الشجرة بينكما وادعى نصف الأرض بغرسها وللبلد عادة صدق مدعيها صحيحة أم ~~لا وإلا صدق مدعي الصحة لأنها أصل معاملة الاسلام وعنه اذا كانت عادة البلد ~~بعمل الأمرين يتحالفان ويتفاسخان # فرع - قال سحنون اذا غارسه على أن الثمرة خاصة بينهما ابدا وفاتت فللعامل ~~أجرة مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الإطعام ثم هو فيما أكلا بعد ذلك من ~~الثمرة على مساقاة مثله وان كانت مساقاة مثله النصف لم يرجع احدكما على ~~الآخر بشيء أو على الثلث رجعت عليه بسدس الثمرة أو على الثلثين رجع عليك ~~بالسدس يوم فسخ العمل بينكما ولو كانت على أن الثمرة بينهما سنين معلومة ~~فكما ms1793 تقدم # فرع - قال قال سحنون يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة بجميع أدواتها فإذا ~~تمت فله نصفها أو غير ذلك من الاجزاء بجزء ذلك الأرض لأنه جعل والكلف في ~~المستقبل عليكما لأنكما شريكان وتنعقد الشركة والاستحقاق بعد PageV06P144 ~~التمام فإن شرطت ان عليه اصلاحها ما بقي امتنع للغرر فإن فات بالبناء فعليه ~~نصف قيمة الأرض بغير شرط وله عليك نصف قيمة ما بني وأصلح ويبطل الشرط وتصير ~~الرحى بينكما وعليكما اصلاحها فإن لم يعثر على ذلك حتى طحنا زمانا فهي ~~بينهما من يوم طحنت وان ولي هو الطحين فيها للناس فله الغلة وعليه كراء ~~نصفها وتاتنفان في أمرها ما احببتما فلو كانت المرمة من عندك فهو سواء وان ~~كنت العامل فيها فلك الغلة وعليك كراء نصفها له وقال غيره اذا لم يصف ~~البناء وفات بالبناء أو بما في فسخه ضرر يكون بينكما ولك قيمة نصف أرضك ~~وعليك له نصف قيمة ما عمل وبنى وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فرغت أم ~~لا لأنها مجاعلة فاسدة ولو شرطتما ان الغلة بينكما دون الرحى وفات لا يكون ~~له في الرحى ولا في البناء ولا في الأرض شيء لأنه لم تقع المبايعة في شيء ~~من الأصل وانما اشترى منه ماءه وما يدخل من الكسب فالرحى بما فيها لك وعليك ~~قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته يوم تم PageV06P145 صفحة فارغة ~~PageV06P146 # | 1 كتاب إحياء الموات # قال الجوهري الموات بضم الميم الموت وبفتحها ما لا روح فيه وأيضا هو ~~الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها والموتان بفتح الميم والواو الأرض ~~التي لم تحي وهو أيضا ضد الحيوان يقال اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي ~~اشتر العقار دون الرقيق ويتمهد فقه الكتاب بالنظر في الإحياء وموانعه ~~وغيرها ثم ما يقع من التزاحم في الحيطان والسقوف ومنافع البقاع من المساجد ~~والطرق والأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه وغيرها ثم فيما يقع | ~~النظر الأول في الإحياء | وفيه ثلاث أبحاث | البحث الأول في صفة الإحياء ~~الذي هو سبب ms1794 الملك | وفي الكتاب يجوز الإحياء بغير إذن الإمام وإحياؤها شق ~~العين وحفر البئر وغرس الشجر والبناء والحرث قال اللخمي إن حفر بئرا في أرض ~~ذات بياض وقطع من الغيضة ما يسقي ذلك البئر فهو أحق بما يسقي ذلك البئر ~~وكذلك إذا لم تكن فيها شعراء وإن حفر البئر لماشيته ليسكن ذلك الموضع فهو ~~PageV06P147 أحق بما يحتاجه ليسكن وان كان ليرعى غنمه ويذهب عنه لم يكن ~~إحياء وهو أحق بما ترعى غنمه ومحمل قوله في المدونة إذا لم يكن الحفر لأجل ~~الكلأ لأنه ليس ذلك مما يقصد للتمليك والرعي بانفراده ليس إحياء وقال أشهب ~~إذا نزل قوم ورعوا ما حولهم فهم أحق من غيرهم لأن للسبق حقا لقوله & من سبق ~~إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وفي الجواهر الإحياء ما تقتضي العادة انه ~~إحياء لمثل تلك الأرض لأنه & - أطلق الإحياء فيتقيد بالعادة - وقاله ( ش ) ~~وقال إذا لم يسقف الدار ولا قسم البيوت وقد أحيا للسكنى فليس بإحياء وإن ~~حفر البئر ولم يطوها فليس بإحياء قال صاحب التنبيهات والإحياء يقع بعشرة ~~أشياء سبعة متفق عليها تفجير الماء بالحفر وبالشق والبناء والغرس والحرث ~~والحرق السابع تكسير الحجارة وثلاثة مختلف فيها التحجير ورعي الكلأ وحفر ~~بئر ماشية فهي ليست إحياء عند ابن القاسم خلافا لأشهب # فرع - قال بعض العلماء إذا أحيا بأجر مغصوب لا يملك لأن الشرع ملكه ~~لينتفع بإحيائه وهذا يحرم عليه الانتفاع بخلاف الاصطياد بقوس الغير أو ~~PageV06P148 سيفه والفرس يجاهد عليه له السهام ففي هذه يملك الغاصب المنفعة ~~لأن ما ينتفع به غير العين المغصوبة ولو نزعت العين المغصوبة بقيت الثمرة ~~للغاصب وهي الصيد والسهام ولو نزع المغصوب ههنا لم يبق له شيء | البحث ~~الثاني في موانعه وهي خمسة | المانع الأول العمارة وفي الجواهر لا يملك ~~بالإحياء معمور وإن اندرست العمارة إلا أن تكون عمارة إحياء وقال سحنون هي ~~كعمارة غير الإحياء لا تملك بالاندراس لقوله & في الموطأ من أحيا أرضا ميتة ~~فهي له وليس لعرق ظالم حق قال مالك ms1795 والعرق الظالم كل ما أحتفر أو أخذ أو ~~غرس بغير حق وقد تقدم ان الموات لغة ما لم يتقدم عليه ملك ولا ينتفع به ~~ومنطوق الحديث يقتضي ترتب الملك على الإحياء في الميت ومفهومه يقتضي عدم ~~ترتبه في غيره وهو المطلوب وقياسا للإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب ~~التملك وقياسا على تملك لقطة ثم ضاعت منه فإن عودها على حال الالتقاط لا ~~يبطل ملك المتملك ووافق ( ش ) سحنون وقال لا يسقط الملك بعد الإحياء بعوده ~~مواتا إلا إن جهل المحيي بالكلية كخراب عاد وثمود والجواب عن الأول ان ~~الحديث معناه يقتضي ترتب الملك على الإحياء وهذا الثاني قد أحيا فيكون ~~الملك له وعن الثاني الفرق بأن الإحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الأرض ~~وأسباب تملك المباح الفعلية تبطل ببطلان ذلك الفعل كالصيد إذا توحش بعد ~~اصطياده والسمك إذا انفلت في النهر وماؤه إذا حيز PageV06P149 ثم اختلط ~~بالنهر والطير البري والنحل إذا توحش وذهب وطال زمانه وأسباب الملك القولية ~~لا يبطل الملك ببطلانها لأنها إنما ترد على مملوك غالبا فلها أصل الملك ~~قبلها قوى إفادتها للملك وأما الإقطاع وإن كان سببا قوليا فهو حكم من ~~الإمام وأحكام الأئمة تصان عن النقض وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما ~~تقدم فيه الملك وتقرر فكان تأثير السبب فيه أقوى مما لم يرد فيه السبب على ~~ملك وتحرير ذلك ان السبب اذا رفع ملك الغير كالبيع وتملك اللقطة كان في ~~غاية القوة وأما الفعل بمجرده ليس له قوة رفع الملك المعتبر بل يبطل ذلك ~~الفعل كمن بنى في ملك غيره فلذلك ذهب أثره بذهابه وهذا فقه حسن على القواعد ~~فليتأمل ومذهب ( ش ) في بادئ الرأي أقوى وأظهر قال ابن يونس قال عبد الملك ~~إن أحيا الثاني بحدثان خراب فهي للأول ويعطى قيمة عمارته قائما إن عمرها ~~بجهل ومنقوضا إن عمر عالما بالأول وان عمر بعد الطول الذي يعد كالإعراض ~~فليس له منعه قال صاحب البيان فيمن أحياه بعد غيره ثلاثة أقوال الأول ms1796 أحق ~~والثاني أحق الفرق بين أن يكون الأول احيا فالثاني أحق أو اختط أو اشترى ~~فالأول أحق وفي الصيد إذا صيد بعد انفلاته أقوال ثالثها الفرق بين أن يكون ~~الأول صاده فالثاني أحق أو ابتاعه فالأول أحق # فرع - في النوادر قال مالك في خراب عن الاسكندرية بنحو الميلين لا يعرف ~~له PageV06P150 أهل صار أكواما لا يحييه أحد قال ابن القاسم ولا بقطيعة من ~~السلطان لتقدم الملك عليها فإنه ملك لا يخشى هلاكه بخلاف اللقطة وقال سحنون ~~إذا صارت الأملاك العامرة شعارى وطال زمانها نظر فيها السلطان وقال ( ح ) ~~إذا انجلى عنه أهله وبادوا ملك بالإحياء وللشافعية قولان قياسا على اللقطة ~~إذا لم يعرف ربها وقد تقدم الفرق | المانع الثاني حريم العمارة فيختص به ~~صاحب العمارة وقاله الأئمة لقوله & لا ضرر ولا ضرار وفي الكتاب ليس لبئر ~~الماشية ولا للزرع ولا للعيون حريم محدود إلا ما أضر وقاله ( ش ) فبئر في ~~أرض رخوة وبئر في أرض صلبة أو في صفاء ولأهل البئر منع من يبني أو يحفر في ~~ذلك الحريم نفيا للضرر عنهم ولو لم يضر بهم الحفر لصلابة الأرض لمنع لتعذر ~~مناخ الإبل ومرابض المواشي عند الورود قال ابن يونس قال عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه لبئر العادية من الحريم خمسون ذراعا وبئر البادية خمسة وعشرين ~~وبئر الزرع ثلاثمائة ذراع وللعيون خمسمائة قال أشهب هذه حكومة تبتدئ كحكومة ~~الصيد بقدر الضرر قال اللخمي للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى وحفر ~~الثاني على ثلاثة أوجه إن كانت الأرضان غير مملوكة والماء الأول للماشية أو ~~الأولى مملوكة منع الثاني من الحفر حيث أضر بالأول وان كانتا مملوكتين وعلم ~~الأول فهو أحق - وإن كان حفره أخيرا لأن من ملك ظاهر PageV06P151 الأرض ملك ~~باطنها وليس تأخر حفره لاستغنائه يقطع حقه إلا أن يغرس الثاني فيتركه عالما ~~بمضرته عند الحاجة فليس له الحفر لإسقاط حقه وقد اختلف في هذا الأصل واختلف ~~إذا جهل السابق فعن مالك للحافر الأول المنع لأن الماء في يده ms1797 ويحتمل أن ~~يكون خط أولا أو أباه أو بائعه فلا ينزع بالشك وعنه لا يمنع إذا لم تكن ~~للثاني مندوحة عن الحفر هناك لعدم تعين الحوز وإلا منع لإمكان الجمع بين ~~المصلحتين قال وأرى إن كان الماء إنما يأتي من أرض الأول قدم أو من أرض ~~الثاني لم يمنع لأنه ماؤه وكان يصل الأول لاستغنائه عنه فله أخذه عند ~~الحاجة ولو أحدث بئرا للنجاسات فأضر بئر جاره ردفتا عليه اتفاقا لأن بلوغ ~~النجاسة كبلوغ الدخان وغيره ويترك لبئر الزرع ما يظن ان بئر الأول يسقيه ~~فإن كان يعجز عنه ترك له ما لا يعجز عنه وإن كان الأول قطع تلك الغياض ترك ~~وإن كان فوق ما يسقيه تلك العين صونا لتعبه عن الضياع فإن كان الماء كثيرا ~~لا يقدر على عمارة ما يسقيه بذلك الماء ترك غير المعجوز عنه هذا كله أصل ~~ابن القاسم في نفي الضرر من غير تحديد نظرا للمعنى وقال أبو مصعب حريم ~~العادية خمسة وعشرون ذراعا والبئر التي بيد صاحبها خمسون وبئر الزرع ~~خمسمائة وقال ابن نافع حريم البئر العادية خمسون ذراعا والتي ابتدئ عملها ~~خمسة وعشرون وإن قطع غياضا لا يستطيع حرثه ولا عمارته ترك له لأنه ملكه ~~بالإحياء وله بيعه وحريم الشجر ما فيه مصلحتها ونفي ضررها وقد قيل اثنا عشر ~~ذراعا من نواحيها وإن كانت الشجرة الآخرة مثل الأولى ترك بينهما نحو ~~العشرين ذراعا لتبعد العروق فلا PageV06P152 يزدحمان في السقي فإن خولف ذلك ~~وأشركت العروق أو الفروع قطع ما وصل للأول في بطن الأرض وظاهرها ولو بيعت ~~نخلة واشترط حقوقها وفناءها ترك عشرة أذرع من جميع نواحيها وإذا أحييت ~~للسكنى وأراد الثاني الإحياء للسكنى فلك إبعاده عنك لئلا يكشفك وقد قضى عمر ~~رضي الله عنه في ذلك بمائة ذراع حيث لا تبين امرأته ولا يسمع كلامه قال ~~وأرى أن يبعد أكثر من المائة ولا يضيق على النساء في تصرفهن # فرع - في الجواهر حريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها العادية كطرح ~~التراب ومصب الميزاب وموضع ms1798 الاستطراق منها وإليها | المانع الثالث الإقطاع ~~وفي الجواهر إذا قطع الإمام أرضا لأحد كانت ملكا له وإن لم يعمرها ولا عمل ~~فيها شيئا يبيع ويهب ويورث عنه لأنه تمليك مجرد قاله ابن القاسم سواء في ~~الفيافي أو القرية ولا يطالبه الإمام بعمارتها بخلاف الإحياء وقاله ( ش ) ~~قال اللخمي ان أقطعه أرضا على عمارتها فله الهبة والبيع والصدقة ما لم ينظر ~~في عجزه فيقطعها لغيره وظاهر المذهب ان الإقطاع لا يشترط العمارة يوجب ~~تركها له وإن عجز عن عمارتها لأنه & أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما يصلح ~~للعمل فلم يعمله فقال له عمر _ رضي الله عنه _ ان قويت على عمله فاعمله ~~وإلا أقطعته للناس فقال له أنه عليه السلام قد أقطعني إياه فقال له عمر رضي ~~الله عنه عليه السلام قد اشترط عليك فيه شرطا فأقطعه عمر رضي الله عنه ~~للناس ولم يكن بلال عمل شيئا قال صاحب البيان إذا أقطع أرضا فأعرض عنها ~~فبناها PageV06P153 عيره فهي للثاني وليس للعمال إقطاع إلا بإذن الإمام ~~لأنه كالإعطاء من بيت المال وإن أقطعه مواتا طالبه بالإحياء فإن لم يفعل أو ~~عجز عنه أقطعه غيره إذ ليس له أن يحجر الأرض عن نفعه ونفع غيره وهذا خلاف ~~النقل المتقدم قال فإن تصدق بها بعد عجزه قبل نظر الإمام نفذت الصدقة لأن ~~المقصود ألا تتعطل الأرض من النفع والمبتاع والموهوب له يحل البائع والواهب ~~قال مالك لا يقطع الإمام من معمور الأرض العنوة لأنها وقف للمسلمين قال ابن ~~القاسم إنما الإقطاع في أرض الموات وبين الخطط كأبنية الفسطاط قال وقال ~~اللخمي إقطاعها جائز ولا يصح ذلك على مذهب مالك قال صاحب النوادر قال سحنون ~~لا يكون الإقطاع في أراضي مصر ولا العراق لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها ~~للمسلمين وأراضي الصلح لأهلها الذين أسلموا على أرضهم من غير غلة ولا صلح ~~يبقون فيها على حالة إسلامهم عليها بما هو معمور محدود فملك لربه وأما ~~جبالهم وأوديتهم ومراعيهم فتتقسم على المواريث ولا تملك حقيقة الملك ms1799 وأما ~~أراضي العرب فما لم يعرف بحي من أحيائهم فلمن أحياه وما عرف بأحيائهم من ~~بطون أوديتهم ومراعيهم وحازوها بالسكنى من غير زرع ولا غرس بل هي مراعي ~~وعفاء فهي لا تملك ملك المواريث بل ملك الانتفاع وفيها كانت الأئمة تحمي ~~وتقطع وما لم يحز بعمارة من أرض الصلح فهو لمن أحياه وكذلك أرض العنوة وأصل ~~الإقطاعات ما تقدم وأقطع & الزبير مسيرة عدو فرسه وأقطع الخلفاء بعده أبو ~~بكر وعمر وعثمان | المانع الرابع التحجير وفي الجواهر فيه خلاف قال عبد ~~الملك لا يحجر ما يضعف عنه فإن رأى الإمام لمن حجر قوة على العمارة للذي ~~حجر إلى عامين أو PageV06P154 * ثلاثة خلاه وإلا قطعه لغيره واستحسنه أشهب ~~لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه وعن أشهب لا يكون أولى لأجل التحجير إلا أن ~~يعلم أنه حجره ليعمله إلى أيام يسيرة لا ليقطعه عن الناس ويعمله يوما ما ~~إلا أن يكون قصده العمارة بعد زوال مانع من يبس الأرض أوله عمل على الأجر ~~ونحو ذلك من الأعذار فهو أحق فإن حجر ما لا يقوى على عمله سوغ للناس ما لم ~~يعمل إذا لم يقو على الباقي قال ابن القاسم لا يعرف مالك التحجير إحياء ولا ~~ما قيل من حجر أرضا ترك ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها وقال ( ش ~~) التحجير بالحائط والشراب ونحوهما يدل على أنه يريد الإحياء يصيره أحق به ~~من غيره فإن تمم الإحياء وإلا فلا شيء له لقوله & من سبق إلى ما لم يسبق ~~إليه فهو أحق به وجوابه ان الأشياء المباحة لا تملك إلا بالأسباب المملكة ~~لها وما دون ذلك من العلامات الدالة على إرادة تحصيل السبب لا يمنع الغير ~~من تحصيله كنصب الشباك للأسماك والطير ونحوهما لا يصير صاحبها أولى والحديث ~~محمول على من سبق بسبب شرعي وإلا انتقض بما ذكرناه # فرع - قال ابن يونس قال أشهب إذا حجر وشرع غيره في الإحياء فقام المحجر ~~فهما شريكان | المانع الخامس الحمى وفي الجواهر روى ابن وهب ms1800 انه & حمى ~~النقيع لخيل المهاجرين وهو قدر ميل في ثمانية ثم زاد الولاة فيه بعد ذلك ~~وحمى أبو بكر رضي الله عنه الربوة لما يحمل عليه في سبيل الله خمسة أميال ~~في مثلها وحمى ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين لابل الصدقة يحمل عليها في ~~سبيل الله تعالى وحمى أيضا الشرف وهو حمى الربذة وللإمام أن PageV06P155 ~~يحمي إذا احتاج للحمى قال سحنون ولا حمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفاء ~~التي لا عمارة فيها في أطرافها حيث لا تضيق على ساكن وكذلك الأودية العفاء ~~وكذلك تكون القطائع أيضا وكذلك موات أرض الصلح والعنوة إذا لم تحز ولا جرى ~~فيه ملك # فائدة - قال الخطابي النقيع بالنون وصحفه كثير من المحدثين بالباء وإنما ~~هو بالنون والذي بالباء بالمدينة موضع القبور ومعناه بالنون بطن من الأرض ~~ينتفع فيه الماء فإذا نضب أنبت الكلأ ومنه حديث أبي داود جمع أسعد الجمعة ~~في نقيع يقال له نقيع الخضمات | البحث الثالث في أحكام الإحياء في الكتاب ~~في معنى قوله & من أحيا أرضا ميتة فهي له إنما ذلك في الصحاري وأما ما قرب ~~من المعمورة ويتشاح الناس فيه لا يحيا إلا بقطيعة من الإمام نفيا للتشاجر ~~بتزاحم الدواخل عليه كما فعله & في المعادن قال ابن يونس قيل يحيا بغير إذن ~~الإمام لعموم الحديث وقال عبد الملك لا يحيي أحد إلا بإذن الإمام مطلقا غير ~~ان من أحيا في البعيد عن العمارة الذي لا تعلق للعمارة به فهو له أو في ~~القريب نظر فيه الإمام إما أبقاه أو أقطعه غيره أو يبقيه للمسلمين ويعطيه ~~قيمة ما عمر منقوضا وقاله ابن القاسم PageV06P156 ومالك وقال أصبغ لا يحيي ~~القريب إلا بإذن الإمام فإن فعل أمضيته قال سحنون وحد القريب ما تلحقه ~~المواشي والاحتطاب بخلاف اليوم ونحوه فيصير فيها ثلاثة أقوال القريب ~~والبعيد بغير إذن الإمام لا يحييهما إلا بإذنه التفرقة وبالأول قال ( ش ) ~~وبالثاني قال ( ح ) المسئلة مبنية على قاعدة وهو أنه & له أن يتصرف بطريق ~~الإمامة لأنه الإمام الأعظم ms1801 وبطريق القضاء لأنه القاضي الأحكم وبطريق ~~الفتيا لأنه المفتي الأعلم ويتفق العلماء في بعض التصرفات وإضافته إلى أحد ~~هذه العبارات ويختلفون في بعضها كقوله & لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما ~~شكته له بالبخل خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف قال مالك و ( ش ) وجماعة ~~هذا تصرف بالفتيا لأنه الغالب على تصرفه التبليغ فمن ظفر بحقه من خصمه ~~العاجز عنه أخذه من غير علمه ويؤكد أنه لم يلزمها بإثبات دعواها ولا بإحضار ~~خصمها ولو كان تصرف بالإمامة أو بالقضاء لتعين ذلك وقال قوم هذا تصرف ~~بالقضاء فلا يأخذ أحد من مال خصمه شيئا إلا بإذن القاضي لأنه & إنما تصرف ~~في تلك الواقعة بالقضاء وكقوله & من قتل قتيلا فله سلبه قال ( ش ) هذا تصرف ~~بالفتيا لأنه غالب تصرفه وقال مالك هذا تصرف بالإمامة فلا يستحق أحد سلبا ~~إلا بإذن الإمام وخالف أصله السابق لما تقدم تقريره في الجهاد وكذلك اختلف ~~ههنا هل هو تصرف بالفتيا فلا يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام أو بالإمامة ~~فيحتاج والقائلون بأنه بالفتيا منهم من راعى قواعد مصلحته يفرق بين ما فيه ~~ضرر وما لا ضرر فيه ومنهم من لم يراع ذلك فهذا الباب فقه هذه المسئلة ثم ~~تأكد PageV06P157 مذهب ( ش ) بالقياس على البيع وسائر أسباب الملك لا يفتقر ~~إلى إذن الإمام وتأكد مذهب الحنفي بالقياس على الأخذ من مال بيت المال ~~وبالقياس على الغنائم ولأنه محمل اجتهاد فافتقر للإمام كاللعان وضرب الآجال ~~ولظاهر قوله & ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه والجواب عن الأول انه ~~مملوك قبل الأخذ فافتقر إلى إذن وعن الثاني انه يفتقر إلى إخراج الخمس ~~وتقرير حقوق الغانمين من فارس وراجل بخلاف الاحياء وعن الثالث لا نسلم انه ~~محل اجتهاد بل محمول على العادة وعن الرابع أنه & إمام الأمة وقد طابت نفسه ~~بالملك لتصريحه بذلك # فرع - قال اللخمي إذا عمر بقرب العمارة أرى أن ينظر فيه هل يضر بالناس في ~~ضيق المرعى والسكن أو هو شرير يخشى من شره هناك أو هو ms1802 مستغن عنه وغيره ~~محتاج إليه فيمنع أو هو بعيد لا يضيق والإحياء للزرع دون البناء ترك قال ~~ولو قيل إذا أخرج أعطي قيمة بنائه قائما لكان وجها لأنه بنى بشبهة فقد ~~أمضاه أشهب قال سحنون سواء كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم أهلها عليها ينظر ~~في القريب والبعيد لأن العفاء البعيد خارج عما ينعقد عليه الصلح والاسلام ~~لعدم النفع به حينئذ # فرع - قال أجاز ابن القاسم إحياء الذمي وقاله ( ح ) لعموم الحديث إلا في ~~جزيرة العرب لقوله & لا يبقين دينان في جزيرة العرب قال PageV06P158 مالك ~~وجزيرة العرب الحجاز ومكة والمدينة واليمن قال عبد الملك فإن فعل أعطي قيمة ~~عمارته وأخرج وما عمره في قرب العمارة أخرج وأعطي قيمته منقوضا إذ ليس ~~للإمام أن يقطعه إياه وقال ابن القصار ولا يجوز للإمام أن يأذن له في ~~الإحياء مطلقا وقاله ( ش ) لأن الموات من حقوق الدار وهي دار إسلام وقسنا ~~على الصيد والبيع ونحوها ففرقوا بأن الصيد يخلف فلا يضر بالمسلمين والأرض ~~لا تخلف والبيع يقع برضى البائع ولم يرض الناس ههنا قال صاحب النكت إذا عمر ~~فيما قرب من العمارة قال عبد الملك ينظر فيه الإمام فإن أقره وإلا أعطاه ~~قيمته - مقلوعا وقال أصبغ لا يفعل فيما قرب إلا بإذن الإمام فإن فعل أمضيته ~~وقال عبد الملك المالك يمنع فيما قرب وإذا أذن له الإمام أعطي قيمته ونزع ~~منه لأن ما قرب كالفيء ولا حق لذمي فيه | النظر الثاني فيما يستفاد من ~~الأرض من المعادن والمياه وغيرها ودفع الضرر وفي الجواهر المعادن التي فيها ~~الزكاة هي لمن ظهرت في ملكه عند مالك لأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ~~وللإمام يرى فيها رأيه يعطيها لمن شاء عند ابن القاسم لأجل الزكاة وما ظهر ~~فيما هو لجماعة المسلمين كالبراري من أرض العرب والعنوة أقطعه الإمام مدة ~~محدودة أو غير محدودة ولا يملك رقبتها كما يقطع أرض العنوة وما ظهر منها في ~~أرض الصلح أقطعها الإمام لأن الصلح إنما يتناول المعلوم قاله ms1803 ابن حبيب ومن ~~لقيه من أصحاب مالك وهي هنا لأهل الصلح عند ابن القاسم بناء على أنه ~~تناولها الصلح إذ لا يشترط معرفة كل ما يصالح عليه على التفصيل اتفاقا وما ~~لا زكاة فيه كالنحاس أقطعه الإمام عند ابن القاسم لأنه مال لم يتعين مالكه ~~وقال سحنون لا يليها الإمام كالعنبر وجملة ما يخرج من البحر ولعدم الزكاة ~~فيها وقال ( ش ) المعادن الظاهرة كالملح والقار لا يقطعها الإمام لأنها ~~كالماء والباطنة يقطعها PageV06P159 # فرع - قال صاحب البيان اذا أقطعت المعدن فتركته وغبت عنه أو طال عملك فيه ~~وانتفاعك به فللإمام أن يقطعه غيرك إلا أن يقطعك حياتك أو مدة معلومة فلا ~~حتى يموت أو تنقضي المدة لأنك ملكك ذلك لحكمه لك به ولا يقطعه في السفر ~~القريب لأنه في معنى الإقامة # فرع - في الجواهر المياه ثلاثة أقسام خاص محرز في الأواني والآبار ~~المحتفرة في الأملاك فهي كسائر الأملاك وقاله ( ش ) وعام منفك عن الاختصاص ~~وهو ضربان | الضرب الأول ما طريقه مباحة كالجاري من الجبل وبطون الأودية ~~فيسقى به الأعلى فالأعلى قال عبد الملك يرسل الأعلى جميع الماء في حائطه ~~حتى يبلغ كعب من يقوم فيه فيغلق مدخل الماء وقاله ( ش ) لما في الموطأ قال ~~& في سبيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل وهما ~~اسما واديين بالمدينة ولما روي أن الزبير ورجلا تنازعا في شراج بكسر الشين ~~المنقوطة والراء المهملة وأحدهما شرج بالإسكان وهو مجرى الماء من الجدار ~~إلى السهل وأصله مجتمع الشيء ومنه سمي الدبر شرجا والمجرة شرج السماء ~~والحرة أرض مليئة الحجارة سودها فقال الأنصاري للزبير سرح بالسين المهملة ~~الماء أي أرسله فأبى الزبير فاختصما إليه & فقال & للزبير اسق أرضك ثم أرسل ~~الماء إلى جارك فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون PageV06P160 وجهه & ~~فقال يا زبير اسق أرضك وامسك الماء حتى يبلغ الجدر بفتح الجيم وتسكين الدال ~~المهملة | فوائد أمر & قريبه بالمسامحة فلما لم يقع لها موقع عند خصمه أمر ~~قريبه باستيفاء حقه لئلا يضيع غبنا ms1804 قال الجوهري الجدر والجدار الحائط وجمع ~~الجدار جدر والجدر جدران كبطن وبطنان والجذر بالذال المعجمة الأصل بفتح ~~الجيم وكسرها وإذا وصل الماء الجذر فقد وصل الكعبين وقال ابن كنانة بلغنا ~~أنه إذا سقي بالسيل الزرع امسك حتى يبلغ النعل وفي النخل والشجر حتى يبلغ ~~الكعبين وامساكه في الجميع إلى الكعبين أحب إلينا لأنه أبلغ في الري وقال ~~ابن وهب يمسك الأول بقدر حائطه من الكعبين إلى الأسفل ثم يرسل وعن مالك إذا ~~وصل إلى الكعبين وروى أرسله كله لحصول المقصود وقال سحنون فإن اختلفا ~~بالانخفاض والارتفاع أمر صاحبه بتسويته فإن تعذر سقي كل مكان على حدته هنا ~~إذا لم يكن احيا الأسفل قبل الأعلى فلو أحياه للأسفل ثم أراد غيره يحيي ~~لينفرد بالماء وذلك يفسد عليه منع نفيا للضرر قال صاحب البيان قاله ابن ~~القاسم وجوزه أصبغ وإن لم يكن في الماء فضل لعموم قوله & يمسك الأعلى حتى ~~يبلغ الكعبين وفي الجواهر قال سحنون ويقدم أقدم الموضعين لتقدم استحقاقه ~~فإن كانا متقابلين قال سحنون يقسم الماء بينهما لتساويهما في الاستحقاق فان ~~قابل الأسفل بعض الأعلى حكم للمقابل بحكم الأعلى وللآخر بحكمه PageV06P161 ~~الضرب الثاني مجراه أرض مملوكة فهو لمالكها ويمنعه إن شاء فان تعدد المالك ~~كجماعة حفروا نهرا يحملونه إلى أرضهم أو في أرضهم قسموه على قدر أملاكهم ~~بالقلد وقاله ( ش ) ولا يقدم أحد على أحد وصفة القلد تخرق قدرا في أسفلها ~~وتملأ بالماء وتكون قدر أقلهم نصيبا مقدارا يجري ماؤه على ذلك الخرق فينتفع ~~بالماء كله إلى أن يفنى ماء القدر ويملأ لهم بقدر حصصهم أو تثقب خشبة ثقبا ~~يجري منها الماء يأخذ كل واحد بقسطه ويعمل في ذلك من الطرق ما جرت به ~~العوائد والقصد حصول العدل والقسم الثالث متردد بين العموم والخصوص وهو بئر ~~الفيافي والبوادي للماشية لا يباع ولا يورث بل حافرها أحق بمائها هو وورثته ~~قال عبد الملك ولا حظ فيها للزوج ولا للزوجة لأنها إنما يقصد بحفرها في ~~العادة الخلف اللازم والزوجية عارض غير محقق ms1805 وما فضل لا يمنع لأن العادة ~~الصدقة بالفاضل حملا للحفر على الغالب فإن اشهد أنه يريد التمليك قال ~~القاضي أبو الوليد لم أر فيه نصا والظاهر انه ملكه كما أحيا في القرب أو ~~البعد # فرع - قال صاحب المقدمات إذا تشاح أهل البئر في التبدئة قال عبد الملك إن ~~كانت عادة حملوا عليها وإلا استهموا قال وذلك عندي إذا استوى قعددهم من ~~حافرها وإلا فالأقرب إليه أحق ولا حق فيها للزوجين إذا لم يكونا من ذلك ~~البطن # فرع - قال والماجل والجب كالبئر عند مالك في عدم منع الناس من فضله وقال ~~PageV06P162 المغيرة له في الجب العظيم نفقته وليس ماؤه يخلف كالبئر # فرع - قال قال مالك يبدأ أهل الماء حتى يرووا ثم المارة حتى يرووا ثم ~~دواب أهل الماء حتى تروى ثم دواب المارة حتى تروى ثم مواشي أهل الماء حتى ~~تروى ثم الفضل لمواشي الناس وبدأ أشهب بدواب المسافرين على دواب أهل الماء ~~لفط الحاجة تبعثها للسفر فإن ضاق الماء بدئ من أضربه تبدئة صاحبه أكثر ~~بنفسه ودوابه فان استووا في الضرر سوي بينهم عند أشهب وقدم أهل الماء عند ~~ابن لبابة بأنفسهم ودوابهم نظرا لتقدم الاستحقاق واستحقاق الماء ضعيف في ~~أصله فيطرح عند الضرر فان قل الماء جدا وخيف الهلاك بالتبدئة بدئ بنفس أهل ~~الماء بقدر ما يذهب الخوف ثم المسافرون كذلك ثم دواب أهل الماء كذلك ثم ~~دواب المسافرين كذلك وروى ابن وهب أنه & قال لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ~~ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض ان لم يكن له اداة تعينه ويخلى ~~ببينه الركية وأهدر عمر رضي الله عنه جراحات أهل الماء وأغرمهم جراحات ابن ~~السبيل حين اقتتلوا عليه وقال ابناء السبيل أولى بالماء من أبناء الساقي ~~حتى يردوا # فرع - قال هل لأصحاب الأخشاب التي تجري في الأنهار جرها وإن أخرقت سداد ~~السمك قولان # فرع - في البيان قال ابن القاسم إذا جرى فضل مائك في أرض آخر فغرس آخر ~~PageV06P163 عليه ليس لك منع الفضل بعد ذلك ولايبعه ms1806 لتعلق حقه بالغرس إلا ~~أن يحفر بئرا لنفسه ويجري فيه الخلاف هل السكوت إذن أم لا وان كنت لم تعلم ~~فلك بيعه له إن كان له بغير الا على قول من منع بيع الماء مطلقا فإن لم يكن ~~له ثمن قضي له به بغير ثمن # فرع - في الجواهر قال أشهب يمنع من بيع الحطب النابت في ملكه وقال ( ح ) ~~لقوله & الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء وقياسا على الماء الذي ~~يجريه الله تعالى على ظهر الأرض وقياسا على ما يفرخ في أرضه من الطير ألا ~~يجره فيحمله فيبيعه وقال مطرف يبيع ما في مروجه وحماه مما يملك من الأرض ~~وما سواه لا يجوز بيعه وقاله ( ش ) قياسا على صوف غنمه قال ابن يونس الذي ~~يمنعه ويبيعه من الخصب وان لم يحتج إليه ما في حماه ومروجه وأما ما في ~~أوديته وفحوص أرضه فيجبر على إباحته إن استغنى عنه إلا أن تضربه إباحته في ~~زرع حوله وإذا أوقف أرضه للكلأ فله منعه عند ابن القاسم لأنه قد منع نفسه ~~منافعه منها وان لم يوقفها فهو أحق به ولا يمنعه ولا يبيعه قاله ابن القاسم ~~وأشهب وقال عبد الملك الكل سواء وله المنع قال صاحب البيان الأرض المملوكة ~~أربعة أقسام محظرة بحوائط فله المنع والبيع احتاج إليه أم لا اتفاقا ومروج ~~القرية وعفاؤها لا تمنع ولا تباع اتفاقا إلا أن يؤذيه دخول الناس إليه وأرض ~~ترك زراعتها ليرعاها قيل يمنعه إن احتاج إليه ويبيعه ان لم يحتج ~~PageV06P164 اليه وقيل يجبر على تخليته للناس وقال أشهب له المنع ان احتاج ~~إليه دون البيع وفحوص أرضه التي لم يبورها له المنع عند ابن القاسم وأشهب ~~ان احتاج إليه ويبيعه ان لم يحتج إليه وعن أشهب لا يبيع # فرع - قال صاحب البيان إذا قدم اثنان إلى الكلأ المباح فهما سواء فان سبق ~~أحدهما فنزله وجعل يرعى ما حوله أو حفر فيه بئرا قال ابن القاسم هو أسوة ~~للناس لعدم الحوز وقال أشهب هو أحق ms1807 بمقدار حاجته لسبقه ان انتجع إليه وقصده ~~من بعد وقال المغيرة ان حفر بئرا فهو أحق وإلا فلا # فرع - في الكتاب إذا عجز المسافر عن القتال حتى مات فعلى صاحب البئر ديته ~~وعليه الكفارة عن كل نفس والأدب لقوله & في الموطأ لا يمنع فضل الماء ليمنع ~~به الكلأ قال ابن يونس لم ير ابن القاسم أخذ الماء بغير ثمن بخلاف الذي ~~انهارت بئره مع أن النفس أعظم قال والأولى في الموضعين الثمن جمعا بين ~~المصالح وقاله أشهب في المنهار والبئر قال بعض القرويين إنما كانت الدية ~~على عواقل أرباب الماء لأنهم تأولوا ان لهم منع مائهم لأنه أمر يخفى على ~~الناس فلم يتحقق العدوان والا أمكن أن يقتلوهم # فرع - قال ابن يونس إذا حرث جارك على غير ماء فلك منعه فضل ماء بئرك إلا ~~بثمن PageV06P165 ان شئت لأنه مغرر بخلاف الحارث على البئر فتهور له فضل ~~مائك فان لم يكن فضل فلا شيء له واختلف في قوله & لا يمنع فضل الماء قيل هو ~~إذا انهارت بئر جارك كما تقدم وقيل البئر بين الشريكين يسقي هذا يوما فيسقي ~~أحدهما في بعض يومه نخله فانه يعطي البقية لشريكه ولا يمنعه ما لا ينتفع به ~~وليس للذي انهارت بئره تأخير الإصلاح اتكالا عليك فإن فعل لم يلزمك دفعه ~~وان كان نخله لا يملك ثمرة لا يلزمك أيضا فيكون لوجوب الدفع أربعة شروط أن ~~يبني على بئر وأن يخشى الهلاك على تقدير عدم الدفع وأن يفضل عنك وأن يشرع ~~في عمارة بئره وحكى البوني في شرح الموطأ عن مالك قولين في وجوب الثمن ~~للماء على الذي انهارت بئره كالمضطر للطعام # فرع - قال الآبار ثلاث بئر ماشية وشفة وزرع وصاحب الجميع أحق بحاجته ثم ~~ان جعل الفضل صدقة جعلت في تلك الجهة وإلا كان في منعه المحتاج قولان نظرا ~~لمالك العادة أو لأن الأصل عدم التبرع فان جعله للصدقة فاحتاج إليه رجل ~~لزرعه وآخر لماشيته بدئ باحوجهما فإن استويا اقتسما وان جعل الفضل لأهل ~~الماشية ms1808 بدئ بها فان فضل شيء أخذه أهل الزرع وقال عبد الملك في بئر الماشية ~~ان تساووا فالقرعة قال وأرى ان يقسم بينهم وكذلك في الزرع ويدفع كل نصف ~~ضرورته فان كان لأحدهما مائة شاة ولآخر مائتان اقتسماه نصفين لأن الماء لو ~~سلم لصاحب المائتين هلكت مائة فالمائة PageV06P166 هالكة بكل حال وكذلك ~~الزرع لأن نصف الزرع للكثير هالك جزؤها وان كان يكفي زرع أحدهما ونصف الآخر ~~اقتسماه أثلاثا وإذا لم يكن فضل الماء على وجه الصدقة وشأنهم بيع المياه ~~فلربه منعه وبيعه إلا ان انهارت البئر فيقضى لربها بالثمن فان لم تكن ~~العادة البيع ففي منعه لمالك قولان وعدم المنع في الفضل أحسن تكثيرا ~~للمعروف إلا ان يخشى من طول المدة ادعاء الملكية ويقدم المسافرون على ~~الماشية ان كانوا على ظهر لأن الماء يخلف بعد ذلك فان كانوا نازلين قدمت ~~الماشية ان اضربها تبدئة المسافرين لقدرة الآدمي على التحيل بخلافها وان ~~كان لا فضل فيه منع المسافرون منه وان أضر شربهم بالزرع منعوا لأن الأصل ~~استحقاق البئر للماشية والزرع وإنما لغيرهما الفضل فان خيف على المسافرين ~~من ردهم إلى غيره لم يمنعوا ان فضل عن شرب أهل الموضع وإنما يجتاجونه ~~للماشية أو الزرع ونفاسة الآدمي عند تعين الهلاك فإن نقصت الماشية أو الزرع ~~ضمنوا النقص كضمان المضطر للطعام وإن كان فيه فضل وصرف المسافرون إلى غيره ~~هلكوا لهم أخذه بالثمن ان كان شأنها البيع وان كرهوا وان لم يكن معهم ثمن ~~وهم فقراء اختلف هل يتبعوا إذا أيسروا قياسا على من وجبت مواساته لفقره وان ~~كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا فان امتنعوا من دفعه أجاز ابن القاسم قتالهم ~~لمنعهم الواجب وكرهه أشهب لأن أحد العملين لازم فلا يشرع القتال كالصيال # فرع - في الكتاب الناس أولى بفضل بئر الماشية وصاحب بئر الزرع أولى بفضله ~~PageV06P167 لأن القصد فيه للتمليك آكد # فرع - في الكتاب يجوز شراء شرب يوم أو يومين من عين أو بئر دون الأصل ~~وشراء أصل شرب يوما أو يومين من النهر ms1809 لأنه معلوم عادة ولا شفعة في ذلك اذا ~~كانت الأرض قد قسمت فان لم تقسم وباع أحدهما نصيبه من الماء دون الأرض أو ~~من الأرض دون الماء فلا شفعة وإنما الشفعة في الماء إذا لم تقسم الأرض تبعا ~~لها لأنه قد يجري مجرى المكيل والموزون لا شفعة فيه # فائدة - قال صاحب النكت يروى نقع بئر ورهو بئر وهو الماء الواقف الذي لا ~~يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل ومنه قوله تعالى @QB@ واترك البحر رهوا @QE@ ~~والماشية إذ لم تشرب الماء لا تأكل الكلأ فصار منع الماء منع الكلأ قال ~~صاحب التنبيهات نقع البئر بالقاف الساكنة بعد النون المفتوحة هو المعروف ~~وروي بالفاء وهو تصحيف وهو كل ما استقر فيها وقيل أصل مائها وقيل الجار ~~تنهار بئره ولا يمنعه فضله لاحياء زرعه وقيل البئر بين الشريكين يبقى من ~~نصيبه شيء ليس له منعه من شريكه وقيل الموضع الذي يلقى فيه ما يكنس من ~~البئر وقيل مخرج سيل الماء والثلاثة الأول أصح لقوله في الحديث الآخر لا ~~يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وحمل بعض العلماء هذه الأحاديث على منع بيع ~~الماء على العموم ونحوه في العتيبة والكلأ مقصور مهموز مفتوح الكاف العشب ~~وما تنبته الأرض مما تأكله المواشي PageV06P168 # فرع - في الكتاب لك أرض بين أرضه لك منع جري الماء في أرضك من أرضه لأرضه ~~وكذلك لو كان له مجرى ماء في أرضك فأراد تحويله إلى موضع أقرب لأنك مالك ~~لمنافع أرضك فلا يتصرف فيها إلا برضاك قال ابن يونس وعن مالك له أن يجري في ~~أرضك لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه وعلى هذا يجوز له التحويل لمكان أقرب ~~قال اللخمي إذا أراد تحويله لموضع لا يضر أو أردت ذلك فعن مالك روايتان في ~~المنع وعنه جواز التحويل دون انشاء المجرى حذرا من التحويل وعن أشهب ان ~~أحييت بعده بين بئره وأرضه له إجراء الماء في أرضك لأنك منعته حقه وإلا فلا # فرع - في الكتاب لا يمنع من الصيد في البئر ms1810 التي في أرضك من مكارم ~~الأخلاق ولا تبيع سمكة سنة لأنه يقل ويكثر ولك بيع الخصب من أرضك ممن يرعاه ~~عامة ذلك بعد نباته ولا تبيعه عامين للغرر قال ابن يونس قال سحنون لك منع ~~الصيد لأنه في ملكك وحوزك وقال أشهب إن طرحتها فولدت فلك منعها لأنها من ~~مالك وإلا فلا قال التونسي لو وقف غديرا في أرضه للحرث فهو أحق به لأنه منع ~~نفسه منافعه وسحنون يجوز بيع حيتان الغدر مطلقا ولا يراعى أرضه لأنها في ~~حوزه وملكه قال عبد الملك PageV06P169 في مصائد الحيتان فيما هو في أرضهم ~~وإلا فلا ولو عملوا مصائد من خشب ليس لهم الحجر على الناس لكن يبدؤون ثم ~~الناس بعدهم قال صاحب البيان ليس لأحد الجماعة على النهر ان ينصب ما يمنع ~~الحيتان عن غيره وليس هذا مما يستحق بالتقدم لأنه متكرر فان كان النصب إذا ~~قلع ليس له قيمة خيروا بين أمره بالقلع والشركة فيه وإلا خيروا بين إعطائه ~~قيمته مقلوعا أو الشركة فيه # فرع - قال صاحب البيان إذا كان في القرية غامر فأرادوا خرقه وينتفعون به ~~قال ابن القاسم يقسمونه على قدر سهامهم إن ادعوه لأصل القرية لتتبع الأجزاء ~~كما تبعت الجملة الجملة وعلى عدد الرؤوس ان ادعاه كل واحد لنفسه بعد ~~أيمانهم كسلعة ادعاه اثتان وكساحة الدار ذات البيوت هذا إذا كان داخل ~~القرية ولا يجوز للإمام اقطاعه لتعلق حقهم به قال أصبغ هذا إذا اجتمع جلهم ~~أو من عليه عماد أمرهم والمشهور كفاية طلب بعضهم كالعرصة المشتركة وان كان ~~خارج القرية فعن مالك وابن القاسم هو كالذي داخلها وقال أشهب لا يقسم وان ~~اتفقوا لما فيه من الرفق لعامة المسلمين والاحتطاب والرعي الا أن يثبت أنه ~~من خير قربتهم فيقسم على ما تقدم فان كان بين قريتين شرقية وغربية أو ~~شمالية وجنوبية جرى على الخلاف في جواز قسمته غير أنه لا يقسم بالسهم بل ~~يعدل بالقيمة ويجعل نصيب كل قرية مما يليها نفيا للضرر وبدخول بعضهم على ~~بعض قال ms1811 ابن حبيب الشعارى المتوسطة بين PageV06P170 القرى لا تجري مجرى ~~الموات يقطعها الإمام لتعلق حقوقهم بها إنما الموات العفاء وما لا يتناوله ~~مواشيه وجوز الفضل إقطاع ما قرب من القرى فإن كان الغامر حذاء القريتين ليس ~~بينهما فعلى الخلاف في جواز القسمة وإذا قلنا بها فلا يقسم بالسهم بل يعدل ~~لكل قرية ما هو جارها ولا خلاف ان الفحص العظيم يرعى فيه الناس ويحتطبون لا ~~يقسمه أهل المنازل المحيطة به ولا ان يرتدوا إلى غامرهم منه فيملكوه لضرر ~~ذلك بالناس وإنما الخلاف فيما شأنه أن يكون من حيز المنازل وفي النوادر ~~قرية فيها ذميون ومسلمون ولها بور قال ابن كنانة ان كانت عنوة فالبور ~~للمسلمين لأن أهل الذمة لا حق لهم في العنوة قال سحنون هذا في بور ملكه أهل ~~العنوة وحموه قال ابن كنانة فان كانوا صلحاء فالبور لأهل الذمة إلا أن ~~يحوزه المسلمون عنهم الزمان الطويل لأن عقده الصلح يتناول الأرض وحريمها ~~فإن قال أهل الذمة نحن أحق بالشعراء لانا على صلح والمسلمون على عنوة قال ~~عبد الملك لأهل الصلح مع الشعراء ما يليهم بقدر ملكهم مع القرية ولا شيء ~~لهم فيما بعد منها وما يلي المسلمون فلجماعتهم إذا لم يوقفوه - كما فعل عمر ~~رضي الله عنه لمصر والعراق بقدر ملكهم من القرية مما قرب لأنه من حقوق ~~القرى وما بعد موات والصلح والعنوة انما يدخلان في المعمور وحريمه فان جهلت ~~القرية أصلح أم عنوة وفيها المسلم والذمي والوارث وغيره - وكل يدعى الشعراء ~~لنفسه أو بعضها قسمت على عددهم من الذكر والأنثى والصغير والكبير ممن بلغ ~~أن يكون له كسب لتساوي دعاويهم قال ابن القاسم إذا خرج أحد أهل القرية فبنى ~~في أرض خارجها PageV06P171 بأميال وسكن وبين موضعه وبين القرية شعراء كان ~~هو وأهل القرية يرعون فيها فتشاحوا فالشعراء للقرية ولا أقسم له منها شيئا ~~لأنها من حريم القرية وقد أعرض عن القرية فبطل حقه من حريمها # فرع - قال صاحب النوادر قال ابن القاسم خربة بين القرى لم تعمر ms1812 منذ دخل ~~العرب ولها بياض نحو ثلاثين إردبا وبئر فعمرها صاحبها أو ابتاعها منه وطال ~~انتفاعهم جميعا بشعراء بين الخربة والقرى نحو ثلاثين سنة ثم تشاحوا فلا حق ~~لصاحب الخربة في الشعراء ولو كانت مسكونة منذ دخل العرب فلها حق في الشعراء ~~لأن العمارة هي التي توجب استحقاق الغريم وما عمر رب الخربة في الشعراء وهو ~~يرى أنه له حق فله من أهل القرى قيمة عمارته ان كانت لم تعمر منذ دخل العرب ~~وقال ابن نافع الخربة وغيرها سواء في الشعراء لأنه لا يوجب في الشعراء حقا ~~بجوار وكذلك الكنائس العامرة والمحارس والصيد لا حق لها في الشعراء ولكن ~~تترك للخرائب وبجميع ذلك من الشعراء طرقها وأفنيتها ومداخلها ومخارجها إلا ~~أن تقوم بينة أن لها من الشعراء شيئا لأن هذه المواضع لم توضع للسكنى بخلاف ~~القرى فلو عمر أهل الخرائب خرائبهم حتى صارت قرى قبل قسمة الشعراء فلهم ~~مقاسمة القرى فيها كما لو أقطع الإمام في حواشي الشعراء مواتا فعمر قرية ~~فله نصيبه من الشعراء إذا جاورها إلا أن يكون فيها النفر اليسير فلا يقسم ~~لهم الا الاستطراق قاله ابن القاسم PageV06P172 وسواها ابن نافع بالقرى في ~~القسمة # فرع - قال قال عبد الملك ذمي له قرية وخربة باعهما من رجلين فتنازعا ~~الشعراء التي بينهما يعطي للخربة حقها لأن مسلكه انتقل إليها على صورته في ~~الحقوق بخلاف الخربة التي لا يعرف لها في الإسلام عمارة ولو قامت بينة ان ~~هذه الخربة انجلى عنها اهلها كان لها حق # فرع - قال قال عبد الملك اشترى خربة واشترط غامرها فبناه وقطع شجره فظن ~~أهل القرية أنه استحق ذلك بالإحياء ثم تبين أنه حق لهم فللمشتري التمسك ~~بالخربة بقسطها من الثمن ويرجع بالفاضل وله رد الجميع لدخول العيب عليه وله ~~أخذ عمارته فيما قطع منها فان بنى أو غرس فيها فله قيمة ذلك # فرع - قال قال عبد الملك قرية لها شعراء وأحاطت أرض بعضهم ببعض الشعراء ~~فصار في وسط الأرض هو أحق بما أحاط به في ms1813 أرضه من نواحيها كلها لئلا يتطرق ~~على ملكه الطرق فان كان يدخل إليها من غير أرضه فلا لعدم الضرر والمروج ~~والأحمية والأدوية في القري كالشعراء إذا أحاطت أرضه بذلك مع كل جانب # فائدة - الغامر بالغبن المعجمة ضد العامر بالعين المهملة كالصالح والطالح # فرع - قال صاحب البيان إذا عمر في غامر القرية غير أهلها بحضورهم فهو كمن ~~PageV06P173 حاز مال غيره وهو حاضر غير ان مدة الحيازة ههنا أطول مما يعتذ ~~ربه من افتراق سهامهم وقلة حق كل واحد منهم ودون مدة الحيازة على الأقارب ~~والأصهار وهذا ان ادعى شراء ذلك منهم أو هبة وإلا فليس ذلك له على أصل ابن ~~القاسم ان عامر القرية لأهل القرية وعلى قول ابن وهب وغيره في أنه لا يكون ~~لهم ولا بقسمه إلا أن يثبت أنه لهم فما عمره له وإذا أخرجوه هل له قيمة ~~بنائه منقوضا أو قائما وهو الأنظر ان قاموا بحدثان العمارة | النظر الثالث ~~في التراحم في الحيطان والسقوف وغيرها ودفع الضرر في ذلك | وفي الكتاب إذا ~~أرسل في أرضه نارا فوصلت إلى زرع جاره فأفسدته فإن كانت بعيدة يؤمن وصولها ~~وإنما حملها ريح أو نحوها لم يضمن لأنه لم يفرط وإلا ضمن لأنه متسبب ومن ~~قتل فديته على عاقلته قال ابن يونس قال أشهب لو قاموا للنار ليردوها ~~فأحرقتهم فدمهم هدر - لا دية ولا غيرها قال اللخمي وافق أشهب ابن القاسم في ~~النار وخالفه في الماء وقال إن كان يسير الماء بالرد فأغفل حين تسريحه ضمن ~~وان وليه الخدمة ضمن وان حبسه تحامل على الجسر بغير خرق ولا ضعف من الجسر ~~لم يضمن وان كانت أرض جاره محسرة فتحامل الماء بالريح أو لزيادة لم يضمن ~~لأنه ليس من سببه PageV06P174 # فرع - في الكتاب يمنع فتح الكوة يكشف منها الجار وكتب عمر رضي الله عنه ~~ان يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع نفيا للضرر وإلا فلا لأنه ~~تصرف في ملكه ولا يمنع من رفع البنيان وان منع عنك ms1814 الهواء أو الشمس لأنه ~~تصرف يتوقع فيع غرض صحيح في ملكه بخلاف فتح الكوة ولأن الضرر لا يدفع عنك ~~بضرره بل انت بالضرر أولى لعدم الملك قال ابن يونس قال ابن كنانة إلا ان ~~يكون رفعه يضر بجاره ولا نفع له فيمنع لتعين الفساد وفي كتاب تضمين الصناع ~~لو كانت الكوة قديمة لم يعرض من له ولو أضرت لرضاهما بذلك وقيل يمنع ~~لرضاهما بما لا يحل وقال بعض أصحابنا يمنع من سد الطاقات ببنيانه وكذلك إذا ~~أوجب لظلام المنزل أو منع الهواء خلافا لما في المدونة قال التونسي إلا ~~الذي في نصب الأسرة لعله في موضع يمكن فيه نصب الأسرة واما المجارات فإنما ~~يعتبر فيها ادراك القائم دار الجار فيمتنع وإلا فلا فان بنى جوار الأندر ما ~~يمنع مهب الريح للتذرية منعه ابن القاسم في الأندر المتقادم لثبوت حقه في ~~الهواء وهو المقصود منه لتصفية الزرع وإصلاحه بخلاف المسكن مقصودة السترة ~~والصون وجوزه عبد الملك لامكان صرف منفعة الاندر إلى غير ذلك ومنع عبد ~~الملك احداث الاندر حول الجنان لأنه يضره بتبن التذرية كاحداث الحمام ~~والفرن ولا يمنع الدقاق والغسال يؤذيان جارهما بضربهما لخفته بخلاف نتن - ~~الدباغ ويمنع ضرر تبن الأندر بالجنان - PageV06P175 ولو كان الجنان طارئا ~~كما كان له قبل البناء منعه من وقع التبن في أرضه وإذا لم يكن لك منعه من ~~الكوة فلك أن تبني في ملكك ما تسدها به قاله ابن القاسم كما لو رفع البناء ~~وان ستر الريح والشمس ومن له غرفة يطلع منها أو من كواها على جاره وهي ~~قديمة قبل دار الجار لأن الجار إنما ملك معيبا وإن كانت أو الكوة محدثة أمر ~~إزالتها أو سترها ولو كان بجارك يوم بنيت الغرفة أو كواها دار قائمة فأراد ~~منعك لتوقع ضرره إذا بنى ليس له ذلك قبل البناء ولا بعده لأنها منفعة سبقته ~~إليها وقال مطرف له منعك قبل البناء وبعده لنفي الضرر عنه فلو سكت قبل ~~البناء له المقال بعده إلا أن تكون اشتريت ms1815 الغرفة على ذلك وإنما له منعك في ~~إحداثها قال عبد الملك إذا باع داره وقد أحدث عليه جاره الكوة أو مجرى ماء ~~أو غيره فلم يخاصم حتى باع ليس للمشتري القيام لأنه إنما اشترى معيبا فحقه ~~ساقط في العيب والضرر فلو خاصم ولم يتم له الحكم حتى باع فللمشتري القيام ~~لأنه تنزل منزلته قال التونسي كيف يصح البيع قبل الحكم وهو شراء خصومة إلا ~~أن يريد أنه لا خصومة في ذلك وان الأمر توجه للبائع فباع وأعلم المشتري ان ~~له سد ما أحدث عليه وفي الكتاب ما أحدثه في عرصته من فرن أو حمام أو رحى ~~ماء أو كير الحديد أو بئر أو كنيف منع من ذلك ما أضر منه بالجار واستخف ~~اتخاذ التنور قال سحنون إذا قال أسد الكوة من وراء الباب أو بلبنة منع لأنه ~~يشهد له بعد مدة فيقال لم يزل هذا الباب ههنا PageV06P176 # فرع - قال اللخمي إذا أخذت إلى دارك شيئا مما بين الأندر من الرحاب ~~والشوارع جاز إلا أن يضر بأهل الموضع أو المارة فيهدم قاله مالك لأن أصله ~~على التمليك بالأحياء حتى يتعين الضرر وعنه الكراهة ان لم يضر فان نزل مضى ~~وهو ظاهر قول ابن القاسم ومنعه سحنون وقال يهدم لقوله & من اقتطع من طريق ~~المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة سبع أرضين وليس ~~هو في الصحيح وللجواز قوله & في البخاري إذا تشاحوا في الطريق فسبعة أذرع # فرع - قال التونسي قيل من دعا إلى قسمة بور القرية الذي يرتفق به أجيب ~~لأنه حقه كفناء الدار بعد قسمة البيوت وقيل لا كالشارع وقيل إن كان داخلا ~~في القرية وهي محتفة به قسم وإلا فلا # فرع - قال قال أشهب إذا حفرت في دارك ما يضر بجارك ليس لك ذلك - إذا وجدت ~~منه بدا ولم تضطر إليه نفيا للضرر وإلا فلك لأنه يضربك تركه كما يضر به ~~فعله وأنت مقدم بالملك ومنعه ابن القاسم وهو أولى لأن الجار سبق ~~PageV06P177 إلى تلك المنفعة ms1816 فلا تفسدها عليه # فرع - قال ليس لك في الزقاق غير النافذ فتح باب ولا نقبه لقوة حق أهله ~~فيه بانحصاره لهم ولك ذلك في النافذ ما لم تضيق الفناء ومنعه سحنون إذا كان ~~قبالة باب رجل وإلا جاز ولك فتح حوانيت في دارك للشارع النافذ كالباب قاله ~~ابن القاسم في المدونة لأن أصل الشوارع على الاحياء حتى يتعين الضرر وله ~~تحويل بابه في بئر النافذ حيث لا يضر بجاره ومنع سحنون الحانوت في النافذ ~~إذا أضر بالجار بجلوس الناس عليه # فرع - قال قال أصبغ لك شجرات في أرض رجل أراد التحجير على أرضه بجدار منع ~~ان كانت مجتمعة لا يضر به تركها في القرب والبعد والسهولة وإلا فلا لأن ~~الضرر إذا تعين على الشريكين حمل على أيسرهما نصيبا ويفتح لك بابا إليها ~~ويكون غلقه بيدك إن طلبت ذلك وان كانت شجر كثيرة غياضا ليس له التحجير ~~عليها لأن أكثر الضرر عليك # فرع - قال إذا أضرت شجرة جارك بجدارك وهي أقدم من جدارك على ما هو عليه ~~اليوم من الانتشار لا تقطع لأنه إنما ملكت معيبا فان زادت الأغصان بعد بناء ~~الجدار شمر ما أضر بالجدار مما حدث بعد البناء لأنه غير المدخول على ضرره ~~وقال عبد الملك إذا كانت أقدم لا يتعرض لما زاد لدخوله على الزيادة ~~PageV06P178 وان كانت محدثة قطع منها ما أضر وأما الشجر التي تكون في الأرض ~~بميراث أو شراء أو قسمة فامتدت حتى سترت الأرض بالظل فلا قول لصاحب الأرض ~~لأن الشجر هذا شأنها في الأرض ووافقنا ( ش ) غير أن بعض الشافعية قال إذا ~~كانت أغصان الشجرة الحادثة بعد البناء لينة يمكن كفها بلا قطع لإزالة الضرر ~~بالكف وان لم يكن فلا يجب القطع بل يؤمر بإزالة الضرر فلعله يؤثر قطع ~~الشجرة من أصلها لتبقى له الأغصان طوالا فإن امتنع فهل للمضرور الإزالة إن ~~لم يكن قطع بخلا بالقيمة فله وإلا فلا بل للحاكم فلو انتقلت للدار المضرورة ~~من صاحب الشجرة في ابتداء نشأتها ثم عظمت ms1817 حتى أظلت لا مقال له لدخوله على ~~ذلك وما أظن أصحابها يخالفونه في هذا الفقه فانه مقتضى القواعد وقد قال ابن ~~يونس قال مطرف إذا حدث لها أغصان بعد بنيان الجدار تضر بالجدار شمر ما أضر ~~بالجدار فقط مما حدث وقال عبد الملك يترك وان أضر لأنه قد علم ان هذا شأن ~~الشجر ودخل عليه وكان هذا من حريمها قبل بناء الجدار وفي كتاب ابن حبيب ان ~~عظمت الشجرة طولا إلى السماء فلا مقال كالبنيان يستر الريح والشمس قال أصبغ ~~لك شجرة في أرض رجل فعظمت ارتفاعا أو انبساطا حتى أضرت بالأرض لا قول لصاحب ~~الأرض # فرع - قال قال ابن القاسم إذا نبع من بئرك أو عينك في أرض جارك من غير ~~PageV06P179 سبب منه ليس لك سدها وان تسبب في ذلك سددتها وقال أصبغ إذا خرج ~~في ارض جارك قضيب من شجرة في حائطك من تحت الأرض فصار شجرة خير جارك بين ~~قلعها أو يعطي لك قيمتها لأنها من غير مالك المعصوم والماء لا يملك إلا ~~بالحوز وما خرج منه لجارك لم تحزه ولو كانت إذا قطعت وغرست نبتت فلك قلعها ~~ولا يخير وقال في المجموعة يعطيك قيمتها مقلوعة ما لم يضربك بأن تشرب من ~~عندك وإلا فلك قلعها إلا أن يقطع عروقها المتصلة بشجرك وتعطى قيمتها مقلوعة # فرع - قال قال مطرف يمنع ما أضر بالناس من إحداث الأبرجة تضر بالزرع أو ~~النحل تضر بالشجر وكذلك الدجاج والإوز الطيارة بخلاف الماشية لأن الاحتراس ~~منها ممكن ودخل الناس عليه في العادة وجوز ابن القاسم اتخاذ النحل والحمام ~~قياسا على الماشية وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهم # فرع - قال قال مالك إذا سقط الجدار بينكما وهو لأحدكما لم يجبر على بنائه ~~لأنه لا يجب عليه سترك بملكه أو لكما جبر الممتنع منكما على البناء مع ~~صاحبه لأنه من أحكام الشركة وفي العتبية إذا كان لأحدهما فهدمه أو انهدم ~~بغير فعله وترك رده ضررا - وهو قادر على بنائه جبر على رده فان عجز ms1818 ستر ~~الآخر على نفسه بالبناء في حقه وان هدمه للضرر اجبر على الإعادة أو هدمه ~~لنفعه ثم عجز أو استغنى عنه لم يجبر قال ابن حبيب لا يجبر عند ابن القاسم ~~إذا انهدم ويجبر عند ابن كنانة وأجمعوا على الإجبار إذا هدمه PageV06P180 ~~للضرر وعن ابن كنانة لا يجبر إذا كان لهما أيضا لأن الإنسان لا يجبر على ~~تجديد ملكه وفي المجموعة إذا كان بينهما وانهدم بغير فعله لا يجبر ويخير في ~~المشترك بين البناء والبيع والمقاسمة جمعا بين المصالح # فرع - قال إذا اختلفتما في جدار بينكما وعقد بنائه إليكما فهو لكما بعد ~~أيمانكما لاسوائكما في السبب أو لأحدكما فقط فهو له أو منقطعا عنكما فلكما ~~لاستوائكما وان كان لأحدكما فيه كوة فهو لمن فيه مرافقه وان كانت الكوة ~~لكما فهو بينكما ولو كان لأحدكما فيه خشب - ولا عقد لأحدكما فهو لمن عليه ~~حمله وإن كان حملكما عليه فهو بينكما فإن كان لأحد كما عشر خشبات وللآخر ~~سبعة ترك على حاله لا يزيد أحدكما خشبا إلا برضى صاحبه وان انهدم بنيانه ~~جميعا على حاله ويقال للممتنع بع الدار كلها ممن يبني واختلف قول سحنون في ~~الحمل هل هو دليل أم لا وفي كتاب ابن سحنون إذا كان وجه البناء لأحدهما ~~وللآخر ظهره فهو بينهما ولم يجعل وجه البناء دليلا والحائط لمن له الباب ~~فيه وان لم يعلم لمن الباب فهو بينهما نصفان وقال أشهب إذا كان لأحدهما ~~عليه عشر خشبات وللآخر خمسة أو خشبة فهو بينهما نصفان وقال من خالفنا هو ~~لصاحب الكثير إلا موضع الخشبة وقال سحنون في الكوى غير المنفوذة نظر قال ~~سحنون إذا كان حائط حذوه حائط وعقد أحدهما لأحدكما وعقد الآخر لجهة الآخر ~~قضى لكل واحد بالحائط الذي إليه عقده وإذا أراد من له العقد وعليه حمل ~~لغيره - البناء على الحائط امتنع ان ضر بحمل الآخر وإلا فلا وإذا ~~PageV06P181 كان حائط بينكما فأردت الحمل عليه ما يمنع الآخر حمل مثله عليه ~~يمتنع إلا ان يأذن لك وان ms1819 لم يمنعه من حمل مثله جاز وان لم يأذن قال عبد ~~الملك لا فان أردت أن تحمل عليه ما لا يحمل الحائط مثله للآخر ويضعف الجدار ~~واردت هدمه وبناءه للحمل عليه ما يحمل عليه للآخر مثله لك ذلك وإن كره لأنك ~~تسعى في مصلحتكما و يبقى الجدار بينكما كما كان قال سحنون إذا كان لكما ~~عليه خشب وخشبك أسفل من خشبه فأردت رفعه قبالته لك ذلك وان كره فان أنكر ~~صاحب الأعلى أن يكون لصاحب الأسفل من فوق خشبه شيء صدق مع يمينه لحوزه لما ~~فوق خشب الأسفل # فرع - قال إذا اعتل السفل وأردت اصلاحه فعليك تعليق الأعلى ببناء أو غيره ~~لأن عليك العمل وكذلك لو كان على العلو علق بحمل الأعلى على الأوسط إذا ~~اعتل الوسط # فرع - قال قال سحنون إذا أردت تلبيس حائطك من دار جارك ليس له منعك لأنه ~~يجب عليه تمكينك من ملكك كما لو ألقت الربح ثوبك في داره ليس له منعك من ~~الدخول له أو يخرجه إليك # فرع - قال قال سحنون إذا كانت خربة بين الدور فامتلأت من قمامة الناس ~~PageV06P182 وأضر ذلك بجدار جار الخربة فطالب صاحب الخربة بإزالة الضرر عنه ~~بالتنظيف فقال ليس هذا من ترابي لا ينفعه ذلك وينظف لأن الضرر الآن من جهته ~~وقال أيضا على الجيران كنسه يؤخذ الأقرب فالأقرب على الاجتهاد # فرع - قال إذا ارتدم السفل من الطريق وضاق عليه مدخله فعلى صاحب العلو أن ~~يوسع له في هواه وبنيانه بثمن يدفعه إليه قاله ابن عبدوس وقال أيضا في قناة ~~رجل تجري على آخر فاحتاج الذي تجري عليه القناة لردم لاداره لأن الطريق علت ~~عليه له ذلك ويقال لصاحب القناة أعل دارك ان شئت وإلا فلا شيء لك وقال ابن ~~اللباد القياس ألا يفعل الا باذن صاحب القناة لحقه في جري القناة # فرع - قال قال يحيى بن عمر إذا نقل المطر ترابك فسد به على آخر مخرجه لا ~~تجبر على نقله لأنه ليس من فعلك بل لك نقله لأنه ms1820 ملكك # فرع - قال إذا كانت دار بجنب دار مشتركة فأراد غلق باب الدار المختصة به ~~وفتحه في الدار المشتركة لشريكه منعه لحقه في موضع الفتح قاله مالك وجوز ~~فتحه في حائط دار نفسك لتدخل دار الشركة قال وفيه نظر لأنه يطول الأمد فيظن ~~ان فتحه حق على دار الشركة ولو قسمت الدار المشتركة فأردت غلق بابك وفتحه ~~في النصف الذي حصل لك قال مالك ان أردت الرفق جاز أو تجعله ممرا للناس ~~امتنع لضرر الشريك في نصفه قال ومراده أنك تخرج من ذلك الباب إلى باب دارك ~~لأنك تخفف عن صاحب النصف الآخر بعض المرور فقد كان PageV06P183 لك سكنى ~~نصيبك وتخرج بأهلك منه أما لو عطلت الخروج من باب دارك امتنع لأن ضرر ~~عيالين أكثر من ضرر عيال # فرع - في الجواهر يجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق ~~المسلمين لأن عمر رضي الله عنه قضى في الأفنية لأرباب الدور وفسره ابن حبيب ~~بالانتقال من المجالس والمرابط وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة دون ~~الحيازة بالبنيان والتحظير والسكة المستدة كالملك المشترك بين سكان السكة ~~يمنع إخراج الجناح اليها وفتح باب جديد فيها إلا برضاهم ولو فتح باب دار له ~~أخرى إلى داره التي في السكة المستدة ليرتفق به لا ليجعله كالسكة النافذة ~~جاز | قاعدة حكم الاهوية حكم ما تحتها فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق ~~وهواء الموات موات وهواء المملوك مملوك ومقتضى هذه القاعدة ان يمنع بيع ~~هواء المساجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرس خشب حولها ويبنى على ~~رؤوس الخشب سقفا وبنيانا وان يمنع اخراج الرواش لأنها في هواء الشارع الذي ~~يمنع فيه الاختصاص غير ان المنع ثمة لنفي الضرر وإلا فأصله موات يقبل ~~الأحياء ولاضرر في هوائه فيجوز التصرف فيه # فرع - قال قال سحنون لك داران متقابلان على يمين الطريق وشماله لك أن ~~تبني عليهما سباطا تعمل عليه غرفة ونحوها # فرع - قال الجدار لك بين الدارين لا يتصرف فيه جارك إلا بإذنك فإن ~~استعاره PageV06P184 لوضع جذعه عليه لم ms1821 تلزمك الإعارة لأن الإنسان لا يجبر ~~على دفع ملكه إلا لضرر الغير ولا ضرر ههنا ولهذه القاعدة حمل قوله & لا ~~يمعن أحدكم جاره من وضع خشبة على جداره على الندب وإذا أعرت لا ترجع إلا ~~لضرورة تعرض لجدارك ولم ترد الضرر لأن العارية تمليك منافع وروي ليس عليك ~~نزعها وان طال الزمان احتجت إلى جدارك أم لا مت أو عشت بعت أو ورثت حملا ~~للنهي في الحديث على التحريم ووجوب تمليك المنفعة واما الجدار المشترك ليس ~~لأحدكما الانتفاع إلا برضى صاحبه لأنه تصرف في ملك الغير ويجبر على قسمه ~~عند التنازع الممتنع منهما تحصيلا للانتفاع بالملك وقال أصبغ لا يقسم إلا ~~عن تراض وبالقرعة لتوقع الضرر في قسمة الجدار ويجبر الممتنع من العمارة بين ~~العمارة والمقاواة والبيع ممن يعمل أو يباع عليه من حقه ما به يعمل باقي ~~حقه ولا تمنع أنت من الانتفاع بحقه لضرره بذلك وأما ما ينقسم فيقسم بينكما ~~واختلف في الحائط بينكما يحتاج للاصلاح قيل يجبر الممتنع نفيا للضرر وقيل ~~لا بل يصلح من أراد في حقه # فرع - قال إذا انهدم السفل والعلو جبر صاحب السفل على البناء أو يبيع ممن ~~يبني حتى يبني صاحب العلو لأن عليه حمل العلو وعليه الخشب والجريد قال أشهب ~~وباب الدار قال ابن القاسم وعليه السلم إذا كان له علو حتى يبلغ علوه ثم ~~على صاحب العلو الأعلى وقيل على صاحب السفل بناء PageV06P185 السلم إلى حد ~~العلو فإن كان عليه علو آخر فعلى صاحب العلو الأوسط بناء السلم من حد العلو ~~إلى سقف الذي عليه علو الآخر لأن الأسفل أبدا عليه الحمل والتمكين من منافع ~~العلو # فرع - قال ومن له اجراء ماء على سطح غيره فالنفقة في السطح على مالكه دون ~~صاحب المجرى لأن عليه التمكين وسقف السفل لصاحب السفل ولصاحب العلو ~~الانتفاع به وليس لصاحب العلو الزيادة في البنيان وله رفعه # فرع - قال يجوز بيع حق الهواء لإخراج الأجنحة من غير أصل يعتمده البناء # فرع - قال حق المسيل ومجرى ms1822 الماء وحق الممر وكل حق مقصود على التأبيد ~~لأنه ملك # فرع - قال إذا انهدمت الرحى فأقمتها وامتنع الباقون فالغلة كلها لك عند ~~ابن القاسم وعليك أجرة انصبائهم جزافا وقال عبد الملك الغلة بينكم ولك من ~~أنصبائهم ما انفقته لأنك تنتفع بملكهم عامرا وقال ابن وهب أنت شريك بما زاد ~~عملك على جزئك المتقدم في غلة الرحى ولك أجرة ما أقمت في حصص أصحابك بأن ~~تقوم الرحى غير معمولة فيقال عشرة وبعد العمل خمسة عشر فلك ثلث الغلة ~~والباقي بينكم وعلى الذي لم يعمل ما ينوبه من الأجرة للعمل PageV06P186 في ~~قيامه بغلتها ثم أراد الدخول معك أعطاك ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يذفع ذلك ~~إليك # فرع - قال إذا ادعيت على رجلين دارا فصدقك أحدهما فصالحته على مال للآخر ~~الأخذ بالشفعة لأن الصلح بيع # فرع - قال إذا تنازع صاحب السفل والعلو السقف صدق صاحب السفل لأن اليد له ~~كالحمل على الدابة يصدق صاحبها دون الأجنبي ويصدق راكب الدابة دون المتعلق ~~بلجامها ولأن البيت لا يكون بيتا إلا بسقفه ولو كان السفل بيدك والعلو بيد ~~آخر - وطريقه في ساحة السفل - وتداعيتما الدار كلها قال أشهب الدار لك إلا ~~العلو وطريقه لليد بعد أيمانكما أو نكولكما أو نكول أحدكما فيقضى للحالف ~~منكما # فرع - قال من سبق إلى موضع مباح له الجلوس فيه فلا يزعج منه لأنه أحق ~~بالسبق # فرع - في الطرق والمساجد قال وينتفع بالمساجد بالصلاة والجلوس والذكر ~~والقراءة والانشغال بالعلوم الشرعية والاعتكاف وخفف في القائلة والنوم ~~PageV06P187 فيها نهارا للمقيم والمسافر والمبيت للمار ولا ينبغي ان يتخذ ~~المسجد مسكنا إلا رجل مجرد للعبادة فيه وقيام الليل وأرخص مالك في طعام ~~الضيف في مساجد البادية لأن ذلك شأن تلك المساجد وكره وقود النار وأجاز ~~العلو مسجدا ويسكن السفل ولم يجز العكس لأن ما فوق المسجد له حرمة المسجد ~~لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا بات على ظهر المسجد لا يقرب ~~فيه امرأة وأرخص في المرور فيه المرة بعد المرة دون ms1823 جعله طريقا وكره دخوله ~~بالخيل والبغال والحمير التي ينقل عليها إليه خشية أرواثها ولم يكره الإبل ~~لطهارة أبوالها وكره البصاق فيه على الحصى والتراب ثم يحكه واتخاذ الفرش ~~للجلوس أو الوسائد للإتكاء لأنه ليس من شأن المسجد ورخص في الخمر والمصليات ~~والنخاخ لأنه & كانت له خمرة ويمنع تعليم الصبيان ودخولهم له إلا للصلاة ~~لقوله & جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم وسل ~~سيوفكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وجمروها أيام جمعكما ويكره البيع ~~والشراء وسل السيف ورفع الصوت وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز وكلاما يرفع ~~فيه الصوت حتى بالعلم لأنه من قلة الأدب عند الأماثل وعند منازلهم قال ابن ~~حبيب قد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا ~~استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم فيقول يا أبا مروان - اخفض من صوتك ~~ومن جلسائك - وقد PageV06P188 قال & لا تمر في المساجد بلحم ولا تنفذوا ~~فيها النبل بمعنى الإدارة على الظفر ليعلم استقامتها ولا تزين بالقوارير أي ~~الزجاج قال ابن حبيب انا نكره القوارير التي عملت بمسجدنا بقرطبة كراهة ~~شديدة بل ينبغي أن تعمل على باب المسجد لقوله & اجعلوا مطاهركم على أبواب ~~مساجدكم وأقبح من ذلك ما فعل بقرطبة من فتح أبواب المياضي في المسجد بل ~~تفتح خارجه على حدة وقد نبه الله تعالى على جميع ذلك بقوله تعالى @QB@ في ~~بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه @QE@ ورفعها تعظيمها واجلالها عما ~~لا يليق بها # فرع - في الكتاب من حفر بئرا بعيدة من بئرك فانقطع ماء بئرك لذلك فلك ردم ~~بئره نفيا للضرر # فرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أحدث فوق الرحى القديمة رحى وأضرت ~~ببعض طحن القديمة أو بتكثير مؤنها أو ضرر بين مع ذلك فإن أشكل أمرها أذن له ~~بشرط ان أضرت نقصت ولو عمل بغير حكم فتبين الضرر PageV06P189 والأول ينظر ~~إليه فلم ينكر ثم قال ما ظننت أنه يضرني فان كان مثله لا يخفى عليه ذلك لم ~~يسمع قوله وإلا حلف ما سكت رضى وأزيل ms1824 الضرر عنه وقال بعض أصحابنا إذا اجتهد ~~الحاكم بقول أهل المعرفة فأذن ثم تبين الضرر فهو حكم مضى ولو تركه الأول ~~حتى بنى ثم طلب إزالة الضرر لم يهدم لأنه تركه حتى أنفق النفقة العظيمة ~~وقيل يهدم ولو خربت رحى فبنى آخر رحى تضر بالأول لو أعيدت ان كان خرابا ~~دائرا لم يمنع وان لم يصل الاضرار إلى حد التعطيل لم يمكن إن أراد الأول ~~إعادة رحاه وإلا فلا قال أصبغ فإن ابتدأا رحائين في أرضهما فلما فرغا أضر ~~أحدهما بالأخرى إن تقدم أحدهما بماله بال ثم عمل الآخر فسبقه أم لا منع إن ~~كان المضر وان لم يسبق أحدهما لم يمنع فإن تبين الضرر منعا معا # فرع - قال لو أذن له في تجربة الماء في أرضه لرحاه ليس له منع ذلك بعد ~~لأنها عطية ما لم تؤقت فلك الرجوع بعد الأمد وان سمى عارية فله أمد ما كان ~~لمثله # فرع - قال في الكتاب من حفر حيث لا يجوز له ضمن ما يعطب في حفيره من دابة ~~وانسان # فرع - قال صاحب البيان إذا هارت البئر تمتنع قسمة الزرع مع الأرض لأنه ~~بيع PageV06P190 الزرع قبل طيبه حتى يقتسماه بالكيل بعد الدراس ويبيع ~~أحدهما نصيبه من الأصل والماء ويقاسمه الأرض ويجبر الممتنع على العمل مع ~~صاحبه أو المقاسمة # فرع - قال إذا ملك بجوار جدارك خليجا يجري فيه السيل فهدم جدارك فعلى ~~صاحبه بناؤه ان كنت لا تسقي منه كسائق الدابة وان كنت تسقي منه فلا لأنكما ~~سقتما الماء فيه قال وأصل المذهب وجوب القيمة في العروض وبالجدار عرض وإنما ~~وجب البناء لأن القيمة قد لا تقيم الجدار على حاله فلا ينجبر الخلل فيغرم ~~ههنا أكثر من القيمة فهذه المسئلة مستثناة من العروض في وجوب المثل كمستهلك ~~فرد من زوج لا تلزمه قيمة بل قيمة ما نقص الجميع وكجلد استثنى فاستحق ~~المشتري الحيوان فإنه يقضي فيه بالمثل وكفرق الثوب خرقا يسيرا قاله بعض ~~الشيوخ في وجوب المثل وليس كذلك لأنه لا يلزمه مثل ms1825 البناء باليا لتعذر ذلك ~~وكذلك الرفو هو لم يستهلك رفوا وإنما أخرق الثوب # فرع - قال بئر بينكما اقتسمتماه ساقيتين فارتفع التراب تحت دلائك حتى ~~تعذر السقي ان كانت عادة في التنظيف حملتهما عليها والا فالكنس عليكما لأن ~~PageV06P191 ترابك من عنده ومن عندك # فرع - في النوادر قال مالك إذا نقص ماء البئر أو العين فأراد أحد ~~الشريكين العمل فإن عمل الآخر وإلا باع ممن يعمل أو يعمر الطالب فما زاد ~~عمله فهو له حتى يأخذ نصف النفقة قال ابن القاسم كل أرض مشتركة من أصول أو ~~زرع هارت بيرها يقال للممتنع اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من الأصل فتأخذ حصته ~~أو يأخذ حصتك فمن أراد عمل أو ترك ومن عمل له الماء كله حتى يعطيه شريكه ما ~~ينوبه من النفقة وان كان بينهما وأما الأرض المقسومة أو الشجر المقسوم أو ~~الزرع لرجل في أرض بينهما مفروز إلا ان ماءهما واحد فتهور البئر أو تنقطع ~~العين لا يكلف الممتنع النفقة مع شريكه فان عمل الآخر فله الماء كله إلا أن ~~يعطيه نصيبه من النفقة قال سحنون هذا في البئر التي ليس عليها حياة ولا نخل ~~أما ما عليها ذلك فيجبر للممتنع على العمل أو البيع ممن يعمل وإلا يبع عليه ~~قال مالك ان كان البئر خربا أو العين فلا يجبر الممتنع إنما يجبر حيث يبقى ~~بقية من الماء فلو لم يجبر فسدت بقيته فهو ضرر بخلاف الأول # فرع - في الكتاب إذا انهارت البئر أو العين فأصلحتهما وأبى شريكك لك ~~PageV06P192 منعه الماء ان كان فيه فضل حتى يعطيك نصيبه من النفقة لأن ~~الماء نشأ عن نفقتك كما ينشأ عن ملكك وإذا احتاجت البئر للكنس أو القناة ~~وتركه ينقص الماء أو لا يكفي ماؤها مريد الكنس فلمريد الكنس الكنس وهو أولى ~~بما زاد الماء بكنسه دون الشريك حتى يؤدي نصيبه من النفقة وكذلك بئر ~~الماشية قال ابن يونس وقع في المستخرجة إذا استدت القناة في أولها ينقيها ~~الأولون دون من بعدهم أو في ms1826 آخرها ينقيها الأولون مع الآخرين وهذا إنما يصح ~~في قناة المرحاض لأنها إذا استدت في أولها يكون باقيها غير مسدود فالضرر ~~يختص بالأولين وفي آخرها يتضرر الجميع بانحباس اتفال الأولين والآخرين وأما ~~قناة الزرع والطاحون يتضرر الجميع بانسداد أولها فالإصلاح عليهم وأي من تم ~~نفعه ببعض الإصلاح كان بقية الإصلاح على الثاني فإن كمل نفع الثاني فعلى ~~الثالث ثم كذلك وعلى قول ابن القاسم يقال للشريك عمر أو بع حصتك من الأرض ~~أو قاسمه إياها قال ابن نافع هذا في البئر ليس عليه إحياء زرع ولا نخل ولا ~~غيره فلا يجبر على الإصلاح كصاحب السفل مع صاحب العلو وقال أشهب إذا كان ~~البئر يخشى خرابه يجبر الشريك نفيا للضرر وان كان خرابا لم يجبر إذ لا ~~يترتب على عدم العمارة خراب ومن أعمر فهو أحق بالماء حتى يعطيه الآخر حصته ~~من النفقة فيكون الماء بينهما في المستقبل ولا شيء عليه فيما مضى لأنه أسقط ~~حقه بعدم الموافقة وعن مالك إن قل الماء فيبقى ما يكفي أحد الشريكين وصاحب ~~القليل دون صاحب الكثير لا يجبر صاحب القليل ويعمل الآخر ولصاحب القليل ~~بقدر حصته PageV06P193 قبل العمل حتى يعطي حصته من النفقة قال ابن نافع قال ~~مالك يعطيه حصته من النفقة يوم انفق وإنما أقول قدر قيمة العمل فيقوم يوم ~~يقوم وقد بلي لأنه من اليوم تملكها فلا يحسب عليه جديدا لئلا يؤخذ منه ثمن ~~ما انتفع به غيره وفي المسئلة أربعة أقوال قول انهارت البئر أو نقصت لمريد ~~الاصلاح الاصلاح وهو أحق بالماء حتى - يعطيه شريكه حصته فان كانا شريكين ~~فيما يسقى من نخل أو كرم خير الممتنع بين العمل والبيع والمقاسمة في الأصل ~~فيعمل من أراد أن يكون له الماء كله حتى يعطيه الآخر حصته من النفقة وقيل ~~ان كانا شريكين فيما يسقى به لم يخير الممتنع بين العمل والبيع كصاحب السفل ~~والحائط بين الرجلين إلا أن يكون بئر لا حياة عليه وقيل إنما يؤمر بالعمل ~~إذا لم يخرب البئر اما ms1827 الخراب فلا وقيل إن كانت من الزرع لا تنقسم - وقد ~~زرعاها جبر الممتنع على البيع لتعذر القسمة وان لم تكن مزروعة وفيها نخل لا ~~ثمر فيها حتى تجوز قسمتها خير بين القيمة والبيع والعمل وان كان النخل ~~منقسما ولم تبق الشركة إلا في غيرها فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله لا ~~يجبر على العمل بل يعمل صاحبه وهو أحق بما زاد الماء لعدم الشركة في الأصول ~~فلا يكلف بيع أصوله لشركتهما في البئر وظاهر كلام سحنون أنهما سواء ويخير ~~بين العمل والبيع كالسفل والعلو والحائط بينهما وقد اختلف في الرحى تنهد ~~فيقال للأبي إما أن تبني أو تبيع فلو عمل أحدهما واغتل غلة كثيرة قال ابن ~~شعبان للعامل من الغلة بقدر ما انفق وما كان له قبل أن ينفق والبقية للآخر ~~وعن ابن القاسم الغلة كلها للمنفق حتى يدفع قيمة ما عمل كالبئر يغور ماؤها ~~وعنه يستوفي من الغلة نفقته ثم يكون بينهما واختار عيسى ان الغلة كلها ~~للعامل وعليه كراء PageV06P194 نصيب الآخر فيما هو باق قبل العمارة وله دفع ~~حصته من النفقة والدخول معه إلا أن يكون بحدثان العمل فالأشبه قول ابن ~~دينار وقول عيسى قال اللخمي المجراة إما من أول العين إلى المغلق أو بين ~~البساتين أو موضع مصالة الماء فالأول على عددهم عند ابن القاسم وعلى ~~الأنصباء عند أصبغ وإذا استدت من الأول إلى الثاني فالإصلاح على الأول لأنه ~~من سببه وان استدا جميعا قيل يغرم الأول مع جميعهم والثاني مع الثالث فيغرم ~~كل واحد مع ما بعده إلى آخرهم وقال يحيى بن عمر يغرم كل واحد ما يكون منه ~~إلى ما يليه خاصة لا يشارك أحدا ممن قبله وان كان السد في المصالة خارجا عن ~~جميعهم فهو منهم وما حدث بين البساتين مما نزل من العين فإزالته علو من هو ~~عنده إلى من بعده دون من قبله إذا لم يكن عنده سد وأرى إذا كان السد من ~~سببهم قسمت النفقة على قدر ما يرى ان لكل ms1828 واحد فيه واختلف في قنوات الديار ~~قال سحنون الكنس على الأول حتى يبلغ الثاني ثم الأول والثاني حتى يبلغ ~~الثالث ثم الجميع حتى يبلغ الرابع هكذا حتى الأخير وفيه خلاف وكنس قناة ~~المطر على عدد الديار وقناة الاتفال على عدد العيال وان كان سفل وعلو ~~وتجتمع الأتفلال في بئر السفل وبئر الشركة فالكنس على عدد الجماعة فان كانت ~~ملكا لصاحب السفل فعلى صاحب السفل عند ابن القاسم وأشهب لأنه ملكه كما يصلح ~~السقف لصاحب العلو وعلى عدد الجماجم عند ابن وهيب لأنها اتفالهم واصلاح ما ~~فسد من رقبة البئر على صاحب PageV06P195 السفل لأنه ملكه وبئر السفل اصلاح ~~ما يكنس فيه من المجرى عليهما لأنه منهما وما نقص بسبب الدار أو من الرمل ~~فعلى صاحب السفل فان امتنع وتعطل أصلح صاحب العلو وهو أحق بمائه حتى يعطيه ~~ما أنفق PageV06P196 # | 1 ( كتاب العارية ) # وفيها مقدمة وبابان المقدمة في لفظها العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء ~~مختلفة فالعارية لتمليك المنافع بغير عوض وبعوض هو الإجارة والرقبى إعطاء ~~المنفعة لمدة أقصرهما عمرا لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه والعمرى تمليك ~~المنفعة مدة عمره والعمر بضم العين وفتحها البقاء فهما أخص من العارية ~~والإفقار عرية الظهر للركوب مأخوذ من فقار الظهر وهي عظام سلسلته والإسكان ~~هبة منافع الدار مدة من الزمان هذه أسماء الإرفاق بالمنافع وفي الأعيان ~~الهبة تمليك العين لوداد في مدة الحياة احترازا من الوصية والصدقة تمليكها ~~لثواب الآخرة والمنحة هبة لبن الشاة والعرية هبة ثمر النخل والوصية تمليك ~~بعد الموت والعطاء يعم جميع ذلك فهذه عشرة أسماء # | 2 ( الباب الأول في أركانها وهي أربعة ) # الركن الأول المعير وفي الجواهر لا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير ~~محجور عليه في التبرع لأن العارية تبرع فتصح من المستعير والمستأجر وفي ~~PageV06P197 الكتاب لا يعير العبد إلا بإذن سيده | الركن الثاني المستعير ~~وفي الجواهر لا يعتبر فيه الا كونه اهلا للتبرع عليه | الركن الثالث ~~المستعار وفي الجواهر له شرطان الشرط الأول أن يكون منتفعا به بعد بقائه ~~فلا ms1829 معنى لاعارة الأطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات بل ذلك قرض لا ~~يردها الا بعد استهلاكها وكذلك الدنانير والدراهم قال اللخمي إن أعارها ~~لصيرفي ليقصده لزبون أو لمدبان لتقف عنه المطالب فتظن به المالية يضمن الا ~~ان تقوم البينة على تلفها أو ردها وان استعارها ليتصرف فيها ضمنها بالقرض ~~لأنها قرض الا أن يقول أتجر فيها ولك الربح ولا خسارة عليك فهو كما قال ~~وفاء بالشرط اذا ادعى الخسارة فيما يشبه ولا يصدق في الضياع الا أن تقول ~~وأنت مصدق في الضياع أو يقول هي على حكم القراض إذا لم يكن ربح - قاله ابن ~~القاسم وأشهب وقال سحنون يضمن الخسارة وعلى هذا يجري الجواب في عارية ~~المكيل والموزون وفي الكتاب من استعار دنانير أو فلوسا فهو سلف مضمون ومن ~~حبس عليك مائة دينار لتتجر بها أمدا معلوما ضمنت نقصها كالسلف وان شئت ~~قبلتها أو رددتها فترجع ميراثا | الشرط الثاني ان تكون المنفعة مباحة شرعا ~~فلا تعار الجواري للاستمتاع ويكره استخدام الإماء الا من المحرم أو النسوان ~~أو غير البالغ الاصابة من الصبيان ويمتنع استخدام أحد الأبوين بالعارية بل ~~تكون منافعهما لهما حينئذ دون PageV06P198 ولدهما ولا يعار العبد المسلم من ~~الكافر قال اللخمي من صح ملكه من الأقارب جاز استخدامه ومن لا فلا ومنافعه ~~له دون من وهبت له وتجوز عارية الأمة لمن حرمت عليه بوطء القرابة وللأجنبي ~~المأمون المتأهل فان فقدت الأمانة أو التأهل امتنع لقوله & من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينهما محرم فان نزل مضى ~~وبيعت الخدمة من مأمون أو امرأة ان لم يقصد المعير عين المستعير ولو علم أن ~~أمته تسلم لغيره لم يعرها فله الرجوع فيها | الركن الرابع ما تقع به ~~العارية من قول أو فعل وفي الجواهر هو كل ما دل على نقل المنفعة بغير عوض ~~قال اللخمي وثم هبات متقاربة اللفظ مختلفة المعنى حمل بعضها على هبة الرقاب ~~وبعضها على هبة المنافع فيحمل قوله أسكنتك وأخدمتك وأعمرتك على منافع ~~المخدم ms1830 والمسكن ويحمل كسوتك هذا الثوب وحملتك على هذا البعير أو الفرس على ~~هبة الرقاب وفي الجواهر اذا قال أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما ليس ~~بعارية بل إجارة واحد العملين أجرة الآخر واغسل هذا الثوب استعارة لبدنه ~~وان كان شأنه الأجرة في عمله استحقها # | 2 ( الباب الثاني في أحكامها ) # وهي مندوب اليها لقوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ولقوله تعالى ^ ( ~~لا PageV06P199 خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ~~بين الناس ) ^ كل معروف صدقة وقيل في قوله تعالى ^ ( ويمنعون الماعون ) ^ ~~أنه ماعون البيت وقيل الزكاة لقرينة الذم قال اللخمي وتحرم إذا كانت تستعمل ~~في محرم لقوله تعالى ^ ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ^ فلا تعار ~~الدابة لمن يركبها لضرر مسلم # فرع - قال الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في ~~الضمان وعدمه فان قامت البينة فقولان - كان مما يغاب عليه أم لا والمذهب ~~عدم الضمان وان لم يعلم الهلاك الا من قوله ضمن ما يخفى كالثياب اتفاقا ~~وفيما لا يخفى كالحيوان قولان وضمن ( ش ) مطلقا وعكس ( ح ) مطلقا ومنشأ ~~الخلاف النظر إلى خلوص المنفعة للمستعير فيضمن أو إلى أنها قبض بإذن المالك ~~من غير عوض فلا يضمن أو ملاحظة شبه الأصلين احتج ( ش ) بما في أبي داود أن ~~صفوان بن أمية قال قال لي & بعد فتح مكة هل لك من سلاح أو أدرع في غزوة ~~حنين فقلت أغصبا يا رسول الله أم عارية فقال & بل عارية مضمونة مؤاداة ~~ولقوله & على اليد ما أخذت حتى تؤديه واستعار بعض نسائه قصعة فغرمها & ~~ولأنه قبض لينتفع من غير إذن في إتلاف فيضمن كالغصب والسوم والقرض ~~PageV06P200 وقبض البيع الفاسد ولأن كل قبض لو كان من الغاصب أوجب الضمان ~~فإذا كان من المالك يوجبه لأن المستعير من الغاصب وهو يظنه مالكا والمستام ~~من المالك يضمنان ولا يرجعان على الغاصب كالغاصب بخلاف المستأجر والمستودع ~~والموصى بخدمته لا يضمنون من المالك وان ضمنهم المالك اذا قبضوا من الغاصب ~~رجعوا على الغاصب لأنها ليست جهات ضمان ms1831 بخلاف المستعير لا يرجع على الغاصب ~~اذا ضمنه المالك وهذه النكتة قوية جدا تقضي على مدارك عدم الضمان ولان اليد ~~ان كانت يد ضمان ضمن ما لا يغاب عليه كالغاضب أولى فلا يضمن كالوديعة ~~والجواب عن الأول أنه روي قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ~~فقال بل عارية مؤداة فنفى عنها الضمان وتحتمل تلك الرواية أن تكون التزاما ~~للضمان لا إخبارا عنه فلا يتعدى لغيره وروي أنه كان وديعة عنده لأهل مكة ~~وعارية لمالا يملك يضمن أو معناه مضمونة الرد احترازا من الغصب فإنه لم ~~يلتزم رده ويحمل قوله مؤداة على نفس الدفع ومضمونة على حمل مؤونة الرد من ~~الأجرة وغيرها فلا تلغى إحدى العبارتين وفي الحديث فقدت بعض أدراعي فقال & ~~إن شئت ضمناها لك ولو كان الضمان صفة للعارية لم يعلق على مشيئته وإنما ~~ضمنها حسن عشرة وترغيبا له في الإسلام أو مضمونة إذا لم يثبت هلاكها أو غير ~~مضمونة إذا ثبت أو مضمونة لأنه أخذها بغير إذنه لمصلحة المسلمين ولذلك قال ~~أغصبا يا محمد وعن الثاني ان على اليد يحتمل ضمان التلف وضمان الرد والثاني ~~متفق عليه فيحمل عليه لأن حمل كلام الشرع على المجمع PageV06P201 عليه أولى ~~ولأن ضمان التلف يلزمه ضمان الرد من غير عكس فهو الثابت في جميع الضرر ~~فيحمل عليه تكثيرا لفوائد كلام الشرع ولأن الضمير في تؤديه عائد على العين ~~لا على القيمة وعن الثالث أنه روي أنه كان فيها طعام فسقطت من يدها فانكسرت ~~وهو موجب للضمان عندنا وقيل أهدتها إليه بعض أزواجه & فاستلذ الطعام فغارت ~~عائشة رضي الله عنها فكسرتها عمدا أو يكون غرمها حسن عشرة وعن الرابع ان ~~الأجزاء في تلك الصورة مضمونة بخلاف العارية والغصب عدوان وبقية الصور ~~تعويض بخلافها وعن الخامس أنه ممنوع لأنا لا نضمن المستعير من الغاصب ~~والمستوهب والمشتري إذا لم يعلموا وهلك بأمر سماوي وانما يتبع المالك ~~الغاصب وان تلف بفعلهم وهم لا يعلمون رجع أيضا على الغاصب إن كان مليئا أو ~~معدما ms1832 رجع عليهم ولا يرجعون عليه إنما يلزم هذا الحنفية لأنهم يسلمونه ثم ~~هي منقوضة بالأجزاء للمستعير من الغاصب يضمنها ومن المالك لا يضمنها ثم ~~يضمنون المستودع من الغاصب بخلاف المالك وعن السادس ان اليد يد أمانة من ~~جهة الاذن وعدم العوض ويد ضمان من جهة أنه قبض لحق نفسه بخلاف الوديعة ~~ففارق الغاصب بالإذن والبيع الفاسد والمستام بالعوض والوديعة بأنه ينتفع ~~فقوبت شائبة الضمان فيما يغاب عليه بالتهمة فضناه وشائبة الأمانة بظهر ~~العين فلم نضمنه فالضمان وعدم الضمان لكل واحد من المجموعين لا باليد من ~~حيث هي يد فلا يلزم من كون اليد غير مضمنة ألا يضمن وعنه & ليس على ~~PageV06P202 المستعير غير المغل ضمان يعني المعتدي من الغلول لأنه يقال غل ~~وأغل وبالقياس على العبد الموصى بخدمته والعين المستأجرة وقياسا للجملة على ~~الأجزاء بجامع الاذن # فرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم ان ادعى الهلاك أو السرقة أو الحرق أو ~~الكسر ضمن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه أو كثيرا ضمن قيمته كله لأن ~~الأقل تبع للكثير إلا أن تقوم بينة ان هلاكه من غير سببه لأن الضمان كان ~~للتهمة ومتى فرط ضمن فان استعارها بلجامها وسرجها فقال ضاعت بعدتهما قال ~~محمد ضمن السرج واللجام دونها لأنها يغاب عليهما # فرع - قال قال ابن حبيب ان استعار بازيا للصيد فزعم أنه مات أو سرق أو ~~طار صدق مع يمينه لأنه حيوان # فرع - قال فإن اشترط الضمان في الدابة بطل الشرط لمخالفته للعقد في ~~الحيوان الا ان يخاف ربها من لصوص في الطريق ونحوه فيضمن ان هلكت فيما يغاب ~~عليه وإلا فلا ولم يضمنه أصبغ مطلقا # فرع - قال اللخمي العواري خمسة أقسام ما لا يبان به كالديار وما يبان به ~~ولا PageV06P203 يغاب عليه كالسفن فغير مضمونين وما يغاب عليه وهو مستقل ~~كالعبيد والدواب فهل يضمن خلاف وما يغاب عليه وليس مستقلا بنفسه كالثياب ~~والحلي والخامس المكيل والموزون فهما مضمونان فإن سقطت الدار أو بيت منها ~~لم يضمن ويصدق أنه ليس من ms1833 فعله ويصدق في النقض بعد سقوطه لأنه لم يدخل على ~~الضمان فان تبين أنه لم ينهدم بنفسه لجدته ولا مطر ولا غيره مما يقتضي ~~الهدم لم يصدق انه انهدم بنفسه ولو لم ينهدم فلا يصدق في تلف أبواب البيوت ~~واغلاقها بخلاف باب الدار وحلقه لأنه ينام داخلها ويجهل ما حدث ويصدق في ~~غرق السفينة وسرقتها وأخذ العدو إياها فيما دون آلاتها من المراسي والقلوع ~~ونحوها الا أن يتبين صدقه أو كذبه والمشهور في العبيد والدواب عدم الضمان ~~لاستقلالها وعن مالك يضمن لأن الغالب تصرف الإنسان بها وقيل لا يصدق فيما ~~صغر لخفائه إذا غيب عليه فعلى الأول لا يضمن الدابة ويضمن سرجها ولجامها ~~ولا يضمن العبد ولا كسوته لأن العبد حائز لما عليه ويصدق في موته وفي ~~تكفينه في الذي عليه ولا يصدق في زيادة يرجع بها ولا في موت الدابة أو ~~العبد في موضع لا يخفى ذلك فيه بخلاف هروبهما الا أن يدعيه بحضرة بينة ~~فتكذبه وهم عدول لتبين كذبه أو غير عدول لم يضمن ويحلف وان شهد عدل حلف ~~المعير أنه شهد بحق وأنه لم يذهب ذلك بحضرته ويغرم وعلى أحد قولي مالك أنه ~~لا يحلف مع الشاهد اذا شهد فيما هو غائب عنه يحلف المستعير أنه لا علم عنده ~~من صحة الشهادة والا قال ابن القاسم وأشهب إذا شرط أنه مصدق في الثياب ~~ونحوها لقوله & المؤمنون عند شروطهم ولأن الأصل عدم الضمان وعلى قول سحنون ~~فيمن أعطى لك مالا ويكون لك ربحه ولا ضمان عليك يسقط شرطه بسقط الشرط ههنا ~~وقال ابن القاسم شرطه ساقط في الدابة ولا يضمن وقال PageV06P204 أشهب عليه ~~أجرة المثل فيما استعملها فيه ورآها اجارة فاسدة وعلى هذا ترد قبل ~~الاستعمال ويجري فيها قول ثالث يخير المستعير قبل الاستعمال ان اسقط الشرط ~~والا ردت فان فاتت بالاستعمال لم يضمن شيئا لعدم دخوله على إجارة وانما وهب ~~المنافع وقول رابع صحة الشرط الا أن أحد قولي مالك أنه يضمن وقد دخلا عليه ~~وإذا أحضر ms1834 الثوب باليا فلا شيء عليه إلا ألا يحسن ذلك في تلك المدة الا عن ~~سرف في اللباس فيغرم الزائد على المعتاد إلا أن يعلم ان ذلك شأن هذا ~~المستعير فقد دخل عليه ويضمن الخرق والحرق والسوس لأنها إنما تكون على ~~الغفلة واذا استعار السيف للقتال فأتى به وقد انقطع ضمنه إلا أن تقوم بينة ~~أنه كان معه في اللقاء وضمه سحنون إلا أن تقوم بينة أنه ضرب به ضربا يجوز ~~له وقال مطرف يصدق أنه أصابه مما استعاره له وكذلك الفأس والعجلة ويصدق في ~~الرحى إذا حفيت اتفاقا لأنه شأن الطحن قال صاحب النوادر ضمنه ابن القاسم في ~~الفأس والسيف والمصحف ولم يضمنه أصبغ إذا أتى بما يشبه وعن ابن القاسم إذا ~~باع رداءه ونقد الثمن وقال للمشتري اذهب للبيت آخذ علي شيئا وآتيك بالرداء ~~مصيبته من المشتري # فرع - قال صاحب النوادر قال مطرف إذا رد الدابة مع غلامه أو أجيره أو ~~جاره فعطبت لا يضمن لأن ذلك شأن الناس وقاله ( ح ) ويصدق الرسول أنها تلفت ~~أو سرقت كان مأمونا أم لا PageV06P205 # فرع - في الجواهر لا يضمن المستعير من المستعير الا حيث يضمن المستعير من ~~المالك والمستعير من الغاصب يضمن إذا تلفت العارية تحت يده # فرع - في الكتاب إذا استعارها ليركبها حيث شاء فركبها إلى الشام أو ~~إفريقية لا يضمن ان كان وجه عاريته والا ضمن لعدم الإذن قال اللخمي قال ~~أشهب إن كان ذلك من أسفاره فلا شيء عليه قال وأرى إن كان شأن الناس التصرف ~~في ذلك البلد ركوبا حملت عاريته على البلد حتى يذكر غيره والا حملت على ~~الخروج ولا يبعد الا أن يكون عادة المستعير # فرع - في الكتاب لما رجعت زعم أنه أعارك إلى دون ما ركبتها أو بلد آخر ~~صدقت مع يمينك ان ادعيت ما يشبه لأن الأصل عدم التعدي وعليك كراء فضل ما ~~بين الموضعين لأن الأصل عدم الإذن في الزيادة وكذلك اختلافكما في الحمل وان ~~استعرت مهرا فحملت عليه بزا لم تصدق لأن ms1835 العادة خلافه بخلاف البعير قال ~~صاحب النكت قيل يصدق في دفع الضمان والكراء جميعا لأنه إذا صدق في أصل ~~المنفعة فعوضها أولى وإلا تناقضت PageV06P206 الأحكام والفرق بين هذه وبين ~~مسئلة ابن القاسم في الرسول يكذب فيما أمره به المستعير من المسافة فيضمن ~~المستعير الدابة إذا لم تقم بينة على ما أمر به الرسول ان المستعير لا يدعي ~~الكذب من رب الدابة لعدم عمله بما قاله الرسول وهنا انتما متداعيان فلا ~~يصدق عليك فإن قامت بينة بما أمر به الرسول سقط ضمانك وضمن الرسول لتعديه ~~وإن أقر الرسول بالتعدي ولا بينة له على عقده مع الرسول فههنا يغرم الرسول ~~التعدي فان كان معدما رجع عليك وترجع أنت على الرسول لإقراره بالتعدي وإذا ~~لم يقر بالتعدي وضمنت حلف المعير أنه عاقد الرسول على ما ذكر إن لم تكن ~~بينة على العقد وإلا فلا يمين على المعير قال ابن يونس قال ابن القاسم يصدق ~~المعير قبل الركوب مع يمينه في أصل المسئلة لأن الأصل عدم الإذن وقيل إذا ~~هلكت الدابة بعد يومين فقالت أعرت يوما وقلت يومين حلفتما جميعا لأن كليكما ~~مدع على صاحبه الاذن وهو الغرم ويلزمك كراء اليوم الثاني لأن الاصل عدم ~~الاذن فيه ولا يلزمك الضمان لأن الأصل عدمه وإذا استعرت برسول إلى برقة ~~فقال المعير بعد ركوبك إنما اعرت إلى فلسطين يمتنع شهادة الرسول لك لأنه ~~شهد على فعل نفسه وتحلف أنت ولا تضمن ويحلف هو وله ما بين الكرائين لأن ~~الأصل بقاء حقه في منافعه قال ابن القاسم ولو قال له الرسول إلى فلسطين ~~فعطبت معك في برقة وانت لا تدري إن أقر الرسول بالكذب ضمنها وان قال بل ~~أمرتني وأكذبته لا يشهد عليك لأنه خصم وتحلف ولا ضمان عليك وفي كتاب محمد ~~يضمن الا أن يثبت أنك أمرته ببرقة والأول أصوب قال أشهب ان شهدت لك ببينة ~~أن الرسول قال له إلى فلسطين فله PageV06P207 فضل الكراء بغير يمين لقيام ~~البينة ولا ضمان عليك وتحلف لأنك تقول إذا ms1836 دخلت على برقة فلم أتعد وإذا أقر ~~بالمخالفة ضمن الدابة دونك إن كانت مسافة برقة أشد في التعب وإلا فلا ضمان ~~عليك لأن لك الذهاب بها إلى مثل ما استعرت # فرع - قال ابن يونس في المدونة ادعيت العارية وادعى الكراء صدق لأن الأصل ~~عدم التبرع إلا أن يكون مثلك لا يكري قال أشهب إذا اختلفتما في الحمل صدقت ~~فيما يشبه مع يمينك قال اللخمي إذا اختلفا في الناحية خير المستعير في ~~الركوب لما قاله المعير أو ينزل إلا أن يخشى رواحه إلى الناحية الأخرى فلا ~~يسلم له شيء قال ابن القاسم إذ استعار العبد أو الحر حليا لأهله فهلك وجحد ~~أهله إرساله وقد هلك قبل الوصول إليهم حلفوا ما أرسلوه لأن الأصل عدم ~~إرسالهم وحلف الرسول إذا كان حرا لقد بعثوه وبروا بتصديق المعطي للرسول وإن ~~صدقوه ضمنوا دونه وإن أقر الرسول بالتعدي وهو حر ضمن أو عبد ففي ذمته حتى ~~يعتق إذا أفاد مالا ولا تكون في رقبته لإذن المعطي فلا جناية حينئذ وإن أقر ~~الرسول بإيصاله لهم لم يضمنوا ولا هو ويحلفوا وقال أشهب إذا قال العبد ~~أرسلني سيدي وسلمت إليه وأنكر السيد فهي في رقبته لأنه قد يتحيل على أموال ~~الناس قال ابن القاسم ان أقر السيد غرم لإقراره وان أنكر ففي رقبة العبد ~~لخديعته القوم وقاله مالك في الحر أنه ضامن قال وأرى ان كان الرسول معروفا ~~بالصلاح أو سديد الحال يحلف ويبرأ أو على غير ذلك والذي ادعى عليهم أهل خير ~~حلفوا وغرم الرسول ان PageV06P208 كان من سببهم ومتصرفا لهم وإلا فلا ~~يحلفون # فرع - في الكتاب إذا استعارها للحنطة فحمل الحجارة فكل ما حمل وهو أضر ~~بها منه فعطبت ضمن أو مثله في الضرر لم يضمن كعدس مكان حنطة ولو ركب مكان ~~الحنطة وهو أضر ضمن وإلا فلا أو لركوب فأردف من تعطب بمثله خير بين كراء ~~الرديف فقط لأنه إذا أخذ أجرة المنفعة لا يأخذ الثمن للرقبة لئلا يجمع بين ~~العوض والمعوض أو يضمنه ms1837 قيمة الدابة يوم الإرداف لأنه يوم التعدي وكذلك إذا ~~تجاوز المسافة فعطبت خير بين قيمة الرقبة يوم التعدي أو كراء التعدي فقط ~~قال ابن يونس قال أشهب لا يلزم الرديف شيء وإن كان المستعير معدما لأنه ركب ~~بإذن مالك المنفعة بالعارية وذلك شبهة قيل هذا خلاف لابن القاسم بل عليه ~~الكراء في عدم المستعير كالغاصب يهب سلعة فتهلك فيغرم الموهوب في عدم ~~الغاصب وهذا لم يعلم انها مستعارة وإلا فهو كالمستعير تضمن ايها شئت ~~لدخولهما على التعدي قال بعض الشيوخ لم يراع كون المسافة التي تجاوز إليها ~~يعطب في مثلها أم لا كما في الزيادة بل ضمنه مطلقا وهما سواء ويضمن لعدم ~~الإذن قال والفرق أن الحمل وقع الهلاك فيه بالمأذن وغيره وفي المسافة بغير ~~المأذون فقط يشكل هذا لقوله في الكتاب فيمن أذن في ضرب عبده عشرة فضربه أحد ~~عشر يضمن ان خاف ان الزائد أعان على قتله قال وفي الكتاب اذا تجاوز المسافة ~~نحو ميل ثم رجع ليردها لربها فعطبت في موضع الاذن ضمن لتقدم التعدي الموجب ~~للضمان فلا يبرأ منه الا بالتسليم وان تجاوز إلى مثل منازل الناس فلا شيء ~~عليه وقال عبد الملك لا يضمن كقول مالك PageV06P209 في الوديعة ترد بعد ~~السلف ثم تسرق فكذلك ردها لموضع الاذن # القاعدة - اسباب الضمان ثلاثة الاتلاف كخرق الثوب والتسبب في الاتلاف ~~كحفر البئر لوقوع الحيوان أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء ~~فاسدا وهو خير من قولنا وضع اليد العادية فان هذه الايدي الأخر ما وضعت إلا ~~بإذن وهي قاعدة مجتمع عليها فتخرج عليها هذه الفروع # فرع - قال اللخمي إذا اختلفا في الرد صدق المعير مع يمينه عند ابن القاسم ~~في كل مالا يصدق في ضياعه أخذه ببينة أم لا لأن ما يصدق في تلفه كالدين في ~~الذمم وقال عبد الملك يصدق الصانع في الرد إذا أخذ بغير بينة بخلاف التلف ~~فعلى هذا يصدق في العارية وقد تقدم في كتاب الاجارة أربعة أقوال في الرد ~~فلتطالع من ms1838 هناك وإذا اختلفا في صفة العارية وقد ضاعت صدق المستعير مع ~~يمينه ما لم يأت بما لا يشبه لأنه غارم وقال مالك إذا قالت المرأة استعملت ~~الحلي زمانا طويلا ونقص تحلف ويحط ما يرى أنه نقص في تلك المدة # فرع - قال قال ابن القاسم في ضمان الرهن يوم الارتهان أو يوم الضياع ~~قولان وتتخرج العارية على ذلك والثاني أحسن لأن اليد غير مضمنة فتجب القيمة ~~لآخر يوم رأته البينة عنده لم ير عنده من يوم استعاره فقيمته يوم الاستعارة ~~لأن المعير لا يصدقه في بقائه عنده إن كانت قيمته أكثر والا فله الأخذ ~~بالأكثر ويصدقه في البقاء إلى اليوم ولو ثبت ان المستعير أهلك ذلك الثوب ~~قبل لبسه لم PageV06P210 يغرم الا القدر الذي يبقى منه بعد لبسه مدة ~~العارية لأن ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد ولو باعه كان ~~الثمن بينهما لأنه شريك بعقد العارية فان أهلكه المعير بعد قبضه منه فهل ~~يغرم قيمته ويستأجر المستعير من القيمة مثل الأول أو يشتري مثله أو يغرم ~~قيمة تلك المنافع قياسا على من أخدم أمة ثم أولدها وقيمة المنفعة الأولى ~~لأنها الفائتة على المستعير فان أهلكها قبل القبض فعلى قول ابن القاسم هو ~~بمنزلة من قبض وعلى قول أشهب لا يغرم كالواجب يبيع الثوب قبل القبض فان ~~أهلكها أجنبي فهما في القيمة شريكان إن كانت ثوبا لأنه مما ينقصه الاستعمال ~~فإن كان لا ينقصه الاستعمال كالعبد فلسيده جميع القيمة عند ابن القاسم وقال ~~أشهب في الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر تجعل قيمته في مثله ويخدم بقية ~~خدمته للأول ان كانت إلى أجل فإليه أوالي الموت فاليه وقال محمد في موصى له ~~بغلة دار أو سكناها يهدمها رجل بعد موت الموصى عليه ما بين قيمتها قائمة ~~ومهدومة تبنى بها تلك الدار ويكون الموصى له على أجله توفيه بالوصية وقيل ~~يسقط حقه في البناء لأنه عين أخرى غير الموصى بها # فرع - في الكتاب أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما ms1839 فعل أردت اخراجه ~~ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق وقال في موضع آخر ~~قيمة ما أنفق والا تركته إلى ما يشبه عاريته فتعطيه قيمة البناء مقلوعا ~~لأنه دخل على القلع أو تأمره بقلعه الا أن يكون لا قيمة له ولا نفع ~~PageV06P211 فلا شيء لأنك لم تأخذ منه ما له فيه غرض صحيح وكذلك لو ضربت ~~أجلا فانقضى لكن ليس لك اخراجه ههنا قبل الأجل وان أعطيته قيمته قائما ~~توفية بالشرط ولو لم يبن ولم يغرس ولو لم تضرب أجلا كان لك لأن التحديد ~~يقوى مالك المنفعة وتعينه مراد لكما ولو سميت أجلا ولم تسم ما يبني وما ~~يغرس فلا تمنعه الا ما يضر بأرضك وله الخروج قبل الأجل وقلع بنائه وغرسه ~~لأنه ماله إلا أن تشاء أخذه بقيمته مقلوعا إن كان ينتفع به بعد القلع وإلا ~~فلا يقلع ولا شيء له لأن ماليته تذهب بالقلع سفها ولم تفوت عليه مالا ~~بالإبقاء وان أعرته للزرع فله حتى يتم ويتمكن من البيع بالطيب وليس لك كراء ~~من يوم رمت إخراجه ولا فيما مضى إلا أن تعير للثواب فهو كالإجارة فان أعرته ~~للبناء وسكن عشر سنين ولك البناء بعدها جاز ان بنيتما صفة البناء ومبلغه ~~وأجله لأنها إجارة وإلا امتنع وحيث امتنع وبنى وسكن فله قلع بنائه ولك كراء ~~أرضك لفساد العقد ولك اعطاؤه القيمة مقلوعا وإلا ينقضه ويمتنع أن يغرسها ~~شجرا وهو لك بعد الأجل لأن الشجر لا يحدد فيعرف قال صاحب النكت قوله وقال ~~في موضع آخر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يعطيه قيمة ما أنفق إذا أخرج الآجر ~~والجير من عنده وقوله ما أنفق إذا أخرج الثمن فاشترى به هذه الأصناف ~~وثانيها قيمة ما أنفق إذا طال الأمد وتغير بالانتفاع وما أنفق إذا كان ~~بالقرب وعلى هذا لا يكون اختلافا وثالثها إن اعطاه ما أنفق أي عدة الدنانير ~~والدراهم ولا يلتفت إلى الغبن اليسير وقيمة ما أنفق أي بغير غبن إلا ما ~~يتغابن الناس ms1840 في مثله فهو اختلاف والكل فيه محتمل وقوله في عارية الزرع لا ~~يخرجه حتى يطيب يريد ان القيمة لا تكون فيه لأنه لا يباع ولا يريد ان فيه ~~PageV06P212 القيمة إذا طاب بخلاف البناء والغرس لأنهما يبقيان في الأرض ~~بخلاف الزرع فلا يأخذه وقوله حتى يطيب مستدرك لأن الزرع لا يباع بعد الطيب ~~حتى ييبس والفرق بين أخذ البناء بعد عشر سنين وبين منع بيع دار على أن تقبض ~~بعد عشر سنين إن البناء ههنا من حين كماله لك وانما له السكن بخلاف البيع ~~ولو انهدم البناء في أيام السكنى فهو منك أو قبل السكن رجع بقيمة بنائه ~~عليك لأنه لما تعذر سكناه رجع بالعوض أو بعد بعض السكنى ببعض القيمة بقدر ~~ما لم يسكن ويستوي اشتراط السكن تلك المدة بعد البناء أو بعضها في أمد ~~البناء لأن أمد فراغه معلوم فيصير الشرط لما بعده لتعذر السكنى قال ابن ~~يونس ليس لك اخراجه في البناء وان لم يضرب أجل حتى يبلغ أمد مثله لأن العرف ~~كالشرط وقال أشهب لك اخراجه بعد فراغ البناء والغرس وان قرب لانك لم تضرب ~~أجلا وهو فرط حيث لم يضربه وتعطيه قيمته مقلوعا أو تأمره بقلعة وقال أيضا ~~لك اخراجه إذا احتجت لعرصتك أو بيعها تقدم شرط أم لا لأن الضرورة مقدمة على ~~المعروف وان كان بشرط وقع بينكما لالحاجة امتنع وفاء بالعقد السالم عن ~~معارضة الضرورة وحيث دفعت قيمته مقلوعا فيعد أجرة القلع قال أشهب إذا قلت ~~في الدابة إلى موضع كذا أو إلى كذا وكذا يوما أو حياتك فليس لك الرجوع وإن ~~لم تزد على أعرتك فلك الرجوع متى شئت لعدم تعين الزيادة قال مالك كل من بنى ~~بإذنك أو علمك فلم تمنعه ولا أنكرت عليه فله قيمته قائما كالباني بشبهة ~~وكذلك المتكاري أرضا أو منحها أو بنى في أرض أمرته وأراضي ببينه وبين ~~شركائه بعلمهم فلم يمنعوه والباني بغير إذن ولا علم له القيمة مقلوعا وهو ~~قول المدنيين وقول أصحاب مالك قال ابن ms1841 حبيب ولم يختلف قوله في ذلك قال مطرف ~~إذا اشترط عليه إذا انقضى الأجل قلع PageV06P213 بناءه وترك غرسه بطل الشرط ~~نفيا للضرر وله قيمته قائما إذا تم الأجل ولو شرط ان له القيمة قائما امتنع ~~لأنها إجارة بأجرة مجهولة فما بني فله الأقل من قيمة بنائه يوم فرغ أو ما ~~أنفق فيه ولك كراء الأرض مبنية من يوم سكن قال اللخمي العواري هبات تجوز ~~معلومة ومجهولة وغررا وفي لزومها للمعير قسمان قسم يلزم بالعقد ثم يعود ~~إليه وهو ما ضرب فيه أجلا وعمله معلوم وما لا يضرب أجلا ولا هو معلوم قيل ~~لا يجبر على التسليم ولك الاسترداد وبعد التسليم وان قرب قاله ابن القاسم ~~لعدم تعين الموهوب من المنافع وقيل يلزم إلى مدة مثله قاله ابن القصار لأن ~~العرف كالشرط وقال عبد الملك ما يتكلف فيه الإنفاق والمئونة وان قلت لا ~~رجوع فيه نفيا للضرر وإلا فلك الرجوع في مثل فتح باب إلا أن يكون المستعير ~~باع داره وشرط للمشتري ما أذنت له فيه بعلمك فيلزم أبدا واختلف إذا أذن له ~~أن يغرس على مائه ففعل فقيل ليس له قطع ذلك الماء لأنه كالهبة مالم توقف أو ~~تسميه عارية وقال أشهب له الرجوع وإذا أذنت في إجراء نهر خلف حائطه أو ~~ميزاب على الحائط فأضر بالحائط نفيا للضررفان احتاج الحائط إلى إصلاح له ~~فعلى من كان ذلك بسببه وان انهدم وعلم صاحب الحائط بالفساد لم يكن عليه شيء ~~وإن لم يعلم وعلم ذلك الآخر كان بناؤه عليه فإن جهلا جميعا جرت على قولين ~~كالمخطئ فيما أذن له فيه وأن يضمن أصوب # فرع - في النوادر كل من بنى في أرض غيره بإذنه أو بعلمه ولم ينكر عليه أو ~~بشبهة من الشبه أو غرس فله قيمة ذلك قائما وإلا فمنقوض غير ان مالكا قال ~~إذا أسكنته دارك وأذنت له أن يجدد فيها حجرا فليس له بعد المدة إلا النقض ~~إلا أن تعطيه قيمته منقوضا لدخوله عند الأجل على النقض PageV06P214 # نظائر - قال ms1842 العبدي يؤخذ البناء بقيمته مقلوعا في ست مسائل البناء في أرض ~~مغصوبة أو عارية أو بكراء أو أرض زوجته أو شركاء أو ورثة بنى في ذلك كله ~~بأمر أم لا عند ابن القاسم وعند المدنيين ان بنى بأمره فالقيمة قائما وإلا ~~فمقلوعا وقد تقدم قبل هذا الفرع نقل آخر في هذا المعنى # نظائر - قال يلزم الضمان الا أن تقوم ببينة في ست مسائل عارية ما يغاب ~~عليه والمبيع بالخيار فيما يغاب عليه ونفقة الولد عند الحاضنة والصداق مما ~~يغاب عليه وادعت المرأة تلفه ووقعت فيه الشركة بالطلاق والمقسوم من التركة ~~بين الورثة ثم انتقضت القسمة بدين أو غلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه ومسئلة ~~الصناع في الإجارة # فرع - في الكتاب إذا استعار عشر سنين فورثته بمنزلته قبض أم لا لأنه حق ~~له بالعقد وقال ( ح ) و ( ش ) للمعير الرجوع ولو قبض المستعير الدار لأن ~~المنافع معدومة فهي كهبة لم تقبض على أصلهم ونحن نمنعهم الحكم في الموضعين ~~وسيتقرر ذلك في الهبة ان شاء الله فان مات المعير قبل القبض بطلت العارية ~~كالهبة # القاعدة - لا ينتقل للوارث خيار البيع والرد بالعيب والأخذ بالشفعة ~~والمطالبة بنفي الضرر عن الأملاك ولا تنتقل إليه الوكالة ولا الإيلاء ولا ~~اللعان ولا النكاح ولا خيار اشترطه له المتبايعان فليس كل الحقوق تنتقل بل ~~الضابط أن ما كان مالا أو متعلقا بالمال انتقل لأن الوارث يرى المال فورث ~~متعلقاته وكل ما هو متعلق بالنفس كالنكاح أو بالعقل والرأي كخيار اشترطه له ~~المتبايعان والوكالة فلا ينتقل لأن جسمه وعقله ورايه لا يورث فالعلم بهذه ~~القاعدة يوضح PageV06P215 لك هذه المواطن # فرع - في الكتاب من أعمرته دارك حياته رجعت بعد موته اليك قال صاحب ~~الاستذكار هذا مذهب مالك وأصحابه وكذلك إذا قال لك ولعقبك ترجع له ولمن ~~يرثه وإنما يملك عند مالك وأصحابه بلفظ العمرى والسكن والاعتمار والاستغلال ~~والاعمار بالمنافع دون الرقاب وقال الأئمة يملك الرقاب في العمرى قال لعقبك ~~أم لا لما في الموطأ قال & أيما رجل أعمر ms1843 عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها ~~لا ترجع للذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي أبي داود ~~العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها وفي مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ~~ولا تفسدوها فانه من أعمر عمرى فبنى للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ولا اثر ~~لذكر العقب قد يموت قبله والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه فإنها لا ترجع ~~إلى الذي أعطاها أبدا ما دام من عقب المعطي أحد وكذلك قال الداودي لأنه ~~أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فإن هذه الزيادة من قول الراوي فعلل بالمواريث ~~وجعلها المانعة ونحن لا نغيره ما دام ميراث من العقب ويوضحه ألا تعود فعل ~~في سياق النفي هل يعم أم لا خلاف بين الأصوليين وان سلمنا العموم فهو في ~~الأزمان المستقبلة والعام في حقيته مطلقا وفي أحوالها على ما تقرر في أصول ~~الفقه والمطلق تكفي فيه صورة فنحمله على حالة عدم الوارث من العقب فيسقط ~~الاستدلال به فيما عداه لأن ذلك شأن المطلقات وعن الثاني القول بالموجب ~~أيضا فان الجواز ثابت إنما الخلاف في الرجوع وعن الثالث القول بالموجب أيضا ~~فانهما له ولعقبه حيا وميتا انما الخلاف بعد العقب ثم PageV06P216 يتأكد ما ~~ذكرناه بما في الموطأ قال القاسم بن محمد لماسئل عن العمرى فقال ما أدركت ~~الناس إلا وهم عند شروطهم في أموالهم وورد عليه ان أراد الغالب فليس حجة ~~مطلقا فكيف تدفع به السنة أو اجماع المدينة فقد خالفه جمع كثير منهم وقضى ~~بها طارق بالمدينة وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي عن ابن الأعرابي لم يختلف ~~العرب في العمرى والرقبى والإفقار والاحمال والمنحة والعرية والعارية ~~والسكتى والاطراق انها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له والخصم يدعى ~~ان الشرع نقلها والأصل عدم النقل لأن تمليك الرقاب متى اشترط فيه التأقيت ~~فسد كالبيع وههنا لم يفسد فيصرف إلى المنافع لأنها لا يفسدها التأقيت بل ~~شرط في بعض صورها والخصم يدعي أن الشرع أبطل التأقيت تصحيحا للملك ونحن ~~ندعي ان الشرع اعتبره والإبطال على خلاف ms1844 الدليل فيكون مذهبنا أرجح لغة ~~وشرعا ولأن التبرع على خلاف الأصل خالفناه في المنافع فيبقى في الرقاب على ~~مقتضى الأصل تعليلا للمخالفة # فائدة - قال صاحب التنبيهات العارية بتشديد الياء والعمرى بسكون الميم من ~~العمر والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصورة لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه ~~وتفسد الرقبى من جهتين وتصح من جهة واحدة نحو قوله في عبده فان مت فاخدم ~~فلانا حتى يموت ثم انت حر لأنه كالتعمير ووصية بعده بالخدمة وعتق إلى أجل ~~وتفسد إذا كانت المراقبة من الجهتين لكونها خارجة عن الوصية والعتق إلى أجل ~~وإذا كانت قبالة الدار دار أخرى من الجهة الأخرى لكونها معاوضة فاسدة ~~ووافقنا ( ح ) في الرقبى وجوز ( ش ) وأحمد القسمين الأولين ولم يبطلا إلا ~~المعاوضة في القسم الأخير # فرع - في الكتاب العمرى في الرقيق والحيوان ولم أسمع ذلك في الثياب وهي ~~PageV06P217 عندي على ما أعطاه من الشرط وتمتنع الرقبى وهي أن تكون دار ~~بينكما فتحبسانه على أن من مات منكما أو لا فنصيبه حبس على الآخر للغرر ~~وكذلك العبد بينكما تحسبانه على أن من مات أولا فنصيبه يخدم آخرهما موتا ثم ~~يكون حرا ويلزمهما العتق إلى موتهما ومن مات خدم نصيبه ورثته دون صاحبه ~~فإذا مات آخرهما عتق نصيبه وكل واحد بصرفه في ثلثه كمن قال إذا مت فعبدي ~~يخدم فلانا حياته ثم هو حر ولو قال عبدي حر بعد موت فلان فهو من رأس المال ~~لأنه تصرف في الصحة والتعليق على الموت يعد واقعا عنده لأن الشروط اللغوية ~~أسباب والمسبب عند السبب فتختص بالثلث كالوصايا قال ابن يونس إذا أعمره ~~وعقبه لا يرجع إليه لحديث الموطأ المتقدم فيكون موقوفا عليهم ما دام أحد من ~~العقب حيا ولا فرق في التعمير بين إسكانه عمره أو عمر فلان أو الي قدوم ~~فلان وتجري المواريث له ولعقبه في النفع دون الأصل قال اللخمي إذا قال من ~~مات منا فنصيبه حبس على الحي فعلى القول أن يرجع الحبس على المعين ملكا ~~يبطل هذا ويصنعان بالدرما ms1845 أحبا وعلى القول انه يرجع حبسا تبطل السكنى خاصة ~~وتكون ملكا لهما حتى يموت آخرهما فتكون على مرجع الأحباس # تنبيه - إذا أسكنه هل ملكه المنفعة أو ملكه ان ينتفع كما ملك الشرع ~~الانتفاع بالمساجد والربط والمدارس والطرقات فله المعاوضة عن المنفعة في ~~القسم الأول دون الثاني والجواب أن ابن أبي زيد نقل في النوادر ان له في ~~الوصايا إذا أوصى لرجل بغلة مسكن ولآخر بمسكن آخر لكل واحد أن يسكن ~~PageV06P218 وأن يستغل وهو دليل على أنه ملكه المنفعة # فرع - في الجواهر إذا قلت أجرت لك وقال الراكب أعرت صدق مع يمينه إلا أن ~~يكون شأنه عدم الكراء لعلو قدره وكذلك لو قلت غصبتنيها # فرع - في المقدمات أجرة حمل العارية على المستعير لقوله & لصفوان في ~~الأدرعة اكفنا حملها فدل على ان الحمل عليه واختلف في أجرة الرد فقيل عليه ~~لوجوب التسليم عليه وقيل المعير لأنه صنع معروفا فلا يأخذ عليه أجرا ومنفعة ~~الرد تختص به بخلاف النقل إلى المستعير # فرع - قال من حق المستعير الأشهاد على الرد وان قبضها بغير إشهاد بخلاف ~~الوديعة لأن العارية مضمونة بخلافها # فرع - قال الأبهري إذا مات العبد المخدم قبل انقضاء الخدمة ماله لصاحب ~~الرقبة أو لورثته وإذا قتل فقيمته لسيده وأرش جراحه لأنه مالك للرقبة فإن ~~جنى قبل PageV06P219 الخدمة قيل للمخدم افده حتى تخلص لك الخدمة فان ~~الجناية تتعلق بالعبيد فان امتنع فقد أسقط حقه من الخدمة وبخير السيد بين ~~اسلامه وافتتاكه على قاعدة جناية العبيد # فرع - قال الأبهري ان أعمر أمة امتنع وطؤها لئلا يبطل وطء السيد الإعمار ~~بأن يصيرها أم ولد بوطئه والمعمر ليس مالكا للرقبة فتحرم عليهما # فرع - قال إذا أعمر عبدا فنفقته حياة المعير عليه لأنه المنتفع وعن مالك ~~إذا حبس على أم ولده خادما فنفقتها على الورثة وابن القاسم وأشهب على قوله ~~الأول وإذا أوصى بخدمته سنين فأولها يوم موته لأن الوصية إنما تعتبر بعد ~~الموت # فرع - قال ولد المخدم من أمته بمنزلته يخدم معه كما يدخل في كتابته ~~وتدبيره ms1846 وان قتله سيده خطأ فلا شيء عليه لأنه لا يضمن لنفسه أو عمدا فعليه ~~قيمته لمن أخدمه في السنين التي أعمر فيكرى له عبد منها يخدمه فإن لم تف لم ~~يكن عليه شيء وإن زادت فللسيد لأنه قد وفى بالخدمة قال والصحيح عندي أن ~~يكون الخطأ كذلك لأنه أفسد خدمته خلافا لقول مالك المتقدم فإن أعتق نصف ~~المخدم عتق كله لقوة العتق في نظر الشرع واستؤجر من قيمة النصف كما إذا ~~قتله وولد المخدمة معها يخدم فإن ماتت بقي ولدها يخدم PageV06P220 # فرع - في الجواهر حكم العارية اللزوم ومتى كانت إلى أجل معلوم أو كان لها ~~قدر معلوم كعارية الدابة إلى موضع كذا والعبد يبني كذا أو يخيط كذا فهي ~~لازمة فإن لم يضرب أجلا ولا كان لها مدة القضاء لزمت بالقول والقبول ~~ويبقيها مدة انتفاع مثلها عند استعارتها وخالفنا الأيمة وقالوا لا يجب ~~التسليم ولا التمادي بعده لأن المنافع معدومة فهي كهبة لم تقبض على أصلهم ~~في الهبة وسيأتي تقريره في الهبة ان شاء الله والعارية مقيسة عليها وقال ~~أشهب المعير بالخيار في تسليم ذلك وإن سلمه كان له الرد وان قرب قال أبو ~~الفرج وأرى أن وجوبها بالقول دون الاقباض إنما فيما عدا الأرضين ~~PageV06P221 صفحة فارغة PageV06P222 # | 1 كتاب الهبة والصدقة # قال صاحب المقدمات لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكمين الاعتصار وجواز ~~الرجوع بالبيع والهبة فلا يصح ذلك في الصدقة إلا أن تكون على ابن صغير ثلاث ~~روايات المنع إلا لضرورة نحو كونها أمة فتتبعها نفسه أو يحتاج فيأخذها ~~لحاجته - وهو ظاهر المدونة وثانيها يجوز الرجوع فيها بالبيع والهبة من غير ~~ضرورة دون الاعتصار وثالثها الرجوع بالبيع والهبة والاعتصار قياسا على ~~الهبة والفرق بين حقيقتهما ان الهبة للمواصلة والوداد والصدقة لابتغاء ~~االثواب عند الله تعالى وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة فيما عدا هذين ~~الحكمين فليكن الكلام عليهما واحدا والنظر في الأركان والشروط والأحكام ~~فهذه ثلاثة أنظار | النظر الأول في الأركان وهي أربعة | الركن الأول الواهب ~~شرطه أهلية التبرع وعدم الحجر ms1847 وفي الكتاب تمنع هبة الأب من مال ابنه الصغير ~~لأن الله تعالى منع التصرف إلا بالتي هي أحسن وكل من ولي أمرا لا يتصرف فيه ~~إلا بالتي هي أحسن لقوله & PageV06P223 من ولي من أمور الناس شيئا فلم ~~يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام فإن تلف الموهوب بهبته ضمنه وإذا ~~تزوجت الجارية ولم تدخل فلا تجوز صدقتها ولا هبتها في ثلث ولا غيره حتى ~~تدخل وتكون رشيدة ففي ثلثها وليس بعد الدخول حد مؤقت وحدها الدخول بان كانت ~~تصلحه لمالها قال ابن يونس قال ابن عبد الحكم البكر البالغ عليها ولي يبطل ~~صنيعها في مالها وإن لم يول عليها جاز صنيعها من بيع وشراء دون العتق ~~والصدقة والعطية وجوز سحنون جميع صنيعها ما لم يول عليها لأن البلوغ مظنة ~~الرشد قال مالك إذا تصدقت البكر على أبويها ثم تزوجت ودخلت لها ردها لأن ~~تصرفها غير نافذ قال ابن نافع ولو أقامت بعد البناء سنين فقالت ما علمت أنه ~~لا يلزمني لها الرد لأن مثل هذا مما يجهله النساء وتحلف قال مطرف ولو أجاز ~~الزوج ما صنعت قبل الدخول لم يجزئ لأن الحجر لعدم الأهلية لا لحقه وإن ماتت ~~البكر ولم ترد أو لم تعلم لورثتها الرد ما لم تجزه بعد الرشد أو تتركه رضى ~~ولو مات العبد الذي أعتقت لم يورث إلا بالرق ولا يورث حرا لبطلان العتق # فرع - في الكتاب إذا وهب الذمي للذمي فلم يدفعها له حتى بدا له ذلك لعدم ~~الحوز وقد قيل ذلك للمسلم فكيف الذمي قال ابن يونس قال ابن القاسم ان ~~PageV06P224 كان أحدهما مسلما قضى بدفعها تغليبا لحكم الاسلام وضعف أشهب ~~صدقة الذمي وإن كانت على مسلم إن كان من أهل العنوة قال صاحب التنبيهات ~~قوله في الذمي لا يحكم عليه قيل معناه إذا لم يترافعوا إلينا ولو تراضوا ~~لحكمنا بحكم الاسلام وقيل وإن ترافعوا قياسا على العتق وليس من باب التظالم # فرع - قال اللخمي الحرة محجور عليها إذا تزوجت فيما يزيد على الثلث ms1848 لقوله ~~& ننكح المرأة لأربع لدينها ونسبها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت ~~يداك وجوز لها الثلث كالمريض ولو تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وبعد ما بين ~~الصدقتين أمضاه محمد نظرا للبعد فكأن الباقي مال لم يتصدق منه وقال عبد ~~الوهاب ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالا آخر قال وهو ~~أحسن فإن قرب ما بينهما نحو اليومين بطل الجميع لأنهما كالعقد الواحد ونصف ~~سنة مضى الجميع أو نحو الشهر مضى الأول فقط قاله أصبغ قال وأرى أن يمضي ~~الأول وإن قرب الثاني لأنه في أمر الثاني على شك هل هو رأي حدث أو كانت ~~معتقدته أولا مع أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث رد الزائد ~~إلا أن تفيد مالا ولو قيل لها أن تعطي جميع الفائدة صح لأن الفائدة لم تخطر ~~ببال الزوج عند العقد ولا زاد في الصداق لأجله وقد يكون له مقال إذا كان ~~ذلك ميراثا عن أبيها وزاد في الصداق ليسار أبيها فإن تحملت حمالة بأكثر من ~~الثلث منع لأنه هبة وجوزه عبد الملك بعدم تعين البلوغ لا سيما إذا كان ~~المضمون موسرا فإن لزمها الصوم لعدم النضوض أو لغيرته PageV06P225 رجعت متى ~~تيسر الأخذ فان كان فقيرا جاز من الثلث وسقط الزائد # فرع - قال الأبهري قال مالك إذا تصدق المريض ثم صح لا رجوع له لأن الحجر ~~لقيام المانع وقد ذهب لا لعدم الأهلية بخلاف غير البالغ | الركن الثاني ~~الموهوب له وشرطه قبول الملك | الركن الثالث الموهوب ففي الجواهر هو كل ~~مملوك يقبل النقل مباح في الشرع - كان معلوما أو مجهولا فتصح هبة الآبق ~~والكلب والمرهون ويجبر الواهب على افتكاكه لجنايته على ما يقوم مقام الدين ~~وقيل لا يجبر على التعجيل إذا حلف أنه لم يرد التعجيل ويخير المرتهن بين ~~ترك الرهن فتمضي الهبة أو تبقيته إلى الأجل فإذا حل والواهب موسر قضى الدين ~~وأخذ الموهوب له الرهن - جمعا بين المصالح وإن كان يجهل أن الهبة لا تتم ~~إلا بعد ms1849 التعجيل بالدين حلف على ذلك ولم يجبر على التعجيل قولا واحدا أو ~~تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه رهنا مع اعلام المديان بالهبة # فرع - في الكتاب تجوز في قسط من زيت جلجانك هذا أو تمر نخلتك قابلا ~~ويلزمك عصره لأنك التزمته بالعقد ويمتنع أن تعطيه من زيت غيره خشية التأخير ~~في الطعام ولتوقع تلف جلجانك فهو غرر أيضا قال ابن يونس في PageV06P226 ~~كتاب محمد عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج وإن لم يخرج إلا الموهوب فكله ~~على الموهوب لأن العقد أوجب عليك زيتا لا عصره قال اللخمي إذا دفع له من ~~دهن آخر قرضا جاز فان هلك الجلجلان قبل ان يستوفي منه رجع على الموهوب وان ~~اشتراه بدهن آخر صح لأنه مناجزة أو بدهن ليأخذه بعد العصر امتنع للنساء ~~فصار له ثلاث حالات يجوز اثنان وتمتنع واحدة # فرع - في الكتاب إذا وهبت نصيبا من دار لم تسمه فسرته بما شئت أو ورثتك ~~من الدار لا تدري كم هي صح أو عبدك المأذون وقت اغترقه دين جاز أو عبدا ~~جانيا وانت عالم بجنايته لم ينعقد إلا ان تتحمل الجناية لأنك تخير بين الفك ~~والتسليم فهبتك اختيار للفك فان امتنعت حلفت ما أردت تحملها والجناية أولى ~~لأنها في رقبته متقدمة قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا تصدق بميراثه ثم ~~قال كنت أظنه أقل من هذا حلف إن ظهر صدقه فان كان عارفا بمورثه ويسره نفذ ~~ذلك عليه وان لم يعلم مبلغه لدخوله على ذلك وقال ابن عبد الحكم ينفذ وان ~~ظهر انها كثيرة وقال ابن القاسم اذا تصدق بما يرث على ابنه لا أقضي عليه ~~بذلك وهو لا يدري ما يرث قال أصبغ إذا قال تصدقت بميراثي وهو كذا من البقر ~~وكذا من الإبل والرقيق والعروض وفي التركة بساتين لم يذكرها له ما نص دون ~~ما سكت عنه قال اللخمي أراد إذا ظهر له خلاف ما أعطى يختلف حاله فإن كان ~~يرى أن للموروث دارا يعرفها في ملكه فأبدلها الميت ms1850 في غيبته بأفضل فله رد ~~الجميع إذا قصد تلك الدار وان خلف مالا حاضرا ثم طرأ له مال لم يعلمه نفذ ~~ما علمه خاصة وان كان جميع ماله PageV06P227 حاضرا أو كان يظن ان قدره كذا ~~فتبين أنه أكثر فهو شريك بالزائد | الركن الرابع السبب الناقل وفي الجواهر ~~هو صيغة الايجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في ~~الدلالة على ذلك من قول أو فعل قياسا على البيع ولان مقصود الشرع الرضى فأي ~~دل على مقصود الشرع اعتبر لقوله & لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ~~مفهومة إذا طابت نفسه حل قال ابن يونس سألك أن تهبه دينارا فقلت نعم ثم بدا ~~لك قال مالك لك ذلك | تنبيه مذهب الشافعي القبول على الفور وظاهر مذهبنا ~~يجوز على التراخي لما يأتي بعد ذلك من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول و ( ~~ش ) يقول لابد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك مالك وقد وقع ~~لأصحابنا ان للموهوب التروي في القبول وسيأتي ذلك في الفروع | النظر الثاني ~~في شرطها وهو الحوز | وقاله الأيمة كما قلنا في الهبة والصدقة والهدية ~~وأصله ما في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب ابنته عائشة رضي ~~الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا ~~بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني ~~كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم ~~مال وارث وإنما هما أخاك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى فقالت والله ~~يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال ذو بطن بنت ~~خارجة PageV06P228 # فوائد - قال صاحب المنتقى قال عيسى جاد عشرين وسقا أي جداد فتكون هبة ~~للثمرة أي وهبتك عشرين مجدودة وقال الأسمعي أي نخلا يجد منها ذلك فتكون صفة ~~للنخل أي وهبتك نخلا تجدين منه ذلك قال ms1851 صاحب الاستذكار فيه تفضيل بعض الولد ~~وان الحوز شرط وجواز هبة المشاع قال صاحب البيان جاد عشرين وسقا بتشديد ~~الدال أي ما يجد منه ذلك العدد والوسق بكسر الواو الاسم وبالفتح المصدر | ~~سؤال كيف يخبر عن صفة حمل امرأته وانه انثى وفي مسلم خمس لا يعلمهن إلا ~~الله وتلا & @QB@ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ~~وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت @QE@ جوابه الذي ~~اختص به الله تعالى هو علم هذه بغير سبب محصل للعلم والصديق رضي الله عنه ~~قيل علم ذلك بسبب منام رآه فلا تناقض قال صاحب المقدمات إنما كان الحوز ~~شرطا في العطاء خشية ان ينتفع الإنسان بماله عمره ثم يخرجه عن ورثته بعد ~~وفاته وقد توعد الله تعالى من يتعدى حدود الفرائض فقال ^ ( تلك حدود الله ~~ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك ~~الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله ~~عذاب مهين ) ^ وفي المسألة أربعة أقوال لا PageV06P229 يشرط الحوز ويكفي ~~القبول كالبيع وإنما لم ينفذ الصديق رضي الله عنه هبته لأنها كانت مجهولة ~~لأن بيع عشرين وسقا ممتنع فلو كانت معلومة لنفذها وقال ( ش ) والأئمة لا ~~تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع ولا يقضي عليه بل إنما يحصل الملك ~~ويتعلق الحق بالقبض والفرق بين الهبة فلا تملك إلا بالقبض ويكفي في الصدقة ~~القبول لأنها لله تعالى والرابع قول مالك # قاعدة - العقود الناقلة للأملاك ثلاثة أقسام منها ما شرع لدفع الحاجات ~~وتحصيل المهمات فشرع لازما تاما بمجرده من غير اتصال قبض ولا غيره اتفاقا ~~تحقيقا لتلك المقاصد العامة المحتاج إليها ومنها ما شرع معروفا عند الممات ~~وهو الوصية فشرع الرجوع فيه ترغيبا في نقل الدنيا للآخرة حينئذ فان الموصي ~~إذا علم ان له الرجوع لم يبق له مانع من الإيصاء لأنه إن مات لا يأسف وان ~~عاش لا يأسف بسبب القدرة على الرجوع فلو منع ms1852 من الرجوع امتنع من الإيصاء ~~خشية الندم وهذا متفق عليه أيضا وقسم اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني ~~وهو الهبة والصدقة والهدية والعمرى والعارية والوقف فإذا لاحظنا خلوها عن ~~العوض والحاجات ينبغي ان تلحق بالوصية وان لاحظنا كونها في الحياة التي هي ~~مظنة المكافأة بأمثالها من الهبات وأنواع الثناء والمحامد وكل ذلك من مقاصد ~~العقلاء في الحياة فهي تقوم مقام الأعراض فينبغي ان تلحق بالبيع أو نلاحظ ~~تهمة اعراء المال عن الورثة مع شبهة البيع فنوجبها بالعقد ونبطلها بعدم ~~القبض توفية بالشبهتين # فرع - في الكتاب تجوز في نصف دار أو عبد ويحل محلك ويكون ذلك حوزا ~~PageV06P230 وقاله ( ش ) وأحمد قال اللخمي ومنح سحنون وكذلك الخلاف في ~~الرهن وقال ( ح ) هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر والحيوان ~~وممتنعة فيما يمكن قسمته لأن الحيازة لا تتم إلا بالقسمة ولم تحصل ههنا ~~ولأنه تتعذر حيازته فتمتنع هبته كصوف على ظهر الحيوان ولأنه غير معين ~~فيمتنع كهبة أحد عبيده وبالقاس على ما إذا قال وهبتك اليوم وغدا ملكه فإن ~~عدم القسمة تؤدي إلى المهاباة كذلك يوما بيوم وبالقياس على جعل الشائع ~~مسجدا بجامع التبرع والجواب عن الأول أنه ممنوع بل يجوز كما يجوز في البيع ~~بدون فسخه وعن الثاني أنه ممنوع فان عندنا تجوز هبة الصوف وغيره من الغرر ~~والمجهول وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أنها لم ترجع إليه في غد بل تملك ~~الواهب مستمر وكذلك الموهوب وإنما المتوزع على الأيام المنافع كما يقوله في ~~البيع سواء وعن الخامس أن الشائع لا يحصل فيه مقصود المسجد فان الصلاة في ~~غير المتعين متعذرة بخلاف الانتفاع بالشائع بالبيع والإجارة والسكن على ~~سبيل المهاباة ثم يتأكد ما يتأكد قلناه بقوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون أو ~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ فتقع الهبة في نصف الصداق شائعا وقد تكون ~~تقسم ولا تنقسم وفي البخاري انه & وهب هوازن ما يتعلق به وبنى عبد المطلب ~~مما غنم منهم وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه المتقدم فان ms1853 الثمر الموهوب ~~كان شائعا # فرع - قال ابن يونس موت الواهب يبطل الهبة للأجنبي لأنه أراد اخراج وصيته ~~من رأس ماله واخراج حق الورثة منها قال ابن القاسم كل صدقة أو حبس أو ~~PageV06P231 نحلة أو عمرى أو هبة لغير ثواب بموت المعطي أو بفلس أو بمرض ~~قبل الحوز تبطل إلا أن يصح فتحاز عنه بعد ذلك فإن أراد القبض في المرض فعن ~~مالك يمنع لتعلق حق الوارث ولأثر الصديق رضي الله عنه وقال أشهب يقضي له ~~الآن بثلثها لأن أقل الأحوال أن تكون تبرعا فان صح فله الباقي ولا أرى قول ~~من قال بحوزها كلها من الثلث قال محمد وأظن جوابه محمول على ما إذا لم يترك ~~غيرها ولذلك قال ثلثها قال عبد الملك وإذا استدان وأحاط بماله وبالصدقة ~~فالدين أولى وقال أصبغ الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدها كتقدم العتق ~~على الدين والفرق أنه خير بخلافها وإذا مات الموهوب فورثته مقامه وفي ~~الجواهر إذا مات الواهب والطالب يجد في الطلب غير تارك لسعيه في طلب البينة ~~فهو حوز عند ابن القاسم وقال عبد الملك ليس بحوز وتبطل وان جن الواهب بطلت ~~ان اتصل جنونه بالموت وإلا فلا قال صاحب المنتقى إذا اجتهد في طلب الآبق ~~فلم يجده إلا بعد موت الواهب نفذ لأنه لم يكن بيد المعطي والإشهاد والطلب ~~كاف للدين - قاله عبد الملك واحاطة الدين بالمال تمنع الهبة - ولو حيزت ~~لتعلق حق الغرماء بما في يديه وجوزه ( ش ) لكونه يتصرف في ملكه # فرع - ففي الكتاب قلت له ادفع لفلان مائة صلة مني فمات الآمر قبل دفع ~~المأمور أو بعثت بهدية فمت قبل وصولها فإن كنت أشهدت في الصورتين نفذتا ~~وإلا فلا وكذلك ان تصدقت بدين لك ولو سقت صداقا فمت قبل قبض المرأة فهو ~~لازم وقال غيره إذا مت قبل وصول المائة فلا شيء للمعطي وكل معروف إذا أشهدت ~~به لزمك عند مالك قال ابن يونس وكذلك إن PageV06P232 وهبت فبعثت الهبة ~~للموهوب برضاه قبل ان يقبضها ثم مت صحت ms1854 الهبة لتعلق حق المشتري بها # فرع - قال ابن يونس لا تفيد حيازة الأخ ولا أحد غير الموهوب إلا في أربع ~~صور الرجل يتصدق بالثوب في السفر والحاج يشتري لأهله أشياء ويشهد على ذلك ~~ثم يموت ولا يكفي الذكر دون الإشهاد والحبس الذي لا غلة له كالسلاح إذا ~~أخرجه مرة فيما جعل فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ والدار يتصدق بها ~~فيحوزونها نحو سنة ثم يكتريها فيسكنها فيموت فيها تنفذ من رأس ماله فأما ~~على من لم يولد بعد أو على أصاغر فلا وان حاز هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ~~ويحوزوا نحو سنة ثم يكتريها فيموت فيها فتنفذ وان كره له ذلك لأنه رجوع في ~~الصدقة قال هذا كله مالك وأصحابه لا يختلفون فيه قال اللخمي قال مالك إذا ~~أشهد أن هذه الضحايا لأهله ثم مات قبل الذبح فهي من رأس ماله وان لم يشهد ~~فهي ميراث ومن بعث بهدايا أو صلة لرجل ثم مات الباعث والمبعوث له قبل ~~وصولها رجعت إلى الباعث أو ورثته إلا أن يشهد على انفاذها فتنفذ - وان مات ~~وقال عبد الملك ان قبضها رسالة فلا شيء للمعطى مات أو مات المعطي وذلك ~~حيازة للغائب وان تصدق على غائب وجعلها على يد غيره ثم مات فإن قال له لا ~~تعطه إياها حتى آمرك بطلت أو قال حتى أموت فهي من الثلث وان قال أوصلها ~~إليه وأشهد له بها أو قال خذها له فمن رأس المال وان لم يقل خذها فعلى ~~الخلاف المتقدم وان علم المتصدق عليه فقال اتركها لي عندك فمن رأس المال ~~لأنه قبض وايداع وسكت عن دفعها وحبسها ففي امضائها قولان له ورجع إلى أنها ~~ساقطة وفي الكتاب إذا اشتريت هدية لأهلك في سفرك من كسوة وغيرها ومت قبل ~~الوصول فهي لمن PageV06P233 اشتريت - ان أشهدت وإلا فميراث قال ابن يونس ~~قال ابن القاسم إنما هذا إذا اشتراه لصغار ولده وأبكار بناته لأنه يحوز لهم ~~وقيل إذا أشهد على المال واشترى به الهدايا تمت ms1855 لأنه نقل عن المال الذي ~~وهبه وإن أشهد على الهدية فلا بد من الخروج عن يده إلى غيره قال وليس بشيء ~~بل يكفي الإشهاد لان المسافر معذور فيكون حوزه الإشهاد كما كان حوز الرقاب ~~حوز المنافع والثمار للضرورة ولو طلب المرسل استرجاع الصدقة من الرسول فليس ~~له ذلك قال ابن القاسم ولا يكفي مشتري الهدية في الحج هذا لابني وهذا ~~لابنتي حتى يشهد ولا يكفي سماع ذلك حتى يظهر عزمه بذلك بالإشهاد قال صاحب ~~التنبيهات مسئلة ما يشتريه في الحج لأهله المراد به الزوجات والبنون وغيرهم ~~كبارا كانوا أو صغارا # تنبيه - في كتاب محمد وهو يبطل ما روي عن ابن القاسم من أنهم صغار ولده ~~وإلا لم يختص ذلك بحج ولا سفر ولا معنى لقول بعضهم ان معناه أنه وهب العبن ~~واشترى بها لأن الشراء يقوم مقام الحوز بل العلة في ذلك كله عدم التفريط في ~~الحوز فتكون هذه الصور ثمانية تنفذ بها العطية وان لم يقبضها المعطى # فرع - قال ابن يونس إذا أضاف الآخذ المعطى أو أخفى عنده في دار الهبة فلا ~~يضر ذلك لأنها في حوز الآخذ قال عبد الملك إذا حازها المعطي حتى مات بطلت ~~العطية وحيازة الآخذ المتقدمة وان طالت لا تفيد كتابة الآخذ كتابا أنه ~~أسكنه إياها بأجرة وقال ابن القاسم إذا حازها الآخذ سنة لا يضر حوز ~~PageV06P234 المعطي بعد ذلك # نظائر - قال أبو عمران السنة معتبرة في أربع عشرة مسئلة حوز الهبة بخلاف ~~الرهن وتعريف اللقطة والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع والمجنون يستتم له سنة ~~والمعترض والعهدة الكبرى في الرقيق وعدة المستحاضة والمرتابة والمريضة ~~والشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد الشهرين واليتيمة تمكث بعد الدخول ~~سنة ثم يختبر رشدها والجرح لا يحكم فيه إلا بعد سنة والبرء لتمضي عليه ~~الفصول كالمعترض وإذا شهد عليه شاهد بالطلاق فلم يحلف يحبس سنة والموصى ~~بعتقه فيمتنع أهله من بيعه ينتظر سنة فان باعوه عتق بالوصية # فرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم يكفي في حوز ms1856 الدار دفع المفتاح ~~والبراءة منها اذا كانت حاضرة بالبلد # فرع - في الكتاب إذا باع المتصدق الدار قبل الحوز وقد كان علم الآخر ~~بالصدقة فلم يقبض حتى بيعت تم البيع والثمن للمتصدق عليه لأنه رضي بالبيع ~~وان لم يعلم فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها فإن مات الواهب قبل القبض ~~بطلت العطية ببيعه أو لم يبع وقال أشهب إذا خرجت من ملك المعطي بوجه ما أو ~~حيزت عليه فليس للمعطى له شيء وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض ~~لرجل بعينه أو لمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فهي في ثلثه كوصاياه وحكم ~~ذلك وحكم العتق الإيقاف ليصح فيتم أو يموت فتكون من الثلث ولا يتم فيه قبض ~~للقابض في المرض لتعلق حق الوارث وليس لقابضه PageV06P235 أكل غلته ولا ~~رجوع للمريض فيه لأنه بتله بخلاف الوصية ولا يتعجل الموهوب قبضه الاعلى أحد ~~قولي مالك في المريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغيره لأنه يؤمن ~~قصوره عن الثلث قال ابن يونس قال ابن القاسم وان أعتق العبد معطيه قبل ~~الحوز بطلت الهبة والصدقة والاخدام حياته - علم الآخذ بالعطية أم لا وكذلك ~~لو أحبل الأمة وتردد قوله في أخذ قيمتها لأن هذه أسباب تامة والهبة قبل ~~الحوز ضعيفة ولو قتل العبد أجنبي فالقيمة للموهوب لأنها تقوم مقام العين ~~ولذلك سميت قيمة وقال أصبغ لا ترد الكتابة ولا التدبير ولا العتق إلى أجل ~~ولاشيء للمعطي لقوة هذه الأمور وضعف الهبة قبل الحوز فيتقدم الأقوى وان عجز ~~المكاتب فكذلك قال ابن وهب يرد العتق وعليه القيمة في الإبلاد ان قصد إبطال ~~الصدقة لأنه ممنوع من إبطالها ولو وهبه لآخر أو تصدق به فالأول أحق بسبقه - ~~ولو حازه الآخر ما لم يمت الواهب وقال أشهب الثاني أحق لضعف سبب الأول بعدم ~~الحوز وقال ابن القاسم إذا علم الأول فلا شيء له إذا حازه الآخر لأنه مفرط ~~والا فهو أحق لسبقه ما لم يمت الواهب وفي الجواهر إذا علم ms1857 الموهوب فلم يقبض ~~حتى باعها الواهب نفذ البيع والثمن للموهوب وان لم يعلم رد البيع إلا أن ~~يموت الواهب قبل العلم بعد البيع وعن ابن القاسم يرد الموهوب للموهوب له ~~ولو رهنها ثم مات ثبت الرهن وبطلت عند ابن القاسم ولو باعها الموهوب فلم ~~يقبضها المشتري حتى مات الواهب روى ابن حبيب ان البيع حيازة وقال أصبغ ليس ~~البيع بحيازة ولا غيره إلا العتق وحده ولو وهبها الموهوب ثم مات قال مالك ~~لا تكون الهبة حوزا لاحتياجها للحيازة # فرع - تصدقت على ولدك الصغير بدين ثم اقتضيته صح حوزا قاله مالك @ 237 @ ~~بخلاف الدنانير تتصدق بها عليه وتبقى تحت يدك والفرق أن الدين قد حيز مدة ~~حيازة تامة قبل قبضك كما لو جعلت الدنانير تحت يد غيرك ثم حدث لك موت أو ~~سفر فتقبضها أنت لأجل السفر فذلك حوز ولو تصدقت بالدين على أجنبي فقبضته ~~فإن علم الغريم بالصدقة قبل الدفع ضمن المعطي والا رجع المعطى على المعطي # فرع - قال التونسي الصدقة في المرض لا تحتاج إلى حيازة لأنها من الثلث ~~كالوصية فلو وهب مريض لمريض هبة لا مال له غيرها ثم وهبها الموهوب للموهوب ~~في مرضه ولا مال له غيرها قال ابن القاسم تقسم من تسعة ثلاثة للموهوب له ~~أولا منها واحد للواهب الأول قال وهذا السهم يلزم منه الدور لأنك إذا ~~أعطيته لورثة الأول كثر ثلثه فيرجع عليهم ورثة الثاني في ثلثه كمال تجدد ~~لأن هبة البتل تدخل فيما علم وما لم يعلم ثم يقوم عليهم ورثة الأول في ثلث ~~ثلثه فيدور هكذا حتى يقطع ولما كان كذلك سقط من الدورين ويكون المال ثمانية ~~ستة لورثة الأول واثنان لورثة الثاني # فرع - قال اللخمي ان لم يفرط في القبض فهي من رأس المال وعنه تبطل لأنه ~~مريض ولم يجعلها وصية وان فرط قال ابن القاسم لا تخرج من رأس المال ولا من ~~ثلث وعلى قوله في العتق يقوم عليه في ثلثه تخرج الصدقة من الثلث فان لم تقم ~~عليه حتى مات ms1858 بفور الصدقة فقيل تبطل وقيل تصح من رأس المال لعدم التفريط في ~~الحوز فان صح لم تخرج من رأس المال ولا من الثلث لتقدم حوز الورثة على حوز ~~المتصدق PageV06P236 # فرع - في الكتاب إذا تصدقت على رجل بدراهم وجعلتها على يد غيره والمعطى ~~حاضر عالم جائز الأمر ولم يقم ولم يقبض حتى مت نفذت إن لم تنه الذي هي على ~~يديه عن دفعها إليه إلا بأمرك لأن قبض الغير حوز له فان قلت للغير ذلك ~~فلورثتك لأنه حوز لك لأنه حينئذ وان دفعت مالا يفرق في الفقراء أو في سبيل ~~الله وقد قبل انفاذه وقد أشهدت نفذت من رأس المال لاستقلال الحوز وان لم ~~تشهد فالباقي منه لورثتك لعدم الحوز ولو فرق الباقي بعد موتك ضمنه لورثتك ~~قال ابن يونس إذا جعل الحبس على يد رجل والمحبس عليهم كبار جاز لأنك حوزته ~~لهم # فرع - قال ابن يونس إذا وهبت نصف عبدك فحوزه ان يخدمه يوما ويخدمك يوما ~~وعبد الغلة تؤجرانه جميعا وتقتسمان الغلة فان وهبت شقصا لك فيه لا يبقى ~~بيدك منه شيء بل جميعه إما بيد الشريك أو بيد المعطى أو بأيديهما تحقيقا ~~للحوز وان سلمت نصيبك واكتريت نصيب شريكك بطلت الهبة لعدم الحوز باستيلائك ~~من غير ضرورة بخلاف بقائك شريكا لأنه ضرورة # فرع - قال إذا وهبته ميراثك في قرية مشاعا فعمل فيها بقدر حصته فهو حوز ~~قاله ابن القاسم وقال في امرأة تصدقت على زوجها بميراثها من دار مشاعا فبنى ~~في ناحية منها وسكن بغير مقاسمة بطلت إلا أن يصالحه الشركاء فيبقون بناحية ~~وهو بناحية لأنه لم يحز نصيبه كما وهبته مشاعا قال أصبغ إلا الموضع الذي ~~بنى فيه صح الحوز فيه قال محمد ان لم يكن بنى للمرأة فيها شيئا فهو حوز ~~لخروجها PageV06P238 عنها وإلا فكما قال ابن القاسم وان وهبت سهما في أرض ~~فعمر المعطى قدر حصتك بحضرة الباقين أو لاستغنائهم أو ضعفهم عن العمل لا ~~يكون له إلا نصيبه فيما عمر لأنهم لم يسلموا ذلك إليه ms1859 قال ولو تصدق بعض ~~الورثة بناحية قبل قسمة الأرض تقسم الأرض إن وقعت تلك الناحية للمتصدق فهي ~~للمعطى وإلا بطلت الصدقة وليس عليه التعويض لأن الصدقة إنما تناولت معينا ~~فتبطل ببطلانه كالبيع وان وقع بعضها فهي للمعطى له فان قال أقاسمكم هذه ~~الناحية وهي تحمل القسمة وامتنع الورثة فإن كانت في جودتها وردائتها مثل ~~بقية الأرض أجيب فيأخذ منها حصته وان كانت تضاف إلى جملة الأرض في الحكم ~~قسم الجميع كما تقدم # فرع - قال ابن يونس قال مالك إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم ~~تجده أرى أن تعطى لغيره تكميلا للمعروف وان وجدته ولم يقبل فهو أولى من ~~الأول لتأكيد العزم بالدفع # فرع - قال اللخمي قال مالك إذا تصدق على ولده الصغير أو يتيم يلي عليه ~~بمائة من غنمه ولم يفرزها حتى مات فذلك جائز وهو شريك بحصته وله النماء ~~والنقصان وعنه ان لم يفرزها أو يسمها برسم امتنع لعدم الحوز قال ابن القاسم ~~وان سماه جازت إذا عرفت كذلك وان كانت غائبة عن شهوده إذا كان في حجره وجوز ~~ابن القاسم الصدقة بعدة من نخله يكون شريكا واختلف إذا حبس أو تصدق بعبد أو ~~حائط على ولده الصغير أو أجنبي فلم يحز الأجنبي حتى مات المعطي قال مالك ~~الحبس باطل لعدم حوز الأجنبي أو الكبير ان كان مع PageV06P239 الصغير قال ~~ابن القاسم وكذلك الهبة وعن مالك الصحة في الهبة والصدقة دون الحبس لامتناع ~~القسمة فيه لأنها بيع وعنه ان علم في الحبس وغيره ان الأب حاز ومنع نفسه من ~~المنافع جاز نصيب الإبن ولا خلاف ان نصيب الأجنبي باطل لعدم الحوز وكل هذا ~~راجع إلى الخلاف في هبة المشاع هل تجوز أم لا فعلى القول بالجواز يصح نصيب ~~الصغير لأنه لو قام الأجنبي بالحوز كانت يد الأب معه على الهبة والحبس وعلى ~~القول بالمنع يبطل نصيب الصغير لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرجعت يد الأب ~~على الجميع ولو جعل ذلك بيد أجنبي أو يجعل معه من يحوز للصغير ms1860 فهو بمنزلة ~~من تصدق على ولد له صغير على أن لا يحوز له وان الحائز له فلان فلم يحز ~~فلان حتى مات الأب فان الحبس يرجع ميراثا بخلاف الصدقة لأن الأجنبي لو قام ~~بالصدقة لقال له الأب أنا أقاسمك أو أبيع معك لولدي ولا ترجع والحق مرة ~~الصدقة بالحبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون حبسا على يديه # فرع - قال التونسي إذا تصدق بعبده على أن له خمسة أيام من كل شهر جوزه ~~ابن كنانبة لأنه تصدق بخمسة اسداس العبد وقد حازها وقال ابن القاسم ان كانت ~~صدقة امتنع أو حبسا جاز قال والأول الصواب ولو دعي للبيع جبر عليه وسدس ~~الثمن للمتصدق عليه وان أراد ابن القاسم انه كان شرط عليه في الخمسة ~~الأسداس عدم البيع فخرج على من وهب على ان لا يبيع الموهوب ولا يهب امتنع ~~ذلك للحجر ويقال إما أن تطرح الشرط أو ترجع الهبة PageV06P240 # فرع - في الكتاب ليس حوز الغاصب ولا المرتهن ولا خليفتك على دارك ولا ~~المستأجر حوزا للموهوب إلا أن يسلم إليه إجارته لأن هؤلاء قبضوا لغير ~~الموهوب بل لأنفسهم بخلاف قبض المخدم والمعار إلى أجل قال ابن يونس قال ~~أشهب قبض الغاصب قبض للموهوب لأنه ضامن فهو كالدين عليه فيجوز إذا أشهد قال ~~ابن القاسم لو وهبك وديعة بيدك ولم تقل قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته ~~وقال أشهب ذلك قبض لك إلا أن تقول لا أقبل لأنه من حين الهبة صارت في حوزك ~~وقال ابن القاسم إذا أشهد أن وديعته لفلان هبة ولم يأمره بقبضها ثم مات ~~المتصدق قبل قبض المتصدق عليه ان علم المودع فهي جائزة لأنه حينئذ يكون ~~قابضا للمتصدق عليه ولو دفعها الواهب ضمنها وليس للمودع أخذها وقال مالك ~~إذا بعد بطلت لأنه لم يجزه ذلك # فرع - قال ابن يونس لو وهبك دينه عليك فقلت قبلت سقط الدين أو لا أقبل ~~بقي على حاله وقال أشهب يسقط ان لم يعلم # قاعدة - التصرفات تنقسم إلى الاسقاط بغير نقل ms1861 - كالطلاق فانه يسقط العصمة ~~ولا ينقلها للمرأة وكالعتق يسقط الملك ولا ينقله للعبد وإلى نقل إما بعوض ~~كالبيع أو بغير عوض كالهبة ونحوها فما كان اساقطا لا يفتقر إلى القبول ~~إجماعا وما كان نقلا افتقر إلى القبول اجماعا واختلف الناس في الإبراء هل ~~هو إسقاط فلا يفتقر إلى القبول أو نقل ملك فيفتقر إليه فهذه القاعدة منشأ ~~الخلاف وبالأول قال ( ش ) وأحمد # فرع - قال قال سحنون إن أعطيت غلة كرمك أو سكنى دارك سنين لرجل ~~PageV06P241 وتصدقت به على ابنك الصغير فحوز الرجل حوز له ولابنك ان كان ~~الجميع في فور واحد والاشهاد عليه قال عبد الملك إذا أعمرت رجلا دارك ~~وتصدقت بها على آخر في فور واحد فحيازة المعمر حيازة للموهوب وكذلك في ~~إخدام العبد ولو قتل العبد فقيمته للموهوب فان تقدم الإعمار ثم تصدقت بها ~~ان رجعت وأنت حي فهي للموهوب أو ميت أو مريض أو مفلس فلا شيء للموهوب وكذلك ~~المخدم قال ابن القاسم ذلك حيازة في الوجهين قال اللخمي قال عبد الملك لا ~~يكون حوز المخدم حوزا للموهوب إذا تأخرت الهبة بعد الإخدام لأنه إنما حوز ~~لنفسه وان كان في فور فهو حوز لهما لأنك أقبضته لهما وقال أشهب المستأجر ~~جائز وان لم تسلم الإجارة له لأنه كما حاز الرقبة لنفسه ليستوفي منها ~~المنافع منسوبة إليك يحوزها منسوبة للموهوب مع بقاء الإجارة عندك في ~~الوجهين والمخدم على وجهين ان وهب الرقبة بعد انقضاء الخدمة لم يكن حوزا ~~لأن المخدم يحوزه لنفسه وإن قتل فالقيمة لصاحبه الأول وان جعل له الرقبة من ~~الأول فان كانت نفقته على سيده بطلت الهبة لعدم الحوز وان شرطها على ~~الموهوب فسدت أيضا للغرر لأنه لا يدري هل يحصل قبالة نفقته شيء أم لا وان ~~كانت نفقته قبل الهبة على المخدم جاز كالعبد المغصوب لأن الواهب رفع يده ~~عنه إلا أن يرضى المخدم بحوزه فيجوز بخلاف فضلة الرهن لأن المرتهن حقه في ~~الرهن وقيمته والمخدم في المنافع فحوزه لرقبة الموهوب لا يناقضه وإذا ms1862 لم ~~يعلم المودع لا يكون حوزه حوزا بخلاف المخدم لأن المودع قبضه لربه والمخدم ~~قبضه لنفسه فلا يد لربه عليه ولا لوكيله وان قال المودع أنا أحوزه للموهوب ~~كان حوزا أو قال بل للواهب لم يكن حوزا ولا أحوزه لواحد منهما فعلى القولين ~~في المغصوب فان وهبت نصفه ورضي المودع ان يحوز له نصفه فقيل حوز وقال عبد ~~الملك ليس بجوز لعدم التمكن من الحوز قال التونسي لا يعتبر PageV06P242 ابن ~~القاسم على المخدم والمستعير لأنهما حازا لأنفسهما ولو قالا لا نحوز ~~للموهوب لم يلتفت إليهما إلا أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين ~~على ذلك لتقدير قبولهما وإذا وهبته أرضا غائبة فخرج مبادرا فمات الواهب قبل ~~القبض ذلك حوز لعدم التفريط قاله أشهب وخالفه ابن القاسم لأن الأرض لو حضرت ~~أمكن قبضها وقال عبد المالك الإشهاد في العبد الآبق حوز وان مات المعطى قبل ~~القبض لأنه الممكن فيه وينبغي أن يمتنع على مذهب ابن القاسم ولو باع ~~الموهوب الهبة في يد الواهب فهو حوز عند عبد المالك خلافا لأصبغ لأن القابض ~~المشتري وهو غير محتاج إلى حيازة قال التونسي إذا غاب الواهب قال مطرف لا ~~يحكم الحاكم بدفعها للموهوب بخلاف غيرها من الحقوق لأنا لا نعلم حاله عند ~~الحكم فلعله مات أو مرض أو أدان وقال عبد الملك ان دافع عن حيازتها مدافع ~~حكم له بها بعد الاستيناء إلا أن يثبت أنه مات لأن الأصل عدم حدوث الموانع ~~وقال أصبغ تسمع بينته ويوقف لينظر موته فتدفع للوارث أو حياته فتدفع له # فرع - في الكتاب تجوز هبة الثمر والزرع قبل الصلاح وما تلد أمتك أو غنمك ~~أو ما في ضروعها أو على ظهورها من صوف وحوزه بحوز الأصول والأمة والأرض ~~وعليك تسليم ذلك إليه والسقي عليه لتسلمه ماله وحوز الخدمة بحوز العبد ~~والسكنى بحوز الدار وبحوز ثمرة النخل عشرين سنة وما تلد أمتك ويكفي حوز ~~الأصل لأنه الممكن أو يحوزه أجنبي ومنع ( ش ) وأحمد هبة المجهول ووافقنا ~~على الوصية لنا ms1863 القياس عليها # قاعدة - العقود منها مشتمل على المعاوضة كالبيع والإجارة وغير مشتمل ~~PageV06P243 عليها كالوصية والهبة والإبراء ومتردد بين الفئتين كالنكاح ~~فانه تشترط فيه المالية وهي غير مقصودة في المواصلة والمكارمة فحصل الشبهان ~~وورد الشرع بالنهي عن بيع الغرر والمجهول صونا للمالية عن الضياع في أحد ~~العوضين أو في كليهما لأن مقصوده تنمية الأموال وهما محلان لذلك فناقضا ~~العقد فلذلك نهي عنهما وما لا معاوضة فيه في غاية البعد عن قصد التنمية بل ~~هو ممحقة للمال فلا يناقضه الغرر والجهالة فلذلك جوزناهما في ذلك فإن قاس ~~الخصم على البيع فالفرق عقيم كما ترى فيتعين أن الحق معنا ولهذا السر جوزنا ~~الغرر والجهالة في الخلع مطلقا وجوزنا في صداق النكاح وما خف منهما لتوسطه ~~بين القسمين وسطناه فيهما فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع المذهب وتظهر منها ~~الفروق بين الأبواب ويظهر أن الحق قول مالك رحمة الله عليهم أجمعين # نظائر - قال العبدي يجوز الغرر في خمس مسائل الهبة والحمالة والرهن عند ~~ابن القاسم إلا في الجنين كرهه في المدونة وأجازه مالك والخلع عند ابن ~~القاسم وقيل يكره وقيل يفسخ وله خلع المثل والصلح في العمد مختلف فيه ومنعه ~~ابن القاسم قال ابن يونس وافق أشهب في الحوز المتقدم إلا ما في بطون ~~الأمهات فانه جوز الهبة فيه ولا بد من قبض الموهوب لأن العتق فيه لا يتم ~~حتى يخرج فكذلك الهبة وقد تباع الأم قبل ذلك في دين يحدث ويجوز بيع الأصول ~~وتبقى له الثمرة ولا يبقى له الجنين قال محمد وهو الصواب وإن وهبك أرضا ~~فحوزها بأن تكريها أو تحرثها وتغلق عليها غلقا فإن أمكنك شيء من ذلك فلم ~~تفعله حتى مات المعطي فلا شيء لك وان كانت يتعذر فيها ذلك كله ومات فهي ~~نافذة وحوزها بالاشهاد ولو كانت الدار حاضرة أو غائبة فلم يحزها حتى مات ~~بطلت وإن لم يفرط لأن لها وجها تحازبه وإذا قلت في الأرض الغاصبة قبلت وحزت ~~لم يكن ذلك حوزا لأن الإخبار عن الطهارة لا يقوم ms1864 مقام PageV06P244 الطهارة ~~وهو كالشهادة على الإقرار كما قاله في الكتاب وفي التنبيهات في كون حوز ~~الرقاب حوزا للهبة أربعة أقوال حوز وليس بحوز وقاله ابن حبيب وحوز إن كان ~~فيها ثمر وفي الأمهات حمل وإلا فلا قاله عبد الملك وتفرقة أشهب المتقدمة # فرع - قال ابن يونس لا يكفي الإقرار بالحوز ولا إلا شهاد عليه لما تقدم # فرع - قال ويكفي قولك قبلت فيما في يدك وان لم تقل قبلت حتى مات بطلت ~~وقال غيره ذلك حوز وقال ( ش ) لا بد بعد القبول من زمان يتأتى فيه القبض ~~وقال ابن حنبل يكفي القبول # تمهيد - القبض إنما اشترط عندنا لنفي التهمة لئلا ينتفع الإنسان بماله ~~عمره ويخرجه عن ورثته عند الموت فلذلك كفى الإشهاد في بعض الصور وحوز ~~الأجنبي واستغني عنه في المودع والغاصب ونحوهما لحصول المقصود بدونه وعند ~~الشافعي هو سبب انتقال الملك وتوجه الحجة للموهوب لنا القياس على البيع # فرع - في الكتاب إذا وهب عبدا لابنه الصغير وأجنبي فلم يقبض الأجنبي حتى ~~مات الواهب بطلت كما لوحبس على ولده الصغير والكبير ومات قبل قبض الكبير ~~بخلاف ما حبس عليهم وهم صغار كلهم لأنه يحوز لهم وعن مالك إذا تصدق على ~~ولده الصغير مع الكبير أو أجنبي يصح نصيب الصغير بحوز والده ويبطل ما سواه ~~لعدم الحوز وفي الحبس يبطل الجميع لتعذر القسمة PageV06P245 قال صاحب ~~التنبيهات قيل الخلاف في الصدقة والحبس مبني على الخلاف في حوز المتصدق ~~عليه مع المتصدق فيما بينهما فيه شركة فعلى القول بالصحة يصح ههنا للصغير ~~والكبير وعلى القول بالبطلان يبطل وعنه التسوية بين الحبس والصدقة في جواز ~~حصة الصغير إذا ميزه الأب ومنع نفسه من منافعه قال التونسي إذا سكن دار ~~ابنه الصغير فلم يخرج منها حتى باعها ولم يقبضها المشتري حتى مات الواهب ~~الثمن للولد ونفذت الهبة لأنه مات في دار المشتري وسواء باعها باسم ابنه أو ~~جهل ذلك ولو تصدق على ولده الصغير على أنه يحوز غيره وبقيت في يده حتى مات ~~بطلت لأنه لم ms1865 يحوزها ولو جعلها على يد غيره ثم ارتجعها بطلت إلا أن يشهد ~~اني لم أرتجعها إلا لأحوزها لولدي وفعل ذلك لأنه أولى بالحوز من غيره أو ~~ليس ذلك إلا أن يطرأ ما يوجب إزالة يد الأجنبي نفيا للبس في الحوز قولان ~~وأصوب الأقوال ان كانت مما يحوزها الأب ليست دنانير ولا طعاما أنه حوز وان ~~كانت دنانير أو ما لا يحوزه الأب لولده لم يكن حوزا ولو قال خدمة عبدي ~~لولدي ورقبته لفلان وحازه الأب لولده ثم مات الأب لم تصح لفلان رقبته لبقاء ~~يد الأب عليها # فرع - قال التونسي إذا تصدق على ولده الصغير بدار وأشهد ثم مات فقال ~~الكبار كان ساكنا فيها وقال الصغير لم يسكن فهي على الحوز حتى يثبت خلافه ~~لأن أصل التصرفات حملها على الصحة ولأن ظاهر حال الأب في شفقته تحصيل مصلحة ~~الولد فان وجد بيد الكبار بعد الموت شيء وقامت البينة على صدقته وجهل وقت ~~حوزهم قال عبد الملك لا بد من البينة على حوزهم قبل الموت والفلس لأن الأصل ~~عدم تقدم الحوز وقيل لا لأن اليد دليل الملك وقد قيل إذا ثبت بالبينة أن ~~زوجها اعطاها عبدا في صداقها وثبت أنه أعتقه وجهل التاريخ فهي أولى ان كان ~~في يدها وإلا عتق قال ويشبه ان تملك نصفه ويعتق نصفه كما لو ثبت أنه أوصى ~~بعتقه وأثبت الآخر أنه أوصى له PageV06P246 به وجهل تاريخ الإشهاد قيل يعتق ~~بالقيمة لضرورة تساوي الدعاوي # فرع - قال وإذا تصدق بالعبد على ولده الصغير فكان يخدم الأب وربما خدم ~~الابن جعله ابن القاسم محوزا ومنع أشهب قال وهو أشبه لأن جل المنافع إذا ~~بقيت للأب لم يكن حوزا إلا أن يريد ابن القاسم أنه ممن يؤجر فتكون الأجرة ~~للابن وخدمة الأب كانت يسيرة # فرع - قال إذا تصدق أحد الزوجين على الآخر بفرش البيت أو بخادم جاز إذا ~~أشهد على ذلك قاله ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم وليس المسكن كذلك بل ان ~~تصدقت به عليه كان حوزا له ms1866 لأن عليه اسكانها بخلافه لأنه باق في يديه وعن ~~مالك في الخادم والفرش أنه ضعيف قال والحق التسوية لأنه يجب عليه اخدامها ~~وما يصلحها فإذا منع في صدقته عليها لأجل الحوز في الدار فكذلك غيره إلا أن ~~الصحة في الخادم والفرش إنما تكون لضرورة بقائه في يد الواهب كما قيل في ~~هدية المسافر والأضاحي وغيرها # فرع - قال لو وهب لحاضر وغائب فحاز الحاضر الجميع لهما صح لارتفاع يد ~~الواهب ولو قسم نصفه فحازه الحاضر وأبقى نصيب الغائب لم يحز حتى مات الواهب ~~بطل نصيب الغائب لعدم الحوز # فرع - قال إذا وهب أحد الشركاء في الأرض جهة معينة قسمت الأرض على مذهب ~~ابن القاسم فان صار للواهب ما وهب سلمه أو غيره بطلت الهبة لعدم مصادفة ~~العقد ملكا وقيل يعوض عنه لأن العقد اقتضى ذلك الحوز وهو عاوض عنه في ~~القسمة فيعطيه ذلك العوض وإذا فرعنا على أن القسمة بيع PageV06P247 اتجه ~~هذا أو تمييز حق اتجه قول ابن القاسم لأن الغيب انكشف على أن حقه هذا الذي ~~لم يهبه # فرع - قال ابن يونس إذا أعطى امرأته النصرانية داره على أن تسلم فأسلمت ~~هو كالبيع لا يحتاج إلى حوز وقال أصبغ عطية تحتاج إلى الحوز لأن الإسلام لا ~~يكون ثمنا # فرع - في الكتاب إذا وهب لغائب وجعله على يد من يحوز له كان حوزا لأن ~~أحباس السلف كان يحوزها الحاضر للغائب وكذلك يدفع لمن يحوز للصغير حتى يبلغ ~~وان كان له أب أو وصي حاضر لأن الواهب أخرج الجميع من يده على هذه الصفة ~~ولو كان كبيرا رشيدا حرا وأمرت ألا تدفع إليه ولو إلى أجل بطل الحوز ان لم ~~يقبضها حتى مت لوجود أهلية الحوز فلا ضرورة حينئذ وليس لك فيه غرض صحيح ~~بخلاف الصغير يتوقع صلاح حاله أو نتهم الأب عليه إلا أن تحبس على الكبير ~~غلة نخل وتجعلها على يد من يحوزها عليه صح لأن الأحباس ما زالت كذلك في ~~السلف # فرع - قال لا يعتبر حوز الأم في هبتها ms1867 لصغار بنيها ولا لابنتها البكر ~~البالغ وان اشهدت لعدم ولايتها على حفظ المال إلا أن تكون وصية الوالد أو ~~الوصي بخلاف الأب وان بلغ الابن حالة يصح حوزه فلم يجز حتى مات الأب بطلت ~~لعدم الحوز مع امكانه قال اللخمي يصح حوز الأب لولده العقار والعروض ~~والعبيد PageV06P248 ونحوها قال مالك ولا يحوز الدنانير والدراهم إلا أن ~~يصنعها على يد غيره لعدم تعيينها خلافا ل ( ش ) و ( ح ) فيهما لأنها تتعين ~~عندهما قال محمد إن أشهد على طابعه وعن مالك إذا أشهد فهو حوز وهذا إذا ~~بقيت عينا فان اشترى بها سلعة وأشهد صح الحوز وان كانت الصدقة عرضا فأشهد ~~وباعه بالعين نفذت لصحة الحوز أولا وقال محمد ان وهبه دينا على رجل فمات ~~قبل القبض نفذ ولو قبضه ثم مات وهو في يديه أو تسلفه نفذ وجعل الدين كالعرض ~~والطوق والسوار كالعرض والتبر والنقر واللؤلؤ والزمرد والحديد والنحاس ~~والكتان وكل ما يكال أو يوزن يختلف فيه كالعين قال والجواز في الجميع أحسن ~~وان وهبت الأم ما لم يستغل لم يصح حوزها فان وهبت غلاما فكان يخدم الولد أو ~~ثوبا أو حليا فكان يلبسه قال مالك صح ومنعه ابن القاسم واشهب إلا أن تكون ~~وصية ويصح حوز الصبي لما وهبه ليتيمه كحوز الأب له قال ابن يونس عند ابن ~~القاسم وأشهب إذا وهبت الأم حاز السلطان وان أخرجتها من يدها وحوزتها غيرها ~~صح لولايتها على مالها وهذا تصرف فيه لا في مال الولد وقال عبد الملك حيازة ~~الأم لليتيم الصغير جائزة فيما وهبته أو أجنبي وكذلك من ولي يتيما حسبة ان ~~تقدمت الولاية قبل الصدقة كما يشتري له طعامه وإلا فلا للتهمة ومنعه ابن ~~القاسم إلا أن تكون وصية والأجداد كالأب والجدات كالأم إذا كان في حجر ~~أحدهما وغيرهم لا يحوز لكن يجعل ذلك لغيره ووافقا الأئمة في اختصاص ولاية ~~الحوز بها ولاء غير ان ( ش ) اشترط ان يقول الأب قبلت لأن القبول باللفظ ~~ركن عنده وألحق ( ح ) الأم والأجنبي بالأب ms1868 في ولاية الحوز إذا كان في ~~حجرهما وجوز قبض الصبي لنفسه لأن الناس ما زالوا يتصدقون على الصبيان في ~~سائر الأعصار وخالفه ( ش ) وأحمد ومنع ( ش ) ان يوكل الواهب من يقبض للغائب ~~لأنه وكيل للواهب لا للموهوب PageV06P249 # فرع - قال ابن يونس في البكر يحوز لها أبوها وان عنست لثبوت الحجر عليها ~~وعنه الا أن تكون عنست وهو على الخلاف في ارتفاع الحجر عليها بالتعنيس وقال ~~ابن عبد الحكم الا أن تبلغ خمسين سنة فلا يحوز لها الا برضاها فإن فعل بغير ~~رضاها أجزته # فرع - قال قال ابن القاسم لا يخرج الغلام من الولاية بمجرد الاحتلام بل ~~ان جاز له بحدثان احتلامه فهو حوز # فرع - في الكتاب لا يجوز الأب لابنه الصغير الرقيق لأن سيده يحوز ماله ~~وولاية السيد مقدمة فان جعل الأب هبة على يد أجنبي جاز وان كره السيد ~~كالشرط في الوقف هو موكول للواقف # فرع - قال لايحوز الزوج لامرأته وله ان يحوز ذلك عند غيره ولا يحوز واهب ~~للموهوب إلا الأب أو الوصي أو من يجوز امره # فرع - قال ابن يونس أم الولد كالحرة في الحوز تحوز ما لا يزايلها حيث ~~انتقل بها سيدها بالإشهاد والإعلان لعجزها عن غير ذلك وأما الدار والأرض ~~والشجر المباين لها فبخروج السيد من الدار وبزراعة الأرض وبقبض خراج السيد ~~وبلبس الحلي وغيره وكل ما يدل على القبض وان لم تفعل ذلك فلا شيء لها ولو ~~ادعت متاع البيت كلفت البينة وان كان متاع النساء بخلاف الحرة لأن العادة ~~ان الشوار للحرائر دون الإماء وتصدق فيما عليها من حلي وغيره لأن اليد ~~PageV06P250 دليل الملك ولأن الغالب في لباسها انه وهب لها قال عبد الملك ~~إذا وهبها مالا يشبه عطيتها رد ما زاد لانه يتهم في ازواء ماله من الورثة ~~كانت العطية مرة ومرات وقال أصبغ ان كان في مرة ردت العطية كلها كزيادة ذات ~~الزوج على الثلث أو مرارا أنفذ ما لا يصرف فيه ورد ما يتهم فيه قال صاحب ~~المنتقى أم الولد ms1869 كالحرة في صدقة سيدها عليها - قاله ابن القاسم وقال ابن ~~العطار يحوز سيدها لها صدقته عليها # فرع - قال اللخمي في هبة الابن المعدوم في الحال دون الاستقبال قولان ~~فقيل حوز الرقاب كاف لأنه الممكن وقيل لا لأن الموهوب معدوم ويجري الخلاف ~~إذا وهب ما تحمل أمته أو شاته في المستقبل قياسا على هبة الثمار واللبن ~~المستقبلين وإذا وهب كل ولد تلده كفى قبض الأم ولو ماتت قبل ان تلد أو تحمل ~~قياسا على الالبان ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن موجودا أو ~~ظهرت الثمرة قاله ابن القاسم ويجعل الغنم في اللبن على يد الموهوب له وما ~~في بطن الجواري والغنم على يد ثقة وليس للموهوب له ذلك لأن حاجته إليها في ~~وقت هو في الإماء آكد لامتناع الخلوة بهن واللبن يحتاج كل يوم وتوضع أصول ~~الثمار على يد ثقة ويأخذ الموهوب وقت الانتفاع وان لم يكن حمل ولا لبن ولا ~~ظهرت ثمرة لم يجبر الواهب وقال ابن القاسم السقي والعلاج قبل طيب الثمار ~~الموهوبة على الموهوب له لأن السقي إنما هؤلاء جل الثمرة وقال ابن حبيب على ~~الواهب لأنه مالك الرقبة ويختلف في كلفة الأمة والغلام المخدم كذلك وقال ~~محمد إذا أوصى بصوف غنمه أو لبنها لرجل وبرقابها لآخر المئونة على الموصى ~~له باللبن والصوف قال وأرى ان وهب مرة واحدة لثلاثة لأحدهم الصوف وللآخر ~~اللبن وللآخر الحمل - ان الكلفة على جميعهم ويختلف هل على PageV06P251 ~~عددهم أو قيمة الهبات نظرا إلى أن كل واحد لو انفرد لاستقل أو الغنم يتبعه ~~العزم وان كانت الهبات واحدة بعد أخرى فالكلفة على الأول على قول محمد لأن ~~الآخرين نزلا منزلة الواهب وهو لا نفقة عليه ومحمد الهبة إذا كانت حاملا ~~وذات لبن على ما هو موجود لأنه المتبادر عند الإطلاق وإلا فيختلف هل هو هبة ~~ما يتكون من اللبن أو الصوف أو الحمل حياة الغنم والجواري أو حياة المعطى ~~قاله محمد وقد تقدم الخلاف في قبض الرقاب هل هو قبض للهبات ms1870 على أربعة أقوال # فرع - قال صاحب التنبيهات قوله في الكتاب إذا تصدق بدراهم على رشيد ~~وجعلها على يد غيره وهو حاضر جاز إذا لم يشترط على المدفوع إليه ألا يدفعها ~~إلا بأمره وقال في باب الغصب إذا كان الموهوب رشيدا وحاضرا امتنع - ولم ~~يشترط عدم الدفع وكذلك قال في هبة الطفل والكبير ومعناه إذا أمر الحائز ~~إليه وقال اللخمي اختلاف قول وقيل المسلتان مفترقتان وان الجواب فيما إذا ~~كانت في يد الواهب فخروجها من يده إلى الأجنبي حوز والمنع إذا كانت في يد ~~غاصب لأنها لم تخرج في يد الواهب وقيل إذا شرط عدم الدفع إلا بأمره لا تمضي ~~بخلاف إذا قال ادفعها له وقال الموهوب أمسكها عندك انها تمضي لأنها وديعة ~~الموهوب فان سكت عن الأمر بدفعها وعدم دفعها ففي صحتها قولان ولو شرط ~~امساكها حتى يموت الواهب فهي وصية ماضية من الثلث اتفاقا # فرع - قال قال في الكتاب إذا تصدق بنصف دار فقبضه ان يحل فيها محل الواهب ~~ظاهره لم يبق للواهب شيء وقيل بقي له النصف ولا يصح الحوز إلا PageV06P252 ~~بالمقاسمة أو بحوز أجنبي لهم أو يسلفها جميعها للموهوب وفرق في كتاب محمد ~~بين العبد فأجاز بقاء أيديهما عليه ويقتسمان الغلة وبين الدار لتصور القسمة ~~فيها وعنه أيضا التسوية في جواز أيديهما كما يقبض في البيع وعنه التسوية ~~بينهما في البطلان مع بقاء أيديهما لعدم رفع يد الواهب وان عمرا كالشريكين ~~وتصرفا كذلك مع بقاء أيديهما # فرع - قال قال في الكتاب إذا وهب الدار الغائبة ولم يقبضها الموهوب بطلت ~~وان لم يفرط ومقتضاه أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط وكذلك قوله إذا أبى ~~أن يدفعها له فخاصمه فلم يحكم له حتى مات أنها تبطل وقوله إذا وقفها ~~السلطان حتى ينظر في حججهم فمات الواهب فهي للموهوب إذا أثبت الهبة وفي ~~كتاب ابن حبيب لا ينفعه الإيقاف حتى يحكم له في حياته وهو مخالف للكتاب ~~وقال عبد الملك إذا لم يفرط في الصدقة صحت وقع القبض قبل ms1871 الموت أو بعده علم ~~بها الموهوب أم لا لانتفاء التهمة وعدم التفريط وقال أصبغ إذا لم يقبضها ~~وأعجله الموت بطلت والقولان لمالك قال اللخمي إذا كنتما بمصر فوهبك أرضه ~~بإفريقية فقلت قبلت لم يكن حوزا وان لم يفرط في الخروج وقال أشهب ان لم ~~يفرط في الخروج حتى مات الواهب فهو حوز ويحمل قول ابن القاسم في الأرض على ~~أنه لو خرج لادرك ولو كان وصولها يكون قبل الحرث لم يضره لأنها لو كانت ~~حاضرة لكان حوزها بالقول بخلاف الدار # فرع - في الجواهر قال ابن القاسم إذا تصدقت بصداقها على زوجها أعطته ~~كتابها فقبله ثم سخطه بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته بشهادة فلا شيء لها ~~عليه لأنها عطية لم يقبضها أو قبله ثم ندمت فجدد لها كتابا حالا أو إلى ~~موته فان لم تقبضه في صحته فهو باطل لأنها هبة مستأنفة قال ابن القاسم ولو ~~سألها في PageV06P253 مرضه ان تضع مهرها ففعلت ثم رجعت بعد صحته أو موته ~~ليس لها ذلك بخلاف وضع الميراث لأنه إبراء نفذ والميراث لم يقبض # فرع - قال لو كتب إلي وكيله ان يعطيه مائة فأعطاه خمسين ثم مات الواهب لم ~~يكن له إلا ما قبض فإن يد الوكيل يد الموكل بخلاف لو وهب ما تحت يد المودع ~~ثم مات قبل الحيازة والفرق ان الوكيل يده يد الموكل ولم يرجع به وكيلا لك ~~والمودع بمجرد علمه يصير حافظا لك # فرع - قال لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة الموهوب إلا أن يشترط ~~ان الإجارة له مع الرقبة بخلاف المودع وأجاز أشهب حيازة المستأجر وان لم ~~يهب للموهوب الإجارة # فرع - قال إذا رجعت الهبة للواهب بعد الحوز بمدة يسيرة اتفق أهل المذهب ~~على بطلانها أو بعد الطول بطلت عند عبد الملك إذا مات فيها وقد تقدم ان ~~السنة هي المعتبرة في ذلك # فرع - قال الأبهري قال مالك إذا تصدق على ولده الصغير أو يتيمه بمائة من ~~غنمه ولم يفرزها له حتى مات فهوشريك فيها وفي نمائها ونقصانها ms1872 لأنه وصف له ~~ذلك العدد وعنه لا شيء له لعدم الإفراز بخلاف الوصية لاستغنائها عن القبض ~~ويختلف في الدنانير كالغنم - وان تسلفها الأب بعد الافراز ثم مات الأب ~~لأنها لا تعرف باعيانها PageV06P254 # فرع - قال قال مالك إذا حلى صبيا بحلي ثم مات فهو للصبي دون الورثة لأنه ~~مظنة الحوز له # فرع - قال صاحب المنتقى لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل قبلت ثم مات ~~الواهب عن ابن القاسم القياس البطلان وقال أشهب حيازته ثابتة الا أن يقول ~~لا أقبل لأن الهبة بيد الموهوب وتأخر القبول لا يضر كما لو وهب رجلا ولم ~~يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات الواهب فهي ماضية ان رضيها وله ردها ~~وقياسا على الغائب وابن القاسم يقول عدم الحوز يمنح الصحة فأولى عدم القبول ~~قلت وهذا البحث منه يدل على أن القبول ليس على الفور خلافا ل ( ش ) وقد ~~تقدم التنبيه عليه # فرع - قال لا يشترط في القبض الإذن وقال الأئمة يشترط وله الرجوع ولا ~~يقضى عليه لقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تتم الهبة إلا بحوزها ~~وقياسا على ما بعد الموت ولأنه لو لزمت لكانت ملكا للموهوب لأن المطالبة ~~بغير ملك منكرة ولو كانت ملكه لما ورثها ورثة الواهب لأن الميراث فرع الملك ~~وبالقياس على الوصية أو هو سبب ملك فلا ينعقد إلا بوضع اليد كالإحطاب وسائر ~~أسباب التمليك الفعلية والجواب عن الأول ان طريان المرض يبطل العقد كطريان ~~التفرق على عقد الربا وهلاك المبيع قبل القبض وطريان الردة على النكاح فلا ~~غرو أن يكون العقد صحيحا ويطرأ عليه مبطل فقضية الصديق رضي الله عنه دائرة ~~بين ما ذكرناه وما ذكر تموه على السواء فلا حجة لكم فيها وجه مناسبة المرض ~~للإبطال أنه يتهم ان ينتفع بماله عمره ثم يخرجه في هذه PageV06P255 الحالة ~~التي حجر عليه فيها عن الورثة فحسم الشرع هذه المادة في المتهم وغيره كما ~~رد شهادة الأب لابنه وبالعكس للتهمة وطرد ذلك وعن الثاني أن المراد بالعام ~~استقرار الملك واللفظ ms1873 ظاهر فيه ثم هو معارض بقول علي رضي الله عنه الصدقة ~~جائزة قبضت أو لم تقبض وعن الثالث الفرق قبل الموت عدم التهمة وبعده يتهم ~~بأنه حبسها لينتفع بها حتى يموت وعن الرابع أن المرض أو موت الفجأة اسقط ~~ملك الموهوب فثبت ملك الواهب لما تقدم من تقرر التهمة وأن العقود الصحيحة ~~قد يلتحق بها ما يبطلها فما ورث الوارث إلا ملك الواهب المنتقل عن الموهوب ~~فلا تناقض كما لو باع مطعوما بمطعوم أو أحد النقدين بالآخر مما يشترط فيه ~~التقايض فمات أحدهما لا يجب التسليم ويبطل العقد ويورث ما كان ملكا لغير ~~الموروث وعن الخامس أنه مقلوب بأن تقول لا يشترط فيها القبض قياسا على ~~الوصية فانها تصح بالقول وتثبت بنفس الموت وعن السادس أنه منقوص بالوصية ~~والميراث ثم يتأكد مذهبنا بقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وهو يخص ~~المتعاقدين فلا يضرنا عدم الوفاء بعد الموت لذهاب العاقد وقوله & الراجع في ~~هبته كالكلب يعود في قيئه فشبه القبيح الشرعي بالقبيح العادي وبهذا يندفع ~~قولهم ان الكلب لا يحرم عليه الرجوع لكونه غير مخاطب لأن المراد التشبيه ~~المذكور وبالقياس على سائر العقود ومما يوضحه أن الأقوال هي المميزة بين ~~خواص العقود فيها يظهر البيع من القرض من الإجارة فوجب ان تكون الصحة ~~والانعقاد منوطا بها وأما القبض فصورة واحدة في الصحيح والفاسد فلا يناط به ~~أحدهما وبالقياس على صور من العطايا كالعتق والضحايا والمساجد والوقف العام ~~كالقنطرة ونحوها فانها تلزم بالقول ولا تفتقر إلى القبض PageV06P256 # فرع - قال صاحب المنتقى لو باع الموهوب الهبة ولم يقبضها المشتري حتى مات ~~الواهب فالبيع حوز قاله مالك وقال أصبغ لا يحصل الحوز بذلك ولا بغيره إلا ~~العتق لأنه مبني على التغليب والسراية فان باع الواهب قبل الحوز فالبيع ~~أولى عند ابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الصدقة والهبة أولى إن كان ~~المعطى معينا بخلاف غير المعين نحو سبيل الله فإنه لا يقضى به # فرع - قال إذا تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ولم يعلم أنه كان يكريها ms1874 ~~باسمه أو اسم نفسه فهي للابن لأنه ظاهر حال الأب أنه إذا وهب لابنه لا يرجع ~~وان يؤجر له # فرع - قال إذا وهب أحد الوصيين لليتيم أعطاه لشريكه في الوصية أو غيره ~~قاله ابن العطار ولا تجوز هبة نفسه إلا إذا انفرد لتعذر من هو له مثله أو ~~أولى منه وقيل حيازته تامة لأنه ولي # فرع - قال يكفي في حيازة الأرض التي لا عمل فيها الإشهاد لأنه الممكن ~~وأما أرض الزراعة والعمل ان وهبت في غير إبان العمل حددها وأشهد بتسليمها ~~قاله أصبغ وعن ابن القاسم لا يكون حوزا إلا أن يتأخر العمل لعذر وهذا إذا ~~فاتت حيازتها قبل موت الموهوب اما لو حضر وقت PageV06P257 الزراعة فلم ~~يتعرض لها حتى مات الواهب بطلت الهبة لأن حيازة مثل هذا إنما هو بالعمل فان ~~منعه الواهب من العمل لم تبطل الحيازة لأن الذي عليه التعرض وقد فعله وان ~~ترك العمل لضعفه بنفسه وآلته مع امكان مساقاتها لغيره والإرفاق بها بطلت ~~الهبة وان ضعف عن جملة الوجوه فالإشهاد حوز لأنه الممكن قاله ابن القاسم # فرع - قال قال مالك لا تحاز العرية إلا أن يطلع فيها ثمر ويقبضها المعري ~~فان عدم أحدهما قبل موت المعري بطل الإعراء لعدم حوز العطية وقال أشهب يكفي ~~الإبار أو تسليم العطية لأن المعري إنما وهب مع بقاء الأصل في يده إلى حين ~~الثمرة # فرع - قال لو حاز بغير علمه صح لأنه أخذ حقه # نظائر - قال ابن بشير التي لا تتم إلا بالحيازات سبع عشرة مسئلة الحبس ~~والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والاسكان ~~والعارية والارفاق والعدة والاخدام والصلة والحبا والرهن # النظر الثالث في أحكامها وأصلها وأصل كل معروف واحسان الندب لقوله تعالى ~~^ ( إن الله يأمر بالعدل PageV06P258 والإحسان وإيتاء دي القربى ) ^ ولقوله ~~& كل معروف صدقة قال اللخمي الصدقة في الصحة أفضل لقوله & في مسلم لما سئل ~~لأن تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى تبلغ الحلقوم ~~قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد ms1875 كان لفلان وأفضلها أيضا ما كان ظهر غنى ~~لقوله تعالى ^ ( يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) ^ والعفو الفاضل وفي ~~البخاري قال & لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول قال سحنون لو لم يبق ~~ما يكفيه ردت الصدقة وعن مالك تجوز الصدقة بجملة المال وقد فعل الصديق رضي ~~الله عنه والأول أحسن لأن صدقته - رضي الله عنه - إنما كانت لتأليف الناس ~~واستنفاذهم من الكفر ويستحب أن تكون من أنفس المال لقوله تعالى ^ ( لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ^ ولقوله & لماسئل أي الرقاب أفضل قال ~~أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ويستحب أن تكون على الأقارب لقوله & لميمونة ~~وقد أعتقت خادما لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك ففضل العطية للأقارب ~~على العتق لأنه صدقة وصلة وقد قال مالك صدقتك على ابن عمتك اليتيم أفضل من ~~العتق ثم في الجيرة وفي الاصلاح ورفع الشحناء لقوله & لما قالت له عائشة ~~PageV06P259 رضي الله عنها ان لي جارين فإلى أيهما أهدي قال لأقربهما وسر ~~ذلك ان الجوار له حق والقرب له حق فيجتمع في الجار القريب الأمران مع ~~الصدقة كما اجتمع في القريب ومعروفان أفضل من معروف قال غيره تقدم الأنثى ~~على الذكر لأن وقع الإحسان مع ضعف الأنوثة أتم ويقدم العالم على الجاهل لأن ~~قيام بنيته تنفع الناس والصالح على الطالح لأن بنيته ينتفع بها في عبادة ~~الله تعالى والفقير الذي كان غنيا على من لم يزل فقيرا لقوله & ارحموا عزيز ~~قوم ذل وغني قوم افتقر فان ضرره بالفقر أوقع وقيل له & أي الناس أحق ببري ~~قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فجعل لها ثلثي البر وهو يدل ~~على أفضلية الاحسان للإناث على الذكور من كل نوع # فرع - قال ابن يونس قال مالك لا تشترى الصدقة من المتصدق عليه ولا من ~~غيره ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره وان تداولتها الأملاك ~~والمواريث لقوله & في البخاري ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب ~~يعود في قيئه ms1876 قال مالك يجوز أكل لحم غنم تصدقت بها على ابنك الكبير وتشرب ~~من لبنها وتلبس من صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم بخلاف الابن الصغير ~~ولأجل الحجر ومال الكبير كمالك وان تصدقت على أجنبي بنخل أو دابة فلا تأكل ~~من ثمرها ولا تركبها ولا تنتفع بها ولا شيء من ثمنها بعارية أو غيرها ولو ~~تصدق به عليك لا تقبلها للحديث المتقدم وقال محمد إذا لم يبتل الأصل ~~PageV06P260 بل تصدق بالغلة عمرا أو أجلا فله شراء ذلك قاله مالك وأصحابه ~~إلا عبد الملك واحتج بالحديث وجوابه المعارضة بالحديث الآخر في شراء العرية ~~وان جعلت الثمرة أو الخدمة إلى أجل والرقبة بعده لآخر فلا يجوز شراؤك ويجوز ~~لمن له مرجع الأصل ولورثته لأنه لم يتصدق ويجوز لصاحب الغلة شراء الأصل ممن ~~جعل له - قاله مالك قال اللخمي المشهور أن النهي عن شراء الصدقة على الندب ~~والكراهة وقال الداودي حرام فعلى الأول إذا نزل مضى وعلى الثاني يفسخ وألحق ~~مالك الزكاة الواجبة بالتطوع واختلف في الاجزاء إذا فعل قال وأرى الإجزاء # فرع - في الكتاب تصدقت عليه بحائطك أو وهبته وتنازعتما في الثمرة فإن لم ~~تؤبر يوم الصدقة فهي للمعطى تبعا وإلا فلك البيع ولا يمين عليك لأنه لم ~~يحقق الدعوى في الثمرة ويحوز الرقاب والسقي عليك لأجل ثمرتك ويتولى ذلك هو ~~حتى يتم الحوز قال ابن يونس لو حقق الدعوى لحلفت # فرع - في الكتاب وهب النخل واستثنى الثمرة عشر سنين فإن كان الموهوب ~~يسقيها بمائه امتنح للغرر في بذل المال في السقي وفيما لا يعلم حصوله كمن ~~وهب فرسه ليغزو عليه سنين ونفقته على الموهوب ثم هو له بعد ذلك واشترط عليه ~~عدم البيع ولو كانت النخل بيدك تسقيها وتقوم عليها جاز كأنك وهبتها بعد ~~PageV06P261 عشر سنين ان سلمت ولم تمت انت ولم تستدع وقال أشهب لا يبطل ~~شرطه في الفرس العطية بل يتعجله ويزول الخطر كمن أعار رجلا سنة ثم آخر بعده ~~وترك المعار عاريته فيتعجل الثاني قال اللخمي إذا كان السقي ms1877 عليك وطلب أخذ ~~النخل لم يكن ذلك له قال وأرى ان قلت هي لك من الآن وثمرتها لي عشر سنين ~~وسقيها على أن تجبر على تحويزه إياها الآن وان تعدى عليها أجنبي فقطعها ~~فالقيمة للموهوب وان قلت هي لك بعد عشر سنين فالقيمة لك # فرع - في الكتاب أشهد ان لفلان في ماله صدقة مائة دينار لزمته ان حملها ~~ماله وإلا لم يتبع بما عجز لاختصاص اعترافه بماله # فرع - قال إذا مات الحر أو العبد قبل الحوز لورثة الحر وسيد العبد القبض ~~للزوم العقد # فرع - قال اللخمي إذا وهبت دينك للميت المديون اقتسمته الورثة على ~~الفرائض أولهم اقتسموه الذكر والأنثى سواء للزوجة والزوج إلا أن تقول على ~~السهام لأن الأصل في الشركة التسوية ولو طرأ وارث بعد القسمة فقال قد صار ~~إلى ميراثي أو تركته لكم اقتسموه على الفرائض قال وينبغي في تركته لكم ~~القسمة بالتسوية وان طرأ غريم آخر وكان الأول قد قال وهبت ديني لكم فللورثة ~~ان PageV06P262 يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينويه وقال ابن عبد الحكم إن ~~قال أسقطت ديني لم يحاصص الورثة بدينه إذا كان الميت معروفا بالدين وإلا ~~فان كان الورثة فقراء حمل تركه على الدين بالورثة فيتحاصون فيه # فرع - في الكتاب إذا وهبت المبيع بيعا فاسدا قبل تغيره في سوقه أو بدنه ~~جازت الهبة ان قام بها الموهوب أو بعد تغير سوقه امتنع للزومه للمبتاع ~~بالقيمة وإن أعتقته قبل تغير سوقه أو بدنه جاز أيضا لبطلان العقد قال ابن ~~يونس قال أشهب لا يعتق إلا بعد الفسخ لأن ضمانه من المشتري قال اللخمي قال ~~محمد للموهوب القيام بعد موتك وقبل الفوت واذا وهبته قبل الفوت ورضي ~~المشتري بامضاء الهبة جاز وانتقض البيع وصار وديعة في يد المشتري ولا ضمان ~~عليه وتصح حيازته للموهوب له وان لم يقل له أنا أحوزه لك فقولان يتخرجان من ~~هبة الوديعة لأن يد الواهب ليست عليها فتصح وان تمسك المشتري بالمبيع ولم ~~يرض بقبضه ولا بإمضاء الهبة ثم فات مضى ms1878 حكم البيع ان كان مختلفا في فساده ~~وان اجتمع على فساده مضت الهبة لأن العقد أبقى نقل الضمان دون الملك وان ~~علمت بالفوت وان الحكم عدم الرد حمل على أنك أردت هبة القيمة فان مات العبد ~~قبل الهبة أخذت القيمة لأنه لا يجهل أحد أن الموت فوت قال صاحب النكت إذا ~~وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع المبتاع قال أبو محمد ~~بطلت الهبة للفوت قبل الحوز ثم رجع إلى ان الهبة وقعت في حالة وجوب رد ~~العين فهبة البائع فوت لانتقاله عن ملكه # فرع - في الكتاب إن وهب المرهون جاز وتعطي ما عليك ان كان لك مال ~~PageV06P263 فان لم يقم عليك حتى فديته أخذه بعقد الهبة ما لم تمت فتبطل ~~الهبة وتصح هبة المغصوب واشترط الأئمة القدرة على التسليم فمنعوه من غير ~~الغاصب والبحث يرجع إلى جواز هبة المجهول والغرر فنحن نجيزه وهم يمنعونه ~~فان المغصوب أسوأ أحواله أن يكون غرر وليس حوز المرتهن والغاصب حوزا لأنهما ~~حازا لأنفسهما بخلاف من أخدم عبده سنين ثم هو هبة بعد ذلك فقبض المخدم قبض ~~للموهوب وقال أشهب ان قبض الموهوب قبل قبض المرتهن فهو أحق إن كان الواهب ~~مليا ويعجل الحق وفي هبة الثواب يعجل الحق كالبيع قال اللخمي قيل ليس عليك ~~افتكاك الرهن إذا حلفت أنك لم ترد تعجيله لأنه تجديد حق عليك ويخير المرتهن ~~بين ترك الرهن وبين نقله إلى الأجل فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه ~~الموهوب فإن كان يجهل ان الهبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك ولم ~~يجبر على التعجيل # فرع - ابن يونس إذا اشترط على الواهب ألا يبيع ولا يهب بطلت الهبة ~~والصدقة لأنه شرط مناقض للعقد قال مالك إلا في السفيه والصغير فيشترط ذلك ~~عليه للبلوغ أو الرشد لأنه مقتضى حالهما وقال أشهب هي حبس عليه وعلى عقبه ~~نظرا لموجب الشرط فإذا انقرضوا رجعت حبسا على أقرب الناس بالمعطي يوم ~~المرجع قال ابن القاسم ولو قال ان ms1879 أردت بيعه فأنا أحق به بطلت للحجر وعن ~~مالك الجواز قال اللخمي عن ابن القاسم إذا وهب على ألا يبيع ولا يهب ان نزل ~~مضى وهو على شرطه لأن الهبة معروف كالحبس PageV06P264 فيقبل الشرط ولا ~~يبيعها إلا على ما جوزه مالك دون ابن القاسم وجوز المغيرة هبة الأمة على أن ~~كل ولد تلده له لأن المقصود خدمتها ومنافعها وان وهبها على أن يتخذها أم ~~ولد قال ابن القاسم يجوز وطؤها وان أدركت قبل الوطء خير الواهب بين امضائها ~~بغير شرط أو يردها فان وطئها تقررت وقال أصبغ ان علم بذلك بعد الوطء وقبل ~~الحمل خير الواهب بين الامضاء بغير شرط وبين ردها ولو أفاتها الموهوب بعتق ~~أو تدبير أو بيع لزمته قيمتها للفوت وقال ابن عبد الحكم الهبة جائزة ويؤمر ~~الموهوب بالوفاء بالشرط فإن قال لا أعطيها الولد أمر بذلك ولم ينزع منه # فرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا قال إن ضمنت عني الدين فداري صدقة ~~عليك لا تلزم الصدقة ولا الضمان لعدم الرضى بالهبة بالبيت وقال إذا قالت لك ~~امرأتك وقد مرضت ان حملتني إلى أهلي فمهري صدقة عليك فذهبت إلى أهلها لتقطع ~~ما جعلت له سقط المهر وان بدا له هو رجعت عليه بالمهر توفية بالشرط وان ~~قبلها على أن يتخذها أم ولد حرم وطؤها لفساد الهبة بالتحجير فان حملت بوطئه ~~فهي أم ولد ولا قيمة عليه توفية بالشرط بخلاف إذا أحلت له عليه القيمة لأن ~~المحلل لم يعطه الرقبة فان لم تحمل فهي له ولا ترد الصدقة لأنه طلب الولد ~~بالوطء فقد وفى بالشرط وإذا قال ان حفظ ولدي القرآن فله داري وأشهد على ذلك ~~وفى له بالشرط وان عمله تحريضا فلا شيء له # فرع - في الكتاب للأم الاعتصار لهبة ولدها في حياة أبيه أو ولدها الكبار ~~قياسا PageV06P265 على الأب إلا أن ينكح أو يتداين لتعلق الحق بها وان لم ~~يكن له أب حين الهبة لا تعتصر لأن الهبة لليتيم صدقة والصدقة لا تعتصر وان ms1880 ~~وهبته وهو صغير وأبوه حي مجنون مطبق فهو كالصحيح لها الاعتصار وللأب اعتصار ~~من الصغير والكبير ما لم ينكح أو يتداين أو يحدث في الهبة حادثا أو يطأ ~~الأمة أو تتغير الهبة في نفسها لانتفال العين كالبيع الفاسد وله الاعتصار ~~وإن كانت الأم ميتة عند الهبة لأن اليتم من الأب في بني آدم دون الأم وفي ~~البهائم بالعكس ولا يكون له اعتصار ما وهبه غيره لأن مال الابن معصوم وليس ~~لغير الأبوين اعتصار من جد أو جدة أو ولد ووافقنا ( ش ) وأحمد في اختصاص ~~الأب والأم بالاعتصار وان عليا وخالفنا ( ش ) وأحمد في الرجوع في الصدقة ~~فجوزاه ووافقنا ( ح ) فيها وجوز الرجوع من كل واهب إلا من وهب لذي رحم محرم ~~لأن أصل الهبة عنده على الجواز وإنما امتنع الرجوع لتوقع العقوق بين ذوي ~~الأرحام المحرمة وناقض في الزوجين فمنع الاعتصار بينهما واشترط حكم الحاكم ~~في الرجوع وعلى الحاكم أن يحكم بذلك حجته قوله & من وهب هبة فهو أحق بها ما ~~لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه بالقياس على الوصية بجامع التبرع ~~خولف ذلك في ذي الرحم لقيام معارضة العقوق وفي الزوجين لمعارض المواصلة ~~فيبقى ما عداه على مقتضى القياس والجواب عن الأول منع الصحة أو حمله على ~~الأبوين أو على ما قصد به هبة الثواب وعن الثاني الفرق بأن الوصية عند ~~مفارقة الدنيا PageV06P266 يجوز الرجوع فيها حتى لا ينفر الناس من الإحسان ~~بالمال خوفا من عدم الموت فيعيش فقيرا فإذا علم أن له الرجوع أمن فكثر ~~الوصية وجاد والهبة في الحياة بخلاف ذلك لأن المال مطلوب الحفظ فاستغنى عن ~~الترغيب بما ذكرناه سلمنا عدم الفرق ولكنه معارض بالقياس على البيع وبقوله ~~تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وبقوله & في أبي داود لا يحل لرجل يعطي عطية ~~يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وهو نص في صحة مذهبنا وإبطال مذهبكم ~~حيث جوزتم وحيث منعتم وقال ( ش ) لا يمنع الاعتصار الزواج ولا الفلس ولا ~~نقصان الهبة ولا وطء الولد ولا الزيادة ms1881 غير المتميزة كالسمن والصنعة ~~والزيادة المتميزة كالصوف والكسب يرجع في الأصل دون الزيادة ولا البيع إذا ~~رجعت بهبة أو ميراث ويبطل الرجوع الهبة المتصلة بالقبض واحبال الأمة وقال ~~أحمد يبطل الاعتصار الخروج عن الملك وان عادت إليه والاستيلاد لتعذر الملك ~~بخلاف التدبير والهبة والوصية قبل القبض الوطء والتزويج والإجارة وكل تصرف ~~لا يمنع من التصرف في الرقبة ويمنع الاعتصار المداينة وتزويج الولد ذكرا ~~كان أو أنثى والزيادة المتصلة وقاله ( ح ) فيها بخلاف المنفصلة ولا يمنع ~~تلف بعضها ونقصها قال صاحب الخصال ليس للوالد الاعتصار في اثنتي عشرة صورة ~~في مذهب مالك إذا تزوج الولد أو استدان أو مرض أو مرض الوالد أو وهبها لصلة ~~الرحم أو القرابة أو لوجه الله أو لطلب الأجر أو قال هبة لله أو كانت جارية ~~فوطئها الابن أو يريد بها الصلة أو تغيرت وقال ابن بشير للاعتصار سبعة شروط ~~أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو ~~زوجة والواهب أب والموهوب له غير فقير # فائدة - قال صاحب التنبيهات الاعتصار لغة الحبس والمنع وقيل PageV06P267 ~~الارتجاع قال وهو يدخل في الهبة وغيرها من النحل دون الأحباس والصدقة ولو ~~كانت بلفظ الهبة إذا قال لله تعالى أو لصلة الرحم كما أن الصدقة إذا شرط ~~فيها الاعتصار فله شرطه والعمرى كالحبس وقيل كالهبة وخرج من قول مالك في ~~العتبية أنه يأكل مما تصدق به على ابنه الصغير - جواز اعتصار الصدقة قال ~~ابن يونس قال ابن دينار زواج الذكر لا يبطل الاعتصار بخلاف الأنثى لأن ~~الصداق بذل لمالها وقال محمد إذا وهبت الأم ولدها الصغير فبلغ قبل موت أبيه ~~ثم مات أبوه لها الاعتصار قياسا على الأب وان مات الأب قبل بلوغه ثم بلغ لم ~~تعتصر لأن موت الأب قبل البلوغ يقطع الاعتصار لتعلق الحجر بالمال من غيرها ~~فيرتفع به سلطانها لأنها لا تلي المال فلا تعود بعد ذلك وإذا وهبت لولدها ~~اليتيم الموسر فلها الاعتصار لانتفاء دليل الصدقة وهو الحاجة قاله ms1882 أشهب ~~وقال عبد الملك إذا وهبت وقبضها الأب لا تعتصر لدخولها تحت ولاية الأب ~~وكذلك إذا حاز الوصي ولو كانت هبة اعتصرت لتمكنها من التصرف في الهبة ~~بالولاية كان له أب أم لا وإذا انقطع الاعتصار بالنكاح لا يعتد بالطلاق أو ~~موت الزوج لتقرر ذلك وكذلك إذا زال النكاح المذكور أو دينهم أما مرض الأب ~~أو الابن إذا زالا عاد الاعتصار لأنه لحق الغير كما يزول الحجر بعد ثبوته ~~قاله سحنون وعن مالك المرض كالدين قياسا عليه وقال المخزومي لا يفيت وطء ~~الأمة وتوقف فإن حملت بطل الاعتصار وقال ابن القاسم يكفي الوطء لأن تحريمها ~~يعتبر بحالها ولما فيه من الكشف ويكفي تقرير النكاح الثاني في مسئلة ~~الوليين وان كان باطلا لتأخره ويصدق الابن في الوطء إذا غاب عليها لأنه أمر ~~لا يعرف الا من قبله كالعدد فعند ابن القاسم إذا علم ان الابن يزوج لأجل ~~غناه لا لأجل تلك PageV06P268 الهبة لأبيه الاعتصار وكذلك إذا وهبه ما ~~قيمته عشرون دينارا وهو له ألف دينار له الاعتصار وان تزوج لأن عدم ~~الاعتصار إنما كان نفيا للضرر الذي يتوقع من الاعتصار حيث يعلم انه إنما ~~يزوج اعتمادا على الهبة وعن مالك يمتنع الاعتصار لأنه قد قوي بها واذا وهبه ~~دنانير فجعلها على يد رجل فصاغها حليا لا يعتصره لتغيره كما لو اشترى به ~~جارية قال مالك للأم من الاعتصار ما للأب والجد والجدة كالأبوين لاندراجهم ~~في حرمة المصاهرة في عدة مواضع فكذلك يندرجان في لفظ الوالد في الحديث ~~المتقدم وما يعتصر إذا أثاب الابن منه لا يعتصر لانتقاله لباب البيع وكذلك ~~إذا أثابه عنه غيره وإذا نمت الهبة في بدنها فلا اعتصار لأنها حينئذ غير ~~العين الموهوبة ولا يمنع حوالة الأسواق لأنها رغبات الناس فهي خارجة عن ~~الهبة ويمنع مرض الأب لأنه حينئذ يعتصره لغيره فيمنع كما يمنع من الأخذ ~~بالشفعة ليبيع قال اللخمي قال مالك وابن القاسم للأم الاعتصار وقال عبد ~~الملك ان حازها الأب لم تعتصر لأنها في ولاية غيرها ms1883 وكذلك إذا لم يكن له أب ~~وليس في ولايتها وإنما تعتصر ما في ولايتها قال قال والأول أحسن لأن الأب ~~يعتصر هبة ولده الكبير بعد قبضها وخروجها عن ولاية الأب قال وفي منع حدوث ~~العيب بالهبة الاعتصار قولان قال وعدم المنع أحسن لأن ضرره على الواهب وسمن ~~الهزيل وكبر الصغير فوت لتعلق حق الموهوب إلا أن يكون هو المنفق على العبد ~~قاله محمد لأنه كماله وفي تزويج الأمة الموهوبة قولان لأنه عيب وإذا ولدت ~~له أخذ الأمة دون ولدها والزوجية بحالها لأن الزوجية عيب فلا يفيت والولد ~~نما بمال السيد لأن الزوج ينفق على الزوجة والسيد على الولد إلا أن يعتصر ~~بقرب الولادة وبناء الأرض وغرسها قوت خلافا ل ( ش ) لأنه ينقص الأرض ويوجب ~~حقا للموهوب وهدم الدار ليس PageV06P269 قوتا إلا أن يهدمها الابن لأنه ~~ينفق عليها إلا أن يعتصر العرصة وحدها وإذا لم يكن عنده سوى الهبة فاشترى ~~سلعة للتجارة امتنع الاعتصار لتعلق حق القضاء بها ومرض الأب أو الابن يمنع ~~لتعلق حق الورثة من جهة الابن وكون الأب يعتصر لغيره - قاله محمد وعنه مرض ~~الأب غير مانع لأن المرض يوجب الحجر والحجر لا يمنع تحصيل المال بل اخراجه ~~كما له أخذ مال مدبره وأم ولده في مرضه وان كان الأخذ لغيره وإذا اعتمر في ~~المرض ثم صح تم الاعتصار لأنه تبين أنه في حكم الصحيح قال وينبغي ان يوقف ~~إن مات سقط وإلا ثبت وقيل إذا طلب الاعتصار في المرض ثم صح لم يعد الاعتصار ~~قال وليس بحسن وإذا تقدمت المداينة وغيرها من الموانع الهبة لا تمنع ~~الاعتصار وقال عبد الملك تمنع وليس بحسن وإذا تقدمت المداينة وغيرها من ~~الموانع الهبة لا تمنع الاعتصار وقال عبد الملك تمنع وليس بحسن فإنه لم ~~يزوج لأجلها ولا أدان لأجلها والمرض لم يطرأ عليها واختلف في الاعتصار من ~~الولد الكبير الفقير فقيل يعتصر لظاهر الحديث ومنع سحنون قال وإنما يعتصر ~~إذا كان في حجره وان كان فقيرا لأنه المنفق عليه فهو ms1884 غني به أو ليس في حجره ~~وهو غني لأن الهبة قد تكون لقصد سد خلته إذا كان فقيرا وتعتصر الأم إذا كان ~~الابن موسرا - كان أبوه موسرا أو معسرا ويختلف إذا كانا فقيرين فقياسا على ~~الولد الفقير قاله أشهب ومنع من الفقير الصغير لأنه صدقة حينئذ والمذهب ~~الاعتصار من الكبير الفقير وإن لم تعتصر الأم في الصغير حتى مات الأب لها ~~الاعتصار نظرا إلى حالة العقد وقيل لاتعتصر # فرع - في الجلاب إذا وهب لولده دنانير أو مثليا فخلطه بمثله بطل ~~PageV06P270 الاعتصار لتعذر التمييز وكذلك لو صاغها حليا في شرح الجلاب ~~يتعذر الرجوع # فرع - قال الأبهري لا يعتصر لغرمائه بدين متجدد بعد الهبة بل إنما يعتصر ~~لنفسه كما يأخذ من ماله لينفق على نفسه دون غيره # فرع - قال صاحب المقدمات هبة الثواب مباحة خلافا للأئمة قالوا لأنه بيع ~~للسلعة بقيمتها أو بثمن مجهول ان لم يعينوا القيمة وهو ممنوع في البيوع ~~اتفاقا فكذلك ههنا ولأن موضوع الهبة التبرع لغة والأصل عدم النقل والتبرع ~~لا يقتضي عوضا فلا تكون الهبة تقتضي ثوابا ولأن كل عقد اقتضى عوضا غير مسمى ~~لا يفترق فيه الأعلى مع الادنى كالنكاح في التفويض فلو اقتضته الهبة لاستوى ~~الفريقان وبالقياس على الوصية بجامع التبرع والجواب عن الأول الفرق بأن هبة ~~الثواب وان دخلها العوض فمقصودها أيضا المكارمة والوداد فلم تتمحض للمعاوضة ~~والمكايسة والعرف يشهد لذلك فلذلك جاز فيها مثل هذه الجهالة والغرر كما جوز ~~الشرع الذهب والفضة والطعام لا يدا بيد في القراض لأن قصده المعروف فظهر ~~الفرق وعن الثاني إن أردتم ان كل هبة موضوعها التبرع فهو مصادرة على محل ~~النزاع لاندراجها في هذه الكلية وإن اردتم ان بعض الهبات كذلك فمسلم ولا ~~يضرنا ذلك لأن عندنا ان هبة الادني للاعلى موضوعة للعوض والأعلى للأدنى ~~للتبرع بشهادة العرف فيكون PageV06P271 لغة كذلك لأن الأصل عدم النقل ~~والتغيير وعن الثالث الفرق بأن النكاح للعوض فيه لازم شرعا لا يتمكنان من ~~إسقاطه فلذلك اطرد في جميع الصور والسلعة قائمة للعوض ms1885 وعدمه فإذا اقترن بها ~~ما يدل عليه أو على عدمه اتبع ذلك الدليل أو بقلبه فيقول عقد يقصد للوداد ~~فيقتضي العوض قياسا على النكاح بل عندنا ملحقة بنكاح التفويض يسكت عن العوض ~~فيه ويلزم صداق المثل كذلك ههنا يلزم قيمة المثل وعن الرابع الفرق بأن ~~الوصية تراد لثواب الآخرة فلذلك لم تقتض أعواض الدنيا كالصدقة ثم يتأيد ~~مذهبنا بقوله تعالى @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ ~~وهو يشمل الهبة والهدية لأنها يتحيى بها وورودها في السلام لا يمنع دلالتها ~~على محمل النزاع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه & أهدى إليه ~~أعرابي ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى فزاد ثلاثا فأبى فلما كملت تسعا قال رضيت ~~فقال & وأيم الله لا أقبل من أحد بعد اليوم هدية إلا أن يكون قرشيا أو ~~انصاريا أو ثقفيا أو دوسيا خرجه الترمذي وأبو داود بألفاظ مختلفة فدل على ~~أن الهبة تقتضي الثواب وان لم يشترط لأنه & أعطاه حتى أرضاه وروى عنه & ~~الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها وما زال الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ~~ولأنه مفهوم في العرف والعرف كالشرط ويشير إليه قوله تعالى ^ ( وما آتيتم ~~من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) ^ لي لا أجر له فيربو ~~فبقي الأجر ولم يثبت الإثم فدل ذلك على أنه عادة PageV06P272 العرف وعلى ~~الإباحة قال صاحب المقدمات وهي حرام على النبي & لقوله تعالى @QB@ ولا تمنن ~~تستكثر @QE@ أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه لشرف منصبه & عن ذلك لما فيه من ~~المسكنة # فرع - في الكتاب إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثب فله أخذ ~~هبته ان لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع وكذلك إذا أثابه أقل ~~من قيمتها ولا يجبر الموهوب على الثواب إذا لم تتغير الهبة عنده ويلزم ~~الواهب أخذ القيمة يوم وهبها لأنه يوم العقد وليس للموهوب ردها في الزيادة ~~إلا أن برضى الواهب ولا للواهب أخذها في نقص البدن إلا برضا الموهوب ولا ms1886 ~~بقيمتها عند الموهوب بحوالة الأسواق لأنها رغبات الناس خارجة عن الهبة وإذا ~~عوض الموهوب الواهب اقل من قيمة الهبة ثم قام الواهب بعد ذلك احلف ما سكت ~~إلا للإنتظار وتكمل له القيمة لأن الأصل عدم الرضى لا سيما بدون القيمة أو ~~ترد الهبة ان لم تفت والصدقة للشراب كالهبة للثواب وهبة الدين للثواب تمنع ~~إلا يدا بيد لئلا يكون فسخ دين في دين قال صاحب التنبيهات قوله إذا شرط ~~يقتضي جواز التصريح بالشرط لأن الثواب ثمن فالتصريح به جائز ومنع عبد الملك ~~التصريح بالشرط لأنه بيع للسلعة بقيمتها وللمسئلة أربعة أوجه أن يسكت ويعلم ~~طلبه للثواب بعادة أو ظاهر حال الهبة فيجوز اتفاقا وان يصرح فيقول أهبتك ~~للثواب أو لتثيبني من غير ذكر شرط فجعله اللخمي كالأول متفقا عليه وظاهر ~~قول عبد الملك يقتضي المنع وان يصرح بالشرط فالمذهب الجواز وعبد الملك يمنع ~~لانه بيع بالقيمة وهو ممنوع اتفاقا يقول PageV06P273 على أن تثيبني كذا ~~بعينه فيجوز منه ما يجوز في البيع ويمتنع ما يمتنع وتنعقد الهبة الجائزة ~~بالقبول وقال عبد الملك لا تنعقد هبة الثواب إلا بالقبض قال اللخمي لم ~~يختلف المذهب إذا فاتت أنه يجبر على القيمة وليس له إذا أكثر فإن كانت ~~قائمة فكذلك أيضا مذهب الكتاب وعنه له أن يأبى وإن اثيب أكثر من قيمتها ~~لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته يرجع فيها ~~ان لم يرض منها ولأنه لو أراد القيمة لباعها في السوق والأصل عصمة الأموال ~~إلا برضى أربابها قال وأرى إن أثيب منها ما يرى أنه كان يرجوه من هذا ~~الموهوب فانه يلزمه قائمة كانت أو فائتة لأنه إنما رضي باخراج سلعته به # فرع - في الكتاب للواهب هبة الثواب المنع من القبض حتى يقبض العوض كالبيع ~~فان قبض قبل العوض وقفت فيثيبه أو يردها ويتلوم له ماله يضر وان مات الواهب ~~للثواب وهي في يده فهي نافذة كالبيع وللموهوب أخذها ان دفع العوض للورثة ~~ورثته تقوم مقامه ms1887 كالبيع قال اللخمي المذهب له منعها حتى يثاب لحديث عمر ~~رضي الله عنه وقال محمد ليس له المنع من قبضها لأن العادة تقدم تسليمها قبل ~~الطلب وإذا كان الواهب مريضا جاز له تسليمها على القول الأول قبل القبض ~~وليس له على القول الآخر إلا أن يكون الموهوب له فقيرا فللورثة منعه منها ~~وان قبضها منعوه من بيعها حتى يثيب وإن كان موسرا لم يكن لهم منعه من البيع ~~على المذهب وقيل يمنع ومتى PageV06P274 غاب على الجارية العلي امتنع الرد ~~خشية الوطء وإذا امتنع الرد أبيح الوطء قبل الاثابة # فرع - في الكتاب لا ثواب في هبة النقدين لأنهما يقصدان عوضا لا معوضا إلا ~~أن يشترط قيثاب عرضا أو طعاما حذرا من النساء في الصرف وان وهب حليا للثواب ~~عوض عرضا لا معينا ولا حليا من فضة قال ابن يونس وعن ابن القاسم إذا اشترط ~~الثواب في النقدين ردت الهبة لأنها قيمة فلا تكون لهما قيمة ولأنهما حينئذ ~~بيعا بما لا يعلم من أصناف العروض ولا ثواب في غير المسكوك من الذهب والفضة ~~من التبر والسبائك والنقار والحلي المكسور وعنه يجوز التعويض على الحلي ~~الصحيح للذهب فضة وعن الورق ذهبا قال ابن القاسم إذا قال واهب الدنانير ~~اردت الثواب بالعين لا يقبل قوله لكونه خلاف العادة ولو كان الواهب يعتقد ~~أنه وهبها للثواب إذا لم يره الناس فإن الذي يقوم مقام الشرط العرف لا ~~الإعتقاد قال مالك إلا أن يقوم على ذلك دليل # فرع - في الكتاب إذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره الفقير الفواكه ~~ونحوها فلا ثواب له ولا له ردها وان كانت قائمة العين لأن العادة ان هذا ~~للمواصلة وكذلك أحد الزوجين مع الآخر والولد مع والده والوالد مع ولده إلا ~~أن يظهر القصد لذلك كهبة المرأة لزوجها الموسر جارية أو الزوج أو الولد ~~يفعل ذلك يستعذر من أبيه قال ابن يونس قيل له أخذها ما لم تفت قال محمد ~~واما القمح PageV06P275 والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب قال اللخمي ms1888 قال ~~ابن عبد الحكم له الثواب في الفاكهة للقادم ونحوها وما وهبه القادم لجيرانه ~~لا ثواب فيه لأنه العادة والعادة في هدية العرس والولائم للثواب غير أنهم ~~يختلفون في القيام ومن علم ان مثله لا يطلب لم يكن له قيام ولا لورثته ان ~~مات وان كان مثله يطلب فله ولورثته ومتى كانت العادة ان يثيب مثل الأول جاز ~~لشبهه بالقرض وان كان القصد ان يثاب أكثر فسدت وردت # فرع - قال اللخمي إذا كان الحكم ان لا ثواب فأثاب جهلا أو أثاب من صدقة ~~قال مالك يرجع في ثوابه ما كان قائما لعدم سببه ولا شيء له ان فات لأنه ~~سلطه كما قيل في صرف الزكاة لغير المستحق قال ابن القاسم ان أثابه دنانير ~~فقال انفقتها أو هلكت حلف وبرئ أو سلعة أخذها وان نقصت وكذلك ان زادت إلا ~~أن يعطيه قيمتها قال وأرى ان يرجع في عوض ثوابه قبل الفوت اذ يصون به ماله ~~ولا يصدق في الدنانير ولا غيرها مما يغاب عليه كما لا يصدق إذا استحق من ~~يده وادعى التلف للتهمة ويصدق في الحيوان # فرع - قال ومتى قام دليل الثواب أو عدمه صدق وإن أشكل الأمر لم يكن له ~~شيء لأنه سلطه والأصل عدم الاستحقاق وعدم خروج الهبة إلى باب البيع ومتى ~~كانت من فقير لغني فالثواب أو بالعكس فعدم الثواب لأنه PageV06P276 العادة ~~أو من غني لغني فالثواب لأن عادة الأغنياء المكافأة أو بين فقيرين فقولان ~~نظرا للفقر أو لأن سنة الفقير للفقير كالغني للغني قال أشهب الهبة للغني ~~فيها الثواب إلا أن يريد أن يسعى له في حاجة لأن السعي ثواب ولا ثواب ~~للسلطان ولا عليه وقال عبد الوهاب ان كان الواهب فقيرا فله الثواب لأنه ~~يرجو رفد السلطان أو غنيا فلا ثواب لأن الأغنياء يحاسبون ذبا عن أموالهم ~~إلا أن يكون طالبه بمظالم فهاداه ولم يتركه أو قدم من السفر بتحف فهاداه ~~فالعادة الثواب إلا أن يعلم ان المقصود الجاه قال عبد الوهاب ولا فيما وهب ms1889 ~~للفقيه أو الصالح قال ابن شعبان ولهما الثواب ان وهبا إلا ان يكونا فقيهين ~~وفي هبة أحد الزوجين للآخر قولان في الثواب وكذلك الوالد مع الولد وعلى ~~القول بالثواب يصدق مدعيه والأقارب يختلفون في سقوط الثواب وأقواهم الجد ~~والجدة يهبان للولد وليس كذلك هبته لهما # فرع - في الكتاب ما وهبته لذي رحمك وغلمانك للثواب لك طلبه ان أثابوك ~~وإلا رجعت فيها وأما هبتك لفقيرهم فلا ثواب لأن ذلك قرينة الصلة والصدقة ~~وكذلك هبة الغني للفقير الأجنبي أو فقير لفقير ولا يصدق في دعوى الثواب ~~ويصدق الفقير للغني والغني للغني فان أثيب وإلا رجع فيها لقول عمر رضي الله ~~عنه من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إلا أن ~~يرضى منها فان هلكت فله شرواه بعد أن يحلف بالله ما وهبتها إلا رجاء أن ~~أثاب عليها PageV06P277 # فائدة - قال صاحب التنبيهات شرواها بفتح الشين وسكون الراء أصله مثل ~~الشيء والمراد ههنا القيمة لأن القيمة مثل ولذلك سميت قيمة لأنها تقوم مقام ~~المتقوم قال وتحليفه مذهب الكتاب لهذا الأثر وقال ابن زرب لا يمين عليه لأن ~~نيته أمر لا يعلم إلا من قبله وقال أبو عمران ان اشكل الأمر حلف وان علم ~~أنه أراد الثواب لا يحلف وفي الجلاب ينظر للعرف فان كان مثله يطلب الثواب ~~صدق مع يمينه أولا يطلب الثواب صدق الموهوب مع يمينه وان أشكل صدق الواهب ~~مع يمينه لأن الأصل استصحاب الأملاك # فرع - في الكتاب إذا عوضك فلا رجوع لأحدكما لاستقرار الأملاك # فرع - قال إذا وهبت عبدا لرجلين فعوضك أحدهما عن حصته فلك الرجوع في حصة ~~الآخر - ان لم يعوضك كما لو بعته منهما ففلس أحدهما انت أحق بنصيبه من ~~الغرماء # فرع - قال إذا عوض أجنبي عنك بغير أمرك عرضا لم يرجع على الواهب بل عليك ~~بقيمته ان رأى أنه أراد ثوابا منك لأنه وهبك دونه وان عوض دنانير أو دراهم ~~لا يرجع عليك بشيء إلا أن يريد تسليفها لك لأن النقدين لا ms1890 PageV06P278 ثواب ~~فيهما إلا بالشرط قال التونسي قال محمد ان أثاب قبل تعيين الهبة ووجوب ~~قيمتها فهو فاسد ويخير الموهوب بين رد الهبة على الواهب ويرجع للمثيب ما ~~أعطى وحبسها ودفع الأقل من قيمتها أو ما أثابه الأجنبي له قال وقول محمد ~~يرجع للمثيب قيمة عرضه أو قيمة الهبة يخرجه عن هبة الثواب لأن هبة الثواب ~~فيها القيمة ليس إلا فهي أقل غررا فكان الواجب أن يكون ذلك فاسدا ويرجع ~~بقيمة ما دفع ليس إلا وظاهر كلام محمد اجازة هذا الفعل لأن جعل له الأقل ~~إذا تمسك الموهوب بالهبة الأولى أو فاتت ويلزم إذا تكفل عن رجل بدنانير ~~فصالح عن المكفول بعرض فانه لا يدري هل ترجع إليه قيمته أو عينه مع أن ~~القاعدة تقتضي بطلان الفرعين للجهالة قال ابن يونس يريد في الكتاب أنه يرجع ~~بقيمة العرض أي بالأقل من قيمته أو قيمة الهبة # فرع - في الكتاب إذا تغيرت عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص فليس لك ~~ردها ولا يفيتها حوالة الأسواق أو بخروجها عن العين الموهوبة لأنها رغبات ~~الناس قال صاحب المقدمات فيما يلزم به القيمة للموهوب أربعة أقوال مجرد ~~القيض فوت يوجبها ولا يردها إلا بتراضيها قاله مالك وقال ابن القاسم حوالة ~~الأسواق فوت يوجب القيمة ولا تفوت إلا بالزيادة دون النقصان لابن القاسم ~~أيضا وعنه لا تقوت إلا بالنقصان فالأول قياسا على البيع لأن القيمة كالثمن ~~والثاني قياسا على البيع الفاسد والثالث لأن الزيادة توجب تعلق الحقين ~~بخلاف النقصان لأنه حق لأحدهما والرابع لأن النقص خلل في العين فهي ~~كالذاهبة وهي مع الزيادة باقية فلا فوت واختلف في أخذها بعد الفوت هل ~~يستغنى عن معرفة قيمتها أو يحتاج وهو الصحيح إذ ليس له رد PageV06P279 ~~عينها إلا بتراضيهما عند ابن القاسم وأخذ عينها بعد الفوت لا يحتاج إلى ذلك ~~ان قلنا له اثابة العروض بعد الفوت وإلا احتاج نفيا للجهالة # نظائر - قال ابن بشير في نظائره أربعة مسائل لا تفيتها حوالة الأسواق هبة ~~الثواب واختلاف المتبايعين والسلعة ms1891 التي هي ثمن العيب والكذب في المرابحة ~~والبيع الفاسد في الأصول والمكيل والموزون # فرع - قال صاحب المقدمات ومتى يلزم الواهب القيمة إذا بذلت له ولا يكون ~~له ردها إذا لم يرض منها أربعة أقوال بمجرد الهبة وان لم تقبض كالبيع وهو ~~القول بوجوب تسليمها قبل قبض القيمة والثاني القبض وهو المشهور لأنه سلطه ~~على العين والثالث التغير بزيادة أو نقصان لانتقال العين إلى عين أخرى ~~كأنها هلكت والرابع فوات العين بالكلية بهلاك أو عتق أو غيره # فرع - قال إذا قلنا يلزم الواهب تسليم الهبة قبل قبض الثواب فضمانها من ~~الموهوب ولا يجري فيها الخلاف الذي في المحبوسة بالثمن والقيمة يوم الهبة ~~لا يوم القبض اتفاقا فان قلنا لا فيجري الخلاف الذي في المحبوسة بالثمن ~~لأنها محبوسة بالثواب والخلاف في لزوم القيمة يوم الهبة أو يوم القبض على ~~الخلاف في الضمان # فرع - قال للواهب الرجوع في الهبة حتى يعطى قيمتها عند ابن القاسم أو ~~أكثر PageV06P280 من قيمتها عند مطرف وله الرجوع وان أعطى أكثر من القيمة ~~وان زادت أو نقصت نظرا لضعف العقد وقياسا على الوصية فهي ثلاثة أقوال # فرع - في الكتاب لا يعوض عن الحنطة حنطة أو ثمرا أو مكيلا من الطعام أو ~~موزونا إلا قبل التفرق خشية النساء والتفاضل إلا أن يعوضه مثل طعامه صفة ~~وجنسا ومقدارا فيجوز لبعد التهمة ولا يعوض دقيقا من حنطة ولا من جميع الحلي ~~إلا عرضا حذرا من الصرف المستأخر قال اللخمي فيما يلزم بذله ثلاثة أقوال ~~قال ابن القاسم له أن يثيبه بأي صنف شاء إلا مثل الحطب والتبن لأنه لا ~~يتعاطاه الناس والمقصود حصول القيمة وقال سحنون كل ما فيه قيمتها لأنها ~~المطلوبة وقال أشهب لا يثيب إلا بأحد النقدين لأنهما قيم الأشياء ولا يجبر ~~على قبول العروض وان وجد بالعرض أو العبد عيبا قال ابن القاسم لا يرد به ~~لأن المقصود ان يعوض أكثر مما خرج من يده لا تحقيق عين المأخوذ وقال أشهب ~~يرد بما يرد به في البيع لأنه ms1892 عرض القيمة قال وينبغي ان يكون مقاله في ~~العيب الكثير ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد وسكنى الدار بل ~~النقد لأنه قاعدة المعاوضة ولا يعوض آبقا ولا جنينا ولا ثمرا لا يصلح للبيع ~~لأن هذه الهبة بيع لا يجوز في عوضها ما يمتنع في البيع ولا يعوض من جنس ~~الهبة أكثر منها بعد الافتراق ويمتنع من هذا ما يمتنع في البيع فلا يأخذ في ~~الطعام أكثر ولا أجود واختلف في الأدنى صفة وكيلا لعدم التهمة وعن ابن ~~القاسم جواز الدقيق في القمح لأنه غير طعامه وان رد جملة الدقيق الذي ~~PageV06P281 طحنه من القمح جاز لأنه يفضل بالطحن وان رد أقل جاز لأنه أمسك ~~اجود الطحن وتعويض الثمر أو القطنية قبل الافتراق يجوز وأجازه بعد الافتراق ~~ان كان الأول قائما ورآه أخف من البيع لما كان له أن يرد الأول فكأنه باع ~~حينئذ وعن مالك إجازة اثابة الفضة عن حلي الذهب وبالعكس بخلاف البيع لأنه ~~باب مكارمة كالقرض يجوز فيه النساء وعلى هذا يجوز أخذ الثمن عن الحنطة ومنع ~~في الكتاب ان يثاب على الثياب أكثر منها سدا لذريعة السلف بزيادة ويجوز على ~~قوله في الحلي ويجوز سكنى الدار وخدمة العبد إذا كانت الهبة قائمة لأنه ~~يصلح ان يكون ثمنا فإن فاتت منعه ابن القاسم لما يدخله فسخ الدين في الدين ~~واجازه أشهب لأن هذه ليست في الذمة فليست دينا وتجوز اثابة الدين قبل فوتها ~~وبعد فوتها ان كان من جنس القيمة وبمثلها في القدر فأقل ويمتنع الأكثر حذرا ~~من فسخ الدين في الدين والسلف بزيادة وفي النقدين الصرف المستأخر # فرع - في الكتاب إذا وجد الموهوب بالهبة عيبا ردها وأخذ العوض كالبيع أو ~~الواهب بالعوض عيبا فادحا لا يتعاوض بمثله كالجذام والبرص رده وأخذ الهبة ~~الا أن يعوضه وان لم يكن فادحا نظر إلى قيمته بالعيب فان كان قيمة الهبة ~~فأكثر لم يجب له غيره لأن المطلوب القيمة أو دون قيمتها أتم له القيمة فان ~~امتنع الواهب رد ms1893 العوض قال صاحب النكت إذا عوض فيها بعد فوتها عرضا فوجده ~~معيبا لا يقال هو كالبيع يرده بالعيب اليسير لتقرر القيمة في الذمة وإلا ~~لما عوض إلا أحد النقدين بل هي كغير الفائتة PageV06P282 # فرع - في الكتاب فوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها والفوت في ~~العروض والحيوان خروجها عن يده وحدوث العيوب والهلاك وتغير البدن والعتق ~~وولادة الأمة عند الموهوب وجنايتها لأنه نقص وزوال بياض بعينها لأنه نماء ~~وذهاب الصمم والهدم والبناء والغرس وليس قلع البناء والغرس ويرد لتقرر ~~الفوت وفيه ضياع المالية والبيع الحرام لأنه باحالتها عن حالها حيث احالها ~~رضي بثوابها وصبغ الثوب وقطعه والتدبير والكتابة وهبة العبد والصدقة به إلا ~~أن يكون معسرا فيرد كما لو فعل ذلك المدين ولو قلد البدنة وأشعرها ولا مال ~~له للواهب أخذها وكذلك لو اشترى منك شراء فاسدا بيعت عليه في الثمن ولو ~~باعها ثم اشتراها فذلك فوت وان لم تحل لتقرره بالبيع وان باع نصف الدار غرم ~~القيمة فان أبى خير الواهب بين أخذ نصف الدار وأخذ نصف قيمتها أو قيمة ~~جميعها وان باع أحد العبدين وهو وجه الصفقة لزمته قيمتها وإلا غرم قيمته ~~يوم قبضه ورد الثاني لعدم الضرر بعدم ذهاب الأجود وان أثابه من أحدهما ورد ~~عليه الآخر فللواهب أخذهما إلا أن يثيبه عنهما جميعا نفيا لتفريق الصفقة ~~قال ابن يونس قال مالك الحرث فوت وفي حوالة الأسواق قولان وقال ابن القاسم ~~إذا اعتق العبد أو قلد البدنة وأشعرها معدما للواهب ردها إلا أن يكون يوم ~~فعل ذلك مليا أو أيسر بعد ذلك ولم يجعل مالك البيع الفاسد فوتا لعدم ~~اعتباره شرعا فهو كالمعدوم حسا وجعله غيره لأنه يترتب عليه الفوت وقيل إذا ~~باع نصف الدار لزمه قيمة جميعها يوم البيع ولو كانت عرضة لا يضيق ما بقي ~~منها لكان عليه قيمة المبيع منها يوم الهبة ويرد الباقي وقول ابن القاسم ~~احسن إلا ان يكون المبيع لا ضرر فيه وقال أشهب في العبدين له رد الباقي كان ~~أرفع ms1894 أو أدنى لأنه كان له ردهما قال ابن القاسم لو حال سوقهما حتى صار ~~أحدهما يساوي قيمتها فاثابه إياه لا يلزمه قبوله لأنه بعض هبته ووطء الأمة ~~فوت فان فلس فللواهب أخذها قياسا على PageV06P283 البيع إلا أن يعطيه ~~الغرماء قيمتها يوم الهبة قال عبد الملك إذا غاب عليهما لزمته - وطئتها أم ~~لا تغيرت أم لا لأن الغيبة مظنة الوطء وقال أشهب ان جنى خطأ ففداه مكانه ~~قبل أن يفوت بشيء فليس بفوت وجعله ابن القاسم فوتا مطلقا قال اللخمي فيما ~~يفيت أربعة أقوال يفيتها تغير البدن قولا واحدا بخلاف حوالة الأسواق قاله ~~في الكتاب وفي كتاب ابن حبيب تغير البدن بزيادة أو نقص ليس فوتا وقال أشهب ~~تغير السوق والبدن سواء المقال للواهب في النقص ويخير الواهب بين أخذها ~~ناقصة والزام قيمة للموهوب أو بزيادة والمقال للموهوب ويخير بين الاثابة ~~والرد كانت الزيادة من فعله أم لا لأنها حقه وان اجتمع زيادة ونقص لم يرد ~~إلا باجتماعهما لتعارض السببين وقال ابن القاسم الدور والأرضون فوتها في ~~الهبة كفوت البيع الفاسد بالهدم والبناء والخروج عن اليد وعلى قول أشهب ~~يفيتها ما يفيت العبد والثوب وفي كتاب محمد يرد مثل الطعام كيلا أو وزنا ~~قال وهذا يحسن إذا كان فوته بغير سببه أما ان أكله أو باعه فهو رضي بالثواب ~~فيلزمه ويمنع رد المثل وخالف أشهب ابن القاسم في صبغ الثوب ان زاد فالمقال ~~للموهوب ويرد إن شاء أو نقص فالمقال للواهب له أخذه بنقصه إلا أن يثيبه ~~رضاه وإذا ولدت الأمة من غير الموهوب فاتت لأن الولادة نقص والولد زيادة ~~قاله محمد والقياس إن كان في الولد ما يجبر الولادة أن له الرد ولو كره ~~الواهب لعدم الضرر وقياسا على البيع يطلع على العيب فيه بعد الولادة وحلب ~~الشاة ليس رضى بالضمان قال سحنون ان جز صوفها لزمته لأنه نقص ويرد عند ابن ~~القاسم ويثيب عن الصوف كسلعتين فأتت ادناهما وخالف أشهب في كون الغرس ~~والبناء فوتا ويرد الأصول دون الثمرة ms1895 إن جدها وبثمرها إن لم تطب فان طابت ~~أو يبست ولم PageV06P284 تجد فخلاف وان كاتبه وهو معسر وقيمته مكاتبا وغير ~~مكاتب سواء مضت الكتابة وبيع في الثواب على أنه مكاتب وان كانت الكتابة أقل ~~ردت الكتابة ان قلنا أنها من باب العتق ولا ترد إن قلنا هي من ناحية البيع ~~إذ لم يحل به فيها وقال محمد ان أراد التخفيف للعتق ردت وإن أراد التجارة ~~وطلب الفضل فهو بيع يرد والواهب أحق به من الغرماء إن فلس وهو على كتابته ~~فإن مات ورثه وان عجز فهو له رقيق أو أدى فهو حر وولاؤه لعاقد كتابته وهو ~~يصح على أن الفلس نقض بيع فإنه لم يجعل له ما بقي من الكتابة والماضي ~~للموهوب له كالغلة وخالف أصبغ في الثوبين يريد الاثابة عن أحدهما فجوزه ~~كهبتين والمشهور أحسن ولو كانا في بيع خيار منع قبول أحدهما ولو حالت في ~~نفسها أو حال سوقها ثم عاد ذلك كان له الرد بخلاف من باعها ثم اشتراها لأن ~~البيع من فعله فيعد رضى بالإثابة ولو باع في البيع الفاسد ثم اشترى ردت ولو ~~حال سوقه ثم عاد لم يرد وعكس الهبة والفرق انها حق لآدمي فينظر هل ما يعذر ~~رضى أم لا والبيع الفاسد حق لله تعالى لا يعتبر رضاه فيه وإنما يعتبر ضرر ~~أحدهما فإذا عادت بالشراء لا ضرر وإذا حال السوق تغيرت الهبة # فرع - قال اللخمي اختلف في الوقت الذي يضمن فيه الهبة فقال مالك يوم وهبت ~~لأن العقد ناقل للمالك والضمان وعنه يوم القبض لأنه كان في قبضها بالخيار ~~كبيع الخيار وهذا الخلاف على القول ان للواهب حبسها حتى يثاب PageV06P285 ~~لأنها محبوسة بالثمر فان دخل هذان على حبسها فهي على القولين في المحبوسة ~~بالثمن وان دخلا على التسليم فالقيمة يوم الهبة لانتقالها بنفس العقد وهي ~~حينئذ وديعة وإلحاقها ببيع الخيار غير متجه لأن بيع الخيار لا ينقل المذهب ~~حتى يمضي بخلاف الهبة وكذلك المصيبة في الخيار من البائع وفي الهبة من ~~الموهوب ms1896 قبل القبض وبعده # فرع - قال ورثة كل واحد من الواهب والموهوب يقومون مقامه فيما كان له # فرع - قال إن فلس وهي قائمة فللغرماء تسليمها وأخذ الثواب وان فاتت خيروا ~~بين تمكين الموهوب من الثواب أو يمنعوه ويخير الواهب بين أخذها وتسليمها ~~ويضرب مع الغرماء بالقيمة وإن مات وهي قائمة فللغرماء تسليمها أو يثيبون ~~عنها وتباع لهم فان فاتت ضرب مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أخذها # فرع - قال عيبها واستحقاقها كالبيع فترد بعيوب البيع وإذا ردت أو استحقت ~~رجع في الثواب فان فات ففي قيمته يوم قبضه أو مثله ان كان مثليا وهو أصل ~~مالك وابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد وهو ان يثيب عوضا بعد فواتها فعند ~~أشهب عدم الرجوع وان كان قائما لأن الثواب عنده إنما يجب من العين وإنما ~~أخذ العوض من القيمة دون الهبة فإذا ردها رجع بقيمتها لأنها ثمن العوض قال ~~العبدي في نظائره المستحق للهبة ثلاثة PageV06P286 أقسام لأن الواهب ان كان ~~مشتريا رجع على الموهوب وان كان غاصبا رجع على الواهب اولا عند ابن القاسم ~~وعلى الموهوب ان عدم الواهب هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب فان علم رجع ~~على أيهما شاء واختلف في الوارث فقيل كالمشتري وقيل كالغاصب # فرع - في الكتاب إذا وهب لغير ثواب ولم يقبض فادعيت أنك اشتريتها منه ~~صدقت لقوة المعاوضة كمن حبس على ولده الصغير ومات عليه دين لا يثبت الحبس ~~إلا أن يثبت تقدمه على الدين قال ابن يونس قال سحنون البينة على أهل الدين ~~والأولاد أولى بالحبس سواء كانوا صغارا أو كبارا إذا حازوا أو حاز الأب ~~للصغير وقاله ابن القاسم في الكبار إذا حازوا وأما الصغار فالبينة عليهم ان ~~الحوز قبل الدين لأن شرط الحبس لم يتعين بخلاف الكبار أيديهم ظاهرة في ~~استحقاقهم لما حازوه وقال ابن حبيب ان كان الدين مؤرخا فمالك وأصحابه ~~يقولون الدين أولى لقوته بالتاريخ وسوى المغيرة بين المؤرخ وغيره حتى يعلم ~~ان التاريخ متقدم على العطية # فرع - قال ابن يونس ms1897 إذا تصدق على ولده الصغير وأشهد ثم مات فادعى الورثة ~~عدم الحوز فعليهم البينة لأن ظاهر حال الأب يقتضي تحصيل مصلحة ولده بالحوز ~~ذلك إذا كان أخلى الدار من سكنها قال فان جهل أنه كان PageV06P287 يسكنها ~~حملت على عدم السكنى حتى يثبت لأن الأصل عدم سكناه فان عرفت قبل الصدقة ~~سكناه فعلى الصغار البينة أنه أخلاها لأن الأصل عدم الخروج منها لو تصدق ~~على كبير فعليه البينة بالحوز في الصحة لأن الأصل عدمه وإذا وجدت العطية ~~بيد المعطى وقال حزتها قبل الموت وقال الورثة بعد الموت صدق المعطى وكذلك ~~الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والفلس لأن الظاهر أن وضع اليد من المسلم ~~بوضع شرعي كما إذا تنازعا في صحة البيع وفساده صدق مدعي الصحة وقال عبد ~~الملك عليه البينة بالحوز في الحياة لأن الأصل استصحاب ملك مورثهم وكذلك في ~~الفلس # فرع - قال إذا أنكر الموهوب الاثابة صدق الواهب مع يمينه كالثمن في البيع ~~وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر # فرع - قال جوز مالك الصدقة بماله كله لأن الصديق - رضي الله عنه - فعله ~~وقال سحنون ان لم يبق كفايته صدقته لقوله & لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ ~~بمن تعول # فرع - كره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه ولم يقل في الرد شيئا ~~لقوله & في حديث قال النعمان بن بشير ان أمه سألت أباه بعض الموهبة من ماله ~~لابنها فالتوى عليها بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله & ~~على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام PageV06P288 فأتى رسول ~~الله & فقال يا رسول الله ان أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ~~فقال & ' يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال كلهم وهبت له مثل هذا قال لا ~~قال لا أشهد إذا فاني لا أشهد على جور وفي الموطأ فارتجعه وروي أشهد على ~~هذا غيري ثم قال من طريق آخر أيسرك ان يكونوا في البر لك سواء قال بلى قال ms1898 ~~فلا إذا وفي طريق اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد تلك الصدقة وفي ~~طريق أنه & أمره بردها قال ابن القاسم تكره ولا ترد لقوله & أشهد غيري وهو ~~& لا يأمر بالإشهاد على الباطل إلا أن يتبين أنه فرار من فرائض الله تعالى ~~وقال أصبغ إن حيز عنه نفذ وان قصد الفرار لأنه ملكه يتصرف فيه بما لم يحجر ~~عليه قال أبو محمد معنى الحديث أنه نحل ماله كله أما البعض فجائز كفعل ~~الصديق ذلك لعائشة رضي الله عنها وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهم قال صاحب ~~الاستذكار كره مالك والأئمة تفضيل بعض الولد # فرع - قال قال ابن القاسم إذا تصدق على امرأته فأثابته بوضع صداقها لا ~~ثواب في الصدقة غير أن الصداق يسقط والصدقة لها ان حيزت # نظائر - قال العبدي يرجع الإنسان في ماله حالة قيامه دون ثوابه إذا غلط ~~في أربع مسائل من أثاب من صدقة ظنا منه أنه يلزمه والأخذ من طعام الحرب ثم ~~يرده والمشتري لرجل جارية فيقول قامت على بدون ما قد قامت عليه به ثم يظهر ~~له الغلط والبائع ثوبا بالعشرة فيعطى اعلى منه في القيمة PageV06P289 غلطا ~~واختلف في بائع الجارية مرابحة للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بكذا ثم يظهر ~~أنه أكثر فقيل يرجع في الحالين ههنا # فرع - قال سئل محمد الصدقة أفضل أم العتق فقال ذلك على قدر سد حاجة ~~المعطى وقال قال مالك الحج أفضل من الغزو لأنه فرض عين فيفضل فرض الكفاية ~~إلا أن يكون خوف والحج أفضل من الصدقة إلا ان تكون سنة مجاعة والصدقة أفضل ~~من العتق قيل له فالصدقة بالدراهم أو اطعام الطعام قال كل حسن وقد تقدم أول ~~هذا الباب من هذا المعنى وتقريره # فرع - قال لا بأس بقبضك العطية من الخليفة وأكرهه من الناس بعضهم لبعض ~~لأنه مهانة وما جعل في السبيل من العلف والطعام لا يأخذ منه إلا أهل الحاجة ~~وما جعل في المسجد من الماء فليشرب منه كل أحد لأن المقصد به عموم الناس ms1899 ~~ولا مهانة فيه وأكره للمحتاج الخروج للحج أو الغزو ويسأل الناس لقوله تعالى ~~@QB@ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى @QE@ نزلت في هؤلاء أي خير الزاد ما ~~وقاكم السؤال والسرقة وليس المراد التقوى المعهودة # فرع - قال قال مالك لا بأس بشراء كسر السؤال لقوله & في حديث PageV06P290 ~~بريره هو لها صدقة ولنا هدية # فرع - قال مالك إذا وهب شقصا من داره على عوض سمياه أم لا لا يؤخذ ~~بالشفعة حتى يثاب لعدم تحقق المعاوضة قبل ذلك قال صاحب التنبيهات له في ~~كتاب الشفعة إذا سميا الثواب فله الأخذ بالشفعة لكمال صورة البيع قال سحنون ~~هو خلاف لكونها لا تلزم بالقبول كالبيع وقيل وفاق قال وهو أظهر ومعنى مسئلة ~~الشفعة أنه عين الثواب الذي يبذله فقبله الموهوب لأنه بيع لم يبق فيه خيار ~~وههنا لم يعين الثواب ومعنى سمياه أي ذكرا لفظ العوض ولم يعيناه ولا نوعه ~~قاله أبو عمران وقيل مسئلة الشفعة رضي الموهوب بدفع الثواب وههنا لم يلزمه ~~قال عبد الحق يريد لا يأخذ الشفيع وان فاتت حتى يقتضي بالقيمة قال التونسي ~~لا يأخذ بالشفعة إلا بعد ان يثيب الموهوب فان أثابه قبل فوتها أكثر من ~~قيمتها لم يأخذ إلا بذلك عند ابن القاسم وأشهب فان أثابه بعد فوات الهبة ~~أكثر من قيمتها قال ابن القاسم لا يأخذ إلا بذلك لأن الناس لا يهبون إلا ~~ليأخذوا أكثر وقال أشهب يأخذ بقيمة الهبة لأنها الواجب عند الفوت والزائد ~~حينئذ هبة لا تلزم الشفيع قال ويلزم أشهب هذا قبل الفوت لقدرته على ~~الاقتصار إنما يصح قوله على القول بأن له التمسك بهبته بعد دفع القيمة حتى ~~يرضى منها # فرع - في الكتاب إذا أخذ السيد الهبة من العبد فهي عليه بقيمتها في ماله ~~PageV06P291 لأن السيد أقرها كالبيع والقيمة كالثمن قال ابن يونس ان لم ~~يقبلها السيد وهي بحالها لم توطأ ان كانت أمة ولا نقصت خير السيد بين ردها ~~ودفع قيمتها يوم الهبة من مال نفسه وان وطئها السيد أو نقصت لزم العبد ~~قيمتها في ms1900 ماله # فرع - في الكتاب للأب ان يهب من مال ابنه الصغير للثواب ويعوض عنه ما وهب ~~للثواب لأنه تنمية ماله قال ابن يونس فان وهب من ماله أو تصدق لغير ثواب أو ~~في بيع رد ذلك كله لأن ماله معصوم بخلاف عتقه عبده ان كان مليا مضى العتق ~~وغرم القيمة له أوعد يمارد لتشوف الشرع لمصلحة العتق # فرع - في النكت إذا أعتق العبد ولا مال له رد للواهب وان كان لو بيع في ~~ثمنه فضل عن القيمة لأن عسره يصير الهبة قائمة لم تفت # فرع - قال عبد الملك إذا وهب لعبده فأعتقه فاتبعته الهبة كماله ثم استحق ~~بحرية أو ملك لم ترجع العطية ولو أعتقه قبل العطية ثم اعطاه ثم استحق بحرية ~~أو ملك أخذ العطية لأنه ظنه مولى له فأعطاه لذلك وقال مطرف ليس له أخذ ذلك ~~لأنه ملك مقرر # فرع - في التنبيهات إن استهلك سنين مسماة على ان عليه حرمتها فهو كراء ~~PageV06P292 مجهول أو أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فهو بيع فاسد والغلة ~~للمعطى بالضمان وترد لربها ويتبعه بما أنفق عليه # فرع - قال الأبهري إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله أو ~~أدنى جاز ان كان في ولايته لشبهة الولاية وشبهته في ماله فان كان كبيرا ~~امتنع ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة في المال وان تصدق بغنم عليه ثم ~~تصدق بها على غيره صح لأنه اعتصار # فرع - قال لا يلزمك ما نحلت امرأتك عند الخلوة لأن العادة ان ذلك يقال ~~لتوطئة النفوس لا لتحقق العطاء # فرع - قال إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها لا تأخذها عند البلوغ لأن ذلك ليس ~~من مكارم الأخلاق إلا أن ترى اساءة تضربها ونكاحها للذي وهبت له ان كنت ~~جعلت ذلك بيده ودعا إلى سداد وان دفعتها إلى غير ذي محرم امتنع لامتناع ~~خلوته بها وإذا مت فهو يزوجها لكن برضاها # فرع - قال إذا تصدقت على ابنها بجارية على أن لا يبيع ولا تخرج عنه ليكون ~~لها تسلمها أبطله ابن ms1901 القاسم للحجر المنافي لمقتضى العقد وأجازه أشهب مع ~~الشرط توفية بالشرط # فرع - قال صاحب الاستذكار صدقة الحي عن الميت جائزة نافذة اجماعا وفي ~~الموطأ قال يا رسول الله ان أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت ~~PageV06P293 افأتصدق عنها فقال & نعم | فائدة افتلتت نفسها اختلست ماتت ~~فجأة من مجاز التشبيه كأن الذي يطول مرضه وطأ نفسه على الموت فكأنه دفع ~~نفسه باختياره # فرع - قال قال مالك و ( ش ) و ( ح ) إذا رجعت الصدقة بالميراث فحسن لما ~~في الموطأ أن رجلا تصدق على ابويه بصدقة فهلكا فورثهما فقال له & أو جرت في ~~صدقتك وخذها بميراثك # نظائر - قال أبو عمران خمس مسائل تترتب على الميراث لا ترجع الهبة إلا ~~بالميراث ومن حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه فان اليمين ترجع عليه إذا ~~ملكه إلا بالميراث ويختلف إذا باعه السلطان لنفسه ويكمل عتق القريب إذا ملك ~~بعضه إلا في الميراث ولا يشفع فيما باع إلا في الميراث بأن يموت الشفيع ~~فيرثه البائع فيأخذ من المشتري بالشفعة لأنه رضي بالبيع له ولم يرض بشركته ~~ولا ينقض البائع بيعه إلا في الميراث فله حل فعله نفسه # فرع - قال الأبهري قال مالك إذا تصدقت بقلوصة في سبيل الله ثم وقعت ~~الهدنة فتصدق بها على أيتام جاز لأن الجميع سبيل الله وبئس ما صنع لوضعها ~~في غير ما جعلت له # فرع - قال قال مالك إذا تصدق بعبد اشتراه فظهر حرا فله الثمن لأنه لم ~~يتصدق بالثمن بل بالعبد وقد بطل الملك فيه # فرع - قال قال مالك إذا تصدق على ولده فاعتقد الذكور أن صيغة الولد لا ~~PageV06P294 تتناول الإناث فاغتلوا ازمانا ثم تبين اندراجهن أخذن حقهن في ~~المستقبل لتناول الاسم لهن دون الماضي لأن اخوتهن اخذوه بالتأويل وقال ابن ~~القاسم وأشهب يرجعن بالماضي لثبوت الاستحقاق فيه # فرع - قال قال مالك إذا تصدقت على غائب وبعثت بها إليه وأشهدت على ذلك ثم ~~مات قبل الوصول نفذت لوجوبها بالإشهاد # فرع - قال صاحب المنتقى الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين ms1902 ~~لمعين أم لا لا يقضى بها اتفاقا لأنه لم يقصد بها البر بل اللجاج ودفع ~~المحلوف عليه وعلى غير اليمين يقضى بها قاله ابن القاسم وقال أشهب إلا أن ~~يكون على معين فان الحق له حتى يطلبه # فرع - قال إذا ادعى هبة في غير الذمة فظاهر المذهب عدم تحليف المدعى عليه ~~بمجرد الدعوى لضعف السبب وفي الجلاب عليه اليمين فإن أبى حلف الآخر وأخذها ~~وان كانت في ذمة الموهوب كالدين يدعى الابراء منه فيحلف أنه ما وهبه له قال ~~وعندي تفصيل ان كانت في يد الواهب فلا يحلف أو بيد الموهوب لا ينتزعها ~~الواهب إلا بعد حلفه قال شارح الجلاب المسئلة تتخرج على الخلاف في اليمين ~~بدون خلطة فإن قلنا تجب حلف وإلا فلا ويحتمل قول شارح الجلاب حلف وبرئ إذا ~~ثبتت بينهما خلطة أو برى ان الخلطة إنما تشترط فيما يتعلق بالذمة دون ~~المعينات PageV06P295 صفحة فارغة PageV06P296 # | 1 كتاب العدة # قال ابن يونس إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك قال مالك لا ~~يلزمك ولو كان افتراق الغرماء على وعد وإشهاد لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير ~~قال سحنون الذي يلزم من العدة اهدم دارك وأنا أسلفك أو اخرج إلى الحج أو ~~اشتر سلعة كذا أو تزوج امرأة وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما ~~مجردا لوعد فلا يلزم بل الوفاء به من مكارم الأخلاق وقال أصبغ إذا قال لك ~~أريد أتزوج فأسلفني فقلت نعم يقضى عليك تزوج أم لا وكذلك أعرني دابتك إلى ~~موضع كذا لحاجة سماها أو أسلفني كذا لاشتري سلعة فقلت نعم لزمك تسبب في ذلك ~~أم لا وكذلك لو سألك في دين تعطيه لغرمائه فقلت نعم قضى بذلك عمر بن العزيز ~~والذي لا يلزم أن يقول أسلفني كذا وأعرني كذا من غير ذكر سبب فإذا قلت نعم ~~لا يلزمك وإذا وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك سواء قلت أؤخرك أو أخرتك وإذا ~~أسلفته أخرته مدة تصلح لذلك وليس لك أن تأخذه منه في المجلس قال ms1903 ما لك إذا ~~قلت للمشتري بع ولا نقصان عليك لزمك ويصدق فيما يشبه مع يمينه إن كان ذلك ~~بعد البيع فإن اشترطه في أصل العقد قال مالك ليس بيعا فإن باع فله أجرته ~~لأنها إجارة فإن أدرك قبل الفوت فسخ فإن فات المبيع فمصيبته من البائع وإن ~~أعتقه المشتري نفذ عتقه بالقيمة أو أحبلها فهي أم PageV06P297 ولد ومضى ~~البيع بالقيمة لأنها موضع خلاف فهو شبهة وقد قال عبد العزيز بن أبي سلمة ~~وغيره موت العبد مصيبته من المبتاع قال ابن القاسم إذا وطئها حبلت أم لا أو ~~أعتقها أو وهب أو تصدق فهي عليه بالثمن لان ذلك منه رضى بالثمن وهو القياس ~~لاني إن جعلته أجيرا امتنع بيعه وهبته ولا تكون أم ولد ويحد وإن كان الشرط ~~بعد عقد البيع فأبق العبد أو مات قال ابن القاسم يوضع عن المشتري وقيل لا ~~أما ذهاب الثوب فلا يصدق فيه إلا ببينة ويحرم وطء المشتري إذا رضي بهذا ~~الشرط قال ابن القاسم إذا قال بعد العقد وقبل النقد بع ولا نقصان عليك ~~وانقد امتنع لأنه قيمة عيوب وخصومات لا تقابل بالاعواض ويجوز بعد النقد فإن ~~وجد الطعام مسوسا فسخطه فقلت بع ولا نقصان عليك فحمله في سفينته فغرقت فهو ~~من البائع وللمشتري أجرته وقال أشهب إذا كان كرما فخفت الوضيعة فقلت بع ~~وأنا أرضيك إن باع برأس المال فأكثر فلا شيء له أو بنقصان فعليك أن ترضيه ~~فإن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد وإن لم يكن شيئا أرضاه بما شاء ~~وحلف ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك وقال ابن وهب يرضيه بما بينه وبين ~~السلعة والوضيعة فيما يشبه الوضيعة في ثمن تلك السلعة قال صاحب البيان إذا ~~قال أعرني دابتك إلى موضع كذا وسمى الحاجة يحكم عليه بالوفاء وكذلك وخرتك ~~بالدين وأؤخرك به وكذلك قوله لك أن تسلفني كذا لأتزوج فلانة سمى اجلا للسلف ~~أم لا قال ابن يونس قال ابن القاسم متى أدخلته بوعدك في لازم لزمك ms1904 الوفاء ~~نحو زوج ابنتك من فلان والصداق علي أو احلف انك ما شتمتني ولك كذا فحلف ~~PageV06P298 # تمهيد - قال الله تعالى @QB@ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ~~@QE@ أو الوعد إذا أخلف قول لم يفعل وقال & ' علامات المنافق إذا أؤتمن خان ~~وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ' فذكره في سياق الذم دليل التحريم ويروى قال & ~~' وأي المؤمن واجب ' وهذه الأدلة تقتضي وجوب الوفاء مطلقا وفي الموطأ قال ~~رجل له & أكذب لامرأتي فقال & ' لا خير في الكذب ' فقال يا رسول الله ~~فأعدها وأقول لها فقال & لا جناح عليك فمنه الكذب المتعلق بالمستقبل فإن ~~رضي النساء إنما يحصل به ونفي الجناح عن الوعد وهو يدل على أمرين أحدهما أن ~~إخلاف الوعد لا يسمى كذبا بجعله قسيم الكذب وثانيهما أن إخلاف الوعد لا حرج ~~فيه ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به لما احتاج للسؤال عنه ولما ذكره ~~مقرونا بالكذب ولان قصده إصلاح حال امرأته بما لا يفعل فتخيل الحرج في ذلك ~~فاستأذن عليه وفي أبي داود قال & إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم ~~يف فلا شيء عليه فهذه الأدلة تقتضي عدم وجوب الوفاء بالوعد مطلقا عكس ~~الأدلة الأولى ووجه الجمع أن يحمل اللزوم على ما إذا أدخله في سبب ملزم ~~بوعده كما قال سحنون وابن القاسم أو وعده مقرونا بذكر سبب كما قاله أصبغ ~~لتأكد العزم على الدفع حينئذ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك مع أنه قد قيل ~~في الآية إنها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا أنواعا ~~من الخيرات وما فعلوها ولا شك PageV06P299 أن هذا محرم لأنه كذب وتسميع ~~بالطاعة وكلاهما معصية إجماعا وأما ذكر الإخلاف في صفة المنافق فمعناه أنها ~~سجية ومقتضى حاله الإخلاف ومثل هذه السجية يحسن الذم بها فما تقول سجيته ~~تقتضي المنع والبخل فمن كانت صفته تحث على الخير مدح بها أو تحثه على الذم ~~ذم بها شرعا وعرفا PageV06P300 # | 1 كتاب الوقف # وفيه مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة في لفظه وفي ms1905 الصحاح وقفت الدار للمساكين ~~وقفا وأوقفتها بالألف لغة رديئة قال الله تعالى ^ ( وقفوهم إنهم مسئولون ) ~~^ بغير ألف وليس في الكلام وقفت إلا كلمة واحدة أوقفت عن الامراي أقلعت عنه ~~وعن الكسائي وابي عمرو ما أوقفك ههنا أي أي شيء صيرك واقفا وتقول العرب ~~وقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا وقفا متعد وقاصر ووقفته على دينه أي ~~أطلعته عليه والوقف سواء من عاج وقال ابن بري يقال أوقفت الرجل على كذا إذا ~~لم تحبسه بيدك ووقفته على الكلمة توقيفا ووقفته بينته له والحبس بسكون ~~الباء وضم الحاء من الحبس بفتح الحاء وسكون الباء وهو المنع والمحبس ممنوع ~~من البيع # | 2 الباب الأول في أركانه # وهي أربعة الركن الأول الواقف وشرطه أهلية التصرف في المال PageV06P301 ~~الركن الثاني الموقوف عليه وفي الجواهر تصح على الجنين ومن سيولد وقال ش ~~وأحمد لا يصح إلا على معين يقبل الملك لأن الوقف تمليك فلا يصح على أحد ~~هاذين الرجلين لعدم التعيين ولا على الحمل ومن سيولد لعدم قبولهما للملك ~~ولا على المسجد الذي تبنيه لعدم التعيين بخلاف على ولد وولد ولده فإن ولد ~~الولد وإن لم يولد فهو تابع لمعين يقبل الملك وهو ولد الصلب ووافقانا في ~~الوصية فنقيس عليها ولأنه معروف في هذه الجهات ويشرع لقوله تعالى @QB@ ~~وافعلوا الخير @QE@ @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ ثم إنا نمنع ~~قاعدتهما أن الوقف تمليك على ما سيأتي قال ويصح على الذمي وقاله الأئمة ~~لأمر بيده والأظهر منعه على الكنيسة وقاله ش وأحمد لأنه عون على المعصية ~~كصرفه لشراء الخمر وأهل الفسوق ولا يقاس على الوقف على المسجد بسبب أن نفعه ~~عائد على المسلمين وكذلك على الكنيسة لأن نفعها يعود على الذمة والوقف ~~عليهم جائز لأن الفرق أنها وضعت للكفر ونفع الذمة عارض تابع والمسجد وضع ~~للطاعة فافترقا ولا يصحح الشرع من التصدقات إلا المشتمل على المصالح ~~الخالصة والراجحة ويكره إخراج البنات منه قال اللخمي ثلاثة أقوال الكراهة ~~وعن مالك إن إخراجهن إن تزوجن بطل الحبس وقال ابن القاسم إن ms1906 كان المحبس حيا ~~فسخه وأدخل فيه البنات وإن حيز أو مات فات وكان على ما حبسه عليه وقال أيضا ~~إن كان حيا فسخه بعد الجور لقوله & في هبة النعمان بن بشير لا أشهد على جور ~~ولأن إخراج البنات خلاف الشرع واتباع الجاهلية قال ابن شعبان من أخرج ~~البنات بطل حبسه وتتخرج الصدقة على هذا الخلاف PageV06P302 قال ابن يونس عن ~~مالك إذا حبس على ولده وأخرج البنات إن تزوجن بطل قال ابن القاسم إذا مات ~~نفذ على ما حبس وإن كان حيا ولم يخرج عنه رد وأدخل فيه البنات فإن حيز أو ~~مات نفذ لأنه ما له ينقله لمن شاء # فرع - يمتنع على الوارث في مرض الموت لأنه وصية لوارث فإن شرك بينه وبين ~~معينين ليسوا وارثين بطل نصيب الوارث خاصة لقيام المانع في حقه خاصة فإن ~~شرك معه غير معين أو معين مع التعقيب أو المرجع فنصيب غير الوارث حبس عليه ~~فان كانوا جماعة فهو بينهم وما خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على ~~الفرائض إلا أنه موقوف بأيديهم - ما دام المحبس عليهم من الورثة أحياء وقال ~~( ش ) يصح الوقف فإذا وقف داره على ابنه وامرأته وله ابنان آخران فهي ~~بينهما نصفان إن أجاز الابنان الآخران وإلا فما زاد على نصيبه بطل وكذلك ~~المرأة لنا أنها وصية لوارث أو تحجير على الوارث وكلاهما منهي لقوله & لا ~~وصية لوارث ولقوله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام # فرع - في الكتاب حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده واشترط على الذي ~~حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله امتنع لأنه كراء مجهول وامضى ذلك ولا ~~مرمة عليهم بل ترم من غلتها لأنه سنة الحبس ويبطل الشرط وحده لاختصاصه ~~بالفساد لقوتهما في سبيل الله بخلاف البيوع PageV06P303 وكذلك إذا حبس عليه ~~الفرس وشرط عليه حبسه سنة وعلفه فيها لأنه قد يهلك قبلها فيذهب علفه باطلا ~~قاله ما لك وقال ابن القاسم إن لم يمض الاجل خيرت بين ترك الشرط أو تأخذ ~~الفرس وتعطى ms1907 له نفقته وإن مضى الأجل لم يرد وكان للذي قيل له بعد السنة ~~بغير قيمة قال ابن يونس عن مالك لا يبطل شرطه في الفرس كمن أعاره لرجل ~~يركبه سنة ثم هو لفلان فترك المعار عاريته لصاحب البتل قال الشيخ أبو الحسن ~~يتعجل قبضه وإذا عثر عليه قبل السنة خير المشتري فان اسقط الشرط وانفذ ~~الحبس فليدفع ما انفق على الفرس ثم بعد ذلك يتم الحبس قال اللخمي عن مالك ~~إذا نزلت مسألة الفرس جازت وغير هذا الشرط أفضل # فرع - قال اللخمي حبس على بناته حياتهن في صحته وشرط من تزوجت لا حق لها ~~لا يعود حقها بعد تأيمها بعد التزويج لانقطاع عقبه وكذلك لو أوصى أن ينفق ~~على أمهات أولاده ما لم يتزوجن ولو حبس وله بنات متزوجات لم يدخلن في الحبس ~~وقال والمردودة تدخل في حبسي فإنها تدخل متى رجعت من ذي قبل وإن قال من ~~تأيمت من بناتي فلها مسكن يعينه كانت أحق به ولا حق لها فيما قبل وإذا قال ~~من تزوجت فلا حق لها فإن رجعت فلها مسكن كذا لم يكن لها حين التزويج شيء ~~حتى ترجع فترجع فيما مضى وليست كالتي لم تذكر رجعتها لأنه إذا سمى رجعتها ~~فكأنه حبس عليها إلى رجعتها فتأخذه فإن قال إن رجعت دخلت في حبسي فلها من ~~يوم ترجع وقال عبد الملك إذا شرط من تزوجت فلا حق لها ما دامت عند زوج ~~فتزوجت واحدة فنصيبها لمن معها في الحبس من أخواتها ما دامت متزوجة فإن ~~رجعت أخذته ولو تزوجن كلهن وقف عليهن للغلة فإن رجعت واحدة أخذتها كلها ما ~~وقف وما يستقبل وعلى القول المتقدم لا شيء لها في الماضي وهذا في ~~PageV06P304 الغلة أما إن كان الحبس سكنى فهو أبين في سقوط الماضي ولو جعل ~~الماضي لغيرها مدة التزويج لم يكن لها شيء # فرع - في الكتاب إذا حبس في المرض دارا على ولده وولد ولده والثلث يحملها ~~ومات وترك أما وإمرأة قسم بينهن على عدد الولد وولد ms1908 الولد فما صار لولد ~~الولد نفذ لهم في الحبس وما صار للأعيان بينهم وبين الأم والزوجة على ~~الفرائض موقوفا بأيديهم حتى ينقرض ولد الأعيان توفية بقاعدة الميراث وصيغة ~~الحبس فتخلص الدار كلها لولد الولد حبسا توفية بالحبس ولو ماتت الأم ~~والمرأة فما بأيديهما لورثتهما وكذلك يورث يقع ذلك عن وارثهما ابدا ما بقي ~~أحد من ولد الأعيان فإن مات أحد من ولد الأعيان قسم نصيبه على من بقي من ~~ولد الأعيان وعلى ولد الولد كأنه لم يكن موجودا ثم تدخل الأم والمرأة وورثة ~~من هلك من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله ~~تعالى فإن هلكت الأم أو المرأة أو هلكا دخل ورثتهما في نصيبهما ما دام أحد ~~من ولد الأعيان فإذا انقرضت الأم والمرأة أولا دخل ورثتهما مكانهما لأنه حق ~~لهما فإن انقرض أحد ولد الأعيان بعد ذلك قسم نصيبه على من بقي من ولد ~~الأعيان وعلى ولد الولد ورجع من ورث ذلك المالك من ولد الأعيان وورثة ~~الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان لاشتراكهم في أصل الميراث ~~فيكون بينهم على القرائض فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم دخل ~~في ذلك ورثة ورثتهم ومن ورث من هلك من ولد الأعيان أبدا ما بقي من ولد ~~الأعيان أحد بحال ما وصفنا فإن انقرض ولد الاعيان وولد الولد رجعت حبسا على ~~أقرب الناس بالمحبس توفية بمقصده في الحبس قال ابن يونس قال سحنون قل من ~~يعرف هذه المسألة لصعوبتها وقد وقعت في أكثر الكتب خطأ لدقة معانيها ~~وتقريرها أنه حبس على غير وارث PageV06P305 وهو ولد الولد فما كان لهم أجري ~~مجرى الأوقاف وما ناب ولد الأعيان دخل في ورثة الميت من الأم والمرأة ~~وغيرهم إذا لم يجيزوا إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه لامتناع الوصية ~~للوارث فكأن الميت ترك زوجة وأما وثلاث بنين وثلاثا من ولد الولد لكل واحد ~~من ولد الأعيان ولد فيقسم الحبس وغلته على ستة ثلاثة لولد ms1909 الولد ينفذ لهم ~~قال سحنون ومحمد إذا استووا وإلا فعلى قدر الحاجة وعن ابن القاسم الذكر ~~والأنثى سواء لأن المحبس حبس وهو يتوقع فقرهم وغناهم وأعرض عن ذلك والأول ~~يرى أن مقصد الوقف المعروف وسد خلة الحاجة وتأخذ الأم مما في يد الأعيان ~~السدس والزوجة الثمن ويقسم ما بقي على ثلاثة عدد ولد الأعيان لأنهم ذكور ~~وإلا فللذكر مثل الأنثيين لإحتجاج الذكر بالميراث كما احتجت الزوجة والأم ~~اختلفت حاجتهم أم لا لأنهم يأخذون بالميراث فإن مات أحد ولد الأعيان قال ~~ابن القاسم ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولد الولد للأعيان أو ولد الأعيان ~~أو ولد الولد ويقسم جميع الحبس على خمسة بقية الولد وولد الولد فما صار ~~لولد الولد نفذ وما صار لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والزوجة ثمنه وقسم ما ~~بقي على ثلاثة عدد أصل ولد الأعيان فيأخذ الحيان سهميهما وورثة الميت سهما ~~يدخل فيه أمه وزوجه وولده - وهو أحد ولد الولد فيصير بيد ولد هذا الميت ~~نصيب - بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والثاني ونصيب - بمعنى الميراث ~~ويقسم ما أخذ في القسم أولا وهو سدس الحبس يؤخذ ما بيده يضم إليه ما يخرج ~~عنه للأم والزوجة وهو ثلث ما في أيديهما يكمل له السدس ويقال لهما قد كنتما ~~تحتجان عليه بأنه لا يستأثر عليكما - وأنتما وارثان معه فلما مات بطلت هذه ~~الحجة في بقاء ما أخذنا منه بأيديكما لقيام ولد الولد فيه ولا حجة لكما على ~~ولد الولد لأنه غير PageV06P306 وارث فيقسم هذا السدس على ولد الولد ثلاثة ~~وعلى من بقي من ولد الأعيان - وهما اثنان فيقسم على خمسة ثلاثة لولد الولد ~~وسهمان لولد الأعيان فما صار لولد الأعيان قسم عليهم وعلى ورثة الهالك منهم ~~على الفرائض وتأخذ الأم للهالك الأول وامرأته من هذين السهمين اللذين لولد ~~الولد - السدس والثمن ويقسم ما بقي بينهما على ثلاثة عدد ولد الأعيان سهمان ~~للحيين وسهم ينسب لورثته فيصير بيد ولد هذا الميت نصيب وقف من جده في القسم ~~الأول والثاني ms1910 ونصيب إرث من أبيه هذا كذلك فسره أبو محمد | وقال سحنون ما ~~صار لولد الأعيان ضم إليه السدسان اللذان كانا بأيديهما معدودا بالزوجة ~~والأم ما أخذا منهما وللزوجة ثمن الجميع وللأم سدسه ويقسم الباقي ثلاثة ~~للأحياء من الأعيان سهمان وسهم لورثة الميت يوقف وسهم على الفرائض أو تقول ~~ما صار لولد الأعيان من قسم سدس حبس الميت - وهما خمسان للأم سدسه وللزوجة ~~ثمنه ويضم الباقي إلى الباقي في أيديهما في سهم الحبس أولا - بعد أخذ الأم ~~والزوجة سدسه وثمنه يقتسمان ذلك على ثلاثة لهما منها سهم ولورثة الميت سهم ~~على الفرائض وهو - مثل الأول لأن سدس الخمس إذا قسم على خمسة صار سدس كل ~~واحد من ولد الولد خمسا وإذا ردت الزوجة والأم ما كانتا أخذتا من ولد ~~الأعيان صار بأيديهم الخمسان فآل الأمر إلى أن الخمس يقسم على خمسة ثم تدخل ~~الأم والمرأة وباقي ولد الحيين ولا معنى لقول سحنون وقسمة جميع الخمس على ~~خمسة أبين وإنما قسم سهم الميت من ولد الأعيان على خمسة لقيام ولد الولد في ~~ذلك وقسمة الحبس بوصية الميت لتوفر سهمانهم بنقصان عدد أهل الحبس فما وصل ~~لولد الأعيان صارت الحجة عليهم فيه لمن ورث الميت الأول معهم وكذلك صارت ~~لمن يرث الميت من ولد الأعيان حجة أن ينالوا نفع ما ورثه وليهم ما دام أحد ~~من الورثة ينتفع بمعنى الميراث عن الميت الأول وإنما يختلف نقض القسم من ~~غير نقضه على ولد الأعيان وعلى ورثة الميت منهم فأما على ولد الولد أو أم ~~المحبس وامرأته فلا قال PageV06P307 سحنون والثمار ونحوها من الغلات تقسم ~~عند كل غلة على الموجود يومئذ من ولد الصلب وولد الولد ويجمع ما لولد الصلب ~~فيقسم على الفرائض وأما الدور والأرضون فلا بد من نقض القسم في جميع الحبس ~~فيقسم على من بقي من ولد الأعيان وولد الولد فما صار لولد الأعيان دخل فيه ~~أهل الفرائض وما صار لولد الولد أخذوه وهذا القول إنما يصح على رأي من لا ~~يرى ms1911 نقض القسم في جميع الحبس وعلى نقض القسم يقسم جميع الحبس على أربعة فما ~~صار لولد الولد أخذوه حبسا وما لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والمرأة ثمنه ~~ويقسم الباقي على ثلاثة ويحيا الميتان بالذكر فما صار لكل واحد منهما أخذه ~~على الفرائض موقوفا وما صار لحي فهو له وعلى قول من يرى نقض القسم يسترجع ~~من يديه وورثة الهالك أولا من ولد الأعيان تمام خمس جميع الحبس على ما بيد ~~الهالك الثاني ليكمل الخمس وهو ما كان صار في القسم الثاني بعد موت أخيه ~~وقد أخذت الأم السدسو والمرأة ثمنه وورث أخوه ثلث مابقي في يديه وهو تسعة ~~وثمن من الخمس فيأخذه كل واحد منهم ويكمل له الخمس فيقسمه على أربعة لولد ~~الولد ثلاثة وللباقي من ولد الأعيان سهم تأخذ أم المحبس من هذا السهم سدسه ~~وامرأته ثمنه ويقسم الباقي ثلاثة يحيا الميتان بالذكر فما صار للحي أخذه ~~وما صار لكل ميت ورثه وررثته على الفرائض موقوفا وإن مات الثالث من ولد ~~الأعيان خلص الجميع لولد الولد وإن مات واحد من ولد الولد ولم يمت من ولد ~~الأعيان أحد لم يأخذ سهمه ورثته لأنه حبس وينقض القسم بموته كمون ولد ~~الأعيان ويقسم جميع الحبس على خمسة فما صار لولد الولد نفذ لهم حبسا وما ~~صار لولد الأعيان فللأم سدسه وللمرأة ثمنه وقسم ما بقي على ثلاثة عدد ولد ~~الأعيان ودخلت الأم والمرأة فيما رده ولد الأعيان من ولد الولد وعن ابن ~~القاسم لا PageV06P308 ينتقض القسم ويقسم نصيب الميت من ولد الولد وهو ~~السدس على خمسة عدد ولد الولد وولد الأعيان فما صار لولد الولد نفذ لهم وما ~~لولد الأعيان دخلت فيه الأم والمرأة أو ورثتهما إن ماتتا لأن ما رجع لولد ~~الأعيان من نصيب ولد الولد بالوصية لا بالولاية لأنه على مجهول من يأتي | ~~وقال سحنون لا تدخل الأم والمرأة لنفوذ الوصية أولا وارتفعت التهمة بل ترجع ~~إليهم بالولاية ويلزمه إيثار أهل الحاجة من ولد الموصى لأنها سنة مراجع ~~الأحباس ms1912 والأول أبين فإن مات ثان من ولد الولد فعلى نقض القسم يقسم الحبس ~~كله على عدد من بقي من ولد الولد والأعيان وذلك أربعة سهم لولد الباقي ~~وثلاثة لولد الأعيان وتدخل الأم والمرأة معهم على هذا القول دون القول ~~الآخر فإن هلك الثالث فجميع الحبس لولد الأعيان لأنهم الأقرب للمحبس قال ~~سحنون ولا تدخل الأم والزوجة لأن وصية الميت قد نفذت أولا وارتفعت التهمة ~~وهو إنما يرجع إليهما بالولاية وعن ابن القاسم ما آل إلى ولد الأعيان من ~~ولد الولد حتى انقرضوا أو عن واحد منهم تدخل فيه أم الميت الأول وامرأته ~~قال سحنون وإذا آل ما بيد ولد الولد للأعيان ومات واحد منهم أخذت الأم ~~والمرأة اللتان لهذا الميت ميراثهما مما في يديه من السدس الذي أخذ أولا ~~مما آل إليه عن ولد الولد فما بقي قسم بين ولد الأعيان فإن مات أولا أحد ~~ولد الأعيان قسم نصيبه على ما تقدم ثم مات أحد ولد الولد أخذ ما كان بيد ~~هذا الميت الذي هو ولد الولد وهو الخمس المأخوذ في قسم الحبس من قبل جده ~~ومن قبل موت أبيه دون ما بيده عن أبيه بالميراث فيقسم أربعة لكل واحد من ~~ولد الولد سهم وسهمان للحيين من ولد الأعيان تأخذ منهما أم الجد وامرأته ~~السدس والثمن ويقسم الباقي من السهمين ثلاثة PageV06P309 سهم لولد الأعيان ~~الحيين وسهم لورثة أخيهما الميت تدخل فيه أمه بالسدس وامرأته بالثمن وإن لم ~~يكن له الآن ولد لأنه إنما يقسم ذلك على قسمة ما ورث عليه يوم مات وكل من ~~مات من أهل السهام لا ينتقض بموته قسم ويصير ما بيده لورثته على المواريث ~~وكذلك لورثة ورثتهم موقوفا ما بقي من ولد الأعيان أحد فإذا انقرضوا رجع ~~الحبس إلى ولد الولد الأول والذين حدثوا وكذلك ان شرطوا في حبسه ليس ~~لمتزوجة حق إلا أن يردها راد من موت أو طلاق فتزوجت إبنة له انتقض القسم ~~عند الزواج ولا يقسم لها في قسمة الحبس - توفية بالشرط لكن ms1913 ما أصاب ولد ~~الأعيان منذ دخلت فيه بالميراث فإن رجعت انتقض القسم وقسم لها في أصل الحبس ~~وينتقض القسم أيضا بتزويج واحدة من بنات الولد وينتقض برجوعها إذا قامت وما ~~نابها مع ولد الولد لا يدخل فيه أحد قال اللخمي إذا ماتت أم المحبس لا ~~ينتقض القسم بموتها فإن كان لها ولد غير المحبس فنصيبها له ولا ينتزع منه ~~إلا بموت ولد الأعيان أو بموت أحدهم وكذلك إن ماتت الزوجة ولا ولد لها إلا ~~ولد الأعيان أخذوا نصيبها الذي أخذته منه ولا حق لولد الولد فيه فإن لم ~~يحمل الثلث الولد ولم يجز الورثة اجبر حسبما قاله الميت أن لو حملها الثلث ~~ولا يصح أن يقطع بالثلث شائعا بل يجمع ثلثه في الدار كالعتق إذا أوصى به ~~ولم يحمله الثلث فإنه يجمع في غير ذلك العبد قال محمد إذا حبس داره في مرضه ~~على جميع ورثته ولم يدخل غيرهم معهم ولا بعدهم فليس بحبس ولهم بيعه وكذلك ~~على ولدي ولم يدخل غيرهم وقاله مالك وابن القاسم لأنها وصية لوارث ومن مات ~~فنصيبه لمن بعده ميراث فيصير ميراث الآخر أكثر وهو على القول إن الحبس على ~~المعين يرجع ميراثا وعلى القول إنه يرجع مرجع الأحباس لا يبطل الحبس ويصير ~~كمن حبس على ورثته وغيرهم قال PageV06P310 التونسي إذا لم يخرج من الثلث في ~~المسألة الأولى فما خرج من الثلث عمل به ما ذكر في الكتاب لأنه وصى لوارث ~~وغيره وثم ورثة آخرون فيتعاصون ولو لم يكن وارث غير الموصى لهم خير الورثة ~~بين الإجازة وإلا قطعوا لهم من الدار ما يحمله الثلث فيكون حبسا أو تسقط ~~وصيتهم وهو كمن أوصى لوارث واجنبي وليس ثم غير الوارث واختلفوا في قسم ~~الدار بين الولد وولد الولد فقيل على العدد وقيل بالاجتهاد في الفقر على ~~الخلاف إذا نص على الولد وولد الولد لأنه سوى بينهم عند أشهب # فرع - في الجواهر يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة وجوزه ابن ~~شريح لان عمر رضي الله عنه ms1914 كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر ولأن عثمان رضي ~~الله عنه وقف بئرا وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين ولأنه ينتفع بالوقف العام ~~فكذلك الخاص والجواب عن الأول ان أكله يحتمل أن يكون بالشراء أو بحق القيام ~~وعن الثاني انه وقف عام فيجوز أن يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوص لأنه ~~& كان يصلي في مساجد المسلمين ولا يجوز أن يخص بالصدقة وهو الجواب عن ~~الثالث لنا أن السلف رضي الله عنهم لم يسمع عنهم ذلك ولأن من ملك المنافع ~~بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو ~~الشراء أو غيرهما فكذلك لا يتمكن من تمليك نفسه بالوقف ولأنه يمتنع أن يعتق ~~عبده ويشترط عليه خدمته حياته وبالقياس على هبته لنفسه قال أبو إسحاق فإن ~~حبس على نفسه وغيره صح ودخل معهم وإلا بطل لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال ~~PageV06P311 # فرع - قال متى كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق ~~لقوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ~~الفحشاء والمنكر والبغي @QE@ وقاله ( ش ) واحمد فإن عرا عن المعصية ولا ~~ظهرت القربة صح لأن صرف المال في المباح مباح وكرهه مالك لأن الوقف باب ~~معروف فلا يعمل غير معروف # فرع - قال صاحب المنتقى لو حبس ذمي داره على مسجد نفذ وقال مالك في ذمية ~~بعثت بذهب للكعبة ترد إليها وإنما يصرف في هذه الجهات أطيب الأموال وأموال ~~الكفر ينبغي أن تنزه عنها المساجد # فرع - قال إذا لم يذكر مصرفا حمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه ~~الحاجة فيها وقال ابن القاسم للفقراء قيل له إنها بالاسكندرية قال يجتهد ~~الإمام | الركن الثالث الموقوف وفي الكتاب وقف الرقيق والدواب والثياب ~~والسروج في سبيل الله ويستعمل ولا يباع قال اللخمي الحبس ثلاثة أقسام الأول ~~الأرض ونحوها فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار ~~PageV06P312 والقناطر والمقابر والطرق فيجوز والثاني الحيوان كالعبد والخيل ~~وغيرها والثالث السلاح والدروع وفيها أربعة أقوال الجواز في الكتاب ms1915 وقاله ( ~~ش ) وأحمد لأن كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها صح وقفها لأنه موف ~~بحكمة الوقف وقيل يمتنع وقاله ( ح ) ومنع وقف المنقولات لأن وقف السلف كان ~~في العقار وقياسا على الطيب والجواب عن الأول ان المقداد حبس أدرعه في سبيل ~~الله وهي منقولات وعن الثاني الفرق بأن الطيب لا يبقى عينه بخلاف صورة ~~النزاع وقيل يجوز في الخيل وإنما الخلاف في غيرها وعن مالك استثقال حبس ~~الحيوان وقال في الرقيق منعه ما يرجى له من العتق وظاهره يقتضي تخصيص ~~الكراهة للرقيق وفي مسلم أن عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر فأتى ~~رسول الله & يستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط هو ~~أنفس عندي منه فقال رسول الله & إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها لا ~~تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ~~وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم ~~صديقا غير متمول فيها وفي البخاري قال & من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا ~~بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وروثة في ميزانه يوم القيامة وفيه أن خالدا ~~حبس درعه واعمره في سبيل الله وفي مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ~~ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية يريد الحبس ووقف ~~عثمان وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاصي وكل من له ثروة من ~~الصحابة وقف رضي اللهم عنهم أجمعين وقال شريح لا حبس عن فرائض الله فقيل ~~لمالك ذلك فقال تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدينة فيرى أحباس الصحابة ~~وأزواجه & وهذه أوقافه & تسعة PageV06P313 # فوائد - إحداها قوله & انقطع عمله ليس على ظاهره بل المراد ثواب عمله إذ ~~العمل عرض لا يستمر بل يذهب زمانه به فالإخبار عنه عبث | وثانيها انه يثاب ~~في هذه الصور ثواب الوسائل فإن تعليمه وإقراءه وتصانيفه أسباب للأنتفاع بها ~~بعد موته ودعاء الولد ناشي عن ms1916 سببه في النسل والاتفاق بالوقف ناشى عن ~~تحبيسه فالكل في حبسه وتسببه | وثالثها أن الدعاء ليس خالصا بالولد بل كل ~~من دعا لشخص رجاء نفعه بدعائه قريبا كان أو أجنبيا وليس المراد أن ثواب ~~الدعاء يحصل للمدعو له بل متعلق الدعاء ومدلوله لغة فصار ذكر الولد معهما ~~مشكلا وجوابه أن الولد أكثر دعاء لأن داعية القرابة تحثه بخلاف غيره ولذلك ~~خصصه بالصالح لأن الصلاح مع البنوة نظمة كثرة الدعاء وإجابته فكان أولى ~~بالذكر من غيره # فرع - في الجواهر يصح وقف الشائع وقاله ( ش ) وأحمد ومنعه محمد بن الحسن ~~لتعذر القبض عنده فيه لنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقف مائة سهم ~~من خيبر بإذنه & ولأنه ممكن القبض اللائق به كالبيع وقياسا على العتق قال ~~اللخمي في كتاب الشفعة إن كانت الدار تحمل القسم جاز لعدم تضرر الشريك إن ~~كره قاسم بعد الحبس وإلا فله رد الحبس لأنه لا يقدر على البيع لجميعها فإن ~~فسد فيها شيء لم يجد من يصلح معه وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر لصاحب العلو ~~رد تحبيس السفل لأنه لا يجد من يصلح له السفل اذا احتاج إليه ومن حقه أن ~~يحمل له علوه ولصاحب السفل PageV06P314 رد تحبيس العلو لأنه قد يخلق فيسقط ~~عليه ولا يجد من يصلح وتحبيس شرك من حائط فهو كما تقدم في الدار # فرع - قال يجوز وقف الأشجار لثمارها والحيوانات لمنافعها وأوصافها ~~وألبانها واستعمالها وإذا قلنا بالجواز في الحيوان وقع لازما أو بالكراهة ~~وفي اللزوم روايتان # فرع - قال ويمتنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافعها للإجارة فكأنه ~~وقف ما لا ينتفع به ووقف ما لا ينتفع به لا يصح ويمتنع وقف الطعام لأن ~~منفعته في استهلاكه وشأن الوقف بقاء العين | الركن الرابع ما به يكون الوقف ~~في وفي الجواهر هو الصيغة أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفية عرفا ~~كالإذن المطلق في الانتفاع على الإطلاق كإذنه في الصلاة في المكان الذي ~~بناه لها إذنا لا يختص بشخص ولا زمان ووافقنا ms1917 ( ح ) وأحمد وقال ( ش ) لا ~~يعتبر إلا بالقول على قاعدته في اعتبار الصيغ في العقود لنا أنه & كان يهدي ~~ويهدى إليه ووقف أصحابه ولم ينقل إنه قبل ولا قبل منه بل اقتصر على مجرد ~~الفعل ولو وقع ذلك اشتهر ولأن مقصود الشرع الرضي بانتقال الأملاك لقوله & ~~لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه فأي شيء دل على حصول مقصود الشرع ~~كفى PageV06P315 # فرع - قال في الجواهر لا يشترط في الصحة القبول إلا إذا كان الموقوف عليه ~~معينا أهلا للقبول والرد فيشترط في نقل الملكية إليه القبول كالبيع وإلا ~~فلا كالعتق واختلف هل قبوله شرط في اختصاصه خاصة أو في أصل الوقفية قال ~~مالك إذا قال اعطوا فرسي لفلان إن لم يقبل أعطي لغيره كان حبسا وقال مطرف ~~يرجع ميراثا لعدم شرط الوقف وقال ( ش ) وأحمد لا يشترط القبول في الوقف ~~قياسا على العتق # فرع - قال الألفاظ قسمان مطلقة مجردة نحو وقفت وحبست وتصدقت وما يقترن به ~~مما يقتضي التأييد نحو محرم لا يباع ولا يوهب وأن يكون على مجهولين أو ~~موصوفين كالعلماء والفقراء فيجري مجرى المحرم باللفظ لأن التعيين يشعر ~~بالعمرى دون الحبس ولفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم وفي الحبس والصدقة ~~روايتان وكذلك في ضم أحدهما للآخر خلاف إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فلا ~~يكون وقفا وحيث قلنا لا يتأبد يرجع بعد الوجه الذي عين له حبسا على أقرب ~~الناس بالمحبس - كان المحبس حيا أو ميتا - إن كانوا فقراء فإن كانوا أغنياء ~~فأقرب الناس إليهم من الفقراء لأن أصل الحبس مبني على سد خلة حاجة الموقوف ~~عليه قال ابن القاسم كل ما يرجع ميراثا يراعى فيه من يرث المحبس يوم مات ~~وما يرجع حبسا فلأولاهم به يوم المرجع والقرابة الذين يرجع إليهم هم عصبة ~~المحبس الميت قاله مالك وقال ابن القاسم يرجع لأقرب الناس من ولد عصبته ~~وإذا قلنا يرجع للعصبة اختلف PageV06P316 هل للنساء فيه مدخل أم لا ففي ~~كتاب محمد دخولهن وعن ابن القاسم عدم دخولهن ms1918 وقال أصبغ البنت كالعصبة لأنها ~~لو كانت رجلا كانت عصبة وعن مالك كل امرأة لو كانت رجلا كانت عصبة يرجع ~~إليها الحبس وإذا قلنا بالدخول فاجتمع بنات وعصبة فهو بينهم إن كان فيه سعة ~~وإلا فالبنات أولى لقربهن وتدخل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوجة ~~والجدة أم الأم لعدم التعصب لو كانتا رجلا - قاله ابن القاسم فإذا انقرض ~~جميع أصحاب المرجع صار حبسا على المساكين قال صاحب المقدمات لفظ الحبس ~~والوقف سواء لا يفترقان في وجه من وجوه الحبس وقاله ( ش ) وأحمد وقال عبد ~~الوهاب الوقف لا يقع إلا محرما فهو أقوى لمساك وليس بصحيح ولهذه الألفاظ ~~ثلاثة أحوال - بحسب المحبس عليه الحال الأولى أن يحبس على معين فهو يرجع ~~بعد موت المحبس عليه حبسا على أقرب الناس بالمحبس لأنه حبس محرم أو يرجع ~~بعد موت المحبس عليه ملكا لأقرب الناس بالمحبس - بناء على أنها عمرى قولان ~~لمالك في المدونة - وسواء قال حياته أو لم يقل وقيل إن قال حياته رجع بعد ~~موته إلى المحبس ملكا وإلا رجع مرجع الأحباس لأن التحديد يشعر بالتعمير ~~والتسوية هي ظاهر المدونة قال أكره لقوله صدقة محرمة لا تباع فحكى ابن ~~القاسم أنه لم يختلف قول مالك في أنه حبس محرم يرجع مرجع الأحباس وليس كذلك ~~بل روى ابن عبد الحكم عن مالك يرجع بعد موت المحبس ملكا - إذا كان على معين ~~الحالة الثانية أن يحبس على مجهولين غير معينين ولا محصورين نحو المساكن ~~وفي السبيل موقف محرم إتفاقا الحالة الثالثة يحبس على محصورين غير معينين ~~نحو على ولد فلان أو عقبه فحبس محرم اتفاقا ويرجع بعد انقراضهم حبسا على ~~أقرب الناس بالمحبس إلا أن يقول حياتهم فقال عبد الملك يرجع ملكا إليه بعد ~~انقراضهم وأما لفظ PageV06P317 الصدقة فلها ثلاث حالات أيضا إن كان على ~~معين فله بيعها وتورث عنه وهي تملك اتفاقا | الحالة الثانية غير معينين ولا ~~محصورين فتباع ويتصدق بها عليهم بالاجتهاد إلا أن يقول يسكنونها أو ~~يستغلونها فيكون حبسا على ms1919 ذلك | الحالة الثالثة على محصورين غير معينين فهل ~~يكون لآخرهم ملكا أو يرجع مرجع الأحباس حبسا على أقرب الناس بالمتصدق قولان ~~لمالك أو اعمار يرجع بعد انقراضهم إلى المتصدق قول ثالث ووافقنا ( ش ) ~~وأحمد في أن لفظ الحبس والوقف صريح وزادا لفظ السبيل لوضع الأولين لغة لذلك ~~وورد الثالث في السنة حيث قال & حبس الأصل وسبل الثمرة # | 3 الباب الثاني في شرطه وهو الحوز # وقد تقدم دليل اعتباره وقد ألحق بالهبة والصدقة والعارية والحبس بجامع ~~المعروف وقال ( ش ) وأحمد لا يشترط الحوز قياسا على البيع والإجارة ولان ~~عمر وعليا وفاطمة - رضي الله عنهم - لم يزالوا يلوا صدقاتهم والجواب عن ~~الأول الفرق بأنه عقد عرا عن المعاوضة بالأدلة المتقدمة في الهبة # فرع - في الكتاب إذا حبس نخل حائط على المساكين في مرضه والثلث يحمله ولم ~~يخرجه من يده حتى مات نفذ لأنه وصية لقرينة المرض لا يشترط حوزها قبل الموت ~~وإن حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل ولم يخرجها حتى مات بطلت لعدم ~~الحوز في الحياة وإن أخرجها في وجهها وعادت إليه نفذت من رأس ماله لحصول ~~الحوز قبل الموت فإن أخرج بعضها نفذ ولا يجوز من PageV06P318 فعل الصحيح ~~إلا ما حيز قبل الموت والفلس قال ابن يونس إذا تصدق على ولده الصغير فحوزه ~~له حوز إلا أن يسكن في الدار أو جلها حتى مات فيبطل جميعها لعدم الحوز ~~باستيفائه المنفعة ولو سكن أقل الدار الكبيرة وأكرى لهم باقيها نفذ الجميع ~~لأن الأقل تبع للأكثر وقد حبس زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر داريهما وسكنا ~~منزلا حتى ماتا فنفذ الجميع ولا تكفي الشهادة في المرض أنهم حازوا بل حتى ~~تعاين الحوز لأن الاعتراف بالشيء إنما يقوم مقام الشيء في حق المقر خاصة ~~وهو ههنا متعلق بالوارث وكذلك الهبة والصدقة والرهون وقال أشهب إذا كان ~~يخرج الأسلحة وغيرها ثم ترد إليه بعد الرجوع فيعلف الخيل من عنده وترم ~~السلاح وينتفع بذلك في حوائجه ويعيره لإخوانه ثم يموت فهو ميراث ms1920 لأنه حائز ~~لمنافعه وليس تفريق الغلة كالسلاح لأن أصل النخل بيده ولم يخرج قط قال ابن ~~عبد الحكم ان جعلها بيد غيره يحوزها ويدفع غلتها للواقف يلي تفريقها جاز ~~وأباه ابن القاسم واشهب لبقاء يده قال مالك إن حبس على من يحوز لنفسه ولم ~~يحز حتى مرض الواقف امتنع الحوز للحجر وإن مات فهو ميراث وكذلك سائر النحل ~~قال مالك إذا حبس دارا أو غيرها في السبيل وجعل رجلا يليها يكرى ويرم وينفق ~~في السبيل ثم أكراها من ذلك الرجل ونفذ الكراء هو ميراث لأن إجارته له ~~استيلاء يمنع الحوز عنه وكذلك لو حبسها على ولده ثم أكراها منهم بكراء ~~يدفعه إليهم أو يعمل في الحائط مساقاة فذلك يبطله قال مالك فإن حبس فرسا ~~على رجل في سبيل الله فأقره عنده ليعلفه له ويقوم عليه حتى يغزو وأشهد على ~~ذلك وأمكنه من قبضه فتركه كذلك حتى مات المعطي نفذ لأنه كان وكيله فيده يده ~~قال محمد ولا يصلح هذا إلا في مثل الفرس والسلاح وما لا غلة له قال مالك ~~إذا حيز عنه بعد سكناه زمانا طويلا ثم رجع فسكنه بكراء نفذ إن كانت الحيازة ~~PageV06P319 قد ظهرت قال محمد هذا إذا حاز المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم ~~يكن فيهم صغير ولا من لم يحو بعد أما من جعل ذلك بيد من يجوزه على المتصدق ~~عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم ~~سكن قبل أن يكبر الصغير وقبل أن يجوز من ذكرنا بطلت وأقل الحيازة عند مالك ~~سنة قال مالك إن حبس على عبده حياته ثم على فلان فحازه العبد ومات السيد لا ~~شيء للأجنبي لأن عبده لا يحوز عنه لقدرته على الانتزاع بخلاف الأجنبي وكذلك ~~على ولده الصغير ثم على فلان ويحوزه لولده ثم يموت قبل بلوغ الابن الحوز ~~بطل للأجنبي لعدم الحوز ويبقى للابن لحوز أبيه له بخلاف حبس عليك سنين ثم ~~على فلان فحيازة الأول حيازة للثاني ms1921 لخروجه عن يد الواقف وقال عبد الملك ~~إذا أعمر له داره وبعد الحيازة جعل مرجعها للآخر لا يكون حيازة الأول حيازة ~~للثاني إن مات الواقف أو فلس بخلاف إذا كان ذلك في مدة حتى يكون قبض الأول ~~قبضا للآخر قال مالك حبس عليك حياتك ثم في السبيل فهو من رأس المال - إن ~~حيز عنه وقوله عليك حياتي ثم في السبيل هو من الثلث لجعله ذلك بعد الموت ~~وعنه من رأس المال لآنه لا يرجع إليه ولا لورثته قال اللخمي يختلف إذا لم ~~يمكنه صرف الحبس فيما حبس حتى مات هل ينفذ أم لا والحبس أصناف ما لا يحتاج ~~إلى حيازة ولا تبقى يد المحبس عليه كالمساجد والقناطر والمواجل والآبار بل ~~يكفي التخلية وما لا يصح بقاء يد الواقف عليه ويجب تحويزه - وهو ما كان على ~~معين إذا كان ينتفع بعينه كدار السكنى وعبد الخدمة ودابة الركوب وما يصح ~~بقاء يده عليه - إذا أنفذه في وجهه - كالخيل يغزى عليها والسلاح والكتب ~~يقرأ فيها - إذا لم يكن الحبس على معين يصح عوده PageV06P320 إليه بعد قبضه ~~ويختلف إذا لم يأت وقت لجهاد وطلب الغزاة حتى مات هل يبطل أم لا ولو كان ~~يركب الدابة إذا عادت إليه ليروضها لم يفسد حبسه أو يركبها - كما يفعل ~~الملاك بطل حبسه وقراءة الكتب إذا عادت إليه - خفيف وما اختلف هل يصح بقاء ~~يده عليه - وهو ما على غير معين والمراد غلاته - كالثمار والحوانيت وعبيد ~~الخراج وهذا الصنف أربعة أصناف فإن أخرجه من يده وأقام لحوزه وأنفاذ غلاته ~~غيره صح وإن بقي في يده - ولم يعلم انفاذ غلاته بطل وعن مالك النفوذ - وهو ~~المختار - لوجود الحوز بيد الغير فهذه أربعة أصناف # فرع - في الجواهر إذا صرف منفعته في مصلحتها ففي كون ذلك حوزا إن وليه ~~ثالثها في الكتاب الفرق بين إخراج الغلة كالثمرة وكراء الأرض فيبطل وبين ~~إخراج العين نفسها كالفرس والسلاح يقاتل بهما ثم يرجعان إليه فيصح # فرع - قال صاحب المقدمات إن امتنع المحبس من الحوز ms1922 جبر عليه ولا يبطل ~~بالتأخير ما لم يمت أو لتراخي المحبس عليه في القبض حتى يفوته المحبس | ~~نظائر قال العبدي يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة مسئلة إذا سكن أقل الحبس ~~أو الهبة صح الجميع وإذا استويا صح في غير المسكون وإذا اجتمع الضأن والمعز ~~أخرج من الأكثر في زكاة الإبل من غالب غنم البلد ضأنا كان أو معزا أو السقي ~~والنضح يزكى على الغالب وإذا أدار بعض ماله حكم للغالب في زكاة التجارة ~~وزكاة الفطر من غالب عيش البلد والبياض في PageV06P321 المساقاة تبع - إذا ~~كان أقل وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع وإذا نبت الأقل فلا شيء له ~~فيهما وقيل له سهمه من الأقل وإذا أطعم أكثر الغرس سقط عليه العمل أو أقله ~~فعليه العمل وقيل بينهما وإذا وجد المساقي أكثر الحائط سقط السقي أو أقله ~~فعليه السقي وإذا أبر أكثر الحائط فالجميع للبائع وإذا استحق الأقل أو وجد ~~به عيب فليس له رد ما استحق ولا التسليم بل يرجع بقدره # | 3 الباب الثالث في أحكامه # وهو من أحسن أبواب القرب لما تقدم من الأحاديث وينبغي أن يخفف شروطه وأن ~~يضيق على متناوله بكثرتها فإنه وسيلة إلى أكل الحرام بمخالفتها وتسليمها من ~~باب الإحسان فيكون أبلغ في الأجر ولا يضيق في ذلك ما يخيل من التهمة وقد ~~تقدم الحديث في توسعة عمر - رضي الله عنه - في وقفه # فرع - وحكمه لزوم من غير حكم الحاكم وقاله ( ش ) وأحمد وقال ( ح ) غير ~~صحيح ولا يلزم في حال الحياة وهو ملكه يورث عنه إلا أن يحكم حاكم بصحته أو ~~يعلقه على موته فيقول إذا مات فداري وقف على كذا لقول النبي & نحن معاشر ~~الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة - يروى صدقة بالنصب وتقديره لا نورث كل ~~شيء تركناه صدقة فيدل على أن ما تركه غيرهم صدقة يورث ولقول النبي & لا حبس ~~بعد سورة النساء - يشير إلى آية المواريث ولأن عبد الله بن زيد وقف بستانا ~~على الفقراء فشكاه أبواه لرسول الله & وقالا ما ms1923 لنا غيره فرد غلته عليهما ~~فلما ماتا ذكر ذلك عبد الله له & فجعله له ولم يرده وقفا وقال شريح جاء ~~رسول الله بإطلاق الحبس PageV06P322 ويروى ببيع الحبس ومثل هذا لا يقال إلا ~~عن توقيف ولأنه لو قال حوانيت البيع في ملكي لم يورث وكذلك الوقف إلى ~~التصرف أعظم وبالقياس على الوقف على نفسه # والجواب عن الأول أنه روى بالرفع وتقديره الذي تركناه صدقة وقد احتج ~~الصديق به فلو صح ما ذكرتم لجاوبته فاطمة - رضي الله عنها والصحابة فإن ~~الذي ترك غير صدقة ينبغي أن يورث فلا يدل على عدم الميراث بل عليه بالمفهوم ~~ولما حسن منه الاحتجاج وأنه عن أفصح الناس وعن الثاني أن المراد الحبس ~~المسقط للمواريث - وهو ما زاد على الثلث فإن الفرائض قدرت بعد الوصية ~~بالثلث وبعد الديون وعن الثالث أنه كان لهما يتصرف فيه بالحبس من غير ~~أمرهما - وذلك باطل إجماعا ولولا أنه لهما لما ورثه عنهما وعن الرابع أن ~~مراده ما كانت الجاهلية تحبسه بغير إذن الله تعالى كالبحيرة والسائبة وعن ~~الخامس أنه إن أراد الوقف كان وقفا ومنعنا الحكم وإلا فهو إثبات حكم المنع ~~بدون سبب وفي صور لا النزاع لسببه فظهر الفرق وعن السادس أن الثلث ثابت له ~~قبل الوقف وتحصيل الحاصل محال ومن يملك العين والمنفعة لا يتمكن من تمكين ~~نفسه بسبب آخر كما يتعذر عليه أن يهب نفسه بخلاف الغير لأن تحديد الاختصاص ~~لم يكن ولا ما يقوم مقامه لنا قوله & لعمر - رضي الله عنه - في الحديث ~~المتقدم حبس الأصل وسبل الثمرة فدل على أن الأصل يكون محبوسا ممنوعا بالعقد ~~من غير حكم حاكم وأنه يتعذر الرجوع فيه ولأنه كتب فيه صدقة محرمة لا تباع ~~ولا توهب ولا تورث وذلك لا يكون إلا بأمره & لأنه المشير في القضية والمدبر ~~لها وثانيها إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - قال جابر بن عبد الله لم ~~يكن أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - له مقدرة إلا وقف وقفا وكتبوا في ~~ذلك كتبا ومنعوا فيها من ms1924 البيع والهبة وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها ~~وأحوالها PageV06P323 ينقلها خلفهم عن سلفهم فهم بين واقف وموافق فكان ~~إجماعا ولذلك رجع أصحاب ( ح ) عن مذهبه في هذه المسئلة لما لم يمكنهم الطعن ~~في هذه النقل وبه احتج مالك على أبي يوسف عند الرشيد فرجع أبو يوسف لمالك ~~وبالقياس على المسجد والمقبرة فإنه وافق فيهما وقياسا لما يقع في الحياة ~~على ما يوصى به بعد الموت لتسوية بين الحالين - كالعتق # فرع - قال اللخمي الحبس على المعين خمسة أقسام يرجع ملكا في وجهين واختلف ~~في ثلاثة فقوله على هؤلاء النفر أو العشرة وضرب أجلا أو حياته لم ترجع ملكا ~~اتفاقا في هذين لأنه إسكان بلفظ التحبيس واختلف إذا لم يسم أجلا ولا حياة ~~بل قال حبسا صدقة لا تباع ولا تورث فعنه يكون على مراجع الأحباس نظرا للفظ ~~الحبس وعنه يرجع ملكا لقرينة التعيين الدالة على العمرى وقال عبد الملك إذا ~~حبس على مخصوصين فهو عمري وإن سماه صدقة نظرا لقرينة التعيين قال ابن وهب ~~إذا حبس على رجل وقال لا يباع ولا يوهب ثم بدا له فقال هو صدقة عليه يصنع ~~ما شاء من بيع وغيره ويلغى قوله لا يباع ولا يوهب لأنه لا يجوز حمله على ~~أنه لا يباع ولا يوهب حتى يستوفي هو المنفعة فلا يثبت الحبس بالشرك وقال ~~محمد إذا أوصى بثلث ماله لفلان وعقبه تجر فيه وله ربحه وعليه خسارته ويضمنه ~~فإن ولد له دخل معه فإن انقرضوا والآخر امرأة أخذته بالميراث لحمله على ~~الملك - ولو ذكر العقب لأن الأصل الهبة والإذن دون الوقف فللأول هبة ~~المنفعة وللآخر الرقبة وقال مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له له أن يبيع ~~لعدم الموقوف عليه وقال ابن القاسم لا يبيع إلا أن ييئس من الولد ولو حبس ~~على ولده ثم في سبيل الله تعالى فلم يولد له له أن يبيع لأن القصد به الولد ~~وإنما ذكر السبيل مرجعه وقال عبد الملك حبس فإن قال على زيد وعقبه ثم على ~~عمرو ms1925 بتلا فمات الذي بتل أي قبل ثم انقرض زيد وعقبه رجعت ميراثا بين ورثة ~~عمرو PageV06P324 يوم مات قال ابن يونس إذا حبس على ولده ثم على السبيل قال ~~محمد لا يبيع حتى ييأس من الولد وقال عبد الملك هو حبس يخرج من يده إلى يد ~~ثقة فإن مات قبل أن يولد له رجع إلى أولى الناس به يوم حبس وإن أوصى بثلث ~~ماله لعقبي فلان فلم يولد له ولد قال ابن القاسم إن علم بعدم الولد انتظر ~~وإلا بطلت الوصية وقال أشهب إن مات الموصي قبل وجود ولد أو حمل بطلت # فرع - قال ابن يونس قال مالك إذا حبس على ولده وقال إن أحبوا أو أجمع ~~ملاؤهم على البيع باعوا واقتسموا الثمن بالسوية هم وأبناؤهم فلو هلكوا إلا ~~واحدا له البيع قال ابن القاسم ولا حق لغيرهم من الورثة لأنه بتلها لبنيه ~~خاصة وإذا قال في حبس إن أحبوا باعوا فللغرماء أن يبيعوا في ديونهم لأنه ~~إنما نقلها لهم بهذه الصيغة # فرع - قال قال محمد داري على عقبي فلان وهي للآخر أو على الآخر منهم فهي ~~للآخر منهم مسلمة وقيل ذلك حبس فإن كان آخرهم امرأة لها البيع أو رجل يرجى ~~له عقب أوقفت عليه فإن مات ولم يعقب - ورثها ورثته وإن تصرفوا وجعلها للآخر ~~فاجتمع الأبعد والأقرب على بيعها ليس لهم ذلك لاحتمال كون غيرهم الآخر إلا ~~أن ينقرضوا كلهم فلو قال عبدي حبس عليكما هو للآخر ملك إلا أن يقول عليكما ~~حياتكما - وهو للآخر منكما فهو حبس على الآخر حياته ولو قال أمتي صدقة حبس ~~على أمه وأخته لا تباع ولا تورث وأيهما مات فهي للآخر منهما فإن عينها ~~للآخرة منهما تصنع ما شاءت من البيع وغيره ويبطل حبسها ولم يرها مثل الدور ~~ولاحظ معنى الثمن كالعلف في الحيوان دون الرباع لأنه ينقل الرقيق إلى ما هو ~~أفضل له وينقله PageV06P325 إلى ما يمكن معه العتق وأما الرباع فلا يجوز أن ~~يبتل بعد التحبيس لأنه مخالفة للوقف من غير ms1926 مصلحة إلا أن يشترط أن مرجعها ~~إليه قال أصبغ إذا حبس داره على رجل وقال لا تباع ولا توهب ثم بداله أن ~~يبتلها له وقال هي عليك صدقة فله أن يصنع ما شاء قال أولا حبس عليك حياتك ~~أم لا وقيل بل يتخرج على قول مالك في الحبس على معين هل يرجع ملكا أم لا ~~فعلى أنه يرجع حبسا يمتنع أن يملكها له لتعلق حق غيره بها # فرع - في الجواهر لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف ~~لأن الأصل في العقود اللزوم # فرع - قال لا يشترط التنجيز بل يجوز إن جاء رأس الشهر وقفت يصح إن بقيت ~~العين لذلك الوقت ومنع ش وأحمد التعليق على الشرط قياسا على البيع بجامع ~~نقل الملك لنا القياس على العتق وهو أولى من قياسهما لأنه معروف بغير عوض ~~فهو أشبه بالعتق وأخص به من البيع # فرع - قال لا يشترط إعلام المصرف بل لو قال وقفت ولم يعين مصرفا صح وصرف ~~للفقراء - قاله مالك وأحمد قياسا على الأضحية والوصية وقال القاضي أبو محمد ~~يصرف في وجوه الخير والبر # فرع - قال ويجب اتباع شروط الوقف وقاله ش وأحمد فلو شرط مدرسة أو أصحاب ~~مذهب معين أو قوم مخصوصين لزم لأنه ماله ولم يأذن في صرفه إلا PageV06P326 ~~على وجه مخصوص والأصل في الأموال العصمة ولو شرط أن لا يؤاجر مطلقا أو إلا ~~سنة بسنة أو يوما بيوم صح واتبع الشرط # فرع - قال لو قال على زيد وعمرو ثم على المساكين بعدهما فمات أحدهما فإن ~~كان ينقسم كغلة دار أو غلة عبد أو ثمرة فحصته بعد موته للمساكين أو لا ~~ينقسم كعبد يخدم ودابة تركب فهل هو كالذي ينقسم لتناهي الاستحقاق في حق ~~الميت أو ترجع حصته للحي منهما لأن قرينة تعذر القسمة تقتضي أن قوله بعدهما ~~أي بعد الجميع لا بعد كل واحد منهما روايتان فإذا انقرضا صار للمساكين ~~الجميع # فرع - قال ابن يونس إذا حبس البقر ليقسم لبنها فما ولدت من الإناث ms1927 حبس ~~معها أو من الذكور حبست لنزوها لأنها نشأت عن عين موقوفة فتتبع أصلها كتبع ~~ولد المكاتب والمدبر لأصوله ويباع الفضل من الذكور لتعذر النفع به كالفرس ~~الوقف إذا هرم فيشتري به أناث وكذلك ما كبر وانقطع لبنه # فرع - في الجواهر تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها ~~للموقوف عليه وثبات أهلية التصرف في الرقبة وبالإتلاف والنقل للغير والرقبة ~~على ملك الواقف وقال ( ش ) وأحمد يبطل ملك الواقف ثم اختلفا فقال ( ش ) في ~~مشهوره ينقله لله تعالى لأنه قربة كالعتق وقال أحمد ينقله للموقوف كالهبة # قاعدة - التصرفات تنقسم إلى النقل والإسقاط فالأول كالبيع والهبة والوصية ~~فإن الملك انتقل للثاني والإسقاط كالطلاق والعتق فإن العصمة PageV06P327 ~~وهي التمكين من الوطء والملك في الرقيق لم ينتقل للمطلق والمعتق قال بعض ~~العلماء ومنه أوراق الرسائل قال ظاهر حال المرسل أنه أعرض عن ملكه في ~~الورقة كما يعرض عن العهة من البر أو الزبيب إذا وقعت منه ولم يخطر له أن ~~يملكها المرسل إليه بل مقصده من المرسل إليه أن يقف على ما تساقط إذا تقررت ~~القاعدة فحكى الإجتماع في المساجد ان وقفها إسقاط كالعتق فان الجماعات لا ~~تقام في المملوكات واختلف العلماء في غيرها كما تقدم # قاعدة - إذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان وإذا اقتضى ~~سبب نقل ملك أو اسقاطه وأمكن قصر ذلك على ادنى الرتب لا نرقيه إلى أعلاها ~~ولهذه القاعدة قلنا إن الاضطرار يوجب نقل الملك من المتيسر إلى المضطر إليه ~~ولكن يمكن قصر ذلك على المرتبة الدنيا بان يكون بالثمن ولا حاجة إلى ~~المرتبة العليا - وهي النقل بغير ثمن كذلك هاهنا الوقف يقتضي الإسقاط ~~فاقتصر بانه على المرتبة الدنيا وهي المنافع دون الرقبة توفية بالسبب ~~والقاعدة معا ويتخرج على هذه القاعدة وجوب الزكاة في النخل الموقوفة وقد ~~تقدم في الزكاة # فرع - قال إذا حبس الفرس أو التيس للضراب فانقطع ذلك منه وكبر قال ابن ~~القاسم في الكتاب يباع صونا لما ليته عن الضياع وقال عبد الملك لا يباع ms1928 إلا ~~أن يشترط ذلك في الحبس لأن بيع الحبس حرام PageV06P328 # فرع - قال الولاية فيه لمن شرطه الحاكم فإن لم يول ولاه الحاكم ضبطا ~~لمصلحة الوقف ولا يتولاه هو بنفسه لأنه مناف للحوز قال ( ش ) و ( ح ) يجوز ~~أن يشترطه لنفسه لأنه ماله يخرجه من يده كيف يشاء فإن لم يشترط فالحاكم ~~وقال أحمد له أن يشترطه لنفسه لأن الحوز عندهما ليس شرطا فإن لم يشترطه قال ~~أحمد للموقوف عليه كان عدلا أم لا لأنه ملكه إذا كان معينا وإلا فالحاكم ~~والعدالة شرط في المباشر حينئذ لنا أن الحوز شرط كما تقدم والنظر لنفسه وإن ~~شرط ذلك لنفسه في الحبس فكذلك - قاله ابن القسم وأشهب فإن جعله بيد غيره ~~يجوز له ويجمع غلته ويدفعها للواقف يفرقها أجازه ابن عبد الحكم ومنعه ابن ~~القاسم لبقاء تصرفه ثم يشترط في المتولى الأمانة والكفاية وتتولى العمارة ~~والإجارة وتحصيل الربع وصرفه بعد إصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح والبداية ~~بالإصلاح من الريع حفظا لأصل الوقف بل لو شرط خلاف ذلك بطل لأنه خلاف سنة ~~الوقف ولو شرط أن إصلاح الدار على الموقوف عليه امتنع ابتداء لأنها إجارة ~~باجرة مجهولة فإن وقع مضى الوقف وبطل الشرط وأصلح من الغلة جمعا بين ~~المصالح وقال محمد يرد الوقف ما لم يقبض لفساده # فرع - قال ان علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة والتفضيل وإلا ~~صرف بالسوية لأنها الأصل وإن جهل أربابه فهو كوقف لم يعين مصرفه وقال ( ش ) ~~وأحمد يستوي الذكر والأنثى والغني والفقير PageV06P329 # فرع - قال إذا آجره الولي لغبطة ثم ظهر طالب بزيادة لم يفسخ لأن عقد ~~الإجارة وقع صحيحا لازما # فرع - قال يمنع نقض بنيان الحبس لتبنى فيها الحوانيت للغلة لأنه ذريعة ~~لتغيره ومن هدم حبسا من أهله أومن غيرهم رد البنيان كما كان ولا تؤخذ منه ~~القيمة وقال ( ش ) عليه القيمة لأن البنيان ليس من ذوات الأمثال قال بعض ~~الشيوخ ثلاث صور مستثناة من ذوات القيم البنيان والثوب يخرق خرقا يسيرا يجب ~~رفده والرجل يشتري ms1929 الشاة وآخر جلدها فيؤثر صاحب الشاة الإحياء فعليه مثل ~~الجلد حكى هذا صاحب البيان ثم قال وليس كذلك بل لأن عود البنيان على مثل ما ~~كان في عتقه وهيأته متعذر والقيمة قد لا تحصل مثل ذلك البناء والقيمة إنما ~~جعلت بدل الشيء إذا كانت تحصيل مثله وههنا لا تحصل قال في الجواهر وأما ~~الحيوان يقتل فقيمته يشتري بها مثله ويجعل مكانه فإن تعذر يشقص من مثله ~~وقيل إذا تعذر قسم كالغلة وإذا انكسر من الجذع امتنع بيعه واستعمل في الوقف ~~وكذلك البعض وقيل يباع ولا يناقل بالوقف وإن خرب ما حواليه وبعدت العمارة ~~عنه وقال ( ش ) وأحمد تباع الدار ويصرف ثمنها إلى وقف آخر وكذلك المسجد ~~وقال محمد إذا خرب ما حوله عاد إلى ملك الواقف لأن الوقف لغير مصلحة عبث ~~لنا القياس على العتق وعارضوه بالقياس على الكفن إذا أكل الميت السبع ~~والفرق أن ههنا يرجى عود المنفعة لمن يشرع بعمارته ويعود الناس حوله والميت ~~إذا أكل لا يعود إلا في الآخرة وهو الفرق بينه وبين الحيوان يباع عند الهرم ~~PageV06P330 # فرع - قال يجوز بيع الدور المحبسة حول المسجد يحتاج لتوسيعه بها وكذلك ~~الطريق لأن السلف عملوا ذلك في مسجده & ولأن منفعتهما أهم من نفع الدور ~~قاله مالك وقال عبد الملك ذلك في مثل الجوامع والأمصار ومساجد القبائل # نظائر - قال العبدي يجبر الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل مجاور المسجد ~~إذا ضاق يجبر من جاوره على البيع والماء للخائف من العطش فإن تعذر الثمن ~~أجبر بغير ثمن ومن انهارت بئر جاره وعليها زرع بغير ثمن وقيل بالثمن ~~والمحتكر يجبر على بيع طعامه وجار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها ~~بالقيمة من جار الساقية وصاحب الفران في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه ~~ليخلصهم وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان فإن لم يدفعها له جبر الناس ~~فإنه يجبر هو دفعا لأعظم الضررين # فرع - في الجواهر قال عبد الملك يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى ~~من النظر مما يجوز مثله ms1930 للوكيل وأما ما يطول فلا لأنه إنما يلي مدة حياته ~~ويمتنع الكراء بالنقد لأنه قد يضيع لذلك ولأنه لا يقسم الكراء حتى يكمل ~~السكنى وقد يموت من أخذ قبل الاستحقاق ويحرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد ~~قبل القسم وله كراء مثل الخمس سنين وقد اكترى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة ~~وانكر المغيرة وغيره عشر سنين # فرع - قال من أراد الزيادة في وقف غيره أو ينقص منه منعه الواقف أو ورثته ~~أو الإمام إن لم يمنع الواقف ولا الوارث لانه حق لله وللواقف فإذا ترك حقه ~~قام PageV06P331 الإمام بحق الله تعالى ولو خرب فأراد غير الواقف إعادته ~~للواقف منعه ولوارثه لأنه تصرف في ملكهم # فرع - قال ابن يونس إذا وقف الحيوان وأمضيناه على شرطه له تغيير الوقف ~~إلى ما هو أفضل للعبد ولو نقل الحيوان إلى ما ليس أفضل امتنع لأنا جوزنا ~~النقل مع كونه على خلاف وضع الوقف لأجل ضعف الوقف فيه والمصلحة للأرجح # فرع - قال قال مالك لو حبس عبدين على أمه حياتها فلما حضرته الوفاة أعتق ~~أحدهما امتنع إلا أن تجيزه أمه لان النقل إلى الأفضل جائز ولم يبق إلا حقها ~~فيسقط بالرضى # فرع - قال اللخمي إن كان المراد من الحبس غلاته كالثمار وعبيد الإجارة ~~والحوانيت سوقيت الثمار أو يواجر عليها فما اجتمع قسم أو المراد غير الغلة ~~كالدار للسكن والعبد للخدمة والخيل للركوب انتفع بأعيانها في ذلك فإن كانت ~~على معينين ولم تسع لجميعهم وهم مثلاها ولا العشرة استووا فيه الفقير ~~والغني الآباء والأبناء فإن لم تحمل الدار الجميع أكريت وقسمت الغلة ~~واقترعوا على السكن ودفع للآخر نصيبه من الكراء فإن كان على العقب أيضا ~~PageV06P332 قال مالك يؤثر الفقير على الغني لأن مقصد الأوقاف سد الخلات ~~والآباء على الأبناء سواء قال ولدي أو ولد ولدي وقال عبد الملك لا يفضل إلا ~~بشرط المحبس لأنه كان يعلم أن منهم الفقير والغني ولم يتعرض لذلك فهو لغو ~~وهو قاصد للتسوية فسوى وعن مالك يستوي الآباء والأبناء غير ms1931 أنه يفضل ذو ~~العيال بقدر عياله ويسووا الذكر والأنثى قال أشهب إن قال ولدي وولد ولدي لم ~~يقدم أحد لاستوائهم في الذكر وإلا قدم الآباء لاستحقاقهم إذا استوت الحاجة ~~قال والمساواة مطلقا أحسن إلا أن تكون عادة وإذا سكن الجميع ثم استغنى ~~الفقير أو مات بعض العيال أو كثر عيال الآخر أو كبر الصغير فاحتاج إلى مسكن ~~أو غاب أحدهم افترق الجواب قال مالك لا يخرج بالغنى وقال ابن القاسم يخرج ~~ويرجع لعصبة المحبس من الرجال فإن افتقر بعض المحبس عليهم انتزع ورد إليهم ~~قال وهذا الصواب إذا كان الحكم أنه للفقير إلا أن تكون العادة أنه متى سكن ~~أحدهم لم يخرج وإن استغنى وإن مات بعض العيال وفضل مسكن انتزع وإن كثر عيال ~~أحدهم أو بلغ وتأهل لم يخرج له أحد ولم يستأنف القسم وإنما استوى الآباء ~~والأبناء في ابتداء القسم لعدم الاستحقاق بالسبق وههنا تقدم سبق وإن كان ~~أحدهم في ابتداء السكنى قريب الغيبة وقف نصيبه واكري له أو بعيد الغيبة لم ~~يكن له شيء ولا يستأنف القسم إذا قدم ومن غاب بعد القسم على وجه العود فهو ~~على حقه في مسكنه ويكريه إن أحب أو لينقطع سقط حقه إلا أن يكون ذلك المسكن ~~فاضلا عن جميعهم فيكون على حكم الغلة يقسم كراؤه وله نصيبه من PageV06P333 ~~الكراء وأما الثمار وغلة الحوانيت فحق الحاضر والمسافر والقريب والبعيد ~~والمنتقل سواء لأنه ليست مستمرة ويقصد في أوقات مخصوصة فلم تقدح فيها ~~الغيبة وإن كان حين الحبس انتقل إلى موضع بعيد لم يبعث له شيء لأن المحبس ~~لم يقصده في مجرى العادة إلا أن يقدم فيستأنف له القسم وعند الإجارة اجرته ~~كالثمار وعبد الخدمة كدار السكن ويفارق الدار إذا ضاقت عن جميعهم بأن يوسع ~~في الأيام فإن كانوا ثلاثين فلكل واحد يوم من ثلاثين قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم لا يعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد بل أهل الحاجة وفي السكنى ~~كثرة العائلة لأنهم يحتاجون إلى سعة المسكن والمحتاج الغائب أولي ms1932 من الغني ~~الحاضر بالاجتهاد لأن مبني الأوقاف لسد الخلات ولا يخرج أحد لمن هو أحوج ~~منه ولا الغني للفقير القادم لأن الحوز نوع من التملك ويستوي في الغلة ~~المنتجع والمقيم وإنما سقط السكنى إذا لم يكن فيها فضل قال ابن القاسم ذلك ~~إذا قال على ولدي أو ولد فلان فاما على قوم معينين مسمين ليس على التعقيب ~~فحق المنتجع في السكنى وقسم الغلة على أهل الحاجة والعيال فإن استوت الحاجة ~~أو العيال فعلى العدد الذكر والأنثى سواء # فرع - قال الأبهري إذا رجع الوقف لأقرب الناس بالواقف كان أقربهم مواليه ~~فهو لهم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب # فرع - قال قال مالك إذا حبس على معينين فلا يجوز لهم بيعه إلا من المحبس ~~أو ورثته لأن مرجعه إليه فهو لم يشتر منهم شيئا وإنما دفع لهم شيئا من ماله ~~PageV06P334 بخلاف الأجنبي # فرع - قال قال مالك من أسكن قوما حياتهم يمتنع أن يعطي أحدهم الآخر شيئا ~~ويخرج له لأنها إجارة مجهولة # فرع - قال قال مالك إذا حبس نخلا فأردمها الرمل إلى كراسعها ليس له بيع ~~مائها لأنه حبس معها وجميع منافعها # فرع - قال قال مالك إذا حبس شيئا في وجه لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه ~~لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه إلا أن ينوي ذلك حين الحبس وقد ~~تقدمت الآثار عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بذلك # فرع - قال قال مالك إذا أخدم عبده رجلا سنين ثم هو حر فوضع عنه الرجل ~~العمل عتق وإن مات قبل ذلك ورثه الواهب أو ورثته وإن قتل فقيمته له لأنها ~~بدل الرقبة وهي له وإن جرح العبد رجلا فأعطى المخدم العقل بقي على خدمته ~~وإلا خير السيد بين العقل والتسليم على قاعدة جناية العبيد # فرع - قال قال مالك ولد المخدم من أمته بمنزلته يخدم لأن ولد المكاتب ~~والمدبر كذلك والأمة يتبعها ولدها PageV06P335 # فرع - قال قال مالك إذا أخدم نصف عبده ثم نصفه الباقي عتق وأخذت قيمة ~~العبد فاستؤجر للمخدم من يخدمه ms1933 فإن فضل شيء رجع للسيد # فرع - قال قال مالك إذا حبس على ولده حتى يستغني فالاستغناء أن يلي نفسه ~~وماله بالبلوغ أو ما يقوم مقامه من حدا لاحتلام ويكون رشيدا # فرع - قال قال مالك إذا كان الحبس على معينين بصفاتهم وأشخاصهم فمن ولد ~~بعد الإبار أخذ حقه عند القسم ومن مات من الأعيان بعد الثمرة كبقائها ~~للبائع في البيع فإن كانت على موصوفين نحو العلماء والفقراء فإنما يستحقون ~~بالقسم ومن مات قبل القسم فلا حق له كمال المزكاة # فرع - قال قال مالك من حبس حائطه على المساكين اجتهد الإمام في قسم ~~ثمرتها وثمنها # فرع - قال بعض العلماء إذا أخل الإمام بصلاة في المسجد هل ينقض بعددها ~~كمن استؤجر على خمسة أثواب فخاط أربعة قال والحق لا لأن القاعدة اتباع ~~المعاني في العقود والمعاوضات واتباع الألفاظ في الشروط والوصايا والوقف من ~~باب الاصداق والارفاد لا من باب المعاوضات ويقال شرط الواقف كذا ولا يقال ~~عقد الواقف كذا والشرط لا فرق فيه بين عدم جزئه أو كله فإن المشروط ينتفي ~~ولو حصل أكثر الشرط كما لو قال لامرأته إن أعطيتني عشرة فأنت طالق فأعطته ~~تسعة فلا يستحق المخل ببعض الشرط شيئا من المرتب PageV06P336 ألبتة وكذلك ~~إذا شرط الواقف أو شهد العرف ان من اشتغل في المدرسة شهرا فله دينار فاشتغل ~~أقل من ذلك ولو بيوم فلا شيء له # فرع - قال إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشر سنين ~~ففرغت سنوه ولم يوجد في البلد معيد غيره جاز له تناول الجامكية لأن العرف ~~يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن هذا المعيد إذا انتفع ~~جاء غيره وهذا ينطر في كل شرط شهد العرف بتخصيصه # فرع - قال إذا وقف الملوك وقفا على جهة وهم متمكنون من تمليكها لتلك ~~الجهة شرعا جاز كالربط والمدارس وإن لم يكونوا متمكنين كأنفاقهم على ~~دراريهم لم يصح لأن من تعذر تمليكه تعذر انفاقه بطريق الأولى فإن وقفوا على ~~مدرسة أكثر مما ms1934 يحتاج بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف الاعلى وجه ~~المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول فلا ينفذ وإن وقفوا أموال ~~الزكاة على جهاتها لم يجز لما فيه من التحجير على الفقراء فإن غصبوا أموالا ~~يوقفوها على المصالح العامة أو الخاصة فإن وقفوا عين المغصوب أو اشتروا به ~~معاطاة لم يصح الوقف وإن كان على الذمة لم يضمن من انتفع بذلك العين ~~المشتراة بخلاف الأول وهل يغرم السلطان لأنه افسد أو لا يغرم لأنه ما انتفع ~~به في نفسه فيه نظر وهذا الفرع يخالف قواعدنا في بيع المعاطاة فأنه عندنا ~~متى كان بالدنانير أو الدراهم فإنها لا تتعين وهو كالعقد على الذمة سواء ~~وكذلك إذا لم ينتفع السلطان ضمن لأنه غاصب يضمن وإن لم ينتفع PageV06P337 # فرع - قال إذا آجر الناظر الوقف ثلاثين سنة وقبض الأجرة فهل يقسمها ذلك ~~يختلف باختلاف الأوقاف والموقوف عليه إن كان الوقف لقوم ومن بعدهم لغيرهم ~~قسطت الأجرة على السنين وأعطى كل واحد ما يعيشه من السنين كما يفعل في سائر ~~التعميرات فيحصل للشاب أكثر من الشيخ لأن كل واحد إنما يستحق حياته فلو ~~قسمنا الكل عليهم سواء لآخذ ما لا يستحق ولا يمسكه الناظر عنده خشية الضياع ~~مع إمكان توصيلهم بحقهم وإن كان الوقف مدرسة ونحوها قسمت الإجرة على الشهور ~~في الثلاثين سنة ويفرق في كل شهر حصة ذلك الشهر بحسب الجامكيات ولا يجوز ~~تسليف واحد من هؤلاء جامكية شهرين لأن شرط الواقف غير معلوم الحصول منهم في ~~المستقبل وهو لا يستحق بمجرد حياته بخلاف الأول وهذه الفروع غريبة حسنة ولم ~~أر فيها ما ينافي قواعدها إلا ما نبهت عليه وهي عزيزة النقل فآثرت نقلها ~~وإن لم تكن من فتاوي أصحابنا # فرع - قال صاحب المنتقى إذا حبس أرضا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجنبها ~~مسجد يجوز الدفن فيه قاله عبد الملك وقال ابن القاسم في مقبرة عفت يجوز ~~بناء مسجد فيها وكل ما كان لله استعين ببعضه على بعض لأن الكل حق ms1935 لله ~~ويمتنع ذلك في حقوق العباد لأن جهاتهم متعددة فهو نقل الحبس من ملك إلى ملك ~~وهو ممتنع # فرع - قال قال التونسي لاتباع بعض الوقف ومن أصحابنا من يرى بيعه ولست ~~أقول به PageV06P338 # فرع - قال إذا كان الحبس مشاعا وطلب بعض الشركاء القسمة أو البيع قال عبد ~~الملك إن كان ينقسم قسم فما كان الحبس كان حبسا وما كان لا ينقسم بيع فما ~~وقع للحبس اشترى بثمنه مثل ذلك ويكون حبسا لأن المحبس لما حبس ما لا ينقسم ~~لم يكن له إبطال حق شريكه في البيع ووافق أحمد في قسمة الوقف من الطلق بناء ~~على أن القسمة ليست بيعا بل اقرار حق | تنبيه الوقف ينقسم إلى منقطع الأول ~~وإلى منقطع الآخر وإلى منقطع الطرفين وإلى منقطع الوسط والطرفين فهذه خمسة ~~أقسام فالأول كالوقف على من لا يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه أو معصية أو ~~ميت لا ينتفع والثاني على أولاده ثم على معصية والثالث على نفسه ثم على ~~أولاده ثم على ميت والرابع على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم ~~على الفقراء والخامس على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين في جهة معينة ~~ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة والظاهر من مذهبنا أن الوقف يبطل فيما ~~لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه ولا يضر ~~الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو ~~يخص كالعواري والهبات والوصايا وقال ( ش ) يمتنع منقطع الابتداء أو ~~الانتهاء ومنقطع الابتداء فقط لأن أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن ~~فيها انقطاع فما فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل ولأن مقتضى ~~الصيغة الدوام فحيث لا دوام يكون باطلا لمخالفة مقتضى لفظ العقد كما لو باع ~~وحجر فإنه يبطل لكونه خلاف مقتضى العقد والجواب PageV06P339 عن الأول أن ~~فعلهم رضي الله عليهم لا ينافي صورة النزاع بل يدل على جواز أصل الوقف وأن ~~المتصل جائز كما أنهم لما ms1936 وقفوا على جهات مخصوصة من البر لم يمتنع الوقف ~~على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها وعن الثاني ان مقتضى التحبيس والوقف ~~الدوام وهو اعم من الدوام على شخص معين أو على أشخاص أو سنة أو الدهر ولذلك ~~يقال دام بدوام دولة بني أمية ومدة حياة فلان ولا ينافي ذلك اللفظ وقال ( ح ~~) يمتنع منقطع الانتهاء وقال أحمد يمتنع منقطع الانتهاء ومنقطع الوسط وعند ~~( ش ) من منقطع الابتداء الوقف على رجل ولم يعينه أو على ولده ولم يولد له # فرع - قال الأبهري إذا حبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم من بعدهم ~~فتوفي أحدهم وأخذ ولده منزله فكان يكريه ولا يسكنه ثم سافر سفر انقطاع أكري ~~وقسم بينهم ويخص أهل الحاجة منهم لأن المحبس إنما قصد سكنى ولده في بلده ~~فإذا خرج لم يكن له شيء ويكرى ما فضل عن سكناه وإن لم يكن منقطعا انتظر # فرع - في الكتاب لا يخرج من الحبس أحد لأحد للاستواء في السبب ومن لم يجد ~~مسكنا فلا كراء له ومن غاب غيبة انتقال أو مات استحق الحاضر مكانه لأن ~~المنفعة أرصدت لمن تيسر انتفاعه ومن سافر لا يريد مقاما فهو على حقه إذا ~~رجع # قاعدة - من ملك المنفعة له المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك أن ينتفع ~~ليس له المعاوضة كسكنى المدارس والربط والجلوس في المساجد والطرق ليس لأحد ~~أن يؤجر مكانه في المسجد أو المدرسة أو الطريق لأنه لم يملك PageV06P340 ~~المنفعة بل يملك أن ينتفع بنفسه فقط فلهذه القاعدة لم يجعل له كراء إذا لم ~~يجد مسكنا لأنه لم يوقف للغلة وإنما وقف للانتفاع بالأنفس بالسكنى كالمسجد ~~ينتفع به في الصلاة # فرع - قال اللخمي غلة الحبس ستة أقسام ما نفقته من غلته كان على معين أو ~~مجهول كديار الغلة والحوانيت والفنادق فإن كانت للسكنى خير المحبس عليه بين ~~الإصلاح والخروج حتى بكرى بما يصلح به حفظا لأصل الوقف ثم يعود وما نفقته ~~من غلته إن كان على مجهول وعلى المحبس عليه إن كان معينا ms1937 كالبساتين والإبل ~~والبقر والغنم وما نفقته من غير غلته كان على معين أو مجهول كالخيل لا ~~تؤاجر في النفقة فإن كانت في السبيل فمن ثلث المال وإن لم تكن بيعت واشترى ~~بالثمن عينا من النفقة كالسلاح والدروع وإن كانت حبسا على معين أنفق عليها ~~فإن لم يقبلها على ذلك فلا شيء له وما نفقته تارة من غلته وتارة من غيرها ~~على مجهول أو معين وهو العبيد فإن حبسوا في السبيل ولهم صيغة للسبيل ~~فكالخيل وإن كان المراد منهم الغلة فمن غلتهم كانوا في السبيل أو على ~~الفقراء على مجهول أو معين واختلف في المخدم هل ينفق صاحبه عليه لأنه مالك ~~الرقبة أوالمخدم وهو اصوب لأنه منقطع إليه فلو كان بخلافه نهارا ويأوي ~~لسيده ليلا فعلى سيده كالمستأجر قال ولو قيل في النهار على المخدم وعند ~~الايواء على السيد كان وجها وكذلك العبد المحبس على معين للخدمة نفقته عليه ~~وما هو مختلف فيه أن يضرب المحبس أجلا يخدم فيه العبد وينتفع فيه بالفرس ~~فيختلف هل النفقة على المعطي أو على المعطى لأنه الرقبة ههنا فيه على ملك ~~المحبس ولذلك ينبغي الجواب إذا لم يضرب أجلا على القول إنه يعود بعد الموت ~~المحبس عليه ملكا لصاحبه فهو كالمخدم وما لا نفقة PageV06P341 له على أحد ~~إن وجد من مصلحة وإلا ترك كالمساجد والقناطر نفقتها من بيت المال فإن تعذر ~~ولم يتطوع أحد بذلك تركت حتى تملك وقال ( ش ) نفقة الوقف من ريعه مقدمة فإن ~~لم يكن ريع فمن بيت المال لأن الملك انتقل لله تعالى وقال أحمد نفقته من ~~حيث شرط الواقف فإن لم تكن له غلة فمن الموقوف عليه لانتقال الملك إليه ~~وقال ( ح ) # فرع - قال إذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله قال مطرف يرجع ~~ميراثا وقال مالك يعطى لغيره توفية بالحبس قال وأنا أرى إن اعطاه ليركبه لا ~~ليغزو عليه رجع ميراثا لعدم القبول أو ليغزو عليه فهو موضع الخلاف لتضمنه ~~منفعة المحبس عليه والقربة فملاحظتها توجب الخلاف ms1938 كمن أوصى بالحج عنه لفلان ~~بكذا أو الموصي ليس صرورة قال ابن القاسم المال ميراثا إذا امتنع وقيل يدفع ~~لغيره يحج به عنه ملاحظة للقربة # فرع - في الكتاب حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب لهم يومئذ وأنفذه في صحته ~~وهلك هو وولده وبقي ولد ولده وبنوهم فهو بينهم في الحال والمؤونة سواء إلا ~~أن الأولاد ما لم يبلغوا أو ينكحوا أو تكون لهم مؤونة لا يقسم لهم بل يعطى ~~الأب بقدر ما يمون لأنه المحتاج إليه فإذا بلغوا وعظمت مؤونتهم فهو بقسم ~~واحد مع آبائهم # فرع - قال إذا بنى بعض أهل الحبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم ~~PageV06P342 يذكر لما أدخل ذلك فلا شيء لورثته فيه لأن الظاهر في الخلط ~~بالموقف الوقف قال ابن القاسم إن قال هو لورثتي فهو لهم وإلا فلا وإن كثر ~~وقال المغيرة لا تكون وقفا إلا ما لا بال له كالميازيب والقبو وما له بمال ~~فلورثته لأن الأصل عصمة المال عن الخروج واليسير الظاهر الإعراض عنه قال ~~ابن يونس في كتاب محمد ليس لورثته في اليسير شيء أوصى أم لا قال ابن كنانة ~~من سكن مسكنا فبنى فيه ثم مات وصار سكناها لغير ورثته فليس للباني قيمة ~~بناء ولا عمارة وقال مالك إذا عمر بعض أهل الوقف في غير حيزه الذي بيده هو ~~كالأجنبي حقه فيه قال مالك إذا حبس دارا أو أرضا حياته فبنى فيها بيتا أو ~~غرس نخلا ومات فإن صارت الدار لورثة الباني فذلك لهم وإلا قلعوا البناء ~~والنخل إلا أن يعطوا قيمة ذلك مقلوعا قال اللخمي قال ابن القاسم إذا بنى ~~الموقوف عليه ما يرى أنه أراد به الحبس فلا حق له أوصى به أم لا وما يرى ~~أنه لم يرد به الوقف فلورثته قال التونسي لعل ابن القاسم تكلم على عادة ~~عندهم وإلا فالأصل عصمة الأموال وفي المجموعة إذا حبست دارا أو قاعة على ~~قبيل فبنى فيها رجل من القبيل حوانيت وبيوتا للغلة يقاص بعين ما بنى ms1939 بما ~~نقص من الخراج فيما أنفق فإذا استوفى فالكراء بعد ذلك لجميع أهل الحبس فإن ~~أراد غيره الدخول معه فيما بنى للغلة غرم نصف ما بقي له من حقه ودخل فيكون ~~نصفه في يديه يقاص نفسه من غلته بما غرم حتى يستوفي ثم تكون الغلة بين ~~الجميع كان للقاعة قبل ذلك غلة أم لا قال التونسي ينبغي أن يكون ما قابل ~~القاعة من الكراء للجميع لأن بناءه لا يسقط حقوقهم من الحبس وكراء القاعة ~~إذا كان لها كراء قبل البناء والزائد على كراء القاعة يقاص به نفسه ولم ~~يجعل جميع غلة البناء له ولعل هذه سنة جرت في الأحباس إذا بنى فيها أحد ~~ليغتل أنه يقاصص نفسه بما أنفق ويكون الذي بناه حبسا وأما PageV06P343 إن ~~بنى المسكن فهو أولى بما بنى مما يكفيه للسكنى # فرع - في الكتاب حبس حائطه على رجل حياته وكان يغتله فمات وفيه ثمر ~~فلورثته إن طاب وإلا فلرب الحائط تبع للأصل كالبيع ولو كانوا جماعة يلونه ~~ويسقونه فنصيبه لورثته فلو أبرت ولم تطب فلبقية أصحابه لأن أكثر الكلف بقيت ~~عليهم وإن لم يلوا العمل بل يقسم عليهم الغلة فنصيبه لرب النخل ثم رجع مالك ~~فقال يرد ذلك على من بقي توفية بالوقف وغلة الدار والعبد كالثمرة وأما دار ~~يسكنونها وعبد يخدمهم فنصيب الميت لباقيهم لأن سكناهم وخدمتهم شيء واحد وإن ~~مات أحدهم والثمرة أبرت فحقه ثابت قاله غير واحد من الرواة وقاله المغيرة ~~فيما ينقسم وفيما لا ينقسم لأن التأبير يمنع الثمرة من التبعية ويوجب لها ~~تحققا في نفسها كما في البيع قال صاحب النكت إذا مات أحدهم قبل طيب الثمرة ~~وقد أنفق فلورثته الرجوع بها فإن طابت الثمرة ورجعوا بالأقل من نفقة الميت ~~أو ما ينوبه من الثمرة بعد محاسبته بنفقتهم وكذلك لو حبس عليه خاصة ولو ~~أجيحت لم يكن لورثته شيء وقيل يقوم أصحابه لأن النفقة كالاستحقاق والأول ~~الصحيح ولو مات بعد الطيب فلورثته اتفاقا كانوا يبيعون الثمرة يلونها أم لا ~~إنما الخلاف إذا ms1940 مات قبل الطيب ولو حبس عليهم مكيلة معلومة فمات أحدهم قبل ~~الطيب رجع للمحبس نصيبه اتفاقا إنما القولان إذا كانت جملة الثمرة لهم قال ~~ابن يونس قال محمد لو ولد لأحدهم ولد بعد الإبار أو قبله فله حقه من الثمرة ~~أو بعد طيبها فلا شيء له في ثمرة العام بل في المستقبل كالمشتري في البيع ~~ولو PageV06P344 حبست حياة صاحبها فمات صاحبها بعد الطيب فهي لهم فإن أبزت ~~ولم تطب فلورثته قال اللخمي إذا كانت الدار للغلة والعبد للخراج فنصيب ~~الميت على القولين هل يرجع إلى أصحابه أو المحبس وعن مالك في عبد الخدمة ~~ودابة الركوب أن نصيبه لا يكون لأصحابه وهو أقيس لعدم الفرق بين ما يراد ~~للغلة أو السكنى لأن كل واحد إنما عمل له جزء معلوم لا يزاد عليه فإن كانوا ~~خمسة فقد جعل لكل واحد الخمس والمحبس أولى في استصحاب ملكه إلا أن تكون ~~عادة وإن جعل لكل واحد سكنى بعينه أو خدمة العبد لفلان يوما بعينه ولفلان ~~يومين وفي الثمار لفلان وسق ولفلان ثلاثة لم يرجع نصيبه إلى أصحابه بل ~~للمحبس لأن قرينة التحويل تصيره أحباسا متباينة فلو أخرج الحائط أكثر من ~~تلك التسمية فالفاضل للمحبس أو أقل تحاصوا وإن مات أحدهم ولم يوف الحائط ~~حوصص بنصيب الميت ولا يرجع إليهم قال مالك إن سمى لأحدهم دون غيره بدئ بمن ~~سمى له لأن التسمية دليل العناية إلا أن يعمل فيه فهو أولى بإجارته قال ~~وأرى إن سمى لأحدهم مكيلة وللآخر جزءا نحو لزيد وسق ولعمرو ربع الثمرة ~~ولخالد سدسها ولبكر نصف سدسها فجميع الأجزاء النصف فجاء نصفها عشرة أوسق ~~أخذ كل واحد تسميته أو ثلاثين أخذ أرباب الأجزاء نصف الثمرة والأجزاء عشرة ~~أوسق والباقي للمحبس أو لمن كان المرجع إليه فإن جاءت أقل من عشرين هل ~~يتحاصون أو يسلم النصف للموصى له ويكون النقص على أرباب الأوسق وهو أحسن ~~فإن قال من مات فنصيبه في وجه كذا فكما قال ولا ينظر موت أحدهم وإن قال إن ms1941 ~~انقرضوا رجع في وجه كذا فمات أحدهم والمحبس هو الذي يلي السقي والعلاج هل ~~نصيبه لأصحابه أو للمحبس حتى يموت آخرهم فيكون فيما ذكر مرجعا أو يجعل من ~~الآن في ذلك وإلى المحبس PageV06P345 أحسن لأنه اشترط انقراض الجميع في ~~المرجع # فرع - في الكتاب ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف من الدواب بيع ~~واشترى بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين فإن لم يبلغ أعين به في فرس وكذلك ~~الفرس بكلب أو بخبث يباع ويشترى به فرس قال ابن القاسم وأما الثياب فيشترى ~~بها ثياب ينتفع بها فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل وروى غير ابن القاسم ~~لا يباع ما حبس من عبد أو ثوب كما لا تباع الرباع قال صاحب التنبيهات خبث ~~بباء واحدة من تحتها وآخرها ثاء مثلثة ومعناه فسد وبطل وروى خبب بالباء ~~المكسورة وآخرها باء بواحدة ومعناه هلك وليس المراد الهلاك بالكلية وإلا ~~تعذر بيعه وإنما بطل ما يراد منه في الجهاد والوجه الذي حبس له وكلب بكسر ~~اللام أصابه داء الكلب وهو السعر واختلف في تفريقه بين الثياب والخيل فقيل ~~ليس بخلاف بل بحسب السؤال فقال ذلك في الخيل لأنها بقيت فيها منقعة الحمل ~~وغير ذلك وقيل بل المقصود في الخيل المنفعة للغزو لا للغزاة فجعلت أثمانها ~~في مثلها والثياب المنفعة بها للإنس فإذا بليت أعطيت أثمانها لهم عوضا عما ~~كان لهم قال صاحب النكت قيل لا فرق بين الثوب والفرس يخلق فإذا لم يجد ~~ثيابا يشتري بها اشترك بها في ثوب كما في الفرس فإن تعذر ذلك فيهما تصدق ~~بالثمن وإنما فرق بينهما في الكتاب لافتراق السؤال فتكلم في الثوب إذا ~~تعذرت الشركة وفي الفرس إذا وجد والفرق بين الدار إذا خربت لإتباع وبين ~~غيرها والعرصة يتوقع عمارتها بأجرتها سنين بخلاف الفرس والثوب قال اللخمي ~~إذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضررا باعه وإن رجي عود منفعته امتنع فإن ~~لم يكن ضررا ولا رجاء أجاز ابن القاسم بيعه لعدم المنفعة ms1942 ومنع غيره لعدم ~~الضرر قال أشهب PageV06P346 إذا فضل عن عيش الرقيق المحبس في السبيل فضل ~~فرق على فقراء ذلك الثغر فإن فضل عنهم ففي أقرب الثغور فإن انقطعت عليهم ~~وخيف هلاكهم بيعوا وقسمت أثمانهم في السبيل أو اشترى بأثمانهم سلاح السبيل ~~ولا يباعوا ما دام كسبهم يقوم بهم قال وقوله ضررا إذا كان النقص للكساد في ~~صنعتهم ويرجى عود منفعتهم وإن كان لأنهم أسنوا ولا يرجى منفعتهم بيعوا على ~~قول مالك وأما الفرس يكلب إن كان يعلف من بيت المال بيع لأنه ضرر أو يرعى ~~ففي بيعه القولان ولذلك تباع الدار إذا بعدت عن العمران ولم يرج صلاحها على ~~القولين وينبغي المنع سرا لذريعة بيع الوقف وأما ما في المدينة فقد يعمره ~~أحد احتسابا لله قال ومن قطع النخل أو قتل العبد أو الفرس غرم القيمة فإن ~~كان في السبيل وعلى الفقراء جعلت تلك القيمة في بناء تلك الدار وكذلك النخل ~~والفرس وعلى قول أشهب يصرف فيما يرى أنه أفضل فإن كان الحبس على معين سقط ~~حقه على ما في الكتاب وعاد لحقه في تلك القيمة عند محمد # فرع - في الكتاب إذا مات العبد أخلف بماله مكانه لأنه ملكه كقيمته إذا ~~قتل أو ثمنه إذا بيع وإن حبسه على رجل حياة العبد رجع ماله لسيده لأنه إنما ~~خرج عن ملكه منافعه # فرع - في الكتاب حبس داره على فلان وعقبه أو على ولده أو قال على ولدي ~~ولم يجعل لها مرجعا فهي وقف لا تباع ولا تورث وترجع بعد انقراضهم حبسا على ~~أولى الناس بالوقف يوم المرجع وإن كان حيا وإن قال هي صدقة على فلان وولده ~~ما عاشوا ولم يذكر مرجعا فانقرضوا رجعت موقفا على فقراء أقرب الواقف لقرينة ~~الصدقة قال غير ابن القاسم كل حبس أو صدقة أو حبس على مجهول من يأتي نحو ~~على ولدي ولم يسمهم فإنه مجهول فذلك كله حبس PageV06P347 قال صاحب ~~التنبيهات فيها أربعة أقسام لأن المحبس عليه إما معين أو لا والمعين إما ~~محصور ms1943 أولا ولكل قسم حكم فمتى عين شخصا فقال على فلان وأولاد فلان وعينهم ~~فهل يكون مؤبدا فإن مات رجع حبسا على أقرب الناس بالمحبس فإن لم يكن له ~~قرابة فالفقراء نظرا للفظ الحبس أو يرجع ملكا للواقف ولورثته كللعمرى قولان ~~لمالك وإن حبس على معينين محصورين فقولان لمالك كما تقدم والمعينين غير ~~المحصورين نحو في السبيل أو وقود مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا فهو كالحبس ~~المبهم المتقدم ويوقف على التأييد فإن تعذر ذلك الوجه ولا يطمع في بنائه ~~صرف في مثله وفي محصورين غير معينين يتوقع انقراضهم نحو بني زيد أو عقبه أو ~~فرس حبس على من يغزو في هذه الطائفة أو طلب العلم بمدينة كذا فكالحبس ~~المبهم المطلق يتأبد ويرجع بعد انقراض الوجه مرجع الأحباس على مذهبه في ~~المدونة وقال ابن الجلاب يعود ملكا واختلف هل بني زيد مثل ولد زيد فيمن وجد ~~ومن لم يوجد يتأبد أم لا وأما غير المعينين وغير المحصورين نحو بني تميم أو ~~المجاهدين أو إصلاح المساجد أو طلب العلم فيتكابد كالمطلق وإن حبس على ~~معدوم بعد وجود غير محصورين نحو على أولادي وبعدهم للمساكين ولم يترك ولدا ~~أو ايس من الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكا وعند عبد الملك يرجع حبسا ~~للمساكين وإن جعل مكان الحبس للوقف فحكى البغداديون أنه ينفذ حبسا - كان ~~على معينين أو مجهولين أو محصورين أو غير محصورين وأنه لا يختلف فيه وقال ~~غيرهم اللفظان سواء في الخلاف والاتفاق فأما إن قال صدقة وعينها لشخص فهي ~~ملك له أو على مجهولين غير محصورين نحو المساكين قسمت عليهم أو ثمنها أو ~~أنفقت فيما يحتاجه ذلك الوجه المجهول ولا يكون حبسا وإن قال في PageV06P348 ~~الصدقة على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعهم نحو ولد فلان قال في الكتاب ~~حبس مؤبد ويرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس سواء قال ما عاشوا أم لا وعنه ~~يرجع لآخر المحبس عليهم ملكا وقيل حكمها حكم العمرى وهذا كله إذا أفرد هذه ~~الألفاظ فمتى قيدها بصفة أو ms1944 أجل أو شرط اختلف حكمها فمتى قال حبس أو وقف أو ~~صدقة سنة أو حياتي على معينين أو مجهولين أو معدوم فهي هبة منفعة وعمرى إلى ~~أجل اتفاقا وترجع عند انقاضاء الأجل لربها أو لورثته وإن قال في المعينين ~~حياته أو ما عاش اختلف حكم الألفاظ فالصدقة عمري والحبس مثل ذلك لا يتغير ~~حكمه قاله سحنون وقال محمد هو عمري اتفاقا وأما المجهول المحصور إن قيده ~~بحياتهم أو ما عاشوا ففي الكتاب حبس مؤبد وقال مطرف عمري لأجل التقييد ومتى ~~قال في جميع هذه محرم لا يباع ولا يورث تأبد اتفاقا لأجل هذه القرائين ~~التأكيدية # فرع - قال ابن يونس أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع الحبس إليهم بعد انقراض ~~الحبس قال مالك الأقرب من العصبة ومن النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة ~~للمحبس ولا يدخل ولد البنات ولا بنو الأخوات ولا الزوجات بل مثل العمات ~~والجدات وبنات الأخ والأخوات الشقائق أو لأب دون الأخوة للأم واختلف في ~~الأم فقال ابن القاسم تدخل وقال عبد الملك لا تدخل الأم ولا أحد من الإناث ~~إلا من يرثه منهن كالبنات وبنات الأبناء والأخوات وأما الأم فلا لأنها ليست ~~من النسل ولا تدخل العمة ولا بنت العم ولا بنت الاخ وإن كان أخا وأختا فذلك ~~بينهما نصفان لأنها لو كانت وحدها أخذت الجميع كان في أصل الحبس للذكر مثل ~~حظ الانثيين أم لا فإن اجتمع النساء المعتبرات والعصبة دونهن قال مالك ~~يدخلون كلهم إلا أن لا يكون سعة فيبتدأ بإناث ذكور ولده على العصبة الأقرب ~~فالأقرب وكذلك العصبة الرجال PageV06P349 يبدأ الأقرب فالأقرب ويدخل ~~الموالي إذا لم تكن العصبة أقرب منهم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب وإذا ~~انفرد النساء قسم على قدر الحاجة قال ولا يعجبني قوله إلا أن يفضل عنهن وما ~~حصل رجع عليهن لأن أهل الأحباس إذا استووا في الحاجة والغنى لم يصرف إلى ~~غيرهم وقال عبد الملك لا يفضل الفقير على الغني إلا بشرط من المحبس لأن ~~الواقف علم إن الفقير يكون ms1945 فيهم والغني ولم يتعرض لذلك وقال محمد ينظر إلى ~~أول حبسه إن أراد به المسكنة جعل مرجعه كذلك وأحرم الغني ملاحظة لغرضه وإلا ~~أعطي الجميع ورجح أهل الحاجة قاله مالك وإن كانوا أغنياء قدم الأقرب ~~فالأقرب وإن اشترط للذكر مثل حظ الأنثيين بطل الشرط لأنه لم يتصدق عليهم ~~ولأنه لوكان له ذلك اليوم ابنة أو اخت اختصت بالجميع قال اللخمي عن ابن ~~القاسم اذا لم يترك إلا ابنة لم يكن لها شيء وإنما هو للعصبة قال والأصوب ~~إعطاء الأقرب فالأقرب من النساء إذا كن فقراء من قبل الرجال أو النساء لأن ~~المرجع ليس فيه شرط # فرع - في الكتاب إذا حبس فرسا على رجل وشرط على المحبس عليه حبسه سنة ~~وعلفه فيها ثم هو بتل بعدها وقال أيضا إن دفعه يغزو عليه ثلاث سنين ينفق ~~عليه فيها ثم هو للمعطي بعد الأجل امتنع لأنه غرر فقد يهلك الفرس قبل الأجل ~~فيذهب علفه باطلا قال ابن القاسم وأنا أرى إن لم يمض الأجل أن يخير الذي ~~حبس الفرس بين ترك الشرط وتبتيله أو أخذه ويرد للرجل ما أنفق وإن مضى الأجل ~~وكان الذي يبتل له بعد الأجل بغير قيمة قال صاحب النكت قال أبو محمد جواب ~~المسئلتين واحد والفرس فيهما بعد الأجل ملك PageV06P350 وقيل المسئلتان ~~مفترقتان لذكر التخيير في الأولى فهي بعد الأجل حبس على المعطي لا ملك ولم ~~يذكره في الثانية فيكون بعد الأجل ملكا للمعطي ولو لم يكن الأول حبسا كيف ~~اسقط ابن القاسم القيمة بعد الأجل لأنه إن كان كراء فاسدا كيف أمضاه أو ~~بيعا فاسدا أسقط القيمة فكيف بأخذه بغير قيمة بل هو بيده بعد السنة حبسا ~~توفية بالشرط فيرجع المعطى على رب الفرس بما اتفق عليه في السنة قال أبو ~~الحسن فإن ادرك في الأول قبل تمام السنة خير المحبس بين تنفيذ الحبس وإسقاط ~~الشرط ويدفع ما انفق على الفرس لأن النفقة لذلك الشرط وبين أخذ الفرس ودفع ~~النفقة وإنما أسقط القيمة بعد فوت الأجل لأن الفوت ms1946 من قبل المحبس يخالف ~~العبد يشتريه على أنه مدبر وفوته من قبل المشتري وبنفس الشراء يكون مدبرا ~~والفرس بتمام الأجل يكون حبا قال أبو الحسن ومبنى الثانية أن ثواب الغزو ~~للدافع فصارت النفقة في الأجل ثمن المبيع بعد الأجل فإن أدرك قبل الأجل خير ~~الدافع بين الإمضاء بغير شرط ودفع النفقة وبين ارتجاع فرسه وغرم النفقة وإن ~~لم يعلم حتى مضى الأجل ولم يتغير الفرس بحوالة سوق فسخ البيع لأنه الآن صار ~~بيعا فاسدا ويرد ويغرم النفقة وإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمته ~~من حين حل الأجل لأنه من ذلك اليوم ضمنه وإن قبضه للغزو عليه بنفسه عن ~~الدافع رجع عليه بأجرة مثله إن غزا عنه وإن غزا لنفسه إلا أن أجر الفرس ~~للدافع فقد انتفع بالركوب فعليه أجرة الركوب وهذا كله فيما كان قبل الأجل ~~وأما بعده فالأجرة ساقطة فيما استعمله بعد الأجل لأنه ضمن الفرس والأجرة ~~المتقدمة لا تسقط وكذلك يرجع المنفق بالنفقة قبل الأجل وإن فات الأجل وضمن ~~القيمة لتقررها قبل ذلك وقال يحيى بن عمر في اشتراط مرمة الدار إن وقع مضى ~~الحبس وسكن فإن احتاجت إلى مرمة الدار إن وقع مضى الحبس PageV06P351 وسكن ~~فإن احتاجت إلى مرمة أخرجناه منها وأكريناها بقدر مرمتها ثم يعود إلا أن ~~يقول أنا أسكن وأرم بقدر ما يكتري من غيري فذلك له فإن رم وبنى بمقتضى ~~الشرط قيل يعطى ما أنفق أيضا ولا يعطى قيمة ذلك مقلوعا ولو قيل له خذها على ~~هذا وعلى أن تبنى في موضع منها بنيانا كثيرا فههنا إنما يعطى ما انفق ايضا ~~ولا يعطى قيمة ذلك منقوضا بخلاف إذا أعاره بشرط بقاء البناء له بعد الخروج ~~من السكنى متى شاء يعطى قيمة البناء منقوضا لأنه بنى لنفسه بخلاف الأول قال ~~صاحب التنبيهات إذا أسكنه سنين مسماة أو حياته على أن عليه مرمتها فهو كراء ~~مجهول وإن أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فبيع فاسد والغلة للمعطي بالضمان ~~وترد لربها ويتبعه بما انفق ms1947 عليه # | 3 ( فصل في مقتضيات الألفاظ ) # وهي سبعة عشر لفظا اللفظ الأول لفظ الولد ففي الكتاب قال يحيى بن سعيد ~~يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث إلا أن ولده أحق من أبنائهم ما عاشوا ~~لأنهم دخلوا تبعا لهم إلا أن يفضل فيكون لولد الولد قال مالك يدخل الأبناء ~~معهم ويؤثر الأباء وإن قال ولدي وولد ولدي بدئ الآباء والفضل للأبناء وسوى ~~المغيرة بينهم قال مالك ولا يدخل ولد البنات لعدم دخولهم في قولهم تعالى ~~@QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ وقال الشاعر # % بنونا بنو أبنائنا وبناتنا % % بنوهن أبناء الرجال الأباعد % ) ولأن ~~العادة نسبتهم إلى نسب أبيهم دون أمهم وقال ( ش ) وأحمد لا يندرج في الولد ~~إلا ولد الصلب لأنه الحقيقة وإطلاق الولد على غيره مجاز PageV06P352 ولذلك ~~أن بنت الابن إنما ورثت بالسنة دون قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم ~~@QE@ قال محمد إن قال ابن فلان ولم يقل ولد اختص بالموجود وإذا قال حبس على ~~ولد ظهري اختص بالولد دون بنيهم وإن قال على بني ابني كان لإخوته لأبيه ~~وأمه ولأخوته لأبيه ويختلف في دخول بنيهم ولا شيء لأخوتهم لأمهم قال صاحب ~~المقدمات قال ابن عبد البر وجماعة من المتأخرين يدخل ولد البنات في لفظ ~~الولد لاندراجهن في قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ فحرمت بذلك ~~بنت البنت إجماعا ولقوله & إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين ~~يشير للحسن ابن ابنته رضي الله عنه ولأن عيسى عليه السلام من ولد آدم ~~بإجماع المسلمين وهو ابن ابنته | والجواب عن الأول أنه لا يلزم من انعقاد ~~الإجماع على إرادة المجاز في صورة حمل اللفظ عليه في صورة أخرى والحمل في ~~آية التحريم مجاز وإلا لا طرد في آية المواريث وحينئذ يكون إنما ترك ~~المعارض والتعارض على خلاف الأصل وكذلك الحديث معمول على المجاز وإلا لزم ~~ترك العمل بالدليل في آية المواريث وعن الثالث إن ادعيتم أن عيسى عليه ~~السلام يحسن إطلاق لفظ ابن آدم عليه فمسلم وإن ادعيتم أن اللفظ وضع له لغة ms1948 ~~فممنوع وقد ذكر العلماء في ضوابط الحقيقة والمجاز أن كل لفظ يصح سلبه فهو ~~مجاز فإن من رأى شجاعا فقال رأيت أسدا يصح أن يقال ما رأيت أسدا ولو رأى ~~الحيوان المفترس ما حسن أن يقال ما رأى أسدا كذلك في صورة النزاع يصح أن ~~يقال لا أب لعيسى مطلقا وإنما له أم فقط وهو يناقض قولنا آدم أبوه وكذلك ~~يقال هذا ليس إبني بل ابن فلان من ابنتي وقال ( ح ) ولد البنات قطعى النسبة ~~PageV06P353 إليهن وولد الابن مظنون والمقطوع أولى بالدخول من المظنون ~~وجوابه أنه لا يلزم من القطع بنسبة الولادة القطع بوضع اللفظ بإزاء يملك ~~النسبة فأين أحد البابين من الآخر | اللفظ الثاني وقفت على ولدي وولد ولدي ~~أو أولادي وأولاد أولادي قال صاحب المقدمات قال جماعة من الشيوخ يدخل فيه ~~ولد البنات وهو ظاهر اللفظ لأن الولد يقع على الذكر والأنثى فلما قال وولد ~~ولدي كأنه قال على اعقابهم وعن مالك لا يدخلون لما تقدم في اللفظ الأول ~~وعنه ذلك ولو قال على أولادي وأعقابهم وعن ابن القاسم إذا أوصى لولد فلان ~~اختصت بذكورهم دون بناته بخلاف ما إذا أوصى لبني فلان يدخل البنات قال ~~وفائدة قوله وولد ولدي على مذهب مالك وإن لم يدخل ولد الابن دخل في لفظ ~~ولدي فقط ففي احتمال الاختصاص بالولد قال ولفظ الولد يقع حقيقة لغة على ~~أولاد الأولاد ولد الذكور والإناث وإنما عرف الشرع والناس أخرج ولد البنات ~~وخصص اللفظ لمن يرث قال وقال جماعة لا يتناول غير ولد الصلب إلا مجازا وليس ~~بصحيح قلت وهو مذهب ش وأحمد وهو الذي يعضده قواعد أصول الفقه كما تقدم في ~~اللفظ الأول وفي الجواهر قال أبو الوليد قال ابن العطار عدم دخول ولد ~~البنات مذهب مالك وكانت الفتوى بقرطبة دخولهن وقضى به محمد بن إسحاق بفتيا ~~أكثر أهل زمانه | اللفظ الثالث على أولادي وأولادهم قال صاحب المقدمات وعن ~~مالك لا يدخل ولد البنات لما تقدم ان ولد البنات لا يدخلون في لفظ ms1949 الولد ~~والضمير عائد على ما لا يدخلن فيه فلا يدخلن في الضمير لأنه غير الظاهر ومن ~~الشيوخ من أدخلهم لقوله على ولدي وولد ولدي إلا أن يزيد درجة فيقول وأولاد ~~أولادي فيدخلون في الدرجة الثانية وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث ~~ينتهي قوله وقضى بدخولهم بهذا اللفظ محمد ابن سليم بفتوى أكثر أهل ~~PageV06P354 زمانه ودخولهم فيه أبين من دخولهم في اللفظ الأول لأنه إذا أتى ~~بلفظ ظاهر دخله تخصيص العرف بخلاف الضمير لأنه لا عرف فيه يخصصه وقول ~~الشيوخ إذا كرر دخلن وكذلك إن زاد درجة يدخلن إلى حيث انتهى من الدرجات ~~فيتخرج على اتباع اللغة دون العرف | اللفظ الرابع على أولادي ذكورهم ~~وإناثهم ولم يسمهم بأسمائهم ثم قال وعلى أعقابهم قال صاحب المقدمات ظاهر ~~مذهب ذلك دخول ولد البنات كما لوسمى ولأنه نص على الأنثى ثم نص على أولادهم ~~فدخل ولد البنات بالنص لا بالتأويل وخرج من قول مالك إذا حبس على ولده ~~الذكر والأنثى ومن مات منهم ولده بمنزلته قال مالك ليس لولد البنات شيء لأن ~~ولد البنات لا يدخلون ههنا وهو تخريج ضعيف لأن قوله فولده بمنزلته محمول ~~على البنات لمن يتناوله الوقف | اللفظ الخامس على أولادي ويسميهم بأسمائهم ~~ذكورهم وإناثهم ثم يقول وعلى أولادهم قال صاحب المقدمات يدخل ولد البنات ~~عند مالك وجميع اصحابه لنصه على كل واحد وولده ومع النص لا كلام وعن ابن ~~زرب عدم الدخول قال وهو خطأ صراح لأنه قاسه على صورة عدم التنصيص وهو قياس ~~فاسد وهذا اللفظ أقوى من لفظ الضمير لاحتمال عوده على بعض ظاهره وهذه تسمية ~~صريحة ولو كرر التعقيب لدخل ولد البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها المحبس ~~على ما قاله الشيوخ خلاف قول مالك على ما تقدم | اللفظ السادس لفظ العقب ~~قال صاحب المقدمات وهو كلفظ الولد وفي الجواهر قال عبد الملك كل ذكر أو ~~أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب PageV06P355 وقال ش العقب والنسل والذرية ~~والعترة والبنون وبنوا البنين كذلك نقله ابن الأعرابي وثعلب ms1950 | اللفظ السابع ~~لفظ الذرية والنسل قال صاحب المقدمات قيل كالولد والعقب لا يدخل ولد البنات ~~على مذهب مالك وقيل يدخلون لتناول اللفظ لهما لغة وفرق ابن العطار بين ~~الذرية فيدخل ولد البنات لقوله تعالى @QB@ ومن ذريته داود وسليمان @QE@ إلى ~~قوله @QB@ وعيسى @QE@ فجعله من ذرية إبراهيم & أجمعين وهو من ولد البنات ~~وبين النسل فلا يدخلون حتى يقول المحبس نسلي ونسل نسلي قال وهو ضعيف لأن ~~ولد البنت من الذرية لأنه من الذر الذي هو الرفع ومن النسل لأنه من الإخراج ~~لقول الشاعر # % فسلي ثيابي من ثيابك تنسل % % اللفظ الثامن لفظ البنين نحو على بني أو ~~على بني بني فكالولد والعقب على القول بأن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث ~~وإلا فالذكران من بنيه وبني بنيه دون الإناث وقاله ( ش ) وأما على بني ~~ذكورهم وإناثهم - سماهم أم لا وعلى أعقابهم فعلى ما تقدم في الولد والعقب ~~وفي الجواهر البنون يتناول عند مالك الولد وولد الولد - ذكورهم وإناثهم فإن ~~قال على بنيه وبني بنيه قال مالك يدخل بناته وبنات بنيه وعن ابن القاسم على ~~بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه والذي عليه جماعة الأصحاب عدم ~~دخول ولد البنات في البنين لما تقدم | اللفظ التاسع قال الأبهري إذا حبس ~~على ذكور ولده يدخل ولد ولده مع ولده فإذا انقرضوا فلبناتهم وللعصبة فإن ~~ضاق بدئ ببنات البنين ولاحق لبنات البنات لأن بنات البنين كالعصبة لوراثتهم ~~مع اخوتهم بالتعصيب PageV06P356 اللفظ العاشر لفظ الآل في الجواهر قال ابن ~~القاسم وآله وأهله سواء وهم العصبة والأخوات والبنات والعمات دون الخالات ~~قال أبو الوليد معناه العصبة ومن في قعددهم من النساء هو المشهور وقال ~~التونسي يدخل في الأهل من هو من جهة أحد الأبوين بعدوا أو قربوا | اللفظ ~~الحادي عشر لفظ الآباء قال صاحب المنتقى يدخل الآباء والأمهات والأجداد ~~والجدات والعمومات وإن بعدوا لقوله تعالى @QB@ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ~~إبراهيم وإسماعيل وإسحاق @QE@ واختلف في الأخوال والخالات والاختيار دخولهن ~~قال وهذه المعاني مجاز ومقتضى مذهب مالك اعتبار ms1951 الحقائق إلا أن يغلب مجاز ~~في الاستعمال | اللفظ الثاني عشر لفظ القرابة ففي الجواهر في الموازية إذا ~~أوصى لأقربائه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد وقال في العتبية لا يدخل ~~ولد البنات وولد الخالات وقال ابن كنانة يدخل الأعمام والعمات والأخوال ~~والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وعن مالك يدخل أقاربه من أبيه وأمه وقال ~~أشهب كل ذي محرم منه من قبل الرجال والنساء محرم منه أم لا لصدق اللفظ عليه ~~وقال ش كل من يعرف بقرابته | اللفظ الثالث عشر لفظ القوم وفي الجواهر قال ~~التونسي الرجال خاصة من العصبة لقوله تعالى @QB@ لا يسخر قوم من قوم @QE@ ~~ثم قال @QB@ ولا نساء من نساء @QE@ وقال زهير # % وما أدري وسوف إخال أدري % % أقوم آل حصن أم نساء % ) PageV06P357 فلم ~~يدخل النساء في لفظ القوم واللفظ الرابع عشر لفظ الإخوة ففي الجواهر دخل ~~الذكور والإناث من أي جهة كانوا لقوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه ~~السدس @QE@ ولو قال على رجال إخوتي ونسائهم دخل الأطفال من الذكور والإناث ~~لقوله تعالى @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء @QE@ | اللفظ الخامس عشر لفظ ~~العصبة ففي الجواهر لا يدخل فيه أحد من جهة الأم لأن التعصيب من النصر ~~والمعونة وهو خاص بالذكور ويدخل نسب الإبن من الذكور وإن بعدوا ولو قال على ~~أعمامي لم يدخل أولادهم معهم لأن ابن العم لا يسمى عما كما إذا قال ولد ~~ظهري لا يدخل ولد ولده فيه ذكورهم ولا إناثهم ولو قال على بني أبي دخل فيه ~~اخوته لأبيه وأمه وأخوته لأبيه وذكور أولادهم خاصة مع ذكور ولده مع قال ~~وهذا يشعر بأنه لا يراد دخول الإناث تحت قوله بني بخلاف ما تقدم في لفظ ~~البنين ولو قال على أطفال أهلي تناول من لم يبلغ الحلم ولا المحيض وكذلك ~~على صبيانهم أو صغارهم وأما شبابهم وأحداثهم فالبالغ الحلم إلى أربعين سنة ~~وعلى الكهول فلمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يجاوز الستين ~~وعلى شيوخهم فعلى من جاوز الستين من الذكور والإناث لقوله # % وتضحك مني ms1952 شيخة عبشمية % % وإن لم تر قبلي أشيرا يمانيا % ) فسمى ~~العجوز شيخة وعلى أرملهم فللرجل وللمرأة الأرملين لقول الحطيئة # % ها ذي الأرامل قد قضيت حاجتها % % فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر % % تنبه ~~قال أيمة اللغة أسماء طبقات أنساب العرب الشعب ثم القبيلة ثم PageV06P358 ~~العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة فمضر شعب وكتانة قبيلة وقريش عمارة ~~وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة قال تعالى @QB@ وفصيلته التي تؤويه @QE@ ~~قال صاحب الصحاح الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ~~فقدم الفصيلة فخالف غيره مع أنه قد نقل في أن فصيلة الرجل رهطه الأقربون ~~والرهط قبيلة الرجل وقومه التي تنصره قال الله تعالى ^ ( ولولا رهطك ~~لرجمناك ) ^ وأصل هذه الأسماء مرتب على صورة الإنسان فجعلوا جملة العرب ~~كرجل واحد فأول ذلك الجمجمة أعلى ما في الإنسان كعدنان في العرب ثم الشعب ~~لأن عظم الرأس يتشعب قطعا ثم القبيلة من قبائل الرأس وهي الزرور التي بين ~~قطع العظام وينفذ للشروت وهي مجاري العنق ثم العمارة وهي صدر الإنسان لأنه ~~موضع القلة وهو عمارة الجسد وملله ثم البطن لأن بطن الإنسان تحت صدره ثم ~~الفخذ كذلك ثم الفصيلة وهو ما تحت الفخذ لأنه به ينفصل خلقه من غيره وينقطع ~~آخره وعلى رأي الجوهري تكون الفصيلة كالعنق من الإنسان مفصل بين الرأس ~~والجسد وأما الرحى فليس من هذا القبيل بل الرحى من العرب كل قوم غزوا ~~لقومهم على أن يخرجوا من أرضهم وقسموها أربعة أقسام قسم يربعون فيه وآخر ~~يصيفون فيه وآخر للخريف وآخر للشتاء فهم يدورون عليها دوران الرحى ويقال إن ~~الذي اتفق لهم ذلك من العرب أربعة فيقال لذلك أرحاء العرب والشعب ما تفرع ~~من قبائل العرب والعجم لقوله تعالى @QB@ وجعلناكم شعوبا وقبائل @QE@ فلو ~~علق الوقف على لفظ من هذه الألفاظ اتبعت فيه هذه النقول في اللغة واختص بمن ~~تناوله اللفظ | اللفظ السادس عشر لفظ الموالي وفي الجواهر تشمل الذكران ~~الإناث PageV06P359 وروي يدخل فيهم موالي أبيه وموالي ابنه وموالي الموالي ~~وروي عن ابن ms1953 وهب وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم وروى عن ابن القاسم إذا ~~كان لهم أولاد وله موال لبعض أقاربه رجع إليه ولاؤهم ولا يكون الحبس إلا ~~لمواليه الذين أعتقوا وأولادهم يدخلون مع آبائهم في الحبس إلا أن يخصهم ~~بتسمية وقال مالك بعد ذلك موالي الأب والابن يدخلون مع مواليه لأنه يرثهم ~~بالولاء وبدئ بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة إلا أن يكون الأباعد أحوجوفي ~~المختصر الكبير أبناؤهم مع أبنائهم وفي دخول موالي الأب والابن خلاف ~~والدخول أحسن وإذا قلنا يدخلون ففي المجموعة يدخل موالي ولد الولد والأجداد ~~والأم والجدة والأخوة دون موالي بني الإخوة والعمومة ولو دخلوا دخل موالي ~~القبيلة وإذا قلنا بدخول هؤلاء ففي المجموعة المجموعة يبدأ الأقرب فالأقرب ~~فيؤثر على الأبعد إذا استووا في الحاجة فإن كان الأقرب غنيا أوثر المحتاج ~~الأبعد عليه وقاله مالك في موالي الأب والابن أيضا وقال ( ش ) يدخل الأعلى ~~إن فقد الأسفل أو الأسفل إن فقد الأعلى وهما إن اجتمعا | اللفظ السابع عشر ~~لفظ السبيل وفي الكتاب إذا حبس فرسا أو متاعا في سبيل الله فهو للغزو وقاله ~~( ش ) وأحمد لأن الطاعات كلها سبل وطرق إلى الله تعالى غير أن الغزو أشهر ~~عرفا فنعين ويجوز أن يصرف في مواجيز الرباط كالإسكندرية ونحوها وسواحل ~~الشام ومصر وتونس بالمغرب دون جدة لأن نزول العدو بها كان شيئا خفيفا وكذلك ~~دهلك قال صاحب التنبيهات مواجيز الإسلام رباطاته ودهلك بفتح الدال قيل اسم ~~ملك من ملوك السودان سميت البلدة به وهي جزيرة بساحل البحر من ناحية اليمن ~~قال أبو عمر إن دهلك قال ابن يونس قال أشهب يدخل في سبيل الله جميع سبل ~~الخير لعموم اللفظ والأحسن الغزو قال ابن كنانة من حبس داره في سبيل الله ~~فلا يسكنها إلا المجاهدون والمرابطون ومن مات فيها فلا تخرج منها امرأته ~~حتى PageV06P360 تنقضي العدة ويخرج منها صغار ولده من ليس بمجاهد ولا مرابط ~~ومن حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بها إلا في سبيل الله وينتفع بلبنها ~~لقيامه عليها وإن ms1954 كان عبد خدم الغزاة ويعمل في طعامهم تم بحمد الله تعالى ~~PageV06P361 # | ( كتأب الوصايا ) # وفيه مقدمتان وقسمان | المقدمة الأولى في اشتقاقها ولفظها قال الجوهري ~~أوصيت له إذا جعلته وصيك وأوصيت له بشيء والاسم والوصاية بكسر الوأو وفتحها ~~والوصاة أيضا ووصيت وأوصيت بمعنى وأحد ووصيت الشيء بالشيء بتخفيف الياء ~~أصيه إذا أوصيته به وأرض واصية أي متصلة النبات | قال صاحب القبس الوصية ~~قول يلقيه أحد كما لبر آخر ليعمل به وهو مخصوص بالغائب والميت لتنفيذ ~~مقاصدهما بالوصية | وقال غيره الوصية من وصيت الشيء بالشيء كما تقدم كان ~~الموصي وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف | المقدمة الثانية في ~~مشروعيتها قال الله تعالى ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين الأقربين ) ^ الآية وقال تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها ~~أو دين @QE@ | فتقدميها على الميراث يدل على وجوب تنفيذها وصحتها | واختلف ~~في الأولى فقيل المراد من لا يرث من الاقربين كالعبيد والكفار أو مسلم غير ~~مستحق ولم تنسخ وقيل منسوخة في الوالدين دون PageV07P005 الأقارب وقيل ~~منسوخة في الجميع بآية المواريث ورجع الطبري وغيره الأول لأن عدم النسخ ~~أولى مهما أمكن قال صاحب المقدمات والمشهور النسخ قاله مالك بآية المواريث ~~لكونها بعدها وروي إن الناس كانوا يتوارثون بالوصية حتى نزلت آية المواريث ~~وهذا لا يعلم إلا توقيفا إذ ليس في آية المواريث ما يقتضي النسخ لإمكان ~~الجمع بين الفرض والوصية ويمكن التمسك في النسخ بقوله & # إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فنافى بين الوصية والفرض ~~وقيل الناسخ قوله & # لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القران بالسنة وقال مالك أيضا وقال ~~علي وأبن عباس وعائشة رضي الله عنهم المراد بالخير المال الكثير الذي لا ~~ضرر على الورثة فيه وأما السنة قال صاحب القبس أحاديثهما كثيرة وأصولها ~~أربعة الأول ما في مسلم # قيل لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله & قال لا قلت فكيف كتب ~~الوصية أو أمر بالوصية قال أوصى بكتاب ms1955 الله | الثاني فيه وفي الموطأ # ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة زاد ~~مسلم أو ثلاث | قال صاحب الاستذكار ويروى # لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده ~~والجمهور على عدم الوجوب إلا إن يكون عنده وديعة أو عليه دين وقاله ش ~~وأوجبها أهل PageV07P006 الظاهر لأن الحق هو الحق هو الثابت فصرح & إنه لا ~~يثبت للمسلم إلا بالوصية والنفي كالنهي والنهي للتحريم وإذا حرم الترك وجب ~~الفعل ويدل على عدم الوجوب قوله تعالى في آية الوصية @QB@ بالمعروف حقا على ~~المتقين @QE@ والمعروف يختص بالمندوب والواجب لا يختص بالمتقين ولكونه & لم ~~يوص ويرد عليه إن جميع تركته & صدقه فهو يكفي في الوصية | واختلف في المال ~~الذي تندب فيه الوصية أو تجب على الخلاف فعن علي رضي الله عنه ألف درهم ~~وترك اليسير للورثة أفضل لقوله & لأن تدع ورثتك أغنياء خير من إن تدعهم ~~عاله يتكففون الناس # وعن عائشة رضي الله عنها لا يوصى في ثلاثة آلاف من له أربعة أولاد ولا ~~وصية لوارث إجماعا لما في أبي دأود | قال & إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ~~إلا لا وصية لوارث وهو الحديث الثالث ولأنها لو جازت لانتقصت قسمة الله ~~تعالى في المواريث فإن أوصى لغير قرابته ردها طأووس على قرابته الذين لا ~~يرثون # وقال الطحأوي من أوصى لغير قرابته ختم عمله بمعصية # وقال أبن المسيب إن أوصى لغير قرابته دفع لقرابته ثلث الثلث ويمضي لمن ~~أوصى له وقال الأئمة PageV07P007 إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم بئس ~~ما فعل ويمضي لأنه ماله ويفعل فيه ما شاء لقوله & إن الله تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم الحديث الرابع في مسلم # قال سعد بن أبي وقاص عادني & في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت ~~فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وإنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ~~لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال ms1956 لا قال أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث ~~قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من إن تذرهم عاله ~~يتكففون الناس | قال صاحب التنبيهات روي عن مالك في الحديث الثاني يريد إن ~~يوصي فيه وتفويض ذلك إلى أرادته يقتضي عدم الوجوب ومنهم من خصص الوجوب بما ~~له بال وجرت العادة بالوصية فيه لأن تكليف الوصية كل يوم شطط وخصصه بعضهم ~~بالمرض ومعنى قوله مكتوبة عند العلماء أي مشهود عليها وإلا فلا تمضى إلا إن ~~يكتبها بخطه وقال إذا مت نفذوها فتنفذ إذا عرف إنه خطه قال أبن يونس قيل ~~معنى الحديث بقيت موعوكا قال صاحب المقدمات الحديث محمول على الندب وهو في ~~الصحيح والمريض لأن الصحيح قد يموت فجأة وهي في المريض أكد ومتى كان المال ~~قليلا فترك الوصية وإبقاؤه للمال أفضل قال اللخمي الوصية PageV07P008 خمسة ~~أقسام واجبة في حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات فرط فيها أم لا وحقوق ~~الآدمي كالدين والوديعة إذا لم يتقدم الإشهاد بها وكذلك الغصوب والتعدي ~~ومندوبه وهو فيه ما فيه قربة ولا يضر الوارث لكثرة المال ويظن فيها من ~~الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث ومكروهة وهي التي يكون الثواب في الترك ~~أكثر ومباحة وهي إذا استويا ولا تتعلق بها طاعة ولا معصية ومحرمة وهي التي ~~تتعلق بها معصية | وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له موسرا فهي مباحة أو ~~معسرا فمستحبة وإن كان معسرا وقريب الموصي كذلك استحبت للقريب وكرهت ~~للأجنبي وقاله الأئمة لأنها في القريب صلة وصدقة فإن استوت القرابات درجة ~~وإعسارا قدم الأقرب والصغير أولى من الكبير لتوخر حاجة الصغير وعجزه ومتى ~~كان قبل الصحيح حق لله تعالى وجب إيصاله الآن لمستحقه ولا يجعله وصية وإن ~~كان عنده وديعة أو قراض تقدم الإشهاد فيه اختلف في وجوب الإشهاد واستحبابه ~~بناء على إن الأمر للوجوب أم لا | ثم الوصية تنقسم إلى ما يفيد الأمر ~~بتنفيذ تصرف الموصي ومقاصده وإلى ما يفيد ولاية للغير في إنشاء مقاصد ~~الموصي في ماله أو ms1957 ولده PageV07P009 # | ( القسم الأول وهو الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت وفيه بابان) # # | ( الباب الأول في أركانه وهي أربعة ) # | الركن الأول الموصي وفي الجواهر تصح الوصية من كل حر مميز مالك فتبطل ~~وصية العبد لأن ماله للسيد والحر جعل له ثلث ماله يوصي به وتبطل من المجنون ~~والصبي الذي لا يميز لأنهما مسلوبا العبارة وأهلية التصرف قياسا على ~~البهائم | وتصح من السفيه المبذر وكذلك الصبي المميز إذا عقل وجه الفرق ~~وأصاب الوصية بأن لا يكون فيها تخليط وتنفذ وصية الكافر كما تنفذ صدقته إلا ~~إن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم لعدم قبول ذلك للملك | ولا تنفذ وصية المرتد ~~وإن تقدمت ردته الوصية لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك وهو زمن الموت ~~وقاله ش في الجميع | قاعدة تنفيذ تصريفات المكلفين إنما هو وسيلة لبقاء ~~نفوسهم فإن بقاء العين مع تعذر كل المقاصد محال والمرتد أسقط الشرع حرمة ~~نفسه ودمه فتصرفاته بطريق الأولى | قاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق ~~وهو إن يقتضي المعنى الواحد حكمين متناقضين كالسفه يوجب رد تصرفات السفيه ~~والصبي صونا لمالهما على مصالحهما وتنفذ وصيتهما صونا لمالهما على مصالحهما ~~لأن الوصية تثمر خيرا لهما PageV07P010 في الدار الآخرة ولو ردت لأخذ المال ~~الوارث فصون المال على المصالح اقتضى تنفيذ التصرف ورده وهما حكمان ~~متناقضان وفي الكتاب تنفذ وصية أبن عشر سنين لأن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قيل له عن صبي أبن عشر سنين غريب بالمدينة ومعه ابنة عمه وله ماله ولا ~~وارث له فأمره عمر إن يوصي لابنة عمه فأوصى لها ببئر جشم فبيعت بثلاثين ~~ألفا فأجازه عمر رضي الله عنه | قال اللخمي قال محمد تجوز من أبن عشر سنين ~~وقال أشهب إذا عقل الصلاة وقاله مالك وقال عبد الملك إذا كان مراهقا ومال ~~إلى التقرب إلى الله تعالى # | ( فرع ) # | قال التونسي إذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزم إلا إن يوصى به وقد ~~بلغ مال الوصية فتجوز في ثلثه لعدم لزومه وقال أبن كنانة إن لم يسم ms1958 إلا ذلك ~~الدين فمن رأس ماله لأن الأصل رد الديون قال صاحب المنتقي له الوصية به من ~~ثلثه ويقدم على الوصايا قال أبن كنانة إن أوصى به في رأس المال لم تمض ~~لعدوله به عن الوصايا قال أبن القاسم للسفيه تدبير عبده في المرض فإن صح ~~بطل كالوصية والتبرع وأبطله أشعب مطلقا لأنه ليس وصية بل بتلا وتبتل السفيه ~~باطل وجوزه أبن كنانة إن قل الثمن وإلا فلا # | ( فرع ) # قال قال لو أوصى الصبي إلى غير وصية بتنفيذ وصاياه منع ذلك ويتولى ~~PageV07P011 الوصي لأنه لا يتمكن من عزله # | ( فرع ) # قال صاحب البيان قال سحنون ليس للنصراني من أهل العنوه ولا من أهل الصلح ~~الذين عليهم الجزية كل وأحد على جمجمته شيء يؤديه عن نفسه ولا يؤخذ غنيهم ~~بمعدمهم إن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين على إن على ~~جملتهم شيء معلوم لا ينقص بموت أحدهم ولا بعدمه لأن مال الميت لأهل خراجه ~~يستعينون به فيه قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم إذا أوصى للكنيسة بماله ~~كله ولا وارث له دفع للأساقفة الثلث يجعلونه حيث أوصى والثلثان للمسلمين ~~أما من هو من أهل الصلح الذين المال على جملتهم ولا ينتفعون بموت من مات ~~ولا إعدام من افتقر فله الوصية بماله كله لأن ميراثه لهم عند ابن القاسم ~~وقال ابن حبيب ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه وقد قيل في ~~أهل العنوه مالهم للمسلمين ولا وصية لهم في ثلث ولا غيره لأنهم في حكم ~~العبيد المأذون لهم في التجارة | نظائر قال صاحب الخصال أربعة تجوز وصاياهم ~~دون تصرفاتهم الصبي والصبية والمحجور عليه والأحمق والمصاب الذي يفيق ~~أحيانا في تلك الحال وقال ح وصية الصبي غير نافذة قياسا على تصرفاته في ~~الحياة وهو أحد قولي الشافعي والفرق يعرف مما تقدم وخالفنا في العبد ~~والمدبر والمكاتب وأم الولد لأنهم لا يملكون عنده PageV07P012 | الركن ~~الثاني الموصى له | وفي الجواهر يصح لكل من يصح له الملك ويتصور فلو أوصي ~~لحمل ms1959 امرأة فانفصل حيا صحت الوصية لأن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في ~~المستقبل كما جوز شراء الجحش الصغير وإن كان في الحال لا يحصل منه مقصود ~~الملك بل باعتبار المال ولو أسقطته بعد موت الموصي ولم يستهل صارخا بطلت ~~الوصية لانكشاف الغيب عن بطلان أهلية الملك وقاله في الكتاب ولو أوصى لحمل ~~سيكون صح لتوقع الانتفاع كبيع الرضيع # | ( فرع ) # | قال اللخمي تجوز وصيته لعبده وعبد وارثه إذا لم يكن معه وارث سواه لأنه ~~له انتزاعه فليس فيه إزواء عنه وإن كان معه وصايا حاص بوصيته وإن كان معه ~~وصايا جازت فيما قل نحو الثوب والشيء الخفيف لعدم التهمه وبأكثر من ذلك ~~لقضاء دين عليه والقضاء يزيد في ثمنه الشيء اليسير لأنه لا يتهم في الوصية ~~لسيده الوارث حينئذ وتجوز وصيته لمدبره وولده وأم ولده باليسير وللمكاتب ~~بالكثير لكونه أحرز ماله كالأجنبي إن كان يقدر على أداء كتابته من غير ~~الوصية قال أشهب فإن لم يقدر إلا من الوصية والأداء أفضل لسيدة أمتنع أو ~~العجز أفضل جازت لعدم التهمه قال وأروى الجواز مطلقا لأن القصد الخروج من ~~الرق فقد اختلف فيمن زوج أمته في مرضه وضمن الصداق فقيل الضمان جائز وهي ~~وصية للزوج وإن كانت المنفعة تصير للابنة وقيل يمتنع وقال ش الوصية لعبد ~~الوارث وصية للوارث لأن العبد لا يملك عبده فتمتنع وكذلك الوصية لعبد نفسه ~~لأن وقت نفوذ الوصية ملك للوارث بخلاف أم PageV07P013 الولد والمكاتب ~~والمدبر والوصية عنده لعبد الغير وصية للسيد ويقبل العبد دون إذن سيده ~~قياسا على تملكه بالأسباب الفعلية كالصيد والاحتطاب قال اللخمي وإذا أوصى ~~لعبده أو لعبد وارثه لا ينتزع الورثة ولا سيد العبد الوصية لأنه يؤدي إلى ~~بطلأنها وإن يبع بيع بماله وللمشتري الآنتزاع لعدم منافاة الوصية وقال أشهب ~~بتفريد العبد حتى ينتفع بها ويطول زمإن ذلك ولا ينتزعونها إن باعوه قبل ~~الطول قال والأحسن عدم الآنتزاع مطلقا لأنه قصد الموصي قال وكذلك المشتري ~~لأن البيع على إن ينتزع كانتزاع الوارث وأجاز أبن ms1960 القاسم إذا أوصي لعبد ~~أجنبي إن ينتزع سيده | قال والقياس عدم الآنتزاع لما تقدم وفي الجواهر لا ~~يفتقر في القبول إلى إذن سيده لأنه صحيح العبارة وإنما حجر على السيد # | ( فرع ) # | في الجواهر تصح الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما وإن لم يملكا لأن ~~الوصية للمسلمين لحصول تلك المصالح لهم # | ( فرع ) # | قال تصح للذمي كالصدقة عليه قال وكرهها أبو الحسن للحربي ومنعها ش ~~للحربي ولكل ما لا قربه فيه لقوله & إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر ~~أعمالكم زيادة في حسناتكم ) وما لا قربة فيه لا حسنه فيه | وجوابه له الصرف ~~للحربي وفي المباح حاله الحياة ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعا فكذلك بعد ~~الوفاة عملا بالقياس وإلاستصحاب | قال صاحب المنتقى تجوز الوصية للذمي ~~والحربي وقيل تمتنع وقاله ح PageV07P014 # | ( فرع ) # | قال التونسي في كتاب محمد لو أوصى لأخيه وارثه فولد له ثبتت الوصية ~~لصيرورته محجوبا غير وارث وكذلك لو ظهر له حمل بعد موته وعند أبن القاسم ~~إنما ثبتت الوصية إذا علم بالولد حتى يكون مجيزا لها وأما إقراره بالدين ~~لغير وارث فصار وارثا يلزمه لعدم التهمة عند إلإقرار بخلاف الوصية لأن له ~~الرجوع عنها فكانه إنشأها بعد أن صار وارثا وفي كتاب محمد حمالته في مرضه ~~عن وارثه جائزة صح أم لا وولد له في مرضه ولو مات ذلك الولد فعاد وارثا على ~~حاله ثبتت الحمالة قاله أشهب ومشهور ش أن المعتبر من هو وارث عند الموت ~~وقبل يوم الوصية وروي عنه الوصية للوارث باطلة لقوله & لا وصية لوارث وعند ~~الصحة ويتوقف على إجازة الورثة لقول النبي & لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشأ ~~الورثة ووافقنا في جواز البيع من الوارث بغير محاباة كالأجنبي ومنع ح لأنه ~~يخصه بعين المبيع والورثة يستحقون ذلك وكذلك تمتنع الوصية له بالثلث وإن ~~كان يملك صرفه للأجانب وجواب الأول لا نسلم استحقاق الورثة للعين بل لهم ~~الثلثان شائعان فقط | وعن الثاني أن الوصية له بالثلث بغير الفرض المقدر له ~~شرعا # | ( فرع ) # في الكتاب إذا أوصى ms1961 لوارث وأجنبي تحاصا وحط الوارث موروثا إلا أن ~~PageV07P015 يجيز الورثة فإن لم يبتد إلا هذا الوارث لم يحاصص في ضيق الثلث ~~و بدى الأجنبي # قال يحيى بن سعيد إن أوصى بثلثه في السبيل فإن أراد وارثه الغزو به وله ~~ورثة غيره يريدون الغزو غزوا فيه بالحصص ليلا يختص بعض الورثة بشيء من ~~التركة | فإن لم يرثه غيره إنفق منه في ذلك قال ربيعه لو أوصت لبعض الورثة ~~بوصية وفي السبيل بوصية أخرى فأجاز الزوج ثم قال إنما أجزته رجاء أن يعطوني ~~في وصية السبيل لأنه غاز ليس ذلك له وبعدما أجازه قال صاحب النكت قال بعض ~~الشيوخ في قول سعيد يغزون بالحصص أي بقدر كفايتهم فإن ضاق الثلث تحاصوا ~~بمقادير الكفاية على قدر مواريثهم قال أبن يونس إن أوصى لجميع ورثته وأجنبي ~~وإنصباؤهم في الوصية والميراث سواء فالأجنبي مقدم لتقدم الوصية على الميراث ~~إلا إن يكون الورثة ذكورا وإناثا وسوى بينهم في الوصية فيعلم إنه خص الإناث ~~بزيادة على ميراثهم فيحاصص الأجنبي واختلف في صورته فقال أبن القاسم إذا ~~أوصى لأبيه و لإبنته وأجنبي كل واحد بمائه تحاصص الإبنة بخمسين لأنها ~~الزيادة على ميراثها لما أعطى الذكر مائة وقال غيره تحاصص بثلث المائة لأن ~~أصل ميراثها من مائتين لثلاثمائة فتحاصص بالزائد قال بن وهب إن أوصى بثلثه ~~لاخوته وهم شقيقان وإخوان لأم وأخوان لأب ولم يدع غيرهم قسم الثلث ستة فحصة ~~أخوي الأب لهما لأنهما لا يرثان ويضم الباقي إلى ثلثي المال ميراثا ولو ~~أوصى لهم بذلك وله أبن فمات الأبن قبل موته فالجواب سواء قال مالك إذا أوصت ~~لبعض ورثتها فقال الزوج بئست الوصية وما علمت إنه لا وصية لوارث يحلف ولا ~~يلزمه ذلك قال اللخمي قال عبد الملك إن ترك وارثا واحدا وأوصى بثلثه لأجنبي ~~ثم قال ثلثي لوارثي أو عكس إن تأخر الأجنبي فله الثلث أو الوارث فله الثلث ~~لأنه إنتزاع من الأجنبي فجعل الثلث كالعبد المعين يوصى به مرتين قال صاحب ~~المنتقى # قال عبد الوهاب إذا ms1962 أوصى لوارثه وأجنبي فيه تفصيل إن كان مع الوارث وارث ~~آخر فعن مالك يحاصص PageV07P016 الاجنبي في الثلث فما صار له أخذه | أو ~~للأجنبي فميراث وإن لم يكن معه وارث غيره يعلم أرادة تفضيله عليه أو أوصى ~~لجميع الورثة مع الاجنبي وقد استووا في الوصية وسهام الميراث فلا محاصة # | ( فرع ) # | قال الأبهري قال مالك إذا أوصى لوارث فباع الوارث العين بعد موت الموصي ~~فللورثة الثمن لا القيمة إذا لم يحاب لأنه باع بشبهه فإن حابى فلكل وارث رد ~~ما يخصه وإن فات لزم البائع في ماله فلو أبتاع ما قيمته عشرة بعشرين من ~~وارثه أو بالعكس قال أبن القاسم إن لم يجز الورثة فسخ البيع وليس له إتمام ~~الفضل لأن العقد عدل به عن البيع إلى وصية لوارث وقال أشهب له ذلك لأن ~~المنع إنما كان لأجل الفضل # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز لولد الولد إذا لم يرث فإن مات أحدهم وولد غيرهم بعد ~~موت الموصي قبل القسمة فذلك كقوله لأخوالي وأولادهم أو بني أخي أو لبني ~~فلان فهو لمن حضر القسم ولا يحسب من مات بعد موت الموصي ولا يحرم المولود ~~بعده لأنه لم يعين أحدا وكذلك لموالي فلان فيموت البعض ويولد البعض ويعتق ~~آخرون وإن قال لهؤلاء وهم عشرون فمن مات فنصيبه لورثته لأجل التعيين | قيل ~~لابن القاسم لو قال ثلثي لولد فلان وهم عشرة قال قال مالك إذا أوصى بحبس ~~داره أو ثمرة حائطه على ولد فلان يؤثر المحتاجون ولم أسمع منه في الوصية ~~شيئا وأراهما سواء | قال سحنون وهذه المسألة أحسن من قوله فيمن أوصي ~~لأخواله وأولادهم وقد روي أبن وهب مثل PageV07P017 رواية أبن القاسم وليس ~~الوصية لأخواله بشيء ناجز كوصيته بغله موقوفة تقسم إذا حضرت كل عأم ووصيته ~~لأخواله وولد فلان بمال ناجز وهم معروفون لقلتهم ويعلم عددهم كالوصية ~~للمعينين بخلاف الحبس على بني تميم أو المساكين فهو لمن حضر القسمة قال ~~صاحب التنبيهات تأول سحنون أنه اختلاف من قول أبن القاسم لقوله أولا إنما ~~تكون لمن ms1963 أدرك القسم فجعلهم كالمجهولين ولقوله أخيرا هو بينهم بالسوية أنه ~~جعلهم كالمعنيين المعروفين والخلاف فيه معلوم وقال عبد الملك يحمل على ~~التعيين حتى يعلم أنه أراد التعقيب | وهو قول سحنون بخلاف قوله لبني تميم ~~ولأشهب قولأن أحدهما مثل هذا والآخر يحمل على الجهالة ويقسم على من حضر دون ~~من مات | ورواه عن مالك وقاله محمد إلا أن يسميهم أو يعلم إنه قصد أعيإنهم ~~وقال غير سحنون ما في الكتاب ليس بخلاف وإنما تكلم على صفة اختلاف القسم ~~بين الوصايا والحبس قال صاحب النكت قال بعض القرويين إذا أوصى لبني فلان ~~فعلى ثلاثة أوجه إن لم ينضبطوا لكثرتهم فلمن حضر القسم اتفاقا أو معروفين ~~فنصيب الميت باق اتفاقا ويقسم بالسواء بينهم أو ينحصروا بعد مشقه فهو موضع ~~الخلاف قال التونسي لو أوصى لولد فلان ولا ولد له وهو يعلم ثم ولد له ينبغي ~~له إن يوقف ذلك حتى يكبر وينتفع ويوقف لغيره حتى ينتفعوا لأنه لما علم عدم ~~الولد فقد قصد نفع الذرية بجملتهم فلا يختص بالانتفاع بعضهم حتى ينقرضوا ~~فيكون لورثتهم وحكي عن بعض الناس أنه لأول ولد بتلا # | ( فرع ) # | قال التونسي إن أوصى لقرأبته أو لأهله قيل هم عصبته دون أخواله ~~PageV07P018 وأخته وأبن أخته إلا إن تكون له قرأبة إلا من جهة النساء فذلك ~~قرينه دالة على أرادتهم وقال أشهب يدخل من تقدم لصدق إلاسم عليه | وفي ~~المنتقى قال أشهب لا يدخل قرابته الوارثون ويدخل النصارى لأنه عرف ~~إلاستعمال # | ( فرع ) # | قال إن أوصي لمواليه حمله أبن القاسم على الاسفلين لأنه المفهوم من ~~كلام الناس عنده وقسمه أشهب بين الأعلين والأسفلين نصفين إن كان إلاعلون ~~ثلاثة فاكثر فلو كان أحدهما ثلاثة والآخر عشرة وقسمته إنما هي من بأب الشك ~~بإن تكون لهؤلاء وتارة تكون لهؤلاء فهو كمال تداعياه الجميع يقسم بينهما ~~نصفين فإن كان أحدهما ثلاثة والآخر أقل فهو للثلاثة لأن الأول لا يسمى موال ~~وإن كانا اثنين اثنين أو واحدا واحدا فهو لجملتهم لاشتراكهما في عدم صدق ~~إلاسم عند ms1964 الإنفراد فدل هذا على إنه أراد جملتهم فإن كان له إنصاف موالي ~~أعطوا نصف ما يعطي المولى الحر كله وقال لعله يريد إنه اعتق نصفا واعتق ~~غيره نصفا وإذا اجتمع موال من قبل الأب وموال من قبل الأم قدم الأقرب ~~فإلاقرب من مواليه ويعي الآخرون منه إن كان في المال سعه ويؤثر الأحوج وإن ~~بعد وقيل يدخل فيه موالي الموالي قال أبن يونس قال مالك يدخل في مواليه أم ~~ولده ومدبره والموصى بعتقه إذا عتقوا بعد موته من الثلث بخلاف المعتق إلى ~~اجل والمكاتب إن سبقهم القسم فإن أديت PageV07P019 الكتابة وحل الأجل قبل ~~القسم دخلوا لتناول إلاسم لهم | وقال ابن القاسم يدخلان وتوقف لهما | فإن ~~عتقا أخذاه وإلا رجع إلى بقيه الموالي وقال عبد الملك إذا لم يحل اجل ~~المعتق لا يدخل لأنه ليس مولى عند الوصية إلا إن تكون غله تتكرر نحو الثمرة ~~فيأخذ ما وافق العتق لتحقق الوصف حينئذ قال مالك ويدخل موالي الموالي مع ~~الموالي وقال عبد الملك إن قال على موالي عتاقي اختص بمن باشر عتقه أو قال ~~لموالي وهو يحرصون لقتلهم فكذلك وإلا وإندرج الجميع لتناول إلاسم قال ~~اللخمي أدرج مالك في لفظ الموالي موالي إلاجداد والجدات وإلاخوة دون موالي ~~بني إلاخوة والعمومة وقال قبل ذلك يختص بمعتقيه وأولادهم قال وهو احسن حتى ~~يدل دليل على غيرهم من قرينه حال # | ( فرع ) # | قال أبن يونس قال أشهب إذا أوصى لبني فلان وهو أربعة يعلم عددهم أم لا ~~فمات بعضهم قبل موت الموصي وولد آخرون فالوصية لمن بقي دون المولود والميت ~~ولو سماهم لحرم المولود و آخر وارث الميت لأن التسمية تعيين قال محمد إذا ~~كانوا معنيين وعلم إنه قصدهم بأعيإنهم لا يحرم الميت دون المولود قاله مالك ~~وأصحابه # | ( فرع ) # | قال إذا أوصى لتميم لا يدخل الموالي عند مالك لأن الصفة لا تتناولهم ~~وخالفه أشهب لأن العادة بخلاف قوله لبني تميم فهذا يختص لأن مواليهم ليسوا ~~من بنيهم وسوى عبد الملك في الدخول وقال قد تكون قبائل ms1965 لا يحسن فيها لفظ ~~بني نحو قيس وربيعه ومزينه وخزاعه PageV07P020 # | ( فرع ) # | قال قال أشهب ولد عبد الله يختص بالذكور وبني فلان تعم الذكور والآناث ~~قال أبن القاسم لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث هو بينهم بالسوية لأن الولد ~~يتنأول الذكر والآنثى ولفظ الأبن يختص بالذكور ولذلك قال الله تعالى @QB@ ~~يوصيكم الله في أولادكم @QE@ ولم يقل في أبنائكم لتعم وقال أشهب يقسم على ~~قدر الحاجة | وإذا قال لبني فلان فإذا هم بنات كلهن فهو بينهن وكذلك لو مات ~~ذكورهن قبل بعد الوصية قال أبن القاسم لأن الآنثى يتناولها لفظ البنين ولا ~~يندرج الذكور في لفظ الإناث ويندرج بنات البنين دون أبنائهم كما يدخل ولد ~~الولد مع الولد # | ( فرع ) # | قال ولا يندرج ولد الصلب في لفظ الأقارب قاله مالك فإن لم يترك غير ولد ~~البنات وولد الخإلات أعطوا قال أشهب يدخلون وقد تقدم تقريره في الحبس وذوي ~~رحمي وقرابتي سواء يدخل كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء كان محرما أم لا ~~ولا يفضلوا بالقرب بل بالحاجة ولا يدخل الوارثون لقرينه حرمان الشرع لهم ~~ويدخل قرابته النصارى ويندرج الموالي في لفظ الأقرب ويقدم الاقرب فإلاقرب ~~وإلاخ اقرب من الجد لأنه يدلي بالنبوة قال أبن كنإنة ومتى سماها صدقة فلا ~~يعطى إلا المحتاج ويدخل في لفظ الأهل والقرابة عند مالك ولد البنات وخالفه ~~ابن القاسم قال الطرطوشي إذا أوصى لأقاربه أو قرأبته أو إلاقربين روى ابن ~~القاسم عن مالك لا يدخل ولد البنات وولد الخالات وروى غيره يدخل جميع ~~قرابته من الأب وإلأم وعن أبن القاسم لا يدخل القرأبة من قبل الأم ولا بنوا ~~البنات قال القاضي أبو الحسن أبتي عند مالك لولدي وولد ولدي لا يدخل فيه ~~ولد البنات وقال ابن القطان يدخلون وقال ح يدخل كل ذي PageV07P021 رحم محرم ~~إلا الوالدين والمولودين وأبن العم وقال ش يدخل قرأبته من قبل أبيه وأمه ~~وقال أحمد يدخل قرابة الأب دون إلأم ولا يتجاوز الأب الثالث ويختص المسلم ~~به دون الكافر | لنا على الحنفية ms1966 لما نزل قوله تعالى @QB@ وأنذر عشيرتك ~~الأقربين @QE@ نادى & يا عباس يا فاطمة لا اغني عنكما من الله شيئا فدل على ~~إندراج العم والولد في إلاقربين ولأن عمود النسب اصل القرأبة وإلاصل أولى ~~بالآندراج ووافقنا ش على إنه لو أمن في الحرب القرابة إندرجوا واحتج بقوله ~~تعالى @QB@ الوصية للوالدين والأقربين @QE@ فأفردهما من الاقربين ولأن ~~الولد والوالد لا يفهمان من لفظ القرأبة في العرف فلا يصرف إليهما كإلاجنبي ~~ولأنه مال يستحق بالقرابة فلا يدخل فيه ابن العم قياسا على النفقة | ~~والجواب عن الأول إنها اصل القرب والقرابة فكيف لا يندرجان وإنما افردهما ~~لعظمهما كما افرد جبريل صلوات الله على نبينا وعليه في قوله تعالى ^ ( ~~وملائكته وجبريل ) ^ وكما افرد وإلاحسان وإيتاء ذي القربى | وكقوله ~~PageV07P022 والمنكر والبغي ونظائره كثيرة | وعن الثاني لا يلزم من عدم ~~دلاله العرف عليهما خروجهما لدلاله اللغة عليهما كما أن الاخ لا يفهم من ~~القرابة في لفظ العرف وهو يندرج ولو صح قولكم لم يدخل في الأمان وابن العم ~~يدخل في القرابة عاده ولغة فلا يدخل في الوصية باسم القرأبة | وعن الثالث ~~إن الاخوة لا نفقه لهم مع اختلاف الدين ومع الغنا ويدخلون في الوصية ثم ~~المعارضة بإنه مال مستحق بالقرابة فيدخل ابن العم كالميراث وهذا القياس ~~أولى لأن الموت شرط في الميراث والوصية بخلاف النفقة # | ( فرع ) # | في البيان إذا أوصى لأبن السبيل قال مالك لا يندرج اليهود ولا النصارى ~~لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار والوصية للكفار مكروهة لأن المسلم ~~أولى منه إلا إن يكون قريبا فلا تحمل الوصية على المكروهات # | ( فرع ) # قال الأبهري قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه ~~لو أرادهم لعينهم # | ( فرع ) # قال أبن يونس ولفظ الجيران لمن يواجهه ويلصق بمنزله من ورائه وجنبه دون ~~من بينهما السوق المتسع ويقتصر في الدار العظيمة الكثيرة المنازل إذا أوصى ~~بعض سكانها عليها فإن شغل الموصي أكثرها وسكن معه غيره فالوصية لمن خارجها ~~لا لمن فيها وإن سكن أقلها اختصت بمن فيها قال سحنون قال ms1967 عبد الملك جوار ~~البادية أوسع من هذا وقد يكون الجار على أميال إذا لم يكن PageV07P023 دونه ~~غيره إذا جمعهم المأوى والمسرح وقال سحنون كل قرية صغيرة ليس لها اتصال ~~بالحارات فهم جيران قال عبد الملك وإذا أوصى لجيرانه إنما يعطى الجار الذي ~~له المسكن والزوجة وولده الكبير البائن عنه بنفقته ولا يعطى الصغير والبنت ~~البكر ولا خدمه ولا ضيف ينزل به ويعطى الجار المملوك إذا سكن بيتا على حده ~~كان سيده جارا أم لا وقال سحنون يعطى الولد الصغير والبكر بإلاجتهاد # | ( فرع ) # | قال اللخمي إن أوصى لولد فلان ولا ولد له إلا حمل حملت الوصية عليه فإن ~~أسقطته أو ولد ميتا سقطت الوصية ولا شيء لمن يولد بعد وإن لم يكن حمل ~~والموصي يظن أن له ولدا بطلت الوصية لعدم المحل وإن كان عالما حملت على من ~~يولد بعد فإن كثروا فمن ولد تجر له بذلك المال وإن ولد آخر تجر له مع الأول ~~ومن بلغ تجر لنفسه فإن حسن أوضاع منه شيء حتى التجربة لم يضمن لأن الميت ~~رضي بالوصية مع توقع ذلك والصغير لم يضمن ذلك فإذا بلغ وتجر لنفسه ضمن ~~الخسارة والسلف لأجل وضع يده # | ( فرع ) # | قال ولو أوصى لميت لا يعلم بموته بطلت الوصية لعدم المحل أو يعلم وصي ~~وفي بها دينه ورثته عنه قاله مالك لأن ذلك مقصد الموصي ويقدر تقدم ملكه قبل ~~موته كما يقدر ذلك في دية الخطأ فإنها تورث ولا يملكه في الحياة لبقاء ~~الروح وعنه الوصية باطلة لعدم من يصلح للملك وقال إلائمة قياسا على الوصية ~~للجهاد PageV07P024 # | ( فرع ) # | قال إذا قال لأبائي دخلت الأجداد والأمهات والجدات كما يقال للناس ~~أولاد آدم وحواء فإن لم يجز الورثة للأباء حوصص الأجداد والجدات بما ينوبهم ~~وكان نصيبهم ميراثا وتندرج في الأعمام والعمات من كل جهة كالأم مع الأب لأن ~~هذه مجازات عالية والالفاظ تحمل على العوائد وتندرج في عصبتي نسب الأب ~~الذكور وإن بعدوا دون الآناث لأن التعصيب من المعاوضة والتقوية ومنه عصب ~~الحيوان ms1968 وذلك مختص عادة بهؤلاء دون من هو من قبل الأم # | ( فرع ) # | قال والأهل والآل سواء لأن الهمزة بدل من الهاء كما في قوله تعالى ^ ( ~~ها ؤم اقرؤا كتابيه ) ^ أي هاكم فهم العصبة والاخوات والعمات دون الخالات ~~قال أبن القاسم فجعله لمن كان من قبل الأب الذكور والآناث دون من هو من قبل ~~الأم وقال مطرف يدخل الاخوال والخالات وبنوهم الذكور والآناث وبنو البنات ~~ذكورهم وإناثهم # | ( فرع ) # | قال وقوله اخوتي يتناول الاشقاء والأب والأم لأن الاخوة هي المساواة في ~~صفة ومنه قوله تعالى @QB@ كلما دخلت أمة لعنت أختها @QE@ أي المساوية لها ~~PageV07P025 في صفة الكفر وقوله تعالى @QB@ وما نريهم من آية إلا هي أكبر ~~من أختها @QE@ لاستوائهما في صفة الدلالة وتقول هذه النخل أخت هذه والاخوة ~~مستوية أما في صفة الخروج من الظهر أو من الرحم أو منهما وهم الاشقاء فلفظ ~~الاخوة يشمل الجميع # | ( فرع ) # | في الكتاب لولد فلان عالما بأنه لا ولد له ينتظر أيولد له أم لا ويساوى ~~فيه بين الذكور والآناث لعدم اختصاص اللفظ وإن لم يعلم فهي باطلة لعدم من ~~يملك قال أبن يونس قال أشهب إذا مات الموصي ولا ولد للموصى لولده بطلت ~~الوصية علم بأن له ولدا أم لا وإن ولد له له بعد ذلك إلا أن يكون له له حمل ~~يوم موت الموصي لأنه مات ولم يحرم بنقل ماله لأحد وعن أبن القاسم إذا أوصى ~~لبني فلان فلم يوجد لهم ولد رجعت ميراثا لعدم المحل والوصية لغير شيء باطلة ~~إجماعا وعنه إذا أوصى لفقراء بني عمه فوجدوا أغنياء فليوقف عليهم فمن افتقر ~~دفع له وإن لم يفتقر أحد رجعت ميراثا # | ( فرع ) # قال صاحب البيإن الفخذ أعلم من الفصيلة وأخص من البطن والقبيلة والبطن ~~أخص من القبيلة وقد تقدم تعامل هذه الألفاظ والخلاف فيها في الوقف والوصية ~~تتخرج عليه # | ( فرع ) # في الجواهر إذا أوصى لحمل فلانه فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية ~~PageV07P026 وإن اختلفا بالذكورة الأنوثة كمن أوصى لأولادها الموجودين ولو ~~قال إن كان في بطنها غلام ms1969 استحق دون الجارية | ولو أوصى للفقراء دخل ~~المساكين وبالعكس لإطلاق الاسم عليهما ولقوله تعالى @QB@ فإطعام ستين ~~مسكينا @QE@ | وتجوز للفقراء إجماعا ولو أوصى لزيد وللفقراء لا يستحق النصف ~~بل بقدر الحاجة في حاله لأنه لو حطت الشركة لم يحصل له شيء لأن عدد الفقراء ~~غير متناه فإن مات قبل القسمة فلا شيء لورثته لأنه أسوة أحد الفقراء قاله ~~محمد # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى لا يمين على الموصى له إن الوصية ليست على وجه ~~التوليج ووجه ذلك إنها يمين تهمه وإذا صرف الوصية للوارث جاز للوارث أخذها ~~لأنها هبه منه قاله اصبغ سواء كان الموصى له غنيا يظن إن الوصية تمسه أم لا ~~لأن الوصية تكون للفقير والغني # | ( فرع ) # قال قال أبن القاسم إذا أوصى لأم ولده وله منها ولد صح ولا تكون وصية ~~لولده وقصدا منه لغناه لأنه قد يموت فيرثه وكذلك إذا أوصت لأبن زوجها من ~~غيرها ولا يرد الوصايا سوء الظن وقال اصبغ وكذلك وصيته لولده ولد وأبوه حي ~~وارث ولا يحلف ما وصى في هذه المسائل للوارث | قاله اصبغ قال ويجري فيها ~~الخلاف في عين التهم ولو حقق وارث عليه الدعوى حلف قولا وأحدا # | ( فرع ) # قال قال أبن القاسم إن أوصت لزوجها وقد طلقها إن علمت بذلك جاز ~~PageV07P027 وإلا فلا لأنها ظنت إنه وارثها أجازها أشهب مطلقا نظرا لظاهر ~~الوصية ولأن القصد النفوذ وهو الأصل من العقلاء # | ( فرع ) # في الجواهر إذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه أو لغير وارث فصار وارثا ~~فالإعتبار بالمال إن كان الموصي عالما بتغير حال الوارث لأن الوصايا إنما ~~تعتبر عند الموت فإن لم يعلم صحت عند أشهب دون أبن القاسم # | ( فرع ) # قال الطرطوشي إذا أوصى لقاتل بعد جرحه عمدا أو خطأ وعلم إنه الجاني أم لا ~~يصح في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال دون الدية لأنها في العمد ~~غير معلومه له والوصية تختص بالمعلوم فلو تاخرت الجناية العمد عن الوصية ~~بطلت في المال والدية معاقبه له بنقيض قصده وإن تاخرت ms1970 الجناية الخطأ ~~فالوصية في المال دون الدية وقال ح لا تصح الوصية للقاتل عمدا ولا خطا وعند ~~ش قولان لنا قوله تعالى ^ ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين ~~يبدلونه ) ^ وإبطال الوصية تبديل وقياسا على غيره ونقل ملك فينعقد سببه ~~للقاتل كالبيع والهبة واحتجوا بقوله & لا وصية لقاتل لأن الوصية تتعلق ~~بالموت فيمنعها القتل كالميراث وبه يظهر الفرق بينهما وبين البيع والهبه ~~لأنهما لا يتعلقان بالموت ولأن الموصى له شريك الوارث لأنهما نصيبهما ~~يزيدان بزيادة المال وينقصان بنقصانه فيكون كالميراث في منع القتل ~~PageV07P028 اياه | والجواب عن الأول أنه غير معروف | سلمنا صحته لكنه ~~محمول على الوصية الشرعيه وهي الميراث وهو يسمى وصية لقوله تعالى @QB@ ~~يوصيكم الله في أولادكم @QE@ صونا للايه عن التخصيص | وعن الثاني الفرق بين ~~القتل والعمد والميراث أما الخطأ فلا يمنع عنده إن الكفر والرق يمنعإن ~~الميراث دون الوصية فالميراث اقوى ولأنه بالقتل مستعجل للميراث بخلاف ~~الوصية فعوقب بنقيض قصده ولأن الميراث ملك ضروري فلو أثبتناه للقاتل صار ~~مكتسبا | وهو الجواب عن الثالث | نظائر قال صاحب الخصال خمسة تبطل ما وصي ~~لهم به الوارث وقاتل العمد إلا إن يعلم المقتول بذلك قبل الوصية والقاتل ~~خطا تبطل وصيته من الدية دون المال إلا إن يعلم الموصى بذلك قبل الوصية ~~فتجوز في المال والدية والموصى له يموت قبل موت الموصي والموصى له يريد في ~~حياة الموصي بعد الوصية | الركن الثالث الموصى به وفي الجواهر هو كل مقصود ~~يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا بل تصح بالحمل وثمرة الشجرة ~~المنفعة ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ~~ولا كونه معينا بل تصح بأحد العبدين ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر ~~والخنزير لعدم قبوله للملك والوصية بغلة الموت ووافقنا الشافعي و ح في ~~الوصية بخدمة العبد سنة ومنعه ابن أبي ليلى وجماعه لأن المنافع تتجدد على ~~ملك الوارث ومنع ح الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل ~~PageV07P029 لنفوذ التصرف ونحن ms1971 نجيزه قياسا على النذر | قاعدة العقود أربعة ~~أقسام قسم مشتمل على المعاوضة كالبيع وإلاجارة وغير مشتمل كالهبه والوصية ~~ومشتمل على طريق التبع لمقصد آخر كالنكاح مقصده المودة والائتلاف واستبقاء ~~النوع الآنساني في الوجود للعبادة لقوله تعالى @QB@ ومن آياته أن خلق لكم ~~من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة @QE@ فصرح بحكمة ~~الزوجية وغير مقصود اصلا في ذلك التصرف كالطلاق فإن العوض فيه غير مقصود في ~~اصله النية ويقع فيه لغرض الفداء من الضرر لا للطلاق فمنع الشرع من الغرر ~~والجهاله في القسم الأول لأن مقصوده تنمية المال وهما يحلان بالحزم بضبطهما ~~بل هما مظنه تعددها وهذا القسم هو الذي ورد فيه النهي عنهما كنهيه & عن بيع ~~الغرر وبيع المجهول والقسم الثاني يجوز فيه الغرر والمجهول اذ لا غبن ولا ~~يحسن لعدم المعارضة وأقل الاحوال إن لا يحصل له شيء فلا ضرر والقسم الثالث ~~منع فيه ما عظم من الغرر دون قليله كما تقدم بسطه في النكاح لاجل اشتراطه ~~في اصله فلو جوز الغرر مطلقا اهمل الشرط والرابع يجوز فيه الغرر اكثر من ~~الأول لعدم اشتراط العوض في اصله PageV07P030 # | ( فرع ) # في الكتاب إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث لقوله & في الحديث المتقدم أول ~~الباب الثلث والثلث كثير وإذا زادت المراة على الثلث فرد الزوج الزائد بطل ~~الجميع عند مالك لفساد العقد والفرق من وجهين إن المريض غالبا يقصد البر لا ~~الضرر بخلافها وهي متمكنه من إنشاء عقد اخر بخلافه لأنه قد مات وإن أوصى ~~بعبد قيمته الف ولآخر بدار قيمتها الف وترك الفا ولم يجز الورثة فالثلث بين ~~الموصى لهما لهذا نصف العبد ولهذا نصف الدار قال أبن يونس من لا وارث له لا ~~يوصى بماله كله لقوله تعالى ^ ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدن ~~والأقربون ) ^ فليس أحد إلا وله وارث عرف أو جهل وعن ابن القاسم من لا وارث ~~له يتصدق به إلا إن يكون الوالي عمر بن عبد العزيز يخرجه من وجهه فيدفع له ~~| نظائر قال أبو ms1972 عمران الثلث في حد القله في ست مسائل الوصية وهبة المراة ~~ذات الزوج إذا لم ترد الضرر واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك ثلث الثمار ~~والكباش والسيف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه بجنس الحلية والثلث في حيز ~~الكثرة في ثلاثة مواضع جائحة الثمار وحمل العاقله الدية ومعاقلة المراة ~~للرجال قال العبدي وهو قليل في الطعام يستحق منه أو ينقص في الشراء عند ~~أشهب وكذلك النصف عنده وفي استثناء إلارطال من الشاه وفي الداليه تكون في ~~دار الكراء قال اللخمي اختلف إذا زاد على الثلث يسيرا فقيل إذا أوصى بعبده ~~وإن وسعه الثلث وزادت قيمته على الثلث ولا يتبع PageV07P031 بشيء وقيل يكون ~~بذلك القدر رقيقا وقيل يرق جميعه لقول الميت إن وسعه الثلث ولم يسعه وقيل ~~من لا وارث له تمضى وصيته بكل ما له وحكم الوارث المجهول حكم العدم والخلاف ~~إذا أوصى به للاغنياء أو وجه لا يصرفه الإمام فيه أما للفقراء وما يصرفه ~~الإمام فيه فلا تغير الوصية لأنها جائزة واختلف إذا مات عن غير وصية هل ~~يجري مجرى الفيء وتحل للفقراء و الاغنياء قياسا على اللقطه أو تكون مقصورة ~~على الفقراء لأن ثم وارثا مجهولا يتصدق به عنه وقال أبن نافع إذا اشترى ~~اخاه في مرضه لا يعتق إلا ما حمله الثلث إلا إن يكون له وارث فيعتق من ماله ~~كله | ويأخذ الفضل وأباه أبن القاسم ورأى إنه لا يرث لأنه لم يحمله الثلث ~~قال الطرطوشي إذا أوصى بماله كله ولا وارث له بطل الزائد على الثلث وقيل ~~يجوز وهذا كله إذا كان للمسلمين بيت المال وإلا صحت الوصية وقيل يكون ~~للموصى له الثلث والباقي للفقراء وقال ش تبطل وهل للإمام اجازتها كالوارث ~~قولان وقال ح تنفذ الوصية في الجميع ولاحمد قولان واصل المسألة هل بيت ~~المال وارث عندنا أو حائز عنده لنا قوله & إن الله أعطاكم ثلث أموالكم ~~الحديث المتقدم فلم يجعل الحق إلا في الثلث وهو عام فيمن له وارث ومن لا ~~وارث له وبالقياس ms1973 على من له وارث لأنه جعل مصرفا كالوارث ومن اتلف له شيئا ~~ضمنه والوصية اتلاف عليه ولأنه يعقل كالوارث ولأن الوصية على الأصل خلاف ~~لأنها فيما بعد الموت خالفناه في الثلث فيبقى على مقتضاه في PageV07P032 ~~الزائد ولقوله & أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه وهو الإمام إلاعظم ~~فيكون المراد بيت المال وهو المطلوب ولأن باب الميراث أوسع من العقل لأن ~~الزوجين والنساء والصبيإن يرثون ولا يعقلون فلان يرث من يعقل أولى ويؤيده ~~إن من قتل ولا وارث له اقتص له الإمام احتجوا بقوله & الثلث والثلث كثير ~~إنك إن تدع ورثتك الحديث المتقدم فعلل المنع بحاجة الورثة فحيث لا وارث ~~تجوز الزياده ولأنه ليس لماله مستحق معين فيضعه حيث شاء كالصحيح ولأن ~~الآنسان لا يخلو من أبن عم في الوجود غير أنه مجهول فهو كلقطه جهل ربها ~~فيكون بيت المال غير وارث | بل يجعل فيه المال للمصالح كاللقطه المجهول ~~ربها ولأن بيت المال يأخذه الرجل ومن يحجبه ولو كان وارثا لأمتنع ذلك ولأن ~~الوصية لاحاد المسلمين جائزة اجماعا والوصية للوارث ممنوعه وللإمام إن يقتل ~~من لا وارث له لمقتوله وياخذ ماله والقاتل لا يرث والنساء لا يسأوين الرجال ~~في الميراث بخلاف مال بيت المال ويشترط وجود الوارث عند الاستحقاق نصفه من ~~يرث والميراث يعم الورثة بخلاف بيت المال في ذلك كله | والجوأب عن الأول أن ~~المسلمين ورثه فلا يعدل بالمال عنهم لأنه يضر بفقيرهم ولأن علل الشرع يخلف ~~بعضها بعضا PageV07P033 | والجواب عن الثاني إن المسلمين ورثة معينه لأن ~~الجهه المعينه كالوارث المعين وإذا ثبت الدين للمسلمين باتلاف شيء من بيت ~~المال أو حصير المسجد منع ذلك الوصية فكذلك استحقاق الارث ويقتص لمن لا ~~وارث له كما يقتص الوارث المعين | والجوأب عن الثالث إن ذلك الوارث ساقط في ~~نظر الشرع لأن من شرط ارث النسب معرفة العرب ولذلك يورث المعتق حينئذ ~~واللقط يرجى ظهور صاحبها | والجواب عن الرابع إن الكل ورثه بالصفه لا ~~بالتعيين وحكمها مختلف بدليل إن الوصية للاعيان ms1974 تقتضي تعيينهم كأولاد زيد ~~ولبني تميم أو للفقراء لا يجب التعميم ولا وجود الصفه عند الوصية بل من ولد ~~أو افتقر بعد ذلك استحق وأما القاتل فيصح عندنا إن يعطيه الإمام من مال ~~المقتول اجتهادا وهاهنا لا يهتم الإمام في القتل بخلاف الوارث يتهم في ~~استعجال إلارث | وأما الوصية لاحاد المسلمين فلعدم تعين أخذه من بيت المال ~~بخلاف القريب | ومسأواه الذكر والآنثى فلا ينافي إلارث كاخوة الأم وميراث ~~الولاء ولاستوائهما هاهنا في صفه الاستحقاق وهي إلإسلام وفي القربه | وإن ~~استويا فتوقع النفع للموروث مع التعيين من الذكر أوفر وعدم التعميم لعدم ~~الحصر شاهدة الغنيمه لما كانت لمحصرين عمدا والفيء لغير معين فلم يعم وأما ~~اخذ الآنسان مع من PageV07P034 يحجبه فلعدم تعين أخذ حاجته بخلاف الارث | ~~في الجواهر اختلف هل بيت المال حائز أو وارث وفائدة الخلاف انصرف اليه أو ~~إلى ذوي الارحام وهل يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم قال إلاستاذ أبو بكر ~~عقيب كلأمه في هذه المسألة وذلك إذا كان للمسلمين بيت المال فإن لم يكن صحت ~~الوصية مطلقا وقال بعض المتاخرين للموصى له الثلث والباقي للفقراء # | ( فرع ) # | قال لو أوصى نصراني بجميع ماله للكنيسه قال ابن القاسم يدفع لاساقفتهم ~~ثلثه وثلثاه للمسلمين لأنهم يرثونه كما يواسونه في فقره فهو حكم بينهم وبين ~~ناظر الكنيسه فيحكم فيه بحكم الإسلام # | ( فرع ) # قال الأبهري يجوز العفو عن قتل العمد لأنه ليس مالا وعن الخطأ إن حمل ~~الثلث الدية وإلا فما حمل الثلث لأنه تصرف في مال الورثة # | ( فرع ) # في الكتاب الوصية بغير متناهي كوقد مسجد وسقي ماء ونحوهما مما يفعل كل ~~يوم أبدا ووصى مع ذلك بوصايا تحاصص للمجهول بالثلث لأنه اقصى ما يمكن وتوقف ~~له حصته قال صاحب التنبيهات قال أشهب يصرف بالمال كله لأنه PageV07P035 ~~اعظم من المال قال عبد الملك إذا اجتمع مجهولان قسم الثلث بينهما على ~~السواء لاستوائهما في عدم التناهي وقال غيره يقسم على نسبة ما يخرج كل يوم ~~لأنه سبب التفاوت قال أبن يونس إذا ms1975 أوصى إن ينفق على فلان كل يوم درهم ~~ويتصدق كل يوم بدرهم | وبعتق وفرس في السبيل عمر صاحب النفقه وحوصص له بقدر ~~نفقته وللفرس والعبد بالقيمة الوسط وللصدقه بالثلث كله أو بالمال كله على ~~الخلاف في المجهول غير المتناهي فإن خرج نصف وصاياهم لا تنقص النفقه ~~والصدقة على حالهما في اليوم وإن نقصت حصة العبد والفرس اعين به فيهما | ~~قال اللخمي قيل يحمل المجهول على إنه وصية بكل المال فإن اجازوه وإلا رجع ~~الثلث لعدم تناهيه وقيل يحمل على الثلث ولا تر شيء | فإن اجتمع مجهولأن قيل ~~كمجهول وأحد يجتمعان في الثلث وقيل لكل وأحد ثلث فيخرج ثلثا المال فإن اجاز ~~الورثة وإلا رد إلى الثلث فعلى الأول نقص الثلث على قدر ما يخرج كل يوم ~~وعلى الثاني الثلث بينهما نصفإن وإذا قال ينفق على زيد وأطلق حمل على حياة ~~المنفق عليه تتمه سبعين سنه أو ثمإنين أو تسعين أو مائه أربعة اقوال مبناها ~~قوله & اعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ونظرا لاقصى العوائد فإن وصى ~~لجماعه قال مالك ثمانون لكل وأحد وقال محمد سبعون لأن الجماعه يحمل بعضهم ~~بعضا فيموت أحدهم قبل السبعين ويتأخر الآخر فإن كان الموصى له أبن سبعين ~~قال مالك يزاد عشرة وعنه يزاد عشرة على الثمانين ثم الميت إن PageV07P036 ~~حدد النفقه تحددت أو اطلقها حملت على نفقة مثله من الطعام والكسوة والماء ~~والحطب والثيأب قاله مالك وقال أبن أبي حازم بسقوط الكسوة لأن لفظ النفقه ~~لا يتناولها عرفا ولا يدخل عياله معه لاختصاصه بالذكر | واختلف فيما يصير ~~في المحاصة إذا أوصى كل شهر بدينار مع وصايا على ثلاثة اقوال قال محمد إن ~~صار له النصف انفق عليه النصف في كل شهر وقال مطرف يكمل له لأنه لفظ الموصي ~~وقال اصبغ يدفع له الجميع بتلا قال واروى إن ينظر قصد الميت إن أراد ~~بالتقسيط خشية تبذيره قسط له مجملا لأن الميت قصد التوسعه وإن قصد الرفق ~~بالورثة ليخرجوه مقسطا من غلات الرقاب ولا يبيعونها عجل ms1976 له الجميع وإن اشكل ~~لم يعجل وحمل على الظاهر | قال محمد التعمير والنفقه من يوم الموت فإن مات ~~قبل اجل التعمير قال مطرف يكمل بالفاضل الوصايا لأنكشاف الغيب عن قصر عمره ~~والفاضل للورثه على الميراث وانتفض القسم وأرى عدم الرجوع للورثه لأنه من ~~الثلث فمصيبته ونقصانه على اربأب الوصايا قال شارح الجلاب إذا أوصى بنفقته ~~رجل مده فأما إن يسمي سنين أو حياته أو يطلق ففي الأول لا يورث بخلاف ~~السكنى مدة معينه لأن السكنى تراد للتمليك والنفقه تراد لاقامة البينه | ~~والثاني لا يورث وإلاطلاق محمول عليه قال الأبهري إذا أوصى إن ينفق على ~~فلان عشر سنين فيعزل له ذلك فيموت بعد سنه يرجع إلى ورثة الموصي لأنه لم ~~يرد تمليكه جمله النفقه بل ينفق عليه شيئا بعد شيء ولو أوصى بنفقته وكسوته ~~سنه فمات قبلها بشهرين لم يرجع بما تخلق بخلاف الطعام والفرق إن الخلق تبع ~~لاصله وأجزاء الطعام مستقلة بأنفسها PageV07P037 # | ( فرع ) # قال اللخمي إذا أوصى بما يضر من غير منفعه له كثوب أن يحرق أو دار تهدم ~~أو تخلى بغير سكنى بطلت لقوله تعالى @QB@ غير مضار @QE@ ولنهيه & عن اضاعه ~~المال فإن قصد الضرر وجعلها في قربه فيوصي لوارث بثلث ماله ويقول إن لم يجز ~~الورثة فهي في سبيل الله بطل الجميع لأنه قصد الضرر أولا فإن قال داري في ~~السبيل إلا إن يدفعوها لأبني نفذت في سبيل الله لأن قصده الأول قربه فإن ~~قال عبدي هذا لأبني فإن لم يجزه أبني الآخر فهو حر فهو ميراث ولا يعتق وإن ~~قال هو حر إلا إن ينفذ لأبني فهو كما قال لتقدم القربة وقال أشهب يبطل في ~~الصورتين لأنه ضرر وحمل قوله تعالى @QB@ غير مضار @QE@ على العموم وقيل ~~معناه غير مضار بالزياده على الثلث وقال أبن عبد الحكيم يعتق قدم ذلك ~~أواخره لأن العتق قربة فيصح ويبطل غيره قال إن أوصى لموسر أو فيما لا يراد ~~به القربه فالأشبه المنع إذا أراد ضرر الورثة وفي كتاب محمد عبدي يخدم ولدي ms1977 ~~فلانا حتى يبلغ فهو حر فإن لم يجيزوا فثلثي صدقة الخدمة لجميعهم ويعتق إذا ~~بلغ الوارث إن حمل الثلث لأنه عتق معلق على شرط # | ( فرع ) # في الكتاب إذا أوصى بالحج عند موته يحج عنه من قد حج أحب إلي وغيره يجزيء ~~وتحج المرأة عن الرجل وبالعكس بخلاف الصبي ومن فيه بقيه رق لأنه لا حج ~~عليهم ويضمن الدافع إليهم إلا إن يظن إن العبد حر وقد اجتهد لأن الواجب ~~عليه إلاجتهاد وقال غيره لا يسقط الضمان بالجهل لأن الجهل PageV07P038 ~~والعلم في ضمان الأموال سواء اجماعا فإن أوصى إن يحج عنه عبد أو صبي نفذ ~~كما لو أوصى له بمال ولو لم يكن ضرورة نفذت الوصية لحجة التطوع ويدفع له ~~ذلك إن اذن السيد للعبد والوالد للولد ويمتنع اذن الوصي إن خيف على الصبي ~~ضيعه ويجوز إن كان يظن كاذنه في المتجر وقال غيره لا ياذن له الوصي في هذا ~~لقوة الغرر قال ابن القاسم فإن لم ياذن له وليه وقف المال لبلوغه إن حج به ~~وإلا رجع ميراثا لأنه حيث أوصى لعبده أو صبي لم يرد الفريضه بل التطوع | ~~فلو كان ضرورة فسمى معينا حج عنه بخلاف التطوع يرجع ميراثا كمن رد وصيته ~~وقال غيره لا يرجع ميراثا كالضرورة لأن الموصي إنما يريد في الحج نفسه ~~بخلاف الوصية فإن قال احجوا فلانا ولم يقل عني اعطي من الثلث قدر ما يحج به ~~فإن أبى الحج فلا شيء له وإن اخذ شيئا رده إلا إن يحج به لأنه شرط وإن أوصى ~~إن يحج عنه وارث أو غيره نفذت وصيته في حج الفرض والتطوع ولم يزد على ~~النفقه والكراء شيئا وكان مالك يكرهه ولو قال اعطوه ثلثي يحج به لم يزد على ~~النفقه والكراء خشية الوصية للوارث والاجنبي له الفاضل لأنه اجير قال صاحب ~~النكت قال بعض الشيوخ إذا لم ياذن السيد للعبد ولا ينتظر كما ينتظر الصبي ~~للبلوغ لأن اجل البلوغ معروف بخلاف العتق وعن أشهب ينتظر حتى يؤيس من العتق ms1978 ~~قال أبن يونس لو كان ضرورة وعلم أن الوصية للفريضه وظن أن الصبي والعبد ~~يجزئه قال ابن PageV07P039 القاسم يدفع ذلك لغيرهما والتسوية بين العبد ~~والصبي في الآنتظار احسن وهو مقتضى قول أبن القاسم لأنه مقصود الموصي قال ~~اللخمي اختلف في جواز العبد والصبي في الضرورة # | ( فرع ) # في الكتاب إذا أوصى بأكثر من ثلثه في مرضه فاجاز ورثته قبل موته سألهم ~~ذلك أم لا فمن رجع بعد موته وهو مباين عنه ولد أو اخ أو غيرهما ليس له ~~الرجوع لأنه اسقط حقه ومن هو في عياله من ولد بالغ وبنات وزوجه وأبن عم ~~فلهم ذلك لأن اذنهم خوف على رده ورفده إلا إن يميزوا بعد الموت ولا ينفذ ~~اذن البكر والسفيه لسقوط عبارتهما وإن لم يرجعا قال التونسي في الجواب على ~~ما إذا استأذنهم وهم جائزوا إلأمر فلا رجوع لهم ولا يلزم اجازتهم وهو صحيح ~~واختلف في المسافر الصحيح فقيل يلزمهم لأنه مظنة العطب كالمرض وقيل لا لأنه ~~قادر على اتلاف ماله كالمقيم قال ولا فرق بين الصحيح والمريض بل هم علقوا ~~ذلك بملكهم كقولك إن ملكت هذا العبد فهو حر ولو اعتق أحد ورثة المريض قبل ~~موته أحد عبيد المريض ثم مات المريض فورثه لكان حرا لتقدم سبب الآنتقال وهو ~~المرض وقال لو وطئ جارية من مال أبيه وهو مريض لم يجز قال صاحب إلاستذكار ~~في مساله إلاستيذإن ثلاثه اقوال إن كان في مرضه وهم ليسوا في عياله لزم ~~الاذن وإلا فلا وهو المشهور وعن مالك PageV07P040 يلزمهم في الصحة كالمرض | ~~وقال ش و ح لا يلزمهم لا في الصحة ولا في المرض لأنه قد لا يموت وقد يموت ~~إلاذن فلا يكون وارثا والاذن في غير حق لا يلزم وفي المنتقى إذا اذن الورثة ~~حالة المرض في الوصية فأوصى ثم حج ومرض ومات لايلزمهم اذنهم عند ابن القاسم ~~لانتفاء السبب الذي أوجب اعتبار اذنهم وعليهم اليمين ما سكتوا رضا | قاعده ~~إذا كان للحكم سبب وشرط فوقع الحكم قبلهما لا ينفذ اجماعا ms1979 أو بعدهما أو بعد ~~السبب وقبل الشرط فمختلف فيه كأداء الزكاه قبل ملك النصاب لا يجزئ إذا ملك ~~اجماعا وبعد الملك والحول يجزئ اجماعا وبعد الملك وقبل الحول فيه خلاف ~~وإسقاط الشفعه قبل البيع لا ينفذ وبعده ينفذ لأن البيع سبب والاخذ شرط ~~والعفو عن عن القصاص قبل الجرح الذي هو سبب زهوق الروح وقبل الزهوق الذي هو ~~شرط لا ينفذ والتفكير فبل اليمين الذي هو سبب وقبل الحنث الذي هو شرط خلاف ~~وكذلك هاهنا سبب إلارث القرأبة أو النكاح أو الولاء بشرط تقدم موت الموروث ~~والمرض سبب هذا الشرط غالبا فجعل كسب الحكم كما كان سبب شرطه فقبله لا يفيد ~~الاذن وبعده يفيد كما تقدم في نظائر القاعده # | ( فرع ) # | قال التونسي فإن اجازوا الزياده بعد الموت فهي كالهبه عند ابن القاسم ~~وإن مات الوارث قبل قبض الموصى له بطلت الهبة كموت الواهب قبل قبض الهبة ~~وعند أشهب تمضى وإن مات لأنها تنفيد لفعل الموصي وكذلك عنده لو اقر ~~PageV07P041 الوارث أن أباه أوصى لفلان فليس للمقر له الوصية إن كانت معينه ~~حاضرة فإن لم تكن معينه حاضرة أو لم يجد في تركه الأب حاص غرماء الأبن مع ~~إن مذهبه إذا اقر إن أباه أوصى بوصية وعلى الأبن دين يبطل الإقرار بخلاف ~~إقراره بدين على أبيه وسوى أبن القاسم بينهما في الصحه قبل قيام الغرماء ~~وعند ش هل يبطل الزائد لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه أو يوقف على ~~إجازة الوارث لأنه لا يدل على الخلاف فيه قولان قال ابن يونس قال أبن كنإنه ~~اذن البكر المعنسه يلزمها وليس أبتداء الزوجه بالاذن كمن يبتدئها هو فينظر ~~في ذلك قال أشهب الزوجات لسن سواء فالتي لا تهأبه لا ترجع وكذلك الأبن ~~الكبير في عياله خلافا لأبن القاسم | قال أبن القاسم لو اذنوا له في مرضه ~~ثم صح فاقر وصيته ثم مرض ومات لا يلزمهم اذنهم لاستغنائهم عن اذنهم بالصحة ~~قال أبن كنإنه ويحلفوا ما سكتوا رضا وإذا اذنوا له عند خروجه ms1980 للغزو أو ~~السفر قال مالك وأبن القاسم يلزمهم وقال أبن وهب لا يلزمهم فإن أوصى بوصايا ~~وبمائه وزاد على الثلث فاجازوا المائه ثم مات قال مالك يحاص صاحب المائه ~~أهل الوصايا فما إنتقص فعلى الورثة تمامه فيما ورثوا دون أموالهم فإن كانت ~~المائه اكثر من الثلث وأجازوها ثم أوصى بوصايا حاصهم صاحب المائه ويرجع على ~~الورثة كما تقدم وإن علموا إن وصاياه لغيره فرضوا أو سكتوا حتى مات وإن لم ~~يعلموا أو علموا وقالوا لا نجيز الذي جوزنا أولا إلا ما زادت وصيته على ~~الثلث فذلك لهم ولا يرجع عليهم إلا بما كان تنقصه المائه من الثلث قبل إن ~~يوصي بما أوصى بعد ذلك قال مالك ولو استوهب المريض من وارثه ميراثه فوهبه ~~ولم يقض فيه شيء رد إلى واهبه لأنه PageV07P042 أولى من غيره إلا أن يكون ~~سمى له من يهبه له من ورثته فذلك ماض ولو أنفذ بعضه رد الباقي قال أبن ~~القاسم إن أوصى المريض بجميع ماله وليس له وارث إلا أبن مريض فاجاز وقال ~~الأبن ثلث ما لي صدقة على فلان ثم مات الأب ثم الأبن وترك الأب ثلثمائة لا ~~مال لهما غير ذلك فلموصى الأب مائه ثم يتحاصص هو والذي أوصى له الأبن يصرب ~~هذا بالمائتين اللتين اجازهما له الأبن ومن أوصى له الأبن بثلث المائتين ~~لأنهما الفاضلتان للأبن ميراثا بعد وصية أبنه قال عيسى فإن اجاز الأبن ثم ~~مرض فأوصى بثلثه فليس ذلك المال ماله إذا قبضه المتصدق به عليه قبل موت هذا ~~ومرضه وإن لم يقبضه حتى مرض الأبن فلا شيء له لأنها صدقة لم تجز وتبطل وصية ~~الأبن لما اجازة ويجوز من وصية الأب الثلث قال اللخمي ويختلف في الولد ~~الكبير السفيه إذا لم يكن مولى عليه فمن أبطل تصرفاته أبطل اجازته ولو قال ~~كل مال ارثه من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك وهو اقيس من المشهور ~~لأنه التزمه بشرط الملك | وفي الجواهر إنما يلزم اذن الوارث في المرض ~~المخوف والأبن ms1981 من قطع بره أو من سلطان يرهبه وقال عبد الملك لا تلزم ~~الإجازة مطلقا إلا بعد موت الموصي فلو اجازوا الوصية لوارث ثم قال بعضهم ما ~~علمت إن الوصية للوارث لا تجوز حلف ما علم ذلك وله نصيبه إن كان مثله يجهل ~~ذلك | نظائر قال أبو عمران ست مسائل لا يعتبر فيها إلإسقاط حق الشفعه قبل ~~الشراء والميراث قبل الموت واذن الوارث في الصحة في الوصية واذن الوارث في ~~المرض إذا كان في العيال والمرأة تسقط حقها من ليلتها لصاحبتها قبل مجيئها ~~والأمه تختار نفسها قبل العتق لا يلزمها والمرأة تسقط شروطها قبل الزواج ~~وقيل لا شيء لها وقيل لها الرجوع في القرب PageV07P043 # | ( فرع ) # | في الجواهر ينبغي إن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث للحديث المتقدم ~~أول الكتاب وهل ذلك شرط في الصحة أو النفوذ يتخرج على القولين في اجازة ~~الوارث هل هي هبه أو تنفيذ # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بجميع ماله وله وارث واحد فاجاز فلغرمائه رد الثلثين أو ~~أحدهما في الدين ولو اقر إن أباه أوصى بثلثه وعلى الأب دين مغترق وأنكر ~~الغرماء بعد إقراره قبل القيأم عليه بالدين لعدم الحجر لا بعد القيام وكذلك ~~إقراره بدين على أبيه أو بوديعه عند أبيه يجوز قبل القيام ويحلف المقر له ~~إن كان حاضرا كمن شهد إن هذا الذي في يدي تصدق به فلان على فلان وتركه له ~~في يدي وأنكر الذي هو له فإن حضر المشهود له حلف وأخذه وإن غاب لم يجز لأن ~~المقر يتهم في بقاء ذلك الشيء بيده قال صاحب التنبيهات جعل تنفيذ الوارث ~~للوصية بجملة المال كالهبه وكذلك رد الغرماء وقال أبن العطار بل تنفيذ لفعل ~~الميت فهل المقر على أبيه بدين وعلى نفسه سواء إذا احاط الدين بماله ولا بد ~~من حلف المقر له للتهمة في المحأباة بالمقر به وقيل لا يحلف في صورة المقر ~~على نفسه لأنه سوى بينه وبين غرمائه والمقر على أبيه قدم المقر له على ~~غرمائه هو فيحلف للتهمة ms1982 | والحاكم يلزم هذه الإيمان وإن لم يطلب ذلك الخصم ~~وليس المقر هاهنا كالشاهد وكذلك لم يشترط فيه العداله قال صاحب PageV07P044 ~~النكت لم يجعل مالك على المقر على نفسه قبل قيام غرمائه يمينا بخلاف المقر ~~على أبيه ولو اقر على نفسه بوديعه قدمت على دين الغرماء ومع ذلك لا يحلف ~~لأن الوديعه إذا لم توجد وجب الحصاص بها كالدين والدين المقر به يقدم على ~~كل حال قال التونسي إذا اقر الوارث بوديعه عند أبيه حلف المقر له أخذها فإن ~~كان معه ورثه والمقر عدل حلف المقر له وإلا اعطاه نصيبه منها مؤأخذه له ~~بإقراره قال أبن يونس إن اقر ولا دين عليه إن أباه أوصى باكثر من ثلثه وإنه ~~اجاز ذلك وأشهد ثم مات الأبن مدينا ولم يقبض الموصى له وصيته قدمت وصية ~~الأب إن عرف إنه مال الأب لتقدم التصرف على الحجر وإن لم يوجد للأب شيء من ~~ماله وعلى الأب دين حاصص غرماء الأبن موصى له في مال الأبن وإن وجد من مال ~~الأب شيء أخذه الموصى له خاصة فما فضل حاص به لأن الوصية صارت على الأبن ~~باستهلاكه مال الأب قاله أشهب قال محمد كذلك فيما بلغ ثلث الأب وما جأوزه ~~ومال الأبن بيد الأبن حتى مات بطل الزائد لأنه هبه له لم تقبض فإن كان بيد ~~غيره نفذ للموصى له لأن ذلك كالحوز # | ( فرع ) # | قال أبن يونس في الكتاب إذا ترك أبنين والفين فاقر أحدهما إن على الأب ~~ألفا لفلان حلف معه إن كان عدلا وإلا اخذ خمسمائه وقال أشهب ياخذ إلالف ~~كلها لأنه لا ميراث لوارث يزعم إن الميت مديون بخلاف الدين إقراره بالوصية ~~لأن الموصى له شريك في المال ولو اقر كل وأحد بألف على أبيهما لغير من اقر ~~له الآخر وكلاهما ينكر قول أخيه قضي بالألفين مع حلف كل واحد من المقر له ~~إن PageV07P045 كان المقران عدلين وإلا جرى الخلاف المتقدم فإن حلف أحدهما ~~ونكل الآخر اخذ الحالف الفه والناكل خمسمائه من المقر له ms1983 ويحلف له الاخ ~~الآخر ما يعلم صحة شهادة اخيه ولو اقر كل واحد بثلث في وصية غير الذي اقر ~~به الآخر وهما عدلان فالحلف كما تقدم فإن نكل أحدهما فلا شيء له على الذي ~~شهد له لأنه لم يكن بيده من الثلث شيء بخلاف الدين لأنه من راس المال ~~والوصية من الثلث لم يبق من الثلث شيء وإن نكلا أو كان الولدان غير عدلين ~~اعطى كل وأحد للمقر له ثلث ما في يديه ولو رجعا بعد الحكم واقر إن الذي شهد ~~به صاحبه حق بعد إن اخذ كل وأحد ما شهد له به اخذ كلاهما من الذي أنكر ~~وصيته ثلث ما في يديه لإقراره باتلاف ذلك عليه ولو شهد اثنان من الورثة إن ~~أباهما أوصى لفلان بالثلث ودفعا ذلك اليه ثم شهدا إن كان أوصى به لآخر ~~وإنهما اخطآ فلا يصدقا على الأول للتهمة في الضمان الذي دخل عليهما ويضمنان ~~للآخر الثلث ولو لم يكونا دفعاه صحت شهادتهما للآخر وبطلت الأولى لعدم ~~التهمه المذكورة # | ( فرع ) # | قال لو اقر بدين يغترق التركة ثم اقر لآخر بمثله فإن لم يكن عدلا برئ ~~بالأول لتعذر أبطال إلإقرار أو عدلا وذكرا عذرا بينا قبل قوله وحلف للآخر ~~فإن نكل فهو كما لو لم يكن عدلا # | ( فرع ) # | قال لو اقر بالوصية لفلان بالثلث واعتق هذا العبد وهو الثلث بكلام متصل ~~قدم العتق وإن لم يكن الولد عدلا أو كلام غير متصل وتقدمت الوصية قدمت وعتق ~~العبد على الوارث قال محمد كان عدلا أم لا PageV07P046 # | ( فرع ) # | في الجواهر تصح بالحمل دون الأمه وبالعكس لأن الوصية بالغرر جائزة فإن ~~اطلق تناول الحمل بلفظ الجاريه كالبيع ولو أوصى بقوس حمل على ما يرمي به ~~النشاب دون ما يرمى به البندق لأنه الأغلب إلا أن يكون له إلا هو فيتعين ~~بقوسه الحال أو تعيينه قرينه أخرى ولو أوصى بشاة من ماله شارك بواحدة من ~~عددها ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها صغارها وكبارها لعدم اختصاص اللفظ فلو ~~كانت عشرة فله عشرها ms1984 فلو هلكت كلها فلا شيء له لتعلق الوصية بعينها فإن لم ~~يكن له غنم فله من ماله قيمة شاة من وسط الغنم ولو قال اعطوه شاة من غنمي ~~فمات ولا غنم له فلا شيء له لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت أو له شاة ~~واحدة دنيه عليه أو عليه دفعت له أو ثلث غنمي فماتت فله ثلث ما بقي فلو سمى ~~عددا مثل ثلث عدد الغنم فهل هو كقوله ثلثها فيكون شريكا بالثلث فيما زاد أو ~~نقص أو له ذلك القدر وإن لم يبق إلا هو أو بقي اكثر منه اخذ بحصة عدده كما ~~لو كانت خمسين فأوصى بعشرة فعلى الأول له خمسها زادت أو نقصت وعلى الثاني ~~إن مأتت عشرة فله الربع أو عشرون فله الثلث أو اربعون اخذ الباقي كان ادنى ~~أو اعلى ولو أوصى بتيس من غنمه شارك بواحد من التيوس ولا يدخل مع ذلك البهم ~~والآناث أو بكبش لم يدخل إلا كبار ذكور الضإن أو بنعجه فكبار إناث الضان ~~ولو قال بقر من بقري دخل الذكور والآناث أو ثور اختص بكبار الذكور أو عجل ~~اختص بذكور العجول أو بقرة من عجولي ففي الذكور والآناث من العجول أو شاة ~~من بهمي أو ضاينة من خرفاني لم يدخل الكبار أو راس من رقيقي ومات له واحدة ~~تعينت أو عدة فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت الوصية أو بعد الموت إنتقلت ~~الوصية للقيمه ولو قال اعتقوا عني رقيقا فأقلها ثلاث لأنه أقل الجمع ومدرك ~~هذه المسائل كلها مقتضى اللفظ لغه أو عرفا وفي الجلاب إذا أوصى بعبد من ~~عبيده المختلفة القيم فله جزء منهم إن كانوا PageV07P047 عشرة فعشرة م أو ~~لعبد من عبيده وهم عشرة فمات ثمانيه فله نصف الباقين إن خرجا من ثلثه وإن ~~لم يكن له مال غيرهما فثلثهما له ولو أوصى بعشرهم فله عشر الباقي بعد الموت # | ( فرع ) # | قال صاحب البيإن قال أبن القاسم أوصى بأحد عبيده الثلاثه لرجل وقال ~~لفلان أحدهم وقيمتهم سواء ولا مال ms1985 له غيرهم اسهم للثاني فإن وقع سهمه في ~~العبد الموصى به للأول فهو بينهما نصفإن أو في غيره فله نصفه وللورثه نصفه ~~وللأول نصف الموصى به له ونصفه للورثه لأنه ليس له إن يوصي باكثر من الثلث ~~وإن اختلفت قيمتهم اسهم للثاني ايضا فإن خرج الموصى به للأول وقيمته الثلث ~~فأقل هو بينهما نصفان أو اكثر من الثلث شطر بينهما ما يحمل الثلث منه ~~وللورثة باقيه وإن خرج في غيره وقيمته الثلث فأقل اخذ العبد الذي خرج وله ~~آخر الذي أوصى له به أو اكثر من الثلث فلهما ثلث الثلاثه وإن لم تجز الورثة ~~لأن الوصايا إذا لم يحملها الثلث صارت شائعه فيه وهذا على القول بإن من ~~أوصى له بعبد من جملة عبيده يعطى وأحدا من جمله عددهم بالقرعه وقيل من ~~عددهم بالقيمه وهما في المدونه وعلى الثإني سهم على الثلاثه فإن حمل الثلث ~~الوصيتين أخرجتا افترقتا في العبيد أو اجتمعتا وإن لم يحملها ولا اجيزتا ~~تحاصا في الثلث على قدر وصاياهما وفيها قول ثالث إن الموصى له بعبد من ~~العبيد شارك الورثة في كل عبد بالثلث وإن كانوا ثلاثه أو بالربع إن كانوا ~~أربعة وعلى هذا يكون للموصى له هاهنا بالمعين ثلثا العبد الموصى له به ~~وثلثه بينه وبين الآخر الموصى له بالمنكر لأن وصاياهما قد اجتمعت في ثلثه ~~وللآخر ثلث كل عبد من العبدين الآخرين ايضا إن حمل ذلك الثلث وإلا يحاصصا ~~فيه على قدر وصاياهما PageV07P048 # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم قال ولد لا وارث معه أبى أوصى بعتق هذا ثم قال لا ~~لكن هذا ثم قال لا | بل هذا | من كل واحد ثلث قيمته ثلاثتهم فإن استوت ~~قيمتهم عتق الثلاثه أو اختلفت عتق من قيمته ثلث قيمة ثلثهم | ومن قيمة البر ~~عتق منه ما حمله ثلث قيمتهم ومعناه إذا لم يكن للميت مال غيرهم فواحدة ~~للوارث بإقراره مثاله قيمة أحدهم عشرة والباقي عشرون والثالث ثلاثون فيعتق ~~الأولان لأن قيمة كل واحد أما ثلث المال أو أقل ms1986 وثلث الثالث لأن ذلك ثلث ~~المال وإن كان مال ثلاثون عتق الثالث كله مع الأولين لأنه ثلث المال # | ( فرع ) # قال قال أبن القاسم اعطوا فلانا مائة ولم يبين دنانير أو دراهم له مائه ~~درهم لأنها المتيقنه ومعناه إذا كان البلد إنما تجري فيه الدراهم أو ~~الدراهم والدنانير ولو قال لفلان عشرة دنانير ولفلان عشرون فتقدم البطلان ~~فالدنانير قرينه تعين للثاني دنانير # | ( فرع ) # | قال قال مالك لفلان عبدي سعيد أو حبشي أو خشب من خشبي الأحمر وله عبيد ~~بذلك الاسم أو خشب فله ثلثهم إن كانوا ثلاثه ويعطى ثلث القيمه في العبد ~~والحبشي بالقرعه وما بلغت ولو كانا عبدين أو خشبين ولو شهد الشهود بذلك ~~عليه في صحته ولم يعينوا المشهود به بطلت الشهادة لعدم التعيين بخلاف ~~الوصية لأنها كالصدقة على زيد بأحد العبيد وهم عشرة فهو شريك بعشرة م ولو ~~أوصى بعتق عبد من عبيده وهم عشرة عتق عشرهم PageV07P049 بالقرعه وفي ~~المسألة ثلاثة أقوال في الشهاده في الصحه والمرض ثالثها الفرق بين أن يعين ~~فينسى أو لا يعين بالاصاله ولو عينه الموصي للشهود في صحته أو مرضه فنسوه ~~أو عينه الشهود في غير الوصية فنسوه أو شكوا فيه فثلاثة أقوال تبطل الشهاده ~~في الوصية بعد الموت وفي الصحة في غير الوصية قاله ابن القاسم وعنه يصح في ~~الوجهين والفرق بين الصحه والمرض وفي العبيد والخشب في اصل المسألة ثلاثه ~~اقوال يعتق ثلثهم بالقرعه ما بلغت كما تقدم ويعتق وأحد قلت قيمته أو كثرت ~~ويعتق من كل وأحد ثلثه إن كانوا ثلاثه أو ربعه إن كانوا أربعة بغير قرعة ~~ومن مات قبل ذلك كانه لم يكن # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم اشتروا أخي أو من يعتق عليه ولم يقل فاعتقوه يشتري ~~فيعتق لأن العتق هو المقصود في مثل هذا وإن أوصى بثمن معين فامتنع السيد من ~~البيع إنتظر حتى يتيسر وإن لم يعين ثمنا زيد ما بينه وبين ثلث قيمته # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم خيروا جاريتي بين العتق والبيع لها ms1987 اختيار العتق ~~بعد اختيار البيع قبل إن تباع واختيار البيع بعد اختيار العتق قبل التقويم ~~لأن المقصود برها ما لم يتعلق حق لادمي أو لله فإن اختارت البيع وقالت ~~بيعوني من فلان فلهم بيعها في السوق ولا يوضع من ثمنها شيء لأن ذلك لم يدخل ~~في الوصية ولا لهم اقتناؤها إذا اختارت البيع لأنه مخالفة للوصية إلا ~~برضاها وإن رضيت بأن تكون ملكا لهم فلهم بيعها لأنه شأن الأملاك بخلاف ~~تخيير الرجل أمته بين العتق والبيع فإن اختارت العتق لزمه أو البيع لزمها ~~ولا رجوع PageV07P050 لها فإن انقضى المجلس ولم يختر جرى على الخلاف في ~~تمليك الزوجه والفرق إن الوصية شيء واحد مبناه على المعروف فلو ردت بعيب ~~فليس لها اختيار العتق لأن البيع حكم تقرر قاله مالك وقال ابن وهب ذلك لها ~~على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقص للبيع أو أبتداء بيع # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم قيل له أوص قال عبدي سعيد حر ثم قيل له أوص فقال ~~أحد هؤلاء الثلاثة حر قيل الشهاده باطلة وقيل يقرع بين الثلاثه فإن خرج ~~المعين عتق أو غيره بطلت الشهاده لعدم التعيين والخلاف في الشهاده هاهنا ~~يتخرج في الشهاده إذا اختلف اللفظ والمعنى واتفق ما يوجبه الحكم نحو ~~الشهادة بمائه من بيع والشهاده على الخلاف في تلفيق الشهاده بمائه من سلف ~~أو أمرأتي طالق إن بعت كذا وله أمراتن # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم أوصى له بمائه درهم وقال لي عنده عشرون فاقبضوها ~~منه فأنكر العشرين لا يكون له إلا ثمانون لأنه إنما أوصى له بما زاد على ~~العشرين # | ( فرع ) # | قال قال سحنون له عبدإن ميمون وميمون فقال عند موته ميمون حر وميمون ~~لميمون إن حملها الثلث اسهم بينهما بالقيمه | فايهما خرج عتق واعطى الباقي ~~له وقيل إنما يعطى نصف الثاني لاحتمال أن يريد بقوله ميمون PageV07P051 ~~لميمون أي رقبة ميمون لنفسه فيكون أوصى لأحدهما بنفسه ولآخر بحريته فيقع ~~التنازع في الباقي فيقسم وإن لم يحمل الثلث أو أحدا عتق ms1988 # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم اعتقوا خيار رقيقي يعتق اغلاهم ثمنا حتى يستوعب الثلث ~~منهم إلا أن تدل فرينه على الدين أوغيره لقوله & لما سئل أي الرقاب افضل ~~قال اغلاها ثمنا وانفسها عند أهلها فإن كانوا متقاربين قدم الصلحاء لقوله ~~تعالى @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ | وقال أبن زرب إن استوت القيمة ~~عتقوا كلهم في الثلث لعدم الأوليه # | ( فرع ) # | قال أبن القاسم إذا أوصى له بمائه سلف ولغيره بمائه ملك حاصص بقيمة ~~ربحا لأن مقصوده التجر إلا إن يكون اكثر من نصف الثلث قلا يزاد ولا تكون ~~المائة السلف اكثر من المائه الملك # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى لثلاثة ثم قال لفلان عشرون ولفلان عشرة وسكت عن ~~الثالث فللثالث ثلث الثلث وللأولين ما سمى لهما ويقسم الباقي من الثلث على ~~قدر ثلث الثلث والتسميتين لأن كلامه اخرا تفسير لما أجمله أولا ولو لم تكن ~~التسميه على الفور لحملت على أنها وصية أخرى وضرب المسمى لهما في الثلث ~~بالأكثر منه أو التسمية وقال أصبغ يقسم ثلث الثلث على المسمى لهما على ~~ثلاثة أجزاء لأنها نسبة التسميتين ولأن الميت فسر وصيته لهما كيف تقسم ولم ~~يزد صاحبها على ثلث الثلث PageV07P052 # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى بتخيير أمته بين البيع والعتق فاعتقها بعض الورثة ~~ولعلة يعادلها بطل عتقه وتباع إن اختارت لأن رب المال تصرف فيه بهذه الصفه ~~فليس للوارث إبطاله # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى بعبده لزيد اتبعه ماله كالعتق وكان يقول لا يتبعه ~~كالبيع والهبه لأنه انتقل من ملك إلى ملك ولم يختلف قوله في الصدقه والهبه ~~إنهما كالبيع وإن كان الخلاف يدخل فيهما قياسا على الوصية # | ( فرع ) # | قال قال مالك ولو أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق عتق رقيقه فقط لأن رقيق ~~رقيقه ليس رقيقه ولا يجري هاهنا الخلاف الذي فيما إذا ملك من يعتق على سيده ~~أنه يعتق عليه أو حلف لا يركب دابتك فركب دابة عبدك أنه يحنث لأن قدرتك على ~~الآنتزاع كالملك مع تشوف الشرع إلى بر القرابة وإلى ms1989 العتق والايمان مبنيه ~~على المقاصد العرفيه والوصايا على الالفاظ # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى لفلان بمائه ولفلا بمائتين وقال فلان شريك لهما ~~فللآخر ثلث المبين الثلاثمائة ويقسم الأولان الباقي أثلاثا وعنه يكون له ~~نصف وصية كل واحد منهما لأنه مقتضى الشركه ويحتمل إن يكون في المجموع أو في ~~كل واحد منهما PageV07P053 # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم لفلان عشرة ولفلان السدس يحمل السدس ~~على سدس المال لأنه المتبادر للفهم وقيل سدس الثلث إن كان بعد وصيته لأنه ~~المتيقن فيقصر عليه وسدس المال إن كان بعد إقراره بدين وسوى أبن القاسم # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا ملك فرسه في مرض الموت بالارث عتق من راس المال لأنه ~~ملك قهري أو بالشراء فمن الثلث لأنه بتصرفه وهو تبرع وقال سحنون له شراء ~~الأبن خاصه ولو تحمله المال لأن له استحقاقه بخلاف الأب والهبة والوصية ~~كالبيع في هذا البأب ثم إذا اعتق من الثلث أو من راس المال ورث لزوال ~~المانع قبل الموت وقال أصبغ لا يرث لأنه لا يعتق إلا بعد الموت والتقويم أو ~~لأنه احوج ورثته بعد إنعقاد النسب لهم | الركن الرأبع فيما تكون به الوصية ~~| وفي الجواهر تكون بالإيجاب ولا يكون لها مخصوص بل كل لفظ مفهم قصد الوصية ~~بالوضع أو بالقرينه نحو أوصيت أو اعطوه أو جعلته له أو هو له إذا فهمت ~~الوصية بذلك ولو كتب وصيته بخطه فوجدت في تركته وعرف أنه خطه بشهادة عدلين ~~فلا يثبت شيء منهما حتى يشهد عليها لأنه قد يكتب ولا يعزم رواه أبن القاسم ~~| وقال أشهب لو قرأها ولم يأمرهم بالشهاده عليها فليست بشيء حتى يقول إنها ~~وصية وإن ما فيها حق وإن لم يقرأها لأنه صريح بالإقرار بها وكذلك إذا قرأها ~~وقالوا تشهد إنها وصيتك وإن ما فيها حق فقال نعم أو قال برأسه نعم ولم ~~يتكلم جاز قال مالك وإن لم يقرأها عليهم فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما ~~فيها والقبول شرط لأنه نقل ملك كالبيع والهبه والإجارة لكن ms1990 لا اثر له في ~~حياة الموصي فإن الوصية إنما تجب بموته فيكون قبول الموصى بعده وقاله ش ~~ولأن الايجاب علق على الموت والأصل مقاربتها ولا يشترط فيه الفرق بعدد ~~قياسا على الهبة PageV07P054 # | ( فرع ) # | قال إن مات الموصى له بعد موت الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث قاله ~~الشيخ أبو بكر وقال القاضي أبو محمد ينتقل | قاعده ينتقل للوارث كل ما كان ~~مالا أو متعلقا بالمال أو فيه ضرر عليه فلأول كالأعيان المملوكه والثإني ~~خيار البيع والرد بالعيب والأخذ بالشفعه والثالث كحد القذف ولا ينتقل اليه ~~ما هو متعلق بجسم الوارث كالوصية له بغدائه ما عاش لو بملاذ نفسه كالنكاح ~~أو بفعله كالخيار الذي اشترط له من متبايعين غيره وكاللعان لأن جسمه ونفسه ~~وعقله لا يورث فلا يورث ما يتعلق بها ولما ورث الأموال ورث ما يتعلق بها ~~وهاهنا اجتمع فيه الشيان كونه من متعلقات المال فيورث كخيار البيع وكونه من ~~الرأي والنظر في المصلحة قد يؤثر الآنسان حدوث هذا الملك بهذا الطريق وقد ~~لا يؤثره ثم يتأيد بقاعده أخرى وهي أن الوارث إنما ينتقل اليه ما تحقق سببه ~~وهاهنا السبب معدوم لعدم جزئه وهو القبول غير أنه يلاحظ أن سبب استحقاق ~~القبول الايجاب وقد تحقق وقد يلاحظ سبب الملك لا سبب القبول ولم يتحقق فهذه ~~القواعد الفقهية مجال النظر بين الفرق # | ( فرع ) # | قال إن أوصى للفقراء أو لمن لا يتعين لا يشترط القبول لتعذره كالوقف # | ( فرع ) # | قال إن مات الموصي وقف الموصى به إن قبله الموصى له تبين أن العين له ~~من PageV07P055 حين الموت أو ردها تبين عدم الدخول وقيل الموصى به باق على ~~ملك الميت لعدم كمال السبب الأول وهو كمال العقد بالقبول ويتخرج عليه ~~الزكاة إذا وجبت بعد الموت وقبل القبول ووافقنا ش على عدم اعتبار الرد قبل ~~الإيجاب لعدم تحقق السبب وعدم اعتباره بعد القبول والقبض لاستقرار الملك ~~وله بعد الإيجاب والموت وقبل القبول قولان قياسا على البيع والوقف وإذا ~~أوصى له بامرأته إلأمه فأولدها ثم علم ms1991 فقيل ما حكم الولد وهل تكون أم ولد ~~أم لا وما أفاده الرقيق بعد الموت من المال وتجدد الولد وثمرة النخيل # | ( فرع ) # | قال إذا فرغنا على إن الغلات تبع للأصول اختلف في كيفية التقويم فقيل ~~تقوم إلاصول بغير غلات إن خرجت من الثلث تبعها الغلات ولا تقوم الغلات وقيل ~~بغلاتها قال التونسي وهو الأشبة لأنها من جملة المال ولم يختلف أن نماء ~~العبد يقوم معه وكذلك ولد إاأمه لأنه كالعين PageV07P056 # | ( البأب الثاني أحكأم الوصية ) # وهي ثلاثة اقسأم لفظية وحسأبية ومعنوية | القسم الأول الأحكام اللفظية ~~وفي الكتاب أوصبى بعبد من عبيده فماتوا كلهم أو بعبد فمات بطلت الوصية | ~~قال غير ابن القاسم لأن ما مات أو تلف قبل النظر في الثلث كان الميت لم ~~يتركه ولم يوص بشيء لأنه لا يقوم ميت ولا على ميت وإن أوصى بعشرة من عبيده ~~ولم يعينهم وهم خمسون فمات عشرون قبل التقويم عتق عشرة أجزاء من ثلاثين ~~بالسهم خرج ذلك عشرة عددا أم لا لأن الباقي عبيده والميت لا يعتد به وإن ~~هلكوا إلا عشرين عتق نصفهم في الثلث أو إلا خمسة عشر فثلثاهم أو إلا عشرة ~~فجملتهم توفية باللفظ وكذلك لو أوصى بعشرة من رقيقه أو إبله | قال صاحب ~~التنبيهات قوله يعتق ثلثهم بالسهم وإن خرج أقل من العدد هذا أصله وراعى في ~~العتق الأول العدد فيما يحمله الثلث واختلف هل هو وفاق أو خلاف وقوله إن لم ~~يعيينهم يدل على إنه لو عين عتقوا بالحصص عند ضيق الثلث كما قاله محمد | ~~قال صاحب النكت إذا قال ثلث رقيقي لفلان اسهم بينهم بالقرعة بخلاف ثلث ~~رقيقي احرار لأن فلانا يصير شريكا في كل وأحد ومن له جزء تأبع رجع في معين ~~عند القسمة والعتق لا بد إن يكون في جميعهم | قال التونسي قال عبد الملك ~~يعتق خمس من بقي من PageV07P057 الخمسين وسواء قال خمسهم أو عشرة منهم لأنه ~~لما قال ذلك وهو خمسون فقد أراد الشركة فالهالك والباقي على القسمة فلا ~~يعتق إلا الخمس ms1992 ولو لم يبق إلا وأحد وعلى هذا القول لو تمت وهي غنم له خمس ~~الأولاد وقاله أشهب فيه في الغلة وابن القاسم يراه قصد اخراج ذلك العدد فلو ~~لم يبق إلا هو أخرجه ويلزم عليه إذا خرج بالأجزاء أقل من ذلك العدد إن يكمل ~~العدد وقد قاله في كتاب العتق قال سحنون إذا أوصى بعشرة من غنمه ومات وهي ~~ثلاثون وصارت بعد موته بأولادها خمسين له خمسها نظرا للتسمية | وقاله أشهب ~~وقال ايضا له من الأولاد مثل ما له من الأمهات فيأخذ ثلثها إن حملها الثلث ~~أو ما حمله الثلث وكأن سحنونا أجاب على مذهب أبن القاسم فلما كان لا تكمل ~~إذا انقضت لا يراد إذا زادت | قال وفي هذا نظر لأن من وصى بأمه فولدت بعد ~~موت الموصي ولدها له إذا حمله الثلث فكان يجب إن يسهم في إلأمهات فما خرج ~~منها تبعها أولادها لأن ما أخرجه السهم كان هو الموصى به قال أبن يونس وجه ~~قول أبن القاسم المتقدم إذا سمى عشرة فقد قصد العدد فيكون الورثة شركاء ~~للعبيد أو للموصى له بهم فتتعين القرعة وهي تسقط حكم العدد لعدم اتفاق ~~الغنم وإذا لم يبق إلا العدد الذي سمى بطلت الشركة فلا يضر هلاك البعض ولو ~~قال عند موته اثلاث رقيقي احرارا أو إنصافهم عتق ذلك في جملة الثلث وإلا ~~فما حمله الثلث من كل وأحد بالحصاص بغير سهم لأنه عين ذلك وقيل لو قال ~~اثلاثهم لفلان له اثلاثهم بالقرعه لأنك شريك في كل وأحد ومن له جزء في رقيق ~~رجع معينا عند القسم بخلاف العتق لاستوائهم في الوصية فلا يفضل بعضهم على ~~بعض في العتق وفي الوصية لفلان العبد حيث وقع رقيقا فلا يفرق نصيبه بغير ~~منفعه للعبد PageV07P058 # | ( فرع ) # | في الكتاب ثلث رقيقي احرار يعتق ثلثهم بالسهم لأن من كل واحد ثلثه ~~توفيرا لمصلحة العتق بكمال الحرية فيخلص للعبادات والولايات الشرعية أو قال ~~ثلثهم لفلان فهلك بعضهم | أو ثلث غنمي فاستحق ثلثها فإنما له ثلث ما بقي ms1993 ~~لأن الباقي هو في غنمه فإن لم يقتسموا ففهو شريك بالثلث وإن أوصى بعشرة من ~~غنمه فهلكت إلا عشرة فهي له بمقتضى اللفظ وإن عدلت نصف الغنم وإن أوصى بعشر ~~غنمه فهلكت ليس له إلا عشر الباقي لأنك شريك والأول مختص # | ( فرع ) # | قال في الكتاب إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر أو لفلان كذا ~~فهي وصية تنفذ إن مات من مرضه ذلك أو من سفره فإن صح أو قدم ولم يغيرها حتى ~~مات لا تنفذ لتقييده لما قد بطل إلا إن يكتب كتأبا ويصفه على يد رجل ولا ~~يغيرها بعد قدومه أو افاقته وبعده حتى يموت لأن الإقرار كالإنشاء فإن اخذ ~~الكتاب بعد افاقته أو قدومه واقرة بيده حتى مات بطلت وإن اشهد عليها لأن ~~استرجاعها دليل رجوعه عنها وإنما تنفذ إذا جعلها على يد رجل وإن كتبه عند ~~المرض أو السفر أو في الصحة ولم يقل إن مت من مرضي هذا أو سفري بل كتب إن ~~حدث بي حدث نفذت اقره عنده أم لا مات من ذلك أو من غيره إذا اشهد عليه ثلثه ~~لأنه لم يقيد وصرح بإلاطلاق قال التونسي إذا قال إن مت من مرضي هذا أو قدمت ~~من سفري هذا قال أشهب إن مات من مرض آخر أو سفر آخر نفذت لأن التنفيذ لا ~~يقصد به الناس خصوص مرض دون مرض بل إلاحتياط فقط إلا ترى إنه لو مات قبل ~~السفر نفذت قال وإن سارت في غير سفر أو مرض لم ينفذ لبطلأن التقييد بلا ~~كلية وعن مالك إن كتب إن مت من سنتي هذه فعاش بعدها شيئا ثم مات وهي بيده ~~لم يغيرها PageV07P059 نفذت وإذا لم يقراها على الشهود وقال اشهدوا علي بما ~~فيها فإن تيقنوا إنها الكتاب بعينه ولم يشكوا في الطابع شهدوا به وإن ~~فتحوها فوجدوا فيها محوا لم يغير ما قبله ولا ما بعده لم يضر ذلك فإن غير ~~البعض لم ينفذ ذلك البعض فقط إلا أن ms1994 يعرفوا المحو ومن شك فلا يشهد إلا أن ~~تكون الوصية عنده أو يتحقق خاتمه بعينه في الغيبه | ويشهد من لم يكن بيده ~~الكتاب بمبلغ علمه قال أبن يونس سواء قال من مرض أو من في مرض أو من سفري ~~أو في سفري لأنه المقصود عرفا | قال مالك إذا وجدوا خطة بعد موته الذي لا ~~يشكون فيه لا ينفذ إلا إن يشهد فيها على نفسه لأنه قد يكتب ما لا يعزم عليه ~~ولو قراها على الشهود لا ينفذ ألا إن يقول اشهدوا علي بما فيها ويجوز إن ~~يشهدهم فيها بغير قراءة قاله مالك إذا طبع عليها وقال أشهب كانت مختومه أو ~~منشورة إذا قرأوها وقال يشهد بإنها وصية فقال برأسه نعم فإن قال اشهدوا بما ~~فيها وما بقي من ثلثي فلعمتي فوجد بعد موته وما بقي من ثلثي فلليتامى ~~والمساكين والارأمل قال أبن وهب يقسم بقية الثلث بين العمه والاصناف نصفين ~~لتعارض السببين قال اللخمي إذا وجدوا محو الغير ارى أن يمضى إذا كانت بخط ~~الميت وإلاصلاح بخطه أو بخط كاتب الوصية وهو عدل فإن كان غير عدل أو مجهولا ~~واخرجها الورثة وهم جائزوا الأمر حكم بذلك الحق إن تضمن زيادة ولا يحكم به ~~إن تضمن نسخ بعضها أو رجوعه اليهم وإن كانوا غير جائزي الأمر لم يحكم به ~~وإن تضمن زيادة وكل هذا استحسان والقياس امضاؤها مطلقا لأنه رضي بما في ~~المختوم مطلقا وإن قال إن مت من مرضي أو من سفري هذا فأنت حر ولم يكتب ~~كتأبا فلم يكن ذلك لم يعتق فإن كتبه وجعله على يد غيره ولم يأخذه بعد صحته ~~وقدومه نفذت وإلا فلا إن كان الكتاب من الأول عنده وعن مالك ينفذ لأن الناس ~~يفعلون ذلك وعنه إنها باطلة لذهاب الشرط | قال التونسي إذا قال فلان ~~PageV07P060 وصي فصدقوه صدق كقوله وصيتي عند فلان فنفذوها | وعن ابن القاسم ~~وصيتي عند فلان فأنفذوا ما فيها إن كان عدلا أنفذت وقال سحنون تنفذ وإن كان ~~غير عدل لأنه رضيه ms1995 و ائتمنه قال وهو الأشبه كقوله ما ادعى علي فلان فصدقوه ~~ولو قال إنما أوصى بالثلث لأبني أو لي لم يصدقه ابن القاسم للتهمة وصدقه ~~غيره لأنه ائتمنه فإن قال يجعل ثلثي حيث يرى فأعطاه لولد نفسه ولذلك وجه ~~جاز وإلا فلا قال أبن يونس إذا قال علي ديون وابني يعلم أهلها وصدقوه قال ~~أبن القاسم هو كالشاهد إن كان عدلا يحلف معه المدعي وقال اصبغ يصدق من جعل ~~اليه الميت التصديق كان عدلا أم لا كقول مالك من ادعى علي من دينار إلى ~~عشرة فاعطوه بلا بينه وتعزل العشرة من راس المال وتوقف حتى يعلم من يدعي ~~فلو ادعى جماعة فيها وادعى كل واحد أقل من العشرة فلا شيء لمن ادعى عشرة ~~فاكثر إلا ببينة فيقدم على غيره وعن مالك يتحاص مدعي العشرة فأقل ومدعي ~~الأكثر لا شيء له ومنشا الخلاف هل الغاية تدخل في المعنى أم لا وقد جعل ~~العشرة غاية وعن ابن القاسم من ادعى مثل ما قال الميت اعطيه مع يمينه فإن ~~قال من ادعى دينارا فحلفوه واعطوه بغير بينة أو بلا يمين ولا بينة ولم يحدد ~~للدين نهاية فهو من ثلثه بخلاف المؤقت لأنه بيع من البيوع وإن قال كنت ~~اعامل فلانا فمهما قال يصدق قال مالك يصدق في معاملة مثله لقرينه ذكره ~~المعاملة قال أبن القاسم وهو من راس المال وإن ادعى ما لا يشبه بطلت دعواه ~~وقال أيضا يبطل ما زاد على معاملة مثله # | ( فرع ) # | في الكتاب يقدم في كتب الوصية التشهد قبلها ولم يذكر مالك كيف هو وقال ~~أنس بن مالك كانوا يوصون إني أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا PageV07P061 ~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأوصى من تركت من أهلي أن يتقوا الله ربهم ~~ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مسلمين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ~~ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصي ~~وإن مت من مرضي هذا بكذا # | ( فرع ) # | قال قال ms1996 في مرضه إن مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى ~~فاسلم بعضهم قبل موته لم يعتق إلا من هو مسلم عند الوصية لأنه المقصود ولم ~~يخطر إسلام هذا بباله قال ابن يونس قال بعض القرويين لعله فهم من إرادة عتق ~~هؤلاء فإن لم يكن مقصد فالأشبه عتق الجميع لأن الموصي إنما يوصي بما يكون ~~يوم الموت لأنه إذا قال إذا مت فعبيدي أحرار فباع عبيده واشترى غيرهم ثم ~~مات عتق الذي مات عنهم واختلف إن اشترى بعد الوصية مسلمين قال أبن القاسم ~~يدخلون في الوصية خلافا لأصبغ | قال محمد فإن لم يكن فيهم يوم الوصية ~~مسلمون فها هنا من أسلم أو اشتراه يدخل لتجرد اللفظ عن قرينة التخصيص فيبقى ~~على عمومه # | ( فرع ) # | في الكتاب اعتقوه بعد موتي بشهر أو هو حر بعد موتي بشهر سواء إن لم ~~يحمله الثلث خير الورثة بين الإجازة وعتق ما حمله الثلث الآن فإن أجازوه ~~خدمهم شهرا ثم عتق الجميع | قال ابن يونس فلو حمله الثلث خدمهم شهرا وعتق ~~لأنه مقتضى لفظ الوصية PageV07P062 # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى له بدينار ثم بالثلث فله الاكثر جمعا بين اللفظين أو ~~بقدر عشرين أردبا من أرضه وهو مبذر مائه فله خمسها بالسهم وإن كان دون ~~العشرين لجودته أو زاد لدناءته لأنه المعلوم عند الوصية أو بدار ثم بعشرة ~~أأدر فله الاكثر إن حمله الثلث أو ما حمله إلا أن يجيزوا وإن كانت الدور في ~~بلدان شتى أخذ النصف من كل ناحية بالسهم عدلا بينه وبين الورثة ومن أوصى ~~بوصية بعد أخرى ولم يتناقصا وهما من صنفين نفذتا أو من صنف فالأكثر حملا ~~للثانية على الزيادة كانت الأولى أو الأخيرة فإن تناقصتا أنفذت الأخيرة فقط ~~لأنها الناسخة وإن أوصى بشيء بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما لأن الاصل ~~عدم الرجوع كما لو أوصى لرجل بثلثه ولآخر بجميع ماله فالثلث بينهما أرباع ~~ولو أوصى بثلث ثلاث أدر فاستحق داران أو بثلث داره فاستحق ثلثاها فللموصى ~~له ثلث ms1997 ما بقي لأنه إنما أوصي له بالثلث ولو قال العبد الذي أوصيت به لزيد ~~أوصيت به لعمرو فهو رجوع أو أوصى بعتقه ثم لرجل أو بالعكس فهو رجوع عن ~~الأول لتعذر الشركة مع العتق | قال اللخمي له الوصيتان إن كانتا في معين ~~نحو سعد وسعيد أو إحداهما غير معينة نحو لسعيد ثم قال له عبد عبيدي قاله ~~أشهب | قال وهو يتجه إذا كانتا بكتاب واحد أو نسق واحد من كلامه بعد كتاب ~~وإن ذكرهما في يومين بغير كتاب ففيه نظر لاحتمال إلاخبار عما مضى وإن قدم ~~النكرة فهو اشكل لاحتمال بيان المبهم واختلف إذا كانتا من جنس واحد نحو ~~عشرة دنانير ثم قال عشرون أو بالعكس ففي الكتاب PageV07P063 له عشرون تقدمت ~~أو تأخرت حملا للثانية على تأكيد البعض إن تأخر القليل أو الزيادة وإن تأخر ~~فله ثلاثون لأن الأصل اعتبار الألفاظ والفرق أن الثاني تأكيد محض وهو خلاف ~~الأصل والأول فيه إنشاء الزيادة وقال عبد الملك إذا كانت بكتابين فله ~~إلاكثر كانت الأولى أو الاخيرة أو في كتأب وقدم الاكثر كانتا له أو تاخرتا ~~فهو له لأن اتحاد الكتاب يقتضي اتحاد العطية فا استوى العددان قال محمد له ~~أحدهما قياسا على الإقرار | وقال عبد الملك هما له بكتاب أو كتابين لأن ~~الاصل عدم التاكيد | قال واروى إن كانتا بكتاب أو كلام نسق فله أحدهما كانت ~~إلاخيرة الأقل أم لا لأن إلاتحاد يقتضي الجمع وإن لم يكونا نسقا اعطي ~~إلاخيرة اكثرهما لأن الآنسان يوصي بالشيء ثم يستقله وإن استوتا بكتاب فهما ~~له لعدم الفائدة في إبطال عشرة بعشرة وإن كانتا في كتابين وفي الوصية ~~الثانية زيادات لاقوام اجريت هذه كذلك أو تنتقص لاقوام اقتصر على واحدة ~~طردا للمناسبة وكذلك العبيد والدور وكل جنس متحد يجري فيه الخلاف المتقدم ~~في العين والحران كالعددين فإن استويا فهما له عند عبد الملك | وأحدهما عند ~~محمد وإن اختلفا نحو الثلث والسدس تقدم أو تأخر جرى فيه الخلاف في العددين ~~المختلفين واختلف إذا كانت التركة عينا ms1998 أو ثيانا أو عبيدا أو ديارا فقال له ~~عشرة دنانير ثم قال ثلث مالي فقيل ثلث ما سوى العين وله من العين الاكثر ~~على ما تقدم إذا أوصى بعشرة ثم عشرين | فإن كان الثلث أكثر من العشرة أخذه ~~إن أجاز الورثة وقيل له العشرة وثلث التركة قبل اخراج العشرة إن أجازوا كما ~~لو كانت الوصيات لرجلين وكذلك دار من دوري أو عبد من عبيدي ثم قال له ثلث ~~مالي فإن أوصى بدنانير ثم بدراهم قال محمد يأخذهما لبيانهما وقال ابن حبيب ~~هما له كما لو كانا دنانير أو دراهم | قال صاحب المنتقى الدنانير والدراهم ~~والقمح والشعير والدراهم والسبائك أجناس لتباين الصورة | وقال عبد الملك ~~الدراهم والدنانير جنس وإذا فرعنا عليه فأوصى بأحدهما لزيد ثم بالآخر فعن ~~مالك يعطى الأكثر بالصرف PageV07P064 قال اللخمي قال محمد فإن كانتا دراهم ~~وسبائك فضة أو قمحا أو شعيرا أخذها ولو أوصى بعبد لفلان ثم قال بعده فهو ~~رجوع ولو قال لفلان وبعده لفلان في كلأم وأحد كبيع من هذا بثلثي ثمنه وأعطى ~~ذانك الثلثان فلانا وإن لم يشتره اعطى ثلث ثمنه للورثة ولو أوصى به لفلان ~~وبعتقه في كتابين أو كتاب فالمعتبر الاخير وقال أشهب العتق أولى تقدم أو ~~تأخر لشرفه وقال عبد الملك إن مات عن وارث واحد وأوصى بثلثه له ثم قال ثلثي ~~لفلان الأجنبي ثم قال لفلان وهو الوارث فهو للأخير منهما ويلزم على قوله ~~إذا كانا أجنبيين أن يكون رجوعا عن الأول وقال فيمن قال عبدي مرزوق لمحمد ~~ولسعيد مثله يعطى لمحمد ويشتري لسعيد مثله ولو قال لسعيد مثله بغير لام فهو ~~بينهما نصفان أي مثله في الوصية | قال صاحب المنتقى وكذلك في مائة دينار ~~معينة وأما غير المعينة فلكل واحد مائة دينار معينة وأما غير المعينة فلكل ~~واحد مائة مطلقا لعدم الحصر بالتعيين قال التونسي إذا أوصى بمائة ثم بخمسين ~~يحتمل الرجوع عن المائة وعدم الرجوع فيقسم نصفها مع الخمسين فيكون له مائة ~~ولم يقصد ابن القاسم هذا في قوله ms1999 ياخذ الأكثر و يلزم إن ياخذ مائة وخمسة ~~وعشرين إذا تأخرت المائة ولم يقله بل أعطاه المائة لأنه لاحظ أن الأخيرة ~~إذا كانت أكثر فالعادة أنهما زيادة وأبطل الأولى لأنها بقيت مسكوتا عنها أو ~~الأقل فهو لم يصرح بالرجوع عنها ولا بزيادة الخمسين عليها فله المائه فقط ~~وإن أوصى بدنانير ثم بدراهم أو بعرض فله الوصيتان وقيل أكثرهما قيمة ولو ~~قال عبدي لفلان ثم قال هو حر وجهل أي القولين أول | القياس أن يكون نصفه ~~حرا ونصفه لفلان وقيل الحرية أولى وإن قال هو لفلان ثم قال بيعوه لفلان قيل ~~رجوع وقيل يباع من فلان بنصف ثلث ثمنه وقيل إذا لم يكن له مال غيره فالثلث ~~بينهما على اربعة أجزاء للموصى له ثلاثة كما لو PageV07P065 وصى بماله ~~لفلان وثلثه لفلان قال ابن يونس قوله في كتاب أوصى بثلاثين دينارا ثم أوصى ~~له بالثلث يضرب بالأكثر | قال سحنون معناه التركة كلها عين فلو كانت عينا ~~وعرضا ضرب بثلث العرض وبالاكثر من ثلث العين أو التسمية وإن كانت كلها عرضا ~~ضرب بالثلث والتسمية فإن لم يكن معه وصايا فإنما له الثلث إلا أن يجيزوا ~~فله الوصيتان وإن أوصى بعشرة شياة ثم بعشرين فله الاكثر كالدنانير فإن كانت ~~الغنم مائه فله خمسها بالسهم كان أقل من العشرين أو اكثر وكذلك العبيد وإذا ~~قال ثلثي لفلان وفلان وفلان ثم قال وأعطوا فلانا مائه دينار لأحد الثلاثة ~~ضرب باكثر الوصيتين قاله أبن القاسم قال وإنما يصح ذلك إذا كان ماله كله ~~عينا | أما العين والعرض فله تسع العرض والأكثر من تسع العين أو التسمية ~~وإن أوصى بمائه مبدأة وبوصاياثم لصاحب المائه بألف قال مالك يحاص بالالف إن ~~وقع له اكثر من المائة وأخذه فقط أو ياخذ المائة المبداه ويحاص بالألف في ~~بقية الثلث وإن قال ثلثي في سبيل الله ثم قال بعد يومين يقسم ثلثي اثلاثا ~~ثلث للمساكين وثلث في الرقأب وثلث يحج به عني قال إبن القاسم نصف ثلثه في ~~سبيل الله ونصفه أثلاث ms2000 على ما نص وإذا قال غلة عبدي لفلان ثم قال خدمته ~~لفلان | قال أشهب ليس برجوع بل يستخدمانه أو يستغلانه بالسواء فإن حمله ~~الثلث وإلا خير الورثة بين الإجازة أو إسلام ثلث الميت وإن قال يخدم فلانا ~~سنين ثم هو حر ثم قال يخدم فلانا سنتين يحاصا في سنة أثلاثا # | ( فرع ) # | في الجلاب أوصى بمائه ولآخر بخمسين ولآخر بمثل أحدى الوصيتين ~~PageV07P066 روي عن مالك نصف الأولى ونصف الآخرة لعدم الإختصاص وروي مثل ~~الآخرة ترجيحا للقرب وقال أشهب مثل أقلهما لأنه المتيقن # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى قال ابن وهب لفلان ولفلان عشرة ولا ينقص صاحب الثلث ~~شيئا فله الثلث لتعذر ما عداه وكذلك لفلان عشرة ولفلان ثلثي ولا ينقص صاحب ~~العشرة شيئا والثلث عشرة يأخذها صاحب العشرة فقط ويستوي في ذلك التقديم في ~~اللفظ والتأخير # | ( فرع ) # | قال قال اصبغ لفلان عبدي سعيد أو بدر يتخير الورثة في ايهما يعطى | كما ~~لو قال له دينار أو دابة لأن أو للتخيير # | ( فرع ) # | قال ترك أخاه وجده وعمه وأوصى بثلثه لأقاربه والأقرب فالاقرب قال ابن ~~القاسم يبدأ باخيه فيعطى اكثر من الجد لأنه يدلي بالنبوه وهي اقرب من ~~الأبوة ثم يعطى الجد أكثر من العم لأنه يدلي بالجد فيقدم الجد عليه ولا ~~يخصص إلاخ بالدفع لقوله لاقاربي فهذا طريق الجمع بين العبارة الأولى ~~والأخيرة # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى له بمثل نصيب بنيه وهم ثلاثه فله الثلث لأنه المثل أو ~~مثل نصيب أحد ورثتي وهم رجال ونساء قسم على عدد رؤوسهم وله مثل أحدهم اذ ~~ليس الذكر أولى من الأنثى قال اللخمي قال ابن أبي أنيس إن كانوا ~~PageV07P067 ثلاثة لأنه جعله ولدا من أولاده فيكونوا أربعة ولو قال أنزلوه ~~منزله أحد ولدي أو اجعلوه كأحدهم فالربع اتفاقا وكذلك إن قال له نصيب أحد ~~ولدي ولم يقل مثله وقال عبد الملك إذا كانوا ذكورا إناثا له نصف نصيب ذكر ~~ونصف نصيب أنثى كالخنثى وعلى قوله إذا أوصى بنصيب أحد ورثته وهم عشرة بنين ~~وزوجات وأبوان يعطى ms2001 ربع نصيب ذكر وربع نصيب أنثى وربع نصيب زوجه وربع نصيب ~~أحد الأبوين وفي الجواهر هو وارث مع ولدي أو مع عدد ولدي وألحقوه بولدي أو ~~بميراثي أو ورثوه في مالي أو يقول في ابن مات أبوه ورثوه مكان أبيه هو في ~~هذا كله رابع إن كانوا ثلاثة ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث إناث فهو رابع ~~الذكور ولو كانت الوصية لأنثى فهي رابعة الإناث قال صاحب البيان قال مالك ~~إذا أوصى بنصيب أحد أولاده فمات بعضهم اعتبر مثل نصيب أحدهم يوم يموت أحدهم ~~لأنه أوصى له بجزء معلوم وجعل نصيب الولد تقديرا له وقال ابن نافع فيعتبر ~~يوم الموت لا يوم الوصية لأن الوصايا إنما تعتبر يوم الموت قال ابن كنانة ~~الأمر كذلك إن علم الموصي التعبير وإلا فيوم الوصية قال شارح الجلاب سواء ~~يموت بعضهم أو يتوالد بعض يعتبر نصيب أحدهم يوم يموت الموصي وإن لم يبق إلا ~~واحد رجع الثلث وإن لم يجز الورثة | فإن أوصى بذلك ومات ولم يولد له قال ~~ابن القاسم لا شيء قال صاحب المنتقى إذا أوصى بسهم أو نصيب ولم يعينه قال ~~محمد هو سهم مما انقسمت عليه الفريضة من عدد السهام قلت أو كثرت | وقال ابن ~~عبد الحكم الثمن لانه يعقل الفرائض وقيل سهم من سهام الفريضة إن كانت تنقسم ~~من ستة فأقل ما لم يتجاوز الثلث فيرد إلى الثلث وإذا لم يجز الورثة ولا ~~ينقص من السدس واختاره محمد وعليه جماعة الأصحاب وعند ابن عبد الحكم يسهم ~~مما يقسم على الفريضة | قلت السهام أو كثرت | وقال ش ما PageV07P068 يختاره ~~الورثة | وقال ح أقل سهام الورثة إلا أن يزيد على السدس فيعطاه وإذا قلنا ~~يسهم مما تنقسم عليه الفريضة وكان أصلها سته وتعول إلى عشرة | قال ابن ~~القاسم له سهم من عشرة لأنه أقل سهام الفريضة قال الطرطوشي من أصحابنا من ~~قال يعطى شيئا يقع عليه سهم أو حظ أو نصيب إذا أوصى له بأحد هذه الألفاظ ~~وقاله القاضي أبو الحسن ms2002 إلا في نحو الدرهم بل على حسب قلة التركة وكثرتها ~~وقال ش ما يقع عليه ذلك الاسم وإن قل وقاله ح نصيب أحد الورثة ما لم ينقص ~~من السدس ومنشأ الخلاف أن السهم مجهول يقع على القليل والكثير أو هو مقدر ~~بما تقدم في حكاية المذاهب والأول الصحيح لأنه يقال سهم من اثنين ومن عشرة ~~ومن الف وليس تحديده بمقدار أولى من خلافه والاصل أن لا يخرج من مال الميت ~~إلا ما يتيقن | احتج ح بأن رجلا جعل لرجل سهما من ماله على عهده & فجعل له ~~السدس | وجوابه منع الصحة فلو قال اعطوه ضعف نصيب أبني قال اصحابنا يعطى ~~مثل نصيب الأبن وقال ح و ش يعطى مثله مرتين إن كان نصيب الإبن مائه اعطي ~~مائتين واختاره القاضي أبو الحسن منا لنا قول الخليل ضعف الشيء مثله وضعفاه ~~مثلاه وقال المفسرون في قوله تعالى ^ ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة ~~مبينة يضاعف لها العذاب ضعفبن ) ^ أي تعذب ثلاثة أمثال عذاب غيرها | وقيل ~~مثلين ولأنه لو أوصى بضعفي نصيب ابنه فعندنا يعطى مثليه وعندهم ثلاثة ~~أمثاله مع أنه لفظ نفسه فيلزمهم مخالفة ظاهر اللفظ | احتجوا بأن أصل الكلمة ~~التضعيف والزيادة لقوله تعالى @QB@ فأولئك لهم جزاء الضعف @QE@ والضعف أكثر ~~من الواحد وتقول العرب أضعفت الثوب إذا طويته PageV07P069 طاقتين والورد ~~المضاعف والنرجس | أي كل ورقة ورقتين | وأضعف العطاء أي مثله مرتين والأصل ~~عدم الترادف بين المثل والضعف | والجواب أن مقتضى هذه النقول أن يكون الضعف ~~مشتركا بين المثل والمثلين لأنه اسم يقتضي الاضافة لا يقال ضعف إلا مع غيره ~~نحو لفظ ثاني يقتضي أولا ومثل يقتضي مثلا اخر وزوج يقتضي فردا اخر معه ثم ~~إذا ازدوج اثنان قيل لكل وأحد منهما زوج ولهما جميعا زوج وزوجان أيضا فبطل ~~قولهم أو نقول مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركا والاصل عصمة المال ~~إلا في المتيقن # | ( فرع ) # | في البيان قال أبن القاسم قال ثلث مالي حر وغلامي فلان حر بدئ بالغلام ~~من الثلث لتعينه ms2003 فإن فضل فضل اشتري به رقيق فاعتق وإن كان له رقيق عتق ~~ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله بالحرية # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم إن أوصى لفلان وللفقراء والمساكين ~~بثلثه اعطي فلان حاجته بالإجتهاد | وقال ح له الثلث وللفقراء الثلث ~~وللمساكين الثلث لأن العطف يقتضي الشركة | والشركة تقتضي التسوية عند ~~إلاطلاق | وجوابه أن العطف إنما يقتضي الشركة في أصل الحكم وهو كونه موصى ~~له ونحن نقول به وعلى المذهب لو مات قبل القسمة لا شيء لورثته كموت أحد ~~المساكين | وقاله محمد وإن قال لقرابتي وللمساكين قال أبن القاسم نصفان كما ~~لو أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء الشخصين في ~~التعيين وهو الفرق بينه وبين الأولى ويحاص فقراء PageV07P070 قرابته لقرينه ~~اقترانهم بالمساكين وعن مالك ثلثي لليتامى والفقراء والسبيل يقسم بالاجتهاد ~~بين إخوتي وبين بني أخي وبين ولد فلان يقسم أثلاثا على قدر الحاجة والعدد ~~بخلاف لو قال لزيد وعمرو واحدهما فقير فالثلث بينهما نصفان | القسم الثاني ~~في الاحكام الحسابية قال اللخمي إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم ~~يجز الورثة فالثلث بينهما أرباع لأنه نسبة الثلث إلى جملة المال وإن اجازوا ~~تحاصوا كذلك في المال أو بنصف ماله ولآخر ثلثي ماله فالثلث بينهما أسباع أو ~~المال فيجعل النصف ثلاثة فيكون الثلثان اربعة أو نقول أقل عدد له نصف ~~وثلثان ستة فيجعل الثلث ستة وجملة المال ثمانية عشر أو نقول مخرجه النصف من ~~اثنين والثلثين من ثلاثة وهما متباينان فيضرب ثلاثة في اثنين تكون سته وهو ~~جملة الثلث فيكون المال ثمانية عشر والوصايا وإن سميت من المال فالحجر ~~الشرعي يردها للثلث فكأنه أوصى له بنصف الثلث وهو ثلاثة في هذه الصورة ~~وبثلثيه وهو اربعة فذلك سبعة وينتقل جملة المال إلى أحد وعشرين لأنه ~~المتحصل من ضرب ثلاثة في سبعة ولو أوصى بالسدس والربع فخرج الربع اربعة ~~والسدس ستة فكانه أوصى لهما بالمخرجين فيكون الثلث بينهما على عشرة لصاحب ~~الربع ستة ولصاحب السدس مخرجه لأنه قد صرح أن صاحب ms2004 الربع يفضل صاحب السدس ~~بمثل نصف السدس وهو ما ذكرناه وكذلك النصف والثلث مخرج النصف اثنان ومخرج ~~الثلث ثلاثة فكأنما أوصى لهما بالمخرجين لكن لكل واحد منهما مخرج صاحبه لأن ~~النصف اكثر من الثلث بمثل نصف الثلث وهو زيادة مخرج الثلث على مخرج النصف ~~فيكون الثلث بينهما خمسة وجملة المال PageV07P071 خمسة عشر ولو أوصى بالنصف ~~والثلث والربع فالثلث بينهم ثلاثة عشر للنصف ستة والثلث اربعة والربع ثلاثة ~~لأن هذه الاعداد تثبت هذه الوصايا وهذا الباب كثير الفروع فقس غير هذه ~~عليها واختلف إذا أوصى بثلث ماله ولآخر بعبد قيمته الثلث وأجاز الورثة قيل ~~يكون للموصى له بالثلث ثلثا الثلث ولصاحب العبد ثلثا العبد وثلث العبد ~~بينهما نصفان لأنه وصى بثلثه مرتين وقيل لصاحب الثلث جميع الثلث وللآخر ~~جميع العبد لصحة إنفاذ الوصيتين وإن لم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان ~~لاستوائهما وقيل يبدأ بصاحب الثلث ولا شيء للآخر لأن الميت إنما أوصى له من ~~ثلثي الورثة وإن قال لفلان هذا وقيمته ثلث ماله ولفلان خدمة هذا الآخر ~~وأجاز الورثة لصاحب الخدمة فله إن يخدمه ويقوم الورثة مقامه في المحاصة فما ~~نابه أخذوه | وقال محمد فيمن أوصى بخدمة عبد ولآخر بعشرة دنانير ولا مال له ~~سوى العبد وأجاز الورثة للمخدم الخدمة فإنه يباع ثلث العبد محاصا فيه | هذا ~~بالعشرة والآخر بقيمة الخدمة فما صار للمخدم أخذه ثم يختدم ثلثي العبد حتى ~~يموت فيرجع العبد للورثة إن صار له في المحاصة ثلث الخدمة فأقل وإن صار له ~~اكثر سلم الفاضل للورثة ولا يزاد على وصيته وهو كرجل وصى لرجلين بثلث ماله ~~ولآخر بنصف ماله فأجاز الورثة للموصى له بالنصف فإنه يحاص الموصى له بالثلث ~~بجميع النصف ويعطيه الورثة تمام النصف PageV07P072 # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى لرجل بماله ولآخر بثلثه ولآخر بعشرين دينارا والتركة ~~ستون فلصاحب المال ستة أجزاء وللنصف ثلاثة وللثلث اثنان والعشرون اثنان لأن ~~الثلث عشرون فذلك ثلاثة عشر يقسم عليها الثلث وكذلك لرجل بثلث ماله ولآخر ~~بسدسه ولآخر بربعه يتحاصون في الثلث من ms2005 عين ودين وغيرهما على حساب عول ~~الفرائض سواء وإن أوصى بثلثه ولآخر بعبده وقيمته الثلث فهلك العبد بعد موت ~~السيد قيل النظر في الثلث | فللموصى له بالثلث ما بقي لأنه لم يوقف إلا له ~~وإن أوصى بثلثه وربعه وشيء بعينه ضرب في الثلث بالتسميات وقيمة المعين فما ~~صار لصاحب المعين حصته في ذلك المعين وما صار للاخوين شارك به الورثة فإن ~~هلك المعين بطلت الوصية فيه والباقي بين أصحاب الوصايا الآخر قال ابن يونس ~~قال مالك إن أوصى بثلثه وبنصفه فاجازوا لصاحب النصف وحده اخذ النصف والآخر ~~خمس الثلث الذي كان يحصل له لو لم يجيزوا لصاحب الثلث وحده أخذه وأخذ الآخر ~~ثلاثة أخماس الثلث | وقال أشهب يتحاصان فما صار للمجاز له اتموا له من ~~مواريثهم لأنها لا تستحق الثلث قبل الإجازة وإن اجاز بعضهم دون بعض عمل ~~مخرجها بغير إجازة فما حصل لمن لم يجز له أخذه ومخرجها مع الإجازة فما وقع ~~للمجاز أخذه والفاضل عن حصته لو لم يجز للموصى له وبمذهبنا في التراجم في ~~الثلث عند عدم الإجازة قال ش وقال ح إذا أوصى بالنصف والثلث الثلث بينهما ~~نصفإن وتسقط الزوائد على الثلث وكأنه أوصى لكل واحد بالثلث ونقص أصله فيقسم ~~على التفاوت إذا اجاز الورثة وإذا أوصى بالثلث وبالربع أو بالسدس لنا قوله ~~تعالى @QB@ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه @QE@ | ~~والمخالف بدل لأن الميت فاوت وهو سواء PageV07P073 بل نقول إذا أوصى بماله ~~وقد أوصى بجميع ثلثه وإذا أوصى بنصف ماله فقد أوصى بنصف ثلثه وإذا أوصى ~~بربع ماله فقد أوصى بربع ثلثه فينبغي أن يقسموا على هذه النسبة أو نقول ما ~~قسم على التفاضل عند السعة قسم على التفاضل عند الضيق قياسا على المواريث ~~لأنها وصية لقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ فكما عمل في ~~العول يعمل هاهنا | احتجوا بأمور أحدها قلب القياس المتقدم فقالوا وصية لا ~~يزاحم فيها باكثرها وهو الثلثان وهو الثلث كالميراث لا يزاحم فيه بأكثره ~~وهو الثلثان وثانيها ms2006 الزوائد لا تستحق بالوصية فلا يضرب به كمال الفقير | ~~والجواب عن الأول إن الشرع ما سمى أكثر من الثلثين وهاهنا سمى أكثر من ~~الثلث ولا يتصور هناك الخمس والسبع ونحوهما بخلاف هاهنا فدل على اتساعه | ~~والجواب عن الثاني إن مال الغير غير قابل بخلاف ماله | القسم الثالث في ~~الاحكام المعنوية ففي الكتاب أوصى بشراء عبد فيعتق لم يكن بالشراء حرا حتى ~~يعتق لأنه لو قبل فيه القيمة وجميع احواله احوال العبيد فإن مات بعد الشراء ~~وقبل العتق عليهم شراء رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث لعدم تنفيذ ~~الوصية ولو أوصى بعتق عبد يشترى ولم يسم ثمنا أخرج بقدر قلة المال وكثرته ~~وكذلك إن قال عن ظهاري لأن تصرف الآنسان بقدر ماله وإن سمى ثمنا لا يسعه ~~الثلث اشتري الثلث فإن لم يبلغ رقبة شورك به في رقبة فإن لم يبلغ اعين به ~~مكاتب في آخر نجومه وإن سمى ثمنا قدر الثلث فاشتري وأعتق عنه ثم لحق الميت ~~دين يغترق المال رجع العبد رقيقا لظهور بطلان الوصية أو يغترق بعض المال ~~عتق منه ما بقي بعد الدين ولا يضمن الوصي إذا لم يعلم بالدين | قال ابن ~~يونس إذا مات قبل العتق وبعد الشراء قال محمد يشتري الورثة من ثلث ما بقي ~~PageV07P074 أبدا قاله ابن القاسم قال محمد ما لم يمت بعد قسمة الميراث ~~فيشترى ما بقي من الثلث الأول شيء وقال يحيى بن عمر موته بعد القسمة وقبلها ~~سواء ويشترون ما بقي من الثلث الأول شيء وفي كتاب محمد لو أخرج الثمن فسقط ~~اشتروا من ثلث ما بقي ما لم يتلف بعد القسمة فمن بقية الثلث كموت العبد ~~سواء ولو هلك الثاني بعد القسم لعتقوا أبدا من ثلثه ما بقي أبدا ما لم ينفذ ~~العتق أو يقسم المال | فإن قسم وقد أخرج ثمنه فذهب فلا شيء على الورثة ~~لحصول المفاصلة بينهم وبين الميت إلا أن يكون معه وصايا نفذت فليؤخذ مما ~~أخذوا ثمن رقبه لتقديم العتق على الوصايا إلا أن ms2007 يكون في الوصايا ما هو ~~مثله فيكونان في الثلث سواء ولو بقي بيد الورثة من الثلثين شيء فيه ثمن ~~رقبة أخذ ذلك منهم بعد القسم واشترى به رقبة ونفذت الوصايا | قال محمد لو ~~جن العبد قبل العتق خير الورثة بين إسلامه وشراء غيره من ثلث الباقي وفداه ~~وعتقه هو أو غيره | فإن اسلموه عتقوا غيره من ثلث الباقي وإن فدوه فمن ثلث ~~الباقي لا اكثر كانهم أبتدؤا شراءه وذلك إن لم يكن قسم بالثلث | قال أصبغ ~~ويرجع في هذا إلى باقي الثلث الأول إذا كان قد قسم ويقسم الورثة بالثلثين ~~فينفذ لهم ولا يرجع عليهم بشيء في موت الرقبة ولا إسلامها لأنه صار ضمان كل ~~قسم من أهله وعن أصبغ إذا مات قبل العتق أو ضاع الثمن ولم يفرط الوصي في ~~تنفيذ العتق ولا في الشراء بالثمن المعزول لم يضمن ولا يرجع في الثلث بشيء ~~إن فرق في أهل الوصايا وجنايته كموته أو جني عليه جناية لا يجرى مثلها في ~~الرقاب بيع واشتري بثمنه مع ارش رقبته وإن لم يقبضها عتق وأعين في الأرش في ~~رقبة وإن فرط في العتق أو في الشراء حتى مات أو تلف الثمن أو جنى ~~PageV07P075 ضمن الثمن لتفريطه ولو كان الوارث الوصي فسواء فرط أم لا إن ~~مات أو جني عليه أو جنى فلا بد أن يعتقوا من ثلث ماله رقبة أخرى لأنه لا ~~ميراث إلا بعد الوصية وهو الذي تولى ذلك ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصى ~~لصبي أو وارث لا شيء عليهم إذا مات فرطوا أم لا | لقصره الوصية على ذلك ~~المعين | وإن جنى والثلث يحمله فهو دين عليه وهو حر فإن لم يحملها قسمت ~~الجناية على ما اعتق منها وما رق وإن جني عليه فالارش له وهو حر قاله ابن ~~القاسم كله وقال أشهب إذا لم يسم الثمن لا ينظر إلى مقدار المال بل يشتري ~~رقبة وسط كما قيل في العدة فإن عجز الثلث عن الوسط اشتري به ويحاصص أهل ~~الوصايا ببقية ms2008 الوسط وهو استحسان والقياس محاصصتهم بقيمة ادنى ما يجزئ عن ~~المظاهر والأول أحسن كالمتزوجة على خادم لها الوسط | قال اللخمي إن قال إن ~~اشتريتموه فهو حر عتق بنفس الشراء | وإن قال اعتقوه فهلك قبل العتق فثلاثة ~~اقوال | ففي الكتاب يشترون إلى مبلغ ثلث الميت وعن ابن القاسم من ثلث ما ~~بقي كانه لم يكن له مال إلا ما بقي وقال أبن حبيب القياس أن لا يرجع في ~~بقية الثلث بشيء والرجوع استحسان وإذا قال اشتروا رقبة عن ظهاري ولم يوجد ~~إلا ما يشتري به رضيع اشتري أو معيب اشتري في التطوع دون الظهار وإن لم ~~يبلغ العتق عن الظهار أطعم عنه | وفي الاطعام أو بعضه فإن كان فوق الاطعام ~~ودون العتق أطعموا والفضله لهم والقياس إن يتصدقوا بها لأنها بقية الوصية ~~المخرجة عنهم وإذا طرأ الدين بعد العتق ففي كتاب محمد يمضي العتق ويغرم ~~الوصي PageV07P076 # | ( فرع ) # | في الكتاب اشتروا عبد فلان لفلان أو فاعتقوه أو بيعوا عبدي من فلان أو ~~ممن احب أو ممن يعتقه فامتنع المشتري إن يشتريه بمثل القيمة أو البائع أن ~~يبيعه في الشراء أو نقص في البيع ما بينه وبين ثلث قيمته إلى ثلث المبيع ~~كانه أوصى له بأحد الثلثين فإن أمتنع المشتري أو البائع من الموصي | بتلك ~~الزياده أو النقصان إنتظر المشتري للعتق إن رضي بائعه وإلا رجع ثمنه ميراثا ~~لأن ذلك هو الممكن | رواه ابن القاسم وروى ابن وهب ينظر ما رجى بيعه إلا إن ~~يفوت بموت أو عتق وأما الذي يشتري لفلان فيدفع ثمنه وثلث ثمنه للموصي أن ~~يشتري له لأنه القدر الذي وصى به له إن كان السيد امتنع طلبا للزيادة وإن ~~امتنع مطلقا غبطه بالعبد رجع الثمن ميراثا كما لو أوصى بمعين فهلك | وقال ~~غيره هما سواء ويوقف الثمن وثلثه حتى يؤيس من العبد فيورث لأنه لم يرض ~~الموصى له بالعبد بعد شرائه إلا بعبد فلا يأخذ مالا كما لو أوصي له بعبد ~~فمات وأما الذي أوصى له بأن يباع منه ms2009 فطلب زيادة وضيعه على الثلث فيخير ~~الورثة بين بيعه بما سئلوا أو يعطوه ثلث العبد لأن الوصية بالبيع منه على ~~التعيين مظنه الوصية له ببعض العبد والثلث اصل في الوصية فيرجع إليه | وأما ~~الذي يباع ممن احب دون رجل بعينه وطلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث الثمن ~~يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا أو يعتقوا ثلث العبد لأن الوصية له في ~~المعنى | رواه ابن القاسم وروى غيره ليس على الورثة غير بدل ثلث الثمن \ ~~فإن لم يجدوا من يشتري به لا شيء عليهم لأن الوصية إنما تشعر بخلاصة من ~~ملكهم إن أحب لا بالعتق ولم يختلف قوله في المشتري للعتق | وأما الذي يباع ~~ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه بما اعطى فيه أو يعتقوا ثلثه لأن العتق ~~المقصود | قال صاحب النكت إذا لم يجدوا PageV07P077 من يشتري العبد بما ~~يلزمهم من الوضيعه والثلث يحمل العبد فها هنا يقطع بثلث العبد وإن لم يحمله ~~قطع بثلث الثلث ولا يقتصر على ثلث العبد | قال أشهب إذا قال بيعوا من فلان ~~فعليهم إعلامه بالوصية لأنه له | فإن باعوه بأكثر من الثلث رجع عليهم إذا ~~علم بالزائد لأنه حقه بالوصية وكان ابن القاسم يقول لا يرجع لأن ظاهر ~~الوصية قد نفذت وإذا اشتراه باكثر من قيمته بكثير رجع بعد علمه بثلث القيمه ~~لا ثلث الثمن لأنه الذي اقتضته الوصية | قال أشهب وإن قال بيعوه ممن يعتقه ~~أو ممن أحب ليس عليهم اعلام المشتري بذلك لأن الوصية للعبد وليس عليهم وضع ~~شيء من ثمنه إذا وجدوا من يعطي وإذا اشتراه باكثر من ثلثي القيمة ولم يعلم ~~لا يرجع بشيء ولو بذل لهم ثلثي الثمن فأكثر لزمهم بيعه إن حمله الثلث | قال ~~ابن أبي زيد في قوله بيعوه ممن أحب أو من فلان أو ممن يعتقه يلزمهم بيعه ~~بثلثي قيمته إنما ذلك إذا حمله الثلث | قال أشهب لو كان العبد المال كله ~~أولا يخرج من الثلث لم يلزمهم بيعه بوضيعة ولا بثمنه كله بل يخيروا بين ~~بيعه ms2010 بثلثي ثمنه أو يعتقوا منه ما يحمله الثلث لأن الوصية له وأما بيعوه من ~~فلان فيخيروا بين بيعه بثلثي ثمنه أو يعطوا لفلان الثلث الميت من كل شيء ~~لأن الوصية له | قال سحنون ليس للمريض إن يوصي ببيعه من أحد إن لم يحمله ~~الثلث وإن لم تكن فيه محأباة لأن الورثة قد ملكوا الثلثين بعد الموت فليس ~~له الوصية ببيعه | قال أشهب وكذلك لو لم يملك غير عبد فأوصى بثلثه لرجل وإن ~~يباع ثلثاه بقيمتهما فلا وصية له في الثلثين | قال أشهب فإن أوصى إن يباع ~~ولم يقل من فلان ولا ممن أحب ولا ممن يعتقه إن شاء الورثة باعوه أو تركوه ~~لأنه ليس فيه حق لأحد | قال بعض القرويين إذا أوصى إن يباع من رجل سماه ~~جعلت قيمة رقبته في الثلث فإن حملها جازت بخلاف لو باع عبدا وحابى فيه في ~~مرضه يجعل في الثلث المحاباة خاصة لأنه مثل البيع على نفسه وعلى الورثة ~~والذي أوصى إن يباع يلزم الورثة دون نفسه لأنه لو باشره لم يلزمه من ذلك ~~شيء | قال التونسي إذا أوصى أن يباع عبده من فلان عليهم اعلام فلان عند ~~أشهب دون أبن PageV07P078 القاسم فإن أبى شراءه بوضيعة الثلث اعطي الثلث ~~عند ابن القاسم ولا شيء له عند غيره كانه رد الوصية ولم يقل أبن القاسم في ~~الذي أوصى إن يشتري عبده فاتنع من بيعه إنه يعطى ثلث الثمن كما قال في الذي ~~أوصى إن يباع منه وهما سواء | قال مالك إن أوصى إن يشتري عبد فلان لفلان ~~فامتنع من بيعه بقدر زيادة ثلث الثمن يعطى الثمن وثلثه لمن أوصى له بالعبد ~~بعد شرائه | قال وهو مشكل لأنه أوصى له بعبد لا بثمن | ولو باع البائع ~~العبد لم يكن له غيره فإذا امتنع البائع أما إن يكون للبائع الثلث الزائد ~~كالذي يمتنع من الشراء أو يكون الثلث الزائد للورثة | فلو كان ثمن العبد ~~ثلاثين فهو بزيادة الثلث اربعون وثلث الميت عشرون فيقول البائع أبيع نصفه ~~لتحصل ms2011 زيادة خمسة ينبغي إن يكون ذلك له ثم يسلم ذلك للموصي فإن أمتنع لشركه ~~في العبد لا ضنا منه بالعبد ينبغي على مذهب أبن القاسم تسليم العشرين له إن ~~يطلب البائع الخمسة وحدها ويمتنع من البيع خشية الشركة في العبد ينبغي أن ~~يكون ذلك له كقوله في الذي أمتنع من الشراء إن له ثلث العبد وهاهنا أولى ~~لأنه أمتنع خشية الضرر بالشركة لا ضنا منه بالقيمة قال ابن يونس إذا أوصى ~~بوصايا وإن يشترى عبد فلان لفلان بحصة أقل من ثمنه وثلث ثمنه وأمتنع البائع ~~من بيعه رجع للورثة على أحد القولين ولا يقسم منه لأهل الوصايا كرد بعض أهل ~~الوصايا وهو الأشبه | قال أشهب إذا أوصى ببيعه ممن احب ووصايا وضاق الثلث ~~إن أجاز الورثة وإلا جعلوا الثلث فيدخل العتق ويبدأ به فيه فإن فضل شيء ~~فللوصايا وقاله ابن القاسم وفي كتاب محمد يحاص بثلث ثمنه ذلك وذلك الذي ~~يوضع لمن أحب العبد إن يشتريه أو رضي الورثة لأن بقيته لا يلزمهم بيعه ~~وينبغي على مذهب أبن القاسم إن لم يشتره أحد يعتق ثلثه ويبدأ على الوصايا ~~فيعتق ما حمل الثلث وعن مالك إذا أوصى إن يباع ممن احب وبوصايا يوضع ثلث ~~ثمنه ولا يبدأ عليها | قال أشهب وإذا بيع للعتق وظهرت وصايا لا تضر ولو قال ~~يباع ممن احب أو من PageV07P079 فلان خاصة به أهل الوصايا قال ولو طرأ دين ~~لرد عتقه أو بيعه ممن أحب إلا أن يسع الثلث وإن لم يسع الثلث وقد بيع ممن ~~أحب فأعتقه رجع على المشتري بما وضع له ونفذ العتق | قال مالك وإذا قال ~~بيعوه ولم يقل للعتق ولا من فلان ولا ممن أحب لهم عدم بيعه لعدم تعلق حق ~~بالمبيع لأحد ولو قال يخير في البيع والبقا لبيع إن خرج من الثلث وشاء ~~العبد لأنها وصية له ولا يوضع لمشتريه شيء لأنه بيع غير متقرر ولم يخص أحد ~~بعينه وإذا أوصى ببيعه ممن احب أو من فلان فأعتقه الورثة فليس ms2012 ذلك لهم ~~ويبيعوه بوضيعة الثلث ولو قال ممن يعتقه فأراد الورثة كلهم عتقه كان ذلك ~~لهم لأن المقصود العتق | قال أبن كنانه في الذي يباع ممن أحب لا يقام ~~للمزايدة بل يجمع له الإمام ثلاثة أو أربعة فيقوم ويحط ثلث القيمة فإن احب ~~رجلين تزايدا عليه على أن يحط الثلث | فمن وقع عليه وضع ثلث ذلك الثمن عنه ~~| فإن أحب رجلا فاشتراه قال أشهب له الآنتقال إلى غيره وثالث ورابع ما لم ~~يطل حتى يضر بالورثة | قال اللخمي إذا قال بيعوه ممن أحب فأحب أحدا بيع منه ~~| فإن لم يشتره بقيمته حط إلى مبلغ ثلث قيمته فإن لم يرض فقولان لمالك يخير ~~الورثة بين بيعه بذلك وعتق ثلثه وعنه يكون رقيقا لأن الوصية لم تقتض اكثر ~~مما فعلوه قال ويزاد الثلث وينقص في هذه المسائل إلا في مسألتين بيعوه من ~~فلان للعتق أو بيعوه للعتق ولم يسم فلانا وأما الإنتظار فيختلف إن كان ~~الإمتناع من الموصى له لم ينتظر نحو اشتروا عبد فلان فيأبى البائع أو ~~بيعووا عبدي من فلان فيأبى الشراء فلا إنتظار لأن الموصى له رضي بترك ~~الوصية وإن كان الإمتناع من غير الموصى له نحو اشتروه للعتق فيأبي سيده ~~بيعه فالعبد له حق في العتق ولم يكن الإمتناع منه قال أبن القاسم الثمن ~~ميراث بعد الآنتظار ولم يجزه | وفي كتاب الوصايا الثاني بعد اليأس وقيل لا ~~ينتظر وكذلك الجوأب إذا قال بيعوه من فلان للعتق فامتنع فلان من الشراء ~~واختلف إذا قال اشتروا عبد ولدي فأعتقوه ومعه ورثة فقال مرة لا يزاد ~~PageV07P080 على قيمته وعنه يزاد ثلث قيمته لأنه قد يعلم هذه الزيادة حتى ~~يكون وصية لوارث # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أوصى بعتق عبد فلم يقبل فلا قول له لأن العتق حق لله ~~تعالى ويعتق ما حمله الثلث وإن أوصى أن تباع جارية ممن يعتقها فأبت وهي من ~~جواري الوطء ذلك لما يدخهل عليها في ذلك من الضرر ولا يتزوجها بعد ذلك إلا ~~أوباش الناس فهو كمن ms2013 أوصى بضرر وإن لم تكن من جواري الوطء بيعت ممن يعتقها ~~وقيل تباع للمعتق مطلقا تحصيلا لمصلحة العتق ولا يلتفت إلى قولها قال صاحب ~~النكت إذا أوصى بعتقها لم يقبل منها كانت من جواري الوطء أم لا بخلاف وصيته ~~ببيعها ممن يعتقها والفرق إن الوصية بالعتق مصلحة فلا بد من نفاذها وفي ~~البيع أراد مصلحة الورثة بالثمن والجارية بالبيع فلها كراهة ذلك | قال أبن ~~يونس قال أصبغ إذا قال لورثته اعتقوها فقالت لا أحب فهو مثل بيعوها ممن ~~يعتقها في القياس واستحسن عتقها إن حملها الثلث وإن لم يحملها أو كان أوصى ~~بعتق بعضها قبل قولها أما لو قال إن مت فهي حرة نفذ العتق كما لو باشر ~~عتقها | قال مالك وإذا أوصى بتخييره بين البيع والعتق فله اختيار كل واحد ~~منهما بعد اختيار الآخر ما لم يبع أو تقوم لأن الاصل أبقاء تخييره ما لم ~~يتعلق به حق لله أو لادمي فإن قال بيعوني من فلان فلهم بيعه في السوق ~~توفيرا للثمن الذي هو حقهم ولا يوضع منه شيء وإن أراد البيع وأرادوا قيمته ~~ليس ذلك لهم إلا برضاه فإن الموصي قد يقصد بالبيع تخليصه من عداوتهم وإن ~~رضي بترك البيع والقيمة لهم بيعه لأنه شأن الأملاك \ وروى عنه أبو زيد إن ~~اختار العتق أو البيع له الرجوع مالم يوقفه السلطان وشهد العدول بذلك ~~PageV07P081 # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز شراؤه ابنه في مرضه إن حمله الثلث ويعتق ويرث لتقدم ~~حريته الموت فإن اعتق عبده واشترى أبنه وقيمته الثلث بدئ الإبن لجمعه بين ~~قربتي العتق وصلة الرحم وإن أوصى بشراء أبنه بعد موته اشتري وعتف في ثلثه ~~وإن لم يقل فاعتقوه لدخوله في ملكه في الوصية ولو كان عبدا كان ولاؤه له ~~والولاء فرع الملك | قال التونسي إن قيل إذا اشترى أبنه كيف يرثه وهو إنما ~~يعتق بعد الموت والتقويم قال قال عبد الملك القياس عدم الإرث ومنع أصبغ ~~ارثه لأن التقويم واعتبار الوصايا بعد الموت ومالك يراه لما خرج من ms2014 الثلث ~~لأنه لم يزل حرا كما إن غلة المبتل وثمرة النخل لا تقوم بل الاصول وتتبعها ~~الغلات على أحد القولين كان الحكم تقدمها ويلزم على قول مالك في تقديم ~~الأبن على عتق العبد كما لو اشتراه صحيحا إنه لو تقدم شراء العبد على شراء ~~الأبن إن يقدم الإبن وهو بعيد لأن الإبن إذا قلنا يعتق من الثلث فلا بد من ~~الترتيب فكيف يبطل شراء الأبن عتقا متقدما قال أشهب ولو اشترى أبنه واخاه ~~في مرضه واحدا بعد واحد فالأول أولى لتقدم استحقاقه أو في صفقه فقياس قول ~~مالك يتحاصان | قال وأرى تبدئة الأبن وعتقه وتوريثه قال أبن يونس إن اشترى ~~أبنه بماله كله عتق منه ما حمله الثلث فإن كان يعتق على الوارث عتق الباقي ~~عنه | وقال ابن وهب إن اشترى من يحجب ابن الوارث ورث جميع المال | فإن كان ~~لا يرث غيره جاز شراؤه لكل المال ويعتق ويرث ما بقي وإن كان لا يحجب وشارك ~~في الميراث لا يشتريه إلا بالثلث ولا يرثه لأنه إنما يعتق بعد الموت | وقد ~~جاز المال لغيره وقال أشهب لا يشتريه إلا بالثلث كان يحجب أم لا ولا يرث ~~وقال عبد الملك كل من يجوز له استلحاقه يجوز له شراؤه بجميع المال شارك في ~~الميراث أم لا لأنه لو استلحقه ثبت نسبه وميراثه ويمتنع PageV07P082 شراؤه ~~غير الأبن والأباء والأمهات والاخوات والاخوة لأنه لا يستلحقهم وقاله ~~المدنيون وعن مالك يشتري الأب وغيره من الثلث ويرثه وعن أشهب ليس له شراء ~~أبنه بماله كله إذا لم يكن معه مشارك في الميراث أو يكون من يرث في رق ~~الولد ويحجبه الولد الحر فأما مع المشارك فلا يشتريه إلا بالثلث وكذلك من ~~يعتق عليه وأنكر قول مالك أنه لا يشتريه إلا بالثلث ولم يقصد | قال اللخمي ~~اختلف في الأباء والأبناء والأم والاخوة والأخوات والجدات كالاختلاف في ~~الولد هل يعتقون من راس المال أو من الثلث فعن أشهب من رأس المال وعنه ذلك ~~إذا لم يكن معه وارث لأنهم ms2015 أولى بماله وخصص عبد الملك هذا بالإبن فيعتق من ~~رأس المال فيرث لأنه له استلحاقه بخلاف غيره | وقيل يختص برأس المال الولد ~~وولد الولد كان له ولد آخر أم لا # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بعتق أمته بعد موته بسنه والثلث يحملها فما ولدت بعد ~~موته وقبل السنة يعتقون بعتقها وكذلك المكاتبة والمدبرة بعد العقد وأرش ~~خراجها وقيمة مثلها قبل السنة للورثة لأنها ملكهم فيها وما أفادت بعطية أو ~~كسب لا ينزع منها كالمعتقة إلى اجل يتبعها مالها وقيل ينزع إذا لم يقرب ~~الأجل لأنها رقيق | فإن جنت خير الورثة في فداء | الخدمة بجميع الجناية أو ~~يسلموا الخدمة للمجني عليه ويقاص بها في الجناية فإن وفت قبل السنة رجعت ~~للخدمة بقية السنة وإن بقي من الارش شيء بعد السنة عتقت وأتبعت به وللوارث ~~عتقها قبل السنه لأن الحق له في الخدمة والولاء للموصي لأنه المنشئ للعتق ~~من ثلثه وإن كانا وارثين فاعتق أحدهما سقط حقه من الخدمة وحده وبقيته حر ~~ويخدم الآخر إلى تمام الأجل | قال التونسي من اعتق في صحته إلى اجل ثم مات ~~فالأقرب أن للوارث إنتزاع المال PageV07P083 # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق جميعه لأنه ملكه ثلث ~~نفسه فيعتق على نفسه كما يعتق على الشريك المعتق وما فضل من الثلث فللعبد ~~وإن لم يحمله عتق منه ما يحمله وله مال استتم منه عتقه كما يقوم على غيره ~~وكذلك إن أوصى له بالسدس وقيمته السدس عتق رواه ابن القاسم وروى ابن وهب لا ~~يعتق فيما بيده ويوقف بيده لأن العتق على الغير لنفي الضرر عن الشريك وهو ~~لا يضر نفسه | قال قال مالك فإن لم يترك غير العبد وأوصى بثلث ماله وبيد ~~العبد الف دينار لا يعتق إلا بثلثه ولا يعتق فيما بيده بل يوقف بيده لأن ~~الموصي أوصى بعتق ثلثه فالتكميل إنما يتعين على السيد وهو معسر بخلاف إذا ~~كان له مال وأوصى له بثلث المال | وكذلك إذا كان للعبد أمراة حرة وولدها ~~منه ms2016 احرار فأوصى السيد لجميعهم بثلث ماله عتق العبد في ذلك لأن ولده ملك ~~بعضه لكونه من جملة الثلث وملك هو من نفسه للبعض | قال صاحب النكت قال بعض ~~القرويين في مسألة الوصية لأولاد العبد إن لم يقبل الأولاد عتق ما أوصى لهم ~~به من أبيهم وإن لم يقبلوه على الاختلاف وإن قبلوا ما أوصى لهم به من أبيهم ~~دون المال كما عتقه في ذلك المال وإن كان عليهم دين فالمال في دينهم أما لو ~~أوصى لهم من أبيهم فالعتق أولى من الدين | قال ابن أبي زيد ينبغي على قول ~~مالك إن لم يقبل الولد الوصية من أبيهم وقبلوا الوصية في بقية الثلث ان ~~يعتق عليهم ما وقع لهم من ثلث أبيهم ولا يكمل عليهم وعلى قول أشهب لا يعتق ~~حصتهم من رقبته إلا إن يقبلوها فيتم عليهم باقيه | قال التونسي إذا أوصى له ~~بثلث تركته عتق ثلثه في نفسه ويكمل عتقه فيما أوصى له به من بقية ماله ~~ويبدأ على الوصايا إلى تمام رقبته وما فضل فهو له وإن أوصى له بثلث ~~PageV07P084 نصيبه ومائة دينار لم يبدأها في الثلث وحاص بها أهل الوصايا ~~قاله مالك وقال سحنون لا يبدأ إلا في الوجهين إلا بثلث نفسه ويحاص بما سوى ~~ذلك لأنها وصية كغيرها | قال ابن القاسم إذا أوصى لعبده بثلث ماله ولأجنبي ~~بثلث يتحاصان فما صار للعبد عتق فيه أو أخذه ولا يبدأ العبد لأنه عتق على ~~نفسه | قال التونسي ولا فرق في الحقيقه بين الوصية له بثلثه أو بثلث نفسه ~~وبمائه دينار بل ينبغي التبدئه فيهما لأجل العتق وبدأه عبد الملك في نفسه ~~في الثلث ولم يبدأه في المائه ولم يبدأه ابن القاسم في بقية الثلث مع قوله ~~إنه يعتق فيه وهو يدل على أن ذلك ليس من جهة الميت | فلهذا عتق على العبد ~~وهو غير قادر على رد عتق ثلث نفسه وإذا أجاز ذلك وأجاز عتقه في بقية الثلث ~~لأنه عتق على نفسه لزم عليه إذا وهب رجل لعبده ms2017 نصفه وعليه من الدين ما ~~يستغرق النصف الآخر إن يقوم النصف على العبد إن كان له مال ولو أوصى له ~~بنصف نفسه أن يكمل وقال اصبغ وإن أوصى له بربع نفسه وثلث ما يبقى من ماله ~~سوى العبد فإن قال لم يعتق إلا ربع العبد ولا يعتق نفسه في بقية الثلث وإن ~~لم يقل دخل في ذلم بقية رقبته ثم يقوم على العبد ما بقي من رقبته إن عجز ~~منها شيء في مال نفسه فقد بين إنه إذا قال سوى العبد إنه كالموصى له بمال ~~مع ثلث رقبته وإنه لا يقوم في ذلك وإن لم يقل يقوم في مال نفسه وبقية الثلث ~~وينبغي على قوله إن لا يقوم في مال نفسه لأن مال نفسه ليس هو الوصية | فإن ~~أوصى لعبده بشيء بعينه فلم يحمله الثلث قطع له فيه ولم يعتق على القولين ~~وإذا أوصى له بخدمة أو سكنى ولم يحملها الثلث قطع له بالثلث شائعا | وعتق ~~في ذلك فإن أوصى له بدنانير تخرج من الثلث حاضرة لا يحتاج إلى بيع العبد ~~أخذها إذا حملها الثلث PageV07P085 وإن لم تحضر كلها واحتيج إلى بيع العبد ~~لتكميلها | ولا يتم الثلث الآن للعبد رجع ذلك كله عتقا فيعتق من العبد ثلث ~~جميع الميت وكذلك لو أوصى له بدراهم ودنانير ولم تقل من ثمنه وليس له إلا ~~العبد عتق منه بقدر ذلك وليس للورثه إعطاء ذلك ولا يعتق العبد وإن وصى له ~~بثلث دين عليه شاهد حلف معه كحلف الورثة ولو أوصى له بعتقه لم يحلف له مع ~~شاهد يقوم للميت ليعتق فيه والصورتان تولان إلى عتق وفي كتاب أبن سحنون في ~~عبد له أمراة واربعة أولاد احرار أوصى سيده بثلث ماله لجميعهم تطلق عليه ~~أمراته إن قبلت والثلث بين الولد والأبوين اسداس للعبد الثلث من نفسه ~~ولبنيه أربعة اسداس ويعتق نصيبه ونصيبهم وبيد الزوجه سدس ثلث ينضم إلى ما ~~يقع له ولبنيه من بقية الثلث فإن وسع بقية العبد عتق وإلا فما وسع من ms2018 ذلك ~~وإن كان فيه وما عتق في سهمه وسهم بنيه ويبقى سهم المرأة فإن بقي للعبد ~~ولبنيه من الثلث بقية فهي على خمسة أجزاء عتق سدس المرأة فيما للعبد من ~~بقية الثلث فإن لم يف عتق باقيه على بنيه فيما لهم من ذلك وغيره إن قبلوا ~~الوصية ولا يقوم على العبد باقيه في مال إن كان له على مقتضى رواية أبن وهب ~~عن مالك قال وفيه نظر لأنه جعل ثلثي الورثة من العبد تقوم على العبد وعلى ~~بنيه ولم يبدأ بالتقويم على العبد فإن عجز قوم على بنيه فيما ورثوا في غيره ~~والتحقيق لا فرق بين ثلثي الورثة وسدس المرأه وينبغي على مذهب ابن القاسم ~~لو لم يقبل الولد الوصية في رقبة أبيهم إن يعتق ذلك عليهم وإن لا يقوم ~~عليهم في بقية الثلث كمن أوصى لولده بمن يعتق عليه أنه يعتق ولا يقوم عليه ~~وعلى قول غيره لا يعتق عليهم منه شيء قال سحنون فإن أوصى لعبده بثلث ماله ~~وللعبد ولد رقيق للسيد فالأب أولى بالثلث يعتق فيه فإن بقي منه شيء دخل فيه ~~الأبن بالعتق ما بلغ الثلث ثم قال الذي يعتق على بنيه ما صار لهم منهم في ~~الوصية وياخذ ما بقي مالا مع أن مذهبه أنه إذا أوصى لعبده بثلثه إنما يعتق ~~ثلثه بلا تقويم على نفسه فكيف قال PageV07P086 هاهنا يستتم في بقية الثلث ~~وإذا حمل عليه في بقية الثلث على قوله كمل عليه أبنه في بقية الثلث | قال ~~ابن يونس قال ابن كنانة أوصى بأن يباع منه بعشرة لأخيه وللعبد بقية نفسه ~~بيع منه بما ذكر لأخيه وعتق باقيه إن حمل الثلث ويقوم في ذلك بماله | قال ~~ابن القاسم أوصى أن يباع بثلاثين منها لفلان عشرة فبيع بذلك فأكثر لا يزاد ~~على العشرة أو بأقل وأكثر من عشرين فله ما زاد على عشرين أو بعشرين لم يكن ~~له شيء لأنه إنما أوصى له بالزائد عليها وقيل له ثلث ما بيع به مطلقا بأقل ~~من ثلاثين ms2019 لأنه له بثلث ثلاثين وقال أشهب له عشرة ولو لم يبع إلا بها فأقل ~~لأنه أوصى له بها | قال مالك وإذا قال ثلث عبدي له وله مائه دينار ليس له ~~أن يأخذ بالمائة في نفسه عتقا لأنه إنما أوصى له بها مالا قال ابن القاسم ~~لو أوصى له بثلث ماله وأوصى بعتق عبد آخر بيد الموصى بعتقه لأنه عتق على ~~الميت وذلك عتق على نفسه | قال أبن القاسم وإن أوصى بثلث ماله لإبن عبده ~~والإبن حر كبير وقبل الوصية عتق عليه أبوه أو لم يقبل عتق ثلث الأب لدخوله ~~في ملكه فهو أولا يفتقر إلى القبول وإن كان صغيرا عتق ثلثه فقط وإن أوصى له ~~بثلث ماله وفي التركة أخوه فليس له أن ينكب عنه حذر العتق بل إن قبل عتق ~~عليه كله ورد للورثة بقية القيمة وله قبول الوصية إلا ثلث أخيه ولا يلزمه ~~عتق باقيه بل يعتق ثلثه لدخوله في ماله # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بخدمة عبده سنه لا يبيعه الورثة على القبض بعد سنه لأنه ~~معين بتأخر قبضه فهو غرر وإذا أوصى بخدمة أو غلة نخل أو السكنى سنة جعل في ~~الثلث قيمة الرقاب فإن حملها نفذت الوصايا وإلا خير الورثة في اجازة ذلك أو ~~يقطع الموصى له بثلث الميت في كل شيء بتلا قال صاحب التنبيهات لو لم يعلم ~~المشتري بذلك حتى انقضت السنة بأن يشتريه ويودعه فيسافر | ثم يقدم فيعلم ~~ويرضى قيل يفسد لوقوعه أولا فاسدا على الخلاف في PageV07P087 علم أحد ~~المتعاقدين بالفساد وعلى القول بجوازه يخير في التمسك ولا كراء له في السنة ~~أو يقسم البيع لأنه عيب | قال التونسي إنما جعلت الرقبة في الثلث لأن الميت ~~اخرجها عن الورثة مع الخدمة مع إمكان عدم الرجوع إليهم وأوصى مع ذلك بوصايا ~~قومت الخدمة بقدرها وحوصص بها لأن الرقبة هاهنا سقط إخراجها عن الورثة ~~ويصير إنما له مال يحاصص به وهو قيمة الخدمة وهو حكم الغلات كلها | قال ابن ~~يونس قال محمد لو قال عبدي ms2020 لفلان بعد سنة أو يخدم فلانا سنه أو هو لفلان ~~فاصل مالك إنه متى زاد على ثلثه وأبى الورثة الإجازة فإنهم يخرجون لأرباب ~~الوصايا من ثلث الميت من عين أو دين أو غيرهما إلا في خصلة واحدة اختلف قول ~~مالك فيها دابة بعينها أو عبد بعينه وضاق الثلث فقال مرة كما تقدم وعنه ~~يعطى مبلغ ثلث التركة في ذلك المعين لاختصاص الوصية به قال وهو الصواب الذي ~~يثبت عليه قول مالك ومن قال يخدم فلانا سنه ثم هو حر فلم يقبل فلان خدم ~~الورثة ثم عتق ولو وهبها العبد أو باعها منه فهو قبول ويعتق مكانه لسقوط ~~الخدمة المانعه من العتق وإن كان غائبا أجره له السلطان وعتق بعد الأجل إلا ~~أن يريد في الكفالة والحضانة فينتظر ويكتب اليه أو يخرج العبد اليه | فإن ~~انقضت السنه من يوم موت الموصي عتق خدم أم لا كما لو قال مالك لو قال لعبده ~~اخدمني سنه وأنت حرفأبق أو مرض حتى مضت السنة عتق أو قال عبدي حر بعد عشرين ~~سنه فإنما يحسب من يوم الموت دون الوصية وإذا أوصى بخدمته لرجل وبرقبته ~~لآخر بعد موته فنفقته على المخدم لأنه الحائز له ولمنافعه الآن وكذلك ما ~~تلده جاريته في حياته لرجل وبرقبتها لآخر فالنفقه على من له الولد وزكاة ~~الفطر هل هي على المخدم أو صاحب الرقبة وهو مذهب الكتاب قولان | قال اللخمي ~~حساب السنه في الغائب من يوم الموت محمول على أن المموصي اعتقد أنه حاضر ~~وإلا فالسنه من يوم وصول العبد اليه PageV07P088 وخدمة ما بين وصوله إليه ~~للورثة ونفقته عليهم والموصي يخدم فلانا حياته يخدم ولدها معها | وكذلك ولد ~~المخدم من أمته بعد الوصية لأن الخدمة تقرير لما أوصى به وأما نحو ثلاث ~~سنين وهو يرضع لا يبلغ الخدمة قبل الحرية | عتق الولد الآن لعدم الفائده في ~~إيقافه إذا لا خدمة له في ذلك الأجل وإن كان المرجع لرجل فالولد له من الآن ~~| قال صاحب التنبيهات عن مالك في نفقه المخدم ms2021 ثلاث روايات على المخدم في ~~مال نفسه فإن لم يكن له مال فعلى من له الخدمة وفي الكتاب زكاة الفطر على ~~ربه وإن جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة | وقال أشهب على من له الخدمة ~~فيهما # | ( فرع ) # | في الكتاب ولد الأمة للموصى بعتقها قبل موت سيدها رقيق لأن الوصية إنما ~~تعتبر بعد الموت لأن له الرجوع قبل ذلك وبعد موته حر معها في الثلث أو ما ~~حمل الثلث بغير قرعة | قال التونسي لم يذكر هاهنا خلافا كالثمرة تحدث بعد ~~موت الموصي | فقال مرة تقوم الأصول وحدها فإن خرجت من الثلث تبعها الثمرة | ~~وقال مرة يقوم الجميع وأما إن أوصى بحمل الأمه فإن خرجت الأم من الثلث عتق ~~الولد إذا خرج وإن لم يخرج من الثلث عتق منهما ما حمل الثلث ولم يقطع ~~بالثلث للموصى له بالجنين كما قال في السكنى والخدمة لأن الجنين كانه بعض ~~الأمه فقطع له في جنسها | قال ابن يونس لو ماتت الأم قبل القيام في الثلث ~~عتق ولدها بعد الموت من الثلث | وكذلك لو أوصى بعتقها وهي حأمل وقال ولدها ~~مملوك فولدت بعد موته عتق ولا ينفع استثناؤه لأنه على خلاف عند الوصية قال ~~مالك ولو أوصى إن تباع ممن أحبت وكانت حاملا فتأخر ذلك حتى ولدت فولدها ~~معها حر للوصية لأن القاعدة أن كل ذات رحم فولدها PageV07P089 بمنزلتها | ~~ويروى ذلك حديثا قال ابن القاسم ولو أوصى أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد ~~الموت دخل ولدها معها وإن أوصى أنها حرة إن أسلمت فغفل عنها بعد موته حتى ~~ولدت ثم اسلمت دخل ولدها معها وكذلك إن ودت عشرة دنانير أو إن رضي أبي فهي ~~حرة فغفل عنها حتى ولدت ثم كان ذلك ولا يجعل بيعها إن أبت أن تبذل عشرة حتى ~~يردد عليها فتأبى ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها حكم بيع أو قسمة لأنه حقها ~~حتى تمكن من تعلق حق غيرها وإن أوصى له بعشرة من غنمه فمات وهي ثلاثون ~~فصارت خمسين | قال سحنون ms2022 له خمسها وقاله أشهب وقال مرة له من الأولاد بعدد ~~إلأمهات # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بحمل أمه أو وهبه أو تصدق به ثم اعتقها هو أو ورثته عتق ~~وبطلت الوصية وغيرها لأنه لو وهبها ثم فلس بيعت وما في بطنها للمشتري | قال ~~صاحب التنبيهات إذا اعتقها الوارث قبل الوضع فولاؤها للوارث المعتق قال ~~اللخمي إذا أوصى بجنين أمة لزيد جعل في الثلث الأم لأمتناع الورثة من ~~التصرف فيها فإن لم يحملها الثلث ولم يجيزوا الوصية بالعتق جعل في الثلث ~~الأمه وعتق منها ومن ولدها ما حمله الثلث وإن كانت الوصية لرجل قطع له بثلث ~~الميت سابقا لأن الوصية به معاوضة من الميت لأخذه سهما أقل من الثلث | وهو ~~الجنين ووقف عليهم التصرف في الأم بخلاف إذا أوصى بعتقه لأن من شرط الوصية ~~بالعتق جمع ثلث الميت في عين المعتق لأن الموصى له لما تعذر جعل الثلث في ~~الجنين جعل في إلأم لينال من العتق اكثر مما يكون لو كان شائعا فإن أوصى ~~بالجنين لرجل وبالأم لآخر فاعتق الأم الموصى له بها ففي الكتاب يمضى عتق ~~الأم ويسقط حق الموصى له بالولد وعن ابن القاسم يوقف عتق الأمة حتى تضع ~~فيقوم الولد على إن يعتق الأم فيعتقان وعنه أيضا PageV07P090 يوقف عتقها ~~حتى تضع فيأخذ الولد الموصى له بعد ويمضى عتق إلأم بالعقد الأول وهو أحسن ~~للإجماع على أن عتق الولد لا يسرى للأم وليس لمن اعتق بعض إلأم | وإن وهبه ~~ثم اعتق الأم قبل الحوز مضى العتق وسقط حق الموهوب من الولد وبعد الحوز ~~أمتنع عتق الأم حتى تضع # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا أوصى لبكر لا ولي لها ودفع الورثة ذلك لها بغير اذن ~~الإمام برأوا لأنه أوصى بدفع ذلك اليها | قال وارى إن كان لها وصي إن يدفع ~~اليه إلا إن يعلم إن الميت أراد دفع ذلك اليها توسعه في مطعمها # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أوصى بشراء عبد أبنه لا يزاد على قيمته لئلا يكون وصية ~~للوارث بخلاف الاجنبي # | ( فرع ms2023 ) # | في الكتاب إذا قتل الموصى له الموصي خطأ جازت الوصية في المال دون ~~الدية لأن الوصية إنما تخل فيما علمه الموصي أو عمدا فلا في المال ولا في ~~الدية قياسا على الوارث وإن أوصى له بعد إن ضربه خطأ وعلم به جازت في المال ~~والدية لعلمه بها ويجوز في المال دون الدية في العمد لأنه قد لا يصالح ~~عليها فهي غير معلومه له | قال صاحب التنبيهات إذا حيي حياة بينه وعرف ما ~~هو فيه والوصية مقدمه ولم يغيرها ولا جدد أمرا فقيل ينفذ وهو ظاهر ما في ~~كتاب الديات وتدخل الوصايا في ذلك على العموم وقيل لا تدخل إلا إن ينص ~~عليها ولو قبله الموصى له عمدا قال في الهبات تبطل الوصية ولم بفصل علم أم ~~لا ولا يتركونها في مال ولا دية وعنه إن قتله عمدا بعد الوصية بطلت لإرادته ~~بتعجيل ما احله الله تعالى وعنه تبطل في المال والدية إلا إن يعلم إنه قتله ~~عمدا فيوصى له بعد علمه فيجوز في المال دون الدية إن قبلت وقال محمد يجوز ~~في المال دون الدية علم أم لا لأنتفاء التهمة بتعجيل الوصية وجعل أبن أبي ~~زيد هذا معنى ما PageV07P091 في الكتاب | قال صاحب النكت قال بعض الصقليين ~~قوله في الكتاب إذا قتله خطأ الوصية في المال دون الدية معناه إذا مات ~~بالفور أما لو حيي وعرف ما هو فيه كانت في المال والدية | قال التونسي في ~~كتاب محمد إن قال إن قبل ولاتي الدية فالوصايا فيها لم تدخل الوصايا في ~~الدية إن قبلوها لأن عفوهم مشكوك فيه | قال وهو مشكل لأنه لو قيل غرقت ~~سفينتك فقال إن سلمت فالوصايا فيها هل يمكن أن يقال لا تدخل الوصايا فيها ~~وفي كتاب محمد إن أوصى لمكاتب فقتله سيد المكاتب إن كان ضعيفا عن الاداء ~~والاداء احب للسيد أمتنعت الوصية لها تهمامه في تعجيل منفعته أو قويا على ~~الاداء وعجزه احب لسيده جازت في الثلث وإن كان القتل خطأ جازت مطلقا ~~والمستحسن هاهنا ms2024 إن تكون من الثلث والدية لأن الموصى له غير القاتل فالاخذ ~~غير الغارم وإن أوصى لعبد رجل أو مدبره أو معتقه إلى اجل فقتله سيد الموصى ~~له بطلت الوصية إلا في التافه الذي لا يتهم فيه وإن كانت خطأ جازت واستحسن ~~أيضا أن تكون من الثلث والدية فلو قتله أبو الموصي أو أبنه أو أمراته أو ~~عبده جازت الوصية في العمد والخطأ لعدم التهمة فلو وهب في مرضه فقتله ~~الموهوب بعد القبض أو قبله نفذت من الثلث في العمد والخطأ لعدم التهمة | ~~وكذلك لو اقر له بدين فقتله ولو كان الدين مؤجلا أخذه حالا ولا يتهم في ~~تعجيل الدين كأم الولد إذا قتلت سيدها فعفا عنها عجل عتقها وقد قيل إذا علق ~~عتق عبده على موت دابة فقتلها العبد عدوإنا تعمر ويعتق بعد تعميرها ولو ~~قامت البينه على القتل فعفا الولد عنه صح عفوه ولا يرثه لاتهامه في العفو ~~على الميراث بل له إن يوصي له بقدر ارثه لأنه غير وارث بخلاف الإبراء إلا ~~أن يجعل وصيته لأنه جعله من رأس المال PageV07P092 فأشبه قوله اعتقت هذا في ~~صحتي تبطل ولا تكون من راس المال ولا ثلث على أحد القولين وقيل من الثلث | ~~قال ابن يونس لو أنفذت مقاتله وقبلت ولاته الدية وهو حي فعلم بها فأوصي ~~فيها دخلت فيها وصاياه لعلمه بها ولو أوصى لمعتوه نفذت الوصية لعدم التهمة ~~لعدم القول المرشد لها وكذلك الصبي قاله أشهب وفي الكتاب أوصى لامرأته في ~~صحته ثم تزوجها ثم مات بطلت الوصية | وفي المجموعه أوصى لأبنه العبد أو ~~النصراني فعتق أو اسلم قبل الموت بطلت الوصية لأن الوصايا إنما تعتبر عند ~~الموت | قال اللخمي إن أوصى له بعد الجناية ولم يعلم قاتله لا شيء له قال ~~ابن القاسم إلا أن يعلم أنه علم وأوصى له بعد ذلك وقال محمد إذا أوصى له ~~بعد الجناية وهو لا يعلم نفذت الوصية وقاس مالك القتل على الميراث وهما ~~مختلفان لأنه لو أوصى أن يورث من الدية ms2025 ما جاز ولو أوصى لغير الوارث بثلث ~~الدية جاز وتعلقهم بأن الدية تجب عليه فلا ياخذ منها لئلا يؤدي لعدم القيام ~~بالواجب يبطل فإذا أوصى لغريمه بثلث ماله فللغريم من الدين الذي عليه ثلثه ~~ولو جنى على عبد مريض فللموصى له ثلث قيمة ذلك العبد ولو أوصى لامرأة في ~~صحته فتزوجها في صحته بطلت الوصية لأنها وارثة أو تزوجها في مرضه لم تبطل ~~ولو أوصى لها في المرض وتزوجها في المرض فكذلك لأن النكاح فاسد وإن تزوجها ~~في الصحة وطلقا في المرض ثم أوصى بطلت لأن الطلاق في المرض لا يبطل الميراث ~~طلقها برضاها أم لا | قال وأرى إن سألها أن لا ترث ولها الوصية إن كانت مثل ~~ميراثها فأقل وإن كانت اكثر لم تعط الزائد لاتهامها في العمل على ذلك ولو ~~هب اخاه في مرضه هبة فقبضها ثم مات بطلت لأنه يخرج من الثلث # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا مات الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لورثته علم بها أو ~~لا لأنها حق موروثهم ولهم عدم القبول كالشفعه وخيار البيع إذا إنتقل اليهم ~~| قال PageV07P093 اللخمي إذا مات في حياة الموصي بطلت الوصية لأنها إنما ~~تعتبر عند الموت وعند موت الموصي هل هو غير أهل ووافقنا ش في الموت في ~~حياته وبعدها أنها تبطل أولا فتنقل للورثة في الثاني وقال الأبهري الأشبه ~~إذا مات بعد موت الموصي أن تكون لورثة الموصي لأنها على ملك موروثهم حتى ~~تخرج بالقبول من الموصى له | قال صاحب التنبيهات تبين بهذه المسألة أن ~~القبول لا يشترط قبل موته ولا علمه وقال الأبهري وتكون لورثته إذا قبلها ~~وقيل تورث عنه على كل حال وليس لورثته ردها ولا يحتاجون لقبول قال أبن يونس ~~إذا مات في حياة الموصي وبطلت اختلف قول مالك هل يحاص بها ورثة الموصي أهل ~~الوصايا أم لا # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت لأنه الذي توجه اليه ~~القصد والوصايا ويدخل المدبر في الصحة فيما علم وما لم يعلم والفرق إن ms2026 ~~الوصية تمليك فافتقرت للوصي والمدبر يخرج من الثلث بحكم الشرع دون السيد ~~وإن أوصى بثلثه أو عتق أو غيره ولا مال له أو كان له ثم هلك عن مال مستفاد ~~أو موروث وعلم بذلك المال قبل موته دخلت فيه الوصايا وإن لم يعلم فلا وكل ~~ما يرجع بعد موته من عمرى أو غيرها تدخل فيه الوصايا لأنه معلوم ويرجع فيه ~~من انتقص من وصيته شيء وإن أوصى بعتق كل مملوك له وقد ورث رقيقا لا يعلم ~~بهم لم يعتقوا ولا يعتق إلا من علمه منهم قال صاحب التنبيهات ظاهر الكتاب ~~يقتضي أن المدبر في المرض والمبتل فيه لا يدخلان في المجهول وعليه حمله ~~المحققون وفي الموازية المدبر فيها سواء يدخلان في المعلوم والمجهول واختلف ~~في المبتل في المرض ففي الكتاب لا يدخل وخرج الشيوخ على ما في PageV07P094 ~~الموازيه دخول المبتل لأنه اقوى وهو بعيد لنصه في الموازيه على الفرق ولا ~~قياس مع النص قال اللخمي ارى إن كانت الوصية بالثلث لا ينفذ المعلوم وصى ~~لوأحد أو لجماعه معينين أم لا لأنه القدر الذي وصى به فلو وصى بزكاه أو ~~كفارات أو هذي وضاق الثلث تمت مما لا يعلم به لقصده تنفيذ ذلك عنه وقد قيل ~~إن ذلك يخرج من راس المال عند أبن شهاب فإن أوصى بتطوع وعدة وصايا مخالفة ~~وضاق الثلث فذلك اشكل وقد قيل إن قصد الميت إنفاذ جميع ذلك من ثلثي الورثة ~~ولهذا يخيروا بين الإجازة والمحاصة في الثلث والتبدئه بالآكد إن لم يجيزوا ~~فعلى هذا تنفيذ الوصية فيما لم يعلم به لأنه إذا رغب في اتمأم ذلك من غير ~~ماله وهو مال الورثة فأولي من مال نفسه وقيل الوصية على ثلثه لا غير فعلى ~~هذا لا يخير الورثة لأنه لم يتعرض لهم ولا تدخل الوصايا في المجهول واختلف ~~في الدين في الصحة والذي ثبت عليه مالك الدخول في المعلوم والمجهول كما ~~اختلف في مدبر المرض والذي ثبت عليه أبن القاسم عدم الدخول في المجهول ~~والفرق إن ms2027 الصحيح يجهل ما يموت عليه فقد قصد بمدبره المجهول والمريض يتوقع ~~الموت فما قصده إلا ما يعلمه حينئذ | وهذا مات من هذا المرض فإن مات من ~~غيره أو من غير مرض فكالصحيح وما ذهب لم يقطع بعدمه فهو كالمعلوم فإذا عاد ~~الأبق دخلت فيه الوصايا وإن أيس منه وإن اقر بدين متهم فيه ولم يجزه الورثة ~~لم تدخل فيه الوصايا لإخراجه من ماله وقيل تدخل لتوقعه عدم الإجازة | وهذا ~~إذا كان جأهلا أما العالم فإن حكم الورثة التخيير تدخل فيه الوصايا | قال ~~الأبهري إذا أوصى بثلثه وحدث مال بعد الوصية فعلم به حصلت الوصية فيه وإن ~~تقدمت عليه لأن المقصود ثلث المال عند الموت ولو وهب هبة فلم تحز عنه حتى ~~مات لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثا لأنه أراد الوصية فيما عداها وفي ~~شرح الجلأب تدخل في الموئس منه كالعبد الأبق عند مالك لعلمه به وعنه وعنه ~~عدم الدخول للإياس وقال ش و ح تدخل الوصايا في المجهول مطلقا لأن لفظ المال ~~يتنأوله وقد قال ثلث مالي وإنعقد إلاجماع على الجهالة لأننا في الوصية وإن ~~الوصي لا يشترط في تفاصيل بدليل دخول الوصية فيما PageV07P095 يحدث بعد ~~الوصية وإن الجأهل بتفاصيل ماله عند الوصية تنفذ وصيته في جملة ماله ~~والجوأب قوله & لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفسه | والمجهول لم تطب به ~~نفسه | خالفناه في تفاصيل المعلوم لتوجه القصد اليها من حيث الجملة فإنه ~~دخل في وصيته على ثلث ما يتجدد وعلى ما هو الآن في ملكه ورضي بمقدار ذلك من ~~حيث الجملة أما المجهول على إلاطلاق فلم يخطر له ببال وإلاصل استصحأب ملكه ~~وإعمال ظاهر الحديث | ولا يلزم من اجماعنا على الجهالة التي اشتمل عليها ~~المعلوم وقصد اليها من حيث الجملة تجويزنا المجهول المطلق كما اجمعنا على ~~جواز السلم اقتصارا على إلأوصاف المشتملة على الجهالة بخصوص العين ومنعنا ~~جهاله لم يشملها العلم من وجه فكذلك هاهنا واصل نقل الأملاك الرضا بإلاجماع ~~بدليل إنه لو لم يوص ms2028 لم ينتقل ملك الموصى له اجماعا فالمهول مطلقا كما لم ~~يوص فيه # | ( فرع ) # | في الكتاب أو ما يبدأ به من الثلث المدبر في الصحة على الوصايا والعتق ~~الواجب وغيره لأن له الرجوع في العتق وغيره من الوصايا دونه والتدبير على ~~المبتل في المرض وما أوصى به من الزكاة وفرط فيه من كفارة أو زكاه لأن ~~المبتل في المرض كالوصية وكذلك ما فرط فيه هو في الثلث وأما ما تحل زكاته ~~في مرضه أو مال يقدم عليه وقد حال حوله ففي راس المال وإن لم يأمر به لم ~~يقض به على الورثة بل يؤمر بهما إحتمال دفعه اياه من جهه أخرى وإذا اقر ~~المريض بدين أو أوصى بزكاة فرط فيها وبتل في المرض دبر فيه وأوصى بعتق عينه ~~وشراء عبد بعينه ليعتق وبكتابة عبد له وبحجه الإسلام وبعتق عبد غير معين ~~فالدين من راس المال إن لم يتهم فيه لأنه PageV07P096 مستحق قبل إلارث ~~ولقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وهو مقدم على الوصية ~~اجماعا وما ذكر في ثلث ما يبقى فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له أخذه وإلا ~~رجع ميراثا ثم يبدأ بالزكاه لوجوبها ثم المبتل والمدبر معا في المرض لأنه ~~نجزهما ثم الموصى بعتقه المعين والمشترى بعينه معا ثم المكاتب لتوقف عتقه ~~على أمر من جهته بخلافهما ثم غير المعين لتعلق حق المعين لتعينه وتضرره ~~بفوات العتق وغير المعين لا يتضرر وغير المعين والحج معا وقد قال مالك يبدأ ~~بالعتق لضعف الحج | ويقدم الموصى بعتقه على المشترى للعتق غير المعين لتأكد ~~ضرر المعين بألفوات وإذا أوصى بشيء في السبيل بدئ بذي الحاجة وإن قال ثلث ~~مالي لفلان والمساكين أو في السبيل والفقراء واليتأمى قسم بينهم بالإجتهاد ~~ولا اثلاثا ولا إنصافا وإن أوصى بعتق عبده بعد موته ولفلان بثلثه أو مائة ~~دينار والعبد هو الثلث بديء بالعبد لشرف العتق وقوة التعيين ولا يعتق إلا ~~بعد سنة ويخير الورثة بين إعطاء المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذون ms2029 ~~الخدمة أو إسلامها للموصى له لأنها بقية الثلث فإن اسلموها فمات العبد قبل ~~السنة عن مال فهو لأهل الوصايا لإسلامه لهم وإن لم يحمل العبد الثلث خير ~~الورثة بين اجازة الوصية أو يعتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وتسقط الوصايا ~~لتقديم العتق على الوصايا لتشوف الشرع له وقاله جميع الرواه إلا أشهب وإن ~~قال إن مت فإنت حر قدم المدبر في المرض عليه لأنه وصية وقاله الرواه كلهم ~~إلا أشهب فإن باع عبدا في مرضه بمحأباه وقيمته الثلث واعتق آخر قيمته الثلث ~~بديء بالمعين كالعتق مع الوصية وإن قال إن من فمرزوق حر وميمون حر على إن ~~يؤديا إلى ذريتي مائة دينار | فإن عجل ميمون المائه تحاصا لكونهما عتقا بعد ~~الموت وإلا PageV07P097 بديء بمرزوق أبت عتقه من غير شرط فإن بقي من الثلث ~~ما لا يحمل ميمونا خير الورثة بين إمضاء الوصية أو تعجيل بقية الثلث من ~~عتقه وقيل يبدأ الموصى بعتقه على الذي قال يؤخذ منه مال لكونه من باب ~~المعاوضة وهو اقوى من التبرع المحض وإن أوصى بكتابة هذا وبعتق آخر قدم ~~العتق لتحققه ويتحاص العتق بعد الموت | والموصى بعتقه إلى شهر بعد الموت ~~لقرب الأجل ولو بعد كالسنه بديء المعجل ويتحاص الوصية بالمال والحج بمال ~~وهو غير معين فإن حمل الثلث الرقبة وتعين الحج بديء بالرقبة وحج عنه ~~بالنفقة من حيث تبلغ ولو من مكه جمعا بين المصالح وعتق عبده المعين في ~~المرض أو يوصي بعتقه بعد موته أو بشراء معين فيعتق فذلك كله مقدم على ~~الوصايا والوصية بدنانير في رقبة يحاص بها أهل الوصايا لقوة شبهها بالوصية ~~وعنه & أمره بتقديم العتق على الوصايا وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ~~ولا يقدم ما قدم الميت أول الكتاب ولا يؤخر بل الآكد في نظر الشرع إلا إن ~~ينص على تقدين غيره وقد قال تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ ~~والدين مقدم على الوصية اجماعا وقال الشافعي إذا ضاق الثلث بسط على ~~المستوية في المغنى والزمان ms2030 فإن قدم بعضها قدم الأول فالأول كانت جنسا ~~وأحدا أم لا لأن التقديم يوجب PageV07P098 الاستحقاق قبل صدور الثاني | قال ~~صاحب التنبيهات قوله في الموصى بعتقه إلى اجل والآخر بمال عليه الرواه وإلا ~~أشهب | قال أشهب أما إن يجيزوا العتق إلى اجله ثم يخيروا في دفع الوصية ~~للموصى له أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث أو يعتقوا محمد الثلث من العبد ~~بتلا وعن مالك يخدم ثلث السنة ثم يعتق إذا لم يترك سواه لأن الخدمة مبدأة ~~في عتقه كله فكذلك في عتق ثلثه أو ما يحمل منه الثلث ثم رجع إلى تبدئة ~~العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت وقاله في المدبر في المرض ومن قال له ~~إن مت فأنت فحر يبدأ بالمدبر إلا أشهب يعني قال هذا إذا بدأ بلفظ التدبير ~~ولو عكس تحاص وقد رجع مالك إلى تحاصصهما واختلاف قوله في الحج مع العتق ~~المعين والوصايا هل يبدأ أو يحاصص | قال الشيوخ ذلك في الضرورة واختلف في ~~صفة التبدئه قيل إذا بديء بالعتق اضيف لوصية المال فما صار ينفق في الحج ~~يبدأ منه العتق فإن بقي شيء فله وإلا سقط لأنه قال الوصية مبدأة على الحج ~~ولم يقل على الوصايا وقيل يبدأ العتق ويتحاصص الحج والمال لأنه لم يفرق بين ~~الضرورة وغيره وقيل يبدأ الحج على رواية ابن وهب ويتحاصص العتق والمال لأن ~~العتق مثل الصدقة | ولم يختلف قول ابن القاسم ومالك أن يعتق مقدم على وصية ~~الحج التطوع وهل يتحاص المال والحج إن يقدم المال قولأن | وقال اصبغ ~~الضرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق بغير عينه والوصايا وقوله في ~~الموصى بعتقه معينا وشراء رقبه للعتق يتحاصان وكذلك المبتل والمدبر وكذلك ~~قال أبن القاسم في كتأب الزكاة في عبد الظهار والقتل وقال أبو عمرإن ~~التحاصص في هذه المسائل بإلاقتراع لأنه يعتق من كل وأحد منهما كما يعتق من ~~PageV07P099 الآخر وقال غيره الحصاص على ظاهره بغير قرعة وقوله يقدم الآكد ~~فالآكد إلا إن ينص على خلاف ذلك معناه ms2031 في كل وصية يجوز له الرجوع فيها فأما ~~العتق والتدبير والعطيات المبتلات فلا يبدأ عليها غير المبتلات لقوله بدؤه ~~لأنه لا يجوز له الرجوع فيها إذا اتى كذلك في أوقات مختلفة أما بلفظ واحد ~~أو كتاب واحد ووصل بكلامه التبدئه | فهذا ليس بتلا منه بل أبقى النظر فيه ~~بعد الموت ما قال يقدم قال صاحب النكت قوله إذا باع عبدا في مرضه بمحاباة ~~يقدم على العتق المبتل | قال أشهب ليس للمشتري أخذه بجميع ثمنه لاجل ~~استيفاء الميت ثلثه | وأما إن بدأ بأحدهما قدم وإن كانت العطية المبتلة ~~ويجعل ما يؤخذ من باقي ثمنه في عتق العتق ولو لم يكن إلا درهما لتعذر ~~الرجوع في المبتل ولأبن القاسم في تقديم المدبر في الصحة على صداق المريض ~~ثلاثة اقوال قدمه في الكتاب لأن تصرف الصحة مقدم على تصرف المرض ولأنه ليس ~~له إن ياتي بما يبطل تدبيره ويقدم الصداق لأنها معاوضة ولو صح كان دينا ~~ثابتا والتدبير في الثلث ويتحاصإن لتعارض إلادلة ثم يقدم بعد ذلك الزكاة ~~المفرط فيها لأنها لا تعلم إلا من قوله وما علم من غير جهته اقوى ولأن صداق ~~المريض التدبير يقأم بهما ويحاصص بهما فهما اقوى من حق المساكين ثم العتق ~~عن الظهار والعتق لأنهما لهما بدل عند عدمهما بخلاف الزكاة فإن ضاق الثلث ~~عن العتقبين أقرع بينهما وهو معنى كلأمه في الكتاب وقيل يتحاصا فما وقع ~~للعتق شورك به في رقبة وقيل يقدم القتل لأنه لا إطعام فيه بخلاف الظهار ثم ~~كفارة اليمين لأنها على التخيير بخلافهما ثم اطعام رمضإن لوجوب كفارة ~~اليمين بالقرآن والاطعام بالسنة والمقطوع بوجوبه اقوى ثم النذر لأنه ادخله ~~على نفسه والاطعام واجب في اصل الشرع ثم العتق المبتل في المرض والتدبير ~~فيه عند أبن أبي زيد خلافا لأبن مناس لوجوب النذر حالة الصحة وهما واجبان ~~حالة الحجر PageV07P100 ويتحاص التدبير والعتق الواقعإن في المرض إذا ضاق ~~الثلث إن كانا في فور وأحد فإن تقدم أحدهما ثم الموصى بعتقه المعين والموصى ~~بشرائه للعتق ms2032 المعين والموصى بعتقه إلى اجل قريب كالشهر أو يعتق على مال ~~يعجله عند أبن القاسم لأن له الرجوع في هؤلاء بخلاف العتق والتدبير ~~المبتلين في المرض فإن ضاق الثلث عن هؤلاء يحاصوا لتسأوي الرتبة ثم الموصى ~~بعتقة إلى اجل بعيد كالسنة لأنه قد لا يقع ثم الموصى إن يكاتب أو يعتق على ~~مال ولم يجعله لأنه ليس بعتق صريح ويتحاص الموصى بكتأبته والمعتق إلى عشر ~~سنين لتساويهما ثم النذر في المرض عند أبن مناس على الموصى بعتقه غير معين ~~بالمال وبالحج ويتحاصص هذه فيما ناب الحج فالرقبة أولى به قال التونسي زكاة ~~الفطر مؤخرة عن زكاة الأموال لوجوبها بالسنة | وقال أشهب لا تقدم الزكاة ~~على الوصايا بشقص عبد في مرضه ثم اعتق الحر قدم الأول لبتله على قياس قول ~~أبن القاسم وقيل يقدم العتق على مذهب أشهب لقوله المبتل والموصى بعتقه ~~يتحاصان لقوله إن مت فأنت حر وإن عشت فأنت حر وقال لآخر إن مت فإنت حر فسوي ~~بينهما في المرض وفضل أحدهما على صاحبه وقال محمد هما كالذي بتل ووصي يعتق ~~فإن المقول له إن مت فأنت حر ويلزمه إن عشت فأنت حر | فإذا لم يصح فهو ~~كالموصى بعتقه وله الرجوع عنه | فلو قال اشهدوا إن مت فقد رجعت عن الوصية ~~بعتقه رق لورثته على هذا ولو باعه في مرضه بطل عتقه إذا صح وقيل كفارة ~~القتل تقدم على كفارة الظهار بناء على الخلاف في العود ما هو وإن لم يكن في ~~ملكه إلا رقبة واحدة على من لم يبدأ القتل اعتقوها عن ايهما شاءوا ولو كان ~~مع الرقبة ما يطعم عن الظهار عتقت عن القتل وكفر بالإطعام عن الظهار ~~والرقبة غير المعينة مبدأة على الحج وقيل الوصايا كلها مبدأة على الحج ~~وسواء عند أبن القاسم الضرورة وغيره | ويقدم الحج عند أبن وهب على الرقبة ~~المعينه في الضرورة وإلا قدمت | وفي كتاب محمد أوصى بخدمة عبده لرجل ~~وبرقبته لآخر ولم يوقت ضرب صاحب الخدمة بخدمة العبد وصاحب الرقبة بمرجع ms2033 ~~الرقبة فيأخذان ذلك معجلا تعجل الخدمة حياة الرجل لا حياة العبد ~~PageV07P101 والمعروف تبدئة الخدمة ولو أوصى بخدمته لفلان حياته ثم هو حر ~~وبمائة لفلان والعبد هو الثلث قومت خدمته على غررها فإن كانت مائة فالخدمة ~~بينهما نصفإن لأنه بقية الثلث فإن مات العبد وترك دنانير فهي للموصى له ~~بالدنانير لا لصاحب الخدمة لأن وصيته في شيء بعينه مات ولو كان في الثلث ~~زيادة عشرة على قيمة العبد أخذها صاحب المائة ليحصل عشر وصيته وصاحب الخدمة ~~عشر الخدمة ويقسمإن بقية الخدمة على جزء بقية الخدمة من بقية المائة | قال ~~أبن يونس أول ما يبدأ به من التركة اسباب مواراته إلى دخوله قبره من رأس ~~ماله لأن ستره المفلس وقوته مقدمإن على الدين وغيره في الحياة فكذلك في ~~الممات | قال أبن القاسم إن اعتق عبده في مرضه واشترى أبنه فأعتقه وقيمته ~~الثلث قدم الآن وإن اشترى أبنه واخاه في مرضه واحدا بعد واحد قدم الآن أو ~~في صفقة فقيل يقدم الأبن لشرفه وقيل يتحاصان لاتحاد العقد وتقدم الصدقة ~~المبتلة على الوصايا قاله مالك | وقال أبن دينار يقدم على العتق المعين لأن ~~له الرجوع فيه بخلافها | قال أبن القاسم ويقدم العتق المبتل عليها | قال ~~عبد الملك إذا اعتق عبده في المرض واعتق من آخر نصف عتق جميعه ويبدأ ذلك ~~النصف على الموصى بعتقه لأن له الرجوع فيه | قال اللخمي الواجب ثلاثة | ~~أحدها ما يخرج من راس المال بغير وصية وما اختلف فيه هل يخرج من راس المال ~~بغير وصية وما يخرج من راس المال بغير وصية وما يخرج من الثلث إن وصي به ~~ويجتمع في الزكاة | قال لم يفرط فيها وهي زكاة حب أو ثمار فمن راس المال ~~بغير وصية وكذلك الماشية إن لم تكن بساع واختلف في زكاة العين إذا علم ~~وجوبها ولم يفرط | قال أبن القاسم إن أوصى أخرجت من راس المال لوجوبها ~~كالدين | قال وهو احسن لاتفاقهما على زكاة الحب والثمار أنها تخرج وإن لم ~~يوص ولقول أبن القاسم إنها ms2034 من راس المال بعد الوصية وإن أوصى بزكاة فرط ~~PageV07P102 فيها فمن الثلث | وقال أبن شهاب من رأس المال وقال محمد من علم ~~منه التفريط فيها ولم يوص أخرجت من الثلث | قال والقياس من راس المال وعن ~~محمد إذا مات المتمتع عند قضاء حجة وبعده ولم يهد عن متعته اخرج الهدي من ~~رأس المال وإن فرط سقط مطلقا ويقدم الهدي في الثلث على كفارة رمضان لوجوبه ~~بالقرآن ويقدم هدي التمتع على الفدية لعدم التخيير فيه والفدية على هدي ~~الفساد لأنها بالقرآن ولأنها جبر الحج والحج الفاسد يؤتى ببدله وإن قال ~~اعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابة تحاصا أو ضعوا عن هذا كتابة وكاتبوا قدم ~~الأول أو كاتبوا هذا واعتقوا الآخر إلى سنة | قيل يتحاصان وقيل يقدم العتق ~~لتوقع عجز المكاتب ويقدم ما في ملكه على ما وصي بشرائه للعتق لتوقع ~~الإمتناع من البيع | قاله محمد | وقال مالك يتحاصان | قال صاحب المقدمات ~~يقدم ما يخرج من راس المال على ما يخرج من الثلث كأم الولد والزكاة الحاضرة ~~وما اقر به من المعينات أو قامت عليه بينة والرهن وغير المعين إن كان في ~~التركة وفاء به وإلا قدم الآكد فالآكد والمستوية يتحاص فالآكد تجهيز الميت ~~لأنه & أمر بقتلى أحد فزملوا بثيأبهم ولم يعتبروا ورثتهم ولا ديونهم ثم ~~حقوق الأدميين كالدين بالإقرار أو البينة ثم حقوق الله تعالى كالزكوات ~~والكفارات والنذور إذا اشهد على ذلك في صحته يقدم الآكد فالآكد من راس ~~المال | كما يبدأ الآكد فالآكد من ذلك في ثلثه إذا فرط فيه وأوصى به وإذا ~~مات عن الماشية وليس فيها السن الواجب فهي كالزكاة المفرط فيها وإنما تخرج ~~من راس المال إذا كان فيها السن وخالف عبد الملك أبن القاسم في التبدئه في ~~الثلث فقال المقدم التدبير في الصحة ثم العتق المبتل في المرض ثم العطية ~~المبتلة في المرض | ثم التدبير في المرض ثم الزكاة المفرط فيها ثم كفارة ~~القتل ثم الظهار | قال وهو أحسن لأن للموصي PageV07P103 أن يرجع فيما أوصى ~~به ms2035 من الزكاة دون البتل والتدبير في المرض ولأنه بتهم فيوصى بزكاة ليست ~~عليه وفي المعونة الوصية بالعتق المعين مقدمة على الزكاة لأمره & بتبدئة ~~العتق على الوصايا وهو بعيد في القياس | وقدم أبو عمر الإشبيلي الوصية ~~بفداء الأسارى على جميع الوصايا والمدبر في الصحة وغيره | وقال الشيوخ ~~أجمعوا على ذلك # | ( فرع ) # | قال وصاياه موقوفة إن مات فمن الثلث أو صح فمن راس المال إلا إن تكون ~~له أموال مأمونه ينفذ عتقه معجلا وتقبض الهبات والصدقات قبل الموت | وقاله ~~فقهاء الأمصار | وقال داوود تصرفه كتصرف الصحة وللجماعة حديث الستة الأعبد ~~لقوله & إن الله أعطاكم ثلث أموالكم الحديث | تنبيه وتمهيد قد تقدم تقديم ~~بعض الأنواع على بعض التراجم الفقهية وإفراد النوع الواحد هل يقدم منها ما ~~تقدم سببه بالزمان قال مالك في المدونة في كتاب التدبير من مات ومدبرين في ~~صحة أو مرض أو في مرض ثم صح مدبرا ومرض مدبر فلذلك سواء يبدأ الأول فالأول ~~إلى الثلث وما بقي رق فإن دبرهم في كلمة واحدة في صحة أو مرض عتق جميعهم إن ~~حملهم الثلث وإن لم يحملهم لا يقدم أحد على أحد بل يفض الثلث على جميعهم ~~بالقيمة وإن لم يدع غيرهم عتق ثلث كل واحد ولا يقرع بينهم بخلاف المبتلين ~~في المرض في الثلث قوله في الكتاب يتحاص المدبر والمبتل يريد إذا كانا في ~~فور واحد وإلا بدئ الأول لأنه تقرر حقه فليس له إبطاله ويراعى سبق الزمان ~~في الزكاة والمبتل فقوله في المدونة تبدأ الزكاة معناه إذا كان الجميع في ~~فور أو قدم الوصية بالزكاة وإن PageV07P104 تقدم العتق قدم على الزكاة ~~لتقرره فليس له أبطاله فقد حصل النقل في هذه الثلاثة أنواع التدبير ~~والتبتيل والزكاة معهما فهل تجري على ذلك كفارة القتل والظهار وسائر ~~الأنواع بطلب النقل فيه أو يفرق بين مورد النقل بالفروق الفقهية # | فرع # | في الكتاب إذا شهد أن أباهما أعتق هذا العبد وهو الثلث وشهد أجنبيان ~~إنه أوصى بالثلث إن اتهما في جر ولأنه سقطت شهادتهما وجازت ms2036 الوصية وإلا ~~جازت كما إذا كان معهما من الورثة نساء قال التونسي إذا كان معهم من الورثة ~~نساء ووصية يتهمان لاختصاصهما بجر الولاء إن كان العبد يتهم في مثله وتبقى ~~تهمتهم على الوصية فإنها لا يعود عليها منها شيء بخلاف الولاء ونفذها محمد ~~مطلقا لأن للميت العتق في المرض فيتخصص الذكران بالولاء وإذا رد أبن القاسم ~~شهادتهما عتق عليها لإقرارهما بحريته وإنهما غصبا الثلث ولم يجعلهما كما ~~إذا غصب من المال شيء أو ضاع لا يعتق إلا في ثلث الباقي إن حمله وقال أشهب ~~لا يعتق إلا ثلثاه وجعل الثلث المأخوذ للوصية كجائحه أتت على المال | قال ~~وهو الأشبه ونحو هذا إقرار أحدهما بمائة وقد ترك مائتين لهما | والمقر لا ~~تجوز شهادته فعند أشهب تعطى مائة الدين وما أخذه اخوه كجائحة طرأت على ~~المال وعند أبن القاسم يعطى خمسين للدين ويعد ما اخذ بالحكم كانه قائم ~~ويقول إنما لك عندي خمسون وخمسون غصبها اخي فخذها منه فإن كان المقر عدلا ~~حلف معه صاحب الدين على مذهب أبن القاسم وعلى PageV07P105 مذهب أشهب لا ~~ينبغي إن يحلف لاستتحقاقه المائة بالإقرار فهو غير منتفع بيمينه بل هو يحلف ~~ليأخذ غيره وهو نحو قولهم في الشهادة في عدم الغريم يحلف صاحب الدين معه ~~وهو لو شاء اخذ الحميل لما أنكر المديون فصار المنتفع الحميل فإن شهدت بينه ~~بالثلث لزيد وأخرى بالثلث لعمرو في موطنين قسم الثلث بينهما لإمكان كونه ~~وصى به مرتين أو في موطن واحد فهو تكاذب يحكم بأعدل البينتين فإن كان ~~المردود شهادتهما ولدين فليس للمشهود عليهما بالثلث شيء لأنهما يقولان غصب ~~الثلث الموصى به لك وليس علينا تعويضك وإن تكافأتا في العدالة سقطتا وصدق ~~الورثة لمن اقروا له عند ابن القاسم القاتل إن البينتين إذا تكافأتا في شيء ~~ادعاه رجل في يد ثالث هو للذي هو في يديه إن ادعاه لنفسه أو لمن أقر له به ~~منهما وعند من يقول لا يكون لمن هو في يديه لاتفاق البينتين على أنه ليس ms2037 له ~~وأنه يكون لهما بعد أيمانهما فعلى هذا يتحالفان ويكون لهما الإتفاق ~~البينتين على إخراجه من ملك الميت ولو شهد الوارثان بعبد لزيد وصى به الميت ~~هو الثلث وشهد أجنبيان بوصية الثلث لعمرو وليس الوارثان عدلين أو يتهمان ~~لمن شهدا له يخرج الثلث بشهادة الأجنبيين ودفعا العبد لزيد عند أبن القاسم ~~كالعتق سواء | وعند أشهب ثلثه كما لو ذهب الثلث بجائحة # | ( فرع ) # | في الكتاب يخدم عبدي فلانا سنه ثم هو حر ولم يترك سواه ولم تجز الورثة ~~بدئ بعتق العبد بتلا وسقطت الخدمة وعليه اكثر الرواة فإن أوصى بخدمة عبده ~~سنة أو سكنى داره سنه | وليس له مال غير ما أوصى فيهما وما لا يخرج منه خير ~~الورثة في الإجازة أو يقطع ثلث الميت من كل شيء للموصى له لأنه مرجع ~~الوصايا عند عدم الإجازة وأما إن أوصى برقبة عبد أو دار لا يحملها الثلث ~~فله محمل الثلث من تلك الأعيان لتعلق اللفظ بهما فإن أوصى PageV07P106 ~~بخدمته سنه أو حياته ثم هو لفلان فإن حمله الثلث بدئ بالخدمة لأنه مقتضى ~~اللفظ اتفاقا فإن انقضت الخدمة أخذه صاحب الرقبة زادت القيمة أم نقصت وإن ~~حمل الثلث بعضه خدم ذلك البعض إن كان نصفه خدم يوما للورثة ويوما الموصى له ~~حتى ينقضي فهو لصاحب الرقبة وللورثة بيع حصتهم قبل السنة | قال صاحب ~~التنبيهات قال فضل ينبغي أن ينظر قيمة الخدمة وقيمة الرقبة بعد مرجعها ~~فتكون قيمة الخدمة للموصى له بها شائعة فإن اغترقت الثلث فلا شيء لصاحب ~~مرجع الرقبة لتبدئة هذا عليه وإن كان فضلا فله في العبد وبقيته للورثة | ~~قال بعض الشيوخ ويضرب صاحب الخدمة بقدرها | وصاحب الرقبة بقيمتها على إنها ~~لا خدمة فيها وهو معنى قول أبن القاسم وقال غيره إنما يتحاصص بقيمة مرجع ~~الرقبة وهو مروي عن أبن القاسم | قال صاحب النكت إنما اعتق ثلثه بتلا في ~~المسألة الأولى إذا لم يجز الورثة ولم يتأخر إلى الأجل لأن غرض السيد إن ~~يعتق جملته إلى الأجل فإذا بطلت غرضه نفذتا ms2038 الآن ما كان يقدر عليه في ~~الوصية | قال التونسي مقتضى وصيته تقديم الخدمة على الوصية فكيف سقطت | وقد ~~قال أشهب يخدم بثلثه الموصى له بالخدمة سنه ثم يعتق ذلك الثلث نظرا للفظ ~~الوصية على أن ابن القاسم كان يقول كان الميت إذا لم يجيزوا يقول نفذوا ~~ثلثي في الوصايا التي أوصيت بها منجزا فصار في الوصايا مال وعتق فيقدم ~~العتق فإن قال الورثة يجيزوا العتق دون الخدمة بقي معتقا إلى اجل وللموصى ~~له خدمة ثلثه فقط لأنه محمل الثلث ولا حجه له لقدرة الورثة على تعجيل العتق ~~فتسقط الخدمة | قال أبن يونس لو اجازوا الخدمة دون العتق عتق ثلثه بتلا ~~وخدم باقيه بقية الأجل للعبد يوم وللمخدوم يومان فإذا PageV07P107 انقضت ~~الخدمة رجع ثلثاه للورثة رقا فإن قال يخدم فلانا سنة ثم هو كذلك بعد سنتين ~~قال أشهب إن حمله الثلث خدم الأول سنة ثم الورثة سنتين ثم أخذه الآخر فإن ~~كان العبد ثلثي الميت تحاصا في الثلث هذا بخدمته سنه وهذا بمرجع الرقبة على ~~غررها يشاركان الورثة فيما أصابهما في جميع التركة هذا إذا لم يجز الورثة ~~قال اللخمي عن مالك إذا أوصى بخدمته سنه ثم هو حر ولم يحمله الثلث ولم ~~يجيزوا ينظر إلى ما حمله الثلث يخدم فلانا سنه ثم يعتق الجزء بعد انقضائها ~~وهو خلاف المشهور كما تقدم ولم يختلف إذا جعل المرجع بعد الخدمة لفلان لا ~~يبدأ أحدهما على الآخر لهما منه ما حمله الثلث يخدم الموصى له بالخدمة ذلك ~~الجزء فإذا انقضت عاد لمن له المرجع لأنه قصد قسمة ذلك بينهما | قال قال ~~يخدم فلانا سنة ولم يحمله الثلث ولم يجيزوه قطع للموصى له بالثلث شائعا وإن ~~قال له خدمته حياة العبد قطع له في عين العبد بخلاف الأول لأنه هاهنا أخرج ~~العبد جملة عن الورثة فأشبه الوصية برقبته وبما عاوضهم على نصيبه بما أخذه ~~من خدمة العبد على أن أعطاهم ما له فيه من المرجع وكذلك إذا قال يخدم ورثتي ~~سنة ثم هو لفلان ms2039 فيه معأوضة من الثلث فإن لم يجيزوا قطع له بالثلث وإن قال ~~يخدم فلانا سنة ثم ورثتني سنة ثم مرجعه لفلان ولم يحمله الثلث قطع للموصى ~~لهما بالثلث شائعا لهذا بقيمة خدمته سنة وللآخر بقيمة المرجع بعد سنتين وإن ~~قال يخدم فلانا عشر سنين ثم هو لفلان وجعل آخر لفلان تحاصا فما صار لهما ~~بالخدمة والمرجع بقيمة ذلك العبد يبدأ الآن لأنه اخرج جميعه لهما فما نال ~~المخدم خدم الموصى له مما حمل الثلث منه ومرجع ذلك القدر لمن جعل له وما ~~ناب الآخر أخذه في عين ذلك العبد PageV07P108 # | ( فرع ) # | في الكتاب ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أوصى بأحدهم لرجل وبخدمة الآخر لآخر ~~حياته فإن لم يجيزوا اسلموا الثلث يضرب فيه صاحب الرقبة بقيمتها وصاحب ~~الخدمة بقيمتها على غررها على أقل العمرين عمر العبد والمخدم | فإن مات قبل ~~الأجل بطل حقه وما صار لصاحب الرقبة أخذه فيها أو لصاحب الخدمة شارك به في ~~سائر التركة بتلا وكذلك إن وصى مع ذلك الآخر بالثلث يتحاصون في الثلث كما ~~تقدم | قال أبن يونس قال محمد ويخير الورثة في حصة صاحب الخدمة بين مشاركته ~~وبين إسلام العبد بخدمة الأجل وإن أوصى بالثلث مع ذلك وكان الثلث ثلاثين ~~ولم يجيزوا والعبد الموصى به قيمته ثلاثون وقيمة الخدمة خمسة عشر فالثلث ~~بينهم على خمسة لصاحب العبد جزءان ولصاحب الثلث جزآن ولصاحب الخدمة جزء ولو ~~وصى لرجل بثلث كل عبد منهم بتلا ولآخر بثلث واحد بعينه بتلا فلكل واحد ~~ثلاثة إن كانوا ثلاثة أرباع وصيته فيصير للموصى له بثلث كل عبد ربع كل عبد ~~وللموصى له بثلث العبد ربع ذلك العبد ويبقى نصفه للورثة مع ثلاثة أرباع ~~الآخرين # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى لرجل بمائه دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر ~~وقيمة العبد الثلث تقوم خدمة العبد إلى أقصرهما عمرا العبد أو الموصى له ~~ويحاص بتلك القيمة هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإن هلك الموصى له ~~بالخدمة عتق العبد وإن لم يحمل العبد الثلث ولم ms2040 يجز الورثة عتق منه مبلغ ~~الثلث وسقطت الوصايا الخدمة وغيرها | قال أبن يونس فإن كان العبد أقل من ~~الثلث قدم العتق إلى اجل ثم تحاص الخدمة بقيمتها وأهل الوصايا في بقية ~~الثلث وفي الخدمة فيأخذ أهل الوصايا ما صار لهم في التركة وفي الخدمة ~~PageV07P109 ويأخذ أهل الخدمة ما صار لهم في الخدمة وإن كانت الوصايا في ~~شيء بعينه اخذوا فيه ما نابهم | قال ابن القاسم يضرب المخدم بقيمة الخدمة ~~في الخدمة وفي بقية الثلث ولا يجمع له حقه في أصل الخدمة | قال أصبغ إن كان ~~العبد مع عشرة دنانير هو الثلث اخذ العشرة الموصى له بالمائة واخذ صاحب ~~الخدمة عشرة فإن كان قيمة الخدمة عشرة دنانير فقد صار عشرها للمخدم ~~ويتحاصان في تسعة أعشارها على أحد عشرة جزءا عشرة أجزاء لصاحب المائة وجزء ~~لصاحب الخدمة ولو كان باقي الثلث خمسين أخذها صاحب المال في نصف وصيته واخذ ~~صاحب الخدمة نصفها | ثم يتحاصان في نصفها فما بقي لهما فإن كانت قيمة ~~الخدمة كلها خمسين تحاصا في نصفها على الثلث والثلثين وتقوم الخدمة على ~~غررها باعتبار اقصر العمرين فإن انكشف الغيب على خلاف ذلك التعمير قال أشهب ~~يوقف للحصاص مرة أخرى ليتبين الخطأ وخالفه أبن القاسم لأنه حكم مضى مع توقع ~~هذه الحالة | قال اللخمي إن مات العبد وخلف مائة دينار أخذها الموصى له ~~بالعين ورجع المخدم على صاحبه بقيمة ما اخذ من الخدمة وإن خلف العبد خمسين ~~أخذها الموصى له بالمائة وهي نصف وصيته | ويكون للمخدم نصف الخدمة باعتبار ~~نصف ما بقي من الأجل ويرجع على صاحبه بقيمة ما اخذ من الخدمة وإن خلف العبد ~~خمسين أخذها الموصى له بالعين وهي نصف وصيته ويكون للمخدم باعتبار نصف ما ~~بقي من الأجل ويرجع على صاحبه بنصف الأجل الآخر يتحاصان فيه هذا على القول ~~بنقض الحكم # | ( فرع ) # | قال في الكتاب لفلان مائه دينار ولفلان خدمة عبدي هذا حياته ثم هو ~~PageV07P110 لفلان وضاق الثلث ولم يجيزوا يضرب في الثلث صاحب المائة بمائة ~~ولا يضرب ms2041 معه صاحب الرقبة إلا ببقية الرقبة فما صار لهما أخذاه في العبد ~~وما صار لهما في العبد يبدأ فيه المخدم بالخدمة فإذا مات المخدم رجع ما كان ~~من العبد والخدمة لصاحب الرقبة | وما صار لصاحب المائة شارك به جميع الورثة ~~في جميع التركة ولا يعمر المخدم في هذه المسألة بخلاف التي قبلها وإن قال ~~يخدم فلانا ولم يقل حياته ولا أجلا ورقبته لفلان ولم يقل بعده قومت الرقبة ~~وقومت الخدمة على غررها حياة الذي اخدم وتحاصا في رقبة العبد بقدر ذلك | ~~وقال أشهب بل هي وصية واحدة والخدمة حياة فلان ثم يرجع لصاحب الرقبة قال ~~ابن يونس قال أبو محمد قول أشهب احسن لأنك إن حملته على حياة العبد فهي ~~رقبة أوصى بها لرجلين فهي بينهما ولا معنى لحصاص الرقبة | قال محمد وهذا ~~اصل مالك | قال التونسي كأن ابن القاسم يريد أن الخدمة تقوم حياة وتقوم ~~رقبة العبد | قال اللخمي إذا لم يوقف الخدمة حملت على حياة المخدم إذا قال ~~يخدم عبدي فلانا وإن قال خدمة عبدي اختلف فيه حمله ابن القاسم على حياة ~~العبد وأشهب على حياة المخدم ولو أراد حياة العبد لأعطاه العبد بتلا والأول ~~أحسن ويصح إعطاء الخدمة دون الرقبة ليبقى ميراثه وجنايته له # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا مات المخدم أجلا مسمى قبل الأجل خدم الورثة بقيته إذا لم ~~يكن من عبيد الحضانة والكفالة بل من عبيد الخدمة لأن من مات عن حق مالي أو ~~متعلق بالمال فلورثته قياسا على المال ولو وهب خدمة عبده لفلان فمات فلان ~~فلورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يفهم أنه أراد حياة المخدم | وقال أشهب ~~يحمل PageV07P111 على حياة فلان ولو أراد حياة العبد كان هبة للرقبة | قال ~~أبن يونس وقول مالك أبين لأنه يهب الخدمة ويترك الرقبة ليأخذ ميراثها ~~وجنايتها أو يريد انتفاع المخدم بالعبد ولا يبيعه ولو وهبه لباعه ولو قال ~~يخدم عبدي فلانا ولم يؤقت ثم مات اتفق الأصحاب أنه حياة المخدم وفرقوا بين ~~المصدر والفعل المضارع ولو ms2042 أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وأوصى بوصايا لغيره ~~ولم يترك غير العبد وأجاز الورثة الخدمة بيع ثلث العبد ويحاص في ثمنه أهل ~~الوصايا وصاحب الخدمة بالتعمير بثلث الخدمة فما صار له أخذه بتلا ويستخدم ~~ثلثي العبد حياته ثم يرجع إلى الورثة قاله محمد # | ( فرع ) # | في الكتاب وصى بخدمة عبده لرجل حياته وما بقي من الثلث فلفلان والعبد ~~ثلث بدئ بالخدمة والرقبة بعد انقضاء الخدمة للآخر زادت قيمته الآن أو نقصت ~~وكذلك داري حبس فلان حياته وما بقي من ثلثي لفلان والدار الثلث | قال أبن ~~يونس لو مات العبد قبل التقويم لاحي بالذكر وأضيفت قيمته إلى ما بقي فإن ~~كان الثلث فلا شيء للموصى له في بقية الثلث | ولو وصى مع ذلك بوصايا أخرجت ~~من بقية ما بقي ثم احي الميت بالذكر وحسب مع الوصايا فإن بقيت بقية من ~~الثلث بعد ذلك أنفذت للموصى له بالبقية وإلا فلا شيء له | قال محمد إذا كان ~~العبد في المسألة الأولى أقل من الثلث يوم الحكم كان للموصى له ببقية ما ~~فضل عن الثلث من قيمة العبد ومرجع العبد أيضا متى رجع إن كان باقيا أو ~~لورثته وإن كان يوم الحكم أكثر خير الورثة بين اجازة العبد كله للمخدم ~~يخدمه حياته على أنه إذا PageV07P112 رجع بما حمله من الثلث اليوم لا يوم ~~يرجع أو يقطعوا للمخدم بثلث مال الميت بتلا من جملة التركة وتسقط لوصية ~~بباقي الثلث ولو أوصى إن يكاتب عبده بستين دينارا وبباقي ثلثه لفلان والعبد ~~الثلث فأقل ورضي العبد بالكتابة قبل الكتابة لصاحب بقية الثلث وإن بقي بعد ~~قيمة العبد من الثلث شيء هو له تبع للكتابة لأن العبد إذا كان الثلث فقد ~~استوفى الميت ثلثه والورثة الثلثين فلا شيء لهم من الكتابة ولا حجة لهم إن ~~الميت اخرج اكثر من الثلث لأن الكتابة علة ذلك الثلث فهي كنفسه لأن المريض ~~إذا كاتب بألف وقيمة الرقبة مائة وهي الثلث وأوصى بالكتابة لرجل نفذت ~~الكتابة والوصية وقيل يجعل قيمة الكتابة في الثلث ms2043 ولو كانت اكثر من قيمة ~~الرقبة فإذا حملها بعد إسقاط قيمة الرقبة من مال الميت جازت الوصية ~~والكتابة بالستين وإن كان ذلك كله اكثر من الثلث | قال مالك إذا أوصى ~~بوصايا وبقية ثلثه لواحد واقام اياما فأوصى بعتق رقيق له وبوصايا لقوم ~~آخرين ولم يقيد من الأولى شيئا يبدأ بالعتق ووصايا الأولين والآخرين سواء ~~فإن ضاق تحاصوا لأن العتق مقدم على الوصايا لشرفه وللحديث والوصايا كلها ~~سواء لا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق والوصايا الأول | ~~قال أبن القاسم فإن مات أحد العبيد أو استحق واخذت له ورد أحد من له ~~الوصايا وصيته ولا ياخذ من أوصى له بقية الثلث من ذلك شيئا ويدخل في الثلث ~~قيمة الميت والمستحق والوصية المردودة وهو كله للورثة ولو أوصى لرجل بعشرة ~~ولآخر بعبده أو بعتق ولآخر ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر في ~~PageV07P113 الثلث فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرة فلا شيء لصاحب ~~بقية الثلث وإن كان الثلث قدر العبد فقط زال صاحب بقية الثلث وأخذ صاحب ~~العشرة من ثلث ما بقي بعد العبد لأن الهالك من التركة كما لم يكن ولو أوصى ~~بعتق عبده لرجل ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر في الثلث قال أبن القاسم ~~يقوم وتضم قيمته إلى باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فيطرح منه قيمة العبد فما ~~بقي فللموصى له ببقية الثلث | ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل حملت قيمته العبد ~~على بقية المال وازيل من الجميع قيمة العبد ثم العشرة فما بقي فلصاحب بقية ~~الثلث فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال من غير العبد فاعطي ~~لصاحب العشرة عشرة والباقي للورثة وقال عبد الملك موت العبد في الوصايا من ~~راس المال وفي الدين له باقي الثلث من الثلث | قال أبن يونس والمعتد إن ~~العبد إذا مات كأنه لم يوص فيه وبقي من وصاياه لفلان كذا ولفلان كذا ~~فللموصى له ببقية الثلث ما بقي من الثلث بعد العبد ولو أوصى ms2044 لرجل بمال ~~ولآخر ببقية الثلث فمات الموصى له بالتسمية قبل موت الموصى ولم يعلم | قال ~~مالك إنما لصاحب بقية الثلث مما يبقى بعد اخراج التسمية من الثلث ثم تقوم ~~التسمية ميراثا | فإن أوصى بعتق أمة وبعشرة لفلان وخمسة لفلان وبقية الثلث ~~لفلان ثم صح فأعتق الأمة ومات الموصى لهما ثم مات هو لصاحب بقية الثلث ~~الباقي بعد قيمة الأمة والخمسة عشر قال مالك ولو قال اكتبوا باقي ثلثي ~~الثلث لفلان فإني أريد أن أوصى غدا فمات قبل الوصية لا شيء لفلان لأنه لا ~~يدرى لو أوصى هل يبقى له شيء أم لا | وقال أشهب له الثلث كله لعدم المزاحم ~~| قال أبن القاسم إذا أوصى لرجل بعشرة دنانير وقال أريد أن أوصي غدا ~~فاشهدوا إن ما بقي لزيد فمات قبل الوصية لا شيء لزيد # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أوصى بسكنى داره ولا مال له غيرها أسلمت إليه السكنى ~~PageV07P114 يقطع له بثلثها لأنها ثلث ماله وإن أوصى أن تؤاجر أرضه منه ~~سنين مسماة بأجرة معلومة وقيمة إلارض اكثر من الثلث أما إن يجيزوا أو ~~يعجلوا له ثلث الميت بغير ثمن قال صاحب التنبيهات معنى كراء إلارض إنه حابى ~~ولو لم يحاب لزم الورثة كبيعه إلا إن يقول اكروها ولم يسم اجره فهي وصية ~~قال أبن يونس إذا لم يسم والثلث له بحطيطة ثلث الكراء فلم يقبل فلهم ~~موافقته أو يعطوه ثلث إلارض يزرعها بغير كراء ولو لم يحملها الثلث وأبو أن ~~يحطوا ثلث الكراء وأن يكروها منه فعليهم ثلث الميت من جملة التركة قاله بعض ~~الشيوخ لأن الثلث مرجع الوصايا وهو أقل أحوالها مع المشاحة # | ( فرع ) # | في الكتاب له مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا من الحاضر خير ~~الورثة بين إخراجها منه أو إسلأم ثلثه وثلث الغائب لأنه ثلث ماله وإن كان ~~له مائة عين ومائة دين فأوصى لرجل بثلث العين و لآخر بثلث الدين اختصا بما ~~عين لهما من غير خصاص ولهذا بخمسين من العين ولآخر باربعين من الدين ولم ms2045 ~~يجيزوا سلموا ثلث العين والدين لهما تحاصا بقيمة العين مع الدين وإن أوصى ~~بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضر فأما إن يجيزوا أو يعطوه ثلث الدين ~~والعين وكذلك إن أوصى من العين بأكثر من ثلثها أوله عقار وعروض كثيرة ولم ~~يخرج عن هذا الاصل إلا إذا أوصى بعبد بعينه أو دابة وضاق الثلث ولم يجيزوا ~~فقال مرة اعطوه الثلث من كل شيء وقال مرة يقطع الثلث من جميع التركة في ذلك ~~الشيء بعينه قال ابن القاسم وهو احب إلي قال ابن يونس قال أبن القاسم أوصى ~~باثني عشر دينارا لمن هي عليه وهو معسر ولآخر باثني عشر ولم يترك غيرها ~~حاضرة ولم يجيزوا قوم الدين مثلا بأربعة وتحاصا في ثلث الحاضرة PageV07P115 ~~هذا بأربعة وهذا باثني عشر فيحصل للأول دينار ولهذا ثلاثة لأنها نسبة ~~وصيتهما ويوقف ديناره ويطرح عنه مثله من الدين ثم يرجع إلى ثلث إلاثني عشر ~~الدين فيضرب فيها هذا باثني عشر وهذا بأربعة كما عمل في العين فيطرح عنه ~~دينار وهذا بأربعة كما عمل آخر فتبقى عشرة ثم يتحاصص الورثة والموصى له ~~بالعين يتحاصون في الدينار الموقوف فما ناب كل واحد من الإثني عشر الدين ~~بقدر مواريثهم وبالثلاثة التي صارت له بالعين ولا يضرب الموصى له بالدين ~~لأنه ضرب فيه مرة ثم اقتضى من العشرة الباقية فعلوا فيه ذلك ولا يدخل صاحب ~~الدين معهم في شيء من ذلك ولو كان له مائة على معدم ومائة على ملئ ومائة ~~عين أوصى لكلا الغريمين بما على صاحبه ولم يجيزوا تحاصا في الثلث المائة ~~الحاضرة وثلث المائتين الدين فينظروا إلى قيمة المائة التي علي المليء إن ~~كانت مؤجلة فقيل ستين وقيمة المائة التي على المعدم فقيل ثلاثين فللمعدم ~~الثلث وللمليء ثلث الثلث من عين وغيره فيصير للمعدم على المليء اثنإن ~~وعشرون وتسعان وللمليء على المعسر ثلث ثلاثة عشر أحد عشر وتسع ولا يحاصه ~~بها لأن عليه دينا للورثة فيؤخذ من الموسر ما كان للمعسر فيضم إلى ما ~~للمعسر بالحصاص من ms2046 المائة الناضة وذلك اثنان وعشرون وتسعان فالجميع أربعة ~~واربعون وأربعة اتساع فيتحاصص في ذلك الورثة والموسر بقدر ما لكل واحد عند ~~المعسر والذي للموسر على المعسر أحد عشر وتسع وللورثة تسعه وستون وثلثإن ~~ثلثا المائة التي عليه فيقتسمون ذلك على سبعة أجزاء للورثة ستة أجزاء ~~وللمليء جزء فيقع للورثه ثمإنية وثلاثة اسباع تسع وللمليء سته وثلاثة اسباع ~~PageV07P116 وتسع سبع يسقط عن المعدم جميع ما أوصى له به وذلك سبعا كل مائة ~~وهو ستة وستون وثلثإن ويبقى عليه ثلاثة وثلاثون وثلث فما اقتضى بعد ذلك من ~~شيء قسمه الورثة على ستة أجزاء | قال أبن القاسم لو كانت مائة للمليء حالة ~~ضرب المعسر في الحصاص بعددها ويؤخذ من المليء ويضم إلى المائة الأخرى ويكون ~~كمن ترك مائتين عينا ومائة على معدم وأوصى بمائة الدين لرجل وبمائة العين ~~على ما مضى فيعمل على ما تقدم وهذا الموافق للمدونة | وقال محمد إذا كانت ~~له مائة على مليء ومائة على معدم فأوصى لكل وأحد بما على صاحبه إن حمل ذلك ~~الثلث فلكل وأحد مائته التي أوصى له بها بعينها وإن لم يكن غيرها واستوت ~~وصيته من كل مائة بالعدد والجزء وهو اكثر من الثلث قطع لكل وأحد منهما بثلث ~~مائته التي أوصت له بها ولا يشتركان في كل مائة ولا حصاص بينهما وإنما ~~يشتركان إن لو كان للميت شيء آخر سوى مائتي الدين ولا تحمل وصيته الثلث | ~~قال محمد قول مالك وأبن القاسم لا يقوم الدين الموصى له بل يحسب عدده فإن ~~خرج من الثلث وإلا لم يكن بد من قطع الثلث من كل شيء إلا إن يجيزوا وإنما ~~استحسن إذا قوم خرج من الثلث فيقوم بالنقد ويكون لكل وأحد مائته بعينها | ~~وإن لم يخرج لهم اقومه ومذهب أبن وهب والمغيرة يقوم الدين على كل حال فإن ~~خرج وإلا فالمحاصة على القيم وسويا في الوصية بالدين لهما أو لغيرهما | قال ~~محمد واراه مفترقا إن أوصي به لغيره من هو عليه قوم وإن لم يكن معه ms2047 وصية ~~لأن الدين كالعرض أو لمن هو عليه وهو حال ولا وصية معه لا يقوم بل يحسب ~~عدده في الثلث لأنه كالحاضر لأنه يتعجل لنفسه فإن كان معه وصية لغيره وهو ~~على عديم فلا بد من التقويم لأنه كالأجل وكذلك المؤجل يقوم فإن خرج من ~~الثلث وإلا خلع الثلث من كل شيء إذا لم يجيزوا فإن أوصى بدينه عشرين لمن هو ~~عليه وناضة ثلاثون PageV07P117 اسقط عن الغريم ستة عشر وثلثان ثلث الجميع ~~فإن كان لم يحل قوم لأنه كالعرض فإن خرج من الثلث نفذت الوصية وإلا خير ~~الورثة بين إنفاذها أو القطع بثلث الميت فيأخذ ثلث الحاضر معجلا ويسقط ثلث ~~الدين عنه فإن وصى معه لغيره بثلث ماله والثلث حال على موسر اخذ منه بغير ~~تقويم أو معسر فهو كالمؤجل فلا بد من التقويم بالعرض أو بالطعأم نقدا | ثم ~~يقوم ذلك بالعين فقط إن كانت قيمة ذلك خمسة عشر وقيمة الدين الموصى بتركه ~~خمسة عشر فالثلث بينهما نصفإن فيترك للمديون نصف ما عليه ويشارك صاحب الثلث ~~الورثة في جملة مال البيت فما بقي على المديون وغيره على خمسة أجزاء ~~فللموصى له جزء إذا لم يحل الدين ولم يجيزوا قطعوا لهما بثلث الدين والعين ~~فما صار للمديون سلم اليه فإذا حل ما عليه اتبعه الورثة والموصى له بثلث ما ~~بقي لهم عليه وذلك ستة عشر وثلثان فقسموها على خمسة أجزاء للموصى له سهم ~~ولو كان له عشرة على موسر وعشرة على معسر وعشرة ناضة فأوصى بما على الموسر ~~لرجل وبما على الآخر لآخر فلو لم يكن له غير العشرين لكان لكل وأحد ثلث ~~عشرته لاستواء وصيته من كل عشرة أما إذا كان له سواهما مما يخرج العشرتان ~~من الثلث ولم يجيزوا فلا بد من قطع ثلث العشرات لهما يقتسمانه على قدر قيمة ~~عشرة كل واحد منهما ويبقى للورثه ثلثا كل عشرة | وكذلك إن كانت العشرتان ~~مؤجلتين يقتسمإن ثلث الناضة على القيم وكلما حلت عشرة اخذ الورثة ثلثها ~~وقسما ثلثيها على ما ms2048 تقدم فإن كانت له مائة دينار وأوصى بعشرة فقبض منها ~~عشرة فلا يخير الورثة في دفعها ولا قطع ثلث الميت لأن الميت قد علم أن جميع ~~ماله دين فقد اشركه في المائة بعشرة ولم يقل من أولها ولا من اخرها ولو وجد ~~من الميت شيء يدل على قيمة فيه وقع التخيير ولو قبض الميت منها خمسة عشر ~~قبل الموت وكان عنده خمسة من غيرها خير الورثة بين دفع الخمسة ويكون شريكا ~~PageV07P118 فيما بقي بخمسة وبين القطع له بالثلث بتلا | قال اللخمي إذا ~~كانت التركة صنفا عبيدا أو غيرها فوصى بشيء بعينه هو الثلث فأقل ليس للورثة ~~إعطاء الثلث شائعا وكذلك إذا أراد اخذ أحد الصنفين وهما في نجاز البيع سواء ~~ولا يقولوا نأخذ ثلث كل صنف لعدم الضرر عليهم وكذلك إن كانت عينا فوصى ~~بالدراهم دون الدنانير أو بالعين وهو الثلث في القيمة أو دنانير مختلفة ~~السكة وله ترك فضل السكة لمكان الجودة وليس ذلك ربا بينه وبين الورثة لأن ~~الوصية باب معروف كالقرض ولو ترك عينا ودينا دنانير أو دراهم فأوصى بالدين ~~جاز إن حمل الثلث عدده فإن كان العدد اكثر من الثلث وقيمته الثلث فأقل فقيل ~~يجوز لأن الدين كعرض ولو وصى بعرض وله عين جاز إذا حمل الثلث قيمته وقيل ~~يعجل في الثلث العدد | قال مالك لا يوصى بالعين ويترك لهم الدين | قال وارى ~~إذا كان الدين حالا علي موسر حاضر غير ملد وهو مؤجل لا يتعذر بيعه وقيمته ~~إن بيع الثلثان فاكثر إن تجوز الوصية وإن كره الورثة كما لو أوصى بالعين ~~وترك لهم العرض ولو ترك دورا وغيرها فله جعل ثلثه في أيها أحب وإن لم يرض ~~الورثة إلا إن يترك لهم ما يتأخر بيعه بإلأمد البين وغرضهم البيع دون ~~الإقتناء فإن زاد على الثلث في وصيته بحيث يجوز له كما تقدم صح في الصنف ~~الذي جعله فيه ومقالهم في الزائد فإن كان في التركة ربا نحو مائة شعيرا أو ~~مائة قمحا فرضي بالشعير وهو ms2049 الثلث صح وللورثة القمح وإن أوصي بالثلث فأقل ~~فما يضر PageV07P119 بالورثة فيوصي بالحاضر ويترك لهم الغائب خيروا بين ~~الإجازة وبين إعطائه ثلث الحاضر وثلث الغائب فإن ترك عينا وعقارا وعبيدا ~~فأوصى بالعين متعه مالك وجوزه أشهب | وقال عبد الملك إن كان بيع العقار ~~يبطئ خيروا بين الإجازة ودفع ثلث الجميع وإن وصى لهذا بعده ولهذا بدار وضاق ~~الثلث تحاصوا فيه بالقيم وإن كان وصى بجزء نحو السدس أو بشيء بعينه فثلاث ~~روايات في الكتاب يتحاصان في الثلث وروي يبدأ بالجزء لأن الثلث حق له وهو ~~الحرية وإلاعتاق للورثة ولأنها محتملة للزيادة بخلاف التسمية | وروي ~~التسمية لقوتها بالتعيين ومنعها من النقصإن بخلاف التجزئه فلو أوصى بسدس ~~ولآخر بدار وهي ثلثه بدئ بالسدس وخيروا بين اجازة الدار أو يعطوا له منها ~~تمام الثلث وإذا أوصى بثلثه لرجل وبعبده لآخر فقد رضي بثلث العبد مرتين ~~فيكون الثلث بينهما نصفين فإن أوصى بثلث ماله ولآخر بنصفه فاجازوا النصف ~~دون الثلث قيل يقتسمان الثلث على خمسة للنصف ثلاثة ويتم له الورثة من مال ~~الميت النصف فإن اجازوا النصف ولم يعلموا بالموصى له بالثلث فلصاحب النصف ~~ثلث المال باجازة الورثة ثم يضرب هو والموصى له بالثلث في الثلث النصف ~~بثلاثة والثلث سهمان فيصير لهما خمسا الثلث | وفي الجواهر أوصى بعتق عبد ~~وله مال حاضر ومال غائب ولا يخرج من ثلث الحاضر فرواية أشهب يوقف لاجتماع ~~المال | وقاله أبن القاسم وهذا إذا كان يقبض إلى اشهر يسيرة أي عرض يباع ~~وإلا عجل العتق في ثلث الحاصل ثم إذا قبض ما بقي اتم فيه وعن أشهب يتعجل ~~منه ثلث الحاضر حتى لو لم يحضر غيره عتق ثلثه تنفيذا للوصية PageV07P120 ~~بحسب الإمكان وكلما حصل زيد فيه ثلثه حتى يتم أو يويس وقال سحنون إنما يجعل ~~ما حضر إذا أضر ذلك بالموصي والموصى له بطول ذلك # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بعتق عبده ولا يخرج من ثلثه الحاضر وله مال غائب يخرج ~~منه يوقف العبد فإذا اجتمع المال قوم حينئذ وليس ms2050 له إن يقول اعتقوا مني ثلث ~~الحاضر الآن لأن تنفيذ الوصية فرع التقويم في الثلث إلا إن يضر ذلك به ~~وبالورثة بطول الجمع قال صاحب التنبيهات إذا طال نحو الشهر والسنة إنفذ ~~الثلث | قال أشهب يعتق منه ثلث الحاضر ثم إذا اقتضى شيء عتق بقدر ثلثه وهو ~~تفسير قول ابن القاسم إذا طال | قال أبن يونس ولو كان مع ذلك وصايا خير ~~الورثة في إنفاذ الوصايا أو القطع بثلث الحاضر والغائب وبدئ بالعتق في ~~الحاضر والباقي للوصايا وإن أوصى بعتق وجميع ماله عروض حاضرة أو دور حاضرة ~~أو غائبة والرقيق يخرج من ثلث ذلك لو بيع لعجل عتقهم قال مالك وليس للورثة ~~تأخير العتق للبيع # | ( فرع ) # | قال أبن يونس تركت زوجها وأبنها مدبرة موصى بعتقها قيمتها مائة ولها ~~على زوجها مائة وهو عديم فالمال بينهم على ستة اسهم سهمان للأمة وربع ~~الباقي للزوج وثلثه للأبن فإذا سقط سهم الزوج لأن عنده اكثر من حقه تبقى ~~خمسة يقسم عليها ما حضر وهو قيمة الأمة للإبن ثلاثة وللأمة سهمان | فيعتق ~~خمسا الأمة وسقط عن الزوج مما عليه ما يخصه وهو ثلث الأمة لأن له سدس ~~PageV07P121 جميع التركة فيسقط ذلك مما عليه ويبقى ما زاد على ميراثه وهو ~~ثلثا المائة التي عليه وكلما قبض من الزوج من ثلثي المائة الباقي عنده ~~فللإبن منه ثلاثة أخماس خمس يعتق فيه من بقية الأمة حتى يكمل عتق ثلثيها ~~وتكمل الإبن المائة فهي التي له من التركة | ويبقى للزوج ثلث المائة | وهو ~~حقه | قال اصبغ فإن تركت مع ذلك مائة عتق اربعة أخماس الأمة لأن الفريضة من ~~ستة سهمان للأمة وثلاثة للإبن وسهم للزوج يسقط ويقسم ما حضر وهو مائتان بين ~~الأمة والإبن على خمسة للأمة خمسا المائتين تعتق فيها اربعة أخماسها وللإبن ~~المائة الباقية وعشرون في الأمة ويسقط عن الزوج مما عليه مقدار ارثه من ~~المائتين وهو ثلث المائتين ثم ما قبض من الزوج عتق من المدبرة ما يخص خمسه ~~وقبض الإبن أخماسه فإذا تم عتق ms2051 الأمة بقي للزوج خمسون مما عليه وهو حقه ~~وحصل للولد خمسون ومائة وهو حقه | قال محمد فإن لم يترك غير المدبرة ~~وقيمتها مائة وعلى الزوج اربعمائة عجل عتق خمسي المدبرة | ولو كانت ~~إلاربعمائة على الأبن عجل عتق ثلث المدبرة لأن ما حضر من التركة بين الزوج ~~والمدبرة سهمان لها ووسهم له ولو ورثها أبنإن وزوج وعلى الإبنين دين قل أو ~~كثر عجل من عتق الأمة أربعة اتساعها لأن الفريضة من اثني عشر للأمة الثلث ~~وربع الباقي للزوج ولكل أبن ثلاثة يسقط سهم الأبن المديان تبقى تسعه اربعة ~~منها للأمة ولو كان الدين على الزوج عجل عتق خمسها ولو تركت أبنا عليه مائة ~~وزوجها عتق ثلثا الأمة ويبقى ثلثا للزوج وقد اخذ الإبن حقه ولو كان على ~~الزوج لأجنبي دين مثل ما للزوجه عليه فمصابه من الأمة وهو السدس نصفه ~~PageV07P122 في دين الأجنبي ونصفه بين الأمة والإبن على ما تقدم وعن أبن ~~القاسم إذا تركت مدبرة قيمتها مائة وخمسون ولها على الزوج مثلها وتركت ~~زوجها وأخاها يعجل عتق نصف الأمة لأن لها ثلث نفسها | وثلث للزوج وثلث للاخ ~~يؤخذ ثلث الزوج فيما عليه من الدين فيكون بين الأمة والأخ نصفين ويبقى على ~~الزوج فاضلا عن حقه خمسون بين الأخ والمدبرة نصفين ولو كان الزوج بعيد ~~الغيبه لا يعلم حاله لم يبع مما عليه شيء إلا أن يكون قريبا يعرف ملاوه من ~~عدمه وإذا لم يبع مما عليه شيء ولا ايسر حتى حالت قيمة المدبرة بزيادة أو ~~نقص | ثم ايسر لم تؤتنف فيها قيمة عن القيمة المتقدمة لأنه حكم نفذ ولو ~~ماتت الأمة قبل ذلك وقد تركت المراة مما على الزوج الإبن كله ولو استوفى من ~~الزوج وقد زادت قيمة الأمة لم ينظر إلى ذلك ولم يعتق غير ما عتق ولو قبض من ~~الزوج بعدما نقصت فليعتق منها تمام الثلثين زادت قيمتها أو نقصت | ولو يئس ~~مما عليه الزوج فباع الأبن ثلاثة أخماسها ثم ايسر الزوج نقص من ذلك البيع ~~تمأم ثلثها ms2052 وعتق زادت قيمتها أو نقصت ويرد الأبن على المشتري حصة ذلك ولا ~~يمنع الأبن أو إلاخ من بيع ما بيده منها وإن لم يؤيس من الزوج بعدم أو موت ~~| ولكن إن شاء البيع بدىء بيع ما للمدبرة على الزوج يتعجل منه عتقا ويأخذ ~~الإبن ثمنه ثم يطلق يده على جميع ما بقي له فيها إلا إن يويس الزوج بعدم أو ~~موت فالإبن يجعل بيع جميع ما بيده منها وإن طراللزوج مال نقص من ذلك البيع ~~ما يتم بع عتق ثلثيها ولو لم يكن وكانت وصيته بمال لرجل أو صدقة على وارث ~~دين فالجواب مثل ما تقدم في العتق ويحاص ذو الوصية الوراث الذي لا دين عليه ~~فيما حص سواء كانت الوصية دنانير بعينها أوبغير عينها عند ملك واصحابه إلا ~~اصبغ PageV07P123 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا رد ما أوصى له به رجع ميراثا ويحاص به أرباب الوصايا ~~لأنه إنما أوصى لهم بوصف مزاحمته | قال صاحب النكت يريد رد الوصية بعد موت ~~الموصي ولو رد قبل موته لكان كموته قبل موت الموصي ففيه ثلاثة اقوال | قال ~~أبن يونس موته قبل موت الموصي وقد ضاق الثلث خلافه يجري فيما إذا مات العبد ~~الموصى به بعد موت السيد قبل قسمة المال فيحيا العبد بالذكر ويحاص به أرباب ~~الوصايا لأنه إنما أوصى لهم مع هذا فقام الورثة مقامه وعلى القول الآخر ~~يجعل نسيا منسيا # | ( فرع ) # | قال قال أبن يونس قال أبن عبدوس لو أوصى بعبد لا يحمله الثلث وقال ~~الرجل إنا اعطي بقية ثمنه ويكون لي وقال الورثة نعطيك قيمة حقك ليس ذلك ~~للجميع لأنهم شركاء بل يتقأومونه أو يبيعونه # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا ترك أمراة حاملا لا ولد لها اختلف هل تعطى الآن الثمن ~~فإن اسقطته أو ولدته ميتا أتم الربع فإن فيه تعجيل حق متيقن أو لا تعطى ~~شيئا حتى تضع لأن القسمة فرع تيقن الشركة وكذلك إذا كانت حاملا ولها ولد ~~قيل لا تعطى هي ولا أولادها حتى تضع وقيل تعطى الثمن والولد ms2053 نصف الباقي ~~لإمكان كون الحمل ذكرا وقيل ثلثه لإمكان إن يكون غلأمين وقيل الربع لإمكان ~~إن يكون ثلاثة وقيل الخمس لإمكان إن يكونوا خمسة والنصف احسن لأنه غالب ~~PageV07P124 # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى بدنانير من غله داره أو خمسة أوسق من ثمره والثلث يحمل ~~الدار والحائط فاخذ ذلك عاما ثم بار ذلك اعواما له اخذ نصيبه كل عام ما بقي ~~من غلة العام الأول شيء فإن لم يبق منه شيء اخذ ذلك للاعوأم التي لم ياخذ ~~فيها لأنه حق يتأخر له ولو اكريت الدار أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا ~~دينار فهو له لأن الوصية مقدمة على الميراث وكذلك الغلة ولو قال من غلة كل ~~سنة خمسة أو سق أو من كراء الدار كل سنة عشرة لم يأخذ من سنه عن سنه أخرى ~~لم تغل لأن من للتبعيض فقد نص على بعض كل سنه هاهنا بخلاف الأولى | ولو ~~اكريت بأقل من عشرة أو غلت أقل من خمسة أوسق لا يرجع بتمام ذلك في عام آخر ~~| قال صاحب النكت إذا مات الموصى له نصف السنه له نصف الوصية وكذلك الثلث ~~وغيره على قدر موته وإذا أراد تعجيل عشرته وشاحة الورثة فينبغي إن يكون ~~بحساب ما مضى من السنه ككراء الدور والدواب وإذا لم يحمل الثلث ولم يجيزوا ~~دفعوا له ثلث الميت شائعا لأنه حق الميت ولو جعل ذلك له ولعقبه مؤبدا فهو ~~كالوصية بالحائط للمساكين يقطع في الثلث وإن قال ادفعوا لي بقية الثمرة في ~~العام الأول لئلا يهلك النخل في العأم الثإني نظر السلطان فإن كانت مأمونه ~~لا تخاف أو غير مأمونه حبس قدر ما يخاف عليه من ذلك ويمتنع بيت السلطإن لا ~~يشترط على المشتري حق الموصى له وهو غرر فإن أوصى له بقدر معلوم لم يعينه ~~في جهة جازالبيع إذا كان الورثة أملياء ثقاة وحملوا ذلك | قال أبن يونس لو ~~اكروها بالنقد فضاع إلا نصيبه اعطوه له ولو بقي عجلوا له نصيبه ولو إنهدمت ~~بعد ستة اشهر أخذه مما ms2054 مضى ولو قال من PageV07P125 كل سنة دينار أو وسق ~~فأكروها نصف سنه فله نصف دينار لأنه أوصى بدينار من السنة كلها وإن جاء ~~الحائط بأقل لم يرجع به في عام آخر ولو أوصى بثلثه ولآخر بدرهم كل شهر من ~~غلة عبده ولم يدع غيره قال محمد يحاص الثلث بثلث قيمته والآخر بتعميره لكل ~~شهر درهم فما أصابه وقف له بيد عدل ينفق عليه فإن مات قبل ذلك عاد لصاحب ~~الثلث وإن فني وهو حي رجع على صاحب الثلث بما يرى إنه بقي له من عمره لو ~~حوصص له بذلك وفي رجوعه خلاف ولو أوصى بخدمة عبده ولآخر بدرهم من غلة ذلك ~~العبد كل شهر والعبد ثلث بديء بصاحب الدرهم كمن أوصى بثلثه لرجل ولآخر ~~بمائة من ثلثه فإن شاء المخدم اعطى الدرهم كل شهر وحاز الخدمة وإلا استؤجر ~~العبد وبدئ بالدرهم من اجرته وكذلك لو أوصى بثمرة حائطه ولآخر بعشرة آصع من ~~ثمرته كل سنة قدمت إلاصع وما فضل للآخر فلو فضل أقل من عشرة اخذ التمام من ~~العام المقبل | وعن أبن القاسم في الموصى له من غلة حائطه أو من عبده ~~بدينار كل شهر حياته والثلث يحمل ذلك إن ضمن له الورثة ذلك إلا وقف العبد ~~والحائط وإن لم يحمل الثلث وقعت النحاصة بالتعمير في العبد على أقل العمرين ~~للعبد أو الموصى له قال أبنن القاسم ولو أوصى بوصايا ولرجل بنفقته حياته من ~~بقية الثلث ولم ينظر في ذلك حتى مات الموصى له بالنفقه فإن فضل من الثلث ~~شيء اعطى منه ورثته قدر ما عاش بعد موت الموصي لاستحقاقه بالموت وكذلك لو ~~لم يمت إنما تحسب له من يوم موت الموصي | قال أبن القاسم لم يقل ~~PageV07P126 ينفق عليه من بقية الثلث بل ينفق عليه حياته حاصص ورثته أهل ~~الوصايا في جميع الثلث بنفقته ما عاش بعد موت الموصي فإن أوصى بعشرين ~~دينارا ولآخر بعشرة ولآخر بدينار كل شهر حياته فكان تعميره يقتضي ثلاثين ~~والثلث اربعون قال أبن نافع ياخذ ms2055 كل وأحد ثلثي وصيته وينفق على صاحب النفقه ~~ثلثا دينار كل شهر فإن مات قبل الأجل رجع الفاضل لاربأب الوصايا ولو أوصى ~~بنفقه رجل عشر سنين فمات فالفاضل لورثة الموصي كما لو أوصى له حياته ولو ~~أوصى لجماعة بنفقتهم حياتهم وجعل نفقتهم بيد عدل فإن مات بعضهم قبل اجل ~~التعمير رجع الباقي لنفقتهم فإن ماتوا كلهم رجع الباقي لأهل الوصايا فإن ~~استوفيت الوصايا فللورثة وإن نابهم نصف وصاياهم لم تنقص نفقتهم كل شهر | ~~قال مالك وكذلك لو أوصى بكل دينار كل شهر فوقع له نصف دينار لأن الميت قصد ~~التوسعة عليه خلافا لأبن نافع | قال مالك لو أوصى لخمس أمهات أولاده بعطية ~~كل سنة عشر لكل واحدة بعدد مسمى فمن ماتت رجع نصيبها للورثة دون صواحبها ~~لأن التسمية لا يزاد عليها قال محمد ولو لم يسم رجع لصواحبها كانهم رجل ~~واحد | قال أبن القاسم لو وصى بمائة دينار تنفق على رجل منها كل سنة كذا ~~وعليه دين فقال غرماؤه عمروه لنأخذ الفضل لم يجابوا لأن الفضل لورثة الموصي ~~ولو أوصى له بدينار كل شهر ينفق عليه فلهم اخذ الفضل عن نفقته لأنه ماله ~~وقال عبد الملك في الموصي بالنفقة والخدمة والسكنى ففلس إن كان الفضل بينا ~~نحو خمسة دنانير في الشهر فهي وصية بالنفقه وبغيرها فلهم الفضل فإن سمى ما ~~بين ضيق النفقه وسعتها فلا قال التونسي لو أوصى بغلة ثلث حائطه لأوقفت ~~الحائط اذ لا تختص الغلة بثلث معين وللورثة قسمة الحائط وايقاف ثلثه كما لو ~~أوصى له بثلثه وقيل يوقف PageV07P127 جميع الحائط وللموصى له بالخدمة حياته ~~بيعها من الورثة لتخلص الرقبة لهم وتجوز اجارتهم له السنين والأمد المأمون ~~دون العشر سنين وإن جازت اجارة العبد عشر سنين لأن الإجارة تبطل هاهنا بموت ~~العبد وبموت المخدم بخلاف اجارة الرقيق تبطل بموته فقط فلغرر اكثر ولو اجرت ~~عبدك بشرط إن مت بطلت الاجارة وفسدت ومقتضى ذلك الفساد هاهنا في القليل ~~لكنه استخف في المأمون من المدة أما إذا أوصى بخدمة ms2056 عشر سنين لأن إلاجارة ~~لا تنتقض بموت غير العبد وإذا أوصى بثمرة حائطه جازت مصالحة الورثة على ذلك ~~وتترك الوصية وإن كان بيع مجهول لأن الحياة مجهولة لأنه تخليص للرقاب ~~فكأنهم اشتروا الرقاب لما كانوا ممنوعين منها فلو أوصى بثمرة سنة واحدة ولم ~~يؤبر أمتنع شراء الثمرة لتمكنهم من بيع إلاصل لأن أبن القاسم يجوز في ~~المساقاة بيع الحوائط بالمساقاه قبل التأبير وتبقى الثمرة ملكا لصاحبها ~~وأما قول غيره إنه يمتنع البيع إلا بعد أبار الثمرة سنة فيجوز لهم الشراء ~~هاهنا لتعذر التصرف وإن أبرت وهي سنة واحدة فيمتنع على مذهب أبن القاسم ~~القائل إن شراء اصل فيه ثمرو بطعام ولا تجوز إلا على الجذاذ | قال اللخمي ~~إذا أوصى بدينار من داره كل سنة وأكراها الميت سنه بالنقد ليس للموصى له من ~~ذلك شيء لتعلق الوصية بما يكري بعد وإن اكراها بغير النقد دخلت الوصية فيما ~~يقبض من ذلك لتأخره بعد الوصية فإن أكراها الورثة كل شهر بدينار فله من كل ~~دينار نصف سدسه ويسلم الباقي للورثة إن كانوا مأمونين وإلا اخرج الدينار ~~لأن وقف بقيته ضرر على جميعهم وإن اختلفوا هل يكرى بالنقد أو مؤجلا حملا ~~على العادة في تلك الدار فإن عدمت العادة أكريت مشاهرة لأن كراء جميع السنة ~~يحبس فإن اكريت سنه فإنهدمت بعد نصفها فله الدينارإن قال يعطى من الغلة كل ~~سنة دينارا أو نصفه إن قال من غلة كل سنة دينار على مراعاة الألفاظ إلا أن ~~PageV07P128 يفهم عنه خلاف ذلك فإن مات الموصى له بعد شهر فله نصف سدس ~~دينار أو مات وفي الحائط ثمر مزة فليس للموصى له منه شيء بل المزهي للورثة ~~كالبيع | قال أبن القاسم إن أوصى بدينار من غلة داره أو حائطه لرجل حياته ~~إن ضمن الورثة له ذلك وإلا وقف الحائط أو بآصع ليس له ضمان ذلك إلا إن يرضى ~~لأن الوصية بالثمار كالسلعة المعينة ليس لهم بدلها بغيرها بخلاف الدينار لا ~~تختلف فيه إلاغراض ولو علم إن قصد الموصي ms2057 الحفظ عليه من التلف إن أخذه جملة ~~لم يجز رضاه وعليهم غرم الوصية كل سنة | قال محمد إن إنهدمت في حياة الموصي ~~وهي تخرج من الثلث فما بين القيمتين ميراث والوصية على حالها في القاعة وإن ~~هدمها أحد بعد الموت غرم ذلك وبنيت له والوصية على حالها وكذلك لو قطع نخل ~~الحائط لأن الأصل بقاء حقه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اعمرك أو اخدمك أو اسكنك أو اعطاك ثمرة حائطه جاز شراؤه ~~منك كله هو أو ورثته ويصالحوك على مال ولو لم يتم النخل لأنه تخليص للرقاب ~~ولأن اصله معروف وإن أوصى لك حياته جاز للورثة بنقد أو دين كشراء العربة ~~بخرصها ولو صالحوك على مال ثم مات العبد وأنت حي لا يرجعون عليك لدخولك لهم ~~على الغرر ويمتنع بيع هذه الخدمة من اجنبي لأنه غرر سوغ لضرورة تخليص ~~الرقبة للتصرف فيها وهو منفي في حق الأجنبي ولك اعارة ما أوصى به لك من ~~السكنى وإخدام العبد إلا أن يعلم أنه أراد الحضانة والكفالة لأنه حينئذ ~~ملكك إن تنتفع لا المنفعة كتمليك الشرع المكلف أن ينتفع بالمسجد والمدرسة ~~وقارعة الطريق وليس لك PageV07P129 المعاوضة على شيء من ذلك ولو مت قبل ~~الأجل عتق العبد إن جعل حرا بعد الأجل إلا إن يكون من عبيد الخدمة أو ممن ~~اريد به الخدمة فإنه يخدم الورثة بقية الأجل لأنه بقية حقه يورث عنك وإن ~~قال الموصي اخدم ابني فإذا تزوج فانت حر فبلغ النكاح موسرا عتق لأنه أراد ~~بلوغ أمده والاعانة مدة الضعف | قال صاحب النكت قال جماعه من الشيوخ لو بلغ ~~الأبن معسرا لم يعتق حتى يكون له مال يتزوج في مثله لأن المقصود رفع كلفة ~~الخدمة | قال أبن يونس إذا أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين ولم يحمل ~~الثلث الدار أو الجنان قال أشهب يخرج منها محمل الثلث ولا يخير الورثة فيها ~~لأنه لا يرجى مرجعه للورثة ولو كان على اقوأم باعيإنهم ولم يحمله الثلث ولم ~~يجيزوا قطع لهم بثلث التركة بتلا لأن ms2058 المرجع للورثة إذا هلكوا ولو أوصى ~~للمساكين بعدة أوسق من بستانه أو عدة دنانير من داره كل عأم فهذا يخير فيه ~~الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث بتلا | قال اللخمي اشهر قولي مالك إن ~~للموصى له شراء الرقبة ليتصرف فيها بالبيع | وعنه المنع | قال سحنون لا ~~يجوز من ذلك إلا للضرورة من فلس ونحوه لأنه شراء عين لم يبق فيها منفعه | ~~قال وكذلك ارى في شراء الورثة الخدمة لا يجوز إلا للضرورة ويجوز على قول ~~مالك شراء بعض الورثة نصيبه من الخدمة دون نصيب شريكه إلا إن يشتري جميع ~~الخدمة للسنة والسنتين كما يجوز للاجنبي فإن هلك العبد قبل الأجل رجع بقية ~~إلاجارة فلو كانت الوصية بالخدمة عشر سنين جاز إن يشترطوا تلك المدة | وإن ~~هلك العبد قبلها رجعوا عليه بالبقية إلا إن يكون قصدهم بالشراء التحلل في ~~الرقأب لأن الثمن لهذا العرض وإذا PageV07P130 كانت خدمة العبد موفية جاز ~~بيعها ما لم يبعدالأجل وأجاز أبن القاسم إذا كان الأجل عشر سنين أن يكريه ~~بالنقد فيها لأنه إذا مات المخدم قبل العشر خدم الورثة بقية الأجل ومنعه ~~ابن نافع لأن العبد عنده بعد الموت يرجع لسيده وإن اخدمه حياة المخدم أجره ~~الأمد القريب لأن الغرر من حياة العبد وحياة المخدم وإن كانت الخدمة بحياة ~~العبد جاز على أصل ابن القاسم اجازة عشر سنين لأن الغرر من وجه واحد موت ~~العبد كما لو أجر عبد نفسه | وقال في الدار الموصى له بسكناها لا يكريها ~~إلا الأمد القريب نحو الستين وكره أبن ميسر لاربع | قال ولو كرهت هذه لكرهت ~~اجارة عبده سنتين لأن الغرر في الدار من جهه واحدة لأنها مأمونه ويجوز ~~النقد للأمان ويجوز في الدار والعبد العشر سنين بغير نقد على القولين وأجاز ~~أبن القاسم للموصى له أن يؤاجر العبد وهو من عبيد الحضانة إن لم يحتج ~~للحضانة فإن احتاج منعه وجوزه أشهب في مثل تلك الحضانة لأنه تمليك للمنفعة ~~| قال والأول احسن لأن الموصي بمثل تلك يكره اجارة عبده | قال ms2059 وكذلك أرى ~~الذي يوصي بخدمة عبده فلانا أو يخدمه اياه من غير وصية أجلا معلوما وكذلك ~~اذنه في ركوبه وسكنى داره وقاله ابن نافع | وإذا مات العبد في اثناء المدة ~~لا يبقى للورثة شيء لأنه ملكه أن ينتفع دون المنفعة وكذلك الرجل يسكن داره ~~صهره سنه فيطلق أبنته في بعضها أو يموت وإذا ضرب أجلا للثمرة فإنقضى وقتها ~~مدة لم تؤبر فلورثته أو أزهت فللموصى له لأنها كملت PageV07P131 في أجله ~~واختلف إذا أبرت هل للورثة أم للموصى له لأنها حالة متوسطة بين البداية ~~والنهاية | قال وأن لا شيء لهم أحسن إلا إن تزهى فإن كانت الوصية بما تلده ~~أمته فإنقضى الأجل وهي حامل فلورثته لأنه أوصى بما تلده في تلك السنة وهذا ~~ولد في غيرها | قال محمد إن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجل والمستقبلة لآخر ~~والحائط لا يخرج من الثلث إن ابرت قومت ثم قومت المستقبلة إلى حياة الموصى ~~له فإن استوت القيمتإن فلصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرة وللآخر ~~الشطر شائعا في جملة التركة فإن لم تؤبر فلهما ثلث مال الميت على قدر ~~وصاياهما # | ( فرع ) # | في الكتاب اوصى برقبة بستانه أو أمته فأثمر البستان أو ولدت الأمة قبل ~~موت الموصي والثلث يحمل البستان والثمرة والأمة وولدها والثمرة والولد ~~للورثة لأن الوصية إنما تستحق بعد موت الموصي قبل النظر في الثلث فللموصى ~~له لتقدم سبب إلاستحقاق | ولا تقوم الثمرة مع إلاصل بعد الموت بخلاف ~~الولاده وشبهها والثمرة كالغلة والخراج والولاده كالأجزاء ولا يقوم ما افاد ~~المؤبر والموصى بعتقه والموصى به لرجل بعد الموت قبل النظر في الثلث ~~لحدوثها بعد سبب الاستحقاق بخلاف أموالهم التي مات السيد عنها بايديهم أو ~~نما من ربحها بعد موته وليس لهم التجر فيه بعد موته فإن فعلوا فالريح كرأس ~~المال ولا يقوم مع المبتل في المرض ما افاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد ~~موته بل هي PageV07P132 فوائد لهم والموصى له بالعبد إن حمل الثلث رقابهم ~~وإن حمل بعضها وقف المال بايديهم ms2060 | قال صاحب النكت إذا اكتسب الموصى بعتقه ~~مالا قبل الموت ومالا بعده لسيده قوم ما هو قبل على القولين ولا يقوم ما ~~بعد على القول الواحد إذا حمله الثلث لأنه ظهرت حريته من حين الموت ومال ~~الحر له فإن لم يحمله الثلث قوم لأنه موقوف بيده وقد وجب الشركة فيه | قال ~~التونسي العبد للموصى به لرجل لا يتبعه العبد في الصحة والبيع وقيل يتبعه ~~كالعتق وما اغلت النخل بعد موت الموصي أو اكتسبه العبد الموصى بعتقه بعد ~~الموت أو الموصى به لرجل والمدبر أو المبتل قبل الموت وإن وهب ففي ذلك خلاف ~~فيل تقوم الاصول بغير غلات لحدوثها بعد الموت | فإن خرجت تبعها الغلات وقيل ~~بغلتها وهو اشبه قياسا على نماء العبد بعد الموت وولد الأمة لم يختلف فيهما ~~كاعضائهما وإذا قومت الاصول وحدها فخرجت من الثلث وتبعتها الغلات وقد اتفق ~~عليها من مال السيد إلى أن نمت أنظر هل يرجع على الموصى له لعدم نفع الميت ~~لأنها خرجت من الثلث فإن لم تخرج من الثلث نصفه هل يرجع عليه بنصف النفقة ~~ولو مات الموصى به لرجل وترك مالا قوم ماله على القول بإنه يتبعه فإن خرج ~~من الثلث أخذه الموصى له وفي كتاب محمد إنما اكتسبه لورثته إذا مات ولم تكن ~~أموال مأمونه ولو جني على عبده فاخذ ارشا فهو لورثة سيده أو قتل فقيمته ~~لورثته كما لو أوصى بعتقه لعدم تمام الحرية فيه | قال اللخمي النفقة على ~~الغلات من مال الميت وعلى عدم تقويمها فنفقتها على الموصى له وولد العبد ~~الأمة يدخل في الوصية قولا وأحدا إن حدث الحمل بعد الموت اتفاقا فإن حدث ~~الحمل في الحياة والولادة بعد الوفاة فولد الأمه للموصى له وولد العبد من ~~أمته للورثة أوصي بعتقهما أو لفلان والجناية في حياة السيد للورثة يكثر بها ~~مال الميت وكذلك إذا كانت بعد موته وقد وصي بعتقه لأنه جني عليه وهو عبد ~~فإن قال إن مت فهو حر عتق بنفس والجناية عليه جناية حر له ms2061 ولورثته | وقال ~~محمد الموصى به لرجل حياته لورثة السيد كالموصى بعتقه وعلى قول ابن القاسم ~~للموصى له لأن الميت أخرجه عن الورثة PageV07P133 # | ( فرع ) # | في الكتاب استحداث الدين في المرض يرد ما بتل من العتق في المرض ويضر ~~ذلك بالعبد كما يضر به ما تلف وقد قال غير هذا # | ( فرع ) # | قال ابن وهب إذا أوصى بما تلده بقرته هذه أبدا إن كانت حاملا يوم ~~الوصية فهو له وإلا فلا شيء ولو حدث حمل ولربها بيعها لأن الوصية يرجع فيها ~~| وقال أشهب بل له ما تلده أبدا وهو اصوب لأنه ظاهر اللفظ | قال محمد وهذا ~~إذا لم تكن يوم الوصية حاملا وإلا فليس له إلا حملها وإذا أوصى بصوف غنمه ~~ولبنها لرجل وبها لآخر فالنفقه على صاحب الغلة وله ما كان تأما في الصوف ~~يوم مات وما في ضروعها من اللبن وما في بطونها من ولد وما تلد حياته يريد ~~إذا لم تكن حوامل يوم الوصية وإنما حملت يوم الموت | ولو كانت حوامل يوم ~~الوصية لم يكن له غيره إلا أن يوصي بما تلده حياته أو يعلم أنه أراد ذلك ~~قال عبد الملك إذا أوصى بما في بطن أمته أو غنمه أو ثمرة نخله وبوصايا ~~فولدت قبل النظر حوصص بالولد على حسنه وقبحه وقيمته وإلا حوصص بقيمة ~~الأمهات فإن تبين عدم الحمل رد ما وقف على أهل التلف فإن ماتت الأمهات وخفي ~~أمرها وكان الحمل بينا مضى الحصاص على عشر قيمة الأمهات وقيل تباع الأمهات ~~ولا تنتظر ولا تكون أقوى حالا ممن يعتق ما في بطنها ثم يموت فإنها تباع في ~~دينه وإذا أثمرت النخل فينظر كم يسوى المؤجل تبعهما يحاصص بذلك وكذلك يحاصص ~~في PageV07P134 العبد الآبق يرضى بقيمته على غرره | قال أبن القاسم يوقف ~~الزرع الموصى به حتى يحل بيعه فيحاص به | وقال أشهب إن أوصى بحمل أمته إن ~~حمل الأم الثلث حاملا وقفت حتى تضع فتقوم الوصية على وجهها ولا ضرورة في ~~الغرر | قال ابن القاسم إن قال ثمرة حائطي ms2062 ولم يبين أي ثمرة ولا المدة إن ~~كان فيها يوم الوصية ثمرة لم يكن له غيرها لأنها الموجوده التي تسمى ثمرة ~~وإلا فله ثمره حياته وإن أوصى بثمرة حائطه ولم يدع غيره ولم تؤبر لم يلزمهم ~~ايقاف الحائط حتى يؤبر بل إما أجازوا أو قطعوا له الثلث من التركة ولو أوصى ~~بغلة ثلث حائطه لزم الورثة كما لو أوصى بثلث حائطه ملكا لأن ثلث غلته إيقاف ~~لجملته ولا يصح في القسم والآخر يصح فيه القسم | قال سحنون لو أوصى بغلة ~~حمامه للمساكين ليس للورثة قسمته وإن خرج الحمام من الثلث بل يبقى الثلث ~~موقوفا حتى تحصل غلة جميعه فيعطى ثلثها كما أوصى | فإن لم يحمله الثلث خير ~~الورثة بين ايقافه كله وإعطاء ثلث الميت للمساكين وإنما قال ذلك في الحمام ~~لأنه لا ينقسم ولو كان دارا تحمل القسم لفرق بين قوله غلة ثلث داري وثلث ~~غلة داري كما تقدم لأشهب في الحائط # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أوصى لبني فلان قسم بينهم بالسوية لا بحسب الحاجة بخلاف ~~الحبس فإنه يجري مجرى الصداقة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا مات الموصى له بعد موت الموصي فهي لورثة الموصى له علم ~~بها أم لا لموته بعد تقرر حقه وإن مات قبله بطلت الوصية علم الموصي بموته ~~أم PageV07P135 لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت فإذا ظهر إنها لا محل ~~لها حينئذ بطلت ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث لأن ~~موروثهم إنما أوصى لأهل الوصايا بصفة كونهم بضايقوا بوصية الميت وعنه إذا ~~علم بموته بطلت الوصية وعليه الرواه لأنه إذا علم فقد أقر وصيته لمن بقي من ~~أهل الوصايا وإلى الأول رجع مالك وبه اخذ أبن القاسم قال ابن يونس قال مالك ~~إذا رد أحد ارباب الوصايا وصيته بعد موت الموصي حاصص بها الورثة كالميت ~~فيقسمها الورثة مع ميراثهم فلو رد قبل موت الموصي فهي كوته قبل موت الموصي ~~ويجري فيها اختلاف قول مالك | قال اللخمي في محاصة الورثة إذا مات قبل موت ms2063 ~~الموصي والوصايا اكثر من الثلث أقوال لمالك ثلثها إن علم لم يحاصصوا وإلا ~~حاصصوا فالمحاصة | وإن علم مبنية على أحد اقواله إن الميت إذا زاد على ثلثه ~~فقد قصد دخول ارباب الوصايا بعضهم على بعض وعدم المحاصة وإن لم يعلم أما ~~على أحد القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به أو لأنه يتوقع رده ~~والتفرقة بناء على إن علمه إقرار لاصحابه | أما إن أوصى له بالثلث فلم يقبل ~~أحدهم أو مات حاص الورثة بنصيبه قولا وأحدا لأن الموصي إنما أعطى بصفة ~~المحاصة فلا يؤخذ اكثر منها # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال يحيى إذا ترك زرعا أخضر وثمرة لم تطب ورقيقا وأوصى ~~بما يضيق عنه الثلث فإن كان بمال بيع رقيقة ونفذت الوصية وإنتظر حاله جواز ~~بيع الزرع | بيع ودفع لهم ثلث الثمن | فإن أوصى بعتق أو ببعض الرقيق فلا ~~يباع PageV07P136 فيه بل إذا حل بيع الزرع بيع الزرع ولا يقسم شيء حتى يباع ~~الزرع إلا إن يجيز الورثة فيقتسمون بقية المال ويبقى الزرع لهم وقال اصبغ ~~إن كان الزرع في أول بذره وفي ذلك عطب الحيوان والضرر على العبد عتق محمل ~~الثلث # | ( فرع ) # | في الجواهر كل تبرع في المرض المخوف فهو محسوب في الثلث وإن كان منجزا ~~وقاله الأئمة لحديث المعتق ستة أعبد فأقرع & بينهم فأعتق ثلثهم ورق ثلثاهم ~~| وكذلك إن وهب في الصحة وقبض في المرض لأن القبض معتبر في الهبة ويحجر ~~عليه إلا في الثلث وإن لم يكن المرض مخوفا لم يحجر عليه والمخوف كل ما لا ~~يؤمن فيه الموت كالحمى الحادة والسل والقولنج وذات الجنب وإلاسهال المتواتر ~~مع الدم وما يقول الاطباء إنه سبب الهلاك غالبا وما دون الجرب ووجع الضرس ~~وحمى يوم والرمد والبرص والجنون وحمى الربع وكل ما اشكل اخذ فيه بقول أهل ~~المعرفة بالطب كما في العيوب وأما المفلوج والمجذوم إن لزما الفراش فكالمرض ~~وإلا فلا ويلحق بلمخوف الحامل في ستة اشهر والمحبوس للقتل في قصاص أو حد ~~والحاضر في صف القتال متعرضا ms2064 للقتل لأن هؤلاء يغلب في حقهم الموت كالمرض ~~المخوف والحق أبن وهب وأشهب الملجج في البحر وقت الهول وخالفهما أبن القاسم ~~ولا يحجر عليه في القوت والكسوة والتداوي وما يحتاج اليه من الاشربة وأجره ~~الطبيب ونحو ذلك وكذلك المعاوضة كالتجارة بغير محاباه إلاجارة والرهن ~~وإلاخذ بالشفعة فلا يحجر عليه لأنه لا ضرر على الورثة فيه وما عدا ذلك من ~~التبرعات موقوف وإن مات فمن الثلث أو عاش نفذت وإن اجر بأقل من إلاجرة ~~PageV07P137 فالمحاباة في الثلث وفي المنتقى قال عبد الوهاب يحجر على ~~المريض فيما زاد على حاجته في الدواء والكسوة والادام وما خرج عن العادة | ~~قال ومحاباة المريض موقوفة فلو باع ذهبا بورق وحابى فيه صح لأنه لم يقصد ~~الاتلاف بل هو ينجز حتى يرد الورثة كالرد بالعيب ووافقنا أحمد في الحامل ~~وخالفنا ش و ح حتى تبلغ المخاض لأنها صحيحة وجوابهما إنها في العادة يندفع ~~حلها وهي أيضا تتغير صحتها وتتعلل ويشير اليه قوله تعالى @QB@ حملت حملا ~~خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من ~~الشاكرين @QE@ | فدل على أن زمن الثقل هو الزمن المرجى للوضع ومظنته ولذلك ~~دعوا ومعلوم أنها في الستة مثقلة وخالف الشافعي في الزاحف في الصف حتى ~~يتصدى للجراح ليشرع في المطاعنة لنا قوله تعالى @QB@ ولقد كنتم تمنون الموت ~~من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون @QE@ وإنما رأوا القتال وهو الذي ~~كانوا يتمنونه فجعله موتا لوجود مظنته # | ( فرع ) # | قال الوصية بالعتق لا تفتقر إلى قبول العبد لأن العتق حق لله تعالى | ~~وكذلك لو أوصى برقبته ووقع في الكتاب إذا أوصى ببيع أمته ممن يعتقها لها ~~الإمتناع إن كانت من جواري الوطء حيث يكون العتق هدرا قاله أبن القاسم كمن ~~أوصى بضرر وإنفذ غيره عتقها لأنه قربة يثاب عليها # | ( فرع ) # | قال لو أوصى بثلث ماله فاستحق ثلثا ماله فالوصية في ثلث الثلث شائعا ~~ووافقنا الشافعي على أن المعتبر في قدر المال بحال الموت دون يوم الوصية ~~PageV07P138 # | ( فرع ) # | قال إذا اعتق ms2065 عبيدا وضاق المال أقرع بينهم | قال صاحب البيإن قال مالك ~~تقع القرعة في الموصى بعتقهم وفي المبتلين في المرض إذا أوصى بعدد منهم أو ~~جزء أو يجمعهم ولا يحملهم الثلث لما في الموطأ إن رجلا اعتق ستة اعبد عند ~~موته فأسهم & بينهم فأعتق ثلثهم ورق الباقي | قال مالك وبلغني إنه لم يكن ~~له مال غيرهم ولو كان له مال غيرهم عتق منهم بالقرعة محمل الثلث عند مالك | ~~وقال أبن نافع تختص القرعة بموت السيد في العتق عند الموت ولا مال له غيرهم ~~لأنها تذهب ما ثبت لجميعهم من العتق | وقال أشهب لا يقرع إلا في الموصى ~~بعتقه لعدم ثبون العتق لأن الوصايا تقبل الرجوع بخلاف المبتلين في المرض | ~~فلو قال أحد عبدي هذين حر ونصفهما اعتق نصف قيمتها بالقرعه عند الجميع بأن ~~يقوم كل وأحد عل حدته ويقرع عليهما | فإن خرج العتق للأول عتق من الآخر ~~بقية نصف الجميع وإن خرج الاكثر خرج منه قدر نصفهما دون باقية وجميع الآخر ~~| ولو قال أنصاف عبدي حرة أو أنصاف عبدي عتق من كل واحد نصفه | قال أبن ~~القاسم ولو قال في رقيقة ليس له مال غيره بيعوا راسا منه في الدين والبقية ~~احرار بيع وأحد بالقرعه فإن فضل من الثلث شيء اسهم بين الباقي فمن خرج عتق ~~منه بقدر الباقي # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال مالك إذا أوصى بعبد بعينه فمات العبد عن مال قبل ~~النظر في مال الميت المال للموصى له ويتخرج فيه الخلاف في بيع مال العبد في ~~الوصية ويخرج المال من ثلث ما بقي بعد موت العبد كأن العبد لم يكن ~~PageV07P139 # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم إذا أقر في مرضه أن عبدي هذا حر وكنت اغتصبته على ~~نفسه وهو حر الاصل إن كان يورث كلاله لا يصدق للتهمة في ازوائه عن الورثة ~~ولا يعتق من المال ولا غيره لأنه لم يقل اعتقته وإن ورثه ولده عتق من رأس ~~المال لعدم التهمة مع الولد | وهذا التفصيل فيمن قال أولدت أمتى ms2066 هذه وفي ~~المسألتين ثلاثة أقوال إن لم يورث كلاله يعتق من رأس المال في المدونة لأنه ~~إقرار صحيح | لا يعتق مطلقا قاله ابن القاسم في المدونة لأن الحالة حالة ~~حجر ولم يخرجه مخرج الوصايا ويعتق من الثلث لأن أقل أحواله يكون وصية وإن ~~ورث كلالة فثلاثة اقوال يعتق مطلقا في المدونة | ويعتق من رأس المال في ~~المدونة | وروي اقراره نافذ مطلقا ورث كلاله أم لا فتجتمع في المسالة خمسة ~~اقوال | لا يعتق مطلقا ورث كلاله أم لا | ويعتق مطلقا من راس المال في ~~كلاله وغيرها ويعتق من رأس المال إن لم يكن كلالة وإلا لم يعتق مطلقا # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا أوصى إن ربع عبده حر لم يقوم على العبد باقية لأن ~~السيد هو المعتق ولو أوصى لعبده بربع نفسه عتق وقوم عليه باقية كان العبد ~~ملك بعض نصيبه فأعتقه بالتقويم عليه أولى من الشريك المعتق # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم أوصى لرجل بصوفها ولآخر بلحمها ولآخر بجلدها فتركت ~~حتى ولدت الأولاد فلا شيء للأولين من الولد ولصاحب الجلد قيمته لأن الولد ~~تابع لأمه والأم داخل الجلد والصوف والجلد تبع فيعطى قيمته إذا استحييت ~~PageV07P140 # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين ولآخر بثلاثين | وقال ~~في آخر هو شريكهم يعطى نصف وصية كل واحد منهم مما أوصى له به لان من بقية ~~الثلث بعد الوصايا لأنه شرك ولم يبين فإن قال هو شريك معهم بالتسوية فقد ~~وصى له بربع كل وصية إن كانوا أربعة فهو رابعهم أو خمسة فله الخمس # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم أعطوا فلانا هذا الفرس وخيروا فلانا في الفرسين ~~الباقيين وادفعوا الباقي لفلان فاختلط المعين فلم يعرف يعطى صاحبه الثلث من ~~كل فرس وللمخير ثلث الأعلا وثلث الوسط وللآخر ثلث الدني والوسط فيصير لكل ~~واحد فرس وتجوز شهادة الشهود فيها مع اللبس كما لو طلق إحداهما وشكوا فيها # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا جهل سبقية موت الموصي والموصى له لا شيء لورثة الموصى ms2067 ~~له كما لا يورث بالشك إلا أن تقوم بينة # | ( فرع ) # | قال أبن القاسم أوصى له بمائة سلفا إلى اجل ثم هي لآخر يضمن الأول ما ~~PageV07P141 نقص منها لأنه المتصرف فيها | فإن لم يحملها الثلث اخرج ما ~~حمله علي الشرط المذكور # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر | فهي وصية إن عاش اتفاقا ~~وإن مات فله في كونها وصية أو تدبيرا قولان نظرا للفظ التدبير أو التعليق ~~على الموت وفائدة الخلاف التقديم على الوصية # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم كنت حلفت بعتق رقيقي إن لم أتصدق بمائة فأخرجوها من ~~ثلثي إن حمل الثلث المائة بر لأن حال الثلث بعد موته كحال ماله في حياته ~~بخلاف قوله كنت حنثت في صحتي # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم قوم مريضا ولا ينتظر ~~به الصحة خوف الموت لأن تنفيذ الوصية واجب على الفور # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم أوصى لفقراء بني عمه ولم يشهد بذلك إلا أغنياؤهم ~~ترد الشهادة للتهمة في صيرورتهم محتاجين للمشهود به إلا في الشيء اليسير # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم الوصية بالغائب جعل احضاره على الموصى له لأنه ملكه ~~وله نفعه ويقوم بذلك الموضع في رفعته وخسته ولا يجلب # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم بيعوا عبدي هذا بعشرين واعطوا فلانا منها خمسة ~~PageV07P142 عشر فحبس عن العشرين أعطي ثلاثة أرباع المتحصل لأنها نسبة ~~الوصية وعنه له ما زاد علي الخمسة قل أو كثر لأنه لم يبق للورثة إلا خمسة ~~فلا تنقص # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم لا تدخل بئر الماشية في الوصية لأنها لا تباع ولا ~~تورث ولا للموصى له شرب مع الورثة لعدم تناول الوصية إياها # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى أن يعتق إن حمله الثلث فلم يسعه لم يعتق إلا أن ينقص ~~الشيء اليسير فيعتق كله لاشتراطه السعة وظاهر قوله أنه لا يغرم ذلك اليسير ~~والذي في الكفالة من المدونه اليسير مثل الدنانير والدراهم وقال ابن القاسم ~~يغرمه موسرا ويتبعه ms2068 الورثة معسرا | لأنه يكمل على نفسه مراعاة لقول ربيعه ~~أنه يقوم بماله فإن لم يحمله قوم بما يحمله من ماله ويكون الباقي اليسير ~~مضافا للمال اليسير | وابتاعه مراعاة للقول بإلاستسعاء وقال سحنون يرق ~~البافي ليسارته ولا يلزمه غرم ووجه قول مالك بالعتق إذا بقي الشيء اليسير ~~أن الزيادة غير محققة لأنه تقويم بالاجتهاد # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا ادعت المرأة حملا أخرت الوصايا حتى يتبين أمرها ليلا ~~توخذ الوصايا ويقف الثلثان فربما هلك فيرجع الورثة على الموصى له بثلثي ما ~~أخذ ولعله يفوت في يده أو يعدم وقال أشهب تنفذ الوصايا لأن الأصل عدم ~~PageV07P143 الهلاك والخلاف أيضا جار على الخلاف في الموصى له بالثلث يطرأ ~~على الورثة هل حكمه حكم الوارث يطرأ على الورثة أو حكم الغريم أو حكم ~~الوارث فعلى الأول تعطى الوصايا ويوقف للورثة ثلثاهم لهم النماء وعليهم ~~النقص ولا يرجعون بشيء ولا يرجع صاحب الثلث بشيء إن نما المال | وعلى ~~الثلثين وقف جميع المال ولا يجعل له الثلث كما لا يجعل السدس حتى يوضع وعلى ~~هذا لو عجل له الورثة الثلث وتلف بقية المال قبل وضع الحمل رجعوا بثلثي ~~الثلث ويرجع هو عليهم بثلث النماء وعلى القول الثاني لا يرجع ولو كانت ~~الوصية بعدد دنانير عجل ووقف الباقي اتفاقا لأن الوصية بالعدد واجبة ~~الإخراج كالدين # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى أن يشترى عبد بعشرة فيعتق عنه فوجد عبد بعشرين فقال ~~اخو العبد للسيد وهو حر بعه بعشرة وأنا أعطيك عشرة فباعه بعشرة ولم يعلم ~~الوصي فهو عيب يرجع به على البائع من الثمن لأن الأخ قد شارك في العتق فما ~~دفع فكأنه اعتق النصف والوصي النصف | قال ابن القاسم وتنظر قيمته بغير شرط ~~العتق وبشرطه ويرجع بما بين القيمتين | قال وليس بصواب بل هو كالذي استحق ~~نصفه ويجعل ذلك في رقبة أخرى فإن كانت الوصية في عتق واجب لم يجز وضمن ~~الموصي عند أشهب لأن الخطأ في الضمان كالتفريط ويشتري رقبة أخرى فيعتقها عن ~~الموصي ولا يضمن ms2069 عند ابن القاسم لعدم علمه ويرجع على الورثة في باقي ~~الثلثين # | ( فرع ) # | قال مالك أوصي بوصايا وماله دين فاستأجر الوصي على تخليصه لم يكن على ~~الموصى لهم شيء من إلاجرة لأنه لم يوص لهم بدين بل بما يتخلص | وقال ابن ~~نافع إن لم يكن في الثلث فضل فعليهم حصتهم لأن الوصايا لا تزيد على الثلث # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم إذا أوصي برقيقة أو غيره فبدله فله ما يوجد عند ~~الموت PageV07P144 من البدل لأن الوصية إنما يقصد بها حالة الموت أما لو ~~عينه فثلاثة اقوال يتعين العبد والزرع توفية باللفظ لا يتعينان لأن مقصود ~~الوصية إنما هو عند الموت فهو يعلم أن له الرجوع والإستبدال يتعين العبد ~~دون الزرع ونحوه لتعلق حق العبد والجهاد لا حق له واختلف هل يتعين العبد ~~بالتسمية والصفة عينه أبن القاسم نظرا للفظ وقيل لا يتعين لأن مقصود هذه ~~التعينات الاشارة للنوع دون الشخص # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى إن يشترى عبد وارث له فيعتق عنه فزاد الوارث مثل ثلث ~~الثمن لأن الوصية مقصدها المعروف والإيثار فتحمل هاهنا عليه والثلث أصل في ~~الوصايا ولم يتهمه وهو خلاف ما في المدونه واتهمه في الوصية لوارثه ولو فرق ~~بين العالم بوجه الحكم لكان وجها # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصي بعتق نصيبه من عبد وعتق نصيب شريكه لزم ذلك شريكه ~~لأنه من باب التقويم وعنه لا يجبر ويعتق نصيبه وحده لأن الميت لا يقوم عليه ~~| وقال ش يكمل على الميت في ثلثه قياسا على الحي والفرق عندنا إنتقال المال ~~وبطلان الملك والأهلية # | ( فرع ) # | قال الأبهري قال مالك سلاحي في سبيل الله لا يجعله الوصي حبسا بل يجتهد ~~فيه فيملكه من يقاتل في سبيل الله تعالى PageV07P145 # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى بثلثه في سبيل الخير فقضى الوصي منه دينا بغير بينه ~~ضمنه لأنه متعد بعدم البينه # | ( فرع ) # | قال قال مالك ما اكتسبه العبد الموصى به بعد الموت وقبل الجمع للتركة ~~فللموصى له لأنه بالموت صار على ملكه # | ( فرع ) # | قال ms2070 صاحب المنتقى قال ابن القاسم هو مدبر وإن لم أحدث فيه حدثا فهو ~~وصية وكذلك عبدي مدبر بعد موتي لأنه تصرف غير مبتوت الآن وإن مت من مرضي ~~فعبدي مدبر لا يرجع فيه لأن شأن التدبير التعلق بالموت وإن قال هو حر يوم ~~أموت قال مالك إن أراد التدبير فهو تدبير وإلا فوصية لأنها الأصل # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا اعتق المريض أو الحامل أو تصدقا ولم يقل إن مت ثم صح ~~فقال اردت إن مت فيستدل بالقرينة على قصده وقال في مريض قيل له أوص فقال ~~فلان حر ثم صح فقال اردت بعد موتي يصدق لقرينة تقدم الأمر بالوصية ومتى ~~عدمت القرائن فهو بتل لأنه ظاهر اللفظ # | ( فرع ) # | شرع الله تعالى الوصية وشرع الرجوع فيها لطفا بالعباد بتوفير عزومهم ~~على PageV07P146 تكثير الوصايا وقاله الائمة فلو اعتقد المريض تعذر الرجوع ~~لأمتنع من الوصية خشية الصحة فيذهب عليه ماله | فإذا علم أن له الرجوع ~~صحيحا ومريضا استكثر من الوصايا حتى لو أمكنه استيعاب ماله استوعبه بتقديم ~~ماله بين يديه ويسعد الموصى له بالوصايا | قال صاحب المقدمات له الرجوع في ~~وصية الصحة والمرض في الصحة والمرض وليس له الرجوع في التدبير واختلف إذا ~~قال إن مت فعبدي حر هل هو وصية حتى يعلم التدبير قاله ابن القاسم أو تدبير ~~حتى تعلم الوصية قاله أشهب ثم الرجوع قد يكون بالصريح وقد يكون بالمحتمل ~~فتقسم التصرفات ثلاثة اقسام منها ما يدل على الرجوع وما لا يدل وما هو ~~متردد ويتضح ذلك بسرد فروع المذهب وقال أبن يونس إذا أوصى بدين ثم اقتضاه ~~فأنفقه أو أودعه فهو رجوع قاله ابن القاسم ولو أوصى بزرع فحصده أو بتمر ~~فجذه أو بصوف فجزه ليس برجوع لأنه من مصالح ذلك لهلاكه بالتأخير إلا أن ~~يدرسه ويشيله إلى بيته فهو رجوع ورهن العبد ليس برجوع وكذلك الاجارة ~~والاجرة للموصى له لأن الرهن قد يكون بالعارية وإجارة الفضولي صحيحة قاله ~~مالك وإن صبغ الثوب فهو بصبغة للموصى له وكذلك غسله ms2071 ويحمل على زيادة في ~~الوصية وكذلك تجصيص الدار وزيادة البناء لعدم تغيير إلاسم عن حاله قال أشهب ~~وبناء العرصة دارا رجوع لتغيير الاسم ولو هدم الدار حتى بقيت عرصة فليس ~~برجوع لأنها موصى بها ولا شيء له في النقض وقال ابن القاسم العرصة والنقص ~~للموصى له لأن الجميع موصى به قال وإذا لت السويق وصبغ الثوب فهما شريكان ~~بقدر الصبغ واللت لأن الأصل بقاؤهما على ملكه قال أبن القاسم نسج الغزل ~~وقطع الثوب رجوع لتغيير الاسم | قال أشهب قطع القميص قباء أو الجبة قميصا ~~والبطانة يبطن بها أو الظهارة يبطنها PageV07P147 ببطانة أو القطن يحشى به ~~أو الغزل ينسج أو الفضة تصاغ أو الشاة تذبح رجوع لقوة هذا التصرف وتغيير ~~الاسم في بعضها وإذا اشتري الموصى به قبل الموت عادت الوصية فللموصي له لأن ~~الوصية إنما تعتبر عند الموت وإن أوصى له بعبد في غير ماله إن يشترى لع ~~فملكه بميراث أو هبة نفذت الوصية لأن المقصود تحصيله له ولو اعتق عبده في ~~مرضه فقيل له جهلا لا يجوز منه إلا الثلث فقال اعتقوا ثلثه هو رجوع ولا ~~يعتق إلا الثلث لأن الرجوع لا يتوقف على موجبه شرعا ولو كان لا يجوز ~~فأعتقوا ثلثه عتق كله قاله أصبغ ولو أوصى بثيابه فباع بعضها وأخلف ثيأبا أو ~~بمتاع بيته فتكسر بعضه فأخلفه أو بسلاحه فتكسر أو ذهب درعه فأخلفه أو ~~بحائطه فيكسر منه النخلات ويغرس غيرها أو يزرع فيه زرعا فذلك كله للموصى له ~~لأنه مراد الموصي قاله مالك بخلاف العبد يموت فيخلف غيره لأنه عينه ولو قال ~~رقيقة لفلان فأفاد رقيقا فهو للموصى له كما لو قال إذا مت رقيقي أحرار عتق ~~رقيقه عند الموت والوصية أيضا لا تعتبر إلا عند الموت لسلطنة الرجوع قبله ~~ولو قال رأس من رقيقي أو من ابلي فمات بعضهم وأخلف غيره فالوصية فيما أخلف ~~ولو قال ثوبي الخز لفلان فيذهب ويخلف غيره فلا شيء للموصى له تنزيلا للصفه ~~منزلة التعيين وقال أشهب إذا وصف ثيابه ms2072 بصفتها وألوانها وأجناسها ورقيقة لا ~~يكون الخلف للموصي إلا أن يوافق الأولى في الإسم والجنس والصفة نحو قوله ~~عبدي مبارك النوبي وقميصي المرزوي ويكون الثني مثله فهو للموصى له وفرق بين ~~الوصية والخلف بالعتق أن الوصية له الرجوع فيها | ولو حلف بعتق رقيقة إنما ~~يلزمه في رقيقه يوم الحلف والوصية إنما تلزم يوم الموت وقاس مالك على الحلف ~~| ولو قال في وصيته عبدي حر وله عبد واحد فاشترى غيره ثم مات فالأحسن ~~PageV07P148 عتق نصفها بالسهم لتناول الاسم اياها | وقال محمد لا يعتق إلا ~~الأول لتعينه بالملك قال أشهب لو قال أحدهما حر فمات أحدهما واشترى اخر ~~فهما حرإن قال محمد لا يعتق الثاني فقط لأنه بقية ما تناوله اللفظ قال ابن ~~القاسم وطء الجارية ليس برجوع لأن الملك إنما ينتقل عند الموت فإذا وقفت ~~بعد الموت لتبين الحمل منه فقتلت قيمتها للميت لأنها قد تكون حاملا ~~واشتشكله أبن عبدوس لأن الأصل عدم الحمل قال صاحب المنتقى قال مالك رهن ~~العبد والجارية ليس برجوع ويفدى المرهون من راس المال لبقاء إلاسم والصورة ~~على ملكه ولو أوصى بعبد بعينه ثم أمر ببيع كل عبد له قال ابن القاسم كما لو ~~تصدق بكل عبد له على رجل أو اعتق كل عبد له | وقال أبن وهب تبقى الوصية لأن ~~اللفظ الخاص يقدم على العام ومذهب ابن القاسم على مذهب ح أن العام المتأخر ~~يرفع الخاص المتقدم قال البصري في تعليقه إذا أوصى بعبد بعينه ثم أوصى به ~~لآخر فهو بينهما وقاله الائمة وليس رجوعا عن الأول لأن الوصية إنما تملك ~~بالموت فكأنه ملكهم في وقت وأحد # | ( فرع ) # | في المنتقى أوصى أن يشترى عبد بثلاثين فيعتق عنه ففعل واستحق نصفه خير ~~المستحق بين اجازة البيع واخذ نصف الثمن لأنه بيع فضولي أو اخذ النصف فيقوم ~~على الوصي في ماله دون الورثة لاتلافه ذلك خطأ وهو في الإتلاف كالعمد وقال ~~اصبغ بل على الورثة في ثلث الميت نظرا لأصل الاذن وإذا قوم علي الموصي وفيه ~~فضل ms2073 رد على الورثة لأنه من نماء التركة أو نقصان فعليه لأنه باتلافه كما ~~أنه إذا لم يجد البائع فالمصيبة منه # | ( فرع ) # | قال أوصى بوصايا أو بنفقة رجل عمره فلم ينفذ ذلك حتى مات الموصى له ~~بالنفقة | حاص ورثته أرباب الوصايا بقدر ما عاش لأنه استحقه PageV07P149 # | ( فرع ) # | قال أبن القاسم إذا قال رقيقي احرار فوجدوا الثلث فاعتقوا ثم طرأ دين ~~وقد قسم المال فثلثه على العبيد يقرع بينهم فيباع الثلث للدين والثلثان على ~~الورثة كانوا أملياء أم لا لأخذهم مصرف الدين وهو التركة # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم شهد شاهدان إنه قال إن مت من مرضي فغلامي سعيد حر ~~وإنه مات في مرضه وشهد اخرإن إن صححت من مرضي فبدر حر وإنه صح في مرضه يعتق ~~نصف كل واحد منهما لتكافئ البيتنين كما لو ترك ولدا نصرإنيا وولدا مسلما ~~وشهدت بينه إنه مات نصرانيا وشهدت أخرى أنه مات مسلما يقتسمان المال ولو ~~كانت أحداهما اعدل قدم عبدهما وقال اصبغ تقدم بينة الصة لإثبات ما لم تعلمه ~~الأخرى كما لو حضر البينتإن موت المتنازع في إسلامه فشهدا بذلك ولم يعرف ~~أكان قبل ذلك مسلما أم لا حكم بأعدلهما ولو علم إن اصله كافر فقالت الأخرى ~~إنه اسلم ونفت الأخرى فقدمت الأولى لاطلاعها على ما جهلته الأخرى # | ( فرع ) # | في إلاستذكار إذا أوصى بشيء بعينه فادعى الورثة إنه اكثر من الثلث قال ~~مالك وأصحابه يخيرون بين دفعه أو دفع جميع ثلث الميت لأنه مرجع الوصايا ~~وخالفه إلائمة لأن الوصية ملكته ذلك بالموت فيفتقر أخذه منه للمعاوضة عليه ~~ويمتنع أخذه بغير رضاه وجوابهم لا نسلم أن الوصايا تنفذ من غير الثلث ولا ~~يتقرر ملك في غيره | قال وارى إن يلزم الورثة تحقيق دعواهم فإن تحققت فهم ~~شركاء معهم في تلك العين لأن التعيين يوجب تعلق الحق به والا خيروا وهذه ~~PageV07P150 المسألة تعرف بخلع الثلث قال الطرطوشي فلو كان له الثلث فأقل ~~فقال الورثة لا نعطيه لأنه ثلث الجميع وقد يعطب بعض المال قبل جمعه فيفوز ms2074 ~~بالعين دوننا خيروا أيضا وإن كانت التركة كلها حاضرة عروضا وأوصى بدنانير ~~قال أبن القاسم لا يخيروا بل تباع العروض ويعطى ولو ترك مائة دينار وعروضا ~~وأوصى بمائة عجلت قبل البيع | قال أشهب كانت الدنانير معينة أم لا وعن ابن ~~القاسم إذا لم يترك إلا ثلاثة دور وارضا وأوصى بخمسة دنانير يعطوه اياها ~~وثلث الميت ولا يبيع السلطان من الدور بخمسة دنانير وإذا أوصى بمعين أكثر ~~من الثلث فاختيار ابن القاسم يقطع له بثلث الميت في ذلك المعين وعن مالك ~~ثلث الميت وقال ش و ح إنما له ثلث ذلك الشيء وهو شريك بقيمة ثلثه من التركة ~~لأن للميت أن يوصي بالثلث شائعا وأن يعينه وينقل حق الورثة من ذلك إلى غيره ~~من الأعيان ويسقط حقهم من الأعيان ببيعها بثمن المثل فلم يغير وصيته فتنفذ ~~ولأنه لو اعطى ثلث الميت لظلم لأنه غير ما وصى له به ولأن خلاف ذلك يؤدي ~~للربا فإنه إذا أوصى له بمائة معينه فإنه يستحق ثلثها فإذا أخذه ومعه اكثر ~~منه صار ربا | والجواب عن الأول إنا نمنع أن له أن يعين الثلث في شيء بعينه ~~إلا باذنهم قاله عبد الوهاب فحقه شائع ليس في شيء بعينه وإذا عين ما قيمته ~~أقل من الثلث فإنما ترك بعض حقه من الثلث ليسلم له التعيين فإذا لم يسلم ~~رجع إلى ما كان من الثلث وهو لم يرد غير هذا المعين ففي إعطائه القيمة من ~~غيرها تبديل للوصية وأما دفع الثلث فادى اليه منع الورثة ما أوصى به فلو لم ~~يعط ذلك لم يبق له شيء وعن الثاني إنكم ظلمتموه بإعطائه القيمة عن الثلثين ~~من بقية التركة وهو غير الموصى به أو نقول الموصي تعدى في تعيين ~~PageV07P151 ما هو أكثر من الثلث فيرد في تعديه إلى الثلث كما لو تعدى ~~بالزيادة على الثلث وبقي العدوان ليس ظلما | وعن الثالث إن الربا بأخذ شيء ~~ودفع اكثر منه والموصى له وجب له اخذ الأمرين والخيار للورثة عليه فيهما ~~كسيد العبد ms2075 الجاني يخير بين إسلامه والجناية وليس ربا # | ( فرع ) # | قال الطرطوشي قال شيوخنا الموصى به بعد الموت موقوف إن قبلها الموصي له ~~تبينا دخولها في ملكه بالموت أو ردها تبينا إنها لم تزل على ملك الموصى ومن ~~اصحابنا من قال لم تزل على ملك الميت وقال ح تدخل بالموت في ملك الورثة فإن ~~قيل لم افسخ ملك الورثة وتدخل في ملكه من يوم القبول | قال صاحب المقدمات ~~قيل تجب بموت الموصي قبل القبول بعد الموت واختلف على هذا القول إذا مات ~~الموصى له بعد الموت قبل القبول قال مالك في المدونة لورثته القبول وقيل ~~ليس لهم وتبطل وترجع ميراثا قاله الأبهري وقيل تجب بنفس القول دون قبول ~~فعلى هذا لو كانت وجبت للورثة وليس لهم ردها إلا على وجه الهبة لورثة ~~الموصي إن قبلوها وقال ش يملكها بنفس الموت | لنا أنه عقد فيه ايجاب وقبول ~~فلا يملك قبل القبول كالبيع ولأنه على ملك الميت إلى الموت والموت يمنع ~~الملك وملك الوارث إنما اثبته الله تعالى فيما عدا الوصية فيكون موقوفا ولا ~~عجب في اقتضاء القبول اثرا قبله كما لو قال إن اخترتني فأنت طالق قبله بشهر ~~فاختارت طلقت قبل ذلك بشهر ولو مات الموصي وارتد وارثه ولم يقبل الموصى له ~~الوصية رجعت للمرتد فلو كان إنما يملك بالرد لم يملك هذا لردته فلما ملك ~~هاهنا علم أن ملكه من يوم الموت PageV07P152 وقد سلم الحنفية هذه الصورة أو ~~نقول مالك يشترط فيه الموت ويتوقف على شرط بعد الموت فليستند إلى وقت الموت ~~كالميراث فإن التركة إذا كان فيها دين لا يحكم فيها بالملك للورثة عندهم ~~فإذا ادى الغرم استند الملك إلى وقت الموت فكذلك إذا أوصى بعبد فلم يقبله ~~الموصى له ولا يلزم إذا أوصى أن يباع منه ملكه بعد الموت لأن التمليك ~~بالعقد لا يتوقف على الموت ولا يفرق بأن الميراث قهري والوصية تفتقر للقبول ~~كالبيع والهبة لأنا نجيب بإن ملك البائع والواهب ثابت إلى قبل القبول وملك ~~الميت زائل بالموت ms2076 وليست بالوصية كالعقود لأن تأخير القبول عن إلايجاب يجوز ~~فيها عندنا بنحو الشهرين بخلاف غيرها | احتج ش على دخولها بالموت من غير ~~قبول بالقياس على الميراث بطريق الأولى لأن الثلث الموصى به مقدم على ~~الورثة ولأن بقاءها على ملك الميت متعذر لأنه جماد على ملك الورثة لأن ~~الوصية مقدمة عليهم فتعين الموصى له أو بالقياس على الوصية للفقراء والوقف ~~| والجواب عن الأول أن الوصية تبطل بالرد فله اختيار فيها كالبيع والهبة ~~والميراث قهري فالشبه بالبيع اقوى | والجواب عن الثاني منع الحصر أن يكون ~~موقوفا ليس على ملك أحد | والجوأب عن الثالث الفرق قبول المحل لصدور القبول ~~بخلاف الفقراء والوقف على المسجد PageV07P153 # | ( فرع ) # | قال أبن يونس تجوز الوصية للصديق الملاطف بالثلث ويمتنع بأكثر إلا أن ~~يجيزوه وإقراره له بالدين جائز إن ورثه ولد أو ولد ولد بخلاف الأبوين ~~والزوجة والعصبة لقوة التهمة حينئذ وقال سحنون لا تنفذ في الثلث ولا غيره ~~لأنه لم يجعله وصية فتخرج من الثلث والتهمة تمنع كونه غير وصية وإن كان ~~عليه دين يغترق ماله بطل إقراره للملاطف والوصية له والكفالة عنه قال إبن ~~القاسم لقوة الدين وتقديمه على إلارث وإن أقر لفلان عنده مائة دينار والمقر ~~يرثه ولده كانت من رأس المال لعدم التهمة لفرط الشفقة على الولد أو كلاله ~~بطل إقراره ولو صدقه فلان أو ورثه جاز إقراره أو كذبوه بطل إقراره لقوة ~~التهمة بالتكذيب | قال شارح الجلأب تجوز الوصية للملاطف بشرطين عدم الدين ~~لأجنبي وأن يرثه بنوه الذكور أو الذكور والآناث فمتى فقد أحدهما بطلت ~~الوصية للتهمة وإذا ورثه إناث أو إناث وعصبة أو أبوه اختلف الجواب والسقوط ~~| أبطل القاسم الإقرار إن ورثه أبواه أو العصبة واختلف إذا بطل مع العصبة ~~هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث لأنه لو شاء جعله وصية أو يرد لأنه لم يرد به ~~الثلث وحيث أبطلنا إلإقرار إن صح صحة بينة ثم مات ثبت الإقرار لأنه لم ~~يخرجه مخرج الوصية وإذا صح إنتقل إلى راس المال | قال الطرطوشي الإقرار ms2077 في ~~مرض الموت للوارث بالدين يصح إن لم يتهم وإلا فلا كما لو ورثه ابنة وابن عم ~~فأقر له صح أولها فلا للتهمة في إلازواء عنه | وقال ح يمتنع إقراره في ~~الموضعين ولا يصح وعند ش قولان يصح في الموضعين يبطل فيهما نظرا إلى أن ~~المرض هل يؤثر في الإقرار ويجعله كالآنشاء أم هو كحال الصحة ونحن نعتبر مع ~~ذلك قوة التهمة قياسا على الشهادة ولأن المرض حالة PageV07P154 تمنع التبرع ~~فتؤثر في إلإقرار كالجنون والصبا أو نقول موجب المال لوارث لا يعلم إلا من ~~جهته مع التهمة فيبطل كالهبة وإن كان هبة الزائد على الثلث لا يجوز للاجنبي ~~ويصح الإقرار به | فذلك لقوة التهمة هاهنا بخلاف الأجنبي احتجوا بقوله ~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ~~أنفسكم @QE@ وشهادة الانسان على نفسه إقراره إذا وجب عليه إلاعتراف وجب ~~العمل به علينا قياسا على الشهادة ولأنه يصح إقراره بالوارث فيصح له ~~كالصحيح لأن الإقرار بالوارث يتضمن الارث والنفقة وغيرهما من الماليات ~~وإلأضرار بالورثة فالإقرار بمجرد المال أولى ولأن قبول الإقرار في المرض ~~أولى من الصحة لأنها حال اضطرار للقدوم على الله تعالى فهي احوج وأبعد عن ~~الكذب أو نقول صح إقراره للاجنبي فيصح للوارث كالصحيح عكسه المجنون ~~والمحجور | والجواب عن الأول لا نسلم إن ما وجب اظهاره وجب العمل به لأن ~~الفاسق تجب عليه الشهادة بما يعلمه ولا يجب العمل بها وكذلك السفيه والعبد ~~يقران بما عليهما | والجواب عن الثاني إن الإقرار بالوارث لا يجوز مع ~~التهمة فلو لم يكن له وارث وله عبد من بلد لم يدخله السيد فاقر إنه ولده ~~لميله اليه أمتنع ثم الفرق بإن الإقرار بالنسب المال فيه تبع وفاسدة عظيمة ~~على تقدير كذبة من تزويج البنات PageV07P155 والدخول عليهم وحجب كثير من ~~الورثة وإنتشار هذه المفاسد إلى قيأم الساعة فتضعف التهمة فيه | والجواب عن ~~الثالث لا نسلم أنه يلزم من مزيد حاجته للإقرار قبولنا نحن له كما تقدم في ~~الفاسق والمحجور | والجواب عن ms2078 الرابع نقول بموجبه حيث لا تهمة كما في حد ~~القذف ثم الفرق إن الاجنبي تجوز هبته له في الثلث بخلاف الوارث # | ( فرع ) # | قال صاحب المقدمات الوصية خمسة اقسام | أحدها ما يجب تنفيذه وهو ثلاثة ~~أنواع ما فيه قربة وفي تركه حرج كالزكاة والكفارات أو مثوبه بلا حرج ~~كالصدقة وما يختلف في كونه قربه | وثانيها ما يحرم تنفيذه كالمحرمات | ~~وثالثها ما يختلف في وجوب تنفيذه وهو نوعإن ما يختلف في كونه قربة على مذهب ~~من يراه كالوصية بالحج أوجب مالك واكثر اصحابه التنفيذ ولم يوجبه أبن كنانه ~~| والنوع الثإني إن يوصى بما لا قربة فيه كالوصية ببيع ملك | قال وإنظر هل ~~ياتي على هذا اختلافهم في الوصية بسرف في الإتفاق والحنوط فقد جعله سحنون ~~من الثلث وأبطله مالك وأبن القاسم | ورابعها ما لا يلزم تنفيذه وهو نوعان ~~الوصية للوارث وما زاد على الثلث | وخامسها لا ينبغي تنفيذه وهو الوصية ~~بالمكروه كاللهو في عرس مما يستخف ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه PageV07P156 # | ( القسم الثإني من الوصية) # فيما يفيد ولاية التصرف للغير وفيه بابان # | ( الباب الأول في اركانه وهي اربعة ) # | الركن الأول الموصي وفي الجواهر هو كل من كانت له ولايه على التصرف على ~~الملك أو الاطفال كالأب والوصي دون الأم وروي تصحيحها في اليسير كالخمسين ~~دينارا أو نحوها | قال أبن القاسم وذلك من مالك استحسان وليس بقياس | قال ~~وذلك عندي فيمن ليس له أب ولا وصي ومنعها أشهب لعدم الولايه في الحياة التي ~~تستفاد منها الولايه بعد الوفاة للغير وفي الكتاب للمرأة إن توصي في ما لها ~~وإنفاذ وصاياها ووفاء ديونها قياسا على الرجل وإن لم يكن عليها دين فلا ~~توصي بمال ولدها الاطفال لعدم الولاية لها في الحياة إلا إن تكون وصية الأب ~~وإلا أمتنع إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو ستين ~~فيجوز فيمن لا أب لهم ولا وصي | نظائر قال العبدي مسائل الخمسين إلى الستين ~~خمس الحيازة على الأقارب واختلف في الحاق الاصهار والموالي بهم وتعنيس ms2079 ~~البنت وقيل أربعون وقيل ثلاثون والاربعون إلى الخمسين قراضا فيها النفقة ~~والكسوة PageV07P157 وكذلك البضاعة والخمسون ثمن الرابعة ووصية الأم # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تجوز وصية الجد والاخ لعدم الولاية وإن لم يكن له أب ولا ~~وصي وإن قال المال إلا إن يكون وصيا بخلاف الأم وقال ش الجد كالأب لأندراجه ~~في آية الميراث في قوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس @QE@ ~~وتحريم المصاهرة في قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ~~@QE@ والجواب لا نزاع إنه اخفض رتبة منه في الحجب لأنه لا يحجب الاخوة ~~الاشقاء والأب يحجبهم والأصل عدم الولاية على الغير خالفنا الأصل بالأب ~~الذي هو اعلا رتبه واتم شفقة فيبقى فيما عداه على وفق الأصل وليس في الجد ~~نص فيتبع والقياس لهذا الفارق مندفع ومنع ش نفوذ وصية الأم والأب الفاسق | ~~الركن الثاني الوصي وفي الجواهر شروطه اربعة | الشرط الأول التكليف فلا تصح ~~الوصية للمجنون وللصبي لعدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية وكل مسلوب ~~الأهلية في ولاية لا تنعقد له | الشرط الثاني الإسلام فيعزل الكافر ولو ولي ~~إن كان ذميا خلافا لح لقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ~~بعض @QE@ وهي ضيغة حصر فلا يتولى المسلم غير مسلم | قال أبن القاسم في ~~الكتاب قد منع مالك المسخوط والذمي أولى وعن أبن القاسم إلا إن يرى الإمام ~~لذلك وجها وعن مالك كراهة اليهودي أو النصرإني والجواز أيضا إن كان قريبا ~~كالأب والأخ PageV07P158 والخال المولى والزوجة | ومن يرى له حسن النظر ~~للولد من اقاربه أو أوليائه ويجعل معه غيره ويكون المال بيد المجعول معه ~~بخلاف أباعد القرابة لأن مقصود الوصية ضبط المصلحة المولى عليها فالوصي ~~كالوكيل وتجوز وكالة الكافر اتفاقا غير إن الموصي مفقود لا يتعقب من ولاه ~~بخلاف الموكل فلذلك شدد في الوصي قال أبن يونس تجوز وصية الذمي للذمي مثله ~~قال محمد ولا يوصي ذمي لحربي ولو كان مستأمنا قاله أشهب ولو أوصى الحربي ~~للمستأمن جاز لأنه افضل منه وتجوز وصية الحربي والذمي للمسلم | الشرط ~~الثالث العدالة ms2080 وفي الجواهر في الكتاب لا يوصى لمن ليس بعدل لأن العدالة ~~وازع عن الفساد فعدمها يبطل الولاية وقال ابن حبيب تصح الوصيل للفاسق ~~ويزيلها الحاكم منه فلو كان عدلا لأنفذ تصرفه | قاعدة المصالح الشرعية ~~ثلاثة أقسام ما هو في محل الضرورات وما هو في محل الحاجات وما هو في محل ~~التتمات | فالعدالة ضرورية في الشهادات لعموم البلوى وعظم مفسدة شهادة ~~الزور وفي محل الحاجات الوصية كحاجة الإنسان لوثوقه بوصية بعد موته والفاسق ~~خائن لربه لفساده فلعباده أولى | وفي محل التتمات في ولاية النكاح وهو اخفض ~~رتبة لأن وازع القرابة يقوم مقام العدالة في دفع العار والسعي في الأضرار ~~لكن القرابة مع العدالة أتم على الخلاف في ذلك ولا يشترط في الأقارب اجماعا ~~لأن الإقرار على خلاف الوازع الطبيعي فاكتفي بالطبع عن العدالة فإن الإنسان ~~محمول على جلب النفع لنفسه ودفع الضرر عنها فلا يعدل عن ذلك إلا لما هو حق ~~في ظاهر الحال وقد تقدم بسط هذه القواعد في القياس من مقدمة الكتاب ~~PageV07P159 # | ( فرع ) # | قال محمد بن يونس قال محمد لا يوصى لمأبون لأن الأبنة داء في الدبر ~~يشعر بسوء الحال وجوز ابن القاسم وأشهب المحدود في القذف إذا كان ذلك منه ~~فلته وهو مرضي الحال وكان يوم حد غير مسخوط فإن السباب ربما صدر من العدول ~~والصلحاء نادرا ولا يخل ذلك بحالهم في العدالة بخلاف الزنا وغيره لا يقدم ~~عليه إلا السفلة إلا أن يتوب وتحسن حاله # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا وصى غير عدل فادعى ضياع المال لم يصدق إذا كان غير ~~مأمون والوصية لغير العدل تجوز بما يخص الميت كالوكالة نحو الوصية بالثلث ~~أو العتق أو بشيء في السبيل # | ( فرع ) # | قال إذا لم يكن الوصي وارثا لم يكشف الورثة عن شيء إلا فيما يبقى ~~للورثة منفعته مثل ولاء العتق إلا أن يكون الوصي سفيها سارقا فيكشف عن ذلك ~~كله فرب وصي لا ينفذ من الوصية شيئا وإن كان الوصي وارثا فلباقي الورثة ~~الكشف عنه لاحتمال الإزواء لنفسه فتكون ms2081 وصية لوارث | الشرط الربع في ~~الجواهر الكفاية والهداية في التصرف دون الذكورة والحرية لأن الجأهل بتنمية ~~الأموال وتفاصيل احوال الناس ربما افسد اكثر مما يصلح وقد يكون الإنسان ~~يصلح لقضاء الأقليم وهداية أهله بالفتيا | وهو لا PageV07P160 يصلح للتصرق ~~في يسير المال ولا كثيره فلا يغتر بظاهرة حتى تثبت أهليته | قال اللخمي ~~يجوز للعبد المأمون الكافي كان ملكا للميت أو لغيره إذا رضي سيده ولم يخف ~~عليه السيد على ما في يديه لأنه صحيح التصرف وإنما حجر عليه لأجل سيده فإذا ~~أذن سقط حقه قال أشهب إن سافر سيده أو مشتريه جعل الإمام وصيا غيره ~~والمعروف من قوله إن للعبد أن يقيم مقامه فلا يجد | وإذا أوصى ببنية الصغار ~~لعبده فطلب الكبار انصبائهم من الغلام خاصة جاز وبقي الغلام على حاله أو ~~بيع الجميع خشية النجش بالتجار جاز عند مالك إلا أن يرى إن اخذ بقيته حسن ~~نظرا للايتام أو يدفع للشركاء بقدر ذلك البخس فلا تباع على الصغار إنصباؤهم ~~لأنه مالهم اصلح لهم وفي الكتاب إذا أراد الاكابر بيع نصيبهم اشتري للاصاغر ~~إن كان لهم مال يحمل ذلك وإلا إن أضر بهم بيعه باع الاكابر حصتهم خاصة إلا ~~إن يضر ذلك بالاكابر فيقضى على الاصاغر هنا للضرر | وقال صاحب النكت قال ~~بعض الشيوخ إذا بيع كما قال في الكتاب انفسخت وصيته في البيع لعدم تمكنه من ~~مصالح الوصية | وفي مختصر حميدس لمشتريه فسخ الوصية إن كانت تشغله وتضر به ~~| قال وفيه نظر | وفي كتاب ابن حبيب إذا بيع جميعه انفسخت الوصية لأنه إنما ~~أوصى له بناء على بقائه على ملكه | قال صاحب البيلن قال مالك إذا أوصى ~~لعبده فأراد أحد الورثة بيع نصيبه اعطي نصيبه من مال المولى عليهم بقيمة ~~العدل ليخلص لهم كما لو أوصى بعتقه | فإن كان في التقويم على إلاصاغر ضرر ~~أو ليس لهم مال بيع نصيب إلاكأبر وبقي نصيب إلاصاغر ينظر لهم في أبائهم فإن ~~كان على إلاكأبر ضرر في التقويم على PageV07P161 إلاصاغر يباع وتفسخ الوصية ms2082 ~~| وقال سحنون إنما يكون العبد وصيا عليهم إذا استوت كلفتهم أما أحدهم له ~~مال دون غيره فلا لأن المنفعة ينبغي أن تكون على قدر الأملاك | قال سحنون ~~وإذا كان فيهم كبير فهي وصية لوارث إن أجازها الكبار وإلا بطلت وقول مالك ~~أصح إذا قلنا إنه إنما يحرم الاصاغر في آبائهم قال ابن كنانة إن وافق ~~الاكابر على عدم اشتماله على الاصاغر وإلا اشتري للاصاغر نصيب الاكابر ~~تنفيذا للوصية | قال اشهب تجوز الوصية للمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق ~~بعضه والمعتق إلى أجل ومنع سحنون المعتق إلى اجل إلا أن يرضى الاكابر لأنه ~~يشتغل على خدمتهم | قال اشهب وإذا أوصى لعبد غيره وأجازه السيد ليس له ~~الرجوع وقال ح توقف الوصية لعبد الغير على اذن سيده كما قلنا وأما عبد نفسه ~~وفي الورثة كبير يلي نفسه لم يصح والاصح لنا القياس على الحر بجامع العدالة ~~وحسن النظر في نحصيل المصلحة وقياسا على الوكالة لا يلزم الكافر لأن نظره ~~عام في تعليم القرآن وغيره من آداب البدن وهو متعذر من الكافر احتجوا ~~بالقياس على الشهادة وبقوله تعالى ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شيء ) ^ فلا يقدر على التصرف الخاص | والجواب عن الأول إن شهادته له ~~مظنة التهمة وعن الثاني إن المراد ضرب المثل للكفار بإن الاصنام ملكتهم وهو ~~لا يقدرون على شيء فالعبد يقدر على الخدمة اجماعا | الركن الثالث الموصى به ~~| وفي الجواهر هو التصرف المالي في قضاء الديون وتفريق الثلث وصغار الولد ~~بالولاية عليهم وينكاح كبار ولده ومنع ش تصرف الوصي في إنكاح البنات لأن ~~الأب جعلت له الولاية حالة الحياة PageV07P162 لمعنى فيه وهو مزيد الشفقة ~~فإن مات إنقطعت ولايته فلا حق له بعد الموت يوصي فيه بخلاف ثلثه والنظر ~~المالي لنا أنه حق كان له حال الحياة فيوصي به بعد المماة قياسا على المال ~~وعلى الوكالة فيها حالة الحياة | الركن الرابع الصيغة | وفي الجواهر هي ~~الصيغة الدالة على تفويض الأمر إليه بعد موته نحو وصيت اليك وفوضت إليك أمر ms2083 ~~أموالي وأولادي واسندت أمرهم اليك أو أقمتك مقامي ونحو ذلك وإطلاق لفظ ~~الوصية يتناول النوعين وجميع الحقوق والتخصيص يقتضي الاقتصار على المذكور ~~وأما إن أوصى بنوع ولم يذكر إنه مقصور عليه بل سكت فروى أبن القاسم التخصيص ~~به لأن الاصل المنع حتى يتفق الاذن وقاله ش | وروى أبن عبد الحكم إذا قال ~~أنت وصي في هذا لأحد النوعين أو لشيء مما يدخل تحت أحدهما فهو وصية في كل ~~شيء كما لو أطلق أما لو أوصى لأحد وصيين بأمر خاص نحو قضاء الدين ولآخر ~~بأمر خاص نحو النظر في أم ولده فليس لأحدهما النظر فيما جعل اللآخر اتفاقا ~~لأن أحد الشخصين قد يصلح لما جعل له دون غيره وقد عين غيره لغير ما عين له ~~فكان كالعزل عنه بخلاف الأول وقال ح إذا أوصى بمخصوص عم ولو نهاه عن غيره ~~ولو عين لوصيين كل واحد نوعا لكل واحد التصرف العام فيما بين صحابه وغيره ~~ولو وصاه بدين بعض الأولاد عم نظره الأولاد ولا نص فإنه لو وصى برد الودائع ~~والغصوب والعواري اختص واصل المسألة أن الوصية هل هي وكاله تقبل التجزئة أو ~~خلافه وولاية فلا تتجزأ PageV07P163 لنا قوله تعالى ^ ( فمن بدله بعدما ~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ^ وقياسا على الوكاله في الحياة لأنه ~~يملك التزويج بالوصية ولا يملك بالخلافة فدل على أنها وكالة لا خلافه ~~وأمامة وقياسا على ولاية الحكم إذا خصصت اختصت | إحتجوا على أنها ولاية لا ~~نيأبة إن النيأبة تختص بما يملكه المستنيب فكيف لا يملك التصرف ولهذا إذا ~~جن الموكل بطلت الوكالة لعدم أهلية الموكل ولأن الوكالة لا تعتبر فيها ~~العدالة بخلافها فتكون ولاية لا نيابة ولأن الوصي يتعذر عزله إلا بالخيإنة ~~والوكيل يعزل مطلقا ولو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل ولأنها لا تثبت إلا ~~على عاجز بخلاف الوكالة ولأنه يملك أن يوكل بخلاف الوكيل ولأن الشرع لو نص ~~على شيء وسكت عما عداه عم فكذلك هاهنا ولأنه تصوف بولاية فلا تختص كالأب ~~ولأنه يستفاد من ms2084 الموت فلا يتجزأ كالميراث ولأن قوله إنت وصيي يعم فقوله في ~~قضاء ديني تاكيد | والجوأب عن الأول إن الموت لا ينافي صحة الاذن ونفوذ ~~التصرف كقوله أنت حر بعد موتي إن دخلت الدار يعتق والفقه إن التصرف المعلق ~~قبل الموت لا ينافيه الموت بخلاف المعلق على الحياة ولا تزول ولاية الميت ~~إلا فيما لم يستبقه أما ما استبقاه فلا وإن قال أعتقوا عني هذا بقي على ~~ملكه بعد الموت حتى يعتق | وعن الثإني إنها ثأبته في حق الغير والنيابة في ~~حق الغير تشترط فيها العدالة | وعن الثالث إنه تبطل بالقاضي يعزل بغير ~~جناية ثم الفرق أن الميت يتعذر منه العزل بخلاف الموت | الركن الرابع أن ~~الوصي ليس نائبا عن الطفل والوكالة تكون عن العاجز PageV07P164 والجماد | ~~وعن الخامس أن للوكيل أن يوكل فيما لا يتولاه بنفسه وهاهنا هو عاجز بعد ~~الموت فيوصي | وعن السادس أن الشرع إذا نهى عن شيء لا يندرج فيما أذن فيه ~~وأنتم تقولون هاهنا فحديث الشرع حجة عليكم | وعن السابع أن تصرف الأب ~~بالولاية وشأنها عدم الاختصاص كالخلافة والإمامة العظمى والوصية ولاية خاصة ~~تخصيص فيه كصيغة الاطلاق في الوصية والنزاع في التخصيص | وعن السابع إنه لو ~~قال أنت وصيي في كذا ولست وصيي في كذا ثم ينتقض ذلك بالوكالة فإنها لا تعلم ~~مع وجود غير ما ذكرتموه # | ( فرع ) # | في الكتاب فلان وصيي على كذا لشيء عينه إختص بما سماه أو على قبض ديوني ~~وبيع تركتي أحب إلي أن لا يزوج بناته حتى يرفع للسلطان فإن لم يرفع رجوت أن ~~يجوز ولو قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي جاز قال صاحب النكت إن ~~قدم فلم يرض أو مات في غيبته بقي الأول على وصيته لأنه مغيا بغاية لم تحصل ~~قال التونسي الأمر كذلك في الموت أما إن قدم فلم يقبل فظاهر الأمر سقوط ~~الوصية لايقافه على الغيبة وقد قدم إلا إن يكون المفهوم إذا قدم وقبل قال ~~اللخمي قال أشهب إذا مات في غيبته لا وصية ms2085 PageV07P165 للحاضر وينظر ~~السلطان لأنه مقتضى فعل الميت قال أبن يونس إذا قال على قبض ديوني وبيع ~~تركتي قال أشهب له أن يزوج ولا يرفع للسلطان لأن الناس إنما يقصدون بهذه ~~الالفاظ التنبيه على اصل الوصية لا سيما وهي تقع في الأمراض وأوقات ~~الضرورات المانعه من استيفاء العبارات قال مالك لو أوصى بميراث أبنته فلانة ~~الصغيرة أن يرفع اليه له تولى بعضها وحسن رفعه للإمام PageV07P166 # | ( الباب الثاني في الحكام ) # | وفي الكتاب يجوز للوصي إن يوصي غيره عند موته ويكون بمنزلته في النكاح ~~وغيره وقاله ح وقال ش ليس له أن يوصي كما لا يوكل الوكيل ولا يودع المودع ~~ولا يقارض المقارض وجوابه أن المفروض في هذه الصور لم يوص بغير الأول وفي ~~الوصية فوض اليه مطلقا ثم الفرق أن في تلك الصور إن المفوض حي يمكنه نيابة ~~الغير بحسن نظره فلا ينفذه نظر غيره وهو هاهنا ميت عديم النظر فلو لم يثبت ~~نظر الموصى من قبله لضاعت المصالح وله إن يقدم في مصالحه عموما فتكون له ~~النيأبة كالإمام بل هاهنا أولى لأنه موصى من جهة الموصي | قال يحيى بن سعيد ~~فإن كانوا ثلاثة فأوصى أحدهم عند موته بما أوصى به إليه لغير شريكيه في ~~الوصية جاز لما تقدم وأباه سحنون لأنه استقلال بالتصرف ومقتضى الشركة عدمه ~~قالر أبن يونس قال سحنون لايوصي أحدهم لأحد بل للحاكم جعل رجل مع الوصيين ~~بدل الميت أو يقرهما منفردين PageV07P167 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قبل في حياة الموصي ليس له الرجوع بعد موته بخلاف الوكيل ~~له عزل نفسه لأن الموت يمنع من استدراك المصلحة وقاسه ش على الوكيل والفرق ~~ما ذكرناه قال التونسي له الرجوع ما لم يمت الموصي وعن أشهب ليس له وكأنه ~~وهب منافعه ونظره للاطفال للبلوغ والرشد | والواهب لا يرجع في هبته | قال ~~أبن يونس قال أشهب إن قبلها بعد موت الموصي أو صدر منه ما يدل على رضاه ~~كالبيع ونحوه لزمته وإن امتنع من قبولها في حياته وبعد مماته ليس له القبول ms2086 ~~إلا أن ينصه السلطان لحسن نظره | قال اصبغ في الرجل يجعله السلطإن ينظر ~~لليتيم ليس له العزل عزل ذلك السلطان أم لا إلا إن يزيله السلطان على وجه ~~النظر وخالفه أشهب فإنها نيابة وليست وصية | قال أبن وهب إذا أوصى لرجل ~~بوصية وبما هو وصي فيه فقبل وصيته في نفسه دون ما هو وصي فيه للإمام إن يلي ~~أمر الأول لعدم وصي وقال أشهب يقبل الجميع أو يتركه لأن الجميع متعلق بمن ~~وصاه | قال اللخمي ليس للوصي الرجوع إلا أن تطول مدة السفه بعد البلوغ لأنه ~~لم يلتزم النظر إلا إلى الوقت المعتاد | وفي الجواهر الوصية عقد جائز قبل ~~الموت لا بعده فللموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه بعد القبول قبل الموت ~~وظاهر اطلاق عبد الوهأب وأبن الجلأب منعه من الرجوع بعد القبول مطلقا إلا ~~أن يعجز أو يكون له عذر في تركها | وقال أبن القاسم إن لم يقبلها قبل الموت ~~فله الرجوع وخالفه أشهب | فإن أمتنع من القبول قبل الموت وبعده فليس له بعد ~~قبولها إلا إن يجعلها له السلطان لاعراضه عن العقد بالكلية فيفتقر إلى ~~إنشاء إيجاب PageV07P168 # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قبول المسلم وصية الذمي إذا لم يكن في تركته خمر أو ~~خنزير وأمن من إلزأمه الجزية # | ( فرع ) # | في الكتاب ليس لأحد الوصيين بيع ولا شراء ولأنكاح ولا غير ذلك دون ~~صاحبه إلا إن يوكله لأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما فإن اختلفا نظر السلطإن ~~ولا يقسم المال بينهما لأنه خلاف نظر الموصي ولكن عند اعدلهما فإن استويا ~~في العدالة فعند أتقاهما ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل وأحد حصة صبيانه ~~ولا يخاصم أحدهما غريما إلا مع صاحبه فإن ادعى أحد على الميت وأحدهما حاضر ~~خاصمه ويقضى له والغائب على حجته للميت إذا قدم | قال ابن يونس قال عبد ~~الملك إذا اقتسما الوصية والمال ضمناه لتعديهما فإن هلك ما بيد أحدهما ضمنه ~~صاحبه حين أسلمه إليه لتعديه | وقال أشهب لا يضمناه لأن الموصي على إنه لا ~~بد إن ms2087 يليه أحدهما قال اللخمي إذا تصرف أحدهما وأراد الآخر رد فعله وفعه ~~للسلطان | فإن رآه صوابا أمضاه وإلا فلا | فإن فات المشتري بالمبيع فعلى ~~البائع الأقل من الثمن أو القيمة وإن اشترى وفات البائع بالثمن فالسلعة له ~~ويغرم الثمن قال أشهب إلا في الشيء اليسير التافه الذي لا بد لليتيم منه ~~مثل إن يبعثه أحدهما يشتري للآخر طعاما وكسوة لليتيم وما يضر به تأخيره وعن ~~مالك إذا اختلفوا في المال طبع عليه وجعل على يد غيرهم لأنه قد يريد أحدهما ~~لعدالته والآخر لكفايته والآخر لرأيه وقال أبن زياد إن تشاحوا اقتسموه ~~PageV07P169 لأنهم أولى من الأجنبي وإن مات أحدهما من غير وصية لم يكن للحي ~~التصرف وحده وينظر السلطان إما لغيره أو يشارك معه غيره فإن مات عن وصية ~~وجعل معه لغيره النظر للحي وحده ورضي الحي بذلك جاز وكذلك إن اقأم آخر معه ~~ووافقه عليه الحي جاز من غير مؤأمرة حاكم وإن خالفه رفع للسلطان فيثبته معه ~~وإن كره أو يعزله ويقيم غيره أو يقره وحده إن رضي الحي لأنه يقول لم ألتزم ~~النظر وحدي وكذلك إن مرض أحدهما أو سافر لم يلزم الآخر النظر وحده ويحرم ~~اجتماع رأيهما على نظر هذا وحده أو على آخر يكون مع المقيم أو الصحيح فإن ~~رأى ذلك المسافر وحده أو المريض وخالفه الآخر نظر السلطان وكذلك إن لم ينظر ~~المسافر أو المريض في شيء من ذلك فعلى الآخر الرفع إلى السلطإن وفي الجواهر ~~إذا أوصى لرجلين نزل إلاطلاق على التعاون إلا إذا صرح بالإستقلال وإذا لم ~~يثبت إلاستقلال فمات أحدهما استقل الآخر إلا إن يخشى عجزه فيقام معه غيره ~~وكذلك إذا لم يكن ظاهر العدالة استظهر معه بغيره وإذا أوصيا جميعا عند ~~الموت اليهما صح ومهما اختلفا في التصرف أو حط المال تولى الحاكم التنازع ~~فيه # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يبيع الوصي عقار اليتأمى ولا العبد الذي يحسن القيام بهم ~~إلا أن يكون لبيع العقار وجه نحو الغبطة في الثمن أو لا كفاية ms2088 في غلته أو ~~حاجة للنفقة ولا يشتري لنفسه من تركة الميت ولا يوصي في ذلك للتهمة في ~~المحاباة فإن فعل تعقبه الإمام وارخص مالك في حمارين من حمر الاعراب ~~قيمتهما ثلاثة دنانير اجتهد فيها له أخذهما بالعطاء لقلة الثمن قال صاحب ~~التبيهات قوله إذا PageV07P170 اشترى لنفسه نظر السلطان ظاهره ينظر الآن ~~فإن لم يكن فيه فضل نظر يوم البيع بالقيمة والسداد وقال عبد الملك ينظر فيه ~~يوم الشراء قال ابن يونس لا يباع الربع إلا في ثلاثة أوجه دين على الميت أو ~~حاجة لهم أو خوف الخراب لأن العقار مأمون ينتفع به على وجه الأبد فتبديله ~~بالنقد مفسدة وقال بعض أصحابنا للأب بيع عقار ابنه الصغير بخلاف الوصي ~~لمزيد الشفقة كما يزوج الصغير دون غيره ولا يهب الوصي ربع الصبي للثواب ~~لأنه بيع ولأنه لو فات عند الموهوب لم تكن عليه إلا القيمة وللأب هبة مال ~~ولده للثوأب لما تقدم قال ابن يونس الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب ~~لأنه خليفته ولا يبيع الأب العقار إلا على وجه نظر | قال أبن بشير لا يوكل ~~الحاكم من يبيع مال اليتيم إلا بعد ثبوت سبعة شروط يتمه وإنه ناظر وحاجته ~~وإنها لا تندفع إلا بالبيع وإنه ملك اليتيم لم يخرج عن يده وأن المبيع أحق ~~ما يباع عليه وحصول السداد في الثمن | وليس للوصي بيع عقار اليتيم إلا لأحد ~~ستة أوجه الحاجة والغبطة في الثمن الكثير أو بيعه لمن يعود عليه بنفع أو له ~~شقص في دار لا تحمل القسمة فدعاه شركاؤه إلى البيع أو دار واهية ولا يكون ~~له ما يقوم به أو له دار بين أهل الذمة قال اللخمي ينفق الوصي بحسب كثرة ~~المال وقلته ولا يضيق على من ماله كثير بل نفقة مثله وكسوته ويوسع عليه في ~~إلاعياد ويضحي عنه من ماله إلا إن يضر ذلك بماله وينفق عليه من ختانه وعرسه ~~ولا حرج على من دعي فاكل لأن هذه الأمور تصرف الرشاد والحاجة داعية اليها ~~عادة ms2089 وشرعا ويضمن ما إنفق في ذلك وغيره من الالفاظ ويجوز إن يدفع له من ~~النفقة نحو الشهر فإن خيف منه إلاتلاف فيوم بيوم ويجوز إن يتجر له وليس ~~عليه ذلك | لقوله تعالى @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ ~~مفهومه إن ما ليس بأحسن لا يجوز وما هو احسن يجوز وله إعطاء ماله قراضا ~~لأنه من سداد العقلاء وإن PageV07P171 يسلم له ويداين ولا يسلف ماله لأنه ~~معروف لا تنمية فيه إلا إن يتجر له فيسلف اليسير مما يحتاج إليه مع الناس ~~وله السلف إذا راى ذلك نظرا لتغير السوق فيما يباع له أو نحو ذلك | وتكون ~~المداينة معلقة بعين ذلك المال قال أبن يونس قال مالك ويحج به قبل البلوغ ~~لأنه تحصيل اجور مطلوبة للعقلاء وله احجاجهم بعد حجة الإسلام بعد بلوغهم ~~ويزكى مال اليتيم ويخرج عنه وعن عبده زكاة الفطر ويضحي عنه قال أبو محمد ~~وهذا إذا أمن إن يتعقب بأمر من اختلاف الناس وفي الجواهر له إبضاع مال ~~اليتيم برا وبحرا ومنع أشهب إن يكون هوعامل قياسا على بيعه من نفسه بجامع ~~التهمة وأجازه غيره بما يشبه قراض مثله كشرائه له وكل ما فعله على وجه ~~النظر جاز أو على غير وجه النظر لا يجوز وينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا ~~للتهمة | إلا أن يكون البيع في ذلك بيع السلطإن في ملك الناس وقال أبن عبد ~~الحكم لا يشتري ويدس من يشتري إذا لم يعلم إنه من قبله ومنعه أبن القاسم في ~~الكتاب إلا باذن الإمام ولا يقسم على الكبار إذا كانوا أغنياء حتى ياتي ~~السلطان لاحتمال التلف | وأجازه أشهب في غيبتهم ورده سحنون قال أبن القاسم ~~ولا ينبغي إن يقسم على إلاطفال ولكن ياتي السلطإن فيقسم عليهم فإن لم يأته ~~وفعل جاز إذا عدل وإذا قضى بعض الغرماء من التركة وبقي ما يفي ببقية الدين ~~جاز فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء عليه ولا على الذين أخذوه ~~فإن قضى الغرماء جميع المال ثم ms2090 اتى غريم وكان عالما به أو كان الميت موصوفا ~~بالدين ضمن ما كان يحصل له في المحاصة لتفريطه | ويرجع على الذين اقتسموا ~~وإذا لم يكن عالما ولا الميت موصوفا بالدين فلا شيء عليه ومتى دفع الدين ~~بغير اشهاد ضمن فإن شهد وطال الزمن PageV07P172 حتى مات الشهود فلا شيء ~~عليه | نظائر قال العبدي يعتبر اليسير في نيف وعشرين مسالة هبة الوصي من ~~مال اليتيم إذا كان نظرا والعبد من ماله والغرر في البيع وفي العمل في ~~الصلاة والنجاسة تقع في الإناء على الخلاف وفي الطعام وفي الماء اليسير ولم ~~يتغير وفي نصاب الزكاة لايمنع وجوبها وفي الضحك في الصلاة ونقصان سببها وفي ~~المرض لا يمنع التصرف وفي العيب لا يرد به وكذلك إن حدث عند المشتري لا ~~يرده إذا رد وإذا زاده الوكيل على ما اقر به لزم الأمر وإذا زاده أحد ~~الشركاء على صاحبه لا تفيد الشركة سوى الأموال والأعمال وإذا كان التفاوت ~~بين السكتين يسيرا لا تمنع الشركة وينفذ شراء السفيه ليسير لنفسه ويقرأ ~~الجنب اليسير ويكتب يسير القران إلى العدو ويقرأ المصلى كتابا في الصلاة ~~ليس قرآنا إذا لم ينطق به وكذلك انصاته للمخبر في الصلاة وفي بدل الناقض ~~بالوازن وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى أجل وفي الصرف في المتجر ~~ووصي الأم يصح فيه دون الكثير ويغتفر عند انفصال الشريكين إذا بقي ثوب على ~~أحدهما يسير القيمة وكذلك عامل القراض والزوج تجب عليه الكسوة إذا كان بقي ~~على المرأة يسير الثمن ويشترط على المغارس العمل اليسير دون الكثير وكذلك ~~المساقي وعامل القراض على رب المال وفي الاخذ من طريق المسلمين إذا لم يضر ~~ويترك للمفلس من ماله نحو نفقة الشهر # | ( فرع ) # | في البيإن قال أبن وهب يكسر الوصي الشطرنج ويبيعها حطبا إن كان السلطان ~~عالما وإن خاف شاوروه PageV07P173 # | ( فرع ) # | قال قال أبن القاسم إذا أنفقت التركة على الايتام ثم طرأ دين ولهم مال ~~آخر ورثوه من أمهم لا يؤخذ منهم شيء لأنهم لم يتعدوا | قال ms2091 أصبغ تفض النفقة ~~كالمال فتسقط حصة مال أبيهم لأن السنة إن ينفق عليهم فيما أنفق عليهم في ~~جميع أموالهم وفيها اربعة اقوال قول أبن القاسم المتقدم وهو السقوط مطلقا ~~ويرجع عليهم فيما إنفق الوصي من التركة لأن الميراث بعد الدين ويتبعون به ~~دينا في الذمة إن لم يكن لهم مال قاله المخزومي ومن التركة إن كان لهم مال ~~وإلا فلا | وقول اصبغ المتقدم وقول ابن القاسم مبني على أن الدين لا يتعين ~~في التركة بل في الذمة وقول المخزومي على إنه متعين والآخران استحسان # | ( فرع ) # | في الكتاب للوصي تسليف الايتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض ~~أو عقار ثم يبيع ويستوفي وإن لم يكن لهم مال وقال أتسلف وأرجع إذا افادوا ~~مالا فليس له ذلك ونفقته حسبة لا يرجع بها وإن افادوا مالا # | ( فرع ) # | قال قال أبن دينار إذا اشترى الوصي بمال اليتامى منزلا لهم ثم يموت ~~فيقول الذكور يقسم للذكر مثل حظ الآنثيين وكذلك اشتري لنا ويقول الآناث ~~سواء وجهل الحال إن اشتري لهم من عرض أموالهم صدق الآناث لأن الاصل عدم ~~التفاضل أو بجميع المال صدق الذكور لأنهم كذلك ورثوه وإن كان الوصي حيا قبل ~~قوله بينهم لأنه المباشر الأمين وقد يتسلف من مال أحد PageV07P174 الفريقين ~~للآخر وذكر ابن زرب خمسة أقوال كالخلاف فيمن أوصى لحمل فولدت ذكرا وأنثى ~~تصفين بحسب الميراث سبعة اسهم للأنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأن أقصى ما يكون ~~للذكر الثلثان وللأنثى النصف وخمسة اسهم للذكر ثلاثة لأنه أقل ما يمكن إن ~~يكون لكل واحد منهما يكون له ثلاثة أو ستة ولها اثنان من ستة ويقتسمان ~~السادس نصفين على سبيل التداعي إن ادعيا العلم أو الظن أو أحدهما وهذا ~~الخلاف إنما يحسن إذا جهلت كيفية الشراء أما لو ادعى كل واحد الشراء على ~~دعواه فلا يحسن إلا قولان يقسم اسباعا بعد ايمانها لمدعي الثلثين اربعة وهو ~~المشهور لمالك أو للذكر النصف لأنها لا تنازع فيه ولها الثلث لعدم المنازعة ~~فيه ويقتسمان السدس نصفين ms2092 بعد إيمانهما وهو المشهور عن أبن القاسم # | ( فرع ) # | قال إذا كان الوصي وارثا فللورثة النظر معه خشية أن تكون وصية لوارث ~~ومتى كان غير وارث فليس لهم ذلك إلا فيما تبقى علقته للوارث كالولاء في ~~العتق فقد يرث من لا ولاء له كالبنات والأخوات والزوجات والأمهات والجدات ~~ويكون الولاء لمن ينجز اليه الولاء كان وارثا أم لا ويلحق بالعتق الاخدام ~~والتعمير والحبس فحق الأولين لجميع الورثة لأن المرجع اليهم وحق الحبس ~~لاقرب الناس بالمحبس لأنه الذي يرجع اليه الحبس على ما تقدم تفصيله في كتاب ~~الحبس وهذا في الوصي المأمون أما غيره فيكشف عن الوصايا كلها # | ( فرع ) # | قال إذا قال الموصي اجعل وصيتي حيث شئت فله جعلها في اقارب نفسه ~~PageV07P175 دون ذرية الموصي لئلا تكون وصية لوارث فإن فعل ذلك قال مالك ~~ترجع ميراثا ولا يجبره إلأمأم على جعلها في وجه آخر لأنه خيره # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا أوصى له بولده وترك ثلاثمائة دينار فصارت ستمائة ~~بالتجر ثم ظهر دين الف يدفع الستمائة في الدين لأن الوصي لو أنفقها قبل لم ~~يضمنه ولو كان الورثة كبارا غير مولى عليهم فلهم النماء وعليهم النقصان ~~وكذلك ما غابوا عليه من العين لأنهم ضامنون بخلاف الوصي ولا يضمون الحيوان ~~كالرهان والعواري | وقال المخزومي النماء للايتأم والضمان عليهم كالمتروك ~~عينا أو عرضا لظهور التعدي وفرق عبد الملك بين العين فيضمنون وبين العرض ~~فلا يضمنون والخلاف ينبني على الخلاف في الدين الطاريء هل هو في عين التركة ~~أم لا # | ( فرع ) # | قال قال مالك أوصى إن يجعل ثلثه حيث يراه الله فيجعله في وجه فلعه ~~إلاخذ إن اتصف بصفة ذاك الوجه لأنه من جملتهم وليس له الاخذ إن اتصف بغيرها ~~لأنه اداه اجتهادها اليه فتعين فليس له العدول عنه إلى غيره وإن كان الوصي ~~وارثا فلا يصرف شيئا حتى يعلم الورثة ويحصرهم # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا وجد الصبي في التركة خمرا فلا يكسرها حتى يعلم الإمام ~~لأنها مسالة اجتهاد في التخليل أما الخنزير فيقتله ms2093 بغير اذن الإمام لأنها ~~مسالة اجتهاد في التخليل أما الخنزير فيقتله بغير اذن الإمام لأنه يقتل ~~اجماعا وقيل يخلل الخمر PageV07P176 # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا يثبت الايصاء بالشاهد واليمين والوكالة وشاهد الفرع ~~وكذلك لا تثبت هذه الثلاثة بأمرأتين ورجل | نظائر قال العبدي الذي لا يثبت ~~بالشاهد واليمين ثلاثة عشر النكاح والطلاق والعتق والولاء والأحباس ~~والوصايا لغير المعين وهلال رمضإن وذي الحجة والموت والقذف وإلايصاء ونقل ~~الشهادة وترشيد السفيه والتي تثبت بالشاهد واليمين أربعة الأموال والخلطة ~~والكفالة والقصاص في جراح العمد | والتي اختلف فيها هل تثبت بها أم لا خمسة ~~الوكالة ونكاح امرأة قد ماتت ونسب الرجل إذا مات وثبوت مال الرجل على ولائه ~~والتجريح والتعديل # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يبيع الوصي على الأصاغر التركة إلا بحضرة الاكابر لتعلق ~~حقهم فإن بعدت غيبتهم والتركة عرض أو حيوان رفعه للإمام فيأمر من يلي معه ~~البيع لأنه وكيل الغائبين # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يؤخر الوصي الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا لأنه من ~~نوع التبرع كالقرض ويجوز إن كانوا صغارا على وجه النظر ومنع ذلك غيره مطلقا ~~لما تقدم ولأن ذمة الغريم قد تخرب | قال صاحب النكت | قال بعض القرويين ~~إنما يكون له تأخير الغريم الحالف والورثة صغار إن كان على وجه النظر مثل ~~إن يكون الحالف لا بينة عليه يخاف جحده أو كثير الدين إن طلب PageV07P177 ~~قام غرماؤه ووقع الحصاص | وإذا اخره رجا أخذ جملة الدين | فإن أخره لحلفه ~~فقط أمتنع ولا يبرأ بذلك الحالف فإن لم يكن لهم فيه منفعة ولا ضرر بر وكذلك ~~إذا كان التأخير مختلفا فيه هل فبه حسن نظر أم لا فيجوز قاله محمد وشيوخنا ~~| قال أبن يونس قال يحيى لا يجوز تأخير الغرماء إلا إن يبرؤا ذمة الميت ~~ويتبعوا غريمه | قال أبو محمد وإنما يجوز تأخير الوصي للحالف لأقضينك إن ~~تؤخرني إذا كان الورثة صغارا ويبرأ الحالف بذلك وهو نظر للصغار وللوصي ~~البيع بالدين ويحتال بدين اليتيم للمصلحة ولا يأكل من مال اليتيم إلا إن ~~يصيب ms2094 من اللبن أو التمر | قال مالك وغير ذلك يكره وقيل إن كان مشغولا بماله ~~فليأكل بقدر عمله إن كان محتاجا والترك خير وللأب إن يأكل من مال ولده ما ~~يحكم له به ولا يركب دابة اليتيم ولا يسلف ماله # | ( فرع ) # | قال أبن يونس إذا أوصى أن يجعل ثلثه حيث شاء فاعطاه لأبنه واقاربه كما ~~يعطى الناس جاز واكره إن ياخذ لنفسه قاله ابن القاسم وقال مالك لا يأخذ وإن ~~كان محتاجا بخلاف ولده المحتاج لأن قرينه الخطاب بخروجه دون غيره | قال ~~مالك ولا يعطى اقارب الميت إلا كما يعطى الناس لئلا يكون وصية لوارث فإن ~~صرف الميت إلى اقاربه أو اخوته فلم يجز الورثة رجع ميراثا فإن أوصاه بصرفه ~~في افضل ما يراه واقربه إلى الله تعالى قال اصبغ يتصدق به | وقال مالك ~~الصدقة افضل من العتق والعتق افضل من الحج إن كان صرورة | قال اللخمي إذا ~~قال ثلثي يجعل حيث يرى زيد فمات زيد قبل إنفاذ ذلك أقام الحاكم من يرضاه ~~يضعه حيث يرى PageV07P178 # | ( فرع ) # | قال اللخمي يعزل الوصي إذا طلع منه على خيإنة أو بله أو تفريط | أما ~~العجز لكثرة المال فيقوى فإن كانت أمراة تزوجت لا تنزع بنفس التزويج ويكشف ~~عن حالها وحال الزوج والمال والايتام قال مالك إن عزلت الولد في بيت وأقامت ~~لهم بما يصلحهم فهي أولى فإن أمتنعت نزعوا منها ولو قال الميت إن تزوجت ~~فانزعوهم فتزوجت لم ينزعوا منها لأنه لم يقل فلا وصية لها قال أبن القاسم ~~والمال إن كان يسيرا وهي مستورة الحال لم ينزع فيها أو كثيرا وهي مقلة يخاف ~~منها أخذ منها وهي على الوصية على كل حال إلا إن كانت مأمونه بارزة ويؤمن ~~على المال عندها في تزويجها في الحزم والدين والستر فيقر في يدها | وإن ~~كانت على غير ذلك إنتزع ووقف على يد عدل وتبقى وصية ويراعى حال الزوج فليس ~~الموسر كالفقير ولا المعروف بالنزاهة كغيره # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا شهد الوارثان أن أباهما أوصى لفلان جاز ms2095 قال غيره إذا لم ~~يجرا بذلك نفعا لأنفسهما وإلا فلا وإن شهد امرأتان ورجل على الموت فإن لم ~~يكن للميت زوجة ولا أوصى بعتق عبيده وليس إلا قسمة المال جاز ذلك لأن ~~القاعدة إن الشهادة على احكأم الأبدإن إذا كان مقصودها إلأموال على المذهب ~~| وقال غيره لا تجوز لأن الموت حكم بدني قال صاحب التنبيهات معناه إن الموت ~~ثبت بشهادة غيرهم وإنما شهدوا بالموارثة قال أبن يونس قال أبن القاسم إذا ~~اقر وارث بوصية لرجل حلف معه إن كان عدلا وأخذها وإلا اخذ من حصة المقر ما ~~ينوبه إن كان غير مولى عليه | وكذلك إقراره إن هذا وديعه عند موروثه فإن ~~اقر عدل وعليه من الدين ما يغترق ماله فأنكر غرماؤه الوصية إن كان ~~PageV07P179 إقراره قبل القيام عليه بالدين جاز لعدم الحجر وكذلك إقراره ~~بالوديعة # | ( فرع ) # | في الكتاب أوصى لأم ولده بشرط عدم الزواج فإن تزوجت عزلت وكذلك إن أوصى ~~لها بألف على إن لا تتزوج فتزوجت تردها | قال صاحب التنبيهات على ما في ~~السلمإنية لا يجوز أن يوصي لها على أن لا تتزوج لأنه بيع وسلف وإذا شرط إن ~~تزوجت سقط ايصاؤها يسقط بالعقد دون الدخول لأنه زواج قال صاحب النكت إذا ~~باعت أو اعتقت رجع عليها بالقيمة كالزوجة تفعل ذلك ثم يطلقها قبل البناء ~~وقيل الثمن إن ضاع بأمر من الله تعالى لم يضمنه | قال التونسي لم يجعل ~~الايصاء بالألف بيعا وسلفا لأنها تنتفع بالمال عوض أمتناعها من الزواج ومتى ~~شاءت تزوجت وردت # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قال الوصي دفعت للايتام أموالهم بعد البلوغ والرشد لم ~~يصدق إلا ببينة لأن الله تعالى لم يجعله أمينا على الدفع بل على الحفظ فقط ~~لقوله تعالى @QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ فلو كان ~~أمينا لا يستغني عن البينة ولأنه دفع إلى غير من ائتمنه وهو الوارث ويصدق ~~في الإنفاق على من كان في حجره فيما يشبه لأنه أمين عليه فإن ولى النفقه ~~غيره لم يصدق في دفع النفقة إلى من ms2096 يليهم إلا ببينة لأنه ليس أمينا على ~~الخاضن | قال أبن يونس قال مالك إذا طال الزمان بعد الرشد نحو عشرين سنة ~~وهو مقيمون معه لا يطالبونه ولا يسألونه عن شيء صدق مع يمينه لأن العادة ~~تصدقه | قال محمد فإن كانوا عند غيره أو هم اغنياء وريئ ينفق عليهم صدق في ~~الزيادة اليسيرة دون السرف PageV07P180 مع يمينه فإن ادعى سرفا حسب منه ~~السداد كما لو شهدت بالسرف بينه ووافقنا ش في عدم التصديق على الدفع بعد ~~البلوغ وصدقه | ح قياسا على تلف المال ولأنه أمين وقياسا على الإنفاق | ~~والجواب عن الأول أنه أمين على الحفظ فائتمن على التلف لأنه فائدة الائتمان ~~على الحفظ وليس فائدة الحفظ الدفع لغير من ائتمنه | والجواب عن الثاني إن ~~أمانته مقصورة على الحفظ بدليل إلأمر بإلاشهاد على الدفع | والجوأب عن ~~الثالث إنه في اللإتفاق متعذر بخلاف الدفع # | ( فرع ) # | في الجواهر إن نازعه الولد في تاريخ موت الأب لأن به تكثر النفقة صدق ~~الصبي لأن الأصل عدم إنفاق ما يدعيه الوصي من النفقة وإقامة البينة عليه ~~ممكنة # | ( فرع ) # | قال البصري في تعليقه إذا كان الوصي عدلا لا يفتقر تنفيذ وصيته إلى حكم ~~حاكم وجميع تصرفه صحيح وقاله ش وقال ح إن لم يحكم حاكم فبيعه وشراؤه للصبي ~~منقوض ويقبل قوله فير الإنفاق | لنا القياس على النفقة ولأنه يوكل بغير ~~حاجة إلى الحاكم فكذلك بيعه PageV07P181 فارغة PageV07P182 # | ( كتاب القسمة ) # | وأصلها قوله & في الموطأ ايما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم ~~الجأهلية وأيما دار أو ارض ادركها الإسلام فهي على قسم الإسلام | وقوله & ~~الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في الصحيحين ~~وقسم & الغنائم وقال تعالى ^ ( إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقونهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) ^ وقوله تعالى ^ ( إن ~~الماء قسمة بينهم كل شرب مختصر ) ^ والاجماع على جوازها في الجملة ) ^ | ~~وفيه نظرإن | النظر الأول في الاركان وهي ثلاثة | الركن الأول القاسم وفي ~~الكتاب الحاكم يقاسم عل الغائب مع الحاضر في ms2097 جميع الاشياء ويجوز نصيبه ~~بخلاف الدعوى عليه في ربعه كان الحاضر شريكا أو موصى له لأن للحاكم النظر ~~في المصالح العامة وصون أموال الغائبين ولا PageV07P183 يجوز قسم صاحب ~~الشرط لعدم ولايته على ذلك فهو كالاجنبي قال ابن يونس قال أشهب يوكل القاضي ~~في ذلك ولو بأجره لأنه قد تتوقف المصلحة عليه وعن مالك جواز قسم صاحب الشرط ~~العدل لأنه وال من حيث الجملة # | ( فرع ) # | في الكتاب يقاسم على الصغير الأب والوصي كل شيء ولا يقسم الوصي بين ~~الصاغر حتى يرفعه للإمام فيراه نظرا لعظم الخطر في القسمة من غير ضرورة فإن ~~كان معهم اكابر استحب الرفع للامام احتياطا للصغار | فإن قاسم الكبار دون ~~الإمام جاز إذا اجتهد واحضر الاصاغر أم لا لسلطان الاكابر على إقرار ملكهم ~~مع عدم الضرر ولو غاب أحد الاكابر أمتنع قسم الوصي عليه لأنه ليس تحت نظره ~~ولا يقسم للغائب إلا الإمام أو نائبه لأنه الناظر في الأمور العامة ويجعله ~~تحت يد أمين | في التنبيهات في الواضحة تجوز مقاسمة الوصي كالأب ولا مدخل ~~للقاضي معه | وقال أشهب إذا لم يدخل عليهم الوصي مرتفقا لا يقسم فإن فعل ~~مضى وفي الكتاب مقاسمة الوصي للصغار مع الكبار تمضى على الاجتهاد كسائر ~~تصرفاته والأحسن الرفع للقاضي فيبعث من يقسم وقال في آخر الكتاب يقسم الوصي ~~على الصغار كل شيء فقوله على الصغار ظاهره إنه مع اجنبي لذكره أول المسألة ~~اياهم مفردين وقال أبن شبلون مذهبه في الكتاب على ثلاثة أوجه الصغار وحدهم ~~لا يقسم بينهم إلا بأمر السلطان أو معهم كبار استحب الاستئذان وإن لم يفعل ~~مضى أو مع اجنبي جاز القسم من غير استئذان # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قسم للصغير أبوه فحابى أمتنعت محاباته وهبته وصدقته في ~~مال أبنه الصغير لأن ماله معصوم وإنما جعل له النظر بالمصلحة لعجزه بالصغر ~~PageV07P184 ويرد ذلك بعينه وإن كان صدقة والأب موسر فإن فات بيد المعطى له ~~وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا يوم الخصام لأنه المتعدي ولا يرجع على الاجنبي ~~لأنه ms2098 التزم تمليكه فإن كان معدما رجع الولد على المعطي لتلف المال تحت يده ~~بغير سبب شرعي فإن كان الأب والمعطي معدمين اتبع الولد أولهما يسرا بالقيمة ~~لوجود السبب من الوالد ووضع اليد من الاجنبي وهما سببا ضمان ولا يرجع ~~المؤدي منهما على صاحبه لأنه غرم عن نفسه ولو ايسر الأب أولا لم يتركه ~~الأبن ويتبع الاجنبي كما ليس له ذلك في يسارهما لأنه المتعدي الأول | ولو ~~اعتق الأب غلام أبنه الصغير موسرا يوم العتق جاز وعليه الثمن في ماله لتشوف ~~الشرع إلى العتق وحمل تصرفات العقلاء على الصحة ما أمكن فكانه اشتراه من ~~ابنه للعتق ولأنه معاوضة حصلت له ولأن العتق بخلاف الهبة والصدقة فإن كان ~~معسرا يوم العتق رد صونا للمال عن الضياع إلا إن يتطاول ذلك وتتزوج الحرائر ~~وتجوز شهادته فيتبع الأب بالقيمة لأن ذلك مثل الفوات في البيع الفاسد | قال ~~أبن يونس أمضى ابن الماجشون الصدقة إن كات موسرا ويغرم القيمة ويرد إن كان ~~معسرا ورد العتق إن طال لبطلان التصرف في أصله وعدم الرجوع للعتق بخلاف ~~الصدقة لتعلق حق الغير بها | وأمضى اصبغ ذلك كله وإن كان معسرا ويتبع ~~بالقيمة حملا لتصرفه على الصحة بالضمان والقاعدة المشهورة حمل تصرفات ~~العقلاء على الصحة ما أمكن لأنه ظاهر حالهم وقوله اعتق غلام أبنه يريد على ~~نفسه لا عن الصبي # | ( فرع ) # | لا ينفذ قسم وصي المرأة على ابنها لأن وصيتها عليه باطلة فهو اجنبي | ~~قال PageV07P185 ابن يونس عن مالك أيتام لا وصي لهم ولهم أم أو عمة أو اخ ~~رشيد أو غيره ممن احتسب فيهم من الأجنبيين فكفلهم بغير أمر سلطان يجوز منه ~~ما يجوز من الوصي من المقاسمة والبيع والتزويج والآنفاق والتضحية وحيازة ~~الصدقة منه أو من غيره وقاله ابن القاسم فيمن يلي اللقيط # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع قسم الأب على أبنه الكبير وإن غاب لاستقلاله بنفسه ~~وأمر الغائب للإمام لأنه الناظر في الأمور العامة لعموم سلطانه ولا لأم على ~~الصغير لعدم ولايتها عليه إلا إن تكون وصية ms2099 ولا لكافر على أبنته البكر كما ~~لا يزوجها ويجوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بالالتقاط فهو إجبار كالإيجار ~~من الأب بخلاف الاخ المكتشف لأخيه الصغير فإنه كالأجنبي ولا الزوج لزوجته ~~البكرلعدم الولاية | قال صاحب التنبيهات قال سحنون قوله في ملتقط اللقيط ~~والاخ خلاف عن مالك وعن مالك يقسم إلاخ لاخوته الايتام فلا تكون أقواله ~~اختلافا بل الجواب فيها وأحد إذا كانت الصفة وأحد من وجود الحضإنة وعدمها # | ( فرع ) # | في الكتاب تجوز أرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على الحق وما تعب فيه ~~الإمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت المال لأنه معد للمصالح العامة ~~واكره لقاسم القاضي والمغنم أجرا لأنه يفرض لهم من أموال الأيتام وسائر ~~الناس كما اكره PageV07P186 ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس ويجوز ارزاق ~~القسام من بيت المال واستئجار الشركة أو أهل المغنم لهم وقاله ش و ح ~~والاجرة على جميع من طلب القسم ومن أباه وقاله ش وابن حنبل وقال ح يختص ~~الطالب لاختصاص الغرض والمصلحة | وجوابه أن لتبي يجب عليه تسليم ما اختلط ~~بملكه من ملك الطالب والتسليم يتوقف على القسم وما توقف عليه الواجب واجب ~~فتجب اجرة القسم وكذلك اجرة كاتب الوثيقة | في التنبيهات ذلك كله ثلاثة ~~أقسام يجوز من بيت المال وتحرم بقرض من أموال اليتامى والناس قسموا أم لا ~~وبه علل في الكتاب واستئجار من يحتاجهم من الناس جائز وعنه الكراهة في كتاب ~~أبن حبيب ورأى الافضل التبرع وهو ظاهر الكتاب لقوله وقد كان خارجه ومجاهد ~~يقسمان بغير اجر وقد تكون كراهة لقسام الغنائم والقضاة من هذا وأجرة ~~الوثيقة على الرؤس قاله في كتاب الاقضية لأن ضبط القليل والكثير مستو في ~~الكتابة وقال اصبغ على قدر الآنصباء لأن الكتابة وسيلة والوسائل تتبع ~~المقاصد وفي الكتاب منها على الموضوع على يديه المال وعنه ليس عليه شيء | ~~قال سحنون الجعل عليه دونهم لأن المنفعه له ومعنى المسألة إن كان فيها عمل ~~الفريضة وحساب وقبض يجب عليه وعليهم اتفاقا لأن المنفعة للجميع ولولا عمل ~~الحساب ms2100 لم تحقق الأنصباء وإن لم يكن إلا مجرد القبض فهذا موضع الخلاف ~~لمنفعة القابضين بالاشهاد إنه كان وديعة أو قراضا حتى لا تتوجه دعواه عليهم ~~بعد ذلك وانتفاعه بالأبراء فكان على جميعهم وعلى مذهب سحنون لا يلتفت إلى ~~منفعته بالأبراء | قال أبن يونس قال أبن حبيب إذا ارزق القاسم من بيت المال ~~حرم أخذه من المقسوم له كالقاضي المرتزق ولأنه عمل وجب عليه PageV07P187 ~~بالارزاق واجره الواجب حرام | نظائر قال أبن عمرإن ستة مسائل تختص بالرؤس ~~دون الآنصباء اجرة القاسم وكنس المراحيض وحارس اعدال المتاع وبيوت الغلات ~~واجارة السقي على المشهور وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب ~~وثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء الشفعة والفطرة عن العبد المشترك والتقويم ~~في العتق وزاد العبدي في الأولى كنس السواقي ووافقنا إلائمة في القاسم ~~وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل يلحق بالشفقة على الملك وهي على الأنصباء ~~اتفاقا كالعمارة وغيرها ولأن الاجرة قد تكون مائة درهم والأرض لاثنين ~~لأحدهما نصف ذراع فينوبه خمسون لعلها اكثر من قيمة الذراع الذي ينوبه أو ~~يلاحظ الاستواء في العمل والحساب وإن قلة النصيب توجب كثرة العمل لأنها تقع ~~على أقل السهام وفي الجواهر اجرة الوثيقة على الرؤس الطالب لها والأبي | ~~وقال اصبغ على الحصص # | ( فرع ) # | في الجواهر يكفي في القسم واحد والافضل اثنان واشترطهما أبو اسحاق ~~وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل القاسم يجري مجرى الحاكم وهو المشهور ~~عندهم وعندنا والحاكم يكفي منه وأحد اجماعا أو يجري مجرى الشهادة | ولا بد ~~فيها من العدد # | ( فرع ) # | في النوادر قال أبن حبيب لا يأمر الحاكم بالقسم إلا من هو عنده مأمون ~~بصير | وقال الشافعية وأبن حنبل يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة ~~PageV07P188 والتكليف والذكورة لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ~~ولا يشترط في منصوب الشركاء العدالة والحرية لأنه وكيل ولم ار لاصحابنا ما ~~يخالف هذا | قال أبن حبيب في النوادر وإذا اخبر الحاكم بما فعل قبله منه ~~بغير بينة إذا رآه صوابا ينفذه على الصغير والغائب بقوله وحده لأنه حاكم ~~لنيابته ms2101 عن الحاكم ولا يبعث من لا ترضى حاله ويبعث معه من المرضيين من لا ~~يدري صواب القسم فإن شهادتهم على فعل لا يعلمون صوابه فلا يسوغ تنفيذه ولا ~~ينبغي للقاضي إن يأمر القاسم المرضي بالاشهاد على القسم حتى ياتيه مكتوبا ~~وينظر فيه فإن رآه صوابا سال الأكابر عن عمله فإن عارضوا فيه بشيء نظر فيه ~~وإلا أمضاه # | ( فرع ) # | في النوادر عن مالك إذا قسم بأمر القاضي فانفذه القاضي أو اشهد به تجوز ~~شهادة هذا القاسم بينهم إذا اختلفوا إن ذكر الحاكم إنه أمره بذلك وتكفي ~~شهادته وحده وقاله ش وقال عبد الملك وكذلك كل ما لا يباشره القاضي من الفعل ~~كالإحلاف والكتابة والنظر للغائبين لأن فعل نائبه كفعله كانوا مرتزقين أم ~~لا | قال ابن حبيب فإن لم يكن الحاكم أمره وإنما أمره من خرج من الحاكم أو ~~الشركة اكتنعت شهادته ولو مع غيره وقاله ش لأنها على فعل نفسه وسمع ح ~~شهادته دون قوله وقال أبن حنبل تقبل شهادته إلا أن يكون تاجرا فتتاكد ~~التهمة بتحصيل الاجرة وتنفذ عن الحاكم ويحتاج عندنا إلى اثنين غيره إن ~~القاضي أمره أو ارتضاه الورثة والزموا أنفسهم قسمة بعد القسم وكذلك العاقد ~~والمحلف ومن ذكر معهم ولا تجوز شهادتهم عند غير الذي أمرهم ولا وحدهم ولا ~~مع غيرهم للتهمة في تصحيح افعالهم كما لا تجوز شهادة القاضي المعزول فيما ~~يذكر أنه حكم به فلان وهذ تفسير قول مالك وقال سحنون تمتنع شهادة قاسمين ~~وإن استنابهم الحاكم للتهمة PageV07P189 # | ( فرع ) # | قال الأبهري يخير الإمام الشركة فيمن يقسم بينهم ويقدم من يرضوه إن كان ~~رضي لأنه اصلح لذات البين واقرب لمصلحتهم | الركن الثاني المقسوم وفي ~~الكتاب يقسم العبيد إذا إنقسموا وإن أباه بعضهم والجذع والثوب الواحد ~~والثوب الملفق من المعدني وغيره قطعتين والباب والمصرعإن والخفان والنعلان ~~والرحى لا ينقسم ذلك إلا بالتراضي لأن الاجبار على الفساد غير مشروع ~~والساعدان والساقان واليدان والفص واليوقوته واللؤلؤة والخاتم لا يقسم هذا ~~كله لما في تفريقه من الفساد فإن اجتمع من ms2102 كل صنف عدد يحتمل القسم قسم كل ~~صنف وحده والغرارتان إن كان قسمهما فسادا لم يقسما وإلا قسما والخرج والخبا ~~إذا أبى أحدهما قسمه لم يقسم والمحمل إذا نقص قسمة ثمنه لم يقسم إلا ~~بالتراضي وتقسم الجبة وإن أبى أحدهما كالطعام في التنبيهات قوله في الجذع ~~لا يقسم | يعني وإن احتمل القسم وإنتفع به وقيل بل لأنه يحول عن حاله وإنما ~~يكون القسم فيما لا يحول وإنما يقسم بالعدد والمقدار وأما ما يتغير بالنقض ~~والتفريق ويحول عن حاله فلا إلا في الرباع وإلارض قاله أشهب قال ولو كان ~~القطع يصلح للثوب والخشية لم يقسمها قال حمديس إلا إن تكون الخشبة نخرة لا ~~تصلح إلا للحطب فهذا لا يختلف فيه لعدم الفساد | قال أبن يونس جوز أشهب قسم ~~الخرج والحبل والساعدين ونحوهما على التراضي والفص الكبير بالتراضي | قال ~~اللخمي إنما PageV07P190 يصح قوله في الجذع والثوب والمصراعين والنعلين ~~ونحو ذلك على أحد قوليه في منع قسم الحمام وعلى قوله بالجواز تقسم ولا ~~يراعى فسادا ولا نقصا في الثمن ولا تعطيل إلاستعمال لأن فساد الحمام ~~وإنتقاله عن مقصوده أشد ومنع الجميع أحسن صونا للمالية عن الضياع أما ~~الياقوته ونحوها فيمتنع وإن تراضوا لأنه من اضاعة المال | قاعدة يمتنع ~~القسم تارة بحق ا تعالى كالغرر في مشروعية القرعة في المتخلفات فإن الضرر ~~يعظم أو الربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى الطيب لما يدخله من بيع الطعام ~~بالطعام غير معلوم التماثل فإن القسمة بيع أو نسيئة فإن تباين الجنس الواحد ~~بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي أو لاضاعة المال ~~كالياقوته وتارة بحق آدمي كقسم الدار اللطيفو والحمام والخشب والثوب ~~والمصراعين ولذلك يجوز بالتراضي لأن للادمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى ~~ومنع الائمة قسم ما فيه ضرر أو بغير نوع المقسوم ومنع ح قسم الرقيق خلافا ل ~~ش لأن منافعه مختلفة بالفعل وغيره فلا يمكن فيه التعديل | وجوابه لو أمتنع ~~تعديله لأمتنع بيعه وتقويمه في الاتلاف لأنهما مبنيان على معرفة القيم وليس ~~كذلك ms2103 وفي النوادر عن عبد الملك لا يقسم حيوان ولا عرض بالقيمة بل يباع ~~ويقسم ثمنه وعنه الجواز # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دعي أحدهما لقسم الثوب لم يقسم بل يتقاوماه وإلا بيع ~~تحصيلا لمقصود كل واحد منهما من ملكه بحسب إلامكان فإذا استقر على ثمن فلمن ~~أبى البيع أخذه وإلا بيع PageV07P191 # | ( فرع ) # | تقسم الصبرة المغلوثة بخلاف صبرتين مختلفتين للغرر في الغلث واختلافه ~~في القسم والقسم بيع # | ( فرع ) # | في الكتاب بينهما نقض دون القاعة تجوز قسمته تراضيا وبالقرعة ويخير ~~الممتنع لأنه كذلك فإن أراد هذا النقض ورب القاعة غائب رفع ذلك للأمأم فإن ~~رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضا فعل لأنه الناظر في أموال الغائبين ~~وإلا تركهم وتلوم للغائب ما أراد | فإن نقض دون الإمام فلا شيء عليهما لأنه ~~مالهما وإذا بنيا في عرصتك باذنك ثم اردت اخراج أحدهما بعد مدة العارية إن ~~قدرا على قسم البناء قسما وخيرت في المخرج بين إعطائه قيمة حصته أو أمره ~~بقلعه وإن لم ينقسم تقاوماه أو يبيعائه فإذا بلغ الثمن فللمقيم في العرصة ~~اخذ ذلك بشفعته بما بلغ | قال أبن يونس قال سحنون كيف يشتري السلطان للغائب ~~وليس مجنونا ومحجورا عليه ولعله يكره ذلك ومن اين بعطى الثمن # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تقسم الطريق إذا أمتنع بعضهم نفيا للضرر ويقسم الجدار إن ~~لم يكن فيه ضرر وقيل لا يقسم وإن كان لكل واحد عليه جذوع لم يقسم وتقاوماه ~~وتأول مالك قوله تعالى @QB@ مما قل منه أو كثر @QE@ قال ويقسم البيت الصغير ~~وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به والأرض القليلة والدكان الصغير في السوق إن ~~كان أصل العرصة بينهما والحمام الماجل وكل شيء عنده ينقسم خلافا ل ش و ح ~~قال أبن القاسم وإنما لم يقسم الطريق والجدار مع الضرر PageV07P192 لأنه لا ~~كبير عرصة لهما فلا يقسمان إلا بالتراضي أو على غير ضرر قال وأنا ارى ما لا ~~ينقسم إلا بضرر ولا يحصل منه منتفع من دار أو أرض أو غيرهما لا يقسم ويباع ms2104 ~~فيقسم ثمنه لقول النبي & لا ضرر ولا ضرار وكذلك الماجل إلا أن يصير لكل ~~واحد ماجل ينتفع به ولا يقسم اصل العيون والأبار قبل شربهما بالقلد | في ~~النكت قيل في الجدار سترة بينهما لا يقتسمان اعلاه لأنه قد يقع لأحدهما ما ~~هو قبالة صاحبه فلا ينتفع به وإنما يبني كل واحد منهما نصف جميع الحائط | ~~قال صاحب التنبيهات إنما تكلم في الأبار والعيون على الواحد فإن أمكن قسم ~~الجماعه واعتدلت قسمت وقاله سحنون وتأوله على الكتاب وحمله أبن لبابة على ~~العموم واستدل بمخالفته في الجواب في المواجل وحكى عن مالك المنع ثم قال ~~وأما إنا فلا ارى ذلك للضرر إلا إن يكون لكل واحد ماجل قال القاضي وليس ~~بحجة لأنه إنما تكلم على ماجل واحد إذا كان كبيرا يصير منه مواجل والبئر لا ~~تكون منها أبار ولا العين عيونا وقيل إنما راى ذلك مالك في الماجل لأن لها ~~عرصة ولا كبير عرصة للأبار والعيون من الأرض وإذا قال في الحائط وقد يكون ~~منع قسم البئر اتباعا للعمل لأنه لم يسمع قال أبن يونس قال عبد الملك لا ~~يقسم الجدار إلا عن تراض صدرا كان أو حاملا قال مطرف فإن كان بعضهم ينتفع ~~بسعة سهمه من البيت ويضيف سهم غيره قسم كما قال مالك ولا يمنع أحد الانتفاع ~~بملكه لتضرر غيره وإن لم ينتفع به أحد للقلة بيع وقسم ثمنه نفيا للضرر ومنع ~~عبد الملك إن ضاق على أحدهم نفيا لمطلق الضرر وإن إنتفع أقلهم نصيبا بوجه ~~من وجوه النفع قسم قال PageV07P193 اللخمي إذا اقتسما وتركا الطريق لا يقسم ~~إلا أن يحصل لكل واحد منهما طريق معتبر لمثل تلك الدار وقوله لا يقسم ~~الجدار إن كان لكل واحد عليه ذوع ليس يبين لأن الحمل لا يمنع القسم كما لا ~~يمنع قسم العلو السفل وحمل العلو على السفل قال وارى قسمة طائفين على إن من ~~صارت له طائفة الآخر عليه الحمل بإن ياخذ أحدهما الجهه الشرقية والآخر ~~الغربية لا القبلية والشمالية لئلا ms2105 يعم الحمل وإن أراد يقسم إلاعلى إن تكون ~~أرضه شبرين قبل كل وأحد شبر وحمل الحائط على الشركة أو يريد قسمة بعد الهدم ~~فيقسم أرضه فيأخذ كل واحد ما يليه ولا يقسم الماجل إلا إذا اتسع بإن يصير ~~لكل واحد ما ينتفع به | قال أشهب إذا قسمت الدار وترك الماجل لا يقسم وإن ~~لم يقسم قسم معها يريد إن صار الماجل في أحد النصيبين ولم ير في ذلك ضررا ~~إذا اعتدلت القيمة واختلف قول مالك في الحمام وعدم القسم احسن ولو رضيا ~~منعهما الإمام لحق الله تعالى في اضاعة المال والخلاف في الدار إنما هو إذا ~~كانت ميراثا أو للقنية أما للتجارة فلا تقسم اتفاقا لتنقيصه الثمن وهو خلاف ~~ما دخلا عليه | ويختلف في الساحة كالبيت اصلا أو تركت بعد القسم | قال صاحب ~~المقدمات لم يتابع مالك على قسم الدار وإن لم يصر في نصيب كل واحد إلا قدر ~~قدم إلا أبن كنانة وراعى أبن القاسم انتفاع كل واحد بنصيبه للسكن ولم يراع ~~نقصان الثمن وإنما يراعى ذلك في العروض وقيل لا تقسم إلا إن يدعو إلى ذلك ~~صاحب النصيب القليل وقاله ش و ح لإسقاطه حقه وقيل يجبر عليه # | ( فرع ) # | قال قيل يجبر الممتنع من قسم الحبس عليه من الأعيان وينفذ بينهم إلى إن ~~PageV07P194 يحدث من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقص مستدلا ~~بقولهم إن المحبس في مرضه على ولده وولد ولده إن الحبس يقسم على عدد الولد ~~وولد الولد وظواهر كثيرة تدل على ذلك وقيل لا يقول مالك في الكتاب لا يقسم ~~الحبس ولا يجزأ وقيل لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمة قسم ~~اغتلال | وقال الشافعية إذا فرعنا على أن القسم بيع أمتنع قسم الوقف مع ~~المطلق وإلا جاز # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قسم نخلة وزيتونة إذا اعتدلتا ورضيا فيأخذ هذا نخلة ~~الآخر الأخرى من غير اجبار ولأنهما جنسان وإن لم يعتدلا تقاوماهما أو ~~باعاهما مثل ما لا ينقسم من ثوب أو عبد ms2106 ومن دعي منهما للبيع جبر الآخر ~~تحصيلا للاختصاص بالملك لأنه الاصل فإذا استقرا على ثمن فلكاره البيع ~~أخذهما بذلك قال صاحب التنبيهات قيل هذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب ~~في جميع الصنفين بالسهم على التراضي وابن القاسم يمنعه وقد يكون هذا مثل ~~الثمار المختلفة وقد أنكر سحنون المسألتين معا وقيل المراد هنا قسم ~~المراضاة وقيل إنما جاز ذلك للضرورة فيما قل كما جاز في الأرض الواحدة ~~بعضها رديء بخلاف الاراضي المفترقة والدار بعضها جديد وبعضها رث بخلاف ~~الدور وكذلك قال أبن يونس يريد بقوله رضيا أي بالقرعة ولذلك شرط الاعتدال # | ( فرع ) # | في النوادر عن ابن حبيب يجوز قسم الدين إذا كان على رجل وأحد حضر ~~الغريم أم لا كما يجوز بيعه ومنع ش ذلك قال لأنه بيع للدين من غير من هو ~~PageV07P195 عليه ولأنه بيع دين بدين | وإن قلنا القسم إقرار فإقرار الذمم ~~محال لعدم تعيين ما في الذمة ومن هذا في صفة القسمة بغية # | ( فرع ) # | في النوادر عن أبن القاسم لهم قسم الدار المكتراة والكراء الموروث ماض ~~ويقوم كل وأحد ما يصير له إن لم يضر بالمكتري ولا يضيق عليه ولكل واحد سكنى ~~نصيبه إن لم يضر بالمكتري ولا يضيق عليه وليس لهم إخراجه حتى يتم لتقدم حقه ~~قبل الإنتقال اليهم فما إنتقل إليهم إلا ناقصا كبيع الدار المكتراة # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا تنازع الشركاء فيما لا ينقسم فمن طلب البيع اجبر ~~الباقون إلا أن يكون بيع حصته مفرزة لا تنقض كالفنادق والدور الكبار وقال ش ~~و ح لا يجبران على البيع لقوله تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ~~@QE@ فالرضا شرط والجبر ينافيه | وجوابهما إن نفي الضرر لا يشترط فيه الرضا ~~فإن القسم عندهما بيع | ويدخلها الجبر والشفعه يدخلها الجبر والآنسان محتاج ~~للاختصاص بملكه ولا يحصل ذلك بقسم العين أو بدلها وهو الثمن | الركن الثالث ~~صفة القسمة قال صاحب المقدمات القسم أما إن يتبع في رقاب أو منافع وقسم ~~رقاب أموال ثلاثة قرعة بعد التقويم ms2107 وتعديل ومراضاة بعد تعديل وتقويم ~~ومراضاة بغير تقويم ولا تعديل ولكل صفة أحكام تخصها PageV07P196 فيخص الأول ~~اجبار الممتنع عنها عليها وتختص بالجنس الواحد من العقار أو الحيوان أو ~~العروض لئلا يعظم الغرر بالقرعة في المختلفات دون المكيل والموزون ولا يجمع ~~سهم اثنين لما فيه من توقع تكرر القرعة وزيادة الغرر ويرجع فيها بالعين ~~لعدم الدخول على التفاوت ولا تدخل في المكيل والموزون لإمكان قسمه بغير غرر ~~القرعة بالمكيال والميزان ويخص الثانية جوازها في الاجناس والمكيل والموزون ~~لعدم القرعة إلا في صنف يمتنع التفاضل فيه فإن الرضا فيه بغير المماثل حرام ~~ويرجع فيها بالغبن لما تقدم وتختص الثالثة بعدم الرجوع بالغبن مع جوازها في ~~موارد الثانية لأن التزام عدم التعديل رضا بالتفاوت وهي بيع اتفاقا ويجكم ~~فيها بحكم البيع في الاستحقاق والرد بالعيب وسائر الأحكام المتعلقة بالبيع ~~واختلف في الأولين فالمشهور إنهما بيع وقاله ش و ح لأن كل واحد يعوض عن ~~الشافع فيما أخذه شريكه الشافع مما أخذه لشريكه | وهذا هو حقيقة البيع وقال ~~سحنون وابن حنبل تمييز حق قال صاحب التنبيهات وهو الصحيح من مذهبنا واقوال ~~أئتمنا وإن كان ومالك اطلق عليهما بيع واضطراب فيها رأي ابن القاسم لقسم ~~الصحابه رضوإن الله عليهم البقر والأبل المذبوحة عن سبع وبيع لحوم القرب ~~حرام ولأن القرعة والاجبار ينافيان البيع لاشتراط الرضا فيه ولأن تعويض ~~المعين عن الشائع لو كان بيعا لكان قبض طعام السلم والديون بيعا فيلزم بيع ~~الطعام قبل قبضه وبيع المؤجل في الذمم بالمعجل وصرف ما في الذمم قبل حلوله ~~بجواز تعجيل الدين قبل أجله بل هذا أولى بالبيع فإن عين ما اخذ لم يكن له ~~فيه ملك | والمقاسم كان يملك فيما أخذ نصيبا | والجواب عن الأول إنه مستثنى ~~من القسم للضرورة وتوسعة على الناس في التقريب PageV07P197 | والجواب عن ~~الثإني إن الرضا قول يشترط فيه البيع لدفع الضرر كالاخذ بالشفعه وبيع مال ~~المفلس | تنبيه لا يمكن القول بأنها بيع مطلقا فإن عين ما اخذ له فيه حصة ~~قبل القسم ms2108 وهي الآن باقية له فلم يعاوض فيها | نظائر قال العبدي يجبر ~~الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل الماء للعطشان فإن تعذر الثمن اجبر بغير ~~ثمن ومن إنهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على سقية بغير ثمن ~~وقيل بالثمن والمحتكر يجبر على بيع طعامه | وجار الطريق إذا افسدها السيل ~~وكذلك الساقية إذا افسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الساقية وإذا ~~ضاق المسجد يجبر من قاربه على البيع ليوسع للناس وصاحب الفدان في فدن الجبل ~~إذا احتاج الناس اليه ليخلصهم لاجل وعره وصاحب الفرس أو الجارية يبطلها ~~السلطان فإن لم يدفعها اليه جبر الناس فإنه يجبر هو تغليبا لأحد الضررين ~~والإنسان مضطر للخلاص من سوء الشركة وإلاستقلال بملكه من غير مزاحم فتعين ~~إلاجبار وإن كان القسم بيعا وعن الثالث إن المستحق في السلم والديون حقيقة ~~مطلقة تجب على المديون بعينها في معين ليحصل الإقباض وهذه الحقيقة لم ينتقل ~~عنها إلى غيرها فما وجد معنى المعاوضة وفي القسم كل واحد من نصفي الدار ~~لزيد فيه حق شائع PageV07P198 عاوض عن أحد الشائعين بالآخر فتقرر معنى ~~المبيع قال والأظهر أن الأولى تميز بخلاف الثانية ودليل القرعة قوله تعالى ~~@QB@ فساهم فكان من المدحضين @QE@ وقوله تعالى @QB@ وما كنت لديهم إذ يلقون ~~أقلامهم أيهم يكفل مريم @QE@ وفي مسلم إن رجلا اعتق ستة أعبد بموته فاسهم & ~~بينهم فاعتق ثلثهم وقال & عليه السلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف ~~الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا وإنما وقعت القرعة في تلك الصور ~~تطييبا للقلوب وإقرارا لحق الورثة عن المعتق وهذا متحقق في القسم وما يوجبه ~~الحكم التراضي عليه من غير حكم # | ( فرع ) # | قال المكيل والموزون يجبر فيه على التعديل بالكيل والوزن لا بمكيال ~~معلوم أو بصحفة مجهولة كان ربويا أم لا اتفاقا كما يمتنع اتفاقا تحريا أو ~~جزافا للمخاطرة ويدخله عدم المماثلة في الربوي هذا في المكيل بخلاف الموزون ~~يجوز تحريا وفيه خلاف هذا إذا كان صبرة فإن كان صبرتين ربويا كقمح وشعير ~~ونقي ms2109 ومغلوث فلا يجوز إلا الإعتدال بالمكيال المعلوم أو الصنجة المعروفة في ~~PageV07P199 الموزون لأنها مبادلة بالمكيال المجهول لأن اخذ الشعير يقول لو ~~علمت وصول الشعير لهذه الغاية لم أخذه ولو اقتسما القمح على حدة والشعير ~~على حده جاز بالمجهول والمعلوم وغير الربوي بالحناء يجوز متفاضلا بالمعلوم ~~دون المجهول من الكيل والصنجة للخطر وجاز قسم الصبرة الواحدة بالمعلوم ~~والمجهول لأن قسمهما ليس بيعا بل تمييز حق # | ( فرع ) # | قال وأما المنافع فلا تجوز القرعة فيها عند أبن القاسم ولا يجبر من ~~أباها لأن المنافع معدومة فقد لا تحصل فيغظم الغرر بالقرعة بل يتراضيان ~~باستغلال العبد أو الدابة مدة والآخر مثلها وكذلك الإستخدام والروكوب أو ~~السكنى أو يزرع هذا مرة والآخر أخرى وقاله ش و ح ويمتنع الاغتلال في المدة ~~الكثيرة اتفاقا وجوزه مالك في اليوم ومنع الاستخدام فيما زاد على الشهر قال ~~أبن القاسم ويجوز أكثر من الشهر وخصصه محمد بمثل خمسة أيام وكل ذلك تحويم ~~على الغلة والمنع في الكثرة ملاحظة للغرر في الحيوان والفرق بينه وبين ~~الاستغلال إن الاستغلال في معنى بيع ما لا يملك من الغلة لأنه بيع اعيان ~~مجهولة والإستخدام بيع منافع وهي جائزة في المعدوم بدليل الاجارة هذا في ~~التهايوء في العين الواحدة أما في العينين بإن يقبل هذا عبدا وهذا عبدا أو ~~دارا ودارا أو ارضا وارضا يزرعها والأخرى ارض يزرعها | فعن ابن القاسم يجوز ~~في السكنى والزراعة دون الغلة والكراء وهو على قياس التهايئ في الازمان ~~يجوز في اليوم الواحد على قول مالك ويمنع في الأكثر للغرر واستخدام العبيد ~~والدواب يجري على الخلاف المتقدم في تهايئ الأزمان في العين الواحدة وجوز ~~PageV07P200 ح الإجبار على قسم المنافع في سكنى الدار ولباس الثوب واستخدام ~~البلد لما روي في مسلم إن امرأة وهبت نفسها للنبي & فقال له رجل زوجنيها إن ~~لم يكنلك بها حاجة فطلب منه & الصداق فقال لا اجد إلا ازراي هذا لها نصفه ~~فقال له & وما تصنع بازراك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته ms2110 لم يكن ~~عليك منه شيء فدل ذلك على إن لكل واحد لبسه حالة استحقاقه وهو عين القسم ~~وجوابه إن الحديث لم يتعرض للاجبار وإنما النزاع فيه لا في توزيع اللبس # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اقتسما ارضا على إن لا طريق لأحدهما على الآخر ولا طريق ~~إلا عليه أمتنع لأنه ليس من قسم المسلمين # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تقسم المختلفات بالقرعة كالدور والارضين أو البقر والغنم ~~وتجوز في دارين في موضع جديدة ورثة أو دار بعضها جديد وبعضها رث لأنه صنف ~~واحد كالرقيق فيه العلي والدني فإن كان الصنف الواحد لا يحمل القسم بيع على ~~الجميع إلا أن يتراضوا بغير قرعة وإن كان متاع وحلي قسم المتاع بالقيمة ~~والحلي بالوزن إلا أن يكون فيه جواهر لا تقارنه والفضة أو الذهب قدر الثلث ~~فأدنى أو كانت سيوفا محلاة حليه كل سيف الثلث قسم بالقيمة تغلبيا للعروض ~~كالبيع وإلا فلا PageV07P201 # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع في قسم التمر تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه أو ~~المساواه في المقدار ولا يؤدي آخذ الجيد ثمنا لأنه بيع طعام غير متماثل فإن ~~أخذ أحدهما جملة الدراهم وثلث الطعام والآخر ثلثاه وهي سمرا ومحمولة أو نقي ~~ومغلوث أمتنع لما تقدم أو متساوي النقاء والجودة والجنس أو من صبرة ينفق ~~اعلاها واسفلها جاز بخلاف المتبايعين لأن هاهنا لم يات أحدهما بطعام والآخر ~~بطعام ودراهم ولو اخذ ثلثي القمح وثلث الشعير والآخر ثلثي الشعير وثلث ~~القمح جاز لأنهما جنس وإن اخذ القمح والآخر القطنية يدا بيد جاز كالبيع ولو ~~كانا زرعا أمتنع إلا على الحصد مكانهما خشية النساء ولو كان الزرع صنفا ~~وأحدا أمتنع القسم حتى يدرس فيقسم كيلا خشية التفاضل | قال أبن يونس قال ~~أبن القاسم إذا اقتسما صبرة قمح وصبرة شعير والقمح اكثر بأمر بين فأخذه ~~أحدهما والآخر الشعير أمتنع للتفاضل وإن ترك أحدهما نصيبه من القمح واقتسما ~~الشعير جزافا أمتنع لعد تحقيق التماثل وكانه خاطره بما ترك من القمح ويجوز ~~كيلا قال أشهب إذا اخذا الشعير والقمح ms2111 أو ثلثيه جاز لعدم التهمة | قال محمد ~~وكل ما يكال من طعأم أو غيره لاقسم تحريا نفيا للغرر وما يتعذر فيه غير ~~الوزن كالقمح يقسم ويباع تحريا | قال أبن القاسم ذلك في القليل وذكر أبن ~~حبيب البيض في هذا والفرق بين الوزن والكيل عدم تعذر الكيل ولو بالحفنة ~~والوزن يتعذر فسومح فيه وأما ما يجوز فيه التفاضل فيجوز التحري على التماثل ~~والتفاضل كالبيع ويمتنع على الشك في التعديل قاله مالك لأنه بيع مجهول | ~~وعن أبن القاسم لا يقسم ما يجوز فيه التفاضل تحريا إلا على التفاضل حذرا من ~~الغبن # | ( فرع ) # | في الكتاب دار بينهما ولأحدهما دار تلاصقها فأراد فتح باب في ~~PageV07P202 المشتركة للآخر منعه لحقه في موضع الفتح وإن أراد في القسم جعل ~~نصيبه إلى جهة داره حتى يفتح الباب منع بل حيث وقع سهمه أخذه فإن اشترى أحد ~~النصيبين من له دار تلاصقه فلا يفتح بابه إلى طريق هذا ليصير هو ومن اكترى ~~منها وليكن معه إن أراد رفقا إلا إن يجعل ذلك سكة نافذة لممر الناس يدخلون ~~من باب داره ويخرجون كالزقاق فلا للضرر قال أبن يونس قال محمد صوابه ما لم ~~يفتح من حائط الشركة # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز التفاضل في القسم التراضي وزيادة أحدهما الآخر عروضا ~~نقدا أو موصوفا إلى اجل معلوم أو عينا نقدا أو مؤجلا أو على إن يتصدق عليه ~~صاحبه أو يهبه هبة معلومة كالبيع # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قسم الدار المستوية مذارعة بالقرعة وإن كان بعضها اجود ~~أو كلها سواء وجعلا في ناحية اكثر إلا إن تراضيا نفيا لغرر القرعة ويقسم ~~البناء بالقيمة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا طلب بعضهم قسم البناء والساحة معا فإن كان يصير لكل واحد ~~من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دأبته وغير ذلك اجيب وإن كان ~~يصير لأقلهم نصيبا ما لا ينتفع به إلا في دخوله وخروجه فقط قسم PageV07P203 ~~البناء وحده وتركت الساحة لانتفاعهم نفيا للضرر ويتنفع الأقل مثل إلاكثر ~~نصيبا سكن أم لا ولهم ms2112 منع من يبني في الساحة منهم لئلا يضيق على غيره | قال ~~صاحب المقدمات إذا احتملت ساحة الدار وبيوتها القسم قسمت كلها قسما وأحدا ~~وجعل لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة وعدل ذلك بالقيمة ثم اسهم ~~عليها وإن احتملت البيوت فقط قسمت واقرت الساحة يتفرقون بها كالفناء إلا إن ~~يتفقوا على قسمها وإن احتملت الساحة فقط فاللائق بمذهب أبن القاسم لا تقسم ~~إلا بالتراضي لأن جمعها في القرعة يخرج سهم بعضهم في البيوت والآخر في ~~الساحة وهو ممتنع كالصنفين وقال أبن حبيب يضمإن وإن وقع سهم أحدهما في ~~البيوت فقط لأنهما كالشيء الواحد قال وهو بعيد لأن فيه جمع الصنفين إلا أن ~~يريد مع تراضيهم فيتخرج على مذهب أشهب في جمعهما وعلى قول أبن القاسم في ~~مسألة النخلة والزيتونة وقيل إن الساحة لا تقسم وإن صار لكل واحد ما ينتفع ~~به قاله مطرف وتأول قول مالك على ساحة البناء أو على ساحة الدار إذا بنوها ~~وقسموا البيوت وقال سحنون إن كان على البيوت حجر لم تقسم الساحة وإلا قسمت ~~فجعلها إذا كانت للبيوت حجرا كالفناء لا يقسم إلا بالتراضي والافنية تنقسم ~~إلى ما يكون أمام دور القوم إلى جانب الطريق فلا يقسم وإن اجتمعوا على قسمه ~~لحق عامة الناس فيه عند الزحام وغيره فإن قسم رد القسم | وقال اصبغ يمنع ~~أبتداء ولا ينقض لأن حق المالك اقوى وإلى ما يكون بين دور القوم فيجوز قسمه ~~بالتراضي | قال أبن القاسم على ما تراضوا عليه كالبيع وعن مالك على حال ~~منازلهم فإن أمتنع بعضهم لم يحكم بالقسم | وقد اختلفوا في الآنادر والمسارح ~~هل تقسم أم لا وهي كالفناء بين دور القوم وفي النوادر تقسم الساحة الواسعة ~~إن أرادوا إن يتخذوا حجرا على بيوتهم وإنما لا تقسم العرصة التي لبيوتها ~~حجر فتبقى مرفقا قال أشهب تترك إن ضاقت PageV07P204 بالقسم وإذا كانت واسعة ~~فأراد أحدهم بيع نصيبه ليس له ذلك إلا مع نصيبه من البيوت أو باذن الشركاء ~~متى اجتمعوا على قسم العرصة ms2113 الواسعة أو الضيقة قبل القسم أو بعده | قال ~~محمد يجوز وإن ضاق البنيان عن القسم واتسعت الساحة قسما بالاجتهاد وليس على ~~إن تقع السهام كلها في البنيان إن ضاق عنها لكن يجتهد فتضم الساحة حصصا ~~منها وإن حمل البنيان وضاقت الساحة قسم البنيان وتركت مرفقا # | ( فرع ) # | في الكتاب دار فيها بيوت وساحة ولها غرف وسطوح بين يديها قسم البناء ~~على القيمة وأبقوا الساحة فالسطح يقوم مع البناء تقوم الغرفة بما بين يديها ~~من المرتفق ولصاحب العلو الارتفاق بساحة السفل كارتفاق صاحب السفل في سطح ~~إلاعلى اذ ليس من الافنية ويضيف القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة ~~البيوت التي تحت ذلك وما رث من خشب العلو الذي هو ارض الغرف والسطح فاصلاحه ~~على رب السفل وله ملكه كما عليه اصلاح جدران إلاسفل وإذا سقط العلو على ~~الاسفل فهدمه جبر صاحب السفل على بنائه أو بيعه ممن يبني حتى يبنى على رب ~~العلو علوه لالتزام صاحب السفل تمكين إلاعلى من الانتفاع فإن باعه ممن ~~يبنيه فأمتنع جبر المبتاع على البناء أو البيع ممن يبني توفية بالشرط | قال ~~أبن يونس قال أبن شعبان إذا خيف سقوط السفل فقيل إن تعليق الاعلى على صاحب ~~الاعلى لأن عليه حفظ ملكه وقيل على صاحب السفل لأن عليع حمله بالبناء قال ~~وبالأول اقول إلا أن يهدمه من غير حاجة وقوله قبل هذا يجبر صاحب السفل على ~~البناء أو البيع ممن يبني إذا سقط الاعلى على إلاسفل إنما ذلك إذا لم يكن ~~له مال غير القاعة فلا يقدر على اكثر من بيعها PageV07P205 عليه وأما إذا ~~كان له مال جبر على البناء لأن على صاحب العلو في إنتظار البيع ضررا ولو ~~كان له مال امتنع البيع على هذا الشرط قاله سحنون وقال وكذلك يحرم باذن ~~سيدها ثم يطؤها عليه إن يحجبها فإن فلس بيعت عليه ممن يحجبها لضرورة ~~التفليس وكذلك الأمة لها ولد صغير يعتق السيد أحدهما لا يباع الرقيف منها ~~إلا لفلس أو ضرورة فيباع عند ابن ms2114 القاسم ويشترط على المشتري عدم التفريق ~~بينهما قال اللخمي لصاحب العلو الانتفاع بساحة السفل لأنها العادة والعادة ~~اختصاص صاحب السفل بالساحة وعلى ذلك تقوم وخشب الأجنحة لصاحب العلو إلا أن ~~يكون ممدودا إلى سقف صاحب السفل فينتفع بها كأخذ خشبه فما خرج منها لصاحب ~~العلو وما دخل لصاحب السفل وهذ إذا كان الملك واحدا فيبيع أحدهما دون الآخر ~~لدخول المشتري على ذلك وما نقل العقد إلا ذلك وأما إن أحدث المشتري ذلك ~~الخشب فإن جميعها له وإن كان لصاحب العلو خشب يصعد عليها للعلو ويبني عليها ~~درجا أو كان سطحا له فخشبها له وإذا تهدمت الدار فعن أبن القاسم يجبر صاحب ~~السفل على بنائه أو البيع ممن يبني وقال سحنون إنما يجوز البيع على هذا إذا ~~كان لا مال له وقال ابن القصار يجبر صاحب السفل على البناء إلا إن يخنار ~~صاحب العلو بناءه من ماله ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يعطيه ما إنفق ~~| قال وأرى أن يخير صاحب السفل بين البناء أو البيع ممن يبني أو تمكين صاحب ~~العلو من البناء إذا رضي بذلك ثم يكونإن شريكين في السفل هذا بقيمة كراء ~~القاعة والآخر بقيمة كراء البناء إلا إن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء يوم ~~يأخذه قائما فإن كان سبب الأنهدام ضعف العلو وصاحب السفل حاضر عالم ولم ~~يتكلم على ذلك لم يضمنه وإن كان صاحب السفل غائبا ووهى العلو مما لا يخفى ~~سقوطه فهل يضمن أم لا لأنه لم يتقدم اليه والأول احسن وإن تقدم اليه ولم ~~يفعل ضمن قولا وأحدا وكذلك إذا كان سبب الأنهدام وهاء السفل وصاحب العلو ~~حاضر أو لم يقدم إن كان غائبا واختلف إذا وهى السفل هل تعليقه على الأعلى ~~أو الاسفل والأول احسن لأن البيع فيما كان على السلامة وعلى إن الحمل على ~~بناء PageV07P206 بعينه والمالكان لا يعلمإن ما تؤديه الاحكام عند فساد ~~البناء فإذا رث ذلك المعين لم يكن عليه إن يحمله على خشب وإنما عليه إن ~~يعلقه حتى يحمل ms2115 عليه ووافقنا ش في قسم العلو والسفل بالقيمة وقال ح يقسم كل ~~ذراع من السفل بذراعين من العلو لأن صاحب العلو لا ينتفع بالهواء وصاحب ~~السفل ينتفع بالقرار بالحفر والحمل | وجوابه إن القيمة تأتي على جميع ~~الاغراض فلا حاجة لهذا التحكم # | ( فرع ) # | لرجل خمسة أمداد تمر ولآخر ثلاثة فمر بهما آخر فاكلوا كلهم سواء فلما ~~فرغ المار دفع ثمانية دراهم فقال اقتسماها على قدر ما أكلت لكما قال صاحب ~~الثلاثة اخذ نصفها لأنه اكل من تمري مثل ما اكل من تمرك وقال الآخر بل لك ~~ثلاثة توزيعا للاكل على الملك فحلف صاحب الثلاثة إن لا يأخذ إلا ما حكم به ~~الشرع فترافعا لعلي رضي الله عنه فقضى لصاحب الثلاثة بدرهم فقط | وتقريره ~~إنهم اكلوا بالسوية فاكل وأحد من الثمانية ثلاثة إلا ثلث لكل صاحب الثلاثة ~~من ثلاثته ثلاثة إلا ثلث فبقي له ثلث اكله الوارد عليهم وأكل صاحب الخمسة ~~ثلاثة إلا ثلث | تبقى له اثنان وثلث هي سبعة اثلاث اكلها الوارد عليهم فلا ~~جرم اخذ سبعة واخذ صاحب الثلاثة درهما والثمانية هي ثلاثة إلا ثلث التي ~~اكلها الوارد عليهم فصحت القسمة على ما اكل وهو الحق # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اخذ أحد الورثة العروض والآخر الديون إن كان الغرماء ~~حضورا وجمع بينه وبينهم جاز وإلا فلا لأمتناع بيع دين على غائب ويمتنع ~~الدين بالغرماء لأنه بيع دين بدين بل يقسم ما على كل رجل وقد تقدم من هذا ~~في الركن الثاني PageV07P207 # | ( فرع ) # | في الكتاب دار لثلاثة رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا منها والآخران بقيتها ~~يجوز لأنه بيع وإنما يمتنع جمع رجلين في القسم بالسهم لأن قسم السهم غرر ~~والجمع تكثير له # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قسم الدار على إن الطريق لأحدهما ولآخر في الممر أو ~~لأحدهما الغرف وللآخر السفل ويلزمهما ذلك لأنه بيع ويجوز شراء تمر في دار ~~دون بقيتها | قال صاحب النكت إنما يجوز إذا كان فضل من الممر إلى موضع له ~~أو ينتفع به وإلا فلا لأنه أكل ms2116 مال بالباطل فإن كان يصل إلى دار له استحقت ~~داره فيبقى الممر بلا منفعة قيل لا يتنقض البيع لوقوعه جائزا ولو اشترى ~~طريق الممر جاز مطلقا لأنه لما ملك المرفق يقدر يغرسها شجرا وينتفع بها ~~وفرض الكتاب إذا لم يشتر الرقبة قال صاحب التنبيهات قيل إنما يجوز قسم ~~السفل والعلو عند الملك مراضاة دون القرعة لأنه كصنفين اذ لا ساحة للعلو ~~وجوزه الاكثرون بالسهم والمراضاة لأن الدار واحدة وتجويزة القسم على إن ليس ~~لأحدهما حمله سحنون على المراضاة دون القرعة لأنه يجب عليه قبل القسم اخراج ~~الطريق وتأولها أبو عمر ابن المكوي على القرعة والمراضاة لأنه قد لا يحتاج ~~إلى اخراج الطريق في كل موضع لكون الطريق محيطا فحيث اخرج نصيبه اخرج بابه ~~من المحجة وقد يضطر إلى الخروج من باب الدار ولا يقسم الباب # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أراد أحدهما جمع الدور أو الحوائط أو الأقرحة في القسم ~~PageV07P208 ليجتمع له حظه في موضع وأبى الآخران استوت الرغبات في ذلك ~~وقربت مواضعها جمعت وإلا فلا نفيا للغرر فإن اتفقت الرغبات في بعضها جمع ~~المتفق في القسم ويقسم غيره كل مباين على حدة وإنذاران بناحيتين من المصر ~~إن استوت الرغبات فيهما جمعتا وإن اختلفت الرغبات وبينهما يوم لم يجمعا ~~نفيا للغرر وإذا أراد الورثة قسم دار كانوا يسكنونها وللميت دور بالبلد ~~مستوية الرغبات في غير موضع هذه الدار قسمت هذه وحدها وجمعت تلك في القسم ~~وتجمع القرى والأرضون والحوائط المتقاربة الموضع والرغبات والميل قريب وإن ~~تباعدت نحو اليوم لم تجمع | فائدة قال صاحب التنبيهات الاقرحة الفدادين ~~واحدها قراح بالفتح كزمان وازمنة وذلك في الكتاب واحدها قريح كقفيز وأقفزة ~~وبعير وأبعرة قال الخليل القراح من الأرض كل قطعة على حيالها من منابت ~~النخل وغيره | قال أبن دريد ما خلص طينة من السبخ وغيره واصله الخالص من كل ~~شيء | قلت ومنه الماء القراح أي لم يخالطه شيء واللفظة بالقاف والحاء ~~المهملة | قال أبن يونس قال أبن حبيب إذا ترك دورا غير دور السكنى ms2117 في القرب ~~قسمت تلك وحدها وعمل في غيرها ما ينبغي في القسم | وقال ابن أبي زمنين ظاهر ~~الكتاب إن دار السكنى ليس له معها غيرها في ربض واحد ولو كانت لجمعت ولا ~~كلام للورثة بخلاف قول أبن حبيب | قال أشهب تجمع الداران في نمط واحد وإن ~~كان بعضهما اعمر كما تجمع الارضون وبعضها اكرم قال سحنون ليست الدور ~~كالارضين فقد تكون الدار في نمط واحد والرغبه مختلفة وأما الارضون في نمط ~~فتجمع كالحوائط فيها الوان الثمر | وقال أشهب إن كانت الأرض متقاربة وبعضها ~~اكرم جمعت للقرب وإن طلب بعضهم جمع نصيبه في موضع وقال غيره يقسم في كل أرض ~~جعل نصيب مريدي التفرقة ومريدي الجمع بينهما PageV07P209 ويضرب بالسهام على ~~إن الأرض مجموعة فإن خرج سهم مريدي التفرقة جمع اليهم حقوقهم فصار كانه حق ~~رجل واحد ثم تقسم كل ارض مما طاب لهم بينهم على حدتها وجمع لكل واحد من ~~مريدي الجمع حقه حيث خرج وإن كانت الأرض متباعدة لا يجمع في القسم جعل نصيب ~~مريدي الجمع سهما واحدا ولكل واحد من مريدي التفرقة سهم ثم يضرب بالسهام ~~بينهم في كل ارض على حدتها فإن خرج سهم مريدي الجمع جمع لهم حقوقهم كانهم ~~رجل واحد في تلك الأرض على حدتها | واعطي مريدو التفرقة كل واحد نصيبه حيث ~~طاب له ثم تعمل كل ارض كذلك ثم يرجع إلى مريدي الجمع فيجمع لكل واحد منهم ~~مما طاب لهم من إنصابهم من تلك الأرض المفترقة تعدل بينهم بالقيمة | قال ~~اللخمي إن كانت الدور متقاربة جمعت كانت في وسط البلد أو طرفه فإن كانت ~~أحداهما في وسط البلد والأخرى في طرفه أو هما في طرفيه لم يجمعا وإذا اختلف ~~الورثة في دار سكنى الميت هل تجمع مع غيرها بالقرعة إن كان الجميع محلة ~~واحدة جمعت وإلا فلا وقسمت مفترقة إن حملها القسم وإلا تبايعوها إلا إن ~~يكون الورثة عصبة ولم يتقدم لهم سكنى في ذلك الموضع ولم يكن له بسكن الميت ~~شرف فتلك الدور وغيرها ms2118 سواء والمعتبر أبدا في الدور وجهإن موضعها وصفتها | ~~فإن كان فيها الجديد والرث وهي ذات عدد قسم الجديد على حدة والرث على حدة ~~كانت جديدة قديمة جمعتا في القرعة للضرورة بخلاف الأرض الواحدة بعضها كريم ~~دون غيره تقسم قسما وأحدا كما قال في الكتاب في الوصايا إذا حصل لأحدهما ~~قدر قفيز وللآخر عشرة اقفزة لكرم إلارض ودناءتها قسمت بالقرعة وكذلك الدور ~~والاختلاف اليسير بين الدور كقيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين لا تمتنع ~~القرعة على إن من صارت له دار المائة اعطى خمسة لأنه لابد منه في القسم ~~لتعذر التساوي مطلقا غالبا وتجمع الحوانيت في سوق أو سوقين متقاربي الرغبات ~~وإلا فلا نفيا لمزيد الغرر PageV07P210 في القرعة ولا تجمع الدور إلى ~~الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى الحمامات وتجمع الفنادق والحمام إن قال ~~أهل العرف باكتساب الرباع هي متقاربة لأنها مستقلات كلها وإلا فلا ولا تجمع ~~الحوانيت إلى الفنادق لقوة التباين وقد تستحق الحوانيت مع ديار الغلة إذا ~~قيل التفاوت يسير | قال التونسي قال سحنون إذا كانت إحدى الدارين قاعة لم ~~يجمعا في القسم قاله سحنون لأن عدم البناء في أحدهما يصيرها أرضا والدور ~~والأرضون لا تجمع وأما السفل مع العلو فقد يقال إن سقف العلو كالقاعة اذ ~~الغرض بالقاعة الاستقرار وفوات يسير منافع القاعة لا يمنع الجمع ولكن كثرة ~~البناء في إحدى الدارين يزيد في ثمنها على القليلة البناء فيصير عوض كثرة ~~البناء قاعة من الأخرى وكذلك الجديدة مع الرثة عوض عن الجدة قاعة فإن قيل ~~جوز هذا لأن كل واحد منهما نابه قاعة فأشبه الحائط فيه أنواع مختلفة لا ~~يقدر على القسم كل نوع منها فإنه يجمع لأن كل واحد يحصل له بعض تلك الاصناف ~~وإن قل ولو كانت نخلة وزيتونه أمتنع قلنا الفرق إن العلو حصل له ما يشبه ~~القاعة وصاحب النخلة لم يحصل له شبه الزيتونة | قال أبن القاسم لا تقسم ذات ~~العين مع النضح ولا البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط إلا بالتراضي نفيا ~~للغرر في ms2119 القرعة لأن اصلها غرر اغتفر لتطييب القلوب فلا يتعدى المتماثلات ~~وروى أبن وهب يقسم البعل مع العيون إذا استوت في الفضل إذ هو المقصود وروى ~~ابن القاسم المنع لتباين نوع المنفعة | قال اللخمي قال محمد بن مسلمة يقسم ~~البعل مع العيون دون البعل مع النضح إلا أن يرضى أهله ولا وجه له بل البعل ~~مع النضح أقرب وإذا كانت الأراضي متقاربة مختلفة لم يجمعها ابن القاسم في ~~القسم لتفاوتها وكذلك إن تباعدت مواضعها كاليوم وتقاربت صفاتها لبعد ~~المواضع وجمعها أشهب لمن طلب حصته في مكان إذا كانت في مكان واحد ونمط واحد ~~وبعضها اكرم أو PageV07P211 بعض الدور أعمر إلا أن تكثر حصته من دار أو أرض ~~فتجمع له في دار أو أرض اخرى ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما تراضوا ~~عليه فإن تباعدت الدور قسم مريدوا التفرقة حظهم من كل دار أو ارض ثم يقسم ~~مريدوا الجمع ان شاؤا ومراده إذا كانت متقاربة يبدأ بالقسم لمريدي الجمع ~~لأن ذلك الحكم وتسقط مقالة الآخرين فإن كان مريدوا الجمع واحدا كتبت اسماء ~~الدار وضبطت فأيها خرج أولا فهو له ثم يقسم للآخرين كل دار أو ارض على ~~سهامهم بالقرعة فاذا اخذوا ذلك بقي بقية تلك الدار والأرض على ما كانت ~~الشركة عليه قبل ان يأخذ هذا نصيبه ثم يجمع الباقون بالتراضي لأن من أصله ~~أن يجوز في مثل هذا التراضي بالقرعة واخذ سحنون بقول أشهب في الأرض دون ~~الدور لان الديار في لفظ واحد | وهي مختلفة النفاق وقال الأئمة لا تقسم دار ~~مع دار وان تقاربت كما تكون الشفعة فيها دون غيرها تقسم وحدها ولان في ~~الجمع زيادة غرر في القرعة لان كل واحد يزول ملكه عن جملة احدى الدارين ~~بغير رضاه | والجواب عن الأول ان الشركة إذا عمت فيهما والبيع عمت الشفعة ~~فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل ولان استقلال كل واحد باحداها اتم في ~~الانتفاع من الإنتفاع ببعض داره | والجواب عن الثاني المعاوضة والنقص ~~بالاختلاف في الدار الواحدة بل ms2120 هاهنا أولى لانا انما نجمع المتقارب وفي ~~هذاك نجمع المختلف جدا # | ( فرع ) # | قريه ذات دور وارض بيضاء وشجر تقسم الدور والأرض كما تقدم والاشجار ~~المختلفة كالتفاح والرمان في جنية واحدة تقسم مجتمعة بالقيمة كالحائط فيه ~~اصناف الثمر المختلفة ويجمع لكل واحد حظه من الحائط في موضع أو في جنيتين ~~قسمت كل جنية وحدها بالقيمة ان انقسمت | في النكت قال ابن PageV07P212 ~~عبدوس الحائط فيه اصناف الثمر انما يقسمه من هو اهل معرفة ذلك الموضع فيقوم ~~نخلة نخلة على ما عرف من حملها لان الشجرة الحسنة المنظر قد يقل ثمرها ~~وبالعكس فاذا فرغ من القيمة جمعها وقسمها على قدر السهام فيعرف ما ينوب كل ~~سهم ثم يقرع على أي الطرفين يبدأ فاذا عرفه كتب اسماء الاشتراك كل واحد في ~~رقعه ثم يخلطها في ويعطيها نصيبها من الناحية التي أقرع الله عليها أعطاه ~~شجرة شجرة حتى يكمل له ما يحصل له في القيمة | واعطى الثاني كذلك والثالث ~~حتى ينقضي الحائط فإن بقي للأول بعض شجرة اشترك مع الثاني فيها بحصتيهما ~~كذا تقسم النخل وان فضل بعضها الا بمتباين جدا فيقسم كل على حدته نفيا ~~للغرر | قال الابهري يقسم النخل والعنب بالخرص بخلاف غيرهما من الثمار دون ~~غيرهما لا يخرص في العادة فيعرف بالخرص ولتمييز ثمرة النخل والعنب عن ~~اصليهما فيعاين بخلاف غيرهما قال التونسي اجاز في الكتاب قسم الأرض الواحدة ~~وان اختلفت نفيا للضرر وكذلك الشجر في مكان واحد بعضها اكرم من بعض قال ~~اللخمي النخل والاعناب والزيتون والفواكة لا تجمع لتفاوت الغرض فيكثر غرر ~~القرعة فإن تراضوا بالقرعة منع ابن القاسم لان الرضا بالغرر حرام وأجاز ~~أشهب لان الرضا مما يسقط الحق واجاز ابن القاسم مرة في نخلة وزيتونة يعدلان ~~ويقسمان بالتراضي وان لم يعتدلا تقاوماهما أو باعاهما فجوزه للضرورة فيما ~~قل كما جوزه في الأرض الواحدة بخلاف الاراضي والشجر والنخل كل صنف واحد ~~يجمع ويستحسن إذا كان الجيد ناحية وكلاهما يحمل القسم ان يقسم مفردا ~~والزيتون صنف وان اختلف وكذلك العنب ms2121 واستحسن افراد المخالف إذا حمل القسم ~~وجعل ابن عبدوس تباينهما في الأرض كتباين الأرض في الكرم وقد يحمل قوله على ~~الاستحسان PageV07P213 وجعل ابن القاسم في الكتاب الفواكة كالتفاح والرمان ~~والخوخ ونحوهما صنفا وقال عبد الملك ان كانت متساوية جمعت لعدم المرجع أو ~~صنف أكثرها قسم ذلك الصنف على السهام وقسم غيره مختلطا وحكاه عن مالك # | ( فرع ) # | في الكتاب الأرض فيها الشجر المفترق تقسم مع الشجر لئلا يحصل شجر أحدهم ~~في ارض غيره وتقسم الأرض بين الورثة دون مجرى مائها وتبقى بينهم على ~~مواريثهم واذا باع احدهم نصيبه منها فشركاؤه دنية احق بالشفعة من شركائه في ~~الماء والدنية اهل وراثة وان اقتسموا الأرض خاصة فباع احدهم حصته من الماء ~~فلا شفعة لأنها فيما يقسم خاصة | فائدة في التنبيهات دنية بكسر الدال وسكون ~~النون وبضم الدال وكسرها مقصور بغير هاء وظاهر قوله ان الشركة في القلد وأن ~~اقتسموا الأرض ومذهبه هنا وفي كتاب الشفعة ان من باع ارضا أو قاسم وبقي ~~بئرها لا شفعة له في البئر وفي العتبية له الشفعة وأكثرهم على انه خلاف ~~وقيل لا بل عدم الشفعة في البئر المفردة التي لا ارض لها ولا حريم والشفعة ~~في المحتملة للقسم على مذهب سحنون أو فيما تعلقت به الأرض حريما لها وفيها ~~قاله ابن لبابة قال سحنون ومسألة القلد هاهنا الماء مشترك لقوم شركاء في ~~الأرض ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة لأنها بئر واحدة وتكون الأرض بين طوائف ~~لكل حصة مشتركة والماء بين الجميع فتكون الشفعة بين أشراك الأرض وهم اهل ~~قلد واحد والاخرون اهل قلد آخر ولا شركة لهم معهم بل هم شركاء في ارض ~~PageV07P214 أخري قال القاضي وقد يحمل كلامه في الكتاب على هذا أو يكون ~~الأشراك قد اقتسموا ثم مات من له بعض شرك في ذلك فباع بعض ورثته نصيبه من ~~الماء فأهل مورثه أحق لأنهم شركاء معه في ارضهم وقلدهم # | ( فرع ) # | قال اللخمي أجاز ابن القاسم ان تقتسم الدار الغائبة على الصفة كالبيع ~~على الصفة ms2122 ومنع سحنون للغرر قال والأول احسن ان كان الباب لا يتغير وان كان ~~يفتح لحارة اخرى امتنع الا ان يكون القاسم عالما بقيمة الديار المحلة ~~الاخرى لاختلاف قيم الدور باختلاف المحلات واشترط ابن عبدوس ان يكون من اهل ~~المعرفة بقيمة ذلك الموضع # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تقسم الثمار مع الأصل وان كان التمر بلحا أو طعاما ولا ~~الزرع مع الأرض بل تقسم الأرض والأصول ويترك الثمر والزرع حتى يحل بيعها ~~فيقتسمان عينهما أو ثمنهما حذرا من طعام وارض بطعام وارض | قاعدة إذا اتخذ ~~جنس الربا من الطرفين وكان معهما أو مع احدهما عين أخرى ربوي أم لا امتنع ~~البيع لعدم تحقق التماثل بامكان التوزيع على وجه ينافيه والقسم بيع فروعي ~~حالة كمال الزرع | قال ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا ~~وانما يجوز بيع الزرع مع الأصل بعين أو عرض كان الزرع اقل من ثلث قيمة ~~الأرض أم لا فاذا حل بيع ثمر النخل والعنب جاز في القسم كيلا لا خرصا ~~تحقيقا للتماثل الا ان تختلف حاجتهم فيريد احدهم الاكل والاخر التجفيف ~~فيجوز الخرص ممن يعرفه وعلى كل واحد سقي نخله وان كان ثمرها لغيره إذا ~~كانوا قد اقتسموا الأصل قبل الثمر لان على صاحب الأرض سقيه إذا باع ثمرته ~~وان لم يطلب ثمر النخل والعنب لا يقسم بالخرص بل يجذ ويقسم كيلا تحقيقا ~~للتماثل ولا يقسم البقل بالخرص ولا فواكه الشجر وان اختلفت لعدم الانضباط ~~فيها بالخرض PageV07P215 | فائدة في التنبيهات القت بفتح القاف الحزم ~~والقبض وأصله الجمع وكل ما جمعته فقد قتته والخرص بالفتح اسم الفعل والمصدر ~~وبالكسر اسم المخروص وقال حمل سحنون منعه قسم الزرع والبلح خرصا مطلقا ~~وانكره ابن عبدوس وقال انما منعه على التأخير دون الجذ لقوله يجوز بيعه ~~بالخرص على الجذاذ | وفي النكت البقل القائم والزرع القائم والبلح الصغير ~~الفاظ الكتاب فيها مختلفة وهي سواء تنقسم على التفصيل البين جذاذ بينهم في ~~قسم الثمرة بالخرص وهي مزهية أو بلح كبير دون غيره ms2123 تحصيلا لمصلحته في تمييز ~~حقه والا أقدم طالب البقاء ولا يقسم بالخرص الا عند التراضي والفرق ان طالب ~~البقاء في المزهية يقدر عليه بعد البقاء إلى الكمال يفسد القسم قاله بعض ~~القرويين ولو إقتسما البلح الصغير ثم أكل أحدهما حصته أو بعضهما وازهى نصيب ~~الاخرى انتقضت القسمة ويريد الأول قيمة ما قبض على الجذ لا على الرجاء ~~والخوف بخلاف من اشترى بلحا على ان يتركه حتى يطيب وكان البيع فاسدا ثم جذه ~~هذا عليه قيمته على الرجاء والخوف لأنه علي الترك دخل والقاسم دخل على الجذ ~~وان اقتسما البلح الصغير ثم تركاه حتى يكبر ففي الكتاب ان اقتسماه على ~~تفاضل أو كان إذا كبر تفاضل فسد القسم لأنه بيع طعام بطعام متفاضلا ولو ~~اقتسما البلح الصغير واكل احدهما حصته وبقي نصيب الاخر حتى صار كبيرا لا ~~ينتقض القسم لان البلح الصغير والكبير متفاضلا جائز اقتسما على تفاضل أم لا ~~بخلاف مسألة الكتاب تركاه جميعا حتى صار بلحا كبيرا | فآل الامر إلى كونه ~~بلحا كبيرا وهو لا يجوز التفاضل فيه يفسد القسم إذا اقتسما أولا على ~~التفاضل أو كان إذا كبر تفاضل | قال التونسي عن مالك تقسم الثمار كلها ~~بالخرص إذا وجد من يعرف ذلك وطاب وحل بيعه واختلفت الحاجة ومنع ابن عبدوس ~~قسمة الثمر بالخرص PageV07P216 لتوقع الربا | وقال عبد الملك أجاز أصحابنا ~~قسم الثمار التي يستعجلها اهلها بالخرص وكره قسمة الثمار الكثيرة لعدم ~~الضرورة وأنكر سحنون قسم البلح الكبير خرصا إذا أراد احدهم بيعه والآخر ~~أكله ولم يره اختلاف حاجة لان الذي يبيع يجذ فقد اجتمعنا على الجذ لان تركه ~~يبطل القسم وخالف ابن القاسم واشهب | قال التونسي يجوز قسم البلح الكبير ~~بالتراضي مع اختلاف الحاجة بخلاف الرطب لان الرطب يترك حتى يثمر فلا فساد ~~في ذلك والبلح لا يقدر من لم يرد الأكل ان يتركه حتى ييبسه فكان ذلك فسادا ~~فلم يلزم من أبي القسم بذلك وأجاز التراضي في ذلك وهو طعام بطعام للضرورة ~~ولو كان ذلك تمييز حق ms2124 لم ينقض القسم بالزهو وقد نقض إذا أزهى وانظر هل فيه ~~جائحه لو اجيح نصيب احدهما نقلها عبد الملك ومالك ابن القاسم سلكا بالقسم ~~تارة البيع وتارة التمييز فاجازا قسم النخل دون زهوها وفيها ثمرة لم تؤبر ~~ولو كان بيعا امتنع لان كل واحد باع نصفه بنصف صاحبه على ان استثنى ثمرته ~~التي لم تؤبر وقال في البلح الكبار ينتقض قسمه بالإزهاء وكذلك الصغير | ولو ~~كان تمييز حق لما انتقض لان كل انسان أخذ ملكه يفتصل به واجاز قسم البلح ~~الصغير بالتحري لتعذر كيله وهو مما أصله الخرص فاذا خرج من حد الخطار جاز ~~وان فضل احدهما صاحبه بالأمر البين جاز لأنه ليس بطعام ولا يبقى حتى يصير ~~طعاما | قال ابن يونس إذا اقتسما الثمرة كما تقدم لا بعد قسم الاصول فعلى ~~كل واحد سقي نخلة وان كان ثمرها لغيره وقال سحنون السقي على PageV07P217 رب ~~الثمرة لأن القسم تمييز حق لا كالبيع فكان ما طاب لها هو نصيبه وانما كان ~~السقي في بيع الثمرة على البائع لأنه باعها على حياتها من الماء ولأنه يسقي ~~نخلة وأما من قاسم اصل حائطه دون شربه فالسقي على البائع لأن المبتاع لا ~~يسلم له الأصل حتى يجذ البائع ثمرته قاله مالك وقال المخزومي على المشتري ~~للأصل لانع يسقي نخلة فتشرب ثمرة هذا قال ابن حبيب تقسم الثمار كلها بالخرص ~~إذا بدا صلاحها إذا اختلفت الحاجة إليها | وان لم تختلف أو يبست في شجرها ~~فلا تقسم إلا كيلا قاله مالك واصحابه الا ابن القاسم لم يجز الخرص الا في ~~النخل والكرم وإنما كره مالك قسم ما لا يدخر من الفواكه خرصا في شجرة لعدم ~~التقابض في الوقت فيجمع هذا اليوم وهذا غدا فيلزم غدا ربا النسأ فلو جذاه ~~جميعا قبل التراضي جاز بالتحري في شجرة بالتعديل والتفاضل لجواز التفاضل ~~فيه ولذلك منع من قسم البقل قبل الجذ خرصا لعدم القبض فيصير طعاما بطعام لا ~~يدا بيد فلو جذاه قبل التفرق جاز وقاله سحنون لقوله في ms2125 قسم الزرع الاخضر ~~وبيع فدان كراث بفدانين قال ابن حبيب الا البصل والثوم لأنهما يدخران فيمنع ~~فيها التفاضل فلا يقسمان تحريا أخضرين ولا يابسين ويقسمان يابسين عددا ~~وكيلا قال ابن يونس ليس قسمه عددا يدخله التفاضل والصواب قسمه وزنا قال ابن ~~حبيب ان اختلفت حاجاتهم اليه وهو اخضر قائم بلغ الإنتفاع قسم خرصا كمدخر ~~الثواب | قال اللخمي يجوز القسم على التعديل في الثمار والتفاضل على وجه ~~المكارمة فيذكر احدهما خمسة أوسق والآخر عشرة كما يأخذ احدهما من صبرتهما ~~ستين والآخر أربعين الا ان يكون PageV07P218 فضل الكيل لمكان الزيادة وجعل ~~مالك البلح الصغير كالعلف فيجوز متفاضلا وجعله ابن القاسم كالبقل قال وأرى ~~اعتبار العدد في ذلك الموضع ان كان العلف والاكل قليلا فهو كالعروض أو ~~للاكل غيره نادرا وكلاهما كثير فكالطعام واذا كان كالحلف جازت المقاسمة وان ~~لم تختلف الحاجة أو للطعام فلا الا ان يجذا معا ويجوز متساويا ومتفاضلا الا ~~ان تختلف الحاجة فيجذ إحداهما دون الآخر والاختلاف في قسم الفواكة بالخرص ~~اختلاف في عادة لافقه فمتى كان قوم لهم عادة بخرصها جاز والا فلا ومنع ابن ~~القاسم قسم البقل إذا اختلفت الحاجة فيه كمنع مالك الخرص فيما يجوز فيه ~~التفاضل كالتفاح واجازه أشهب إذا بدا صلاحه وليس مثل الزرع لدخول التفاضل ~~فيه ولا يحاط به فمنعه ابن قاسم إذا لم يعرف الخرص وأجازه أشهب إذا تباين ~~الفضل وخرجا من حد الخطر وهو قول ابن قاسم في قسم اللبن يحلب كل واحد غنما ~~ناحية إذا فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف ومنع سحنون لأنه بيع طعام ~~بطعام وليس يدا بيد ولو طلباه قبل التفرق جاز والأول الصحيح لأن المعروف ~~يسقط الربا كالقرض في النقدين إلى أجل إجماعا قال مالك كل ما يحرم فيه ~~التفاضل لا يقسم بالتحري رطبا ولا يابسا حذرا من الربا ومنه السمن والعسل ~~والبيض لأن التحري يحيط به وكل ما يجوز فيه التفاضل يجوز تحريه في شجره ~~وعلى الأرض وقال أشهب يجوز التحري في كل ما يوزن ms2126 كالخبز واللحم لان المكيال ~~لا يفقد غالبا ولو بالأكف ولا يصح قوله لأنه لو باع عشر حفنات بكذا امتنع ~~وقسمه جزافا أقل ضررا من الحفنات ومتى كانت الثمار غير مأبوره لم يجز القسم ~~بحال لأن اطلاقه يدخل الثمار وهي تؤل إلى الطعام ويمتنع استثناؤها على ~~البقاء بالإبار لان استثناء ما لم يؤبر في البيع لا يجوز وان كانت مأبورة ~~أو بلحا صغيرا أو كبيرا أو زهوا فإطلاق القسم على الجواز لعدم دخولها ~~وبقائها على الشركة ويمتنع اشتراط دخولها لأنها تؤل إلي الطعام فهي طعام ~~بطعام نسيئه ومع التفاضل البلح PageV07P219 الكبير فإن استثني أحدهما ~~والآخر بلح صغير أو كبير أو زهوا أو أحدهما بلح كبير والاخرى زهو فإطلاق ~~القسم على الجواز والثمار غير داخلة في القسم فإن اشترط دخولها في القسم ~~امتنع وإن اشترط إحداهما وبقيت الاخرى على الشركة جاز وان كانت إحداهما ~~مأبورة والأخرى غير مأبورة لان اطلاق القسم على الجواز وغير المأبورة داخله ~~في القسم لمن هي في نخله والمأبورة مبقاة على الشركة وان استثناء ما لم ~~يؤبر ولم يدخلاها في القسم امتنع وإن اشترطت المؤبرة وأدخلاها في القسم ~~امتنع هذا كله عند ابن القاسم وقيل يجوز جميع ذلك وهو أحسن إذا لم تبلغ إلى ~~حد تحريم التفاضل كالبلح الكبير والزهو # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قسم الزرع قبل بدو صلاحه تحريا على جزء مكانه ان امكن ~~العدل في التحري وكذلك القصب والتبن فإن ترك الزرع حتى صار حبا انتقض القسم ~~واقتسماه كيلا فإن حصد احدهما حصته وترك الآخر حتى تححبب انتفض لامتناع بيع ~~ذلك على الترك إلى الطيب ويرد الحاصد قيمة ما حصد فيجعل مع الزرع القائم ~~بينهما لان القسم هاهنا بيع والبلح الكبير ان اختلفت حاجاتهم اليه بان يبيع ~~احدهما ويأكل الاخر قسم تحريا ومن عرف ما حصل له فهو قبض وان لم يجده ما لم ~~يتركه حتى يزهي فإن ترك احدهما حصته أو تركاه جميعا حتى أزهى بطل القسم ~~لامتناع بيعه على الترك حتى يزهي بخلاف الرطب ms2127 لجواز بيعه على الترك قال ابن ~~يونس قوله يرد الحاضر قيمة ما حصد | قال أشهب يوم اخذه لا على الرجاء ~~والخوف ولو أكل أحدهما حصته والآخر نصف حصته وبقي نصفها حتى ازهى بطل القسم ~~فيما أزهى ورد الآكل جميع حصته نصف قيمة ما صار له قال أشهب يوم جذه لا على ~~الرجاء والخوف فيقسمان ذلك مع ما ازهى بخلاف من اشترى نخلا على ان يتركه ~~حتى يطيب فيجذه بعد ازهائه فهذا بيع فاسد يرد على الرجاء والخوف لدخوله على ~~الترك ودخول القاسم على الجذ PageV07P220 # | ( فرع ) # | قال اللخمي قسم الأرض بما فيها من بذر وزرع يمتنع عند مالك وابن القاسم ~~سواء خرج من الأرض أم لا الا ان يبلغ حد الإطعام وعلى قول ابن مسلمة يجوز ~~ويختلف إذا قسم على استثناء ما غاب بها جعله ابن القاسم كالذي لم يؤبر إن ~~لم يبرز من الأرض وكالمؤبر ان برز وجعله محمد كغير المؤبر وان خرج ما لم ~~يستقل كالشجرة والزهو وقال عبد وهاب كالمؤبر وإن لم يبرز لأنه حب كامل في ~~نفسه ولاحظ الأول ان الأرض كالشجر والزهو فعلى قول ابن القاسم يمتنع القسم ~~قبل البروز لامتناع استثنائه ولا يدخل في المقاسمة ولا يجوز عند محمد ان لم ~~يسبل وسواء استثنى أو دخل في المقاسمة فإن اسبل جاز استثناؤه وامتنع ادخاله ~~في القسم لاستقلاله وعلى قول عبد الوهاب يجوز استثناؤه وان لم يبرز لأنه ~~عين مجاوره ويختلف إذا اقتسما ولم يشترطا في البذر ولا في الزرع فعلى هذا ~~القول يحمل القسم على الجواز وعلى ان البذر باق على الشركة وان لم يبرز ~~وعلى قول محمد يكون محملها قبل البروز على الفساد وبعد البروز على الجواز ~~وعلى انه باق على الشركة وان لم يبرز وعلى قول محمد محملها على الفساد وان ~~برز ولم يسبل قال والأول احسن لان البذور كالسلعة أودعت في الأرض فيحمل ~~القسم على الأرض دون ما فيها فإن كانت ارضان وبرز زرع أحدهما دون الأخرى ~~لان مطلق البيع على الجواز ms2128 ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك الأرض وما ~~يبرز على الشركة فإن استثنى ما برز مما في أرضه ذلك الزرع أو نصيبه ما لم ~~يبرز امتنع القسم عند ابن القاسم PageV07P221 # | ( فرع ) # | في الكتاب يقسم البسر أو الرطب بعد الجذاذ كيلا وان كان يختلف نقصانه ~~عند يبسه لجواز بيعه كذلك # | ( فرع ) # | في الكتاب يقسم الصوف على الظهر ان جزاه إلى أيام قريبة يجوز بيعه ~~اليها والا فلا لأنه بيع مجهول # | ( فرع ) # | في الكتاب يجمع البز كله الديباج وثياب الكتان والقطن والحرير والصوف ~~والأفرية إذا لم يكن في كل صنف ما يحمل القسم مفردا ولا يقسم مفردا نفيا ~~للغرر وقال ايضا يجعل الجميع نوعا واحدا ويقسم بالقيمة كما يقسم العبيد ~~وفيها العلي والدني والذكر والانثى وكذلك الابل والبقر وتجمع القصص والجبات ~~والاردية والسراويلات في القسم ولا تضم البسط والوسائد مع الامتعة والثياب ~~ولا تجمع الخيل والبراذين والحمير والبغال في القسم بالسهم بل كل صنف على ~~حدة والخيل والبراذين صنف والبغال صنف والحمير صنف في التنبيهات اختلف في ~~تأويل كلامه فقيل اختلاف قال يقسم كل صنف وحده ان حمل القسم كانا ثيابا أو ~~عبيدا أو حيوانا فتكون التفرقة على هذا استحسانا ومذهبه الآخر يجمع الجنس ~~كله في القسم وان احتمل كما قال في الثياب والعبيد ومذهبه الثالث لا يجمع ~~شيء إلى غيره وان لم يحتمل القسم كان ثيابا أو دواب وراعى أشهب في الجميع ~~ما يمتنع سلم بعضه في بعض وراعى ابن حبيب التشابه في الأصل والصفقة كالكتان ~~مع القطن والصوف مع المعز والحرير مع الخز لان القرعة غرر فتبقى بحسب ~~الامكان فتجعل في المتقارب PageV07P222 دون المتباعد قال ابن يونس لا يجمع ~~اللؤلؤ مع الياقوت والزبرجد مع الياقوت الا بالتراضي وقال ابن حبيب الحرير ~~صنف ولا يقسم الديباج مع الحرير والخز وفراء الخراف لا تجمع كالفراء ~~القلينات لتباينها ولا فراء معمولة إلى غير معمولة | قال اللخمي اتفق ~~المذهب على قسم الديار والأرض بالقرعة واختلف في غيرها من الحيوان والعروض ~~ومنع عبد ms2129 الملك وقال يباع ويقسم ثمنه لان الأصل منع القرعة لتضمنها نقل ملك ~~الانسان بغير رضاه ولان كل واحد منهما قد يكون غرضه فيما صار لشريكه ويرجو ~~حصوله ولولا ذلك لم يرض والضرر في خروج العقار عن الملك بالبيع ليس كغيره ~~يجوز قسمه بالقرعة ولذلك اجزنا له الشفعة دون غيره وقال ش يجبر على القسم ~~في المثليات والأرض لقلة الغرر بخلاف الدارين والحانوتين المختلفين ويجبر ~~في العبيد والدواب المستوية القيمة خلافا ل ح ولا يجبر في المختلفات ~~كالتركي مع الزنجي والعلو مع الاسفل لاختلاف الاغراض هذا مذهب ش قال اللخمي ~~وجعل ابن القاسم الخيل والبراذين صنفا والبغال والحمير صنفين ومنع أشهب ~~الخيل والبراوين صنفا لإسلام بعضها ي بعض فإن كان كل قسم لا يحمل القسم ~~مفردا بيع الا ان يتراضوا فيجوز وان كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا كان فرسا ~~سابقا لا يجمع قوله بالقرعة جبرا وقال ابن القاسم البغال والحمير صنف لا ~~يسلم بعضها في بعض واذا امتنع السلم فالقسم أولى بالجمع لأنه جمع في السهم ~~ما يسلم بعضه في بعض وتجمع الابل في القسم إذا تقاربت صفاتها PageV07P223 ~~يجوز اسلام بعضها بعض ويختلف إذا تباينت فعلى أحد قولي ابن القاسم يجوز ~~اختيارا وإن كان الجيد يحمل القسم مفردا وعلى قوله الآخر يمتنع الا ان لا ~~يحمل كل صنف القسم مفردا وعلى قول أشهب يمتنع جبرا وان لم يحمل القسم مفردا ~~| قال صاحب المقدمات اختلف فيما يجمع في القسم مجرى البيع فما جاز اسلام ~~بعضه في بعض امتنع جمعه في القرعة وما امتنع اسلام بعضه في بعض جاز جمعه ~~وابن القاسم لم يجز جعل القسم تارة بيعا وتارة اخف من البيع فجمع ما يمتنع ~~اسلام بعضه في بعض كجمعه البز وهو اصناف في البيع وتارة اشد من البيع كمنعه ~~من جمع الخيل والبراذين والبغال والحمير الا ان يتأول انه اراد إذا كان في ~~كل صنف ما يحمل القسم وهو أولى ما يحمل عليه قوله فتحصل من مذهبه على هذا ~~التأويل ثلاثة اقوال ms2130 تجمع الخيل والبراذين والبغال والحمير ان كان في كل ~~صنف ما يحمل القسم ولا تجمع الا ان يكون كل صنف منها لا يحمل القسم ولا ~~تجمع مطلقا وكذلك البز والثياب على هذا القياس يكون فيه ثلاثة اقوال | ~~واجاز أشهب جمع الصنفين تراضيا ومثله موجود لابن القاسم في مسألة الكتاب في ~~النخلة والزيتونة وهو مشكل لأنه ان كان غررا امتنع من الرضا به والا لزم ~~الجبر فيه ومدار العلماء في هذا الباب كله على التقارب ونفي الغرر وفي ~~الجواهر قال مطرف البز صنوف لا يقرع الا في صنف متشابه وان عدل بالقيمة ~~فالحرير أو الخز أو الصوف أو المرعز لا يضم مع التبن والكتان ولا مع البز ~~ولا مع الديباج وقال عبد الملك القطن والكتان من البياض صنف وان كانت قمصا ~~واردية وعمائم وجبايا # | ( فرع ) # | في الكتاب يقوم المقوم قيمة العدل ثم يسهم عليه وما خرج لزم بحكم ~~PageV07P224 الحاكم لان القاسم حاكم أو لأنهم تراضوا به فهو كالرضا بالبيع ~~يلزم ويقسم على اقل السهام لأنه يغني عن اعادة القسم فمن خرج سهمه جمع له ~~تمام نصيبه ولا يفرق لأنه ضرر فإن تشاحوا في البداية باي الطرفين اسهم ~~عليها ثم ما خرج اسهم بعد ذلك فمن خرج جعل من تلك الجهات وضم اليه فيها ~~سهامه ثم يضرب البيضاء بالسهام للباقين | فان تشاحوا في أي الطرفين يبدأ ~~فكما تقدم فإن بقي اثنان فتشاحا في الطرفين لم ينظر إلى قولهما وضرب على أي ~~الجهات شاء القاسم | فإذا تك امرأته وابنا أو عصبة لم يسهم للمرأة الا على ~~أحد الطرفين لا في الوسط فتأخذ أحد الطرفين والباقي للولد أو العصبة وكذلك ~~ان كان الولد أو العصبة عددا ولا يسهم رجلين في القسم وان رأى ذلك الباقون ~~الا في مثل هذا لان في الجمع زيادة عذر في القرعة | وقال صاحب التنبيهات ~~فأول ابن القاسم قول مالك نصيب اثنين في القسم اختلفا أو اتفقا رضيا أو ~~كرها جمعهم سهم أو فرقهم وغيره يرى جمع كل سهم في ms2131 سهم واحد رضوا أو كرهوا ~~فإن شاؤا بقوا شركاء تقاسموا وقوله يسهم للزوجة قال ابن كنانة مذهبه في ~~الزوجة وغيرها يبدأ بالسهم لصاحب السهم القليل ويجعل في طرف | وقال المغيرة ~~يسهم للزوجة حيث خرج بينهما لأن الأغراض تتعلق بالجهات لمصالح تتعلق بها من ~~قرب الماء وغيره وليس اجابة من غرضه في المشرق أولى ممن غرضه في الغرب ولا ~~معنى لقول ابن القاسم ان المراد بالطرفين السهام لان السهام إن اختلفت ~~فالمعتبر الأقل أو استوت فالضرب لأحدهم ضرب للجميع | قال اللخمي ان كان مع ~~الزوجة ابن واحد فكما قال في الكتاب فإن كثر الأولاد فهم كالواحد يسهم لهم ~~سهم يقتسمون ان شاؤا وعنه كل واحد صاحب سهم | وقال ابن القاسم يتراضون ~~ويسهم لهم سهم واحد للخلاف في ذلك والخلاف في الأخ وابن العم مع الزوجة كما ~~تقدم وان كان اربع زوجات ضرب لهن سهم واحد اتفاقا فإن اجتمع زوجات وجدات ~~وبنات وعصبة قسم على سهم العاصب لأن اقلهم جزء من اربعة وعشرين واستحسن إذا ~~كانت تنقسم PageV07P225 أثلاثا والثلث لا يقبل القسم ان يقسم فتأخذ البنات ~~نصيبهن ويشترك في الباقي بخلاف إذا كان القسم على جميعهم الا العاصب يقول ~~كل واحد يبقى العاصب مع غيري فتبقى الشركة على حالها لعدم المرجح الا ان ~~يرضى احدهم بضمه اليه ولا يقرع على من يضم اليه لئلا تتعدى القرعة محل ~~مشروعيتها | فان اجتمع لأحدهم سهم من ميراث بعد ميراث أو ميراث وشراء من ~~وارث أو من مالك متقدم على الإرث أو ميراث وهبة جمع ذلك كله في موضع واحد ~~ويضرب له عليها بالسهم وفي القسم بين الورثة بقدر السهام لا على عدد الرؤس ~~فلا يفرق بين اهل سهم في القسم ويقسم لأهل كل سهم نصيبهم في حيز ثم ~~يقتسمونه قسمة ثانية ان شاؤوا أو يتركونه | وفي النوادر ان طلب أحد الإخوة ~~للأم إفراد نصيبه في القسم لا يجاب إلى ذلك حتى يقسم لأخوته قسما واحدا لأن ~~شفعته لأهل سهمه فيفردوا بالقسم في حيز ولأن المقصود ms2132 بالقسم انما هو اخراج ~~السهام وقد تقدم من كلام اللخمي ان القسمة تقع مع الجدات والبنات والزوجات ~~أو عاصب قسم على سهم العاصب اربعة وعشرين فقد افردت كل زوجة وكل جدة فهو ~~مخالف لقول ابن الجلاب مع ان قوله منقول في الدواوين والظاهر حمله على ما ~~إذا انفرد ذووا الفرائض دون عاصب يقتضي التوزيع على اقل من تلك السهام | ~~وفي الجواهر صفة القرعة تكتب اسماء الشركاء في رقاع وتجعل في بناديق طين أو ~~غيره وترمى كل بندقة فمن حصل سهمه في سهمه أخذ حقه متصلا في تلك الجهة وقيل ~~تكتب الاسماء والجهات ثم تخرج البندقة من الأسماء ثم أول بندقة من الجهات ~~فيعطى من خرج سهمه في تلك الجهة وفي النوادر ترك ابنا وثلاث بنات ودارين ~~ووهبت احداهن لأخيها ميراثها PageV07P226 لأختها من احدى الدارين قال سحنون ~~تقسم الدار خمسة اجزاء فإذا خرج سهم الغلام جمع له سهمان فإن خرج سهم ~~احداهن اخذ الثالث ثم يسهم فيأخذ للثانية الخمس الرابع ثم الباقي للثالثة ~~فإن خرج أولا لإحداهن خرجن قبله فله الباقي فإن وقع سهم الواهبة في الدوار ~~الموهوبة فسهمها للموهوب أو في الدار الخرى بطلت بينهما فإن اختلفت الداران ~~مبنية وقاعة قسمتا مفردتين فإن كانت الهبة في المبنية جمع للموهوبة فيها ~~سهمان من خمسة بالقيمة أو في القاعة فكذلك ومتى كانت الداران لا يجتمعان في ~~القسم جمع للموهبة سهمان في موضع الا ان يقتسموا التي ليست الهبة فيها # | ( فرع ) # | قال صاحب التنبيهات يقسم الماء بالقلد | فائدة قال القلد بكسر القاف ~~وسكون اللام وهو القدر التي يقسم بها الماء قاله جماعة وقال ابن دريد هو ~~الحظ من الماء يقال سقينا ارضنا بقلدنا أي بحظنا وقال ابن قتيبة هو سقي ~~الزرع وقت حاجته | تمهيد قال صاحب التنبيهات اختلف الأصحاب في ضبط القلد ~~فذكروا صفات وأورد بعضهم على بعض اسئلة كثيرة وقد جمعت ذلك محررا | فقال ~~عبد الملك واصبغ وغيرهما يثقب اسفل قدر بمثقب يمسكه الأمنيان عندهما وتعلق ~~على قصرية ويصب الماء فيها مع ms2133 الفجر وكلما قرب فراغه صب إلى الفجر من الغد ~~ويقسم الماء المجتمع على اقلهم سهما أو كيلا أو وزنا ثم يجعل لكل شريك قدر ~~يحمل سهمه ويثقب بالمثقب الأول ويعلق بمائه ويصرف الماء كله اليه فيسقي ما ~~دام الماء يسيل من القدر فإن تشاحوا في التبدئة استهموا وقيل هذا فاسد إذا ~~كان بعضهم اكثر سهما لأن كبر القدر PageV07P227 يوجب الثقل وشدة الجرية ~~امثال غيره بضغط الماء فيعين صاحبه | وانما يصح من تساوي الأنضباء بل تجعل ~~القدور مستوية ويأخذ السهم الكثير عددا من القدور وأيضا قولهم بصب الماء ~~عند الفراغ باطل لأن جرية الماء عند امتلاء القدر اشد بل ينبغي صب الماء ~~عند أول النقص وايضا يقضي الليل والنهار في القدور المتفرقة قبل تمام الماء ~~في القدر الواحدة ويزيدان مع القدور لأجل ثقل الماء في الواحدة فيفضل مع ~~القدور من الليل والنهار فضل ومن الأشراك من لم يسق وقال ابن العطار بل ~~يكفي نصيب الاقل في القلد ويسقي إلى ان يذهب فيلقى فيه مكيلة للآخر كذلك ~~حتى ينقضي اليوم والليل والسؤال الأخير وارد على ابن العطار فيأخذ صاحب ~~الماء القليل اكثر من حقه لضعف جرية مائة ويفضل من الزمان والاشراك كما ~~تقدم وقال غير ابن العطار من الصقليين لا يلتزم الليلة واليوم بل يبتدئ اي ~~وقت شاء أو يقرعوا إذا فرغت نوبهم وان زاد على اليوم والليلة وقاله ابن ~~يونس فسلم من السؤال الأخير ومن سؤال آخر سيأتي في الليل والنهار لدوران ~~النوب في الليل والنهار فمن سقى بالليل مرة سقى بالنهار اخرى وقال ابن ~~لبابه تؤخذ قدر مستوية يثقب في جانبها ثقب بقدر الأنصباء لكل قسط ثقب بقدر ~~مبلغ ماء القسط الأول في جانبها ويثقب للثالث آخر الثاني هكذا فمن خرج سهمه ~~ألقي ماؤه في القلد فإن أخرجت القرعة من له ثلاثة اقساط فنح الثقب الأول ~~فإذا انقضى القسط الذي فوق فتح الثاني ثم كذلك الثالث فإذا تم انقضى سهمه ~~ويرد عليه ان خروج قسط ماء من ثقب تحته في ms2134 جانب القدر PageV07P228 ليس كقوة ~~خروجه أولا من اسفل القلد وهو مملوؤ وقال ابن أبي زمنين بل يثقب لصاحب ~~الثلث ثقب في ثلث القدر ولصاحب النصف في نصفها على قدر سهامهم ويرد على ~~الوارد على ابن لبابه | قال القاضي والذي يظهر لي ما يسلم من هذه الأسئلة ~~وهو اقل عملا وأواني وهو ان ينصب مع الفجر ولا يتركه ينقص ثم يقسم ماء يوم ~~وليلة على ما تقدم أو تجعل أواني تحته عرفنا وزنها أو كيلها كلما امتلأت ~~أزلناها ونصبنا أخرى مثلها وأرقنا الأول وأدركنا بها نقص القلد ثم هكذا ~~يتناول بين اثنين حتى يمضي النهار والليل وقد عرفنا عدد ما ملأناه من ~~الأواني وتستغني بذلك من اعداد الماء في الجرار للسكب في القلد وعن اعداد ~~القصاري لجمع الماء ثم نقسم ذلك وعرفنا ما يقع لكل سهم بتلك الإثنين ~~ويحفظها ثم يعلق القلد مملوءا كما فعلنا أولا ونصبنا تحته الآنية مع الفجر ~~وبدأنا بالأول كما تقدم وفتحنا الثقب وكلما نقص منها شيء عوضناه على ما ~~تقدم حتى يعتدل عند السقي كما اعتدلت هذه الآنية فمن كانت قدر نصيبه حول ~~الماء وجعلت الأخرى لغيره واريقت هذه واستدركت منها ما تصب من ماء القلد ~~ومن له اثنان ابدا ولا يحتاج إلى غيرهما ويتعاهد القدر في كل ذلك فتذهب ~~الإعتراضات كلها الا واحدا وهو ان السقي بالليل قد يرغب فيه لكثرة الماء ~~فيه وسرعة جريته لغلبة الرطوبة على الأرض والهواء ليلا والراحة من حر الشمس ~~وانه احسن للشجر والنبات وقد يرغب في النهار لقلة مؤنته والراحة من الظلام ~~والسهر ولا يصح جمعهما في قرعة للإختلاف فينبغي ان يفرق القلد فيجعل سهم ~~الليل وحده والنهار وحده الا ان يقال ان هذا تدعوا اليه الضرورة كقسم الدار ~~فيها بنا آن عتيق وجديد والأرض فيها خسيس ونفيس | وقال ابن لبابه احب الي ~~قسم ماء كل ليلة وفي كل يوم على شهور العجم لإختلاف الليالي والأيام | قال ~~القاضي وهذا شاق لإحتياج كل ليلة أو يوم لمقياس أو نصف السنة ms2135 ويلحق به ~~PageV07P229 النصف الآخر | قال ابن العطار ينظر إلى بعيد الأرض وقريبها ان ~~كان اصل اشتراكهما بميراث أو غيره ثم تقاسموا استوى القريب والبعيد وليس ~~للبعيد ان يقول لا يحسب علي الماء حتى يدخل ارضي لأن ارضه عند القسم قومت ~~ببعدها عن القلد بقيمة اقل وان لم يكن في الأرضين قسم ولا اشتراك ولا كيف ~~ملكها الا انهم شركاء وفي الماء فلا يحسب على البعيد حتى يدخل ارضه وعن عبد ~~الملك في القوم يرثون الأرض عليها ماء مأمون كثير يقتسمون الأرض وبعضهم ~~اقرب للعين فقيل الماء فيصير يقوم بالقريب دون البعيد فأرادوا اعادة القسم ~~فيمضى قسم الأرض ويعاد قسم الماء فيزاد للبعيد على القريب حتى يستووا فيه ~~فيعطى البعيد اكثر كما لو قسكت بالماء أولا | قال القاضي وعلى هذا لا يصح ~~قسم ماء القلد ولا قياسه ولا جمع ما يخرج منه حتى يطلق أولا الماء إلى ~~الأرض وماء ثقب القلد يجري حينئذ في الأرض مراقا غير مجموع ولا محسوب فإذا ~~ورد ارضه اشهد الشهود ببلوغه بصوت أو ضرب بشيء يبلغهم صوته لوقته فيبتدرون ~~بجمع الماء في الآنية وحسابه على ما تقدم | قال القاضي وهذا يجمع في امر ~~القلد لا يكاد يوجد في كتاب مجموعا هكذا | النظر الثاني في احكام القسمة ~~وهي ثلاثة اقسام | القسم الأول في التداعي في القسمة في الكتاب إذا ادعى ~~بعد القسم غلطا مضى القسم ويحلف المنكر لان الأصل عدم الغلط الا ان تقوم ~~بينة أو يتفاحش الغلط فينتقض لعدم الرضا به وقال الشافعية إذا قلنا هي بيع ~~| لا تنفع دعوى الغلط ولو ادعى دخول ثوب في قسمه لم ينتفض إذا أشبه قسم ~~الناس وحلف المنكر وكذلك إذا تكافأت بينتهما لان الأصل عد الإختلاط والغلط ~~PageV07P230 وليس كمن باع عشرة فقبضها المبتاع ثم ادعى البائع الغلط ~~بالعاشر ان كانت قائمة انتفض البيع بعد أيمانهما بخلاف القسم لاتفاقهما في ~~البيع على عدم دخوله في البيع والأصل عدم العدوان ولو اقتسما دارا فتداعيا ~~بيتا ليس بيد أحدهما تحالفا وتفاسخا لعدم ms2136 تعينه لأحدهما ومن حاز البيت أو ~~أقام بينه صدق لرجحان حجته ومن لزمته يمين فنكل لم يقض لغريمه حتى يحلف ~~ليكمل السبب ولو قال كل واحد الساحة من هنا ورفع إلى جهة صاحبه ان اقتسما ~~البيوت على حدة والساحة على حدة تحالفا وفسخ قسم الساحة وحدها لعدم تعين ~~القسم فيها على حالة وان جمعها القسم تراضيا فسخ الجميع ان حلفا لعدم رجحان ~~احدهما قال ابن يونس قال أشهب لا يمين على منكر الغلط كالكاتب على نفسه ذكر ~~حق ثم يدعي الغلط في المحاسبة قال ابن حبيب إذا ادعى الغلط بعد القسم وان ~~اقتسموا بالتراضي بغير سهم وهم جائزوا الأمر لا ينظر إلى دعوى الغلط كان ~~ببينة أو بغيرها لأنه كبيع التساوم ويلزم فيه الغبن فإن اقتسموا بالقرعة ~~قبل قوله بالبينة وبتفاحش الغلط ويرد القسم كبيع المرابحة ولا يعدلوا ~~الأنصباء على البقاء على سهامهمن لكن يقسم ثانية ولو لم يكن الغلط الا في ~~نصيب واحد بزيادة لنقض القسم فإن فات نصيبه بالبناء رجع عليه من نقض سهمه ~~بقيمة ذلك مالا فإن فات ببيع ولم يبين المبتاع نقض بيعه ورد القسم فإن بنى ~~رجع ناقص السهم على البائع بقيمة ذلك مالا فإن لم يجد عنده شيئا رجع على ~~المشتري بذلك مالا ورجع المشتري على البائع في ذمته قال أبو محمد كيف يرجع ~~على المشتري وبماذا يرجع بحصة الثمن أو القيمة فالذي أراد ابن حبيب الرجوع ~~بقيمة نقص سهمه قال ابن حبيب وان بنى الذي لم تقع الزيادة في سهمه ولا الذي ~~الزيادة عنده انتقض القسم فيما لم يبق من السهام لعدم الفوت فيها وفي السهم ~~الذي فيه الزيادة وما فات بالبناء فما لم يقع فيه غلط مضى وانما ~~PageV07P231 قال في مسألة البيع إذا كانت الثياب قائمة تحالفا وتفاسخا لأن ~~الشقق الآخر اختلفا في ثمنها فيقول المبتاع ثمنها تسعة اعشار الثمن ويقول ~~البائع بل جميع الثمن فإن فاتت الثياب بحوالة الأسواق حلف المبتاع انه ما ~~ابتاع الا عشرة والبائع ما باع الا تسعة ms2137 ويأخذ ثوبا منها شقة بحصتها من ~~الثمن المصادق عليه فإن فاتت بذهاب أعيانها فإن كانت قيمة الثوب منها اكثر ~~مما يخصها من الثمن فأقل حلف المبتاع ولزمه ما يخص تسعة وحلف البائع | واخذ ~~قيمة الثوب وان كانت قيمته مثل حصته من الثمن فأقل حلف المبتاع وبريء قال ~~ابن عبدوس قال أشهب في القسم يتحالفان ويتفاسخان قال وانا اقول يقتسمان هذا ~~الثوب نصفين بعد ايمانهما | قال اللخمي دعوى الغلط اربعة اقسام احدها ان ~~يعدلا ذلك بالقيمة والقرعة أو بغير قرعة فإن قال اهل المعرفة كان ذلك سواء ~~أو قريبا فلا ينتقض القسم وصدق مدعي الوهم أو الغلط | وثانيها ان يقولا هذه ~~الدار تكافئ تلك الدار أو العبد يكافئ ذلك العبد من غير ذكر قيمة بقرعة أم ~~لا فكالأول لأن مقصود ذلك التعديل وعدم الرضا بالغبن وكذلك هذه الدار تكافئ ~~هذا المتاع أو هذا العبد هذا وثالثها خذ هذه الدار والعبد وانا هذه الدار ~~والعبد من غير تقويم وذكر مكافأة فإن كان القسم بالتراضي مضى القسم بالغبن ~~كالبيع الا على من قال الغبن في البيع يرد وان اقتسما بالقرعة عالمين ~~بالتفاوت فسد القسم لاشتمال القرعة على الغبن وفسخ قهرا وان لم يدع لذلك ~~فإن طلبا التساوي جاز والقيام في ذلك كالعيب فإن قام به من عنده الغبن فسخت ~~القسمة وان رضي به مضت | ورابعها الإختلاف في القسمة التي وقع عليها القسم ~~يقتسمان عشرة اثواب يقول احدهما ستة لي بالقسم ويقول الآخر بل خمسة وخمسة ~~سلمته PageV07P232 غلطا فيصدق الحائز له عند ابن القاسم مع يمينه إذا اتى ~~بما يشبه لإقراره بدخوله في القسم والأصل عدم الغلط ولا دعائه وقوع القرعة ~~فاسدة وتصرفات العقلاء محمولة على الصحة فيصدق مدعيها كالبيع وقال أشهب لا ~~يمين عليه ان قال الآخر سلمته غلطا وان قال سلمته وديعة صدق مع يمينه انه ~~قاسم خمسة وخمسة وخير الآخر بين اسلامه أو يحلف انه قاسمه ستة واربعة ~~ويتفاسخان ذلك الثوب وحده قال ابن حبيب ان اقتسما بالتراضي لم ينظر إلى ms2138 ~~غيره وان كثر الغلط كبيع المساومة يلزم أو بالقرعة بتعديل القسم لم يقبل ~~قوله الا بتفاحش الغلط ويرد القسم قال اللخمي فإن اشكل القسم صدق من بيده ~~السادس ان اقر الآخر انه سلمه غلطا أو للايداع تحالفا وتقاضى القسم كله | ~~وان حاز احدهما صدق مع يمينه فإن نكل حلف الآخر واخذه واما اختلافهما في حد ~~الجدار فيقول احدهما الحد من هاهنا ودفع عن جانبه وقال الآخر من هاهنا ودفع ~~إلى جانب صاحبه فقد تقدم فإن ادعى احدهما معرفة الحد وشك الآخر صدق مدعي ~~العلم واختلف في يمينه فإن شكا قسما المشكوك فيه لعدم رجحان احدهما # | ( فرع ) # | قال اللخمي إن القسم ووكلا ثم ادعيا غلط القاسم أو جوره رجع الأمر إلى ~~السلطان فإن وجده علي التعديل مضى فإن رضيا بالنقض استأنفا القرعة أو ~~التراضي بالقسم امتنع لانتقالهم من معلوم معين إلى مجهول مستقبل وان تراضيا ~~بالنقض ليأخذ كل واحد شيئا معينا جاز وان وجدوا على غير تعديلة نقض كان ~~القسم برضا الورثة أو ببعثه من السلطان ولم ير مالك قسم القاسم كحكم الحاكم ~~وان كانا معا مجتهدين فالحاكم لا ينقض اجتهاده باجتهاد غيره واختلف في نقضه ~~هو إذا تبين الخطأ ابن القاسم ينقضه هو وغيره إذا كان خطأ PageV07P233 بينا ~~لمخالفة النص لأنه انما دعي إلى القسم بالتعديل والغلط يعرف قطعا وقال أشهب ~~هما سواء إذا تبين الغلط يرد وان كان مما يكون من القسام جاز علي من اسهم ~~له ينظر في الحصص الباقية فإن كانت إذا اعيدت خرج علي ما هو احسن اعيد ~~القسم | وينقض الأول وكذلك قال في القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه ~~غيره أو قريب لم ينقض وان لم يباين لم يكن لغير القاسم نقضه ولا ينتقض ~~اجتهاده باجتهاد غيره واختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبين له ان غير ~~الأول الصواب وان كانت على السهام فأعطي بعضهم ثم تبين ان غير ذلك احسن ~~اعيد القسم فيما اقترع عليه ويختلف فيما مضى هل ينقض أم لا واذا ms2139 لم يتبين ~~الغلط حتى وقع هدم أو بناء على من يرجع عليه في الهدم شيء ويختلف هل بقيمة ~~البناء أم لا لأنه باذن الشريك | قاعدة المدعي ابراء من خالف اصلا كمدعي ~~شغل الذمم لأن الأصل براءتها لولاده كل واحد بريئا كمدعي رد الوديعة بغير ~~بينة وقد أخذها ببينة فإن العادة تقتضي انه ان أشهد عليه أشهد وكالوصي يدعي ~~انفاق ما يخالف العادة والمدعي عليه قوله موافق للأصل كالمدعي عليه شغل ~~ذمته أو عرفا كاليتيم إذا بلغ فيما تقدم فيصير المدعى عليه الطالب لا ~~المطلوب وقيل المدعى عليه ارجح المتداعيين سببا وهو نحو الأول وهذه القاعدة ~~تقرير قوله & لو اعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم اموالهم ولكن ~~البينة علي من ادعى واليمين علي من انكر فعلى هذه القاعدة يتخرج من يحلف ~~ومن يطالب بالبينة في هذا الباب وفي غيره من ابواب الفقه PageV07P234 # | ( فرع ) # | قال مطرف فإذا اخطأوا في القسم في الأرض فسخ ولا يعمل بينهم ولا يقرون ~~عليه لأنه اقامه على تصرف فاسد كإقرار البيع الفاسد وكذلك لو لم يقع الا في ~~نصيب واحد لأعيد ما لم يفت ببناء من الذي وقع ذلك في سهمه فيرجع بقيمة نقضه ~~مالا ولو باع ولم يبين رد البيع وفسخ القسم | فإن بنى المشتري رجع ناقض ~~السهم على البائع بقيمة ذلك ورجع على المشتري مالا ايضا ورجع المشتري على ~~البائع في ذمته فلو بنى غير الزائد السهم انتقض القسم فيما لم يبين وفي ~~السهم فيه الزيادة كما تقدم وما فات بالبناء مما لم يقع فيه الغلط يمضى | ~~القسم الثاني في الطوارئ وهي خمسة بعد القسمة وهي | الطارئ الأول الاستحقاق ~~وفي الكتاب إذا وجد بنصيبه عيبا وهو وجهه أو اكثرة رد الجميع كالعبيد في ~~البيع واذا استحق اليسير كبيت من دار عظيمة رجع بحصته في الثمن في البيع ~~والقسم ولزم الباقي أو الكثير رد الجميع نفيا للضرر قال صاحب التنبيهات ~~جاءت الألفاظ مشكلة في العيب والإستحقاق فقيل مردودة إلى جادة المذهب وقيل ~~اقوال مختلفة وقيل ms2140 اختلفت لاختلاف الأسئلة وقيل اغلاط وأوهام وقعت في ~~الكتاب لأن سحنون لم يصلح كتاب القسم بل تركه على اسئلة اسد بن الفرات وقيل ~~مذهبه في الإستحقاق والعيب في القسم لا ينتقض غير مذهبه في البيع ينتقض فمن ~~ذلك قوله اقتسما عبدين اخذ كل واحد منهما واحدا فاستحق نصف أحد العبدين قال ~~يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديه أو بقيمته ان فات لأنه ~~PageV07P235 ثمن ما استحق من العبد الذي في يديه من نصيب صاحبه لأنه كان ~~لكل واحد من كل عبد نصفه فلما استحق يقسم هذا الإستحقاق على النصف الذي كان ~~لك وعلى النصف الذي اشتريت من صاحبك فيكون نصف النصف الذي يستحق من نصيبك ~~ونصف النصف من صاحبك وهو الربع فرجع به فلم يفسخ القسم والمستحق نصف حصته ~~وهو كثير على اصله قيل انما قال ذلك وان كان يفسخ بالنصف لأن المردود الربع ~~هاهنا وهو من جملة صفقة القسم فهو قليل وبالحقيقة الربع هاهنا نصف المعارضة ~~ومن ذلك قوله اشترى عبدا فباع نصفه فاستحق ربعه يخير المبتاع الثاني بين ~~الرد ويرجع المشتري الأول على بائعه بما استحق عليه مما اشترى وهو ثمن ~~الربع لأن الربع المستحق منهما ويرجع المشتري الأول ايضا ويكون مخيرا ~~فجعلهما يرجعان وكل واحد منهما انما استحق مما في يديه الأقل لأن المشتري ~~الثاني انما استحق منه الثمن والأول كذلك ان لم يرجع عليه والربع ان رده ~~عليه فهو خلاف قوله أولا هنا على اصله في استحقاق العبد انه مخير بين رد ~~اليسير نفيا لضرر الشركة فقد فرق في استحقاق اليسير من العبد المشترى ان له ~~الرد لضرر الشركة وبين مسألة القسم وذكر انه ان رد في القسم رجع على الشركة ~~فقيل اختلاف لمسألة العبدين اذ لم يجعل له الرد وقيل بل الفرق ان العبدين ~~انما الشركة بين المتقاسمين في كل وجه وفي مسألة مشتري النصف معهم شريك ~~ثالث وهو البائع الأول فزاد الضرر وقسمت خدمة العبدين ثلاثة وقيل بل لمزيد ~~الضرر لأنه استحق ms2141 منه نصف صفته وهو كثير كطعام استحق نصفه بخلاف العبدين ~~قال وهو غلط لأن المشتري للنصف انما استحق منه ربع صفقته كمسألة العبدين ~~واما الدار أو الدور يستحق بعضها فلم يختلف قوله ان في استحقاق اليسير يرجع ~~بحصته من PageV07P236 الثمن ذهبا أو فضة لا فيما بيده الا على ما ذكره فضل ~~انه يرجع يسير في الثمن ولم يختلف قوله ان القسم لا ينتقض واختلف قوله في ~~صفة الرجوع فقال مرة يرجع بقيمة نصف المستحق من يده وقال مرة قيمة نصف مثل ~~ذلك الجزء مما بيده وهو اصل مذهبه وهو عدل وقال أشهب يرجع في العيب باليسير ~~مما بيده شريكا وقال عبد الملك ينتقض قسم السهام باستحقاق اليسير فإن استحق ~~من الدار والدور ما فيه ضرر وليس بالجل اضطرب جوابه فقال مرة ان اقتسما ~~دارا فاخذ احدهما ربعهما من مقدمها فاستحق نصفها بيده رجع بربع قيمة ما ~~بيده فإن استحق نصف ما بيده الآخر وهو الثلاثة الارباع فكذلك وصرح بان ~~استحقاق النصف لا ينتقض القسم وانه في حيز اليسير ثم قال بأثر المسالة لا ~~ينتقض القسم باليسير انما ينتقض بالجل وقال ابن القاسم ينتقض بالثلث وجعله ~~كثيرا فقيل رجوع عما تقدم وقيل لا والثلث والنصف كثير وفرق ابن لبابه بين ~~الدار والدور فلا يراعى في الدور الكثيرة الا الجل وجعله مذهب الكتاب وسوى ~~غيره وقال ابن أبي زيد مذهب الكتاب لا ينتقض القسم الا بالجل من النصيب أو ~~ما فيه ضرر بخلاف البيع وقوله يرد القسم الا ان يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو ~~هدم وذكر البناء في موضع آخر وهو يدل على ان اليد يد ضمان وامر سحنون بطرح ~~لفظ البيع وقال إذا باعوا فعليهم الثمن وعنه انه فوت وعند الهدم ليس فوتا ~~ويقال جر الثلث مهدوما قال سحنون هو اختلاف من قوله وعند سحنون لا يضمن في ~~القسم ما هو بأمر من الله ولا من سببه من بيع أو عتق أو هبة وانما يطلب ~~بثمن المبيع وعين العبد فيشارك ms2142 بما يصيبه فيه إن كان موهوبا وبقيمة ما يجب ~~له من الشقص يقوم على معتقه ان عتق ويضمنه أشهب بكل ما يكون من سببه دون ~~المساوي ولابن القاسم في كون الهدم والبيع فوتا في القسم قولان والأشبه ~~بأصولهم الفوت ولم ير سحنون الهدم PageV07P237 والبيع والبناء فوتا وقال في ~~أم ولد المستحقة يأخذها وقيمة ولدها لأنه قد يميل اليها فهو احق بها وقال ~~ايضا لا يأخذها بل قيمة ولدها وقيمتها الا ان يكون في ذلك ضرر من عار أو ~~غيره قال ابن يونس قول أبي محمد يفوت العيب باختلاف الأسواق ليس لملك بل ~~فوت عوضه والعوض في القسم اقامة ابن حبيب مقامه في البيع وقوله في الكتاب ~~لا يأتي بحنطة معينة في القسم إذا اطلع على العيب بعد الطحن لعدم الإحاطة ~~بمقداره بل يرد القيمة ويرد الآخر الطعام الذي اخذه أو مكيلته ثم يقتسمان ~~ذلك وليس له ان يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبه ليلا يدخله التفاضل في ~~الطعام وقال أشهب يرد الحنطة ثم يقتسمان ذلك وحصة الآخر وعن سحنون يشتركان ~~بقيمة الطحين في الدقيق وما بقي وحصة الآخر بينهما قال اللخمي إذا كان ~~المعيب النصف ليس له رد السالم عند ابن القاسم في مسألة الجاريتين يستحق ~~نصف ما في يد احدهما وخيره أشهب بين التمسك بالباقي أورد الجميع فإن كان ~~العيب بايسر ما في يده له الرد عند ابن القاسم ويرجع بما ينوبه دراهم أو ~~دنانير وجعلهما أشهب شريكين ونقض محمد القسم بالإستحقاق قل أو كثر قال وارى ~~ان كان القسم بالتراضي فما قال ابن القاسم في جميع الوجوه أو بالقرعة قدم ~~طالب نقض القسم وان قل المعيب والمستحق لأن تلك القرعة غير مشروعة وحيث له ~~الرجوع في السالم والقسم بتراض فما قاله ابن القاسم من الفوت بحوالة ~~الأسواق فما فوتها من تغير أو زيادة الا الديار فلا تفيتها حوالة الأسواق ~~لأن الديار لا تطلب للتجر غالبا ولا تعرض للأسواق فلا تؤثر فيها ويفيت ~~الجميع البيع والهبة والصدقة والحبس ms2143 والقسم وإن كان القسم بالقرعة فقيل بيع ~~| والجواب كالأول وقال أشهب فلا تفيتها حوالة الاسواق ولا النماء والنقص بل ~~البيع والحبس يفيتان لتعلق حق الغير ويرجع بالقيمة يوم القسم PageV07P238 ~~بخلاف البيع لضمان البائع المبيع والمقاسم غير ضامن ويرد على أشهب الفوت ~~بذهاب اليد بعد القسم قال سحنون ان باع احدهما واستحق عبد الآخر فالثمن ~~بينهما لأنه بدل العين وقد تعلق حق الغير بها وان حملت الأمة ضمن يوم الحمل ~~لأنه وقت سبب الفوات وعند أشهب يوم القسم لأنه يوم وضع اليد وان وهب أو حبس ~~جاز في نصيبه على اصل سحنون ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب له ان كان مما ~~ينقسم قاسمة وان اعتق ضمن قيمة نصيبه يوم القسم على اصل سحنون يقوم نصيبه ~~ليقوم عليه شريكه يوم التقويم ان كان مليا واتفق أشهب وسحنون إذا لم يخرج ~~من اليد ان النماء والنقصان بينهما وليس بفوت فإن خرج ببيع أو هبة أو صدقة ~~أو حبس أو عتق فعند أشهب فوت والقيمة يوم القسم لأن الشريك سلطة وقال سحنون ~~فوت والقيام يوم الفوت وعنه يرجع في الهبة ان وهب أو تصدق كالمستحق وان ~~اعتق فالإستكمال في العتق يوم الرجوع فإن فات بعد العتق وقبل الرجوع لم ~~يضمن صاحبه على أحد قولي سحنون # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا بنى احدهما أو غرس ثم استحق نصف نصيبه فذلك فوت وكذلك ان ~~استحق نصف الذي لم يبن ويرد غير الباني ما بقي والثاني قيمة جميع نصيبه ~~ويقسمان ذلك ان كان المستحق كثيرا والا ترك القسم ورجع بنصف قيمته لبقاء ~~وجه الصفقة ونقضه ش وابن حنبل مطلقا لوقوع القسم على غير معدل وقال ح لا ~~ينتقض مطلقا بل يخير المستحق منه بين فسخ القسم لكونه على معدل وبين الرجوع ~~على الشركاء توفيه لحقه ولا يتعين الفسخ PageV07P239 لعدم دخولهما على عدم ~~التعديل ابتداء | لنا ان التفرقة بين القليل والكثير جمع بين المدارك فتكون ~~أولا ولو وقع في نصيب الثاني فاما يدفع المستحق قيمة البناء قائما لأنه ~~وضعه ms2144 غير متعد الا رجع الاخر بقيمة الأرض لأنه ليس بغاصب قال بن القاسم متى ~~استحق كثير رجع بنصف قيمة ذلك فيما بيد صاحبه شريكا فيه فإن لم يفت أو يسير ~~رجع بنصف قيمة ذلك ثمنا نفيا لضرر الشركة وان اقتسما دورا بأسهم أو ~~بالتراضي فاستحقت واحدة أو وجد بها عيب وهي جل النصيب أو اكثره ثمنا انتقض ~~القسم كالبيع وان كانت العشر رجع بنصف عشر قيمة ما بيد الآخر ثمنا ولا يرجع ~~فيه على الإستحقاق ويردها في العيب ويرد الآخر عشر قيمة ما بيده يكون ذلك ~~مع الدار المعينة بينهما # | ( فرع ) # | في الكتاب اقتسما جاريتين فاستحقت احداهما بعد الاستيلاد فلربها اخذها ~~لأنها عين ماله وقيمة ولدها لأنه نشأ عن ماله وتخلق على الحرية فامتنع اخذ ~~عينه وقيمته تقوم مقامه ويرجع الشريك على صاحبه بنصف الجارية الآخر فإن ~~فاتت بغير سوق فما فوقه فنصف قيمتها يوم قبضها وبه اخذ ابن القاسم في البيع ~~ثم رجع مالك في البيع إلى هذا ومنع اخذها لتضرر المشتري بالعار بأخذ فراشه ~~ولكن قيمتها وقيمة ولدها قال ابن القاسم لو رضي المستحق بقيمتها ليس للولد ~~الإمتناع على قول مالك صونا للحرية فيها وللمالية عن الذهاب PageV07P240 ~~ويعطى قيمة ولدها وقيمتها يوم الإستحقاق لأنها لو ماتت قبله لم يلزم ~~المبتاع قيمتها لأنه لو لزمته لكانت ملكه فلا يلزمه قيمة ولدها | قال ~~اللخمي يعود المقال بينهما في الجارية الثانية فإن كان القسم بالتراضي أو ~~بالقرعة على القول انها بيع فعلى من هي في يديه نصف قيمتها يوم قاسم واختلف ~~على انها تمييز حق قال بن القاسم يوم قاسم وقال سحنون يوم حملت ان كان ~~موسرا فإن كان معسرا فعلى قول ابن عبدوس في العبد يعتق يكون على الشريك ~~قيمته يوم التقويم يكون للشريك اخذ نصف الأمة ويتبع بقيمة نصف الولد لأنه ~~انزله في العتق منزلة نصف قيمة المستحق ويكون له نصفه في العتق على اصله في ~~العتق إذا كان معسرا وكذلك الأمة قال صاحب التنبيهات اختلف في قوله الا ms2145 ان ~~يكون عليه ضرر | فقيل على المستحق منه وقد وقع مصرحا به في الأسدية فقال ~~الا ان يكون في اسلامها ضرر وقاله أشهب وقيل على المستحق لأنه قد يكون ~~يحبها أو يكون المستحق منه معدما # | ( فرع ) # | قال ابن يونس جعل ابن القاسم إذا اقتسما كل واحد منهما عبدا فاستحق نصف ~~عبد احدهما رجع على صاحبه بربع عينه إن استحق نصفه ان كان قائما وإلا فربع ~~قيمته بخلاف المبتاع يرد باستحقاق اليسير لضرر الشركة في منع السفر والوطء ~~والفرق ان في قسم العبدين لم يبع احدهما عبدا كاملا بل ضرر الشركة كان قبل ~~القسم قال ابن عبدوس جعل كل واحد يضمن ما بيده ان لو مات عبد احدهما واستحق ~~الآخر لتغريمه القيمة يوم القبض كمن باع عبدا بعبد قال سحنون وهذا خلاف اصل ~~مالك والقسم خلاف البيع لأنه لو طرأ دين لم يضمن من مات عنده قال ابن عبدوس ~~إذا جعل له الرجوع على من مات عنده PageV07P241 ثم طرأ دين فإن امرت اخذ ~~نصف القيمة ان يعطيه في الدين ضمن من مات عبد في يديه لرب الدين واصله عدم ~~ضمان الميت بيده لأهل الدين والا ورثت مع قيام الدين ولو كان القسم بيعا ~~لكان لمستحق العبد إجازة البيع في نصفه واخذه نصف الاخر لأنه ثمن نصف عبده ~~| قال سحنون ان باع احدهما عبده واستحق عبد الآخر فالثمن بينهما ولو احبل ~~الأمة ضمن قيمتها يوم حملت لأنه يوم تعين الفوات وعند أشهب يوم قاسم لأنه ~~يوم وضع اليد وان بنى ضمن نصف قيمة ما قبض عند ابن القاسم وقال سحنون يقتضي ~~قول ابن القاسم يشاركه في قاعة ما بنى ثم يتعاملان في البناء فلو قسما خشبا ~~فعمل نصيبه ابوابا قال سحنون ليس بفوت لأن مالكا قال النسج في الغزل والطحن ~~في الدقيق ليس فوتا وقال فيما إذا اغتل العبد ثم استحق الآخر وجع في العبد ~~الآخر وفي غلته قال بن عبدوس ان كان بأيديهما بغصب فغلته للمستحق أو بشراء ~~خير المستحق من ms2146 بيده في التمسك فيما بيده من الغلة وعدم الرجوع على شريكه ~~ولا يرجع الآخر عليه بشيء وبين رد الغلة فكانت مع العبد الباقي فغلته ~~بينهما نصفين وعن مالك ثلاثة اخوة اقتسموا ثلاثة اعبد فمات احدهم واستحق ~~الآخر فالهالك عبده لا يرجع ولا يرجع عليه والمستحق عبده على الثالث بثلث ~~عبده وللباقي عبده الثلثان قال أشهب فلو كان القسم بيعا لرجع من استحق من ~~يده على الهالك عبده بثلث قيمته قال أشهب فإن رجع العبد المستحق على بائعه ~~بثمن فثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه وثلث الثمن الباقي ~~للذي العبد في يديه قال ابن عبدوس هذا إذا كان الثمن مثل قيمته يوم القسم ~~فإن كان اكثر فالزائد يرجع فيه الهالك عبده بثلثه ولا حجة له في مقدار ~~الثمن لأن مصيبته منه PageV07P242 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اخذ الموصى له ثلث الدار فبناه ثم استحق فللمستحق اعطاؤه ~~بنايته والا اعطاه هذا قيمة ارضه فإن اعطاه قيمة البناء وهو اقل مما انفق ~~لحوالة سوق لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا غيرهم وينتقض القسم فيقاسم ~~بقيمة الدار الا ان يفوت ببناء أو بيع فيرجع عليهم بقيمة الدار قبضوها ~~يقتسمون تلك القيمة فإن فاتت بهدم فليس له الا ثلث ذلك مهدوما مع ثلث النقض ~~وان بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه دون القيمة لأن المستحق في البيع لا ~~يتبع المبتاع إذا هدم الا ان يبيع النقض فعليه الثمن وكذلك الامة إذا عميت ~~قال ابن يونس قال أبو محمد أنظر قوله الا ان يفوت ما بيد الورثة ببيع يرجع ~~عليهم بقيمة الدار ثم قال ان بيع النقض قائما يرد الثمن وقال قبل هذا إذا ~~اصاب بنصيبه عيبا وهو جل ما بيده يرده وفات ما بيد أصحابه بيع ردوا إلى ~~القيمة فما الفرق وقال سحنون الأصل الرد إلى الثمن في هذا كله وقال صاحب ~~المقدمات إذا قسموا بالقرعة ثم طرأ استحقاق على أحد أو وجد معيبا فقال عبد ~~الملك ينتقض القسم قبل الإستحقاق أم ms2147 كثر فاتت الأنصباء أو هي قائمة ومصيبة ~~التالف من جميعهم كلحوق الدين وقال ابن القاسم في المدونة لا ينتقض الا ان ~~يستحق الجل من النصيب أو ما فيه ضرر ويرجع المستحق منه على إشراكه على حكم ~~البيع في القيام والفوات كان الفوات باستهلاك أو استحقاق أو اخراب أو أمر ~~سماوي والقول لأشهب لا يضمن في الإستحقاق في الأمر السماوي وفي الجواهر إذا ~~استحق بعض المال شائعا لم ينتقض القسم واتبع كل وارث بقدر ما حاز اليه من ~~حقه ان قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يتبع المليء بما على المعدم وان ~~استحق بعض معين فقال ابن القاسم ان كان كثيرا رجع بقدر نصف ذلك فيما بيد ~~صاحبه يكون به شريكا فيما بيده إذا لم يفت وان كان المستحق يسيرا رجع بنصف ~~قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا يشارك صاحبه وهذا قول مالك وعن ابن القاسم ~~إذا اقتسموا الدور فاستحق من نصيب احدهم شيء فإن كان الذي استحق أو وجد به ~~عيب هو جل ما في يديه أو اكثر ثمنا انتقض القسم والا PageV07P243 ردها ~~وحدها ورجع على شريكه في الإستحقاق بنصف قيمة ذلك مما في يد صاحبه ثم قال ~~ابن القاسم في الدار الواحدة مخالفة في القسم للدور الكثيرة لدخول الضرر ~~فيها في السكن والبناء وقال أشهب إذا استحق بعض نصيب احدهما اكثره أو أقله ~~فيه مضرة أم لا رجع على صاحبه بنصف ما استحق فيما في يد صاحبه فكان شريكا ~~به ولا ينتقض القسم إذا فات الباقي في يد المستحق منه بالبناء لا يقدر على ~~رده | الطاريء الثاني العيب وفي الكتاب إذا وجد بنصيبه عيبا وهو وجهه أو ~~كثره رد الجميع كالبيع وابتدئ القسم وقاله الشافعي وابن حنبل قال يخير بين ~~الأرش والنقض كالبيع عنده الا ان يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبه أو بناء أو ~~حبس أو صدقة أو هدم أو لا فيرد قيمته يوم القبض فتقسم القيمة مع الردود ولا ~~تقيت حوالة الأسواق والدار كالبيع ms2148 وان كان المبيع الأقل لم ينقض فإن كان ~~سبع ما بيده رجع بقيمة نصف سبع ما اخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب وكذلك لو ~~اقتسما على التراضي جنسا أو اجناسا | الطارئ الثالث الدين في الكتاب إذا ~~قسم بين الورثة الحاكم لا يأخذ كفيلا بما يلحق من دين لأن الأصل عدمه فلا ~~يلزمهم ما لا دليل عليه فإن طرا دين انتقضت القسمة بغير قاض لوقوعها غير ~~محررة لأن الميراث بعد الدين وقال ابن حنبل لا ينتقض بطرؤ الدين لأن تعلق ~~الدين لا يمنع تصرف الورثة كتعلق درك الجناية برقبة الجاني فإن كان صاحب ~~الدين غائبا فاقتسموا أو جهلوا الدين أو تقديمه على القسم رد القسم حتى ~~يوفى الدين ان كان المقسوم قائما فإن اتلف بعضهم حظه قال ابن يونس يريد أو ~~عدم فلرب الدين اخذه من الذي بقي حظه ويتبع الوارث بقية الورثة ببقية إرثه ~~ويضمن كل وارث ما PageV07P244 أكل أو استهلك وما باع فعليه ثمنه ان لم يحاب ~~وما مات بأيديهم أو هلك بأمر من الله تعالى فلا ضمان لأن ايديهم مؤمنة شرعا ~~واذا جني على الرقيق بعد القسم قبل لحوق الدين ثم لحق اتبعوا كلهم الجاني ~~لانتقاض القسم بلحوق الدين | قاعدة اسباب الضمان ثلاثة الإهلاك كإحراق ~~الثوب أو التسبب للهلاك كحفر البئر أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب أو قابض ~~المبيع الفاسد وقولنا غير مؤمنة خير من قولنا اليد المتعدية حذار من البيع ~~الفاسد وغيره قال ابن يونس قال أشهب ما يغاب عليه يضمن للتهمة وقال سحنون ~~لحوق الدين لا ينقض القسم لأنه تمييز حق لا بيع والدين شائع فيما بأيديهم ~~وهو على قدر مواريثهم لأنه أحدهم قد يكون غبن في القسم أو تغير سوق ما بيده ~~فيؤدي أكثر مما بيده بل يقوم ما بيد كل واحد يوم البيع للدين ويقسم عليه ~~الدين ولكل واحد افتكاك ما يباع عليه بدفع ما ينوبه لأنه المقصود دفع الدين ~~ولهم أغرض في أملاك مورثهم فيقدمون على البيع وقاله ش وإذا كان ms2149 في البيع من ~~نصيب كل واحد ضرر على صاحب الدين لطوله وما بيد أحدهم أحضر ثمنا بيع ما هو ~~أنجز ورجع على أخواته بنائهم من الدين يوم قضاه قال أشهب إنما يتبع الورثة ~~الجاني إن أخذ الدين من جميعهم فإن أخذ من أحدهم رجع وحده على الذي صار له ~~ذلك العبد بما يصيبه من العبد وله من الجناية بقدر مصابه من العبد مثل ان ~~يترك ثلاثة بنين وثلاثة أعبد قيمة كل عبد مائة فقتل عبد أحدهم فباع الغريم ~~أحد الباقيين رجع من بيع عبده على أخيه القائم وعلى الجاني بثلث قيمة العبد ~~المجني عليه ورجع عليه صاحب العبد المجني عليه بثلثي قيمته ولو اخذ الغريم ~~من كل واحد من الأوخوين نصف الدين لرجعوا كلهم على الجاني اثلاثا | فهذا ~~PageV07P245 القول جعل الدين كالاستحقاق ومذهب سحنون ان رب الدين ياخذ ما ~~بيد الورثة ولا يرجعوا على المجني على عبده بشيء بل على الجاني بحصة ما ~~يلحق قيمة العبد المجني إذا فض على جميع ما بأيديهم ويرجع المجني على عبده ~~على الجاني بما بقي مثل ان يكون قيمة المقتول يوم القتل خمسين وقيمة كل عبد ~~بيد أخوته مائة والدين مائتان فيبيع العبدين اللذين بيد الأخوين فإن ~~الأخوين يأخذان من الجاني اربعين واخوهما عشرة ولو كان كالإستحقاق رجع ~~الجميع أثلاثا قال اللخمي وأن طرأ وارث على ورثة اخذ من كل واحد قدر ما ~~يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا الذي بقي في يديه مال الميت الا ما ~~يصيبه لو لم يتلف ما أخذ اصحابه قال ابن القاسم وجعل الجواب في غريم على ~~الغرماء كذلك ليس على الموسر الا ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسير ~~والطارئ ثلاثة غريم ووارث وموصى له فالغريم يصح رجوعه على كل من وضع يده ~~على تركة الميت من غريم ووارث وموصى له والوارث على الورثة وعلى الموصى لهم ~~وكذلك الموصى له وأما الغريم فإن طرأ على الغرماء بانفرادهم لتقدمهم ولم ~~يفضل عنهم شيء أو على الورثة لأنه ms2150 لم يتقدمه غريم أو تقدم وفضل عنه ما ~~يوفيه بيد الوارث أو على الورثة والغرماء لأن الباقي لا يوفي دينه فالأول ~~يرجع على أولئك الغرماء دون الورثة ان لم يعملوا بدين طارئ ولا كان موصوفا ~~فإن اعسر بعضهم أو غاب لم يرجع على الموسر الحاضر الا بما ينوبه ان كان ~~الغرماء حضورا مياسير والغريم الطارئ على ورثة فإن اغترق الدين التركة وهي ~~عين قائم بيد الورثة أخذه فإن اكل ضمن أو ادعوا الضياع لم يصدقوا لأن العين ~~يغاب عليه فإن قامت بينة برأهم ابن القاسم لانتقاء التهمة وضمنهم أشهب على ~~أصله في العواري ان اليد يد ضمان قال والأول احسن لأن هذا استحقاق ~~PageV07P246 والإستحقاق لا يضمن مع البيئة إلا أن يحسبوا ذلك لأنفسهم مع ~~علمهم بالدين والميت موصوف بالدين فإن أوفقوا ذلك للغرماء عند أمين أو أحد ~~الورثة وهو مأمون برئوا وان لم تشهد بينة بالأصل فإن كان الدين يغترق بعض ~~التركة وكلهم حاضر موسر غيره أخذ من يد كل واحد ما ينوبه لا الجميع من واحد ~~فإن كان معسرا أو غائبا أو ملدا أخذ الجميع من الحاضر الموسر غير الملد ~~واتبع المأخوذ منه اصحابه فإن كانت التركة ديارا واقتسموا عالمين بالدين ~~قال مالك فسدت القسمة ونقضت رضي الورثة بقضاء الدين أم لا لقوله تعالى @QB@ ~~من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وقبل القسم جائز يتعلق به حق آدمي فإذا ~~رضوا بقضاء الدين لم ينقض وان رضي أحدهم ببقاء القسم وقضاء ما ينوبه وامتنع ~~غيره نقض القسم واستؤنف في الباقي فإن كان لا يبقى بعد قضاء الدين شيء قدم ~~من طلب قضاء ما ينوبه اذ لا قسم صحيح بعد قضاء الدين يرجع به وقال أشهب ~~وسحنون القسم جائز إذا كان المقسوم موجودا ويفض الدين على ما في ايديهم ~~بالحصص وان كان الدين يغترق نصف التركة وفي يد أحدهم ثلث التركة وفي يد ~~الآخر الثلثان بيع نصف ما في يد كل واحد الا ان يكون على الغريم في ذلك ضرر ~~لقلة ms2151 الرغبة في شراء البعض أو يكون نائب أحدهم احضرها فينقض القسم قال ~~اللخمي وعلى قوله لو بنى احدهم في نصيبه وقيمته مائة فصارت مائتين لبيع منه ~~للغريم ربعه لأنه نصفه قبل البناء الا ان يشاء الرجوع بنصف قيمته يوم ~~المقاسمة وقيل يوم بنى لأن البناء فوت فإن انهدام ما في يد احدهم ولم يبن ~~الآخر نقض القسم وليس الانهدام فوتا وان قال احدهم لا أرد القسم وأقضي جميع ~~الدين قدم ولا ينقض كالأجنبي فإن اغترق الدين جميع التركة وقد هلك ما في يد ~~أحدهما لم يضمن قسما بالقرعة أم لا لأن مقال الغريم من باب نقض القسم وهو ~~كالإستحقاق فلا يضمن ولا يضمن الأخ لأخيه شيئا لأنه لا يستحق ميراثا ~~PageV07P247 الا بعد الدين فلو رجع الأخ على أخيه بقيمة نصف ما قبضه ان ~~اقتسما بالتراضي رجع الغريم أخذه منه لتقديم الدين على الميراث وكذلك إذا ~~اغترق الدين جميع الباقي وبعض الهالك لم يضمن من هلك بيده شيئا فإن اغترق ~~بعض الحاضر والقسم بالقرعة فقال لا يرجع من استحق ذلك بيده ولا يرجع عليه ~~وأرى ان القسم تمييز حق وهو بمنزلة ما لو قضي ذلك الدين أجنبي وقيل يرجع ~~عليه ولا يرجع وقيل هو بيع فيرجع ولا يرجع عليه فإن كانت التركة عينا ~~وديارا أو كان في العين وفاء بدين الطارئ قضي الدين من العين ومضي القسم في ~~الدار ولا قول لمن اراد نقضه وان كانت عينا وعروضا وديارا وقسمت قضي الدين ~~من العين والعروض لأنها اقرب بيعا ومن حق الغريم تبدئته بالأسرع ومضى القسم ~~في الديار لعدم الحاجة للنقض وان اقتسموا ديارا أو عبيدا فانهدم ما اخذ ~~احدهم أو حدث بالعبد عيب بيع جميع السالم لأنه أقرب بيعا ورجع على أخيه ~~فقاسمه تلك الدار والعبد على ما هو عليه من انهدام أو عيب قولا واحدا وان ~~بيع نصف السالم فكان رد النصف الباقي وانتقال النصف افضل له وأراد رد ذلك ~~لغرض له في الرد أو اختار التمسك لأن ذلك افضل ms2152 فله ذلك على أحد القولين ~~وقيل لأخيه الرجوع عليه قال صاحب المقدمات طرؤا لغريم على الغرماء والوارث ~~على الورثة والموصى له على الموصى لهم حكمهم سواء يتبع الطارئ كل واحد منهم ~~بنائبه ولا يأخذ المليء بالمعدم وان كان المقسوم لم يفت منه شيء لم ينتقض ~~القسم في المكيل والموزون لعدم الحاجة للنقض وينقض في الحيوان والعروض لما ~~يدخل عليه من الضرر بتبعيض حقه وفي ضمان كل واحد للطارئ ما ينوبه مما قبض ~~ان قامت البينة على التلف من غير سببه قولان وعلى الضمان PageV07P248 ~~فالقيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق نحوه وعلى عدم ~~الضمان لا يضمن بهذه الاسباب ويلزمه الثمن في البيع ويصدق في تلف ما لا ~~يغاب عليه دون ما يغاب مع يمينه وعلى مذهب أصبغ يضمن في العين وحده فتكون ~~ثلاثة اقوال وطروء الغريم على الورثة أو على الموصى لهم بالثلث وعلى الورثة ~~وطروء الموصى له بعد على الورثة فهم سواء فينتقض القسم عند مالك لحق الله ~~تعالى ولا ينتقض عند أشهب واختلف قول ابن القاسم فعنه ينتقض بين جميعهم ~~ويخرج الدين ثم يقسم الباقي ويكون النقض بالموت أو الجناية أو حوالة سوق أو ~~غيره من الجميع أو يخرجوا الدين من عندهم فيتم القسم أو يتطوع احدهم بجملة ~~الدين وليس لأحدهم اخراج نائبه من الدين ويتمسك بنصيبه من القسم الا برضاهم ~~لتحقق الغبن في القسم الا ان يثبت الدين بشهادة أحدهم مع يمين الطالب ~~فلبقية الورثة إخراج الدين من عندهم ويقرون القسم لتهمتهم إياه في نقض ~~القسم ليزداد حظه أو لغبن حصل له أو نقضه بأمر سماوي قال مطرف وفيه نظر لأن ~~التهمة تبطل شهادته وقاله أشهب وعنه انما ينتقض بيد من بقي حظه أو بعضه ~~بيده أو استهلكه أو شيئا منه وأما من تلف جميع حظه بأمر سماوي فلا يرجع ~~عليه بشيء من الدين ولا يرجع هو مع سائر الورثة فيما بقي من التركة بعد ~~الدين ووافق ابن حبيب قول ابن القاسم الأول الا ان يريد ms2153 احدهم فك نصيبه ~~بنائبة من الدين الا ان يتلف شيء مما بيد بقية الورثة الا ان يتركهم في ~~ضمان التالف نفيا للغبن في القسم واتفق أشهب وسحنون واختلفا في فض الدين ~~فقال سحنون على قيمة ما بيد كل واحد منهم PageV07P249 يوم الحكم وقال أشهب ~~في أحد قوليه على الأجزاء التي اقتسموا زادت أو تقصت ما لم تتلف وعلى ~~قولهما يثبت الدين بشهادة احدهم مع يمين الطالب أم لا لعدم انتفاع الشاهد ~~بشهادته ولا خلاف ان الورثة لا يضمنون بالقسم التالف بأمر سماوي إذا لحق ~~الدين فيلزمهم ان يردوا ويضمنون اكلهم وما استهلكوه وانفقوه واختلف في ~~ضمانهم بالإحداث كالبيع والهبة والصدقة والعتق فضمنهم ابن حبيب فيردوا ولا ~~يرجعوا على الموهوب له ولم يضمنهم أشهب فيرجع صاحب الدين على الموهوب له ~~ولا له على المشتري شيء الا ان يحابى فحكم المحاباه حكم الهبة ويصدقوا في ~~تلف الحيوان الذي لا يغاب عليه يعدم التهمة في ايمانهم بخلاف العروض التي ~~يغاب عليها واختلف في العين والمكيل والموزون من الطعام إذا شهد بتلفه على ~~ثلاثة اقوال البراءة وعدمها وهو ظاهر قول ابن القاسم والفرق بين العين ~~والمكيل والموزون | تنبيه قال والإختلاف في انتقاض القسم مبني على الخلاف ~~في الدين الطارئ هل يتعين في عين التركة أو هو متعلق بذمة الميت نظرا إلى ~~خراب الذمة بالموت وصون الدين الدين عن الضياع أو نظرا للاستصحاب وينبني ~~عليه اختلاف قول مالك فيمن يبدأ باليمين في دين المتوفى هل الورثة أو ~~الغرماء قلت واختلف العلماء إذا ترك مالا ودينا فقيل على ملكه حتى يوفى ~~الدين وقيل على ملك الورثة لأن سبب الملك الحاجة العامة إذا لو بقيت ~~الاشياء شائعة لتقاتل الناس عليها فجعل الشرع ترتب الأملاك على الأسباب ~~الخاصة دافعا لهذه الفتن فالجنين لما كان ميتا شرعا وهو بصدد الحاجة في ~~حياته ملك الصدقة والأموال إجماعا والميت لم تبق له حاجه عامة فلا ملك حجة ~~الأول قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ فجعل ملك الورثة ~~بعد ms2154 الدين ويرد عليه ان المغيا هو المقادير لا المقدر ومعناه انه لما يبين ~~ان للزوجة الثمن مثلا قال لا تعتقدوا انه PageV07P250 من اصل المال بل من ~~الذي يفضل بعد الدين وهذه قاعدة وهي ان اللفظ إذا سيق لأجل معنى حمل على ~~الذي سبق له لا على غيره كما قال مالك والشافعي لابي حنيفة رضي الله عنهم ~~في قوله & فيما سقت السماء العشر قال ح في الخضروات الزكاة قالا له هذا خرج ~~مخرج بيان الجزء الواجب لا الواجب فيه # | ( فرع ) # | قال صاحب المقدمات طروء الغريم على الغرماء والورثة ينظر ان كان فيهما ~~أخذه الورثة كفاف الغريم الطاريء رجع عليهم على ما تقدم من رجوع الغريم على ~~الغرماء # | ( فرع ) # | قال طروء الغريم على الموصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة ان كان ما ~~قبض الموصى له يخرج من ثلث ما بقي بعد دين الغريم الطارئ فلا رجوع للغريم ~~عليه لتعين حقه في جهة غيره الا في عدم الورثة ان كان لا يخرج من ثلث ذلك ~~فيرجع بالزيادة على الثلث على من وجد منهم مليا فإن حقه تعجيل دينه فلا ~~يتبع المعدم واما قلد الثلث فلا يرجع به على الموصى له الا في عدم الورثة ~~على ما تقدم | قال ومسائل الطوارئ احدى عشرة مسألة الغريم على الغرماء ~~والوارث على الورثة والموصى له على الموصى لهم والغريم على الورثة والغريم ~~على الموصى له بالثلث وعلى الورثة والموصى له بعدد على الورثة والغريم على ~~الغرماء PageV07P251 والموصى له بعدد على الموصى لهم وعلى الورثة والموصى ~~له بجزء على الموصى لهم بجزء وعلى الورثة والغريم على الموصى له بأقل من ~~الثلث وعلى الورثة والموصى له بجزء على الورثة | وقد تقدم اكثرها وتأتي ~~بقيتها ان شاء الله تعالى | نظائر قال العبدي يلزم الضمان الا ان تقوم بينة ~~في ست مسائل المقسوم من التركة بين الورثة ثم ينتقض القسم بالدين أو بغلط ~~وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع وعارية ما يغاب عليه والمبيع بالخيار ~~مما يغاب عليه ونفقة ms2155 الولد عند الحاضنة والصداق مما يغاب عليه وادعت المرأة ~~تلفه ووقعت فيه الشركة بالطلاق # | ( فرع ) # | في النوادر عن مالك التركة ألف والدين مائتان باع وارث بعض التركة رد ~~بيعه لتعلق الدين بالجميع تعلق الرهان وقال سحنون ينفذ ان وفى الباقي الدين ~~وقد قال مالك ان حلف بحرية رقيقة ليقضين دينه إلى شهر فهو ممنوع من بيعهم ~~لتعلق حق الحرية لهم فإن باعهم وقضى الدين قبل الأجل نفذ البيع لأن ما من ~~أجله يرد البيع فقد زال بالقضاء # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اقر احدهم بعد القسم بدين ان كان عدلا حلف الطالب واستحق ~~فإن اتهمه الورثة في نقض القسم دفعوا الدين وتم القسم والا نقض واعطى الدين ~~وقسم الباقي فإن أخرجوا نائبهم وابى المقر الا النقض لزمه اخراج نائبه أو ~~بيع نصيبه لان غرضهم صحيح في استيفاء عين مال الموروث وان اقر قبل القسم ~~حلف الطالب وامتنع القسم الا بعد الدين وعن مالك في PageV07P252 الورثة ~~يبيع بعضهم من بعض فللإبن ما بيد الورثة ولا يأخذ ما اشترى بعضهم من بعض ~~لضمانهم ثمن ذلك حتى يستوفى الدين فإن لم يكن عندهم شيء اتبعوا به دينا | ~~الطارئ الرابع الوارث بعد القسم في الجواهر ان كان الورثة أملياء والتركة ~~عين اخذ من كل واحد ما ينوبه فإن وجد احدهم معسرا قال ابن القاسم ليس له ~~اخذ الموسر بالمعسر قياسا على وضع يد الأجنبي | وقال أشهب يقاسم الموسر في ~~جميع ما صار له ان لو لم يترك الميت غيرهما ويتبعان المعسرورأى ان القسم ~~فاسد وان لم يعلموا بالطارئ وظاهر مذهب عبد الملك انه جائز الا ان يعلما ~~بالطارئ فيفسد لدخولهم على عدم تحرير القسم | واصل ابن القاسم ليس لأحد ~~الشريكين قسم العين دون شريكه وامضى القسم هاهنا لما كان غير عالم ولو كان ~~عالما لم يجز واصل أشهب الجواز فإن كانت التركة عقارا دارا واحدة اقتسماها ~~نصفين خير بين اجازة القسم ومشاركتهما وبين رده فيجمع له سهمه وان كانت ~~دارين فأخذ كل واحد دارا فليس ms2156 له رد القسم بل يشارك كل واحد في داره فإن ~~اغترق بعض الحاضر والقسم بالقرعة فقال لا يرجع من استحق ذلك بيده ولا يرجع ~~عليه وارى ان القسم تمييز حق لأنه لو حضر القسم لم يكن له الا المشاركة وان ~~كانت اكثر من دارين استؤنف القسم ليجمع له سهمه فيسلم من ضرر الشركة | ~~الطارئ الخامس طروء الموصى له ففي الجواهر جعله ابن حبيب كالغريم لتقدم ~~الوصية على الميراث وقال ابن القاسم ان أتوصى له بالثلث فكالوارث لأنه ذو ~~PageV07P253 سهم مثله أو بدنانير أو طعام فكالغريم قال صاحب المقدمات ~~الموصى له بعدد ان كان ما أخذه الورثة زيادة على الثلثين وهو كفاف الوصية ~~الطارئة فلا رجوع له على الموصى لهم وان لم تكف وصيته رجع بتمامها على ~~الموصى لهم كما تقدم في رجوع الوارث على الورثة وطروء الموصى له بجزء وعلى ~~الورثة | قال ان اخذ الورثة زيادة على الثلثين تكف الطارئ لم يرجع الا على ~~الورثة لأن حقه في ايديهم وفيه خلاف ابن حبيب وابن القاسم وان لم يكن فيها ~~كفاف الطارئ رجع بالباقي على الموصى لهم لان بقية حقه في أيديهم وقال ~~الشافعية الوصية بغير العين كالدين توجب النقض الا ان يوفوه وبالمعين ~~كالإستحقاق والإستحقاق من نصيب أحدهما يبطل القسم في النصيبين أو في أحدهما ~~أكثر فيخرج الصفقة عندهم | القسم الثالث في أحكام متفرقة | قال صاحب ~~الإستذكار عن مالك ان الكتابين إذا اسلموا اقتسموا على مواريثهم في الكفر ~~وان كانت ظلما وغير الكتابين ينتقل حكمهم بالإسلام وعنه انتقال الجميع ~~وقاله ش و ح والجمهور لقوله & في الموطأ ايما دار أو ارض قسمت في الجاهلية ~~فهي على قسم الجاهلية وايما دار أو ارض ادركهما الاسلام ولم تقسم فهي على ~~قسم الاسلام فهل يخص بقرينه قوله & الجاهلية أو يعم الكفار لعموم اللفظ ~~PageV07P254 # | ( فرع ) # | في الكتاب يقسم على الغائب مع الحاضر لأن القسم على مقر بخلاف القضاء ~~على الغائب لأنه منكر ويقسم القاضي دون صاحب الشرطة لأنه الناظر في اموال ~~الغائبين قال اللخمي ms2157 قال أشهب ان اصاب وجه الحكم جاز لأنه حاكم كالقاضي ~~ويقيم الحدود وقال مالك في بعض ولاة المياه ضرب لامرأة المفقود ثلاث سنين ~~ثم امرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة قال فضرب لها سنة تمام الأربع ~~ونفذ حكم الأول قال والأول اظهر لأنه ليس بسؤال لذلك فهو كالاجنبي # | ( فرع ) # | في الكتاب الحالف ليقاسمن احب الي الرفع للقاضي يقسم بينهم خوفا من ~~الدلسة | في النكت قيل الدلسة اظهار القسم للخروج من اليمين فاذا قسم انتفت ~~وقيل خوفا من غبن الحالف فيؤدي إلى النقض فلا تبر اليمين ان كان لأجل أو ~~نحوه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا قلعت الريح نخلة لك في ارض رجل أو قلعتها انت فلك غرس ~~نخلة أو نحوها من سائر الشجر لا تكون اكثر استيلاء أو ضررا على الأرض لأن ~~لك منفعة ذلك الموضع فلك أخذه على الوجه الذي استحققته ولا تغرس نخلتين ~~لأنه غير المستحق وليس له منعك أو وكيلك من الدخول للجذاذ أو غيره لدخوله ~~على ذلك وان كانت ارضه مزروعة فلك السلوك مع من يجذها من غير ضرر ولا تجمع ~~نفرا يطأون زرعه ولو كان لك في وسط ارضه المزروعه ارض فيها رعي لم تسلك بما ~~يشتد لعظم الضرر ولك الدخول للاحتشاش لعدم الضرر وان كان لكل نهر ممره في ~~ارض قوم لا تمنعهم غرس حافتيه شجرا لأنه لا PageV07P255 ضرر عليك فمنعه ضرر ~~واذا كنست بئرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة فإن كان الطرح بضفتيه لم ~~تطرح ذلك على شجرهم ان وجدت مكانا والا فبين الشجر فإن ضاق ففوق شجرهم ~~لتعين ضررك وصاحب الحق مقدم على الطارئ قال اللخمي يريد يغرس مكان النخلة ~~نخلة أو غيرها ما لا يضر بباطن الأرض بانتشار العروق أو اقوى فيهلك ما ~~يجاوره ولا يضر بأعلاه بكثرة الفروع فيمنع الشمس عن الأرض فتقل منفعتها | ~~وعن ابن القاسم فيمن خرج في ارضه عرق شجرة غيره في مكان آخر ان لم تكن له ~~فيه منفعة ولا مضرة بقي لصاحب الأرض ms2158 الا ان يكون لو قلع له ثمن الخشب أو ~~الحطب فيأخذ قيمته مقلوعا قال عيسى وان كان اقراره مضرا باصل شجرته التي هو ~~منها لم يقره الا ان يرضى صاحب الشجرة قال اللخمي فإن لم يرض وكان ان قطع ~~في الأرض بين الفرع والشجرة نبت قطع واعطي قيمته مقلوعا وان كان بنبت قطع ~~وأخذه صاحبه وجعل ابن القاسم حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة ~~والحافتين ملكا لصاحب الأرض يغرسها ان أحب ولا يطرح الآخر عليها الا العادة ~~ولصاحب النهر منع صاحب الأرض من غرس حافتي النهر إذا اضر بشربه للماء لأصول ~~الشجر بغوص عروق الشجرة في النهر فتضر بجريانه # | ( فرع ) # | في الكتاب يباع من الدار بقدر الدين قبل القسم لتقدم الدين على الميراث ~~الا أن يعطي الورثة الدين لتعلق حقهم بعين التركة وحق الغريم انما تعلق ~~بالمالية | فهم مقدمون في العين وهو مقدم في المالية PageV07P256 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس لا يقسم القاضي حتى يثبت عنده الموت وحصر الورثة وملك ~~الميت للمقسوم كان فيهم صغير أم لا ولا يقضي بالقسم بتقاررهم وان كانوا ~~بالغين ولادين على الميت وكذلك غير الورثة من الشركاء ومشهور الشافعية ~~مثلنا ولهم القسم بإقرارهم ويكتب لهم القسم بقولهم وقال ح بالقول الثاني في ~~غير العقار وفي العقار ان نسبوه إلى غير وارث فإن نسبوه إلى ارث فلا بد من ~~البينة لاعترافهم بأنه انتقل من يد الغير ونحن لا نعلم صحة تلك اليد ولا ~~صحة قولهم للميت لاعترافهم حتى يثبت موته اما إذا اقتصروا على يدهم فاليد ~~ظاهرة في الملك فتكفي وجوابه ان اليد قد تكون بإجارة فيتصرف الحاكم في ~~أموال الناس بغير مستند شرعي وهو فساد عظيم وقال ابن حنبل لا يشترط الثبوت ~~الا في قسم الجبر لأنه حكم والحكم بالجبر يعتمد مستندا شرعا # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا لم يرض أحدهم بما خرج لزمه لأن قسم القاسم كحكم الحاكم ~~لا ينتقض وان كره الخصوم وان قالوا غلطت أو لم تعدل أتم قسمه ونظر الامام ~~فإن ms2159 وجده صوابا والا رده ولم ير مالك قسم القاسم كحكم الحاكم قال صاحب ~~المقدمات القسم من العقود اللازمة إذا وقع فيما يجوز قسمه على التراضي أو ~~القرعة بوجه صحيح ولا ينقضها أحدهم ولا يرجع عنها # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ورثا نخلا وكرما لم يعرفاه أو عرفه أحدهما لم يجز ~~التراضي PageV07P257 يأخذ احدهما والآخر الآخر الا ان يوصفا لهما لأن هذا ~~بيع يمنعه الغرر ويجوز قسم الدار وصفت لهما لجوازها بيعا فأولى القسم ~~لجوازه بالقرعة ويمتنع شراء ما تخرجه القرعة قال ابن يونس قال سحنون لا ~~يقسم الا بالتراضي ليلا ينضم غرر الغيبة لغرر القرعة بخلاف البيع فيه غرر ~~واحد والقسم يعتمد التقويم فكيف يقوم بالبلد البعيد وقد تكون السوق حالت أو ~~انهدمت # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز اشتراط الخيار في القسم فيما يجوز فيه البيع وكثرة ~~الخيار وقلته وهو لازم ويبطل بالتصرف كالبيع # | ( فرع ) # | قال دار داخلها لقوم وخارجها لقوم وللداخلين الممر فاراد الخارجين ~~تحويل الباب إلى ما لا ضرر على الداخلين معه لقربه فذلك لهم وان بعد منعوا ~~ولهم منعهم من تضييق الباب نفيا للضرر ولو قسم الداخلون فأراد اهل كل نصيب ~~فتح باب لنصيبه إلى الخارجين منعهم الخارجون الا من الباب الأول قال ابن ~~يونس منع سحنون تغيير الباب مطلقا إلا منعهم الأبواب كان الحائط الذي تغلق ~~فيه الأبواب لهم أو للخارجين لأنه خلاف ما وقعت عليه القسمة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اقتسما كل واحد طائفة من الدار فمن صارت له الاجنحة فهي ~~له ولا تعد من الفناء وان كانت في هواء الأفنية بل تعد من البناء لأنه في ~~معناه وفناء الدار لهم اجمعين يرتفقون فيه PageV07P258 # | ( فرع ) # | قال إذا اقتسموا الدار وتركوا الساحة مرتفقا فكل واحد أولى بما بين يدي ~~باب بيته ولا يطرح حطبه ولا علف دوابه بين يدي باب غيره ان كان في الدار ~~سعة وان وقع بعد ذلك جاز الا ان يضر # | ( فرع ) # | قال إذا اقتسموا الفناء والساحة رفعوا الطريق ولا يعرض فيها أحدهم ~~لصاحبه لأنها ms2160 من المصالح العامة وان اقتسموا على ان يصير كل واحد بابه ~~ناحية أخرى ولا يدعوا طريقا بتراض جاز لأنه حقهم وان اقتسموا البناء ثم ~~قسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق فوقع باب الدار في حظ احدهم ورضي فإن ~~لم يشترطوا في القسم ان طريق كل حصة فيها الطريق بينهما على حالها لانه ~~العادة ومالك باب الدار لمن وقع في نصيبه ولباقيهم فيه الممر لأنه عادتهم ~~لم ينقضوها بشرط | فإن اقتسموا الساحة وهي واسعة يقع لكل واحد ما يرتفق به ~~ولا يخرج الا من باب الدار | واختلفوا في سعة الطريق جعلت سعة الحمولة قال ~~ابن يونس قال ابن حبيب إذا لم يذكروا الطريق عند القسم أعيد القسم على ~~معرفة مخرج كل سهم وما لم يشترطوا قطع الطريق لأن القسم حينئذ ليس من قسم ~~الناس وكذلك لو اقتسموا دارا بتراض بلا سهم أو به فصار مجرى مائها في نصيب ~~احدهم قال اللخمي إذا لم يكن لأحدهم مكان يفتح فيه امتنعت القسمة بالقرعة ~~وبالتراضي الا على بقاء الطريق لانها قسمة المسلمين # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تراضيا بأن لأحدهما دبر الدار وللآخر مقدمها على عدم ~~PageV07P259 الطريق للداخل على الخارج جاز إن كان له موضع يصرف له بابه ~~وإلا فلا للضرر وكذلك أخذ العلو على أن لا طريق في السفل # | ( فرع ) # | قال يخير الممتنع من القسم فيما ينقسم وان لم ينقسم خير الممتنع من ~~البيع وله أخذ الجميع بما يعطي فيه لأن من حق الشريك أن ينتفع بملكه سالما ~~عن ضرر الشركة أصلا أو ثمنا وقد تقدم خلاف ش # | ( فرع ) # | في النوادر قال ابن القاسم وجد أحدهما في نصيبه جبا يعاد القسم لعدم ~~تعديل الملك فإن فات ببناء فللآخر قيمة نصف ذلك كبيوت وجدها أسفل بيوت لم ~~يعلم بها | وقال سحنون إذا وجد بئرا عادية فهي له دون شريكه وكذلك الغمد ~~والصخر وكذلك المشتري قال سحنون كل ما وجد قديما ليس من تركة الميت فلواجده ~~والذهب والفضة والنحاس كالكنز ان كان بأرض العرب فلواجده أو ms2161 عنوة فللفاتحين ~~لها فإن جهلوا فللمساكين من تلك البلد أو صلحا فللذين صولحوا وقال ابن نافع ~~الكنز كله لواجده وهذا الفرع ينبني على ان من ملك ظاهر الأرض هل ملك باطنها ~~أم لا وفيه قولان في المذهب # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا تقسم التركة حتى يوضع الحمل ليعلم على أي جزء تقسم وكم ~~التركة ولا ينظر للاستبراء بل حتى يظهر ولو أبطأ الحيض ومضى الاستبراء لا ~~تقسم حتى يتبين فإن الحامل قد تحيض فيضع نصيب الجنين من غير ضرورة ~~PageV07P260 # | ( كتاب الشفعة ) # | قال صاحب التنبيهات هي بسكون الفاء مشتقة من الشفع ضد الوثر لأنه يضم ~~المأخوذ لملكه وقيل الشفعة الزيادة والآخذ يزيد ماله بالمأخوذ قال الله ~~تعالى @QB@ من يشفع شفاعة حسنة @QE@ أي من يزدد عملا صالحا إلى عمله وقيل ~~منم الشفاعة لأنه يستشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه وقيل بل كانوا في الجاهلية ~~إذا باع احدهم حصته أو أصله اتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه اياه ~~واصلها ما في الصحاح قضى & بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ~~وصرفت الطرق فلا شفعة | وفيه ثلاث مقاصد الشفعة في المشترك وسقوطها في ~~الجوار لأن الحد بين الجارين حاصل وانها في الرباع دون العروض والحيوان وفي ~~مسلم الشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن ~~شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو احق فجعلها قبل البيع ~~| وفيه ثلاثة ابواب PageV07P261 # | ( الباب الأول في الأركان ) # | وهي أربعة الآخذ والمأخوذ والمأخوذ منه وما به الآخذ | الركن الآخذ وهو ~~كل شريك في الملك وفي الكتاب للذمي والآخذ باع المسلم من مسلم أو ذمي ~~كالمسلم فإن كان الشريكان ذميين لم أتعرض لهما الا أن يترافعوا إلينا لأنا ~~لا نتعرض للذمة الا في التظالم وهذا سبب ملك كالبيع ووافقنا ش و ح في ~~استواء الذمي والمسلم في الشفعة وخالفنا أحمد لنا عموم النصوص المتقدمة ~~ولأنه لو اعتق شقصا من عبد بينه وبين مسلم قوم عليه كالمسلم ms2162 فيستويان هاهنا ~~بجامع احكام الملك وقياسا على الرد بالعيب في البيع بجامع نفي الضرر ولانها ~~من حقوق المال فيستوي فيها الذمي وغيره كخيار الشرط وامساك الرهن والمطالبة ~~بالأجل في السلم وغيره | احتج بقوله & لا شفعة لنصراني ولقوله تعالى ^ ( ~~ولن يجعل الله للكافرين PageV07P262 على المؤمنين سبيلا ) ^ وشفعته سبيل ~~ولأنه ليس احياء الأرض الموات لما فيه من تفويت الرقبة على المسلمين فأن لا ~~يأخذ بالشفعة أولى لأن الإحياء لم يتعلق به حق معين والشفعة ثبت الملك فيها ~~لمعين | والجواب عن الأول منع الصحة سلمنا صحته لكن يحمل على الجار أو على ~~شفاعته & | والجواب عن الثاني ان معناه بغير سبب شرعي اما بالسبب الشرعي ~~فله المطالبة اجماعا كقبض المبيع من المسلم والدين وغيرهما | والجواب عن ~~الثالث الفرق بان الإحياء تفويت الرقبة على المسلمين بغير بدل والشفعة ~~بدلها الثمن مع انه روي عن مالك له الإحياء في بلد المسلمين الا جزيرة ~~العرب | تفريع قال التونسي قال ابن القاسم إذا باع المسلم من ذمي لا يأخذ ~~الذمي فإن باع نصراني من نصراني فللمسلم الأخذ لأنه حكم لمسلم فإن باع بخمر ~~أو خنزير فبقيمة الشقص عند أشهب لتعذر رد الثمن ولا قيمة للخمر وبقيمة ~~الخمر عند ابن عبد الحكم وهو اشبه بمذهب ابن القاسم لأنه مما يضمن بالقيمة ~~عند استهلاكه للنصراني وعند عبد الملك إذا استهلكه المسلم لنصراني لا قيمة ~~عليه قال ابن يونس قال أشهب إذا كان الثلاثة ذمة لا شفعة وان ترافعوا الينا ~~لأن الشفعة ليست من باب التظالم عندهم الا ان يكون احدهم مسلما قال صاحب ~~النوادر في الموازية قال ابن القاسم إذا كان الشريكان نصرانيين فباع احدهما ~~حصته قضينا بالشفعة ان ترافعوا الينا قال سحنون إذا حبس المرتد فإن تاب فله ~~الشفعة وان قتل فهي للسلطان يأخذها ان شاء لبيت المال أو يترك وقبل التوبة ~~هو محجور عليه PageV07P263 # | ( فرع ) # | في الكتاب ثلاثة اخوة احدهم لأب باع أحد الشقيقين فهي للأخوين لأن ~~ميراثهم كلهم بالنبوة ولو ولد احدهم أولادا ثم مات فشفعة الأولاد ms2163 بينهم دون ~~الاعمام لأنهم اهل ميراث واحد فإن سلموا فهي للأعمام فإن باع أحد الأعمام ~~فهي لبقيتهم مع بني اخيهم لدخولهم مدخل سهم وان ترك ابنتين وعصبة قدمت ~~احداهما على العصبة لأنهما اهل سهم فإن سلمت فللعصبة ولو باع أحد العصبة ~~فهي لبقيتهم وللبنات والأخوات مع البنات كالعصبة فإن كانت الدار بين شريكين ~~فمات احدهما وترك عصبة فباع احدهم فبقيتهم احق من الاجنبي لانهم اهل سهم ~~فإن سلموا فهي للشريك فإن ترك اختا شقيقة واختين لأب فأخذت النصف والأخريان ~~السدس فهي لأختها الشقيقة لأنهما اهل سهم واحد وهو الثلثان والإخوة أولى ~~بها بينهم إذا باع احدهم وكذلك الجدات قال التونسي قال مالك واصحابه اهل كل ~~سهم أولى الا ابن دينار ومتى سلم اهل السهم الشفعة فاهل السهام والعصبة ~~سواء لأن سببهم عموم المورث لا خصوص سبب فيستوون فإن سلم جملة الورثة ~~فالشركاء بعدهم ولو باع أحد العصبة لدخل اهل السهام مع بقية العصبة ولم ير ~~العصبة اهل سهم وجعلهم أشهب كأهل سهم يختصون بها والموصى لهم بالثلث أو ~~بجزء مسمى عند ابن القاسم لا يدخلون مع الورثة ويدخل الورثة معهم وعند محمد ~~واشهب كأهل سهم واذا أوصى أحد ولد الميت لرجل واحد فباع اخوة الموصي قال ~~محمد يدخل الموصى له معهم لأنه كأهل سهم لانه لو كان الموصى له جماعة ~~شافعوا بينهم دون الورثة فمن كان شافعا مع اصحابه لا يدخل على من لا ~~يشافعهم ولو كان اصحابه يشافعون الورثة دخل على الورثة قال وهذا لا يصح لان ~~اهل السهم الواحد يتشافعون بينهم ولا يمنعهم ذلك من PageV07P264 الدخول على ~~بقية الورثة الذين لا يشافعونهم ولو كان اهل السهم واحدا ليس له من يشافعه ~~شافعه جملة الورثة لعدم من يمنعهم واذا باع اهل سهم معلوم فسلم بقيتهم ~~وبقية الشركاء ثم باع أحد الشركاء الذين ليسوا باهل سهم واحد فللمشتري ~~النصيب ولشركائه وبقية الورثة التحاصص في هذا المبيع لأنه حل محل البائع ~~منه لما سلم له بقية شركائه وبقية الورثة وان ورثه ms2164 ابنه وامراته فمات الابن ~~عن اخته وامه وعصبة فباع بعض العصبة ففي كتاب محمد تشافع الأخت والأم ~~العصبة لما ورثا من الميت الأول والثاني قال وفيه نظر لأن موت الابن يوجب ~~وراثه ثانية فلا يضربوا مع بقية العصبة الا بالقدر الذي ورثوه معهم لأن ~~الضرب بالميراث الأول اضرار بالعصبة ويلزم عليه إذا ورثه أولاده فمات احدهم ~~عن اخوته وورثه ان يدخل ورثته فيما باع أحد ورثة الابن اذ لا فرق بين عدم ~~ميراثهم في الثاني أو يكونون يتحاصون بما ورثوه من غيره ويلزم ان شركاء ~~الميت يحاصون بقية ورثة الميت في مبيع احدهم والمعروف خلافه وأما الشقيقة ~~مع اخوات الأب فأشهب يرى عدم دخول الشقيقة لاختصاصهن بالسدس دونها قال ابن ~~يونس ثلاثة اشتروا دارا أو ورثوها فباع احدهم من نفر وسلم الشريكان فباع ~~أحد النفر فبقية النفر أشفع من شريكي البائع ولو باع أحد شريكي البائع لدخل ~~شريكه الذي لم يبع وسائر النفر فلهم النصف ولشريكهم الذي لم يبع النصف ~~وخالفه ابن القاسم وقال لا يكون النفر أشفع فيما باع بعضهم بل هم كبائعهم ~~يقومون مقامه بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري والفرق ان السهم الموروث ~~لا شفعة به لشركاء الميت مع الورثة وإذا باع أحد الورثة فبقيتهم أشفع من ~~شركاء الميت وشركاء البائع لهم الشفعة PageV07P265 والتسليم فلهم الدخول ~~فيما باع أحد الشريكين كما لهم الدخول فيما اشتروا قال ابن القاسم ولو باع ~~أحد شريكي البائع الأول لدخول المشترون مع من بقي من شركاء بائعهم بقدر حصص ~~بائعهم وقال اصبغ لم يثبت أن اهل السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة ~~وعليه جماعة الناس | قال اللخمي الدار في مسألة الإخوة إذا خلف احدهم ~~أولادا ان انقسمت اسباعا فما قال ابن القاسم لأن الدار تنقسم قسمين فتقسم ~~أولا اثلاثا فاذا صار لبني البنين سهم قسموه اثلاثا كدار قائمة بنفسها ~~فبعضهم احق ممن لا يصير له في ذلك الثلث شرك ينتفي الضرر وان كانت لا تنقسم ~~بحال شفع كل من له فيها شرك ms2165 بوارثة أو غيرها لاشتراكهم في الضرر فيها إذا ~~ادعى أحد الشركاء البيع لأنها لا تنقسم وخروج الدار من الملك أشد من ضرر ~~المقاسمة وان كانت تنقسم اثلاثا خاصة فباع أحد الأعمام شفع جميعهم لأن بني ~~الاخوة شركتهم مع اعمامهم فيما ينقسم وإن باع أحد بني الإخوة فعلى قول مالك ~~الشفعة فيما لا ينقسم يتشافعون دون اعمامهم وعلى قوله الآخر فهي للأعمام ~~خاصة لأن بني الأعمام يقولون نحن نشفع فيما يقبل القسم ولا شفعة لبعضكم على ~~بعض لأن نصيبكم لا يقبل القسم ولو كانت الدار فيها شرك بغير وارثه بعد ~~وارثه فعلى قوله في المدونة ان باع أحد الورثة السفلى كانت الشفعة لبقيتهم ~~سلموا لأهل الوارثة الأولى فان سلموا فللشركاء وان باع أحد الورثة الأولى ~~شفعوا اجمعون بقية الشركاء واهل الوارثتين وعلى الرواية الأخرى يشترك ~~الشركاء واهل الوارثتين باع أحد الشركاء أو اهل الوارثة الأولى أو الآخرة ~~قال وارى ان تعتبر صفة القسمة هل تنقسم اسباعا PageV07P266 أو اثلاثا أو لا ~~تنقسم إلى نصفين على اصل الشركة قبل الوراثة أو لا تنقسم بحال وكل موضع ~~يكون للمشتري ان يدعو للقسمة أستشفع منه أو له ان يدعو للبيع فقط يختلف هل ~~تكون شفعة أم لا وكل موضع ليس له طلب القسم ولا البيع فلا شفعة له بأن يكون ~~لا يقبل القسم ولو باع هذا نصيبه لم ينقص عن بيع الجملة ولو كانت دارا بين ~~ثلاثة لأحدهم النصف ولإثنين النصف وهي تنقسم نصفين ولا تنقسم ارباعا وان ~~باع أحد صاحب النصف فاستشفع الإثنان أو أحد الإثنين شفع صاحب الربع على أحد ~~قولي مالك وعلى القول الآخر لصاحب النصف دونه وقال ابن القاسم في ثلاثة ~~شركاء باع احدهم نصيبه من ثلاثة ثم باع أحد هؤلاء الثلاثة نصيبه من ذلك ~~الثلث ان الشفعة لجميعهم وقال أشهب لبقية اصحاب الثلث قال وارى ان الشركة ~~بميراث أو غيره سواء وانما تراعى صفة القسم لاختصاص الضرر بها واذا كانت ~~الدار بوراثة واحدة مختلفين في المنازل زوجات وبنات واخوات وعصبة ms2166 فباعت ~~احدى الزوجات فالشفعة لبقيتهم فإن سلمن فلبقية الورثة اهل السهام الآخرين ~~وغيرهم فإن باع أحد البنات شفع بقيتهن فإن سلمن فلجميع الورثة الزوجات ~~والجدات واختلف إذا باع أحد العصبة فقال مالك مرة هم كأهل سهم الشفعة ~~لبقيتهم وقال ايضا لجميع الورثة وكذلك إذا خلف بنات واخوات فباعت احدى ~~البنات شفع بقيتهن فإن سلمن شفع الأخوات واختلف إذا باعت احدى الأخوات هل ~~يشفع بقيتهن فقط أو الجميع لان الاخوات ها هنا عصبة البنات فعلى القول انهن ~~كأهل سهم يكون من حق البنات ان تقسم الدار اثلاثا ثم يقسم الاخوات ثلثهن ان ~~كن ثلاثا أثلاثا وعلى القول الآخر من حق PageV07P267 الأخوات ان يقسم من ~~الأول أسباعا وقال ابن القاسم في شقيقة واخوات لأب فباعت احدى الاخوات شفع ~~جميعهن وقال أشهب بل يشفع بقية الاخوات للاب فإن سلمن شفعت الشقيقة قال وهو ~~أحسن لأن من حقها ان يقسم لها من الأول النصف ثم يقسم أولئك بينهن السدس ~~فهو سهم يسلم اليهن وهذا إذا كان السدس يحمل القسم واذا أوصى الميت ان يباع ~~نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يشفع الورثة فيه لأن قصد الميت ~~تمليكه اياه وجعل سحنون مثله إذا أوصى ببيع نصيب يصرف ثمنه في المساكين كان ~~الميت باعه قال والقياس ان يشفعوا لتأخير البيع بعد الموت بعد تحقق الشركة ~~ولو أوصى ان يباع من معين والشريك أجنبي شفع لأن ذلك لا ينكر على الوصية ~~بخلاف الوارث وفي المجموعة لو باع الإمام ارضه مزايدة في دينه فقال أحد ~~الورثة بعد البيع انا اؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ نصيب شركائي بالشفعة ~~فله ذلك إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تمام الدين وقال صاحب النوادر ~~قال مالك إذا أوصى بدار لخمسة عشر رجلا لعشرة سماهم ثلثاها لفلان وفلان ~~منهم السدس وللسبعة منهم النصف وبقية الدار للخمسة الآخرين فان باع أحد ~~الخمسة فباقيهم اشفع فإن سلموا فلجميع العشرة فان باع أحد السبعة فبقية ~~السبعة احق من الخمسة ms2167 وعن مالك في اخوة ورثوا فباع احدهم فسلم اخوته ثم باع ~~احدهم شفع المشتري الأول مع من لم يبع ومتى سلم بقية اهل سهم فالشفعة لبقية ~~اهل الميراث فإن سلموا كلهم ثم باع أحد المشترين نصيبه مما اشترى استوى ~~بقية اهل ذلك السهم وشركاء البائع PageV07P268 المشترون معه وبقية الورثة ~~وليس المشتري كالورثة فيدخل اهل السهام على العصبة والمشترين من اهل السهام ~~ولا يدخل المشترون ولا العصبة عليهم وقال أشهب في ثلاثة ورثوا دارا أو ~~اشتروها فباع احدهم من نفر فسلم الشريكان ثم باع أحد المشترين نصيبه فبقية ~~المشترين اشفع من شريكي البائع ولو باع أحد شريكي البائع لدخل شريكه ~~والمشترون وجعل المشتري من الشريك كورثته وخالفه ابن القاسم وقال لا يكون ~~المشتري الأول اشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه بخلاف ورثة الوارث أو ~~ورثة المشتري وذكره مالك وجعل المشتري كبائعه والموصى لهم كالعصبة مع اهل ~~السهام قال الأبهري اهل كل سهم احق بالشفعة بينهم فيما ورثوا اما ما اشتروا ~~أو وهب لهم أو وصل اليهم بغير الإرث فلا بل يستوون فان باع المشتري من ~~الميراث من اهل السهام دخل اهل السهام مع المشترين منهم ولا يكون المشترون ~~أولى بالشفعة فيما اشتروا من بعض اهل السهام لان حرمة السهام آكد من حرمة ~~الشراء لان الشراء قد لا يقع والميراث لا بد من وقوعه | وفي الجواهر كل ~~صاحب شرك اخص يقدم على الأعم فإن سلم اخذ الذي يليه فإن سلم الذي يليه ~~فالذي يليه فان باعت احدى الأختين شفعت اختها فإن سلمت فأهل السهام والعصبة ~~فإن سلموا فالشركاء الأجانب ويدخل اهل السهام على العصبة بخلاف العكس لأن ~~العصبة ليسوا اهل سهم وقال أشهب لا يدخل احدهما على الاخر وجعلهم كأهل سهم ~~وعن مالك الأخص والأعم سواء فكل من له ملك في المبيع يشفع قال القاضي أبو ~~الحسن وهو القياس والأول استحسان واختلف قول ش كمالك وسوى أبو حنيفة بين ~~الشركاء لنا ان ملك الأخ اقرب إلى ملك الأخ من ملك العم ms2168 لحصولهما بسبب واحد ~~وجمعهما بمعنى واحد فيكون أولى بدليل تقدم الشريك على الجار المقابل ولأن ~~نصيب الأخوين في حكم النصيب الواحد بدليل انه لو ثبت ان الأب غصب شيئا ~~استحق من نصيبهما دون نصيب العم فيقدم احدهما PageV07P269 على العم احتج ~~بظواهر النصوص كقوله & الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهو عام وبالقياس على ~~ثلاثة ملكوا من جهة واحدة هبه أو غيرها ولأنها لأجل الضرر وهم فيه سواء | ~~والجواب عن الأول أنها مخصوصة بما ذكرنا جمعا بينها وبين المعنى المناسب | ~~والجواب عن الثاني الفرق بما ذكرناه من معنى القرب | والجواب عن الثالث لا ~~نسلم انها لمطلق الضرر بل للضرر مع قوة الملك الذي هو سبب الأخذ جمعا بين ~~المناسبتين وهو أولى من إلغاء أحدهما # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اقتسموا الدار دون الساحة فباع احدهم ما صار له من الدار ~~فلا شفعة لعدم الشركة ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ولكن له طريق ~~في دار فبيعت الدار لبعد هذه الامور عن البيع قال ابن يونس عن مالك إذا ~~قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر فلا شفعة وقاله عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه وبقاء المشتري بلا محل ولا ~~بئر أشد من ضرر الشركة وقال اللخمي للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان ~~البائع يتصرف إلى البيوت للضرر | وان كان اسقط حقه من عنده وجميع بيوته إلى ~~حق آخر وفتح له من دار اخرى وكان بيعه من اهل الدار جاز ذلك وكان لبقية ~~الورثة الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم وان باع من ~~غير اهل الدار ردوا بيعه للضرر ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة PageV07P270 # | ( فرع ) # | في الكتاب يقوم بشفعة الصغير أبوه أو وصية لأنها من باب تنمية المال ~~فإن لم يكونا فالأم تنظر له والا اخذ للجد بل يرفعه للامام لأنه الناظر لمن ~~لا ناظر له فإن عدم الأب والوصي بموضع لا امام به أخذ إذا بلغ لأنها ms2169 حقه ~~ولم يسقطها ولو سلمها الأب أو الوصي أو السلطان امتنع أخذه إذا بلغ لنفوذ ~~تصرفهم عليه ولو اهمل الأب حتى بلغ وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة لأن ~~اهمال أبيه كإهماله قال التونسي للمأذون له الشفعة لأنها من ضبط المال فإن ~~ترك سيده قبل أخذه أو أخذ قبل تركه مضى لأن السيد الأصل فإن سبق العبد ~~بالأخذ أو الترك مضى لأنه مقتضى الإذن فإن أحاط الدين بماله فلا اخذ لسيده ~~ولا ترك لأن ذلك قد يضر بغرمائه وجعل ترك السيد شفعة العبد المديان لا يلزم ~~العبد بخلاف تحجيره عليه التجارة لأن الشفعة كالأمر الواجب له ليس للسيد ~~ابطاله واذا اطلع السيد على غبن عبده في الإسلام أو الأخذ أو ان ذلك محاباة ~~للمشتري لم يجز ذلك ولا يعتبر سبق السيد المكاتب لأنه لا يقدر على انتزاع ~~ماله وله نقض الأخذ والإسلام لأنه قد يفضي إلى عجزه قال أشهب الا ان يتبين ~~من المكاتب محاباه بالهواء في المسلم اليه أو المأخوذ منه بحطيطة ولو اخذ ~~السيد فسلم المكاتب ثم عجز فلا أخذ للسيد لأن المسلم كان نافذ التصرف ~~والمعتق بعضه لا ياخذ الا بإجماع منه وممن له فيه رق لاجتماع السببين فيه ~~فإن أسلمها احدهما ثم عتق بقيته لا أخذ له لأن مسلمها نافذ التصرف عليه حين ~~تصرف ويحسب للصغير بعد بلوغه رشده مدة سنة عند أشهب لأنه يقطعها بها وكذلك ~~الغائب إذا قدم علم في غيبته بها أم لا وكذلك المريض وقاله عبد الملك لهم ~~بعد القدوم والكبر والصحة والتأخير إلى ما تنقطع به للحاضر ولم يقل بان ~~السنة تقطع وقال اصبغ المريض كالصحيح الا ان يشهد في مرضه قبل مضي وقت ~~الشفعة انه على شفعته PageV07P271 وانه انما ترك التوكيل عجزا واذا لم يأخذ ~~الوصي عند مدة انقطاعها بطلت وسواء رأى الأخذ خطأ أو الترك لأنها قد تكون ~~مربحة وغيرها اكثر ربحا منها ولو رشد قبل مدة الأخذ حسبت مدة الأخذ من يوم ~~وجبت لأنه يبني على ما ms2170 كان وان اختلف الوصيان نظر الإمام لأنه ليس احدهما ~~أولى من الآخر فإن أخذ احدهما وسلم الآخر ولم ينظر الإمام حتى رشد وقد مضى ~~مدة الشفعة واستضر بذلك المشتري بطلت أو ترك الصبي الذي يأخذ خير بعد رشده ~~في الأخذ والإسلام لأن فعل أحد الوصيين لا يلزمه وان رفعت الأم بعد طول وهو ~~لم يرشد فكما إذا رشد ولم يجعل سحنون الأخذ والشقص في يد الآخذ بالشفعة من ~~الوصيين رضا منه وليستعين القاضي بأهل المشورة ولا يمطل المشتري إلى ان ~~يولي الصبي رجلا الا ان يكون على ثقه من وجود ذلك عاجلا نحو ثلاثة ايام ~~وليس لغرماء المديون اخذ شفعته ليأخذوا منها ديونهم بل يخير الورثة فيها ~~كموروثهم فإن اخذوا بيعت في الدين فإن اخذوا بمال الميت فللغرماء الثمن ~~والفضل فإن اخذوا لهم بيع عليهم فإن كانت ان بيعت لم يحصل الا ما اخرجوه من ~~اموالهم لم يبع لعدم الفائدة ولا يلزم المفلس الأخذ ولا لغرمائه أخذ لأنه ~~لا يلزمه الإكتساب قال أشهب اني اخاف ان لا تكون له شفعة ان كان انما يأخذ ~~ليباع للغرماء والشفعة انما شرعت لينتفع بها الآخذ لنفي الضرر فلا يضر ~~المشتري للغير ولو قال ذلك قائل ما رددته واما المريض وإن اخذ لغيره فلأنهم ~~ورثته ولهم الأخذ بعد موته قال ابن يونس قال محمد الشفعة للمولى عليه ~~والصغير ابدا حتى يقيما بعد زوال الولاية سنة لعدم الأهلية قبل ذلك وفي ~~المدونة قال مالك لا يأخذ الوصي للحمل حتى يستهل لعدم توريثه قبل ذلك وقال ~~اللخمي إذا رشد الصبي لم يكن له اخذ ما ترك وليه ولا رد ما اخذ الا ان يثبت ~~ان الأخذ ليس حسن نظر أو ان الترك محاباة لأن الله تعالى لم يول على قربان ~~PageV07P272 ماله الا بالتي هي احسن فهو معزول عن غير ذلك وعن مالك إذا علم ~~ان تركه سوء نظر لا شفعة | كما لو ترك شراء ما فيه غبطة واذا حكم برشده فله ~~تمام السنة من يوم وجبت ms2171 فان لم يكن له ناظر ولا وصي استوفيت السنة عند محمد ~~من يوم ولي امره وعند ابن حبيب من يوم البلوغ نظرا إلى التمكن من التصرف أو ~~يكفي حصول سببه | والبكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم والمريض من ~~يوم الصحة فان بلغ سفيها وقام بعد مدة بعد الرشد فلا شفعة له الا ان يكون ~~الأخذ قبل ذلك حسن نظر واما المريض فان كان ينظر في امر دنياه بالبيع ~~والشراء فهو كالصحيح وان اعرض عن ذلك ثم قال كنت تركت له قبل قوله وليس من ~~يكون ورثته ولدا ويعلم منه الاجتهاد كمن يرثه عصبة فلا يصدق ان كانوا عصبة ~~وقال محمد ان قربت غيبة الغائب ولا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر وقال ~~غيره ليس علم المرأة الضعيف ومن تعسر عليه الحركة كغيره وانما يجتهد في ذلك ~~الإمام وليس المجتهد في رباعه وتقاضي أكريته كالمتراخي في اموره والغيبة ~~البعيدة اربعة اقسام تغيب الشفيع وحده أو المشتري أو كلاهما واحدا أو ~~مفترقين فإن غاب الشفيع فهو عليها بعد القدوم وان كان حاضرا ثم غاب وعاد ~~قبل المدة أو منعه مانع حتى مضت المدة فهو عليها بعد خلفه وإن كان السفر ~~بعيدا لا يرجع حتى تمضي السنة فقطعه قاطع عن التمادي فلا شفعة له لرضاه ~~أولا بذلك قال محمد وإن ترك الغائب وكيلا فأكرى وهدم وبنى بحضرة الشفيع فهو ~~على شفعته لاستثقال الناس التردد للقضاة قال وهذا يحسن من قوله فيمن يعلم ~~منه ثقل ذلك عليه اما من يعلم منه الدخول للقاضي فتبطل شفعته الا ان يكون ~~في الوكالة تسليم الشفعة والإشهاد ببينة عادلة فلا شفعة وان كانا مجتمعين ~~في بلد وغائبين عن موضع الشقص فلا شفعة بعد المدة لأنه لا عبرة بغيبة الدار ~~لأنه يأخذ على شراء المشتري وان قال أخروني حتى ارى لم يؤخر الا ~~PageV07P273 أن يكون الشقص على ساعة من نهار قال صاحب النوادر قال مالك ~~الغائب على شفعته الا ان يقوم بعد طول يجهل في مثله اصل ms2172 البيع ويموت الشهود ~~واما مع قرب الامد مما يرى ان البائع اخفى الثمن ليقطع الشفعة فيأخذ على ما ~~يرى من ثمنها يوم البيع وان مات الغائب في غيبته فللورثة الأخذ وان كان ~~المشتري والشفيع غائبين كل واحد بموضع فقدم الشفيع على المبتاع واقام معه ~~ما تنقطع فيه الشفعة لا يبطله بطلت الشفعة لتفريطه قال أشهب ولا تسليم لأحد ~~من اقارب الصبي الا اب أو وصي أو من استخلفه السلطان واذا اختلف الوصيان ~~ولم يرفع للإمام حتى تمت السنة فإن كان ذلك بيد المبتاع زالت الشفعة أو بيد ~~الآخر خير الصبي بعد البلوغ في الأخذ فان لم يبلغ نظر له السلطان ايضا # | ( فرع ) # | في الكتاب له التوكيل في الآخذ غبت أم حضرت قياسا على البيع ولا يلزمك ~~تسليم الوكيل الا ان تفوض له ذلك ولو اقر الوكيل انك سلمت فهو كشاهد يحلف ~~معه المبتاع فان نكل حلفت واخذت ولو اقام بينة ان فلانا وكله الغائب في ~~الأخذ مكن من ذلك كالبيع # | ( فرع ) # | قال الشفيع مقدم على غرماء المشتري وان كان في الشقص فضل كالمرتهن في ~~الرهن والبائع في السلعة لأنه يعطي الثمن بفضله فلا ضرر على الفريقين ولا ~~يجبره غرماؤه على الأخذ كشراء السلع للريح بل له الأخذ والترك وان احاط ~~الدين بماله قال التونسي ليس لغرماء الميت اخذها ليفوا دينهم والفضل للورثة ~~بل يخير الوارث لأن انشاء البيع لا يجب عليه قال ابن يونس قال أشهب لمن ~~PageV07P274 احاط الدين بما له الأخذ ما لم يفلس فيمنعوه ان كان نظرا لهم ~~وليس لهم الزامه الأخذ وان كان فيه فضل كما لا يعتصر ما وهب ولمالك تفصيل ~~حسن في الورثة لم يقف عليه أشهب وكان يحب سحنون ان يبدأ بالورثة فيقال لهم ~~ان قضيتم الدين فلكم الشفعة لأن الميراث بعد الدين فان أبوا بيع ميراث ~~الميت للدين ولا شفعة لهم لان النصيب الذي يستشفع به قد بيع قال اللخمي إذا ~~اختلف الشفيع وغرماؤه قدم طالب الترك لأنهم لا يجبروه على التجارة ان ms2173 ترك ~~ومن حقهم اخذ الناض بالحضرة ولا يتأخروا لبيع الشقص ويتوقعون الإستحقاق ~~وهذا هو القياس والإستحسان ان كان فضل والبيع لا يتراخى إلى اليومين ~~واتفقوا على الاخذ جاز لعدم الضرر ولندور الاستحقاق وان مات الشفيع بغير ~~وارث والمال لا يوفي وفي الأخذ فضل فلغرمائه الأخذ | ومتى اتفق ورثته على ~~اخذ أو ترك قدموا فإن اختلفوا قدم طالب الأخذ من غريم أو وارث الا ان ذلك ~~للغرماء مع الفضل فإن بقي من الفضل شيء فهو ميراث واذا قال الغرماء لا تدفع ~~اموالنا الا ان يكون الفضل لنا مكنوا قال وكل هذه الفروع بالإستشفاع للبيع ~~قال صاحب النوادر قال المغيرة إذا ابى الورثة قضاء الدين وقالوا يباع المال ~~فإن كان فضل ورثناه لا شفعة لهم ولا للغرماء لأن الغرماء لا يملكون الشقص ~~الذي به الشفعة # | ( فرع ) # | قال ابن القصار الشفعة تورث علم بها الموروث أم لا وقاله ش خلافا ل ح ~~لنا قوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وقوله & الشفعة فيما لم ~~يقسم وقياسا على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل PageV07P275 أحتج بأن الدين ~~المؤجل يحل بالموت ولا يرث الوارث الأجل وقياسا على قبول البيع إذا مات ~~قبله وبعد الإيجاب وقياسا على نفي الولد باللعان ولأن ملك الوارث متجدد ~~فاشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري | والجواب عن الأول ان ~~الحق انما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه | وعن الثاني عدم تقرر ~~الملك قبل القبول والقبول من رأيه لا من ماله والوارث انما ينتقل اليه مال ~~أو متعلق بالمال وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع ان التجدد مفسر بالإنتقال ~~على ما هو عليه من جميع الجهات بخلاف البيع للاجنبي # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع اعطاء اجنبي مالا للشفيع على ان يقوم بالشفعة ويربحه ~~ذلك المال ولا يجوز بيع الشقص قبل الأخذ لنهيه & عن بيع ما لم يملك ولا ~~يأخذ لغيره لأن اضرار المشتري انما جاز لنفي ضرر الشركة عنه وفي النكت قال ~~أشهب إذا ترك ارباح الأجنبي ms2174 رد المشتري للمأخوذ منه ثم الشفيع على شفعته ان ~~ثبت ذلك بالبينة اما بإقرار الشفيع فيتهم في فسخ الأخذ وبإقرار المشتري من ~~الشفيع فيتهم على الندم في الشراء وقال ابن شبلون ان اخذ الشفيع لغيره وهي ~~ارض فبنى فيها المأخوذ له وغرس ولم يعلم المشتري ثم علم فان كانت قيمة ~~الأرض اكثر من الثمن الذي اخذها به الرجل اخذ المشتري منه تمام القيمة والا ~~مضت بالثمن ولا يرجع بشيء لأن له شبهة في الأخذ وله ان يبيع بعد الاخذ ~~اجماعا قال أبو محمد يرجع الشقص للمشتري فيه فضل أم لا والبناء كبناء ~~المستحق منه في بناء شبهة لأن الزرع يطول امره والثمرة تتاخر مع المشتري ~~PageV07P276 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا حبس احدهما ثم باع الآخر فلا اخذ للمحبس عليه ولا للمحبس ~~الا ان يأخذه المحبس فيجعله في مثل ما جعل فيه نصيبه وللشافعية في اخذ صاحب ~~الوقف وجهان قال اللخمي قيل ليس للمحبس شفعة وان اراد جعله في مثل الأول ~~قال وهو اقيس لأنه ليس له اصل يستشفع به ولو كان الحبس على معينين جرى على ~~القولين فعلى قول مالك لا يرجع بعد انقراض المعينين إلى المحبس | فالجواب ~~كما تقدم وعلى القول برجوعه ملكا يشفع وان لم يلحقه بالمحبس قال صاحب ~~النوادر قال مطرف ان كان مرجع الحبس للمحبس عليه إلحاقه بالحبس وقال أصبغ ~~ان حبس على المساكين أو في سبيل الله فله الأخذ إن جعله فيما جعل فيه وإلا ~~فلا شفعة إن أخذه ليمسكه # | ( فرع ) # | قال صاحب الخصال أربعة لا شفعة لهم إذا باع أحد المتعاوصين حصته من دار ~~من شركتهما أو الوصي من دار مشتركة بينه وبين اليتيم أو الأب لإبن له صغير ~~من شركة بينهما وإذا وكل الرجل على بيع حصته في دار هو شفيعها وقيل له ~~الشفعة | نظائر قال أبو عمران إن خمس مسائل تترتب على الميراث من باع لا ~~يشفع في عين ما باع إلا بالميراث بأن يرث الشفيع فينتقل إليه الحق فيأخذ ~~لأنه قد يرضى ms2175 بالبيع للمشتري ولا يرضى شركته ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ~~ومن PageV07P277 حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه فإن اليمين ترجع عليه إذا ~~ملكه ويكمل عتق القريب يملك بعضه إلا بالميراث ولا ينقض بيع نفسه الا ~~بالميراث فيحل بيع نفسه بنفسه # | ( فرع ) # | في الكتاب لأم الولد والمكاتب الشفعة وكذلك المأذون فان لم يكن مأذونا ~~فذلك لسيده وان اسلمها المأذون فلا قيام لسيده وان ارادها المأذون وسلمها ~~السيد وليس العبد مديانا جاز تسليم السيد وان كان مديانا وله فيه فضل فلا ~~تسليم ويقدم تسليم المكاتب على اخذ السيد لاستقلاله بتصرف ماله ولذات الزوج ~~تسليم شفعتها لأنه من باب الشراء لا من باب التبرع قال ابن يونس قال محمد ~~ان سبق المأذون بالأخذ أو التسليم قبل علم السيد لزمه ولا مقال للسيد بعد ~~ذلك لاستقلاله بالتصرف وإن سبق السيد لا مقال للمأذون لأن تصرف السيد ~~كالحجر عليه إلا أن يكون على المأذون دين فلا يلزم تسليم السيد وإن غبن ~~المأذون في الأخذ غبنا شديدا أو في التسليم وعلم ان فيه محاباة بينة فليس ~~له ذلك قال وام الولد وكل من للسيد انتزاع ماله مثل المأذون من سبق منهم أو ~~من السيد للتسليم أو الأخذ نفذ رضي الآخر أو كره وأما المكاتب فله نقض ~~تسليم سيده واخذه لإحرازة ماله قال أشهب الا ان يتبين من اخذ المكاتب أو ~~تركه محاباة بينه فللسيد نقضه قال محمد والمكاتب والمعتق بعضه وام الولد ~~والمدبر والمعتق إلى اجل والعبد إذا لم يكن لواحد منهم مال يأخذ به وطلبوا ~~الأخذ ليس للسيد PageV07P278 الأخذ لنفسه لوجوبها لغيره فإما ان يأخذ ~~للمالك أو يترك فيأخذ بسلف أو هبة لعبده ومدبره وام ولده ومعتقه إلى سنين ~~أحبوا أو كرهوا ولو كره المشتري بخلاف المكاتب والمعتق بعضه لا بد من ~~رضاهما لعجزه عن انتزاع مالهما قال اللخمي العبد مثل الحر في الشفعة فإن ~~كان غير مأذون له فالمقال له ولسيده فإن اخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده فلا ~~مقال لسيده وان سبق ms2176 السيد للأخذ أو الترك مضى فعله ولا مقال للعبد ما لم ~~يكن عليه دين فإن اضر اخذه بالغرماء كان لهم وللعبد الرد وليس كذلك إذا ترك ~~لا مقال للغرماء كحالهم مع الحر وللعبد الأخذ ليبريء ذمته الا ان يحجر ~~السيد عليه التجر جملة والمدبر ان وجبت له في صحة السيد فكالعبد أو في مرضه ~~فإن اتفقا على شيء فما اتفقا عليه والا فما قاله السيد ان صح وما قاله ~~العبد ان مات السيد لكشف العاقبة عن استقلاله لنفسه فإن امتنع المشتري من ~~الصبر إلى صحة السيد أو موته أوقف الحاكم السيد والمدبر فيتفقان على اخذ أو ~~ترك والا اسقظ الشفعة الا ان يرى ان امره لا يطول فيوقف ثلاثة ايام والمعتق ~~إلى اجل ان كان غير مأذون له ولم يضرب اجلا فالأمر لسيده وان ضرب اجلا وصار ~~بموضع لا ينزع ماله فالأمر للعبد دونه واذا لم يأخذ المكاتب حتى عجز قبل ~~تمام السنة فالأمر لسيده فيما بقي من السنة كالحر إذا مات قبل السنة لورثته ~~بقية السنة والمعتق بعضه ان كان مأذونا فما اختاره أو غير مأذون فلا بد من ~~الإجتماع فإن اختلفا رد قال صاحب النوادر إذا لم يأخذ العبد ولا المعتق ~~بعضه ولا المكاتب ولا سلموا حتى عتقوا ولم يطل الزمان فلهم الأخذ الا ان ~~يستثني المعتق الشقص قال في المجموعة فلا ارى ذلك له ولو اراه اخذ لم اعبه ~~لوجوبها له PageV07P279 # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا باع بعض حصته لا يأخذ مع الشريك بالشفعة لأن بيعه رغبة ~~في البيع وانما الشفعة للضرر وكذلك لو باع السلطان بعض نصيبه في دين وهو ~~غائب ثم قدم لأن يده كيده قال أبو محمد لو باع شقصه ثم باعه المشتري له ~~الشفعة لأنه بيع ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني | الركن الثاني ~~المأخوذ وفي الجواهر لا شفعة في غير الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل ~~بذلك من بناء أو ثمرة ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا ms2177 طعام ~~ولا عرض ولا غيره انقسم أم لا وقاله ش و ح لما في الصحاح قضى & بالشفعة في ~~كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهو يدل بالمفهوم على ~~عدم الشفعة في المنقولات لتعذر الحدود والطرق فيها ولقوله & في مسلم الشفعة ~~في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه الحديث ~~والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر فلا تشرع في المنقولات قال ابن يونس عن مالك ~~الا ان يبيع الدين من عدوه أو نحوه فهو احق لنفي الضرر ولأن المكاتب احق ~~بما يباع من كتابته وعنه & الذي عليه الدين احق بما بيع من مشتريه قال مالك ~~هو احق من غير قضاء عليه | قال اللخمي اختلف في الشفعة في اثني عشر موضعا ~~فيما لا يجوز التراضي بقسمه كالنخلة الواحدة والشجرة وفحل النخل إذا بيع ~~مفردا وما لا يحمل القسم الا بضرر كالحمام والدار الصغيرة وفي الساحة ~~والطريق والجدار وان حمل القسم إذا بيع بعد قسم الأصول وفي الأنقاض إذا ~~بيعت بغير ارض وفي الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جباة وقسمت أو ~~بيعت مفردة وفي الثمار إذا بيعت مع PageV07P280 الاصول أو مفردة والزرع إذا ~~بيع مع الأصل في المساقاة وفي رحا الماء ورحا الدواب بيعت بانفرادها أو مع ~~الأرض ويختلف على هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو مفردة ~~والثامن المناقلة والتاسع بيع منافع ما فيه شفعة وهو الكراء والعاشر ما ~~يوصي الميت ببيعه لغير معين والحادي عشر الهبة والصدقة | الثاني عشر شفعة ~~من شريكه بغير البلد الذي فيه المبيع فمنع مالك في النخلة الواحدة والشجرة ~~لأن الشفعة انما شرعت لخوف قلة السهم في القسم أو تغير البنيان وضيق الممر ~~وتضييق الواسع وخراب العامر ولو وجبت لضرر الشركة لوجبت في الجارية لدخول ~~ضرر منع الوطء بالشركة وأوجبها أشهب في النخلة والشجرة | واختلف عن مالك في ~~الدار التي لا تنقسم وهذا انما يحسن إذا كان للمشتري ان يدعو ms2178 إلى بيع ~~الجميع اما على القول بأن من اشترى نصيبا بإنفراد ليس له ان يدعو إلى بيع ~~الجميع لا يكون للآخر عليه شفعة وكذلك ان كانت تلك الدار ان بيع ذلك النصيب ~~بانفراده لا يزيد على بيع الجملة فلا شفعة اذ ليس له ان يدعو إلى بيع ~~الجميع وكذلك إذا كان بيع الجميع اتم وقال المشتري الآن انا اسقط مقالي ولا ~~ادعو إلى بيع الجميع ومتى اردت البيع بعت نصيبي الا ان يقال ان الشفعة لدفع ~~الضرر المتوقع في طول امد الشركة وانه لا يقدر على اصلاح ولا جذاذ ولا حرث ~~الا برضا صاحبه وقال مالك في المدونة في الحمام الشفعة خلافا لعبد الملك ~~وهو اختلاف من قوله في النخلة ولا فرق واما الجدار يكون بين الدارين فعند ~~ابن القاسم فيه الشفعة وعلى اصل أشهب لا شفعة لأنه منع من قسمته وان حمل ~~القسم وأبقاه مرفقا بينهما لخشبهما وأوتادهما وكذلك قال في الماجل إذا ~~اقتسما ما سواه وان حمل القسم وفي المناقلة ثلاثة اقوال فعن ابن القاسم ان ~~باع نصف ارضه بأرض PageV07P281 اخرى وزيادة دنانير فيه الشفعة | وكان من ~~قول مالك ان علم انه اراد المناقلة والسكنى دون البيع فلا شفعة لأنه لم يرض ~~بالخروج من داره وقال عبد الملك انما قال مالك لا شفعة في دارين أو حائطين ~~بين اشراك يناقل احدهم بعض اشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى ~~أو الحائط فيجمع كل واحد منهم في شيء واحد لأنه إنما اراد توسعة حظه وجمعه ~~واما ان ناقل بنصيبه من دار اخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة عامل بذلك ~~بعض أشراكه أو اجنبيا وقد روي عن مالك ان في ذلك كله الشفعة قال اللخمي ~~عدمها ان اراد جمع نصيبه احسن لأن الأصل ان كل ذي ملك احق بملكه وانما وردت ~~السنة بتغليب أحد الضررين بأن يعاد للمشتري مثل دنانيره وخصت الرباع بذلك ~~لأن ضررها اشد فإذا خرج من ربعه لدفع مضرة من ربع آخر فهو احق ms2179 بما رفع ~~المضرة منه وبما خرج من ملكه لأجله وكذلك إذا اخذ نصيبا من دار لا شرك له ~~فيها والأمر في الأول أبين وعن مالك لا شفعة لمن لم يسكن لأن الضرر الأعظم ~~منعه من السكن فعلى هذا لا يشفع في الحمام ولا الفندق ولا فيما يراد للغلة ~~ولا يسكن واما النقض ففي المدونة إذا أذنت لهما في البناء في عرصتك ثم باع ~~احدهما حصته لك اخذها بالقيمة دون ما بيعت به وان كان اكثر من قيمتها لأن ~~لك اخذ النقض بالقيمة الا ان تكون القيمة اكثر فتأخذ بما بيع به لأن البائع ~~رضي بذلك فإن لم تأخذ فالشريك أولى من المشتري لان هدم نصف كل بيت ضرر قال ~~اللخمي النقض قسمان لرجل دار يبيع نقضها دون ارضها أو الأرض لك والنقض لآخر ~~وقد اعرتها لاجل وانقضى واختلف في البيع في هذين السؤلين هل يصح أم لا ~~PageV07P282 # | ( فرع ) # | قال الأبهري قال مالك إذا اكتريا ارضا للزرع فأراد احدهما كراء نصيبه ~~فالآخر احق به لنفي الضرر لا لأنه شفعة فان الزرع لو كان بينهما فباع ~~احدهما لم يشفع الآخر وكذلك لو وهبت لهما ثمرة شجرة عشرين سنة حبسا عليهما ~~فأراد احدهما بيع نصيبه بعد الطيب فالآخر أولى ولو اجر احدهما نصيبه من ~~الدار لم يكن للآخر شفعة لاختصاصهما بالأصول دون المنافع وانما وجبت فيما ~~تقدم لأن الزرع يطول امره والثمرة تتأخر مع المشتري قال صاحب المقدمات فيما ~~هو متشبث بالأصول كالثمرة والزرع والكراء ورقيق الحائط إذا بيعوا معه ~~والرحا إذا بيعت مع الأصل والماء والنقض إذا بيع دون الأصل فأوجبها مرة ~~ومرة جعل هذه كالعروض | نظائر قال أبو عمران ان الدور والأرضون تخالف ~~الاموال في احدى عشرة مسألة الشفعة ولا يحكم على الغائب فيها ولا يحلف ~~مستحقها وتؤخر إذا بيع مال المفلس الشهر والشهرين وخيارها في البيع اكثر ~~نحو الشهرين واذا بيعت يستثنى منها سكنى السنتين واليومان في الحيوان ولا ~~ترد بالعيب اليسير وترد غلتها من الغاصب ولا تقسم في الغنائم ms2180 ولا يبيعهما ~~الوصي ويبيع غيرها ويجوز النقد في غائبها البعيد والتأجيل في خصومتها # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا بنى قوم في دار حبس عليهم ثم مات احدهم فباع بعض ورثته ~~نصيبه من البناء شفع أخوته | قال صاحب النكت معناه ان الميت الثاني أوصى ~~بأن يملك ما بنى وانه لم يرد الحبس ولو لم يوص بذلك امتنع بيع الورثة له ~~كما قاله في كتاب الحبس فلا يتناقض قوله ويحتمل ان يكون الحبس عليهم ~~PageV07P283 للسكن خاصة كالتعمير لا حبس وقيل معناه بنى شيئا منفردا بنفسه ~~ومن بنى كذلك فهو على ملكه حتى يصرح بالحبس والذي في كتاب الحبس معناه بني ~~مختلطا بالحبس # | ( فرع ) # | في الكتاب بنى في عرصتك بأذنك ثم اراد الخروج فلك اعطاء قيمة النقض ~~مقلوعا كاستحقاق القلع شرعا أو يأمره بالقلع فإن كانا اثنين فباع أحدهما ~~حصته فلك اخذها بالأقل من الثمن أو القيمة فإن ابيت فللشريك الشفعة نفيا ~~لضرر القسم | في التنبيهات ان بيع مبنيا مع الأصل ففيه الشفعة اتفاقا وفي ~~بيع حصته من النقض خلاف كان الأصل لهما أو لغيرهما قائما في البنيان أو ~~نقضا وهما شريكان في الأصل وقيل يأخذ صاحب العرصة بالثمن فقط وقيل يأخذه ~~مقلوعا بالقيمة فقط وقيل يأخذه من المبتاع وقيل من البائع بالأقل من قيمته ~~مقلوعا أو الثمن ويفسخ البيع فيه بينه وبين المبتاع قال التونسي اجاز البيع ~~مع ان المشتري يأخذ تارة النقض وتارة قيمته ولهذا منع أشهب البيع كبيع بقية ~~العبد المعتق بعضه والمعتق موسر قبل التقويم لأن المشتري لا يدري ايحصل له ~~نصف العبد أو قيمة وقد يفرق بينهما بأن العبد لا بد من تقويمه مع يسر ~~المعتق والنقض قد لا يرضى رب العرصة بأخذه فهو كبيع الشقص الذي له شفيع ~~فإنه متردد بين المبيع وثمنه قال وكيف جعل له الأخذ مع عدم شركته في النقض ~~مع انه قد قالوا لو باع نقض دار على ان يقلعه فاستحقت العرصة فأراد المستحق ~~أخذ الشقض يأخذه من المشتري بالقيمة منقوضا لا بالثمن لأنه ms2181 لا شركة في ~~النقض فالأشبه ان لا يأخذ بالثمن ولعل المسامحة في هذا بسبب ان ثم من يأخذ ~~بالشفعة وهو الشريك في النقض وهذا مقدم عليه فحل محله ولهذه العلة لو لم ~~يكن معه شريك لم يشفع صاحب الأرض قال اللخمي تارة يكون النقض لرجل والأرض ~~لآخر وتارة تكون دار لرجل فيبيع نقضها دون ارضها فاختلف في بيع النقض في ~~PageV07P284 الصورتين ويشبه ذلك بيع شقص فيه شفعة وشقص عند معتق بعضه ~~والمعتق موسر وقال ش و ح لا شفعة في البناء والغرس إذا بيع وحده لأنهما ~~يصيران من باب المنقولات كالعروض والفرق ان هذه تبع لما فيه الشفعة فأعطيت ~~حكم متبوعاتها بخلاف العروض # | ( فرع ) # | في الكتاب بينهما ارض ونخل لها عين فاقتسمتما الأرض والنخل ثم باع ~~احدكما نصيبه من العيد فلا شفعة وكذلك البئر لما جاء لا شفعة في بئر وان لم ~~يقتسموا وباع احدهم حصته من العين أو البئر خاصة أو باع حصته من العين ~~والأرض معا فقيه الشفعة تبعا ويقسم شرب العين بالقلد وان كان بينهما ارض ~~ونخل فاقتسما الأرض خاصة فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل لأن ~~القسم يمنع الشفعة وان اشتريت نخلة في جنان رجل فلا شفعة لرب البستان لانه ~~ليس شأنها القسم | فائدة في التنبيهات القلد بكسر القاف وسكون اللام القدر ~~الذي يقسم بها الماء قاله الأكثرون وقال ابن دريد هو الحظ من الماء يقال ~~سقينا ارضنا قلدنا أي حظنا وقال ابن قتيبة هو سقي الزرع وقت حاجته وقد تقدم ~~بسطه في كتاب القسمة | وفي النكت قال بعض الشيوخ انما يصلح قسم النخل دون ~~الأرض إذا اقتسماه على التراضي مع مواضعها من الأرض ويترك ما بين النخل ~~شائعا والا فلا لأن افراد النخل بالقسم لا يصح في مذهبه قال ابن يونس في ~~العتبية عن مالك الشفعة في الماء الذي يقتسمه الورثة بينهم بالأقلاد وان لم ~~يكونوا شركاء في الأرض والحوائط واهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم ~~نظرا للقسمة وقوله PageV07P285 اقتسما النخل دون ms2182 الأرض يريد اقتسماه على ~~القلع ويمتنع على البقاء إلا أن يقسم بالأرض إذ لو قسمت الأرض والنخل كل ~~واحد وحده صار لكل واحد نخلة في ارض صاحبه وقاله ابن القاسم قال محمد لو ~~قسمت النخل وحدها بلا ارض بشرط فسخ ذلك ولو كان بينهما نخلة فباع أحدهما ~~نصيبه فلا شفعة قاله في الكتاب لأنها لا تقبل القسم ولو بيعت بثمرها لأن ~~الثمرة تبع وقال عبد الملك فيها الشفعة لأن جنسها فيه الشفعة قال اللخمي ان ~~باع احدهما نصيبه من الحائط والماء صفقة فالشفعة فيهما فهي في الماء تبع ~~لأنه من مصلحته أو صفقتين وتقدم الماء فله الشفعة فيهما أو في احدهما أو ~~تقدم الحائط وبيع الماء من غير مشتري الحائط شفع الحائط دون الماء لانفراده ~~فإن باعه من مشتري الحائط أو استحلقه به قبل اخذ الأصل أو تركه قال محمد ~~كبيعهما معا فلا يأخذ احدهما دون الآخر ويتخرج أخذه الأول دون الثاني ~~لأنهما عقدان كقولهم إذا اشترى الأصول ثم الثمار أو العبد ثم ماله أو الأرض ~~ثم النخل فالقياس أن يشفعهما لأن المشتري قصد الحاق ذلك بالعقد أو يشفع ~~الأول وحده لأن ذلك كان من حقه قبل شراء الماء فشراء الماء لا يسقط حقه ~~واذا تقدم بيع الماء خير في اخذ احدهما منفردا لأنه بيع في حيز الشركة وفي ~~اخذهما لأنه كالصفقة الواحدة وفي اخذ الحائط وحده لاستقلاله بالعقد لانه ~~يستحق الماء بالحائط ولا يستحق الحائط بالماء كما لا يستحق العبد بماله ولو ~~بيع الحائط وحده ولم يوقف الشفيع فيترك ثم استلحق الماء كان للشفيع اخذ ~~الجميع لأنه تعذر بعدم الماء أولا وهما يعملان على ذلك واذا كان لأحدهما ~~ربع الحائط وثلاثة ارباع الماء فباع PageV07P286 الأول حصته من الحائط ~~والماء فللآخر ربع الحائط وما يستحق من الشرب لأجل الثلاثة الأرباع لأن ~~ثلاثة ارباع الحائط إذا سقاها صاحبها ربع الماء لم يجب على الآخر أن يسقي ~~إلا من هذه النسبة فيكون ماء الذي له ثلاثة ارباع الحائط ثلاثة اجزاء ومن ~~الآخر ms2183 جزء واذا باع صاحب ثلاثة ارباع الحائط شفع الآخر الجميع لأن جميعه ~~شرب الجميع # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا باع نصيبه من ثمر الشجر المزهي قبل قسم الأصل بينهم في ~~مساقاة أو حبس استحسن مالك فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع أو يباع ~~يابسا فلا شفعة وكذلك الزرع قال مالك ولم يقله أحد قبلي استحسانا وقياسا ~~على العرايا التي جوزت من اجل الرفق وقطع واطئة الرجل فالشفعة في الثمار ~~كذلك قال ابن القصار هذه إحدى الروايتين عن مالك وقاله ح خلافا ل ش لنا ~~قوله & الشفعة في كل شرك وهو عام وقوله & الشريك شفيع وهو عام ولأن الشفعة ~~في أصولها فتكون فيها كأغصانها وورقها | احتج بأن الثمرة لا تدخل في البيع ~~إلا بشرط فهي مباينة لها فلا يشفع فيها كالطعام الموضوع في الدار ولأنها لا ~~تراد للبقاء والتأبيد والشفعة إنما هي فيما هو كذلك | والجواب عن الأول ~~الفرق لاتصالها بما فيه الشفعة PageV07P287 | والجواب عن الثاني إنها تبقى ~~لأنها تؤخذ شيئا فشيئا فيطول الضرر قال صاحب المقدمات ولا فرق في وجوب ~~الشفعة فيها عند ابن القاسم بيعت دون الأصل بعد زهوها أو معها بعد الزهو أو ~~قبله بعد الابار أما قبل الإبار فلا شفعة إذ لا حصة لها من الثمن وإنما ~~يأخذها على رأي ابن القاسم ما لم تجد أو تيبس إذا بيعت قبل الإبار من جهة ~~الاستحقاق لا بالشفعة قال صاحب النوادر قال ابن القاسم فإن اجيحت رجع على ~~من استشفع عنه قال عيسى ويرجع المشتري على بائعه وعن مالك في ثمرة العنب ~~الشفعة قال ابن القاسم والمقاثي عندي كالأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة بخلاف ~~البقول قال أشهب الشفعة في الثمرة كان الأصل لهما أم لا ولهما الثمرة فقط ~~وكذلك لو كان الأصل لواحد فباع الثمرة أو نصفها من رجلين فالشفعة بينهما ~~دون رب الأرض وقال لو لم يقسما شيئا فباع نصيبه من الأصل دون الثمرة أو ~~العين ثم باع نصيبه من الثمرة أو العين فلا شفعة كان الشفيع ms2184 اخذ الأصل ~~بالشفعة أم لا وقال ابن القاسم يشفع في الثمرة دون العين والبئر ولا لمشتري ~~حصته إن لم تؤخذ منه الأرض بالشفعة قال مالك إذا اجره بثمرة نخلتين على ~~إبار حائطه فباع الأجير ثمرتها فلا شفعة وهي إجارة فاسدة وله اجر مثله # | ( فرع ) # | في الكتاب لا شفعة في رحا الماء وليس من البناء بل هي حجر ملقى فإن ~~بيعت مع الأرض أو البيت الذي تنصب فيه ففيه الشفعة دون الرحا بحصة ذلك ~~أجراها الماء أو الدواب وفي الحمام الشفعة لأنها بناء ولا شفعة في بئر لا ~~بياض لها ولا نخل وان سقي بها زرع أو نخل وكذلك النهر والعين ولو أن لها ~~ارضا أو نخلا لم يقسم فباع حصته من النهر أو العين خاصة ففيه الشفعة بخلاف ~~بيعه لمشاع البئر بعد قسم الأصل أو الأرض لإنتفاء التبعية | في التنبيهات ~~يعني PageV07P288 بالرحا المبنية وموضعها من الأرض لأنه تبع لا شفعة فيهما ~~قال أبو اسحاق سواء العليا أو السفلى وقوله يشفع في بيتها دونها إذا بيعت ~~معه قيل معناه في العليا لأنها في معنى الحجر الملقى واما السفلى فداخله في ~~البنيان ومن جملة الأرض المشفوع فيها قال وظاهر قوله خلاف هذا وعدم الفرق ~~بين العليا والسفلى عند من شفع وعند من لا يشفع لأن أشهب الذي يرى فيها ~~الشفعة يقول هي كباب الدار ورقيق الحائط يحكم له بالإتصال وهو منفصل وقال ~~أشهب الشفعة في الجميع كباب الدار وآلة الحائط بيعت مفردة أو مع الحائط إلا ~~أن ينصبوها في غير ارضهم فلا شفعة وهي التي تجعل وسط الماء على غير ارض ~~واما ما ردم حتى يتصل بالأرض ففيه الشفعة لانه في حكم الأرض وعن مالك ~~الشفعة في الرحا إذا بيعت من أصلها وفي كل ما هو فيها مبني فإن بيعت ~~الحجارة وحدها فلا شفعة وعنه ايضا يشفع في البيت وموضع الرحا دون الحجارة ~~واذا بيعت الدار وفيها مطاحين أن كانت غير مبنية اتفق الشيوخ أنها للبائع ~~أو مبنية فالسفلى للمشتري وفي العليا ms2185 خلاف وهو يبطل قول من جعلها كعرض ملقى ~~قال بعض الشيوخ الخلاف فيها مبني على الخلاف في شفعة ما لا ينقسم إلا بفساد ~~كالحمام والآبار وكذلك يختلف إذا بيع حجرها وهو مبني وكذلك الخلاف في رقيق ~~الحائط إذا بيع مفردا وقيل لا خلاف فيه وانما الخلاف إذا بيع الحائط وقال ش ~~لا شفعة في الطاحون إلا أن تكون احجارا تقبل القسمة وكذلك الحمام إلا أن ~~يمكن قسمتها حمامين وأوجبها ح | وان لم تقبل القسمة قياسا على ما يقبل قال ~~ابن يونس قال أشهب رحا الماء والدواب سواء إذا نصبا معا فيما يملكان فاذا ~~باع احدهما نصيبه ففيه الشفعة وللشفيع فسخ البيع إلا أن يدعو البائع للقسم ~~| فإن قاسم وصار موضع الرحا للبائع جاز البيع أو لشريكه انتقض والحمام أولى ~~بالشفعة من الدار لما في قسمتها من PageV07P289 الضرر قاله مالك واصحابه ~~اجمعون وعنه لا شفعة في الحمام لأنه لا يقسم قال سحنون لا شفعة في الأندر ~~قياسا على الأفنية وخالفه ابن وهب قياسا على غيره من الأرض قال صاحب ~~المقدمات في شفعة ما لا ينقسم كالنخلة والشجرة قولان الثبوت لابن القاسم في ~~أحد قوليه ولأشهب لأنهما من جنس ما ينقسم والنفي لمطرف وعلى هذا اختلاف ~~المتاخرين في غلة الشفعة فمن خصصها بما ينقسم علل بضرر الشركة لإمكان ~~انفصالها بالقسمة بل العلة ضرر القسمة لأنها قد تنقض القيمة وقد تخرج إلى ~~استحداث مرافق واجرة القاسم ومن لم يخصص علل بالشركة فإنها توجب توقف ~~الشريك في تصرفه على اذن الشريك ولا ينتقض بالعروض لعدم تشاح الناس في ~~بيعها فينعدم الضرر بخلاف العقار وقال ح الشفعة فيما لا ينقسم من العقار ~~كالحمام خلافا ل ش لنا قوله عليه السلام الشريك شفيع وقوله عليه السلام ~~الشفعة في كل شرك وقوله عليه السلام وقياسا لضرر الشرك على ضرر القسمة ولان ~~الشفعة لما تعلقت بالعقار استوى فيه ما ينقسم وما لا ينقسم كما إنها لما لم ~~تتعلق بغيره استوى ما ينقسم وما لا ينقسم ولأن الشفعة في ms2186 العرصة قبل البناء ~~فتجب بعده عملا بالإستصحاب | احتج بقوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم ~~وذلك فرع امكان القسمة وبقوله عليه السلام لا يحل مال امريء PageV07P290 ~~مسلم إلا عن طيب نفسه والمشتري لم تطب نفسه وبقول عثمان رضي الله عنه لا ~~شفعة في نهر ولا نخل ولا مخالف له فكان إجماعا وقياسا على النخلة الواحدة ~~ولأن الشفعة إنما وجبت حيث يرتفع الضرر عن البائع وهاهنا لا يقدر على اخذ ~~الثمن من الشريك كما يريد ولا من الأجنبي لعلمه بأنه يؤخذ بالشفعة ولا ~~يتمكن من القسمة بخلاف ما ينقسم يتمكن من القسمة ولأن الشفعة وجبت لضرر ~~القسمة وهذا لا ينقسم فلا شفعة | والجواب عن الأول أن هذا لم يقسم فتجب فيه ~~الشفعة وهذا عندنا يقسم بالتراضي إنما الذي لا يقسم كالجريدة والنخلة التي ~~تؤدي إلى إفساد ولو تراضيا كانا شفيعين | والجواب عن الثاني أن عدة من ~~الصحابة رضي الله عنهم خالفه | والجواب عن الثالث أن الشقص مال للشفيع ~~لقوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم | والجواب عن الرابع الفرق أن ~~النخلة لا تنقسم بالتراضي بخلاف الحمام | والجواب عن الخامس انه قائم فيما ~~إذا كان ينقسم بمدافعة الشريك في القسمة فيضطره للبيع بالبخس أو كان الحاكم ~~يرى الشفعة للجار | والجواب عن السادس أن سبب الشفعة ضرر الشركة وهو موجود ~~| ونقول الحكم معلل بعلتين فايتهما وجدت ترتب الحكم # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ابتاع نخلا ليقلعها ثم ابتاع الأرض فاقر النخل ثم استحق ~~PageV07P291 نصف جميع ذلك كله اخذ نصف النخل والأرض بالشفعة بنصف ثمنها لا ~~بالقيمة لأنها كالصفقة الواحدة فإن لم يشفع خير المبتاع بين التمسك بالباقي ~~لتفريق الصفقة بالإستحقاق وكذلك لو اشترى عرصة فيها بنيان على أن النقض لرب ~~الدار ثم اشترى النقض أو اشتراه أولا ثم العرصة فالشفعة في العرصة والنقض ~~العرصة بالثمن والنقض بقيمته قائما لكشف الغيب خلاف ما دخل عليه أولا ~~ويمتنع شراء بعض شقص شائع أو حصة من نخل على القلع إذا كان شريك البائع ~~غائبا لعجزهما عن القلع ms2187 إلا بعد القسم ويمتنع أن يقاسم البائع شريكه النخل ~~ليقلعها إلا مع الأرض ولو اشتريت نقض دار قائمة على القلع ثم استحق نصف ~~الدار فلك رد بقية النقض لتفريق الصفقة ولا شفعة للمستحق لأنه بيع على ~~القلع ولم تبع انت ولو استحق جميع الأرض دون النقض أو كانت نخلا بيعت للقلع ~~فاستحقت الأرض دون النخل صح البيع في النقض والنخل وللمستحق اخذ ذلك من ~~المبتاع بقيمته مقلوعا لا بالثمن لا بالشفعة ولكن للضرر فإن لم يأخذ اضر ~~المبتاع بقلعه قال صاحب التنبيهات قوله ابتاع نخلا ليقلعها إلى قوله أخذها ~~بنصف الثمن امر سحنون بطرحها واختلف في تأويل قوله نصف الثمن فقيل نصف ثمن ~~النخل ونصف ثمن الأرض وهو في الموازية | وقال أشهب الشفعة في الأرض دون ~~البناء والنخل وقال سحنون يخير المستحق أولا فان أجاز بيع نصيبه ودفع الثمن ~~لم يكن للمشتري كلام وان اخذ ما استحق رجع المبتاع على البائع بنصف الثمن ~~وينظر إلى النخل فان تفاضل جنسها وقدرها فسخ البيع في نصف البائع لأنه لما ~~باع على القلع صار PageV07P292 الثمن مجهولا لا يعرف ماذا يقع له في القسم ~~لأن الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيب كثير من النخل مع قليل من الأرض فإن ~~لم تختلف الأرض ولا النخل حتى تنقسم على الإعتدال صح البيع في نصف البائع ~~ويبدأ بالمشتري في رد ما بيده أو حبسه في قول أشهب فإن حبس شفع في الأرض ~~والنخل بنصف الثمن وقال ابن القاسم يبدأ بالشفيع وقل أن توجد ارض ونباتها ~~متفق قال صاحب النكت إنما اخذ النقض بقيمته لأن مشتريه اشتراه على القطع لا ~~على البقاء والأرض قد خرجت عنه بالاستحقاق فلا سبيل إلى بقاء النقض أما إذا ~~تقدم شراء الأرض فما اشترى النقض إلا ليبقيه فإذا استحق العرصة اخذ النقض ~~بالقيمة قائما كما لو أحدث المشتري هذا البناء لأنه زاد في ثمنه لأجل بقائه ~~ولو استحق نصف العرصة خاصة وقد اشترى النقص أولا للقلع ثم العرصة فإما يأخذ ~~المستحق ما ms2188 قابل ما استحق من الأنقاض بقيمته مقلوعا كما إذا استحقت العرصة ~~كلها يأخذ النقض بقيمته مقلوعا والنصف الآخر الذي لم يستحق يأخذه بالثمن ~~لأنه اخذ شفعته لأنه جعل شريكا في الجملة بهذا المستحق قال التونسي إذا ~~اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الرض يبدأ بالشفيع عند ابن القاسم إن اخذ النصف ~~الباقي بالشفعة رجع بائع العبد بنصف قيمة العبد لضرر الشركة وكان مشتري ~~العبد فوت نصفه لما اخذ من يديه نصف العبد لو لم يرد نصف المقابل للإستحقاق ~~واضر بالشركة وغرم نصف العبد مع انه مجبور على اخذ نصف الأرض من يديه وعن ~~مالك إذا اشترى النقض ثم الأرض أو بالعكس يأخذ النقض بقيمته قائما لا ~~بالثمن كما في المدونة ولأشهب لا شفعة في النخل ولا في النقض وفرق محمد إن ~~تقدم النقض فالشفعة في ذلك أو تقدم الأرض لا شفعة في النقض وبالثمن اصح ~~لأنها كالصفقة الواحدة لما لحق بعضها بعضا ولان PageV07P293 النقض إذا كان ~~تقدم بأخذه بالقيمة يوجب الزيادة للمشتري وان تقدم الأرض زاد في ثمن النقض ~~وقد لا تبلغ الزيادة قيمة النقض قائما فان أعطيناه القيمة قائما انتفع ~~الأخذ أيضا فالاعدل الثمن وفي كتاب محمد إذا اشترى النخل على القلع ثم ~~الأرض فاستحق نصفها فالشفعة في الأرض خاصة ويؤمر صاحب النخل بالقلع قال وان ~~شاء اخذ نصف النخل بالشفعة ويترك نصف الأرض فجعل الشفعة فيما لم يقدر على ~~بقائه بل يأخذه للقلع قال وفيه نظر وإنما شبهه بالنقض فيه الشفعة ولا يملك ~~بقاءه في قاعة من لا يسكنها إلا برضاه ويمتنع بيع نصف النخل على القلع دون ~~الأرض المشتركة لتعذر قسمة النخل إلا بالأرض فيصير المبيع مجهولا إلا أن ~~تستوي أجزاء الأرض وأفراد النخل وكذلك لو اشترى بناء الدار ثم اشترى الدار ~~ثم استحق نصف الأرض والبناء يفسخ بيع المشتري نصف الأرض لتعذر وصوله لما ~~اشتراه لأنه إن قاسم البائع ومكنه من نصف النقض فالنصف الذي هو للبائع قد ~~صار يقل بجودة البناء أو يكثر بزيادة البناء فيصير ms2189 مجهولا إذ لا يضم إلا مع ~~غيره ولو أمكن مساواة البناء للقاعة كما صح في الأرض | وفي الكتاب إذا ~~اشترى النصف للقلع فاستحق نصف الأرض فلمشتري النقض بقيمته مقلوعا أن يأمره ~~بقلعه وأنكرها سحنون لأن البائع إن كان غصب الأرض فأعطى الغاصب قيمة النقض ~~منقوضا وانتقض شراء المشتري وان شاء سلمه للمشتري بنقضه وان كان البائع ~~للنقض اشترى الأرض اعطاه قيمة النقض قائما وانتقض البيع في النقض ولا يقول ~~المشتري خذ هذه PageV07P294 القيمة التي أخذها البائع مني كمن باع سلعة ~~بمائة ثم باعها آخر بتسعين ليس للأول أخذها بتسعين وان قال مستحق الأرض لا ~~اعطيه قيمة البناء اعطاه بائع النقض قيمة ارضه ويجوز بيعه في النقض قيمة ~~ارضه فإن امتنع كانا شريكين وينتقض بيع المشتري فيما صار من نصف النقض ~~لمستحق الأرض ويجوز بيعه فيما صار لبائع النقض لأنه صار كمشتري النقض ~~مقلوعا ليشتري اكثر | قال اللخمي في الثمار ثلاثة اقوال فيها الشفعة بيعت ~~مع الأصل أو مفردة كان الشفيع شريكا في الأصل أم لا لمالك ولا شفعة فيها ~~مطلقا بيعت مع الأصل أو مفردة لعبد الملك وفيها إن بيعت مع الأصل و إلا فلا ~~لأشهب مبنية على أنها محل ضرورة كالعرايا أو هي منقولة كالعروض أو ينظر ~~تبيعتها في العقد لما فيه الشفعة فإن باع نصيبه من الثمرة والحائط من أجنبي ~~استشفع الشفيع فيهما فإن سلم ثم باع أحد الشريكين نصيبه أو من الثمار مفردة ~~ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين في الثمرة نصيبه فالشفعة على قول ابن القاسم ~~لشريكه في الثمرة لم يكن باع وعلى قول أشهب لشريكه في الثمرة لأنه معه كأهل ~~سهم فإن سلم فلمن له الأصل وان باع من له الأصل نصيبه من الثمرة فالشفعة ~~للذين اشتروا الثمرة وان باع نصيبه من الأصل و الثمرة فالشفعة ولا يقول ~~مشتري الأصل يأخذ الجميع أو يترك الجميع ولا يعض على الصفقة لأن لا شركة ~~لها في الأصل وكذلك أن ساقى أحدهما نصيبه في الحائط فلشريكه الشفعة فإن ms2190 لم ~~يأخذ ثم باع اخذ المساقي نصيبه بعد الطيب فللشريك الشفعة فان سلم فهي لصاحب ~~الأصل فان باع صاحب الأصل فالشفعة للمساقاة وقال محمد إذا ساقى أحدهما ~~نصيبه لا شفعة للشريك وعن مالك إذا ساقى حائطه للعامل الربع فباع رب الحائط ~~نصيبه من الثمرة بعد طيبها للمساقي الشفعة لأنه شريك وكل من له شريك شافعه ~~قال صاحب المقدمات لا خلاف في الشفعة في النقض إذا بيع مع الأصل لأنه تبع ~~له فإن بيع ثم طرأ استحقاق يوجب الشركة أو باع أحد الشريكين نصيبه منه دون ~~الأصل وهو متساوي الصفة يجوز فيه البيع لوجوب قسمته مع الأصل ففي الشفعة ~~فيه قولان من المدونة وكذلك النقض القائم والعرصة لغيرهما فباع أحدهما ~~فالخلاف كذلك إن أبى صاحب العرصة أن يأخذه لأنه مبدأ عليه لا لأنه شفيع بل ~~لنفي الضرر واختلف ها هنا ممن يأخذ رب العرصة النقض وبما يأخذه فقيل من ~~المبتاع بقيمته مقلوعا وقيل بالثمن وقيل بالأقل منهما وقيل بالقيمة من ~~البائع مقلوعا أو بالأقل منهما ويفسخ البيع بينه وبين المبتاع فيرجع على ~~البائع بالثمن الذي دفع إليه وكل ذلك قد تأول على المدونة والأظهر منها ~~الأخذ من البائع بأقل منهما والأظهر في القياس الأخذ من المبتاع بالقيمة ~~مقلوعا وهذا كله على القول بجواز بيع النقض قائما على القلع وهو مذهب ابن ~~القاسم في المدونة خلافا لأشهب وسحنون | وفي شراء النقض على الهدم أو النخل ~~على القلع وشفعتهما مسائل ستة المسألة الأولى شراء النخل على القلع ثم ~~تستحق الأرض ففي الكتاب للمستحق أخذ النخل من المبتاع بقيمتها مقلوعة للضرر ~~لا للشفعة وعلى القول بمنع البيع يفسخ وترجع لبائعها ولا يأخذها المستحق | ~~المسألة الثانية شراء النخل على القلع ثم شراء الأرض فيستحقها رجل رجع ~~المبتاع على البائع بثمن الأرض المستحقة ثم الحكم بين مبتاع النخل والمستحق ~~في النقض على ما تقدم | المسألة الثالثة تشترى الأرض أولا ثم الأنقاض ~~فتستحق الأرض فللمستحق أخذ النقض بقيمته قائما عند ابن القاسم لأنه زاد في ~~ثمن النقض ms2191 ليبقيه في أرضه PageV07P295 وينبغي على هذا إن امتنع من دفع ~~القيمة قائما أن للمشتري إعطاء قيمة الأرض براحا فإن أبى اشتركا وينبغي على ~~مذهب سحنون إن كان البائع غصب فللمستحق دفع قيمة النقض منقوضا وينتقض البيع ~~بينه وبين المشتري فيرجع عليه بالثمن فإن أبى مضى النقد للمشتري بشرائه ~~والمستحق للأرض على حقه فإن لم يتفقا في ذلك على شيء بيعت الدار وقسم الثمن ~~على قيمة النقض قائما وقيمة العرصة براحا وان كان بائع النقض مشتريا دفع ~~المستحق قيمة النقض وانتقض البيع فإن امتنع دفع له البائع قيمة العرصة ~~براحا وان لم يتفقا على ما يجوز بيعت الدار وقسم الثمن في القيم فإن امتنعا ~~من ذلك اشتركا وانتقض البيع فيما صار من النقض للمستحق ومضى فيما صار منه ~~للبائع | المسألة الرابعة يشتري النخل أولا على القلع ثم الأرض فيستحق نصف ~~الأرض والنخل | المسألة الخامسة يشتري الأرض ثم النخل فيستحق نصف الأرض ~~والنخل فثلاثة أقوال لا شفعة في النخل قاله أشهب وابن القاسم في المدونة في ~~أحد قوليه وفيها الشفعة لابن القاسم في المدونة والشفعة فيها إن اشتراها ~~قبل الأرض ولا شفعة إن تقدمت الأرض قاله محمد | الثاني يأخذ المستحق نصف ~~الأرض ونصف النخل شفعة بنصف الثمن وله اخذ نصف الأرض ويقلع المبتاع النخل ~~في المسالة الرابعة ويبقى على حقه فيها في المسألة الخامسة إذا لم يشترها ~~على القلع وله اخذ النخل وترك الأرض وعلى الأول فاختلف هل يأخذها بالقيمة ~~لنفي الضرر قولان وإذا قلنا بأخذها فالقيمة قائما في المسألتين على ما في ~~بعض روايات المدونة وعلى قياس قول عبد الحق الذي حكاه لا يأخذ إلا بالقيمة ~~إلا في المسألة الخامسة | PageV07P296 | المسالة السادسة يشتري النخل خاصة ~~على القلع فيستحق نصف الأرض والنخل انتقض البيع فيما بقي بيد المشتري من ~~النخل لأنه لا يقدر على ما اشتراه إلا بمقاسمة البائع لمستحق الأرض مع ~~النخل وإذا قاسمه قد يقل ما يحصل له بجودة الأرض فيصير المتمسك به مجهولا ~~على أن ابن القاسم قال في ms2192 المدونة إذا اشترى نقض دار على القلع ثم استحق ~~نصف الدار له رد ما بقي وظاهر قوله أن له التمسك وفيه نظر إلا أن يريد ~~النقض والأرض المستويين # | ( فرع ) # | قال واختلف قول مالك في الشفعة في الزرع ولا فرق عند من رأى فيه الشفعة ~~أن يباع دون الأصل إذا حل بيعه أو مع الأصل بعد النبات أو قبل النبات وقيل ~~ما لم ينبت لا شفعة لعدم حصته من الثمن كالثمرة التي لم تؤبر والخلاف في ~~شفعته في المدونة لتعليله عدم الشفعة بامتناع بيعه حتى ييبس فعلى هذا فيه ~~الشفعة إذا بيع قبل اليبس على مذهب من يجيز ذلك من العلماء ومن يرى من ~~أصحابنا العقد فوتا أو إذا بيع الأصل | وعلى هذا الخلاف يترتب طرؤ الشفيع ~~على الأرض المبذورة قبل طلوع البذر أو بعد طلوعه فان طرأ قبل الطلوع فثلاثة ~~أحوال إن كان المبتاع هو الباذر فيأخذها الشفيع ويبقى البذر لباذره على قول ~~من يجري اخذ الشفعة مجرى الإستحقاق وعلى قول من يجريه مجرى البيع يمتنع ~~الإستشفاع إلا بعد طلوع البذر | وقيل يأخذه بقيمة البذر والعمل وقيل بقيمته ~~على الرجاء والخوف كالسقي والعلاج في الثمرة وان كان الباذر البائع أخذها ~~الشفيع مبذورة بجميع الثمن على القول في الزرع الشفعة وعلى القول الآخر بما ~~ينوبها من الثمن إذا أجري أخذ الشفعة مجرى الاستحقاق وعلى قول من يجريه ~~مجرى البيع لا يأخذ حتى يبرز الزرع وان كان غيرهما الباذر اخذ الأرض ~~PageV07P298 بالشفعة بجميع الثمن دون البذر فإن طرأ بعد النبات فالثلاثة ~~الأحوال غير أن الوجهين من الثلاثة أوجه ليستوي الحكم فيهما أن يبذر ~~المبتاع أو الأجنبي فيشفع في الأرض دون الزرع بجميع الثمن على القول ~~بالشفعة في الزرع ويأخذ الأرض دون الزرع بما ينوبها من الثمن على القول ~~بعدم الشفعة في الزرع وان طرأ الشفيع بعد يبس الزرع فلا شفعة ويأخذ الأرض ~~بجميع الثمن إذا كان البذر للمبتاع أو للأجنبي وإن كان للبائع اخذ الأرض ~~بما ينوبها من الثمن وأما طرؤ المستحق ms2193 فان استحق الأرض والزرع مثل أن يزرع ~~الرجل أرضه فيبيعها غيره فيخير بين إجازة البيع أو يأخذهما وإن استحق الأرض ~~فقط فثلاثة أحوال إن كان البذر للمستحق منه وهو غاصب فحكمه حكم الغاصب وان ~~لم يكن غاصبا فلا شيء للمستحق في الزرع ولا له قلعه وإنما له الكراء إن لم ~~يفت الإبان وان بذر اجنبي بوجه شرعي فهو له ويأخذ المستحق أرضه وله على ~~الزارع الكراء أن كان اكثر منه وان كان الغاصب هو الذي اكرى منه فله الكراء ~~أيضا أن لم يفت الإبان وان فات الإبان جرى على الخلاف في غلة الأرض ~~المغصوبة وان كان الباذر البائع فيأخذ المستحق أرضه وينفسخ البيع في الزرع ~~ويرجع المبتاع بجميع الثمن على البائع وفي الموازية يبقى الزرع للمبتاع وهو ~~بعيد فهذا القول في طرؤ كل واحد منفردا | وهو يغني عن القول في اجتماعهما # | ( فرع ) # | قال صاحب النوادر أن اشترى الأرض أولا ثم النخل | فلا شفعة إلا في ~~الأرض لأن النخل بيعت ولاحق للبائع في الأرض كما إذا باع نصيبه من النخل ~~دون العين والبئر ورقيق الحائط ثم باع نصيبه من ذلك فلا شفعة فيه ~~PageV07P299 # | ( فرع ) # | قال قال في الموازية إن اشترى أرضا يزرعها الأرض فاستحق الأرض والزرع ~~اخضر فالشفعة في الأرض دون الزرع ويفض الثمن عليها ثم قال فإن استحق نصفها ~~شفع بل ليس له أن يأخذها إلا بزرعها فإن كره المشتري بقية الصفقة لكثرة ~~المستحق قال ابن القاسم يبدأ بتخيير الشفيع فان لم يشفع خير المشتري في ~~الرد وبدأ أشهب للمشتري وحجة ابن القاسم أنه ليس بيع خيار بل بتل وجبت فيه ~~الشفعة فهو كعيب يرضى به الشفيع فهو المبدأ وأنكر سحنون قول أشهب في الزرع ~~| وقال بقول ابن القاسم انه لا شفعة في الزرع قال سحنون بخلاف رقيق الحائط ~~والبئر وآلاته تباع من الحائط لأن هذه صلاح للحائط والبناء صلاح للدار ~~والزرع لا تقوم به الأرض | وفي الموازية إن اشتراها قبل ظهور زرعها فهو ~~كغير المأبور من الثمار يشفعها بالثمن ms2194 والنفقة فإن لم يقم حتى ظهر صار ~~كمأبور الثمار يأخذها بثمرها قاله ابن القاسم وقال أشهب يأخذها دون الثمرة ~~لان الشفعة بيع ومأبور الثمار للبائع ويأخذ النخل والأرض وحدها بجميع الثمن ~~بعد وضع قيمة الطلع وقيمة البذر على غرره | ولو اشتراها بزرعها الأخضر ~~والزرع بعدها فاستحق نصف الأرض فسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض وبقي ~~البائع شريكا في الزرع والمستحق شريكا في الأرض فان شفع نصف الأرض انفسخ ~~بقية الزرع وصار كله للبائع وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض ~~وقال سحنون تنفسخ الصفقة لجمعها حلالا وحراما لبقاء نصف الزرع الأخضر بلا ~~ارض PageV07P300 # | ( فرع ) # | قال قال أشهب لا شفعة في جريد النخل وسعفها لأنه لا يصلح بيعه قبل ابان ~~قطعه # | ( فرع ) # | قال قال محمد إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بغير ثمرها جاز شراؤه ~~الثمر قبل طيبها وكأنهما صفقة واحدة وشفع فيها الشريك وليس له اخذ أحدهما ~~دون الآخر فان اشترى النصف من الأصول ثم نصف الثمر بعد طيبها له إشفاع ~~أحدهما وكليهما فان اشتراهما بعد الطيب في صفقة واحدة فلا يأخذهما إلا ~~جميعا كقول ابن القاسم في الجائحة إذا اشتراهما بعد الطيب في صفقة لا جائحة ~~فيهما وان اشترى الأصل ثم الثمرة ففيها الجائحة عنده وإن اشتراها بعد طيبها ~~بعد شراء الأصل أو معه فلا جائحة قال أشهب لو باعا حائطهما وفيه ثمرة ثم ~~باع أحدهما نصيبه منها فلا شفعة لعدم شركتهما في الأرض قال محمد ولو اشترى ~~ثمرة قبل زهوها ثم اشترى الرقاب بعد طيب الثمرة فالشفعة في الأصول فقط ~~ويفسخ بيع الثمرة وترد لأنها إنما فاتت بالطيب في نخل البائع ولو جذها ~~المبتاع يابسة أو رطبة ردها أو مثلها أن فاتت أو قيمتها يوم الجذاذ أن جهلت ~~المكيلة ولو اشترى الأصول قبل طيب الثمرة فطيبها في الشجر فوت لأنها فاتت ~~في نخل المبتاع ويرد قيمتها يوم العقد في الأصول ويومئذ تجب فيها الشفعة ~~بالقيمة وفي الأصول بالثمن لأن الثمرة إنما وجبت بملكه الأصل فهي كصفقة ms2195 ~~واحدة وليس في المسألة الأولى شفعة لطيبها في يد البائع # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم المقاثي كالأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة بخلاف ~~البقول PageV07P301 # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا شفعة في الدين إلا لضرورة عداوة أو نحوها كالمكاتب ~~وعنه حسن أن تكون له مطلقا ولا يقضي به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به ~~المكاتب فهو أحق به وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة لا يشفع الآخر ولا ~~المكاتب لأنه لا يعتق به # | ( فرع ) # | قال صاحب المقدمات واختلف في الشفعة في الكراء إذا انفرد عن بيع الأرض ~~لا يتصور الخلاف في غير ذلك كما أن الخلاف في رقيق الحائط إنما هو إذا بيع ~~مع الأصل أما وحده فلا شفعة اتفاقا قال صاحب النوادر الروايتان في الكراء ~~رواهما ابن القاسم عن مالك قال أشهب إن احب الشريك سلم شفعته وقاسمه السكنى ~~وله طلب قسمة الدار فإن وقع نصيب المكري على غيره هو خير المكتري في الفسخ ~~وذلك إذا دفع له اقل من النصف في الإنتفاع لا في القيمة وإلا فلا حجة له ~~والذي اخذ به ابن القاسم أن في الكراء الشفعة والدور والمزارع سواء وقال ~~أشهب إذا أكرى أحد المكترين نصيبه فلصاحبه الشفعة وعهدته على المكتري من ~~صاحبه ثم عهدتهما على رب الدار ولو أكرى أحد المكترين نصيبه من رب الدار أو ~~من مكتر منه ثم أقاله من مصابته فلشريكه الشفعة على رب الدار المستقيل قال ~~محمد بل تؤخذ من المكتري الذي أقال كالإقالة في الشراء وإذا اكريا يعني ~~الشريكين دارهما أو ساقيا نخلهما من رجلين فأكرى أحدهما نصيبه أو كلاهما ~~الأرض والدار أو ساقى أحدهما النخل من غيرهما فليس لصاحبي الأصل شفعة في ~~كراء ولا سقاء ولا لأحدهما كان شائعا أو مقسوما ولو أن أحد المكترين أو ~~المساقيين ساقى أو أكرى فلشريكه الشفعة وليس صاحب الأصل أحق من الشريك في ~~الكراء فان سلم فلصاحب الأصل PageV07P302 شفعة المساقاة لشركتهما في الثمن ~~ولا شركة لهما في الكراء ولو ساقى أحد الشريكين حصته شفع ms2196 الآخر عند ابن ~~القاسم دون أشهب ولو أكريت نصف دارك مشاعا ثم أكرى المكتري غيره أو ساقى في ~~النخل فلك الشفعة ولو أكرى شيئا بعينه أو ساقى فلا شفعة لك ولو ساقيت نصف ~~نخلك من رجلين فساقى أحدهما رجلا فشريكه أولى كاهل سهام الميراث فإن سلم ~~فلك كما لو بعتها فباع أحدهما فشريكه المبتاع معه أولى منه فإن سلم فلك ~~الشفعة # | ( فرع ) # | قال والماء فيه الشفعة اتفاقا إذا بيع شقص منه مع الأصل أو دونه ولم ~~يقسم الأرض واختلف إذا قسمت ففي المدونة لا شفعة فيه وعن ابن القاسم فيه ~~الشفعة فقال سحنون ليس بإختلاف بل محمل المدونة على أنها بئر واحدة لا شفعة ~~فيها ويريد ابن القاسم آبارا لأنها تقسم وقال ابن لبابه بل معنى المدونة ~~بئر لا فناء لها ولا أرض ومعنى قول ابن القاسم لها فناء وأرض مشتركة فيها ~~قلد وقيل اختلاف قول على الاختلاف فيما لا ينقسم # | ( فرع ) # | قال واختلف في الشركة التي يوجبها الحكم هل تجب الشفعة قيل تجب لها قبل ~~تقرر حكمها فعن مالك لا شفعة وقال أشهب فيها الشفعة فسئل مالك إذا أعطي في ~~خيف من واد خمسين ومائة قفيز بين كل قفيزين عشرة PageV07P303 أذرع ثم أكرى ~~بعض أهل ذلك الخيف فهل للمعطى شفعة فيما باعوا فقال لا فقيل انهم لم يجوزوه ~~للمعطى ولم يقسموه ولم يسموه في أي جهة هو من الحائط أعلاه أو أسفله فقال ~~لا شفعة إذا قسموا له أذرعا مسماة وقال أشهب هذا شريك بأذرعه كالشريك ~~بنخلات وقد نزلت هذه المسالة للفقيه أبي القاسم اصبغ ابن محمد في قرية توفي ~~صاحبها فابتاع من بعض ورثته نصيبه وقد باع موروثهم قبل موته مبذر زوجين ~~مشاعا فطلبه بالشفعة فافتى بعدم الشفعة وهو النظر والقياس وأفتى القاضي ~~بالبلد بالشفعة ولما بينا له الوجه رجع وأفتى بفساد البيع في الزوجين على ~~الوجه المذكور للجهل بمبلغ ارض القرية وهو غير صحيح لأن المشترى لا يزيد ~~بزيادة القرية ولا ينقص بنقصها بل يكفي العلم بكريم ms2197 الأرض وخسيسها ولم تكن ~~له شفعة لأن الشفيع هو الشريك يشارك فيما يطرأ على الأرض من ضمان هلاك أو ~~غصب أو استحقاق ومشتري مبذر الزوجين ليس شريكا في القرية بل هو كمبتاع ثوب ~~من ثياب ولم يعينه ولا اشترط الخيار وان كان عند التشاح تكسر جميع ارض ~~القرية فيأخذ مبذر الزوجين حيث ما وقع بالقرية ولو غصب منها شيء أو وهب اخذ ~~المبتاع المبيع مما بقي ويشارك البائع بقدر ذلك إلا أن يأتي أحدهما ويريد ~~رد البيع لأن المبتاع يقول المستحق افضل فلا ارضى آخذ من الباقي ويقول ~~البائع الباقي افضل فلا ارضى آخذك منه # | ( فرع ) # | في النوادر قال مالك إذا بقيت بعد القسم فباع احدهم نصيبه من البيوت ~~والعرصة فلا شفعة في العرصة بها ولا فيها لأنها بقيت لانتفاع عام لا للشركة ~~وقال ش رحمه الله الشفعة في العقار وما يتصل به من بناء أو غرس دون ~~PageV07P304 المنقولات لقوله & لا شفعة إلا في ربع أو حائط قال ش وإذا بيع ~~الغرس أو البناء مع الأصل أو ناعورة أو دولاب اخذ الجميع لأنه بيع وإن بيع ~~الغرس والبناء وحده فلا شفعة فيه لأنه منقول واختلف قوله في النخل إذا بيعت ~~مع قرارها دون ما يتخللها من البياض قياسا على بيعها مع البياض أو قياسا ~~على بيعها وحدها وقال وإذا بيع الزرع مع الأرض أو الثمرة الظاهرة على الشجر ~~لا تشفع مع الأصل بل الأرض والشجر بحصتهما وأثبتها ح لاتصالها بالمشفوع كما ~~قلناه وقال ح لا شفعة في المنقولات إلا في البناء والنخل إذا بيعت دون ~~العرصة | الركن الثالث المأخوذ منه وفي الجواهر المأخوذ منه كل من تجدد ~~ملكه اللازم باختياره وفي اشتراط المعاوضة في التجديد روايتان ثمرتهما ~~ثبوتها في الصدقة والهبة وقيد التجدد احتراز من رجلين اشتريا دارا معا فلا ~~شفعة لأحدهما واللازم احتراز من بيع الخيار وقيد الاختيار احتراز من الإرث # | ( فرع ) # | وفي الكتاب لا تؤخذ من المشتري شراء فاسدا لأن عقده يفسخ ولو اخذ ~~بالشفعة يفسخ أيضا لأن ms2198 الشفيع تنزل منزلة المشتري وكذلك لو باعه المشتري ~~بيعا فاسدا إلا أن يفوت بما تقدم في البيوع فلا يرد وتجب القيمة ويشفع بتلك ~~القيمة لتقرر ملك المشتري بها فإن فات ببناء زاده المبتاع فعلى الشفيع قيمة ~~ما انفق المشتري ليلا يذهب ماله مجانا وان تهدمت لم ينقض الشفيع شيئا لأنه ~~شيء لم ينتفع به المشتري ولا ضرر على الشفيع لأنه مخير وان فاتت بالبيع ~~الصحيح اخذ بثمن ذلك البيع الصحيح ويتراد الأولان القيمة لأنها التي تقررت ~~PageV07P305 ولا يأخذ بالبيع الفاسد لأنه يزول البيع الصحيح ويبقى الفاسد ~~بغير فوت فإن كان بنى وهدم فله الأخذ بالثمن الصحيح وبالقيمة في الفاسد لم ~~تفت بهذا فإن تراد المتبايعان القيمة بعد البيع الثاني فله الأخذ بالقيمة ~~التي تراداها بقضاء أو بغير قضاء أو بالثمن لأن مبتاع الصحة لورد ذلك لعيب ~~بعد تراد الأولين القيمة لم يكن للمبتاع الأول ردها على البائع بيعا فاسدا ~~لصحته بأخذ القيمة ولكن يرد بالعيب ويأخذ بالقيمة التي دفع قال صاحب النكت ~~إذا اخذ بالبيع الفاسد ففات عنده فعليه الأقل من قيمته يوم قبضه المشتري أو ~~يوم قبضه هو لأن أخذه كان فاسدا وقال أبو محمد إذا ولاه في البيع الفاسد ~~بإشتراط السلف على المشتري فينبغي على قول ابن القاسم إذا فاتت بيد المشتري ~~الأول أن عليه الأقل من قيمتها أو الثمن وان فاتت بيد الأول فإن كان إنما ~~ولاه على نحو ما كما هو عليه من البيع والسلف لزم المولى ما يلزم المبتاع ~~وهو الأول وإن ولاه بالثمن وهو مائه مثلا وسكت عن السلف ففاتت بيد المولى ~~وقيمتها يوم البيع الأول بلا سلف خمسون وبالسلف ستون فعلى المبتاع الثاني ~~قيمتها يوم قبضها من الأول إلا أن تكون اقل من خمسين فلا ينتقص أو اكثر من ~~الثمن قال بعض القرويين إذا سكت عن السلف فأخذها الثاني بالثمن يخير الثاني ~~فإن ردها على الأول خير الأول بين إسقاط السلف والتمسك بالبيع لأن الأول ~~اشترى على أن يسلف والثاني كذب في الثمن ms2199 لما لم يذكر السلف فإن فاتت عند ~~المشتري قبل العلم بها فعليه الأقل من قيمتها أو المائة هذا الذي في الكتاب ~~| وقول أبى محمد في قيمة السلعة بالسلف لا يفيد هذه القيمة شيئا لأنه إنما ~~جعل عليه القيمة إلا أن تكون اقل من قيمتها بلا سلف فلا ينقص أو كثر فلا ~~يغرم فصارت القيمة بالسلف ملغاة فهو معيب من كلام أبي محمد وأما باقي كلامه ~~فيمكن صحته قال ابن يونس في الموازية إن لم يفسخ بيع الشفعة حتى فات بين ~~الشفيع بما يفوت به الربع في البيع الفاسد رجع البائع على المشتري بقيمته ~~يوم قبضه ولزم الشفيع ما PageV07P306 لزم المشتري من تلك القيمة إلا أن ~~تكون اكثر مما اخذ به قال بعض القرويين إن فات بيد المشتري أخذه بالقيمة ~~فإن لم يعلم وأخذه بالبيع الفاسد رد إلا أن يفوت عند الشفيع فعليه الأقل من ~~قيمته يوم قبضه هو أو القيمة التي وجبت على المشتري لعجزه عن رده بفواته ~~عنده فإن قال لا آخذ بالشفعة رد قيمة ما نقص ولو أخذ قبل الفوات ففات عنده ~~فعليه الأقل كما تقدم وهو خلاف ما تقدم لمحمد قال وهذا أبين لأن الشفعة ~~كالشراء فإذا فاتت لزمت القيمة يوم القبض فإن كانت اكثر قال آخذ بما لزم ~~المشتري قال محمد وليس للشفيع الأخذ بعد الفوت إلا بعد معرفة القيمة ~~اللازمة للمشتري وإلا فسد الأخذ كالجهل بالثمن قال سحنون كيف يكون للمشتري ~~الأول ردها بالعيب على البائع الأول والبيع الأول قد انتقض ووجبت فيه ~~القيمة لفوته وإنما يجب عليه الرجوع بفضل ما بين القيمتين صحيحة ومعيبة ~~فيصير على المشتري غرم قيمة ما فات في يديه ولا رد له كما قالوا إذا تعدى ~~على دابة فضلت فغرم قيمتها بعد أن وصفها وحلف ثم وجدت على خلاف ما وصف ليس ~~لربها أخذها بل تمام القيمة قال اللخمي قال ابن القاسم لا يفوت الربع ~~بحوالة سوق في البيع الفاسد ولا شفعة وقال أشهب فوات وفيه الشفعة قياسا على ~~غيره ms2200 و إذا اخذ قبل الفوت وفات عنده قال محمد يلزم الشفيع ما يلزم المشتري ~~إلا أن يكون اكثر مما اخذ به المشتري فيخير بين رد الشفعة أو التمسك بتلك ~~القيمة ويسقط الأخذ كالشفعة ويكون عليه بقيمته يوم قبضه ليلا يقبض صحيحا ~~ويرد غيره وإن اخذ بثمن صحيح وجهل الفساد خير بين التمسك بذلك الثمن فيكون ~~بيعا حادثا وبين الرد وان لم يعلم حتى فات عنده فعليه الأقل من القيمة ~~لأنها ثمنه أو الثمن الذي اخذ به المشتري # | ( فرع ) # | قال اللخمي إذا أوصى أن يباع من فلان بكذا فلم يقبل فلان فلا شفعة لعدم ~~الإنتقال وكذلك اشهدوا أني بعته بكذا إن قبل فلم يقبل قال ابن يونس قال ~~سحنون إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع لا شفعة للورثة كأن موروثهم باعه # | ( فرع ) # | قال ابن يونس اختلف قول مالك في هبة غير الثواب ولم يختلف قوله في عدم ~~الشفعة في الميراث فقاسها مرة على الميراث بجامع عدم العوض ومرة على البيع ~~بجامع نفي الضرر خلافا ل ش و ح لنا ظواهر النصوص المتقدمة احتجوا بقوله & ~~الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يعرضه على شريكه فإذا ~~باع فشريكه أحق به فعلق حق الشفعة بالبيع وقياسا على الإرث ولأن الضرر في ~~صورة النزاع عظيم بإبطال التمليك بغير عوض فيبطل مقصود الواهب بخلاف البيع ~~| والجواب عن الأول القول بالموجب لان عمومه يوجب الشفعة في الهبة | ~~والجواب عن الثاني أن الوارث غير مختار فلم يتهم في الضرر بخلاف الموهوب | ~~والجواب عن الثالث لا ضرر على الموهوب لان الشفيع عندنا يعطيه القيمة فيدفع ~~الضرر # | ( فرع ) # | في الكتاب لا شفعة في بيع الخيار حتى يتم البيع وقاله ح واحمد خلافا ل ~~ش أحتج بأن الخيار حق للمشتري أو البائع والشفيع مقدم عليها وجوابه أن ~~المبيع في زمن الخيار على ملك البائع فلم يتحقق الانتقال الذي تترتب عليه ~~PageV07P307 الشفعة وهذه قاعدة مختلف فيها هل الملك في زمن الخيار للبائع ~~أو المشتري فالخلاف ms2201 في الشفعة مبني عليه قال التونسي إن باع بالخيار فباع ~~الثاني بيع بت إن رضي مشتري الخيار الشراء كان له الشفعة على مشتري البت ~~كأن بيع الخيار لم يزل ماضيا قبل بيع البت قال ولا يقال يلزم أن يكون ~~لمشتري الخيار على بائع البت لأنا نقول إذا جعلنا الأول كأنه لم يزل كان ~~كمن باع الشفعة أو يكون ابن القاسم فرع ها هنا على القول بأن من باع شفعته ~~بعد وجوب الشفعة سقطت وفيه قولان وقال أشهب يجعل بيع الخيار كأنه إنما امضي ~~يوم اختار المشتري إنفاذه فصار مشتري الخيار قد وجبت له الشفعة في بيع ~~البتل قبل أن يبيع فليس بيعه بالذي يسقط شفعته وقال مطرف إذا باع نصف دار ~~بالخيار لأحدهما ثم باع باقيها بيع بتل فان اختار رب الخيار تنفيذ البيع ~~وهو المبتاع شفع مشتري البتل فإن رد البيع فلا يشفعه البائع الأول لأنه ~~الذي باع قال اللخمي قال بعض الناس تجب الشفعة إذا كان الخيار للمشتري لأن ~~البيع انعقد من جهة البائع بخلاف الخيار للبائع وإذا باع أحدهما نصيبه ~~بالخيار وباع الآخر نصيبه بتلا فالشفعة لمشتري الخيار على مشتري البتل عند ~~ابن القاسم وقال غيره لمشتري البتل على مشتري الخيار هذا في المشترين ~~واختلف في البائعين فقيل لا شفعة لهما لأن كل واحد باع ما يشفع به وقيل هي ~~لمن باع بتلا على مشتري الخيار لأن بيعه تأخر فهذا على القول أن بيع الخيار ~~إذا امضي كأنه لم يزل منعقدا من يوم العقد وعلى القول الآخر يشفع بائع ~~الخيار من بائع البتل لأنه إنما يراعى يوم التمام والقياس عدم الشفعة كبيع ~~ما يشفع به وفي الجواهر اختلف في بيع الخيار إذا امضي هل يعد ماضيا من حين ~~عقده أو من حين إمضائه وعلى هذا يتركب الخلاف فيمن باع نصف دار بالخيار ثم ~~باع PageV07P309 النصف الآخر بتلا هل الشفعة لذا ولذلك واختلف في بيع الحصة ~~التي يشفع بها هل تسقط حق الشفعة أم لا وعلى الأول هل ms2202 يسقط الإستشفاع في ~~بعض الحصة المشتراة ببيع بعض الحصة المستشفع بها خلاف وتتركب على الخلاف في ~~مسألة الخيار مسألة بيع الحصة والخلاف في فروع إذا باع حصته بيع خيار ثم ~~باع الآخر بتلا ففي تعين الشفيع أربعة أقوال مبنية على أصول الخلاف المتقدم ~~لأنا إذا فرعنا على أن بيع الحصة المستشفع بها يسقط الشفعة انحصرت الشفعة ~~لمن ابتاع في هذه الصورة ثم هل هو مبتاع الخيار أو البتل خلاف على الخلاف ~~في إمضاء بيع الخيار كما تقدم وإن فرعنا على أن بيعها لا يسقط فالشفعة لمن ~~باع وفي تعيين بائع الخيار أو البتل قولان أيضا على الخلاف في إمضاء بيع ~~الخيار هل يقدر من حين الإمضاء أو من حين العقد # | ( فرع مرتب ) # | في النوادر وفي الموازية إذا سلم شفعته قبل تمام الخيار له القيام إذا ~~تم الخيار # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال محمد إذا بيعت فباع المشتري منك لغيرك لك الأخذ لأنك ~~قد لا ترضى بالشريك الثاني بخلاف الأول # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تجوز هبة الوصي شقص اليتيم إلا لنظر كبيعه لربعه لغبطة في ~~الثمن أو لان غلته لا تكفيه أو لوجه نظر لقوله تعالى ^ ( ولا PageV07P310 ~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن ) ^ وفيه الشفعة وقاله ش بجامع نفي ~~الضرر وهبة المكاتب والمأذون على العوض تجوز بلا محاباة لقدرتهما على ~~التصرف وفيه الشفعة # | ( فرع ) # | قال الشفعة في الغياض والآجام وإن كانت الأرض بينهما | فائدة في ~~التبيهات الغياض والآجام الشجر الملتف أو القصب ونحوه # | ( فرع ) # | قال ليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة لأن مبيع أحدهما يلزم ~~الآخر بخلاف المتقارضين إذا اشتري العامل شقصا هو شفيعه أخذ ولا يمنعه رب ~~المال واذا كان رب المال الشفيع أخذ وفي التنبيهات قال سحنون إذا أخذ ~~العامل فعهدته على رب المال في مال القراض قال اللخمي قيل لا شفعة للعامل ~~قال وهو أبين إذا قال اشتريت للقراض وهو عالم بوجوب الشفعة للشريك لأن ذلك ~~إقرار منه انه قصد الريح والشفعة لا ريح فيها فهو ms2203 خلاف ما أقربه وان جهل ~~فأعلم بعد الشراء حلف وأخذ وان قال قصدت بالشراء نفسي وتعديت على المال كان ~~لصاحب المال أن يباع له ويأخذ جزءا من ربحه وهذا حكم كل من اخذ مالا ليتجر ~~فيه لصاحبه فتعدى وتجر فيه لنفسه أن الريح لصاحب المال إلا أن يكون بيع فيه ~~ريح أو خسارة فيترك ولا يباع لعدم الحاجة لتعين مقدار الريح قال صاحب النكت ~~إنما لم يكن للمقارض عهدة على رب المال إنما أذن له في جر المنافع إليه ~~وهذا ليس فيه منفعة لأنه يأخذ سلعته بثمنها ولا عهدة لرب المال على العامل ~~لأن العهدة في الأصل على المال المقترض والمال لصاحب مال القراض فلا عهدة ~~له قال ابن يونس إنما قال في الكتاب ما وقع لأن مالكا PageV07P311 قال إذا ~~اشتريت ما أنت شفيعه مع أحد ضربت بالشفعة بقدر نصيبك قبل الشراء ولا تضرب ~~بما اشتريت وقال أشهب عهدة كل واحد من المقارض ورب المال على البائع وقال ش ~~للعامل اخذ ما بيع في شركة مال القراض لأنه مالك لما اشترى بمال القراض فان ~~لم يأخذ فلرب المال الأخذ قال فإن اشترى بمال القراض شقصا في شركة رب المال ~~لا اخذ له كما لو اشتراه وكيله وقال ح له الأخذ لأن للعامل حقا فأشبه ~~الأجنبي # | ( فرع ) # | قال ابن يونس وفي المدونة إن ادعيت سدس دار فأنكر وصالحك على شقص دفعه ~~إليك من دار له فالشفعة في الدار التي لا دعوى فيها لان قابضه مقر أنه ~~اشتراه ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه ولا شفعة في الشقص المدعى فيه لأن ~~قابضه يقول إنما اخذت حقي وافتديته بما دفعت فيه ولم اشتره قال أبو محمد ~~ولو كان الصلح على إقرار كانت الشفعة في الشقص فلو صالحته منه على عوض أو ~~دراهم على إقرار فيه الشفعة بقيمة العوض وقيل الدراهم أو على انكار فلا ~~شفعة لعدم تحقق انتقال الملك وفي التنبيهات قوله في الكتاب في المصالح في ~~دعوى في سدس دار تقيد الشفعة ms2204 في المناقلة على إحدى الروايات في منع ذلك على ~~أي وجه كالمتعاوض كان المتناقلان شريكين في الأصل أو في أحدهما أو لا إذ لو ~~لم يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول لم ابع اصلا ~~إلا بأصل لا بثمن فلا شفعة علي فيما اخذت فيه وقد قيل في هذا الباب كله لا ~~شفعة كان ما ناقله به فيه شرك مع المشتري أو غيره وهي PageV07P312 رواية ~~ابن القاسم إذا قصد المناقلة والكسنى دون البيع وعن مالك المناقلة التي لا ~~شفعة فيها بيع حصته من شريكه بأصل آخر منه فيه شرك أيضا ليوسع حظه بما صار ~~له من حظ شريكه فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين ~~المتناقل بهما وهو بين في عدم الشفعة وقال مطرف لا شفعة إذا كانت شركة من ~~جهة واحدة في البيع الواحد فتسقط في الجهة التي اخذ من شريكه ليوسع به في ~~منزله دون ما دفع # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اعمرت على عوض فسد لأنها أجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ~~ويرد المعمر الدار وان استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها لان ضمانها من ~~ربها ويأخذ عوضه قال ابن يونس قال محمد الصواب الغلة للمستغل وفي الكتاب ~~قال بعض القرويين معنى يرد غلتها أي كراء مغل الدار وأما الغلة فلا وقول ~~محمد ليس خلافا للمدونة حينئذ # | ( فرع ) # | في الكتاب لا شفعة لمن له حمل على جدار إذا بيع لأنه غير شريك ولا ~~لصاحب علو على سفل ولا لصاحب سفل على علو لعدم الشركة وقال ش إذا باع أحد ~~شركاء العلو والسقف لصاحب السفل فلا شفعة لأنه بناء مجدد وان كان السقف ~~للعلو لا شفعة لصاحب السفل لأنه مجاور لا شريك وهل لشركاء العلو لأن السقف ~~على ملكهم أو لا تثبت لأنه ليس أرضا وجهان لهم # | ( فرع ) # | في الكتاب لا شفعة في ارض العنوه لعدم الملك بل هي وقف للمسلمين ~~PageV07P313 ولا يجوز بيعها وان بيعت ارض الصلح على أن الخراج على ms2205 الذي جاز ~~فيها الشفعة لأنهم مالكون الأرض فإن شرط على المبتاع المسلم امتنع لأن ~~بإسلام الذمي ينقطع الخراج عن الأرض فهو مجهول وغرر # | ( فرع ) # | قال أن اشترى بعبد مغصوب فلا يأخذ الشفيع حتى يفوت العبد فيأخذ بقيمة ~~العبد يوم العقد لأنها المتعينة ثمنا حينئذ ولو اشترى بدارهم مغصوبة صح ~~الشراء لأنها لا تتعين وأخذت الشفعة وعلى الغاصب مثلها وإن وجدها المغصوب ~~منه بعينها بيد البائع ببينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها | وفي ~~التنبيهات قوله هنا دليل على شراء ما اشترى بالثمن الحرام على ما قاله ابن ~~سحنون وغيره وفرق ابن عبدوس بين علم البائع وجهله لأنه إذا علم به رضي بدفع ~~سلعته بغير ثمن أو بثمن معيب قال اللخمي إذا غصب عبدا فاشترى به فقام ~~الشفيع وهو قائم أو بعد تغير سوقه أو تغيره في نفسه بزيادة أو نقص فلا شفعة ~~لحق البائع وحق المشتري أما المشتري فلأن صاحب العبد إن لم يجد يؤخذ الشقص ~~أو يجيز فعله بكتب العهدة و أما البائع فيقول إن لم يجز العبد أخذت الشقص ~~وكل هذا يمكن مع وجود عين العبد أما إذا تغير فالشفعة بالقيمة يوم العقد ~~لأن ربه لا يختاره حينئذ ولربه اكثر القيمتين يوم الغصب أو يوم الشراء الذي ~~يؤخذ من الشفيع وفي النوادر إذا ابتاع بحنطة شقصا فأخذه الشفيع بمثلها ثم ~~استحقت الحنطة الأولى قال ابن القاسم يرجع على بائعه بمثلها قال محمد وهذا ~~غلط بل يرجع بقيمة شقصه ولو لم يؤخذ بالشفعة لأخذه بعينه وقد قال مالك فيمن ~~ابتاع حنطة بعينها فاستحقت انه لا يرجع بمثلها قال ابن القاسم PageV07P314 ~~فإن اشترى بعبد قيمته ألفان شقصا قيمته ألف فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم ~~استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ~~ألفين ثم استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ولا رجوع للشفيع ولا عليه شيء ~~وقاله محمد وقال عبد الملك إن كانت قيمة الشقص اكثر له الإستشفاع بذلك وله ~~الرد أو اقل رجع الشفيع ms2206 بما بقي له وقاله سحنون قال محمد إذا غصب عبدا ~~فاشترى به لا شفعة له حتى يفوت بالموت ولا تفيته العيوب لأن لربه اخذه ~~معيبا وكذلك لو اشترى العبد ولم يعلم بالغصب حتى ابتاع به الشقص قال سحنون ~~ليس هذا جواب ابن القاسم في الغصب وانما ينظر فإن كان مشتري العبد عالما ~~بغصبه ثم أجاز ربه البيع ثبتت الشفعة وإلا انفسخ البيع وان لم يعلم أو علم ~~في قيام الشفيع فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حتى يقدم فيجيز أو ~~بعيدها فللمبتاع فسخ البيع وان لم يعم حتى اخذ الشفيع مضت الشفعة # | ( فرع ) # | في النكت قال بعض القرويين في الحائط بين الدارين لرجلين والحائط خاصة ~~مشترك فباع أحدهما داره بحقوقها فدخل الحائط في الشراء فلشريكه الشفعة فيه ~~تقوم الدار بغير اشتراط الحائط ويقوم الحائط فيأخذه بحصته من الثمن كما إذا ~~بيع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا باع أحد الشريكين نصفها معيبا قبل القسم بغير امر شريكه ~~ثم قدم شريكه إن أجاز البيع وإلا اخذ حصته وباقيه بالشفعة ودفع نصف الثمن ~~قيل أفلا يقاسم الذي لم يبع شريكه الذي باع فإن وقع النصف المبيع في حصة ~~البائع مضي عليه بثمنه قال لا بل يفعل ما تقدم قال ابن يونس قال مالك إن ~~PageV07P315 شاء لم يجز بيع حصته و أخذها وسلم واخذ الشفعة وقاسم شريكه ~~بقية الدار ويخير المبتاع في التمسك أو الرد فترجع الدار بين الشريكين كما ~~كانت وان شاء جعل بيع شريكه وأمضى ذلك ولا شفعة وان شاء فسخ بيع شريكه كله ~~وقاسمه لأنه يقول أدخل البائع على مقاسمة بعض الدار دون بعض إذ لم آخذ ~~بالشفعة ولم ارض شركة من باع منه وله أن يقول أنا أقاسم هذا ثم أقاسمك ايها ~~الشريك فأؤدي اجرة القاسم مرتين وهو ضرر ولكن افسخ واقاسمك مرة واحده وقد ~~تكون تنقسم اثنين ولا تنقسم أربعة إلا بضرر وقال سحنون إذا لم يجز بيع ~~نصيبه ولا جاز بيع ms2207 نصيب شريكه ولا أخذ بالشفعة فليس له فسخ البيع حتى يقاسم ~~شريكه البائع الدار نصفين فإن وقع ما باع في سهم البائع نفذ البيع وإلا ~~انتقض وكذلك قال أشهب في بيع أحدهما بيتا من الدار بعينه أو بيع حصته من ~~فحل النخل ولا سلم ولا أخذ بالشفعة ولا سلم بيع نصيب شريكه كما باع فلا ~~يفسخ حتى يقاسمه شريكه لأن فحل النخل ينقسم معها وقد يقع في القسم لأحدهما ~~قال أشهب و أما لو باع نصيبه من حصة الدار فله إذا امتنع بما ذكرنا الفسخ ~~قبل المقاسمة لأن العرصة لا تنقسم إلا بالتراضي وبيع الشريك نصيبه قسمة فان ~~رضي شريكه نفذه له وان شاء أخذه بالشفعة وان شاء فسخ بيعه قال أشهب وبيعه ~~لنصيبه من بئر الأرض أو غلتها فليس للآخر فسخ إنما له الشفعة أو تركها أو ~~بيعه جائز لأنها لا تنقسم مع الحائط ولا تصير في أحد النصفين بل تترك بعد ~~القسمة يقسم ماؤها بالقلد وأما إن باع أحدهما شرب يوم أو اقل فلصاحبه ~~الشفعة إن أجاز بيعه وله رد بيعه إن كانت الأرض تحتاج للبئر لأنه ليس في ~~يومين أو ثلاثة ماء يقسموا فيه الأرض فيبقى في ذلك شرب من ماء هذا خاصة | ~~وفي النوادر قال عبد الملك ومطرف إذا باع نصيبه من الأرض معينا وفي شركائه ~~حاضر أو غائب أو صغير أو المبتاع يظن انه باعه حقه وحده فلم PageV07P316 ~~يحدث فيه شيئا حتى قام الحاضر وقدم الغائب وكبر الصغير فإن قام الحاضر ~~بحدثان البيع قبل انقطاع حجته بطول حيازتها فالكل سواء يخيرون في الإجازة ~~وأخذ الثمن أو الرد ويأخذون عوضها فيما بقي من الأرض المشتركة ويكون حظ ~~الشريك فيما باع لأنه على ذلك باع وإن شاؤا أخذوا نصيبهم من المبيع وشفعوا ~~ما بقي فإن بني المبتاع العرصة أو طالت حيازته بمحضر الشركاء الحضور فلا ~~قيام لهم على المبتاع وكلامهم مع البائع فإن اعترف أن حقهم في المبيع خيروا ~~في الإمضاء أو أخذ نصيبهم من الأرض كما ms2208 تقدم وان قال ما بعت ذلك من الأرض ~~حتى صار لي دونكم حلف وانقطع حقهم في المبيع وكانوا على حقهم فيما بقي من ~~الأرض و أما الغيب والصغار فيخيرون في الثلاثة أوجه المتقدمة اخذ نصيبهم ~~وقد بنى ويعطون قيمة نصيبهم من البنيان قائما لبنيانه بشبهة أو أخذ ما بقي ~~بالشفعة من حظ البائع وحظ الحاضر الذي انقطعت حجته ويؤدوا ما زاد بناؤه في ~~عرصتهم وعن ابن القاسم إذا باع فدانا من ارض مشتركة أو بقعة في ارض لرجل ~~فيها شرك بحضرة الشريك وعلمه فبنى وغرس سقطت الشفعة بخلاف بيع الشائع لأن ~~سكوته في المعين رضا بالبيع كما لو باع ثوبا بينهما | وكذلك كل من بيع عليه ~~شيء من ماله وهو حاضر لا ينكر لزمه البيع ولو باع شائعا نفذ البيع وشفع قال ~~اللخمي إذا باع أحدهما حصته معينة خير شريكه في خمسة أوجه أن يضمنها ~~المشتري ويبيع له ما بيع أو يكون ما لم يبع مشتركا بينهما ويخير البيع في ~~المبيع أو يكون الثمن بينهما أو يرد البيع في نصيبه ولا يستشفع أو يستشفع ~~أو يدعوا إلى المقاسمة فإن صار المبيع للبائع مضي البيع أوله خير في إجازة ~~البيع في نصيبه وكان للمشتري رد البيع في الباقي إلا أن يكون المردود يسيرا ~~فإن قال البائع يبقى ما لم يبع شركة ونتساوى PageV07P317 في المبيع ولكن ~~نتقاسم فيصير ذلك لي أو لك فقيل لا مقال له والمبدأ الشريك الذي لم يبع ~~حسبما تقدم وقيل له | وهو احسن لأن كون ما لم يبع شركة ضرر عليه وإنما رضي ~~أن يكون ذلك على وجه المقاسمة فإما رضي بإمضاء ذلك أو يرده ويرجعان إلى ~~المقاسمة # | ( فرع ) # | قال ابن القصار لا شفعة للجار وقاله ش وابن حنبل وأوجبها ح للجار ~~بالشركة في الطريق المشتركة في الدرب الذي لا ينفذ للأقرب فالأقرب ويقدم ~~شريك الملك على الكل | لنا قوله & الشفعة في كل شرك ربع أو حائط والمبتدأ ~~يجب انحصاره في الخبر فتنحصر الشركة في الربع والطرق دون ms2209 الطريق ولقوله & ~~في الموطأ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت اطرق فلا شفعة ويدل ~~من وجوه الأول حصر الشفعة فيما هو قابل للطرق والحدود والجار لا يقسم | ~~الثاني قوله فإذا وقعت الحدود والطرق ليس شأنها أن تعمل فيها حدود | الثالث ~~قوله وصرفت الطرق والطريق لا يوضع فيها طرق وقياسا على الجار الذي داره ~~قبالة الدار المبيعة وبينهما طريق نافذ ولأن ذلك ضرر على البائع بأن يبيع ~~الجار بما أراد وإلا اخذ بالشفعة فيتوقف المشتري الأجنبي فلا يتخلص من ضرر ~~الجار أصلا بخلاف الشريك يتخلص منه بالقسمة ولانها وجبت لضرر القسمة والجار ~~لا يقاسم احتج بقوله & الجار أحق PageV07P318 بسقبه وبقوله & جار الدار أحق ~~بدار الجار والأرض وبقوله & الجار أحق بالشفعة وينتظر بها ثلاثا وان كان ~~غائبا إذا كان الطريق واحدا خرج هذه الأحاديث أبو داود وغيره وروى محمد بن ~~الحسن الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره والخليط هو الشريك فيتعين ~~أن يكون الشفيع الجار وقال عمر بن شريك قلت يا رسول الله ارض لا شريك لي ~~فيها ولا قسمة إلا الجوار فقال & الجار أحق بشفعته وبالقياس على الشريك ~~بجامع الضرر | والجواب عن الأول أن الصقب القرب | ونحن نقول بموجبه لأنه ~~أحق بمعونته والعرض عليه قبل البيع فلم قلتم إن ذلك هو الشفعة | والجواب عن ~~الثاني انه محمول على العرض لأنه متروك الظاهر اجماعا | والجواب عن الثالث ~~منع الصحة سلمناها لكنه محمول على العرض عليه قبل البيع بدليل قوله ينتظر ~~بها ثلاثا والشفيع الغائب لا يتقيد بالثلاث ولأن الشريك يسمى جارا لمخالطة ~~بملكه | ومنه تسمية الزوجة جارة كقول PageV07P319 الأعشى # % أجارتنا بيني فانك طالقة % % كذلك امر الناس عاد وطارقة % % فهو لم ~~يسمها جارة لقربها فيلحق بها الجار بل للمخالطة فإنها تسمى جارة وان بعدت ~~دارها | والجواب عن الرابع منع الصحة سلمنا صحته لكنه محمول على العرض ~~فنقول بموجبه وليس في اللفظ ما يقتضي غيره | والجواب عن الخامس الفرق بأن ~~الشريك يمكن التخلص من ضرره بالقسمة | الركن الرابع ما به ms2210 الأخذ وفي الكتاب ~~بعت نصف دار وعرض بأخذ نصف الدار بحصته من الثمن من قيمة العرض يوم الصفقة ~~تغيرت الدار بسكناه أم لا لأن الأصل بقاء حقه في شفعة الشقص وقال ش و ح إذا ~~بيع شقص وعرض أخذ الشقص بحصته من الثمن قال صاحب النكت لا يجوز الأخذ إلا ~~بعد معرفة حصته من الثمن ليلا يكون شراء مجهول فإن فعل مع الجهل فسخ ~~واستأنف الأخذ قال التونسي أنظر إذا كان الشقص الجل هل له رد العرض لأن ~~الأخذ كالإستحقاق عند ابن القاسم وأما إن جعلناه كالبيع فلا رد قال محمد كل ~~ما بيع مع الشقص مما لا شفعة فيه لم يجز الأخذ قبل معرفة الثمن وأما دواب ~~الحائط وعبيده فذلك كبعضه إلا أن يضاف إليه يوم الصفقة وقد كان اخرج منه ~~قبل ذلك فيفض الثمن ولا شفعة فيه قال مالك وابن القاسم و أشهب في شقص وبعير ~~بعبد والبعير الثلث من الشقص يوم البيع اخذ بثلثي قيمة العبد أو شقص وقمح ~~بدنانير فلا بد من تقويم القمح و الشقص فيأخذ الشقص بحصته لأن المشتري دخل ~~على تفريق الصفقة حيث جمعهما فلا يمنع الشفيع من الأخذ PageV07P320 بخلاف ~~أشقاص شفيعها واحد فالتفريق من جهة الشفيع # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا كان الثمن عبدا معينا فمات بيد البائع قبل دفعه ضمنه ~~البائع ويأخذ الشفيع بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت بعقد ~~البيع فإن وجد بالعبد عيبا رده واخذ من المبتاع قيمة الشقص لتعذره بنفوذ ~~الشفعة بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة لتعذر الرضا به بخلاف ~~العيب ولو استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع والشفعة لبطلان اركانه ~~وهو العوض أو بعد اخذ الشفيع نفذ ورجع البائع على المبتاع بقيمة الشقص كانت ~~اكثر مما اخذ فيه من الشفيع أو اقل ولا تراجع بينه وبين الشفيع كبيع ثان ~~قال ابن يونس قال عبد الملك ينتقض ما بين الشفيع والمشتري شقص ما بيد ~~البائع والمشتري ثم إن شاء الشفيع أخذ ثم يجعل بيد ms2211 البائع مما تراجعا إليه ~~ويترك وان كانت قيمة الشقص اكثر له الأخذ بها أو اقل رجع الشفيع بما بقي ~~مثاله قيمة العبد خمسون اخذ بها الشفيع | فلما استحق رجع البائع بقيمة شقصه ~~ستين فلا تراجع بينهم عند ابن القاسم للفوت بأخذ الشفيع وكذلك لو كانت قيمة ~~الشقص اربعين وعبد الملك يخير الشفيع بين اداء عشرة تمام الشقص أو رد الشقص ~~وان كانت قيمة الشقص اربعين استرجع عشرة لكشف الغيب أن قيمته هي ثمنه فبها ~~يجب أن يأخذ الشفيع قال اللخمي إن تغير الشقص بزيادة أو نقصان مما يرد به ~~رجع البائع على المشتري بقيمته وكانت الشفعة للشفيع بمثل تلك القيمة وان ~~استحق العبد أو رده بعيب بعد الإشفاع وقبل الفوت بين المشتري والشفيع لأنه ~~لا يرد الشقص واختلف بماذا يشفع فعند ابن القاسم بقيمة العبد كما لو كان ~~قائما بيد مشتريه لم يرده لأن الأخذ بيع حادث وقال عبد الملك وسحنون بقيمة ~~الشقص لأن القيمة عادت ثمنا وهي التي وزن المشتري وكذلك لو كان البيع بطعام ~~فاستحق أو رد بعيب بعد الأخذ يرجع البائع بقيمة شقصه وتبقى الشفعة على قول ~~ابن القاسم بمثل القمح وعلى قول عبد الملك بقيمة الشقص وهو PageV07P321 ~~احسن وان كانت قيمة الشقص اكثر من قيمة العبد خير الشفيع بين الأخذ ~~والتسليم كمن اخذ بثمن ثم تبين انه اكثر وفي التنبيهات قال في الكتاب من ~~اشترى شقصا بحنطة فاستحقت بعد اخذ البيع لم يرد البيع والتزم له مثل طعامه ~~أو قبل الأخذ فلا شفعة كذا رواه جماعة ورواه ابن وضاح يغرم له قيمة الشقص ~~وكذا اصلحها سحنون وقال الرواية الأولى غلط | وقال القابسي قوله ويغرم له ~~مثل طعامه يرجع على الشفيع لا على المشتري وعلى هذا لا يحتاج إلى إصلاح | ~~قال صاحب المقدمات إن باع من شريكه أو أجنبي بشقص من اصل له فيه شركاء أو ~~لا شركة له فيه فمذهب ابن القاسم وروايته الشفعة وعن مالك إذا علم انه إذا ~~أراد المناقلة والسكنى لم يرد به ms2212 البيع لا شفعة وقال مطرف المناقلة التي ~~قال مالك لا شفعة فيها أن يبيع شقصه من شريكه بشقص من اصل له فيه شريك ~~فيكون كل واحد منهما إنما أراد التوسعة في حظه بما صار إليه فعلى هذا ~~المناقلة إنما تكون في هذا الوجه وعن مطرف إذا باع أحدهما شقصه من شريكه ~~بشقص من اصل له مع شريك آخر لا شفعة لهذا الشريك الآخر في هذا الشقص لأنه ~~لم يقصد البيع بل التوسع في حظه وعلى قول مطرف هذا لو كانت دار بين ثلاثة ~~فباع أحدهم حظه من شريكه بأصل فلا شفعة للشريك الثالث لأنه لم يرد البيع بل ~~التوسعة فداء اصله تكون المناقلة المختلف فيها في ثلاثة وجوه واصله متى ~~وجدت أحد المتعاملين في الأصول قد اخذ من صاحبه شقصا فما له فيه شقص في ~~المناقلة التي لا شفعة فيها وعلى تأويل مطرف عن مالك أن المعاملة في الأصول ~~لا تكون مناقلة حتى يأخذ كل واحد من صاحبه شقصا فيما له فيه شقص وعلى ظاهر ~~ما روي عن مالك أن المعاملة في الأصول كيفما وقعت فهي مناقلة فلا شفعة ~~فيحصل في تعيين المناقلة التي لا شفعة فيها ثلاثة أقوال PageV07P322 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا باع قيمته ألف بألف وشقص قيمته ألف فالشفعة بنصف قيمة ~~العبد لأنه مقتضى العقد وقال ش يأخذ بمثل الثمن إن كان مثليا وإلا بقيمته ~~يوم البيع أو لزومه في الخيار وان كان اجره اخذ بمثل تلك الشفعة قال وفي ~~الخلع تميز المثل # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا وهب للثواب أو تصدق به على عوض أو وصى به على عوض فهو ~~بيع فيه الشفعة بقيمة العوض إن سماه وهو متقدم أو مثله مقدارا وصفة إن كانت ~~عينا أو طعاما أو غيره كانت الهبة قبل الواهب أو دفعها وان وهبه لما يرجوه ~~ولم يسمه فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض ليتحقق البيع وان تغيرت في بدنها ~~قضي على الموهوب بقيمتها يوم قبضها فيأخذ الشفيع حينئذ بالقيمة المقضي بها ~~لأنه الثمن ms2213 هاهنا فلو اثابه بعد تغيرها اضعاف القيمة قبل قيام الشفيع لم ~~يشفع إلا بذلك كالثمن الغالي وإنما يهب الناس ليثابوا اكثر في التنبيهات ~~قال بعض الشيوخ ليس هذا على اصله إلا أن يكون عوضا معينا والذي يجب في غير ~~المعين أن يشفع بمثل العوض وقاله أبو عمران وقوله إذا سمى فللشفيع الشفعة ~~وفي كتاب الهبات لا يأخذ حتى يثاب سمى أم لا فقيل هو خلاف وقيل وفاق قال ~~التونسي إن اثابه قبل الفوت اكثر من القيمة اتفق ابن القاسم وأشهب انه لا ~~يأخذ إلا بالجميع مع انه كان قادرا على أن يعطيه القيمة ولا يقدر الواهب ~~على الإمتناع عندهما واختلف إذا فاتت فاثابه اكثر من قيمتها قال ابن القاسم ~~لا يأخذ إلا بالجميع وسواء بين فوتها وقيامها | وقال أشهب بالأقل من الثواب ~~أو قيمة الهبة لأنه عنده كالواهب للزائد على قيمة الهبة و إذا قال أشهب إن ~~له قبل الفوت القيام بالقيمة ولا كلام للواهب وجب أن لا يفترق فيامها ~~وفواتها إلا على PageV07P323 مذهب من يرى أن الهبة إذا لم تفت لم تلزم ~~الواهب قيمتها وانه على هبته ما لم يرض منها فعلى هذا لا يأخذ إلا بجميع ما ~~أثابه قبل الفوت لأن الموهوب لا يجبر على أخذها إلا بما دفع وان فاتت ~~استشفع بالأقل لأنه لا يلزم في الحكم بعد الفوت إلا القيمة قال ابن القاسم ~~وعبد الملك لا يشفع حتى يدفع الثواب ويقضي به ويعرف قال عبد الملك إذ لعله ~~يقول لم ارد ثوابا ولا اسمع قول الشفيع إنك اردت أبطال شفعتي وإذا رؤي انه ~~قبض الثواب وكتمه أحلفه وفي الكتاب إذا وهب لغير ثواب فعوض عنه فقيل إن رأى ~~أن الهبة كانت لصلة أو صدقة فلا شفعة لأن العوض كهبة اخرى قال محمد ولو ~~اثابه شقصا في دار لم يشفع فيه لأنه هبة اخرى لغير فوات له لدفعه لما لا ~~يلزمه قال صاحب النوادر قال ابن القاسم إذا تصدق على اخته بشقص لأنه اخذ من ~~ميراثها ما ms2214 لا يصلح مقداره لا شفعة لعدم معرفة الذي وهب لأجله قال سحنون لو ~~كانت تدعيه فصالحها يشفع بالقيمة وان لم يسم ما اصاب من الميراث وعن ابن ~~القاسم إن وهب دارا فاستحق نصفها وشفع المستحق فجميع الثمن للواهب ولو وهب ~~شقصا اشتراه فأخذه الشفيع من الموهوب فله الثمن عند ابن القاسم إذا كان ~~يعلم أن له شفيعا وقال أشهب الثمن للواهب في الشفعة والإستحقاق قال محمد ~~وهو احب الينا لأنه بالبيع الأول يأخذه فهو يفسخ ما بعده قال الأبهري قال ~~مالك إذا وهب أو تصدق على بعض اخوانه صغارا ووهب لقرابة بينهم صلة لم يحلف ~~أبو الموهوب له وان لم تكن الهبة لقرابة ولا صدقة ولا لحاجة حلف فإن كان ~~بينهم اخاء أو صداقة ولا قرابة بينهم فإن ظن انه إنما وهب للثواب لأنه ~~محتاج وهم اغنياء احلف وان كان لم يهب للثواب وكان مستغنيا عن ثوابهم لم ~~يحلف ومتى كان الولد كبيرا لم يحلف الأب بل الولد لأنه القابل للهبة ~~والمطلع عليها وضابط هذه المسألة النظر إلى قرائن الأحوال والغالب على ~~الحال وليس الذي هو دين لغيره وقال ش الشفعة في هبة الثواب دون غير الثواب ~~ولا يشترط التقابض قياسا على البيع والفرق عندنا تعين الثمن فأمكن الأخذ به ~~بخلاف الثواب ووافقنا ح ولأن عدم اللزوم فيها يلحقها ببيع الخيار ~~PageV07P324 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دفعه في خلع أو نكاح أو دم عمد اخذ بالقيمة لتعذر الثمن ~~أو دم خطأ فبالدية لأنها مقررة فإن كانت العاقلة أهل إبل فبقيمة الإبل أو ~~أهل ورق وذهب فبذهب أو ورق ينجم على الشفيع كما ينجم على العاقلة | قال ~~صاحب التنبيهات قوله اخذ بقيمة الإبل قال سحنون معناه تقوم الإبل على أن ~~تقبض في آجالها وقبض القيمة الآن نقدا وقيل متى حلت سنة قوم ثلث الإبل ~~حينئذ وقبض واعترضه سحنون بأنه يبيع الدين بالدين وعن سحنون أيضا تؤخذ بمثل ~~الإبل على آجالها لا بقيمتها لأنها اسنان معلومة وقال سحنون إن كانت الدية ~~عينا قومت ms2215 بالعرض الذي قومت به وعلى قول ابن القاسم وأشهب بل تشفع بالعرض ~~الذي قومت به وعلى قول ابن القاسم وأشهب يشفع بمثل العين ولا يقوم إن كان ~~عديما إلا بحميل ثقة كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه فإن لم يأت بحميل ~~ثقة فعلى قوله في كتاب محمد لا يشفع وعلى قول ابن نافع يشفع مالم ينقض ~~الأجل وقال في الكتاب لا أرى الصلح على القذف لأن الحدود التي هي فيه إذا ~~بلغت السلطان لا يعفى عنها ولا يصلح فيها الصلح على مال انتهى بها للسلطان ~~قال صاحب التنبيهات قال سحنون بل يجوز الصلح قال فضل ويكون فيه الشفعة قبل ~~انتهائه على أحد الأقوال في جواز العفو بعد البلوغ إلى السلطان قال حمديس ~~لا فرق بين حقوق بدنه وعرضه وإن منعت مكارم الاخلاق من ثمن العرض وقال أشهب ~~الحدود التي لا يشرع فيها الصلح هي التي لا يشرع فيها العفو كالسرقة والزنا ~~وما عفي فيه صولح فيه لأنه حق فيتمكن من التصرف فيه بالعفو فيتصرف فيه ~~بالعوض كإبراء الدين وفي النكت قال الفرق بين اخذه عن دية الخطأ وبين ذهب ~~وورق إنما يأخذ بالدية وبين اخذه عن الدية وهي ابل إنما يأخذ بقيمة الإبل ~~بخلاف من اشترى شقصا بعروض مضمونة إنما يأخذ بمثل تلك العروض أن الدية في ~~الإبل غير محصلة في الصفة والمقدار وإنما هي اسنان فكان الغرر اكثر قال ~~التونسي لم يتكلم سحنون على القاتل خطأ يصالح بشقص على أن تكون له الدية ~~على العاقلة وهو غرر لعدم ضبط صفاتها قال ابن يونس يريد في دم العمد لا ~~يجوز الإشفاع إلا بعد معرفة PageV07P325 القيمة وقال الشافعي الإشفاع ~~بالنكاح بمهر المثل | لنا أن النكاح لا ينضبط في زيادته ونقصانه للمكارمة ~~فيلغى وتعتبر القيمة وقد يكون مهر المثل الفين فتسامحه الزوجة فتأخذ ما ~~قيمته مائه يجحف بالشفيع وعكسه بجحف بالمرأة وقيمة الشقص لا قيمة فيها على ~~أحد وقال سحنون لا يجوز اخذ شقص في نصف الدية ولا غيره حتى يحكم ms2216 فيه حاكم ~~لأنه مفوض إليه لتردده في تأجيله بين السنة والسنتين لأن الجميع في ثلاث ~~سنين وقال في التصالح عن جميع الدية على شقص والعاقلة أهل ذهب أو ورق يجوز ~~ويرجع عند ابن القاسم بالاقل من قيمة أو الدية إن كان صلحه عليهم أو أهل ~~ابل فإن كان القاتل يعطي الشقص ولا يرجع على العاقلة جاز أو يرجع عليهم ~~امتنع لأنهم مخيرون في ذلك قال التونسي إذا صالح على موضحتين عمد وخطأ قال ~~ابن القاسم يأخذه بدية الخطأ وهي خمسون دينارا ونصف قيمة الشقص فقسم الشقص ~~على الموضحتين والعمد لا دية له إلا ما اصطلحوا عليه وهو غير منضبط وان ~~صالحه على شقص وعشرة دنانير على هذا كانت العشرة من الخطأ محطوطة وبقي منه ~~اربعون والعمد خمسون ويأخذ الشفيع بأربعين وخمسة اتساع قيمة الشقص لأنه بقي ~~من الخطأ اربعون مع الخمسين في العمد وذلك تسعة للعمد خمسة ولو صالحه على ~~عرض وشقي فالعرض من العمد والخطأ إذ ليس من جنس ما يجب في الخطأ ولم يختص ~~بأحدهما فإن كانت قيمته عشرين فأربعين ونصف قيمة الشقص قاله يحيى بن عمر ~~وقال اصبغ إن كانت قيمة العرض مثل قيمة الشقص فالشقص عن نصف الموضحتين ~~فيأخذه بنصف موضحة الخطأ خمسة وعشرين ونصف قيمة الشقص وان كانت قيمته خمسين ~~فأقل اخذه بخمسين موضحة الخطأ وان كان العمد عنده لم يأخذ عنه شيئا لأنه ~~إنما يجعل الزائد على ذلك الخطأ وهو المأخوذ عن العمد فإن كانت قيمته ستين ~~اخذه بخمسين وسدس قيمة الشقص لأن العمد عنده إنما يكون له الفضل وعلى مذهب ~~المخزومي الشقص PageV07P326 كله للعمد وقول ابن نافع لم يحمل على دية ~~الموضحة الخطأ فإن قيمته حمل عليه موضحة الخطأ وذلك خمسون فصار العمد ثلثا ~~الشقص فيؤخذ الشقص عنده بخمسين وثلثي قيمته وإنما شبهه بالمجهولات التي ~~تكون في الوصايا ويحمل على ذلك المعلومات وجعله ابن القاسم مأخوذا عن ~~الجملة لو كانت قد صولح عليها فجعله كالمعلومات ويلزم على قوله لو صالح به ~~على موضحة ms2217 خطأ ونفس عمدا أن يأخذ بخمسين دينارا دية الخطأ وبقيمة عشرين ~~جزءا من الشقص من أحد وعشرين ويضيف اليها موضحة الخطأ وهي خمسون فيجمع ذلك ~~أحد وعشرون ولو دفع الجارح عبدا واخذ من المجروح موضحتين شقصا فعلى قياس ~~قوله إن كانت قيمة الشقص خمسين صار المجروح دفع موضحة خطأ بخمسين وموضحة ~~عمدا بمثل ذلك لتساويهما عند ابن القاسم وشقصا بخمسين واخذ من جملة ذلك ~~عبدا فيؤخذ الشقص بثلث قيمة العبد ساوى العبد اكثر أو اقل وعلى مذهب ابن ~~نافع تعتبر قيمة العبد إن كانت مائة فأقل فليس للعمد شيء وكان العبد مأخوذا ~~عن الشقص وموضحة الخطأ خاصة فيؤخذ الشقص بنصف قيمة العبد وان كانت قيمة ~~العبد مائة وخمسة وعشرين فللعمد خمس العبد وللشقص خمساه فيأخذه بخمسي قيمة ~~العبد وعلى قول المخزومي إن كانت قيمته مائة كان عن موضحة العمد خاصة ويحمل ~~عليه موضحة الخطأ وقيمة الشقص وهي خمسون صار الجميع مائتين فالذي ينوب ~~الشقص ربع قيمة العبد فيشفع بذلك قال ابن يونس جعل المخزومي الشقص في ~~الموضحتين يحمل دية الخطأ على قيمة الشقص فإن كانت ثلث الجميع شفع بخمسين ~~وثلثي قيمة الشقص وكذلك فيما قل أو كثر من الأجزاء لأنه لو صالح عن موضحة ~~عمدا فقط كان الأخذ بقيمة الشقص فصارت قيمته كلها قيمة موضحة العمد ولو ~~دفعه عن موضحة الخطأ اخذ بخمسين دينارا دية الخطأ فلما اجتمعتا ضرب في ~~قيمته لموضحة الخطأ بديتها ولموضحة العمد بقيمة الشقص كمن أوصى بمعلوم ~~ومجهول فان جميع ذلك في الثلث ويضرب للمعلوم ويقدر المجهول الثلث ويلزم ابن ~~القاسم أن يعطى المجهول في الوصايا كوقيد المسجد نصف الثلث قال محمد ولو ~~اخذ من موضحة خطأ شقصا ودفع PageV07P327 خمسين فالأخذ بمائة وان اعطى ~~المجروح في دية العمد عشرة دنانير فإن كانت قيمته خمسين فعلى الشفيع عشرة ~~واربعة اخماس قيمة الشقص أو ستين فعشرة وخمسة اسداس قيمة الشقص وكذلك ما لم ~~تنتقض القيمة من العشرة فلا تنتقض وهو قياس قول ابن نافع ومتى وقع مع الشقص ms2218 ~~عرض أو مال في النكاح أو الخلع أو دم لم يأخذ إلا بقيمة الشقص ما بلغ إن ~~كانت قيمته ربع ما وقع معه أو اقل | وقال ش لا يصح الصلح على دم العمد أو ~~الخطأ إلا أن تكون الإبل موجودة ومعروفة السن فإذا صح فيه الشفعة | تمهيد ~~قال اللخمي الشفعة بمثل الثمن في الدنانير والدراهم والمكيل والموزون وأما ~~العرض وغير ذلك من غير المثليات فإنه اقسام الأول عرض أو عبد بعينه فقيمته ~~يوم البيع لا يوم الإشفاع | الثاني موصوف في الذمة حال فبمثله الآن | ~~الثالث الصداق قيل بالقيمة وقيل بصداق المثل قياسا على استحقاق الشقص قيل ~~يرجع بقيمته أو بصداق المثل | الرابع الخلع ودم العمد فبالقيمة | الخامس ~~صالح عن دعوى في دار أو عبد والمدعى عليه منكر فبقيمة المدعى فيه وقيل لا ~~شفعة لأن المدفوع به خصومة لا عوض محقق قال والقياس الإستشفاع بقيمته لأن ~~قيمة المدعى فيه ظلم على الشفيع لأن العادة في الصلح على الانكار لا يؤخذ ~~ما يساوي المدعى فيه والمسامحة فيه اكثر من النكاح فإذا لم تأخذ المرأة ~~صداق المثل فهذا أولى | السادس هبة الثواب وقد تقدم حكمها | السابع ثمن ~~جزاف قال محمد في الحلي الجزاف بقيمته الذهب بالفضة والفضة بالذهب يوم ~~العقد لا يوم الأخذ وكذلك سائر الجزاف | الثامن ما له مثل فيتعذر ذلك المثل ~~فيرجع إلى القيمة | وقال مالك يخير المشتري بين القيمة والصبر حتى يتيسر ~~وفي النوادر قال عبد الملك إذا تزوجها بشقص واخذ منها دينارا وفي ذلك فضل ~~ما لا ينقص النكاح ضم الدينار إلى قيمة الشقص فإن كان من جمعية العشر شفع ~~بدينار وتسعة اعشار قيمة الشقص وكذلك بقيمة الأجزاء فإن اصدقها شقصا وعبدا ~~وأخذ منها عبدا وعشرة دنانير وفي ذلك فضل مما لا يفسد النكاح ضمت العشرة ~~إلى قيمة الشقص والعبد فإن كانت العشرة السدس فقد شغلت من العبد بسدس من ~~الشقص فإن كانت قيمة الشقص PageV07P328 اربعين وقيمة العبد عشرة فذلك مع ~~العشرة التي اخذ ستون فيشفع بأربعة اخماس العشرة ms2219 وبخمسة اسداس قيمة الشقص ~~وقاله سحنون في الخلع وفي كتاب محمد خالعته على دنانير علي إن اعطاها شقصا ~~فان كانت قيمته اكثر من الدنانير اخذه بمثل تلك الدنانير أو اقل شفع بالأقل ~~وكذلك لو دفعت له عرضا وإن كانت الدنانير منه والشقص منها فعلى الشفيع ~~الأكثر من قيمة الشقص أو الدنانير وكذلك إذا اخذ المجني عليه عمدا شقصا ~~ودفع مالا شفع بالأكثر وان أعطي شقصا واخذ مالا شفع بالأقل ولو جرحت زوجها ~~موضحة خطأ ودفعت له عن الموضحة وعن الخلع شقصا شفع بالأكثر من دية الموضحة ~~الخطأ أو قيمة الشقص ولو دفع الجارح أو المختلعة شقصا ومالا أو شقصا وعرضا ~~أو شقصا وجرحا فالشفعة بقيمة الشقص ما بلغت وقال ح لا شفعة في شقص تزوج أو ~~خالع أو استاجر به دارا أو غيرها أو صالح به عن دم عمد أو اعتق عليه عبدا ~~ولا يشفع إلا في مبادلة المال بالمال ولا في المصالح به على انكار ووافقنا ~~ش في الإجارة والنكاح والخلع لنا ظواهر النصوص المتقدمة ولأنه جعل بدل ~~الشقص ما يضمن بالعقد والإتلاف فاشبه الإرث أو المعأوض عليه بحمر أو الهبة ~~فهي ثلاث اقيسة | والجواب عن الأول الفرق بان الإرث لا يتهم بادخال الضرر ~~بخلاف صورة النزاع | والجواب عن الثاني أن البيع في تلك المعاوضة باطل وها ~~هنا المعاوضة ثابتة | والجواب عن الثالث أن الشفعة في الهبة عندنا ولو ~~سلمنا عدمها لكن المعاوضة في صورة النزاع بخلاف الهبة فصورة النزاع اشبه ~~بالبيع من الهبة فتلحق به أولى ولأنه يلزم تقويم البضع على الأجنبي وهو ضرر ~~بالشفيع فإنه حد PageV07P329 تسامح فيه وأجابوا عن هذا الوجه بأنه يقوم على ~~المكره والراجع عن الشهادة بالطلاق مع قيام ما ذكرتم # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أكرى بشقص اخذ بمثل الكراء لتلك الدار من مثل صاحبها إن ~~مضمون فمضمون أو معين فمعين فان اخذ بذلك ثم مات الآجر أو انهدم المسكن بعد ~~مضي نصف السكنى أو العمل إن كان المستأجر اجيرا رجع بقيمة نصف شفعته ms2220 لأن ~~اخذ الشفيع فوت قاله ابن يونس وقال أشهب إذا ماتت الإبل المستأجرة في نصف ~~الدار رجع المكري على الشفيع بما رجع به رب الشقص عليه فيقاصه بنصف ما كان ~~منه من قيمة كراء الإبل إلا أن يكون كراؤها اكثر من قيمة الشقص فيكون ~~الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء ابله ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص وهو ~~على اصل عبد الملك إذا اشترى شقصا بعبد فيشفع بقيمته ثم استحق العبد # | ( فرع ) # | في الكتاب إن تكلفت به فغاب فصالحت الطالب على شقص جاز إن عرفتما مبلغ ~~الدين والشفعة فيه بمثل الدين ويرجع على المطلوب بالأقل من الدين أو قيمة ~~الشقص قال ابن يونس قال أشهب إن صالحت وانت لا تعرف ما يثبت الذي تكلفت له ~~إلا انه قد سماه لك فللشفيع أن يجيبه إن دينه كذا ثم يأخذ به فإن اخذ به ثم ~~جاء الغريم فلم يستحق عليه شيء لم يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمل ~~له بالثمن الذي اخذ من الشفيع لأنه الذي رضي أن يبيع به شقصه وهذا إن كان ~~صلحا بغير إقرار منك لم يرجع عليه بشيء والشفعة في جميع ذلك إنما اخذ ما به ~~ثبت الحق أم لا وان كان إنما تحمل بالوجه فصالح بشقص فالشفعة بالأقل من ~~قيمة الشقص أو بما على الغريم وقال اصبغ إذا صولح في الإنكار لا شفعة لأنه ~~كالهبة قال محمد وان ادعيت حقا في دار رجل غائب والمدعى عليه منكر فصولحت ~~على شقص فلا شفعة لعدم تعين المعاوضة فإن ادعيت انه قتل دابتك فصالحك على ~~PageV07P330 شقص فالشفعة بقيمة الدابة والقول قولك في قيمتها وتكلف صفتها ~~فإن ادعيت ما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه كقول مالك فيمن اشترى شقصا بعرض ~~ففات العرض أن القول قول المشتري # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اختلف المبتاع والشفيع في قيمة العرض المشترى به فات بيد ~~البائع أم لا ينظر لقيمته يوم البيع لأنه مقصود المعاوضة فإن هلك بيد ~~المبتاع صدق مع يمينه لأنه ms2221 غارم فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه ~~فإن اتيا بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته واخذ الشفعة بقيمة تلك ~~الصفة يوم البيع فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصفه هو وأخذ بقيمة ~~صفته | قال ابن يونس قال محمد إن هلك العرض الذي هو ثمن فأتيا جميعا بما لا ~~يشبه حلف المبتاع وله ما لا يتبين فيه كذبه فإن امتنع حلف الشفيع وكان عليه ~~ادنى ما لا يظهر فيه كذبه فإن نكل فإن ادعى انه حضر أو علم الثمن ونكل لم ~~يأخذه إلا بأكثر ما لا يتبين فيه كذبه بعد أن يحلف ما يعلم ما ادعى المشتري ~~قال محمد فإن حلف فأحب الي أن يحبس المشتري حتى يحلف فان ادعى الشفيع العلم ~~ونكل فلا شفعة له وعن مالك إذا هلك العرض فزعم المشتري أن قيمته ألف وقال ~~البائع الأقل فليحلف المشتري على ما قال ثم إن شاء الشفيع اخذ بذلك أو ترك ~~إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك وقال عبد الملك إذا نكل المشتري قال بعض ~~أصحابنا يقبض الشفيع الشقص إن شاء ويقال للمشتري متى احببت حقك ببينة أو ~~حلفك فلك القيمة يوم سلمته للبائع قال فإن امتنع الشفيع من القبض لتوقع ~~الكثرة فلا بد حينئذ من حلف المشتري على ما يعلمه أو يسجن وقال أبو محمد في ~~قوله يتحالفان إنما يعني أن المبتاع وحده يحلف فإذا حلف بريء قال محمد فإن ~~كان المدعى عليه الشراء بعيد الغيبة فللشفيع اخذ ذلك ويدفع الثمن للبائع لم ~~يقر بقبضه ولا عهدة على البائع إلا في الإستحقاق ويكتب العهدة PageV07P331 ~~للغائب في كل شيء فان قدم الغائب فأقر كتبت عليه العهدة وان انكر حلف ورجع ~~الشقص على بائعه قال محمد واحب الي أن لا يرجع على البائع إذا رضي أن يأخذه ~~بغير كتابة عهدة ولكن يشهد على البائع بقبض الثمن وتلزمه عهدته فقط وقال ~~أحمد بن ميسر إذا لم يثبت البيع إلا بإقرار المتبايعين فلا شفعة # | ( فرع ) # | في النوادر ms2222 قال عبد الملك إن اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري ~~فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك ~~إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الإستشفاع وعن سحنون ~~يقوم الدين بعرض ثم يقوم العرض بعين فيأخذ بها وعن مالك لا يأخذ إلا بمثل ~~ذلك الدين وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في ~~النفدين فان كان حالا اخذ به حالا أو مؤجلا فإلى اجله قال اصبغ إنما يشفع ~~بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمه بينه فيأخذ بقيمة الشقص قال ~~مطرف بل يشفع بجميعه وان كان يهضم فيه قال عبد الملك فإن اشترى بكتابة ~~مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على انه يعجز أو يؤدي فإن عجز فهو رقيق ~~لبائع الشقص # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه اخذ بقيمة الشقص ~~وتبطل الشفعة كما لو جهل الثمن بالكلية PageV07P332 # | ( الباب الثاني في صفة الآخذ ) # | وفي الكتاب الشفعة على قدر الأنصباء دون العدد وقاله ش وابن حنبل وقال ~~ح على عدد الرؤس | لنا أنها سبب الملك فتتبعه ككسب العبد وثمر الثمرة وأرش ~~الجناية واجرة الدار | احتج بأنها للضرر المستمر فتستحق بالملك والضرر مستو ~~ولأن الشفعة تستحق بالقليل كما تستحق بالكثير إذا انفرد اجماعا فكذلك إذا ~~اجتمعا ولأن الدية على عدد رؤس الجانين لا بقدر الجنايات والغنيمة بقدر ~~الرؤس لا بقدر القتال فكذلك هاهنا ولأن قوله & الجار أحق بسقبه يقتضي ~~التسوية بين المتجاورين وقوله & الشفعة للشريك الذي لم يقاسم يقتضي التسوية ~~لاستوائهم في هذا الوصف كما لو قلنا الدار لإخوتك استوو في الإستحقاق | ~~والجواب عن الأول أن الشريك إذا باع ملكه سقطت شفعته فدل على أن نصيبه هو ~~الموجب لشفعته فتقسم على قدر الأنصباء ولأن الضرر يختلف بإختلاف الأنصباء ~~في المطالبة بالقسمة فيفترق الملك وينقص وغرم اجرة القاسم فالأكثر يتضرر ~~اكثر PageV07P333 | والجواب عن الثاني انه يبطل بالإبن وابن الإبن يستويان ~~إذا ms2223 انفردوا في اخذ جميع المال واذا اجتمعا سقط ابن واختلف الحكم وكذلك ~~الإبن والأب | والجواب عن الثالث أن السبب ثمة زهوق الروح لا ملكهم ~~لأموالهم ونسبة هذا السبب اليهم نسبة مستوية فيستوون والغنيمة لا تستحق إلا ~~بالقتال لأن من لم يقاتل يساوي المقاتل بخلاف الشفعة فتستحق بالملك كما ~~تقدم | والجواب عن الرابع أن الحديثين وردا في معرض بيان من له الشفعة لا ~~بيان أحوال الشفعة والقاعدة أن النصوص إذا وردت لمعنى لا يستدل بها في غيره ~~لأن المتكلم لم يقصده كقوله & فيما سقت السماء العشر لا يستدل به على أن في ~~الخضر الزكاة لأن المقصود بيان الجزء الواجب لا ما تجب فيه الزكاة وهي ~~قاعدة جليلة لا ينبغي للفقيه أن يهملها | نظائر قال أبو عمران ثلاثة مسائل ~~تختص بالأنصباء دون الرؤس الشفعة وزكاة الفطر على العبد المشترى والتقويم ~~في العتق وستة مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء اجرة القاسم وكنس المراحيض ~~وحراسة اعدال المتاع وبيوت الغلات واجرة السقي على المشهور وحارس الدابة ~~والصيد لا تعتبر كثرة الكلاب زاد العبدي في نظائره كنس السواقي # | ( تفريع ) # | قال اللخمي قال محمد الشفعة كعبد بين ثلاثة الثلث والسدس والنصف فأعتق ~~صاحب النصف والسدس معا فإنه يقوم عليهما ارباعا على الانصباء وقال عبد ~~الملك بل بالسوية لأنه لو اعتبر كثرة النصيب لقوم جميع الرقيق منه على ~~القليل وكثر النصيب وعلى هذا تكون السفعة لأن الضرر اللاحق لقيل النصيب ~~أكثر في المقاسمة فإن نصيبه قد يقل فلا يشفع به بعد القسمة وهذا إذا كانت ~~فيما ينقسم وان كانت فيما لا ينقسم وحكم بها فيه فهي على العدد ولا تراعى ~~الأنصباء لأنها إنما PageV07P334 جعلت لدفع الضرر في طلب المشتري البيع ~~ويستوي في ذلك القليل والكثير قال صاحب التنبيهات وعن مالك هي على عدد ~~الرؤس يتحصل ثلاثة أقوال قولان لمالك في الرؤس والأنصباء وتفرقه اللخمي ~~فيما ينقسم # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اختلفا في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعى عليه اخراج ملكه ~~بما لا يرضى إلا أن يأتي بما لا ms2224 يتغابن بمثله فلا يصدق إلا أن يكون ملكا ~~ولعلها مالكا | يرغب في الدار المجاورة له فيصدق لأن شأنه أن يبدل كبر ~~العرصة فان اقاما بينه وكانا في العدالة سواء سقطتا وصدق المبتاع لأنه صاحب ~~اليد | في التنبيهات قوله لأنه صاحب اليد قيل مفهومة لو كانت في يد الشفيع ~~كان خلاف ذلك فاتت أم لا وقال في كتاب الرواحل يصدق المكتري لقبضه الراحلة ~~ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم الشفعة للمشتري ويختلف هل يصدق بنفس ~~تسليمها أو حتى يبين بها أو حتى تفوت قال التونسي يصدق المشتري ولم يقل ~~يحلف أم لا قال محمد إذا ادعى الشفيع حضور المبايعة حلف المشتري وان لم ~~يحقق لا يحلف لأن ايمان التهم لا تلزم إلا من تليق به التهمة وقال أشهب ~~يصدق المشتري بغير يمين إذا اتى بما ينسبه صدق مع يمينه وان اختلف البائع ~~والمشتري في الثمن تحالفا وتفاسخا وبطلت الشفعة ويشبه إن رضي الشفيع بكتب ~~عهدته على البائع أن يأخذ شقصه كما قيل لو باع الشقص من غائب اخذ على أحد ~~القولين منه فإن جاء المشتري فأنكر قيل تبقى عهدته على البائع إن شاء ~~واستحسنه محمد وقيل يرد الشقص قال التونسي إن نكل المشتري لما حلف البائع ~~وجب البيع على المشتري بما قال البائع ويأخذ الشفيع بقول المشتري مؤاخذة له ~~بإقراره قال وفيه نظر لأنه إنما خلص الشقص بزيادة البائع لان المشتري لو ~~حلف انتقض البيع فكأنه ابتدأ البيع بالأكثر ولو غرم المشتري على ~~PageV07P335 الشقص غرما قال يحتمل أن يأخذ الشفيع بالثمن والغرم وقد اختلف ~~فيمن فدى شيئا من اللصوص هل يأخذه ربه بالغرم أم لا وإذا اختلف الشفيع ~~والمشتري لا يشفع لتصديق البائع لأحدهما لاتهامه في نقل العهدة عن نفسه إذا ~~استحق الشقص ولو شهد للمشتري فلا تهمة إلا من باب شهادته على فعل نفسه ~~لتضرره بإقراره أن الذي يرجع عليه من عهدة الشقص اكثر مما قال الشفيع فإن ~~اتى الشفيع والمشتري بما لا يشبه فأعدل الأقوال يحلفان لتساويهما ويأخذ ~~الشفيع بالقيمة ms2225 فإن نكل أحدهما صدق الحالف فان طال الزمان حتى نسيا الثمن ~~وقال المشتري لا اعرفه لطول الزمان وغيبة الشفيع سقطت الشفعة للتعذر ولو ~~شهدت بينة المشتري بمائة وبينة الشفيع بخمسين فإن كان في مجلس واحد تكاذبا ~~على أحد القولين فيقضي بأعدلهما وان تكافأتا سقطتا وصدق المشتري وعلى القول ~~الآخر تقدم بينة المشتري لأنها زادت ما لم تعلمه الاخرى أو في مجلسين كانا ~~بينتين يشفع بما يريد وله الأخذ بالخمسين لأنه يحمل على انه أقاله ثم اشترى ~~ثانيا منه أو من غيره ولو كانت دار في يد رجل واقام غيره بينة بشرائها من ~~المدعي فإن وقتتا حكم بأقربهما وقتا وإلا تحالفا وقسمت بينهما إن لم تكن في ~~يد واحد منهما وإلا هي لصاحب اليد بعد حلفه فإن كان شقصا وهو في يد أحدهما ~~فحلف اخذ الشفيع بالثمن الذي أقربه أو بأيديهما اخذ من كل واحد نصفه بالثمن ~~الذي اقر انه اشتراه به قال ابن يونس قوله في الكتاب إذا تكافأت العدالة ~~سقطتا قال سحنون تقدم بينة المبتاع لأنها زادت كاختلاف المتبايعين في الثمن ~~قال سحنون و إذا لم يقيما بينة وظهر للحاكم مجاوزة الثمن إلى حد الحيلة ~~لقطع الشفعة رد إلى الاشبه وان ادعى الشفيع علم الثمن قضي له مع يمينه إلى ~~أن يأتي بأقل من القيمة و إذا قال البائع بعت بمائتين وقال المبتاع مائه ~~وقال الشفيع خمسين أم لم يدع شيئا ولم يفت بطول الزمان أو تغير سوق أو هدم ~~أو بيع أو نحو ذلك وهي بيد المبتاع أو البائع ففي الكتاب يصدق البائع ~~ويترادان بعد التحالف وتبطل الشفعة وليس له أن يأخذها بمائتين وتمنع من رد ~~البيع لأنه لا شفعة حتى يتم البيع فتكون العهدة على المبتاع | وهاهنا هي ~~على PageV07P336 البائع ألا ترى انه لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض ~~وقيل لو رضي بالعهدة على البائع شفع قال اللخمي | إذا كان الثمن عرضا ~~واختلفا في قيمته وصفه أهل المعرفة واخذ بتلك القيمة وان نقص سوقه أو ms2226 زاد ~~فالقيمة يوم الشراء وان اختلفا في مقدار نقص السوق أو زيادته صدق المشتري ~~ومتى اشكل امر التغير صدق مدعي تبقيته عملا بالاستصحاب وان هلك العرض ~~واختلفا في صفته صدق المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه فيصدق الشفيع وان اتى ~~بمالا يشبه قال ابن دينار ومن اشترى أرضا فقام الشفيع وادعى عدم القسمة صدق ~~لأن الأصل بقاء الملك مشتركا وقاله ابن القاسم وكذلك لو قال اشتريت بعد ~~القسم واذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن في خمسين ومائة تحالفا ~~وتفاسخا وسقطت الشفعة فإن نكل البائع وحلف المشتري غرم خمسين وشفع بها ~~الشفيع فإن نكل المشتري وحلف البائع اخذ بمائة واختلف بما يشفع فقال أشهب ~~بخمسين لأنها التي اقربها المشتري ويقول ظلمني البائع بيمينه ولو رجع ~~المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه وقال عبد الملك بمائة لأنه الثمن ~~المحلوف به فإن احب الشفيع قبل فسخ العقد الأخذ بمائة فله على قول ابن ~~القاسم وليس له عند أشهب قياسا على قولهم إذا استحق بعض الأرض وكان ذلك ~~عيبا يوجب للمشتري الرد قال الشفيع أنا آخذه وقال المشتري ارد قدم ابن ~~القاسم الشفيع وأشهب المشتري للعهدة التي تكتب عليه وله الشفعة قبل التحالف ~~أو بعد يمين أحدهما وبعد أيمانهما على القول بأن البيع منعقد حتى يحكم ~~بفسخه ولو اختلفا بعد فوت الشقص صدق ابن القاسم المشتري واشفعه بخمسين وقال ~~أشهب يتحالفان ويغرم المشتري قيمته يوم البيع إلا أن يكون اكثر مما ادعى ~~البائع أو اقل مما قاله المشتري ثم يشفع بما يستقر من القيمة فجعل الشفعة ~~بالقيمة لأن ايمانهما عنده فسخ للعقد والقيمة بدل من رد العين فهي الثمن ~~بخلاف إذا حلف ونكل المشتري PageV07P337 لبقاء العقد واذا قال المشتري نسيت ~~الثمن لطول المدة أو مات المشتري وقالت الورثة لا علم عندنا أو كان الشفيع ~~غائبا أو صغيرا سقطت الشفعة عند ابن القاسم وان كان على غير ذلك فالشفعة ~~بالقيمة عنده إذا لم يعقد وقال عبد الملك إذا جاء الشفيع إلى ms2227 ولد المبتاع ~~بعد طول المدة حلف الولد على نفي العلم وشفع بالقيمة وكذلك لو كان صبيا ~~وقال لا ادري الثمن حلف فان نكل حلف الشفيع إن شاء وقيل للمبتاع متى احببت ~~حقك فخذه وإن حلف فله القيمة يوم اسلمه إلى الشفيع وإن قال الشفيع لا اقبضه ~~لاحتمال كثرة ثمنه فلا بد من يمين المبتاع انه ما علم وقيل إذا اختلفا فجاء ~~المشتري بما لا يشبه أو جهل الثمن شفع بالقيمة يوم البيع وان اقر المالك ~~بالبيع وأنكر الآخر الشراء صدق في عدم الشراء لأنه الأصل ولا شفعة وفي كتاب ~~محمد بعت من فلان الغائب إن بعدت الغيبة شفع لإقراره انه أولى منه فإن قدم ~~واقر كتبت العهدة عليه وان انكر حلف ورجع الشقص للبائع وقال محمد احب الي ~~أن لا يرجع لإقرار البائع أن الشفيع أحق منه وتكتب عهدة الثمن على البائع ~~قال اللخمي وقول محمد اصوب والحاضر مثله له الشفعة لان المالك مقر بانتقال ~~ملكه وأن الشفعة واجبه للشفيع و أن المشتري ظلمه بجحوده وخالفنا ح فقال إذا ~~اقر المالك بالبيع أنكر المشتري واشار الناسخ بالهامش إلى انه سقط من هنا ~~شيء | لنا أن المشتري اصل الشفيع ولم يثبت فلا يثبت أحتج بأن اقراره حقا ~~للمشتري والشفيع وان لم يقبل المشتري حقه بقي حق الشفيع ولأن الفرع قد يثبت ~~حيث لا يثبت اصله كاقرار أحد الأخوين بأخ ثالث يثبت الإرث دون النسب | ~~والجواب عن الأول أن الذي لم يثبت اصل لما بقي فينتفي الباقي لانتقاء اصله ~~بخلاف إذا اقر لرجلين فكذبه أحدهما | والجواب عن الثاني أن إقرار الأخ ~~معناه أنت مستحق لما في يدي فقبل PageV07P338 | والبائع يقول أنت تستحق على ~~المشتري فهو مقر على الغير فافترقا # | ( فرع ) # | في الكتاب العهدة على المشتري وحده للشفيع واليه يدفع الثمن قبضه ~~البائع قبل أم لا ويرجع المشتري على البائع في الإستحقاق ولا شيء للشفيع ~~على البائع وقاله ش وقال ح إذا اخذ من المشتري أما من البائع على اصله قبل ~~المشتري فالعهدة ms2228 عليه وهو باطل لأن البائع لو اخذ منه لكان مالكا ولو كان ~~مالكا انفسخ العقد فتسقط الشفعة | احتج بان البيع ينفسخ بين البائع ~~والمشتري للإنتقال للشفيع كما لو هلك قبل القبض وجوابه أن المبيع يدخل في ~~ملك المشتري بنفس العقد والهلاك منه قال مالك في الكتاب لو غاب المبتاع قبل ~~نقد الثمن ولم يقبض الدار نظر الإمام لأنه محل اجتهاد في مال الغائب ~~وللبائع منع الشقص حتى يقبض الثمن وللشفيع دفعه له وقبض المبيع لأنه عنه ~~ادى وان كان على المشتري دين فقام غرماؤه قبل النقد وقبض المبيع فللشفيع ~~الدفع عن المبتاع للبائع واخذ المبيع ولا شيء للغرماء لأن البائع مقدم ~~عليهم ولأن الشفيع لو ترك بيعت الدار واعطي البائع الذي بيعت به إلا أن ~~يفلس المبتاع فالبائع أولى بالدار إلا أن يضمن الغرماء الثمن قال التونسي ~~إن غاب المشتري غيبة بعيدة رفع الشفيع الأمر للإمام فلو مات المشتري وقد ~~قبض الشقص قبل تسليم الثمن دفع الشفيع الثمن واخذ ويكون البائع اسوة ~~الغرماء لأنه قد سلم وفي كتاب محمد هو أحق بثمنه وهو ضعيف و إذا كان الشفيع ~~غائبا فقاسم المشتري ثم قدم فله رد القسم والأخذ لتعلق حقه قبل القسم ومنع ~~أشهب لأن المشتري قاسم من تجوز مقاسمته وقال سحنون يمضي القسم ويأخذ ما صار ~~له من ذلك جمعا بين المصالح وفي النوادر قال أشهب إن قربت غيبة الغائب كتب ~~الامام إليه ليقدم فإن تعذر قضى بالشفعة والبائع يقبض الثمن منه إن لم يكن ~~قبضه وان كان قبضه اخذه الامام من الشفيع ووقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة ~~فإذا قدم اشهد بذلك على نفسه فإن مات فالعهدة على تركته وان قبض المبتاع ~~الشقص وسكنه ثم PageV07P339 مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام ~~الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري قال محمد ولو فلس المبتاع ~~فالشفيع والبائع أحق بالثمن من غرماء الشفيع قال محمد ولو فلس المبتاع ~~فالشفيع أحق بالشقص ويدفع الثمن للبائع # | ( فرع ) # | قال التونسي لو اشترى بنقد فباع بدين ms2229 وله شفيعان فطلب أحدهما بالنقد ~~والآخر بالدين ليس لهما الافتراق لضرر تفريق الصفقة ولو كانوا جماعة غائبين ~~إلا واحدا فله اخذ الجميع أو الترك نفيا لضرر تفريق الصفقة فإن ترك ثم قدم ~~آخر فله اخذ الجميع ولا يدخل الشفيع الأول معه لأنه اسقط حقه ولو اخذ الأول ~~ثم جاء الثاني شاركه بقدر نصيبه لان الأصل بقاء حقه وان امتنع بعضهم من ~~الأخذ اخذ الباقون بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء قال عبد الملك إن قال ~~الآخذ للجميع للقادم بعده أنا اسلم الجميع اليك ليس له ذلك إلا برضا القادم ~~فإن رضيا ثم قدم ثالث فإن كان ما ينزع به الأول للثاني فوق ما يلزمه فهو ~~بيع يأخذ الثالث من الثاني بالشفعة إلا أن يشرك الثاني فيه بقدر حقه فيما ~~يصيبه في ذلك من الشفعة وان كان الثاني هو التارك ذلك كله للأول إلا قدر ما ~~يصيبه من جميع شركائه فليس ببيع ولا شفعة إلا الشفعة الأولى يأخذ منها ~~الثالث بقدر حقه لو حضر معهما وإن أخذ الجميع وباعه من أجنبي ثم قدم شفيع ~~قال سحنون له اخذ نصف هذا الشقص من المبتاع الأول بنصف الثمن والنصف الآخر ~~من المشتري الشفيع بنصف الثمن الذي اشترى به أو بالذي اشترى به هذا الثاني ~~| وفي كتاب محمد إن باع ربع الدار ثلاث صفقات والغيب ثلاثة لكل واحد ربع ~~فقدم واحد فإن اخذ بالصفقة الأولى لم يدخل معه المشتريان الآخران لتقدم ~~الشفعة عليهما أو بالصفقة الآخرة دخل معه المشتريان الاولان لتقدم حقهما ~~وكان ثلث الربع مقسوما على خمسة ثلاثة أخماسه للقادم PageV07P340 لأنه ~~يأخذه وللغائبين وخمساه للمشترين فإن قدم آخر فسلم أيضا الصفقتين الاوليين ~~قسم ثلث الربع بينهم على ثمانية للمشتري سهمان ولكل واحد من القادمين ثلاثة ~~ثلاثة فان جاء ثالث فسلم الأوليين ضرب معهم بثلاثة ينقسم ثلث الربع أحد عشر ~~فإن اخذ هذا الثالث السهمين اللذين سلمهما الأول أضافهما لسهامه بسهم لخمسة ~~واخوته ثلاثة ثلاثة وان أخذها الأثنان ضرب بأربعه أربعة وضرب الذي سلمها ms2230 ~~معه بثلاثة وان كان الثالث إنما اخذ الثانية ضرب هو بأربعة وأولئك بثلاثة ~~ثلاثة والمشتري بواحد وكذلك إن اخذ الاولان ضرب هو بأربعة والباقون بثلاثة ~~والمشتري بواحد وهي الصفقة الثانية # | ( فرع ) # | في الكتاب لو باع بثمن إلى اجل فللشفيع الأخذ بالثمن إلى ذلك الأجل إن ~~كان مليا أو ضمنه ثقة ملي وقال ش و ح له تعجيل الثمن ويأخذ أو الإنتظار حتى ~~يحل الأجل فيعطى ويأخذه لا يأخذ بالمؤجل | لنا انه يأخذ بمثل الثمن جنسا ~~ومقدارا فكذلك تأجيلا ولأن للأجل قسطا من الثمن فلما وجب الأخذ بالمقدار ~~المعين في العقد وجب الأخذ بالمؤجل لينضبط المقدار لأنه لو اخذ بالحال اضر ~~به فكان فيه رفع الضرر بالضرر بزيادة الثمن والشفيع لا يزاد عليه في الثمن ~~| احتجوا بأن الثمن في ذمة المشتري للبائع ومن له ثمن في ذمة لا يتمكن أحد ~~من نقله إلى ذمة اخرى إلا برضاه ففي التخيير نفي الضرر عن الجميع البائع ~~والمشتري والشفيع ولأن الأجل ثبت للبائع بالشرط فلا يستحقه غير المشترط ~~ولأن البائع إنما رضي بذمة المشتري فلا يلزمه غيرها | والجواب عن الأول أن ~~البائع لما باع ما فيه الشفعة دخل على الإنتقال مع أنا لا ننقل حقه بل حقه ~~في ذمة المشتري وحق المشتري في ذمة الشفيع PageV07P341 | والجواب عن الثاني ~~أن الشرط ينتقل لمن له الملك بدليل الوارث ينتقل له البيع بالثمن المؤجل | ~~والجواب عن الثالث انه رضي بذمة الشفيع قبل العقد # | ( تفريع ) # | في الكتاب إن رضي البائع فابتاع الشفيع امتنع لأنه فسخ دين ما لم يحل ~~في دين وان عجل الشفيع الثمن للمبتاع جاز لأن الأجل حق للمشتري فله اسقاطه ~~وليس عليه هو تعجيله للبائع توفية بالعقد ولا للبائع منعه من قبض الدار قال ~~ابن يونس قال أشهب أن لم يكن مثال المشتري في الملاء اتى بحميل مثل المشتري ~~توفية بمصلحة البائع ومنع محمد إذا أن كان مليا ثقة لحصول المقصود أن اتفقا ~~في العدم امتنع المشتري من التسليم إلا بحميل محتجا بحميل البائع بعدمه ms2231 فلا ~~حجة له لان الأصل عدم ذلك وان كان اعدم منه أتى بحميل في مثل عدم المبتاع ~~أو املى لأنه الصفة الواقعة في العقد وقال محمد إن كان الشفيع عديما لا ~~شفعة له إلا بحميل ثقة كان المبتاع عديما أم لا صونا لملك المشتري عن ~~الضياع لأن عدمه لا يخل بملكه ولو اشترى إلى اجل بحميل والشفيع املى منه ~~قال أشهب أن لم يأت بحميل أو رهن مثله فلا شفعة ولا يفيد رهن فيه وقايل مثل ~~الأول لأنه الواقع في العقد ولو كان برهن وحميل فلا بد منها لأنهما ~~الواقعان في العقد ولأشهب إن كان املى من الحميل والغريم اخذ بغير رهن ~~وحميل لحصول مقصود ضبط المالية قال محمد و الأول أولى عندنا قال عبد الملك ~~إن قام الشفيع بعد حلول الدين ودفع الثمن استؤنف للشفيع مثل اجل المشتري ~~لأنه صفة العقد فإن كان ثقة دفع إليه وإلا فحميل ثقة فإن عجز ولم يكن ثقة ~~ابطل السلطان شفعته وان وجد ثقة بينه وبين حلول اجل الثمن أو بعده فلا شفعة ~~لعجزه عن الثمن إذا اوقفه السلطان وقال اصبغ إذا قدم بعد حلول الأجل فلا ~~يأخذ إلا PageV07P342 بنقد لأن الأجل بطل وصار الثمن حالا و الأول قول مالك ~~وهو اصوب لينتفع الشفيع بالأجل كما انتفع المشتري وان اشترى بدين له على ~~البائع إلى سنة اخذ بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من ذوات ~~القيم وذلك إن لم يقم حتى حل الأجل قاله عبد الملك وقاله سحنون إلا انه قال ~~يقوم الدين بعرض نقدا ثم يقوم العرض بعين ثم يأخذ بذلك وقال مالك لا يأخذ ~~إلا بمثل ذلك الدين لأنه الثمن ولأنه لا قيمة للنقدين بل في العروض قال ~~محمد فلو اشترى به بعد حلوله لم يأخذ إلا بذلك القدر بعينه لأنه الثمن فإن ~~اشترى بكتابة مكاتب ففي كتاب محمد يأخذ بقيمة الكتابة عرضا يقوم على انه ~~يعجز أو يؤدي فإن عجز فهو رقيق للبائع لأن الرقبة عوض الكتابة قال ms2232 أشهب إن ~~اشتراه بعرض موصوف اخذ بقيمته إلى اجله على مثل من هو مثله في يسره وعسره ~~ولدده ويمتنع اخذه قبل معرفتهما بالقيمة لا كبيع مجهول قال محمد وهذا غلط ~~بل بمثل العرض إلى اجله وإنما يأخذ بالقيمة نقدا إذا اشترى بعرض معين لتعذر ~~المثل ولأنه إذا استحق العين قبل قيام الشفيع انتقض البيع وفي استحقاق ~~الموصوف لا ينتقض والشفعة قائمة قال اللخمي إذا اشترى بثمن إلى اجل أو اخذه ~~من دين مؤجل فثلاثة أقوال يأخذ بمثل ذلك مؤجلا في الوجهين قاله ابن القاسم ~~في المدونة وبالقيمة في الوجهين وبمثله إن كان ثمنا وبقيمته إن اخذه في دين ~~قاله عبد الملك وسحنون لان الأجل صفة الثمن # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اشترى حصتين من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فسلم ~~احدهم فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الاخرى لعدم ضرر التفريق ~~بينهما وان اشترى ثلاث حصص في صفقة من دار أو دور في بلد أو بلدين من رجل ~~أو رجال وشفيعها واحد فليس له إلا اخذ الجميع أو الترك نفيا لضرر التفريق ~~وكذلك إن اشترى من احدهم حصته في نخل ومن الآخر حصته في قربة ومن الآخر ~~حصته من دار في صفقة أو باع ذلك كله وشفيعه PageV07P343 واحد ولو ابتاع ~~ثلاثة من واحد أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له الأخذ من احدهم ~~دون الآخر بل الجميع أو يترك وقاله ح خلافا ل ش | لنا انه تفريق الصفقة ~~فيمتنع للضرر إحتج بأن عقدهما مع المشتري كالعقدين فلا تفريق والجواب لا ~~نسلم بل صفقة واحدة ولو اشترى حصة ثلاثة في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ بأي ~~صفقة شاء لعدم الضرر فإن اخذ الأول لم يشفع معه المبتاع لأنه أجنبي فيها أو ~~الثانية فله فيها بقدر صفقته لتقدم شركته عليهما أو الثالثة استشفع بالأولى ~~أو الثانية وان ابتاع ما هو شفيعه مع شفيع تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه ~~المبتاع بقدر نصيبه من الدار قبل ms2233 الشراء ولا يضرب بما اشترى وإذا حضر بعض ~~الشفعاء فقال آخذ حصتي فإذا قدم اصحابي فإن اخذوا و إلا اخذت حصتهم منع بل ~~يأخذ الجميع أو يترك نفيا لضرر تفريق الصفقة فإن سلم لم يأخذ مع اصحابه ~~لاسقاط حقه ولهم أن يأخذوا الجميع أو يتركوا فإن سلموا إلا واحد قيل له خذ ~~الجميع أو أترك وإذا اخذ الحاضر الجميع شاركه الغائب إذا قدم بقدر ما كان ~~له فإن اخذ بعض القادمين وابى البعض لم يكن للآخر اخذ حصته فقط قال صاحب ~~التنبيهات قوله في حصص ثلاثة نخل وقرية ودار قال أشهب هذا إذا كانوا ~~متفاوضين يعني المشترين وإلا فليأخذ ما شاء لأنه لا ضرر على المشتري فيما ~~يأخذ من الآخر وحمل الباجي قول أشهب على التفسير قال وإلا فلا وجه لثبوت ~~الشفعة وحمله غيره على الخلاف قال التونسي إذا اشترى اثنان شقصا من رجل قال ~~ابن القاسم ليس له الأخذ من أحدهما بل منهما أو الترك نظرا لاتحاد البائع ~~وقال أشهب له الأخذ من أحدهما لأنه لا ضرر على أحدهما بل منهما في الأخذ من ~~الآخر ولا منه قال وقول أشهب إلا أن يكونا متفاوضين ولو اخبر أحدهما انه ~~اشترى الجميع فسلم له ثم إنه اشترى مع غيره قال ابن القاسم لا يلزمه ~~التسليم وله اخذ البقية لأنه يقول إنما تركت لمن يشافعني واشافعه وأما من ~~يشافعه دوني فلم اترك له قال PageV07P344 وهذه العلة توجب أن من باع لرجلين ~~انهما يتشافعان دون بقية الورثة و انهما لهما أن يحلا محل البائع منهما وعن ~~أشهب انهما كاهل سهم واحد يتشافعان دون بقية الورثة وعن أشهب انه يلزمه ما ~~سلم لمن سمي ثم قال ويكون من اخذ منه شريكا للذي سلم له إن شاء أن يلزم ما ~~اخذ بالقيمة قال محمد إذا كانا متفاوضين قال التونسي جعل أشهب لمن علم به ~~كتسليمه نصف المشتري شائعا فذلك لازم له وهو الباقي بين الشريكين إن رضيا ~~وان قال أنا آخذ الجميع أو اترك فذلك ms2234 لهما للضرر الداخل عليهما وقول ابن ~~القاسم بين لأنه إنما سلم لمن ظن انه اشترى الجميع فلما تبين أن غيره اشترى ~~كان له اخذ ما لم يسلمه وهو نصف الأخذ وله الرجوع في نصيب هذا للضرر الداخل ~~عليه في تفريق الصفقة فإن قيل اشترى النصف فسلم فظهر انه اشترى الجميع ففي ~~كتاب محمد يلزمه التسليم ويأخذ النصف الآخر إن رضي قال والأشبه أن له أن ~~يأخذ لأنه يقول أن ابقى شريكا مع البائع فأما إذا باع الجميع فأنا آخذ وهو ~~ظاهر المدونة وإذا سلم ولم يذكر له اخذ لزمه عرف الثمن أم لا و إذا اخذ لما ~~سمي له اخذ فوجد غيره لزمه لأن الظاهر من امره انه لما اخذ فقد رغب في ~~الشفعة ولم يقصد الأخذ ممن سمي غيره قال وفيه نظر إلا أن يكون معنى الأخذ ~~انه أراد نفسه لا رغبة فيمن سمي له فإن اخذ قبل معرفة الثمن فهو فاسد فإن ~~قيل له بدنانير فوجده بعرض لزمه التسليم لأنه إنما يدفع دنانير إلا أن تكون ~~قيمة العرض اقل مما سمي له من الدنانير وكذلك إذا قيل بدنانير فوجده بقمح ~~أو زيت فله الأخذ لأنه يقول كرهت غرم مثل القمح لأنه اثقل علي وكذلك إذا ~~قيل بقمح فوجده بدنانير أو قمح فوجده زيتا لأن الزيت اخف من كيل القمح ~~وخالفه ابن القاسم في ذلك دون أشهب فان قيل بعرض فوجده دنانير لزمه التسليم ~~إلا أن تكون الدنانير يسيرة لا تكون ثمن العرض لأنه إنما سلم لتوهم الكثرة ~~| فان قيل بقمح فاخذ جاز | وان لم يصف القمح فان لم يجد وسطا أو دون الوسط ~~لزمه وإلا خير ولا يلزمه برضا المشتري بالوسط لكراهة المنة عليه ولا يجوز ~~الأخذ قبل معرفة القيمة للبناء الذي احدثه في الشقص واجيز قبل PageV07P345 ~~معرفته بقيمة السلعة التي اشترى بها الشقص إذا رآها لان الجهالة بالقيم لا ~~تبطل البيع لأنها رغبات الناس خارجة عن السلع قال والآشبه المنع لأنه مشتر ~~للشقص بقيمة مجهولة قال ابن ms2235 يونس إذا سلم أحدهما على سبيل الهبة أو الصدقة ~~على المبتاع قال ابن حبيب ليس للآخذ إلا بقدر سهمه أو تركا للشفعة فللمتمسك ~~اخذ الجميع للقادم الجميع ليس له ذلك إلا برضا القادم فان رضي ثم قدم ثالث ~~فما تبرع به الأول للثاني مما لا يلزمه بيع يأخذه الثالث من الثاني بالشفعة ~~إلا أن يشركه الثاني فيه بقدر حقه من الشفعة قال اللخمي إذا طلب الشفيع ~~جميع الصفقة وقال المشتري لا اسلم إلا نصيبك قال أشهب له الأخذ بجميع ذلك ~~النصيب وقال ابن حبيب إن أراد سقوط حقه وجه المشتري لم يشفع إلا بنصيبه أو ~~كراهة الأخذ اخذ جميع النصيب وفي مختصر الوقار ليس لمن يجز إلا نصيبه وهو ~~اقيسها لان الذي كان له من الشفعة فضلها والفاضل لا شيء له فيه و إذا اسقط ~~الآخر حقه فهو لمن تركه له واذا كانت الدار بين أربعة وباع اثنان نصيبهما ~~صفقة للثالث اخذ الجميع دون نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتري ليلا تتفرق ~~صفقته وان كان البائع واحدا والشفيع واحدا والمشتري اثنان اشتريا صفقة ~~واحدة لا يشفع من أحدهما عند ابن القاسم نظرا لاتحاد الصفقة وله عند أشهب ~~وسحنون لان الأخذ من أحدهما لا يضر بالاخر وان اشترى رجل والشفيع واحد ~~والبائع اثنان باعا نصيبهما صفقة ليس للشفيع إلا اخذ الجميع أو الترك لضرر ~~التفريق وكذلك إن باعا نصيبهما من دارين أو دار أو بستان صفقة فان كانت ~~شركة احدهم في دار والاخر في حمام والاخر في بستان فباعوا صفقة على القول ~~بجمع السلعتين والشفيع واحد قال ابن القاسم ليس له إلا اخذ الجميع أو الترك ~~وهو أحد القولين في الصفقة لمالكين هل هي كالصفقة لمالك إذا عقد أحدهما ~~عقدا حلالا والاخر حراما ما قيل يفسخ PageV07P346 العقدان وقيل الحرام فقط ~~فعلى هذا يجوز الاستشفاع من أحدهما دون الآخر واذا استحق أحدهما وهو وجه ~~الصفقة لا يرد المشتري وعلى القول باخذ الجميع يقدر في فساد أحدهما الآخر ~~واذا استحق الوجه رد وكونهما ms2236 كالعقدين احسن وان كان الشفعاء ثلاثة فاشفع ~~احدهم في الدار والاخر في الحمام والاخر في البستان جاز لأنه لم يبق في يد ~~المشتري شيء | تمهيد في الجواهر إذا اتحدت الصفقة والشفيع لا ينظر إلى تعدد ~~البائع والمشتري والاشقاص بل ما اخذ الجميع أو تركه وان اتحدت الصفقة ~~والبائع والمشتري وان تعدد الشفيع وقال سحنون و أشهب إذا تعددت الاشقاص ~~والمشترون واتحد الشفيع فله الأخذ من احدهم وان اتحدت الصفقة وقاله ابن ~~القاسم ثم رجع عنه ولو تعددت الشفعاء والاشقاص لكان لكل واحد اخذ ما هو ~~شفيع فيه خاصة # | ( فرع ) # | في النوادر قال ابن القاسم إن قدم الغائبون وقد اخذ الحاضر الجميع ~~دخلوا معه بقدر سهمانهم قال أشهب ويخيرون في العهدة بين الحاضر لأنه اخذ ~~لنفسه أو بين المأخوذ منه ولا تكتبوها عليهما فان أبى بعضهم فللاخرين بقدر ~~حصصهم من حصص من اخذ فان ابوا إلا واحدا نصيبه مثل نصيب الآخذ فالمأخوذ ~~بينهما شطران قال أشهب ويخير في العهدة كما تقدم قال عبد الملك فان لم يقدم ~~إلا واحد فليس له بقدر حصته من حصص اصحابه لكن نصف ما اخذت إن كان نصيبه ~~مثل نصيبك قال ابن القاسم إذا ساوى نصيب الأول الثاني واقتسما الشفعة نصفين ~~فقدم ثالث له مثل أحدهما اخذ ثلث ما في ايديهما فيصير لكل واحد ثلث قال ~~أشهب ويخير في العهدة بين المشتري الأول والشفيع الأول أو هما وان شاء أخذ ~~ثلث ما بقي في يد أحدهما وترك ما في يد الآخر وليس له هاهنا عهدة على ~~المشتري الأول لأنه ليس له أن يأخذ منه بعضا ويدع بعضا بل عهدته على من اخذ ~~منه إن كان الأول دون الثاني وان اخذ من PageV07P347 الثاني خاصة فله ~~العهدة على أي الشفيعين شاء فان قدم رابع له مثل احدهم فله اخذ ربع ما بيد ~~كل واحد ويخير في العهدة بين المشتري الأول والاخرين أو عليه وعلى الثاني ~~أو على جميعهم وان شاء اخذ ربع ما في يد ايهم شاء وترك ms2237 غيره ولا عهدة له ~~على المشتري بل المأخوذ منه إن كان الأول وان كان الثاني كتب ذلك على أي ~~الشفيعين الاولين شاء وان اخذ من الثالث كتب على أي الشفعاء الثلاثة شاء # | ( فرع ) # | قال إذا حضر احدهم فاخذ الجميع وباعه من أجنبي ثم قدم الشفيع قال سحنون ~~له اخذ نصف هذا الشقص من المشتري الأول بنصف الثمن والنصف الآخر من المشتري ~~من الشفيع بالذي اشتراه به هذا الثاني قال محمد فان كان ذلك في صفقات ~~فللحاضر الأخذ بايها شاء فان قدم ثان شركة فيها وكان اخذ بقية الصفقات أو ~~ما شاء منها مثل كون الشفعاء ثلاثة والصفقات ثلاثة فاخذ الحاضر الصفقة وهي ~~ثلث ربع وسلم غيرها فللمشتري الدخول معه إلا بالصفقتين الاوليين وذلك ثلثا ~~الربع وللشفيع ربع كل ما يقسم بينهما فهذه الصفقة وهي ثلث الربع خمسة أجزاء ~~فان قدم فان سلم للمشتري ما سلم له الأول كان ربع الصفقة للمبتاع وثلاثة ~~ارباعها من الشفيعين فان لم يسلم له الثاني شيئا فللثاني اخذ الصفقتين ~~الاوليين وحده وعهدتهما على المشتري ثم له الدخول مع الأول في الصفقة ~~الاخرى وهي ثلث الربع يدخل فيها الثاني بخمسة اثمانها وللاول ثلاثة اثمانها ~~لان الأول له الربع وهو ثلاثة أجزاء وللثاني الربع وهو ثلاثة وله ثلث الربع ~~بالصفقتين اللتين أخذها هو خاصة التي سلمها الأول فان قدم ثالث فله نصف ~~الصفقتين اللتين سلمهما الأول فتصير له أربعة وللثاني أربعة وللاول ثلاثة | ~~فيقسمون الربع وهو الصفقة الثالثة على أحد عشر جزءا للاول ثلاثة ولكل واحد ~~من هذين أربعة PageV07P348 # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم ثلاثة بينهم ارض باع احدهم فلم يعلم الباقيان فلم ~~يقوما بالشفعة ولم يفت وقتها حتى باع أحدهما فالشفعة في مبيع الأول فلا ~~يبطلها بيعه فان ترك البائع الثاني الشفعة مع الشريك الذي لم يبع فالشفعة ~~كلها للثالث المتمسك بحظه فيما باع الأول والثاني فان سلم ما باع الأول ~~وطلب مبيع الثاني صار المشتري من البائع الأول شفيعا مع الثالث الذي لم يبع ~~حظه ms2238 في مبيع الثاني لينزله منزلة بائعه إذا لم يؤخذ منه بالشفعة فصار شريكا ~~للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع فباع الثاني حين باع والمشتري من البائع ~~الأول شريك تجب له الشفعة وقال ش لا يجوز اخذ بعض الشفعة وان كانا حصتين من ~~دارين واذا باع ثم باع من المشتري الأول قال ش للشفيع الأخذ باحد العقدين ~~أو كليهما وقال ح لا يأخذ الصفقتين بل بالاولى ونصف الثانية لان الأول صار ~~شريكا واذا باع من رجلين قال ش له الأخذ منهما ومن أحدهما إذ لا تفريق على ~~أحدهما في صفقته وقال ح يجوز ذلك بعد القبض ويمنع قبله وان باع شريكان لرجل ~~فله اخذ نصيبهما ونصيب أحدهما | قاله ش لان العقد في أحد طرفيه عاقدان فجاز ~~تفريقه كتعدد المشتري وقال ح يمتنع لضرر تفريق الصفقة قال ش ومتى سلم ~~أحدهما اخذ الثاني الجميع ولا يأخذ بقدر حصته وان حضر احدهم وغاب غيره اخذ ~~الحاضر الجميع ولا تفرق الصفقة قاله ش فان عفا الحاضر فعلى الغائب إذا قدم ~~اخذ الجميع قاله ش وقال وهو و ح إذا كان المشتري شفيعا وهم ثلاثة اقتسما ~~المبيع نصفين قال القاضي في الاشراف اخذ الثلاثة الشركاء من آخر حصته ~~فالمبيع بين الذي لم يبع وشريك المشتري أن طلبت الشفعة على قدر املاكهما ~~وقال بعض الشافعية جميعه PageV07P349 للشريك الثالث لنا قوله & الشريك شفيع ~~وقياسا على ما إذا كان المشتري اجنبيا # | ( فرع ) # | في الكتاب قال البائع الثمن مائتان وقال المشتري مائة وقال الشفيع ~~خمسون أو لم يدع شيئا فان لم تفت الدار بطول الزمان أو هدم أو تغير المساكن ~~أو بيع أو هبة أو نحوه وهي بيد البائع أو المبتاع صدق البائع ويترادان بعد ~~التحالف وليس للشفيع أن يقول آخذ بالمائتين ولا يفسخ البيع لأنه لا شفعة ~~حتى يتم البيع فتصير العهدة على المبتاع وهاهنا على البائع وان تغيرت بما ~~تقدم وهي في يد البائع صدق مع يمينه واخذها الشفيع بذلك في التنبيهات قوله ~~يصدق البائع يريد ويتحالفان ms2239 ويتفاسخان وقوله بطول زمان قال بعضهم يدل على ~~أن حوالة الاسواق في البيع فوت في اختلاف المتبايعين كما قال في كتاب محمد ~~خلاف قوله في المدونة وقد يقال إن المراد طول تتغير في مثله الدار وتنهدم ~~لضعف بنائها وتخصيصه بتغييرها بيد المشتري قالوا لو تغيرت بيد البائع ~~تحالفا وتفاسخا قال أبو محمد ولو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا قال أبو ~~محمد ولو تغيرت بيد البائع بهدم أو بناء نظر إلى قيمة الدار مبنية ومهدومة ~~ولا ينقص من المشتري ويتحالفان ويتفاسخان ويغرم المشتري للبائع النقص من ~~الثمن الذي أقربه فان حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه # | ( فرع ) # | في الكتاب لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض حتى يتحقق البيع قال ~~اللخمي فاتت الشفعة أم لا وتجب قبل الثواب وقبل الفوت لان الموهوب بالخيار ~~بين التمسك والرد واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب نفاها ابن القاسم ~~حتى يثبت أو يقضي بها عليه ويغرم قال أشهب إذا فات الشقص PageV07P350 وجبت ~~الشفعة بالقيمة والشفعة إذا أثاب قبل الفوت بمثل الثواب إن كان عينا أو ~~مكيلا أو موزونا قل أو كثر وان كان عرضا فبقيمته فان اثاب بعد الفوت فبمثله ~~عند ابن القاسم إن كان عينا أو بمثل قيمته إن كان عرضا قلت القيمة أو كثرت ~~إن كانت الهبة قائمة قال أشهب بالاقل من قيمته أو قيمة الهبة لان الفوت ~~عنده من العين ولا يجبر الواهب على قبول العوض فان كانت قيمة الشقص اقل لم ~~يكن عليه غيرها أو العرض اقل لم يكن عليه غيره كمن دفع عرضا عن دين فيه هضم ~~من الدين فإنه لا يبيعه مرابحة بذلك الدين قال والقياس الأخذ بالاكثر من ~~قيمة الهبة أو قيمة الثواب فان كانت قيمة الثوب اكثر قال هو الذي كان يرجو ~~مني ولمثل هذا وهب أو القيمة اقل قال إنما اخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ~~ولولا ذلك لاستوفيت منه القيمة عينا إلا أن يعلم أن الموهوب له مالك وإن ~~اخذ ms2240 ذلك على وجه التخليص منه أو يرى أن قيمته اقل بالشيء الكثير مثل أن ~~تكون قيمتها مائة وقيمة الثواب عشرين فاختلف هل يشفع بعشرين أو تسقط الشفعة ~~ويغلب حكم الهبة بغير عوض كالموصي بشقص أن يباع من فلان بعشرين وقيمته مائة ~~وعكسه أن يهبه عبدا ويثيب شقصا فان كان الثواب قبل فوت العبد اخذ بقيمة ~~الشقص وعلى قول أشهب بالاقل والقياس بالاكثر كما تقدم # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا وضع البائع عن المشتري من الثمن بعد اخذ الشفيع أو قبل ~~فان صلح ما بقي ثمنا يتغابن بمثله وضع ذلك عن الشفيع لان ما اظهر أولا كان ~~لقطع الشفعة وإلا لم يحط وهو هبة للمشتري وقال في موضع آخر إن حط عن ~~المبتاع ما يشبه حط البيع وضع عن الشفيع وإلا فلا | في النكت قوله قال في ~~موضع ليس اختلافا قال التونسي جعله مثل ما إذا اشركه لا يلزمه أن يحط عن ~~شريكه ما حط البائع عنه مما يشبه أن يحط في البيع بخلاف بيع المرابحة ~~والتولية ولعله فهم في الشريك انه أراد أن يجعله محله وإلا فما الفرق إلا ~~أن يرى أن ذلك PageV07P351 في الشركة موجب الحكم رضي الشمتري أم لا كأهل ~~سوق حضروا فاشترى واحد منهم سلعة من سلع السوق فإنهم كلهم شركاء فيها قال ~~ابن يونس قال محمد القياس أن ما وضع من قليل أو كثير وضع عن الشفيع كما لو ~~باعه ابتداء بما لا يباع بمثله على التكايس صلة ومعروفا فالشفيع أولى بذلك ~~وقاله ح وقال ش لا يوضع عن الشفيع شيء لأنه بيع جديد لان المقصود نفي الضرر ~~عن الشفيع بدفع الشركة وعن المشتري بان لا يغرم شيئا لقوله & وهو أحق ~~بالثمن فإذا حط علمنا أن الذي بذله ليس ثمنا أما إذا كان لا يشبه علمنا أن ~~الحطيطة هبة قال ابن القاسم إن حابى في مرضه فالمحاباه في ثلثه ويؤخذ بذلك ~~الثمن وكذلك الصحيح إلا أن لا يصلح لقلته ثمنا فلا شفعة صحيحا أو مريضا # | ( فرع ) # | في ms2241 الكتاب إذا قاسم المشتري فللشفيع الغائب نقض القسمة كما لو نقض ~~البيع ولو بنى بعد القسم مسجدا هدمه واخذه لتقدم حقه وكذلك لو وهب أو تصدق ~~به والثمن للموهوب له أو المتصدق عليه لان الواهب علم العاقبة فهو واهب ~~للثمن | وفي النكت إنما قال ينقض القسم إذا وقع بغير حاكم أما مع الحكم فهو ~~ماض ويأخذ الشفيع ما وقع له في القسم قال ابن يونس قال سحنون ليس له رد ~~القسم ويأخذ الشفيع ما وقع للمبتاع خلافا لابن القاسم وقوله كأنه وهب الثمن ~~هو بخلاف الاستحقاق وقال أشهب الثمن للواهب والمتصدق كالاستحقاق واختاره ~~محمد وسحنون لان عليه يكتب العهدة ولو جعلته للموهوب لكانت العهدة عليه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تكررت البياعات اخذ باي صفقة شاء ونقض ما بعدها لتقدم ~~اخذه عليها وان اخذ بالاخيرة ثبتت البياعات كلها وكذلك إن بيع على المشتري ~~في دين في حياته أو بعد موته قال ابن يونس إن اخذ من الأول كتب العهدة عليه ~~PageV07P352 ودفع من الثمن للثالث ما اشتراه به لان له المنع من التسليم ~~حتى يقبض ما دفع فان فضل شيء فللاول وان فضل للثالث شيء من صفقته رجع به ~~على الثاني وله حبسه حتى يدفع إليه بقيمة ثمنه ثم يرجع الثاني على الأول ~~بتمام ما اشترى به الشقص منه وان أخذها من الثاني كتب العهدة عليه ويدفع من ~~ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به وان كان فضل فللثاني وان فضل للثالث مما ~~اشتراه به شيء رجع به على الثاني ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما ~~وان اخذ من الثالث فالعهدة عليه وتقرر ما قبله في شرح الجلاب إذا بيع مرارا ~~وهو حاضر عالم ولم يقم حتى يرد البيع سقطت شفعته في البياعات كلها إلا من ~~آخر بيع أو حاضر غير عالم أو غائب خير فيها قال اللخمي فان كان العقدان ~~بيعا ونكاحا وتقدم البيع خير بين الأخذ من الزوج بالثمن ويرجع الزوج على ~~الزوجة بقيمة الشقص ولا يفسخ النكاح أو ms2242 يأخذ من المراة بقيمة الشقص وتكتب ~~العهدة عليها وان تقدم النكاح وباعت المراة اخذ من الزوجة بقيمة الشقص ~~ويفسخ البيع أو من المشتري بالثمن وتكتب العهدة عليه وإن كان نكاح ثم خلع ~~اخذ من المرأة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم النكاح ~~ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص ولا يفسخ أو يأخذ من المراة بقيمته ~~الشقص ويكتب العهدة عليها وان تقدم النكاح وباعت المراة اخذ من الزوجة ~~بقيمة الشقص ويفسخ البيع أو من المشتري بالثمن ويكتب العهدة عليه وان كان ~~نكاح ثم خلع اخذ من المراة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم ~~الخلع وان كان بيع ثم هبة اخذ من المشتري واختلف لمن يكون الثمن فعند ابن ~~القاسم للموهوب # | ( فرع مرتب ) # | قال صاحب النوادر في المجموعة إذا اشترى شقصا بمائة ثم باع نصفه بمائة ~~فللشفيع اخذ الشقص كله من الذي اشتراه أولا بمائة أو اخذ نصفه من الثاني ~~بمائة ونصفه من الأول بخمسين PageV07P353 # | ( فرع ) # | قال قال أشهب لو قال الشفيع أنا آخذ بالصفقة الأولى واجيز بيع الثاني ~~وآخذ الثمن امتنع لأنه ريح ما لم يضمن إلا أن يكون الشفيع اوجبها على نفسه ~~قبل بيع الأول واشهد فيخير في البيع الثاني في إجازته وأخذ الثمن وفسخه ~~واخذ الشقص ولا له دفع ما اشتراه الأول به إليه إلا ما فضل عما أبرأه الآخر ~~اختار الشقص أو الثمن ولا له الأخذ بالآخر إن اخذ بالاول # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا زاد المبتاع البائع في الثمن فنقد الثمن فالاخذ بالثمن ~~الأول لأنه بيع تعين قال ابن يونس قال أشهب للمبتاع الرجوع على البائع بما ~~زاد بعد أن يحلف ما زاده إلا حذارا من الشفعة وإلا فلا رجوع له وقال عبد ~~الملك كذلك في الوضيعة وأما في زيادة المشتري للبائع فقال عبد الملك هي ~~للشفيع فان شاء اخذ بما زاد أو سلم ولا يتهم المشتري أن يزيد لاصلاح البيع ~~قال اللخمي لا اعلم لقول عبد الملك وجها لان المشتري في مندوحة عن ms2243 تلك ~~الزيادة وقد استحق الشفيع الأخذ بالثمن الأول إلا أن يعلم انه لو لم يزده ~~لادعي عليه ما يفاسخه به البيع # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أقال المشتري للشفيع نقض الاقالة والاخذ وليس له الأخذ ~~بعهدة الاقالة والاقالة بيع حادث في كل شيء إلا هاهنا | في التنبيهات قال ~~ابن دينار إذا ثبت الاقالة للشفيع الأخذ من المشتري بعهدة البيع ومن البائع ~~بعهدة الاقالة لانهما يتهمان على حل البيع لابطال الشفعة وفي النكت قال ~~محمد إنما لم يجعل مالك الإقالة في الشفعة بيعا لاتهامهما في نقض البيع ~~فرارا من الشفعة فجعل الشفعة في البيع الأول الثابت وترك الإقالة للشك قال ~~أشهب سواء كان البائع المستقيل أو المشتري ولو سلم الشفيع الشفعة ثم استقال ~~المشتري فأقاله PageV07P354 البائع قال محمد للشفيع الأخذ من البائع ~~لانقطاع التهمة عنه فتكون الإقالة بيعا كما لو ولاه غيره للشفيع الشفعة على ~~من شاء منهما قال أشهب القياس إذا استقال البائع المشتري فأقاله بغير زيادة ~~ولا نقصان في الثمن من قبل تسليم الشفيع الشفعة أن للشفيع الأخذ ممن شاء ~~منهما ولكن الاستحسان فيه أن لا يكون له الأخذ إلا من المشتري لأنه يترك ~~فرارا و أما الإقاله بزيادة أو نقصان فله الأخذ من ايهما شاء لانهما بيعان ~~لتغير الثمن قال أشهب ولو قيل يأخذ في الإقالة بلا زيادة ولا نقصان صح قال ~~ابن يونس قال عبد الملك إن رأى أن الإقالة لقطع الشفعة اخذ بعهدة الشراء أو ~~رأى أن الإقالة لوجه الصحة فهو بيع حادث يأخذ بايهما شاء ولمالك في بطلان ~~الإقالة والعهدة على المشتري أو تصح ويخير فيهما قولان وفي الجلاب إذا ~~استقال المشتري لا تسقط الإقالة الشفعة وهل عهدته على المشتري والاقالة ~~باطلة أو يخير بين البائع والمشتري روايتان قال شارح الجلاب لأن العقد أثبت ~~حقه على المشترى فالإقالة بعد ذلك لا تؤثر وليس له الأخذ بعهدة الإقالة ~~لأنها ليست بيعا هاهنا لاتهام المشتري في الهروب من العهدة قال الابهري ~~معنى هذه المسألة إذا قصد بالاقالة قطع ms2244 الشفعة فالاقالة باطلة ويأخذ من ~~المشتري والعهدة عليه واما أن لم يرد بها ذلك صحت واخذ إما بالصفقة الأولى ~~والعهدة على المشتري أو بالثانية والعهدة على البائع لأنه صار مشتريا فان ~~سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة وتردد الروايتين على صحة الإقالة وعدمها ~~ويأخذ في الشركة و التولية كما يأخذ في ابتداء البيع | نظائر قال أبو عمران ~~الإقالة بيع إلا في ثلاث مسائل في الشفعة والمرابحة والاقالة في الطعام # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا لم يحضر الشفيع الثمن انتظر إلى ثلاثة ايام قال التونسي ~~اختلف في تاخير المشتري فظاهر المدونة لا يؤخر في النقد وعنه يؤخر إلى ~~الثلاث و إذا تلوم في النقد فلم يات قال أشهب يباع الشقص وغيره في الثمن ~~PageV07P355 وقيل يرجع إلى ربه والاشبه تخيير المأخوذ منه إن شاء آخره على ~~اخذ الثمن منه لأنه قد اشترى منه فهو مطلوب بالثمن وان شاء لم يرض بالبيع ~~منه و إنما له الأخذ بالشفعة بشرط مجيئه بالثمن في هذه المدة وهي مدة ~~التلوم ثلاثا قال ابن يونس قال محمد إنما يؤخر إلى الثلاث إذا اخذ أما إذا ~~وقفه الامام فقال أخروني لانظر في ذلك فلا بل يأخذ شفعته في مقامه وإلا فلا ~~شفعة له وقال مالك يؤخره الامام إلى الثلاث ليستشير وينظر قال محمد وإن ~~وقفه غير الامام فذلك بيده حتى يوقفه الامام واذا اخذ واخر بالثمن فمضت ~~الثلاث ولم يات بالثمن فالمشتري أحق لعجز الشفيع وإن اخذ أو آخر لياتي ~~بالثمن ثم يبدو له ويأبى المشتري أن يقبله لزمه الأخذ وإن لم يكن له مال ~~بيع عليه ما شفع فيه وحصته الاصلية حتى يوفي المشتري إلا أن يرضى المشتري ~~بالاقالة قال اللخمي للمشتري القيام على الشفيع فياخذ أو يترك وإلا رفعه ~~إلى السلطان فالزمه مثل ذلك واختلف إذا كان الثمن مؤجلا قيل كالاول وقيل ~~يمهل إلى الثلاث قاله مالك وعنه إلى العشرة وعن اصبغ الخمسة عشر إلى ~~العشرين بقدر الشقص وما يحتاج من جمع المال والشهر إن رأى ذلك الحاكم ms2245 واذا ~~اخذ ولم يات بالمال خير المشتري بين إمضاء الأخذ ويباع ذلك الشقص وغيره في ~~الثمن أو يرد وكذلك إن شرط عليه الثمن لذلك الأجل ولم يزده عليه أما أن شرط ~~عليه إن لم يحضره فلا شفعة فعجز وسلم لم يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه ~~في الثمن لسقوط الحق عنه بالتسليم وفي الجواهر لو طلب المهلة ليتروى ففي ~~وجوب إسعافه لذلك خلاف ويملك الشفيع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ويقضي ~~له القاضي بالشفعة عند الطلب وبمجرد الاشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت ~~ثم تلزمه إن علم بقدر الثمن وإلا لم يلزمه وفي النوادر أجمع مالك واصحابه ~~أن عهدة الشفيع على المشتري قال أشهب واليه يدفع الثمن إن كان المبتاع قد ~~دفعه للبائع وعلى المشتري قبض الشقص فان كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن ~~دفع الشفيع الثمن للبائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وان شاء الشفيع ~~قبضه من البائع والعهدة في ذلك كله على المبتاع فان غاب المبتاع ~~PageV07P356 قبل أن ينقد فمنع البائع الشقص لاجل الثمن قال ابن القاسم ينظر ~~السلطان وقال أشهب إن عرفت غيبته كتب إليه أن يقدم ليكتب عليه العهدة وإن ~~بعدت قضي للشفيع بشفعته وللبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وان كان ~~البائع قد قبضه اخذه الامام من الشفيع فوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فان ~~قدم اشهد بذلك على نفسه فان مات فالعهدة على تركته قال ابن حبيب واذا حكم ~~على المبتاع بالشفعة فابى من اخذ الثمن فارى أن يحكم له بها وتكتب العهدة ~~على المبتاع ويأخذ الثمن فيوفقه له وقد برئ منه الشفيع وفي الموازية إن قبض ~~المبتاع الشقص وسكنه ثم مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع ~~فالبائع أحق بالثمن من غرماء المشتري قال محمد وانما ينبغي أن يكون هذا في ~~الفلس لا في الموت قال محمد ولو فلس المبتاع فالشفيع أحق بالشقص ويدفع ~~الثمن للبائع لثبوت حقه بالعقد # | ( فرع ) # | في شرح الجلاب إذا اشترى حظ ثلاثة رجال في ثلاث ms2246 صفقات فللشفيع اخذ ذلك ~~باي صفقة شاء فان اخذ بالاولى لم يكن للمشتري الأول شفعة لعدم بقاء شركته ~~أو بالثانية فالاول في الثانية وما بعدها بقدر حصته فيما اشتراه أو ~~بالثالثة استشفع بالاولى والثانية فان كانت الصفقة واحدة فليس له اخذ ~~بعضهما لتضرر المشتري بتفريق الصفقة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اخذ ولم يقبض حتى انهدمت فالضمان من الشفيع لانتقال ~~الملك # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم أو حرق أو غرق أو ~~ما غار من بئر أو عين ولا يحط الشفيع لذلك شيئا من الثمن ليلا تتفرق ~~PageV07P357 الصفقة ولا ضرر عليه لأنه يخير إما يأخذ بجميع الثمن أو يترك ~~وكذلك لو هدم المبتاع البناء ليبنيه أو يوسع فيه فإما اخذه مهدوما مع نقضه ~~بالثمن أو يترك ليلا يتضرر المبتاع بغير عوض يحصل له ولو هدم ثم بنى يأخذ ~~الشفيع بالثمن وقيمة ما عمر وإلا فلا يقام الضرر ولو هدمها وباع النقض ثم ~~استحق رجل نصفها وقد فات النقض عند مبتاعه فان لم يجز المستحق البيع في ~~نصيبه اخذ نصفها ونصف ثمن النقض بالاستحقاق وله بقيتها بالشفعة فان اخذه ~~قسم ثمن نصف الدار على قيمة نصف الأرض وقيمة نصف النقض يوم الصفقة ثم اخذ ~~نصف الأرض بما ينوبه ولا ينظر إلى ثمن ما باع منه واما ما قابل ذلك من ~~النقض فلا شفعة فيه لفواته وثمنه للمبتاع ولو وجد المستحق النقض لم يبع أو ~~بيع وهو حاضر لم يفت فله نصفه مع نصف العرصة بالاستحقاق وباقيها بالشفعة ~~ولا يضمن المبتاع في الوجهين هدمه وإن امتنع من اخذ ما يستحق من الدار ~~مهدوما فله الرجوع على البائع بالثمن الذي باع به حصته ولو هدم الدار أجنبي ~~واتلف النقض فلم يقم المبتاع حتى قيام المستحق واستشفع فله الشفعة فيما بقي ~~بحصته بالتقديم ثم يفض الثمن على قيمة ما هدم وما بقي فياخذه بحصته ثم يتبع ~~المشتري الهادم بنصف قيمة ما هدم ويتبعه المستحق بمثل ذلك ولو ترك المبتاع ms2247 ~~للهادم قيمة ما هدم فللمستحق طلب الهادم بنصف قيمة ذلك من النصف المستحق ~~وتسقط عنه حصة المبتاع وان كان الهادم عديما اتبعه المستحق دون المبتاع ولا ~~ضمان على الموهوب في الدار الموهوبة كالمشتري ولو وهب الدار متباعها ثم ~~استحق نصفها اخذ باقيها بالشفعة وثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب ~~شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعا قيمته للموهوب إذا اخذه الشفيع ومن وهب ~~امة ثم استحقت بحرية أو إنها مسروقة فما رجع به من ثمنها فللواهب دون ~~الموهوب قال التونسي إذا باع النقض وكان قائما فاحسن الاقوال انه لا شفعة ~~إلا بان ينقض بيع النقض وياخذه إذ هو قادر على ذلك وليس له اخذ العرصة بما ~~ينوبها من الثمن مع وجود النقض فان رضي المشتري بذلك قيل لا يجوز لأنه اخذ ~~العرصة بثمن مجهول لما كان قادرا على اخذ النقض فان عرف PageV07P358 ما ~~ينوب النقض من الثمن وما ينوب العرصة قيل لا يلزم ذلك البائع للنقض لأنه ~~إنما رضي ببيع يرخص لبقاء الأصل فإذا اخذ فلا ترضي بثمن النقض فالقول له ~~فان رضي البائع للنقض بذلك قيل ذلك جائز وهو بين لأنه كمن راضاه على اخذ ~~بعض ما له من الشفعة ويسلم بعضها فإما لو أجاز المستحق بيع نصيبه من النقض ~~في نصيبه الذي استحقه واخذ النصف الآخر مع نصف العرصة بالشفعة دون الأنقاض ~~يخير المشتري في النصف لمستحق من النقض فان قيل لم جعلتم له الخيار وهو لو ~~استحق عليه نصف النقض لم يكن له خيار قلنا لان المستحق هاهنا لنصف النقض ~~قادر على إجازة جملة المستحق والماخوذ بالشفعة إذا اخذ فليس له اخذ النقض ~~كمن اشترى جملة سلعة بالصفة ليس له إمضاء بعضها دون البعض إلا قول لأصبغ ~~فان فات النقض في يد المشتري فله نصف ثمنه في النصف المستحق ويفض الثمن على ~~قيمة القاعة يوم البيع وعلى النقض منقوضا ويحط من ذلك ما قابل النقض في نصف ~~الشفعة ويأخذ بالقاعة ما ينوبها وجعلت ذلك كسلعة جمعت ms2248 مع النقض فتمضى بما ~~ينوبها من الثمن قال محمد إنما يحسب الأقل مما اخذ من ثمن النقض أو ما ينوب ~~ذلك من الثمن وفيه نظر لأنه جعل المشتري إذا باع النقض باقل مما ينوبه من ~~الثمن منقوضا كما إذا نقض عنده فلما لم يحاسب بها إذا هلكت وكذلك إذا اخذ ~~فيها من الثمن مثل نصف قيمتها قبل وكان يجب إن باعه باكثر مما ينوبه من ~~الثمن أن يحط ذلك عن الشفيع أيضا لأنه إذا لم يخسر لم يربح وانما ضمنه بن ~~القاسم بقدر ما ينوبه من النقض لأنه لو وهب النقض عنده فانتفع به الموهوب ~~وافاته فض الثمن ولم يكن ذلك مثل هلاكها عنده لان هلاكها عند الموهوب بأمر ~~من الله تعالى و رأى أشهب أن ثمن الأنقاض يؤخذ بالشفعة لما كانت في حكم ~~المبيع وانها لو هلكت بأمر من الله تعالى لاخذ الشفيع الثمن وكذلك لو بناها ~~بنقضها لكان عليه في النصف PageV07P359 المستشفع قيمة البناء قائما وحط عنه ~~قدر ما ينوب النقض من العرصة يوم البيع واما في النصف المستحق فله قيمة ~~البناء قائما وعليه نصف قيمة النقض يوم بنائه لان ذلك اليوم افاته واذا هدم ~~الدار فبناها بنقضها فجاء مستحق لنصفها اخذ منه نصف قيمة النقض المستحق يوم ~~بنائه وقيل له ادفع قيمة نصف البناء قائما فان امتنع قيل للمشتري ادفع إليه ~~قيمة القاعة فان فعل فاراد أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة فض الثمن على قيمة ~~النقض منقوضا وقيمة العرصة يوم البيع يأخذ بذلك وبقيمة نصف البناء قائما ~~على مذهب من رأى انه إذا باع فإنه يستشفع ولا تسقط شفعته واما من قال إذا ~~باع الشقص الذي يستشفع بعد وجوب الشفعة سقطت شفعته له هاهنا واذا جنى على ~~الدار رجل فهدمها ثم لم يؤخذ وجاء الشفيع فما قابل نصفه من ذلك اتبع به ~~الهادم وما قابل النصف المستشفع فذكر في كتاب محمد أن الشفيع إذا اخذ فض ~~الثمن على قيمة النقض منقوضا وعلى قيمة العرصة فياخذ ذلك الشفيع ms2249 بما ينوبه ~~من ذلك ويتبع به المشتري الهادم بقيمة ذلك فإنها كالبيع سواء ولا يشبه ذلك ~~بالبيع لان البائع إنما باع مهدوما وما احدث هو من الهدم لا يضمنه فلم يحسب ~~عليه فالجاني هاهنا متعد في الهدم وهو يتبع بما هدم قائما فكيف يربح ~~المشتري و أما محمد فجعل الشفيع يأخذ بجميع الثمن إذا لم يقدر على الأخذ من ~~الهادم وهو أبين لأنه إذا لم يقدر على الأخذ منه لم ينتفع المشتري بشيء ~~فاشبه الهدم من السماء والبناء يفيت البيع الفاسد فان فات النقض عند ~~المشتري اخذ الشفيع بالقيمة فان لم يعلم واخذه بالبيع الفاسد رد ذلك إلا أن ~~يفوت عند الشفيع ويكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه هو أو القيمة التي ~~وجبت على المشتري لأنه لا يقدر على رده لفواته عنده فان قال فاني لا آخذ ~~بالشفعة رد قيمة ما قبض وان اخذ بالشفعة اخذ بمثل القيمة التي وجبت على ~~المشتري ولو كان اخذ الشقص بالشفعة قبل فواته لرد إن لم يفت عنده فان فات ~~عنده فعليه الأقل كما تقدم فان كان الأول اشترى بمائة على أن اسلف عشرة ~~واخذه الشفيع بمائه فله رده واذا رده انفسخ الأول وكذلك إن اشترى سلعة ~~بمائه على أن اسلف عشرة الشفيع وقال اشتريتها بمائة فباعها على PageV07P360 ~~ذلك فان رضي المشتري بالمائة أخذها وإلا ردها فان فاتت فعليه قيمتها ما لم ~~تزد على المائة أو تنقص عن التسعين وقيل تقوم العشرة السلف فان كان قيمتها ~~خمسة كان ثمنها خمسة وتسعين فلا ينقض من ذلك ولا يزاد على المائة وهذا ~~البيع الثاني ليس ببيع فاسد بل بيع تدليس كالكذب في المرابحة وتقويم السلف ~~اوجه لأنه متى لم يقوم السلف وكانت قيمتها تسعين اضر ذلك بالمشتري لأنه ~~يقول أخرجت مائة وانما دفع الي عشرة لاردها فانا لي فيها الانتفاع فهو الذي ~~يحط من المائة واذا تمسك بها المشتري كان ذلك فوتا للبيع الفاسد لصحة العقد ~~الثاني كمن اشترى شراء فاسدا فباع ودلس بعيب فرضي ms2250 المشتري بالعيب واذا ~~اشترى شقصا بعبد فاخذ الشفيع بقيمة العبد ثم استحق رجع بائع الشقص على ~~مشتريه بقيمة شقصه فكان ثمن شقصه ستين فلا تراجع بينهم عند ابن القاسم لان ~~اخذ الشفيع تفويت وقد مضى الحكم بأخذه بالقيمة وكذلك لو كان قيمة الشقص ~~اربعين وقال عبد الملك إن كانت قيمة الشقص ستين فالاخذ مخير إن شاء ادى ~~عشرة تمام قيمة الشقص أو يرد الشقص فيرجع إلى بائعه وإن كانت قيمته اربعين ~~استرجع عشرة لأنه قد كشف الغيب أن قيمته هو ثمنه فيه و أما حنطة بعينها ~~فاستحقت قبل اخذ الشفيع انتقض البيع ولا شفعة وهو الاشهر وفي كتاب محمد ~~يؤتى بمثل الطعام وفي المدونة لم يرد وغرم مثل طعامه وقال محمد يغرم مشتري ~~الشقص وأول بعض الناس أن الشفيع هو الذي يغرم مثل الطعام فان بايع الشقص ~~بمثل الطعام بخلاف استحقاق الطعام قبل اخذ الشفيع وكانه يرى انه لما فات ~~بالاخذ وكان لا بد من اتمام البيع فيه كان غرم مثل الطعام اهون غرم قيمته ~~وفي هذا نظر لان الطعام لا يخلو أن يكون لا يراد بعينه فيشبه الذهب فيؤتى ~~بمثله قبل اخذ الشفيع أو بعده وفي النوادر لو تصرف المبتاع في رقيق الحائط ~~ووهبهم فهو كالبيع يأخذ الحائط بحصته من الثمن وأما في الموت إما أن يأخذ ~~بجميع الثمن أو يدع قاله ابن القاسم قال أشهب ولو اشترى أشقاصا فانهدم ~~بعضها فلا يأخذ إلا الجميع بجميع الثمن أو يترك انهدم أو هدمه المشتري ولو ~~باع المبتاع حصته من رقيق الحائط وآلته ليس PageV07P361 للشفيع تسليم بيع ~~الرقيق وآلاته واخذ الشقص من الحائط لأنه بيع بثمن مجهول إلا أن يفوت ذلك ~~الرقيق وكذلك النقض مع العرصة ولو باع المبتاع الشقص باقل من ثمنه فقال ~~الشفيع أسلم بيع النقض وآخذه من مبتاعه بالشفعة امتنع لان تسليم بيع النقض ~~يصيره شريكا لمبتاع النقض في نقض مفرد ولا شفعة في النقض المفرد قال ابن ~~عبدوس وغيره إذا اشترى نصيبك من ثمرة فلم يات الشفيع ms2251 حتى فاتت فلا شفعة ~~وباع منها يسيرا بخمسة دراهم أو نحوها فالشفيع أحق بما ادرك منها وفي ~~الجواهر لا يحط الشفيع لاجل هدم شيئا وكذلك لو سكن حتى تهدم البناء | تمهيد ~~تتصور هذه المسالة وان كان التصرف بغير علم الشفيع غصبا وانما يبنى ويغرس ~~بعد القسم وحينئذ لا شفعة وقد صورها في صور وقعت فيها القسمة بعد الشراء من ~~غير إسقاط شفعه منها أن يكون الشفيع غائبا فيطلب المشتري القسمة فيقاسمه ~~القاضي على الغائب أو يكون المشتري كذب في الثمن فترك الاستشفاع ثم تبين له ~~فطلب أو يكون أحد الشريكين غائبا ووكل في مقاسمة شريكه ولم يأخذ بالشفعة أو ~~يكون الشفيع غائبا وله وكيل حاضر على التصرف فباع الشريك فلم ير الوكيل ~~الأخذ وقاسم أو يقول استوهبته لغير ثواب ثم تبين خلافه # | ( فرع ) # | في الكتاب إن زرع المشتري الأرض أخذها الشفيع والزرع للزارع ويؤدي قيمة ~~الشجر والنخل قائما مع ثمن الأرض وإلا فلا شفعة له نفيا للضرر ولانه غرس ~~بشبهة ولا كراء للمستحق في الزرع إلا أن يكون في إبان الزراعة فله كراء ~~المثل وإن استحق نصف الأرض وأشفع فله كراء ما استحق إن قام في الابان لبقاء ~~المنفعة ولا كراء له فيما أشفع وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر PageV07P362 ~~فاستحق رجل نصف الأرض واشفع بطل البيع في النصف المستحق وفي نصف الأرض ~~لانفراده بغير ارض ويرد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وان اخذ الشفيع نصف ~~الأرض لم يشفع في نصف الزرع وان لم يأخذ خير المبتاع بين رد ما بقي بيده ~~واخذ الثمن لذهاب ما له بال من الصفقة وبين التمسك بنصف الأرض ونصف الزرع ~~ويرجع بنصف الثمن لأنه حقه | في التنبيهات قوله إذا اشترى أرضا بزرعها أخضر ~~إلى قوله ولا يشفع في نصف الزرع هو في اكثر النسخ قال الاصيلي ولم يقراها ~~استحق وهو قوله ويرد الزرع كله إلى بائعه ونظر قيمة الزرع من قيمة الأرض ~~فان كان ربع قيمة الثمن فللمستحق اخذ نصف الأرض بالشفعة بربع الثمن ms2252 ونصف ~~الربع لان الزرع إذا بيعت الأرض لا يتبعها إلا أن يشترط فهو غير الأرض ~~وكذلك قسمت القيمة بين الأرض والزرع ألا ترى لو بيعت الأرض بزرعها صغيرا ~~فاستحقت كلها من غير شفعة فالزرع كله للبائع والثمن كله للمشتري وفي كتاب ~~محمد يرجع الزرع كله للبائع وهو غلط والصواب تمسك المشتري بنصف الزرع ~~المقابل لنصف الشفعة لأنه لم ينقض فيه البيع لان الأخذ بالشفعة بيع جديد ~~وعليه حملوا مذهب المدونة وسحنون يرى أن استحقاق الأرض وفسخ البيع في ~~المستحق منها ويبقى الزرع لصفقة جمعت حلالا وحراما وكرجل باع أرضا وزرعها ~~الذي لم يبد صلاحه من آخر في صفقة فإنه يفسد كله واستدل شيوخنا من قوله في ~~الكراء للمستحق في الزراعة أن مشتري الشقص إذا اكراه لمدة طويلة ثم استشفع ~~أن الكراء للمكتري إلى مدته ويخير الشفيع بين الرضا بذلك كعيب حدث أو يترك ~~الشفعة أفتى به ابن مغيث وغيره من فقهاء طليطلة وأفتى ابن عتاب وغيره من ~~فقهاء قرطبة أن له فسخ الكراء لقوله في الاستحقاق أن للمستحق فسخ الكراء ~~ولابن عتاب أيضا إن أكرى عالما بالشفيع فسخ إلا في المدة اليسيرة كالشهر ~~بخلاف الطويلة إلا أن يكون المكتري زرع فحتى يحصد وان لم يعلم لم يفسخ إلا ~~في المدة الطويلة بخلاف سنة ونحوها لقوله في كتاب الجعل في كراء الوصي ارض ~~يتيمه لمدة فتجعل احتلامه قال صاحب النكت إذا استحق نصف الأرض واخذ النصف ~~PageV07P363 الآخر بالشفعة للمشتري اخذ الزرع المقابل للنصيب المستشفع به ~~لعدم نقض العقد فيه وعهدته على المشتري وقال محمد يبطل البيع في الزرع كله ~~ويرد للبائع والاول اصوب قال ابن يونس قال محمد لا يأخذ مستشفع الأرض إلا ~~بزرعها ولا النخل إلا بما فيه من الطلع لان الشفعة بيع من البيوع ولا يحل ~~بيع الأرض واستثناء ذلك للبائع | وقال أشهب إذا أراد الأخذ أخذها بما فيها ~~من البذر بثمن الشقص وقيمة الزرع على الرجاء والخوف وإلا فلا شفعة له فان ~~برز الزرع من الأرض فلا شفعة ms2253 فيه وقال محمد بل يأخذها إذا لم يبرز زرعها ~~بالثمن وقيمة ما انفق في البذر والعلاج وان استحق نصف الأرض ونصف الزرع ~~الأخضر فالشفعة فيهما ولا يأخذها بغير زرعها قال أشهب وهو كآلة الحائط ~~ورقيقة ومن قال خلاف ذلك فهو غير صواب ورواه عن مالك ولم يختلف قول ابن ~~القاسم إذا اشترى الأرض بعد بروز الزرع وبعد إبار الثمرة أن الشفعة في ~~الجميع ولم يختلف أيضا قبل البروز والابان أن ذلك للشفيع ويغرم الثمن ~~والنفقة وان كره المشتري بقية الصفقة لكثرة ما استحق قال ابن القاسم يبدأ ~~بتخيير الشفيع فان لم يشفع خير المشتري و أشهب يبدأ بتخيير المشتري فان ~~تماسك ففيه الشفعة وأنكر ابن عبدوس قول أشهب في الزرع الشفعة كآلة الحائط ~~وقال بقول ابن القاسم لا شفعة في الزرع وفرق بان الزرع ليس مما يقوم الأرض ~~| وفي النوادر قال اصبغ لو حفر في الدار بئرا فلم يخرج الماء فسرب سربا فلم ~~يجد الماء لم يكن على الشفيع في ذلك شيء وانما عليه فيما هو زيادة في الدار ~~قال ابن القاسم واشهب إن اشترى وديا صغارا فقام الشفيع وقد صارت بواسق فله ~~الشفعة بالثمن | قال محمد وله الثمرة إن لم تتبين وعليه قيمة السقي والعلاج ~~فان استغلها سنين فانما على الشفيع السقي في السنة التي قدم فيها ~~PageV07P364 إن لم تيبس ووجبت له شفعته | وقال سحنون ليس عليه غرم شيء إلا ~~الثمن لان المنفق انفق على مال نفسه ولا يرجع بشيء مما انفق مما ليس بقائم ~~في النخل | نظائر قال العبدي تؤخذ الثمرة في خمس مسائل في الشفعة والمستحق ~~مع الأرض إلى اليبس فإذا يبست فلا يأخذانها وكذلك إذا تولدت بعد الشراء ~~وترد في الفاسد والرد بالعيب ما لم تطب فإذا طابت فللمبتاع وتؤخذ في الفلس ~~مالم تزايل الأصول # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا استحق نصف النخل بعد أن ابرها المبتاع وعمل وفيها بلح أو ~~ثمرة مزهية لم تيبس اخذ الأصل بثمرته وللمبتاع قيمة سقيه وعلاجه في المستحق ~~واستشفع وان لم ms2254 يستشفع فذلك عليه فيما استحق فقط فان أبى أن يغرم فليس له ~~اخذه وليرجع إن شاء بالثمن على البائع ويجيز البيع وان اقام بعد يبس الثمرة ~~أو جذاذها لم يشفع في الثمرة بل في نصف الأصول بنصف الثمن ولا يحط عنه شيء ~~للثمرة لأنه لم يكن لها يوم البيع حصته من الثمن وقيل إن قام الشفيع وقد ~~ابرت الثمرة | واباه مالك قياسا على العارية بجامع الضرر في الدخول واذا ~~ابتاعها مأبورة أو مزهية فاشترطها فله نصفها ونصف ثمرتها بالاستحقاق ~~وللمبتاع قيمة ما سقى وعالج على المستحق وله على البائع بقية الثمن ~~وللمستحق الشفعة في النصف الثاني بثمرته ما لم تيبس وعليه قيمة العلاج أيضا ~~وبعد اليبس لا شفعة له لعدم الضرر ولاستغنائها عن الأصل بل يأخذ الأصل فقط ~~بالشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة لان الثمرة وقع ~~لها حصة ومن ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو ثمرا ابر أم لا ففلس وفي النخل ثم ~~حل بيعها فالبائع أحق بالاصل والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن ~~بخلاف الشفيع ومن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه ~~PageV07P365 فانما له الشفعة في الأرض دون الزرع بحصتها من الثمن بقيمتها ~~من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة لان له حصة من الثمن في الصفقة وليس ~~كنخل بيعت وفيها ثمر لم يؤبر ثم قام الشفيع يوم اليبس لا شيء له في الثمرة ~~ولا ينقص من الثمن لأنها لم يكن لها حصة في العقد ولان النخل إذا بيعت ~~وفيها طلع لم يؤبر فاستثناه البائع امتنع استثناؤه والأرض إذا بيعت بزرع لم ~~يبد صلاحه فهو للبائع فافترقا ولو كانت الثمرة يوم البيع مابورة وقام بعد ~~يبسها لسقط عنه حصتها من الثمن فظهور الزرع من الأرض كإبار الثمرة في هذا ~~وفي أن ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيصير له بالاشتراط حصة من الثمن ~~ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة لأنه غير ولادة والثمر ولادة فيشفع فيها قبل ~~اليبس ms2255 | في التنبيهات قوله إذا اشترى النخل في رؤسها ثمر ازهى اشفع فيها ~~الشفيع إن ادركها قال وبعضهم فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل فقال يأخذها ~~ما لم تجذ فإذا اشتراها بغير اصل اشفع فيها ما لم تيبس وعلى هذا تأول مذهبه ~~في الكتاب وقال آخرون اختلاف من قوله في الوجهين فمرة يقول في الوجهين حتى ~~تيبس ومرة يقول حتى تجذ وظاهر اختصار ابن أبى زمنين وابن أبى زيد وغيرهم ~~التسوية بين هذه الوجوه و أن الشفعة فيها ما لم تيبس لكن ابن أبى زمنين قال ~~وفي بعض الروايات فان كان بعد يبس الثمرة وجذاذها فنبه على الخلاف في ~~الرواية بما ذكره لا غير | فائدة قال صاحب التنبيهات الودي بكسر الدال ~~المهملة وهي الصغار التي تنقل وتغرس باعها وقد ابرت فاكله المشتري الثاني ~~ثم اتى المستحق فاستحق نصف الأصول فان الثمرة هاهنا ينبغي أن تكون للمستحق ~~ولا تكون للاول ولا للثاني لان الأول لم تصر غلة عنده ولان الثاني لم تتكون ~~عنده ولا يصح أن يعطاها بحصتها من الثمن فتصير كبيع لها قبل بدو صلاحها ولا ~~يصح أن يأخذها PageV07P366 ويرجع بالثمن فيصير اخذ الثمن والثمرة واذا لم ~~يأخذها أخذها المستحق في المواضع التي يغرم المستحق السقي والعلاج وإن كان ~~البائع من هذا المشتري قد تقدم له سقي وعلاج غرم ذلك لهما جميعا إذا لم يكن ~~البائع من هذا المشتري غاصبا # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اقر انه اشترى من فلان الغائب لا يأخذ بالشفعة إلا ببينة ~~على الشراء لان الغائب قد ينكر فياخذ داره ويرجع على المشتري بالاجرة إلا ~~أن يقضي قاض باقراره فيبطل حقه في الغلة # | ( فرع ) # | في الكتاب تجوز شهادة النساء في الوكالة على الاموال بخلاف الوكالة على ~~الابدان وتجوز شهادتهن على الأخذ بالشفعة أو تسليمها أو على انه شفيع أو ~~على المبتاع انه اقر أن فلانا شفيع لان ثمرة هذه الشهادات اموال # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز للشفيع اخذ بيت بما ينوبه من الثمن يصطلحان على ذلك قال ~~ابن يونس ms2256 يريد انه علم قبل التسليم بما ينوبه من الثمن وإلا فلا يجوز له ~~لأنه شراء بثمن مجهول إلا على مذهب من يجيز جمع سلعتين في البيع # | ( فرع ) # | في الجواهر ليس للشفيع غلة دار أو ارض أو ثمرة نخل قبل قيامه لان الغلة ~~بالضمان والمشتري ضامن مالك # | ( فرع ) # | قال لو وجد المبتاع بالشقص عيبا فاراد رده على البائع قبل اخذ الشفيع ~~فذلك له وكذلك إن وجد البائع بالعبد الذي عو عوض الشقص عيبا فأما بعد أخذه ~~PageV07P367 فلا ليلا تبطل صفقتهم ثم هل الأخذ بقيمة العبد أو الشقص قولان ~~الأول لابن القاسم والثاني لعبد الملك وسحنون شبهه ابن القاسم بما إذا كان ~~قائما بيد مشتريه ولم يرده لان ذلك الأخذ بيع حادث وراى عبد الملك القيمة ~~صارت ثمنا وهي التي قرر المشتري وعلى قول عبد الملك لو كانت قيمة الشقص ~~اكثر من قيمة العبد خير الشفيع بين الأخذ بذلك والرد كما لو استشفع على ثمن ~~ثم تبين أن الثمن اكثر منه ولو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد اخذ الشفيع لم ~~يكن له آرش الانتقال بالثمن فان رد الشفيع عليه رد هو على البائع ولو اطلع ~~على عيب قبل اخذ الشفيع وقد حدث عنده عيب يمنع الرد فأخذ أرشه فذلك الارش ~~يحط عن الشفيع # | ( فرع ) # | قال إذا استحق بعد اخذ الشفيع فهو فوت ويمضى البيع والشفعة ولبائع ~~الشقص على مبتاعه قيمته اكثر من الثمن أو اقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع ~~وقال سحنون إن غرم اقل رجع عليه بما بقي أو اكثر خير الشفيع بين غرم الزائد ~~أو رد الشقص وان كان الثمن مكيلا أو موزونا واستحق بعد اخذ الشفيع رجع ~~البائع بمثل ذلك وقال سحنون يرجع بقيمته لفواته وان خرج ثمن الشفيع مستحقا ~~لزمه الابدال ولم يبطل ملكه وكذلك الزيوف # | ( فرع ) # | قال إذا ساوى الشريكان بمجلس الحاكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر ~~وانه الشفيع صدق كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعه فان تحالفا أو ~~تناكلا تساقط القولان ms2257 وان حلف أحدهما ونكل الآخر اخذ الحالف بالشفعة # | ( فرع ) # | في النوادر قال سحنون إذا ظهر للحاكم في ثمن الشقص المجاوزة إلا ما لا ~~يشبه وغلب على الظن انه حيلة لقطع الشفعة رده إلى ما يشبه فان ادعى الشفيع ~~PageV07P368 علم الثمن قضى له به مع يمينه إلا أن ياتي باقل من قيمة الشقص ~~وعن مالك يصدق المبتاع فيما يشبه بغير يمين وفيما لا يشبه مع اليمين إلا أن ~~تكون مجاوزة سلطان أو نحوه فيصدق فيما لا يشبه بلا يمين ولو اتى المبتاع ~~ببينة فقالت شهدنا على اقرارهما رد إلى القيمة في السرف وان قالت على ~~معاينة النقد صدقت وخير الشفيع في الأخذ بذلك وقال مطرف يصدق المشتري في ~~السرف من الثمن # | ( فرع ) # | قال إذا أوصى ببيع ما يسوى ثلاثين من رجل بعشرة ولا مال له غيره ثم مات ~~ولم تجز الورثة قيل للمبتاع إن زدت عشرة أجزاء الشقص فان فعل اخذ الشفيع ~~بعشرين وان أبى قطعوا له ثلث الشقص ولا شفعة قال ابن القاسم وإنما اعطاه ~~للشفيع بعشرين وقد حوبي المشتري بعشرة كما لو اشتراه بعشرين فهو للشفيع ~~بعشرين وكذلك لو باعه في مرض وحابى المحاباة في الثلث ويأخذ الشفيع بذلك ~~الثمن وكذلك في الصحة إلا أن يبقي ما لا يمكن أن يكون ثمنا لقلته فتبطل ~~الشفعة لأنه هبة # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم إذا قال البائع بعد البيع استرخصت فزدني فزاده فلا ~~يلزم ذلك الشفيع بخروجه عن الثمن وقاله أشهب وقال وللمبتاع الرجوع على ~~البائع بالزيادة بعد حلفه ما زاد إلا فرارا من الشفعة وإلا فلا رجوع وقال ~~محمد يأخذ الشفيع بالزيادة والتنقيص ولا يتهم المبتاع أن يزيد إلا بصلاح ~~البيع # | ( فرع ) # | قال إذا عقد بدنانير فاعطي عرضا أو العكس اخذ الشفيع بما حصل للبائع ~~قاله عبد الملك لأنه الذي تحقق ثمنا وقال محمد الاحسن الأخذ بما عقد عليه ~~لان الانتقال صفقة ثانية وقيل بما وقع عليه اصل الشراء أو قيمته إن كان ~~عرضا PageV07P369 | قال ابن عبد الحكم إلا أن ms2258 يدفع ذهبا عن ورق أو وورقا عن ~~ذهب فيما وقع كالمرابحة وقال أشهب إن دفع ورقا أو طعاما عن ذهب اخذ باقل ~~ذلك قال محمد وهو احب الينا | قال سحنون إذا اخذ عرضا عن دنانير بقيمة ~~العرض وقال غيره بالاقل منهما PageV07P370 # | ( الباب الثالث في مسقطات الشفعة ) # | وفي الجواهر لسقوطها ثلاث اسباب الأول الترك بصريح القول الثاني ما يدل ~~عليه كالمقاسمة والسكوت مع رؤية المشتري يهدم ويبني ويغرس وقيل لا يسقطها ~~ذلك # | ( فرع ) # | في الكتاب لا تسقط السنة الشفعة وان كان عالما بالشراء وشهد فيه بل ~~يحلف ما تاخر تركا فان جاوز السنة بما يعد به تاركا فلا شفعة وقال ش غير ~~العالم بالبيع حقه أبدا كالرد بالعيب إذا لم يعلم به والعالم على الفور ~~وأخره ح إلى انقضاء المجلس فقط | لنا قوله & الشفعة فيما لم يقسم ولم يعين ~~وقتا ولأنه حق له فلا يتعين معجلا كسائر الحقوق من الديون وغيرها ولان ~~المشتري إن تضرر رفع للحاكم ولان في حصرها في الفور ضررا على الشفيع بان ~~يكون معسرا ولانه قد لا يعلم إلا بعدها المشتري فلا يجد قيمة بنائه فينتظر ~~حتى يتيسر له ذلك | احتجوا بقوله & الشفعة كشنطة عقال فان PageV07P371 ~~أخذها مكانها وإلا بطلت ولان عدم الفورية يضر بالمشري فلا يعمر ملكه ولا ~~يتصرف فيه ولا سكوته مع اطلاعه رضا فيبطل حقه | والجواب عن الأول انه مطلق ~~في الأحوال فيحمل على ما إذا وقفه الحاكم واذا عمل بالمطلق في صورة سقط ~~الاستدلال به فيما عداها | والجواب عن الثاني أن الضرر مدفوع بالرفع للحاكم ~~| والجواب عن الثالث يتروى في الأخذ أو يحصل الثمن فلا يسقط حقه بغير سبب ~~ظاهر | نظائر قال أبو عمران مسائل السنة أربعة عشر مسالة الشفعة على رأي ~~أشهب وابن القاسم يزيد الشهر والشهرين واللقطة والعبد الآبق يحبس سنة ثم ~~يباع والمجنون تستم له سنة والعنين لتمضي عليه الفصول الاربعة والعهدة ~~للجراح والجنون والبرص وعدة المستحاضة والمرتابة والمريضة واليتيمة تمكث ~~سنة في بيتها قبل اختبارها لزوال الحجر والجرح لا ms2259 يحكم فيه إلا بعد سنة من ~~يوم البرء ولتمضي عليه الفصول ويامن الإنتقاض والسراية للنفس وشاهد الطلاق ~~إذا أبى أن يحلف يحبس سنة والهبة تصح بحيازة السنة | ولا تبطل إذا عادت ليد ~~الواهب بخلاف الرهن والموصى بعتقه امتنع اهله من بيعه ينتظر سنة فان باعوه ~~عتق بالوصية # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا كانت الدار بغير البلد فهو كالحاضر مع الدار فيما تنقطع ~~به الشفعة ولا حجة له إلا بنقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع في الغائب ~~والغائب على شفعته وان طالت غيبته وهو عالم بالشراء وان لم يعلم فاولى ولو ~~كان حاضرا وسافر بحدثان الشراء سنين كثيرة سفرا يعلم منه عدم الأوبة إلا ~~بعد مدة الشفعة للحاضر | فلا شفعة له بعدها والآن فإن عاقه عذر حلف ما ~~تركها PageV07P372 واخذها لان الأصل بقاء حقه واكتراؤك الشقص ومساومتك اياه ~~للشراء ومساقيك للنخل تقطع شفعتك لأنه ظاهر حالك قال صاحب التنبيهات روى ~~ابن القاسم السنة تقطعها فيحتمل مخالفته لروايته في المدونة وموافقته ~~لرواية أشهب لان السنة حد في الاحكام كما قال أو موافقته للمدونة أي السنة ~~وما قاربها كما قال في الرضاع والزكاة ونحوهما قال في الوثائق نحو الشهرين ~~بعد السنة وقال الصدفي ثلاثة اشهر وقال اصبغ ثلاث سنين وعن مالك في اكثر من ~~خمس سنين لأراه طولا وعن عبد الملك عشر سنين وعنه أيضا اربعين سنة كانها من ~~باب الحيازة التي حدها عشر واربعون سنة بين الاشراك وعن مالك لا تنقطع حتى ~~يوقف أو يصرح بالترك وقال ابن وهب متى علم وترك فلا شفعة قال ابن يونس قوله ~~إذا تباعد يحلف عنه في تسعة اشهر أو خمسة ولا يحلف في شهرين وان كتب شهادته ~~في الشراء ثم قام بعد عشرة ايام فيحلف ما كان ذلك تركا لها ويأخذ وقيل تبطل ~~بمجاوزة السنة بالقريب إلا أن يقول أنا على شفعتي ويشهد على البائع بذلك ~~فله الشفعة إلا أن يوقفه الامام فلا يأخذ ويشهد عليه فلا ينفعه وعن مالك لا ~~يقطعها عن الحاضر طول ms2260 إلا أن يوقفه الامام أو يتركها طوعا أو ياتي من طول ~~الزمان ما يدل على الترك أو يحدث المبتاع بناء أو غرسا أو هدما وهو حاضر ~~فتسقط إلا أن يقوم بقرب ذلك وعن مالك الخمس سنين ليست طولا ما لم يحدث ~~المشتري تغييرا وهو حاضر وعن أشهب إذا احدث المبتاع هدما أو مرمة انقطعت ~~قبل السنة وإلا فسنة قال ابن عبد الحكم إذا لم يعلم بالبيع وهو بالبلد صدق ~~ولو بعد اربع سنين وان غاب المبتاع بعد الشراء أو اشتراها في غيبته أو ~~اشتراها وكيله لم تبطل وان طالت غيبته لقوله & ينتظر وان كان غائبا وكذلك ~~إن كان وكيله يهدم ويبني بحضرة الشفيع ما لم يكن موكلا يدفع الشفعة عنه ~~ببينة عادلة حاضرة علم بها الشفيع فينقطع العذر حينئذ ولو أراد الأخذ ~~والمبتاع غائب ولا وكيل له PageV07P373 فله ويؤكل الامام من يقبض الثمن ~~للغائب ويمكنه من هذا | ولا تبطل شفعته إذا أخر الطلب لصعوبة الرفع للحاكم ~~على كثير من الناس قال محمد فان أخذها في غيبته فلا تكتب العهدة على وكيله ~~بل على الغائب لأنه الأصل ويدفع الثمن لوكيل الشراء إن وكله عالما بان لها ~~شفيعا وإلا فلا يدفع له الثمن لعدم توكيله على القبض بل للحاكم وانما لا ~~تكتب على الوكيل إذا ثبت أن الدار للغائب لو يثبت قبل عقد البيع انه يشتري ~~لفلان فأما على اقراره فلا للتهمة في نقل العهدة عنه بل تكتب عليه فان قدم ~~الغائب فاقر خير الشفيع في نقلها على الموكل ثم لا يرجع على الوكيل في ~~استحقاق ولا غيره لأنه أبرأه وبين ابقائها على الوكيل ويتبع في الاستحقاق ~~أيهما شاء مؤاخذة للموكل بالاقرار فان غرم الوكيل رجع على الموكل لاقراره ~~وقال أشهب لا يضر الشفيع كراء الشقص من المبتاع ولا مساومته ولا مساقاته ~~لانه يقول فعلت ذلك كما يفعله غيري بحضرتي وساومته لأعلم الثمن وكذلك لو ~~حضر وهو يباع في المزايدة فزايد ثم بيع بحضرته قال أشهب ولو قاسم المشتري ~~الشفيع بطلت شفعته ms2261 | قال صاحب الخصال الغائب على شفعته حتى يقدم أو يطلب ~~المشتري أن يكتب له القاضي إلى قاضي موضع الغائب بما يثبت له عنده من ~~ابتياعه فيوقفه عليه القاضي فيوقف القاضي ذلك الغائب إما يأخذ أو يترك وقيل ~~لا يكتب السلطان في ذلك بل إن احب المشتري أن يشخص فيرفعه فيأخذ أو يترك ~~وليس لغيبته القاطعة عند مالك بل يجتهد فيها الحاكم فقد لا ينهض الضعيف على ~~البريد # | ( فرع ) # | قال والصغير على شفعته حتى يبلغ ويملك أمره وحتى تنكح البكر ويدخل بها ~~زوجها أو تملك امر نفسها إلا أن يكون لها وصي | نظائر قال اللخمي يسقطها ~~سبعة إسقاطه بالقول والمقاسمة إتفاقا ومضي PageV07P374 طول الزمان يدل على ~~اعراضه والرابع احداث المشتري البناء والغرس والهدم والخامس خروجه عن اليد ~~بالبيع والهبة والصدقة والسادس مساومته أو مساقاته أو كراؤه والسابع بيع ~~الشقص الذي يستشفع به والخمسة الخلاف فيها وان لم يعلم بالهبة أو الصدقة ~~ردها والثمن للمشتري إن لم يعلم للشفيع وان علم بالموهوب عند ابن القاسم ~~لان علمه رضا بذلك وكانه وهب الثمن وقال أشهب للمشتري لان الأصل بقاء ملكه ~~عليه والخلاف في الكراء والمساقاة إنما هو في اقل من سنة أما السنة فاكثر ~~فيبطلها ولو اكترى وساقى غير الشفيع فله رد ذلك وعلى القول بان بيع حصته ~~التي هي سبب شركته وشفعته تسقط إذا باع بعضها فهل يسقط من الشفعة بقدر ذلك ~~قال وعدم السقوط أولى لاستواء الجزء القليل والكثير في الشفعة وعن ابن ~~القاسم للشفيع الغائب إبطال قسمة المشتري من البائع والاخذ بالشفعة ولو قسم ~~الحاكم لتقدم حقه على القسم وقال سحنون لا يرد وياخذه مقسوما كما لو بيع ~~واذا دخل على أن له شفيعا ليس له طلب القسم وكذلك إذا كان معه شريك سوى ~~الغائب لأنه يدعو للقسم بل لشركائه ذلك ويجمع نصيب الغائب مع نصيب المشتري ~~ويبقى على حقه في الشفعة إذا قدر فإذا جهل القاسم قسم نصيبه للغائب فللغائب ~~رد القسم لان من حقه أن يجمع نصيبه مع ms2262 ما يأخذه بالشفعة وقال ش للشفيع رد ~~وقف المشتري وتصرفاته إلا تصرفا يستحق به الشفعة نحو البيع والاصداق في ~~النكاح ويخير الشفيع في العقود فيأخذ بايها احب قال وله فسخ إقالة المشتري ~~ورده بالغيب لتقدم حقه قال واذا قاسم وكيل الشفيع الغائب فبنى المشتري وغرس ~~فللشفيع قلع ذلك وأخذه بالقيمة وكذلك إذا قاسمه الشفيع لاجل انه اظهر من ~~الثمن اكثر مما في العقد | وقال ح يجبره على القلع وقلنا نحن و ش و أحمد لا ~~يجبره على القلع والهدم | لنا قوله & ليس لعرق ظالم حق مفهومه إذا لم يكن ~~ظالما له الحق والمشتري ليس بظالم ولان له أن PageV07P375 يبيع ويهب فله ~~البناء والغرس احتج بالقياس على البناء في الرهن من جهة الراهن وقياسا على ~~الأرض المستحقة بجامع تقدم الحق على حقه وبالقياس على من باع وفعل ذلك قبل ~~التسليم | والجواب عن الأول أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بخلاف ~~الشفيع | والجواب عن الثاني أن الغيب انكشف عن عدم الملك بخلاف الشفعة | ~~والجواب عن الثالث انه بنى في ملك غيره بخلاف الشفيع وقال ش إذا باع نصيبه ~~الذي يستشفع به لا شفعة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا سلم ثم ظهر قلة الثمن له الأخذ وقال ش و ح ويحلف ما سلم ~~إلا لكثرة الثمن وان قيل ابتاع نصف النصيب فسلم ثم ظهر انه الجميع فله ~~الأخذ لأنه قد رغب في الجميع دون بعضه وان قيل له المشتري فلان ثم ظهر انه ~~مع غيره له اخذ حصتهما لأنه قد يريده مستقلا لا شريكا قال ابن يونس لا يمين ~~عليه عند أشهب في كثرة الثمن لظهور سبب التسليم فان قيل له الثمن قمح ثم ~~ظهر انه دراهم أو دنانير له الأخذ وان كانت الدنانير اكثر من ثمن القمح ~~لعذره في نزل القمح بسبب الكيل والحمل ويحلف ما كان اسلامه إلا لذلك | واما ~~اخذه بالقمح ثم يطلع على الدنانير فلا رد له لانتقاء العذر قال محمد إلا أن ~~تكون الدنانير اكثر من ثمن القمح ms2263 بأمر بين ولو سلم في الدنانير انه قمح ~~لزمه التسليم إلا أن يكون القمح اقل ثمنا ولو كان اخذ أولا لم تلزمه إلا أن ~~يشاء ولو سلم في القمح ثم ظهر عدسا أو تمرا أو ما يكال وقيمة الأول اكثر ~~فله الأخذ لعذر الكثرة ولو سلم في المكيل ثم علم انه موزون له الأخذ لان ~~الوزن اخف ويحلف ولو قيل جارية قيمتها كذا وصفتها كذا أو بعرض كذلك فسلم أو ~~اخذ ثم ظهر انه دنانير لزمه التسليم والاخذ لأنه يؤدي القيمة ما لم تكن ~~قيمة ذلك اكثر وكذلك لو سمى دنانير فاخذ وتبين انه PageV07P376 عرض أو ~~حيوان لزم الأخذ ويدفع قيمة ذلك ما لم تكن القيمة اكثر وان سلمته لزم ما لم ~~تكن القيمة اقل ولو قيل بجارية أو عرض ولم يصفه فسلمت فظهر دنانير لزمك لان ~~التسليم مع جهل الثمن لازم قال ابن القاسم إلا أن يذكر ما لا يكون مثله ~~ثمنا لما سمى من الجارية أو العرض لقلته فلك الأخذ للتهمة ولو قيل بمائة ~~دينار أو مائة درهم ولم يذكر وزنها لزمك الأخذ أو الترك لشهرة ذلك وان سمى ~~قمحا بمكيلة ولم يوصف فهو خفيف فان اخذ لزم إن كان بالوسط منه أو دونه وان ~~كان باعلاه من الوسط خير بين الأخذ والترك ولو قال المشتري أده الوسط لم ~~يلزمك لما فيه من المنة وكذلك ولو قيل مائة فاخذت ثم ظهر مائة وخمسون فاسقط ~~الخمسين ولا يجوز الأخذ إذا قال بجارية ولم يصف أو وصف ولم يعرف القيمة ~~وينقض إن فعل لأنه شراء مجهول ولا يقر بعد المعرفة لفساد الأصل في الأخذ ~~وفي كتب محمد لا يضر الجهل بالقيمة إذا عرفاه واما إذا كانت الشفعة إنما ~~تجب بقيمة الشقص فلا يلزم الأخذ إلا بعد معرفة القيمة وقال محمد في مسألة ~~الكتاب إذا قيل لك ابتاع فلان نصف نصيب شريكك له فسلمت ثم ظهر شراؤه للجميع ~~فلك القيام ولا يلزمك تسليم النصف الذي سلمت أولا لانك تقول تركت لبقاء ms2264 ~~شركته فلا يندفع ضرره أما الآن فاندفع وقال محمد بل يلزمك سلام النصف نظرا ~~لتسليمك ولو اخذت أولا النصف ثم ظهر الجميع اخذت باقيه فان امتنعت خير ~~المشتري في اخذ النصف أو ترك الجميع نفيا لضرر تفريق الصفقة وقال أشهب فيما ~~إذا ظهر أن المشتري اثنان بعد أن سلم بالواحد يلزمك التسليم وتكون تلك ~~الحصة بين المشتريين لانهما شريكان في الشراء وعهدتك عليهما قال محمد واذا ~~كانا متفاوضين فليس لك إلا الأخذ منهما أو التسليم لهما ولو سميا لك قال ~~أشهب ولك الأخذ من أحدها فقط قال محمد وهذا إذا لم يكونا متفاوضين قال محمد ~~فلو سمي لك زيد فظهر عمرو لك الأخذ بعد التسليم دون التسليم بعد الأخذ لان ~~التسليم قد يكون لصداقة في الأول فان لم يسم لك أحد فسلمت ثم تبين فلك ~~الأخذ لان تسليمك لم يكن لصفة | قال اللخمي اختلف في الأخذ قبل معرفة الثمن ~~فظاهر PageV07P377 الكتاب جوازه لقوله إذا اشهد وقبل معرفة الثمن بالاخذ ثم ~~قال قد بدا لي له الأخذ إن احب فخيره في التمسك والفاسد لا يخيره فيه وفي ~~كتاب محمد فاسد ويجبر على الرد وفي اشتراط معرفة قيمة ما اشترى به قولان ~~ومثله الشفعة بقيمة الشقص المشفوع به فان كان صداقا أو في خلع أو دم فعلى ~~القولين واستحسن أيضا ذلك في كل ما لا تتباين فيه قيمة القسم وتنقص فيما لا ~~يعلم بفواتها واستحق في الطعام يسمى كيله دون وصفه ويلزم التسليم والاخذ ~~قبل معرفة المشتري قال محمد وان كان عدوا أو شريرا أو مضارا قال والصواب له ~~الرجوع إذا تبين انه على أحد هذه الحالات ومن يرى انه لو علم لم يسلم له ~~وليس كذلك إذا اخذ ثم تبين انه على ذلك لان رغبته في الثاني أولى وان لا ~~يكون شريكا له وقال ش إذا قال المشتري في الثمن آخذ النقدين فسلم فتبين انه ~~النقد الآخر له الأخذ لتفاوت الاغراض وكذلك إذا تبين انه مؤجل قال ح إذا ~~سلم لتعذر ms2265 الجنس الذي بلغه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اشهد بالاخذ لزمه إن عرف الثمن والاخذ لأنه قد يظهر ما ~~يرغبه أو ينفره ومتى سلم بعد البيع فلا قيام له لاسقاطه حقه ولو قال ~~المشتري اشتر فقد اسقطت شفعتي فلا تسقط وقاله ش قال ابن يونس قال أشهب إذا ~~لم يعرف الثمن إلا بعد الأخذ فسخ لأنه شراء مجهول وتسليم الشفعة بعد الشراء ~~لازم وان جهل الثمن إلا إن تبيين ما لا يكون ثمنا لذلك قال محمد واذا سلم ~~الشفيع بعد الشراء في عقد خيار في ايام الخيار بعوض أو بغير عوض لم يلزم ~~ولو انقضى اجل الخيار لم يجز الرضا بما تقدم لان الشفعة بيع يحله ما يحل ~~البيع ويحرمه ما يحرمه فان فسخا ذلك بقاض أو بغيره استأنفا ما احبا | قاعدة ~~متى كان للحكم سبب وشرط فأخر عن سببه وشرطه صح اجماعا أو قدم عليهما بطل ~~اجماعا أو توسط بعد السبب فقولان للعلماء كالزكاة سببها النصاب وشرطها ~~الحول فتقديمها عليهما لا يجزيء اجماعا وبعدهما PageV07P378 تجزي اجماعا ~~وبعد ملكه النصاب وقبل الحول قولان وكفارة اليمين سببها اليمين وشرطها ~~الحنث فقبلهما لا تجزيء اجماعا وبعدهما تجزيء اجماعا وبعد اليمين وقبل ~~الحنث خلاف والقصاص في النفس سببه الجراحة وشرطه الزهوق فالعفو قبلهما لا ~~ينفذ اجماعا وبعدهما ينفذ اجماعا من الأولياء وبعد الجراحة وقبل الزهوق لم ~~يقع الخلاف كما وقع في نظائره بل ينفذ اتفاقا فيما علمته لان ما عدا هذه ~~الصورة المكلفة متمكن من استدراك وجوه البر لبقاء الحياة وهاهنا لو لم ~~يمكنه الشرع من تحصيل قربة العفو عن دمه لتعذر عليه بموته وأذن الورثة ~~لموروثهم قبل مرضه المخوف لا يعتبر لأنه سبب زهوق الروح الذي هو شرط في ~~الإرث وبعد الزهوق وينفذ تصرفهم في التركة اتفاقا وبينهما لا اعلم أيضا فيه ~~خلافا ولعله لتحصيل مصلحة الموروث قبل الفوت بالموت وهو أولى بما له ما دام ~~حيا ومنه إسقاط الشفعة قبل عقد البيع لا ينفذ لأنه السبب وبعد العقد والاخذ ~~ينفذ وكذلك بعد ms2266 العقد وقبل الأخذ | فهذه قاعدة شريفة يتخرج عليها فروع كثير ~~في ابواب الفقه وبها يظهر فساد قياس الزكاة على الصلاة في امتناع التقديم ~~على الوقت لان اوقات الصلوات أسباب والتقديم على الزوال مثلا تقديم على ~~السبب واما تقديم الزكاة على الحول فبعد السبب وقبل الشرط فليس الموضوعان ~~سواء | نظائر قال أبو عمران ست مسائل لا يعتبر فيها إسقاط الحق الشفعة قبل ~~الشراء والميراث قبل الموت واذن الوارث في الصحة باكثر من الثلث واذن ~~الوارث إذا كان من العيال في مرض الموصي والمراة تسقط حقها من ايامها ~~لصاحبتها قبل مجيئها والامة تختار نفسها قبل العتق والمرأة تسقط شروطها قبل ~~الزواج وقيل لا شيء لها | وقيل لها الرجوع في القرب # | ( تفريع ) # | قال يجري في التسليم قبل الشراء قول قياسا على من قال إن اشتريت عبد ~~فلان فهو حر وان تزوجت فلانة فهي طالق لأنه تصرف قبل الملك وقال فيمن جعل ~~PageV07P379 لإمرأته إن تزوج عليها فأسقطته قبل الزواج لزمها ذلك وهو في ~~الشفعة أولى لأنه ادخل المشتري في المشترى كما لو قال اشتروا الثمن علي ~~فإنه يلزمه الثمن لأنه ادخله في الشراء عند مالك وابن القاسم وان تركها قبل ~~الشراء بعوض امتنع للجهل بما يقابل العوض هل يحصل أم لا فان قال إن اشتريت ~~فقد سلمت لك بدينار وان لم يبع صح لعدم الغرر ولو شرط النقد امتنع لأنه سلف ~~تارة وثمن تارة ولو سلم لغير المشتري بعد الشراء بعوض أم لا امتنع لأنه لم ~~يأخذ فيبيع ولان الشفعة لا تكون للبيع ولو أراد المشتري البيع فلم يسقط ~~الشفيع الشفعة إلا بعوض من المشتري أو من المشتري الثاني جاز خلافا ل ش لنا ~~انه ملك الأخذ فجازت المعاوضة عليه كالعقار وقياسا على تمليك الزوجة امرها ~~وقياسا على اخذ الامة العوض إذا عتقت على أن لا توقع طلاقا قال مطرف إن ~~صالح على انه متى أذن المشتري لولده فهو على شفعته لا يلزمه ذلك وله الشفعة ~~ما لم يطل الزمان شهورا كثيرة وقال اصبغ ms2267 يلزم الصلح توفية بالعقد والمقال ~~في ذلك للمشتري دون الشفيع لان ترك الشفعة هبة ويتضرر المشتري بالبقاء على ~~ذلك في البناء والغرس والحبس فيهدم ويعطى القيمة لما احدث ومن حقه أن يقول ~~إما أن تسقط حقك مرة فأتصرف آمنا وإما أن تاخذ وقال مطرف للشفيع أيضا مقال ~~وفي الجواهر يجوز اخذه من المشتري عوضا دراهم أو غيرها على ترك الشفعة إن ~~كان بعد الشراء وان كان قبله بطل ورد العوض وكان على شفعته # | ( فرع ) # | في المقدمات إن سكت الحاضر حتى غرس المشتري أو بنى أو طالت المدة اكثر ~~من المدة المعتبرة على الخلاف بطل حقه ولا يعذر بالجهل | نظائر قال المسائل ~~التي لا يعذر فيها بالجهل سبع على ما قاله أبو عمر الاشبيلي ولم يكن يفسرها ~~إذا سئل عنها قال ابن عتاب فاستقرأتها فوجدتها الشفعة والمرأة تقضي بالثلاث ~~في المجلس فلا يناكرها الزوج لجهله والسارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم وفيه ~~ثلاثة دراهم يحملها ووطء المرتهن الجارية PageV07P380 المرهونة قال ابن ~~عتاب ووجدت غيرها كثيرا يخير إمرأته فتقضي بواحدة فيقال لها ليس لك ذلك | ~~وتريد أن تقضي مرة اخرى بالثلاث وتدعي الجهل قاله ابن القاسم والمستحلف ~~أباه في حق له عليه أن شهادته تسقط وان جهل العقوق قاله ابن القاسم وكذلك ~~قاطع الدنانير جهلا بكراهيته وفي الدمياطية والمرتهن يرد الرهن للراهن يبطل ~~الرهن ولا يعذر بالجهل | وفي الواضحة باع جارية وقال كان لها زوج فطلقها أو ~~مات عنها ووافقته الجارية يحرم وطؤها على المشتري ولا تتزوج حتى يشهد ~~بالطلاق أو الوفاة فان أراد ردها وادعى انه ظن أن قول البائع والجارية في ~~ذلك مقبول لم يكن له ذلك وان كان ممن يجهل معرفته | وقال أشهب إذا اعتق أم ~~ولده ووطئها في العدة وأدعى الجهل انه يحد كما لو ادعى الزاني الجهل بتحريم ~~الزنا وفرق بين المعتق والمطلق ثلاثا يطأ في العدة أو واحدة قبل الدخول ~~فيلحقه الولد ولا يحد لأنها شبهة لأهل الجهل وحكى ابن حبيب أن المظاهر إذا ~~وطيء قبل ms2268 الكفارة يؤدب ولا يعذر بالجهل ومن قذف عبدا فظهر انه حر قد عتق ~~قبل ذلك ولم يعلم القاذف وكذلك إذا شرب هو أو زنى ولم يعلم بعتق نفسه ومن ~~اشترى من يعتق عليه ولم يعلم به والبيوع الفاسدة الجاهل فيها كالعالم إلا ~~في الاثم والوضوء والصلاة يستوي فيها العامد والجاهل وكذلك الحج في كثير من ~~الاحكام قال صاحب المقدمات قد تركت مسائل كثيرة منها حمل امراته ولم ينكره ~~ثم أراد نفيه بعد ذلك والشاهد يرى الفرج يستباح أو الحر يستخدم فلا يقوم ~~بشهادته وكذلك اكل مال اليتيم والغاصب المحارب والمتصدر للفتوى بغير علم ~~والطبيب يقتل بمعاناته وهو غير عالم بالطب والشاهد يخطيء في شهادته في ~~الحدود والاموال وهذا الباب اكثر من أن يحصى وكان أبو عمر الاشبيلي اجل من ~~أن يعتقد الحصر في سبع لكن اظن مراده ما يكون مجرد السكوت فيه على فعل ~~الغير مسقطا حق الساكت اتفاقا فوجد فوجدت | من هذا النوع سبعا لا ثامن لها ~~الشفعة وما في معناها كالغريم يعتق بحضرة PageV07P381 غرمائه فيسكتون أو ~~يبيع العبد قبل الخيار فيتركه حتى ينقضي امد الخيار وشبهه | الثانية من حاز ~~ملك رجل في وجهه مدة معتبرة ثم ادعى انه ابتاعه منه صدق مع يمينه ولا يعذر ~~صاحب المال بالجهل و أن سكوته مبطل | الثالثة المملكة تقضي بالثلاث فلا ~~ينكر الزوج ثم تريد المناكرة أو لا تقضي بشيء وتسكت حتى يطأها أو ينقضي ~~المجلس على الخلاف وما اشبه ذلك كالامة تعتق فلا تقضي حتى يطأها الزوج | ~~الرابعة الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة ~~لله تعالى | الخامسة المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثم تدعي انقضاء ~~العدة | السادسة المراة تزوج وهي حاضرة فلا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم ~~تنكر النكاح والرضا به وتدعي الجهل في سكوتها | السابعة الرجل يباع عليه ~~ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر ثم ينكر الرضا بالبيع ويدعي الجهل ~~ويحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطلاق احدها يملك امراته فتقبل ثم ms2269 تصاحبه ~~بعد ذلك قبل أن تسال ما قبلت ثم تقول كنت اردت الثلاث لترجع فيما صالحت به ~~| الثانية السامع لامراته تقضي بالثلاث فيسكت ثم ينكر | الثالثة المخيرة ~~تختار ثم تريد تختار بعد ذلك ثلاثا وتقول ظننت أن لي الخيار | الرابعة ~~المملكة والمخيرة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول ثم تريد ~~القضاء بعد ذلك وتقول ظننت أن ذلك بيدي أبدا الخامسة المقول لها إن غبت عنك ~~اكثر من سنة فأمرك بيدك فتقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن يشهد إنها ~~على حقها ثم تريد القضاء وتقول جهلت وظننت أن الامر بيدي متى ما شئت | ~~السادسة الامة تعتق فتوطأ ثم تريد الخيار وتقول جهلت أن لي الخيار | ~~السابعة الرجل امر امرأته بيد غيرها فلا تقضي المملكة حتى يطأها ثم تريد ~~القضاء وتقول جهلت قطع الوطء ما ملكته # | ( فرع ) # | في الكتاب التسليم قبل معرفة الثمن جائز | في التنبيهات ظاهر الكتاب ~~الاطلاق واختلف في تأويله فقيل جائز ماض مطلقا وقيل معناه أن ذلك ~~PageV07P382 الفعل لا يلزمه لفساده بجهله بما يأخذ | وكذلك اختلف قوله في ~~الشفعة والثمن عرض لا مثل له قبل معرفة قيمته كالجواهر الغريبة هل يفسد أو ~~يجوز وقيل ذلك كله إذا تقاربت القيم جاز وإلا فلا | قال اللخمي تسليمها قبل ~~معرفة الثمن جائز لأنه ترك لا معاوضة واختلف في أخذها قبل معرفته وظاهر ~~الكتاب الجواز | تنبيه الحيلة في إسقاط الشفعة أن يبيع إلا مقدار ذراع في ~~طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة لانقطاع الجوار وكذلك إذا وهب منه من ~~المقدار وسلمه إليه واذا ابتاع سهما ثم بقيتها فالشفعة للجار في الأول دون ~~الثاني لان المشتري في الثاني شريك مقدم على الجار ومما يعم الجوار والشركة ~~أن يباع باضعاف قيمته ويعطى بها ثوبا بقدر القيمة | قالوا ولا تكره الحيلة ~~في إسقاط الشفعة لأنها تمنع من ثبوت الحق فلا ضرر لعدم الحق | قاله أبو ~~يوسف | وتكره عند محمد لأنها تمنع من تمكين الشريك من دفع ضرره | وعلى هذا ~~الخلاف ms2270 في إسقاط الزكاة تم الجزء السابع من الذخيرة يليه الجزء الثامن ~~واوله كتاب الوكالة PageV07P383 # | 1 ( كتاب الوكالة ) # | وفيه ثلاثة أبواب : | # | 2 ( الباب الأول في أركانها ) # | وهي أربعة : | الركن الأول : الموكل وفي الجواهر كل من جاز له التصرف ~~لنفسه فإنه يجوز له الاستنابة وأصل هذا الكتاب قوله تعالى @QB@ فابعثوا ~~أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة @QE@ وهذه وكالة وقوله تعالى @QB@ فأشهدوا ~~عليهم @QE@ وفي أبي داود أنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري له أضحية ~~بدينار فاشترى له شاتين بدينار وباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا ~~له عليه السلام بالبركة # الركن الثاني : الوكيل في الجواهر : من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء ~~جاز له أن ينوب فيه ' عن ' غيره إذا كان قابلا للاستنسابة إلا أن يمنع مانع ~~| فقد منع في الكتاب من توكيل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء أو استئجار أو ~~يبضع معه وكرهه ولو كان عبدا له قال الإمام أبو عبد الله : وما ذلك إلا أنه ~~قد ي غلظ على المسلمين إذا وكل عليهم قصدا لأذاهم فيحرم على المسلم إعانته ~~على ذلك | قال الإمام : وأما البيع والشراء فليلا يأتيه بالحرام ولهذا منع ~~الذمي عاملا ليلا يعامل بالربا وبما لا تحل المعاوضة به | قال محمد : فإن ~~نزل هذا تصدق المسلم بالربح | قال الإمام وهذا الذي قاله محمد إنما يتخلص ~~مما يتخوف من الحرام بأن يكون ما فعله الذمي من الربا فيتصدق بما زاد على ~~رأس المال لقوله تعالى ^ ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ~~) ^ | قال : وأما الواقع بخمر أو خنزير وأتي الموكل بثمن ذلك فيتصدق بجميعه ~~لأنه كله ثمن خمر فهو حرام كله وفي الربا إنما تحرم الزيادة | فرع # | | قال من الموانع العداوة فلا يوكل العدو على عدوه | وبقية فروع هذا ~~الركن تقدمت في الركن الأول في البيع | الركن الثالث : ما فيه التوكيل | في ~~الجواهر : له شرطان الشرط الأول قال أن يكون قابلا للنيابة وهو ما لا يتعين ~~بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمصارفة ~~والجعالة والمساقاة والنكاح ms2271 والطلاق والخلع والسلم وسائر العقود والفسوخ ~~دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه | ويمتنع ~~في المعاصي كالسرقة والقتل العدوان بل تلزم أحكام هذه متعاطيها | ويلحق ~~بالعبادات الأيمان والشهادات واللعان والإيلاء ويلحق بالمعاصي الظهار لأنه ~~منكر وزرور | ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات وفي ~~الخصومات في الإقرار والإنكار برضى الخصم وبغير رضاه في حضور المستح ق ~~وغيبته | تمهيد | الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا ~~يجوز التوكيل PageV08P005 فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن ~~مصلحتها الخضوع وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع ~~الموكل فتفوت المصلحة | ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينتسب إليه | وذلك ~~لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقق سبب الإباحة وقد تتحقق من ~~الوكيل | ومقصود اللعان والإيمان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى وحلف زيد ~~ليس دليلا على صدق عمرو وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل وذلك ~~فائت إذا ادعى غيره | ومقصود المعاصي إعدامها وشرع التوكيل فيها فرع ~~تقريرها | فضابط هذا الباب متى كان المقصود يحصل من الوكيل كما يحصل من ~~الموكل جازت الوكالة وإلا فلا | # 3 ( فرع ) # | قال : لو قال لوكيله قر عني لفلان بألف فهو مقر بهذا القول | قال ~~المازري استقراؤه من نص بعض الأصحاب | الشرط الثاني : قال أن يكون ما به ~~التوكيل معلوما بالجملة نص عليه أو دخل تحت عموم اللفظ أو علم بالقرائن أو ~~العادة | فلو قال وكلتك أو فلان وكيلي لم يجز حتى يقول بالتفويض أو بالتصرف ~~في بعض الأشياء لأنه عقد يفتقر إلى الرضى فينافيه الجهل المطلق كسائر ~~العقود | ولو قال وكلتك بما لي من قليل وكثير جاز واسترسلت يد الوكيل على ~~جميع الأشياء ومضى فعله فيها إذا كان نظرا لأنه معزول عن غير النظر عادة ~~إلا أن يقول له افعل ما شئت كان نظرا أم لا لأنه حقه فلا يتصرف فيه إلا ~~بإذنه وأما إن قيد ببعض الأشياء دون بعض اتبع مقتضى اللفظ أو العادة ولو ~~قال اشتر لي عبدا ms2272 جاز أو عبدا تركيا بمائة فأولى بالجواز لذكر النوع والثمن ~~| # 3 ( فرع ) # | قال : التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبراء عنه ولا ~~علم الوكيل ولا علم من عليه الحق لأن مقصود رضى الوكيل علم ما يشبه الموكل ~~PageV08P007 من العلم إجمالا وذلك حاصل حينئذ | ولو قال بع بما باع به فلان ~~فرسه والعلم بما باع به فلان فرسه مشترط ليجتهد إلى تلك الغاية | ولو قال ~~وكلتك لمخاصمة خصم جاز وإن لم يعينه لأن المخاصمة لا يعلم غايتها فاعتبر ~~جنسها خاصة | # 3 ( فرع ) # | قال علي البصري في تعليقه : يصح التوكيل على الخصم وإن لم يرض وقاله ( ~~ش ) وقال ( ح ) كذلك إن غاب وإن حضر اشترط رضاه لأنه يقول للموكل لم أرض ~~غلا بمقالتك | وجوابه أن عليا وكل عقيلا عند عمر رضي الله عنه ليخاصم عنه ~~وقال هذا عقيل أخي ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي | ولان الموكل قد يعجز ~~عن الحجاج مع الحاضر وربما كان ممن تشينه الخصومات لعلو منصبه وقد قال علي ~~رضي الله عنه : من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها خصم # 3 ( فرع ) # | | قال لا يقبل قول الوكيل في قبض الحق الذي وكل في قبضه وقال ( ش ) ~~وقال ( ح ) : يقبل على تلفه لأنه أمينه | وجوابه أنه وكله على القبض دون ~~الإقرار ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصح فكذلك هاهنا بجامع عدم التوكيل | # 3 ( فرع ) # | | قال ولو وكله بالبيع لم يصح إبراؤه وقال ( ش ) وقال ( ح ) : يصح ~~ويغرم الوكيل للموكل لأنه أقامه مقامه | وجوابه إنما أقامه في هذا خاصة دون ~~الإبراء # 3 ( فرع ) | قال : إذا باع بما لا يتغابن الناس به رد وقال ( ش ) لغزله ~~عن ذلك عادة وقال ( ح ) يصح لأن اسم البيع يتناوله لأنه أعم | وجوابه عموم ~~مقيد بالعادة | وكذلك منع مالك و ( ش ) بيعه بالدين وجوزه ( ح ) من الإطلاق ~~| وجوابه ما تقدم . | الكن الرابع : الصغة وما يقوم مقامها في الدلالة | ~~قال في الجواهر : ولا PageV08P008 بد من القبول فإن تراخى زمانا طويلا ~~يتخرج على القولين في تخيير المرأة ms2273 إذا قامت ولم تختر في المجلس | قال ~~والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور ~~أم لا | في الجواهر : حكم الوكالة اللزوم من الجانبين إذا كانت بغير أجرة ~~قاله أبو الحسن وقيل اللزوم من جانب الوكل قاله بعض المتأخرين بناء على ~~لزوم الهبة وأن لم يتعض وبالأجرة لازمة من الطرفين لأنها إجارة | ويجب أن ~~يكون العمل معلوما كما في الإجازة وإن كانت على سبيل الجعالة ففي اللزو م ~~ثلاثة أقوال : اللزوم من الطرفين وعكسه ومن جهة الجاعل فقط وإذا فرعنا على ~~الجواز فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته ما لم يتعلق بوكالته حق كما إذا ~~نشب معه في الخصومة أو وكله في قضاء دين عليه # وهل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه روايتان | وينعزل ببيع العبد الموكل في ~~بيعه وبإعتاقه وينعزل بعزله نفسه في حضور الموكل وغيبته على القول ابجواز ~~وقيل ليس له ذلك في غيبته | وينعزل بموت الموكل وقال مطرف وإن كان مفوضا ~~إليه فهو على وكالته حتى يعزله الورثة | وإذا فرعنا على الأول فمتى يعتبر ~~العزل في حق من عامله ؟ أقول حالة الموت حالة العلم فمن علم انتسخ في حقه ~~دون من لم يعلم | والقولان بناء على النسخ في الشرع هل حين النزول أو ~~البلوغ ؟ قولان للاصوليين فالموت كالنزول | القول الثالث على الوكيل خاصة ~~فينتسخ بعلمه لا بعلم الذي يعامله لكن من دفع إليه شيئا بعد علمه بعزله ~~لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل وفي النوادر : إذا مات الباعث بالبضاعة ~~قبل وصولها إن كان للرسول بينة بالإررسال فعليه دفعها وإلا فلا حتى يصدقه ~~ورثة الباعث ويكون شاهدا للمبعوث إليه | وإن كان المبعوث إليه صلة أو هدية ~~ردت للورثة لبطلانها بالموت قبل القبص إلا أن يكون قد أشهد عليها عند ~~الإرسال | ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصلة من يد الباعث بطلت أشهد أم ~~لا | نظائر : قال أبو عمران : خمسة عقود على الجواز دون اللزوم الوكالة ~~والجعالة والمغارسة والتحكيم والقراض | PageV08P009 # | 1 ( الباب الثاني ms2274 في أحكامها ) # | وفي الجواهر : حكمها صحة ما وافق من التصرفات وفساد ما خالف اللفظ أو ~~العادة مما يعود بنقص وأما يعود بزيادة فقولان بناهما أبو الطاهر على شرط ~~ما لا يفيد هل يلزم الوفاء به أو لا | وله البيع والشراء من أقاربه إذا لم ~~يجاب ولا يبيع من نفسه لخروجه عن اللفظ عادة وكذلك ولده أو يتيمه وقيل له ~~ذلك | وحيث قلنا له ذلك بمطلق الإذن أو أذن له فيه فإنه يتولى طرفي العقد ~~إذا باع أو اشترى من نفسه أو ولده الصغير أو يتيمه كا يتولى ابن العم طرفي ~~عقد النكاح وتولى من عليه الدين استيفاءه من نفسه بالوكالة وكذلك الوكيل من ~~الجانبين في عقد النكاح والبيع | ومهما علم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل ~~للموكل لا إلى الوكيل # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : لا يسلم المبيع قبل توفيه الثمن فإن سلم ولم يشهد فجحد ~~الثمن ضمنه لتغريره | ويملك المطالبة بالثمن والقبض لأن من توابع البيع ~~ويقاص الوكيل والشركاء ويملك قبض المبيع | وأما مطالبتهما بالثمن فإن لم ~~يبين أنه وكيل طولب بتسليم الثمن أو المثمن وكانت العهدة عليه وإن بين أنه ~~وكيل وتبرأ من الثمن أن المثمن لم يكن له أداء ولا عهدة وإن صرح بالألتزام ~~لزمه ما صرح بالتزامه وثمن ' ما ' لم يصرح بأحد الأمرين | فإن كان العقد ~~على شراء بنقد أو بيع به فالمنصوص في المذهب مطالبته بالثمن والمثمون | وفي ~~النوادر : عن مالك PageV08P010 إذا أبضع معه سلعة ليدفعها لرجل فعليه ~~الإشهاد على الدفع | وإلا ضمن إن أنكر القابض | ولو اشترط عدم الإشهاد نفعه ~~شرطه إلا أن يحلف فإن اشترط عدم الحلف بطل الشرط لأن الأحداث تحدث والتهم ~~تجدد بخلاف الإشهاد | وقال عبد المالك : يصدق ولا إشهاد عليه على الدفع إلا ~~أن يقول الآمر له اقض هذا عني فلانا فهو ضامن إن لم يشهد لأنه وكل إليه ~~القضاء والقضاء لا يكون إلا بالإشهاد | قال مالك : فلو قال المبعوث إليه ~~قبضتها وضاعت مني ضمن الرسول لتعديه بترك الإشهاد | قال محمد : إلا أن ms2275 يكون ~~دينا للمبعوث إليه على المرسل فيبرأ الباعث إليه والرسول ولا ينتفع الرسول ~~بشهادة المبعوث إليه لأن له عليه اليمين على ضياعها | فلو جازت شهادته لم ~~يحلف | وكذلك إن لم يشهد في دفع الثوب للقصار ضمن قاله سحنون | وفي ~~الموازية : إن بعث بالثمن فأنكره البائع حلف الرسول وبرئ | ولا يبرأ ~~المشتري إلا ببينة قاله مالك | # | 3 ( فرع ) # قال : إذا اشترى بثمن المثل وجهل العيب وقع عن الموكل وللوكيل الرد على ~~ضمانه بمخالفة الصفة وإن علم وقع عنه ولم يرد لرضاه | وإن كان العيب يسيرا ~~واشتراها بذلك نظرا للآمر لزم الآمر | وإن كان بغير علم فعلم لم يقع عن ~~الموكل ولو جهل وقع عنه ومهما جهل الوكيل فله الرد إلا إذا كان العيب عينا ~~من جهة الموكل فلا رد للوكيل | وقال أشهب الموكل مقدم فإن كانت السلعة غير ~~معينة فله الرد بعد استرجاع الوكيل لها إذا لم يمض رده | قال ابن القاسم ~~إلا أن يكون وكيلا مفوضا فله الرد والقبول في جميع ما ذكرناه على الاجتهاد ~~من غير محاباة | وحيث يكون الوكيل عالما فلا رد له ولا يلزم الموكل إلا أن ~~يكون العيب يسيرا فإن كان كثيرا الزمها الوكيل للموكل إن شاء . # | 3 ( فرع ) # | في النوادر قال ابن القاسم : إن وكلك في دين فادعى المطلوب دفع بعضه ~~لربه لا يسمع ذلك إلا ببينة فإن قبضت منه الجميع ثم قدم الطالب فأقر رجع ~~PageV08P011 المطلوب عليه لتفريطه في عدم إخبارك بما قبض | ولو قال المطلوب ~~اكتبوا للطالب فإن صدقني برئت لا يسمع منه # | 3 ( فرع ) # | قال متى توجهت اليمين على وكيل أو وصي في اختلاف ثمن مبيع أو وفاء دين ~~في يمين مردودة فلم يحلف ضمن لتعديه بالنكول وعليه أن يحلف مع شاهد إن ~~أقامه | قال ابن القاسم : وللمبتاع تحليفه في العيب يدعي حدوثه # | 3 ( فرع ) # قال : قال مالك : إذا أسلفته دينارا فرده لأمر كرهه فقلت له ادفعه لفلان ~~فتلف ضمنه إن كان لم يرد إليه وإن كان رده فلا لأنه وكيل أمين # | ( فرع ) # قال قال ابن ms2276 عبد الحكم إذا عرف الذي عنده الدين أو الوديعة أن هذا حظك ~~وأمر بالدفع والتسليم لوكيلك لم يلزمه الدفع لأنه لا يبرأ بذلك # | 3 ( فرع ) # | قال : يتصرف بغير معين ولا يوكل إذا كان ممن يلي ذلك عادة إلا أن يأذن ~~له | ولو وكله في تصرفات كثيرة وأطلق فيه التوكيل إن علم عجزه عن الإنفراد ~~بها ثم لا يوكل إلا أمينا عارفا بالمصلحة | # | 3 ( فرع ) # قال : إذا وكل بإذن الموكل ثم مات الموكل قال المازري الأظهر أن الثاني ~~لا ينعزل بخلاف انعزال الوكيل الاول بموت الموكل الأول لأن توكيل الوكيل ~~الأول كتوكيل موكله لأن تصرفه لازم له كتصرفه بنفسه | وقع لابن القاسم ما ~~يشير ظاهره إلى ذلك وهو إمضاء تصرف من أبضع أحد الشريكين بعد مفاصلتهما ~~PageV08P012 # | 3 ( فرع ) # | في الجلاب : إذا باع الآمر وباع الوكيل فأول البيعتين أحق لمصادفته ~~قبول المحل بخلاف ما بعده إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح ~~الوليين | وفي شرح الجلاب : هذا هو المشهور وعن ابن عبد الحكم : الأول أحق ~~مطلقا لأن الثاني إنما قبض ملك غيره | والفرق أن النكاح كشفته عظيمة فلذلك ~~جعل الثاني إذا دخل مفوتا وامتهان الحرائر ضرر مع الرد بخلاف الشفعة # | 3 ( فرع ) # | في النوادر : أبضع معه جماعة لشراء رقيق فخلطها واشترى لهم رقيقا وأعطى ~~كل إنسان بقدر بضاعته وأعطي لواحد مريضة اشتراها كذلك فهلكت وأقر بما صنع ~~ضمن إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأسا بعينه | وإن قال اشتريتها ~~لصاحبها مفردة صدق مع يمينه | وقال سحنون : لا يحلف ولا يضمن الآخرون في ~~المريضة شيئا | قال مالك : ولوأمروه بشراء طعام فجمع ما لهم في شراء الطعام ~~لا يضمن ما هلك وكذلك كل ما ينقسم بالكيل أو الوزن له شراؤه مشاعا ثم يقسمه ~~للتفاوت في ذلك ويضمن ما ينقسم بالقيمة بخلاف العامل في القراض يخلط أموال ~~المقارضين لأن له البيع بخلاف هذا # | 3 ( فرع ) # | قال لو قال له بع من زيد لم يبع من غيره | وكذلك لو خصص زمانا أو سوقا ~~تتفاوت فيه الأغراض أوثمنا فله ms2277 البيع بما فوقه دون ما دونه لأن العادة ~~الرضى بذلك بطريق الأولى | ويخير الموكل في الأدني لأنه كبيع فضولي أو فسخه ~~| فإن فسخ والسلعة قائمة أخذها وقيل : له أن يطالبه بما سمي من الثمن أو ~~فاتت طالبه بالقيمة إن لم يسم ثمنا فإن سمى فهل له مطالبته بما سمى أو ~~بالقيمة ؟ قولان مبنيان على الخلاف فيمن أتلف سلعة وقفت على ثمن | وهذا في ~~ما عدا الربويات فإن كان العقد على ربوي بربوي كعين PageV08P013 بعين أو ~~طعام بطعام فهل له أن يرضى بفعله ؟ قولان مبنيان على الخلاف في الخيار ~~الحكمي هل هو كالشرطي أم لا | ولو قال الوكيل أنا أتم ما نقصت فهل له ذلك ~~ويمضي البيع ؟ قولان مبنيان على أن ذلك مقصود الآمر وقد حصل أو هو متعد في ~~البيع فلا يلتفت إلى قوله ويجب الرد ولو قال اشتر بمائة فله الشراء بما ~~دونها لا بما فوقها إلا اليسير المعتاد كالثلاثة في المائة ونحوه | ويقبل ~~قوله في ذلك قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم بخلاف إذا طال الزمان | فإن ~~كان زاد كثيرا خير الموكل في الإمضاء وترك السلعة له | ولو قال بع بمائة ~~نسيئة فباع بمائة نقدا أو اشتر بمائة نقدا فاشترى بمائة نسيئة لزم الآمر ~~قاله الشيخ أبو محمد وقال خالفني فيها أبو بكر ابن اللباد واحتجت عليه بأن ~~المبتاع لو عجل الثمن المؤجل لزم القبول | ولو قال بع بالدنانير فباع ~~بالدراهم أو بالعكس ففي اللزوم قولان بناء على أنهما كنوع واحد أو كنوعين ~~ولو سلم له دينارا يشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار ورد ~~الدينار والشاة صح عقد الشراء والبيع ولزم بإجازة الملك للحديث المتقدم ~~ولأنه أصلنا في تصرف الفضولي | ولو قال بع بعشرة فباع بعشرة من غير اجتهاد ~~فقولان بناء على حصول المسمى أو المقصود أن لا تنقص العشرة وأن يجتهد في ~~الزائد | قال بعض المتأخرين : ولو ظهر أجد القصدين ارتفع الخلاف # | 3 ( فرع ) # | قال : الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله | كما لا يصالح ولا ms2278 يبرئ إلا ~~أن يأذن له في ذلك كما تقدم ولا يشهد لموكله قبل الشروع فيها وإن شرع لم ~~يوكل PageV08P014 تنجيزا لرفع ظلم المعتدي إلا أن يخاف من خصمه استطالة ~~بسبب ونحوه فيجوز للضرورة | ولا يعزل الوكيل حيث وكل بعد الشروع في الخصومة ~~تنجيزا لرفع العدوان فإن أحد الخصمين ظالم | والمنكر والفساد تجب إزالته ~~على الفور | وقال أصبغ : له عزله ما لم تشرف حجته لأن الأصل مباشرته لنفسه ~~| قال ابن رشد وإذا لم يكن له عزله لم يكن له هو عزل نفسه # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا وكل رجلين لكل واحد الاستبداد إلا أن يشترط الاجتماع لأن ~~الأصل عدم الشرط # | 3 ( فرع ) # قال : وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى إثباتها ~~عند الحاكم # | 3 ( فرع ) # قال : إن سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه شيئا فاشترى في الذمة ونقد الألف ~~صح | وكذلك لو قال اشتر في الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه وأولى بالصحة # | 3 ( فرع ) # | قال : مهما خالف في البيع وقف على إجازة الموكل ورده ومهما خالف في ~~الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض الموكل # | 3 ( فرع ) # | قال : الوكيل أمين في حق الموكل فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كان ~~وكيلا بجعل أم لا | ثم إن سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء ~~فإن PageV08P015 لم يسلم إليه الثمن وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإن ~~اعترف بوكالته فليس له مطالبته | ثم حيث طولب الوكيل رجع على الموكل | ولو ~~وكل بشراء عبد فاشتراه وقبضه فتلف في يديه أو استحق فالمستحق يطالب الموكل ~~| وكذلك الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يدهع فاستحق المبيع رجع ~~المشتري على الموكل دون الوكيل | وفي الجلاب : إذا دفع له الثمن لمعين فضاع ~~منه بعد أن عقد عليه فضاع لزمه دفع غيره مرارا حتى يصل إلى البائع | ولو ~~دفع الموكل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يعط غيره إن امتنع ويلزم ~~الوكيل السلعة وعليه الثمن لأنه مال معين ذهب ولم يتناول العقد غيره # | 3 ( فرع ) # في النوادر : دفع ms2279 إليك أربعين لتشتري بها رأسين وتبيعهما وتحرز ربحهما ~~وآخر دفع ثمانين لتشتري رأسا وتبيعه وتحرز الفضل فاشترى لكل واحد ما أمره ~~وباع رأسا بمائة وآخر بستين وآخر بأربعين ولم يدر لمن كان الرقيق منهما ~~وتداعيا الأرفع قيل يضمن مائة لكل واحد منهما بعد أيمانهما ويقال لصاحب ~~الرأسين أيهما لك ؟ فيحلف ويأخذه وقيل لا يضمن ويتحالفان على المائة ~~فيقتسمانها ويقال لصاحب الرأسين ما الذي كل أصاحب الستين أو صاحب الأربعين ~~فيحلف عليه ويأخذه ثم يكون الباقي بيهما لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ~~ماله خمسون وأن لم يدعيا ذلك فلصاحب الرأسين أربعون ومائة ولصاحب الرأس ~~سبعون | ولو دفع أحدهما دنانير وآخر دراهم لشرائين فصرف هذه بهذه بصرف ~~الناس جاز PageV08P016 # | 2 ( 17 الباب الثالث في النزاع ) # | وفي الجواهر : يقع في ثلاثة مواضع : | الموضع الأول في الإذن وصفته ~~وقدره والقول قول الموكل لأن الأصل عدم الوصية بوجه من الوجوه | فلو تنازعا ~~في مقدار الثمن حلف الموكل وغرم الوكيل للمشتري أنكر البائع الوكالة أو ~~اعترف بها | ولو باع بعشرة فقال ما أمرتك إلا باثني عشر صدق الآمر إن لم ~~تفت السلع فإن فاتت صدق المأمور لأنه غارم ما لم بيع بما يستنكر | الموضع ~~الثاني : التصرف المأذون فيه | فإذا قال تصرفت كما أذنت صدق الوكيل لأنه ~~أمين ويلزم الآمر ذاك التصرف من بيع أو غيره لإقراره بالوكالة | وكذلك لو ~~ادعى تلف رأس المال صدق لأن الأصل عدم شغل ذمته بالضمان | وكذلك لم أدعى رد ~~المال سواء كان بجعل أم لا | وكذلك قوله قبضت الثمن وتلف إن ثبت القبض ~~ببينة أو صدقه الموكل فيه وإلا لم يبرأ الغريم من الدين إلا أن يكون القابض ~~وكيلا مفوضا أو وصيا فيبرأ باعترافه من غير ببينة بخلاف الوكيل المخصوص | ~~وفي كلا الوجهين لا غرم على الوكيل | الموضع الثالث إذا وكله في قضاء الدين ~~فليشهد وإلا ضمن بترك الإشهاد وقبل لا يضمن إن كانت العادة ترك الإشهاد | ~~وكذلك وصى اليتيم لا يصدق في دعوى رد المال لقوله تعالى @QB@ فإذا دفعتم ms2280 ~~إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ PageV08P017 # | 3 ( فرع ) # قال : من يصدق بالرد إذا طلب بالرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد إذا ~~تحققت الوكالة أو باشره المستحق ولمن عليه الحق بشهادة ألا يسلم إلى ~~المستحق أو وكيله إلا بشهادة | وإن اعترف به فإن كان في يده تركه فاعترف ~~لإنسان بأنه وارث صاحبها لا وارث له سواه لزمه التسلمي ولا يكلفه بشهادة ~~على أنه لا وارث له سواه | ولو اعترف أنه استحق الفا عن جهة حوالة ولكن خاف ~~إنكار الوكيل فهو كخوف المحيل إنكار الموكل | ولو ادعى على الوكيل قبض ~~الثمن فجحده فأقيمت عليه بينة بالقبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحد لم تسمع ~~دعواه | قال محمد : الذي يبين أنه لو صرح بالإنكار وقال ما دفع إلى شيئا ~~لغرم قامت البينة أو أقر وهو قول مالك وأصحابه فيمن عليه دين فدفعه أو ~~وديعة ببينة أو بغير بينة فردها وأشهد بينة لذلك فطولب فأنكر أن يكون كان ~~عليه دين أو قال ما أودعنى شيا ثم أقر أو شهدت بينة بأصل الحق فأخرج ~~البراءة بالعدول لا تنفعه شهادة البراءة لأنه كذبهم بجحده الأصل | وبقة ~~فروع هذا الكتاب مع جميع فروع التهذيب تقدمت في الركن الأول من البيع والله ~~أعلم # | 3 ( فرع ) # إذا ادعى الوكيل المفوض إليه أو غير المفوض انه دفع لك ما قبضه من غرمائك ~~صدقه مالك في المدونة مع يمينه لأنه أمين | وعنه لا يصدق بحضرة قبض المال ~~أو بقربه بالأيام اليسيرة لأن الأصل بقاؤه عنده وتحلف أنت وتصدق وهو مع ~~يمينه في نحو الشهر لأن الظاهر قبضك لمالك حينئذ وإن طال جدا لم يحلف | ~~وفرق اصبغ بين المفوض إليه ففي القرب يبرأ مع يمينه وفي البعد جدا يبرأ ~~بغير يمين | وأما الوكيل على شيء بعينيه قال فهو غارم حتى يقيم البينة وإن ~~مات الوكيل بالقرب قال عبد المالك ذلك في ماله إذا عرف القبض وجهل الدفع ~~ولم يذكره # | 1 ( كتاب الشركة ) # قال الجوهري : شاركت فلانا ص رت شريكا له واشتركنا وتشاركنا وشركته في ~~البع والميراث - بكسر ms2281 الراء - أشركه - بفتحها - شركة - بكسر الشين وسكون ~~الراء والاسم الشرك - بكسر الشين وسكون الراء - وأصلها قوله تعالى @QB@ وإن ~~تخالطوهم فإخوانكم @QE@ وقال : @QB@ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى @QE@ ~~الآية قالت عائشة - رضي الله عنها - هي اليتيمة تشاركه في ماله | وقوله & : ~~الشفعة في ما لم يقسم وقوله & : ' من أعتق شركا له في غير الحديث | وهذه ~~الأحاديث في الصحاح | وقوله تعالى @QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى ~~المدينة @QE@ | مقتضاه الشركة في الطعام المشترى بالورق | وفي الكتاب ثلاثة ~~أبواب : PageV08P018 # | 1 ( الباب الأول في الأركان ) # | وهي أربعة : | الركن الأول والثاني المتعاقدان | وفي الجواهر : لا ~~يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل فإن كان كل واحد يتصرف لنفسه ~~ولصاحبه بإذنه | قال اللخمي قال مالك : لا ينبغي مشاركة من يتهم في دينه ~~ومعاملته ولا يهوديا ولا نصرانيا إلا أن يكون هو الذي يعامل وقاله ( ح ) و ~~( ش ) # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب تجوز شركة العبيد إذ أذن لهم في التجارة ولا يشارك مسلم ذميا ~~إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة ~~المسلم | وتجوز بين الرجال والنساء | قال اللخمي : فإن كان العبد غير مأذون ~~له في التجارة والعبد المتولي البيع والشراء لم يكن علي الحر في ذلك مطالبة ~~إن هلك المال أو خسر | وكذلك إن توليا جميعا الشراء ووزن كل واحد منهما ~~نائبه وأعلقاه عليهما ولم ينفرد الحر بها | وإن كان الحر المتولي ضمن رأس ~~المال إن هلك أو خسر لوضع يده مستقلا فإن شارك نصرانيا وغاب عن المعاملة ~~استحب له التصدق بنصيبه من الربح لاحتمال معاملته بالربا فإن شك في التجارة ~~في الخمر تصدق بالجميع استحبابا وإن علم سلامته من ذلك لا شيء عليه | ويريد ~~مالك إذا كانت المرأة متجالة أو شابة لا تباشره ووافقنا ( ش ) وقال ( ح ) ~~تمنع مشاركة الحر للعبد لأن أصل الشركة التساوي والحر يملك التصرف بنفسه ~~والعبد لا PageV08P020 يملكه إلا من قبل السيد وبين العبدين والمكاتبين ~~لانتفاء صحة الوكالة | ونحن نمنع اعتبار التساوي إلا في الربح مع المال ~~ونمنع اشتراط ms2282 صحة الكفالة بل صحة التصرف | الركن الثالث : الصيغة الدالة ~~على الإذن في التصرف | قال في الجواهر : أو ما يقوم مقامها في الدلالة لأن ~~المقصود حصول الرضى بكل ما دل عليه ويكفي اشتركنا إن فهم المقصود عادة | ~~الركن الرابع : المحل | وفي الجواهر : هو المال والأعمال فعقد الشركة في ~~المال بيع لبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه لكنه بيع لا ~~مناجزة فيه لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة | لكن الإجماع ~~منعقد على جواز الشركة بالدنانير من الجانبين والدراهم منهما على غير قياس ~~| وفي القياس عليه خلاف قاس ابن القاسم الطعام على العبد المتفق كيلا وصفة ~~ومنع في الدنانير من أحدهما والدراهم من عند الآخر والطعامين المختلفين | ~~وتجوز بالعرضين المتفقين في الصفة قولا واحدا | ومنع مالك الطعامين ~~المختلفين | وتجوز من صنف واحد في إحدى الروايتين وشرط في الذهبين اتفاق ~~الصرف وإن اختلفت السكة | ولا يضر اختلاف العرضين ولا في القيمة ورأس مال ~~كل واحد منهما ما قوم به عرضه | ولو وقعت بالعرضين فاسدة لكان رأس مال كل ~~واحد ما بيع به عرضه ومعها ( ش ) بغير المثليات ولا ينفع التقويم عنده | ~~ومنها السبائك والنقار للرجوع فيها إلى القيمة | وتجوز في المثلين من ~~الحيوان والأقطار والأدهان ومنعه ( ح ) قياسا على القراض | والفرق احتياج ~~القراض إلي رد عين رأس المال وربما غلا فيستغرق الربح فيذهب عمل العامل ~~بخلاف الشركة | قال ( ش ) و ( ح ) : إن احتاجا إلى الشركة بالعرضين باع كل ~~واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فيصير الجميع مشتركا ويشترط القبض حذرا من ~~التلف فينقض البيع | وقال ( ح ) : لا يجوز إلا بالنقدين والفلوس | تمهيد | ~~منشأ اختلاف العلماء ملاحظة قواعد : PageV08P021 | أحدها : أن الرخص هل ~~يقاس عليها أم لا وهي مسألة قولين في الأصول فمن منع لم يلحق بالنقدين ~~غيرهما | وثانيها : قاعدة سد الذرائع فإن الغالب على العقلاء عدم القصد إلى ~~المعاوضة بين المثليات إلا لغرض فإذا اشتركا بمثلين كان الغرض الإرفاق ~~بالشركة لا المعاوضة | وإن اشتركا بمختلفين كان الغرض المبايعة وهو ms2283 ممنوع ~~من الشركة لعد التأخير وعدم القبض ودخول النساء في النقدين | فمن لا حظ هذه ~~منع إلا في المثليات ومن لم يلاحظ ولاحظ أن الضرورة قد تدعو للشركة بقسم ~~المختلفات عليه جوزه | وثالثها ملاحظة القياس على القراض وقد تقدم الكلام ~~عليه | القاعدة الرابعة : ملاحظة ربح ما لم يضمن في العروض لتوقع تأخير بيع ~~عرض أحدهما فيغلو فيباع بأكثر من قيمته وقت الشركة فإن أعطينا ربح الزائد ~~لصاحبه فقد أفردنا أحدهما بربج وهو خلاف عقد الشركة أولا كان قليل المال ~~مثل كثيره في الربح بخلاف غير المتميز لا يتعين فيه غلاء ولا رخص | فائدة : ~~قال أبو عبيدة : العرض - بسكون الراء - ما ليس موزونا ولا مكيلا ولا حيوانا ~~ولا عقارا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب لا تجوز إلا بالأموال وعمل الأبدان إن كانت صنعة واحدة ~~وتمتنع بالذمم بغير مال وعلى أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما كانا في بلد ~~أو في بلدين يجهز كل واحد على صاحبه تفاوضا كذلك في تجارة الرقيق أو في ~~جميع التجارات أو بعضهما . وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن ~~كل واحد يقول احمل عني نصف ما اشتريت علي أن أحمل عنك نصف ما اشتريت إلا أن ~~يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة أو علئبة فيشتريانها بدين فيجوز ذلك إن ~~كانا حاضرين لوقوع العهدة عليهما وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائز | قال ~~صاحب النكث : الفرق بين شريكي المال يجوز افتراقهما في موضعين PageV08P022 ~~وامتناع افتراق شريكي البدن أن شريكي المال حصلت الشركة بينهما فيه فلا يضر ~~افتراقهما وشريكا البدن إذا افترقا لم يبق بيهما شركة | قال ابن يونس قال ~~بعض أصحابنا في آخر مسألة الكتاب : إنما يجوز ذلك إذا كانت أنصباؤهما متفقة ~~فإن اختلفت فلا يضمن صاحب النصيب الأقل إلا مثل ما يضمن عنه صاحب الأكثر | ~~قال بعض القرويين ويتبع البائع كل واحد منهما بالنصف إذ لم يكن علم أنهما ~~اشتركا على الثلث والثلثين ويتراجعان بينهما وإن علم اتبعهما بحصتهما | ~~وإنما يحمل كل واحج عن صاحبه ms2284 إذا استوت أجزاؤهما لأن كل واحد يحمل مثل ما ~~يحمل عنه الآخر | ويمتنع ذلك في سلعتين يختص كل واحد بسلعة أو تحمل أحدهما ~~عن الآخر على أن تحمل الآخر عنه | كما يمتنع أسلفني بشرط أن أسلفك | وإنمما ~~أجيز في الشركة للعمل | قال اصبغ إذا وقعت الشركة بالذمم فما اشتريا بينهما ~~على ما عقدا وتفسخ الشركة | وكره ابن القاسم أن يخرجا مالأ أن يتجرا به ~~بالدين مفاوضة فإن فعلا قال فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رؤس ~~أموالهما | قال بعض القوريين : إنما لزم كل واحد منهما ما اشرتى صاحبه في ~~شركة الذمم لأنه كان عنده من باب الوكالة الفاسدة وقياس قول ابن القاسم ~~اختصاص كل واحد بمشتراه وهو تأويل سحنون عليه لقوله : يلزمني نصف مشتراك ~~وبالعكس فأشبه المعاوضة بالسلعتين اللتين يشتريان فلم يلزم ذلك شريكه كما ~~إذا تشاركا بسلعتين شركة فاسدة لا يكون البيع فيها فوتا يوجب على كل واحد ~~نصف سلعة صاحبه لأن يد كل واحد على سلعته فكذلك ها هنا | قال اللخمي تجوز ~~بالدراهم والدنانير بخمسة شروط : استواء الصنف من العين والربح والخسارة ~~على قدر الأموال وأن يكون المال بينهما على الأمانة | واختلف في اشتراط ~~الخلط فلم يره مالك وابن القاسم لأن المقصود المبايعة وقيل يشترط لأنه ~~مبايعة تفتقر إلى مناجزة في النقدين وإن اختلفت السلعة والقيمة لم يشتركا ~~بالقيمة لأنه ربا وبالمساواة لأنه زيادة في الشركة من أحدهما وأجازها ابن ~~القاسم في اليسير والقياس المنع كالمبادلة في الدنانير بشرط السلف | ومنع ~~PageV08P023 محمد عشرة دنانير قائمة ومن الآخر عشرة تنقص حبتين لأنه لم يرد ~~المعروف ولولا مقارنة الشركة جاز لأن نصف ذلك على ملك صاحبها فما وقعت ~~المبادلة إلا في خمسة | فإن عقدا على سلعة واحدة ووزن واحد ثم أحضر أحدهما ~~أجود أو كانا قبل ذلك يتكارمان جاز # | 3 ( فرع ) # قال اللخمي : لأحدهما تبر وللآخر مسكوك وتساوي الذهبان فإن كثر فضل السكة ~~لم يجز وإن كافأت جودة اليسير السكة فقولان كدراهم لأحدهما ودنانير للآخر ~~لأنها حينئذ مبايعة فتجوز ms2285 إذا تقابضا التبر والدنانير | نظائر : قال ابن ~~بشير : اليسير مغتفر في نحو عشرين مسألة : في الغرر في البيع والعمل في ~~الصلاة والنجاسة إذا وقعت في إناء على الخلاف وفي الطعام إذا وقع في الماء ~~اليسير ولم يتغير ولا يمنع الوجوب في نصاب الزكاة في الضحك في الصلاة وفي ~~نقصان سننها ولا يمنع من تصرف المريض وفي العيب لا يرد به وكذلك إذا حدث عد ~~المشتري لا يرده إذا رد وإذا زاده الوكيل على ما أمر لزم وإذا زاده أحد ~~الشركاء عل صاحبه لا يفسد الشركة سوى الأموال والأحمال والتفاوت اليسير بين ~~السكتين لا يمنع الشركة وفي هبة العبد من ماله والوصي من مال يتيمه وعلى ~~وجه المصلحة وتنفيذ شراء السفيه اليسير لبنيه وفي قراءة الجنب وفي الكتابة ~~إلى الكفار بالقرآن وفي قراءة المصلى كتابا في الصلاة ليس قرآنا إذا لم ~~ينطق به وكذلك إنصاته لمخبر في الصلاة وفي بدل الناقص بالوازن وفيما إذا ~~باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى أجل وفي الصرف في المسجد ووصي الأم يصح ~~تصرفه فيه دون الكثير ويغتفر عند انفصال الشريكين إذا بقي ثوب على أحدهما ~~يسير القيمة وكذلك عامل القراض وكذلك الزوج تجب عليه الكسوة إذا كان الذي ~~بقي عليها يسير الثمن | ويشترط على المغارس العمل اليسير وكذلك المساقي ~~وعامل القراض على رب المال وفي الأخذ من طريق المسلمين إذا كان لا يضر ~~ويترك للمفلس من ماله نحو نفقة الشهر PageV08P024 # | 3 ( فرع ) # قال : فإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلاثا والمال مائة لأحدهما ~~ومائتان للآخر رجع صاحب المائة بأجرة مثله في خمسين وكا الربح والخسارة ~~أثلاثا فإن شرطا العمل حاشية | فسدت سواء كانت الخسارة أثلاثا أو الربح ~~والخسارة أثلاثا فتكون الخمسون عند صاحب المائة على وجه الهبة أو على وجه ~~السلف فإن كان له ربحها وخسارتها على صاحبها فربحها لربها اتفاقا لأنه عمل ~~فيها على أنها باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها منه وإن جعل ~~خسارتها من الآخر فتكون سلفا أو هبة ولا ترجع ms2286 بعد اليوم قولان : ضمانها من ~~المسلف أو الموهوب وربحها له والثاني ضمانها من صاحبها وربحها له لأ الآخر ~~لم يمكن منها تمكينا صحيحا لما اشترط أن تيجربها في جملة المال ولا يبين ~~بها والتحجير يمنع انتقال ضمانها | وعلى هذا انتقال ضمانها وعلى هذا يتخرج ~~قوله في المدونة لأنه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل فأراه مفسوخا ~~ولا ضمان عليه وضمانها من صاحبها وربحها له ووضعيتها عليه ويريد أنه إن قصد ~~أن تكون سلفا فلا يكون ذلك لأن مضمون سلفه أن يتجربها في المال ولأن يد ~~صاحب المائتين مطلقة في جميع المال | ويختلف في رجوع العامل بأجرة المثل في ~~الخمسين الزائدة ففي المدونة يرجع وإن خسر المال وعن مالك لا وهو أحسن لأن ~~صاحب المائة استأجره | وإن كان جميع العمل على صاحب المال على أن الربح ~~والخسارة نصفان فيختلف في ضمانه خمسين فإن ضمناه فله ربحها وإلا فلربها ~~ويرجع العامل بأجرة المثل في مائة وخمسين لأنه عملها لربها | ويختلف في ~~الإجارة عن خمسين لأنه عملها لربها | وإن شرطا الربح نصفين والخسارة أثلاثا ~~جاز والمائتان قراض على الربع ولم يضره شرط خلط المائتين على أحد قولي مالك ~~ولم يتكلم مالك على هذا الوجه بل إذا شرط الربح والخسارة نصفين | ولو علم ~~أن صاحب PageV08P025 | المائتين قصد المعروف أو صدقة أو نحوها وإلا لم يجز ~~| ثم يختلف هل يضمن ذلك السلف أو الهبة أم لا لأجل التحجير ويسقط الضمان ~~عنه على أحد القولين وإن انفرد بالعمل # | 3 ( فرع ) # | قال قال مالك : شارك بمائتي دينار من له مائة ولصاحب المائتين غلامان ~~يعملان معه فدخل عليهما نقص فهو على قدر المالين ولا للشريك في ذلك أجرة ~~لاعتدال الأبدان | وعنه قديما : له أجرة مثله والأول أحسن إن كان الغلامان ~~يحسنان التجارة فإن كانا يخدمان فله أجرة مثله في المائتين وعليه أجرة ~~الغلامين فيما ينويه من خدمتهما # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا لم يخلط فثلاثة أحوال يجمعان المائتين بموضع ويشتريان بهما ~~أو يشتريان قبل الجمع وكل واحد متمكن من الشراء ms2287 بمال صاحبه أو يشترطان ألا ~~يجمعا وأن يكون الشراء بهما على الإنفراد فالشركة في القسمين الأولين إذا ~~اشتريا قبل الجمع والخلط جائزة وكل شيء اشتري بمال أحدهما شركة بينهما ~~ومصيبة ما هلك مما اشتري من مال أحدما منهما لأنه فعل ما أمره به فهو ملكه ~~والضائع قبل الشراء وقبل الجمع فمن صاحبه قاله مالك إذا بقي في المشترى حق ~~توفيه من وزن ونحوه | أما لو تلف المشترى عند صاحبه على وجه الشركة لكان ~~منهما لأن الخلط ليس بشرط الصحة | وقال سحنون لا تنعقد إلا بخلط المالين ~~وحمل أمرهما فيما أخرجا من الدنانير على المبايعة باع كلاهما نصف ملكه بنصف ~~ملك صاحبه فهي مصارفة | فإذا خلط كان ذلك قبضا وفوتا | وقياس قوله إذا قبض ~~كلاهما دنانير صاحبه فهو قبض ومناجزة وإن لم يخلط لأن المقبوض نصفه صرف ~~ونصفه وديعة | ولو صرف رجل منك دنانير ليكون لك نصفها ونصفها وديعة جاز | ~~ولو قبض الشريك دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر شيئا لم تصح الشركة على أصله ~~وقول PageV08P026 مالك أحسن لأن القصد التجربها دون المبايعة فيهما | وعلى ~~قول مالك إن هلاك المشترى منهما لو لم يهلك وفيه ربح فهو لهما إذا أخرج ~~الآخر مثل دنانير صاحبه وإن عجز عن الهلف فلا ربح له لأن شريكه لم يرض أن ~~يكون للآخر في ماله ربح إلا أن يكون للآخر في ماله ربح | ومذهب مالك وابن ~~القاسم أن ربح المال الغائب لهما على قدر مالته فيه | وإن شرطا أن يشتري كل ~~واحد بمائة بانفراد من غير خلط فسدت الشركة وما اشتراه أحدهما فله ربحه ~~وعليه وضيعته | وإن جالت أيديهما في المال واشترى كل واحد بمال الآخر فهل ~~تكون شركة أو لمن اشتري بماله قولان | وقال ( ش ) : يشترط اتحاد السكة في ~~النقدين ولم يشترطه ( ح ) لاتحاد الجنس وعارضته الشافعية بأنه لا يقضى ~~بأحدهما عن الآخر في الإتلاف والأثمان | واشترط أيضا الخلط لأن الشركة في ~~الفرع الذي هو الربح فرع الشركة في الأصل الذي هو المال | ومع الامتياز لا ms2288 ~~شركة | ولم يشترطه ( ح ) قياسا على المضاربة والوكالة ولأن استحقاق الربح ~~مضاف للعقد وهو حاصل لا للخلط | نظائر : قال ابن بشير للشركة بالعين خمسة ~~شروط : اشتواء صفة العين واستواء العمل والربح والخسران على قدر الأموال ~~والمال بينهما على الأمانة # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : اختلف في الشركة بمالين حاضر وغائب أجازه مالك وابن ~~القاسم ومنعه سحنون عل أصله أنها مبايعة والأول أحسن | ولو كانت مبايعة ~~امتنع إخراج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها وفي المزارعة كلاهما ~~البذر وأحدهما العمل والآخر الآداة لأنه طعام بطعام معهما شيء آخر | قال ~~مالك إذا أخرج ألفا وخمسمائة والآخر خمسمائة وله ألف غائب فاشتري بالألفين ~~فالربح بينهما أرباع | وقال محمد : إن كان كذبه وخدعه فإن باع أولا فعلى ~~النصف | قال : وأرى أن يسأل العامل عن الوجه الذي اشتري عليه فإن قال على ~~الأرباع على قدر أموالنا قبل قوله وله حينئذ ربع الربح قولا واحدا | وإن ~~هلك المال قبل وصولها وخسر فيه بعد بيعه لم يضمن العامل بالمال المقيم شيئا ~~| وإن قال اشتريت ليكون PageV08P027 نصفين قبل قوله فإن هلك قبل بلوغه أو ~~خسر ضمن للمقيم خمسمائة إن هلك المال وما ينويها من الخسارة وإن ربحا ~~فالربح أرباع | ويختلف أمر الخسارة والربح فإن خسر قال المقيم أنا أمضي ذلك ~~للمشتري حسبما ألزمت نفسك واشتريت عليه وإن ربح قال لم أرض أن يكون لك في ~~مالي نصيب إلا أن يكون لي في مالك مثله | وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم | ~~وعلى القول إن الربح أرباع اختلف في الأجرة فقال ابن القاسم لا شيء للذي ~~يسافر من الأجرة وهو متطوع وقا سحنون له الأقل من أجرة المثل والربح # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم منعه مالك في الكتاب ~~وأجازه في كتاب محمد إذا تناجزا بالحضرة فأخذ مخرج الدنانير الدراهم وأخذ ~~الآخر الدنانير لأنها مصارفه | وعلى القول بالمنع إن اشترى بالمالين صفقة ~~واحدة كانت بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء لا يوم المفاصلة فإن أخرج ~~أحدهما ألف ms2289 درهم والآخر مائة دينار والصرف وقت الشراء عشرين درهما بدينار ~~فالمشترى بينهما أثلاثا | وإن اشترى بينهما على قدر الصرف يوم الشراء ~~كالأولى | وإن علم ما اشترى بكل مال لم تكن بينهما شركة ولكل واحد ما اشترى ~~بماله له ربحه وعليه خسارته | ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على الشراء ~~بالمالين جملة واختلط عليها ومحمل قوله يعطى هذا بقدر دنانيره والآخر بقدر ~~دراهمه أن ذلك إذا لم يتغير الصرف وإلا اقتسما أثلاثا حسبما كان وقت الشراء ~~لأن التجارة والمبلغ التي اشتريا كانت بينهما كذلك ( كذا ) فلو غلت الدراهم ~~حتى صارت الألف تعدل المائة لم يكن الثمن الذي يبيعها به أنصافا لأن السلع ~~كانت أثلاثا | ولو فعلا ذلك لا ختص صاحب الدراهم ببعض مال صاحبه # | 3 ( فرع ) # | في التنبيهات : شركة الذمم ثلاثة أضرب : PageV08P028 | أولها في شراء ~~شيء بعينه فتجوز اعتدلا أو اختلفا ويتبع كل واحد من ثمن تلك السلعة بقدر ~~نصيبه | وثانيها : اشتراكهما في معين على أن يتحمل كل واحد منهما لصاحبه ~~فيجوز مع الاعتدال فقط | وثالثهما الشركة على غير معين فلا تجوز لأنه من ~~باب اضمني وأضمنك وأسلفني وأسلفك | فإن وقعت فالمشتري بينهما لأن غير ~~المشتري أذن للمشتري قاله ابن القاسم . وقال سحنون لكل واحد ما اشتراه ~~لفساد العقد | وفي النكث : قيل إذا نزلت فاسدة إنما يكون ما اشتري بينهما ~~إذا تجمعا في شراء ذلك وإلا فللمشتري وعهدته عليه | وفي كتاب محمد حمديس : ~~إذا لم تعقع عهدة ما ابتاع كل واحد منهما عليهما جميعا فربح ما ابتاع كل ~~واحد وضمانه عليه . | وظاهر الموازية إذا اشتركا بوجوههما بغير مال على أن ~~يشتريا بالدين ويبيعا وفات ذلك إن شراء كل واحد بينهما قال ابن القصار : ~~شركة الوجوه تمتنع وقاله الشافعي وجوزه أبو حنيفة . | لنا أن الأصل عدم ~~شرعيتها ولأن حقيقة الشركة أن يشتركا فبي شيء عند العقد إما مال أو بدن ولا ~~واحد فلا يصح ولا يكفي العقد لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما لامتنع | ~~احتج بالقياس على شركة الأبدان وبقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود ms2290 @QE@ | ~~وبقوله & : المؤمنون عند شروطهم | ولأنهما عقدا على الوكالة والشراء للآخر ~~وذلك جائز حالة الانفراد فيجوز عند الاجتماع | والجواب عن الأول أن البدن ~~والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه وعن الثاني والثالث المعارضة بنهيه & ~~عن الغرر وهذا غرر وعن الرابع تمنع هذه الوكالة على الانفراد لأن الذي ~~يشتريه أحدهما يجوز أن يشتريه PageV08P029 الآخر ومثل هذا في الوكالة يمتنع ~~وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي هاهنا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا أقعدت صانعا على أن تتقبل عليه المتاع ويعمل هو بما ~~رزق الله بينكما نصفان امتنع ولا تمتنع الشركة في عمل الأبدان بأن يكون ~~العمل نوعا واحدا في حانوت واحد كالصباغين والخياطين وإن فضل أحدهما في ~~العمل لأنه لا بد من ذلك | ولو اشتركا بغير رأس مال على أن على لأحدهما ثلث ~~الصنع وله ثلث الكسب وعلى الآخر الثلثان وله الثلثان صح كالأموال وكذلك ~~الجماعة وإن احتاجا إلى رأس مال أخرجاه بالسوية وعملا جميعا فإن أخرج ~~أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين ويعملان والربح نصفان امتنع لأكل ~~المال بالباطل في ربح الزائد في أحد المالين ويجوز إذا استووا في الجميع | ~~ويمتنع لأحدهما الحانوت وللآخر الأداة أو دابة وللآخر رحى إن كانت الإجارة ~~مختلفة لعدم الضرورة | وإن تطاول أحد القصارين بماعون تافه كالقصرية المدقة ~~جاز ويمتنع ماله قدر حتى يشتركا في ملكه أو يكريه من الآخر | فائدة في ~~التنبيهات : المدقة - بضم الميم والدال - والمدقة - بفتح الدال وكسر الميم ~~- وهي الإرزبة - بكسر الهمزة - التي يدق بها الثياب | قال صاحب التنبيهات : ~~يشترط في الشركة التقارب في القدرة والمعرفة بذلك العمل وقد تأول ما وقع في ~~العتبية من جواز الإفتراق بأنهما يتعاونان في الموضعين سواء وعلى هذا يكون ~~موافقا للمدونة | وليس المقصود في الموضع الواحد إلا اتفاق نفاق السوق ~~ومنافعه | وإذا تباعدا ربما كانت المنفعة لأحدهما فقط فيكون غررا وأكلا ~~لمال بالباطل | وعن ابن القاسم المنع إلا بالشركة في الآلة بالكراء من ~~غيرهما أو بالملك ولا يواجر أحدهما نصف الآلة من الآخر وهو يملك الجميع | ~~وظاهر ms2291 الكتاب جوازه | وفي النكث : الفرق بين شركة الأبدان يشترط اتحاد ~~المكان بخلاف الأموال أنهما إذا افترقا بنيهما رابط وهو المال ولا يضر ~~بخلاف PageV08P030 الافتراق بالأبدان يبتدئ كل واحد بعمله فتبطل الشركة | ~~وقوله في المدونة : لا يجوز قصار وحداد معناه إلا أن يكونا يتجران ~~بأموالهما بضعتيهما فيجوز | والذي يعقد رجلا في حانوت له ثلاث حالات : أن ~~يقبل صاحب الحانوت المتاع وعهدته عليه فالغلة له والضمان عليه دون الصانع ~~وللصانع أجر مثله أو الصانع كذلك فالغلة له ولصاحب الحانوت أجرة حانوته ~~ولصاحب الحانوت أيضا أجرة المثل إن كان يتولى الأخذ له على أن الضمان على ~~العامل خاصة أو يتقبلان جميعا اشتركا في الغلة والضمان ويتراجعان في الأجرة ~~| قال اللخمي : شركة الأبدان تجوز بخمسة شروط : اتحاد الصنعة وتساوي السرعة ~~والإبطاء والجودة الرداءة أو يتقاربان واتحاد الموضع والشركة في الأداة ~~وإنما أجيزت للمعاونة | وإذا اختلفت الصنعة ' انتفت ' المعاونة ويكون كل ~~واحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه لغير ضرورة | وكذلك افتراق المكان | وإن ~~اختلطا كان بيع منافع بمنافع وهو جائز | فإن كان أحدهما أسرع بالأمر البين ~~جازت على التفاضل على قدر أعمالهما دون المساواة لأكل المال بالباطل | وإن ~~تباينا في الجودة وأكثر ما يصنعانه الدنيء جازت لأن الأعلى يعمل أدنى ولا ~~حكم للقليل أو كثرة الأعلى أو كل واحد كثيرا امتنعت للغرر | وفي العتيبة ~~إجازة افتراق المكان | وقد اختلف في الأصل فيمن استأجر أجيرا على أن يجيئه ~~بالغلة فعلى الجواز يجوز افتراقهما في موضعين والصنعة واحدة أو مختلفة لأن ~~كل واحد باع نصف منافعه على أن يبيعها لمشتريها من | ولا فرق بين استئجاره ~~على أن يجيئه بالغلة بدراهم أو بنصف منافعه | وإن اشتركا بأموالهما وأحدهما ~~يعمل والآخر يخدم ويشتري ويبيع ولا يحسن النسج وقيمته العمل والخدمة سواء ~~جاز وكذلك بغير رأس مال فيستقبلان العمل ليعمل أحدهما ويخدم الآخر وتساوت ~~القيمة بخلاف مختلفي الصنعة لعدم مساعدة أحدهما للآخر في عين تلك الصنعة ~~ومتى جاء للحائكين شغل عملا جميعا وإلا تعطلا جميعا PageV08P031 ولذلك ~~أجيزت في طلب ms2292 اللؤلؤ أحدهما يغوص والآخر يغرف واشترطا التساوي فيما يخرج | ~~وإن كانت أجرة المخرج أكثر امتنعت إلا على قدر أجرته | وإن كانا صباغين ~~ورأس المال فيما يصبغان به من نيل أو غيره والعمل على جزء واحد نصف أو ثلث ~~جاز | وإن خالفا الأجزاء وجعلا العمل نصفين وما يصبغان ثلثا وثلثين فنصف ما ~~أصابا لصاحب الثلثين وثلث لصاحب الثلث ويبقي سدس لواحد فيه رأس المال ~~والآخر العمل فنصف ما أصابا فيه على قدر مالهما فيه من رأس المال والعمل ~~لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط الشركة | ومذهب مالك وابن القاسم أن ~~الواهب والمسلف لم يمكن من ذلك لما كانا بشرط أن يصل الآخر معه وإذا لم يكن ~~فيه تمكين فمصيبته من صاحبه وما بيع به له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه | ~~وقد قيل إن ذلك قبض بما أصابا بينهما بالسواء ويرجع صاحب الكثير على صاحبه ~~بمثل ما أسلفه أو وهبه ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه الهبة ولا السلف ~~وإنما وهبه الربح فقال إن خسرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثا وإن ربحنا فالربح ~~نصفان لكانت هبة الربح للواهب وحده لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبة قولا ~~واحدا لأن العامل عمل فيه عمل ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة فاسدة ~~ترد للواهب ويقسط ما بيع به ذلك الزائد على قدره من قدر العمل | قال ابن ~~القاسم : فإن اشتركوا في الطحين لأحدهم البيت وللآخر الرحا وللآخر الدابة ~~اقتسموا ما أصابوا أثلاثا لأن رؤوس أموالهم علم أيديهم | فإن استوت أجرة ~~البيت والرحا والدابة فلا تراجع وإلا رجع من له فضل على صاحبة ولو لم ~~يصيبوا شيئا لترادوا وأفضل الكراء | وقال محمد يقتسمون ما أصابوا على قدر ~~أكرية ما لهم فإن فضل قسم على أجرة كل واحد منهم فإن فضل بعد ذلك نظر إلى ~~جملة ما اجتمع لكل واحد فيقسم لفضل على قدر ذلك | قال : وإن لم يصيبوا إلا ~~مثل ما يعلفون وينفقون رجع بعضهم على بعض ويخرجون ذلك من أموالهم وليس هذا ms2293 ~~بحسن | قال : وأرى أن رأس المال الرحا والدابة لأن الإجارة والثمن المأخوذ ~~إنما هو عنهما وليس عن البيت والعمل وليس للشركاء في ذلك إلا رباط الدابة ~~والمعونة اللطيقة ولا تراجع في عمل أيديهم لاستوائهم فيه | قال ابن القاسم ~~: وإن كان العامل صاحب PageV08P032 الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة ~~البيت والرحا وإن لم يصب شيئا قال كمن دفع دابته أو سفينته على أن له نصف ~~ما يكسب عليها | قال : وليس هذا بالبين بل بعض ما أصاب على قدر إجارة الرحا ~~والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة المثل لأن صاحب ~~الرحا لم يبع من العامل منافعها وإنما أذن له في إجارتها وله بعض الأجرة ثم ~~يغرمان جميعا إجارة البيت | وكذلك إن كان العامل صاحب الرحا فعلى قول ابن ~~القاسم له ما أصاب وعليه أجرة المثل والقياس الفضل كما تقدم إلا أن يكون ~~الذي يطحن عليها طعام نفسه ولا يؤجرها من الناس | وكذلك الدابة إن قال له ~~أجرها فباع منافعها من الناس فالأجرة لصاحبها وللمؤجر أجرة المثل | وإن قال ~~اعمل عليها فحمل عليها تجارة أو ما يحتطبه فما باع من ذلك للعامل وللآخر ~~أجرة المثل | وكذلك الرحا والدابة إن دخل على أن يواجرهما من الناس فالأجرة ~~لأصحابها وللعامل أجرة المثل وإن دخل على أن يعمل فيها طعامه فربح مالا له ~~وعليه أجرة المثل | تمهيد | وافقنا ( ح ) في شركة الأبدان وزاد علينا بجواز ~~افتراق موضعهما واختلاف صنعتهما وجعله من باب التوكيل وخالفنا ( ش ) مطلقا ~~لأنه يشترط كون رأس المال موجودا ومعلوما وأن يخلط المالان وكل ذلك معدوم ~~هاهنا | ونحن نقول : هذه الصنائع في حكم الموجود لصحة عقد الإجارة عليها ~~ولقوله تعالى ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ | الآية فجعل ~~الغانمين شركاء فيما غنموا بقتالهم وهي شركة الأبدان | وروي أن ابن مسعود ~~شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا ولم ينكر عليهما ~~النبي & أو القياس على المضاربة ولأن مقصود شركة الأموال الربح ms2294 وهذا مما ~~يحصل لأنهما لو شرطا العمل من عند أحدهما امتنع PageV08P033 ولو شرط المال ~~من عند أحدهما والعمل من الآخر صح وكان مضاربة بالعمل الأصل وهو نظير المال ~~لمقابلته له ولأن المنافع والأعيان سواء في جواز العقد عليهما في البيع ~~والإجارة | وبه يظهر الفرق بينه وبين شركة الوجوه لأن في الوجوه لا مال ولا ~~صنعة تقوم مقامه أو نقول أحد أصلي القراض فجازت به كالقراض بل أولى ~~لاتفاقهما هاهنا في العمل وثم عمل ومال وأصل الشركة التساوي | أو نقول : ~~إذا أخذ ثوبا ليخيطه بعشرة فأجر غيره ليخيطه بخمسة صح فقد أخذ خمسة بعمل ~~غيره فكذلك ها هنا | أو نقول إذا اشتركا بالمال ضمن كل واحد نصف ما يشتريه ~~الآخر فقد صار الضمان سببا لاستحقاق الربح فكذلك هاهنا لأن الصناع يضمنون ~~عندنا | احتجوا بالقياس على شركة الوجوه لأن كل واحد ممنفرد بعمل نفسه أو ~~المنافع الحاصلة منهما مجهولة فتمتنع كالشركة بالمال المجهول | أو لأن كل ~~أحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه فيمتنع وبيع الكسب بالكسب حرام | أو يمتنع ~~بالقياس على ما اشتركا بجملين وعليهما كلف الجمالين والكسب بينهما | ~~والجواب عن الأول أنه قد تقدم الفرق | والجواب عن الثاني منع الجهالة وذلك ~~معلوم بالعادة بدليل صحة الإجارة والمضاربة على المنافع | والجواب عن ~~الثالث : أن ذلك لازم في شركة المال أن كل واحد باع نصف ربحه بنصف ربح ~~صاحبه وذلك مغتفر في الصورتين للرفق | والجواب عن الرابع أن شركة الدواب ~~والحمل على الرؤوس تجوز إذا اشتركا في شيء بعينه لا يفترقان فيه فأما إذا ~~افترقا فلا رفق لأحدهما بالآخر بخلاف مسألتنا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب عن مالك المنع من شركة الحرث إلا أن يشتركا في رقاب ~~PageV08P034 الدواب والآلة ليضمنا ما هلك | وعنه إن ساوى ما يخرج من البقر ~~والآلة كراء ما يخرج الآخر من الأرض والعمل واعتدلا في البذر جاز وقد تقدم ~~بسطه في المزارعة # | 3 ( فرع ) # | قال : لأحدهما رحى وللآخر دابة وللآخر بيت على أن يعلموا بأيديهم ~~والكسب أثلاث وعملوا على ذلك وجهلوا ms2295 المنع فما أصابوا أثلاثا إن استوت ~~أكرية الثلاثة وتصح الشركة لأن كل واحد أكري متاعه بمتاع صاحبه وإن اختلفت ~~أكريه ما قسموا أثلاثا لأن رؤس أموالهم عمل أيديهم وهو مستو ويرجع من له ~~أفضل كراء على صاحبه وإن لم يصيبوا شيئا كالكراء الفاسد | ولا تراجع في ~~كراء الأيدي لتساويهم فيه | وإن اشترط صاحبا البيت والرحا العمل على رب ~~البغل فعمل فله الربح وعليه الوضيعة لأن غلة دابته رأس المال وعليه أجرة ~~الرحا والبيت وإن لم يصيبوا شيئا كالدابة يعمل عليها بنصف الكسب | قال صاحب ~~التنبيهات : ظاهر الكتاب المنع حتى يكتري كل واحد نصيبه بنصيب صاحبه إذا ~~كان مستويا وأجازه سحنون إذا استويا | قال أبو محمد : معنى قوله الشركة ~~صحيحة أي آلت إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء للجهل بالأكرية | قال ابن يونس ~~: صفة التراجع مع الاختلاف : كراء البيت ثلاثة دراهم والدابة درهمان والرحا ~~درهم فاستووا في درهم فلا يتراجعوا فيه ولصاحب البيت فضل درهمان له منهما ~~ثلثا درهم على كل واحد من صاحبيه ولصاحب الدابة فضل درهم له ثلث درهم على ~~كل واحد من صاحبيه فإذا | فإذا طالب صاحب البيت صاحب الدابة بثلثي درهم ~~طالبه صاحب الدابة بثلث درهم فيبقى له ثلث دجرهم ولصاحب الدابة ثلث درهم ~~وعلى صاحب الرحا ولصاحب البيت ثلثا درهم وعلى صاحب الرحا أيضا يغرم لكل ~~واحد ثلث درهم فيدفعه صاحب الدابة إلى صاحب البيت فيحصل له درهم ويستزن ' ~~كذا ' إن لم يزد شيئا من عند نفسه | وإذا حضروا كلهم وهم أملياء وطلبوا ~~المحاسبة دفع صاحب الرحا PageV08P035 لصاحب البيت درهما ثلثه عن صاحب ~~الدابة وثلثان مما له قبله لأن جميع إجارة البيت والدابة والرحا ستة دراهم ~~فللدابة درهمان فلا شيء له ولا عليه ويرجع صاحب البيت على صاحب الرحا بدرهم ~~فيعتدلوا | وقالوا محمد : إذا فات ذلك بالعمل قسموا ما أصابوا على قدر قيمة ~~كراء كل واحد منهم فإن فضل شيء قسموا ذلك على قدر إجارة كل واحد بيديه وإن ~~فضل شيء قسم على ما حصل بيد ms2296 كل واحد منهم بأن يكون المصاب ثمانية عشر ويكون ~~كراء البيت ثلاثة والدابة درهمان والرحا درهم فلكل واحد كراء ماله وكراء ~~يده أيضا وهو مثلا لكل واحد درهم فيبقى من المصاب تسعة يقتسمونها على ~~التسعة الأولى فيصير لصاحب البيت ثمانية ولصاحب الدابة ستة ولصاحب الرحا ~~أربعة | وقال بعض القرويين : الأشبه أن يكون عمل أيديهم وكراء آلتهم رؤوس ~~أموالهم فيضيف كل واحد عمل يده إلى كراء ما أخرج ويجمع ذلك كله ويقسم ~~المصاب على ذلك فلا يختص برأس المال عمل البدن دون عمل الآلة لأن ذلك كله ~~رأس مال له فإن عجز المصاب عن كراء الآلة فينبغي ألا يتراجعا في الذمم بما ~~فضل بعضهم على بعض لأن يد كل واحد على ما أكراه كراء فاسدا فلا يضمن شريكه ~~له كما إذا اشتركا سلعتين شركة فاسدة فباعوا لم يضمن واحد لصاحبه قيمة ~~نصيبه وإنما رؤس أموالهما ما باعوا به وهو قول حسن راجع إلى قول محمد إذا ~~كان ما أصابوه قدر كراء آلتهم وعمل أيديهم فأكثر لا يستخلف ذلك في القسمة ~~وإن كان أقل من ذلك اختلف ووقع الظلم بينهم إذا بدئ بأكرية الآلة أو بأكرية ~~الأيدي إذا قد يكون كراء آلة أحدهم عشرة وأجرة يده عشرة فإذا أصابوا قدر ~~أجرة الآلة وبدىء بالقسمة عليها ظلم من أجرة آلته قليلة وأجرة يده كثيرة | ~~وإن بدئ بالقسمة على أجرة الأيدي ظلم صاحب الآلة فأعدل الأقوال جمع أكرية ~~الجميع ويقسم ما أصابوا عليه ولأن ما أخرجوا مما يكرى فيكون كراؤه رأس ~~المال كثمن السلعتين في الشركة الفاسدة فإن رأس المال ما يبيعا له | قال ~~اللخمي : أرى أن يكون رأس المال الرحا والدابة لأن الإجارة والثمن المأخوذ ~~إنما هو عنهما دون البيت وعمل PageV08P036 اليد وليس للشركاء في ذلك إلا ~~ربط الدابة وهو يسير ولا يتراجعون في عمل أيديهم لأنه يسير | قال ابن ~~القاسم : وإن عمل صاحب الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة البيت والرحا ~~وإن لم يصب شيئا وليس بالبين وأرى ما أصاب مفوضا ms2297 على أجرة الرحا والدابة ~~فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة المثل لأن صاحب الرحا لم ~~يبع من العامل منافعها وإنما وكله في إجارتها وله بعض الأجرة فهو يواجرها ~~على صاحبها ثم يغرمان جميعا أجرة البيت | وكذلك إذا كان العامل صاحب الرحا ~~| فقول ابن القاسم وما عليه والمختار ما تقدم إلا أن يكون الذي يطحن عليهما ~~طعام نفسه فيكون كمن قال لك ما تكسب عليها وكذلك الدابة وقد تقدم بعض هذا ~~البحث # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه ~~فالعمل بينهما لأنه عادة الشركاء وما تفاحش وطال إن أحب العامل أعطاه نصف ~~ما عمل جاز إن لم يعقد في أصل الشركة على ذلك فيمتنع للغرر | فإن نزل فما ~~اشتركا فيه بينهما وما اختص بذي العمل لصاحبه | قال ابن يونس قال قال بعض ~~القرويين : إن لم يعقدا على ذلك ينبغي أن القدر الذي لو صح ذلك كان بينهما ~~أن يكون بينهما والزائد للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل ~~اليسير بخلاف الفاسدة | قال ابن حبيب : هذا في شركة الأبدان أما في شركة ~~الأموال فللذي عمل نصف أجرته على صاحبه والفضل بينهما لأن المال أخذه | ~~وإذا تقبل أحدهما شيئا بعد طول مرض أو غيبة فهو له قاله بعض القرويين | إذا ~~تقبلا جميعا ثم غاب أحدها طويلا فالإجارة بينهما ويرجع العامل على شريكه ~~بأجرة مثله لأنه تحمل عن صاحبه بالعمل بخلاف حافري العين يستأجران فيمرض ~~أحدهما فلا يلزم الثاني أن يعمل لصاحبه | فإن عمل قال ابن القاسم هو متطوع ~~كمن خاط لإنسان ثوبا بغير إذنه لا غرم عليه لصاحبه | PageV08P037 ومن رأى ~~أنه متطوع لرب الدين رأي أن بالمرض انفسخت الإجارة للضرر عليه كمرض الدابة ~~في السفر | والفرق بين الدين وما يتقبلانه من المتاع أن المتاع مما يضمن ~~إذا ضاع ما تحملا ضمنا ووجب عليهما عمله والبير مما لا يضمن فلم يجب على ~~الصحيح حفر نائب المريض فصار متطوعا بالحفر | قال اللخمي ms2298 : إذا مرض أحدهما ~~أو مات أو غاب فعلى الآخر جميع العمل كان في الذمة أو على أعيانهما لأنهما ~~اشتركا على ذلك وعليه دخل مستأجرهما لأنه ربما جالت أيديهما في عمل الشيء ~~الواحد بخلاف غير الشريكين إذا كانت الإجارة على عمل رجل الا يضمن أحد عنه ~~ذلك العمل | ولو أجر رجلان أنفسهما في عمل شيء بعينه أو كانت الإجازة في ~~الذمة لا يلزم أحدهما أن يوفي عن الآخر بخلاف الأول لأنهما متفاوضان ويلزم ~~أحدهما ما يلزم الآخر | وإذا عقدا في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أوغاب ~~أحدهما ' قريبا ' أو بعيدا فعلى الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل | وكذلك ~~إذا عقد الإجازة على شيء في أول المرض ثم برئ قريبا أو بعيدا أو في سفر ~~أحدهما إلى قرب ثم رجع عن قرب أو بعد فعلى الصحيح والحاضر القيام بجميع ~~العمل | هذا في حق الذي له العمل وكذلك في المسمى الذي عقدا عليه هو بنيهما ~~نصفان | وإن طال المرض أو السفر رجع على صاحبه بأجرة المثل وإلا فلا جريا ~~على العادة | ولو اشتركا على عدم التراجع في الكثير فسدت لأنه غرر # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب ما تقبل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه يؤخذ بذلك ~~وإن افترقا لأنه عقد الشركة # | 3 ( 38 قال : تجوز شركة ) # | قال تجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا موضعين والأطباء إن اشتركوا في ~~ثمن الدواء ولا يشترك الحمالان على رؤسهما ودوابهما لافتراقهما إلا أن ~~يجتمعا في شيء بعينه إلى غاية فيجوز على الرؤس أو الدواب | وإن جمعا ~~PageV08P038 دابتيهما على أن يكرياهما والكراء بينهما امتنع لأنه قد يكري ~~أحدهما دون الآخر فهو غرر | وكذلك على رقابهما | وقد تختلف الغايات إلا ~~فيما يفترقان فيه فيجوز لعدم الغرر | قال ابن يونس لايكون علمهما من الكسب ~~بقدر علمه لاستوائهما فيما يعلمانه الصبيان | قال اللخمي : لا يشترك طبائعي ~~وجوائجي ولا أحدهما وكحال لأن الاختلاف غرر من غير رفق معتبر ويصير كسب ~~بكسب ويجوز طبائعي كحال مع كحال إذا اختص الطبائعي بما يدخل من قبل ms2299 الطبائع ~~وإلا لم يجز ويمتنع طبهما واحد وحصتهما من الكسب مختلفة | وكذلك لا يختلف ~~رأس المال | وشركة المعلمين جائزة إن اتحد صنف ما يعلمانه فإن كان أحدهما ~~قرآنا والآخر نحوا أو غيره امتنع لعدم التعاون وإن كانا يعلمان القرآن ~~ويزيد أحدهما نحوا أو حسابا وتعليم الزائد في ذلك الموضع تبع لا يزاد لأجله ~~في الأجرة | وكذلك إن كان يسيرا وإن كان له قدر امتنعت الشركة إلا أن يختص ~~صاحبه بأجرته | وإذا لم تكن الدواب مشتراة تمتنع لأنه يريد راحة دابته ~~ويحمل على دابة شريكه | وإن اشتركا فيهما جازت اتفق الحمل أم لا لأن صحبة ~~أحدهما الدابة وجلوس الآخر تبع | قال ابن حبيب : يجوز ذلك وإن افترقا في ~~البلدان وإن بعد أحد الموضعين وقرب الآخر | وإن كانت الدواب لأحدهما ~~فاستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بإجارته جاز لأنه يجوز أن يستأجر دابة ~~ليواجرها مع إمكان تيسر إجارتها وتعسرها ولا تفسد الإجارة لذلك وكذلك إن ~~استأجراها جميعا من ثالث ليشتركا في منافعها وإيجارها إذا عقدا الإجارة ~~عقدا واحدا وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه امتنع # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز في الاحتطاب والاحتشاش وأن يحملا على رقابهما ثمار ~~PageV08P039 البرية أو دوابهما إذا كان جميع ذلك من موضع واحد وإلا فلا | ~~وفي صيد السمك وغيره ولا يفترقان لأنه تعاون يضطر إليه | ولا يشتركان ~~بالكلبين إلا أن يملكا رقابهما ولا يفترق الكلبان أو البازيان في طلب ولا ~~أخذ | قال اللخمي : إذا اشتركا في الكلاب والبزاة جاز وإن افترقا في ~~الاصطياد لأن البازي كرأس المال فأشبه الاشتراك في الأموال فيجوز الافتراق ~~| وإن لم يشتركا بالبزاة جازت إن اجتمعا ليتعاونا وإلا فلا | وتجوز بالشباك ~~إذا طرحاها مرة واحدة على السمك وكذلك إن نصب هذا مرة وهذا مرة للضرورة ~~ويمتنع مع عدم الضرورة | وكذلك يجوز في الاحتطاب وإن لم يجتمعا في موضع ~~البيع إذا اجتمعا في الاحتطاب | وإن افترقا في الأصل امتنع وإن اجتمعا في ~~حمل ذلك أو بيعه لأنه في الأول عمل بعمل وفي الثاني كسب بكسب إلا ms2300 أن يكون ~~الكسب والاحتطاب في موضع ويشترط أحدهما على الآخر البيع في موضع كذا على ~~بعد والآخر على قرب فيمتنع | وما وجد قيمته بينهما على السواء ويرجع من ~~أبعد على صاحبه بأجرة المثل فيما عمل | ومنع ( ش ) و ( ح ) الشركة في ~~الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات لأن الشركة تبع للوكالة والوكالة في ~~المباح تمتنع | وجوابه بل الوكالة للرفق وهو حاصل # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز في حفر القبور والمعادن والآبار وعمل الطين وقطع ~~الحجارة إذا لم يفترقا خلافا ( ش ) وتمتنع في موضعين هو أو هذا في غار وهذا ~~في غار الغرر وإن مات أحدهما بعد إدراك النيل فالسلطان يقطعه لمن يرى ~~والمعادن كلها سواء النقدان وغيرهما | في التنبيهات قال سحنون : الإقطاع ~~بعد النيل وموت العامل إن لم تكن سنة فلا ينبغي وقال غيره لعله يريد في ~~الكتاب إذا لم يدرك نيلا | وقال أشهب النيل لوارث العامل كسائر الحقوق وإن ~~لم يدركه | وقال غيره إن قدر PageV08P040 ورثته على عمل فهم أحق | وفي ~~النكث قال الشيخ أبو الحسن : معنى ما في الكتاب أنهما أخرجا النيل فاقتسماه ~~وليس للوارث التمادي على العمل إلا بقطيعة من الإمام | وكره مالك طلب ~~الكنوز في قبور الجاهلية لقوله عليه السلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ~~إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم | أو خشية مصادفة ~~قبر نبي أو رجل صالح وأجازه ابن القاسم واستخف غسل ترابهم # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز بعرضين مختلفين أو متفقين أو طعام وعرض على قيمة ما ~~أخرج كل واحد يومئذ وبقدرة الربح والعمل خلافا ( ش ) في تخصيصه بالنقدين | ~~وإن اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك عند العقد واشتركا بهما جاز ~~لأنه بيع لنصف هذا بالنصف الآخر | فإذا قوما وأشهدا جاز وإن لم يذكرا بيعا ~~| ولو اشترطا التساوي في الشركة بالسلع فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم ~~يعلما أخذ كل واحد سلعته وبطلت الشركة فإن فاتت السلعتان وعملا على ذلك ~~فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته وبقدر ذلك الربح والخسارة ويرجع ms2301 من قل ~~ماله بفضل عمله على صاحبه ولا يضمن صاحب السلعة القليلة فضل حصة صاحبه لأن ~~فضل سلعته لم يقع فيه بينهما بيع | ومتى وقعت فاسدة فرأس مال كل واحد ما ~~بيعت به سلعته لا ما قومت والربح يقسم على قدر ذلك | والصحيحة رأس مالهما | ~~ما قوما به يوم اشتركا دون ما بيع به لصحة العقد أولا فصار كل واحد باع نصف ~~عرضه بالنصف الآخر حينئذ والفاسدة لم يبعه ما يوجب ضمانا | في التنبيهات : ~~لا يختص الفوات في الفاسدة بالبيع بل بحوالة الأسواق كالبيع الفاسد لأنها ~~بيع | في النكث : إن جهلا ما بيعت به السلع رجع للقيمة يوم PageV08P041 ~~البيع بخلاف الفاسد إذا قبض لأن أيديهما على السلعتين ولم يجعل لكل واحد ~~ثمن السلعة التي اشتريت بما له في الشركة بالدنانير من عند هذا وبالدراهم ~~من عند هذا وجعل لكل واحد ها هنا ثمن سلعته لأن الدراهم والدنانير قد فات ~~الأمر فيهما لما تصرفا فيهما بالشراء والعرضان لم يحصل فيهما فوت لأن ~~ثمنهما معلوم وبيد كل واحد سلعته | قال اللخمي : إذا اشتركا والقصد بيع بعض ~~أحدهما ببعض الآخر ولا يتحريان الأثمان إذا بيعا فجائزة وإن كان فيهما ~~تغابن من فضل أحدهما على الآخر أو القصد تحري اثمانهما جازت على أن لكل ~~واحد قيمة سلعته | وإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة امتنع # وحينئذ لكل واحد ما بيعت به سلعته لأن للشريكين أن يتصرفا فقبض المشتري ~~كلا قبض وقيل ذلك قبض وقاله مالك فيما إذا أخرج أحدها ذهبا والآخر فضة فإن ~~الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به المتاجرة في الصرف | وعلى هذا قبض كل واحد ~~سلعة صاحبه يضمنه نصف قيمتها يوم قبضها ويصير ما يجري بينهما نصفين | وإن ~~باع السلعة قبل قبضها فهل بيع المشتري كالقبض يوجب عليه نصف القيمة ويكون ~~له نصف الثمن أو ليس بقبض والثمن لمن كانت له السلعة ؟ وإن باع كل واحد ~~سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد قبضها وقبل وقوعها عند القابض بحوالة ~~الأسواق أو جسم فالثمن ms2302 له دون الشريك وإن كان بيعه لها بعد القبض والفوت ~~بتغير جسم فالثمن بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة صاحبه | وإن قبض ~~أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما جميعا فثمن سلعته له وثمن سلعة صاحبه بينهما ~~وعليه لصاحبه نصف قيمتها | فإن تجرأ بعد ذلك فالمشتري بينهما على قدر ذلك ~~لأحدهما بقدر ثمن سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه ~~| فإن أخرج أحدهما عروضا والآخر عينا أو حيوانا أو طعاما جازت إن اعتدلت ~~القيم وإن اختلفت امتنع على المساواة في القيم فإن ترك ذلك فكما تقدم في ~~العرضين # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز بالعروض المماثلة والمتقومة من صنف أو صنفين إذا ~~انفقت القيم وبطعام ودراهم وبعين وعرض إذ اتفقت القيم وبقدر ذلك الربح ~~والعمل | وتمتنع بالطعام والشراب كان مثليا أم لا صنف واحد أم لا عند مالك ~~| وأجاز ابن القاسم المتفق الصفة والجودة على الكيل قال : ولا أعلم للمنع ~~وجها | ويمتنع سمراء ومحمولة وإن اتفقت القيم كما تمتنع بدراهم ودنانير ~~تتفق قيمتاهما لأن مع التماثل يكون القصد الرفق بالشركة ومع الاختلاف يتوقع ~~القصد للمبايعة مع عدم المتاجرة | وإذا وقعت فاسدة بالطعام فرأس مال كل ~~واحد ما بيبع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع | ولو خلطاه قبل البيع ~~فقيمة كل واحد يوم خلطا | وتجوز بدنانير أو بدراهم منهما متفقة النفاق ~~والعين والربح والوضيعة والعمل على ذلك وإلا امتنع للغبن والغرر | فإن نزل ~~فالربح والخسارة على قدر رؤس الأمول | وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد ~~أن خسرا المال كله ويرج من له فضل عمل على صاحبه ويبطل الشرط ولا يضمن قليل ~~المال لصاحبه وما فضله به لأنه ليس بسلف لأن ربحه لربه | ولو صح عقد ~~المتفاوضين في المال فتطوع صاحب الأقل بالعمل في جميع المال جاز ولا أجرة ~~له | في النكث : منع مالك الطعام لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام ~~صاحبه ويد كل واحد على ما باعا فإذا تصرفا وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه ms2303 ~~وبيع الطعام بالطعام إلى أجل لأن يد كل واحد على طعامه | والفرق بينه وبين ~~الدنانير والدراهم أنها مستوية في المقاصد فلو كان فيها شيء له فضل امتنعت ~~به الشركة إذا ضم إلى ما ليس مثله | والشركة لا بد فيها من الاستواء في ~~الصفة والقيمة وهو متعذر في ذلك بل الغالب الاختلاف في الطعام وإنما يغرم ~~المتلف المثل للضرورة بخلاف الشركة | قال بعض القرويين : تجوز على مذهب ابن ~~القاسم الشركة بالطعام المختلف يسيرا كما جازت يزيدية ومحمدية مختلفة ~~النفاق شيئا يسيرا | قال ابن يونس على PageV08P042 تعليل النكث الأول يلزم ~~جوازها بالطعامين المختلفين اللذين يجوز التفاضل بينهما إذا استوت القيمة ~~وقد منعه مالك وابن القاسم بالعلة الأخرى هي الحق | قال سحنون : كيف ~~يلحقهما دين بعد خسارة المال وهما لايشتريان بالدين ؟ قال ولكنهما اشتريا ~~على المال الذي بأيديهما فتلف قبل دفعه في الثمن ثم تلفت السلعة | قال محمد ~~فإن أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين على أن الربح بينهما على قدر مال كل ~~واحد منهما فاشتريا بأربع مائة على أن ينقدا ثلاثمائة وتبقى مائة دينا ~~عليهما فيقتسمان ربح المائة ووضيعتها على قدر ماليهما وإن كانت الشركة ~~فاسدة لأنهما اشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان ولصاحب الثلث أجرته فيما ~~فضله به صاحبه | وإن علم البائع أن شركتهما على الثلث والثلثين تبعهما كذلك ~~وإلا اتبعهما نصفين | قال مالك : ولو أشركه وأسلفه بقية المال طلبا لرفقه ~~وصلته جاز وإن كان بعد صحة العقد ومن غير عادة جاز لأنه معروف | ومن ابتاع ~~سلعة فقال له أشركني وأنا أنقد عنك امتنع لأنه بيع وسلف | ولو قال المشتري ~~لرجل تعال اشتر لك وأنقد عنك وأؤجرك والسلعة حاضرة جاز بخلاف المضمون لأنه ~~دين بدين | وإن سألك أن تشركه وينقد عنك قبل عقد البيع جاز لأن قبل عقد ~~البيع لا يجر بنقده نفعا | قال اللخمي : للشركة بالطعام أربعة أحوال : إما ~~صنف بعضه أفضل أولا أو جنس كقمح وشعير أو جنسان كقمح وتمر وفي كلها خلاف | ~~وفي المقدمات لو اشتركا بما يمتنع فيه ms2304 النساء كالدينارين والطعامين منع ابن ~~القاسم لاجتماع علتين النساء وبيع وصرف وعدم المناجزة وأجازه سحنون وأحد ~~قولي مالك | أما ما يجوز فيه النساء كصنفين من العروض أو العروض وأحد ~~النقدين أجازه ابن القاسم لانفراد إحدى العلتين وهي البيع والشركة وأشار ~~للمنع تارة للبيع والشركة ولم يراع سحنون البيع والشركة أصلا إذا كان البيع ~~داخلا فيها فإن خرج منع PageV08P044 # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز بالمال الغائب إذا أخرجا غيره لتحقق الشركة فإن أخرج ~~ألفا والآخر ألفا نصفه غائب فخرج ليأتي به ومعه جميع الحاضر فلم يجد الغائب ~~فاشترى بما معه فله ثلث الفضل لأنه الذي تحقق ولا يرجع بأجر في فضل المال ~~كشريكين على التفاضل يتطوع أحدهما بالعمل | وفي النكث : قيل إنما تجوز ~~بالمال الغائب عند ابن القاسم إذا لم يكن بعيدا جدا ويمتنع عند سحنون وإن ~~قرب | وإنما تجوز عند ابن القاسم إذا لم يتجر إلا بعد قيض الغائب ولا غرر ~~وإلا فتمتنع للغرر | قال ابن يونس قال محمد : إن تبين أن ذكر الغائب خديعة ~~فله ربح ماله وإلا فله النصف ولا أجرة له على كل حال | قال ابن يونس إنما ~~يصح هذا إذا اشترى بالحاضر قبل علمه فضاع الغائب لأنه اشترى على أن ذلك ~~بينهما نصفان وعلى أن ضياعه منهما | أما لو اشترى بعد علمه بضياع المال ~~الغائب فلا لأن الشركة لم تقع بعد لأن ضمان الدنانير الغائبة من ربها ما لم ~~تقبض | بل لو اشترى بها فهي في ضمان بائهما فكيف الشركة ؟ وظاهر الرواية ~~شراؤه بعد علمه بذهاب المال | وعند سحنون الشركة فاسدة لغيبة نصف الألف وله ~~أجرة مثله في الزيادة لأنه ليس متطوعا لأن الشركة عنده لا تتم إلا بالخلط # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : دنانير هاشمية والأخرى وزنها دمشقية أو دراهم يزيدية ~~والأخرى وزنها محمدية وصرفهما مختلف تمتنع إلا في الاختلاف اليسير لأن ~~التساوي في المقدار والقيم شرط نقيا لضياع المال بالباطل | ويمتنع الربح ~~والعمل بينهما بقدر فضل السكتين لأنهما صرفاها إلى القيم وحكمهما الوزن | ~~فإن استويا يوم العقد ms2305 لا يوم الافتراق اقتسما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو ~~عينا نظرا للعقد | ويمتنع دراهم ومن الآخر دنانير لأنه صرف وشركة ولا يجوز ~~مع الشركة صرف ولا قراض ولأنهما لا يقومان | فإن عملا فلكل واحد مثل رأس ~~PageV08P045 ماله والربح لكل عشرة دينار ولكل عشرة دراهم وكذلك الوضيعة | ~~وكذلك إن عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله إن عرفت ولا شركة في السلعة ~~الأخرى | وإن تفاضل المال فلأقلهما مالا أجرة معاونة الآخر | وإن لم تعلم ~~السلع فالربح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنانير يوم اشتركا ~~ولأقلهما مالا أجرة معاونة صاحبه | قال ابن يونس : قوله إذا جعلا العمل ~~والربح بقدر فضل ما بين السكتين امتنع إذا صرفاها على القيم وحكمها الوزن ~~في البيع والشركة | قال : فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته ~~وله من الربح بقدر وزن رأس ماله لا على السكتين وقاله مالك | قال بعض ~~القرويين : لعل محمدا يريد إذا لم يختلف السوق والسكتان من يوم الشركة غلى ~~يوم القسم وإلا فيظلم أحدهما إذا أعطي مثل رأس ماله وفضته أفضل مما كان دفع ~~| قال بعض القرويين : ما قاله غير ابن القاسم في أن يكون لكل واحد السلعة ~~التي اشتريت بماله صواب وهو الجاري على أصل ابن القاسم لأن الشركة الفاسدة ~~لا يضمن أحدهما لصاحبه فيها شيئا كما إذا اشتركا بعرضين مختلفين في القيمة ~~فباع أحدهما عرض صاحبه فإنه قال لا يضمن وثمن ما بيع به عرضه له وبه يكون ~~شريكا إن عملا بعد ذلك | وكذلك إذا اشتريا بالدنانير والدراهم عرضا | وقوله ~~إذا لم يعرف ينظر إلى قيمة الدنانير والدراهم فيقسم ما بأيديهما على ذلك ~~صواب لأنه قد اختلف الثمن فأشبه الطعامين إذا اختلطا | وفي القسمة نظر في ~~قول ابن القاسم لأنه إذا استوت قيمة الدنانير يوم القسم فاعطيناه مثلها ~~انظر صاحب الدراهم | وكذلك إن زادت قيمة الدراهم فأعطيناه مثلها انظر صاحب ~~الدنانير فينبغي أن يكون ثمنها بينهما نصفين | وإنما لا يجوز صرف وشركة إذا ~~كان خارجا ms2306 عن الشركة وأما فيها فيجوز | وعن مالك جواز هذا دنانير وهذا ~~بقيمتها رواه ابن القاسم وروى ابن وهب كراهيته | قال محمد وإجازته غلط لأنه ~~صرف مع بقاء كل واحد على نقده PageV08P046 # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب يجوز هذا ذهب وفضة والآخر مثله # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا صر كل واحد ماله على حدة وجعلاهما عند أحدهما فضاع أحدهما هو ~~منهما ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا أو يجعلاهما عند ~~الشركة والذهب من صاحبه لعدم العقد شرعا | وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ~~ابتاع بها أمة للشركة وتلفت الصرة الأخرى المالان متفقان فالأمة بينهما ~~والصرة من ربها بعد العقد فيها وشراء الأمة بقصد الشركة مع الإذن | وقال ~~غيره لا تنعقد الشركة حتى يخلطا | قال ابن القصار : فمالك يقول لابد أن ~~يكون نوعا واحدا ولا يتميز | لنا على ( ح ) أن الشركة الاختلاط فإذا لم ~~يخلط لم يحصل مسمى الشركة | والشركة كما تحتاج للقول وتحتاج المال لأنه لو ~~كان لأحدهما فقط المال لامتنع ولأنه يمتنع لأحدهما جمل وللآخر حمار يعملان ~~به على الشركة فكذلك هاهنا | ولنا على ( ش ) في جواز الدراهم البيض مع ~~السود صدق المسمى بذلك كما لو اختلطا بعرضين بأن يبيع كل واحد نصف عرضه ~~بنصف عرض الآخر | والفرق بين صورة النزاع وبين أحدهما دراهم والآخر دنانير ~~قرب اتحاد الجنس فيكون مقصودهما الشركة وثم يرجح قصد الصرف | احتج بأن في ~~النوع الواحد تتحقق الشركة وبالنوعين يبقيان متميزين فلا تتحقق الشركة | ~~وجوابه المنع | قال ابن يونس قال سحنون : إذا اشترى كل واحد بصرته سلعة قبل ~~الخلط فلكل واحد ما اشتراه له ربحه وخسارته | وكذلك لو تلفت صرته حتى يجمعا ~~المالين أو الصرتين في خرج أحدهما أو في يده | وقيل إذا كانت PageV08P047 ~~صرة كل واحد بيده فتلفت إحداهما فاشترى أمة بعد التلف عالما به خير شريكه ~~في شركته فيها أو تركها له إلا أن يدعي شراءها لنفسه | وإن لم يعلم بالتلف ~~فهي بينهما كشرائها قبل التلف في الصرة الأخرى وهو أصل ابن ms2307 القاسم # | 3 ( فرع ) # | قال ابن يونس : لأحدهما حمام ذكر وللآخر أنثى على أن ما أفرخا بينهما ~~أجازه مالك لأنهما يتعاونان في الحضانة ولأحدهما بيض يجعله الآخر تحت ~~دجاجته والفراخ بينهما فالفراخ لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض مثله كمن ~~جاء بقمح ليزرعه في أرض بينكما فإنما له مثله والزرع لك قاله مالك # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : تمتنع شركة الوجوه وقاله ( ش ) وجوزها ( ح ) | قال بعض ~~العلماء مثل أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له نصفه | وقال ~~القاضي أبو محمد هي أن يشتريا على الذمم بغير مال ولا وضيعة حتى إذا اشتريا ~~شيئا كان في ذممهما فإذا بيع قسما ربحه وهي باطلة في جميع ذلك عندنا وفسره ~~الشافعي بأن يشاركه على أن يربحه فيما يشتريه بوجهه أي بجاهه في الذمة أو ~~يقول له اشتر على جاهي والربح بيننا أو يقول علي أن أشتري أرضا وتبيع أنت ~~لأني بالشراء أعرف وعند التجار أوجه | لنا : أن الأصل عدم مشروعيتها ولأن ~~حقيقة الشركة أن يشتركا في شيء عند العقد إما مال أو بدن ولا واحد منهما | ~~ولا يكفي القول في الشركة لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما امتنع ولأنها ~~أكل المال بالباطل وأخذ الربح بغير سبب شرعي | احتج بالقياس على شركة ~~الأبدان وبقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وبقوله & : ' المؤمنون عند ~~شروطهم ولأنها تنعقد على الوكالة بالشراء للآخر وهي تجوز حالة الانفراد ~~فتجوز حالة الاجتماع PageV08P048 | والجواب عن الأول أن البدن والصنعة ~~كالعين الموجودة بخلاف الوجوه ؛ وعن الثاني والثالث المعارضة بنهيه عليه ~~السلام عن الغرر وهذا غرر ؛ وعن الرابع منع هذه الوكالة على الانفراد لان ~~الذي يشتريه أحدهما يجوز أن يشتريه الآخر ومثل هذا في الوكالة لا يجوز ~~وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي ها هنا | ثم نقول الفرق بين ~~هذا وبين الوكالة أن ها هنا اشتراه لنفسه ولشريكه وذلك لموكله وها هنا ~~اشترى من غير نية الوكالة | قال الشافعية وإنما تصح شركة الوجوه إذا أذن كل ~~واحد لصاحبه في التصرف وأن يميز الجنس المشتري فقط ms2308 نخطر له الأشياء المحقة ~~فيشتري العالية وإن يذكر القدر المشترى إليه PageV08P049 # | 2 ( الباب الثاني في الأحكام ) # | وهي ستة : | الأول قال اللخمي : عقد الشركة قد يلزم وقد لا يلزم | إن ~~أخرجا دراهم أو دنانير ليشتريا معينا لا يستقل به أحدهما لزمت لأن لكل واحد ~~حقا في هذا العقد وإن كان يقدر على شرائه وحده وإن كان شراء الكل أرخص ~~فكذلك | وإن استوى الشراء جملة وانفرادا فعلى القولين فيمن شرط ما لا يفيد ~~هل يلزم الوفاء به أم لا | وإن اشتركا ليتجرا في غير معين وما لا أمد ~~لانقضائه فلكل واحد الرجوع ولكن له عين دنانيره لأنه إنما رضي بالصرف لأجل ~~الشركة ويتخرج فيه قول بلزوم الصفقة الأولى كقول مالك في الإجارة مشاهرة ~~يلزمه الشهر الأول | وإن كانت الشركة في سلع أخرج كل واحد سلعة فثلاثة ~~أحوال : إن قصد بيع نصف أحدهما بنصف الآخر لا أكثر من ذلك لزمت أوالتربص ~~بها لما يرجى من حوالة الأسواق فالقول قول من دعا إلى تأخير المفاصلة إلى ~~وقت اعتيد فيه حوالة السوق كالقرض لا يمكن أحدهما البيع قبل الأوان إلا أن ~~ينقسم من غير نقص ولا مضرة فيقسم بين الشريكين | أو القصد تمادى التجر ~~بأثمانهما يقدم من دعا إلى ترك التدجر في المستقبل على أحد قولي مالك في ~~الكراء ولمن أحب التمادي الخيار في نقض الشركة في العرضين لأنه يقول لم ~~أقصد إلا التجر في المستقبل فإذا لم أمكن لم أستمر | ولا مقال لمريد عدم ~~التمادي لأن الآخر قد ملك عليه نصف عرضه ومكنه من الوجه الذي قصد الشركة ~~لأجله PageV08P050 | ولو اخرجنا دنانير ثم سافر أحدهما بالمال لزمت الشركة ~~ولا يوكل الحاضر من يأخذها من الغائب لحق الغائب بغيبته وليس للغائب الترك ~~ويوقف له ماله هناك لأنه تعريض للمال للتلف | وإن سافرا لأجل التعاون بما ~~لا يقدر أحدهما أن يتجر فيه على الانفراد لكان القول قول من دعما إلى ~~التمادي لأول نضة | واختلف في شركة الحرث قال ابن القاسم لأحدهما النزوع ~~قبل الحرث وقال سحنون ليس ms2309 ذلك له وإن كانا قد بذرا لم يكن لواحد النزوع ~~اتفاقا لتعذر قسمة البذر في الأرض وإن لم يبرز | وقال ابن حبيب : إن ذهب ~~السيل بذلك الزرع لم يجبر أحدهما على أن يعيد بذرا آخر وإن هلك ثور أحدهما ~~أو غلامه أو بعض أداته خير الآخر لأن البذر بالمال فتجب المعاونة قبل عدمه ~~دون عدمه | هذا إذا اشتركا ليعملا بطنا واحدا فإن كان ليعملا في المستقبل ~~ولم يسميا لزم أول بطن على أحد القولين | قال صاحب المقدمات : الشركة عقد ~~جائز من الطرفين ولكل واحد الانفصال متى شاء ولهذا لم تجز إلا على التكافؤ ~~فمتى فضل أحدهما في قيمة ما أخرجه فإنما جعله ليبقى معه على الشركة فتصير ~~غررا | وجاز في المزارعة إخراج أحدهما أكثر قيمة عند سحنون وابن القاسم ~~للزوم العقد ويمتنع على قول ابن القاسم في المدونة لعدم لزوم العقد عل هذا ~~القول ما لم يبذر | وعند ابن كنانة لا تلزم بالشروع ولا بالعمل وإنما اختلف ~~في المزارعة لأنها شركة وإجارة ألزم وأجاز التفاضل | قال ابن حبيب : ما لم ~~يتفاحش بما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع | وجوز سحنون التفاحش في العوض ~~أما مفردا فلا | قال صاحب التنبيهات : الشركة عقد لازم كالمعاوضات وعند غير ~~ابن القاسم لا يلزم إلا بالخلط | تنبيه : انظر هذا الاختلاف الشديد أحدهم ~~يحكي اللزوم مطلقا والآخر الجواز مطلقا والآخر يفصل | نظائر : الأول قال ~~أبو عمران : العقود الجائزة خمسة القراض والتحكيم PageV08P051 ما لم يشرعا ~~في الحكومة والوكالة والجعالة والمغارسة | وهذا يؤيد قول القاضي عياض ~~باللزوم لأن أبا عمران قصد الحصر وما عد الشركة | الثاني : في الجواهر : ~~توزيع الربح على قدر الأموال وكذلك العمل وإلا فسدت لأنه أكل المال بالباطل ~~| وفي الكتاب : إن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما رأس المال ~~معه فإن كان المتولي التجارة دون الآخر امتنع أو يتوليانها جاز | قال ابن ~~يونس قال محمد : لأحدهم عشرة وللآخر خمسة والثالث لا مال له على أن الربح ~~أثلاث فسد | والربح والوضيعة على صاحبي المال ms2310 وللثالث أجرة عمله على ~~المالين وللقليل المال أجرته فيما عمل في الخمسة الفاصلة مثاله عملوا سواء ~~فتحصل تسعة تقسم ستة وثلاثة على المالين فيأخذ الثالث منهما ثلاثة من صاحب ~~العشرة درهمان ويقول صاحب القليل لصاحب العشرة عمل في الخمسة الفاضلة نحن ~~الثلاثة على ثلث ربحها وهو درهم فيحصل له ثلاثة وبيد الكثير ثلاثة وبيد ~~الذي لا مال له ثلاثة وهذا هو الفقه في العتيبة والعدم واللدد ( كذا ) أما ~~لو حضروا وصاحبا المال مليان مفردان لقومت إجاراتهم في المال وإذا كانت ستة ~~قسمت أثلاثا ثم قسم ما بقي من المال أثلاثا بي صاحبي المال كما لو استأجروا ~~على العمل ثلاثة غيرهم فإنهم يقسمون الفاضل بعد إخراج الأجرة | وهذا الضابط ~~يطرد في جميع الوجوه | قال محمد : ولو أخرج كل واحد مائة فخرج اثنان بالمال ~~فاختصما ببعض الطريق فاقتسما المال نصفين فتجرا فربح أحدهما وخسر الآخر لا ~~تنفذ مقايمتهما على الثالث المقيم بل على أنفسهما فيضم المال حتى يصير ~~للغائب ثلة كله مشاعا بربحه وخسارته ثم يتراد المقتسمان فيحصل لهذا بقية ~~ربحه ولهذا بقية ربحه | وكذلك الخسارة | يريد محمد أن يكون له ثلث ربح ~~أحدهما وعليه ثلث خسارة الآخر | قال محمد لأنه قدد رضي بالمقاسمة | وفي ~~المستخرجة إن كان نهاهما عن القسمة لا يلزمه من الخسارة شيء وله نصف الربح ~~لأنه لما نهي عن القسم لم يلزم شريكه ذلك لأنه متعد بالمقاسمة ولأنه لو وجد ~~الخاسر معه ما رجع على الآخر | وقيل الربح بينهما الثلث والثلثين نظرا لأصل ~~المال | وقال بعضهم الأشبه PageV08P052 أنهما متعديان وإن لم يتهما ويكون ~~الربح بينه وبين الرابح أثلاثا لأنه ليس له في يديه إلا خمسون | والقول بأن ~~الربح نصفان مبني على أنه يقول تلك القسمة لا تلزمني وجميع ما بيدك بيننا ~~فكذلك الربح # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب إذا صح عقد المتفاضلين في المال فتطوع ذو القليل في الجميع | ~~جاز لأنه حقه فله إسقاطه قال اللخمي : إذا سافر أحدهما فلما بلغ البلد قسم ~~واشترى لنفسه وشريكه على الإنفراد فهلك أحد ms2311 المالين أو سلما أو اختلف الربح ~~فللمقيم أفضل ذلك وله أخذ السالم والربح إن وقعا فيما جعله الشريك لنفسه ~~لأنه لا يجيز القسمة | وإن كانا في نصيب المقيم والسالم فربحه بينهما ولا ~~يضمن المقيم شيئا لأنه لم يتعد إلا في النية خاصة والنية لا تضمن وإنما ~~يضمن إذا وضع يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غيره عليه | الثالث : قال ~~الطرطوشي : تجوز المفاوضة وهي أن يفوض كل واحد التصرف في البيع والشراء ~~والضمان والكفالة والتوكيل والقراض وما فعله لزم الآخر إن كان عائدا إلى ~~تجارتهما ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ~~ما ينفرد به كل واحد من ماله سواء اشتركا في كل ما يملكانه أو بعضه كان رأس ~~المال متفاضلا أم لا إذا كان الربح والعمل على قدر ذلك | وجوزها ( ح ) ~~وخالفنا في أنها لا تصح إلا بالنقدين والفلوس الرائجة | ولابد أن يخرج عنده ~~كل واحد جميع ما يملكه من ذلك ومنع تفاضل رأس المال | ولا تصح إلا من ~~مسلمين حرين أو مكاتبين ولا تصح من حر ومكاتب ولا مسلم وكافر ولا صبي وبالغ ~~| واشترط التساوي في الربح والخسران وفيما يحصل PageV08P053 لأحدهما منفردا ~~كأجرة خياطة ويلزمه ما يلزم الآخر من ضمان أو غصب أو سرقة أو عقد فاسد ~~وفيما يشتريه الآخر بخالص ماله يشاركه الآخر فيه دون ما يرثه ويوهب له مما ~~لا تصح فيه الشركة كالعروض والحيوان عنده | فخالفنا في هذه الأحكام | وقال ~~( ش ) شركة المفاوضة فاسدة وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط : الأول ~~استواء المالين في الجنس والصفة والثاني خلطها والثالث إذن كل واحد في ~~التصرف والرابع اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال | ومنشأ ~~الخلاف اشتمالهما على المفسد والمصحح فنحن غلبنا المصحح وهو غلب المفسد حتى ~~قال هي أشد من القمار ولا يبقى شيء فاسد إذا أجيزت | لنا قوله تعال @QB@ ~~أوفوا بالعقود @QE@ | وقوله & : المؤمنون عند شروطهم | وروي إذا تفاوضتم ~~فأحسنوا المفاوضة وروي تفاوضوا فإن المفاوضة اعظم اليمن واعظم البركة وهو ~~غير ms2312 معروف الصحة | وباللقياس على شركة العنان ولأنها وكالة وكفالة فيصحان ~~مجتمعين كما صحا منفردين | أو تقول : الضمان يوجب ثبوت المال في الذمة ~~فيثبت مع الشركة كالبيع ويؤكده أن الشركة منعقدة على الربح وهو غرز لا يدري ~~حصوله وضمان أحدهما وكفالته ليس بمعقود عليه فإذا لم يمنع الغرر في المعقود ~~عليه أولى ألا يمتنع في غير المعقود عليه الذي يأتي بالفرض | ولأن الربح ~~يكون قبالة المال كشركة العنان وقبالة العمل كالقراض فيصح اجتماعهما في ~~المفاوضة | احتج بنهيه & عن الغرر وهذا غرر لأن أحدهما ربما ضمن ما يأتي ~~على المالين وبقوله & ' : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة ~~شرط وهذه ليست في كتاب الله أو لأنها تضمنت أخذ ربح ما لا نفرد به احدهما ~~فتمتنع كما إذا انفرد جمع المالين | أو نقول : تضمنت أن لكل واحد ما ~~استفاده الآخر فتبطل كما لو اشترط ما يرثه الآخر فهو له PageV08P054 | ~~والجواب عن الأول أن الغرر الغالب عليه عدم الحصول والغالب على الشركة ~~السلامة وعن الثاني أن هذه في كتاب الله تعالى لقوله تعالى ^ ( واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ) ^ | وقوله تعالى : @QB@ إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم @QE@ | وهذه تجارة وغنيمة وعن الثالث منع الحكم في ~~الأصل ثم الفرق حصول الرفق هاهنا وإنما يأخذ أحدهما ربحه له ملكه وحصول ربح ~~الملك جائز بخلاف ربح بغير ملك وعن الرابع أنه ينتقض بشركة العنان ثم الفرق ~~برفق التعاون هاهنا بخلاف المقيس عليه | واحتج ( ح ) بأن المفاوضة مأخوذة ~~من المساواة لقول الشاعر : # % لايصلح الناس فوضي لا سراة لهم % % ولا سراة إذا جهالهم سادوا % % ~~فيستويان في جميع الوجوه | قلنا بجملة المساواة فيما يحصل الرفق ولا ضرورة ~~إلى تكثير الغرر | وأعلم أن مذهبنا متوسط فالشافعي منع غررها جملة و ( ح ) ~~جوزه جملة ونحن أجزنا ما تدعو إليه حاجة الارتفاق والغرر لا تكاد تعرى عنه ~~البياعات فكيف الشركة التي خالفت الصرف والبيع في عدم المناجزة والتسليم ~~لبقاء يد كل واحد على ما شارك به ms2313 تفريع في الجواهر : إن كان العمل منهما ~~جميعا ولا يستد به أحدهما سمي عنانا وأن كان أحدهما يجوز له الاستبداد في ~~جميع التصرفات حضر الآخر أو غاب ويلزمه تصرفه في المفاوضة | قال في الكتاب ~~: لا أعرف الشركة لبعدين من قول مالك ولا غيره من أهل الحجاز فائدة : ~~اشتقاقهما | قال الطرطوشي : لأنهما يستويان في التصرف والأرباح كالفارسين ~~إذا استويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء | وقيل من عن الشيء إذا ~~اعترض عنت لي حاجة إذا اعترضت ومنه عنان السماء - بفتح العين - جمع عنانة ~~وهي السحابة المعترضة بين السماء | وكل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه أو ~~لأنها شركة ظاهرة عن الشجر إذا ظهر | وليس في الشركات ما يثبت في أمر ظاهر ~~إلا هي لأنها في مالين ظاهرين موجودين والمفاوضة تكون فيما لم يظهر | وكذلك ~~الأبدان والوجوه أو لأن الفارس يمسك بأحد يديه عنان الفرس ويرسل الأخرى ~~يتصرف فيها كيف شاء وهو ها هنا تنفيذ في مال الشركة ويتصرف في ماله كيف أحب ~~في المفاوضة ليس لأحدهما الانفراد | أو من المعاينة يقال عاينت فلانا إذا ~~عارضته بمثل ماله وهاهنا عارض أحدهما صاحبه بمثل ماله وهي لفظة عربية لقول ~~الشاعر : # % وشاركنا قريشا في علاها % % وفي أحسابها شرك العنان % % والمفاوضة | ~~قال صاحب التنبيهات : من التفويض لتفويض كل واحد الأموال لصاحبه كقوله ~~تعالى : @QB@ وأفوض أمري إلى الله @QE@ | وقيل من التساوي كقوله تفاوضنا في ~~الحديث | وشركة العنان متفق على جوازها ولم يعرف مالك مرة اسمها أو تخصيصها ~~بالجواز | ويقال عنان - بكسر العين - وهو الأكثر لمن اشتقه من عنان الدابة ~~وبالفتح إذا أخذ من عن لي الشيء إذا اعترض | وفي الكتاب : إذا قامت البينة ~~أنه مفاوضكما على الثلث أو الثلثين صح | ويتفاوضان لأحدهما عين أو عرض دون ~~الآخر وإن قامت أنه مفاوضك فلا يختص أحدهما وجميع ما بأيديكما بينكما إلا ~~ببينة تخصه وما ابتاع أحدكما بيعا صحيحا أو فاسدا لزم الآخر ويتبع البائع ~~بالثمن أو القيمة أيكما شاء ولأحدكما قضاء ما يختص بالآخر من دين وللمأذون ms2314 ~~مفاوضة الحر | قال اللخمي : إنما يكون جميع ما بأيديهما بينهما إذا أنكر ~~المشهود عليه PageV08P055 الفاوضة فلو أقر وقال الثلث والثلثين اقتسما ~~السدس نصفين على أصله إلا أن يكون قوم لا يتفاوضون إلا سواء | ولو قامت ~~البينة على أن شريكه لم يفض بالشركة في جميع أملاكهما لصدق الاسم على بعض ~~المال ولو أقر أني شريك فلان في القليل والكثير فكالمتفاوضين ولا يقبل ~~إقرار أحدهما على الآخر بدين ولا وديعة | وإذا تقاررا بالشركة فما في ~~أيديهما من التجارة بينهما دون مسكن وخادم وطعام | وإذا قال أحدهما هذا ليس ~~من الشركة بل وراثة أو هبة أو بضاعة لرجل أو وديعة صدق مع يمينه إلا أن ~~تقوم بينة أنه اشتراه أو كان في يده يوم أقر # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : تجوز المفاوضة إما في جميع الأشياء أو في نوع كالرقيق أكره ~~أن يخرجا مالا يتجران به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما ~~بينهما وإن جاوز رأس ماليهما | ولو تفاوضا ولم يذكرا في العقد الدين فباع ~~أحدهما به جاز على شريكه لأنه مما يعرض في المفاوضة | ولو تفاوضا بأموالهما ~~في جميع التجارات وليس لأحدهما مال يخصه فاشترى أحدهما من مال الشركة جارية ~~لنفسه وأشهد على ذلك خير شريكه في إجازتها وردها للشركة لأنه مقتضى العقد | ~~قال ابن يونس : يريد يخير ما لم يطأها بخلاف الغاصب والمتعدي في وديعة ~~ابتاع بها سلعة لا يدفع إلا مثل الدنانير لأن الشريك مأذون له وليس له أن ~~يختص بالربح بل هو كمبضع معه بشراء سلعة أو مفاوض أو وكيل يخير رب المال في ~~الأخذ لأنهم مأذون لهم في عين ذلك # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : لا خير في أحد المتفاوضين يبتاع الأمة فيطؤها ويرد ثمنها في ~~رأس المال ويتقاومانها فمن صارت له فهي له وحل له وطؤها قاله مالك | قال ~~ابن القاسم : ولك إبقاؤها للواطئ بالذي اشتراها به وإذا لم يسلمها ليس له ~~الامتناع من المقاواة وردها للشركة | وقال غيره : ذلك له | وفي النكث : إن ~~PageV08P057 اشتراها للتجارة فوطئها فهاهنا ms2315 يخير الشريك بين مطالبته ~~بالقيمة وتركها بينهما أو اشتراها لنفسه ليطأها وعلى أن الخسارة فيها ~~والربح على المال فهي مسألة الكتاب التي فيها المقاواة | ولو اشتراها بإذن ~~شريكه على أن يضمنها إن حبس ولو ربحها فهو كسلف أسلفه شريكه | قال ابن يونس ~~: إنما يتقاويان إذا أراد الوطء قبل الوطء أما بعده فتلزم القيمة إن شاء ~~شريكه وبعد الحمل فتعين القيمة شاء شريكه أم لا لانها أم ولد قاله محمد | ~~قال بعض القرويين قوله لزمت القيمة إن شاء شريكه فيجب إن كان تكلم على إذن ~~واحد لصاحبه فتجب القيمة شاء شريكه أم لا لأنه تحليل لما أذن فيه كل واحد ~~لصاحبه فأشبه ما لو حللها له ففاتت بالوطء فلا خيار في ذلك لأنه من عارية ~~الفروج | فأما بغير إذن فهو متعد إن شاء أمضاها له لأنه اشتراها لنفسه أو ~~قاواه بعد الوطء | وإنما لم يبقها ابن القاسم على الشركة لأنه خشي أن يكون ~~غير مأمون على بقائها عنده بخلاف لأمة بين الشريكين إذ هذا الشريك يغيب على ~~ما اشتري ويتصرف في الجميع فخالف من شاركه في أمة فقط وغيره أجازردها ~~للشركة لأنها كالأمة بينهما | وإذا لم يومن عليها منع من الخلوة بها | قال ~~اللخمي : لا يجوز لأحدهما وطء جارية من الشركة ولا أن يشتري من المال ليطأ ~~أذن الشريك أم لا لأن حل الوطء يشترط فيه الملك المحض | قال وأرى إن كان ~~الواطء جاهلا جاز بقاؤها تحت أيديهما أو عالما لم تبق ويحوزها عنه الشريك ~~الآخر إن كان مأمونا وله أهل وإلا فعلى يد عدل حتى تباع | وقد قال ابن ~~القاسم : إذا وطئ أخته من الرضاعة بملك اليمين تباع عليه إن كان عالما ~~بالترحيم وإلا فلا يومن عليه العودة | وإن اشتراها للتجارة وليصيبها وشراء ~~مثلها للتجارة حسن النظر وعلم بذك قبل الإصابة لا يضمن الثمن وتبقى شركة | ~~ولو وطئ بإذن الشريك لزمت القيمة حملت أم لا لأنه تحليل ومتى فعل أحدهما ~~ذلك فحكمه حكم فعل أحدهما في الوطء أو غيره PageV08P058 # | 3 ( فرع ms2316 ) # | في الكتاب : إذا وخز أحدهما غريما بدين أو وضع له منه استلافا ليعامله ~~في المستقبل جاز كالوكيل المفوض بخلاف المعروف يختص بحصته ويرد من الآخذ من ~~الوكيل إلا أن يهلك فيضمن الوكيل | في النكث : ليس الدفع للاستيلاف سلفا ~~لنفع لأنه قد لا يعامله بل يفعل ذلك لحسن السمعة | قال اللخمي : إذا أخر ~~الغريم فالتأخير في نصيبه إن لم يكن في قسمة الدين ضرر وإلا فإن قال من أخر ~~الغريم فالتأخير في نصيبه إن لم يكن في قسمة الدين ضرر وإلا فإن قال من أخر ~~لم أظن أن ذلك يفسد شيئا من الشركة رد جميع ذلك وإن لم يؤخره حتى حل الأجل ~~سقط الرجوع لعدم المفسدة فإن لم يجد الغريم بعد التأخير ضمن لشريكه نصيبه | ~~وإن كان التأخير استيلافا لم يضمن الموخر وإن أغر الغريم إلا أن يكون ~~الغريم ممن يخشى عدمه عند الأداء فيرد في التأخير ويعجل جميع الحق وإن لم ~~يرد حتى أغر ضمن الشريك إذا كان عالما بذلك | وقيل يمتنع التأخير وإرادة ~~الاستيلاف لأنه سلف بزيادة | وإن وضع أحد الشريكين فعلى ما تقدم في التأخير ~~ويجوز على وجه المعروف ثم ينظر هل يمضي نصيب الواضع وتجوز إن أراد ~~الاستيلاف إلا أن يكثر فيرد الزائد على ما يراد به الاستيلاف # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا أبضع أحدهما مع رجل فعلم الرجل بموت الباعث أو بموت ~~شريكه وأن ما معه من الشركة لم يشتر ورده علة الحي منهما والورثة إن بلغة ~~اقترافهما لأن الوارث لم يأذن في الشراء وقد انتقل المال أليه أو بعضه | ~~قال اللخمي : فإن علم الذي أبضع معه باقترافهما من غير موت فله الشراء ~~بخلاف الموت | وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له الشراء ~~إذا مات المبضع معه وإن مات من لم يبضع فله الشراء وإن شك هل هو من ~~المفاوضة لم يشتر لعدم تعين سبب الإقدام # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر وإن ~~PageV08P059 أودع بغير عذر ضمن ms2317 وإلا فلا كالمودع | وإن ردها المودع إلى غير ~~المودع برئ إن صدقه القابض وإلا فلا يبرأ إلا ببينة لأنه لم يأتمنه | وكذلك ~~دفعك ثمن ما ابتعته من أحدهما | وإن أودعك أحدهما فأودعت شريكه ضمن لعدم ~~الإذن في ذلك إلا أن يكون لعورة من هزل أو سفر فإن أودعت أحدهما فهي بيده ~~دون صاحبه لأنك لم تأمن صاحبه فإن مات ولم تعرف بعينها فهي دين في حصته دون ~~حصة شريكه لأنها من غير التجارة | وإن عمل بوديعتك تعديا وعلم شريكه ~~بالعدوان ورضي بالتجارة فلهما الربح وعليهما الضمان لرضاه وإلا فالربح ~~للمتعدي وعليه الضمان خاصة لعدم المشاركة | وقال غيره : إن رضي وعمل فإنما ~~له أجرة مثله فيما أعان لأنه لم يغصب بل عمل في المغصوب | وإن رضي ولم يعمل ~~فلا شيء له ولا ضمان عله | قال ابن يونس : لا يقارض أحد المتفاوضين أحدا ~~إلا بإذن شريكه لأنه وضع يد على المال لم يرضها ويجوز في سلعة بعينها ~~كالبضاعة | قال اللخمي : لو تجر فيها أودع عنده ونوى أن يكون تجره فيها ~~لهما فلشركة نصيبه من الربح دون الخسارة لأنه يختار الإجارة في الربح فقط ~~إذا أخذ أحدهما قراضا | قال ابن القاسم : له الربح وحده لعدم اندراجه في ~~العقد وقال أشهب : بينهما نظرا للمفاوضة | فإن أجر نفسه أو تسلف مالا فهو ~~بينهما لأنها إنما سميت مفاوضة لتفويض كل واحد النظر فيما يجر نفعا | وقال ~~أصبغ : الربح له وللآخر الأجرة إذا حلف لم يعمل متطوعا | قال اللخمي : إن ~~عمل في وقت لم يتوجه عليه فيه عمل اختص بالربح وإن احتيج قيامه لشيء من ذلك ~~فعمل صاحبه فلصاحبه الأكثر من الأجرة فيما عمل أونصف ما أخذ في القراض | ~~وإن استأجر مكانه رجع عليه بتلك الأجرة وإن لم يعلم الشريك الآخر لأنه لو ~~كان غائبا ففسد شيء رجع عليه بما ينويه مما فسد وكذلك لو نزل سوقه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إن استعار أحد المتفاوضين بغير إذا صاحبه ما يحمل عليه ~~لنفسه PageV08P060 أو لمال الشركة فتلف فضمنانه من ms2318 المستعير | فقط لأن ~~شريكه يقول كنت تستأجر | وقال غيره : يضمن في التعدي دون العارية لأنها من ~~جدة المنظر | وإن استعارا جميعا فتعدى عليها أحدهما اختص بالضمان وإن ~~استعارها أحدهما للشركة فعمل عليها الآخر ذلك بعينه فعطبت لم يضمن لأنه ~~المأذون فيه وشريكه كوكيله | وإن استعرت دابة لتحمل عليها فحمل عليها غيرك ~~ضمن لعدم إذن ربها له ولا وكلته | وفي النكث | قال الشيح أو الحسن : إذا ~~استعار أحد الشريكين بغير إذن شريكه إنه يضمن الدابة وحده معناه إن قضي بها ~~قاض لأن أصل ابن القاسم أن الحيوان مما لا يغاب عليه فلا يضمن | قال اللخمي ~~: يحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة تقريرا للقيمة لأنها مضمونة وقد يكون ~~مذهب الحاكم في الموضع تضمين العواري وإن لم يغب عليها ففإن كان الحاكم لا ~~يرى ذلك فعزل قبل النظر في ذلك لكان الضمان عليهما وقيل يضمنه وكذلك إن كان ~~الأول يضمن والمستعير يجهل ذلك على اختلاف فيه | قال ابن القاسم : وليس كل ~~الناس فقهاء | وقد اختلف في تضمين الوكيل إذا اجتهد فأخطأ وهذا عذر والغالب ~~على الناس الرغبة في العارية توفيرا للأجرة والغالب السلامة | قال : فأرى ~~الضمان عليهما وإن كانت مما يغاب عليه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : عبد أحد المتفاوضين لا يأذن له أحدهما في تجارة ولا يعتقه ~~على مال يتعجله منه ولا يكاتبه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أجنبي ~~على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه في النكث لأن العبد قد يلحقه دين ~~فيصير عيبا ولأن الإذن له تفويض | وليس له المفاوضة بغير إذن شريكه وهو ~~بخلاف إذا قارض أحد الشريكين فإنه يجوز # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : لا يلزم أحدهما كفالة الآخر لأنه معروف وما جنى أحدهما أو ~~غصب أو استهلكت أو أصدق أو أجر فيه نفسه لا يلزم شريكه فيه شيء لأنه غي ~~مقتضى عقد الشركة # | 3 ( فرع ) # | قال : ويرد بالعيب على البائع منهما إن كان حاضرا أو إن كان غائبا ~~كاليوم وينتظر لعل له حجة | فإن بعد وأقام المشتري ms2319 البينة ببيع الإسلام ~~وعهده رد على الشريك الآخر بالعيب القديم وإن احتمل الحدوث فعلى المشتري ~~البينة أنه حادث عند البائع إلا إذا حلف الشريك ما علم فإن نكل حلف المبتاع ~~ورد | قال ابن يونس : فلو حضر الغائب حلف على البت في الظاهر وعلى العلم في ~~الخفي عند ابن القاسم وإن نكل قال أبو محمد : يحلف المبتاع على البت | وفي ~~الكتاب محمد إنما يحلف كما يحلف بائعه على البت في الظاهر وفي الخفي على ~~العلم | فلو جاء الغائب وأقر أنه كان عالما لزم الشريك وللحالف الرد وإن ~~أنكر الغائب فإن نكل فهل يرد عليه جميعا أونصفه ليمين شركه والأول أظهر لأن ~~نكوله كإقراره لأنه المعامل ولا يضره يمين الشريك الحاضر لأنه إنما حلف علي ~~نفي العلم فلو نكل الشريك الذي لم يبع فحلف المبتاع وردها قم قال الغائب ~~لما قدم أنا أحلف وأنقض الرد فالأظهر أن ذلك له لأن توقف صاحبه لعدم علمه ~~وهذا علم | وقد يقال له في ذلك نصفه ويقع الرد في النصف الآخر لنكوله ~~ومتولي البيع كوكيله واليمين على الوكيل | قال اللخمي : إذا حضر البائع بدئ ~~بالخصومة لأنه أعلم بما عقد عليه فإن عجز البائع فللمشتري تحليفهما جميعا ~~إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم | وإذا أقام البينة أنه اشترى على عهدة ~~الأسلام أخذ الثمن من الحاضر وإن لم يقم بينة واختلفت العادة حلف أنه اشترى ~~على العهدة | وإن شك في قدم العيب وكان شراء البائع لذلك في غيبة الحاضر أو ~~في حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر لم يحلف الحاضر | ولو حلف أحدهما ~~PageV08P061 ونكل الآخر رد جميعه | وعند أشهب اليمين على العلم في الجلي ~~والخفي لأن العيوب شأنها الخفاء # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : لو وجد أحدهما عيبا فرد به أو قبله وخالفه الآخر فالحكم ~~للسابق منهما ويخير البائع فيما أراده الآخر | فإن سبق أحدهما بقبوله ثم رد ~~الآخر سقط القيام بالعيب وخير البائع في الرد وإن سبق أحدهما بالرد ثبت ~~الرد وخير البائع إن قبلها لم يكن للآخر ms2320 ردها وإن اختار الرد لم يكن لمن ~~سبق بالرد الامتناع إلا أن يعلم أن الذي فعله أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في ~~نصيب من رضي وحده # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا ابتعت من أحدهما فأقبضت الثمن بعد افتراقهما للبائع أو ~~شريكه ولم تعلم افتراقهما فلا شيء عليك لأنه مما يخفى عليك | وإن علمت ضمنت ~~حصة الآخر بخلاف قضاء الوكيل المفوض إذا أشهد على الخلع ولا يبرأ من دفع ~~إليه ثمن ما باع أو غيره | قال غيره : إن لم يعلم الوكيل ولا الغريم بالحجر ~~برئ الغريم لأن علم ذلك قد يخفى وإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أم لا لم ~~يبرأ الغريم | قال في النكث : الفرق أن الشركة باقية في الدين بعد الافتراق ~~والعزل يرفع يد الوكيل مطلقا | وقال بعض القرويين قول الغير إذا خلعه وقبض ~~وقد علم أحدهما بالدفع يضمن الدافع يريد لأن الغريم وإن لم يعلم فالوكيل ~~لما علم بالخلع تعدى في القبض فهو ضامن لما أتلف فيرجع الدافع عليه ولا ضرر ~~| قال ابن يونس : قال بعض القرويين الأشبه ألا يضمن الغريم كما في الشريكين ~~يفترقان لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه على القبض وقد فرطا إذ لم يعلما | ~~وقول الغير في إلزام الغريم بعلم الوكيل مشكل | وفي الموازية : لو علم الذي ~~عليه الدين ببينة فحكم عليه بالدفع للوكيل برئ لأنه مكره PageV08P063 # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : يجوز شراء أحدهما من الآخر سلعة لنفسه أو للتجارة ~~كالمقاسمة # | 3 ( فرع ) # | قال : يلزم إقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته إلا بمحاباة ~~فهو حينئذ كالمعروف لا يلزم إلا أن يجد نقصا للتجارة وإلا لزمه قدر حصته ~~منه # | 3 ( فرع ) # | قال : إقرار أحدهما بدين من شركتهما لأبيه أو ولده أو جده أو جدته أو ~~زوجته أو صديقه الملاطف أو من يتهم عليه لا يلزم شريكه للتهمة بخلاف من لا ~~يتهم عليه | ولو أقر أحدهما في دار أو غيرها من العروض أن نصفها لأجنبي حلف ~~المدعي معه واستحق لأنه شاهد كإقرار وارث بدين على الميت | قال ابن ms2321 يونس : ~~كذلك كل من يدخل الضرر بإقراره على غيره يمتنع إقراره لمن يتهم عليه كالعبد ~~المأذون والمريض | واختلف فيمن أحاط الدين بماله فإن جوزنا قلنا بقية الدين ~~في ذمته فلم يتهم وإن منعنا قلنا لإضراره بالغرماء | قال اللخمي : يجري في ~~إقراره بالتهم النقوذ كإقرار من تبين فلسه لمن يتهم عليه وفيه قولان وهاهنا ~~أولى لانتزاع مال المفلس ويقي محتاجا فيوزع ما يعيش به ولا حاجة هاهنا لدين ~~في الذمة | وإقرار أحدهما عند إرادة الافتراق جائز فإن افترقا ثم أقر ~~أحدهما لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق فإن قرب وادعى أنه نسي فخلاف | وقد ~~اختلف في عامل القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق ونسي المحاسبة بذلك منعه ~~ابن القاسم وقال مالك يحلف وله ذلك والشريك مثله | فإن أقر أحدهما بعد موت ~~الآخر فجعله في الكتاب شاهدا ولم يقبل قوله وقال سحنون يصدق الشريك ويلزم ~~الورثة وهو أصوب لأن الموت ليس بافتراق لعدم المحاسبة وصونا لأموال الناس | ~~واختلف في العبد يحجر عليه بعد الإذن والمكاتب يعجز والقبول أولى لأن ~~تصرفاتهما لا تعلم إلا من قبلهما وليس العادة الإشهاد في كل شيء | وإنما ~~أجاز في الكتاب شهادته لأنه لم ير عليه بعد النكول إلا نصف الحق فلم تجب ~~شهادته PageV08P064 نفعا ولا دفعت ضررا | وكذلك اختلف في شهادة الحميل على ~~من تحمل عنه والجواز أحسن | وإذا كانا شريكين في شيء بعينه امتنع إقرار ~~أحدهما على صاحبه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا مات أحدهما لا يحدث الآخر في المال ولا في السلعة شيئا ~~إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة فإن أقام أجنبي بينة أن مائة دينار من ~~الشركة كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مصرفها وموته قريب من أخذها ويظن ~~أنه لم يشغلها فهي في حصته | وإن تطاول وقته لم يلزمه لأن شأن الشريك الحوز ~~والتصرف فلا يضمن لعدم تعين العدوان | قال ابن يونس قال محمد : إن أشهد على ~~نفسه بأخذ المائة لم يبرأ إلا بشاهدين على الرد طال أم لا لأن قرينة ~~الإشهاد تقتضي الالتزام ms2322 | وأما الإقرار من غير قصد إشهاد فما قال ابن ~~القاسم | الرابع في إلغاء الكلف في الكتاب إذا كان مال المتفاوضين كثيرا ~~وهما في بلدين على أن يجوز كل واحد على صاحبه ويلغيان نفقتهما كانا في بلد ~~أو بلدين وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أولا عيال لهما يجوز لأنه العادة ~~وهو معلوم متقارب | فإن كان العيال لأحدهما حسب كل واحد ما أنفق وما اشتراه ~~لعياله | وللبائع ابتياع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة لهما أو ~~لعيالهما مما يلغي وهي من مال التجارة إلا كسوة لا يتبدل مثلها فلا تلغى | ~~ومن ابتاع طعاما أو كسوة له أو لعياله لم يدخل فيه الآخر إذ لا بد لهما من ~~ذلك وعليه عقدا | قال اللخمي : القياس إذا كان البلد قرارا لهما أن يحاسب ~~من في البلد الغالي بين السعرين وإن لم يكن واحد منهما في قراره فلا يحاسب ~~بما بين السعرين أو أحدهما في قراره وهو أغلاهما حوسب بما بين السعرين أو ~~الآخر أغلاهما لم يحاسب بذلك الفضل لأنه خرج من سبب المال وله مندوحة عن ~~ذلك الغلاء | وإن كان كل واحد في قراره أو أغلاهما في قراره حاسب أقلهما ~~سعرا لأن الاصل نفقة كل واحد على نفسه وما سوى ذلك فهو على العادة | وإن ~~كانت العادة PageV08P065 الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه الشركة من ~~المساواة في الانتقال وأن يكون الربح على قدر رؤوس الأموال | وكل موضع تلغى ~~فيه النفقة تلغى فيه الكسوة | وإن تساوي العيال في العدد دون السن تحاسبا ~~بذلك كاختلاف العدد والكسوة التي لا تبتدل ربحها لهما وخسارتها على مشتريها ~~ويحاسب بما وزن فيها | وإن علم بذلك قبل دفع الثمن خير الشريك الآخر في ~~ردها للشركة أو يمضيها له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة إلا أن ~~يسقط من نصيبه من المال قدرها | وإن غاب المشتري وطالب البائع الشريك الآخر ~~بالثمن لم يكن ذلك له | وإن قال مشتريها اشتريتها على غير مال الشركة ~~لاستقراض الثمن ms2323 أو لأخذه من الشركة وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها فله ذلك ~~وربحها له | وإن اختلف رأس المال وتساوي العيال أنفق صاحب القليل بقدر ماله ~~لا بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل ليلا يأخذ من المال أكثر مما يأخذ ~~صاحبه | الخامس | في الجواهر : يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه ~~من تلف أو خسران ما لم يظهر كذبه لأن كل واحد وكيل للآخر فإن اتهم استحلف | ~~وإن قال ابتعت سلعة وهلكت صدق ويصدق في أنه اشترى لنفسه خاصة أو للشركة | ~~فإن هذا المال من مال الشركة حصل لي بالقسمة صدق شريكه في إنكار القسمة لأن ~~الأصل عدمها # | 3 ( فرع ) # | إذا كانا شريكين في حيوان مثلا بميراث أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه ~~إلا بإذن شريكه فلو باع نصيبه وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه فمقتضى ~~القواعد أن الشريك يضمن وبه أفتى شيوخنا والشافعية لأن أحسن أحواله أن يكون ~~في الأمانة كالمودع عنده والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه | فإن قيل ~~: يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعا | قلنا : إن كان شريكه ~~حاضرا سلم المبيع له وتقع الحكومة بينه وبين المشتري أو غائبا رفع أمره إلى ~~الحاكم يأذن له في البيع ممن شأن الحاكم وضع مال الغائب PageV08P066 تحت ~~يده ويصح البيع ولم أر في ذلك نقلا غير أنه مقتضى القواعد مع أن الشيخ أبا ~~عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن المشهور أنه لا يفتقر في رهن ~~المشاع إلى إذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم | وعلى القول الآخر في صحة ~~البيع قولان لتأخير التسليم | السادس في العهدة | قال ابن يونس قال مالك : ~~ما يقضى فيه بالشركة كأهل الأسواق فالعهدة على البائع وكذلك إن أشركه بعد ~~تمام البيع بحضرة ذلك ولو اشترطه | أم لا إن باعه بيعا بحضرة البيع فعلى ~~البائع الثاني إلا أن يشترطه على الاول إلا أن يبقى وقت البيع الأول فلا ~~يلزم هذا الشرط والعهدة على الثاني وحد ذلك الافتراق من ms2324 الأول افتراقا بينا ~~وانقطاع مذاكرة البيع الذي كانا فيه ثم يباع الثاني فلا ينتفع باشتراطه على ~~الأول | قال محمد : هذا فيما يشترى بعينه أما ما يسلم فيه فعهدته على ~~البائع الأول إذا بيع قبل قبضه مما يجوز بيعه PageV08P067 # | 2 ( الباب الثالث في التنازع ) # | وهو إما بينهما أو بين أجنبي وبينهما فهذه فصلان # | 3 ( الفصل الأول في التنازع بينهما ) # | وفيه ثلاثة عشر فرعا : | الأول | في الجواهر : أصل المتفاوضين أن ما ~~بأيديهما على ما شهدت به البينة من الأجزاء فإن لم تعين جزءا حمل على النصف ~~لأن الأصل عدم الاختصاص | الثاني | في الجواهر : لكل واحد البيع بالدين ~~والابتياع ما لم يحظر الآخر عليه الثالث ' ما ' بيده متاع من متاع التجارة ~~لأنه من متاعها | ولو قال فلان شريكي ثم قال حدثت لي هذه الدار صدق مع ~~يمينه لصدق الاسم بدونها | وإن قال في كل التجارة وقال الآخر بل فيما في ~~يديك دون ما في يدي صدق مع يمينه لأن الأصل اختصاصه بملك ما في يديه | وإن ~~قال في حانوت في يديه فلان شريكي فيما فيه ثم أدخل فيه عدلين وقال ليسا من ~~الشركة وقال الآخر قد كانا في الحانوت يوم إقراره صدق هذا لأن الإقرار ~~مستصحب على ما في الحانوت إلا أن تشهد بينة بخلافه | وعن أشهب يصدق الأول ~~لأن الأصل عدم تناول الإقرار له PageV08P068 | الرابع | في الكتاب : إن ~~ادعى شراء سلعة ثم ضياعها صدق لأنه أمين | الخامس | قال : إذا جحد أحد ~~المفاوضين المال وأقام الآخر بينة فهلك المال بيد الجاحد في الخصومة ضمن ~~حصة الآخر لأنه غاصب بمنعه | السادس | قال ابن يونس قال ابن القاسم : إذا ~~قدم شريك بيده أموال يقول هي ودائع أو هي عروض فقال دفعت لي لأبيعها فقلت ~~له اذكر اسم أربابها فإن سماهم وحلفوا أخذوا وإن نكلوا أخذوا نصيب المقر ~~وحده مواخذة له بإقرار وإن لم يسم فذلك بينكما | قال بغض القرويين : ظاهر ~~قوله أنه يحتاج إلى عدالة المقر لأنه جعله شاهدا وينبغي قبول إقراره لمن لا ~~يتهم عليه ويحتمل ms2325 التحليف استبراء | وعن مالك إذا قال عند المحاسبة جعلت في ~~مال الشركة مالا يحلف شريكه على البت ماله فيه شيء ولا جعل فيه شيئا والمال ~~بينهما لأن الأصل استصحاب المفاوضة على جميع ما بيده | السابع | قال قال ~~ابن القاسم : إذا ادعى المفاضلة فقال لك الثلث ولي الثلثان وقلت النصف وليس ~~المال بيد أحدكما دون الآخر له النصف لأنك سلمته ولك الثلث لأنه سلمه ~~وتقتسمان السدس نصفين لوقوع التنازع فيه | وقال أشهب : المال بينهما نصفان ~~بعد أيمانهما لأنه ظاهر المفاوضة | وكذلك لو كانوا ثلاثة فادعى الثالث ~~الثلث يقسم بينهم المال أثلاثا عنده لتساويهم في الحيازة والإيمان وإنما ~~اختلفت الدعاوي | قال محمد : فلو ادعى أحدهم الثلثين وقال لكما الثلث وقال ~~الآخر لي النصف ولكما النصف وقال الآخر لكل واحد منا الثلث يضرب كل واحد ~~بحصة دعواه فيقسم المال على تسعة لمدعي الثلثين أربعة ولمدعي النصف ثلاثة ~~ولمدعي الثلث اثنان | والذي يجري على أصل ابن القاسم أن يسلم صاحب النصف ~~وصاحب الثلث السدس لصاحب الثلثين لعدم المنازعة فيه وتبقى خمسة أسداس ادعي ~~صاحب الثلثين ثلاثة أسداس وصاحب النصف وصاحب الثلث يدعيان الجميع فتقسم هذه ~~الخمسة الأسداس نصفين لصاحب الثلثين سهمان PageV08P069 ونصف سدس وذلك عشرة ~~أسهم من أربعة وعشرين ويبقى من المال أربعة عشر سهما يدعي صاحب النصف أن له ~~منها اثني عشر التي هي نصف جميع المال وأن السهمين الباقيين لا شيء فيهما ~~له فيدفعان لصاحب الثلث ويدعي صاحب الثلث أن له من الأربعة عشر ثمانية التي ~~هي ثلث جميع المال وأن الستة الباقية لصاحب النصف لا شيء له فيها فتدفع ~~الستة لصاحب النصف فتبقى ستة يدعيها صاحب الثلث مع الاثنين التي بيده ~~ويدعيها صاحب النصف مع الستة التي سلمها له صاحب الثلث فكل واحد منهما يدعي ~~هذه الستة فتقسم بينهما نصفين يحصل لمدعي النصف تسعة أسهم ولمدعي الثلث ~~خمسة أسهم ولمدعي الثلثين عشرة أسهم فذلك أربعة وعشرون سهما | فلو ادعى ~~أحدهم جميع المال والآخر النصف والآخر الثلث قال محمد : يسلم مدعي الثلث ms2326 ~~ومدعي النصف السدس لصاحب الكل ثم صار الكل يدعي الخمسة الباقية والآخران ~~يدعيانها فتقسم بينهم نصفين لصاحب الكل عشرة قراريط وللآخرين عشرة قراريط ~~وصاحب الثلث لا يدعي في هذه العشرة إلا ثمانية فسلم اثنين لصاحب النصف ثم ~~تقسم الثمانية بين الآخرين نصفين لتساوي دعواهما | وإن شئت قلت سلم مدعي ~~الثلث لصاحب الكل الثلثين ثم نازع الآخر في الثلث فيقسم بينهما نصفين ثم ~~يقول صاحب النصف سلم لي ما زاد على النصف وهو الثلث لأخذ السدس | وقال عبد ~~الوهاب : يقسم المال بينهم على ستة وثلاثين لمدعي الكل خمسة وعشرون ولمدعي ~~النصف سبعة أسهم ولمدعي الثلث أربعة أسهم لأن مدعي النصف والثلث أقرا ~~بتسليم النصف لصاحب الكل وأقر صاحب الثلث بتسليم السدس فيتداعياه مدعي الكل ~~ومدعي النصف فيقسم بينهما نصفين فيصير لمدعي الكل سبعة من اثني عشر ولمدعي ~~النصف سهم ثم يقسم الثلث بالسوية فيكون لكل واحد سهم وثلث فيصير لمدعي الكل ~~ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث ولمدعي الثلث سهم وثلث فتضرب | الاثني ~~عشر في PageV08P070 مخرج الثلث لتسلم السهام فتكون ستة وثلاثين | وطريق ~~محمد أبين لأن مدعي النصف ومدعي الثلث لا يسلمان لمدعي الكل إلا السدس | ~~وقال ابن ميسر : لصاحب الكل ستة أسهم ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث ~~سهمان فيقسم المال بينهم على أحد عشر سهما وهو أعدل الأقوال وهو على عول ~~الفرائض والوصايا كمن أوصي لرجل بماله ولآخر ببعض ماله ولآخر بثلثه فالثلث ~~بينهم على أحد عشر سهما باتفاق فكذلك هاهنا | الثامن | قال سحنون : إذا قال ~~فلان شريكي ولم يقل في جميع المال ولا مفاوض فإن خصص مالا في الإقرار وكان ~~كلاما يستدل به على شيء اتبع ذلك وإلا شركه في جميع المال لأن ظاهر الشركة ~~التساوي | التاسع | قال إذا قال شركك في هذه السلعة ولم يسم ثم اختلفا بعد ~~الخسارة فالمشتري مدع ويصدق الآخر مع يمينه لأنه مدعى عليه الخسارة إلا أن ~~يأتي بما لا يعرف | وإن ربحا فيها فقال المشتري أشركتك بالسدس وقال الآخر ~~بالنصف صدق المشتري مع ms2327 يمينه لأن الآخر مدع نقل مال الآخر إليه قاله مالك | ~~فإن قالا لم ننو شيئا قال ابن القاسم فنصفان | فإن كانت السلعة قائمة قال ~~ابن القاسم صدق المشتري فيما يدعيه لأن الاصل عدم انتقال ملكه | وفي ~~الواضحة : عن سأله من يلزمه أن يشركه صدق مدعي النصف كانت قائمة أو فائتة ~~بزيادة أو خسران | فإن كان لا يلزمه إشراكه فكما تقدم يصدق مدعي الأقل | ~~والفرق بينهما أن العهدة في الأولى على البائع وفي الثانية على المشتري | ~~العاشر | قال : إذا أراد شراء سلعة للتجارة فوقف آخر ساكتا فلما وجب البيع ~~طلب الدخول معه فأبى قال مالك وابن القاسم وأشهب : إن كان شراؤه للبعض أجبر ~~على الشركة بخلاف من اشترى بمنزله أو ليخرج بها إلى بلد آخر ليلا يفسد ~~الناس بعضهم على بعض إذا لم يقض بهذا | قال ابن حبيب : إنما قال ~~PageV08P071 مالك في تجار أهل تلك السعلة وأهل سوقها كان مشتريها من أهل ~~التجارة أو من غيرهم إذا اشتراها للتجارة وقد قضى عمر بذلك | الحادي عشر | ~~قال : إذا سئل الشركة عند البيع وسكت لا يحتج عليه بسكوته ويصدق ولو قال لا ~~أفعل فسكتوا وقالوا أردنا بسكوتنا تخفيض السعر لا ينفعهم ذلك | قال أصبغ : ~~ومتى يستدل على كذبه بكثرة تلك السعلة وأن مثلها تشترى للتجارة | قبل قول ~~من ادعى أنها للتجارة دون القنية الثاني عشر | قال قال سحنون : لكما سفينة ~~تريد حمل متاعك وليس لصاحبك ما يحمله فلك الحمل ولا يقضى له بكراء ولو طلبه ~~بل يحمل مثل ما حملته وإلا بيع المركب عليكما لأن مقتضى الشركة الانتفاع ~~بالعين المشتركة لا لزوم كراء | الثالث عشر | قال ضاع المال مني ثم قال ~~دفعته للشريك ثم ' قال ' إن ما دفعته من مالي بعد الضياع قال ابن القاسم لا ~~يصدق وأراه ضامنا لأن اضطرابه تهمة | ولو قال له شركاؤه أعطانا ثمن ما بعت ~~فقال هو في كمي فذهب ثم أتى فقال قطع من كمي قال ابن القاسم يضمن إذا سألوه ~~فلم يعطهم لأنه فرط # | 3 ( الفصل الثاني ms2328 في المنازعة بينهما وبين أجنبي ) # | وفيه ثلاثة فروع : | الأول | في الجواهر : مهما قضى أحدهما الغريم بريء ~~وإن كان غير الذي عامله لأن يدهما كيد رجل واحد | وكذلك إذا رد له ما أودعه ~~شريكه من مال الشركة وللبائع اتباع أيهما شاء بالثمن أو القيمة في فوت ~~البيع الفاسد وإن افترقا PageV08P072 قبل حلول أجل دينه عليهما | وإن قضى ~~أحدهما بعد الافتراق عالما به لم يبرأ من حصة الآخر أو غير عالم بريء منهما ~~جميعا | الثاني | في الكتاب : إذا مات أحد المتفاوضين فأقر الحي أنهما رهنا ~~متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة الهالك بل أودعته أنت إياه بعد الموت ~~فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي فإن نكل فله حصة المقر رهنا كما إذا أقر ~~أحد الورثة بدين على الميت فإن صاحب الدين يحلف فإن نكل أخذ من المقر ما ~~ينوبه من الدين مواخذة له بإقراره | قال ابن يونس : يصدق الشريك وكذلك ~~إقرار أحدهما بدين بعد التفرق ويلزمهما في أموالهما لأنهما كالرجل الواحد | ~~وقول ابن القاسم تلزم المقر حصته يريد إذا لم يحلف المشهود له | وقال بعض ~~القرويين : اختلف في شهادة أحد الشريكين فأجازها هاهنا مع أنه لو خرج لغرم ~~جميع المال الذي أقر أن المتاع رهن فيه لأنه حميل عن صاحبه بنصفه | وإذا ~~كان صاحب الدين يقدر على الذي عليه الدين ميتا جازت لأنه غير مطلوب وإلا ~~فلا لأنه مطلوب | وليس هذا ببين لأن الطالب يقول لا يلزمني أن أحلف لأنني ~~يمكنني أخذ حقي بغير يمين | وقيل إقراره بعد الموت جائز على الشريك | ~~الثالث | قال اللخمي : إذا كان بيدهما دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكر ~~الآخر وقال هي بيننا نصفان أولى ثلاثة أرباعها ولك الربع أو جميعها لي فإن ~~قال نصفها حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها للمقر وللمقر له وإن قال لك ~~ربعها وثلاثة أرباعها لي حلف المقر وله ما حلف عليه ولا شيء للمقر له لأن ~~ما أقر له به لا شيء له فيه ولا يد له عليه فشريكه ms2329 أحق به إذا ادعاه لأن ~~يده عليه ؛ وإن قال جميعها لي دونكما فللمقر حظ المقر له وهو النصف ثم يقسم ~~الشريكان النصف الآخر بعد أيمانهما | وفي صفة القسمة ثلاثة أقوال فعلى قول ~~مالك على قدر الدعوى أثلاثا وعلى قول ابن القاسم أرباعا للمنكر نصف النصف ~~بإقرار شريكه له ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالسواء لتساوي دعواهما ~~فللمقر ثمن جميع الدار والباقي للمنكر وعلى قول أشهب النصف بينهما نصفان ~~لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه | فإن قال النصف لي والنصف لفلان ويدك ~~معي PageV08P073 عارية منه أو بإجارة وقال الآخر لا شيء لفلان وهي بيننا ~~نصفان أولي ثلاثة أرباعها أو هي لي دونكما صدق المنكر مع يمينة وليس للمقر ~~له في جميع هذه الأسولة ( كذا ) شيء لأن المقر لم يقر له بشيء مما في يده ~~بل بما في يد غيره والإقرار على الغير غير مقبول | ثم يعود المقال فيما بين ~~الشريكين فإن قال المنكر بل الدار بيننا نصفان حلف المنكر للمقر له وكانت ~~بينه وبين المقر نصفين وإن قال إنما لك ربعها حلف يمينين يمينا للمقر ألا ~~سيء له فيها ويكون له نصف المقر له ويكون ربعها للآخر لا تقاقهما أنه له ~~ويبقى ربع يتحالفان ويقسمانه | فإن قال المنكر بل جميعها لي حلف أيضا يمينا ~~للمقر له ويكون له نصفه ثم يتحالفان في نصف ويكون بينهما نصفين | ومتى كان ~~المقر عدلا جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه PageV08P074 # | 1 ( كتاب الرهون ) # في التنبيهات : الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن وهذا رهن أي محبوس ~~دائم لك وكل شيء ثبت ودام فقد رهن | ويسمى آخذ الرهن مرتهنا - بكسر الهاء - ~~وينطلق على الراهن لأنه سبيل الرهن | قال الجوهري : يجوز رهنته وأرهنته ~~رهنا وجمعه رهان كحبل وحبال | ويقال رهن - بضمها - جمعا لرهان مثل فراش ~~وفرش | ورهن معناه دام وثبت والراهن الثابت والراهن المعزول من الإبل ~~والناس وأرهنت في السلعة غاليت فيها وأرهنت فيها أي أسلفت فيها | وأصله ~~قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم ms2330 على سفر ولم تجدوا كانتا فرهان مقبوضة ) ^ | ~~وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعاما بثمن إلى ~~أجل ورهن فيه درعه وهو بالمدينة | قال اللخمي الإجماع عليه سفرا وحضرا إلا ~~مجاهد منعه في الحضر بمفهوم قوله تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر @QE@ فشرط ~~السفر | وجوابه إنما خصص السفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه | ~~تنبيه | إنما رهن عند اليهودي حذرا من مسامحة المسلمين أو إبرائهم وهو يدل ~~على جواز الشراء بالنسيئة وعلى جوازه في الديون وعلى جواز معاملة أهل الذمة ~~وإن كانت أموالهم لا تخلو عن ثمن الخمور والربا | قال صاحب القبس : لم يصح ~~إلا حديثان : هذا وفي البخاري الرهن محلوب ومركوب ويركب بنفقته PageV08P075 ~~ويحلب بنفقته وآخر أرسله مالك في الموطأ قال عليه السلام : لا يغلق الرهن | ~~غير أن الفقهاء اتفقوا على الآخذ به وزاد الدارقطني فيه لا يغلق الرهن ~~الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه | ويعارض حديث البخاري ~~المتقدم حيث جعله محلوبا ومركوبا بنفقته واتفق العلماء على أن منافع الراهن ~~| وقال ( ح ) هي عطل للحيلولة بين الراهن والرهن وعدم ملك المرتهن فلا تكون ~~لواحد منهما | ويرد عليه حديث البخاري : له غنمه الحديث ونهيه عليه السلام ~~عن إضاعة المال ولأن الراهن مالك إجماعا فهو أحق بمنافع ملكه | وقال ( ش ) ~~يستوفيهما الراهن عند نفسه | وقوله عليه السلام يركب بنفقتها ويحلب يحمل ~~على أنها كانت عادتهم أو برضى المتراهنين ومعنى لا يغلق الرهن لا يذهب هدرا ~~لقول الشاعر وهو زهير : # % وفارقتك برهن لا فكاك له % % يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا % % أي ~~ذهب بغير جبر وفي ذلك أحوال : | أحدها تفسير مالك هذا | وثانيها يهلك عند ~~المرتهن فهل يضمن بقيمته ؟ قال ( ح ) أو لا ؟ قاله ( ش ) أو يفرق بين ما ~~يغيب عله وغيره قاله مالك | قال صاحب الاستذكار : مرسل الموطأ متصل من طرق ~~ثابتة وروايته يضم القاف على الخبر أي لا يذهب باطلا فيقول إن لم آتك ~~بالدين فالرهن لك | وقال أبو عبيدة لا تجيز العرب ms2331 غلق ضاع بل إذا استحقه ~~المرتهن فذهب به وهو قول مالك وجماهير العلماء | قال الخطابي قال أحمد : ~~للمرتهن حلب الرهن وركوبه بقدر النفقة لظاهر الحديث | وقال أبو ثور : إن لم ~~ينفق المرتهن فكذلك وإلا فلا لقوله عليه السلام وعلى الذي يركب ويحلب نفقته ~~| وقال ( ش ) المنافع PageV08P076 للراهن اتفق أم لا ومعنى الحديث أن عارية ~~الرهن لا تبطل الرهن لصحته أولا وهو يدل على أن دوام القبض ليس شرطا | ~~فائدة | قال الجوهري : يغلق الرهن - بفتح اللام - في المستقبل وكسرها في ~~الماضي | وغلقا بفتح اللام في المصدر | قال الخطابي أي لا ينغلق ويعقد حتى ~~لا يقبل الفك بل متى أدى الحق انفك بخلاف المبيع لا يرجع أصلا | تنبيه | ~~يجوز الرهن ولا يجب خلافا للظاهرية لقوله تعالى @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا ~~فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ | ولأنه جعله بدل الشهادة وهي لا تجب فلا يجب ~~| وفي الكتاب أربعة أبواب PageV08P077 # | 2 ( الباب الأول في أركانه ) # الركن الأول | العاقد | وفي الجواهر : يصح ممن يصح منه البيع لأنه عقد ~~فلا يرهن المحجور عليه | وللمكاتب والمأذون أن يرهنا لأن لهما مطلق الصرف ~~ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقا للمصلحة فإن اختلفا نظر الإمام # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : اختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله وهو مستوفى في ~~كتاب التفليس : قال في كتاب التفليس : ما لم يفلس والمرتهن أحق بالرهن من ~~الغرماء وعن مالك الكل سواء وليس بشيء لأنه لم يتعمد ضرر الغرماء وقد دخلوا ~~عند المعاملة على ذلك # | 3 ( فرع ) # | للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يستلف له ~~حتى يبيع بعض متاعه وذلك لازم لليتيم وليس له أخذ عروضه بما أسلفه رهنا إلا ~~أن يتسلف له من غيره خاصة ولا يكون أحق من الغرماء لأنه حائز من نفسه لنفسه # | 3 ( فرع ) # | قال ليس للوكيل على البيع أخذ رهن بالثمن كما ليس له البيع بالدين إلا ~~PageV08P078 بأمرك فإن أذنت له في البيع فارتهن رهنا لك قبوله وتضمنه إن ~~تلف ولك رده لأنه ms2332 عقد آخر لم يتناوله الإذن ويبقى البيع وإن تلف قبل علمك ~~ضمنه | ولا يشتري عامل القراض بالدين على القراض لأنه غير مأذون فيه فإن ~~اشترى بجميع المال عبدا ثم اشترى عبدا بدين فرهن فيه الأول امتنع لعدم ~~الإذن | قال ابن يونس : قال أشهب : إن اشترى الثاني لنفسه أتاه برهن غيره ~~إن لم يشترك عينه أو للقراض فلرب المال إجازته رهنا أو يرد فيسقط # | 3 ( فرع ) # | في البيان : إذا ارتهن من عنده فقام غرماء العبد فهو أحق بالرهن إن ثبت ~~| تنبيه : والدين قدر مال العبد وإلا فلا ولو ثبت ببينة لضعف الرهن لكونه ~~ماله | الركن الثاني المرهون : وفي الجواهر : شرطه إمكان الاستيفاء منه أو ~~من ثمنه أو من ثمن منافعه الدين الذي رهن به أو بعضه لأنه حكمة الرهن ولا ~~يشترط أن يكون عينا فيصح رهن الدين ممن هو عليه أو من غيره ويجوز رهن ~~المشاع ولا يشترط صحة بيعه في الحال كالثمرة لأن المقصود أخذ الحق عند ~~الأجل | وقال الشافعية يمتنع ما يفسد بنفسه كالورد وما لا يصح بيعه وإلا ~~فيحوز | قالوا ويمتنع كون المبيع رهنا سواء قبض ورهن أم لا لأنه عند الشرط ~~ليس ملك الراهن | ولهم في الدين قولان على جواز بيعه أو هو غرر لتوقع عدم ~~الدفع والإعسار ومنعوا رهن منفعة الدار ونحوها لتلفها قبل حلول الأجل | ~~وكذلك في الدين الحال لتوقع تأخير القضاء وجوزوا الأصول دون الثمار وبالعكس ~~بجواز البيع فيهما ومنعها ( ح ) لاتصال الثمرة بما ليس برهن وهو الأصول ~~فأشبه المشاع ولأن الأصول مشغولة بملك وجوزوا الأمة دون ولدها لبقاء الملك ~~ولا تفرقة ومنعوا المصحف وكتب الحديث والفقه والعبد المسلم من الكافر وكذلك ~~الكراع والسلاح من الحربي لأن الكافر لا ينبغي أن يمس مصحفا ولا هذه الأمور ~~لتوقع الفساد بسببها | ومنع ( ح ) المستعار قياسا على PageV08P079 البيع ~~وجوزه ( ش ) معنا لأن المعير أذن | والفرق أن البيع يعتمد ما يستقر فيه ~~الملك ولا استقرار في المعار بخلاف الرهن وأن مقصوده الترفق | قال الطرطوشي ~~: يجوز رهن ما يفسد من ms2333 الأطعمة الرطبة فإذا خيف عليها بيعت وأقيم ثمنها ~~مقامها # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : يرهن الدين وحيازته بحيازة ذكر الحق والجمع بينه وبين ~~الغريم وإن لم يكن ذكر حق فالجمع كاف ويشهد لا يقضيه غريمه حتى يصل المرتهن ~~إلى حقه وأنه إن فعل كان متعديا ويغرم الدين لأنه أتلفه إلا أن يكون حقه ~~أقل | فإن كان الغريم غائبا ولا ذكر حق كفى الإشهاد وفيه خلاف | ويصح رهنك ~~دينا في ذمتك وتحوزه من نفسك لنفسك ولا يدفع إليك ذكر الحق لأنه يخشى أن ~~يجحده وإن بعته بثمن مؤجل و أرهنت دينا وأجلهما سواء جاز البيع وكذلك إن ~~كان حلول الأخير قبل فإن وفي الراهن وإلا بيع الدين عليه إلا أن يكون طعاما ~~من سلم وهو حر لأنه بيع الطعام قبل قبضه فإن كان يحل أجله قبل وشرط بقاءه ~~لحلول الدين الآخر امتنع لأنه بيع وسلف وإن شرط إيقافه عند عدل جاز وإن ~~سكتا عن إخراجه وإيقافه جاز # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : يجوز المشاع مطلقا انقسم أم لا وقاله ( ش ) وابن حنبل ~~ومنعه ( ح ) من الشريك وغيره ومدرك المسألة أن دوام اليد هل هي ليست شرطا - ~~قاله ( ش ) - فلا يضر رجوع المشترك للشريك أو هو شرط فهل يضر كأخذ الشريك ~~العين المشتركة في نوبته قاله ( ح ) أو لا يضر لأنه يجوز الجميع إن رهن عند ~~الشريك ويحل محله أن رهن عند غيره قاله مالك | لنا : عموم الآية في المشاع ~~وغيره | فإن قيل : قوله تعالى @QB@ فرهان @QE@ نكرة في سياق الثبوت فلا تعم ~~PageV08P080 | قلت : سؤال صحيح لكن نعني بالعموم أنه لا فارق بين المشاع ~~وغيره إلا الإشاعة وهي لا تصلح فارقا لتصور القبض بما ذكرناه وقياسا على ~~البيع أما التمسك بالعموم الوضعي فلا يصح لأن حق المرتهن لا يزيد في العين ~~على الحق المالك فكما لا تنافي الإشاعة الملك لا تنافي الرهن بطريق الأولى ~~ولأنهم وافقوا على رهن الجميع من اثنين في عقد فيجوز في عقدين كعينين | ~~احتجوا بالقياس على النكاح فإنه لا يصح زواج امرأة دون ms2334 جزئها ولأن مقصود ~~الرهن التوثق بدوام اليد و الإشاعة تمنع فإن المهايأه مستحقة عندنا ~~بالإجازة من الحاكم عليها عندنا وعندكم بأن يبدأ صاحبها فنزول اليد فلا يصح ~~كما لو شرطه يوما رهنا ويوما لا أو نقول هو غير متميز فلا يصح كما إذا رهنه ~~أحد العبدين و لأن عقود الرفق تفسدها الإشاعة كالقرض والقراض وقياسا على ~~الكفالة بجامع التوثق و الجواب عن الأول أن مقصود النكاح الحل و الإشاعة ~~تنافيه ولا تنافي التوثق الذي هو مقصود الرهن لأن زواج امرأة لرجلين باطل ~~بخلاف رهن عبد عند اثنين وعن الثاني أن اليد مستمرة عندنا بمنع الراهن رهن ~~من وضع يده على الجميع وعن الثالث أن الفرق تعذر البيع عند حلول الدين في ~~أحد العبدين وقبول المشاع له وعن الرابع الفرق يتعذر المطالبة ولا يتعذر ~~البيع | فإن قالوا بل نقيس على الكفالة بنصف البدن | قلنا : تصح الكفالة ~~قال الطرطوشي لو تكفل اثنان بواحد وليس أحدهما كفيلا للآخر فأحضره أحدهما ~~لم يبرأ الآخر | تفريع : قال في الكتاب : يقبض المرتهن الجميع ويحل محل ~~الراهن ويجوز أن يضعاه على يدي الشريك فإن أراد الشريك البيع قاسمه الراهن ~~وهو في يد المرتهن فإن غاب الراهن قسم الإمام عنه لأن له الولاية في أموال ~~الغيب قال التونسي : إذا ارتفعت يد الراهن وصارت يد المرتهن مع الشريك صح ~~الحوز وقال أشهب : ما ينتقل كالعبد لا بد أن يكون بيد المرتهن كله أو على ~~يد PageV08P081 الشريك أو غيرهما | بخلاف ما لا ينتقل لعسر حوزه | ومنع ~~أشهب رهن المشاع إلا بإذن الشريك خوفا من أن يدعوه إلى بيع الجميع | فإن ~~كانت الدار كلها للراهن فقيل يمنع حتى يقبض المرتهن الجميع أو يكون على يد ~~عدل تحقيقا للحوز وقيل تكون يد المرتهن مع الراهن كما يقبض في البيع | وقال ~~أشهب : إذا رهنت نصيبك من الدار وجعلته على يد الشريك ورهن الآخر نصيبه ~~وجعله على يد الشريك الراهن بطل رهنهما لرجوع أيديهما على الدار | ولو جعل ~~الثاني نصيبه على يد أجنبي بطل ms2335 نصيب الذي بقيت يده على الدار | وعلى القول ~~الثاني يتم نصيبه لحوز أجنبي معه | وعلى هذا إذا رهن أحدهما نصيبه ثم أكرى ~~نصيب شريكه فإن بقيت يده مع المرتهن بطل الرهن ولكن يقاسمه ويكون ما أكرى ~~على يد الحائز | وعن ابن القاسم إن ارتهن الدار فأكراها من رجل بإذن الراهن ~~فأكراها المكتري من الراهن فإن كان المكتري من ناحية رب الدار فسد الراء ~~والرهن أو أجنبيا صح كما تقدم حوزه للرهن وهو مقلوب على رده ليد صاحبه ~~كالعبد إذا أبق بعد الحوز فأخذه الراهن | واختلف في رهن ما أكري هل تصح ~~حيازته أم لا ؟ وفي المدونة : إذا شرط الانتفاع بالرهن لا يبطل الحوز مع ~~أنه مكتر لكنه في عقد واحد فيصح في عقدين | قال صاحب المتقى قال أشهب : لا ~~يجوز رهن المشاع في المتنقل إلا بإذن الشريك كالثوب والسلف وكل ما لا ينقسم ~~لأنه يمنع صاحبه بيع نصيبه فإن لم يأذن انتقض الرهن فإن أذن فلا رجوع ولا ~~بيع إلا بشرط بقاء الجميع بيد المرتهن ولا يفسد بذلك البيع وإن بعد الأجل ~~لأنه يقدر على تسلميه كالثوب الغائب إذا بيع على الصفة | قال : وما قاله من ~~أن الرهن لا يمنع من بيع الشريك نصيبه بأن يفرده بالبيع أو يدعوه الراهن ~~إلى البيع معه # | 3 ( فرع ) # | في الجلاب : يجوز رهن غير المعين وهو أحد قولي ( ش ) | لنا : القياس ~~على اشتراط الشهود وله القياس على الأجل والثمن بجامع PageV08P082 اختلاف ~~الأغراض | والفرق أن الأجل راجع إلى الثمن وهو ركن والجهل بالركن مفسد ~~والراهن أجنبي كالشاهد فإلحاقه به أولى # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : يجوز تمر النخل قبل بذو صلاحها إن حيزت ويتولى الحائز ~~السقي والعمل وأجرة السقي على الراهن كنفقة الدابة وكسوة العبد وكفنه إن ~~مات | وللمرتهن أخذ النخل معهما وقبض الأرض مع الزرع ليتم الحوز ولا يكون ~~رهنا عند قيام الغرماء إلا الثمرة والزرع | وتردد ( ش ) فيهما لتعذر البيع ~~في الحال أو خفة الغرر لرجوعه للتوثق دون الحق بخلاف البيع يرجع الغرر إلى ~~نفس المقصود ms2336 الأعظم # | 3 ( فرع ) # قال في الكتاب : حمل الأمة وما تلده بعد ونتاج الحيوان يدخل في الرهن ~~بخلاف ما في النخل من تمر أير أم لا إلا أن يندرج لاندراج الولد في البيع ~~دون التمرة | وكذلك غلة الدور والعبيد للراهن إلا أن يشترطها المرتهن وكذا ~~صوف الغنم ولبنها إلا لحمل نباته يوم العقد | ومال العبد لا يتبعه كالبيع ~~إلا أن يشترطه فيندرج وإن كان مجهولا | وما وهب للبعد كما له موقوف بيده ~~إلا أن ينزعه سيده | ووافقنا ( ح ) وخالفنا ( ش ) وابن حنبل في النماء ~~المتميز ووافق في السمن | احتج بقوله & له غنمه وعليه غرمه الحديث وبقوله & ~~: الرهن محلوب ومركوب ومعناه للراهن لأن المرتهن لا يحل له الانتفاع بالرهن ~~ولأنه الأصل عدم تناول العقد لذلك | والجواب عن الأول : أن الشيء إذا أضيف ~~باللام لمن يقبل الملك كان معناه الإخبار عن الملك ولذلك قلتم إن الزكاة ~~ملك للأصناف الثمانية فيفيد الحديث أنه ملك للغنم ونحن نقول به وعن الثاني ~~بأن اللبن والركوب لا يندرجان عندنا إنما يندرج ما تبقى عنه مما تقدم فنقول ~~به PageV08P083 وعن الثالث أن الدليل دل على مخالفة الأصل وهو القياس على ~~البيع والكتابة والاستيلاد والأضحية بأن الولد يتبع | تنبيه : هذه العقود ~~المتقدمة انتقل فيها الملك في الأصل فقوي الاستتباع وثم عقود لا تستتبع ~~لعدم نقل الملك فلهم القياس عليها كالإجارة والجعالة والقراض والرهن لم يزل ~~الملك فيه فيكون قياسهم أولى | تفريع : في الكتاب : لم يجعل الثمر إذا حمل ~~مع الرهن وجعل الصوف الكامل لأن كامل الثمر للبائع وكامل الصوف للمشتري ~~والمرة تكونت بنفقة البائع وعمله بخلاف الصوف | وقيل يلحق الثمر اليابس ~~بالصوف التام لأنه إنما فرق بينهما لأن الثمر يترك ليزداد طيبا والصوف كمل ~~فلما سكت عنه تبع | فإذا يبس الثمر وسكت عنه تبع كسلعة مع الرهن | قال ~~التونسي : لم يجيزوا رهن الولد دون أمه وهي حامل بخلاف ما لم يؤبر من ~~الثمار ولا فرق | وأجاز ابن ميسر رهن الأجنة كرهن ما يأتي من الغلة | قال ~~ابن يونس قال محمد ms2337 : لو شرط أن ما تلد ليس برهن امتنع لأنه شرط على خلاف ~~مقتضى العقد | ويجوز رهنها دون ولدها الصغير وتباع معه وهو أولى بحصتها وهو ~~في الفاضل أسوة الغرماء | وفي المجموعة : يجوز رهن مال العبد دونه فيكون له ~~معلومه ومجهوله يوم الرهن إن قبضه لجواز الغرر في الرهن | وما وهب للبعد لا ~~يتبعه بخلاف ما ربحه في ماله المشترط لأن الهبة ملك أجنبي كما يدخل في ~~الوصايا ربح ما علم قبل الموت وبعده دون ما لم يعلم به وقيل الموهوب ل ~~كماله كما إذا بيع بالخيار واشترط ماله اندرج ما وهب له أو تصدق به عليه أو ~~أوصي به في أيام الخيار | وقال أشهب : إن ارتهن نصيبك من رقبة بير فغلة ~~البير لك أو من الماء فالغلة له وله أخذها من الحق إن كان قرضا وإن كان إلى ~~أجل | وأما من بيع فليكن ذلك بيد من كان الرهن بيده إلى الأجل سدا للذريعة ~~أن يبايعك على أن يأخذ حقه من الماء بجهالة آجاله | قال اللخمي : إن زرع ~~الزرع بعد العقد فهو غلة أو قبله وبرز لم يدخل إلا بشرط لاستقلاله أو فيه ~~ولم يبرز دخل في الرهن إن قام بالبيع PageV08P084 قبل بروزه ويختلف إذا برز ~~قبل البيع هل يدخل في الرهن | والصوف الحادث بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع ~~الرهن ويختلف إذا قام بالبيع قبل جزازه هل هو غلة أو حين يغسل أو حين يجز ؟ ~~قال صاحب شرح الجلاب : يجوز رهن المجهول ما لم يكن في أصل عقد البيع لترك ~~البائع جزءا من الثمن لأجله | وفي شرح الجلاب : إذا كمل نبات الصوف قال ابن ~~القاسم يدخل في الرهن وقال أشهب لا كاللبن في الضرع # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : يجوز رهن غلة الدار والغلام ورهن الأم دون ولدها ويباع ~~الصغير معها والمرتهن أولى بحصتها من الثمن ورهنه دونها وتكون مع الصغير ~~عند المرتهن ليتم رهنه وقيل لا يرهن حتى يبلغ حد التفرقة إلا مع أمه قياسا ~~على البيع لأنه حوز مفترق ms2338 | ويجوز رهن المدبر ويستوفي الدين من خراجه وإن ~~تأخر الوفاء على موت السيد بيع في الدين كله أو بعضه | قال صاحب البيان قال ~~مالك : لا يرهن الولد دون أمه كالبيع إن فرق بينهما في الحوز بشرط ويفسخ ~~الرهن بخلاف الهبة والصدقة لأنه معروف وكره رهنه بشرط جمعهما في حوز لأن ~~المرتهن كأنه مالك لما كان أحق من الغرماء أو لا لأنه لا يباع إلا مع أمه ~~فلا يدري المرتهن ما يخصه فهو كرهن الغرر وهو مختلف فيه فإن سكتا عن ~~الاشتراطين جبر على الجمع بينهما | وهذا تفصيل ما تقدم مجملا لصاحب الجواهر # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا ارتهنت ما قيمته مائة على خمسين لم يجز رهن الفضلة ~~لغيرك إلا بإذنك فتكون حائزا للمرتهن الثاني فإن هلك ما يغاب عليه بعد ~~ارتهان الثاني PageV08P085 ضمنت مبلغ دينك وكنت أمينا في الباقي لأنك وكيل ~~للثاني والوكيل أمين | ويرجع المرتهن الثاني بدينه لأن فضلة الرهن على يد ~~عدل | قال ابن يونس : إنما يصح ألا يضمن الأول الفضلة إذا أحضر الثوب وقت ~~ارتهان الثاني أو علم بالبينة وجوده حينئذ وإلا ضمن الجميع لاحتمال تلفه ~~قبل ذلك | وقال أشهب : ضمانه كله من الأول كما لو كان بيد الثاني وغيره ~~المبدأ عليه فضاع لن يضمنه لأنه رهن الأول وإنما لهذا فضلة إن كانت | وأما ~~لو رهنته لرجلين فكان على يد أحدهما لم يضمن الذي هو على يديه إلا نصيبه ~~وعن مالك لا يصح رهن الثاني حتى يحوزه له غير الأول لأنه حاز لنفسه فلا ~~يحوز لغيره | قال أصبغ : لو جعله بيد غير المرتهن جاز رهن الفضل للثاني وإن ~~كره الأول إذا علم بذلك الموضوع على يديه لتتم حيازته لهما إذ لا ضرر على ~~الأول إذ هو مبدأ | قال ابن حبيب : إنما اشترط مالك رضاه ليحوز للثاني فإذا ~~لم يرض لم يقع حوز | ولو كان دين الأول لسنة ثم رهن فضلته في آخر أشهر على ~~أن الأول مبدأ فحل الآخر قبل الأول قال مالك : إن لم يعلم الآخر أجل ms2339 الأول ~~بيع الرهن و عجل للأول حقه كله قبل محله ويعطى الثاني ما فضل في دينه | قال ~~محمد : وهذا إن بيع بعين أو بما يقضى بمثله وحق الأول مثله فأما بعرض ~~والدين مثله أو بدنانير والدين دراهم أو بطعام مخالف لما عليه فيوضع له رهن ~~إلى حلول حقه | وقال في المجموعة : علم الأول أن حق الثاني يحل قبله أم لا ~~فإنه إن بيع بمثل حقه عجل له لتقدم حقه | وعنه أيضا إلا أن يكون حقه طعاما ~~من بيع فيأبي أن يتعجله فذلك له | وعن ابن القاسم : إن حل أجل الثاني وليس ~~فيه فضلة لم يدفع إلا إلى أجل الأول أو فيه فضل بيع الآن وعجل للأول حقه ~~وأخذ الثاني ما فضل | قال محمد : ومن رهن واشترط للراهن فيه مائة مبدأة ~~فيموت الراهن أو يفلس يبدأ الغرماء بتلك المائة وقال ابن القاسم يمتنع هذا ~~الرهن لمخالفته قاعدة الرهون بتبدئة الراهن إذ القاعدة تبدئه المرتهن # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا شرط المرتهن منفعة الرهن والدين قرض امتنع لأنه قرض ~~للنفع أو م بيع وشرط للراهن أجلا معينا جاز في الدور والأرضين وكره في ~~PageV08P086 الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف ترجع إليه قاله مالك | وأجاز ~~ذلك كله ابن القاسم | قال ابن يونس على التعليل بالتغيير يمنع رهن الثمر ~~قبل بدو صلاحه والآبق في البيع | وفي كتاب الحمالة : إذ وقع في البيع حمالة ~~غرر فسد عند ابن القاسم ويجوز البيع عند أصبغ | وقد قيل إذا رهن من ذمي ~~خمرا في البيع لا يفسد البيع وترد الخمر للذمي فلو غفل عنها حتى تخللت فهو ~~أحق بها توفية بالعقد | فإن باع الرهن المشترط منفعته وهو مما يغاب عليه ~~قبل يضمنه لأنه رهن يغاب عليه وقبل لا كالعين المستأجرة وهو مستأجر وقيل ~~ينظر ما ينقص بالإجارة إن كان يوما مثلا استؤجر شهرا فقيل ينقص الربع فربعه ~~غير مضمون | فإن قام بدعوى الضياع سقط ضمان ذلك القدر وإن لم يقم إلا عند ~~حلول الأجل لا يضمن عند ابن القاسم ms2340 أن الضياع قبل قيامه للتهمة وخالفه غيره ~~أن الأصل عدم الضمان | وأجاز في الكتاب إجارة المصحف فيجوز اشتراط منفعته | ~~قال مالك : ولا يجوز له أن يوسع له في الانتفاع بعد تمام البيع ولا بعد ~~الارتهان لأنه رشوة لرب الدين ليؤخر عنه دينه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : لا يبرهن ما لا يعرف بعينه من طعام وغيره من المثليات إلا ~~أن يطبع عليه خشية انتفاع المرتهن ويرد مثله | ولا يطبع على الحلي حذرا من ~~اللبس كما يفعل ذلك في سائر العروض لأنه يعرف بعينه وجوز الأيمة الكل مطلقا ~~| قال ابن يونس : وعن أشهب يمتنع رهن الدنانير بغير طبع فإن فعل طبع عليها ~~بعد ذلك ولا يفسد الرهن ولا البيع لعدم تحقق الفساد وما بيد أمين لا يطبع ~~عليه وما أرى ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه | ولو اعتبرت ~~التهمة مطلقا اطردت في الحلي لجواز لبسه في العيد . # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : لا يرهن مسلم من ذمي خمرا ولا خنزيرا وقال الأيمة لأنه ~~PageV08P087 لا يستوفي منه الحق | قال ابن يونس قال أشهب : إن قبضه ثم فلس ~~الذمي فهو إسوة الغرماء لبطلان الحوز شرعا إلا أن يتخلل | ولو أراد المسلم ~~إيقاف الخمر بيد النصراني أريقت ولا يلزمه اخلاف الرهن لصدوره على معين | ~~وإن ارتهن مسلم عصيرا فصارت خمرا دفعها للسلطان فتراق إن كان الراهن مسلما ~~وإلا ردت للذمي لأن ملكه معصوم فيها # | 3 ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال مالك : لا يجوز استثناء حمل في الرهن وليس بالبين ~~لامتناع الغرر في البيع دون الرهن وينبغي أن يعلل بأنه لما امتنع الجنين ~~دونها اتباعا للعمل بغير قياس امتنعت دونه بغير قياس والقياس الجواز فيهما ~~كالثمرة التي لم تؤبر دون أصلها وأصلها دونها # | 3 ( فرع ) # | قال : أرش جراح العبد يدخل في الرهن اتفاقا لأنها بدل جزئه وما نتقص ~~قيمته كالمأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فللسيد إلا أن ينقص ذلك قيمته ~~فللمرتهن أخذ اليسير بقدر ما نقصت قيمته # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا بعت بقرة إلى شهر وارتهنت عبدا على أن تأخذ ms2341 كل يوم غلته ~~درهما من الثمن لم يجز لأنه بيع بثمن غرر إلا أن يضمن السيد إن تعذر دفعه ~~من قبله أو يتطوع بالرهن بعد العقد فيجوز | ويجوز في السلف مطلقا إلا أن ~~يتطوع بذلك على أن يرد عليه العبد فيمنع في البيع والسلف وإن ضمنه السيد # | 3 ( 88 قال قال ابن القاسم : يمتنع أن ترتهن ) # | قال قال ابن القاسم : يمتنع أن ترتهن دينا عليك في ثمن سلعة بعينها إلى ~~أجل أبعد من اجل الدين لأنه بيع وسلف لأن تأخير الدين بعد حلوله . ~~PageV08P088 سلف إلا أن يشترط وضع الدين على يدي عدل فإن لم يفعل وفاتت ~~السلعة فالأقل من القيمة أو الثمن # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : لا يشترط أن يكون الرهن ملكا للراهن بل يستعير ليرهن | ~~وقاله ( ش ) | فإن استوفى من ثمن الرهن المعار رجع المعير على المستعير عند ~~ابن القاسم بقيمة المرهون لأنه أتلف العين فيلزمه قيمتها | وقال أشهب و ( ش ~~) بل بمثل ما أدي عنه من ثمنه لأن عقد العارية ينقل منفعة العين والمنفعة ~~هاهنا التوثق ووفاء الدين فيضمن الدين | واشترط ( ش ) علم المعير بقدر ~~الدين وجنسه ومحله لامتناع ضمان المجهول عنده | قال في الجواهر : فلو فضلت ~~من الدين فضلة بعد قضاء السلطان بالبيع والوفاء فأوقفها فضاعت فمن ربها ~~وليس على المستعير إلا ما قضي عنه | فلو هلك في يد المرتهن لا يتبع المعير ~~المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليه لأنه تحت يد غيره وقاص المستعير ~~المرتهن كما لو كان له وإن كان مما لا يغاب عليه فلا قيمة على المرتهن ولا ~~على المستعير | ولو أعرته عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام فهو ضامن له ~~لتعديه | وقال أشهب لا ضمان عليه ويكون هنا في عدد الدراهم التي رهن بها ~~ربه تمسكا بأصل الإذن وعمومه وإن تعذر خصوصه | وفي الكتاب : لو كان ' عبدا ~~' فأعتقه المعير وأنت مليء بعد العتق عجلت الدين لربه إلا أن تكون قيمته ~~أقل من الدين فلا يلزمك إلا تعجيل قيمته ويرجع عليك المعير بذلك بعد أجل ms2342 ~~الدين لا قبله | قال ابن يونس عن مالك : إذا بيعت العارية يتبعه بقيمتها | ~~وقول مالك في الكتاب ضمنت قيمتها يريد وكذلك يلزم المرتهن وإنما يضمن إذا ~~رهن في عين المستعار له إذا أقر له المستعير بذلك وخالفهما المرتهن وامتنع ~~المعير من الحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به فإن نكل ضمن تعديه | وقوله في ~~العتق خالفه أشهب وقال يحلف المعير ما أعتقه ليؤدي الدين ويبقى رهنه حتى ~~يقبض من ثمنه إن بيع أو يفي فينفذ العتق | فإن نكل لزمه PageV08P089 الأقل ~~من قيمته أو الدين ونفذ العتق ولم يره مثل الذي عليه الدين نفسه يعتق عبده ~~بعد رهنه بل مثل من أعتق بعد الجناية | والفرق أنها أخرجته من ملك ربه إلا ~~أن يفديه والعارية باقية على مالك ربها # | 3 ( فرع ) # | في الجلاب : إذا اشترط أن المبيع رهن بالثمن لأجله جاز إلا في الحيوان ~~لأنه مبيع يتأخر قبضه والحيوان سريع التغير | قال الأبهري : ومتى كان الأجل ~~تتغير في مثله السلعة امتنع للغرر وبيع معين يتأخر قبضه ويجوز في الحيوان ~~ثلاثة أيام للأمن عليه غالبا في ذلك # | 3 ( فرع ) # | في البيان : لك أذهاب لآجال مختلفة فبعته على أن يرهن بالثمن والأذهاب ~~ويتحد أجلها يمتنع لأنه بيع وسلف لأنه إن شرط الحلول أو أقرب الآجال ~~فالمبتاع المسلف أو أبعدها ومؤخرة كلها فالسلف من البائع ولو بقاها على ~~آجالها | وكذلك يمتنع إن دفعت له شيئا أو أسقطت عنه بعض الدين ليرهن لأنك ~~في البيع أسقطت بعض الثمن لأجل الرهن وعن مالك جميع ذلك جائز وهو الأظهر # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : ابتاع على أن يترك المبيع رهنا بثمنه إلى أجل الثمن امتنع ~~وإن جعله بيد أجنبي جاز لأنه اشترى شيئا لا يدري متى يقبضه ولعله يطول مدة ~~طويلة | وجوزه ابن حبيب في العقار أن يبقى بيد البائع بخلاف العبد إلا أن ~~يوضع على يد أجنبي فأجازه ابن الجلاب في غير الحيوان ولم يراع من يوضع على ~~يده وأجازه ابن القصار مطلقا كما لو رهنه غير مبيع # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب ms2343 : إذا أرهنت عبده ميمونا ففارقته قبل قبضه لك أخذه ما لم ~~PageV08P090 يقم الغرماء فتكون إسوتهم فإن باعه قبل القبض مضى البيع وليس ~~لك مطالبته برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كبيعك إياه وبيعك إياه ماض ~~بخلاف لو شرطت رهنا غير معين فلم يجزه لك نقض بيعك وتركه بغير رهن | وهذا ~~إذا سلمت السلعة المبيعة فإن لن تدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض أنه ~~لا تكون الخدمة رهنا لأنها غلة | قال أشهب : سواء اشترط رهنا أو حميلا يجبر ~~على الإتيان به إلا أن يعجز | قال ابن القاسم : وإن اشترط عبدا غائبا جاز ~~ويوقف المبيع حتى يقدم العبد فإن هلك لم يكن للراهن الإتيان برهن مكانه إلا ~~برضى البائع | قال أشهب : إن بعدت الغيبة امتنع البيع إلا أن يكون الرهن ~~عقارا أو يقبض المبيع لأن البعد في بيع العقار لا يصح وجوز في العبد ~~اليومين # | 3 ( فرع ) # | قال ابن يونس قال عبد الملك : إذا استحق المعين واتهم أنه غره حلف أنه ~~ما علم بذلك وإن قامت بعلمه بينه فعليه البدل | قال اللخمي قال مالك : إذا ~~استحق بعض الثياب الرهن فالباقي رهن بجميع الحق لأن الرهن تعلق الحق به ~~وبأجزائه بطريق الأولى لشدة الحاجة حينئذ للتوثق | فإن ضاع في يد المرتهن ~~ضمن نصفه للراهن وإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن لعدم يده عليه | ~~ولو غاب الراهن وقال المستحق يكون على يدي أو على يد فلان لم يكن للمرتهن ~~ذلك دون نظر الحاكم | وإن ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق ضمن نصيب ~~الراهن وضمنه ابن القاسم نصيب المستحق وقيل يحلف لقد ضاع ويبرأ | قال مالك ~~: فإن قال المستحق أنا أبيع نصيبي فلبيع الراهن والمرتهن معه ولا يسلم ~~المرتهن فيكون ثمنه رهنا في يده بجميع حقه | وقال أشهب : إن بيع قبل الدين ~~يعجل ذلك الثمن من دينه لعدم انتفاع الراهن بإيقافه إلا أن يأتي الراهن ~~برهن آخر أو يقول آتي به في المستقبل أو يكون الدين مخالفا لما بيع فلا ~~يعجل PageV08P091 # | 3 ( فرع ) # | في ms2344 الكتاب : يجوز رهن جلود السباع المذكاة وبيعها دبغت أم لا لذهاب ~~الفضلات المستقذرة الموجبة للنجاسة ومنع البيع بالذكاة | وتمنع جلود الميتة ~~وبيعها لما في الصحيح آخر ما كتب به عليه السلام أن لا ينتفع من الميتة ~~بشيء . ويجوز ما لا يجوز بيعه في وقت دون وقت كزرع أو ثمر لم يبد صلاحه | ~~فإن مات الراهن قبل أجل الدين ولم يبد صلاح الزرع أو الثمر فحل الدين الذي ~~عليه عجل من ماله ويسلم الرهن لربه | وإن لم يدع مالا انتظر وقت جواز بيع ~~الزرع فيؤخذ منه | قال ابن يونس في كتاب الصلح : جواز ارتهان الغلات بخلاف ~~الأجنة | قال محمد : يجوز البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضه قبل موت ~~صاحبه أو فلسه خلافا ل ( ش ) لأن الثمن بإزاء المبيع والرهن لم يبدل به ثمن ~~فلا يضر الغرر فيه لعدم إخلاله بالمالية الذي هو علة المنع | وفي مورد النص ~~قال ابن يونس : يجوز ارتهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم وجوز أحمد بن ~~ميسر الأجنة كالآبق وكرهه ابتداء | قال اللخمي الأعيان خمسة أقسام : ما ~~يجوز بيعه وملكه فيجوز رهنه مطلقا شرط في أصل العقد أم لا ؛ وما يجوز ملكه ~~ويمتنع بيعه لعذر في بعض الأحوال كالثمر قبل بدو صلاحه والآبق والشارد ~~والجنين فيجوز رهنه في أصل القرض وبعد تقرره في الذمة في البيع بعد العقد ~~واختلف فيه في أصل العقد وما يجوز ملكه ويمتنع بيعه لا لعذر كأم الولد ~~وجلود الميتة قبل الدباغ وعظام الفيل وما لا يملك كالخمر والسم ونحوهما ~~فهذان لا يرهنان لامتناع البيع عند الحاجة وما اختلف في جواز بيعه كجلود ~~الميتة بعد الدباغ وجلود السباع قبل الدباغ وبعده والكلب المأذون فيه فمن ~~جوز بيعها جوز رهنها ومن لا فلا | وإن رهن خدمة المدبر مدة معلومة يجوز ~~بيعها ليواجر المرتهن تلك المدة جاز في عقد البيع أو بعده أو جميع خدمته ~~جاز بعد العقد واختلف إن رهن في العقد | وإن رهن رقبته على إن مات الراهن ~~ولا PageV08P092 مال له ms2345 بيع وكان في أصل العقد فعلى الخلاف في رهن الغرر ~~لأنه لا يباع له الآن ولا يدرى متى يموت السيد وهل يبقى المدبر أم لا | وإن ~~رهن رقبتة ليباع الآن امتنع | ويختلف هل يعود حقه في الخدمة وتباع له وقتا ~~بعد وقت حسب ما يجوز من بيعها | وقد اختلف فيمن رهن دارا ثم أظهر أنها حبس ~~فقيل لا شيء له من غلتها لأنه إنما رهنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن ~~ملكه وهو المنافع المحبسة عليه وكذلك المدبر | واختلف في رهن الغرر ~~والجهالة إلى أجل غير محقق في عقد البيع فمنع لأن له حصة من الثمن وأجيز ~~لخروج ذلك عن أركان العقد ويجري ثالث أنه إن رضي البائع بإسقاطها جاز # | 3 ( فرع ) # | قال إن رهنه على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن لا يكون رهنا قال ابن ~~يونس قال محمد : ويختص به الراهن دون الغرماء لفساده بالشرط المخالف لعقد ~~الرهن | الركن الثالث | المرهون به | وفي الجواهر : له شرطان : الأول : أن ~~يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يرهن في عين مشار إليها ولا ~~منافع معينة | وحيث وقع في المذهب في معين فالمراد قيمته كما وقع في ~~العارية ففصل ما يغاب عليه مما لا يغاب عليه فضمان القيمة فيما يغاب عليه ~~دون ما لا يغاب عليه | الشرط الثاني : اللزوم أو المصير إليه كالجعل بعد ~~العمل | وقال ( ش ) يجوز في كل ذي لازم دون المجهول ودية العاقلة قبل حول ~~الحول لعدم تحقق صفات من تجب عليه عند الحول من الغنى وغيره ودون القصاص ~~والقذف لتعذر أخذها من الرهن ودين الكتابة خلاف ل ( ح ) لأن عوض دين ~~الكتابة الرقبة وعمل الإجارة لتوقع الفسخ ولا قبل عقد البيع بل إنما يجوز ~~مع المقارنة خلافا لنا و ( ح ) لأنه تابع للدين عنده فلا يكون قبله كالخيار ~~والأجل ومنعه في الأعيان PageV08P093 كالمغصوب والمسروق والعارية ونحوها ~~لأن الواجب القيمة عند التلف فهو رهن قبل الحق وجوزه ( ح ) | وفي التلقين : ~~يصح قبل الحق وبعده ومعه ms2346 ووافقنا في أنه إذا وقع القبض لزم وصار رهنا بذلك ~~الشرط المتقدم وقبل القبض لا يكون رهنا لأن قبل القبض لا يتحقق رهن عنده ~~ولا عند ( ش ) لأنه لا ينعقد بالقول عندهما خلافا لنا | وعند ( ش ) اتصال ~~القبض بما اشترط قبل العقد لا يصيره رهنا لفساد الأصل عنده | فالحاصل أن ~~أبا حنيفة موافق لنا في هذه المسألة إنما خالفنا في انعقاد الرهن بالقول ~~فعندنا يلزم التسليم في هذه الصور كلها ويقضى به وعندهما لا لنا : قوله ~~تعالى @QB@ رهان مقبوضة @QE@ | ولم يفرق | لا يقال تقدم في صدر الآية @QB@ ~~إذا تداينتم بدين @QE@ فما صرح بمشروعية الرهن إلا بعد تحقق الدين | لأنا ~~نقول : وقد صرح بالسفر وعدم الكاتب وقد سقطا عن الاعتبار فيسقط اعتبار تقدم ~~الدين بالقياس عليهما والجامع أن الكل خرج مخرج الغالب فإن الغالب وقوعه ~~بعد الدين فلا يكون له مفهوم اجماعا | ويتأكد بقوله عليه السلام المؤمنون ~~عند شروطهم | فإن قيل : يصح إن طلعت الشمس فأنت طالق ولا يصح إن طلعت الشمس ~~فقد رهنتك فعلمنا اختلاف الناس في قبول التعليق | قلنا : لا يقبل الطلاق ~~عندنا هذا التعليق بل يتنجز الطلاق | وقال ابن القصار من أصحابنا مقتضى ~~أصولنا صحة التعليق المذكور في الرهن فلا شيء مما ذكرتموه | أو نقول عقد ~~فيلزم مع تعليقه على الشرط كالعتق والطلاق وغيرهما ولأن مقصود الرهن ~~استيفاء الحق عند تعذره وتعذره مستقبل فيتعلق على مستقبل آخر وهو أصل ~~المعاملة إلحاقا لأحد المستقبلين بالآخر | أو نقول : لو قال PageV08P094 ~~ألق متاعك في البحر وعلى دركه وإن جاء متاعي غدا فاقبضه صح إجماعا مع ~~التعليق على أمر مستقبل اتفاقا فيجوز هاهنا كما صح في ضمان الدرك أولا وفي ~~الوديعة ثانيا أو قياسا على ما إذا شرطه في زمن الخيار أو قياسا على ما إذا ~~ضمن نفقة زوجة ابنه عشر سنين واحتجوا بالقياس على ما تقدم الشهادة على ~~المشهود به بجامع التبعية للحق | والجواب : أن مقصود الشهادة المشاهدة ~~وحصول العلم وهو متعذر قبل المشهود به ومقصود الرهن التوثق وهو حاصل إذا ms2347 ~~تقدم الحق وينتقض بضمان الدرك المتقدم وبالوديعة والطلاق والعتاق وغيرها # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب يجوز قي دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة | ولو ~~ظن أن ذلك يلزمه وحده امتنع وله رد الرهن | وكذلك الكفالة لأنه خلاف ما رضي ~~به # | 3 ( فرع ) # | قال إن ارتهنت دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها لأنها لا يغاب ~~عليها وإن رهنته بها رهنا لم يجز وإن ضاع ضمنه لأنه لم يأخذه على الأمانة ~~ويجوز بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة # | 3 ( 95 قال إن دعيت دينا فأعطاك به رهنا ) # | قال إن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ثم تصادقتما على ~~بطلان دعواك أو أنه قضاك ضمنت الرهن لأنك لم تأخذه على الأمانة به | وكذلك ~~لو أعطاه دنانير حتى يصارفه بها فضاعت | وكذلك ما عمله الصناع بغير أجر أو ~~قبض المرتهن أو وهبه للراهن ثم ضاع الرهن ضمنه وإن زادت قيمته على الدين أو ~~وقع في الصرف رهن بأحد النقدين جهلا أو أخذ رهنا بالقراض لأن كله ممنوع فلم ~~يؤخذ على الأمانة | بخلاف إعطائك رهنا له بكل ما أقرض PageV08P095 فلانا | ~~قال التونسي قال أشهب في عارية الدابة بشرط الضمان يصح الرهن وله الكراء ~~وكأنه آجره إياها على أنها إن هلكت ضمنه ما لا يلزمه فهي كالإجارة الفاسدة ~~| وقال إذا تصادقتما على عدم الدين تضمن وإن كان الرهن لا يغاب عليه لأنه ~~كالغاصب | قال : فانظر لو كان قد نسي اقتضاء الدين ثم تذكر بعد الرهن قال ~~ابن يونس قال أشهب في رهن الصرف جهلا هو رهن بالأقل من قيمة الدنانير أو ~~الدراهم وما زاد فهو إسوة الغرماء | ورهنك بما يقرض فلان قيل يكون الرهن ~~بما داينته ما لم يجاوز قيمة الرهن ولا يراعي ما يشبه أن يداين به بخلاف ~~حمالتك بما يداينه لأنك لما أعطيت رهنا بينت له المقدار # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : يجوز بجميع الصداق قبل لبناء لأن العقد يوجب الصداق كله ~~فإن طلق قبل البناء بقي الجميع رهنا بالنصف كمن قضى بعض الدين ms2348 أو وهب له # | 3 ( فرع ) # | قال : يجوز أخذ دين على الرهن ويصير رهنا بهما | ومنع ( ح ) وأصح قولي ~~الشافعي | لنا : عموم الآية وقد تقدم السؤال عليها والجواب القياس على ~~الحمالة والشهادة بجامع التوثق | فإن فرق بأن الشهادة علم والعلم لا يجب ~~حصر متعلقه والكفالة ذمة وهي قابلة لأمور كثيرة والتعلق في الرهن بعينه وهو ~~لا يقبل الزيادة على قيمته فإنه ينتقض بالجناية التي لا تسع رقبة العبد ~~غيرها ثم إذا جني جناية أخرى تعلقت برقبته | ولأن المقصود بالحقيقة إنما هو ~~ذمة الراهن ولأن الرهن يقبل النقصان ببقائه مرهونا على بقية الحق بعد قضاء ~~الأكثر فيقبل الزيادة قياسا على النقصان | احتجوا بأن الرهن وجميع أجزائه ~~تعلق به الحق بدليل لو أوفي أكثر الحق بقي الرهن رهنا ببقيته ولو قل ولو ~~تلف أكثر الرهن بقيت بقيته مرهونة بحملة الحق | وإذا كان الرهن وأجزاؤه ~~مشغولة بجملة الحق استحال أن يشغله غيره ولأنه PageV08P096 عقد لا يجوز مع ~~غير العاقد فلا يجوز مع العاقد كالنكاح ولأن الرهن تابع للحق فلا يكون ~~تابعا لحق آخر كحق الدار من الطريق | والجواب عن الأول أنه منقوض بالعبد ~~إذا جني ثم جني فإنه يصبر مشغولا بالجناية الثانية بعد أن اشتغل هو وأجزاؤه ~~بالجناية الأولى ؛ وعن الثاني الفرق أن مقصود النكاح الإباحة وضبط النسب ~~ولا ضبط مع الشركة وعن الثالث أنه مقلوب عليهم فنقول تابع أضعف من المتبوع ~~فيصير تابعا لمتبوع آخر كما إذا تجدد حول الدار دور آخر فإن الطريق يصير ~~حقا للجميع فكذلك الرهن # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إن تكفلت عنه بحق وأخذت منه رهنا جاز لأنه آيل إلى حق لك ~~عليه # | 3 ( فرع ) # | قال ابن يونس : إذا رهنه في البيع الفاسد رهنا صحيحا أو فاسدا فقبضه ~~فهو أحق به من الغرماء لوقوع البيع عليه # | 3 ( فرع ) # قال قال محمد : إذا سألته تأخير دينه بعد الأجل شهرا وتعطيه رهنا أو ~~حميلا امتنع وسقطت لحمالة ويرد الرهن لأنه سلف حرام # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : لا يعطيك أجنبي رهنا بكتابة مكاتبك لامتناع الحوالة بها # | 3 ( فرع ms2349 ) # | قال : يجوز بدينين لكما مختلفين إلا أن يكون أحدهما قرضا بشرط أن يبيع ~~الآخر ويأخذ رهنا لأنه سلف لنفع | ويجوز أن يقرضا معا بشرط أن يرهنكما ~~لجواز أخذ الرهن ابتداء عن القرض PageV08P097 # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا أقرضته مائة أخرى على أن يرهنك بها وبالأولى يمتنع والرهن ~~بالدين الأخير عند قيام الغرماء ويسقط الشرط المتضمن للفساد | وقيل : بل ~~نصفه بالمائة الأخيرة وتبطل حصته الأخر كما لو طلق امرأته وامرأة غيره | ~~وقد أجاز أشهب أسقط عني بعض الدين على أن أعطيك رهنا أو أبيعك على أن ترهن ~~بهذا الثمن وبثمن السلعة الأولى رهنا وكرهه ابن القاسم | قال اللخمي : أجاز ~~محمد زدني في الأجل وأزيدك رهنا إن كان الرهن الأول يوفي الحق | قال ابن ~~يونس قال محمد : إن كان الدين الأول في أصلة | المسألة حالا جاز إلا أن ~~يكون عديما لتمكنه من قبض الحال فكأنه أسلفه الآن على أن أعطاه وثيقة | ~~نظائر | قال : يجوز الرهن إلا في أربع مسائل : الصرف وراس مال السلم الدماء ~~التي فيها القصاص والحدود | الركن الرابع | الصيغة وفي الجواهر : لا يتعين ~~الإيجاب والقبول بل كل ما يشاركهما في الدلالة | وقال ( ش ) لا ينعقد إلا ~~بالإيجاب والقبول على الفور | لنا أن المقصود من العقود إنما هو الرضى فما ~~دل عليه كف | وفي هذا الركن أربعة فروع : | الأول | في الجواهر : كل شرط ~~يوافق مقتضى العقد كقوله بشرط أن يباع في الدين أو يقبض لا يقدح لاستلزام ~~العقد له عند السكوت عنه وكذلك كل شرط لا يتعلق به غرض لعدم المنافاة | ~~فأما ما يناقض كقوله بشترط عدم القبض أو لا يباع فهو مفسد | الثاني | في ~~الجواهر : لو شرط أن ثمرة الشجر رهن صح لعدم المنافاة لمقتضى الرهن ~~PageV08P098 | الثالث | في الجواهر لو شرط الرهن في بيع فاسد فظن لزوم ذلك ~~فله الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فوفاه ثم تبين براءته | الرابع | في ~~الجواهر : إذا رهنت أرضا فيها نخل اندرج وبالعكس قياسا على البيع والوصية ~~وقاله في الكتاب بخلاف الثمار مع الأشجار ارتهنت ms2350 يوم أزهت أم لا أبرت أم لا ~~إلا بشرط بخلاف الجنين يندرج حصل يوم الرهن الحمل به أم لا PageV08P099 # | 2 ( الباب الثاني في القبض ) # | وفي الجواهر : في الأعيان المشار إليها كالمنقول والعقار ما تقدم في ~~البيع وفي الدين بتسليم ذكر الحق والإشهاد والجمع بين العزيمين والجمع فقط ~~إن لم يكن ذكر حق وتقدم إله بحضرة البينة ألا يعطيه إياه حتى يصل إلى حقه ~~المرتهن وإن كان على المرتهن فهو قابض له | وأصله قوله تعالى @QB@ فرهان ~~مقبوضة @QE@ | فشرط في وصف كونه رهنا القبض لأن الصفة قائمة مقام الشرط # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : القبض ليس بشرط في انعقاد الرهن وصحته ولا في لزومه بل ~~ينعقد ويصح ويلزم ثم يطالب المرتهن بالإقباض ويجبر الراهن عليه لكن يشترط ~~في استقرار الوثيقة ليكون أولى من الغرماء في الفلس الموت كما يتأخر اللزوم ~~في بيع الخيار وانتقال الضمان في البيع حتى يقبض المبيع ويصح التحمل في ~~الشهادة وتتوقف ثمرتها على العدالة | وقال ( ش ) ( ح ) لا يلزم شيء بالعقد ~~بل بالقبض وله أن لا يسلم قبل القبض | وقال ابن حنبل : إن كان مكيلا أو ~~موزونا لزم بالعقد وإلا فلا | وقال ( ش ) العتق والبيع والرهن في الرهن قبل ~~القبض يبطل الرهن بخلاف تزويج الأمة | وإن أجر الدار مدة دون أجل الدين لا ~~يبطل لإمكان بيعها | لنا : قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ فجعل القبض ~~صفة للرهن والصفة غير PageV08P100 الموصوف وليست صفة لازمة وإلا لما صح ~~قوله أرهنك هذا ولم يسلمه إليه | وإذا كان الرهن يتحقق قبل القبض وجب ~~الوفاء بالقبض لقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ولقوله & المؤمنون عند ~~شروطهم | وقياسا على سائر العقود | احتجوا بأنه عقد إرفاق فيشترط القبض في ~~لزومه كالقرض ولا يلزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه غيره كالوصية لا بد فيها ~~من الموت | والجواب عن الأول المنع بل القراض يلزم بالقول وعن الثاني القلب ~~فنقول لايشترط فيه القبض قياسا على الوصية | تفريع : في الجواهر : لو تراخى ~~في طلب القبض حتى مات أو فلس فهو إسوة الغرماء بخلاف المجد في الطلب ms2351 إلى ~~حينئذ ولو عجز كالهبات | وظاهر الكتاب هو كغير المجد لإطلاق القول من غير ~~تفضيل ولا يبطل الحوز بخروجه عن يده عليه ولو وجد بعد الموت أو الفلس بيد ~~أمين أو المرتهن | قال عبد المالك : لا ينفع ذلك حتى تشهد البينة بحوزة قبل ~~الموت أو الفلس لاحتمال طريان القبض بعدهما | وقال محمد : صوابه لا ينفع ~~إلا معانيه الحوز لهذا الإرهان ولا يفسخ عقد الإرهان بموت أحدهما ولا ~~جنونهما ولا الحجر عليهما | قاعدة : كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال ~~كالرهن والرد بالعيب والأخذ بالشفعة وإمضاء الخيار انتقل للوارث لأنه يرث ~~المال فيرث ما يتعلق به | وكل ما يرجع إلى النفس والرأي والملاذ لا ينتقل ~~للوارث لأنه لا يرث النفس كاللعان والإيلاء وخيار من اشترط خياره لأنه رأيه ~~| نظائر : قال ابن بشير سبع عشرة مسألة لا تتم إلا بالقبض : الرهن والحبس ~~والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحل والعرية والمنحة والهدية والإسكان ~~والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة والحباء PageV08P101 # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : يجوز الوضع على يد الثالث يتوكل وليس له التسليم لأحدهما ~~دون إذن الآخر فإن فعل ضمن لتعديه | ولو تغير حاله لكان لكل واحد طلب ~~التحويل إلى عدل آخر صونا له عن الضياع | فإن اختلفا في عدلين قال ابن عبد ~~الحكم : يجعله القاضي على يد عدل قال اللخمي : وليس ببين بل يقدم قول ~~الراهن إذا دعا إلى ثقة لأنه ماله فهو أنظر لنفسه | فإن قال أحدهما عند عدل ~~وقال الآخر عند المرتهن قدم طالب العدل لأنه أعدل وأبعد عن التهم # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا اكترى حصة شريكه وسكن بطل حوز المرتهن إن لم يقم ~~المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ولا يمنع الشريك من كراء نصيبه ~~من الراهن لأنه مطلق التصرف ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ويكري ~~الشريك نصيبه | قال التونسي عن ابن القاسم : إذا ارتهن دارا فأكراها من رجل ~~بإذن الراهن فأكراها المرتهن من الراهن فإن كان المكتري من ناحية رب الدار ~~فالكراء فاسد وفسد الرهن أو أجنبيا جاز لأنه ms2352 لما تقدم حوزه للرهن ثم غلب ~~على رده إلى يد صاحبه لم ينتقض الحوز كالعبد إذا أبق بعد الحوز وأخذه ~~الراهن | واختلف في رهن ما أكري هل تصح حيازته ففي المدونة في اشتراط ~~الانتفاع بالرهن أنه حوز وهو مرتهن مكترى إلا أن ذلك في عقد واحد | وإذا ~~جوز الكراء والرهن في عقد واحد ويصح الحوز فيصح ما تقدم الكراء الرهن كما ~~أجاز ابن القاسم هبة ما تقدمت فيه الخدمة وأجاز الإخدام والهبة والرقبة في ~~مدة واحدة وإن كان مالك فرق بينهما | ولا يتم حوز الصدقة عند ابن القاسم ~~فيما تقدمت فيه الإجارة لأن منافعه لما كان المتصدق يأخذ كراءها فكانت يده ~~باقية وعلى هذا يجب ألا يتم الرهن والإجارة في مرة واحدة | وفي كتاب محمد : ~~إذا ساقى حائطا ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يجعلانه على يد ~~رجل يرضيان به فإن جعلاه على يد المساقي أو أجير له في PageV08P102 الحائط ~~فليس برهن قال : ولا وجه لقوله يجعل مع المساقي رجلا آخر لبقاء يد المساقي ~~| ويقضى بكونه للراهن لعمل المساقي بجزئه الذي يأخذه | وقال مالك : إذا ~~اكترى دارا سنة وأخذ حائطا مساقاة فرهنه قبل وفاء السنة لا يكون محازا ~~لحوزه قبل ذلك بالسقي بخلاف ارتهان فضله الرهن لأن الفضلة محوزة عن صاحبها ~~فلم يحز هاهنا ما تقدم سقاء ولا كراء بخلاف ما تقدم فيه رهن | ومنعه أشهب ~~وهو الأشبه وحوز رهن نصف الدار وهي ' له ' كلها ويقوم بذلك المرتهن مع ~~الراهن أو يضعانها على يد غيرهما ما لم يكن الموضوع على يده قيما له مثل ~~عبده وأجيره | ولو رهن الجميع جاز وضعه على يد الآخر لأن المرتهن القيا ~~بجميعه وصار قيمه حائزا للمرتهن بخلاف العبد لأن العبد يده يد السيد ويد ~~القيم المرتهن ما لم يبق للراهن فيه شيء وإذا رهن النصف بقيت يد القيم على ~~النصف للراهن فهو كمن ارتهن نصف دار وبقيت يده مع المرتهن لأن القيم هاهنا ~~حائز للمرتهن بخلاف ما لو رهن دارا على أن ms2353 يجعلاها على يد أجنبي لزوال يد ~~الراهن | وإذا وضع المرتهن الرهن عند ابن الراهن على يده أو زوجته والابن ~~مباين له لم يفسد الرهن وكذلك الزوجة بخلاف الابن الصغير | واختلف إذ سلف ~~من امرأته ورهنها جارية له جعله أصبغ حوزا وكل ما في بيتها ما خلا رقبة ~~الدار إذا ارتهنتها من زوجها لم يكن ذلك حوزا وكذلك الصدقة بخلاف صدقتها هي ~~عليه بالدار فتسكن فيها معه لأن عليه السكنى لها قال وفيه نظر | وفي ~~الحقيقة لا فرق بين الدار والخادم وهو بيده وجميع ما في البيت من رهنه ~~منهما لصاحبه فذلك حوز وعليه إخدامها كما عليه إسكانها | قال ابن يونس قال ~~محمد : إذا ارتهن نصف دار فجعلها على يد شريك ثم ارتهن نصيب الشريك فجعله ~~على يد الشريك الأول بطل رهن جميع الدار لرجوعها كما كانت بيد صاحبه | لكل ~~واحد نصيبه | قال ابن القاسم إذا رهنها خادما في صداقها قبل البناء فحازتها ~~شهرا ثم بنى بها فخدمتهما خرجت من PageV08P103 الرهن بخدمتهما | قال ابن ~~يونس : وكل أمر إذا ابتدئ في الرهن لا يكون حوزا يخرج عن الحوز ولا يبطل ~~الحوز في الهبة والصدقة والحبس إذا طال الحوز | والفرق أن الرهن وثيقة في ~~الحق فإذا عاد للراهن بطل حقه ورجع الراهن لملكه وحوزه والملك منتقل في ~~أولئك فلا يضر الرجوع كما لو رجعت بعد البيع | وفي العتبية إذا حزت سنة ثم ~~شهدت بينة أن غيرك ارتهنه قبلك وحازه وقال لم أعلم بيد الأول قدمت حيازته ~~وما فضل لك دون الغرماء | وعن مالك : إذا حزت الحائط تحت يد أمين فأخذه ربه ~~مساقاة من الأمين ضعف الرهن وكأنه لم يرهنه ويحوز ما فاته من الذي له الدين ~~ولا يأخذه الأمين مساقاة إلا بإذنكما # | 3 ( فرع ) # | قال التونسي : لا ينفع إقرار المتراهنين بأن الرهن حيز حتى تعاين ~~البينة حوزه لاتهامهما على الغرماء | ولو وجد في يد المرتهن بعد الفلس أو ~~الموت ما نفع ذلك وفيه خلاف | قال عبد الملك : إذا مات الراهن فأكراه ~~المرتهن من بعض ms2354 ورثته ثم قام الغرماء لا شيء للغرماء لأنه لم يرجع للراهن | ~~قال محمد : صوابه أن الابن لا ميراث له فيه لاستغراق الدين التركة | وظاهر ~~قول عبد الملك خلاف ذلك | قال ابن يونس قال عبد الملك : إذا مات الراهن وقد ~~أكريته بعد الحوز في حياته من وارثه لا يبطل الرهن لأن الدين استغرقه فلا ~~ميراث # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا لم يقبض حتى مات الراهن أو أفلس فهو إسوة الغرماء في ~~الرهن # | 3 ( فرع ) # | قال ابن يونس : قال مالك : لا يوضع الرهن على يد ابن صاحب الرهن إذا ~~كان PageV08P104 في عياله ولا امرأته | قال ابن القاسم : ويفسخ ذلك بخلاف ~~الأخ وكذلك امرأته البائنة عنه في دارها وحوزها | قال : عبد الراهن المأذون ~~وغيره حوز باطل # | 3 ( فرع ) # | في المنتقى : إذا رهن بيتا من دار ونصفها مشاعا فالغلق على البيت حيازة ~~له ولنصف الدار والكراء يشتمل الجميع | قال ابن حبيب : وهو يحتمل أن البيت ~~معظم الرهن أو هو مبني على جواز حيازة المشاع مع غير الراهن بأن يكون بقية ~~الدار لغير الراهن | ولو حاز الدار وفيها طريق يمر فيها الراهن وغيره لأن ~~الطريق حق الناس كلهم قاله ابن القاسم فراعى البيوت دون المساحة ويحتمل ~~الوجهين المتقدمين # | 3 ( فرع ) # | في البيان : قال ابن القاسم : إذا قال لك رجل في عبد ارتهنته أنا آخذه ~~عندي وأضمنه من كل شيء إلا الموت وأعطيك حقك عند الأجل فأخره الحميل عند ~~الراهن ولم يقبضه فليس للحميل بيعه عند الأجل لبطلانه بعدم الحوز ويغرم ~~الحميل الدين ويرجع به | ولو أخر العبد أياما فله القيام بأخذه لأنه يعذر ~~بشغل يمنعه من الحوز أما إذا طال حتى حل الأجل فلا # | 3 ( فرع ) # | في الجلاب : إذا اشترط رهنا غير معين فامتنع الراهن من الإقباض خير ~~البائع بين إمضاء البيع وفسخه وقاله ( ش ) لفوات ما رضي لأجله | وفي شرح ~~الجلاب : يعطى في غير المعين الدور والثياب والحلي لصدق المسمى ولا يلزم ~~العبد والدابة للمشقة في الكلفة | ومتى تنازعا فيما يغاب عليه أوما لا يغاب ~~عليه لزم القبول لصدق ms2355 المسمى # | 3 ( فرع ) # | قال البصري في تعليقه : لو رهنه دارين فأقبضه إحداهما كانت رهنا بجميع ~~PageV08P105 الحق وقاله ( ش ) وقال ( ح ) بنصف الحق قياسا على قبض البيع | ~~والفرق أن الرهن يتعلق به وبكل جزء منه لمناسبة التوثق لذلك المقصود ومقصود ~~البيع المالية ونسبتها في التوزيع بدليل لو وفاه الحق إلا درهما بقي الرهن ~~رهنا به | لنا القياس على الضامنين يموت أحدهما فله مطالبة الحي بجميع الحق # | 3 ( فرع ) # | في الجلاب : إذا رهن نصيبه ليس له استئجار نصيب شريكه من الدار إلا بعد ~~القسمة ليتحقق الحوز # | 3 ( فرع ) # | في البيان : إذا قال لك رجل قد حزت الرهن لك فعامله فدفعت بقوله قال ~~مالك : ضمن ما أردت أن يكون رهنا لغروره لك بعدم الحوز # | 3 ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى : إذا وقع ما يبطل الحيازة فللمرتهن القيام برد ذلك ~~قال أشهب : إلا أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو غيره أو قيام غرماء وقال ~~ابن القاسم إلا في العارية غير المؤجلة فليس له الارتجاع إلا أن يعيره على ~~ذلك | أما الموجلة فله أخذها بعد الأجل كالإجازة | وعن ابن القاسم تبطل ~~الإجارة إذا علم بها وترك الفسخ وعند أشهب لا يشترط القبض على الفور كما لو ~~تركه عند الراهن ثم قام يقبضه وعند ابن القاسم هو حق الراهن فإذا رده وترك ~~حقه فلا رجوع ومتى فات بالعتق أو حبس ونحوه أو يحوزه والراهن معدم رد لعدمه ~~ولا يرد البيع ولا يعجل من ثمنه الذين ولا يوضع له الثمن لأن قد رده كما لو ~~باعه قبل حيازة المرتهن PageV08P106 # | 2 ( الباب الثالث في حكم المرتهن بعد القبض ) # قال في الكتاب : إذا ارتهن نصف ثوب فهلك الثوب عنده لم يضمن إلا نصفه ~~كالمعطي لغريمه دينارا ليستوفي منه نصف دينار له عليه ويرد الباقي فزعم أنه ~~ضاع ضمن النصف وهو أمين في الباقي ولا يحلف إلا أن يتهم # | 3 ( فرع ) # | قال : إذ استحق نصف الدار أو الدابة أو الثوب من يد المرتهن فباقيه رهن ~~بجميع الحق لتناول عقد الرهن الرهن وأجزاءه كتناول الإيداع والغصب ms2356 والعارية ~~بالجملة والأجزاء | وإن أراد المستحق البيع باع الراهن المرتهن معه ولا ~~يسلم المرتهن الرهن لكن يباع وهو بيده فتصير حصة الراهن من الثمن رهنا بيد ~~المرتهن بجميع الحق أو بيد من كان الرهن على يده | ولو ترك المستحق حصته ~~بيد المرتهن وهو ثوب ثم ضاع لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته لأنه أمين ~~المستحق | ولو وضع الراهن والمرتهن على يد المستحق أو غيره فضاع لم يضمن ~~لخروجه من يده وبقي دينه بحاله | قال اللخمي : يراعى في استحقاق الرهن هل ~~مضمون أو معين ؟ وهل المستحق قبل القبض أو بعده ؟ هل غير المرتهن أم لا ؟ ~~فغير المعين إذا أتى الراهن برهن ورضي المرتهن به فلم يقبضه حتى استحق أجبر ~~الراهن على أن يأتي بغيره وإن استحق بعد القبض فعليه إخلافه عند سحنون ~~كموته وقيل لا كالبيع والأول أصوب لأن للمرتهن رهنا في الذمة والغرر في ~~PageV08P107 المضمون وغيره سواء | فإن كان معينا واستحق قبل القبض فقال ابن ~~القاسم يخير البائع في سلعته في إمضائها بغير رهن وردها إن كانت قائمة أو ~~يأخذ قيمتها فائتة سواء أتى برهن أخر أم لا | وقال عبد الملك : إن تطوع ~~برهن أجبر على قبوله وإلا خير على سلعته | وعلى قول مالك لا مقال له في ~~سلعته ولا قيمتها إن فاتت ولا رهن ولا غيره لقوله : إن تعدى الراهن فباع ~~قبل القبض لا مقالا للمرتهن وإذا سقط مقال في البيع فأولى في الاستحقاق | ~~وإن استحق بعد القبض فلا مقال له إذا لم يغيره وإلا استوى قبل وبعد | ~~واختلف في ذلك فقال ابن القاسم لا يجبر الراهن على خلف وللمرتهن مقال في ~~إمضاء سلعته وردها | وألزمه عبد الملك الخلف وخيره محمد فإن أخلف أجبر ~~الآخر على القبول وإن لم يخلف عاد مقاله في سلعته وألزمه سحنون تعجيل الحق ~~ورأى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء والاستحقاق قبل القبض مخالف للموت ~~لأن الموت طرأ بعد صحته والاستحقاق نقص له من أصله | ومتى غره خير بين ~~إجباره على مثله أو يكون ms2357 مقاله في سلعته كما تقدم | واختلف فيما يفيت ~~السلعة فالمشهور حوالة الأسواق وقال محمد لا يفيتها إلا العيوب المفسدة | ~~ويلزمه إن باع سلعته بسلعة فاستحقت إحداهما أن لا يفيت الأخرى إلا العيوب ~~وليس المرتهن أقوى من المشتري وقد تقدم بعض فروع الاستحقاق # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : ما وقع على يد عدل فضمانه من الراهن وما قبضه المرتهن مما ~~لا يغاب عليه من ربع أو حيوان لا يضمنه المرتهن ويصدق في هلاكه وعطبه ~~وإباقه أو حدوث عيب وما يغاب عليه يضمنه بالقبض إلا أن تقوم بينة على هلاكه ~~من غير سببه بأمر من الله تعالى أو بتعدي أجنبي فذلك من الراهن | وله طلب ~~المتعدي بالقيمة | ومتى أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا جعلت القيمة ~~رهنا | في التنبيهات قال ابن زمنين : يحلف فيما يغاب عليه لقد ضاع بغير ~~دلسه دلسها فيه وما يعلم موضعه منذ ضاع | ووجه يمينه مع ضمانه فإن كان ~~PageV08P108 الغرم اليمين اتهامه على الرغبة فيه وعليه حمل بعض شيوخيا ~~المدونة | وقال العتبي : لا يمين عليه لأنه يضمن فلا يجمع بين الغرم والحلف ~~كالديون إلا أن يقول الراهن أخبرني صادق بكذبه وأنه عنده | وما لايغاب عليه ~~فقيل يحلف على كل حال بخلاف المودع المختلف فيه وقيل كالمودع تجري فيه ~~الأقوال الثلاثة المعلومة وقيل يحلف إن كان غير متهم ما فرطت ولا ضيعت ~~ويزيد المتهم لقد ضاع | قال صاحب النكث : يحلف فيما لايغاب عليه إذا لم ~~يعلم إلا بقوله اتهم أم لا | وكذلك عارية ما لا يغاب عليه وبيع الخيار ~~وضياع المشايد ( ( كذا ) لأن هذه الأشياء إنما أخذها لمنفعة نفسه بخلاف ~~الوديعة المنفعة لغيره ولا يشكل عدم تحليف عامل القراض في دعوى الضياع إلا ~~أن يكون متهما وإن قبض بمنفعة نفسه لأن منفعته غير متيقنة لتوقع عدم الربح ~~ورأس المال الذي يرده منفعة له فيه | قال ابن يونس قوله & : لا يغلق الرهن ~~قال مالك في الموطأ معناه إن لم أقضك إلى الأجل فالرهن لك بما فيه | وفي ~~الموازية : إن ضاع ما ms2358 يغاب عليه ولم تعلم صفته ولا قيمته لا بقول الراهن ~~ولا بقول المرتهن ولا غيرهما فلا طلب لأحدهما على الآخر لأنه قد يرهن في ~~قيمته أو أقل أو أكثر فالعدل حمله على قيمته لأنه الوسط والقياس جعل قيمته ~~من أدنى الرهون لأن الأصل براءة الذمة وقاله أشهب | قال أصبغ : إن جهل ~~المرتهن صفته ووصفه الراهن حلف فإن نكل بطل حقه وكان للراهن لما فيه | فلو ~~شرط عدم ضمان ما يغاب عليه بطل لمنافاته لمقتضى العقد كما لو شرط الضمان في ~~الوديعة وفي النكاح عدم الوطء وجوزه أشهب في العارية لقولة & المسلمون عند ~~شروطهم | فإن شهدت البينة بهلاك ما يغاب عليه لايضمن عند ابن القاسم لظهور ~~البراءة ويضمن عند مالك وأشهب وكذلك العارية لقوله عليه السلام في سلاح ~~صفوان عارية مضمونة مؤداة أو لا بد من أدائها وإن شهد بهلاكها ولو شرط عدم ~~ضمانه نفعه PageV08P109 | قاعدة : أسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف كحرق الثوب ~~والسبب للإتلاف كحفر البئر فيقع فيها ما يملك أو وضع اليد غير المؤمنة كيد ~~الغاصب أو القابض المبيع الفاسد فتضمين الرهن اختلف في يمينه فقيل وضع اليد ~~لظاهر نص صفوان فلا يسقط الضمان بقيام البينة كالغاصب يقيم بينة وقيل ~~اتهامه في الإتلاف فتزول التهمة بالبينة | قال ابن يونس قال ابن القاسم : ~~وإنما يضمن قيمة ما ضاع وقت ضياعه لا وقت ارتهن لأن يده غير يد ضمان | قال ~~اللخمي : يضمن كل ما يغاب عليه أو لا يستقل بنفسه وغير المضمون أربعة | ~~الأول : ما يغاب عليه ودخل على ألا يغيب عليه ويبقى في موضعه كثمار رؤوس ~~النخل والشجر والزرع القائم وما هو في الجرين والأندر لغيبة المرتهن عنه في ~~الليل والنهار | الثاني : ما يغاب عليه وهو مستقل بنفسه كالحيوان على ~~اختلافه نحو الفرس والطير ويلزم على القول بضمان عارية الحيوان ضمان الرهن ~~قال : وأرى ضمان ما يستخف ذبحه وأكله | الثالث : ما يبان به ولا يغاب عليه ~~كالسفن ترهن في ساحل البحر صغيرها وكبيرها وكذلك آلتها من الصاري والرجل ~~والمري إذا دخل ms2359 على بقائها في موضعها على الساحل أو غيره كالطعام في المخزن ~~وكذلك أعدال الكتان في قاعات الفنادق فإن كان طعاما وزيتا مخزونا في دار ~~الراهن ومفتاحه بيده أو طابعه عليه فهو في ضمان الراهن وكذلك إن كان في دار ~~غيره أو في مخزن في الفندق لم يضمنه وإن كان مفتاحه بيده إلا أن يعلم أنه ~~كان يتصرف إليه فينظر هل أخذ مثل ذلك ممكن في تكرره إليه أم لا وإن كان في ~~مخزن المرتهن لم يصدق في ضياعه | والرابع : ما لا يبان به وهو العقار على ~~اختلاف أنواعه فإن فقد شيء من آلة الدار صدق في أنه لم يخن PageV08P110 ~~نظائر : قال اللخمي : واختلف في خمس مسائل في سقوط الضمان قيام البينة وشرط ~~عدم الضمان أو اشترط الراهن الضمان فيما لا يغاب عليه فأسقطه ابن القاسم ~~وضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر أو حرق نار فأسقطه مالك في سوس ~~السجة قال ويحلف ما أضعت ولا أردت فسادا وإن أغلفه ولم ينفضه ضمنه ابن ~~القاسم وأرى أن عليه نفضه قال والقياس عدم الضمان لأن النفض لم يقتضه عقد ~~الرهن إلا أن تكون عادة وأما الخشب ونحوه فضمانه من الراهن لأن سوسه لا من ~~عدم التفقد | تمهيد | قال ( ح ) يضمن مطلقا مما يغاب أم لا قامت بينة أم لا ~~هلك بيد المرتهن أو وضعوه على يد عدل ويضمن الأقل من قيمته أو الدين ونقض ~~أصله بقوله ولد المرهونة المتجدد بعد الرهن مرهون وهو غير مضمون وبقوله ~~الرهن في ضمان الدرك لا يضمن وبقوله الرهن بأجرة النائحة غير مضمون وبقوله ~~لو رهن من غاصب لم يعلم له لم يضمن ونقض هذه النقوض بقوله المقبوض على حكم ~~الرهن الفاسد مضمون كما لو قبض رهنا بدين مجهول على أصله | وقال ( ش ) لا ~~يضمن ما يخفي ولا ما لا يخفي قامت بينة أم لا في يد المرتهن أم لا وجعله ~~أمانة مطلقا إلا في دعوى الرد | ومنشأ الخلاف بينهما أنه عند ( ش ) توثيق ~~محض ms2360 وعند ( ح ) توثيق وتعليق للدين بالرهن | ولما فرق أصحابنا بين ما يغاب ~~عليه وغيره كان عسيرا لقياس الشافعية ما يغاب على غيره وقياس الحنفية على ~~العكس فتعين الاستدلال | ولنا على ( ش ) قوله عليه السلام : على اليد ما ~~أخذت حتى ترده | وعلى ظاهره في اللزوم خص بما أجمعنا على عدم الضمان فيه ~~فيبقى حجة في صورة PageV08P111 النزاع | وقوله حتى ترده أي إن وجد وإلا ~~فالقيمة تقوم مقامه ولذلك سميت قيمة وإلا فالمضمون لا يرد إذ المردود غير ~~مضمون مع أن هذا الحديث ضعفه الدارقطني ومعارض بقوله عليه السلام الرهن من ~~راهنه له غنمه وعليه غرمه | فيدل على عدم الضمان على المرتهن بقوله من ~~راهنه والمفهوم من ذلك أي من ضمانه وبقوله عليه غرمه وهو عام في ذاته ~~وأجزائه | ويمكن الجواب بأن المراد بالغرم النفقة لكونه جعل قبالة الغلة إذ ~~قبالة العدم الوجود وقبالة الغلة النفقة وهو ظاهر لأن الغرم لا يصدق على ~~الهلاك | وكذلك قوله منه أي كلفت مأخوذة منه أو معناه من ملك الراهن حذرا ~~من قولهم إنه انتقل لملك المرتهن بالدين فنفى - عليه السلام - | ويفسره ~~قوله - عليه السلام - لا يغلق الرهن | ويظهر بمجموع الحديثين مذهبنا فنحمل ~~أحدهما على ما يغاب عليه والآخر على ما لا يغاب عليه فيكون قولنا أولى | ~~ويتأكد هذا الجمع بأن خلافه خلاف الإجماع فيتعين لأن كل من قال بالجمع قال ~~به ولأن المقبوضات منها ما هو أمانة محضة وضابطه ما كان المنفعة فيه للمالك ~~كالوديعة أو جل النفع له كالقراض ومنها ما هو مضمون لا أمانة فيه وضابطه ما ~~كان النفع فيه للقابض كالقرض والمبيع أو تعديا كالغصب ومنها ما هو متردد ~~بين القسمين كالرهن فنفع الراهن الصبر عليه لأجله ونفع المرتهن التوثق وشبه ~~الضمان أقوى بوجوه : منهما أن المرتهن أحق به وليس للراهن التصرف فيه ومنها ~~أن تعلق الحق برقبته كالجاني ومنها حبسه للاستيفاء والبيع كالمبيع في يد ~~البائع ومنها أنه لا يقبل قوله في رده كالغاصب بخلاف المودع ومنها لا يثبت ~~إلا عن ms2361 مال في PageV08P112 الذمة كالمعاوضات ومنها أنه شرط في أصل البيع ~~كالثمن فهذه ستة أوجه وشبه الأمانة نفع الراهن والصبر إلى الأجل وإباحته له ~~بغير عوض | وإذا تقرر هذا فنحن نجعل كونه مغيبا عليه مرجحا للضمان لكونه ~~مظنة التهمة فهو مناسب ولاحظ القياس على الشهادة بجامع التوثق والقياس على ~~الوديعة والشركة والمضاربة والوكالة فالقبض في هذه كلها لا يوجب ضمانا | ~~وجوابه أن الشاهد لم يقبض شيئا يضمنه فافترقا وعن الثاني الفرق بأن القبض ~~هناك في تلك الصور لحق الدافع | واحتج ( ح ) بأن رجلا رهن فرسا له فنفق عند ~~المرتهن فقال له النبي عليه السلام ذهب حقك ولا يريد ذهب حقك من التوثق ~~لأنه معلوم بالمشاهدة فيتعين الدين ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم | ~~قال عمر - رضي الله عنه - : الرهن مضمون بأقل الأمرين وقال علي - رضي الله ~~عنه - : يترادان الفضل بينهما وقال أنس - رضي الله عنه - : الرهن بما فيه ~~ولأنه محبوس بحق فسقط الدين بتلفه كالمبيع في يد البائع ليقبض الثمن أو ~~قياسا على موت الجاني بعد تعلق الجناية به ومقبوض يضمن فيه ما يغاب فيضمن ~~غيره كالبيع | والجواب عن الأول منع الصحة فقد صعفه المحدثون | سلمنا الصحة ~~لكن ذهب حقه من التوثق أي لا يجب الإتيان برهن آخر | وعن الثاني أن قولهم ~~معارض بقول غيرهم أو يحمل على ما يغاب عليه | وعن الثالث أنه ينقض بالعين ~~المستأجرة فإنها محبوسة بحق مالكها ولا ضمان | وعن الرابع نقضه بالكفيل فإن ~~الحق تعلق به وموته لا يسقط الحق ثم الفرق أن الجاني تعلق الحق بعينه وفي ~~الرهن بالذمة بدليل لو زادت الجناية على قيمة الرقبة لم يكن للمجني ~~المطالبة بالفضل وعن الخامس الفرق أن المبيع أخذه المشتري لمنفعة نفسه فقط ~~والرهن فيه الشائبتان كما تقدم | نظائر للعبدي قال : يلزم الضمان إلا أن ~~تقوم بينة في سبع مسائل : الرهن فيما يغاب عليه وكذلك العارية والمبيع ~~بالخيار إذا كان يغاب عليه ونفقة الولد عند PageV08P113 الحاضنة والصداق ~~إذا كان مما يغاب عليه وادعت المرأة لتفه ووقعت فيه ms2362 الشركة بالطلاق ~~والمقسوم من التركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة ووقعت فيه الشركة بالدين ~~أو بالغلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع | تفريع : قال صاحب المنتقى : ~~إذا أتى بالثوب محترقا ضمن إلا أن تقوم بينة أو اشتهر احتراق حانوته وبعض ~~متاعه محترقا ضمن قاله ابن القاسم | فإن ثبت احتراق حانوته ولم يأت ببعض ~~الثوب فظاهر المسألة أنه غير مصدق قال : والذي أراه إن كانت عادته الدفع في ~~حانوته صدق | وحيث ضمن فالقيمة يوم الضياع لا يوم الارتهان عند ابن القاسم ~~لأن الارتهان لا يوجب ضمانا بل الضياع فإن جهلت فيوم الرهن وهذا إذا لم قوم ~~الرهن يوم الارتهان فإن قوم لزمت تلك القيمة إلا أن يعلم زيادتها ونقصانها ~~فيقوم بما صارت إليه قاله مالك لأن التقويم يوم الارتهان اتفاق على القيمة ~~فحملان عله إلا أن يثبت خلافه | وفي الجواهر : يصدق المرتهن فيما لا يغاب ~~عليه إلا أن يدعي موت الدابة في موضع يشتهرلو وقع ولم يذكر # | ( فرع ) # قال الطرطوشي : رهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه وقاله ( ح ) وقال ( ~~ش ) لا يسقط ضمان الغصب | لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه ~~والجامع الإذن في الإمساك المناقض لمنع الغصب وإذا تعلق الحكم بعلة زال ~~بزوالها | ولا يلزمنا إذا لم يأذن له في القبض فإن الرهن يصح ويسقط ضمان ~~الغصب لأنه مقبوض عنده قبل الرهن | ولنا أيضا القياس على ما إذا أودعه أو ~~حكم من أحكام ( كذا ) فيسقط قياسا على وجوب الرد وسقوط الإثم والتفسيق | ~~احتجوا بأنه إحدى حالتي الرهن فلا ينافي ضمان الغصب كحالة الاستدامة أو ~~قياسا للنهاية على البداية أو بالقياس على الرهن عبد المجني عليه فإن ضمان ~~PageV08P114 الجناية لا يسقط أو عقد لا يمنع طريان الضمان عليه فلا يمنعه ~~سابقا كالنكاح والإجارة فيما إذا غصبت عبدا ثم زوجته أو غصبته ثم استأجرته ~~على تعلمه أو غصب ثوبا فاستأجره على خياطته وبهذه المسائل يبطل قولكم الإذن ~~يناقض الضمان وأن البيع إنما أسقط الضمان لزوال الملك ويمتنع ms2363 أن يضمن ملكه ~~| والجواب عن الأول : الفرق بين الاستدامة والابتداء أن الاستدامة في ~~النكاح لا تمنعها العدة والاستبراء ويمنعان ابتداء لأن الحق تعلق به وموته ~~لا يسقط الحق ثم الفرق أن الجاني تعلق الرهن بعينه وفي الرهن بالذمة بدليل ~~الاستدامة برد المنافي منها بعد التقرر والثبوت بخلاف مقارنة الابتداء وهو ~~أضعف لعدم التقرر وعن الثاني الفرق بأن ضمان الجناية مستقر لوجود سببه ~~وضمان الغصب يتوقف على هلاك المغصوب وما وجد فكان ضعيفا فبطل بالرهن وعن ~~الثالث الفرق أن كل الأمور لا تستلزم الإذن في وضع اليد والرهن يستلزمه ~~والإذن في وضع اليد هنا يناقض الغصب لأنه وضع اليد بغير إذن وعن الرابع أنه ~~كما استحال أن يضمن ملكه استحال اجتماع يد بغير إذن مع الإذن لأنهما نقيضان # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال أشهب : إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضي ~~بهاله عليك والرهن حيوان ضمنه لأخذه عدوانا ولو أقمت عليه بينة ببطلانها لم ~~يضمن لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب ~~صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن وعن ابن القاسم لا يضمن # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن امتنع فإن أجازه ~~جاز ويعجل حقه | لأن المنع لأجله ولم يرض ذمة الراهن | فإن أذن في البيع ~~وقال لم آذن ليأخذ الثمن حلف فإن أتى الراهن حينئذ برهن يشبه الأول وبقيمته ~~أخذ الثمن PageV08P115 وإلا بقي رهنا ولا يعجل | هذا إذا بيع بإذنه ولم ~~يسلمه للمبتاع من يده وأخذ الثمن فإن سلمه للراهن فباعه خرج من الرهن | وإن ~~باع المرتهن أو وهب تعديا يلزمه رده ويدفع ما عليه ويتبع المبتاع البائع | ~~في التنبيهات : هذا التصرف كله بعد القبض وعن مالك إمضاء البيع وتعجيل الحق ~~توفية بالعقد ولا خيار للمرتهن إلا أن يبيعه بأقل من الدين أو بخلافه فإن ~~باع قبل القبض مضى البيع وخرج من الرهن لضعف الرهن قبل القبض واختلاف ~~العلماء في لزومه حينئذ ولا يطالبه برهن غيره لأن إهماله في يده حتى باع ~~كرده ms2364 له ولا يعجل الحق ولا يحلف المرتهن عند مالك وابن القاسم وروى يحلف ~~للتهمة | وقول مالك لتمكنه من القبض يدل على أنه لو بادر يبطل الرهن ومضى ~~البيع وبقي ثمنه رهنا قاله ابن أبي زيد تأويلا وقال غيره يمتنع البيع ويرد ~~فيبقى رهنا توفية بعقد الرهن وعلى قولهم في حوز الهبة إذا مات قبل التراخي ~~في الحوز وقيل هذا إذا اشترط الرهن في أصل العقد فباعه الراهن بعد التراخي ~~أما لو باعه ليخرجه من الرهن انتقض البيع فإن فات بيد المشتري بقي رهنا | ~~وأما ما تطوع به الراهن بعد الحكم فبيعه كبيع الهبة قبل قبضها | وفي ~~الموازية : ينفذ البيع قرب أو بعد وهذا كله على الخلاف في الهبة المبيعة | ~~وقيل إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل بيع الرهن أما وسلعته ~~قائمة لا يلزمه تسليم حتى يدفع إليه رهنا فرط في القبض أم لا | ومعنى قوله ~~قائمة بمثله صفة وقيمة أن السوق قد ينحط فلا يفي بدينه أو الأول عقار لا ~~يضمن فيأتيه بما يضمن فيضرر | قال ابن يونس : فإن استهلك الرهن قبل دفعه ~~للمرتهن وعنده وفاء وفاه وتم البيع وإلا فللمرتهن رد البيع | ولو دفعه ~~المرتهن للراهن وقال إنما دفعته لك لتعجل لي حقي فأنكر قال أشهب يحلف ~~المرتهن ولا يضره قيام الغرماء إن قرب دفعه إليه وإلا فالغرماء أحق | وقوله ~~إذا نقد المرتهن في البيع أخذه ربه ودفع ما عليه ويتبع المشتري البائع ~~فيلزمه بحقه يريد يدفع الراهن ما عليه للمشتري ويأخذه منه فإن كان أقل مما ~~دفعه المشتري يرجع المشتري ببقية PageV08P116 ثمنه على بائعه ويريد أنه ~~باعه وقد حل الأجل أما قبل الحلول فيخير الراهن في إجازة البيع وقبض الثمن ~~ولا يرده للمرتهن ويجعله بيد عدل رهنا إلى أجله وله قبض الثمن ويوقف له ~~الرهن | وكذلك إن رد البيع جعل الرهن بيد عدل ليلا يعود المرتهن للبيع عند ~~ابن القاسم وعند أشهب يقبض الراهن الثمن ولا يتعجله المرتهن من دينه لأنه ~~فسخ رهنه | قال أشهب فإن ms2365 فات الرهن غرم المرتهن الأكثر من الثمن أو القيمة ~~يوم البيع لوجود سببي ضمانهما من التعدي وأخذ الثمن ولا يحبس المرتهن منه ~~شيئا بحقه إذا كان لم يحل لأنه فسخ رهنه | ولو تعدى من وضع على يديه غرم ~~الأكثر منهما وتعجل المرتهن إن كان كصفة الدين وإن لم يحل الأجل لأن وقفه ~~ضرر | وابن القاسم يرى في مثل إيقاف الثمن وأن يقع بمثل الصفة لعل الراهن ~~يأتي برهن مثل الرهن ويأخذ الثمن أما لو أيس من ذلك فلا فائدة في الإيقاف ~~بل ضرر عليهما | قال اللخمي : إن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين مضى ~~البيع وعجل الدين وكذلك إن كان الدين عرضا من قرض فرضي الراهن أن يشتري ~~بثمنه ويعجله وفيه وفاء بالعرض ' وإن ' لم يرض الراهن بتعجيل الدين إن كان ~~الدين عرضا من قرض ولم يجتمعا على تعجيل الدين امتنع البيع وإن كان ذلك وقت ~~نفاق ذلك الرهن أو موسم بيعه لم يرد البيع وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر ~~غير ضرر منفعة للمرتهن | وإن وهب المرتهن الرهن دفع الراهن الدين للمرتهن ~~وأخذه من الموهوب ولا شيء للموهوب على الواهب | وإذا باع المرتهن ثم غاب ~~واختلف الدين والثمن والدين أكثر دفع للمشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل أو ~~الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل | وإن باعه بمثلي ثم غاب قبض ~~السلطان الدين من الراهن ودفع له الرهن ويشتري من الدين بمثل ما قبضه ~~المرتهن من المشتري فإن فضل للغائب شيء دفعه له وإن فضل عنده شيء اتبع به ~~وإن كان باعه دفع إليه قيمته | قال ابن القاسم : فإن باع المرتهن الرهن ولا ~~يعلم الراهن ولا المرتهن صفته ولا PageV08P117 قيمته يحلف المرتهن على ما ~~باعه | وقال ابن حبيب : إن فات على المرتهن الأكثر من القيمة أو الثمن وقال ~~أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على الصفة يوم باعه ولا بقيمته يوم باعه على ~~صفته التي كان عليها يوم ارتهنه إلا أن تكون صفته يوم باعه أفضل فقيمته يوم ~~باعه ms2366 إلا أن يكون الثمن أكثر نظرا إلى وضع اليد والتعدي بالبيع وقبض الثمن ~~الناشئ عن الرهن وكلها أسباب ضمان فعليه أكثرها | هذا إن كان مما يغاب عليه ~~وإلا فالأكثر من قيمة صفته يوم البيع أو الثمن الذي باعه به لأن ما يغاب ~~عليه مضمون بالقبض فلا يصدق في نقص القيمة # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا تكفلت أو أعطيت رهنا فهلك عنده وهو مما يضمن وقيمته ~~كفاف الدين فقد استوفي وترجع أنت على المكفول بقيمته تكفلت أو أعطيت الرهن ~~بأمره أو لا لقيامك عنه بما شابه أن يفعله | ولو رهنته بأمره وقيمته أكثر ~~من الدين رجعت على المكفول خاصة بمبلغ الدين من رهنك وسقط دين المرتهن ~~لهلاكه عنده وبفضل قيمته على المرتهن لأنه ضمنه أو على المكفول لأنه سببه ~~وترجع بها على المرتهن لأجل ضمانه | وإن رهنت بغير أمره رجعت عليه بالدين ~~فقط لأنه الذي انتفع به وبالزيادة على المرتهن لضمانه إياه | وفي النكث : ~~يحتمل إن يكون معناه أن الذي عليه الدين معدم فتتجه الحمالة ويسوغ الرهن ~~لأن الحمالة لا تلزم الموسر ويجب أخذ الرهن فلا يتم قوله إلا برضى الذي له ~~الرهن فإن لم يرض فله اتباع الذي ضاع الرهن عنده بقيمته لاتهامه في حبسه ~~واستعجال حقه من هذا دون غريمه وقيل : إذا ضاع قبل حلول الدين والرهن كفاف ~~الدين إن المرتهن قد استوفي حقه ولا حجة عليه لأنه كمقتضى دين قبل حلول ~~أجله لأنه إنما اتهم بغيبته ولا يعلم أن حسبه تعد | قال التونسي : أنظر كيف ~~ألزم في الكتاب الذي عليه غرم الفضلة إذا رهن بإذنه وصاب الرهن يعلم أن ~~المستعير لم يستهلكها والمستعير إنما يضمن إذا اتهم على العين المستعارة ~~ولكنه جعل حكم الراهن كأنه وكيله PageV08P118 التزم بأن ما وجب على المرتهن ~~فهو واجب عليه فعلى هذا أعاره | ولو أن المستعير قبض الرهن وقيمته خمسة عشر ~~ثم دفعه هو إلى المرتهن وقيمته عشرة بحضرة بينة فادعى ضياعه لغرم المستعير ~~خمسة عشر لأنه على ذلك أخذه | وقد قيل إذا استعار ms2367 شيئا فربا عنده بعد ~~العارية شهرا ثم ادعى ضياعه يضمن قيمته يوم استعاره وفيه خلاف | ولأشهب في ~~المتعدي على الرهن يبيعه هل يضمن قيمته يوم رهنه أو يوم باعه | أما إن كانت ~~قيمته يوم استعاره عشرة ويوم رهنه خمسة عشر فإن المستعير لا يربح كما لو ~~باعه المستعير بأكثر من قيمته يوم العارية فإن للمعير الثمن وكما لو باعه ~~المرتهن لكان للمعير الثمن الذي بيع به لأنه كالآذن في بيعه فليس له إلا ~~الثمن فقط # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا اشترطتما إن لم يأت بالحق إلى أجله فلمن على يديه ~~الرهن من عدل أو مرتهن بيعه فلا يبيعه إلا بإذن السلطان لافتقار بيعه إلى ~~إثبات غيبتك وإعسارك وبقاء الحق عندك إلى حينئذ فإن باع بغير إذنه نقض بيعه ~~لإذنك له وإن لم تأذن له في بيعه دفعه إذا حل الأجل للسلطان فإن أوفاه وإلا ~~باع له الرهن | في النكث قال بعض شيوخنا : إذا قال السلطان للعدل الذي بيده ~~الرهن بعه ليأخذ المرتهن حقه فقال ضاع الثمن ولم يعلم بيعه إلا من قوله لا ~~يبرأ الراهن من الدين لأن صاحب الدين لم يأتمنه على هذا البيع ولا الثمن ~~ولا يضمن لتوكيل السلطان إياه فلا يزول الدين من ذمة الراهن حتى يبيع العدل ~~بينة | وقيل بل ضمان الثمن من المرتهن لأن العدل جعل وكيلا له وقبض الوكيل ~~كقبض الموكل | قال التونسي في الموازية : الدور والأرضون والعبيد وما له ~~بال يرد ما كان قائما ويمضي الفائت بالثمن إن لم يحاب فيه | قال أشهب : ~~وأما مثل المقثاة ونحوها فتباع بغير إذن السلطان ليلا تفسد في إيقافه على ~~الإذن | فإن قيل : لم وقف في الكتاب على إذن الإمام مع أنه وكل في البيع ~~ومن وكل في بيع ما له لا يوقف PageV08P119 | قيل تلك وكالة الاختيار وها ~~هنا هي اضطرار لما عليه من الدين فيحتاج عند الاجل إلى بحث عن قرب غيبته ~~وهل له مال يقبض منه الدين أم لا لأن الرهن إنما يباع مع العدم فهو ms2368 من باب ~~| للغائبين | قال ابن يونس : وعن مالك أما التافه فيمضي وماله بال يرد إن ~~لم يفت | قال أشهب : أما بلد لا سلطان فيه أو يعسر الوصول إليه فيجوز البيع ~~مطلقا | قال فالحاصل أن مالكا وابن القاسم لم يختلفا في التافه واختلفا ~~فيما له بال فأمضاه مرة ورده مرة إن لم يفت | قال ابن القاسم فإن فات لزمه ~~الأكثر من الثمن والقيمة | وإذا أمر الإمام بالبيع فاليسير بياع في المجلس ~~وماله بال ففي أيام ويشهر ويسمع به كالجارية والدار والثوب والنفيس وربما ~~نودي عليه الشهرين | قال اللخمي إن تعذر الرفع للسلطان أو عدم فلجماعة عدول ~~يحضرهم النداء | ويجوز اشتراط المرتهن أو العدل البيع وينفذ البيع بغير ~~سلطان إذا تطوع به الراهن بعد العقد | قال صاحب المنتقى إذا باعه الإمام ~~بغير الرهن من عرض أو طعام منعه ابن القاسم وقال أشهب : بمثل الدين وإن لم ~~يكن فيه فضل جاز أو فيه فضل امتنع بيع بكذا لفضله والمشتري مخير في التمسك ~~بما بقي لضرر الشركة | قال الأبهري ما كان مثل الثمار وغيرها مأمونا لا ~~يباع بغير أمر السلطان نفيا للتهمة # | 3 ( فرع ) # في الجلاب إذا وكلت في البيع ليس لك عزل الوكيل إلا برضى المرتهن وقاله ( ~~ح ) خلافا ( ش ) وأحمد لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم ~~يتعلق بها حق للغير | وفي المبسوط : لك العزل كسائر الوكالات PageV08P120 # | 3 ( فرع ) # | قال صاحب البيان : لا يبيع السلطان حتى يثبت عنده الدين والرهن وفي ~~الملك قولان إذا أشبه أن يملكه الراهن أما إذا لم يشبه الثوب لباسه أو ترهن ~~المرأة السلاح فلا ' بد من ' ثبوت الملك # | 3 ( فرع ) # اذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل قال ابن القاسم : الجعل على طالب ~~البيع منهما لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن | وقال ~~عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه # | 3 ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم : إذا باع الأمين الرهن وقضى الغريم ثم استحق رجع ~~المشتري على الراهن إن كان له مال وإلا فعلى البائع ms2369 كالمفلس يباع ماله ~~فيستحق شيء منه فالرجوع على الغرماء إذا لم يكن للغريم مال | وقال ( ش ) ~~متى استحق المبيع رجع المشتري على الراهن إن علم المشتري بالوكالة وقاله ~~أحمد وقال ( ح ) العهدة على الوكيل ويرجع على الراهن قياسا على المطالبة ~~بتسليم المبيع والرد بالعيب # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب إذا قبضه وكيل المرتهن بإذنه فهلك بيده ما يغاب عليه ضمن ~~المرتهن لأن قبض وكيله كقبضه بخلاف العدل الذي يرضيان به لا اختصاص له به ~~دونك # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا دفعه العدل للراهن أو المرتهن تعديا فضاع ما يغاب عليه للآخر ~~فإن كفاف الدين سقط لهلاكه بيد المرتهن أو أكثر ضمن العدل الفضل ~~PageV08P121 للراهن | فإن مات العدل لم يرض يوضع الرهن عند غيره بل ذلك ~~للمتراهنين لعزله عما عدا نفسه | قال التونسي : إن دفعه للرهن ففلس الراهن ~~وهو قائم بيده ولا مال للأمين قال عيسى المرتهن أحق توفية بعقد الرهن | ~~مثال ما تقدم : للذي له الرهن عشرون وللغريم أحد وعشرون وجد عند المديون ~~عشرة والرهن | أخذا عشرة عشرة وأخذ المرتهن من العدل ثلاثة وثلثا لأن ~~الراهن لو كان حاضرا لأخذه وبقي له عشرة يحاصص بها في العشرة الموجودة عند ~~المديون ويحاصص الغريم الآخر فيها بعشرين فيحصل لها ثلثها ويرجع به على ~~العدل لأنه الذي فات بسببه | ولو أفات الراهن الرهن ووجدا عنده عشرين فأخذ ~~كل واحد عشرة لرجع المرتهن على العدل بثلثي العشرة لأن الرهن لو حضر لأخذه ~~وحاصص بعشرة في العشرين فيحصل له ثلث العشرين فيرجع به على العدل | وعلى ~~هذه الطريقة تخرج هذه المسائل | قال ابن يونس في الكتاب : إذا دفعه للراهن ~~ضمنه للمرتهن يريد الأقل من قيمته أو الدين | وقوله إن كان كفاف الدين سقط ~~يريد ويرجع به على المرتهن | قال اللخمي : إذا سلمه المرتهن قبل الأجل فعلم ~~بذلك قبل الأجل أغرم القيمة أيهما شاء لتعدي هذا في الدفع والآخر بالقبض ~~وتوقف القيمة على يد عدل غير الأول خيفة أن يتعدى ثانية | وللراهن أن يأتي ~~برهن غير الأول ليأخذ القيمة | فإن ms2370 غرم العدل فيرجع على المرتهن لأنه سلطه ~~| وهذا إذا علم الضياع بالبينة وإلا فهل يغرم العدل للمرتهن قيمته الآن أو ~~يكون قصاصا ؟ لأن العدل PageV08P122 يغرم بالتعدي حقيقة والمرتهن بالتهمة ~~ويمكن صدقه | ولا خلاف في المرتهن إذا غرم بالتعدي أن تؤخذ منه القيمة الآن ~~قبل الأجل | واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ القيمة أو يكون قصاصا بالدين ؟ ~~فإن أسلمه العدل للراهن فللمرتهن انتزاعه ويوقف على يد عدل فإن لم ينزع حتى ~~فلس الراهن قال ابن القاسم المرتهن أحق أن يوفيه بعقد الرهن وقال محمد : ~~إسوة الغرماء لزوال الحوز # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا أمر السلطان ببيع الرهن رجلا ليقضي المرتهن حقه فضاع ~~الثمن لم يضمنه المأمور ويصدق في ضياعه لأنه أمين فإن اتهم أحلف وكان الثمن ~~من الذي له الدين كضياع ما باعه السلطان لغرماء المفلس | قال ابن يونس : ~~وعن مالك أنه من ربه حتى يصل إلى الغرماء لأن السلطان وكيله دونهم | وقال ~~بعض القرويين : إنما يكون ضياع الثمن من الذي له الدين عند ابن القاسم إذا ~~ثبت البيع ببينة وإلا فلا يبرأ الراهن من الثمن لأن صاحب الثمن لم يأتمنه ~~على هذا البيع وقيل سواء وهو الصواب وظاهر الكتاب لأنه أمين من جهة السلطان ~~| فلو ضاع الرهن قبل بيعه لكان من ربه على قول ابن القاسم ومن الذي له ~~الدين على قول عبد المالك كاختلافهم في ضياع مال المفلس الموقوف للغرماء # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا باع السلطان ثم استحق وقد فات عند المبتاع وغاب ~~المبتاع فلم يوجد فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع ~~المرتهن بحقه على الراهن كمن استحق سلعة بعد بياعات فإنه يأخذ الثمن من ~~أيهم شاء # | 3 ( فرع ) # | قال لو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض لم يجز لأنه خلاف ~~المعتاد في الأثمان فإن ضاع ما قبضه ضمنه لتعديه بخلاف العين لا يضمن وكذلك ~~PageV08P123 الوكيل على بيع السلع | قال اللخمي قال أشهب : إذا باع بجنس ما ~~عليه من الدين ولم يكن في ثمنه فضل جاز وإن ms2371 كان فيه فضل رد ذلك الفضل وخير ~~المشتري في الباقي فإن رده فله للضرر في الشركة # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا قبض الرهن ثم أودعه الراهن أو أجره إياه أو رده إليه ~~بأي وجه كان خرج من الرهن وقاله ( ح ) إلا في العارية والوديعة وقال ( ش ) ~~لا تشترط استدامة القبض كمن يخدم الراهن نهارا ويرجع للمرتهن ليلا وللمرتهن ~~أن يأذن للراهن في الاستيلاء على الرهن ولا يقدح ذلك ويملك الراهن التصرف ~~في الرهن عنده بما لا يضر المرتهن ولا ينقض الاجال والعتق عنده إلا أن يكون ~~موسرا | ومنشأ الخلاف أن عقد الرهن هذا أفاد فعنده أفاد أنه صار ببيعه في ~~دينه عند الأجل وإنما شرع القبض عند ليلزم لأنه تبرع عنده لا يلزم إلا ~~بالقبض وعندنا أنه محبوس بالدين عنده فيكون الاختصاص قائما مقام ملك العين ~~فهنا مقصودان حبسه واستحقاق البيع وهو أعظمهما ويترتب على الأول كالوضوء ~~مقصوده الأعظم إباحة الصلاة ويترتب على غسل الأعضاء | وعلى هذا الأصل تنبني ~~أكثر مسائل الرهن من رهن المشاع لمنع الإشاعة دوام القبض بالمهايأة ومنافع ~~الرهن هل للراهن أم لا ؟ وقد تقدم تقريره | ويمكن الراهن من مباشرة ~~الاستيفاء فهو أصل كبير فاعلمه | لنا : قوله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ ~~| قاعدة أصولية المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه ليس حقيقة إجماعا من باب ~~تشبيه الشيء بما هو آيل إليه نحو تسمية العنب خمرا وإطلاقه عند وجود المشتق ~~منه حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا أو بعد وجوده مجازا عند الجمهور نحو ~~تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى | إذا تقررت هذه القاعدة فإذا رد الرهن ~~PageV08P124 وجب ألا يصدق عليه مقبوضا فيكون وصفا لقبض معدوم والله تعالى ~~قد اشترطه في الرهن لأن الوصف يجري مجرى الشرط ويلزم من عدم الشرط عدم ~~المشروط فلا يكون هذا رهنا فلا يستحق بيعه وهو المطلوب ؛ ولانه قد تقدم أن ~~معنى الرهن في اللغة الحبس والثبوت فإذا لم يثبت ويدم لا يكون رهنا لغة فلا ~~يكون رهنا شرعا وهو المطلوب ؛ ولأنا أمرنا برهن مقبوض إجماعا ms2372 وأجمعنا على ~~أن ما ذكرناه موف بمقتضى هذا الأمر ومقتضى المشروعية فيه فوجب ألا يكون ما ~~ذكرتموه مشروعا لعدم ما يقتضي العموم في اليآية فهي مطلقة والقاعدة ~~الأصولية أن المطلق إذا عمل به في صورة سقط اقتضاؤه فيما عدا تلك الصورة ~~فالقواعد معنا والنص | احتجوا بقوله عليه السلام : الرهن محلوب ومركوب ~~والمراد إما المرتهن وهو باطل إجماعا فيتعين الراهن ولأنه عقد من شرطه ~~القبض فلا يشترط دوامه كالهبة والصدقة والعارية ولأن الدوام لو كان شرطا ~~لبطل الرهن إذا غصب منه وليس كذلك اتفاقا ولأن دوام القبض لو كان شرطا لبطل ~~إذا أذن المرتهن للراهن في بيع نصفه وهو النكتة زعموا أنها تبطل أكثر ~~أصولنا وأنا أجمعنا أن القبض ليس شرطا من حين العقد إلى زمن البيع فكما لا ~~يضر عدم اليد ابتداء لا يضر انتهاء قياسا لأحد الطرفين على الآخر ولأن لفظ ~~القبض مطلق والمطلق يكفي فيه صورة فتعين ما ذكرتم من القاعدة فلا تدل الآية ~~على الدوام وهو المطلوب | والجواب عن الأول أن الحديث لم يعين الحالب ~~والراكب فنحمله على المرتهن بإذن الراهن والمطلق يتأتى بصورة وهذه الصورة ~~مجمع عليها فيسقط النص من غيرها وعن الثاني القلب في النكتة فنقول تصرف من ~~شرطه القبض فلا يكون للدافع فيها بعد ذلك حق كالواهب في الهبة ثم الفرق أن ~~مقصود الهبة الملك وزوال اليد لا ينافيه ومقصود الرهن التوثق وزوال اليد ~~ينافيه ولا سيما والرهن معناه الاحتباس والثبوت وعن الثالث أن الحكم القهري ~~غير معتبر شرعا بخلاف الإكراه والجبر ؛ وعن الرابع أن يد المرتهن تبقى على ~~المرهون وهو الرهن فلم يبطل القبض ؛ وعن الخامس أن في الابتداء له المطالبة ~~بالقبض بمقتضى العقد فما وجد تفريط أما إذا رده PageV08P125 فقد فرط فقدم ~~ذلك في الشرط | وعن السادس أنا بينا أن القبض صفة لازمة لان الرهن الاحتباس ~~والدوام فإذا بطل القبض بطل الرهن فكما أجمعنا على معنى الرهن يجب دوامه ~~فيجب دوام القبض وهو المطلوب | تفريغ | في الكتاب : ليس للمرتهن في إعارته ~~إياه ms2373 ورده إلا أن يعيره على ذلك فله إلا أن يقوم الغرماء أو يموت الراهن ~~فهو إسوة الغرماء | وكذلك إن كان أرضا فزرعتها الراهن بإذنك وهي بيدك خرجت ~~من الرهن وكذلك إن أكرى الدار بإذنك | وإن أجره المرتهن أو أعاره بإذن ~~الراهن وولي المرتهن ذلك ولم يسلمه للراهن فليس بخروج لبقاء اليد وإن ضاع ~~عند المستأجر وهو يغاب عليه فهو من الراهن | قال ابن يونس قال ابن القاسم : ~~متى قام المرتهن برده قضي له إلا أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو بيع أو ~~قام غرماؤه | وسى أشهب بين العارية وغيرها في أن له الرد ما لم يفت بما ~~تقدم وسوى في كتاب حريم البير ' بين ' أن يسكن أو يأذن له في السكن أو ~~الكراء | وقال أشهب بل حتى يكريها وقال ابن القاسم وكذلك لو أذن له السقي ~~من البئر أو العين المرتهنة خرجت من الرهن | قال محمد : ولا يكري المرتهن ~~الرهن إلا بإذن الراهن لملكه المنافع إلا أن يرتهنه على ذلك | قال أشهب : ~~إن شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله أن يكريه بغير إذنه لانتقال المنفعة إليه ~~| وعن مالك لا يحتاج إذنه مطلقا لأن المنافع تابعة للرقبة | قال صاحب ~~المنتقى : إن أكرى المرتهن بغير إذن الراهن لزم الراهن لأنه صار كالمحجور ~~عليه فإن حابى ضمن المحاباة قاله عبد الملك | وليس للراهن تعجيل الدين وفسخ ~~الكراء إن كان بلا وجيبة وإلا فله وإن كان أجله دون أجل الدين قاله عبد ~~المالك | وقال أصبغ : إن كانت وجيبة إلى أجل الدين أو دون فليس أو أبعد فله ~~الفسخ فيما زاد إذا حل الأجل | وإنما فرق عبد المالك بين الوجيبة وغيرها ~~لأن عقد الكراء إذا انعقد على معين يقدر بنفسه ولم يفسخ لفوات زمان وإذا ~~علق بزمن معين وقدر به انفسخ بفوات ذلك الزمان | ووجه قول أصبغ أن الكراء ~~على اللزوم فيلزم فميا لا مضرة فيه على الراهن . قال أصبغ : وليس له في ~~الدين كراؤها بوجيبة طويلة فإن فعل لم يلزم الراهن ms2374 إذا عجل الدين ~~PageV08P126 # | 3 ( فرع ) # | في المنتقى قال : إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد ~~الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور ~~عليه أما الحقير فلا قاله عبد المالك | وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين ~~كالوكيل على الكراء # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا مات الراهن قبل أجل الدين بيع الرهن وقضي الحق لأن من ~~مات حلت ديونه # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا جنى العبد خير السيد فإن فداه بقي رهنا وإن سلمه خير المرتهن ~~فإن أسلمه فهو لأهل الجناية بماله قل أو كثر ودين المرتهن بحاله وإن فداه ~~لم يكن للسيد أخذه حتى يدفع ما فداه مع الدين ولا يكون بماله رهنا بدين ولا ~~أرش إلا أن يشترط في الدين أولا فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل الأجل ~~لا قبله فيبدأ بما فداه به مع الدين ولا يكون بماله رهنا بدين ولا أرش إلا ~~أن يشترط في الدين أولا فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل الأجل لاقبله ~~فيبدأ بما هداه به المرتهن لتعلق الفداء بالرقبة وحق الرهن إنما هو بالتوثق ~~فإن ساوت رقبته أقل من الفداء لم يتبع السيد بالفضل في الدين | وإن فداه ~~المرتهن بأمر الراهن اتبعه المرتهن بما فداه به وبالدين فإن ' قال ' الراهن ~~إن العبد جنى جناية وهو عند المرتهن ولم تشهد بذلك بينة والراهن معدم لم ~~يصدق لتعدي إقراره ببطلان حق المرتهن أو مليء فإن فداه بقي رهنا | ولو ~~أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل فيؤدي الدين ويدفع العبد بجنايته فإن ~~قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية لتقدم حقه بخلاف ثبوت الجناية ~~بالبينة | في النكث لبعض شيوخنا : كان ينبغي إذا افتك العبد على قول ابن ~~القاسم وبيع بعد الأجل أن تكون نفقته على السيد لأنه كان ينفق عليه أولا ~~وإذا أراد PageV08P127 المرتهن دفع الجناية من مال العبد [ فليس له ذلك ] | ~~وأما الرهن فذلك للراهن اشترط المال رهنا أم لا لأن المال إذا ms2375 قبضه أهل ~~الجناية قد يستحق فيلزم السيد غرم مثله لأن رضاه بدفعه كدفعه ذلك من ماله ~~ولو دفعه من ماله واستحق غرم مثله فإذا أراد الراهن ذلك وأبى المرتهن فإن ~~لم يشترط المرتهن المال رهنا فلا مقال له وإلا إن دعا إلى فداه فذلك له وإن ~~أسلم العبد فذلك للراهن لسقوط حقه بإسلامه لأن أهل الجناية يأخذونه بماله ~~فلا حجة له في ماله إذا رضي بدفع الأرش من مال العبد | قال التونسي : بيعه ~~قبل حلول الأجل أشبه لأن المرتهن حل فيه محل المجني | وقوله لا يكون ماله ~~رهنا في الجناية لا يفهم إلا أن يظهر قصده لبقائه على ما كان | وعن مالك : ~~إذا بيع بماله أخذت الجناية من جميع ما بيع به ثم ينظر بعد ذلك إلى قدر ما ~~زاد ماله في ثمنه فإن كان النصف فنصف الباقي بعد الجناية للمرتهن من دينه ~~والباقي الزائد من جهة المال الذي لم يكن رهنا معه للغريم مع بقية الغرماء ~~وهو الصواب لأن المال والرقبة كانا مرهونين في الجناية وقد فداهما المرتهن ~~جميعا فيبدأ من جملة ثمنها | وإذا جنى فخير سيده فأسلمه فافتداه المرتهن ~~بدية الجناية أو بزيادة على أن يكون له ثم جنى على آخر بمثل جناية الأول ~~فإن كان زاد على الجناية فقد صار مالكا له يخير هو في إسلامه كله وافتدائه ~~وأما إن افتداه بدية الجناية الأولى ولم يزد شيئا وقد كان أسلمه لسيده ثم ~~جرح آخر فإن سيده يخير في إسلامه كله وافتدائه بدية هذه الجناية الأخيرة ~~فإن افتداه كان مرهونا على حاله فإذا بيع فقد قيل يأخذ مرتهنه من ثمنه ما ~~فداه به من دية الجرح الأخير فيحسبه من دينه لأن جرحه الآخر كان أولى ~~برقبته من الجرح الأول والجرح الأول أولى من الرهن فيأخذ ذلك المرتهن من ~~دينه ومن الدية الأخيرة حتى يستوفي ذلك الجرح الآخر فإن فضل شيء لم يستوف ~~من الفضلة بقية دينه الذي ارتهنه حتى يستوفي دية الجناية الأولى فإن فضل ~~منها شيء استوفى ms2376 منه بقية رهنه فإن عجز عن دية الأولى لم PageV08P128 يتبعه ~~المرتهن بذلك القدر من دية جنايته التي كان أداها فإن فضل شيء أخذه من بقية ~~دينه وإن لم يفضل شيء أتبعه ببقية دينه خاصة | وكذلك إن عجز الثاني عن الذي ~~أداه المرتهن في الجناية لم يكن له إلا الباقي بعد جميع جناية وبحه ( كذا ) ~~وخالف أشهب فقال يأخذ المرتهن إذا بيع جميع دينه لأن الجرح الآخر كان أولى ~~برقبته فإن فضل شيء أخذه المرتهن فيما كان افتداه به فإن فضل عن ذلك شيء رد ~~إلى السيد | ووجهه أن الجرح الآخر عنده استغرق قيمته له إلا أن يفضل عن ~~الدين فيكون للجرح الأول فإن فضل عنه شيء فهو لسيده لأن المرتهن ليس له ~~أكثر مما خرج | ولو أقر الراهن أن عبده جني بعد الرهن فإن رضي بإسلامه لم ~~يكن ذلك له إلا أن يرضى بإداء الدين معجلا لأن الإقرار لا يتعدى ضرره المقر ~~ولا يلزمه ذلك لأنه يقول إنما تعدى بعد أن رهنته | ولو أقر أنه جني قبل ~~الرهن ثم رهنه ورضي بافتكاكه بقي رهنا وإن لم يفده ولا تحمل الجناية وحلف ~~أنه ما رضي بتحملها أجبر على إسلامه وعجل الدين كمن أعتق الرهن أو أقر أنه ~~لغيره والدين مما يجوز له تعجيله ولو كان الدين عروضا من بيع ولم يرض من هي ~~له بتعجيلها ما صح إقراره على المرتهن كما لو كان معسرا والدين مما له ~~تعجيله ويخير المجني عليه في إغرامه القيمة يوم رهنه لأنه منعه غلته فأشهب ~~الغاصب وفي عبده حتى يحل الأجل فيباع فيه ويتبعونه بثمنه | قال وانظر إذا ~~اعتق العبد والدين عروض من بيع ولم يرض المرتهن تعجيلها هل يغرم قيمته ~~وتوقف أو يأتي برهن مثله أو يبقى رهنا بحاله ؟ ولا يجوز عتقه لحق المرتهن ~~في أن لا تتبدل عليه الرهان وإن كان عبد الملك قد قال في الرهن يستحق وقد ~~غيره إن للراهن الاتيان برهن ولا ينتقض البيع | وأما إذا كان له التعجيل ~~فقال يمضي ms2377 العتق ويعجل وقال المغيرة يغرم الأقل من قيمته أو الدين | وفي ~~بعض الكتب يعجل الدين وما بينهما فرق والأشبه القيمة إلا أن تفهم إرادته ~~تعجيل الدين | وقال ابن يونس : إذا جنى خير سيده في فدائه وبقائه رهنا أو ~~يسلمه فيخير المرتهن في ثلاثة : إسلامه واتباع غريمه PageV08P129 من ~~الجناية وإذا خاف الراهن الهلاك على الزرع وأبى المرتهن النفقة فأخذ مالا ~~من أجنبي فأنفقه عليه فالأجنبي أحق بمبلغ نفقته من ثمن الزرع من المرتهن ~~وإن فضل شيء رجع المرتهن بدينه على الراهن | ومعناه إذا شرط نفقة الأجنبي ~~فيه وإلا ففي ذمة الراهن | وفي الكتاب : إذا ارتهنت أرضا فأخذ السلطان منك ~~خراجها لن ترجع به على الراهن إلا أن يكون ذلك الخراج حقا | وعن ابن القاسم ~~إذا لم يجد من يبيع الرهن إلا بجعل الجعل على طالب البيع لأنه صاحب الحاجة ~~والراهن يرجو الدفع من عين الرهن | وقال أصبغ : على الراهن لوجوب القضاء ~~عليه وعن مالك إذا أكرى الدار ثم طلب أجرا ومثله يواجر نفسه فذلك له وإلا ~~فلا | وفي الجواهر عن ابن القاسم في غير الكتاب : يجبر الراهن على إصلاح ~~الزرع إن كان مليا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا ولدت الأمة الرهن ثم ماتت فولدها بجميع الرهن لاندراجه ~~في الرهن بأجزائها # | 3 ( فرع ) # قال : إذا ارتهنت خلخالين ذهبا في مائة درهم فاستهلكتهما قبل الأجل أو ~~كسرتهما وقيمتهما مائة درهم لم تقاصصه بدينك بل توخذ قيمتهما وتوضع عند عدل ~~مطبوع عليها رهنا فإذا حل الأجل أخذتها | وكذلك إذا كانا فضة فلزمتك القيمة ~~دنانير فإن أوفاك أخذ الدنانير وإلا صرفت لك وأخذت ثمنها من حقك لأنها بدل ~~الرهن فجعلت كالرهن | وقد كان ابن القاسم يقول : إذا كسرا ففيهما نقص ~~الصياغة | ثم رجع للقيمة ويكونان له ولا يكونان للراهن لا يكون الرهن بما ~~فيه ولكن المرتهن ضامن قيمته | وفي التنبيهات : روينا يطبع على PageV08P132 ~~القيمة أو توضع على يد عدل بأو ورجحها جماعة على رواية الواو لأن وضعها على ~~يد العدل يغنيها على الطبع لانتفاء التهمة على السلف ms2378 | وعلى هذه الرواية ~~توضع عند صاحبها مطبوعة لنفي التهمة بالطبع ولأنها لا تراد لعينها فيخشى ~~سلفها أو يرغب في عينها فيحبسها ويودي ثمنها لكن يطبع عليها ليلا يتعجل حقه ~~قبل الأجل | وقيل تدفع القيمة لرب السوارين إن جاء برهن ثقة | وقال أبو ~~عمران عليه ما نقصت الصياغة وعن مالك عليه أن يصوغهما | قال | ويصدق ~~المرتهن فيما كان في الخلخالين لأنه غارم فإن قال لا أعلم وقال الراهن ~~فيهما كذا حلف واستحق وإن كان مما يخشى حلق أنه دفع للصائع عن العمل وكذا ~~وأنه أخذه على ذلك قاله مالك # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : إن لم أفتكه فهو بالدين يمتنع لأنه بيع غرر وقاله الأيمة ~~وينقض للرهن وللمرتهن حبسه بحقه وهو أحق من الغرماء فإن فات بيده بما يفوت ~~به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم حلول الأجل لأنه بيع فاسد ويقاصه بالدين ~~فيرد الفضل | قال اللخمي : إذا شرط ذلك في عقد البيع فسد البيع والرهن ~~واختلف إذا فات بعد حلول الأجل وهو على يد عدل هل مصيبته من المرتهن لأن ~~العدل قابضه أو من الراهن لأن الحكم أن يرد ذلك الرضى ( كذا ) قال ابن يونس ~~: إن كان الرهن بعد البيع فسد الرهن وحده # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : إذا ضمنت ما يغاب عليه وقام لك غرماء ولا مال لك غير دينه ~~فعلى غريمك غرم دينك وله محاصة عزمائك بقيمة رهنه ولا يكون دينك عليه رهنا ~~له بذلك لأنك لم ترهنه ولا له المحاصة بذلك | وكذلك إن أسلفته ثم ابتعت منه ~~سلعة بثمن ولم يذكر أن ذلك في دينك ثم قام الغرماء على أحدكما فلا يكون ~~PageV08P133 وطئها حتى يفتكها | وابن عبد الحكم لا يجيز هذا النكاح بحال ~~وكذلك نكاح المستأجرة والظئر اللائي لا يقدر على وطئهن | وكل من لا يجوز ~~وطؤها لا يجوز عقدها كالمعتدة والمحرمة وقد جاء نكاح المعتكفة مع تحريمه ~~والصائمة | قال ابن يونس : إذا لم يكن له مال وثمن الكتابة إذا بيعت يوفي ~~الكتابة بيعت | ولعل ابن القاسم يريد في التدبير أنه حل ms2379 الأجل وهو معسر ~~بيعت المدبرة لا يلزم عليه القول الأول | وقال محمد : الكتابة مثل التدبير ~~لا يتعين التعجيل | وقال أشهب : هما مثل العتق يعجل الحق في الملاء وإلا ~~بقي بيد المرتهن فإن أدى الدين نفذ بعد ذلك وإلا بيع وإن كان بعض الثمن يفي ~~عتق الباقي | وقال أشهب : يباع الجميع في الولادة والتدبير والكتابة وفضل ~~ثمنه لسيده لتعذر كتابة بعضه أو تدبيره أو أم ولده | قال محمد : يبقى في ~~الكتابة والتدبير رهنا لأن الكتابة مما تباع فإن تم الأجل وفيها وفاء بيعت ~~ولا يباع الفضل عن الوفاء إعمالا لسبب العتق بحسب الإمكان وإن لم توف إلا ~~بالرقبة بيعت لسبق حق الدين ويباع المدبر إذا حل الأجل ولا يباع بعضه على ~~أنه مدبر على حاله ولا على أن يقاويه للغرر في البيع بالجهل بمدة بقائه ~~مدبرا | أحبلها بيع بعضها ويبقى ياقيها أم ولد قال ابن يونس : يباع بعض ~~المدبر على أنه رقيق للمبتاع وبقيته مدبر لجواز تدبير أحد الشريكين نصيبه ~~بإذن شريكه ولا ذلك في المكاتب | وقال أشهب : إن كان هذا قبل حوز الرهن نفذ ~~كله ولا رهن له في العتق وحده ولا يعجل له الحق | وأما في التدبير والكتابة ~~فللمرتهن قبض رهنه فيبقى رهنا بيده وهو مدبر ومكاتب والكتابة معه رهن بخلاف ~~خدمة المدبر إلا أن تشترط في اصل الرهن والكتابة كالرقبة كالغلة ( كذا ) ~~وقال محمد : الكتابة كالغلة لأنها لا تكون رهنا إلا أن يشترطها في أصل ~~الرهن | قال محمد ولو أعتق بعد القبض وليس بمليء فإن لم يكن في ثمنه فضل لم ~~يبع منه شيء ولا يعتق حتى يحل الأجل وقاله مالك | فإن كان فيه فضل بيع بقدر ~~الدين وعتق الباقي وإن لم يوجد من يبتاع بعضه بيع كله وما فضل عن الدين ~~يصنع به السيد ما شاء لبطلان العتق بالتعذر | قال ابن يونس : PageV08P136 ~~لا يباع كله حتى يحل الأجل لعل السيد يفيد مالا فيعتق كله أو بعضه | قال ~~أشهب : فإن كان للسيد مال عتق مكانه وإن لم يحل ms2380 الأجل وقضى الدي الآن لتعذر ~~الرهن ولم يؤخر المرتهن لأجله وإن لم يكن له مال وقضى العبد الدين من ماله ~~عتق ولا يرجع على السيد لأنه صرفه في مصالحه | وفي الكتاب : إذا أعتق ~~المديان فأراد الغرماء رد العتق وبيع العبد فللعبد أو أجنبي دفع الدين ~~وينفذ العتق | وقال بعض الفقهاء : ينبغي لو أسلف سيده أن يرجع لأن للغرماء ~~الصبر بدينهم وإجازة العتق ولأن السيد لو أعتقه وللعبد عليه دين ولم يكن ~~استثنى ماله بقي دينه على سيده | وعن مالك إذا وطئها وهي تتصرف في حوائج ~~المرتهن فحملت بيعت بعد الأجل والوضع دون ولدها إلا أن يكون له مال والصواب ~~أن على المرتهن ما نقصها وطوه وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من ~~الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية وفي المطاوعة زانية فقد دخلها العيب ~~| وعن أشهب لا شيء عليه في نقصها وإن كانت بكرا إن طاوعته كالحرة لأنه من ~~مهر البغي | وجواب ابن القاسم أنها كالسلعة | قال اللخمي : إن كانت عند عدل ~~فسلمها للراهن فحملت منه وهو فقير ضمن ابن القاسم الأمين قيمتها يوم حملت ~~ويتبع الأمين السيد إلا أن يكون فقيرا فالمرتهن أحق بالجارية إذ لم يعلم | ~~وعند محمد لا سبيل للمرتهن عليها وإن كانا فقيرين الراهن والعدل | قال صاحب ~~القبس : اختلف في إعتاق الراهن ففصل مالك بين الموسر والمعسر ويرد عليه أنه ~~نفذ العتق من المعسرين في عدة مسائل وإن أبطل حق الغير ويتعذر الفرق وتتشعب ~~الفروع والأصول وبينهما ( كذا ) يحكم على الراهن بأداء الدين يذهب ماله ورد ~~العتق لا يتعذر شرعا فكم عتق يرد وأم ولد تباع ! قال : والصحيح عندي أن لا ~~يحكم بنفوذه إلا بعد أداء المال وقبل ذلك موقوف | والعجب من أصحابنا يبطلون ~~الرهن بالعتق ويضعفونه مع سريانه للولد كما يسري العتق PageV08P137 جارية ~~للعبد الوطء بخلاف رهنه وجاريته وهو خلاف ما تقدم في الموازية ولا فرق لشبه ~~الانتزاع في الوجهين | قال ابن عبد الحكم إذ زوجها ولم يرض المرتهن فسخ ~~النكاح دخل ms2381 أم لا لتضمنه النهي | ولو دخل بغير علم المرتهن فاقتضها فعليه ~~صداق المثل يوقف معها في الرهن كالجناية عليها فإن نقصها الافتضاض أكثر من ~~الصداق غرم ذلك للسيد ويوقف مع الصداق ولها الأكثر من المسمى أو صدق المثل ~~لعدم تعيين الصحة | ولو افنكها السيد قبل البناء انفسخ لتحريمه في أصله ~~ويقول سحنون أبينها ولو لم يكن للسيد مال فسخ النكاح | وإن لم يشعر بذلك ~~حتى بنى وله مال تعجل المرتهن دينه وثبت النكاح وإلا فسخ وكان على الزوج ~~الأكثر من المسمى وصداق المثل | ولو دفع الزوج للمرتهن جميع دينه ليبقى ~~النكاح أجبر المرتهن على ذلك جمعا بين تصحيح عقدي النكاح والرهن | قال ~~اللخمي : لا خلاف أن العبد لا يطؤها وهي رهن لأنه انتزاع أو تعريض للانتزاع ~~على الخلاف | وإذا رهن دونها قال ابن مسلمة لا يطؤها لأنه انتزاع وشبهه ~~بالبيع | وإذا زوجت الأمة الرهن فسخه يحيي وإن أجازه المرتهن على أن يمنع ~~منها حتى يفتك لأنه نكاح بشرط عدم الوطء # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : ينفك الرهن بأحد أربعة أشياء : بفسخه أو فوات عينه بآفة ~~سماوية حيث يضمنه راهنه أو يجني العبد ويسلمه فيباع في الجناية وبقضاء كل ~~الدين | ووافقنا ( ش ) و ( ح ) في أن الرهن لا ينفك بدفع بعض الدين وأن ~~أجزاءه مرهونة كجملته بجملة الدين قياسا على الشهادة بجامع التوثق وكذلك ~~الكفالة يتعلق بالكفيل الدين وأجزاؤه # | 3 ( فرع ) # | قال : يجوز قول الراهن بع الرهن واستوف الثمن ثم استوف لنفسك ويتحد ~~القابض والمقبوض كاتحاد الولي والزوج إذا وكلته وبيع الأب مال نفسه ~~PageV08P140 لابنه وهبته وصدقته ووقفه عليه وهو صغير وقاله ( ح ) وأحمد ابن ~~حنبل خلافا ( ش ) محتجا بأنه لا يبذل جهده في استيفاء الثمن وهو حكمة ~~التوكيل | وجوابه الرضي باجتهاده كما لو كان عاجزا نفذ إجماعا # | 3 ( فرع ) # | في البيان : إذا اشترط المرتهن على العدل ضمان الجارية فقال أنا ضامن ~~لرهنك لا يضمن ما يحدث بهذا الرهن من موت وغيره لأن المقصود خوف تدليس ~~الراهن مما يخرجه من يده | وكذلك إذا قال أضمن ms2382 لك كل شيء إلا الموت والإباق ~~إلا أن يقول ضامن له لما نقص من حقك فيضمن كل شيء قاله مالك ورجع إلى أنه ~~يضمن كل شيء في الصيغتين ولا فرق لعموم الصيغة وقيل لا تعم في الوجهين نظرا ~~للمقصود فتكون ثلاثة أقوال | ولم يختلف قوله في العموم إذا قال أنا ضامن ~~لما أصاب الرهن # | 3 ( فرع ) # | قال : المرتهن مقدم على كفن الراهن إذا لم يكن له غيره # | 3 ( 141 قال قال مالك : ' إن ' توفي وترك رهونا ) # قال قال مالك : ' إن ' توفي وترك رهونا مجهولة الأصحاب تباع ويترك ثمنها ~~حتى يويس منهم فيوفي الغرماء بها فإن ظهر مستحق رجع عليهم وذلك إذا خشي ~~فساد الرهن وإلا فيوقف لأنه رهنك إن أمن الفساد فإن خشي عليه بيع وجعل ثمنه ~~رهنا ولا يباع المأمون إلا برضاكما بخلاف المتقارضين يختلفان في مبلغ ~~القراض ينظر السلطان لأنك مختص بالرهن بخلاف المقارض # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا قلت دع الرهن عندي إلى غد فأسلفك فيهلك قبل غد ضمنت ما يغاب ~~عليه لأنك لم تؤتمن بل أخذته رهنا PageV08P141 # | ( فرع ) # | قال صاحب الاستذكار قال مالك : إذا قام أحدهما ببيع الرهن والآخر قد ~~أنظره سنة بحقه إن لم تنقص قسمة الرهن حق المتأخر بيع لهذا نصفه فوفي حقه ~~وإلا بيع كله فأعطي هذا حصته ودفعت البقية للراهن إن رضي الذي أنظره وإلا ~~حلف المرتهن ما أنظره إلا ليوقف له رهنه على هيئته ثم أعطي حقه | وقال مالك ~~: إذا ارتهنا لا يقضى أحدهما دون الآخر وإن رهنا لا يأخذ أحدهما حصته حتى ~~يستوفى المرتهن للضرر في ذلك وإن لم يكونا شريكين فيه قبض أحدهما حصته | ~~وقال ( ح ) الشريكان وغيرهما سواء في المنع نفيا للضرر مطلقا وقال ( ش ) ~~الشريكان وغيرهما سواء في عدم المنع راهنان أو مرتهنان لأن الأصل عدم ~~الارتباط # | 3 ( فرع ) # | في البيان قال ابن القاسم : إذا أقر الراهن أن العبد الرهن ابنه لحق به ~~وأتبع بالدين لنفي التهمة في الإقرار بالنسب | ولو أقر أنه حر لا يقبل إلا ~~أن يكون له مال فيعجل الحق ms2383 وإن لم يحل لانخرام الرهن # | 3 ( فرع ) # قال البصري في تعليقه : إذا استحال العصير خمرا في يد المرتهن ثم انقلبت ~~خلا بقي رهنا | وقال ( ش ) إن صار العصير خلا بقي رهنا لأنه لم يخرج عن ~~المالية وإن صار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن وبطل الرهن كالحيوان ~~يموت فإن تخللت عاد الملك كجلد الميتة يدبغ ويعود الرهن من غير عقد آخر ~~لزوال المانع فعمل للسبب السابق | وإن صار خمرا قبل القبض بطل الرهن فإن ~~عاد لم يعد الرهن | وقال ( ح ) لا يبطل الملك بالخمرية ولا يبطل الرهن ~~كالعبد يرتد PageV08P144 # | 2 ( الباب الرابع في النزاع ) # إذا قال المأمور ببيع الرهن من قبل السلطان سلمت الثمن للمرتهن وجحد ~~المرتهن [ ضمن المأمور ] لأن الأصل عدم القبض | ولو قال المأمور بعت بمائة ~~وسلمتها له وقال المرتهن باع بخمسين وقبضتها ضمن المأمور خمسين بإقراره ~~كمامور يدفع مائة فيقول لم أقبض إلا خمسين ضمن الخمسين | قال التونسي : إذا ~~غرم المأمور خمسين لا يكون المرتهن أحق بها لأنها ليست رهنا ولو قال لا ~~أدري بكم باع إلا أنه لم يقبض إلا خمسين وحلف وأغرم العدل الخمسين الأخرى ~~لكان أحق بها من الغرماء | قال ابن يونس : ولو كان المرتهن هو الآمر بالبيع ~~لصدق المأمور مع يمينه في دفعه للمرتهن لأن الوكيل على البيع مصدق في دفع ~~الثمن للآمر وقال أشهب : لا يضمن المأمور الخمسين الباقية للمرتهن لاعترافه ~~أنه باع بخمسين بل الراهن | قال اللخمي : إنما يصدق العدل إذا لم يأت بما ~~لا يشبه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : [ إن ] قال الراهن لم يحل الأجل صدق لأن الأصل عدم حلوله ~~إذا أتى بما يشبه وإلا فلا | وإذا قال المبتاع بعد فوت السلعة عنده الثمن ~~مؤجل وقال البائع حال صدق المبتاع في الأجل القريب دون البعيد قاله مالك | ~~وقال ابن القاسم لا يصدق في الأجل ويؤخذ بما أقر به حالا لأن الأصل عدم ~~التأجيل إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى | ~~قال التونسي : اختلافهم بعد فوات المبيع ms2384 كاختلافهم في قلة الثمن يصدق ~~المطلوب | وكذلك ينبغي إذا ادعى البائع الحلول أن يصدق المشتري بعد الفوت ~~وإن رأي ابن القاسم PageV08P145 أحكامه وهو التوثق ولم تتعين الشهادة لأن ~~البدل أعم كما تقدم | ولا يتم أيضا قول الفقهاء البدل يقوم مقام المبدل ~~مطلقا لما قد تقرر بل في الوجه الذي جعل بدلا فيه | فهذه القاعدة لا بد من ~~تحقيقها في المقام فعليها مدار بحثها مع الفرق وهي عشرة تفريع | في الكتاب ~~: إن كانت قيمته يوم الحكم لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق مع ~~يمينه | وإن تصادقا أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه لم ينظر إلى ~~قيمته الآن لأن الشاهد إنما يعتبر وجوده وقت الشهادة | ويصدق الراهن فيما ~~زاد على قيمته الآن مع يمينه على دعواه ويبرأ من الزيادة | وإن قلت رهنت في ~~مائة دينار وقال هي لك علي وإنما رهنت في خمسين صدقت في قيمة الرهن فإن ~~كانت خمسين له تعجيلها وأخذ رهنه لأن الأصل عدم ارتهان في الزائد فإن ضاع ~~عندك واختلفتما في قيمته تواصفتماه وتصدق في الصفة مع يمينك لأنك غارم ثم ~~تقوم تلك الصفة فإن اختلفتما صدقت في مبلغ قيمة تلك الصفة | في التنبيهات : ~~يريد بتصديقك في الصفة إذا ادعيت ضياعه ثم يختلف في قيامه ينظر للقيمة يوم ~~الحكم عند ابن القاسم وفي ضياعه يوم القبض | وقال غيره إنما ينظر في ~~الحالين يوم القبض لأنه يوم الرضى بالتوثق وقد تختلف الأسواق بعد هذا | وفي ~~الموازية : متى ثبت هلاكه ببينة وهو مما لا يضمن لا يشهد لك ولا يلزم ~~الراهن إلا ما أقر به لأنه لا يشهد إلا عند قيامه | وظاهر قوله في الموازية ~~وغيرها أنه إنما يشهد على نفسه لا على الذمة وأن حقه إنما يكون في عين ~~الرهن وهو خلاف قول عبد الوهاب وتأويل بعضهم على الكتاب أنه شاهد على الذمة ~~يشهد في قيامه وتلفه كإقراره | واختلفت هل يلزم الراهن حلف أم لا ؟ والحلف ~~أصح ولم يختلف في أيمانهما معا إذا كانت ms2385 قيمته دون ما ادعاه وفوق ما أقر به ~~الراهن | وسكت في الكتاب عن يمين المرتهن وبينه مالك في الموطأ فقال : يحلف ~~المرتهن على ما ادعى من دين ويخير الراهن بين إعطاء ذلك وأخذ رهنه أو يحلف ~~وتبطل عنه الزيادة فإن نكل لزمه قول المرتهن | وقال محمد : يخير المرتهن ~~بين حلفه على دعواه وعلى قيمة الرهن وقيل إنما يحلف المرتهن على الرهن إذا ~~شهدت PageV08P148 له على غيره : كما لو ادعى عشرين وشهد له شاهد بخمسة عشر ~~فإنه يحلف مع شاهده | قال صاحب النكت : وفساد هذا القول أنه لو حلف على ~~عشرين فوجب له أخذ خمسة عشر ويجبره المطلوب على الخمسة الزائدة فنكل ~~المطلوب أليس ترد اليمين على الراهن فيصير يحلف مرتين على دعوى واحدة وهو ~~غير مستقيم | وقيل يحلف على جميع دعواه وإن كانت قيمة الرهن أقل وإنما يصدق ~~المرتهن في قيمة الرهن يوم الحكم لا يوم الرهن لأن الرهن بيد المرتهن ~~كالشاهد وإنما قام بشهادته عند الحكم فوجب النظر إليها يوم الحاجة فأما إذا ~~ضاع فيوم القبض لأنه كشاهد شهد ثم ذهب فينظر إلى شهادته حين أدائها | قال ~~التونسي إنما يكون شاهدا إذا لم يفت فإن فات وهو لا ضمان فيه على المرتهن ~~لم يشهد لأنه إنما يشهد على نفسه لا على ذمة الراهن | واختلف إذا كان على ~~يدي عدل هل يكون شاهدا أم لا ؟ ففي الموازية : شهد على يدي المرتهن أو غيره ~~ولو اختلفا في جنس الدين لشهد بما يبلغ قيمته كقوله هو عندي بمائة دينار ~~ويقول الراهن في مائة إردب قمحا قرضا وكانت أقل صدق المرتهن مع يمينه | فلو ~~قال الراهن في مائة وقلت في مائة وخمسين والقيمة مائة حلف وقيل للراهن ادفع ~~مائة وخمسين وخذ رهنك أو احلف وابرأ | وإن كان الدين مائة وعشرين بيدي ~~المرتهن فحلف على مائة وخمسين وإن شاء حلف على مائة وعشرين وانفك ما زاد ~~على القيمة | ولا سبيل للراهن على الرهن حتى يحلف على المائة والخمسين فإن ~~حلفا جميعا لم يكن الرهن ms2386 إلا في قيمته لتساويهما وكذلك إن نكلا جميعا لعدم ~~المرجح لما زاد على القيمة . | وفي الموازية : له دين بكتاب لم يذكر فيه ~~الرهن فقال له عندي هذا الرهن بمائة أخرى غير المكتوبة وقال الراهن بل بها ~~فعن ابن القاسم يصدق الراهن لأنه لو قال هو وديعة صدق وفيه خلاف عن ابن ~~القاسم وقد قال إذا وجد الرهن في التركة وقال الوارث لا علم لي في كم رهن ~~وهو يسوي خمسة وقال الراهن في دينار يصدق الراهن ولا يكون إقراره بالرهينة ~~دليلا على أنه في قيمته | وإذا رهنته بحضرة بينة ثم قال المترهن جاءني ~~الراهن بعد ذلك وأخذ مني غير الذي PageV08P149 # | ( فرع ) # | قال صاحب المنتقى : إذا قلت الدين ثمانية أرادب وقال المرتهن مائة ~~دينار قال أصبغ : إن كان ما أقررت به أكثر من الدنانير صدقت أو أقل صدق كما ~~يصدق في كثرة النوع # | ( فرع ) # | قال الأبهري : إذا تنازعا تلف ما يغاب عليه فقال المرتهن أنت خبيته صدق ~~المرتهن وحلف إن اتهم كالوديعة ولأن الأصل عدم العدوان وقيل يحلف مطلقا | ~~والفرق أن المرتهن قبض لحق نفسه | وفي العتبية : لا يحلف لأنه يغرم إلا أن ~~يقول أخبرني مخبر صادق أنه عندك # | ( فرع ) # في الجلاب : إذا تنازعتما في رد الرهن لم تصدق إلا ببينة | والفرق بينه ~~وبين الوديعة أن المودع أمين مطلقا والمرتهن قبض لحق نفسه # | ( فرع ) # في البيان قال ابن القاسم : إذا ادعى المرتهن أنه ضاع عند الأمين ولا ~~بينة له على أنه وضعه عند الأمين إلا بتصديق الأمين إن كان الأمين عدلا فلا ~~ضمان على المرتهن لأنه لما رهن بشرط وضعه على يد عدل صار المرتهن كالرسول ~~أو كالمودع يؤمر بإيداع الوديعة عند غيره فيدعي أنه فعل وضاعت هنالك | وعنه ~~لا يبرأ في الرهن إلا ببينة على الدفع للأمين | والفرق شائبة الضمان ~~والتهمة فإن دفعه لغير عدل ضمن لأنه إنما أذن له في العدل | فإن شهدت ~~البينة وادعى عدم العلم بعدم عدالته صدق إلا في المشهور بالفسق وقاله ابن ~~القاسم في الوديعة ms2387 إذا أذن له في إيداعها فضاعت PageV08P152 # | ( فرع ) # في الكتاب : إذا ضاع أحد الثوبين صدق المرتهن مع يمنيه في قيمته وسقط من ~~الدين قيمة الثوب | وإذا قلت هما رهن بألف و ' قال ' الآخر وديعة أو عارية ~~صدق لأن الأصل عدم رهنه | ولو كانا نمطا وجبة فهلك النمط فقلت هو وديعة ~~والجبة رهن وعكس الراهن فلا يصدق في تضمينه ولا أنت في الرهينة ويأخذ الجبة ~~ربها | قال ابن يونس : يريد ويحلفان | قال ابن يونس : إن رهنه بغير بينة ~~فادعى رده وأخذ دينه حلف الراهن وضمنه لأن الأصل عدم الرد | قال المخزومي : ~~إن أعرته ليرهن نفسه لم يكن رهنا إلا بما أذنت له والمستعير مدع لأنك فعلت ~~معروفا ولا تكون تشهد للمرتهن لأن استحققته وبقي الدين كدين لا رهن فيه ~~فيصدق الراهن إلا في أقل مما ادعيته فيصدق المرتهن حينئذ لأنه رهن له ويباع ~~له إن أعدم الراهن # | 3 ( فرع ) # قال ابن يونس : إذا أرسلته ليرهن ثوبا في خمسة وقلت وصلت إليك وقال ~~الرسول بل في خمسة عشر وقال المرتهن في عشرين وقيمة الثوب عشرة يحلف ~~المرتهن ثم أنت وتغرم عشر ة قيمة الثوب إن أحببت أخذه ثم يحلف الرسول يمينا ~~لك لقد وصل إليك عشرة ويمينا للمرتهن ما رهنته إلا في خمسة عشر ويغرم لك ~~خمسة | ولو قامت لك بينة وصدقك الرسول أعطيت خمسة وأخذت رهنك وحلف الرسول ~~للمرتهن وبرئ ولم يطالبه المرتهن بشيء | وإن لم تكن بينة وقال المرتهن ~~بعشرة صدق إلى قيمة الرهن مع يمينه ثم تفتك أنت رهنك بقيمته أو تتركه بما ~~فيه | وأن ادعى [ المرتهن ] أكثر من قيمة الرهن حلف الرسول ما أرسله إلا ~~بخمسة وبرئ ولم ' يطالبه ' الآمر ولا المرتهن بشيء ولا يرجع المرتهن على ~~الرسول بخمسة إذا كان الرهن يساوي عشرة إذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه لأن ~~الرهن الذي كان يصدقه انتزع بالبينة فلا حجة له بقيمته PageV08P153 وإن ~~ادعى العلم بخمسين قال أشهب لا يضمن الخمسين للمرتهن بل للراهن لتصديقه ~~إياه وتردد اللخمي في أخذه إياها ms2388 مواخذة بظاهر العدل # | 3 ( فرع ) # في المقدمات : لو وجد الرهن بيده بعد التفليس وادعى قبضه قبل التفليس ~~وجحده الغرماء لجري القولان اللذان في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد ~~موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته | وفي المدونة دليل على القولين | ولو لم ~~يتعلق به للغرماء حق لصدق وشهد له بقيمته على الراهن لعدم المزاحم # | ( فرع ) # في البيان : إذا انهدمت دار فتقوم عليها فلك الأجرة إن كان مثلك يعمل ذلك ~~بأجرة بعد أن تحلف ما تبرعت # | ( فرع ) # | قال : قال ابن القاسم : إذا ادعى رجل بعد حوزك مدة أنه ارتهن قبلك ~~وحازه وقامت البينة على الرهن والحيازة وأنه لم يعلم برهنك يبدأ الأول ولك ~~ما بقي دون الغرماء قال لأن الرهن بعد حوزه لا يبطل برجوعه للراهن إلا أن ~~يعلم المرتهن فيسكت فلو علم الأول بطل حقه # | 3 ( فرع ) # قال ابن القاسم : رهنت سوار امرأتك بغير أمرها فعلمت أو أعلمتها إن طلبت ~~بالقرب وحلفت ما دفعته لك فذلك لها وإلا فلا لرضاها بالرهن وعنه لها ذلك ~~بعد الطول وتحلف ما رضيت لأن الأصل عدم الرضى | وهذا إذا لم تحضر الارتهان ~~وإلا فإن بادرت فلها وإن سكتت وأنكرت قبل انقضاء المجلس فعلى الخلاف في ~~السكوت هل هو كالإقرار أم لا وإن انفصلا عن المجلس لزمها اتفاقا ~~PageV08P156 # | 1 ( كتاب التفليس وديون الميت ) # | وفيه نظران : | النظر الأول : في التفليس | وهو مشتق من الفلوس التي هي ~~أحط النقود كأن الإنسان لم يترك له شيئا يتصرف فيه إلا التافه من ماله | ~~والمديان من الدين أي الطاعة دان له إذا طاع | وفي الحديث : الكيس من دان ~~نفسه أي أذلها والدين مذلة | والدين ماله أجل والقرض مالا أجل له ثم استعمل ~~في الجميع قاله صاحب التنبيهات | ويتمهد هذا النظر بتلخيص السبب وأحكامه | ~~القسم الأول : السبب | وفي الجواهر هو التماس الغرماء أو بعضهم الحجر في ~~الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديان وأصله ما في مسلم : أصيب رجل ~~على عهد رسول الله & في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله & تصدقوا ~~عليه فتصدق ms2389 الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله & خذوا ما ~~وجدتم فليس لكم إلا ذلك ولم يزد & على خلع ماله لهم ولم يحبسه ولم يبعه ولم ~~يستسعه خلافا لابن حنبل في استسعائه | ولقوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة @QE@ وقال شريح : يحبس والآية إنما وردت عنده في الربا لو ~~كان كذلك لقال تعالى ذا عسرة - بالنصب - حتى يعود الضمير على المرابي وما ~~قرئي إلا بالرفع أي إن وجد ذو PageV08P157 # | 3 ( فرع ) # | قال : الغرماء ثلاثة غني مطله حرام لقوله & ' مطل الغني ظلم ' ومعسر ~~وهو أعسر من العدم فكل معدم معسر من غير عكس | فالمعسر الذي ليس بمعدم من ~~يضره تعجيل القضاء فتأخيره مندوب ومطله هو وهو مجتهد في الأداء غير حرام ~~قاله شيوخ قرطبة وقالوا لا يلزم بيع عروضه وعقاره في الحال | تدل الروايات ~~بخلاف ما أفتى به فقهاء الأندلس من التوكيل عليه وإلزامه تعجيل البيع | ~~والمعسر المعدم يجب إنظاره # | 3 ( فرع ) # | قال الغريم محمول على الأداء حتى يتبين عدمه في دين المعاوضة وغيره لأن ~~الغالب على الناس الكسب والتحصيل ويجري عندي في الدين الذي لم يأخذ له عوضا ~~خلاف من مسألة الغائب عن امرأته ثم يطلبه بالنفقة # | 3 ( فرع ) # | قال : من أحاط الدين بما له حرمت هبته وصدقته وعتقه ورد إقراره لمن ~~يتهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه حتى يحجر عليه | وكذلك الإنفاق على امرأته ومن ~~يلزمه الإنفاق عليه ويتزوج من ماله ما لم يحجر عليه فيه ولا يصالح عن جناية ~~قصاص مما بيده بخلاف الخطأ والعمد ' الذي ' ليس فيه قصاص | وتبرعاته جائزة ~~إن شك في استغراق الدين حتى تعلم إحاطته | وقال ( ش ) التبرعات نافذة حتى ~~يحجر عليه PageV08P160 | لنا أنه يضيع على الغرماء المال المتعين لهم ~~فيمتنع كالتصرف في الرهن | وفي النوادر عن مالك : إذا تصدق وأعتق ثم أنكر ~~الغرماء فعله بعد مدة فإن ثبت أنه حين الصدقة لا وفاء عنده فلهم ذلك إلا أن ~~يكونوا علموا بالصدقة وإن كان فيها فضل لم يرد الفضل ولا يرد العتق وإن طال ms2390 ~~زمانه ووارث الأحرار وجازت شهادته لتعلق الحقوق به ولا يسمع إقراره بإسقاط ~~أمته منه إلا ببينة من النساء أو تفسير ذلك قبل دعواه | قال ابن القاسم : ~~والمهر المؤجل القريب والبعيد يحيط بماله يمنع العتق والتبرع كسائر الديون ~~| ولو أعتق عبدا فيه فضل عن دينه ثم داين رد للأولين بقدر الذي لهم ويدخل ~~معهم الغرماء الآخرون ولا يباع شيء آخر قاله ابن القاسم | وقال أشهب : إذا ~~حاص الآخرون مع الأولين بيع للأولين ثانية بقدر ما نقصهم الآخرون ثم يدخل ~~في ذلك الآخرون وهكذا حتى يباع العبد كله | وإحاطة الدين يمنع من تحمل ~~الحمالة كصدقته ولا فيما بينه وبين الله # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : لا يكلف الغرماء حجة على عدم غريمهم ويقول على أنه لو كان ~~لظهر ما استقاضة الحجر ويكفي طلب البعض للحجر وإن كره الآخرون وقاله ابن ~~حنبل و ( ش ) خلافا ( ح ) # | 3 ( فرع ) # | قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا : إذا قام صاحب الدين الحال دون صاحب ~~المؤجل بطلب التفليس وبيد المطلوب كفاف الحال فلس حتى يكون بيده فضلة عنه ~~لأن من حق المؤجل إذا لم يجد فضله أن يقول خربت الذمة | قال التونسي : يريد ~~بالفضلة ما يمكن المعاملة به يؤدي ما عليه منه | قال اللخمي : إذا كان ما ~~في يديه كفافا لمن حل دينه وله مؤجل مثل المؤجل الذي عليه في العدد والأجل ~~على موسر أو يحل دينه قبله أو بعده وهو أكثر عددا فإن بيع الآن وفى وأجل ~~دينه قبل وهو أقل ويرجي بعد قبضه والتجربة أن يوفي ما عليه لم يفلس | ~~PageV08P161 والمعروف من المذهب إذا كان ماله وفاء بجميع دينه ولم يفلس ~~وإلا فلس | وفي الموازية : إن كان ما في يديه أكثر من حق من حل فيه لم يفلس ~~وليس يحبس وإذا ظهر منه إتلاف وخشي صاحب المؤجل ألا يجد عند الأجل شيئا فله ~~الحجر عليه ويحل دينه إلا أن يضمن له أو يجد ثقة يتجر ويحال بينه وبينه # | 3 ( فرع ) # | قال الطرطوشي : إن كان غائبا وله مال حاضر فعن ms2391 مالك يفلس رواه ابن وهب ~~ومطرف وروى ابن القاسم إن قربت غيبته كتب إليه وكشف عن أمره ليظهر ملاؤه من ~~عدمه والبعيد الغيبة إن جهل حاله قال ابن القاسم لا يفلس لعدم تعين الضرر ~~لأنه لا يدري ما حدث عليه وقال أشهب يفلس وبمذهبنا قال ( ش ) وقال ( ح ) لا ~~يحجر عليه فإن حجر عليه لم ينفذ حجره لأن الغائب له حجته | لنا أن ضرر ~~الغرماء قد ظهر فيعمل به كسائر الظواهر وفي النوادر إذا قال رجل للغائب ~~عندي هذا المال قضى الحاكم الغرماء منه قال سحنون مواخذة له بأقراره ولو ~~كان حاضرا ما تمكن من رد هذا الإقرار لحق الغرماء فيه # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : قال مالك إذا قام غرماؤه فمكنهم من ماله فباعوه وقسموه ثم ~~داين آخرين لا يدخل الأولون معهم وتمكنه كتفليس السلطان ولو قاموا فلم ~~يجدوا معه شيئا فتركوه فداينه آخرون ليس هذا بتفليس ويتحاص الأولون ~~والآخرون بخلاف تفليس السلطان لأنه يبلغ من الكشف ما لا يبلغه الغرماء قال ~~ولو عملت بلوغهم كشف السلطان رأيته تفليسه # | 3 ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم إذا قال لك في دينك الحال انظرني إلى الصوم فقلت ~~أنظرك إلى أن يتهيأ لك فإن أشهدت له بذلك لزمك وإلا فتحلف ما أردت إلا أن ~~يتهيأ له ما بينه وبين الصوم قال أصبغ وليس لك قبل الصوم طلب إذا لم يتهيأ ~~PageV08P162 له بغير موته من بيع عقار ونحوه وإنما أستنظرك مخافة ذلك وإذا ~~حل الصوم أخذته به وحلفت وأما التأخير المبهم إلى أن يتهيأ فإلي زمن التهيؤ ~~إلا أن يكون ثم بساط في التأخير لزمن معين فلا يتجاوز | وأما أحكامه فعشرة ~~: | الحكم الأول : جمع ماله وبيعه وفي الكتاب من قام بدين على غائب ولعله ~~كثير المداينة لغير من حضر بيع عرضه لمن حضر وليس كالميت في الاستيناء ~~لاجتماع من يطرأ من غرمائه لبقاء ذمة هذا دون الميت قاله مالك وقال غيره ~~يستأنى كالميت إن كان معروفا بالدين لتوقع الضرر على الغائب من الغرماء ~~فيهما قال التونسي ms2392 قريب الغيبة لا يفلس وبعيدها مجهول الملاء ومعروفها لا ~~يفلس عند ابن القاسم ولا يحل المؤجل من دينه ويأخذ من حل دينه ما حضر ويحاص ~~فيه إن لم يف بالمؤجل ولا يكون واجد سلعته أحق بها لأن الأصل عدم التفليس ~~وقال أشهب يفلس كالحاضر الغائب ماله قال أصبغ ويكتب تفليسه حيث هو قال وفيه ~~نظر لأن أشهب إنما فلسه لإمكان تلف المال فإذا وصل إليه فكيف يحل عليه بقية ~~المؤجل وقد ذهبت العلة ؟ قال ابن يونس : تباع داره وخاتمه وسرجه وسلاحه ولا ~~تباع ثياب جسده دون ثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإلا فلا | ويباع سريره ~~وسيفه ورمحه ومصحفه دون كتب العلم في دين الميت والوارث غيره فيها سواء ممن ~~هو لها أهل قاله سحنون وخالفه أبو محمد وغيره لأنها أعيان مقصودة بالأعواض ~~كسائر المتمولات ولم تتمحض للقرب كالمساجد والربط قال صاحب المقدمات ولم ~~يختلف في جواز بيع المصحف بخلاف كتب العلم قال ابن يونس : وليس لغرماء ~~المفلس أن يواجروا أم ولده ويواجروا مدبره ويبيعوا كتابة مكاتبه لقبول ذلك ~~للمعارضة وهي في حوزه ولا يجبر على اعتصار ما وهب لولده ولا أخذه شفعته ولا ~~قبول هبته لقوله عليه السلام في حديث معاذ ' خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ~~' PageV08P163 وإذا اشترى أباه بيع في الدين لأن الدين مقدم على العتق وبر ~~الوالدين بخلاف لو وهب له لانخرام مقصود الواهب بخلاف البائع إلا أن يجهل ~~الواهب أنه أبوه فيباع لعدم قصده العتق | في النوادر : الميراث كالشراء ~~يباع أيضا | ولو دبر ولد أمته الصغير ثم استدان وفلس لا تباع الأمة للتفرقة ~~لكن تخارج ويأخذ الغرماء خرجها إلى مبلغ حد التفرقة فتباع ويباع منها بقدر ~~الدين إلا أن يموت السيد قبل ذلك فتباع الأمة إن وفت الدين ويعتق ثلث ~~المدبر | وإن وفي بعضها عتق من باقيها وفي بقية مبلغ الثلث من ذلك إن لم ~~يدع غير ذلك وإن كانت هي المدبرة فالجواب سواء | قال سحنون : لا يجبر ورثه ~~الذمي على بيع خمره وخنازيره ms2393 وإن لم يرك غير ذلك بل يتربص الطالب فإن باعوا ~~وصار مالأ طلب وقضي له به | وكذلك مركب بساحلنا فيه خمر | وإن قالت امرأة ~~المفلس هذه الجارية لي وصدقها وقال الغرماء بل له قال سحنون إن كانت في ~~حيازة المرأة والزوج يقوم بها لم تصدق بعد التفليس وعلى المرأة البينة ~~للتهمة في الحوز لها عن الغرماء ووافقنا ( ش ) في بيع داره وخادمه قال وإن ~~كان محتاجا إليه وخالف ابن حنبل | قال مالك : ويستاني بربعه الشهر والشهرين ~~لتوقع الزيادة في الثمن مع الأمن عليه والعروض والحيوان مدة يسيره والحيوان ~~أسرع لقرب تغيره ولا يبيع السلطان إلا بالخيار ثلاثة أيام لتوقع الزيادة | ~~قال اللخمي : إلا أن يكون الربع أعظمها وتكون المبادرة إليه متعينة خشية ~~الرجوع عنه فلا يؤخر والعادة أن يبيع القاضي بيع خيار وإن لم يشترط إلا أن ~~يعلم المشتري تلك العادة فله القيام في تنجيز البيع أو الرد إن كره البقاء ~~على الخيار | قال ابن يونس : قال مالك : ويترك له ما يعيش به هو وأهله ~~الأيام وقال نحو الشهر وإن لم يوجد غيره ترك لأن الحياة مقدمة على مال ~~الغير لأنه يجب على الغير إزالة ضرره بماله فأولى التأخير بما في الذمة | ~~وقال ( ش ) إن كان له كسب PageV08P164 فنفقته في كسبه وإلا ترك له ما ~~يحتاجه إلى انفكاك الحجر عنه | وقال ابن حنبل ينفق على الفلس ومن تلزمه ~~نفقته بالمعروف إلى حين القسمة فإن كان يكتسب أنفق على نفسه وإن لم يكن له ~~كسب أنفق عليه مدة الحجر وإن طالت كالميت يجهز وضرورة الحي أعظم | لنا الحي ~~مجبول على طلب الكسب والتسبب غالبا وحق الغريم متعين فيقدم والميت يتعين ~~تجهيزه في ماله الحاضر وأيس من تحصيله لما آخر وأهله عندنا وزوجته وولده ~~الصغار فيعطى نفقته وكسوته وكسوتهم لأن الغرماء عاملوه على ذلك | وعنه لا ~~تترك له كسوة زوجته لبعد ضرورتها عنه فلها طلب طلاق نفسها والصبر مدة بخلاف ~~نفقته ونفقتها | وفي الموازية إن بعث لها أحد الأمرين إما النفقة أو ms2394 الطلاق ~~| فإن قال الرسول أوصلتها لأهله صدق مع يمينه ولهم أخذها من عياله إن قاموا ~~بحدثان ذلك فإن تراخوا مدة تنفق في مثلها فلا شيء لهم لذهاب عين المال فإن ~~قاموا بحدثان ذلك فقال أهله قضينا دينا في نفقة تقدمت لم يصدقوا وعليهم ~~البينة إلا أن يأتوا على ذلك بلطخ أو برهان | قال اللخمي : يجبر العامل على ~~بيع قراض المفلس إن جاز بيعه وكذلك إن كان هو المفلس وفيه فضل وإن لم يجز ~~البيع لم يجبر | قال : وأرى إن رضي الغرماء أن يضمنوا للعامل ما يربح في ~~مثلها عند أوان البيع أن يمكنوا الآن من البيع ويدفعوا ذلك إليه وقت البيع ~~فإن لم يربح في مثلها ذلك الوقت لم يكن له شيء | وقال في كتاب محمد : إذا ~~خرج العامل إلى بلد آخر بيع لغرماء المالك ولا يباع لغرمائه حتى يحضر ~~المالك لأن غرماء المالك كالمالك وهو لو لقيه هناك له الانتزاع فكذلك غريمه ~~وغريم العامل كالعامل والعامل ليس له الترك هناك بل عليه إعادته إلى موضع ~~قبضه | فلو علم أنه لم يسافر إلا رجاء الربح لم ينتزعه رب المال ولا ~~الغرماء إلا بعد الرجوع وإن وجد قد اشترى بثمن ما باع لم يأخذوه منه حتى ~~يقدم ربه وهو كالذي لم يحل بيعه | وإن كان أخدم عنده لم يبع مرجعه كانت ~~الخدمة حياة المخدم أو PageV08P165 سنين معلومة | وإن أفلس المخدم كانت ~~الخدمة كالعرض إن كانت معلومة العشر سنين ونحوها وإن كانت حياة المخدم أو ~~المخدم بيع منها ما قرب السنة والسنتين | وإن دارا ونقد كراءها بيعت تلك ~~المنافع | ويباع دينه المؤجل عينا أوعرضا أو طعاما من قرض ويؤخر إن كان من ~~بيع حتى يحل أجله لامتناع بيع طعام السلم قبل قبضه ويؤخر بيع ما لم يبد ~~صلاحه حتى يبدو صلاحه | وتباع خدمة المعتق إلى أجل وأن طالت العشر سنين ~~ونحوها ولا يباع مال مدبره ولا مال أم ولده ومعتقه إلى أجل لأنه ملك غيره | ~~وقال ابن كنانة : لا يترك للمفلس نفقة ms2395 ولا كسوة لأن الأصل أن الغرماء ~~وغيرهم سواء في مواساته وأرى أن يعتبر ما يترك له ثلث قدر المال الذي عليه ~~وعياله والسعر من الرخص والغلاء فإن ترك له نفقة الشهر في غلاء أو كثرة ~~العيال أضر بالغرماء أو مع كثرة العيال ورخاء السعر لم يضر بهم | وأما مع ~~قله ما في يديه فالخمسة الأيام والجمعة حسن | ويصح أن لا يترك له شيء بأن ~~يكون ذا صنعة تكفيه وقيل يترك للصانع النفقة اليسيرة خوف المرض وليس ببين ~~لندرة المرض ولأن الغالب أن المفلس أخفى شيئا وراءه | وفي النوادر : إذا ~~كان يفضل عن إجارة نفسه شيء أخذ قاله ابن القاسم | قال سحنون : والصناع إن ~~أفلسوا وليس لهم مال أخذ فضل أجر عملهم | قال اللخمي : وإذا أفلس العبد ~~المأذون انتزع ما في يده كالحر وإن كان يؤدي لسيده خراجا في حال تجارته من ~~ربحه مضى له ما أخذ أو من رأس ماله رد | وإن كان صانعا يشتري الشيء ويصنعه ~~فالغريم أحق بما في يديه ولا مقال على السيد فيما أخذ من الخراج مما قابل ~~صنعته وإن كان عنده فضل أخذ منه | وإن علم أنه كان على خسارة انتزع من ~~السيد ما أخذ وإن أبقى السيد في يده شيئا من خراجه لم يأخذه الغريم وإن كان ~~في يده مال وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له به قضي منه الدين إلا أن ~~يشترط المعطي أن يتسع فيه العبد فلا يقضى منه PageV08P166 # | 3 ( فرع ) # قال ابن يونس في المدونة : إذا فلست امرأة ثم تزوجت وأخذت مهرها ليس ~~لغرمائها فيه قيام ليلا يبقي زوجها بغير جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف ~~كالدينار # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : يجبر على انتزاع مال أم ولده وله انتزاعه إلا أن يمرض ولا ~~دين عليه لأنه حينئذ ينتزع للورثة لا لنفسه | وإن فلس المريض لا يأخذ مال ~~مدبره للغرماء وإن مات بيع بماله وإن أحاط الدين به | قال التونسي : إن مرض ~~وعليه دين وله مدبر يرده الدين إذا مات لا ms2396 يعجل بأخذ ماله لدين سيده حتى ~~يموت فلعله يعتق بعضه ويباع بعضه في الدين | وقد يطول المرض ويفيد السيد ~~مالا # | 3 ( فرع ) # | قال الطرطوشي : الحاكم عندنا يتولى بيع ماله | وقاله ( ش ) وابن حنبل ~~ويستحب حضوره لأنه أعلم بسلعه وميل الناس لمعاملته أكثر | وقال ( ح ) لا ~~يبيع الحاكم وإنما يأمر بالبيع ويحبسه حتى يبيع | لنا أنه & باع مال معاذ ~~وقول عمر - رضي الله عنه - في حديث الأسيفع : إنا بائعو ماله غدا على رأس ~~المهاجرين والأنصار فكان ذلك إجماعا وقياسا على الميت وعلى بدل أحد النقدين ~~بالآخر فإنه ساعد عليه | ولهم الفرق بأن الميت سقطت أهليته بخلاف الحي ~~والنقدان في حكم الشيء الواحد بخلاف غيرهما | احتجوا بقوله تعالى @QB@ إلا ~~أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ وبقوله عليه PageV08P167 السلام لا يحل ~~مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ' | وهذا لم تطب به نفسه وبالقياس على غير ~~المفلس ولأن تصرفه لنفسه أتم من الغير ولأنه لو جاز له بيع ماله لجاز له ~~بيع منافعه لجريانها مجرى الأموال | والجواب عن الأول القلب فإن المفلس إذا ~~امتنع من البيع فقد أكل ماله بالباطل ثم نقول هذا يقتضي منع البيع إذا باع ~~بتضييق الحاكم ثم نقيس على ما أجمعنا على تخصيص هذه النصوص به من بدل ~~النقدين أحدهما بالآخر ونفقات الزوجات والميت وعن الثاني الفرق بأن تصرف ~~المفلس يضر بالغرماء بالإزواء في الأثمان بخلاف غير المفلس وعن الثالث أن ~~الحاكم قد يملك الإنسان ما لا يملك هو كفرقة العنة وعن الرابع الفرق بأنه ~~يجب عليه بذل ماله للدين ولا يجب عليه أن يواجر نفسه فقام الحاكم مقامه | ~~الحكم الثاني : الحجر عليه ونفوذ تصرفاته أوردها وبه قال ( ش ) وابن حنبل ~~وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه | لنا أنه - & - حجر على معاذ | وفي الكتاب : ~~ليس له الزواج في المال الذي فلس فيه دون ما أفاده بعده | قال ابن يونس عن ~~مالك : لو اشترى عبدا فتزوج به ولا مال له يعطيه في الثمن وقد بنى أم لا ~~الثمن دين عليه إذا ms2397 لم يعلم منه خلافه قبل شرائه وإن علم منه الخديعة أخذ ~~منه و اتبعته المرأة بقيمته ولو باعه لم يفسخ بيعه | وعن مالك إذا أحاط ~~الدين بماله فتزوج بعبد بعينه ثم فلس المرأة إسوة إلا أن يصدقها إياه بعد ~~أن وقف على الفلس | وعن مالك إن كان دينه أظله غرمه ولزم به فالمرأة إسوة ~~الغرماء فيه وإن لم يظله ولم يلزم به فالمرأة أحق به ورجع مالك عن هذا | ~~قال اللخمي : تصرفاته ثلاثة : جائزة وممنوعة ومختلف فيها | فالأول بيعه ~~وشراؤه وهبته للثواب ونكاحه ونحو ذلك مما هو معاوضة فإن باع قبل الحجر ~~PageV08P168 بمحاباة ردت المحاباة أو بعد الحجر بغير محاباة وقف فإن كان ~~نظرا أمضي أو فيه بخس رد وإن شك فيه الزائد فإن لم يوجد أمضي | وهذا ما لم ~~يقبض الثمن أو قبضه وهو قائم بيده فإن أنفقه فلهم الرجوع في السلعة إلا أن ~~يرضى المشتري بدفع الثمن مرة اخرى | فإن اشترى على أن يقضي مما حجر عليه ~~فيه الثمن رد إلا أن يكون فيه فضل ويفوت بيعه إلا أن يرضى البائع أن يباع ~~له ولا يدخل مع الغرماء فيكون بمنزلة مبايعته بعد قسم ما في يديه | والنكاح ~~جائز وإنما يختلف في الصداق عن كان النكاح قبل الحجر حوصص بالصداق أو بعده ~~فلا ولكن هو فيما يفيده بعد | والمردود التعق والتدبير والتبرعات وقعت قبل ~~الحجر أو بعده ووافقنا ( ش ) في القسمين لأن الدن مقدم على المعروف إلا أن ~~يكون في خدمة المعتق إلى أجل وفيما يجوز بيعه من خدمة المدبر ما يوفي ~~العاجز من دينه | وإن أولد أمته قبل الحجر لم تبع لتقدم حقها أوبعد الحجر ~~بيعت وبعد الوضع دون ولدها وفي الكتابة قولان قيل كالعتق ترد وقيل كالبيع ~~ينفذ | قال ورأى إن كان قيمته مكاتبا قيمته رقيقا مضت قبل الحجر أو بعده ~~لعدم ضرر الغرماء إلا أن يتعذر بيع المكاتب وإن كانت قيمته مكاتبا أقل وهو ~~يوفي بالدين لم يرد أو لا يوفي ردت إن كانت بعد الحجر ms2398 أو قبل والحبس لتخفيف ~~الكتابة لما يرجو من الولاء ردت | وإن كانت على حسن النظر من السيد ومن ~~ناحية التجارة لكثرة النجوم مضت | واختلف قول مالك في رهنه وقضائه لدينه ~~فأمضاه مرة ورده أخرى وجعل للغرماء الدخول على القابض أو المرتهن يحاصوه ~~والأول في الكتاب ورجع عنه ' في ' ذكر الرجوع في الكتاب أيضا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إن أقر قبل الفل بمال دخل صاحبه مع من هو ببينة أو بعد ~~الفلس لا يدخل فيما بيده بل هو للغرماء لأنه إقرار عليهم فلا يسمع | فإن ~~أفاد بعد ذلك مالا دخل فيه مع من بقي له من الأولين شيء لاختصاص التهمة ~~بالأول | وإن أفاد مالا بعد الفلس فلم يقم فيه الغرماء الأولون ولا المقر ~~له حتى أقر PageV08P169 بدين لآخر نفذ إقراره ما لم يكن عند قيام نالأولين ~~بتفليسه ثانية فإن أقر قبل ذلك جاز فإذا فلس ثانية فالمقر لهم آخرا أولى ~~بما في يديه من الغرماء الأولين إلا أن يفضل شيء عن دينهم لان ما في يديه ~~هو من المعاملة الثانية إذا كان قد عومل بعد الفلس وباع واشترى لأن مالكا ~~قال : إذا داين الناس بعد الفلس ثم فلس ثانية فالمداين الأخير أولى من ~~الأول لأنه ما له | فإن كان إنما أفاد المال الثاني بميراث أو صلة أو أرش ~~جناية ونحوه استوى الأول والآخر فيه | وما دام قائم الوجه فإقراره جائز | ~~وفي النكت لم يختلف قوله في إقرار من أحاط الدين بماله واختلف في قضائه | ~~والفرق أن الإقرار يوجب المحاصة مع الغرماء فهو أخف | قال ابن يونس : قوله ~~إن أقر قبل الفلس يريد وقبل القيام عليه | قال محمد : وإذا قام الغرماء ~~عليه ولا ببينة لهم نفذ إقراره إن كان في مجلس واحد وقرب بعض ذلك من بعضه ~~أو صاحب البينة لا يستغرق ماله فينفذ فإن ذا البينة لا يفلس | وعن مالك إن ~~كان المقر له من مداينة وتقاض وخلطة يحلف ويحاصص من له البينة وكذلك إن علم ~~أنه باع منه سلعة لا تعلمها ms2399 البينة فقال عند التقليس هذا متاع فلان فقيل ~~يكون أولى للعلم بتقدم المعاملة فيه وقيل لا يقبل قوله في التعيين ويحلف ~~الغرماء على علمهم لأنه قد تعين أنفس منها ( كذا ) فإن نكلوا حلف البائع ~~وأخذها وكذلك القراض والوديعة كالسلعة يقبل قوله عند ابن القاسم دون أشهب | ~~وعن ابن القاسم يقبل قوله فيهما في الموت والفلس وإن لم يكن على أصلهما ~~بينة لأنهما أمانة بخلاف الدين بخلاف قوله في مالي ذلك من غير تعيين لأنهما ~~دين حينئذ فيحصل فيهما ثلاثة أقول | قال اللخمي إقراره قبل الحجر لمن لا ~~يتهم عليه جائز ولمن يتهم عليه كالأب والزوج خلاف والأحسن المنع ليلا ~~يواطئه ليرد إليه وبعد القيام عليه ثلاثة أقسام يجوز مع الديون التي قيم ~~عليه بها كلها بينة أو بغير بينة لا تستغرق المال أو تستغرق ويعلم معاملة ~~المقر له وأقر له بما يشبه | ويمتنع الإقرار بعد الحجر واختلف في ثلاث ~~مسائل بعد القيام وقبل الحجر والسجن وفيما ثبتت المعاملة بالبينة وأقر أن ~~عين المشتري قائمة | وفيما إذا أقر بأمانة كالقراض | وينبغي للحاكم أن ~~يبتدئ سؤاله عما عليه PageV08P170 للناس فيبينه وأكثر الناس يتعاملون بغير ~~إشهاد ولا يعرف ذلك إلا من قبله وإلا تذهب أموال الناس | ولو قال بعد الكشف ~~عن حاله فلان نسيته قبل بالقرب | وإذا رد إقراره بعد الحجر ثم داين لم يدخل ~~المقر له مع المداين لأنه كان رضي بالتفليس فإن صح إقراره ولم يرض بتفليسه ~~ولا دخل في المحاصة قال لا يدخل مع الآخرين وقال محمد يدخل وإن كان غائبا ~~حين الفلس لأن الدخول مع الأولين كان له وله الدخول مع الآخرين عند محمد ~~ومنعه ابن القاسم لأنها أموال الآخرين لا يشاركهم الأولون وهو أحسن | ~~واختلف إذا أبقى أحد الأولين في يديه نصيبه قال ابن القاسم يضرب مع الآخرين ~~بقدر ما أبقى كمدانية حادثة وفي كتاب ابن حبيب : يضرب بأصل دينه وهو أحسن ~~إذا لم يكن أراد فلسه وإنما قام بحقه ليلا ينتفع به أصحابه | وفي الجواهر ~~كل إقرار ms2400 رد ثبت في ذمته # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : اختلف في عتقه أم ولده أمضاه ابن القاسم في الكتاب ورده ~~المغيرة ولم يجعله كطلاق امرأته | وإذا أمضينا تبعها مالها عند مالك ومنع ~~ابن القاسم إلا أن يكون يسيرا # | 3 ( فرع ) # | قال وما لا يصادف المال ينفذ كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص وعضوه ~~واستلحاق النسب ونفيه باللعان وارتهانه وقبول الوصية # | 3 ( فرع ) # | قال والمال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة ~~أخرى # | 3 ( فرع ) # ما يتعلق بمصلحة الحجر كأجرة الكيال والحمال تقدم على جميع الديون لأنها ~~أهم ن مصالح الغرماء PageV08P171 # | 3 ( فرع ) # | قال : يحلف المحجر عليه بالسلف مع شاهده ويأخذه دينه ويحلف إذا رد عليه ~~اليمين فإن نكل فللغرماء الحلف قاله ابن حبيب لأن الحق لهم # | 3 ( فرع ) # قال إذا أراد المفلس سفرا لمن بقي له دين حال منعه ولا يمنعه صاحب المؤجل ~~ولا يطالبه بالكفيل ولا الإشهاد إلا أن يحل في غيبته عند الاستحقاق وقاله ( ~~ش ) وابن حنبل لا يحبسه خوف القرب ولا يمنعه خشية الموت | الحكم الثالث : ~~حلول ما عليه من الدين وفي الكتاب : مؤجل دين الميت والمفلس الذي عليهما ~~يحل بالموت والفلس وما لهما يبقى لأجله وللغراماء بيعه إن شاؤا ووافقنا ( ش ~~) وقال ابن حنبل لا يحل ما على المفلس لأن الأجل حق له فلا يسقط كسائر ~~حقوقه وقياسا على الجنون والإغماء وله في الموت قولان إذا أوثق بالورثة | ~~لنا : أن الذمة خربت ورب الدين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنه من المال وقد ~~زالت المكنة بالحجر وأخذ المال | والفرق بينه وبين الإغماء المال يضمه ~~الولي أو الحاكم وهو عند إفاقته والغالب سرعتها بخلاف الفلس | الحكم الرابع ~~| إظهار الحجر عليه وفي الجواهر : إذا فلس العريم أو مات أحد وعليه دين ~~فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس إن فلان بن فلان قد ~~مات أو فلس فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فليرفع ذلك إلى القاضي ~~كما فعله عمر - رضي الله عنه - مع الأسيفع ويحذر الناس بعد ذلك وقاله ms2401 ( ش ) ~~وابن حنبل | الحكم الخامس | رجوع أرباب السلع وغيرها إلى ما لهم قال ~~الطرطوشي : إذا فلس بثمن المبيع والثمن حال أو مؤجل والسلعة قائمة بيده خير ~~البائع في تركها ومحاصة الغرماء بالثمن وفي فسخ البيع وأخذ عين ماله إلا أن ~~يختار الغرماء دفع الثمن إليه فذلك لهم | وإن مات مفلسا فلا حق للبائع في ~~عين سلعته وهو إسوة PageV08P172 الغرماء وقال ( ح ) لاحق له في عين ماله في ~~الموضعين وبعد القبض إسوة الغرماء وقل القبض تباع السلعة ويقبض حقه من ~~الثمن | وقال ( ش ) هو أحق بها في الموضعين إن شاء أخذها أو تركها وحاصص ~~بالثمن | ووافقنا ابن حنبل | وأصل المسألة أن الثمن يجري مجرى المثمن وكذلك ~~يقبل الإقالة والرد بالعيب فإذا تعذر بالفلس كان كتعذر تسليم المبيع ~~للمشتري فسخ البيع وعند أبي حنيفة الثمن معقود به لا معقود عليه فلا ينفسخ ~~العقد بالإعسار به | لنا ما في الموطأ والبخاري أن النبي & قال : أيما رجل ~~أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به وروى مالك أيضا أن النبي & قال : ~~أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يعط الذي باعه شيئا فوجده بعينه ~~فهو أحق به من غير فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء | فإن قيل ~~أراد بصاحب المتاع المشتري لأنه صاحب المتاع حقيقة وأما البائع فهو كان ~~صاحب المتاع ليلا يظن أن الإفلاس يضعف ملكه | قلنا بل المراد المبتاع لأن ~~المشتري أحق قبل الإفلاس فاشتراط الإفلاس لا يتم إلا على ما ذكرناه ولأن ~~أحق صيغة أفعل يقتضي الاشتراك وعلى رأيكم لا اشتراك بل المشتري متعين وعلى ~~رأينا يكون الحق للمشترك في الانتزاع وللبائع في أصل الملك فيتعين ما قلناه ~~وبالقياس على ما قبل قبض السلعة له حق الفسخ كما قاله بعضهم قبل القبض وقال ~~بقيتهم يباع ويختص بالثمن فنقول فلا يكون أسوة الغرماء كما قبل القبض ~~والجامع تعذر الثمن | وكما أن تعذر المبيع يوجب حق الفسخ فكذلك تعذر الثمن ~~لأن كل واحد عوض مقصود ولا فرق بين المعين وما في ms2402 الذمة لأن العبد المبيع ~~إذا أبق ثبت حق الفسخ والمسلم فيه إذا تعذر ثبت حق الفسخ عندهم وهو أحد ~~أقوالنا وأحد قولي الشافعي | ولا يلزمنا إذا باعه ثم رجع إليه وأعسر بالثمن ~~فإن البائع يملك الرجوع ولا إذا وهبه ثم أفلس بثمنه لتعلق حق الغير به | ~~وكذلك إذا مات مفلسا لأن الموت يقطع الأملاك PageV08P173 وينقلها للوارث ~~ولا إذا منع المبتاع الثمن من غير فلس لعدم التعذر فيأخذ الحاكم الثمن قهرا ~~ويسلمه له أو نقول أحد المتبايعين يثبت له الخيار عند التعذر في حقه ~~كالمشتري إذا طلع على العيب بل أولى لأن تعذر الكل أعظم من تعذر الوصف ولأن ~~نسبة العقد إليهما نسبة واحدة فوجب استواؤهما في آثارها ولأنا فسخنا العقد ~~بأجنبي عنه إذا تعذر وهو الرهن فأولى تعذر الركن | أو نقول عقد معاوضة ~~فيلحقه الفسخ بالإفلاس كالكتابة ولا يلزم إذا باع من نفسه لأنها عتاقة ولا ~~تلزمه الحوالة إذا وجد المحال عليه مفلسا كقولنا عقد معاوضة والحوالة نقل ~~للحق من ذمة إلى ذمة ولا الخلع إذا أفلست المرأة لأن الطلاق والعتاق لا ~~يقبلان الفسخ بخلاف البيع | ولا يقال رتبتم على العلة ضد مقتضاها لأن ~~المعاوضة مقتضى اللزوم بدليل اعتصار الهبة دون البيع وثبوت الرجعة في ~~المطلقة بغير عوض بخلاف الخلع | لأنا نقول بل مقتضاها لأن المعاوضة تقتضي ~~التسوية بينهما فلما كان لأحدهما الفسخ يكون للآخر كما تقدم | احتجوا بقوله ~~& أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه قبض من ثمنه شيئا أو لم يقبض فهو ~~إسوة الغرماء وهذا نص | ولأن الإفلاس لو كان سببا لذلك لكان سببا مع هلاك ~~السلعة كالرد بالعيب ولأن حق الجناية أعظم من حق البيع لترتبه فهو أمر غير ~~رضي المجني عليه وهو لا يتعلق بأعيان الأموال فالبيع أولى وبالقياس على رهن ~~المشتري المبيع قبل فلسه ولأنه أسقط حقه بالتسليم فيه فلا يرجع لأنه يساوي ~~الغرماء في سبب الاستحقاق ولأنه من أموال فلا يكون لأحد فيه سلطان ولأنه لو ~~اشترى بمؤجل وباع بحال ثم اشتراه بمؤجل ثم ms2403 باعه من آخر بحال ثم اشتراه ~~بمؤجل وأفلس بجميع الأثمان فإن لم PageV08P174 يثبت الرجوع لزم مخالفة رسول ~~الله & لرجوع المبيع بحاله مع الفلس وانتفضت قاعدتكم وإن ثبت فليس أحدهم ~~أولى من الآخر فيلزم الترجيح من غير مرجح أوالجمع بين النقيضين في رجوع ~~الكل لأن كل واحد يكون مختصا بالمبيع فالمبيع لا يكون مختصا ولآن المثمن ~~مباين للثمن من وجوه أحدهما أن الثمن في حكم المقبوض ولهذا تجوز المعاوضة ~~عليه دون العين المبيعة قبل القبض | وثانيهما إذا انقطع جنس المسلم فيه ثبت ~~الفسخ وانقطاع جنس الثمن لا يثبته | والجواب : عن الأول القول بموجبه لأنه ~~لا يرجع عندنا في الهلاك ونحن نحتج بنقل ( ش ) والفرق أن في الهلاك اشتد ~~باب الاكتساب فتعينت التسوية بين الغرماء ليلا يذهب بعض الحق مطلقا أما في ~~الفلس مع الحياة فخير الجميع متوقع بما تعينت المفسدة وعن الثاني أن الفسخ ~~في العيب عند الهلاك يحصل فائدة وهو قيمة السلعة كاملة والكامل أتم من ~~الناقص في قيمته وها هنا لو فسخ رجع إلى ذمة المشتري واذا لم يفسخ فهو في ~~ذمة المشتري مع أن القيمة قد تكون أقل أو مساوية أو أكثر ولا مرجح قبل ~~الكشف عن ذلك فلم يكن ثم غالب يناط به الحكم العام فيسقط اعتبار الفسخ لعدم ~~الفائدة بخلاف العيب قرينة التمام دليل ظاهر على حصول الفائدة فظهر الفرق ~~وعن الثالث أن أصل الجناية لا يتعلق بأعيان الأموال والبيع تعلق بأعيان ~~الأموال فكان تعذرها مؤثرا فيه وعن الرابع أن الرهن يوجب تعلق حق الغير ~~بغير ما تعلق به حقه بخلاف الغرماء لم يتعلق حقهم إلا بالذمة دون عين ~~المبيع فظهر الفرق وعن الخامس إسقاط الحق بالتسليم لا يمنع الرجوع كما إذا ~~اشترى عبدا بثوب وسلم الثوب فأبق العبد أو وجد أحد العرضين معيبا قبض الآخر ~~وقد رجح على الغرماء بوجود عين ماله بخلافهم وعن السادس أن كونه ماله لا ~~يمنع من سلطان الغير عليه كالعبد إذا أبق بعد أن صار الثوب من أمواله وعن ~~السابع ms2404 قال أبو الوليد إنه لم يجد في هذه الصورة نقلا ورأى أن الآخر أحق ~~لأنه كالناسخ فما رجحناه إلا بمرجح وعن الثامن أن التصرف يجوز عندنا في ~~المبيع إلا في الطعام تعظيما لقدرة لكونه سبب الأقوات وقوام الحياة فهذا ~~الأمر يخصه لا لكونه ثمنا أو مثمنا PageV08P175 | ولنا على ( ش ) ما رواه ~~مالك أنه & قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاع منه ولم يقبض الذي ~~باع منه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات الذي ابتاعه فصاحب ~~المبتاع أسوة الغرماء | احتج بما رواه أنه & قال أيما رجل مات أو أفلس ~~فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه فلأن الرجوع في الموت أولى بخراب ~~الذمة والإياس فلو عكس الحال لكان أولى ولأن الشفيع يثبت حقه في الحياة وفي ~~الموت مع الوارث فأولى البائع لأنه كان مالكا لغير المبيع وما رضي بالنقل ~~إلا بشرط سلامة العاقبة بخلاف الشفيع | والجواب عن الأول أن إسناده ضعيف ~~وعن الثاني تقدم الفرق عنه وعن الثالث أن ضرر الشفيع بالشريك والمتجدد لم ~~يختلف في الحياة والموت وتعذر الاستيفاء في الموت متعين فلا يسقط شيئا من ~~حقوق الغرماء كما تقدم | تفريع | في الكتاب : إذا فلس المبتاع والسلعة ~~قائمة بيده فالبائع أولى بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضي ~~الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم | وإن مات المبتاع قبل دفع الثمن وهي ~~قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء | وإن تغيرت الهبة للثواب بيد الموهوب ~~بزيادة أو نقص في بدن وقد فلس فللواهب أخذها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ~~ثمنها فذلك لهم | في النكت إذا كانت الهبة للثواب قائمة قيل فسواء قبل ~~الموهوب أو مات الواهب أولى من الغرماء | وأما إن فاتت فله أخذها في الفلس ~~دون الموت لأنها إذا فاتت وجبت القيمة في الذمة فصارت كثمن المبيع | قال ~~صاحب المقدمات : فإن كانت بيد البائع فهو أحق في الفلس والموت اتفاقا لأنها ~~كالرهن بيده وكذلك من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت التي قبض فهو أحق بالتي ms2405 دفع ~~بالدفع إن وجد عينها في الموت والفلس جميعا قولا واحدا | ولو تزوج بسلعة ~~بعينها ففلست ثم طلقها قبل الدخول أو ظهر فساد العقد فهو أحق بها إن فسد ~~العقد أو بنصفها إن لم يفسد في الفلس والموت قولا واحدا | وتعين أن هذا هو ~~المبيع إما بالبينة وإما بإقرار المفلس قبل PageV08P176 التفليس أما بعده ~~فأقوال أحدها أن قوله مقبول مع يمين صاحب السلعة وقيل بغير يمين وقيل لا ~~يقبل ويحلف الغرماء لا يعلمون أنها سلعته وقيل إن كانت على الأصل بينة قبل ~~قوله في تعينها وإلا فلا قاله ابن القاسم | وأما المعين فهو أحق بما في يده ~~في الموت والفلس فإن سلمها للبائع فقال ابن القاسم أحق في الفلس دون الموت ~~كالعرض وقيل كالغرماء قاله أشهب | فإن لم تعرف بعينها فكالغرماء في الموت ~~والفلس | قال التونسي : إن دفع له الغرماء الثمن قال ابن القاسم : ضمانها ~~من المفلس لانهم نواب عنه وقيل منهم لأن ربها لو أخذها لبرئ هو من ضمانها | ~~وإذا باع سلعتين ففاتت إحداها فله أخذ الباقي وإن رضي الغرماء بدفع ثمنها ~~فذلك لهم لأن الأصل بقاء ملك المشتري وهم نوابه | قال محمد : وهم أولى بها ~~حتى يستوفوا من ثمنها ما فدوها له وقال ابن القاسم هو يدخل معهم في ثمنها ~~بثمن الفائتة كأنهم أسلفوا ثمنها ومحمد يقول هم حلوا محل صاحبها | ولو ~~أخذها صاحبها لم يحاصصهم إلا بما بقي من ثمن الفائتة كذلك هم وكذلك لو كان ~~ثمنها مائة وهما مستويان فانتقد خمسين ففلس المشتري وفاتت واحدة وأراد ~~أخذها دفع ما نابها مما قبض وهو خمسة وعشرون وخاص بخمسة وعشرين ثمن الفائتة ~~| واختلف هل يكون الغرماء أحق بالسلعة حتى يأخذوا منها ما فدوها به وهو ~~خمسة وعشرون قاله أشهب أو يكونون كالمسلفين وذلك للمفلس فلا يكونون أحق ~~قاله ابن القاسم | ولو وجدها رهنا لم يأخذها البائع إلا أن يعطي ما رهنت به ~~ثم يحاص بما غرم | وكذلك لو جني المبيع حتى يدفع الجناية ولا يرجع بها ~~كالعيب يدخلها ms2406 وإن شاء أخذها معيبة وإلا حاص بالثمن | ولو وجده قد صبغ لم ~~يأخذه حتى يدفع الصبغ كله قال أشهب : ثم يحاص به الغرماء ويكون الصبغ ~~للمفلس ويشارك به | وينبغي على مذهب أشهب أن يكون أحق به حتى يستوفي منه ما ~~دفع في إجارته لأنه يحل فيه محل الصباغ فيكون أحق بذلك من الغرماء | وقال ~~محمد : لا يحاص بما أخرج فيه من ثمن ولعله أراد أن قيمة الصبغ مثل ما أخرج ~~فلا فائدة لرب الثوب في الدفع والشركة وقد يكون ذلك PageV08P177 أضر | ~~واختلف إن أحلت قيمتها على مشتريها ففلس المشتري فقيل يكون أحق بالحيلولة ~~محلك وقيل لا لأنه لم يبع واختار محمد الأول والثاني و ابن القاسم وهو نحو ~~مما تقدم | ومن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه ثم فلس الراهن فحاص الغرماء من ~~بيده الرهن إذ لا يقدر على بيعه فيبيع الزرع بعد أن حل بمثل الثمن فأكثر ~~وما وقع له في الحصاص وما فضل بيده عن دينه وقد يقع أقل | وأحسن ما يقال أن ~~ينظركم حاص أولا فإن قيل بمائة وغريم آخر بمائة تدفع له خمسون فإن بيع ~~الزرع بخمسين فهل الواجب أن تكون المحاصة بخمسين ويضرب الغريم بمائة فيقع ~~لك ثلث المائة وللغريم ثلثاها وذلك ثلثا خمسين الذي قبضت ورد على صاحبك ثلث ~~الخمسين | ولو تزوجها بمائة ففلس قبل الدخول فضربت بمائة فوقع لها خمسون ثم ~~طلقها فيقال انظر لو حاصصت بخمسين ما الذي كان يقع لها فتحسبه وترد البقية ~~| ولو تزوجها فدفع لها خمسين ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية وقع لها خمسة ~~وعشرون ثم طلقها لردت من الخمسين خمسة وعشرين وينظر لو ضربت مع الغرماء ~~بخمسة وعشرين في مال المفلس وفي الخمسة والعشرين التي تردها كم ينوبها ~~فتمسكه | ولو دفع لها خمسين وطلقها ثم فلس قال ابن القاسم ' ترد ' خمسة ~~وعشرين وتضرب بخمسة وعشرين لأنها تستحقها | قال ابن يونس عن مالك : إن أوقف ~~السلطان الغلام أو الدابة بعد الفلس لينظر فمات المفلس قبل قبض البائع فهو ~~أحق وإن ms2407 لم يقبض لأنه أوقفه به وكان ابن كنانة يقول للغرماء فداء السلعة من ~~أموالهم بل يبدؤن البائع من مال المفلس إن كان له مال | وقال أشهب : ليس ~~للغرماء أخذها بالثمن حتى يزيدوا عليه حطيطة عن المشتري من دينهم | وتكون ~~السلعة لهم نماؤها وعليهم ' خسارتها ' وقال ابن القاسم من المفلس خسارتها ~~وله زيادتها | وإذا أبقى بعض ثمن السلعة لم PageV08P178 يأخذها إلا برد ~~جميع ما قبض | ومتى أراد الغرماء تكميل الثمن فلا مقال له ومتى كان المبيع ~~سلعة مختلفة أو متماثلة وقبض بعض الثمن وهلك بعض السلع قومت ورد نصيب ~~الباقي وحاصص بنصيب الهالك | وقال ( ش ) إذا وجد المبيع وقد قبض بعض الثمن ~~رجع بحصة ما بقي من الثمن ولا يخير بين رد المقبوض والضرب مع الغرماء | لنا ~~أن ظاهر الخبر أثبت له أخذ ماله إذا وجده وقد وجده ووافق إذ قال بأخذ ' أحد ~~' العبدين المستويين بما بقي من الثمن ووافق إذا وجد السلعة رهنا لا يأخذها ~~لتقدم حق المرتهن على المشتري قبل التفليس وقال إذا وجد نخلة بثمرة ذهبت ~~ثمرتها خير البائع بين الضرب مع الغرماء بالثمن وبين فسخ البيع بما بقي ~~بحصته ومحاصه الغرماء بحصة ما تلف ونقصا لا ينقسم عليه الثمن كذهاب يد أو ~~رجل خير بين أخذه بجميع الثمن أو الترك والضرب بالثمن | وإن زاد البيع ~~زيادة غير متميزة كالسمن والكبر واختار البائع الفسخ تبعت الزيادة الأصل ~~كالرد بالعيب أو متميزة كالثمار في النخل رجع بالمبيع دونها | قال كالرد ~~بالعيب | وإن كان عبدا فعلمه صناعة أو قرآنا فلا شيء للمشتري في ذلك أو ~~قمحا فطحنه أو ثوبا فقصره أو خاطه ولم تزد قيمته فكذلك وإن زادت فهل يكون ~~كالأول أو يكون المشتري شريكا قولان عندهم | ومتى زاد الصبغ بيع الثوب وأخذ ~~البائع بقدر قيمة الثوب وإن نقصت خير بين أخذه ناقصا أو الترك والمحاصة | ~~ومتى خلط المبيع المثلي بجنسه أخذ مكيلته هذا نص مذهبه | وقال ابن حنبل ~~لأنه يأخذ غير عين شيئه وقال هو وابن حنبل لا يلزم ms2408 البائع بذل الغرماء ~~الثمن تمسكا بظاهر الخبر وكما إذا أعسر الزوج بالنفقة فبذل أجنبي تمسكا أو ~~عجز المكاتب فبذل غيره الكتابة | ولو دفعوا الثمن للبائع لزمه قبوله كما لو ~~وفت الأموال | وجوابه : أن الغرماء لهم حق في أملاك المفلس وأمواله فلهم ~~تحصيل مصلحتهم بإزالة ضرر البائع ولا منة على المشتري لأنهم ساعون لأنفسهم ~~بخلاف PageV08P179 الأجنبي مع الزوج لا حق له في بقاء عصمة المرأة وتلحق ~~المنة الزوج بقبول النفقة فالزوج مع ذلك معيب عند المرأة بخلاف المشتري مع ~~البائع | وظاهر الخبر إنما أوجب أخذ المبيع صونا للمالية فإذا ضيقت عملنا ~~بموجب عقد البيع المتقدم وهو أولى لما فيه من الجمع بين الموجبات | قال ابن ~~يونس قال مالك : إذا اختلط عسل أو زيت بمثله أخذ مكيلته قال ابن ' القاسم ' ~~: وإن خلطه بشيء اشتراه من آخر تحاصا فيه | قال محمد : فلو صبت زيت هذا في ~~جريرة هذا فهما أحق بذلك من سائر الغرماء يتحاصان في ثمنها بقدر قيمة هذا ~~من قيمة هذا ليس لهما غيره إن أحبا ألا أن يعطي الغرماء ثمن الجميع أو ثمن ~~أحدهما ويدخلون مدخله مع الآخر وتوقف فيها محمد | قال مالك : ولو أخذ مقدار ~~دنانيره أو بزه إذا رقمه وخلط جميع ذلك ببينة بجنسه قال أشهب ذلك في العروض ~~من البز ونحوه وهو في العين أسوة الغرماء | قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير ~~نوع كصب زيت الزيتون على زيت الفجل أو القمح النقي بالمغلوث أو المسوس فهو ~~فوت | قال ابن القاسم : لو زوجها بعبدين فقبضتهما ثم فلست وطلقها قبل ~~البناء فهو شريك فيهما | قال ابن المواز : إن لم يوجد إلا نصف المهر فإن ~~كان هلاكه بغير سببها فليس له إلا نصف ما وجد ولا محاصة له بما بقي أو ~~بسببها حاصص بنصف ما ذهب | ولو باع أمة فجنت لم يأخذها حتى يدفع الجناية ~~ولا يرجع بها كالعيب يدخلها | قال مالك ولو تعورت أو اعورت بغير جناية ~~يأخذها بجميع حقه أو يترك ويحاصص | ولو اعورت بجناية جان فأخذ نصف ms2409 قيمتها ~~ليأخذها بنصف حقه إلا أن يعطيه الغرماء نصف حقه ويحاصص بالنصف الآخر في ~~الوجهين أو يتركها ويحاصص بجميع الثمن | وكذلك الثوب يخلق أو يدخله فساد ~~إلا أن يكون ذلك فاحشا جدا فلا يكون له أخذه | قال عبد المالك : أما الثياب ~~تنقطع لا أدري وأما الجلود تقطع نعالا فهو فوت ، | قال ومتى الشيء هكذا فلا ~~أرى له PageV08P180 أخذه | ولو بنيت العرصة دارا أو نسج الغزل ثوبا كان ~~شريكا للغرماء بقيمة العرصة من قيمة البنيان وكذلك الغزل ونحوه بأن يكون ~~قيمة العرصة الثلث والبنيان الثلثان يكون شريكا بالثلث قاله مالك وأصحابه | ~~قال أصبغ : من اشترى زبدا فعمله سمنا أو عمل الثوب قميصا أو الخشبة بابا أو ~~ذبح الكبش وذلك فوت ليس للبائع إلا المحاصة بخلاف العرصة والغزل لأنه عين ~~قائمة زيد فيه غيره | قال محمد : والجلد يدبغ والثوب يصبغ يكون شريكا ~~للغرماء بقدر ما زاد ذلك | ولو رقع الثوب شارك بما زاد الترقيع ولو كانت ~~رقعة أو رقعتين وأكثره خياطة فتوق فهو بذلك أسوة الغرماء | وقيل لو قيل إن ~~ما قابل الصبغ يشارك به وما قابل أجرة يده يحاصص به لكان أشبه | قال محمد : ~~و زراعة القمح وطحنه فوت | قال أشهب : إذا وجده عند الصباغ أو القصار قد ~~فرغ أعطاه الأجرة وأخذه وحاصص الغرماء بما أعطى يقوم مقام الصباغ | وقال ~~محمد : لاشيء له فيما فداه به إن سلمه إليه ليس له إلا ثوبه زاد الصبغ أو ~~نقص أو يتركه ويحاصص كالعبد يجني ثم يفلس فيفديه فإذا باعه فلا شيء له مما ~~فداه به | ولو وجد سلعته مرهونة خير بين فدائها وأخذها بالثمن كله ويحاصص ~~بما فداها به إلا أن يشاء الغرماء أخذها ويعطوه جميع الثمن ويحاصصهم بما ~~فداها به فيها وفي جميع مال الميت أو يدعها ويحاصص | قال محمد : والفرق ~~بينهما أن الرهن من جهة المشتري والجناية لم يتعلق بذمته شيء يلزمه | قال ~~محمد : إذا جني العبد فالغرماء مخيرون في فدائه بدية الجناية وثمنه الذي ~~لبائعه ثم يبيعون ويستوفون من ثمنه ms2410 دية الجناية فإن عجز عنها لم يكن لهم من ~~بقية الجناية شيء يزيد ويكون لهم عليه ثمنه الذي دفعوه لبائعه | قال : فإن ~~فضل بعددية الجناية شيء أخذوه في ثمنه الذي دفعوه فداء فإن فضل بعد ذلك فضل ~~فبين غرمائه من دينهم | فإن مات أو نقص بعد أن فدوه فلا شيء على المفلس ~~فيما فدوه به وإن شاؤا افتكوه من بائعه بالثمن ومن المجروح بالجناية ~~وبزيادة ولو درهما PageV08P181 يحطونه عن الغريم من دينهم ليكون العبد لهم ~~فإن مات كان دينهم عليه إلا الزيادة التي زيدت على الدية | قال ابن القاسم ~~: وإن أبق العبد فأراد المحاصة بالثمن على أنه إن وجده أخذه ورد ما حاص به ~~ليس ذلك له إما أن يرضى بطلب العبد ولا شيء له غيره أو المحاصة إلا أن يرضى ~~الغرماء بدفع الثمن ويطلبوا الآبق وليس ذلك شراء للآبق لأن أداءهم على ~~المفلس وللمفلس نماؤه ونقص | قال أشهب : له ترك المحاصة وطلب العبد فإن ~~وجده فهو أحق به وإلا رجع فحاص الغرماء | وقال أصبغ : ليس له أخذه بثمنه ~~لأنه شراء آبق فإن باعه المشتري وسلمه فحاص البائع بالثمن ثم رد بعيب ~~فللبائع أخذه ورد ما أخذ لأنه عين ماله | ولو وطئها المشتري لا يمنع الوطء ~~الأخذ بخلاف الاعتصار وهبة الثواب لتعين الضرر هاهنا | قال ابن القاسم : ~~إذا رده المشتري بعيب لم يقبض ثمنه من البائع ولو وجد ثمنه بعينه بأن يكون ~~الثمن كتابا أو طعاما أو نحوهما فهو أحق به وقال سحنون : إذا فسخ البيع في ~~البيع الفاسد وفلس البائع فالمتباع أحق بالسلعة حتى يستوفي ثمنها لأنها عين ~~ماله | وقال محمد : لا يكون أحق كالرد بالعيب والخلاف في الرد بالعيب | قال ~~بعض القرويين لو أخذ سلعة بدين أخذا فاسدا لا يكون أحق بها قد يمكن أن يكون ~~تأخيره لمكان ما أخذ منه فوجب أن يكون أحق بها لأنه ترك الطلب حين الملاء ~~لظنه الوفاء بما أخذ | واختلف في المحال بثمن السلعة هل يكون أحق كأصله أم ~~لا لأنه لم ms2411 يبع شيئا واختار محمد الاول على قاعدته أن من فدى شيئا قام ~~مقامه وعند ابن القاسم وأصبغ لا يقوم مقامه | وفي الإقالة أيضا خلاف | قال ~~اللخمي : إذا كانت السلعة من قرض ففي الموازية لا يكون أحق لأن الحديث إنما ~~جاء في البيع وقال الأصيلي أحق كالبيع | ولو اشتري رجل الدين الذي هو ثمن ~~السلعة ثم فلس المشتري للسلعة لم يكن مشتري الدين أحق | ولو تصدق بالدين ~~لكان المتصدق عليه أحق فإن باع ثمرة مزهية ووقع الفلس بعد يبسها فهل يكون ~~أحق بها ؟ خلاف عن مالك وأحق بها أحسن لأنها عين ماله ولأنها ضمان البائع ~~حتى تصير إلى اليبس PageV08P182 | وفي الجواهر : الخلاف مبني على أصلين : ~~أحدهما الأخذ هل هو نقض للبيع من أصله أو ابتداء للبيع ؟ فعلى الأول يصح ~~الأخذ وعلى الثاني يختلف فيه بناء على أصل آخر وهو ما أدت إليه الأحكام من ~~الذرائع هل يعتبر أو لا ؟ | قال اللخمي : وإذا وجد المشتري عيبا بالمبيع ~~فلم يسترجع حتى فلس البائع فاختلف هل يكون أحق به يرده ويباع له أو يكون ~~إسوة وعلى أنه إسوة قيل يخير بين حبسه ولا شيء له من العيب أو يرد ويحاص | ~~وقيل له حبسه ويرجع بقيمة العيب لتضرره بالرد والمحاصة وهو أبين | و إن كان ~~البيع فاسدا ولم يقبض الثمن حتى فلس المشتري فإن لم يفت رد البيع وإن فات ~~بحوالة سوق أوعيب فللبائع أخذه أو يحاص بالقيمة | ولو قبض البائع الثمن ثم ~~فلس قبل فوت السلعة اختلف هل يكون المشتري أحق بها أو تباع \ له في ثمنه أو ~~يكون إسوة | وعلى القول الآخر يخير بين الرد والمحاصة بثمنه أو يمسك وتكون ~~عليه القيمة أو يقاص الثمن | ومتى نقص المبيع بفعل آدمي وأخذ له أرش ثم ذهب ~~ذلك العيب كالموضحة أخذ المبيع دون الأرش لعدم النقص | قال محمد : فإن يعد ~~لقيمته رده وأخذ الباقي بما ينوبه من الثمن يوم البيع وحاصص بنقص الجناية ~~كساعتين وجدت إحداهما | فإن نقصت بآفة سماوية فلمالك قولان : أخذ الباقي ~~بجميع ms2412 الثمن أو يحاصص ويأخذها بقيمتها أو يحاص بالثمن | فإن كان من سبب ~~المشتري كالثوب يخلق فخلاف تقدم نقله والقياس فيه فض الثمن على الذاهب ~~والباقي وسقط ما ينوب الموجود ويضرب بما ينوب الذاهب لأنه شيء قبضه منه | ~~ويختلف إذا هرم العبد عنده هل يكون له أخذه قياسا على وجدان العيب بعد ~~الهرم هل يكون ذلك فوتا أو لا ؟ وعلى القول بأخذه يختلف هل يضرب بما نقص ~~كما قيل في العيب ؟ وكبر الصغير فوت وكل ما يمنع من الرد بالعيب فإنه يمنع ~~الأخذ في الفلس | تمهيد : في الجواهر : يشترط في العوض تعذر أخذه بالفلس ~~فمتى وفى PageV08P183 المال فلا رجوع | وقال عبد المالك : متى دفع إليه ~~الغرماء الثمن من أموالهم أو من مال المفلس فلا رجوع | ومنع ابن كنانة من ~~أموالهم بل من مال المفلس وقال أشهب : ليس لهم أخذها بالثمن حتى يزيدوا ~~عليه زيادة يحطونها عن المفلس ثلاثة أقوال | وللمعوض شرطان : وجوده في ملك ~~المفلس فلو هلك أو خرج عن ملكه بكتابة فلا رجوع والثاني عدم التغير فلو ~~زرعت الحنطة أو خلط جيد بردئ أو مغلوث أو مسوس أو يعمل الزبد سمنا أو يقطع ~~الثوب قميصا أو الخشبة بابا أو يذبح الكبس فقد فات | ولو أضيف إليه صنعة ~~كالعرصة تبني والغزل ينسج لا يمنع الرجوع ويشارك الغرماء بقدر قيمته من ~~قيمة البنيان والنسج | ومن شرط المعارضة التمحض للمعاوضة فلا يثبت الفسخ في ~~النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء المقال لكن لو طلقها قبل البناء وفلست ~~وعرف الثمن بيدها أخذ نصفه ويثبت حق الزوج في الإجارة والسلم # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا ولدت الأمة عنده ثم مات وبقي ولدها ثم فلس فللبائع ~~المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع دينه لأنه نشأ عن ماله وليس بعض ~~المبيع حتى يتقسط الثمن بإعساره إلا أن يعطيه الغرماء جميع الثمن فيأخذوا ~~الولد لاندفاع الضرر | ولو وجد الأمة أو الغنم تناسلت فله أخذ الأولاد ~~كالرد بالعيب والغلة للمبتاع كصوف جزه ولبن حلبه وثمرة جناها إلا أن يكون ~~الصوف ms2413 يوم الشراء على ظهور الغنم قد تم وفي النخل ثمر مؤبر فهو كالمبيع له ~~أخذه | وقال غيره : إن جذ تلك الثمرة وجز ذلك الصوف فهما كالغلة لأن أصلهما ~~غلة | وفي النكت يستوي بيع الولد وموته بخلاف الأم لأنه بيع | قال التونسي ~~لم يذكر إذا أخذ الصوف هل يغرم الجزاز أم لا وإذا أخذ الثمر في رؤس النخل ~~دفع السقي والعلاج وفيه اختلاف | وإذا بيعت وحدها بغير أصل بعد زهوها ثم ~~فلس بعد يبسها فقيل يأخذها لأنها معينة | قال ابن يونس قال في العتبية : ~~سواء ماتت الأم وبقي الولد أو مات الولد PageV08P184 وبقيت الأم لا يأخذ ~~الباقي إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص | وإن باع المشتري ولد الأمة أو ~~الفرس أو غيرهما يأخذ بجميع الثمن أو يحاص لأن الأم هي المبيعة والولد ~~كالغلة وإن باع الأم قسم الثمن عليهما وأخذ الولد بحصته ويحاص بحصة الأم ~~قاله كله ابن القاسم | قال غير واحد : يقوم الولد اليوم أن لو كان يوم ~~العقد فتصرف حصته | قال ابن القاسم : ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل فهو ~~كالموت ولو باعها بولدها كانا كسلعتين بيعتا في صفقة لي ما وجد منهما قاله ~~مالك | قال ابن القاسم : والرد بالعيب بخلاف الفلس ولو باع الولد المتولد ~~عنده ورد الأم بعيب لم يكن له ذلك إلا أن يرد معها أثمانهما ولو باع الأمة ~~وبقي الولد ثم ظهر على عيب كان بها لم يرجع بشيء إلا أن يرجع عليه أو يرجع ~~إليه وقال يحيى في التفليس : إن جذ المشتري تمرا رد ملكيته أو رطبا رد ~~قيمته يريد إذا فات وله أجرة سقيه وعلاجه | قال ابن حبيب : لا نفقة له لأنه ~~إنما أنفق على ماله وما أصابه منه | قال ابن يونس : وإنما يصح قول يحيى هذا ~~في الرد بالعيب وأما في التفليس فلا يكون للبائع مثلها ولا قيمتها لأن عين ~~شيئه قد ذهب فيتعين الثمن ويحاص بما ينوب الثمرة | قال ابن القاسم : لو ~~اشترى غنما عليها صوف ثائرة فجزه وباعه فيأخذ البائع ms2414 الغنم ويقوم الصوف ~~بقدره من الرقاب يوم البيع لا بما بيع فيحاص الغرماء بذلك | ولو باع شجرا ~~بلا ثمر أو فيها ثمر لم يوبر فهو للبائع أو أبر فللمبتاع | وإذا جذ الثمرة ~~افترق المابور عن غيره عند ابن القاسم المابور للبائع أخذه وغيره كالغلة لا ~~ترد | وإن ابتاع دارا فدخلت غلتها لم تكن غلتها له | وفي العتبية : ما ~~اكتسب العبد عند المبتاع فلم ينتزعه حتى فلس فللبائع أخذه | وعن ابن القاسم ~~إذا ابتاع عبدا بماله إلى أجل فذهب ماله بانتزاع من السيد أو استهلاك من ~~العبد أو غيره فإن أخذ العبد فلا شيء له غيره أو يتركه ويحاص | وإن هلك ~~العبد وبقي المال فليس له أخذ المال وهو أسوة الغرماء لضعف المال العبد ~~PageV08P185 | وقد قال مالك : إن ذهب مال العبد في الثلاث لا يرد بذلك ويرد ~~بالعيب ولا شيء عليه من المال إلا أن يكون انتزعه منه وعن مالك إذا باع ثمر ~~حائط [ برطب ] فيبس في النخل عند المشتري لا يأخذه البائع لأنه أعطى رطبا ~~وأخذ ثمرا يحرم يدا بيد فكيف إلى أجل | وقال أشهب : له أخذه إلا أن يعطيه ~~الغرماء الثمن على القاعدة لأن هذا أمر أدت إليه الأحكام وهو عين شيئه كما ~~يمتنع بيع الآبق ويأخذ العبد إذا أبق | قال وكذلك القمح يطحن والشاة تذبح ~~والزبد يعمل سمنا ونحوه يمنع أخذه كالرطب بتمر لأنه قمح بدقيق وزبد بسمن | ~~وفي الجواهر عن الشيخ أبي القاسم السيوري : إذا ولدت الأمة له أخذ الباقي ~~منهما بحسابه | نظائر : قال العبدي تؤخذ الثمرة في خمس مواطن : في الفلس ما ~~لم تزايل الأصول والشفعة وفي الاستحقاق فإن يبست فلا تؤخذ فيهما والبيع ~~الفاسد والرد بالعيب ما لم تطلب للمبتاع | نظائر : الغلة للمشتري في خمسة ~~مواضع : في الفلس والشفعة والاستحقاق والبيع الفاسد والرد بالعيب # | 3 ( فرع ) # في النوادر : إذا قال المشتري للغرماء إما أن تضمنوا السلعة أودعوا ~~البائع بأخذها ليس ذلك له لأن الأصل ضمانه منه وعن ابن وهب إذا قال ذلك ثم ~~حبسوها ودفعوا الثمن ms2415 ضمنوها ويحاسبهم بها المفلس فيما دفعوا عنها وإن بيعت ~~ففضلها له # | 3 ( فرع ) # | قال أصبغ إذا اشترى من الغنم رقيقا بأكثر من دينه ثم فلس وليس له غير ~~ذلك الرقيق فللغانمين الذين باعوه من الرقيق مقدار ما يفضل عن سهمه أحق من ~~الغرماء إن كان اشترى منهم مقدار ما صار لهم | أما لو أحيل عليه بمقدار ما ~~زاد PageV08P186 عنده فالمحال أسوة الغرماء إذا اشترى من قوم معينين مما ~~صار لهم خاصة بالقسم لأنها ليست سلفا بعينها إنما هي غنائم يبيعها السلطان # | 3 ( فرع ) # قال : قال مالك : إذا اشترى طعاما على الكيل أم لا ثم فلس البائع قبل ~~قبضة فالمشتري أحق بالطعام لأنه ليس في الذمة # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : الأجير على سقي زرع أو نخل أو أصل إن سقاه فهو أحق به في ~~الفلس حتى يستوفي وفي الموت أسوة الغرماء | والأجير على رعاية الإبل أو ~~حلابها أو علف الدواب هو في الموت والفلس أسوة الغرماء لأن للأول أثرا ~~ظاهرا بخلاف الثاني | ورب الحانوت والدار كغرماء مكتريها في الموت والفلس ~~لأن أجرته في الذمة | وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم في الموت والفلس لأن ~~أعيان صنائعهم في المتاع وكذلك المكتري على حمل متاع إلى بلد أسلم دابته ~~للمكتري أو معها ورب المتاع معه أو لا | وكذلك المكتري على حمل متاع وهو ~~رهن كالرهن ولأنه وصل على دوابه للبلد | وفي التنبيهات : قوله الصناع أحق ~~بما في أيديهم مفهومه أنهم لو دفعوه لأربابه لم يكونوا أحق هو مروي عنه ~~وعنه أنهم أحق وإن أسلموه لأن في أعيان أعمالهم | وقوله لأنه وصل على دوابه ~~إلى البلد يقتضي أن السفينى كذلك | وقال ابن القاسم : وهو أحق في الموت ~~والفلس والنخل مما يبقى للمساقي فهو أحق في الموت والفلس | قال التونسي في ~~كتاب ابن حبيب : ما وضعه الصانع من الرقاع في الثوب أو خياطة فتق إن كانت ~~الرقاع الجل فهو أحق بالثوب يقوم مرقوعا وغير مرقوع ويكون شريكا | وكذلك إن ~~تنصفت الخياطة والرقاع وإلا فهو أسوة لأن الأقل تبع ms2416 | وقال محمد : هو أحق ~~بما زاد مطلقا ويضرب ببقية الأجرة | وكل صناعة ليس عليها عين قائمة ~~كالخياطة بغير رقاع والقصارة فهو كالغرماء في الموت والفلس | قال محمد : ~~والأجير يدرس الزرع ببقرة أحق بالاندر لأن الأندر لا PageV08P187 ينقلب به ~~صاحبه ولا يحتوي عليه بخلاف من استعملته في حانوتك وينصرف بالليل ليس أحق ~~في الموت ولا فلس واختلف في مكري الأرض للزرع ففي المدونة : أحق في الفلس ~~خاصة لأن الأرض هي المنمية للزرع فأشبه بائع الزرع وقيل أحق في الموت ~~والفلس كبائع سلعة لم يسلمها فكأن يده ما زالت عن المبيع | وكذلك أجير ~~الزرع اختلف فيه بناء على المدرك المتقدم لأن يده على ما أخرج لم يسلمه أو ~~يقال سلمه في الأرض وقيل بالفرق فرب الرض أولى فيهما والأجير في الفلس خاصة ~~لقوة استيلاء الأرض وهما يقدمان على المرتهن في الفلس وإن مات المكتري قدم ~~عليهما على القول بأنهما أسوة في الموت | وانظر لو اكترى الأرض فزرعها ~~بنفسه وسقي ثم فلس بماذا يكون رب الأرض أولى بجميع الزرع مع المكتري نماه ~~أم لا | ولو كان موضعه أجيرا لشارك رب الأرض لأن بالقدر الذي لو كان معه ~~أجيرا كان له قدر تنمية أرضه ويأخذ غرماء المكتري ما نماه | وظهور الإبل ~~حائزة لما عليها في فلس أصحاب المتاع كان أصحابها معها أو لا بخلاف الدور ~~إلا عند عبد المالك لأن الإبل سيرها بالمتاع إلى البلاد تنمية | قال ابن ~~يونس قال ابن القاسم : إذا استأجر لزرعه للسقي فعجز فأجر آخر فرب الزرع ~~والأجير الثاني أولي بالزرع يتحاصان وما فضل فللأجير الأول دون الغرماء لأن ~~بالثاني ثم الزرع كما لو رهنه فأحياه الراهن بماله ثم عجز ثم استدان ثم فلس ~~يبدأ الأخير فالأخير | وعن ابن القاسم : إذا حصد الوارث ودرس وزرع فعجز ~~فقام الغرماء فله أجرته | وفي المدونة إن اكترى دابة بعينها فله قبضها بعد ~~الفلس كعبد اشتراه وفي الكراء المضمون أسوة الغرماء إلا أن يقبضها ويحمل ~~عليها فهو أولى إلا أن يريد الغرماء بيع الظهر ms2417 ويضمنون كراءه في ثقة فذلك ~~لهم | وعنه كذلك إذا تكاروا الجمال وهو يديرها تحتهم أم لا هم أحق لأنه ~~كالتعيين | والفرق بينه وبين أجير علوفة الدواب أنه ليس له في عين الدواب ~~حق بل في الذمة | والفرق بين أجير العلوفة وأجير السقي أن الدواب قد ترعى ~~وترتحل بأنفسها والأصول لا تشرب بنفسها PageV08P188 وكل صانع يخرج عين ~~العمل كالصباغ يخرج الصبغ والصقيل يخرج حوائج السيف والفرأء يرقع الفرو ~~برقاعه ثم يقبض ذلك ربه ثم يفلس فينظر إلى قيمة الصبغ يوم الحكم هل نقص ذلك ~~الثوب بذلك أم لا فيشارك بذلك الصانع الغرماء أنها سلعته إلا أن يدفع له ~~الغرماء | وإذا سلم الصانع أحد السوارين فليس له إلا حبس الباقي على أجرة ~~الباقي وأجرة الآخر بقيت في الذمة | قال اللخمي : فإن فلس الصانع والصباغ ~~أوالحائك أو الخياط فلمستأجره المحاصة بقيمة تلك الصنعة فما صار له خير بين ~~أن يعمل له به ويتم من عنده ويتبع الصانع بالباقي أو يأخذ ذلك من الأجرة ~~التي أسلمها ويتبع بالباقي وتنفسخ بالباقي الإجارة لأن تبعيض الخياطة ~~والصبغ عيب وإن كانت الإجارة في عين الأجير فمن له عليه مال أحق بماله ~~والمستأجر أحق بصنعته ولا يدخل بعضهم على بعض ثم يعمل لمستأجريه الأول ~~فالأول إلا أن يكون ثم عادة بتأخير بعضهم لدخولهم على ذلك أو لجهل حالهم ~~فيقترعون | فإن فلس المستأجر فالأجير أحق في الموت والفلس لأنها العادة فإن ~~لم تكن عادة فيختلف هل يكون أحق بصنعته لأنها بيده ولم يسلمها أو كالغرماء ~~أنه سلمها في الثوب وفاتت فيه | ويختلف إذا مات ولا عادة كما تقدم | وإذا ~~كان الفلس قبل أن يعمل خير بين الفسخ والعمل ويكون كالغرماء وليس له العمل ~~ليكون شريكا بعمله | فإن عمل وسلم فعن ابن القاسم في نحو الخياطة والقصارة ~~والصبغ هو كالغرماء لتسليمه وعنه هو أحق بصنعته شريك بها لوجوده في عين ~~السلعة قائمة | وهل يشارك بقيمة الصنعة وبما زادت فإن لم ترفهو كالغرماء ~~قولان والأول أصح | ولو وجد البائع السلعة في ms2418 يد الصانع فله دفع الأجرة ~~وأخذ الثوب قال أشهب : ويحاص بالأجرة ويكون شريكا بالصنعة | وعن عبد المالك ~~الأجير على رعاية الإبل وفي كل شيء يخلف الأجير به دون صاحبه ويقوم مقامه ~~وهو أحق به في الفلس والموت | وكذلك المجاعل في الآبق والبعير الشارد أومن ~~توكل ليأتي بمال من العراق | وإذا فلس المكتري والكراء على ركوبه فالمكري ~~أحق بإبله في PageV08P189 الفلس كان الكراء بعيرا بعينه أو بغير عينه | ~~ويختلف إذا كان الكراء على حمل متاع وقد أبرزه له ولم يحمله ففي كتاب ~~الرواحل : المكري أحق به وعلى قول غيره في الإبل إذا كانت غير معينة هو ~~كالغرماء لا يكون أحق بالمتاع لأن المتاع لا يتعين عند ابن القاسم | فإن ~~فلس بعد بلوغ المتاع وكان صاحب الإبل يخلو بالمتاع ويحوزه فهو أحق به في ~~الفلس والموت فإن لم يكن يحوزه فعند ابن القاسم هو أحق به في الفلس والموت ~~إن كان صاحب الإبل أسلم إبله إلى المكتري لأنه بلغ على إبله وعلى قول عبد ~~المالك كالغرماء لأنه لم يجزه ولم يخل به وهو أبين | وقد يحمل قول ابن ~~القاسم على زيادة السوق في البلد الذي بلغت إليه أكثر من الكراء فإن كان ~~أقل لم يكن أحق إلا بتلف الزيادة في الفلس دون الموت | وقال ( ش ) المستأجر ~~أحق بالدابة في الفلس كما قلناه | وفي النوادر قال ابن القاسم : إذا دفع ~~غلامه لمن يعلمه إلى أجل معلوم ففلس السيد فالمعلم أحق إلا أن يعطيه ~~الغرماء ما شرطه له السيد لتقدم حقه قبل الفلس وكذلك لو لم يعلمه شيئا يبدأ ~~إلا أن يكون ينقلب بالليل إلى سيده | وكذلك المستأجر على بناء عرصتك من ~~عنده مقاطعة لأن ما وضعه في العرصة كسلعة بعينها | وقال سحنون أجرة الأجير ~~تقدم في الفلس على الديون لقوله عليه السلام : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف ~~عرقه | وإذا اكترى دارا بدينارين فنقد دينارا ثم فلس الساكن بعد سكنى نصف ~~سنة إن شاء رب الدار تركها وحاص بديناره الباقي أو يأخذ داره ms2419 ويرد نصف ما ~~انتقد حصة النصف الباقي عن السنة ويأخذ باقي السكنى ويحاص بنصف دينار بقيمة ~~حصة ما مضى إلا أن يعطيه الغرماء نصف دينار حصة باقي السكنى ويحاص بنصف ~~دينار باقي كراء ما مضى | قال الأبهري : قال مالك : لا يقبل إقرار الصناع ~~بعد فلسهم هذه السلعة لفلان PageV08P190 أو هذا الغزل أو هذه السبيكة ~~لإخلاله بحجر الفلس | وعنه يقبل لأنها أمانات فلا تهمة كمال أنفسهم | وإذا ~~استدان فزرع ثم استدان وقدم الآخر فالآخر قدم الآخر على الجميع كان أول ~~أواخر لأن به حصلت مصلحة المال ويقدم الأجير الأخير على الأول لأن بعمله ~~وجد الزرع | فهو كواجد عين ماله ثم الذي يليه | فلو تكاراها فزرع واستأجر ~~ثم رهن الزرع وقبضه المرتهن بدئ بصاحب الأرض والأجير يتحاصان لوجدانهما عين ~~مالهما والفضلة للمرتهن لأنه لم يوجد الرزع بأرضه ولا بعمله ثم للغرماء ما ~~فضل عن المرتهن | قال مالك : وإذا فلس عامل القراض وفي يده أمتعة حاص بها ~~الغرماء إلا أن يثبت بالبينة أن هذا عين ماله فهو أحق به لأن القراض حق من ~~الحقوق في يد العامل كحقوق الغرماء | قال صاحب المقدمات : الأجير أحق بما ~~بقي عليه من العمل في الموت والفلس جميعا وانتقضت الإجارة كالسلعة بيد ~~البائع | الحكم السادس | ضمان مالهم بعد الفلس | قال صاحب المقدمات قال ~~أشهب : مصيبته من الغريم ' كان ' عينا أو عرضا ورواه عن مالك وقاله ( ش ) ~~وابن حنبل لأنه عين ماله | وعن مالك ضمانه من الغرماء إذا اصتحبه ( كذا ) ~~السلطان عينا كان أو عرضا | وروى ابن القاسم عنه وقال به : العين من ~~الغرماء إن كانت ديونهم عينا وإن كانت ديونهم عينا وماله عروض فمن المفلس ~~وكذلك العروض المخالفة للدين والمماثلة منهم لأنهم يتحاصون فيها من غير بيع ~~| وقال أصبغ من الغرماء في الموت ومن المفلس في الفلس فالأول مقيس على ~~الثمن يهلك في المواضعة يكون ممن تكون الأمة له والثاني مبني على أن ~~السلطان وكيل لهم وقبض الوكيل قبض للموكل والرابع مبني على تعذر غير لغرماء ~~في الموت ms2420 فيتعينون وفي الفلس الأصل ضمان المفلس للديون حتى تصل إلى أربابها ~~| وفي الجلاب : لو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه فتلف الثمن ' قبل ' قبض ~~PageV08P191 الغرماء ضمنوه لتعينه لهم بالبيع وقال ابن عبد الحكم من المفلس ~~لأنه الأصل وقال عبد المالك ضمان الذهب ممن له عليه ذهب وضمان الورق ممن له ~~عليه ورق | وبالجملة فالخلاف مبني على أن الأصل ضمان المفلس لأنه ملكه أو ~~السلطان وكيل للغرماء أو وكيله أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس ~~باقية ( كذا ) وإلا فلا | وفي النكث قال بعض شيوخنا : إن كان الموقوف ~~دنانير وحقهم دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع وإنما معنى كلام ابن القاسم في ~~العين الموقوف إذا كان من جنس حقوقهم التي يقبضونها وقوله ولا يضمنون ~~العروض يريد إذا كانت خلاف حقوقهم وإلا فلا لأنها على ملك الغريم حتى تباع ~~| الحكم السابع | قسمه ماله | وفي الجواهر : يباع من ماله على نسبة الدين ~~فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض وطعام السلم قوم لكل واحد قيمة دينه ~~بثمنه يوم الفلس ويقسم ماله بينهم على تلك الحصاص ويشتري لكل واحد بما صار ~~له سلعته أو ما بلغ منها ولا يدفع لأرباب الطعام ثمن الطعام لأنه بيع ~~الطعام قبل قبضه وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون السلم عرضا في عرض ليلا ~~يدخل سلف بزيادة أوضع وتعجل # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : يتأنى في القسم إن كان معروفا وكذلك الميت ويعزل لمن غاب ~~نصيبه وضمانه من الغائب | قال ابن يونس : هذا اتفاقا والخلاف إنما هو إذا ~~وقف المال للمفلس ليقضي منه غرماؤه | ولو طرأ غريم لم يعلم بعد ما وقف ~~للأول لضمن له الأول قدر نصيبه من الموقوف وإن علم هلاكه لأنه لما كان ~~ضامنا له فكأنه قبضه | وإذا غرم الطارئ بحصته رجع بمثل ذلك على المفلس أو ~~الميت لأنه قد استحق منه بخلاف وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيده الوارث ~~بأمر سماوي وثبت ذلك | قال بعض القرويين : وكان ينبغي أن يكون الغريم ~~الموقوف لايضمن أيضا للطارئ شيئا ms2421 ولكن يحط ذلك القدر من الدين الموقوف ~~ويرجع بذلك الغريم الطارئ على الميت والمفلس | والفرق بين الوارث والغريم ~~أن الغريم دينه من معاوضة فما هلك في PageV08P192 يديه فهو منه والوارث لم ~~يضمن في ذلك ثمنا وداه وكان ضمانه من الميت فإذا طرأ وارث لم يرجع عليه ~~بشيء لأنه كأنه لم يقبض شيئا | والغريم لما كان هلاكه فهو كما لو وكله فوجب ~~للغريم الرجوع ثم يتبعان ذمة المفلس # | ( فرع ) # في الكتاب : إذا أراد بعضهم أيقاف ما ينوبه لم يأخذ الباقون منه شيئا في ~~بقية دينهم إلا أن يربح فيه أو يفيد من غيره فيضرب القائمون عليه في الربح ~~بما بقي لهم والآخرون بما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده بقدر ما داينوه به ~~ثم يتحاصون مع الآخذ أولا في الربح والفائدة كما تقدم | ولو كان فيما أبقوا ~~في يده وضيعة وطرأت فائدة من غير الربح ضربوا فيها بالوضيعة وبما بقي لهم ~~أولا وضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له وإن كان ما بيده الآن عروضا قومت فما ~~فضل فيها من ربح عن قدر ما ألقوا بيده تحاصوا في ذلك الربح أولا بما بقي له ~~والآخر بما بقي له بعد الذي أوقف بيده | فإن هلك جميع ما وقف بيده وطرأت ~~فائدة ضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له وهو لا بجميع دينهم ما أوقفوا بيده ~~وما بقي لهم # | 3 ( فرع ) # | قال إذا كان لعبده عليه دين لا يقسم له معهم لأنه يباع لهم إلا أن يكون ~~على العبد دين لأجنبي فيقسم له وغرماؤه أحق بما نابه وما في يده ويتبعون ~~ذمته بما بقي لهم وتباع رقبته لغرماء السيد | في النكث قال بعض القرويين : ~~إن وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه أو أكثر لم يكن له ذلك | قال أبو ~~محمد : إذا بيع العبد لغرماء سيده دخل في ثمنه غرماء السيد وغرماء العبد ~~لأن العبد أحد غرماء السيد | قال ابن يونس يقال إذا بيع دين السيد عشرون ~~للعبد على السيد مثلها وعليه لأجنبي ms2422 مثلها وليس للسيد إلا العبد فيقال من ~~يشتريه وعليه عشرون وعلى أن ما وقع له في الحصاص مع غريم سيده سقط عند مثله ~~من دينه فإن قال رجل بعشرين قيل له يقع له في الحصاص عشرة يقضيها وتبقى ~~عليه عشرة | فإن PageV08P193 قال آخر آخذه بثلاثين قيل يقع له في الحصاص ~~خمسة عشر يقضيها وتبقى عليه خمسة | وخالف ابن شبلون وقال يباع لغرماء السيد ~~ولا يدخل معهم غرماء العبد وقيل يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه فإن ~~وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل ' أخذه ' غريمه أو أكثر رد الزائد لغرماء ~~سيده # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : يقسم للمجني عليه جناية خطأ لا تحملها العاقلة وإن كان عن ~~غير معاوضة | وفي التنبيهات قيل : الجراح التي لا يحاصص فيها كالمأمومة ~~والمنقلة على أحد قولي مالك لا تلحق بالخطأ ونحا إليه أبو محمد وقال غيره : ~~العمد والخطأ سواء وهو مضرور يدفع القصاص عن نفسه كالخلع والنكاح | قال ابن ~~يونس : وفي كتاب الصلح من أحاط الدين بماله فجنى جناية عمد فصالح عنها بمال ~~للغرماء رده لأنه من أموالهم | قال بعض القرويين : لم ينكر في كتاب الصلح ~~إن صولح قبل قيامهم هل لهم الرد أم لا ولعله إذا وقع فات # | ( فرع ) # | في الكتاب يقسم للمرتهن زرعا لم بيد صلاحه ولم يحل بيعه عند الحصاص ~~فإذا حل بيعه بيع وأخذ ثمنه إن كان مثل الدين فأكثر ويرد الزيادة مع ما أخذ ~~في الحصاص للغرماء وإن كان أقل فهو الذي كان يستحق الحصاص به ويرد الفاضل | ~~قال ابن يونس : وعلى هذا لو تزوجها بمائة ثم فلس قبل الدخول فضربت فوقع لها ~~خمسون فطلقها قبل البناء فعلى ما تقدم ولو تزوجها بمائة خمسين نقدا وخمسين ~~مؤجلة وبيده مائة وعليه لرجل خمسون فدفع لها الخمسين النقد ثم فلس فضربت ~~بالخمسين الباقية فوقع لها خمسة وعشرون ثم طلقها قبل البناء لردت من ~~الخمسين النقد التي كانت قبضتها خمسة عشرين ونظرت لو ضربت مع الغريم بخمسة ~~وعشرين الباقية لها في مال المفلس ms2423 وفي هذه الخمسة والعشرين التي ردت كم كان ~~ينوبها من ذلك | مثاله : PageV08P194 بيده مائة أعطاها الخمسين النقد وبقيت ~~بيده خمسون ففلس فضربت فيها بخمسين والغريم بخمسين فوقع لها خمسة وعشرين ثم ~~طلقها فردت خمسة وعشرين وتستحق أيضا من المهر خمسة وعشرين وقد كان يجب أن ~~يضرب بها فينظر ما كان يقع لها لو ضربت بخمسة وعشرين والغريم بخمسين وذلك ~~خمسة وسبعون فتأخذ في الخمسة والعشرون التي بيدها ويبقى للغريم الخمسون ~~التي بيده ولا ترد شيئا # | 3 ( فرع ) # في الكتاب : للسيد مبايعة عبده المأذون ويضرب بدينه مع غرمائه وكذلك ~~بدينه على مكاتبه ولا يضرب بالكتابة في موت ولا فلس لضعفها في أصل المعاوضة # | 3 ( فرع ) # قال إذا ارتد ولحق بدار الحرب وعليه دين فقاتل وقتل وفتحت البلاد فالغريم ~~أحق بماله من الغانمين لأنه متعد بخروجه لدار الحرب | قال التونسي : جعل ~~الباقي يخمس ولم يجعله كله في بيت المال كمال المرتدين لأجل القتال عليه من ~~المسلمين فأشبه الغنائم | ولو عدا العدو على بيت المال ثم غنمنا ما عدا ~~عليه يخمس لأنه ليس له مالك معين | وقيل إذا قدم الحربي إلينا فداين ثم مضى ~~لبلده ثم غنم ماله إن دينه لا يكون فيما كان ببلد الحرب بل فيما ببلد ~~الإسلام لأنه على ذلك عومل ويصير ما بأرض الحرب مملوكا للجيش بقيمته فإن ~~فضل عن دينه شيء من هذا المال الذي ببلد الإسلام بعث على ورثته إذا قتل في ~~دار الحرب لأنه لم يملك رقبته فيملك ماله ولو أسر لكان ماله الذي في بلد ~~الإسلام فيئا للجيش الذي أسروه PageV08P195 # | 3 ( فرع ) # قال اللخمي : من له مؤجل حاصص بعدده إن كان عينا وإلا بمثله لو كان حالا ~~وما صار له في الحصاص اشتري له به مثل صفة دينه | وإن تغير سوقه بغلاء قبل ~~أن يشترى له لم يرجع على أصحابه بشيء لأنه لو ضاع جميعه لم يرجع عليهم وإن ~~رخص السعر اشترى الجزء الذي نابه في الحصاص ودخل معه أصحابه في الفاضل كما ~~طرأ للمفلس | وقال عبد الملك ms2424 : لا يدخلون معه لأن من أصله أن المصيبة منه ~~إن هلك قبل الشراء وعن ابن القاسم إذا كان الدين عرضا وقال صاحبه لا أتعجله ~~قبل الأجل أجبر على أخذه لما فيه من براءة الذمة | وعن ابن نافع إن أعطى ~~حميلا إلى الأجل لم يقبل منه وقد حل بالتفليس والقياس قبوله لحصول الأمن ~~ومن بيده رهن يوفي حقه لا يحل دينه | وقال عبد الملك : يحاص صاحب الرهن ~~بجميع حقه إلا أن يتابع الرهن يريد إذا لم يجز بيع الرهن | ومتى كان لا ~~يجوز بيعه كالثمر والزرع قبل بدو الصلاح ضرب المرتهن بدينه فإذا بيع وفيه ~~وفاء رد ما أخذ فإن كان دينه مائة وبيع بخمسين والذي أخذ في الحصاص خمسون ~~فالباقي من دينه بعد ثمن الرهن خمسون فيمسك من الذي اخذ في المحاصة خمسة ~~وعشرين لأنها التي كانت تنوبه لو بيع الزرع له ويرد خمسة وعشرين فيضرب فيها ~~بخمسة وعشرين لأنها الباقي من دينه # | 3 ( فرع ) # إذا لم يقبل إقرار المفلس ثم داين آخر لم يدخل الأول لأنه رضي بالتفليس ~~وحقه على زعمه فيما أخذه أصحابه فإن صح إقراره ولم يرض بالتفليس ولم يدخل ~~في المحاصة قال محمد يكون ذلك له وقال ابن القاسم لايدخل مع الآخر لأنها ~~أموال الآخرين # | 3 ( فرع ) # قال إن أبقى أحد الأولين نصيبه في يد المفلس قال ابن القاسم يضرب مع ~~PageV08P196 الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة | وفي كتاب ابن حبيب بقدر ~~أصل دينه وهو أحسن إذا لم يكن أراد فلسه وإنما قام به ليلا ينتفع به أصحابه # | ( فرع ) # قال : إذا قسم مال المفلس ثم وجد في يده مال من معاملة وقال الأولون فيه ~~فضل نأخذه كشف السلطان فإن تحقق الفضل أقر في يده ما يوفي الآخرين وقضى ~~الفضل الأولين وإن كان من فائدة ولم يعامل بعد الفلس أخذه الأولون وإن عامل ~~اقتسم الفائدة الأولون والآخرون يقدر الباقي لهم | وإن كان قائم الوجه لم ~~يفلس فالأولون أحق بالفائدة لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء وإن ~~قضى الفائدة ms2425 الآخرين فللأولين أخذ مثل ما قضى مما في يده من المعاملة ~~الثانية وإن تبين فلسه في المال الباقي تساوى الأولون والآخرون في الفائدة ~~إن قاموا فإن لم يقوموا حتى قضى أحد الفريقين أو بعضهم مضى على أحد قولي ~~مالك في قضاء من تبين فلسه لأن الحجر الأول قد ذهب وبقيت اليد في البيع ~~والشراء والاقتضاء | وقال عبد الملك : إذا داين آخرين ثم أفاد مالا ~~فالأولون أولى به ما لم يقع فلس ثان وهو في يديه لأن محمله في المداينة ~~الثانية على الوفاء | قال ( ش ) إذا فك حجره ثم داين آخرين فحجر عليه سوي ~~بين الفريقين وخالفه ابن حنبل وخصص الآخرين لأنه عين مالهم # | 3 ( فرع ) # قال : قال ابن القاسم : تضرب الزوجة بما أنفقت على نفسها قال سحنون في ~~الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق لضعف المعاوضة في ~~النفقة لأن المرأة مخيرة بين طلب الطلاق وبينها والديون عينتها أسبابها | ~~وفي الموازية : تضرب في الفلس دون الموت لإمكان استدراك بقية الدين في ~~الفلس لبقاء إمكان الاكتساب وقيل لا تضرب فيهما لضعف سببها وعن ابن القاسم ~~تضرب بصداقها في الحياة فقط PageV08P197 | وعن ابن القاسم لا يضرب بنفقة ~~الأبوين ولا بنفقة الولد في فلس ولا موت لسقوط نفقة القرابة بالإعسار | وعن ~~أشهب يضرب للولد مع الغرماء وقاله أصبغ في نفقة الأبوين إلا أن يكون جرت ~~بحكم وتسافت ( كذا ) وهو مليء فيضرب بها فيهما | ويختلف على هذا هل يحاص ~~بالجنايات وفي المدونة يحاص بها ويحاص بدية الخطأ إذا فلس أحد العاقلة على ~~القولين | قال صاحب المقدمات متى كان الدين في الذمة عن عوض قبض كان يتمول ~~أم لا ( و ) حوصص به كأثمان السلع المقبوضة وأروش الجنايات ونفقات الزوجات ~~للمدة الماضية ومهور الزوجات المدخول بهن وما خولعت عليه من شيء موصوف في ~~الذمة وعن المقبوض الذي لا يمكنه دفع العوض عنه ودفع ما يستوفي منه ككراء ~~دار بالنقد أو يكون العرف النقد ففلس قبل قبض الدار أو سكن بعض السكنى حاصص ~~عند ابن القاسم ms2426 في المدونة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه | ~~وقياسه إن فلس قبل السكن فللمكري إسلامها ويحاص الغرماء بجميع الكراء وهذا ~~إنما يصح عند أشهب أن قبض أوائل الكراء قبض الجميع فيخير أخذ الدار ~~المكتراة من الدين | وقياس أصل ابن القاسم يحاص بما مضى ويأخذ داره ولو لم ~~يشترط النقد ولا كان عرفا لوجب على المذهب المتقدم إذا حاص أن يوقف ما وجب ~~له في المحاصة وكلما سكن شيئا أخذ بقدره | أما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه ~~كرأس مال السلم إذا فلس المسلم إليه ففي الموازية يدفعه ويحاص الغرماء ولا ~~يكون أحق به إذ ليس برهن وفيه نظر لأن بالتقليس حل السلم فللمسلم إليه ~~إمساك رأس المال وقياس أصل ابن القاسم ألا يلزمه أن يدفعه ويحاص الغرماء | ~~ولو كان رأس مال السلم عرضا لكان له أن يمسكه على القولين | أما ما يمكنه ~~دفع العوض ولا يلزمه كالسلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل تسليمها خير بين ~~إمساك السلعة أو يسملها ويحاص الغرماء بثمنها اتفاقا PageV08P198 وأما ما ~~لا يكون له تعجيل العوض كسلم دنانير في عرض فيفلس قبل دفع رأس المال وقبل ~~حلول الأجل فإن رضي المسلم إليه تعجيل العرض والمحاصة جاز إن رضي الغرماء ~~وإن امتنع أحدهم حاص برأس المال فيما وجب للغريم من مال وفي العروض التي ~~عليه إذا حلت فإن شاؤوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها الآن جاز | فإن ~~فلس المسلم قبل حلول السلم فهو برأس المال أسوة الغرماء بما عليه من السلم ~~وليس له إمساكه ويكون أحق به على مذهب ابن القاسم وله ذلك على مذهب أشهب ~~الذي جعله كالرهن فإن فلس بعد دفع السلم وهو قائم جرى على خلاف ابن القاسم ~~وأشهب في العين هل يكون أحق بها من الغرماء أم لا | ويحاص بمهور الزوجات ~~قبل الدخول ولا تخير المرأة كما يخير بائع السلعة في سلعته إذا فلس المبتاع ~~قبل التسليم لتعذر الخيار في النكاح للمرأة في حله ولأن الصداق ليس بعوض ~~للبضع حقيقة بل ms2427 شيء أوجبه الله تعالى على الرجال بدليل وجوبه أجمع بالموت ~~قبل الدخول وهذا أصح الأقوال | ويجب ألا تحاص إلا بالنصف على قولهم لا يجب ~~بالعقد إلا النصف فإن حاصت بالجميع قبل الدخول ثم طلقها قبل الدخول قيل نرد ~~ما زاد على النصف وقيل تحاص الآن بالنصف فيكون لها نصف ما صار لها بالمحاصة ~~وترد نصفه قاله ابن القاسم والأول قول ابن دنيار | فإن طلقها قبل التفليس ~~ولم تقبض من صداقها شيئا فإنها تحاص بالنصف وإن قبضت جميعه ردت نصفه وحاص ~~الزوج به غرماءها وإن قبضت النصف قبل التفليس وطلقها قبله وقال عبد المالك ~~لا ترد منه شيئا وقال ابن القاسم لها منه النصف وترد النصف وتحاص به ~~الغرماء | فإن طلقها قبل التفليس وهو قائم الوجه ثم فلس لا ترد شيئا لأخذها ~~ما تستحقه قبل الفلس إلا أن يكون النصف المدفوع معجلا والآخر مؤجلا فترد ما ~~قبضت وإن كان طلقها قائم الوجه ما لم يتأخر في ذلك ويرضي الزوج بترك الرجوع ~~عليها | ولو دفعه إليها بعد الطلاق فلا ترد منه شيئا لأنه لم يدفع لها إلا ~~ما وجب عليه | وأما الهبات والصدقات ونحوها فلا تحاص بها لأن الفلس يبطلها ~~كالموت | وأما النحل التي تنعقد عليها الأنكحة والحمالات بالأثمان فيحاص ~~بها لأنها PageV08P199 بعوض وفي نحل النكاح خلاف وكذلك في حمل الثمن بعد ~~العقد والصداق بعد العقد | وفي الجلاب قال ابن القاسم : تحاص المرأة ~~بصداقها في الحياة دون الممات وقال غيره تحاص فيها وفي شرح الجلاب قيل لا ~~تحاصص فيهما لأنها ليست معاوضة حقيقة # | 3 ( فرع ) # في الجواهر : أجرة الجمال والكيال وما يتعلق بمصلحة جمع المال يقدم على ~~جميع الديون # | 3 ( فرع ) # قال الأبهري : قال مالك : تحاص المرأة بما أنفقت في غيبة زوجها لقيامها ~~عنه بواجب دون ما أنفقته على ولدها لأنها مواساة بغير عوض وليس على الولد ~~إعطاؤها النفقة من ماله لأنه كان فقيرا ولو كان غنيا لكان غير محتاج ~~لنفقتها فهي متبرعة | الحكم الثامن | طرو غريم بعد القسمة | في الكتاب : ~~إذا طرأ غريم ms2428 بعد القسمة لم يعلم به رجع على الغرماء بنصيبه في المحاصة ~~يتبع كل واحد في ملائه وعدمه والموت مثل الفلس في ذلك لمساواته لهم في أصل ~~الاستحقاق | قال التونسي : ولو سكت بعضهم هو يرى المال يقسم فلا قيام له ~~عند ابن القاسم ودينه في الذمة كما لو أعتق وسكت الغرماء | ولو سكت بعض ~~غرماء الميت له الرجوع والفرق خراب ذمة الميت | قال ابن يونس : قيل يوقف ~~للساكت حقه كالغائب إلا إن تبين تركه وقيل إذا كان حاضرا ولم يشهد القسمة ~~فلو حضر وشهد فلا رجوع اتفاقا | قال مالك : إذا لم يقم الباقون حتى داين ~~آخرين فلمن لم يقم من الأولين تفليسه ومحاصة من داينه بعد التفليس لأنهم لم ~~يفلسوه أولا فأشبه من داين قبل التفليس | وعن مطرف لا يقوم الأولون ~~الساكتون لأن سكوتهم إسقاط حق المطالبة | وعن ابن القاسم : إذا قسم الورثة ~~والغريم حاضر القسمة لا يقوم بعد ذلك لأن ذلك إسقاط إلا أن يكون له عذر | ~~وفي الجواهر : يرجع PageV08P200 الغريم على كل واحد بما ينوبه لا على ملئ ~~بمعدم ولا حي بميت وكذلك يستحق المبيع | هذا إذا كان الميت غير مشهور ~~بالدين فإن كان مشهورا بذلك أو علم الورثة بالدين ثم باعوا وقضوا بعض ~~الغرماء فلمن بقي الرجوع على الورثة بما يخصه ثم يرجع الورثة على الآخذ | ~~وحيث رجع الورثة أخذ الملئ عن المعدم ما لم تتجاوز حصته ما قبض الوارث ~~بخلاف الغرماء # | 3 ( فرع ) # قال ابن يونس قال أشهب : لو ترك ألف درهم عينا وعبدا وعليه لغريمين لكل ~~واحد ألف درهم فحضر أحدهما فأخذ الألف فقدم الغائب وقد هلك العبد فإن كانت ~~قيمته ألفا فلا رجوع ولا ينظر إلى قيمته يوم مات أو مات السيد بل أدون قيمة ~~مضت عليه من قبض الغريم إلى موت العبد لأن من يوم القبض تعين الغريم وضمانه ~~فإن كانت قيمته خمسمائة رجع على قابض الألف بمائتين وخمسين وحسب العبد على ~~الغائب وإن اختلفا في القيمة صدق الطارئ لأنه محسوب عليه | فلو باع الوصي ms2429 ~~العبد بألف وقضاها للحاضر ثم تلفت الألف العين فلا رجوع للطارئ كما لو كان ~~المال كله عينا فوقف نصيب الغائب فلو رد العبد بعيب بعد تلاف الألف التي ~~عزل فقدم الغائب بيع العبد ثانية للحاضر فإن نقص ثمنه رجع بنقصه على الغائب ~~إلا أن يكون أتى للعبد وقت من يوم قضى بثمنه يسوى فيه بالعيب ألفا فلا يرجع ~~على الغائب لأنه في ذلك الوقت يعتبر مستوفيا ولو بيع بألف فأخذها الحاضر ثم ~~أخذ الغائب الألف ثم رد العبد بعيب فإن كانت بلغت قيمته بالعيب ألفا لم ~~يرجع على القادم ولو كانت قيمته خمسمائة رجع على القادم بمائتين وخمسين | ~~وإنما جعل أشهب موت العبد وتلاف المال من الغائب في الموت وأما في الفلس ~~فمن المفلس لبقاء المحل قابلا للضمان | ولو طرأ وارث على وارث فقال مالك ~~وابن القاسم هو كالغريم يطرأ على الغريم وموصى على الموصى له بجامع ~~الاستحقاق | وقال ابن عبد الحكم : يقاسم الطارئ الملئ فيما أخذ كأن الميت ~~لم يترك غيرهما ثم PageV08P201 يرجعان على سائر الورثة بما يعتدلون به معهم ~~فمن أيسر منهم قاسموه ثم رجعوا على الباقين هكذا حتى يعتدلوا | قال محمد : ~~والغريم يطرأ على موصى له كذلك يأخذ الملئ إلى مبلغ حقه لأنه مبدأ عليه ليس ~~له معه شيء حتى يستوفي دينه بخلاف وارث يطرأ على وارث أو غريم على غريم ~~لأنه مساو لمن يطرأ عليه | وروى أشهب أن يساويه فيما يجد بيده لهذا ورأى ~~ابن القاسم أن يرد عليه ما أخذ من حصته فلا يرجع عليه بما قبض غيره لعدم ~~تعديه بقبضه | قال محمد : إذا طرأت امرأة وقد أخذت امرأة الثمن والابن ما ~~بقي ووجدت المرأة عديمة والابن مليا رجعت على الابن بثلث خمس ما صار إليه ~~لأن ميراثه سبعة أثمان وللطارئة نصف الثمن فأضعفها تصير خمسة عشر لها سهم ~~وترجع هي عشر وللطارئة سهم | هذا على مذهب أشهب | وعند ابن القاسم يقسم ~~سهمها على ثمانية تأخذ من الابن سبعة أثمان نصف الثمن ومن المرأة ثمن ms2430 نصف ~~الثمن | قال محمد : ولو قالت الطارئة معي نصيبي أو تركت حقي لكما انتقضت ~~القسمة الأولى بين الابن والمرأة ويقتسمان ما بأيديهما خمسة عشر سهما ~~للزوجة سهم وللابن ما بقي | وإذا طرأ وارث أو غريم على بعض الورثة وهو مليء ~~وباقيهم معدم فقال تلف مني ما أخذت لا يصدق فيما يغاب إليه ببينة للتهمة ~~وإلا صدق ما لم يتبين كذبه مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة بموضع لا يخفى ~~بخلاف السرقة والإباق وهرب الدابة يصدق مطلقا مع يمينه # | 3 ( فرع ) # في النوادر قال عبد الملك : إذا أخذ غرماء الميت أو المفلس دينهم وبقي ~~ربع أو غيره فهلك ثم طرأ غريم لا رجوع له على الأولين إن كان الذي ترك وفاء ~~للطارئ | ولو كان الورثة أخذوه في الموت رجع الطارئ عليهم أملياء أو عدماء ~~وإن كان واحد مليئا أخذ منه كل ما أخذ ويرجع هذا الوارث على بقية الورثة ~~ببقية حقه على أن ما تركه الميت ما أخذوا وما بقي بيد هذا إن بقي شيء ولا ~~يتبع الملئ المعدم ويضمنون ما أكلوا واستهلكوا بخلاف ما PageV08P202 لا سبب ~~لهم في هلاكه وما باعوه بلا محاباة فإنما عليهم الثمن وما جني عليه عندهم ~~فلهم أجمعين أرش ذلك كانت القسمة بأنفسهم أو بحاكم وقاله كله مالك وابن ~~القاسم | قال ابن القاسم : ولو كان القاضي أمر ببيع الرقيق الوصي أو وصي ~~الوصي إليه فاشترى الورثة منهم كغيرهم ولم يكن يمضي القسمة ضمن بعضهم لبعض ~~ما فات واتبعهم الغرماء بالأثمان ولو كان قسمة لم يتبعوا | قال أصبغ : لا ~~أرى ذلك وقسمتهم وقسمة السلطان أو الوصي سواء لقول مالك قال في الحالفة ~~بعتق أمتها فباعتها ثم ورثتها هي وأخوتها فاشترتها في حظها ثم فعلت المحلوف ~~عليه لم تحنث إن كان قدر ميراثها وشراؤها كالقسمة # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا فلس وله ألف درهم ومائة درهم فأخذ الغرماء الألف وأوقفت ~~المائة فهلكت ثم طرأ غريم له مائتان فهي من الطارئ وإن أنفقها المفلس فهي ~~في ذمته له ولا يرجع على ms2431 الأولين بها ويرجع بالمائة الأخرى عليهم في الالف ~~بجزء من أحد عشر قاله عبد المالك وهو بعيد بل أصل ابن القاسم يرجع في الألف ~~ومائة بجزئين من اثني عشر فيأخذ مائتين إلا سدس مائة فيحسب عليه المائة ~~الذاهبة ويرجع بخمسة أسداس مائة قاله عبد المالك | وكذلك لو بيع بعض ماله ~~فكان كفاف دين الغرماء وكان الظن أن جميع ماله لا يفي بدينهم فأخذ من قام ~~حقه وبقي بيده الباقي فلا يرجع الطارئ على الأولين وإن هلك الباقي إن كان ~~كفاف دينهم | وقال اصبغ : إنما هذا في الميت لعدم ذمته أما المفلس فحق ~~الطارئ في ذمته لا يضمن الهالك كما لو حضر وامتنع من القيام فهلك ما بيع من ~~الإيقاف لضمن ذلك من قام بتفليسه | قال عبد الملك : ولو أبق عبد فاقتسم ~~الغرماء ثم قدم الآبق فمات أو أبق ثانية ثم طرأ غريم حاص الأولين بما بقي ~~له بعد قيمة العبد | ولو لم يقدم العبد لحاص بجميع دينه ولو رجع على ~~الأولين فلم يأخذ منهم شيئا ثم قدم العبد PageV08P203 لرجع طلبه في العبد ~~دونهم إلا أن يبقى له شيء بعد ثمن العبد | وكذلك كل ما يظهر للغريم من عطية ~~وغيرها قبل أخذ الطارئ من الغرماء شيئا وليس هذا مما يقطعه الحكم | قال ~~أصبغ : إذا حكم بالرجوع على الغرماء بالحصاص مضى ولم يرجع في الطارئ كجميل ~~الوجه يقضى عليه بالمال ثم يأتي الغريم قبل قبض الطالب | ومنع ابن حبيب ~~إلحاقه بالحميل | ولو وهب له أبوه بعد أخذ الغرماء أو ورثه فعتق عليه لرجع ~~الطارئ الذي دينه بتاريخ دين الأولين عليهم لأن الهبة لا ترد وينفذ عتقه ~~على الغرماء ليلا يبطل مقصود الواهب بخلاف شرائه أو أخذه في دينه فإنه يباع ~~للغرماء | ولو حلف بحرية عبد إن اشتراه قبل الدين أو بعده بعد اقتسام ماله ~~ثم اشتراه فعتق عليه إن لم يكن يوم العتق ملئا بحق الطارئ رد عتقه وأخذ منه ~~الطارئ دينه وعتق ما فضل وإن نقص رجع بما نقص على الغرماء ms2432 | ولو ملكه بهبة ~~أو ميراث فكما تقدم في الأب | ولو ظن أن ماله كفاف دينه فقسم فحدث له هبة ~~أو ميراث أو دين أقر له به ثم تلف ذلك من يديه فلا يرجع الطارئ على الأولين ~~لاتساع ماله بما هلك | ولو اقتسموا دينهم ببينة فقام الطارئ عليهم بمائة ~~فرجع شاهدان كانا شهدا لبعض الأولين بمائة لرجع عليهم أجمعين | ولا يختص ~~بمن رجعت بينته ثم يرجعون على الشاهدين الراجعين بالمائة وفيهم الذي رجع ~~شاهداه | الحكم التاسع | حبسه إذا لم يثبت إعساره وفي الكتاب لا يحبس إلا ~~المالئ المتهم بتغييب ماله وإلا فيستبرأ وللحاكم حبسه قدر استبرائه أو يأخذ ~~له حميلا فإذا ظهرت براءته أطلق ومتى تبين عدم الملئ أو المتهم أطلق من غير ~~تحديد ولا يلازمه رب الدين وقاله ( ش ) خلافا ( ح ) وكذلك وافقنا ( ش ) في ~~سماع بينة الإعسار في الحال وقال ( ح ) حتى يحبس مدة يغلب على ظن الحاكم ~~عدم ماله ولو كان له مال لظهر | وجوابه أن البينة لا تسمع إلا إذا كان تعلم ~~حاله بالخبرة الباطنة فلا PageV08P204 معنى لحبسه ووافقنا ابن حنبل في جميع ~~ذلك | ويحبس أحد الزوجين لصاحبه والولد بدين أبويه ولا يحبسان له أنه عقوق ~~ولا يحلف الأب فإن استحلفه فهو جرحة على الابن | ويحبس الجد والأقارب ~~والنساء والعبيد والذمة والسيد في دين مكاتبه ولا يحبس المكاتب بالعجز عن ~~الكتابة لأنها ليست في الذمة ولكن يتلوم له | وفي التنبيهات : الإلداد ~~واللداد : الخصومة قال الله تعالى @QB@ وتنذر به قوما لدا @QE@ من لديدي ~~الوادي وهما جانباه كأنه يرجع من جانب إلى جانب لما كان يرجع من حجة إلى ~~حجة وقيل من لديدي الفم وهما جانباه لإعمالها في الكلام في الخصومة أو من ~~التلدد وهو التحير لأنه يحير صاحبه بحجته | وقوله حميلا بالوجه لا بالمال ~~ويقضى على صاحب الدين به والمتهم بإخفاء المال حميلا بالمال دون الوجه إلا ~~أن يحتاج للخروج من السجن لمنافعه ويرجع فيؤخذ بالوجه فقط | ومن عرف بالناض ~~لا يؤجل ساعة ويؤجل صاحب العروض ما يبيع ms2433 عروضه على حالها وهو ظاهر الروايات ~~نفيا للضرر عنه وقيل تباع بحينها تغليبا لحق الطالب | وغير المعروف بالناض ~~في تحليفه على إخفاء الناض قولان للمتأخرين وقيل إن كان من التجار حلف وإلا ~~فلا مبني على مشروعية يمين التهم وعن ابن القاسم لا يلزمه حميل حتى يبيع ~~ولا يسجن وأكثرهم على الحميل والسجن وقاله سحنون | وفي النكت : أصل السجن ~~إجماع الأمة وقوله تعالى ^ ( ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما ~~دمت عليه قائما ) ^ فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف كان له حبسه | ~~والحبس ثلاثة : حبس التلوم والاختبار إذا لم يتهم في تغييب المال وللتهمة ~~أو اللداد فحتى يتبين عدمه ولأنه نفى معلوما له فحتى يخرج ذلك المال ويعطي ~~الدين | قال عبد الملك : المجهول العدم أو المتهم بتغييب PageV08P205 ماله ~~أقل حبسه في الدريهمات اليسيرة نصف الشهر ولا يحبس في كثير المال أكثر من ~~أربعة أشهر وفي المتوسط شهران لأن ثلث العام اعتبر في الإيلاء فلا يزاد ~~عليه | قال بعض شيوخنا : لا يحبس الوالد إلا في نفقة الولد الصغير لأن ذلك ~~للحاكم لا للصغير فلا عقوق | قال صاحب المقدمات حبس التلوم والاختبار هو ~~الذي قال فيه عبد الملك في الدريهمات نصف شهر وفي الكثير أربعة أشهر وفي ~~المتوسط شهران وأما المليء المتهم فحتى يثبت عدمه فيحلف ويسرح | وأما من ~~أخذ أموال الناس وقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه فأبدا حتى يؤدي أو يموت ~~في الحبس | وقال سحنون يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أو يموت لأنه ~~الجاني على نفسه | وقاله مالك والقضاء عليه في هؤلاء الذين يرضون بالسجن ~~ليأكلوا أموال الناس ولا يليق خلاف هذا | وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث ~~للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور | ولا يمكن الملد المتهم من إعطاء ~~حميل غلا حميلا فلزمه الغريم ولا يسقط الغرم عنه إثبات الملطوب العدم وإن ~~أقام بينة بالعدم لم يترك قاله سحنون | وإن سائل الطالب أن يعذر إليه في ~~الشهود فيعاد للسجن إن قدح في ms2434 البينة ويستحلف إن لم يقدح ثم يسجن وليس قوله ~~مخالفا لقول ابن القاسم | قال ابن يونس قال محمد قال مالك : إذا شهدت بينة ~~أنه احتج ( كذا ) يحبس ولا يعجل سراجه وكيف يعرفون أنه لا شيء عنده ؟ وفي ~~التلقين وفي الجواهر : مدة الحبس غير مقدرة بل لاجتهاد الحاكم # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر : من حل دينه فسأل التأخير ووعد بالقضاء قال عبد المالك : ~~يؤخره الإمام حسبما يرجى له ولا يعجل عليه | وفي كتاب سحنون : إن سأل أن ~~يؤخر اليوم ونحوه ويعطي حميلا بالمال فعل PageV08P206 # | 3 ( فرع ) # | في المقدمات : يحبس الوصي فيما على الأيتام إن كان في يده لهم مال ~~وكذلك الأب إن كان عنده مال ابنه لم يعلم نفاده لادعائه خلاف الظاهر قاله ~~ابن عبد الحكم # | 3 ( فرع ) # | قال : وليس لمن قال لا شيء لي أما من قال أخروني ووعد بالقضاء أخر قدر ~~ما يرجي له فإن تنازعا في القدرة على الناض إن حقق الدعوى حلف اتفاق وإلا ~~فعلى الخلاف في يمين المتهم فإن نكل حلف الطالب ولم يؤخذ المطلوب قليلا ولا ~~كثيرا # | 3 ( فرع ) # | قال : فإن طلب تفتيش دره فللمتأخرين قولان وما وجد في داره فهو ملكه ~~حتى يثبت خلافه # | 3 ( فرع ) # | قال إذا ثبت عدم الغريم أو انقضاء أمد سجه فلا يطلق حتى يستحلف ماله ~~مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا ليؤدين إليه حقه | ويحلف مع ثبوت عدمه لان ~~الشهود إنما شهدوا له على العلم كالمستحق للعروض بشهادة الشهود يحلف ما باع ~~ولا وهب لأن الشهود لم يشهدوا على القطع بل باستصحاب الملك فإذا حلف خلي ~~سبيله حتى يتبين إفادته المال فإن طلب تحليفه بعد ذلك أنه لم يفد مالا لم ~~يكن له ذلك لأنه قد استحلفه على ذلك ليلا يغشه باليمين في كل يوم | وهذا ~~فائدة قوله في اليمين لئن وجدت لوفيته حقه | قال ابن يونس : كان أبو بكر ~~وعمر - رضي الله عنهما - يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال أنه ما يجد ~~قضاء في فرض أو عرض وأنه إن وجد قضاء ليقضين ms2435 ففي التحليف مصلحة الطالب ~~PageV08P207 بالاستظهار ومصلحة المطلوب بامتناع تحليفه بعد ذلك | قال ~~اللخمي : واليمين على من عرف ملاؤه في الجامع # | 3 ( فرع ) # | قال فإن شهد بينتان بعدمه وملائه ولم تعين البينة مالا ففي أحكام ابن ~~زياد تقدم بينة الملاء وإن كانوا أقل عدالة ويحبس بشهادتهم حتى يشهد أنه ~~أعدم بعد ذلك وهو بعيد والصحيح رواية أبي زيد أن ذلك تكاذب وتقدم بينة ~~العدم لأنها أثبت حكما فيحلف ويسرح الأخرى نفت الحكم وإنما تقدم بينة ~~الملاء إذا تعارضتا بعد تحليفه وتسريحه لأها أثبتت حكما وهو سجنه | وروى ~~أبو زيد : تسقط البينتان إذا استوتا في العدالة ثم إن كان متهما حبس حتى ~~يأتي ببينة على العدم أعدل من بينة الملاء وأن كان إنما سجن تلوما أطلق # | 3 ( فرع ) # | قال التونسي : لا يخرج المحبوس للجمعة ولا العيدين قاله ابن عبد الحكم ~~واستحسن إذا اشتد المرض بأبويه أو ولده أو أخيه من يقرب من قرابته وخيف ~~عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه ويؤخذ منه حميل بوجهه ولا يفعل ذلك في غيرهم ~~من القرابات | ولا يخرج لحجة الإسلام لتقدم الدين على الحج | ولو أحرم بحج ~~أو عمرة أو نذر فحنث فقيم عليه بدين حبس وبقي على إحرامه | ولو ثبت الدين ~~يوم نزوله بمكة أو منى أو عرفة استحب أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج ثم ~~يحبس بعد النفر الأول ولا يخرج ليعين على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر أو ~~القتل بموضعه فيخرج إلى غيره ويخرج لحد القذف لتقدم الأعراض على الأموال ثم ~~يرد | ولا يخرج إنه مرض إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل حتى يعود عقله | ~~ويحبس النساء على حدة | وفي النوادر : يمنع المحبوس ممن يسلم عليه ويحدثه ~~وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة مباشرة جعلت معه حيث يجوز ذلك | وإن حبس ~~الزوجان لا يفرقان إن كان الحبس خاليا وإلا PageV08P208 فرقا | ولا يفرق ~~الأب من ابنه ولا غيره من القرابات بخلاف المرأة لعظم النفع بها | وإذا أقر ~~في الحبس أنه أجر نفسه ليسافر مع ms2436 رجل لم يخرج لذلك ولو قامت بينة وللمطالب ~~فسخ الإجارة للسجن لأنه بحكم حاكم بخلاف غيره | وإذ أراد الزوج السفر ~~بامرأته فأقرت بدين فأراد الغريم حبسها في هذا البلد حبست في البينة ~~والإقرار إلا أن تتهم # | 3 ( فرع ) # | قال اللخمي : المعروف من المذهب حمل الغريم على اليسار من غير تفرقة ~~بين الأحوال لأنه الغالب والناس مجبولون على الكسب والتحصيل | وعن مالك إن ~~من لم يتهم بكتم مال وليس يتأجر لا يفلس ولا يستخلف يريد من هو معروف بقلة ~~ذات اليد | وكذلك ينبغي أن يعامل ارباب الصنائع كالبقال والخياط يقبل قوله ~~ولا يحبس إلا أن يكون المدعى به يسيرا مما عومل عليه في صنعته أو أخذ عنه ~~عوضا أو حمالة لأن الحميل قائل أنا أقوم بما عليه فهو إقرار باليسر | وكذلك ~~الصداق يحمل فيه الرجل على حال مثله فكثير من الناس يتزوج وليس عنده مؤخر ~~الصداق وخصوصا أهل البوادي | وكذلك جناية الخطأ التي لا تحملها العاقلة | ~~وقال عبد الملك : إذا أعتق بعض عبد وقال ليس عندي قيمة الباقي يسأل جيرانه ~~ومعارفه فإن قالوا لا نعلم له مالا أحلف وترك | وقال سحنون : جميع اصحابنا ~~على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهم | وهذه المسألة أصل ~~في كل مال ما لم يؤخذ له عوض أنه لا يحمل فيه الملاء واللدد فإن الغالب ~~التحيل للولد والقيام به # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا حبس حتى يثبت فقره ثم أتى بحمل ( له ) ذلك عند ابن القاسم ~~لثبوت الإعسار ومنع سحنون لأن السجن أقرب لحصول الحق | وإذا غاب المتحمل ~~عنه وأثبت الحميل فقر الغريم برئ من الحمالة PageV08P209 # | 3 ( فرع ) # | قال تسأل البينة كيف عملت فقرة فإن قالوا نسمعه يقول ذهب مالي وخسرت ~~وما أشبه ذلك لم تسمع هذه البينة وإن قالوا كنا نرى تصرفه في بيعه وقدر ~~أرباحه أو نزول الأسواق ونقص رأس ماله شيئا بعد شيء وإن ذلك يؤدي إلى ما ~~ادعاه سمعت ولو كان المطلوب فقيرا في مسائل : كمن طولب بدين بعد مناجمة ~~ويدعي العجز بعد ms2437 قضاء ويأتي بمن يشهد بفقره وحاله لم يتغير عن يوم ومن ~~يطالب برزق ولده بعد طلاق الأم لم تسمع بينته بالفقر لأنه بالأمس كان ينفق ~~فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة إلا أن تشهد بينة بما يقل حاله # | 3 ( فرع ) # | قال : الأمين على النساء في الحبس امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج ~~معروف بالخير مأمون ويحبسن في موضع خال من الرجال # | 3 ( فرع ) # | قال يحبس الوالد للولد في صورتين : نفقة الولد الصغير ودين على الولد ~~وله مال في يديه إذا ألد عن تسليمه إلا أن يكون المال عينا ولو مال ظاهر ~~يقدر على الأخذ منه فيؤخذ ولا يحبس | وإن ادعى الفقر كلف إثبات ذلك من غير ~~حبس بخلاف الأجنبي ويسأل عنه بخلاف إن علم لدده والمال كثير ولم يوجد مال ~~ظاهر يقضي منه حبس وإن أشكل أمره أو كان المطلوب يسيرا أو له قدر وهو حقير ~~في كسب الابن | واختلف في تحليفه له وحده إن قذفه وفي القصاص إن قطعه أو ~~قتله ففي المدونة لا يحلف وفي الموازية وهو بذلك عاق وترد PageV08P210 ~~شهادته | وقال أرى إن كانت يمين تهمة بأنه أخذ أو كتم ميراث أمه لا يحلف ~~إلا أن تكون التهمة ظاهرة في ذي بال يضر بالولد وإن كانت بسبب أنه يجحد ما ~~داينه وله قدر أحلف ولا يحلف في اليسير ولا يحلف مطلقا إذا كان الأب دينا ~~فاضلا ويتهم الابن في أذاه بسبب تقدم | قال ابن القاسم : ويحد له ويجوز ~~عفوه عنه وإن بلغ الإمام ويقتص منه في القطع والقتل | أصبغ كذلك إلا في ~~القتل إذا كان ولي الدم ابنه وهو أبين وأرى عظيما حده وقتله وقطعه وكذلك إن ~~قام بالدم عم المقتول أو ابن عمه أو يكون المقتول ليس بولد للقاتل وهي ~~مختلفة القبح | وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أخي القاتل فيريد القصاص ~~من عمه وقد قاله & : العم صنو الأب | وعدم تحليف الجد أحسن خلافا للمدونة ~~واختلف في القصاص منه # | 3 ( فرع ) # | قال : ويحبس السيد في دين ms2438 مكاتبه إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي ~~بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي | ويحبس المكاتب في دين ~~السيد إذا كلن الدين من غير الكتابة ولا يحبس في الكتابة إلا على القول إنه ~~لا يعجزه إلا السلطان وله سجنه إذا اتهمه بكتم المال طلبا للعجز # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا أقر بالملاء ولد عن القضاء فإن وجد له مال ظاهر قضي منه إذا ~~سجن وإذا سأل الصبر لإحضار الناض وقال ليس لي ناض أمهل | واختلف في حد ~~التأخير وأخذ الحميل وتحليفه على العجز الآن | فقال سحنون : يؤخر اليوم ~~ويعطي حميلا وإلا سجن وقال عبد الملك : ذلك على قدر المطلوب من غير ~~PageV08P211 تحديد قاله مالك وقال يجتهد في ذلك الحاكم ويؤخر المليء نحو ~~الخمسة الأيام ولم يلزمه حميلا وهو أحسن | ومتى أشكل الأمر لا يحمل على ~~اللدد وإن قدر علي القضاء من يومه بيع ما شق عليه بيعه وخروجه من ملكه ~~كعبده التاجر ومركوبه وما يدركه من بيعه مضرة أو معرة لم يلزمه بيعه لان ~~الشأن من غير ذلك قاله مالك # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب إذا أراد بعضهم حبسه وقال غيره دعه يسعى حبس لمن أراد حبسه ~~إن تبين لدده لأن حق الطالب مستقل | قال ابن يونس في الموازية : إن قل دين ~~طالب السجن وكثر دين غيره خير صاحب لكثير بين دفع اليسير لصاحبه وبين أن ~~يباع له مما بيده ما يوفي بدينه وإن أتى على جميعه فمن شاء حاصص مع هذا ~~القائم ومن أخر فلا حصاص له | وإذا سجن لمن قام وله دين وعروض أكثر من دين ~~من قام فلا يفلس ولا يقضى إلا لمن حل دينه | ثم لو تلف ما بقي بيده وثم ~~غريم فلا يرجع على من أخذ حقه بشيء # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا أخرك بعض الغرماء بحصته لزمه ذلك فإن أعدمت وقد اقتضى ~~الآخر حصته فلا رجوع لصاحبه لأنه أسقط حقه ودخل على الغرر # | 3 ( فرع ) # | قال : إذا أديت دينه جاز إن فعلته رفقا به ms2439 وامتنع إن أردت الإضرار به | ~~وكذلك شراؤك دينا عليه تعنيتا يمتنع البيع | قال صاحب النكت وإن لم يعلم ~~المشتري قاله بعض الشيوخ كما إذا أسلفت قاصدا النفع والمتسلف غير عالم ~~والبائع تلزمه الجمعة دون الآخر وقيل إذا لم يعلم بإضرارك صح البيع وتحقق ~~العقد ويباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر | قال ابن يونس : وهذا أظهر ~~PageV08P212 # | 3 ( فرع ) # | في الجواهر من كتاب الوديعة : إذا ظفر صاحب الدين بجنس حقه وقد تعذر ~~عليه أخذ حقه مثل أن يجحده وديعته ثم يودع عنده فهل له جحد هذه الوديعة في ~~الأولى ؟ خمسة أقوال : روى ابن القاسم في الكتاب المنع والكراهة رواها أشهب ~~وقال ابن عبد الحكم واستحبه عبد الملك تخليصا للظالم من الظالم والخامس أن ~~هذا كله إذا لم يكن عليه دين فإن كان لم يأخذ إلا حصته | وأصل هذه المسألة ~~ما في الصحيحين أن رسول الله & جاءته هند أم معاوية - رضي الله عنه - فقالت ~~يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وغني لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما ~~أخذت منه سرا وهو لا يعلم | هل علي في ذلك من شيء ؟ فقال النبي عليه السلام ~~خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف | وهو يدل على ذكر العيب عند الحاجة لأنه عليه ~~السلام لم ينكر عليها ذم الشح ومنع الحق وعلى وجوب نفقة الزوجة والولد على ~~الزوج والوالد قدر الكفاية لقوله عليه السلام ما يكفيك وولدك وعلى جواز ~~قضاء القاضي بعلمه لاكتفائه بعلمه عليه السلام عن البينة وعلى القضاء على ~~الغائب لأنه لم يكن حاضرا وعلى أخذ جنس الحق وغير جنسه إذا ظفر به من الملك ~~لانه عليه السلام أذن لها في أخذ ما يكفيها وهو أجناس من نفقة وكسوة ~~وغيرهما وهذا إذن في البيع واستيفاء الحق من غير جنسه لأن الغالب في الشحيح ~~أن هذه الأجناس ليست عنده ووافقنا ( ش ) على أخذ الجنس وغيره وقال سفيان ~~وغيره لا يأخذ من جنس حقه وقال أصحاب الرأي يؤخذ أحد النقدين عن الآخر دون ~~غيرهما وقيل في هذا ms2440 الحديث إن قوله عليه السلام من باب الفتيا لا من باب ~~القضاء لأن القضاء يتوقف على استيفاء الحجاج من الخصمين وحضور المدعى عليه ~~ليجيب ويناضل عن نفسه ولم يكن شيء من ذلك | ومتى دار تصرفه عليه السلام بين ~~القضاء والفتيا فالفتيا أرجح لأنه عليه السلام رسول مبلغ وهو الغالب عليه ~~والتبليغ فتيا | وينبني على هذه القاعدة الخلاف في المسألة فإن قلنا تصرفه ~~عليه السلام ها PageV08P213 هنا بالفتيا جاز لكل أحد الأخذ بالشفعة من غير ~~حاكم وإن قلنا إنه تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ إلا بالقضاء لأنه ~~كذلك شرع وهذه قاعدة شريفة بسطها في باب إحياء الموات وغيره يتخرج عليها ~~شيء كثير في الشريعة | الحكم العاشر | فك الحجر عنه | وفي الجواهر : إذا لم ~~يبق له مال واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر عنه ولا يحتاج إلى فك القاضي ~~لقوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ وقال القاضي أبو ~~محمد : لا ينفك حجر محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم لاحتياج ذلك ~~إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم | النظر الثاني : في ديون الميت ~~وأحكام التركات | وقد تقدم أن الديون تحل بالموت بخراب الذمة | وفي الكتاب ~~: إذا لم تف التركة بالديون فأخذها الوارث أو الوصي فقضاها بعض الغرماء ولم ~~يعلم ببقيتهم والميت غير موصوف بالدين فلا شيء عليه ويرجع القادم على الآخذ ~~بنصيبه من المحاصة لأنه بذل غاية جهده | وإن علم أن الميت موصوف بالدين رجع ~~القادم على الوارث أو الوصي بحصته لأنه المتعدي ويرجع المتعدي على الآخذ | ~~قاله ابن القاسم | وعنه إذا صرف لبعضهم عالما بدين القادم ووجد الغريم ~~معدما رجع القادم على الوارث بما ينوبه من ذلك ثم الوارث على الآخذ | وفي ~~النكت قيل هذا اختلاف من قوله فرأى مرة الرجوع على القابض ومرة على الدافع ~~وقيل ليس اختلافا بل هو مخير بين الوارث والوصي وبين الرجوع على الغرماء أو ~~لا | قال ابن يونس ليس بخلاف بل هو التخيير المتقدم | وعلى ما رواه أشهب عن ms2441 ~~مالك في الدين عزلوا للدين أضعافه وباعوا ليرثوا أن البيع باطل وينقض وإن ~~قضي الدين لأنه بيع قبل قضاء الدين فأشبه بيع يوم الجمعة أو تلقى الركبان ~~فإن لم يوجد مع الورثة ثمن فللغرماء أخذ السلع من أيدي المشترين إلا أن ~~يدفعوا PageV08P214 قيمتها أو ثمنها أو نقصها إن كانت قائمة لأن الغرماء لا ~~حق لهم في الأعيان | وإن لم يعلم الورثة ولا كان موصوفا بالدين مضى البيع ~~واتبع الورثة بالأثمان دون المشتري | وإذا قضي الوارث الحاضر عالما بالعيب ~~أو كان الميت موصوفا بالدين وخير الطارئ كما تقدم فيرجع على الوارث ورجع ~~على القابض رجع عليه الطارئ بما ينوبه فوجد ما قبض قد هلك بأمر سماوي غرمه ~~الطارئ قدر ما ينوبه كما لو وقف ذلك ليدفع للحاضر ولم يعلم غيره فضاع لرجع ~~الطارئ على الموقوف له بما ينوبه على القول بضمان الموقوف ممن وقف له وهو ~~في الموازية | وقال بعض القرويين : ضمان ما قبضوه منهم بمعنى أنه يسقط من ~~دينهم ويرجع الطارئ على ذمة الميت كما لو هلك بيد الوارث وهو الجاري على ~~الأصول وقال عبد الملك إذا باع الوارث لقضاء من حضر عالما بالغائب مضى ~~البيع والقضاء فاسد ويحاص الطارئ القابض ولا يحسب عليه ما نقص بيد الوارث ~~لفساد القضاء | قال اللخمي : إذا صرف الوارث أو الوصي عالما بالطارئ والميت ~~موصوف بالدين فرجوع الطارئ على القابض أولي بخلاف الغاصب لأن الغاصب واهب ~~ومتى غرم لم يكن له على الموهوب له شيء والوارث غير واهب فإذا غرم رجع ~~فالبداية بمن لا يرجع أولى إلا أن يكون الوارث معه ناض والآخر يطول أمده أو ~~ملد أو غاب فيبتدأ بالوارث والوصي اتفاقا # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا كانت التركة توفي الدين فقضى الوصي أو الوارث بعض ~~الغرماء ثم تلف ما بقي لا يرجع الباقون على الآخرين لأن الباقي كان وفاء ~~لهم | ولو باع الوارث التركة وقضى ديونه وفضلت فضلة بأيديهم اتبع القادم ~~الوارث دون الغرماء إن كانت الفضلة كفاف الدين وجد الوارث مليا أو ms2442 معدما ~~وإن لم يكن كفاف دين القادم اتبع الورثة بمثل الفضلة في ملائهم وعدمهم فإن ~~كان لو حضر نابه في الحصاص أكثر من الفضلة اتبع الوارث ببقية ما ينوبه بأن ~~تكون التركة مائتين وخمسين والدين ثلاثمائة لثلاثة لكل واحد مائة فأخذ ~~الحاضران PageV08P215 مائتين والوارث الخمسين فلو حضر الغائب لنابه ثلاثة ~~وثمانون وثلث فله خمسون منها في ذمة الورثة وتبقى له ثلاثة وثلاثون وثلث ~~يرجع بها على الغريمين بينهما نصفين | وإن كانت التركة كفاف دينهما فقبضاه ~~لرجع عليهما بحصاصة فيها فإن ألفاهما معدمين اتبع ذمتها دون الدافع من وارث ~~أو وصي بما دفعه ولم يعلما بدينه | قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب : للمفلس ~~ألف ومائة أخذ الغرماء الألف وهلكت المائة في الإيقاف أو سلمت له فأنفقها ~~فطرأ غريم بمائتين فإن كان تلفها في الإيقاف فهي من الطارئ وإن أنفقها فهي ~~في ذمته لا يرجع بشيء منها على الأولين ويرجع بالمائة الأخرى عليهم في ~~الوجهين على أن يحاصصهم فيما قبضوا بجزء من أحد عشر | قال : والصواب ~~محاصتهم بالمائتين كما لو كانت المائة الذاهبة حاضرة فما وقع له على ذلك ~~وهو مائتان إلا سدس مائة فيحسب عليه أنه قبض وتدفع إليه خمسة أسداس مائة | ~~وعلى قول ابن حبيب يدفعون أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد وعشر وذلك أنه لم ~~تدخل المائة التي كانت وقفت بالحصاص وذلك غلط | وقال أصبغ : إنما يكون ما ~~وقف من الطارئ في حصته ولا يحسب عليه ما هلك كما لو حضروا بالقيام فهلك ما ~~بيع لهم في الإيقاف لكان ضمان ذلك ممن قام بالتفليس دون من أبي أن يقوم | ~~قال اللخمي : إذا خلف مائتين فقبض الحاضر مائة وبقيت مائة بيد الوارث ~~فأكلها ضمنها وإن ضاعت وكان أمسكها لنفسه عالما بدين الطارئ ضمن قامت بينة ~~بضياعها أم لا | وإن لم يعلموا بدينه ولم يعلم ضياعها إلا من قولهم فتكون ~~من الميت لعدم تعديهم لعدم تعين حق الغريم في عين التركة | وقال أشهب : ~~يضمنون مع البينة لأن الميراث بعد الدين ms2443 فهم في معنى المتعدين | وإن وقفت ~~للغريم فهي من الميت عند مالك وابن القاسم وعند أشهب ممن وقفت له | وإن ~~كانت التركة مائة وخمسين فأخذ الحاضر مائة رجع الطارئ على الورثة بخمسين ~~وعلى صاحبه بخمسة وعشرين ثم يراعى فيها ما تقدم من كونهم قبضوا عالمين أم ~~لا وهل الغريم حاضر أو غائب موسر أو معسر وهل الخمسون قائمة أو فائتة ~~أكلوها أو ضاعت PageV08P216 | وإن كانت التركة عروضا فباعها الوارث للقضاء ~~مضى البيع ويبيع الطارئ مع صاحبه إلا أن يكون الوارث عالما بدينه أو الميت ~~موصوفا بالدين فالجواب ما تقدم | وإن باع لنفسه عالما بالطارئ أو غير عالم ~~والميت موصوف بالدين وبادر بالبيع فله رد البيع | قال محمد : إلا أن يدفع ~~المشتري قيمة ما نما عنده أو نقص يوم قبضه فله ذلك ويتبع المشتري الوارث | ~~قال اللخمي : أو الوارث موسر ولا بخس في الثمن أو فيه بعد البخس ما يوفي ~~الدين فلا يرد فإن لم يعلم الوارث بدين الطارئ ولا الميت موصوف بالدين قال ~~مالك : مضى البيع ولا مقال للغريم على المشتري في البيع ولا في قيمة إن فات ~~بل مع الوارث لقوة العقد بعدم تعلق حق الغريم بعين المبيع وعدم علم الوارث ~~بالغائب | وعن غير ابن القاسم : له المقال في المبيع إلا أن يفوت بعتق ~~ونحوه وإن فقد اتبع به من أخذه ولا يفيته حوالة سوق | وإن باع الوارث ~~للقضاء ولنفسه قال عبد المالك مضى البيع والقضاء فاسد ويرجع الطالب على ~~الغريم بما ينوبه ولا يحسب عليه ما في يد الوارث | وقال مالك وابن القاسم : ~~القضاء صحيح فيما ينوب الحاضر | قال ابن يونس : قوله في الكتاب إذا باع ~~التركة والميت غير معروف بالدين اتبع الغريم الوارث بالثمن دون المشتري ~~يريد إذا لم يحاب | وعن مالك : إذا كانت التركة ألفا والدين مائتين فباع ~~الوارث بعض التركة لنفسه وقال فيما بقي كفاية فهلك لا يجوز بيعه لأنه إنما ~~باع لنفسه | وعن ابن القاسم تجر وصي الأيتام في ثلاثمائة تركة أبيهم فصارت ~~ستمائة ms2444 فطرأ دين ألف تدفع الستمائة في الدين لأنه لو أنفقها لم يضمنوه | ~~ولو أن الورثة كبار لا يولى عليهم فتجروا في التركة وربحوا فليس عليهم إلا ~~رأس المال لهم النماء وعليهم النقص | وفي الكتاب : لو عزل الوارث الدين ~~واقتسموا فضاع رجع الغريم عليهم فيما قبضوه ولو عزله القاضي لكان من الغريم # | 3 ( فرع ) | في الكتاب : ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه لأنه توليج ~~ويرد إذا كان الدين يغترق ماله | في التنبيهات : التوليج : المحاباة من ~~الولوج لأنه PageV08P217 يدخل في ملك الآخر ما ليس له أو من الأولج وهي ما ~~يستتر به من الشعاب والكهوف ونحوها فهو يستتر بظاهر إلى باطن له | في النكت ~~: قول غيره له قضاؤه قال اللخمي : قضاؤه ستة أقسام يصح في خمسة ويختلف في ~~واحد فيصح إذا قضى ثمن سلعة بيد بائعها لم يسلمها بعد أو أسلمها وهي قائمة ~~العين لو لم يقبضه لكان أحق بها أو مستهلكه والغرماء عالمون بفلسه وتاركونه ~~للبيع والشراء ولم يقوموا عليه أو كانوا على شك من اختلال حاله لأمور حدثت ~~أو كان ظاهر اليسر وعلم غرماؤه أنهم لو علموا بفلسه لم يفلسوه لما يرجون من ~~معاملته لغيرهم ويقضي مما يدخل عليه أو ليجبر الخسارة | ويختلف إذا كانوا ~~لا يتركون الضرب عليه لو عملوا | وقد قال بن القاسم : إذا اجتمع رأيهم على ~~تفليسه فبادر أحدهم اقتضى منه لبقيتهم مشاركته لأنه كالمحجور عليه | وقال ~~أصبغ لا يشارك لعدم كمال الحجر # 3 ( فرع ) | في الكتاب إذا عزل الورثة دين الغريم واقتسموا ما بقي فضاع ~~رجع عليهم في المقسوم لتقدم الدين على الميراث ولو عزله القاضي وقسم بين ~~ورثة وعزماء لم يرجع صاحبه لتعينه له بحكم الحاكم # | 3 ( فرع ) | قال : إذا تبرعت بضمان دين الميت لزمك لأنه & لما امتنع من ~~الصلاة على الميت لأجل الدين فقام رجل فقال : دينه علي فقال رسول الله & : ~~الآن بردت أو بردتم جلدة صاحبكم | فلو لم يلزمه لما بردت جلدة الميت | فإن ~~كان له مال رجعت بذلك فيه وإن لم يكن له مال وقد ms2445 علمت ذلك لا ترجع وإن ظهر ~~للميت مال لأن ذلك قرينة التبرع والمعروف كله متى أشهدت لزمك عند مالك وإن ~~لم يقبض كان هبة أو غيرها لقول رسول الله & : المؤمنون عند شروطهم ~~PageV08P218 | # 3 ( فرع ) # | قال : من عليه دين في صحته ببينة أو بإقراره لم يقبل إقراره في مرضه ~~بدين لوارثه أو ذي قرابة أو صديق ملاطف إلا ببينة للتهمة ويجوز للأجنى لعدم ~~التهمة ويحاص من داينه ببينة أو بإقراره في الصحة | قال ابن يونس : إن أقر ~~في مرضه لأجنبي بمائة ولابنه بمائة والتركة مائة تحاصا فيأخذ الأجنبي حصته ~~ويدخل مع الوارث في حصته بقية الورثة إلا أن يجيزوه له | ولا حجة للأجنبي ~~إن أقر لوارث لأنه هو إنما أخذ بإقراره | ولو كان دينه ببينة لم يحاصصه ~~الوارث | وإذا دخل مع الوارث [ لا يرجع ] على الأجنبي عند ابن القاسم لأنه ~~أخذ ما يستحقه بمقتضى الوصية ويرجع عند أشهب فما أخذ 1 شاركه الورثة فيه ~~وإذا شاركوه رجع على الأجنبي حتى لا يبقى في يد الأجنبي شيء | قال : وقوله ~~لا يبقى في يد الأجنبي شيء لا يقبل القسمة لقلته | ويقول ابن القاسم لو رجع ~~الوارث لرجع الأجنبي على بقية الورثة إذا رجع عليه الوارث فيقول لا يرثون ~~ولي دين فيحصل المحال فينقطع أصل الرجوع فإن كان معهم ثالث دينه ببينة سقط ~~الوارث واقتسم الأجنبي والمقر له وذو البينة المال وكأنهم الثلاثة يتحاصون ~~فما صار للوارث أخذه ذو البينة فشاركه فيه الآخر | فإن أقر لمن يتهم عليه ~~ولمن لا يتهم عليه ولا بينة لجميعهم نفذ إقراره فإن ضاق ماله تحاصوا فما خص ~~المتهم وهو وارث شركه الورثة أو غير وارث كان له إن كان في الورثة ولد وإن ~~كانوا كلالة فهو للورثة دونه لأنه يتهم عليهم قاله ابن حبيب قال : وذلك إذا ~~أقر له بماله كله أو نحله أما لو أقر بما أوصى له به فذلك جائز له وقاله ~~ابن القاسم # 3 ( فرع ) # | | في النوادر قال مالك : إذا باع أمين الوصي للغرماء فتلف الثمن عنده ~~فلا ms2446 ضمان عليه وكذلك الوصي إذا أمره على الصحة | فإن قسم الوصي بين الورثة ~~ثم طرأ دين وقال الورثة تلف ما قبضنا ضمنوا ما يغاب عليه دون ما لا يغاب ~~إلا أن يتلف بسببهم | ويغرم الكبار ما أنفقوه لتقدم الدين على الميراث ~~PageV08P219 وما أنفق على الصغار لا يتبعون به لأنهم لم يباشروا إتلافه | ~~وما ربح الوصي للصغار في ذلك دخل الغرماء في أصله وربحه وما ربح الكبار فيه ~~لا يدخل الغرماء فيه لأنهم ضمنوه ولا يضمنون الحيوان ولكن إن اشتروا بما ~~قبضوا من الحيوان أو غيره حيوانا فهلك ضمنوه لخطأ تصرفهم في مال الغرماء | ~~ولو تجر الوصي للصغار أو المولى عليهم فيما ورثوا فطرأ دين فكله في الدين ~~لأنه لو أنفقه عليهم لم يضمنوه هم ولا الوصي | وقال أشهب : يرجع عليهم أجمع ~~لم يكن عند الصغار شيء لأنه أنفق عليهم أخذ من الكبار ورجع الكبار على ~~الصغار بحصتهم فإن لم يوجد عند الكبار أيضا شيء أتبع الغرماء الصغار ~~والكبار بقدر حصتهم التي ورثوا | وقال أشهب : لو ترك مائتين وولدين صغيرين ~~فدفع الوصي مائة كل واحد قراضا فصارت أربعماية فطرأ دين أربعماية فلا توخذ ~~إلا المائتان اللتان ورثاها وخالفه أبن عبد الحكم وقال : إن ترك كبيرا أو ~~صغيرا فأكل كل واحد مائته ثم أفادا مالا وطرأت مائة على الميت أخذت كلها من ~~الكبير ولا يرجع الكبير على الصغير ثم إن طرأت مائة للميت أخذها الكبير ~~وحده ليستويا في الميراث | ولو تجر الوصي الصغير في مائته فصارت أربعمائة ~~ثم طرأ دين على الميت فعلى الكبير خمسها وعلى الصغير أربعة أخماسها ثم إن ~~طرأت مائة للميت جعلت مكان المأخوذ للكبير خمسها وباقيها للغير | وأما إن ~~طرأ وارث فلا يتبع كل واحد إلا بقدر حصته ولا يأخذ أحدا عن أحد وكذلك قال ~~مالك في الموازية # 3 ( فرع ) # | | قال قال ابن القاسم : إذا باع الوارث الدار رجع الوارث الطارئ في ~~الدار على الوارث البائع مليئا أو معدما عالما بالوارث أم لا ويرجع المشتري ~~على البائع بالثمن بخلاف ms2447 الغريم يطرأ لأنه لا حق له في الدار عينا لأن ~~للوارث إعطاءه الدين من غير الدار أو فعل ذلك المشتري نفذ بيع الدار ~~والوارث مالك لغير التركة PageV08P220 | قاعدة : اختلف العلماء في الميت ~~إذا ترك مالا ودينا فقيل هو على ملكه حتى يوفي الدين وقيل على ملك الوارث | ~~وتقريره أن سبب الملك الحاجة إذ لو بقيت الأشياء في الدنيا شائعة لتقاتل ~~الناس عليها فالجنين لما كان ميتا شرعا وهو بصدد الحاجة العامة في حياته ~~ملك الصدقة والأموال بالإجماع والميت بعد الحياة لم تبق له حاجة عامة فلم ~~يملك أو يملك لبقاء حاجة الدين | احتج النافي بقوله تعالى @QB@ من بعد وصية ~~يوصي بها أو دين @QE@ فجعل الملك بعد الدين | وجوابه أن المغيا هو المقادير ~~لا المقدر بمعنى أنه لما بين أن للزوجة الثمن قال لا تعتقدوا أنه من أصل ~~المال بل من الذي يفضل بعد الدين | وهذه قاعدة أخرى وهي أن اللفظ إذا سيق ~~لأجل معنى لا يحتج به في غيره والآية سيقت لبيان المقادير لا لبيان الأملاك ~~| وقال ( ش ) لا يصح تصرف الوارث قبل قضاء الدين كالرهون # 3 ( فرع ) # | قال قال أشهب : إذا ترك ألف درهم وعبدا وعليه دين الرجلين لكل واحد ألف ~~وحضر أحدهما وأخذ الألف ووجد الغائب وقد هلك العبد فإن كانت قيمته ألفا في ~~أعظم حالاته من يوم قبض الألف إلى موت العبد لا يوم القبض ولا يوم موت ~~السيد فلا رجوع له وإن كانت أوفر قيمة مضت عليه خمسمائة رجع القادم على ~~الغريم بمائتين وخمسين وحسب العبد على الغائب | وإن اختلفا في قيمته صدق ~~الطارئ إن لم تقم بينة | ولو باع الوصي العبد بألف فقضاها الحاضر ثم تلفت ~~الألف العين فلا رجوع لأن الجميع صار عينا وحصة الغائب منه | ولو رد بعيب ~~بعد تلاف الألف التي عزلت للغائب بيع ثانية لم نبيع له أولا إلا أن ينقص من ~~ثمنه شيء فيرجع الغائب بما يصيبه إلا أن يكون أتى على العبد وقت بعد القبض ~~يسوي فيه بالعيب ألفا فلا ms2448 يرجع | ولو أخذ الحاضر الألف الثمن PageV08P221 ~~والغائب لما قدم الألف العين ثم رد بعيب وقد بلغت قيمته ألفا لم يرجع ~~الحاضر بشيء ولو كانت قيمته خمسمائة رجع الطارئ بمائتين وخمسين # 3 ( فرع ) # | | قال قال مالك وأصحابه : إذا أخذ الغرماء بقضاء سلطان أو وصي أو غيره ~~رجع الطارئ على كل واحد مما كان ينوبه بقدر ما عنده ولا يتبع مليئا بما عند ~~المعدم | ولو بقيت فضلة قدر حق الطارئ لم يرجع إلا على الورثة أملياء أم لا ~~من كل وارث كل ما صار إليه حتى يستوفي ثم يرجع الوارث على الورثة علموا ~~بالطارئ أم لا | وإن كانت الفضلة لا تفي بدينه حسبت عليه ورجع على الغرماء ~~بما بقي له مما يصيبه في المحاصة لو حضر ولا يتبع المليء إلا بما عنده وما ~~يرجع به على الورثة فيأخذ من الملي منهم حقه من كل ما صار إليه # 3 ( فرع ) # | | قال وكذلك موصى له طرأ موصى لهم أخذوا وصاياهم وبقيت فضلة فيها نصيب ~~الطارئ أخذها الورثة فإنها تحسب عليه ولا يتبع بها إلا الورثة وإن لم يكن ~~فيما صار إليهم وفاء وصيته رجع على أصحابه بما بقي : يتبع كل واحد بما يصير ~~عليه منه لا عن المعدم مثل أن يوصي لثلاثة بمائة ماية والثلث مائتان وخمسون ~~أخذ الحاضران مائتين والورثة خمسين فحصة الطارئ ثلاثة وثمانون وثلث يحسب ~~عليه منها عند الورثة خمسون يطلبهم بها وعلى كل واحد من الموصى لهما سبعة ~~عشر إلا ثلثا لا يأخذ مليئا عن معدم | وله أخذ الوارث الملي بجميع ما أخذ ~~من الخمسين ثم يتبعان جميعا بقية الورثة | وكذلك كل من يرجع على وارث من ~~غريم أو موصى له يستوعب من المليء جميع ما صار له | وأما غريم على غريم أو ~~موصى له على موصى له فالمليء كالمعدم ولا يعطي المليء حصة المعدم لتعذر ~~استحقاق كليهما والوارث لا يستحق إلا بعد الوصية فقبضه ضعيف | وأما وارث ~~على وارثين فقال مالك وابن القاسم PageV08P222 كغريم يطرأ على غرماء وموصى ~~على موصى لاستواء ms2449 الجميع في سبب الاستحقاق يقاسم الوارث الطارئ من وجد ~~مليئا بجميع ما صار إليه كأن الميت لم يترك غيرهما ثم يرجعان على الباقين ~~فمن أيسر قاسموه ثم يرجع هذا معهم هكذا حتى يعتدلوا | قال محمد : والغريم ~~يطرأ على موصى لهم أو ورثة يأخذ المليء بجميع ما صار إليه ومتى قال الوارث ~~تلف مني ما أخذت صدق فيما لا يغاب عليه إلا إن تبين كذبه # 3 ( فرع ) # | | قال : لو ترك ولدين وعبدين فأخذ كل واحد عبدا إما قسمة أو بيعا فمات ~~أحد العبدين ثم طرأ أخ قال ابن القاسم أما القسمة فباطلة ويدخل جميعهم في ~~العبد الباقي | قال محمد : وأما لو كانا أخذا هما بشراء أو من صاحبه أو من ~~وصي مصيبة نصف العبد الميت بين الثلاثة وهو النصف الذي لم يشتره والنصف ~~الذي اشتراه منه وحده ثم نصف العبد الحي الذي لم يقع عليه الشراء الطارئ ~~يخير في إمضاء بيع نصيبه منه وهو السدس منه فإن أمضاه رجع بثمنه على من ~~قبضه ونصف الميت المشتري ضمانه من مشتريه ويرجع الطارئ بثمن ما استحقه من ~~هذا النصف المبيع على أخيه البائع ويخير أيضا عليه في العبد الحي الذي بيده ~~إن شاء أخذ ثلثه وهو سدس نصف العبد الذي لم يبع ويرجع هذا على الذي مات ~~العبد بيده بثلث ما كان دفع إليه في ثمن العبد الحي لأن مشتري العبد إنما ~~وقع شراؤه على نصفه وكأن النصفين من العبدين بيعا والنصفين قسما فما بيع ~~ضمنه مشتريه وما قسم فسخ ومصيبته من جميع الورثة # 3 ( فرع ) # | | قال قال ابن القاسم : ما سكن الوارث من الدور أو اغتل ظانا ألا وارث ~~معه لا يرجع عليه فيما سكن وكذلك الأرض ويرجع في الغلة علم أن معه وارثا أو ~~لا PageV08P223 # 3 ( فرع ) # | | قال : قال ابن القاسم : إذا قتل عمدا وترك ولدين ومائة دينار وعليه ~~مائة دينار ببينة فعفا أحدهما عن الدم مجانا وأخذ الآخر نصف الدية يدفع ~~الدين من نصف الدية وسدس المائة فيبقى من الدية خمسة أسداسها بيد ms2450 الولدين ~~نصفين ولغير العافي ما بقي له من نصف الدية وهو أربعمائة وستة عشر وثلث | ~~وفي رواية عيسى : تقسم المائة الدين اثني عشر جزءا فعلي غير العافي أحد عشر ~~جزءا لان له خمسمائة من الدية ونصف المائة التركة وللذي عفا نصف المائة ~~عليه فيها نصف سدس الدين وذلك ثمانية وثلث ويبقى له أحد وأربعون وثلث ~~وللآخر بعد الدين بسبب الدية والميراث أربعمائة وثمانية وخمسون وثلث | قال ~~سحنون : ولو ترك مدبرا عتق في جميع هذا المال حتى يبلغ الثلث بعد الدين | ~~ولو عفيا ولا مال للميت فلا مقال للغرماء ونفذ إلا في الخطأ يمتنع حتى يأخذ ~~الغرماء دينهم من الدية ولا يجوز عفو المقتول في الخطأ إلا في الثلث ويجوز ~~في العمد لأنه قصاص لا مال | ويجوز عفو وارث المديان في العمد ولا يجوز عفو ~~وارث آخر مديان لسقوط الدم بالأول وتعينه مالا وغرماء الثاني أحق إلا أن ~~يكون الميت مديانا | ولو لم يعف بعد عفو الأول أحد لكان غرماء المقتول أحق ~~بما بقي من الدية وللميت مال آخر يوفي دينه قضي دينه منه ومن بقية الدية ~~بالحصاص | فلو ترك ألفا وعليه دين وعفا أحدهما في العمد وأخذ غير العافي ~~نصف الدية ستة آلاف تضم إلى الألف التركة ويقضى الدين على ذلك كله فما وقع ~~على الألف التي ترك خرج منها وباقيها بينهما ويرجع ذلك إلى أن يخرج الدين ~~من الجملة ويقسم ما بقي بين الاثنين على أربعة عشر للعافي سهم والباقي ~~للآخر | ولو أن الدين ثلاثة آلاف وخمسمائة وأوصى بألف فنصف السبعة آلاف في ~~الدين فيصير على الألف التركة نصفها ونصف الباقي فيه الوصايا في ثلثه لأن ~~الوصية لا تدخل إلا فيما علم الميت فيأخذ الموصى له ثلث PageV08P224 ~~الخمسمائة وبقية المال كله بين الولدين على عشرين للعافي جزء وهو نصف العشر ~~ولغير العافي تسعة عشر # 3 ( فرع ) # | | قال : ولو ترك عبدا يسوى ألفا وعليه ألف فباعه القاضي وقضى دينه ثم ~~عفا أحدهما وأخذ الآخر ستة آلاف درهم نصف الدية رجع أخوه ms2451 عليه بنصف تسعها : ~~أربعمائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم | ولو لم يقم الغريم حتى قبض ~~الابن الستة آلاف فأخذ منه الغريم فإن العبد بين الولدين نصفين والخمسة ~~آلاف الباقية للأخ غير العافي ويرجع على العافي بنصف سبع الألف الدين : أحد ~~وتسعون درهما وثلاثة أسباع درهم فإن وداها وإلا بيع من نصيبه من نصف العبد ~~بقدر تلك # 3 ( فرع ) # | | قال : لو ترك ابنا وابنة وزوجة ودينا ألفا ومالا ألفا فعفا الابن عن ~~الدم على الدية فإنه يدخل فيه الابنة والزوجة بالميراث والدين في الدية ~~والمال وما بقي قسم على الفرائض | قال : لو عفا أحدهما ثم لحق دين اتبع به ~~الذي لم يعف في نصف الدية دون العافي | قال : وهب المريض عبده وقيمته ألف ~~ولا مال له غيره فقتل العبد المريض وله ابنان فهبته كالوصية قبضت أم لا | ~~فللموصى له ثلث العبد فإن استحيوا العبد على أن يكون لهم فضت الدية على ~~العبد فثلثا الدية على ثلثي الورثة فيسقط ذلك وثلث الدية على ثلث العبد | ~~فيخير الموهوب له في فدائه بثلث الدية أو يسلمه | فإن أجازوا الوجية صار ~~العبد للموهوب له والدية في رقببته فإما يفديه PageV08P225 بها أو يسلمه ~~للورثة فإن عفوا على غير دية وقد أجازوا الوصية فالعبد للموهوب له وإن عفوا ~~على غير دية وأبوا من إجازة الوصية فثلث العبد للموصى له وثلثاه للورثة | ~~وإن عفا أحد الابنين على الدية فكما تقدم أو أحدهما على غير دية فلغير ~~العافي شطر الدية في رقبة العبد فإن أجازوا الوصية فهي للموهوب له في فداء ~~نصفه من غير العافي بنصف الدية أو يسلمه عليه فإن فدى نصفه بنصف الدية لم ~~يكن لغير العافي من نصف الدية المأخوذ شيء وإن منعوا الوصية فالعبد بينهم ~~أثلاثا وإن عفا أحدهما على الدية سقط على العبد ثلثا الدية ويفتك الموهوب ~~ثلثه بثلثها فيكون هذه الثلث بين الابنين شطرين | وإن عفا أحدهما على غير ~~دية وجب لغير العافي شطر الدية في العبد وله من العبد ثلث الدية ويسقط على ms2452 ~~ثلثه نصف ثلث الدية وهو السدس فيخير الموهوب له في فداء ثلث العبد بثلث ~~النصف سدس الدية في قول المغيرة وعند ابن القاسم في إسلام نصف ثلث العبد ~~الدية أو يفتكه بها فيكون ذلك لغير العافي فإن أسلمه إليه لم يكن للعافي ~~شيء وكذلك يخير العافي فيما صار له من العبد ميراثا أن يفديه بسدس الدية ~~التي لأخيه غير العافي أو يسلمه على ما تقدم من الخلاف | وإن أجاز العافي ~~الوصية وعفا عن غير دية وامتنع الآخر من الإجازة صار للموهوب ثلثا العبد ~~وثلث للأخ غير العافي ولغير العافي شطر الدية في رقبة العبد ويسقط من ذلك ~~ثلث النصف : سدس الدية ويخير الموهوب له في فداء ما صار له وإسلامه على ~~الخلاف # فرع # | | قال قال ابن القاسم : إذا قتل عمدا وترك مائة دينار ودينا ماية ~~ووصايا فعفي على الدية فالدين في المائة والدية للورثة وتبطل الوصايا | ولو ~~ترك مائة دينا ومدبرا قمية مائة قال محمد : للعافي نصف سدس أربعمائة من نصف ~~الدية لأن المدبر يخرج ويأخذ المديان مائة وتبقى أربعمائة تقسم بينهما على ~~ما كان لكل واحد من أصل المال لو لم يكن دين ولا مدبر وهو ستمائة منها ~~خمسمائة لغير العافي ونصف المائة التي تركها الميت ونصفها لأخيه | وعلى ~~القول الآخر تقسم الأربعمائة على سبعة عشر سهما للعافي سهم والباقي لأخيه ~~PageV08P226 # فرع # | | قال في الموازية : إذا مات عن زوجة وأخ ولها عليه ماية وترك خمسين ~~ومائة فأقرت لفلان ' مائة ' على زوجها فينوبها منها سبعة وثلاثون دينارا ~~ونصف لأن إقرارها لايلزم أخاه وتبقى له عند الأخ سبعة وثلاثون ونصف لأن ~~الذي لها بالحصاص خمسة وسبعون فتحبسها وقد أخذت مائة بالدين واثني عشر ~~ونصفا بالميراث فتعطي لمن أقرت له مما بيدها ما زاد على خمسة وسبعين وهو ما ~~ذكرته وتحسب على الذي أقرت ما ورث الأخ | فإن طرأ غريم آخر بمائة ببينة دخل ~~مدخل الذي أقرت له بل أولى منه لأنه ببينة فأخذ مما بيده ويحسب على الطارئ ~~ما ورث الأخ ms2453 وهو بقية حقه ويأخذ المقر له من المقرة وحدها خمسة وعشرين ~~لأنها ليس لها في الحصاص الآن إلا خمسون وللمقر له خمسون فتدفع له خمسة ~~وعشرين وفي يد الطارئ صاحب البينة ما فضل وما حسب عليه عند الأخ خمسة ~~وسبعون للمقر له خمسة وعشرون فإن لم يكن للمرأة بينة بل أخذت بأقرار الميت ~~أخذ صاحب البينة المائة والمرأة خمسين وسقط الذي أقرت له المرأة لأنها إنما ~~بيدها ما يجب لها في الحصاص وجميع حق المقر له عند صاحب البينة # ( فرع ) # | | قال الأبهري : قال مالك : إذا لم يعلم كم دين الميت ولا ماله فلبعض ~~الورثة التحمل بالدين ويحل بينه وبين المال فإن فضل شيء فللورثة أو نقص ~~فعليه إن كان نقدا وإن كان الفضل والنقصان عليه ويكون غير معجل امتنع وقيل ~~يجوز التأخير لأنه إذا التزم النقص فقط فهو معروف مع الورثة كالقرض في ~~النقدين والطعام إلى أجل | أما إذا كان الفضل له فيكون إنما أخرهم للانتفاع ~~مدة التأخير فهو قرض للمنفعة | ووجه الجواز أن الدين ليس في ذمة الورثة ~~وإنما يمتنع ذلك بين الغريم وصاحب الدين | ولو كان الوارث واحدا جازت حالته ~~بالدين وليس قرضا للنفع لأن للوارث أن يوفي الدين من غير التركة فله شبهة ~~ملك في التركة فلو يقرض للغرماء شيئا PageV08P227 # ( فرع ) # | | قال : قال مالك : إذا كان للميت شاهد فحلف الغرماء وأخذوا لا يحلف ~~الورثة على الفضل لتركهم الأيمان أولا # ( فرع ) # | | قال قال مالك : إذا بادر الابن فأحبل أمة أبيه الميت مراغمة للغرماء ~~بيعت لهم وعليه قيمة الولد لتعديه في الوطء وله في الولد شبهة أن له قضاء ~~دين أبيه من غير ثمن الجارية وإن لم يعلم فعليه قيمتها للغرماء # ( فرع ) # | | قال : قال مالك : إذا تحمل الابن بدين أبيه ودفع المال في الدين ثم ~~طرأ غريم فقال لم أعلم بهذا أخذ دينه من الابن لرضاه بذلك الحمالة وضمان ~~المجهول عندنا لازم # ( فرع ) # | | قال : قال مالك : إذا كان الدين مائة والتركة ألفا فباع الوارث بعض ~~التركة اعتمادا على سعتها ms2454 فسخ بيعه لتوقع هلاك بقية المال وحوالة الأسواق ~~ولتقدم الدين على الميراث فيقدم على تصرفه # 1 ( كتاب الحجر ) # | | والحجر المنع ومنه قوله تعالى @QB@ ويقولون حجرا محجورا @QE@ أي ~~تحريما محرما ومنه : حجرة الدار لمنعها من الدخول إليها ويسمى الحجر عقلا ~~لمنعه صاحبه من الرذائل وهو في الشرع : المنع من التصرف قاله في التنبيهات ~~| وأسبابه ثمانية : الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح ~~والردة وقد تقدم الكلام على المرض في الوصايا والتفليس وها هنا الكلام على ~~سببه : | السبب الأول | الصبا | قال الله تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى حتى ~~إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ فشرط ~~الرشد مع البلوغ وفي الكتاب : لا يخرج المولى عليه بأب أو وصي وإن حاضت ~~الجارية وتزوجت واحتلم الغلام من الولاية إلا بالرشد | قال ابن يونس قال ~~بعض البغدادين : لا يزول حجر الصغيرة حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها زوجها | ~~وتكون مصلحة لمالها وقال الأئمة : ينفك الحجر بمجرد البلوغ لعموم الآية | ~~لنا : أن مقصود الرشد معرفة المصالح وقيل اختيار الأزواج يكون الجهل ~~PageV08P228 والنقص في المعرفة حاصلين | وعن شريح قال : [ كتب ] إلي عمر - ~~رضي الله عنه - أن لا أجيز للجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها وتلد ولدا ~~ولأن الإجبار للأب باق وهو حجر فيعم الحجر | ومنعوا صحة الأول وفرقوا في ~~الثاني بأن مصلحة النكاح إنما تعلم بالمباشرة وهي متعذرة ومباشرة البيع ~~والمعاملة غير متعذر | ومنعنا نحن التمسك بالآية أيضا لأن قوله تعالى @QB@ ~~فإن آنستم منهم رشدا @QE@ معناه إصلاح المال اجماعا ونحن نمنع تحققه قبل ~~الغاية المذكورة | وأما الجارية والغلام اللذان لا وصي لهما ولا جعلهما ~~القاضي تحت ولاية غيرهما فبلغا لا يخرجان من الولاية إلا بالرشد قاله ابن ~~القاسم طردا للعلة تقدم الحجر أم لا | وعند أكثر أصحاب مالك : أفعالهما ~~نافذة بمجرد البلوغ لعدم تقدم الحجر والبلوغ مظنة الرشد وكمال العقل | قال ~~اللخمي : اختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاء ففي الموازية : بعد البلوغ ~~لأن تصرفه قبله غير صحيح | والاختبار بعد وجوده وعند الأبهري : وغيره يصح ~~قبل ms2455 البلوغ وقاله ( ش ) وابن حنبل لقوله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى حتى ~~إذا بلغوا النكاح @QE@ فجعل البلوغ غاية للابتلاء وبعده وعقب البلوغ بالرفع ~~بصيغة الفا وقال أصحاب ابن حنبل : يختبر أولاد التجار بتعريضهم للبيع ~~وأولاد الكبراء بدفع نفقة مدة | والمرأة بالتوكيل في شراء الكتان وفي كل ~~أحد بما يليق به | وما ينبغي مخالفتهم في هذا | واختلف في اختباره بماله : ~~فظاهر قول مالك المنع لقوله : إذا فعل ذلك ولحقه دين لم يلحق ذلك الدين ~~المال الذي في يده | وجوزه عبد الوهاب لوليه إذا قارب البلوغ بقدر معين ~~يختبره به إذا رأى دليل الرشد فمن جعل ذلك لوليه اكتفى بعلمه ومن جعله ~~للحاكم لم يكتف بقول وليه دون أن تشهد البينة عنده بذلك لأنه حكم حكمي | ~~واختلف في الشهادة فقيل : يكفي شاهدان وقال أصبغ : لا بد في الذكر والأنثى ~~من الاشتهار مع الشهادة قال اللخمي : وهو صواب في الذكر لتيسر الاشتهار في ~~حقه والأنثى لا يطلع عليها إلا القليل | واختلف في الرشد | في الكتاب : ~~إصلاح المال وصونه عن المعاصي قاله PageV08P230 أشهب ولا يعتبر سفه الدين | ~~وقال ( ش ) : لا بد في الرشد من إصلاح المال والدين معا ووافقه ابن المواز ~~وخالفه ( ح ) وابن حنبل لأن من ضعف حزمه عن دينه الذي هو أعظم من ماله لا ~~يوثق به في ماله | وجوابه : أن وازع المال طبيعي ووازع الدين شرعي والطبيعي ~~أقوى بدليل قبول إقرار الفاسق الفاجر لأن وازعه طبيعي ورد شهادته لأن ~~الوازع فيها شرعي فاشترطت العدالة فيها دون الإقرار | تمسكوا بأن قوله ~~تعالى @QB@ فإن آنستم منهم رشدا @QE@ نكرة في سياق الثبوت فيكون مطلقا وقد ~~أجمعنا على اعتباره في إصلاح المال والدين وأنه إذا أصلحهما كان رشيدا ~~والمطلق إذا عمل في صورة سقط الإستدلال به فيما عداها | جوابهم : أن النكرة ~~في سياق الشرط تعم وإنما تكون مطلقة إذا لم يكن شرط نحو في الدار رجل وإذا ~~عمت تناولت صورة النزاع | سلمنا عدم العموم لكن أجمعنا على أن إصلاح المال ~~مراد واختلف هل غيره مراد أم لا ms2456 والأصل عدم إرادته بل الآية تقتضي عدم ~~اشتراطه لقوله : @QB@ حتى إذا بلغوا النكاح @QE@ والبلوغ مظنة كمال العقل ~~ونقص الدين بحصول الشهوة وتوفر الداعية على الملاذ حينئذ | فلما اقتصر على ~~هذه الغاية علمنا أن المراد إصلاح المال فقط ولأنا نجد الفاسق شديد الحرص ~~على ماله في كثير من الناس | قال اللخمي : إذا أحرز ماله ولم يحسن التنمية ~~لا يضره لأن الولي إذا أمسك المال عنده لم ينمه ولإجماعنا على أن العجز عن ~~التجر لا يوجب الحجر وهذا إذا كان عينا وما لا يخشى فساده وأما الربع يخشى ~~خرابه معه فلا يدفع إليه لأنه في معنى عدم الإحراز | وفساد الدين إن كان لا ~~يفسد المال كالكذب وشهادة الزور لا يمنع لإجماعنا على انه لا يستأنف عليه ~~بذلك حجرا وهو يشرب الخمر | ولا يدفع إليه ماله لأنه يستعين به على ذلك | ~~وكل من بلغ من الأيتام بعد تقدم حجر عليه فهو على السفة حتى يختبر لظاهر ~~القرآن أما من له أب أو يتيم لم يحجر عليه ففي المدونة : إذا احتلم الغلام ~~ذهب PageV08P231 حيث شاء ولا يمنعه الأب وحمله على الرشد لوجود مظنته وقاله ~~ابن حبيب في اليتيم غير المحجور ولان غالب بني آدم ' مجبولون على ' حب ~~الدنيا والحرص عليها فيلحق النادر بالغالب وقيل : هما على السفه قياسا على ~~المحجور عليه لأن الحجر لا يخل بالعقل وقيل يكفي في الإناث الدخول | وعن ~~مالك في كتاب الحبس : يكفي البلوغ والبكر التي لا أب لها قيل : هي على ~~السفه حتى يثبت رشدها وعن سحنون : هي كالصبي ويمكن رد الخلاف إلى الخلاف في ~~السفيه المهمل ومشهور المذهب إذا لم يتقدم عليها حجر أن أفعالها على الجواز ~~| قال صاحب المقدمات : الأحوال أربعة حالة يحكم فيها بالسفه وإن ظهر الرشد ~~لأن الغالب السفه فيها وحالة يحكم فيها بالرشد وإن علم السفه وحالة يحتملها ~~والأظهر السفه فيحكم به ما لم يظهر الرشد وحالة يحتملهما والأظهر الرشد ~~فيحكم به ما لم يظهر السفه | أما الحالة الأولى : فلا يختلف مالك وأصحابه ~~أن ms2457 الإنسان قبل البلوغ محمول على السفه وإن ظهر رشده وأن تصرفاته من الصدقة ~~وغيرها من المعروف مردودة وإن فيها الأب أو الوصي وتصرف المعاوضة موقوف على ~~إجازة الولي إن رآه مصلحة وإلا رده وإن لم يكن له ولي يجعل له ولي وإن غفل ~~عن ذلك حتى ولي أمر نفسه فله الإمضاء والرد كالولي لأنه الآن قام مقامه وما ~~كان يتعين على الولي إمضاؤه من السداد هل ينقضه إذا حال سوقه أو نما بعد ~~ريعه إياه والمشهور أن ذلك له لأنه مقتضى النظر الآن وقيل لا نظرا للحالة ~~السابقة | أما ما كسر وأفسد ففي ماله ما لم يؤتمن عله واختلف فيما أؤتمن ~~عليه | ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته وحنث فيه حالة صغره ~~لأنه معروف في المال والمشهور أنه لا يلزمه إن حنث بعد رشده نظرا لوقوع ~~السبب في حالة عدم الاعتبار وقال ابن كنانة : يلزمه نظرا لحالة الحنث ~~والمشهور لا يحلف إذا ادعي عليه وكذلك إن ادعى مع شاهد على المشهور ويحلف ~~المدعى عليه فإن ادعي عليه وكذلك إن ادعى مع شاهد على المشهور ويحلف المدعى ~~عليه فإن نكل غرم ولا يحلف الصغير وإن حلف برئ إلى بلوغ الصغير فيحلف ويأخذ ~~PageV08P232 وإن نكلا فلا لأن الوازع الديني في الصغير منفي والأصل اعتبار ~~الشاهد ولا يحلف المدعى عليه ثانية وعن مالك : يحلف مع شاهده فيملك به كما ~~يملك بالأسباب الفعلية كالاصطياد والاحتطاب وغيرهما ولا شيء عليه فيما بينه ~~وبين الله من الحقوق والأحكام لرفع القلم عنه في الحديث النبوي | وأما ~~الحالة الثانية التي يحكم فيها بالرشد وإن علم السفه | فهي حالة المهمل عند ~~مالك وأكثر أصحابه خلافا لابن القاسم وحالة اليتيمة البكر المهملة عند ~~سحنون | وأما الحالة الثالثة التي يحكم فيها بالسفه والظاهر الرشد فحالة ~~الابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور وذات الأب البكر أو اليتيمة لا ~~وصي لها إذا تزوجت ودخلت من غير حد ولا تفرقة بين ذات الأب وبينها على ~~رواية ابن القاسم خلافا ms2458 لمن حدد أو فرق بين ذات الأب وغيرها | وأما الحالة ~~الرابعة التي يحكم فيها بالرشد ما لم يظهر السفه : فالمعنسة البكر عند من ~~يعتبر تعنيسها | واختلف في حده | أو التي دخل بها زوجها العام أو العامين ~~أو السبعة عل الخلاف أو الابن بعد بلوغه وذات الأب بعد بلوغها على رواية ~~زياد عن مالك | ومتى بلغ الصبي معلوم الرشد ليس للأب رد فعله وإن لم يشهد ~~على خروجه من الولاية فقد خرج منها ببلوغه مع رشده أو معلوم السفه رد فعله ~~أو مجهول الحل فعن ابن القاسم يحمل على السفه استصحابا له حتى يرشده وقاله ~~مالك وعن مالك : يحمل على الرشد حتى يثبت السفه وكلاهما في المدونة وقيل لا ~~بعد البلوغ من عام أما الصغير فلا ينفذ تصرفه وإن أذن أبوه وأما الموصى ~~عليه من قبل أبيه أو السلطان وهو صغير ففعله مردود وإن علم @ 234 @ رشده ~~حتى يخرجه الوصي أو السلطان أوالقاضي إن كان الوصي من قبله قاله ابن زرب ~~وقيل : يطلقه من غير إذن القاضي بنظره قياسا على الأب وقيل : لا بد من ~~القاضي إلا أن يعلم رشده بعقد شهود | وأما وصي الأب يجوز إطلاقه ويقبل قوله ~~وقيل : لا إلا أن يتبين رشده قال ابن القاسم ورد أفعاله حتى يطلق وإن علم ~~رشده هو المشهور وقيل : حاله معه كحاله مع الأب روي عن مالك | ومذهب ابن ~~القاسم لا تعتبر الولاية إذا ثبت الرشد ولا يؤثر عدمها إذا علم السفه في ~~اليتيم لا في البكر | وروي عن مالك وعن ابن القاسم أن ظهور الرشد لا يعتبر ~~مع الولاية كقول مالك | ومنشأ الخلاف : هل رد التصرف لوصف السفه أو للولاية ~~والحجر ؟ وإذا بلغ المهمل من الولاية فأربعة أقوال : نفوذ تصرفه وإن أعلن ~~بالسفه استصحب السفه أو طرأ بعد أن أنس منه الرشد قاله مالك نظرا لعدم ~~الولاية مع البلوغ وقال عبد الملك : إن اتصل السفه رد تصرفه نظرا للسفه وإن ~~سفه بعد أن أنس رشده جاز فعله لضعف السفه بطرو الرشد ما ms2459 لم يبع بيع خديعة ~~بينة كما يساوي ألفا بمائة فلا ينفذ ولا يتبع بالثمن إن أفسده ولم يعتبر ~~إعلانه بالسفه وقال أصبغ : ينفذ تصرفه إلا أن يعلم اتصل سفهه أم لا لأن ~~الإعلان دليل قوة السفه وقال ابن القاسم : تعتبر حالة البيع والشراء إن كان ~~رشيدا نفذ وإلا فلا واتفق الجميع على جواز فعله ونفوذه إذا جهل حاله لأن ~~الغالب على الناس الحرص على الدنيا وضبطها | وفي ذات الأب ثمانية أقوال : ~~تخرج من الولاية بالبلوغ والرشد عن مالك وعنه : حتى يدخل بها زوجها ويشهد ~~العدول بصلاح حالها قاله في المدونة فأفعالها قبل ذلك مردودة وإن علم رشدها ~~وتخرج من الولاية ولو بقرب الدخول على هذا القول واستحب مالك تأخيرها العام ~~من غير إيجاب الثالث : كذلك ما لم تعنس على فتحمل على الرشد إلا أن يعلم ~~السفه وقبله على السفه وإن PageV08P233 علم الرشد وإن دخلت قبل التعنيس ~~بيتها فهي على التعنيس على السفه حتى يتبين الرشد وبعد التعنيس على الرشد ~~حتى يعلم السفه | واختلف في حده : فقيل : أربعون عاما وقيل من الخمسين إلى ~~الستين فتكمل خمسة أقوال والسادس : سنة بعد الدخول قاله مطرف والسابع : ~~عامان والثامن : سبعة أعوام قاله ابن القاسم وبه جرى العمل عندنا | وأما ~~ذات الوصي من قبل الأب أو السلطان فلا تخرج من الولاية وإن عنست أو تزوجت ~~وطال زمان الدخول وحسن حالها ما لم تطلق من وثاق الحجر بما يصح إطلاقها به ~~كما تقدم | واليتيمة المهملة فيها قولان : تخرج بالبلوغ لا تخرج إلا ~~بالتعنيس وفي تعنيسها خمسة أقوال : ثلاثون سنة قاله عبد الملك وقال ابن ~~نافع : اقل من الثلاثين وعند مالك : أربعون وقال ابن القاسم : من الخمسين ~~إلى الستين وعن مالك : حتى تقعد عن المحيض أوتقيم بعد الدخول مدة تقتضي ~~الرشد # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا قال الوصي : قبضت من غرماء الميت أو قبضت وضاع لا ~~مقال لليتيم بعد البلوغ على الغريم ويصدق لأنه أمين قال ابن هرمز : إن ادعى ~~الغريم الدفع للوصي وأنكر حلف الوصي | فإن نكل ms2460 حلف الغريم وأما مالك فضمنه ~~بنكوله في اليسير وتوقف في الكثير قال ابن القاسم : والرأي على قول ابن ~~هرمز أنه يضمن في القليل والكثير وإنما توقف مالك في الكثير خوفا من أن ~~تبطل أموال اليتامى وخوفا من تضمين الوصي وهو أمين | وإذا قضى الوصي غرماء ~~الميت بغير بينة فأنكروا ضمن إن لم يأت ببينة | في التنبيهات : إنما ضمنه ~~لأن شأن الناس الاستخفاف في الدفع بغير بينة والتوثق في الكثير قال التونسي ~~: إذا قال الوصي قبضت اليتيم في ولايته صدق أو بعد الرشد : ففي الموازية ~~يكون شاهدا لهم يحلف اليتيم معه كما قال في المدونة إذا أقر أحد الشريكين ~~بعد الانفصال إن هذا المتاع رهناه عند فلان أنه شاهد وقال سحنون : قوله ~~مقبول مطلقا نظرا لأمانته واختلف في شهادة الحميل وهو من هذا القبيل ~~PageV08P235 # ( فرع ) # | | في الكتاب : لا يجوز عتق المولى عليه ولا هبته ولا صدقته ولا يلزمه ~~ذلك بعد البلوغ إلا أن يجيزه الآن واستحب إمضاؤه من غير إيجاب وما ليس فيه ~~إلا المنفعة ينفذ كطلاقه وعتقه أم ولده لأنه ليس مالا ويمتنع نكاحه إلا ~~بإذن وليه لأنه مظنة المال وما وهب له من مال يدخل في الحجر وكذلك إن تجر ~~فريح لأنه ماله ولا يجوز شراؤه إلا فيما لا بد له من عيشه كالدرهم يبتاع به ~~ونحوه يشتري ذلك لنفسه | كما يدفع إليه من نفقته | في التنبيهات : ظاهر ~~الكتاب استحبابه إمضاءه جميع تصرفاته وعلى ذلك اختصره المختصرون والصحيح ~~تخصيصه بما فيه قوته # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا عقل الصبي التجارة لا يجوز إذن أبيه أو وصية في مولى ~~عليه ولو دفعا له بعد الحلم بعض المال للاختبار لا يلزمه دين فيما دفع له ~~ولا غيره لبقاء الولاية بخلاف الإذن للعبد لأن المنع لحق السيد وقال غيره : ~~يلحق الصبي فيما أذن له فيه خاصة قياسا على العبد وعملا بالإذن ولو دفع ~~أجنبي لعبد أو صبي مالا يتجر فيه فالدين في ذلك المال لترجح القصد للتجر ~~على الاختبار بخلاف الوصي لأن مقصوده ms2461 الاختبار | في التنبيهات : ظاهر كلامه ~~في الوصايا جواز الدفع لليتيم إذا عقل التجارة وقاله أبو عمر وغيره لأن ~~الغالب من الطباع الضبط | في النكث : إذا أنكر اليتيم المال صدق الوصي ويضم ~~ذلك إلى ما اتفق عليه لأنه أمين قال الشيخ أبو الحسن : لا يباع فيه إلا على ~~النقد فمن باعه على غير النقد هو الذي لا يكون له مما في يده شيء إلا أن ~~يكون في يد المولى عليه أكثر مما دفع إليه وليه فيكون حق من داينه في ~~الزائد إن كانت الزيادة من معاملته إياه PageV08P236 # ( فرع ) # | | قال ابن يونس : لا يخرج المولى عليه والبكر المعنسة من الولاية إلا ~~بشهادة عدلين ويكون أمرا فاشيا وإلا لا تنفع الشهادة في قبضها لمالها | قال ~~اللخمي : زوال الحجر للسلطان إذا كان المحجور في ولاية فإن كان في ولاية ~~وصي الأب فعن ابن القاسم : إذا تبين للوصي رشده دفع إليه ماله وإن شك لا ~~يدفعه إلا بإذن الإمام قال مالك : إذا دفع لك الإمام مال مولى عليه فحسن ~~حاله دفعت إليه ماله وأنت كالوصي لزوال سبب المنع وقال عبد الوهاب : لا ~~ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون ~~والبالغ والمفلس وبقول مالك قال ( ش ) وابن حنبل وهو ظاهر قوله تعالى @QB@ ~~فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا @QE@ فلا يحتاج للحاكم وجعل الدفع لمن له ~~الابتلاء قال : والقول الآخر اليوم أحسن لغلبة فساد حال من يلي فيقول رشد ~~ولم يرشد ولا يحكم القاضي في ذلك بمجرد قوله بل حتى يثبت عنده | قال سحنون ~~إذا لم يثبت كتب القاضي : إن فلانا اتى بفتى صفته كذا وكذا وزعم أن اسمه ~~فلان وذكر أن أباه أوصى عليه بهع وأنه صلح للأخذ والإعطاء أو بأمرأة صفتها ~~كذا وزعم أن اسمها كذا وأن أباها أوصى بها إليه وأنها بلغت الأخذ والإعطاء ~~وأنها بنى بها زوجها وسألني أن أدفع إليه ماله وأكتب له براءة فأمرته ~~بالدفع وحكمت له بالبراءة | ولم يحكم بالرشد لأنه لم يثبت عنده ms2462 | ومعناه : ~~حكم بالقدر الذي دفعه لأن دفعه جائز # ( فرع ) # | | في الجواهر : بلوغ الذكر بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ سن تقتضي ~~العادة بلوغ من بلغه وتعيينه : ثمان عشرة سنة لابن القاسم وقال غيره : سبعة ~~عشر وقاله ( ح ) وخمسة عشر لابن وهب وقاله ( ش ) وابن حنبل ويزيد الإناث ~~بالحيض والحمل ويقبل قوله في الاحتلام إلا أن يرتاب فيه لأنه أم لا يعرف ~~إلا من قبله ويكشف للإنبات ويستدبره الناظر ويستقبلان PageV08P237 جميعا ~~المرآة وينظر إليها الناظر فيرى الإنبات أو البياض قاله القاضي أبو بكر ~~وجوز ( ش ) النظر للعانة للإنبات لقول سعد رضي الله عنه ( حكمني رسول الله ~~& في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت قتلناه ومن لم ينبت جعلناه ~~في الدراري ) وقال أيضا : لا يحكم بأن الحمل بلوغ حتى ينفصل الولد قال ~~الطرطوشي : والمراد بالإنبات الإنبات الخشن على المذاكر ومرحلة ( كذا ) دون ~~الزغب الضعيف وقال ( ح ) : لا يعتبر الإنبات أصلا | لنا : حديث سعد المتقدم ~~وقال له & : ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات ) + ( خرجه مسلم ) + ~~ولأنه معني يعرض عند البلوغ فيحكم به كخروج المني | احتجوا بالقياس على شعر ~~الوجه والصدر وسائر الشعور والزيادات بل شعر الوجه أدل وبقوله تعالى @QB@ ~~وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا @QE@ فعلق البلوغ والحكم على الحلم ~~فلا يتعلق بغيره وبقوله & : ( رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم ) ~~الحديث فجعل الحلم مناط الأحكام | والجواب عن الأول : أنه قياس مخالف للسنة ~~فلا يسمع سلمنا صحته لكن الفرق : أن تلك الشعور لا تختص بالبلوغ فهي كالبول ~~وهذا كالحيض | وعن الثاني : أنه استدلال بالمفهوم وأنتم لا تقولون به سلمنا ~~صحة التمسك PageV08P238 به لكن المفهوم ها هنا عارضه منطوق الحديث المتقدم ~~والمنطوق مقدم على المفهوم إجماعا وهو جواب الثالث | احتج ( ش ) بقوله عليه ~~السلام : ( إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه ~~الحدود ) وأجاز عليه السلام ابن عمر رضي الله عنهما في الجهاد ابن خمس عشرة ~~سنة ولا يجاز إلا بالغ وهو متفق على صحته | وجوابه : منع ms2463 الصحة في الأول ~~وعن الثاني أن هذا من كلام ابن عمر فلعله عليه السلام علم بلوغه عند هذا ~~السن ومتى علم البلوغ لا نزاع فيه وليس في الحديث دلالة على أنه أجاز لأجل ~~الخمس عشرة سنة فهذا كقول القائل : قرأت الفقه وأنا ابن كذا ذكر التاريخ ~~لأن السن سببه وقد نزل ابن القاسم قوله تعالى : @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم ~~إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده @QE@ قال ابن عباس : الأشد : ثماني عشرة ~~سنة ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف # ( فرع ) # | | في الجواهر : يستثني من تصرفات الصبي وصيته فتنفذ إذا لم يخلط فيها | ~~قاعدة تسمى بجمع الفرق وهي أن يرتب على المعنى الواحد حكمان متضادان | ~~فالصبي أبطل تصرفه في حياته صونا لماله على مصالحه ونفذت وصيته صونا لماله ~~على مصالحه لأنها لوردت لصرف المال للوارث ففاتته مصلحة ماله PageV08P239 # ( فرع ) # | | قال : ووصي الصبي أبوه ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الحاكم دون الجد والأم ~~وسائر القرابات وقال ( ش ) : الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الوصي | لنا ~~: أن الجد يقاسمه الأخ في الميراث بخلاف الأب فيكون قاصرا عن الأب فلا يلحق ~~به # ( فرع ) # | | قال : لا يتصرف الوفلي إلا بما تقتضيه المصلحة لقوله تعالى : @QB@ ~~ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ فهو معزول بظاهر النص عن غير ~~التي هي أحسن ولا يبيع عقاره إلا لحاجة الإنفاق أو لغبطة في الثمن وخشية ~~سقوطه إن لم ينفق عليه وابتياع غيره بثمنه أفضل أو لكونه في موضع خرب أو ~~يخشى انتقال العمارة من موضعه فيبيعه ويستبدل بثمنه في موضع أصلح ولا ~~يستوفي قصاصه ولا يعفو عنه لأنه إذا بلغ يقتص أو يصالح على مال ولا يعتق ~~رقيقه ولا يطلق نساءه إلا على عوض فيه المصلحة في غير البالغ من الذكور أو ~~يفعل ذلك الأب خاصة فيمن يجبر من الإناث وفي مخالعته عمن لا يجبر ممن يملك ~~أمرها خلاف ولا يعفو عن شفعته إلا لمصلحة ثم إذا عفا ليس للصبي الطلب بعد ~~البلوغ ووافقنا ms2464 ( ح ) في العفو عنها قياسا على الشفيع ومنع ( ش ) لأنه ~~تضييع مال | وجوابه : إنما نجيزه إذا تضمن مصلحة أرجح ومنع ( ش ) أن يبيع ~~له بنسيئة وأن يكاتب عبده وإن كان أضعاف القيمة لأنه يأخذ العوض من كسبه ~~وأن يسافر بماله من غير ضرر ولا يودعه ولا يقرضه مع إمكان التجر فيه وجوز ~~أن يقترض له ويرهن ماله وأن يأكل الأمين والولي من مال اليتيم إلا أن يكونا ~~غنيين لقوله تعالى : @QB@ ومن كان غنيا فليستعفف @QE@ PageV08P240 # ( فرع ) # | | قال الأبهري قال مالك : إذا بلغ فله الخروج عن أبيه وإن كان أبوه ~~شيخا ضعيفا إلا أن يستحق الحجر لسفه وإذا تزوجت المرأة وولدت وأراد أبوها ~~الخروج بها وكرهت فراق ولدها فذلك لها كخروجها من الحجر # ( فرع ) # | | قال قال مالك : لا يقضى عن المحجور عليه دينه بعد موته كحياته إلا أن ~~يوصي بذلك في ثلثه إذا بلغ مثله الوصية # ( فرع ) # | | في الجلاب : الوصي مصدق في نفقة اليتيم وولي السفيه وقاله الشافعي ~~لأنهما أمينان ويعسر الإشهاد منهما على ذلك بخلاف رد المال لقوله تعالى : ~~@QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ فلما أمره بالإشهاد لم ~~يؤتمن على الرد بخلاف المودع فإنه مؤتمن في الرد # ( فرع ) # | | قال : تجوز التجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك وقاله ( ~~ش ) لقوله عمر رضي الله عنه : ^ ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها ~~الزكاة ) ^ وروي مرفوعا # ( فرع ) # | | قال : لا بأس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقا لليتيم ~~ويمتنع رفقا PageV08P241 للولي وقاله ( ش ) لقوله تعالى : @QB@ وإن ~~تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح @QE@ ولأن الإفراد قد يشق ~~وخاصة في بيت وينبغي للولي أن يوسع على اليتيم في نفقته وكسوته على قدر ~~حاله لقوله تعالى : @QB@ لينفق ذو سعة من سعته @QE@ | ولا بأس بتأديبه لأنه ~~من أفضل البر لقوله عليه السلام : ( ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن ) ~~وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة لقوله تعالى : @QB@ ~~وبالوالدين إحسانا @QE@ ويخرج الزكاة من ماله وزكاة الفطر ويضحي عنه لتحقق ms2465 ~~أسباب هذه المأمورات في حقه # ( فرع ) # | في النوادر قال عبد الملك ومطرف : ما وهب الأب من ماله ولده الصغير من ~~عروض أو رقيق أو عقار وهو مليء نفذ للموهوب وعليه للابن عوضه شرط له ذلك أم ~~لا ولا سبيل للابن على الهبة إلا أن يعسر الأب بعد يسره فيأخذها لابن حملا ~~لتصرف الأب على التزام العوض كما إذا زوجه صغيرا فقيرا يحمل على أنه التزام ~~الصداق فإن فاتت أخذ قيمتها من الموهوب للفوات تحت يده ثم يرجع الموهوب على ~~الأب لأن الهبة عقد لازم وقد لزمته القيمة لابنه فأداها عنه والفوت : العتق ~~والاستيلاد وابلاء الثوب وأكل الطعام وبيع الهبة وأكل ثمنها وما كان فوته ~~بسببه | وأما ما هلك بأمر سماوي فلا يضمن وإن كان الأب يوم الهبة بعد ما ~~ردت شرط العوض أم لا لتعيين ضياع مال الولد | وما فات أخذ من الأب قيمته إن ~~كان له شيء يوم الحكم وإن اتصل PageV08P242 إعساره وداها الموهوب ولا يرجع ~~بها على الأب وكأنه وهب مال أجنبي وإن كان يوم الهبة معسرا ثم أيسر ثم أعسر ~~نفذت ويرجع بها على الأب وكأنه وهب العطية | ولا يأخذها الابن وإن كانت ~~قائمة إن كان الأب مليئا وإلا أخذها إلا أن تفوت فيأخذ القيمة من المعطي إن ~~فاتت بسببه ويرجع بها المعطي على الأب قالا : وما باع أو رهن من متاع ولده ~~لنفسه فهو مردود إن عرف أنه فعله لنفسه وإن جهل هل لنفسه أو لولده ولا يرد ~~لإمكان صحة التصرف وهذا في عدمه | وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما ~~باع تصحيحا للتصرف بحسب الإمكان | قالا : وأما ما اشترى من رقيقه وعقاره ~~نفذ إلا ببخس يسير فيرد كله لأنه معزول عن غير المصلحة وما قارب الأثمان ~~مضي وباع وحابى وقلت المحاباة مضي ذلك وكانت في مال الأب كالعطية وإن عظمت ~~المحاباة رد كله لتمكن الفساد | قال مطرف : وما أعتق من عبيده جاز في ملاء ~~الأب وحمل على التزام القيمة ورد في عدمه إلا أن يطول ms2466 زمانه ويولد للعبيد ~~على الحرية فيتبع الأب بالقيمة قاله مالك وكذلك ما تزوج به من عبد أو غيره ~~جاز في ملائه وعليه القيمة | أو معدما رد ما لم بين بامرأته فيتبع بالقيمة ~~وإن لم يفت وقال عبد الملك بنى أم لا طال أمد العتق أم لا صغرت المحاباة ~~فيما أعطى أم لا إن كان موسرا أخذت من القيمة أو معدما رد ذلك كله لفساد ~~أصل التصرف وأجاز أصبغ هذا كله : هبته وبيعه وعتقه وأصداقه مليا أو معدوما ~~قائما أو فائتا طال أمد العبد أم لا بني بالمرأة أم لا باع للابن أو لنفسه ~~ويلزمه تغليبا للولاية إلا أن يتقدم الإمام في ذلك فيبطل كله | قال مالك : ~~إذا وهب عبد ابنه أو تصدق به بطل وإن كان مليا وإن أعتقه عن نفسه مليا نفذ ~~وعليه القيمة ولو كان كثيرا رد عتق الأب | وما تزوج به من مال ولده الصغير ~~والأب مليء نفذ بنى أم لا | قال ابن القاسم : إذا تصدق على PageV08P243 ~~ابنه الصغير بغلام ثم أوصى بعتق عتق في ثلثه وللابن قيمته في رأس المال ~~لأنه كان يحوز لابنه وإن لم يكن للأب مال بطلت الوصية ولو كان الابن كبيرا ~~يحوز لنفسه ولم يقبض حتى مات بطلت الصدقة ونفذت الوصية # ( فرع ) # | | قال ابن بشير : لا يوكل القاضي من يبيع شيئا من مال اليتيم إلا بعد ~~ثبوت ستة أمور : يتمه وأنه ناظر له وحاجته وأنها لا تندفع إلا بالبيع وأنه ~~ملك اليتيم لم يخرج عن يده وأن المبيع أحق ما يباع عليه وحصول السداد في ~~الثمن | ولا يبيع الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه : الحاجة والغبطة في ~~الثمن الكثير أو يبيعه لمن يعود عليه بشيء أوله شقص في دار لا تحمل القسمة ~~فدعاه شركاؤه للبيع أو دار واهية ولا يكون له ما تقوم به أوله دار بين أهل ~~الذمة | السبب الثاني الجنون | لقوله تعالى : @QB@ فإن كان الذي عليه الحق ~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل @QE@ والمجنون ms2467 ~~ضعيف فيكون مسلوب العبارة يحجر عليه قال اللخمي : واختلف فيمن يخدع في ~~البيوع : فقيل : لا يحجر عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن ~~منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه : ( إذا بعت فقل : لا خلابة ~~) خرجه الصحيحان وقال ابن شعبان : يحجر عليه صونا لماله عليه كالصبي قال : ~~وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفي عليه ذلك بعد تبين لا ~~يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ويشهد حين البيع فيستغني بذلك عن ~~الحجر أولا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا ~~أن ينزجر عن التجر ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان الجنون طارئا بعد ~~البلوغ لأنه كان على الرشد وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد والضعيف ~~التمييز والذي يخدع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة ~~PageV08P244 | السبب الثالث : التبذير | لقوله تعالى : @QB@ فإن كان الذي ~~عليه الحق سفيها أو ضعيفا @QE@ الآية المتقدمة فجعله تعالى مسلوب العبارة ~~في الإقرار ومن سقط إقراره حجر عليه وفي الكتاب المبذر لماله سرفا في لذاته ~~من الشراب والفسق وغيرهما ويسقط في ذلك سقوط من لا يعد المال شيئا يحجر ~~عليه دون المصلح لماله الفاسق في دينه وإن كان له مال عند وصي قبضه لأن أثر ~~الحجر صون المال وهو مصدق قال ابن يونس قال أشهب : لا يحجر على الكبير إلا ~~في البين التبذير قال ابن القاسم : بل على الكل من لو كان له وصي لم يعط له ~~ماله وكذلك من دفع إليه ماله ثم بذر ووافقنا ( ش ) وابن حنبل وقال ( ح ) : ~~لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل وإن بلغ مبذرا دفع إليه ماله بعد خمس وعشرين ~~سنة وللمسألة أصلان : أحدهما : أن انتفاء ثمرة العقل كانتفائه عندنا | ~~وعنده المعتبر أصل العقل | وثانيهما : الحجر يثبت بالشرع تارة وبحكم الحاكم ~~أخرى كالولاية وعنده بالشرع فقط | لنا : الآية المتقدمة ولا يصح قولهم : ~~السفيه المجنون لأن السفه يقابل بالرشد والجنون يقابل ms2468 بالعقل والسفيه ليس ~~برشيد والضعيف الصبي والذي لا يستطيع أن يمل : المجنون نفيا للترادف وقوله ~~تعالى : @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ قال المفسرون قولين : أموالنا ~~وأموالهم فعلى الأولى لهم أولى يدل بطريق الأولى لأنا إذا حجر علينا في ~~أموالنا لهم أولى أموالهم وعلى الثاني فهو المقصود ويكون مثل قوله : @QB@ ~~ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ و @QB@ فسلموا على أنفسكم @QE@ أي لا يقتل بعضكم ~~بعضا ويسلم بعضكم على بعض ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم | فقد مر ~~عثمان رضي الله عنه بأرض سبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألف درهم ~~فقال : ما يسرني أن تكون لي بنعل PageV08P245 ( ثم لقي عليا فقال : أما ~~تقبض على يد ابن أخيك ؟ اشترى أرضا ما يسرني أن أتملكها بنعلي ) فقال على : ~~لأحجرن عليه ففزع عبد الله بن جعفر إلى الزبير بن العوام وأخبره بذلك فقال ~~له الزبير : لا تبالي وأنا شريكك ثم جاء علي إلى عثمان فسأله الحجر عليه ~~فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ ولم ينكر منهم أحد ذلك | ~~فكان إجماعا وهذا هو المعهود في السلف والخلف ولو صح ما قاله ( ح ) لقال له ~~الزبير : لا يحجر على بالغ | ولا يقال : هذا حجة عليكم لأن التبذير وجد وما ~~حصل حجر بل ينبغي الحجر على الزبير مع عبد الله لما ذكرتم | لأنا نقول : ~~لما اقتسما الغبن صار نصيب كل واحد بعبن الرشيد في مثله وأما قول عثمان رضي ~~الله عنه : لا يسرني بنعل أي ما رغبته والعقلاء الرشداء تختلف رغباتهم ~~اختلافا شديدا ولأنه معني لو قارن البلوغ منع دفع المال فكذلك إذا طرأ بعده ~~كالجنون | احتجوا بقوله تعالى : @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ~~أحسن حتى يبلغ أشده @QE@ والأشد : خمس وعشرون سنة | ومفهومة : أنه لا يقرب ~~بعد الأشد وهو المطلوب ولأن حقوق الأبد أن تتعلق به فأولي الأموال ويقبل ~~إقراره في نفسه بالجنايات فأولى في ماله ولأن الآية التي تمسك بها الخصم ~~تدل لنا لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ~~مسمى ms2469 @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فليملل وليه @QE@ فمقتضاها : أن السفيه ~~يداين ويعامل PageV08P246 | والجواب عن الأول : أن الأشد البلوغ وعن الثاني ~~يبطل فالعبد والمريض محجور عليهما في المال دون النفس والسر أن الوازع ~~الطبيعي يمنع من الإقرار بالقصاص والحدود ويحث على اللذات والشهوات فلذلك ~~حمل إقراره في الأبدان على تحقق السبب الشرعي بخلاف المال وعن الثالث : أن ~~الاستثناء أخرج هؤلاء الثلاثة عن المداينة ولا يصح قولهم : الهاء في ( وليه ~~) للحق لأن إقرار صاحب الحق لا يوجب شيئا ولأنه جمع الثلاثة بحرف العطف ~~والصبي والمجنون يقر عنه وليه بالبيع والشراء وقبض الثمن والسلم فكذلك ~~المبذر لأن العطف يقتضي التسوية | قال مالك : ولا يتولى الحجر إلا القاضي ~~دون صاحب الشرط أمر مختلف فيه فيحتاج إلى اجتهاد في الاختبار ومن أراد ~~الحجر على ولده أتى به الإمام ليحجر عليه ويشهره في الأسواق والجامع ويشهد ~~على ذلك فمن عامله بعد ذلك فهو مردود قال بعض البغداديين : ولا يزول الحجر ~~عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم للحاجة للاختبار وتحقق إبطال ~~سبب الحجر وفي الجواهر : يزول الحجر عن المبذر إذا عرف منه زوال ذلك # ( فرع ) # | قال اللخمي : إذا تصرف من يستحق الحجر قبل الحجر نفذه ابن كنانة وابن ~~نافع لعدم حجر الحاكم لأنه العلة عندهم وأبطله ابن القاسم لوجود السفه ورده ~~مطرف إن لم يأت عليه حالة رشد لأنه لم يزل في ولاية وإلا نفذ إلا أن يكون ~~بيعة خديعة فيبيع ما يسوي ألفا بمائة ففرق بين هبته وبيعه قال : والصواب رد ~~الهبة ويضمنها الموهوب له إن صون بها ماله وفي الجواهر وقيل يرد تصرفه إن ~~كان ظاهر التصرف وإلا فلا لقلة الفساد وعكسه لو رشد ولم ينفك الحجر عنه ~~فيختلف فيه هل يراعى السفه - وقد زال - أو حجر الحاكم وهو باق # ( فرع ) # | | في المقدمات : السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله تعالى التي أوجبها ~~على PageV08P247 عباده في بدنه وماله من الحد والقصاص والطلاق | وقال أبو ~~يوسف وابن أبي ليلي : لا يقع الطلاق لأنه أمر تقع ms2470 المعاوضة عليه فهو تصرف ~~في المال بغير عوض وينظر له وليه إن رأى كفر عنه بالعتق ويمسك عليه امرأته ~~فعل أو يعتق أو يفرق بينهما ولا يجيزه الصيام ولا الإطعام إن حمل ماله ~~العتق وقال محمد : إذا لم ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أن يكفر ~~بالصيام ولا يطلق عليه في مذهبه حتى يضرب له اجل الإيلاء إن طلبته المرأة ~~ولا حد في ذلك عند ابن القاسم وقال ابن كنانة : لا يعتق عنه وليه إلا في ~~أول مرة لأن المرة الواحدة تقع للعاقل والسفيه | وقال محمد : وأما الإيلاء ~~إن دخل عليه بسبب يمين بالطلاق هو فيها على حنث أو بامتناع وليه من التكفير ~~في الظهار لزمه وأما إن حلف على ترك الوطء بعتق أو صدقة مما يدخل تحت الحجر ~~لم يلزمه الإيلاء أو بالله تعالى لزمه الإيلاء إن لم يكن له مال ولم يلزمه ~~إن كان له أو بصيام أو صلاة مما يلزمه الإيلاء وعلى قول محمد : يلزمه ~~الإيلاء باليمين بالله تعالى وإن كان له مال ولا يلزمه تبرع ولا عتق ولا ~~معروف في ماله إلا أن يعتق أم ولد لأنه كالطلاق إذا ليس فيها إلا الاستمتاع ~~وفي تبعية مالها لها ثلاثة أقوال : يتبعها عند مالك وأشهب لا يرث بشهادة ~~النساء على النسب فلا يثبت الأصل ويثبت الفرع فالتبع أمره خفيف ولا يتبعها ~~عند ابن القاسم لان تصرفه لا ينفذ في المال ويتبع القليل فقط عند أصبغ | ~~وقال المغيرة : لا يلزمه عتقها لأنه معروف نشأ عن المال ولو قتلت لأخذ ~~قيمتها ولا ينفذ إقراره بالدين إلا في المرض فيكون في الثلث وبيعه وشراؤه ~~وزواجه من المعاوضات موقوف على إجازة وليه ورده ويجتهد له في ذلك فإن لم ~~يكن ولي فالقاضي فإن لم يفعل حتى رشد يخير هو في ذلك فإن رد بيعه أو شراؤه ~~وقد تلف الثمن لم يتبع ماله بشيء فإن أولد الأمة فقيل : فوت وقيل : لا ~~كالعتق وترد ولا يكون عليه من قيمة الولد شيء ms2471 فإن أنفق الثمن فيما لا بد له ~~منه ففي اتباع ماله به قولان PageV08P248 | فإن باع أمة فأولدها المشتري أو ~~أعتقها أو غنما فتناسلت أو بقعه فبناها أو ما يغتل فاغتله فهو كمن استحق من ~~يده بعد إحداث ذلك فيه ترد الأمة وينقض العتق ويأخذ الأمة التي ولدت وفقيمة ~~الولد على الخلاف المعلوم وإن كان الولد من غيره بتزويج أخذه مع الأم ويأخذ ~~الغنم ونسلها وعليه قيمة البناء قائما في البنيان وتكون الغلة بالضمان هذا ~~كله إن لم يعلم أنه مولى عليه وإلا فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وله قيمة ~~البناء منقوضا وفي رد ما فات بالبيع والهبة والعتق والصدقة ولم يعلم به حتى ~~مات هل يرد بعد الموت ؟ قولان | وإن تزوج ولم يعلم الولي بنكاحه هل ترثه ~~المرأة وتأخذ الصداق ؟ أقوال لا ترث ولا صداق إلا أن يدخل بقدر ما يستحيل ~~به فرجها وتأخذ الميراث والصداق وترث | وإن كان النكاح غبطة فلها الصداق ~~دخل أم لا أو على وجه الغبطة ردت الصداق إلا ربع دينار أن دخل بها وإلا فلا ~~قاله أصبغ والقولان المتقدمان لابن القاسم وذلك مبني هل فعله على الجواز ~~حتى يرد أو على الرد حتى يجاز وهل يزوجه بغير أمره كالصغير أو إلا بأمره ؟ ~~قولان من المدونة | وكذلك المخالعة بغير إذنه أو إلا بإذنه وهو في المدونة ~~ويلزمه ما أتلف اتفاقا فإن أوتمن عليه فخلاف ولا يحلف إذا ادعي عليه في ~~ماله بخلاف ما يجوز فيه إقراره ويحلف مع شاهده ويستحق وإن نكل حلف المدعى ~~عليه وبرئ عند ابن القاسم وعند ابن كنانة إن نكل فكذلك إلا أن يحسن حاله ~~فيكون له أن يحلف ويستحق كالصغير يبلغ ويعقل مع المعاملة | ويجوز عفوه عن ~~دمه خطأ أو عمدا لأنه ليس بماله وفي دون النفس من الجراح نفذه ابن القاسم ~~لأن أصله ليس بمال ورده عبد الملك لأنه يصالح عليه بالمال واختلف في شهادته ~~إذا كان مثله لو طلب ماله أخذه وهو عدل جوزها مالك وردها أشهب PageV08P249 # ( فرع ) # | | في ms2472 الجواهر : إذا استدان المحجور بغير إذن الولي ثم فك حجره لم يلزمه ~~ذلك إن حجر عليه لحق نفسه والصغير دون من حجر عليه لغيره كالعبد يعتق إلا ~~أن يفسخه عنه سيده قبل عتقه # ( فرع ) # | | قال الأبهري قال مالك : ليس على الولي الإنكار على من يعامل مال ~~المحجور لأن المعامل إن علم فهو المفرط وإلا فعليه التعرف # ( فرع ) # | | قال قال مالك : إذا باع المولى عليه ثوبا فتداولته الاملاك فصبغه ~~الأخير قوم على المبتاع أبيض بغير صبغ ويتراجعون الأثمان فيما بينهم ويؤخذ ~~الثوب إن وجد لأنه لم يزل عن ملكه وإلا فعلى الذي تلف عنده قيمته إن تلف ~~بصبغه ولا يلزم المحجور عليه شيء في ذلك لان المشتري منه أتلف ماله والذي ~~صبغ شريك في الثوب بما زاد # ( فرع ) # | | قال قال مالك : إذا اكتري دابة فتعدى عليها فتلفت فلا ضمان عليه لأن ~~صاحبها هو متلفها حيث سلمها له وإن لم يعلم فقد فرط في عدم التعرف # ( فرع ) # | | في النوادر قال عبد الملك : إذا بعت مولى وأخذت حميلا بالثمن فرد ذلك ~~السلطان واسقطه عن الولى فإن جهلت أنت والحميل حاله لزمت الحمالة لأنه ~~أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت في ذلك بعلم سقطت الحمالة علم الحميل أم ~~لا لبطلان أصلها PageV08P250 # ( فرع ) # | | قال قال عبد الملك : إذا دفعت إلى مولى عليه دنانير سلما في سلعة ~~فاشترى بها اليتيم سلعة أو وهبها رجلا فلك أخذ الدنانير بعينها من الثاني | ~~قال عيسى : ولو اشترى بها أمة فأحبلها فهي له أم ولد وليس لك أخذها في مالك ~~وترد أنت السلعة ولو ابتاع هو أمة فأولدها ردها - والولد ولده - بغير قيمة ~~عليه | السبب الرابع | الرق | في الجواهر : للسيد المنع من التصرف في المال ~~معاوضة أو غيرها قليل المال وكثيره كان الرقيق يحفط أو يضيع لتعلق حق السيد ~~به في زيادة القيمة والانتزاع | وفي الكتاب : لك منع أم ولدك من التجارة في ~~مالها كمالك انتزاعه | السبب الخامس | النكاح | وأصله : قوله عليه السلام : ~~تنكح المرأة لأبع : لدينها وحسبها ومالها ms2473 وجمالها وإذا تعلق به حق الزوجة ~~لبذله الصداق فيه كان لحجر فيما يخل به | وخالفنا الأئمة | وروي ابن ماجه ~~أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها ~~النبي & لا يجوز للمرأة عطية حتى تستأذن زوجها فهل استأذنت ؟ فقالت : نعم ~~فبعت عليه السلام إلى كعب فقال : هل أذنت لها أن تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم ~~| وفي أبي داود : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها | ولقوله تعالى : ~~@QB@ الرجال قوامون على النساء @QE@ وقياسا على المريض PageV08P251 | ~~احتجوا بما في الصحيحين أن النبي & قال للنساء : تصدقن ولو من حليكن ولم ~~يسأل وقياسا على الرجال | وأجابوا عن قياسنا بوجوه : أحدها أن المرض يقضي ~~بالمال للوارث والزوجية تجعل الزوج من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فال ~~يثبت الحكم بها كما لا يثبت الحجر لها عليه وثانيها : تبرع المريض موقوف ~~وها هنا يبطل مطلقا و الفرع لا يزيد على الأصل وثالثها انتفاع المراة بمال ~~زوجها بالنفقة وغيرها أكثر من تحمل الزوج ولم يحجر عليه أولى | والجواب عن ~~نصهم القول بالموجب فإنا إنما نمنع التصدق بما زاد على الثلث ورسول لله صلى ~~الله عليه وسلم لم يعين ذلك وعن القياس : الفرق بأن الرجل بذل الصداق في ~~المال فتعلق حقه بخلافها | تفريع | في الجواهر : للزوج منعها من التصرف ~~فيما زاد عن ثلثها من هبة أو صدقة ونحوه مما ليس بمعاوضة لقوله عليه السلام ~~: لا يحل لامرأة تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها والثلث ذو بال ~~وليست أسوأ حالا من المريض فإن تبرعت بأكثر من الثلث أجازه ابن القاسم حتى ~~يرده الزوج كتعق المديان ورواه وقال عبد الملك : هو مردود في الأصل لقوله & ~~في الحديث لا يجوز لامرأة فإن لم يعلم الزوج حتى بانت بموت أو طلاق أوعلم ~~فرده ولم يخرجه من ملكها حتى تأيمت نفذ لانتفاء الضرر وقال ابن القاسم : ~~ذلك كذلك إلا أن يرده الزوج حين علم وقال أصبغ : أقول بقوله في الموت وفي ~~التأيم بقول عبد الملك ms2474 | وإذا تبرعت بما زاد على ثلثها خير الزوج بين إجازة ~~الجميع ورد الجميع لاشتماله على الممنوع وقال عبد الملك : يرد ما زاد على ~~الثلث فقط كالمريض لأنه المحرم إلا العتق يبطل جميعه لأنه لا يتبعض ثم ليس ~~لها التصرف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه لاستيفائها حقها ولها ذلك في مال ~~آخر إن طرأ PageV08P252 # ( فرع ) # | في الكتاب : له منعها من الخروج دون التجارة # ( فرع ) # | | في النوادر : قال ابن القاسم : إذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ~~ولو أعتقته كله لم يجز منه شيء لأن عتق لا يتبعض وقال عبد الملك : يبطل في ~~الوجهين لأن عتق بعضه كتعق كله لوجود التقويم على معتق البعض وقاله مالك | ~~وقال أصبغ : إذا أعتقت ثلث عبد لها مشترك كمل عتقه عليها إلا أن يرد ذلك ~~الزوج لأن أصله أن فعلها ماض حتى يرد وإن كان لها عبيد فأعتقت أثلاثهم قال ~~عبد الملك : بطل ولو أعتقت ثلثهم فإن خرج عبد وبقي من الثلث أسهم حتى يتم ~~الثلث فإن كان تمامه في أقل من عبد رق جميعه | قال عبد الملك : وإذا دبرت ~~عبدها مضى ولا يرده الزوج لبقاء رقه وإنما منعت بيعه ولها الامتناع من ~~البيع من غير تدبير وقاله مالك وابن القاسم وقال عبد الملك : لايتم ذلك إلا ~~بإذنه كعتقه # ( فرع ) # | | قال : قال مالك : إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج رده ~~وأمضاه ابن القاسم لأنه حقها # ( فرع ) # | | قال : قال عبد الملك : لها النفقة على أبويها وكسوتها وإن تجاوز ~~الثلث ولا مقال للزوج لوجوبها عليها # ( فرع ) # | | قال : قال أصبغ : إذا تصدقت بشوار بيتها - وهو الثلث - مضى وإن كره ~~الزوج وتؤمر هي بتعمير بيتها بشوار مثله وكذلك لو تصدقت بصداقها ~~PageV08P253 # ( فرع ) # | | قال : قال عبد الملك : إذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لألها جملوها ~~به والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ أو بمعنى العطية رد ~~إلى الثلث # ( فرع ) # | | قال : قال ابن وهب : ليس للعبد منع امرأته الحرة مثل الحر بل لها ~~التصدق بمالها ms2475 لضعف ملكه في ماله فكيف في مال امرأته ولا مقال للحر في ~~امرأته الأمة لأن مالها لسيدها وقال أصبغ : العبد كالحر لأنه يتجمل بالمال ~~وقال مالك # ( فرع ) # | قال : قال ابن عبد الحكم : إذا أراد الزوج الخروج بامرأته إلى بلد ولها ~~عليه دين حل أو قارب الحلول أم لم يقارب وقالت : لا أخرج ها هنا بيتي فله ~~الخروج بها وتطلبه بالدين حيثما حل وإن طلبت كتابا من القاضي بما ثبت من ~~دينها فذلك لها إن كان قريبا بخلاف البعد | نظائر : قال ابن بشير : سبعة ~~يختص تصرفهم بالثلث ذات الزوج والمريض والحامل في ستة والزاحف في الصف ~~والمحبوس للقتل والمقتص منه في جراح أو سرقة أو ضرب مما يخاف عليه الموت ~~وراكب البحر على خلاف فيه | السبب السادس | الردة | قال صاحب التنبيهات : ~~قال ابن القاسم : إن قتل المرتد أو المرتدة لم ينفذ بيعهما في زمن الردة ~~ولا شراؤهما لأن نفوذ التصرف إنما هو لتحصيل مصالح الحياة والمرتد مراق ~~الدم ويوقف مالهما ويطعمان منه وإن عاملا بعد الحجر فلحقهما دين لم يلحق ~~مالهما ولا فيما PageV08P254 ملكاه بهبة أو غيرها إن قتلا بالردة وإن أسلما ~~كان ذلك في ماله وما ربح من تجارته في الردة ففي ماله فإن جهلت ردته سنين ~~وداين الناس جاز عليه لطول أمره | قال التونسي : بيع المرتد وشراؤه إذا لم ~~يعلم به ولا حجر عليه جائز حتى يوقف ويحجر عليه فيكون الأمر موقوفا فإن قتل ~~رد فعله وإن أسلم مضي | وفي الجواهر : يجري الخلاف في المرتد إذا باع قبل ~~الحجر قياسا على المهمل # ( فرع ) # | | قال في النوادر قال ابن عبد الحكم : لا يقضي الإمام على المرتد إلا ~~ما حل من ديونه فإذا قتل حل المؤجل ويحاصص في ماله بالحال والمؤجل ولو أسلم ~~بقي الأجل على حاله ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس ولو لحق بدار الحرب ~~سمعت البينة عليه ولا يحل مؤجلة بخلاف المفلس لأن خراب الذمة ها هنا بطريق ~~العرض ولا يكون واجد سلعته أحق بها بخلاف المفلس ms2476 لذلك وإذا مات مرتد فماله ~~فيء بسم الله الرحمن الرحيم # 1 ( كتاب الغصب والاستحقاق ) # | | الغصب لغة | قال الجوهري : أخذ الشيء ظلما تقول : غصبه منه وعليه ~~سواء والاغتصاب مثله وفي اصطلاح العلماء : أخذه على وجه مخصوص | قال صاحب ~~المقدمات : التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها ~~مجمع على تحريمها وهي : الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة ~~والإدلال والجحد فجعل الظلم في الأخذ انواعا متباينة | ويدل على تحريمه ~~قوله تعالى ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكن بينكم بالباطل ) ^ ~~وقوله تعالى @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في ~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا @QE@ وقوله & في مسلم في حجة الوداع في خطبة يوم ~~النحر : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ~~شهركم هذا في بلدكم هذا ) | سؤال : المشبه يجب أن يكون أخفض رتبة من المشبه ~~به فكيف حرمة الدماء وما معها بحرمة البلد مع انحطاطها عن المذكورات في نظر ~~الشرع بكثير PageV08P255 جوابه : إن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا ~~يعظمون البلد والشهر المشار إليهما ويحتقرون الامور المذكورة وقوله & : ( ~~من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين ) + ( متفق عليه ) + | فائدة : تدل ~~على أن العقار يمكن عصبه خلافا ل ( ح ) | فائدة : قال العلماء : لم يرد في ~~السمعيات ما يدل على تعدد الأرضين إلا قوله تعالى @QB@ الله الذي خلق سبع ~~سماوات ومن الأرض مثلهن @QE@ وهذا الحديث | قيل المثلية في العظم لا في ~~العدد فلا دلالة إذن في الآية | فائدة : قال البغوي : قيل : طوقه أي كلف ~~حمله يوم القيامة لا طوق التقليد وقيل : تخسف الأرض به فتصير البقعة ~~المغصوبة في حلقه كالطوق قال : وهذا أصح لما في البخاري قال رسول الله & : ~~( من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين | قال ~~صاحب التنبيهات : الغصب لغة أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه عينا أو منفعة وكذلك ~~التعدي سرا أو جهرا وشرعا : أخذ الأعيان المملوكات بغير إذن صاحبها قهرا من ~~ذي القوة والتعدي عرفا أخذ العين ms2477 والمنفعة كان للمتعدي يد أم لا بإذن أم لا ~~كالقراض والوديعة والصاع والبضائع والإجارة والعواري والفرق بنيهما في ~~الفقة من وجوه : أحدها : الغاصب يضمن يوم وضع اليد والمتعدي يوم التعدي وإن ~~تقدمت اليد | وثانيها : الغاصب لا يضمن إذا رد العين سالمة بخلاف المتعدي ~~وإن كان ابن القاسم PageV08P257 جعل الغاصب كالمتعدي إذا أمسكها عن أسواقها ~~أو حتى نقصت قيمتها وثالثها : الغاصب يضمن الفساد اليسير دون المتعدي | ~~ورابعها : على المتعدي كراء ما تعدى عليه عند مالك دون الغاصب | وقال غيره ~~: الغصب : رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهرا وقيل : وضع اليد ~~العادية قهرا | ويبنى على التعريفين أن الغاصب من الغاصب غاصب على الثاني ~~دون الأول لكونه لم يرفع اليد المستحقة # ( فرع ) # | | قال صاحب المقدمات : أخذ المال بغير حق يكفر مستحله فإن تاب وإلا قتل ~~لكونه مجمعا عليه ضروريا في الدين ويستوي في الغصب وروى مالك مرسلا وأبو ~~داود والترمذي وقال : حديث حسن | قال رسول الله & : ( من أحيى أرضا ميتة ~~فهي له وليس لعرق ظالم حق ) فروي بالتنوين في ( عرق ) على النعت وبعدمه على ~~الإضافة قاله صاحب المطالع وفي النكت عرق الظالم ما يحدثه في المغصوب قال ~~ابن شعبان : العروق أربعة : ظاهران : البناء والغرس وباطنان في الأرض : ~~الآبار والعيون وفي الصحيحين : ( لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب ~~أحدكم أن تؤتى ( مشربته فتكسر ) خزائنه فينقل طعامه ؟ فإنهم تخزن لهم ضروع ~~مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أخية إلا بإذنه ) PageV08P258 | ~~فائدة : المشربة : الغرفة يوضع بها المتاع وبه قال أكثر العلماء إلا في ~~حالة الاضطرار وقال ابن حنبل : يجوز بغير إذنه مطلقا لأن رسول الله & فعل ~~ذلك في خروجه للمدينة وهو - عندنا - محمول على عادة وضرورة | وقال جماعة من ~~العلماء : يباح لابن السبيل أكل ثمار الغير بغير إذنه | نقله صاحب التمهيد ~~بناء على فعله & في حديث ابن التيهان الذي قال فيه & ( لتسألن عن نعيم ~~يومكم هذا ) | وجوابه : أن ذلك للضرورة لأن في الحديث المذكور أنه أخرجه & ~~من بيته هو وأصحابه : الجوع أو لقوه إدلاله ms2478 & على صاحب المكان فإن الصحابة ~~كانوا رضي الله عنهم معه أعظم من ذلك | وفي الكتاب بابان : # 2 ( الباب الأول في الضمان ) # | | وأركانه أربعة : | الركن الأول : الموجب | وفي الجواهر : أسباب ~~الضمان ثلاثة التفويت مباشرة والتسب واليد غير المؤمنة | فيندرج الغاصب ~~والمتعدي والمستام إذا تلف تحت يده وهي خير من قولهم : اليد العادية لأنها ~~لا تعم وحد المباشرة : اكتساب علة التلف وهي ما يقال عادة : حصل الهلاك بها ~~من غير توسط والسبب : ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو ~~المقتضى لوقوع PageV08P259 الفعل بتلك العلة كحفر البئر في محل عدوان ~~فتتردى فيه بهمية أو غيرها فإن أرادها غير الحافر فالضمان على المردي ~~تقديما للمباشرة على السبب | ويضمن المكره على إتلاف المال لأن الإكراه سبب ~~وعلى فاتح الفقص بغير إذن ربه فيطير ما فيه حتى لا يقدر عليه والذي حل دابة ~~من رباطها أو عبدا مقيدا خوف الهرب فيهرب لأنه متسبب كان الطيران والهرب ~~عقيب الفتح والحل أو بعده وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا وما في الدار أحد ~~والفاتح دارا فيها دواب فتهرب وليس فيها أربابها ضمن | وإلا فلا لوجود ~~الحافظ وقال أشهب : إن كانت الدواب مسرجة ضمن | وإن كان رب الدار فيها ~~لتيسر الخروج قبل العلم بالفتح | وفي كتاب اللقطة : لو كان ربها فيها نائما ~~لم يضمن وإن ترك الباب مفتوحا فخرجت الدواب وإنما يضمن إذا لم يكن فيها ~~أربابها قال التونسي : الضمان وإن كان أربابها فيها لأهم اعتمدوا على الباب ~~فهو المتسبب في ذهاب الدواب ووافقنا ابن حنبل في هذا ونحوه وقال ( ش ) : ~~إذا طار الحيوان عقيب الفتح ضمن وإلا فلا وقال ( ح ) : لا يضمن إلا في الزق ~~إذا حله فيتبدد ما فيه وبخلاف المتردي فإن المتردي في البئر لا يقصد التردي ~~والحيوان مستقل بإرادة الحركة وقال ( ش ) : لو حل وكاء الزق المنتصب فطرحته ~~الريح فلا ضمان لأن الإتلاف بسبب الريح وهي غير معلومة الحركة | فلا ضمان ~~في أي زمان تكون وإذا تحركت فغير معلومة النهوض للإراقة بخلاف حر الشمس ms2479 ~~اذابتها في الزق لأنه معلوم الحصول فالتغرير فيه متعين فيضمن لنا : قوله ~~تعالى : @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس @QE@ وهذا ظالم فيكون ~~عليه السبيل | ولا سبيل بالإجماع إلا الغرم فيغرم أو نقول : فيندرج الغرم ~~في عموم السبيل فيغرم وقوله تعالى : @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ~~بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ PageV08P260 فمقتضاه : أن له يفتح قفصا كما فتح ~~فيذهب ماله لكن سقط فتح القفص بالإجماع وبقي غرم المال على أصل الوجوب ~~والقياس على حل الزق والتردي في البئر أو على ما إذا فتح القفص وهيجه فطار ~~أو فتح باب مراحه فخرجت الماشية فأفسدت الزرع فإنه يضمنه | احتجوا بأنه إذا ~~اجتمع السبب والمباشرة اعتبرت المباشرة دونه | والطير مباشر باختياره لحركة ~~نفسه كمن حفر بئرا عدوانا فدفع غير الحافر فيها إنسانا فإن لدافع يضمن دون ~~الحافر أو طرح رجل فيها نفسه والحيوان قصده معتبر بدليل جوارح الصيد إن ~~أمسكت لأنفسها لا يؤكل الصيد أو للصائد أكل | والجواب : لا نسلم أن الطائر ~~مختار للطيران ولعله حينئذ كان يختار لانتظار العلف أو خوف الكواسر وإما ~~طار خوفا من الفاتح فيصير ملجأ للطيران وإذا جاز وجاز والتسبب معلوم فيضاف ~~الضمان إليه كما يجب على حافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره ~~لنزولها لتفريخ خلقه أو غير ذلك ولا نسلم أن الصيد يؤكل إذا أكل منه الجارح ~~سلمناه لكن الضمان يتعلق بالسبب الذي توصل به الطائر لمقصده كمن أرسل بازيا ~~على طير غيره فقتله البازي باختياره | فإن المرسل يضمن | وهذه المسألة ~~تقتضي اعتبار اختيار الحيوان ثم لا نسلم أن الفتح سبب مجرد بل هو في معنى ~~المباشرة لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي وأما القاء غير حافر البئر ~~إنسانا أو إلقاؤه هو لنفسه فالفرق : أن قصد الطائر ونحوه ضعيف لقوله عليه ~~السلام : ( جرح العجماء جبار ) والآدمي يضمن قصد أو لم يقصد PageV08P261 # ( فرع ) # | | في الكتاب : موت الحيوان وانهدام العقار بفور الغصب أو بعده بغير سبب ~~الغاصب يضمنه بقيمته يوم الغصب | تمهيد وفيه قاعدة أصولية وهي : أن ms2480 ترتب ~~الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم وقوله عليه السلام : ( ~~على اليد ما أخذت حتى ترده ) فيه لفظ على الدال على اللزوم والوجوب وقد ~~رتبه صلى الله عليه وسلم على وصف الأخذ فيكون وضع اليد للأخذ سبب الضمان | ~~ولنا : قاعدة أخرى أصولية فقهية وهي : أن الأصل : ترتب المسببات على ~~أسبابها من غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد فلذلك ضمنا بوضع اليد ~~وأوجبنا القيمة حينئذ # ( فرع ) # | | قال : استعار دابة إلى منزله فبلغها ثم تنحى قربها فنزل فيه فهلكت في ~~رجوعها فإن كان ما تنحى إليه من معاد الناس لم يضمن وإن جاوز منازل الناس ~~ضمن | قال ابن يونس : قال أصبغ : إن كانت الزيادة لا خيار لربها فيها إذا ~~سلمت ثم رجع بها سالمة إلى الموضع الذي تكارى إليه فماتت أو ماتت في الطريق ~~إلى الموضع الذي تكارى إليه فليس إلا كراء الزيادة لاستيفائه منفعة الزيادة ~~وضعف التعدي لعدم الخيار وكرده لما تلف من الوديعة ولو كانت الزيادة يسيرة ~~لم تعن على الهلاك فهلكت بعد ردها إلى الموضع المأذون بغير صنعه فهو كهلاك ~~تسلف الوديعة بعد رده وإن كانت الزيادة مما تعين على الهلاك كاليوم فإن لا ~~يضمن في ذلك لو PageV08P262 ردها لحالها فإنه يضمن ها هنا لإعانتها على ~~الهلاك # ( فرع ) # | | في الكتاب : يعاقب مدعي الغصب على من لا يتهم به لجنايته على عرضه مع ~~تكذيبه بظاهر الحال والمتهم ينظر فيه الإمام ويحلفه لاحتمال أن يعترف فإن ~~نكل لم يقض عليه حتى ترد اليمين على المدعي كما ترد في الحقوق قال ابن يونس ~~: الذي يليق به ذلك يهدد ويسجن ويحلف ولا يهدد فيما لا يعرف بعينه لأن ~~إخراجه لا يوجب أخذه حتى يقر آمنا وإذا أقر مكرها في المعين أفاد لأنه ~~معروف فكيفما ظفر به أخذ وإن من أوساط الناس لا يليق به ذلك لا يحلف ولا ~~يلزم راميه بذلك شيء أو من أجل الخير أدب لأنه ظاهر الحال يكذبه ومنع أشهب ~~التأديب واليمين مطلقا إذا لم ms2481 يحقق عليه الدعوى لأن الأصل عدم سبب ذلك # ( فرع ) # | | في الكتاب قال : غصبتك هذا الخاتم وفصه لي أو هذه الجبة وبطانتها لي ~~أو هذه الدار وبناؤها لي لم يصدق إلا أن يكون نسقا ومؤاخذة له بإقراره ~~والرجوع عن الإقرار غير مسموع # ( فرع ) # | | قال ابن يونس : قال مالك : إذا بنيت في أرضه وهو حاضر يراك ثم نازعك ~~فلك قيمة ما أنفقت لأن الأصل عدم الرضا | قال ابن القاسم : ذلك فيا في أرض ~~وحيث لا يظن أن تلك الأرض لأحد ولو بنى أيضا في مثل ذلك المكان الذي يجوز ~~إحياء مثله ولم يعلم صاحبه لم يكن له إخراجه إلا أن يغرم القيمة مبنية وأما ~~المتعدي فيهدم بناؤه ويقلع غرسه إلا أن يعطي المالك قيمته PageV08P263 ~~مقلوعا قال ابن القاسم : لو بنى أو غرس في أرض امرأته أو دارها ثم يموت ~~أحدهما فللزوج أو لورثته على الزوجة أو ورثتها قيمة البناء مقلوعا وإنما ~~جاز له فيما غرس من مال امرأته حال المرتفق بالعارية يغرس فيها أو يبني إلا ~~أن شهدت بينة بإنفاقه في ذلك من ماله فكيف البناء والغرس فإن ادعت أنه من ~~مالها من غير بينة حلف أو من يظن به العلم من بالغي ورثته أنه لا يعلم ~~دعواها وأخذ النقض ولها إعطاء قيمته مقلوعا # ( فرع ) # | | قال : قال مالك : إذا بنيت في أرضك المشتركة أو غرست فلتقتسما | فإن ~~صار بناؤك فيما وقع لك فهو لك وعليك كراء حصة شريكك فيما خلا أو فيما وقع ~~له خير في إعطائك قيمة ذلك مقلوعا أو إخلاء الأرض وله عليك من الكراء بقدر ~~حصته قال ابن يونس : ولابن القاسم في المدونة خلاف هذا قال ابن القاسم : ~~وكذلك لو بنى أحد الورثة قبل القسم وأن استغل الثاني من ذلك شيئا قبل القسم ~~وهم حضور فلا شيء لهم وكانوا اذنوا له وإن كانوا غيبا فلهم بقدر كراء الأرض ~~بغير البناء قال عبد الملك : وكذلك الشريك إذا كان حاضرا لا ينكر فهو ~~كالآذن ويعطيه قيمة البناء قائما قال ابن القاسم ms2482 : بل مقلوعا ومنشأ الخلاف ~~: هل السكوت من الحاضر العلم إذن أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في الباني في أرض ~~زوجته # ( فرع ) # | | قال : قال ابن القاسم في رجلين تداعيا في أرض فزرعها أحدهما فنبتت ~~فقلب الآخر ما نبت وزرع غيره ثم نبتت للأول في أوان الحرث فله الكراء على ~~الثاني لأنه غير غاصب والزرع للثاني وعليه قيمة بذر الأول على الرجاء ~~والخوف لأنه أتلفه وإن أنبتت الاستحقاق بعد الإبان فلا كراء له على الثاني ~~والزرع للثاني وعلى الثاني قيمة بذر الأول ولو كان غاصبا كان لربها في ~~الإبان قلع الزرع إلا أن يشاء أخذ كراء الأرض إذا كان قد بلغ النفع به ~~PageV08P264 # ( فرع ) # | | قال قال عبد الملك : في قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون ~~فذهبوا بما فيه ولا يشهدوا بأعيان المنهوب لكن بالغارة والنهب فلا يعطى ~~المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجا ~~بقول مالك في منتهبي الصرة يختلفان في عددها : إن القول قول المنتهب مع ~~يمينه | وقال مطرف : يحلف المغار عليه على ما ادعى إن أشبه أن مثله يملكه ~~وإذا أخذ واحد من المغيرين ضمن جميع ما أغاروا عليه مما تثبت معرفته أو ما ~~حلف المغار عليه مما يشبه ملكه لأن بعضهم يعين بعضا كالسراق والمحاربين ~~قاله مطرف وعن ابن القاسم : إذا أقر بغصب عبد هو ورجلان سماهما فصدقه رب ~~العبد فإن هذا يضمن جميع العبد ولا يلتفت إلى من غصب معه إلا أن تقوم عليهم ~~بينة أو يقروا ولو كان بعضهم مليا والباقون معدومون أخذ من المليء جميع ~~العبد ويطلب هو وأصحابه # ( فرع ) # | | قال قال ابن القاسم : السلطان أو الوالي المعروف بالظلم في الأموال ~~يدعى عليه الغصب لا يحكم عليه إلا بالعدول كغيره والمشهور بالظلم ~~والاستطالة بالسلطان على أموال الناس تشهد البينة العادلة أن المدعى به ~~ملكه وأنه في يد هذا الظالم ولا يعلمون بأي طريق صار إليه يأخذ المدعي إلى ~~أن يشهد بأنه ملك الظالم فإن شهد بالبيع وقال المدعي : بعت خائفا ms2483 وهو من ~~أهل السطوة يفسخ البيع فإن ادعى أنه رد الثمن مكرها بالتهديد باطنا يحلف ~~الظالم ويبرأ لأن الأصل عدم ذلك قال سحنون : إذا عزل الظالم في الأموال ~~وشهد بما في يديه أنه كان ملك زيد كلف الظالم البينة بما صار إليه وإلا أخذ ~~منه ولو شهد للظالم PageV08P265 بالحيازة عشرين سنة بحضرة المدعي لا يقضى ~~له بذلك ولو مات أقام الورثة البينة أن هذه الدور كانت لأبيهم لا يكلفوا ~~البينة بأي طريق صارت إليه كما كان أبوهم يكلف لأنه شيء نشأ في ملكهم ~~كالغاصب في الغلة وفيما غرس حتى تقوم البينة بالغصب وإلا لم يكن عليه غلة ~~ويأخذ قيمة الغرس قائما حتى يشهد بالغصب فيأخذ قيمته مقلوعا ويرجع عليه ~~بالغلات وتقوى أمر الغلة بالخلاف فيها # ( فرع ) # | | قال : قال عبد الملك : حيازة الدار عشرين سنة مع البناء والغرس لا ~~يمنع بينة جارة أنه غصبه أو على إقراره بالغصب وإن كان علما ببينة لأن ~~الأصل هذه ( الحيازة علم فإن رجع الظالم سخط القدرة ) يقدر عليه أو ورث ذلك ~~ورثته فاقتسموه بحضرته فهو على حقه إلا أن يبيعوا أو يصدقوا أو يهبوا وربه ~~علام بذلك لا عذر له فذلك إذا طال من بعد هذا يقطع حجته ولا يضر بينة الغصب ~~ترك الإعلام بما عندهم بالشهادة إن كان عالما بها أو غير عالم لكن الظالم ~~لا ينصف منه وإلا فهي ساقطة # ( فرع ) # | | قال صاحب النوادر قال ابن القاسم : إذا أرسل نارا في أرضه بحيث لا ~~تصل فوصلت بحمل الريح لم يضمن لعدم التغرير أو بحيث تصل ضمن ودية من مات ~~على عاقلته وإن أغفلت أمر ماء أرضك ضمنت وإن كان قيمك هو الذي يلي ذلك ضمن ~~دونك وإن تحامل الماء على الجسور بغير سبب منك لم تضمن | قال سحنون : إن ~~قاموا لدفع النار عن زرعهم فماتوا فهم هدر PageV08P266 # ( فرع ) # | | قال قال ابن القاسم : إذا شهدوا بغصب الجارية دون قيمتها | وصفها ~~الغاصب وقومت قال أشهب : بقيمتها يوم الغصب فإن لم وصف بصفة جعلت من أوضع ms2484 ~~الجواري لأن الأصل براءة الذمة من الزائد وإذا اختلفا في الصفة صدق الغاصب ~~مع يمينه وإن لم يأت بما يشبه صدق الآخر مع يمينه كما يقبل قول المنتهب ~~للصرة في عددها قال أشهب : يصدق الغاصب مع يمينه وإن ادعى أدنى الصفات إنما ~~يراعي الاشبه في اختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة قائمة معلومة الحال ~~والمغصوب لا يعلم حالة إلا بما يقر به الغاصب # ( فرع ) # | | قال : قال ابن القاسم : الشهادة بغصب أرض لا يعرفون موضعها باطلة ~~بخلاف التعيين مع الجهل بالحدود ويضيق عليه حتى يبين له حقه ولا يقضى له ~~بينة أو إقرار ويحلف المقر أن هذا حقك قال أصبغ : أو يشهد غيرهم بالحدود ~~فيقضى بذلك فإن ضيق عليه بالسجن وغيره ولم يقر بشيء حلف على الجميع كما ~~يحلف المدعى عليه بغير بينة وتسقط الشهادة قال ابن القاسم : فإن تعارضت ~~بينتان في الشراء والغصب وشكت بينة الشراء هل هو بعد الغصب أم لا تقدم ~~الشراء لأنه كان بعد فقد ثبت الملك | أو قبل فشهادة الغصب باطلة # ( فرع ) # | | قال في الموازية : إذا قلت له : أغلق باب داري فإن فيها دوابي فقال : ~~فعلت ولم يفعل متعمدا للترك حتى ذهبت الدواب لم يضمن لأنه لا يجب عليه ~~امتثال أمرك وكذلك قفص الطائر ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص ~~وتركهما مفتوحين وقد قلت له : أغلقهما لضمن إلا أن يكون ناسيا لان مباشرته ~~لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ولو قلت له : صب النجاسة من هذا الإناء فقال : ~~فعلت ولم يفعل فصببت مائعا فتنجس لا يضمن إلا أن يصب هذا المائع لما تقدم ~~ولو قلت : أحرس ثيابي حتى أقوم من النوم أو أرجع من PageV08P267 الحاجة ~~فتركها فسرقت ضمن لتفريطه في الأمانة ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن وكذلك ~~لو رأى أحدا يأخذ ثوبه غصبا إلا أن يكون لا يخافه وهو مصدق في ذلك لأن ~~براءة ذمته وكذلك يصدق في قهر النوم له ولو قال لك : أين أصب زيتك ؟ فقلت : ~~انظر هذه الجرة إن كانت ms2485 صحيحة فصب فيها ونسي النظر إليها وهي مكسورة ضمن ~~لأنك لم تأذن له إلا في الصب في الصحيحة ولو قلت له : خذ هذا القيد فقيد ~~هذه الدابة فأخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة لم يضمن لأنك لم تدفع ~~الدابة بخلاف الطائر هو جعله في القفص فلو دفعت إليه الدابة ضمن وكذلك لو ~~دفعت إليه العلف والدابة فترك علفها ضمنها ولو دفعت إليه العلف وحده فتركها ~~بلا علف حتى ماتت جوعا وعطشا لم يضمن ولو قلت : تصدق بهذا على المساكين ~~فتصدق به وقال : اشهدوا أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر فلا شيء عليه ~~عند أشهب والصدقة عنك لانه كالآلة فلا تعتبر نيته ولو قلت له شد حوضي وصب ~~فيه رواية فصبها قبل الشد ضمن لأنك لم تأذن له في الصب إلا بعد الشد فالصب ~~قبله غير مأذون فيه بعد | وكذلك إن كان صحيحا فصب فيه فنسي أو تعمد الصب ~~قبل النظر وكذلك صب فيه إن كان رخاما فصب فيه وهو فخار قال ابن كنانة : إذا ~~قال الصيرفي : هو جيد وهو رديء ضمن لأنه غرر ولم يضمنه ابن القاسم وإن غر ~~بك يؤدب وكذلك يجري الخلاف فيما تقدم مما غر فيه بلسانه ولمالك في تضمين ~~الصيرفي إذا غر بجهله قولان قال سحنون : والصحيح : التضمين إذا غر من نفسه ~~قال ابن دينار : إن أخطأ فيما يختلف فيه لم يضمن أو في البين الظاهر ضمن ~~لتقصيره ولو دل اللص والغاصب القاهر على مال فللمتأخرين في تضمين ~~PageV08P268 الدار قولان وإن أقر لك بالرق والملك على أن يقاسمك الثمن ~~ففعلت ثم اطلع على ذلك وقد هلكت ضمن هو ما أتلف على المشتري وقاله محمد في ~~الحر يباع في المغانم وهو ساكت إلا أن يجهل مثله ذلك واختلف فيمن اعتدى على ~~رجل عند السلطان المتجاوز إلى الظلم في المال مع أنه لم يبسط يده إليه ولا ~~أمر بشيء بل تعدى في تقديمه إليه مع علمه بأنه يظلمه # ( فرع ) # | | في الجواهر : لو غصب السكنى ms2486 فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكنه لم يضمن ~~ولو انهدم سكنه ضمن | الركن الثاني : الواجب عليه وهو كل آدمي تناوله عقد ~~الإسلام أو الذمة لقوله عليه السلام : ( على اليد ما أخذت حتى ترده ) وهو ~~عام فيما ذكرناه والقيد الأول احتراز من البهيمة لقوله عليه السلام : ( جرح ~~العجماء جبار ) والأخير احتراز من الحربي فإنه لا يضمن المغصوب في القضاء ~~أما في الفتيا فالمشهور مخاطبته بفروع الشريعة فيضمن عند الله تعالى ويبقى ~~في الحد العامد والجاهل والغافل والعبد والحر والذمي لإجماع الأمة على أن ~~العمد والخطأ في أموال الناس سواء قال صاحب المقدمات : يستوي المسلم والذمي ~~والبالغ والأجنبي والقريب إلا الوالد من ولده والجد للأب من حفيده | قيل : ~~لا يحكم له بحكم الغصب لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) والمسلم من ~~المسلم والذمي أو الذمي من المسلم والذمي لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : ( من ظلم PageV08P269 ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ~~ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة ) | ويجتمع في الغصب حق الله تعالى وحق المغصوب ~~منه إلا الصغير لا يعزر لعدم التحريم عليه وقيل : يؤدبه الإمام | قاعدة : ~~حقه تعالى : أمره ونهيه وحق العبد مصالحه وكل حق للعبد ففيه حق لله تعالى ~~وهو أمره بإيصال ذلك الحق لمستحقه هذا نص العلماء والحديث الصحيح خلافه ( ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق الله على العباد ؟ فقال : أن ~~يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) ففسر حقه تعالى بالمأمور دون الأمر فيحتمل أن ~~يكون حقيقة فيتعين المصير إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ~~العلماء ويحتمل التجوز بالمأمور عن الأمر فيوافق نصوص العلماء ثم قد ينفرد ~~حق الله تعالى كالمعرفة والإيمان وقد ينفرد حق العبد كالديون والأثمان وقد ~~يختلف العلماء إذا اجتمعا في أيهما يغلب كحد القذف من خصائص حق العبد وبه ~~يعرف : تمكنه من إسقاطه ومن خصائص حق الله تعالى : تعذر إسقاط العبد له ~~وقبوله للتوبة محوا والتفسيق إثباتا | قاعدة : يعتمد المصالح المفاسد دون ~~التحريم تحقيقا للاستصلاح وتهذيبا ms2487 PageV08P270 للأخلاق ولذلك تضرب البهائم ~~إصلاحا لها والصبيان تهذيبا لأخلاقها ولذلك قيل : يهذب الصبي على الغصب ~~وكذلك يضرب على الزنا والسرقة وغيرهما نفيا للفساد بين العباد لا للتحريم ~~ولذلك قال ( ش ) رضي الله عنه : أحد الحنفي على شرب النبيذ وأقبل شهادته ~~لمفسدة السكر وإفساد العقل المتوقع إذا لم يسكر من النبيذ لانتفاء التحريم ~~بالتقليد وقال مالك رحمة الله عليه : احده ولا أقبل شهادته بناء على أن ~~التقليد في شرب النبيذ لا يصح لكونه على خلاف النص والقياس والقواعد # ( فرع ) # | | في المقدمات : إذا كان الغاصب صبيا لا يعقل فقيل : ما أصابه من ~~الاموال والديات هدر كالبهيمة وقيل : المال في ماله والدم على عاقلته إن ~~كان الثلث فصاعدا كالخطأ وقيل : المال هدر والدم على عاقلته إن كان الثلث ~~فصاعدا تغليبا للدماء على المال وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله | ~~وأما حق المغصوب فيه : فرد المعصوب إن وجد أو قيمته يوم الغصب إن فقد وهو ~~غير مثلي أو مثله في الموزون والمكيل والمعدود الذي لا تختلف آحاده كالبيض ~~والجوز # ( فرع ) # | | قال ابن يونس : قال محمد : غاصب السكني فقط كالمسودة حين دخلوا لا ~~يضمن المنهدم من غير فعله بل قيمة السكنى ويضمن ما هو بفعله وغاصب الرقبة ~~يضمنها مطلقا مع أجرة السكنى قال ابن القاسم : إذا نزل السلطان على مكتر ~~فأخرجه وسكن | المصيبة على صاحب الدار لعدم وضع اليد على الرقبة بل على ~~المنفعة ويسقط عن المكتري ما سكن السلطان لعدم تسليمه لما اكترى وعدم ~~PageV08P271 التمكن قال ابن القاسم : وغير السلطان في الدار والأرض يزرعها ~~غصبا من مكتريها لا يسقط الكراء عن المكتري لأنه هو المباشر بالغصب دون ~~المالك للرقبة إلا السلطان الذي لا يمنعه إلا الله تعالى لانه كالأمر ~~السماوي بخلاف من يمنعه من هو فوقه # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا وهب لك طعاما أو إداما فأكلته أو ثوبا فلبسته حتى ~~أبليته رجع مستحقه على الغاصب المليء لأنه المتعدي المسلط وإن كان معدما أو ~~معجوزا عنه فعليك لأنك المتنفع بماله ولا ترجع أنت على ms2488 الواهب بشيء لعدم ~~انتفاعه وانتفاعك وكذلك لو أعارك الغاصب فنقصت بلبسك فلا ترجع على المعير ~~بما تعزم فلو اكتريته فنقصته باللبس أخذ المستحق ثوبه منك وما نقصه اللبس ~~وترجع على الغاصب بجميع الكراء كالمشتري قال ابن يونس قال أشهب إذا وهبك ~~الغاصب فأبليت أو أكلت اتبع أيكما شاء لوجود سبب الضمان في حقكما | قال ابن ~~القاسم : إن كان الواهب غير غاصب لم يتبع غير الموهوب المنتفع وهو خلاف ما ~~له في كتاب الاستحقاق في مكري الأرض يحابي في كرائها ثم يطرأ أخوه وسواء ~~بين المتعدي وغيره وهو أصله في المدونة أن يبدأ بالرجوع على الواهب فإن ~~أعدم فعلى الموهوب إلا أن يكون الواهب عالما بالغصب فكالغاصب في جميع ~~الأمور ويرجع على أيهما شاء وقول أشهب أقيس ولا يكون الموهوب أحسن حالا من ~~المشتري ووجه التبدئة بالغاصب : أن الظالم أحق أن يحمل عليه والفرق بين ~~الموهوب والمشتري : أن المشتري إذا غرم رجع بالثمن والموهوب لا يرجع قال ~~سحنون : إذا كان المعير غاصبا لا يضمنه المالك النقص بل له أن يضمنه الجميع ~~ولا شيء له على المستعير وإن كان الغاصب عديما بيع الثوب في القيمة واتبع ~~المستعير بالأقل من تمام القيمة وما نقص لبس الثوب إلا أن يكون قد كان ~~للغاصب مال وقت لباس المستعير ثم PageV08P272 زال االمال فلا يضمن المستعير ~~شيئا لاتباعه الغاصب بالقيمة وإن شاء المستحق أخذ الثوب أو ما نقصه اللبس ~~من المستعير فذلك له في عدم الغاصب قال ابن القاسم : ولو أكرى الغاصب ~~الدابة فعطبت تحت المكتري فلا يتبع إلا الغاصب إن لم تعطب بفعل المشتري ~~بخلاف ما أكله المكتري أو لبسه حتى أبلاه يغرمه المكتري ويرجع بالثمن على ~~الغاصب | وعن مالك : إذا آجرته ليبلغ لك كتابا ولم يعلم أنه عبد فعطب ضمنه ~~مثلما يتلف المشتري بنفسه فمن اشتراه أن لمستحقه تضمينه وفرق ابن القاسم ~~بين العبد والدابة المكتراة وما بينهما فرق وكذلك لو لم يركبها وبعثها مع ~~غيره إلى قرية | قال محمد : وهما سواء في الضمان قيل ms2489 لمحمد : قد قال مالك ~~في المشتري يهدم الدار : لا يضمن قال : قد قال في قطع الثوب : يضمن والفرق ~~: أن الدار يقدر على إعادتها بخلاف الثوب وكسر الحلي كهدم الدار لعدم التلف ~~وقاطع الثوب كذابح الشاة وكاسر العصا وباعث الغلام فيهلك تلف له قال ابن ~~يونس : ولو قال قائل : هدم الدار وذبح الشاة وكسر الحلي وركوب الدابة ~~والبعث بها سواء لم أعبه لاستواء العمد والخطأ في الضمان # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا أودع المغصوب لا ضمان على المودع إلا أن يتعدى لأن ~~يد المودع كصندوقه وامرأته وعبده الذي يشيل متاعه # ( فرع ) # | | قال ابن يونس : قال سحنون : إذا قال : كنت غصبت ألف دينار وأنا صبي ~~تلزمه ( لأن الصبي في ندم الضمان كالبالغ ولو قال : أقررت لك بألف وأنا صبي ~~تلزمه لأن قوله ) وأنا صبي ندم PageV08P273 # ( فرع ) # | | قال : قال سحنون : إذا أكرهك العامل على دخول بيت رجل لتخرج منه ~~متاعا لتدفعه إليه وفعلت ودفعته إليه ثم عزل لرب المتاع اتباع أيكما شاء ~~لتعديه بالأمر وتعديك بالمباشرة فإن اتبعك رجعت عليه فإن غاب رب المتاع ~~وعزل الامير فلك مطالبته لأن رب المتاع قد يجئ ويطالبك | وقال ابن دينار في ~~ظالم أسكن معلما دارك ليعلم ولده ثم مات ومت | يخير صاحب الدار بين ما لك ~~وما له | وقال ابن أبي زيد في مخبر اللصوص بمطمرك أو غاصب يضمن الدال وقيل ~~: لا لضعف سبب الدلالة # ( فرع ) # | | قال : لو اتفقتما على أن يقر لك برق نفسه على أن تبيعه ويقاسمك الثمن ~~ففعلت وهلكت ضمن المقر بالملك لثمن البائع لغروره بذلك قاله محمد وكذلك لو ~~بيع في المغانم وهو حر فسكت لأن سكوته تغرير | وقالوا في المتعدي عليك عند ~~السلطان وهو يعلم أنه يتجاوز فيك إلى الظلم فقال مالك عليه الأدب فقط وقيل ~~: إن كان ظالما في شكواه ضمن أو مظلوما لا يقدر على النصفة إلا بالسلطان ~~فلا شيء عليه لعذره في ذلك ويلزم السلطان الضمان متى قدر عليه وكذلك رسل ~~السلطان في هذه التفرقة وقيل : ينظر إلى القدر ms2490 الذي لو استأجر به على ~~إحضارك فهو عليك ويفرق فيما زاد على ذلك بين المظلوم والظالم وأما الذي ~~يكتب للسلطان أسماء جماعة فيقدمون وهو يعلم أنه يظلمهم بذلك فيغرم مع ~~العقوبة وفيه خلاف PageV08P274 # ( فرع ) # | قال : وقال عبد الملك : إذا جلست على ثوب رجل في الصلاة فيقوم فينقطع ~~لا يضمن لأنه مما يعم في الصلوات والمجالس | الركن الثالث : الواجب فيه وهو ~~الأموال لأنها متعلق الأغراض فما لا مالية له لا حرمة له فلا يوجب الشرع ~~اختصاصه بأحد فلا يتصور الغصب وعدم المالية إما شرعا فقط كالخنزير للحقارة ~~الشرعية أو الآدمي الحر المشرف من الأعيان أو من المنافع كوطث البهائم ~~للحقارة الشرعية أو الأثمان للسرف وإما شرعا وعادة كالقمل والبعوض من ~~الأعيان والاستظلال والاستصباح من المنافع | وها هنا أمور مترددة بين ~~المالية وعدمها اختلف العلماء فيها فأذكرها وهي ثمانية فروع : | الفرع ~~الأول في الكتاب : إذا غصب مسلم من مسلم خمرا فخللها فلربها أخذها لأنها ~~حلت وليس للغاصب فيها ملك ولا صنيع يحتج به بخلاف الصبغ أو جلد ميتة غير ~~مدبوغ ضمنه كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته قال ابن ~~يونس قال أشهب لو كانت الخمر المتقدم ذكرها لذمي يخير في أخذها خلا أو ~~قيمتها خمرا يوم الغصب لأنه يقر على ملكه الخمر والمعاوضة عليها من ذمي ~~ونظر أشهب أيضا بالزرع الذي لم يبد صلاحه وبئر الماشية التي لا يجوز بيعها ~~إذا اغتصبها فسقى بها زرعه فعليه قيمة ما سقى منها قال مالك ويغرم قيمة ~~الزرع على ما يرجى من تمامه ويخاف أن لو كان يحل بيعه وقال أن حنبل يرد ~~الخمر إذا تخللت للمسلم كما قلناه قال ويرد الكلب المباح ولا يضمن جلد ~~الميتة PageV08P275 | لنا قضاؤه عليه السلام بالغرة في الجنين مع امتناع ~~بيعه وهو أصل تضمين ما يمتنع بيعه حيث ضمن وعن مالك لا شيء في جلد الميتة ~~غير المدبوغ قياسا على غير المتمول حيث كان قال اسماعيل إلا أن يكون لمجوسي ~~لأنه عندهم يؤكل ms2491 فهو كخمر الذمي قال اللخمي عن ابن القاسم لا شيء في غير ~~المدبوغ وإن دبغ فقيمة ما فيه من الدباغ قال اللخمي : إن دبغ فقيمة جميعه | ~~وقد قال مالك مرة : يجوز بيعه وليس كل ما يثبت له ضمان المتعدي جاز بيعه ~~ويختلف في جلود السباع قبل الدباغ وبعده إذا ذكيت : قال مالك وابن القاسم : ~~هي مذكاة ويجوز بيعها فعلى هذا يغرم الغاصب قيمتها وعلى قول : هي كجلود ~~الميتة قبل الدباغ وإن أخذه من صاحبه حيا فعليه قيمة جلده على قول مالك ~~خلافا لابن حبيب في عدم اعتباره | ويختلف في صفة تقويم الكلب المباح ~~الاتخاذ فمن أجاز بيعه قوم على ذلك ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة ~~للانتفاع لا للبيع ولا شيء في كلب الدار لأمر النبي بقتلها وإذا عاد الزرع ~~أو الثمر اللذان لم يبد صلاحهما لقيمتهما بعد الحكم لم ينقض فإن عاد قبل ~~الحكم فعن مالك : تسقط القيمة إن لم يكن فيه منفعة وإن كانت فيه منفعة قوم ~~على غير الرجاء والخوف وقال أصبغ : على الرجاء والخوف قال : وأرى أن يرجع ~~إلى ما يكشف عنه من الغيب حكم أم لا فإن تراخى الحكم وسلم زرع ذلك الموضع ~~فقيمته على السلامة إن كان لا يسقى وإلا حط ما ينوب أجرة السقي وإن هلك زرع ~~ذلك الموضع أو PageV08P276 تمرهم فالقيمة على غير الرجاء إلا أن يكون غيره ~~بعدما انتقل وزاد فالقيمة على ما انتقل إليه | الفرع الثاني : إن غصب عصيرا ~~فصار خمرا كسرت عليه وغرم مثل العصير فإن صار العصير خلا خير بين أخذه أو ~~مثل العصير لفواته بالتغير وفي ثمانية أبي زيد : إن كسر العصير وقد دخله ~~عرق خل ولم يخلل فالقيمة على الرجاء والخوف كالثمرة | الفرع الثالث : قال : ~~قال مالك : إن غصب حرا فباعه ثم تاب يطلبه فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله | ~~الفرع الرابع : قال : قال ابن القاسم : إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم ~~قيمتها لسيدها قيمة أم ولد لا عتق فيها قياسا على تضمين ms2492 الجنين بالغرة ومنع ~~سحنون كالحرة ووافق المشهور ( ش ) وابن حنبل ووافق سحنون ( ح ) ووافق سحنون ~~إذا جنى عليها قاله في الجواهر وقال : المكاتب والمدبر كالقن ولم يحك فيهما ~~خلافا لقوة شائبة الرق | الفرع الخامس : في الكتاب : إذا غصب خمر الذمي ~~فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين | وقاله ( ح ) ~~خلافا ل ( ش ) وابن حنبل في خمر الذمي وخنزيره ومنشأ الخلاف : النظر إلى ~~اعتقادهم ومقتضى عقد الذمة أو إلى شرعنا لنا : أن عمر رضي الله عنه كتب ~~إليه عماله يسألونه عن الذمي يمر بالعاشر ومعه خمر فكتب إليهم : يبيعوها ~~وخذوا منهم العشر من أثمانها ولم يخالفه أحد نقله أبو عبيد في كتاب الأموال ~~وهو يدل على PageV08P277 أنها من مالهم من ثلاثة أوجه : أحده : أن أمر ~~الإمام العادل بالبيع يدل على أن المبيع متمول وثانيها : إيجاب العشر في ~~ثمنها ولا يجب إلا في متمول وثالثها : تسمية ما يقابلها ثمنا وهو لا يكون ~~إلا في بيع صحيح عند الإطلاق ولا يصح البيع إلا في متمول وبالقياس على سائر ~~أشريتهم وأموالهم لأن القضاء عليهم باعتقادهم لا باعتقاد القاضي أنه لايوجب ~~عليهم الحد فيها ويقضى لهم بثمنها إذا باعها من ذمي ويقرهم على مسها وشربها ~~وجعلها صداقا وسائر التصرفات فيها وكذلك نقرهم على أنكحتهم الفاسدة عندنا ~~فكذلك كونها مالا ومضمونة ولأن عقد الذمة وقع على إقرارهم على شربها ~~والتصرف فيها بسقوط تضمينها نقضا لأمانهم وحملا للناس على إراقتها أو نقول ~~: إن الخمر غير محرمة عليهم فتكون متمولة أما عدم تحريمها : فلأن الخمر ~~كانت مباحة في صدر الإسلام ثم نزل قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا ~~إنما الخمر والميسر - إلى قوله تعالى - ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ^ ~~فخصص بخطاب التحريم المؤمنين ولأنهم ليسوا من أهل الصلاة ولا عجب في ~~استثناء بعض الأحكام عنهم بدليل سقوط الضمان والأداء عنهم ولأن أهل الذمة ~~عصمت دماؤهم عن السفك | وأعراضهم عن الثلم وأموالهم عن النهب وأزواجهم عن ~~الوطء مع وجود سبب عدم ذلك في الجميع وهو الكفر ms2493 فكذلك الخمر لا تمنع مفسدة ~~الإسكار تمولها وعصمتها | ويؤكده الإجماع على منع إراقتها ووجوب ردها مع ~~بقاء عينها إنما الخلاف إذا تعدى فاتلفها ولأن الخمر يتعلق بها عندنا وجوب ~~الحدا وسقوط الضمان وقد خالف الذمي المسلم في PageV08P278 الحد فيخالفه في ~~سقوط الضمان قياسا لأحدهما على الآخر احتجوا : بأن الإسلام أعظم من عقد ~~الذمة والإسلام لم يجعلها مالا فعقد الذمة أولى ولقوله صلى الله عليه وسلم ~~: ( إن الله سبحانه حرم الخمر وثمنه وحرم الخنزير وثمنه وحرم الكلب وثمنه ) ~~والقيمة بدل الثمن ومنع الأصل منع للفرع وقياسا على البول والدم والميتة ~~ولأنه ساوى المسلم في عدم القطع في سرقتها منه فيساويه في عدم ضمانها له ~~ولأنها لو كانت مالا معصوما لما أريقت إذا أظهروها قياسا على سائر الأموال ~~ولأن اعتقاد الذمي تمولها كفر فلا يترك اعتقاد الإسلام لاعتقاد الكفر ويدل ~~على ذلك : أنهم يعتقدون العبد المرتد مالا ولا يضمن بالإتلاف المسلم للذمي ~~ولا ذمي لمسلم ويعتقدون المصحف والشحوم ليس بمال ونضمنها لهم ويضمنونها لنا ~~فلو ضمنا المسلم لضمن بالمثل ولما لم يضمنها بالمثل لم تكن مضمونة | ~~والجواب عن الأول : أن عظم الإسلام أوجب له الكمال فلا تقر معه مفسدة وعقد ~~الذمة لنقصه تثبت معه المفاسد بدليل ثبوت الكفر وغيره وعن الثاني : القول ~~بالموجب فإن الثمن في الشرع ما نشأ عن العقد وهو محرم والقيمة ما نشأ عن ~~الإتلاف وهي التي أوجبناها دون الثمن فلم يتناول الحديث صورة النزاع لأن ~~قيمة أم الولد حلال وثمنها حرام والقيمة في قتل الصيد على المحرم حلال ~~وثمنه حرام ومهر المجوسية حرام ومهر بضعها بالإتلاف حلال | وعن الثالث : أن ~~البول غير متمول لهم وأما الميتة والندم فمنع بالحكم فيهما بل يضمنان لأنما ~~مال لهم ويأكلونهما ولو عدوا أيضا البول مالا قال أصحابنا : نضمنه أيضا وعن ~~الرابع : الفرق أن المسلم لا يعدها مالا بخلافه ولأنه خالفه في التمكن من ~~الشرب والتصرف فيخالفه في الضمان وعن الخامس : لو كانت لهم قافلة فيها خمر ~~فمر بها قطاع الطريق PageV08P279 وجب على ms2494 الإمام حمابتهم والذب عنهم فدل ~~على أنها كأنفسهم معصومة | وعن السادس : انتقاضه بالحد ولأن اعتقادهم ~~التثليث والصاحبة والولد كفر وقد نزل اعتقاد الإسلام وأقررناهم على ~~اعتقادهم وأما العبد المرتد : فلأنه لا يقر على دينه ولأنه أباح دم نفسه ~~بالردة فهو كما لو أباحنا الذمي ماله أو خمره فإنه لا يضمن وأما المصحف فهم ~~يعدونه مالا كلاما حسنا فصيحا يستحسنونه ويعلمونه أولادهم كالشعر الحسن ثم ~~المصحف والشحوم حجة عليكم لأنا غلبنا في التضمين قول من يعتقدهما مالا ~~فليكن الخمر مثله وعن السابع : أنها حرام على المسلم فلا يمكن أن يملك ~~المثل حتى يبذله للذمي كما لو قتله بآلة اللواط فإن القصاص بالمثل ومع ذلك ~~فنعدل إلى غيرها فهو مما عدل فيه عن المثل إلى القيمة للضرورة كالصبرة إذا ~~جهل كيلها فإنها تضمن بالقيمة | تفريع : قال في الكتاب : يقضي بين أهل ~~الذمة في غصب الخمر وإفساده ولا يقضى بينهم في تظالمهم في الربا وترك الحكم ~~أحب إلي | لقول الله تعالى : @QB@ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ في ~~التنبيهات : وقع في بعض الروايات : بقومها أهل دينهم وعلى الأول اختصر ~~المختصرون واختلف في تعميم قوله : ترك الحكم أحب إلي هل يختص بالربا أو يعم ~~؟ ومراده : إذا طلبوا الحكم بينهم بغير حكم الإسلام أما حكم الإسلام فلا ~~نكرهه وقيل : نكرهه لأن حكم الإسلام في حقهم غير متوجه كحكم الطلاق مثلا ~~وفي التلقين : اختلف في ضمان خمر الذمي وخنزيره | الفرع السادس : في ~~الجواهر : لا يضمن خمر الذمي ولا ما نقصت الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالها ~~وقاله الأيمة PageV08P280 | الفرع السابع : قال : منفعة الاعيان لا تضمن ~~بالفوات تحت اليد العادية عند ابن القاسم وقال أشهب وغيره : عليه الكراء ~~إذا غلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة وقال ابن حبيب : ~~إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري والموهوب فإن يغرم ما ~~حرم ربها من تلك الغلات بغصبه لأنه المستهلك ووافق ابن القاسم ( ح ) وأشهب ~~( ش ) وابن حنبل وأصل الفرع : أن المنافع هل هي مال في ms2495 نفسها فتضمن بالفوات ~~أو لا تكون مالا إلا بعقد أو شبهة عقد كالإجارة الفاسدة فإن فيها أجرة ~~المثل فلا تضمن بالفوات ونقض ( ش ) أصله بمنافع الحر | لنا : قوله عليه ~~السلام الخراج بالضمان والأعيان مضمونة فتكون منافعها للضمان فلا يضمنها ~~وهو المطلوب والحديث وإن كان إنما ورد في الرد بالعيب فالعبرة بعموم اللفظ ~~لا بخصوص السبب والقياس على فوات منافع بضع الأمة إذا حسبها عن التزويج ~~وعلى منافع الحر وفرق ( ش ) بأن منافع الحر تحت يده لأنه صاحب يد فلا تتحقق ~~يد الغاصب بخلاف العقار والحيوان البهيم لا يد فقبلت منافعه يد الغاصب ~~ويدلنا على المنافع أنها ليست مالا : خمسة أوجه : أحدهما : لا تقوم على ~~المفلس وثانيها : لا تجب فيها الزكاة وثالثها : لو توانى الوصي في عقار ~~اليتامى لم يؤجره لم يضمن ولو تسبب أو أهمل شيئا من ماله ضمنه ورابعها على ~~أصلهم : لو قال : خذ هذه الحنطة فازرعها لنفسك ضمنت الحنطة دون المنفعة ~~وخامسها : أن المريض إذا أهمل دوره أو عبيده في مرض موته لا يقوم عليه ذلك ~~في الثلث ولأن الضمان يتعلق بالإتلاف والمنافع قبل وجودها يستحيل إتلافها ~~لأنها معدومة وبعد وجودها لا PageV08P281 تبقى لأنها أعراض لا تبقى زمانين ~~فهي تنعدم بنفسها فيتصور فيها التلف لا الإتلاف لأن الإتلاف قطع البقاء ولا ~~بقاء فلا إتلاف بخلاف الاعيان فإنها باقية ويخالف ذلك الضمان في الإجارة ~~لأنه ضمان بشرط ضمان إتلاف وبخلاف بطش اليد ومشي الرجل ومنافع الاعضاء لأنه ~~عندنا ضمان الأعيان القائمة لا الأعراض الفانية ومنافع البضع لأنا عندنا في ~~حكم الأجزاء ولا يلزمنا غاصب السكنى دون الرقبة فإنه يضمنها لأنها مستغلة | ~~وكلامنا في البائع لأصل مضمون ولا ما إذا غصب ثوبا ففتقه وأخرج خيوطه لأنه ~~من باب تغيير العين لا من باب المنافع ولأن القابض للسوم يضمن العين دون ~~منفعتها فعلم أنه لا يجتمع ضمان العين والمنفعة لمالك واحد وبهذه النكتة ~~تندفع النقوض | احتجوا على أن المنافع أموال : بأنها تملك الإرث والوصية ~~ولأن الوصي يجوز له بذل مال اليتيم ms2496 فيها ولأنها مال تملك بالإرث والوصية ~~ولأن الوصي يجوز له بذل مال اليتيم فيها ولأنها مال بالعقد والعقد لا يصير ~~ما ليس بمال مالا بل صحته متوقفة على المالية فلو توقفت المالية لزم الدور ~~ولأنها يدخلها الإذن والإباحة كسائر الأموال ولقوله تعالى : @QB@ فمن اعتدى ~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ والقيمة مثل في المالية فيجب ~~توفية بالنص بحسب الإمكان ولأنها تضمن بالعقد وشبهة العقد فتضمن بالإتلاف ~~كالأعيان ولأن العين إنما تضمن لتضمنها المنافع لأن ما لا منفعة فيه لا ~~يضمن فإذا كانت هي أصل الضمان فهي أولى أن تضمن والجواب عن الأول والثاني ~~والثالث والرابع : النقض بمنفعة البضع فإنها تجري مجرى المال في الضمان ~~بالمسمى في العقد الصحيح وبالمثل في العقد الفاسد ومع ذلك فلا تضمن بالغصب ~~وعن الخامس : أنها واردة في الدماء لأنها نزلت في قصة أحد لما مثل المشركون ~~بالمسلمين قال المسلمون : لنمثلن بهم مثلة ما سمعت في العرب فنزلت الآية ~~ولأن قوله تعالى : @QB@ فمن اعتدى عليكم @QE@ وهو ظاهر في نفوسنا دون ~~أموالنا فلا حجة فيها وعن السادس : نقضه بمنفعة البضع فإنه يضمن بالمسمى في ~~العقد PageV08P282 الصحيح وبالمثل في الفاسد ولو غصب أمة أو حبس حرة وماتت ~~في يده لم يجب ضمان بضعها وبالحربي يضمن مال المسلم المسمى في العقد الصحيح ~~ولا يضمن من غير عقد ولا شبهة وبالبضع يضمنه الزوج بالمسمى في العقد ~~والمرأة تضمنه بالمسمى في الخلع ولا يضمنه بالردة بعد الدخول وعن السابع : ~~أن المنافع هي سبب صيرورة الاعيان بسبب الضمان عند الإتلاف وسبب السبب ~~للشيء لا يلزم أن يكون سبب الشيء لأن الأعضاء سبب الطاعة والطاعة سبب دخول ~~الجنة والأعضاء ليست سبب الجزاء بالجنة لأنها ليست من كسب العبد وما ليس من ~~كسبه لا يجازى عليه وكذلك العقل سبب الإيمان والمعارف والعلوم وهي سبب ~~الجزاء بالسعادة الدائمة وهو لا يكون سبب الجزاء لكونه ليس من كسبه والصحيح ~~من أصول الفقه : عدم التعليل بالحكمة مع أنها سبب علية العلة ونظائره كثيرة ~~| الفرع الثامن : زوائد ms2497 العين المغصوبة في يد الغاصب كالسمن وتعلم الصنعة ~~وعلو القيمة ثم يذهب ذلك لا يضمنه الغاصب وتأخذ سلعتك ولا شيء لك وكذلك ~~الولد بخلاف ما كان عند الغصب وقال ( ح ) خلافا ل ( ش ) وابن حنبل وأصل ~~المسألة أن الغصب هل هو اثبات اليد العادية وهي موجودة فيضمن أو اثباتها مع ~~رفع اليد المحقة ولم ترفع عن الزوائد يدا محقة فلا يضمن لنا : أنه حصل في ~~يده بغير شبهة فلم يضمنه قياسا على الثوب تلقيه الريح في بيته أو حجر إذا ~~قعد في الطريق عدوانا وهو يكتسب احتجوا : بأن اليد تثبت على الولد وغيره ~~تبعا لان اليد في كل شيء على جنسه عادة كما تثبت يد المشتري وغيره على ولد ~~الأمة تبعا في سائر العقود وقياسا على الزيادة الحاصلة عند الغصب ولأنه ~~غاصب في الاستمرار كما هو غاصب ابتداء بدليل الحقيقة والحكم والاسم ~~PageV08P283 أما الحقيقة : فالغصب للاستيلاء على ملك الغير قهرا وعدوانا ~~وهذه الحقيقة مستمرة بالفسيق والضمان والعقوبة ابتداء ودواما وأما الاسم ~~فهو يسمى غاصبا انتهاء وابتداء ولأنها إذا تلفت تقوم حاملا وسمينة وغير ذلك ~~ولولا ثبوت اليد والضمان لم تقوم بذلك ولأنه إنما حدث عن أصل مضمون بيد ~~عادية فيضمن كنماء الصيد في حق المحرم فإنه إذا سمن الصيد عنده أو حمل ثم ~~مات الولد أو هزل فإنه يضمنه وكلاهما مأمور بالترك في كل وقت ولأن هذه ~~الأشياء تحت يده فيضمنها كأصولها والجواب عن الأول : الفرق بين العقود ~~تشترى للزوائد تبعا أنها تتناول الملك والغصب لا يتناول الملك إنما يسري ~~للمنع والعقود تقتضي المنع والملك فكانت أقوى فلذلك امتنعت الزوائد وعن ~~الثاني : الفرق بأنها تتناولها بعد الغصب ولم يتجدد فعل عند حدوث هذه حتى ~~يتناولها وعن الثالث : أن الغصب حقيقة كالسرقة والشراء وغيرها فكما أن ~~السارق لا يعد سارقا بما في يده في كل زمان مضى عليه وإلا لثبت الحد عليه ~~بعد سقوطه كما إذا سرق دون النصاب ثم صار نصابا بزيادة القيمة في يده ~~والمشتري لا يعد مشتريا في ms2498 كل زمان بدليل أن أهلية العقد قد تنفك عنه ~~بالجنون وغيره فكذلك الغاصب فإن قيل : الغصب فعل واستدامة الفعل فعل | كمن ~~حلف لا يلبس ثوبا وهو لابس فإنه يحنث والشراء قول واستدامة القول ليست قولا ~~| قلنا : يبطل بالسرقة والاصطياد والاحتشاش ولا يسمى صائدا لأنه قد يصير ~~محرما فلا يلزمه جزاء | ولا محتشا لأنه قد تذهب قدرته ولا فعل مع القدرة ~~فتبطل الحقيقة والاسم والحكم إلا ما أجمعنا عليه فهو بالإجماع لا ~~PageV08P284 بما ذكرتموه وعن الرابع : منع الحكم بل القيمة يوم الغصب وعن ~~الخامس : منع الحكم أيضا وقولكم : إنه مأمور بالرد ففي الأصل دون الزيادة ~~كمن غصب درهما وبيده درهم لصاحبه وديعة فإنه مأمور بالرد ولا يتمكن إلا برد ~~الجميع | الفرع التاسع : العقار عندنا يضمن بالغصب وكذلك الأشجار من النخيل ~~وغيرها إذا تلفت بصنعة أو بغير صنعة وقاله ( ش ) وابن حنبل وقاله ( ح ) : ~~لا يضمن بالغصب | وأصل المسألة : أن الغصب عندنا الاستيلاء على مال الغير ~~عدوانا | وعنده : لا بد مع ذلك من النقل وهو متعذر في العقار وهذا الفرع ~~وإن لم يكن من المتردد بين المالية وعدمها لكنه مما يختص بهذا الركن لكونه ~~مما يجب فيه | لنا قوله تعالى : @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ~~@QE@ وهذا ظالم فعليه كل سبيل لأن الالف واللام للعموم ولقوله عليه السلام ~~: ( من غصب شبرا من الأرض ) الحديث فسماه غاصبا ولأن العادة أن يقول القائل ~~: غصبني أرضي | والأصل في الاستعمال الحقيقة ولأن الغصب الحيلولة وقد وجد ~~في العقار كالمنقول ولأن انتقال ضمانها للمشتري بالقبض فتكون قابلة لوضع ~~اليد فإذا كانت عدوانا فهو الغصب وكذلك في الهبة والوصية والرهن وبجعل رأس ~~مال السلم وهو يستدعي انتقالا في الأيدي والأملاك وإلا بطل السلم ولأنه ~~يجري فيه ضمان الرجوع عن الشهادة وضمان الجحود في الوديعة وضمان القبض ~~بالشراء الفاسد | وهو قبض عدواني ولأن الضمان لا يتوقف على النقل لأن ~~الملتقط إن أخذ لنفسه ضمن أو للتعريف لا يضمن والصورة واحدة وإنما نشأ ~~الضمان عن القصد وكذلك حائز الوديعة لم ms2499 ينتقلها ولأنه يضمن بالعقود فيضمن ~~بالغصب كالمنقول أو نقول : يضمن PageV08P285 بالإتلاف فيضمن بالغصب ~~كالمنقول احتجوا : بأنه منع المالك من ملكه بغير نقل فلا يضمن كما لو حبسه ~~حتى هلك ماله ولم يكن يعرض لماله والعقار لا يتحقق فيه إلا الحيلولة بين ~~المالك وبينه | ولو أنه دخل دارا يظنها داره لم يضمنها مع أنه وضع يده ~~واستولى عليها ولو نقل شيئا من هذه الدار ضمنه فعلم أن سبب الضمان : النقل ~~ولان موضع الإجماع في الغصب حيث وجد وضع اليد عدوانا مع النقل وهو أتم من ~~وضع اليد من غير نقل لأن النقل يوجب التعرض للتلف والقاصر عن موضع الإجماع ~~لا يلحق به ولأنه لا تصح سرقته فلا يصح غصبه كالحر أو لانه يمكن نقله فلا ~~يمكن غصبه كمنعه البضع والجواب عن الأول : أن حبسه عن متاعه وزانه حبسه حتى ~~انهدمت داره من غير تعرض للدار ولا تسبب وأما في صورة النزاع : فاستولى ~~وقصد العقار بوضع اليد والاستيلاء وفعل ذلك فيضمن كالمنقول وعن الثاني : أن ~~قصور صورة النزاع عن صورة الإجماع ( لا يمنع من لحوقها بموضع الإجماع ) ~~لدلالة الدليل على أن السبب هو المشترك بينهما بدليل خمر الوديعة وما ذكر ~~معها فإنه لم يتحقق هناك نقل مع صورة الضمان | وعن الثالث : أن الحر عندنا ~~تصح سرقته إذا كان صغيرا أو نائما ثم الفرق : أن الحر ليس بمال والعقار مال ~~ومن وجه آخر : السرقة لا بد فيها من الإخراج من الحرز وهو | متعذر في ~~العقار والغصب الاستيلاء عدوانا وهو متيسر فيه وعن الرابع : الفرق أن منفعة ~~البضع ليس بمال بدليل أنها لا تستباح بالإباحة ولا يملك بالإذن والوصية ثم ~~نقول : كما استوت المنقولات في النقل واختلفت في ضمان الغصب فتضمن الأمة ~~القن دون أم الولد عندكم ليستوي البضع والعقار في عدم النقل ويختلفان في ~~الغصب PageV08P286 | الركن الرابع : الواجب وفيه للعلماء ثلاث طرق منهم من ~~أوجب المثل مطلقا محتجا بقوله تعالى : @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ ~~فجعل النعم مثليا وبأن بعض أزواج النبي ms2500 لله أهدت إليه طعاما في قصعة وهو في ~~بيت غيرها فغارت صاحبة البيت فكسرتها | فأمر عليه السلام بقصعة صاحبة البيت ~~لصاحبة القصة المكسورة | وأجيب عن الأول بأن المراد المثل في الصفة دون ~~المالية والمقدار والمطلوب ها هنا حفظ المالية | ألا ترى أن النعامة يحكم ~~فيها ببدنة وهي بعيدة جدا من ماليتها ومقدارها | وعن الثاني : بأن البيتين ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا من باب المعاوضة بل من باب جبر ~~القلوب وسياسة العيال ومنهم من أوجب القيمة مطلقا محتاجا بقوله عليه السلام ~~: ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل . . . ) الحديث | وقياسا ~~للبعض على البعض ولأن القيمة إنما سميت قيمة لأنها تقوم مقام المقوم وهذا ~~معنى عام في سائر الصور وأجيب بان مورد الحديث في العبد وهو من ذوات القيم ~~ومثله متعذر لتعلق الغرض بخصوصه بخلاف المكيلات ونحوها لا يتعلق الغرض ~~بخصوصها فقام كل فرد من ذلك الجنس مقام الآخر لأن الأصل رد عين الهالك ~~لقوله عليه السلام ( على اليد ما أخذت حتى ترده ) تعذر ذلك والمثل أقرب ~~للأصل لجمعه بين الجنسية والمالية والقيمة ليس فيها إلا المالية فكان المثل ~~أولى إذا لم يفوت غرضا والقيمة أولى حيث يتعلق الغرض بخصوص الهالك فالقيمة ~~تأتي عليه PageV08P287 وتخلفه ولا يخلفه المثل ولأن المثلي جنس قطعي | ~~والقيمة ظني اجتهادية والقطع مقدم على الظن فكان إيجاب المثل في المثليات ~~والقيمة في غيرها أعدل وأجمع للأحاديث وافق للأصل وهي طريقتنا مع الأئمة ~~قال صاحب التلقين : إتلاف مال الغير يوجب البدل | إما مثل المتلف في الخلقة ~~والصورة والجنس والمثليات وهي المكيلات والموزونات وإما قيمته فيما عداها ~~من سائر العروض والحيوان | قال صاحب الجواهر : ومن المثلي المعدود التي ~~استوت آحاده في الصفة غالبا كالبيض والجوز فإن فقد المثل فليس عليه إلا هو ~~عند ابن القاسم قال اللخمي : يريد أنه يصبر حتى يجده | وقال أشهب : يخير ~~بين الصبر وأخذ القيمة الآن قال ابن عبدوس : اختلف في ذلك كالاختلاف في ~~السلم في لفاكهة بعد خروج الإبان ms2501 وقال الأيمة تتعين القيمة من يوم الانقطاع ~~وقال ( ش ) و ( ح ) : يوم الحكم لأن الحكم هو الذي يقدرها فلو غرم القيمة ~~ثم قدر على المثل لم يلزمه دفعه لتمام الحكم بالبدل وقال ( ش ) : تتعين ~~القيمة | وفي الجلاب : إذا لم يخاصم في المثلي حتى خرج إبانه فقيمته يوم ~~الغصب لأنه لما كشف الغيب عن تعذر المثل صار كأنه من ذوات القيم وقيل : يوم ~~العقد لأن القيمة عوض عن المثل المتعذر لا عن المغصوب قال اللخمي : لو ~~استهلك الطعام في زمن الغلاء ثم رخص يختلف هل تجب قيمته غاليا لأنه فوت ~~عليه تلك القيمة على القول بمراعاة أغلى القيم في المغصوب أو مثله لأنه ~~مثلي وإن كان جزافا ولم يعلم كيله فقيمته يوم غصبه لتعذر المثل فإن قال ~~للمغصوب منه : أغرمه من المكيلة ما لا أشك أنه كان فيه فالقول بأن ذلك له ~~أحسن لأنه لم يغرمه إلا مثل ما أخذ وترك بقيته عنده وقال غيره : القيمة ~~تتعين في PageV08P288 الربوي كيلا يؤدي إلى التفاضل قال مالك : إذا لم يجد ~~مثل الطعام بموضع الطعام لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يتفقا على أمر جائز ~~يريد بالجائز أخذ مثله بغير البلد أو الثمن الذي بيع به الطعام أما الطعام ~~يخالفه فلا | قاعدة في الجوابر والزواجر فالجوابر مشروعة لجلب المصالح ~~والزواجر لدرء المفاسد والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله أو ~~حقوق عباده ولا يشترط في ذلك أن يكون من واجب عليه ولذلك شرع الجبر مع ~~العمد والخطأ والجهل والعلم والذكر والنسيان وعلى المجانين والصبيان بخلاف ~~الزواجر فإن معظمها على العصاة زجرا لهم عن المعصية وقد يختلف في بعض ~~الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو جوابر لأنها ~~عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات وليس التقرب إلى الله تعالى زجرا بخلاف ~~الحدود والتعزيرات فإنها ليست فعلا للمزجور بل يفعلها الأئمة فيه والجوابر ~~تقع في الأموال والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والعبادات كالوضوء ~~مع التيمم والسهو مع السجود ms2502 والمصلي لجهة السفر أو لجهة العدو مع الخوف ~~وصلاة الجماعة لمن صلى وحده وجبر ما بين السنين بالدراهم أو الذكورة مع بنت ~~المخاض وهو جبر خارج عن القياس والصيام بالإطعام لمن لم يصم أو لتأخير ~~القضاء ومناهي النسك بالدم ثم الصيام والصيد المملوك لمالكه بقيمته والأول ~~متلف واحد جبر ببدلين | واعلم أن الصلاة لا تجبر إلا بعمل بدني والأموال لا ~~تجبر إلا بالأموال والنسكات تارة ببدني وتارة بمالي ويجبر الصوم بمثله في ~~القضاء وبالمال في PageV08P289 العاجزين والمؤخرين لقضائه ولا يجبر المثلي ~~بغير مثله إلا في لبن المصراة لحكمة ذكرت في البيع والمحرمات لا تجبر ~~احتقارا لها كالملاهي والنجاسات إلا مهر المزني بها كرها فيجبر بمهر المثل ~~ولا يجبر مثل ذلك في اللواط لأنه لم يقوم قط في عقد صحيح فأشبه القبل ~~والعناق ومنافع الابضاع تجبر بالعقود الصحيحة والفاسدة ولا تجبر في اليد ~~العادية وسبب ذلك : أن مجرد إيلاج الحشفة يوجب مهر المثل والساعة الواحدة ~~تسع عددا كثيرا من الإيلاجات فلو ضمنت لكان اليوم الواحد يوجب استحقاق ~~عظائم الأموال وهو بعيد عن مقاصد الشرع وحكمه واستقراء هذه القاعدة يطول ~~فلنقتصر على هذا القدر للتنبيه على فوائدها | # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا تعدى على صفحة أو عصا بالكسر أو ثوب بالتحريق وكثر ~~الفساد خيرت في قيمة جميعه لأن ذهاب الجل كذهاب الكل أو أخذه وما نقصه لأن ~~الباقي عين مالكه أو قل الفساد فما نقصه بعد رفو الثوب لأن البعض مضمون ~~كالكل وقد كان يقول : يضمن ما نقص ولم يفصل لأن الأصل أن لا يتعدى الضمان ~~مورد الإتلاف ثم رجع للتفصيل وكذلك المتعدي على عضو حيوان | أما إذا لم يبق ~~في الرقيق كبير منفعة ضمن جمعيه وعتق عليه كمن مثل بعبده وفي التنبيهات : ~~راعوا قطع يد العبد الصانع فضمنوه وإن بقيت منافع بخلاف قطع ذنب الدابة أو ~~أذنها وقال عبد الملك : قلع عين الفرس الفاره يضمنه وإن بقيت منافع الحمل ~~والركوب لغير ذوي الهيآت لفساد غرض صاحبه وكذلك إفساد ضرع الشاة المرادة ~~للبن ms2503 وإن بقي اللحم والنتاج ولا فرق بين الأذن والعين عند ذوي الهيآت ~~PageV08P290 وفي النكت إذا كثر الفساد واختار أخذها وما نقصها ولا بد من ~~رفو الثوب وإن قبل الرفو أو يخاط الثوب إن صلح ذلك فيه وتشعب القصة ونحو ~~ذلك وكذلك الفساد اليسير ولا تداوى الدابة والفرق : أن نفقة المداواة غير ~~معلومة وعاقبتها غير معروفة بخلاف الخياطة قال بعض شيوخنا : إذا جني على ~~العبد جناية مفسدة كقطع يده فلربه القيمة ويعتق ومعناه : إذا طلب ذلك السيد ~~وإلا فله أخذه وما نقصه لأنه ماله وإذا أعجف الغاصب الدابة بركوبه ولم يختر ~~ربها القيمة وأخذها لا يطالبه بما نقص بخلاف قطع العضو ولأن العجف ليس بأمر ~~ثابت لتوقع زواله ولأن القطع فعله والعجف أثر فعله قال ابن يونس : ما قيل ~~في الفساد الكثير : يأخذ ما نقصه بعد الرفو خلاف ظاهر قولهم وفساده أنه قد ~~يغرم في الرفو أكثر من قيمته صحيحا وذلك لا يلزمه ألا ترى أشهب وغيره ~~يقولون : لا يغرمه إلا ما نقص إذا كان له تغريمه القيمة وهو القياس فكيف ~~بتغريمه النقص بعد الرفو وربما زاد ولو قيل في اليسير : عليه النقص فقط صح ~~لدخول الرفو فيه كما قالوا : إذا وجد آبقا وذلك شأنه له جعل مثله والنفقة ~~له لدخول النفقة في جعل المثل ولم يختلف قول مالك وابن القاسم وأشهب في ~~إفساد المتعدي الثوب فسادا يسيرا أنه لا يلزمه إلا ما نقصه بعد الرفو جنى ~~عمد أو خطأ وقول من قال : العتق موقوف على إرادة السيد بخلاف ظاهر قول ابن ~~القاسم وأشهب وليس للسيد إمساكه وأخذ ما نقصه والصواب : العتق وإن كره ~~لقيام قيمته مقامه فهو مضار في منعه العتق إن كان الفساد كثيرا ويخير إن ~~كان يسيرا كفقء العين الواحدة وقطع اليد الواحدة مع بقاء كثير المنافع لأنه ~~ينتفع بما بقي فإن أخذ القيمة عتق على الجاني أدبا له ويقع العتق والجناية ~~معا كمن حلف إن باع عبده فهو حر فيقع البيع والحنث معا ويغلب العتق لحرمته ~~وإن ms2504 قلت الجناية جدا كجذع الأنف وقطع الأصبع فما نقص فقط قال اللخمي : ~~التعدي أربعة : يسير لا يبطل الغرض المقصود منه ويسير يبطله وكذلك يبطله ~~ولا يبطله | والأول PageV08P291 لا يضمن العين وكذلك الرابع ويخير في ~~الثالث كما تقدم وعلى القول بتضمينه قيمته فأراد ربه أخذه وما نقصه فذلك له ~~عند مالك وابن القاسم وقال محمد : لا شيء له لانه ملك أن يضمنه فامتنع فذلك ~~رضا بنقصه والثاني يضمن على قياس قول مالك وقال ابن القصار : كقطع ذنب حمار ~~القاضي والشاهد ونحوه وتستوي المركوبات والملبوسات هذا المشهور وعن مالك : ~~لا يضمن العين بذلك وضمن ابن حبيب بالذنب دون الأذن لاختلاف الشين فيهما | ~~قال : وإذا فرعنا على المذهب فقطع أنملة اصبعه فبطل ذلك صناعته ضمن جميعه ~~أما قطع اليد أو الرجل فيضمنه الجميع وإن كان من عبيد الخدمة لذهاب جل ~~منافعه والعرج الخفيف يضمن النقص فقط والكثير يضمن جميعه والخصاء يضمن نقصه ~~فإن لم ينقصه وزادت قيمته لاشيء عليه وعوقب وقيل : تقدر الزيادة نقصا ~~فيغرمها لان الزيادة نشأت عن النقص وليس بالبين | تنبيه : هذا الفرع - وهو ~~إذهاب جل المنفعة - مما اختلفت فيه المذاهب وتشعبت فيه الآراء وطرق ~~الاجتهاد فقال ( ح ) في العبد والثوب كقولنا في الأكثر فإن ذهب النصف أو ~~الأقل باعتبار القيمة عادة فليس له إلا ما نقص فإن قلع عين البهيمة فربع ~~القيمة استحسانا والقياس عندهم : أن لا يضمن إلا النقص واختلفوا في تعليل ~~هذا القول فقيل : لأنه ينتفع بالأكل والركوب فعلى هذا يتعذر الحكم للإبل ~~والبقر دون البغال والحمير ومنهم من قال : الركوب فيتعدى الحكم للبغال ~~والحمير فيضمن أيضا بربع القيمة وقال ( ش ) وابن حنبل : ليس له في جميع ذلك ~~إلا ما نقص فإن قطع يدي العبد أو رجليه فوافقنا ( ح ) في تخيير السيد في ~~تسليم العبد وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له وقال ( ش ) : تتعين القيمة ~~كاملة ولا يلزمه تسليم العبد فتحصل له القيمة والعبد خلاف قوله في المسألة ~~الأولى والأصل PageV08P292 هذا الفقه : أن الضمان الذي سببه عدوان ms2505 لا يوجب ~~ملكا لأنه سبب التغليظ لا سبب الرفق وعندنا الملك مضاف للضمان لا لسببه وهو ~~قدر مشترك بين العدوان وغيره | فانبسطت مدارك فقه المسألة الأولى ثم ~~الثانية أما الأولى : فلنا : أنه أتلف المنفعة المقصودة فيضمن كما لو قتلها ~~أو الأولى فإن ذا الهيئة إذا قطع ذنب بغلته لا يركبها بعد والركوب هو ~~المقصود وأما قياس ذلك على قتلها فثلاثة أقوال : إذا قتلها ضمنها اتفاقا مع ~~بقاء انتفاعه بإطعامها لكلابه وبزاته ويدفع جلدها ينتفع به أو بغير دباغ ~~إلى غير ذلك من المنافع المقصودة ولما لم يمنع ذلك من الضمان علمنا أن ~~الضمان مضاف للقدر المشترك بينهما وهو ذهاب المقصود فيستويان في الحكم عملا ~~باشتراكهما في الموجب ولأنه لو غصب عسلا وشيرجا ونشاء فعقد الجميع فالوذجا ~~ضمن عندهم مع بقاء منافع كثيرة مع المالية فكذلك ها هنا ولأنه لو غصب عندهم ~~مع بقاء منافع كثيرة مع المالية فكذلك ها هنا ولأنه لو غصب عبدا فأبق أو ~~حنطة فبلها بللا فاحشا ضمن الدرك عندهم مع بقاء التقرب في العتق في الأول ~~والمالية في الثاني لكن جل المقصود ذهب فكذلك في مسألتنا ولا يقال في الآبق ~~حال بينه وبين جميع العين وفي الحنطة يتداعى الفساد إليهما لأنه في صورة ~~حال بينه وبين مقصوده وأفسده عليه ناجزا مع إمكان تجفيف الحنطة وعملها ~~سويقا وغير ذلك احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ والاعتداء حصل في البعض فتلزمه قيمة ~~البعض ولأن هذه الجناية لو صدرت في غير بغلة الأمير لم تلزمه القيمة فكذلك ~~فيها كما لو جنى على العبد والدار لأن تقويم المتلفات في غير صورة النزاع ~~لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف بالبلاد والأزمان ويؤكده : أنه لو قطع ~~ذنب حمار التراب أو خرق ثوب الحطاب لا يلزمه جميع القيمة مع تعذر بيعه من ~~PageV08P293 الأمير والقاضي ولأنهما لا يلبسانه بسبب ذلك القطع اليسير ولو ~~قطع أذن الأمير نفسه أو أنف القاضي لما اختلفت الجناية فكيف بدابته مع ms2506 أن ~~شين القاضي بقطع أنفه أعظم من العامة | والجواب عن الأول : أنه متروك ~~الظاهر لاقتضائه أن يعور فرسه مثل فعل الجاني وليس كذلك إجماعا وقد تقدم ~~أنها وردت في الدماء لا في الأموال وأن قوله تعالى @QB@ عليكم @QE@ إنما ~~يتناول نفوسنا دون أموالنا وعن الثاني : أن الدار جل مقصودها حاصل بخلاف ~~الدابة وأما قولهم : لا يختلف التقويم باختلاف الملاك بل يختلف بأن الدابة ~~الصالحة للخاصة والعامة كالقضاة والحطابين أنفس قيمة لعموم الأغراض ولتوقع ~~المنافسة في المزايدة أكثر من التي لا تصلح إلا لأحد الفريقين وأما أذن ~~الأمير وأنف القاضي فلأن القاعدة أن مزايا الرجال غير معتبرة في باب الدماء ~~ومزايا الأموال معتبرة فيأسر فدية أشجع الناس وأعلمهم كدية أجبن الناس ~~وأجهلهم فأين أحد البابين من الآخر | وأما المسألة الثانية فأصلها أن ~~القيمة عندنا بدل العين فيستحيل أن يجتمع العوض والمعوض وعند بدل اليدين ~~فيجتمع المعوض بقيمة المجني عليه التي لم تقابل بعوض | لنا في هذه المسألة ~~: ما تقدم أن ذهاب الغرض المقصود يوجب كمال القيمة في جميع العين ولانا ~~إنما نقوم العين فتكون القيمة عوضا ولأن المملوك لاتضمن أجزاؤه بالتلف بما ~~تضمن به جملته في غير صورة النزاع إجماعا | أو نقول : لا نسلم له جميع ~~القيمة مع بقاء ملكه عليه كما لو جنى ولذلك سميت قيمة فلو حصل له القيمة مع ~~العين لما قامت مقامها ولكان للشيء قيمتان وهو خلاف الإجماع PageV08P294 | ~~احتجوا بأن دية يد الحر والمدبر دية عن يديه وهي مساوية لديه النفس فكذلك ~~العبد القن ولأنها جناية على ملك الغير فلا يشترط في البدل تسليم المجني ~~عليه | أصله إذا قطع اليد الواحدة وفقهه : أن ضمان العبد ضمان الدماء ~~وخراجه من قيمته كخراج الحر من ديته كما في يدي الحر دية كاملة ففي يد ~~العبد قيمة كاملة | والجواب عن الأول : أن المدبر - عندنا - لا يقبل انتقال ~~الملك لما جعل فيه من عقد العتق وكذلك الحر لا يقبل الملك البتة وصورة ~~النزاع قابلة للملك فلا يلزم من بقاء المدبر لسيده مع ms2507 الأرش وإن عظم بقاء ~~القن وعن الثاني : أن جل المنفعة لم يذهب باليد الواحدة وإن فرضتموه كذلك ~~منعنا الحكم وأوجبنا كمال القيمة أما اليدان : فمذهبنا أن لجل المنفعة ~~كمسألة الحنطة المبلولة والفالوذج وأما ما ذكرتم في أصل المسألة : أن ~~العدوان لا يكون سبب الملك فيبطل بالاستيلاء العدوان من قبل الأب في جارية ~~ابنه وأما قولكم : إن العبد نسبة أطرافه إلى قيمته كنسبة أطراف الحر إلى ~~ديته فغير مسلم بل العبد - عندنا - يضمن أطرافه بما نقص تغليبا لشائبة ~~المالية # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا غصبها فزادت قيمتها أو نقصت فإنما عليه القيمة يوم ~~الغصب وهذا الفرع يرجع إلى أن الغاصب يضمن أعلى القيم وهو المذهب الشافعي ~~وحكاه اللخمي عن جماعة من أصحابنا وابن حنبل أو القيمة يوم الغصب فقط وهو ~~مذهبنا ومذهب ( ح ) وعلى الأول : لو تعلم العبد PageV08P295 صنعة ثم نسيها ~~ضمن الغاصب قيمتها لنا : أن وضع اليد هو سبب الضمان لقوله & ( على اليد ما ~~أخذت حتى ترده ) وترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم ~~فتكون اليد هي سبب الضمان فيترتب الضمان عليه ويعد الضمان لا ضمان لأنه ~~تحصيل الحاصل ولأن الضمان يصير المضمون ملك الضامن على ما سيأتي وتجد يد ~~ضمان في ملك الإنسان خلاف الإجماع ولقوله تعالى ^ ( ما على المحسنين من ~~سبيل ) والراد للمغصوب محسن بفعله للواجب فلا يكون عليه سبيل ولأن الغصب لم ~~يتناول الزيادة فلا تكون مضمونة وقياسا على زيادة حوالة الأسواق فلأنها لا ~~تضمن اتفاقا منهم وقد حكى اللخمي ذلك عن مالك و ابن القاسم وحكى عن أشهب ~~وعبد الملك أخذ أرفع القيم إذا حال السوق والفرق عندهم : أن حوالة الأسواق ~~رغبات الناس وهي خارجة عن السلعة فلا يؤمر فيها بخلاف زيادة صفاتها | ~~احتجوا بأن الغاصب في كل وقت مأمور بالرد فهو مأمور برد الزيادة وما ردها ~~فيكون غاصبا لها فيضمنها ولأن الزيادة نشأت عن ملكه فتكون ملكه ويد العدوان ~~عليها فتكون مغصوبة فتضمن كالعين المغصوبة | والجواب عن جميع ما ذكروه : ~~أنا نسلم ms2508 أنه مأمور وأن الزيادة ملكه لكن لا نسلم ضمانها بسبب أن أسباب ~~الضمان ثلاثة : الإتلاف والتسبب للإتلاف ووضع اليد غير المؤمنة ولا نسلم ~~وجود واحد منها أما الأولان فظاهر وبالفرض وأما الثالث : فلأنه لم يوجد وضع ~~اليد إلا في المغصوب أما زيادته فلم يوجد إلا استصحابها واستصحاب الشيء لا ~~يلزم أن يقوم مقامه بدليل : أن استصحاب النكاح لايقوم مقام العقد الأول ~~لصحته مع الاستبراء PageV08P296 والعقد لا يثبت مع الاستبراء وكذلك الطلاق ~~يوجب ترتب العدة عقيبة واستصحابه لا يوجب ترتب العدة عقيبه ووضع اليد ~~عدوانا يوجب التفسيق والتأثيم ولو جنى بعد ذلك وهي تحت يده لم يؤثم حينئذ ~~ولم يفسق وابتداء العبادات يشترط فيها النيات وغيرها من التكبير ونحوه لا ~~يشترط ذلك في استصحابها فعلمنا أن استصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه ~~لاسيما وموجب الضمان هو الأخذ عدوانا ولا يصدق عليه بعد زمن الأخذ أنه : ~~أخذ الآن إلا على سبيل المجاز فحقيقة الأخذ تجري مجرى المناولة والحركات ~~الخاصة لا يصدق شيء منه مع الاستصحاب فعلم أن سبب الضمان منفي في زمن ~~الاستصحاب قطعا وإنما نضمنه الآن بسبب تقدم لا بسبب مقارن فاندفع ما ذكروه ~~وأن القيمة إنما هي يوم الغصب زادت العين أو نقصت | تفريع | قال في الكتاب ~~: فلو باعها فلم يعلم موضعها خيرت بين الثمن لأنه بيع فضولي لك إجازته وبين ~~القيمة لأنه غاصب فإن نقصت قيمتها يومئذ عن يوم الغصب رجعت بالتمام على ~~الغاصب لأن الغصب أوجب التمام عليه قال التونسي : وإذا كثرت قيمتها يوم ~~الجناية ورجعت على الغاصب رجع الغاصب على الجاني بتمام القيمة لأنه بالضمان ~~يملك بالجناية في الزيادة على ملكه فيرجع بالزيادة كما عليه النقص وقال ~~أشهب : الزيادة للمغصوب منه لأن الغاصب عنده لا يرجع ويلزم على مذهب ابن ~~القاسم لو كان على الغاصب غرماء لم يكن أحق بما أخذ من غرماء الغاصب لأنه ~~إنما أخذ ذلك عن الغاصب من غريم الغاصب فهو أسوة غرماء الغاصب إلا أن يريد ~~أن يندفع الضمان عن الغاصب فلا ms2509 يتبعه ببقية القيمة ويكون أولى بما أخذ من ~~الجاني من غرماء PageV08P297 الغاصب وإذا باع الغاصب واستهلك المشتري فأجاز ~~المستحق البيع وأخذ الثمن من الغاصب فذلك له فإن قال : آخذه من المشتري على ~~الغاصب لم يكن ذلك له عند ابن القاسم لأنه إذا جاز البيع صار الغاصب ~~كالوكيل على البيع وقيل : له أن يغرم المشتري الثمن ثانية والأشبه الأول ~~وإن رجع على المشتري بقيمة ما استهلك وله خمسون والثمن مائة قال ابن القاسم ~~: يرجع المشتري بجميع ثمنه فيأخذه من الغاصب لأن المستحق لما أخذ قيمة ملكه ~~يوم الاستهلاك فكأنه أخذ عين شيئه فانتقض البيع من المشتري والغاصب فيرجع ~~المشتري بجميع ثمنه وقال أشهب : يرجع المشتري بالخمسين التي أخذها منه ~~الغاصب ويرجع المستحق بالخمسين الأخرى تمام الثمن لأن الغاصب لا يربح قال ~~محمد : فإن كانت قيمته يوم الغصب ماية وعشرين وثمن المبيع مائة وقيمته يوم ~~الجناية خمسين فأخذ المستحق خمسين من المشتري وهو قيمته يوم الجناية لرجع ~~المشتري بالثمن فقط على البائع ورجع عليه المستحق بتمام قيمة السلعة يوم ~~الغصب وذلك سبعون وهذا أيضا بعيد فإن وهب الغاصب الثوب لمن أبلاه : قال ابن ~~القاسم : يرجع المستحق على الواهب فإن لم يوجد أو كان عديما فعلى الموهوب ~~له بقيمته يوم لبسه ثم لا تراجع بينهما لأنا متى قدرنا على إجازة هبة ~~الغاصب فعلنا ويبدأ به لأنه متعد بخلاف الموهوب له لا يرجع عليه إلا عند ~~قيام عذر لأنه وضع يده خطأ فيضمن | وقال محمد : يرجع على أيهما شاء وعنده ~~لو كانت قيمته يوم اللبس أكثر من يوم الغصب فلا تراجع بينهم ولا للمستحق ~~الرجوع على الموهوب بزيادة القيمة وعن أشهب : له الرجوع وبدأ ابن القاسم ها ~~هنا بالغاصب دون الموهوب له وقال فيمن استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إلى بلد ~~فعطب : إنه يضمن والفرق : أن الأول وهبه الغاصب رقبة فاستهلكها والثاني ~~إنما وضع يده على المنفعة والعبد لا يضمن منافعه للسيد لأنه ماله فيضمن من ~~PageV08P298 بعثه لأنه وضع يده مخطئا وقال ابن القاسم ms2510 فيمن اكترى دابة من ~~غاصب وهو لا يعلم فهلكت : لا يضمن لأن الغاصب ضامن للدابة فلا يضمن واضع ~~يده على المنافع لوجود من يضمن الرقبة والعبد لا يضمن لسيده فلذلك ضمن ~~مستأجره وسوى بينهما محمد فإن أعتق المشتري العبد المستحق أجازه البائع فإن ~~أجازه وقد نكح وورث نفذ جميع ذلك لأن المشتري لم يكن أصل عتقه عدوانا | وقد ~~قال أشهب فيما كان أصل عتقه عدوانا كالمكاتب يعتق عبدا له فيموت فيريد ~~المشتري أن يجيز عتقه ويرثه : ذلك له وينبغي على مذهب ابن القاسم : لا يورث ~~بالحرية لأن أصل عتقه عدوان كعتق المديان وانظر لو أعتقه الغاصب ثم جار به ~~فلم يفت فاراد إلزامه القيمة وقال الغاصب : لا ينبغي أن لا يلزم ذلك الغاصب ~~فإن عتقه باطل لوقوعه في غير ملك # ( فرع ) # | | في الجواهر : إذا قدم الطعام للمغصوب منه برئ منه | وكذلك لو أكرهه ~~على الأكل وقال ( ح ) : متى فعل المالك في المغصوب فعلا لو فعله الغاصب ضمن ~~سقط به ضمان الغصب لان يد المالك تناقض يد الغاصب علم المالك أم لا كلبس ~~الثوب وركوب الدابة وأكل الطعام وكذلك لو اجر العبد من الغاصب | وقال ابن ~~حنبل : إذا قال للمغصوب منه : كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب وإن ~~لم يقل ذلك برئ من الضمان وعند ( ش ) في سقوط الضمان عن الغاصب قولان علم ~~أم لا أكرهه أم لا | لنا : أن إذن الغاصب كغرمه فسقط الضمان ولأن العلم ~~وعدمه في الضمان وسقوطه لا اثر له لانه لو أكل طعام الغير يظنه طعامه ضمنه ~~أو طعامه يضنه طعام الغريم يضمنه وكيف يليق أن ينتفع إنسان بطعامه ويضمنه ~~لغيره أو نقول : رجع PageV08P299 المغصوب إلى المغصوب منه فيبرأ الغاصب كما ~~لو باعه منه أو وهبه أو أعاده أو اقبضه لان من استحق قبض شيء حصل قبضه بهذه ~~الوجوه كما لو استحق المشتري قبض المبيع فوهبه البائع إياه قبل القبض أو ~~اعاده ولأن صاحب الطعام مباشر للاتلاف والغاصب سبب في التلف العادية ~~والمباشرة مقدمة على ms2511 السبب كحافر البئر والملقي مقدم في استقرار الضمان | ~~احتجوا بانه لا يبرأ من الضمان كما لو قدم له الشاة بعد ذبحها وشيها | ~~وجوابه : أن الشاة صارت ملكه عندنا بالذبح فلذلك استق الضمان عليه لم يبر ~~بتقديم الشاة والطعام لم يستقر الضمان فيه وهو ملك المغصوب منه فافترقا ~~قالو : إنما وجد من الغاصب إباحة الأكل والإباحة ليست ردا ولا تزيل اليد ~~العادية بدليل أن الإنسان إذا اباح ملكه للضيف تبقى يده عليه يتصرف فيه كيف ~~شاء وله نزعه من الضيف | ولو باعه للضيف لم يصح ولو حمله إلى منزلة لمنعه ~~والاباحة ليست جهة ضمان وجوابه : أنا نفرضه خلاه وراح واكله وحينئذ لم يبق ~~للغاصب يد البتة ثم ينتقض ما ذكرتم بما إذا أعاره إياه وإذا دفع الجارية ~~المغصوبة له وبما إذا دخل المالك دار الغاصب فأكل بغير إذنه وبما إذا قال ~~له : اعتق هذا العبد واستولد هذه الجارية فإنه يبرأ من الضمان في هذه الصور ~~كلها عنهم # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا شهدوا بالغصب مع الجهل بالقيمة وقد هلكت وصفتها ~~البينة | وتقوم الصفة ' فإن قالوا : غصبها منك ولا ندري لمن هي قضي بها لك ~~لأن اليد ظاهرة في الملك | ومتى ادعى هلاك المغصوب وخالف في صفته صدق مع ~~يمينه لأنه مدعى عليه الغرامة | فإن ادعى ما لا يشبه صدقت مع يمينك لثبوت ~~الظهور في جهتك بالأشبه قال ابن يونس : وعن أشهب لا يراعي الأشبه ويصدق ~~الغاصب قال في النوادر : مراعاة الأشبه غلط إنما PageV08P300 ذلك في اختلاف ~~المتبايعين وكثرة الثمن والسلعة قائمة معروفة الحال قال ابن يونس : لعله ~~يريد داخلها نقص أو حوالة سوق فراعى الأشبه وإلا فقد قالو : لا يراعى ~~الاشبه ويتحالفان ويتفاسخان ويحتمل أن يكون في قيامها قولان في الأشبه ~~والقياس مراعاته وقاله أشهب هاهنا # ( فرع ) # | | في الكتاب إذا قضينا على الغاصب في القيمة ثم ظهر المغصوب عنده فلك ~~اخذه إن علمت أنه أخفاه وترد القيمة لأنه ملكك وإن لم تعلم فلا لان القصر ~~والرضى بالقيمة كالبيع إلا أن تظهر أفضل ms2512 من الصفة بأمر بين فلك تمام القيمة ~~نفيا للظلامة | وكأنه لزمته القيمة فجحد بعضها وفي التنبيهات : إذا ظهرت ~~مخالفة الصفة ففي بعض الروايات يخير المغصوب منه بين رد ما أخذ ويأخذ ~~جاريته أو حبسها وتمام القيمة قاله مالك وابن القاسم قال التونسي : نفذ ~~مالك الحكم عليه لقدرته على الإمساك حتى يجد المغصوب وإذا علمت أنه غيبه ~~كنت كالمجبور على بيعه فلا يلزمك وينبغي لو اقر بغير المغصوب فيقول : جارية ~~وتقول أنت : عبد فيصدق ثم يظهر قولك ينبغي الرجوع كالذي أخفى ذلك لأنه قد ~~اخفى الصفة كلها بخلاف اتفاقهما على العبد واختلافهما في الصفة فالعين هي ~~المبيعة وانظر لو قال : جارية سوداء للخدمة قيمتها عشرون وقلت : بيضاء ~~للوطء قيمتها مائة وهل هو مخالف لجحده بعض الصفة أم لا ؟ قال ابن يونس عن ~~أشهب : يحلف الغاصب إذا لم يعلم أنه أخفاها ولقد كانت فاتت من يدي فإذا حلف ~~بقيت له إذا كانت على الصفة المحلوف عليها وهذا الفرع هو تمليك الغاصب ~~بالتضمين ويملك المستحق القيمة وافقنا فيه ( ح ) إلا في صورة وهي : إذا ~~اختلفا في القيمة فحلف الغاصب وغرم ثم وجد PageV08P301 المغصوب وقيمته أكثر ~~فعندنا يغرم تمام القيمة وعنده يأخذه ويرد القيمة | وقال ( ش ) وابن حنبل : ~~المغصوب على ملك المستحق مطلقا واتفق الجميع على بقاء الملك إذا كان الغاصب ~~كتمها وأصل هذه المسألة : هل يلاحظ العدوان وهو لا يناسب انتقال الأملاك ~~والملك ينشأ عن التضمين المرتب على العدوان تارة وعلى غيره أخرى فلا ملازمة ~~بينه وبين العدوان مع أن العدوان قد يوجب الملك في وطء الاب جارية ابنه ~~فأحبلها ولذلك نقول أخذ البدل هاهنا فيملك المبدل باذل البدل كالأب مع ابنه ~~في إجبار الجارية أو بالقياس على ما إذا غصب عنبا وشيرجا ونشاء وعمل الجميع ~~فالوذجا فإنه عند الجميع يملك المغصوب والمستحق القيمة ولأن القيمة بدل عن ~~العين لا عن الحيلولة كما يقوله الشافعي إن العين تقوم وتوصف ويحلفان عليها ~~وأما الحيلولة فلا قيمة لها ولأن سبب التمليك الحكمي أقوى من القولي ms2513 بدليل ~~الإرث فإنه ينقل الملك قهرا بخلاف البيع ونحوه ولأن القولي لا يوجب الضمان ~~إلا بفعل أو تخلية والحكمي يوجب الضمان بمجرده فيكون أقوى فينقل الملك ~~قياسا على القولي وبطريق الأولى أو نقول : بل يتعذر عليه رده فيملك كالقتل ~~أو نقول أحد المقابلين للأعيان فيوجب أن يملك الطرفين كالثمرة والثمن | ~~احتجوا : بأن القيمة قبالة الحيلولة لا قبالة العين لان الآبق مثلا لا تصح ~~مقابلته بالعوض ولو صرحا بذلك ويأخذ القيمة عن المدبر وأم الولد وهما لا ~~يقابلان بالاعواض ولان الآبق لو لم يعد للغاصب لما كان له الرجوع في القيمة ~~ولو كانت القيمة تقابله لرجع فيها كالثمن إذا لم يتمكن من المثمن وكما إذا ~~ذهب بصره تجب الدية للحيلولة بينه وبين بصره ولذلك إذا رجع PageV08P302 ~~بصره رد الدية واستقر البصر لصاحبه وكذلك الشهود إذا رجعوا عن الشهادة ~~يغرمون ما حالوا بين المالك وبينه ولا يملكونه فإذا تقرر بهذه النظائر أن ~~القيمة قبالة الحيلولة وقد ارتفعت الحيلولة فترد القيمة أو نقول : لا يوجب ~~هذا التضمين الملك في المدبر فلا يوجبه في القن كما لو قطع يده | والجواب ~~عن الوجهين : أن بيع الآبق يجوز عندنا من الغاصب ومن غيره بشرط عدم النقد ~~والتزام الإتيان به في أجل معلوم أو نقول : لا يلزم من غدم قبول الملك ~~والمعاوضة صريحا أن لا يقبل ذلك ضمنا كالعبد المشترك إذا أبق يمتنع بيع أحد ~~الشريكين نصيبه من شريكه بالتصريح ويجوز ضمنا بأن يعتق نصيبه فيملك نصيب ~~صاحبه فيعتق عليه وكذلك لو قال : أعتق عني عبدك الآبق بألف صح مع امتناع ~~بيعه ولأن أم الولد والمدبر في حيز المتلفين فقيمتهما كدية الحر قبالته لا ~~قبالة الحليولة بين الحر وبين زوجه ثم هذه الصور كلها مندفعة بأن يشترط في ~~صورة النزاع قبول الملك وهذه الصورة لا تقبل الملك فلا معنى لذكرها ثم ~~ينتقض ما ذكرتم بما إذا تراضيا بالقيمة ثم للملك اختصاصه بما يقبل الملك ~~والدم والجزء الذي أوجب عدمه العيب لا يقبل النقل من ملك ولو أعتق ms2514 أحد ~~الشريكين المكاتب ضمن نصيب شريكه مع أنه لا يقبل الملك وأما ضوء العين ~~فلأنه عرض فلو ذهب ما عاد فما عاد علمنا أنه لم يذهبأولا بخلاف العبد إذا ~~رجع لم يتبين أن لم يأبق # ( فرع ) # | في الكتاب إذا خالفك الغاصب أو المنتهب في عدد ما في الصرة صدق مع ~~PageV08P303 يمينه لأنه غارم قال ابن يونس : قال أشهب : يصدق المنتهب منه ~~مع يمينه إن ادعى ما يشبه مثله والمنتهب لم يطلع بأن أبقى الصرة في ماء ~~ويختلف في يمينه كدعواك على رجل مائة فيقول : لا أدري ألك عندي شيء أم لا ؟ ~~فقيل : يأخذ بغير يمين لعدم تحقيقه بالملك ولأن الشاك غير متمكن من اليمين ~~قال اللخمي عن مطرف : يصدق المنتهب منه مع يمينه بعد غيبة الغاصب عليها إذا ~~أعجزه بها وادعى معرفة ما وجد فيها لأن الغاصب إذا فعل مثل هذا الفعل لا ~~يقر بالحق فهو كمن كتم ولم يقر بشيء فإن القول قول المغصوب منه ما لم يأت ~~بما لم يشبه إلا أن يأتي الغاصب فيقبل قول المنتهب منه إذا طرحها المنتهب ~~قبل معرفة ما فيها لأن ربها يدعي التحقيق والآخر التخمين هذا إذا تقاربا في ~~الدعوى فإن قال هذا : مائة والآخر : ثلاثمائة صدق المنتهب وعلى قول مطرف : ~~المنتهب منه وإن قال : غصبني هذا العبد وقال الآخر بل هذا وقال : بل هذا ~~الثوب صدق الغاصب | وإن اتفقا أنه غصب عبدا واختلفا في صفته وقد هلك صدق ~~الغاصب فيما يشبه أما ما لا يشبه قال ابن القاسم : لا يقبل قوله خلافا ~~لأشهب نظرا لبراءة الذمة والأشبه فتعارض أصل وظاهر ابن القاسم : يقدم ~~الظاهر وإن أنكر الغصب وشهد باعترافه أو أنه غصب عبدا ولم يثبت صفة صدق ~~المغصوب منه مع يمينه أن صفته كذا وليس له بعد يمينه إلا الوسط لأنه الأعدل ~~بين الإفراط والتفريط قال : والأول أصوب لأن على الغاصب الإقرار بالصفة ~~ويحلف عليها أو يشكل فيحلف الآخر ولو أتى بالثوب خلقا وقلت : كان جديدا صدق ~~مع يمينه لأن الأصل ms2515 براءة الذمة فإن وجدت بعد ذلك بينة أنه غصبه جديدا أو ~~الثوب قائم بيده أو هلك أو باعه أو وهبه أو كان عبدا فأعتقه فإن كان ~~اختلافكما لتغرمه ما بين القيمتين رجعت عليه بما بين القيمتين من مراعاة ~~لحال الثوب في هلاك أو غيره | وإن كان اختلافكما لتضمينه فقال الغاصب : لا ~~أضمن لأنه كان خلقا فلك الرجوع عليه بقيمته يوم الغصب جديدا ثم ينظر في ~~الثوب إن كان قائما PageV08P304 رده وإن هلك فمصيبته من الغاصب لأنه أكرهه ~~على رده إليه والقول قولك مع يمينك أنه هلك وترجع بالقيمة وإن بعته سلمت ~~الثمن الذي بعته له وإن لبسته فأبليته غرمت القيمة فإن وهبته : قال أشهب : ~~لا شيء عليك لأن الغاصب أباح لك ذلك ظلما وعدوانا ، ولكن تتبع الموهوب له ~~وإن كان عبدا فأتى به معيبا وحلف : هكذا غصبته ورده ثم شهد بأنه كان سليما ~~رجعت بقيمته يوم الغصب وكانت مصيبته من الغاصب وإن أعتقه لم يلزمه شيء على ~~قول اشهب وخالفه محمد وإن أخذت العبد جاهلا بعيبه فعلمت بعد موته أو إباقه ~~أو بيعه أو عتقه رجعت بقيمة العيب فإن قلت : أرجع بجميع القيمة لأني لو ~~علمت بالعيب ضمنته فإن كان العيب لا يضمن لأجله لخفته لم يوافق أو مثل ذلك ~~العيب لا يقبله صدقت ورجعت بالقيمة فإن أشكل الأمر حلفت # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا ولدت الامة بيد الغاصب من وطئه أو من زوج على أنها ~~أمة ولم يعلم بالغصب أو من زنى فلك أخذها وأخذ ولدها رقيقا ويحد الغاصب ~~لوطئه ولا يلحقه الولد ويلحق بالزوج رقيقا لأنه وطئ بشبهة الإعتقاد ودخل ~~على أنه أمة فولده رقيق فإن تزوجها على أنها حرة فعليه قيمة الولد رقيقا ~~لنشأته على الحرية باعتقاده الحرية وقال ( ح ) : إذا ولدت من الغاصب فمات ~~الولد غرم أرش بعض الولادة لأنه جل المغصوب ذهب دون الولد فوافقنا على أن ~~الولد غير مضمون وقال ( ش ) وابن حنبل : على الغاصب مهر المثل وإن كانت ~~مطاوعة لأنه حق السيد ليس لها ms2516 إسقاطه وأرش البكارة والولد حر وعليه قيمته ~~يوم الولادة إن ولد حيا اشتراها حاملا أو ولدت عنده وإذا استحقت الأمة ~~المشتراة غرم قيمة الولد ونقص الولادة للمغصوب منه ورجع بذلك على الغاصب ~~PageV08P305 لنا : أن الولد أمانة شرعية حدثت في حوزه كالثوب تلقيه الريح ~~في داره وولد العارية والمودعة ولأن الأصل عدم الضمان إلا فيما أجمعنا على ~~ضمانه | احتجوا : بأنه حدث عن مضمون فلوحظ أصله بخلاف الثوب تلقيه الريح ~~وقياسا على ولد الصيد | والجواب عن الأول : أنه لو جلس في الطريق عدوانا ~~فألقت الريح إليه ثوبا فتخرق فلا ضمان وإن كان جلوسه عدوانا وعن الثاني : ~~أن ولد الصيد يتيعن إطلاقه فحبسه عدوان محض وولد الأمة تحت حفظه وصونه على ~~مالكه ففيه شائبة الأمانة | تفريع | في المقدمات : من استكره حرة أو أمة ~~فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا تغليبا ~~لشائبة المالية عليها خلافا للشافعي في مهر المثل تغليبا لللآدمه وقال ( ح ~~) لا صداق عليه مع الحد قال اللخمي : يضمن الرائعة بالغيبة عليها إذا أشكل ~~الأمر هل أصابها أم لا وعليه القيمة بتلا قاله عبد الملك قال : وأرى إيقاف ~~القيمة إن كان السيد مقرا بالإصابة لإمكان أن تكون حاملا منه وأم الولد لا ~~تضمن بالغيبة عليها وإلا أخذت القيمة إن أنكر سيدها الوطء أو لم يظهر حمل ~~إلا قدر عيب الحمل فإن تبين أنها غير حامل أخذه وإن اغتصب وطء أمة دون ~~رقبتها وخاصمه قبل أن تحيض ضمنه جميع الرقبة لانه بفعله حال بينه وبينها | ~~إلا أن تكون في آخر الطهر فينتظر الحيض ومتى ولدت من الغاصب منه أو من زنى ~~فسواء يأخذ الأمة والولد فإن مات لم يضمنه عند ابن القاسم وقال أشهب : عليه ~~قيمته يوم ولد لأنه مغصوب ومن قال : يلزم الغاصب اعلى القيم يغرم قيمته يوم ~~مات وإن كانت أعلى من الولادة وكذا إن ماتت الأم فقيمتها وحدها عند ابن ~~القاسم يوم غصبها وقيمته الولد يوم الولادة مع قيمتها على قول اشهب وإن ms2517 ~~ماتت الأم PageV08P306 وحدها خير عند ابن القاسم بين قيمة الام يوم الغصب ~~ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم لان الولد عضو ~~من أعضائها فذهابها دون ولدها كذهاب بعضها وهو يخير في البعض كذلك وعلى قول ~~أشهب : يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الغصب والقياس أخذ قيمتها يوم ماتت وأخذ ~~الولد فإن قتل الولد وحده خيرت في أخذ الأم وقيمة الولد يوم ( القتل عند ~~ابن القاسم فإن قتلت أخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت ) فإن قتلا فليس لك على ~~قوله في المدونة إلا قيمة الأم يوم الغصب وعلى قوله في الدمياطية يأخذ ~~قيمتها يوم القتل وعلى قول اشهب : إذا قتلا أو أحدهما فسواء القيمة يوم ~~الغصب وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته ( يوم ولد أو ) الأم أخذ الولد ~~وقيمتها يوم الغصب أو قتلا فقيمة الأم يوم الغصب وقيمة الولد يوم الولادة ~~وعلى الرواية الأخرى عنه : يأخذه بالقيمة يوم القتل إن كانت أرفع القيم وإن ~~قتل أحدهما ومات الآخر : فالقيمة عند ابن القاسم في الأم يوم غصبت ماتت أو ~~قتلت ولا شيء له في الولد مات أو قتل على أصله في المدونة وعلى قوله الآخر ~~: قيمة الأم ويوم قتلها ولا شيء له في الولد لأنه مات فإن ماتت الأم ~~فالقيمة يوم الغصب ولا شيء له في الولد لأنه حدث بعد أخذ القيمة وعلى غير ~~المدونة : قيمة الولد يوم قتل ويعلم من هذا البيان حكم ما إذا ولدت من زنى ~~عند المشتري أو الموهوب فوجدهما أو ماتا أو أحدهما أو قتل أحدهما أو قتل ~~احدهما ومات الآخر وكان القتل من المشتري أو الموهوب أو من غيرهما أو كانت ~~جناية دون قتل أو دخل الأم نقص من الولادة أو غيرها قال صاحب الخصال : إن ~~توالدت الغنم أخذها وأولادها وإن ماتت وبقي نسلها خيرت بين أخذ نسلها دون ~~قيمة الأمهات أو قيمة الأمهات يوم الغصب دون النسل وكذلك إن كان الغاصب ~~استغلها وماتت خيرت بين الرجوع عليه PageV08P307 بغلتها ms2518 ولا شيء لك في ~~قيمتها أو قيمتها يوم غصبها ولا تأخذ الغلة والسارق والغاصب سواء # ( فرع ) # | | في الكتاب : إذا ابتعت ثوبا من غاصب ولم تعلم فلبسته حتى أبليته ~~فلربه قيمته يوم لبسته لأنه يوم تعديك أو يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب لأنه ~~يوم وضع يده أو يجيز البيع ويأخذ الثمن لأنه بيع فضولي ولو تلف عندك بأمر ~~سماوي لم تضمنه بخلاف الغاصب لأنه متعد بوضع يده ولم يوجد منك إتلاف ولا ~~تسبب ولا يد عادية # ( فرع ) # | قال : إذا استهلك الطعام أو الأدام فعليه مثله بموضع غصبه فإن لم يوجد ~~هناك مثل لزمه أن يأتيه بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز فإن لقيه بغير ~~البلد لم يقض عليه بمثل ولا قيمة إنما عليه المثل بموضع الغصب لأنه مثلي ~~والمواضع تختلف وعليه القيمة في العروض والرقيق والحيوان بالموضع وغيره ~~نقصت القيمة بغير البلد أو زادت قال صاحب المقدمات : اختلف في نقل المغصوب ~~من بلد إلى بلد على ثلاثة أقوال : احدها : ذلك فوت وتخير بين أخذ متاعك ~~وتضمينه قيمته يوم الغصب قاله أشهب وليس بفوت وليس لك إلا متاعك قاله سحنون ~~لأن اختلاف البلدان كاختلاف الاسواق ليست بفوت والفرق بين العروض فتفوت ~~ويخير بين أخذها أو يضمنه القيمة يوم الغصب في البد الذي غصبها فيه وفي ~~الحيوان المستغنى عن الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق ليس بفوت فليس لك إلا ~~أخذه وأما المحتاج إلى الكراء من الرقيق فكالعروض وفيهما ثلاثة أقوال : ~~قولان متضادان وتفرقة | فأما الطعام : فثلاثة أقوال : أحدها : ليس لك إلا ~~PageV08P308 مثل طعامك في بلد الغصب وثانيها : يخير بين أخذه وتضمينه مثله ~~في بلد الغصب أو القريب فيخير بين أخذه أو يضمنه مثله في بلد الغصب وقال ( ~~ح ) : إن وجد أحد النقدين في غير البلد فله أخذه دون قيمته وإن اختلف صرفها ~~حملا لها على الغالب لأن الغالب في النقدين عدم الاختلاف وغير النقدين إن ~~استوت القيمة أو زادت فكذلك لأنه لا ضرر عليه حينئذ | أونقصت خير بين قيمته ~~ببلد الغصب نفيا ms2519 لظلامه تنقص القيمة وبين أخذها لأنه ماله أو ينتظر أخذها ~~ببلد الغصب بخلاف نقص قيمتها في بلد الغصب لأن النقص لم يتبين عن فعل ~~الغاصب وهاهنا تنشأ عن فعله وإن هلك المغصوب وقيمته ها هنا أقل فلك أخذ ~~المثل في المثليات أو قيمته ببلد الغصب أو تنتظر أخذه ببلد الغصب نفيا ~~لظلامه النقص أو زادت القيمة خير الغاصب بين دفع المثل في المثلي أو القيمة ~~هاهنا في المقوم لأنها زيادة نشأت عن فعله فهي ماله وإن استوت فلك المطالبة ~~لعدم الضرر عليكما وقال ابن حنبل : إن كان أحد النقدين أخذه أو مثليا ~~واستوت القيمة أو نقصت رد مثله نفيا لظلامة النقص ومؤنة لحمل أو زادت ~~والمؤنة خفيفة فكذلك رد المثلي من غير ضرر أو مؤنة كثيرة فلا لضرر المؤنة ~~في نقله إلى بلد لا يستحق تسليمه فيه ويخير المغصوب منه بين الصبر إلى أخذه ~~ببلده وبين القيمة الآن في بلد الغصب لتعذر رده ورد مثله وقال ( ش ) : أما ~~المثلي فإن وجده في غير البلد خير بين أخذه وبين إلزامه رده إلى بلد الغصب ~~لأنه عين ماله | ولا يلزمه حمله ( إلى بلد الغصب ) فترده للغاصب ( وله ~~إلزامه القيمة هاهنا للحيلولة فإذا رده الغاصب ردت القيمة ولو تلف في البلد ~~المنقول إليه PageV08P309 لك طلبة بالمثل حيث ظفرت به وإن فقد المثل غرمته ~~أكثر قيمة البلدين فإن تلف ببلد الغصب ) فلك المطالبة في البلد الثاني ~~بالمؤنة لنقله كالدراهم والدنانير وإلا فلا بل لك القيمة ببلد التلف | ولو ~~أتلفه الماء في مفازة فلقيه على شاطئ النيل أو الحل في الصيف فلقيته في ~~الشتاء فليس لك إلا القيمة وأما القيمي : فلك أخذه حيث وجدته | هذا كله ~~كلام الشافعي قال التونسي : الأحسن في الرقيق والحيوان أن يأخذه لأنها تمشي ~~بخلاف العروض والأحسن أيضا من الأقوال : قول ابن القاسم في المثليات أن لا ~~يأخذه بل مثله ببلد الغصب لأن مثل الطعام يقوم مقامه فلا يظلم الغاصب متى ~~قدر على غرم المثل كما لو غصب قمحا فطحنه فأعدل ms2520 الأقوال : يرد مثل القمح ~~دون الدقيق وقال أصبغ : إن كان قريبا فلربه أخذه وإلا فلا لأنه لا ضرر على ~~الغاصب في مؤنة ما حمله به للقريب وإذا أعطى مثل ما تعدى عليه في غير البلد ~~جاز وإن أعطاه من غير صفته طعاما لم يجز كمن أعطى تمرا من قمح قبل الأجل من ~~قرض قال اللخمي : إذا لقيه بغير بلد الغصب وأراد إغرامه المثل أو القيمة ~~فليس ذلك له عند ابن القاسم بل يصير إلى بلد الغصب فيغرم هناك وله ذلك عند ~~أشهب في المثلي والقيمة إن استوى سعر البلدين أو هو هاهنا أرخص لانه لا ضرر ~~على الغاصب وله أن يغرمه قيمته الآن بالبلد أو تعذر وجود المثل ويرجى وجوده ~~بعد والأحسن أن يكون ذلك في المسألتين جميعا لأنه لا ضرر على الغاصب ~~وللمغصوب منه مقال في استعجال حقه هذا إذا استهلكه أما إذا وجده مع ~~PageV08P310 الغاصب فالخلاف مشهور قال : وأرى أن يأخذ المثلي في ثلاثة ~~مواضع : إذا كان الغاصب مستغرق الذمة لأنه إن ترك متاعه حلالا أخذه حراما ~~وإذا استوى سعر البلدين أو هو هاهنا أرخص لعدم الضرر على الغاصب وله غرض في ~~أخذ عين ماله وإذا قال : أنا أدفع الكراء أو ما زاد سوقه الأقل منهما ~~لاندفاع ضرر الغاصب بذلك قال : والذي أراه في الجميع : أن العبد والدابة ~~وما يصل بنفسه أو حمولته خفيفة كالثوب ونحوه فيأخذه وإن كره الغاصب لأنه ~~عين ماله وللغاصب أن يجبره على قبوله وإن كره لتبرأ ذمته إذا كان الطريق ~~التي نقل منه مأمونا وإلا لم يجبر على قبوله وضمنه القيمة وإن كثرت مؤنة ~~نقله وأحب الغاصب تسليمه فلك عدم القبول لأنك قد يكون غرضك أن يكون مالك ~~ببلدك إلا أن يقول الغاصب : أنا أرده والطريق آمن فإن أحببت أخذه وامتنع ~~الغاصب لأجل ما يتكلفه من الأجرة فذلك له على قول ابن القاسم فإن دفعت ~~الأجرة سقط مقاله وليس عليه أن يرده إلى مكان الغصب وقيل : ذلك لك # ( فرع ) # | | في الجواهر : حيث حكم ms2521 للمغصوب منه بالمثل في بلد الغصب إما لزوما أو ~~اختيارا على الخلاف فلا يدفع الطعام المنقول إلى الغاصب حتى يتوثق منه لأن ~~أقل أحوال عين ماله أن يكون كالرهن قال أشهب : يحال بينه وبينه حتى يوفي ما ~~عليه | تمهيد : | هذه المسألة - وهي نقل المغصوب - قد تشعبت فيها المذاهب ~~واضطربت PageV08P311 الآراء وتباينت كما ترى بناء على ملاحظة أصول وقواعد : ~~أحدها : أن الغاصب لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن ماله معصوم كمال ~~المغصوب منه وهذا الأصل لاحظه ابن القاسم فيما إذا وجد المثلي بغير البلد ~~كما نقله صاحب الجواهر فيقول : لا تأخذ هذا المغصوب لأن حمله بأجرة ولا ~~مثله هاهنا إذ لا فرق ولا القيمة لأنه مثلي فيتعين المثل ببلد الغصب وأشهب ~~اطرح هذا الأصل وخيره بين أخذه أو مثله لمكان الغصب كما نقله في الجواهر : ~~أما أخذه : فلأنه متاعه وأما مثله ببلد الغصب فلأنه قد يأخذ هذا فيحتاج له ~~كلفة فلاحظ مصلحة المستحق دون الغاصب وتفرقة أصبغ بين القريب والبعيد ~~لملاحظة الشائبتين فيحصل لها ثلاثة أصول : ملاحظة مصلحة الغاصب أو مصلحة ~~المستحق أو يلغى ما خف دون ما عظم قال في الجواهر : وأما الحيوان فيأخذه ~~حيث وجده فجعل هذا المذهب من غير تفصيل بناء على الأصل الأول وهو ظلامة ~~الغاصب لأنها منفية هاهنا وعلى أصل رابع وهو تعلق الحق بعين المال بحسب ~~الإمكان وهو مبني ( ش ) مع أصل آخر يأتي قال : وأما البز والعروض فيخير بين ~~أخذه بناء على الأصل ( الرابع وأخذ قيمته في موضع الغصب أو السرقة بناء على ~~أصل ) خامس وهو أن القيمة قد تزيد أو تنقص فوجب سقوط القيمة باعتبار هذه ~~البلدة واعتبرنا القيمة ببلد الغصب وله على القيمة أخذ البز والعروض بغير ~~البلد بخلاف المثلي والفرق بأصل سادس وهو : أن المثلي لا غرض في خصوصه وكل ~~مثل يقوم مقامه مثله وهذه المختلفات تتعلق الأغراض بخصوصها ويقع الفرق ~~بينها وبين الحيوان : أن الحيون يمشي بنفسه فلا كلفة على المستحق في رده ~~بخلاف العروض وهو الاصل السابع وهاهنا ms2522 أيضا أصل ثامن وهو : أن النقل يوجب ~~اختلاف القيم فهل هو كتغيير الصفات الموجبة لاختلاف القيم واختلاف الصفات ~~يوجب التخيير للمستحق فكذلك اختلاف البقاع أوليس كذلك ؟ واختلاف كحوالة ~~الأسواق فيتعين أخذ العرض PageV08P312 من غير تخيير ولا يجعل ذلك فوتا إلا ~~إذا انضاف إليه مؤنة الحمل فيكون ذلك كفعل فعله الغاصب في العين فغيرها ~~وعليه يتخرج القول بالخيير في العروض دون الحيوان وأصل تاسع وهو مطالبة ~~الغاصب بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الحكم وهذا الأصل الآخر الذي ~~ينبني عليه مذهب ( ش ) وأصل عاشر وهو أن النقدين هل يملك خصوصهما ولا ~~يتعينان وهو مذهب ( ش ) وابن حنبل وغيرهما فيكون له أخذ عين النقد وليس ~~للغاصب أن يعطيه غيره قياسا لهما على سائر المثليات أولا يملك خصوصهما ~~يتعينان وللغاصب أن يعطي غيرهما ما لم يختص أحدهما بمزية وهو مشهورنا ~~والفرق بينهما وبين المثليات : أنهما وسائل والمثليات مقاصد تبذل فيها ~~الأعراض وهي مناط الأغراض وأما النقدان : فلا يتعلق بهما إلا التوسل ~~للمقاصد فلا يلزم من اعتبار خصوصيات المقاصد اعتبار خصوصيات الوسائل فهذه ~~عشرة أصول وقواعد بني عليها فقه هذه المسألة فإذا أحطت بها علما خرجت كل ما ~~فيها من الخلاف عليها # ( فرع ) # | | في الكتاب : يرد الغاصب ما حدث عنده من ثمرة أو نسل أو صوف أو لبن ~~فإن أكله فمثله أو قيمته في غير المثلي ولا نفقة له عليك في سقي أو رعي أو ~~غيره لكن يقاص بذلك فيما بين يديه من غلة فإن عجزت لم يرجع عليك فإن ماتت ~~الأمهات وبقي الولد أو الصوف أو اللبن خيرت في قيمة الأمهات ولا شيء لك ~~فيما بقي من ولد أو غيره ولا ثمنه إن بيع أو تأخذ الولد وثمن ما بيع من صوف ~~ولبن ونحوه وما أكل أو انتفع به من ذلك فعليه المثل أو القيمة في غير ~~المثلي ولا شيء عليه من قبل الأمهات لأنه لو باع الأمة فولدت عند المبتاع ~~ثم ماتت فليس لك الولد وقيمة الأم وإنما لك الثمن على ms2523 الغاصب أو قيمتها يوم ~~الغصب والولد من المبتاع ولا PageV08P313 شيء لك على الغاصب من قيمة الأم ~~ولكن للمبتاع الرجوع على الغاصب بالثمن ولا يجتمع على الغاصب ثمن وقيمة | ~~وعليه كراء ما سكن وزرع أو اغتل من ربع أو أرض ويغرم ما أكراها به من غير ~~ما لم يحاب وإن لم يسكن ولا انتفع ولا اغتل فلا شيء عليه وما اغتصب أو سرق ~~من دواب أو رقيق فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا ~~شيء عليه في ذلك وله ما قبض من كراء وليس على الغاصب كراء ما ركب بخلاف ما ~~سكن من الربع أو زرع لأنه أنفق على ذلك وهو لو أنفق على الصغير من رقيق أو ~~حيوان حتى كبر فلك أخذه بزيادة ولا شيء له مما أنفق أو علف أو كسا ولو كان ~~ذلك ربعا أحدث فيه عملا كان له ما أحدث فاقترقا قال في النكت : إنما فرق ~~بين الأصواف والألبان يردها وبين غلة العبد والدابة لأن غلتهما متكونة ~~بسببه وفعله والصوف ونحوه تحدث بأنفسها ولأن الصوف ونحوه متولد عن الأعيان ~~فلها حكمها وإنما فرق بين الربع والحيوان على أحد قوليه لأن الرباع مأمونة ~~فلا ضمان غالبا ولا غلة له وقال ( ش ) : يرد سمن الشاة ولبنها وصوفها | قال ~~صاحب المقدمات : الغلة في كون حكمها حكم المغصوب أم لا قولان والثاني لأشهب ~~فعليه تلزمه قيمتها يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه القيمة على الاختلاف ~~في الشيء المغصوب والقائلون بأن حكمها حكمه أجمعوا إن تلفت ببينة فلا ضمان ~~فإن ادعى تلفها لم ييصدق كانت يغاب عليها أم لا | وضبط الخلاف في الغلة : ~~أنها ثلاثة أقسام : متولدة عن المغصوب على خلفته كالولد وعلى غير خلقته ~~كالصوف وعلى غير خلقته كالأجرة فالأول يرده اتفاقا مع الأمهات فإن ماتت ~~يخير بين قيمة الأم والولد والثاني في رده قولان | وعلى الرد إن تلف ~~المغصوب خيرت بين تضمينه القيمة ولا شيء لك في رد الغلة أو تأخذه بالغلة ~~دون القيمة والثالث فيه ms2524 خمسة أقوال : للغاصب لك الفرق بين أن يكري في ذلك ~~أو ينتفع أو يعطل فلا شيء لك والفرق بين أن يكري أو ينتفع فيرد وبين ~~التعطيل فلا يرد والفرق بين الحيوان والأصول | وهذا كله فيما اغتل من العين ~~مع PageV08P314 بقائها أما بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيتجر فيها ~~والحب يزرعه فالغلة له قولا واحد في المذهب وأما إن لم يقصد الرقبة بل ~~المنفعة ضمن الغلة التي قصد غصبها أكرى أو انتفع أو عطل وفي الجواهر : عن ~~ابن القاسم : يضمن غلة الإبل والغنم دون العبيد والدواب وقال القاضي أبو ~~بكر : الصحيح أن المنافع مال مضمون تلف تحت اليد العادية أو أتلفها المتعدي ~~فأما منفعة البضع : فلا تضمن إلا بالتفويت ففي الحرة صداق المثل وفي الأمة ~~ما نقصها وكذلك منفعة بدن الحر ما لا تضمن إلا بالتفويت قال صاحب المقدمات ~~: الخلاف المشهور في الخراج والاستخدام وأما المتولد عن الشيء كاللبن ~~والصوف والثمرة : فالمنصوص : الرد إن كان قائما أو الملكية والخرص إن كان ~~فائتا وروى ابن المعدل عن مالك : أن المتولد لا يرد أيضا ولم أر هذه ~~الرواية في كتاب وإنما أخبرني بها بعض أصحابنا ولا خلاف في الضمان بشبهة أن ~~الغلة له وإنما الخلاف في غير الشبهة قال التونسي : لا يصدق في دعوى ضياع ~~الغلة لانه غير مأمون فإن ظهر هلاكها أخذت الرقبة لم يضمنها لأنها غير ~~مغصوبة ولو أكل الغاصب الولد غرم قيمته يوم أفاته إذا أخذت الأمهات وإن غرم ~~قيمة الأمهات فلا شيء عليه فيما أكل من ولد أو غلة لتولده عما غرم قيمته ~~يوم الغصب وهذا هو القياس أن لا يضمن الإنسان ملكه وعند أشهب : للغلة ~~والولد حكم المغصوب يوم ولد ويوم أخذت الغلة وعنده لو أغرمه قيمة الأمهات ~~لفواتها لا يغرمه قيمة الولد إن مات وإن كان قائما أخذه مع قيمة الأم وهل ~~عليه السقي والعلاج الذي تنشأ عنه الغلات ؟ قال ابن القاسم : ذلك عليك ما ~~لم يتجاوز الثمرة وقال عبد الملك : لا شيء عليك لأنه ليس له عين ms2525 قائمة فهو ~~كخياطة الغاصب الثوب ووجه الأول كان الثمرة هي السقي فكأنه باعها فهو أحق ~~بها في الفلس وأسوة الغرماء في الموت | وكذلك اللبن والصوف وعلى قول عبد ~~الملك فهو مطرد في الشفيع والمستحق ولو اشترى دارا فجصصها أو بيضها أو ~~صغيرا فأنفق عليه حتى كبر فلا شيء لعدم عين قائمة PageV08P315 # 3 ( فرع مرتب ) # | | على الخلاف في رد الغلة | وفي الموازية إذا حضن الدجاجة من بيض غيرها ~~أن عليك ما نقصت وكراء حضانتها وقال فيه نظر لأن النقص بسبب الحضانة وقد ~~أغرمته النقص فكيف لك الكراء | وقال إذا حضنها من بيضها فهو مثل ولادتها ~~ولك أخذ الجميع وإن حضن بيضها تحت غيرها لم يكن لك إلا مثل البيض كالقمح ~~يزرع وقيل تأخذ الفراخ كما إذا حضنتها # 3 ( فرع مرتب ) # | على الخلاف في رد العلاج | وقال ابن يونس قال ابن القاسم أيضا لا شيئ ~~في السقي والعلاج لأنه ليس له عين قائمة لا يقدر على أخذه ولا قيمة له بعد ~~القلع كما لو غصب مركبا خرابا فقلفطه وزفته وكمل آلته ثم اغتله فلك أخذه ~~ولا شيء عليك فيما انفق إلا مثل الصاري والحبل وما يتحقق له ثمن فللغاصب ~~أخذه وان كان بموضع لا يستغنى عنه أما لعدم غيره أو للمشقة العظيمة خيرت ~~بين قيمته بموضعه كيف كان أو تسلمه له # ( فرع ) # | | قال : إذا سقى وعالج بشبهة كالمشتري والموهوب فعليك - عند ابن القاسم ~~- قيمة ذلك ومنع عبد الملك # 3 ( فرع آخر مرتب ) | قال اللخمي : إذا قلنا : يرد الغلة فغصب خرابا ~~فأصلحه فهل يرد جميع الغلى ؟ قاله محمد أو ما ينوب الأصل قبل الإصلاح قاله ~~أشهب والقولان في الدار الخراب التي لا تسكن | والمركب الخرب ولم يختلفوا ~~إذا بنى الأرض ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة وفي الجواهر : ~~إذا أصلح الخراب PageV08P316 وسكن واغتل غلة كثيرة فلك أخذها مصلحة وأخذ ~~غلتها وكراء ما سكن وليس عليك مما أصلح شيء إلا قيمة ما لو نزعه كان له ~~قيمة قاله محمد # | 3 ( فرع آخر مرتب ) # | قال ms2526 : إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانير فربح فيها فثلاثة ~~أقوال قال مالك وابن القاسم : لا شيء لك إلا رأس المال لتقرر الضمان عليه ~~بالتصرف استنفقها أو تجر فيها وعن ابن حبيب : إن تجر فيها موسرا فله الربح ~~لقبول ذمته للضمان أو معسرا فلك لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه ~~وعن ابن سحنون : لك ما كنت تتجر فيها أن لو كانت في يديك قال : وأستحسن أن ~~تقسم المسألة أربعة أقسام : إن كنت لا تتجر فيها لو كانت في يديدك ولم يتجر ~~فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها فراس المال لعدم تعيين تضييع ربح ~~عليك وإن كنت تتجر فيها ولم يتجر الغاصب : فلك ما كنت تربحه في تلك المدة ~~لأنه حرمك إياه كما إذا أغلق الدار إلا أن يعلم أن التجارة في تلك المدة ~~كانت غير مربحة وإن كانت لا تتجر فيها وتجر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها ~~ولم يعامل لأجلها له فالربح لتقررها في ذمته بالتصرف وإن كان فقيرا عومل ~~لأجلها فالربح لك لقوة شبهة تحصيل ملك للربح كالولد في الحيوان وإن كنت ~~تتجر فيها - وهو فقير - فعليه الأكثر مما ربح أو ما كنت تربحه # | 3 ( فرع آخر مرتب ) # | قال صاحب الخصال : إذا قلنا : يرد أجر العقار فحابى في كراء الأرض أو ~~الدار فعليه المحاباة مع الكراء | تنبيه : قد تقدم نقل المقدمات في النقدين ~~وأن الربح له اتفاقا وهذا الخلاف PageV08P317 يأبى ذلك الاتفاق وقال ابن ~~حنبل : إذا غصب ذهبا فتجر فيه أو عرضا فباعه وتجر بثمنه فذلك للمالك ~~والمشترى من السلع له أيضا والأرباح له وقال ( ش ) و ( ح ) الربح للغاصب | ~~تنبيه : قول صاحب الشرع والعلماء : ( الخراج بالضمان ) ليس على ظاهره فإن ~~ظاهره يقتضي أن الغاصب وغيره يأخذ الغلة بسبب أنه ضمن وليس كذلك فإن العين ~~إذا لم تتغير ردها وبرئ من ضمانها ومع ذلك فله الغلة والعين لا تضمن إلا ~~إذا هلكت أو تغيرت وإلا فلا ومعنى قولنا المتعدي ضامن أي على تقدير التغير ms2527 ~~وإلا فلا ضمان وهذا التقرير هو أحد أسباب الخلاف فإنه لما كان توقع الضمان ~~في العقار أبعد لم تكن الغلة للغاصب لضعف السبب أو يلاحظ أن الغلة مغصوبة ~~فيضمن كما يضمن الأصل بناء أن الغصب وضع اليد العادية على مال الغير أو ~~ليست مغصوبة بناء على أن الغصب فعل والغاصب لم يوجد منه فعل فلا يضمن وقاله ~~( ح ) خلافا ل ( ش ) وابن حنبل ولظاهر قوله عليه السلام : ( الخراج بالضمان ~~) وفيه النظر لقاعدة أخرى أصولية وهي : أن اللفظ عام بالألف واللام فهل ~~يلاحظ عموم اللفظ أو يلاحظ خصوص السبب ؟ وهو إنما ورد في المشتري للعبد ~~فوجده معيبا فرده فطلب البائع خراج عبده فقال عليه السلام ذلك فعلى هذا ~~يختص استحقاق الخراج بالضمان بشبهة بخلاف العدوان الصرف | لا ينبغي أن يكون ~~سبب الملك ويعضده قوله عليه السلام : ( ليس لعرق ظالم حق ) وعرق الظالم ما ~~يحدثه في المغصوب أو يلاحظ الفروق المتقدمة فهذه مدارك هذه المسألة ~~PageV08P318 | نظائر : قال ابن يونس : الغلة للمشتري في خمسة مواضع : ~~الاستحقاق والبيع الفاسد والرد بالعيب والفلس والأخذ بالشفعة # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا تعدى المكتري أو المستعير المسافة تعديا بعيدا أو ~~حبسها أياما كثيرة ولم يركبها فردها بحالها خيرت في قيمتها يوم التعدي لأنه ~~فوتها أسواقها فصار كالمسير لها أو أخذها مع كراء حبسها بعد المسافة ولك في ~~الوجهين الكراء الأول وليس على الغاصب والسارق في مثل هذا قيمة إذا ردها ~~بحالها وإذا تعدى المستعير أو المكتري على المسافة ميلا أو أكثر فعطبت خيرت ~~في قيمتها يوم التعدي دون كراء الزيادة لأن بضمانها يوم التعدي لا يضمن ما ~~بعده لدخولها في ملكه بالضمان أو كراء الزيادة والكراء الأول عليه لا بد ~~منه ولو ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد أو اليوم لم تلزمه القيمة ~~بل كراء الزيادة فقط لعدم موجب ضمان الرقبة وهو مطلق التغير قال ابن يونس : ~~على قوله في العبد في الرهن يعيره لم يستعمله : لا يضمن إلا في عمل يعطب في ~~مثله ولا يضمن المستعير في ms2528 التعدي اليسير قال : والأرض شبه الضمان في الكل ~~وقاله سحنون في العبد الرهن قال ابن القاسم : فإن أصاب الدابة مع المتعدي ~~أو المكتري في | التعدي الكثير من المسافة عيب مفسد فلك تضمنه قيمتها وإن ~~كان يسيرا لم يضمن إلا النقص قال أبو محمد : يريد مع كراء الزيادة قال بعض ~~أصحابنا : ينقص من كراء الزيادة قدر نقصها قال : وهو حق لأن كراء المثل ~~ينتقض بنقص الدابة ولأنه ضمن ذلك للنقص فلا يضمن كراءه كما لو ضمن الدابة ~~وقال بعض الفقهاء : إن نقصب بسبب السير PageV08P319 غرم النقص فقط وإلا ~~فالكراء مع النقص وعلى ما تقدم ذلك سواء لأن الضمان يوم التعدي فقد سار على ~~ما ضمنه إلا أن يكون النقص بعدوان بعد الرجوع لرجوت النقص بعد وجوب الكراء ~~وعلى التفريق يبقى تخييره بين أخذ النقص أو الكراء وفي الموازية : إذا غصب ~~الدجاجة فحضن تحتها بيض غيرها عليه ما نقصت وكراء حضانتها قال : وفيه نظر ~~لأن النقص بسبب الحضانة وقد غرم النقص فلا يغرم الكراء | تنبيه : تفريقه ~~بين الغاصب لا يضمن الدابة إذا ردها بحالها وبين المستعير يحبسها أياما ثم ~~يردها بحالها يضمن مشكل من وجهين : الأول : إن على اليد ما أخذت حتى ترده ~~وقد رد ما أخذ فلا يضمن الثاني : سلمنا الضمان لكن الغاصب ضامن والظالم ~~أولى أن يحمل عليه وقد جعله أسعد ممن ليس بظالم في اصل وضع اليد وقد قيل في ~~الجواب : إن المعير والمكري أذنا في شيء مخصوص ومفهومه ولازمه : النهي عما ~~زاد عليه فيكون النهي فيما زاد خاصا بهذه الزيادة ونهي الغاصب نهي عام لا ~~يختص بمسافة ولا بحالة والقاعدة : أن النهي الخاص بالشيء أقوى مما يعمه ~~ويعم غيره يشهد لذلك ثوب الحرير والنجس أن النجس أقوى في المنع لاختصاصه ~~بالصلاة والصيد والميتة وأن الصيد أقوى منعنا لاختصاصه بالإحرام ونحو ذلك # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا قلنا غصب جديدا وقال بل خلقا صدق مع يمينه لأنه غارم ~~وترد بينتك إذا أتيت بها بعد ذلك التي كنت تعلم بها وإلا ms2529 رجعت بتمام القيمة ~~كسائر الحقوق حلف عند السلطان أو غيره | قال ابن يونس قال أشهب : البينة ~~العادلة أولى من اليمين الفاجرة وقاله PageV08P320 علي رضي الله عنه فيخير ~~بين أخذه وقيمة يوم الغصب وإن بعته بعد أخذك إياه خلقا فأصبته في القيمة ~~بالثمن | وإن وهبته لا شيء عليك لأن إباحة الغاصب لك ذلك ظلم ويتبع الغاصب ~~الذي صار إليه الثوب فيأخذه منه أو قيمته يوم لبسه أو أبلاه وإن تلف لم يكن ~~له ضمان لأنه لم يوجد بيد ضمان عليك بل هو أكرهك على أخذه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : استهلك سوارين فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم لأن الذهب ~~لا يباع بالذهب ثمنا فلا يجعل قيمة شرعية والقيمة قد تزيد ولك تأخيره بتلك ~~القيمة تغليبا لغرض الصياغة وليس على كاسرهما إلا قيمة الصياغة بخلاف ~~الغاصب لأنه لم يجن إلا على الصنعة قال ابن يونس : قال محمد : بخلاف العروض ~~في الفساد الكثير لأنه لم يفسد عين الذهب بل صنعه | وهو لم يقبضها فيضمن ~~بالغصب قيمتها والذي رجع إليه ابن القاسم في كتاب الرهن أن في كسرها قيمتها ~~ويبقيان له وقال أشهب : يصوغهما له وقاله مالك فيهما وفي الجدار يهدمه فإن ~~لم يقدر يصوغهما فعليه ما بين قيمتهما مصوغين ومكسورين ولا يبالي قوما ~~بالذهب أو الفضة وفي الموازية : إن أعاد الحلي إلى هيئته فعليه قيمته قال : ~~وهو صواب على مذهب من لا يرى أن يقضي بمثل الصياغة لأن هذه الصياغة غير تلك ~~فكأنه أفاتهما وعلى مذهب أشهب يأخذهما | نظائر : يقضى بالمثل في غير ~~المثليات في أربع مسائل : مسألة الحلي هذه وإذا هدم بناء وجب عليه إعادته | ~~وإن دفن في قبر غيره وجب عيه حفر مثله ومن قطع ثوبا رفاه | في الكتاب غصب ~~لك قمحا ولآخر شعيرا فخلطهما فعليه لكل واحد PageV08P321 مثل طعامه لتعذر ~~رد العين وفي النكت : قال بعض شيوخنا : إن كان معدما بيع المخلوط واشترى ~~لكل ( طعامه يقوم القمح غير معيب ويشترى لكل واحد بما يخصه ) | وما بقي في ~~ذمة الغاصب | أما إذا لم ms2530 يكن معتديا فيقوم القمح معيبا ويجوز بيعه كيلا ~~وجزافا وليس كصبرة قمح وصبرة شعير على أن كل قفيز بكذا لعدم الضرورة في ~~الجمع الذي هو خطر | قال التونسي : إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مثله ~~ولا يلزمك قيمة السمن والخلاف في طحن القمح فقيل : مثله وقيل : يأخذه ~~مطحونا ولا شيء عليك | وقال ابن القاسم : لا يأخذ الثوب مصبوغا حتى يدفع ~~قيمة الصبغ | وقال أشهب : يأخذه مصبوغا ولا شيء عليه كمن بنى ما لا قيمة له ~~بعد القلع وفي الموازية : إذا نسج الغزل فقيمته كجعل الخشبة توابيت وكل هذا ~~مختلف فيه وابن القاسم يرى أن المثل في المثلي أعدل لسده مسد مثله وينفى ~~الضرر عن كل واحد منهما | وأما العروض فلا يأخذه إلا بعد أن يدفع ما أخرجه ~~الغاصب مما له عين كالصبغ ليلا يظلم الغاصب وما لا عين له كالخياطة فيؤخذ ~~بغير شيء كالبناء بما لا قيمة له إذا قلع وإن كان ما أحدثه الغاصب غيره حتى ~~زال الاسم عنه كالخشبة أبوابا فالقيمة ونسج الغزل كجعل الخشبة تابوتا وقد ~~يشبه أن يكون كخياطة الثوب لان المتجدد لا قيمة له إذا أزيل كما قالوا في ~~قطع الثوب أقمصة وتخاط فهي لك بلا غرم ولو أراد دفع الضمان بقسم الحنطة ~~والشعير كيلا على كيل طعام كل واحد : أجازه في الموازية ومنعه أشهب لأنك لو ~~قلت : آخذه وأغرم لصاحبي مثل طعامه امتنع لأنك أخذت بما وجب لك على الغاصب ~~قمحا وشعيرا على أن تعطي عن الغاصب شعيرا ولأنك لو اتبعت الغاصب بمثل طعامك ~~لم يكن للآخر أن يقول للغاصب : أنا أشاركه ولأنه لما اختلط متاع كل واحد ~~صار كأنه في ذمته ووجب المختلط PageV08P322 للغاصب فليس لك أن تأخذ القمح ~~قمحا وشعيرا وقد يقال : التضمين لكما فإذا رفعتما التضمين فلكما القسم ~~بالكيل والتراضي قال ابن يونس : إذا بيع المختلط ورضيا بقسمة الثمن جاز وإن ~~اختلفا فمن شاء أخذ حصته من الثمن أخذها ويشتري الآخر بحصته طعاما ومن رضي ~~بالثمن لم يتبعه بما بقي ولا ms2531 يجوز اقتسامكما المختلط على قيمة الطعام وعلى ~~قدر كل واحد منكما يجوز إن رضيتما قاله محمد وقاله أشهب أيضا وقال : يقسمان ~~بالسواء إذا كانت مكيلتهما واحدة ويمتنع اقتسامكما على القيم لدخول التفاضل ~~في الطعامين وجوزه ابن القاسم وهو مذهبه في المدونة ومنعه سحنون مطلقا لأنك ~~لو اتبعت بمثل طعامك لم يكن للآخر أن يقول : أنا آخذ من هذا الطعام مثل ~~مكيلتي لأنه ليس بعين طعامه ولا لكما أخذ المختلط كمن غصب خشبة وغصب نجارا ~~عملها بابا لم يكن لهما أخذ الباب هذا بقيمة الخشبة وهذا بقيمة العمل قال ~~أشهب : لو أودعه هذا جوازا وهذا حنطة فخلطهما ثم تلفا لم يضمن شيئا للقدرة ~~على التخليص من غير ضرر على القمح ولا على الجوز إلا أن يكون أحدهما يفسد ~~الآخر وقال ( ش ) : إذا خلط الزيت بأفضل منه أو مثله خير بين الدفع لك من ~~المخلوط أو مثل زيتك من غيره أو بدونه خيرت أنت لأن الخلط إتلاف قال بعض ~~أصحابه وهو مشكل لأنه لم يمكن أن يقال : ملك الغاصب تلف بالخلط فلا يملك ~~بذلك قال : وكذلك خلط الدقيق بالدقيق قال : فإن خلط الزيت بالبان أو بغير ~~جنسه تعين ضمان المثل وكذلك لو خلطه بسويق بخلاف القمح بالشعير تحت لفظه ~~لأنه ممكن وقال ( ح ) : خلط الطعام بمثله يوجب الخيرة بين الشركة وتضمين ~~المثل وقال ابن حنبل : خلط القمح بالشعير يوجب التمييز بينهما أو بمثله رد ~~مثله أو بدونه وأجود منه فشريكان بياع ويدفع الثمن لهما أو بما لا قيمة له ~~كالزيت بالماء وتعذر تخليصه فمثله | قال صاحب النوادر : لو خلط زيتا بسمن ~~أو سمنا بعسل أو سمن بقر بسمن غنم : قال PageV08P323 أشهب : يضمن ما ضاع ~~منه وما بقي أو زيتا بزيت أو سمنا بسمن فهو ضامن لما ضاع وما بقي ولكما أن ~~تقتسما ما بقي أو تدعاه قال ابن القاسم واشهب : وإن خلط دراهمك بدراهمه فلك ~~مثله ولا شركة لك معه في ذلك ولو غصبك دراهم فجعلها في قلادة وجعل لها عرى ~~فلك ms2532 أخذها وتدع عراه # | 3 ( فرع ) # | في الكتاب : إذا غصب خشبة أو حجرا فبنى عليهما فلك أخذهما وهد البناء ~~وكذلك إن غصب ثوبا فجعله ظهارة لجبة فلك أخذه أو تضمينه قيمة الثوب ولو عمل ~~الخشبة بابا أو التراب ملاطا أو زرع الحنطة فحصد منها حبا كثيرا أو لت ~~السويق بسمن أو صاغ الفضة دراهم أو الحديد قدورا فعليه مثل ما غصب صفة ~~ووزنا أو كيلا أو قيمة فيما لا يكال أو لا يوزن كالبيع الفاسد وأما الودي ~~والشجرة الصغيرة يقلعها ويغرسها في أرضه فتصير بواسق فلك أخذها كصغير من ~~الحيوان يكبر | فائدة : في التنبيهات : الملاط بكسر الميم أي عمل التراب ~~طينا قال التونسي : ظاهر المدونة أن لك تضمينه قيمة الخشبة إذا أدخلها في ~~بنيانه لأن بإدخالها رضي بدفع القيمة وقيل : ليس لك أخذها إن أدى ذلك لخراب ~~بنيانه كالخشبة يعملها توابت فخراب البنيان أعظم من مؤنة التوابت ومن استدل ~~عليك فأخذ من بستانك غرسا غرسه في بستانه فلك أخذه بحدثان الغرس وإن طال ~~زمان الغرس فلا ولك قيمته قائما يوم القلع ولو لم يدل عليك أخذته وإن طال ~~كالصغير يكبر لعدم شبهة الإدلال PageV08P324 ولك تركه وأخذ قيمته ثابتا ولو ~~كان الغاصب امتلخ ذلك من شجرة امتلاخا فلك أخذه بحدثان ذلك بخلاف طول ~~الزمان فلك قيمته يوم الامتلاخ عودا مكسورا إذا كان لم يضر بالشجرة فإن أضر ~~فما نقص الشجرة مع القيمة لأن الامتلاخ كحب الزرع والغرس الصغير يكبر فلو ~~امتلخ دالة لا تعديا فإنه يتحالل منك فإن حاللته وإلا فقيمة العود مكسورا ~~حدث القيام أو تأخر ولو باع الغاصب الغرس فغرسه المبتاع وهو لا يعلم بالغصب ~~فينبت خيرت بين أخذ الثمن من الغاصب أو قيمة قائما يوم اقتلعه أو تقلعه ما ~~لم يطل زمانه وتتبين زيادته فلا تقلعه وتأخذ من المشتري قيمته يوم غرسه في ~~أرضه لا قيمته يوم التعدي ولا قيمته اليوم لأن الزيادة نشأت على ملكه ويرجع ~~المشتري بثمنه على الغاصب لان المشتري فعل بشبهة فلا يعطي إلا مع عدم ms2533 الضرر ~~وكذلك يجب لو غصب خشبة فبنى عليها المشتري لضمن المشتري قيمتها إذا كان ~~الأخذ يفسد بناءه أو إجازة البيع وأخذ الثمن أو أغرم الغاصب قيمتها يوم ~~الغصب | قال ابن يونس : فتق الجبة وهد البناء عن الحجر على الغاصب وقال عبد ~~الملك : إذا صاغ الفضة حليا أو صبغ الثوب أو قطعه أوخيطه أو طحن القمح ~~سويقا أن لك أخذه أو تضمن المثل في المثلي أو القيمة في غيره لقوله عليه ~~السلام : ( ليس لعرق ظالم حق ) فلا حجة له بالصنعة وقال سحنون : كل ما تغير ~~اسمه بالصنعة فهو فوت ليس لك أخذه وحيث قال سحنون : يأخذ الودي إذا صار ~~بواسق فهو إذا كان ينبت في أرض أخرى | وقال أصبغ : لك أخذه كان ينبث أم لا ~~ولك تركه وأخذ PageV08P325 القيمة قال اللخمي : اختلف في الموزون والمكيل ~~إذا كان يحرم فيه التفاضل كالنقدين والقمح أو لا يحرم كالحديد وضع جميع ذلك ~~في أربعة مواضع : كل ذلك فوت أم لا وإذا أخذ هل يغرم للصنعة شيئا أم لا ؟ ~~وإذا غرم هل قيمة الصنعة أو ما زادت وإذا امتنع هل يكونان شريكين ؟ فقال ~~ابن القاسم : ليس له إلا ما غصب وقيل : له اخذ هذه الأشياء بغير شيء لأن ~~الصنعة في هذه الأشياء ليست عينا قائمة فهي كالجص والتزويق وقيل : إن كانت ~~قيمته الصنعة يسيرة فلا شيء لها وإن كان لها قدر وزادت في القيمة فلا يأخذ ~~إلا بقيمة الصنعة أو يكونان شريكين قاله عبد الملك وقيل إن جاز التفاضل فيه ~~فلك الأخذ ودفع الأجرة وإلا فلك المثل ولا تأخذه ليلا يظلم الغاصب ونفيا ~~للربا ليلا يصير فضة بفضة وزيادة قاله ابن القاسم قال : وارى أن يقال ~~للمغصوب منه إن اخترت في نفسك أحد الأمرين : الأخذ أو التضمين يحرم عليك ~~الانتقال إلى الآخر لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته وقال ( ش ) لك إلزامه ~~برد اللبن ترابا والفضة المسبوكة مسبوكة والتراب إلى حفره وإن زادت هذه ~~الأشياء في المغصوب بخلاف هدم الجدار لتعذر رده إلا أن ms2534 يكون منضدا من غير ~~ملاط ولو غصب بيضة فحضنها أو عصيرا فصار خلا رد الخل والفرخ لأنه عين مال ~~المغصوب منه وفي ضمان البيضة عندهم وجهان : أحدهما لا يجب لأن البيضة صارت ~~مدرة لا قيمة لها والثاني يجب لليد العادية وكذلك يأخذ الزرع وفي ضمان ~~البذر عندهم وجهان ولو غصب خمرا فتخلل أو جلد الميتة فدبغه رد ما غصب وقال ~~بعضهم لا لأن الملك إنما حصل في PageV08P326 مدة ولا يضمنه عندهم إذا تلف ~~قبل الدباغ ويرد عندهم الخشبة المبني عليها وإن هدمت قصرا ووافقهم ابن حنبل ~~هدما للعدوان وخالف أبو حنيفة نفيا لضرر الغاصب وكذلك اللوح في السفينة ~~يأخذه عندهم إذا لم يؤد ذلك إلى غرقه ولا غرق غيره ولا إذهاب مال غيره وإن ~~أذهب أموال الغاصب لأنه المغرر بأمواله وقال ابن حنبل : لا يأخذه حتى يصل ~~إلى البر صيانة لمال الغاصب وقال ( ح ) إذا صار اللبن الحليب مخيضا أو ~~العصير أو العنب زبيبا أو الرطب تمرا خيرت بين أخذه بغير شيء وتضمينه المثل ~~ولا تأخذ أرشا لأنها ربويات ولو ضرب العين دراهم لك أخذها بغير أجرة لأنه ~~متبرع وإذا خلل خمر المسلم له أخذها عند ( ح ) لأنها تملك عنده وإذا وكل ~~ذميا في شرائها أو اشتراها عبده المأذون له النصراني ويأخذه عنده جلد ~~الميتة ويعطي ما زاد الدباغ وقال ابن حنبل : يجبر على رد التراب المزال من ~~الأرض وأصل المسألة في الخشبة واللوح في السفينة : أنها بالبناء هل انتقلت ~~عن حكم العينية إلى أن صارت وصفا للبناء فتكون تبعا فلا ترد أو هي باقية ~~فترد ؟ وأصل آخر عند ( ش ) وهو أن المغصوبة لا تكون سببا للملك وبنى عليه ~~عدم ملك الغلات لنا : قوله تعالى @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ~~@QE@ والغاصب ظالم فعليه السبيل في القلع وقوله عليه السلام : ( ليس لعرق ~~ظالم حق ) فلا يستحق به الخشبة أو نقول تصرف في ملك الغير تعديا ويحتمل ~~النقص والإبطال من غير تغيير خلقه واسمه فلا يبطل حق المالك من العين أصله ms2535 ~~: الساحة إذا بني فيها ولا يرد الخيط يخاط به جرح الحيوان فإنه لا يحتمل ~~النقض لأن له حرمة ولا إذا عملها بابا لتغير الاسم والحقيقة PageV08P327 | ~~احتجوا : بأن التصرف يمنع الأخذ كما يمنع الرجوع في الهبة لقوله عليه ~~السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) فلا يضر الغاصب بهد بنيانه وبالقياس على ~~الخيط الذي خاط به جرح الحيوان أو بلع لغيره جوهرة وبالقياس على ما إذا بنى ~~ولم يعلم أنها لغيره أو بالقياس على ما إذا بنى حولها قبة فإنه بنى بحق لم ~~يعتمد على الخشبة فلا يهد قياسا على بناء القبة حولها | والجواب عن الأول : ~~أن للموهوب تصرف في ملكه فكان تصرفه معتبرا بخلاف الغاصب | وعن الثاني أنه ~~مشترك الدلالة لأن منع المالك إضرار به بل هو أولي لأنه غير ظالم بخلاف ~~الغاصب وأجمعنا على إضرار الغاصب في العرصة إذا بنى فيها وغيرها فيحمل ~~الخبر على نفي الضرر بغير حق ولأنه معارض بما هو أخص منه وهو قوله عليه ~~السلام ( ليس لعرق ظالم حق ) والأخص مقدم على العام | وعن الثالث أن حرمة ~~الحيوان أعظم من البنيان وكذلك لا يمنع فضل الماء لأجل الحيوان وتحوز منه ~~لأجل المال مع أن من أصحابنا من قال برد الخيط إذا خاط به بهيمة وأما إن ~~خاط به خنزيرا أو كلبا عقورا رد قولا واحدا فإن كان مأكولا قال بعض أصحابنا ~~يحتمل الرد وذبح الحيوان أو يرد ولا يذبح لنهيه PageV08P328 & عن ذبح ~~الحيوان لغير مأكلة فإن خيط به جرح آدمي فاستحق المستحق للخيط عليه القصاص ~~بالاحتمالان كالمأكول اللحم وأما الجوهرة فإن بلعها بغير تفريط صاحبه ~~فكالخيط في مأكول اللحم أو بغير تفريط لايجب الرد لعدم التعدي لقوله عليه ~~السلام ( جرح العجماء جبار ) | وعن الرابع أنه إذا لم يعلم فله شبهة يشهد ~~له أخذ البناء بقيمته قائما وفي الغصب مع العلم منقوضا | وعن الخامس : أنه ~~يجب نقض القبة لأنه قصد بها الحيلولة بين المالك وملكه كما لو بنى عليه ~~الباب حتى لا يخرج فإنه يجب هد الباب # | 3 ( فرع ms2536 ) # | قال ابن يونس : قال أشهب : إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له الفرخ ~~وعليه بيضة مثلها كغاصب القمح يزرعه قال سحنون الفرخ لصاحب البيضة وعليه ~~قيمة ما حضنت دجاجته لأنه نشأ عن ملكه ولو غصب حمامة فزوجها حماما له فباضت ~~فأفرخت فلك الحمامة والفرخ ولا شيء له في إعانة حمامة الذكر ولك قيمة ~~حضانتها قيما حضنت من بيض غيرها ولا شيء لك فيما حضنه غيرها من بيضها مثله ~~إلا أن يكون عليك ضرر في تكلف حمام يحضنهم فتغرمه القيمة # | 3 ( فرع ) # | قال : قال مالك : إذا تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد ثمنا ثم يستهلكها رجل ~~ضمن ما أعطي فيها ولا ينظر لقيمتها إذا كان العطاء قد تواطأ عليه الناس ولو ~~أراد البيع باع لأن هذا تعيين قيمة وقال سحنون بل قيمتها لأنه القاعدة وقال ~~عيسى يضمن الأكثر لوجود السببين PageV08P329 # | 3 ( فرع ) # | قال : قال اشهب : إذا صالحت الغاصب للبصرة على كيل مثل القمح وقد كان ~~التزام القيمة بحكم أو بصلح جاز أخذ كيل بالقيمة # | 3 ( فرع ) # | قال : قال ابن القاسم إذا غصب نصراني سفينة مسلم وحمل فيها خمرا أخذت ~~منه الكراء وتصدقت به وله على المسلم كراء السفينة فيما أبطلها ولا ينظر ~~إلى كراء الخمر # | 3 ( فرع ) # | في التلقين إن رده زائد البدل لزمك أخذه وبرئ الغاصب كالصغير يكبر ~~والعليل يصح والمهزول يسمن لرده ما أخذ وهو الذي يلزمه أو ناقصا خيرت بين ~~إسلامه وتضمينه القيمة يوم الغصب لأن هذه عين أخرى أو تأخذه لأن الباقي عين ~~ملكك ثم ذلك النقص إن كان سماويا لا بفعل الغاصب لم تتبعه بشيء لأنه لم ~~يهلك بتعديه أو بفعله فهل تتبعه بالارش لتعديه في التنقيص أو ليس لك إلا ~~أخذه بغير أرش أو إسلامه وأخذ قيمته يوم الغصب لحصول المقصود بالقيمة كلها ~~من غير تفريق على الغاصب ؟ روايتان ولا ضمان عليه في زيادة طرأت عنده ثم ~~ذهبت في بدن أو قيمة ولا له قيمتها كتعليم صنعة أو حوالة سوق لأن هذه لم ~~يتناولها الغصب إنما تناول الأصل لأن الغصب ms2537 فعل ولم يقع في هذه الزوائد بل ~~هذه كالثوب تلقيه الريح في بيته قال صاحب الخصال إن انهدمت الدار بفعله أو ~~بغير فعل ضمنها لأن اليد العادية موجبة للضمان حتى ترد ما ردت فيضمن وفي ~~الجواهر إن تعيب أو زالت PageV08P330 جارحة بأمر سماوي لك أخذه بغير أرش ~~وأخذ القيمة يوم الغصب أو بجناية الغاصب فقيمته يوم الغصب أو أخذه مع الأرش ~~وهو المشهور وقال سحنون هو كالأول أو من أجنبي ثم ذهب فلا يؤخذ الغاصب ~~بالنقص بل القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني بالنقص ولا يراعي حوالة ~~السوق أصلا وقال ابن عبدوس عن مالك إن وجدت المغصوب عند مشتريه من الغاصب ~~حالت سوقه لك تضمين الغاصب القيمة قال التلمساني ما يعرف بعينه إذا هلك عند ~~المشتري من الغاصب بأمر سماوي خيرت بين أخذه ناقصا بغير شيء أو القيمة يوم ~~الغصب أو الثمن ولا ضمان على المبتاع ويصدق فيها لا يغاب عليه ويحلف فيما ~~يغاب عليه لقد هلك ويغرم القيمة إلا أن تقوم بينة بهلاكه من غير سببه # | 3 ( فرع ) # | في التلقين : يقلع زرعه إلا أن يفوت إبانه فلك الأجرة لعدم فائدتك في ~~أخذ الأرض لفوات الإبان وقيل لك القلع لأن الأرض ملكك قال التلمساني قال ~~ابن القاسم إذا كان الزرع صغيرا لا ينتفع به مقلوعا أخذ بلا ثمن ولا زريعة ~~كالنقش والتزويق في البناء فإن فات الإبان فثلاثة أقوال : ما تقدم في ~~التلقين والثالث يتعين أجرة المثل لانه لا ينتفع بالأرض إذا أخذها ولا ضرر ~~ولا ضرار قال مالك فإن أسبل فلا يقلع لان قلعه من الفساد العام للناس # | 3 ( فرع ) # في النوادر : قال مالك وجميع أصحابه إذا غاب على الأمة الرائعة ولا يعلم ~~أوطئها أم لا فذلك فوت ويخير في قيمتها أو أخذها بقيمتها ولو وجدتها في يد ~~المبتاع بحالها أو أحسن فلك أخذها أو الثمن من الغاصب أو PageV08P331 ~~قيمتها وإن غاب عليها فكما تقدم لأن الغيبة تنقص الرغبة فيها فهو نقص وقال ~~مطرف وعبد الملك ليس له إلا الجارية لضعف ms2538 هذه التهمة قال ابن القاسم والهرم ~~في الجارية عند الغاصب فوت لك اخذها ولك تضمين القيمة قال أشهب كان الكبر ~~والهرم يسيرا أو كثيرا وكذلك لو انكسرت ثدياها قال محمد أما لو كبرت وهرمت ~~عند المشتري فليس لك إلا الجارية من غير خيار أو تأخذ الثمن أو القيمة يوم ~~الغصب لتعديه # | 3 ( فرع ) # | قال : قال مالك : إذا جحدك شريكك الأمة حتى ولدت الأولاد وباع منهم ~~وأعتق ومات بعضهم ثم ثبتت الحق فلك نصف قيمته اليوم وإن كان معدما تمسكت ~~بنصيبك منه ولك نصف الثمن المبيع إن شئت وإن شئت الرأس ولا شيء لك فيمن مات ~~ممن أعتق أو لم يعتق ولم يبع وقال محمد هو كالغاصب إن تمسكت بالأمة فلك حقك ~~في الولد إلا من مات ولك نصف ثمن المبيع تم الباب الأول من كتاب الغصب وبه ~~تم الجزء الثامن من الذخيرة يليه الجزء التاسع وأوله الباب الثاني في ~~الطوارئ على المغصوب . . . سبحانك اللهم وبحمدك . . . . . . نشهد أن لا إله ~~إلا أنت . . . . . . نستغفرك ونتوب إليك . . . PageV08P332 # | ( الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب من نقصان وزيادة وتصريف ~~واستحقاق ) # | فهذه أربعة فصول # | ( الفصل الأول في النقصان ) # | وفي المقدمات لا تفتيه حوالة الأسواق ويفيته النقصان والعيوب إن لم تكن ~~مفسدة كانت بأمر من السماء أو بجناية من الغاصب لأن حوالة الأسواق رغبات ~~الناس وهي أمور خارجة عن المغصوب فلم تنقص المغصوب ففي السماوي ليس لك إلا ~~أخذه ناقصا أو قيمته يوم الغصب لأن التوزيع على الغاصب ضرر والقيمة تقوم ~~مقام العين إن لم يكن لك في خصوصها غرض قاله ابن القاسم يتخرج من مذهب ~~سحنون انك تأخذه مع الأرش يوم الغصب لأن الجزء الفائت يضمن بالتعدي كجملة ~~العين والنقص بجناية الغاصب لك في تضمينه القيمة يوم الغصب لعدوانه أو تسقط ~~عند حكم الغصب ويلزمه مقتضى الجناية عند ابن القاسم وخيرك سحنون بين القيمة ~~يوم الغضب أو تأخذه وما نقصته الجناية يوم الغضب تغليبا للتضمين بسبب الغضب ~~لسبقه PageV09P005 فاندرج ما بعده فيه وخيرك أشهب في القيمة يوم ms2539 الغصب ~~وأخذه ناقصا وتسقط الجناية كالسماوى والنقص بجناية غير الغاصب يخير في ~~تضمين الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني اعتبارا ليد العدوان أو ~~تسقط الغصب وتتبع الجاني بحكم الجناية لأنه حقك لك أسقاطه والجاني جنى على ~~مالك فلك طلبه وقيل لك تضمين الغاصب في الوجوه التي تفيت المغصوب القيمة أي ~~وقت شئت فتلزمه أرفع القيم قاله أشهب وغيره لأنه في كل وقت متعد فيضمن ~~العين باعتبار ذلك الوقت وهو مذهب ش وقد تقدم | فرع | في الجواهر إذا جنى ~~العبد المغصوب فقتل قصاصا ضمن الغاصب لحصول الفوات تحت يده وإن تعلق الأرش ~~برقبته قال ابن القاسم لك قيمته يوم الغصب كدخول النقص في تحت اليد العادية ~~أو تترك له أو تسلمه للمجني عليه بحق الجناية فإن أخذت القيمة من الغاصب ~~فللغاصب تسليمه للمجني عليه بحق الجناية أو يفدله وإن أخذت خيرت بين إسلامه ~~للمجني عليه أو فدائه لأن العبد فيما جنى وقال أشهب يسلم العبد إلى ربه ~~لأنه أحق بعين ماله فيسلمه أو يفتكه ثم يرجع على الغاصب في بالأقل من ~~جنايته أو قيمته لحصول ذلك النقص تحت اليد العادية الموجبة للضمان وفي ~~النوادر لو أسلمه الغاصب قبل أن يستحقه فلك تتميم إسلامه وتأخذ قيمته يوم ~~الغصب من الغاصب وإن فديته رجعت على الغاصب بالأقل لأنه الذي أتلفه عليك ~~وإن كان الغاصب فداه أخذته بغير خيار إن كانت الجناية خطأ أو عمدا وكان ~~يفعل ذلك عندك وإن لم يكن فعالا لذلك وهي عمد خيرت بين أخذه بغير شيء أو ~~تركه وتأخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب وعن أشهب إن كانت الجناية خطأ فإن ~~فداه الغاصب فله رده على سيده بخلاف العمد ولا يرده إن أنت لأنه عيب دخله ~~إلا أن يكون عندك يفعل ذلك وقول ابن القاسم أحسن لأن PageV09P006 جنايتة إن ~~كانت نقصا فكل نقص ليس لك أخذه مع أرش النقص بل ناقصا أو القيمة يوم الغصب ~~ولو قتل رجلا قبل الغصب وأخذ بعده فروى أشهب لك إسلامه إليهما ويرجع ms2540 على ~~الغاصب بنصف قيمتة يوم الغصب إلا أن يكون ذلك أكثر من دية جنايته على ~~الثاني ولك فدائه بدية الجنايتين وأخذت من الغاصب دية الآخر منهما إلا أن ~~تكون أكثر من نصف قيمة رقبته يوم الغصب قال محمد وليس بجيد والصواب إذا ~~أسلمته إليهما لا ترجع على الغاصب بشيء لأنه كان مرتهنا بجرح الأول فعليه ~~وقع تعدي الغاصب فتلف عند الغاصب نصف العبد الذي صار مرتهنا بجناية الثاني ~~وإنما يرجع بذلك المجروح الأول على الغاصب والعبد بين أولياء القتيلين ~~ويرجع ورثة الأول على الغاصب بنصف قيمة العبد إلا أن تكون دية القتيل الآخر ~~أقل من نصف القيمة فعلى الغاصب فيصير لأولياء الأول نصف العبد مع نصف قيمة ~~العبد لأن الغاصب لم يتلف عنده إلا نصف العبد ولو قتل عندك قتيلا ولم يقتل ~~عند الغاصب حتى باعه فقتل عند المشتري ثم قام الأولياء والسيد فإن ودى ~~السيد لأولياء الأول دية وليهم كان له نصف العبد ويرجع على الغاصب إن شاء ~~بنصف الثمن أو بنصف العبد الذي صار مرتهنا بيد أولياء الثاني وإن شاء سيده ~~تركه لا يفديه ولا يكون له فيه حق ويكون لأولياء الأول نصفه ويأخذ من ~~الغاصب نصف قيمة العبد أو نصف ثمنه ويرجع المشتري على الغاصب بنصف الثمن ~~الذي استحق أولياء الأول فإن فداه السيد منهما جميعا فلا شيء على الغاصب ~~ولا على غيره وإن أسلمه لأولياء القتيلين لم يطلب الغاصب ولا لأولياء الأول ~~على الغاصب قيمه فيصير لهم نصف قيمة العبد ونصف رقبته ولورثه الآخر نصف ~~العبد ويرجع المشتري على الغاصب بنصف الثمن # | فرع | قال إذا حفر في الدار بئرا ردم ما حفر توفية بما أخذ وإن بناها ~~فعليه PageV09P007 نقضها إلا أن يشاء أعطاه قيمة نقضه مقلوعا بعد طرح الأجر ~~للنقض والتنظيف إذا كان لا يباشر ذلك بنفسه | فرع | قال إذا خصى العبد ضمن ~~ما نقصه فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيئا لبقاء المالية وعوقب ~~لتفويت حق الله تعالى من العضو ولو هزلت ms2541 الجارية ثم سمنت أو نسى العبد ~~الصنعة ثم تذكر حصل الجبر لبقاء المالية ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل ~~العصير لذهاب المالية ولو صار خلا خيرت بين أخذه لأنه عين ملكك أو مثله ~~عصيرا لأنه مثلي تغير تحت اليد العادية وفي الكتاب هرم الشابة فوت لزم يوجب ~~قيمتها لأنه عيب مفسد حدثت عنده قال ابن يونس عن أشهب لربها أخذها ولا شيء ~~له في هرمها كالذهاب بأمر سماوي في بعض الأجزاء كان الهرم يسيرا أو كثيرا ~~وكذلك علو السن كان يسيرا كانكسار الثدي أوكثيرا لك تضمين قيمتها بحصول ~~التغير | فرع | قال ابن يونس لو أخذت العبد ولم تعلم بنقصه عنده وتعيب عندك ~~فمات أو وهبته أو بعته إن ضمنته قيمتة يوم الغصب فلا شيء لك بحصول النقص في ~~ملكه بعد زمن التضمين وإلا فلك الأقل من تمام القيمة لفواته عنده أو قيمة ~~العيب بحصوله عنده ولك في الموت والهبة قيمة العيب لحصوله عنده وإن كان ~~باقيا رددته وقيمة العيب الحادث عندك لتأخيره عن دخوله في ملكه بالضمان فهو ~~فائت عليه فيضمن له كما يضمن لك وتأخذ قيمته يوم الغصب أو تحبسه وتأخذ قيمة ~~العيب لأنه عين ملكه وقال ش إذا اقتصر من العبد في النفس أو الطرق غرم ~~الغاصب أقصى القيم في النفس والنقص في الطرف وإن جنى ما يتعلق بالمال فتعلق ~~برقبته خلصه الغاصب لأنه ضرر حصل تحت يده وإن جنى الغاصب عليه في نفسه ~~فأعلى القيم أو في طرف فقد اجتمع موجبان اليد والجناية فيغرم أكثر الأمرين ~~وإن جنى أجنبي خير المالك بينه وبين الغاصب PageV09P008 لأنهما متعديان ~~وقال ح إذا قتل العبد المغصوب عمدا فالقصاص أو خطأ فديته على عاقلته على ~~أصله قال ويضمن كل ما حدث عنده من عيب السرقة أو الزنا أو عور أو غيره وإن ~~كان ذلك من غير صنعه وكذلك لو غصبها مريضة فماتت من ذلك المرض أو حبلى ~~ضمنها ولو جنى العبد رد إلى السيد لأنه ماله فقده أو أسلمه في الجناية ms2542 ورجع ~~على الغاصب بالأقل من قيمتة أو أرش الجناية أو ما أدى عنه من المال لأنه ~~كله ضرر حصل تحت اليد العادية ويضمن أرش الهرم في العبد والأمة ولو قتله ~~قاتل خيرت في قيمته يوم الغصب من الغاصب وقيمته يوم القتل على العاقلة ~~ويرجع الغاصب على العاقلة بالقيمة يوم القتل فإن كانت أكثر تصدق بالفضل لأن ~~الضمان سبب التمليك ويضمن الجارية بنقص ثديها وما نسيته من الصنائع وكذلك ~~العبد وقال ابن حنبل يضمن كل نقص في العين وإن كان من غير صنعة لأن اليد ~~العادية مضمنة وإذا جنى على العبد في يد أجنبي تخيرت بينهما وإن جنى العبد ~~المغصوب ضمن الغاصب جنايته ولا يضمن نقص الهرم ونحوه # | ( الفصل الثاني في الزيادة ) # | وفي الكتاب إذا كبرت الصغيرة فأنهدت فعلت قيمتها ثم ماتت فإنما عليه ~~قيمة يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب وهو الأخذ وكما لو نقصت لا تنقص القيمة ~~قال ابن يونس كما لو جرح عبدا قيمته مائة فيموت وقيمته ألف يضمن مائة ~~والأمة تطلق أو يموت زوجها ثم تعتق لا تنتقل لعدة الوفاء والسرقة تعتبر ~~قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع | فرع | في الكتاب لا يضمن ما مات عنده من ~~الولد إلا أن يقتله لأنه أمانة PageV09P009 شرعية كثوب تلقيه الريح في داره ~~قال ابن يونس قيل إذا اشتراها صغيرة فكبرت لم يضمن لأنه خيرا مما غصبت فإن ~~نقصت بكبر ثديها أو شبهه ضمن قال بعض الفقهاء انظر كيف لم يجبر النقص ~~بالنماء لأنه لما كان له أخذها بنمائها بغير غرم فكأنه غصبها كذلك فيضمن ~~نقصها وعلى هذا كان يجب عليه قيمتها يوم القتل وهو مذهب ش لأنه يراه غاصبا ~~في كل وقت | فرع | في الكتاب إذا صبغه خيرت في القيمة يوم الغصب لتغير ~~المغصوب أو إعطاء قيمة الصبغ وأخذ الثوب لأنه مالك والصبغ ماله فينتفي ~~الضرر ولا يشتركان نفيا لضرر الشركة ولو طحن الحنطة ضمن مثلها لتغيرها وفي ~~التنبيهات عن مالك لا يخير في الصبغ بل قيمة الثوب ويلزم على ms2543 قوله بالتخيير ~~أن يخير في الحنطة يطحنها وفي التسويق يلته وفي الخشبة يعملها مصراعين وفي ~~الفضة يصوغها مع أنه إنما أفتى بالمثل فقط وقاله ابن لبابة وابن القاسم ~~يقول لو أجزت له أخذ ذلك ودفع ثمن العمل كان من التفاضل في الطعام والفضة ~~وهولا يلزم لأن الطعام طعامه والفضة فضته وقال أشهب يأخذ شيئه ولا غرم عليه ~~في العمل من طحين وصبغ ويتأكد المشهور بأنه عين ماله فله أخذه ولأنه لو لم ~~يأخذه لوصل أرباب الأغراض الفاسدة لأموال الناس بتغيرها ويعطون القيمة بغير ~~اختيار أربابها قال ح لو طحن الحنطة ملكها وضمن مثلها وكذلك الغزل ينسج ~~والدقيق يخبز والقطن يغزل قال والضابط متى زال الاسم وعامة المنافع بزيادة ~~من جهته ملك العين لأن رسول الله & أضافه قدم من الأنصار فقدموا إليه شاة ~~مصلية فأخذ منها PageV09P010 لقيمه فمضغها وفلم يسغها فقال أما إن هذه ~~الشاة لتخبرني إنما ذبحت بغير حق فقال الرجل هذه شاة أخي ولو كان أعظم منها ~~لم ينفس عليه وسأرضيه بخير منها فأمر النبي & أن يتصدق بها على الأسرى ~~ولولا زوال الملك عنها لأمر ببيعها وحفظ ثمنها وهو خبر صحيح قال ولك أخذ ~~المغسول والمقصور بغير شيء لأنه لم يبق في المقصور عين للغاصب ولو بيض ~~الدار أعطيت قيمه الجير أو ما زاد التجصص إلا أن يرضى بأخذ جصه قال وإذا ~~صبغه وزاد الصبغ خيرت في قيمة الثوب للتغير وأخذه لأنه عين مالك ودفع قيمة ~~مازاد حفظا لمال الغاصب عليه وبين تركه على حاله ويكون الصبغ للغاصب فإذا ~~بيع قسم الثمن وإن نقصه الصبغ خيرت بين القيمة للنقص وأخذه بغير شيء لأنه ~~عين مالك ولا مالية فيه للغاصب وقال ش إن عسر انفكاك الصبغ فأنتما شريكان ~~لأن الصبغ عين وهذا إذا كان الثوب يساوي عشرة وبعد الصبغ يساوي عشرين فإن ~~لم يساو إلا عشرة سقط الصبغ وأخذ الثوب بغير شيء أو أقل من عشرة أخذته مع ~~الأرش وإن كان ممكن الانفصال فله أخذه ويجبر المالك على ذلك وإن ms2544 نقص الثوب ~~والأرش وقال ابن حنبل إن كان يساوي عشرة وبعد الصبغ عشرين فأنتما شريكان أو ~~ثلاثين لزيادة سعر الثوب فالزيادة لك أو لزيادة للصبغ فالزيادة له أو ~~لزيادتهما فهي بينهما | تمهيد قال التونسي عن أشهب يأخذ مصبوغا ولا شيء ~~عليه كالبياض والتزويق وما لا قيمة له بعد القلع وضابط مذهب ابن القاسم أن ~~ما يوجد له أمثال إذا أحدث فيه حدثا فإن غرم مثله أعدل ولا يظلم أحدهما ~~بمقاربة المثل للعين كما يقضى بالمثل في البيوع الفاسدة فلذلك جعل في القمح ~~والتسويق مثلها ولا يأخذ القيمي إلا بعد دفع ما أخرجه الغاصب من ماله لأن ~~الصبغ ونحوه PageV09P011 غرض آخر فلا يظلم وإن كان ما أخرجه الغاصب من ماله ~~لأن الصبغ ونحوه غرض آخر فلا يظلم وإن كان ما أخرجه الغاصب لا عين له ~~كالخياطة ونحوها أخذه بغير غرم كالبياض والتزويق وإن كان الغاصب قد غير ~~تغييرا بعيدا حتى زال الاسم بمؤنة كثيرة كجعل الخشبة أبوابا فهو فوت وتتعين ~~القيمة ولا شيء لك فيها ونسج الغزل يجعله كالخشبة تعمل تابوتا ويشبه أن ~~يكون كخياطة الثوب لأنه لا قيمة له إذا أزيل قال ابن يونس قال أشهب لك أخذ ~~الدقيق ولا شيء عليك في الطحن وعن ابن القاسم لو طحنها سويقا فلته فلك أخذ ~~السويق ويباع وفيشري لك من ثمنه مثل حنطتك ويجوز لك أخذ السويق ملتويا في ~~الحنطة إذا رضيتما لجواز بيع الحنطة بالسويق متفاضلا ولو غصب سويقا فلته ~~اتبع التراضي لدخول التفاضل بين الطعامين وعن أشهب إذا طحن الحنطة ولتها ~~سويقا ليس لك أخذها لزوال الإسم بسبب البعد قال اللخمي وأرى التخيير بين ~~تضمين القيمة يوم الصبغ أو يوم الغصب أن كانت القيمة يوم الصبغ أكثر وهو ~~أحد قولي ابن القاسم وعن ابن القاسم ليس للغاصب إلا قيمة ما زاد الصبغ وفي ~~المدونة قيمة الصبغ نفسه فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص وقال ابن مسلمة إن نقصه ~~الصبغ غرم النقص وإن زاد لم يكن له فيه شيء إلا أن ms2545 يكون إذا غسل خرج منه ~~شيء له قيمة فيخير صاحبه بين بين إعطاء الثوب بغسله أو قيمة ما يخرج منه ~~وعلى قول عبد الملك لك أخذه بغير شيء إذا كانت النفقة في الصبغ يسيرة وإلا ~~أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه أو يكونان شريكين وقول أشهب وابن مسلمة أصوب ~~لاتفاقهم في الجص والتزويق أن لا شيء له وإن زاد في قيمة الدار كثيرا ~~وفكذلك الصبغ وإن صبغه المشتري من الغاصب خيرت بين تغريم الغاصب القيمة يوم ~~الغصب أو يوم البيع أو يجيز البيع ويأخذ الثمن لأنه PageV09P012 غاصب وبائع ~~فضولي أو يكون مقالك مع المشتري فإن شئت أخذته ودفعت قيمته قيمة الصبغ أو ~~تبقى معه شريكا وعلى القول الآخر ما زاد الصبغ قال وهو أحسن وبه يشارك فإن ~~نقصه الصبغ فاختلف هل يضمنه قيمة الثوب إذا نقله عن الغرض المراد منه وقد ~~اختلف في مشتري العبد يقتله خطأ لأنه كالصبغ والقتل لم يصون ماله بخلاف ~~اللباس والأكل والتضمين في كلا الوجهين أحسن اختلف في المثلي الربوي كالذهب ~~والقمح وغير الربوي كالحديد في أربعة مواضع هل تغير الغاصب له بصبغه فوت ~~يمنع أخذه وإذا قلنا بأخذه هل يغرم للصنعة شيئا وإذا غرم فهل قيمة الصنعة ~~أو ما زادت وإذا لم يرض أن يغرم الصنعة ولا يضمن هل يكون شريكين وفي ~~الموازية إذا غصب قمحا فباعه فطحنه المشتري لصاحبه أخذه ولا غرم عليه للطحن ~~وتركه وأخذ مثله من الغاصب أو ثمنه تنفيذا للبيع قال محمد الصواب أن لا شيء ~~له إلا الثمن من الغاصب أو المثل فإن كان الغاصب عديما ورجع على المشتري ~~لأن غريم الغريم غريم خير المشتري بين إعطائك المثل أو يسلمه دقيقا لأنه ~~طحن بشبهة بخلاف الغاصب ولا يأخذ الدقيق من المشتري إلا بدفع الأجرة بخلاف ~~الغاصب | فرع | قال اللخمي في الموازية إذا غصب حليا فكسره ثم أعاده على ~~حاله لك أخذه بغير غرم لأنه أسقط عن نفسه الضمان بما أعاد وإن أعاده على ~~غير صناعته تعينت القيمة يوم الغصب نفيا ms2546 للربا وقال محمد وهذا قولهما ثم ~~قال لا أرى له إلا قيمتة وإن أعاده بحاله لأن الغاصب ضمن قيمته بالتصرف ولو ~~كان متعديا غير غاصب لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو ~~PageV09P013 كسره المشتري من الغاصب وأعاده إلى حاله لم يأخذه إلا بدفع ~~أجرة الصياغة لأنه غير متعد لمفهوم قوله & ليس لعرق ظالم حق مفهومه أنه ~~لعرق غير الظالم حق قال اللخمي وقوله لا يعطي للغاصب قيمة الصياغة غير بين ~~لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثلي على أحد القولين وقد قال ابن القاسم في ~~الغاصب يكسر السوارين عليه قيمة الصياغة وقال في الخشبة يعملها مصراعين ~~عليه القيمة ولا يذهب عمله مجانا فمنع من أخذها ليلا عمله فإن رضيت بدفع ~~الأجرة فلك أخذها وقال عبد الملك إن كان لعمله بال وزاد في ثمنها خيرت بين ~~إعطائه قيمة عمله وتأخذها أو تسلمها وتأخذ قيمتها يوم الغصب أو تكونان ~~شريكين قال وكذلك من غصب ذهبا فضربه دنانير إذا كان لصنعته بال وإلا فلك ~~أخذ مالك ولا شيء عليه وقال وهذا أعدل الأقوال | فرع | في الكتاب إذا غرس ~~أو بنى أمر بقلعه ذلك إن كان له قيمة الآن نفيا لعرق الظالم إلا إن تريد ~~إعطاءه القيمة مقلوعا فذلك لك لأن القلع مستحق فإن أخذت بالقيمة تصونت ~~المالية في التنفيذ عن الضياع وكل ما لا منفعة له فيه بعد القلع كالجص ~~والنقش لا شيء له فيه لأن القلع مستحق ولا مالية بعده فليس للغاصب غرض صحيح ~~في قلعه بل فساد محض فلا يمكن منه وقال ش وابن حنبل لا يجبر الغاصب على أخذ ~~قيمة الغرس لأنها أعيان ملك له فلا يجبر على إخراج ملكه بغير اختياره ~~وجوابه ما تقدم وقال ابن حنبل لا يجبر على قلع الزرع من الأرض بل يخير بين ~~تركه حتى يحصد أو يعطيه نفقته ويأخذ الزرع بخلاف الغرس لما PageV09P014 في ~~أبي داود # قال رسول الله & من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وعليه ~~نفقته ms2547 وفي الكتاب ما حفر من بئر أو مطمورة كالبناء لأنه مستحق الإزالة وفي ~~التنبيهات في بعض الأمهات ليس له تراب ردم به حفرة فيحتمل أن التراب من ~~تراب الأرض فلا حق له فيه وإن كان لك بالحفرة منفعة فلك إلزامه طرحه كان ~~التراب لك أوله ولك إلزامه برده إلى موضعه نفيا لضرر العدوان قال ابن يونس ~~له القيمة بعد طرح أجرة النقل وقال ح ليس لك إلا القيمة لنا أن الأرض ملكك ~~والأصل بقاء ملكك عليها # قوله & على اليد ما أخذت حتى ترده # وقوله & ليس لعرق ظالم حق وبالقياس على ما قبل البناء وفي الموازية أن ~~هدمها خيرت بين قيمة الدار يوم الغصب أو العرصة والنقض ولا تتبعه بشيء ~~لتمكنك من أخذ القيمة يوم الغصب ولو هدمها ثم بناها بنقضها كما كانت بنفسه ~~فللغاصب قيمة هذا النقض المبني منقوضا اليوم وعليه قيمة ذلك منقوضا ~~فيتقاصان وهو مذهب مالك وأشهب قال وهو أحب إلي لأنه يضمن النقص لما هدم ~~والضمان لا يوجب الملك فعليه قيمته أولا وله قيمته آخرا لانتقاله لملكه ~~وقال ان القاسم يحسب على الهادم قيمة ما هدم قائما وتحسب له قيمة ما بنى ~~منقوضا لأنه أفسد التنضيد على المالك ولك قلع الزرع في إبان الحرث بل قلعه ~~المتعدي وفي غير الإبان لك الكراء فقط لعدم الفائدة في القلع فلا يمكن منه ~~كما لا يمكن للغاصب من قلع التزويق وما لا ينتفع به بعد PageV09P015 القلع ~~قال ابن القاسم فإن كان الزرع صغيرا لا ينتفع به الغاصب فهو لك بغير شيء ~~كنبييض الدار ولا بذر عليك وليس لك إجباره في الإبان على بقاء الزرع الصغير ~~بالكراء لأنه يقضي به لك فكان بيع زرع لم يبد صلاحه مع كراء الأرض قاله ~~محمد وعن ابن القاسم إذا كان في الإبان وهو إذا قلع انتفع به أخذ الكراء ~~منه ويأمره بقلعه إلا إن يتراضيا على أمر جائز فإن رضي بتركه جاز إذا رضيت ~~وإذا لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا ms2548 أن يأباه فيأمر بقلعه فإذا فات ~~الإبان ولا تنتفع بأرضك إذا قلع | فقيل لك قلعه لقوله & ليس لعرق ظالم حق ~~فعم وقيل ليس لك إلا الكراء لأن القلع ضرر محض وعن مالك إذا أسبل لا يقلع ~~لأنه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح ما فيه قوة الحمل من الإبل ~~وذوات الدر من الغنم وما فيه الحرث من البقر وتلقي الركبان واحتكار الطعام ~~وإن اقنعت من دفع قيمة بناء البئر أو المطامير قيل للمبتاع دفع قيمة الأرض ~~وخذها واتبع من اشتريت منه بالثمن فإن أبى كنتما شريكين بقيمة العرصة وقيمة ~~البناء وقال ابن أبي زيد ما لك إذا كان المبتاع قد طوى البئر بالآجر وأما ~~مجرد الحفر فلا شيء له فيه قال ابن يونس وما ذكره إنما يكون في الغاصب وأما ~~المبتاع فله قيمة الحفر لأنه غير متعد قال اللخمي إذا هدم الدار خيرت بين ~~مؤاخذته بالغصب فتغرمه قيمتها قائمة يوم الغصب أو تؤاخذه بالعدا فتغرمه ~~قيمتها قائمة يوم الهدم لأن اليد العادية والتعدي سيان أنت مخير ~~PageV09P016 فيهما أو تأخذ العرصة وتغرمه ما نقص الهدم على أن الأنقاض ~~للغاصب أو تأخذ العرصة الأنقاض وتغرمه ما نقص الهدم لصاحبها يقال ما قيمتها ~~قائمة ومهدومة على هيئتها فيغرم ما بينهما ثم يختلف متى تكون قيمة النقض ~~فعند ابن القاسم يوم الهدم لأن الإتلاف أقوى في التضمين من يد العدوان لأن ~~الإتلاف يتعقبه الضمان واليد لا يضمن حتى يتلف العين أو تتغير وما يعقبة ~~مسببه أقوى وقال سحنون يوم الغصب لأنه السابق يندرج فيه ما بعده كالحيض بعد ~~الجنابة والسراية للنقص بعد الجناية على الطرف قال اللخمي وأرى أن عليه ~~الأكثر من قيمة الوقتين قال ابن القاسم وإذا هدمها المشتري لا شيء عليه إذا ~~أراد أن يتوسع وقال محمد لا شيء عليه في الهدم بخلاف الثوب يشتريه ويقطعه ~~لأن هدم الدار ليس بمتلف للقدر على الرد بخلاف الثوب وكذلك الحلي يشتريه ~~ويكسره ولا شيء في الكسر قال اللخمي وليس هذا الفرق بالبين ms2549 لأن الإعادة ~~تتوقف على مال كثير بل مضرة هدم الدار أعظم من مضرة القطع للثوب بكثير فإن ~~بناها الغاصب بنقضها خيرت في قيمتها يوم الغصب أو يوم الهدم أو تأخذها أو ~~تغرمه قيمة ما هدم قائما يوم هدم على أن النقض يبقى له وتعطيه قيمة اليوم ~~المهدوما أو تغرمه قيمة التلفيق وحده ويبقى النقص لك ومن غصب نخلة قائمة ~~وأقلها فقيمتها قائمة تقوم بأرضها يوم تقوم الأرض ويسقط عن الغاصب ما ينوب ~~الأرض لأن أرضها بقيت لصاحبها وكذلك الودي إذا أتلفه ولم يغرسه ولو قيل ~~يغرم قيمة للغراسة لصح فإن باعه فغرسه المشتري واستحق بفوز ذلك فللمستحق ~~أخذه وعليه قيمة خدمته إن كانت بقعته ونقلته وكبر وكان إن قلع بنت كان ~~لمستحقه أخذه وعلى قول PageV09P017 ابن مسلمة ذلك ولك فوت ولك قيمته يوم ~~غرسه وإن كان إن قلع لم ينبت لم تأخذه ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه ~~أو اليوم كما تقدم في النقض إذا بنى بها ومن حفر أرضا عليه ما نقصها الحفر ~~إلا أن يعيدها لهيئتها وإن كانت محفورة فهدمها فعليه إزالة ذلك الردم منها ~~| فرع | في الكتاب إذا اشتريتها فحفرت بها بئرا فاستحق نصف الأرض وأراد ~~الأخذ بالشفعة دفع له نصف قيمة العمارة وأخذ نصف الأرض بالاستحقاق ولا شفعة ~~له في النصف الآخر حتى يدفع نصف قيمة العمارة فإن أبى من دفع ذلك فيما ~~استحق واستشفع دفعت له قيمة نصف الأرض المستحق ورجعت على البائع بنصف الثمن ~~فأن أبيتما فشريكان في المستحق يقدر المستحق وقدر العمارة ويكون للمبتاع ~~النصف ونصف ما أحدث فإن استحق جملتها دفع قيمة العمارة وأخذها فإن أبى ~~أعطيته قيمة الأرض فإن أبيت كنتما شريكين في الأرض والعمارة وهذا بقيمة ~~أرضه وهذه قيمة عمارته وقال ابن يونس أخذ مالك بقضاء عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه وقد أقطع الصديق أرضا لرجل فأحياها فجاء آخرون بقضية من النبي & ~~فاختصموا لعمر رضي الله عنه فقضى للأول بقيمة ما أحيى فقال لا آخذ فقال ~~الآخر أعطه ms2550 قيمة أرضه بيضاء فلم يجد فقضى بالشركة كما تقدم وروي عن مالك ~~إذا أبى أن يدفع قيمة العمارة لم يجبر العامر أن يعطي قيمة الأرض بل ~~يشتركان حينئذ هذا بقيمة أرضه براحا وهذه بقيمة عمارته قائما بأن تقوم ~~الأرض براحا ثم تقوم بعمارتها فما زادت العمارة على قيمتها براحا شارك به ~~العامر رب الأرض إن أحيى قسما أو حسبا قال عبد الملك فقيل هو وفاق لقول ~~مالك وظاهر الكتاب خلافه بل تقوم العمارة على حدة والأرض براحا وهذا هو ~~الصواب فقد لا تزيد PageV09P018 العمارة على حدة والأرض براحا وهذا هو ~~الصواب فقد لا تزيد العمارة في مثل هذه الأرض لكونها براحا أنفق للبقول ~~ونحوه قال أبو بكر ابن الجهم وإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه فله ~~كراء ما مضى من السنين وفي الموازية إذا امتنع مستحق نصف الأرض من قيمة نصف ~~البناء وأبى الباني من قيمة نصف الأرض واستواء القيمات شرك بينهما للمستحق ~~ربع الدار لأنه باع نصف ما استحق وهو الربع بربع البناء وله الشفعة في ~~النصف الآخر وعلى القول أنه إذا باع ما به يستشفع سقطت شفعته يسقط من شفعته ~~قدر النصف واستشفع في نصف النصف وتصير الدار بينهما نصفين | نظائر قال ~~العبدي المسائل التي تؤخذ قيمة البناء مقلوعا ست في الغصب والعارية والكراء ~~أو بنى في أرض امرأته أو شركاء أو ورثة ففي هذه كلها يؤخذ البناء بقيمة ~~مقلوعا بنى بأمرك أو بغير أمرك عند ابن القاسم وعند المدنيين إن بنى بأمرك ~~فقيمته قائما وإلا فمقلوعا | فرع | في الجواهر لو غصب طينا فضربه لبنا لك ~~مثل الطين لانتقاله بالصنيعة | فرع | قال إن ذبح الشاة وشواها فلك قيمتها ~~وكذلك لو لم يشوها وقال ابن مسلمة إذا لم يشوها فلك أخذها مذبوحة وما نقصها ~~الذبح قال التلمساني وقيل يأخذ المذبوحة بغير شيء قاله مالك لأنه لزمته ~~القيمة فلا يأخذ غيرها ولا يأخذ بعضها وبقيتها سلعة إلا باتفاقهما على أمر ~~جائز ويمتنع تراضيهما بأخذها PageV09P019 لوجوب القيمة في الذمة ms2551 لأنه ~~معاوضة عن القيمة بلحم شاة ودراهم فهي مسألة مدعوجه ودرهم وهذا موضع اضطربت ~~فيه الآراء واختلفت فيه المذاهب وصعبت المدارك وكثر التشنيع حتى قال بعض ~~الشافعية إذا طحن القمح وعملها خبزا فجاء ربها يأخذه وهو ملك الغاصب على ~~زعمكم فللغاصب مقاتلة رب الحنطة فإن قتل رب الحنطة قشر قتيل لأنه صار ~~محاربا عندكم وإن قتل الغاصب فشهيد لأنه قتل دون ماله وهذا عكس للحقائق ~~وقلب للطرائق ولذلك قلنا في الحنطة تزرع أو تطحن أو البيض يحضن والمعادن ~~تعمل آنية أو يصاغ حليا أو دراهم أو الساجة تشق وتعمل أبوابا أو التراب ~~يعمله طينا ويتملكه الغاصب شرط تغير اسمه وإبطال معظم منفعته ثم لا يتصرف ~~الغاصب في شيء من ذلك حتى يؤدي إلى المالك قيمته وهذا حكم السرقة ووافقنا ح ~~وخالفنا ش وابن حنبل في ذلك كله وقالا يرد ذلك وما نقص وهذا هو المنقول عن ~~أبي حنيفة غير أني رأيتهم في كتبهم يستثنون من هذا الأصل ذبح الشاة ~~ويوافقوننا في غيره ويقولون فيه بأخذ الشاة إذا ذبحت بغير شيء أو قيمتها ~~يوم الغصب مع الأرش وفي الجواهر قال عبد الملك له أخذ الفضة المصاغة والثوب ~~المصبوغ والمخيط كما قاله ش لنا أن النبي & أضافه قوم من الأنصار في بيوتهم ~~فقدموا له شاة مصلية فتناول منها لقمة فجعل يمضغها فلا يسيغها فقال & إن ~~هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت بغير حق فقالوا يا رسول الله هي لجار لنا ونحن ~~نرضيه من ثمنها فقال النبي & أطعموها الأساري ولولا أن الملك حصل لهم لأمر ~~بردها إلى مالكها قال ابن المديني هذا الحديث مرسل ورواية عاصم ابن كليب ~~وهو ضعيف فيما ينفرراوي وقد أوردوا عليه أنه يحتمل أنه عليه السلام فعل ذلك ~~نظرا PageV09P020 للمالك ليلا تفسد الشاة عليه فرأى أن يشد بها خلة الأسارى ~~ويعوضه من بيت المال ولو ملكها الذابح لما انتزعها & منه للأسارى والجواب ~~إنا لا نسلم أن مالكها كان غائبا حتى ينظر الإمام في ماله والأصل عدم ~~الغيبة وبل أمر النبي ms2552 & لهم بالإطعام دليل ملكهم وإلا كان & يطعمها من قبل ~~نفسه وأمره لهم مع أنهم مالكون إما لأنهم لم يدفعوا الثمن بعد كما قال ح أو ~~كانوا فقراء لا يملكون كما قال المالكية أو على وجه الكراهة لأنه لا خلاف ~~أن أكلها مكروه للخلاف في انتقال الملك ويؤكد قولنا أن الغاصب عندهم يضمن ~~ما نقص ورسول الله & لم يتعرض لتقويمها ليعلم ما نقصت فدل ذلك على أن ~~الصدقة بها كانت لما ذكرناه وبالقياس على استيلاد الأب الجارية ابنه وأحد ~~الشريكين لجارية المشتركة بجامع إذهاب جل المنافع ولأن الخشبة إذا عملت ~~أبوابا ذهب جل مقصودها وزالت تلك المالية وحدثت مالية أخرى كما أن مالية ~~الفحم تجددت وعدمت مالية الخشبة وهذه المالية الحادثة منسوبة لفعل الغاصب ~~فينسب الملك له إحالة للحكم على سببه كالاصطياد بكلب الغير والاحتطاب بفأسه ~~وكالموت بعد الجراحة يحال على الجراحة واتفقنا أنه لو علف دوابه الطعام ~~فسمنت انتقل الملك في الطعام وكذلك ها هنا ثم إن نفرض الكلام في تحضين ~~البيض وصار دجاجا والحنطة قصيلا والنواة نخلة فقد استهلكت الأعيان الأول ~~وحدثت أعيان وصور أخرى وأحكام أما الأول فبالحس وأما الأحكام فلو حلف أن لا ~~يأكل من هذه الأعيان لم يحنث بهذه المتجددات ولأن مذهبكم يؤدي إلى أنه يغصب ~~جمادا فيؤدي حيوانا وليس عين المغصوب ولا مثله ولا قيمته لأنه لو استقرض ~~حنطة لم يرد دقيقها والكل باب ضمان فلو صح في أحدهما صح في الآخر وإذا ظهر ~~الدليل في هذه الصور ظهر فيه بقية صور النزاع لأنه لا قائل بالفرق ولأنه ~~قبض PageV09P021 وقع في الحنطة فلا يطلب برد الدقيق كما لو غصبها وأتلفها ~~أو اشتراها فطحنها ثم وجد بها عيبا فلا يفسخ العقد ويرد الدقيق احتجوا # بقول النبي & ليس لعرق ظالم حق ولأن ملك المالك معلل بالمالية لا بالحنطة ~~والطحن لم يذهب المالية ولأنه فعل لو فعله فيه ملكه لم يزل ملكه عنده به ~~فإذا فعله الغير لم يزل ملكه وكما لو فعله بإذن المالك بل أولى لأن ms2553 العدوان ~~يناسب عدم انتقال الملك إليه والإذن مناسب له أكثر فإذا لم ينتقل بالمناسب ~~لا ينتقل بغير المناسب لأن الملك نعمة والمعصية لا تناسب النعمة ولأن ذبح ~~الغاصب عدوان فانضاف عدوان إلى عدوان فتعذرت المناسبة جدا ولأن الغاصب لو ~~كان يملك بهذه الأفعال لملك البائع بها المشتري إذا فعلها قبل القبض بل ~~أولى لأن ملك المشتري غير مستقر قبل القبض بخلاف ملك المغصوب منه ولأن ذهاب ~~جل المنافع لو كان يزيل الملك بفعل الغاصب لأزاله بغير فعله كذهاب الروح ~~فإنه يزيل الملك حصل بفعله أم لا ولأنه لم يحصل إلا تفريق الأجزاء فلا ينقل ~~الملك كما لو غصبها مقلية فطحنها أو كما لو غصب رغيفا وفتته لبابا ولأنه لو ~~ملك العين لملك جميع جهات التصرف عملا بالملك السالم عن معارضة الحجر وقد ~~منعتم التصرف حتى يعطى القيمة | والجواب عن الأول أن المراد به إذا بقي اسم ~~المغصوب ومعناه بدليل مسألة العلف واستيلاد جارية الإبن | عن الثاني أنه ~~معلل بالحنطة ومالية الحنطة بدليل أن من أتلف حنطة وجب عليه رد الإسم ~~والمعنى ولو كان معللا بمطلق المالية كيف كانت سلمنا أنه معلل بالمالية فلم ~~قلتم إنه إذا فوتها بالطحن والخبز يجبر مالية الحنطة بمالية PageV09P022 ~~الخبز ثم ينتقض بمن غصب عسلا وسمنا وأذابه أو خلط الزيت بأجود منه أو أردأ ~~| عن الثالث النقض باستيلاد الأب جارية ابنه وبالعلف وخلط الزيت ولأنه إذا ~~فعل ذلك في ملكه لم يمكن أن يزول الملك لأنه لو زال لزال الهيه لأنه مصدر ~~السبب ولو زال إليه لزم تحصيل الحاصل لأنه مالك قبل ذلك وها هنا ينتقل ~~الملك إلى غيرها لك فلا يلزم تحصيل الحاصل فافترقا | عن الرابع وهو قولكم ~~المعصية لا تناسب نعمة الملك فينتقض باستيلاد الأب وفيه ضم عدوان إلى عدوان ~~فإن الأب غاصب ووطئه حرام ومع ذلك ملك أمة ابنه بذلك | عن الخامس أن البائع ~~إذا قصد الغصب منعنا عدم انتقال الملك ثم ينتقض بالنقوض المتقدمة | عن ~~السادس أن فعل الإنسان يناسب أن يتجدد ms2554 له به ملكه أما غير فعله فلا يدخل ~~إلا قهرا كالميراث | عن السابع منع الحكم بل ينتقل الملك في الحنطة وأما فت ~~الخبز لأنه لم يذهب الاسم ومعظم المنافع | عن الثامن أنه مثل مسألة الرهن ~~إن أيسر الراهن بالدين انفك وإلا فلا فكما أن الرهن ملك مع المنع فكذلك ها ~~هنا ولذلك يرد عتق المدين مع ثبوت الملك | تمهيد قال صاحب المقدمات زيادة ~~المغصوب إن كانت من فعل الله تعالى كالصغير يكبر والهزيل يسمن أو العيب ~~يذهب فليس بفوت لأنه عين ماله PageV09P023 ولم يتجدد للغاصب فيه سبب يوجب ~~التضمين ولا التمليك أو أحدثها الغاصب فإنها تنقسم في مذهب ابن القاسم ~~وروايته عن مالك قسمين ما أحدث فيه الغاصب من ماله عيبا قائمة كالصبغ ~~والنقض في البنيان أو مجرد العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والذي له عين ~~قائمة قسمان ما تمكن إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما لا يمكن كالثوب ~~يصبغه والجلد يدبغه والسويق يلته فيخير في القسم الأول بين إلزامه بإعادة ~~البقعة على حالها وإزالة ملكه وبين إعطائه قيمة ماله فيها مقلوعا بعد أجر ~~القلع إذا كان لا يتولى ذلك بنفسه ولا يعيده بل يستأجر عليه قاله محمد وابن ~~شعبان وقيل لا يحط أجرة القلع على مذهب ابن القاسم في المدونة وقاله ابن ~~دحون وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه لم يكن له أخذه بالقيمة بعد الهدم وأما ~~القسم الثاني فيخير في الصبغ كما تقدم ونحوه إلا في السويق يلت بالسمن ~~ونحوه من الطعام فلا يخير لما يدخله من الربا بل يلزم المثل أو القيمة فيما ~~لا مثل له وأما القسم الثاني من أصل التقسيم وهو مجرد العمل فهو قسمان يسير ~~لا ينتقل به المغصوب عن إسمه كعمل الخشبة أبوابا أو تابوتا وطحن القمح ونسج ~~الغزل وصوغ الفضة حليا أو دراهم فيأخذ الأول معمولا بغير شيء لأن اليسير ~~مغتفر والثاني فوت يوجب المثل أو القيمة في غير المثل يوم الغصب هذا أصل ~~ابن القاسم وأشهب يجعل البنيان أصلا لهذا كله ms2555 ويقول لا أجر للغاصب فيما لا ~~يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والدباغ والطحن وعمل التابوت وعن ابن القاسم ~~الصبغ تفويت وتتعين القيمة وكذلك شبع الصبغ وقيل يشتركان بقيمة الصبغ وقيمة ~~الثوب إذا امتنعا من دفع ما يتوجه عليهما وأنكر هذا القول في المدونة وقال ~~إن الشبهة إنما تكون فيما كان توجه بشبهه PageV09P024 # | ( الفصل الثالث في تصرفات الغاصب ) # | وفي الكتاب إذا باع الأمة ممن لم يعلم الغصب يوم عدوانه فماتت عند ~~المبتاع فلا شيء عليه لعدم العدوان وضمن الغاصب القيمة يوم الغصب لأنه يوم ~~عدوانه وتحقق سبب ضمانه ولك أخذ الثمن وتنفيذ البيع لأنه بيع فضولي والثمن ~~بدل لمالك كالقيمة ولو قتلت عند المبتاع فأخذ أرشا ثم استحقت خيرت في ~~قيمتها يوم الغصب من الغاصب بالثمن لبطلان البيع ولو قتلها المبتاع فلك أخذ ~~قيمتها يوم القتل منه لأنه يوم عدوانه والأصل ترتب المسبب على سببه ويرجع ~~هو على الغاصب بالثمن قال ابن القاسم وإنما ضمن المبتاع قيمتها لأن مالكا ~~قال فيمن ابتاع طعاما فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها فله على المبتاع ~~الطعام وقيمة الثياب وكل ما عرف هلاكه بأمر من الله من موت جارية أو الثياب ~~أو الطعام لا يضمنه المبتاع لأن يده يد شبهة ولم يتعد ولو قطع المبتاع يدها ~~أو فقأ عينها فله أخذها وتضمينه نقصها لذهابه بعدوانه ويرجع هو بالثمن على ~~الغاصب لبطلان البيع ولك إجازة البيع وأخذ الثمن من الغاصب أو القيمة يوم ~~الغصب ولو أبى المبتاع الثوب باللبس وكقطعه يد الأمة قال التونسي اختلف في ~~جناية المشتري على العبد خطأ هل يضمنه وقيل لا يضمنه لأنه أخطأ على مال ~~غيره في الظاهر وأنت قادر على تضمين الغاصب وإجازة البيع وأخذ الثمن وإذا ~~أبلى المشتري الثوب باللبس فإن عليه قيمته يوم لبسه وانظر لو ظهر الثوب ~~عنده بعد شهرين من يوم البيع ثم ادعى ضياعه لما استحق هل يضمن قيمته يوم ~~الشراء كالصناع والرهان على أحد القولين أو يوم رؤي بعد شهرين PageV09P025 ~~وهو الأشبه لأن ms2556 الرهن والصناع إنما ضمنوا القيمة يوم التهم لإمكان أن ~~يكونوا لما غيبوه بعد هذا فكأنهم قبضوه ليستهلكوه ولا ينتفعون برؤيته عندهم ~~بعد شهرين والمشتري إنما قبضه على أنه ملكه وله إتلافه والإنتفاع به وهو مع ~~ذلك غير ضامن إن ظهر هلاك العين فلا تهمة عليه فإنما لك قيمته يوم رؤي عنده ~~| قال ابن يونس قال أشهب ولو استحقت الأمة بحرية رجع المشتري على بائعها ~~بالثمن وكذلك بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت عنده ولا يرجع في ~~المدبرة بشيء قال محمد والمكاتبة عندي كالأمة وعن أشهب إذا باعها الغاصب ~~بمائة فقتلها المبتاع وقمتها خمسون فأغرمنا المشتري خمسين رجع بها على ~~الغاصب ورجعت على الغاصب بخمسين بقية الثمن الذي أخذ فيها قال والقياس ما ~~قاله ابن القاسم لأنك لما أغرمت المبتاع قيمتها فكأنك أخذت عين شيئك وانتقض ~~البيع بين المشتري والغاصب فيرجع المشتري بجميع شيئه ولو كانت قيمتها يوم ~~الغصب مائة وعشرين فباعها بمائة فقتلها المبتاع وقيمتها خمسون فأخذ بقيمتها ~~من المشتري خمسين رجع المشتري على قول أشهب على الغاصب بخمسين وأنت بتمام ~~القيمة يوم الغصب وذلك سبعون وعلى قول ابن القاسم يرجع المشتري على البائع ~~بالثمن وهو مائة وترجع أنت على الغاصب بتمام القيمة يوم الغصب وذلك عشرون ~~وفي العتبية إذا جنى عليها خطأ فهو كالأمر السماوي وقال أشهب هو كالعمد ولك ~~تصمينه القيمة لأنها جنايته وفي العتبية لو ادعى المبتاع أنها هلكت صدق ~~فيما لا يغاب عليه من رقيق أو حيوان ويحلف فيما يغاب عليه لقد هلكت ويغرم ~~القيمة إلا أن يشهد بأن الهلاك من غير سببه قال اللخمي فلو جنى عليها أجنبي ~~عند المبتاع تخيرت بين أخذ القيمة من الغاصب يوم الغصب أو الثمن أو ~~PageV09P026 القيمة يوم البيع على أحد قولي ابن القاسم لأنه تعد ثان غير ~~الغصب ويمضي البيع ويرجع المشتري على الجاني وعلى القول بمخالفة الخطأ ~~للعمد يستويان إذا كان أجنبيا ومتى أجزت لزم ذلك المشتري غلا أن ذمتك ردية ~~لكسبك حراما أو غيره ms2557 واختلف إذا دفع المشتري الثمن للغاصب والغاصب فقير وقد ~~أجزت البيع فقيل لا شيء لك على المشتري وقيل تأخذ الثمن منه ثانية وهو يصح ~~على القول أن البيع التقابض لا شيء على المشتري وإن علم المشتري أن البائع ~~غاصب وأحب الرد عليه قبل قدومك فذلك له إن كنت بعيد الغيبة لتضرره بانتظارك ~~وهو في ضمانه وإن كنت قريب الغيبة فلا لأن الغاصب ظالم يجب منعه فلا يمكن ~~وإن اشتراه الغاصب منك بعد أن باعه لم يكن له رد بيع نفسه لأنه أراد تحلل ~~صنيعه ولو صرح قبل ذلك بأنه يريد ملكه لا تحلل صنيعه لكان له أن ياخذه ولو ~~باع بعشرة ثم اشتراه منك بثمانية رجعت عليه بدينارين لأنك مستحق للثمن ولو ~~أعلمك لم تتركه ولو باعه بثوب خيرت بين إجازة البيع بالثمانية أو يردها ~~وتأخذ الثوب ولو تغير الثوب بنقص فلك أخذه لأنه غصب ثان لا يمنع أخذه النقص ~~ولو بعته من المشتري بثمن يخالف الأول في القدر أو الجنس جاز ويرجع المشتري ~~على الغاصب بما دفع إليه فإن كان الثمن الأول عرضا مما لم يتغير سوقه ~~برجوعك ورجوع المشتري في ذلك العرض مختلف فتفيته حوالة السوق في رجوع ~~الغاصب لأن المشتري سلط عليه فإن بعته من ثالث جاز إذا كان لا يحتاج إلى ~~خصومة إما لأن الغاصب ذهبت قدرته أو ناب وسلم وكان الذي هو في يده متمكنا ~~منه وإلا فلا لأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن اعترف البائع بعد البيع ~~بالغصب لم يصدق على المشتري إذا لم يعرف ذلك إلا من قوله وكان مقالك مع ~~الغاصب فتأخذه بالقيمة يوم يقول PageV09P027 إنه غصبه أو يجيز البيع ويأخذ ~~الثمن ويختلف إذا كانت القيمة يوم البيع أكثر من الثمن هل يطالبه بالقيمة ~~يوم البيع لأنه تعد ثان وإذا اشتراه بخمسة لم يقل اشتريته لصاحبه قال ابن ~~القاسم الخمسة لك وقال أشهب لا شيء لك في الفضيلة وتبقى للغاصب وقيل ترد ~~إلى من كان اشتراه بعشرة وقال محمد إن ms2558 اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه ~~فالفاضلة للغاصب أو ليرده عليك فالفضلة لك ووجه قول ابن القاسم أن الغاصب ~~لا يربح وهو أحد القولين فيأخذ الفضل وإن لم يشتر لك ووجه قول أشهب ومحمد ~~أن الغاصب عينا وقد أخذها ولا مقال له فيما بين ذلك كالبيع الفاسد يباع في ~~بعض ذلك بيعا صحيحا ثم يعود لمشتريه الأول أنه يرد لبائعه الأول ولا مقال ~~له ولا للمشتري فيما بين ذلك من ربح أو خسارة والقول بأن الخمسة لمن اشتراه ~~بعشرة أحسن لأنك تأخذه بالاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من العقود ~~بعد الغصب فإن وهبه لم يكن لك إلا أخذه فإن نقص سوقه عند الغاصب ألزمته ~~أعلى القيم إن كان عبدا للتجارة وتمضي الهبة فإن ارتفع سوقه عند الموهوب ثم ~~نقص هل يغرم ذك الغاصب خلاف فقد قال عبد الملك يغرم الغاصب ما اغتله ~~المشتري لأنه غرمك ذلك ولو غصبك وقيمته مائة فصارت مائة وثلاثين فنزلت ~~بمائة وعشرين وباعه بمائة وعشرة ثم مات وقيمته مائة فعلى قوله في المدونة ~~لك الثمن لا غير لأنه أكثر من القيمة يوم الغصب وعلى قوله في الدمياطية ~~مائة وعشرون قيمته يوم البيع لأنه تعد ثان كما قاله إذا قتله وعلى قول مائة ~~وثلاثون لأنها أعلى القيم في زمن كونه في يد الغاصب على قول عبد الملك مالك ~~مائة وأربعون لأنه حرمك أياها وإن حدث به عيب الموهوب خيرت في إمضاء الهبة ~~والقيمة يوم الغصب وبين أخذه ثم إن كان العيب حدث عند الغاصب عمدا أو خطأ ~~أو عند الموهوب له خطأ PageV09P028 فمقالك في العيب مع الغاصب أو من ~~الموهوب له عمدا فلك أخذ القيمة مع الموهوب له لتعمد الجناية وبه تبتدئ لأن ~~الغاصب لم تسلط على قطع يده عمدا بخلاف اللباس والأكل فإن وجدته معسرا رجع ~~بذلك على الغاصب وكذلك إن قتله عمدا خيرت كما في الطرف فإن جنى عليه أجنبي ~~أخطأ أو عمدا أو قتله خيرت بين تضمين الغاصب وتمضي الهبة ويطالب الموهوب ms2559 ~~الجاني أو تضمن الجاني لأنه أحد المتعدين ويكون ذلك رد للهبة والخطأ والعمد ~~في هذا الخطأ والعمد في هذا سواء لعدم شبهة الأجنبي بخلاف الموهوب والمشتري ~~وفيه خلاف فإن تعيب عنده ثم زال العيب عند الموهوب فلك على الغاصب قيمة نقص ~~العيب وقيمته معيبا يوم الهبة إذا كانت يوم الهبة أكثر منها يوم الغصب لأن ~~الهبة تعد ثان فإن أعتقه الغاصب فوجدته قائم العين فلك نقص العتق وأخذه لا ~~غير وإن تغير فالقيمة يوم الغصب ويمضي العتق أو ترده وتأخذه معيبا وتأخذ ~~بقيمة العيب وإن اعتقه المشتري ثم أدركه صاحبه ولم يتغير خير بين إجازة ~~البيع ويمضي العتق أو يرده ويأخذه وإلا لك تضمين الغاصب أو المشتري لأنه ~~قادر على رد العتق ويأخذ عبده سليما فإن دخله عيب عند المشترى فله تضمين ~~الغاصب القيمة يوم الغصب ويمضي البيع والعتق وله إمضاء البيع وأخذ الثمن أو ~~يرد العتق ويأخذه معيبا لأنه عين ملكه ويرجع على الغاصب بقيمة العيب على ~~القول الأفقه لأنه فوات تحت اليد العادية فإن حدث العيب عند الغاصب لك أخذه ~~بقيمة العيب يوم الغصب ثم تخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن ونقضه ورد العتق ~~وتضمينه قيمته إذا كان العيب كثيرا ويمضي البيع والعتق قال التونسي إذا ~~قتلت عند الغاصب فأغرمت الغاصب قيمتها يوم الغصب مائة وكانت قيمتها يوم ~~الجناية مائة وعشرين فالزائد للغاصب على الجاني لأن الجناية طرأت على ما ~~ملكه بتضمينك PageV09P029 والزائد لك عند أشهب لأن الغاصب لا يربح عنده فإن ~~أخذت قيمتها يوم الجناية من الجاني ثمانين وقيمتها يوم الغصب مائة رجعت عند ~~ابن القاسم على الغاصب لفواته تحت يده قال وينبغي على هذا لو كان على ~~الغاصب غرما لم يكن أحق بما أخذت من الغرماء لأنك أخذت ذلك عن الغاصب من ~~غريم الغاصب فأنت أسوة غرماء الغاصب إلا أن تريد رفع الضمان على الغاصب فلا ~~تتبعه ببقية القيمة وتكون أولى من الغرماء وإذا باع فأردت أخذ الثمن من ~~المشتري ويرجع به المشتري على الغاصب ولم ms2560 يكن عند ابن القاسم لأنك إذا أجزت ~~البيع صار الغاصب كالموكل على البيع وله قبض الثمن وفيه اختلاف لأنك تغرم ~~المشتري ثانية وهو متجه إذا كان الجاني دفع الجناية للغاصب أو المشتري لأنه ~~دفعهما لغير مستحقها ويتبع هو من دفع إليه فإن رجعت على المشتري بالقيمة ~~خمسين والثمن مائة قال ابن القاسم يرجع المشتري بجميع الثمن على الغاصب ~~لأنك لما أخذت كأنك أخذت عين شيئك يوم استهلكه فانتقص البيع بينه وبين ~~الغاصب فيرجع بالثمن وقال أشهب بل بخمسين والخمسين الأخرى لك لأن الغاصب لا ~~يربح ولو وهب الثوب فأبلاه الواهب رجعت عند ابن القاسم على الواهب فإن لم ~~يوجد أو كان عديما فعلى الموهوب له بقيمته يوم لبسه ولا تراجع بينهما لأنا ~~متى قدرنا على أجازة هبة الغاصب فعلنا كذلك ابتدأنا والموهوب عند متعد ولا ~~علم عنده فإذا تعذر قامت الحجة لك لوضعه يده على مالك خطأ وخيرك محمد وأشهب ~~بينهما كما إذا أبلاه المشتري والفرق أن المشتري يرجع بالثمن بخلاف الموهوب ~~وعندهما إذا رجعت على الغاصب بقيمته يوم الغصب وهي أقل من قيمته يوم اللبس ~~فلا تراجع بينهما ولا لك لأن الموهوب لم يلبس ليغرم وعن أشهب لك الرجوع لأن ~~الفائت مالك وفي الموازية لو كانت يوم الغصب أكثر وأغرمت اللابس لم ترجع ~~على الغاصب بتمام القيمة PageV09P030 فرع | قال في الكتاب إذا باع العبد ~~أوالأمة فوجدتهما بحالها أو حالت الأسواق إنما لك أخذه أو ثمنه من الغاصب ~~كما لو وجدته بيده حائل السوق فإن أجزت البيع بعد هلاك الثمن عند غرمه قال ~~ابن يونس عن مالك لك تضمنه القيمة إذا حال السوق وعن عبد الملك يخير في ~~أخذها أو قيمتها إن غاب عليها وشككت في وطئه وكذلك إذا باعها بعد غيبته ~~عليها وقال مالك وأصحابه وهذا في الجارية الرائعة لأن الغيبة عليها عيب فهو ~~كنقص بدنها قال ابن حبيب وليس ذلك في شيء إلا في الدابة يسافر عليها سفرا ~~بعيدا وهو خلاف لابن القاسم في الدابة يسافر عليها سفرا ms2561 بعيدا ثم يردها ~~بحالها لا يضمنها بخلاف المتعدي من مكتر أو مستعير قال والقياس تضمينه ~~الجميع وقد تقدم الفرق | فرع | في الكتاب غصبها بعينها بياض وباعها فذهب ~~البياض فأجزت البيع ثم علمت بذهابه لزمتك الإجارة كالمعتدي تلزمه القيمة ~~بتعدي المسافة وضلال الدابة ثم توجد فهي للمتعدي دونك لأنك لو شئت لم تتعجل ~~ولأن رضاك بالقيمة مع إمكان صبرك إلى وجدانها كالرضا منك بالمعاوضة فلا ~~رجوع وفي النكت ذهاب البياض قبل البيع وبعده سواء وقوله لو شئت لم تتعجل ~~يحتمل الوجهين وفيه خلاف وقال لك المقال إن ذهب قبل البيع إذا لم تعلم ~~لثبتها أنها على غير الصفة لأنك تقول ظننت أنه لن يذهب بخلاف ذهابه بعد ~~البيع والأول أصوب | فرع قال في النكت إذا تعدى على سلعة فباعها ثم ورثها ~~عنه انتقض البيع PageV09P031 وإن اشتريتها لك من ربها لم ينتقض والفرق عند ~~ابن القاسم أنك في الميراث لم تتسبب في تعليل فعلك وتصحيحه بل تنزلت منزلة ~~الموروث في نقض البيع | نظائر قال أبو عمران خمس مسائل تترتب على الميراث ~~من باع شيئا ليس له نقض البيع إلا في الميراث ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ~~ومن حلف بعتق عبده فباعه ترجع اليمين عليه إذا ملكه إلا بالميراث ويختلف ~~إذا باعه السلطان لفلسه ويكمل عتق القريب بملك بعضه إلا في الميراث ومن باع ~~لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث بأن يكون موروثك الشفيع فتأخذ من ~~المشتري بالشفعة لأنك رضيت بالبيع له ولم ترض بشركته | فرع | في الكتاب لك ~~نقض البيع وإن أعتق المبتاع أو زادت القيمة أو نقصت ولك إجازته لأنه بيع ~~فضولي فيمضي العتق قال اللخمي فإن أعتق الغاصب ولم تتغير العين فلك نقض ~~العتق وأخذه لك أخذه بالقيمة يوم الغصب ويمضي العتق لتقدم ملكه على العتق ~~بالضمان وإن تعيب فلك أخذه وأرش العيب ويبطل العتق فإن أعتق المشتري ولم ~~يتغير خيرت بين إجازة البيع فيمضي العتق أو أخذه فيبطل العتق وليس لك تضمين ~~الغاصب ولا المشتري لقدرتك على ms2562 أخذه سليما فإن دخله عيب عند المشتري فلك ~~تضمين الغاصب بجناية الغصب القيمة يوم الغصب ويمضي البيع والعتق أو تجيز ~~البيع وتأخذ الثمن أو ترد العتق وتأخذه معيبا لأنه عين مالك وعلى الغاصب ~~أرش العيب على المستحسن من القول فإن تعيب عند الغاصب فلك أخذه بالقيمة يوم ~~الغصب ثم تخير بين أخذ الثمن أو العبد وترد العتق أو تضمنه قيمة جميعه إذا ~~كان العيب كثيرا قال ابن يونس قيل إن أعتق الغاصب ولم يفت لك الزامه القيمة ~~لأن بيعه باطل لعدم الملك قال التونسي إذا PageV09P032 اعتق المشتري وأجاز ~~المالك البيع وقد تزوج ووارث جازت أفعاله كلها لعدم تعدي المشتري في عتقه ~~وقد قال أشهب في عتق العدوان كالمكاتب يعتق عبده ثم يموت فيريد السيد ~~إجازته عنده ليرثه له ذلك وعلى مذهب ابن القاسم لا يرثه | فرع | في الكتاب ~~لا يصدق على المبتاع بعد البيع أنه غصب ويضمن القيمة لك يوم الغصب مؤاخذة ~~بإقراره | فرع | قال إذا باع ولم يعلم المبتاع بالعيب ثم اشتراها الغاصب من ~~المالك فليس للغاصب نقض بيعه لتقرر الملك وكأنه دفع القيمة للمالك وبيع ~~المالك نقض لبيع الغاصب وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب وإذا باع ~~الغاصب والمالك غائب ثم علم المبتاع بالغصب فللمبتاع رد البيع ليلا يخير ~~عليه إذا قدم وليس للغاصب أن يقول أنا استأني رأي صاحبها ولو حضر فأجاز ~~البيع بطل رده لزوال العيب وكذلك بيع الفضولي | في النكت إذا باع المعتدي ~~ثم ورثها المالك له نقض البيع بخلاف شرائها والفرق على مذهب ابن القاسم أنه ~~في الإرث كمن ورثها عنه وموروثة له النقض فله النقض وفي الشراء قدر صنيعه ~~قال ابن يونس عن ابن القاسم إذا جاء رب العبد المبيع وهو قائم فالعهدة على ~~المالك دون الغاصب لأنه الأصل في الملك فإن فات حتى يخير المالك في القيمة ~~يوم الغصب فالعهدة على الغاصب لوجود سبب انتقال الملك إليه وهو الفوات | ~~فرع | في النوادر إذا مات عن أرض وبقر ودواب فاستعملت ذلك كله ms2563 امرأته ~~والورثة الصغار أو غيب وطال ذلك فعليها كراء حصتهم من الأرض PageV09P033 ~~والدواب وتقاص بالعلف وتضمن ما مات في عملها لتعديها وما تعيب أو نقص خيروا ~~في أخذه ناقصا مع الأرش وبين تضمينها القيمة في بغير عملها أو غير سببها لا ~~تضمنه إذا تركته على حالها لعدم العدوان وترد ما فضل عن العلوفة والكلف من ~~لبن أو غيره من الغلة لأنه ملك للورثة فإن زرعت من يزر الميت الأرض التي له ~~فتحلف ما زرعت إلا لنفسها ولها المزدرع وتصدق مع يمينها في أن البذر لها ~~قاله مطرف وأصبغ | فرع | قال قال ابن القاسم إذا بنى أو غرس في أرض امرأته ~~أو دارها ثم يموت أحدهما فقيمة ذلك البناء عليها أو على ورثتها للزوج أو ~~لورثته قيمته مقلوعا وإنما حاله فيما غرس من مال امرأته حال المرتفق به ~~كالعارية يغرس فيها أو يبنى إلا أن يكون للمرأة أو لورثها بينة أن النفقة ~~كانت من مالها فتكون أحق بأرضها بغير شيء # | ( الفصل الرابع في الاستحقاق ) # | وهو مشتق من الحق والاستفعال لغة طلب الفعل كالاستسقاء لطلب السقي ~~والاستفهام لطلب الفهم فاللإستحقاق لطلب الحق وفي الكتاب يكمل النصاب ~~بشهادة أحدهما على الغصب والآخر بإقراره بالغصب أو على أنها لك لأنه مشترك ~~بين شهادتيهما إنها ملكك دون الغاصب فإن نقص المغصوب حفلت مع شاهد الغصب ~~وأخذت القيمة ولو شهد أحدهما أنها لك والآخر أنها حيزك فقد اجتمعا على أنها ~~لك PageV09P034 | فائدة في التنبيهات حيز بتشديد الياء وروي بتخفيفها كهين ~~وهين ومعناها ملكه ولو أراد الحيازة لم يكمل النصاب | تنبيه نقل التهذيب ~~لقتضي اجتماع شاهدي الملك والغصب على الملك وكذلك ابن يونس واللخمي وفي ~~المدونة إنها لا تلفق وجعله نقل المدونة خلاف ما وقع في التهذيب وعلله بأن ~~شاهد الغصب قد يقول لعلها كانت عندك عارية أو وديعة أو رهنا وإنما رأيته ~~أخذها منك ثم قال عن ابن القاسم رجوعه إلى اتفاقهما على الملك إذا لم يفت ~~وقال وليس باختلاف لأنه لم يقل شهادته تامة | فرع ms2564 | في الكتاب اكتريت سنين ~~فبنيت أو غرست أو زرعت وكانت تزرع السنة كلها فاستحقت قبل تمام المدة والذي ~~أكراها مبتاع فالغلة بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق إجازة كراء بقية ~~المدة وأخذ حصة الكراء من يومئذ والفسخ لأنه تصرف فضولي لقبل التغير والنقض ~~ولعله بعد تمام المدة دفع قيمة البناء والغرس مقلوعا ويؤمر بالقلع وإن فسخ ~~قبل تمام المدة لم يقلع ولا يأخذ بالقيمة مقلوعا بل قائما لأن الوضع يشهد ~~وإن أبى أن يعطيه قيمة أرضه وأبى الآخر من قيمة الزرع كانا شريكين ويبدأ ~~بصاحب الأرض في إعطاء القيمة وعليه إذا فسخ الكراء الصبر إلى القضاء البطن ~~الذي أدركه وله قيمة الكراء من يومئذ بحساب السنة وأصل ذلك أن الصديق رضي ~~الله عنه أقطع رجلا أرضا فأحيى وغرس فيها ثم جاء آخر فاستحقها فأمر الأول ~~أن يعطيه قيمة ما أحيى لأنه صاحب الأصل فقال لا فقال للآخر أعطه قيمة أرضه ~~بيضاء فلم يفعل فقضى أن تكون الأرض بينهما | هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة ~~PageV09P035 عمارته فإن كانت أرضا تزع مرة في السنة فاستحقها مزروعة قبل ~~فوت إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق لانتقال الضمان ولا يقلع الزرع ~~لأنه زرع بشبهة ولو كان الزارع غاصبا إن كان في إبان الزراعة لتمحض الظلم ~~فإن استحقت بعد الإبان وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق تلك ~~السنة لقوة الشبهة وفوات الإبان بل كراؤها للذي أكراهها إن لم يكن غاصبا بل ~~مشتر أو وارث وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها مدة فاستحقت بعد المدة ~~وكراؤها للمبتاع دون المستحق فإن جهل حال المكري أغاصب هو أم مبتاع فزرعت ~~ثم استحقت فهو كالمشتري حتى يعلم الغصب لأن الأصل عدم العدوان وإن كان ~~المكري وارثا فطرأ له أخ لم يعلم به أو علم رجع على أخيه بحصته من الكراء ~~فإن كان قد حابى رجع عليه بالمحاباة إن كان مليا وإلا رجح على المكتري لأنه ~~واضع يده على أرضه وقال غيره بل يرجع بالمحاباة على المكتري في ms2565 ملائه وعدمه ~~كان أخوه مليا أو معدما إلا أن يعلم الأخ أن معه وارثا فيرجع عليه أخوه في ~~عدم المكتري ومنشأ الخلاف النظر إلى أن الأخ كالمتلف بالمحاباة أو أن ~~المكتري هو الذي استوفى المنفعة فإن سكن هذا الوارث أو زرع لنفسه ثم طرأ أخ ~~لم يعلم به فالأحسن عدم رجوع الأخ لأن الخراج بالضمان بخلاف الكراء لأنه ~~كالغاصب للسكنى دون الرقبة إلا أن يكون عالما بالأخ فيغرمه نصف الكراء لضعف ~~الشبهة بالعلم والأصل رد غلة العقار على المذهب لكن قويت الشبهة مع عدم ~~العلم وعن مالك إن عليه نصف كراء ما سكن كالغاصب ولو كان إنما ورث الأرض من ~~أخيه فأكراها ممن زرعها ثم قدم ولد الميت فحجبه ليس له قلع الزرع وله ~~الكراء قدم في إبان الحرث أو بعده لأنها لو عطبت كانت في ضمان القادم وإنما ~~الذي يدخل مع الورثة فيشاركهم في الكراء والغلة من دخل معهم في الميراث ~~بسبب واحد فأما PageV09P036 من استحق دارا بوراثة أو بغير وراثة من يد من ~~ابتاعها أو ورثها فإنما له الكراء من يوم استحق دون ما مضى إلا أن تكون ~~الدار في يد غاصب في التنبيهات قول الغير يرجع الأخ على المكتري دون الأخ ~~قال أبو محمد هو وفاق لابن القاسم وجواب ابن القاسم على أن أخاه علم كما ~~قال الغير لقوله بعد هذا في المكتري يهدم الدار فيهب له المكتري قيمة الهدم ~~فيستحق قال ابن القاسم إنما يرجع المستحق على الجاني ولقوله في العبد يسرق ~~فيموت فيهب المسروق منه قيمته للسارق ثم يستحق أنه يطلب السارق دون الواهب ~~لأنه إنما فعل ما يجوز له وقال غيره هو خلاف وهو متعد عند ابن القاسم علم ~~أو لم يعلم لهبته شيئا حصل في يده وفي مسألة الهادم والسارق لم يهب شيئا في ~~يده وهبته له كهبة الأجنبي لما ليس في يده ومذهب ابن القاسم في الغاصب يهب ~~طعاما أو ثوبا أن الرجوع عليه إن كان مليا وإن كان معدما أو لم ms2566 يقدر عليه ~~فعلى الموهوب ثم لا يرجع على الواهب لأن الهبة لا عهدة لها وقال أشهب يتبع ~~أيهما شاء كما قال في المشتري وجاءت هذه المسألة في الكتاب ولم يفسر أن ~~الواهب غاصب وهو معنى المسألة وعليه اختصرها الناس ولو كان الواهب غير غاصب ~~لم يتبع إلا الموهوب وقيل هذا خلاف كقوله في مسألة المحاباة على القول بأنه ~~خلاف والأشبه وفاق ذلك كله على ما تأوله أبو محمد وتستقيم المسائل كلها على ~~أصل واحد وقوله إن جهل حال المكتري فهو كالمشتري حتى يعلم الغصب معناه أن ~~مكتريها ممن كانت بيده من وجه يجهل زارع بشبهة لا يقلع زرعه حتى يعلم أن ~~مكتريها غاصب وأما المكري فمحمول على التعدي وينزع ما أكرى به حتى تثبت ~~الشبهة من شراء أو غيره وقد قيل إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك ~~| وفي النكت إذا استحقت من المكتري قبل المدة ودفعت قيمة البناء والغرس ~~قائما إنما يدفع قيمته قائما على أن يقلع إلى وقته وكذلك إذا اشتركا بسبب ~~امتناعهما تقع الشركة بذلك وعليه قال بعض شيوخنا تقوم الأرض براحا وتقوم ~~الأنقاض لو كانت هكذا في أرض قائمة كم تساوي ولا تقوم ما PageV09P037 زادت ~~الأرض لأجل ما فيها على مذهب ابن القاسم وفيه خلاف وقيل إنما يعتبر ما زاد ~~في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم وليست كمسألة الثوب يصبغه المشتري ثم ~~يستحق لا يعتبر قيمة ما زاد الصبغ لأن الصبغ ربما زاد في الثوب وربما نقص ~~والبناء زيادة معلومة وإنما يقال كم قيمة الأرض براحا وكم قيمتها بما فيها ~~من البناء والغرس فتعرف الزيادة فيشارك بها قال محمد لو رضيت بترك الأرض مع ~~الغاصب في الإبان والزرع صغير جدا بكراء مثلها امتنع لأنه بيع زرع لم يحل ~~مع كراء أرض لأن الزرع يحكم به لك وقال أبو محمد إن كان الزرع ينتفع به ~~الغاصب لو قلعه جاز ذلك وقوله إبان الزراعة يريد به ملك إبان الشيء المزروع ~~فإذا فات لا يكلف الغاصب القلع وإن ms2567 أمكن زراعة غيره وقال واعلم أن دفع ~~القيمة ليس كشرائه قبل بدو الصلاح لأنه يحكم به لك وإذا استحقت الدار ~~المكتراة قبل تمام المدة وأجزت كراء باقي المدة وقد نقد المكتري إنما يدفع ~~كراء ذلك إذا كان مأمونا إن كنت قد عملت أن المكتري قد نقد أو العادة النقد ~~لدخوله على أن يأخذ حصاص باقي المدة وإلا لم يكن ما وصفنا فليس لك تعجيل ~~حصة باقي المدة وتحمل على أنك إنما أجزت لتأخذ بحساب ما سكن المكتري كلما ~~مضت مدة أخذت بحسابها وإنما يكون للمكتري الامتناع من دفع حصة باقي المدة ~~إذا كان المستحق غير مأمون إذا كانت لو انهدمت لم تسو قيمتها مهدومة فادفع ~~وإلا فلا مقال له لأمن عاقبته لعد الضرر ولا يضر أن المستحق ملدا ظالما أن ~~يخاف المكتري من كثرة دين ولا تفيد قيمتها مهدومة شيئا فله الامتناع وحينئذ ~~يقال لك إما أن تجيز على أنك لا تأخذ إلا بحساب ما يسكن أو افسخ بقية المدة ~~قال والفرق بين المشتري يهدم الدار لا يطالب بنقض الهدم ويطالب بنقض لبس ~~الثوب أنه انتفع باللبس دون الهدم PageV09P038 | قال التونسي إذا قدمنا ~~الغرس أو البناء على أنه باق في الأرض إلى عشر سنين فقد انتفع المكتري ~~بالأرض بعد الانتفاع لتزيد قيمة غرسه فكيف يرجع على المشتري بجميع كراء ما ~~بقي مع انتفاعه قال فإن قيل إذا قومناه على أنه باق في الأرض إلى الأمد ~~أخذنا من رب الأرض جزاء من أرضه قيل إذا قومنا إنما نقومه قائما لدخوله ~~بوجه شبهة فإذا امتنع رب الأرض أعطى قيمة أرضه كاملة لا بناء فيها فلم يظلم ~~وإذا جاء في الإبان وهو يدرك أن يزرع فله الكراء عند ابن القاسم وقال عبد ~~الملك حصته الماضي للمشتري لأن المبادرة بتقويم الزرع قد يقابلها جزء من ~~الكراء فأما إذا كانت الأرض تزرع بطونا فهو مثل السكنى له من يوم يستحق ~~لأنه لو لم يكن ما فيها الآن لزرعه وما مضى يكون للمشتري بالشبهة وما يكون ms2568 ~~من يوم الاستحقاق للمستحق فله إجازة عقد الكراء وأخذه بالمسمى وله أخذ كراء ~~المثل لأن حق الزراع في أن لا يقطع زرعه لأن يتم عند المشتري ويلزم المستحق ~~قال فإن قيل إذا عقد منه بعشرة وكراء المثل خمسة عشر فقال المكتري إنما ~~دخلت على عشرة فلا أغرم إلا على حسابها ويرجع المستحق على الذي أكراني ~~فيقال له لو كان غاصبا كان له ذلك لكنه مشتر والمشتري إذا وهب فاستهلك ~~الموهوب لم يضمن عند ابن القاسم الواهب وضمن الموهوب له لأنه المنتفع دون ~~المشتري قال فإن قيل فقد قال ابن القاسم في الأخ الطاريء وقد حابى أخوه في ~~الكراء يرجع على أخيه فإن لم يوجد فعلى الساكن قال قلت كان ينبغي أن لا ~~يرجع إذا لم يعلم بشيء لأنه غير منتفع لا سيما والوارث لم يكن ضامنا ~~والمشتري كان ضامنا وقد اختلف في المشتري إذا لم ينتفع مثل أن يجني على ~~العبد خطأ فقيل يضمن لقوله ذلك ها هنا في الوارث وقيل لا يضمن ما انتفع به ~~أو جنى عليه عمدا فيلزم جريان هذا الاختلاف في هبات المشتري إذا انتفع ~~الموهوب لأنه PageV09P039 أخطأ على مال فوهبه فيقدم في الغرامة لأنه ~~المبتدئ بالإتلاف فإذا تعذر إغرامه غرمنا المنتفع ويصير على هذا التأويل لا ~~فرق بين هبة الغاصب والمشتري والوارث وغير ابن القاسم لم يضمن الوارث إذا ~~لم يتعد شيئا كان الموهوب فقيرا أو غنيا فإن علم الواهب فتعدى قدم تضمين ~~الموهوب فإن لم يوجد عنده شيء ضمن الواهب لأن المنتفع عنده أولى بالغرم من ~~الذي لم ينتفع فإذا أعدم غرمنا المسلط وإذا سكن أو زرع ثم جاء من شاركه لم ~~يجعل ابن القاسم عليه شيئا لأن في نصيبه ما يكفيه ولعله أراد إنما زرع ~~القدر الذي لو زرعه في نصيبه لكان نصيبه أما لو لم يرث إلا أرضا واحدة ~~فزرعها لكان يليق أن يكون عليه الكراء لنصيب صاحبه قال فإن قيل يلزم مثل ~~هذا إذا أكرى بعض ما ورث وترك الباقي ولو ms2569 أكرى نصيبه من الجميع لأكرى بمثل ~~ما أكرى إلا أن يكون لأخيه عليه شيء قيل الفرق بين ما يأخذ من غلة لانتفاعه ~~بالغلة فإن السكنى الزائد على قدر نصيبه لم ينتفع بذلك وقد وقع في الغلات ~~نحو هذا فيمن حبس على ولده فرأى أن البنات لا يدخلن فيه فأكلها الذكور ~~زمانا ثم فطن لذلك قال لا يرجع على الذكور بما مضى وقيل يرجع عليهم وهو ~~الأصوب وأما من استحق الجملة فهذا يرجع عليه بما سكن واغتل لأنه لم يكن له ~~شريك يحتج به أن نصيبه يكفيه قال ابن يونس إجازة ما بقي من المدة يمتنع على ~~رأي من يمنع الجمع بين سلعتين لرجلين في البيع حتى يعلم ما ينوب ما بقي ~~ليجيز بثمن معلوم وإذا دفع المستحق قيمة البناء مقلوعا قال محمد بعد إخراج ~~القلع إذ على ذلك دخل المكتري | قال اللخمي متى وجد قبل الحرث خير بين ~~الإجازة بالمسمى أو يخرجه فإن قلبها فكذلك واختلف في الحرث قال ابن القاسم ~~يخير بين إعطائه قيمة حرثه فإن أبي أعطاه الآخر قيمة كرائها فإن أبى أسلمها ~~ولا شيء له كقوله في تضمين الصناع إذا لم يدفع القاطع قيمة الثوب أسلمه ~~لخياطته PageV09P040 وقال سحنون يشارك بالخياطة فعلى هذا يشاركه في كراء ~~هذه السنة بقيمة الحرث إن أكريت يقتسمها الأجرة على ذلك وعلى كراء الأرض ~~فإن لم يجد من يكري منه وأكريت في العام الثاني فعلى ذلك إلا أن تذهب منفعة ~~الحرث فإن باعها المستحق سقط الحرث إلا أن يزيد في الثمن فيكون له الزائد ~~قيل لا شيء للمستحق في الحرث واختلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم ~~له بعده هل يكون الكراء للأول أو المستحق وإن كان الغاصب الزارع فلك أخذ ~~الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليك في الحرث بانفراده ولا في الزرع إذا لم ~~يبذر أو بذر ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة كان للغاصب ~~واختلف إذا أحب المغصوب منه دفع قيمته مقلوعا ويقره ms2570 هل له ذلك والجواز أحسن ~~لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء فيريد البقاء ثمنا ويشك ~~في السلامة وهذا بيع قيمته مطروحا فإن خرج الإبان قال مالك الزرع للغاصب ~~وهو المعروف وعنه لك قلعه لقوله & # ليس لعرق ظالم حق وعنه أيضا الزرع لك ولو حصد وفي الترمذي قال & # من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ولم يفرق بين ~~الآثار وغيره وقوله يبدأ بالأخ وإن لم يعلم وليس المعروف من المذهب بل ~~المعروف لا شيء عليه إذا لم يعلم سواء كان المحابي موسرا أم لا وأما إذا ~~كان عالما فعند ابن القاسم يبدأ بالواهب وعند غيره بالموهوب وخير أشهب ~~المستحق بينهما قال وأرى أن يبدأ بالموهوب إن احتاج لذلك وإلا فالمسلط وإن ~~أعدم أغرم PageV09P041 المنتفع واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر وإن ~~يرجع أحسن لأنه أدخله في ذلك ولو كانت للأخ دار فأعطاها ولو علم لسكنها شيء ~~لأخيه شيء في سكناه الدار الموروثة فإن أكراها نظرت إلى الكراء لم يغرم ~~شيئا لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بدون ذلك فقد فضل في يده الزائد فيسلمه ~~لأخيه وإن زرع الأرض ولا يكفيه إلا جميعها غرم لأخيه كراء نصيبه وإن كان ~~يكفيه نصيبه على الاتساع لم يكن عليه شيء وإن كان يكفيه إذ زرعه ضعيف فلما ~~زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر فعليه كراء ما زاد على ما ~~كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه | فرع | في الكتاب الكراء بالمعين في ~~المثلي كالحديد المعلوم الموزون أو القيمي كالعبد يستحق قبل زراعة الأرض ~~يفسخ كالبيع إذا استحق الثمن من المعين أو بعد الزرع أو حدوث عمل بكراء ~~المثل كالمبيع إذا أكل قبل استحقاق الثمن المعين فإن مقتضى العقد تعدى أخذه ~~فلم يبق إلا ما يقابل المنفعة وفي التنبيهات إذا أجاز المستحق الكراء وسلم ~~العبد فهو أحق بالأرض لأن العقد الواقع في عبده بيع فضولي ما لم يغب وتحررت ~~وإذا زرعت فله ms2571 كراء المثل الذي استوجبه ربها واختلف إذا حرث ولم يزرع هل هو ~~فوت بين المستحق والمكتري أم لا ولم يختلف أنه فوت بين المكتري والمكري قال ~~التونسي إذا جاء المستحق بعد الحرث فعليه قيمة الأرض بعد الحرث فيدفع فإن ~~أبى أعطاه صاحب الحرث كراء سنة فإن أبى أسلمها إليه يحرثها قال ابن يونس لو ~~غصب عبدا فباعه بجارية فأولدها فلمستحقه إجازة البيع وأخذ الجارية وقيمة ~~ولدها وعن سحنون لا يأخذ مستحق العبد السلعة إلا إذا لم يفت بحوالة سوق قال ~~وفيه بعد لأنه إذا جاز صار كالمستحق والمستحق لا يفيته شيء ولا يشبه ما كان ~~مستحق العين وهو ضامن العين المستحقة عوض المستحق بين PageV09P042 ~~المتبايعين لإخراجه على سبيل المعاوضة فإذا جاء سوقه لم يرجع فيه والمستحق ~~أخرج سلعة من يده فله أخذها أو عوضها قال اللخمي لو اشترى عبدا بثوب فعتق ~~العبد واستحق الثوب رجع بائع العبد بقيمته لأنه هو الذي وضع يده عليه فإن ~~أجاز المستحق البيع رد العتق في أحد القومين لتأخره عن استمرار العقد أو عن ~~ضمنه | فرع | في الكتاب إذا تعدى بائع الطعام فباعه قبل الكيل أتى بمثله ~~ولا خيار لك في أخذ الثمن لأنه أتلف عليك مثليا ملكته ولو هلك بأمر سماوي ~~انتقض البيع لأنه فيه حق توفية ولا ينتقل لضمانك إلا بعدها وليس عليه ولا ~~له الإتيان بمثله في التنبيهات السماوي أي النار أو السارق ومراده لم يوجد ~~السارق ولو وجد غرم القيمة إن لم يعلم الكيل | فرع | في الكتاب إذا اكتريت ~~الدار من غير غاصب فلم تنقده حتى استحقت في نصف المدة فكراء ما مضى للأول ~~بالضمان ولك فسخ الباقي والرضا به لأنه عقد فضولي ويكون ذلك بقيمه كراء ~~المدة لانتقال الضمان إليك فإن أخذت الكراء فليس للمكتري فسخة فرارا من ~~عهدة غذا لا ضرر عليه لأنه سكن فإن أعطيت أدى بحساب كلها الدفع المستحق ~~حصته باقي المدة إن كان مأمونا ولم أو نحوه ولا يرد باقي الكراء على ~~المكتري قال التونسي لا ms2572 يخير حتى يعلم ما ينوب ما بقي كجمع السلعتين لرجلين ~~في عقد واحد إذا كان المكتري انتقد الكراء فكان هذا أمينا وأتى بحميل ثقة ~~انتقد الكراء على ذلك أخذ بقدر ما سكن الساكن وإلا فسخ ولا تجعل الدار ~~مأمونة PageV09P043 فينقد الكراء لأنه إن فلس كان أولى بالسكنى قال ولعل ~~هذا إذا كانت الدار عونا وإلا فهو أولى بصحيحة البناء مما له حجة في إعسار ~~المستحق لكراء الدار في يديه فهو أحق بها من جميع الغرماء قال اللخمي ~~للمستحق أجرة الكراء وإن كره المكتري والكراء مؤجل أو بالنقد والمستحق ~~مأمون قال ابن القاسم إن كان مخوفا لكثرة الدين فله رد النقد ويرجع الخيار ~~للمستحق بين التمادي على الإجارة أورد النقد لأن العقد بشرط النقد أن خص ~~فلا تلزمه الإجارة ويمنع النقد قال وأرى أن للمكتري أن يتعجل ذلك النقد فإن ~~كان عليه دين لأن المكتري أحق بالدين عند قيام الغرماء فكان هو ومن لا دين ~~عليه في هذا الوجه سواء ولا يقال لعل الدار مخوفة لأن المخوف لا يكري ~~بالنقد وإن نقد تطوعا بعد العقد فللمستحق قبضة إذا قصد الأول بالتعجيل ~~إبراء ذمته وإن قصد رفق المكتري فللمكتري ارتجاعه ولا مقال للمستحق المأمون ~~وأن قصد براءة ذمته والدار مخوفة والمستحق غير مأمون إلا أنه لا دين عليه ~~فإن كانت قيمتها مهدومة وفاء الدين له قبض الكراء وأن كان له غرماء ~~فللمكتري ارتجاعها | فرع | في الكتاب إذا اكتريت فهدمت تعديا فللمستحق أخذ ~~النقض وقيمة الهدم منك لتعديك وإن أسقطها المكتري عنك قبل الاستحقاق مليا ~~كنت أم لا للزومها لك بالتعدي ولا يرجع عليك إذا لم ينقد كما لو اشتريت ~~عبدا فسرقه منك رجل فتركت قيمته ثم استحق اتبع المستحق السارق وحده ولو ~~ابتعت النقض فله اغرامك ثمنه أو قيمته ولو هدمها المكري فللمستحق النقض دون ~~القيمة إن وجده وإن بيع فثمنه في التنبيهات قوله يرجع المكتري بقيمة الهدم ~~قيل بما سميا نفقته وما بينهما من القيمة بذلك البناء فيغرمه وقيل قيمة ما ms2573 ~~افسد من البناء وقال ابن حبيب ما انفق في البناء وقيل يأخذ النقض وما أفسد ~~من الهدم وفي النكت إذا أجاز المستحق كراء ما في المدة وقد علم أن ~~PageV09P044 المكري قد نقد الكراء أو كانت عادة الناس النقد فقد دخل على أن ~~يأخذ حصاص باقي المدة وإلا فليس له أن يتعجل حصة باقي المدة وهذا يحمل عليه ~~أنه إنما أجاز ليأخذ بحساب ما سكن المكتري فكل ما سكن المكتري فكل ما سكن ~~شيئا ودى بحسابه وإنما يكون للمكتري الامتناع من دفع حصة باقي الأمد إذا ~~كان مقدار الكراء الذي دفع مأوى فلا مقال لأن له ذمة وإذا كان المستحق ملدا ~~ظالما فلا للمكتري حجة للمتري الكراء وأكثر وإنما يصح هذا إذا لم يخف ~~المكتري المساواة قال عبد الحق إذا كان المستحق غير مأمون فامتنع المكتري ~~من دفع كراء بقية المدة خير المستحق بين إجازة الكراء على أنه لا يأخذ إلا ~~كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذ حسابه أو فسخ بقية المدة والفرق بين المشتري ~~يهدم الدار ولا يطالبه المستحق بما نقص الهدم وبين المشتري يلبس الثوب ~~فينقصه اللبس يلزمه نقص اللبس أن في اللبس إنما يؤدي قيمة ما انتفع به ~~والهدم لا يقع له قال التونسي إذا استحق ثلث الدار بعد أن أكراها المشتري ~~فلم يسكن شيئا فأراد إجازة الكراء فلا اعتراض في ذلك لأنها إجازة بثمن ~~معلوم أو بعد أن سكن امتنع على أحد القولين للجهل بما بقي وأما إذا استحق ~~ثبت وبقي ما فيه ضرر على المكتري لقلته فله رد القيمة إذا لم يعجل المستحق ~~ولا ينظر إلى ما تقدم له من السكنى حتى يصير المستحق في جانب الجملة إذا ~~كان الباقي له يضر به المقام فيه وقد اختلف في الدارين يستحق من إحداهما ~~شيئا له بال وهو الأول وما فيها من الدار الأخرى الجل والمستحق من جملتها ~~اليسير فلم يعتبر ذلك ابن القاسم في المدونة واعتبر كل دار في نفسها ولم ~~يضف بقية المستحق منها إلى ms2574 الدار الأخرى فإذا استحق من أحدها الجل ردها وإن ~~كانت الأقل قال ابن يونس الفرق بين ما تركه المكتري من قيمة الهدم للهادم ~~وبين ما حابى به من الكراء أن الحابي دفع حقا للمستحق إلى المكتري فيبدأ ~~بالرجوع عليه لأن الخطأ والعمد في أموال الناس PageV09P045 سواء وتارك ~~القيمة للهادم لم يلف شيئا كان بيده إنما ظن أنه وجب له شيء قبل هذا ~~المتعدي فترك أخذه منه فيأخذه مستحقه ولو هدمها المكتري لم تلزمه القيمة ~~إنما له النقض بعينه إن وجده وإن بيع فثمنه قال وكذلك ينبغي في الثوب إذا ~~قطعه وظاهر المدونة لا يضمن في الثوب بخلاف كتاب محمد وفرق محمد أن الثوب ~~لا يرجع لهيئته والدار والخلخال يرجعان إلى هيئتهما قال وليس بالبين بل إذا ~~ضمن المشتري جناية الخطأ في العبد إذا اشتراه في أحد القولين ضمن في القطع ~~والهدم وإذا استحق بيت من دار عظمى لا يضرها ذلك لزم البيع في بقيتها ورجع ~~بحصة ما استحق منها وكذلك النخل الكثيرة تستحق منها النخلات اليسيرة وأما ~~نصف الدار أو دونه مما يضر بالمشتري وإن كان العبد فيخير في ردها كلها وأخذ ~~الثمن والتمسك بالباقي بحصته من الثمن ولو استحق ثلثها معينا يكثر ضرره ~~فليس له حبس الباقي بحصته لأنه لا يعلم إلا بعد التقويم بخلاف ما استحق على ~~الأجزاء وعن ابن القاسم التسوية بين الكراء والشراء في التخيير بين التمسك ~~بالباقي والرد قال غيره وليس الكراء كالشراء ولا يتمسك المكتري بما بقي إن ~~استحق نصف الدار أو جلها لاختلاف قيمة الشهور قاله سحنون وقال غيره إنما ~~يصح قول سحنون إذا سكن بعض السكنى وأن اختلفت قيمة الشهور لأنه أن استحق ~~الثلث سقط عنه ثلث الكراء أو النصف | فرع | في الكتاب إذا ابتعتها فاستحق ~~منها بيت بعينه هو بقيتها ورجعت بحصة المستحق وكذلك النخل الكثير استحق ~~منها النخلات اليسيرة لأن الأقل تبع للأكثر أما نصف الدار أو دونه مما يضر ~~بالمشتري في خير في ردها كلها وأخذ الثمن لأن التفرقة ms2575 عيب له به الرد كسائر ~~العيوب والتمسك بما بقي بحصتة وكذلك أن اكتريتها وقال غيره لا يتماسك بما ~~PageV09P046 بقي في الكراء أن استحق النصف للجهالة بما ينوب أجره الباقي ~~لأن الشهور قد يختلف كراؤها قال التونسي تمتنع اجارته بعد السكنى على أحد ~~القولين للجهل بالماضي والباقي فإن استحق الثلث وبقي ما فيه ضرر على ~~المكتري لقلته له رد البقية إذا لم يجز المستحق الكراء ولا ينظر إلى متقدم ~~السكنى حتى يصير المستحق يسيرا لأن الباقي يضر فإن استحق من إحدى الدارين ~~شيء له بال وهي أقل منهما اعتبر ابن القاسم كل دار على حدة قال ابن يونس ~~يريد في الكتاب أن استحق ثلث بعينه يرد به الصفقة لكثرة أو ضر وليس له حبس ~~الباقي بحدته لأنه لا يعلم إلا بعد التقويم بخلاف الشائع ويعني غيره ~~بالمكتري إذا اختلفت قيم الشهور قاله سحنون قال أبو محمد إنما يصح ذلك إذا ~~سكن بعض السكنى وإلا فليس مجهولا وإن اختلفت الشهور لأنه أن استحق الثلث ~~سقط الكراء أو النصف قال اللخمي وجه التنفيذ مع الجهالة أن العقد الأول ~~منعقد لا ينفسخ إلا برد المكتري وإن استحق جزؤها وهي لا تنقسم خير المكتري ~~بالرد بعيب الشركة | فرع | في الكتاب إذا ابتعت عبدا أو دارا من غاصب ولم ~~تعلم فالغلة لك في الماضي دون المستحق وكذلك إذا وزنت ولم تعلم الشبهة تصور ~~السبب فإن علمت أن الواهب لمورثك غاصب فالغلة للمستحق لعدم الشبهة ويحمل ~~على الحد مع الجهل لأن الأصل عدم العدوان ولو وهب لك وأنت عالم بالغصب رجع ~~المستحق بالغلة على أيكما شاء لعدم الشبهة وإن لم يعلم رجع على الغاصب ~~بالغلة فإن كان عديما رجع عليك لأنه المباشر للإتلاف وكذلك لو وهب لك ثوبا ~~أو طعاما فأكلته أو لبس الثوب حتى أبليته أو دابة فبعتها وأكلت ثمنها لعدم ~~الشبهة ويرد الغاصب ووارثه الغلة قال ابن القاسم لا يكون الموهوب في عدم ~~الواهب احسن حالا من الوارث لأن من ابتاع قمحا فأكله أو ثوبا ms2576 فلبسه أو شاة ~~فأكلها فعليه للمستحق المثل في المثلي والقيمة في غيره ولو هلك بيده بغير ~~سببه وانتفاعه ولم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب PageV09P047 عليه من ~~ذلك بينة لا شيء عليه ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع أو أن عدم بغير ~~سببه وكما كان المشتري حين أكل ولبس له الاتباع الضمان كل من وهبه غاصبا ~~غاصب فاستعمل الواجب لأخذه هذه الأشياء بغير ثمن في التنبيهات قوله إن علم ~~أن الواهب لوارثه غاصب لهذه الأشياء من المستحق فالغلة للمستحق خلافه في ~~كتاب الغصب لأنه لا غرم على الغاصب لغلة الحيوان قال التونسي المشتري إذا ~~أكل الغلة ولبس الثوب يضمن للمستحق قيمة ذلك كله واختلف إذا أخطأ على العبد ~~فقتله وإذا وهب ما اشترى لم يضمن ورجع على الموهوب أن انتفع وأن هلك في يده ~~بأمر سماوي لم يلزم واحدا منهما شيء ورجع المستحق على الغاصب قال ابن يونس ~~معنى قول رسول الله & الخراج بالضمان أن المشتري الشيء إذا اغتل وهلك كان ~~منه وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه ولا غلة لموهوب وهبه غاصب في ~~عدم الغاصب إذ لا يضمن ثمنا نقده ولا ضمنه من وهبه وإنما تجب الغلة بالضمان ~~في الشراء دون الغضب عن أشهب أن المستحق يتبع أيهما شاء الغاصب الواهب أو ~~الموهوب إذا هلك الموهوب بيده واحتج بالبيع أن لمستحق الطعام طلب الغاصب به ~~أو طلب المشتري الآكل له إذا لم يجز البيع وقال أيضا أن من وهبه الغاصب ~~الغلة له إذا لم يعلم بالغاصب كالمشتري لظاهر الشبهة ولم يختلف ابن القاسم ~~وأشهب أنما استعمل من قليل أو كثير أو سكن أو زرع له ولا شيء عليه من غلة ~~ولا كراء على الغاصب الذي باع منه ويرجع المشتري بالثمن على الغاصب ولا ~~يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشتري بغصبة قبل الشراء فيكون ~~كالغاصب قبل الشراء وعن ابن القاسم إذا ابتاع نخلا فيها ثمرة لم تبدأ ولا ~~شيء فيها فقام المستحق وفيها ms2577 ثمرة قد طابت فيأخذها ما لم تيبس أو تجذ وعنه ~~ما لم تجذ قال محمد فإن يبست أو جذت لم PageV09P048 يأخذها بعد ذلك لأنها ~~صارت غلة للمبتاع ولو كانت مؤبرة عند الشراء واشترطها المبتاع فهي للمسمى ~~يبست أم لا أو بيعت أو أكلت ويرد في فوتها مثلها إن عرفت الملكية أو القيمة ~~أن لم تعرف أو ثمنها إن باعها وله في ذلك قيمة ما سقى وعالج قال في المدونة ~~روي أبو داود أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا ~~فخاصمه إلى النبي & فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال النبي & # الخراج بالضمان والصحيح عتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب كما تقرر في علم ~~الأصول وفي حمل هذا الحديث على عمومه في الغاصب والمشتري ومن ضمن بشبهة أو ~~بغير شبهة أو يقصر على سببه وهو من ضمن بشبهو قولان لمالك وللعلماء وهما ~~على القاعدة وتفرقته بين الحيوان وغيره استحسان وما استحق مما لا ضمان فيه ~~على المستحق منه فإن رأى فيما استحق من يده ثمنا كالمشتري فقبل الغلة ~~بالثمن الذي أدى لأنه ضامن للثمن الذي دفع في عدم البائع إن تلف ذلك الشيء ~~قاله ابن القاسم ترد الغلة لإنه إن تلف رجع بالثمن فلم يكن ضامنا لشيء ~~الغلة على الضمان وما لم يؤد فيه ثمنا ولا ضمان عليه فيه فيرد الغلة اتفاقا ~~لسقوط الضمان عنه فيما اغتل أو سكن فإن سكن ولم يكن فإنما لك في رده الكراء ~~لمن حجبه قولان الأصح الرد وأما الحبس يستغله بعض المحبس عليهم وهم يعتقدون ~~انفرادهم به فرواية ابن القاسم في الهبات لا يرجع الآتي عليهم بشيء ورواية ~~ابن زياد في المدونة يرجع وهو القياس وعن ابن القاسم يرجع بالغلة دون ~~السكنى ولا فرق في القياس بين الحبس وغيره ولا بين الاستغلال والسكني قال ~~فإن قيل الموهوب والوارث لهما الغلة ولم يؤديا ثمنا ولا ضمان عليهما ~~فالجواب أن الوارث والموهوب يحلان محل الواهب والموروث في وجوب الغلة ms2578 لهما ~~إلا ترى أن الواهب والمورث لو كانا PageV09P049 غاصبين نحلهما ورد الغلة ~~وفي الحد الذي يدخل المستحق في ضمان المستحق حتى تكون الغلة له ثلاثة أقوال ~~حين القضاء له به وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة وعلى هذا يجب ~~توقيف الأصل المستحق توقيفا يحال بينه وبينه ولا توقيف عليه وهو قول ابن ~~القاسم في المدونة أن الرباع لا توقف مثل ما يحول ويزول وإنما توقف وقفا ~~يمنع من الإحداث فيهما والثاني يدخل في الضمان وتكون له الغلة ويجب توقيفه ~~وقفا يحال بينه وبينه إذا ثبت له بشاهدين أو شاهد وامرأتين وهو ظاهر قول ~~مالك في الموطأ فقال فيه إن الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق وهو قول غير ~~ابن القاسم في المدونة لقوله إن التوقيف يجب إذا أثبت المدعي حقه وكلف ~~المدعي عليه الدفع والثالث يدخل في ضمانه وتجب له الغلة والتوقيف بشهادة ~~شاهد واحد روي عن ابن القاسم ذلك قال يحلف مع شهادة شاهد وتكون المصيبة منه ~~والنفقة تجري على هذا الخلاف وفي التفرقة بينهما قولان والتسوية القياس ~~وظاهر المدونة التفرقة وهو اختلاف قول واختلف في الحد الذي تكون به الثمرة ~~في الاستحقاق غلة فيكون للمستحق بالطيب أو اليبس أو الجذاذ ثلاثة أقوال ~~وهذا إذا اشترى الثمرة قبل إبان الثمرة أما بعد الإبان فللمستحق على مذهب ~~ابن القاسم وإن جذت وعلى رأي أشهب ما لم تجذ وإذا جذت فللمشتري وأما إن ~~اشتراها والثمرة مزهية واشترطها ففي الموازية للمستحق مطلقا وإن جذها أو ~~أكلها ويغرم المكيلة إن تلفت وإلا فالقيمة أو الثمن إن باعها إن فاتت وإن ~~كانت في يد مبتاعها خير في أخذها وإنفاذ بيعها وإن بلغت عند المبتاع فليس ~~إلا بالثمن على القول بأنها لا تصح إلا باليبس والجذاذ وعلى القول أنها غلة ~~له بالطيب فلا حق له فيها أنها صارت غلة بالطيب ويرجع المستحق منه بما ينوب ~~يسقط عنه قسط الثمرة لبقائها بيده إلا PageV09P050 أن يشتريها من غاصب ومن ~~مشتر اشتراها بعد الإبان على مذهب ms2579 ابن القاسم فهي ثلاثة أقوال الشراء بعد ~~الإبان بثمرتها أو قبلها أو بعد الإزهاء والطياب | نظائر قال اللخمي الغلة ~~للمشتري في خمسة مواطن الاستحقاق وإذا وجد عيبا أو وجد الشراء فاسدا إن نقض ~~أو يرد بفلس أو أخذ بالشفعة وكذلك لمن صارت إليه عن المشتري من وارث أو ~~موهوب له أو وارث موهوب له لأنه يحل محله ولا غلة لوارث إذا طرأ عليه وارث ~~مثله في المنزلة أو قرب منه فإن كان الوارث ولدا طارأ عليه وارث ولد آخر ~~انتزع منه نصيبه وكذلك طرؤ الوالد على الأخ ينتزع منه الجميع لأنه كان غير ~~ضامن لما استغل | نظائر قال العبدي تؤخذ الثمرة في خمسة مسائل يأخذها ~~الشفيع والمستحق مع الأصل إلا أن ييبس أو يكون قد تولدت بعد الشراء ويرد في ~~البيع الفاسد في الرد بالعيب ما لم تطب فإذا طابت فللمبتاع يؤخذ في الفلس ~~ما لم تزايد الأصول وفي بعضها خلاف قال اللخمي اختلف في الغاصب في أربعة ~~مواطن هل يغرم ما استغله بنفسه وهل يغرم ما استغله المشتري منه وهل يغرم ما ~~لم يغتله مثل أن يغلق الدار ويبذر الأرض والرابع إذا اغتل الموهوب منه فعند ~~ابن القاسم كالمشتري من الغاصب وعلى الغاصب قيمة ما سكن واستغل فإن أعدم أو ~~غاب غرم الموهوب له وقال أشهب لا شيء عليه كالمشتري والأول أحسن لأنهم لم ~~يختلفوا في وارث الغاصب إذا كان غير عالم بالغصب أنه يلزمه فكذلك الموهوب ~~له | فرع | في الكتاب إذا ادعى الحرية غريب فاستعنته في عمل له بال بغير ~~أجر أو وهبك مالا فلمستحقه قيمة عمله عليك والمال الموهوب لأنها منافع ماله ~~وما لا بال له كسقي الدابة يسقط لأنه مباح بالعادة في النكت قال بعض الشيوخ ~~لو استأجرته واتلف الأجرة قبل قدوم السيد فلا غرم عليك إن كان ظاهره الحرية ~~لأنك لم تتعد في الدفع إليه وقال بعض شيوخ صقلية وإن طالت PageV09P051 ~~أقامته بالبلد واستفاضت حريته فكذلك وإلا غرمت الأجرة مرة أخرى لضعف العذر ~~وقيل يغرم ms2580 ثانية مطلقا لأن العبد بائع لسلعة مولاه وهي خدمته وهو غير مأذون ~~له في ذلك فقد دفعت لغير مستحق فلا يبرأ قال عبد الحق وهذا أقيس والأول ~~أشبه بالمدونة قياسا على من أنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته وقد ~~كان معروفا بالحرية أو غير معروف قال ابن يونس في الموازية إنما يأخذ سيده ~~قيمة عمله إذا كان قائما فإن فات فلا شيء عليه وجعل ما عمل كعين قائمة إن ~~وجدت أخذ سيده قيمتها لأن منافعه لسيده وهبها فأشبه هبة الغاصب الذي لا ~~يرجع عليه لعدمه أو لعدم القدرة عليه فرجع على الموهوب لتعذر رجوعه على ~~نفسه فكان الأشبه الضمان فات أم لا | فرع | في الكتاب ثمنه غرمه الهالك ~~بيده بغير سبيه ببينة تسقط العدم الغاصب لضمان الغاصب الغلة لمتعديه بخلافه ~~إلا في عدم الواهب لأنك المباشر إلا أن يعلم بالغصب فيكون متعديا كالغاصب | ~~نظائر قال العبدي المستحق للهبة ثلاثة أقسام لأن الواهب إن كان مشتريا رجع ~~على الموهوب أو غاصبا فعلى الواهب أولا عند ابن القاسم وعلى الموهوب إن عدم ~~الواهب هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب فإن علم رجع على أيهما شاء واختلف ~~في الوارث فقيل كالمشتري وقيل كالغاصب | فرع | قال لو ابتعت من غاصب لم ~~يعلم به عقارا أو ثوبا أو نخلا فأثمرت عندك فالغلة والثمرة لك إلى يوم ~~الاستحقاق بضمانك ولو كان وهبك رجع المستحق عليك بالغلة في عدم الغاصب لأنك ~~لم تضمن في ذلك ثمنا وديته ولك من الغلة قيمة عملك وعلاجك PageV09P052 | ~~فرع | قال اشتريت بدراهم فأذيبت دنانير رجعت في الاستحقاق والرد بالعيب بما ~~أذبته من العين بعضه على بعض لأنه الذي تحقق ثمنا ولو دفعت في الدنانير ~~عرضا رجعت بالدنانير لفرط التباين والنقدان جنس واحد في الزكاة ولو استحق ~~العرض من البائع ورجع عليك بالدنانير لأنه ليس ثمنا للسلعة بل صفقة كما لو ~~قبض الدنانير فاشترى بها عرضا قال بن يونس قال ابن حبيب إذا رجع في ~~الدنانير عرضا ثم استحقت السلعة المشتراه رجع ms2581 بقيمة العرض يوم أخذه إن فات ~~إن استحق العرض المأخوذ بدفع الدنانير على المبتاع حاباه أم لا وقاله مالك ~~وأصحابه والفرق بين استحقاق هذه السلعة والسلعة الأولى أنا نجعل كأنه باع ~~الأولى بمائة فدفع فيها السلعة الثانية فإن كانت تسوي مائة رجع بمائة لا ~~ثمنها وأن كانت تساوي خمسين فلما استحقت رجع بثمنها ومما وهبه لأنها هبة ~~للبيع تنتقض بانتقاضه وأما إن استحقت السلعة الأولى فباستحقاقها بطل ثمنها ~~فلو لم يدفعه لم يكن عليه شيء وإن دفعه أو بعضه رجع بما دفع فإن كانت التي ~~دفع تساوي مائة رجع بها وإن كانت تساوي خمسين فردها إليه أو قيمتها إن فاتت ~~لم يطلبه ولأنهم لم يوفوا لها ثمنا من ثمن الأولى فوجب ردها إليه أو قيمتها ~~ولو قال مستحق الأولى أنا أجيز البيع وأخذ الثمن من المبتاع كان ذلك له ~~لأنه لم يدفعه فهو باق للمستحق في ذمته ولو قال أخذ الثانية لأنها ثمن ~~سلعتي منع لأنه إنما يصير له إذا أجاز البيع ومن تعدى على ثمن فاشترى به ~~شيئا لم يكن لديه ما اشترى به وإنما له مثله ولو باع عبدا بجارية فأخذ منه ~~في الجارية عشرة دنانير واستحق العبد رجع صاحب الجارية بالعشرة لاستحقاق ~~الجارية التي هي ثمن العبد فيرجع على بائع العبد بثمن الجارية وإن استحقت ~~الجارية رجع بثمنها عشرة فإذا قبضها صار ك العبد فيرجع به أو بقيمته إن فات ~~قال مالك وإذا باع السلعة وأخذ في الدنانير دراهم ثم PageV09P053 استحقت ~~السلعة رجع الميتاع على البائع بالدراهم وللمستحق إجازة البيع وأخذ ~~الدنانير لأنها لم تقبض ويرجع المشتري على البائع بالدراهم لأنها صرف ولم ~~ينتقض وعن سحنون إذا باع بمائة دينار فأخذ فيها ألف درهم فاستحقت الدراهم ~~يرجع بالدنانير التي باع بها السلعة ورآه صرفا لا يرجع فيه بمثل الدراهم ~~قال لأن مالكا قال إن استحقت السلعة رجع المشتري بالدراهم على البائع لأن ~~الرجوع بالدنانير صرف مستأخر وكذلك قال أشهب إذا صرف بالدنانير دراهم وأخذ ~~بالدراهم سلعة فوجد ms2582 بالسلعة عيبا فردها رجع بدينار ولو رجع بالدراهم صار ~~صرفا وقاله مالك وعن سحنون إن باع عبدا بثوب وأخذ في الثوب دراهم واستحق ~~العبد رجع بالدراهم لأن العبد استحق ورجع مشتريه في ثمنه وهو الثوب فاستحق ~~من يد نفسه فلما استحقه رجع على بائعه أخيرا وهو صاحب العبد بما دفع إليه ~~وهو الدراهم | فرع | في الكتاب إذا ابتعتها فوطئتها بكرا أو ثيبا فاستحقت ~~بملك أو حرية فلا صداق ولا أرش نقص لأن ذلك بالضمان ولمستحقها أخذها مع ~~قيمة الولد لأنه كجرها وقد تلحق على الحرية فيمتنع أخذه فتتعين القيمة يوم ~~الحكم عبدا قاله مالك وابن القاسم وجماعة الناس ثم رجع مالك لقيمتها وقيمة ~~الولد لئلا يتضرر فعلى الأول يرجع على البائع بالثمن دون ما أديت من قيمة ~~الولد كما لو باعك ودلس بالسرقة فسرق العبد متاعك لم يضمن البائع المسروق ~~فإن أخذ منك الأمة وأنت معدم اتبعك بقيمة الولد ولو كان الولد مليا أدي ~~القيمة ولا يرجع بها عليك إن أيسرت لأنها عنه وإن كنتما مليين فعليك دونه ~~ولا ترجع عليه لأنك المباشر لإتلافه على مستحق الأمة أو معدمين اتبع أولكما ~~ملاءة لتقدم سبب الغرامة في حقكما ولا يلزم الابن قيمة أمه كنت مليا أم لا ~~لعدم عود نفع ذلك عليه قال غيره لا شيء على الابن من قيمته أيسرت أم لا ~~PageV09P054 لأن الغرم يتبع الإتلاف ولم يتلف إلا أنت بالاستيلاد وليس ~~للمستحق فيمن مات من الولد قيمة لأنه كالأمانة الشريعة في ثوب تلقيه الريح ~~في حوزتك والوالد لا حق النسب له حكم الأحرار في النفس والجراح والغرة قبل ~~الاستحقاق وبعده لتخلفه على الحرية ولك دية قتله خطأ لوجوب قيمته عليك ~~وعليك الأقل من القيمة يوم القتل عبدا لأنه يوم الجناية أو ما أخذت من ~~الدية لأنها بدله والأصل قد أخذته من زيادة أحدهما فيجب الأول وإن اقتصيت ~~في العمد فلا قيمة عليك لعدم يوم الحكم وتغرم قيمة الحي وإن جاوزت الدية ~~وإن أخذت دية اليد في الخطأ فعليك قيمته ms2583 اقطع يوم الحكم وينظر حكم قيمته ~~صحيحا أو أقطع يوم الجناية فعليك الأقل بما بين القيمتين أو ما قبضت من دية ~~اليد لما ولو أخذت فيه غرة فعليك الأقل منها أو عشر قيمة أمه يوم الجناية ~~لأن الغرة عشر قيمة الأم أصلها خمسون دينارا دون ما نقصتها الولادة لأنها ~~لو ماتت لم يلزمك قيمتها في التنبيهات لو قطع يد الولد خطأ وقيمته أكثر من ~~ألف دينار فأخذ الألف دية ولده قال يغرم الوالد قيمة الولد أقطع يوم يحكم ~~فيه فإن كان بين قيمته صحيحا وأقطع يوم يجني عليه قدر ما أخذ الأب من دية ~~الولد أغرمها أو أقل غرم ذلك وكان الفضل للأب أو أكثر لم يكن عليك واختصار ~~هذا أن عليك قيمته مقطوعا يوم الحكم والأقل مما أخذت من دية الولد أو ما ~~نقصه القطع من قيمته يوم الجناية بأن يقوم ثلاث تقويمات يوم الجناية سليما ~~وأقطع وقيمته اليوم ويضاف ما بين القيمتين إلى قيمة اليوم أقطع فيأخذها ~~السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي أخذت فلا يزاد ~~عليها ولو كان القطع يوم الاستحقاق ولم تتلف القيمة من يوم القطع أو يوم ~~الاستحقاق لدفعت الأقل من قيمته سليما الآن لا قبل قطعه ومن قيمته مقطوعا ~~مع ما أخذت من ديته ولا يحتاج إلى قيمتين سليما PageV09P055 ومقطوعا فإن ~~كانت قيمته سليما أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل للأب أو الابن وإن كانت ~~القيمة أكثر من ذلك كله لم تلزمك إلا قيمته مقطوعا ودية وقوله الفضل للأب ~~خالفه سحنون وقال الفضل للابن وتأول بعضهم ذلك أن معنى أنه للأب أي النظر ~~فيه للأب لأن الولد تحت نظرة لأنه ملك للأب لأنه أرش جناية الولد فلا ~~يستحقه الأب كما قال في أول المسألة إذا قطعت يد الوالد يأخذ الأب نصف دية ~~ولده وإنما يريد يقبضها له لصغره وعن سحنون الدية كلها للابن وعلى الأب غرم ~~ديتها من ماله ما لم يجاوز ما أخذ فيه ثم توقف ms2584 في المسألة وهو موضعه لأنه ~~إن قال قيمة جميعه لازمه فيبقى أرش اليد للولد فلم قال لا يلزمه على ما زاد ~~على ما أخذ في اليد وعن سحنون قول ثالث أن لا يكون عليك من قيمة يد ولده ~~شيء وإنما الدية للابن وإنما عليك قيمته اقطع قال وقوله في الكتاب إنما ~~عليه الأقل من الدية التي أخذ يرد هذا كله قال فإن قيل الدية ها هنا للأب ~~بكل حال بموقف الولد قيل ذلك بالوراثة عن الولد كما لو مات بعد قطع يده ~~لصارت الدية للأب على كل قول فلا فرق قال فمسألة أم الولد المستحقه دليل ~~الكتاب ومفهومه الأقوال الثلاثة المروية عن مالك أخذها وقيمة ولدها وأخذ ~~قيمتهما معا وهذان معا في الكتاب وقيمتها فقط لأكثر المذهبين والصواب ~~المراد في الكتاب على السيد الذي ولدت منه والولد لا سيما والإقرار زور وقد ~~يكون تحتها وقيل يغلب ضرر سيدها لأنه قد يكون تحتها وضرورة المالك مقدمة ~~على غيره وقد يكون المستحق منه عديما بالقيمة فيكون ضررا على السيد | وفي ~~النكت إذا أخذ قيمته رجع المشتري على البائع بالثمن كله أقل مما دفع من ~~القيمة أو أكثر لأن أخذ قيمتها كأخذ عينها وفي أخذ العين يرجع بالثمن ~~لانتقاض البيع وكذلك القيمة والفرق بين الفادي لامرأته من الأسر لا يرجع ~~عليها لأنه فدى منافعه ودافع القيمة ها هنا أيضا فتوصل بها لمنافعه أن هذا ~~PageV09P056 مجبور على القيمة وقد دفع ثمنا على أنها ملك له لا شيء عليه ~~غير ما دفع فانتقض البيع وذلك مختار فلا يرجع بشيء وعن ابن القاسم لو قتل ~~الولد عمدا فصالح فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك وقيمته يوم ~~القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع على القاتل بالأقل من باقي القيمة ~~أو باقي الدية قال أبو محمد لو عفا الأب عن قاتل ابنه عن غير شيء ثم أتى ~~المستحق فلا شيء له على الأب وله على القاتل الأقل من قيمة الولد يوم القتل ms2585 ~~أو الدية واحتج بقول ابن القاسم المتقدم وقال ابن شباوز كذا لا شيء له على ~~القاتل خلاف عفو الأب على مال وقاسمه على عفو البنين عن غير شيء أنه يجوز ~~على البنات في كتاب الديات أو عفوا على مال اشترك جميعهم فيه وكذلك ها هنا ~~لأن القتل للبنين دون البنات كما هو ها هنا للأب خاصة قال وأعلم أن الولد ~~إذا قتل إنما يغرم الأب ما وصف من الدية إذا قبض ذلك فإن لم يقبض ذلك أخذها ~~المستحق منجمة حتى يستوفي الواجب له وكذلك أن يقبض الغرة أخذ المستحق عشر ~~القيمة من العشرة كما يأخذ ذلك من الدية إذا قتل قال ابن يونس إنما لزمك ~~قيمة الولد لأنه ليس بغلة ولا يرق فيأخذه السيد لتخليفه على الحرية بالشبهة ~~في الغرور بالشراء أو النكاح وجعلت القيمة يوم الحكم لأنهم أحرار في الرحم ~~ولا قيمة لهم يومئذ فلا يجعل يوم جعلت ضامنا ولا يضمن إلا المتعدي وأما ما ~~روي عن عمر رضي الله عنه من القضاء بمثل الولد المستحق فمعناه على مقاديرهم ~~وفي حديث آخر قيمتهم ولو كان يخرج بالقيمة من رق كان ولاؤه للمستحق ولو كان ~~إذا كان جدهم أو أخاهم أن يعتقوا عليه وليس كذلك بل هو حر بسبب أبيه وليس ~~للمستحق سبب يصل به إلى رقه كأم الولد يحى كذا لا يمكن من إسلامها وكان مثل ~~ذلك القيمة فيه يوم الحكم وهو قول مالك وابن القاسم وغيره إلا المغيرة قال ~~القيمة يوم ولد قال ابن القاسم وإن كانت حاملا يوم قيامه لا نتظر ولادتها ~~فيأخذ القيمة يوم تلده وقال المغيرة إن استحقت بحرية لها صداق لأنه مقابل ~~وطء الحرة وابن القاسم يرى أنها وطئت على الملك والمملوكة لا صداق لها ~~ولذلك PageV09P057 يقول لو اغتلها الغلة له قال والأشبه أن لا غلة لأنه غير ~~ضامن لأنها لو ماتت رجع بثمنه ووجه قوله يأخذها المستحق لأنها مملوكة ~~واستيلاد الغير لا يمنع وكأنها ولدت من نكاح وقد ثبت أنها لو غرت من ms2586 نفسها ~~فتزوجها رجل على أنها حرة فولدت لا يمنع ذلك أخذها بشبهة الملك وشبهة كل ~~عقد مردوده إلى صحيحه وكذلك ولدها والقيمة تدفع حق المستحق ووجه قوله ليس ~~له رد قيمتها لوطء لأنه وطء يرفع الحد فتلزمه القيمة كما إذا وطئ أمة ولده ~~أو الأمة المشتركة له ولغيره ولو ماتت على هذا القول ضمنها المشتري كوطء ~~الأب أمة ولده أو الأمة بين الشريكين وقاله ابن حبيب ورجع مالك للقول الأول ~~حتى ماتت قال ابن القاسم لو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها جبرت على ~~ذلك في قولي مالك جميعا فتعطي القيمتين يوم الاستحقاق ومنع أشهب قال محمد ~~والقياس لا يلزم قيمتها في نقض الولادة وإنما له أن يلزمه ذلك لو قتلها ولو ~~قتلها غيره لم يلزمه هو قيمتها لأنه غير غاصب غير أن ابن القاسم قال ذلك ~~لاختلاف قول مالك في هذا الأصل قال عبد الملك إن ماتت وبقي ولدها فليس له ~~غير قيمة من وجد منهم في قول مالك الأول وعلى قول الآخر له اتباعك بقيمتها ~~يوم وطئها لأنك ضمنتها يومئذ ولا شيء عليك في الأولاد وإن كانوا قياما ~~كواطئ أمة ابنه وقال محمد لا شيء عليك في قول مالك الذي قال فيه وهي حية ~~ليس له إلا قيمتها فقط لأنك لست بضامن قال وانظر قوله إذا كان الأب عديما ~~والابن مليا أخذ من الابن قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمة يوم الحكم فكان ~~يجب إنما تستحق قيمته يومئذ بماله مما في يديه وكيف يصح أخذ قيمته منه قال ~~وأظن ابن القاسم إنما يقول يأخذ قيمته بغير مال وبه يصح قوله قال ابن ~~القاسم في كتاب محمد لو كان المستحق عما للولد أخذ القيمة إذ لا يعتق ابن ~~الأخ والجد لا يأخذ قيمته PageV09P058 وليس له من ولائهم شيء لأنهم أحرار ~~بسبب أبيهم وإنما أخذت القيمة فيهم بالسنة قال كنانة إذا غرمت قيمة الولد ~~وكان له مال اكتسبه لم تغرم بماله بل بغير مال كقيمة عبد ويؤدي ذلك للأب ms2587 ~~ولا يؤخذ من مال الولد شيء قال سحنون إذا حكم على الأب في عدمه ثم مات ابنه ~~بعد الحكم لم يزل عنه ما لزمه من القيمة كجناية أم الولد والسيد عديم وكمن ~~حكم عليه من العاقلة شيء رآه الحاكم يوم أعدم قال أشهب ويفي بالقيمة في ~~تركتك لا في مال الولد إذا قام المستحق بعد الموت فإن لم يترك شيئا اتبع ~~الولد فمن أيسر منهم أخذ منه حصة نفسه فقط يوم كان الحكم وإن طرأ لك مال ~~أخذ المستحق من كل واحد بما ينوبه فيه قيمته ولا يأخذ بعضهم عن بعض وقوله ~~إذا قطعت يد الولد وأخذت ديتها فعليك قيمة الولد أقطع يوم الحكم فيه والأقل ~~بما نقص القطع أو ما قبضت في الدية وسببه اختلاف القيم يوم القطع ويوم ~~الحكم وإن كان يوم القطع هو يوم الحكم لغرمت الأقل من قيمته صحيحا اليد قال ~~محمد ولو قطع خطأ فديته لك منجمة والمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم ~~فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني مما يليه حتى يتم ثم ما يورث عن الابن ما ~~بقي وقال أشهب لا شيء عليك فيما أخذت في القتل كما لو مات ولا في القطع ~~وعليك قيمته أقطع فقط لأن ما أخذته دية حر وإذا زوجك بها رجل وغرمت قيمة ~~ولدها مع دفعها رجعت على من غرك بالصداق كاملا ولا يترك له ربع دينار لأنه ~~باع البضع واستحق فترجع بثمنه ولا ترجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه وهذا أصل ~~مالك ولو كانت العارية لم ترجع عليها لأن ذلك حق لسيدها إلا أن يكون ما ~~أعطيتها أكثر من صداق المثل فيرجع بالفضل فإن كان أقل من صداق المثل قال ~~أشهب لا يزاد عليه لأنه الذي وقع به الرضا وعنه يتم لأنه حق للسيد فلا يبطل ~~حقه صنيعها وتصدق في أنك PageV09P059 تزوجتها حرة وأن لم تقم ببينة ولو ~~كذبتك حدت ولم يلحق الولد وعلى السيد البينة أنك تزوجتها على أنها أمة إن ~~ادعى ذلك وتأخذ ms2588 الولد وإلا فهو حر وله قيمته حالة على الأب يوم يقضي له به ~~فإن أعدمت استحسن أن يكون ذلك في مال الولد فإن غرمت الأمة عبدا أو مكاتبا ~~أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فإن أولادهم رقيق معها لعدم حرية الواطيء فإن ~~استحق من المشتري بأنها مدبرة أخذها وقيمة ولدها عبدا قال ابن القاسم على ~~الرجاء والخوف قال وليس هذا بشيء لأن من باع مدبرا ومات بالعتق كان الثمن ~~كله للبائع وعلى هذا ثبت مالك وأصحابه وإن كانت التي ولدتها مكاتبة قال ابن ~~القاسم تلزمك قيمة الولد رقيقا وتوقف القيمة قال ابن يونس ولا معنى لذلك ~~وليكن ذلك محسوبا من آخر الكتابة ويتعجلها السيد ولو تأخر الحكم حتى حل ~~الأجل وأديت الكتابة فلا شيء عليك من قيمتهم وأما المعتق إلى أجل فأم الولد ~~بقيمة الولد على الرجاء والخوف لأن هذا الوصف ملكهم السيد قال اللخمي إذا ~~استحقت حاملا جرت على الأقوال الثلاثة فعلى القول بأخذها يؤخرها حتى تضع ~~لأنها حاملا محمر كذا فتأخذها وقيمة الولد فإن أسقطت قبل ذلك أو ماتت فلا ~~شيء عليك وعلى القول بأخذ القيمة دونها يتعجلها الآن وعلى القول الآخر ليس ~~له إلا أخذ قيمتها يوم حملت وإن ماتت قبل المحاكمة لم تسقط عنه القيمة ~~ويختلف متى تكون على أحكام الولد فعلى القول بالقيمة يوم الحمل هي أم ولد ~~من يوم الحمل وعلى قيمة يوم الحمل يختلف فيها فعلى قول أشهب لا تكون أم ولد ~~بعد الفداء لأنه أجاز له أن يسلمها إن أحب وأما على قول ابن القاسم في أنه ~~مجبور على دفع القيمة فيمكن أن يقال لا تكون أم ولد له لأن افتداءها الآن ~~ويمكن أن تكون أم ولد كالولد يدفع قيمته يوم الحكم وهو جنين في بطن أمه ~~وإذا استحق وقد أنفقت ديته لم يطالب لأنهم غرموا بالحرية ومقاله معك وإن ~~قتل عمدا فالمقال لك في القصاص والعفو دون PageV09P060 المستحق واختلف هل ~~يقوم الولد بما له قال المخزومي أو بغير ماله قال ابن ms2589 القاسم والقياس على ~~القول بأن القيمة يوم الحكم أن يكون للمستحق مقال في المال ولو قيل إن ~~القيمة على الإبن ابتداء أعسر الأب أم لا لكان وجها قال ابن القاسم ولو مت ~~ولم تدع مالا اتبع الولد بالقيمة وعلى قول غيره لا يكون على الإبن شيء ~~والقياس لا شيء عليه عليك وإن مت موسرا لأن القيمة إنما تلزمك إذا قيم عليك ~~وهذا قد تعذر | قاعدة المسقطة للحد الموجبة للحوق النسب ثلاثة أقسام شبهة ~~في الواطئ وهو اعتقاده الحد كمن وطئ أجنبية يظنها زوجه وفي الموطؤة كالأمة ~~المشتركة فإن ما فيها من ملكه مبيح وما فيها من ملك الغير محرم فيحصل ~~الاشتباه وفي الطريق وهو كون الوطيء مختلفا فيه لأن المجوز مبيح والمحرم ~~حاظر فيحصل الاشتباه | تنبيه الخراج بالضمان معناه يتوقع الضمان فإنه إنما ~~ضمن على تقدير التلف وهذا التقدير لم يحصل بعد مع أخذ الغلة الآن ~~واستحقاقها يكون لتوقع الضمان لا بالضمان نفسه | فرع | في الكتاب له رد ما ~~يبنيه مسجدا كرد العتق وفي النكت لأنه لو أمر بدفع القيمة رد كونه مسجدا ~~وملكه وهو قد بني له وكان هدمه وجعل النقض في غيره ولأنه لو امتنع من ~~القيمة لم يكن إجبارا لآخر على دفع قيمة الأرض كما تفعل فيما بنى للسكن ~~لخروج البناء على يده وتشبيهه بالعبد من جهة اشتراكهما في القربة وإن ~~افترقا في أن العبد استحقت عينه والأنقاض لم تستحق وهي التي عملت مسجدا قال ~~أبو محمد ويجعل النقض في مسجد آخر تتميما لقصد القربة فإن لم يكن بموضعه ~~ذلك مسجد فلينقل النقض لأقرب المساجد إليه ويكرى على نقله منه ويجوز لمن ~~أخذه في كرائه ملكه قال أبو محمد ويحتمل PageV09P061 أن معنى قول ابن ~~القاسم فيمن أشترى دارا مبنية فهدمها وبنى بنقضها مسجدا فيها ولم يزد فيها ~~على نقضها شيئا فيأخذ البناء والقاعة ولا شيء له عليك فيما هدمت لأنك ~~هدمتها بشبهة فيساوي العتق حينئذ وعلى هذا إذا أبى المستحق أن يلزمك قيمة ~~النقض منقوضا لأنك لما ms2590 بنيت به المسجد فقد أفته لأنه بسبب هدمك لا يتحصل ~~بكماله وإذا أديت قيمته منقوضا وهدمته بعد ذلك جعلت النقض في مسجد آخر لأنك ~~قد أبنته على نفسك وجعلته لله وإن رضي المستحق بذلك النقص فله ملكه ولا ~~يلزمك شيء قال التونسي قال سحنون معنى ما في الكتاب إذا كان غاصبا أما لو ~~كان مشتريا فله قيمة بنائه قائما يجعل القيمة في حبس آخر وقد يمكن أن ابن ~~القاسم أراد أنه لما حبس الأنقاض لم يقض فيها بقيمة وإن بنى بشبهة ألا ترى ~~أن سحنونا لم يجعل للمغصوب منه أن يعطى قيمة الأنقاض منقوضا لما كان ذلك ~~إبطالا للحبس وإذا لم يكن للمغصوب منه إعطاء القيمة منقوضا كذلك أنت إنما ~~تعطي قيمة بنائه قائما فإذا وهبت حقك لأن البناء ليس لك بل لله وقد قال ~~سحنون في الذي بنى في أرض بشبهة فثبت أنها حبس يقلع البناء وقال ابن القاسم ~~قيل لسحنون فكيف يقلع وقد بنى بشبهة قيل فمن قال يعطيه قيمة بنائه قيل له ~~فيشتركان فأنكر ذلك فقال بعض الحاضرين يلزم بيع الحبس وهو يسمع فلم ينكر ~~قيل أفيعطيه المحبس قيمة بنائه فأنكر ذلك فيؤخذ من هذا أن المشتري يقلع ~~بناءه قال اللخمي القول بهدم البناء وإن كان بوجه شبهة لم يهدم عليه وقيل ~~للمستحق أعطه قيمته قائما أو يعطيك قيمة أرضك فإن كان على وجه التعدي أعطاه ~~قيمته مهدوما وبقي له قائما وقال سحنون أحسن لأن المستحق يأخذ بحق تقديم ~~على الحبس ويرده من أصله فله أذا ثبت تعديه أن يأخذه ما لا بد من نقضه ~~وهضمه لأن بناء المسجد لا يوافق بناء الدور فما كان من ذلك لا يستغني عن ~~هدم هدم وجعل غيره أخذ بقيمته وإن كان بوجه شبهة وأبى المستحق من دفع ~~القيمة للبناء وأبيت من دفع قيمة الأرض كنتما شريكين فإن حمل القسم وكان ~~فيما ينوب الحبس ما يكون مسجدا قسم وإن لم يحمل القسم ولم يكن فيه ~~PageV09P062 ما يكون مسجدا بيع وجعل في ms2591 مثله وأما إذا تقدم أنه بنى أرضا ~~دارا ثم ثبت أنها مسد لم يكن للباني قيمته قائما لتقدم حق صحيح وإن ثبت أن ~~القاعة حبس على معينين قيل للمحبس عليهم أعطوه قيمته قائما ويكون لكم ~~الانتفاع به إلى وقت يسقط حقكم من الحبس بالموت أو بانتفاء الأجل إن كان ~~مؤجلا فإن رجعت الأرض إلي محبسها كان لورثة المحبس عليهم أخذ قيمة ذلك ~~قائما كما كان لمورثهم لأنهم يحلون محله فإن أبى كانوا شركاء معهم بقدر ذلك ~~وإن أبى المحبس عليهم إعطاء قيمة البناء قائما أعطاه مالك الأرض وبقي شريكا ~~مع المحبس عليهم بقدره فإن أبى كان الباني شريكا بقدر قيمة البناء قائما ~~فما نابه سكنه أو باعه وما ناب المحبس عليهم سكنوه فإذا انقضى حقهم في ~~الحبس عاد ذلك القدر للمحبس على إحدى قولي مالك إن الحبس على المعينين يعود ~~ملكا وعلى قوله يرجع مرجع الأحباس فإنما يعطى قيمته قائما على أنه يبقى إلى ~~انقضاء حق من حبس عليهم ولم يهدم وعلى قول سحنون والحبس وغيره سواء يجوز ~~للباني إعطاء قيمة الأرض إذا لم يعط قيمة البناء ويجعل القيمة في مثله | ~~فرع | في الكتاب إذا استحق بعض الثياب الكثيرة المشتراة أو المصالح عليه أو ~~وجدت به عيبا قبل القبض أو بعده وهو أقلها رجعت بحصته من الثمن أو وجه ~~الصفقة انتقضت كلها ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ويمتنع التمسك بباقيها ~~بحصته إذ لا يعرف حتى يقوم فهو بيع بثمن مجهول ويلزمك في المكيل والموزون ~~المستحق قليله باقيه ويرجع بحصته من الثمن ويخير في الكثير بين حبس الباقي ~~بحصته ورده وكذلك الجزء الشائع مما لا ينقسم للعلم بحصته من الثمن قبل ~~الرضا به والسلع في صفقة واحدة حصة كل سلعة ما ينوبه من الثمن يوم العقد في ~~التنبيهات لو علم ما ينوب الباقي من الثياب فلا بد من رضاهما معا لأنه بيع ~~مؤتنف قال ابن يونس أجاز ابن حبيب التمسك بالباقي وإن كره البائع لتقدم ~~الرضا والعقد PageV09P063 | فرع | في الكتاب صبرتين ms2592 قمحا وشعيرا جزافا في ~~صفقة بمائة على أن لكل صبرة خمسين أو ثيابا أو رقيقا على أن لكل واحد من ~~الثمن كذا فاستحق أحد ذلك وزع الثمن على الجملة ولا ينظر إلى ما سمينا لأن ~~الاستحقاق حكمي كالإتلاف يرجع للتوزيع والكيل لعقد اختياري ولو كان على كل ~~قفيز بدينار امتنع البيع للجهل بمقدار القمح وإن كثر ربح المشتري أو قل ~~خسره فالثمن مجهول ولو استحق أحد العبدين بحرية وهو وجه الصفقة لرددت الآخر ~~لذهاب مقصود العقد وإلا لزم الباقي بحصته من الثمن ويقوم المستحق أن لو كان ~~عبدا وكذلك لو كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في النكت إنما يمتنع بيع صبرة ~~قمح وصبرة شعير كل قفيز بدرهم لما في ذلك من التخاطر بين المتبايعين وذلك ~~أن المشتري يطمع أن يكون القمح أكثر فيأخذ بسعر الشعير والبائع يقول قل ~~الشعير فبعته منه أكثر بثمن القمح ويجوز في الصبرتين عشرة من هذه وعشرة من ~~هذه كل فقيز بكذا لعدم المخاطرة بالقلة والكثرة قال ابن يونس وإنما ألغيت ~~القسمة لأنه لم يبع هذا بكذا إلا على أن الآخر بكذا فبعضها يحمل بعضا وقيل ~~البيع فاسد إذا أطلقت البيع هكذا لأنه كالمشترط أن لا يقبض الثمن وأن يرجع ~~في الاستحقاق بما سميا قال محمد فإن كان الثمن لا ينقسم رجع بقيمة الحصة ~~ولا يرجع في عينه لضرر الشركة | فرع | في الكتاب إذا اصطلحتما على الإقرار ~~على عوض باستحقاق رجعت عليه بما أقر به إلا أن يفوت بتغيير سوق أو بدن ~~فقيمته لأن المقر به أحد العوضين أو على الإنكار فاستحققت ما بيد المدعي ~~عليه فليرجع في العوض وإن لم يفت قال التونسي قيل لا يرجع في صلح الإنكار ~~فيما دفع لأنه بدل لتمر PageV09P064 المخاصمة قد يحصل ذلك فقيل يرجع به أو ~~بقيمته في القرب دون البعد لأن في البعد فوت بقيمتها لولا الصلح وإما إذا ~~استحق ما أخذ المدعي رجع بقيمته وهذا أصل الرجوع إلى الخصومات رجع إلى غزر ~~فالرجوع بقيمته ما ms2593 استحق كما لا يرجع إلى الدم في العمد ولا إلى العصمة في ~~الخلع التي فاتت وكذلك يجب في الغرر لو صالحه على خدمة جنانه بشيء استحق ~~رجع بقيمته لأنهما قد خرجا عن الغرر وقيل يرجعان في الصلح على الإقرار على ~~الخصومة قال ابن يونس قال أشهب إن استحق ما بيد المدعي عليه بالبينة والحكم ~~رجع على المدعي بما دفع وقال الطحاوي لا يرجع بشيء لأنه أقر للمدعى وإنما ~~أخذ منه ظلما وقال هذا قول أهل المدينة وقال ابن اللباد المعروف من قول ~~أصحابنا إذا استحق ما بيد المدعي في الصلح على الإنكار كمدعي دار فيصالح ~~على عبد فيستحق أحدهما فعند ابن القاسم إيهما استحق انتقض الصلح فإن استحقت ~~الدار رجع في العبد والعبد رجع في دعواه الدار ومنع سحنون الأول لأنه دفعه ~~كدفع الخصومة وقيل إن طال الأمر مما يهلك فيه البنيان لم يرجع وعن ابن ~~القاسم إن ادعى سدس دار فصالح بعد الإنكار على شقص استشفع بقيمة المدعي فيه ~~فهذا يرجع في الاستحقاق في الدعوى كالبياعات وعلى قول سحنون يستشفع بقيمة ~~السدس وقال أصبغ لا يشفع بشيء وعلى قول ابن القاسم إذا استحقت الدار رجع في ~~العبد أحسن لأن المستحق من يده يقول للمدعي إن كنت محقا فهو شراء فعليك رد ~~العوض أو مبطلا أو يقول الآن إنها داري حرم عليك ما أخذته وقال سحنون إذا ~~استحق العبد أحسن لأن الصلح في الغالب ببعض قيمة المدعي فيه فلم يجب الرجوع ~~ببعض قيمة الدار ولا في الدعوى كالصداق الخلع ودم العمد وإن استحق نصف ~~العبد فللمدعي على أصل ابن PageV09P065 القاسم رد الباقي ويرجع على طلبه أو ~~التمسك والد كذا في بالمطالبة بنصف الدار ثم يخير المدعي عليه في إمضاء ~~الصلح بنصف الدار ويقول للمدعي عليه إن شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء ~~لك أو يرده ويرجع في الخصومة لأني إنما قصدت بالصلح دفع الخصومة فإذا كنت ~~تعود إليها تضررت وعلى قول سحنون له الرجوع بنصف قيمة العبد ويرد ms2594 الباقي ~~بعيب الشركة ويرجع بجميع قيمته وهو أقيس | فرع | في الكتاب لك عليه مائتان ~~فصالحته على ترك مائة وأخذ عبده ميمونا فاستحق رجعت بالمائتين لأن من باع ~~سلعة بمائة على أن يأخذ به سلعة نقدا أو مضمونة مؤجلة فإنما وقع البيع بتلك ~~السلعة واعتبر الفعل دون القول | فرع | قال إذا استحق المصالح به عن دم ~~العمد رجعت بقيمته وتعذر القتل بشبهة المصالحة وكذلك إذا كان صادقا فاستحق ~~أو ظهر معيبا فقيمته ويثبت النكاح لأن العوض فيه بيع لا يضر استحقاقه وكذلك ~~الخلع قال ابن يونس قال أشهب سواء استحق بملك أو حرية وقال لمغيرة يرجع في ~~الحرية بصداق المثل كأنه لم يمهرها شيئا بخلاف المملوك لأن لم يكن لها غيره ~~وإذا مات في يديها ثم استحق بملك فلا شيء لها كما لو مات ولم يتضرر ~~بالاستحقاق يرجع المستحق على الزوج وإن استحق بحرية رجعت عليه بصداق المثل ~~لأنه لم يعطها شيئا وفي الكتاب إن تزوجت بشقص أخذه الشفيع بقيمته لا بصداق ~~المثل لأن القيمة أقرب إلى الثمن الذي هو الأصل والمكاتب على عرض موصوف أو ~~حيوان أو طعام فيقبضه ويعتق رد مثل ذلك في الاستحقاق ونفذ العتق وعنه يرجع ~~بقيمة العبد قال ابن نافع إن لم يكن له PageV09P066 مال عاد مكاتبا ليس ~~بقاء الكتابة عليه وقال أشهب لا يرد عتقه لأن حرمته قد تمت ويتبع بذلك قال ~~ابن القاسم أن غر بشيء تقدمت له فيه شبهة رجع مكاتبا ولو اعتقه على شيء ~~بعينه وهو مكاتب لا يريد العتق بالاستحقاق وكأنه مال انتزعه منه ثم لو ~~اعتقه ولو بعته بنفسه بجارية ليست له قال تخير وهو بعينها في ملك غيره فردت ~~بعيب قال ابن القاسم يرها ويتبعه بقيمتها وهو حر قام قال اللخمي إذا ثبتت ~~الحرية في العبد أو الغصب وهو صداق قال عبد الملك يفسخ النكاح قيل ويثبت ~~بعد ولها صداق المثل وقال ابن القاسم لا يفسخ تعمد الزوج ذلك أم لا ويرجع ~~بقيمته قال أصبغ وكذلك لو علمت هي ms2595 بحريته ولم يعلم هو إلا أن يعلما جميعا ~~فيفسخ قيل ويثبت بعد ولها صداق المثل | فرع | في الكتاب إذا صالحت على عيب ~~العبد بعد رجعا صفقة واحدة لأن الثاني يدل على جزء الأول وإذا استحق أحدهما ~~بعض الثمن عليهما ونظر هل هو وجه الصفقة أم لا على القاعدة في التنبيهات ~~قال أبو عمر إنما ينظر في قيمتهما يوم الصلح لأنه يوم تمام البيع فيهما ~~وقيل ينظر في الأول يوم البيع والثاني يوم الصلح قال اللخمي قال أشهب إن ~~استحق الثاني رد الأول إلا أن تراضيا على شيء وإن استحق الأول يفسخ البيع ~~ويرد الثاني إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا ويرجع بجميع الثمن وكأنه ~~قال أخذ هؤلاء ولا يقام علي في الأول وكذلك إن وجد عيبا بالثاني والأول غير ~~المصالح عليه فعلى قول ابن القاسم هما كالصفقة الواحدة وعلى قول أشهب ~~بأيهما وجد العيب ردهما فإن وجده بالثاني رده ثم يرد الأول بمنزلة من لم ~~يصالح أو بالأول رده ورد بالآخر لأن البيع انتقض فإن فات الأول فوجد به ~~عيبا فصالح عنه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق الأول ولم ينتقض ~~الثاني لتعدد العقد PageV09P067 فيهما فإن كان ثمن الأول مائة وقيمة العيب ~~عشرة وهي التي تستحق بعد الفوت في الأول وهي دين المشتري أخذ فإن استحق ~~الأول رجع مشتريه بتسعين والثاني إن استحق الثاني رجع بعشرة | فرع | في ~~الكتاب إن بعت عبدا لعبد فاستحق أحدهما أو ظهر عيب رجع صاحبه في الذي أعطى ~~فإن فات بتغير سوقه أو بدنة فقيمة يوم البيع وإن بعته بثوب فاستحق الثوب ~~وقد عتق رجعت بقيمة العبد وإن بعته بجارية فقيمة الجارية فحال سوقهما أو ~~ولدت أولادا فاستحق العبد بملك أو حرية فقيمة الجارية يوم البيع لتعذرها ~~وكذلك إن زوجتها ثم استحق العبد أو ظهر به عيب فقيمتها يوم البيع وذلك فوت ~~أخذت لها مهرا لأن التزويج عيب وإن كانت وخشا ولا يردها مبتاعها حينئذ لا ~~بالأرش قال اللخمي إذا باعه بجارية ms2596 فاستحق وقد حالت أسواقها رجع بقيمته عند ~~ابن القاسم وعن سحنون في النقاض البيع فيها وأن تحل أسواقها قولان قال وأرى ~~أن يرد كانت من الوخش أو من العلي وقال المشتري لم أصبها وصدقته ردت ولا ~~تحل لك حتى تستبرئها وإن لم تصدقه أو قال أصبتها لم ترد لأنه إذا غاب عليها ~~بعض المواضعة تستأنف استبراء وعليك مضرة في الصبر حتى تستبرأ كما قيل إذا ~~عقد فيه إجازة أنه فوت لمضرة الصبر ولو تراضيا يردها لم يجز لأنه يأخذ عن ~~دين ما فيه مواضعة إلا أن يستحق العبد والجارية في أول دمهما فلا تكون ~~الغيبة ولا الإصابة فوتا وإن استحق نصف الجارية بعد عتق العبد خير مشتريها ~~من التمسك بالباقي ويرجع في نصف قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة ~~العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة لأنه يرده بعيب الشركة والعيب لا يفيته ~~حوالة الأسواق وإن لم يعتق العبد خير مشتريها بين رد الباقي ويرجع في عين ~~العبد أو يتمسك ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكا ~~PageV09P068 # | ( باب ) # | فمن شهدت بينة بموته ثم قدم حيا فما بيع من ماله مال لأنه يبع بشبهة ~~وطئ بها الفرج واستحل ووقع بها الضمان وترد امرأته إليه وعتق مدبره وأم ~~ولده وفرق بين هذه المسائل مسائل الاستحقاق لتولي بيع الحاكم ذلك قياسا على ~~بيع الغنائم لقول # رسول الله & للذي وجد بعيره في المغنم إن وجدته فخذه وإن قسم فأنت أحق به ~~بالثمن وإنما فرقنا بين الشهادة بغير تحقيق وغيرها من أن الحاكم ولي بيع ~~وذلك لأنها ولا كذا كالغاصب كما لو باع الحاكم عبدك في دينك ثم يتبين أنك ~~غصبته لربه نقض البيع لعدم الشبهة منك ومن ذلك بيع الحاكم متاعك في دينك في ~~غيبتك وتأتي فتثبت قضاء دينك فلا تأخذه إلا بدفع الثمن للمشتري وهذه قاعدة ~~كل ما باعه الإمام يظنه لك فلك أخذه بالثمن أصله في المغانم قال اللخمي يحل ~~الشهود على الكذب إذا حتى تبين الشبهة ms2597 لأن الأصل عدمها والفرق بين المبين ~~يظهر رقه وبين على سيده حكم وإنما بوصية عبده والقاعدة تبين أن حكم لاحراز ~~الثاني على حقه ولا يفيت ماله عتق ولا غيره كان الأول متعديا أو بشبهة ~~كالمغصوب تتداوله الأملاك ويبيعه الحاكم في دين أو ثبت التركة لوارث فيحكم ~~له الحاكم ويبيع وتتداوله الأملاك ويعتق الرقيق وتتخذ أم ولد ثم تبين أن ~~الوارث غير فيأخذ ذلك بغير ثمن وهذا أصل المذهب ولا يفيته شيء من ذلك ولا ~~يأخذ المستحق من الغنائم إلا بالثمن لقول جماعة من العلماء ولا شيء له فيه ~~وإن أدركه قبل القسم وأما PageV09P069 الميت يقدم فالحكم عليه فيأخذ ماله ~~بالثمن وجعل مالك تغيره بالزيادة والنقصان فوتا وقال أشهب لا يفيت العبد في ~~الغنائم العتق ولا والإيلاد في الأمة ويأخذ الثمن فعلى هذا لا يفوت رقيق ~~المشهود بموته بنماء ولا نقص ولا عتق وحقه في عين ماله ويندفع ضرر المشتري ~~بالثمن وهو أولى من بيع الغنائم بذلك | فرع | في الكتاب إن أسلمت دنانير في ~~طعام وغيره فاستحقت قبل قبض المسلم فيه أو بعده فالسلم تام وعليك مثلها ~~وكذلك الدراهم والفلوس والبيع والناجز ولو أسلمت عرضا أو حيوانا أو مثليا ~~فاستحق أو رددته بعيب انتقض السلم والبيع والناجز قبل القبض أو بعده لبطلان ~~أحد العوضين ويرد ما قبضه وإن استهلكته فمثله ولو استحق المسلم فيه رجعت ~~بمثله لتناول العقد ما في الذمة دون المستحق قال ابن يونس من منع القيراط ~~بالتبر ينقض السلم إذا استحقت الدنانير | فرع | في الكتاب إذا ابتعت على أن ~~يهبك البائع أو يتصدق عليك شيئا معلوما جاز فإن استحق المبيع وفاتت الهبة ~~بعض الثمن على قيمتها من قيمة الهبة فيرجع بحصة السلعة من الثمن قال ابن ~~يونس لأن البيع إنما وقع على السلعة وعلى ما شرط من الهبة قال ويريد كانت ~~السلعة وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وقد فات وإن كان الثمن ~~عرضا قائما لافترق حينئذ وجه الصفقة من غيره فإن كانت السلعة ms2598 الوجه رد قيمة ~~الهبة وأخذ عرضه | فرع | في الكتاب إذا قلت أبيعك عبدي هذا بثوب موصوف إلى ~~أجل واشتريه منك بذلك فالعبد رأس المال يبطل السلم باستحقاقه لأنه المعجل ~~في السلم PageV09P070 ولو اسلمت ثوبا في اردب حنطة وهي عشرة دراهم إلى أجل ~~البعد من أجل الحنطة جاز فإذا استحق نصف الثوب قبل دفعه أو بعده خير المسلم ~~إليه في رد باقيه وينتقض السلم أو يتماسك يلزمه نصف الطعام والدراهم وكذلك ~~البيع الناجز لبطلان نصف وكذلك كلما يدخل ضرر الشركة على المستحق والعبد ~~ونحوه مما لا ينقسم قال محمد لو استحق من شائع وأخرجه القسم فهو كاستحقاق ~~واش كذا بعينه وإلا فهو كبعض مستقل | فرع | في الكتاب إذا اسلمت ثوبين في ~~رأس فاستحق أفضلهما بطل السلم أو أدناهما فعليك قيمتة ويثبت السلم وكذلك ~~الناجز في النكت ويريد بالقيمة ما يخصه من قيمة الفرس في صفقته إلى أجله لا ~~قيمة الثوب قال محمد لأنه سوى بين الناجز وبين هذا السالم فكيف يستويان ~~ويحمل على قيمة الثوب وإنما يأتي ذلك في مثل دم العمد والخلع والنكاح مما ~~لا يثمن معلوم لعرضه قال التونسي إذا تكافأ الثوبان فرضي بالباقي وقال ~~مشتري الطعام قد ذهب لي نصف الطعام وقصدي الكثير لرخصه فقد يكون له حجة في ~~فسخ كاستحقاق نصف الطعام فإن قيل استحقاق نصف الطعام ها هنا سببه من قبل ~~مشتريه الطعام بائع الثوبين كذا | قيل قد جعلوا لبائع الثوبين بعبد فاستحق ~~أحدهما أن يؤدي نصف قيمة العبد ويأخذ العبد نفيا لضرر الشركة في العبد ولو ~~رضي له بذلك بائع العبد مع الاستحقاق من جهته ولا درك على البائع وأخذ بقية ~~عبده بالقيمة ولم يلتفت إلى رضاه بالشركة للضرر الداخل على بائع الثوبين مع ~~العيب والاستحقاق في أي جهة كان قال وفيه نظر قال وعلى قول محمد يرجع ~~بقيمته من الفرس إذا PageV09P071 كان الثوب المستحق الربع أعطاه قيمة ربع ~~الفرس نقدا على أن يقبض الفرس إلى أجله قال وينبغي على هذا لو كان ~~الاستحقاق عند ms2599 حلول الأجل لم يعطه إلا قيمة ربع الفرس على أن يقبض إلى أجله ~~فإن قيل الواجب أن يشاركه في ربع الفرس فأعطى قيمته يوم وقعت فيه الشركة ~~وهو يوم دفع الفرس كاملا إليه لأن الذي بقي له في ذمته ثلاثة أرباع فرس ~~فلما وقعت الشركة المضرة دفع فرسا فوجب أن يعطي ربع قيمته يومئذ قيل يحتمل ~~هذا إلا أن ظاهر كلام محمد يأباه وأنه إنما اعتبر يوم وقع الشركة ولو كان ~~استحقاقه بعد مدة من الشراء فلا فرق بين بيع النقد والأجل في هذا ولو أسلم ~~الثوبين في فرسين صفقة واحدة والثوبان مستويا القيمة لسقط أحد الفرسين وبقي ~~الآخر إلى أحله فإن قيل كل ثوب له نصف فرس فكيف يعطى فرس كامل قيل كل ثوب ~~عن الفرسين فإذا بقي له نصف فرسين جمعا له في فرس لاتفاق الصفة وجبر على ~~الإتيان بفرس كما لو أسلم إليه في نصف فرسه مثل صفة الأول إلى أجله قال ابن ~~يونس إنما قال محمد ربع قيمة الفرس لأجل ضرر الشركة وعلى قول أشهب يأتي ~~المسلم إليه بالفرس عند الأجل على الصفة ويكون له ربعه وعن ابن القاسم إذا ~~اشترى دابة بثوبين قيمتهما سواء فاستحق أحدهما قال يرجع بنصف قيمة قال ~~اللخمي المعروف لمالك وابن القاسم أن لا يرجع بقيمة عليه ويرجع شريكا واذا ~~كان الحكم الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه فإن ~~استحق قبل الأجل في دفع قيمة ربعه الآن على أن يقبض إلى أجله أو يمهل حتى ~~يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول وإن كان ~~الاستحقاق بعد حلول الأجل وقبض لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض لأنه ذلك ~~اليوم ضمنه وعمرت ذمته | نظائر قال العبدي يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة ~~مسألة إذا استحق PageV09P072 الأقل أو وجد به عيب لا يرد ما لم يستحق ولا ~~التسليم وإنما يرجع بقدره وإذا اجتمع الضأن والماعز أخرج من الأكثر والغنم ~~المأخوذة في زكاة الإبل ms2600 يؤخذ من غالب غنم البلد من ضأن أو ماعز والمسقي ~~بالعيون والنضح يزكى على الغالب منها وإذا أديت بعض المال دون بقيته زكى ~~بغالبه وقيل كل واحد على حدته وزكاة الفطر من غالب عيش البلد والبياض مع ~~السواد للمساقان الحكم للغاصب وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع وإذا نبت ~~الأقل فلا شيء له وقيل سهمه من الأقل وإن أطعم بعض الغرس وهو الأكثر سقط ~~عنه العمل وإن أطعم الأقل فعليه العمل دون رب المال وقيل بينهما وإذا جذ ~~المساقي أكثر الحائط فليس عليه سقي وإن كان أقل فعليه وإذا أبر أكثر الحائط ~~فجميعه للبائع أو الأول فللمبتاع أو استويا فبينهما وإذا حبس على أولاد ~~صغار أو وهب فإن حاز الأكثر صح الحوز في الجميع وإذا استويا صح الحوز وبطل ~~غيره | فرع | في المقدمات إذا طلب المشتري الخروج إلى بلد البائع بالعبد ~~والدابة المستحقين ليسترجع الثمن منه ذلك له وإن وضع قيمتة للمستحق ثم يذهب ~~بكتاب القاضي وللبائع الذهاب إلى بلد آخر فيه بائع البائع ويضع القيمة ~~كالأول بذلك البلد إلا أن تكون قيمته بذلك البلد أكثر من القيمة التي وضعها ~~الآخر فيضع الأكثر لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة فإن وضع الأكثر وذهب ~~ليرد فتلف قبل الرد فالأكثر لصاحب الدابة وللمستحق منه الأقل الذي وضعه فإن ~~لم يتلف ورده أخذ الأكثر الذي وضع ورد المستحق منه الدابة إلى صاحبها الذي ~~استحقها وأخذ الأقل الذي وضعه له وإن تلف في رجوعه به فلصاحبه المستحق له ~~الأقل الذي وضعه له وكذلك إذا أراد البيع PageV09P073 الأول الذي رجع عليه ~~واضع الأكثر أن يذهب به إلى بلد بائعه ولم يكن ذلك له حتى يضع الذي باع منه ~~القيمة الأكثر الذي وضعه أو قيمته إن كان أكثر من الموضع لأن ذلك من حق ~~المستحق صاحب الدابة وكذلك الحكم في البيع من البائع وإن أراد الذهاب به ~~لموضع بائعه لأخذ حقه منه وفي لبائعين وتقاصا | فرع | في النوادر قال مالك ~~وابن القاسم إذا ماتت المبتاع ms2601 من غاصب لا يعلم فلا شيء عليه وكذلك الطعام ~~وغيره لعدم تعديه ويصدق فيها فيما لا يغاب عليه ويخلف فيما يغاب لقد هلك ~~ويغرم القيمة إذا لم يبع الغاصب بالثمن ولا بالقيمة ولا قامت ببينة بهلاكه ~~من غير سببه ولا يضمن مودع الغاصب في البيع غير الثمن ويصدق فيه مبلغه قال ~~أشهب ولا يضمن مودع الغاصب إلا أن يعلم أن مودعه غاصب وإذ نقصت الأمة عند ~~المشتري بغير سببه في عضو أو غيره لا يضمن لعدم العدوان وتأخذه ناقصة أو ~~تبيعها الغاصب بالثمن تنفيذا للبيع أو القيمة يوم الغصب لتعديه ولا يضمن ~~المبتاع إلا بجنايته أنها أما كذا لسبب لا يوم وضع اليد ولا يضمن ما هدم من ~~الدار أو هدمه الموهوب له بخلاف أكل الطعام ولبس الثوب لأنه وقاية ماله ولو ~~هدمها أجنبي ظلما ضمن الأجنبي دونه ولو أخذ المشتري القيمة من الهادم ~~أخذتها منه وإن حاباه رجعت بالمحاباة ولا شيء عليه في الوطء بكرا أو ثيبا ~~استحقت بملك أو حرية قال مالك وقال المغيرة للحرة صداق المثل | فرع | قال ~~إذا استحقت بالحرية أو أم ولد أو معتقة إلى أجل رجع المشتري على الغاصب ~~بالثمن ولا يرجع في المدبرة والمكاتبة كالأموات كذا تموت عندك PageV09P074 ~~| فرع | قال قال مالك إذا قامت البينة أنه غضب منك فمات العبد بيد المشتري ~~فمصيبته منك لثبوته لك وقال سحنون من المبتاع حتى يقضي به لمستحقه لبقاء ~~يده عليه وقال في الأمة إذا انتفى المبتاع من وطئها أما إن أقر وادعى ~~الاستبراء أو مات قبل الاستبراء فهو منه لتصرفه فيها وعدم الوثوق بأنها ~~ليست أم ولد وقال مالك معلل فإنك كما كنت مخيرا بين طلب العبد بعينه وبين ~~طلب القيمة من الغاصب بالثمن أو القيمة فاختيارك للعبد وإقامة البينة ~~اختيار للعبد وترك للثمن والقيمة لو كان بدل المشتري جاحدا للوديعة كالغاصب ~~ولزمته القيمة يوم الجحد ولو اعترفت بدابة فأقمت شاهدا وأوقفت لتكمل البينة ~~فنفقتها من الإيقاف على من تكون له وكذلك الجارية لأن النفقة تبع ms2602 للملك ~~وكذلك الكسوة وغيرها وتنحل في ذلك من بيت المال أو يسلف فإن تعذر فينفق من ~~هي بيده فإن ثبتت بغيره رجع لترحجه باليد | فرع | قال إذا ابتاعه فجنى عليه ~~عبد فأقيد منه خير المستحق بين أخذ عبده ولا شيء له على المشتري ويرجع ~~المشتري بالثمن على الغاصب وله أخذ العبد الجاني بجنايته إلا أن يفديه سيده ~~ويرجع من صار له العبد الجاني من سيده إن فداه أو المستحق إن أسلم على من ~~اقتص من سلطان أو مشتر بما نقصه القصاص | فرع | قال قال ابن القاسم إذا ~~استعرت دابة إلى بلد فبعتها ولما رجعت اشتريتها بأربع وهي أحسن فله أخذ ~~ثمنها الأول الفاضله بيدك لأنه PageV09P075 ثمن ماله وقال أشهب إن أخذها لم ~~يأخذ الستة ويجتمع له العوض والمعوض وهو خلاف القواعد وقيل ترد الستة لأنه ~~لما أخذ الدابة انفسخت البياعات كلها ولو اشتريتها بنقذ غير الأول أو مثلها ~~وزنا معوض فالجاري على أصله رد الجميع لانتقاض البياعات كلها وتأخذ نقدك من ~~الذي بعت له | فرع | قال قال ابن القاسم إذا اشتريتها من غاصب ولم تعلم ~~فولدت عندك فماتت فله أخذ الولد فقط ولا شيء له على الغاصب وترجع أنت بجميع ~~الثمن لأن موتها عندك لا يضمن أو يترك الولد ويأخذ من الغاصب الأكثر من ~~قيمتها يوم الغصب أو الثمن وكذلك لو كان عبدا فمات عنده وترك مالا فإما أن ~~يأخذ ماله ولا شيء له ويرجع المبتاع بجميع الثمن أو يترك المال لك ويتبع ~~الغاصب بالثمن أوالقيمة ولو ولدت عند الغاصب فباعها وولدها فلك أخذ الثمن ~~من الغاصب وقيمتها وحدها يوم الغصب ولا شيء له في الولد من ثمن ولا قيمة ~~لأخذ قيمتها قبل حدوث الولد وله أخذها مع ولدها قال محمد وله أخذ ثمن بعضهم ~~وإسلام بعضهم وله أخذ الأم وثمن الأولاد لأنهم على ملكه وله أخذ بعض الولد ~~وثمن الأم وثمن باقي الولد بعد فض الثمن على قيمتهم ما لم يكن الذين أجاز ~~بيعهم أقل فللمبتاع حجة في قبوله ms2603 ورده فإن رده رجع بجميع الثمن على الغاصب ~~أو جنسه رجع بحصة ما أخذ المستحق وأجازه بيع الولد وحده مشروط ببلوغه إلى ~~حد التفرقة وله أخذ قيمة الأم من الغاصب لدخول النقص فيها بالولادة ثم لا ~~شيء له في الولد لأنه أخذهم إذ هم عند المبتاع لم يدخلهم نقص ولو دخلهم نقص ~~أو غيره أو ماتوا فله أخذ حصتهم من الثمن من الغاصب أو قيمتهم من الغاصب ~~يوم ولد والأكثر من ذلك له أخذه وقول ابن القاسم افقه لأنه لو ذهب منه عضو ~~لم يضمنه قال أشهب إذا لم يدخل الولد نقص لم يكن لهم غير أخذهم أو حصتهم من ~~الثمن وعن PageV09P076 أشهب أيضا إذا ماتت الأم دون الولد أو الولد دون ~~الأم أخذ الباقي وحصة الميت من الثمن ومن مات من الولد فليس له أن يأخذ من ~~الغاصب الأكثر من قيمته أو ثمنه قال ابن عبدوس وهو جزء من قول الأول عن ~~أشهب إن ماتت الأم أخذ الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الغصب ويأخذ الولد ~~ويرجع المبتاع بحصته على البائع وإن كان الولد هو الذي مات فله الأكثر من ~~حصته من الثمن أو قيمته يوم ولد وفي الموازنة إذا ولدت عند الغاصب أو ~~المشتري ولم يعلم بغصبه فمات الولد أو الأم عندك سواء عند ابن القاسم له ~~أخذ الموجود منهما ولا شيء على الغاصب من قيمة ولا غيرها ولا على المشتري ~~ما لم يكن الولد منه فله القيمة إن كان حيا مع أخذ الأم ولو كان من الغاصب ~~فهو مما يأخذه معها فإن ماتت الأم وأخذت الولد فلا شيء له في الأم أو ماتت ~~وأخذ قيمة الولد من المشتري فلا شيء له عليه من قيمة الأم ولا على الغاصب ~~ولو مات الولد عند المبتاع وقد ولدت منه أو من غيره فليس له إلا الأم أو ~~يأخذ من الغاصب الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الغصب قال محمد فإن ماتت عند ~~الغاصب أو قبلها وبقي الولد فله أخذ ms2604 الولد ولو كان المشتري زوجها فولدت من ~~الزوج فلربها أخذها مع الولد أو الثمن من الغاصب أو القيمة | فرع | قال قال ~~أشهب إذا عرفت كذا عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فأولادهم رقيق ~~تبع لهم | فرع | قال قال أشهب إذا غرت أمة الابن الأب للأب كذا فولدت منه ~~فودى قيمتها يوم استحقت فعليه قيمة الولد ويسلم الأمة إليه ويرجع على الأبن ~~بما أخذ منه من قيمتها | فرع | قال إذا علمت بالغصب فله الولد وعليك الحد ~~ولا تعذر بقولك ظننتها PageV09P077 حلالا لي بالشراء وكذلك إذا قالت لك أنا ~~حرة وأنت تعلم أنها أمة فولدك رقيق وإن كان ذلك بالإقرار منك بعد الولادة ~~فلا يرق الولد لأن الإقرار لا يسمع على الغير وقد ثبت حق حريتهم قال أشهب ~~إذا أشهرت ببيتك أنه غصبكها وقد ولدت منه فلك ولدها معها ولا حد عليك ولا ~~شاهد لك ويقضي لك بشاهد ويمين لأنه لا قال كذا لأنك لم تقل وطئ ولا قالت ~~البينة زنى وهو يقول وطئت وطئا مباحا وهذه شبهة تدرأ الحد ويعزر للغصب ولو ~~شهد عليه أربعة أقمت عليه الحد ولا يثبت نسب الولد مطلقا وقال ابن القاسم ~~إذا ثبت الغصب حد إن أقر بالوطء ولا يثبت نسب الولد واتفق ابن القاسم وأشهب ~~إذا كان الولد من غيره بنكاح أو شراء على ثبوت النسب وعلى الأب القيمة إن ~~اعتقد الحرية فيها وعن ابن القاسم إن تزوج أمة على أنها تلد منه حرا ثم ~~يستحق فولدها رقيق فإن زوجها الغاصب على أنها حرة رجع عليه بما غرم في ~~الصادق لغروره وكأنه باع البضع ويرجع عليه ولو غرك أجنبي وعقد لها رجعت ~~عليه إلا أن يعلم أنه غير ولى فلم يغرك لعلمك بحاله وإذا لم يعلم أنها أمة ~~لم يكن عليه شيء وإن كان وليا لأنه لم يغرك ولو علمت هي أيضا فلا ترجع إلا ~~على الولد لأنه المباشر بالغرور وإن غرك الول وعقد غيره فلا شيء على الولي ~~لعدم المباشر ويرجع ms2605 عليها قال محمد بل عليه لأن الولي ها هنا السيد ووكيله ~~عقد بأمره فهو كعقده ولو زوجك الولي بما علمه بما غرتك لزمه الصداق كمن زوج ~~امرأة في عدتها وهو وهي عالمان بذلك فالرجوع عليه دونها إذا هو عالما فلا ~~شيء عليه ويؤخذ منها الإقرار ما تستحل به PageV09P078 | فرع قال مالك إذا ~~بناها أعطاك ما عمرت مما يشبه عمل الناس أما شأن الإنفاق فما أدري ما هذا ~~وقال ابن نافع إنما يغرم قيمة ما عمر لا ما أنفق عظم البناء أو قل فرع | ~~قال قال مالك إذا ابتعت جملا فسمنته خير المستحق في دفع نفقتك عليه أو أخذ ~~قيمة جمله يوم قبضته قال أشهب إذا ربيت الصغير وعلمته الصنعة وأنفقت عليه ~~ثم يستحق حرا أو عبدا لا يتبع بشيء وفي هذا الأصل اختلاف وإن حرثت الأرض ~~فله إعطاؤك قيمة عملك وإلا أعطيته كراء أرضه وإلا اسلمته بما فيها من العمل ~~بغير شيء قال سحنون إذا زبلتها بنفقة وزاد ذلك في ثمنها فلا شيء لك لأن ~~الزبل مستهلك وكذلك تسمين الدابة وتربية الصغير وتعليمه | فرع | قال قال ~~ابن القاسم إذا اشتريت حبسا لم يعلم به فبنيت وغرست فيقلع ذلك وقاله سحنون ~~فقيل لسحنون أليس قد بنى بشبهة قال فمن يعطيه قيمة بنائه قيل له فيكونان ~~شريكين فأنكر ذلك قال بعض الحاضرين يكون هذا بيعا للحبس فلا ينكر ذلك وهو ~~يسمع قيل يعطيه مستحق الحبس قيمة بنائه فلم ير ذلك قال مالك يقول من بنى في ~~الحبس له فيه شيء إذا خرج ولو قلنا يوطئ هذا قيمته وجاءت الطبقة الثانية من ~~المحبس عليهم أيعطون أيضا القيمة | فرع | قال قال ابن القاسم في الرجل ~~والمرأة في الصغر أو الكبر يقران بالرق PageV09P079 ويباعان وتوطأ المرأة ~~فتلد وقد مات بائعها أو أفلس يرجع بالثمن دينا على الكبيرين ولا شيء على ~~الصغيرين لعدم البائع | فرع | قال قال ابن القاسم اقتسم ثلاثة أخوة ثلاثة ~~أعبد فمات عبد أحدهم واستحق عبد الآخر فالميت عنده لا له ولا عليه ms2606 ويرجع ~~المستحق عنده على الذي بقي عنده ويكون له منه ثلثه فإن رجع في المستحق بثمن ~~كان ثلثا الثمن للمستحق من يده وثلثه للباقي عنده | فرع | قال قال ابن ~~القاسم إذا استحق عبد أو ثوب من يدك فقلت هو توالد عند بائعه ونسج الثوب لا ~~يرجع عليه بثمن لاعترافك أن المستحق ظالم فهي مصيبته نزلت بك اعترفت بها ~~وقال أشهب لك الرجوع لن الظلم ليس عليك بل على البائع لأن البينة زعمت أنه ~~باع ما ليس له | فرع | قال الأبهري قال مالك إذا اشركته فيما اشتريته ~~ونقدتما ثم استحقت السلعة فالعهدة عليك ويرجع عليك دون البائع لأنك بائعه ~~إلا أن يشترطه عليك بحضرة البيع عند مبايعة الأول وقبل أن تتفاوت على ~~البائع الأول فإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول بطل شراء البيع تكون الشركة ~~بيعا مؤتنفا لا تلحق شروطه بالأول وعن مالك عهدتكما جميعا على الأول لأنك ~~مؤتنفة بنفسك وعهدتك على الأول فهو كذلك | فرع | في الجلاب إذا غرت الأمة ~~وادعت الحرية فتزوجتها على أنها حرة فولدتها PageV09P080 على أنها حرة ~~فلسيدها أخذها لأنها ملكه وقيمة الولد منك لتلحقه على الحرية بشبهة اعتقادك ~~لأن الإعتقاد شبهة كما لو وطئت أجنبيه تظنها مباحة فإنه لا حد عليك لكنه ~~فوت به على السيد فتلزمك القيمة وروي عن مالك له قيمة الأمة ولا شيء له في ~~ولدها لأن الغرور لما أثر في زوال ملك الولد أثر في زوال ملك الأمة وقال ~~التلمساني قال أشهب يصدق الزوج في أنه تزوجها وهي حرمة وإن لم تقم بينة ~~وعلى السيد البينة أنك تزوجتها أمة إن ادعى ذلك ويأخذ الولد وإلا فهو حر ~~قال ابن القاسم فإن علمت برقها قبل البناء فلك الفراق ولا صداق لها وبعد ~~البناء فلها المسمى إلا أن تزيد على صداق المثل فيرد الزائد ولك البقاء على ~~نكاحها | فرع | في الجلاب إذا غرت أم الولد فتزوجت حرا فأولدها قوم الولد ~~على أبيه على أنه حر بعد موت سيد أبيه فإن لم يقم حتى مات ms2607 السيد فلا شيء ~~لورثته لتحقق سبب عتقه قال التلمساني إن بقي السيد والولد قد قتل فللأب دية ~~حر وعليه الأقل مما أخذ أو من قيمة الولد يوم القتل على الرجاء والخوف وقيل ~~الأقل مما أخذ أو القيمة عبدا لأن ولد أم الولد إذا قتل إنما تجب على ~~القاتل قيمته عبدا وإن غرت مدبرة قال ابن القاسم في ولدها القيمة على رجاء ~~أن يعتق أو يرق إن كان على السيد دين أو يموت في حياة السيد والخوف في رقه ~~اشد من ولد أم الولد لكثرة أسباب رقه وقال محمد على أنه عبد لأن العتق إنما ~~تحصل بعد الموت من الثلث وإن غرت مكاتبة فلا شيء لسيدها في الولد على الأب ~~لأنها أعتقت أمة عتق بعتقها لأنه في كتابتها إلا أن تعجز الأم فترجع رقيقا ~~فيلزم الأب قيمة الولد ولكن تؤخذ من الأب قيمته عبدا فتوضع على يد رجل فإن ~~عجزت أخذ السيد القيمة وإلا رجعت للأب قال محمد تعجيل القيمة للسيد أحب إلي ~~فيحسبها في الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها وإن كانت أكثر لم يلزم الأب ~~إلا الأقل من بقية الكتابة أو من قيمة الولد وأما المعتقة PageV09P081 إلى ~~أجل فولدها بمنزلتها وعلى قيمته على أنه حر إلى ذلك الأجل فإن غرت الأمة ~~عبدا على أنها حرة فولدها رق لسيدها إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين قاله ~~ابن القاسم قال محمد ويرجع على من غره بالمهر ولا يرجع من غره عليها وإن لم ~~تغره منها ثم يكون الخيار لمشتري العبد بين التمسك بالباقي أو يرده بعيب ~~الشركة ثم لا يفتيه حوالة سوق | فرع | في الكتاب إذا كاتبه على عرض موصوف ~~أو حيوان أو طعام فقبضته ثم استحق بعد العتق بالدفع العتق ويرجع بمثل ذلك ~~تقريبا لحرمة العتق وتسوق اعتقته على شيء من ذلك بعينه وهو غير مكاتب نفذ ~~وكأنك انتزعت منه ذلك وأعتقته قال ابن يونس قال ابن نافع إذا استحق العبد ~~المكاتب به ولا مال للمكاتب رجع ms2608 مكاتبا لبطلان العوض كسائر العقود وقال ~~أشهب لا يرجع عتقه لأن حرمته قدمت ويتبع بذلك وعن مالك إذا قاطع سيده على ~~وديعة أودعت عنده فعرقت رد عتقه ورجع مكاتبا قال ابن القاسم إذا غرك بشيء ~~تقدمت له فيه شبهة ملك رجع مكاتبا قال ابن القاسم في كتاب التدليس لو بعته ~~نفسه بجارية وليست له ثم وجدت بها عيبا رددناها واتبعه بقيمتها وتمت حريته ~~لشرف العتق | فرع | في الكتاب إذا استحق عوض هبة الثوب وهي قائمة رجعت فيها ~~إلا أن يعوض لأن ذلك شأنها وليس له قيمة العوض إن زادت على الهبة لإن الذي ~~زاده أولا في عوضه على قيمة هبته إنما كان تطولا وإن استحقت الهبة رجع في ~~العوض إلا أن يفوت في بدن أو سوق فقيمته قال ابن يونس قال أشهب إذا أثابك ~~بعد أن لزمته هبتك فقد باعك ذلك بيعا بالقيمة فإنما لك قيمتها عند ~~PageV09P082 الاستحقاق أو قبل اللزوم فذلك بيع للعوض فسلعتك كذا فالواجب ~~قيمة العوض كمن باع سلعته بسلعة ولو أثابك دنانير أو بعد اللزوم رجعت قبل ~~لزوم الهبة فاستحقت الدنانير رجعت بمثل الدنانير أو بعد اللزوم رجعت بقيمة ~~سلعتك وما زادك أولا صلة لا ترجع به إلا أن يثيبك دنانير أقل من قيمتها ~~فترجع بمثل تلك الدنانير كدفع الدنانير أو العرض في نكاح التفويض قبل ~~البناء فيستحق ترجع المرأة لما استحق من باها كذا أو بعد البناء فصداق ~~المثل يوم العقد | فرع | في الكتاب بعت جارية لعبد فأعتقه ثم استحق نصف ~~الجارية قبل حوالة سوقها فلمبتاعها نصفها الباقي لأنه ملكه والرجوع بنصف ~~قيمة عبده أو رد باقيها لعيب الشركة وأخذ قيمته جميع عبده لفوته بالعتق ~~وكذلك إن استحق نصف العبد وأعتقت الجارية قال ابن يونس لو كان قائما لم ~~يعتق فأراد التمسك بنصف الجارية ويرجع بنصف العبد لم يكن له ذلك عند ابن ~~القاسم لضرر الشركة وله ذلك عند أشهب وقال في قيام العبد له حبس نصف ~~الجارية والرجوع بنصف قيمه العبد مع قدرته على ms2609 رد نصف الجارية وأخذ جميع ~~العبد فصار إذا حبس أخذ نصف قيمة العبد وهو مجهول وقد أمكنه الرد فهذا رجوع ~~منه إلى ما زاد ابن حبيب إن ذلك جائز إلا أن يقول لا يكون له التخير إلا ~~بعد معرفة نصف قيمه العبد وعن ابن القاسم إذا ابتعت عبدا فبعت نصفه ثم ~~استحق رجع جميع العبد فقد جرى الاستحقاق إلى ما بيع وفيما بقي وعن مالك إذا ~~استحق لضرر الشركة فالمستحق في مسألتك يأخذ الربع من جميعه مما باع المبتاع ~~ومما بقي ثم للمبتاع الثاني الرجوع من الثمن على بائعه بقدر المستحق منه من ~~خاصته أو يرد بقيته أو يكون المشتري PageV09P083 الأول مخيرا كما وصفنا قال ~~سحنون هذا غلط وإنما يقع الاستحقاق فيما بقي بيده دون ما باع ويرجع المشتري ~~على بائعه بقدر ما استحق وليس لك رد الباقي لأنه قد باع نصف العبد وإنما ~~جعل ابن القاسم للمبتاع الرد وهو على ضرر الشركة دخل لتزيد الضرر عليه لأنه ~~إنما رضي بمشاركتك لنصفتك فإذا دخل ثالث لا يرضى بشركته كالشفيع إذا سلم ~~الشفقة بناء على أنك المشتري ثم ظهر غيرك المشتري فله كذا لإزالة الضرر | ~~فرع | في الكتاب إذا أوصى بحج أو غيره ثم أنه استحق رقبته بعد تنفيذ وصيته ~~هو معروف الحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما كان ~~قائما من التركة لم يبع ولا يأخذ المبيع القائم بيد المبتاع إلا بالثمن على ~~البائع كمن شهد بموته فبيعت تركته وتزوجت امرأته ثم قدم وكان الشهود عدولا ~~وابدوا ما يعذرون به كرؤيته مطروحا بين القتلى أو به طعن لا يحيي معه غالبا ~~أو شهدوا على شهادة غيرهم فترد إليه امرأته وما لم يبع وما بيع بالثمن وما ~~لم يتغير في بدنه أو بعتق أو بدين أو يكاتب أو ترجع أم ولد أو يكبر الصغير ~~فلا يرجع إلا بالثمن على البائع لأن ذلك فوت فإن لم تعذر البينة فهي كشهادة ~~الزور يأخذ متاعه حيث وجده وله تنفيذ البيع ms2610 كبيع الفضولي ولا يمنعه عتق ولا ~~كبر صغير ويأخذ أم الولد وقيمتها وولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوب في ~~التنبيهات تأويل القاضي إسماعيل تفرقته في الشهود بين قصد الزور والاشتباه ~~عليهم على ما إذا لم يشهدوا عند الحاكم وأما متى شهدوا عنده فسواء لا يرد ~~إليه ماله إلا بالثمن وفسره ابن القاسم في المدونة بخلاف هذه وأن الحاكم لا ~~أثر له ولم يمنع من رد امرأته إليه في الوجهين في الموازية حكم بموته حاكم ~~أم لا تزوجت أم لا وقال القاضي إسماعيل إذا حكم حاكم لم ترد PageV09P084 ~~كالمقصود قال التونسي في هذه المسألة نظر وأما الفرق بين الاشتباه وعدمه مع ~~تحقيق بطلان ما شهدوا به والرجل غير آذن في متاعه وما ذاك إلا كالخطأ على ~~ماله من غير إذنه فإن كان السبب تأثير حكم الحاكم فما الفرق بين تعمدهم ~~الزور أم كذا | فإن قيل إذا سلطناهم وقول تعمدوا الزور فهم كالغاصب إذا باع ~~| قيل إنما يكون الغلط عذرا إذا سلط المالك وها هنا لم يسلطهم | فإن قيل ~~تسليط الأحكام كتسليط المالك | قيل يلزم في الذين تعمدوا الزور وهو لم ~~يغرمهم بل المشتري ما انتفع به وقد قالوا المستحق من العدو في الحرب لا بد ~~أن يدفع للمشتري الثمن لأنه اشترى فحكم طرأ والبائع يظن الجواز ولأن أهل ~~الحرب لو ذلك ملكا لهم فبعد ملك ربه منه ولولا الحديث ورد في المغنم لامتنع ~~أخذه لأن ولم يفوت مالك الزوجة ها هنا بالدخول بخلاف زوجة المفقود لأن ~~المفقود تزوجت امرأته مع إمكان حياته قال ابن يونس قال عبد الملك إذا بقي ~~الرجل ثم قدم حيا رجع عليها الفضل على صداق مثلها بحجة أنه رغب في حرية ~~ولدها PageV09P085 صفحه فارغة PageV09P086 # | ( كتاب اللقطة ) # | وفي التنبيهات هي بفتح القاف وضم اللام وهو ما التقط وأصل الالتقاط ~~وجود الشيء عن غير قصد وطلب وفي القبس رويت اللقطة مفتوحة القاف وساكنتها ~~قال وسكون أولى لأنه بناء المفعول في باب فعله وفعل وقال غيره بفتح القاف ~~اسم المال ms2611 الملتقط في قول الأصمعي وابن الأعرابي والفراء واسم الملتقط عند ~~الخليل لأنه وزن اسم الفاعل نحو الهمزة واللمزة والضحكة وبإسكان القاف وضم ~~اللام | وأصلها ما في الصحيحين جاء رجل إلى رسول الله & فسأله عن اللقطة ~~فقال إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال ~~فضالة الغنم يا رسول الله قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ~~مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فإن ~~جاء صاحبها وإلا فاستنفقها وروي وإلا فشأنك بها وفي البخاري وغيره قال أبي ~~بن كعب وجدت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله & فقال عرفها حولا ثم ~~جئته فقال عرفها حولا آخر فذكر ثلاثة PageV09P087 أحوال في البخاري نهى ~~النبي & عن لقطة الحاج وقال & في خطبته حين عظم حرمة مكة فقال لا تحل ~~لقطتها إلا لمنشد | فوائد قال صاحب التنبيهات العفاص الوكاء الذي فيه الشيء ~~الملتقط والوكاء ممدود الخيط أو الشيء الذي يشد وقال بعضهم والقصر وهو غلط ~~قال غيره أصل العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة في النكت قيل العكس ~~العفاص الخيط والوكاء الخرقة قال والأول أصوب وفي التنبيهات حذاوها أخفافها ~~لما فيها من الصلابة فأشبهت الحذاء الذي هو النعل وسقاؤها كرشها لكثرة ما ~~تشرب فيه من الماء تكتفي به الأيام فأشبه السقاء الذي هو القربة وكلاهما من ~~مجاز التشبيه وقال غيره المنشد اسم لمعرف اللقطة أو الضالة والناشد اسم ~~للمنادي الذي يطلبها والضالة اسم للملتقط من الحيوان خاصة والجمع ضوال يقال ~~لها الهوامي والهوافي والهوامل | تنبيه قال صاحب القبس سؤال السائل عن ~~اللقطة إنما قصد به ما يفعل بها وعنه اجابه & وقال بعض الأئمة يحتمل أن ~~يكون عاما يأخذه أم لا وجوابه & يعين الأول دون الثاني | والكلام في ~~الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها فهذه ثلاثة فصول # | ( الفصل الأول في الالتقاط ) # | في الجواهر هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم ~~PageV09P088 يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ms2612 ظهر المالك قال اللخمي وهو واجب ~~ومستجبومحرم ومكروه بحسب حال الملتقط والوقت وأهله ومقدار اللقطة فإن كان ~~الواجد مأمونا ولا يخشى السلطان إذا نشدها وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليهم ~~منهم ولها قدر فأخذها وتعريفها مستحب وهذا صفة حال السائل لرسول الله & ~~فقال خذها ولأنها أحوط لصاحبها خوفا أن يأخذها من ليس بمأمون ولا ينتهي إلى ~~الوجوب لأنها بين قوم أمناء وبين غير الأمناء أخذه لها واجب لأن حرمة المال ~~كحرمة النفس وصون النفس واجب فكذلك الأموال ولنهيه & عن إضاعة المال وإن ~~كان السلطان غير مأمون إذا نشدت أخذها أو الواجد غير أمين حرم أخذها لأنه ~~تسبب لضياع مال المسلم وإن حقيرة كره أخذها لأن الغالب عدم المبالغة في ~~تعريف الحقير وعدم الاحتفال به هذا أصل المسألة ثم اختلفت الرواية فعن مالك ~~استحباب ترك الدنانير وقال ابن شعبان ينبغي ترك اللقطة كقول مالك في ~~المدونة أحسن حين رد الكساء وقوله في الآبق إن كان لمن لا يقربه فلا يقربه ~~ومحملة على أن السلطان غير مأمون وقال لا أحب أخذ اللقطة إلا أن يكون لها ~~قدر وإذا كان الدلو والحبل في الطريق وضع في أقرب المواضع يعرف فيه أو في ~~مدينة انتفع به وعرفه وأن قصد به أحب إلي وإن جاء صاحبه أخذه وفي الجواهر ~~إن علم خيانة نفسه حرم الأخذ أو خافها كره وروى أشهب الوجوه فيها له بال ~~والكراهة في غير ذي البال كالدرهم وعن مالك الكراهية مطلقا واختاره الشيخ ~~أبو إسحاق في المقدمات | وفي لقطة المال ثلاثة أقوال الأفضل تركها من غير ~~تفصيل لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمر باللقطة فلا يأخذها ~~الأفضل أخذها لأنها وسيلة PageV09P089 لحفظ المال الغير قاله مالك في أحد ~~قوليه وماله بال أخذه أفضل وترك الحقير أولى قال وهذا الاختلاف إذا كانت ~~بين قوم مأمونين والإمام عدل أما بين خونة ولا يخشى من الإمام إذا عرفت ~~فالأخذ واجب اتفاقا وبين خونة ويخشى من الإمام خير بين أخذها وتركها بحسب ms2613 ~~ما يغلب على ظنه أي الخوفين أشد ويستثنى أيضا من هذا الاختلاف لقطة الحاج ~~فلا يجري فيها الخلاف كله | قاعدة خمس اجتمعت الأمة المحمدية على حفظها ~~ووافقها في ذلك جميع الملل التي شرعها الله تعالى النفس والعقل فتحرم ~~المسكرات بجميع الشرائع وإنما اختلفت الشرائع في اليسير الذي لا يفسد العقل ~~فحرمناه تحريم الوسائل وأباحة غيرنا لعدم المفسدة والأغراض فيحرم القذف ~~والسباب والأنساب فيحرم الزنا والأموال فتحرم إضاعتها والسعي في ذلك بفعل ~~أو ترك | قاعدة وكل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ ~~الغريق وإزاحة الأذى عن الطريق فهي على الكفاية وما تتكرر مصلحته بتكرره ~~فهو كالأعيان كالصلاة والصيام وقد تقدم بسط هذه القواعد في مقدمة هذا ~~الديوان فعلى هذا يتجه الأخذ ووجوبه عند تعيين هلاك المال وعند عدم تعيين ~~الهلاك بين الأمناء يكون فرضا على الكفاية إذا خافوا غيرهم على اللقطة ~~ومندوبا في حق هذا المعين وخصوصه كما قلنا في صلاة الجنازة وغيرها وأصلها ~~فرض وفعل هذا المصلي المخصوص يندب ابتداء للشرع فإذا شرع اتصف بالوجوب كما ~~تقدم بسطه وقياسا على الوديعة وفي اللقطة عن ش الندب والوجوب قياسا للأول ~~على الوديعة والثاني على الإنقاذ من غير تفصيل وقال ح أخذها مندوب إلا عند ~~خوف الضياع فتجب وعن ابن حنبل الكراهية لما في الالتقاط من تعريض نفسه لأكل ~~الحرام وتضييع الواجب PageV09P090 من التعريف فكان تركه أولى كتولي مال ~~اليتيم وتخليل الخمر وقد ذم الله تعالى التسبب لل في التكليف وتوجه الوجوب ~~بقوله تعالى @QB@ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن ~~يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا @QE@ أي ظلوما ~~لنفسه بتوريطها وتعريضها وتعريفها للعقاب وجهولا بالعواقب والحرام فيها ~~والأمانة ها هنا قال العلماء هي التكاليف ولم أر أحدا فصل وقسم أخذ اللقطة ~~إلى الأحكام الخمسة إلا أصحابنا بل كلهم أطلقوا # | ( الفصل الثاني في ذات اللقطة ) # | وفي الجواهر هي مال مغصوم من كل حمار أو حيوان صغير فالأول اختزاز من ~~الحربي والثاني مما معه مالكه ms2614 والحيوان الصغير احترازا من الآبق فإنه يسلم ~~للإمام ولا تجري عليه أحكام اللقطة ولا يسمى لقطة | وفي هذا الفصل ثمانية ~~فروع | الفرع الأول | في الكتاب ما وجد على وجه الأرض مما يعلم أنه من مال ~~الجاهلية ففيه الخمس كالركاز وكذلك تصاوير الذهب والفضة توجد بساحل البحر ~~وأما تراب ساحل البحر يغسل فيخرج منه ذهب أو فضة فالزكاة كالمعدن قال ~~التونسي في الكتاب في مراكب الروم تكسرت وأخذ ما فيها ليس لمن وجده ويرى ~~فيه الإمام رأيه وفي الموازية إذا أخذوا فيما وجد فهو للإمام PageV09P091 ~~يرى فيه رأيه ولا شيء لواجده فإن لم يوجد الإمام في المراكب فأمر العروض ~~للإمام والذهب والفضة لمن وجده وعليه الخمس كالركاز وفي غير الموازية ما ~~لفظة البحر لمسلم عرف كاللقطة أو المشرك فأمره إلى الإمام وإن شك لمن هو ~~عرف ثم تصدق به تغليبا للإسلام وفي الكتاب ما عطب فلربه دون واجده لأن ~~الأصل بقاء ملكه قال اللخمي عن معدن صح أن يقال فيه الزكاة وأن يقال هو ~~فائدة بخلاف ما أخذ من معدن تكلفه وقال مالك في زيتون الجبل يرفع منه خمسة ~~أو سق وهو فائدة لا زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالحرث وملكه قبل ذلك لأن من ~~شرط الزكاة أن يكون المزكي نشأ عن الملك قال مالك إن ماتت راحلتك في الفلاة ~~فأخذها رجل وحملها لمنزله فأنت أحق بها وعليه مؤنة الحمل لأن الأصل بقاء ~~ملكك وإذا طرح قوم أمتعتهم خوف الغرق فيأخذها قوم من البحر قال مالك هي ~~لأصحابها وعن الحسن بن صالح إن أخرجها من ماء البحر فهي له أو قذفها البحر ~~فلصاحبها لعدم الكلفة وعنه هي لواجدها وإن قذفها البحر إلا أن يقول صاحبها ~~كنت على الرجوع إليها فيحلف ويأخذها منشأ الخلاف هل يلاحظ أن البحر كالمكره ~~لعلته فلا يسقط الملك كالغصب أو الغارق في البحر يعرض صاحبه عنه إياسا منه ~~فهو كالبرة الساقطة لا يعرج عليها صاحبها وهي مباحة إجماعا والفرق بينها ~~وبين طرح البحر وضال الفلاة أن ms2615 البرة ونحوها لما ظفر بها في يد الواجد لم ~~تتوفر الرغبة على أخذها وهو دليل تحقيق إسقاط الملك ولو ظفر بهذه الهوالك ~~في البحر لتوفرت الدواعي على الميل إليه وانتزاعه والقلوب معمورة به قبل ~~وجدانه وهو دليل قوة شبه الغصب قال ورأى إن أرسل الدابة على أن لا يعود ~~إليها وأحيابها وأخذها وقام عليها فهي له بخلاف الشاة فوصلها حية لأنه لم ~~يعرض عنها وإن تركها ليعود لها وعلم أنه لا يعود PageV09P092 إليها إلا وقد ~~هلكت فهي لصاحبها كالشاة قوله وتركه صاحبه على أن لا يعود إليه فهو لمن ~~نقله لأن صاحبه أباحه للناس لما علم العدو أن تركه ليعود فهو لصاحبه وعليه ~~أجرة حمله إلا أن يرجع صاحبه بدوا به ليحمله فلا أجرة عليه وأما الغرق في ~~البحر فإن كان في مرسى ومضى صاحبه ليعود لاخراجه فهو له وإن تركه على أن لا ~~يعود فلآخذه وهو أدخل في هذا مما ترك في البر هلاكه إذا ترك فهو كالشاة في ~~المضيعة والبحر كالذئب مع ما يتكلف من مشقة العطش عليه والخوف على النفس ~~وإن قذفه البحر فنقلته فهو لصاحبه لأنه أن أمن عليه الفساد لو بقي لم يكن ~~لك التعرض له أو يخشى فساده كالمتاع فعليك نشره وإيداعه ولو مررت في سفينة ~~بمتاع لقوم غرقوا وهم على الماء كان عليك دفعه كاللقطة إن كانت مارا بربح ~~لا يضرك الإمساك لأخذه وكذلك لو مررت بآدمي حي | قاعدة إذا تلف الملك في ~~عين استصحب بحسب الإمكان ولذلك قلنا المظطر يأكل طعام الغير ويضمن قيمته ~~لأن الضرورة اقتضت إباحة الأكل دون سقوط القيمة لأن بقاء المهجة لا يتوقف ~~عليها فالغينا الملك في القيمة دون العين وكذلك اختلاط مالك المثلي بمثله ~~لغير كزيت بزيت لغيرك يسقط ملكك عن التعيين فتبقى شريكا بما يسمى زيتا في ~~المختلط وليس له نقلك لغير المختلط استصحابا للملك بحسب الإمكان ونظائره ~~كثيرة وقال بهذه القاعدة ش وجماعة من العلماء فلهذه القاعدة استصحبنا الملك ~~في متاع البر والبحر بحسب الإمكان ms2616 | قاعدة مذهبية من أدى عن غيره مالا شأنه ~~أن يعطيه أو عمل لغيره عملا شأنه أن يستأجر عليه رجع بذلك المال وبأجرة ذلك ~~العمل كان دفع ذلك المال واجبا عليه كالدين أو غير واجب كخياطة الثوب وحلق ~~الرأس نقلها صاحب النوادر وصاحب الجواهر في الإجازة تنزيلا للسان الحال ~~منزلة لسان المقال فإذا PageV09P093 كان شأنك مباشرة ذلك العمل بنفسك أو ~~بنائبك وتستأجر عليه لم يرجع عليك بأجرة لأن حالك لم يقتض إذنا في دفع أجرة ~~في ذلك والأئمة جعلوا الدافع متبرعا حتى يوجد إذن بلسان المقال ووافقونا ~~على الاكتفاء بلسان الحال في تعيين النقود فلا يحتاج إلى تعيين النقد إذا ~~غلب في البلد على غيره وتعيين المنافع في الإجارة فتحمل إجارة القدوم على ~~النجر دون الحفر والثور على الحرث دون الركوب ونحو ذلك ويفرق بأن الموجب في ~~موضع الوفاق العرف العام وهو اقوى من العرف الخاص لعمومه وجوابه أن العرف ~~العام إنما قضي به لما فيه من الظهور في الدلالة والظهور في العرف الخاص بل ~~قد يقوى ظاهر حال زيت في مقصود أكثر من قوة العام وربما انتهى إلى القطع ~~والواقع يشهد لذلك فلا أثر للعموم في إثارة الظن بسقط اعتبار الفرق وسقط ما ~~قلناه ومن هذه القاعدة التعيين ببساط التحسن لأنه عرف خاص بحق نعتبره دون ش ~~ولهذه القاعدة فروع كثيرة فلأجلها قلنا على رب المتاع أجرة الحمل إلا أن ~~يرجع بدوا به لحملة وقال ش العنبر حيث يوجد العنبر لواجده كالصيد وأن بعد ~~عن الساحل فهو لقطة لأن الظاهر سقوطه عن مالك وتحاشى الغرق على الساحل لقطة ~~وقال ابن حنبل إذا وجد الصياد درة في سمكة فهي له لأن الدر يكون في البحر ~~وإن باعها ولم يعلم ردها للصياد لأنه لم يعلم بها فلا يتناولها عقد البيع ~~وإن وجد فيها دنانير فهي لقطة والعنبر على ساحل البحر له والدابة فالمهلكة ~~لمحييها دون مالكها خلافا ل ش ووفاقا لنا واحتج لتأويله بما روي عن رسول ~~الله & أنه قال # من وجد ms2617 دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ولأن القول ~~بأنها ال تملك على المالك الأول تضييع لها واهلاك للحيوان لأن لواجده تضعف ~~داعيته لأخذه وقال في المناخ لا PageV09P094 يملك لأن نفسه بخلاف الجواز ~~وروفي العنبر عن عمر ابن عبد العزيز أن بحر عدن ألقى عنبرة مثل البعير ~~فأخذها ناس فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فأمر أن يؤخذ منها الخمس ويدفع ~~إليهم بقيمتها وإن باعوها اشتروها منهم فأردنا أن نزنها فلم نجد ميزانا ~~نخرجها فبطناها اثنتين فوجدناها ستتمائة رطل فأخذنا خمسها ودفعنا إليهم ~~سائرها ثم اشتريناها بخمسة آلف دينارا وبعثناها إليه فلم نلبث إلا قليلا ~~حتى باعها بثلاثين ألف دينار وفي الجواهر في الخشبة يطرحها البحر قولان ~~تركها أفضل والقول الآخر يأخذها ويغرم قيمتها لربها وإذا وقعت سمكة في ~~السفينة وفيها جماعة فهي للذي سقطت إليه كان رب السفينة أم لا | الفرع ~~الثاني | في الكتاب مالا يبقى من الطعام أحب أن يتصدق به كثر أو قل ولم ~~يؤقت مالك لتعريفه حدا وإن أكله وتصدق به لم يضمنه كالشاة يجدها في الفلاة ~~إلا أن بجدها في غير الفيافي وخير ش وابن حنبل واجد الطعام بين أكله وغرم ~~بدله أو بيعه وحفظ ثمنه استصحابا للملك بحسب الإمكان وقد تقدمت هذه القاعدة ~~قال ابن يونس قال أشهب الطعام في غير الفيافي يبيعه فإن جاء صاحبه أخذ ثمنه ~~قال مطرف ما لا يبقى من الطعام إذا التقط في الحضر وحيث الناس الصدقة به ~~أحب إلي من أكله لأن الأصل عدم إباحة انتفاع غير الإنسان بملك غيره فيضرب ~~في منفعة مالكه وهو ثواب الآخرة فإن تصدق به لم يضمنه لأنه ترك للفساد وإن ~~أكله ضمنه لأنه صون به ماله وضيع ثمنه إلا في السفر وحيث لا ناس وهو لا ~~يبقى ولا يحمل كالشاة في الفلاة وأكله حينئذ أفضل من طرحه احتراما لرزق ~~الله وإن كان مما يبقى ويتزود ضمنه في الأكل والصدقة قال وهذا استحسان قال ~~صاحب المقدمات في الطعام ثلاثة أقوال ms2618 PageV09P095 إذا كان حيث الناس قال ~~ابن حبيب إن أكله غرمه أو تصدق به فلا غرم عليه وقال أشهب يغرمه في ~~الحالتين لا يضمنه في الحالتين وهو مذهب المدونة فال اللخمي أرى التفرقة ~~بين القليل فلا يضمن في الأكل والصدقة لأنه يعرض عنه ولما في مسلم قال رسول ~~الله & # إني أجد الثمرة على الطريق لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها والكثير ~~يضمن لأن الغالب طلبه وكذلك قال مالك في الدلو والحبل ينتفع به والتصدق ~~أحسن لأنه كذا فإن كان مما يدخر إلا أن صاحبه لا يحفل به | الفرع الثالث | ~~في الكتاب يعرف الغنم في أقرب القرى ولا يأكلها وفي الفلوات يأكلها ولا ~~يغرمها لقوله & # هي لك أو لأخيك أو الذئب والبقر بموضع الخوف عليها كذلك وبموضع الأمن ~~كالإبل وقال ابن حنبل الشاة في المضيعة كالذهب في الالتقاط والتعريف يخير ~~ملتقطها بين أكلها في الحال أو يمسكها وينفق عليها لصاحبها أو يبيعها ويحفظ ~~ثمنها له وقال ش و ح متى أكلها ضمنها قال القاضي في الإشراف وهو قول بعض ~~المتقدمين منا | وأجابوا عن الحديث بوجوه أحدها أن معناه أنك إن أخذتها ~~ضمنت قيمتها على أخيك فانتفعت أنت وانتفع هو وإن لم تفعل أكلها الذئب ففاتت ~~المنفعتان فتكون أو للتنويع فيكون الأخذ منوعا إلى ما يحصل مصلحتين وإلى ما ~~يفوتهما فالحديث منفر عن الترك لا مسو بين الآخذ وبين الذئب PageV09P096 ~~وثانيهما أن الأصل في العطف التسوية وقد عطف الأخ عليه بقوله أو لأخيك فوجب ~~أن يستويا في التعلق بهذه الشاة هذا بالانتفاع والأخ بالقيمة وعلى قولكم لا ~~تسوية بل يختص النفع بالآخذ وثالثهما أن الذئب لا يملك وقد عطف على الآخذ ~~والأصل في العطف التسوية ولا يملك الآخذ وإذا لم يملك كان الملك لصاحبها ~~عملا بالاستصحاب ورابعها لو سلمنا دلالته على عدم الضمان لكان معارضا بقوله ~~& # فإن جاء صاحبها فأغرمها له وبالقياس على ما إن وجدها في الحضر ولأنه اتلف ~~مال الغير بغير إذنه فيضمنه كسائر الأموال | والجواب عن الأول أن معنى ms2619 ~~الحديث التسوية بينه وبين الذئب لا ما ذكرتموه عملا بالعطف بينه وبين الذئب ~~وعلى ما ذكرتموه لا تقع التسوية فيلزم خلاف القاعدة | عن الثاني من وجهين ~~أحدهما أن صاحبها المعطوف لا يجب عليه شيء إذا أكل فكذلك الآخذ عملا بما ~~ذكرتموه من التسوية وثانيهما أن الأخ وإن عطف فكذلك الذئب عطف أيضا وهو لا ~~يجب عليه شيء ولو أكل كذلك الآخذ عملا بالعطف المسوي | عن الثالث لم يسقط ~~الملك في حق صاحبها والحديث يقتضيه لأن تقديره هي لك إن أخذتها أو لأخيك إن ~~أخذها أو الذئب إن تركتماها فملك صاحبها بشرط هو مفقود فينتفي ملكه لانتفاء ~~شرطه | عن الرابع منع الصحة | عن الخامس الفرق بأنها في الحضر لم تبطل ما ~~ليتها للقدرة على صونها بالبيع ولا يجدها الذئب بخلاف الفلاة وهو الجواب عن ~~الخامس ثم إن الحديث وجد فيه إتلافه كذا ما يفسد الملك لمن يقبل الملك وهو ~~الواجد فيفيد أن له الملك لأنه أصل هذه الإضافة وكما لو قال هذا المال ~~للذئب فإن قالوا PageV09P097 الذئب لا يملك وقد وجد في حقه عين ما ذكرتموه ~~قلنا لا يلزم من مخالفة الدليل في غير صورة النزاع مخالفته فيها لأن الأصل ~~إعمال الدليل بحسب الإمكان ولنا أيضا في الحديث قوله & # هي لك والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر فتخص الشاة للواجد دون المالك فلا ~~يتعلق بها المالك بوجه وهو المطلوب | تفريع قال في الكتاب وضالة الإبل في ~~الفلاة يتركها فإن أخذها عرفها ولا يأكلها ولا يبيعها وأن لم يجد صاحبها ~~خلاف بالموضع الذي وجد فيه وإن رفعتها للإمام فلا يتبعها بل يفعل ما تقدم ~~وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وكان عثمان رضي الله عنه يبيعها ويفرق ثمنها ~~لأربابها والخيل والبغال والحمير يعرفها فإن لم يأت صاحبها تصدق بها قال ~~عبد الملك الحق ولو جاء صاحب الشاة بعد ذبحها أخذها ما لم يأكلها لأنها غير ~~ماله قال التونسي إذا رد الإبل بعد أخذها لم يضمنها لأن الحديث اقتضى منع ~~الأخذ فالرد فعل الواجب ms2620 فلا يوجب ضمانا ولو أنفق عليها في موضع الأمن لم ~~تكن له نفقة وإنما في المدونة إذا اسلم البعير ربه فأنفق عليه وأخذه فلا ~~يأخذه إلا بالنفقة لأنه لو تركه هنالك لمات ولو كانت الإبل بموضع خوف من ~~السباع لكانت مثل الغنم وجاز أكلها لذكره & العلة التي من أجلها فرق ولم ~~يحدد في تعريف الدواب شيئا وقيل سنة والأول إن كان ينفق عليها عرفها سنة | ~~قال صاحب المقدمات ظاهر قول مالك في المدونة أن حكم الإبل عام في الأزمان ~~وعنه أنه خاص بزمان العدل وصلاح الناس وأما زمان فساد الناس فتؤخذ وتعرف ~~فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها فإن لم يأت صاحبها تصدق به عنه كما فعله عثمان ~~رضي الله عنه لما فسد الزمان وفي الجواهر يلتقط الكلب بالمكان الذي يخاف ~~عليه فيه لأنه معصوم وقاله ش قال ابن يونس وإن وجد شاة اختلطت بغنمه قال ~~سحنون فهي كاللقطة يتصدق بها بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له وله شرب ~~لبنها لأنه يرعاها قال مالك فإن ذبحها قبل السنة ضمنها إلا أن يخاف موتها ~~فيزكيها فلا شيء عليه له وعنه إن PageV09P098 ذبحها بعد السنة وأكلها فلا ~~غرم عليه قال أصبغ فلو قدم بالشاة من الفلاة حية للأحياء وجب تعريفها ~~ويضمنها لأهل قرية يعرفون بها ولا يأكلها الآن وهي لقطة حينئذ وقال غيره من ~~وجد طعاما في فيافي الأرض فحمله للعمران بيع ووقف ثمنه وإن أكله بعد قدومه ~~ضمنه وعلى هذا القول يضمن اللحم إن أكله خلافا لأصبع وعن مالك إذا وجد ~~الشاة بقرب العمران فعرفها فإن لم يأت ربها تصدق بثمنها أحب إلي وليس بواجب ~~ونسلمها مثلها وأما اللبن والزبد فإن كان بموضع له ثمن بيع وصنع بثمنه ما ~~يصنع بثمنها ويأكل من ذلك بقدر علوفتها وبموضع لا ثمن له والصوف والسمن ~~فتصدق بثمنه أو به قال مالك وإن تصدق بها أو بثمنها لم يضمن لربها شيئا وعن ~~مالك ضالة البقر كالغنم إذا وجدها بالفلاة أكلها ولا يضمنها وإن وجدها ms2621 في ~~قرب العمران عرفها ويكريها في علوفتها كراء مأمونا قال أشهب وإذا كان ~~الإمام غير عدل لا تدفع إليه الإبل وليخلها حيث وجدها وإن لم يكن للإبل ~~منعه فهي كالغنم يأكلها إذا وجدها بالفلاة ولا يغرمها لربها وقوله في الخيل ~~وما معها يتصدق بها يريد بها أو ثمنها والواجد إذا أنفق على عبد أو دابة ~~فهو أحق بما عنده من الغرماء حتى يقبض النفقة والنفقة له إلا أن يسلمها ~~ربها في النفقة فإن أسلمها ثم بدأ له قال أشهب ليس له أخذها ودفع النفقة ~~لأنه أسقط حقه منها قال ابن كنانة لا ينبغي أخذ الخيل والبغال والحمير ولا ~~ينفق عليها لأن النفقة قد تستغرقها فتهلك على ربها وعن مطرف له إن تركها من ~~موضع وجدها إلى موضعه فإما في حوائجه فلا فإن فعل ضمن وإن أحب بيعها رفع ~~ذلك إلى الإمام إن كان مأمونا إلا فيما خف من الشاة والشاتين فيليه ويشهره ~~وقاله أصبغ قال اللحابي لضالة الغنم خمسة أحوال على بعد من العمارة وهي ~~وحده أو معه الواحد أو اثنان ومن لا حاجة له بشرائها أو في جماعة يقدر على ~~بيعها أو معه غنم أو بقرب عمارة أو في القرية نفسها فالأول لواجدها ~~PageV09P099 كما تقدم والقياس إذا نقلها حية لا شيء عليه لأنه إنما نقلها ~~بعد أن بقيت ملكه وإن كان في رقة باعها ووقف ثمنها وأن أكلها ضمنها فإن ~~تصدق بها عن مالك لا شيء عليه وليست المواشي كغيرها وقيل يضمنها قال وهو ~~الأحسن لأن الأصل بقاء الأموال لمالكها وإن كان معه غنم ضمنها إليه سنة ~~اختيارا وإن ذبحها قبل السنة ضمنها وإن خاف عليها لم يضمن إلا أن يقدر على ~~بيع لحمها وإن وجدت قرب قرية ضمها إليه وعرفها فإن لم يفعل وأكلها ثم تبين ~~أيها لأهل ذلك الموضع ضمنها واختلف إذا كانت لغير أهل تلك القرية فقال أشهب ~~لا شيء عليه وعن مالك يضمنها أكلها أو تصدق بها ولم يفرق بين أن تكون لهم ~~أو لغيرهم ms2622 وهو أحسن لما تقدم وإن وجدها في قرية فلقطة كالأموال فكان في ~~الحكم الأول ترك الإبل لأنه زمن النبوة والصحابة ثم كذلك في خلافة عمر لعدم ~~الإخافة وصلاح الناس ولم يترك في زمان عثمان رضي الله عنه لعدله وفساد ~~الناس ثم فسد السلطان والناس فتؤخذ ولا تدفع إليه قال وهو حال الناس اليوم ~~تعرف فإن لم يأت صاحبها بيعت إن يخشى السلطان إن عرفت لم تؤخذ وتركت وإن لم ~~يخش إلا على الثمن أهملت حيث وجدت وإن كانت بموضع فيه السباع أخذت وعرفت ~~لأنه لا مشقة في بلوغها بخلاف الشاة إلا أن يخاف السلطان في تعريفها فتترك ~~فلعل صاحبها يدركها قبل السبع والبقر والخيل والدواب إن كانت في موض رعي ~~وما أمن من السباع امتنع أخذها ومتى انخرم أحد هذه الوجوه أخذت وليس لها ~~صبر على الماء كالإبل أما من يتولى بيعها حيث بيعت فعن مالك لا يبيعها إلا ~~الإمام لأنه الناظر وعن ابن القاسم إن باع بغير إذن الإمام ثم جاء صاحبها ~~ولم تفت لم يكن إلا الثمن قال أشهب لينقض البيع وإن لم يقدم عليها لم يكن ~~له إلا الثمن إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب ولا مؤنة له في بقائه فإن ~~PageV09P100 لصاحبه الأكثر من الثمن أو القيمة لأن الواجد فوته على صاحبه ~~وقال مطرف الدفع للإمام وينفذ بيعه لأن الشرع ولاه عليها فهي كالإمام قال ~~وينبغي ذلك وصحة البيع ويكون حكم الثمن ووقفه والانتفاع به والتصدق به حكم ~~اللقطة وقالت الشافعية لا تلتقط الإبل والبقر والحمير والبغال والخيل ولا ~~ما في أذنه قرط بالقاف وهو الذي يعلق من الحلي في الأذن من الغزلان أو ~~الحمام للتمليك وجوزه ح قياسا لغنم وفي أخذها للحفظ قولان وجوز ح التقاط ~~الإبل والبقر والشاة وقال ابن حنبل لا يلتقط ما يمتنع بنفسه عن صعد كذا ~~السباع ويرد الماء بقوته كالإبل والبقر أو بطيرانه كالطير أو سرعته كالظباء ~~والكلاب والفهود وقال ش وابن حنبل البقر والإبل والبغال والحمير سواء لعظم ~~أجسامها ومتى ms2623 أخذها ملتقط ضمنها قاله ابن حنبل وللإمام حفظها على أربابها ~~اتفاقا لأنه الناظر في أموال الغائبين إجماعا | الفرع الرابع | في الكتاب ~~يدفع الآبق للإمام يوقف سنة وينفق عليه فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ~~ثمنه نفقته وبقية ثمنه لصاحبه يدفع في بيت المال ويباع بعد السنة ولا يطلق ~~يعمل ويأكل ولا يجعل كضالة الإبل لأنه يابق ثانية | فائدة في التنبيهات ~~الإباق بكسر الهمزة اسم للذهاب في استتار وهو الهروب والأبق بالفتح وسكون ~~الباء وفتحها اسم الفعل قال التونسي لو كانت النفقة عليه في السنة تستغرق ~~ثمنه لم يكن في الحبس فائدة وبيع قبل السنة وقال أشهب يطلقه ولا ضمان لأنه ~~يأكل من عمله فهذا نفع لصاحبه قال ابن يونس قال مالك لم أزل أسمع أن الآبق ~~يحبس سنة ثم يباع قال سحنون لا أرى ذلك لكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ~~ويحكم الحاكم صفته عنده حتى PageV09P101 يأتي صاحبه قال ابن يونس وهو ~~الصواب لئلا يذهب في نفقته قال اللخمي قال مالك لا يقرب الآبق ولا يأخذه ~~إلا أن يكون لأخ أو لمن يعرف وقال ابن القاسم إن كان لمن يعرف فيستحب له ~~أخذه وقال أشهب إن كان لقريب استحب له أخذه أو بعيد تركه أحب وأما تركه بعد ~~أخذه ففي المدونة إن أرسله ضمنه وعنه إرساله خير من بيعه فيملك ثمنه أو ~~يطرح في السجن فلا يطعمه بخلاف البعير يكفيه الرعي وقد يسرق العبد وقد في ~~الإباق مرة أخرى وربما قتلك ومفاسده كثيرة ومتى كان إن انصرف على أميال ~~يسيرة فلا يتبعه إن لم تخف منه ويحمل قوله إن كان لمن لا يعرف لا يقر به عل ~~فساد السلطان أخذه وأما من يعرف فيرسله له بغير انشاد وقوله تعرف سنة يريد ~~إذا كانت له صنعة تقوم به أو إن يكون الإمام عدلا ينفق عليه إن دفع للسلطان ~~بيع قبل السنة وبقي التعريف وإن بيع بعد السنة فالقياس أن لا يتصدق بثمنه ~~حينئذ ولا ينفقه بخلاف اللقطة لأن للقطة ms2624 موضعا يتفقدها صاحبها فيه فإذا مضت ~~السنة ولم يأت ظهر العوز بخلاف السنة في الآبق فيوقف الثمن عندها وعند أمين ~~ووافقنا الأئمة على جواز أخذ الأبق للحفظ لا للتمسك ويدفعه للإمام إن لم ~~يقدر على حفظه يبيعه أو يأخذه على حسب مصلحة مالكه ولم أر حبسه إلا لنا ~~وغيرنا لم ينكر ذلك | نظائر الآبق واللقطة والمجنون تستتم له سنة والمعترض ~~تمضي له الفصول الأربعة والعهدة للجنون والجذام والبرص وعهدة المستحاضة ~~والمرتابة والمريض والشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد الشهر والشهرين ~~واليتيمة إذا مكثت في بيتها اعتبر رشدها والجرح لا يحكم فيه إلا بعد سنة من ~~البرء لاحتمال سريانه وانتفاضه في أحد الفصول وشاهد الطلاق إذا أبى أن يحلف ~~المشهود عليه يحبس المحلوف عليه سنة والهبة لا تبطل بالإعادة إذا حازها ~~الموهوب له سنة بخلاف الرهن والموصي بعتقه وامتنع أهله من بيعة ينتظر سنة ~~فإن باعوه عتق بالوصية PageV09P102 | الفرع الخامس | في الكتاب إذا جاء ~~بالآبق من عادته طلب الضوال فله جعل مثله في مثل ذلك الآبق وصعوبته وإلا ~~فلا جعل له وله النفقة وقال ش هو متبرع لا أجرة له وقال ح له في مسيرة ~~ثلاثة أيام أربعون درهما وما دونها يقدر به وقال ابن حنبل كل من عمل لغيره ~~عملا بغير شرط لا يستحق شيئا إلا في الآبق والفرق عنده بينه وبين الضالة ~~خوف الذهاب لأرض الحرب واشتغاله بالفساد وقطع الطريق وغير ذلك وروي الجعل ~~عن عمر وعلي وابن مسعود وعنه & أنه جعل في جعل الآبق إذا جاء به من داخل ~~الحرم دينارا ويروى أربعين درهما وهو يدل على ثبوت الأجرة من غير شرط ولا ~~مستند فيه و ح في جعله ذلك في كل ثلاثة أيام فأكثر في سائر الأعصار ~~والأمصار لأنه يتعين على جعله ذلك أجرة المثل في ذلك الزمان وذلك المكان ~~والا يلزم خلاف القواعد فإن الأصل أن الأجرة بقدر العمل في صورة النزاع | ~~تفريغ | قال اللخمي النفقة داخله في أجرة المثل فيبني الجعل على ذلك ثم ms2625 ~~يخير السيد بين فدائه بذلك وإسلامه قاله مالك وابن القاسم قال وأرى أن من ~~ليس شأنه طلب الضوال وخرج لأجل هذا العبد وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه ~~بأن يجعل أن يكون صاحبه الأقل من جعل هذا وجعل من كل يرجيه لطلبه مقتضى ~~القاعدة المتقدمة في الفروع الأول | الفرع السادس | في الكتاب إذا أبق ~~المكاتب لم تفسخ كتابته إلا بعد حلول النجم ويلزم الإمام قياسا على هروب ~~المديون قبل أجل الدين PageV09P103 | الفرع السابع | في التبصرة عتق الآبق ~~جائز لازم لسيده وعتقه إلى أجل وتدبيره بخلاف البيع لأن العتق اسقاط لا ~~ينافيه الغرر بخلاف المعاوضة يفسد حكمها بالغرر كأن جعل الأجل من يوم اعتق ~~ولم يقدر عليه حتى انقضى الأجل فهو حر أو قبل ذلك خدمة بقية الأجل وإن جعل ~~الأجل من يوم وجوده جاز واستبق الأجل وجوده وتجوز كتابته موقوفة إن وجده ~~وكان قصده اجباره على الكتابة فهو مكاتب وإلا خير العبد بين القبول والرد ~~وفائدة الكتابة الآن انعقادها على السيد فإن قبلها العبد لم يكن للسيد ~~الرجوع وإن اعتقه على ظاهر جاز ويمنع من امرأته حتى تعلم حياته وسلامته من ~~العيوب يوم العتق وقال ابن حبيب لا يجزيه إلا أن يكون صحيحا يوم أعتقه ويوم ~~وجده والأول أحسن | الفرع الثامن | قال إذا اشتراه رجل بأمر سيده بعد إباقه ~~لأرض الحرب منها فهلك قبل وصوله فمن سيده ويغرم للمأمور ما افتداه به وإن ~~اعتقه الذي اشتراه رد عتقه أو وطيء الأمة حد وتؤخذ الأمة وولدها لعدم ~~الشبهة أو لغير إذن سيده فضمانه في الهالك منه لوضع يده عليه بغير أمرك ~~وأمضى ابن القاسم العتق والايلاد لشبهة العقد مع عدم الوكالة فهو كالمشتري ~~لنفسه وردهما أشهب وقال تحاسبه بقيمة الولد من الثمن قال وهو أصوب ولو كان ~~ذلك فوتا لكان عليه فضل القيمة يوم اعتق أو اولد لأنه أتلف ملكا غيره بشبهة # | ( الفصل الثالث في أحكام اللقطة ) # | وهي خمسة | الحكم الأول الضمان وفي الجواهر أمانة في يد من قصد أخذها ~~لمالك ms2626 PageV09P104 ما دام ذلك القصد وقاله الأئمة ومضمونة على من أخذها ~~ببينة الاختزال وقاله الأئمة لأنه مأمور بالأول ومنهي عن الثاني فهو متعد ~~فيه وفي الأول وكيل لربها من قبل الشرع وأن من أخذها ليعرفها سنة ثم ~~يتصدقها أو يتملكها فهي أمانة في السنة لأنها ممسوكة لحق ربها كالوديعة ~~ومضمونة بعدها إن تصدق بها لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه إلا أن يختار ~~ربها إمضاء الصدقة عن نفسه وإن أبقاها بعد السنة على التعريف فأمانة وحيث ~~كانت أمانة فضاعت منك لم تضمنها | قاعدة القابض لمال غيره ثلاثة أقسام لحق ~~المالك المحض كالوديعة فأمانة إجماعا ولا ضمان ولحق القابض للصرف كالقرض ~~فليس بأمانة إجماعا ولحقهما كالرهن فلولاه لم يعامل صاحبه ولولاه ما توثق ~~المرتهن عنده فاجتمع الحقان فيختلف العلماء فيه بالضمان وعدمه واللقطة من ~~باب الوديعة فلا تضمن وفي هذا الحكم أربعة فروع | الفرع الأول | في الكتاب ~~إذا قال أخذتها لتذهب بها وقلت لأعرفها صدقت لأنه يدعي عليك وجود سبب ~~الضمان والأصل عدمه وظاهر المسلم المشي على حدود الإسلام فيجتمع معك الأصل ~~والظاهر فتصدق مع يمينك إن اتهمت وإلا فلا يمين قاله في المقدمات وقال ح ~~الملتقط ضامن إذا لم يشهد لقوله & من التقط فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا ~~يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء وجوابه أنه ~~محمول على الندب ولا معنى لقولهم ذلك لأنه قد يشهد بخلاف ما كان اضمر ~~احتياطا لنفسه وفي المقدمات الأشهاد مستحب عند مالك وعند ش يجب عليه عند ~~أخذ PageV09P105 اللقطة قبل التعريف ستة أشياء أن يعرف عفاصها ووكاءها ~~وجنسها دراهم أو دنانير ووزنها أو مكيلتها وعددها والرابع نوعها دراهم ~~مصرية أو مغربية والخامس كتابة ذلك والسادس الإشهاد ولا يضمن عنده بترك ~~الإشهاد ومستنده في هذه حتى يتمكن من العلم بأن صاحبها عرفها ووافقنا ابن ~~حنبل على حمل حديث الإشهاد على النذر قياسا على الوديعة بجامع الأيمة كذا | ~~الفرع الثاني | قال إذا رددتها لموضعها بعد حوزها أو لغير موضعها ms2627 ضمنتها ~~أما لو رددتها من ساعتها كما لو قلت في رجل هذا لك لشيء رايته فيقول لا ~~فتتركه فلا شيء عليك وفي التنبيهات إذا أخذها بنية التعريف ثم أخذها بالقرب ~~فهل مذهب ابن القاسم الضمان أم لا تأويلان للشيوخ وفي المقدمات قال أشهب لا ~~يضمن ردها بالعبد أو بالقرب ويحلف لقد ردها في موضعها فإن ردها في غير ~~موضعها ضمن كالوديعة إذا تسلف منها ثم ردها بصرتها ووافقنا ش وابن حنبل في ~~الضمان إذا ردها وقال ح لا يضمنها قياسا على رد الوديعة إلى ربها وبجامع ~~العادة للحالة الأولى وعلى ما إذا اضطر صيد للخروج على الحرم ثم رد إليه ~~لأن عمر رضي الله عنه قال لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته | والجواب عن ~~الأول أنه إذا أخذها لنفسه ثم ردها ضمنها ولو أخذ الوديعة لنفسه ثم ردها ~~لربها برئ فرد الوديعة أقوى في الإبراء فلا يلحق به غيره ولأن رد اللقطة ~~إلى موضعها رد لمظنة الضياع ورد الوديعة لربها رد لمظنة الحفظ فأبين أحدهما ~~من الآخر | عن الثاني أنه لو أخذ الصيد لنفسه ثم رده برئ فيأتي الجوابان ~~أيضا لأن الحرم مظنة حفظ الصيد بالزاجر الشرعي PageV09P106 | عن الثالث أن ~~البعير ضالة منهي عن أخذه ونحن نتكلم فيما أمرنا بأخذه وحفظه فأبين أحدهما ~~من الآخر بل إذا أخذ اللقطة صارت في يده أمانة كالوديعة فإذا ردها فقد ~~أضاعها فيضمن كما لو عرض الوديعة للضياع | الفرع الثالث | في الكتاب إذا ~~أبق منك الآبق فلا شيء عليك وإن أرسلته بعد أخذه ضمنته بناء على ما تقدم ~~وفي النوادر قال ابن عبد الحكم لو تركه بعد أخذه خوفا من قتله له أو ضربه ~~لم يضمن أو لشدة النفقة ضمن ومتى أرسلته في حاجة خفيفة قريبة فلا شيء عليك ~~لأن ذلك ليس بتفريط عادة | الفرع الرابع | في الكتاب إذا استهلكها قبل ~~السنة فهي في رقبته لأنها جناية وبعد السنة ففي ذمته قال التونسي لعل السنة ~~ليست جناية لقوله & شأنك بها فسلطه عليها قال وفيه ms2628 نظر لأن العبد بعد السنة ~~غير مأذون له في الصدقة ولا في الاستنفاق فأشبه قبل السنة قال اللخمي ليس ~~لسيده منعه من التعريف لإمكانه منه عند تصرفه لسيده ولا يمنعه مصلحة سيده ~~ولسيده انتزاعها منه على يدي عدل ليلا يحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها ~~العبد لا سيما إن كان العبد قبل غير أمين والأظهر عند الشافعية منع العبد ~~من الالتقاط لأنها ولاية قبل الحول على التصريف وبعده على التبرع في ~~التصريف وهو ليس من أهل الولاية وآخر أقوالهم مع ح وابن حنبل الجواز لنا ~~القياس على سائر الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاصطياد وبنى ش على أنه ليس ~~له ذمة يستوفي منها بناء على أنه لا يملك وهو أصل نحن نمنعه وعنه إذا التقط ~~وفرط ففي رقبته كما لو غصب وكذلك عنده كل من فيه شائبة رق وقال الأئمة ~~PageV09P107 كلهم يجوز للمحجور عليه الالتقاط قياسا على الاحتطاب والفرق ~~عليه شائبة المالية على العبد فأشبه البهيمة | الحكم الثاني التعريف وفيه ~~خمسة أبحاث وجوبه وزمانه ومكانه وكيفيه ومن يتولاه | البحث الأول وجوبه ففي ~~الجواهر هو واجب عقيب الإلتقاط فيما له بال ووافقنا ابن حنبل وقال ش إن ~~أراد التمليك وجب التعريف حتى يتأتى له الملك وإن لم يرد التمليك لا يجب ~~لأن الأصل براءة ذمته من حق صاحبها لنا وجوه الأول أمره & بالتعريف والأمر ~~للوجوب الثاني أنه سبب إيصالها لمستحقها وصون المال على مستحقه واجب ~~فوسيلته واجبة الثالث أن ردها لموضعها حرام لكونه وسيلة لضياعها وكذلك عدم ~~تعريفها قياسا عليه فيجب التعريف الرابع لو لم يجب التعريف لما جاز ~~الإلتقاط لأن بقاءها في موضعها أقرب لوجدانها وحفظ المال واجب بحسب الإمكان ~~الخامس التمليك غير واجب إجماعا فلا تجب وسيلته وصون المال واجب إجماعا ~~فتجب وسيله والشافعية عكسوا القضية | تمهيد | الواجب له معنيان ما يأثم ~~بتركه كالصلوات الخمس ونحوها وهذا هو المعنى المشهور والثاني ما يتوقف عليه ~~الشيء وإن لم يأثم بتركه كقولنا الوضوء واجب في صلاة التطوع ونحوه مع أن ~~المتطوع لو ms2629 ترك ذلك التطوع لم يأثم وإنما معناه أن الصلاة تتوقف صحتها على ~~الطهارة والستارة ونحوهما ومن هذا المعنى وجوب التعريف عند ش عند إرادة ~~التمليك معناه أن التمليك يتوقف عليه كالوضوء في الصلاة فيرجع مذهبه إلى ~~عدم وجوب التعريف مطلقا لكن تملك الواجد يتوقف عليه فهذا تحقيق مذهبه وهو ~~محجوج بما تقدم ويظهر بطلان الوجه الأخير من أدلتنا بهذا البيان فإنه لم ~~يقل بالوجوب في بعض الصور البتة PageV09P108 | البحث الثاني في زمانه قال ~~في الجواهر وهو سنة عقيب الإلتقاط وقاله الأئمة لكن قال ش ابتداؤها من وقت ~~التعريف لا من وقت الأخذ وأجابوا عن حديث الثلاثة الأحوال بما قاله أبو ~~داوود قال سئل الراوي بعد ذلك فقال ما أدري ثلاثة أعوام أو ثلاثة أيام وإذا ~~شك سقطت روايته وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة فلا تبقى قافلة ~~إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادها فيأتي الفصل الذي يناسبهم ~~ولأنها مشتملات على أغراض الأسفار قال اللخمي فإن أمسكها ولم يعرفها ثم ~~عرفها في الثانية فهلكت ضمنها لتعديه بالتأخير وإن هلكت في السنة الأولى ~~ضمنها إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه وإن كان من غيره وغاب ~~بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن لعدم تعين فائدة ~~التعريف في تلك المدة فلم يتعين العدوان الموجب للضمان وفي الجواهر يعرفها ~~كل يومين أو ثلاثة وكلما تفرغ ولا يجب عليه ترك التصرف في حوائجه للتعريف ~~والمال القليل الذي لا يفسد وشهادة العادة بأن صاحبه لا يتبعه لا يعرف أصلا ~~وقاله الأئمة لحديث الثمرة وعن عائشة رضي الله عنها لا باس بما دون الدرهم ~~ورأي عمر رضي الله عنه رجلا يعرف زبيبة في الطوارق فقال إن من الورع ما ~~يمقته الله وقال ح لا يعرف ما دون الدينار ولأن الأصل عصمة الأموال وحفظها ~~على أربابها ووجوب التعريف بظاهر عموم النص قال وإن كان فهو قليل يتبعه ~~فيعرف PageV09P109 وظاهر الكتاب سنة كذي البال لظاهر الحديث عن ابن القاسم ms2630 ~~أياما من غير تحديد بل بحسب ما يظن أن مثله يطلب وهو كالمخلاة والدلو ~~ونحوهما ومن سماع أشهب يعرف العصا والسوط وأن لم يعرفهما أرجو أن يكون ~~يسيرا وأما ما يفسد وإن كان كثيرا كالطعام فقد قال & من التقط طعاما ~~فليأكله قال التونسي إن كانت الدابة لا غلة لها والنفقة عليها قبل السنة ~~تستغرق نفقتها ثمنها فالأولى أن تباع قبل السنة لأن ذلك أصلح لربها وكذلك ~~الآبق وقاله ش ولو كانت غلتها تفي بنفقتها عرفت سنة لظاهر الحديث وفي ~~الكتاب أكره التصدق باللقطة قبل السنة إلا في التافه قال صاحب التنبيهات ~~مراده أن اليسير يعرف دون السنة وهذا يؤكد على نقل المقدمات في أن ظاهر ~~الكتاب أن اليسير يعرف سنة كالكثير فتأمل ذلك | البحث الثالث مكان التعريف ~~وفي التبصرة هو الموضع الذي التقطت فيه إن كان المالك يراجعه والمواضع التي ~~تجتمع الناس إليها ودبر الصلوات وعلى أبواب المساجد والجامع إذا كان يجلس ~~إلى الحق كذا يسال ولا يرفع صوته لما في مسلم راي رسول الله & رجلا ينشد ~~ضالة في المسجد فقال & له لا وجدت وقال أشهب تعرف في موضع وجدت وعلى أبواب ~~المساجد اليومين والثلاثة ونحوها ثم بقية السنة عند من حضر وعند من لقي وإن ~~وجدها في طريق بين مدينتين عرفها فيهما لعدم تعين أحدهما وبهذه الجملة ~~واحترام المسجد قال الأئمة والمقصود بذل الجهد في إيصالها | البحث الرابع ~~في كيفية التعريف قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها قال ~~وعدم تسمية الجنس أحسن وتلف ذكرها مع غيرها وإن افرد فلا بأس لأنها لا تدفع ~~بمعرفته فقط وبالأول قال ش PageV09P110 قال لا يقول جنسها بل من ضاع له شيء ~~لأنه أبلغ في عدم التسلط عليها | البحث الخامس فيمن يتولى التعريف قال ~~اللخمي هو مخير بين تولي التعريف بنفسه أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلا أو ~~يدفعها لمأمون يقوم مقامه فيها أو يستأجر عليها من يعرفها قال ابن شعبان ~~وأجرتها منها إذا لم يلتزم تعريفها أو كان مثله ms2631 لا يلي مثل ذلك وله التعريف ~~دون إذن الإمام وعند ش لا يخرجها من يده إلا لعذر سفر أو نحوه وجوز الأئمة ~~الاستنابة في التعريف وقالوا لا أجرة على المالك لأن الواجد لو عرف بنفسه ~~لم تكن له أجرة فكذلك نائبة ولأنه يقوم بما وجب عليه والأجرة على الملتقط ~~عندهم | الحكم الثالث غلة اللقطة ومنافعها وفيه ثلاثة فروع | الفرع الأول | ~~في الجواهر قال ابن حبيب ذكرت امرأة لعائشة رضي الله عنها أنها وجدت شاة ~~فقالت لها عرفي وأعلفي واحلبي واشربي قال سحنون إذا وجد شاة اختلطت بغنمه ~~فهي كاللقطة يتصدق بها وإذا جاء ربها ضمنها له قياسا على اللقطة وله شرب ~~لبنها وذلك خفيف وقال مالك وإذا بصرها بفلاة من الأرض حبسها مع غنمه ولا ~~يأكلها سنة أو أكثر منها وله حلابها لا يتبع به ونسلها مثلها وإن كان اللبن ~~والزبل بموضع له ثمن بيع وصنع بثمنه ما يصنع بثمنها وإن كان قيام وعلوفه ~~لكل حسبما تقدم ذلك وموضع كذا لا ثمنا له يأكله ويكرى البقر في علوفتها ~~كراء مأمون لأنه ناظر لأخيه المؤمن بالمصلحة وأما الصوف والسمن فيتصدق به ~~أو بثمنه قال ابن حبيب وله ركوب الدابة من موضع وجدها إلى موضعه لأن مالكها ~~لو رأى ذلك لم ينكره وهو مأذون فيه عادة في الإلتقاط بخلاف أن يتصرف عليها ~~في حوائجه فإن فعل ضمن PageV09P111 لتعديه وله كراؤها في علفها كراء مأمونا ~~وليس لحبسها حد بل باجتهاده وقال أشهب إذا أنفقت على الدواب والإبل والبقر ~~خير ربها بين غرم القيمة وأخذها أو إسلامها فيها لأن النفقة قد تزيد على ~~ماليتها وهو لم يأذن في ذلك فإن أسلمها فليس له أخذها لإسقاطه حقه منها قال ~~التونسي لو انفق عليها في موضع لو تركت لعاشت بالرعي لا ينبغي أن يكون ~~للمنفق شيء وإذا انفق على الدابة لم يأخذها مالكها حتى يعطى النفقة لأنك ~~قمت بما عليه قال والأولى إذا انفقت من غلتها أن يعرفها سنة وإن كانت لا ~~غلة لها وإذا انفقت ms2632 عليها قبل السنة استغرقت نفقتها ثمنها فالأولى أن تباع ~~قبل السنة لأن ذلك نفع لربها وكذلك الآبق | الفرع الثاني | في الكتاب لا ~~يتجر باللقطة في السنة ولا بعدها كالوديعة وما انفقت على الدابة أو العبد ~~أو الأمة أو الإبل قد كان لربها اسلمها أو بقر أو غنم أو متاع أكرى عليه من ~~موضع إلى موضع بأمر سلطان أم لا لا يأخذه ربه حتى يدفع إليه النفقة إلا أن ~~يسلمه فلا شيء عليه | قاعدة كل من ادعى عن غيره مالا أو قام عنه بعمل شأنه ~~أن يوديه أو يعمله رجع عليه بذلك المال وأجرة ذلك العمل سواء كان واجبا على ~~المدفوع عنه كالدين أو غير واجب كغسل الثوب خلافا للأئمة فإنهم جعلوه ~~متبرعا لنا أن لسان الحال قائم مقام لسان المقال وهو موجود ها هنا فثبت ~~الإذن وقد تقدم بسط هذه القاعدة في غير هذا الموضع فعليها يخرج الرجوع ~~بالنفقة | الفرع الثالث | في الكتاب إذا أجرت الباقي فالأجرة لربه أو ~~استعملته لزمتك قيمة عمله لأن ضمانه ونفقته عليه وإنما تضمنه أنت إذا ~~استعمله في عمل يضيعها في مثله PageV09P112 فتهلك لتعديك فإن أسلم فلربه ~~الأجرة فيما له بال لأن منفعة عبده وما ليس له بال من المنافع كالتمرات ~~توجد في الطريق من الأعيان لا ضمان فيها لتحقيق أعراض الأملاك عنها وكذلك ~~العبد غير الآبق ومن استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه ابق ضمنه وكذلك ~~لو استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في الطريق ~~كمن اشترى سلعة فأتلفها قال ابن يونس قال أشهب لا يضمن إنه مملوك لأن الناس ~~يعذرون بذلك | الحكم الرابع التمليك وفي الجواهر هو جائز بعد انقضاء مدة ~~التعريف لقوله & فشأنك بها والأحسن له بعد ذلك أن ينفقها أو يتصدق بها فإن ~~اختار تملكها ثبت ملكه عليها وقال ش في اظهر قوليه وابن حنبل يدخل في ملكه ~~بغير اختياره بعد الحول كالميراث ولقوله & استفقها وفي رواية إن لم يأت ~~ربها فهي كسائر ms2633 ماله وفي رواية فهي لك وقياسا على الاحتطاب والاصطياد وقال ~~ح لا يملكها مطلقا كالوديعة | والجواب عن الأول الفرق بأن الموروث إنما نقل ~~ملكه بسبب تعذر حاجته إليه والشرع إنما ملك الأملاك لدفع الحاجات فحيث لا ~~حاجة لا ملك وصاحب اللقطة يحتاج لبقاء حياته فملكه باق عند عدم اختيار ~~الواجد لأنه لما كان مالكا افتقر انتقال ملكه إلى رضا المتنقل إليه ولا ~~يشترط رضاؤه هو لتعذر وجوده ومن مصلحته الإقتصار على رضا الواجد لتضمنها في ~~ذمته | عن الثاني أنه يتعين حمل الرواية على أنه ينفق ويكون له إذا اختار ~~ذلك لوجهين | أحدهما أنه أقرب للأصول وأشبه بانتقال ملك الأحياء ~~PageV09P113 ثانيهما أنه روي في رواية مشهورة فشأنك بها ففوضها لاختياره ~~فتحمل الروايات الأخر على ما بعد الاختيار جمعا بينها | عن الثالث الفرق ~~بأن الحطب والصيد لم يتقدم عليه ملك فكان الأمر في انتقاله أيسر وعن قياس ح ~~الفرق بأن الوديعة صاحبها معلوم فاشترط رضاه كالبيع وهذا مجهول أشبه ~~المفقود فضعف ملكه واتفق الجميع على وجوب ردها إذا جاء ربها فوجدها أو ~~بدلها إن فقدها وفي المقدمات لا يخير مالك اللقطة ومعنى قوله & فشأنك بها ~~أنه مخير بين إمساكها لصاحبها ويزيد في تعريفها وبين التصدق بها ويضمنها ~~إلا أن يجيز صاحبها الصدقة فيكون له الأجر وقال ح لا ينفقها إلا المحتاج ~~إليها وجوز ش الاستنفاق مطلقا وقيل لا ينفق إلا أن يكون له وفاء بها قال ~~وهو الصحيح لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ وقوله & لا يحل مال امرء مسلم ~~إلا عن طيب نفس منه فتحصل في المسالة أربعة أقوال فجعل صاحب المقدمات مذهب ~~مالك المنع مطلقا هو خلاف نص المدونة والشراح كما ترى وحكي أيضا أن لقطة ~~مكة لا تستنفق إجماعا بل تعرف أبدا وستقف على الخلاف وقال ابن القصار يكره ~~له أكلها غنيا كان أو فقيرا وقال ابن وهب في العتبية له أكلها إن كانت ~~قليلة وهو قليل ms2634 كذا فيصير في المسألة ستة أقوال | فرع مرتب | وإذا قلنا ~~بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها ففي الجواهر المذهب التسوية ~~وقاله ابن حنبل وح وقال ش لا تلتقط إلا للحفظ والتعريف أبدا ووافقه القاضي ~~أبو الوليد والداودي والقاضي أبو بكر منا لنا PageV09P114 العمومات من غير ~~تفصيل فوجبت التسوية ولأنها تدخل على وجه الأمانة ابتداء فلا تختلف بالبقاع ~~كالوديعة وبالقياس على لقطة الحل احتجوا بقوله & في حديث حجة لوداع ولا تحل ~~لقطتها إلا لمنشد فجعل حلها في المنشد فخرج المتملك والجواب أنا إنما ~~أحللناها لمنشد بعد السنة ولم يحلها لغير منشد وسبب التخصيص كثرة سقوط ~~الأمتعة من الحاج الأقطار غالبا فيغلب على ظن الواجد أنه لا معنى للتعريف ~~بمكة منها وتطويف أقطار الأرض متعذر فيتملكها قبل السنة من غير النهي عن ~~ذلك | تفريع | في الكتاب إن مات بعد التعريف صاحب اللقطة أمر الملتقط ~~بأكلها كثرت أو قلت درهما فصاعدا وله التصدق بعد السنة لأن الواجب الحفظ ~~بحسب الإمكان إما العين وثوابها ولظاهر قوله & فشأنك بها ويخير ربها إذا ~~جاء في ثوابها أو يغرمها له لأن الأصل تصرفه في ملكه وأكثره التصدق قبل ~~السنة إلا في التافه وفي التنبيهات قيل تسويته بين الدرهم وغيره ليس في ~~التعريف بل في أصل التعريف ثم يختلف في اليسير دون السنة لقوله بعد أكره ~~التصدق قبل السنة إلا التافه اليسير | فرع مرتب | قال صاحب القبس وإذا قلنا ~~بالتملك مطلقا في سائر البقاع فهل يسوى بين الملتقطين المذهب التسوية وقاله ~~ش وابن حنبل وقال ح وهو أحد القومين عندنا لا يأكلها إلا الفقير ~~PageV09P115 | لنا عموم الأحاديث ولأن من يملك بالقرض يملك بالإلتقاط ~~كالفقير ولأن من جاز له الالتقاط جاز له التملك به كالفقير ولأنه & أمر ~~أبيا بأكل اللقطة وهو ممن تحرم عليه الصدقة وفي المقدمات أن عليا رضي الله ~~عنه وجد دينارا فجاء به إلى النبي & فقال له يا رسول الله وجدت هذا فقال ~~عرفه فذهب ما شاء الله ثم قال عرفته فلم أجد أحدا يعرفه ms2635 فقال فشأنك به فذهب ~~فرهنه في ثلاثة دراهم وطعام وودك فبينما هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشده فجاء ~~علي إلى النبي & فقال هذا صاحب الدينار فقال أده إليه فأدى علي ما أكل منه ~~فلو كانت اللقطة إنما تحل على وجه الصدقة لما حلت لعلي رضي الله عنه لتحريم ~~الصدقة على أهل البيت على وجه السلف وهو جائز للاغتناء ولأن الغني والفقير ~~قد استويا قبل الحول في عدم التملك فيستويان بعده قياسا لاحدى الحالتين على ~~الأخرى | احتجوا بما روي عنه & في النسائي أنه قال من وجد لقطة فليشهد ~~عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه ~~وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من ~~يستحق الصدقة | وجوابه أنه عليكم لأنها لو اختص ملكها بالفقير لما قال ~~يؤتيه من يشاء بل قال هو للفقير سلمنا أنه ليس عليكم لكنا لا نسلم أن ~~إضافته إلى الله تعالى تمنع تملك الغني لأن كل أموال الغني مضافة إلى الله ~~تعالى إضافة PageV09P116 الخلق والملك ولقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال ~~الله الذي آتاكم @QE@ قال صاحب القبس قال علماؤنا المحررون هذه المسألة ~~تنبني على أن اللقطة هل تؤخذ احتسابا لله تعالى فتختص بالفقير أو اكتسابا ~~فتعم قال وهذا لا يصح بل هي أول الأمر احتسابا جزما وعند ح ما يؤول ~~للإحتساب وعندنا تؤول لقوله & فشأنك بها ولم يفصل بين الغني والفقير | ~~الحكم الخامس وجوب الرد والنظر في ظهور المالك | وفيه ستة فروع وقيام ~~اللقطة وفوتها | النظر الأول في ظهور المالك وفيه ستة فروع | الفرع الأول | ~~في الكتاب إذا وصف عفاصما ووكاءها وعدتها أخذها وجوبا السلطان على ذلك ~~وافقنا ابن حنبل وقال يدفع غلب على صدقه بمنه كذا أولا وقال ش و ح إذا وصف ~~ولم يغلب على ظنه صدقته حرم الدفع إليه فإن غلب على ظنه صدقه دفعها على أنه ~~ضامن لما أن جاء مستحق غيره ولا يلزمه الدفع بذلك بل بالبينة لنا قوله ms2636 & ~~عرف عفاصها ووكاءها فإذا جاء من يخبرك بعددها ووعائها فردها عليه ولأنه & ~~أمر بمعرفة العفاص والوكاء ولو أن دفعها يفتقر إلى منته لم يكن في ذلك ~~فائدة بل فائدته الدفع به ولأن إقامة البينة عليها متعذر فأشبه القتل ولما ~~تعذر إقامة البينة عليه أقيم اللوث مقامها وإن إقامة البينة عند السقوط ~~متعذرة فلا تشترط فيه البينة PageV09P117 بل يصدق بغيرها كالانفاق على ~~اليتيم بل هذا أولى لأن الإنفاق على اليتيم ممكن من حيث الجملة ولأن القول ~~باشتراطها يؤدي إلى ذهاب أموال الناس وبطلان حكمة الإلتقاط ولأنه لو كانت ~~البينة شرطا لحرم الالتقاط لأن بقاءها في موضعها يقرب أخذها لمالكها ~~والإلتقاط يمنعه من أخذ ماله عند عدم البينة ومنع الإنسان من ماله حرام ولا ~~يقال لو ادعى السرقة لم يأخذ إلا ببينة وإن كانت البينة متعذرة عند السرقة ~~لأنا نقول السرقة يدعي لنفسه بخلاف الملتقط وقد قال مالك في قطاع الطريق ~~لأنه يؤخذ المتاع من أيديهم بالعلامات من عدد وغيره بغير بينة كاللقطة ~~لأنهم يدعونه لأنفسهم كاللقطة سواء احتجوا بقوله & البينة على من ادعى ~~واليمين على من أنكر والطالب مدع فعليه البينة ولأنها دعوى فلا يستقل ~~باثباتها الوصف كسائر الدعاوي ولأن اليد تنازعه فلا يندفع إلا بحجة وهي ~~البينة ويحمل الحديث على الجودة لا على الإجبار جمعا بينه وبين هذه القواعد ~~| والجواب عن الأول أنه عليكم لأنه جعل اليمين على من أنكر والبينة تقام ~~عليه وها هنا لا منكر فلا يمين ولا بينة سلمنا أنه ليس عليكم لكنه عام وما ~~ذكرتموه خاص فيكون مقدما عليه على ما تقرر في علم الأصول | عن الثاني أن ~~اقامة البينة في غيرها متيسر بخلافها فإن الإنسان لا يعلم أن متاعه يقع منه ~~فيشهد عليه بخلاف البيع وغيره مشعور به فطلبت فيه البينة بل إلحاق هذه ~~المصورة بنفقة اليتيم أشبه | عن الثالث أن المنازعة المحوجة للبينة عن اليد ~~التي يدعي صاحبها الملك بنفسه ليقع التعارض بين الرجلين وهذا لا يعارض أحدا ~~بل صاحبها يقول أنا PageV09P118 لا شيء ms2637 لي فتبقى معرفة الوصف سالما عن ~~المعارض فلا يحتاج إلى بينة وحمل الحديث على الجواز خلاف الظاهر من غير ~~ضرورة لأن الأمر للوجوب | تفريع | إن جاء أحد فوصف مثل الأول أو أقام بينة ~~كانت له ولا شيء له عليك لأنك دفعت بأمر جائز في التنبيهات لم يذكر خلف ~~الواصف وعليه حمل الشيوخ مذهب ابن القاسم وقال أشهب عليه اليمين فإن نكل ~~فلا شيء | نظائر قال العبدي هذا الباب يسمى بالدليل واصله قميص يوسف عليه ~~السلام وهل هو كالشاهد فيحتاج معه لليمين أو كالشاهدين فلا يحتاج ومسائله ~~أربعة واصف اللقطة وتعلق المرأة برجل وهي تدمى وتنازع الزوجين في متاع ~~البيت فما عرف أنه لأحدهما فهو له والحائط بين الدور ويقضى به لمن يليه وجه ~~البناء فقيل يحتاج في هذه الصور كلها لليمين وقيل لا يحتاج وقد قضى بعد ~~قميص يوسف عليه السلام من غير يمين أو ينظر إلى ضعف السبب لكونه من جهة ~~الطالب وهو موضع تهمة والمتهم يحلف وفي النكث إن عرف العفاص والوكاء دون ~~عدد الدنانير أو العفاص والدنانير دون الوكاء أو الوكاء دون غيره أخذه عند ~~أشهب إذا حلف قال اشهب وإن وصف العفاص والوكاء وأخطأ في الدنانير لم يعط ~~شيئا قال عبد الحق ولا يعلم فيه خلاف كمن قال له دنانير وهي دراهم وإن أصاب ~~تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعط إلا في معنى واحد أن يصف عددا فيوجد ~~أقل فإن أشهب يعطيه وقال أخاف أن يكون اعتد فيها قال التونسي الأشبه أن ~~الصفة دليل كاليد فلا بد من اليمين قال فإن قيل اليمين مع المنازعة ولا ~~منازع ها هنا قيل اليمين بالاستبراء فيها في الصدقة على الفقير فإن الأصل ~~المنع واليمين يمكن أن يأتي بعد فيصف أيضا كما يستبرأ والغائب في قضاء ما ~~PageV09P119 يثبت عليه وإن اقتصر على العفاص أو الوكاء أجازه لأنه قال ينسي ~~الآخر وفيه خلاف بخلاف إذا أخطأ في أحدهما فوصفه بخلاف ما هو عليه فأصوب ~~الأقوال لا شيء له لأنه ادعى ms2638 المعرفة فأكده بنفسه أو الجاهل والناسي لم ~~يكذب نفسه وإن وجد العدد أقل لم يضره لأنه قد يكون أخذ منها أو اكترى وغير ~~السكة لم يعط شيئا وإن وصف سكة فوجدت غير مضروبة وقال سحنون لا يعطى حتى ~~يذكر غير ذلك من علامة أو غيرها ولعل سحنون أراد أن سكة البدر كذا كلها شيء ~~واحد فكاسلم كذا يأتي بصفة ورأى يحيى بن عمر أن يأخذها بصفه سكته قال أصبغ ~~فلو وصف واجد العفاص والوكاء وآخر عدة الدنانير فهي لواصف العفاص والوكاء ~~لترجحه بالزيادة وكذلك لو لم يعرف إلا العدد لكان أحق به بعد الاستيناء لأن ~~العدد يحصل تحصيله من السماع والعفاص له خصوصيات والعدد لا يختلف فيضعف ~~واستحسن ابن حبيب أن يقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ~~وإذا أخذها الأول ثم وصفها آخر لم تعط له بل للأول لأنه قد يكون سمع الصفة ~~من الأول ولو تحققنا أنه لم يسمع مثل أن يأتي بحضرة دفنها إياها لأمكن أن ~~يقسم بينهما بعد إيمانهما على مذهب ابن القاسم لأن اليد إذا علم الوجه الذي ~~أخذت به ثم جاء الثاني بالمعنى الذي أخذ به الأول سقط حكم اليد قال ابن ~~القاسم إذا أخذت أخذ مال ميت بالوراثة ثم جاء آخر وادعى مثل ذلك وتكافأت ~~بينتكما يقسم المال بينكما بعد إيمانكما وخالفه غيره وكذلك لو أخذت اللقطة ~~بالبينة لا بالصفة ثم تكافأت البينتان فعلى مذهب ابن القاسم يوقف بينكما ~~وقال أشهب في هذا يكون الأول ولو أخذت بالصفة فأقام غيرك البينة ثم أقمت ~~البينة لقدمت لرجحانك بالصفة ويبقى في يدك قال عبد الملك إذا وصفها أو أقمت ~~البينة فقال الملتقط دفعتها لمن وصفها ولا اعرفه ولم اشهد عليها ضمنها ~~لتفريطه بالدفع بغير إشهاد وإذا ثبت الدفع فالخصومة بينك وبين القابض ولا ~~شيء علي الملتقط لأنه فعل ما عليه ولو دفعها بالصفة ولم يحلف ضمن أن فلس ~~القابض أو عدم وإذا وجد في قرية ليس فيها إلا ذمة قال ابن PageV09P120 ~~القاسم تدفع ms2639 لأحبارهم قال ابن يونس قال أشهب إذا أخطأ في صفته لم يعطها وإن ~~وصفها مرة أخرى فأصابها قال أشهب وكذلك إن نكل عن اليمين ثم عاد للحلف قال ~~ابن يونس والقول باليمين أبين استظهارا وقد ينكل فيكون للفقد أو لمن يأتي ~~فيصف ولو عرف العفاص وحده وجهل ما سواه ستبرأ فإن جاء أحد وإلا أعطيها كما ~~في شرط الخليطين لا يضر عدم بعض الأوصاف وقيل لا بد من معرفة العفاص ~~والوكاء ولو أخذتها ببينة بأمر السلطان أو بغير أمره ثم أقام أخر بينة فهي ~~الأول كما ملكا بالتاريخ وإلا فلصاحب اعدل البيتين فإن تكافأت فلمن هي بيده ~~وهو أنت مع يمينك أنها لك لا تعلم لصاحبك فيها حقا فإن نكلت حلف وأخذها فإن ~~نكل فهي لك بغير يمين قال ابن يونس ويحتمل عند التكافؤ أن يقسم بينكما على ~~أصل ابن القاسم وإن أخذتها كالوارث يجوز قبل الوارث قال اللخمي إذا ~~ادعيتماها واتفقت صفتكما اقتسمتماها بعد أيمانكما وإن نكل أحدكما فهي ~~للحالف قال أشهب فإن نكلا لم تدفع لكما قال اللخمي أرى أن يقتسماها لأن ~~يمين أحدكما للآخر من باب دعوى التحقيق فإن نكل فهي لمن حلف وإن نكلتما ~~اقتسمتماها لأن يمين أحدكما للآخر يساوي دعواكما ولم يمنعاها لإمكان أن ~~يدعيها ثالث وإن زاد أحدكما صفة قضى له بها مثل أن يصف العفاص والوكاء ~~ويزيد الآخر العدد أو العدد كذا أو السكة واختلف إذا اختلفت صفاتكما كما ~~يصف إحدكما الباطن العدد والسكة والآخر الظاهر العفاص والوكاء قيل العفاص ~~والوكاء أولى لأنه ظاهر الحديث وقيل يقتسمان قال وهو أبين لأن معرفة الباطن ~~أقوى فيعارض ظاهر الحديث وقال عبد الملك وإذا لم يشهد عند الدفع ثم جئت ~~فوصفت أو أقمت البينة أنه يضمن لأنه فرط يريد إذا لم يعلم دفعها إلا من ~~قوله ولو أعلم أنها أخذت بصفة لم يكن عليه شيء وإن لم يشهد وجهل الآخذ قال ~~صاحب القبس قيل العفاص والوكاء في الحديث على معنى التنبيه إذا لا بد له أن ms2640 ~~يذكر الإمارات من العفاص والوكاء وزاد ابن القاسم وأشهب العدد لأنه الغاية ~~في البيان وزاد ابن شعبان السكة إذا PageV09P121 اختلفت السكك قال وأرى أن ~~تكفي صفة واحدة لما في أبي داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ~~دينارا الحديث إلى أن يقال فيه فبينما هم يأكلون إذا رجل يقول أشهد الله ~~والإسلام الدينار فأعطاه النبي & بعلامة واحدة لأنه قد يأخذه ليلا فيربطه ~~في الظلام فلا يعرف إلا العدد ويقول أنفقت من العدد ولا أدري ما بقي ويقول ~~عندي سكك لا أدري أن هذه منها وأما الوكاء فكنت واحل كذا ولم يكن لها وكاء ~~واحد فدليل واحد يكفيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لم يكن لك الاعتراض عليه ~~وهي حينئذ وديعة لجميع المسلمين فكيف وهي الآن وديعتك فقط قال صاحب ~~المقدمات إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه فثلاثة أقوال لا ~~شيء له يستبرأ أمره فإن لم يأت أحد بأثبت مما أنني به دفعت إليه والتفرقة ~~بين الجهل فيعطى بعد الاستبراء وبين الغلط فلا يعطى وقال وهو أعدل الأقوال ~~| الفرع الثاني | في الكتاب إذا عرفت آبقا عند السلطان واتيت بشاهد حلفت و ~~أخذته وإن لم تجد بينة وصدقك العبد دفع إليك لعدم المنازع والاعتراف دليل ~~ظاهر وكذا المتاع مع لص يدعيه قوم بغير بينة يتلوم الإمام فيه وإن لم يأت ~~غيرهم دفع إليهم في النكت يختلف أخذه بشاهد ويمين وبتصديق العبد في ثلاثة ~~وجوه إذا أخذه بالشاهد واليمين أخذ بجهة الملك فإذا أقام غير شاهد نظر أي ~~الشاهدين أعدل وبدعواه مع التصديق يقدم عليه صاحب الشاهد ولا يدفعه إذا هلك ~~بأمر الله تعالى بالتصديق يضمنه ولا يستأنى به بل يأخذه في الوقت وبالتصديق ~~فيأتي فيه الأيام بالاجتهاد قال التونسي لو اعتق الآبق عن طهارة يوقف عن ~~امرأته خوفا أن يكون هالكا أو معيبا وقت العتق فيؤخذ سالما أجزأه ولا يقدح ~~إمكان العيب وزواله قبل وجوده بعد العتق لأن الأصل عدم التغيير PageV09P122 ~~وإذا قال الآبق أنا ms2641 لفلان لرجل آخر سئل أن كان حاضرا أو كتب إليه إن كان ~~غائبا فإن دعاه إخذه ولا دفع لمدعية بعد الاستيناء وضمن وحلف ولو باعة ~~السلطان فجاء ربه فقال كنت اعتقه لم يصدق وكذلك أم ولد إذا لم يكن لها ولد ~~واحلف إذا لم يتهم في ذلك قال في الكتاب لأنه لو باعه هو لم يقبل إقراره ~~على المشتري قال في الكتاب إذا باعها وولدها واستلحق الولد إن كان ممن لا ~~يتهم على مثلها ردت عليه ولو قال كنت أعتقتها لم يصدق وإن قال بعد البيع ~~ولدت مني صدق وإن لم يكن معها ولد إن لم يتهم وفي التنبيهات إذا لم يكن ~~معها ولد اختلفت الرواية في الكتاب فروي يرد إن كان لا يتهم وروي لا يرد ~~وفرق الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها فلا يقبل إذا لم يكن معها ولد ~~لأنه مكذب لدعواه إلا أن يتبعه المتقدم وبين بيع السلطان يقبل قوله إن لم ~~يتهم وفي النكت إذا باع الإمام لم يصدق في أنه عتق العبد ويصدق في الأمة إن ~~لم يتهم والفرق إن شأن العتق التوثق والإشهاد في العادة فعدم ذلك تكذيب قال ~~اللخمي قال أشهب لا يقبل قوله ولدت مني وإن لم يتهم ولا يقبل في العتق قال ~~وإن آلى يرد البيع بخلاف العتق لأن شأن العتق الإشهار بخلاف الإيلاء وإن ~~الحر لا يأبق فلو أعتقه لم يأبق وتأبق أم الولد إلا أن يكون العبد لم يؤاخذ ~~بالعتق فيصح أن يأبق إلا أن الشأن أشهار العتق | قاعدة الإقرار بسيط ومركب ~~فالبسيط هو الذي على المقر وحده نحو علي دين لزيد أو علي الغير وحده نحو ~~على زيد دين في غير معرض من الشهادة فيقبل الأول اتفاقا ويرد الثاني اتفاقا ~~إلا أن تكون شهادة شرطهما والمركب أن ينظر بنفسه ولغيره نحو غيري وعبد زيد ~~عتقا أمس وطلقت امرأتي وامرأة زيد أمس وعندي وعند زيد دينار لعمرو فيقبل ~~عليه ويسقط ما يتعلق بالغير لإمكان الانفصال وتارة يتعذر الانفصال ms2642 نحو عبدي ~~الذي بعته حر فهو اعتراف على الغير في إبطال لملكه وبيعه على المقر في وجوب ~~رد الثمن وأنه يرثه وغير ذلك PageV09P123 والانفصال متعذر لا يمكن إبطاله ~~عن الغير مع تنفيذه في حقه فعند عدم التهمة يغلب إقراره على نفسه وكان ~~الإقرار على الغير وتعذر الانفصال فهذه قاعدة هذا الباب ثم نلاحظ فروق بعض ~~الفروع وبعض فتختلف لأجل تلك الفروع عند مالك الأحكام في تلك الفروع وقال ش ~~وابن جنبل قوله بعد البيع اعتقه إلا أن يبيعه هو فلا يقبل إلا ببينة قال ~~ابن يونس قال ابن عبد الحكم إن أرسله بعد أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه ~~فلا شيء عليه أو لعدم النفقة فهو ضامن قال أشهب إن أرسله في حاجته يوبق في ~~مثلها ضمن بخلاف القريبة قال ابن نافع إن قلت أبق مني كشف أمرك إن اتهمت ~~قال عبد الملك لا تكليف بينه على ذلك ويحلف أنه انفلت من غير تفريط لأن أصل ~~الأخذ على الأمانة قال أشهب إذا صدقك الآبق بأخذه بعد حلفك فإن جاء طالب ~~آخر لم يأخذه إلا ببينة وإن صدقه العبد مثل ما صدقك لوجود المنازع فتتعين ~~البينة وقال سحنون لا يكلف بينة ويدفع إليه إذ لا حكم لك فيه إلا أن يأتي ~~بحدثان دفعه لك فيتلوم له قليلا خوفا من طالب ثالث ثم رجع فقال لا يدفع له ~~إلا ببينة طال مكثه أم لا وفي الكتاب يجوز عتقك لعبدك الآبق وتدبيره وهبتك ~~لغير ثواب بخلافها أنها بيع ينافيه الغرر وإذا زنى أو سرق أو قذف أقيم عليه ~~الحد في ذلك كله قال اللخمي هل يؤخذ الآبق بالصفة من غير بينة قال ابن ~~القاسم نعم ويتلوم في ذلك إن لم يأت من يطلبه أخذه وضمنه ومنع أشهب إلا أن ~~يقر له العبد بالملك لأنه لو اعترف لغائب كتب إليه فإن دعاه أخذه فإن أنكر ~~العبد مدعيه ولم يقر لغيره وهو مقر بالعبودية وقال أنا حر وهو معروف بالرق ~~هل يأخذه مدعيه خلاف ms2643 قال وأرى أن يأخذه بالصفة التي تختفي لقوة دلالتها ~~وكذلك يختلف في الدواب هل تدفع بالصفة من غير بينة لأنها مما يتصرف بها ~~ويتعرف صفتها بخلاف الثياب وقال ابن القاسم يرجع المسروق بالصفة ~~PageV09P124 | الفرع الثالث | في الكتاب إذا أتيت بكتاب من قاض إلى قاض فيه ~~شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي هذا إليك قد هرب منه عبد صفته كذا فحلاه ~~ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي عبد محبوس على هذه الصفة فليقبل الكتاب ~~والبينة التي فيه على الصفة ويدفع إليك العبد قيل وترى للقاضي الأول أن ~~يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر قال نعم كقول مالك في ~~المتاع الذي سرق بمكة إذا عرفه رجل ووصفه ولا بينة له يستأني الإمام فيه ~~فإن جاء من يطلبه وإلا دفع إليه بالعبد الذي أقام البينة على صفة أخرى فإن ~~أدعى العبد أو وصفه ولا بينة فهو كالمتاع تلوم به فإن جاء أحد يطلبه وإلا ~~دفعه إليه وضمنه إياه قال اللخمي اختلف في استحقاقه بشهادة البينة على ~~الصفة أنه استحق من يده عبد على صفة كذا أجازه ابن القاسم في الوجهين ~~وخالفه ابن كنانة ومنع أخذ العبد بكتاب القاضي على الصفة إلا إذا اعترف له ~~العبد ومنع أيضا أشهب في العبد إلا أن شهدت البينة أنه العبد الذي في الحكم ~~وأجاز في المستحق بالبينة على الصفة والفرق أن الشهادة على الصفة إنما تجوز ~~لضرورة والشاهد على حكم القاضي قادر على شهادة علي عين العبد فإن كان العبد ~~غائبا قبلت الشهادة للضرورة قال اللخمي وأرى أذا غفل القاضي أن يشهدهم على ~~عين العبد حتى خرجوا وبعدوا أن يقبل الشهادة على الصفة وتصير ضرورة واختلف ~~هل يطبع في عتق العبد والطبع أحسن ووافق ابن القاسم في الاعتماد في كتاب ~~القاضي والتسليم بمجرد الصفة وهو أحد قولي ش وقال ح لا يجب التسليم لأنهم ~~لا يشهدون على عين العبد بل على الصفات وقد تتفق الصفات على اختلاف ~~الموصوفات لنا أن كتاب القاضي ms2644 للآخر على الأشخاص في الحكومات بصفاتهم وإنما ~~يأخذ المحكوم عليه باسمه وصفته ونسبه فكذلك ها هنا PageV09P125 | الفرع ~~الرابع | في الكتاب إذا استحقت الدابة من يدك فادعيت شرائها من بعض البلدان ~~وخفت ضياع حقه فلك وضع قيمتها بيد عدل ويمكنك القاضي من الدابة فيخرج بها ~~لبلد البائع لتشهد البينة على عينها فإن قصد المستحق السفر وكل في ذلك ~~وخرجت بالدابة وطبعت في عنقها ويكتب لك كتاب إلى القاضي بذلك البلد إني قد ~~حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة فإن ~~تلفت الدابة أو نقصت أو تعيبت فهي منك لأنك قبضتها من حينئذ لمصلحتك وكذلك ~~الرقيق إلا في الجارية فلا تدفع لك إلا أن تكون أمينا وإلا فتستأجر أمينا ~~خوفا من الوطء وفي النكت إذا ضاعت القيمة فهي من مستحق الدابة لما ملكت ~~وحيث تلك القيمة له فهي منه قال ابن القاسم ونظائره الثمن في المواضعة إن ~~هلك فضمانة ممن هو له وقيل ضمان القيمة من الخارج بالدابة والفرق أن ثمن ~~المواضعة قد تراضيا كونه ثمنا للجارية وإنما القيمة ها هنا كالرهن هلاكه من ~~ربه هذا الفرق باطل لأن ما أوجبه الشرع عى المكلف لا يقصر عما أوجبه المكلف ~~على نفسه والفرق بين القيمة والرهن أن القيمة اوقفت ليأخذ عينها بخلاف ~~الرهن والشبه بثمن المواضعة أقوى | الفرع الخامس | في الكتاب إذا زكى ~~الشاهد غير معروف وعدل المزكي معروفون والشاهد غريب جاز ذلك لأنه حكم ببينة ~~معدلين أو من أهل البلد امتنع لأنه لا يقبل عدالة على عدالة حتى تكون ~~العدالة على الشهود انفسهم عند القاضي في النكت قال بعض الشيوخ تقبل عدالة ~~على عدالة إذا كان الشهود نساء فهن كالغرباء لقلة معرفة الرجال بهم ~~PageV09P126 | الفرع السادس | في الكتاب إذا عرف الآبق ربه ولم تعرفه دفعته ~~للإمام ابن لم تخف قيمته قال بان يونس قال أشهب إن أقر له العبد بالملك ~~دفعته إليك لأن الاعتراف حجة وبأمر الإمام أحسن فإن جحد أنه عبده ودفعته ~~ضمنته وكذلك الحاكم ms2645 لا يدفعه إلا ببينة أو بإقرار العبد لأنه لو اعترف ~~لغيره لكان له ولم ينفع هذا ما عرفه به من جنسه وصفته | النظر الثاني في ~~قيام اللقطة وفواتها | وفي الكتاب إذا بيعت بعد السنة لم يفسخ صاحبها البيع ~~وإن بيعت بغير أمر الإمام لتقدم إذن الشرع في ذلك بقوله # & فشأنك بها وله الثمن ممن قبضه لأنه بذل قال التونسي قال أشهب له في ~~الدابة نقص البيع إذا بيعت بغير أمر السلطان فإن ماتت فالثمن إن بيعت خوف ~~الضياع فأما أن باع الثياب فله تضمينه القيمة وله أجازه البيع لعدم الضرر ~~في بقائها إلا أن يكون البيع بأمر الإمام فليس له إلا الثمن فلم يجعل أشهب ~~البيع له إلا بإذن الإمام ثم فرق في الثياب وغيرها ولم يذكر تضمين المشتري ~~فإن كان تعديا جاز أن يضمن المشتري قيمتها يوم لبسها وجعل ابن القاسم شبهة ~~تمنع نقص البيع ووجوده غير شبيه يمنع التضمين فإن أكلها المساكين ضمن ~~قيمتها ولم يضمن المساكين شيئا وقال أشهب إن تصدق بها عن ربها أخذها من ~~المساكين كقول ابن القاسم فإن نقصت فله أخذها ناقصة أو قيمتها من المتصدق ~~بها ثم يرجع المتصدق فيأخذها من المساكين فلك تضمنهم مثلها أو قيمتها عن ~~ملتقطها يوم التصدق لأن تعريفه بعد السنة مشروط بضمان البدل فجعل أشهب ~~صدقته بها عن نفسه كغاصب وهب ومن مذهبه رجوع المستحق على أيهما شاء فمن رجع ~~عليه فلا رجوع له على الآخر فإن تصدق بها فالإشكال هل PageV09P127 يغرم ~~المسكين أم لا قال ابن القاسم لو وجدها بيد من اتباعها من المساكين أخذها ~~ويرجع المبتاع الذي تصدق بها عليهم وكذلك لو ماتت وقال غيره يرجع بالأقل من ~~الثمن الذي دفع للمساكين أو قيمتها يوم تصدق الملتقط إن كان الثمن أكثر ثم ~~ترجع بالقيمة على المساكين فجعل ابن القاسم لك أخذها من المشتري ولو باعها ~~الملتقط نقض بيعه ولم يجعل المساكين كالوكلاء على البيع فيمضي بيعهم ويغرم ~~الملتقط القيمة قال وفيه نظر إذا وجب أخذها من ms2646 يد المشتري كان الرجوع ~~بالقيمة يوم الصدقة على الملتقط أولى من الرجوع على المساكين وهم أخذوه على ~~باب الملك وملكهم عليه من له شبهة وهم لو أكلوا اللقطة ما ضمنوا وفي ~~الجواهر متى وجدها قائمة أخذها من يد الملتقط نوى تمليكها أم لا وكذلك بيد ~~المساكين تصدق عن نفسه أو عنك وكذلك بيد المبتاع من المساكين وفي يد ~~المبتاع من الملتقط بخلاف ابن القاسم وأشهب المتقدم وإن وجدها بيد المساكين ~~ناقصة وقد تصدق بها عنك خيرت في أخذها ولا شيء لك عليه أو قيمتها منه ~~ويأخذها الملتقط من المساكين ولا شيء له عليهم في نقصها لأنه سلطهم ومتى ~~عينها والملتقط أكلها أو أتلفها فالقيمة يوم الأكل أو التصدق لأن يد ~~السابقة له أمانة إن أكلها المساكين تصدق بها عنك أو عنه قال ابن القاسم ~~وقال أشهب إن تصدق بها عنه فأكلها المساكين فلك تضمينهم المثل والقيمة ~~PageV09P128 # | ( كتاب اللقيط ) # | وهو من اللقط فقيل بمعنى مفعول مثل جريح ومجروح وقتيل بمعنى مقتول لا ~~بمعنى رحيم بمعنى راحم وعليهم بمعنى عالم وشأن فعيل أبدا أن يرد بين فاعل ~~ومفعول وإنما يعين أحدهما خصوص المادة التي فيها السياق الشيء بما يؤول فيه ~~مجازا كقوله تعالى @QB@ وسيدا وحصورا @QE@ و @QB@ إني أراني أعصر خمرا @QE@ ~~وهو كثير في القران ولسان العرب وفيه بابان PageV09P129 # | ( الباب الأول في الإلتقاط وحكمه ) # | وأصله قوله عز وجل ^ ( وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا ~~بشراى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ) ^ وقوله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ ويروى أن عنينا بضم العين بلا نقط وفتح ~~النون والياء والنون قال أخذت منبوذا على عهد عمر رضي الله عنه فذكره عريفي ~~لعمر رضي الله عنه فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني قال عسى الغوير ~~أبؤسا الغوير تصغير غار وأبؤسا بضم الهمزة في الواو والأبؤس جمع البأس قال ~~عريفي أنه لا يهتم فقال عمر رضي الله عنه ما حملك على ما صنعت قلت وجدت ~~نفسا بمضيعة فأحببت أن يأجرني الله عز ms2647 وجل فيه فقال هو حر وولاؤه لك وعلينا ~~إرضاعه | فائدة أصل هذا المثل غار فيه ناس فنهار عليهم وقيل جاءهم فيه عدو ~~فقتلهم فصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شين وقيل الغوير ماء لكلب وهذا ~~المثل تكلمت به الزباء بالزاي المعجمة والباء بواحدة من تحتها مقصور في ~~قصتها مع قصير اللخمي حين أخذ في غير الطريق فأتى على الغوير ومقصود عمر ~~رضي الله عنه في هذا المثل أن يقول للرجل لعلك صاحب هذا المنبوذ حتى أثنى ~~عليه عريفه جيدا ونصب أبؤسا على أصل خبر عسى فإن أصل خبرها أن يكون مثل خبر ~~كان فلما جعلوه فعلا بمعني الاسم راجعوا PageV09P130 الأصل في قولهم كذب ~~أبيا وعسى الغوير أبؤسا وفي الجواهر التقاط المنبوذ من فروض الكفاية وقال ~~الأئمة قياسا على إنقاذ الغريق والطعام والمضطر وهو مندرج في قاعدة حفظ ~~النفوس المجمع عليها في سائر الملل والكتب المنزلة فمتى خفت عليه الهلاك ~~وجب عليك الأخذ وإن أخذته بنية تربيته حرم عليك رده وإن أخذته لترفعه ~~للإمام فلم يقبله منك جاز رده لموضع أخذه قال أبو الوليد ومعنى ذلك عندي أن ~~يؤمن عليه اهلاك بمسارعة الناس لأخذه بعد رده ومن أخذ لقيطا فليشهد عليه ~~خوف الاسترقاق وولاء اللقيط لجماعة المسلمين لايختص بها اللقيط إلا بتخصيص ~~الإمام وما في أثر عمر رضي الله عنه الناس على خلاف عمومه بل هو محمول على ~~ولاية الإرضاع والتربية دون الميراث والنكاح أو يكون من باب التصرف ~~فالإمامة فعلى هذا متى خصص الإمام ملتقطا بذلك ثبت له وليس للعبد ولا ~~للمكاتب التقاط بغير إذن سيده لما فيه من الاشتغال عن مصالح السيد ولأن ~~الحضانة تبرع فإن فعلا لم يكن لهما ذلك وينزع اللقيط من الذمي لئلا ينصره ~~قال سحنون فإن ربت نصرانية صبية حتى بلغت على دينها أن ثبتت لقطة ردت على ~~للإسلام وهي حرة ووافقنا ش في العبد والكافر ونص على الفاسق لا يقر اللقيط ~~بيده خشية أن يسترقه والحق بالفاسق الغريب المجهول الأمانة ولهم في ms2648 الفقير ~~وجهان لا يلتقط لئلا يضر باللقيط فقره ويلتقط اعتماد على لطف الله تعالى ~~ووافق ابن حنبل في الكافر والفاسق والعبد وإذا ازدحم إثنان كلاهما أهل قدم ~~السابق وإلا اقرع بينهما وقال ش ينظر في ذلك الإمام فيقره في يد أحدهما وفي ~~يد PageV09P131 غيرهما ويلزم الملتقط الحضانة ولا يلزمه النفقة أن وجد من ~~ينفق على الصبي لأن عمر رضي الله عنه فإن عجز عن الحضانة سلمه للقاضي وإن ~~تبرم مع القدرة لم يكن له تركه إن أخذه ليحضنه كما تقدم ونفقة اللقيط في ~~ماله وهو ما وقف على اللقط أو رتب لهم أو أوصى لهم به أو وجد تحت يد اللقيط ~~عند التقاطه ملفوفا عليه أو في النسخة موضوعا عليه أو تحته أو فراش أو ثوب ~~أو دابة أو معه كيس أو ما هو مدفون في الأرض تحته فليس له إلا أن يؤخذ معه ~~رقعة فأنه له وما هو قريب منه موضوع أو دابة مشدودة فهو لقطة لأنه حر فما ~~في يده فهو له وما خرج عن يده فليس ملكه والفرق بين البالغ القريب منه في ~~يده وملكه وبينه أن البالغ يدعي متاعه بالقرب بخلاف الطفل ووافقنا الأئمة ~~على هذه الجملة فيما ينسب للطفل فإن عدمت هذه الجهات ولم يتبرع أحد بالنفقة ~~ففي بيت المال وقاله الأئمة لأن أخذ أطفال المسلمين فإن تعذر بيت المال ~~فروى في الموازنة على الملتقط نفقته حتى يبلغ ويستغني وليس له طرحه لأنه ~~بالإلتقاط لزمه أمره كله ثم حيث لم يكن له مال فأنفق أحد عليه فلا رجوع له ~~عليه لأن اشغال ذمته بالدين لا سبيل إليه إلا أن يثبت أنه ابن زيد فيتبع ~~زيدا لأنه قام عنه بواجب إن كان طرحه متعمدا إلا أن يكون قد أنفق عليه حسبة ~~فلا رجوع له بحال وقال أشهب لا رجوع على الأب بحال لأن المنفق لم يكن عالما ~~بالأب فهو متبرع وقال سحنون إن انفق ليتبعه فطرأ له أب تعمد طرحه اتبعه أو ~~حسبة لم يرجع ولو ms2649 ضد صبي فأنفقت عليه لم تتبع أباه لأنه من باب الاحتساب ~~وحيث اشكل الأمر فالقول قول المنفق مع يمينه في أنه انفق ليرجع لأن الأصل ~~عدم التبرع وعصمة الأموال عن الضياع وعند ش متى أخذ اللقيط وغلب ظنه أن ثم ~~من يحفظه جاز له رده لنا PageV09P132 قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم ~~@QE@ وهذا عمل لظاهر قول عمر رضي الله عنه عليك إرضاعه وصيغة عليك للوجوب ~~واللزوم PageV09P133 # | ( الباب الثاني في أحكام اللقيط ) # | وهي أربعة | الحكم الأول اسلامه وفي الجواهر الإسلام يحصل استقلالا ~~بمباشرة البالغ وكذلك المميز على ظاهر المذهب ظاهرا وباطنا ويجبر عليه إن ~~رجع عنه حتى لو بلغ وأقام على رجوعه فهو مرتد لأن الإيمان قد وجب منه حقيقة ~~فيقبل للردته وقاله ح وردة الصغير تصح عند ابن القاسم ولا تؤكل ذبيحتة ولا ~~يصلى عليه لأنه من باب الخطاب بالأسباب كالإتلاف لا من باب التكليف ومنع ~~سحنون وش الصحة وأباح ذبيحته والصلاة عليه لأنه لا يحرم عليه عليه الكفر ~~فهو كغيره في حقه ولا يقتل بردته اتفاقا وهو صبي وقيل لا يصير مسلما إلا ~~بعد البلوغ لأن الإسلام الواجب لا يتصور منه لعدم أهلية التكليف والإيمان ~~لا يقع نفلا فلا يعتبر إيمانه مطلقا وغير المميز والمجنون لا يتصور ~~إسلامهما إلا تبعا وللتبعية ثلاث جهات | الأولى إسلام الأب فيتبعه دون أمه ~~لأن الدين بالنصرة والأب ذكر مظنتها دون الأم وقال ابن وهب وش من أسلم ~~منهما تغليبا للإسلام لنا أنه إسلام لغير من دخل في عهده فلم يتبعه كالحال ~~ولأن الأم مساوية له في الدخول تحت عهدة الأب فلا يتبعها كأخيه ولأن الأب ~~هو المتبرع في عقد الذمة فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة وحيث قلنا ~~بالتبعية فبلغ واعترف عن نفسه بالكفر فهو مرتد | الجهة الثانية تبعية الدار ~~فكل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم أو في قرى الكفر ومواضعهم ~~فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه وقال أشهب حكمه ~~أيضا في هذه الإسلام ms2650 إلتقطه مسلم أو PageV09P134 ذمي لاحتمال أن يكون لمن ~~فيها من المسلمين كما أجعله حرا وإن جهلت حريته لاحتمال الحرية لأن الشرع ~~رجح جانبها وعند ش وابن حنبل متى كان في البلد مسلمون أو مشركون أقوى كذا ~~بالحرية وفيه مسلم واحد فاللقيط مسلم لجريان حكم الإسلام على الدار وإسلام ~~من فيه وإن كان جميعهم كافرا وإن صالحهم الإمام فهو كافر لأن الظاهر أنه ~~ولدهم وإن كان في بلد الكفر الأصل كالترك وغيرهم وليس فيهم مسلم فكافر وإن ~~كان فيهم مسلم فوجهان أصحهما أنه كافر تغليبا لحكم الكفار | الحكم الثاني ~~نسب اللقيط وفي الجواهر إن استلحقه الملتقط وغيره لا يلحق إلا ببينة أو ~~يكون لدعواه وجه كمن عرفه أنه لا يعيش له ولد فزعم أسر كذا ماه لأنه سمع ~~أنه إذا طرح عاش ونحو ذلك مما يدل على صدقة وقيل لا بد من البينة مطلقا لأن ~~غيره يحتمل أن يدعيه وقال أشهب يلحق بمجرد الدعوى لعدم المنازع وهو أمر ~~باطل يخفى إلا أن يطهر كذبه قال الشيخ أبو اسحاق هو المختار وربما طرح ~~الناس أولادهم من الإملاق وغيره وإذا استلحق الذمي لقيطا ببينة لحقه وكان ~~على دينه إلا أن يسلم وغين استلحقته امرأة وولدها قال ابن القاسم لا تقبل ~~منها وإن جاءت بما يشبه من العدد وقاله الأئمة لأن أقامتها لبينة على ~~ولدتها ممكن بخلاف الزوج لأن الوطء حالة تستر ولأنها إن ألحقته بزوجها فليس ~~للإنسان أن يلحق النسب بغيره ولذلك إذا استلحق الزوج لا يلحق بالمرأة وإن ~~ادعته من وطء شبهة أو زنا كان ذلك ضررا عليه أما الزوج فيمكن أن يتزوج ~~بامرأة أخرى والمرأة لا تتزوج برجل أخر وقال أشهب يقبل قولها لأنها إحدى ~~الأبوين وإن قالت من زنا حتى يعلم كذبها لما في البخاري عن سليمان عليه ~~السلام إن الذئب عدا على صبي لامرأة فادعت أن ابن المرأة التي معها ابنها ~~فتداعياه لسليمان فأمر أن يقسم بينهما يسكن فقالت أمه لا PageV09P135 تفعل ~~سلمت لها فقضى به للمانعة من قسمته ms2651 لأن الشفقة عليه وجدت منها دون الأخرى ~~وكان داوود عليه السلام قضى به قبله للأخرى فلو لم يكن للمرأة الاستلحاق ~~لما قضى بالصبي لمدعيته منهما أو للأولى وأخر الأخرى وقال محمد تصدق في ~~الزنى وتحد وأما من لها زوج فلا إلا أن تدعيه فيلحق بها وقال صاحب الأشراف ~~والمسلم والذمي سواء في دعوى نسب اللقيط وقاله ش وابن حنبل وقال ح يقدم ~~المسلم على الذمي والحر على العبد قياسا على ما لو تنازعا في الحضانة لما ~~على اللقيط في ذلك من الغرر فكان إلحاقه بالمسلم والحر أولى وجوابه الفرق ~~أن الحضانة ولاية يخشى على اللقيط فيها من تعيين الدين وسوء الحال بخلاف ~~النسب وإما أن كل واحد منهما لو انفرد صحت دعواه فإذا اجتمعا استويا ~~كالأحرار المسلمين ولأنه ساوى المسلم في لحوق النسب فيساويه في المنازعة ~~قياسا للفرع الذي هو المنازعة على الأصل الذي هو النسب | الحكم الثالث ~~حريته وفي الجواهر هو على الحرية لا يقبل فيه دعوى الرق من أحد إلا ببينة ~~ولا يقبل إقراره هو على نفسه بالرق لأنه ليس له أن يرق نفسه لم يختلف في ~~ذلك مالك وأصحابه وقاله الأئمة أن الأصل في الناس الحرية وإنما يطرأ عليهم ~~الرق بجريرة الكفر وقاله عمر وقاله على رضي الله عنهما وتلا قوله تعالى ~~@QB@ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة @QE@ وجه الحجة أنه لو كان رقيقا لملتقطه ~~كما قاله بعضهم لما احتاجوا إلى شرائه ولأنه أن كان ابن أمه فهو لسيدها أو ~~ابن أم ولد أز ابن حرين فهو حر فلا معنى لقوله هو رقيق لملتقطه بغير سبب ~~ملك والإلتقاط إنما هو للحفظ دون نقل الأملاك | الحكم الرابع جنايته وفي ~~الجواهر أرش خطأه في بيت المال لأن ميراثه له وإن جني عليه فالأرش كسائر ~~الأحرار وبذلك قال الأئمة PageV09P136 # | ( كتاب الوديعة ) # | وفيه مقدمة وأربعة أركان | المقدمة في اشتقاقه وهي مأخوذة من الودع وهو ~~الترك ومنه # قوله & وددت أن أخالف إلى بيوت أقوام فأضرم عليهم بيوتهم نارا لودعهم ~~الجماعة أي لتركهم الجماعة ms2652 ومنه قوله تعالى ^ ( ما ودعك ربك وما قلا ) ^ أي ~~ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك لأن المشركين ادعوا ذلك لما تأخر عنه ~~الوحي ومن خصائصه هذا المصدر أن العرب لم تستعمل فعله ماضي استغناء ب ترك ~~فتقول ترك ولا يقولون ودع إلا شاذا ولما كان المودع يترك لك ما له عندك ~~عنده سمي وديعة وقيل هي من الدعة وهي من السكون وخوض العيش لأن المال ساكن ~~عند المودع والأول الصحيح لظهور الواو في أولها والواو في ودع مخففة وهي ~~فعلية بمعنى مفعولة بنحو قتيلة بمعنى مقتولة وجريحة بمعنى مجروحة لا من باب ~~رحيمة بمعنى راحمة ولا بمعنى عليمة بمعنى عالمة وفعيل أبدا شأنه التردد بين ~~فاعل ومفعول وإنما يتعلق احدهما بخصوص المادة التي وقع الكلام فيها ~~PageV09P137 | الركن الأول في الإيداع وفي الجواهر استنابة في حفظ المال ~~وهو عقد أمانة إجماعا لأن القبض فيه لمصلحة الدافع عكسه القرض والمركب ~~منهما الرهن لا جرم لم يختلف في الطرفين واختلف في الضمان في المركب وهو ~~عقد جائز من الجهتين وقاله الأئمة | نظائر قال أبو عمران العقود الجائزة ~~خمسة الوكالة والجعالة والمغارسة والتحكيم والقراض مذكران والثلاثة مؤنثات ~~ويكون هذا سادسها وظاهر المذهب أن الإيداع مندوب إليه لمن علم من نفسه ~~الأمانة ولم يكن المال يخاف عليه ويكون مندوبا على الكفاية وكالأذان ~~والإقامة وسنن تجهيز الأموات وواجب عند الخوف على المال عند ربه من ظالم ~~وغيره فيكون حينئذ صونه فرضا على الكفاية وقال الأئمة في فصل النذر والوجوب ~~لأن صون المال واجبا إجماعا كالنفوس قاله صاحب المقدمات قال ابن شعبان ~~الإيداع غير واجب وجدت من يودع لك أم لا وينتفي لزومه إذا لم يجد على تحمل ~~الشهادة إذا دعيت وليس في البلد غيرك من يرى وجوبه وجد من شهد أم لا قال ~~صاحب الأشراف إن أودعت بشرط الضمان لا يضمن وقال الأئمة خلافا للعنبري لأنه ~~خلاف مقتضى العقد فلا يلزم كسائر الشروط وقال ش يفتقر للإيجاب والقبول ~~كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما ms2653 تقرر في البيع | وأصله ~~الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب فقوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن ~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ والسنة # قوله & أد الأمانات PageV09P138 لمن ائتمنك ولا تخن من خانك وكانت عند ~~رسول الله & ودائع تركها عند أم أيمن لما هاجر وأمر عليا رضي الله عنه أن ~~يؤديها لأربابها واجمعت الأئمة في جميع الأمصار والأعصار على حسن الإيداع | ~~قاعدة العقود قسمان منها ما ترتب مصلحته على مجرد العقد فيكون شأنه اللزوم ~~كالبيع والإجارة فإن مصلحته انتقال الملك وقد حصل ومنها ما لا تترتب مصلحته ~~على مجرد العقد كالحعالة فإن مصلحتها ومقصودها حصول المجعول عليه وهو غير ~~متحصل عند العقد لعدم انضباطه وكذلك نظائرها فكانت على الجواز ثم ترد نقوض ~~تندفع بالفروق الفقهية المذكورة في مواضعها وأصل القاعدة وسرها ما تقدم | ~~تنبيه الجواز في اصطلاح العلماء له معنيان | أحدهما نفي الحرج عن الفعل ~~والترك وهو الإباحة وهو الذي يكثر استعماله | وثانيهما يمكن كل واحد من ~~المتعاقدين من فسخ العقد شرعا ولا يمكن تفسيره بالإباحة وإلا امتنع جعل ~~البيع والنكاح وغيرهما قسيما للعقود الجائزة الستة المتقدمة لأنها مباحة ~~فكان التفسير يعم فتعين أن يكون لفظ الجواز في الإصطلاح مشتركا | الركن ~~الثاني المودع في الجواهر لا يشترط فيه إلا أهلية التوكل فإن البر والفاجر ~~له أن يودع غير أن المحجور عليه لا يتصرف بمال فلا يودع وقال الأئمة وقال ش ~~وابن حنبل إن أودعك صبي أو معتوه لم تبرأ إلا بعد الدفع للولي وينبغي أن ~~يكون ذلك متفقا عليه PageV09P139 الركن الثالث عاقدة في الجواهر لا يشترط ~~فيه إلا أهلية التوكيل لأنه وكيل على الحفظ وقاله الأئمة وقال اللخمي يشترط ~~فيه أن يكون ذا محرم إذا كانت الوديعة امرأة إلا أن يكون مأمونا أو امرأة # لقول رسول الله & لا يخلون رجل بأمرة ليس بيته وبينها محرم وأجاز مالك ~~لمن ادعى أمة وأقام شاهدا أو لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا ~~ومنعه أصبغ وهو أصوب للحديث ولأن الخوف عليها من المدعي أشد لأنه ms2654 يقول هي ~~أمتي أستبيحها إذا غاب عليها وفي هذا الركن ثلاثة فروع | الفرع الأول | في ~~الكتاب إذا أودعت صغيرا بإذن أهله أم لا لم يضمن كما لو بعته سلعة فأتلفها ~~لا يبيعه بثمن ولا قيمة ولو اشتريت منه ودفعت الثمن إليه فأتلفه ضمنت ~~السلعة ولا يضمن الثمن وقال ش وابن حنبل لا يضمن الصبي الوديعة إلا إن ~~أتلفها بنفسه وكذلك المعتوه ووافقنا ح | لنا القياس على البهيمة ولأنك ~~سلطته على الإتلاف فهو كالإذن فلا يضمن كالبالغ | احتجوا بأنك سلطته على ~~الحفظ ولم تسلطه على الإتلاف فهو كما لو أودعت عند خائن تعلم خيانته فإنه ~~يضمن إجماعا فكذلك ها هنا | والجواب عن الأول إن علم المودع بحال يتنزل ~~منزله الاكر كذا كما أن من قدم حيوانا للسباع يضمنها أياه لأن علمه بحال ~~السبع تسليط | وعن الثاني أن الجائز متوقع في حقه الوازع الشرعي بخلاف ~~الصبي | الفرع الثاني | في الكتاب إذا أودعت عبدا محجورا عليه فأتلفها فهي ~~في ذمته إن عتق PageV09P140 يوما لأنه لم يحق كذا لتسليطك عليها فيكون ~~كالدين في الذمة إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق وذلك له لأنه عيب وإذا ~~أسقطته سقط في رقه وبعد عتقه وإلا لبقي العبد وما أتلفه المأذون له من ~~وديعة ففي ذمته لا في رقبته لأنك متطوع بالإيداع وليس لسيده إسقاط ذلك عنه ~~لأنه عرضه لذلك بالإذن وكذلك ما أفسده العبد الصانع والمأذون له في الصناعة ~~مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه وكذلك ما أئتمن عليه أو استسلفه فهو في ذمته ~~لا في رقبته ولا فيما بيده من مال السيد وليس لسيد فسخ ذلك عنه لأنه أذن له ~~فيما تتوقع فيه هذه الأمور وما قبضه العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر من ~~وديعة بإذن السيد فاهلكوها ففي ذمتهم لا في رقابهم كالمأذون وبخلاف قبض ~~الصبي الوديعة بإذن أبيه لا يلزمه شيء ولا ينبغي ذلك لأبيه قال التونسي لا ~~يضمن الصبي وكذلك السفيه أذن وليه أم لا لأنك سلطته على ذلك واختلف إذا كان ~~العبد ms2655 هو الذي أدخل نفسه في ذلك وصدقته كقوله سيدي أمرني أن استعير منك ~~فصدقته ودفعت إليه فأنكر سيده فقال للسيد أسقاطه بعد يمينه أنه ما بعثه وهو ~~لأشبه لأن العبد ليس له أن يعيب نفسه بكذبة وعدوانة وأنت أتلفت متاعك ~~بتصديقه وقيل هو دين في ذمته ولا يسقطه وأما ما تعدى عليه العبد والصبي ~~فيتبعون به وكل ما لزم رقبة العبد لزم ذمة الصبي واختلف في الأمة المشتركة ~~بين حر وعبد فيطأها العبد فقيل جناية في رقبته لأنه لم يؤذن له في ذلك وقيل ~~ليس بجناية لأنه كالمأذون له في ذلك لشركة الحر إياه وفرق أشهب في المأذون ~~له بين الوغد فلا يكون الإذن له في التجارة إذنا له في الإيداع ولسيده فسخ ~~ذلك من ذمته وبين ذي الهيئة فلا يقدر السيد على فسخ ذلك من ذمته والمحجور ~~إذا كان يبيع ويشتري بغير إذن فكالمأذون له في ذلك وأخذه الوداع عن ابن ~~القاسم إن أسلفت مأذونا له في التجارة ذهبا على عمل فأفلس لزم ذلك العبد في ~~ذمته وخراجه إن أذن له في المعاملات وإن لم يؤذن له إلا في عمل الصنعة فقط ~~والسلف كثير ففي ذمته لا في خراجه أو يسيرا PageV09P141 ففي ذمته وخراجه ~~قال ابن يونس في العتبية إذا أرادت ايداعه فقال له أودع عبدي ففعلت ~~فاستهلكها العبد فهي في ذمته وإن غره السيد في العبد فلا شيء على العبد بكل ~~حال قال ابن عبد الحكم ولا يكون في ذمته بإقراره أنه استهلكها حتى تقوم ~~بينة قال اللخمي لا ينبغي إيداع الصبي ولا السفيه لأنه تعريض المال للضياع ~~ولا يتبعان بإتلافهما إلا أن ينفقا ذلك فيما لا له غنى ما عنه ولهما مال ~~فيتبعان في ذلك المال ثم أفاد غيره لم يتعاقبه ووافقنا ابن حنبل في القن ~~وقال ش و ح ما ضيع الصبي والعبد من الودائع لا شيء عليهما فإن أتلفاها لم ~~يضمنا عند ح ونقض أصله لقوله إذا أودع الصبي عبدا أو أمة فقتلهما ضمنهما ~~وضمن ms2656 ش العبد والصبي ومنشأ الخلاف أن هذا الإيداع تسليط على الإتلاف أم لا ~~فعند ش هذا الإيداع ملغى فكأنها حتما كذا على المال ابتداء لنا أن التضييع ~~معلوم من الصبي فصاحب المال هو المهلك لماله فلا يضمن وأوردوا على هذا أنه ~~لم ينتقض بما إذا أودع عبد معلوم الجناية فإنه يضمن وقياسا على ما إذا لفت ~~من كذا الصبي فأتلف لا يضمن وكذلك لو اشتريت منه ودفعت له الثمن وأجابوا ~~بأن عقد المعارضة تقتضي التسليط على العوض بخلاف الإيداع ولأنا لو ضمنا لك ~~لرجع عليك لأنك الذي سلطه فلا يفيد التضمين شيئا وقياسا على العرض احتجوا ~~بالقياس على المأذون والمكاتب وجوابه الفرق بأن العبد ليس مظنة الإتلاف | ~~الفرع الثالث | في الكتاب إذا أودعتهما أو أبضعتهما فليكن المال عند ~~أعدلهما كالمال عند الوصيين فإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع ~~عند غيرهما في التنبيهات لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم ~~والخلع عند عدم PageV09P142 العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند ~~البر والفاجر ولا يوصي الفاجر وقال القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا ~~يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان وأياديهما ~~فيه واحدة قال ابن يونس قال أشهب في البضاعة إن اقتسماها أو كانت عند ~~أدناهما عدالة ما لم يكن بين الفجور فلا ضمان على واحد منهما قال يحيى ولا ~~يضمن الوصيان إذا اقتسما وقال ابن حبيب يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم وما ~~صار بيده يدفع يد الآخر عنه ولم يرضها الموصي إلا جميعا | الركن الرابع ~~الشيء المودع وله عاقبتان في الإتفاق على البقاء وفي الجواهر الرد واجب ~~مهما طلب المالك وانتفى الغرر وقاله الأئمة وفيه ثلاثة فروع | الفرع الأول ~~| قال ابن يونس إذا اعتذر عن الدفع لك بالركوب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره ~~فحلف لا يعطيكها هذه الليلة وادعى من الغد ضياعها قال امتناعه ضمان لأنه ~~أقربها وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا يضمن قاله ابن القاسم وقال ms2657 أصبغ ~~ويحلف ما علم بذهابها حين منعه قال ابن القاسم ولو قال ذهبت بعد امتناعي ~~ضمنها لمنعك إياها إلا أن يكون له عذر يتضرر معه بمرافقتك وقال أصبغ لا ~~يضمن كان له شغل أم لا إلا أن يكون في يديه أو عند بابه وليس فيه فتح ولا ~~غلق وقال ابن عبد الحكم إذا قال من الغد تلفت قبل امتناعي أو بعده لم يضمن ~~وكذلك لو قال لا ادفعها إلا بالسلطان فترافعتما إليه فضاعت في خلال ذلك فلا ~~يضمن لأنه قد يخاف شغبك وقد يعوق الناس عائق وقد يثقل عليهم ذلك في وقت ~~والمودع إنما دخل على الحفظ والتسليم على ما جرت به العوائد ويرد الناس مثل ~~هذا من شغل وكيل وما يعذرون به وقال ح وابن حنبل متى أخر عن القدرة على ~~الدفع أخر له عن الحفظ بالطلب والرد واجب إجماعا وفي الجواهر قال ابن عبد ~~الحكم إذا PageV09P143 قال أنا مشغول إلى حد فقال في غد قبل مجيئك الأول أو ~~بعد فلا يضمن وعن ابن القاسم إذا امتنع إلا بقضاء السلطان فيقضى عليه ~~بالدفع فهلكت قبل القضية وبعد الطلب فإن دفعت إليه بغير بينة ضمن قال ابن ~~القاسم ومن طلبت منه وديعة فقال ضاعت من سنين وكنت أرجو أن آخذها ولم يكن ~~يذكر هذا وصاحبها حاضر يصدق ولا يضمن لأنه أمر محتمل وهو أمين إلا أن يطلب ~~منه فيقر بها عنده ثم يدعي الضمان قبل ذلك فيضمن وكذلك القراض وقال أصبغ ~~إذا لم يعرف منه طلب لها ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره لأن عادة الناس ذكر ~~مثلها فيتهم قال ابن عبد الحكم اصحابنا يقولون إن سمع منه قبل ذلك الوقت ~~سمع منه وإلا فلا قال وأنا أرى أن يحلف ولا شيء عليه | الفرع الثاني | في ~~الكتاب إذا لم تعلم موضع الذي أودعك أحي هو أو ميت ولا وارث له يستأنى بها ~~فإن طال الزمان وأيست منه فتصدقت بها عنه ليتحصل له ثوابها فيحفظ عليه ملكه ~~بحسب الإمكان أما هو أو ms2658 بدله الذي هو الثواب قال ابن يونس يريد ويضمنها له ~~إذا جاء | الفرع الثالث | في الكتاب إذا اودعك عبدا أو مأذونا أو غير مأذون ~~ثم غاب فسيده أخذ الوديعة كما له أخذ مال العبد منه وقد قال مالك إن ادعيت ~~متاعا بيد عبد غير مأذون وصدقك العبد وقال هو بيد عبدي لا أدري هل لك فيه ~~شيء أم لا فهو للعبد لظاهر يده ولا يمين على السيد لعدم دعواه شيئا إلا أن ~~يدعي على السيد أنه يعلم أنه لك فيحلف على علمه قال مالك ولو كان العبد ~~مأذونا صدق كإقراره بالدين PageV09P144 # | ( الفصل الثاني في النزاع في الوديعة ) # | وفيه خمس وعشرون مسألة | الاولى في الكتاب يصدق في رد الوديعة والقراض ~~إليك إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولو قبض ببينة صدق في ~~الضياع والسرقة لأن الإشهاد عليه متعذر وقال الأئمة يصدق وإن قبض ببينة | ~~لنا أنه لما اشهد عليه فقد جعله أمينا في الحفظ دون الرد فقد ادعى ما ليس ~~أمينا فيه فيضمن ولأن الغالب ممن شهد عليه بشيء أنه يجتهد في دفع تلك ~~الشهادة عنه بما يدفعها بحيث لم يفعل ذلك تعينت التهمة الموجبة للضمان ولأن ~~أصل اليد الضمان لقوله & على اليد ما أخذت حتى ترده خالفناه في موانع ~~الإجماع فيبقى على مقتضاه في صور النزاع ولأنه لولا الضمان حينئذ لانتفت ~~فائدة الإشهاد ولا يقال فائدته تعذر الجحود عليه لأنا نقول دعوى الرد يقوم ~~مقامه احتجوا بالقياس على صورة القبض بغير بينة ولأنه غير ضامن ابتداء عند ~~القبض فلا يضمن انتهاء عملا بالاستصحاب | والجواب عن الأول أن القبض ~~بالبينة حاث على الإشهاد عند الدفع في مجرى العادة فلما خولفت العادة اتهم ~~بخلاف القبض بغير بينة لا ضرورة تدعوه للإشهاد وعن الثاني إن الإستصحاب ~~معارض بما ذكرنا من التهمة الناشئة عن مخالفة العادة PageV09P145 | تفريع | ~~قال صاحب النكت إذا قبض بغير بينة وأتهم حلف قاله ابن القاسم فإن نكل قال ~~ابن عبد الحكم يضمن ولا ترد اليمين على المالك ms2659 لأنه إنما اتهمه ولم يحقق ما ~~يحلف عليه وقال بعض الشيوخ يحلف على الرد كان متهما أم لا بخلاف الضياع ~~والفرق أنه في الرد يدعي تيقن كذب المالك وفي الضياع لا علم عنده ولو أخذها ~~بحضرة قوم لم يقصد شهادتهم عليه صدق في الرد بخلاف الأخذ ببينة وكذلك إذا ~~أقر بها عند بينة بخلاف من قصد الإشهاد عليه فإنه هو الذي تنبعث داعيته ~~للإشهاد عند الرد قال ابن يونس في الموازية إذا قبض بغير بينة يصدق في الرد ~~مع يمينه وقاله عبد الملك وقوله في الكتاب يصدق في الضياع والسرقة يريد ولا ~~يمين عليه إلا أن يتهم قاله أصحاب مالك قال اللخمي قيل لا يمين عليه لأنها ~~تهمة وهو أمين وقيل يحلف إلا أن يكون عدلا يحلف متهما كان أم لا لأن الناس ~~قد استخفوا التهم وتغير حالهم فيحلفون سدا للذريعة إلا المبرز في الخير ~~ويحلف مدعي الرد وقد قبض بغير بينة كان مأمونا أو غيره والفرق أن هذا يدعي ~~عليه التحقيق بخلاف الأول لأنه يتهمه إلا أن تطول المدة بحيث يعلم أنه لا ~~يستغني عن مالك في تلك المدة لقلة ذات يدك أو لغير ذلك والقابض ببينة لا ~~يبرأ إلا ببينة إلا أن يكون الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركتها أو قال ~~المودع أخاف أن يقول هي سلف فأشهد أنها وديعة أو نحو ذلك مما يعلم أن ~~المقصود بأن غير التوثق من القابض فيصدق في الرد بغير بينة | الثانية في ~~الكتاب إذا أنكر المرسل إليه وصول المال إليه ضمن الرسول إلا ببينة علي ~~الدفع قبض منك ببينة أم لأنه مفرط إلا أن يشترط عدم الإشهاد علي ~~PageV09P146 الدفع لأنك أمنته علي الدفع وفي الأول إنما أمنته علي الحفظ ~~كالوصي يؤمن علي الإنفاق دون الدفع وقابض الوديعة ببينة وقال لم أجد المرسل ~~إليه ورددت المال إليك لأنه ادعى الدفع لمن ائتمنه إلا أن يقبضه ببينة فلا ~~يبرأ إلا ببينة كأخذ الوديعة وإذا قدم الرسول بلد المرسل إليه فمات بها ~~وأنكر المرسل ms2660 إليه الأخذ فلا شيء لك في تركة الرسول لأنه أمين لم يتعين ~~تفريطه ويحلف من يجوز أمره من الورثة ما يعلم لذلك شيئا لأنهم متهمون ~~ببقائها في التركة ولو مات قبل البلد ولم توجد المال أخذته من تركته لأن من ~~مات ولم يوص بالودائع أو القراض التي قبله لم توجد في تركته فهو ضامن ويحاص ~~بها غرماؤه لتفريطه فإن قال هذا وديعة فلان أو قراضه صدق إلا أن يتهم لأنه ~~أمر لا يعلم إلا من قبله وهو أمين ويأخذ ذلك من سمي له فإن قال دفعته ~~للمرسل إليه وأكذبه المرسل إليه وكان المال إليه أم لا كذا لم يبرأ منك إلا ~~ببينة لتفريطه في الإشهاد وهو أمين على الحفظ دون التسليم كما تقدم وكذلك ~~أن أمرته بصدقته على قوم معينين فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة المكذب ~~أو علي غير معينين صدق مع يمينه بغير بينة لأن غير المعين لا يقصد الدافع ~~الإشهاد من قبل رسوله عليه لعدم انضباطه فهو أمين في الحفظ والتسليم معا ~~وفي التنبيهات إذا هلك ببلد المرسل إليه ولم يوجد المبعوث به قال أشهب هو ~~ضامن وجعله أكثرهم خلافا وتأول حمد يس الكتاب على ما إذا تطاول فإن قرب ضمن ~~وكذلك ضمنه في الموازية وفي النكت إذا اشترط الرسول عدم الإشهاد نفعه وإن ~~اشترط عدم اليمين لم ينفعه لأن اليمين لا تتوجه إلا عند التهمة ولم ير ذلك ~~ابتداء فقد اشترط أمرا لم يتعين بخلاف الإشهاد تعين سببه من الآن قال ابن ~~يونس وجه المدونة إن موته في الطريق ولم يوجد يحمل علي أنه تعذير وبعد ~~وصوله البلد يحمل علي أنه دفعها ولو كان حيا لأعلم شهوده PageV09P147 وضمنه ~~في الموازية لأن عليه الإشهاد ولا يخفى ذلك عن ورثته إذا بحثوا وإذا مات في ~~الطريق برئت ذمته وحمل علي الضياع لا علي التعذير عكس ما في المدونة وفي ~~الصدقة علي غير المعين إنما يحلف إذا اتهم | الثالثة في الكتاب إذا قلت ~~اقرضتك وقال أودعتنيه وتلف المال ms2661 صدقت لأن خروج مالك بيدك لا علي وجه يضمن ~~خلاف الظاهر ولو قلت سرقته أو غصبته صدق ولا يضمن لأن الأصل عدم العدوان ~~ولو قلت قضيتك إياه من دينك أورددته من قراضك وقال أودعتنيه وضاع مني صدقت ~~مع يمينك لأن خروج مالك بيدك لا علي وجه الضمان خلاف الأصل وإذا بعث بألف ~~وقال هي دينك وإن الألف الذي هو وديعة عندي تلفت وقلت بل المبعوث الوديعة ~~صدق كما يصدق في ذهاب الوديعة قال ابن يونس إذا اختلفتما في الوديعة والقرض ~~صدقت لأنه معترف بوضع يده مدع طرح الضمان عليه وقال أشهب يصدق ولا يؤاخذ ~~أحد بغير ما أقربه والأصل عدم الضمان وقال بعض الفقهاء في دعواك الغصب إنما ~~ذلك إذا ادعيته علي من لا يليق به فصار مدعيا لما يشبه وأنت لما لا يشبه ~~وإلا فالقول قولك لدعواك ما يشبه كدعواك القرض علي جملة الناس وقال أشهب في ~~اختلافكما في المدفوع لك هل دين أو وديعة إن دفع لك ببينة صدق وإلا صدقت ~~ولا يخرج من الدين إلا ببينة قال ابن يونس وهذا إذا دفعت إليه الوديعة بغير ~~بينة فإذا رد بغير بينة دل ذلك علي أنه الوديعة لأن الإشهاد لا يلزمه وإن ~~رد ببينة دل على أنه القرض إذ لا يبرأ منه إلا ببينة ووجب الرد ببينة لتعين ~~قول ابن القاسم قال اللخمي إذا قلت أقرضتك وقال أودعتني والقابض ممن لا ~~يودع غالبا ويحتاج إلى السلف ترجح قول مالك وفي العكس يصدق هو | الرابعة في ~~الكتاب إذا قلت أمرني بدفع الوديعة لفلان ضمن الأببينة أنك أمرته بذلك أو ~~تصدقه أنت لأن الأصل عدم إذنك له في ذلك وقاله ش وح وقال ابن حنبل يصدق ~~لأنه ادعى دفعا يجزيه فلا يضمن قياسا علي PageV09P148 دعواه الدفع إليك ~~ووافق على ما إذا اعترفت بالإذن وانكرت الدفع قال اللخمي ليس له تسليمها ~~بأمارة من قبلك ولا بكتابك وإن اعترف أنه خطك إلا أن يثبت الرسول عند ~~الحاكم أنه خطك لأنه لو حضرت لم ms2662 يأخذها حتى تشهد له بما يبديه ولو جحدته لم ~~تنفعه الشهادة على القابض إلا أن يعترف أنه وصاك بتسليمها بذلك فيلزمه ما ~~رضي به وإن دفعها الرسول بغير أمارة ولا كتاب وهو عين وهو موسر جاز رضاه ~~بذلك ويلزمه ما الزم نفسه فإن أنكرت الرسالة غرم مثلها ولا ضرر عليك فإن ~~كانت عرضا مما لا يقضى فيه بالمثل أو عينا وهو معسر منع رضاه بالدفع لأنه ~~ضرر عليك وإذا دفع الرسول وأنكرت أنك بعثته خيرت بين تغريم الرسول أو ~~المودع فإن غرم الرسول لم يرجع بها على الآخذ منك قال له الرجوع بها علي ~~الرسول ومنع أشهب وقال محمد إن دفعت بكتاب له أو بأمارة رجعت علي الرسول ~~وعلي قول أشهب لا يرجع قال ابن يونس إذا أنكرت إرسال القابض قال أشهب تصدق ~~قبضها ببينة أم لا ويحلف فإن نكلت حلف المودع وبريء وقال أشهب لك الرجوع ~~علي أيهما شئت ثم لا ترجع كذا من أخذت منه علي الآخر لأن الدافع صدق الرسول ~~وإذا جاز بخطك أو بأمارة منك فعرف ذلك وسلم فأنكرت حلفت أما كتبت ولا سيرت ~~ثم يغرم ويرجع علي القابض فإن سألك عن الرسول فسكت ثم طالبته بعد ذلك فتحلف ~~أنك ما أمرت القابض الرسول وما كان سكوتك رضا بقبضه ولو علمت بقبضه فجئت ~~إلى الآخذ منك فقلت له كلم فلانا يحتال لي فيما قبضه فهذا رضا منك بقبضه ~~فيبرأ الدافع إليه ولو طلبت الدافع فجحدك فقلت احلف ما أودعتك قال ابن ~~عبدوس يحلف مالك شيء | الخامسة في الكتاب إذا بعثت إليه مالا فقال تصدقت به ~~علي وقلت وديعة وتلف المال فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه قيل كيف ~~يحلف ولم يحضر قال كما يحلف الصبي إذا بلغ مع شاهده في دين في PageV09P149 ~~| التنبيهات تأول القاضي إسماعيل شهادة الرسول مطلقا وقاله ابن عبد الحكم ~~لأنك اعترفت أنك أمرته بالدفع فشهد علي إقرارك وقال سحنون معناه أن المال ~~في يد الرسول ولو دفعه ضمن أوهما حاضران والمال حاضر ms2663 ولو أنفقه المبعوث ~~إليه امتنعت الشهادة لأنه يدفع الضمان عن نفسه وقال اشهب تمتنع شهادته إلا ~~أن يكون المبعوث إليه مليا أو قامت للرسول بينة علي الدفع وأما إن كان ~~معدما فلا وجعل بعضهم قول أشهب وابن القاسم وفاقا وأن كل واحد منهما تكلم ~~علي وجه وفي النكت قال القاضي إسماعيل معنى قول مالك قبول الشهادة مطلقا ~~لأنك وافقت الرسول علي الدفع وإنما خالفت في الوجه الذي به قبضه الآخذ فلم ~~يضمن الرسول وإنما يضمن أن لو قلت لمن أمرك فإذا ضمنته امتنعت شهادته قال ~~ابن يونس وعلل أشهب أيضا بأنه دفع دفعا لم يؤمر به لأنه أمر أن يدفع علي ~~وجه الإيداع فدفع علي وجه التمليك فتمنع شهادته قيل وإذا غرم الرسول رجع ~~على المدفوع إليه وإن كان عنده مظلوما لأنه يقول الآمر ظلمك واغرمني بسببك ~~إذ لم يجد المال بيدك كقوله في المودع يأتيه بخط رب المال أنه دفعه له صلة ~~أو أنه له وهو لا يشك أنه خطه فإذا عدم المودع رجع على القابض وإن كان يعلم ~~أنه مظلوم لأنه يقول ليسك وصل إلى الغرم قال ابن يونس ويحتمل أن الفرق بين ~~المسألتين أن المأمور في الأولى يتحقق تكذيب الآمر وأن المدفوع إليه مظلوم ~~فلا يرجع إليه وفي الثانية لا يقطع بحقيقة كذبه إذ قد يزور خطه ويعرف ~~أمارته فلهذا يرجع وعلى أصل ابن القاسم لا يرجع كالمستحق من يده دابة وهو ~~يعلم أنها تباح عند بائعها قال ابن القاسم لا يرجع علي البائع بالثمن وقد ~~اختلف قول أشهب في هذا الأصل فقال إذا قال بعثني ربها إليك لأخذها وصدقه ~~ودفع فادعى على ضياعها وأنكرت بعثته حلفت وغرم لا رجوع له على الرسول بخلاف ~~ما تقدم له وابن القاسم يرى له الرجوع ها هنا لأنه لم يتحقق صدقه | السادسة ~~في الكتاب إذا بعثت عبدك أو أجيرك لقبض ثمن ما بعته فقال PageV09P150 قبضته ~~وضاع مني ولم يقم المشتري بينة بالدفع ضمن بخلاف من دفعت إليه مالا ليدفعه ~~فقال ms2664 دفعته بغير بينة وصدقه المرسل إليه فيما هو من حقوقه أو وديعة قائمة ~~بيده وأما ما أقر به وادعى تلفه فلا يضمن في التنبيهات حمل ابن حمديس ~~وجماعة الأندلسيين قوله إذا صدقه المرسل إليه لا يضمن إذا كان تصديقه ~~المرسل إليه فيما هو من حقوقه أو وديعة قائمة بيده وأما ما أقر به وادعى ~~تلفه وجحد القبض فيما ليس حقا له لا يبرأ الرسول إلا ببينة علي القبض وقال ~~ابن لبابة وغيره لا يضمن مطلقا وهو ظاهر الكتاب وعليه اختصرها أكثرهم قال ~~ابن يونس يريد أن المال دين عليه للمرسل إليه فلا يضمن لأنه طلب لك وأما ~~غير ذلك فلا يبرأ الدافع إلا ببينة وقال بعض الفقهاء في أول المسألة إنما ~~لم يصدق المشتري إلا ببينة لأنه لك في ذمته ولو كان أصله وديعة لصدق وفي ~~الموازية لا يصدق لدفعه | السابعة في الكتاب إذا أنفقت علي الدابة بغير أمر ~~السلطان وشهدت بينة بأنها وديعتك من حين كذا فإن الإمام يبيعها ويقضيك ~~النفقة وإن لم يشهد بها إذا لم تدع شططا قال ابن يونس الفرق بين هذه وبين ~~الزوجة تدعي غيبة زوجها أنها أنفقت من مالها علي نفسها فلا يقبل منها إلا ~~أن تكون رفعت إلى السلطان أنه لم يترك لها نفقة إن البينة شهدت لها ~~بالوديعة عنده ولم يطلع علي نفقتها والزوجة في دار زوجها وموضع ماله ولو ~~ادعت المرأة أنها أنفقت على دابته من مالها لكان كدعواها النفقة علي نفسها ~~لأنها في دار صاحبها قال القاضي في الإشراف إذا لم يأمرك بعلف البهيمة لزمك ~~علفها أو تدفعها للحاكم فيتدين كذا علي صاحبها لعلفها أو بيعها إن كان قد ~~غاب فإن تركها لم يعلفها فهلكت ضمنتها ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح لا يلزمك ~~علفها لأنه فوض إليك الحفظ دون العلف وجوابه أن صون البهائم عن تعذيبها ~~بالجوع وغيره حق لله وهو لو فعل ذلك أثم وحق الله تعالى لا يتوقف فعله ~~ووجوبه علي إذن الخلق أو يقول أنت مأمور ms2665 بحفظها وهذا منه فكان عليك كما لو ~~رأيتها تتردى في بير وجب عليك صونها عنه PageV09P151 | الثامنة في الكتاب ~~إذا قال أنفقتها علي أهلك وولدك وصدقوه ضمن إلا أن تقوم له ببينة ويشبه ~~نفقة مثلهم ولم يبعث إليهم بالنفقة لعدم إذنك له في ذلك ومن تصرف في مال ~~غيره بغير إذنه ضمنه في التنبيهات وقع في بعض نسخ المدونة وقال غيره إن ~~صدقوه ولم يبعث إليهم بشيء وهي نفقة مثلهم لا يضمن وإن قلت كنت أبعث إليهم ~~ضمن قال ابن يونس ينبغي إذا فرض لهم قاض إذا اعترفت أنك لم تترك لهم نفقة ~~ولا بعثت بها وصدقوه أنه أنفق من الوديعة نفقة مثلهم لا يضمن وإن تقم بينة ~~إذا صدقته الزوجة الكافلة الولد لأنها لو أنفقت من عندها لرجعت بذلك علي ~~الزوج قال أشهب إذا قلت دفعت النفقة أو بعثت بها إليهم حلفت علي ذلك وعلي ~~وصولها ثم يضمن ولا ترجع على أهلك بشيء إن قال أمرتني بالدفع أو قال لك لم ~~أفعل وإلا رجعت على من يلي نفسه بقدر حصته وهذا ما لم يكن السلطان قضى علي ~~الغائب بالنفقة فإن قضى لم تصدق في قولك بعثت أو تركت إلا ببينة فيكون ~~الجواب كما تقدم قال التونسي لا يحتاج المنفق إلي ببينة إذا صدقه الكافل أو ~~أمهم أو كانت المتولية للنفقة إذا اقررت أنك لم تبعث إليهم واخلفت نفقة ~~لأنها لو قالت النفقة من عندي صدقت ورجعت عليك ولا فرق إلا أن تريد أن ~~الذين قاموا بها سواك فلا يجوز إقرارها عليهم | التاسعة في الكتاب إذا ~~استهلكها وادعى أنك وهبتها له وأنكرت صدقت قال ابن يونس يريد وتحلف | ~~العاشرة قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا ادعاها رجلان ولا يدري لمن هي هي ~~لهما بعد أيمانهما لعدم المرجح لهما أو لغيرهما فإن نكل أحدهما اختصت ~~بالحالف وأما في الدين فيغرم لكل واحد مائة لأنهما مدعيان علي ذمتك فلم ~~يتعين شيء يقسم بينهما ولا تعدد في الذمم بخلاف المعينات وقال PageV09P152 ~~سحنون إن ms2666 تداعيا الوديعة بعد الوفاء وقال ابنك لا ادري إلا أن أبي ذكر أنها ~~وديعة توقف أبدا حتى يستحقها أحد بالبينة وقال فيمن أودعك مائة وآخر خمسين ~~فنسيت صاحب المائة وادعى كلاهما يتحالفان ويقتسمان المائة والخمسين لعدم ~~مدع غيرهما وقيل يغرم لكل واحد مائة بعد أيمانهما قال محمد إذا قلت دفع لي ~~فلان مائة لا يصدق بها وفعلت ثم قلت بل هو فلان وادعى كل واحد أنه الآمر لك ~~بالصدقة يغرم لكل واحد مائة قال أشهب الصدقة نافذة لمن كانت منهما ولأتباعه ~~عليك لموافقتهما لك علي الصدقة | الحادية عشرة قال صاحب البيان قال مالك ~~أعطتك امرأة وثيقة على زوجها وماتت ولا وارث لها غير زوجها إن كان عليها ~~دين فلا تعط الوثيقة وإلا أعطها له بعد الإشهاد لانتقالها إليه فالميراث ~~والوصية كالدين وإذا كان مالها يفي بدينها ووصاياها دفعها إليه بالإشهاد ~~قال والأولى وضعها علي يدي عدل مخافة طريان دين لم يعلم به ومراده بالدين ~~لا يفي به مالها | الثانية عشرة قال قال مالك لك عنده عشرة أخذت منها خمسة ~~فتسلفها وأشهدت عليه ببينة مؤرخة ثم أخرج براءة غير مؤرخة لا منسوبة للعشرة ~~ولا للخمسة الباقية فقلت هي من العشرة وقال بل من الخمسة تصدق مع يمينك ~~وتكون من العشرة إذا ثبت أصل العشرة لأنه أقر بالأصل والأصل بقاؤه عنده ولم ~~يقر بذلك ولا ثبت ببينة صدق هو مع يمينه لعدم ثبوت الأصل والأصل ابراءة ~~ذمته | الثالثة عشرة قال أودعته حنطة فتسلفها فقلت كان فيها دينار صدق مع ~~يمينه لأن الأصل براته وحلفه ليس علي علمه بل ما أخذته ولا علمت ~~PageV09P153 لك فيها شيئا فإن لم تحقق عليه الدعوى فعلى الخلاف في يمين ~~التهم | الرابعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا غرم على وديعتك من ظالم يلزمك ~~الغرم لأنه مصيبة نزلت به وقيل يرجع عليك لأنه غرم بسببك كالشاتين ~~المأخوذتين في الخلطة عن مائة وإحدى وعشرين لإدخال الضرر وهذا الخلاف إنما ~~هو فيما لم يعلم به أما إذا علمت أن بالطريق ms2667 مكانا يقوم الناس علي المتاع ~~فلا ينبغي جريان الخلاف بل يتعين الغرم عليك لأنك كالآذن فيه وكذلك إن صانع ~~بعض الرفاق اللصوص عن الرفاق وعلم ذلك بذلك الموضع لزم الغرم من حضر ومن ~~غاب ممن له متاع في تلك الرفقة وعلى صاحب الظهر ما ينوبهم وإن كان يخاف أن ~~ذلك لا ينجي لم يرجع على الغائب قاله كله سحنون | الخامسة عشرة قال قال ~~مالك إذا حمل القمح الوديعة إلي بلد ليبيعه لم يكن لك أخذه منه إلا بموضع ~~الاستيداع وكذلك السلف والسارق نفيا لضرره بتضييع الكراء عليه وقال اشهب ~~يخير بين عين طعامك أو مثله في البلد في السرقة والوديعة لأن الضرر يجعل لك ~~بالنقل فيخير ويقدم عليه لأنك صاحب الحق والقول الثالث تفريقه أصبغ بين ~~البلد القريب فيوافق أشهب فيوافق ابن القاسم قال والظالم يحمل بعض الحمل ~~قاله في السرقة والوديعة مثلها وفرق ابن القاسم بين الطعام فقال ما تقدم ~~وبين العروض والحيوان والرقيق الذي لا يحتاج إلى كراء من بلد إلى بلد ~~والدواب لك أخذها حيث وجدتها والرقيق المحتاج للكراء والبز العروض يخير ~~فيها لأنها عين شيط كذا وقيمتها في موضع الأخد منك نفيا لضرر الكراء عنك ~~وسوى أشهب بين التخيير بين أخذ الطعام أو مثله في موضع القبض وقيمة الحيوان ~~والعروض في موضع الأخذ يوم الأخذ وفرق أصبغ فقال في الطعام بقول ابن القاسم ~~فليس لك إلا طعامك بموضع الأخذ إلا أن يكون قريبا كما تقدم وفي العروض ~~PageV09P154 والحيوان بقول أشهب وفرق سحنون بين الطعام فقال بقول ابن ~~القاسم وفي العروض والحيوان فقال ليس لك إلا أخذ متاعك في الموضع الذي وجد ~~فيه فيتحصل في العروض والحيوان ثلاثة أقوال قول سحنون وقول اشهب وتفرقة ابن ~~القاسم بين ما يحتاج للكراء وما لا يحتاج وفي الطعام ثلاثة أقوال قول ابن ~~القاسم والتخيير وتفرقة أصبغ بين القريب والبعيد | السادسة عشرة قال قال ~~مالك إذا قلت نقصت وتداعيتما للسلطان فيقول لك أنا أسافر فلا تشغلني فتركته ~~قال عندي شيء وإنما ms2668 قلت ذلك ليلا تشغلني عند السفر يغرم لك كل ما حلفت عليه ~~لأن اليمين وجبت له عليك بردها عليك ولو قال دعني اسافر فإن لم يرجع إلي ~~وقت كذا وأنت مصدق مع يمينك لم يلزم ذلك لأنه مخاطرة بخلاف الأول فرق بين ~~الوجهين مطرف وأصبغ وهو قياس قول ابن القاسم في المدونة في الكفيل يقول إن ~~لم يأتك غريمك بحقك إلى أجل فأنا ضامن للمال لا يلزم ذلك قال ابن عبد الحكم ~~لا يلزم المستودع إن ذلك رد لليمين وإن ذكره علي غير وجه الشرط ويحلف ويبرأ ~~وإن نكل حلفت وأخذت تمام وديعتك ولو رد اليمين بدون سبب لزم قولا واحدا ~~وإنما يختلف إذا نكل ولم يصرح بردها عليك قبل قال لا أحلف فهل له الحلف بعد ~~ذلك قولان وقال ابن دحون إنما يصح هذا الجواب إذا كانت الوديعة ببينة أو ~~على راي من يرى اليمين علي المودع فلزمه ذلك ولم يكن له عنده رجوع قال وهو ~~باطل لأنه لا خلاف في وجوب اليمين علي المودع في دعوى النقصان وإن لم يكن ~~علي الوديعة بينة ولا أن الغرم يلزمه إذا حلف رب الوديعة إذا كانت عليها ~~بينة | السابعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته عشرة دنانير وبين يديه ~~عشرة فوضعها بإزائها فضاعت خمسة ولم يعلم من أيهما فعليه لك عشرة قال يريد ~~أن عشرة الوديعة التبست ولو علمت لعرف النقص بوجودها ناقصة PageV09P155 قال ~~وجوابه هذا مبني على إن القليل إذا قال عندي وديعة لفلان أو لفلان أنه يغرم ~~لكل واحد مائة وعلي القول بأنهما يحلفان ويقسمان المائة إذا ادعيت العشرة ~~الكاملة أخذتها قيل بيمين وقيل بغير يمين علي الخلاف في يمين التهم وإن قلت ~~لا أدري فمصيبة الذاهب منكما ويقسمان الباقي نصفين بغير يمين وقيل بعد حلف ~~كل واحد منكما إنه لا يدري وكذلك إن نكلتما والخلاف في اليمين علي الخلاف ~~في يمين التهم | الثامنة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعك دينارا وعندك ~~عشرة فضاع ديناره ولا يعلم ms2669 حاله فلك تسعة ويقسمان العاشر نصفين لأن التداعي ~~إنما وقع فيه وأما التسعة فسلمت لك وعن مالك أنه شريك أودعك ثلاثة فضاع ~~إثنان لكان لك ثمانية وله دينار وتقسمان الدينار الباقي بينكما نصفين ولو ~~ضاع ثلاثة لكان لك سبعة وتقسمان الثلاثة الباقية نصفين وعلي قول مالك ~~يقسمان الأحد عشرة إن ضاع إثنان أو العشرة إن ضاع ثلاثة علي ثلاثة عشر جاز ~~وكذلك إذا تداعى الرجلان شيئا فيقول أحدهما لي عشرة والآخر لي جميعا علي ~~هذا الخلاف إذا لم يكن في يد أحدهما أبقا كذا واختلف إذا كان بيدهما جميعا ~~فقيل يجري على الخلاف بعد أيمانهما لأن استواء الأيدى لعدم الأيدى وقيل ~~يصدق مدعي العشرة مع يمينه لأنه حائز النصف فعلى من أدعى عليه أن له الأكثر ~~من النصف إقامة البينة | التاسعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته وقلت ~~له من أتاك بأمارة كذا فأعطه لا يعلم الأمارة غيركما ففعل ومت فقال ورثتك ~~للقابض بالأمارة مالنا فقال صنعت به ما أمر به مورثكم فيحلف على ذلك وأنه ~~لم يتعد غير ما قاله المورث ويبرأ قال وفي هذا نظر والقياس أن يسأل القابض ~~بالإمارة عما أمره المورث به فإن من الأشياء ملا يصدق المأمور أنه فعله فإن ~~PageV09P156 ذكر ما يصدق صدق بيمينه وإلا صدق مع يمينه في أنه أمره ولا ~~يصدق في أنه فعله إلا ببينة هذا إذا لم يعلم الوارث ما أمر به المورث أما ~~لو علم نزل منزلة موروثه في الدعوى ويكون القابض مدعيا فيما زعم أنه أمره ~~به فكذبه فيه الوارث فلا تصح هذه المسألة أن يكون القابض بالأمارة لم يعلم ~~إلا من قبله وهو المخبر بجميع ذلك للوارث فليس عليه حينئذ أن يبين الوارث ~~مصرف المال لأنه لو أراد أن لا يقر بشيء لفعل | العشرون قال قال ابن القاسم ~~إذا أودعته ثم اشهدت أن الوديعة صدقة علي فلان ولم تأمره بأن بعض للمتصدق ~~عليه ثم مت فإن علم بذلك المستودع فهي للمتصدق عليه وإلا فلا شيء له ms2670 لأن ~~لعلمه سارقا بضالة كذا حتى لو طلبتها بعد ذلك منه حرم عليه دفعها لك ولو ~~دفعها ضمنها قال وهذا خلاف ما في المدونة فإنه لم يشترط العلم بل جعل قبض ~~المخدم والمستعير قبضا للموهوب ويتخرج فيها قول ثالث قياسا علي ارتهان فضلة ~~الرهن الحيازة لا تصح حتى يعلم المستودع ويرضى أن يكون حائزا للموهوب إلا ~~أن يفرق بأن حيازة الرهن أشد منها في الصدقة وقاله مالك وهذه الأقوال إنما ~~تجيء إذا قبل الموهوب له الهبة وإلا فلا شيء علي المستودع في ردها قبل ~~قبوله وعلمه بها إذا كان الموهوب له حاضرا وأما الغائب فتصح حيازة المستودع ~~له وإن مات الواهب قبل القبول وسواء عند مالك وابن القاسم كان الشيء ~~الموهوب بيد الواهب أو بيد الحائز وعند أشهب إن كان بيد الموهوب له صحت ~~الهبة وإن لم يقبل حتى مات الواهب لأن كون ذلك في يده أشد الحوز | الحادية ~~والعشرون قال قال ابن وهب إذا بعث بها إليك فعدا عليها عاد فقلت لم آمرك ~~ببعثها وقال أمرتني فهو ضامن لتعديه ويحلف ما أمرته بذلك ولقد تعدى عليك في ~~البعث فإن ادعى الرد إليك بنفسه فعليه اليمين إتفاقا وإن أدعى التلف حلف ~~علي الخلاف في يمين التهم وقيل إن كان من PageV09P157 أهل التهم أحلف وإلا ~~فلا وهو المشهور وأما إن حقق عليه الدعوى فعليه اليمين إتفاقا وله ردها | ~~الثانية والعشرون قال قال ابن القاسم إذا قال ضاعت من سنين وكنت أطلبها ~~وأرجو وجودها ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ولم يذكر ذلك لك صدق ولا يضمن ~~لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك ~~وكذلك القرض وضمنه أصبغ في الأول لأن سكوته وأنت حاضر وطول الزمان وفيه قال ~~وقول ابن القاسم أظهر لأنه أمين | الثالثة والعشرون قال قال أصبغ إذا قال ~~لا أدري أدفعتها إليك أم ضاعت مني صدق ولا يضمن لأنه أمين إلا أن يقبضها ~~ببينة فيضمن ويحلف في القسم الأول لقد ms2671 دفعها أو تلفت ولو قبضها ببينة وادعى ~~الضياع بعينه صدق ولا يضمن ولو قال لا أدري موضع دفنها ضمنه ابن القاسم ~~لتضييعه بكونه لا يدري موضع دفنها إلا أن يقول دفنتها حيث يسوغ له دفنها ~~فلم يجدها بذلك الموضع فلا يضمن كما لو سقطت منه وفي اعذاره بنسيان موضع ~~الدفن خلاف وها هنا لم يجعله عذرا | الرابعة والعشرون قال صاحب الجواهر إذا ~~طلب المودع عند الرد أجرا على حفظ الوديعة لم يكن له لأن الأمانة إحسان لله ~~تعالى كالصدقة إلا أن يكون ممن يشغل منزله فيطلب أجرة منزله الذي كانت فيه ~~فذلك له لأن الأصل عدم انتقال ملكه عن الأعيان والمنافع إلا بعوض وإن ~~احتاجت إلى غلق أو قفل فعلى صاحبها لأن الأصل عصمة ماله كما تقدم | الخامسة ~~والعشرون في الكتاب إن جحدك وديعة أو عرضا أو غيره وصار له بيدك مثله ~~بإيداع أو بيع أو غيره لا ينبغي أن يجحده لقوله & أد PageV09P158 الأمانة ~~لمن أئتمنك ولا تخن من خانك قال صاحب المقدمات الخيانة حرام غير أن في هذه ~~المسألة خمسة أقوال المنع والكراهية والإباحة واستحباب الأخذ قاله عبد ~~الملك كان عليه دين أم لا والتفرقة إن لم يكن أخذ وإلا فيما يجب في المحاصة ~~فقط قاله مالك وزاد ابن نافع إن أمن أن يحلف كاذبا فأن يقبل منه أن يحلف ~~ماله عندي حق على ما روى أصبغ وقال ابن شعبان يحلف ماله عندي وديعة ولا ~~غيرها بخلاف الحقوق الثابتة في الذمة لأن الوديعة لا تلزم ذمته إلا ~~بالتفريط وما لا يلزم يحلف على أقل ما يبرئه منه وكذلك كان يأخذ الوديعة ~~إياس بن معاوية زاد ابن شعبان ولا وجب له في ذمتي حق بسبب الوديعة التي ~~يذكرها مخافة أن يكون فرط فيها فوجبت في ذمته فيصدق ماله عندي وديعة لأن ~~المستحق قيمتها أو مثلها وعند ش يأخذ كان عليه دين أم لا غير أنه لا يتملك ~~غير جنس حقه بل يتبعه ويأخذ منه جنس حقه قال وأظهر الأقاويل أباحة ms2672 الأخذ ~~لقول رسول الله & لهند بنت عتبة لما شكت إليه أن زوجها أبا سفيان لا ~~يعطيهما من الطعام ما يكفيها وولدها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقوله ~~بالمعروف أي لا تزد على ما تستحق وهو المراد بقوله & ولا تخن من خانك لأن ~~آخذ حقه ليس بخائن بل امتثل أمره & لهند فلا تتعارض الأحاديث مع أن سبب ~~الحديث السؤال عن وطء امرأة أئتمنه عليها رجل قد كان هو أئتمنه على امرأة ~~فخانه فيها ووطئها فنهاه & عن مقابلة الزنى بالزنى والإحتجاج لأصح قولي ~~مالك بهذا الحديث لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل إذا جحدك ~~ذهبا فوجدت له دراهم أو عروضا لم يكن له أخذه ولا بيعه بمثل ما كان لك لأنه ~~لم يوكلك على ذلك قال وبه أقول قال ابن يونس عن مالك PageV09P159 لك عليه ~~دين بلا بينه فهلك وليس عليه غيره وله عليك حق مثله بلا بينة قال مالك لا ~~تجحد ما عليك وتحتسب مالك وإن جحدك فلا تجحده وقال ابن عبد الحكم لك جحده ~~ولا يضرك الحلف لأنه كالمكره على اليمين في أخذ ماله وقال ابن القاسم يحنث ~~إلا أن يؤدي ذلك إلى ضربه وسجنه قال اللخمي الصواب أن لك جحده ووديعته في ~~حقك وإن كان له غرماء إذا كانوا عالمين بفلسة فتركوه يتصرف في البيع ~~والشراء ويقضي وشكوا في حاله فتركوه وإن كان ظاهر اليسار أخذت ما يخصك وإن ~~كانت الوديعة عرضا جاز بيعها وأخذ ثمنها فيما لك عليه ومنعك مالك أن تحلف ~~ما أودعك وقيل تحلف ما أودعني أي وديعة يلزمني ردها ينوي ذلك وفي الجواهر ~~مراد الشيخ أبي الوليد بقول التحريم رواية المدونة | قاعدة تصرفات رسول ~~الله & تقع بالفتيا لأنه سيد العلماء الأعلام وبالقضاء لأنه حاكم الحكام ~~الحاكم وبالأمانة لأنه الخليفة على الخاص والعام وتقع تصرفات يختلف العلماء ~~من أي الأبواب الثلاثة هي حتى يشترط فيه حقنا شروط ذلك الباب كقوله & من ~~قتل قتيلا فله سلبه قال ش هو تصرف بالفتيا فيعم الخلائق كالصلاة ولا ms2673 يحتاج ~~ذلك إلى إمام يأمن له لأن غالب تصرفاته عليه لأنه رسول والمسألة أصل تصرفه ~~وهو كلام حق وقد تقدم الجواب عنه في الجهاد وقال مالك هو تصرف بالإمامة وما ~~كان بتصرف الإمامة لا يثبت إلا بتشريع الإمام له في كل حادث كالحدود ~~والتعازير لا يتوجه ولا يثبت إلا بإمام وكقوله & من أحيى أرضا ميتة فهي له ~~PageV09P160 قال ح هو تصرف بالإمامة فلا يحيي أحد إلا بإذن الإمام وقال ش ~~ومالك هو بالفتيا فمن أحيى ملك لأن شأن الفتيا لا تفتقر إلى الإمامة ولحديث ~~هند قال مالك وهو تصرف بالقضاء فليس لأحد أن يأخذ مال غريمه المعجوز عنه ~~إلا بإذن القاضي وقال ش هو من باب الفتيا فيجوز لمن ظهر الأخذ مطلقا قال ~~الخطابي كان ذلك قضاء بعلمه & فإنه كان يعلم حال أبي سفيان فقضى عليه وهذا ~~التقدير فتيا لأنه & لم يسمع من أبي سفيان جواب المدعى عليه والقضاء لا بد ~~فيه من ذلك فتتعين الفتيا وبهذه القاعدة يحتاج لمالك رحمه الله إلى جواب عن ~~القضاء بالعلم فاعلم ذلك | قاعدة تتخرج عليها مسائل هذا الفصل في التنازع ~~المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر والمدعى عليه الذي يحلف ويصدق مع ~~يمينه وتكون البينة على خصمه من كان قوله على وفق الأصل كقولك لي عنده ~~دينارا فيقول لا فقوله على وفق الأصل لأن الأصل براءة ذمته وقولك على خلاف ~~الأصل فعليك البينة أو كان قوله على وفق الظاهر كقول الوصي أنفقت المال ~~ومثل اليتيم لا يحتاجه فإنه مدع عليه البينة لأنه على خلاف الظاهر وقول ~~طالب المال على وفقه وكذلك قابض الوديعة ببينة الظاهر أنه إنما يرد ببينة ~~فإذا ادعى خلافه فهو خلاف الظاهر فعليه البينة فليس كل طالب مدعيا يحتاج ~~للبينة وليس كل مطلوب منه مدعى عليه يصدق مع يمينه كما تقدم وبعض الأصحاب ~~يقول المدعي أضعف المتداعيين سببا والمدعى عليه أقوى المتداعيين سببا ~~ومراده ما ذكرته | العاقبة الثانية | للوديعة الضمان عند التلف وفي الجواهر ~~لا يلزم الضمان ms2674 إلا عند التقصير وللتقصير سبعة أسباب السبب الأول أن يودع ~~عند غيره أو يرسلهما معه وفيه ثمانية فروع PageV09P161 | الفرع الأول | في ~~الكتاب إذا دفعها لا مرأته أو خادمه ليرفعه في بيته ومن شأنه أن يدفع له أو ~~غيره أو جيره كذا الذي في عياله لم يضمن لأنه شأن الناس ويصدق أنه فعل ذلك ~~وإن لم تقم له بينة ووافقنا ح وابن حنبل وقال ش إن أودع عندهم بغير إذن ~~المالك ضمن إلا أن يستعين بهم بحيث لا يغيب عينها عن عينه قياسا على ~~الأجنبي ونقص ما ذكرناه بما إذا أودع عند من شاء أن يودع عنده | والجواب عن ~~الأول أنه علم بالعادة أن الوديعة لا يزيد في حفظها على حفظ ماله وهذه ~~العادة مطرده في العيال في مال نفسه بخلاف الأجنبي فإنه ليس معلوما عادة ~~حتى يقضي بها | والجواب عن الثاني أن الذي عادته أن يودع عنده مشتغل بنفسه ~~ولم يأذن فيه المالك وعياله آلة له كصندوقه فما خرجت عنه بخلاف الأجنبي وفي ~~النكت لما كان العرف الدفع إلى هؤلاء بغير غشهاد كان كشرط الدفع بغير إشهاد ~~كما يقول في الرسول يشترط الدفع للمرسل إليه بغير بينة ويحلف المودع عنده ~~أنه دفع لامرأته إذا أنكرت وكان متهما وإلا فلا يمين عليه فإن نكل غرم وله ~~تحليف امرأته فإن نكل وهو معين فلصاحب الوديعة تحليفها كانت متهمة أم لا ~~لأنه يقوم مقام الزوج في مطالبتها بالغريم كغريم الغريم قال بعض الشيوخ لو ~~لم يكن شأنه الدفع لامرأته أو أمته لقرب عهده بالزواج أو الشراء في الأمة ~~أو لأنه لا يثق بهما في ماله ضمن لتغريره وظاهر الكتاب يقضيه قال ابن يونس ~~يظهر أنه يحلف كان متهما أم لا إذا أنكرت امرأته لأن ها هنا من يدعي تكذيبه ~~كما إذا أنكرت أنت الدفع إليك وادعاه فإنه يحلف كان متهما أم لا فإن حلف ~~لكونه متهما فنكل غرم وضمنه أشهب في وضعهما عند غيره كان في عياله أم لا ~~قال صاحب البيان قيل ms2675 قول أشهب ليس بخلاف ومعناه إذا كانت العادة عدم الدفع ~~للعيال فكل واحد من ابن القاسم وأشهب تكلم على وجه وإنما يختلفان إذا جهل ~~العرف في البلد والأظهر PageV09P162 أن قول أشهب خلاف فيحصل في المسألة ~~ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بين أن تكون العادة الدفع أم لا ولو كان الرجل لا ~~يدفع لأهله ماله لضمن فإن كان عادة الناس الدفع قولا واحدا | الفرع الثاني ~~| في الكتاب إذا أراد سفرا أو خاف عورة منزلة ولم يجدك حتى يوحيها كذا إليك ~~أودعها ثقة ولا يعرضها للتلف ولا يضمن لك إلا إن فعل لغير هذا الذي يعذر به ~~ولا يصدق في إرادة السفر وخوف عورة المنزل حتى يعلم ذلك وإن أودعته في ~~السفر فأودعها في السفر ضمن لدخولكما معا فلا يغيراه ووافقنا ش في انه لا ~~يسافر بها وقال يسلمها لوكيلها أو الحاكم أو ثقة في البلد فمهما أمكن ذلك ~~ضمن بالسفر وإلا فلا وقال ح وابن حنبل له السفر بها إن كان السفر غير مخوف ~~ولم ينهه عن السفر كما لو نقلها من بيت إلى بيت مثله غير مخوف وجوابها أن ~~السفر مظنة الهلاك لقوله & # المسافر ومتاعه على فلت إلا ما وقي الله ولأنه إذا أودع عند غيره ضمن لأن ~~العادة شهدت بأنك أذنت له بالحفظ بنفسه دون التوكيل كذلك شهدت العادة أنك ~~إنما أذنت في الحضر دون السفر | فائدة الفلة الهلاك وفي النكت إذا كان ~~المنزل مسورا وأنت عالم به فأودع لغيره ضمن لدخولك على ذلك كما إذا أودع في ~~السفر إلا أن يزداد العوار أو يزداد خوفه كلصوص عاينتهم فتدفع الوديعة لمن ~~يهرب بها ونحوها لأنه غير ما دخلت عليه والفرق بين المودع لا يودع غيره ~~والملتقط يدفع اللقطة لمن هو في مثل حاله يحفظها وإن كان الجميع أمانة أن ~~المودع PageV09P163 رضي أمانته دون غيره والملتقط لم يعلم فيكون له رضا ~~معتبر بل مقصود بالحفظ فقط والأول والثاني سواء في هذا المقصود وليسا ~~مستويين في مقصود المودع فافترقا وفي الجواهر إذا ms2676 أودع عند غيره تعديا ثم ~~ردها برئ من الضمان بعد ذلك كرده لما يتلف | الفرع الثالث | إذا رد الوديعة ~~أو القراض مع رسوله ضمن إلا أن يكون أمره بذلك ولو أودع عند غيره لغير عذر ~~ثم ردها لم يضمن كرده لما تسلف منها ووافقنا الأئمة في أنه لا يودع لغيره ~~إلا من عذر وعن ح الضمان على الأول وخيرك ش في تضمين الأول والثاني لأن ~~الأول متعد بالتفريط والمخالفة والثاني بوضع اليد ووافقنا ح في البراءة من ~~الضمان بالرد وخالفنا ش وابن حنبل لأن عندهما بالضمان صار جانيا فسقطت ~~أهليته للحفظ فلا يبرأ من الضمان إلا بالرد لك أو لوكيلك | لنا أنه مأمور ~~بالحفظ في سائر الأزمان فلا يسقط الإذن من الزمان الثاني ولا يتغير حكمه ~~كما لو أفطر يوما من رمضان لا يسقط الأمر بصوم يأتيه فكالوكيل يلبس الثوب ~~الموكل على بيعه وأجابوا عن الأول بأن أمر المودع مقيد بالعرف فكأنه قال له ~~احفظ ما دمت أمينا بخلاف الصوم فإن العادة أن يستودع الأمين فهو كالصوم ~~المقيد برمضان لا يتعدى لغيره وعن الثاني الوكالة تتضمن أمانة وتصرفا فإذا ~~بطل أحدهما بقي الآخر | الفرع الرابع | في الكتاب إذا جاء من يزعم أنك ~~أرسلته لقبضها فصدقه ودفع فضاعت ضمن الدافع ورجع على القابض منه قال اللخمي ~~ليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابة وإن اعترف أنه ~~خطك إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك لأنك لو كنت حاضرا لم يكن لك ~~أخذها حتى يشهد له ممن PageV09P164 يريد من حقه الإبراء قاله محمد والشهادة ~~على القبض لا تبرئه إذا حجدت إلا أن يعترف أنك وصيته بذلك فرضي به فيلزمه ~~ما رضي به فإن وصيت أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب والوديعة عين ~~وهو موسر جاز رضاه بذلك والزم ذلك فإن أنكرت ذلك غرم المثل فلا ضرر عليك ~~وإن كانت عرضا أو غير مثلي أو عينا وهو معسر امتنع رضاه نفيا لضررك وإذا ~~دفع بأمارة أو كتاب ms2677 من غير ثبت أيقول كذا الرسول خاصة فالقول قولك مع يمينك ~~في نفي ذلك ويتخير بين إغرام الرسول أو المودع ولا يرجع الرسول عليه إن غرم ~~فإن أغرمت المودع فعند ابن القاسم في المدونة يرجع على الرسول لأنه قبض ولم ~~يثبت استحقاقه ومنع أشهب لأنه صدقه | الفرع الخامس | قال صاحب البيان يجب ~~الإشهاد إذا استودعها عند غيره لضرورة وهو ضامن إلا أن تقوم بينه على أنه ~~أودعها عند غيره ويعلم السبب المقتضي لكونه يبيح له الإيداع عند الغير فإذا ~~علم السبب فالقول قوله | الفرع السادس | قال أشهب إذا قلت أودع مالي عندك ~~فقال لك ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد هو في ذمة العبد وإن كان السيد ~~غرك ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تشهد بينته باستهلاكه قاله ابن ~~عبد الحكم وقيل يضمن السيد إذ غرك على الخلاف فالغرور بالقول وإذا ضمن ~~السيد بيع ذلك العبد وغيره من ماله | الفرع السابع | قال صاحب النوادر إذا ~~قلت للحاكم أودعت هذا وأمرني المودع أن أسلمه لورثة فلان بأمرك قال سحنون ~~إذا ثبت عند الحاكم الورثة كتب إليك أنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفعة إلى فلان ~~بأمري وإني أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أنهم ورثة فلان ~~PageV09P165 | الفرع الثامن | قال قال محمد إذا أودعت ثم أقررت أنها لزيد ~~الغائب فلك قبضها ممن أودعتها عنده بالحكم ولا يمنعك إقرارك قبضها في غيبته ~~لأنك الذي أودعتها لأنه لم يعلم إلا من قبلك ولم يظهر تعديك ولذلك ما ~~أودعته عند سفرك من وديعة أو ما وكلت عليه لك قبض الثمن ولو قدم صاحب ~~الوديعة فطلبها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب فلك ~~منعه إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك لأنك لا تبرأ منه إن جحدك إلا بهذا ~~أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشهادتك مع يمين طالبها وإن لم ~~يقض له بشيء ثم قدم الذي أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه وإن علمت ~~أنها ms2678 لغيره وكذلك لو كانت دارا فدفعتها إليه فهدمها وأتلف بعضها فلا ضمان ~~عليك إن جاء ربها لأنك غير متعد في فعلك وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها ~~إليه أو يرفع حوالة عليك | السبب الثاني نقل الوديعة | وفي الكتاب إذا خرج ~~الوصي بالتركة إلى بلد الوارث لأنه كتب إليه فلم يأتها كذا خبر ضمنها من ~~حين خروجه بغير أمر الوارث وفي التنبيهات خرج بعض الشيوخ الخلاف في هذا من ~~خلاف لأصبغ في توجيه القاضي مال اليتيم في كتاب ابن حبيب ولمالك في ~~الموازية في الأوصياء في المبضع تحدث له أقامه فيبعث بالمال لربه ولا يضمن ~~وفي المدونة ذلك أيضا في المستأمن يموت عندنا ويترك مالا وفي الجواهر إذا ~~نقل جره الزيت في بيته من موضع إلى موضع فانكسرت لا يضمن بخلاف لو سقط ~~عليها شيء من يده فانكسرت أو رمى في بيته شيئا غيرها فأصابها ضمن لأنها ~~جناية لم تتعمد قال أشهب ولو سقطت من يده لم يضمن | سؤال كما أذن له في نقل ~~الوديعة في منزله أذن له بالتصرف في منزله بشيل متاعه في يده فهلكت الوديعة ~~في الصورتين بأمر مأذون فيه فلم يضمن في أحدهما دون الآخر PageV09P166 | ~~جوابه الإذن في تحويلها في أركان بيته من قبل صاحب المال فاعتبر إذنه في ~~عدم تضمين ماله وحمل متاعه في بيته ليس من قبل رب المال بل من قبل الشرع ~~وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال لأن من فتح بابه فأتلف مالا بذلك ضمنه ~~مع حصول الإذن الشرعي في الفتح ومن أكل ضيافة إنسان لم يضمنها لحصول إذن ~~المالك وأما نقل الوديعة من بلد إلى بلد فليس فيه إذن المالك ولا غيره فلا ~~جرم ضمن فهذه فروق هذه الفروع | السبب الثالث خلط الوديعة | وفي الكتاب إذا ~~خلط الدراهم فضاع الجميع لم يضمن أو بعضه فما ضاع ضمنه وما بقي بينكما لأن ~~دراهمك لا تعرف من دراهمه ولو عرفت لكانت مصيبتها دراهم كل واحد منه وكذلك ~~الحنطة إذا خلطها بمثلها للإحتراز والفرق أو ms2679 بحنطة مخالفة لها أو بشعير ثم ~~ضاع الجميع ضمن لأن هذا الخلط فوت فإن فعل ذلك صبي فهي ماله فإن لم يكن له ~~مال ففي ذمته لك مثل حنطتك وله مثل شعيره لتعديه عليكما ولك ترك الصبي ~~ومشاركته في المختلط بقدر قيمته طعامكما بعد العلم بمكيلته لأنه عين ~~ماليكما فلكما أخذه وليس لأحدكما أن يعطي الآخر مثل طعامه ويبقى له المخلوط ~~لأنه بيع إلا أن يكون هو المتعدي لأنه حينئذ قضى ما لزم لا بيع في ~~التنبيهات يريد بالاحتراز خلطهما لفرق من جهة الكراء واضبط للحفظ فإن خلط ~~لغير هذا من بعد أو أخذهما لنفسه ضمن والطعام والدراهم في هذا سواء وقوله ~~لو عرفت الدراهم لكانت مصيبة كل واحد منه يدل على أنها مختلفة وإن خلطها ~~بالمخالفة لا يضمن لتمييزها وكذلك يجب في الدراهم بالدنانير ومنع سحنون ~~رضاكما بالشركة في الحب المخلوط كما يمتنع خلطكما لذلك ابتداء لغرض الشركة ~~واختلف في تفسير شركة الكتاب ففسره سحنون بأنه يزيد بقيمه ما لكل واحد غير ~~مخلوط لأنه الذي طرأ عليه العدوان لأنه الواقع في المال المشترك وقيل بقيمة ~~القمح معيبا فما خلطه به من الشعير مجردا إذ لا يعيبه PageV09P167 القمح ~~قاله سحنون قال وتحقيق ذلك على مذهب ابن القاسم إذا بيع المخلوط اقتسما ~~الثمن على قدر قيمته كل واحد منهما وقال أشهب يشتركان بالكيل لا بالقيم لأن ~~كل واحد منهم بدل نصف طعامه بنصف طعام الآخر والكيل سواء ولم يجره على ~~القيم لأنه عنده كابتداء الشركة على خلط النوعين وذلك لا يجوز وقال الأئمة ~~خلط المثلي إذا لم يتميز فوت كان بالجنس كالحنطتين أو بغير الجنس كدهن ~~الورد بالزيت ومنع من الشركة لتقرر ملك المودع على الجميع بالضمان وقال ح ~~إذا اختلطت بماله بغير فعله لم يضمن لأن الاستدلال ليس من جهته وتعينت ~~الشركة | لنا أن الملك يجب استصحابه بحسب الإمكان والشركة إبقاء للملك ~~الأول بحسب الإمكان | قال ابن يونس قال محمد لا يجوز أن يقتسما الطعام ~~بينهما على قيمته الطعامين بخلاف ms2680 الكيل لأنه ليس ببيع فينتقلان في الأول عن ~~كيل معلوم إلى قيمته مجهولة وأجازه ابن القاسم لتعديهما في قيمتهما بالخلط ~~ولو كان المالك لهما جائز الأمر ليس بصبي امتنع رضاكما بالقسمة لأنه يقول ~~لكما على قمح وشعير غير مختلط فليس لكما أن تأخذا مني غير ما وجب علي فلو ~~ضمنه أحدكما مثل طعامه وطلب الآخر الشركة امتنع لأن نصيب المضمون صار ~~للمتعدي فالمشارك يأخذ منه قمحا وشعيرا عن قمح بغير رضا ربه وجوز أشهب أن ~~يعطي أحدهما مثل طعامه ويأخذ جميع المخلوط من غير التعدي ورضيا قبل أن ~~يفترقا قال اللخمي قال عبد الملك إذا خلطهما بما يتميز وهو قليل لم يضمن أو ~~بعظيم حتى أشهر الوديعة ضمن قاله في النقدين واذا خلط القمح بمثله ضمنه عبد ~~الملك خلافا للمدونة لأنه مما تختلف فيه الأغراض فعند بعض الناس هو غير ~~مثله وقد منع ابن القاسم الشريك في الطعام من مقاسمة من ثمنه حتى يقاسمه ~~السلطان وقسمة الصبرة الواحدة أقل اختلافا في الأغراض من خلط الطعامين ~~ومعلوم من الناس كراهة خلط زيت أحدهما بزيت غيره وقمحه بقمحه وإن كان ~~المودع غير مأمون فأبين لاتهمامه في الخلط PageV09P168 بالدون في اعتقاده ~~وإذا خلط الطعام أو الدراهم بمثلها فضاع بعض ذلك فهما شريكان في الباقي على ~~قدر ما لهما ويتفق مالك وابن القاسم في هذا وكذلك مسألة كذا لأنهما كانا ~~شريكين قبل الطعام فيكون الضياع بينهما كما لو كان صاحب الوديعة هو المشارك ~~له فيها وكذلك مسألة الدينار يختلط بدينار لغيرك لو نظر إلى الذي اختلط ~~فيها قبل الضياع فلم يوجد ثم ضاع منها شيء اشتركا في جميعهما على قدر مال ~~كل واحد منهما على القولين جميعا وإذا ضمن أحدهما المتعدي وطلب الآخر ~~البقاء على الشركة جاز على قول أشهب إذا كان المضمن هو صاحب الشعير لأن ~~صاحب القمح يكون شريكا بقفيز قمح معيب ولو أنه صاحب القمح لم يكن لصاحب ~~الشعير المشاركة بالنصف لأنه يأخذ الفضل من حقه إلا أن يرضى بذلك المتعدي ms2681 ~~ويجوز على رأي ابن القاسم وطلقا كذا ايهما ضمن لأن الشركة على القيم وعليه ~~يقتسمان الثمن بجعلهما إذا رفعا العداء كاختلافهما بأمر من الله وكأنهما لم ~~يختارا تضمينه قط كخلط الربح أو الدابة له فالشركة على القيم القمح معيب ~~والشعير غير معيب وتمتنع قسمته على القيم لأنه ربا | ولو سقط ثوب في صبغ ~~صباغ وقيمته الثوب ديناران وقيمة الصبغ دينار خيرتما في الشركة فيه على ~~الثلث والثلثين أو بقي كل واحد منكما على ملكه فإذا بيع اقتسما على قيمته ~~يوم البيع وإن نقص الصبغ أو نزل السوق يوم البيع اشتركتما بقيمته يوم البيع ~~| وقال أشهب في الطعامين إنكما ملكتما التضمين فإنما تأخذان ذلك عن الواجب ~~في ذمة المتعدي فلا يجوز إلا على التساوي كما لو كان ذلك لكما في ذمته من ~~غير تعدد فإن أردتما بيعه جاز لأنه بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز ~~ولم يجبر أحدكما على تسليم جميعه ويأخذ مثل نصيبه لئلا يباع عليه ملكه جبرا ~~وفي النوادر قال عبد الملك إذا أودعت عنده ثلاثة دنانير PageV09P169 وآخر ~~دينارين وآخر دينارا فخلطهما وذهب منها دينار فلك من الخمسة الباقية ثلاثة ~~إلا ربع ولصاحب الاثنين اثنان إلا ربع وللآخر نصف دينار لأنه لا يدعي من ~~الخمسة إلا دينارا فيعزل وتبقى أربعة فيدعى منها صاحب الاثنين اثنين ~~فيعزلان فتبقى اثنان لا يدعيهما إلا صاحب الثلاثة فيأخذهما ثم يرجع إلى ~~الثلاثة المعزولة فتجد صاحب الدينار لا يدعي منها إلا دينارا فيعزل ويبقى ~~اثنان فيقال لصاحب الثلاثة الذي أخذ الاثنين إنك لا تدعي في هذه إلا دينارا ~~فيعزل ويبقى دينار لا يدعيه إلا صاحب الاثنين فيأخذه ثم يرجع إلى الدينارين ~~المعزولين فصاحب الدينارين لا يدعي فيهما إلا دينارا ويبقى دينار فيقسم بين ~~صاحب الثلاثة وصاحب الاثنين نصفين لأن كل واحد يدعى جميعه ويبقى الدينار ~~فيقسم بينهم لصاحب الدينار نصفه لأنه يدعيه وللآخرين نصفه لأنهما يدعيان ~~الكل وقاله ابن القاسم وقال مالك إن الدينار التالف يقسم بينهم على الأجزاء ~~على صاحب الثلاثة ms2682 ثلاثة أجزاء وعلى صاحب الاثنين جزءان وأخذ بكل قول جماعة ~~من الأصحاب والعلماء وهذا كله إذا لم يعرف الدينار أما لو عرف فمصيبته من ~~صاحبه السبب الرابع الإنتفاع بالوديعة وفي الكتاب إذا استهلك بعض المثلي ثم ~~هلكت بقيته لم يضمن إلا ما استهلك أولا | لأنه الذي طرأ عليه العدوان ولو ~~رده لم يضمنه ويصدق في رده كما يصدق في ردها إليك وكذلك لو تسلف جميعه ثم ~~رد مثله مكانه وكذلك لو أخذه على غير وجه السلف لم يضمن إن هلك بعد ذلك ~~بخلاف ابلاء الثواب ويرد مثله للزوم القيمة له بالإستهلاك وفي التنبيهات لم ~~يبين غير السلف أهو عدوان أم لا وظاهره أن الكل سواء لأنه لزوم ذمته فأخرجه ~~عن ذمته للأمانة كما كانت قبل وقيل لعل معناها اذا لم يعلم قصدي التعدي ولو ~~علم قصد الأخذ بنية الرد لضمن على كل حال ولو ردها بنية لخروجه عن الأمانة ~~للغصب بالتعدي وقال ش متى حل خيط الخريطة أو فتح الصندوق التي PageV09P170 ~~أودعته فيه ضمن لهتكه حرز الوديعة من غير عدل ووافقه ابن حنبل وضمنه ح ~~الخيط دون المربوط لأنه تعدى عليه دون ما في الكيس أو الصندوق وعند الأئمة ~~إذا كانت الدراهم غير مربوطة ضمن المأخوذ دون الباقي ولا يضمن بنية العدوان ~~عند الأئمة لقوله & # إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ضمنه شريح ~~قياسا على نية الملتقط التملك وجوابه أن الملتقط إن نوى ابتدأت ضمن لتعديه ~~بالفعل الحرام مع النية أو انتهاء لم يضمن كمسألتنا ولا يبرأ برد ما ضمنه ~~إلى الوديعة عند الأئمة في المثليات ويضمن الجميع عندهم إذ لم يتميز ~~المردود عما بقي من الوديعة لأن المردود ما له وخلط الوديعة بما لا يتميز ~~يوجب الضمان وإذا رد الدابة بعد الركوب أو الثوب بعد اللبس برئ من الضمان ~~عند الأئمة قال الطرطوشي روي عن مالك يبرأ كانت الوديعة منشورة أو مصرورة ~~وعنده لا يبرأ مطلقا لأنه دين ثبت في ذمته ms2683 وبه أخذ المدنيون والروايتان في ~~المثلي لا في القيمي فلا يبرأ إذا أراد صفقته قولا واحدا أما إذا رد الدابة ~~بعينها بعد التعدي بالركوب خيرك مالك بين تضمينه قيمته أو كراءها فإن أخذت ~~الكراء فهي في ضمانك أو القيمة ففي ضمانه وضمنه القاضي أبو الحسن ~~بالاستعمال ولم يسقط الضمان بالرد لأنه صار غاصبا والغاصب لا يبرأ بالرد ~~إلا للمالك أو وكيله أو الحاكم إن غاب المالك وإذا قلنا يبرأ برد مال مثلي ~~فهو يصدق في الرد قال مالك لا يبرأ إلا ببينة وعن ابن القاسم يبرأ بغير ~~بينة ويصدق استصحابا للأمانة وفي الموازية إن تسلفها ببينة لا يبرأ إلا ~~ببينة وإلا صدق وإذا قلنا يقبل قوله ظاهر المدونة لا يمين عليه وقال أشهب ~~يحلف وكل هذا إذا تسلفها بغير إذن صاحبها أما إذا قال له تسلف منها إن شئت ~~قال ابن شعبان لا يبرأ إلا بالرد إليك كسائر الديون وإذا تلف الباقي قبل رد ~~المتسلف PageV09P171 ففي الموازية لا يضمنه لبقائه على الأمانة وأما نفس ~~الإقدام على التسلف ففي المدونة يكره وعن مالك إن كان له وفاء وأشهد على ~~ذلك لا بأس به وعند المنع هذا في الدنانير والدراهم التي لا تتعين وأما غير ~~المثلي قال فلا شبهة في المنع والمثلي كالمكيل الموزون والمعدود قال فلا ~~كذا ظهر عندي تحريمهما وعلى القول ببراءته برد مثل ذلك يباح وفي الجواهر ~~قال عبد الملك إن كانت الوديعة مربوطة أو مختومة لا يبرأ بردها وإن تلف ~~بعضها ضمن جميعها لتعديه في حلها وكذلك لو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ~~ضمن والمكيل والموزون الذي يكثر الاختلاف فيه كالطعام هل يلحق النقدين ~~فيكره تسلفه على المشهور أو بالعروض التي يحرم تسلفها قولان ولو كان معدما ~~حرم السلف مطلقا | قال اللخمي في الدنانير والدراهم ثلاثة أقوال المنع في ~~المدونة والكراهية في العتبية وتفرقة عبد الملك قال ورأى إن علم أن مالكها ~~لا يكره ذلك لرد أو غيره جاز وإن علم منه الكراهية امتنع لأنه لو صرح ~~بالمنع ms2684 عند الدفع لم يختلف في المنع وإن أشكل أمره وظاهر المدونة أن القمح ~~والشعير ونحوه مما لا يختلف فيه الأغراض وعند ش إذا جحد ثم أقر أو جنى ~~عليها عمدا فاندمل الجرح لم يعد أمينا وإن كانت الجناية خطأ فله في تضمين ~~الجملة وجهان ولو استأجر أجيرا لحفظ متاعه شهرا فترك الحفظ يوما فصار ضامنا ~~ولا يعد أمينا وكذلك لو وكله في بيع ماله فباع بالأقل فلا ينعقد وإن سلم ~~ضمن واتفق مالك و ش و ح على أنه إذا جحد ثم أقر لا يكون أمينا ومنع ش من ~~إنفاق الوديعة مطلقا ومنشأ الخلاف في سقوط الضمان بالرد أن عقد الوديعة هل ~~ينفسخ بالخلاف القولي أم لا والخلاف القولي الجحود لا جرم حصل الاتفاق فيه ~~ومدرك الآخر هو أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا فإذا خان عاد الأمر السابق ~~بعد ذلك | احتجوا بالقياس على الجحود لأن الأمانة خصلة واحدة لا تتبعض فإذا ~~خان فقد بطلت وإذا تجدد ما يضاد جملة مقتضى العقد انفسخ كما ينفسخ ~~PageV09P172 النكاح بالرضاع والردة ولأنه عقد يبطل بالقول فيبطل بالفعل ~~كالإيمان بالتصريح بالشرك وبالسجود للصنم وكذلك الصلاة تبطل بالكلام والحدث ~~وعقد الذمة يبطل بالتصريح بنقض العهد ومحاربة المسلين مع العدو ويوضحه أن ~~عقد الوديعة على المكلف كقعد الذمة والأفعال في دفع العقود اعم من الأقوال ~~لبطلان الصوم بالفعل دون القول لأنه محسوس لا مرد له وكذلك يترتب أثر الفعل ~~من غير المكلف دون القول كأفعال المجنون والسفيه وتملكه بالاحتطاب ~~والاصطياد دون البيع والعقود القولية بل يشترط لها التكليف ونفوذ التصرف ~~بالرشد فلا ينفذ عتق السفيه والصوم لا يعود بعد الأكل فكذلك الأمانة لا ~~تعود بعد الخيانة ولأن الأمانة وإن أطلقت فهي مقيدة بالعادية بشرط البقاء ~~على الأمانة كما تتقيد الوكالة على شراء الثلج والقمح بالشتاء بتلك الآن ~~منه كذا والإجارة المطلقة تتقيد بالمراحل المعلومة ولأنه عقد جائز مقيد ~~لمحل مخصوص فيرتفع بالمخالفة كالعارية إذا تجاوز المستعير الغاية بشيء كشيء ~~كذا فإن مالكا قال يضمن ولو ms2685 ردها بحالها | والجواب عن الأول أن الجاحد إن ~~جحد أصل الإيداع بأن قال ما أودعتني شيئا فقد أنكر أصل الأمر فيتضمن وإن ~~قال ما لك عندي وديعة ثم أقر عاد أمينا لأنه اعترف به وادعى زواله فلم ~~يرتفع كما لو ادعى عليه عشرة من بيع فقال ما بايعتك قط فلما قامت البينة ~~قال قضيتها لم ينفعه ويغرم من غير تحليف خصمه ولو قال مالك عندي شيء ثم أقر ~~وقال قضيتك صح وله توجيه دعواه وتحليف خصمه والمودع هاهنا معترف بأصل ~~الإيداع فلا ينتظم القياس | عن الثاني أنها لو سرقت أو ضاعت من غير تقصير ~~ثم ظفر بها أو سقطت من يده ثم أخذها عادت الأمانة والحفظ فهذا حفظ جديد وما ~~افتقر إلى إذن جديد ثم الفرق بينها وبين الرضاع أنه سبب يستمر وهو كونه صار ~~أخاها PageV09P173 والسبب هاهنا زال وهو العدوان وأما الردة فجناية كفر ~~أوجبت حبوط الأعمال لعظم مفسدتها فحبط عقد النكاح ومفسدة الجناية والإنفاق ~~دون تكسر فلا يلحق بها بل اعتراض ذلك في خلال الأمانة كالإحرام والصوم ~~والحيض لا يمنع النجاح مع منعه لمقتضاه وشراء القريب لا يمنع الملك مع منعه ~~لمقتضاه | عن الثالث أن السجود للصنم حجة عليكم فإنه إذا رجع عنه عاد مؤمنا ~~فيعود ها هنا إذا رجع عن إبقائها في ذمته وبطلان الصلاة بالحدث لأن دوام ~~الطهارة شرط وقد بطل وانتقاء الشرط يوجب انتقاء المشروط وكون دوام الأمانة ~~ها هنا شرطا محل النزاع | فإن قلت وجب أن يكون الدوام اشترط قياسا على ~~الصلاة | قلت إيقاع الطهارة في أثناء الصلاة مخل بوظيفة أخرى شرعيه وهو ~~وجوب المولاة في الصلاة وهو واجب إجماعا لوقوفه بين يدي الله تعالى فلا ~~ينقص إلا وقد وفى بما يتعين عليه من أمر ربه فعظمة للصلاة ومناجاة رب ~~الأرباب منفي في حفظ الوديعة بل نقول النقل للذمة عارض عرض الأمانة فوجب أن ~~يعود بعده كالسهو في الصلاة يطرأ بعده التذكر والائتمام يطرأ بعده بطلان ~~الإمامة لحدث أو غيره فيصلي منفردا | وأما عقد ms2686 الذمة فلأن الأصل قتل الكافر ~~ومعاهدته على خلاف الدليل والأمانة ها هنا على وفق الدليل لأن الأصل عدم ~~الضمان فافترقا وأما الصوم فحجة عليكم فإن إفساد أول يوم لا يقتضي إفساد ما ~~بعده ويستحب الأمر بالصوم بعد ذلك وإنما لم يعد الصوم في اليوم الواحد لأن ~~حكمه الصوم إيثار الله تعالى بحظ النفس من شهوتي البطن والفرج ولا يتغير ~~الإيثار إلا بالترك PageV09P174 في جملة اليوم لأن الإنسان لا بد له من ~~تميز صوم من الترك في بعض اليوم وحكمة الأمانة الحفظ وهي حاصلة بعد الرد ~~وأما الإحبال من السفيه فكونه ينفذ دون عتقه فلأن رد العتق لا يلزم منه ~~مفسدة بل يعود الأمر كما كان وفي الإحبال لو أبطلناه قضينا ببيع ولده ~~المخلوق من مائه وبيع الأولاد مفسدة وإذا قضينا بأنه ولده ومنعنا بيعه ~~قضينا بأن والدته أم ولد بالضرورة فإنه أمر محسوس وصار لها اختلاط مائها ~~ودم طمثها مع مائه ويخلق من الجميع ولد وهذه أمور لها حرمات والعتق ليس فيه ~~إلا أصوات مقطعة لا حرمة لها فافترقا وملك السفيه بالأسباب الفعلية دون ~~القولية إنما كان ذلك لأنها ترد على أعيان مباحة لا مفسدة في دخولها في ~~ملكه وأما بالعقود فدخولها يكون ببدل الأعيان وهي تتوقع فيها الغبن فمنع ~~الشرع من صحتها سدا لذريعة الغبن | عن الرابع أن تقييدها بالبقاء على ~~الأمانة كتقييد رمضان بالبقاء على الطهارة من الحيض وكما أن الصوم يبطل ~~بطريان الحيض ثم يعود بالطهارة منه كذلك تعود الأمانة قياسا عليه والوكالة ~~تتضمن تصرفا وفعلا فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف فيصح بيعه بعد الجحود وأما ~~الإجارة فقد سوى الشرع فيها بين الخلاف الفعلي والقول فلا يرتفع بالجحود ~~ولا بدعوى الأداء ولا بالمخالفة في العمل ثم هي عقد لازم فيناسب البطلان ~~عند المخالفة نفيا للضرر ولا ضرر مع جواز العقد لتمكنه من الفسخ | عن ~~الخامس أن يد المودع يد المالك ويد المستعير ليست يد المالك لأنه لم يشتبه ~~في الحفظ فإذا أكثر البعد فقد فوتها أسواقها فيضمن ms2687 وثم يتأكد ما قلناه أن ~~الأصل في الحكم انتفاؤه لانتفاء علته وقد زال التعدي فيزول الضمان وكالمحرم ~~إذا رد الصيد للحرم وكما لو استعمل العبد فيما يعطب في مثله ثم تركه برئ من ~~الضمان وكما لو رهن عصيرا فصار خمرا سقطت الرهينة أو نقول عقد الإيداع فإذا ~~رجع خلا رجع أو نقول عقد الإيداع لم يطرأ عليه ما PageV09P175 يضاده فلا ~~يبطل لأنه مشتمل على أهلية الأمر وأهلية المأمور وقبول المحل والثلاثة ~~باقية وإنما نافت الجناية موجب العقد وهو الحفظ وموجب العقد قد يتأخر عن ~~العقد كتأخر الملك عن عقد البيع في بيع الخيار والوكيل على البيع إذا خالف ~~ثم عاد والأجير على الحفظ إذا ضيع ثم عاد وخرج على هذا الجحود لأنه رفع ~~العقد من أصله ولنا في جواز التسلف ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما ~~وعائشة رضي الله عنها وغيرهم كانوا يستسلفون أموال اليتامى الذين في حجورهم ~~ولأن مقصود الوديعة أتم مراتب الحفظ ولهذا آثر المودع حفظ غيره على حفظ ~~نفسه والحفظ في الذمة مع اليسار أبلغ من الحفظ تحت اليد لاستحالة آفات ~~الفساد في الأول على الوديعة دون الثاني فهو كما إذا نقلها إلى حرز أحصن | ~~تفريع | قال صاحب المقدمات الدافع ما ثبت في ذمته إما أن يدفع لذمة أو ~~لأمانة فلا يبرأ إلا بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة ~~البينة على معاينة الدفع أو يأتي قابض المال بالمال وهذا الوجه متفق عليه ~~وإن دفع إلى ذمة وهي قائمة برئ بتصديق القابض أتفاقا أو خربة لا يبرأ ~~بتصديقه إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع فالدفع أربعة أقسام من ~~ذمة إلى ذمة ومن أمانة إلى أمانة ومن أمانة إلى ذمة ومن ذمة إلى أمانة ~~والأول كمن يبعث إليك بما ثبت في ذمته مع غيره بأن يكون سلفا عنده حتى ~~يوصله إليك والثاني كمن يودع عند رجل لك | نظائر قال العبدي خروج الدين من ~~الذمة إلى الأمانة فيه ثمان مسائل إذا انفق ms2688 الوديعة ثم قال رددتها ثلاثة ~~أقوال ثالثها يصدق إن شهدت له البينة وإذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع فهو ~~ضامن إلا ببينة وقال المخزومي لا يضمن وإذا قلت له كل لي طعام السلم في ~~غرائرك أو بيتك ثم قال فعلت ثم ضاع فهو ضامن إلا ببينة عند ابن القاسم وإذا ~~أمرته أن ينفق على مرمة دارك من الكراء فقال فعلت صدق إذا ظهر من البنيان ~~ما يصدقه وإلا فلا وقال PageV09P176 غيره لا يصدقه إلا البينة وإذا ~~استأجرته على تبليغ كتاب فقال فعلت صدقه ابن القاسم وكذبه غيره وإذا بعته ~~سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة وقيل بغير بينة ~~وإذا قلت اشتر لي بالدين الذي لي عليك عبدا فقال أبق صدقه ابن القاسم وإذا ~~قلت اعمل لي بالدين الذي لي عندك قراضا امتنع لأنه أخراج الدين إلى الأمانة ~~وجوزه أشهب قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم يقبل قوله في الرد لأنه أخذ ~~بتأويل أن يرد فلم يخرجه ذلك من الأمانة فيقبل قوله وإذا حلها ثم تسلف ورد ~~ضمنها كلها وكذلك لو لم يتسلف لتعديه بالحل وقال ابن القاسم وأشهب المنثورة ~~والمصرورة سواء قال والأول أحب إلي لأن حل الصرار يوجب التلف قال اللخمي ~~قوله في الكتاب إذا أخذها على غير وجه السلف ثم ردها برئ يحمل على أنه لم ~~يعلم منه أنه قصد أكلها فيصدق في ردها ولا يؤخذ بغير ما أقر به ولو علم ~~تعديه لم يبرأ إلا بردها لصاحبها أشهد على ردها أم لا لأنه أخرج نفسه من ~~الأمانة بأخذها على غير وجه السلف وله أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها ~~وهي بخلاف العرض سواء وقف القيمة أو المثل فلك أن تقول لم آمنك على القيمة ~~ويقول في المثل لي أن لا أجيز سلفك وأخذك بالقيمة وأجازه في المدونة في ~~المثلي كالقمح وليس بالبين لاختلاف الأغراض فيه وليس له أن يحكم لنفسه أن ~~هذا مثل الأول إلا أن تشهد ms2689 بينة على صفة الأولى وعلى يده وأنه مثل فقد ~~يستحق هذا وفي هذا السبب ستة فروع | الفرع الأول | قال ابن يونس قال محمد ~~إذا أقر بركوب الدابة ولباس الثوب وهلك فقلت هلك قبل الرد وقال بعد فهو ~~مصدق مع يمينه إن أقر بالعقل لأن PageV09P177 الأصل عدم العدوان وإن أنكر ~~وقامت بينة فلا يصدق في الرد إلا ببينة لقوة التهمة بالإنكار وقال ابن ~~سحنون ضمن بالركوب لأنه عدوان وإن قال ركبتها بإذنك وأنكرت صدقت مع يمينك ~~لأن الأصل عدم الإذن ولو شهدت بينة أنه نزل عنها سالمة ثم هلكت برئ من ~~ضمانها وقيل هو ضامن حتى ينزل بها بحالها قال وهذه الأقوال في الثوب ~~والدابة على الخلاف في رد ما تسلف من الوديعة وقال ش يضمن إذا لبس أو ركب ~~ثم رد لأنه صار غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إليك وقال ح يبرأ بعود ~~الحال على ما كان عليه | الفرع الثاني | في الكتاب إذا أودعته أمة فوطئها ~~حد لعدم الشبهة والولد عبد | الفرع الثالث | قال إذا تجر في المال فالربح ~~له وليس عليه التصدق به لأنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة بالوديعة وفي ~~النكت يأخذ الربح بخلاف المضارب والمبضع معه والفرق أن المال دفع لهما ~~للربح فلا يحصلاه لأنفسهما والذي أودع لم يقصد الربح بل الحفظ فقط | الفرع ~~الرابع | قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا علم أنه ينفق من الوديعة فوجد ~~بعد موته على كيس هذه وديعة فلان وعدتها كذا فوجدتها أقل إن ثبت أن ذلك خطه ~~بالبينة فالنقص في ماله ولا أحلف الوارث أنه لا يعلم شيئا من ذلك ولا شيء ~~عليه قال أصبغ وكذلك لو وجد عليها خط مالكها إنها له يقضي له بها وقال ابن ~~دحون لا يقضي له بها لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له وكتب عليها اسمه ~~ولا خلاف أنه لا يقضي له إذا لم يدر من كتب ولا في أنه يقضي له إذا وجد ~~عليها خط الميت PageV09P178 | الفرع الخامس | قال قال ابن القاسم ms2690 إذا ~~أودعته سيفا فقاتل به ابنه فكسره و قيمته يوم انكسر مخالفة ليوم الوديعة ~~وقد ضمنته يوم الوديعة فعليه قيمته يوم الوديعة إلا أن تكون قيمته يوم ~~العدوان أكثر وقال أصبغ إن كان إنما ضمن قيمته يوم الاستيداع فليس عليه ~~غيرها والفضل على الابن لو ضمن السيف فعليه أكثر القيمتين وهو معنى قول ابن ~~القاسم قال وهو بعيد والذي يوجبه النظر أن عليه قيمته يوم قبضه على الضمان ~~إلا أن يعلم قيمته يوم تعدى عليه الابن ليكون ذلك عليه كان أقل أو أكثر ~~ويرجع بذلك على الابن وإنما يلزمه أكثر القيمتين إذا لم يعلم قيمته يوم ~~تعدي الابن إن كانت أقل لم يصدق أو أدعى أنها أكثر فهو مقر على نفسه وهو ~~أبين | الفرع السادس | قال صاحب النوادر قال مالك إن اشترى بها جارية فحملت ~~منه اتبع بها ذمته قال محمد ولو كانت طعاما أو سلعة فباعها بثمن أو ابتاع ~~بها جارية أو سلعه فلمالك الوديعة أخذ قيمتها من ثمن أو غيره ويأخذ الأمة ~~وقيمة الولد أو قيمتها فقط ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فله أخذ الثمن ~~أو قيمته يوم التعدي وله في المثلي أخذ الثمن أو تضمين المثل ولو باع ~~المشتري السلعة باعها بأكثر مما اشتراها به وله إجازته بيع المشتري وأخذ ~~الثمن ويرجع على بائعه بالثمن أو يبيع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي ~~باع به أو القيمة يوم التعدي ولو كانت دنانير فصرفها بدراهم لنفسه فليس لك ~~إلا ما كان لك إلا ما صرف به إلا برضا المودع لأن الخيار لا يدخل في الصرف ~~فلا يجبرك وإن صرفها لك امتنع أخذك لما صرف وإن رضيتما بذلك ولكن تصرف هذه ~~الدراهم بمثل دنانيرك فما كان من فضل فلك وتضمن النقص بخلاف المتعدي في ~~العروض التي تكون أنت مخيرا في المتعدي عليه لامتناع الخيار في PageV09P179 ~~الصرف وأن باع العرض بثمن إلى أجل وإن لم يفت من يد المبتاع فلك الرضا ~~بالثمن لأنه فضولي أو يقبل الخيار في العرض ms2691 وإن فات امتنع الرضا بذلك الدين ~~لأن فسخ ما وجب لك من الدين في دين و لاكن يباع ذلك الدين بعرض ثم يباع ~~العرض بعين فإن كان أقل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي أو أكثر فلك ولو باعها ~~بطعام إلى أجل أغرمت المتعدي القيمة وإذا قبض الطعام بيع لامتناع بيع ~~الطعام قبل قبضه ثم كان الفضل لك فإن باع الدابة بعشرة ثم اشتراها بخمسة ~~فلك أخذ الدابة ثم تنظر له فإن كان اشتراها لنفسه فالخمسة الفاضلة له لأنها ~~بعد الضمان وكذلك إن اشتراها لمن أمره بشرائها فإن كنت رضيت بيع المتعدي ~~فليس لك إلا العشرة فتصير كالمتعدي على عين اشترى بها سلعة فلا خيار لرب ~~العين فيه يريد وأن لم يرض ببيع المتعدي أخذت حمارك فقط وإن كان إنما ~~اشتراه ليرده عليك فيفضل الثمن لك مع الحمار ولك أخذ العشرة وترك الحمار ~~قال مطرف ولو باع العرض الذي أخذه في الوديعة بدنانير فلك أخذ قيمة السلعة ~~المأخوذة في الوديعة أو قيمة السلعة المودعة في فوقهما كذا أو الثمن مأخوذ ~~في الأخيرة لأنه بيع فضولي وليس بصرف فيقبل الخيار وكذلك إن لم يفوقا ولو ~~ابتاع في بالدنانير الآخرة سلعة فلك أخذ بتنفيذ البيع وقاله مالك وابن ~~القاسم | السبب الخامس قال مطرف المخالفة في كيفية الحفظ قال ابن يونس قال ~~مطرف قال ابن عبد الحكم إذا قلت له لا تقفل عليها في تابوتك فقفل فتلفت ضمن ~~لأن القفل يبعث السارق على الأخذ وقال ش وابن حنبل لا يضمن لأنه زادة في ~~الحفظ وقالا إذا انتقلها من الحرز الذي عينته له ضمن إلا أن يحولها لحريق ~~أو نحوه وإن لم يحجر عليه فله النقل وكذلك قالا في الخرائط إن عينت له ~~خريطة ضمن بالتحويل لغيرها لأنه كالوكيل عندهما على PageV09P180 شيء معين ~~في محل معين فإخراجه منه عدوان وقال ح لا يضمن كما لو قال له اجعلها في ~~يمينك فجعلها في شماله أو في يمين البيت فجعلها في شماله ولو قلت اجعلها في ~~التابوت ms2692 ولم تزد على ذلك لم يضمن اتفاقا ولو قلت قفلا فقفل قفلين لم يضمن ~~لأن السارق يطمع فيها قفل بقفل وبقفلين لأنه خلاف العادة فيشتد حرصه فيتعين ~~الضمان ولو قلت في قدر فخار فجعلها في قدر نحاس فضاعت لأن الميل إلى سطل ~~النحاس أكثر ولو قلت في قلة نحاس لم يضمن بقلة الفخار لأنه لم يعين عليها ~~وفي الجواهر لو قلت له أربط الدراهم في كمك فأخذها في يده فأخذها غاصب من ~~يده لم يضمن لأن اليد أحرز ها هنا إلا أن تكون أردت إخفاءها من عين الغاصب ~~فرآها لما تركها فيضمن ولو جعلها في جيب قميصه فضاعت ضمنه الشيخ أبو إسحاق ~~وقيل لا يضمن والأول أحوط وقال صاحب المقدمات لو كانت في داره فأخذها في ~~كمه يظنها دراهما فسقطت ضمنها وقال التونسي ينبغي أن يختلف في التضمين ~~بالنسيان لاختلافهم في ادعاء الرجلين الوديعة وينسى من دفعها إليك منهما ~~فقيل يحلفان ويقسمانها ولا ضمان عليك وقيل يضمن كل واحد منهما لنسيانه وفي ~~الزاهي لو جعلها في قميصه ضمن وقيل لا يضمن والأول أحوط في الحديث # فانجابت عن المدينة انجياب الثوب أي خرجت عن المدينة كما خرج الجيب عن ~~الثوب وما خرج عن الحرز ليس بحرز والعادة عدم دفع الودائع في الجيب فهو ~~معرض لتلف ما فيه | السبب السادس التضييع والإتلاف وفي الجواهر ذلك ~~بإلقائها في مضيعة أو يدل عليها سارقا أو يشيع به إلى من يصادره فيضمن ولو ~~ضيع بالنسيان فإن تركها في موضع إيداعها ضمن | قاعدة أسباب الضمان ثلاثة | ~~الإتلاف والتسبب له ووضع اليد العادية PageV09P181 | وفي هذا السبب ثمانية ~~فروع | الفرع الأول | في الكتاب إن أتلفها ابنه الصغير ففي مال الابن لأنها ~~جناية وإن لم يكن له مال ففي ذمة أو عبد فجناية في رقبتة يفديه بها أو ~~يسلمه لأن العبد فيها جنى | الفرع الثاني | في الكتاب إذا أنزى على بقرك أو ~~زوج الأمة فحملت فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن لتسببه في الهلاك وقد ~~روي عن مالك ms2693 في المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ضمنها منك وقال ~~ابن القاسم منه قال ابن يونس قال أشهب لا يضمن في ذلك كله لأن التزويج ~~مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن ~~أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وأن ماتت لأنه ~~لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت لا يقتل بها لأنه سبب آخر ~~ماتت به غير العدوان وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن ~~قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد وأما إذا ماتت تحت الفحل فيضمن ~~لأنه معتد في ذلك واختلف في إنزاء الراعي فلم يضملانه ابن القاسم لأنه ~~كالمأذون له عادة وضمنه غيره | الفرع الثالث | في الكتاب إذا أكرى إبل ~~الوديعة إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن اسواقها ومنافعك فيها خيرت ~~في تضميته قيمتها يوم تعديه ولا كراء لك لأن الضمان يصير المنافع له أو ~~يأخذها وكرائها ومنافعها لك وكذلك المستعير في المسافة والمكتري ~~PageV09P182 | تنبيه قد تقدم في كتاب الغصب إشكال في هذه المسألة وهو أن ~~الغاصب لا يضمن إذا رد المغصوب بحاله وهو أسوأ حالا من المكري والمستعير ~~والمودع وإن فوت الأسواق وتتمة الإشكال والجواب هنالك والسؤال قوي جدا ~~فيتأمل | الفرع الرابع | في الكتاب إذا زوجها بغير أمرك ضمن ما نقصه ~~التزويج فإن ولدت جبر الولد نقص التزويج وخيرت بين أخذها وولدها لأنها ملكت ~~وتضمين قيمتها بالولد وقال مالك في المبيعة ترد بالعيب أن الولد يجبر النقص ~~كما يجبر بزيادة القيمة والنكاح ثابت لأنه وقع في مالك كما إذا اعتقها نفذ ~~العتق وفي التبيهات قوله يجبر الولد النقص معناه إذا أردت أخذها ولو ضمنته ~~أخذت قيمتها بغير ولد وقال ابن أبي زمنين إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية ~~من زوج يوم بنائها وعن بعض الشيوخ قيمتها يوم تعدى عليها في التزويج وقوله ~~لك أخذها مع ولدها أو تضمينه إياها إذا نفست وتأخذ قيمتها ms2694 واختلف في معناه ~~فقيل إذا نفست زائد ليس مرادا وهو الأصح وقيل التخيير إنما يكون بعد النفاس ~~ومزايلة الولد لأنه حينئذ تكون ولدا وتجبر نقصا وقد يريد بالنفاس الحمل ~~مجازا لكونه سببه كما أن قوله يوم بنى بها مجاز فقد يكون الحمل بعد البناء ~~بمدة وإنما يقوم وقت الحمل قال اللخمي ان أجزت النكاح سقط العدوان وإن لم ~~يجز فسخ قولا واحدا وكان لك المطالبة بغير الزوجية من جهة اعتيادها للزوج ~~وعيب الولادة إلا أن يكون من العامي وينقصها عند المشتري عيب الولادة وقد ~~يسقط عيب عادة الزوج إذا كانت من العامي لأنها شأنها أن توطأ بخلاف الوخش ~~ثم ينظر في العيب أن كان يسيرا وفي الولد جبر للعيب لم يكن لك إلا الأمة أو ~~كثيرا أو في الولد جبر له خيرت بين PageV09P183 أخذها مع ولدها دون قيمة ~~العيب أو قيمة العيب أو قيمتها وليس كذلك إذا اشتراها فزوجها وولدت وجبر ~~الولد العيب فانه يدها رضي البائع أو سخط لأنه حوز بوجه جائز ومن حقه الرد ~~بالعيب ويجبر البائع على قبولها وإن حدث بها عيب ويغرم العيب أو يجبره ~~بالولد إن كان هناك ولد على قول مالك والمودع متعد فلم يكن له ردها بعيب ~~إلا إذا كان العيب كثيرا إلا برضاك وجعل له ها هنا جبر العيب بزيادة الجسم ~~إذا حسنت حالها وزادت لأنها زادت بماله ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة ~~الولد وإنما راعي أن إلا يكون على الأولى ضرر فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج ~~منه ارتفع الضرر وإن اتيت وهي حامل وكان عيب الحمل يسيرا أخذتها وقيمة ~~العيب وإن كان كثيرا اخترت بين تضمينه القيمة وأخذها أو نقص العيب فإن ماتت ~~من الولادة لم يضمن عند مالك وضمنه ابن القاسم لأن التسليط على الوطث تسليط ~~على الولادة ويلزم على قول مالك إذا لم تمت ووجدها حاملا أن يجبر على ~~قبولها حاملا بغير شيء وإن كانت وضعت وأما ما قيل فيمن عرض أمة فزوجها وهو ~~عالم فاستحقت ms2695 بعد الولادة أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع بما غرم في الولد ~~لأن الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه كما أخذت منه الزوجة | الفرع الخامس | في ~~الكتاب إذا بعثت العبد المودع في أمر يعطب في مثله فهلك ضمنته بخلاف شراء ~~البقل ونحوه لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع | الفرع السادس | قال ~~صاحب قال ابن القاسم إذا امتنع من دفع الوديعة أو الرهن لم اعط فكاكه إلا ~~بأمر السلطان فضاعا قبل القضاء عليه وبعد الطلب فإن قبض لغير بينة ضمن قال ~~ولعل قوله في الرهن الذي لا يغاب عليه يصدق في رده إذا قبضه PageV09P184 ~~بغير بينة وفي تلفه كالوديعة وفي تلف الوديعة بعد الطلب وقبل القضاء عليه ~~ثلاثة أقوال لا يضمن وان قبضها بغير بينة لأن له في ذلك عذرا بأن يقول خفت ~~شغبه قاله ابن عبد الحكم ويضمن وإن قبض ببينة لأن منعه عدوان لأنه كان ~~يمكنه مقصود بالإشهاد قاله ابن دحون والثالث الفرق بين ما يصدق فيه ثمن ~~الرد وما لا يصدق | الفرع السابع | قال صاحب النوادر ولو اكترى البقر للحرث ~~أو البغال لحمل الطعام ضمن البهائم لأن مالك سلفها كذا فإن بلغت أو نقصت في ~~كرائها فلا قيمة لك لأن القيمة تصيرها على ملكه فتكون المتابع له فلا كراء ~~عليه في منافعه أو يأخذ القيمة إن ماتت أو نقصها إن لم تمت ولا كراء لك لما ~~تقدم | الفرع الثامن | قال صاحب الإشراف إذا سرقت ليس للمودع مخاصمة السارق ~~إلا بتوكيل منك وقال ح له ذلك | لنا أن الخصومة في الأملاك للمالك وليس ~~مالكا فلا خصومة له | السبب السابع الجحود | وفي الكتاب إذا جحدك وشهدت ~~البينة ضمن لأنه بالجحد صار غاصبا وقاله الأئمة وفي الجواهر مع غير وضمن ~~لأنه لا يستحق القبض منه ومع المالك بعد المطالبة والتمكن من الرد مضمن ~~ومهما جحد قبل قوله لأن الأصل عدم الإيداع فإن شهدت البينة فادعى الرد من ~~قبل فإن كانت ضيه كذا حجوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل ms2696 قوله بغير بينة لأن ~~الأصل في قوله مع البينة خلاف نفيه لتناقص كلامه أو قال لا يلزمني تسليم ~~شيء إليك قبل قوله في الرد والتلف لعدم التناقص بين كلاميه قال صاحب ~~النوادر قال محمد إذا أنكر الإيداع حلف على البت لا على العلم كالدين فإن ~~قال لا PageV09P185 أدري لم يقبل منه وذلك نكول فتحلف ويحكم لك بدعواك فإن ~~نكلت لم يكن لك شيء وإن ادعيت وقد قدمت فلك الوديعة أو في سفر لم يكلف ~~الخلطة لأن هذا ليس موضعها | السبب الثامن | ترك الوصية بها أو بالقراض عند ~~الموت فإنه يضمنه ويؤخذ من تركته وقال الأئمة لأن تركها تحت يده موجب ~~للقضاء بأنها ملكه فقد ضيعها قال ابن يونس ويحاص بها غرماؤه ولو قال عند ~~موته هذا قراض فلان أو وديعتة فإن يتهم صدق وقال أشهب إذا قال هي في موضع ~~كذا فلم توجد هناك لم يضمن لأنه عمل جهده ولعلها أخذت بعد موته فالمتعدي ~~غيره وعن ابن القاسم إذا لم يوص ووجدت صرر عليها مكتوب هذا لفلان وفيها كذا ~~ولا بينة على إيداعه لم يأخذها مالكها إلا ببينة أو بإقرار الميت ولعله ~~صادم أهل الميت حتى كتبوا ذلك وعن ابن القاسم إذا وجد قزطاس حساب فيه لفلان ~~عندي كذا فهو لمن سمي إن شهد بأنه خط الميت وإلا فلا قال أصبغ ويقضي لك بها ~~إذا كان عليه خطك ووجد في حرز المستودع حيث أقره قال مالك وإذا شهد على خط ~~المقر بالحقوق شاهدان فقد تمت الشهادة ولا يحتاج إلى يمين كالإقرار أو شاهد ~~واحد حلف معه أو شاهد على الخط وآخر على الحق تمت الشهادة قال صاحب البيان ~~قال ابن القاسم إذا لم يعلم الوديعة إلا بالإقراره ثم مات بعد طول المدة ~~نحو عشرين سنة لم يؤخذ من ماله لأنه لو كان حيا وادعى ردها أو تلفها صدق مع ~~يمينه وقد سقطت اليمين بالموت لأن الميت يتعذر تحليفه فقد سقط الحق بالكلية ~~ويلزم الكثير من ورثة يحلف ما يعلم لها ms2697 سببا ولا يعتقد لطول المدة إن ~~تسلفها أو استهلكها لأن الأصل براءة ذمته وعدم العدوان وهذا كان القياس لو ~~قصرت المدة لكن الفرق PageV09P186 بينهما أن الودائع لا تترك عند قابضها ~~الدهر الطويل غالبا والعشر سنين كالعشرين والسنة ونحوها قليل فقيل إن هذا ~~خلاف قوله في كتاب الشركة في المدونة في الشريكين يموت أحدهما فيقيم شريكة ~~البينة أنه كان عنده مائة دينار من الشركة ا فلم توجد ولا علم لها مسقط كذا ~~انها تكون في ماله وقيل ليس بخلاف وهو الصحيح لأنها مسألة أخرى والفرق أن ~~للشريك التصرف في المال بخلاف المودع | السبب التاسع | التقصير في الإشهاد ~~كالرد إذا قبض ببينة وقد تقدم في أول الفصل الثاني من العاقبة الأولى ذكر ~~هذا ومخالفة الأئمة لنا ووجه الحجة عليهم ونذكر ها هنا ما يتعلق بهذا السبب ~~مما لم يذكر هنالك قال صاحب المقدمات إذا قبض ببينة يكون قد ائتمنه على ~~الحفظ دون الرد فيصدق في الحفظ الذي أوئتمن عليه دون الرد الذي لم يؤتمن ~~عليه قاله مالك وجميع أصحابه إلا رواية عن ابن القاسم في دعوى المستأجر رد ~~ما استأجره من العروض فيصدق قبض ببينة أم لا ولا فرق بين المستأجر والمودع ~~عنده وقد تأول عليه أصبغ أنه فرق بين القراض والوديعة وبين المستأجر من ~~العروض في دعوى الرد إذا قبض ببينته ووقع في النوادر لابن القاسم ما ظاهره ~~تأويل أصبغ عليه والصحيح التسوية بل المستأجر أولى بعدم القبول من المودع ~~لأنه قبض له لخفتهما وكذلك القراض فيتحصل أربعة أقوال المشهور لا يصدق إذا ~~قبض ببينة في الثلاثة ويصدق فيها وإن قبض ببينة والتفرقة لأصبغ بين ~~المستأجر والآخرين على تأويله عن ابن القاسم ويصدق في الوديعة دونهما ~~لاحتمال أن يكون القصد بالإشهاد فيهما التوثق من عقد القراض والإجارة دون ~~العين وهذا إذا دفع الأمانة لدافعها وأما لغيره فعليه ما على ولي الأيتام ~~من الإشهاد ولا يصدق إذا أنكر القابض قولا واحدا إلا قول عبد الملك قال ابن ~~يونس قال أصبغ إذا قال ms2698 لا أدري أضاعت أو رددتها PageV09P187 والقبض ببينة ~~يضمن لأن يده يد ضمان وإنما أمر على الحفظ ولم يتحقق المبرئ قال ابن عبد ~~الحكم ولو قال لك أن أودعتني شيئا فقد ضاع وقد قبضته ببينة ليس عليه إلا ~~يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع | كمل بحمد الله وحسن عونه ~~PageV09P188 بسم الله الرحمن الرحيم # | ( كتاب الحمالة ) # | وهي مشتقة من الحمل لأن الضامن حمل والمضمون نقل ما كان عليه قال صاحب ~~المقدمات وهي في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة الحميل والزعيم والكفيل ~~والقبيل والأذين والصبير والضامن يقال حمل يحمل حمالة فهو حميل وزعم يزعم ~~زعامة فهو زعيم وكفل يكفل كفالة فهو كفيل وقبل يقبل قبالة فهو قبيل وأذن ~~يأذن اذانة فهو أذين وصبر يصبر صبرا فهو صبير وضمن يضمن ضمانا فهو ضامن قال ~~الله تعالى ^ ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا بع زعيم ) ^ و @QB@ سلهم أيهم ~~بذلك زعيم @QE@ # وقال & الزعيم غارم # ولا تقوم الساعة حتى يكون زعيم القوم أرذلهم أي من يتحمل الكلام عنهم ~~ويتقدم فيه دونهم وقال الله تعالى @QB@ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا @QE@ # وقال & تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في ~~سبيله وابتغاء مرضاته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ~~PageV09P189 مع ما نال من أجرا وغنيمة وقال تعالى @QB@ أو تأتي بالله ~~والملائكة قبيلا @QE@ والأذين في قوله تعالى ^ ( وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم ~~لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) ^ وأصل الأذين والأذان وما تصرف من ~~ذلك الإعلام والكفيل معلم بأن الحق فيوجهته وقال تعالى ^ ( وإن تدع مثقلة ~~إلى حملها لا يحمل منه شيء ) ^ قال في التنبيهات مثل حميل عزيز وكوين قال ~~وأصل ذلك كله من الحفظ والحياطة فالكفالة من الكفيل وهو الكساء الذي يطوي ~~حول سنام البعير ليحفظ به الراكب والكفيل حافظ لما التزمه والضامن من الضمن ~~وهو الحرز وكل شيء أحرزته في شيء فقد ضمنته إياه والقبالة القوة ومنه ما لي ~~بهذا الأمر قبل ولا طاقة ومنه قبل الحيل قبلة الأول ms2699 كذا والقبيل قوة في ~~استيفاء الحق والزعامة السيادة فكأنه لما تكفل به صار عليه سيادة وحكم عليه ~~قال والأذين والأذانة بمعنى الإيجاب وذكر الأيتين المتقدمتين أي أوجب على ~~نفسه المزيد للشاكر والعذاب للكافر قال وأصله من الأذان وهو الإعلام قال ~~والضامن أوجب على نفسه ما لزمه وأعلم بذلك والصبير من الصبر وهو الثبات ~~والحبس ومنه المصبورة وهي المحبوسة للرمي لأنه حبس نفسه لأداء الحق والكوين ~~من كنيت لك بكذا وقالوا عزيزك أي كفيلك قال غيره الكفالة من الضم ومنه سميت ~~الخشبة التي تعمل للحائط كفلا ومنه قوله تعالى @QB@ وكفلها زكريا @QE@ أي ~~ضمها لنفسه والحميل ضم ذمته لذمم أخرى PageV09P190 | فائدة قال بعض اللغوين ~~كثر الفرق بين الفعالة والفعالة في موارد والاستعمال فالفعالة بالضم في ~~الفضلات والمطرحات نحو النخالة والفضالة والزبالة والكناسة وبالفتح من ~~السجايا والأخلاق نحو الشجاعة والسماحة والبراعة والخلاعة وبالكسر في الحرف ~~والصناعات نحو الخياطة والتجارة والصياغة والفلاحة وهو كثير في الثلاثة غير ~~مطرد | وأصل هذا الكتاب القرآن والسنة والإجماع والقياس أما القرآن فقوله ~~تعالى @QB@ وأنا به زعيم @QE@ وشرع من قبلنا شرع لنا حتى ينسخ وهي كفالة ~~بالمال وقوله يعقوب عليه السلام لتأتنني به إلا أن احاط بكم ) ^ وهو كفالة ~~بالوجه والسنة # قوله & الزعيم غارم وأجمعت الأئمة عليه من حيث الجملة وإن اختلفت في بعض ~~الفروع وأما القياس فلأنه باب معروف فيجوز قياسا على العارية والقرض ~~وغيرهما من أبواب المعروف ولأنه توثق بالحق فيجوز كالرهن وفي هذا الكتاب ~~ثلاثة أبواب PageV09P191 # | ( الباب الأول في أركانه وهي خمسة ) # | الركن الأول الضمان وفي الجواهر شرطه صحة العبارة و قاله الأئمة ~~احترازا من الصبي والسفيه لعدم ذمتهما ومن فيه رق أو شائبتة لما في ضمانه ~~من ضرر السيد فإن أذن السيد جاز إلا في المأذون إذا أحاط الدين به لئلا ~~يتضرر صاحب الدين وقيل يمتنع في المكاتب أيضا وإن أجازه صونا للكتابة عن ~~العجز وقال ح وما رده السيد من ذلك لا يلزمهم بعد العتق عيب الآن وليس لهم ~~إدخال العبد في ملك السيد ms2700 فمكنه الشرع من إسقاطه مطلقا فإن لم يرد حتى ~~عتقوا لزمهم لذهاب المانع وفي هذا الركن ثلاثة فروع | الفرع الأول | في ~~الكتاب كفالة المريض في ثلثه لأنها تبرع وقال الأئمة ومداينته بعد ذلك في ~~رأس ماله لأنها ليست تبرعا فإن اغترق الدين سقطت الكفالة لتقديم الدين على ~~التبرع كالوصية بالثلث يسقطها الدين وإن تكفل في مرضه لوارث أو غيره وصح ~~لزمه ذلك كصدقته في مرضه لوارث إلا على وجه الوصية وقاله الأئمة فإن أقر في ~~مرضه أنه تكفل في مرضه هذا لوارث امتنع لأنه تبرع لوارث ويجوز للأجنبي ~~والصديق الملاطف في ثلثه لجواز الوصية إلا أنه يغترق الدين ماله فإنه حينئذ ~~يمتنع لصيرورة المال وفاء الدين فيكون كالتصرف في الرهن وجوز ش التبرع له ~~ما لم يفلس وإذا قامت بينه وبين موته أنه أقر في صحته بكفالة لوارث أو غيره ~~ففي رأس ماله لأنه تصرف في الصحة PageV09P192 في التنبيهات أكثر المختصرين ~~حملوا كلامه على أن إقراره بالكفالة كإقراره بالعتق والصدقة وغيرهما وأن ~~الجميع باطل قاله أبو محمد وابن أبي زمنين وقيل الكفالة تخالف ذلك لأنها ~~دين يلزم بالإقرار في المرض وكالصحة قاله ابن لبابة وأبو عمران قالا ومعنى ~~كلام مالك أنه إنما يبطل من ذلك ما كان لوارث ومن لا يصح إقراره له في ~~المرض وقال بعضهم وإن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته في أصل عقد بيع أو قرض ~~بدين يلزم وليس معروفا كالصدقة وأما العتق فلا يلزم في ثلث ولا غيره كما ~~قاله في الكتاب إلا أن يقول في هذه الأشياء أنفذوها فتخرج من الثلث قال ابن ~~يونس قال محمد حمالة المريض جائزة وما لم يدخل على أرباب الدين نقص ويكون ~~المتحمل بها مليا ويكون المريض متهما في إحياء حقه وإن كان مليا جازت بكل ~~حال وقال عبد الملك إن كان المحمول به مليا فهي أو عديما بطلت ولم تكن في ~~الثلث إذا لم يرد بها كالوصية ولا له أن يعطي في مرضه من رأس ماله قال ms2701 أشهب ~~حمالة المريض عن وراثه لأجنبي باطلة إلا أن يكون المحمول به موسرا حاضر ~~النقد حين تحمل به ا وأبطلها عبد الملك مطلقا ولو صح بعد الحمالة تثبت ~~مطلقا عند أشهب وعبد الملك وقوله ا إن أقر في مرضه أنه تكفل في مرضه هذا إن ~~كان لوارث امتنع أو لأجنبي أو صديق ملاطف جاز يريد كان وارثه كلالة أو ولدا ~~وعن سحنون إن كان ولده كلالة لم يجزه إقراره من ثلث ولا غيره قال صاحب كذا ~~إذا تكفل الذي أحاط الدين بماله بطلت قال ابن القاسم ولا يتبعه به فيما ~~بينه وبين الله تعالى وقال أصبغ هو كحالة ذات الزوج إذا طلقت وأيسر هو ~~معدوم ولم تفسخ الحمالة فهي ثابتة إلا أن يكون الزوج أسقطها عن زوجته ~~والغرماء عن غريمهم قال محمد المريض له دين على رجلين تحمل بعضهما عن بعض ~~وأخذهما وارثه فأقر أنه قبض جميع الحق يبطل إقراره PageV09P193 والحمالة ~~باقية لأنها وصية لوارث أسقط ما عليه وجعل له اتباع الأجنبي وإن اقر أنه ~~قبض الحق من الأجنبي جاز إقراره وسقط الحق عنهما إن كانا مليين لأن الأجنبي ~~يتبع الوارث ولم يسقط عن وارثه شيئا لأن صاحبه ملي أو معدوم معين بطل ~~الإقرار وبقيت الحمالة والدين لأن الوارث إن أيسر أو لا صارت وصية له لأنه ~~أسقط عنه ما يلزمه وكذلك في عدم الأجنبي وملاء الوارث لأنه يزيل عن وارثه ~~واجبا إن أقر له ولا يجوز للأجنبي لأنه يزيل بذلك الطلب عن ورثة وإذا أقر ~~بقبض دينه من وارثه وله به حميل امتنع لأنه يضعف فرضه وينقصه ولو أقر بقبض ~~الحق من الأجنبي الحميل جاز واتبع الحميل الوارث وقال صاحب التبصرة إذا ~~تكفل المريض بماله في عقد بغير أمر المشتري جاز ويمتنع بأمره على القول ~~إنها تحل على الحميل بموته لأنه يدري على أي ذلك باع نقدا أو إلى أجل وإن ~~كان بعد العقد أو في مرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه وإذا تكفل المريض ~~فصح فيرجع ms2702 عنها وقال كنت أردت بها الوصية لم يقبل قوله إن كانت في عقد بيع ~~أو قرض ويختلف إذا كانت بعد وإذا أقر في مرضه أنه يحمل في الصحة لم يقبل ~~منه إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض لأنه معروف وتدخل فيه الوصايا لأنها ~~كالحمالة لها مرجع فأشبهت مراجع العمرى فإن أقر أن ذلك كان في عقد البيع أو ~~القرض جاز لأن المعروف في ذلك للمشتري والمستقرض دون البائع والمقرض فكان ~~كالإقرار بسائر الديون لأنه أقر بما أخرج به ملكا عن مالكه | الفرع الثاني ~~| في الكتاب تمتنع كفالة المأذون إلا بإذن سيده إلا أن يغترق الدين ماله ~~فيمنع وإن أذن السيد كالحر إذا اغترق دينه ماله وتجوز حمالة العبد بالخصومة ~~بإذن السيد وقال ش أنه لو وكل عبده في قضاء فأقام شاهدا بالقضاء حلف العبد ~~وبرئ السيد كالحر ولا يحلف السيد وان تحمل عبد بدين على سيده بإذن السيد ثم ~~فلس السيد أو مات خير الطالب وان يتبع ذمة السيد فيبتاع له العبد أو ~~PageV09P194 ذمة العبد فيكون له دينه فيها وقال غيره ليس له اتباع ذمة ~~العبد إلا عما عجز منه مال السيد قال ابن القاسم وإن تحمل عن أجنبي بأداء ~~السيد ففي ذمته لا في رقبته لأنها ليست جناية ويجوز كفالة العبد ومن فيه رق ~~لسيده ولا يجبره السيد على ذلك لأنه قد يؤدبه بعد العتق ولا يلزمه إن أجبره ~~لأنه عقد إكراه وإباء العبد خوف اللزوم بعد العتق وأشهد السيد أنه ألزمه ~~ذلك لم يلزمه العبد إلا برضاه قال مالك إذا أعتقه وعليه مائة لزمته وإن كره ~~وفي التنبيهات قيل قول ابن القاسم في تخيير الطالب بين العبد والسيد على ~~قول مالك الأول أن للطالب اتباع الكفيل مع يسر الغريم وليس هو اختيار ابن ~~القاسم فقد خالف أصله وقيل إنما قال هذا لأن العبد مع سيده بخلاف غيره لأن ~~الذمتين كشيء واحد وقيل المسألة على أصله ولعل السيد فلس أو مات ويخاف ~~المحاصة وذكره إعتاق العبد على أن ms2703 الذي عليه مائة فتلزمه وأن كره في العتق ~~الثاني خلافه ذكرها سحنون بعد إجبار العبد على الكفالة تنبيها على الخلاف ~~وأن مذهب ابن القاسم في المسألة مخالف لمالك وأنه يأتي على قول مالك إلزام ~~والإجبار وهو قول عبد الملك وروي عن ابن القاسم وقيل بل أشار للفرق بين ~~العتق والحمالة لحرمة العتق وأن ما أدخل فيه العبد من المائة انتفع بعوضها ~~من تعجيل العتق ولا منفعة له في إلزام الكفالة وفي النكت إذا طالب السيد ~~ببيع العبد فلم يف بالدين له مطالبة العبد بما بقي له كالحر إذا تحمل ولم ~~يف مال المطلوب له مطالبة الكفيل بما بقي قال وقول الغير لا يطالب العبد ~~إلا بما عجز عنه مال السيد كيف يباع ولا يعرف ما بقي في ذمته لأنه من جملة ~~مال السيد فلا يتجه إلا على التبعيض في المزايدة مثل أن يكون الدين مائة ~~فيقال من يشتريه بخمسين على أن يبقى عليه أربعون هكذا حتى تقف على ثمن ~~معلوم قال واعلم ان ما يؤخذ من ثمن العبد يسقط من ذمته فإن كان على سيده ~~أيضا دين فما أخذ من ثمنه لأجل الدين فيه نصيب فما حصل لهم منه باق في ذمة ~~العبد في هذا عامرة بما عجز عنه ثمنه وبما أخذ أهل الدين مثاله على السيد ~~مائة وتحمل العبد عنه بمائة فيقال من يشتريه بمائة على أن تبقى في ~~PageV09P195 ذمته خمسون فيقول آخر آخذه بمائة وعشرون على أن يبقى في ذمته ~~أربعون لأن العشرين التي زادنا بين الغرماء نصفين فيسقط من ذمة العبد نصفها ~~على هذا الترتيب قال التونسي قوله يحلف العبد فإن نكل حلف السيد مع الشاهد ~~لأنه أمر يدفعه عن نفسه بشاهد قام له وأما الوكيل الحر فإن كان عديما حلف ~~الموكل ليبرئ من الغرم أيضا ومتى أيسر الوكيل حلف صاحب الدين ورجع على ~~الوكيل وبريء وغرم الوكيل الذي وكله وإذا تحمل العبد لسيده فأفلس بيع العبد ~~إن طلب صاحب الدين دينه من السيد فإن رضي ببيع ms2704 العبد كان ذلك في ذمة العبد ~~وانظر إلى قوله إن الطالب يخير بين السيد إذا أفلس وبين العبد فإنه قد ترك ~~السيد واتبع ذمة العبد فهو نحو قول مالك في الإكراه على الحمالة أو على أن ~~يجعل في ذمته بعد العتق شيئا لأن للعبد أن يقول إنما أنا حميل بما عجز عنه ~~مال السيد فإذا ألزمت مع وجود ماله فهو إكراه على الحمالة وفي الموازية لو ~~تحمل السيد من عبده ثم باعه وكان منتزع المال بالبيع ليس لصاحب الحق ~~المطالبة حتى يحل الأجل لأن العبد لو مات وفلس قبل الأجل لم يحل الأجل على ~~الحميل فكيف انتزاع ماله قال اللخمي أجاز عبد الملك المأذون لأنه يتألف بها ~~في التجارة فيفعل معه كذلك قال وهو أحسن فيما يراد به التأليف فإن كان ~~المكفول موسرا جازت وإن كثر المكفول أو فقيرا امتنعت إلا في القإن وكفالة ~~المكاتب فيما يخشى منه التعجيز تجري على الخلاف في تعجيزه لنفسه مع وجود ~~القدرة قال وفي جبر العبد على الكفالة قولان إذا كان فقيرا قال وينبغي إذا ~~قال المكفول له إن وجدت شيئا أخذته وإلا لم أحبسه لم يمتنع وإذا عتق اتبع ~~كالذي يقول أنت حر علي أن عليك مائة وليس كالذي يقول أنت حر وعليك لأنه في ~~الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق وإذا قال وعليك أوجب عليه بعد العتق | ~~الفرع الثالث | في الكتاب إذا عنست البكر في بيت أبيها وآنس منها الرشد ~~جازت PageV09P196 كفالتها وعتقها وهبتها وإن كره أبوها قاله ابن القاسم ~~ومنع مالك وهو الذي يعرف قال مالك ويجوز عتقها إن أجازه أبوها وعن مالك ~~جواز أمرها ومنشأ الخلاف أن صحة العبارة ونفوذ التصريف ينشآن عن وصف الرشد ~~حيث وجد وعند الحكم وهي قاعدة تقدم الخلاف فيها في كتاب الحجر والفقه ~~اعتبار الرشد وعدمه لا الحكم لأنه منشأ الحكمة في الإمضاء والرد وتمنع ~~الكفالة غير المعنسة وبيعها ومصروفها وإن أجازه أبوها لعدم تجارتها ~~ومخالطتها الموجبين لضبط المصالح فتكون كالبهيمة ولا ينبغي أن يجيزه ms2705 ~~السلطان الصبي والمولى عليه ويرد هبتها لأبيها كالأجنبي وكذلك بعد تزويجها ~~ودخولها حتى يؤنس رشدها فيجوز وإن كره الزوج والكفالة وغيرها إن حمله الثلث ~~وإذا أجاز الزوج كفالة الرشيدة في أكثر من الثلث جاز فإن اغترقت الكفالة ~~مالها لم تجز في ثلث ولا غيره وأصل هذا البحث # قوله & لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصرف في ذي بال من ~~مالها إلا بإذن زوجها والثلث ذو بال # لقوله & الثلث والثلث كثير ولأن الثلث معتبر في التحذير في الوصية وغيرها ~~فاعتبرها ها هنا # وقوله & تنكح المرأة لأربع فذكر المال فتعلق به حق الزوج خلافا ل ش في ~~هذا | فائدة في التنبيهات التعنيس كبر المرأة في بيت أبيها ويقال أيضا للتي ~~بقيت مدة لم تتزوج ويقال ذلك في الرجل أيضا إذا بقي بعد إدراكه لم يتزوج ~~زمانا وهي في عرف الفقهاء في البكر اذا كبرت ولم تتزوج ولكنهم اجروا ~~PageV09P197 حكمها في تصرفها قبل التزويج وبعده سواء ويقال عنست بفتح العين ~~وضمها وتشديد النون وفتحها مع الفتح وكسرها وبفتحها وتخفيف النون فهي عانس ~~وعنسة وأعنست أيضا وأصلها من القوة والتمام وقال بعض اللغويين لا تسمى بذلك ~~الأقل من ثلاثين سنة واختلف الفقهاء في ذلك في ذات الأب وفي اليتيمة من اقل ~~من ثلاثين إلى ستين وبعدها من انقطاع الحيض وقال التونسي إذا زادت الزوج ~~على الثلث رد الكل لاشتماله على الممنوع إلا أن يكون يسيرا كالدينارين كقول ~~مالك فيمن أوصت بعتق جاريتها إن وسعها الثلث عتقت وإن لم يسعها الثلث فلا ~~تعتق إلا أن يفضل الديناران فلا يحرم العتق قال ابن القاسم ويغرم ذلك قال ~~التونسي وهذا استحسان لأنه خلاف بعض الوصية وقيل يرد منها بقدر ذلك عن ابن ~~القاسم إذا أعتقت عبدا ثم أعتقت ثانيا بعد زمن ثم أعتقت ثالثا بعد زمن وليس ~~لها غيرهم جاز عتق الأول إن كان ثلث قيمتهم ثم إن قرب عتقها الثاني بما ~~يعرف به الضرر بطل وإن بعد مثل الشهور وقيمته قدم الثلث منه ومن ms2706 الثاني جاز ~~ولا يعتق الثالث فإن كان الأول أكثر من الثلث رد عتقه والثاني أكثر من ثلث ~~قيمة الثلاثة رد أيضا أو قيمة الثالث بعد إبطال الأول ثلث قيمة الثلاثة رد ~~أيضا أو قيمة الثاني بعد إبطال الأول ثلث قيمة الثلاثة جاز وعنه ان أعتقت ~~اليوم واحدا وفي غد الثاني وبعد غد الثالث أو بعد يومين فإن كان الأول ~~الثلث جاز وحده أو أكثر بطل عتقهم قال فانظر لم يبطل عتق الأول وإن قرب عتق ~~ما بعده وينبغي إبطال لجميع لأنها في معنى قصد عتق الجميع ففرقتهم لتجيز ~~أكثر من الثلث ثم أبطل عتق الجميع إذا كان الأول أكثر من الثلث ولم يجعل ~~الثاني كالأول إذا كان ثلثه أنه يجوز لأن الأول إذا بطل صار كأنه اعتق ~~الثاني كالأول وعلى قياس قوله إذا لم يعتبر ما حدث بعد الأول أن يجيز عتق ~~الثاني إذا كان ثلث PageV09P198 الثلاثة وقد بطل عتق الأول وقد اعتبر ذلك ~~في رواية عنه وفي الموازية إذا اعتقت ثلث جارية لا يملك غيرها جاز ذلك قاله ~~مالك وقال أشهب إذا أجاز الزوج استتم بقيتها إن لم يجز رد عتقها قال ~~التونسي أرأيت لو أن امرأة لرجل تزوجها ثم قالت بعد ذلك اكرهني لم تصدق إلا ~~ببينة قاله مالك لأن عطيتها لزوجها جائزة وإن أحاط ذلك بمالها وقال أشهب ~~أما حمالتها لزوجها لغيره تلزمها ولا يقبل قولها كما في المدونة إلا أن ~~يكون الأجنبي صاحب الحق عالما بذلك وتقوم لها ببينة على الإكراه فإن أنكرر ~~الأجنبي العلم حلف فإن نكل حلفت لقد علم وبرئت في القرية القريبة الجوار ~~وأما غير الجار من يبعد علمه لا يحلف وحمالتها بغير زوجها لزوجها إن كان ~~ظاهر الإساءة لها وهو قليل الورع في ذلك محتامل عليها بطلت الحمالة إذا ~~حلفت فإن كان غير ذلك حلف الزوج ما أكرهها ولا اخافها ولزمتها الحمالة قال ~~اللخمي قوله إن أجازه إلا الأب يريد انه يعلم بحالها فإن علم رشدها أجاز ~~وإلا رد كالوصي إذا علم ms2707 من يتيمه رشدا أنه يدفع إليه ماله بغير حاكم وجعل ~~فعل الثيب على الجواز يريد إذا طال أمرها بعد البناء وإن كانت اليوم لا زوج ~~لها وكذلك الثيب ذات الزوج واختلف في خمس مسائل إذا قصدت الضرر وإن لم ~~يجاوز الثلث وإذا جاوزته هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجمع وإذا كان المحتمل ~~به موسرا هل يمضي جميعها وإن زادت على الثلث وإذا تكفلت بكفالة بعد كفالة ~~بقرب الأولى والخامسة إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من صدقة ~~المال الأول أو من فائدة فأما كفالتها بموسر بأكثر من الثلث منعها ابن ~~القاسم وأجازها عبد الملك وهو أشبه لأن الغالب السلامة وبقاؤها عن اليسير ~~وإذا تكفلت بالوجه على أن مال عليها فقال ابن عبد الحكم لزوجها رد ذلك ~~لتوقع حبسها والجائها للخروج للخصومة بخلاف المال قال صاحب النوادر ~~PageV09P199 قال أصبغ إذا طلقت وأيسر المعدم ولم تفسخ الحمالة فهي ثابتة ~~إلا أن يكون الزوج اسقطها عن زوجته والغرماء عن غريهم وقال ابن القاسم ~~حمالة الذي أحاط الدين بماله تسقط ولا يتبعه فيما بينه وبين الله وقال أصبغ ~~هي كحمالة ذات الزوج كما تقدم | الركن الثاني المضمون له وفي الجواهر لا ~~تشترط معرفته بل لو مات من عليه دين لا يدري كم هو وترك مالا جاز تحمل بعض ~~الورثة الدين إلى أجل على أن يخلي بينه وبين ماله على أن ما فضل له ولجميع ~~الورثة على الفرائض وما نقص فعليه لأنه معروف للميت وللورثة كان الدين نقدا ~~أو إلى أجل فإن طرأ غريم لم يعلم به الكفيل غرم له ولا ينفعه قولهم لم أعلم ~~به لأنه من المعروف الذي إلتزمه ووافقنا ش في أحد قوليه وابن حنبل وقال ح ~~لا بد من رضاه لأنه حق ما لي يتعلق به فيشترط رضاه كالبيع والحوالة لأنه ~~ايجاب مال في الذمة ولأن الحميل جهة الوفاء فيفتقر إلى رضا المستوفي وهو ~~المضمون له كالرهن لنا أن الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في ~~انعقادها ms2708 كالشهادة وقياسا على الوارث يضمن دين المريض ثم الفرق بينها وبين ~~البيع أن المنتفع في البيع بذل عوضا فاشترط رضاه لأجل ما بذله بخلاف ~~الحمالة وبين الرهن وبينها افتقاره إلى القبض والقبض بغير الرضا محال | فرع ~~في الكتاب إذا ادعيت حقا على من بينك وبينه مخالطة لم يكن لك كفيل بوجهه ~~حتى يثبت حقك لأنها فرع ثبوت الحق كالرهن وقال غيره إذا ثبتت الخلطة فلك ~~لتوقع البينة وإن سألته وكيلا بالخصومة حتى تقيم البينة لم يلزمه إلا أن ~~يشاء لصحة سماعها في غيبته وإن سألته كفيلا بالحق حتى تقيم البينة لم يلزمه ~~إلا أن تقيم شاهدا فيلزمك لتمليك من الحق بالحلف لو شئت وإلا فلا إلا أن ~~تدعي بينة تحضرها من السوق أو من بعض القبائل فيوقف القاضي المطلوب عنده ~~لمجيء البينة فإن جئت بها وإلا خلى سبيله ومن قضى له بدفع أو غيره أنه ~~وارثه فلا يؤخذ بذلك من PageV09P200 المقضي له كفيل وكذلك من استحق دينا ~~قبل غائب وله رباع أوعروض حاضرة باعها القاضي وأدى دينه ولا يأخذ من المقضي ~~له بذلك كفيلا | الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه بل ~~يؤدي دين غيرك بغير أذنه ووافقنا ش وابن حنبل في عدم اشتراط رضاه واشترطه ح ~~لأنه أثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه كالبيع يشترط فيه رضا كل من يتعلق ~~به ذلك المال من منقول إليه ومنقول عنه وهو يشترط رضا الثلاثة كلاهما مع ~~الضامن ولا يشترط أمر المكفول وقال لا يطالبه الكفيل قبل أن يؤدي عنه لأن ~~دفعه في معنى القرض ونحن لا نشترط إلا رضا الضامن لأنه المتبرع والباذل ~~لماله وقد تقدم في الركن الثاني والفرق بينه وبين البيع | لنا ما رواه أبو ~~قتادة الأنصاري فارس رسول الله & قال أقبلت جنازة على عهد رسول الله & فقال ~~& هل على صاحبكم من دين فقالوا عليه ديناران فقال & صلوا على صاحبكم فقال ~~أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى & وروى أبو سعيد الخدري قال كنا مع ms2709 ~~رسول الله & في جنازة وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا عليه درهمان ~~فقال & صلوا على صاحبكم فقال علي رضي الله عنه هما على يا رسول الله وأنا ~~لهما ضامن فصلى & فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له جزاك الله عن ~~الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ولأنه معنى لا يمنع بقاء الضمان ~~فلا يمنع ابتداءه كالجنون والجواب على الحديثين أن معناهما أن عليا وأبا ~~قتادة رضي الله PageV09P201 عنهما ضمان الإيصال فوثق رسول الله & بقولهما ~~لأنهما تكفلا فائدة امتناعه & من الصلاة يدل على أن الميت كان عاصيا بسبب ~~الدين مع أن المداينة جائزة ولا سيما وفي بعض الأحاديث الآن بردت جلدة ~~صاحبك ويدل أيضا على أن هذا الذنب كبيرة فإن هذا الزجر العظيم إنما يكون ~~بسبب كبيرة وإلا فما من ميت إلا وله صغيرة بل صغائر وأجاب العلماء عنه ~~أربعة أجوبة | أحدها أنه & فعل ذلك إحسانا لا زجرا ليبادر الناس إلى قضاء ~~الدين عن المعسر | وثانيهما ليكف المعسرون عن المداينة بحسب الإمكان | ~~وثالثهما أن المدينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق فلما فتحت ~~الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ | ورابعها أن صلاته & تقضي الرحمة ~~والمغفره وتكفير الذنوب ومع الدين لا يحصل فكاك منه إلى يوم القيامة لأن حق ~~الآدمي لا يسقطه إلا صاحبه أو يأخذه ولذلك قال & في حديث أنس هل عليه دين ~~قالوا نعم قال فما تنفعه صلاتي وذمته مرتهنة بدينه فلو قام أحدكم فضمنه ~~فصليت عليه كانت صلاتي تنفعه وفي هذا الركن خمس مسائل | الأولى في الكتاب ~~إذا أديت حقا عليه بغير أمره رجعت عليه أو أديت عن صبي ما قضى عليه به بغير ~~أمر وليه رجعت به في مال الصبي وكذلك ما لزمه من قيمة متلف أو أتلفه أو ~~أفسده أو أخذه PageV09P202 قاعدة قال صاحب النوادر وصاحب الجواهر في كتاب ~~الإجارة كل من أدى عن أحد مالا شأنه إعطاؤه أو فعل له فعلا شأنه أن يؤدي في ~~عمله أجره كغسل يديه ms2710 ونحوه فإنه يرجع عليه بذلك المال وأجرة ذلك العمل كان ~~واجبا أم لا خلافا للأئمة فأنهم يعدونه متبرعا | لنا أن لسان الحال يقوم ~~مقام لسان المقام ولو صرح ها هنا بذلك لزمه فكذلك إذا دل عليه لسان حاله ~~كما وافقنا في المعاملات وغيرها في تعيين النقد الغالب بلسان الحال ومنفعة ~~العين المستأجرة لما جرت العادة بمثله وإن لم يصرح به كتعيين للجر جون ~~الحفر والثور للحرث دون الركوب ونظائره كثيرة | قال اللخمي الكفالة على ~~المولي عليه ستة أقسام تلزم في ثلاثة وتسقط في اثنين وتختلف في السادس فإن ~~كان في أصل العقد والحميل والمحتمل له عالمان بأنه مولى عليه أو علم الحميل ~~وحده لزمت أو علم المتحمل له دون الحميل سقطت لأنه أتلف ماله وعن الحميل أو ~~هما جاهلان وهي بعد العقد سقطت لأن الحميل لم يضر إلا بشيء ويحمل وهو يعتقد ~~أنه رشيد وإن كانت في أصل العقد وهما لا يعلمان بأنه مولى عليه فعند عبد ~~الملك لازمة وعلى قول عبد الملك إذا أشترى ثوبا فأعطاه البائع غيره فقطعه ~~لا شيء على القاطع لأن المالك أخطأ على ماله وسلطه لا يكون على المولى شيء ~~لأن البائع سلطه فإن كان موسرا قال الحميل إنما كانت الحمالة خوفا أن يفتقر ~~أو يجحد وهذا موسر مقر وإن كان معسرا قال وإنما تحملت معتقدا الرجوع وإلا ~~لم أتحمل وعلى هذا يجري الجواب في الحمالة بالصبي ينظر هل كانت في أصل ~~العقد أو بعده وهل يجهلان أن مبايعة الصبي ساقطة أم لا أو يعلم أحدهما ~~ويجهل الآخر وتلك المداينة أو المطالبة مما يلزم السفيه أو الصبي لأنها ~~كانت بغير معاوضة أو صرفاهما فما لا بد لهما منه من نفقة أو كسوة أو إصلاح ~~متاع أو عقار جرت على حكم البالغ الرشيد PageV09P203 | الثانية في الكتاب ~~باع من عبد سلعة بدين إلى أجل أو تكفل عنه بدين ثم باعه أو أعتقه فذلك في ~~ذمتة لوصول المنفعة إليه وذلك عيب في المبيع لنقص الرغبات فيه بالدين فيثبت ms2711 ~~به الفسخ ومن له على عبده دين فأخذ به منه كفيلا لزم ذلك الكفيل لأن للسيد ~~محاصة غرماء عبده | الثالثة في النوادر إذا تحمل برجل فإذا هو مولى عليه ~~لزم الحميل الغرم ولم يرجع هو ولا الطالب بشيء عليه قاله عبد الملك ولأن ~~الطالب عامل المولى عليه قبل هذه الحمالة لم يلزم الحميل شيء ولو كان مما ~~يلزم اليتيم مثل أن يكون لليتيم الدار والحائط فيسلفه النفقة فهذا يلزم ~~الحميل قال ابن القاسم إذا تحمل بالصبي فما يلزم الصبي لزمه ورجع به في مال ~~الصبي قال أصبغ لو اشتريت من سفيه أو بكر وأخذت حميلا فما يلزمك من إبطال ~~البيع والثمن لزم الثمن غرم الثمن لأنه دخل عليه ولا يرجع على أحد بعلمه ~~ولو قال لك ضمنت لك ما يلزمك من السفيه لم أره شيئا لأنك لم يلزمك منه بل ~~بسببه إلا أن يكون السفيه هو الذي قام بذلك في ولايته أو بعد رشده حتى فسخ ~~ذلك فلك الرجوع على الضامن عنه لأنه من السفيه كما قال | الرابعة في ~~الجواهر يصح الضمان عن الميت خلف وفاء أم لا وبه قال ش وابن حنبل وقال إن ~~حلف وصالح وإلا فلا من غير الوارث وتصح من الوارث مطلقا فإن ضمن من الحياة ~~ثم مات مفلسا لم ينقطع عند بعضهم وينقطع عند آخرين وأصل المسألة أن الدين ~~عندنا باق لم يسقط بالموت وعندهم يسقط لنا # قوله & الزعيم غارم وهذا زعيم ويؤكده حديث أبي قتادة وعلي رضي الله عنهما ~~المتقدمان ولم يسألهما & هل على الميت دين أم لا وهما أجنبيان من الميت ~~وبالقياس على الحي وعل ما إذا ترك وفاء وهو تبرع بالدين عن الغير فيصح عن ~~الميت كالقضاء والإبراء PageV09P204 ولا يقال الإبراء وغيره إنما يكون في ~~حكم الآخرة لأنا نقول بل الدين باق في الدنيا لأنه لو قتل عمدا فصولح على ~~الدم بمال وفي منه الدين ولأنا نقيس حكم الآخرة على حكم الدنيا احتجوا بأنه ~~دين سقطت المطالبة به فلا يصح ضمانه كما ms2712 بعد تالقضاء والإبراء ولأنه مات ~~مفلسا فلا يصح ضمانه كالمكاتب ولأن الموت سبب ينافي ابتداء الديون فينافي ~~الحمالة بها قياسا للفرع على الأصل ولأنه لم يبق له ذمة بدليل حول دينه فلا ~~يصح ضمانه قياسا على المعدوم والمطلق لأن الكفالة الضم ولم تبق ذمة يضم ~~إليها عندها | والجواب عن الأول لا نسلم سقوط المطالبة بل ذلك كالمفلس فلو ~~صولح على ذمة العمد توجهت المطالبة ثم الفرق أن في الإبراء والقضاء سقط ~~الدين مطلقا وها هنا تأخر ليوم القيامة | عن الثاني إن دين المكاتب سقط ~~لانفساخ العقد وأسباب دين الميت باقية | عن الثالث أن الموت لم يناف تعلقه ~~بالتركة فيقاس عليه وتعلقه بالضامن بل أولى لأن الضامن له مال وذمة والتركة ~~لا يتعدى الدين عنها | عن الرابع بل ذمته باقية # لقوله & في بعض الأحاديث ما تنفعه صلاتي وذمته مرتهنة في قبره بدينه ~~وإنما حل الدين لأن الأجل الرفق والميت لا يرتفق وهو الجواب عن الخامس | ~~تفريع في النوادر قال قال أشهب إذا تحمل عن الميت لزمه ولا رجوع له فإن لم ~~يكن للميت مال يوم تحمل لزمه الغرم ولا يرجع إن طرأ له مال فإن كان له مال ~~يوم تحمل رجع فيه إذا قال إنما تحملت لأرجع قال مالك لبعض الورثة الحمالة ~~بالدين المجهول على الميت والتركة مجهولة القدر إلى أجل على أن يخلى بينه ~~وبين التركة على أنه أفضل شيء بين الورثة وبينه على فرائض الله PageV09P205 ~~تعالى وإن نفذ فعليه لأنه معروف كان الدين حالا أو إلى أجل فإن شرط الفضل ~~له امتنع لأنه غرر وصار بيعا يفسده ما يفسد البيع إلا أن يكون الوارث واحد ~~فيجوز ولو طرأ غريم لم يعلم به الابن غرم له ولا ينفعه قوله لم أعلم به ~~لدخوله على الغرر فإن كانت التركة ألفا والدين ثلاثة آلاف والوارث ولد واحد ~~فسأل الغرماء بينه سنين ويضمن له بقية دينهم فرضوا جاز قاله مالك ولأنه ~~معروف للميت ولو كان معه وارث وأدخله في فضل إن كان جاز ms2713 وإن طرأ غريم لزمه ~~| الخامسة في الجواهر تجوز الحمالة عن المفلس وقاله الأئمة لما تقدم في ~~الميت بطريق الأولى | الركن الرابع الشيء المضمون وفي الجواهر يشترط أن ~~يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن ~~عليه مال ولا تذهب حمالة الكفالة وقاله الأئمة وأن يكون ثابتا مستقرا أو ~~مآله إلى ذلك فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار ولا تؤول إليه لأن العجز ~~يفسخها ولا تجعل الجعالة إلا بعد العمل لعدم استقرارها قبله لأن ما لا ~~يستقر على الأصيل لا يستقر على الكفيل لأنه فرعه ووافقنا الأئمة على ~~الكتابة وخالفنا ابن حنبل في الجعالة قياسا على الأجرة في الإجارة والغالب ~~وقوع الشروع واللزوم بخلاف الكتابة ليست معارضة محضة لا سيما إن قلنا له ~~تعجيز نفسه وفي التنبيهات الحمالة ثمانية أقسام مطلقة مبهمة نحو أنا حميل ~~لك وبمال مطلق وبمال على انه لا رجوع على المتحمل عنه وهو الحميل وبالنفس ~~بشرط عدم لزوم المال وبالطلب ومرقبه بما يثبت على فلان وبما يوجبه الحكم ~~عليه وبالجنايات كلها جائزة لازمة واختلف في المبهمة إذا عريت عن القرائن ~~هل تحمل على المال أو النفس وأما بالمال المطلق فيرجع بالمال على الأصيل ~~إلا مسألة واحدة وهي الصداق في عقد النكاح ففي المدونة لا يرجع وعنه يرجع ~~PageV09P206 كسائر الحقوق وأما على أن لا يرجع فهل يحتاج إلى حوز فيبطل ~~بموت الحامل أولا قولان وأما بالنفس والوجه حمالة مطلقة فالمشهور سقوطها ~~بإحضار الوجه والغرم إذا لم يحضره وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه من المال ~~شيء في الوجهين وعن مالك هي كحمالة المال يلزمه المال في كل وجه والحمالة ~~المقيدة بلوجه لا يلزم فيها مال إلا ان يقدر على إحضاره فلا يمكن منه ويرده ~~فيهرب فإن أتاهم على تعيينه حبس حتى يحضره وبالطلب تصح كذا في كل شيء وفيما ~~يتعلق بالأبدان وحقوق الآدميين والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق وتركه كحامل ~~يحضره له متى شاء ولا شيء على الحامل إن لم يحضره مما لزمه إلا ms2714 أن يعلم أنه ~~يقره وأمكنه فتركه حتى أعجزه فيسجن حتى يحضره ويعاقب وأما المترقبة فيلزمه ~~ما ثبت بالبينة وهل يلزمه ما يقر به المطلوب بعد إنكاره خلاف وأما الجنايات ~~والحدود والقصاص وعقوبات الأبدان فلا تصح على الجملة وجوزها بعض العلماء ~~قياسا على حمالة الوجه المقيدة ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا عثمان البتي ~~ألزمه في النفس والجراح دية المقتول وأرش الجراح وعن أصبغ في المتعسف يأخذ ~~الأموال والقتل يؤخذ فيتحمل به أقوام عنه بما اجترم على الناس من قتل ومال ~~أن ذلك يلزمهم كل ما كان يلزمه إلا أنهم لا يقتلون فعليه يريد تلزمهم الدية ~~في القتل قال اللخمي إذا كانت تعرض في القذف أو جرح أو قتل لم يجز بما يجب ~~على المطلوب ولأن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه ويجوز ~~تطلبه خاصة لأنه من حق الطالب فإذا رضي بالإنتصار عليه جاز قاله القاضي ~~إسماعيل وأما حق الله تعالى لا يترك بجميل بل يسجن حتى يقام عليه وإن كانت ~~حاملا من زنى سجنت حتى تضع فترجم إن كانت ثيبا أو تجلد بعد زوال نفاسها فإن ~~ذلك بإقرارها فأوسع لها لأن لها الرجوع ومن أجاز رجوعها من غير عذر أجاز أن ~~تترك بغير حميل وإن تحملت فطلب من ثبت عليه حد بعد هروبه فإن كان ثبت ذلك ~~ببينة الزم الوفاء بالحمالة أو بإقرار فهل يلزم الطلب أم لا خلاف وفي هذا ~~الركن أربع عشرة مسألة PageV09P207 | الأولى في الكتاب قلت ما كان لك قبل ~~فلان ضمنته لزمك ضمان ما استحق وكل متبرع بكفالة تلزمه لقوله & # المؤمنون عند شروطهم فإن مت قبل ثبات الحق فيثبت بعد موتك أخذ من تركتك ~~لأنه تقدم سببه في الحياة ولو قلت احلف أن ما تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامنه ~~لزمك إن حلف وإن مت ففي تركتك وإن شهدت إنك ضامن بما قضي لفلان على فلان أو ~~قلت أنا كفيل بماله على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما ms2715 لزمك لأن من ~~الزم نفسه معروفا لزمه ولو قلت بايع فلانا أو داينه فما فعلت من ذلك أنا ~~كفيله لزمك إذا ثبت مبلغه قال غيره إنما يلزم ما يشبه أن يداين مثله أو ~~يبايع به لأن حاله كالشرط في شرطك والأول لاحظ عموم شرطك ومنعه مطلقا ~~للجهالة عند التحمل ووافقنا ح قياسا على ضمان الدر ولو رجعت على الكفالة ~~قبل المداينة صح لأنه لم يغره بخلاف احلف وأنا ضامن لا ينفعك الرجوع قبل ~~اليمين لأنه حق واجب | فائدة في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وسكون الألف ~~ومعناه ما ثبت وصح | قال ابن يونس لما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به ~~وعن ابن القاسم إن تكفلت عنه ولم تذكر ما عليه جاز فإن غاب المطلوب فأثبت ~~الطالب من الكفيل فإن لم يجد بينة وادعى أن له ألفا فله تحليف الكفيل على ~~علمه فإن نكل حلف واستحق ولا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم بسبب نكوله ~~إلا أن يقوله المطلوب وللوكيل تحليفه فإن نكل غرم وقوله أحلف أن ما تدعيه ~~قبل أخي حق إلى آخره إن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له وإن أنكره ~~PageV09P208 فللحميل تحليفه فإن نكل غرم وليس له تحليف الحميل لأنه لا علم ~~عنده ولا الطالب لأنه قد حلف أولا فأشبهت يمينه بيمين التهم التي بالنكول ~~عنها يغرم وفي الموازية المريض يقول لي عندك كذا ثم يموت أن المطلوب يحلف ~~وإن لم يكن بينهما خلطة إذ لا يتهم المريض في هذه الحال فإن نكل غرم إذا لم ~~يكن عند ورثته علم وليس ذلك كهبة ما لم يقبض حتى مات الواهب لأنها هبة الذي ~~عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين فلا يفتقر إلى القبض كحمل الصداق ~~على الزوج للزوجة لا يبطله موت الحامل وقول الغير إذا قال ما داينته به أنا ~~كفيله لا يلزمه إلا ما يشبه ليس خلافا لابن القاسم والفرق أن له الرجوع ~~بخلاف احلف وأنا كفيله أنه في الثاني حل محل المطلوب والمطلوب لو قال ms2716 ذلك ~~لم يكن له الرجوع وفي الأول كقولك عاملني وأنا أعطيك حميلا فلك الرجوع ~~فكذلك هو لأنك لم تدخله في شيء قال اللخمي في قوله احلف أن ما تدعيه قبل ~~أخي حق لا يرجع على أخيه لأن بساط قوله يقتضي تبرئة أخيه في هذه المحاصة ~~ولا يحلف له وقوله ما ثبت لك قبل فلان ثم يموت ويثبت الحق قال ابن القاسم ~~هو في ماله وقيل الحمالة ساقطة لأنها بعد العقد تجري على أحكام الهبات إذا ~~مات الواهب قبل القبض لأن الحميل سلف الغريم وسلفه منفعة وسواء كانت ~~الحمالة بسؤال من الغريم أو من الطالب وإن كانت في أصل العقد لم يسقط بموت ~~الحميل أو بعد العقد واغر الغريم بعد الحمالة فهي كالحمالة في أصل العقد ~~ومن قال داينه وأنا كفيل لم يكن له الرجوع إن سمي القدر الذي يداينه به ~~وإلا ففي المدونة له الرجوع واختلف قول مالك في هذا الأصل إذا اكترى مشاهرة ~~فقيل لا يلزمه وعنه يلزمه شهرا وإن أعرت أرضا ولم تضرب أجلا هل تلزمه إلى ~~مدة مثلها أو هي غير لازمة فعلى الأول تلزمه مداينة مثله وإن كانت مدة لزمت ~~الأولى ويسقط فوق ما يداين به وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل به ~~PageV09P209 سقط عن الكفيل جميع ذلك فإن ثبتت المداينة فكما تقدم فإن لم ~~يعلم إلا بالإقرار فعن مالك يلزم إذا رأى الشهود المبتاع إلا أن يكون ~~اقراره بعد قيام الكفيل وقوله لا يداينه وهو احسن ما في المدونة من اشتراط ~~الثبوت لأن البزاز عادته المداينة بغير بينة ويختلف أيضا إذا قال تداينه ~~فقال قد كنت داينته وقد مضت مدة تداينه في مثلها لأن ذلك لا يعلم إلا من ~~قوله إلا أن يقوم دليل كذبه | الثانية في الكتاب إذا أخذت من الحميل حميلا ~~لزمه ما لزم الأصيل لأن الحمالة حق لك على الحميل فلك أخذ الحمالة بها ~~كسائر الحقوق ووافقنا ح وابن حنبل غير ابن القاسم وكذلك لو تحمل رجل بنفس ~~رجل وتحمل ms2717 آخر بنفس الحميل أو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكذلك كل واحد منهم ~~بصاحبه ومن جاء به منهم برئ والباقيان لأنه كوكيلهما في إحضاره فإن لم يكن ~~بعضهم حميل بعض برئ وحده قال ابن يونس إنما كان الأول حميلا لوجه الأصيل ~~والثاني حميلا عن الحميل بالمال فمات الأصيل برئ حميل الوجه لتعذره وحميله ~~يبرأ تبعا له وإن لم يمت الأصيل فغاب حميل الوجه والحميل عنه بالغرم معدوم ~~أو موسر برئ لأن من تحمل عنه يبرأ بذلك وإن مات حميل الوجه لم تسقط الحمالة ~~عند ابن القاسم بموته وسقطت عند عبد الملك وكأنه إنما التزم المجيء به إذا ~~كان حيا وعلى قول ابن القاسم يلزم الوارث أن يأتي بالذي عليه الدين ولعله ~~يريد إذا حل أجل الدين لا قبله لا فائدة فيه وكذلك حميله يقال له ما قيل ~~لوارث الحميل وإن مات حميل الحميل الذي تحمل بالمال بقيت الحمالة ولم يذكر ~~ابن القاسم الأخذ لأنه تحمل بحميل تحمل بالوجه وحميل الوجه لا يطالب قبل ~~الأجل قال ورأى أن يلزمه الغرم على مذهب ابن القاسم في الحميل بالمال يموت ~~قبل محل الأجل فقد قال ابن القاسم يلزمه الغرم ولو لم يتوجه على الغريم غرم ~~ولأجل الأجل PageV09P210 فكذلك حميل الحميل وعلى قول عبد الملك في موت ~~الحميل بالمال يوقف المال لأنه يرجع ولم يتوجه الآن وكذلك يكون الحكم عنده ~~في حميل الحميل قال اللخمي الحمالة بالحمالة إما بالمال أو بالوجه أو ~~أحدهما بالمال والآخر بالوجه فالأول إن غاب الغريم أخذ الحميل الأول ~~بالأداء عنه بعد محل الأجل فإن وجد غيما أخذ الثاني وإن غاب الحميل الأول ~~كلف الثاني احضار الغريم أو الحميل فأيهما حضر موسرا برئ وإلا غرم الكفالة ~~بالمال وإن غابوا كلهم ابرئ بالقضاء من مال الغريم لأنه الأصل فإن اعدم ~~فالحميل الأول لأنه أصل الثاني فإن لم يوجد فالثاني وإن كانا حميلين بالوجه ~~وغاب الأصل كلف الأول احضاره ويبرأ فإن عجز غرم المال فإن كان معسرا لم ~~يغرم الثاني لأنه حميل ms2718 وجه والذي تحمل به حاضر وإن غاب الغريم والحميل ~~الأول لزم الثاني احضار احدهما ويبرأ فإن كان الذي حضر معسرا وإلا غرم ~~المال وإن غابوا كلهم ووجد مال الآخر أخذ إلا أن يثبت فقر الغريم أو الحميل ~~وإن كان الأول حميلا بمال والثاني بالوجه وغاب الأصيل غرم الأول ولا شيء ~~على الثاني إن كان الأول فقيرا لأنه حميل وجه حاضر أو غاب الغريم والحميل ~~فأحضر الآخر الغريم موسرا أو الحميل وإن كان معسرا وإلا غرم وإن غابوا كلهم ~~ووجد للآخر مال أخذ إلا أن يثبت عسر الحميل الأول وإن كان الأول حميل وجه ~~والثاني بالمال فغاب الأصيل كلف الأول إحضاره فإن عجز غرم وإن كان فقيرا ~~غرم الآخر لأنه حميل مال وإن غاب الغريم والحميل الأول فاحضر الأخير أحدهما ~~برئ إلا أنه لا يبرأ باحضار الحميل إلا موسرا ويبرأ بإحضار الأصيل مطلقا ~~لضمانه عن الأول المال والأصيل لم يضمن إلا وجهه وقد حضر وإن كانت ~~الحمالتان بالمال فمات الغريم أخذ من ماله فإن لم يخلف شيئا غرم الأول بعد ~~الأجل فإن أعدم غرم الثاني أو مات الأول ولم يجد إلا إن لم يوجد الآن من ~~تركته شيء حتى يحل الأجل على الصحيح من المذهب ويلتدا بمال الغريم ~~PageV09P211 فإن لم يوجد له شيء أخذ من الأخير وإن كانا حميلي وجه فمات ~~الغريم سقطت الحمالتان لتعذر الوجه وأن مات الأول سقطت عن الثاني واتبعت ~~ذمة الميت إلا أن يكون الغريم موسرا وإن مات الآخر لم تسقط الحمالة عنه على ~~قول مالك وسقطت على عبد الملك فإن مات الأخير بقيت الحمالتان | الثالثة في ~~الكتاب إذا تكلفت له بما يلزمه من درك فيما اشتراه جاز وقاله الأئمة وإن ~~خالف بعضهم في ضمان المجهول لأجل الحاجة في تسليم الثمن والمثمن ولزمك ~~الثمن والمثمن ولزمك الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه ولو شرط خلاص ~~السلعة امتنعت الكفالة ولم تلزم لأنه لا يدخل تحل قدرة الكفيل قال غيره ~~يلزمه وهو ادخال المشتري في غرم ماله ms2719 فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق ~~أو الثمن الذي أدى إلا ان يكون الغريم مليا حاضرا فتبرأ ولو شرط المبتاع ~~على البائع خلاص السلعة في الدرك وأخذ منه بذلك كفيلا بطل البيع والكفالة ~~كمن باع ما ليس له وشرط خلاصه وفي التنبيهات قوله في المسألة التي خالف ~~فيها الغير ثم ذكر اشتراط المشتري على البائع خلاصها وأخذ منه كفيلا لا يحل ~~وقال في اشتراطه على البائع فاسد قبل الكلام الأول لم تكن الكفالة مشروطة ~~في العقد فسقطت وصح العقد وفي الآخر مشروطة في العقد ففسد الجميع وإنما ~~كانت بين الكفيل والمشتري دون البائع وقيل وقبل كذا بل يعرض أولا للزوم ~~الكفالة واسقاطها وتكلم آخرا على جواز البيع وفساده وقيل يختلف في جوازه ~~واسقاط الشرط أو يصح إن أسقط الشرط ويفسد بالتمسك به وقول الغير يرجع ~~بالأقل من قيمتها يوم استحقت يدل على أنه إنما تعلم إذا استحقت قالوا ولو ~~لم يستحق وفاتت أو الثمن رد البيع ولزم المشتري القيمة ولو وجد عديما لم ~~يكن على الكفيل شيء لأنه إنما ضمن تخليصها من الإستحقاق وقد سلمت منه ~~واختلف لو كان الضمان بالثمن لا بخلاص السلعة وفسد البيع بما قارنه من علل ~~الفساد هل تسقط الكفالة بكل PageV09P212 حال قاله ابن القاسم وأشهب وقال ~~عبد الملك تثبت الكفالة بثبات البيع الفاسد بالفوات فيه وعلى الكفيل الأول ~~من قيمة السلعة أو الثمن وعن ابن القاسم يلزم بعلم الكفيل وحضوره فساد ~~العقد قال التونسي الأصل أن العقد إذا فسد بين المتبايعين وقد دخلا فيه ~~مدخلا واحدا لم تلزم الكفالة عند ابن القاسم لأن الفساد من قبل المتبايعين ~~فبطل الضمان لبطلان أصله والقول الثاني بني على أن الحميل على البائع ~~فلولاه لم يرض بمبايعة المشتري فيكون حميلا بقيمة ما أخرج من يده إلا أن ~~يكون أكثر من الثمن فيسقط الزائد لأنه إنما دخل على الثمن ويريد بالقيمة ~~يوم الإستحقاق يوم القبض وكذلك لو باع منه دينارا بدرهم إلى أجل وأخذ حميلا ~~الزمه الأقل على مذهب ms2720 غير ابن القاسم مع أنه روي عن ابن القاسم وعلى ما في ~~المدونة تبطل الحمالة أما لو رهنه لذلك رهنا لكان الرهن رهنا بالأقل كله ~~وقيل يقضي نحو أن يعطي دينارا في عشرين درهما قيمة الدينار عشرة دراهم ~~فيصير كأن نصف العشرين بطل فبطل لذلك نصف الرهن فيبقى نصفه رهنا في الدينار ~~وعلى ما في المدونة كله رهن بالعشرة لأن ما بطل منه فقد نسبه نقضا كذا بعض ~~الدين قال التونسي فإن أعطاه حميلا قبل الأجل على أن يؤخره بعد الأجل أو ~~رهنا امتنع لأنه سلف ينفع فإن لم يحل الأجل سقط الرهن والحميل وإن دخل في ~~الأجل الثاني سقط الحميل على ما في المدونة وثبت على قول غيره لأنه كالمخرج ~~من يده شيئا لإمكان أن يكون قادرا عند الأجل على الأخذ منه فصار الحميل ~~أوجب تأخيره وأوجب الإخراج من يده وأما الرهن فرهن إذا أدخل في الأجل ~~الثاني ولو أعطاه حميلا أو رهنا إلى مثل الأجل لجاز إذا كان الدين عينا أو ~~عرضا من القرض أما عرض من بيع فيمتنع لأن الغريم لا يقدر أن يدفعها قبل ~~الأجل ولو كان له عليه عشرة إلى شهر فأخذ منه حميلا على أن يضع عنه درهمين ~~منعه ابن القاسم لأنه ضامن بجعل والحميل وإن لم يأخذ الدرهمين فكأنه قال ~~للذي له الدين هبها للذي عليه الدين كما لو قال لا أضمن حتى تهب لفلان ~~دينارين وقال أشهب إذا حط عنه على أن يعطيه حميلا أو رهنا إلى أجل تجوز ~~PageV09P213 لأنه معروف لغير الضامن وقال أصبغ لو أعطاه دينارا على أن ~~يأتيه بحميل إلى أجل جاز كما حطه من دينه والأشبه قول ابن القاسم لأنهم لم ~~يختلفوا لو سأل الغريم التحمل عنه بجعل أنه ممتنع لأن رب المال حط من ماله ~~لأمر يمكن أن يحتاج إليه وقد لا يحتاج فهو غرر وأما إذا حل الأجل فأعطاه ~~حميلا على أن يضع عنه جاز إذ لا غرض في هذا إذا كان الغريم موسرا وأما ~~معدما ms2721 فيمتنع على مذهب ابن القاسم لأنه لما امتنع أخذ منه أشبه ما لم يحل ~~فيجري فيه الخلاف المتقدم فإن أعطاه حميلا بعد حلول الأجل ولم يضع عنه شيئا ~~على أن يؤخره وهو موسر فيجوز فإن كان معسرا وأخره مدة تيسر فيها امتنع ~~بمنزلة اعطائه حميلا قبل الأجل على أن يؤخره بعد الأجل وذلك إذا كان تيسرا ~~إلى شهر وكان الدين لم يحل بعد وحلوله إلى شهر وإعطاؤه حميلا على أن يؤخره ~~إلى شهرين صار كذا دفع ما لا يلزمه من الحميل لتأخيره إياه بعد يسره شهرا ~~وإن كان إنما أعطاه حميلا قبل الأجل إلى الأجل جاز لعدم النفع به في ذلك ~~لأن المعسر مثل ما لم يحل إلا أن يكون معه سلف ثان فلا يحل ذلك وإن كان ~~الحميل إلى الأجل الذي تيسر إليه وذلك أنه كان معسرا فالحكم يوجب تأخيره ~~بغير حميل فكأنه قال لي أنا أعطيك حميلا لا يلزمني بشرط أن تسلفني سلفا جر ~~نفعا فيمنع ولو كان له عنده عشرة دنانير سلفا لم تحل فباعه سلعة بعشرة على ~~أن يعطيه حميلا بالسلف منعه ابن القاسم لإسقاط بعض الثمن للحمالة وجوزه ~~أشهب ولم يختلفوا إذا كانت العشرة الأولى ثمن سلعة لم تحل فأسلفه عشرة على ~~أن يعطيه حميلا بالأولى أنه يمتنع لأنه سلف للنفع وكأنه جعل درهمين لمكان ~~المضار فصارت ثمانية يأخذ فيها عشرة فإذا قال له بعد الأجل أسلفني مالا آخر ~~وخذ رهنا بالجميع وأخرني بذلك أو خذ مني حميلا بهما جاز قبل تبين عدمه قال ~~محمد أما في الرهن فيجوز وإن كان عديما إذا كان الرهن له لأنه ليس بعديم ~~لملكه الرهن ما لم يكن عليه دين يحيط به فيمتنع لأنه إذا حاصص PageV09P214 ~~أخذ أقل فقد أسلفه السلف الثاني ليختص بالرهن دون الغرماء وأما في الحميل ~~إذا كان معدما يمتنع كغير الحال فكأنه حميل قبل الأجل بشرط السلف وإن كان ~~الذي عليه الدين هو السائل للحميل أن يتحمل عنه بجعل ففعل سقط الجعل لأنه ~~عن السلف ms2722 وأما الحمالة فإن لم يعلم المتحمل له ثبتت أو علم سقطت والفرق بين ~~هذا وبين الحمالة إذا فسدت من عقد المتبايعين جعلها ابن القاسم غير لازمة ~~لأنها اوجبت غررا في أصل البيع لهذا الغرر كذا أم لا وفي الموازية إذا باع ~~على إن مات الحميل قبل الأجل فالتباعة في تركته وإن مات صاحبه قبل ذلك فلا ~~حمالة منع ابن القاسم البيع واسقط الحمالة وجعل على المشتري قيمة السلعة إن ~~فاتت وقال أصبغ الشرط ثابت وكذلك لو تحمل إلى قدوم فلان أو إلى أجل كذا على ~~أنه إن قدم فلان قبل ذلك فلا حمالة عليه فيجوز ولا غرر فيه بين الحميل ~~والبائع ولا في المبايعة قال التونسي والأشبه ما تقدم لأنه غرر في الثمن ~~لأن العادة الحط في الثمن لمكان الحمالة فإن قبل بأن الحميل قد يموت عديما ~~قيل كما يموت الغريم عديما فهو أمر لا يتحفظ منه وقد أجيز رهن الغرر كالآبق ~~قيل ينبغي على هذا منعه في عقد البيع بل بعده ولم يجزه في المدونة في عقد ~~البيع فيحمل على أنه بعده قيل الرهن قد يموت فيبقى البيع بلا رهن مع أنه حط ~~من الثمن لأجله قيل هذا أمر حدث لم يدخل عليه وهو أخف من الذي دخل عليه رهن ~~الغرر في العقد قال اللخمي والإستحسان قول الغير في الكتاب لأن الأقل هو ~~الذي أتلفه الحميل بحمالته وهذا إذا كان المشتري والحميل يجهلان فساد ذلك ~~فإن علما أو المشتري لم يلزمه شيء لأنه لم يغره وإن علم الحميل وحده لزمه ~~لأنه غره وإذا فسد البيع في هذه الصورة وفسخ فوجد البائع فقيرا لم يطالب ~~الحميل لأنه إنما التزم المطالبة إن استحقت ولم تستحق وإن كانت الكفالة ~~بالثمن ففسخ البيع للفساد فعلى الكفيل الأقل من القيمة أو الثمن لأن الثمن ~~هو الذي تحمل به وإن زاد لاحظنا الإتلاف ولو كان المبيع مما يرجع فيه ~~بالمثل عند الفساد والحمالة بالثمن وهو غير كذا لجرت على الخلاف هل تسقط ~~الحمالة أو تلزم ms2723 PageV09P215 على قول الغير لأن المثل لم يتحمل به فيسقط ~~على قول مالك وعلى قول الغير عليه الأقل من المثل أو الثمن وإن كان الثمن ~~مؤجلا لم يغرم بحل الأجل ومتى كانت الحمالة فاسدة لأجل أنها بجعل وهو منفعة ~~للغريم كالحمالة لحال يؤخره أو بما لم يحل يأخذه إذا حل الأجل فيختلف فيها ~~فإن كانت المنفعة للحميل رد الجعل قولا واحدا أو يختلف الجواب في ثبوت ~~الحمالة وصحة البيع فتارة يسقط ويثبت البيع أو يثبتان أو يختلف في ذلك ~~ثلاثة أقسام فإن كان الجعل من البائع سقطت الحمالة لأنه إنما التزم بعوض ~~وقد فات والبيع صحيح لعدم دخول المشتري في ذلك أو من المشتري والبائع جاز ~~البيع ولزمت الحمالة لأنه غره حتى اخرج سلعته ويختلف إذا علم البائع فعن ~~ابن القاسم إذا علم صاحب الحق سقطت الحمالة ويخير في سلعته بين الإجارة ~~بغير حميل وردها وقال محمد الحمالة لازمة إذا لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب ~~ويختلف على هذا إذا باع سلعة من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن بجعل جعله ~~له المشتري يخرج على الخلاف المتقدم وإذا أعطاك حميلا بالمؤجل أجلا جاز أو ~~لتعجله فإن كان عينا أو عرضا من قرض جاز لصحة تعجيله وإن كره القابض أو من ~~بيع وقصد منفعتك جاز واسقاط الضمان عن نفسه امتنع لأنه ضمان بجعل وإن حل ~~بإعطاك على أن يؤخره وهو موسر بجميع الحق جاز أو معسر وهو موسر عند الأجل ~~أو دونه جاز فإن كان بيسر قبله منعه ابن القاسم وأجازه أشهب أو موسرا ~~بالبعض وأعطاك حميلا بذلك القدر ليؤجره به جاز أو ما هو به معسر ويعطيك ~~الآن ما هو به موسر جاز فإن كان يؤجره بالجميع امتنع لأنك لم ترتبه بما هو ~~به معسر إلا لمكان تأخيره بما هو به موسر فهو سلف جر نفعا وقبل الأجل ~~ليؤخره بعد الأجل يمنع الحمالة لأنك لم توثقه قبله إلا لسلفه وهو التأخير ~~بعد الأجل وتسقط الحمالة واختلف إذا دخل في ms2724 الأجل هل يلزم أم لا قال ولا ~~أرى أن يلزم PageV09P216 إذا لم تتغير ذمة الغريم عن الحال التي كانت عليه ~~عند محل الأجل فإن تغيرت بنقص فعلى الحميل ما دخل على الطالب من النقص لما ~~كان التأخير وإن شرط أنه لا يكون حميلا إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأول ~~وإنما يكون حميلا في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا تحمل بعد الأجل ~~ليؤخره هل هو موسر أو معسر بالكل أو البعض والرهن يجري في الصحة وعدمها على ~~ما تقدم في الحميل إذا كان لغير الغريم كالمستعير ليرهن أو ملكا له أعطاه ~~بعد الأجل ليؤخره به جاز لأنه موسر به | الرابعة في الكتاب يمتنع بمبيع ~~معين كان حاضرا أو غائبا على صفة قريب الغيبة أو بعيدها كما يمتنع ضمان ~~البائع لمثله إن هلك وصرح الأئمة بأن ضمان المعينات لا تصح كالودائع ~~والعواري ومال القراض ومال الشركة والعين المستأجرة قال ح بخلاف المغصوب ~~والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على السوم والدابة المستأجرة بغير عينها لأن ~~هذه المستثنيات مضمونة على الأصيل فضمنها الكفيل ونحن نقول القبض للسوم لا ~~يوجب الضمان وساعد على الباقي في أنها مضمونة على الأصيل وقال الشافعية لا ~~يصح كل ما هو أمانة أن يضمن بخلاف المغصوب والمبيع قبل القبض والكل متفقون ~~على أن الكفيل لا يصح ضمانه حيث لا يضمن الأصيل لأنه فرعه | الخامسة في ~~الكتاب يمتنع بكتابة المكاتب وقاله الأئمة لعدم استقرار الكتابة بخلاف مال ~~عجل عتق المكاتب عليه أو قلت له عجل عتقه وأتى بباقي كتابته كفيل لحصول ~~الاستقرار ولك الرجوع بذلك على المكاتب لأنك أديت عنه ما قد استوفى عوضه ~~وهو العتق فهو مستقر كالثمن قال اللخمي لو كانت الكتابة نجما واحدا وقال ~~الحميل لك علي إن جئتني لانقضاء الأجل وعجزت أديت عنه جاز اتفاقا | السادسة ~~في الكتاب يجوز بدين مؤجل قبل الأجل لأنه مستقر وقاله PageV09P217 الأئمة ~~وكذلك الرهن على أن يوقيك حقك إلى أجل أو دونه ويجوز تأخيره له بعد الأجل ~~بدين أو ms2725 حميل لأنك ملكت قبض دينك الآن فتأخيرك ابتداء سلف على رهن أو حميل ~~وإن لم يحل الآجل وأخرته إلى أبعد منه بحميل أو رهن امتنع لأنه سلف نفع ~~وقال غيره لا يلزم الحميل شيء ويبطل الرهن وإن قبض في فلس الغريم أو موته ~~وفي النكت الحميل والرهن على أن يوفي دون الأجل إنما يصح إذا كان دون الحق ~~عينا أو عرضا من قرض ويمتنع في العرض من البيع لأنه حط عني الضمان وأزيدك ~~قال ابن يونس قال مالك تمتنع الحمالة بجعل فإن ترك وعلم صاحب الحق سقطت ~~الحمالة ورد الجعل وإن لم يعلم لزمت الحمالة الحميل ويرد الجعل على كل قاله ~~ابن القاسم وكل حالة وقعت لمحرم بين البائع والمشتري في أول أمرهما أو بعد ~~سقطت عن الحميل علم صاحب الحق أو الذي عليه الحق بسبب التحريم أو حامله ولم ~~يعلم بذلك صاحب الحق فالحمالة لازمة للحميل قاله أصبغ وقوله في الكتاب قال ~~غيره لا يلزم الحميل شيء ولا يكون الرهن به رهنا وإن قبض في فلس الغريم أو ~~موته أراه إنما قال ذلك لأن الرهن لم يكن في أصل الدين ولو كان لكان ~~المرتهن أحق به من الغرماء وإن كان فاسدا قال أشهب ومن لك عليه عشرة قرضا ~~وبعته سلعة على أن يعطيك بالسلف رهنا جاز ولو كانت العشرة الأولى من بيع ~~وأسلفته عشرة على أن يرهنك بالعشرة الأولى امتنع لأنه سلف للنفع والأول تبع ~~للنفع ومنعه ابن القاسم في الوجهين لأن في الأول رهن تحمل وهو حرام لبيعه ~~السلعة بل قال كذا من قيمتها فالمتروك جعل وجوز أشهب الرهن بالجعل لأن ~~الجعل فيه إنما يحصل إلى غريمه فهو كالوضيعة له من حقه بعد أن حل على أن ~~يرهنه والجعل في الحمالة للحميل فهو بغير غريمه فيغرم ولو كان الغريم له ~~الجعل جاز ولو كان الرهن لغير غريمه بجعل من الغريم لم يجز وينقض الرهن إن ~~علم رب الحق وإلا ثبت الرهن وسقط الجعل قال أشهب إن حط عنه ms2726 على أن يعطيه ~~رهنا أو حميلا إلى أجل جاز قال أصبغ ولو أعطيته دينارا على ذلك جاز كما لو ~~حططته من دينه عنه ومنعه ابن القاسم ولم يختلفوا PageV09P218 أن الذي عليه ~~الدين لو سأل أن يحمل عنه بجعل امتنع فكذلك إذا حط عن الذي عليه الدين فقول ~~ابن القاسم أشبه لما في ذلك من الغرر وأما إذا حل الأجل وأعطى حميلا على أن ~~يضع جاز لأنه لا غرض له في هذا إذا كان الغريم موسرا وأما في المعدم فينبغي ~~أن يمنع على مذهب ابن القاسم وفرق محمد بين كراء المبتاع ليرهن فيمتنع لأن ~~امد الرهن يزيد بالمطل في الدين وبين كرائه كلبس كذا فيجوز للإنضباط ولرددت ~~الكراء لزيادة المطل صرف كأنك وحدك رب الدين بزيادة وعن أشهب في الرهن في ~~البيع الفاسد وفاتت السلعة أن الرهن رهن بالأول وإن كان حميلا بطلت الحمالة ~~وابن القاسم يبطلها لبطلان الأصل قال ابن القاسم إن تحمل في البيع على أنه ~~إن مات قبل الأجل فلا يؤخذ من تركته أو مات البائع قبل الأجل فلا حمالة ~~البيع حرام للغرر في الثمن والحمالة ساقطة لبطلان أصلها وأجاز ذلك أصبغ ~~وقال أجاب ابن القاسم على غير تأمل لأنه ليس الشرط بين البائع والمبتاع بل ~~بينه وبين الحميل قال ابن حبيب يجوز بيعك لثلاثة بعضهم حميل بعض إذا لم ~~يكونوا شركاء في غيره لأنه ضمان بجعل قال اللخمي إذا شرط الحميل أنه لا ~~يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جاز ويلزم الشرط أو يقول إن لم يحل ~~الأجل ولم يتوجه طلب حتى مت فلا شيء علي لأني أكره أن يطلب ورثتي أو حتى ~~يموت المكفول فلا أؤدي عنه فله شرطه وإن كانت في فرض أو بعد عقد البيع ~~فالحمالة جائزة فإن وقعت في عقد البيع فقال ابن القاسم إذا شرط إن مات ~~البائع أو الحميل سقطت الحمالة عن الحميل فسد البيع وسقطت الحمالة الآن ~~وجوز اصبغ البيع واسقط الشرط قال محمد أي قول ابن القاسم ms2727 إذا وقع البيع ~~بذلك أما إذا لم يكن للمشتري مدخل جاز البيع قال اللخمي وأرى إن كان ~~المشتري فقيرا أو يخشى عجزه أن يفسد البيع وإذا كان موسرا ووقع ذلك على وجه ~~الإحتياط لجاز وإن علل الحميل الأداء بموته وكانت الحمالة في أصل عقد البيع ~~أو القرض كانت من رأس المال أو بعد العقد فمن الثلث لأنها تبرع والكفالة ~~إلى العطاء كذلك تجوز كانت عن فرض أو بعد عقد البيع ويختلف إذا PageV09P219 ~~كانت في أصل العقد والثمن إلى أجل معلوم فإن كان أجل البيع لذلك أيضا فسد ~~إذا لم يكن المشتري من أهل الديون للجهالة واختلف إذا كان من أهل الديون ~~وممن له حط كره مالك ثم قال فيه رفق بالناس لحاجة الجند لذلك وقد قال & ~~لأصحابه في سبي هوازن ومن أحب أن يكون على حقه حتى نعطيه من أول ما يفيء ~~الله علينا | السابعة في الكتاب لا كفالة في الحدود والأدب والتعزير ولا ~~تلزم ولا في دم ولا ممن أجرته لخدمة شهر أو ليخيط ثوبك بنفسه بخلاف الحمولة ~~المضمونة ويمتنع في دابة بعينها إلا أن يتكفل بنفقة الكراء عند موتها فيجوز ~~وكذلك أجير الخياطة والخدمة فإن هرب الكري في المضمون فأكرى لك الكفيل نصف ~~الأجرة رجع الكفيل عن الكري بذلك إلا بالكراء الأول ووافق الأئمة في ~~امتناعها في الحدود وقال أبو يوسف يجوز فيها بالوجه لأن الحضور مستحق لسماع ~~البينة أما بالحدود نفسها فلا قال اللخمي متى كانت الإجارة على عمل رجل ~~معين أو حمل مائة بعينها جارت الحمالة بالأجرة إن مات المغير أو استحق ~~ويمتنع بالعمل والحمل أو مضمونه جازت بالعمل لأنه مضمون على الأصل ويمتنع ~~بالأجرة أن يرد إلى دافعه وإن كانت ليستأجر به جاز فإن فضل شيء رد على ~~الحميل فإن عجز لم يكن عليه شيء وإذا غرم الحميل وأراد الرجوع بالإجارة أو ~~غيرها فإن اشترى ذلك لغريمه رجع بالثمن كان المتحمل به عرضا أو مكيلا وإن ~~غرمه من ذمته وهو مكيل أو موزون رجع بمثله ms2728 فإن كان قيميا فعن ابن القاسم ~~يرجع بمثله كالأول وعنه بقيمته وقد تقدم أن من شرط المضمون أن يمكن ~~استيفاؤه من الضامن فلذلك تتعذر في الحدود والمعينات PageV09P220 الثامنة ~~في الكتاب إن لم يؤفك حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا يتلوم له الإمام بقدر ~~ما يرى ثم يلزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا وإن لم يؤفك حتى يموت ~~فهو علي لا شيء عليه حتى يموت الغريم ويجوز إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا ~~إن كانت في قرض أو في تأخير ثمن مبيع ويمتنع في اصل البيع لأن البيع إلى ~~أجل مجهول حرام | التاسعة قال صاحب البيان إذا أعطاك رجل دينارين في دينار ~~ويتكفل بهما آخر لك قال ابن القاسم إن علم الكفيل بذلك فعليه الدينار الذي ~~أعطيته وإن لم يعلم بل قلت له وهو لا يعلم تحمل بهما إلى شهر ثم علم فلا ~~شيء عليه لأنه يقول لو علمت لم أدخل في الحرام وكذلك دينار في دراهم إلى ~~شهر إن لم يعلم فلا شيء عليه وإن علم قبل خروج الدراهم اتبع بها الدينار ~~وأتبع أنت صاحبك بالدراهم فإن كانت الدراهم أكثر من ثمن الدينار أشترى ~~دينارا بما بلغ ودفع إليه واتبع هو صاحبه بثمن الدينار فقط وأمسك هو فضلة ~~الدراهم أو أقل من ثمن الدينار اتبع له ما بلغت من أجل الدينار واتبع هو ~~صاحبة بما بقي له من الدينار ويتبعة الحميل بالدراهم ولو كان لك دينار عند ~~رجل فحولته في زيت إلى شهر وتحمل لك رجل بالزيت هو كذلك إن لم يعلم فلا شيء ~~عليه أو علم بإخراج الزيت فيبيع له بدينار منه فقضى ديناره واتبع هو صاحبه ~~بالزيت وفي المدونة عنه وروايته عن مالك إن كان حمالة أصلها حرام هي ساقطة ~~وعنه الحمالة لازمة على كل حال علم الحميل أم لا فهي ثلاثة أقوال لأن ~~الكفيل عن محى كذا دفع المال وهذا الخلاف إنما هو إذا كانت الكفالة في أصل ~~البيع الفاسد أما بعد عقدة فساقطة ms2729 اتفاقا | العاشرة قال إذا قلت لعبدك إن ~~جئتني بمائة دينار فأنت حر فتكفل بها لك رجل وعجلت له العتق قال ابن القاسم ~~لزمت الحمالة كمن قال لك اعتق عبدك ولك مائة إلى شهر ويرجع الحميل على ~~العبد PageV09P221 الحادية عشرة في الكتاب يجوز ضمان البدن إلا في الحدود ~~وقاله ح وابن حنبل وللشافعية قولان وحيث جوزوه اشترطوا إذن المكفول وتجويزه ~~هذا الصحيح عندهم وعليه يجوز في الحدود التي هي حق لآدمي كالقصاص والقذف ~~دون الحدود التي هي حق الله تعالى كحد الخمر والزنا وأصل المسألة أنه ~~التزام ما هو مضمون وعلى الأصل عندنا وعندهم التزام ما هو غير مضمون على ~~الأصيل | لنا قوله تعالى @QB@ فخذ أحدنا مكانه @QE@ وقوله تعالى ~~PageV09P222 ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( صلى الله على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه وسلم تسليما ) # | ( الباب الثاني في حمالة الحمالة ) # | لما كانت الحمالة من باب المعروف أمكن الاجتماع عليها | سؤال كيف يكون ~~الحق للواحد في محلين والواحد لا يتعدد محله أم يقال انقسم أو تعدد وهو ~~خلاف الإجماع لم يقل أحد إن نصف الحق على هذا ونصفه على الآخر ولا أن بسبب ~~الحمالة صار الألف ألفين | وجوابه إن ثبوت الحق في الذمة تقدير شرعي كما ~~تقدم فيقدر الشرع النقدين في الأثمان والأعيان في السلم والأتلاف وغيرهما ~~في الذمة وليست ثم حقيقة واحد من ذلك فإن الإبل ليست في الذمة وإلا لاحتاجت ~~للعلف والسقي فهي حينئذ تقديرات شرعية لأمور معدومة يقدرها الشرع موجودة ثم ~~ذلك المقدر للشرع أن يقدر له مع إيجاده بنسب متعددة لذمة أو ذمتين أو أكثر ~~من ذلك كالدية تقدر على جميع العاقلة فالواقع لعدد سبب في الحمالة لا تعدد ~~حق ولا القسامة وبه قال الأئمة | وفي هذا الباب ثمان مسائل | الأولى قال في ~~الكتاب إذا تكفل كفيلان بمال وكل واحد ضامن عن صاحبه فغاب أحدهما والغريم ~~وغرم الحاضر الجميع ثم قدم الغائب والغريم PageV09P223 مليين اتبع الغريم ~~بالجميع لأنه الأصل وله اتباعه بالنصف واتباع الحميل بما أدى عنه لأنه كدين ~~له قبله ms2730 لا كغريم حضر مع كفيل وإذا كفل ثلاثة بمال لم يأخذ ممن بقي من ~~الغرماء إلا ثلث الحق إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض ~~فحينئذ إذا غاب أحدهم أو اعدم أخذ من وجده بالجميع وإن لقيهم أولياء لم ~~يأخذ من كل واحد إلا الثلث لأنه لا يتبع الكفيل في حضور الكفيل وملائه ولو ~~شرط أيهم شاء أخذ ولم يقل بعضهم كفيل بعض أخذ أيهم شاء بالجميع وإن حضروا ~~أملياء ثم لا رجوع للغريم على أصحابه لأنه لم يود بالحمالة عنهم بل على ~~الغريم وإن قال بعضهم كفيل ببعض وقال بعد ذلك أيهم شئت أخذت بحقي أم لا ~~رجوع للغارم للجميع على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين وإن بقي أحدهما فبالنصف ~~ومن أمر الناس الجائز كتب الرجل الحي عن الميت والملي عن المعدم وهو كفالة ~~أحدهما على الآخر قال ابن يونس قال عبد الملك إذا باع منها وشرط اتباع ~~أيهما شاء بجميع الحق أو شرط ذلك في الدين فتحمل رجلان بصاحبه فلا يتبع ~~أحدهما بأكثر من نصيبه إلا في عدم صاحبه أو إعدامه وقاله أشهب وغيره لأن ~~الحمالة غرر لا يدري هل يغرم أو لا وينضاف إليهما ها هنا غرران هل يطلب هو ~~أو غيره وهل بالكل أو البعض وألزم ابن القاسم الشرط لقوله & # المؤمنون عند شروطهم وقد اختلف قول مالك في الحميل المبهم هل يغرم الجميع ~~فكيف مع الشرط | الثانية في الكتاب لك ستمائة درهم على ستة بعضهم حميل عن ~~البعض بالجميع أو كل واحد حميل بجميع المال قال عن أصحابه أم لا أو كل واحد ~~حميل بجميع المال عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو عن جميعهم بجميع ~~PageV09P224 المال اشترط أن لا براءة له إلا بأدائهما أم لا فإن قلت مع ذلك ~~أيهم شئت أخذت فلك أخذ أحدهم بالجميع حضر الباقون أم لا وإن لم تقل ذلك ~~ولقيتهم مياسر أخذت كل واحد بمائة ولم تأخذ بعضهم ببعض لعدم اشتراط ذلك فإن ~~لقيت أحدهم ms2731 أخذت بالجميع فإن لقي الغارم أحدهم أخذ بمائة أداها عنه وبنصف ~~الأربعمائة التي أداها عن الباقين لأنه حميل معه بهم فإن لقي أحدهما أخذ ~~الأربعة الباقية أخذه بخمسين عن نفسه وبخمسة وسبعين بالحمالة فإن لقي ~~الرابع المأخوذ منه المال الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع قال له ~~بقي لي مما أديت بالحمالة مائتان عن أربعة أنت أحدهم فعليك خمسون في خاصتك ~~فيأخذها منه ثم يقول بقي لي خمسون ومائة أديتها عن أصحابك وأنت معي بهم ~~حميل فيقول له هذا الرابع قد ادعيت عنهم لنا بالحمالة خمسة وسبعين أيضا ~~لغيرك ساويتك في مثلها بقيت لك خمسة وسبعون لك علي نصفها فيدفع له سبعة ~~وثلاثين ونصفا وهكذا تراجعهم إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد مائة ~~لأنها كانت عليه في أصل الديون فإن تحملوا على أن كل اثنين حميلان لجميع ~~المال أو أصحابهم أو عن واحد أو كل واحد حميل بنصف المال فذلك كله سواء وإن ~~لقيت اثنين أخذت من كل واحد ثلاثمائة أو واحدا أخذته بثلاثمائة وخمسين مائة ~~منها عليه من أصل الدين ومائتان وخمسون لأنه بنصف ما بقي تكفل فإن لقي هذا ~~الغارم أحد الباقيين أخذه بخمسين عن نفسه ونصف المائتين المؤداه بالحمالة ~~فإن لقي هذا الغارم الثاني أخذ ممن لم يغرم قال له أديت مائة بالحمالة عن ~~أربعة أنت أحدهم إعطني خمسة وعشرين عن نفسك ونصف ما بقي بالحمالة فهكذا ~~تراجعهم حتى استووا فإن تحمل بعضهم عن بعض على أن كل ثلاثة حملا بجميع ~~المال أو كل ثلاثة عن ثلاثة أو عن اثنين أو عن واحد بالجميع أو كل واحد ~~بثلث المال فذلك سواء إن لقيت ثلاثة أخذتهم بالجميع أو واحد فيما به عنه ~~وبثلث ما بقي وهو مائة وستة وستون وثلثان أو ثلاثة فأخذت منهم جميع المال ~~ثم لقي أحدهم أحد الذين لم يغرموا قال له أديت مائة بالحمالة عن ثلاثة ~~PageV09P225 أنت أحدهم أعطني ثلثها عنك ونصف باقيها بالحمالة عن الباقين ~~فإن لقي الآخذ لذلك ms2732 أخذ الثلاثة الغارمين معه أو لا رجوع عليه بنصف ما فضله ~~به حتى يكونوا في الغرم سواء وإن اقتسم ذلك ثم لقي الباقي الذي غرم معهما ~~وإلا دخل عليهما فيما بأيديهم من قبل الثالث المرجوع عليه حتى يصير ما أخذ ~~من الثالث بينهم أثلاثا ثم إن لقي أحدهم أحدا ممن لم يغرم فأخذ منه ما يجب ~~له شاركه فيه من لقي من الإثنين الغارمين معه أو حتى يكون ما دخل كل واحد ~~منهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم فهلكت اتراجعهم كذا قال صاحب ~~التنبيهات الخلاف في هذه في موضعين لأنه لا تخلو كفالة بعضهم ببعض إما أن ~~يكون الحق عليهم وهي مسألة الستة أو على غيرهم وهي مسألة الثلاثة في ~~المدونة ومسألتة الأربعة في العتبية فإن ضمن بعضهم بعضا وهو عليهم على ما ~~وقع في قول الغير في الكتاب فأدى أحدهم المال وهو ستمائة عن كل واحد مائة ~~في الأصل ثم لقي الثاني فلا خلاف انه يطالبه بما يقع عليه هو من المال وهو ~~مائة ولا يأخذ منه المائة التي ضمنها عنه في خاصته ويقتسمان ما بقي عنه حتى ~~يستويا فيه وإن كان الحق على غيرهم وهم كفلاء فقط بعضهم ببعض فها هنا اختلف ~~إذا أخذ الحق من بعضهم ثم لقي الآخر يقاسمه بالسواء في الغرم حتى يعتده إذا ~~لحق على غيرهم وإنما يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه من الحق كالمسألة الأولى ~~بالتسوية قال التونسي وابن لبابة وغيرهما لأنهما سواء في الحمالة وفي ~~الموازية وعند جماعة من الأندلسين عدم التسوية وحملوا ما ينوب كل واحد من ~~المال وهو مائة بالحمالة كما لو ثبتت عليه إحالة كالستة حملاء وكذلك ~~اختلفوا في آخر المسألة إذا لقي الثاني من الستة الثالث ففي الكتاب ما تقدم ~~وعليه الفقهاء كلهم فيرجع عليه بخمسين أداها عنه وبخمسة وسبعين نصف ما أدى ~~بالحمالة وقال أبو القاسم الطبري PageV09P226 هذا غلط في الحساب بل إذا لقي ~~الثالث أحد الأولين وطالبه بالاعتدال معه يقول له الثلاث من الثلاثة كأنما ~~اجتمعنا ms2733 معا باجتماع بعضنا ببعض ولو اجتمعنا معا لكان المال علينا أثلاثا ~~مائتان على كل واحد فعلى مائتان غرمتها أنت وصاحبك عني فخذ واحدة أنت وهي ~~التي تقع لك وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته فنستوي في ~~الغرم كما لو اجتمعنا جميعا دفعة واحدة وهكذا إذا لقي الثالث الرابع قال ~~ابن يونس قوله إن بقي الرابع المأخوذ منه الثالث من الباقين يريد أن الغارم ~~لمائة وخمسة وعشرين وهو ثالث الأولين ورابع الباقين لقي أحد الثلاثة الذين ~~لم يغرموا فيقول له أديت خمسة وعشرين بالحمالة عن ثلاثة أنت أحدهم فعليك ~~خمسة وعشرون والخمسون الباقية أنت معي بها حميل فعليك نصفها فيأخذ منه ~~خمسين ثم قال إن لقي الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على ~~الرابع يريد أن الغارم للستة مائة الراجع منها بثلاثمائة لم يلق أحدا بعد ~~ذلك حتى لقي رابعا من الباقيين وهو ثالث من الغارمين لقيه قبل أن يرجع هو ~~أيضا على أحد بشيء وبقيت وجوه لم يذكرها في المدونة وهي إذا تحمل كل واحد ~~بنصف جميع المال أو كل اثنين حميلين بالجميع فلقي أحدهم فأخذه بثلاثمائة أو ~~خمسين ثم لقي ثانيا فعليه في خاصة مائة قد أدى عنه صاحبه منها خمسين فيقول ~~له بقي لي عليك خمسون فأدفعها إلى فكان لي على الأربعة الباقين أربعمائة ~~دفع لي منها صاحبك مائتين لأنه حميل بالنصف مما عليهم وأنت حميل بنصف ما ~~عليه وذلك مائتان فيأخذ منه مائتين وخمسين وذلك ما يلزمه إذا لقيته وحده ~~فادفع أنت ما بقي وهو مائتان وخمسون لأنكما جميعا حميلان بجميع المال فإن ~~لقي الأول يقول له عليك بالحمالة خمسون وأديت عن أصحابك بالحمالة مائتين ~~أعطني نصفه فيقول له هذا وقد أديت أنا أيضا عنهم بالحمالة فقد استوينا فإن ~~قال على أن كل واحد حميل ثلث جميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء جميع ~~المال فلقي أحدهم فأخذ منه مائتين وستة وستين وثلثين ثم إن لقي صاحب الدين ~~ثانيا يقول ms2734 له عليك في خاصتك مائة أدى صاحبك عنك منها ثلاثة وثلاثين ~~فتأخذها منه PageV09P227 ثم يقول له والأربعة الباقون أنت حميل عليهم وهو ~~مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيأخذها فالمأخوذ من الثاني مائتين فإن لقي ~~الثالث بعد ذلك يقول له قد أدى عنك الأول والثاني مما عليك ستة وستين ~~وثلثين وبقي عليك ثلاثة وثلثون وثلث فيأخذها منه ثم يقول له بقي لي ثلاثة ~~أنت حميل بجميع ما عليهم وهي مائة فيأخذها منه وهو جميع ما بقي له لأنه لو ~~لقيهم كلهم لأخذ منهم جميع المال وقد أدى أصحابه ما يلزم فيؤدي ما بقي وإذا ~~قال كل واحد حميل بجميع المال فلقي أحدهم أخذ منه الست مائة فلقي الغار ~~أحدهم و فأخذ منه ثلاثمائة فإن لقي ثالثا يقول له أدينا بالحمالة أربعمائة ~~عن أربعة أنت أحدهم أعطني ربعها وثلث ما بقي بالحمالة لأنك معني بهم حميل ~~فيأخذان ستة وأربعين يقتسمانها نصفين فيصير كل واحد أدى بالحمالة عشرين ثم ~~إن لقوا رابعا قالوا له أدينا بالحمالة ستين عن ثلاثة أنت أحدهم أعطني ~~ثلثها وربع ما بقي بالحمالة اشتركنا فيها وتأخذون منه ثلاثين فيقسمهما ~~الثلاث عشرة عشرة ويستوفي الغرم فإن لقوا الأخر قالوا أدينا بالحمالة ~~أربعين أنت أحدهم أعطني نصفها وخمس باقيها بالحمالة فيأخذون منه أربعة ~~وعشرين يقتسمهما الأربعة ستة ستة فيصير كل واحد غرم بالحمالة أربعة أربعة ~~فإن لقوا السادس غرموه عشرين يقتسمونها أربعة أربعة ويصير كل واحد من ~~الخمسة غرم للأول عشرين وهو ما أدى عنهم ولو أن رب الذين لم يأخذ من الأول ~~إلا مائة لم يرجع هذا على أحد من أصحابه ولو أخذ منه مائة ودرهما رجع عليهم ~~بالدرهم خاصة على نحو ما وصفنا وإنما يرجع هذا إذا اشترط صاحب الحق حمالة ~~بعضهم لبعض وأيهم شاء أخذ بحقه فله أخذهم بجميع الحق وإن كان الباقون ~~أملياء وليس للغارم الرجوع على كل أحد من أصحابه إذا كانوا حضورا أملياء لا ~~بسدس جميع الحق وهو ما عليه من أصل الدين بخلاف لا بخلاف ms2735 الدين المشترط ~~أيهم المشروط أيهما شاء أخذ بالجميع وسوى حمل بعضهم عن بعض أو هم شركاء في ~~السلعة أو حمالة عن غيرهم لأن الغارم للجميع لم يؤخذ بالحمالة بل بالغريم ~~PageV09P228 قال صاحب المقدمات إذا تحمل حملاء لزم كل واحد ما ينوبه إلا أن ~~يشترط حمالة كل واحد عن صاحبه أو أصحابه قال بجميع المال أو لم يقل فيأخذ ~~الملي بالمعدم ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك وعلى أخذ كليهما إذا اشترط ~~أخذ أيهم شاء قال أبو إسحاق التونسي يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه ~~في ذلك وقيل ليس له وهو الصواب لأنه إنما أدى عن نفسه وضابط مسألة الستة ~~كفلاء أن يرجع من غرم من المال شيئا بسبب الحمالة على أصحابه بما غرم عنهم ~~على السواء إن لقيهم مجتمعين فإن لقيهم مفترقين أو واحد بعد واحد رجع على ~~من بقي بما ينوبه كما أدى عنه بالحمالة وينصف ما ينوب ما أدى عن أصاحبه فإن ~~لقي اثنين معا رجع على كل واحد منهما بما ينوبه بما أدى عنه بالحمالة ~~وبثلثي ما ينوب ما أدى عن الباقين إن لقي ثلاثة رجع على كل واحد بما ينوبه ~~وثلاثة أرباع ما ينوب ما أدى بالحمالة عمن غاب فإن لقي اثنان منهم واحدا ~~رجعوا عليه بما أدوا عنه في خاصته وربع ما أدى عن أصحابه بالحمالة فاقتسموا ~~ذلك بينهم بالسواء وإن لقي واحد منهم من أصحابه من قد غرم بالحمالة حاسبه ~~بذلك ورجع عليه بنصف الباقي وإن كان الذي لقي غرم بسبب الحمالة شيئا أو غرم ~~هو حسابه بالباقي على ما تقدم وإن لقي واحد منهم أحد أصحابه فرجع عليه ثم ~~لقيه ثانية بعد أن رجع هو على غيره فسواه بما رجع به ثم إن لقي المرجوع ~~عليه الغير الذي كان رجع عليه ثانية بما انتقصه الأول إذا لقيه ثانية ثم إن ~~لقيه الأول ثالثة رجع عليه فلا يزال التراجع يتردد بينهم حتى يستووا ~~وملاقيهم ولا يزال يرجع بعضهم أبدا كلما التقى ms2736 منهم أحد مع صاحبه وقد ادى ~~أكثر منه حتى رجع إلى كل واحد ما غرم بسبب الحمالة فيكون قد أدى ما عليه من ~~أصل الحق بلا زيادة ولا نقصان ولا ينحصر وحده التراجع بينهم إلى عدد ولا ~~بمقتضى التراجع بينهم إلا بخمسة عشر لقيه على أي نسبة التقوا عليها ما لم ~~تلزمهم الجماعة للجماعة أو الجماعة للواحد وقاله في الكتاب إذا لقي المأخوذ ~~منه الثالث من الباقين فيه إجمال ومراده به أن الثالث من الغائبين المأخوذ ~~منه مائة وخمسة وعشرون لقي أحد الثلاثين الباقين PageV09P229 وسماه أربعا ~~لأنه رابع الباقين ثم قال إن لقي الرابع الآخر من الأولين يريد أن الأول ~~الذي غرم الستمائة ورجع منها على الثاني بثلاثمائة لقي الثالث الذي رجع ~~عليه الثاني بمائة وخمسة وعشرين ولم يرجع هو بعد عليه شيء ويريد أنه لقيه ~~قبل أن يرجع هو على الرابع بالخمسين وسماه رابعا لأن الباقين ثلاثة فهو ~~رابعهم وهو الثالث من الغارمين ولو كان إنما لقي الأول الثالث بعد رجوعه ~~على الرابع بالخمسين رجع عليه بمائة واثني عشر ونصف لأنه يقول له غرمت أنا ~~ثلاثمائة لأني رجعت أن الستمائة التي غرمتها بثلاثمائة منها مائة من اصل ~~الدين لا أرجع بها على أحد والمائتين والحمالة منها خمسون عنك والباقي عن ~~أصحابك ادفع لي ما غرمت عنك ونصف ما غرمت بالحمالة زائدا على ما غرمت أنت ~~وذلك وستون ونصف لأني غرمت لنا مائة وخمسين بالحمالة وغرمت أنت منها خمسة ~~وعشرين لأن الخمسة والسبعين التي غرمت بالحمالة للثاني قد رجعت منها على ~~الرابع بالخمسين فأسقط الخمسة والعشرين التي غرمت أنت من المائة والخمسين ~~التي غرمت أنا أدفع لي نصف الباقي اثنين وستين ونصف فنعتدل فيما غرمنا ~~بالحمالة وأصل الدين فإن لقيا جميعا الثاني الذي أخذ منه الأول ثلاثمائة ~~ورجع هو على الثالث بمائة وخمسة وعشرين رجعا عليه بأربعة وستين أربعة وسدس ~~فيعتدلون ثلاثتهم في غرم الحمالة لأن الأول والثالث غرما بها على هذا مائة ~~وخمسة وسبعين سبعة وثمانين وغرم الثاني بها ms2737 خمسة وسبعين فإذا رجعا عليه ~~بأربعة وسدس اعتدلوا فيها ويكون كل واحد قد أدى بها ثلاثة وثمانين وثلثاه ~~كذا فإن لقي الرابع المأخوذ منه خمسون أخذ الاثنين الباقيين رجع عليه على ~~هذا الترتيب بثمانية عشر وثلاثة أرباع لأنه يقول غرمت لنا خمسين خمسة ~~وعشرين على لا أرجع بها والباقي بالحمالة عنكما الباقي اثني عشر ونصف عن كل ~~واحد منكما أربع على اثني كذا عشر ونصف التي أديت عنك وستة وربع نصف الإثني ~~عشر ونصف التي أديتها عن PageV09P230 الغائب لأنك حميل معي به فإن لقي بها ~~هذا الخامس المأخوذ منه ثمانية عشر وثلاثة أرباع الباقي من الستة رجع عليه ~~بستة وربع التي أدى عنه وهذه الوجوه الثلاثة ليست في الكتاب ويخرج على هذه ~~الوجوه ما في معناها فإن لقي الأول والثاني والثالث معا بعد استوائهم في ~~الغرم على ما تقدم الرابع للغارم خمسين ورجع منها على الخامس ثمانية عشر ~~وثلاثة أرباع رجعوا عليه بمائة وأربعة عشر ونصف ثمن لأنهم أدوا خمسمائة ~~وخمسين كل واحد مائة وثلاثين وثلاثة وثلثا وأدى هو أحدا وثلاثين وربعا ~~والواجب عليه ربع الجميع لأنه رابعهم وذلك مائة وخمسة وأربعون كذا وثمانين ~~ونصف ثمن كما أدى هو ولو لقوه مفترقين واحدا بعد واحد رجع كل واحد عليه بما ~~أدى عنه بالحمالة في خاصته وبنصف ما أدى عن صاحبه الغائبين بها بعد أن يسقط ~~من ذلك ما أدى هو أيضا بالحمالة فإذا التقوا ثلاثتهم رجع بعضهم على بعض حتى ~~يعتدلوا فإن لقي الأول والثاني والثالث والرابع معا بعد استوائهم في الغرم ~~فصار على كل واحد منهم مائة وخمسون وأربعون لكما ثمنان ونصف ثمن الخامس ~~الذي رجع عليه الرابع بثمانية عشر وثلاثة أرباع فرجع منها على السادس ستة ~~وربع رجعوا عليه بمائة وستة وخمسين وربع خمس ويقتسمون ذلك بينهم أربعتهم ~~فيجب لكل واحد ستة وعشرون وخمسان وثلاثة أرباع الخمس وربع ربع الخمس فيسقط ~~ذلك من المائة والخمسة والأربعين والثمنين ونصف الثمن الذي أدى فيكون ~~الباقي الذي أدى كل واحد منهم ms2738 مائة وثمانية عشر وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع ~~الخمس كما أدى هو لأنه أدى إليهم مائة وستة وخمسا وربع خمس وكان قد أدى ~~اثني عشر ونصفا للرابع فالجميع مائة وثمانية عشر وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع ~~الخمس كما أدى كل واحد منهم ولو لقوه مفترقين لرجع كل أحد عليه بما أدى عنه ~~بالحمالة ونصف ما أدى عن صاحبه الغائب لأنه حميل معه به ويسقط من ذلك ما ~~أدى هو أيضا PageV09P231 بالحمالة على ما تقدم فإذا التقوا أربعتهم رجع ~~بعضهم على بعض حتى يعتدلوا فإن لقي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ~~معا بعد استوائهم في الغرم فصار على كل واحد مائة وثمانية وثلاثة أخماس ~~وثلاثة أرباع الخمس على ما تقدم السادس الذي رجع عليه الخامس بستة وربع ~~فإنهم يرجعون عليه بثلاثة وتسعين وثلاثة أرباع الخمس على ما تقدم يقسمونها ~~بينهم فيصير لكل واحد ثمانية عشر وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع الخمس وقد كان ~~أدى مائة وثمانية عشر وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع الخمس فيصير الذي أدى كل ~~واحد منهم مائة الواجبة عليه من الأصل وقد كان السادس أدى أيضا إلى الخامس ~~ستة وربعا فصار ذلك بالثلاثة والتسعين والثلاثة الأرباع الذي أدى الآن إلى ~~جميعهم ثلاثمائة كما وجب عليه فاستوفى ولو لقوه مفترقين لرجع كل واحد عليه ~~بما أدى من أصل الدين ونصف ما أدى عنه بالحمالة فإذا لقي بعضهم بعضا لهم ~~الخمسة رجع بعضهم على بعض حتى يعتدلوا فإن لقي الأول غرم جميع المال أو ~~أكثر مما يجب عليه للثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس فيستوفي ~~بذلك أيضا جميع ما أداه بالحمالة ثم يلقي الثالث الذي رجع عليه الأول ~~والثاني والرابع ثم الخامس ثم السادس فيستفي بذلك أيضا جميع ما أداه ~~بالحمالة ووجه العمل إذا لقي المأخوذ منه الستمائة الثاني أخذ منه ثلاثمائة ~~لأن مائة مما أدى واجبه عليه والخمسمائة عن أصحابه فبضمه المائة التي أداها ~~عنه ونصف الأربعمائة التي أداها عن أصحابه لأنه حميل معه فيستويان ثم إذا ~~لقي الثالث رجع ms2739 عليه بمائة وخمسة وعشرين لأنه يقول له بقي لي كما أديت ~~ثلاثمائة مائة علي مائتان أديتها عنكم عنك خمسين أدها لي مع نصف ما أديت ~~عنهم ثم إن لقي الرابع رجع عليه بخمسين لأنه بقي له مما أدى بالحمالة خمسة ~~وتسعون أداها عنه وعن أصحابه يأخذ عنه خمسة PageV09P232 وعشرين عنه ونصف ما ~~أدى عن أصحابه لأنه حميل معه بهما فيبقى له مما أدى بالحمالة خمسة وعشرون ~~فإن لقي الخامس رجع عليه بثمانية عشر وثلاثة أرباع لأن الخمسة والعشرين عنه ~~وعن صاحبه فيأخذ منه حصته أثنى عشر ونصف حصة صاحبه لأنه حميل به معه يبقى ~~له مما أدى بالحمالة ستة وربع يرجع بها على السادس فيستوفي الذي أدى ~~بالحمالة وإذا لقي الثاني الذي رجع عليه الأول بثلاثمائة بالثلث الذي رجع ~~عليه الأول بمائة وخمسة وعشرين رجع عليه بسبعة وثمانين ونصف لأنه أدى الأول ~~ثلاثمائة مائة عنه ومائة بالحمالة عنهم خمسون خمسون وقد أدى الآخر بالحمالة ~~إلى الأول خمسة وسبعين فيدفع له الخمسين التي أداها عنه ونصف ما بقي من ~~المائة والخمسين بعد طرح الخمسة والسبعين التي أداها بالحمالة له فيبقى له ~~مما أدى بالحمالة مائة واثنا عشر ونصف ثم إن لقي الرابع الذي رجع عليه ~~الأول بخمسين رجع عليه باثنين وستين ونصف لأنه يقول له هي لي مائة واثنا ~~عشر ونصف أديتها عنك وعن أصحابك ستة وثلاثين ونصفا عنك وخمسة وسبعين عن ~~أصحابك الغائبين وقد أديت أنت بالحمالة الأولى خمسة وعشرين فأدفع لي السبعة ~~والثلاثين ونصفا الذي أديت عنك ونصف ما بقي من الخمسة والسبعين التي أديتها ~~عن صاحبيك إذا طرحت عنها الخمسين التي أديتها أنت بالحمالة وذلك اثنا عشر ~~ونصف فيبقى له بما أدى بالحمالة اثنان وستون ونصف فإن لقي الخامس الذي رجع ~~عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع ورجع عليه الثاني بأربعة وثلاثين ونصف ~~ثمن لأنه يقول له بقي ما أديت بالحمالة اثنان وستون ونصف عنك وعن صاحبك أحد ~~وثلاثين وربع عنك ومثلها عن صاحبك ويبقى لي بالحمالة الأولى ms2740 ستة وربع ~~وللثاني تسعة وثلاثة أثمان فادفع إلي ما أديته عنك ونصف ما بقي مما أديته ~~عن صاحبك بعد طرح الخمسة عشر والخمسة الأثمان ليلا تحتمل فيما أديت التي له ~~الأولى والثاني وهو سبعة وستة أثمان ونصف ثمن فيصير ذلك تسعة وثلاثين ونصف ~~ثمن فيبقى له مما أدى بالحمالة ثلاثة وعشرون وثلاثة أثمان ونصف ثمن يرجع ~~بهما على السادس الذي رجع عليه PageV09P233 الأول بستة وربع والثاني بخمسة ~~عشر وخمسة أثمان إذا لقيه فيستوون في جميع حقه فإن بقي الرابع الذي رجع ~~عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان ~~والثالث بسبعة وثلاثين ونصف وثمن رجع عليه بخمسة وثلاثين وثمن لأنه يقول له ~~جملة ما أديت للأول والثاني مائة واثنان وستون ونصف منها مائة عني لا أرجع ~~بها واثنان وستون ونصف عنك وعن صاحبك الغائب أديت أنت للأول ستة وربعا ~~وللثاني تسعة وثلاثة إثنان وللثالث سبعة وستة أثمان ونصف ثمن تجمل في ذلك ~~ثلاثة وعشرون وثلاثة أثمان ونصف ثمن فادفع إلى ما أديته عنك وهو أحد ~~وثلاثون وربع ونصف ما بقي مما أديته بالحمالة بعد طرح ما أديت وذلك ثلاثة ~~وسبعة أثمان وربع ثمن فيبقى له مما أدى بالحمالة سبعة وعشرون وثمنان وثلاثة ~~أرباع الثمن يرجع بها على السادس فإن لقي الخامس الذي رجع عليه الأول ~~بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان والثالث ~~بتسعة وثلاثين ونصف ثمن والرابع بخمسة وثلاثين وثمن وربع ثمن السادس الذي ~~رجع عليه الأول بستة وربع والثاني بخمسة عشر وخمسة أثمان والثالث بثلاثة ~~وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن رجع عليه بسبعة وعشرين وثمنين وثلاثة أرباع ~~ثمن لأنه يقول له تحمل فيما أديت للأول والثاني والثالث والرابع مائة وسبعة ~~وعشرين وثمنين وثلاثة أرباع ثمن منها مائة على أن لا أرجع فيها والسبعة ~~والعشرون والثمنان وثلاثة أرباع الثمن عنك فادفعها إلى فيستوفي ما دفعه ~~بالحمالة وتكمل فيها للسادس مائة كاملة كما وجب عليه من أصل الدين قال ~~اللخمي إن قال على كذا أن ms2741 كل اثنين حميلين لجميع المال فلقي واحدا أخذه ~~بمائة عن نفسه وبنصف الباقي وإن قال كل ثلاثة أخذه بمائة وبثلث الباقي أو ~~كل أربعة أخذه PageV09P234 بمائة وربع الباقي وإذا قال علي أن أحدهم حميل ~~بجميع المال ولم يقل عن أصحابه فإن كانوا مشتريين فقوله عن أصحابه وسكوته ~~عنه سواء لأن الحمالة عن أصحابه فإن لقي واحدا أخذه بجميع المال فإن لقي ~~الغارم أخذ الخمسة أخذ بمائة ولم يأخذه عن أصحابه بشيء وإن لم يكونوا ~~مشتريين وقال أحدهم حميل بجميع المال بحمالة الواحد عن المشتري فإن غرم ~~الستمائة لم يرجع على أصحابه الأول يقول عن أصحابه فإن قال أنتم حملاء بهذا ~~المال وهم مشترون فبعضهم حميل عن بعض أو غير مشتريين فكل واحد حميل عن ~~المشتري بمائة حتى يقول بعضهم حميل عن بعض وإن قال أنتم حملاء بهذا المال ~~آخذ به من شئت فله أخذ أحدهم بجميعه ثم لا رجوع له على أصحابه لأنه الشرط ~~لصاحب الدين وقال محمد يرجع على أصحابه إن كانوا أربعة على كل واحد ربع ~~الحق والأول أحسن ومحمل قوله يأخذ من شاء منهم عن الغريم حتى يبين أنه أخذه ~~بذلك عن أصحابه وإن قال بعضهم حملاء عن بعض فللغارم الرجوع على أصحابه قولا ~~واحدا قال صاحب الجواهر متى لقي أحد الستة من سواه في الغرم بالدين ~~والحمالة لم يأخذ منه شيئا أو أدى أكثر مما أدى رجع عليه بنصف الزائد | ~~الثالثة في الكتاب إذا أخذت كفيلا بعد كفيل فيل فلك في عدم غريمك أيهما شئت ~~بجميع الحق بخلف كفيلين في صفقة إلا أن يشترط حماله بعضها لبعض وليس أخذ ~~الحميل الثاني أبراء للحميل الأول بل كل واحد حميل بالجميع قال التونسي إذا ~~كان أحدهما حميلا بالوجه فمات لم تسقط الحمالة عند ابن القاسم بموته وسقطت ~~عند عبد الملك لأنه إنما تكلف المجيء به إذا كان حيا وعند ابن القاسم يلزم ~~ورثته الإتيان به ولعله يريد إذا حل أجل الدين وإن مات حميل الحميل ثم تحمل ~~بالمال ms2742 فالحمالة عليه ثانية ولم يقل ها هنا يؤخذ من تركته المال لرب الدين ~~أو يوقف قدر ذلك لأن الحميل ها هنا بالمال وهو الميت إنما تحمل PageV09P235 ~~بالحميل بالوجه والحميل بالوجه لم تلزمه غرامه ولا طلب | قال ابن يونس قال ~~ابن القاسم إذا تحمل ثلاثة بمال حيهم بميتهم ومليهم بعدمهم وأخذ من أحدهم ~~حميلا بما عليه ولم يشترط ذلك على الحميل فقام على هذا الحميل في عدم الذي ~~عنده تحمل وأراد إغرامه جميع المال فقال أنا أغرم ثلث المال الذي على صاحبي ~~في نفسه قال يلزم جميع الحق لأنه قد لزمه ما لزم من تحمل عنه يريد وقد علم ~~الحميل ما على الحملاء من الشروط ولو تحمل هذا الحميل عنهم بجميع الحق ~~فوداه فله أن يأخذ بالحق كله أحدهم كما كان للطالب وكما لو تحمل هؤلاء بما ~~على أحدهم فللغريم إتباعه بالحق كله كما له أن يتبع أحد الغرماء وقد تقدمت ~~مباحث من هذه المسألة في الركن الرابع في الشيء المضمون | الرابعة في ~~الكتاب اشترى ثلاثة وتحمل بعضهم عن بعض بالثمن على أن يأخذ البائع أيهم شاء ~~لحقه فمات أحدهم وأدعى الوارث أن موروثه دفع جميع الثمن وشهد شاهد حلف مع ~~شاهده وبرئ وليه ويرجع على الشريكين بحصتهما فإن نكل لم يحلف الشريكان ~~لأنها يغرمان إلا أن يقولا نحن أمرناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه ~~وإنما هو حق علينا فالشاهد لنا فيحلفان ويبرآن قال صاحب النكت معنى قوله لا ~~يحلف الشريكان إذا ادعيا أن الميت دفع الثمن من ماله ويغرم الوارث ما ينوبه ~~لنكوله بعد رد اليمين على البائع له أنه ما قبض من وليه شيئا وهذا إذا كان ~~الميت مليا بما ينوب الوارث اليوم فإن كان عديما اليوم كان لهذين أن يحلفا ~~فإن دعواهما أن الميت دفع الجميع من ماله ليبرآ من حماله الثلث الذي الميت ~~به عديم فإن حلفا غرما الثلثين للورثة وغرم الورثة للبائع ثلث الحق مما ~~قبضوا من الشريكين لنكول الورثة وإن ادعيا أن الثمن من ms2743 عندهما حلفا لقد دفع ~~الميت ذلك وبرآ ورجع البائع على الورثة بما ينوبهم لنكولهم بعد أن يحلف ~~البائع أنه ما قبض من وليهم شيئا وللشريكين أن يرجعا عليهما فيقولا لهما ~~نحن دفعنا جميع الثمن فإما أن تحلفوا على علمكم أنا ما دفعنا إليه شيئا ~~وتبرؤا وإن نكلتم حلفنا لقد دفعنا الجميع PageV09P236 وغرمتم ثلث جميع ~~الثمن وقوله لا يمين على الشريكين إن ادعيا أن الميت دفع الثمن من ماله ~~يريد ولا يغرمان للورثة شيئا من أجل قولهم إن الميت دفع عن الثلثين لأن ~~الشريكين يقولان الميت لم يشهد حين دفع وقولهم لم يدفع بحضرتنا وإنما بلغنا ~~ذلك عنه فلا يلزمنا للورثة بأقرارنا أنه دفع قال بعض الأندلسيين وفيها نظر ~~وينبغي أن حلف الشريكان أنهما دفعا للميت ما لزمهما وأنهما أمراه بالدفع أن ~~يتبع ذمة الميت بحصته بعد أن يحلف أنه ما دفع له شيئا وإن قال الشريكان ~~دفعنا إليه الجميع وأمرناه بالدفع عنه وعنا وحلفنا على ذلك لاتبعا ذمة ~~الميت بحصته إذا لم يحلف ورثته وعلى الشريكين إذا حلفا أن يزيدا في حلفهما ~~ولقد دفعنا ما أمرناه بدفعه قال صاحب المقدمات في هذه المسألة إشكال وهو ~~الورثة إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فالميت إما أن يكون مليا أو معدما ~~فإن كان الميت مليا وصدق الشريكان الورثة فيما أدعوا من أن الميت دفع جميع ~~الحق من ماله للبائع عن نفسه وعنهما ليرجع عليهما ويرجع بالثمن على البائع ~~فيحلف على تكذيب ما شهد به الشاهد ويرجع بجميع حقه فيأخذ ثلثيه من الشريكين ~~وثلثيه من مال الميت ولا يرجع الورثة على الشريكين بما يقربهما من المال ~~الذي أقروا أن موروثهم أداه على ما شهد به الشاهد وإن كانا قد صدقاه في ~~شهادته بذلك لتفريط الميت بترك الإشهاد فالمصيبة منه قال ابن أبي زيد إلا ~~أن يكون الدفع بحصتهما فيكون لهما الرجوع وفيه قولان لابن القاسم وتعليله ~~في الكتاب لا يحلف الشريكان لأنهما يغرمان يوهم أنهما إن حلفا غرما للورثة ~~وإن لم يحلفا غرما ms2744 للبائع ولو كان كذلك لكان من حصتهما أن يحلفا إن شاء ~~إسقاط طلب البائع عنهما لما يرجوان من مسامحة الورثة ولا يصح ذلك لأن ~~الورثة لا يرجعون عليهما بما ينوبهما مما أدى الميت عنهما من ماله وإن ~~صدقاه على الدفع إلا أن يقرا أنه كان بحضرتهما على أحد القولين لابن القاسم ~~وإنما كان يجب أن يقول لا يحلفان PageV09P237 ويغرمان للبائع فإن نكل ~~البائع في هذا الوجه عن اليمين بعد نكول الورثة سقط حقه ورجع الورثة على ~~الشريكين بما ينوبها من الحق وأما إن قالا دفع جميع ذلك من أموالنا ~~بوكالتنا فقال ابن أبي زيد يحلف الشريكان بعد دفع الميت ذلك ويبرآن ورجع ~~البائع على الورثة بما ينوبهم لنكولهم بعد يمينه أنه ما قبض من وليهم ~~وللشريكين تحليف الورثة إن كانوا كبارا ما يعلمون أنهم دفعوا من أموالهما ~~إلى وليهم شيئا فإن نكلوا حلفا لقد دفعا جميع الحق إليه ورجعا عليهم بالثلث ~~الذي ينوبهم منه وقال أبو إسحاق التونسي يأخذ البائع من جميع ماله بعد حلفه ~~ويحلف الورثة للشريكين ما يعلمون أنهما دفعا إلى وليهم شيئا وإن نكلوا حلف ~~الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ورجعا عليهم في التركة بما ينوب الميت من ذلك ~~ولا يكون للشريكين أن يحلفا لقد دفع الميت ذلك من أموالهما ويبرآن لأن ما ~~في يد الميت على ملكه حتى يثبت الدفع وقال بعض الأندلسيين يحلف الشريكان ~~لقد دفع الميت ذلك من أموالهما ويبرآن ويرجعان على الورثة بما ينوبهما إذا ~~لم يحلفوا فهذه ثلاثة أقوال في هذا الوجه والذي يوجبه النظر إذا لم يكن ~~للشريكين بينة على دعواهما أن يحلف الورثة ما علموا ذلك فإن حلفوا لا يمكن ~~الشريكان من اليمين وحلف البائع لنكول الورثة ورجع عليهما وعلى الورثة بحقه ~~وإن نكلوا عن اليمين حلف الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ولقد دفع ذلك هو ~~للبائع ويبرآن من نصيبهما ورجعا على الورثة بما ينوبهما وأما إن قالا دفعنا ~~للبائع من ماله وأموالنا ففي قول ابن أبي زيد يحلف الشريكان ms2745 ويبرآن ويحلف ~~البائع ويرجع على الورثة بما ينوبه من ذلك وعلى قول التونسي لا يمكن ~~الشريكان من اليمين ويحلف البائع ويرجع على جميعهم بحمالته والذي يوجبه ~~النظر أن يحلف الورثة أنهم ما يعلمون أنهما دفعا إليه شيئا فإن حلفا على ~~ذلك لم يمكن الشريكان من اليمين وحلف البائع ورجع على جميعهم وإن نكلوا حلف ~~الشريكان لقد دفعا ذلك للميت وحلفا مع الشاهد لقد دفع ذلك الميت إلى البائع ~~ويبرآن من قصتهما وحلف البائع ما دفع إليه شيئا ورجع على الورثة بما ينوبهم ~~وإن كان PageV09P238 الميت معدما فلا يخلوا أيضا من الوجوه الثلاثة ~~المذكورة الوجه الأول أن يصدق الشريكان الورثة أن الميت دفع جميع الحق من ~~ماله عن نفسه وعنهما ليرجع عليهما بما ينوبهما قال ابن أبي زيد للشريكين أن ~~يحلفا مع الشاهد ليبرآ من حمالة الثلث الذي الميت به معدم فإن حلفا غرما ~~للورثة الثلثين ورجع البائع عليهم بالثلث إذا غذا حلف أنه لم يقبض من وليهم ~~شيئا وقال التونسي إذا حلف الشريكان مع الشاهد ليبرآ من حمالة الثلث الذي ~~الميت به معدم لا يغرمان الثلثين للورثة وإنما يغرمان ذلك للبائع بعد يمينه ~~وهو الصحيح على ما تقدم أنهما لا يلزمهم للورثة ما دفع للميت عنهما من ماله ~~لتفريطه بعدم الإشهاد والوجه الثالث إن كان الميت مليا ويستوي ملاؤه وعدمه ~~إلا في إتباع ذمته إذا طرأ له مال | الخامسة قال صاحب البيان قال ابن ~~القاسم إذا اشتريت وغلامك سلعة وتحمل بعضكما ببعض فبعت العبد قبل الأجل ليس ~~عليك شيء حتى يحل الأجل ولا يلزمك إخلاف حميل مكان العبد ويتبع البائع ~~العبد حيث كان وإن رضي المشتري بالعبد معيبا بذلك وإلا رده إلا أن يخرجه من ~~العيب بالقضاء عنه لدخول الحميل على ذلك لأن شأن العبد أن يباع قال القاضي ~~وفي جواز هذا البيع نظر لأنك بالبيع منتزع لماله والعبد المأذون له في ~~التجارة إذا كان عليه دين لا ينتزع ماله فمعنى المسألة عندي أن العبد محجور ~~عليه لأن ما لزم ms2746 المحجور من الدين لا يسقطه السيد عن ذمة المحجور نحو هذا ~~الدين الذي علم به فأمضاه لا يكون إلا فيما وهب له أو تصديق به عنه | ~~السادسة قال قال ابن القاسم اشتريتها وتحمل بعضكما ببعض وأيكما شاء أخذ ~~بالثمن فتحمل عنكما ثالث بذلك الحق فأخذ الحق منه فله أخذكما بجميع الحق ~~لأنه لو تحمل للغريم بما على أحدكما فإن للغريم أن يتبعه بالحق كله لأنه مع ~~أحدكما لذلك يريد إذا تحمل بأحدكما وعرف ما عليه من الشرط قال ابن ~~PageV09P239 القاسم فلو سأل البائع أحدكما حميلا بما عليه ففعل ولم يشترط ~~على الحميل شيئا فعليه الحق كله أن أراد أخذ المحمول عنه بالحق تحمل بأحد ~~الغريبين وهو محمول على عدم العلم حتى يثبت العلم ويحلف على ذلك لأن الأصل ~~عدم الإطلاع | السابعة قال صاحب النوادر قال أصبغ في ثلاثة تحمل بعضهم عن ~~بعض فيما عليهم فأخذها ربها من أحدهم ودعى كل واحد كذا أنه يصدق المقتضي في ~~تعيينه مع يمينه فإن قال لا أدري حلف أنه لا يدريه لأنه أمر لا يعلم إلا من ~~قبله ثم يحلف أنه الدافع فإن حلفوا أو نكلوا لم يرجع أحد على الآخر وإلا ~~رجع الحالف على الناكل بما يقتضيه يمينه ولو قبض البعض من أحدهم وادعاهم ~~جميعهم صدق في الدفع كالكل فإن قال لا أدري حلف الحملاء ولا تراجع بينهم ~~لعدم تعين الدافع ولو قال بعد ذلك أدري الدافع إلي لم يعتبر قوله لتقدم ما ~~يكذبه منه ونحو قول أصبغ هذا لسحنون وقال ابن القاسم إذا قال القايض لم يبق ~~لي عندهما شيء وادعى كل واحد منهما أنه الدافع القابض كشاهد يحلف معه ~~الدافع إذا لم يبق عليه تهمة وقال محمد عن قال نسقا لم يبق لي عندهما شيء ~~قد أخذته من فلان جاز قوله بغير يمين لمن أقر له وإن لم يكن عدلا لو قال ~~تركت حقي كله وأما إذا ثبت سقوطه عنهم ثم قال أخذته من فلان وهو كشاهد ~~ليخلص قوله من الإقرار ms2747 على نفسه لعدم الحق للشاهد | الثامنة قال قال ابن ~~القاسم إذا قلت أيها شئت أخذت بحقي فتحت كذا أحدهما فله أن يقول احبسوا معي ~~صاحبي لاستوائهما في الحالة PageV09P240 # | ( كتاب الحوالة ) # وفي الجواهر مأخوذة من التحويل لأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فتبرأ ~~بها الأولى ما لم يكن غرور من حيث الثانية وتستعمل الثانية وهي معاملة ~~صحيحة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ~~وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ وهي بر وقوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير ~~@QE@ وهي خير ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف وأما السنة فما في ~~الصحاح # قال & مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ورواه سفيان # إذا أحيل أحدكم على غني فليحتل وأجمعت الأمة على مشروعيتها والقياس على ~~الكفالة بجامع المعروف | فوائد أربع الأولى قال صاحب التنبيهات صواب التاء ~~في الحديث السكون وروي بالتشديد يقال تبعت فلانا بحقي فأنا أتبعه ساكنة ~~التاء ولا يقال أتبع بالفتح والتشديد إلا من المشي خلفه واتباع أثره في ~~أمره | الثانية # في قوله & مطل الغني ظلم يقتضي أن الحوالة لا تشرع إلا إذا حل دين المحال ~~عليه لأن المطل والظلم إنما يتصوران فيما حل | الثالثة أنه لا يكون ظالما ~~إلا إذا كان غنيا PageV09P241 الرابعة أن تسميته ظالما يوجب إسقاط شهادته ~~قاله سحنون وغيره وقيل لا ترد شهادته إلا أن يكون المطل له عادة وقال ح ~~وابن حنبل هي تحويل وقال ش وصاحب المقدمات وابن يونس وغيرهما هي بيع مستثنى ~~من بيع الدين بالدين لأجل المعروف كما خص شراء العرية بخرصها من المزابنة ~~والشركة والتولية الإقالة من بيع الطعام قبل قبضه والقرض من ربا النسأ ~~والحوالة تجوز كذلك معروفا فمتى دخلتها المكايسة امتنعت لأنه الأصل وقال ~~بعض العلماء هي عقد مستقل بنفسه ويمتنع كونها بيعا للزوم ربا النسيئة في ~~النقدين ويشرط فيها لفظ البيع ولجارة كذا بين جنسين قال صاحب التنبيهات هي ~~عند أكثر شيوخنا بيع مستثنى من بيع الدين بالدين ومن بيع العين بالعين يدا ~~بيد وقال الباجي ليس هي ms2748 من هذا بل من باب النقل | وفي هذا الكتاب بابان ~~PageV09P242 # | ( الباب الأول في أركانها ) # | وهي أربعة أركان | الركن الأول المحيل وفي الجواهر يشترط رضا المحال ~~لأنه إبطال حق له كالبيع ويلزم من ذلك اشتراط صحة العبارة فيكون له شرطان | ~~الركن الثاني المحال وفي الجواهر يشترط لأنه ترتب حق له فيشترط رضاه لأنه ~~كالمشتري أو كالموكل وقاله ش و ح خلافا لابن حنبل ويلزم من ذلك أيضا اشتراط ~~صحة عبارته فيكون له شرطان | الركن الثالث المحيل المحال عليه في والجواهر ~~ولا يشترط رضاه وقاله ش وابن حنبل # لقوله & وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وقياسا على التوكيل في القبض ~~ولأنه محل التصريف كالرهن واشترط ح رضا الثلاثة والفرق بينه وبين الوكالة ~~على القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال وقد يكون أنكر ~~عليه فلا بد من رضا الكفيل | والجواب عن الأول أنهما كالمتبايعين وهو ~~كالعبد المبيع | عن الثاني أن الكفيل لا حق عليه فاشترط رضاه بخلاف المحال ~~عليه وفي الجواهر يشترط أن يكون عليه دين لأنها في معنى المعاوضة فلا بد من ~~ثبوت العوضين ولم يشترط عبد الملك قال فيكون حقيقتها عنده تجويز الضمان ~~PageV09P243 بشرط براءة الأصيل ويلزمه اشتراط رضا المحال عليه كالكفيل ~~ويفترع على خلافهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق فأغرم المحال عليه رجع ~~على المحيل على قول ابن القاسم دون قول عبد الملك إلا أن يعلم أنه لا شيء ~~له عليه وتشترط عليه براءته من الدين فيلزمه ولا رجوع له على القولين جميعا ~~| الركن الرابع الشيء المحال به وفي المقدمات له ثلاثة شروط | الأول الحلول ~~لأنه لو لم يكن حالا كان بيع ذمة بذمة فيدخله النهي عن البيع الدين بالدين ~~وربا النسأ في النقدين إلا أن يقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف ~~فيجوز | الثاني اتحاد الدينين قدرا وصفة لا أدنى ولا أفضل لأن مخالفة الجنس ~~يصيرها بيعا بها لا معروفا فيرتكب المحذور لغير معروف وفي الجواهر لو كان ~~بينهما تفاوت يفتقر في ms2749 أدائه عنه إلى المعاوضة والمكايسة وإن لم يلتقي ~~ويجبر على قبول جاز كأداء الجيد عن الردئ فيحول عن الأعلا إلى الأدنى وعن ~~الأكثر إلى الأقل وقال ابن حنبل يشترط اتحادهما جنسا وصفة والحلول أو ~~التأجيل ولا يحال بفضة على ذهب ولا مكسور على صحيح ولا يحال بالسلم لا عليه ~~لأنه غير مستقر لتعرضه للفسخ بانقطاع المسلم ولا على مال الكتابة ولا ~~الصداق قبل الدخول لعدم الإستقرار وقال ش لا يجوز إلا على دين يجوز بيعه ~~كالقرض دون السلم ولا يصح إلا في دين مستقر فيمتنع في الكتابة ويشترط اتحاد ~~النوع والصفة والحلول والتأجيل فيمتنع الصحيح بالمكسور في النقدين ليلا ~~يحصل لأجل ذلك رفق كالسلف بزيادة ولا يكفي حلول أجلها عنده خلافا لنا ومنع ~~تعليقها على شرط نحو إن رضي فلان أجلتك ويمتنع عند شروط الخيار لأنها لم ~~تبن على المغابنة | الثالث أن لا يكون الدينان كعاما من سلم أو أحدهما ولم ~~يحل الدين PageV09P244 المحتال المتحول به على مذهب ابن القاسم ويجوز في ~~الديون كلها من معاوضة أو نقد ومتى كانا من سلم لا تجوز الحوالة بأحدهما ~~على الآخر حلت الآجال أم لا أو حل أحدهما دون الآخر أم لا لأنه يدخله بيع ~~الطعام قبل قبضه استوت رؤس الأموال أم لا عند ابن القاسم وقال أشهب إن ~~استوت رؤس الأموال جازت وكانت تولية فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم ~~امتنعت حوالة أحدهما على الآخر حتى يحلا جميعا قاله ابن القاسم وعن جماعة ~~من أصحابنا أنهما إذا كانا من سلف يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا حل ~~المحال به فرعان | الأول في الكتاب إذا أحال لك مكاتبك بالكتابة على مكاتبة ~~وله عليك مقدار مالك عليه امتنع إلا أن يثبت عتق مكاتبك فيجوز ثم إن عجز ~~مكاتبته رق ولا يرجع عليه بشيء لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حرمته ولا تجوز ~~حمالة بكتابة لعدم استقرارها أما الحوالة فأن أحل لك على من لا دين عليه ~~امتنع لعدم تحقيق المعاوضة أوله عليه ms2750 دين حل أم لا جاز إن حلت الكتابة ~~ويعتق مكانه لأنه أدى الكتابة بماله على غيره وإن حل نجم جازت الحوالة به ~~على من له عليه دين حل أم لا ويبرأ المكاتب منه وإن كان آخر نجومه عتق ~~مكانه وإن لم يحل النجم أن يجز أن يحيلك به على من له عليه دين لأن هذه ذمة ~~بذمة وربا بين السيد ومكاتبه وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها ~~وأن حل الدين لأنه فسخ دين لم يحل في دين حال أم لا وقد تجوز الحوالة ويعتق ~~مكانه لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وكأنه عجل عتقه على دراهم نقدا أو ~~مؤجلة والكتابة دنانير لم تحل وكمن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر ~~ثم قال له إن جئتني بخمسمائة درهم أو بعشرة دنانير فأنت حر فإن جاء بها كان ~~حرا ولم يكن بيع فضة بذهب ولا فسخ دين في أقل منه وكأن لم يكن قبله إلا ما ~~ادى وقال ابن القاسم ذلك لا ينبغي لأن مالكا كره بيع الكتابة من ~~PageV09P245 أجنبي بعوض أو غيره إلى أجل ووسع في هذا بين السيد ومكاتبه ~~فلما كره ذلك بين السيد والاجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا الحوالة أذا لم ~~تحل الكتابة لأنه دين بدين قال صاحب النكت قال بعض القرويين إذا لم تحل ~~الكتابة وأحل المكاتب سيده بها بشرط أن يعتق الآن معجلا أو يشترط أن لا ~~يعتق يتفق ابن القاسم وغيره في هذين الوجهين وأن سكت عن شرط تعجيل العتق ~~وشرط بقاء المكاتب فها هنا الخلاف فيفسخ عند ابن القاسم ما لم يفت بالأجل ~~وغيره يحكم بتعجيل عتق العبد وقياس ابن القاسم الحوالة على البيع من ~~الأجنبي فيه نظر لأن الحوالة بين السيد ومكاتبه اسقط عن الكتابة واعتاض ما ~~في ذمة الأجنبي في الاجنبي لا فرق بين أن يؤدي ذلك للمكاتب ولسيده ولم يقع ~~بين السيد بين والأجنبي مبايعة وإنما وقعت بنه وبين عبده وبيع السيد ~~الكتابة معاملة ms2751 بينه وبين الأجنبي لا بينه وبين عبده | قال التونسي إذا ~~أحالك مكاتبك على مكاتبه إلى قوله عتق مكاتبك مكانه يجب أن يكون اسم ~~الحوالة براءة لذمة المكاتب من بقية الكتابة فيكون حرا من غير تجديد عتق بل ~~بقبول السيد العوض هو العتق فكان يجب على هذا إذا رضي السيد بالحوالة على ~~مكاتب مكاتبه أن يكون حرا بنفس الحوالة فإن عجز المكاتب الأسفل كان رقا ~~لسيده لأن الغرر فيما بين السيد وعبده في هذا جائز كفسخ ما عليه من الدراهم ~~في الدنانير فإن الغرر الذي في هذه الحوالة أن مكاتب المكاتب قد يعجز بما ~~تعين المحال عليه بل هي كتابة تارة ورقبة عبد أخرى والحوالة يتعين فيها جنس ~~المأخوذ في الأجنبيين كما أنك لا تجوز حوالتك غريمك على كتابة عبدك لأنه قد ~~يعجز فيأخذ غير الجنس والفرق بين جواز بيع الكتابة مع إمكان الإتصال كذا بل ~~الرقبة لأن الأصل الحوالة أخصه كذا فلا تتعدى محلها والقياس جواز حوالة ~~المكاتب بما لم يحل من نجومه إذا أحال بجملتها أو تأخر نجم منها يكون نفس ~~الحوالة ماجب كذا العتق على ما تقدم والسكوت عن شرطه كشرطه وهو قول غير ابن ~~القاسم واختلف في فسخ الكتابة في غيرها من تعجيل العتق فأجيز وكره واتفقوا ~~في قطاعة أحد الشريكين أنها تجوز وإن لم يتعجل عتق نصيب المقاطع لعدم ~~PageV09P246 قدرته على تعجيل عتقه قال ابن يونس قوله إذا أحال لك مكاتبك ~~على مكاتبه يريد لم تحل كتابة مكاتبك قال اللخمي مكاتبك حر لأن هذه مبايعة ~~اشترى كتابته منك بل كتابته وقبض كذا لكله من الآن وإن قال لك إنما يقبض ما ~~عليه فإن عجز كانت الرقبة لي وأوفيك الباقي لم يكن حرا بنفس الحوالة لأن له ~~تعلقا في الرجوع متى عجز الآخر ويختلف حينئذ هل هي صحيحة أم لا فعلى القول ~~بجواز فسخ الكتابة في غير جنسها إلى ذلك الأجل أو أقرب أو ابعد فإن لم يثبت ~~العتق بجوازها هنا ما كذا جعله المكاتب من إعطائه ms2752 للكتابة الآخر لأن ذلك ~~مال الكتابة ومن منع تلك المسألة إلا بشرط العتق منع ها هنا إن لم يثبت ~~العتق وأن أحال لك على دين له على غريم بنجم حل جاز ويسقط أن كان من أوسطها ~~ويكون حرا إن كان آخرها بنفس الحوالة وإن أحالك بما لم يحل بجميع الكتابة ~~أو تأخر نجم ولم يحل فهي فاسدة عند ابن القاسم والعبد في كتابته على حاله ~~لما علل به في الكتاب وعلى قول غيره في الكتاب بالجواز وهو حر بنفس الحوالة ~~لأنه أحالك على دين ثابت وإن أحالك بنجم من أوسطها ولم يحل جرت على القولين ~~إذا فسخ الكتابة في غيرها ولم يعجل العتق | الثانية في الكتاب إذا أكريت ~~دارك بعشرة أن أحالك بالكراء على من ليس له عنده دين جاز وهي حمالة ولا ~~يطلب الحميل إلا في فلس المكتري أو موته عديما وإن أحالك قبل السكنى على من ~~عليه دين جاز إن كانت عادتهم الكراء بالنقد أو اشترطاه وإلا لم يجز له لأنه ~~فسخ دين لم يحل في دين أم لا وأن اكترى منك بدين له حال أو مؤجل على مقر ~~وحيلك كذا عليه جاز إن شرعت في السكنى قال التونسي أنظر قوله شرع في السكنى ~~فإذا جاز كراء الدار بدين ابتداء ما الذي يمنع من كرائها بدين لي على رجل ~~وإن لم يشرع في السكنى فإن قيل السكنى كالمتعلق بالذمة لأن ضمانها من ~~المكري وهي تؤخذ شيئا فشيئا فلا يكون كالكراء بالدين إلى أجل وفي الموازية ~~إذا اكترى بالنقد ثم PageV09P247 أقالهعلى أن يؤخره بالكراء سنة يمتنع وفيه ~~بعدله كذا رجوع الدار لربها وملك قبلتها ومنفعتها بثمن إلى أجل وقد قالوا ~~فيما لا يضمنه مشتريه كالجارية المواضعة وسلعة غائبة أنه يجوز شراؤها ~~بالدين ولم يذكروا خلافا وذكر الخلاف في كراء الدار والأجير بدين على رجل ~~واختلف في شراء الدين بما يقبض على يومين منعه في المدونة وفرق بينه وبينه ~~عقد الذمم بأن يسلم دارهم إلى ثلاثة أيام في سلع إلى ms2753 أجل فأجاز هذا ومنع ~~ذلك لتقرر الدين قبل العقد في الذمة وأجاز ذلك في الموازية نقدا فقد يقال ~~على هذا إنه ابتداء عقد بالدين بخلاف كرائها بدين وقد تقرر في ذمة غير ~~مكتريها عقد كرائها به فيمتنع على هذا وقد شرع في السكنى إلا أن يخيف كذا ~~الأمر ها هنا للاختلاف في أن الكراء يؤخذ من دين في ذمة المكتري إذا شرع في ~~السكنى وفي هذا كله نظر قال ابن يونس أن اشترى انما اشتروا لشروع في السكنى ~~أن الحوالة من فسخ الدين في الدين وهو أشد من بيع الدين بالدين لجواز تأخير ~~راس مال السلم إلا بأمر ولو أسلم في عرض ثم باعه منه امتنع تأخير الثمن ~~ساعة لأنه فسخ دين في دين فلذلك فرق بين كرائها بدين لك على رجل آخر ~~وكرائها عليك منعه في الحوالة إلا أن يشرع في السكنى وأجازه في كرائك بدين ~~عليك وإن لم يستثن في السكنى وروي عن مالك المنع قال اللخمي قوله إلا أن ~~يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئا إنما يصح التبدئة بالمكتري إذا كان ذلك ~~الشرط في الحوالة من المكتري وقصد أن يتحمل له فأما أن كان ذلك الشرط من ~~المكتري يقتضي حاله على وجه الهبة أو السلف لم يكن للمكتري أن يبتدئ ~~بالمكتري ولا يكون له مقال إذا لم يعلم أنه لا دين له عليه لأن هذه هبة ~~قارنت العقد ولا يسقطها فلس ولا موت وليس هبة الرقاب والمنافع والسلف في ~~ذلك سواء ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت وأن كان إلى أجل ~~امتنعت الحوالة بما لم يحل PageV09P248 # | ( الباب الثاني في أحكامها ) # | وهي عشرة أحكام | الأول في مشروعيتها قال صاحب المقدمات واللخمي ~~وغيرهما هي مندوب إليها قال صاحب التنبيهات هو قول أكثر شيوخنا لأنها معروف ~~ومكارمة من الطالب كالكفالة والقرض والعرايا فبذلك تعين صرف الأمر في ~~الحديث عن الوجب إلى الندب قال وقال بعض أصحابنا هي على الإباحة لأنها من ~~خص الدين بالدين والأمر بعد الخطر ms2754 للإباحة وقال أهل الظاهر هي على الوجوب ~~لظاهر الأمر فمن أحيل وجب عليه القبول قاله صاحب المقدمات ويرد عليهم ~~مخالفته القواعد وأنه قد يحيله على من يوذيه أو لا يقدر عليه ويحيلك الذي ~~أحلت عليه على غريمه كذلك إلى غير النهاية | الثاني في الكتاب إذا رضيت ~~بالدين الذي علي المحال عليه برئت ذمة غريمك ولا يرجع عليه في غيبة المحال ~~عليه أو عدمه ولو غرك من عدم تعلمه أو فلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك ~~لزمتك الحوالة ووافقنا ش وابن حنبل في البراءة أبدا وقال ح يرجع في حالتين ~~إذا مات المحال عليه مفلسا وإذا جحده وحلف عند الحاكم وليس له بينة ~~وللمسألة أصلان أحدهما أن الحوالة تحويل الحق وليس بتبديل ولهذا جازت ~~الحوالة بالمسلم فيه وعلى أصلهم PageV09P249 يمتنع لأن الاستبدال بالمسلم ~~فيه ممنوع وعند المخالف هي تبديل دين بدين وذمة بذمة وهو غير صحيح لأن ~~تبديل الدين بالدين لا يجوز لأن اسم الحوالة من التحويل لا من التبديل ~~والأصل الثاني أن الحوالة معاوضة عندنا ولهذا أسقطنا المطالبة من الجانبين ~~وقد اتفقنا على تعذر المطالبة والتخفيف بالإبراء فدل على انقضاء وعند ~~المخالفة هي معاوضة غير مقبوضة | لنا قوله & المتقدم وهو يدل من وجهين ~~أحدهما أنه أمر باتباع المليء ولم يخص حالة دون حالة وثانيهما أنه & اعتبر ~~وصف الملاء مع جواز الحوالة على المعسر إجماعا فيكون معتبرا في أن لا يدخل ~~على المحال ضرر لا في جوازها وإنما يحصل له الضرر بعدم الملاية إذا تحول ~~الحق مطلقا وأما القياس على ما إذا لم تتغير حاله أو بالقياس على ما إذا ~~فلس في حال حياته أو تقول عند تعلق بالذمة فلا ينفسخ بموت صاحبه كموت ~~المشتري مجلسا بل أولى لأن دين الثمن ثبت لمعاوضة تنفسخ بهلاك المعوض قبل ~~القبض ودين الحوالة لا ينفسخ بهلاك مقابله ويؤكده أن دين الحوالة لا يشترط ~~فيه القبض لأن القبض والدينية يتضادان ولأن فوات الدين بالإفلاس لو وجب ~~الرجوع لكان تعذر استيفائه في وقت استحقاق الاستيفاء ms2755 فثبت حق الفسخ كبدل ~~الصلح ولأن البائع له جنس المبيع بالثمن فلو أحاله المشتري لزمه تسليم ~~البيع وكذلك الضامن من لا يرجع على المضمون حتى يزن فلو أحال الضامن ~~المضمون له على غريمه كان له الرجوع فصارت حوالة كالوزن والوارث لا يتصرف ~~في التركة وإذا أحال صاحب الدين أجاز له التصريف أو تعذر استيفاء الحق من ~~المحال عليه فلا يرجع كما إذا هب المحال عليه | واحتجوا بأن عثمان رضي الله ~~عنه قضى في رجل أحيل على ذمة فمات المحال PageV09P250 عليه مفلسا أن له ~~الرجوع على المحيل وقالو كانوا على مسلم كذا وبالقياس على ما إذا صاح من ~~الدين على عبد فمات العبد قبل القبض ولأنه إنما احتال بشرط السلامة وهو ~~مقصود العقلاء في العادة ولأن إفلاس المشتري بالثمن يوجب الرجوع فكذلك ~~إفلاس المحال عليه لأنه إنما يجري مجرى الغبن أو الاستحقاق فإينما كان فإنه ~~يوجب الرجوع ولأن في الحوالة معنى المعاوضة لأنها تقبل الفسخ كالإقالة في ~~البيع ولأن مقصود الحوالة توثيق الحق فإذا أغرم عاد إلى حقه كما لو قبض ~~دينه فوجد زيوفا # ولقوله & ومن أحال على مليء دل على اعتبار الملاء في ترتيب الحوالة لأن ~~ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته فتكون الملاءة علة ثبوت الحوالة وعدم ~~العلة علة لعدم المعلول فتعدم الحوالة وتعود لحقه فالحديث منقلب عليكم | ~~الجواب عن الأول منع الصحة سلمناه لكنه معارض بما روي عن علي رضي الله عنه ~~أنه سأله رجل له حق فأحاله ثم رجع إليه وزعم أن المحال عليه قد أفلس فقال ~~له علي رضي الله عنه اخترت علينا غيرنا ومنعه الحق | عن الثاني أن المصالح ~~عليه عين والعقود تبطل عند تعذر المعينات والحوالة والعقد لا يبطل لتعذر ما ~~في الذمة كالبيع | عن الثالث بل دخل على توقع الفلس والموت لا يكون أتم ~~غرضا من المبايع ولا يبطل عقده الفلس والموت | عن الرابع أن البائع غير شبه ~~كذا في يده فاستصحب ملكه عليه إنما عاوض على غير معين فاتبعت الذمة عند ms2756 ~~التعذر كالبائع إذا سلم المبيع ثم أفلس المشتري أو مات بعد هلاك المعين ~~المبيعة | عن الخامس أن ينقض بالفلس في الحياة PageV09P251 عن السادس أن ~~مقصود الحوالة تحول الحق وما تحول الأصل عدم رجوعه وأما إذا قبضه زيوفا ~~تبين أن المحول لم ينقبض فرجع للذمة كالمسلم إذا قبضه معينا فإنه يرجع لذمة ~~المسلم إليه | عن السابع أنا بينا أن اشتراط الملاءة لنفي الضرر ولا ~~مشروعية الحوالة كذا بدليل جوازها على المعسر واجماعا | تفريع في النكت ~~إنما فرق بين الحوالة لا ترد إلا إذا غر وبين العيب في البيع يرد به غر أم ~~لا لأن البيع باب مكايسة فغلظ على البيع والحوالة معروف فسهل على المحيل به ~~قال التونسي إذا مات المحال عليه فقال المحال احتاض كذا على غير أصل وقال ~~المحيل بل على دين صدق المحيل لأن دعواه أصل الحوالة وظاهرها قال وانظر على ~~هذا لو أحاله ثم أنكر المحال عليه أن يكون عليه دين هل ذلك عيب في الحوالة ~~لقول المحال لو علمت أنه ليس له بينة لما قبلت الحوالة أو يقال له أنت فرطت ~~حين أحالك عليه وهو حاضر أن يشهد عليه وهو الأظهر فلو كان غائبا لكان ~~للمحال حجة فإن مات قبل أن ينكر ينبغي أن يكون غنيا وجعل في الكتاب الغرور ~~بالفلس عيبا يوجب الرد ولو اطلع البائع على فلس غره به المشتري لم يكن له ~~الرد لتعذر كشف ذم الناس وبيع الدين نادر فإنه إذا لم يجز بيع الدين إلا ~~بعد العلم بعدم الغريم وملائه كان عيبا في الحوالة إذا غره قال وانظر على ~~هذا لو لم يغره فوجده خرب الذمة لم تكن له حجة كشراء الدين فأنه لا يجوز ~~إلا بعد معرفة ملائه من عدمه وفي الموازية أن أحلت على من ليس لك عليه شيء ~~ثم دفعت للمحيل الحق فأفلس ومات ورجع الغريم عليك وقال كانت حمالة وقلت ~~حوالة صدق ورجع عليك وترجع أنت على الآخذ منك ولو أحلت على المودع بالوديعة ~~وضمنها المودع للغريم ms2757 فوجدها قد ضاعت صدق في الضياع وضمن الطالب لأجل ضمانه ~~لمن إلا أن يكون ويرجع المودع عليك PageV09P252 لأنه أدى في حقك ما يلزمك ~~قال اللخمي مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه قال وله الرجوع مع أنه ~~لم يغره لأنه في الذمة ولو علم ذلك لم يحتل وإذا فلس المحال عليه بعد ~~الحوالة أو مات أو غاب لم يرجع إلا أن يشترط الرجوع قاله المغيرة وإن قال ~~أقبض حقك فإن لم يقبض رجع لأنه لم وإنما أراد كفايته المرومة ولو قلت ~~لشريكك في المكاتب خذ هذا النجم أفديك عنه وأنا آخذ النجم الآخر ثم فلس كذا ~~الرد عليه الدين فترجع على صاحبك لأنه لا حوالة بل وكالة ابن القاسم ولو ~~قلت واحتال على النجم الآخر لم ترجع | تنبيه الحوالة هي تحويل الحق من ذمة ~~إلى ذمته وقد تقدم في كتاب الحمالة حقيقة الذمة ما هي هل هي وجودية أم ~~عدمية وهل هي حكم شرعي أو وصف حقيقي وتفصيل أحوالها هنالك | الثالث في ~~الكتاب أذا لم يقبض وما أحالك به حتى فلس المحتل لا يدخل غرماؤه معك في ذلك ~~الدين لأنه كبيع نفذ | الرابع في الكتاب إذا أحالك على من ليس له قبله دين ~~فليست حوالة بل حمالة لها حكم الحمالة فإن شرط عليك المحيل فرضيت لزمك أن ~~بعدم الدين وإلا فلك الرجوع لأنه غرور وعن مالك حرق صحيفتك واتبعني بما ~~فيها من غير حوالة بدين له عليه بل حمالة فاتبعه حتى فلس أو مات ولا وفاء ~~له فلك الرجوع على الأول قال ابن يونس لأن المحتمل إنما هو رجل وعد بالسلف ~~فليس مخالفا لما تقدم وتأول بعضهم حرق صحيفتك أنه حميل ولا رجوع له عن ~~المحيل ومعناه ليس يحتمل إلا أنه كان اشترط أن يبتدأ بطلب المحال عليه فمات ~~معدما رجع على الذي عليه الدين وعن مالك إذا قال لك علي لمن ليس له عنده ~~إلا بعض الحق تمت الحوالة فى قدره والباقي في حمالة يتبع أيهما شاء به قال ms2758 ~~محمد إذا كان له عليه خمسون أو أحالك عليه بمائة وعليه PageV09P253 لغريمك ~~مائة وترك مائة والحميل غائب فالميت يحل ما عليه دين ومن الحمالة فتخلص ~~غرماؤها بالمائة خمسين نفسها على الحوالة والآخر من الحمالة فنصيب الحمالة ~~يعين دينا للميت على الحميل الغائب ولكانت عليه بهذه الخمسين التي هي ~~الحمالة وهي خمسة وعشرون وبها أيضا حميل وبقي لك على الميت خمسة وعشرون ~~حوالة لا ترجع بها على أحد فإذا قدم الغائب أخذت منه الخمسين للحمالة خذها ~~لنفسك والميت فترد على الميت منها الخمسة والعشرين التي كنت أخذت ها في ~~المحاصة بسبب الحمالة والذي كان هذا الميت تضرب فيه أنت بما بقي لك على ~~الميت من الحوالة وهي خمسة وعشرون لأنه لم يبق لك من الحمالة شيء ويضرب ~~غرماء الميت بما بقي لهم وهو خمسون فتأخذ أنت ثلثها وهم ثلثيها وإن لم يوجد ~~في مال القادم إلا خمسة وعشرون لزمك نصفها وهو اثنا عشر ونصف إلى الميت ~~فتخلص فيها أنت غرماءك بما بقي لك من الحوالة وقد بقي لك من الحوالة خمس ~~وعشرون صار كأنه لم يجب لك عن الميت بالحمالة إلا خمسة وعشرون وفيها أن ~~يحاص فكان بقي لك اثنا عشر ونصف إذا صار لكل غريم نصف حقه فيعطي مفرد اثنى ~~عشر ونصف لأنك أخذت خمسة وعشرين غرماء الميت من ماله فتضرب أنت بما بقي لك ~~من الحوالة خمسة وعشرين ومن الحمالة اثني عشر ونصف فذلك خمسة وثلاثون ونصف ~~فيحاص به اثني عشر ونصف الحمالة ولو لم يوجد له إلا عشرون أو كانت هي التي ~~أصابتك في الحصاص قال اللخمي إذا احالك على غير دين وذلك هبة أو تحمل أو ~~سلف ثم فلس المحال أو مات لا يختلف أنه يبدأ بالمحال عليه وفي الهبة قولان ~~قيل هي بالحوالة كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء وما عجز لم يرجع وقيل ليست ~~مقبوضة فلا يضرب وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير دين فإن لم يعلم رجع ~~الآن لأنه عيب في الحوالة ولا يطالبه ms2759 الآن للإختلاف في سقوطها عند الفلس ~~إلا أن PageV09P254 يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة لا يخشى ~~فلسه ويرفع إلى حاكم فيحكم بالقول بوجوبه عند الفلس فيسقط العيب وإن كان ~~ذلك على وجه السلف فلم يجد عنده شيئا رجع قولا واحدا وأما إذا قال خرق ~~صحيفتك واطلبني فهو وعد بالسلف فلا يثبت له حتى يعطى فأن كان الحميل موسرا ~~فلمن عليه الدين أن يرجع عليه ولا يدخل معه غرماء المحال عليه لأن صاحبهم ~~لم يصح منه سلف وأن كان الأول معسرا وأحب هذا أن يضرب مع غرماء المحال عليه ~~فله ذلك على القول فيمن أحال على هبة لأن هذا وهب منافع وأحيل عليه فيها ~~فإن أضرب معهم ثم أيسر غريمه ببعض حقه رجعا جميعا فيرجع غريمه بما بقي له ~~ويضرب غرماء المحال عليه بما قضي عنه من مال غريمه | فرع مرتب | قال محمد ~~إذا قلت بعد موت المحال عليه أحلتني على غير مال وقال بل على دين ثابت صدق ~~لأنه اصل الحوالة وقال عبد المالك إذا قال المحال كانت دينا عليك وقال ~~الآخر إنما حلتك لتقبضها لي فإن أشبه أن يكون للمحال على المحيل حق حلف ~~وإلا حلف الآخر فهي حوالة حتى تثبت الوكالة فعادته التصرف له أو التوكيل له ~~أو المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك قال ابن القاسم لو قال المحيل ~~أقرضتك وقال الآخر بل حوالة لي فالمتقارض غارم قال والمسألتان سواء بعد هذه ~~أحرى أن يقبل قول القارض لأنه مقر أنه أحاله فقبضها لنفسه وفي الأول يقر ~~أنه جعل له قبضها لنفسه ولك وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه السلف أم لا | ~~الخامس في البيان قال ابن القاسم إذا بعت عبدا بنظرة فأحلت على المشتري ~~وأقر الذي أحيل ثم رد العبد بعيب فأن كان للمحتال دين فأحلته به غرم ذلك ~~المحال عليه أو هبة وأحلته بها لم يغرم شيئا إذا لم يكن دفعها وأن هو دفعها ~~إليه لم ينتفع بها الموهوب إليه أو ms2760 المتصدق عليه ولم يتبع بها إلا البائع ~~ودفعه إياها كقبض البائع لها فيتصدق بها لأنه يوم فعل ذلك لم يكن عليه دين ~~يرد الصدقة PageV09P255 قال وهذا على القول بأن الرد بالعيب نقض للبيع ~~ويدخل فيه قول أشهب فيلزمه على مذهبه لأن الغيب كشف أنه أحال ما لم يملك ~~وعلى القول لأنه ابتداء بيع يلزمه أن يدفع إلى المحال الثمن قولا واحدا ~~وكذلك يختلف إذا وهب الثمن أو تصدق ثم استحق العبد أو رد بعيب وفي الكل ~~أربعة اقوال الهبة والصدقة تفويت ويدفع المبتاع إلى الموهوب ويرجع على ~~البائع قاله ابن القاسم والثاني لا يفوت إلا القبض والثالث لا يفوت إلا ~~باستهلاك الموهوب له فإن لم يستهلكه استرده المشتري منه والرابع يطأ كذا ~~لأن الهبة والصدقة في جميع الأحوال كذا لو كشف الغيب عن عدم الملك فإن ~~استهلك رجع المبتاع على البائع ورجع البائع على المتصدق عليه أو الموهوب له ~~قاله ابن القاسم وهذه الأربعة في مسألة الحوالة وفي الهبة قول خامس إن كان ~~الواهب PageV09P256 # | ( كتاب الإقرار ) # | وهذه المادة وهي الإقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك من السكون ~~والثبوت لأن الإقرار يثبت الحق والمقر اثبت الحق على نفسه والقرار السكون ~~والقبر البرد وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها المائع وأصلها ~~من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى ^ ( وإذ أخذ الله ~~ميثاق النبيئين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ~~لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا ) ^ ~~وقوله تعالى ^ ( وإذا أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على ~~انفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ^ وهو كثير وأما السنة فما في الصحيحين ~~PageV09P257 # | ( الباب الأول في الأركان ) # وهي أربعة | الركن الأول المقر وفي الجواهر ينقسم إلى مطلق ومجبور ~~فالمطلق لم يجز إقراره لتعذر الإشهاد عليه وأبطله ش وقال صاحب الإشراف وهو ~~القاضي عبد الوهاب لا يصح إقرار المراهق # لقوله & رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وفي بعضها حتى يحتلم وزمن ms2761 ~~إقراره كان القلم مرفوعا عنه وقياسا على الشهادة أو على غير المأذون واتفق ~~الجميع على قبوله في الإحتلام في زمان الإمكان وأما السكران ففيه خلاف تقدم ~~في الطلاق وقال ش وابن حنبل أن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دوات للتداوي أو ~~أكره على السكر فهو كالمجنون وإلا فهو كالصاحي وهو عند ح كالصاحي ومنع ح ~~إقرار المريض لابن العم مع البنت ونحوهما وبالعكس وعند ش قولان في جواز ~~الصورتين والصحيح عنده الإمضاء ووافقنا ابن حنبل وأصل المسألة أن المرض هل ~~يؤثر في الإقرار أم لا | لنا أن الإقرار أخبار عن ثبوت الحق فيبطل مع ~~الظلمة وكذا ويصح مع عدمه كالشهادة وهذا بخلاف قول من قال إنها حالة ~~الإنابة وحسن الحالة والبعد عن الذنوب فلا يقدح في الإقرار لأنه يبطل ~~بالشهادة ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث PageV09P258 شيئا من خالص ماله وهو ~~الثلث لأجل الحجر والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون احتجوا بقوله تعالى ^ ( ~~يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ) ^ ~~وشهادة الإنسان على نفسه إنما هي بالإقرار ولأنه يصح إقرار بوارث أو يقال ~~صح إقراره فيصبح للوارث للصحيح أو المرض يعني يمتنع التبرع فيه لحق الورثة ~~فلا يمنع الإقرار بحق الورثة كالزائد على الثلث في حق الأجنبي أو معنى يعلم ~~به وجوب الحق فيستوي فيه المريض والصحيح والوارث والأجنبي كالبينة | الجواب ~~عن الأول كل ما وجب إظهاره وجب قبوله كالفاسق يجب عليه إظهاره من الشهادة ~~ولا يلزم العمل بها والسفيه والعبد يجب عليها الإقرار بما عليهما ولا يلزم ~~قبوله | عن الثاني أنه لا يهتم في إلحاق النسب بخلاف الإقرار للوارث بينهما ~~يثبت منها وما يثبت وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أن الزائد على الثلث ~~حق الوارث فيمكنه إجازته والإقرار إذا لزم الوارث غرماءه وجب | تفريع | في ~~الكتاب إذا أقر وما أخذ به الصحيح أنه فعليه أخذ به ما لم يمرض المقر أو ~~يموت فيبطل فأن قامت به بينة إلا العتق والكفالة لأنه دين يثبت ms2762 في ماله في ~~الصحة وإذا اقر المريض أنه فعله في صحته من عتق أو كفالة أو صدقة أو غيرها ~~لوارث أم لا بطل من الثلث وغيره فيكون ميراثا | قال صاحب التنبيهات أكثر ~~المختصرين كابن أبي زيد وغيره قد سووا بين الكفالة والصدقة في البطلان ~~وحملوا الكتاب عليه وبعضهم فرق بين الكفالة PageV09P259 فتلزم لأنها دين ~~وغيرها فلا يلزم وقال أبو عمران وغيره وقال إنما يبطل منها ما هو لوارث ومن ~~لا يصح إقراره له في المرض وفرق بعضهم فقال إن أقر في مرضه أنه تكفل في ~~صحته في أصل عقد البيع أو قرض فليزم لأن دين لا معروف لأنه أخرج به الملك ~~من يد مالكه أو بعد العقد فهو معروف وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا ~~غيره هو كذلك إلا أن يقول أنفذوا هذه الأشياء فيخرج من الثلث أن العتق فيما ~~إذا لم يأمره بتنفيذه يخرج من الثلث لأنه لو ثبت خرج من رأس المال بخلاف ~~الصدقة والحبس إذ لو ثبت لعدم الحوز قال محمد هذا غلط ويبطل ذلك كله | وفي ~~الجواهر لو أقر أنه وهب لوارث في الصحة لم يقبل وحمل على الوصية للتهمة ولو ~~أقر بدين مستغرق ومات فأقر وارثه بدين مستغرق لقدم إقرار الوارث لوقوع ~~إقرار الوارث بعد الجحد ولو أقر بعين ما في يديه لشخص ثم أقر بدين مستغرق ~~سلم العين للأول ولا شيء للثاني لأنه مات مفلسا | فروع عشرة | الأول قال ~~الطرطوشي إذا أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ~~ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في المحاصة وقاله ش وقال ح يقدم ~~غرماء الصحة ولا خلاف أن من تقدم إقراراه في المرض لشخص ثم أقر لآخر أنهما ~~سواء وإن كان للتقديم والتأخير أثر في التبرعات وقال لو حابى ثم قدمت ~~المحاباة ولو عكس تساويا وأصل المسألة أن المرض لا يؤثر في الإقرار عند ش ~~ويؤثر عند ح وعندنا يؤثر في محل تقوى فيه التهمة | لنا قوله تعالى ^ ( ~~كونوا قوامين بالقسط ms2763 شهداء لله ولو علم أنفسكم ) ^ PageV09P260 وشهادة ~~الإنسان على نفسه إقرار # وقال & قولوا الحق ولو على أنفسكم ولأنه دين ثبت في المرض فساوى الثابت ~~في الصحة كما إذا ثبت بالبينة في المرض أو كدينين ثبتا في الصحة وتساويا ~~ويؤكده أنه لو أقر بزوجية امرأة وأنه لم يدفع الصداق أو بظن بيع معين وأنه ~~لم يدفعه فإنه يساوي ديون الصحة لأن المرض لا يحدث حجرا في الإقرار في حق ~~الأجانب لا حد الوارث كذا وأحدثه في التبرعات مع كون حق الوارث أقوى اتفاقا ~~وإذا أحدثنا الحجر في التبرعات فلا يؤثر فيها دون الإقرار ثم كالوقف كذا ~~حجرا في الإقرار بالعقوبات فلا يؤثر فيها ما أحدثه في المال فأثر فيه فلا ~~فرق في الصحة والمرض كالتبرع في الصحة ورد بعضها في المرض وذلك لا يوجب ~~فرقا في الأقارير عنه لانتفاء التهمة لأن الأقارير ولاردة على الذمة والذمة ~~لا تختلف في الصحة والمرض والدين الأول ما تعاقد بالصحة أو نقول كل حق لو ~~ثبت بالبينة في حال المرض ساوى ما ثبت في بالبينة في حال الصحة وكذلك ما ~~ثبت بالإقرار كان الوارث المقربه يرث المال كالمقر به في الصحة وأما مهر ~~الزوجة خوف أن لا يفصل لو ثبت في مقر الأجنبي على بعده كذا فعلى الوارث إن ~~كان المرض لابنا كذا في صحة الإقرار بل يوجب تعلق الحقوق بالمال ولا يمنع ~~من المزاحمة فيه فكذا إذا أقر السيد بجناية العبد المرهون | والجواب عن ~~الأول أن العبد الأصل فيه الحجر والإطلاق على شروطهما PageV09P261 عن ~~الثاني لا نسلم أنه أقوى لأن الإقرارين إخبار عن الحق وأما الكفن فإنه لا ~~يقبل التأخير لأنه لا يحتاج إليه في نفسه ككسوته مؤنتة في الحياة كما قدم ~~الغريم على الوارث لأن الدين موجب لحقه فهو مشعر بالحاجة وحق الوارث إنهما ~~يتعلق في الفاضل وهذا لا يوجب فرقا في الأقارير | عن الثالث أنه يبطل في ~~الصحة ويوقف في المرض فإن التهمة في الإقرار الثاني إذا أقر بزوجية امرأة ~~وأنه لم يدفع ms2764 الصداق وبثمن مبيع وانه لم يدفع الثمن | عن الرابع لا نسلم ~~تعلق الحقوق بالمال بل الإقرار يصادف الذمة كالمال | الثاني قال صاحب ~~الإشراف إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم في حقه قبل أقراره وبرئ من ~~كان عليه الدين سواء أداين في الصحة أو في المرض وقال ح يقبل إقراره فيما ~~أدانه في الصحة دون المرض | لنا قياس أحدهما على الآخر بجامع إقرار البالغ ~~العاقل مع نفي التهمة أو كما إذا باع دارا واقر بقبض ثمنها | الثالث قال ~~الطرطوشي إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت لزمه بقدر حصته قاله مالك وقال ~~ابن حبيب أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول وهما من مالك لأنه لا ميراث إلا ~~بعد قضاء الدين جميع الدين في والصواب قول مالك وهو قول ابن القاسم وأحد ~~قولي ش والقول الآخر هو قول ح وأصل المسألة أن إقرار على البت شائع في ~~التركة أو هو إقرار على نفسه بما في يده عند ح | لنا أنه متعلق بمال التركة ~~فتكون بالحصة كالإقرار بالرهن والجناية في عبد مشترك والشريك الآخر منكر ~~وكما لو صدقه باقي الورثة ولأنه لو أقر لواحد بألف والتركة ألف ثم أقر لآخر ~~بطل الثاني فدل على أن الإقرار على PageV09P262 التركات لا يلزمه حصته كما ~~لو أقر بعين سماها لم يلزمه إلا محاصته أو يقول معنى يثبت به الدين في ~~التركة فأثبته شائعا في الدار على الجميع كالبينة ولأنه اجتمع إقرار معتبر ~~وانكار معتبرا بدليل تحليف المنكر والإنكار يختص بحالة المنكر فيتعذر إثبات ~~الحق على المنكر | احتجوا بقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين ~~@QE@ فقدم الدين على الميراث فلا يتسلم المقر شيئا إلا بعد قضاء الدين ولأن ~~الدين يتعلق بالتركة وبكل جزء من أجزائها والمنكر كالغاصب فيتعلق الدين ~~بالباقي كما إذا اقر الموروث بغصب حقه كذا بعض ماله | والجواب عن الأول أن ~~الله تعالى كما ذكر الدين ذكر الوصية ولو أقر بالوصية أجحدها أخاه كذا لم ~~يلزمه في نصيبه إلا بحصته ms2765 وكذلك في الدين ثم إن الدين إنما يقدم إذا ثبت لم ~~يثبت عندنا إلا بقدر حصته فقط | عن الثاني أن إقراره إنما أثبت حصته من ~~الدين أما جميعه فلا بخلاف إقرار الموروث | الرابع قال صاحب البيان إذا أقر ~~أحد الزوجين لصاحبه بدين في المرض فأربعة أحوال فإن أقر لوارث والمقر له ~~وغيره من الورثة في منزلة واحدة في القرب فيبطل اتفاقا إذا الدين دليل على ~~صدقة وأن لم يكن قاطعا بأن يكون المقر له عاقا فالإقرار بهذا لا يجوز ~~كالزوجة إذا أقر لها وهي عادتها ببعضه وببعضها كذا وقيل تبطل بخلاف الزوجة ~~إذا كان بعض من لا يقر له وبعضهم على قولين نظرا لأحد القسمين فيمتنع أو ~~إلى الأخر فيجوز لعدم الثلاثة فأن أقر بمن لا يعرف فهو بولد جاز من رأس ~~المال أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له واختلف إذا كان يورث كلالة فقيل إن ~~وافق أن يوقف حتى يأتي لذلك طالب جار من رأس المال أو PageV09P263 يتصدق به ~~لم يقبل من رأس المال ولا من الغلة وقيل يجوز من الثلث كالوصية وقيل ليس من ~~رأس المال ويبطل القسم مطلقا وقال مالك إن أقرت المرأة عند الموت أنها قبضت ~~صداقها من زوجها إن كان له أولاد وقد يكون بينها وبينه شنآن فيجوز لعدم ~~التهمة ولو لم يكن لها ولد ومثلها يتهم يبطل | الخامس قال قال ابن القاسم ~~إذا أردت تحليفه فقال اخرني إلى سنة وأنا أقر لك يحرم لأنه سلف جر منفعة ~~فإن وقع لا يلزم الإقرار وتبقى الخصومة كما كانت لأنه إنما رضي بالإقرار ~~لتأخير وقتها | السادس قال قال ابن القاسم إذا فلس المقارض بديون عليه فأقر ~~في بعض ما في يديه أنه مال القراض لا يصدق عليه وقيل يقبل لأنه أمر لا يعلم ~~إلا من قبله وقيل الفرق بين أن يكون على أصل القراض سنة أم لا قاله ابن ~~القاسم أيضا وقيل وإن لم يكن على أصل القراض بقية لا ما إذا كان فلا ~~اختلافا ms2766 أنه جائز ويتأول النص المتقدم فإن معناه أنه أقر على ما في يديه من ~~غير متجر القراض أنه من الفراض ليلا يباع عليه كمسلط يتجر في الحنطة فيقول ~~هذا من القراض فلا يصدق | السابع قال قال ابن القاسم لكما مال بوكالة في ~~قبضته فقال الوكيل قبضت حقك دون حق صاحبك والغريم أنه كان بينكما فهو ~~بينكما لأن الدين شائع فالمقبوض شائع ولا خلاف فيه إذا اشتركا في الدين لم ~~يمض لهما ميراث أو جناية لأن سحنون يفرق بين الوجهين فيشركهما في الطوع فقط ~~وفي المدونة إذا اسلف الرجل له أجنبيا من نصيبه جاز فإن شريك فقيل خلاف ~~وقيل لا لأنه إنما لم يأخذ من شريكه نصيبه مما أخذ بسبب الإقالة ليلا يكون ~~كل واحد منهما قد أقاله من بعض حقه فيصير بيعا وسلفا وبيع طعام قبل أن ~~يستوفي وإذا لم يكن PageV09P264 حقهما في هذه المسألة مجتمعا صدق الوكيل ~~قاله ابن القاسم وعنه أن المقبوض بينكما وإن اختلفا فقال الغريم قبضت حق ~~فلان وقال الوكيل بل حق الأخر وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما ~~اقتضى حق أحدهما لأن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم عديما لأنه يتهم على ~~محاباته لأحدهما قال والأظهر أن القول قوله ولا يتهم | الثامن في الكتاب ما ~~فهم عن الأخرس من سائر الحقوق لزمه وقاله ش وعند ح كذلك في المال والقصاص ~~دون الحدود لاختصاصها عنده بالإقرار وهو متعذر منه ولأن الحدود تدرأ ~~بالشبهات ولعل في نفسه شبهة تعذر عليه إظهارها بالإشارة فقال ولا يقام عليه ~~الحد بالبينة أيضا لتعذر إبداء الشبهة | لنا أن المقصود الإطلاع على ما في ~~النفس بأي شيء دل على ما في النفس قام مقام | التاسع قال ش وابن حنبل ~~المكره لا يجوز إقراره وهو مذهبنا لقول رسول الله & # رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه | العاشر في إقرار الأمين ~~على من أمن عليه وفي الجواهر الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله فلو قال له ~~اقر عني فهو بهذا ms2767 القول كالمقر وفي الكتاب للوصي أن يسلف لليتيم ويأخذ من ~~ماله لأنه من وجوه المصلحة التي تعرض على ذمة اليتيم لأنه إنما ولي على ~~المال وأن المال له له مال أخذت له ذلك لأنه الزام للذمة وعند PageV09P265 ~~ح إذا أقر الوكيل ببيع الموكل عليه صدق لأنه يملك انشاءه بغير بينة بخلاف ~~النكاح لا يملك انشاءه إلا ببينة فبينة الإنشاء تعني عن الإقرار وهذا لا ~~ينبغي أن يختلف فيه لأن من ملك الإنشاء بغير بينة قبل إقراره | الركن ~~الثاني المقر له وفي الجواهر له شرطان | الشرط الأول أن يكون أهلا ~~للاستحقاق فلو قال لهذا الحجر بطل قوله وكذلك بهذا لأن عند القبول يكذب ~~الإقرار وقاله الأئمة ولو أقر لعبد صح لأنه يملك وعند ش لا يملك وعنده أن ~~إقراره بنكاح أو قصاص أو تغريم صح لأنه يملكها أو ملكه سيده ذلك المال صح ~~وكان العبد على أحد قوليهم إنه يملك وعلى القول الآخر يكون المال لسيده ~~يثبت بتصديقه ويبطل برده قياسا على اكتساب العبد عنه ولو أقر لصبي لا يعقل ~~أو لمجنون بشيء لزمه لقبوله للملك وقاله الأئمة ولو قال اشتريت منه هذا ~~العبد أو استأجرته أو وهبه لي كان إقراره بالعبد وما نسبه إليه من الفعل ~~باطلا لعدم قبوله لذلك الفعل ولحمل فلانه على ألف من هبة أو صدقة قبل أن ~~وضعت لستة أشهر من يوم الإقرار لتبين حصول مقارنة لوجود الجنين أو تقدمه ~~على الإقرار أو لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر من ~~هبة أو وصية أو صدقة لعدم تيقن المقارنة ومتى شككنا في الشرط الذي هو السيد ~~القابل للملك لم يثبت الملك فإن كان معزولا عنها فقيل بجواز الإقرار إذا ~~وضعت لأربع سنين فدونها لأن القرائن تقتضي أن الحمل لم يحدد | تنبيه قول ~~الفقهاء في وضع الجنين لستة أشهر ولد إذا كان وأما الجنين كذا لأنه لم يتم ~~أقل من ستة أشهر وقد تقدم لو كان ذلك لكان ابن ثمان لا يعيش وابن ms2768 السبعة ~~يعيش وتفصيل ذلك وتعليله وفي لحوق الولد بالفدا كذا وأما متى وضع ناقصا ~~فإنه يلحق إذا كانت المدة نسبتها إلى ذلك النقص كنسبة الستة الأشهر إلى ~~التام وقول صاحب الجواهر ها هنا إذا كان معزولا عنها PageV09P266 ينبغي أن ~~يحمل على أنها وضعته لما ذكر من المدة ويكون أولها آخر يوم كان مرسلا عليها ~~ويكون ذلك الإقرار قد وقع في ذلك أو بعده لتيقن المقارنة أو يقدم الحمل ~~وأما قبل ذلك فالشك حاصل قال فإن وضعت توأمين كان المقر بينهما تسعين لأنه ~~ليس أحدهما أولى من الآخر ولو كان أحدهما ميتا كان الحي معهما منها كذا ~~لعدم تيقن المقارنة في حق الميت ولو ولدت ولدا ميتا بطل الإقرار | قاعدة كل ~~مشكوك فيه ملغى إجماعا فمتى شككنا في السبب لا نرتب الحكم كما إذا شككنا في ~~الزوال لا نوجب الظهر أو في الشرط لا نرتب المشروط كما إذا شككنا في ~~الطهارة لا نقضي بصحة الصلاة أو شككنا في المانع انتفى الحكم بل يثبت إن ~~وجد سببه كما إذا شككنا في الردة أثبتنا الميراث وهذه القاعدة مجمع عليها ~~وإنما اختلف العلماء إذا تعينت المخالفة كذا هذه القاعدة بالسبب أو التفريط ~~فإن الوجهين اختلاف وقد تقدم بسط ذلك في الطهارة إذا تيقن الطهارة وشك في ~~الحديث فكذلك ها هنا إذا شككنا في الشك وهو الفعل القابل للملك لا يثبت ~~الملك لهذه القاعدة ووافقنا الأئمة في الإقرار للجنين إذا ذكر شيئا يمكن أن ~~يملك به الجنين كما تقدم بخلاف لو قال بعته منه أو وهبني لتعذر ذلك من ~~الجنين وخرج الشافعية الخلاف فيما إذا وصل إقراره بما يفسده وصرح الحنفيه ~~بإبطاله الأئمة في اشتراط يتأتى فيها مقارنة المحل للإقرار | تنبيه ~~الإنشاآت في الأملاك يشترط فيها مقارنة المشروط والإقرار يتم سببا بل هو ~~دليل تقدم سبب الاستحقاق وكذلك الغالب منها ثمنا لأن التصرف محمول على ~~الغالب ولو اقر بدينار وفي البلد نقد غالب لعمل الغالب لأن الإقرار دليل ~~سبب الاستحقاق ولعل السبب وقع في بلد ms2769 آخر وزمان متقدم على طريان هذا الغائب ~~فلتعين هذا الغالب كذا فيقبل تفسيره للدينار وإن كان PageV09P267 على خلاف ~~الغالب المشترك ومقتضى هذه القاعدة أن يشترط المقارنة إذا أوصى للجنين أو ~~ملكه ويشترط للتقدم فيها إذا إقرار كذا فإن السبب مقدم على الإقرار قطعا | ~~قال صاحب الجواهر فلو أطلق ولم يذكر الجهة لزم أيضا فإذا قيل له مماذا قال ~~أقر فهذا متعذر ويعد ندما ولو قال أنا وصي ابنه عليه وترك مائة وألفا كلمة ~~المائة دينا عليه لأن الضمير مؤنث يعود على المائة لا على الألف وإن وصفت ~~ذكرا وأنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت المال زوجة فلها ~~الثمن من ذلك لأنه أقر أنه تركه له الجد فيقسم على الفرائض وإن ولدت ميتا ~~فالمال لعصبة الميت لتعذر ميراث الجنين إذا لم يستهل بالوضع فينتقل لوارث ~~الأب وقاله ح وكذلك إذا كان المقر به وصية رجع لورثة الموصي وقال أيضا إن ~~جاءت بولدين ذكر وأنثى ففي الوصية المال بينهما نصفان وفي الميراث للذكر ~~مثل حظ الأنثيين لأن قول المقر في بيان السبب مقبول ولا ينبغي أن يخالفه في ~~هذا التفصيل لأنه لو أوصى لرجل وأمرأة أو أقر لهما استويا فكذلك الجنين | ~~الشرط الثاني أن لا يلزمها المقر في الجواهر إن كذبه لم يسلم إليه لأن ~~تكذيبه اعتراف بسقوط حقه ويترك في يد المقر فإن رجع المقر فله ذلك لأن ~~الذكر قد يطرأ بعد النسيان ولا رجوع للمقر له بعد ذلك إلا أن يعيد المقر ~~إلى الإقرار فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ ووافقنا الأئمة في أن ~~تكذيب المقر له للمقر أنه يبطل الإقرار وأنه يبقى للمقر لبطلان الإقرار | ~~الركن الثالث المقر به وفي الجواهر لا يشترط أن يكون معلوما بل يصح في ~~المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول والرجوع في تفسيره إلى ~~المقر والفرق بينه وبين الدعوى بالمجهول لا تصح أن المدعي له داعية تدعوه ~~إلى تحرير دعواه بخلاف المقر فلو لم يقبل منه ضاع الحق فإن امتنع ms2770 ~~PageV09P268 من التفسير عند مالك لا عند ش يقال للمقر له بين فإن بين وصدقه ~~المقر ثبت أو كذبه قلنا له بين وإلا حلفنا المقر له وأخذ وعند ابن حنبل ~~يحبس حتى يبين ومتى فسر بما لا يتمول كقشر الجوز الحقير أو الجير لم يقبل ~~وعند الأئمة أو إنما يقول قبل كذا وقال ش وابن حنبل إذا قال قبضت منه شيئا ~~أي فسر له بغير المتمول قبل لأن الغصب يقع عليه وقال ح لا تفسير له بغير ~~المكيل والموزون لأن غيرهما لا يثبت في الذمم عنه | وفي الجواهر يشترط أن ~~يكون المقر به في يد المقر حالة الإقرار أو قبله لأن شأن الإقرار لا يقبل ~~إلا على المقر وما ليس في يديه ليس الإقرار به عليه ولو اقر بعبد في زيد ~~أنه لعمرو لم يقبل على زيد لكن إن كان خرج من يد المقر قيل له خلصه للمقر ~~له فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته لأنه أتلفه عليه إخراجه من يده وقد ~~اعترف انه لغيره فإن كان لم يدخله تحت يده لم يلزمه شيء ولو اقر زيد بعبد ~~في يد غيره ثم أقدم على شرائه بعد ذلك صح الشرط لأجل قول صاحب السيد ثم ~~يعتق في له بإقراره فقال عبد الملك لا يعتقه عليه لسقوط إقراره لمولاه قال ~~المذهب إن تمادى على إقراره به الإقرار المعتبر وإلا فلا وقال المغيره يعتق ~~إن كان يشهد بحريته وردد شهادته لانفراده لجرحة لبطلان الشهادة في نفسه ~~وحيث قلنا يعتق على أحد هذه الأقوال فلا يكون ولاؤه له بل أعتقه من أخذ له ~~بإقراره | الركن الرابع البينة وفي الجواهر إذا قال لفلان علي أو عندي له ~~أو أخذت منه أو أعطاني فهو إقرار لأنه المفهوم لغة وعرفا من هذه الألفاظ ~~ولو قال لي عليك ألف فقال له خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك لم يكن إقرار إن ~~حلف وقال الأئمة لأنه يحتمل خذ الجواب مني أو اتزنه قال ابن عبد الحكم كذلك ~~إذا ms2771 قال أجلس فانتقدها أو اتزنها لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه هو الذي يدفع ~~إليه وقال الأئمة هو إقرار لأن الضمير لم اذكره كذا تعين عوده PageV09P269 ~~على المتقدم الدعوى به بخلاف إذا لم يأت بالضمير وقال اتزن لغيرها وقال ~~أتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه وفي كتاب ابن سحنون ~~و إذا قال اقض العشرة التي عليك فقال أتزنها أو تنقدها أو اقعد فاقبضها هو ~~إقرار وكذلك اتزن أو انتقده ولو قال اتزن أو اتزنها ما أبعد من ذلك أو من ~~كذا أو قرب تأخذها ما أبعدك من ذلك فليس بإقرار ولو قال لي عليك عشرة فقال ~~بلى أو أجل أو نعم أو صدقه أو أنا مقر بها أو لست منكرا لها فهو إقرار ولأن ~~هذه الكلمات وضعت للتصديق ولو قال ليست ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو ~~أنظرني بها فهو إقرار بذلك له ذلك عادة كذا على التصديق ولو قال أليس لي ~~عليك فقال حق لزمه وكذلك لو قال اشتر مني هذا العبد فقال نعم فهو إقرار ~~بالعبد وقاله ش وهذه الصيغ منها صريح نحو علي فإنها للإيجاب واللزوم كقوله ~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ وأنا مقر ونحو نعم وبلى لأنها ~~أجوبة لما يستقبل فيتعين ذكر السواك كذا معها تقديره نعم نقر لك علي وعندي ~~يحتمل الأمانات والضمانات من غير رجحان لكن لما كان التسليم واجبا في ~~الجميع ألزمناه التسليم والكناية نحو لا أذكر يحتمل ولا أقر لأن الساكت ~~كذلك ونحوا اتزن واتزنها ونحو ذلك ففيها احتمالات إلا أن الرجحان في احتمال ~~وجوب التسليم ووافقنا الأئمة في نعم ونحوه وعند ش كان ذلك أو بررت أو هو ~~كما أخبرت أو قد ثبت من ذلك أو لا أعود إلى مثلها أو ليتني ما فعلت أو هي ~~التوبة إقرار وعنده لو قال اقترضت في مائة فقال ما اقترضت من أحد سواك أو ~~ما اقترضت من أحد قبلك ليس بإقرار لأنه معناه إذا لم أفعل ذلك مع ms2772 غيرك فكيف ~~أفعله معك وعنده أصل عندي أو عسى أو أحسب أو أظن أو أقدر ليس بإقرار لعدم ~~الجزم وله علي في علمي عنده إقرار للجزم ووجدت في حسابي أو في PageV09P270 ~~كتاب لك كذا ليس بإقرار عنده لأنه لم يجزم بصحته ما وجده وقاله ح وإذا قال ~~أتقضي المائة التي لي عليك فقال أفعل وابعث رسولك أو إذا جاءت الغلة أو أنا ~~في ذلك أو أرفق علي أو كم تقتضي أو كم تمن علي بالإنظار وله علي ألف إن شاء ~~الله ليس بإقرار للجهل بالمسألة وكذلك عنده إن شاء المطالب لي أو زيد أو ~~شئت أنا لأن الإقرار إخبار عن المحقق والمحقق لا يعلق على الشروط فليس ~~بإقرار وإن بعدت المشيئة عقيب قوله وكذلك عنده إن جاء رأس الشهر فله علي ~~دينار أوله علي دينار إن جاء رأس الشهر وأكثر أصحابه في الثاني إذا أخر ~~الشرط أنه إقرار لأن قوله له علي إقرار ويحمل مجيء الشهر على الحلول بخلاف ~~تقديم الشرط فإنه تعليق للإقرار وعلي ألف إن شهد شاهدان فعنده ليس بإقرار ~~تقدم الشرط أو تأخر لأن الواقع لا يقبل التعليق وكذلك عنده إن شهد فلان ~~صدقته لأن وعد وقد يصدق من ليس بصادق وإن قال أشهد علي بما في الورقة فهو ~~عنده إقرار بها لأنه العرف وإن كان اللفظ إنما تناول الكتابة دون المكتوب ~~لأنه ليس في الورقة وكذلك إن قال أخبروا فلانا أن له علي ألفا لأنه توكيل ~~في الإقرار وكان له علي ألف فيه وجهان عندهم نظرا إلى أن الأصل البقاء أو ~~كان يدل على العدم في الحال وبكونه إقرارا قال ابن حنبل وهو أحد قولي ش ~~وإقرار العجمي بالعجمية يصح كالشهادة بالعجمية وإن أقر عجمي بالعربية أو ~~بالعكس وعلم منه معرفته لذلك اللسان لزم والقول قوله ويقام عليه الحد في ~~الزنى خلافا ل ح في الزنى والقتل محتجا بأن الإشارة إلى الزنى أو القتل قد ~~يكون مع الشبهة ولا يتميز في القتل العمد من الخطأ وهو ms2773 ينتقض بذلك بالطلاق ~~وبأنه إذا كان يكتب ويميز لا يقام عليه الحد مع انتقاء المانع وهذا جميعه ~~هو نقل مذهب ش ووافقه ح وابن حنبل في أكثر ذلك وعند الحنفية قبلي ألف درهم ~~لزيد إقرار بالدين لا بالعين لأنه الغالب إلا أن يبين موصولا أنه وديعة لأن ~~حكم الكلام يتقرر بالسكوت كما في التعليق والاستثناء وعند ش يقبل المنفصل ~~لصلاحية اللفظ للدين والوديعة وكل لفظ صالح لأمرين على PageV09P271 السواء ~~يجوز تأخير التفسير وإنما يشترط الاتصال في المختص نحو علي بخلاف قبلي وعند ~~الحنفية عندي ومعي وفي يدي إقرار بالوديعة وفي ما بجوفي دراهم هذا إقرار ~~بالوديعة إن كان متميزا وإلا فإقرار بالشركة لأنه جعل ماله طرفا لذمته كذا ~~وله من مالي ألف درهم هو هبة لا تملك إلا بالتسليم لأن من للتبعيض والتميز ~~بخلاف في ما لي فإنه للشركة لأجل الشياع وعدم ما يدل على التمييز وله من ~~مالي ألف لا حق لي فيها إقرار بالدين لأن الهبة بقي للواهب فيها حق على ~~أصولهم أن الهبة لا تملك إلا بالقبض خلافا لنا وأصالحك من حقك إقرار بخلاف ~~من دعواك لأن الدعوى قد تكون باطلة وأخرج من هذه الدار بألف وابرأ منها ~~بألف أو سلمها بألف إقرار بالملك عندهم لأن هذه الألفاظ إذا قرنت بالبدل ~~دلت عادة على اعتقاد الملك وإن عرت عن البدل لا يكون إقرارا لأنه قد يطلب ~~تسليم مالك نفسه ولو اصطلحا على أن يسلم أحدهما دارا والآخر عبدا ليس ~~بإقرار لأن لفظ الصلح يستعمل لفض الخصومة لا لطلب التمليك وكتب لفلان علي ~~حكما بألف إقرار لأنه لا يكتب في العادة إلا ما وجب وأصل الصك الضرب ومنه ~~قوله تعالى @QB@ فصكت وجهها @QE@ والورق يضرب بالكتب وعندهم ما لفلان علي ~~شيء فلا تخبره به بأن له علي ألفا ليس بإقرار بخلاف أن يقال ابتداء لا ~~تخبره بأن له علي ألفا هو إقرار لأن النهي عن الشيء عندهم يقتضي أن يكون ~~المنهي عنه حتى يستقيم المنع والخبر المتقدم للنهي يمنع ms2774 من التكون لضرورة ~~تصديقه في الخبر عن النفي وعندهم لو قال المدعي لي عليك ألف درهم فقال ~~الآخر ولي عليك ألف درهم ليس بإقرار لأن العطف على الكلام لا يقتضي صحته ~~نحو أنت تقول الباطل وأنا أقول الحق ولو قال لي عليك مثلها هو إقرار لأن ~~المثلية تقتضي التساوي وعندهم كل ما يوجد بخط فلان فقد التزمته ليس بإقرار ~~لأنه وعد بالإلتزام ولي عليك ألف فيقول ما PageV09P272 أبعدك من هذا ليس ~~بإقرار بخلاف ما أبعدك من الثريا هو إقرار لأنه أضاف البعد إلى الثريا دون ~~الألف ومعناه ما أبعد هذا الدين من الثريا وهو معترف به ولي عليك ألف فقال ~~أما خمسمائة فلا إقرار عندهم بخمسمائة لأن نفي بعض المدعى به يدل على ثبوت ~~الباقي وأعطني الألف التي عليك فيقول اصبر وسوف تأخذها ليس بإقرار عندهم ~~لأنه قد يقول ذلك استهزاء ولو قال هذا القميص من خياطة فلان أو هذه الدار ~~من بنائه ليس بإقرار وكذلك جميع الأعمال بخلاف هذا الطعام من زرع فلان لأن ~~العادة هاهنا قصد الملك دون فكذلك هذا التمر من نخل فلان أو من أرضه أو ~~بستانه أو هذا الجبن من غنمه وكذلك هذا الحيوان عندهم بخلاف هذا الولد من ~~جاريته لأن هذا نسب على غيره وهي الأم ولو قلت لي عليك ألف درهم فقال مع ~~مائة فعندهم قولان لا يكون إقرارا لأنه أضاف المائة إلى ما لم يجب فلا يجب ~~وقيل إقرارا بالمدعى وزيادة المائة ولو قال جميع ما أملكه بعته من فلان ~~فالبيع فاسد عندهم ولو قال لفلان ثلث دراهم هذه كانت هبة وثلث هذه الدراهم ~~إقرار والفرق أن قوله دراهم يقتضي ملكه لجميعها ولو قلت لي عليك ألفا فقال ~~الحق أو حقا فهو إقرار لأن هذا اللفظ يستعمل للتصديق رفعت أو نصبت فكذلك ~~الحق الحق أو الحق الحق تقديره قلت الحق الحق أو ما يقوله الحق الحق ~~والتكرار للتأكيد ولو قال الحق حق ليس بإقرار عندهم لأن هذا كلام مستقل لا ~~يتعلق بالأول ms2775 بل هو مبتدأ وخبر كما لو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانه طالق لم ~~تطلق الثانية الأولى هذه لاستقلال الكلام بنفسه والفرق بينه وبين الحق الحق ~~مع الابتداء والخبر فيه أن كون الثاني ذكره ترجيح الابتداء والخبر والتساوي ~~في التعريف يرجح النعت لأنه شأن النعت والتذكير شأن الخبر وأن الحق الحق لا ~~يستعمل تصديقا عرفا بخلاف الآخر ولو قال الصلاح البر لم يكن إقرارا لأنه لا ~~PageV09P273 يستعمل تصديقا بل يحتمل عليك الصلاح والبر أي نهيتك عن الكذب ~~علي بخلاف الحق البر أو اليقين البر أو الصدق البر لأن قرينة الحق والصدق ~~تدل على التصديق فكأنه قال صدقت وبررت لأن الشيء لا يستعمل مع غيره تبعا ~~إلا إذا كان في معناه نحو جائع قاطع أو صائر حائر ولو قال الحق الصلاح أو ~~البر الصلاح لم يكن إقرارا عندهم لأن قدر البر والحق بما كذا لا يكون ~~تصديقا لأن الصلاح لا يستعمل للتصديق عرفا فلا يقال صدقت وصلحت ومعناه عليك ~~الحق والصلاح فهو رد ونهي و إذا كتبت البسملة والدعاء وقال لما فكر فلك علي ~~كذا جازت شهادة علي بذلك عندهم لأن الكتابة تقوم مقام اللفظ لأنه & وجب ~~عليه التبليغ وبلغ البعض بالكتابة وفي العرف يعجز عن مخاطبة الغائبين فيكتب ~~إليهم ويشترط عندهم في ذلك الكتابة على بياض دون الحدقة واللوح ويشترط أن ~~يكتب مرسوما على الورق مستثبتا لأنه العادة وإلا أحتمل أن يكون تجربة لقلم ~~ولو كتب على الشروط المذكورة وخرقه جازت الشهادة عليه عندهم لأن التقطيع ~~كالرجوع عن الإقرار ولا يشهد واجد الصك إلا أن يشهدهم لأن الصكوك قد تكتب ~~قبل القبض بخلاف الرسالة عندهم ومنعوا من الشهادة عليه وإن سمعوه الشهود ~~بين كذا بالبيع والشراء في أداء الصك قالوا لأنه قد يقول ذلك في الصكوك فيك ~~قبل تمام المعاملة حتى يقول اشهدوا علي ولو قال أشهدوا على ما فيه لم يجز ~~حتى تقرأ عليهم أو يعاينوا الخط لأن الإشهاد هو الإعلام ولم يعلمهم وقد نقل ~~مذهبا ل ش في الخط ms2776 ولا يعتبر عند الحنفية كتابة البسملة لأنه لا يقوم مقام ~~الخطاب بل للتذكرة فبقيت العبرة بالكتابة وهي تحتمل تجربة القلم وغيرها مما ~~لا يجزمه ففرقوا بين الرسالة والحساب والصك فهذا جميعه منقول من كتب ~~الحنفية وعند الحنابلة ألفاظ اختصوا بنقلها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى ~~قالوا إذا قلت لي مائة فقال قضيتك منها خمسين ليس بإقرار لأن الخمسين التي ~~ذكر في كلامه ما يمنعها وهو قوله قضيتها وغير المذكورة لم يذكرها وقوله ~~منها يحتمل مما يدعيه أو مما علي فلا يلزمه PageV09P274 شيء بالشك وإذا أقر ~~بدراهم في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة لزمه دراهم البلد كالبيع والأثمان ~~وقيل إن الموزنة الجيدة والفرق أن البيع إنشاء في فيغلب بعادة البلد ~~والإقرار إخبار عن أمر سابق لا يدري كيف كان وكذلك القول إذا فسر بغير سكة ~~البلد وسكة البلد أجود وبالقبول قال ش وله علي درهم كبير لزمه درهم إسلامي ~~لأنه كبير في العرف ودريهم كدرهم لأن التصغير قد يكون في الذات دون الوزن ~~والاحتقار عنده وإن قال له علي درهم ثم قال درهم لزمه درهم عندهم وقاله ش ~~لأن الله تعالى كرر الخبر عن الأنبياء عليهم السلام والمخبر عنه واحد وقال ~~ح يلزمه درهمان لأن الأصل عدم التأكيد والترادف وقال القاضي في الإشراف ~~يغرمه درهم واحد كان في مجلس أو مجالس في يوم أو أيام وحكى ح الأصل في ~~المجلس الواحد وفي المجالس يلزمه درهمان قالوا فإن وصف أحدهما وأطلق الآخر ~~فكذلك لأن المطلق يحمل على المقيد فإن وصفه أولا بصفة وثانية بأخرى فإن قال ~~من ثمن مبيع وقال في الأخرى من قرض أو في الأولى من ثمن عبد وفي الثانية من ~~ثمن شماذرها كذا لتعذر اجتماع الصفتين وله علي درهم ودرهم أو درهم بدرهم ~~لزمه درهمان وقاله ح وقال ش يلزمه درهم إذا قال بدرهم تقديره فدرهم لازم لي ~~ووافقه في الواو وثم ووافقه في أنت طلاق تلزمه طلقتان وله علي درهم بل ~~درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه ms2777 درهمان وقاله ش لأنه نفي الاقتصار على واحد ~~وقال هي ثلاثة لأن الإضراب رجوع عن الإقرار فلا يقبل وله علي درهم بل درهم ~~أو لا درهم يلزمه درهم وقاله ش لأنه أقر بدرهم مرتين كما لو أقر بدرهم ~~فأنكره ثم قال بل علي درهم وقيل درهمان لأن الإضراب لا يقبل لأنه رجوع ~~وإقراره بالثاني يلزم كما لو قال درهم بل دينار فيلزمه الأمران إجماعا لأن ~~الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه وله علي درهمان بل درهم أو ~~PageV09P275 عشرة بل تسعة لزمه الأكثر عندهم لأنه بقي ما أقر به بخلاف ~~الاستثناء لأنه تكلم بالباقي عنده فليس نفيا وله علي درهم فله درهم أو بعده ~~درهم لزمه درهمان وإن قال قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة وله علي درهم ~~فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو معه درهم لزمه درهم واحد وهو أحد قولي ~~ش لأنه يحتمل درهم في الجودة أو فوق درهم لي وقيل درهمان وقاله ح في قبله ~~فوقه درهم لأن فوق تقتضي الزيادة وفي قبله تحت يلزمه درهم وكذلك له درهم ~~قبله دينار أو بعده قفيز حنطة وفوقه أو تحته كما تقدم في الدرهم سواء وله ~~علي ما بين ستة وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة فعندهم أقوال يلزمه ~~تسعة وقاله ح لأن من لابتداء الغاية منها وإلى لانتهائها فلا يدخل فيها ~~كقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وثمانية لأن الحدين لا ~~يدخلان وعشرة لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل الأول كما لو قال قرأت القرآن ~~من أوله إلى آخره فإن قال أردت نقول مجموع الأعداد أي الواحد والإثنان كذلك ~~عندي عشرة لزمه خمسة وخمسون وله علي دراهم يلزمه ثلاثة وحكاه صاحب الإشراف ~~عن مالك على الخلاف في أقل الجمع ووافق ش مالكا قالوا ودراهم كثيرة أو ~~وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة وقاله ش لأنها عظيمة و ح لا يقبل تفسيره بدون ~~العشرة لأنها اقل جمع الكثرة وقال أبو يوسف لا يقبل أقل من ms2778 المائتين لأنها ~~نصف الزكاة وله درهمان في عشرة وقال أردت الحساب لزمه عشرون أو قال أردت مع ~~عشرة ولم يكن يعرف الحساب اثنا عشر لأنها عبارة العوام أو قال أدرت درهمين ~~في عشرة لي لزمه درهمان في دينار وقال أردت العطف وكفى لزمه إلا أسلمتها في ~~دينار وصدقة المقر له بطل إقراره لأن إسلام أحد الآخر لا يصح وإن كذبه لم ~~يقبل منه لأنه وصل إقراره PageV09P276 بما يبطله وله علي درهم أو دينار فهو ~~مقر بما بعدهما لأن أو وإما في الخبر للشك ويرجع إلى تفسيره وإن قال إما ~~درهم وإما درهمان فهو إقرار بدرهم والثاني مشكوك فيه لا يلزمه وله تسعة ~~وتسعون درهما أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم أو ألف ومائة درهم فكذلك ~~قوله تعالى @QB@ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة @QE@ وكذلك ألف درهم أو ألف ~~وثوب أو ألف درهم وعشرة أو ألف ثوب وعشرون والمجمل عن جنس المفسر وقيل يرجع ~~في تفسير المجمل إليه لقوله تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ~~@QE@ فالشيء قد يعطف على غير جنسه وقال ح إن العطف على المبهم مكيلا أو ~~موزونا فهو تفسر له أو مذروعا ومعدودا لم يفسره لأن علي لفظ يقتضي الإيجاب ~~في الذمة وإذا عطف عليه ما يثبته في الذمة كان تفسيرا حجته الأولى أن العرب ~~تكتفي بتفسير أحد الكمالين عن تفسير الآخر كقوله تعالى ^ ( ولبثوا في كهفهم ~~ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ) ^ و @QB@ عن اليمين وعن الشمال قعيد @QE@ ~~وهذا جميعه منقول من كتب الحنابلة وإنما نقلت ما في كتب الفرق من الألقاظ ~~لأن في ذلك عونا الفقيه على التخريج وأخذه منها ما يوافق قواعد مذهبه ~~فيقيمه على مذهبه وإطلاعا على أسرار مدارك العلماء | فرع | في الجواهر له ~~علي درهم أو درهم بدرهم لزمه درهم وللطالب تحليفه أنه ما أراد درهمين لأن ~~لفظه دائر بين التأكيد والإنشاء وقوله بدرهم يحتمل بسبب فرض درهم فلا يلزمه ~~شيء بالشك وله درهم ودرهم أو ثم درهم يلزمه درهمان لأن العطف يقتضي التغاير ms2779 ~~ودرهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق PageV09P277 درهم لزمه درهمان لأن المعية ~~والفوقية والتحتية تقتضي التعدد وكذلك درهم على درهم وقيل درهم واحد لأن ~~علي يحتمل علي درهم أخذه ودرهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان لما تقدم ~~في فوق وتحت ودرهم بل درهمان يلزمه درهمان لأن بل للإضراب فقد أضرب عن ~~الاقتصار على الواحد ودرهم لا بل ديناران وقال ابن سحنون يلزمه ديناران و ~~الدرهم لأن بل للإضراب وقد تقدم كلام العلماء في هذه الفروع | فرع | قال ~~الطرطوشي إذا قال إنه علي ألف ودرهم المسألة المتقدمة لزمه درهم ويرجع في ~~تفسير الألف إليه ألف جوزة أو حنطة أو غير ذلك يقبل مع يمينه وكذلك ألف مد ~~حنطة أو قربين كذا وقاله ش وقد تقدم مذهب ح هذا بالنظر | لنا القياس على ~~قوله له علي ألف وثوب لأنه ذكر ما زيادته على القدر ولم يكن تفسيرا لم يكن ~~زائد عليه ألف وقولنا كان زائد الآن ما لم يكن تفسيرا ولأن شأن التفسير ~~النصب وهذا غير منصوب فهو إقرار لأن شأن الإقرار الرفع ولأن العطف يقع على ~~غير الجنس نحو رأيت رجلا وثوبا فلم التفسير فيرجع إليه فيما يقوله | احتجوا ~~بأن قوله مائة خمسون درهما مفسر وهو معطوف فكذلك ها هنا ولأن العطف يقتضي ~~التسوية فيستوي الجنسان في القياس على قوله علي درهم ونصف | والجواب عن ~~الأول قال القاضي أبو الحسن لا نص في هذه المسألة فنمنعها أو نسلم ونقول ~~مبهم عطف على مبهم فاستويا في التفسير لتجانسهما والخمسون ليست مفسرة بل ~~الدرهم مفسر لهما PageV09P278 | والجواب عن الثاني أن العطف يقتضي التسوية ~~فحاصل المعنى الذي سيق الكلام ها هنا دون توابعه فلذلك قال النحاة مررت ~~بزيد ضاحكا ولا يلزم فيه المرور نعم وضاحكا بل يستويان في أصل المرور ثم ~~ينتقض بقوله علي ألف وثوب | عن الثالث أنه إذا أقر بمفسر وعطف عليه جزاءا ~~أنه جزء من الجملة ومسألتنا ذكر مبهما وعطف عليه مفسرا فلم يتقدر أصل بني ~~عليه وفي ms2780 الجواهر وقع في كتاب ابن سحنون له علي عشرة ونصف درهم وثوبين ~~العشرة تلزمه عشرة دراهم ونصف كذلك مائة ودينار إذا ادعى ذلك الطالب مع ~~يمينه وعلى المذهب إذا قلنا يصدق في التفسير فمات قبل أن يسأل صدق الوارث ~~مع يمينه | فرع | قال القاضي صاحب الإشراف إذا قال له علي ألف في كيس أو ~~تمر في منديل أو تبر في جراب إقرار بالمظروف دون الظرف وقاله ش وابن حنبل ~~وقال ح الجميع مقر به لأن قوله في جراب إخبار عن المقر به له مقر به أيضا ~~فلم يتعرض له فلا يلزمه | احتجوا بالقياس على قوله عسل في زق بان الزق ~~يلزمه ولأن قوله في كيس صفة للألف فيكون أقرارا بالكيس كما لو قال عبد تركي ~~فإن الصفة تلزمه | والجواب عن الأول قال القاضي الفرق أن العسل لا ينفك عن ~~زقه فلذلك يلزمه بخلاف الكيس | عن الثاني أن فلزمت بخلاف ووافقونا على قوله ~~علي عندي دابة في أصطبل أو نخل في بستان أن الظرف يلزمه وفي كتب الشافعية ~~له PageV09P279 عندي جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن أو عش فيه كذا وخاتم ~~فيه فص إنه إقرار بالظرف دون المظروف لما تقدم وله عندي خاتم يلزمه الخاتم ~~والفص لأنه الجميع وله ثوب مطرز يلزمه الجميع ودار مفروشة تلزمه الدار دون ~~الفراش لأنه يجوز أن تكون مفروشة بفرش الغير وفرس عليه سرج لزمه الفرس دون ~~السرج وعبد عليه ثوب أو عمامة يلزمه الجميع لأن العبد له يد على الثوب ~~بخلاف الدابة وثوب بجرابه أو بطعامها أو سرج بفرسه يلزمه الجميع لأن أو ~~للمصاحبة وإلا لصادق كذا بخلاف لفظ في بينه وبينه درهم مع درهم في أنه لا ~~يلزمه إلا درهم لأن الثاني مضاف الأول المنسوب إليه وقلة زيت وجرة خل وخامة ~~نخل ونحو ذلك مما يشترك فيه الظرف والمال ويطلق على كل واحد منهما يرجع ~~إليه عندهم وفي الجواهر له عندي زيت في جرة يلزمه الزيت والجرة وثوب في ~~صندوق أو ثوب في ms2781 منديل قال ابن عبد الحكم يلزمه الثوب دون الوعاء وقال ~~سحنون بل مع الوعاء وله عندي خاتم وقال أردت دون الفص لم يقبل منه إلا أن ~~يكون كلاما نسقا وكذلك الجبة مع بطانتها و مع بابها وهذه الأمة تلزمه ~~وولدها | فرع | قال صاحب الإشراف لو شهد عليه رجل أنه اقر بألف وشهد آخر ~~أنه اقر له بألفين نسبها إلى جهة واحدة أم لا أو نسبها إلى أحدهما وأطلق ~~الآخر فإن الألف تثبت له بشهادتهما ويحلف على الأخرى مع شاهده وقال ح لا ~~يثبت له بهذه الشهادة شيء | لنا أن شهادتهما التقت على قدر من المال لفظا ~~ومعنى فيحكم به كما إذا شهد أحدهما أنه أقر بمال والآخر بألفين PageV09P280 ~~| فرع | قال القاضي في المعونة له علي دراهم كثيرة تلزمه ثلاثة لأنها أقل ~~الجمع وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين أو عنده لأنه بخيل وقاله ش وقيل تسعة ~~لأن كثرتها تضربها في نفسها فتصير تسعة وقيل مائتا درهم لأنه نصاب الزكاة ~~كلها لأصحابنا وفي الجواهر أربعة وعن ح عشرة لأنه نصاب السرقة عنده وله ~~درهم ثلاثة لأن قتلها بالنسبة إلى العشرة أو في هبة المقر وله درهم لا قليل ~~ولا كثير قال ابن عبد الحكم تلزمه أربعة لأن نفي القلة يقتضي حصول الكثرة ~~فيثبت أقل مراتبها وهو واحد قال القاضي ويحتمل أن تلزمه الزيادة على ~~الثلاثة ويرجع إلى تفسيره على القول بلزوم الزيادة على الثلاثة إذا قال ~~دراهم كثيرة يرجع إلى تفسيره قال وهو أولى لأن القصد خروج الدراهم المقر ~~بها عن اسم القلة وله علي دريهمات هو كدارهم لأن التصغير قد يكون بالنسبة ~~إلى همته وقد يكون لغير التحقير نحو قوله تعالى @QB@ يا بني اركب معنا @QE@ ~~وكقوله & # يا أبا عمير ما فعل النغير | فرع | قال إذا قال له علي بضعة عشر فهو ~~ثلاثة عشر لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة فيلزم الأقل لأن الأصل براءة ~~الذمة | فرع | قال إذا قال لفلان علي ألف درهم ولفلان أو فلان فنصف الألف ~~للمقر له أولا ms2782 والنصف الباقي للمشكوك فيهما لأن الشركة بين اثنين تقتضي ~~النصف ووقع الشك فيمن يكون شريكا له فيكون الباقي بينهما PageV09P281 | فرع ~~| قال إذا قال لفلان علي ألف وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن تقديره وإن لم ~~يكن له علي ألف فعبدي حر فعلق العتق على كذبه فأكد صدقه فيلزمه الألف | فرع ~~| قال إذا قال له علي دينار ولم يقل جيد ولا ردئ ولا وازن ولا ناقص ومات ~~لزمه جيد وازن بنقد البلد كالبيع والإجارة فإن اختلف نقد البلد قال ابن عبد ~~الحكم يلزمه من أي الأصناف شاء ويحلف إن حلفه المقر له وقال الأبهري يلزمه ~~الورثة وسقط النقد عدلا بين الفئتين وفي الجواهر له علي درهم عشرة منه ~~تعادل تسعة مثاقيل وهي دراهم الإسلام فإن فسر بالناقص قبل منه وإلا فلا إلا ~~أن يكون التعامل به غالبا وكذلك مغشوش وتقبل الفلوس | تنبيه ليس الدرهم ~~والمثقال نصا في النقدين بل هما وزنان معروفان والموزون قد يكون نقدا أو ~~طيبا أو غيرهما وكذلك الدينار ليس نصا في الوزن المخصوص بل يصدق على الصغير ~~والكبير لغة كما أن المثقال يصدق على الذهب وغيره فاعلم ذلك وقد تقدم خالف ~~ش وغيره في الحمل على السكة المعروفة وفرقا بأن البيع سبب ينزل على ما ~~قارنه والإقرار دليل سبب متقدم معه وقع في بلد آخر لا يعلم حاله فيقبل ~~تفسيره وهو الأنظر | فرع | قال إذا أقر على غير وجه الإقرار بل على وجه ~~الشكر كذكر إنسان قد مات بأنه كان ينصف ويقرض فيقول رحمه الله لقد سألته ~~مائتان كذا يقرضني ففعل فروايتان أحدهما أنه إقرار لأنه الموضوع اللغوي ~~والأصل عدم البراءة منه والأخرى ليس بإقرار لعدم قصد الإقرار والقصد في ~~الإقرار شرط قال وهذه الرواية أحسن لأنها مقتضى العادة وأن الأولى أقيس ~~PageV09P282 | فرع | قال فرق ابن عبد الحكم بين أن يقر أن هذا سرج دابة زيد ~~ولجامها وبين هذا باب داره هذا إقرار دون الأول فيكون الباب لصاحب الدار ~~لأن الباب جواز الدار والدار لزيد فالباب له ms2783 والسرج ليس حق الفرس وعنه ~~التسوية فيضعا في الإقرار لأنه أضاف الجميع إلى ملك زيد فيكون له | فرع | ~~قال صاحب البيان إذا قال ما كان لي على قرابتي حق فهو لهم عند الموت فهلك ~~وله عند أحدهم قراض قال ابن القاسم القراض له قال وفيه نظر لأن القراض إنما ~~يصير عليه إذا استهلكه وهو قد قال ما كان لي على قرابتي فلا يتناوله اللفظ ~~ووجه اللازون كذا أن عليه التسليم وقد وهب التسليم فيبقى والقراض له | فرع ~~| قال قال ابن القاسم إذا قال عند موته زيد مصدق فيما يدعيه وأقر له ~~بأربعين دينارا فادعى خمسين دينارا يحلف على تحقيق دعواه ويأخذها قال ابن ~~دحون إنما يلزمه اليمين لأن كل من اقتضى دينا من مال ميت أو فلس لزمه الحلف ~~ولا تنفعه بينة إلا أن يسقط ذلك الورثة أو الغرماء لأن احتمال القضاء من ~~الميت والمفلس قائم والحق لغيرهما وهو الوارث والغريم ولو طرأ غريم غائب له ~~أن يحلف من لم يحلف ويحلف هو أيضا وليس بمستقيم لأن هذه اليمين لابد منها ~~ولا اختلاف فيها واليمين على تحقيق دعواه في الخمسين فيها خلاف عن ابن ~~القاسم فعليه أن يحلف أن له عليه خمسين دينارا ما قبضتها ولا أسقطتها وإنها ~~لباقية إلى حين بينه وعنه يحلف ما قبض الخمسين التي صدقه المتوفى فيها ولا ~~أسقطها وأنها لباقية إلى حين ببينته والخلاف المذكور في تحقيق دعواه جار ~~على الخلاف في يمين التهم لأن الوارث يتهمه ولو حقق PageV09P283 عليه ~~الدعوى حلف قولا واحدا إلا أن يقول في وصيته فلان لا يحلف وعن ابن القاسم ~~أوصى عند موته كان بيني وبين فلان معاملة فأعطوه ما أدعى وهو مصدق ويعطى ما ~~يشبه معاملة مثله لمثله من رأس المال وإن ادعى ما لا يشبه لا يعطاه من رأس ~~المال ولا من الثلث ويختلف في اليمين كما تقدم ولو قال أعطوه ما أدعى ~~واحسبوه من ثلثي أعطى ما أدعى وإن لم يشبه ما لم يجاوز الثلث | فرع | قال ms2784 ~~قال مالك قال عند موته ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل فوجد فيها ذكر ~~حق بأربعة عشر على فلان وفيه قبض ثمانية لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين ~~لأن خطه كلفظه | فرع | قال قال مالك إذا قال له علي دينار دينار من بقية ~~حساب عليه ديناران لأن الشيء لا يعطف على نفسه | فرع | في الجواهر له علي ~~من واحد إلى عشرة لزمته عشرة قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود ~~وقال أيضا تلزمه تسعة بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية ~~دون الدرهم الأقل لأن من تقتضي الخروج وإلى تقتضي دخول الغاية وقال سحنون ~~أيضا تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود وقال أيضا تلزمه ~~ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول ~~والنحو وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة ~~PageV09P284 | فرع قال إذا قال له علي عشرة في عشرة وفسره بقرض عشرة في ~~عشرة أو بيع عشرة بعشرة لزمته عشرة مع يمينه وقال سحنون يواخذ بمائة درهم ~~لأنها المضروبة من عشرة في عشرة ولو قال عشرة دراهم في عشرة لأنه يقول ~~أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء في هذا | فرع | قال إذا قال يومم ~~السبت على ألف وأعاده يوم الأحد لم يلزمه إلا الألف إلا أن يضيفه إلى سبتين ~~مختلفين لأن الأصل براءة الذمة واللفظ ظاهر في الإعادة عادة ولو شهد له في ~~ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة لزمه مائتان لأن العادة إعادة الإخبار على ~~الشيء بخلاف كتابته واختلف قول مالك في هذا وآخر قوله يحلف المقر بأنهما ~~إلا واحد ولا يلزمه إلا مائة ولو أقر في موضع بمائة وفي آخر بمائتين لزمه ~~ثلاثمائة لأن التباين دليل التعدد وعن مقدم الأقل صدقه في التداخل زيادة ~~وإلا لزمه الدلان كذا لأن الأصل مع التباين عدم التكرار PageV09P285 # | ( الباب الثاني في الأقارير المجملة ) # | وهي ثمانية | اللفظ الأول في الجواهر لفلان علي شيء ms2785 يقبل تفسيره بأقل ~~ما يتمول لاحتماله لذلك وفي كتاب ابن سحنون إذا قال غصبته شيئا ثم قال كذا ~~وقال الطالب هو كذا صدق الغاصب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته فإن نكل صدق ~~الطالب مع يمينه فإن امتنع المقر من البيان أجبر عليه لأنه فعله ظاهرا ولا ~~يسجن حتى يذكر شيئا ويحلف عليه ووافقنا على قبول الإقرار المجهول والرجوع ~~إلى تفسيره والفرق بينه وبين الدعوى بالمجهول أن الدعوى على وفق داعية ~~يدعيها فنتأكد من ربها لأنه أقر به لقلة النزاع والإقرار على خلاف الداعية ~~فإن لم يقبل خشي الرجوع فيضيع الحق ولأنه لا ضرر على المدعي إذا ردت دعواه ~~المجهولة لأنه يمكنه بيانها والضرر على المقر له إذا رددنا الإقرار للمجهول ~~فيضيع حقه ويحبس عند ابن حنبل إذا امتنع لتوجه حق التفسير عليه كسائر ~~الحقوق عند ش ترد اليمين على المدعي لأنه كالساكت وقال الحنفية إن قال ~~غصبته شيئا وفسر بجنس من المال وكذبه المقر له مدعيا جنسا آخر بطل أقراره ~~ويصدق المقر في براءته مطلقا لأن الإقرار بطل فبقيت الدعوى مجردة فيصدق في ~~نفيها وإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب عادة كحبة حنطة وكذبه المقر له ~~لا يصدق PageV09P286 لأن هذا لا يقصد بالغصب عادة فهو راجع عن إقراره وإن ~~بين ما ليس بمال ولكنه يقصد غصبه كالمرأة والولد الصغير لا يصح بيانه ويجبر ~~على البيان بمال متقدر لأن الغصب في الغالب إنما يكون في الأموال هذا إذا ~~قال غصبت له شيئا وإن قال له علي شيء فلا بد أن يبين ماله قيمة لأن كلمة ~~علي للإيجاب في الذمة يراد بالدين ولذلك فسره بحق الإسلام ونحوه لا يقبل ~~وقال الشافعية إن فسره بجنس فلا أرد عليه أقل منه قل أو كثر ولو حبة من ألف ~~دينار قبل منه لأن اسم الشيء يقع على القليل والكثير فإن صدقه وقال هذا هو ~~مراده ولكن ادعى تمام ما أدعيته صدق المقر في نفي الزائد مع يمينه لأن ~~الأصل براءته وإن قال ms2786 لم يرد هذا بالقول صدق في أرادة نفيه وحلف يمينا ~~واحدة أنه لا يستحق الألف وأن ذلك مراده وإن فسره بما يتمول من غير جنس ~~المدعى ولو خردلة أو حنطة وصدقه أخذ ما وقع به التفسير وصدق المقر في نفي ~~الدعوى وإن كذبه حلف يمينا واحدة أنه لا يستحق الألف وإن ذلك مراده كما ~~تقدم وإن فسر بما لا يتمول عادة كقمع تمرة لم يقبل منه لأن علي تقتضي إيجاب ~~مال عادي في الذمة وهذا لا يكتب في الذمة وإن قال غصب شيئا قبل التفسير ~~بالخمر والخنزير ونحوه لأنه يسمى شيئا وهو غير المشهور عند الأئمة ومثل ~~مشهورهم عند الشافية قال الشافعية وإن فسره بنحو شفعة قبل لأنه حق يؤول إلى ~~مال وكذلك حق القذف لأنه حق أو برد السلام لم يقبل لأنه لا يثبت حقا عليه ~~وإن كان واجبا فإنه يفوت في ذمته أو يستحيل نحو الشمس والقمر لم يقبل وطلب ~~التفسير وقال الحنابلة الجنس التفسير وكذبه المقر له بطل الإقرار كما قاله ~~الحنفية وإن فسر بما لا يتمول عادة أو لا يتمول شرعا ك ويقبل حدا لقذف ~~والشفعة دون رد السلام في الغصب تفسيره بما ليس مالا لا يقبل لأن إسم الغصب ~~PageV09P287 | اللفظ الثاني في الجواهر له في هذه الدار حق وفسره بجزء قبل ~~تفسيره إلا أن يدعي المقر له أكثر فيحلف المقر على معنى الزيادة فإن امتنع ~~من الإقرار يسجن أبدا حتى يضطر بالسجن إلى الإقرار ولو قال شائعا أو معينا ~~لأنه حق ولو فسره بذلك كالجذع أو هذا الباب أو ثوب في الدار أو طعام فيها ~~أو سكنى هذا البيت قال سحنون مرة يقبل تفسيره لأنه حق في الدار ورجع لعدم ~~القبول لأنه أقر له بحق في الأصل وهذا من الأصل وكذلك الخلاف لسحنون في ~~تفسيره بثمرة هذه النخلة من الحائط أو بأنه هبة زراعة الأرض سنة ولو فسر ~~بنخلة في الحائط بأرضها لقبل لأنه من الأصل ولو قال وهبتها لغير أرض فقولان ~~قال ابن عبد ms2787 الحكم إذا فسر سكنى بيت من الدار وقال أكتريت منه أو أسكنته ~~إياه سنة قبل سنة مع يمينه قال وكذلك إذا قال في الثوب أجرته منه أو اعرته ~~شهرا صدق مع يمينه لأنه يصدق عليه إنه حق أما لو قال له حق في هذه الدار أو ~~في هذه الدنانير أو في هذا الطعام حمل على عين الشيء وقال الحنفية إذا قال ~~له حق في الدار أو الأرضين لا يسمع منه التفسير بالباب والسكنى والجذع ولا ~~في الأرض للبناء لغير أرض أو الزراعة أو السكنى إلا إذا أصل كلامه كذا بما ~~تقدم لسحنون قالوا وله التفسير بأي معنى شاء كما تقدم في لفظ الشيء يحلف ~~على نفي الزائد فإن لم يبين قالوا يقول له القاضي انصفاه كذا ثالث حتى يصل ~~إلى حد لا يملك أقل منه عادة ولذلك لا يصدق عندهم في ثمن نخلة بقي أصلها في ~~البستان كما تقدم لنا بأرضها يصدق | اللفظ الثالث في الجواهر له علي مال ~~ولم يذكر مبلغه لم يذكر عن مالك فيه نص وقال الشيخ أبو بكر يقبل تفسيره ولو ~~حبة ويحلف وقال ابن المواز لا يقبل منه أقل من نصاب الزكاة لقوله تعالى ~~@QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ وهي إنما تؤخذ من النصاب وقال القاضي أبو ~~الحسن الذي يأتي PageV09P288 على مذهب مالك في ربع دينار وإن كان من أهل ~~الورق فثلاثة دراهم لقوله تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ والصداق ربع ~~دينار ويقبل قوله بالكلم كذا وجلد الميتة والمستولدة لأنها تضمن بالمال في ~~حال والأولى قال الأئمة غير أن الشافعية قالوا إن فسر ما لا يتمول في ~~العادة كالقطمير وقمع الثمرة لا يقبل لعدم صدق المال عليه في العادة وكذلك ~~الكلب والخمر والسرجين لأنه لا يتمول شرعا بخلاف الإقرار بشيء عندهم ~~لإحتماله ما يتمول وغيره على خلاف عندهم وإن فسره بما لا يستحيل بثبوته في ~~الذمة عادة نحو ملء الأرض أوزنة الجبال ذهبا فهو كذب قال القاضي في المعونة ~~عن ابن المواز إن كان من أهل الذهب ms2788 لزمه عشرون دينارا أو من أهل الورق لزمه ~~مائتا درهم أو من أهل البقر أو الإبل أو الغنم يأتي على مذهبه أن يلزمه ~~نصاب منها قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا قال له في هذا الكيس مال ~~يعطى عشرين دينارا لأنه نصاب الزكاة وفي إن في الكيس دراهم قال يعطاها بعد ~~أن يحلف وكذلك إذا قال له علي ما فيه مال كذا | اللفظ الرابع في الجواهر له ~~مال عظيم علي قال الشيخ أبو بكر هو بمنزلة مال لأن المبهم أمر نسبي يختلف ~~بحسب المالكين والبخل والسخاء فرجع إلى تفسيره وقيل يلزمه ثلاثة دراهم أو ~~ربع دينار لأن الله عظمه حيث أباح به الفرج والقطع وقال القاضي أبو الحسن ~~يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق وعشرون دينارا إن كان من أهل الذهب ~~قال القاضي في المعونة اختلف أصحابنا هل يلحق بمال من غير وصفه أم لا ~~ويحتمل عندي ألف دينار قدر الدية لأنه أعظم مال قدر في الشرع ويحتمل ~~الزيادة على نصاب الزكاة لأن نصاب الزكاة استحق اسم المال بما تقدم فيزاد ~~عليه واختار ش وابن حنبل مطلق المال و ح نصاب الزكاة وهو مال عظيم وخطير ~~وعظيم جدا أو عظيم عظيم PageV09P289 | اللفظ الخامس في الجواهر له علي أكثر ~~مما لفلان فيما يشهد به الشهود على فلان فقيل تفسيره فيما زاد عليه ووقع ~~عند ش هذا اللفظ بمعنى آخر قال إذا قال له علي أكثر من مال فلان أو من ~~المال الذي بيد فلان فهو كقوله علي مال له تفسيره بالقليل قال علم فلان أو ~~لم يعلمه لأنه يحتمل أكثر منه عددا أو تركه لكونه حلالا أو يقال كونه في ~~ذمته لا يطرأ عليه التلف والآخر حين يتلف فإن قال أكثر عددا وأقر أنه يعرف ~~ذلك المال ألزم العدد ورجع في الزائد إلى تفسيره وأن قال مال فلان دينار ~~وعلي أكثر عددا وأراد من الفلوس أو حب القمح قبل منه عنده لم يقر بالجنس بل ~~بالعدد وإن قال ms2789 ماله ألف دينار ولك علي أكثر منه ذهبا لزمه الجميع ذهبا ~~ورجع في الزيادة إلى تفسيره | اللفظ السادس وفي الجواهر له على كذا فهو ~~كالشيء | قاعدة قال الزمخشري في المفصل ألفاظ الكناية أربعة كم وكذا وكيت ~~وديت فكم وكذا كنايتان عن العدد على سبيل الإبهام وكيت وديت كنايتان عن ~~الحديث ووافقه صاحب الصحاح والزجاج وغيرهما إذا تقرر هذا فلا يعتقد أحد أن ~~كذا جار ومجرور من كاف التشبيه مع ذا الذي هو اسم الإشارة بل الجميع اسم ~~مفرد كناية عن العدد إذا تقرر هذا فاعلم أن كذا يستعمل كذا مفردا وتارة ~~نقول كذا درهما بالنصب والرفع والخفض والسكون فهذه خمس صور وتارة يكرر ~~فنقول كذا كذا من غير ذكر جنس وتارة يذكر مرفوعا لا منصوبا أو مخفوضا ~~وموقوفا فهذه خمس صور وتارة يدخل بينهما حرف العطف فيصير جنسا آخر وتارة ~~يدخل بينهما حرف بل فنقول كذا بل كذا فتصير جنسا أخرى فهذه عشرون صورة ~~وتارة يكون المميز مجردا وتارة يكون مجموعا أو مبنيا ومرده على الأحوال ~~كلها فتصير نحو أربعين يظهر مقتضاها وإعرابها في أثناء البحث وأنقل منها ما ~~وجدت في المذهب وما لم أجده فيه ووجدته في مذاهب الأئمة نقلته ليوقف عليه ~~فإن كلاهم نور رضي الله عنهم فتمسك به في التخريج على أصل مذهب مالك إن ~~PageV09P290 احتجت إليه ووافقنا ش على ان كذا مفرد من غير تمييز بمعنى ~~الشيء وهو مشكل لأنه إذا كان كذا وكذا كناية عن العدد وجب أن يلزمه أقل ~~مراتب العدد وهو اثنان من أي جنس فسره ولا يخرج هذا على الخلاف في أقل ~~الجمع لأن الخلاف في الجمع ليس في العدد فإنها ألفاظ متباينة فأبنية الجميع ~~غير صيغة العدد وما علمت خلافا أن مبتدأ العدد اثنان | فرع | في الجواهر له ~~علي كذا درهما بالنصب قال ابن عبد الحكم يلزمه عشرون أو عدد مميز الواحد ~~المنصوب فإن من أحد عشر إلى تسعة عشر مركبات من لفظين والعشرون من لفظ مفرد ~~وليس في العدد ما ms2790 يميز بالمفرد المنصوب إلا من أحد عشر إلى تسعين فأحد عشر ~~أول المركبات والعشرون أول المفردات فلتكن هذه القاعدة مقررة حتى يخرج ~~عليها بعد هذا إن شاء الله وخالفنا في هذا الفرع الأئمة وقالوا يلزمه درهم ~~لأن كذا عندهم كناية عن شيء مبهم والدرهم المنصوب بعده على التمييز أو ~~مفعول بفعل مضمر تقديره له شيء درهما أو أعني درهما وقد تقدم النقل في أنه ~~لعدد الشيء فيحتاجون أن ينقلوا ما ذكروه عن اللغة مع أن أصحابنا قد نقضوا ~~أصولهم ووافقهم في له كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما لأنه أول عدد يميز ~~بالواحد المنصوب وعند ش وابن حنبل يلزمه درهم لأن كذا اسم لشيء مبهم عندهم ~~فقد كرر الشيء ثم فسر بالتمييز فيلزم ما ميز به وهو درهم ليس إلا | فرع | ~~في الجواهر له علي كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما لأنه أول عدد عطف ~~وتميز بالمفرد المنصوب وقال سحنون ما أعرف هذا فإن كان هو PageV09P291 ~~اللغة فكذلك وكان يقول يصدق المقر مع يمينه ووافقنا محمد بن الحسن في هذه ~~الفروع الثلاثة وقال ش في هذا الفرع يلزمه درهمان بناء على أن كذا اسم لشيء ~~مبهم والعطف يقتضي التغاير ويأبى التأكيد وقد فسر الشيء بالدرهم وكأنه قال ~~علي درهم ودرهم فيلزمه درهمان ووافقنا الحنابلة | فرع | في الجواهر له علي ~~كذا وكذا دينارا أو درهما نظر إلى أقل ما فوق كذا وكذا من العدد فيكون عليه ~~نصفه دنانير ونصفه دراهم لأن صيغة أو اقتضت التردد بين النوعين وليس أحدهم ~~أولى من الآخر فلزمه من كل واحد نصفه كمسألة الخنثى ومسألة الترامي وعلي ~~قول سحنون يصدق المقر مع يمينه | فرع | قال القاضي ابن مغيث في وثائقه إذا ~~قال علي كذا وكذا دراهم بجمع دراهم لزمته ثلاثة دراهم لأنه أقل عدد يميز ~~بالجمع فإنك تقول درهم درهمان من غير تمييز ثلاثة دراهم فدراهم هنا تميز ~~إلى عشرة دراهم ثم تركب العدد فتقول أحد عشر درهما إلى تسعة عشر درهما ~~فتميزه بالنفرد ms2791 المنصوب ثم تزيل التركيب فتقول عشرون درهما إلى تسعين درهما ~~فتميزه بالمفرد المنصوب ثم تذكر المائة فتميزها بالمفرد المخفوض وكذا ألف ~~فهذا جميع مراتب الأعداد وتميزاتها | فرع | قال علي كذا درهم بالخفض يلزمه ~~مائة لما تقدم وقال الشافعية والحنابلة يلزمه بعض درهم لأن كذا عندهم لا ~~يختص بالعدد بل معناه وبعض الدرهم شيء يمكن إضافته إلى الدرهم فما قال إنه ~~للعدد إلا ح ومحمد بمن الحسن والزجاج وغيره من النحاة وافقنا غير أننا نحن ~~نقضنا أصولنا إذا لم يميز أصلا ووافقناهم وقد تقدم تقريره ولم يوجد عن ح في ~~المسائل نقل PageV09P292 | فرع | قال الشافعية والحنابلة إذا قال له علي ~~كذا درهم بالوقف في ميم درهم من غير إعراب يقبل تفسيره بأي جزء من أجزاء ~~الدرهم لأن المجرور يصح أن يوقف عليه بالسكون والأصل براءة الذمة من غيره | ~~فرع | قال الشافعية إذا قال كذا وكذا وأطلق من غير تمييز قبل منه أقل ما ~~يقول لأن معناه شيء شيء وكرره للتأكد | فرع | قالوا فلو قال له كذا وكذا ~~ولم يفسره فقد أقر بمعين فيرجع إلى تفسيره فيهما لأن العطف يقتضي التغاير ~~فلا بد أن يفسرهما بمتمولين عادة وشرعا | فرع | قال الشافعية والحنابلة إذا ~~قال علي كذا وكذا درهم بالعطف والرفع في درهم يلزمه درهم لأنه ذكر شيئين ~~مبهمين وابطل منهما الدراهم فيكون هذا اللازم أو يكون خبر مبتدأ مضمر ~~تقديره هما مضمر | فرع | قال الشافعية إذا قال له علي كذا من الدراهم لزمه ~~ثلاثة دراهم كما لو قال له شيء وفسره بدراهم لم يقبل منه أقل من ذلك وهكذا ~~بناء منهم على أن من لبيان الجنس كأنه قال من جنس الدراهم أما لو كانت ~~للتبعيض للزمه اقل الأخرى لأنه بعض الدراهم ويلزمه أن لا يفتوا إلا بهذا ~~على التقديرين لأن من لفظ مشترك والأصل براءة الذمة مع التردد | فرع | قال ~~الحنابلة له كذا درهم بالرفع يلزمه ودرهم مرفوع على البدل من كذا أو خبر ~~ابتداء مضمر تقديره هو درهم PageV09P293 | فرع | قالوا إذا ms2792 قال كذا وكذا ~~درهم بخفض درهم لزمه بعض درهم لأن تقديره خمس عشر درهم أو نحوه فله تفسيره ~~وأنت تعلم من هذه الفروع تخريج ما يرد منهما على أصولنا وعلى أصولهم وهي ~~كلها دائرة على قاعدتين مجمع عليها وهي أن الأصل براءة الذمة من المشكوك ~~فيه ومختلف فيها وهي كذا اسم للعدد المبهم أو لشيء مبهم وبهاتين القاعدتين ~~لا يخفى عليك شيء من فروع هذا اللفظ | اللفظ السابع في الجواهر له علي عشرة ~~دراهم ونيف فله تفسير النيف بأقل من درهم ولو دانق لأن النيف هو الزائد من ~~الواحد إلى الخمسة وكذلك نيف وخمس وقيل إذا أقر بعشرين ونصف إلى النيف ~~ثلثها وكذلك مائة ونيف أو درهم ونيف أنه مائة وثلثها ودرهم وثلثه واختار ~~الشيخ أبو إسحاق أن القول قول المقر مع يمينه | فائدة في الصحاح أن النيف ~~الزيادة تخفف وتشدد يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكلما زاد على العقد فهو نيف ~~حتى يبلغ العقد الثاني | الفظ الثامن في الجواهر له علي بعض المائة أو ~~قربها أو أكثرها أو نحوها أو مائة إلا قليلا أو مائة إلا شيئا يلزمه من ~~ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم عند أكثر الأصحاب وقيل ثلث المائة ~~لأن الثلث في حيز الكثرة وقيل ثلثها لأنه الأكثر وإلا فالعشرون منها كثير ~~وليست أكثرها وقيل النصف وشيء وذلك أحد وخمسون لأن بالواحد صارت الخمسين ~~أكثر المائة | اللفظ التاسع قال القاضي ابن مغيث في وثائقه له علي دراهم ~~فأقل لزمه في حكم العربية درهمان قال لأنه أقر له بجمع وأقل الجمع اثنان ~~PageV09P294 # | ( الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه ) # | وهو ينقسم إلى استثنائه فإن قسمان مجهول ومعلوم فهذه ثلاثة أبحاث | ~~البحث الأول | في الاستثناء المعلوم وفيه خمس مسائل | الأولى في الجواهر ~~يصح استثناء الأكثر نحو عشرة إلا تسعة فيلزمه درهم وقاله ش و ح وقال عبد ~~الملك لا يصح وقاله ابن حنبل والزم أصل الكلام قال صاحب الجواهر والأول ~~المشهور والقاضي في المعونة وغيره وقال القاضي ms2793 ابن مغيث في وثائقه لا يصح ~~استثناء الأكثر ويلزم جميع العشرة وقال هذا مذهب مالك وأصحابه وفي المدخل ~~لابن طلحة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا في لزوم الثلاث له قولان بناء على أنه ~~استثنى أو أنه لزم ومقتضاه جواز استثناء الكل من الكل مع أن العلماء حكوا ~~في استثناء الأقل والمستغرق الإجماع وحكوا في المساوي والجمع قولين وحكى ~~الشلوبين وغيره من النحاة الخلاف في جواز الاستثناء من أسماء الأعداد بناء ~~على أن الاستثناء في لفظ العشرة مثلا في الثمانية إذا استثنى اثنان وأسماء ~~الأعداد نصوص لا تقبل المجاز ويقال الاستثناء مع المستثنى منه لفظ واحد وضع ~~لما بقي فللثمانية في لسان العرب عبارتان ثمانية وعشرة إلا اثنان فلا مجاز ~~وفي الكتاب العزيز @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين @QE@ وفي السنة إن ~~الله PageV09P295 تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ~~فهذه استثناآت في الأعداد لنا على جواز استثناء الأكثر قوله تعالى @QB@ إن ~~عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ ومعلوم أن الغاوين ~~أكثر وقوله تعالى @QB@ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين @QE@ ~~فمجموع الإثنين يبطل القول بمنع المساوي وحصر الجواز في الأقل لأن أحد ~~الفريقين إن كان أقل من الآخر أكثر وقد استثنى في الآية الأخرى وهذا ~~الاستثناء اغتبط به جماعة من الفضلاء وهو لا يتم لأن المانع من استثناء ~~المساوي والأكثر إنما مع كذا كون المتكلم مقدما في كلامه على حسن كثير كذا ~~هو عالم حال التكلم فأن المستثنى إذا قال له عندي مائة إلا تسعة وتسعين وهو ~~يعلم أن أكثر كلامه هدر فإقدامه على ذلك قبيح فالآية ليست من هذا الباب فإن ~~عند صدور هذا الخطاب لإبليس لا يتعين الغاوي من المخلص فلا لمس الكلام ~~بالهدر بخلاف صورة النزاع ولذلك اتفقوا على جواز التقييد بالشرط وإن أبطل ~~جملة الكلام كونه غير متعين حالة التعليق نحو أكرم بني تميم إن جاؤك يجوز ~~أن لا يجيئه أحد فيبطل جميع كلامه عند عدم الشرط وما ذاك إلا ms2794 لعدم التعيين ~~فاعلم هذا الموضع فهو حسن | ولنا قوله تعالى @QB@ يا أيها المزمل قم الليل ~~إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا @QE@ فقد استثنى الثلثين وبالقياس على ~~التخصيص فأنه يجوز في الأكثر إجماعا لأن الاستثناء مأخوذ من الشيء وهو ~~الرجوع وهو مشترك بين القليل والكثير | احتجوا بأن كلام العرب مبني على ~~الاختصار وليس منه ما ذكرتموه PageV09P296 بل هو حشو ولأنه على خلاف الأصل ~~لكونه ببطل ما تقرر وأكثر الشيء في معنى جملته كما يقال للثور الأسود الذي ~~فيه شعرات بيض أسود لكون القليل مغتفرا أما بصفة أبيض فلا ولأن دار عن ~~اللغة مع ذلك فلا يجوز | والجواب عن الأول أن العرب أيضا قد تطنب وتطول ~~وتكرر وتقيم الظاهر مقام المضمر لمقاصد تقتضي ذلك من التفخيم والتعظيم ~~وتقريب المعنى في إلى غير ذلك من المقاصد وكذلك هذا فيه مع ما ذكر استدراك ~~الغلط العظيم الذي قد يسهو الإنسان عنه | عن الثاني أن الأصل قد يخالف لما ~~ذكرناه من المقاصد أيضا فإنه ضرورة مناسبة لمخالفة الأصل | عن الثالث أنه ~~معارض بنقل أكثر منه عن أئمة اللغة | تفريع في الجواهر على المشهور إذا قال ~~له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ~~ثلاثة إلا إثنان إلا واحد لزمه خمسة بناء على أن الإستثناء من النفي إثبات ~~والإثبات نفي وأن الإستثناء الثاني يعود على الأول وعلى أصل الكلام فتكون ~~التسعة منفية والثمانية موجبة والسبعة منفية فيوول الأمر إلى خمسة أجزاء ~~الأمر وعلى غير المشهور له عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين قال الحنابلة ~~يلزمه سبعة لأنه أخرج سبعة ورد منها خمسة إلا اثنين وذلك ثلاثة من سبعة ~~فبقي منها أربعة وهو أقل العشرة فيلزمه تسعة فلم يسقطوا إلا إذا اتصل به ما ~~يصيره أقل وإن قال ثمانية إلا أربعة إلا درهمين إلا درهما لزمه خمسة وإن ~~قال له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما بطل الإستثناء كله ~~على القول بمنع استثناء النصف ms2795 وصح على الآخر ولزمه سبعة وعلى هذا التفريع ~~تجري الإستثناآت على الخلاف | الثانية في الجواهر الإستثناء من غير الجنس ~~جائز نحو علي ألف درهم PageV09P297 وإلا ثوبا أو عبدا إلا دابة وعند ش يجوز ~~استثناء ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فيجوز استثناء الحنطة من ~~الدنانير والجوز من الرمان ونحوه مما يعد وقال محمد وابن يوسف يصح من غير ~~الجنس فيما يدخل تحت الذمة نحو ألف دينار إلا فلسا وإلا كر حنطة وأن كان ~~مما يدخل تحت الذمة من غير المكيل والموزون نحو إلا ثوبا أو إلا شاة فهو ~~باطل ومنع ابن حنبل الجميع لنا قوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ~~إلا إبليس @QE@ وهو من الجن لقوله تعالى في الآية الأخرى @QB@ كان من الجن ~~@QE@ وقوله تعالى ^ ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما ~~) ^ والسلام ليس من الغو وقوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة @QE@ قال العلماء هو تقديره إلا أن تكون تجارة فكلوها ~~بالسبب الحق وبالقياس على المكيل والموزون | احتجوا بالقياس على ما إذا ما ~~قال بعتك بألف درهم إلا ثوبا وأن الاستثناء أخراج ما لولاه لدخل وهذا لا ~~يدخل فلا يكن استثناء ولأنه من غير الجنس فلا يجوز كالتخصيص | والجواب عن ~~الأول الفرق بأن البيع يحل له الغرر بخلاف الإقرار يجوز بالمجهول وإخراج ~~ثوب من دينار يقتضي جهالة الثمن | عن الثاني أن الحد يقبل المعارضة بل ~~عندنا أربعة أقسام ما لولاه لوجب دخوله نحو له عشرة إلا اثنين لكونه نصا ~~وما لولاه الظن دخوله ا نحو أقتل المشركين إلا زيدا لكونه ظاهرا وما لولاه ~~لجاز دخوله من غير ظن نحو صل إلا في المواطن السبعة فإنه لا يظن إرادتها من ~~سماع الأمر وما لولاه لقطع PageV09P298 بعد دخوله وهو المنقطع فالحد العام ~~عندنا هو إخراج ما تناوله اللفظ له قبله أو عرض نفس المتكلم | عن الثالث ~~أننا لا نسلم أنه يمتنع التخصيص بخبر الجنس إذا أفضى الطرفان في العموم لأن ~~عندنا يعود بالبيان ms2796 على اللفظ على ما سيأتي | تفريع في الجواهر قيل ~~الاستثناء من غير الجنس باطل ويلزمه ما أقر به كاملا وإذا فرعنا على ~~المشهور يقال له اذكر قيمة العبد الذي استكتبته ويكون مقرا بما بقي بعد ~~قيمة العبد فإن استغرقت الألف لزمه الألف وبطل الإستثناء كالاستثناء إن ~~استثنى الكل بطل وإلا صح وقاله الشافعية غير أنهم زادوا في التفريع ما ~~يناسبه فقالوا ينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب ليلا يعد نادما قالوا ~~وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم فإن قيمة الثوب مجهولة وألف دينار معلوم ~~وعكسه له ألف إلا درهم بتفسير الألف ويعود الحكم إلى الإستغراق فلا يقبل ~~وإلا قبل وإن استثنى مجهولا من مجهول نحو مائة إلا عشرة أو إلا ثوبا فعلى ~~ما تقدم | فرع | قال القاضي ابن مغيث في وثائقه قال ابن السراج إذا قال له ~~عندي مائة درهم إلا درهمين لزمه ثمانية وتسعون دينارا كذا وإلا درهما تلزمه ~~المائة تامة لأن الرفع يقتضي أن إلا بمعنى غير على البدل فقد اعترف بمائة ~~مغايرة لدرهمين فتلزمه نظيره قوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله ~~لفسدتا @QE@ أي غير الله | الثالثة في الجواهر يجوز الإستثناء من العين غير ~~العدد نحو له هذه الدار إلا ذلك البيت والخاتم إلا الفص وهؤلاء العبيد إلا ~~واحدا ثم يعينه PageV09P299 وله هذه الدار وبناؤها لي أو لفلان وهذا ~~البستان إلا نخلة فأنها لي قال أشهب إذا قال غصبت هذه الدار وبناؤها لي أو ~~بيته منها أو هذه البطانة ولي بطانتها إذا أتصل كلامه لأن الكلام بآخره ~~والأصل براءة الذمة | الرابعة قال الشافعية إذا تقف كذا الاستثناء جملة ~~منطوق به فهو كقوله علي عشرة إلا عشرة وقيل عندهم يصح كما لو قال علي ~~درهمان إلا درهما وقاله المالكية في أنت طالق واحدة واحدة واحدة إلا واحدة ~~تلزمه اثنتان وخالف ش في الطلاق وهو الأصل فإن أمكن العود إلى الجميع نحو ~~له هذا الذهب وهذا الدينار وهذا التبر إلا مثقالا فالمنقول عن مالك وش عودة ~~إلى الجميع ms2797 لأن الكلام بآخره وآخر الكلام إنما يتعين بالسكوت ولم يسكت عقيب ~~شيء من الجمل وقال ح يختص بالجملة الأخيرة لأن القرب يوجب الرجحان | ~~الخامسة قالوا إذا تكررت استثنآات بحرف العطف تعين عودها على أصل الكلام ~~لأن العرب لا تجمع بين إلا وحرف والعطف لأن إلا للإخراج والعطف بالواو ~~للتشريك فهما متناقضان نحو له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا إثنين فإن استغرق ~~الأصل سقط استثناؤه ولزمته العشرة لأنه أبطل جميع كلامه وقاله ح وقال ~~صاحباه يسقط الأخير لا لمقتضى الإستغراق ويصح ما عداه لأن الأصل اعتبار ~~الكلام بحسب الإمكان | البحث الثاني | في الإستثناء المجهول وفي الجواهر له ~~علي مائة درهم إلا شيئا يلزمه أحد وتسعون وله عشرة آلاف إلا شيئا يلزمه ~~تسعة آلاف ومائة وله درهم إلا شيئا يلزمه أربعة أخماس درهم وهذه تعسفات ما ~~علمت لها مدركا من اللغة ثم إنه جعله تسعة أعشار العشر في المائة وعشر آلاف ~~وجعله الخمسين في PageV09P300 الدرهم فلم يجر على قانون مع أنه قال بعد ذلك ~~إذا قال له علي قرب المائة أو المائة إلا شيئا قال سحنون أكثر أصحابنا أنه ~~يلزمه ثلثي المائة كذا بقدر ما يرى الحاكم وقيل ثلث المائة وقيل ثلثاها ~~وقيل أحد وخمسون يزيد على النصف هذا نقل الجواهر وقال القاضي ابن مغيث في ~~وثائقه إذا قال له علي عشرة إلا شيئا وإلا كسرا صدق في تفسيره مع يمينه ~~يعني لأن الإستثناء يصح في العشرة إلى التسعة فكما صح استثناؤه صح أن يفسر ~~به الإستثناء المجهول ولم يحك خلافا وهذا قول ش وقال الحنابلة لا يصح ~~تفسيره بالنصف بل لا بد أن يزيد عليه يسيرا بناء منهم على امتناع استثناء ~~المساوي فطرد الفريقان أصلهما في الاستثناء المجهول في جواز استثناء الأكثر ~~ومنعه وقال ح كقول الحنابلة فإنه إذا قال له علي مائة درهم إلا قليلا أو ~~إلا بعضها وأنت طالق ثلاثا إلا بعضها لا بد أن يزيد على النصف في الباقي ~~فخالف أصله فيما ينقل عنه في جواز استثناء الأكثر ms2798 أو يكون له فيه قولان ~~وبالجملة فهذه أقوال معقولة ولها مرجع من اللغة بخلاف الأولى فاعلمه وقد ~~سئل بعض الفقهاء إذا قال له شيء ومائة رجع لتفسيره في الشيء وله مائة إلا ~~شيئا يلزمه أحد وستون ما الفرق قال الفرق أن العرب لا تستثني من العشرات ~~إلا الآحاد ومن المئين إلا العشرات وكذلك معين واحد من العشرة ليلا يكون ~~مثل قوله له علي عشرة إلا عشرة بخلاف العطف يعد في القليل والكثير فرجع إلى ~~تفسيره وها هنا أنه استثناء أكثر العشرة فقيل عنه أحد وتسعون وكذلك الكلام ~~في ألف إلا شيئا وهذا نقل يعسر عليه تحقيقه بل العرب تقول مائة إلا عشرة ~~وإلا عشرون وألف إلا مائة وألف إلا مائتان إن المسل كذا هو أو الألف فلها ~~إخراج أقله ونصفه وأكثره على الخلاف في النصف والأكثر | البحث الثالث | ~~فيما يعقب الإقرار من المعاني المبطلة له وفيه أربع عشرة مسألة | الأولى في ~~الجواهر له علي ألف من ثمن خمر أو ميتة لم يلزمه شيء PageV09P301 لأن ~~الكلام بآخره إلا أن يقول الطالب بل من تمر فتلزمه مع يمين الطالب وقاله ش ~~و ح لأنه وصل كلامه فأسقط جملته فيقوم الطالب عليه كما لو قال له عندي عشرة ~~فلو قال اشتريت منه خمرا بألف لم يلزمه شيء لأنه لم يقدم في كلامه بسبب ~~لزوم شيء له أو يقتضي عدم اللزوم بخلاف الأول | الثانية قال في الجواهر له ~~علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض قال ابن القاسم وسحنون وغيرهما من ~~أصحابنا يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض كأنه يكر على الإقرار ~~بالاستثناء المستغرق وقيل يصدق وعلى البائع البينة أنه سلم العبد إليه لأن ~~الأصل عدم القبض وهو لم يعترف مطلقا بل بثمن العبد وكذلك اشتريت منه سلعة ~~بمائة درهم لم أقبضها منه القول قوله وعند ش إذا قال اشتريت منه سلعة بألف ~~ولم يقبضها يصدق مع يمينه اتفاقا وله علي ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ~~ووصل قوله فكذلك ms2799 ولم يلزمه تسليم الألف حتى يقبض سواء وصل بإنكار القبض أو ~~سكت حتى انقطع كلامه لأن الأصل عدم القبض وقال ح إذا عين المبيع قبل منه ~~وصل الإقرار أم لا لأن عين المبيع لا يلزمه ثمنه فأشبه ما لو قال من ثمن ~~خمر بخلاف المعين وعند ش قال له ألف وسكت حتى ينقطع كلامه ثم قال من ثمن ~~مبيع لم أقبضه لم يقبل منه لإستقرار الإقرار بالسكوت | الثالثة في الجواهر ~~إذا أقر بمال من ثمن خنزير ثم أقام بينة أنه رباه وأنه إنما أقر أنه من ثمن ~~خنزير إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا لاضطراب كلامه وقال ابن ~~سحنون تقبل بينته أنه ربا ويرد إلى رأس ماله ولا يكون إقراره ملك كذا ~~بالبينة وبالأول قال سحنون | الرابعة في الجواهر علي ألف لا يلزمه أو زور ~~أو باطل لزمته إن صدقه غريمه في الملك وكذبه في قوله زور وباطل كما لو قال ~~له عشرة إلا عشرة وإن صدقه فيهما لم يلزمه شيء لإعتراف المقر له بالسقط ~~PageV09P302 | الخامسة في الجواهر له علي مائة قضيتها لا يقبل قوله في ~~القضاء كما لو قال له علي مائة إلا مائة وقاله ش ولو ادعى القضاء قبل ~~الإقرار وقامت البينة لم تمنع دعواه ولا يمينه لأنه كذبها بإقرار والإقرار ~~أقوى من الدعوى إلا أن يقول بعد الإقرار وما قبضتها ولم يقبل قبل الإقرار ~~فسمع ببينة الإقرار حينئذ | السادسة في الجواهر له علي ألف إن شاء الله ~~تعالى لزمه الألف ولا ينفعه الإستثناء لأن الإقرار خبر عن الواقع والواقع ~~لا يقبل التعليق على الشروط وقاله ح وقال إلا أن يكون الشرط نحو إن جاء رأس ~~الشهر أو جاءني بعبدي الآبق لأن هذا الإقرار إخبار عن حصول المسبب ولا ~~يلزمه شيء حتى يحصل ذلك الشرط | السابعة في الجواهر علي ألف فيما أظن أو ~~ظننت أو أحسب أو حسبت لزمه لأن حقوق العباد وحقوق الله تعالى تكفي فيها ~~الظنون وقال محمد إذا قال فيما أعلم وفي ms2800 علمي أو فيما يحضرني فهو شك لا ~~يلزم بدليل الشهادة | الثامنة في الجواهر له ألف مؤجلة لزمته مؤجلة إذا كان ~~الأجل غير مستنكر وقاله ش لأن التأجيل لا يسقط الحق بل ليقضه كذا فهو ~~استثناء البعض وقيل يحلف المقر ويستحقه حالا وقاله ح لأنه رفع المطالبة في ~~الحال فيسقط التأجيل كما لو قال قضيتها وذكر الأجل بعد الإقرار لم يقبل ~~اتفاقا بين الأئمة ولو قال علي ألف مؤجل من جهة القرض لأنه شأن القرض أما ~~أن يدعي الطالب الحلول صدق مع يمينه لأن الأصل عدم الاشتراط | التاسعة في ~~الجواهر من كتاب ابن سحنون له علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف ~~أو حين يحلف أو مع يمينه أو في يمينه PageV09P303 أو بعد يمينه فحلف المقر ~~ونكل المقر له وقال ما ظننت أنه يحلف لا يلزمه شيء لأن ظاهر حال اشتراطه ~~ذلك إذ لم يعترف بشيء وقال ابن عبد الحكم إن حلف وان أدعاها أو على حلفها ~~بالعتق أو بالطلاق أو بالصدقة أو قال استحل ذلك وإن كان يعلم أنها له وإن ~~أعارني رداءه أو دابته أو قال إن شهد بها علي فلان فشهد بها عليه فلا يلزمه ~~شيء في هذا كله لأن ظاهر حاله عدم الإقرار وأما إن قال إن حكم بها فلان ~~لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه لأنه علق اللزوم على سببه ~~فيلزمه عند حصول سببه بخلاف الشروط الأولى ليست أسبابا بل استبعادات وعند ش ~~إن جاء رأس الشهر فله مائة قولان وإن قال إن شهد شاهدان لم يلزمه شيء شهدا ~~أم لا وكذلك إن شهد فلان علي صدقته لأنها وعود عنده وقد يصدق من ليس بصادق ~~| العاشرة في الجواهر له علي مائة وديعة لا تكون إلا وديعة لأنه لم يعترف ~~على ذمته بشيء والأصل برأتها وعلى مستعمل الوجوب التسليم والوديعة يجب ~~تسليمها وكذلك لو قال دين لم يلزمه إلا دينار وقال ش وإن قال قبلي أوله علي ~~مائة درهم دينا وديعة ms2801 لزمته دينا لأنه قال يتعدى في الوديعة فتصير دينا | ~~الحادية عشرة في الجواهر لك هذه الشاة أو هذه الناقة فلك الشاة ويحلف المقر ~~ما أقر بالناقة تلك لأن عدوله إلى الناقة إبطال للشاة فلا يسمع منه ولو حلف ~~مالك فيها جميعا شيء وادعيت كلها لم يقبل قولك في الناقة فالقول للمقر في ~~الشاة لأنه لم يجزم لك بالناقة لأخذ الشاة دون الناقة تبقى كذا في المقر | ~~الثانية عشرة في الجواهر غصبت هذا العبد من فلان ثم قال لا بل من فلان ففي ~~كتاب ابن سحنون هو للأول مع يمينه لأن الثاني ذكره إبطال PageV09P304 فلا ~~يسمع وللآخر قيمته يوم القبض مؤاخذة له بإقراره بحسب الإمكان | الثالثة ~~عشرة في الجواهر قال في ثوبين في يد أحد وقال لا أدري أيهما هو حلف المقر ~~له أن أجودها للمقر له فإن حلف وإن نكل حلفت وكنتما شريكين في الثوبين ~~وكذلك إن نكلتما أو حلفتما إلا أن يقول لا أعرفه فيقول المقر له أنا أعرفه ~~فيؤمر بتعيينه فإن عين أدناهما أخذه أو أجودهما أخذه بعد الحلف للتهمة في ~~الجودة ولو قال المقر أدناهما هو ثوبه حلف ولم يأخذ لأن الأصل عدم ملك ~~الزيادة لك ولو قال لك علي درهم أو على فلان الإقرار اللازم على نفسه ويحلف ~~قال الشيخ أبو محمد على أصل سحنون يلزمه دون فلان لأن الكلام الثاني رافع ~~لجملة الأول فيبعد ضده فلو قال عشرة العشرة كذا | الرابعة عشرة قال القاضي ~~ابن مغيث في وثائقه إذا أقررت بمائة درهم وقال الطالب بل المقر مع يمينه ~~عند ابن القاسم وأهل العراق وكذلك لو قال أنا أقررت لك في نومي أو قبل أن ~~أخلق لأن الأصل براءة ذمته ولو بحاله يغرم فيها شيء ويلزمه عند سحنون وإن ~~قال أموري العقد فإن علم أن ذلك إجابة صدق وإلا فلا لأن الأصل عدم عروض هذه ~~الحالة بخلاف وإن أقر سالم وقد كان مشتركا محاربا إنه أخذ ألف درهم في ~~حرابته وقال بل بعد إسلامك لم يلزمه ms2802 شيء عند ابن القاسم لما تقدم ويلزمه ~~عند سحنون لأن الحربي يضمن ولو أقر المسلم المقر له من الحربي في دار الحرب ~~مائة دينار وقال الحربي بل بعد الإسلام صدق المسلم عند ابن القاسم وصدق ~~الحربي عند سحنون PageV09P305 # | ( الباب الرابع في الإقرار بالنسب ) # | وهو أصل الإقرار وفي الجواهر إن قال هذا إنه التحق به سالم فكذبه لأجل ~~يكون أكفر منه أو الشرع كذا بأن يكون مشهور النسب ويعرف كل والرجل فارسيا ~~فلا يلحق به لأن الإقرار إخبار والخبر الكاذب لا عبرة به قال ولا يكذب حر ~~النسب لحق به عند ابن القاسم لأنه الضرورة الدين غيره كانت ضرورته لبراءة ~~ذمته من الديوان وقال سحنون لا يلحق ولا ملك يمين لأن عدم الفراش سبب عدم ~~النسب كما أن الفراش سببه هنا يلحق به لا يلتفت لأنكار الولد صغيرا كان أو ~~كبيرا لأن النسب حق الله تعالى ليس له إبطاله والله أعلم به منه فيقدم عليه ~~ووافقنا ش وابن حنبل في الشروط المتقدمة ولا يشترط أن يكون الملحق مسلوب ~~العمارة كذا والكبير عندهما فلا بد من موافقته كما لو أقر له بمال والفرق ~~حق الله تعالى في النسب كما لو أقر له بالجزية لا بد من موافقته | وفي هذا ~~الباب أربعة عشر فرعا | الأول في الجواهر إذا قال في أولاد أمته أحدهم ولدي ~~وهم ثلاثة ولم يعرف عينه فالصغير منهم حر وحده لأنه إن كان هو الولد فهو حر ~~أو الأكبر PageV09P306 فقد صارت الأم أم ولد أولادها بمنزلتها في الحرية ~~فالصغير حر أو الأوسط تعينت الحرية له وللصغير دون الكبير لأنه ابنها قبل ~~أن تصير أم ولد فهو رقيق وقال المغيرة يعتق الأصغر وثلث الأوسط وثلث الأكبر ~~لأن الصغير حر على كل تقدير والأوسط حر في وجهين رقيق في وجه والأكبر حر ~~على تقدير واحد عبد على تقريرين وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم للشك في ~~السبب المبيح لمنافعهم في السبب كذا يصح ترتب السبب فلو ادعى الصغير وادعت ~~أمهم الأوسط والكبير ms2803 فالقول قوله لأنه حق تعلق به فيصدق كالمال ولو أقر له ~~الأوسط خاصة لزمه هو والأصغر إن ادعته الأم منهم لأنها صارت فراخا كذا ~~بالأوسط فيلحقه بأمه بعده إلا أن يدعي الإستبراء فيه وإن اعترف بالكبير ~~لزمه الجميع إن ادعت الأم الآخرين إلا أن يدعي الاستبراء فيها وإلا فلا ~~والقول قوله لا يلحق به من لم يلحق به ولدهم ولده | الثاني لو ولدت زوجة ~~رجل غلاما وأمته غلاما وماتتا فقال الرجل أحدهما لي ولا أعرفه دعي لهما ~~القافة فمن الحقوه به لحق به ويلحق بالآخر الآخر | الثالث لو نزل رجل ضعيف ~~على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضعيف في ليلة صبيين ولم ~~يعرف واحد منهما ولده وقد أعيى كذا أحدهما وبقي الآخر دعي لهما القافة لأنه ~~لا مرجح لأحدهما وقال سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية وأشكل عليه ~~ولد الحرة منهما ومات الرجل ولم يدع عصبة ليستدل بها القافة على ولد الميت ~~ليس في مثل هذا قافة ولا تكون المواريث بالشك وفي كتاب محمد بن ميسر في ~~امرأة طرحت بنتها ثم عادت لأخذها فوجدتها وأخرى معها ولم تعرف بنتها منهما ~~قال ابن PageV09P307 القاسم لا تلحق بزوجها واحدة منهما لأنه لا ميراث ولا ~~نسب بالشك وقال سحنون يدعى لهما القافة لأنه سبب ينقل عن الشك وقال عبد ~~الملك وسحنون لا تلحق القافة إلا بأب حي فأما إن مات الأب فلا يقبل القافة ~~في ذلك لأنه لا يقبل على نسبه غير الأب وقد فقد | الرابع قال إذا أقر عند ~~موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن بنتها فلانة ابنته وللأمة ابنتان أخريان ~~ثم مات ويثبت البينة والورثة اسمها وأقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولهن ~~الميراث ميراث واحدة لأنها والبنات تبع لأجل اللبن كاختلاط المذكاة بالميتة ~~وأخت الرضاع بالأجنبية فيقتسمنه ولا يلحق نسب واحدة من البنات فإن لم يقر ~~الورثة بذلك ونسيت البينة اسمها فلا تعتق واحدة منهن لعدم ثبوت السبب ~~بالإقرار والبينة | الخامس في الجواهر إذا ms2804 استلحق ولده ثم أنكره ثم مات ~~الولد عن مال قال ابن القاسم يوقف المال فإن مات المستلحق كان لورثته وقضي ~~به دينه فإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه في ديونه | السادس في الجواهر إذا ~~تعدى الإقرار المقر بأن يقر بغير الولد فيضر الولد أو بأخوة أو عمومة فهو ~~إقرار على الغير بالنسب فلا يقبل ولا يثبت له بذلك نسب إن كان له ولد معروف ~~فلا يرث هذا منه شيئا وإن لم يكن له وارث معروف ولا مال عند هذا الذي أقر ~~له فإنه يرثه بذلك الإقرار سواء كان ذلك في الصحة أو في المرض لتعين ~~الإقرار له إلا أن يأتي وارث معروف بالبينة فهو أحق كمن ادعى مالا وشهد به ~~لغيره وقال سحنون لا يرث وإن لم يكن له وارث معروف لأن المسلمين يرثونه فهم ~~كالوارث المعروف وسبب الخلاف هل بيت المال كالوارث المعروف أم لا وهو سبب ~~الخلاف في تنفيذ وصية من لا وارث له إلا بيت المال بجميع ماله | السابع في ~~الجواهر إذا شهد عدلان بالعتق ثبت الولاء أو شاهد واحد PageV09P308 ففي ~~الموازية لا يثبت ولاء ويستأنى بالمال فإن لم يأت من يستحقه حلف هذا ودفع ~~إليه لأن المال يثبت بالشاهد واليمين ومنع أشهب حتى يثبت الولاء بشاهدين ~~لأنه أصل المال وعدم ثبوت الأصل يمنع الفرع ولو شهد عدلان أنهما لم يزالا ~~يسمعان أن فلانا يذكر أن فلانا ابن عمه أو مولاه قال ابن القاسم هو كشاهد ~~واحد إن لم يكن للمال طالب غيره أخذه مع يمينه بعد الثاني لرجحان السبب في ~~حقه من غير معارض وإن لم يكن للمال له طالب غيره اثبت من هذا وهو أولى ~~بالميراث لرجحانه عليه ولا يثبت للأول ها هنا نسبه وروى أشهب أنه يثبت بذلك ~~الولاء لأنه في معنى الاستفاضة والسماع ولكن يتأنى فلعل أحدا يأتي بأولى من ~~ذلك | الثامن في الجواهر إذا أقر الوارث بوارث آخر يشاركه فإنه يثبت بذلك ~~الإرث دون النسب ولو أقر ولد بولد آخر لم يثبت ms2805 نسبه وإن لم يكن وارث سواه ~~لأن النسب يتعدى للغير ويثبت بالإقرار لكن يقسم المال بينهما على السوية إن ~~كانا من جنس واحد وعلى التفاضل إن كانا من جنسين فإن كانا ابنين فأقر ~~أحدهما بثالث فإن وافق الثاني اقتسموا المال بينهم أثلاثا وإن لم يصدقه ~~أعطاه المقر ما بيده القسمة على الإنكار على القسمة على الإقرار لأن إقراره ~~لا يتعداه ضرورة وإن كان المقر عدلا أخذ باقي نصيبه من المنكر لأنه شهادة ~~بسبب العدالة تتعدى للغير فقد يبين المقر له ولو شهدا جميعا بالنسب وهما ~~خلاف يثبت النسب ويرث ولو ترك ولدا واحدا فقال لأحد الشخصين هذا ابني بل ~~هذا الآخر فللأول نصف ما ورث عن أبيه لأنه مقتضى أول إقراره واختلف فيما ~~يأخذه الثاني منه فقيل نصف ما بقي في يده تسوية وقيل له جميعه لأنه أتلفه ~~عليه موروثه ولو ترك أما وأخا فأقرت بأخ آخر فإنها تعطيه نصف ما بيدها وهو ~~السدس لأنها اعترفت أنها لا تستحق إلا السدس فيأخذه المقر له وحده وعليه ~~جماعة PageV09P309 الأصحاب وروي يقسمه وهو عن الابنين الأخوين وقد وقع ~~خلافه في بعض هذه المسائل أنا ذاكره إن شاء الله قال الطرطوشي إذا أخر أحد ~~الإبنين وصدقه المقر له لم يثبت النسب ويختص ما يأخذه المقر إلا أن يكون ~~المقر عدلا فيحلف مع شاهده ويأخذ من الآخر حقه ولا يثبت بذلك نسبه من السيد ~~فإن مات المقر لم يرثه المقر له بل أخوه الثابت النسب إلا أن يموت أخوه ~~الثابت النسب قال سحنون فيرثه لعدم المزاحم وإن مات المقر له ورثه المقر ~~لإعتراف المقر أن الآخر يستحق النصف لقوله هو أخوه وافقنا ح في عدم النسب ~~والمشاركة فيما في يده وقال لا يعطيه نصف ما بيده لأن السدس معه زائد فوجب ~~إقراره فيعطيه خاصة وقاله ابن حنبل وقال ش لا يثبت النسب لأنه لا يتبعض في ~~حق المقر دون غيره فلا جرم لم يثبت إجماعا ولا يثبت الإرث لأنه فرعه وأصل ~~المسألة أن موجب ms2806 الإقرار عندنا الشركة وعنده النسب | لنا أن الميراث متعلق ~~بالتركة فيتعلق إقراره بها كما إذا أقر بدين على أبيه وجحده الآخر ولأنه ~~أقر بأمرين أحدهما على غيره والآخر على نفسه فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو ~~المال كما قال بعت منك هذا العبد بألف وأعتقه يلزم البيع دون العتق أو قال ~~لعبده أعتقك على ألف يلزم العتق ولا شيء له على العبد أو قال هذه أختي حرم ~~عليه زواجها ولا يثبت نسبها ولو قال بعت هذا الشقص وأنكر المشتري ثبتت ~~الشفعة دون الشراء ونظائر ذلك كثيرة من الإقرار المركب فهذا مثله | احتجوا ~~بالقياس على ما إذا اقر بمعروف النسب وإذا كذبه المقر له أو كان أبوه نفاه ~~باللعان والجامع إلى الأصل المقصود لم يثبت فلا يثبت فرعه الذي هو الإرث ~~وكذا لو قال تزوجت هذه وكذبته لم يثبت الصداق والمقصود هو النسب بخلاف ~~الصور المتقدمة لأنه لو استحلق ابنا فقد اثبت PageV09P310 نفسه عليه النفقة ~~والميراث وكثيرا من الحقوق مع أن الإقرار لا يوجب حقا للمقر بذلك على أن ما ~~عدا النسب غير المعتبر البينة بل لا يقع إلا فيها أو يقول اقر بحق فإنه حق ~~لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا لم يثبت أحدهما لا يثبت الآخر فأما إذا قال ~~بعتك هذه السلعة بألف وأنكر المشتري فإذا لم يثبت الثمن لا يجب عليه تسليم ~~السلعة | والجواب عن الأول أن تلك الصورة لم يثبت النسب فيها على الإطلاق ~~لقيام المعارض وها هنا لا معارض ولأنه ها هنا فرضه قيام البينة ويرق ~~بالإقرار كسائر الأموال وقيل لا يرق لوجود مبطلها وأما قولهم إن النسب هو ~~العمارة كذا وما عدا المبتع كذا فلا يلزم من ضعف أحد الأمرين بالإقرار لأن ~~أسباب اثبات الحقوق والبينات سوى الشرع فيها بين عظيم الحقوق وحقيرها فهذا ~~الفرق ملغى بالإجماع | عن الثاني أن أحد هذين قد ينفك عن الآخر فإن أحد ~~الأخوين قد يرث الآخر من غير عكس لأجل قتل أو رق فقد انفك النسب عن الإرث ~~وسقط ms2807 الإرث عن السبب في الزوج والمولى قال الطرطوشي فإذا ترك ابنا واحدا لا ~~وارث له غيره فأقر بأخ لم يثبت نسبه ولا يثبت إلا بقول وارثين عدلين فإن ~~كان جميع الورثة غير عدول لم يثبت بإقرارهم ووافقنا ح فإنه لا يثبت بالوارث ~~الواحد وإن حاز جميع المال وقال يثبت بوارثين غير معدلين وبرجلين وامرأتين ~~وقال ش وابن حنبل يثبت النسب والميراث للوارث الواحد إذا حاز جميع المال ~~ذكرا كان أو أنثى وإن كانوا جماعة لا يثبت إلا بإقرار جميعهم ولا يعتبر ~~الأئمة العدالة وأصل المسالة أن هذا القول شهادة فتشترط العدالة أو إقرار ~~فلا تعتبر العدالة كما أنه إثبات نسبه على الغير فتشترط العدالة كالأجنبي ~~لأن هذا القول تثبت الحقوق بين الأب والمقر له من النفقة وسقوط العود في ~~بعض الصور أو يقول إنما يثبت النسب PageV09P311 بمجرد الإقرار ممن يملك ~~نفقته كالأب والوارث لا يملك بقيته فلا يثبت بأقرار أو رجل يملك استلحاق ~~النسب فلا يثبت بإقراره كالأجنبي ولأن قبول شهادتهم على خلاف القياس لأنها ~~شهادة لهم فيها حظ وإنما قبلت استحسانا فالإقرار أولى أن لا يقبل | احتجوا ~~بما في الصحاح أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما إلى النبي & في ابن ~~وليدة زمعة فقال سعد هو ابن أخي عتبة عهد إلي إذا دخل مكة أن أخذ ولده منها ~~وأنه ألم بها في الجاهلية وقال عبد بن زمعة بل أخي وابن وليدة أبي ولد على ~~فراشه فقال النبي & هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر فقضى ~~& بقول عبد أن الوارث يقوم مقام الموروث في ديونه ودعاويه وماله وعليه ~~فكذلك للنسب ولأن ما ثبت بإقرار الإثنين ثبت بالواحد كالميراث والوصية ~~والدين أو هو إقرار يثبت به الإرث فيثبت به النسب كإقرار الجد بابن ابنه | ~~والجواب عن الحديث من وجوه | الأول أنه يحتمل أنه ألحقه به خاصة وليس في ~~اللفظ عموم يبطل هذا الاحتمال ولذلك قال & لسودة احتجبي منه فانه ليس بأخ ~~لك وهو ظاهر في عدم ms2808 إثبات النسب لأنه لو أثبته لكان أخا لعبد فيكون أخا ~~لسودة | الثاني أن قضى له بالملك لأن قوله لك ظاهر في الملك وقد روي هو لك ~~عبد فصرح بالملك ولذلك قال لسودة احتجبي منه | الثالث أنه متروك الظاهر ~~لأنه أثبته بقول واحد وعندكم لا يثبت إلا بإقرار جميع الورثة وسودة من جملة ~~الورثة ولم يعتبر إقرارها | الرابع إنما أثبت النسب بالفراش عبد وقد كان ~~يثبت أنها فراشه بإقرار زمعة أنه فراشه فيثبت الفراش بقوله والنسب ضمنا كما ~~لا يثبت النسب PageV09P312 بشهادة النساء وتثبت الولادة بمشاهدتهن ويثبت ~~النسب ضمنا والمكاتب يقيم شاهدا واحدا على أداء نجومه ويخلف به فيصير حرا ~~والحرية لا تثبت بالشاهد واليمين فإن قيل كيف يقضي بالملك وعبد بن زمعة ~~ادعى النسب وأقر بالحرية وقال & الولد للفراش والفراش سبب النساء لا سبب ~~الرق مترددة بين الاختصاص والملك أو هو أخ لك دون غيره فلا يتعين وأما قوله ~~في تلك الرواية هو لك عبد فعلى حذف حرف النداء أي يا عبد وقوله احتجبي منه ~~يا سودة على سبيل الاحتياط لأجل ما رأي من الشبه فإن الحكم يتبع السبب لا ~~الدعاوي وقوله & الولد للفراش منه & بالإجماع وثبوت حكم الفتيا يتوقف على ~~ثبوت سببها فلم قلتم أن سببها وحذف الام كذا ظاهرة في الملك فيتعين لا سيما ~~مع ما ذكرناه من القرائن وأما حذف حرف النداء فالأصل عدم الحذف فيتعين ما ~~ذكرناه والحجب للاحتياط لا يستقيم لأن السبب إن ثبت فلا احتياط أو لا ~~فتتعين الحجبة وعدم إلحاقها | والجواب عن الثاني أن الوارث لو قام مورثه ~~لكان له نفيه أو استلحاقه بعد نفي أبيه له وليس فليس ولأن الموروث يعترف ~~على نفسه والوارث على غيره والاعتراف على الغير غير مقبول | عن الثالث أنه ~~يبطل بما إذا أنكر بعضهم وبالنصاب في الشهادات يثبت بأكثر من الواحد دون ~~واحد | عن الرابع أن أشهب قال يستلحق الأب والجد وعن مالك لا يستلحق الجد ~~فيمنع على هذا القياس ثم الفرق أن الجد يستلحق بنفسه وها ms2809 هنا بغيره فافترقا ~~| التاسع قال ابن يونس إذا قال في صبي إنه ابنه فيجوز للمدنيين لا يثبت ~~النسب والإستلحاق إلا أن تكون أم الصبي كانت في ملكه بنكاح أو ملك فيكون ~~أصل الحمل في ملكه وولد في يديه أو بعد خروج الأم من يديه PageV09P313 بما ~~يخرج به مثلها إلى ما يلحق به الأنساب وهو خمس سنين بدونه أو لم يكن للولد ~~نسب معلوم فإن فقد من هذه شرط لم يقبل قوله هذا قول الجماعة واحد قولي ابن ~~القاسم ثم رجع إلى قبول قوله وإن لم يقبل للأم خبر إذا صدقه الولد أو هو ~~صغير في حوزه لا يعرف عن نفسه إلا أن يتبين كذبه لأن الظاهر صدقة وحمل تصرف ~~المسلمين على وجوه صحته وكذبه إما بأنه لا يولد ذلك لمثله أو له نسب معروف ~~أو الولد محمول من أرض العدو أو بلد يعلم أن الأب لم يدخلها قط وتشهد ~~البينة أن أمه لم تزل زوجة فلان غير هذا فإن شهدت أنها لم تزل أمة فلان حتى ~~ماتت لا يمنع لاحتمال زواجها أمة وإذا أقر بأب وصدقة الأب فهو الفرع المقدم ~~لأن بتصديق الأب صار مستلحقا له | العاشر قال إذا أقرت بزوج أو أقر بزوجة ~~وصدقه الآخر صاحبه وهما غريبان طارئان قبل قولهما المدنيون ولم يكلفا بينه ~~على عقد النكاح سدا للذريعة أباح الإبضاع بغير سبب شرعي وإن أقر الرجل أو ~~المعتق بمعتق أعتقه بثلث وهو الوارث إلا أن يتبين كذبه بأن يعرف ولاؤه ~~لغيره أو هو معروف بأصالة الحرية ومن أقر بولد أو بأب أو زوج أو مولى أو ~~رجل بزوجة وله وارث معروف ذو سهم أو عصبة ورث المعروف مع المقر به كما لو ~~ثبت بالسنة | الحادي عشر قال لا يصح عند جميع بجميع الناس استلحاق أخ أو ~~ابن أخ أو ابن أب أو جد أو عم أو ابن عم لأنه استلحاق بفراش الغير ألا ترى ~~أن المرأة لما لم يكن لها فراش لأن لفراش لزوجها لم يكن لها ms2810 استلحاق الولد ~~بخلاف الزوج والمولى والأب والزوجة فهؤلاء الأربعة هم الذين يجوز الإقرار ~~لهم كما تقدم وحيث لا يثبت فمات المقر أو المقر به والميت وارث يحيط بالمال ~~فلا شيء للمقر اتفاقا وإن فضل شيء عن المعروف فلبيت المال عند المدنيين ~~ونقل عن ابن القاسم أن ما فضل للمقر إذا كان عصبة فأن لم يكن له وارث معروف ~~فالمال لبيت مال المسلمين إلا ما نقل عن ابن القاسم وقال سحنون PageV09P314 ~~وأصغ إذا لم يكن له وارث ورثه المقر ولا يثبت نسب فإن أقام بعد ذلك آخر ~~البينة أنه وارث أخذه من المقر وعن سحنون نحو الأول | الثاني عشر قال إذا ~~ترك ابنا فأقر بأخ له يعطيه نصف جميع المال اتفاقا فإن أقر بعد ذلك بأخ آخر ~~قال سحنون ذلك كولدين ثابتي النسب يقر أحدهما بأخ ثالث لهم يدفع له ثلث ما ~~في يديه وكذلك اذا أقر برابع أو خامس يدفع له الذي يستقبل بعد إقراره وعيتك ~~كذا ما زعم أن له قال سحنون وهو معنى قول ابن مغيرة لأن السابق بالإقرار ~~صار كالمتصل بالبينة وقال أشهب لا ينظر في هذا إلى ما يجب للمقر بل إلى ما ~~يحب للمقربة لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر له به ~~جميعا ولا يتلف على المقر به ثانيا شيء مما يجب فإذا أقر ثالثا فقد أقر أن ~~الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في يده السدس فإن أقر ~~برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال فيعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ~~ماله تمام ربع جميع المال وهو أضعف سدس وكذلك أن أقر بخامس غرم له من ماله ~~مثل خمس جميع المال ثم على هذا سواء كان غرم الأول ما يجب له قبل اقراره ~~بالثاني إن لم يغرم شيئا غرم للأول نقص أم لا أقر بالأول عاما بالثاني أم ~~لا لأن جميع المال كان في يده فقد أتلف على المقر به الآخر حقه عمدا ms2811 أو خطا ~~وهما وموجبان للضمان فأن أقر بثالث وأنكر الأول والثاني فعلى مذهب سحنون ~~يقاسم الثالث ما بقي في يده نصفين وعلى مذهب أشهب يدفع للثالث مثل نصف جميع ~~المال | الثالث عشر قال إذا أقر بأخ له فقال المقر به صدق ولكني الوارث ~~وحدي يصدق المقر عند أهل العراق ويعطيه نصف ما بيده لأنه أصله فيقام عليه ~~وقال ابن نافع للمقر به جميع ما بيده لأنهما قد اجتمعا على أن المقر به ~~وارث واختلف في ميراث المقر فالجميع عليه أولي قال ابن بكر منا ويحتمل عنده ~~أن للمقر ربع المال والباقي للمقر لأنها مسألة نزاع في النصف وأما النصف ~~الآخر فقد سلمه المقر للمقر به فيقتسم المتنازع فيه بعد وأما لو ~~PageV09P315 كان المقر ثابت النسب فلا يكون للمقر به إلا نصف المال اتفاقا ~~ولو قال فلانة بنت زوجتي ورثتها وأنت أخوها تثرها معي فقال المقر به أنا ~~أخوها ولكن لست أنت زوجها أو قالت امرأة ذلك في بنت إنه زوجها وأن فلانا ~~أخوه وحجدها الأخ فمال للأخ في قول أهل العراق وعند زفر لا يرث الزوج ولا ~~الزوجة شيئا ولا يصدقان في النكاح إلا ببينة يصدهما الوارث والولاء كالزوجة ~~في ذلك وليس هذا كالإقرار في الأنساب وقال الحسن بن خليفة حكم الزوج ~~والزوجة وغيرهما في الإقرار سواء يأخذ الزوج والزوجة ميراثهما والفاضل ~~للمقر به لأن قول القائل أقبل قول زيد في النكاح دون النسب كقوله أقبله في ~~النسب دون النكاح قال ابن بكر على طريق التداعي للزوج الربع وللزوجة الثمن ~~والباقي للمقر به | الرابع عشر قال إذا أقر أحد الابنين بثالث ثم أقر ~~الثالث برابع فعلى قول ابن أبي زيد يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ~~ما في يديه وهو سدس المال وقول أهل المدينة ثم يعطى الثالث الرابع ربع ما ~~في يديه وهو ثمن ما في يديهما لأن الرابع يقول للثالث لما أقررت لي زعمت أن ~~الواجب لي ربع جميع المال في يد المعروفين في يد كل ms2812 واحد منهما ثمن المال ~~فقد أخذت أنت من الذي أقر لك سدس المال وإن ادفعه على إقرارك ثمن المال ~~ومعك فضل عن حقك وهو ثلث ثمن المال فيصح من أربعة وعشرين في يد المنكر اثنا ~~عشرة وفي يد المقر ثمانية وفي يد الثالث ثلاثة وفي يد الرابع واحد وفي قول ~~يعطى المقر المعروف الذي أقر به وهو الثالث نصف ما في يديه وهو ربع المال ~~ثم يعطي هذا الثالث للرابع نصف ما في يديه وهو ثمن المال يصبح من ثمنه وفي ~~يد المنكر الرابع وفي يد المقر اثنان وفي يد الثالث واحد وفي يد الرابع ~~واحد | انتهى كتاب الإقرار | وبه انتهى الجزء التاسع | ويليه الجزء العاشر ~~وأوله كتاب الأقضية PageV09P316 # | ( كتاب الأقضية ) # | لأقضيه جمع قضاء | نحو فضاء وأفضية وهواء وأهوية | والقضاء مشترك في ~~اللغة قضى بمعنى أراد ومنه قضاء الله وقدره وقضى بمعنى حكم ومنه قضاء ~~القاضي | والفرق أن هذا إسناد من باب الكلام والأول من باب الإرادة وقضى ~~بمعنى فعل ومنه قضيت الصلاة وقضى عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع ~~السوابغ تبع يريد زريدتان عملهما داود وقضى بمعنى قطع ومنه قضيت الدين أي ~~قطعت مطالبة الغريم | قال صاحب التنبيهات لها سبع معان ترجع إلى انقطاع ~~الشيء وتمامه ومنه قوله تعالى @QB@ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ~~لقضي بينهم @QE@ أي فصل وقضى القاضي فصل الخصومة وقضى الدين وإحكام العمل ~~ومنه قضيت هذه الدار أحكمت عملها ومنه قوله تعالى @QB@ فلما قضى موسى الأجل ~~@QE@ أي أحكمه | ثم يتمهد الفقه في هذا الكتاب ببيان شرف القضاء وخطره ~~وبيان شروطه والمفيد لولايته ولولاية غيره والأسباب الموجبة لعزله وأنواع ~~آدابه ومستندات أقضيته ومن يجوز أن يحكم له وعليه واستخلاف نوابه ونقص ما ~~يتعين نقضه وتمييز ما ليس بقضاء من الفتاوي عما هو من حقيقته وجنسه وفي ~~كيفية إنهائه لحاكم يحكم بغير الذي حكم به فهذا أحد عشر بابا PageV10P005 # | ( الباب الأول التحذير من ولاية القضاء على عظيم شرفه ) # | وفي النوادر قال مالك أول من إستقصى ms2813 معاوية ولم يكن لرسول الله & ولا ~~لأبي بكر ولا لعثمان قاض فالولاة يقضون | وأنكر قول أهل العراق إن عمر ~~إستقضى شريكا وقال يستقضي بالعراق دون الشام واليمن دون غيره كذا وليس كما ~~قالوا | وفي الجواهر الإمامة والقضاء فرض على الكفاية لما فيه من مصالح ~~العباد ومنع التظالم والعناد وفصل الخصومات ورد الظلمات وإقامة الحدود وردع ~~الظالم ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | والحكم بالعدل ~~أفضل من أعمال البر وأعلى درجات الأجر لأنه نص رسول الله & وفي الصحيحين ~~المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيئون والشهداء ولكن خطره ~~عظيم حقنا لاستيلاء الضعف وغلبة العقل علينا | وإتباع الهوى من أعظم الذنوب ~~وأكبر الكبائر لقوله تعالى @QB@ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا @QE@ تقول ~~العرب أقسط باللف إذا عدل وقسط بغير ألف إذا جار وعنه & إن أعتى الناس على ~~الله وأبغض الناس على الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمر أمة ~~محمد شيئا ثم لم يعدل فيهم فالقضاء محنة عظيمة فمن PageV10P006 دخل فيه فقد ~~ابتلى بعظيم لأنه عرض نفسه لهذه الأنواع والخلاص أحسن ولذلك قال & في ~~الصحيح من جعل قاضيا ذبح بغير سكين قال العلماء إن جار فقد أهلك نفسه هلاكا ~~عظيما فهو ذبح مثقل وهو كناية عن خطئهم الشديد وإن عدل فكذلك فإنه لا يصل ~~على الخلاص إلا بشدائد عظيمة جدا من مراقبة الهوى ومخالفته وسياسات الناس ~~مع الإحتراز منهم خصوصا ولاة الأمور مع إقامة الحق عليهم ومخالفة أغراضهم ~~في أتباعهم وأنفسهم والثبوت عند انتشار الأهوال العظيمة والتشانيع الهائلة ~~وإيهام حصول المضار الشنيعة في النفس والعرض والمال ونفور النفس من ألم ~~العزل وشماتة الأعداء وتألم الأولياء إلى غير ذلك من تتميمات الشهود ~~والنواب والقرناء وقلة من يستعان به من الأمناء ذوي الكفايات والكفالات ~~فربما منى جعل الذي من خان كائد والتباس النصائح بالمكائد والحيل لتحصيل ~~الأغراض الفاسدة والشيطان من وراء ذلك يغري وحب الرياسة يمد ويعمي وهو باب ~~يتعذر عذره ولا ينحسم مدده فلنسأل الله العفو والعافيه وقد ms2814 قيل لابن عباس ~~أي الرجلين أحب إليك رجل كثرت حسناته وسيئاته ورجل قلت حسناته وسيآته فقال ~~لا أعدل بالسلامة شيئا | وهو معنى قوله تعالى ^ ( أنا عرضنا الأمانة على ~~السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقهن منها وحملها الإنسان أنه ~~كان ظلوما جهولا ) ^ جاء في تفسيره أن الله قال لهذه المذكورات هل تحملن ~~التكليف فإن أطعتن فلكن المثوبات العليات وإن عصيتن فلكن العقوبات المرديات ~~فقلن لا نعدل بالسلامة شيئا وقبل ذلك الإنسان فاختار حملها طمعا في الثواب ~~والسلامة من PageV10P007 العقاب فغلب عليه الهلاك وقل فيه الرشاد وكذلك في ~~الصحيح يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة ابعث بعث النار فيخرج من كل ألف ~~تسعمائة وتسعة وتسعون فيخلص من كل ألف وأحد فلذلك قال الله تعالى @QB@ إنه ~~كان ظلوما جهولا @QE@ أي ظلوما لنفسه جهولا أي بالعواقب فلذلك لا ينبغي أن ~~يقدم عليه إلا من وثق بنفسه وتعين له أو أجبره الإمام العدل وهو أهل وله أن ~~يمتنع ويهرب فلا يجب بمجب عليه القبول وبهذا قال الأئمة | وتعينه بأن لا ~~يكون في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه ~~ولا يأخذه بطلب لقوله & في مسلم لا نولي على هذا العمل أحدا سأله وإن ~~اجتمعت فيه شرائط التولية ليلا يوكل لنفسه فيعجز لقوله & في الترمذي من طلب ~~القضاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله ملكا ليسدده وقال الترمذي هو ~~حسن وفي الباب من الوعيد قوله تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ~~هم الكافرون @QE@ وفي آيه أخرى @QB@ فأولئك هم الظالمون @QE@ وفي أخرى @QB@ ~~فأولئك هم الفاسقون @QE@ وعن عمر رضي الله عنه وددت أن أنجو من هذا الأمر ~~كفافا لا لي ولا علي | وقال أبو قلابة مثل القاضي العالم كالسابح في البحر ~~فكم عسى أن يسبح حتى يغرق وكتب سليمان إلى أبي الدرداء بلغني أنك جعلت ~~طبيبا فإن كنت تبرئ PageV10P008 فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل ~~إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا ms2815 عنه نظر ~~إليهما فقال ارجعا أعيد علي قضيتكما متطبب والله متطبب والله | قال صاحب ~~المقدمات الهروب عن القضاء واجب وقال ش مستحب وطلب عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أن يولى رجلا القضاء فأبى عليه فجعل يديه على الرضا فأبى حتى قال له ~~أنشدك بالله يا أمير المؤمنين أفي ذلك تعلم خيرا لي فقال فأعفني فقال قد ~~فعلت | قال مالك قال لي علي بن الحسين ما أدركت قاضيا استقضي بالمدينة إلا ~~رأيت كآبه القضاء وكراهته في وجهه إلا قاضيين منهما | وطلب القضاء حسرة يوم ~~القيامة لقوله & ستحرصون على الإمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة وفي ~~مسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن تؤتها عن غير مسألة تعن عليها وإن تؤتها عن ~~مسألة تؤكل إليها ولذلك قال & أنا لا نستعمل على عملنا من أراده قال صاحب ~~المقدمات فيجب أن لا يولي القضاء من أراده وطلبه وإن كان أهلا مخافة أن ~~يوكل إليه فلا يقوم به وقد نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب وفد عليه فأعجبه ~~فإذا هو يسأل القضاء فقال عمر رضي الله عنه كدت أن تغرني من نفسك إن الأمر ~~لا يقوى عليه من يحبه | وفي الترمذي قال & من كان قاضيا فقضى بالعدل ~~فبالحري أن ينقلب منه PageV10P009 كفافا وقال & القضاة ثلاثة وأحد في الجنة ~~واثنان في النار أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به وأما الذي في ~~النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى في الناس على جهل ~~فهو في النار وقال & إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ~~قال ابن أبي زيد هذا إذا كان من أهل الاجتهاد أما المتكلف الذي ليس من أهل ~~الاجتهاد فهو الذي قال فيه & في الصحيح سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ~~إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج ~~منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ~~ذكر ms2816 الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف ~~الله رب العالمين ورجل تصدق بصدفة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفت يمينه ~~| فبذا بالإمام العادل ومما ورد في التحذير قوله & في الصحيحين يا أبا ذر ~~إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ولا تأمرن على اثنين ولا تولين ~~مال يتيم قال بعض العلماء قوله أحب لك ما أحب لنفسي ظاهر في أنه يحب لنفسه ~~عدم الحكم مع أن الله تعالى PageV10P010 أمره بالحكم وحاشاه أن يكره ما ~~أمره الله به بل معناه لو كنت ضعيفا لأحببت عدم الحكم لعجزي عنه حينئذ ~~فالذي كان لأجل صفة أبي ذر في ضعفه لا الحكم في نفسه فما زال & حاكما وأرسل ~~عليا قاضيا ومعاذا وغيرهما قضاة إلى الأمصار وهو منصب الأنبياء أجمعين | ~~قال الله تعالى ^ ( أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئون ) ~~^ وقال & في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على ~~هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها | تنبيه قال ~~صاحب القبس الأحاديث والآثار كثيرة تدل على الأمر بالزهد في القضاء والفرض ~~لا يأمر بالزهد فيه بل هو واجب على الكل ابتداء وإنما يسقط بفعل البعض ~~وأجاب بأن شرف القضاء معلوم قطعا وهذه الأحاديث ليست من هذا وإنما هي تحذر ~~وتنبه على الاحتراس من غوائل الطريق وقال أصحاب ش الغني تكره له الولاية ~~والفقير الذي ينال بالولاية كفاية من بيت المال لا يكره لأنه اكتساب بسبب ~~مباح بل طاعة فهو أولى من الوراقة قالوا ومن طلب القضاء رغبة في الولاية ~~والنظر لا لنشر العلم والعدل فثلاثة أقوال يكره له الطلب والإجابة ويستحبان ~~ويكره له الطلب وتستحب له الإجابة لما تقدم من الأحاديث المرغبة وموافقة ~~الملائكة لما روي عنة & إذا جلس القاضي في مجلسه هبط PageV10P011 عليه ~~ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإن جار عرجا وتركاه قلت والقول ~~بالإستحباب مطلقا بعيد لما ورد من التحذير وطلب السلامة وسيرة السلف فقد ms2817 فر ~~بعضهم من القضاء فعاتبه بعض أصحابه فقال له أو ما علمت أن العلماء يحشرون ~~مع الأنبياء والقضاء مع الملوك وتصدق لأن العلماء ورثة الأنبياء وعلى هديهم ~~وإرشادهم والتعليم والإرشاد هو مقصود الرسالة الأعظم وأما تصرفهم بالقضاء ~~والإمامة فتابع ولذلك إذا أردت تعرفهم بين القضاء والفتيا فحمله على الفتيا ~~أولى لأنه الغالب كقوله & من أحيى أرضا ميته فهي له حمله ح على التصرف ~~بالإمامة فلا يحيي أحد إلا بإذن الإمام ومالك وش على الفتيا فيجوز مطلقا ~~والقضاة شاركوا الملوك في غالب أحوالهم وهو القهر والإلزام فيحشر كل وأحد ~~منهم مع أهل صفته ويؤكده ما روي عنه & يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة ~~فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قاضيا بين اثنين وهو متجه فإن العدل ~~في الغالب لا يسلم عن تقصير في الاجتهاد إما لطلب الراحة وإما لهوى دخل ~~عليه من حيث لا يشعر والعوارض كثيرة فلذلك يشق عليه الحساب | وفي النوادر ~~عن كحول لو خيرت بين القضاء وبيت المال لاخترت القضاء ولو خيرت بين القضاء ~~وضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي وقال عمر رضي الله عنه لو علمت بمكان رجل هو ~~أقوى على هذا الأمر مني لكان أن أقدم فتضرب عنقي PageV10P012 أحب إلي من أن ~~أليه | وقال يحيى بن سعيد وليت قضاء الكوفة وأنا لدي أنه ليس على الأرض شيء ~~من العلم إلا وقد سمعته فأول مجلس جلسته للقضاء اختصم إلي رجلان في شيء ما ~~سمعت فيه شيئا | وأما ما روي عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله & يؤتى ~~بالقاضي يوم القيامة حتى يوقف على سفير جهنم وملك آخذ بقفاه فإن أمر أن ~~يقذفه في النار قذفه فيها فيهوي أربعين خريفا ثم قال ابن مسعود لأن أقضي ~~يوما أحب إلي من عبادة سبعين عاما | وعن الحسن أنه قال لا حاكم عدل يوما ~~وأحدا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة لأنه يدخل في ذلك اليوم على ~~كل بيت من المسلمين خير وقولهما هذا في مقادير ms2818 الثواب التي لا يعلم إلا ~~بتوقيف يدل على تلقيهما ذلك عن نص صحيح ويحمل قول ابن مسعود على أنه حدثه ~~بنفسه فلا كلام معه | فوائد في قوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في ~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ | الأولى دخل على ~~إياس ابن معاوية الحسن فوجده يبكي فسأله عن ذلك فقال قال رسول الله & ~~القضاة ثلاثة قاضيان في النار فذكر فيهم رجلا جهل فأخطأ فقال الحسن إن فيما ~~أنزل علينا لرحمة فذكر الآية فقال أثني الله تعالى على سليمان ولم يذم داود ~~بل أثنى عليه باجتهاده قال الحسن فلولا هذه الآية لكان الحكام قد هلكوا قال ~~صاحب المقدمات والمخطئ إنما يكون له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد وإلا فهو ~~آثم لجرأته على الله بغير علم وتقدم مثله لابن يوسف | الثانية قال صاحب ~~المقدمات معنى الآية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما دخل رجلان على ~~داود صلى الله على نبينا وعليه وعلى الأنبياء أجمعين PageV10P013 أحدهما ~~صاحب حرث والآخر صاحب غنم فادعى إرسال الآخر غنمه في حرثه ليلا فلم يترك ~~منه شيئا فقضى له بالغنم كلها فمر صاحب الغنم بسليمان فأخبره بقضاء داود ~~عليه السلام فدخل سليمان على داود فقال يا بني الله إن القضاء سوى الذي ~~قضيت فقال وكيف فقال إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام فله من ~~صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث ~~فقال له داود قد أصبت | وقال غيره الحرث كان كرما فعلى هذا تدل الآية على ~~أن المصيب وأحد كما قاله ش ح ونقله القاضي عبد الوهاب عن مذهب مالك وحكى ~~عنه صاحب المقدمات تصويب الجميع وأجاب بقوله تعالى @QB@ وكلا آتينا حكما ~~وعلما @QE@ فلو اخطأ ما أوتي حكما وعلما وجوابه أن الحكم المؤتى ومالق من ~~هذه القضية | الثالثة أن حكم داود عليه السلام لو وقع في شرعنا أمضيناه لأن ~~قيمة الزرع يجوز أن يؤخذ فيها غنم لأن صاحبها فلس أو ms2819 غير ذلك وحكم سليمان ~~عليه السلام لو وقع في شرعنا ما أمضيناه لأنه إيجاب القيمة مؤجلة ولا يلزم ~~ذلك صاحب الحرث وإحالته له على أعيان لا يجوز بيعها الآن وما لا يباع لا ~~يعاوض به في القيم فيلزم أحد الأمرين إما أن لا تكون شريعتنا أتم في ~~المصالح وأكمل في الشرائع أو يكون داود عليه السلام فهم دون سليمان وهذا ~~موضع يحتاج للكشف والنظر حتى يفهم المعنى فيه | والجواب أن المصلحة زمانهم ~~كانت تقضي أن لا يخرج عين مال الإنسان من بلده إما لقلة الأعيان وإما لعظم ~~ضرر الحاجة أو لعدم الزكاة للفقراء بأن تقدم للنار التي تأكل القربان أو ~~لغير ذلك وتكون المصلحة الأخرى باعتبار زماننا أثم فيعتبر الحكم كما هو ~~قولنا في حكم النسخ باعتبار اختلاف المصالح في الأزما فقاعدة النسخ تشهد ~~لهذا الجواب PageV10P014 | الرابعة قوله تعالى @QB@ وكنا لحكمهم شاهدين ~~@QE@ المراد بالشهادة هاهنا العلم فما فائدته والتمدح به ها هنا بعيد لأنه ~~تعالى لا يمتدح بحر في وليس السياق عن هذا أيضا حتى يعلم والجواب أن هذه ~~القصص إنما ذكرت لتقرير أمر رسول الله & لقوله تعالى في صدر الصورة @QB@ هل ~~هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون @QE@ فبسط الله القول في هذه ~~القصص ليبين أنه & ليس بدعا من الرسل وأنه بفضل من يشاء من البشر وغيره ولا ~~يخرج شيئا عن حكمنا ولا تدخل ذلك غفله بل عن علم ولذلك ما فهمها سليمان دون ~~داود عن غفله بل نحن عالمون فهو إشارة إلى ضبط التصرف وإحكامه لا إلى غير ~~ذلك كما يقول الملك العظيم أعرضت عن زيد وأنا عالم بحضوره وليس مقصوده سياق ~~تهديد أو ترغيب حتى يكون المراد المكافأة كقوله تعالى @QB@ قد يعلم ما أنتم ~~عليه @QE@ فيكشف أيضا التمدح بالعلم بل أحكام التصرف في ملكه وكذلك ها هنا # | ( فرع ) # | قال صاحب المقدمات كما وجب على الناس أن يكون منهم قضاه وائمه وجب ~~عليهم طاعة ولاة أمورهم من القضاة وغيرهم قال الله تعالى @QB@ وأولي الأمر ~~منكم @QE@ الآية PageV10P015 # | ( الباب ms2820 الثاني شروط من يولي وصفاته ) # وفي الجواهر والمقدمات أوصافه ثلاثة | القسم الأول ما يشترط في صحة ~~التولية ويقتضي عدمه الانفساخ وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من ~~زجر الظالمين وتنفيذ الحق وان يكون حرا لان الرق نقيصة ينافي منصب النبوة ~~ويحجر سيده عليه وعاقلا لأن العقل هو النور الذي يهتدي به بالغا لتحصيل ~~الوازع الشرعي عن اتباع الهوى مسلما لان الكفر اعظم من نقيصة الرق عدلا لان ~~العدالة هو الوازع من أهل الاجتهاد والنظر لأن بالعلم يعتصم من المخالفة ~~لحدود الله متوحدا لان الكثرة في المنصب تخرق الآبهة وتسقط الحرمة فعدم شيء ~~من هذه يمنع ابتداء وينفسخ العقد بحدوثه | انتهى | ولا يولى المقلد إلا عند ~~الضرورة قال القاضي أبو بكر فيقضي حينئذ بفتوى مقلد بنص النازلة قال فإن ~~قاس على قوله أو قال يفهم من هذا كذا فهو متعد ولا يحل توليه مقلد في موضع ~~يوجد فيه عالم فإن تقلد فهو جائر متعد ولا تصح توليه حاكمين معا في كل قضاء ~~ولا تصح توليه فاسق وقال أصبغ تصح توليته ويجب عزله فحصول العدالة من القسم ~~الثاني وجوز أبو الوليد توليه غير العالم ورآه مستحبا لاشرطا | تنبيه قوله ~~أن قاس على قوله فهو متعد قال العلماء المقلد قسمان محيط بأصول مذهب مقلده ~~وقواعده بحيث تكون نسبته إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق PageV10P016 إلى ~~أصول الشريعة وقواعدها فهذا يجوز له التخريج والقياس بشرائطه كما جاز ~~للمجتهد المطلق وغير محيط فلا يجوز له التخريج لأنه كالعامي بالنسبة إلى ~~جمله الشريعة فينبغي أن يحمل قوله في الكتاب على القسم الثاني فيتب وإلا ~~فمشكل | القسم الثاني ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة كونه ~~سميعا بصيرا لأن عدم الحواس يمنع من معرفة المقضي عليه أوله ومن سماع الحجج ~~الشرعية متكلما لنظر ما في نفسه من الاستفسارات والأحكام وعدم بعض هذه ~~يقتضي فسخ العقد تقدمت اضدادها عليه أو طرأت بعده فينفذ ما مضى من أحكامه ~~إلى حين العزل وان كانت موجودة حين الحكم ms2821 | القسم الثالث ما لا يشترط في ~~الانعقاد ولا في التقابل مستحب نحو كونه ورعا غنيا ليس بمديان ولا محتاج من ~~أهل البلد لان الغني يعين على التوليه ويشجع النفس والبلدي اخبر بأهل بلده ~~من الأجنبي فيعلم على من يعتمد ومن يجتنب معروف النسب ليسلم من نقيصة الطعن ~~الكاذب ليس من ولد زنا ليلا يهتضم في أعين الناس ولا بابن لعان لذلك جزلا ~~نافذا فطنا ليعرف دقائق حجاج الخصوم ومكايدهم غير مخدوع لعقله ليس محدودا ~~في زنا ليلا يهتضم جانبه ولا قذف ولا مقطوعا في السرقة ذا نزاهة غير مستحي ~~باللائمة يدير الحق على من دار عليه لا يبالي من لأمه على ذلك حليم عن ~~الخصوم لان رسول الله & ما انتقم لنفسه قط مستشيرا PageV10P017 لأهل العلم ~~لقوله & ما ندم من استشار ولا خاب من استخار # وقال أبو إسحاق بن محرز لن يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ~~ورحمه وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيذي الناس وبالنصيحة يفارق ~~حال من يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والخطأ والغلط وبالرحمة حال القاسي ~~الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم وبالصلابة من يضعف عن استخراج الحقوق ~~وعن الإقدام على ذوي البطالة والقهر والظلم وقال القاضي أبو محمد ينبغي أن ~~يكون فطنا متيقظا كثيرا التحرز الحيل وميلهم على المغفل والناقص المتهاون ~~وان يكون عالما بالشروط عارفا بما لا بد منه من العربية واختلاف معاني ~~العبارات فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات | وكذلك الدعاوي والشهادات ~~ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له والشهود سمع ما فيه فقد ~~يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح فيكون له علم بتفصيل ذلك ومجمله ~~وينبغي أن يستبطن أهل الدين والأمانة والنزاهة فيستعين بهم على ما هو ~~بسبيله ويتقوى بهم على التوصل بهم إلى ما ينويه ويخففون عنه فيما يحتاج إلى ~~الاستعانة فيه من النظر في الوصايا والاحباس والقسمة وأموال الأيتام وغير ~~ذلك مما ينظر فيه قال الأستاذ وليس يكتفي بالعقل الذي هو شرط في ms2822 التكليف ~~وهو استدلاله بالشاهد على الغائب وعلمه بمدركات الضرورة بل لا بد أن يكون ~~صحيح التمييز جيد الفطنه بعيدا من السهو والغفله حتى يتوصل بذكائه إلى موضع ~~ما أشكل وفصل ما عضل قال وليس يستحق أيضا لزيادة في PageV10P018 هذا الباب ~~حتى يستوصي بصاحبه إلى الدهاء والمكر والخبث والخداع فإنه مذموم محذور غير ~~مأمون إليه والناس منه في حذر وهو من نفسه في نصب وقد أمر عمر رضي الله عنه ~~بعزل زياد بن أبيه وقال له كرهت أن احمل الناس على فضل عقلك وكان من ~~الزهادا | قال صاحب التنبيهات الإجماع على اشتراط السمع والبصر إلا ما يحكى ~~عن مالك في جواز قضاء الأعمى فغير معروف ولا يصح عن مالك ومتى ولي من فقد ~~الإسلام أو العقل أو الذكورة أو الحريه أو البلوغ بجهل أو غرض فإنه لا يصح ~~حكمه ويرد وينفذ من فقدت منه ما عدا اذا وافق الحق الا الجاهل الذي حكم ~~بدايه والصحيح نفوذ حكم الفاسق اذا وافق الحق وقيل يرد قال ابن يونس قال ~~سحنون اذا كان الفقير أعلم اهل البلد وأرضاهم استحق القضاء ولا يجلس حتى ~~يغنى ويقضى عنه دينه ولا بأس أن يستقضى ولد الزنا ولا يحكم في الزنى كما لا ~~يحكم القاضي لابنه والمحدود في الزنى يجوز حكمه فيه دون شهادته لأن المسخوط ~~يجوز حكمه دون شهادته وعن سحنون لا يستقضى المعتق خوفا من أن تستحق رقبته ~~فتذهب احكام الناس قال التونسي قال مالك لا أرى خصال العلماء تجتمع اليوم ~~في واحد إذا اجتمع منها خصلتان ولي العلم والورع قال ابن حبيب فإن لم يكن ~~علم وورع فعقل وورع فبالورع يقف وبالعقل يسأل وفي الكتاب لا يستقضى من ليس ~~بفقيه وقال عمر بن عبد العزيز لا يستقضى حتى يكون عارفا باثار من مضى ~~مستشيرا لذوي الراي وليس علم القضاء كغيره من العلم | وفي المقدمات قال عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلح ان يلي القضاء الا من كان حصيف العقل شديدا ~~من غير عنف ms2823 لينا من غير ضعف قليل العزة بعد الهيبه لا يطلع الناس ~~PageV10P019 منه على عورة ويستحب على مذهبنا ان لا يكون اميا وليس لاصحابنا ~~في ذلك نص وعند ش وجهان المنع لضياع كثير من المصالح بعدم معرفته الخطوط ~~والجواز لان سيد المرسلين سيد الحكام وهو أمي ولأنه لا يلزمه قراءة العقود ~~وينوب عنه في تقييد المقالات غيره قال وان للمنع وجها لما فيه من تضييق ~~الحكم والفرق ان النبي & معصوم | قال عبد الملك وغيره لا يكون صاحب رأي لا ~~يعلم السنه والآثار ولا صاحب علم الحديث دون الفقه والقياس قال اصبغ ويعزل ~~الجاهل الا ان لا يوجد غيره فيقر ويؤمر ان يستكثر في المشورة وينفذ أمره في ~~كل حين فإن تعارض عدل مؤمن لا علم عنده بالقضاء وعالم ليس مثل الآخر في ~~العداله ولم يوجد غيرهما قدم العالم ان كان لا باس بحاله وعفافه وان كان ~~غير موثوق به في صلاحه ولعله يلابس ما لا ينبغي الا ان يولي وأحدا منهما ان ~~وجد غيرهما والأولى العدل القصير العلم ومن جمع العداله والعلم فلا يولى ~~غيره وان لم يكن من اهل البلد قال صاحب المنتقى اشتراط توحد القاضي انما هو ~~حيث لا يجوز ان يولى اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية لأن ذلك يؤدي إلى ~~بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف ارائهما واما قاضيان في بلد ينفذ كل وأحد ~~منهما بالنظر فجاز باجماع الأمه كما ان الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من ~~الازمان في هذه المله ويشكل على هذه القاعده الحكمان في الزوجين وفي جزاء ~~الصيد لأنهما يحكمان في قضيه وأحده | وجوابه أنها ليست ولايه قال فإن اتفقا ~~نقض حكمهما وان اختلفا لم ينفذ وحكم غيرهما فليس في ذلك مضره وعن سحنون لا ~~يحكم المحدود في الزنا كشهاده بجامع التهمه في المشاركه في النقيصه ووافقنا ~~الحنابله في جواز كونه اميا وزادوا معرفته بلسان اهل ولايته في شروط الكمال ~~ونحن ما نخالف PageV10P020 في ذلك ووافقنا الأئمه فيما تقدم من المشهور في ms2824 ~~شروط الصحه والكمال الا للذكورة والعلم فعن الحنفيه تجوز ولايه العامي ~~ويستفتي الفقهاء ويحكم ولا تفوت المصلحه لنا قوله تعإلى ^ ( لتحكم بين ~~الناس بما اراك الله وهذا يتضمن الاجتهاد ولقوله & لمعاذ بم تحكم قال بكتاب ~~الله قال فإن لم تجد قال بسنه رسول الله & قال فإن لم تجد قال اجتهد رايي ~~فلم يذكر التقليد فذل على ان الحكم به غير مشروع ويؤكد ذلك قوله & في ~~الحديث الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله فدل على ان ~~ترك التقليد هو الذي يرضي رسول الله & وقوله & اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله ~~اجر وان اصاب فله اجران يدل على ان منصب الحاكم الاجتهاد | وعند ح يجوز ان ~~تكون المراة حاكما في كل ما تجوز فيه شهادة النساء وجوز الطبري مطلقا وعند ~~ح تقبل شهادة النساء في كل شيء الا في الحدود والجراح | لنا قوله & ما افلح ~~قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة وفي حديث لا يفلح قوم وليتهم أمراه فإذا لم ~~يفلحوا افسدوا وقوله & اخروهن من حيث اخرهن الله وهذا غاية النقص لهن ومنعت ~~ان تقوم بجنب الرجل PageV10P021 في الصلاة خوف الفتنه فالقضاء لأنه موطن ~~ورود الفجار أولى ولأنه & قال اذا ناب أحدكم في صلاته شيء فليسبح فإن ~~التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فمنع من صوتها لأنها عورة فيمتنع في القضاء ~~أولى وقياسا على الامأمه العظمى | احتجوا بأنها صحت شهادتها فتصح ولايتها ~~كالعدل ولأن ولايه الأحكام ومأخذها تتأتى من المرأة فقد قال & خذوا شطر ~~دينكم عن هذه الحميراء يعني عائشه رضي الله عنها | والجواب عن الأول الفرق ~~بان الشهادة اخفض رتبة من القضاء لأنها تصح شهادتها دون الامأمه العظمى ~~والعدل يصح منه الأمران ولذلك لم يسمع في عصر من الاعصار ان أمراة وليت ~~القضاء فكان ذلك اجماعا لأنه غير سبيل المؤمنين | والجواب عن الثاني أنها ~~يمكنها ضبط ما تحتاج في الصلاه مع أنها لا تكون اماما فيها واما ما رواه ~~مالك استس أم سليمان قلدها بعض الصحابه على السوق فذلك في ms2825 أمر جرى من ~~الحبشة على قوم مخصوصين فلا يلحق به القضاء PageV10P022 # | ( الباب الثالث صفه تقاليد الولايات السابقه عليها ) # | واختلاف أحكأمها المترتبه عليها ولنقتصر من الولايات على مهماتها وهي ~~سبعه | الولاية الأولى الخلافه العظمى وهي الولايه وهي واجبه اجماعا الا ~~الاصم ووجوبها على الكفايه أما وجوبها فلقوله تعإلى ^ ( اطيعوا الله واطيعو ~~الرسول وأولي الأمر منكم ) ^ فطاعتهم فرع وجودهم وما لا يتم الواجب الا به ~~فهو واجب ولما في مسلم اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا حبشيا ولان عدمها يفضي ~~إلى الهرج والتظالم وذلك يجب السعي في ازالته ولا طريق في مجرى العاده إلا ~~الامأمه واما كونها على الكفايه فلان القاعده ان كل فعل تكرر مصلحته ~~بتكررها فهو على الاعيان وما لا فعلى الكفاية فالأولى كالصلوات مقصودها ~~الثناء على الله تعالى وتعظيمه وذلك يتكرر بتعدد المصلين فشرعت على الاعيان ~~تكثيرا للمصلحه | والثاني كانقاذ الغرقى فإن النازل لك بعد الانقاذ لا يحصل ~~مصلحه PageV10P023 فشرعت على الكفاية نفيا لفعل العبث وقد تقدم بسط هذه ~~المقدمات في مقدمة الكتاب فإن قام بها وأحد سقط فرضها والا فلا | قال ~~المواردي الشافعي يخرج من الناس فريقان اهل اختيار الامام واهل الإمأمه حتى ~~يختار الأول شخصا من الفريق الثاني ولا حرج على بقية الأمه في تاخير ~~الإمأمه كما اتفق في خلافه عثمان رضي الله عنه لان فرض الكفاية انما يأثم ~~بتأخيره من هو اهل له فلا يأثم بتأخير الجهاد النسوان ولا يترك انقاذ ~~الغريق من لا يعوم | قال ابن بشير منا في كتاب النظائر له وشروط المختارين ~~للإمام ثلاثه العلم بشروط الإمأمه والعداله والحكمه والرأي الموديان ~~للمقصود واختيار من هو الأصلح الناس واقوم بالمصالح وقاله المارودي ثم ليس ~~لمن في بلد الإمام مزيه على غيره من اهل البلاد وانما قدم في العرف اهل بلد ~~الإمام لأنهم اعلم في العاده بمن عندهم يصلح لان الشرع قدمهم قال ابن بشير ~~وشروط الامام ثلاثه النجده وشرائط الفتوى والكفايه في المعضلات وقال ~~المارودي من الشافعيه شرائطها سبعه العداله وسلأمه الحواس وسلأمه الأعضاء ~~من ms2826 نقص يمنع استيفاء الحركه والشجاعه والنسب القرشي وهو مجمع عليه الا ضرار ~~فإنه جوزها في جميع الناس | لنا قوله & الائمه من قريش والمبتدأ يجب ~~انحصاره في الخبر وقال PageV10P024 & قدموا قريشا ولا تقدموه والعلم المؤدي ~~للاجتهاد في النوازل وصحة الرأي وينعقد بإختيار اهل الحل والعقد كعثمان رضي ~~الله عنه وكانوا سته عينهم عثمان رضي الله عنهم واختلف في عددهم فقيل لا بد ~~من جمهور اهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما وهو يطل ببيعه أبي ~~بكر رضي الله عنه لأنها انعقدت بالحاضرين ولم ينتظر غائب وقيل وكذلك يربع ~~في الشورى وقيل لا بد من خمسة أو يعقدها أحدهم برضاهم لان بيعة الصديق ~~انعقدت بخمسه ثم بايع الناس وهم عمر أبو عبيده بن الجراح واسيد بن حضير ~~وبشير بن سعد وسالم مولي أبي حذيفه ولأن الشورى كانت في سته لا تعقد لأحدهم ~~برضا الخمسه وعليه اكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين وقال بعض الكوفيين ~~ثلاثه يتولاها أحدهم برضا اثنين ليكونوا حاكما شاهدين كعقد النكاح وقيل ~~وأحد لأن العباس قال لعلي رضي الله عنهم اجمعين امدد يدك ابايعك فيقول ~~الناس عم رسول الله & بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم فحكم ~~الوأحد يكفي فهذا اربعه مذاهب ويقدم أهل الحد والعقد اكثر المستحقين فضلا ~~واكملهم شرطا ممن يسرع الناس إلى طاعته فإذا عينوه عرضوها عليه فإن اجاب ~~بايعوة ولزم جميع الأمة الدخول والانقياد فإن إمتنع الجميع يقدم الأسن فإن ~~بويع الأصغر جاز ويراعي تقديم الأشجع على الأعلم | أو العكس على ما يقتضيه ~~الوقت من الحاجة إلى القتال أو المناضرة على الدين مع ارباب الاهواء فإن ~~اختاروا وأحدا من اثنين فتنازعاها قيل يكون ذلك قدحا فيهما لأن من طلب ~~الولايه لم يعن عليها فيعدل إلى غيرهما وقال الجمهور لا يقدح وقد ~~PageV10P025 تنازع فيها اهل الشورى فما رد عنها طالب واختلف فيما يقطع به ~~التنازع مع التساوي فقيل القرعه وقيل باختيار اهل البيعه من غير قرعه لأنها ~~ولاية لهم وحكى ابن بشير ms2827 القولين عندنا فإن ظهر بعد بيعه الافضل من هو افضل ~~منه لم يعدل عن الأول لصحة عقده وإبن ابتدأ بالمفضول لغيبة الأفضل أو مرضه ~~أو كون المفضل أطوع في الناس صح أو لغير عذر فقال الجاحظ وغيره لا ينعقد ~~لفساد الاجتهاد بالتقصير وقال الجمهور ينعقد كما يجوز ذلك في القضاة يولي ~~المفضول ولحصول شرائط الصحه ولأن الزياده من باب التتمه لا من باب الحاجه ~~فإن تعين وأحد بالإتصاف بالشروط تعينت فيه وامتنع العدول عنه قال ابن بشير ~~وهل ينعقد بغير بيعه لأن مقصود العقد الاختيار وهذا متعين أو لا بد من ~~العقد قاله الجمهور كالقضاء لا بد له من عقد ويأثم اهل العقد اذا امتنعوا ~~وقال الفريق الأول يصير المنفرد قاضيا من غير عقد كما يصير المنفرد بشروط ~~الصلاه اماما والفرق ان القضاء ولايه خاصه يجوز صرفه عنها مع بقائه على ~~صفته والولايه حق عام لا يجوز عزل المتصف بشروطها بعد ولايته # | ( فرع ) # | قال المارودي إذا عقدت لاثنين ببلدين لم تنعقد امامتها لامتناع امامين ~~في وقت فقد قال & اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وجوزه من شذ ~~واختلف في الامام منهما فقيل الذي الذي من بلد الامام الميت لأنهم بعقدها ~~اخص واحق وعلى سائر الامصار تفويضها اليهم ليلا ينتشر اختلاف الآراء وقيل ~~على كل وأحد التسليم للاخر دفعا للفتنه ليختار اهل العقد أحدهما أو ~~PageV10P026 غيرهما وقيل يقرع بينهما والمحققون على تقديم السابق بيعه ~~كالولدين في نكاح المراة اذا زوجاها باثنين فإن ابقا السبق فسخ العقدان وان ~~اشكل السابق وفقا على الكشف فإن تنازعا السبق لم يحلف المدعي ولا غيره لان ~~الحق للمسلمين ولا حكم لليمين ولا للنكول ولو سلمها أحدهما للاخر فلا بد من ~~بينه تشهد بتقدمه فإن اقر له بالتقدم خرج المقر ولم يستقر للآخر إلا بعقد ~~لحق المسلمين و الإقرار لا يعتبر إلا في حق الإنسان الخاص به فإن شهد مع ~~شاهد آخر سمع فإن دام اللبس في التقدم لم يقرع بينهما لأن الإمأمة عقد و ~~القرعة لا ms2828 تدخل في العقود لأنها لا تدخل إلا فيما يصح الاشتراك فيه ~~كالأموال دون ما يمتنع كالمناكح فيبطل فيهما | قال ابن بشير فيما اذا ~~تنازعاها ابتداء هل يقرع أز هي لأولهما أو يقدم الذي في بلد الإمام ثلاثة ~~أقوال كما تقدم للشافعية . # | ( فرع ) # | قال الماوردي وانعقادها بعهد من قبله مجتمع عليه لعهد الصديق لعمر رضي ~~الله عنهما ولعهد عمر إلى أهل الشورى فخرج جميع الصحابة من الشورى وعلى ~~الإمام بذل الجهد فيمن يصلح وينفرد بالعقد لغير الولد والوالد وإختلاف أهل ~~الرضا من أهل الحل والعقد شرط أم لا وهو الصحيح لان بيعة عمر لم تتوقف على ~~رضا الصحابة قال ابن بشير وفي جواز تفرده بالولد أو الوالد خلاف فقيل لا بد ~~من الاستشارة فيرونه اهلا لأنها تزكية من الامام تجري مجرى الشهادة له ~~والحكم له والجواز لأنه امين الأمه فلا PageV10P027 يقدح التهمه ولا لجواز ~~الولد دون الولد لمزيد التهمه ويجوز للاخ ونحوه كالاجنبي قال المارودي ولا ~~بد من قبول المولى وزمان القبول قيل بعد الموت لأنه اثبت نظرا والاصح أنه ~~ما بين عهد المولى وموته حتى لا تتعطل المصالح وليس له عزله ما لم يتغير ~~حاله بخلاف جميع نوابه لأنهم لحق نفسه وهذا لحق المسلمين كما لا يعزل لهما ~~للعقد من بايعوه اذا لم يتغير حاله فلو عهد بعد عزل الأول والآخر بطل ~~الثاني فالأول باق ولا يصح الثاني بخلع الأول نفسه واذا استعفى ولي العهد ~~لم يبطل عهده حتى يعفى للزومه ويجوز اعفاؤه واستعفاؤه ان وجد غيره والا فلا ~~وتعتبر شروط الإمأمه في المعهود اليه وقت العهد فلا ينعقد العهد للصغير ولا ~~للفاسق عند العهد وليس لولي العهد الرد إلى غيره لان الخلافه لا تستقر له ~~الا بعد الموت أو بخلع الخليفة نفسه فينتقل إلى ولي العهد ولو عهد إلى ~~اثنين اختار اهل الاختيار أحدها كاهل الشورى لان عمر رضي الله عنه جعلها في ~~سته ويجوز للخليفه بيعة فلان فإن مات ففلان وتنتقل الخلافه كذلك كما استحلف ~~رسول الله & على ms2829 جيش مؤته زيد بن حارثه وقال فإن اصيب فجعفر بن أبي طالب ~~فإن اصيب فعبد الله بن رواحه # | ( فرع ) # | قال ابن بشير اذا مات ولي العهد قبل الخليفه هل له ان يعهد لغيره قولان ~~وكذلك اذا فسق الخليفه ثم تاب هل يتوقف عوده على تجديد عهد PageV10P028 فوز ~~واذا حدث له خرس أو صمم أو ذهبت إحدى عينيه فهل يخرج منها قولان # | ( فرع ) # | قال المارودي ان استولى على الخليفة بعض أعوانه لا يقدح ذلك فيه بخلاف ~~القهر بأسر العدو كان العدو مشركا أو مسلما فيقدح لفرط القهر وان خلص قبل ~~الاياس منه عادت امامته والفرق بين الاسر والقهر من بعض الاعوان ان بيعته ~~على ذلك العون فإمامته باقيه | الولايه الثانيه الوزارة | قال ابن بشير ~~يجوز التفويض في جميع الامور إلى وزير ويختص عن الخليفة بثلاثة اشياء لا ~~يعهد لمن يشاء ان يستعفي من الامأمه ولا يعزل من قلده الامام واصلها قوله ~~تعإلى @QB@ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ~~@QE@ قال المارودي الوزارة قسمان وزارة تفويض ووزارة تنفيذ فالأول من جعل ~~له الاجتهاد في الامور وتشترط فيه شروط الامأمه الا النسب لان عموم ~~الإجتهاد يحتاج إلى ذلك وعقدها بصريح لفظ الخليفة بعموم النظر والنيابه فإن ~~اقتصر على عموم النظر فهو ولي عهد لا وزير أو على النيابه فقد ابهم التنفيذ ~~والتفويض فلا تنعقد واللفظ المعتبر قلدتك ما الي نيابة عني ويقول استوزرتك ~~تعويلا على نيابتك فإن قال نب عني احتمل الانعقاد وعدمه لأنه أمر لا عقد مع ~~أنه ليس يراعى في الخلفاء والملوك ما يراعى في غيرهم لاستثقالهم الكلام ~~فربما اكتفوا بالاشارة PageV10P029 ولقلة مباشرتهم العقود وقلدتك وزارتي أو ~~الوزارة لا تفيد وزارة التفويض حتى يريد ما يستحق به التفويض لأن موسى عليه ~~السلام زاد @QB@ اشدد به أزري وأشركه في أمري @QE@ قال ابن بشير الصرائح ~~أربعة وليتك وقلدتك واستخلفتك واستنبتك وكتابة سبعة اعتمدت عليك وعولت عليك ~~ورددت إليك وجعلت وفوضت إليك ووكلت إليك واسندت إليك فتحتاج هذه ms2830 لما ينفي ~~عنها الإحتمال قال الماوردي وعلى هذا الوزير مطالعة الإمام بما تصرف ليلا ~~يكون إماما وعلى الإمام تصفح تصرفاته لأنه من جملة رعيته ويجوز له مباشرة ~~الجهاد وولاية الحكام وغير ذلك وله الاستنابة في ذلك لأن شروط جميع ذلك ~~مشترطة في أهليته ووزير التنفيذ هو الذي ينفذ ما دبره الإمام فهو واسطة بين ~~الإمام والرعية يبلغ ما دبره الإمام ويعرض عليها ما حدث من الأمور ولا ~~يفتقر إلى تقليد بل الإذن ولا يشترط فيه الحرية ولا العلم لأنه يتصرف بل ~~مبلغ بل اشترط فيه سبعة أوصاف الأمانة والصدق وقلة الطمع وعدم العداوة بينه ~~وبين الناس والذكورة والفطنة وأن لا يكون مبتدعا فإن شارك في الرأي اشترطت ~~فيه الحكمة والتجربة ومعرفة العواقب ويجوز أن يكون ذميما ويجوز أن يكون ~~اثنين على الإجتماع والإفتراق بخلاف وزير التفويض لأن عموم النظر يمنع من ~~ذلك كإمامين ويجوز مع وزير التفويض وزير تنفيذ ويجوز لوزير التفويض ~~الإستنابة عنه بخلاف الآخر وإذا PageV10P030 فوضت الأقاليم إلى ولاتها كأهل ~~زماننا جاز لكل ملك أن يوزر كالخليفة في الشروط المتقدمة | فائدة في اشتقاق ~~الوزير ثلاثة أوجه من الوزر بتحريك الزاي المنقوطة وهو الملجا ومنه قوله ~~تعالى @QB@ كلا لا وزر @QE@ وملك يلجأ إليه أو من الأزر لقوله تعإلى @QB@ ~~اشدد به أزري @QE@ أو من الوزر وهو الظهر لأنه يقوى بالوزير كقوة البدن ~~بالظهر | الإمارة الثالثة الإمارة على البلاد قال الماوردي هي عامة وخاصة ~~فالعامة استكفاء واستيلاء فالإستكفاء ما عقد على اختيار والإستيلاء ما عقد ~~عن اضطرار فيفوض في الإستكفاء النظر في بلد أو إقليم في جملة ما يتعلق به ~~وتتعين فيه شروط وزارة التفويض لعموم النظر في ذلك العام ولفظه قلدتك ناحية ~~كذا إمارة على أهلها ونظرا في جميع ما يتعلق بها وللوزير تصفح الأمر ~~وللأمير أن يستوزر وزير تفويض بإذن الخليفة ولا ينعزل الأمير بموت الخليفة ~~بخلاف الوزير لأنه نائب الخليفة والأمير نائب المسلمين وهم باقون | ~~والإمارة الخاصة هي تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن ~~الحريم فليس ms2831 له التعرض للقضاء والأحكام وجباية الخراج والزكاة ولا إقأمة حد ~~فيه خلاف للعلماء ولا ما يحتاج فيه إلى بينة لأجل المنازعة لأنها من ~~الأحكام الخارجة عن ولايته وغيره من الحدود التي هي حق لله فهو أولى بها من ~~الحاكم لأنه به إليه قانون السياسة العامة وهو PageV10P031 أحق بإمامة ~~الجمع والإعياد من القضاة عند ش والقضا عند ح لأنهم أهل العلم ويعتبر في ~~شروط هذه الإمارة شروط ولاية التنفيذ وشرطان الإسلام والحرية لما تضمنتها ~~من الولاية على أمور دينية وليس على هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما ~~أمضياه إلا أن يحدث غير معهود | وإمارة الإستيلاء أن يستولي الأمير بقوته ~~وقهره على بلاد فيفوض إليه فهو متصرف استيلائه والخليفة منفذ لذلك ليخرج عن ~~الفساد وعن الحظر للإباحة ويجب هذا التنفيذ لما فيه من المصالح الدينية ~~وإقامة حرمة الإمامة وظهور الطاعة وإجتماع الكلمة فإن لم يكن فيه شروط ~~الإختيار فيقلد لدفع فساد العناد وليس له أن يوزر وتفويض | الولاية الرابعة ~~ولاية الجهاد وهي قسمان خاصة مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب فشروطها ~~شروط الإمارة الخاصة وعامة في ذلك وفي قسم الغنائم وعقد الصلح فيشترط فيها ~~شروط الإمارة العأمة | الولاية الخامسة القضاء قال ابن بشير لإنعقاد ~~الولايات مطلقا ثلاثة شروط العلم بشرائط الولاية في المولى فإن لم يعلمها ~~إلا بعد التقليد استأنفه الثاني ذكر المولى له كالقضاء والإمارة فإن جهل ~~فسدت وذكر البلد ليمتاز عن غيره وقاله الشافعية وتقدم له في ولاية الوزارة ~~أن صرائح ألفاظ الولايات مطلقا أربعة وكنايتها سبعة | ثم هاهنا بحثان في ~~الولاية العأمة الخاصة وهي التحكيم PageV10P032 | البحث الأول في الولاية ~~العامة قال صاحب المقدمات يجب أن لا يولى القضاء من طلبه وإن اجتمعت فيه ~~الشروط مخافة أن يوكل إليه ولقوله & إنا لا نستعمل على عملنا من أراده قال ~~اللخمي إقامة الحكم للناس واجب لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلى ولي ~~الأمر أن ينظر في أحكام المسلمين إن كان أهلا أو يقيم للناس من ينظر فإن لم ~~يكن للموضع ولي أمر ms2832 كان ذلك لذوي الرأي و الثقة فمن اجتمع رأيهم عليه أنه ~~يصلح أقاموه و متى كان بالبلد عدد يصلحون فقام واحد سقط عن الباقين فإن لم ~~يكن إلا واحد يصلح تعين عليه وجوبا الدخول فيه وقاله الأئمة وقالوا يجب على ~~ولي الأمر إجباره على ذلك لأنه حق الله تعإلى في ضبط مصالح الملة # | ( فرع ) # | قال الشافعية يجوز انعقاد ولاية القضاء بالمكاتبة والمراسلة كالوكالة ~~وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كان التقليد باللفظ مشافهة فالقبول على الفور ~~لفظا كالإيجاب وفي المراسلة يجوز التراخي بالقبول قالوا وفي القبول بالشروع ~~في النظر خلاف وقواعدنا تقتضي الجواز لأن المقصود هو الدلالة على ما في ~~النفس # | ( فرع ) # | قال الشافعية إذا انعقدت الولاية لا يجب عند المتولي النظر حتى تشيع ~~الولاية في عمله ليذعنوا لطاعته وهو شرط أيضا في وجوب الطاعة وقواعد ~~الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف عندنا وعند ~~غيرنا فالشياع يوجب المكنة له والعلم لهم PageV10P033 # | ( فرع ) # | قال الشافعية تجوز الولاية على شخص معين فيحكم بينهما كما تساجرا أو ~~يوما واحدا في جميع الدعاوي وتزول ولايته بغروب الشمس أو في كل يوم سبت ~~فإذا خرج يوم السبت لم تبطل ولايته لبقائها على أمثاله وقواعدنا تقتضي جميع ~~ذلك | تنبيه إذا ولي قاض كتب له تقليد يؤمر فيه بتقوى الله تعالى وطاعته ~~والتثبت في القضاء ومشاورة العلماء وتصفح أحوال الشهود وتأمل الشهادات وحفظ ~~أموال الأيتام والقيام بأمورهم والنظر في الأوقاف وغير ذلك مما يفوض إليه ~~ليكون ذلك دستورا يعلم به ما يقلده فيعمل عليه لأن النبي & كتب لعمرو بن ~~حزم حين بعثه إلى اليمن وكتب أبو بكر الصديق لأنس رضي الله عنهم أجمعين حين ~~بعثه إلى البحرين كتابا وختمه بخاتم رسول الله & وكتب عمر رضي الله عنه إلى ~~أهل الكوفة أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا قاضيا ووزيرا فاسمعوا له ~~وأطيعوا فقد آثرتكم به | المبحث الثاني في الولاية الخاصة وهي التحكيم وفي ~~الجواهر جائز في الأموال وما في معناها فلا يقيم المحكم حدا ولا ms2833 يلاعن ولا ~~يحكم في قصاص أو طلاق أو عتق أو نسب أو ولاء لقصور ولايته وضعفها وهذه أمور ~~عظيمة تحتاج إلى أهلية عظيمة إلا ولاة الأمور غالبا وآحاد الناس فاملس ~~النظر عن PageV10P034 ذلك وبجواز التحكيم قال الأئمة لما في النسائي أن ~~رسول الله & قال لأبي شريخ إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم قال إن ~~قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي فقال ~~رسول الله & ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبوشريح وعنه & ~~من حكم بين اثنين تراضيا فلم يعدل بينهما فهو ملعون وهو دليل الجواز ~~والإلزام وإلا لما لعن لأن لهما ترك حكمه إذا كان جورا وتحاكما عمر وأبي ~~أبي زيد وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه وتحاكم عثمان وطلحة وجبير ~~بن مطعم ولم يكونوا قضاة ولا فقال عمر وعثمان رضي الله عنهما خليفتان فإذا ~~حكما أحدا صار قاضيا لأنا نقول الرضا بالصورة الخاصة لا يصير بها أحد قاضيا ~~وقال ش وابن حنبل لا ينقض حكمه وقال ح إن خالف رأي قاضي البلد له نقضه ~~وبالأول قال أصحابنا لنا الحديث المتقدم والقياس على قاض آخر معه في البلد ~~ولأنه عقد فيندرج في قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وعند ش وابن حنبل ~~لا يجوز حكمه في أربعة النكاح واللعان والقصاص والقذف ويجوز فيما عداها ~~ومنع ح في الحدود | تنبيه أكثر الأصحاب يقولون إذا حكم الرجلان رجلا ولا ~~ينكر شرائطه PageV10P035 وصرح الشافعية والحنابلة بأن من شرطه صلاحيته ~~للقضاء قال القاضي عبد الوهاب إذا حكم الرجلان رجلا من أهل الاجتهاد قال ~~اللخمي من شرطه أن يكون عدلا من أهل الاجتهاد أو عاميا ليسترشد العلماء فإن ~~لم يسترشدهم لم يجر حكمه ويرد وإن وافق قول قائل لأن الحكم عند عدم ~~الإسترشاد مخاطرة فترد المعاملات وإذا كان من أهل الإجتهاد ومالكيا ولم ~~يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه وإن خرج والخصمان مالكيان لم يلزمهما ~~لأنهما إثما حكماه ليحكم على مذهب مالك وكذلك ms2834 الشافعيان والحنفيان وهذا ~~الكلام يقتضي أن مراده بالإجتهاد الإجتهاد في مذهب معين لا الإجتهاد على ~~الإطلاق قال ابن يونس قال عبد الملك ومطرف إذا حكم أحد المتنازعين الآخر ~~فحكم لنفسه أو عليهما جاز ومضى ما لك يكن جورا وليس لتحكيم خصما القاضي لأن ~~الولاية العامة اشد تصونا عن أنساب الريب وقال أشهب إن حكما امرأة أو عبدا ~~أو مسخوطا مضى لأنه حق يختص بهما قلنا التصرف فيه والولاية العامة حق ~~المسلمين وأما الصبي والنصراني والمعتوه والمسوس فلا يجوز وإن أصابوا ~~لتناول الحكم من غير سببه ومنع سحنون الصبي والمرأة والمسخوط والكاتب ~~والذمي وأبطل حكمهم ولو حكما رجلين فحكم أحدهما دون الآخر لم يجز وقاطبع ~~إذا حكما دون البلوغ جاز حكمه إذا عقل وعلم فيه غلام لم يبلغ له علم بالسنة ~~والقضاء وفي الجواهر قال أصبغ لا أحب تحكيم خصم القاضي فإن وقع مضى ذلك ~~ويذكر في حكمه رضاه بالتحكيم إليه وهذه PageV10P036 النقول كلها دائرة على ~~مشابهة التحكيم للقضاء يشترط جميع الشروط المطلوبة في القضاء أو يلاحظ خصوص ~~الولاية دون عمومها أو كونه مختصا بمعين # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال سحنون إذا حكم فيما ليس له من أحكام الأبدان نقض حكمه ~~وينهي عن العودة فإن فعل ذلك فقتل أو اقتص أو ضرب الحد أدبه السلطان وأمضى ~~حكمه وبقي المحدود محدودا والملاعن ماضيا قال اللخمي أو أمكن من نفسه أضربي ~~خدك أو خذ قودك لم يصلح إلا بالإمام وكذلك النفس وأما الجراح فيجوز أن يقيد ~~من نفسه إن كان نائبا عن الإمام # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا حكماه وأقاما البينة عنده ليس لأحدهما ~~رجوع إذا أبلى ذلك صاحبه لأنه حق له وجب براحته من نظر القضاة | وللحديث ~~المتقدم قاله ح وعن سحنون لكل واحد منهما الرجوع ما لم يمض الحكم كالوكالة ~~وقال ش وابن حنبل لا يلزمهما الحكم إلا برضاهما ليلا يكون ذلك عزلا للقضاة ~~وافتيانا عليهم لأن رضاهما معتبر ابتداء فاعتبر في اللزوم قياسا لأحدهما ~~على الآخر وفي ms2835 الجواهر لكل واحد الرجوع ما لم يشبا في الخصومة أو يوكل ~~وكيلا أو يعزله وقال عبد الملك لا يرجع أحدهما كان قبل أن يعاقد صاحبه أو ~~بعد ما قاسمه الخصومة | تنبيه قال اللخمي إنما امتنع التحكيم في تلك الأمور ~~لأن فيها حقا لغير الخصمين إما لله تعإلى كالطلاق والعتق أو لآدمي وهو ~~الولد في اللعان وفي PageV10P037 النسب والولاء حقا لمن يأتي بعد ويحتمل أن ~~يحكم بعد أسباب تلك الأمور ولو رفع ذلك لمن نصب للناس بعد الطلاق والعتق ~~ورفع يد الزوج والسيد لأنه حق من حقوق الله تعإلى ويحرم رضا الزوجة بالبقاء ~~معه وضا العبد بالرق فإن حكم بالفراق والعتق ولم ير الآخر ذلك فلا يجوز ~~إباحة الزوجة لغير ذلك للزوج وإن لا يجري العبد على أحكام الحرية في ~~الموازية والشهادات قال وأرى إذا فات ذلك بالعصبة أن يرفع الأمور إلى ~~القاضي فإن كان فعل الأول حقا أمضاه وإلا رده ولا يكفي يعني الخصمين حتى ~~يكشف | تنبيه قال الخمي يشترط في تحكيم أحد الخصمين الآخر أن يكون المحكم ~~عدلا ومن أهل الإجتهاد أو عاميا يسترشد العلماء والإشتراط هاهنا أشد لوقوع ~~الخطر أكثر | الولاية السادسة ولاية الكشف عن التظالم قال الماوردي يشترط ~~في متوليها جلالة القدر ونفوذ الأمر وعضم الهيبة والعفة والورع لأنه يحتاج ~~في منصبه إلى سطوة الحماة وتثبت القضاة فلا بد من صفة الفريقين له فيمزج ~~قوة السلطنة بنصف القضاة وأول من أفرد للظلامات يوما عبد الملك بن مروان ~~وكان يرد مشكلاتها أديس الأول ذي لهيبة الناس من عبد الملك ثم تفاقمت ~~المظالم وكذلك ينبغي أن يكون لها يوم معلوم ليقصده الناس وليكن الناظر في ~~المظالم سهل الحجاب ونوه الأصحاب ويحتاج لخمسة في مجلسه لا بد له منهم ~~الحماة لجنف القوي العسوف والقضاة ليعلموه ما يثبت عندهم من الحقوق ~~والفقهاء ليراجعوه فيما أشكل من الوقائع والكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم ~~والشهود ليشهدوا على ما تحررمن حق وحكم به PageV10P038 | والفرق بين نظر ~~المظالم والقضاة من عشرة أوجه له من ms2836 القوة والهيبة ما ليس لهم وهو أفسح ~~مجالا منهم ويستعمل فيه من الإرهاب وكشف الأشياء بالأمارات الدالة وشواهد ~~الأحوال اللائحة مما يؤدي إلى ظهور الحق بخلافهم ويقاتل من ظهر ظلمه ~~بالتأديب بخلافهم ويتأنى في ترداد الخصوم عند اللبس له ليمعن في الكشف ~~بخلافهم إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخروه وله رد الخصوم إذا ~~أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفعلوا بينهم صلحا عن تراض وليس القصاص برضا ~~الخصمين وله أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في ~~الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويتركوا ~~التجاحد بخلافهم ويسمع المسترين بخلافهم ويحلف الشهود إن ارتاب فيهم بخلاف ~~القضاة ويبتدىء باستدعاء الشهود ويسرهم عما عندهم في القضية بخلافهم لا ~~يسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارهم أو مسألته لها # | ( فرع ) # | قال الماوردي من الشافعية إذا ظهر كتاب فيه شهود معدلون حاضرون فله ~~الإنكار على الجاحد بحسب شواهد أحواله وإن لم يكونوا معدلين أو أحضرهم وسير ~~أحوالهم فإن وجدهم من أهل الصيانات قبلهم أو أراد أن لا يعول عليهم ولكن ~~يولى الإرهاب عن الخصم ويسأله ما سبب وضع يده أو متوسطين فله إحلافهم قبل ~~الشهادة وبعدها فإن كان في الكتاب شهود موتى يعدلون والكتاب موثوق بصحته ~~فيرهب على المدعى عليه حتى يضطره للصدق ويسأله عن دخول يده لعل في جوابه ما ~~يوضح الحق بكشف من الجيران فإن لم يتضح مع هذا كله رده إلى وساطة رئيس مطاع ~~له بهما معرفة وبما يتنازعاه ليضطرهما بكثرة التردد إلى الصدق والصلح فإن ~~تعسر أمرهما ثبت بما يوجبه حكم القضاة وإن كان مع المدعي خط PageV10P039 ~~المدعى عليه سأل المدعى عليه فإن اعترف بخطه سأله عن صحة مضمونه فإن اعترف ~~ألزمه بإقراره وإن لم يعترف بصحة مضمونه فقيل يحكم عليه بخطه لأنه ظاهر حال ~~والمحققون قالوا بل يسأله فإن قال هو فرض وما قبضته فيقوى الإرهاب ثم يرد ~~لوساطة فإن انفصلا وإلا فحكم القضاة فإن أنكر الخط أمر بمن يختبر الخط ~~بخطوطه التي ms2837 كتبها وتكلفها من كثرة الكتابة ويمنع من التصنع فيها فإن ~~تشابهت بخطه حكم به عليه على قول من يجعل الخط اعترافا ولا من يرى ذلك يرى ~~كثرة الإرهاب عليه فإن كان خطه منافيا رجع الإرهاب على المدعي ثم يردان إلي ~~الواسطة على ما تقدم فإن أتى بحساب يتضمن الدعوى وهو حساب الطالب وهو منتظم ~~لا شبهة فيه فيرهب بحسب شواهد الحال ثم يردان للواسطة وإن كان غير منتظم ~~طرحه أو حساب المدعي عليه وهو منسوب إلى خطه يسأل أهو خطك فإن اعترف سئل عن ~~صحة مضمونه فإن اعترف الزمه بإقراره وإن لم يذكر صحته واعترف أنه خطه فقيل ~~يحكم عليه كما تقدم في الخط بل الثقة به أقوى من الخط المرسل لأن الحساب لا ~~يثبت فيه قبض ما لم يقبض بخلاف وقال الجمهور لا يحكم عليه بالخط ولا ~~بالحساب بل الإرهاب والرد إلى الواسطة إلى حكم القضاة وإن كان الحساب ~~منسوبا إلى خط كاتبه سئل عنه المدعي عليه قبل كاتبه فإن أنكر سئل كاتبه ~~وأرهب فإن أنكر ضعفت الشبهة وإن أقر صار شاهدا على المدعى عليه | هذا كله ~~فيما يقوي الدعوى فإن اقترن بالدعوى ما يضعفها وهو إما كتاب يعارضها شهوده ~~وحضور معدلون فيرهب المدعي بحسب حاله وإن لم يقترن بالدعوى ما يقويها ولا ~~ما يضعفها لكن حصلت غلبة ظن صدق المدعي مع خلوه عن حجته بأن يكون مستعلانا ~~قليل والمدعي ذا باس وقدرة وقد ادعى عليه غصب عقار ومثله لا PageV10P040 ~~يغضب مثل هذا أو يكون المدعي مشهورا بالصدق وخصمه بخلافه أو يستويان في ~~الأحوال غير أنه للمدعى عليه من غير حكم ويسأله عن سبب دخول يده فإن غلب ~~على الظن صدق المدعى عليه بالأمارات المتقدمة فلا تسمع الدعوى إلا بعد ذكر ~~السبب كما قاله مالك في القضاء ويبالغ في الكشف حتى يظهر الحق فإن استوت ~~الحالان في الظنون سوى بينهما في الغلظ والإرهاب والكشف فإن لم يظهر الحق ~~رد إلى الواسطة فإن إنفصلا وإلا فحكم القضاة # | ( فرع ) # | قال إذا ms2838 رفعت الجرائم كالسرقة والزنى ونحوهما لقاض لم يسمع لا يحبس ~~المتهم بكشف إستبراء ولا يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ولا يسمع الدعوى إلا ~~محررة بشروطها وإلا فيروي الأحاديث إمتاز على القضاة بتسعة أوجه فيسمع قذف ~~المتهم على أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوى المفسرة ويرجع إلى قولهم هل ~~هم من أهل هذه التهمة أم لا فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف ~~القضاة شواهد الحال بأن يكون المتهم بالزنا متصنعا للنساء أو بالسرقة من ~~أهل الزعارة وليس ذلك للقضاة يعجل حبس المتهم شهرا للكشف أو يحبس ما يراه ~~بخلاف القضاة ويجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حد ليصدق ~~فإن أقر وهو مضروب اختبرت حاله فإن ضرب ليقر فلا يعتبر إقراره تحت الضرب أو ~~ليصدق وأعاد إقراره بعد الضرب أخذ بالإقرار الثاني ويجوز العمل بالإقرار ~~الأول مع كراهة وليس كذلك القضاة وله فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر ~~بالحدود استدامه حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت PageV10P041 ويقوته ~~ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة وله إحلاف المتهم لاختبار حاله ويملك ~~عليه الكشف عن أمره ويحلفه بالطلاق والصدقة والعناق كأيمان بيعة السلطان ~~ولا يحلف قاض أحدا في غير حق ولا يحلف إلا باليمين بالله وله أخذ المحكوم ~~بالتوبة قهرا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا ويتوعده بالقتل فيما ~~لا يجب فيه القتل لأنه إرهاب لا تحقيق ويجوز أن يحقق وعيده بالأدب دون ~~القتل بخلاف القضاة وله سماع شهادات أهل المهن ومن لا يسمعه القاضي إذا كثر ~~عددهم وله النظر في المواثبات وإن توجب غربا ولا حدا فإن لم يكن بواحد منهم ~~أثر سمع قول من سبق بالدعوى أو به أثر فقيل يسمع أولا ولا يرعى السبق ~~والأكثرون على سماع السابق أولا والمبتديء بالمواثبة أعظم جرما وتأديبا ~~ويختلف تأديبهما باختلافهما في الجرم وباختلافهما في الهيئة والتصون وإن ~~رأى المصلحة في قمع السفلة إشهارها بجرائمها فعل فهذه الوجوه التسعة يقع ~~بها الفرق بين الأمراء والقضاة قبل ms2839 ثبوت الجرائم ويستوون بعد ثبوتها في ~~إقامة الحدود | قاعدة يقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها فيقدم في الحروب ~~من هو أعلم بسياسة الجيوش ومكائد الحروب وفي القضاء من هو أعلم بالأحكام ~~ووجوه الحجاج وفي الأيتام من هو أعلم بقيمة المال واستصلاح الأطفال وفي ~~إقامة الصلوات من هو أعلم بأحكام الصلاة وأقرب للشفاعة بدينه وورعه وقد ~~يكون المقدم في باب مؤخرا في باب كالنساء مقدمات في الحضانة ومؤخرات في ~~الجهاد والصلاة لأن تزيد شفقتهن وصبرهن يقتضي مزيد صلاحهن للأطفال ومصالح ~~العيال فهذه القاعدة تقدم في جميع هذه الولايات على تباينها من هو أقوم بها ~~| قاعدة المصالح ثلاثة واقع في مواقع الضرورات وفي الحاجات وفي التتمات وقد ~~تقدم بسطه في مقدمة الكتاب فاشترط العدالة ضروري في الشهود PageV10P042 ~~صونا للدماء والأموال عن كذب ارباب الأمر أو في الإمامة حاجة لأنها شفاعة ~~والحاجة داعية إلى صلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده وتتمة في ولاية النكاح ~~صونا للحرائر عن الوضع في المواطن الدنية ولا يضطر إليها لأن حال القرابة ~~يمنع من الإضرار و الرمي في العار فلهذه القاعدة اشترطت العداله في ~~الولايات ولم يشترطها بعضهم في الإمامة العظمى لغلبه الفسوق على ولاتها فلو ~~اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاه ~~والولاة وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه وفي هذا ضرر عظيم أفظع من فوات ~~عدالة السلطان ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف ~~الأئمة اختلف في إلحاقهم بهم أو بالأوصياء على الخلاف في عدالة الوصي | ~~وإذا نفذت تصرفات البغاة من القطع بعدم ولا يتهم فأولى نفوذ تصرفات الولاة ~~والأئمة مع غلبة الفجور عليهم مع ندرة البغاة وعموم الضرورة للولاة | قاعدة ~~كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحال له أن يتصرف إلا ~~بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله & من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجهد لهم ~~ولم ينصح فالجنة عليه حرام ولقوله تعالى ^ ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا ~~باللتي هي ms2840 أحسن ) ^ وكذلك عند ش لا يبيع الوصي صاعا بصاع ولا فائدة فيه ولا ~~للخليفة أن يفعل ذلك في أموال المسلمين ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه ~~دفعا لمفسدة الربية ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحيلا لمزيد المصلحة ~~واختلف في عزل أحد المتساويين بالآخر فقيل يمتنع لأنه ليس أصلح PageV10P043 ~~للأئمة وقيل ولأنه يؤذي المعزول بالعزل واتهم من الناس ولأن ترك الفساد ~~أولى من تحصيل الصلاح للمتولي وأما الإنسان في نفسه فيجوز له ذلك فيما يختص ~~به حصلت المصلحة أم لا ولا يشكل بأنا لو جوزنا هذا من الحجر عليه بالرشد ~~لأنا لا نحجر بمن تعرض عن المصلحة يقف كان بل ضابطه أن كل تصرف خرج عن ~~العادة لم يستجلب به حدا شرعيا وقد تكرر منه فإنه يحجر عليه فللقيد الثاني ~~احترارا من استجلاب حد الشراء والمضاجر والثالث احترازا عمن رمى درهما في ~~البحر فإنه لا يحجر عليه حتى يتكرر منه تكررا يدل على سفهه فعلى هذه ~~القاعدة يتخرج اختلاف الأحكام في الخصوم والمتهمين والجرائم وغيرها | قاعدة ~~التكاليف قسمان عام وخاص فالعام كالصلاة والثاني كالحدود والتعازير وتوليه ~~القضاة ونحوه فهذا خاص بالأئمة ونوابهم فلا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنهم ~~فإن فرطوا فيه قال إمام الحرمين في كتابة المسمى بالغياثي إن شغر الزمان عن ~~الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان لأن قضية الدليل استوى الناس ~~لكن لما كان ذلك يؤدي للتشاجر خص به افضلهم وهو الإمام فإذا تعذر ذلك انتقل ~~لأعلمهم دفعا للمفاسد بحسب الإمكان علم أتم الطريق فهذه القاعدة مجمع عليها ~~لا يجوز لأحد التعدي على ولاة الأمور فيما فوض إليهم من الأمر ويجب عليهم ~~أعني ولاة الأمور بذل الإجتهاد في هذه الأمور وهي كثيرة مذكورة في أبواب ~~الفقه من أموال الغائبين والصبيان والمجانين ونساء والحجر على المفلسين ~~PageV10P044 و المبذرين والتحري في بيت مال المسلمين بالخيانة والتصرف ~~وقسمة الغنائم والزكاة وذلك كثير يعرف في مواضعه . تمهيد ما تقدم من ~~التوسعة في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم ليس مخالفا ms2841 للشرع بل تشهد له ~~القواعد من وجوه أحدها أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ~~ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية لقوله & لا ضرر ولا ضرار ~~وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي ~~الحرج وثانيهما أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء وهي ~~المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها وهذه القوانين مصالح ~~مرسلة في أقل مراتبها وثالثها أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية ~~لتوهم العداوة فاشترط العدد والحرية ووسع في السلم والقراض والمساقاة وسائر ~~العقود المستثناة لمزيد الضرورة ولم يقبل في الزنى إلا أربعة وقبل في القتل ~~إثنين والدماء أعظم لكن المقصود الستر ولم يحرج الزوج الملا عن في البينة ~~خير في أيمانه ولم يجب عليه حد بذلك بخلاف سائر القذفة لشدة الحاجة في الذب ~~عن الأنساب وصون العيال والفرش عن أسباب الإرتياب وهذه المباينات كثيرة في ~~الشرع لاختلاف الأحوال فذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال في الأزمان ~~فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين مما شهدت القواعد لها بالإعتبار ~~فلا تكون مرسلة بل عل رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية ورابعها أن كل حكم في ~~هذه القوانين ورد دليل يخصه كما ورد في الصحيح إن رسول الله & في غزوته وجد ~~رجلا اتهمه بأنه جاسوس للعدو فعاقبوه حتى أقر وأما قبول قول المستورين فهو ~~PageV10P045 الواقع في تقليد عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري فقال فيه ~~المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ~~ظنينا في ولاء أو نسب وقد أخذ بهذا ح وأثبت الحكم في القضاء به فأولى في ~~المظالم والجرائم ونص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة ~~إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في ~~القضاة وغيرهم ليلا تضيع المصالح وما أظنه يخالفه أحد في هذا فإن التكليف ~~مشروط بالإمكان وإذا جاز نصب الشهود فسقه لأجل عموم ms2842 الفساد جاز التوسع في ~~أحكام المظالم والجرائم لأجل كثرة فساد الزمان | وخامسها أنا لا نشك أن ~~قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمنائهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا ~~حرج وولايتهم حينئذ فسوق ظن ولأنهم فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان ~~وولاية الأراذل فسوق فقد قال الحسن البصري أدركت أقواما كانت نسبة أحدنا ~~إليهم كنسبة البقلة إلى النخلة وهذا زمان الحسن فكيف زماننا فقد حسن ما كان ~~قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان ويعضد ذلك من ~~القواعد الأصلية أن الشرع وسع للموقع في النجاسة وفي زمن المطر في طينه ~~وأصحاب القروح وجوز ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتها ~~وكذلك كثير في الشرع وكذلك قال ش رضي الله عنه ماضاق شيء إلا اتسع يشير إلى ~~هذه المواطن فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في ~~تلك المواطن | وسادسها أن من لطف الله بعباده أن يعاملهم معاملة الوالد ~~لولده فالطفل لضعف حاله يغذى باللبن فإذا PageV10P046 اشتد نقل إلى لطيف ~~الأغذية فإذا اشتد نقل إلى غليظها فإن مرض عومل بمقتضى مرضه وهذه سنة الله ~~تعالى في خلقه فأول بدء الإنسان في زمن آدم كان الحال ضعيفا ضيقا فابيحت ~~الأخت لأخيها وأشياء كثيرة وسع فيها فلما اتسع الحال وكثرت الذرية وعتت ~~النفوس حرم ذلك في زمان بني اسرائيل وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة ~~وفرض عليهم خمسون صلاة وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه وإزالة النجاسة بقطعها إلى ~~غير ذلك من التشديدات ثم جاء آخر الزمان فهرمت الدنيا وضعف الجسد وقل ~~الحبيب ولان النفوس أحلت تلك المحرمات وعملت الصلوات خمسا وخففت الواجبات ~~فقد اختلفت الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحوال وظهر أنها سنة ~~الله في سائر الأمم وشرع من قبلنا شرع لنا فيكون ذلك بيانا على الإختلاف ~~عند اختلاف الأحوال في زماننا وظهر أنها من قواعد الشرع وأصول القواعد ولم ~~يكن بدعا عما جاء به الشرع الولاية السابعة ولاية الحسبة وهي الأمر ~~بالمعروف والنهي عن ms2843 المنكر وهو وإن كان واجبا على كل مسلم بثلاثة شروط أن ~~يكون عالما به وإن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم وأن يفيد إنكاره فإن انتفاء ~~الشرطين الأولين ينفي الجواز وانتفاء الثالث ينفي الوجوب ويبقى الندب ~~والفرق بين آحاد الناس و المحتسب المولى من تسعة أوجه قال الماوردي إن فرضه ~~فرض عين له لأجل الولاية وهو على الناس فرض كفاية ولا يجوز له التشاغل عنه ~~بغيره وغيره يجوز أن يتشاغل عنه بواجب آخر وهو منصوب للإستعداء ولا يستعدي ~~لغيره وعليه أجابة من استعداه وليس ذلك على غيره وله البحث عن المنكرات ~~الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر وغيره ليس له ~~البحث وله أن يتخذ اعوانا لقهر المعاندين وليس ذلك على غيره وله التعزير في ~~المنكرات الظاهرة بخلاف غيره ويرتزق على الحسبة من بيت المال كالقاضي ~~لأنهما من مصالح المسلمين العامة بخلاف غيره وله PageV10P047 الاجتهاد في ~~العوائد كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة وليس ذلك لغيره في الدين و ~~العلم بالمنكرات ليتمكن منها و إلا فينهى عن المعروف ويأمربالمنكر وهو ~~لايشعر | و الحسبة مرتفعة عن أحكام القضاة من وجهين ومقصورة عنها من وجهين ~~وزائدة عليها من وجهين فيوافق في جواز الإستعداء وسماع دعوى المستعدي علية ~~من حقوق الآدميين في ثلاثة أنواع فقط النجش والتطفيف في كيل أو وزن | ~~والثاني الغش والتدليس في بيع أو ثمن والثالث المطل بالدين مع المكنة واختص ~~بهذه الثلاثة دون غيرها لتعلقها بالمنكر الظاهر الذي نصب له لأنه موضوع ~~منصب الحسبة في عرف الولايات | والوجه الثاني الذي يوافق فيه إلزام المدعى ~~عليه الخروج من الحق المدعى به وهذا عام في جميع الحقوق وإنما هو خاص في ~~الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت بالإقرار والمكنة واليسار ~~فيلزم المقر الموسر الخروج منها لأن في تأخيرها منكرا هو منصوب لإزالته ~~وأما الوجهان في قصورها عن القضاة فلا يسمع عموم الدعاوي الخارجة عن ظاهر ~~المنكرات في العقود والمعاملات وسائر الحقوق إلا أن يفوض ذلك إليه بنص ms2844 صريح ~~يزيد على منصب الحسبة فيكون قاضيا ومحتسبا فيشترط فيه شروط القضاء ويقتصر ~~على الحقوق المعترف بها بخلاف ما جحد لإحتياجه لسماع البينات والأيمان وليس ~~منصبه | والوجهان الزائدان له على الأحكام فتعرضه لوجوه المعروف والمنكر ~~وإن لم ينه إليه بخلاف القاضي وله من السلاطة والحماية في المنكرات ما ليس ~~للقضاة لأن موضوعه الرهبة وموضوع القضاء النصفة وهو بالأناة والوقار أولى ~~فإن خرج القاضي إلى السلاطة خرج عن منصبه الذي وليه وتشابه الحسبة ولاية ~~الظالم من وجهين وتخالفها من وجهين فتشابهها في الرهبة وجواز التعرض ~~للإطلاع وتخالفها أن موضع ولاية المظالم PageV10P048 فيما عجز عنه القضاة ~~والحسبة ممارحة غرم القضاة فرتبة المظالم أعلى ولوإلى المظالم أن يوقع ~~للقضاة والمحتسبة والمحتسب لا يوقع لأحد منهما ويجوز لوالي المظالم أن يحكم ~~وليس للمحتسب أن يحكم إذا تقرر الفرق بين هذه الولايات فللمحتسب أن يأمر ~~بالجمعات ويؤدب عليها فإن رأى القوم أن جمعتهم تنعقدا ورأى خلافة لايعارضهم ~~فإن رأى إنعقادها ولم يؤده فيأمرهم ليلا تعطل الجمعة مع طول الزمان وقيل لا ~~يأمرهم لأنهم لا يلزمهم مذهبه ويأمرهم بصلاة العيد وجوبا إن قلنا هي فرض ~~وإلا فندبا ويندب إلى أمر الناس بالأذان والجماعات إذا تركه أهل البلد ولا ~~يتعرض لآحاد الناس إذا ترك ذلك وهي قائمة في البلد ووعيده على ترك الجماعات ~~بحسب شواهد الحال | فقد قال & في الصحيح لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا ~~حطبا وأمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام ثم أخالف إلى منزل قوم لا يحضرون ~~الجماعة فأحرقها عليهم وينهى من أخر الصلاة عن وقتها سببها حثه على فعلها ~~من غير تأديب أو تهاونا زجره وأمره بفعلها ولا يتعرض عن الناس فيما يخالف ~~مذهبه في الطهارات وغيرها ويأمرهم بينا صورهم واصلاح سرهم وعمارة مساجدهم ~~ومراعاة بني السبيل من ذوي المكنة إذا لم يقم بيت المال بهذه المصالح ولا ~~يلزم واحدا معينا من المال مالا تطيب به نفسه بل يقول يخرج كل منكم ما تطيب ~~به نفسه ويعين بعضهم بلا مصلحة فإذا حصلت كفاية ms2845 المصلحة شرع فيها وألزم كل ~~واحد بما التزمه وإن كانت هذه الدعوة لا تلزم في غير هذا الموطن إلا أن ~~المصالح العامة يوسع فيها ما لا يوسع في المصالح الخاصة لعموم الضرر وإذا ~~عمت هذه المصلحة فلا بد من استئذان السلطان ليلا يفتات عليه فإن ~~PageV10P049 هذه إذا عمت ليست من معهود الحسبة إلا أن يتعذر استئذانه أو ~~يخشى ضرر وله الأمر بالحقوق الخاصة كالمطل بالدين مع المكنة ولا يحبس فيه ~~لأن الحبس حكم وهو ليس بحاكم وله أن يلازم عليها ولا يأخذ نفقات الأقارب ~~لافتقاره إلى حكم شرعي فيمن يجب له ويجب عليه وكذلك كفالة من تجب كفالته من ~~الأطفال حتى يحكم بها الحاكم فيأمر حينئذ بها على شروطها ويأمر الأولياء ~~بإنكاح الأيامى والصالحين من اكفائهم اذا طلبن والزام النساء أحكام العدد ~~وله تأديب من خالفته في العدة من النساء ولا يؤدب من امتنع من الأولياء ~~وأما من نفى ولدا قد ثبت فراشه ولحق نسبه أخذه بأحكام الآباء وعزره على ~~الباقي ويلزم السادة حقوق العبيد والإماء وحقوق البهائم من العلف وعمل ~~الطاقة ومن أخذ لقيطا فقصر في كفالته الزمه بها أو يسلمه إلى من يقوم به ~~وكذلك واجب الضوال فهذا أمره بالمعروف وأما نهيه عن المنكر من غير عبادة عن ~~وضعها ولا يأخذ بالتهم كما يحكي عن محتسب أنه سأل داخل المسجد بنعليه هل ~~تدخل بهما بيت الطهارة وأنكر عليه ذلك وأراد اخلافه وكذلك لو ظن أنه غير ~~غسل أو لم يصل أو لم يصم لم ينكر عليه لكن تجوز التهمة له والوعظ بعذاب ~~الله تعالى ولو رآه يأكل في رمضان سأله عن السبب فإن لم يذكر عذرا أدبه ~~وكذلك ينكر عليه إذا علم له عذرا إذا جاهر بفطره لأنه عرض نفسه للتهمة ~~واقتداث الجاهل به وأمر الزكاة لعمالها دونه وينكر على المتعرض للصدقة وهو ~~غني ويؤدبه فلو رأى عليه آثار الغنى أعلمه أنها لا تحل لغني ولا ينكر عليه ~~لجواز أن يكون فقيرا في الباطن ومن فوى العتار منعه ms2846 من أخذ الصدقة ويعزر من ~~تعرض لعلم الشرع من فقيه أو واعظ وخشي اغترار الناس به في سوء تأويل أو ~~تحريف جواب أنكر عليه وأظهر أمره الناس ومن أشكل عليه لا ينكر عليه حتى ~~يختبره فقد أقام علي رضي الله عنه القصاص ومربا لحسن وهو يتكلم فاختبره ~~فقال له ما عماد الدين قال الورع قال وما آفته قال PageV10P050 الظلم قال ~~تكلم الآن إن شئت ويمنع الناس من مظان الريب فقد نهى عمر رضي الله عنه أن ~~يصلي الرجال مع النساء ثم رأى رجلا يصلي معهن فضربه بالدرة فقال له الرجل ~~لئن كنت تقيا لقد ظلمتني وإن كنت أسأت فما أعلمتني فقال عمر رضي الله عنه ~~أما شهدت عزمتي قال ما شهدت لك عزمه فألقى إليه عمر الدرة وقال افتص مني ~~فقال لا اقتص اليوم قال فاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ثم لقيه من الغد ~~فتغير لون عمر رضي الله عنه فقال الرجل يا أمير المؤمنين كأني أرى ما كان ~~أسرع مني قد أسرع فيك قال أجل قال فأشهدك أني قد عفوت عنك | وينهى عن وقوف ~~الرجل مع المرأة في طريق خال ولا يعجل بالتأديب ليلا يكون محرما وليقل له ~~إن كانت ذات محرم فصنها عن الريب أو أجنبيه فخف الله تعالى من خلوة تؤديك ~~إلى معصيته ويؤدب الذمي عن إظهار الخمر ويبطل آلات اللهو حتى تصير خشبا ~~ويؤدب على المجاهرة بها وبالسكرا وما لم يظهر من المنكرات لا يتعرض له ~~ويخلي الناس في ستر الله إلا أن يخبره من يثق به إن رجلا خلا برجل ليقتله ~~أو بامرأة ليزني بها فيكشف عن ذلك وذلك غيره من الناس اذا عرف ذلك وأما ما ~~لا يخبر به من يثق به فقد قال & من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ~~بسترالله فإنه من يبد لنا صفحة وجهه نقم عليه حد الله أما مع الإمارة فيجوز ~~لما يروى أن المغيرة بن شبعة كانت تختلف إليه إمرأة PageV10P051 بالبصرة ~~فبلغ ذلك أبا بكرة وسهل ms2847 بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن عمير فرصدوه حتى ~~دخلت عليه فهجموا عليه فشهدوا عليه عند عمر رضي الله عنه القضية المشهورة ~~للتي حد فيها أبا بكرة ولم ينكر أداء الشهادة وينكر العقود والمعاملات ~~المجمع على فسادها دون المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها ضعيفا وهي ~~ذريعة المتفق عليه وكذلك عقود الأنكحة المتفق عليها دون المختلف فيها إلا ~~أن يضعف الخلاف وتكون ذريعة للزنى كالمتعة وله اختبار من يكتال للناس وحرث ~~واختبار القسام والزراع للقضاة لأجل أموال الأيتام كما أن اختبار الحراثين ~~في الحرث والأسواق إلى الأمر فإن وقع في التطفيف تجاحد فالقضاة أولى به ~~لأنه أحكام والتأديب فيه للمحتسب فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه وينكر ~~على العموم دون الخصوص الشائع بالمكاييل التي لم تولف فإن تراضى بها إثنان ~~لم يعرض لهم ومتى كان حق آدمي صرف كالتعدي على جدار الجار فلا بد من طلب ~~صاحب الحق فإن لم يكن بينهما تجاحد زال المنكر من ذلك وألا فأمرهما للقضاة ~~ومن ظلم أجيرا من غير تنازع منه وألا فللقضاة وله أن يقر من الأطباء ~~والصناع من هو أصلح الناس ويلزم أهل الذمة بلبس الغيارا والمجاهرة بدينهم ~~ويمنع المسلمين من أذاهم ويمنع من يطول على الناس في الصلاة ويضر بالضعفاء ~~وذوي الحاجة كما أنكر رسول الله لله على معاذ ومن لم يمتنع منهم لا يؤدبه ~~عليها بل يعزله ويولي غيره فالحاكم لا يحتجب عن الأحكام ووافقنا المعالج أو ~~غير ذلك PageV10P052 أنكر عليه ويمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف ~~عليها منه ومن السير عند اشتداد الريح وإذا حمل فيها الرجال والنساء حجز ~~بينهم بحائل وإذا اختص بعض الأسواق بمعاملة النساء اعتبر سيرته وأمانته ~~ويزيل من مقاعد الأسواق ما يضر بالناس وإن لم يستبعد فيه وكذلك الرواشن ~~وغيرها مما يستضربه الناس ويجتهد فيما يضر بما لا يضر لأنه من أهل إلاجتهاد ~~العرفي دون الشرعي والفرق أن الشرعي مراعى فيه أصل ثبوت حكمه بالشرع ~~والعرفي ثبت أصله بالعرف ويمنع ms2848 من نقل الموتى حيث يمنع ومن خصاء الحيوان ~~حيث يمنع ويؤدب عليه إن ااستحق عنه قود أودية أخده لمستحقه مالم يكن فيه ~~تناكر ويمنع من الكسب بالكهانة ويؤدب عليه الآخذ والمعطي والمنكرات كثيرة ~~وها أنا أذكر فروعا لمالك رحمة الله # | ( فرع ) # قال صاحب البيان يمنع المحتسب من أخذ الحجام شعور الناس ليزور النساب به ~~شعورهن إذا لم يكن لهن شعر لأن رسول الله & لعن الواصلة والمستوصلة قاله ~~مالك # | ( فرع ) # | قال قال مالك يخرج من السوق من يغش الناس لأنه أشد عليه من الضرب وإن ~~لم يكن معتادا للغش وعن مطرف وعبد الملك يعاقب بالسجن والضرب والإخراج من ~~السوق إن كان معتادا ولا يرجع حتى يظهر توبته وتعلم صحتها وغير المعتاد على ~~قول مالك يرجع بعد مدة يرجى أنه تاب فيها وإن لم تظهر توبته وقيل لا يؤدب ~~بالآخراج إلا إذا كان إذا رجع إليه عرف وإلا فلا PageV10P053 وأصل الإخراج ~~أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمر الأجناد أن لا يترك النصارى بأعمالهم ~~جزارين ولا صرافين حذرا من غش المسلمين # | ( فرع ) # قال قال مالك إذا وجد الزعفران مغشوشا لا يحرق ويتصدق باللبن على ~~المساكين إذا كان هو الذي غشه وكذلك الزعفران و المسك قال ابن القاسم ذلك ~~في الشيء الخفيف دون الكثير ليلا تذهب أموال عظيمة وسوى مالك بينهما وأما ~~إن غش غيره فلا خلاف أنه لا يتصدق به بل تباع ممن يؤمن أن يغش به وكذلك ~~المسك يباع من المأمون ويتصدق بثمنه قال وقول ابن القاسم في التفرقة أحسن ~~لأن العقوبات في الأموال إنما كانت في أول الإسلام كما روي عنه & في مانع ~~الزكاة أن يؤخذ منه شطر ماله عزمة من عزمات ربنا وعنه & في حريسة الجبل أن ~~فيها غرامة مثليها وجلدات نكالا وعنه & من أخذ من حرم المدينة شيئا فلمن ~~أخذه مثله ثم نسخ ذلك بالإجماع وقال غيره محتجا لمالك إن العقوبات بالأموال ~~باقية في كفارة الظهار وجزاء الصيد إذا قتل عمدا وكفارة رمضان # | ( فرع ) # | قال مالك لا ms2849 يباع القمح مغلوثا ويغربل إن كان أكثر من الثلث لعدم ~~انضباطه وتستحب الغربلة إن كان يسيرا PageV10P3354 # | ( فرع ) # | قال مالك يمنع الجزار من نفخ اللحم لأنه يغير طعمه ويؤدب إن فعله قال ~~يعني النفخ بعد السلخ ليظهر سمن اللحم فهو غش ويعتبر من غير ضرورة بخلاف ~~قبل السلخ # | ( فرع ) # | قال قال مالك يمنع الرجل من أعطاء ولده في كتاب العجم يتعلم كتابه ~~العجمية ويمنع المسلم من تعليم النصارى الخط وغيره لأن في التعليم في كتاب ~~العجم إظهار الرغبة لهم وذلك من توليهم وإعزارهم وتعليم المسلم لهم الخط ~~ذريعا لقرائتهم القرآن فيكذبونه ويهزأون به وجعل ابن حبيب ذلك مسقطا ~~للشهادة # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا يستكتب النصراني لأنه يستشار والنصراني لا يستشار في ~~أمور المسلمين # | ( فرع ) # | قال قال مالك يمنع الذي ينظر في النجوم ويقول الشمس تكسف غدا والرجل ~~يقدم غدا فإن لم يمتنع أدب قال القاضي أبو الوليد ليس في معرفة الكسوف من ~~جهة الحساب ادعاء غيب ولا ضلالة لأنه أمر منضبط بحساب حركات الكواكب لكنه ~~يكره الإشتغال به لعدم الفائدة ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وربما ~~سمعه الجاهل فظن أنه من علم الغيب فيضر في الدين فيؤدب على ذلك لما يؤدي ~~إليه من فساد العقائد وأما إخباره بغير ذلك من المغيبات فقيل ذلك كفر فيقتل ~~ولا يستتاب لقوله & أصبح من عبادي PageV10P055 مؤمن بي وكافر بي الحديث ~~وقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال أشهب يزجر عن ذلك ويؤدب فقط قال وعندي ~~هذا ليس باختلاف بل بحسب أحوال فإن اعتقد أن النجوم فعالة لذلك وهو مستبشر ~~بذلك فشهد عليه قتل بغير استتابة لأنه زنديق وغير مستبشر فإن تاب وإلا قتل ~~لأنه كافر غير زنديق فإن اعتقد أن الله تعالى هو الخالق عندها أدب وقدح ذلك ~~في شهادته ولا يحل تصديقه فيما يقول قاله سحنون لقوله تعإلى ^ ( قل لا يعلم ~~من السماوات والأرض الغيب إلا الله ) ^ ولقوله تعإلى @QB@ فلا يظهر على ~~غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول @QE@ | تنبيه ms2850 إذا قال أنها فعالة قال بعض ~~العلماء يكون ذلك كقول المعتزلة الحيوانات كلها تفعل بذاتها وتستقل ~~بتصرفاتها والصحيح عدم تكفيرهم ولا يكفر أحد من أهل القبلة فما الفرق وإن ~~ادعى أن الله تعالى يخلق عندها فليس هذا من باب علم الغيب لأن الربط بينهما ~~وبين هذه الأحكام إذا سلم كان هذا كالإخبار بمجرد الفصول الأربعة وليس من ~~باب الإخبار بالغيب الذي استأثر الله تعالى به بل الذي استأثر الله تعالى ~~به العلم بالغيب من غير سبب فإنه تعالى لا يحتاج في علمه إلى الأسباب بل ~~النزاع مع هذا القائل في الربط فقط فنحن نمنعه وادعاؤه إياه جهل لادعاء علم ~~غيب كما لو ادعى أن الماء يغرق والنار تروي ليس هذا من ادعاء علم الغيب في ~~شيء وقد يخبر الأنبياء والأولياء عليهم السلام بالمغيبات بناء على كشف أو ~~علم ضروري أو ظن غالب يخلقه الله تعإلى لهم فهذا سبب أوجب لهم ذلك وقد قال ~~الصديق في حديث مسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها هذان أخواي فمن أختي ~~قال ذو بطن بنت PageV10P056 خارجة أراها جارية فأخبر بأن الذي في بطن ~~إمرأته انثى مع أن الله تعالى يقول @QB@ ويعلم ما في الأرحام @QE@ من غير ~~سبب والصديق يعلمه بسبب ما خلقه الله في نفسه فينبغي أن يتنبه الفقيه لهذه ~~القاعدة حتى يعلم ما يكفر به مما لا يكفر به وما وجب اختصاصه بالله مما لم ~~يجب ويحصل له فهم المنقولات عن الصحابة وغيرهم والجمع بينها وبين الأدلة ~~الشرعية # | ( فرع ) # | قال قال مالك ينهى الذي يزعم أنه يعالج المجانين بالقرآن لأن الجان من ~~الأمور الغائبة ولا يعلم الغيب إلا الله # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا يخلط الطيب من القمح أو الزيت أو السمن برديئه فيحرم ~~لأنه غش إلا أن يبين عند البيع الخلط وصفة المخلوطين وقدرهما ويباع ممن لا ~~يغش به وهذا فيما لا يتميز كالزيتين أما القمح بالشعير والطعام بالغلة ~~والسمين مع المهزول فلا يباع الكثير منه حتى يميز أو يفرقا ويجوز ms2851 في القليل ~~وقيل إن خلطه للبيع منع أو للأكل جاز في اليسير قاله عبد الملك ومطرف # | ( فرع ) # | قال قال مالك يمنع من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك ~~أولياؤهم أم لا فيكره ذلك تنزيها # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم يحال بين المجذوم البين الجذام وبين رقيقه إذا كان ~~يضر بهم كما لا يحال بينه وبين الحرة إمرأته وقال سحنون لا يمنع من وطء ~~PageV10P057 إمائه لقوله & لا عدوى ولا طيره الحديث وقد رأى عمر رضي الله ~~عنه إمرأته مجذوبة تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لو جلست في بيتك لا ~~تؤذي الناس فجلست وسحنون يقول ضررهن أعلى لأنه يؤدي به الحال إلى الزنى أو ~~العنة | قاعدة كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة كإيجاب ~~النقود في المعاملات والحنث بالأمور المترفات وصفات الكمال والنقص في عيوب ~~البياعات تعتبر في ذلك كله اجماعا فإذا تغيرت تلك العوائد تغيرت تلك ~~الأحكام اجماعا وولاية الحسبة وغيرها من الولايات ضابط ما يندرج فيها مما ~~لا يندرج من الأحكام مبني على العوائد فيما يعرض لمتوليها فكذلك قليل هذا ~~للمحتسب دون القاضي وهذا للقاضي دون المحتسب فلو إختلفت العوائد اختلفت هذه ~~الإختصاصات فاعلم ذلك الله عز وجل أعلم # | ( الباب الرابع في آدآب القضاة ) # وهي خمسة عشر ادبا | الادب الأول موضع جلوسه وفي الكتاب القضاء في المسجد ~~من الحق والأمر القديم ولأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه المرأة ~~والضعيف ولا يقيم فيه الحدود ونحوها بخلاف خفيف الأدب وأصله قوله تعإلى ^ ( ~~وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب ) ^ وقضى النبي & والخلفات بعده فيه ~~واستحبه ح وابن حنبل وكرهه ش لما في الصحيح أن النبي & قال جنبوا صبيانكم ~~مساجد كم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم وبيعكم ~~وشراء كم ولأن الخصومة يتبع فيها الفجور والتكاذب والسب و الظلم والحائض ~~والجنب يدخل إليه و أرباب القاذورات ولم يوضع المسجد لذلك | و الجواب أن ~~العمل مخصص لهذا العموم وأما الحيض فيمنعن ويأكلن ms2852 أو يأتين الحاكم في بيته ~~| والجنب يغتسل جمعا بين الأدلة وفي الترمذي قال & من ولي من أمور الناس ~~شيئا فاحتجب دون حاجتهم احتجب & الله دون حاجته وفقره وفاقته والمسجد أبعد ~~عن الحجاب وأقرب للتواضع فيستحب قال PageV10P058 التونسي قال مطرف وعبد ~~الملك أحسن مجالس القاضي رحبات المسجد الخارجة من غير تضييق في غيرها قال ~~مالك كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في الرحبات خارجا إما عند موضع ~~الجنائز وإما في رحبة دار مروان وما كانت تسمى الارحبة القضاء ويستحب ذلك ~~ليصل إليه اليهودي و الحائض قال اللخمي قال ابن شعبان ومن العدل أن يكون ~~منزل القاضي سط المصر ليصل الناس إليه من جميع الأطراف بغير كلفة | ويكون ~~مجلسه مستقبل القبلة وفي موضع جلوسه ثلاثة أقوال ففي المدونه المسجد وعنه ~~الرحاب الخارجة ونقل جميع ما تقدم التونسي وقال أشهب لا يؤمر أن يقضي في ~~منزله حيث أحب قال اللخمي والرحاب أحسن لأن المسجد ينزه عن الخصومات وغيرها ~~للحديث المتقدم قال صاحب المنتقى المستحب الرحاب الخارجة عن المسجد قال ~~أشهب يقضي حيث جماعة الناس وقال غيره إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر من كثرة ~~الناس حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له موضع في المسجد يحول بينه ~~وبينهم واتخذ سحنون بيتا في المسجد يقعد فيه الناس ولا يقضي في طريق ممره ~~إلا أن يعرض لمن استغاث به فيه فيأمر فيه وينهي من غير فصل حكم قاله مطرف ~~وعبد الملك | وعن أشهب يقضي وهو يمشي إذا لم يشغله ذلك كما يقضي وهو متكيء ~~| قال صاحب المقدمات ويستحب جلوسه بالرحاب الخارجة عنه فوافق الباجي ولم ~~يحك خلافا وكلام الباجي وابن رشد هذا دليل على أنهم فهموا أن المشهور ما ~~قالوه ويعضده قوله كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا في الرحبات فدل أن ~~العمل ذلك والعمل عنده مقدم وظاهر المدونة يقتضي داخل PageV10P060 المسجد ~~لقوله لا تقام فيه الحدود والحدود تقام في غير المسجد إجماعا في المواضع ~~التي يدخلها الحيض واليهود ms2853 | الأدب الثاني زمان جلوسه قال صاحب المنتقي قال ~~مطرف وعبد الملك يتخير وقتا يجلس فيه على ما هو رفق للناس ولا ينبغي أن ~~يجلس بين العشائين ولا في الأسحار إلا أن يحدث في تلك الأوقات أمر يرفع ~~إليه فهو لا بد منه فيأمر وينهي ويسجن أما على وجه الحكم مما يشخص فيه ~~الخصوم فلا لأنها أوقات ضيقة عن ذلك كالشوارع في البقاع وجوز أشهب الحكم ~~بين العشائين قال فمعنى قول مطرف أنه ليس عليه ذلك لما في إحضار البيانات ~~على الطالب والمطلوب من مخالفة العادة وهو معنى قول أشهب أنه يباح له ذلك ~~لأن ترك ذلك حق من حقوقه قال والأول أظهر وقد شاعت الآجال في القضاء و ~~الامال واستقصاء الحجج وهو ينافي القضاء بالليل ولا يتعب نفسه فيقضي النهار ~~كله وليقعد ساعات من النهار قال مالك أخاف أن يكثر فيخطىء قال ابن يونس قال ~~أشهب يقضي بين العشائين إذا رضي الخصمان | ولا يكلف الكافة ولا بأس أن يقضي ~~بعد أذان الظهر والعصر والمغرب و العشاء و الصبح قال التونسي قال ابن عبد ~~الحكم لا ينبغي أن يجلس أيام النحر ولا يوم الفطر ولا ما قاربه مما يضر فيه ~~بالناس في حوائجهم وكذلك يوم عرفة ويوم الطين و الوحل ويوم خروج االناس ~~للحج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بتوديع الحاج قال اللخمي ويكون وقته معينا ~~لا يقدمه ولا يؤخره ليعلمه الناس وكل الأوقات التي قيل لا يجلس يجلس إذا ~~عرضت ضرورة الأدب الثالث وأول ما ينظر فيه بعد ولايته المحبوسون لأن الحبس ~~عذاب قال في الجواهر فيطلق من حبس في ظلم أو تعزير وبلغ حده ثم ينظر ~~PageV10P061 في الأوصياء وكوافل الأطفال إذ رافع لوقائعها إليه قال أصبغ ~~ينبغي له إذا قعد للقضاء يأمر مناديا نادي عنه في الناس أن كل يتيم لم يبلغ ~~ولا وصي له ولا وكيل وكل سفيه مستوجب للولاية منعت الناس من متاجرته ~~ومداينته ومن علم مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه ويحجر فمن ~~داينه ms2854 بعد منادي القاضي أو باع منه أو ابتاع فهو مردود | الأدب الرابع في ~~الجواهر بعد النظر في المحبوسين ومن نكر معهم ينظر في ترتيب الكتاب والمزكي ~~والمترجم ويكون الكاتب عدلا مرضيا وقال أصبغ ويكون مرضيا مثله أو فوقه لأنه ~~يخشى تغيير القضاء وتبديل الأسماء والتنميم على القاضي ولا يغيب له على ~~كتاب احتياطا ويشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكتاب لأنه إستبان حكما ~~والكاتب كالآلة للحاكم وقال آبو إسحاق لو ترجم له واحد جاز لأنه من باب ~~الخير لا من باب الشهادة أو من باب الحكم والحاكم يكفي فيه واحد واختار ~~القاضي أبو الحسن إن كان الإقرار بالكافي في الترجمة شاهدا وإمرأتان وروى ~~أشهب يترجم للقاضي رجل مسلم مؤمن واثنان أحب إلينا ولا يترجم كافر ولا عبد ~~ولا مسخوط لأنه يعتمد على قول المترجم فاشترط شروط الشهادة ولا بأس أن يقبل ~~ترجمة إمرأة عدلة كالرواية وعن مطرف وعبد الملك ذلك إذا كان مما تقبل فيه ~~شهادة النساء إذا تعذر مترجم من الرجال قالا وإمرأتان ورجل أحب إلينا وأصل ~~الكتاب أنه & كان له كتاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت ومعاوية بن أبي ~~سفيان رضي الله عنهم أجمعين ولأن الحاكم كثير الأشغال والنظر فلا يتفرغ ~~يكتب بيده ووافقنا الأئمة على السلامة وعدالته وقالوا يكون فقيها فطنا ~~فاضلا ليفرق بين مواقع الألفاظ والواجب والجائز PageV10P062 ونزيها ليلا ~~يستمال بالرشى وبنوع غيرها على التحامل على أحد الخصمين وأما المترجم عن ~~الخصوم والشهود فيشترط فيه ذلك واشترط ش كونه اثنين واكتفى ح بواحد ومنع ~~العبد لأن تلايته إخبار لا شهادة لأنه لا يحتاج أن يقول أشهد أنه يقول كذا ~~بل يقول هو يقول كذا وقياسا على المفتي وقاسه ش على ما اذا شهد على إقراره ~~لأنه لا فرق بين عدم الفهم من القاضي وبين عدم إطلاعه وهو إذا لم يطلع ~~إشترط اثنان فكذلك إذا لم يفهم | قاعدة يقع في كلام الفقهاء كثيرا أن منشأ ~~الخلاف التردد بين الشهادة والخبر فما ضابط حقيقة الشهادة والخبر ms2855 لأن ~~التردد بينهما فرع تصورهما ولا يمكن أن يضبطا فاشترط العدد في الشهادة دون ~~الخبر لأن إشتراطه فرع عن كونها شهادة فيجب أن يعلم أنها شهادة قبل اشتراط ~~العدد فلو إستفدناها من العدد لزم الدور فنبين الآن الحقيقتين فنقول متعلق ~~الخبر في الشرع من العدل حيث اعتبره الشرع في حق الغير احترازا من الدعوى ~~أما إن يكون عاما أو خاصا فإن كان عاما فهذا هو الخبر والرواية فإنها ~~متعلقة بالخلق إلى يوم القيامة وهو سر عدم اشتراط العدد فإن اشتراطه في ~~الشهادة إنما كان لتوقع العداوة الباطنة بين العدل وبين الشخص المعين ~~فاشترط العدد استظهارا ولا يتهم أحد في معاداة الناس إلى قيام الساعة ~~فالعموم سر عدم اشتراط العدد وهو ضابط الرواية وإن تعلق بالخصوص فهو ~~الشهادة ثم تقع فروع مترددة بين العموم والخصوص فيختلف العلماء فيها لأجل ~~الشائبتين هل يلحق بالشهادة أو الخبر كالإخبار عن رؤية رمضان من جهة أنه لا ~~يخص شخصا معينا أشبه الرواية فيقبل الواحد قاله ش ومن جهة أنه لا يتعدى هذه ~~المسألة أشبه PageV10P063 الشهادة فيشترط لعدد وكلك المترجم و القائف و ~~المقدم لما تقدم فهذا الكشف و التحقيق عزيز كنت أطلبه عدة من السنين حتى ~~وجدته للإمام المازري في شرح البرهان في أصول الفقه فتأمله # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك يولي حاسبا ثقة يقسم ويخبره بما صار لكل واحد ~~فيقبل قوله وحده لأنه حاكم أو مخبر # | ( فرع ) # | قال قال عبد الملك يقبل قول الطبيب الكافر في العيوب في العبد أو الأمة ~~الحاضرين لأنه علم يأخذه عمن يبصره مرضي أو مسخوط واحد أو اثنين فإن غاب ~~العبد أو مات لم يقبل إلا الشهادة بشروطها و كذلك يقبل في عيوب الأمة واحدة ~~مرضية من النساء فإن فأتت الأمة لم يقبل إلا إمرأتين على وجه الشهادة و ~~القياس في الجراح يكفي واحد إذا أمره الإمام ينظر ذلك و الأحسن أن يكون ~~عدلا فإن لم يجد إلا طبيبا جاز كما تقدم في العيوب وما فات لا يقبل ms2856 منه إلا ~~ما يقبل في الشهادة | الأدب الخامس في الجواهر لا يقضي في حالة غضب ولا جوع ~~ولا حالة يسرع إليه الغضب فيها أو يدهش عن تمام الفكر وفي الكتاب لا يكثر ~~الجلوس جدا وإذا داخله هم أو نعاس أو ضجر فليقم قال اللخمي ومن ذلك الشبع ~~الكثير وأصل ذلك قوله & لا يقضي القاضي وهو غضبان أخرجه البخاري واختلف اذا ~~ضجر قال ابن عبد الحكم يحدث جلساءه PageV10P064 ليروح قلبه ثم يعود إلى ~~الحكم وقال ابن حبيب يقوم قال و الأول أحسن ولا يحكم متكئا لأنه استخفاف ~~بالحاضرين و للعلم حرمته | تمهيد قال اللخمي وغيره من العلماء له أن يحكم ~~في هذه الأحوال في مسألة فيها نص وما خف من مسائل الاجتهاد دون ما يحتاج ~~إلى فكر وعلى هذا تختلف أحوال الحكام في المجتهد في العلم والقضاء تصير له ~~أمور ضرورية هي عند غيره تحتاج فكرا كثيرا فيبح الأول دون الثاني وكذلك ~~المسألة العظيمة النظر إذا كان قد تقدم له الحكم فيها عن قرب بفكر مستوعب ~~لا يحتاج فيها حينئذ إلى فكر | قاعدة وهي الفرق بين تخريج المناط وتحقيق ~~المناط وتنقيح المناط و المناط العلة فإن استخرجت من أوصاف مذكورة في صورة ~~النص كما في حديث الأعرابي في تصريحه مع جملة الأوصاف بإفساد رمضان فهو ~~تنقيح المناط أو من أوصاف لم تذكر كما في حديث بيع التفاضل في البر فهو ~~تخريج المناط أو اتفق عليها وحصل التنازع في وجودها في الفرق فهو تحقيق ~~المناط كالتنازع في كون التين مقتاتا مع الاتفاق على أن الاقتيات العلة ~~وقال الغزالي تنقيح المناط قياس عدم الفارق فعلى هذا يمنع القاضي في الغضب ~~وغيره مما لم ينص عليه كالشبع والجوع هو من باب تخريج المناط لأنا لم يغن ~~وصفا مذكورة بل أخرجنا من المذكور وصفا آخر وهو تشويش فكر وكذلك حديث ~~الأعرابي على مذهبا لأنا أخذنا إفساد الصوم وإنما في الحديث PageV10P065 ~~واقعن من أهلي في شهر رمضان وعلى رأي ش يكون من تنقيح المناط ووافقنا ~~الأئمة ms2857 على اعتبار المشوش للفكر حيث وقع بغضب أو غيره | الأدب السادس قال ~~اللخمي يقدم الخصوم الأول فالأول لأن الأول قد استحق بسبقه وكذلك قاله ~~الفقهاء في تعليم العلم و القرآن ونحو ذلك يقدم الأول فالأول ولذلك قال ~~الله تعالى @QB@ والسابقون السابقون أولئك المقربون @QE@ قال إلا أن يكون ~~مثل المسافر وكالسبق إلى المجالس والأمور المباحات أو ما يخشى فواته وإن ~~تعذرت معرفة الأول كتبت أسماؤهم في بطائق وخلطت فمن خرج اسمه بدئ به وذلك ~~كالقرعة لأنه تطييب للنفوس # | ( فرع ) # | قال الشافعية والحنابلة لا يقدم في الدعاوي والفتائك إلا بدعوى واحدة ~~وقاله صاحب النوادر عن سحنون فإذا قال الأول لي آخر قدم عليهما الأول عليه ~~ويقدم في الثانية ما يأتيه من بعده لان الجميع قدموا في واحدة فلو قدم واحد ~~في اثنتين لم يسو بينهم والتسوية مأمور بها لقوله تعالى @QB@ إن الله يأمر ~~بالعدل @QE@ والعدل التسوية بالنقل ووافقونا على تقديم المسافرين بشرط ~~القلة لأن الله تعالى وضع عنهم الصوم وشطر الصلاة الأدب السابع قال اللخمي ~~يفرد النساء عن الرجال في الخصومة إذا كانت الخصومة بينهن ويجعل لهن وقتا ~~فإن كان بعضها بينهم وبعضها مع الرجال جعل الخصومة ثلاث مرات للرجال وقت ~~ولمن كانت خصومته من النساء وقت وللنساء وحدهن وقت فإن عجز عن ذلك عن ~~النساء وأبعد مجلسهن عن PageV10P066 الرجال وتمنع المرأة الجميلة الرخيمة ~~المنطق مباشرة الخصومة فقط وكره مالك الخصومة لذوي الهيئات من الرجال لما ~~فيها من نقص العرض فالنساء أولى | الأدب الثامن قال ابن يونس ينصف بينهما ~~مجلسهما والنظر إليهما واستماعه منهما ولا ينظر إلى أحدهما بطلاقة وبشر ~~أكثر ولا يسارر أحدهما ولا يساررهما جميعا إذا لم يسمع أحدهما ما يسارر به ~~الآخر قال سحنون ولا يضيف أحدهما ولا يخلو به أو يقف معه فإن ذلك مما يوهن ~~خصمه ويدخل عليه سوء الظن قال أشهب ولا يجيب أحدهما في غيبة الآخر إلا أن ~~يعرف أن ذا من المختلف أو لم يكن يعرف وجه خصومة المدعي فيسمع منه حتى يعلم ~~أمرهما ms2858 وإذا جلسا فلا بأس أن يقول لهما ما خصومتهما أو يدعهما حتى يبتدأها ~~أو يقول أيكما المدعي فإن علمه سأله عن دعواه ويسكت عن صاحبه حتى يسمع حجته ~~ثم يأمره بالسكوت ويستنطق الآخر ولا ينبغي أن يبتدئ المدعى عليه بالنطق بل ~~المدعي لأن صاحب الحق أرجح شرعا فيقدم ولا يعود لأحدهما بالسؤال فيقول مالك ~~أو تكلم إلا أن يعلم أنه المدعي وإذا قال أحدهما أنا المدعي وسكت الآخر ولم ~~ينكر فلا باس أن يسأله عن دعواه والأحسن أن يسأله حتى يقر الآخر بذلك فإن ~~قال أحدهما المدعي هذا ولم ينكر الآخر فله أن يسأله فإن قال كل واحد عن ~~الآخر هو المدعي ولست مدعيا فللقاضي أن يقيمها حتى يأتي أحدهما للخصومة ~~فيكون هو الطالب قاله أصبغ وقال ابن عبد الحكم إذا قال كل واحد أنا المدعي ~~فإن كان أحدهما استمع أو جلب الآخر سمع منه أولا وإن لم يدر من جلب صاحبه ~~ابتدأ بأيهما شاء فإن كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن يبدأ بالآخر لأن الظاهر ~~هو القوي الطالب PageV10P067 | قال أصبغ فإن أدلى المدعي بحجته فقال القاضي ~~للآخر تكلم فإن تكلم نظر في ذلك وإن سكت أو قال له أخاصمه إليك قال له ~~القاضي إما خاصمت أو حلفت لهذا المدعي على دعواه وحكمت له إن كان مما يستحق ~~من نكول المطلوب إن ثبت له الخلطة لأن نكوله عن التكلم نكول عن اليمين وإن ~~كان مما لا يثبت إلا بالبينة طلب البينة ولا يسجنه حتى يتكلم ولكن يسمع ~~صاحبه لأن البينة تحتمل التخريج من قبله وكان سحنون إذا شاغب الخصمان أغلظ ~~عليهما وربما أمر القومة فزجروهما بالدرة وربما شاغبا حتى لا يفهم عنهما ~~فيقول قوما فإني لا أفهم عنكما وله الشد على عضد أحدهما إذا رأى ضعفه عن ~~صاحبه وقربه منه ولا بأس أن يلقنه حجة له عمي عنها وإنما يكره أن يلقنه حجة ~~الفجور وقد قال النبي & من ثبت عييا في خصومه حتى يفهمها ثبت الله قدمه يوم ~~تزل الأقدام ms2859 ومنع سحنون شد عضد أحدهما وتلقينه حجته لأنه ميل مع أحدهما ~~وإذا أقر أحدهما في خصومته بشيء للآخر فيه منفعة فعلى الحاكم أن ينبهه على ~~نفعه بذلك ويكتبه له قال سحنون وإذا كان في أمرهما شبهة وإشكال فلا بد أن ~~يأخذهما بالصلح وتخاصم رجلان صالحان من أصحابه فأقأمهما ولم يسمع منهما ~~وقال استرا على أنفسكما ولا تطلعاني من أموركما على ما ستر عليكما وقال عمر ~~رضي الله عنه رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء ~~يورث بينهم الضغائن وكان سحنون إذا سأله أحد عن مسألة من مسائل الأحكام لم ~~يجبه وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم منه إرادة التفقه | قال مالك لا ~~يفتي القاضي في مسائل القضاء وأما غير ذلك فلا بأس لأنه عون على البخيل ~~والقاضي لا يعين أحد الخصمين ولا يرفع الحاكم صوته على PageV10P068 أحدهما ~~دون الآخر قال أشهب له أن يفعله ردعا له للدده ويعلم الله منه أنه لو كان ~~من صاحبه ذلك لعمل به مثله فقد نهى رسول الله & أن يقعد الخصمان بين يدي ~~الحاكم وقال إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد ~~الخصمين دون الآخر وفي النوادر قال أشهب جلوس الخصوم بين يديه هو الأصل فإن ~~كان شأنه يجلس في أي موضع فواسع فإن عين المجلس لصداقة أو غيرها أجلسهما ~~منه مجلسا واحدا ولا يضيف أحد الخصمين ولا يخلو به ولا يدخل عليه أحد ~~الخصوم بينه وإن كان من إخوانه وقد كان يغشاه قبل ذلك إذا كان على الاختصاص ~~ليس أمرا عاما ولا تكره له عيادة أحد الخصمين ولا شهود جنازة بعض أوليائه ~~قال عبد الملك ولا يدخل عليه أحد الخصمين في مجلس قضائه ولا وحده ولا في ~~جماعة وإن كان من خاصته وليجلس خارجا حيث يأتيه الناس لأن ذلك كله موهن ~~للآخر قال اللخمي قال أصبغ يسوي بينهما في المجلس وإن كان أحدهما ذميما ~~وقيل لا يسوي لقول النبي & لا تساووهم في المجلس قال ش وأرى ms2860 أن يجلسا جميعا ~~ويتقدمه المسلم بالشيء اليسير واقفا فإن قال أحدهما أنا الطالب وإنما أحدث ~~الآخر الدعوى عند ما طلبته قد المشخص أولى أو الثالث أولا إن علم وإلا ~~صرفهما فإن أبى أحدهما إلا الخصومة قدمه وإن PageV10P069 بقي كل واحد ~~متعلقا بالآخر أقرع بينهما وإن كان لكل واحد طلب عند الآخر وتشاحا في ~~التبدئة أقرع بينهما لأنه أطيب للنفوس وقيل يخير وقال ابن عبد الحكم يبدأ ~~بالنظر أضعفهما فإن لم يعترف المدعى عليه ولم ينكر قال محمد يحكم عليه بغير ~~يمين وقال أصبغ يقول له الحاكم إما أن تختصم أو حلفت المدعي وحكمت له إن ~~كان مما يستحق بالنكول مع اليمين إذا أثبت لطخا قال اللخمي المدعي مخير بين ~~ثلاث بين أن يأخذ المدعى به بغير يمين على أنه متى عاد المدعى عليه إلى ~~الإنكار أو الخصومة كان ذلك له أو يحلف الآن ويحكم له بعد أن يعرف المدعى ~~عليه ذلك ولا ينقص له الحكم بعد ذلك إن أتى بحجة إلا ببينة لم يعلم بها كمن ~~خاصم ولم يسكت أو يسجن له حتى يقر أو ينكر لأنه يقول هو يعلم أن حق وقد يقر ~~إذا سجن فلا أحلف كالمشتري يكتم الشفيع الثمن اختلف فيه هل يسجن أو يقال ~~للشفيع خذ ولا وزن عليك حتى يثبت الثمن وهذا إذا كانت الدعوى في معين دارا ~~أو عبدا وفي الذمة وأقام لطخا وان لم يقم لطخا لم تسمع دعواه وإن أعدت ~~الزوجة الطلاق فلم يقر ولم ينكر سجن ويحال بينه وبينها وتطلق عليه إن طال ~~الأمر لحقها في الوطء فإن أعدت النكاح سجن حتى يقر أو ينكر وإن أدى عليها ~~نكاحا فلم تقر ولم تنكر حيل بينها وبينه حتى تقر أو تنكر وكذلك السيد يدعي ~~عليه عبد العتق يسجن حتى يقر أو ينكر وإذا لفظ أحدهما بما ينفع الآخر فأغفل ~~منفعته فيه فعلى الحاكم أن يقول لقائل ذلك يلزمك على قولك كذا ولا يقول ~~لخصمه قل له كذا لأن تعليم أحد الخصمين بالعناية ms2861 له يوهن الآخر وليس كقوله ~~له يلزمك كذا لا حجة لك في قولك فإذا لم يبق لأحدهما حجة فإن قال بقيت لي ~~حجة قال محمد إن كان من طريق العدد ضرب له أجلا ليس بالبعيد وإذا دعى حجة ~~قوية في دار في يديه أمهله الشهرين ثلاثة PageV10P070 تمهيد وفي كتاب ابن ~~سحنون وغيره كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في فصول القضاء ينبغي ~~أن يحفظ أوله بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير ~~المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ~~وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك الخصم بحجته فاقض إذا فهمت وأنفد إذا قضيت ~~فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى ~~لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين ~~على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ~~وإذا عرفت أهل الشغب وإلا لداد فأنكر وغير فإنه من لم يزع الناس عن الباطل ~~لم يحملهم على الحق لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه ~~لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في ~~الباطل وقاتل هواك كما تقاتل عدوك واركب الحق غير مضار عليه وإذا رأيت من ~~الخصم العي والغباوة فسدد فهمه وبصره في غير ميل معه ولا جور على صاحبه ~~وشاور أهل الرأي من جلساته وإخوائك الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في ~~كتاب الله ولا سنة ثم أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمر عند ذلك واعمد إلى ~~أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة ~~أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذت له PageV10P071 حقه وألا استحللت عليه ~~القضاء فإنه أنفى للشك وأجل للعمى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا ~~في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء ms2862 أو نسب فإن الله تولى منكم ~~السرائر ودرأ عنكم الشبهات والأيمان وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم ~~والتنكر عند الخصومات فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ~~ويحسن عليه الذخر ويروى الذكر لمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما ~~بينه وبين الناس ومن تخلق للناس مما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله ~~فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام فهذا الكتاب جمع ~~أكثر أدب القضاء وأحكامه | فوائد هذه ولاية نبين تقليدها واللفظ المفيد ~~الولاية شرعا وما معنى الإدلاء وما الفرق بين التنفيذ والحكم وما معنى الحق ~~قديم وما معنى اركب الحق غير مضار عليه وكيف جعل المسلمين عدولا من غير كشف ~~واكتفى بالعدالة الظاهرة كما قاله ح وما معنى النهي عن التنكير عند ~~الخصومات وما معنى من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله ~~وما الجمع بينه وبين قول أبي موسى الأشعري إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن ~~قلوبنا لتلعنهم والجواب عن الأول من وجهين لعل عقد الولاية تقدم وهذا ~~للوصية PageV10P072 فقط أو في ألفاظه ما يقوم مقام عقد الولاية وهو قوله ~~إذا أدلى إليك وقوله استحللت عليه القضية ونحو ذلك | وعن الثاني معناه أوصل ~~إليه حجته ومنه قوله تعإلى @QB@ أدلى دلوه @QE@ أي أوصله لغير | وعن الثالث ~~أن إظهار الحجة الشرعية وكمال النظر فيها وإثبات وترتيب مقتضاها عليها من ~~اعتقاده الاستحقاق وتصريحه بتلك حكم وإلزام الخصم وقهره لرفع الحق تنفيذ ~~فهذا هو الفرق بين الإثبات والحكم والتنفيذ | وعن الرابع أن الحق هاهنا حكم ~~الله وهو كلامه النفساني وهو قديم وفيه إشارة إلى أن المصيب لذلك أحكم ففيه ~~حض على بذل الجهد في طلب ذلك الحكم المعين أو يكون كلامه إشارة إلى أن بذل ~~الجهد في طلب الحق وهو ما زال في جميع فهو قديم بمعنى طول المدة لا بمعنى ~~انتفاء الأولية | وعن الخامس أن معناه أن يتمكن من الحق بانشراح صدر وطيب ~~نفس سالما عن شغب الأهواء ms2863 فإن الركوب يعبر به عن التمكن ومن كان ينازعه ~~هواه ويكاد يغلبه الهوى فهو مضار في سلوك الحق فعلامة إشارة إلى توفير ~~العزم | وعن السادس من وجهين أحدهما أن ذلك مذهبه فأخبر به لا أنه أمر به ~~وثانيهما أن المسلمين عدول بعد الكشف بخلاف الكفار وقيل إنما قيل ذلك في ~~عصر الصحابة حيث يغلب الخير فيلحق النادر بالغالب وأما اليوم فغلب الشر ~~فيلحق الغالب بالنادر فينعكس الحال | وعن السابع أن التنكر المراد به الغضب ~~الملهي عن الفكر PageV10P073 وعن الثامن أنه محمول على اظهار الطاعات و ~~الباطن بخلافه وكلام أبي موسى محمول على المداراة بكلام والامور المباحة ~~دفعا للشرور واسجلابا للمصالح ووافقنا الائمة على ما تقدم في هذا الادب | ~~الأدب التاسع تأديب الخصوم ففي الكتاب لا بأس بضرب الخصم اذا تبين لدده ~~وظلمه قال ابن يونس وكذلك إذا أذى الفاضي نفسه لأن حرمة القاضي من حق الله ~~والأدب في هذا أمثل من العفو قال مطرف وعبد الملك إذا قال أحدهما للآخر يا ~~فاجر ويا ظالم ضربه على مثل هذا إلا في الفلتة من ذي مروءة فإن قال ~~للشاهدين شهدتما علي بزور أو بما يسألكما الله عنه أو لستما عدلين يعاقب في ~~ذلك بحسب قدر القائل والمقول له فإن قال للقاضي اتق الله قال ابن عبد الحكم ~~لا يضيق عليه في ذلك وليثبت ويجب يبين مثل رزقني الله تقواه أو ما أمرت إلا ~~بخير ويبين له من أين يحكم عليه ولا يظهر غضبا قال ابن القاسم فإن قال ~~ظلمتني فذلك يختلف فإن أراد بذلك أذى القاضي والقاضي من أهل الفضل عاقبه ~~لأن حرمته من حرمة الله وحرمة رسوله | الأدب العاشر في جلسائه ومباشريه قال ~~اللخمي لا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة ~~ويكونون ذوي رفق وأناة لورود الضعيف والمظلوم عليهم ويباشرون النساء ~~الواردات للحكومة ويؤتمنون على الحديث معهم فإذا اطلعوا على أسرار القاضي ~~فيما يريد من حكومة فلا ينقلوها لأحد الخصمين وكذلك جلساؤه ويكونون أهل دين ~~وأمانة ms2864 ونصيحة | واختلف في جلوس العلماء عنده فاختار محمد حضورهم ومشاورتهم ~~وكان عثمان رضي الله عنه يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم فإذا رأوا ما رآه ~~أمضاه وقاله أشهب ومنع مطرف وقال إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور قال ~~PageV10P074 اللخمي ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم وإلا فلا إلا أن ~~يكون القاضي مقلدا فلا يسعه القضاء بغير حضورهم قال محمد ولا يدع مشاورة ~~الفقهاء عندما يتوجه الحكم ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول ليحفظوا إقرار ~~الخصوم خوف رجوع المقر وإن كان ممن يقضي بعلمه فإن أخذه بما لا خلاف فيه ~~أولى قال التونسي قال سحنون لا ينبغي أن يكون معه من يشغله عن النظر فقهاء ~~أو غيرهم فإن ذلك يدخل عليها الحصر والوهم وكان عمر رضي الله عنه لا يحضر ~~عنده الفقهاء وإذا شهد العالم في شيء فلا يشاور ذلك العالم في ذلك ولا يجوز ~~له أن يشاوره فيما شهد فيه وفي الجواهر قال ابن عبد الحكم لا ينبغي ترك ~~المشاورة ولا يدخله عيب ولا استنكاف فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة رضي ~~الله عنهم كانوا يسألون عما نزل بهم فهذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن ~~الجدة وكان عمر رضي الله عنه يأتي زيد بن سالم ويسأله في أمر الجد وميراثه ~~وسأل عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها ولا يفتي فيما يختصم إليه فيه ~~إلا للمتفقهين واختار ابن عبد الحكم الفتيا في جميع ما يسأل عنه لأن ~~الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك ولا بأس أن يجلس القاضي في ~~مجلس العلم فيعلم أو يتعلم وعند ش و ح يحضر بمجلسه العلماء ويشاورهم لقوله ~~تعالى @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ وشاور في أمر الخندق وغيره وقال تعالى ~~@QB@ وأمرهم شورى بينهم @QE@ PageV10P075 | الأدب الحادي عشر استيفاء الحجج ~~ففي الكتاب إن ادليا بحجتهما وفهم عنهما وأراد أن يحكم فليقل أبقيت لكما ~~حجة فإن قالا لا حكم بينهما ثم لا يقبل إلا ما له وجه وبينة لم يعلم بها أو ~~اتى بشاهد ms2865 عند من لم ير الشاهد واليمين ثم وجد شاهدا آخر وقال لم أعلم به | ~~وفي التنبيهات قال ابن محرز جعل فهمه مقام ما يسمعه قال القاضي وليس المراد ~~هذا وانما فهم عنهما واسمعة انتفت الريبة عه والاحتمال قال أشهب وسحنون لا ~~يقضي بما فهمه من لحن خطابهما ولا بما يظنه في هذا هو الفهم الذي أراده في ~~الكتاب وقوله أبقيت لكما حجة قيل صوابه من ( ) المحكوم وعليه اختصرها ابن ~~محمد ومن اتبعه وأما الطالب فهو يطلب الحكم وقيل القول لهما لأن المطلوب ~~إذا أبدى حجة يسأل الطالب عن جوابها فكأنه قال أبقي لكما كلام أنظر فيه قال ~~والأحسن أنهما اثنان طالب ومطلوب فمرة يتوجه الحكم على المطلوب ومرة على ~~الطالب بتعجيزه للمطلوب ودفعه عنه فقوله أبقيت لكما حجة لما كان يقول ذلك ~~لكل واحد منهما منفردا إذا توجه عليه الحكم اختصر الكلام ولفه في لفظ واحد ~~وأيضا فقد يبقى للطالب حجة يدفع فيها عنه وظاهر قوله إذا جاء شاهد آخر يقضي ~~لها القاضي الأول وغيره وفي الموازية إنما هذا للقاضي نفسه ولا يسمع منه ~~غيره ولسحنون لا هو ولا غيره قال ابن يونس فإن قالا لا حجة لنا لا تقبل ~~لهما حجة بعد إنفاذ الحكم وإن قال بقيت لي حجة فأمهله فلم يأت بشيء حكم ~~عليه ومعنى قول من قال لا ينظر في الشاهد إذا أتى به غير الأول لأن الأول ~~قد اجتهد فلا ينقض ليلا يكون للثاني وصي على الأول وفي المجموعة إذا قضى ~~عليه ثم وجد بينة لم يعلم بها وقد عزل الأول حكم له بها الثاني كما لو ~~PageV10P076 كانت غائبة غيبة بعيدة فحكم عليها ثم قدمت فله القيام بها ~~فالجهل بها كالغيبة وينبغي أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة ~~الغيبة فمن أحضر شهوده فهو على حجته وعن عبد الملك وغيره إذا حكم بشاهد من ~~بعد الإجتهاد في الكشف عنهما لم ينتقض بشيء مما يقدح فيهما إلا أن يكونا ~~عبدين أو مسخوطين أو مولى ms2866 عليهما أو ممن يستحقان الولاية عليهما وقاله أشهب ~~قال اللخمي إذا قال بقيت لي حجة قال محمد إن كان من طريق اللدد ضرب له أجلا ~~ليس بالبعيد ثم يحكم عليه وإن ذكر حجة قوية في دار ونحوها فنحو ثلاثة أشهر ~~| الأدب الثاني عشر في الإسجال عليه بما ثبت قال اللخمي ومن حق الطالب إذا ~~توجه له الحق أن يكتب له قضيته بما ثبت له وسبب الثبوت من بينة أو يمين أو ~~نكول أو سقوط بينة إن ظهرت لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بها واختلف في ~~المدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوى شيء قال عبد الملك ليس ذلك على ~~القاضي وقال مطرف يكتب له حتى لا تعود الخصومة في ذلك واختلف إذا أتى بعد ~~ذلك بمن يزكيها أو عدلين فعند مالك وابن القاسم يقبلان لأن العجز لا يبطل ~~الحق وعند مطرف لا يقبل إلا في ثلاث العتق والطلاق والنسب لأن فيها حقوقا ~~لغيرها الحاضر فحقوق الله تعالى في الطلاق والعتاق والأنساب متعددة وكذلك ~~الولاء وفي الجواهر يكتب في الإسجال أسماء البينة وأسماء المتداعيين وأنساب ~~الجميع وما يعرفون به وما حكم به ويحتفظ به في خريطة ويختم عليه ويكتب عليه ~~خصومة كل شهر على حدة حتى يتيسر الإخراج | الأدب الثالث عشر أرزاقه وأرزاق ~~أعوأنه قال ابن يونس جلس سحنون للناس احتسابا وقال لو اعطيت جميع بيت المال ~~لأخرته من غير تحريم وأخذ لأعوانه وكاتبه وكل من استعدى أعطاه طابعا فإذا ~~جاء بخصمه رد الطابع وفي الكتاب أكره إجارة قسام القاضي فإن وقع ذلك كان ~~على عدد الرؤس لا على PageV10P077 الأنصباء إذا لم يشترطوا بينهم شيئا قال ~~ابن يونس ليس بحرام بل يكره لأن خارجه وزيدا كانا يقسمان بغير أجر وفي ~~النوادر من الواضحة حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل له ~~قومة يقومون بأمره ويدفعون عنه الناس وأثمان الرقوق والسجلات ولا ينبغي أن ~~يأخذ رزقه إلا من الخمس أو الجزية أو عشور أهل الذمة إن ms2867 جبيت بغير ظلم ولا ~~يرزق من الزكاة لأنه ليس من أصنافها وإن ولي فقير أغنى ووفي عنه دينه ويكفى ~~جميع ما يحتاج إليه قال سحنون وله تكليف الطالب صحيفة يكتب فيها حجته ~~وشهادته قال مالك لا بأس بأرزاق القضاة من بيت المال وكذلك العمال إن عملوا ~~على حق قال أشهب فرزق كل واحد على قدر نفعه وقوته على العمل أما إذا كان ~~المال يوضع في غير وجهه فتكره أرزاقهم قال ابن القاسم وقاسم الغنائم كقاسم ~~القاضي وإنما كره مالك لقسام القاضي لأنها تؤخذ من بيت مال اليتامى ومن ~~أموال الناس ولا بأس من بيت المال وكذلك من يبعث في أمور الخصومات لا يجعل ~~له على الناس شيء وقال مالك لأن الأخذ من أموال الناس سبب الحيف على بعضهم ~~فيكون من بيت المال قال ابن القاسم فلو أجر قوم لأنفسهم قاسما لم أربه بأسا ~~كما قال مالك في الوثيقة قال سحنون فإن لم يرزق القاسم من بيت المال أجر ~~نفسه وقال عبد الملك إن استجوب قاسم الغنيمة جاز وإذا بعث القاسم ليقسم بين ~~قوم فيهم صغير أو غائب قال أصبغ لا يشهد في ذلك حتى يرفعه للحاكم فإن رآه ~~صوابا أمضاه لأن حق الصغير والغائب وكيل يقوم مقأمه قال ابن القاسم ولا ~~يكره القاضي الناس على قسم قسامة خاصة وكان عمر يقول اغنوهم بالمعاملة عن ~~الخيانة وأجرى عمر بن عبد العزيز للقاضي دفع مائة دينار في السنة وكان يوسع ~~على عماله ويقول ذلك لهم قليل إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا وعند ش من تعين ~~عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته لم يجز أن يأخذ عليه رزقا ~~لأنه فرض تعين عليه وإن لم تكن له كفاية جاز له الرزق PageV10P078 من بيت ~~المال لأن القضاء لا يترك له الكسب فلا بد أن يعرض عن الكسب وإن لم يتعين ~~عليه القضاء ووجد الإمام من يتطوع به من أهل الولاية لو يجز أن يولي من ~~يطلب عليه رزقا لأن بيت المال للمصالح ولا ms2868 مصلحة في الدفع إليه مع وجود ~~المتبرع فإن عدم المتبرع وللمولى كفايته كره إن يأخذ عليه رزقا لأنه قربة ~~وتحرم الإجارة على القضاء كأنه عمل غير معلوم وعند ابن شعبان يجوز أخذ ~~الرزق لمن تعين ولم يتعين مطلقا مع إكراهه ذلك مطلقا واتفقت الأئمة والأمة ~~فيما علمت على تحريم الإجارة وأصل الإرزاق إن رسول الله & أرزق عتاب بن ~~أسيد أربعين أوقية في السنة | رواه الزهري ولم يبين ذهبا ولا فضة وقوله ~~تعالى @QB@ والعاملين عليها @QE@ التوبة 60 فيقاس عليها جميع المصالح | ~~قاعدة لايجتمع العوض والمعوض لشخص واحد ليلا تبطل حكمة المعاوضة وكذلك ~~امتنع أخذ السابق في حلبة الخيل أو الرماة الرهن ليلا يكون المنتفع هو ~~الآخذ واشترط المحلل وامتنع أخذ الأجرة في الصلاة لأن ثوابها للإمام وكذلك ~~للقاضي أجر حكمه له فهو يعمل لنفسه | تمهيد الأعمال ثلاثة أقسام أجمع على ~~جواز الإجارة فيه كالخياطة وقسم أجمع فيه على المنع كالإيمان والصيام وقسم ~~مختلف فيه كالحج والإمامة والأذان بوجوب شائبتين حصول النفع للنافع ( ) ~~بالثواب و المستأجر بالملازمة في المكان المخصص ونحو ذلك وقد يتوهم هذا في ~~القضاء لكن عرض أمر عظيم وسهو هو أن منصب القضاء منصب النبوة فلا يجوز أن ~~يقابل بالعوض PageV10P079 لأنه هوان ولأن المستأجر مستحق للمنافع فهو نوع ~~من السلطنة تهين منصبه وتخل بهيبته فتختل المصالح وبه يفرق بينه وبين ~~القسام وغيرهم لأن مناصبهم قليلة العظم والخطر بالنسبة إلى القضاء فتعد ~~المفسدة فيهم بخلاف القاضي وأما الإرزاق فهو يعطى للقاضي والفقراء والضعفاء ~~بسبب واحد وهو سد الخلة لا للمعامضة فكما أنه في حق الفقير ليس معاوضة ~~فكذلك القاضي لا يلاحظ فيه إلا أنه محتاج لذلك فيعطاه لا أنه لوحد خدمته ~~شيء ويعاوض عليه كالفقير سواء فلذلك جاز اتفاقا | ومنعت الإجارة اتفاقا ~~فاعلم هذه الفروق وتدبرها فإنها مدارك جليلة | الأدب الرابع عشر إلتزام سد ~~ذريعة الخيانة والمهانة قال ابن يونس لا يقبل هدية ولا ممن يهاديه قبل ذلك ~~ولا قريب ولا صديق وإن كافأ بأضعافها إلا من الوالد والولد ونحوهما من ms2869 خاصة ~~القرابة التي تجمع من الحرمة أكثر من حرمة الهدية قال سحنون ومثل الخالة ~~والعمة وبنت الأخ لأن رسول الله & استعمل رجلا من بني أسد على الصدقة فلما ~~قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي فقام النبي & على المنبر فقال ما بال ~~العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا مجلس في بيت ~~أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا ~~إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته + ( حديثصحيح ) + ولأنها ذريعة الرشى ~~في الأحكام فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وقال ابن عبد ~~الحكم لا يقبل ممن يخاصم ويقبلها من إخوانه قال ابن حبيب لم يختلف العلماء ~~في كراهتها إلى السلطان والقضاة والعمال وجباة الأموال وقبوله & الهدية من ~~خواصه قال ابن حبيب وللإمام أخذ ما أفاد العمال كما فعله & وكان عمر رضي ~~الله عنه اذا PageV10P080 ولى أحدا احصى ماله لينظر ما يزيد فيأخذه منه ~~وكذلك شاطر العمال لما لم يستطع تمييز الزائد وشاطر أبا هريرة وأبا موسى ~~الأشعري لما احتضر معاوية رضي الله عنه أمر أن يدخل شطر ماله في بيت المال ~~استنانا بفعل عمر بعماله | تمهيد الزائد قد يكون من التجارة أو الزراعة لا ~~من الهدية ولا تظن الهدايا بأبي هريرة وغيره من الصحابة إلا مما لا يقتضي ~~أخذا ومع ذلك فالتشطير حسن لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل فيصير ~~جاه المسلمين كالعامل والقاضي أو غيره رب المال فأعطى العامل نصف المال ~~عدلا بين الفريقين وكذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب ~~بالمال الذي أخذاه من الكوفة سلفا في القصة المشهورة قال عبد الرحمن بن عوف ~~رضي الله عنه اجعله قراضا يا أمير المؤمنين فجعله قراضا ولولا هذه القاعدة ~~كيف يصير القرض قراضا فتأمل ذلك قال ابن يونس ولا بأس للقاضي بحضور الجنائز ~~وعيادة المرضى ويسلم على أهل المجلس ويسلم على من يسلم عليه لا ينبغي له ~~إلا ذلك ms2870 لأنها قربات من أموالي الناس فالقربات وقال عبد الملك ومطرف لا ~~ينبغي له أن يجيب الدعوة لأنها مظنة أكل الطعام إلا في الوليمة للحديث فيها ~~ثم إن شاء أكل أو شرب وقال أشهب يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعا عاما ~~لفرح ولا يجب لغير الفرح لأن العموم لعله من أجل القاضي لا لسرور قال سحنون ~~والتنزه عن الدعوة العامة أحسن وقد كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من ~~دعاهم | سؤال قال & لو دعيت إلى كراع لأجبت واختلف هل المراد كراع ~~PageV10P081 الشاة أو اسم مكان وعلى التقدير تكون إجابة الداعي حسنة مطلقا ~~للقاضي وأهل الفضل اقتداء به & بل ينبغي النهي عن غير ذلك | جوابه أن عظم ~~منصبه & اوجب الفرق فكان الناس يجيبون فإن من أجابة & فقد حصل له خير ~~الدنيا والآخرة فالمنة لرسول الله & على الداعي جزما و الأمر فينا بالعكس ~~إنما ندعى لتكون المنة علينا وذلك هوان بنا وعز به & فحصل الفرق وفي ~~النوادر قال عبد الملك ومطرف لا يشغل القاضي بالاحاديث في مجلسه إلا أن ~~يريد إجمام نفسه قالا وإذا جلس أحد عنده وقال جلست لأقتدي بك وأتعلم من ~~اقضيتك فليقمه و الجلوس عند القضاة من حيل المشاكلين للناس إلا أن يكون ~~معروفا مألونا فيدعه وقال اصبغ لا يقعد عنده إلا الثقة البارز الذي فيه نفع ~~ولا يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه أو لغيره على وجه العناية ~~به إلا ماخف قال سحنون وتركه أضل قال أشهب فما باع جاز بيعه لا يرد منه شيء ~~قال سحنون ولا باس بذلك في غير مجلس القضاء لنفسه ولغيره وكتب عمر بن عبد ~~العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة قال أشهب أما بيع التركات في ~~مجلسه قضائه أو مال غائب أو صغير فذلك جائز قال عبد الملك لا ينبغي إكثار ~~الدخول عليه ولا الركوب معه إلا لأهل الأمانة والنصيحة والفضل قال أشهب لا ~~يقبل الهدية من خصم وإن كان خاصا أو قياسا له وإن كافأه ولا من غير خصم ms2871 إلا ~~أن يكافئه بمثلها وإن كان يهاديه قبل ذلك قال ابن عبد الحكم له التسلف من ~~إخوانه الذين يعرف له السلف منهم ويستعين بإخوانه في حوائجه قال عبد الملك ~~لا ينبغي له التضاحك مع الناس وتكون فيه عبوسة بغير غضب ويلزم التواضع من ~~غير وهن لا ترك حق وإن أمكنه الغناء عن الأعوان كما كان الخلفاء فهو أفضل ~~فإن احتاج فليخفف ما PageV10P082 استطاع ويمنع من رفع الصوت عنده ليلا يدهش ~~ويتنزه عن العواري والمقارضة قال ابن عبد الحكم لا باس أن يطالع ضيعته ~~اليومين والثلاثة | وفي الجواهر لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ليلا يسامح ~~ولا يوكل إلا من يأمنه على دينه ليلا يسترخص له بسبب الحكم ولا يدري الناس ~~منزلة لأحد عنده ليلا يؤتى من قبله ويدعوا أحدا في عدالة ولا شهادة ويكفي ~~القاضي من المعرفة منح الرجل صحبه من غير حاجة لأنه يخادع الناس بالمنزلة ~~عند القاضي كثرة الناس في الركوب معه تعظم عليه نفسه وتعظم عليه خلقه ~~ووافقنا الأئمة على تحريم الرشوة لقوله & لعن الله الراشي و المرتشي على ~~الحكم وقال أبو حامد الاسفرايني و البكري من الشافعية اذا كان لا ياخذرزقا ~~من بيت المال وقال لا اقضي بينكما إلا بعوض وأجراه مجرى الهدية | وحقيقة ~~الرشوة الأخذ للحكم بغير الحق أو لايقاف الحكم فهذا هو الحرام عندهم وعند ش ~~تحرم الهدية من غير من عادته أن يهدي اليه قبل الولاية وممن عادته أن كانت ~~له حكومة أو يستشعرها له أو أهدى له أعلى مما عادته أن يهديه والإجارة مع ~~الكراهة وكذلك اذا أهدى اليه في غير عمله واختلف الشافعية اذا اخذ المحرمة ~~هل يردها لربها أو لبيت المال لان المهدي اهدي اليه لمكان ولايته وهو منتصب ~~لمصلحة المسلمين فكأنه اهداها للمسلمين فتصرف في مصالحهم وجوزوا حضوره ~~الولائم مطلقا من غير كراهة وكرهوا تولي البيع و الشراء بنفسه وان يكون ~~وكيلا معروفا ولهم في الفتيا في احكام الخصومات قولان ووافق ابن حنبل ش في ~~لهدية واقسامها و الولائم ms2872 و البيع وعند ح متى قبل الرشوة انعزل ولا ينفذ ~~قضاؤه بعد ذلك حتى يتوب فإذا تاب فلا يحتاج إلى استئناف تولية لأن الفسق ~~يبطل حكمه كالشهادة بل أولى PageV10P083 لأن حكم القاضي ينفذ على الغير ~~والشاهد لا ينفذ قوله على الغير ويعود لغير ولاية لزوال المعارض فيعمل ~~السبب السابق وفصل في الهدية مثل ش | الأدب الخامس عشر في أمور متقدمة ~~يحتاجها | في الجواهر يجعل من يثق به يخبره بما يقول الناس فيه من أخلاقه ~~وينكرون عليه فينظر فيه ويستدركه بما يليق وفي النوادر يتعين على جليس ~~القاضي إذا أنكر أمرا أن لا يؤخره بل في الحال يخبره به ليتوب وإذا احتاج ~~إلى كشف وجه المرأة كشف بين يدي العدول من أصحابه وأمر بنحي الخصوم ومن على ~~رأسه إن كان آمنه ويجعل للنصارى يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد ~~قال سحنون والغرباء وأهل المصر سواء إلا أن يرى غير ذلك في الغرباء مما لا ~~يضر بأهل المصر وله أن يجعل للغرباء وقتا يخصهم فإن كثروا فلا يبدأ بهم كل ~~يوم بل يجعل لهؤلاء دعوة ولهؤلاء دعوة ثم يبدأ بطائفة أول يوم ثم يميل لأهل ~~المصر حتى يقوم ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقيهم ثم يميل إلى أهل المصر ~~يفعل ذلك حتى تنقضي تلك الدعوة فإن خاصم فيما سوى ذلك من لم يكن كتب اسمه ~~في الدعوة خير في إثباته في أول من يدعو أو وسطه أو آخره أو تركه حتى ينقضي ~~جميع من كتب في الدعوة باجتهاده وليس من يخاف فوات أمره كغيره قال مطرف ~~وعبد الملك شأن القضاة تقديم الغرباء قالا ليس من فعل القضاة أن يجعل لنفسه ~~يوما في الجمعة لا يقضي فيه بل ينظر لنفسه في كل الأيام في دنياه وحوائجه ~~قال سحنون لا ينبغي أن يكتب خصم كل من جاءه إلا بلطخ من شهادة أو سماع ~~فلعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده أو يدعي بشيء وليس فيعطيه إياه ~~ولا يرتفع قال أصبغ ms2873 لا يكتب في دفع خصم إلا العدل PageV10P084 فيقول له ~~مرهما بالتناصف فإن امتنعا فارفعهما إن كان للمدعي وجه لمطالبته وخصمه لدد ~~والا ترفعه وهذا في المكان القريب ويكتب في البعيد إلى من يرضاه من أهل ~~العلم ويسمع البينة وأكتب الي بما صح عندك فإذا كتب بما صح عنده فله أن ~~يأمره بإنفاذ الحكم بينهما أو بحملهما إليه فينفذه بينهما ولا يرفع البينة ~~فإن عدم ثم من يكاتب يعرفه القاضي وذكر للقاضي أن ثم من يصلح فليأته بمن ~~يعرفه فإن ثبت عنده الأهلية كتب وإلا كتب إلى عامل البلد إن وثق به فإن ~~تعذر ذلك كتب للمطلوب إن فلانا ذكر فلانا فتناصفا وإلا فاقدم معه فإن قدم ~~والانفذ من يقدمه إن قرب المكان قال ابن عبد الحكم إن كان في المصر أو ~~قريبا منه أعطى الطالب طابعا أو رسولا أو بعيدا أمر بحمله إلا أن يشهد عليه ~~شاهد أو شاهدان فيكتب حينئذ إلى أمنائه إما أن ينصفه وألا يرتفع معه وله أن ~~يأتي في البر والبحر ما لم يرد إلا التطويل ومتى كان في الحكومة إشكال فلا ~~بأس أن يأمرهما بالصلح وإذا أقر المطلوب بشيء أمر الطالب أن يشهد عليه ليلا ~~ينكر PageV10P085 # | ( الباب الخامس مستند قضائه ) # | قاعدة في الفرق بين الأدلة والعلل والأسباب والحجج في موارد الشرع | ~~أما الأدلة فتقدم في مقدمة الكتاب أنها قسمان أدلة مشروعية الأحكام وهي ~~سبعة عشر بالإستقراء الكتاب والسنة وما ذكر معهما في المقدمة وأدلة وقوعها ~~وهي غير متناهية لأنها وقوع اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كأدلة الزوال ~~من الرخامات وموازين الشمس وغيرها وبسطه في المقدمة وادلة المشروعية يتقدم ~~فيها المجتهد ثم الاوصاف المنصوبة التي دلت عليها الادلة التي هي ادلة ~~المشروعية منها معقول الحكمة كنصب الإسكار علة للتحريم والاقتيات للربا ~~فهذه علل وتارة لا تعقل حكمتها كالزوال واوقات الصلوات والصيام فهذه اسباب ~~ثم اذا دلت الادلة وتقرر السبب و الحكم وعلته وتعلق النزاع بين اثنين فيه ~~أو هو حق الله على خلقه فالمثبت لذلك من بينه ms2874 أو إيمان أو اقرار حجج فالحجج ~~متاخرة الرتبة عن الجميع و الادلة متقدمة على الجميع و الاسباب والعلل ~~متوسطة متاخرة عن الادلة ومقدمة على الحجج فيظهر الفرق بين الجميع | اذا ~~تقررت هذه القاعدة فجميع ما يقضي به الحاكم المقلد حجج اذا قلنا لا يقضي ~~بعلمه وان قلنا يقضي بعلمه فليس العلم حجته بل بدل الحجة لان مقصود الحجة ~~اثارة الظن عند الحاكم فإذا حصل ذلك أو أقوى منه قام مقام الحجة على ما ~~سنبين أقوى معنى قول العلماء PageV10P086 القاضي يقضي بعلمه ليس المراد ~~حقيقة العلم بل غالبه ظن وأما الحاكم المجتهد فيحكم بالحجج والأدلة والمقلد ~~لا يجوز له إتباع الأدلة وأصل القضاء بالأدلة قوله & لمعاذ لما بعثه لليمن ~~كيف تقضي قال له أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال ~~ففي سنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال رسول الله & الحمد ~~لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسوله وأجمع المسلمون على ذلك وإن ~~اختلفوا في الإجتهاد ما هو | وفي المقدمات يحكم بكتاب الله فإن لم يجد ~~فبسنة رسول الله & ويقد ما صحبه العمل لأن أصل مالك تقديم العمل على خبر ~~الواحد وكذلك القياس مقدم على الآحاد على ما ذهب إليه الأبهري فإن لم يجد ~~السنة فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإن اختلفوا فما صحبه العمل من ~~أقوالهم وإلا تخيروا من أقوالهم ولم يخالفهم أجمعين وقيل له أن يجتهد وإن ~~خالفهم كلهم حجة الأول قوله & أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن ~~فقد ذلك فابن على الأصول بعد مشورة العلماء فإن اجتمعوا على شيء أخذت به ~~إلا فبأحسن أقولهم عنده وإن رأى مخالفتهم فعل إن كان نظيرا لهم وإلا فلا ~~قاله ابن حبيب قال والصحيح له مخالفتهم مطلقا ما لم يكن إجماعا وهوعلى ~~الخلاف هل للمجتهد أن يقلد أقوالا مذكورة في الأصول فإن لم يكن من أهل ~~الاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد فإن اختلف العلماء قضى بقول أعلمهم ~~PageV10P087 المقلد وتارة لا يحيط بقواعد ms2875 مذهبه فلا يجوز له التخريج وإن ~~تعذر الفارق لإحتمال أنه لو اطلع على قواعد مذهبه لأوجب له الإطلاع الفرق ~~ونسبته إلى مذهبه كنسبة من دون المجتهد المطلق إلى جملة الشريعة فكما يحرم ~~على المقلد التخريج فيما ليس مذهب العلماء يحرم عليه إتباع الأدلة ويجب ~~عليه الأفضل إلا بقول عالم وإن لم يظهر له دليله لقصوره عن رتبة الاجتهاد ~~فكذلك هذا وهو المراد بما تقدم في شروط القضاء أنه لا يخرج ولا يحكم إلا ~~بمنصوص فأفهم هذا التحرير فإنه يطرد في الفتيا وفي الباب فروع أربعه # | ( الفرع الاول ) # | في الجواهر لا يقضي بعلمه تقدم عقد التولية أو بعدها في غير مجلس قضائه ~~أو فيه قبل الشروع في المحاكمة أو بعده وقال عبد الملك وسحنون يحكم بما علم ~~بعد الشروع وحيث معنا فحكم لا ينتفض عند بعض أصحابنا لوقوع الخلاف كما حكم ~~في مسألة مختلف فيها بأحد القولين لأن الحكم بالسند حكم بصحته ونقضه أبو ~~الحسن لبطلان المدرك عنده كما ينقض في مسائل الخلاف ما ضعف دليله ~~PageV10P3389 فإن أنكر الخصم بعد الحكم عليه أن يكون أقرا ففي قبول الحكم ~~عليه قولان نظرا للتأكيد بالحكم وضعف المدرك قال التونسي لم يذكر محمد ~~خلافا في الموازية فيما رأى القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم ~~به وأنه ينقض إن حكم به ينقضه هو وغيره لضعف العلم بتقدمه كتقدم اليمين ~~والبينة على الدعوى وإنما الخلاف فيما يقر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به ~~نقضه هو دون غيره ونفذه عبد الملك كعلمه في التجريح والتعديل فإن أقر الخصم ~~بعد جلوسه للخصومة ثم أنكر قال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه وجوزه عبد ~~الملك وسحنون ورايا أنهما لما جلبا للحكومة فقد رضيا بالحكم بما يقولانه و ~~كذلك إن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر لم ينظر إلى انكاره على المشهور قاله ~~اللخمي وفي الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر من الأمور وأنكر المحكوم ~~عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة قال ms2876 أبو الحسن وهو أشبه في قضاة اليوم ~~لضعف عدالتهم وقال أيضا لا أرى أن يباح هذا اليوم لأحد من القضاة ولا خلاف ~~في اعتماده على علمه في الجرح و التعديل | قال القاضي أبو محمد إذا وجد في ~~ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم به لم يجز له الحكم به إلا أن يشهد عنده ~~شاهدان | وإذا نسي القاضي حكما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه قضي به نفض ~~الحكم بشهادتهما وان لم يذكرا كما ذكر القاضي أبو محمد وحكى أبو الفرج ~~رواية أنه لا يلتفت إلى البينة ولا يحكم بها لأنها لا تثبت على نفسه ولو ~~شهد الشاهدان عند غيره بعده لأنه مثبت على الغير وهي قاعدة الاثباتات وعن ~~مالك اذا أنكر قضاءه فشهد به بعده من شهد به عنده عزل الاول أم لا وسوى ~~شهودها بين حقوق الادميين وحقوق الله تعإلى ووافقنا ابن حنبل وقال ح لا ~~يحكم في الحدود بما يشاهده من أسبابها إلا القذف ولا في PageV10P090 حقوق ~~الادمين بما علمه قبل الولاية دون ما بعد الولاية ومشهور ش الحكم في الجميع ~~والاتفاق على الجرح و التعديل في جواز الحكم فيما يعلمه | لنا قوله & انما ~~أنا بشر وانكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له ~~على نحو ما اسمع منه فدل على القضاء بالسماع دون العلم وقوله & شاهداك أو ~~يمينه ليس لك منه إلا ذلك فحصر الحجة في الأمرين فلا يعتبر العلم وفي أبي ~~داود إن الرسول الله & بعث أبا جهم على الصدقة فلاحه رجل في فريضة فوقع ~~بينهما شجاج فاتوا النبي & فاعطاهم الأرش ثم قال فاخطب الناس اعلمهم برضاكم ~~قالوا نعم فخطب فاعلم فقالوا لا ما رضينا فأرادهم المهاجرون و الانصار فقال ~~النبي & لا ونزل فجلسوا اليه فارضاهم فقال اخطب و اعلم الناس قالوا نعم ~~فخطب فاعلم الناس فقالوا رضينا وهذا نص في عدم الحكم بالعلم وفي الصحيحين ~~في قصة هلال وشريك ان جاءت به لكذا فهو لهلال يعني الزوج وان جاءت ms2877 به لكذا ~~فهو لشريك بن سحماء يعني المقذوف فجاءت به على النعت المكروه فقال & لو كنت ~~راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه لان ~~رسول الله & لا يقول الا حقا وقد وقع ما قال فيكون العلم حاصلا له ومع ذلك ~~ما رجم وعلل بعدم البينة PageV10P091 وقال الله تعإلى @QB@ والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم @QE@ فا قتضى جلدهم عند عدم ~~البينة وإن علم صدقهم فإن الحاكم غير معصوم فيتهم بالقضاء على عدوه ولوليه ~~ولا يعلم بذلك فحسمت المادة صونا لمنصب القضاء عن التهم قال صاحب الاستذكار ~~واتفقوا أن القاضي لو قتل أخاه فعلمه بأنه قاتل أنه كالقاتل عمدا لا يرث ~~منه شيئا للتهمة في الميراث واحتج لعبد الملك بقوله & على نحو ما اسمع منه ~~وقال مالك نحو معناه اهتدى اولا لمواضع الحجج ولذلك قال ولعل بعضكم أن يكون ~~ألحن بحجته احتجوا بحديث مسلم في أبي سفيان قضى عليه رسول الله & بالنفقة ~~بعلمه فقال لهند خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ولم يكلفها بينة قال صاحب ~~الاستذكار استعدى رجل من بني مخزوم عمر رضي الله عنه على أبي سفيان بن حرب ~~أنه ظلمه حدا في موضع فقال عمر إني لأعلم الناس بذلك فقال عمر لأبي سفيان ~~أنهض بنا إلى الموضع فنظر عمر فقال يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهنا ~~فضعه هاهنا فقال والله لا أفعل فقال والله لتفعلن فقال لا أفعل فعلاه عمر ~~بالدرة وقال خذه لا أم لك وضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم فأخذه فوضعه ~~حيث قال فاستقبل عمر القبلة فقال اللهم لك الحمد ان لم تمتني حتى غلبت أبا ~~سفيان على رأيه وادللته لي بلا اسلام فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال اللهم ~~لك الحمد أن لم تمتني حتى جعلت في قلبي ما ذللته لعمر ولقوله تعالى @QB@ ~~كونوا قوامين بالقسط @QE@ ولأنه إذا جاز أن يحكم بنات على الظن الناشيءعن ~~PageV10P092 قول البنية بالعلم أو الراي والعجب جعل الظن ms2878 خيرا من العلم ~~ولان التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل من لا يقبل ولان العمل يجب ~~بما نقله الرواة عن رسول الله & وبما سمعه المكلف منه بطريق الأولى فكذلك ~~الحاكم يستوي في حقه اخبار البينة وسماعه هو من غير بينة أو رتبة قياسا على ~~الرواية بطريق الأولى لأن الرواية تثبت شرعا عاما والقضاء في فرد لا يعدى ~~لغيره بحضره أقل ولأنه لو لم يحكم بعلمه لفسق في صور منها أن يعلم ولادة ~~أمرأة على فراش رجل فشهد بأنها مملوكة مكنة من وطء ابنته وهو فسق وإلا حكم ~~بعلمه ومنها أن يعلم قتل زيد لعمرو ويشهد بأن القاتل غيره فإن قتل قتل ~~البرىء وإلا حكم بعلمه ومنها لو سمعه يطلق ثلاثا فإنكر فشهدت البينة بواحدة ~~إن قبل البينة مكن من الحرام وإلا حكم بعلمه ولأن رسول الله & اشترى فرسا ~~فجحده البائع فقال & من يشهد لي فقال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله فقال ~~له كيف تشهد وما حضرت فقال خزيمة يا رسول الله تخبرنا عن أمر السماء فنصدقك ~~أفلا نصدقك في هذا فسماه رسول الله & ذا الشهادتين فهذا وإن استدل به ~~المالكية على عدم القضاء بالعلم فهو يدل لنا من جهة حكمه & لنفسه فيجوز أن ~~يحكم لغيره بعلمه لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالإجماع وبالقياس ~~على التجريح والتعديل | والجواب عن الأول قصة هند فتيا لا حكم لأنه الغالب ~~من تصرفاته & لأنه رسول مبلغ والتبليغ فتيا والتصرف بغيره قليل بالنسبة إلى ~~الفتيا ولأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ولا خلاف أنه لا يقضى على حاضر ~~من غير أن يعرف PageV10P093 | وعن الثاني أنه من باب إزالة المنكر الذي ~~يحسن من آحاد الناس القيام به وإزالته لا من باب القضاء فلم قلتم أنه من ~~القضاء ويؤكده أنها واقعة عين مرددة بين الأمرين فتكون مجملة فلا يستدل بها ~~| وعن الثالث القول بالموجب فلم قلتم إن الحكم بالعلم من القسط بل هم عندنا ~~محرم | وعن الرابع أن العلم أفضل من ms2879 الظن لأن استلزامه تطريق للتهم لمنصب ~~القضاء والطعن على متوليه فتنخرق ( ) وتختل المعالم العامة أوجب رجحان الظن ~~عليه والراجح قد يعارضه ما يصيره مرجوحا | وعن الخامس أن الرواية والسماع ~~والرؤية استوى الجميع لعدم المعارض في العلم كما تقدم بخلاف الحكم | وعن ~~السادس أن تلك الصور لم يحكم فيها بعلمه بل ترك الحكم بالشهادة وترك الحكم ~~ليس بحكم وتركه عند العجز عنه ليس فسقا | وعن السابع أن رسول الله & ما حكم ~~لنفسه وليس في الحديث أنه أخذ الفرس فهذا من الأعرابي فقد اختلف هل حكم أم ~~لا وهل جعل شهادة خزيمة شهادتين حقيقة أو مبالغة فما تعين ما ذكرتموه وقد ~~ذكر الخطابي أنه & إنما سمي خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة | وعن ~~الثامن انما حكم فيه بعلمه ليلا يلزم التسلسل لأنه يحتاج إلى بينة فتشهد ~~بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة ~~PageV10P094 النزاع وقال القاضي في المعونة هذا ليس حكما وإلا يتمكن غيره ~~من قبول شهادة من رفضته أو تجريح من عدلته لأن حكم الحاكم لا ينتقض ذلك ~~وإذا لم يكن حكما فلا ينقض | فائدة قوله & فأقضي له على نحو ما أسمع منه ~~قال صاحب الإستذكار معناه فأقضي عليه فإن المسموع من الخصم لا يقضى له به | ~~تنبيه قال صاحب الإستذكار إذا جحد المقر إقراره الذي أقر به في مجلس الحكم ~~ولم تحضره بينه تشهد عليه بالاقرار قال جمهور الفقهاء يجب بموجب إقراره من ~~الشفاعية وغيرهم ولا يستحب مالك أن يحضره شاهدان وأجاز في ذلك العدل وغيره ~~ولم يبح فيهم مدفعها وهو دليل على أن ذلك عنده استحباب وظاهر كلأمه يقتضي ~~أن مذهب مالك أن له أن يحكم وإن لم يشهد على الاقرار فيه وإنما الشهادة ~~استحباب | فرع مرتب قال القاضي في المعونة وحيث معنا الحكم بما علمه فهو ~~فيه شاهد فيرفعه إلى الامام أو إلى غيره من الحاكم ويدعي صاحب الحق شهادة ~~الحاكم مع غيره قال اللخمي حيث منع فشهادته قسمان إن كان علمه قبل ms2880 الحكومة ~~شهد عند غيره وإن كان من الاقرار عند المحاكمة منع محمد قبول شهادته للتهمة ~~على التنفيد وقال أيضا لا يقبل إذا لم يحكم قال وأرى القبول إذا لم يحكم ~~كالعبد لم ترد شهادته حتى عتق فإنها تقبل وإن حكم بعلمه ثم رد لم يقبل وحيث ~~يقبل يوفيها لمن فوقه واختلف فيمن تحته قال وأرى أن يقبل إذا كان مبرزا في ~~العدالة PageV10P095 والا فلا لان تجريحه يتعذر ولا يقوم الناس عليه | وفي ~~الكتاب اذا اقر الخصم عنده وليس عنده أحد ثم عاد فجحد لا يقضي عليه الا ~~ببينة سواه والا شهد بذلك عند من فوقه وما علمه من الحدود قذف أو غيره أو ~~غصب فليرفعه إلى من فوقه وهو شاهد فيه وان راى الحد السلطان الاعلى الذي ~~ليس فوقه سلطان رفعه إلى القاضي أو رآه مثل أمير مصر رفعه للقاضي وكان ~~شاهدا ولا يرفعه إلى امير المؤمنين | وفي التنبيهات قيل ان مذهبه في الكتاب ~~لا يرفع أحد الا لمن دونه وتحت يده الا السلطان الاعظم للضرورة إلى ذلك ~~وقال سحنون لا يقام هذا الحد ويهدر واعتمد هذا القائل على ظاهر الكتاب وحمل ~~قوله في والي مصر على ان القاضي من تقديم الخليفة وقيل يجوز إلى ما دونه ~~كما يجوز للخليفة وكانت العادة تقديم القضاة من قبل الولاة وعليه تكلم وهي ~~سيرة بني امية حتى ولى بنو العباس القضاة من قبلهم دون الأمراء قال ابن ~~يونس قال مالك اذا كان معه في الحد غيره ولا يتم الا به لم يقمه وشهد فيه ~~عند غيره وان شهد السلطان واخر معه ان هذا سرق متاع السلطان رفعه لمن فوقه ~~وان شهد اثنان غيره أنه سرق متاع السلطان قطعه لأن القطع حق لله تعإلى ولا ~~يغرمه حتى يرفعه إلى غيره لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال سحنون اذا علم خلاف ما شهدت به البينة لم يحكم ~~بشهادتها ولا يجوز له ردها لعدالتها ويرفع ذلك إلى الامير الذي ms2881 هو فوقه ~~فيشهد بما علم والبينة بما علمت ويرى ذلك الآخر رايه فإن كانت البينة غير ~~عادلة شهدت بما يعلمه لا يقضي بشهادتها لعدم العدالة | وفي الموازية اذا ~~شهدت العدالة بما يعلم خلافه نفذ شهادتهم بعد الاستنظار والاحسن لو خلا ~~PageV10P096 بهم فأعلمهم بعلمه فلعلهم ينكشف لهم أوله ما وراء ذلك فإن لم ~~يكن ذلك فليحكم بشهادتهم ويعلم المشهود أن له عنده شهادة فيرفع ذلك المحكوم ~~عليه إلى من فوقه فإن لم يكن أحد إلا تحته لم يرفع إليه إلا عند أشهب لأن ~~الأصل أن لا يحكم بشهادة الإنسان إلا من فوقه ورفعه عند عبد الملك لأن عمر ~~اختصم مع أبي إلى عثمان رضي الله عنهم فيتحصل في حكمه بخلاف علمه قولان | ~~تنبيه قول العلماء لا يحكم الحاكم بعلمه أو يحكم ليس مرادهم حقيقة العلم بل ~~الظن الغالب فإن الحاكم إذ رأى زيدا قتل عمرا فحكم بالقصاص بما رآه ليس هو ~~حوالة الحكم عالما بصحة ما حكم به لجواز صدور العفو قبل الحكم وكذلك أسباب ~~الأملاك من البيع والإرث وغيره يحتمل طروء الناقل بعدها وإنما يحكم بالعلم ~~في الصور التي لا تقبل طروء المعارض كالنسب والولاء ونحوه يفهم هذا من ~~قولهم إن الشهادة من شرطها العلم فإن الشاهد ليس جازما حالة الأداء ببقاء ~~ما شهد به من الملك والمعاملة وإنما مراد العلماء أصل المأخذ فإن كان ظنا ~~سمي ظنا أو علما سمي علما ثم يستصحب فيصير ظنا | تنبيه قال بعض العلماء ~~استثني من الحكم بالعلم وحيث منع التواتر لوجهين لأنه أبلغ من البينة ولا ~~تبقى التهمة بكثرة النقل وحيث قلنا يحكم كما قال ش يستثنى الحكم بالتفليس ~~لبعض الورثة ونحوه ونص عليه الشافعية ومنعوه وقيل لأن أصل هذا الملاك ظن ~~فتقوى التهمة فيمتنع بخلاف ما يمنع أصله PageV10P097 # | ( الفرع الثاني ) # | قال اللخمي إذا قال ما خاصمت عندك وقال للقاضي خاصمته عندي وأعذرت إليك ~~ولم تأت بحجتك فحكمت عليك | فقولان يصدق القاضي لأصبغ وفي الجلاب لا يصدق ~~إلا ببينة قال وهو الأشبه في ms2882 قضاة الوقت وإن كان مضمون الحكم وقفا على رجل ~~وأنكر المحكوم عليه لم يصدق القاضي إلا ببينة على اعتراف المحكوم عليه قاله ~~أصبغ بخلاف القصة بين متنازعين قال في موضع آخر إذا حكم فقال ما كنت أقررت ~~عندك لم ينظر إلى إنكاره قال وهذا هو المشهور وخلاف قول ابن الجلاب لا يقبل ~~إلا ببينة قال وقول ابن الجلاب هو الأشبه فقضاة اليوم وإن أنكرت البينة أن ~~تكون شهدت بتلك الشهادة هل يصدق وينقض الحكم لأنها اصله أو يمضي ويعد ذلك ~~رجوعا عن الشهادة قولان وقال ابن القاسم يرفع الحاكم للسلطان وإن كان عدلا ~~لا ينقض قضاؤه قال سحنون لا يرجع على الشهود بشيء لإنكارهم أصل الشهادة ~~وقال محمد إذا قالا ما شهدنا أو قالا شهدنا بالمال للآخر المحكوم عليه ~~وتيقن القاضي أن الشهادة على ما حكم غرم القاضي المال للمحكوم عليه لأن ~~الشهود شهدوا بخلاف قوله ولا يرجع على الشهود لأنه يقول حكمت بحق وهو خلاف ~~قول ابن القاسم لأن نقض الحكم بين الحاكم والمحكوم عليه وأغرمه المال برجوع ~~البينة ويلزمه إذا كان الحاكم فقيرا نزع المال من المحكوم له ويرد للمحكوم ~~عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غيره قال محمد وإن قال القاضي أنا أشك ووهمت نقض ~~الحكم بين المحكوم له والمحكوم له ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ~~ويغرم المحكوم له ما بين قبضه وبين الذي تشهد الآن به البينة وإن أنكر ~~الحاكم والمحكوم عليه الحكم فشهدت البينة للمحكوم له بالحكم لزم الحاكم ~~تنفيذه PageV10P098 # | ( الفرع الثالث ) # | في الكتاب اذا مات القاضي أو عزل وفي ديوانه شهادة اثبات لم يجزها من ~~ولي بعده الا ببينه لان الخط لا يكفي وان قال المعزول ما في ديواني قد شهدت ~~به البينة عندي لم يقبل منه لأنه الان ليس بحاكم ولا اراه شاهدا وان لم تقم ~~بينة على ذلك أمرهم القاضي الجديد باعادة البينة وللطالب ان يحلف للمطلوب ~~ما شهد عليه بهذه الشهادة فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة ثم ms2883 ينظر ~~فيها الجديد كما كان ينظر المعزول | في التنبيهات قيل ان اراد بقيام الشبهة ~~قيأمها على خطوطهم ففيه جواز الشهادة على خط الشهود وليس المشهور أو ايقاع ~~الشهود بهذه الشهادة عند القاضي اقتضى جوازالشهادة على مثل هذا وفيه خلاف ~~وقد يكون على اشهاد القاضي المتوفى اياهم بقبولها وتوهم ينظر الجديد كما ~~كان ينظر المعزول ويفيدنا القاضي على حكم من قبله من غير استئناف وكذلك ان ~~انتقل من خطة إلى خطة اخرى الحكم وبه قال ابن عتاب وغيره من القرطبيين وقيل ~~يستانف النظر ولا وجه له لان المقصود بذل الجهد في كشف ما لم يكشف وقد كشف ~~ما تقدم وقال سحنون اذا عزل من مصر وولي غيره بنى على ما ثبت عنده في ~~الولاية المتقدمة وهو حجة الاول # | ( الفرع الرابع ) # في الكتاب اذا كتب قاض إلى قاض فمات الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه إلى ~~المكتوب اليه أو عزل قبل وصول الكتاب إلى وال بعده فالينفده من وصل اليه ~~وان كان انما كتب إلى غيره لان المقصود تنفيذ ما ثبت من الحكم و الحق ~~كالرجل الواحد في تنفيذ الحق وابطال الباطل ويجوز كتب القضاة في القصاص و ~~الحدود وغيرها لجواز الشهادة على ذلك PageV10P099 | قال ابن يونس قال أشهب ~~يجوز وإن لم يشهد على الكاتب إلا شاهدان وإن كان كتاب زنى قد شهدت فيه ~~أربعة عند القاضي لأن المقصود إثبات الثبوت لا إثبات الزنى قال بعض القروين ~~أجاوزها هنا شاهدين على شهادة أربعة في الزنى ولا فرق ويحتمل أن ابن القاسم ~~لا يجيز في ذلك إلا أربعة كالشهادة على الشهادة وقاله سحنون وإذا وكلت في ~~محاكمة عند قاض ببلد يعرفك فأردت أن تأخذ منها كتابا منه إلى قاضي البلد ~~الذي اردته فإن كان القاضي يعرفك أو كنت مشهورا اكتفى بدلك وإلا كلفك ~~البينة أنك فلان فإذا ثبت عنده كتب لك أتاني فلان بن فلان وقد عرفته أو ثبت ~~عندك بعدلين وذكر أن له جارا في البصرة في موضع ويحدها وأنه وكل فلانا ms2884 ~~للخصومة فيها فترى في ذلك رأيك وتقرؤه على شاهدين ويختمه وتشهد ما عليه أنه ~~كتابه وخاتمه وتخلى الشاهدين وهو أحسن ويجوز ترك ذلك وكان سحنون لا يقبل ~~كتاب قاض من قضاته إلا بشاهدين ولا يفكه إلا بمحضرهما وكان يعرف خط بعض ~~قضاته ولا يقبله لا بشاهدين وكان يطبع جوابه إلى القضاة ولا يشهد عليه ~~ويقبل كتب أمنائه وينفذ بغير بينه ويأمرهم بإحراز كتبهم ويرفعها عند أعوأنه ~~واختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في الأموال منعه في الموازية وأجازه ~~في غيرها قال سحنون يجوز في كتاب القاضي رجل وأمراتان فيما تجوز فيه شهادة ~~النساء قال مالك من الأمر القديم أجازة الخواتم حتى أتهم الناس فاشترطوا ~~الشهادة قال والناس اليوم على أن من جاء من أعراض المدينة أجازوه بمعرفته ~~طابعه وخطه وجوابه في الحقوق اليسيرة وفي النوادر قال ابن كنانة إذا كتب ~~قاض إلى قاض في عبد أن فلانا أقام ببينة أن عبده ابق منه يعرفه بعينه واسمه ~~ولغته منذ كذا لم يبعه ولا خرج عن ملكه PageV10P100 وشهدت البينة عند ~~القاضي الثاني بالكتاب فأنكر العبد أن يكون مولى يرق بذلك حتى يعينه الشهود ~~الأول وإنما ينفع هذا في عبد حبسه الإمام لا يدعيه أحد وهو مقر بالرق أو ~~أرض لا يدعيها أحد أو دين على رجل وأما ما تقدم فلا يقضى به بالصفة لأن ~~الصفات تشتبه وأجازه ابن القاسم لأن الصفة يذكر فيها ما ينزل الشركة فيه ~~قال سحنون ولم يخالف ابن القاسم غير ابن كنانة ولا أعلم في الرق إلا إقأمة ~~البينة على الغائب بالذين يكفي فيها اسمه ونسبته وصفته ويكتب بذلك إلى قاضي ~~بلده فكذلك العبد قال سحنون وإذا وصل الكتاب بالعبد الموصوف فوجد في يدي ~~أبويه وهما حران يدعيأنه وهو معروف النسب ولد على فراش الأب وهما حران في ~~الأصل فليكتب إلى باعث الكتاب بما ثبت عنده فيأخذ لهذا الثمن من بائعه وإن ~~كان غير معروف النسب ولا ولد عنده حكم بالكتاب وسلمه وهو قياس قول أصحابنا ~~قال ms2885 محمد وإذا ثبت للقاضي الأول العبد الغائب بالصفة كما تقدم حلف المستحق ~~ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه إلى الآن قاله ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ ~~فإن لم يعلم موضع عبده فسأل القاضي كتابا إلى أي قاض احتاج إليه كتب له هذا ~~كتاب من القاضي فلان الفلاني إلى من ورد عليه كتابي هذا من الحكام ويذكر ما ~~ثبت عنده وثبت على القاضي الآخر بشاهدين وينفذه قال ابن وهب فإن كتب في عبد ~~فوجد في بلد المكتوب إليه عبدان على الصفة التي في الكتاب أحدهما يدعي ~~الحرية والآخر عند رجل يدعيه نظر المكتوب إليه في بيته ولا يشخصه معه فإن ~~ثبتت حريته اعتقه وأبطل كتاب المستحق والا رفعه إليه إن لم يكن على صفته في ~~البلد وإلا فلا بد من بينة على عينه لعدم تعينه وكذلك المستحق عليهم ~~PageV10P101 الديون ويكتب القاضي في الإبن يثبت عنده أن فلانا سرقه وهوحر ~~كما يكتب في العبيد ويكتب في الأحرار الصغار الأب والأم والجد والجدة والأخ ~~والأخت وكل ذي رحم أو أجنبي احتسب في ذلك لأن الحرية حق الله وقيل لا يكتب ~~في الأحرار إلا الأب والأم والزوج يدعي المرأة ويكتب للولد في الوالدين قال ~~سحنون وهذا خطأ قال سحنون ولا بد في كتاب القاضي من نسبه إلى أبيه وفخذه ~~وما هو به مشهور وحليته ومسكنه فإن مات المقضي عليه الغائب قبل تاريخ كتاب ~~القاضي أو بعده أحضر المكتوب إليه الورثة وقرأه عليهم ومكنهم من حجتهم إذ ~~كبروا إلا أن تقادم موته بما لا يمكن أن يكون الطالب أدركه إلا أن يكون في ~~كتاب القاضي ما يقتضي أن الدين عليه فينفذه وإن جاء كتاب القاضي بدار في ~~موضع كذا معروف وليس فيه حدود لم ينفذ إلا أن تشهد البينة بالموضع بحدودها ~~وكذلك لو حدد بحدين أو ثلاثة ولم ينسبوها إلى اسم مشهور جاز ولا ينفذ ~~الحاكم في الغائب إذا وجد على صفته اثنان أو فقدت صفة مما في الكتاب قاله ~~سحنون قال ابن ms2886 القاسم إذا أخذ كتاب قاضي مصر إلى قاضي افريقية فوجد غريمه ~~باطرابلس لا ينظر قاضيها في ذلك إذا لم يعرف المكتوب المعدى عليه عند ~~المكتوب إليه فإذا جهله لم ينفذ ذلك إلا قاضي بلده ولعل ببلده يميزه فيتعذر ~~التنفيذ فإن أقام المكتوب له البينة أنه هو المكتوب فيه نفذه هذا كما يقضي ~~له غير المكتوب إليه إن عزل أو مات وكتب القضاة يجوز في جميع الحقوق وإذا ~~شهدت لرجل أمرأة عند قاض فيما تجوز فيه شهادتها فله أن يكتب فإذا كتب لم ~~يحكم له بشهادة رجل على شهادة رجل ولا يقضي له الآخر حتى ياتي بآخر على ~~شهادة الرجل أو يأتي بشاهد على أصل الحق ويقضي له بشاهد ويمين في الأموال ~~وإذا أراد أن يزكي رجلا ببينة بمصر ويحمل ذلك إلى غيرها لأنه لا يجد بغيرها ~~من يزكيها فله PageV10P102 ذلك قال سحنون ولها ذلك كشهادة أديتها عند من ~~ينظر فيأمر الناس ولو أن هذا الناظر في أمر الناس كتب إلى قاضي بلده بمثل ~~ذلك لم يجز لأنه لا يدري صدق ذلك من كذبه قال ابن القاسم يقبل كتاب القاضي ~~بشاهدين وإن لم يكن في خاتمه أو كان بطابع فإنكسر قال أشهب لا يكفي في هذا ~~كتاب القاضي حتى يشهدوا أنه أشهدهم وجوز عبد الملك الإقتصار على أن هذا ~~كتاب القاضي قال أشهب ولو شهدوا أن هذا خاتمه ولم يشهدوا أن الكتاب كتابه ~~لم ينفع لأن الخاتم يزور وإذا شهدوا على كتاب القاضي بخاتمه وخواتمهم ثبتت ~~شهادتهم على ما في الكتاب فإن لم يكن لهم خواتم وشهدوا أنهم قرروه عليه ~~وأشهدهم بما فيه وحفظوه أو معهم نسخ قبلت وكذلك لو لم يختم القاضي إذ كتبوا ~~شهادتهم وحفظوها ومعهم نسخ كصكاك الحقوق قال مطرف ولا ينفذ بشهادتهم أنه خط ~~القاضي كما لا تجوز الشهادة على خط القضاة في الأحكام ولا على خط الشهود ~~وإذا كاتبه فسأله عدالة شاهد أو غيره قبل كتابته بغير شهود إذا عرف خطه أو ~~أتى به ثقة ما ms2887 لم يكن فيه قضية قاطعة أو كتاب هو ابتداءه أو أتاه به الخصم ~~ويقبل أيضا بالثقة من غير عدول كتاب من يكاتب في عمله في أموال الناس وتنفذ ~~الأقضية لقرب المسافة واستدراك ما يخشى فوته ويجوز في كتاب القاضي الشهادة ~~على الشهادة وإذا كان الكتاب مختوما غير مضمون فيشهد عدلان أنه إليه والخصم ~~حاضر فليفتحه فإذا شهدوا على الكتاب والخاتم نفذه وإن لم يكن فيه اسم ~~القاضي المرسل ولا اسم المرسل إليه وأسماؤهما دون أسماء الأباء أو نسب ~~القاضي لهذه أو أخطأ في اسمه أو اسم أبيه أو نسبه إذا أشبه إلى المصر الذي ~~هو عليه قال ابن القاسم ولا يقبل الكتاب بشاهد ويمين لأنها شهادة على شهادة ~~قال ابن عبد الحكم ولا يقبل على الكتاب شهود الأصل وفيه PageV10P103 أنه قد ~~عدلهما ولكن يشهدون به وعن مالك اذا شهد على الكتاب مطبوعا ولم يقرأه شهد ~~به ويقول أعطانيه مطبوعا فإن دفعه إلى جماعة كذلك وهو في يد أحدهم شهد الذي ~~هو في يده وشهد الآخرون إن عرفوا طابعه وكتابه وإن ختموا عليه ودفعوه إليه ~~فعرفوا خواتيمهم شهدوا به قال أصبغ فإن لم يعرفوا خواتيمهم لا يشهدون وإن ~~كان الذي بيده الكتاب عدلا حتى يعرف الكتاب وإذا عرف القاضي المكتوب إليه ~~القاضي الكاتب بأهلية القضاء والدين والورع وأنه غير مخدوع قبل كتابه ولا ~~يقبل كتاب غير العدل لأنه لا تجوز شهادته فإن كتب العدل أن بينته ثبتت عندي ~~لا يجيزه لأنه كالشاهد فإن نفذه فلا يفسخه من ولي بعده قال أشهب غير ~~المأمون في حالة المنتاهي في حالة لا يجيز كتابه ولا شيئا من أمور إلا ما ~~شك فيه قال أصبغ فإن لم يعرفه بعدالة ولا سخطة وهو من قضاة الأمصار الكبار ~~كالمدينة نفذه لأن ظاهر الحال الأهلية ولا ينفذوه من قضاة الكور الصغار حتى ~~يسأل العدول عن حاله قال سحنون ولا يكتب قضاة الكور إلى قاضي مصر ونحوها بل ~~يكتبون إلى قاضيهم الكبير فيكتب إلى قاضي مصر ولا ينفذ كتاب ms2888 قضاة الكور ~~وولاة المياه إلى قاضي بلد آخر وانظر قول مالك إن ولاة المياه يضربون أجل ~~المفقود فلا بد أن يكتبوا إلى العران ويطلب أبدا المكتوب إليه بمجرد ورود ~~الكتاب الخصم إن كان حاضرا أو قريب الغيبة ثم يسأله البينة على كتاب القاضي ~~فإذا قبل البينة فتح الكتاب بمحضر الخصم فقرأه عليه ثم يختمه ويكتب عليه ~~اسم صاحبه فإن كان بعيد الغيبة نفذه فإذا قدم الغائب أعلمه وأمكنه من حجته ~~ولا يكتب الأصل أيضا إلا بمحضر المكتوب عليه والإعذار إليه وإن ثبت أن حضره ~~وكيل الطالب والخصم حاضر فتح الكتاب فإن أنكر المطلوب أنه فلان بن فلان بن ~~فلان المشهود عليه أثبت الوكيل ذلك إلا أن يكون مشهورا بالإسم والكنية ولو ~~كان الكتاب لرجلين حضر أحدهما مع الخصم أنفذه له ثم إذا PageV10P104 حضر ~~الغائب أنفذه ولا يعيد البينة قال سحنون ويكتب في الكتاب اسم الشهود ~~وأنسابهم وما يعرفون به وكذلك من زكوهم حتى يعرف ذلك المشهود عليه فيدفع ما ~~يقدر عليه وللذي جاءه الكتاب ان يكتب بما جاءه من ذلك إلى قاض اخر وعن ابن ~~القاسم يجوز قوله في كتاب عدول قبلت شهادتهم وان لم يسمهم قال ابن كنانة ان ~~قدم بالكتاب وكيل الطالب فادعى المطلوب الوفاء وسال التاخير ليحلف الطالب ~~الزم ولم يؤخر وحلف الوكيل أنه ما يعلم ذلك الا في غيبة الطالب نحو اليوم ~~فيكتب اليه فيحلف وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل ولا ينظر الطالبقال غيره ~~ولا ينبغي للقاضي ان يكتب له الكتاب حتى يحلفه قال سحنون لا اعلم خلافا ان ~~موت أحدهما أو عزله اعنى الكاتب و المكتوب اليه لا يضر في القضاة وقاله عبد ~~الملك | ذلك كله اذا مات المكتوب اليه بعد وصول المكتوب له واما ان مات قبل ~~ان سافر الرجل وقد فرق شهوده وقد اشهد عليه بينه مضى والا بطل واذا وجد ~~كتاب الخليفة عند حاكم مفتوحا واشهد أنه قبله ثم ظهر ان الخليفة مات قبل ~~القبول بطل كما يبطل في الرئيس للعامل ms2889 تحت يده واذا قبل عامل كتابا ولم ~~يحكم به حتى عزل امضاه من بعده بشاهدين عليه واذا كتب إلى من يعتقد خلاف ~~مذهب الكاتب في ذلك الحد وكتب حكمت به وانفذته اقام ذلك الحد وان كتب إنه ~~ثبت عنده فقط لا ينفذه كما ان من أمر امام عادل بإقامة حد وهو لا يعلمه ~~اقامه وان لم يعلم عدالته لايوافقه واجمعت الأمة على مكاتبه القضاة بما ثبت ~~عندها وقياسا على الشهادة بجامع الضرورة ووافقنا الأئمة فيما تقدم من حيث ~~الجملة لما في مسلم قال الضحاك بن سفيان ولاني رسول الله & على بعض الاعراب ~~ثم كتب الي ان اورث أمراة اشيم بتسكين الشين المنقوطة وفتح الياء بنقطتين ~~تحتها الضبابي بكسر الضاد المنقوطة من دية زوجها PageV10P105 فورثها لأن ~~الحاجة تدعوا إلى ذلك وخالفونا في مسائل فعند ش وأحمد وح يكتب قاضي القرية ~~إلى قاضي المصر وبالعكس ولا يقبل مع القرب الذي لا يقبل فيه الشهادة على ~~الشهادة وجوز ح وأحمد من قاض في أحد طرفي البلد لقاض في الطرف الآخر قياسا ~~على المسافة البعيدة والفرق الضرر والتعذر ولم أر لنا فيه نقلا وقال الأئمة ~~لا يكتب في الحقوق البعيدة المعينة على الصفة إذا أمكن التباسها بغيرها ~~لأجل جهالة العين نحو الثوب المعين ولا يقبل كتاب القاضي عند ح وابن حنبل ~~في الحدود والقصاص لأنها تندفع بالشبهة ولأن موجب الكتاب مطالبة الخصم وهو ~~غير موجود لأن الحدود يطلب إعدامها وإخفاء أسبابها وترك الكتاب يقضي إلى ~~ذلك | وجواب الأول أن توقع الشبهة لا يمنع كتوقع تخريج بينة الأصل | وجواب ~~الثاني أن الله تعإلى أمر بحقوقه وأمره أعظم من المطالبة | وجواب الثالث ~~أنها مطلوبة الإعدام قبل الثبوت أما بعده فلا واشترطوا البينة مثلنا دون ~~معرفة الخط وإذا أخلي المكتوب من اسم المكتوب إليه جوزه ش دون ح لأن المعول ~~على شهادة الشاهدين على الكتاب وجوز ش ترك الختم دون أبي يوسف لأنه & كتب ~~كتابا على قيصر ولم يختمه فقيل له & أنه لا يقرأ كتابا غير مختوم ms2890 فاتخذ ~~الخاتم ومنع ش و ح أن يشهدهما على الكتاب المختوم لأنه مجهول فلا تصح ~~الشهادة به كما لو شهدا أن لفلان مالا ولا يقبل المكتوب إليه على الكاتب في ~~كتابه رجلا وأمرأتين عند ش خلافا ل ح وعند ش لا يكتب إلا من ليس له أهلية ~~القضاء وأصولنا تقتضيه ويكتب الرجل إذا حكمه الخصمان كما يحكم القاضي ~~PageV10P106 فيكتب ولم أر لنا فيه نقلا وإذا مات القاضي الكاتب أو عزل أو ~~بطلت أهليته قبل وصول الكتاب قال ح لا يقبله المكتوب إليه لأن موته قبل ~~ثبوته عند المكتوب إليه كموت شاهد في الفرع قبل ثبوت شهادتها عند الحاكم ~~المكتوب إليه وعند ش وابن حنبل يقبل كما لو كان حيا إن كان المكتوب إليه من ~~قبل الكاتب وإلا فقولان له لنا نحن أنه حكم تبث فينفذ مطلقا لأنه حق والحق ~~واجب اتباعه فإن مات المكتوب إليه أو بطلت أهليته أو عزل بطل الكتاب ووفقنا ~~ش # | ( فرع ) # | في الجواهر لو شهدت البينة بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابقت الدعوى ~~لأنها هي المقصودة # | ( فرع ) # | قال إذا قال القاضي اشهدتكما إن ما في الكتاب خطي جاز على أحد ~~الروايتين أو ما في الكتاب حكمي أو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة ~~وأنا عالم به فحفظ الشاهد القبالة وما فيه وشهد على إقراره جاز على إحدى ~~الروايتين لأن الإقرار بالمجهول جائز # | ( فرع ) # | قال لا بد من ظهور عدالة البينة عند المكتوب إليه ولا يكفي أن تدعيها ~~لهما في ذلك الكتاب الذي إنما ثبت بشهادتهما ولا بد من أن يشهدوا أن هذا ~~الكتاب كتاب فلان القاضي وزاد أشهب وأنه أشهدنا عليه وروى ابن وهب أنه ~~أشهدهم بما فيه PageV10P107 # | ( فرع ) # | قال إن قال المحكوم عليه أنا أجرح بينة الأصل التي شهدت علي ويتعذر علي ~~ذلك إلا في بلدهم لا يمهل بل يسلم المال فإن ظهر الجرح استرده # | ( فرع ) # | قال التونسي اختلف في شاهد ويمين في الأموال منعه في الموازية وجوزه في ~~غيرها نظرا لكونه حكما ms2891 بدين أو لأن المقصود المال PageV10P108 # | ( الباب السادس فيمن يجوز الحكم له ومن لا يجوز ) # | قاعدة التهمة قادحة في التصرفات على الغير إجماعا وأصل ذلك قوله & لا ~~تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنة التهمة وانقسمت ثلاثة أقسام معتبرة في ~~الإلغاء إجماعا كشهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه وغير معتبرة إجماعا كرجل ~~من قبيلته مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني لوجود الشبهين فيه كأخيه ~~وامرأته فهذه القاعدة هي مناط ما يأتي من الفروع | وفي الباب فروعه فروع ~~الأربعة # | ( الفرع الأول ) # | القضاء لنفسه ومن في معناه وفي الكتاب إذا كان بين الخليفة وبين رجل ~~دعوى تحاكما إلى رجل يرضيان به لأن عمر اختصم مع أبي إلى عثمان رضي الله ~~عنهم قال ابن يونس في الموازية فإن الشاهد فوقه من ينظر في أمره وهو الحاكم ~~فيضعف إقدام الخصم والحاكم ليس فوقه من ينظر في أمره فتفوت داعية التهمة ~~قال ولا يحكم بعلمه إلا أن يكون مبرزا خلافا للأئمة وقال عبد الملك لا يحكم ~~لولده الصغير أو يتيمه أو أمرأته وغير هؤلاء الثلاثة يجوز كالأب والابن ~~الكبير فإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوقف راجلة كذا ~~القاضي دون PageV10P109 الشاهد قال أصبغ إن قال ثبت عندي ولا يعلم أثبت أم ~~لا ولم يحضره الشهود لم ينفد فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز ~~فيما عدا الثلاثة المتقدمة لأن إجتماع هذه الأمور يضعف التهمة وهو الفرق ~~بينه وبين الشهادة وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب ~~والمدبر إذا كان من أهل القيام بالحق وصح الحكم وقد يحكم للخليفة وهو فوقه ~~وتهمته أقوى ولا ينبغي له القضاب بين أحد عشيرته وخصمه وإن رضي الخصم بخلاف ~~رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي ينفد ذلك عليهما ولا يقضي بينه وبين غيره وإن ~~رضي الخصم بذلك فإن فعل فليشهد على رضاه ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو ~~لمن يمتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ورضا خصمه وشهادة من شهد برضا الخصم ~~وإذا فعل ذلك في ms2892 موطن خلاف العلماء ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو ~~عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين فإن فعل ذلك على نفسه أو لمن لا ~~تجوز شهادته له بخلاف شاذ فالأحسن أن لا يفسخه لأنه لا يتهم فيه قال سحنون ~~ولا تقبل شهادة أبيه أو ابنه عنده إلا أن يكونوا مبرزين في العدالة وفي ~~النوادر قال محمد إذا ثبت أن القاضي عدو للخصم نقص حكمه ومن يشهد من أقاربه ~~يحكم له إلا في الحقوق العضيمة كالقصاص والأبناء وإن سفلوا سواء في المنع ~~وكذلك الآباء وإن علوا وإذا رضي خصم القاضي بالحكم عنده فليو كل القاضي من ~~يقوم بحجته ويفعل ما هو أبقى للتهمة وقيل لا يحكم لنفسه أصلا وإن رضي الخصم ~~قال عبد الملك إذا تخاصم عنده خصمان له عند أحدهما حق مالي قضى بينهما إن ~~كان خصمه مليا وإلا امتنع كالشهادة قال عبد الملك وتقبل شهادة أبيه وابنه ~~بعدالتهما بخلاف تعديلهما عند تميزه قال اللخمي إذا كانت القضية لغير مال ~~مما فيه حمية أو غيرة لم يحكم لمن لا يشهد له بحال وحيث منها امتنع رفع ~~الشهادة بما اعترف عنده لمن هو فوقه وإن كان مما تجوز فيه شهادته رفع لمن ~~فوقه PageV10P110 # | ( الفرع الثاني ) # قال اللخمي اذا اجتمع في القضية حق القاضي وحق الله تعالى لا يحكم بماله ~~كالسرقة وهل يحكم بالآخر قال محمد يقطعه وقال ابن عبد الحكم يرفعه لمن فوقه ~~فإن شهد القاضي وآخر أنه سرق رفع حقه لمن فوقه لأنه لا يشهد لنفسه فيقطعه ~~الغير بالشهادة ويغرمه للقاضي بالشاهد مع يمين القاضي وقيل لا يقطع ~~بشهادتها لان شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة تتبعض الشهادة في هذا ~~وانما تتبعض اذا كانت ترد منن جهة الشرع لامن اجل التهمة # | ( الفرع الثالث ) # قال صاحب المنتقى متى كان الحكم بين مسلم وكافر قضى الحاكم بحكم الاسلام ~~لان مقتضى عقد الذمة جريان حكم الاسلام عليهم الا في نكاحهم وان كان اهل ~~حرب وامكن فعل وان تعذر اخرج ms2893 حكمهم على وجه الصلح واما احكام اهل الكفر فإن ~~كان الخصمان على دين واحد كنصرانيين لا يعرض لهم لان عقد الذمة على ان تجري ~~سابقة ورضا الخصمين فإن امتنع الخصمان أو أحدهما أو الاسابقة لم يحكم لهم ~~وفي كتاب ابن عبد الحكم إن رضيا بذلك حكم وإن أبى الطالب أو المطلوب لم ~~يعرض لهما فإن اتفقا خير بين الحكم بحكم الإسلام أو يترك لقوله تعإلى ^ ( ~~فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت ~~فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) ^ فإن اختلفا في الدين قال يحيى ~~بن عمر حكم بينهما وإن كره أحدهما لاختلاف الملتين وهذا في صديقة المظالم ~~بالحقوق التي سلمت برضا الطالب لها أما الغصب وقطع الطريق فيحكم بحكم ~~PageV10P111 الإسلام كانا على ملة وأحدة أم لا أو أحدهما مسلم وظاهر كلام ~~صاحب الجواهر في الجهاد أن الإمام مخير في متفقي الملة من أهل اللغة واتفق ~~العلماء فيما أعلم على أنه لا يتعرض للذمة ولا أهل الصلح ولا المستأمنين ما ~~لم يتعلق الضرر بغيرهم واتفقوا فيما أعلم على أنه إذا ترافع مسلم وكافر أن ~~على القاضي الحكم بينهم وقال ش يخير في أهل الموادعة كاليهود الذين كانوا ~~بالمدينة لم يكونوا أهل جزية بل موادعة وفيهم نزل قوله تعالى بالتخيير في ~~الحكم الآية المتقدمة فإذا اجتمع الخصمان ورضيا في الحكم بحكم الإسلام ~~وشهود مسلمين وبعد أن يصف لهم حكم الإسلام وكذلك يخير في الذميين من أهل ~~ملتين ويبين للذمة حكم المسلمين قبل الحكم ويحرم عليهم ما يحرمه على ~~المسلمين من ثمن الخمر وغيره ويحكم بدية الخطأ على العاقلة وقال ح ينبغي أن ~~يحكم بين أهل الذمة أولا بحكم الإسلام ويحرم عليهم ما يحرمه على المسلمين ~~وقد كتب رسول الله & إلى نصارى نجران إما أن تردوا الربا واما ان تاذوا ~~بحرب من الله ورسوله ولا تفسخ انكحتهم عنده ولا بد من رضاهما لقوله تعإلى ^ ~~( فإن جاءوك ) ^ الآية فاشترط الله تعإلى المجيء وهي نزلت بعد ms2894 قوله تعالى ~~@QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم @QE@ والزم الذمة ~~الطلاق الثلاث وفرق بينهم وان لم يترافعوا الينا وهو خلاف مذهبنا # | ( الفرع الرابع ) # | في الكتاب اذا اقمت بينة على غائب ثم حضر قبل الحكم لا تعاد بحضوره ~~PageV10P112 لأنه يقضي عليه في غيبته ولكن يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة لعل ~~عنده حجة قال ابن يونس القضاء على الغائب عمل المديتة وقول مالك وأصحابه ~~الديون وغيرها وتباع داره وعقاره ورفيقه | وقال ش ان عمله في موضع فيه حاكم ~~كتب اليه فينظر بينهما وإن لم يكن فيه حاكم وفيه من يتوسط من أهل الحكم فوض ~~ذلك إليه فإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء ورأى الحاكم أن ينفذ إلى ذلك البلد ~~من يقضي بينهما فعل وإلا لم يحضره حتى يحقق المدعي الدعوى لاحتمال أنها لا ~~يجاب لها كشفعه الجار فإن تعذر إحضاره لكونه غائبا أو كان حاضرا فهرب وليس ~~مع الطالب بينة لم تسمع دعواه لعدم الفائدة أو معه سمع البينة وحلفه على ~~عدم الابراء ونحوه وحكم وقاله ابن حنبل وقال ح لا يقضي على الغائب ولا ~~الهارب قبل الحكم وبعد اقأمة البينة ولا لمستتر في البلد ولكن ياتي من عند ~~القاضي ثلاثة يدعونه للحكم فإن جاء والا فتح عليه بابه وافقنا أنه يسمع ~~الدعوى والبينة وانما الخلاف في الحكم لنا قوله تعإلى @QB@ وأن احكم بينهم ~~بما أنزل الله @QE@ فلم يفرق بين حاضر وغائب وقوله & لويعطى الناس بدعاويهم ~~لا دعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي وقوله & لهند خذي لك ~~ولو لدك ما يكفيك بالمعروف فقيل قضي على ابى سفيان ولم يحضر لأنه & كان ~~يعلم صحة دعواها وقيل فتيا لأنه كان حاضرا بالبلد والحاضر بالبلد لا يقضي ~~عليه حتى يعلم ولان القضاء بالعلم ممنوع ورجح الحكم بأنه أمرها بالخذب ~~الأخذ فقال خذي ولو كان فتوى لقال لها يجوز لك ان تاخذى ولان الحاكم لا ~~يفتي فيما تقع فيه الخصومة PageV10P113 | ولنا ايضا اجماع الصحابة ولأن عمر ~~رضي الله عنه ms2895 قال على المنبر ألا ان الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه ~~وامانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا الا من كان له عليه دين فلياتنا ~~غدا فإنا بائعوا ماله وكان الأسيفع غائبا ولم ينكر عليه فكان اجماعا وقياسا ~~لبينته على بينة الحاضر والإجماع على القضاء بالدية على العاقلة وهي غائبة ~~وعلى الميت وهو اعظم من الغائب ولأنه لولا الحكم على الغائب لاخذ الناس ~~اموال الناس وغابوا فتضيع الاموال ويجوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم فيضيع ~~الحق وبالقياس على ما اذا شهدت بينة على جماعة بعضهم حاضر وعلى المفقود ~~فهذه كلها سلمها ح ولأن المنع اما لإحتمال الانكار عند القدوم ولا عبرة به ~~لأن البينة شهدت عليه أو لترجيح البينة وهو لا يفوته عند حضورهم ويجوز ان ~~لا يخرجهم فلا يتوقف بالشك ولان من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره فاخذ ~~الورثة والبائع في الشفعة والمضمون عنه فإنه اذا ثبت قضي على الغائب بالدين ~~احتجوا بما في الترمذي ان رسول الله & قال لعلي رضي الله عنه حين وجهه إلى ~~اليمن اذ تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدري ما ~~يقضي قال الترمذي حديث حسن وبالقياس على ما اذا كان غائبا في البلد حاضرا ~~ولأن القضاء للغائب لا يجوز فلا يجوز عليه ولان البينة حجة أحد الخصمين فلا ~~يقضي بينهما في غيبة الخصم كاليمين ولأنه لو جاز القضاء على الغائب لم يكن ~~الحضور عند الحاكم مستحقا والحضور مستحق لقوله تعإلى ^ ( واذا دعوا إلى ~~الله ورسوله PageV10P114 ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ) ^ وهو سياق ذم ~~فيجب الحضور لأنه لا خلاف ان القاضي تعدى عليه ويحول بينه وبين تصرفه ~~ولقوله & لا يحل مال أمرى ج مسلم إلا عن طيب نفسه والغائب لم تطب نفسه | ~~والجواب عن الأول بأنه حجة لنا لأنه قال إذا تقاضى إليك الخصمان فأشترط ~~حضورهما في الحكم المذكور ومفهوم إذا لم يتقاضيا إليه لا يجب عليه السماع ~~من الآخر قبل الحكم | وعن الثاني الفرق بأن ms2896 الحاضر يمكن أن يتعجل منه تجريح ~~البينة أو تسليمها فينحسم النزاع بخلاف الغائب وقد نقضت أصلكم بأمرأة ادعت ~~بأن لها زوجا غائبا له مال في يد رجل غائب وتحتاج للنفقة فاعترف لها بذلك ~~فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة | وعن الثالث إذا حضر لا يقضي له إلا برضاه ~~ويقضي عليه بغير رضاه ويسمع البينة عليه قبل حضوره ولا تسمع بينته الا ~~بحضوره والسر في ذلك كله ان الضرورة داعية للحكم عليه ليلا يفوت حق غيره ~~ولا ضرورة تدعو للقضاء له | وعن الرابع أن المدعى عليه اذا حضر وغاب المدعي ~~لا يحلف لان اليمين حق | وعن الخامس ان الحاضر يقول حكمه كذا لعله يقر لي ~~اذا حضر فاستريح من البينة وتعجيل تخريج البينة فينجز الحكم اما الغائب ~~فضرورتي تدعوا لأخذ حقي وهو على حجته اذا قدم | وعن السادس ان الحاضر لا ~~يشترط رضاه فيؤخذ الحق منه كرها فاولى الغائب PageV10P115 | تفريع قال ابن ~~يونس قال محمد اذا بيع ماله فقدم فافهم بينة أنه قضى بهذا الحق قال محمد ~~يرجع المقضى له ولا ينقض البيع الا ان يجد المبيع بيد المشتري لم يتغير عن ~~حاله فله اخذه ودفع الثمن قال مالك لا يقضى على الغائب الا في الربع لبعده ~~عن التغير | وفي الجواهر لا بد ان تكون الدعوى معلومة الجنس والقدر ويكون ~~مع المدعي بينة وحلفه القاضي بعد البينة على عدم الابراء والاستيفاء ~~والاعتياض والاحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق وبعضه ~~ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود كالحاضر قال الشيخ أبو اسحاق يقول في ~~آخر اليمين وأنه لحق ثبت عليه الحق إلى يومي هذا والمحكوم به كالديون ~~والعقار الذي يمكن تعريفه بالحد اذا قلنا يقضى على الغائب في العقار اما ~~لبعد الغيبة أو مطلقا على الرواية الآخرى وكذلك العبد والفرس وما يتميز ~~بعلامة قاله ابن القاسم ان كان غائبا وقال ابن كنانة ان ادعى العبد الحرية ~~أو ادعى أحد ملكه لا يحكم فيه بالصفة والاحكام وشرط المحكوم عليه ان يكون ~~غائبا ms2897 عن البلد واشترط ابن عبد الحكم ان يكون له في البلد الذي يحكم عليه ~~فيه مال أو وكيل أو حميل اذا لم يول الحاكم على جميع الناس بل على بلد خاص ~~وتنقل الشهادات إلى غيره من القضاة واذا كان المدعى عليه في البلد قال ~~سحنون لا تسمع البينة الا بحضوره الا ان يتوارى غيب قضى عليه كالغائب قال ~~عبد الملك العمل عندنا ان يسمع القاضي بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم ~~أم لا فإذا حضر قرا عليه الشهادات باسماء الشهود ومساكنهم فإن قدح والا ~~لزمه القضاء وليس له طلب اعادة الشهادة بمحضره لأنها قد اديت ولا ينبغي ~~للقاضي ذلك ولو ساله الخصم ابتداء ان لا يسمع بينة خصمه الا بمحضره واختشى ~~القاضي دلسة ورأى ان اجتماعهم اقرب للصواب اجابه وان امن فلا يجيبه فإن ~~اجابه من غير خشية فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين ~~ومطرف واصبغ PageV10P116 وسحنون لا يسمع الا بمحضره فإن غاب الخصم ولم تكن ~~مسافته تزيد على مسافة العدوي قال محمد اذا قرب من المصر فاحب الي أن يجلبه ~~إذا لم يكن في ذلك عسر ولا خوف في الطريق إلا نادرا فإن زاد على المسافة ~~المذكورة قال محمد لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد بحق فكتب إليه ~~مع ثقة إما أن يحضر أو يرضي خصمه ومتى كان للغائب ماله في البلد ونفي منه ~~قال الأبهري قال مالك يقسم على الغائب الربع ولا يقضي عليه إلا أن يكون قد ~~خاصم وفرغت الحجج ثم هرب وكذلك الارضون وقيل تباع الرباع وغيرها قال وهو ~~الصحيح نفيا لضرر صاحب الحق | وفي الجلاب لا يقضي على الغائب في الربع ~~والعقار الا ان تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه # | ( فرع ) # | في الجواهر المخدرة لا تحضر مجلس الحكم ويبعث اليها من يحلفها وهي التي ~~يزري بها الحضور وان كانت تخرج لغير ذلك وماله مال من الحقوق يخرج لها ليلا ~~PageV10P117 # | ( الباب السابع في موضع نفوذ حكمه ) # | واصل هذا الباب ان التصرف ms2898 انما يستفاد من الولاية فإن ولي معينا أو ~~بلدا معينا كان معزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وقاله الائمة وما علمت ~~فيه خلافا وفي الجواهر اذا شافه قاض قاضيا لم يكف ذلك في ثبوت ذلك الحكم ~~لان أحدهما في غير عمله فلا ينفع سماعه أو اسماعه الا اذا كانا قاضيين ~~لبلدة وأحدة ويتادى من طرفي ولايتها فذلك اقوى من الشهادة على كتاب القاضي ~~فيعتمد ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع ورجع السامع إلى محل ~~ولايته فهي كشهادة سمعها في محل ولايته لا يحكم بها اذ لا يحكم بعلمه وفي ~~النوادر قال اصبغ له سماع البينة بغير عمله على غائب من خصمه ويقبل عدالتها ~~بقول قاضي ذلك العمل ولا يحكم هنالك وان حضر الخصمان الا ان يحكماه ~~كالاجنبي قال ابن عبد الحكم لا يسمع بينة ولا ينظر في بينة أحدا ولا يشهد ~~على كتابهم إلى قاضي بلد وقاله ش وله الكشف عن بينة شهدت عنده في علمه هناك ~~ليعبر هذا عن الحكم ولو كتب اليه كتابا من قاض فادركه في غير عمله فلا يسمع ~~عليه البينة حتى يقدم عمله لأنه من تصرف الحكم # | ( فرع ) # | في الجواهر اذا كان في ولايته يتيم مسته الحاجة له مال في عمل اخر ~~PageV10P118 فليكتب إلى والي ذلك العمل بحال الطفل وحاجته ويقتضي منه بيع ~~ماله وينفذه اليه فيبيع المكتوب اليه من مال اليتيم اقل رباعه ردا عليه ~~واحقها بالبيع وسيره اليه # | ( فرع ) # | لايزوج أمراة خارجة عن ولايته حتى تدخل ولايته # | ( فرع ) # | قال الشافعية اذا اذن له الامام ان يحكم بين اهل عمله حيثما كانوا جاز ~~له الحكم بينهم في غير عمله PageV10P119 # | ( الباب الثامن في الفرق بين الحكم والفتيا ) # | وينبني على الفرق ويمكن غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع ~~الخلاف بخلاف الحكم | وفي الجواهر ما قضى به من نقل الاملاك وفسخ العقود ~~ونحوه فهو حكم واما ان لم يفعل اكثر من تقرير الحادثة لما رفعت اليه كأمراة ~~زوجت نفسها بغير ms2899 اذن وليها فاقره واجازه ثم عزل وجاء غيره فاختلف فيه قال ~~عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه وقال ابن القاسم حكم لأنه امضاه والاقرار ~~عليه كالحكم باجازة ولا ينقض واختاره ابن محرز وقال لأنه حكم في غير ~~باجتهاده ولا فرق بين ان يكون حكمه فيه بامضائه أو فسخه اما لو رفع اليه ~~هذا الناكح فقال انا لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ هذا ~~النكاح بعينه فهذه فتوى وليس بحكم ورفع اليه حكم بشاهد ويمين فقال اجيز ~~الشاهد واليمين وهو فتوى ما لم يقع حكمه على عين الحكم قال ولا اعلم في هذا ~~الوجه خلافا وان حكم بالاجتهاد فيما لم يقمه التحريم والتحليل ليس بنقل ملك ~~من أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل خصومة بينهما ولا اثبات عقد ولا فسخه مثل ~~رضاع كبير فيحكم فإن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من اجله فالفسخ حكم ~~والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل هو معرض الإجتهاد أو رفعت اليه ~~أمراة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها وحرم على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في ~~المستقبل وحكمه بنجاسة ماء أو طعام أو تحريم بيع أو نكاح وبيع واجارة هو ~~فتوى ليس حكما على التابيد وانما يعتبر من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك ~~فهو موكول لمن ياتي من الحكام والفقهاء PageV10P120 | تمهيد الحكم والفتوى ~~كلاهما اخبار عن حكم الله تعإلى ويعتقدهما المخبر وكلاهما المكلف من حيث ~~الجملة لكن الفتوى اخبار عن حكم الله تعإلى ويعتقد المخبر وكلاهما ( ) من ~~حيث الجملة لكن الفتوى اخبار عن الله تعالى في الزام أو اباحة | والحكم ~~اخبار عن الزام الله تعإلى والزام الحاكم فيما يمكن ان يقع فيه النزاع ~~لمصالح الدنيا وقولنا في الفتوى أو اباحة يريد به ما عدا الايجاب والتحريم ~~فتندرج الاحكام الخمسة وقولنا في الحكم الزام الله لم يكن حكما شرعيا ولا ~~قضاء لارضا وقولنا والزام الحاكم هو القيد الذي حصل به الفرق مع ما بعده ~~فإن الله تعإلى جعل للمفتي ان يجيز ms2900 ولا يلزم وان كان الحكم مجمعا عليه غير ~~أنه ينكر المنكر ( ) ذلك سعي ان لله ضد ما الزم الله تعالى لا الزام من قبل ~~العبد المنكر أو الآمر بالمعروف فيفرق بين قول السيد لعبده من رايته خالفني ~~فامنعه وبين قوله استنبتك عني في الالزام الذي ترتب عليه الانكار فالاول ~~ساع في وقوع المامور والثاني بشيء للأمر والالزام الذي يترتب عليه الانكار ~~لا حرم من نقض حكم حاكم انكرنا عليه وقيل الحكم في مسائل الاجتهاد لا ينكر ~~لأنه لم يتحدد الزام الله الذي استناب عبده فيه فالحاكم مع الله تعالى ~~كحاكم يستنيب والمنكر والمفتي كحاكم له ترجمان أو وزعة يلجؤن الناس لدفع ~~الحقوق ثم هذا الالزام قد يتعلق بمعنى محصور كالخصم الحاضر وقد يتعلق لغير ~~معين ولا محصور كالحكم بوقف مسجد أو عتق عبد هو الزام لكل مكلف ان لا ~~يبيعهما وقولنا لمصالح الدنيا | احتراز من وقوع التنازع في تنجيس ما دون ~~القلتين وظاهره الارواث وتحريم السباع وغير ذلك فإن أحد المجتهدين لا ينازع ~~في ذلك لدنياه بل لاخراه بخلاف المنازعة في العقود ونحوها PageV10P121 انما ~~ذلك لمصالح الدنيا فهذا يظهر ان طهارة المياه ونحوها لا تقبل الحكم البتة ~~وان الاحكام الشرعية قسمان منها ما يفيد حكم الحاكم معه فيجتمع الحكمان ~~ومنها ما لا يقبل الا الفتيا فينفرد الحكم الاصلي وبهذا يظهر ايضا الفرق ~~بين تصرف رسول الله & بالفتيا وهي التبليغ المعدى عن الحكم من قبله وبين ~~تصرفه بالقضاء فإنه قد اجتمع هنالك حكم الله تعإلى وحكمه ويظهر ايضا بهذا ~~ان العبادات كلها لا تقبل الحكم وهلال رمضان وذي الحجة انما حظ الحاكم فيه ~~اثبات السبب الذي هو رؤية الهلال وكذلك ايجاب الزكاة واما اخذ ما سن ياخذه ~~الساعي فذلك حكم لوقوع التنازع بين الفقراء والاغنياء لمصالح دنيوية وهي ~~المالية وعلى هذا خرج سائر الاحكام وظهر بهذا ان حكم الحاكم في مواضع ~~الخلاف لا ينقض لان الحكم نص من الله تعالى على لسان الحاكم ونص الله تعالى ~~مقدم كأن الله تعالى قال ms2901 الحق مع هذا واذا كان هذا نصا صريحا من الله تعالى ~~وان هذا الحكم هو الحكم في هذه الحادثة حرم على المخالف له من المجتهدين ~~نقض هذا الحكم في هذه الحادثة بناء على قاعدة مجمع عليها وهو أنه اذا تعارض ~~النص والعموم قدم الخاص في صورة وروده وبقي العموم معمولا به في غير تلك ~~الصورة فلا حرم مخالف المجتهد في غير تلك الصورة التي اتصل بها الحكم وتخرج ~~هذه من خلافه لورود النص الخاص فيها كما يعمل في سائر موارد الشريعة اذا ~~اجتهد فتخرج المصراة من بيع الطعام للنص وتخرج المساقاة من الاجارة وكذلك ~~كل مستثنى بنص يخصه فهذا من قول الفقهاء ان حكم الحاكم في مواطن الخلاف ~~يرفعه ولا ينتقض لأحد ذلك الحكم وقد يظهر بطلان ما في الجواهر في باب نقص ~~الحكم ان الخلاف PageV10P122 يبقى مع الحكم في نفس الأمر وقد اوضحته ولا ~~يستشعر من ان الله تعإلى قد جعل لأحد ان ينشىء الزاما لم يكن في اصل الشرع ~~فإن الله تعالى لما جعل ذلك للحكام جعل مكلف ان ينشىء على نفسه الوجوب في ~~كل مندوب بالنذر وان اجمع العلماء على عدم وجوبه فاولى ان ينشىءالحاكم ~~الالزام بمعين ايضا اختلف العلماء في وجوبه غير ان الناذر ينشئه في حق نفسه ~~والحاكم في حق غيره بان جعل ايضا لكل مكلف ان ينشىء سببية ما ليس بسبب في ~~أي شيء اراده من المندوبات ويميزها لله تعإلى فيما فيه حكم وما لا حكم فيه ~~فيجعله سببا لطلاق أمراته أو عتق عبده أو غير ذلك بالتعليق فيقيم دخول ~~الدار سببا لذلك PageV10P123 # | ( الباب التاسع في الاستخلاف ) # | وبه قال الأئمة وما علمت فيه خلافا وفي الجواهر إذا نهي عنه لم يفعله ~~لأن النهي عزل فإن أذن له فيه فعله على مقتضى الاذن كسائر أنواع الولاية ~~فإن تجدد عقد الولاية عن النهي الإذن فقال عبد الملك ومطرف وأصبغ ليس لقاضي ~~الخليفة الاستخلاف مكانه إذا كان حاضرا وأما ان سافر أو مرض ففي الواضحة ~~يستخلف وقال ms2902 سحنون لا يستخلف وإن سافر أو مرض الا باذن الخليفة وعند ش ~~يستحب للامام أن ياذن له في الاستخلاف في نواحي عمله لان القاضي لا يتسع ~~لجميع ذلك ويشق على الناس الحضور اليه فإن نهاه عن الاستخلاف أو أمره اتبع ~~أمره ونهيه وفي الشامل للشافعيه ان كان يمكنه النظر في ذلك العمل لم يستخلف ~~والا استخلف ووجود النهي وعدمه سواء فإن عزت الولاية عن الأمر والنهي امتنع ~~الاستخلاف لأن الامام لم يرض بنظر غيره فإن كان لا يمكنه مباشر الجميع ~~استخلف فيما يعجز عنه كما يوكل الوكيل فيما يعجز عنه وله في الاستخلاف على ~~ما يقدر عليه قولان المنع والجواز كالامام الأعظم وقال ح لا يستخلف إلا ~~بأذن الامام فإن أذن له فاستخلف فالثاني قاض للامام | تمهيد الولاية ثلاثة ~~أقسام منها ما يتضمن الاستخلاف لتوقف مقصودها عليه كولاية إمأمة الجمعة فإن ~~مقصودها صحة الصلاة ولو سبقت الحدث PageV10P124 ولم يستخلف بطلت صلاتهم ~~وكذلك اذا طرا عليه يبطل امامته أو صلاته و كالامأمة العظمى مقصودها ضبط ~~مصالح جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا يحصل ذلك الا بالاستخلاف ~~وكالوصية مقصودها أن تقوم مقام الميت ولا يحصل ذلك الا اذا كان له ان يوصي ~~ان مات أو يوكل حال حياته | ومنها ما لا يتضمن الاستخلاف كالوكالة على ما ~~يقدر على مباشرته فإن المقصود يحصل به وحده وعوارض عجزه نادرة بخلاف امامة ~~الجمعة عوارض العجز عنها كثيرة وكالاستيداع مقصوده الحفظ وهو خاص بالمودع ~~عنده وحده وكالمقارض والمساقي فمتى وكل أحد هؤلاء فهو متعد ومنها ما فيه ~~الشبهان كالقضاء من جهة ان ما ولي عليه من المصالح غير متناه ولا منضبط ~~اشبه الامامة ومن جهة ان فوقه من ارتضاه وحده وله الاستبدال به عند عجزه ~~اشبه الوكالة فهذه المدارك منشا اختلاف العلماء رضي الله عنهم | تفريع في ~~الجواهر حيث اجزنا يشترط في الخليفة صفات القضاة لأنه قاض الا اذا لم يفوض ~~اليه سماع الشهادة ولا يشترط فيه من العلم الا معرفة ذلك القدر وليس له ms2903 ان ~~يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده وخلاف معتقده ان جوزنا توليه المقلد ~~عند الضرورة قال الاستاذ أبو بكر وللامام المعتقد مذهب مالك أو غيره ان ~~يولي من يعتقد خلافه لان الواجب على القاضي ان يجتهد ولا يلزم أحدا من ~~المسلمين التقليد في النوازل والاحكام من المعتزي إلى مذهبه فإن مالكا لم ~~يلزمه المصير في احكامه إلى اقوال مالك بل اينما اداه اجتهاده صار اليه فإن ~~شرط على القاضي الحكم بمذهب امام معين دون غيره صح العقد وبطل الشرط ~~لمناقضته لما يجب من الاجتهاد كان موافقا لمذهب الشرط أو مخالفا له قال ~~واخبرني القاضي أبو الوليد قال كان الولاة عندنا PageV10P125 بقرطبة ~~يشترطون في سجل القاضي ان لا يخرج عن سجلات ابن القاسم ما وجده قال الاستاذ ~~وهذا جهل عظيم منهم وفي النوادر اذا ولي على كور العادة ان يولى فيها قضاة ~~فله ان يستخلف لان العادة كالاذن قاله عبد الملك وليس له ان يستخلف من يحكم ~~بعد موته PageV10P126 # | ( الباب العاشر في العزل ) # | العزل هو فسخ الولاية ورد المتولي كما كان قبلها كفسخ العقود في البيع ~~وغيره وكما انقسم ذلك في العقود إلى الفسخ والانفساخ انقسم هاهنا إلى العزل ~~والانعزال وهذا كله متفق عليه بين العلماء وفي الباب سبعة فروع # | ( الفرع الاول ) # في الانعزال | في الجواهر ينعزل بما لو قارن التولية منع انعقادها كالكفر ~~والجنون وما تقدم معها وكذلك طريان الفسق على المشهور وقال اصبغ لا ينعزل ~~بطريانه ولا يجب على الامام عزله عند مالك # | ( الفرع الثاني ) # في جواز العزل | وفي الجواهر قال اصبغ ينبغي للامام ان يعزل من قضاته من ~~يخشى عليه الضعف والوهل أو بطانة السوء وان امن عليه الجور لأنه من بذل ~~النصح للمسلمين وهو واجب على الامام وقال مطرف اذا كان مشهورا بالعدالة ~~والرضا فلا يعزله بالشكاية فقط وان وجد منه بدلا نفيا لمفاسد العزل وان لم ~~يكن مشهورا بذلك عزله اذا وجد بدلا وتظاهرت الشكاية عليه فقد عزل ~~PageV10P127 عمر سعدا رضي الله عنه لما شكاه اهل ms2904 العراق ولان من لا يقال ~~فيه اصلح للناس ممن يقال فيه فإن لم يجد بدلا كشف عنه فإن وجده كما يجب ~~امضاه والا عزله قال اصبغ احب الي ان يعزله بالشكاية وان كان مشهورا ~~بالعدالة فلا افضل في زماننا من سعد اذا وجد من يساويه لما فيه من تاديب ~~القضاة وصلاح الناس واذا علمت الشكاية وتظاهرت اوقفه بعد العزل للناس فيرفع ~~من يرفعه ويحقق من يحقق فقد اوقف عمر سعدا فلم يصح عليه شيء من المكروه ~~خرجه البخاري وقال اشهب اذا اشتكى في احكأمه وميله بغير الحق كشف عنه قل ~~شاكوه أو كثروا فيبعث إلى رجال من اهل بلده ممن يثق بهم فيسالهم عنه سرا ~~فإن صدقوا قول الشكاة عزله وينظر في اقضيته فيمضي ما وافق الحق ويرد ما ~~خالفه وان قال المسؤولون لم نعلم الا خيرا أو هو عدل عندنا اثبته ونفذ ~~اقضيته فما خالف السنة رده وما وافقها امضاه ويحمل على أنه لم يعمل جورا ~~ولكنه اخطا وقد قال عمر رضي الله عنه لما عزل سعدا عن الكوفة بالشكية لا ~~يسابق قوم عزل واليهم فيشكونه الا عزلته وعزل عمر شرحبيل فقال له اعن سخط ~~عزلتني فقال لا ولكني وجدت من هو مثلك في الصلاح وهو اقوى على عملي فلم ~~اريحل لي الا ذلك قال يا امير المؤمنين ان عزلك عيب فاخبر الناس بعذري ففعل ~~عمر | قال مطرف واشهب وينبغي للامام ان لا يغفل عن القضاة فإنهم سنام بره ~~وراس سلطانه فلينظر في اقضيتهم وينفذها وينظر في رعيته واحكامها وظلم بعضها ~~لبعض فإن الناس يستن بعضهم بسنة بعض وليس لبعض من الفضل على بعض ما يسع ~~PageV10P128 الامام ان يتخلى عنهم وان يكلهم إلى قضاتهم وكان عمر رضي الله ~~عنه يقدم معهم من اهل عملهم رجالا فإن ارادوا بدل عاملهم عزله وأمر غيره ثم ~~حيث عزل الامام قاضيا فإن كان لريبة أو سخط فحق عليه اشهاره أو لغير ريبة ~~فليخبر الناس ببرءاته ان شاء كما فعله عمر رضي الله عنه ms2905 # | ( الفرع الثالث ) # | في الجواهر اذا مات الامام الاعظم نظر قضاته وحكامه حتى يعلموا راي من ~~بعده وكذلك القاضي يوليه والي المصر ثم الموالي فهو قاض حتى يعزله الذي ~~بعده لان الولاية فيهم حق للمسلمين لا تبطل بموته كبيعه وشرائه لهم وكولي ~~المراة اذا زوجها ثم مات لا يبطل النكاح ولأنها سنة الخلفاء الراشدين ولان ~~في ذلك ضررا عظيما على الناس وقاله الائمة # | ( الفرع الرابع ) # | قال ابن يونس قال سحنون اذا ثبت الحق واراد التسجيل فحضر الامام عرف ~~فنهاه ان يبطل لأحد حتى ينصرف فيستجل له بعد نه 4 ي الامام فإن ذلك يمضي | ~~وفي النوادر قال اصبغ اذا توجه الحكم على أحد الخصمين فاستغاث بالامير ~~الجائر فنهاه عن النظر في ذلك أو يعزله عنه فلينفذه ولا ينظر إلى نهي ~~الامير الا ان يعزله راسا وان كانا في ابتداء أمرهما قبل ظهور الحق ونهوض ~~الحجج تركهما قال اشهب اذا اشتكى أنه اراد الحكم بغير الحق كشف فإن تبين ~~خطؤه لاهل العلم نهاه عن انفاذه وان تيسر على الامام جمعهم عنده فعل والا ~~اقعد معه رجالا من العلماء الصلحاء ينظرون في ذلك ثم PageV10P129 ينفرد هو ~~برايه فيهم دونهم ولا ينفعه ان يقول قد كنت حكمت قبل هذا لأنه مدع على ~~متشكيه الا ان تقوم بينة بذلك ولا يحكم للنظار معه بشيء بل الامام ان كان ~~فيه اختلاف امضاه والا رده واولئك الجلوس يرفعون للامام ما راوه وقال مطرف ~~اذا اشتكى بعد الحكم وهو عدل بصير بالقضاء لا يعرض له ولا يتعقبه بنظر ~~الفقهاء فإن جهل الامير وجهل الفقهاء فجلسوا معه أو كرهوا وراوا فسخه ففسخه ~~الامير فإن كان الحكم الاول صوابا فيه اختلاف العلماء نفذ وبطل الفسخ والا ~~مضى الفسخ ولا يقبل في مشهور العدالة الا استبداده برايه فيأمره الامير ~~بالمشاورة لاهل الراي من غير ان يسيء له أحد وان كان ممن ينبغي ان يجلس معه ~~في تلك القضية فللامام ان يأمرهم ان ينظروا معه ويحكموا بافضل ما يراه معهم ~~أو مع بعضهم ms2906 فإن اجمعوا على خلافه لا يحكم به ذلك لأنه الذي شكى منه فيه ~~وان لم يبين له ان الحق الا في رايه كاتب الامير فيأمره بما يراه قاله كله ~~ابن القاسم # | ( افرع الخامس ) # | قال قال ابن القاسم اذا عزل القاضي أو مات وهو جائر لا ينفذ شيء من ~~احكامه واستوقف النظر فيها لان حكمه كلا حكم ولا ينظر في سجلاته فإن كان لا ~~يقصد الجور غير أنه جاهل بالستر ولا يستشير العلماء ويقضي باستحسانه تصفحت ~~احكامه وينفذ صوابها ويمضي المختلف فيه قال ابن كنانة وكذلك ان علم منه أنه ~~يوافق الوزير عزل اولا والقاضي الذي لا يعلم منه الا خيرا لا يكشف عنه ان ~~ياتي بجور فخطا أو جهل ومتى جهلت البينة في حكم الحليبس لا ينفذ قال اصبغ ~~تجوز اقضية القاضي غير عدل في حاله PageV10P130 وسيرته أو فيه هذا وهذا ~~تجوز من اقضيته غير الجور كاقضية الجاهل لان السلاطين اليوم اكثرهم كذلك ~~ولا بد ان تنفذ احكامهم والقول بهذا اصبغ وقول ابن ( ) وقال ابن القاسم ~~والخوارج كالقضاة السوء # | ( الفرع السادس ) # | في الكتاب اذا مات القاضي أو عزل أنه شهد للبينات لم ينظر فيه من ولي ~~بعده ولم يجزه الا ببينة وان قال المعزول في ديواني قد شهدت به البينة عندي ~~لم يقبل قوله لأنه بقي شاهدا فهو كأحد الشهود وللطالب تحليف المطلوب ان ~~الشهادة التي في ديوان القاضي شهد عليك بها فان نكل حلف الطالب وثبتت ~~الشهادة ثم نظر فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول قال ابن يونس وكل حكم ~~يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به لا تقبل شهادته منه لأنه هو الحاكم به ~~قال سحنون وكذلك لو شهد معه رجل لا ينفذ حتى يشهد اثنان غيره وفي التنبيهات ~~قال بعض الشيوخ ان اراد قيام البينة على خطوطهم فقد جوز الشهادة على خط ~~الشهود واعمالها وليس هو مشهور المذهب أو على ايقاع الشهود هذه الشهادة عند ~~القاضي ففي جواز الشهادة على مثل هذا والخلاف فيه معلوم وقد ms2907 يكون قيام ~~البينة باشهاد القاضي المتوفى اياهم يعتولها وقوله نظر الثاني كما كان ينظر ~~الاول يفيد بنا القاضي على ما تقدم ولا يلزمه الاستيئناف وافتى به جماعة من ~~القرطبيين ابن عتاب وغيره وراى غيرهم الاستيئناف قال ولا وجه له # | ( الفرع السابع ) # | قال بعض العلماء من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء ~~والوكالة والخلافة ومنه ما يصح بغير ولاية كالخطابة والامامة فالقسم الاول ~~PageV10P131 يقبل العزل من جهة المولي والمتولي والقسم الثاني لا يقبل ~~العزل الا من جهة المتولي بل من جهة المولي لان صحة الخطابة لا تنفك عن ~~المتصف بها حتى تذهب اهليته فلا يتمكن من عزل نفسه لان صحة تصرفه لا تكفي ~~فيه الاهلية فلعزله لنفسه اثر فكان ممكنا واما ما يطلق للخطيب فتركه اياه ~~ليس عزلا ولا على هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب الا تسويقه المطلق للخطابة ~~لا أنه يفيده اهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والامام بعد الولاية فليس ~~ذلك ولأنه انما هو من صون الائمة عن اسباب الفتن والفساد ويظهر بهذا البحث ~~ان صحة التصرف في الخطابة سبب الولاية وفي القاضي ونحوه الولاية بسببه فبين ~~البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر | نظائر قال أبو ~~عمران العقود الجائزة بين الطرفين الجعالة قبل الشروع من الطرفين وبعده من ~~جهة الجعل له والقراض قبل الشروع والمغارسة والتحكيم والوكالة والقضاء ذكره ~~غيره فهي ستة PageV10P132 # | ( الباب الحادي عشر فيما ينقض من الاقضية ) # | وفي الكتاب اذا قضى فيما اختلف فيه ثم تبين الحق في غير ما قضى به رجع ~~عنه ولا ينقص حكم غيره في موضع الخلاف في التنبيهات حمل اكثرهم الكلام على ~~ان مذهبه في الكتاب الرجوع كيف كان من وهم أو انتقال راي وقال عبد الملك ~~انما يرجع في الوهم والغلط لا في تغير الاجتهاد قال وهو اقرب للصواب اذ لو ~~صح الاول ما استقر لقاضي حكم ( ) في كل وقت فلا يثق أحد بحكمه ولان الثاني ~~اجتهاد مثل الاول بخلاف ما لو ( ) فهذا ينقضة هو ومن ms2908 بعده لا يختلف في هذا ~~اذا ثبت ذلك عليه وقد خالف الكتاب والسنة اولا وهو شاذ فينقضه هو ومن بعده ~~| وكذلك اذا كان يلزم مذهبا معينا ويحكم بتقليده لا باجتهاده فحكم فغلط في ~~مذهبه نقضه هو دون غيره وقيل يحتمل ان معنى كلأمه أنه انما رجع فيما كان ~~جورا بينا | قال صاحب النكت اختصر أبو محمد كلام الكتاب اذا بان له أنه ~~اخطا فلينقض قضيته وان اصاب قول قائل وقد فعله عمر بن عبد العزيز واختصره ~~ابن حمديس اذا حكم بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه قال اللخمي اذا خالف نص ~~القران أو السنة أو الاجماع ينقضه هو وغيره وان اراد الانتقال عن اجتهاد ~~فاربعة اقوال جوزه مطرف وعبد الملك وهو ظاهر المدونة ومنعه ابن عبد الحكم ~~قضى بمال اوغيره وجوزه اشهب ان كان بمال بخلاف اثبات نكاح أو فسخه قال وعلى ~~هذا لا ينقضه اذا كان بانفاذ عتق اورده أو حد أو قتل ابنته أو ابطله وقيل ~~PageV10P133 المتروكات ليس بحكم بخلاف الاثبات قال والاول احسن لما في ~~الصحيحين قال & اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله اجران فاثبت ~~الخطا مع الاجر والخطا لا يقر عليه وهذا اذا تبين أنه جهل وأنه خارج عن ~~الاصل الذي كان ظنه منه والا لم ينقض # | ( فرع مرتب ) # قال اللخمي في الواضحة اذا اشهد الحاكم على فسخ حكمه ولا يذكر أنه رجع ~~عنه لاحسن منه ولا يحسن أمر فسخه له لا ينفسخ حتى يلخص ما يوجب فسخه الا ان ~~يقول تبين لي ان الشهود شهود زور وقال عبد الملك يكفي اشهاده على الفسخ اذا ~~كان مامونا لا يتهم أنه فسخه جورا ولو قال مع الفسخ قضيت للاخر لم يجز ~~قضاؤه ومضى الفسخ لا يقضى حتى يستفرغ المقضى عليه الاجال والحجج وفي ~~الجواهر قسم ابن القاسم وابن محرز حال القاضي اربعة اقسام الاول ان خالف نص ~~الكتاب أو السنة أو الاجماع ينقضه هو وغيره الثاني ان يقصد مذهبا فيصادف ~~غيره سهوا ينقضه هو ms2909 دون غيره لان ظاهره الصحة لقول بعض العلماء به وغلطه لا ~~يعرف الا من قوله الا ان تشهد بنية أنها علمت قصده إلى الحكم فوقع له غيره ~~ايضا الثالث ان يجتهد فيظهر له الصواب في غير ما حكم به من طريق الاجتهاد ~~ايضا فعند ابن القاسم وغيره أنه يرجع إلى ما ظهر له وقيل لا يرجع لجواز ~~تغير غيره الثاني ايضا فلا يقف عند غاية فهو كالمصلي يتغير اجتهاده بعد ~~الصلاة في القبلة الرابع ان يحكم بالظن والتنجيز من غير اجتهاد في الادلة ~~فينقضه هو وغيره لأنه فسق # | ( فرع ) # قال اللخمي ليس للخصم نقض الحكم بان ياتي بحجة يقول كنت نسيتها ~~PageV10P134 أو يقول استنطق خصمي عن كذا | ولا يمكن من ذلك عن هذا القاضي ~~ولا غيره والا لما انقطعت المنازعات فإن احضر بينة لم يعلم بها فثلاثة ~~اقوال سمعه ابن القاسم لأنها حجة ظاهرة وينقض الحكم ومنع سحنون صونا للحكم ~~عن استمرار المنازعة وقال محمد ان كان هذا القاضي نقضه أو غير فلا لاحتمال ~~مستند اخر له في الحكم قال والاول احسن ان اتفق الخصمان ان هذه البينة لمن ~~شهدت أو علم ذلك فإن قال للطالب ما شهدت وانكر الآخر حلف القائم لم تكن ~~شهدت وعمل بموجبه لان الاصل عدم شهادتها وتجربتها وردها فإن نكل حلف الآخر ~~ومضى الحكم وان كان في الحكم ما يقتضي أنها لم تكن شهدت سمعت من غير يمين ~~بان يقول في حجاجه دعوته ببينة فلم يقل بها فإن احضر بينة غائبة وكان ~~القاضي ذكر ذلك في حكمه وقفه على حقه فيما شهدت به ونقضه القاضي الاول ~~وغيره وكذلك ان ثبت ان البينة كانت غائبة حين الحكم وان لم يشترط غيبتها # | ( فرع ) # | قال اللخمي ان اراد الخصم تجريح البينة لينقض الحكم واثبت جرحها فعن ~~مالك في النقض قولان وامضاه سحنون وكذلك الجواب في اثبات العداوة أو تهمة ~~القرابة وينقض في اثبات كون أحدهما رقيقا عند مالك واصحابه قال ولو امضى ~~لكان وجها وهو اولى من الفاسق ms2910 للخلاف في شهادة العبد دون الفاسق وينقض ~~باثبات كون أحدهما مولى عليه في كتاب ابن سحنون وهو ابعد من العبد وقد قال ~~مالك وغيره شهادته مقبولة لأنه حر مسلم عدل وتنقض باثبات كونه نصرانيا ~~PageV10P135 # | ( فرع ) # قال قال عبد الملك اذا حد القاذف بعد الاعتذار اليه ثم اثبت باربعة عدول ~~الزنى قبل القذف حد الزاني وسقطت عن القاذف الجرحة ولو كان حدا غير الزنى ~~وقال به المقضي عليه بعد لم يقبل منه لانه حق لله تعالى ولو اقام بينة ان ~~حاكما جلده مائة لم تسمع بينة لأنها لا توجب الان على المشهود عليه حدا ~~وكذلك لو شهد ان البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطع أو شربت فلم تحد أو ~~حاربت ولم يثبت مما يتعلق به الا حق الله تعالى نقض الحكم قولا واحدا وان ~~كان قد اقيم عليه الحد لم ينقض على أحد القولين # | ( فرع ) # | قال اذا كانت القضية على غائب ثم قدم بجرح البينة فقيل ذلك له وقال عبد ~~الملك ليس ذلك في الفسق وغيره الا في الكفر أو الرق أو مولى عليهم قال ~~والاحسن والغائب على حجته وقد اختلف قول مالك في الحاضر فالغائب اولى # | ( فرع ) # | قال اذا حكم القاضي بشهادة بينة شهدت على شهادة غيرها فإنكر المنقول ~~عنهم ان يكونوا اشهدوهم اختلف هل يكون رجوعا منهم أو ينقض الحكم أو يكونوا ~~أحق شهادتهم أولى يكونوا اولى اولا بعد رجوعها ولا ينقض الحكم فقال محمد ~~يحد كانت الشبهة في زنا حد القذف لان الفروع شهدوا عليهم بالقذف فجعل ~~الانكار رجوعا وعن مالك ينقض وراى الاصل احق بشهادته من الفرع وعن ابن ~~القاسم يمضي الحكم ولا غرم على الاصل ولا على الفرع ولو قدم قبل الحكم ~~بشهادة فراى ابن القاسم ان PageV10P136 الأمر فيه بعد الحكم مشكل هل يرجع ~~أو وهم الفرع فلم ينقض الحكم ولا اغرم الفرع فعلى قوله وقول مالك لا يحد ~~بشهادة الزنى الاصول ويعدوا راجعين وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه المال ~~قال وراى ان يرد الحكم ms2911 لأنه اولى بشهادته ولا يغرم الفرع لان الأمر مشكل هل ~~صدقا أم كذبا فلا يغرمان بالشك والأمر في المنقول عنهم في الزنا ابين لان ~~قول الاصل والفرع في معنى التكاذب وقول اربعة اقوى من قول اثنين اللذان هما ~~الفرع # | ( فرع ) # | في الكتاب لا ينقض قضاء ولاة المياه أو والي الفسطاط أو امير الصلاة أو ~~والي الاسكندرية أو استقضى قاضيا الا في الجور البين وفي التنبيهات ولاة ~~المياه الساكنون على المياه خلاف اهل الامصار قال ابن يونس ولا تهم ولاة ~~المياه الحدود في القتل ولا يقام القتل بمصر كلها الا بالفسطاط # | ( فرع ) # في الكتاب لا عهدة على قاض في ( ) بيعه ( ) عهدة المبتاع في مال اليتامى ~~فإن هلك المال فلا شيء على الايتام لأنه لم يوجد منهم ( ) ولا ضمان | ~~والمتنيس والمباشر غيرهم قال ابن يونس قال مطرف لاعهدة على الامام والقاضي ~~والوصي ( ) اليتامى في المال الموروث واما ما لهم فلا يباع عليهم في ذلك ~~لأنه ثمن المبيع قد ملك ولو اكلوه لرجع عليهم في اموالهم لأنهم وفروها به ~~PageV10P137 # | ( فرع ) # | في الكتاب اذا ادعيت على القاضي المعزول جورا لم ينظر لذلك ونفذ الحكم ~~الا الجور البين فيرد ولا شيء على الاول قال ابن يونس قال بعض القرويين لا ~~شيء عليه اذا لم يتعمد الجور والا فعليه لأنه حينئذ غاصب وقد قال في الكتاب ~~ان اخطا في الدماء فعلى عاقلته ان بلغ الثلث والا ففي ماله فالزمه القضاء ~~وقال في كتاب الاقضية لا يضمن الاموال وفي الموازية اذا قطع السارق فظهر ~~عبدا ففداه سيده رجع على الامام بما نقصه القطع في ماله فالزمه المال # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال عبد الملك معنى قول مالك لا ينقض قضاء القاضي اذا لم ~~يخالف السنة اما اذا خالفها فلينقض كاستسعاء العبد يعتق بعضه فيقضي ~~بإستسعائه فينقض ويرد له ما ادى ويبقى العبد معتقا بعضه الا ان يرضى من له ~~فيه رق لانفاذ عتقه والتمسك بما اخذ وكالشفعة للجار أو بعد القسمة أو الحكم ~~بشهادة النصراني أو بميراث ms2912 العمة والخالة والمولى الاسفل وكل ما هو على ~~خلاف عمل المدينة ولم يقل له شذوذ العلماء وكذلك ما نزله لما فعل الفاعل من ~~غير ان يحكم عليه لغيره كطلاق المخيرة مما قيل أنها وأحدة بائنة فلو خيرت ~~فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج فرفع لحاكم يرى ذلك فاقره فلمن بعده فسخه ~~ويجعلها البتة وليس تقرير الاول وان اشهد على ذلك وكتب ومن على الطلاق أو ~~العتاق على الملك أو يزوج وهو محرم فاقر ذلك كله أو اقام شاهداعلى القتل ~~فرفع لمن لا يرى القسأمة فلم يحكم فلغيره الحكم لان الاول ليس بحكم قال ~~محمد وكذلك لو اقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين فلم يحكم به فلغيره ~~PageV10P138 قال ابن القاسم وان طلق البتة فراها الحاكم واحدة وتزوجها الذي ~~ابتها فلغيريف وليس هذا من الاختلاف الذي يقوى بالحكم وقال ابن عبد الحكم ~~لا ينتقض ذلك كائنا ما كان الا الخطا المحض وامضى شفعة الجار وجميع ما تقدم ~~قال ابن حبيب لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم عن اصحابه قال ابن ~~القاسم واذا قتل رجل غيلة والقاضي يرى العفو لولاته فاسلمه اليهم فعفوا فلا ~~يقتله غيره للاختلاف في ذلك وقال اشهب يقتله لأنه لا خلاف في قتل المحارب ~~قال عبد الملك وان اخذت فيه دية ردت ونقل صاحب النوادر جميع هذه الفروع ~~هكذا | تمهيد قال جماعة من العلماء ضابط ما ينقض من قضاء القاضي اربعة في ~~جميع المذاهب ما خالف الاجماع أو النص أو القياس الجليين أو القواعد مع ~~سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح ومن ذلك المسالة السريجية على ما تقدم في ~~كتاب الطلاق وحل النبيذ وغير ذلك مما هو موجود في كل مذهب # | ( فرع ) # | في النوادر قال سحنون اذا قضى بما ليس من رايه بدو هل أو لسي ورايه على ~~خلاف نقضه وان وافق خلاف العلماء فإن عزل ثم رد نقضه اذا اخطا مذهبه قال ~~ابن حبيب ان عزل القاضي ثم ولي لا ينقض من قضائه في ولايته ms2913 الاولى الا ما ~~ينقضه من قضاء غيره قال ابن القاسم وولايته بعد عزل كقاض غيره ولي بعده ~~PageV10P139 # | ( فرع ) # | قال قال محمد اذا نقض قضاء قاض قبله ثم عزل وولي ثالث والحكم المنقوض ~~مختلف فيه نقض الثالث حكم الثاني ونفذ الاول لان نقضه خطا صراح لا يختلف ~~فيه واذا تصرف سفيه يجب حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيره رد ولا يلزمه فإن ~~جاء قاض ( ) جميع ذلك نقضه الثالث واقر الاول خالفنا في هذا ح ولو فسخ ~~الثاني حكم الاول بالشاهد واليمين رده الثالث # | ( فرع ) # | قال اذا قضى في شيء مرتين لرجلين فتنازعا عند غيره قال مطرف ( ) له ~~اولى به الا ان يكون الجائز له اولى به الا ان يكون الجائز هو الاول وفي ~~قضية الآخر ما يفسخ قضية الاول فينقض الاول فإن لم يجز أو لم يعلم الاول ~~فاعدلهما بينة فإن تكافاتا فاولاهما تاريخا الا ان يكون في القضاء الثاني ~~ما يفسخ الاول فإن ارخت أحداهما دون الآخرى فالمؤرخة اولى لان فيها زيادة ~~فإن ارختا واشكل الأمر فاستئناف الحكم فيها افضل ان رآه القاضي ان كانتا ~~مما فيه اختلاف وقاله مالك وكذلك ينبغي اذا رفعت له على مشكلة مختلطة فسخها ~~واستانفها وقال اصبغ في مسالة مطرف اذا قضى بقضيتين في شيء واحد الآخرة ~~الأولى ويعد فسخها ولا يعتبر الجائر الا ان تكون الآخرة خطا فتثبت الاولى ~~فإن لم يؤرخا فالجائر اولى فإن فقد الجور فاعدلهما بينة فإن استوت البينتان ~~تحالفا فإن حلفا أو نكلا ابتدا الخصومة فإن نكل أحدهما فهي للحالف وان كانت ~~القضيتان PageV10P140 من قاضيين مضت الاولى ان كانت صوابا أو مختلفا فيهما ~~وبطلت الثانية فإن كانت الآخرة صوابا أو مختلفا فيها فسخت الاولى فام كانتا ~~صوابا صارتا كما لو كانتا من قاض وأحد # | ( فرع ) # | قال اذا لم يحز المقضي به حتى مات القاضي أو عزل أو مات المقضي له أو ~~عليه قال ابن القاسم نفذ الحكم كان التاخير لعذر أم لا الا في الترك الطويل ~~الذي يخشى فيه ان من ms2914 عرف ذلك الحق هلك أو نسيه لطول الزمان ولو كان المقضي ~~به جزءا من قرية مقر ولم يجد من يشهد له بتعيين الحد بعد موت القاضي كان ~~شريكا لاهل القرية بذلك الجزء مشاعا فإن كان لاهل القرية كل وأحد جزء معين ~~فاراد مقاسمتهم هل ياخذ من كل واحد بقدر حصته لأنه اقرب لبقاء الحقوق وقال ~~مطرف وعبد الملك لا يضر طول زمان وعدم الحوز كما لا يضر في الدعوى على ~~الحائز بل ذلك كمكتوب على انسان لصاحبه القيام به أي وقت شاء وان تقادم ~~لأنه عرف اصل حيازته له وانما ينتفع بالحيازة من لا يعرف اصل حيازته فيدعيه ~~غيره الا ان يطول زمان ذلك جدا نحو خمسين سنة مما لا تبقى الحقوق معه ~~اويحدد فيه المقضي عليه بنيانا أو غرسا أو بيعا أو صدقا صدقا أو اصداقا ~~والمقضي له يفطن ولا يغير فإن مات المقضي عليه قال مطرف لا يسال الوارث عن ~~شيء لأنه ليس الذي قضى عليه الا ان يكون المقضي له غائبا حتى مات المقضي ~~عليه وقال عبد الملك الوراث كلمية حضر المقضي له أم لا ان يطول زمانه بيد ~~الوارث والمقضي له حاضر فلما قدم الوراثة ادعوه بحق غير الوراثة ~~PageV10P141 # | ( فرع ) # | في الجواهر اذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه حكم بشهادة عبدين أو كافرين ~~أو وصبيين نقض الحكم لعدم المستند ونقضه ابن القاسم في الفاسقين ولم ينقضه ~~سحنون واشهب لان الفسق قد يخفى لأنه أمر اجتهادي فإن ظهر ان أحدهما عبد أو ~~ذمي أو مولي عليه رد المال المحكوم به للمحكوم عليه الا ان يحلف مع الشاهد ~~الثاني فإن نكل حبس حتى ( ) أو اخذ ماله فإن نكل فلا شيء له قال سحنون ~~الحكم هنا ينتقض بخلاف الرجوع ( ) يظهر ان أحدهما مسخوط وقال ابن القاسم ~~ينتقض كالعبد والذمي فإن كان الحكم في قصاص أو قطع قال سحنون ان حلف المقضي ~~له في اليد مع شاهده الباقي أو في القتل مع رجل من عشيرته خمسين يمينا ~~قسأمة تم له ms2915 الحكم وان نكل عن القصاص في البلد ولم يعلم بان شاهده عبد لان ~~الظاهر حريته يحلف المقتضى منه في البلد ان ما شهد عليه به باطل واذا نكل ~~المقضي له بالقتل عن القسأمة والنكول في مثل هذا ترد به الشهادة وينقض به ~~الحكم قال بعض اصحابنا ولا ضمان على الحاكم وهو لم يخطىء لأنه فعل اجتهاده ~~ولا ضمان على المحكوم عليه بالقصاص لأنه لم ياخذ ثمنا فيرد وغرم ذلك على ~~الشاهدين ان جهلا رد شهادتهما وقال بعضهم ذلك على عاقلة الامام وقيل هدر ~~مطلقا وانما على عاقلة الامام ما جاوز الثلث من الخطا كقتل من لا يجب القتل ~~عليه أو بخبر شهادة العبد أو الذمي أو المولى عليه وهو يرى جواز ذلك أو ~~يقطع السارق من غير جواز أو ثمر أو كثر أو املان يطهر له فيما لم يعلمه بعد ~~الجهل PageV10P142 وكذلك لو رجم ثم ظهر أحد الشهود عبدا أو ذميا بطل الحكم ~~ويجلدون للقذف وقيل الغرم على الحاكم وان لم يعلم الشهود بحال الذين شهدوا ~~معهم وان علموا ذلك غرموا وقيل لا شيء عليهم الا على الحاكم جهلوا من معهم ~~أو عرفوا وجهلوا ان شهادتهم تمنع فإن علموا بهم وعلموا ردهم ضمنوا الدية # | ( فرع ) # | قال اللخمي قال ابن القاسم اذا قال الحاكم بعد الرجم والقطع والضرب ~~حكمت بجور قال مالك ما نفذه من جور يقاد منه لأنه كالمكره لمن أمره وان لم ~~يباشر ذلك بنفسه ويقتص من المامور ايضا اذا علم أنه حكم بجور اوكان معروفا ~~بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه قال اصبغ ان حكم بمال غرمه كاقرار الشاهد بعد ~~الحكم ويعاقب ويعزل ولا يولى ابدا ولا تقبل شهادته ابدا وان تاب كشاهد ~~الزور قال وارى ان كان الحاكم معدما لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له ~~لأنه لا يصدق الحاكم أنه حكم بالجور الا ان يكون معروفا بذلك فإن اقر بعد ~~الحكم وقبل القصاص أو اخذ المال قال عبد الملك ينقض الحكم قال ويجري فيه ~~الخلاف في ms2916 رجوع الشاهد قال ابن القاسم اذا رجعت البينة لا يقتص ولا يقطع لا ~~في السرقة ولا في قصاص وقال محمد تجلد البكر ولا ترجم الثيب وان قضى بمال ~~لم يرد لحقه أو المال وهذا اذا كان ظاهره العدالة والا لم يمض شيء من ذلك ~~لهذا اذا تعمد فإن قال اخطات قال ابن القاسم ذلك على عاقلته ان كان الثلث ~~فصاعدا لأنه خطا وقال سحنون في ماله لان العاقلة لا تحمل الاقرار وقيل ذلك ~~هدر لا يحدد ذلك فالزامه يمنع الناس من الولايات فإن اقر بالخطا بعد الحكم ~~وقبل اخذ المال فهل ينقض أم لا قولان وفي النوادر ان اقر بالخطا في الجلد ~~فليس فيه شيء وان اقر بالعمد ادب وان اخطا في الادب بمجاوزة القدر او ~~PageV10P143 الظلم فحسن ان يقيد من نفسه تبرعا تاسيا برسول الله & والخلفاء ~~ولا يلزمه الا في العمد وما لزم عاقلته فهو رجل منهم # | ( فرع ) # | قال اذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس ~~الحكومة أو فيه فالثاني نفى ( ) فإن ( ) جلوسهما للحكومة واقر أحدهما بشيء ~~وقبل ان يتقدما للحكومة ثم انكر قال محمد بن الحسن ( ) دون غيره من القضاة ~~الا ان يكون يقلد من يرى ذلك أو من اهل الاجتهاد ولم يتبين له غيره ( ) ~~يتبين له ان ذلك يؤدي مع فساد القضاة اليوم إلى القضاء بالباطل لان كلهم ~~يدعي العدالة فلا ينقضه لما في ذلك من الذريعة فهذا ضرب من الاجتهاد # | ( فرع ) # | قال اذا اتاك قضاء قاض بما اختلف الناس فيه وليس رايك قال سحنون لا ~~ينفذه لأنه عندك ليس بحق ولم ينفذه الاول فلا تنفذه انت وقال اشهب ان كتب ~~أنه حكم نفذته أو ثبت عنده لم ينفذه وهذا متفق عليه انما الخلاف في الاول # | ( فرع ) # | في الجواهر القضاء اذا لم ينقض فلا يغير الحكم الذي في الباطن بل هو ~~على المكلف على ما كان قبل القضاء وانما القضاء اظهار للحكم الشرعي لا ~~اختراع له فلا يحل المالكي شفعه ms2917 الجوار اذا قضى له بها الحنفي ولا يحل لمن ~~PageV10P144 اقام شهود زور على نكاح امرأة يحكم له القاضي لاعتقاده عند ~~التهم بنكاحها واباحة وطئها ان يطاها ولا يبقى على نكاحها | تنبيه اعلم ان ~~جماعة من المالكية قد اعتقدوا بسبب هذا الفرع ان حكم الحاكم في مسائل ~~الخلاف لا يغير الفتاوي واذا حكم فيها بالحل مثلا يبقى المفتي بالتحريم ~~يفتي به بعد ذلك فالقائل ان وقف المشاع لا يجوز أو ان الوقف لا يجوز اذا ~~حكم حاكم بالجواز والنفوذ واللزوم فبقي للاخر ان يفتي بجواز بيع ذلك ~~الموقوف ونحو ذلك ويقولون قد قال صاحب الجواهر الحكم على المكلف بعد الحكم ~~كما هو قبل الحكم في الباطن ويقولون الممتنع النقض لذلك الحكم اما الفتاوي ~~فهي على حالها في جميع صور اقضية القضاة لا يتغير شيء من الفتاوي في جميع ~~المذاهب وهذا اعتقده خلاف الاجماع واعلم ان هذا النقل على هذه الصيغة لم ~~اره لغيره مع اجتهادي في ذلك والظاهر ان عبارته رضي الله عنه وقع فيهما ~~توسع ومقصوده مستبان في المذهب إحدهما ان الحكم اذا لم يصادف سببه الشرعي ~~فإنه لا يغير الفتوى كالحكم بالطلاق على من لم يطلق اما لخطا البينة أو ~~لتعمدها الزور أو بالقصاص أو غير ذلك من جميع الأحكام فإن الفتاوي عندنا ~~على ما كانت عليه قبل الحكم حلافا ل ح وثانيهما ما هو على خلاف القواعد أو ~~النصوص كما تقدم في شفعه الجار واستسعاث العبدا وتوريث العمة والمولى ~~الاسفل والحكم بشهادة النصارى نحو عشر مسائل لا تتغير الفتاوي فيها لاجل ~~مخالفتها النصوص والقواعد فهاتان المسالتان والله اعلم مراده ولذلك نص ~~الاصحاب على هاتين المسالتين ولم يذكرهما هو اكتفاء بهذا الموضع اما اذا ~~حكم في موضع مختلف فيه ليس مما تقدم فيه الفتاوي على ما كانت لم اره لأحد ~~من العلماء PageV10P145 بل ضد ذلك | وفروع المذهب تبطل ظاهر كلامه واعتقاد ~~من اعتقده من ذلك ان الساعي اذا اخذ من اربعين شاة لاربعين مالك شاة مقلدا ~~لمذهب ش افتى ms2918 الاصحاب بتوزيعها وقبل ذلك افتوا بأنها مظلمة لا تراجع فيها ~~وكذلك قضوا فيما اذا كان لأحدهما اربعة عشر وللاخر مائة وعشرة لا شي ا على ~~الاول الا ان ياخذ الساعي مقلدا لمن يعتقد ذلك واجبا ولذلك قالوا في صلاة ~~الجمعة اذا نصب الإمام فيها اماما من قبله لا يصح الا من نائب الامام اوذ ~~مسالة ( ) فيما اتصل بها حكم نقله سند وهذه كلها فتاوي تغيرت وكذلك قالوا ~~في ( ) بما يقتضي الفسخ أو حكم به الحاكم قال وينبني على الخلاف حل الوطء ~~بعد الفسخ فإذا ( ) حاكما ( ) قولهم يحرم الوطء فتيا قد حث وتحددت بعد ~~الحكم وبطل ما كان قبلها وذلك كثير في المذهب فقد تغيرت الفتاوي بسبب الحكم ~~فاعلم ذلك وهاهنا شيء وهو أنه قد تقدم في الفرق بين الحكم والفتيا ان حكم ~~الحاكم نص من الله تعالى استناب الحاكم فيه واذا اختلف الحاكمان فقال الله ~~تعالى الحق مع هذا سقط ما عداه وتعين المحكوم الذي هو مورد النص غير ان ~~الله تعالى لم يستنبه في الحكم بخلاف الاسباب ولا بخلاف الاسباب ولا بخلاف ~~القواعد والنصوص وتلك الامور المتقدمة في ذينك الموضعين فلا جرم نقضناها ~~وهذا سر كون حكم الحاكم لا ينقض وسر كونه تغير الفتاوي وان الخلاف في ~~المسالة يتعذر # | ( فرع ) # قال صاحب المقدمات حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا على عمله في ~~باطن الأمر وقاله ش وابن حنبل وقال ح يحلل ويحرم في العقود والفسوخ ~~PageV10P146 فمن ادعى نكاح أمراة وهو يعلم أنه كاذب واقام شاهدي زور وحكم ~~الحاكم بهما حلت له وصارت زوجته | أو استاجرت أمرة شاهدي زور شهدا بطلاقها ~~حل لها ان تتزوج وحلت لأحد الشاهدين مع عمله بكذبها نقله اصحابه واتفق ~~الناس في الديون وما ليس فيه عقد ولا فسخ وجعل ح حكم الحاكم يقوم مقام ~~العقد والفسخ فتحل بالعقد وتحرم بالفسخ على حسب ما يناسب ذلك الحكم ووافقنا ~~ايضا اذا قضى بنكاح اخت المقضي له أو ذات محرم أنها لا تحل له لان المقضي ms2919 ~~لو تزوجها لم تحل له لفوات قبول المحل وكذلك قال اذا تبين ان الشهود عبيد ~~والحكم في في عقد نكاح وفرق بان الشهود شرط ولم يوجد وفي الاموال بان ~~الحاكم لم يحكم بالملك بل بالتسليم وهو لا يوجب الملك لنا قوله & في الصحاح ~~انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض ~~فاقضى له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه فإنما اقتطع ~~له قطعة من النار وهو عام في جميع الحقوق وقياسا على الاموال بطريق الاولى ~~فإن الاموال اضعف فإذا لم يؤثر فيها فاولى الفروج احتجوا بقصة هلال ابن ~~امية في الصحيح ان النبي & حين فرق بينه وبين أمراته باللعان قال ان جاءت ~~به على صفة كيت فهو لشريك ) فجاءت به على تلك الصفة وتبين الأمر على ما قال ~~هلال وان الفرقة لم تكن واجبة ومع هذا لم يفسخ تلك الفرقة وامضاها قال علي ~~ان حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد وعن علي رضي الله عنه أنه ادعى عنده ~~رجل نكاح أمراة وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله يا امير ~~المؤمنين ما تزوجني فاعقد بيننا عقدا حتى يحل له فقال شاهداك زوجاك فدل ~~PageV10P147 أن النكاح يثبت بحكمه ولان اللعان يفسخ به النكاح وان كان ~~أحدهما كاذبا والحكم اولى ولان للحاكم ولاية عأمة على الناس في العقود ~~بدليل نفوذ تصرفه بالعقود فدل بذلك على أنه متى اوقع العقد على وجه لو فعله ~~مالك نفذ ينفذ منه ولان المحكوم عليه لا تجوز له المخالفة ويجب عليه ~~التسليم فصار حكم الله في حقه ما حكم به الحاكم وان علم خلافة فكذلك غيره ~~قياسا | والجواب عن الاول بان الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج أو ~~نفيه فلو قامت البينة بصدقه لم تعد اليه وانما كانت بكونهما وصلا إلى اسوإ ~~حال في المعايشة بلا تلاعن فلم ير الشرع اجتماعها بعد ذلك لان الزوجية ~~مبناها السكون والمودة وما تقدم من التلاعن يصم ms2920 ذلك فعلم رسول الله & ~~بالكذب كقيام البينة | وعن الثاني ان ( ) لا حجة فيه لأنه رضي الله عنه ~~اضاف التزويج للشاهد لا للحكم ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود ~~فاخبرها بأنها زوجة ظاهرا ولم يتعرض للفتيا وما النزاع الا فيها | وعن ~~الثالث ان كذب أحدهما لم يتعين اللعان ولم يختص به اما عدم تعينه فلأنه قد ~~يكون مستنده في اللعان كونه لم يطاها بعد حيضها مع ان الحامل قد تحيض أو ~~قرائن حالية مثل كونه راى رجلا بين فخديها وقد لا يكون الرجل اولج أو اولج ~~وما انزل والقرائن قد تكذب واما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في ~~النكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه ولا نسلم ان ~~الحكم اولى لما بينا ان التلاعن يمنع الزوجية لما اشتمل عليه من المفاسد ~~المنفية في الحكم PageV10P148 | وعن الرابع ان صاحب الشرع انما يجعل الحاكم ~~وكيلا للغائب والوصي والمجنون لضرورة عجزهم عن المباشرة ولا ضرورة هاهنا ~~والاصل ان يلي كل أحد مصالح نفسه فلا يترك الاصل عند عدم المعارض لاجل تركه ~~عند المعارض | وعن الخامس ان المحكوم عليه انما حرمت عليه المخالفة لما ~~فيها من مفسدة مشاقة الحاكم وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح واما ان لا ~~ياخذ بالمخالفة من حيث لا يطلع عليه أحد ليس فيها شيء من ذلك | فوائد قال ~~صاحب المنتقي قوله & لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته معناه اعلم بمواقع الحجج ~~قال أبو عبيد اللحن بفتح الحاء الفطنة | وبإسكانها الخطا في القول وقوله & ~~اقتطع له قطعة من النار كقوله تعالى ^ ( ان اللذين يأكلون أموال اليتامى ~~ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ) ^ من باب وصف السبب بوصف المسبب لان ~~الماخوذ سبب النار كقول الشاعر # % يا ايها الراكب المزجى مطيته % % سائل بني اسد ما هذه الصوت % # % وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا % % وجها ينجيكم انى انا الموت % % ~~فوصف نفسه بأنه الموت لأنه سببه وقوله & انما انا بشر خص نفسه بالبشرية ~~فيقتضي ذلك أنه & لا وصف له ms2921 الا هي وذلك محال فمعنى لا وصف باعتبار الاطلاع ~~على بواطن الخصوم الا البشرية وسائر صفاته العلية لا مدخل لها في ذلك وتقدم ~~بسط هذا المعنى في مقدمة الكتاب PageV10P149 فارغة PageV10P150 # | ( كتاب الشهادات ) # | شهد في لسان العرب له ثلاثة معان شهد بمعنى علم ومنه قوله تعإلى @QB@ ~~وكنا لحكمهم شاهدين @QE@ ^ ( والله على كل شيء شهيد ) ^ أي عليم وبمعنى ~~اخبر ومنه شهد عند الحاكم أي اخبر وقوله تعإلى @QB@ قالوا نشهد إنك لرسول ~~الله @QE@ و @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو @QE@ ان فسر بمعنى اخبر وشهد ~~بمعنى حضر ومنه شهدنا صلاة العيد وشهد بدرا وشهود القضاء تجتمع فيهم ~~الثلاثة لأنهم يعلمون ويخبرون عند الحاكم | قال في التنبيهات شروط الشهادة ~~العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية العقل والبلوغ والذكورة والحرية والاسلام ~~والعدالة وضبط الشهادة حين الاداء وحين السماع وانعدام التهمة | وفي الكتاب ~~تسعة ابواب PageV10P151 # | ( الباب الاول في حكمها ) # | قال ابن يونس قال بعض العلماء الشهادة فرض على الكفاية يحملها بعض ~~الناس عن بعض كالجهاد الا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين وقال مالك ~~في قوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ معناه اذا دعوا ~~للاداء وقال عطاء معناه الاداء والتحمل وقال سفيان في قوله تعالى @QB@ ولا ~~يضار كاتب ولا شهيد @QE@ يطلبه في حال شغله قال سحنون وكل من يعلم أنه لا ~~يقبل بجرحة أو تهمة أو غيره لا تلزمه الشهادة وان شهد فيخبر الحاكم أنه عدو ~~المشهود عليه أو قريب المشهود له ولا يخبر بالجرحة لان المجاهرة بالذنوب ~~حرام وقال ايضا يخبره لان السكوت غش للحاكم كما لو كان عبدا أو نصرانيا له ~~الاخبار بذلك | قال صاحب المقدمات مذهب مالك في قوله تعالى ^ ( واشهدوا اذا ~~تبايعنم ) ^ الندب في الشهادة على البيع واوجبه بعض الظاهرية لان الأمر ~~للوجوب وجوابه قوله تعالى @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ~~مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ فقد جوز الائتمان ~~بعدم الاشهاد فتعين ترك الوجوب والحمل على الندب لأنه اقرب ms2922 اليه والاشهاد ~~في الدين مندوب ايضا لقوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين @QE@ الآية ويحمل ~~على الندب قياسا على البيع واللعان لا يكون الا بمحضر الناس لانقطاع نسب ~~الولد وغير ذلك وفي النكاح مندوب ابتداء وانما يجب عند الدخول وفي الرجعة ~~PageV10P152 # | ( الباب الثاني في التحمل ) # | قال صاحب المقدمات هو فرض كفاية فإن لم يكن بالموضع غيرك تعين عليك ~~ولقوله تعإلى @QB@ وأقيموا الشهادة لله @QE@ | وفي الباب تسعة فروع # | الفرع الاول ) # | في الكتاب يجوز تحمل الصبي والكافر والفاسق ويؤدون بعد زوال هذه ~~الاوصاف لان المقصود هو الوثوق بالشاهد عند الاداء # | ( الفرع الثاني ) # | قال ابن يونس قال ابن القاسم اذا سبقتاك عمن ينوب فيه فاقر عند الحاكم ~~أو تشهد به البينة ففرق بينه وبين أمراته فنفى ان لا شيء عليه فطلبت المراة ~~شهادتك فلم تشهد قال محمد ولو شهدت لم ينفعها لمخالفة اقراره لشهادتك وما ~~اقر به عندك من طلاق أو حد فليشهد عليه فيما لا يتمكن من الرجوع عنه وكذلك ~~من حضر عندك اذا لم يخف عنده من القصة شيء يفسد تركها الشهادة لان المقصود ~~في التحمل حصول سبب يفيد العلم ولا لسماع يفيده PageV10P153 # | ( الفرع الثالث ) # | لو قعد الشاهدان من وراء حجاب يشهدان على رجل قال مالك ان كان ضعيفا أو ~~مختدعا أو خائفا لم يلزمه ويحلف ما اقر الا بما يذكر والا لزمه ولعله يقر ~~خاليا وينكر عند البينة فيحتاج لذلك اذا لم يخف شيء من كلامه أو لعله يقول ~~في السر ما الذي لي عندك اذا جئتك بكذا فيقول عندي كذا | وفي التنبيهات اذا ~~سمعه يقذف شهد عليه زاد في كتاب الحدود اذا كان معه غيره ليلا يحد اذا لم ~~يكمل النصاب ولابد من استيفاء البينة لا حتمال ان يحكي ذلك عن غيره وفي ~~الكتاب يجوز التحمل بما يسمعه وان لم يؤذن لك بخلاف الشهادة على الشهادة ~~ويخبر بذلك من له الشهادة والفرق ان الاقرار على خلاف داعية الطبع فالغالب ~~أنه لا يقع الا محررا والشهادة لا يتساهل فيها قبل وقت الاداء ms2923 فامتنع أو ~~زاد أو نقص عند الاداء والعادة تدل على ذلك وفي التنبيهات في الجوار يقلن ~~سمعناهما يشهدان غيرهما لم يشهدا لاحتمال ان يعلما من الاولين انهما لا ~~يؤديان شهادة عنهما يشهدان عند الحاكم خلاف قال والحق أنهما سواء في جواز ~~الشهادة # | ( الفرع الرابع ) # في الجواهر لا يجوز تحمل الشهادة على المراة المتنقبة بل لا بد من كشف ~~وجهها ليعرفها ( ) عند الاداء بالمعرفة المحققة # | ( الفرع الخامس ) # في البيان اذا شهدت على من لا تعرف مع جماعة جاز لامنك التلبيس بمعرفة من ~~معك والا فيكره ليلا يتسمى باسم غيره ويحصل لك الموت فيشهد على PageV10P154 ~~خطك ومن يشهد على من لا يعرفه بالعين والاسم فلا يشهد عليه بتلك الشهادة ~~بعد موته ولا يؤديها الا في حياته على عينه وكذلك لا يشهد على شهادته الا ~~على عينه وهذا كله متفق عليه وان علم أنه لا يقف على عين المشهود له اذا ~~غاب عنه وهي شهادة لا منفعة فيها وانما تسامح العلماء في وضع الشهادة على ~~من لا يعرف بعينه واسمه سياسة منهم في دفع العامة ليلا يعتقدوا ان تلك ~~الشهادة لا تنفع فيقدموا على الانكار ففي جهلهم بتلك صلاح عظيم قال ابن ~~القاسم اذا شهد عندك عدلان ان هذه المراة فلانة فلا يشهد عليها لعدم العلم ~~بها بل على شهادتهما وعن مالك لا يشهد على شهادتهما قال والحق ان كان ~~المشهود له التي لك فهما يشهدان أنها فلانة فلا تشهد الا على شهادتهما وان ~~كنت أنت سالتهما عنهما جاز لك عليها اذا وقع لك العلم بشهادتها # | ( الفرع السادس ) # | قال قال ابن القاسم يجوز ان تشهد عما في كتاب وان يحفظ ما فيه اذا ~~قرىءعليك لان حفظه متعذر اذا كنت من اهل الفطنة بما في الكتاب اذا قرىء ~~عليك وهذا في الاسترعاء واما ما شهد به المتعاملان على ابقيتهما فليس عليك ~~ان تقراه ولا تقرا عليك ويكفيك ان تذكر أنهما اشهداك على ما في هذا الكتاب ~~ويستحسن للعالم القراءة ليلا يكون فيه فساد فيزيله ms2924 # | ( الفرع السابع ) # | قال قال مالك اذا اتاك بذكر حق عليه لغائب يشهدك على نفسه للغائب بذلك ~~لا يشهد لأنه قد يزيد بذلك اثبات الخلطة بينه وبين الغائب حتى يدعى عليه ~~ولكن يكتب القصة على وجهها فيقول أنه غائب PageV10P155 # | ( الباب الثالث في مستند الشاهد ) # | الاصل فيه العلم اليقين لقوله تعالى @QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وما شهدنا إلا بما علمنا @QE@ قال صاحب المقدمات كل ~~من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به وكذلك صحت شهادة هذه ~~الأمة لنوح عليه السلام ولغيره على اممهم باخبار رسول الله & وصحت شهادة ~~خزيمة ولم يحضر الفرس | ومدارك العلم اربعة من حصل له واحدة منها شهد به ~~العقل مع أحد الحواس الخمس والخبز المتواتر والنظر والاستدلال ومثله شهادة ~~أبي هريرة ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد لأنه قال اشهد أنه قاءها فقال ~~عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها ومنه شهادة ~~الطبيب ( ) بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر ~~الزوجين وفي الجواهر تقبل شهادة الاصم في الافعال والاعمى في الاقوال وفي ~~الباب خمسة فروع # | ( الفرع الاول ) # | في الجواهر الشهادة على الخط ثلاثة اقسام اقواها الشهادة على خط ~~PageV10P156 نفسه فمن اجاز ( ) جاز الاولين ومن منع الاول منع الاخيرين وفي ~~حكاية الخلاف طريقان الأولى على جهة الجمع ففي الاقسام الثلاثة اربعة اقوال ~~المنع مطلقا تجوز الشهادة على خط المقر وحده تمنع شهادة الشاهد على خط نفسه ~~ويجوز غيره الجواز مطلقا الطريق الثانية التفصيل اما الشهادة على خط المقر ~~فالمذهب كالشهادة على الاقرار فيحكم له بمجردها وروي لا يحكم بها حتى يحلف ~~معها لأنها لم تتناول المال بل ما يجري اليه ويتخرج على الروايتين اذا شهد ~~وأحد هل يحلف معه ويستحق أم لا قال الشيخ أبو الوليد المشهور جواز هذه ~~الشهادة وعمومها لم يختلف فيه قول مالك ولا قول اصحابه الا ابن عبد الحكم ~~منع الشهادة على الخط ولم يخصص ولم يبين موضعها واما ms2925 على خط الشاهد الميت ~~أو الغائب فقال الشيخ أبو الوليد لم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في ~~اجازتها واعمالها وروي عدم الجواز وجعل الشهادة على الخط كالشهادة على ~~شهادته اذا سمعها منه ولم يشهد وقد يكتب خطه بما يستريب فيه عند الاداء وقد ~~يكتب على من لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه بعينه ~~ولا باسمه والفرق على المشهور ان الرجل قد يخبر بما لا يحققه ولا ينبغي ~~للرجل ان يكتب خطه حتى يتحقق ما شهد عليه ويعرف من اشهده بالعين وبالاسم ~~مخالفة ان يغيب أو يموت فيشهد على خطه فاشبه ذلك من يسمع الشاهد يؤدي عند ~~الحاكم أو يشهد عليها غيره أنه يشهد على شهادته وان لم يشهده قال الشيخ أبو ~~الوليد والقول الاول اظهر لأنه قد قيل لا يشهد على شهادته حتى يشهده عليها ~~أو سمعه يؤديها عند الحاكم أو يشهد عليها غيره مع ان وضع الشاهد شهادته في ~~الكتاب لا يقوى قوة ذلك قال وقد قال ابن زرب لاتجوز الشهادة على خط الشاهد ~~حتى يعرف أنه كان يعرف من PageV10P157 اشهده معرفة العين قال الشيخ أبو ~~الوليد وذلك صحيح لا ينبغي ان يختلف فيه لما قد تساهل الناس فيه من وضع ~~شهادتهم على من لا يعرفون قاله أحمد بن حارث في وثائق ابن مغيث # | ( فرعان مرتبان ) # | الاول اختلفوا في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد قال ~~عبد الملك مسافة القصر وقال اصبغ نحو افريقية من مصر أو مكة من العراق لان ~~مسافة القصر يمكن حضوره منها وقال سحنون الغيبة البعيدة ولم يحدها | الثاني ~~فإذا جازت قال مطرف وعبد الملك انما تجوز في الاموال حيث تجوز للشاهد ~~واليمين وعن مالك اذا كتب لها زوجها بالطلاق فشهد على خطها قال نفعها ذلك ~~واختلف في قوله نفعها ما يريد به ليستحلف أو يطلق عليه قال صاحب البيان ~~الصواب الطلاق اذا كان الخط باقراره أنه طلقها قال ان يكتب لرجل يعلمها أنه ~~طلقها ms2926 واما ان بطلاقه اياها ابتداء فلا يحكم به الا ان يقر أنه كتبه مجمعا ~~على الطلاق وفي قبول قوله أنه كتب غير مجمع بعد ان انكر كتبه خلاف وفي ~~الجواهر واما شهادة على خطه اذا لم ينكر الشهادة وفي الواضحة اذا عرف خطه ~~ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها وليس في الكتب محو ولا ريبة فليشهد وان كان ~~فيه ريبة فلا قال ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعض الشهادة أو ما يدل منها ~~على اكثرها قال مطرف وبالاول اقول ولا بد للناس من ذلك وقاله عبد الملك ~~والمغيرة وابن أبي حاتم وابن دينار وان لم يحط بما في الكتاب عددا فليشهد ~~وقاله ايضا ابن PageV10P158 وهب وابن عبد الحكم واختاره ايضا سحنون في ~~نوازله وقال ابن القاسم واصبغ بالقول الثاني أنه لا يشهد قال ابن حبيب وهو ~~احوط والاول جائز | تفريع اما على القول فيشهد ولا يقول لا اعرف الا الخط ~~ويشهد ان ما فيه حق وذلك لازم له ان يفعله وان ذكر للحاكم أنه لا يعرف الا ~~الخط لا يقبلها الحاكم وعلى الثاني الذي رجع اليه مالك فروى عنه اشهب ~~يرفعها للسلطان على وجهها أو يقول ان كتابا يشبه كتابي واظنها اياه ولست ~~اذكر شهادتي ولا اني كتبتها يحكي ذلك على وجه ولا يقضي بها قبل وان لم يكن ~~في الكتاب محو وعرف قال قد يضرب على خطه وان لم يذكر الشهادة فلا يشهد قال ~~الامام أبو محمد كان القاسم بن محمد اذا شهد شهادة كتبها وكان مالك يفعله ~~ومن لا يعرف نسبه فلا بد من الشهادة على عينه ولا يجوز تحمل الشهادة عن ~~المراة المتنقبة بل لابد من الكشف عن وجهها يميزها عند الاداء بالمعرفة ~~المحققة ولو عرفها رجلان لا يشهد عليها بل على شهادتها ان فلانة اقرت وذلك ~~عند تقرر الاداء منهما لأنه فرعهما وعن ملك يشهد قال الشيخ أبو الوليد ~~والذي اقول به ان كان المشهود له اتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها ولا يشهد ~~الا ms2927 على شهادتهما وان سال هو الشاهدين فاخبراه أنها فلانة شهد عليها قال ~~وكذلك لو سال عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو مراة لأنه من باب الخبر ولو اتاه ~~المشهود له بجماعة من لفيف النساء فيشهدون عنده أنها فلانة لجاز ان يشهد ~~اذا وقع له العلم بشهادتهن واذا شهدت بينة على عين أمراة بدين فزعمت أنها ~~بنت زيد فليس للقاضي ان يسجل على أنها بنت زيد حتى يثبت ذلك بالبينة قال ~~ابن مغيث لاصحاب مالك فمن عرف خطه ولا ينكر الشهادة خمسة اقوال يشهد اذا لم ~~يسترب لا يشهد يخبر بذلك الامام فيفعل ما يراه ان كتب الوثيقة كلها يشهد ~~والا فلا ان كانت الوثيقة كاغدا لم يشهد PageV10P159 | تمهيد خالفنا الائمة ~~في قبول الشهادة على الخط وان لا يعهد على الخط البينة محتجين بقوله تعالى ~~@QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ و @QB@ أن تضل إحداهما فتذكر ~~إحداهما الأخرى @QE@ فدل على وجوب الذكروحصول العلم وقال & ( على مثل هذا ~~فاشهد يشير إلى الشمس والا فدع ) والحظ محتمل للتزوير والتغيير بلا علم فلا ~~تجوز الشهادة وجوابهم ان الكلام حيث علم أنه خطة وأنه لا يكتب بما يعلم ~~فيحصل من هاتين المقدمتين العلم بمضمون الخط ويدل على ذلك قبول الصحابة ~~وعمالهم لكتب رسول الله & وكتب الخلفاء من غير نكير فكان ذلك اجماعا ولأنهم ~~قالوا بالاعتماد على الخطوط في الرواية في الحديث وهي تنبني عليها احكام ( ~~) إلى قيام الساعة واما الشهادة فمتعلقة بأمر طري لا عموم فيه فقبوله اولى ~~( ) بالخط ففي الاحتمال البعيد كالاحتمال في تشابه الاشخاص والخلاف ( ) ~~عليهم لا يضر ذلك اتفاقا فكذلك هاهنا ولان الضرورة داعية اليه بموت الشهود ~~( ) قول الشاهد عن الواقعة بكثرة الشهادات فوجب الجواز دفعا للضرورة | ~~تفريع قال صاخب البيان اذا كتب خطه في ذكر حق على أبيه فمات ابوه وهو وارث ~~فقال كتبته على غير حق وانكره فشهد على خطه قال اصبغ بهذا الحق لان المال ~~لما انتقل اليه صارت الشهادة التي كتبها على نفسه وقال عبد الملك لا ms2928 يؤخذ ~~الحق الا باقرار غير الخط ومحمله محمل الشهادة لا تحمل الاقرار PageV10P160 # | ( فرع ) # | قال ولا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي لأنه من احكام والابدان # | ( فرع ) # | في الكتاب اذا عرف خطه لا يؤدي حتى يذكر الشهادة ولو قربها والا ادى ~~ذلك كما علم ولا ينفع الطالب وفي التنبيهات انما يؤدي كما علم اذا كان على ~~بصيرة أنه لم يكتب مسامحة بل على صحة فإن علم أنه كان في بعض الازمنة يسامح ~~في الكتابة من غير صحة فلا يؤدي شيئا وجده بخطة لا يعلمه ولا يؤدي أحد على ~~خط غيره إلا إذا ثبت أنه عدل عند كتابة ذلك الخط كالشهادة على الشهادة لا ~~بد ان يكون الاصل عدلا حين الشهادة عليه وفي النكت انما أمره بالدفع لان ~~الحاكم قد يرى اجازة ذلك قال التونسي وفي كتاب محمد لا يرفعها وقال سحنون ~~ان لم يسترب في الكتاب رفعها وحكم بها # | ( الفرع الثاني ) # | في الكتاب اذا شهد شاهدان بالسماع ان الميت مولى فلان لا يعلمون له ~~وارثا غيره وشاهد واحد أنه اعتقه استؤني بالمال اذا لم يستحقه غيره اخذه مع ~~يمينه ولا يجر الولاء بشاهد واحد على السماع ولا يقضى له بالمال وان حلف ~~لان السماع تنقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره والشهادة على ~~الاحباس جائزة لطول زمانها يشهدون انا لم نزل نسمع ان هذه الدار حبس تحاز ~~حوز الاحباس وان لم ينقلوا عن بينة معينين الا بقولهم سمعنا وبلغنا وليس في ~~احباس الصحابة رضي الله عنهم الا السماع ولو شهدوا على السماع في حبس ان من ~~مات من اهله لا يدخل في نصيبه امرأته ولا ولد البنت ولا زوجها ان ماتت هو ~~حبس ثابت وان لم يشهدوا على اصل الحبس ولو لم يذكروا ذلك كله وذكروا من ~~PageV10P161 السماع ما يستدل به في التنبيهات ليس من شرط السماع ان يسمع من ~~العدول بل من العدول وغيرهم حتى يستفيض وقيل لا تعتبر الشهادة حتى يعرفوا ~~ان الذين سمعوا منهم كانوا ms2929 عدولا لأنه في معنى الشهادة وقال بعض شيوخنا لا ~~يختلف اذا كانت ينتزع بها أنها لا تجوز الا على السماع من العدول وان كانت ~~للتقدير في يد الحائز فمختلف في اشتراط العدالة فيهم وفي النكت قال بعض ~~القرويين ان شهادة السماع بالعتق ان كانت بغير البلد فهي كالمال دون المولى ~~عند ابن القاسم لاحتمال ان يستفيض عن رجل واحد وبالبلد فيفيد استفاضة ذلك ~~عن رجل واحد فيقضي بالمال والولاء وقال في قول اشهب اذا شهدوا أنه لمولاه ~~ولم يقولوا اعتقه هذا التفصيل من اشهب وليس هو خلافا لابن القاسم وقال ~~سحنون اذا شهدوا ان الميت مولاه لابد في ثبوت الولاء ان يقولوا اعتقه أو ~~اعتق اباه أو على الميت ان هذا مولاه وقد غلب على الناس يقولون لمن هو وال ~~أو شريف نحو مواليك وانما هم اهل ذمة اسلموا وقاله ابن القاسم قال ابن يونس ~~اختلف في شهادة السماع فعن ابن القاسم يؤخذ بها المال ولا يثبت نسب ولا ~~ولاء وعنه يقضي بهما قال محمد ومن مات بغير بلده فشهد بالسماع أنه مولى ~~فلان ولا يشهدون على العتق لا تجوز فيه شهادة السماع وقاله مالك ويؤخر ~~المال فإن لم يوجد مستحق اخذه مع يمينه قال ابن القاسم ان شهد أحد اعمامه ~~ان فلانا الميت مولى ابنه اعتقه ولم يدع المولى ولدا ولا موالي وإنما ترك ~~مالا جازت الشهادة لعدم التهمة وإن ترك ولدا وموالي يتهمون على جر الولاء ~~يوما ما لم يجز وقال مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع فيما تقادم عهده من ~~الاشرية والحيازات والصدقات ونحوه فتجوز مع يمين الآخر وان لم يكن الا ~~شاهدين جاز وقاله مالك ولم يشهد في صدقة عمر رضي الله عنه الا رجلان قال ~~مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع في نحو خمس عشر سنة لتقاصر اعمار الناس ~~اذا سمعوا من العدول قال ابن القاسم اذا شهد اثنان بالسماع وفي القبيل مائة ~~رجل من PageV10P162 اسنانهما لا يعرفون ذلك لا يقبل الا بأمر يفشو اكثر ms2930 من ~~اثنين اما الشيخان القديمان فيجوز قال في الجواهر قال ابن محرز انما يقضى ~~بالبقاء للحائز بشهادة السماع بعد يمينه لان اصلها قد يكون واحدا فلا بد من ~~اليمين معه والمشهور في شهادة السماع الاكتفاب بعدلين وقال عبد الملك لا بد ~~من اربعة عدول يشبهها بالشهادة على الشهادة ولم ير في الموازية خمس عشرة ~~سنة طولا تجوز الشهادة السماع وفي ثبوت النكاح والنسب والولاء بها خلاف ~~والمشهور ثبوت الجميع بها ويشترط في الملك التطاول مع رؤية تصرفه تصرف ~~الملاك بالبناء والغرس من غير منازع ولا يكفي في الشهادة أنه حائز الدار ~~حتى يقولوا بحق وأنها ملكه واما من ياتيه يشتري فلا تشهد له بالملك فقد ~~يشتري بالوكالة قال قال التونسي وشهادة السماع اجيزت للضرر لا يستخرج بها ~~شيء من يد حائز بل مثبت للحائز وفي المنتقى شهادة السماع عند مالك مختصة ~~بما تقدم زمنا تبيد فيه الشهود وتنسى الشهادة قال القاضي أبو محمد تختص بما ~~لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والوقف ولا يشهد على الموت الا ~~فيما بعد من البلاد ومتى حصل العلم لم تكن شهادة سماع بل يشهد الانسان بدون ~~العلم كما لو راه وجعل اصحابنا يقول اذا فشا النكاح في الجيران وسمع الرفاق ~~أو سمع النياحة في الموت وكثر بذلك القول شهد بالنكاح والموت وان لم ~~يحضرهما وكذلك النسب وتولية القاضي قال مالك ولا يكفي خمس عشرة سنة في ~~تقادم المشهود به بالسماع قال صاحب القبس فما اتسع أحد في شهادة السماع ~~اتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطب خمسة وعشرون موضعا ~~الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية الغرر العدالة الجرحة ~~ومنع سحنون ذلك فيها قال علماؤنا وذلك اذا لم يدرك PageV10P163 زمان ~~المجروح والمكان فإن ادرك فلا بد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولادة ~~الترشيد والسفه الهبة البيع في حالة التقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر ~~الوصية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة والاخوة زاد العبدي الحرية ~~والقسامة # | ( الفرع الثالث ) # | في الجواهر ما ms2931 لا يحس بالحس بل بقرائن الاحوال كالاعسار يدرك بالخبرة ~~الباطنة بقرائن الصبر على الجوع والضرر ويكفي فيه الظن القريب من اليقين # | ( الفرع الرابع ) # | في الجواهر تجوز شهادة الاعمى في الاقوال خلافا ل ش و ح لقوله & فكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فرط الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود ~~وفرقوا بان الاذان لا تتوفر الدواعي فيه على الحلة بخلاف الشهادة والاعمى ~~تلتبس عليه المحاكاة وجوابهم ان المحاكاة التي يعتبر التمييز فيها انما تقع ~~في نحو الكلمة والكلمتين اما القول الطويل فلا وكذلك لا يمنع الاعمى من ~~الضبط ولان ح جوز شهادته في النسب والنكاح والموت و ش في الموت والنسب ~~والترجمة لقول من لا يعرف الحاكم تفسير كلامه أو على من ترك اذنه على اذن ~~الاعمى واعترف ويذهبان إلى الحاكم على تلك الحالة فبقيت على هذه الصورة ~~اقيم مقام الشهادة جواز وطء الرجل أمراته بناء على صوتها واستباحة الفروج ~~اعظم من الشهادة ولأنه يجب العمل بما نقله الينا ازواج رسول الله & من ~~الكتاب والسنة وهن من وراء حجاب واذا جاز هذا في اصول الدين جاز في فروعه ~~احتجوا بقوله تعإلى ^ ( الا من شهد بالحق وهم PageV10P164 يعلمون ) ^ ~~والاعمى لا يعلم وبقوله تعالى ^ ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ والاعمى ليس ~~معتدلا وبقوله تعالى ^ ( واختلاف السنتكم والوانكم ) ^ فاخبر ان الالسنة ~~مختلفة ووجدنا الخلق تتشابه فكذلك الاصوات وبقوله & اذا رايت مثل هذه الشمس ~~فاشهد والا فدع فذكر الشمس تنبيه على المعاينة ولأنه لا تجوز الشهادة على ~~أحد بلمسه أو بشمه فكذلك سماع كلامه ولان الشهادة من المشاهدة والاعمى لم ~~يشاهد فلم يجز ان يكون شاهدا | والجواب عن الاول ان الاعمى اذا تكرر عليه ~~صوت ولده وأمراته وعبده عرفه وقطع به عند السماع وهذا معلوم بالضرورة فما ~~شهد الا بما علم | وعن الثاني ان المراد بالاعتدال في الاخلاق والدين لا في ~~الخلق ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عمي منهم جماعة ولم يقدح ذلك في عدالتهم ~~وعن الثالث ان المراد اللغات فإن منعتم بناء على اللبس في ms2932 الصوت فامنعوا ~~البصير بناء على اللبس في الالوان والصور | وعن الرابع ان تكرر الصوت على ~~الاعمى فتصير معرفة صاحبه عنده كالشمس في العلم والقطع وليس المراد مشاهدة ~~البصر لصحة الشهادة بنبوة محمد & بالسماع من غير مشاهدة البصر لحصول العلم ~~| وعن الخامس ان اللمس انما يفيد الخشونة والملوسة والحرارة والبرودة والشم ~~يفيد الروائح دون العلم بالموصوف بهذه الصفات أي شخص هو من جنسه بخلاف ~~الاصوات في مجاري العادات اذا تكررت افادت العلم بالشخص الموصوف بها عند ~~سماع كلأمه PageV10P165 | وعن السادس ان الشهادة لفظ مشترك بين العلم ~~والخبر والحضور والكل موجود في الاعمى فيجوز # | ( الفرع الخامس ) # | في الكتاب دار في يدك خمسين سنة فاثبت غائب أنها له وانتقالها ~~بالمواريث له وقلت اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة فتنفعه الشهادة ~~على السماع انك أو أحد آبائك اشتراها من القادم أو من أحد ابائه أو ممن ~~ورثها القادم عنه أو ممن ابتاعها من أحد هؤلاء فإن شهدت انك أو أحد آبائك ~~ابتاعها ولا يدرون ممن لم ينفعك لعموم ثبوت ملك البائع لما باع بخلاف ورثته ~~قد ثبت ملكهم ولو شهدت ان اباك ابتاعها ممن ذكرنا من خمس سنين ونحوها لم ~~تنفعك بينة السماع بل بنية القطع على الشراء مباشرة لاجل القرب PageV10P166 # | ( الباب الرابع في صفة الأداء ) # | قاعدة صفة الاخبارات هي الاصل وقد ينتقل في العرف فيصير انشاء والفرق ~~من ثلاثة اوجه الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الانشاء والخبر تابع ~~لمخبره والانشاء متبوع والخبر ليس سببا مؤثرا في مدلوله بخلاف الانشاء ثم ~~النقل عن الخبرية قد يكون في الفعل الماضي فقط نحو بعت واشتريت وزوجتك ~~ابنتي هذه فيقول الآخر قبلت وفي الفعل المضارع فقط نحو اشهد عندك ولو قلت ~~شهدت لم تقبل شهادتك لبقائه على اصل الخبرية فهو كذب لانك لم تشهد قبل ذلك ~~بشيء وقد ينتقل مجموعهما نحو اقسمت بالله ولاقسم بالله فكلاهما يوجب ~~الكفارة والقسم هو جملة انشائية يؤكد بها جملة اخرى | تمهيد قال صاحب ~~المقدمات اجابة الشاهد لمن دعاه واجبة لقوله تعإلى ms2933 @QB@ وأقيموا الشهادة ~~لله @QE@ ولقوله تعإلى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ وقد تقدم في ~~باب تحمل الشهادة الخلاف في هذه الايات ولقوله تعالى @QB@ ولا تكتموا ~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ زالته فإن لم يدع فقد قال رسول الله ~~& PageV10P167 خير الشهود الذي ياتي شهادته قبل ان يسالها قال وهو محمول ~~على وجهين حقوق الله عز وجل فإن كان لا يستدام فيه التحريم جاز له التاخير ~~لأنه ستر سترته عليه لقوله & لهزال هلا سترته بردائك فإن علم الامام قال ~~ابن القاسم يكتمه الشهادة ولا يشهد في ذلك الا في تجريح ان شهد على أحد أو ~~يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والاحباس والمساجد ونحوها فيلزمه ~~التعجيل وان اخر سقطت شهادته لان سكونه والمفسدة تتكرر جرحة قاله ابن ~~القاسم قال عبد الملك واصبغ يقبل فإن قام غيره بالفرض سقطت عنه وكان قيأمه ~~استحبابا لأنه اعانة على الحق واما حقوق الادمي فيخير صاحب الحق فإن لم ~~يخيره ابطل ابن القاسم شهادته دون سحنون | وفي الباب تسعة فروع # | ( الفرع الاول ) # | في الكتاب اذا شهدت البينة على غائب قدم قبل الحكم لم تعد البينة لأنه ~~يقضي عليه غائبا بل يخبر بالشهادة فإن كان له حجة والا حكم عليه # | ( الفرع الثاني ) # | قال لا يكفي أنه ابن الميت حتى يقولوا في حضر الورثة لا يعلمون وارثا ~~غيره وكذلك هذه الدار لابيه أو جده حتى يقولوا ولا نعلم خروجها من ملكه إلى ~~الموت حتى يحكم بالملك في الحال فإن قالوا هذا وارث آخرين اعطى بهذا نصيبه ~~وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان ~~الغائب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع ~~المطلوب ويقف لتعينها لغيره وان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض في هذا ~~بشيء PageV10P168 لعدم تعينه ولا ينظر إلى تسمية الورثة وتبقى الدار في يد ~~صاحب اليد حتى يثبت عدد الورثة ليلا يؤدي لنقص القسمة وتشويش الاحكام في ~~التنبيهات قوله مع ورثة اخرين ينبغي ms2934 ان يسموهم قال ابن يونس قيل ينبغي اذا ~~قامت غرماء الغائب ببيع الموقوف لهم بيد المدعى عليه لأنه لو كان حاضرا ~~ونكل عن اليمين لاخذه الغرماء بعد يمينه الذي كان يحلفها الغائب ان لو حضر ~~فإن اخذوها ثم قدم فحلف فقد مضى ذلك وان نكل غرم للمدعي عليه ما اخذه ~~الغرماء ويتبع في ذلك عدمه ولا شيء على الغرماء لأنه متهم عليهم في النكول ~~قال بعض اصحابنا البقاء بيد المدعى عليه اولى لان على الغايب اليمين ما ~~ابتاع ولا وهب ولا علم ان اباه باع ولا وهب فكان الحكم لم يتم وفي البيان ~~لا تقبل شهادة من قال فلان وارث فلانا وهذا البعض ما باع ولا وهب ما يدريه ~~ذلك بل يقول لا اعلم له وارثا غيره ولا اعلم أنه باع قاله مالك لأنه جزم في ~~غير موضع الجزم وقال عبد الملك لا يجوز الا الجزم حتى يقول ما باع ولا وهب ~~لان الشهادة بغير الجزم لا تجوز ويحتمل هذا القائل أنه اقتصر على نفي غير ~~هذا فقط فلا بد من التصريح بان هذا وارثه قال وقول عبد الملك اظهر وفي ~~الجواهر اذا شهدت أنه ملكه بالامس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لم ~~يخرج عن ملكه في علمهم ولو شهدت أنه اقر بالامس ثبت الاقرار واستصحب واجبه ~~ولو قال المدعى عليه كان ملكه لأنه يخبر عن تحقيق مستصحب كما لو قال الشاهد ~~هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه بالامس ولو شهدوا على أنه كان في يد ~~المدعى بالامس لم ياخذه بذلك حتى تشهد البينة أنه ملكه ولو شهدت أنه غصبه ~~منه جعل المدعي صاحب اليد ولو ادعيت ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك والسبب ~~لم يضر لعدم الشافي PageV10P169 # | ( الفرع الثالث ) # | اذا اقام الشهادة في العين القائمة ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ~~ملكه لا يقضى لمدعيها حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب وما خرج عن ملكه بوجه ~~وقوله اعرتها ليس عليه ان ياتي ببينة على ms2935 ذلك ولو شهدت كانت زورا ولا يحلف ~~في الديون مع شهادة اثنين الا ان يدعي خصمه القضاء فيحلف ويبرا من دعوى ~~خصمه في التنبيهات جعلها زورا لأنها شاهدة على نفي غير مضبط أنه ما باع ~~وقيل لا يرد القاضي شهادتهم حتى يسالهم ايشهدون على البت أو العلم فإن ~~ماتوا قبل الكشف سقطت ويعذر الجهال ولا يلزمهم عقاب قال ابن يونس فإن اقام ~~شاهدا حلف ما باع ولا وهب تصديقا لشاهده فإن ادعى عليه أنه اخذ دينه فنكل ~~حلف المطلوب وبرىء فإن نكل غرم ولو كان الحق على ميت أو غائب لم يقض به ~~للطالب حتى يحلف مع شاهديه أنه ما قبض ولا تسقط عنه لقطع الاحتمال فإن ~~الميت لو كان حاضرا لعله يتبين حجته في سقوط الدين # | ( الفرع الرابع ) # | قال ابن يونس قال سحنون ان اخذ الشهود من المشهود له دواب يركبونها إلى ~~موضع الشهادة نحو البريد أو البريدين أو يتفق عليهم وهم يجدون النفقة أو ~~الدواب سقطت شهادتهم لاخذهم الرشوة على الشهادة أو لا يجدون جاز وقبلت ~~شهادتهم وان كانوا على مسافة القصر لم يشخصوا وشهدوا عند من يأمرهم القاضي ~~بادائها عنده في ذلك البلد ويكتب بما شهدوا به إلى القاضي وفي الجواهر لا ~~يستحضر الشاهد من مكان يشق عليه كانت المسافة بعيدة لا يلزمه الاتيان منها ~~والا امتنع الا ان يكون للمشهود له دابة ( ) على الشاهد ( ) فيجوز له ان ~~يركب دابة المشهود له لا غير وقال أبو الوليد اذا ركب او PageV10P170 اكل ~~طعامه والمسافة قريبة تبطل شهادته وقيل لا تبطل ولكن الشاهد لا يقدر على ~~النفقة ولا على كراء دابة وقيل لا تبطل وهو يشق عليه المشي فلا تبطل اذا ~~انفق عليه أو اكترى له لان بالعجز سقطت عند الوجوب وقيل تبطل اذا لم يكن ~~مبرز العدالة لاتهامه على الارتشاء وكذلك لو كان بمكان بعيد لا يمكنه ~~الاتيان قيل لا يضره اكل الطعام وان كان له مال ولا ركوب دابة وان كانت له ~~دابة وكذلك في انتظاره للاداء ms2936 اذا منع مانع فأنفق عليه المشهود له مدة لأنه ~~طارىء لم يجد من يشهده على شهادته ويتصرف وقيل تبطل الشهادة بذلك لأنه يوفر ~~بذلك النفقة على نفسه قال أبو الوليد وهو الاظهر قال أبو الوليد فإنظر ابدا ~~متى انفق عليه في موضع يلزمه القدوم منه والمقام امتنع الانفاق الا فيما ~~يركب الشاهد اذا لم يكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز ~~الركوب اذا لم يكن له دابة من غير تفصيل بين القريب والبعيد والموسر ~~والمعسر وانما يفصل كما تقدم اذا كانت له دابة واما الكاتب فياخذ الاجرة ~~لعدم وجوب الكتابة # | الفرع الخامس ) # | في البيان قال ابن وهب اذا ادعت الجارية الحرية أو الضعيف حقا وقال أنه ~~يعجز عن جلب بينة من الكورة وسال الرفع لموضع شهادته فإن وجدت الأمة شاهدا ~~استحقت الرفع لموضع شاهدها الآخر وتاتي يحمل بنفسها إلى الاجل الذي يوقفها ~~السلطان وان لم تات بشاهد فلا لاحتمال تعنيت السيد # | ( الفرع السادس ) # | قال قال سحنون اذا استودعت جاريتك فمات المستودع فشهدت البينة أنه اقر ~~ان لفلان عندي وديعة جارية إحدى هذا الثلاث والآخريان ابنتاي PageV10P171 ~~ولا تعلم عينها بطلت الشهادة لعدم الجزم بالتعيين ولم يقل يحكم فيها ~~بالقافة كما قال اذا وضعت أمراته وغيرها واختلط الصبيان ووقع التداعي ولم ~~يدع أحدهما معينا أنه يحكم بالقافة فقيل اختلاف من قوله ولا فرق بينهما قال ~~والاظهر الفرق ان تلك السبب تدخله القافة وهذه ملك والقافة لا تدخل في ~~الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجننيها فولدت هذا الولد مني وادعيت ~~أنه من زنى لم يحكم به بالقافة # | ( الفرع السابع ) # | قال ابن يونس قال مالك إذا شهدوا بالأرض ولم يحددوها وآخرون بالحدود ~~دون الملك تمت الشهادة وقضي بينهم بحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب ~~فإن كان المدعى عليه غاصبا ولم يجد إلا من يشهد بالغصب دون الحدود قيل له ~~حدد ما غصبت واحلف عليه قال مالك إن قالوا نشهد بالحق ولا نعرف عدده قيل ~~للمطلوب أقر بحق ms2937 واحلف عليه فيعطيه ولا شيئ عليه غيره فإن جحد قيل للطالب ~~إن عرفته أحلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ولا أحلف سجن المطلوب ~~حتى يقر بشي ويحلف عليه فإن أقر ولم يحلف أخد المقر به وحبس حتى يحلف وان ~~كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبس لان الحق في شيء بعينه ~~قال صاحب المنتقى قال ابن نافع اذا لم يعرف عدد المال يعرف ذلك الامام ~~فيجتهد فيه قال وارى ان ذلك ينفعه وقال مالك يقضي بشهادته وعن مالك ترد ~~لنسيانه العدد أو لجهله به # | ( الفرع الثامن ) # | قال صاحب المنتقى ان كان يؤدي شهادة حفظها فلا بد من حفظها عند الاداء ~~فإن نسي بعضها شهد بالذي ذكره فقط وان نسي الجميع فلا يشهد PageV10P172 ~~واما في عقد البيع أو النكاح أو الهبة أو الحبس أو الاقرار أو نحوه مما لا ~~يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في اخره فإن ذكر أنه اشهد عليه وعرف ~~خطه ولم يرتب بمجرد لا غيره شهد وعلى الحاكم قبولها وان ارتاب فلا يشهد وان ~~عرف خطه ولم يذكر أنه كتبه ولا أنه اشهد فعن مالك ان لم يرتب شهد والا فلا ~~ورجع إلى أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة أو بعضها وكذلك يشهد على الحاكم في ~~السجلات وهي كالعقود لا يلزم حفظها عند الاداء لأنه شهد بما علم من تقييد ~~الشهادة # | ( الفرع التاسع ) # | قال قال ابن القاسم اذا قال وقت الاداء لا اذكرها ثم قال بعد ايام ~~ذكرتها قال مالك ان كان مبرزا لا يتهم قبلت الا ان يمر من طول الزمان ما ~~يستنكر قال سحنون ان قال اخروني لاذكر وهو مبرز جازت فإن قال ماعندي علم ~~فاختلف فيه فاجازها مالك من المبرز في القرب لأنه انما اخبر بعدم العلم في ~~ذلك الوقت وقيل ترد لقطعه بعدم العلم فينتفي سببه وهو اصل الاشهاد قال ابن ~~حبيب انما هذا اذا سئل عند الحاكم أو المريض عند نقلها عنه واوفى غير ذلك ms2938 ~~فلا يضر قال ابن يونس كان سحنون يأمر الخصوم عند الأداء لا يعرض الطالب ~~للشاهد لتقلين ولا المطلوب بتوبيخ فإن فعل ذلك بعد النهي أدبه وإذا خلط ~~الشاهد أعرض عنه وربما عاوده فإن ثبت كتب شهادته من غير تحسين ولا زيارة ~~وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض عنه حتى يتأنس ويقول له هو عليك ليس ~~معي سوط ولا عصا فليس عليك بأس قل ما تعلم PageV10P173 ودع ما لا تعلم ~~وينبغي للقاضي إذا كتب الشهادة أن يوقف الشاهد عليها ثم يرفعها وله أن ~~يكتبها بنفسه أو كاتبها بنفسه أو كاتبه المأمور أو الشاهد ولا يقول القاضي ~~له أشهد بكذا لأنه تلقين قاله سحنون وقال ابن عبد الحكم يجوز أن يذكر أحد ~~الشاهدين الآخر لقوله تعالى @QB@ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ ~~قال محمد اذا اتهمهما بالغلط لا يفرق بينهما لان الشاهد اذا قصد بهذا رهب ~~واختلط عقله ولكن يسمع منهما ويسال عنهما ولا تخلط المراة المشهود عليها في ~~جملة النساء أو الدابة في دواب يمتحنهم بذلك اذا ساله الخصم لأنه اذية ~~الشهود واذا شهد الشاهد عنده كتب اسمه ونسبه ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه ~~وصفته ليلا يتسمى غير العدل باسمه ويكتب الوقت الذي شهد فيه ويكون المكتوب ~~في ديوانه ليلا يزيد المشهود له أو ينقص ويكتب صورة الخصومة كلها من سؤال ~~وانكار واختلاف ويكتب هذه خصومة فلان بن فلان في شهر كذا في سنة كذا ويفرد ~~خصومات كل شهرا ويجعل نسخة اخرى بيد الطالب يطبع عليها فإن اخرجها الطالب ~~قابلها بما في ديوأنه قال صاحب المنتقى وعن اشهب اذا قال كل شهادة اشهد ~~بينك زور لم يضره ذلك ويشهد وقال ابن حبيب اذا قال للخصم ما اشهد ( ) فلا ~~يضره ويشهد لأنه وعده بان لايقيم عليه الشهادة وهو وعد ( ) قال في الجواهر ~~مهما امكن الجمع بينهما جمع وان تناقضتا وامكن الترجيح رجع اليه والا ~~تساقطتا وبقي المدعى في يد من هو في يديه مع يمينه ان كان من المتداعيين ~~فإن كل ms2939 من غيرهما فقيل يبقى في يده وقيل يقسم بين مقيمي البينة لاتفاقهما ~~على ( ) ملك الحائز وروى PageV10P174 يقضى باكثرهما عددا عند تساوي العدالة ~~الا ان يكون هؤلاء كثيرا يلتقي بينهم ما يلتمس من الاستظهار والآخرون اكثر ~~جدا فلا تراعى الكثرة ولو اقر من هو في يده لأحدهما لنزل اقرار من له اليد ~~للمقر له حتى ترجح البينة ولو كان في أيديهما جميعا لقسم بينهما بعد ~~أيمانهما وسيأتي في الدعاوي كثير من هذا PageV10P175 # | ( الباب الخامس في اختلاف الشهادات ) # | وفيه عشرة مسائل المسالة الاولى في الكتاب شهد أحدهما بمائة والآخر ~~بخمسين ان شاء حلف مع شاهد المائة ويقضى له بها أو ياخذ الخمسين بغير يمين ~~لاجتماع شاهدين فيها في النكت كلامه في الكتاب اذا كانت الشهادتان في مجلس ~~واحد واما في مجلسين فيحلف ويستحق مائة وخمسين لأنهما ملان وشاهدان فلما ~~كانتا في مجلسين قال اللخمي اختلف اذا كانت في مجلس واحد ولفظ واحد فقيل ما ~~تقدم وقيل تسقط الشهادتان لان كل واحدة كذبت الآخرى قال وهو احسن فإن أقام ~~الطالب يثبت هذا بمائة حلف معه واستحق وان كان الآخر اعدل وقد سقط شاهد ~~الخمسين لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه وان اقام المطلوب شاهد الخمسين ~~نظر إلى أعدل الشاهدين فإن كان هو شاهد المائة حلف الطالب معه وان كان ~~الآخر حلف معه المطلوب وبرىء وقيل يحكم بشاهد الطالب وان كان الآخر اعدل ~~والامور احسن | لان المطلوب يقول هذا شاهد اعدل من شاهد شهد اني لم اقر الا ~~بخمسين واختلف اذا كانت الشهادتان في مجلس وقال المشهود له هو مال واحد ~~والمدعى عليه ينكر الجميع قال ابن القاسم لا يستحق من ذلك شيئا الا بيمين ~~وقال محمد ياخذ اقلهما بغير يمين ويحلف المطلوب على الزائد قال والاول اصوب ~~يقول ليس لك ضم الشهادتين واخذ خمسين ثم احلف على تكذيب شاهد المائة واذا ~~حلفت على تكذيبه بطل PageV10P176 جميع شهادته فإن احب حلف مع شاهد المائة ~~واخذها ويستعنى عن شاهد الخمسين وان احب حلف مع شاهد الخمسين ms2940 ويرد اليمين ~~في شاهد المائة فإن حلف برىء فإن نكل غرم خمسين لان الطالب لم يدع الا مائة ~~وقد اخذ خمسين وان احب اخذ خمسين بغير يمين ثم لا يكون له على المطلوب شيء ~~فإن زعم الطالب أنهما مالان حلف مع كل شاهد واستحق مائة وخمسين الا ان يقر ~~المطلوب بالشهادتين ويقول الخمسون من المائة ويقدم التاريخ أو يسلم أنه اقر ~~بخمسين قبل المائة ويصدق مع يمينه اذا قال اشتريت منه بخمسين فاشهدت بها ثم ~~بخمسين فاشهدت بمائة فإن علم تقدم شهادة المائة لم يقبل قوله وصدق الطالب ~~في أنهما مالان وان ( ) واقر بمائة عن الخمسين وقال الطالب هي مائتان وقال ~~المطلوب مائة صدق الطالب ( ) ان كانا بكتابين صدق الطالب وكذلك اذا كان ~~اقرار الغير كتابا وتقارب ما بينهما اشهد ستة في مجالس كل اثنين بطلقة وقال ~~الزوج هي واحدة قال ابن القاسم هي ثلاث لان الاصل عدم التداخل ( ) بلا سلف ~~أنه يغرم ثلاثمائة اذا شهدوا بمائة ثم مائة في مجالس وقال اصبغ ان كان قول ~~الشهود أي طلقها دين أو أنها طلاق لم تنفعه نيته لان اسم الفاعل للحال ~~بخلاف الفعل الماضي وعن مالك اذا لقيت رجلا فقلت اشهد ان أمراتي طالق ثم ~~قلت للاخر كذلك وقلت اردت واحدة احلف ودين قال وهو اصوب لان اسم الفاعل ~~يصلح للاخبار عن الماضي والحال الا ان يتباعد ما بين الشهادات فإن شهدت ~~البينة أنه قال أمراته طالق وبينة اخرى أنه قال عبده حر وذلك عن كلمة واحدة ~~وانكرت الجميع اختلف هل تسقط الشهادتان أو يقضى بالعتق والطلاق لأنهما حقان ~~لاثنين الزوجة والعبد بخلاف الاتحاد بعض الشهادات يكذب بعضا وتقول الزوجة ~~لا تضرني بينة PageV10P177 العتق لاني انا والزوج متفقان على تكذيبهما ~~وكذلك يقول العبد فيقوم كلاهما ببينة فإن كذبا بينتهما لم يحكم بهما لان ~~القيام على المشهود عليه يصير حينئذ لله تعالى واذا صار الحق لواحد لم يقم ~~بهما مع تكذيب بعضها بعضا وهذا مع تساوي العدالة والا قيم بالعدل لله عز ms2941 ~~وجل فإن صدقت الاعدل وقال العبد والمراة لا علم عندنا ولم يقرا بشيء قضى ~~بالتي صدقت فإن صدقت الآخرى قضى عليك بالشهادتين باقرارك وان صدقت الاعدل ~~التي شهدت بالطلاق وقام العبد ببينة العتق قضي بالعتق على القول بان بينة ~~المدعي لا تكذب وان شهد شاهدان انك ذبحت فلانا وآخران انك احرقته وانكرتهما ~~فإن قام الاولياء بالشهادتين بطل الدم أو بأحداهما اقسموا معها واقتصوا ~~وسقطت الآخرى لاجتماع الاولياء معك على تكذيبهما فإن اعترفت بالذبح واقاموا ~~ببينة الحرق وهي الاعدل اقسموا معها واحرقوا فإن كانت الأخرى اعدل حلفت ~~معها وقتلت ذبحا بغير حرق | المسالة الثانية في الكتاب اذا تعارضت بينة ~~صاحب اليد مع بينة الطالب | قضي باعدلهما وان كانت اقل عددا فإن استوتا ~~تساقطنا ويقر الشيء بيد حائزه ويحلف ولا يقضى باكثرهما فيساوي رجلان ورجل ~~وأمراتان مائة رجل وكذلك لو ادعى الدار صاحب اليد واثنان بغير يد وتكافات ~~بينة غير ذي اليد سقطتا وبقيت بيد صاحب اليد لان كل بينة جرحت صاحبتها قال ~~غيره ليس هذا جرحا لكن التكافؤ فكأنهما لم يكونا وكذلك التكافؤ اذا تداعيا ~~شيئا ليس بايدهما ثم ان راي الامام فيما شهدوا به أنه مما يمنعهما منه حتى ~~يأتيا ببينه أعدل فعل وإن كان مما ينبغي للأمام أن يقره ويرى أنه لأحدهما ~~قسمه بينهما بعد أيمانهما كما لو لم تشهد لهما بينة وإن تنازعا عفوا من ~~الأرض قضي بالأعدل ويحلف صاحبها وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الأرض كغيرها من ~~PageV10P178 عصر دار المسلمين وعن مالك إن تكافأتا والشيئ ليس في أيديهما ~~وهو مما لا يخاف عليه كالعقار ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه ~~إلا أن يطول الزمان فيقسم بينهما ليلا يهلك وما خشي ما يغيره كالحيوان ~~والعروض والطعام يؤخره قليلا لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به الآخر فإن ~~لم يأت وخيف عليه قسم ولو شهدت بينه في أمة أنها لك وشهدت أخرى أنها له ~~وولدت عنده وليست في يد أحدهما قضي فيهما لصاحب الولادة لأنه مرجح قال ms2942 غيره ~~إذا كانت ببينه الناتج ( ) ان كانت بينة الآخر اعدل وليس هذا من التهاتر ~~ولكن لما زادت بقدم اليد قدمت كما لو شهدت ( ) بشهر والأخرى عام قدمت وإن ~~كانت الأخرى اعدل ولا ينظر لمن بيده الأمة الا ان ( ) لاخر ( ) الخدمة ( ) ~~لادعاء لها بحضرة الآخر فهذا يقطع دعواه | وفي التنبيهات في ( ) اختلفا ~~السلعة قضي لصاحب اليد بغير يمين خلافا لابن القاسم في اليمين ومعظم الشيوخ ~~لا يرون على المقضى له بالارض ببينة الاعدل يمينا قال وأرى ايجاب اليمين ~~عليه في الكتاب لأنها في غير يده واحتيط باليمين لحق بيت مال المسلمين ولو ~~كان لهما مالك لم تلزم اليمين | قال التونسي اختلف في الترجيح بكثرة العدد ~~بناء على أنه يزيد على غلبة الظن كزيادة العدالة أو يفرق بان الترجيح ~~بالكثرة يفضي إلى طول النزاع بان يسعى الخصم الآخر في الزيادة فيعدد الاول ~~ويزيد شهودا ويتسلسل الحال وليس في قدرته ان يجعل بينة ارجح عدالة فلا ~~يتسلسل واختلف اذا ساوى شاهد شاهدين في العدالة قال ابن القاسم يحلف صاحب ~~الشاهد ويكون شاهده ويمينه كشاهدي الآخر وكذلك شاهد وأمراتان تكافيء شاهدين ~~مع PageV10P179 استواء العدالة لأنها كانت حجج شرعية ولم يسو اشهب لان ~~اليمين لا يحكم بها في الدماء وكذلك المراتان وقال عبد الملك الحائز لا ~~ينتفع بينة لقوله & البينة على من ادعى فلم تشرع الا له وصاحب اليد لم يدع ~~واختلف في الدار يدعيها ثلاثة هي في يد أحدهم فتكافات بينتا غير ذي اليد ~~فقيل تخلى لصاحب اليد لتساقط البينتين وقيل تقسم بينهما لاتفاق البينتين ~~على ابطال ملك ذي اليد واختلف لو اقر بها الحائز لأحدهما فعلى مذهب المدونة ~~انما له تكون للمقر له وعلى الآخر لا يقبل اقراره والترجيح بتقدم التاريخ ~~ليس فيه تكاذب لاحتمال ان يكون متاخر التاريخ غصبا أو اشترى من غاصب فلا ~~يزول ملك الاول الا بيقين اذا حلف أنه ما باع ولا وهب وكذلك الترجيح ~~بالنتاج وعن اشهب اذا شهدت بان العبد كان بيدك لا تكون احق حتى تقول ms2943 ملكك ~~قال وفيه نظر لان كونه بيدك يوجب رده إلى يدك حتى تثبت يد قبل يدك ولا يبطل ~~ذلك الا بيقين وعن اشهب لو شهدت بأنها لك وشهدت أخرى بأنها ملك خصمك قضي له ~~بها ولو تقدم تاريخ يدك وفيه نظر كما تقدم ان يكون معنى كلأمه الذي هو شهدت ~~له بالملك اشترى ممن حاز قبلك فيصح قال وكذلك ايضا يشكل قوله في الكتاب لا ~~يعتبر أنها ولدت عنده لان يده تقدمت على أمها الا ان يعلم ان أمها ملك ~~لغيره وان شهدت أنها بنت امته لم يقض له بها لاحتمال ان تكون ولدتها قبل ~~ملك الام الا ان يقولوا ولدت عندك | وفي كتاب ابن سحنون اذا شهدت في التي ~~بيد غيرك أنها ولدت عندك لا يقضى لك حتى يقولوا انك تملكها ويحلف لك ما ~~اعلم لك فيها حقا ولو PageV10P180 شهدوا بنسيج الثوب ولم يقولوا لك لم يقض ~~به بل بقيمة النسج ويحلف ما نسجته ملكا قال وهذه المسائل تخالف الاصول ~~المعروفة لان الحيازات لها اثر فيرجح بها اما لو شهدت كلتاهما بالنسج أو ~~الولادة عندكما كان تكاذبا يقضى بالاعدل ولو كان مما يمكن ان ينسج مرتين ~~كالخز ترجح الاول وللثاني اجرة ( ) فإن شهدتا بعين ذلك النسج لكما قضي ~~باعدلهما لأنه تكاذب ويسقطان مع التكافؤ وياخذها الحائز مع يمينه وفي ~~الموازية دار بين حرين وعبد تاجر فهي بينهم اثلاثا أو العبد في أحدهما فهي ~~بينهما نصفين لان العبد في أحدهما أو هي بيد تاجرين عبدين وحر فادعاها ~~العبدان لانفسهما والحر لنفسه قسمت اثلاثا ولو كان السيد معهم في الدار ~~وهما غير ما ( ) قسمت بينهما وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين يد ~~مع السيد فإن كان معه في الديار عبدان ( ) أو زوار لم ينظر إلى عددهم ~~ودعواهم ان كان هو الذي احلهم في الدار معه وان لم يكن في الدار نظرت إلى ~~عددهم فإن كانوا اربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون يدعونها للذي ليس معهم ~~قسمت اربعة ربع للمدعي لنفسه والباقي ms2944 لمن ادعاها له الباقون ولو كان معهم ~~في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم وان قال الثلاثة اكراها منا ~~فلان وهي له فلا عبرة بكونه في الدار معهم أم لا لان الكراء اوجب لهم يدا ~~فصار للذي اسكنهم ثلاثة ارباعها لأنهم ان كانوا معه كانوا تحت يده كمتاع له ~~في الدار ولم ينظر لعدد رؤوسهم وان لم يكن معهم صاروا حائزين دونه فيقسم ~~على الاعداد قال وانظر اذا كان هو وعبده الماذون واجنبي ولا دين على العبد ~~هل هو بمنزلة المحجور وتقسم نصفين لان يد العبد PageV10P181 اذا كان عليه ~~دين كالاجنبي لان سيده لايقدر على انتزاع ماله وان كان لا دين عليه فقد ~~يقال لان يد السيد اذا كان معه اقوالك السيد قال الدار كلها لي دون عبدي ~~وقوله يقبل عليه من الاجنبي يقول كلها لي فتقسم بينهما نصفين وان كان ~~ماذونا له ان الاجنبي يقول السيد مقر بما يوجب مقاسمتي اياه لقوله الدار ~~كلها لي وعن اشهب في عبد بيدك واقام اخر بينة ان قاضي قضى له به واقام اخر ~~بينة كذلك وأقمت أنه ملكه وولدك في ملكك قضي به لك الا ان يزيدوا في ~~الشهادة ان القاضي قضى به له لأنه اشتراه منك أو من وكيلك أو ممن بعته اياه ~~فإن شهد للاخر بذلك قضى بقول البينة المؤرخة الا ان يكون في شهادة غير ~~المؤرخة ان القاضي قضى بهذا العبد لهذا فاقضى له به وان ورختا قدمت المقدمة ~~أو لم تؤرخا قسم بينهما بعد ايمانهم بعد ايمانهما أو نكولهما ولا يمين على ~~صاحب الولادة ومن نكل قضي عليه للاخر قال ابن القاسم فإن اقمت بينه ~~بولادتها في ملكك والآخر بينة أنه اشتراها به من المقاسم لأنه شان الشراء ~~من المقاسم ولو ثبت ملكه لمسلم | قال ابن يونس عن مالك يقضي مع الاستواء في ~~العدالة باكثرهما عددا في الدعاوي الا ان يكون هؤلاء كثيرا يكتفى بهم في ~~الاستظهار والآخرون اكثر جدا فلا تراعى الكثرة بخلاف اثنين واربعة واما ms2945 ~~شاهدان وشاهد اعدل زمانه مع يمين قال ابن القاسم يقضى بالشاهدين وعنه ~~بالاعدل مع اليمين لمزيد العدالة وقال اصبغ اقدم الاعدل مع اليمين على ~~اربعة فإن كان في الاربعة اثنان اعدل منه قضيت بهما قال اشهب الاعدل مع ~~اليمين مقدم على الشاهدين قاله اصحاب مالك قال ابن القاسم اذا جهلت ~~البينتان لا يقضى باعدل ممن زكاهما وانما تعتبر الاعدلية في الشهود انفسهم ~~وعن مالك التسوية PageV10P182 في الترجيح لأنه يزيد الظن في المزكى واذا ~~شهدت أنه تركها من سنتين والآخرى أنها ولدت عنده فهذا تهاتر ويقضي بأعدلهما ~~ويسقطان مع التساوي قال أشهب يرجح بقول العبد إني لأحدكما عبد في تساوي ~~البينتين وهو في أيديكما وإلا اعتبر قوله في غير هذا إلا أن يقيما بينة فهو ~~لمن أقر له بالملك بعد أن ( ) الأرجح بقوله وأحدى البينتين أرجح وإن ~~ادعيتما دارا بيد غيركما ( ) أو استعارها فهي لك إلا أن يقيم الآخر بينة ~~وهي لك أيضا عند تكافؤ البينتين ( ) ويحلف مع التكافؤ ما لم يعلم لأحد فيها ~~حق ولا يمين على المقر لأنه لو ( ) يصدق فإن أقام الآخر بينتين أن الآخر ~~أودعه إياها قدم المتقدم من الكراء وإلا من ( ) قدمت بينته قال سحنون إذا ~~ثبت فلسه فأقمت بينة أن له دارا هو ساكنها وأقامت المرأة بينة أن الدار لها ~~يقضى باعدل البينتين فإن استوتا بقيت للزوج وبيعت في دينه لان سكناه اغلب ~~من سكناها لان عليه اسكأنها وحيث قسم المدعى لتساوي البينتين فاقام أحدكما ~~بينة اعدل لم يرجع عليك بشيء لأنه حكم مضى قاله مطرف وقال عبد الملك يرجع ~~لبطلان سبب الحكم وقال سحنون في شاة مسلوخة بيدك وسقطها بيد آحر ~~وتداعيتماها سقطها قضي للجميع باعدل البينتين فإن استوتا تحالفتما فإن ~~حلفتما أو نكلتما قضي لكل وأحد بما في يديه أو نكل أحدكما قضى للاخر بما في ~~يده فلو اقمت بينة أنها ولدت عندك وانك ذبحتها وسلختها وان السقط لك ~~فالجواب سواء واذا شهدوا ان اباك تصدق به عليه وشهدوا أنه لم يزل في ms2946 يديه ~~حتى تصدق به قال اللخمي يحمل قوله في عدم الترجيح بالهذر على ان الكثرة لم ~~تحصل بالعلم والا قدم العلم على الظن وعن جماعة من اصحابنا لا ترجح بمزيد ~~العدالة واذا شهدتا بان الدابة نتجت عندكما فهو تكاذب ارخت أم لا تقدم ~~التاريخ أو اتحد ومتى PageV10P183 شهدت بالنتاج في وقت لا يشبه قدم وان ~~شهدت انك رهنته ما تحت يده وشهدت اخرى أنه اشتراه منك قال ابن القاسم قدمت ~~بينة الشراء الا ان تشهد الآخرى ان الرهن بعد الشراء وقيل يقضى باعدلهما ~~قال والاول اصوب الا ان يشهدا عن مجلس واحد فيقضى بالاعدل فإن استوتا قضي ~~بالرهن لان البينتين تسفطان ويبقى الاقرار وقال شهدت للقائم بما وقع بعده ~~من الشراء وان تقدم الشراء كان قد غصب ملكه | تمهيد في الجواهر مدارك ~~الترجيح اربعة زيادة العدالة وقوة الحجة فيقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين ~~وعلى الشاهد والمراتين اذا استووا في العدالة قال اشهب وقال ابن القاسم لا ~~يقد من ولو كان الشاهد اعدل من حكم واحد منهما لحكم به على اليمين وقدم على ~~الشاهد وعنه مثل اشهب والثالث اليد فتقدم بينة صاحب اليد واشتمال أحد ~~البينتين على زيادة تاريخ واذا قدمتا بالاعدل فهل يقدم باعدلية المزكي لم ~~يعتبره ابن القاسم واعتبره مطرف | المسالة الثالثة في البيان اذا شهد رجل ~~أنها ملكه وآخر أنها حوزه قال مالك تجمع شهادة الرجلين لان المعنى وأحد ~~والاحكام تتعلق بالمعاني دون الالفاظ وكذلك لو شهد ان المنزل منزله أو في ~~الطلاق بحيلة أو يشهد الآخر بريبة أو يشهد أحدكما أنها دارك ويشهد الآخر ~~أنه غصبك اياها قضي لك بها أو يشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا والآخر أنه ~~صالحها فرق بينهما | المسالة الرابعة قال اذا اشهد أحدهما لا يعلم له وارثا ~~غيره والآخر لا وارث له غير زوجته وقف المال حتى يتبين أمر الزوجة لا يعجل ~~للولد حقه لان القسمة بينهما لا تكون بالشك قاله مالك وقال اشهب ان شاء ~~الوارث حلف مع الشاهد واخذ المال كله ms2947 لان شاهده جازم يبقى غيره فإن امتنع ~~من PageV10P184 اليمين عزل نصيب الزوجة واخذ الوارث الباقي بغير يمين ( ) ~~فإن اوقف وطال الزمان اعطي الوارث المال كله وصورة اليمين ما يعلم له زوجة ~~( ) أنها زوجة وشهد لها شاهد حلفت واخذت ميراثها بعد الاستيناء على مذهب ~~ابن القاسم ومالك وانما منع من ايقاف حق الزوجة خاصة خشية اتلافه وبعدم ~~الوارث فيتعذر الرجوع عليه اذا ثبت حقها والفرق بين هذه وبين شاهد بخمسين ~~وشاهد بمائة أنه بالخيار بين اخذ الخمسين بغير يمين وبين اخذ المائة بيمين ~~مع شاهدها ان شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين وهاهنا لم يجزم شاهده ~~له بجميع المال بل يقول لا علم لي بالمشارك | المسالة الخامسة قال اذا شهد ~~أحدهما أنه صالحها والآخر أنه طلقها واحدة قال مالك لا تضم لاختلاف المشهود ~~به بخلاف طلقتها في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في شوال لان المشهود به ~~واحد وهو الطلاق كما لا يضم أنه حلف بالطلاق ان فلانا قام والآخر شهد ~~بالطلاق لا يكلم رجلا للاختلاف ويحلف على تكذيب كل واحد من الشاهدين قال ~~ابن القاسم وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها البتة والآخر أنه صالحها لا تضم ~~قال وهذه المسائل اربعة اقسام ان اختلف اللفظ واتحد المعنى لفقت اجماعا وان ~~اختلفا لا تضم اتفاقا وان اتفق اللفظ والمعنى واختلف الايام والمجلس ~~المشهور التلفيق وان اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه الحكم المشهور عدم ~~التلفيق كشهادة أحدهما ان فلانا قدم وشهادة الآخر أنه حلف بالطلاق لا يكلمه ~~فلا يضم على المشهور وكذلك شهد أحدهما أنه طلقها والآخر أنه صالحها وان شهد ~~أحدهما أنه حلف بالطلاق لا يفعل كذا والآخر أنه حلف ان إحدى امرأتيه طالق ~~لا يفعله لا تضم عند ابن القاسم لاختلاف المعنى واللفظ وقيل يطلقان قاله ~~عبد الملك وعن PageV10P185 سحنون اذا جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر ~~جرح لاجتماعها على جرحه وقيل لا يجرح حتى يتفقا على جرحة واحدة كذاب أو ~~نحوه قال ابن القاسم واشهد اثنان أنه ms2948 اشهدهما أنه طلقها في رمضان واحدة ~~واخران أنه اشهدهما أنه طلقها واحدة في شوال وآخر أنه اشهدهما أنه طلقها ~~واحدة في ذي القعدة لزمه الثلاث ولا يدين كما لو اشهدهما ان له عنده مائة ~~ثم فعل ذلك في الغد وبعد الغد لزمه ثلاثمائة وقال اصبغ يحلف ويبرا لاحتمال ~~أنه اعاد الطلاق الاول الا ان يحدث الطلاق عند كل شاهدين فيقول اشهدوا أنها ~~طالق بخلاف انى طلقتها وقال مالك ان شهدوا أنه حلف بطلاقها البتة أو اثنتين ~~وقال الآخران ما طلق الا واحدة وقال الجميع سمعناه في مجلس واحد وكلام واحد ~~لزمه الطلاق للاكثر وكذلك أنه اعتق زيدا وميمونا والآخران لم يتفوه الا ~~بعتق زيد وحده عتق العبدان لوجود النصاب فيهما وكذلك لو قالا اسلفه عشرين ~~وقال الآخران لم يسلفه في ذلك الوقت الا عشرة لزمه العشرون لان المثبت ~~للزيادة احفظ لما نسيه الآخران واغفلاه قال ابن القاسم واذا قال ( ) المجلس ~~بطلاق ولكنه حلف بعتق غلام اسمياه سقطت الشهادة ( ) الآخران انما طلق ~~أمراته الآخرى واعتق عبده الآخر وفي الزامه ( ) من البينة والواحدة ~~والعشرين والعشرة وثلاثة اقوال المشهور ( ) لمتيقن والفرق ان كانت الزيادة ~~بزيادة لفظ مثل ان يشهد أنه اقر له ب ( ) وعشرين فاقر له بإحد وعشرين أو ~~بغير زيادة لفظ نحو اقر له بتسعة عشر وقال الآخر أنه اقر بعشرين قال مالك ~~ولو شهد عليه رجل بشرب بالخمر في شوال والآخر أنه شربه في ربيع حد قال وعند ~~ابن القاسم لا تلفق الشهادة في الفعل لان الفعل المتعدد متغاير قطعا والقول ~~تمكن حكايته مع اتحاده وعن PageV10P186 ابن القاسم يحد في الشرب اذا قال ~~أحدهما رايته يشرب الخمر في شوال والآخر قال رايته في شعبان لان الشرب فعل ~~يؤدي إلى القول وهو القذف كما روي عن علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا ~~سكر هذى وواذا هذى افترى فما خالف ابن القاسم اصله ووجه قول مالك القياس ~~على قول أحدهما رايته يشربها في زجاج وقال الآخر في فخار فإنه يحد | ~~المسالة ms2949 السادسة اذا شهدا بالف أنها لفلان وآخران أنها وصية لغيره قال ابن ~~القاسم يقضى باعدلهما فإن استويا قسم بينهما بعد ايمأنهما وان نكل أحدهما ~~قضي بها للاخر وان نكلا وقالا لا علم لنا واشهود من الورثة دفع كل وارث ~~منهم ما يصيبه مما شهد به لمن شهد له فلو ترك الفين واربعمائة وثمانية من ~~الولد فيشهد منهم اثنان لك بالف وقال اخران بل هي وصية لغيرك دفع شاهد ~~الوصية للموصى له ثلث ما يجب لهما مائتي دينار لأنه يجب لكل واحد منهما ~~ثلاثمائة ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما يجب لهما مائة دينار وخمسون ~~وخمسة وسبعون من نصيب كل واحد لأنه يجب لكل واحد ثلاثمائة ولم يجب على ~~غيرهم شي لعدم ثبوت الشهادة بالتعارض قال ابن دحون إن لم يحمل الثلث الألف ~~بطلت شهادة الذين شهدوا أنها وصية ودفعت في الدين لأن شهود الوصية يحوزوا ~~لأنفسهما لأن ما لم يحمل الثلث منها يكون على قولهما ميراثا قال وهو كما ~~قال اذا تقدمت الشهادة بالدين اما ان تاخرت أو كانا معا فلا تهمة وعلى ما ~~روي عن مالك في اعمال الشهادتين معا حمل الثلث الالف أم لا فيقضى بها من ~~راس المال للذي شهد له بأنها دين وبها من ثلث بقية المال للمشهود له ~~بالوصية ان حملها الثلث أو ما حمله ولو كان المشهود له واحدا بالدين ~~PageV10P187 والوصية لاخذها بشهادتهما حملها الثلث أم لا على القول بان ~~الشهادة تلفق اذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وان اختلف اللفظ والمعنى والا ~~فعلى القول بعدم التلفيق فلا وكذلك يتخرج اذا شهد اثنان أحدهما بأنها دين ~~والآخر بأنها وصية على الخلاف في تلفيق الشهادة فعلى القول بأنها تلفيق ~~تكون له الالف بشهادتهما ان حملها الثلث بغير يمين وان لم يحملها الثلث خير ~~المشهود بين اخذ ما حمله الثلث من الالف دون يمين أو حلف مع شهوده أنها دين ~~واخذ جميعها وعلى القول بعدم التلفيق لا بد ممن اليمين ويحلف مع ايهما شاء ~~وياخذ ما ms2950 وجب له بشهادته | المسالة السابعة في الجواهر حيث قلنا يقسم ~~المدعى به فإن كان في ايديهما فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوي كما لو كان ~~( ) اصلان بتفاوت الدعاوي لان سبب الاستحقاق والحوز ( ) الا ان يسلم أحدهما ~~للاخر بعض حيازته قولان وكذلك لو كانوا جماعة ( ) بينهم الا ان يسلم أحدهم ~~بعض ما يختص بحيازته واذا قسم على قدر الدعاوي ( ) ولان المدعى خارجا عن ~~ايديهما فاختلف في الكيفية فعن مالك يقسم جميعه على قدر ( ) اختلفت الحصص ~~المدعى بها كعول الفرائض وعن ابن القاسم اذا اختلفت الدعاوي يقسم ما ~~اشتركوا في الدعوى فيه بينهم على السواء وما اختص بعضهم بالدعاوي فلا ~~مقاسمة فيه لمن اختص عنه بدعواه واختلف في اعتبار الاختصاص على طريقين ~~سياتي بيانهما في هذه الصور | الصورة الاولى اذا ادعى أحدهما جميعه والآخر ~~نصفه وتساوت البينات فعلى قول مالك يقسم اثلاثا لمدعي الكل الثلثان والثلث ~~لمدعي النصف وعلى PageV10P188 قول ابن القاسم على اربعة لمدعي الكل ثلاثة ~~اسهم ولمدعي النصف سهم لان مدعي النصف سلم النصف والنزاع انما هو في الآخر ~~فيقسم بينهما | الصورة الثانية ادعى ثلاثة الكل والنصف والثلث فعلى قول ~~مالك يقسم أحد عشر لمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان ~~وهو كما تقدم من تشبيه بعول الفرائض وعلى قول ابن القاسم اثنى عشر وتصح من ~~أحد وثلاثين على أحد الطريقين لان مدعي الكل سلم له النصف على هذا الطريق ~~وسلم مدعي الثلث السدس وهو ثلث النصف الآخر وهو متنازع فيه بين مدعي الكل ~~ومدعي النصف فيقسمانه نصفين ويقسم الثلث كلهم فيخص مدعي الكل النصف ستة ~~والسدس سهم وثلث الثلث سهم وثلث تكون الجملة ثمانية اسهم وثلث سهم ويخص ~~مدعي النصف نصف السدس سهم وثلث والثلاث سهم وثلث تكون الجملة سهمين وثلثا ~~ولا يخص مدعي الثلث سوى ثلاثة وثلث فتضرب اصل المسالة في مخرج الكسر تبلغ ~~ستة وثلاثين كما تقدم على طريق الثاني فيقسم من اربعة وعشرين سهما لان مدعي ~~الكل انما سلم له على هذه الطريق السدس ms2951 لأنه لا نزاع فيه وهو اربعة اسهم من ~~اربعة وعشرين تبقى عشرون مدعي الكل يدعيها وصاحبه يدعيأنها فيقسم بينه ~~وبنهما نصفين له نصفها عشرة اتصير له أربعة عشر ويبقى لهم عشرة سلم منها ~~مدعي الثلث سهمين لزيادتهما على الثلث يأخذهما مدعي النصف ثم يقتسمان الثلث ~~الباقي يتحصل لمدعي النصف ستة ولمدعي الثلث أربعة فهذا فرق بين الطريقتين | ~~تنبيه في الجواهر مدارك الترجيح أربعة زيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين ~~يقدمان على الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وفي النوادر ~~مدرك خامس التفصيل والإجمال فتقدم المفصلة على المجملة PageV10P189 والنظر ~~فيه مقدم على النظر في الاعدل فإذا استووا في التفصيل والاجمال نظر في ~~الاعدل منهما ومثله شهادة أحدهما بحوز الصدقة قبل الموت وقالت الآخرى ~~رايناه يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز اذا لم تتعرض الآخرى لرد ~~هذا القول | وذكر مدركا سادسا وهو اختصاص أحداهما بالاطلاع كشهادة بحوز ~~الرهن والآخرى ( ) في الحوز لادما ثبتت للحوز وهو زيادة قاله ابن القاسم ~~وسحنون قال محمد يقضى به لمن هو في يده وكان له كسابق استصحاب للحال ~~وللغالب ومثله شهادتهما أنه اوصى وهو صحيح وشهدت الآخرى أنه اوصى وهو موسوس ~~قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة وقال سحنون اذا شهدت بأنه زنى عاقلا ~~والآخرى أنه كان مجنونا ان قيم عليه ( ) مجنونا قدمت بينة الجنون وهو يرجع ~~إلى الترجيح بشهادة الحال ( ) قال ابن اللباد انما يعتبر وقت الرؤية لا وقت ~~القيام فلم يعتبر ظاهر الحال وينقل عن ابن القاسم في اثبات الزيادة اذا ~~شهدت بالقتل أو السرقة أو الزنى وشهدت الآخرى أنه بمكان بعيد نحوه لأنها ~~زيادة ولا يدرا عنه الحد باولئك قال سحنون الا ان يشهد بذلك جمع عظيم ~~كالحجيج أو نحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم لان هؤلاء لا ~~يشتبه عليهم وقد يشتبه على الشاهدين قال سحنون ولو اقام على القتل شاهدا ~~وشهدت بينة بأنه كان بمكان بعيد فالبينة اولى من الوأحد قال سحنون ولو شهدت ~~بقتله زيدا ms2952 يوم كذا في موضع كذا وشهدت اخرى بقتله عمرا في ذلك اليوم في ~~موضع اخر سقطت الشهادتين وقال اصبغ قد اجتمعتا على القتل فإذا قام الوليان ~~قتلته لهما قال اصيغ وكذلك اذا شهدت بالزنى في يوم وأحد في موضعين حددته ~~حدا وأحدا بخلاف لو شهدت الآخرى بأنه سرق ذلك اليوم بموضع اخر بعيد سقطت ~~الشهادتان لعدم اجتماعهما على فعل وأحد قال ابن PageV10P190 القاسم ان شهدت ~~بموته سنة ستين وشهدت الآخرى أنه سنة أحدى وستين قدمت لزيادة الحياة | ~~المسالة الثامنة قال اذا قامت البينة على صاحب اليد فادعى الشراء من المدعي ~~أو ثبت الدين فادعى توفيته ان كانت البينة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد ~~وتوفية الدين أو قريبة اتصل أو بعيدة طولب بالتسليم حتى يقدم ويشهد | ~~المسالة التاسعة في الكتاب اذا مات وترك ولدين مسلما ونصرانيا كلاهما يدعي ~~موت الاب على دينه وتكافات البينتان في العدالة أو لا بينة لهما قسم ~~الميراث بينهما كمال تداعياه وان كان المسلم صلى عليه ودفنه في قبور ~~المسلمين لان هذا حجة شرعية فإن لم ياتيا ببينة وهو معروف بالنصرانية فهو ~~على ذلك والنصراني احق به حتى يثبت خلافه وقال غيره اذا تكافات البينات قضي ~~بالمال للمسلم بعد ان يحلف على دعوى النصراني لان بينة المسلم زادت أنه ~~اسلم قال التونسي قوله تقسم التركة بين الاثنين يريد بعد اثباتهما وقول ابن ~~القاسم اصوب لان الميت جهل دينه فلم تزد بينة الغير شيئا كما فال الغير ~~ويلزم على قول الغير عدم الحاجة لتكافؤ البينة لان من زاد شيئا حكم به وان ~~كان غير الزائد اعدل فإن كان معهما ولد صغير قال اصبغ ياخذ النصف لان كل ~~واحد اقر له بالنصف وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ما بايديهما حتى يكبر ~~فيدعي دعوى أحدهما فياخذ ما وقف لاحتمال عدم دعواه وانكاره لذلك وان مات ~~صغيرا حلفا واقتسما ميراثه لأنهما وارثاه فإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ~~ورثة يعرفون فهم احق بميراثه لان غيرهم يرث بالشك فإن كبر الصبي ms2953 وادعاه كان ~~له قال ابن يونس قال القاضي اسماعيل يشبه ان مراد ابن القاسم بتكافؤ ~~البينتين ان يشهدا أنه لم يزل مسلما حتى توفي وتشهد الآخرى أنه لم يزل ~~نصرانيا حتى توفي وهو مجهول واما ان شهدت أنه اسلم وشهدت الآخرى أنه لم يزل ~~نصرانيا حتى مات قضي ببينة الاسلام لأنها زادت حدوث الاسلام PageV10P191 | ~~وفي الجواهر ان كان عوض الاثنين جماعة وقلنا يقسم المال قسم نصفين وان ~~تفاوتت اعدادهم أو كان في أحد الجهتين جماعة وفي الآخرى واحد كان له ( ) ~~النصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق واذا مات نصراني في رمضان ( ) فترثه ~~وقال الآخر بل ( ) في شعبان قبله فلا ترثه بل ( ) النصراني على دينه قدمت ~~بينة النصراني لأنها ناقلة ويصدق المسلم عند عدم البينة لان الاصل بقاء ( ) ~~عند الموت ولو اتفقا أنه مات ابوهما مسلما وادعى أحدهما أنه ( ) فعليه ~~البينة لان الاصل عدم تقدم اسلامه ويرث المتفق على اسلامه | المسالة ~~العاشرة في النوادر اذا شهدت أنه غصبه اياها وشهدت اخرى ان هذا الحائز اقر ~~انك اودعته اياه قدمت بينة الغصب لأنها تقتضي سبق يده قاله اشهب فإن ادعيت ~~الشراء منه وان بينة الغصب حضرت الشراء وشهدت عليه قال سحنون تقدم بينة ~~الشراء لأنها ناقلة فإن كان المشتري من اهل الحوز فإن اقام بينة على صحة ~~شرائه والا فسخ بعد يمين مدعي الغصب على ابطال الشراء قال ابن القاسم واذا ~~شهدت انك اعتقته ولا يعلمون له وارثا غيرك دفع اليك ميراثه بغير كفيل فإن ~~جاء اخر بعدك بمثل ذلك نظر في حجته قال اشهب ومن حجته ان ينظر من اعتق اولا ~~فيقضى له وان كانت بينة الآخر اعدل الشكل السابق قدم الاعدل قال عبد الملك ~~فإن استووا سقطوا وصار مالا وولاء بغير شهادة يقر بيد من هو بيده واذا شهدت ~~بارض ذات نخل أنها ملكه وغرست نخلها وشهدت اخرى لمن هي بيده بذلك قضي ~~باعدلهما فإن استوتا ولم يوقتا أو وقتا وقتا وأحدا بطلت شهادتهما في غرس ~~النخل لتكافئهما وان وقتا بطلت ms2954 الشهادة في الأرض خاصة ايضا وان PageV10P192 ~~وقتنا وقتا مختلفا قضي بالارض لاولهما وقتا الا ان يكون الآخر حاز عليه ~~حيازة تقطع الدعوى فيقضى له بالحيازة وان وقتت إحداهما قضي بالارض لصاحب ~~المؤقتة وان كانت في يد من لم يوقت ببينة وقيل لمستحق الأرض ادفع لرب النخل ~~قيمتها الساعة قائمة والا اعطاك قيمة ارضك براحا فإن امتنعا كانا شريكين ~~بقيمة الأرض بيضاء وقيمة النخل يوم الحكم فإن كان فيهما غير النخل قطن قضي ~~بالارض والقطن لاعدلهما فإن استوتا فلمن هي بيده بعد تحالفهما فإن حلف غير ~~صاحب اليد ونكل صاحب اليد قضي للحالف قال ابن عبدوس عن سحنون انما خالفت ~~مسالة الأمة وأمها مسالة الأرض والغرس في التوقيت لان الأمة اذا ولدت في ~~ملكه فالولد له وقد يغرس فيما هو لغيرك قال وينبغي في مسالة الأرض والغرس ~~اذا سقطت في الغرس ان تسقط في الأرض لأنها شهادة وأحدة سقطت | تمهيد تقدم ~~ان بينة صاحب اليد اولى عند التساوي أو هي اعدل سواء كانت الدعوى والشهادة ~~بمطلق الملك أو بمضاف إلى سبب نحو هو ملكي نسجته أو ولدت الدابة عندي في ~~ملكي كان السبب المضاف اليه الملك يتكررفي الملك كنسج الخز وغرس النخل أم ~~لا وقاله ش وقال ابن حنبل بينة الخارج اولى ولا تقبل بينة المدعى عليه اصلا ~~وقال ح تقدم بينة الخارج ان ادعى مطلق الملك وان كان مضافا إلى سبب يتكرر ~~وادعاه كلاهما فكذلك اولا يتكرر كالولادة وادعياه وشهدت البينة به فقالت كل ~~بينة وله على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على ابن حنبل ما روي عن رسول ~~الله & أنه تحاكم اليه رجلان في دابة واقام كل وأحد PageV10P193 البينة ~~أنها له فقضى بها رسول الله & لصاحب اليد ولأن اليد ( ) ولنا على ح ما تقدم ~~والقياس على المضال إلى سبب لا يتكرر واحتجوا بأن رسول الله & قال البينة ~~على من ادعى واليمين على من انكر وهو يقتضي صنفين من ( ) اليمين حجته ~~فبينته غير مشروعة فلا تسمع كما ان ( ) أو ms2955 لأنها لا تعارضا في سبب لا يتكرر ~~كالولادة شهدت هذه بالولادة والآخرى ( ) فسقطتا فبقيت اليد فلم يحكم له ~~بالبينة اما ما يتكررله تعين السبب مهم بعد بينة الا ما افادته يده فسقطت ~~لعدم الفائدة ولان صاحب اليد اذا لم تقم للطالب بينة لا تسمع بينته وان لم ~~تسمع في هذه الحالة وهي احسن حالتيه فكيف اذا اقام الطالب بينة لا تسمع ~~بطريق الاولى فإنه في هذه الحالة اضعف ولانا انما اعملنا بينة في صورة ~~النتاج لان دعواه افادة الولادة ولم تعدها يده وشهدت البينة بذلك فافادت ~~البينة غير ما افادت اليد فقبلت | والجواب عن الاول القول بالموجب فإن ~~الحديث جعل بينة المدعي عليه وأنتم تقولون له فيتعين ان يكون المراد بها ~~بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه سلمنا عدم القول بالموجب لكن المدعي ان ~~فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه وان فسرنا ~~ضعف المتداعيين سببا فالخارج لما اقام بينته صار الداخل اضعف فوجب ان يكون ~~مدعيا تشرع البينة في حقه سلمنا دلالته لكنه معارض بقوله تعالى @QB@ إن ~~الله يأمر بالعدل والإحسان @QE@ والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص ~~فلا تسمع بينة أحدهما دون الآخر وبقوله & لعلي PageV10P194 رضي الله عنه لا ~~تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وان من قويت ~~حجته حكم بها وأنتم تقولون لا يسمع بينة الداخل | وعن الثاني أنه ينتقض بما ~~اذا تعارضتا في دعوى طعام ادعيتهما زراعته وشهدتا بذلك والزرع لا يزرع ~~مرتين كالولادة ولم يحكموا به لصاحب اليد وبالملك المطلق في المال لاستحالة ~~ثبوته لكما في الحال ولأنه لو حكم له باليد دون البينة لما حكم له الا ~~باليمين لأنه شان اليد المنفردة ولما لم يحتج اليمين علم بأنه انما حكم له ~~بالبينة ولأنه لما حكم له حيث كذبت بينته اولى ان تحكم له اذا لم تكذب ~~بينته ولان اليد اضعف من البينة بدليل ان اليد لا يقضى بها الا باليمين ~~ويقضى بالبينة من ms2956 غير يمين ولو اقام الخارج بينة قدمت على يد الداخل اجماعا ~~فعلمنا ان البينة تفيد ما لا تفيده اليد | وعن الثالث أنه انما لم تسمع ~~بينة الداخل عند عدم بينة الخارج لأنه حينئذ قوي اليد والبينة انما تسمع من ~~الضعيف فوجب سماعها للضعف ولم يتحقق الا عند اقامة الخارج بينة | وعن ~~الرابع ان الدعوي واليد لا تفيد مطلقا شيئا والا لكان مع المدعي عليه حجج ~~اليد والدعوى والبينة يخيره الحاكم فيها أنه متى اقام كمن شهد له شاهدان ~~وشاهد وأمراتان خير بينهما وبين اليمين مع أحدهما فعلم بان المفيد انما هو ~~البينة واليد لا تفيد ملكا والا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل تفيد ~~التبعية عنده حتى تقوم البينة ولأنها لو افادت واقام المدعي بينة بأنه ~~اشتراها منه لم يحتج إلى يمين | تنبيه خالفنا الائمة ايضا في الترج 4 يح ~~بزيادة العدالة ووافقونا في عدم الترجيح بالعدد | لنا ( ) اعتبرت لما تثيره ~~من الظن في الاعدل اقوى PageV10P195 فيقدم كاخبار الاحاد اذا رجح أحدهما ( ~~) بلا عدد فيكون هو المعتبر لقوله & امرنا ان نحكم بالظاهر ولان الا ( ) في ~~الشهادة اكثر من الروايات بدليل جواز العبد والمراة المنفردة في الرواية ~~دون الشهادة ( ) لما كان الاحتياط مطلوبا اكثر في الشهادة وجب ان لا يعدل ~~من الاعدل والظن الاقوى فيها قياسا على ( ) المدرك في هذا الوجه الاحتياط ~~وفي الوجه الاول الجامع انما هو الظن وذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت ~~احتجوا بان الشهادة مقررة في الشرع فلا تختلف بزيادة الماخوذ فيه فدية ~~الصغير كدية الشريف البطل العالم ولان البطل العظيم من الفسقة يحصل من الظن ~~اكثر من الشاهدين وهو غير معتبر فعلم بأنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد وكذلك ~~الجمع من النساء والصبيان اذا كثروا ولأنه لو اعتبرت زيادة العدالة وهي صفة ~~لاعتبرت زيادة العدد وهي بينات معتبرة اجماعا فيكون اعتبارها اولى من الصفة ~~ولا يعتبر العدد فلا تعتبر الصفة الضعيفة | والجواب عن الاول ان وصف ~~العدالة مطلوب في الشهادة وهو موكول إلى اجتهادنا وهو متزايد في نفسه ms2957 فما ~~رجحنا الا في موضع اجتهاد لا في موضع التقرير | وعن الثاني انا لا ندعي ان ~~الظن كيفما كان يعتبر بل ندعي ان مزيد الظن بعد حصول اصل معتبر كما ان ~~قرائن الاحوال لا تثبت بها الاحكام والفتاوي وان حصلت ظنا اكثر من البينات ~~والاقيسة واخبار الاحاد لان PageV10P196 الشرع لم يجعلها مدركا للفتيا ~~والقضاء ولما جعل الاخبار والاقيسة مدارك للفتيا دخلها الترجيح اجماعا ~~فكذلك هاهنا اصل البينة معتبر لعد العدالة والشروط المخصومة فاعتبر فيه ~~الترجيح | وعن الثالث ان الترجيح بالعدد يقضي إلى كثرة النزاع وطول ~~الخصومات فكما رجح أحدهما بمزيد سعى الآخر وطلب الأمهال ليحصل زيادة ببينته ~~فيطول النزاع وليس في قدرته ان يجعل بينته اعدل فلا يطول النزاع ولان العدد ~~مقرر بعين ما تقدم فامتنع الاجتهاد فيه بخلاف وصف العدالة وكذلك أنه يختلف ~~باختلاف الامصار والاعصار فعدول زماننا لم يكونوا يقبلون في زمان الصحابة ~~واما العدد فلم تختلف البتة مع انا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد القولين ~~عندنا PageV10P197 # | ( الباب السادس في الجرح والتعديل والعدالة وتعرف احوال الشهود ) # | العدالة عندنا حق لله تعإلى على الحاكم لا يجوز له ان يحكم بغير عدل ~~وان لم يطالبه الخصم بالعدالة وبه قال ش وابن حنبل وقال ح العدالة حق للخصم ~~فاذ علم أنهما مسلمان ظاهران حكم بهما ولا يحتاج للبحث عن عدالتهما الا ان ~~يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم ~~لان رجلين شهدا عند عمر رضي الله عنه فقال لا اعرفكما ولا يضركما ان لا ~~اعرفكما جياني بمن يعرفكما فجااه برجل فقال له اتعرفهما قال نعم قال كنت ~~معهما في سفر يبين عن جواهر الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما ~~ومساءهما قال لا قال اعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بها الارحام ~~قال لا فقال يابن اخي ما تعرفهما جياني بمن يعرفكما وهذا بحضرة الصحابة رضي ~~الله عنهم لأنه لم يكن يحكم الا بمحضرهم ولم يخالفه أحد فكان اجماعا ~~والظاهر أنه ما سئل عن تلك الاسباب ms2958 من السفر وغيره الا وقد عرف اسلامهما ~~لأنه لم يقل اتعرفهما مسلمين ( ) وان ذلك ( ) تعجل الحكم واجب عند وجود ~~الحجة لان أحد الخصمين على سفر ( ) على الفور والواجب لا PageV10P198 يؤخر ~~الا للواجب وقوله تعإلى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ( ) لا يستشهد ~~وقوله منكم اشارة للمسلمين فلو كان الاسلام ( ) ماخوذ من الاعتدال في ~~الاقوال والافعال والاعتقاد فهو وصف ( ) الاسلام وقوله تعإلى @QB@ ممن ~~ترضون من الشهداء @QE@ ورضا الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على ما اذا ~~ساله الخصم العدالة وطعن فيهم بجامع عدم ظهور احوالهما وبالقياس على الحدود ~~وقولهم الحدود حق لله والحاكم نائبه فطلب العدالة وفي حقوق الادمي هي حقه ~~فلم يتعين الحاكم ممنوع ان العدالة حق ادمى اصلا وكما لو قال له احكم لي ~~بقول كافرين فإنه حق لي أو بقول أمراة | احتجوا بقوله تعالى @QB@ واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم @QE@ ولم يشترط العدالة وبقول عمر رضي الله عنه المسلمون ~~عدول بعضهم على بعض الا محدودا في حد وقبل رسول الله & شهادة الاعرابي بعد ~~ان قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله فلم يعتبر غير ~~الاسلام ولأنه لو اسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه الا ~~الاسلام ولان البحث لا يؤدي إلى لحوق العدالة واذا كان المقصود الظاهر ~~فالاسلام كاف في ذلك لأنه اتم وارجح ولان صرف الصدقة بحوزها على ظاهر الفقر ~~من غير PageV10P199 بحث وعمومات النصوص والاوأمر تحمل على ظواهرها من غير ~~بحث فكذلك هاهنا ويتوضا بالمياه ويصلى بالثياب بناء على الظاهر من غير بحث ~~| والجواب عن الاول أنه مطلق فيقدم عليه النص المقيد وهو قوله تعالى @QB@ ~~ذوي عدل منكم @QE@ فقيل بالعدالة وقيل ايضا برضا الحكام والمسلمين هو مشروط ~~بالبحث ولان الاسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك لا نكتفي بالاسلام في ~~العدالة | وعن الثاني أنه يدل على اعتبار وصف العدالة لقوله عدول فلو لم ~~يكن معتبرا لسكت عنه وهو معارض بقوله لا يؤسر مسلم بغير العدول ولان ذلك ~~كان في صدره الاسلام حيث ms2959 العدالة غالبة بخلاف غيره | وعن الثالث ان السؤال ~~عن الاسلام لا يدل على عدم سؤاله عن غيره فلعله سال أو كان غير هذا الوصف ~~معلوما عنده | وعن الرابع ان لاتقبل شهادته حتى تعلم سجاياه وجراته على ~~الكذب وان قبلناه فذلك لتيقننا عدم ملابسته لما ينافي العدالة بعد اسلأمه | ~~وعن الخامس أنه باطل بالاسلام فإن البحث عنه لا يؤدي إلى يقين ويحكم الحاكم ~~في القضية التي لا نص فيها ولا اجماع فإن بحثه لا يؤدي إلى يقين واما ~~الفقير فلا بد من البحث عنه ولان الاصل هو الفقر بخلاف العالة بل من أنه ~~هاهنا ان تعلم عدالته في الاصل فإنه لا يبحث عن مزيلها وكذلك اصل الماء ~~الطهارة ولا يخرج عن ذلك الا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه وذلك معلوم بالقطع ~~فلا حاجة إلى البحث ولان الاصل الطهارة بخلاف العدالة ( ) والاوأمر ( ) ~~فإنا لا نكتفي بظاهرها بل لابد من البحث عن الصارف والمخصص PageV10P200 و ( ~~) الاعدل ( ) على ظاهرها | وفي التفريع ثلاثة وعشرون مسالة | المسالة ~~الاولى عدم قبول ظاهر عدالتهم حتى يسال عنهم في السر | ويكتفى بتزكية السر ~~والعلانية ولا تقبل التزكية الا من مقبول الشهادة ويزكى الشاهد وهو غائب ~~لان المقصود الاطلاع على حاله ( ) من الناس من لا يسال عنه لشهرة عدالته ~~عند القاضي والناس قال صاحب المقدمات يشترط في قبول الشهادة خمسة اوصاف ~~البلوغ الوازع التكليف والعقل لان عدمه ينافي التكليف والحرية لان شرف ~~الرتبة تمنع ان يخل فيه ناقض بالعبودية والاسلام لان نقصه بالكفر يشر ~~والعدالة وهي ان يكون الشاهد يجتنب الكبائر ويتوقى الصغائر قال ومن شرطه ~~ايضا اليقظة والتحرز لان المغفل لا يؤمن عليه التحيل من اهل التحيل واختلف ~~في اشتراطه عدم الحجر فعن مالك عدم الاشتراط لان السفه استهزاء بالمال ~~والشهادة معتمدها ضبط الدين فلا ينافي واشترطه اشهب لان السفه اضاعة المال ~~وهي حرام فهو يخل بدينه وبالغ اشهب فقال ولو كان لو طلب ماله اعطيه ومنع ~~محمد شهادة البكر حتى تعنس وفي الجواهر الذي تقبل شهادته المجتنب ms2960 للكبائر ~~المتقي للصغائر ذو مروة وتمييز مستيقظ متوسط الحال بين البغض والمحبة ~~والاعتدال في الاحوال الدينية هو العدالة بان يكون ظاهر الامانة بعيدا من ~~الريب مامونا في الرضا والغضب قال قال بعض علمائنا وليست العدالة ان يمحض ~~الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره لكن من كانت الطاعة اكثر حاله وهو مجتنب ~~الكبائر يحافظ على ترك الصغائر يستعمل المرؤة التي تليق بمثله في دينه ~~ودنياه فكل من صدر منه تعد ادى لسقوط الدينوالمرؤة فهو قادح في PageV10P201 ~~شهادته قال القاضي أبو بكر ضابط المرؤة ان لا ياتي بما يعتذر منه مما لا ~~ينحيه عن مرتبته عند اهل الفضل قال ابن محرز وليس المراد بالمرؤة نظافة ~~الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة ولكن التصون والسمت الحسن وحفظ ~~اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق ردئ يرى أن من تخلق به لا ~~يحافظ معه على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة ورأى بعض الناس أن شهادة ~~البخيل لا تقبل لأن احتياط البخل يؤديه إلى منع الحقوق وأخد ما ليس بحق ولا ~~ترد شهادة ارباب الحرف الدنية كالكناس والدباغ والحجام والحائك إلا أن يكون ~~يفعل ذلك اختيارا ممن لا يليق به فإنه يدل على خبل في العقل وقلة المرؤة ~~قال القاضي أبو الوليد ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان العلم بتحمل ~~الشهادة اذ لا يؤمن الغلط على الجاهل بشرط ذلك والتحري ليؤمن عليه التحيل ~~من اهل التحيل فإن الفاضل الخير الضعيف لا يؤمن عليه التلبس فلا تقبل ~~شهادته للامام خوفا من ذلك قال صاحب المقدمات اجاز ابن حبيب شهادة المجهول ~~على الموسم فيما يقع بين المسافرين في السفر للضرورة قياسا على شهادة ~~الصبيان في الجراح وقيل تجوز في اليسير استحسانا | تنبيه قال صاحب المقدمات ~~مراتب الشهود أحدى عشرة كل مرتبة لها حكم يخصها الشاهد المبرز في العدالة ~~القائم بما تصح به الشهادة يقبل في كل شيء ويزكي ويجرح إن سئل عن كيفية ذلك ~~اذا ابهم ولا يقبل فيه التجريح الا بالعداوة وقيل ولا ms2961 بالعداوة لتمكن ( ) ~~وكذلك المبرز غير العالم بما PageV10P202 تصح الشهادة غير أنه يسئل عن ~~كيفية علمه بما شهد به اذا ( ) وغير المبرز المعروف العدالة العالم بما تصح ~~فيه الشهادة تجوز الا في ستة مواضع على اختلاف التزكية ولاخيه ولمولاه ~~ولصديقه الملاطف وشريكه في غير التجارة واذا زاد في شهادته أو نقص ويقبل ~~فيه الجرح بالعداوة وغيرها ولا يسال عن كيفية علمه اذا ابهم وكذلك المعروف ~~بالعدالة غير العالم بما تصح فيه الشهادة الا أنه يسال عن كيفية علمه اذا ~~ابهم والشاهد المعروف بالعدالة اذا قذف قبل ان يحد منع مالك و ش شهادته ~~لتحقق الجريمة واجازها ابن القاسم وهو المشهور لاحتمال بطلان الجريمة قبل ~~الحد ومن تتوسم فيه العدالة تجوز بغير تزكية فيما يقع بين المسافرين في ~~السفر من المعاملات فقط عند ابن حبيب ومن لا تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة ~~فلا بد من تزكيته وشهادته شبهة عند بعض العلماء في بعض المواضع فتوجب ~~اليمين والقسامة والحميل وتوقيف المدعي به ومن تتوسم فيه الجرحة فلا بد من ~~تزكيته وليست شهادته شبهة توجب حكما ومن ثبتت جرحته قديمة أو يعلمها الحاكم ~~به لا يقبل الا بتزكيته ممن علم جرحته تلك لان الجاهل بها قد يزكيه معها ~~فيشهد على توبته وصلاح حاله منها وكذلك المحدود في القذف عند مالك ومن هو ~~مقيم على الجرحة مشهور بها لا تقبل تزكيته في تلك الحال حتى يتوب وتحسن ~~حاله لان تزكيته حينئذ كذب وشاهد الزور لا يقبل ابدا وان تاب وحسنت حاله ~~وعن ابن القاسم الجواز اذا عرفت توبته بتمكن حاله في الصلاح قال ابن القاسم ~~ولا اعلمه الا قول مالك فقيل اختلاف وقيل معنى الثاني اذا جاء تائبا مقرا ~~على نفسه بشهادة الزور قبل ان يظهر عليه قال وهو الاظهر | نظائر قال ابن ~~بشير في نظائره ستة لا يقبل فيها الا العدل المبرز التعديل PageV10P203 ~~والشهادة للاخ وللمولى وللصديق الملاطف والتزكية في غير الزيادة واذا زاد ~~في شهادته أو نقص | فائدة في التنبيهات المبرز بكسر الراء ms2962 المهملة ماخوذ من ~~السابق في حلبة خيل السباق أي برز وسبق امثاله في العدالة # | ( فرع ) # | قال ابن يونس ان ارتضى القاضي رجلا للكشف قبل منه ينقل اليه عن رجلين ~~للاقل من ذلك فإن جاءه تزكية رجل من رجل ثقة عنده واتاه اخر ثقة عنده أنه ~~غير عدل اعاد المسالة قال سحنون ولا ياخذ بقول وأحد في الفساد قال اشهب ولا ~~ينبغي للكاشف ان يقتصر على اثنين بل ثلاثة فاكثر خيفة ان يكونوا اهل وده أو ~~اهل عداوته وينبغي ان يسال في مساكن الناس واعمالهم ولا يعرف المسؤول ولا ~~يصغ القاضي اذنه للناس ولكن يكشف عن المقول فيه قال عبد الملك وكل ما ~~يبتديء القاضي السؤال عنه قبل فيه الواحد لأنه رواية وما ابتدا به غيره فلا ~~بد من اثنين لأنه من باب الشهادة # | ( فرع ) # | قال ابن يونس ولا يجزىء في التعديل الا قول معدل عدل مرضي لقوله تعالى ~~@QB@ ذوي عدل @QE@ وقوله تعالى @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ فنص على ~~الوصفين قال مالك ويقبل في التجريح لا اراه عدلا ولا اصحابه عدلا قال سحنون ~~يكفي في التعديل هو عندي من اهل العدالة جائز الشهادة او PageV10P204 عدل ~~ولا يزيد على ذلك ولا يكفي في التعديل ولا التحريج سمعنا فلانا وفلانا يقول ~~ان فلانا عدل أو غير عدل لأنها شهادة على السماع الا ان يكون القائل اشهدهم ~~على التزكية وفي النوادر قال سحنون اذا قال البينة المجرحة تشهد ان هذه ~~البينة شهدت في هذه القضية بزور لست جرحة لان حاصله أنها تعارضها في هذه ~~الشهادة قال عبد الملك يقبل التجريح المجمل من غير بيان في ظاهر العدالة ~~وغيره وقال أشهب لايقبل في شهود العدالة إلا التجريح المفصل وإذا جرحه ~~رجلان كل واحد بكبيرة ضمت الشهادتان لاجتماعهما على أنه رجل سوء قاله ابن ~~سحنون وعنه لا بد من الاجتماع على معنى واحد أو ما هو في معناه نحو جائز ~~وآكل مال اليتامى وقال ابن حنبل يكتفي بقوله عدل لأن كل عدل مرضى الشهادة ~~وقال ش ms2963 لا بد أن يقول عدل علي ولي ولا يشترط رضا لأن قوله عدل قد يكون عدلا ~~في بعض الأشياء أو عند بعض الناس فقوله علي ولي يقتضي نفي العداوة ولي ~~يقتضي نفي الصداقة المانعة من الشهادة له فثبتت العدالة سالمة عن المانع | ~~والجواب عما قاله أحمد لا نسلم ان العدل مرضي الشهادة لاحتمال ان يكون عدلا ~~في دينه دون مرؤته وتعلقه وفرط حميته فإذا قال رضى حصل الجميع وعن كلام ش ~~لا نسلم ان علي ولي يقتضي العدالة على الاطلاق لأنه لو قال عدل علي ولي في ~~الاموال أو في الاشياء المحتقرة لم يكن مناقضا لقوله لأنه لم يقل علي ولي ~~في كل شيء ولا عند جميع العلماء بل هذه العبارة تقتضي عدم التعميم لان ~~مفهومها أنه ليس عدلا على غيره ولا لغيره لأنه خصص بنفسه والتخصيص بقتضي ~~سبب الحكم في غير محله ثم في هذا الشرط مفسدة عظيمة وهو ان العدل المتفق ~~على عدالته ذكر كذا يقبل لهذا لفرط القرابة أو المحبة الموجبة للتهمة ~~والريبة وان كان مقبولا لغيره اتفاقا ولا PageV10P205 يقبل عليه لفرط عداوة ~~ويقبل على غيره فإذا لم يقبل من المزكي الا هذه العبارة امتنع تزكية العدو ~~لعدوه وفي ذلك سد باب المعروف والاعانة على تخليص الحقوق أو يزكيه فيكذب في ~~قوله عدل علي لأنه لا يقبل عليه أنه عبارة المالكية فتقتضي أنه عدل في نفس ~~الأمر وهذا صادق وان كان عدوه وهو مقصود الحاكم وليس مقصود الحاكم أنه ~~يقبله على المزكى اوله بل ثبوت العدالة في نفس الأمر لمحل كذا المزكي ~~فيقبله ويعتمد عليه حتى يقوم مانع من عداوة أو غيرها قال ابن يونس قال عبد ~~الملك لا يجزىء تعديل العلانية دون تعديل السر لان الناس قد يستحيون أو ~~يخافون ويجتزىء بالسر لأنه لا ريب فيه ولا يزكي الا المبرز النافذ الفطن ~~الذي لا يخدع في عقله ولا يسترذل في رايه قال سحنون قوله يزكى الغائب معناه ~~اذا كان الشاهد مشهورا معروفا والا فلا يزكى الا ms2964 بمحضره وقيل معناه غائب عن ~~مجلس حاضر في البلد أو قريب الغيبة واما بعيدها فيزكي كما يقضى عليه وقاله ~~ابن أبي زيد قال اللخمي المشهور بالعدالة لا يحتاج لتزكية وقد انك صاحب هذا ~~الاسم يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية واختلف اذا سال القاضي من حضر أو سال من ~~كاشفه فقيل لا بد من اثنين لأنها شهادة قال وهو احسن لقلة الوثوق اليوم ~~بالناس وقيل يكفي الوأحد لأنه من باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والرواية ~~واذا ثبتت العدالة باثنين فحسن ان يزيد الكشف فلا يزيده الا خيرا فإن ارتاب ~~وقف وكشف ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة بخلاف الجرح لأنه يقين والاول ظن ~~قال سحنون لا يزكي الا المخالط في الاخذ والعطاء الطويل الصحبة في السفر ~~والحضر واختلف اذا اقتصر على عدل أو رضي هل يكون تعديلا أم لا لان العدل ~~رضي والمرضي عدل وقد ورد القران بقبول شهادة من اتصف بأحدهما فلو وصفه ~~بأحدهما فسئل عن الآخرى PageV10P206 فوقف فهو ريبة وسئل عن سبب وقوفه فقد ~~يكره ما لا يقدح في العدالة وان لم يسئل فهو عدل | وفي الموازية اذا قال ~~اختبرته أو عاملته فما علمت الا خيرا أو أنه لرجل صالح فاضل فهو ثقة لا ~~يكون ذلك تزكية حتى يقول عدل أو اراه عدلا قال اللخمي اذا كان يعلم وجه ~~العدالة وعلم ان السؤال لتمضى شهادته فذلك تعديل خلافا ل ش وقد خرج البخاري ~~في باب العدالة قول من يريده اعلم الا خيرا غير ان العدول اليوم عن عدل رضى ~~ريبة ويزكي اهل سوقه ومحلته وجيرانه ولا يقبل من غيرهم لان وقوفهم عن ~~تعديله مع أنهم اعلم به ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل غيرهم من بلده قاله ~~ابن يونس قال سحنون ان عدل الرجل من لا يعرف اسمه قبل تعديله فإن الصفات قد ~~تعلم مع الجهل بالاسم والتزكية على المشهود له دون الشاهد وانما على الشاهد ~~ان يخبر المشهود له بمن يعرفه ومن يعدله قال مالك لا ms2965 يقدح في العدالة الأمر ~~الخفيف من الزلة والغيبة ولا يسلم من ذلك # | ( فرع ) # | قال قال سحنون اذا عدل ثم شهد اثنان أنه رده القاضي لأمر تبين له ~~والقاضي لا يحفظ ذلك قبل شهادتهما # | ( فرع ) # | في المنتقى تزكية اثنين في كل شيءالا في الزنا فنص مالك لا يعدل كل ~~واحد الا اربعة قياسا على الاصل وجوز عبد الملك اثنين عن كل وأحد واربعة ~~لجميعهم قياسا على الاحصان واختلف في عدد تزكية السر فعن مالك يكفي الوأحد ~~لأنه في معاني اصحاب المسائل وعنه لا بد من اثنين قياسا على الجهر ~~PageV10P207 # | ( فرع ) # | قال اللخمي اذا ثبتت شهادته ثم شهد مرة اخرى فإن ظهر للقاضي فضله ~~وبروزه لم تعد التزكية الا ان يطول الزمان فيسال عنه لامكان حدوث العيب ~~والا كلف التعديل ثانية قاله ابن كنانة وقال سحنون يكلفه كلما شهد حتى يكثر ~~تعديله وتشهر تزكيته فلا يكلف بعد ذلك وقال عبد الملك ليس عليه اذا شهد بعد ~~سنة اعادة التزكية لان الأصل بقاؤها الا ان يظن فيه أو يرتاب # | ( فرع ) # | قال يسمع الجرح في المتوسط مطلقا وفي المبرز بالعداوة أو الهجرة أو ~~القرابة ونحو ذلك واختلف في الاسفاه ومن هو الذي يجرحه على اربعة اقوال قال ~~سحنون لا يقبل الا من المبرز قال مطرف يجرح الشاهد مثله أو اعلى منه دون من ~~هو دونه الا بالعداوة والهجرة دون الاسفاه وقال مما يثبت بالكشف وقال مطرف ~~تقبل جرحته ممن هو دونه بالاسفاه والعداوة قال وهو احسن لان الجرح مما يكتم ~~فقد لا يطلع عليه الا من هودونه وهي شهادة فقيل كسائر الشهادات وسئل عن ~~الجرحة فقيل كذا ما لا يخفى عن الناس لم يقبل فيه منفردا وان كان يخفى مثله ~~قبل قال والاحسن التجريح سرا ليسلم الشاهد من الاذى ومن حق الشاهد والمشهود ~~له ان يعلما بالمجرح فقد يكون بينه وبينه عداوة أو بينه وبين المشهود له ~~قرابة أو غيرها مما يمنع الشهادة بالجرح ويختلف اذا كان الشاهد أو المشهود ~~ممن يخاف هل يسمى ms2966 المجرح أم لا قال سحنون يسمى ثم يوقف وجوز ابن القاسم عدم ~~التسمية والاول احسن لفساد القضاة اليوم PageV10P208 # | ( فرع ) # | قال في قبول الجرح مجملا من غير بيان اربعة اقوال قال مطرف يكتفى من ~~العالم بالمجمل وقال اشهب لا بد من التفصيل في المجروح المشهور بالعدالة ~~والا قبل الاجمال وقال ابن كنانة لا يسال المجرح المبرز والا سئل وقال ~~سحنون يكفي المجمل مطلقا و الاحسن البيان اذا لم يفهم لان الجرح قد يختلف ~~العلماء فيه هل هو جرحة أم لا كترك التدلك في الغسل ونحوه من المسائل ~~المختلف فيها وقد يكون للمجروح تاويل قبل أو يكون في ذلك حق للمجروح ~~كانتهاك عرضه فلا يقبل # | ( فرع ) # | قال فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قيل يقضى باعدلهما لأنه شان التعارض ~~وقيل يقدم الجرح قال و للاختلاف ثلاثة احوال ان اختلفا عن مجلس واحد فقالت ~~أحداهما فعل كذا وقت كذا في موضع كذا وقالت الآخرى لم يفعله قضي بالاعدل ~~لأنه تكاذب أو عن مجلسين متقاربين قدم الجرح مما يخفيه صاحبه أو متباعدين ~~قدم الاخير لأنه ناسخ الا أن يعلم أنه في وقت الجرح كان حسن الظاهر كما هو ~~الان فيقدم الجرح | المسالة الثانية في الكتاب تجوز شهادة الصبيان بعضهم ~~على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يختلفوا ان كانوا اثنين فاكثر ~~وهم صبيان كلهم ولا يجوز اثبات الصبيان في الجراح بينهم لعدم ضرورة ~~اجتماعهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير على صغير وان شهدت بينة على قول صبي ~~ان فلانا الصبي قتله لم تقبل ولا يقسم بذلك وان اعترف القاتل لضعف اللوث | ~~وليس في الصبيان قسأمة فيما بين بعضهم لبعض الا ان يشهد كبير ان كبيرا قتل ~~صغيرا فيقسم اولياؤه لقوة اللوث PageV10P209 حينئذ وقال اشهب وغيره لا تجوز ~~شهادة الصبيان ولا شهادة الاناث لعدم العدالة وقال المخزومي تجوز شهادة ~~الاناث وشهادة ذكور الصبيان في القتل جائزة وقال ابن نافع وغيره في شهادة ~~الصبيين على صبيين أنه جرح صبيا ثم ( ) في جرحه فمات ان ولاته ms2967 يقسمون لمات ~~من ضربه ويستحقون الدية وخالفنا الائمة في قبول شهادة الصبيان وقال بقبولها ~~علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم وخالفهم ابن عباس ~~رضي الله عنه | لنا قوله تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة @QE@ ~~واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من اعظم الاستعداد ليكونوا كثيرا اهلا ~~لذلك ويحتاجون في ذلك إلى حمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر ~~دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المعتبرة و الغالب مع تلك ~~الشروط الصدق وندرة الكذب فتقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو ~~داب صاحب كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في موضع لا يطلع عليه الرجال ~~للضرورة ولاقوال الصحابة رضي الله عنهم | احتجوا بقوله تعإلى @QB@ ~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ وهو منع لشهادة غير البالغ | وبقوله تعإلى ~~@QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ و الصبي ليس بعدل وبقوله تعالى @QB@ ولا ~~يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ وهو نهي والنهي لا يتناول الصبي فدل على أنه ~~ليس من الشهداء | ولأنه لا يلزمه اقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون ولان ~~الاقرار اوسع من الشهادة لقبوله من العبد و الفاسق بخلاف الشهادة وقياسا ~~على غير الجراح ولأنها لو قبلت لقبلت اذا افتروا افترقوا PageV10P210 ~~كالرجال وليس فليس ولأنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات أو ~~لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح | والجواب عن الاول أنه انما ~~يمنع الاناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله تعالى ^ ( فإن كانوا اخوة ~~رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ^ ولان الأمر بالاستشهاد انما يكون ~~في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختيارا لان من شرط النهي ~~الامكان وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناولها الأمر فتكون ~~مسكوتا عنها وهو الجواب عن الاية الثانية وقوله تعالى وعليه تحمل الاية ~~الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختيارا ع ان هذه الظواهر عامة ودليلنا ~~حاص فيقدم عليها | وعن الثاني ان اقرار الصبي ان كان في المال فنحن نسويه ~~بالشهادة لأنهما لا يقبلان وفي الدماء ان كان ms2968 عمدا وعمده خطا فيؤول إلى ~~الدية فيكون اقراره على الغير فلا تقبل كاقرار البالغ | وعن الثالث الفرق ~~ان الدماء حرمتها اعظم بدليل قبول القسامة ولا يقسم على درهم | وعن الرابع ~~ان الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير اذا خلي وسجيته الاولى لا يكاد ~~يكذب والرجال لهم وازع شرعي اذا افترقوا بخلاف الصبيان | وعن الخامس ما ~~تقدم من مزيد حرمة الدماء ولان اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم غالبا | بل ~~للضرب والجراح واما النساء فلا يجتمعن للقتال ولا هو مطلوب منهم | تفريع ~~قال القاضي في المعونة اذا اجيزت فبتسعة شروط وستقف بعد هذا على اشتراط عدم ~~شهادة الكبير معهم وان يكون الموطن لا يحضره الكبار PageV10P211 وان يكون ~~المقتول حاضر الجسد فتكون الشروط اثني عشر العقل ليفهموا ما راوه والذكورة ~~لان الضرورة لا تحصل في اجتماع الاناث وروي عن مالك تقبل شهادة الاناث ~~اعتبارا لهن بالبالغين لوثا ثم في القسامة والحرية | لان العبد لا يشهد ~~والاسلام لان الكافر لا يقبل في قتل أو جرح لأنه الذي تدعو الضرورة الشرعية ~~اليه وقيل يقبل في الجراح فقط لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على اضعف ~~الأمرين | وان يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم قبل التفرق ~~ليلا يلقنوا الكذب واتفاق اقوالهم لان الاختلاف يخل بالثقة اثنان فصاعدا ~~لأنهم لا يكونون احسن حالا من الكبار | قال ابن يونس قال محمد اذا قيدت ~~شهادتهم قبل افتراقهم بالعدول لا يضر رجوعهم الا ان يتراخى الحكم حتى ~~يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم اذا تيقنوا أنهم شهدوا بباطل | وقاله سحنون ~~والفرق بينهم وبين الكبار ان رجوع الكبار يدل على أنهم كانوا على باطل خوفا ~~من عذاب الله تعالى والصبيان يرجعون لاهواء فاول اقوالهم هو الصحيح ولا ~~تقدح في شهادتهم العداوة والقرابة لضعف مرواتهم وحمايتهم فينطقون بما راوا ~~من غير مراعاة للقرابة والعداوة ومنعها ابن القاسم قياسا على الكبار ومنعها ~~ابن عبد الحكم في القرابة دون العداوة لان العداوة تكون لسبب وتزول فهي ~~ضعيفة ولأنها لا غور لها عندهم والقرابة دائمة متاكدة ولا ينظر ms2969 إلى جرحه ~~اتفاقا وقال محمد لا تجوز لكبير على صغير في الجراح لأنه بينهم فهو يحسهم ~~ويجوز في قتله على الصبي لعدم التجنيب لأنه عدم وتجب الدية على عاقلة ~~الجاني قال مالك اذا شهد صبيان وكبير على صبي أنه قتل صبيا سقطت الصبيان ~~لان الكبير قد يخببهم قال محمد ويقسم مع الكبير ان كان عدلا قال سحنون ولا ~~تجوز شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار رجال أو نساء لان النساء تجوز في الخطا ~~وعمد الصبي كالخطا وحضور الكبار يسقطهم لعدم الضرورة الا ان يكون الكبار ~~ظاهري الجرحة وتوقف ابن حبيب في اجازتها حينئذ قال ابن نافع وغيره اذا شهد ~~صبيان على صبي أنه جرح صبيا ثم نزى في جرحه ومات فيه القسامة والدية وقاله ~~سحنون خلاف المدونة PageV10P212 وانما يجب في المدونة دية الجرح فقط قال ~~مالك اذا لعب ستة صبيان في بحر فغرق واحد فشهد ثلاثة ان الاثنين غرقاه وشهد ~~الاثنان ان الثلاثة غرقوه الدية على الخمسة لاختلاف الشهادة وقال محمد وهذا ~~لا يقتسم وتسقط شهادتهم للاختلاف وقاله مطرف وقال لو كانوا كبارا فاختلفوا ~~كانت الدية عليهم في اموالهم لأنه صار اقرارا كأنهم قالوا لم تخرج الجناية ~~عنا قال عبد الملك ولو شهد صبيان بقتل صبي من صبي وشهد اخرون ان القاتل ليس ~~منهما بل دابته قتلته جبار مضت الشهادة على القاتل وقيل ذلك اختلاف يسقط ~~الشهادة وانما قاسه على الكبار وان من اثبت حكمها اولى من نافيه قال اصبغ ~~ولو شهد كبيران انا كنا حاضرين حتى سقط الصبي فمات ولم يقتله لعدت شهادة ~~الصبيان كما لو تعارض الكبار هاهنا ( ) في القتل والحدود والطلاق والعتاق ~~لان المثبت اولى | وانكره سحنون | وقال اصحابنا يقدمون الكبيرين ولان شهادة ~~الصبيان تبطل بحضور الكبار قال صاحب البيان عن عبد الملك وابن نافع تجوز ~~شهادة صبي مع يمين المشهود له اذا بلغ وقيل يحلف والده عنه ويستحق وقيل ~~تجوز شهادة الاناث في القتل والجراح وقيل بل في الجراح دون القتل وهو قول ~~المخزومي في المدونة على ms2970 أحد التاويلين وقيل وحدهن دون صبي كما تجوز شهادة ~~أمراتين دون رجل فيما لا يحضره الرجال قاله عبد الملك وقال مطرف لا بد من ~~اثنين فيهن صبي لان العادة يختلطن مع الصبيان واختلف في اشتراط عدم حضور ~~الكبير مع الصبيان وعدم اشتراطه قال هو ظاهر المدونة عندي PageV10P213 ووقع ~~منع شهادة الصبيان مطلقا في النوادر قال غير وأحد من اصحابنا لا يجوز في ~~القتل حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل قال عبد الملك ~~واقل ما يجوز في شهادة الصبيان غلامان أو غلام وجاريتان ولا يجوز غلام ~~وجارية وقال سحنون ولا يحلف مع صبيين في قتل الخطا لأنهما كشهادة غلام وقد ~~جاء عن علي أنه اجاز شهادة الصبيان وهذا جمع فيه الذكور والاناث وعن مالك ~~تجوز شهادة الاناث واقل ذلك اثنان مع صبي واذا شهد صبيان ان صبيا قتل صبيا ~~لزم العاقلة الدية بغير قسامة لأنهما كالكبير واذا شهد اثنان من الصبيان ان ~~فلانا الصبي شج فلانا الصبي وشهد اخران انما شجه فلان قال مالك بطلت ~~شهادتهم قال عبد الملك ولا تبطل شهادة الصبيان الا ان يشهد الكبار ان ما ~~شهدوا به لم يكن عن معرفة ومعاينة أو شهدوا باختلاف قولهم أو أنهم افترقوا ~~قبل الشهادة ولا تسقط بمثل هذا شهادة الكبار لقوة شهادتهم واذا شهد الصبيان ~~ثم شهد اثنان قبل الحكم وبعد البلوغ والعدالة ان ما شهدنا به نحن والباقون ~~باطل سقطت الشهادة كلها بشهادة العدول ببطلانها قال سحنون لا رجوع للصبي ~~ولا ضمان عليه ولو رجع بعد البلوغ والحكم لم يضمن لأنها كانت في وقت توجب ~~ضمانا ولا ادبا لو رجع | فائدة قال الاصحاب في هذه المسالة تقبل شهادتهم ~~قبل ان يخببوا ماخوذ من الخب الذي هو الخديعة لقول عمر رضي الله عنه اياكم ~~ورطانة الاعاجم فإنها خب أي تخدع من لا يعرفها فيتواطؤا على اذيته وهو لا ~~يشعر ولقوله لست بالخب والخب لا يخدعني | فكان تعليم الصبي ان يكذب ويجري ~~شهادته خداع في الشهادة وحيلة على ms2971 المشهود له PageV10P214 | المسالة ~~الثالثة في الكتاب يجمع الرجل اذا شهدت البينة أنه شارب خمر أو اكل ربا أو ~~صاحب قيان أو كذاب في غير شيء وأحد ونحوه ولا يجرحه الا عدلان وقال ربيعة ~~ترد شهادة الظنين وهو المغموص في خلائقه ومخالفة حال العدل وان لم يظهر منه ~~قبيح عمل | في التنبيهات القيان المغنيات واصل القينة الأمة وصاحب القيان ~~هو الذي يكن عنده ويحتمل أنه الذي يسمعهن اينما كن له أو لغيره | وفي ~~الكتاب تمنع شهادة المغني والنائحة اذا عرفوا بذلك والشاعر الذي يمدح من ~~اعطاه ويهجو من منعه فإن كان ياخذ ممن اعطاه ولا يهجومن منعه قبل لان الذم ~~حرام والاخذ مكروه ومدمن الشطرنج لا يقبل بخلاف لاعبها مرة بعد مرة لأنه ~~صغيرة مختلف فيها وكره مالك اللعب بها وقال هي شر من النرد وتجوز شهادة ~~المحدود في القذف اذا حسنت حاله في الحقوق والطلاق وفي النكت تجوز شهادة ~~الفقير الذي يقبل ما يعطى من غير سؤال لقوله & مااتاك من غير مسالة فخذه ~~فإنما هو دنق دنقكه الله وقال أحمد بن نصر الذي لا تجوز شهادته بادمان ~~الشطرنج الذي يلعب بها في السنة اكثر من مرة قال ابن يونس قال محمد ولعب ~~الحمام كالشطرنج ترد الشهادة بهما ان قأمر أو ادمن من غير قمار وقال ابن ~~عبد الحكم ان لعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلوات في الجماعات لم يقبل والا ~~قبلت وقيل ترد شهادته ولم يذعن للشطرنج ومنع مالك شهادة القدرية قال سحنون ~~ترد شهادة اهل PageV10P215 البدع كلهم المعتزلة والاباضية والجهمية ~~والمرجئة وغيرهم لان البدع اما كفر أو كبيرة قال عبد الملك من عرف بالبدعة ~~لا يقبل بخلاف من لطخ بها غير صريح ومنع سحنون شهادة المنجم الذي يدعي ~~القضاء | قال ابن كنانة ولا الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليط فيه واختلف ~~في شهادة من ترك الجمعة مرة أو ثلاثا قال ابن كنانة لا يقبل من لا يقيم ~~صلبه في الركوع والسجود ان تعمد ذلك في فرض أو نافلة لوجوب ms2972 ذلك فيهما ~~بالشروع قال سحنون اذا لم يحج وهو كثير المال في طول الزمان من غير مانع لا ~~يقبل ورد ابن القاسم قاطع الدنانير الا ان يعذر بجهل وعنه وان كان جاهلا ~~لافساد سكة المسلمين وقال سحنون لا ترد شهادته قال ابن يونس ان كان البلد ~~دنانيرهم مقطوعة مجموعة فاحسن قول سحنون والا فقول ابن القاسم قال صاحب ~~البيان في قاطعها اقوال ثالثها الفرق بين الجاهل وغيره قال وهذا الاختلاف ~~عندي انما هو اذا قطع الدراهم أو الدنانير وهي وازنة فردها ناقصة في البلد ~~الذي لا تجوز فيه ناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن فينفقها وتبين نقصها ~~ولا يغش بها واما ان لم يبين وغش فلا خلاف أنه جرحة واما ان قطعها وهي ~~مقطوعة أو غير مقطوعة غير أنها لا تجوز اعيانها بل بالميزان فلا خلاف أنها ~~لست جرحة وان كان عالما بمكروه ذلك ويحتمل حمل الخلاف على اختلاف هذه ~~الاحوال فلا يكون في المسالة خلاف قال ابن يونس قال سحنون خروج الفقيه ~~الفاضل للصيد ليس بجرحة ومطل الغني بالدين جرحة والوطء قبل الاستبراء ان ~~كان لا يجهل مكروه ذلك وكذلك وطء صغيرة مثلها يوطا قبل الاستبراء قال عبد ~~الملك الاقلف يترك القلفة لعذر قبلت شهادته والا فلا قال ابن عبد الحكم ~~سماع صوت العود وحضوره من غير نبيذ جرحة الا ان يحضرها في عرس أو صنيع فلا ~~يبلغ رد الشهادة اذا لم يكن PageV10P216 معه نبيذ وسماع الغناء ليس بجرحة ~~الا ان يدمن ولا يقرا القران بالالحان فإن فعل ففي رد شهادته خلاف قال اشهب ~~من ظهرت توبته جازت شهادته حد في قذف أو غيره من الحدود لقوله تعإلى ^ ( ~~الا اللذين تابوا ) ^ | وقال ابن القاسم واشهب وسحنون لا ترد الشهادة ~~القاذف حتى يجلد وبقبول شهادة القاذف اذا تاب قل ش وابن حنبل وقال ح بعدم ~~قبولها لنا قوله تعإلى ^ ( ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ) ^ الاية فدل ذلك ~~ان العدل لا يتبين في خبره ويقبل وهذا عدل وقوله تعإلى @QB@ واستشهدوا ms2973 ~~شهيدين من رجالكم @QE@ وقال ايضا @QB@ وأشهدوا ذوي عدل @QE@ ولم يفرق وقوله ~~تعإلى @QB@ إن الله يحب التوابين @QE@ ومن احبه الله تعالى فهو عدل و ~~الاستثناء في آيات القذف يدل على ذلك وإجماع الصحابة فإن الذين شهدوا على ~~المغيرة بالزنى جلدهم عمر رضي الله عنه ثم قال لهم بعد ذلك توبوا تقبل ~~شهادتكم فتاب منهم اثنان فقبل شهادتهما وقال لابي بكره تب تقبل شهادتك وهو ~~يقول لا اتوب | ولم يخالفه أحد فكان اجماعا منهم ثم الكافر اذا قذف فحد ثم ~~اسلم قبلت شهادته فكذلك المسلم وجميع الحدود اذا تاب جناتها قبلوا وهي اعظم ~~من القذف كالزنا اجماعا والحد مطهر فيجب القبول والحد استيفاء حق فلا يبقى ~~مانع من القبول | احتجوا بقوله تعإلى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ ~~ولم يفرق ولأنه خصص بهذا فلو أنه يقبل اذا تاب وسائر المعاصي كذلك لم يبق ~~في التخصيص فائدة ولان الجلد لا يرتفع بالتوبة فكذلك رد PageV10P217 ~~الشهادة ولان الاستثناءفي الاية يجب عوده على اخر جملة في الاية وهي قوله ~~تعإلى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ صونا للكلام عن الابطال فيبقى قوله ~~تعإلى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ على حاله واصل مالك عود ~~الاستثناء على الجملة الاخيرة فلم ينقض اصله هاهنا | والجواب عن الاول انا ~~نخصص التأبيد بحالة عدم التوبة لأنه فسق | وعن الثاني ان فائدة التخصيص ~~ثبوت الحكم في الزنى وغيره بطريق الاولى لان القذف اخفض رتبة منها فإذا ردت ~~الشهادة فاولى بغيره | وعن الثالث ان الحد حق كاخذ المال والقصاص فكما لا ~~يسقط رد المال في الحرابة وغيرها بالتوبة فكذلك الحدود لا شهادة انما هو ~~اهتضام والحار عن تعظم الله تعالى والحوبة تمحوها التوبة فتقبل شهادته | ~~وعن الرابع ان العلة في احكام هذه المسائل واحدة وهي القذف وقبح الجناية ~~فإذا زال ذلك بالتوبة وحسنت حاله مع الله تعإلى زالت تلك الاحكام كلها ~~لزوال سببها المتحد الا الحد لكونه لا يزول لما تقدم ولقوله & في الغامدية ~~لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فاخبر عن عظيم ms2974 توبتها ومع ذلك ~~رجمها | فعلم بان الحدود لا تسقط بالتوبة الا الحرابة لكون الحد فيه تنكيلا ~~ولا تنكيل مع التوبة وهو في غيرها ان وقع قبل التوبة هو تنكيل أو بعدها ~~فتطهير وهو الجواب عن مخالفتنا لاصلنا | فإنا انما نقول بعوده على الاخيرة ~~اذا لم يكن سببها واحدا قال صاحب المنتقى اذا ترك الجمعة مرة واحدة قال ~~اصبغ هي جرحة كأحدى الفرائض وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم في العتبية ومنع ~~سحنون حتى يتركها ثلاثا متواليات لأنه الذي جاء فيه الحديث والواجبات على ~~التراخي لا PageV10P218 يفسق الا بتركها المدة الطويلة الذي يغلب على الظن ~~تهاونه بها مع تمكنه من ادائها | والمندوب ان كان يتكرر ويتاكد كالوتر ~~وركعتي الفجر وتحية المسجد تركه جرحة اذا اقسم لا يفعله أو تركه جملة لان ~~ذلك يدل على تهاونه بالدين تركه مرة واما قوله & في الحالف لا ازيد على ذلك ~~ولا انقص الحديث المشهور افلح ان صدق فالحالف انما حلف ان لا يفعل غير ما ~~ذكره له & على وجه الوجوب ان لا يزيد زيادة مفسدة كركعة خامسة ولو كان ~~معناه لا افعل شيئا من الخير لانكر عليه كما انكر على الذي سمعه يحلف عند ~~باب المسجد وخصمه يستوضعه من حقه وهو يقول والله لا افعل فقال & اين ~~المتالي ان لا يفعل المعروف فقال انا يا رسول الله & فقال مه أي دع | تنبيه ~~قال صاحب المقدمات المشهور قبول شهادة القاذف قبل جلده كما نقله ابن يونس ~~وقاله ح وردها عبد الملك ومطرف وش وابن حنبل لنا أنه قبل الجلد فاسق لأنه ~~ما لم يفرغ من الجلد يجوز رجوع البينة وتصديق المقذوف فلا يتحقق الفسق الا ~~بعد الجلد والاصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا بان الاية اقتضت ~~ترتيب الفسق على القذف وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد أم لا ولان ~~الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الحد لزم الدور ولان الاصل عدم ~~قبول الشهادة الا حيث تيقنا العدالة ولم تتيقن هاهنا فيرد PageV10P219 | ~~والجواب عن ms2975 الاول ان الاية اقتضت صحة ما ذكرناه وبطلان ما ذكرتموه لان الله ~~تعالى قال @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ~~الفاسقون @QE@ فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد وترتيب الحكم على الوصف ~~يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الجلد هو السبب في الفسق فحيث لا ~~جلد لا فسوق وهو مطلوبنا وعكس مطلوبكم | وعن الثاني ان الجلد فرع ثبوت ~~الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة وقاله اشهب | أو تصديق المقذوف ~~فإذا اقيم الحد قوي الظهور باقدام البينة وتصميمها على اذية القاذف وكذلك ~~المقذوف وحينئذ نقول ان مدرك رد الشهادة انما هو الظهور القوي لأنه المجمع ~~عليه الاصل بقاء العدالة الا حيث اجمعنا على انتفائها | وعن الثالث ان ~~الاصل بقاء العدالة السابقة | تنبيه قال صاحب المنتقى قال القاضي أبو اسحاق ~~و ش لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه فإنما قضينا بكذبه في الظاهر لما ~~فسقناه فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لاجله في الظاهر ~~وعليه اشكالان أحدهما أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف ~~تشترط المعصية في التوبة وهي ضدها وتجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول ~~شهادته ورفعته وثانيهما أنه ان كان كاذبا في قذفه فهو فاسق أو صادقا فهو ~~عاص لان تعيير الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب مع كونه عاصيا بكل حال ~~| والجواب عن الاول ان الكذب لاجل الحاجة جائز كرجل مع امرأته والاصلاح بين ~~الناس وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على المقذوف وتقليل PageV10P220 الاذية ~~والفضيحة عند الناس وقبول شهادته في نفسه وعوده إلى الولايات التي تشترط ~~فيها العدالة وتصرفه في اموال اولاده | وتزويجه لمن يلي عليه وتعرض ~~للولايات الشرعية | وعن الثاني أن تعيير الزاني صغيرة لا يمنع من الشهادة ~~وقال مالك لا يشترط في توبته ولا قبول شهادته تكذيبه نفسه بل صلاح حاله ~~بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب | تفريع قال ابن يونس قال سحنون ترد ~~شهادة المحدود فيما حد فيه من قدف أو غيره وإن ms2976 تاب كشهادة ولد في الزنى ~~للتهمة في تسوية الناس وجوزها ش و ح في الزنى وغيره وقال عبد الملك وغيره ~~ترد شهادة الزانى في الزنى والقدف واللعان وإن تاب والمنبوذ وكذلك لا تجوز ~~شهادته في شيء من وجوده الزنى للتهمة وقال مالك تقبل شهادة ولد الزنى إلا ~~في الزنى قال فإن قيل ينبغي أن لا يقبل السارق في السرقة والقاذف في القذف ~~والزاني في الزنى قيل قد قيل وليس بصحيح عند مالك بل قبل مالك القاذف في ~~القذف وغيره والفرق بين هذه وبين ولد الزنى أن معرفة هذه الأشياء تزول ~~بالتوبة كالكافر إذا أسلم وكونه ولد زنى دائم المعرة وهذا موافق للمدونة ~~والقياس ما قاله سحنون في اعتبارالتهمة فرع | قال اذا حد نصراني في قذف ثم ~~أسلم بالقرب فثبت شهادته وتوقف سحنون فيه حتى يظهر صلاحهم حالة كالمسلم فرع ~~| في النوادر قال ابن كنانة ترد شهادة من لا يحكم الوضوء والصلاة ولا يعدر ~~في ذلك بالجهل لأن التعلم واجب قبل العمل وكذلك إذا لم يعلم التيمم ~~PageV10P221 | وقد وجب علبه وكذلك الجهل بنصب الزكاة وقدر الواجب فيها إذا ~~كان ممن تلزمه الزكاة قال ابن القاسم ويرد الفار من الزحف حيث يجب الوقوف ~~قال سحنون يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها ~~وإن لم يشربها فإن باعها عصيرا لم يرد إلا أن يقدم إليه فلا ينتهي ويرد ~~موجب الحانوت لبيع الخمر وهي له أو لغيره قال محمد وكذلك الذي يستحلف أباه ~~في حق وهو جاهل أو جده وإن كان حقه ثابتا لأنه عقوق ولا يعدر بالجهالة قال ~~سحنون إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال ظننت إن هذا يجوز إذ قد ~~يجهل مثل هذا قال ابن القاسم اذا سمى ابن فلان وأنها مات ابن فلان وله أمة ~~حامل فولدت هذا فلم يورثه ولا ادعوا رقبته ولا رقبة أمه وكبر وانتسب إلى ~~الميت ولم يطلب الميراث فينبغي أن يسال بني الميت ان اقروا به لم يضره ترك ~~الميراث وان لم ms2977 يقروا ولا قامت بينة بوطء ابيهم الأمة لم تجز شهادته فإن ~~اعتقه الورثة مع أمه وهو مقيم على الانتساب للميت ردت شهادته | قاعدة ~~الكبيرة ما عظمت مفسدتها والصغيرة ما قلت مفسدتها فيعلم ما ترد به الشهادة ~~بان يحفظ ما ورد في السنة أنها كبيرة فيلحق به ما في معناه وما قصر عنه في ~~المفسدة لا يقدح في الشهادة | فورد في الحديث الصحيح ونقله مسلم وغيره ما ~~اكبر الكبائر يا رسول الله فقال ان تجعل لله شريكا وقد خلقك قلت ثم أي قال ~~ان تقتل ولدك خوف ان يأكل معك قلت ثم أي قال ان تزاني حليلة جارك وفي حديث ~~اخر اجتنبوا PageV10P222 السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك ~~بالله و السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم والتولي ~~يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واكل الربا وشهادة الزور وفي ~~بعض الاحاديث وعقوق الوالدين وفي اخر واستحلال البيت الحرام قال بعض ~~العلماء كل ما نص الله تعالى ورسوله & وتعد عليه أو رتب حدا أو عقوبة فهو ~~كبيرة ويلحق به ما في معناه مما ساواه في المفسدة معناها وثبت في الصحاح ان ~~رسول الله & جعل القبلة في الاجنبية صعيرة فيلحق بها ما في معناه فتكون ~~صغيرة لا تقدح إلا ان يصر عليها فإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع ~~اصرار | تمهيد ما ضابط الاصرار المصير للصغيرة كبيرة وما عدد التكرار ~~المحصل لذلك وكذلك ما ضابط اخلال المباح بالعدالة كالاكل في السوق وغيره ~~ضابطه كما حرره بعض العلماء ان ننظر إلى ما يحصل من ملابسة الكبيرة من عدم ~~الوثوق بفاعلها ثم ننظر إلى الصغيرة فمتى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم ~~التوبة والندم ما يوجب عدم الوثوق به في دينه واقدامه على الكذب في الشهادة ~~فاجعل ذلك قادحا وما لا فلا وكذلك الامور المباحة ومن تكررت الصغيرة منه مع ~~تخلل التوبة والندم أو من انواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العودة لا ~~يقدح ms2978 في الشهادة PageV10P223 # | ( فرع ) # | في الجواهر اذا تاب الفاسق قبل ولا يكفي قوله تبت ولا اقرار القاذف ~~بالكذب بل لابد في كل فاسق ان يستبرا حاله مدة بقرائن الاحوال حتى يغلب على ~~الظن استقامته بالاعمال الصالحات وحدها بعض العلماء بسنة من حين اظهار ~~التوبة كالعنين وتاثير الوصول في الغرائم كتاثيرها في الأمراض قال الامام ~~أبو عبد الله والتحقيق الرجوع للقرائن فمن الناس بعيد الغور لا يكاد يعلم ~~معتقده ويغالط الحذاق حتى يظنوا أنه صالح فيستظهر في حقه اكثر ومنهم من ~~لايكاد يخفى حاله فيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال | المسالة الرابعة في ~~الكتاب يمنع شهادة الكافر على السلم أو الكافر من أهل ملتهم أو غيرها وفي ~~وصية ميت مات في سفره فإن لم يحضره مسلمون وتمتنع شهادة نسائهم في ~~الاستهلال والولادة ووافقنا ش وقال أحمد بن حنبل تجوز شهادة اهل الكتاب في ~~الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم وهم ذمة ويحلفان بعد العصر ما خانا ولا ~~كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن ~~الاثمين واختلف العلماء في تاويل الاية فمنهم من حملها على التحمل دون ~~الاداء ومنهم من قال المراد بقوله تعالى @QB@ من غيركم @QE@ أي من غير ~~عشيرتكم وقيل الشهادة في الاية اليمين ولا يقبل في غير هذا عند أحمد وقال ح ~~يقبل اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي مطلقا لان الكفر ملة ~~وأحدة وعن قتادة وغيره تقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى ^ ( واغرينا ~~بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم PageV10P224 القيأمة ) ^ وقال & لا تقبل ~~شهادة عدو على عدوه وقياسا على الفاسق بطريق الاولى ولأن الله تعالى أمر ~~بالتوقف في خبر الفاسق وهو أولى والشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى ^ ( ~~وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ وفي الحديث قال & لا تقبل شهادة اهل دين على غير ~~أهل دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ولأن من لا تقبل ~~شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى ^ ( ~~شهادة بينكم اذا ms2979 حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران ~~من غيركم ) ^ معناه من غير المسلمين من اهل الكتاب وروي عن أبي موسى وغيره ~~واذا جازت على المسلمين جازت على الكافر بطريق الاولى وفي الصحيح ان اليهود ~~جاءت إلى رسول الله & ومعهم يهوديان فذكرت له & وظاهره أنه رجمهما بشهادتهم ~~وروى الشعبي أنه & قال ان شهد منكم اربعة رجمتهما ولان الكفار من اهل ~~الولاية لأنه يزوجه اولاده ولأنهم يتداينون في الحقوق لقوله تعإلى ^ ( ومن ~~اهل الكتب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ) ^ | والجواب عن الاول ان الحسن ~~قال من غير عشيرتكم وعن قتادة من غير خلقكم فما تعين ما قلتموه أو معنى ~~الشهادة التحمل ونحن نجيزه PageV10P225 أو اليمين لقوله تعإلى @QB@ فيقسمان ~~بالله @QE@ كما قال في اللعان أو لان الله تعالى خير المسلمين وغيرهم ولم ~~يقل به أحد فدل على نسخه | وعن الثاني أنهم لا يقولون به لان الاحصان من ~~شرطه الاسلام مع أنه يحتمل أنهما اعترفا بالزنى فلم يرجمهم بالشهادة | وعن ~~الثالث ان الفسق وان نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لان وازعها ~~طبعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا ولان تزويج الكفار عندنا فاسد ~~والاسلام يصححه | وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في اخر الاية @QB@ ذلك ~~بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل @QE@ فاخبر تعالى أنهم يستحلون ~~مالنا وجميع ادلتكم معارضة بقوله تعإلى @QB@ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ~~أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات @QE@ فنفى تعإلى التسوية فلا تقبل ~~شهادتهم ولا حصلت التسوية وبقوله تعإلى @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ~~الجنة @QE@ قال الاصحاب وناسخ الاية قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم ~~@QE@ # | ( فرع مرتب ) # | من النوادر لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط لا يحكم الحاكم بذلك ~~قاله ابن القاسم | المسالة الخامسة لا تقبل شهادة العبد وقاله ش وح وقبلها ~~ابن حنبل الا في الحدود لنا قوله تعإلى ^ ( هل لكم مما ملكت ايمانكم من ~~شركاء فيما PageV10P226 رزقنكم ) ^ ومنه الشهادة وقوله تعالى ^ ( ذوي عدل ~~منكم ) ^ اي من احراركم والا لم يبق ms2980 لقوله منكم فائدة وقياسا على التوريث ~~بجامع أنه أمر لا يتبعض احترازا من الحدود وغيرها إلى تبعيض ولأنه مملوك ~~فلا يتاهل للشهادة كالبهائم أو لأنه مولى عليه كالصبي لقوله تعإلى ^ ( ولا ~~ياب الشهداء اذا ما دعوا ) ^ والنهي لا يكون الا عن ممكن والعبد لا يتمكن ~~من الاجابة لحق سيده ولا يستثنى كالصلاة وغيرها بجامع المفروضية لان ذلك ~~خاص بما اوجبه الله تعإلى بخلافا ما يوجبه هو أو غيره على نفسه | احتجوا ~~بقوله تعإلى ^ ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ^ وهو من العدول وقوله تعإلى ^ ( ~~ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ^ والعبد يتصور منه ذلك وقياسا على رؤيته ~~وفرقوا بين المال وبين الحدود والقصاص بان هذه امور تدرأ بالشبهات فالخلا ~~في شهادة العبد شبهة تمنعها بخلاف المال | والجواب عن الاول أنه انما ~~يتناول من يشهد بغير حاجة إلى اذن غيره | وعن الثاني ان العدل المرضي هو ~~المعتدل في ديانته ومرؤته ومرؤة العبد تختل بالاهانة بشهادة العادلة | وعن ~~الثالث لذي التقوى لا يوجب قبول الشهادة لان المغفل متق لا تقبل شهادته مع ~~ان هذه عمومات ادلتنا تخصصها | وعن الرابع ان الرواية اخف رتبة بدليل ان ~~الأمة الواحدة تقبل في الخبر PageV10P227 الشهادة ولان الشهادة تقع غالبا ~~على معين وهي سلطانة تقتضي الكمال والعبد ناقص والرواية ليست على معين فلا ~~سلطانة | وعن الخامس ان ثبوت الرق لا يوجب القبول في المال كالمغفل # | ( فرع مرتب ) # | في النوادر اذا ظن أنه حر فحكم به فلم يعلم به حتى عتق ثم يقوم به الان ~~فيشهد ولو قال الخصم شاهدي فلان العبد فقال القاضي لا اقبله فعتق ثبتت ~~شهادته لان كلام القاضي فتيا قال ابن سحنون اذا اشهد العبد أو الصبي أو ~~النصراني على شهادتهم عدولا ثم انتقلت احوالهم إلى حال جواز شهادتهم قبل ان ~~ينقل عنهم لا يقبل النقل عنهم لان شهادتهم في وقت لا تقبل منهم بخلاف ان ~~شهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الاول وهذا قياس قول مالك ~~واصحابه | المسالة السادسة قال ابن يونس قال ابن ms2981 القاسم لا تقبل شهادة ابن ~~خمس عشرة سنة الا ان يحتلم بحلاف ابن ثماني عشرة لأنه مظنة الاحتلام وجوز ~~ابن وهب الاول لان رسول الله & اجاز ابن عمر وهو ابن خمس عشرة سنة | ولا ~~دليل فيه قال ابن عبد الحكم انما اجاز من يطيق القتال ولم يسألهم عن ~~اسنأنهم | المسالة السابعة قال قال ابن القاسم اذا علم حيوانا أو عقارا لك ~~ورآه بيد غيرك يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله ولا يقوم بشهادته ثم يشهد فيقول ~~له لم تقم بشهادتك قبل هذا فيقول لم أسأل ولم أر فرجا يطأ ولا حرا يستخدم ~~وليس علي ان اخاصم الناس ترد شهادته وكذلك في الجميع PageV10P228 العروض ~~اذا كانت هذه الاشياء تحول عن حالتها بعلمه قال غيره وهذا اذا كان المشهود ~~له غالبا أو حاضرا لا يعلم اما حاضر يرى فهو كالاقرار ولم ير ذلك سحنون الا ~~فيما كان حقا لله وما يلزم الشاهد ان يقوم به وان كذبه المدعى بالحرية و ~~الطلاق واما ما تقدم من العروض وغيرها فلا | لان ربه ان كان حاضرا فهو ضيع ~~ماله أو غائبا فلا شهادة له قال ابن يونس ويلزم من هذا التعليل ( ) المال ~~اذا كان حاضرا لا يعلم لان هذا كانت لابيه فعلى الشاهد ان يعلمه والا بطلت ~~شهادته | المسالة الثامنة في الكتاب يضرب شاهد الزور بالاجتهاد لأنها كبيرة ~~ويطاف به في المسجد الجامع ولا تقبل شهادته ابدا وان تاب وحسنت حاله وأمر ~~عمر رضي الله عنه بجلده اربعين جلدة وبتسخيم وجهه وان يطاف به حيث يعرفه ~~الناس بطول حبسه وحلق راسه قال اللخمي يسود وجهه قال ابن عبد الحكم يكتب ~~القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به واختلف في ~~عقوبته اذا اتى تائبا ولم يظهر عليه قال ابن القاسم اذا رجع الشاهد عن ~~شهادته ولم يات بعذر لو ادب لكان اهلا قال سحنون لا يعاقب ليلا يمتنع الناس ~~من الاستفتاء ولأنه & لم يعاقب الاعرابي الذي ساله عن الوطء في رمضان واما ms2982 ~~قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل فإن اتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير ~~قبلت الا ان يكون قبل ذلك عرفت بالخير فلا يبقى انتقاله دليلا وقال اصبغ لا ~~تقبل شهادته ابدا اذا اقر PageV10P229 بشهادة الزور قال والاول احسن لأنه ~~لا يتهم حينئذ لأنه أمر لا يعلم الا من قبله واما ان ظهر وتاب وانتقل إلى ~~صلاح قال ابن القاسم لا تقبل وعنه أنه يقبل قال والمنع هاهنا احسن ولم ~~يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه ان توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق ~~فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه وانتقل حاله ولم يكن كذلك قال والاشبه قبول ~~توبته ولأنها شبهة يدرا بها القتل ويشبه ان لا يقبل لأنه يفعل ذلك لما تقدم ~~من الظهور عليه قال صاحب البيان الصحيح ان اختلاف قول مالك في قبول شهادته ~~ليس خلافا بل محمول على حالين ان جاء من قبل نفسه قبلت والا فلا لعدم ~~الوثوق بتوبته وقال ش يعرز دون الاربعين ويشهر أمره في مسجده أو قبيله أو ~~سوقه على حسب حاله وقال ح لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته أو سوقه ~~ويحذر الناس منه | المسالة التاسعة قال ابن القصار شارب النبيذ المختلف فيه ~~يحد ويفسق ولا تقبل شهادته وقال ح لا يحد وتقبل شهادته وقال ش ان شربه من ~~يعتقد تحريمه حد وفسق أو حنفي متاول حد وقبلت شهاته | لنا ان الحد لا يثبت ~~الا على فاسق وقد حد فيكون فاسقا كالزنى والقذف | احتجوا بان من اعتقد ~~استباحة محرم فهو اشد ممن يتناوله وهو معتقد لتحريمه الا ترى ان من اعتقد ~~استباحة الخمر كفر ولو شربها معتقد التحريم فسق ومعتقد حل النبيذ لا يفسق ~~بالاتفاق فلا يفسق بالتناول اولى ولأنه متاول فلا يفسق لأنه مقلد ولان الحد ~~لا يوجب الفسق لان الزاني بجد انت بحد ولا هو فاسق ولان المعقودات تتبع ~~المفاسد دون المعاصي لانا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم PageV10P230 ~~المعصية بل لدرء المفسدة والاستصلاح فكذلك الحنفي يحد لدرء ms2983 مفسدة النبيذ من ~~الاسكار ولا معصية لاجل التقليد | والجواب عن الاول أنه يلزم ان لا يحد ~~شارب النبيذ لاعتقاده تحليله كسائر الاشياء المختلف فيها ولا يحد الا ~~متناول ولا يكفر باعتقاد اباحة كبقية الحدود واذا لم يفترقا في الحد لا ~~يفترقان في الفسق ايضا لثبوت الفرق بين الشيئين لا يوجب اختلافهما في الحكم ~~فإن الحر اعظم حرمة من العبد وقد ساواه في احكام كثيرة والعبد اقوى حرمة من ~~البهائم وان كان الجميع مالا ومع ذلك ساوى الاموال في كثير من الاحكام | ~~يشترى ويكاتب ويوهب | وغير ذلك ثم نقول التناول في النبيذ اشد من اعتقاد ~~اباحته لان التناول يترتب عليه الحد بخلاف الإعتقاد والتناول هو المحقق ~~للمفسدة بخلاف الإعتقاد لان المفسدة هو التوسل لفساد العقل والاعتقاد وسيلة ~~بعيدة | وعن الثاني ان الثاني معتبر اوجب ان لا يحد لاكنه حد فهو غير معتبر ~~والاصول تقتضي أحد قولينا اما ان يكون النبيذ حراما فيفسق ويحد وهو قولنا ~~أو حلالا فلا يحد ولا يفسق وهو قول ح اما حلالا ولا يفسق ويحد فخلاف الاصول ~~| وعن الثالث انا لم نقل ان المحدود لا يجب ان يكون حالة ايقاع الحد فاسقا ~~بل نقول لا بد ان يكون ذلك الفعل مفسقا | وعن الرابع ان العقوبات لا تستلزم ~~المعصية لكن العقوبات المحدودة لا تكون الا في فسوق فلا نجد حدا في مباح ~~عملا بالاستقراء | المسالة العاشرة قال صاحب البيان اذا قال رضيت بشهادة ~~فلان بيني وبينك فشهد فقال له شهد بغير الحق قال مالك ذلك بخلاف التحكيم ~~ينفذ وان كره المحكوم عليه والفرق ان الشاهد لم يفوض الأمر إلى اجتهاده بل ~~المطلوب معين تمكن النازعة فيه اذا عدل عنه والتحكيم في غير معين مفوض ~~للاجتهاد PageV10P231 فتتعذر المنازعة فيه قال ابن دينار لو تنازعتما في ~~شيء كل واحد منكما يظنه له فسالتما رجلا فشهد به لأحدكما جاز ولا تشبه ~~مسالة مالك لانك هاهنا حكمتما في غير معلوم فهو كالتحكيم ومسالة مالك اذا ~~حكمت فيما تعلمه وتعتقد أنه شاركك في ms2984 العلم فإذا خالفك علمك لك الانكار وعن ~~ابن القاسم عدم اللزوم في الوجهين لان الاصل ان لا يلزم الانسان الا شهادة ~~العدل عند الحاكم وعن مطرف له الرجوع ما لم يشهد فإذا شهد فلا يلزمه كان ~~يعلم أو يظن ما لم يكن على وجه التنكيت لصاحبه والتبرئة للشاهد من ان يقول ~~ذلك وهذا الاختلاف فيه لان المنزه غير محكم وفي غيره الاقوال الثلاثة ~~المتقدمة يلزمه لا يلزم التفرقة بين التحقيق والظن | وسواء كان الشاهد في ~~هذا كله عدلا أو مسخوطا أو نصرانيا وقيل لا يلزم الرضا بالنصراني بخلاف ~~المسخوط لبعد الكافر عن درجة الشهادة واذا لم يظهر في المنازعة تنكيت من ~~غيره فمحمول على غير التنكيت حتى يتبين منه التنكيت لأنه ظاهر التحكيم ولو ~~قال المريض ما قاله فلان أنه علي من الديون فهو مصدق وذلك عبد أو مسخوط لا ~~يلزم ذلك الورثة قاله ابن القاسم ولا يجري الخلاف المتقدم هاهنا لأنه حكم ~~على الورثة فسقط والصحيح حكم على نفسه بحدث الخلاف مع ان اصبغ خالف وقال ~~يلزم الورثة ذلك كقول مالك وصيتي عند فلان فما خرج فيها فأنفذوه ينفذ وان ~~كان غير عدل متى لم يكك متهما على الورثة وخلافه ليس بصحيح والفرق بين ~~الوصية والديون أنها في الثلث وهو له يوصي فيه والديون من راس المال ~~والوصية خفف أمر الشهادة فيها حتى قبل الكافر في السفر بخلاف الديون # | ( فرع ) # | في النوادر قال مطرف ان قال كل من شهد لي فشهادته ساقطة عنك او ~~PageV10P232 مبطل لا يلزمه حتى يسمي معينا أو معينين فإن قال من قرية كذا ~~لزمه وقاله ابن القاسم # | ( فرع ) # | قال قال ابن كنانة اذا شهد على زيد فعزله عمرو فشهادته على عمرو مقبولة ~~من غير زيادة تعديل لاعترافه بعدالته # | ( فرع ) # | قال قال عبد الملك اذا سال الخصمان الحاكم أو من حكماه ان يحكم بينهما ~~بشهادة من لا يقبل شهادته لا يفعل لأنه قد يقتدى به وقد يعدل الشاهد بذلك ~~ويقال لهما ما علمناه من الشهادة اجعلا ms2985 قرارا # | ( فرع ) # | قال متى قالا رضينا بشهادة فلان وفلان بعد ان فسر الشاهدان الشهادة لزم ~~الاقرار | المسالة الحادية عشرة قال صاحب البيان قال مالك لا يقول الحاكم ~~للمطلوب دونك فجرح لأنه يوهن الشهود وخالفه ابن نافع لأنه بذل الجهد وليست ~~العدالة قطيعة كوتم عداوة أو قرابة وعلى قول مالك يقول له شهد عليك فلان ~~وفلان فإن كان عندك مدفع فادفع عن نفسك والا حكمت عليك ويعلمه بان له ~~التجريح ان كان يجهل ذلك فهذا لا خلاف فيه بخلاف دونك فجرح فإنه اغراء ~~PageV10P233 | المسالة الثانية عشرة قال قال مالك اذا زكى أحد الشاهدين ~~صاحبه لا يثبت ذلك لأنه حيي بواحد ثبت لا بشاهدين قال ولو زكيا جميعا شاهدا ~~وشهد على شهادة شاهد اخر في ذلك الحق جاز قاله سحنون قال ابن يونس قال ~~سحنون اذا شهد بحق وجئت باخرين شهدا بمثل ذلك لك وزكت كل طائفة الآخرى تمت ~~الشهادة والتزكية لان الشاهدين سالا محالة ولو شهد كل فريق بحق غير الحق ~~الآخر لغيرك امتنعت التزكية لأنه اشهد لي واشهد لك وكان يقول يجوز قال ابن ~~يونس والصواب منع الشهادة لأنه اذا كان لا يجوز شهادتهم الا بتزكية بعضهم ~~لبعض فكيف يزكي من يحتاج إلى تزكية وفي العتبية اذا شهدا بحق فزكى أحدهما ~~صاحبه الحق مع المدلي لأنه لم يثبت له الا الذي زكاه صاحبه والاجنبي ولو ~~شهد الحقين وزكى أحدهما الآخر امتنع ولو زكى الواحد رجلا اخر مع الشاهد ~~الآخر وزكى الشاهد الآخر ورجل اخر معه الشاهد الذي زكاه اولا فشهادتهما ~~جائزة ويحلف مع شاهده قال عبد الملك اذا شهدا في حق وعدلا رجلا شهد في ذلك ~~الحق جازت تزكيتهما لأنه غير محتاج اليه لأنهما عدلان وان شهدا على شهادة ~~رجل وعدلا جاز قال محمد وليس نقل الشهادة عنه بتعديل قال اشهب ويجوز تعديل ~~غيرهما له وقاله سحنون وفي العتبية اذا شهدا في حق وجرح من شهد ببطلان ذلك ~~الحق جاز واذا نقلا عن شاهد لا أحدهما الآخر كما لا يعدل ms2986 الشاهدين من شهد ~~معه لأنه يصير الحق بالمزكي وحده قال ابن القاسم ولا شهادة في حق بعلمك ~~وتنقل مع اخر عن اخر لان واحدا احيى الشهادة | المسالة الثالثة عشرة قال ~~قال مالك يجب على من علم عدالة شخص ان يزكيه لأنه من جملة الحقوق الا ان ~~يجد غيره فهو في سعة ورخص في ذلك PageV10P234 ابن نافع اذا تعينت لان ~~العدالة لا يقطع بها بخلاف سائر الحقوق قال وقول ابن القاسم اظهر لان مدرك ~~العدالة الظن لتعذر العلم ويجب على المجرح ان يجرح اذا خاف اذا سكت ان يحق ~~بشهادة المجروح باطلا أو يموت حق | المسالة الرابعة عشرة قال مالك اذا سالت ~~بعد اسجال الحكم القدح في البينة جاز اذا رأى القاضي لذلك وجها كقولك ما ~~سكت إلا جهالة فأعلمني بهم عدول ونحو وكذلك لك بعد عزل القاضي أو موته ذلك ~~ولو لم يكن ذلك للثاني لأنه لا ينقص قضاء غيره وقيل يمكنه كما يمكنه الأول ~~وقيل لا يمكنه الأول ولأ الثاني لأنه حكم وانفذ وانبرم فيحصل ثلاثة أقوال ~~يمكنه ومن بعده لا هو ولا من بعده يمكنه هو دون من بعده وهذا في المطلوب ~~وفي الطالب رابع قال عبد الملك إن عجز أول قيأمه قبل ان يجب على المطلوب ~~عمل وبين أن لا يجب وهذا الخلاف كله إنما هو إذا عجزه القاضي بأقراره على ~~نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد التلوم والاعذار وهو يدعي أن له حجة فلا ~~يقبل منه بعد ذلك ما يأتي به من حجة لأن قوله قد ردمها نفود الحكام | ~~المسالة الخامسة عشرة قال قال ابن القاسم اذا سالت القاضي ان يكتب لك ( ) ~~لتثبت العدالة عنده لا يلزمه ان يكتب لغيره في تعديل الشهود وعليك ان ( ) ~~شهودك حيث شهدت بل يستحب للقاضي ان يتخذ في النواحي من يثق به يساله عن ~~الشهود | المسالة السادسة عشرة قال قال سحنون تجوز الشهادة على الشهادة ~~بالعدالة والجرح بان يشهد على من يعلم ذلك من البينة فتغيب الاصول وتحمل ~~الفروع للحاكم ms2987 فيقبلهم ( ) الغريب من اهل البادية لان البدوي لا يعدل ~~الحضري وقال عبد الملك ومطرف لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك الا ~~PageV10P235 عند تعين الشهادة كما اذا شهد عند حاكم فطلب تعديله والذي يعلم ~~عدالته مريض عاجز عن الحضور فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ~~ورجع سحنون عما قاله وقول مطرف هو الصواب لان الشهادة على ذلك لو جازت ~~لجازت شهادة غير العدول لان الناس قد تتغير احوالهم بعد اشهادهم على ~~عدالتهم وكذلك قال سحنون اذا سمعت عدلين يقولان فلان عدل أو غير عدل فشهد ~~فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع لأنه ~~شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الاصول على شهادتهما واما ان شاع سماعك من ~~الشهود العدول وغيرهم أنه عدل أو غير عدل جاز لك الشهادة بذلك ولا تسمي من ~~سمعت منه اتفاقا غير أنه قد قيل لا تجوز الشهادة على السماع باقل من اربعة ~~شهود وتجوز العدالة على العدالة اذا كان الشهود على الاصل غرباء وان كانوا ~~من اهل البلد امتنع حتى ياتوا بتعديلهم انفسهم وسواء كان معدل الغريب غريبا ~~أو من اهل البلد غير أنه ان كان المعدلون من اهل البلد فعدلهم اناس من اهل ~~البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على اولئك تعديل ولو كان المعدلون الاولون غرباء ~~فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ولم ~~يجز تعديلهم عليهم هذا نص ابن حبيب قال وهو غلط ولو كان المعدلون الاولون ~~غرباء فعدلهم ناس من اهل البلد لم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ثم لم ~~يجز تعديلهم | المسالة السابعة عشرة قال قال سحنون اذا اشهدت اثنين ثم ~~اثنين على حق واحد جازت تزكية الآخرين الاولين وكذلك في حقين لأنهما لم ~~يجرا لانفسهما نفعا | المسالة الثامنة عشرة قال قال سحنون لا تجرح من جرح ~~اخاك او PageV10P236 عمك العلي القدر لانك تدفع العيب عن نفسك ولك ذلك في ~~غيرها خير ولك تعديل غيرهم ولا ms2988 يلحق ابن الاخ وابن العم بابويهما ولا يشتم ~~أحد بابن اخيه وابن عمه غالبا ولك تجريح من جرح أخاك بأنه عدوك لأنه لا عار ~~عليك في عداوة ولاخيك المشهود عليه قال وقوله في العداوة صحيح على القول ~~بأنه يعدل اخاه وعلى القول بأنه لا يعدله فلان قيل له ذلك ولا خلاف ان له ~~ان يعدل عمه وانما اختلف في تجريح مجرحه وفسر ابن دحون قول سحنون بانك لا ~~تجرح من جرح اخاك أو عمك تفسق بتفسيقه بل بعداوة وان جرحهما بعداوة جاز لك ~~تجريحه بالفسق والعداوة قال وهو غير صحيح في المعنى فتدبره | المسالة ~~التاسعة عشرة قال قال سحنون اذا علمت أنه شهد بحق وانت تعلم أنه غير عدل لا ~~يجوز لك تجريحه ليلا يضيع الحق | المسالة العشرون قال ابن يونس قال سحنون ~~اذا اعتقتما عبدين ( ) عند عتقهما ان الموروث اشهدهما ان فلانة حامل منه ~~وولدت وانتما ترثان بالتعصيب لم تجز شهادتهما لان تجويزها ( ) فتشهد انك ~~غصبتهما مائة دينار جازت شهادتهما في المائة لعدم ( ) يجوز بعض الشهادة في ~~بعض كما لو شهدت أمراتان ( ) لان الشهادة لا تتبعض | المسالة الحادية ~~والعشرون قال قال عبد الملك اذا كتب القاضي شهادة الشاهد ولم يحكم حتى قتل ~~وقذف أو قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة الا ان يحدث ~~ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ولو حكم ~~بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذا الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح وان لم ~~يحكم قال اشهب بطلت كالرجوع قبل الحكم أو بعده قال PageV10P237 اصبغ اما في ~~حق العباد فكذلك واما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ولو شهد لأمراة ثم ~~تزوجها قال اصبغ صحت شهادته بخلاف من اوصى لغير وارث فصار وارثا والفرق ان ~~الشهادة حدثت التهمة فيها بعد ادائها والوصية انما ينظر فيها يوم تجب بعد ~~الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد وفي النوادر قال اشهب اذا حدثت الكبيرة ~~قبل التعديل أو بعده ms2989 وقبل الحكم بطلت الشهادة بخلاف بعد الحكم قال عبد ~~الملك ولو اشهد على شهادته عليك أو سمعت منه ثم عاداك قبلت شهادته بعد ~~العداوة كما لو اداها قبل العداوة | المسالة الثانية والعشرون في النوادر ~~اذا زكيت البينة فعورضت بينته قيل أنها معروفة العدالة في موضعها ان كان في ~~موضعها من يكتب اليه القاضي ساله عنها فعل ان كان من عمله والا تركهم ولا ~~يقضي في تلك القضية فلعلهم عدول وانت تسال عما فعلت لا عما تركت قال أصبغ ~~ذلك حسن اذا كان في رفع فسيتاني به فإن كان الكشف ولم يعدلوا حكم بالمعدلين ~~ولا يستاني في غير الرفع ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسيرا وقاله ابن القاسم ~~ومتى عجز عن تعديل البينة وهي من الكورة كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بلدها ~~يعدل عنده فيكتب له بما ثبت عنده ان وثق بقاضي الكور وباحتياطه والا كتب ~~إلى رجال صالحين هنالك يسالهم عنهم ويكتفي برسوله في ذلك الذي ياتيه ~~بالكتاب ان كان مامونا وان كان الخصم الرسول فلا تقبل منه الا شاهدين على ~~كتاب القاضي أو الامناء وقاله سحنون وان اراد الخصم تزكية الشاهد قبل ان ~~يشهد لم يلزم القاضي ذلك | المسالة الثالثة والعشرون قال صاحب المنتقى قال ~~عبد الملك ومطرف تجوز شهادة من يتوسم فيه الحرية والاسلام والمرؤة والعدل ~~فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عادة السفر بخلاف العقار و الاموال ~~العظيمة والحدود لقوله تعإلى @QB@ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي ~~أقبلنا فيها @QE@ ولا يمكن PageV10P238 المشهود عليه من التجريح لأنهم ~~اخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان فإن ارتاب الحاكم قبل الحكم ~~بقطع يد أو جلد يوقف في المتوسم حتى تزول الريبة فيحكم وان ذهبت الريبة ~~اسقطهم وان قيل له هم عبيد ومسخوطون قبل الحكم كشف فإن ظهر ذلك امسك عن ~~امضاء الحكم والا حكم بها وان كان قبل ذلك نفذ الحكم فلا يرد الحكم شيئا من ~~ذلك الا ان يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمنع الشهادة PageV10P239 # | ( الباب ms2990 السابع في اشتراط العدد والذكورة ) # | قاعدة الشهادات لما كانت اخبار عن ثبوت الحكم على معين وهو مظنة ~~العداوة بينه وبين الشاهد ولو على وجه يخفي اسقاطها صاحب الشهادة ( ) بينه ~~وبينهما بخلاف الرواية وهي اخبار عن ثبوت الحكم ( ) يتهم أحد في معاداة ~~الخلق إلى قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص واما ( ) الاحكام البدنية عن ~~علمه ومن ذلك الترجمة لقول الخصم يجوز عبد الملك الوأحد العدل والمراة ~~الوأحدة اذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء ومنع سحنون ترجمة النساء والعبد ~~الوأحد وقال عبد الملك يقبل الطبيب الواحد في عيوب الرقيق وان كان غير مسلم ~~لأنه علم يؤخذ عمن هو عنده مرضي أو غير مرضي ما كان العبد حاضرا فإن غاب أو ~~مات انتقل إلى باب الشهادة عند عبد الملك فلا بد من رجلين فإن كان مما لا ~~يطلع عليه الرجال قبل فيه قول امرأة فإن غابت الأمة أو فاتت لم تقبل فيه ~~إلا أمرأتان | قال صاحب البيان قال مالك وابن القاسم لا بد في القافة من ~~العدالة واشترط ابن القاسم العدالة مع أنه يكتفي بالواحد استحسانا لأن ~~القائف عنده علم يخبر به فهو كالطبيب يقبل قوله وإن كان كافرا وعن مالك ~~يقبل القائف الواحد غير العدل | فرع مرتب في البيان قال سحنون إذا استودع ~~صبية مملوكة فمات الذي هي عنده PageV10P240 | فشهدت البينة أنه أقر بصبية ~~وديعة لك وعنده ثلاث صبايا ولم تعين البينه المقر بها قال بطلت الشهادة ~~لعدم التعيين ولم يحكم فيها بالقافة كما حكم فيما اذا وضعت أمراتك مع حوامل ~~واختلط الصبيان فقيل اختلاف من قوله وقيل الفرق وهو الاظهر ان الثانية نسب ~~فدخلت القافة والاول مال والقافة لا تدخل في الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه ~~فقال زوجتنيها فولدت هذا الولد مني وادعيت أنه ولد من زنى لم يحكم به ~~لمدعيه بالقافة | تنبيه وافقنا على الحكم بالقافة ش وابن حنبل وقال ح الحكم ~~باطل قال ابن القصار انما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واتت ~~بولد يشبه ms2991 ان يكون منهما والمشهور عدم قبوله واجازه ش فيهما لقول عائشة رضي ~~الله عنها دخل علي رسول الله & تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان مجززا ~~المدلجي نظر إلى اسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما ~~فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وسبب ذلك ان رسول الله & كان تبنى زيد بن ~~حارثة وكان أبيض وابنه أسامة اسود فكان المشركون يطعنون في نسبه فشق ذلك ~~على رسول الله & لمكانهما منه فلما قال محزز ذلك سر به & وهو يدل من وجهين ~~أحدهما أنه لو كان من الحدس الباطل شرعا لما سر & به لأنه & لا يسر بالباطل ~~وثانيهما ان اقراره & من جملة الادلة على مشروعية ما اقر عليه وقد اقر ~~مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا لا يقال النزاع انما هو في الحاق الولد ~~وهذا كان ملحقا بابيه بالفراش فما تعين محل النزاع وايضا سروره & لتكذيب ~~المنافقين لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة فتكذيب المنافق سار باي سبب كان ~~لقوله & ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل PageV10P241 الفاجر فقد يفضي الباطل ~~للحسن والمصلحة وأما عدم إنكاره & فلأن مجززا لم يتعين أنه اخبر بذلك لاجل ~~القيافة فلعله اخبر به بناء على الفراش لأنه يكون برقهما قال اصبغ لو اعتقت ~~عبدين مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب بمجزز انما مقصودنا ان الشبه الخاص ( ~~) واما سروره & لتكذيب المنافقين فكيف يستقيم السرور مع ( ) عند التكذيب ~~كما لو اخبر عن كذبهم رجل كذاب وانما يثبت كذبهم اذا كان المستند حقا فيكون ~~الشبه حقا وهو المطلوب وبهذا التقرير يندفع قولكم ان الباطل قد ياتي بالحسن ~~فإنه على هذا التقرير ما اتى بشيء واما قولكم اخبر به لرؤية سابقة لاجل ~~الفراش فالناس كلهم يشاركونه في ذلك فاي فائدة باختصاص السرور بقوله لولا ~~لأنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتا معه ولا كان لذكر الاقدام ~~فائدة وحديث العجلاني قال فيه & بعد التلاعن ان جاءت به على نعت كذا وكذا ~~فما اراه الا قد كذب عليها وان اتت به ms2992 على نعت كذا فهو لشريك فلما اتت به ~~على النعت المكروه قال & لولا الايمان لكان لي ولها شان فصرح & بان وجود ~~صفات أحدهمما في الآخر يدل على أنهما نسب واحد ولا يقال ان اخباره & كان من ~~جهة الوحي لان القيافة ليست في بني هاشم انما هي في بني مدلج ولا قال أحد ~~أنه & كان قائفا ولأنه & لم يحكم به لشريك وأنتم توجبون الحكم بالشبه وايضا ~~لم يحد المراة فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه لانا نقول ان جاء الوحي فإن ~~الولد لم يشبهه فهو PageV10P242 مؤسس لما يقوله وصار الحكم بالشبه اولى من ~~الحكم بالقرائن لان الفراش يدل من جهة ظاهر الحال والشبه يدل على الحقيقة ~~واما كونه & لم يعط علم القيافة فممنوع لأنه & اعطى علوم الاولين والآخرين ~~سلمناه لكنه اخبر عن ضابط القيافين ان الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا ~~لا أنه ادعى علم القيافة كما يقول الانسان الاطباء يداوون المحمومين بكذا ~~وان لم يكن طبيبا ولم يحكم بالولد لشريك لأنه زان وانما يحكم بالولد في وطء ~~الشبهة أو بملك كما اذا وطئها البائع والمشتري في طهر واما عدم الحد فلان ~~المراة قد تكون من جهتها شبهة أو مكرهة أو لان التعين يسقط الحد لقوله ~~تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات @QE@ الاية أو لأنه & ~~لايحكم بعلمه | ولنا ايضا ان رجلين تنازعا مولودا فاختصما لعمر رضي الله ~~عنه فاستدعى له القافة فالحقوه بهما فعلاهما بالدرة واستدعى حرائر من قريش ~~فقلن خلق من ماء الاول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل فلما وطئها الثاني ~~انتعش بمائه فاخذ شبها بهما فقال عمر الله اكبر والحق الولد بالاول ولأنه ~~علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات وتقدير ~~نفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكاة وتحديد جهة الكعبة في الصلوات وجزاء ~~الصيد | فكل ذلك تخمين وتقريب ولما قال ح الشبه غير معتبر قال يلحق الولد ~~بجميع المنازعين خلافا لنا ول ش ويدل لنا قوله تعإلى @QB@ إنا خلقناكم من ~~ذكر وأنثى ms2993 @QE@ اي كل وأحد من ذكر وانثى ولأنه العادة وقوله PageV10P243 ~~تعالى @QB@ وورثه أبواه @QE@ يقتضي جميع ذلك ان لا يكون له آباء وقوله ~~تعإلى @QB@ أن اشكر لي ولوالديك @QE@ | احتجوا بما في الصحاح ان رجلا حضر ~~عند رسول الله & وادعى ان أمراته ولدت ولدا اسود فقال له رسول الله & هل في ~~ابلك من اورق فقال نعم فقال وما الوأنها فقال سود ثم قال له فما السبب في ~~ذلك فقال لعل عرقا نزع به فقال رسول الله & فلعل عرقا نزع فلم يعتبر حكم ~~الشبه وقوله & الولد للفراش ولم يفرق ولان خلق الولد مغيب عنا فجاز ان يخلق ~~من رجلين وقد نص عليه سقراط في كتاب ( ) الحمل على الحمل ولان الشبه لو كان ~~معتبرا لبطلت مشروعية اللعان واكتفى به ولا زيدا حكم له مع الفراش فلا يكون ~~معتبرا عند عدمه كغيره ولان القيافة لو كان علما لامكن اكتسابه كسائر ~~العلوم والصنائع | والجواب عن الاول ان تلك الصورة ليست صورة نزاع لأنه كان ~~صاحب فراش انما سأله عن اختلاف اللون فعرفه رسول الله & السبب | وعن الثاني ~~أنه محمول على العادة في ان الولد لفراش واحد وعن الثالث أنه خلاف العادة ~~وظواهر النصوص المتقدمة تأباه | وعن الرابع ان الحكم ليس مصافا إلى شاهد من ~~شبه الانسان يجمع من الناس انما يضاف لخاصية اخرى يعرفها اهل القافة ~~PageV10P244 | وعن الخامس ان القيافة انما تكون حيث يستوي الفراشان واللعان ~~يكون لما شاهده الزوج فهما بابان متباينان لا يسد أحدهما مسد الآخر | وعن ~~السادس الفرق ان وجود الفراش وحده سالم عن المعارض يقتضي استقلاله بخلاف ~~تعارض الفراشين | وعن السابع أنه قوة في النفس وقوى النفس وخواصها لا يمكن ~~اكتسابها واما على قول ش ان الأمة يصح ان يملكها جماعة ملكا صحيحا في وقت ~~واحد ويطاها جميعهم بالشبهة فقد استووا فاحتاجوا إلى المرجح والنكاح لا ~~يثبت على امرأة لاثنين في وقت ولان ولد الزوجة لا يسقط نسبه الا باللعان ~~فهو اقوى فلا تندفع بالقافة بخلاف الملك لا يشرع فيه اللعان | احتجوا بان ms2994 ~~عمر ر ضي الله عنه اجاز القافة في ولد الزوجات ولان الشبه مرجح فإذا تعادلت ~~الاسباب رجع به | و الجواب عن الاول أنه انما فعل ذلك في اولاد الحرائر من ~~الزنى في الجاهلية | وعن الثاني أنه لابد ان يكون أحدهما اقوى بخلاف الملك ~~| قاعدة قول العلماء منشا الخلاف في اشتراط العدد هل هو من باب الشهادة أو ~~من باب الرواية في غاية الاشكال في الخفى وطلبته نحو ثمانية سنين فلم اجده ~~الا بعد ذلك وجدت المازري بينه في شرح البرهان ووجه الاشكال ان قولنا هل ~~هذا من ذلك الباب أو من هذا الباب فرع تصور حقيقة كل واحد منهما وضابطه كما ~~أن قولنا العبد متردد بين المالية والآدمية فرع تصورهما فما ضابطه ما و ~~بعضهم يجيب بان الشهادة التي فيها العدد و الحرية لا تفتقر لذلك وهو باطل ~~لان اشتراط العدد PageV10P245 والذكورية فرع كونهما شهادة أو رواية ~~فتعريفهما بذلك دور والذي قاله المازري رحمه الله ان متعلق الخبر ان كان ~~خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا كاثبات الحكم على زيد لعمرو أو عاما مطلقا فهي ~~رواية اجماعا نحو الاعمال بالنيات فإنه يشمل الانصار والاعصار إلى يوم ~~القيأمة وتقع صورة عأمة من وجه خاصة من وجه يختلف فيها وجود الشائبتين فمن ~~غلب أحداهما الحق تلك الصورة بباب تلك الشائبة كالشهادة على هلال رمضان ~~لأنه لا يتعدى تلك السنة عام لأنه يشمل جملة الاقليم وكالقائف والمقدم ~~والترجمان ونحوهم من جهة ان الحاكم نصبهم للناس جهة عموم لا يخص النصب أحدا ~~دون أحد ومن جهة ان قضاءهم انما يقع على معين هو جهة خصوص فصار العموم هو ~~ضابط الخبرا والخصوص ضابط الشهادة وحينئذ يتجه اشتراط العدد لتوقع التهمة ~~بالعداوة بين العدل وبين ذلك الخاص فاستظهر باخر معه ومع العبد لتوقع منه ~~الانفقة لنفاستها والنسا غير موثوق بحفظهن لضعف عقلهن واليه الاشارة بقوله ~~تعإلى @QB@ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ # | ( وفي الباب فروع ثلاثة ) # # | ( الفرع الاول ) # في الكتاب تقع شهادة النساء في الحدود والقصاص والطلاق ms2995 والنكاح والنسب ~~والولاء مع رجل أم لا وانما تجوز حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع ~~PageV10P246 عليه غيرهن للضرورة ويحلف الطالب مع أمراتين في الاموال ويقضى ~~له وتجوز في المواريث في الاموال اذا ثبت النسب بغيرهن وقتل الخطا لأنه مال ~~قال سحنون انما اجزن في الخطا والاموال للضرورة في فواتها فإما الجسد فهو ~~يبقى فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين والا لم تجب شهادتين ~~شهادتهم في النكت قيل معنى شهادتهن في المواريث ان يترك الميت اخوين ~~فيختلفإن في اقعدهما بالميت فيشهد أنه اقعد بان يكون نسب الوارث ثابتا ~~فشهدن بحضرة الورثة | فيجوز مع يمين الوارث أو الورثة ويجوز ايضا في ذلك مع ~~رجل قال ابن يونس قول سحنون خلاف رواية ابن القاسم فعن ابن القاسم اذا شهدت ~~المراتان على الاستهلال وعلى أنه صبي تجوز مع اليمين وعنه القياس ان لا ~~تجوز لأنه يصير نسبا قبل ان يصير مالا فباي شيء يرث ويورث الا ان يكون لا ~~يبقى اذا اخر دفنه إلى ان يوجد الرجال فتجوز شهادتهن قال ابن القاسم وكذلك ~~المراة تلد ثم تموت هي وولدها في ساعة يحلف أبو الوصي أو الورثة مع شهادة ~~النساء ان الام ماتت قبله أو مات قبلها فيستحقون الميراث منه لأنه مال ومنع ~~سحنون واشهب ومحمد ذلك لان الجسد يفوت والاستهلال يفوت انما يرث عند اشهب ~~وسحنون على أنه انثى وعن ابن القاسم في وصايا المدونة اذا مات رجل فشهد على ~~موته أمراتان ورجل ولم يكن معه زوجة ولا اوصى بعتق ولا له مدبر وليس الا ~~مال يقسم جازت الشهادة قال ابن القاسم وتمنع شهادتهن مع رجل على العفو عن ~~الدم كما تمنع في دم العمد وتجوز في قتل الخطا وجراحه لأنه مال وان شهدن مع ~~رجل على منقلة عمدا أو مامونة عمدا جازت شهادتهن لان العمد والخطا فيهما ~~انما هو مال واختلف قول ابن القاسم في شهادتهن في القصاص فيما دون النفس ~~وثبت على المنع قال واصلنا جوازها فيما يجوز ms2996 فيه الشاهد واليمين قيل لسحنون ~~فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه المراتين من ~~PageV10P247 القسامة فقال لا يشبه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا وفي ~~الموازية تجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجرح مع يمين المجروح وعلى القتل ~~في العمد والخطا وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موته ولا تجب بشهادة امرأة ~~واحدة على القتل قسامة خلافا لاشهب قال عبد الملك ما جاز فيه شاهد ويمين ~~جاز فيه امرأتان مع يمين قال مالك وقد تجوز شهادتهن فيما يؤدي إلى طلاق ~~وعتق ويقتضي عتق واحد كشهادتهم بشراء الزوج لأمراته فيحلف وتصير ملكا له ~~فيجب بذلك الفراق أو على اداء الكتابة فيتم العتق وكشهاتهن مع يمين بدين ~~متقدم على العتق فيرد العتق وكشهادتهن مع رجل ان المقذوف عبد فيزول الحد # | ( الفرع الثاني ) # | في الكتاب تجوز شهادة امرأتين مسلمتين في الولادة والاستهلال و ( ) ~~تقبل حينئذ شهادة النساء وحدهن لا يقبل فيه اقل من امرأتين وتمتنع شهادة ~~النساء وحدهن أو مع ( ) وصى ان كان في الوصية عتق أو ابضاع النساء وقال ~~غيره لا تجوز في الوصية ( ) لأنها ليست مالا قال سحنون الوصية والوكالة ~~ليستا مالا ولا يحلف وصي أو وكيل مع شاهد رب المال ان المال لغيرهما وتجوز ~~شهادتهن ان فلانا اوصى له بكذا مع يمينه ولو كان مائة امرأة يحلف معهن ولا ~~( ) واحدة لأنها نصف رجل وان شهدن لعبد أو أمراة أو الذمي حلف واستحق ولا ~~يحلف الوصي حتى يسمع لعدم الوازع الشرعي في حقه وان كان في الورثة اكابر ~~حلفوا واخذوا مقدار حقهم فإن نكلوا وبلغ الصغار حلفوا واستحقوا حقهم وان ~~شهد رجل وأمراتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع لأنه حكم بدني ولو ~~شهد عليه رجل واحد حلف الطالب وضمن المال المسروق ولم يقطع كما لو شهد واحد ~~ان عبد فلان قتل عبدا عمدا أو خطئا فإنه يحلف يمينا واحدة ويستحق ~~PageV10P248 العبد ولا يقبل في العمد | في التنبيهات في الموازية تمتع ~~شهادتهن في الوكالات على المال وجوز ابن ms2997 القاسم تعلمهن الشهادة واستدل يذلك ~~على جواز نقل الرجل الشهادة عمن لا يعدلنه لأن تعديل النساء لا يجوز باتفاق ~~وهو لا يصح لأن منع تعديلهن انما هو السنة اذ قد يكون الرجل معروف العدالة ~~وليس كل من يشهد على شهادة غيره تعرف عدالته وقد قيل اذا لم يعدل الفرع ~~الاصل فهي ريبة والصواب الجواز وقوله يمتنع في الوصية فيها عتق ظاهره منعها ~~في الجميع وعليه حمله شيوخنا وهو خلاف اصله في الشهادة اذا ردت للسنة لا ~~للتهمة أنها تجوز فيما لا يرد فيه كقوله في السرقة يضمن المال دون القطع ~~وقوله في شهادة رجل في وصيته فيهما عتق ووصايا بمال تجوز في المال دون ~~العتق وابضاع الفروج البضع بضم الباء الفرج يريد الوصية بانكاحهم | في ~~النكت قال ابن القاسم اذا شهدتا على الاستهلال وان المولود ذكر جاز | وتكون ~~مع شهادتهن اليمين وفي المدونة في الوصايا اذا شهد النساء مع رجل على موت ~~ميت ان لم يكن الا قسم المال جاز وهذا البدن غير حاضر وقال ابن القاسم في ~~شهادة على الولاء يؤخذ به المال ولا يثبت به الولاء أو على رجل أنه تزوج ~~أمراة وقد ماتت أنه يرثها وقال اشهب في جميع هذا وقوله تمتنع شهادتهن في ~~الوصية فيها عتق هذا على وجه ان كان للموصي مدبرون أو مكاتبون أو أم ولد أو ~~زوجات لا يضرهن لان هذه معلومة بالبينة ولا حكم للوصي في ذلك فتجوز شهادتهن ~~وان كان فيها عتق غير معين امتنعت لأنها تصير على العتق والوصي اذا اشترى ~~رقبة يخير بين عتقها وعتق غيرها فصارت شهادة على العتق أو بعينها جازت ~~الشهادة لأنه لا حكم للوصي في ذلك وان كان له بنات ثيب فلا وصية عليهن وفي ~~الابكار النظر للسلطان ويبقى نظره في غير ذلك من المال ولا تبطل الشهادة ~~كلها واما شهادتهن مع رجل على موت رجل له مدبر PageV10P249 أو أم ولد أو ~~زوجة أو نحو ذلك فلا تجوز الشهادة وان كان انما هو قسم المال ms2998 جاز عند ابن ~~القاسم قال التونسي كل ما لا يطلع عليه الرجال حكم أمراتين فيه حكم الرجلين ~~ولا يحتاج إلى يمين كعيب بالفرج والسقط وعيوب النساء والرضاع وزوال البكارة ~~ونحوه مما لا يطلع عليه المشهود له واما غيره فلا بد من ( ) رجاء الستر ~~عليها أو على أنه اشترى جارية على أنها بكر فقال وجدتها ثيبا ( ) ان ~~افتضاضها قريب حلف البائع مع شهادتهما وردها قال وفيه نظر لان القائم ( ) ~~يدعي علم ما شهدن له به فالواجب على قوله ان يحلف ولا يحلف واذا شهد رجلان ~~على اقراره بالوطء وأمراة على الولادة حلف لان المراة في هذا كالرجل ولو ~~شهدت أمرتان بالولادة كانت على أم ولد واختلف فيما تجوز فيه شهادة أمراتين ~~هل تنقل عن المراة أمراتان اجازه اصبغ كالرجال ومنعه ابن القاسم لعدم ~~الضرورة في النقل ولم يجزن الا للضرورة فلا بد من رجل معهن في النقل وقيل ~~يمتنع النقل مطلقا لأنه ليس بمال وتمتنع في المدونة شهادتهن في جراح العمد ~~مع تجويزه فيهما للشاهد واليمين وجوزهن سحنون في كل ما يجوز فيه الشاهد ~~واليمين وجوز في المدونة القسأمة بشهادة أمراتين ومنعه في المدونة ولو ~~شهدتا مع رجل على قتل رجل عمدا قال لابد من القسامة قال ابن يونس يلحق ~~بعيوب الفرج معرفة الحيض وحبس الحمل ولم يجعل للوأحدة اصل في مال ولا غيره ~~فلو سلك بالمراتين مسلك الشهادة على المال فتكون فيه اليمين وعن مالك اذا ~~شهد رجل وأمراة على الاستهلال لم تجز شهادتهما لارتفاع الضرورة بحضور ~~الرجال بمسقطة شهادة المراة وبقي الرجل وحده وجوزه ابن حبيب لأنه اقوى من ~~شهادة أمراتين وروى ابن وهب ان أبا بكر وعمر وعليا اجازوا شهادة المراة ~~وحدها فكيف بهذا قال ابن يونس قال PageV10P250 | سحنون لا تجوز شهادتهن في ~~الاحصان قال اللخمي يختلف في شهادة النساء وقبولهن وحدهن واليمين وغيرها ~~بحسب اختلاف المشهود فيه وهو ستة عشر قسما | الأول الأموال كالبيع والقراض ~~والقرض والوديعة والاجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد الذي لا قود ~~فيه ms2999 الثاني الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والاحلال والاحصان والعتق ~~والولاء والنسب والسرقة والموت | الثالث ما هو مال ويؤدي إلى ما ليس بمال ~~مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق وعلى دفع الكتابة وعلى بيع العبد من ~~أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها | الرابع ما ليس بمال ويؤدي إلى مال كالو ~~كاله بمال والنقل عمن شهد لك بمال وكتاب القاضي المتضمن بمال والنكاح بعد ~~موت الزوج أو الزوجة أو أن فلانا أعتق هذا الميت أو أنه ابن فلان أو أخوه ~~ولم يكن هناك ثابت النسب | الخامس التاريخ بما يتضمن مالا ويؤدي إلى ما ~~يتعلق بالأبدان كتاريخ الحالف بطلاق أو عتق ليقضين فلانا رأس الشهر فشهد ~~بأنه قضى قبله أو ان عليه دينا وقد اعتق عبده ولمن وطئ أمة أنه ابتاعها من ~~سيدها قبل ذلك | السادس قتل العمد | السابع جراح العمد | الثامن الزنى | ~~التاسع الاقرار بالزنى وعلى كتاب القاضي بالزنى وأن القاضي حد فلانا أو على ~~معتق أن سيده كان تبرأ من زناة في حين بيعه | العاشر ما لا يحضره غير ~~النساء كالولادة والاستهلال والحيض ونحوه | الحادي عشر النقل عمن شهد منهن ~~بمثل ذلك | الثاني عشر ما يقع بينهن فيما يجتمعن له كالصنيع والمأتم ~~والحمام من الجراح والقتل | الرابع عشر الترجمان والقائف والطبيب ومقوم ~~العيب والقاضي ومكشفه يسال عن الرجال عن التعديل والتجريج لا على وجه ~~الشهادة الخامس عشر الاستفاضه يشهد عليها PageV10P251 | السادس عشر الشهادة ~~على السماع بالاموال تستحق باربعة اوجه رجلين ورجل وامرأتان ورجل واليمين ~~وامرأتين ويمين والنكاح ونحوه بوجه واحد رجلين ( ) به المال ولا بد في ~~القطع من رجلين وما يؤدي إلى غير المال ( ) رجل وأمراتين على أنه وصي ~~بخمسين بشرا | رقبة للعتق منع ( ) عتقها الا بشهادة رجلين والعبد المعين ~~يجوز واجازه مالك كما لو ( ) فلانا رقبة للعتق وغير المال يؤدي اليه اجازه ~~ابن القاسم من النساء نظرا ( ) واختلف في التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن ~~القاسم ومنع غيرهما لان الوقت ليس ( ) كالنكاح وفي جرح العمد ثلاثة اقوال ~~ففي كتاب ms3000 الاقضية منع القطع بشاهد ويمين كالقتل وقال في كتاب الشهادات كل ~~جرح لاقصاص فيه كالجائفة يجوز فيه الشاهد واليمين لأنه مال وقيل يجوز فيما ~~ظهر من الجراح دون واكثر الشاهد واليمين فيلحق بالحدود وقيل فيما كان من ~~الشتم دون القذف يجوز فيه الشاهد اليمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في ~~الحرمة دون القذف وقيل لابد من رجلين لأنه بدني وعلي القول بأنه يقبض بشاهد ~~ويمين برجل وأمراتين واما الزنى ان كان على المعاينة فلا بد من اربعة أو ~~على ايهما كرها فعلى القول بالحد مع الاكراه فعلى المعاينة وعلى الآخر ~~يجزىء رجلان وتستحق المراة الصداق على المكره والمقر بالزنى اذا رجع ولم ~~يات بعذر فتقبل شهادة رجلين في حده ويحد المشهود عليه بكتاب القاضي مهما ~~ولا حد على قاذف المشهود عليه وقيل لا يقبل في ذلك الا اربعة قاله محمد ان ~~كان ثبت عند الاول باربعة ويحد الشاهدان واذا قال قاذف ان فلانا الوالي عرف ~~المقذوف فلا بد له من اربعة على فعل القاضي قاله محمد ومالك وهو ظاهر ~~القران | وفي الواضحة يحد القاذف دون الشاهدين لأنهما لم يشهدا على رؤية ~~قال أبو مصعب ولا القاذف ايضا لأنه اثبت ما ادعاه وعلى القول بحد المقر ~~هاهنا يحد ان شهدا عليه بالطلاق الثلاث PageV10P252 وانكر واعترف بالوطء أو ~~بعتق فإنكر واعترف بالوطء وعلى القول بعدم الحد لا يحد هؤلاء الا ان يشهد ~~اربعة على الاصل وقال محمد لا يقام الحد على السيد لامكان نسيان العتق وان ~~شهد اربعة بالطلاق واقر بالوطء حد قاله محمد وقال مالك لا يحد والاصحاب على ~~الاول وان شهدت أمراتان ان الولد ذكر فثلاثة اقوال قال ابن القاسم يحلف ~~الطالب ويستحق فجعلهما لرجل لان الذكورية مما يمكن اطلاع الرجال عليه وهي ~~شهادة على ما ليس بمال يستحق به مال وابطلها اشهب لأنها ليست ما لا على ~~اصله وقال اصبغ ان مات بالدين وطال أمره و المستحق بيت المال أو القرابة ~~البعيدة جاز أو لبعض الورثة دون بعض امتنع ms3001 لفوته واذا كان العيب لغير الفرج ~~اختلف هل يبقى الثوب عنه ليراه الرجال أو يكفي النساء هذا في الحرة واما ~~الأمة في عيب الفرج والأمة فاتت أو غابت أو القائم بالعيب هو الذي اتى ~~بالنساء يشهدن فلابد من أمراتين ولا يمين عليه أو الحاكم الكاشف عن ذلك فهل ~~تقبل امرأة واحدة أو لا بد من امرأتين قولان وان كان العيب مما يعلمه ~~الرجال كالبكارة يقول وجدتها ثيبا وكذلك البائع ولم يتول الحاكم كشف ذلك ~~فلا بد من أمراتين واختلف في الدين واما شهادتهن بانفرادهن فيما يقع بينهن ~~في المآتم ونحوها فقولان الجواز ( ) على الصبيان وان لم يكونا ( ) و المنع ~~لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان قال وارى ان ثبت ( ) فخرجت ويقتص وان ~~عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة ( ) عيب الفرج ( ) شيء قليل هاهنا واختلف ~~في قبول امرأة واحدة فيما يختص بالنساء مع اليمين وان شهد ( ) حلف المشتري ~~ورد على أحد القولين | تنبيه قال ش وابن حنبل ( ) في احكام الابدان وقال ح ~~يقبل PageV10P253 في احكام الابدان شاهد وأمراتان الا في الحدود ( ) القود ~~في النفس أو الاطراف | لنا ان الله تعإلى ذكر في المداينات رجلين @QB@ فإن ~~لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ فكان كل ما يتعلق بالمال مثله وقال ~~تعإلى في الطلاق والرجعة @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وهو حكم بدني ~~فكانت الاحكام البدنية كلها كذلك الا موضع لا يطلع عليه الرجال وقوله & لا ~~نكاح الا بولي وشاهدي عدل احتجوا بقوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من ~~رجالكم فإن لم يكونا رجلين @QE@ الاية فاقيم الرجل والمراتان مقام الرجل ~~انما عند عدم الشاهدين وهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين اجماعا فتعين ~~أنه تعالى اقامها في التسمية فيكونان مرادين لقوله & وشاهدي عدل لوجود ~~الاسم ولأنه تعالى قال @QB@ فرجل وامرأتان @QE@ وما خص موضعا ولأنها امور ~~لا تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كالاموال ولان النكاح والرجعة عقد منافع ~~فيقبل فيه النساء كالاجارة ولان الخيار والاجال ليست اموالا ويقبل فيها ~~النساء ولان الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الاقالة ولأنه يتعلق به تحريم ms3002 ~~فيقبلن فيه كالرضاع وكذلك العتق كازالة ملك كالبيع | والجواب عن الاول ان ~~معنى الاية أنهما يقومان مقام الرجلين في الحكم بدليل الرفع | ولو كان ~~المراد ما ذكرتم لقال فرجلا وأمراة بالنصب لأنه خبر كان ويكون تقديره فإن ~~لم يكن الشاهدان رجلين فيكونان رجلا وأمراتين فلما رفع على الابتداء كان ~~تقديره رجل وأمراتان يقومان مقام الشاهدين فحذف الخبر PageV10P254 | وعن ~~الثاني ان اخر الاية مرتبط باولها وقال تعإلى في اولها @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ ثم قال @QB@ وأشهدوا إذا ~~تبايعتم @QE@ على ان العموم لو سلمناه لخصصناه بالقصاص على جراح القود ~~بجامع عدم قبولهم منفردات ولان الحدود اعلاها الزنى وادناها السرقة وما قبل ~~في أحدهما يقبل في الآخر فكذلك الابدان اعلى من الاموال فلا يقبل فيها ما ~~يقبل في الاموال ولان القتل وحد القطع في السرقة وحد الخمر ليس بثابت ولانا ~~بالقياس على الزنى لا عدم اشتراط اربعة فيه ولا بالقياس على الاموال لأنها ~~لا تثبت بالنساء فتعين قياسها على الطلاق | وعن الثالث الفرق بان احكام ~~الابدان اعظم رتبة ولان الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه ~~كالقصاص ولانا وجدنا النكاح اكد من الاموال لاشتراط الولاية فيه ولم يدخله ~~الاجل والخيار والهبة | وعن الرابع ان المقصود من الاجازة المال | وعن ~~الخامس ان مقصوده ايضا المال بدلي ان الاجل والخيار لا يثبتان الا في موضع ~~فيه المال | وعن السادس أنه حل عقد لا يثبت بالنساء كما تقدم والاقالة حل ~~عقد يثبت بالنساء والنكول ايضا مقصود الطلاق غير المال ومقصود الاقالة ~~المال | وعن السابع ان الرضاع يثبت ( ) الطلاق والعتاق ازالة إلى غير الملك ~~بخلاف البيع PageV10P255 تنبيه تقبل شهادة أمراتين في الدين خلافا ل ش ~~لأنهما قد اقيمتا مقام رجل والرجل يحلف معه ولأنهما قد انضم اليهما غير ~~جنسهما احترازا من كثرتهن فيثبت الحكم كالرجل مع اليمين | احتجوا بان شهادة ~~الرجل معهن مما يزيد صدقهن فإذا انفردتا اسقطت لانتفاء المقوي وجوابهم انكم ~~تقبلون اربعة في الاموال مع عدم ms3003 الرجل فدل على عدم اعتباره وخالفنا ش في ~~قبولهن مفردات في الرضاع لكونه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز ذلك ~~كالولادة والاستهلال وخالفنا ش في قبولهن منفردات فقال لابد من اربع وقال ح ~~ان كانت الشهادة ما بين السوءة والركبة قبل فيها واحدة وقبل ابن حنبل ~~الواحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال لنا ان كل جنس قبلت شهادته في شيء ~~على انفراد كفى منه شخصان كالرجال ولا يكفي منه واحدة كالرجال وكسائر ~~الحقوق ولان شهادة الرجال اقوى واكثر ولم يكف واحد فالنساء اولى | احتجوا ~~بما روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي لهب فأتت أمة سوداء ~~فقالت ارضعتكما فاتيت النبي & فذكرت ذلك له فاعرض عني ثم اتيته فقلت يارسول ~~الله أنها كاذبة قال كيف وقد زعمت ذلك متفق على صحته وعن علي رضي الله عنه ~~أنه اجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وعن رسول الله & أنه قال في ~~الرضاع شهادة أمراة وأحدة تجزي وقياسا على الاية وعن رسول الله & أنه قال ~~شهادة أمراتين كشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع رجل الرجل ~~PageV10P256 والجواب عن الاول أنه حجة لنا لان المراة الوأحدة لو كفت لأمره ~~بالتفريق كما لو شهد عدلان بحكم ( ) & وغيره من الحكام يجب عليه تنفيذه لا ~~سيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على ان الواحدة كافية في الحكم بل ~~معناه أنه من قاعدة اخرى وهي ان من غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق ~~كان ذلك الطريق يقضي به الحاكم أم لا فإن ذلك الشيء يحرم عليه فمن غلب على ~~ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الاكل أو ان الطعام نجس حرم عليه اكله ~~ونحو ذلك واخبار الواحدة يفيد الظن فأمره & بطريق الفتيا لا بطريق الحكم ~~والالزام | وعن الثاني أنه معارض بادلتنا المتقدمة أو يحمل على الفتيا | ~~وعن الثالث كذلك ايضا | وعن الرابع الفرق ان الرواية ثبتت حكما عاما في ~~الامصار والاعصار فليست مظنة العداوة فلا يشترط فيها العدد والرجل ms3004 الواحد ~~لا يقبل في الشهادة اتفاقا | وعن الخامس أنه انما يدل بطريق المفهوم أي اذا ~~لم يكونا مع رجل لا يكونان بشهادة رجل بل بشهادة رجلين فتكون كل وأحدة كرجل ~~وهذا لنا عليكم # | ( فرع مرتب ) # | قال صاحب المنتقى اذا لم يقبلن في الطلاق والعتق فإن شهادة أمراتين ~~توجب اليمين على الزوج أنه ما طلق والسيد أنه ما اعتق لأنها شبهة كالرجل ~~الوأحد # | ( الفرع الثالث ) # | قال صاحب المنتقى اختلف في القائف هل هو من باب الشهادة أو من باب ~~PageV10P257 الخبر ( ) قال ابن القاسم لا يكفي الواحد لأنه شهادة وعن ابن ~~القاسم يكفي الواحد ( ) خبر ( ) ويلزم على هذا قبول قول العبد ( ) قال وهو ~~الاظهر اذا ساله الحاكم عنه لحقارة العبودية ولا يلزم دور ويتضح التخريج ~~ونصو بحقائق معلومة ومع الجهل بهذه الضوابط امكن ان يقال في شيء ليس مترددا ~~بينهما هو متردد كما ان من جهل المالية والادمية امكنه ان يقول انا امنع ~~قتل الوالد بولده لتردد الوالد بين المالية والادمية وبالجملة الاحاطة بهذا ~~أمر مهم فتعين على الفقيه تحصيله واكثر الفقهاء لا يعلم من هذه الحقائق الا ~~اثارها التي هي متوقفة عليها فعلمها من قبلها دور وفساد فقه والله اعلم | ~~نظائر قال العبدي المتردد بين الشهادة والخبر سبع القائف والترجمان والكاشف ~~عن البينات وقائس الجرح والناظر في العيوب كالبيطار والطبيب قال ابن حبيب ~~ولو كان البيطار فاسقا لأنه علم وضعه الله فيه والمستنكه للسكران اذا أمر ~~الحاكم بذلك واما الشهادة على الشرب فلا بد فيه من اثنين كالتقويم لسلع ~~والعيوب والرقبة والصيد في الحج واختلف في الحكمين فيقيل اثنين وقيل وأحد ~~لأنه حاكم PageV10P258 # | ( الباب الثامن في موانع قبول شهادة العدول ) # | وهي عشرة # | ( المانع الاول ) # | تهمة القرابة والنكاح وفي الكتاب تجوز شهادة الاخ والاجير والصديق ~~الملاطف الا ان يكونوا في عياله والمولى لمن اعتقه دون ابنه وابيه وأمه ~~وعبد ابنه والزوج والزوجة والجد وابن الابن ولا تجوز شهادتهم له ولا في ~~تجريح من شهد عليه في التنبيهات الملاطف المختص بالرجل الذي يلاطف ms3005 كل واحد ~~منهما صاحبه والملاطفة الاحسان والبر وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ولو ~~كانت الملاطفة من أحدهما كانت مسالة الاخوين الذي ينال أحدهما بر الآخر ~~واشترط مرة التبريز في الآخر ولم يشترطه اخرى وقيل في اليسير دون الكثير ~~والمبرز بكسر الراء المهملة من البارز في حملة السباق أي تقدم على أقرانه ~~قال اللخمي في الصديق المنع لمالك اذا كانت تناله صلته والا جازت وجوزه ابن ~~كنانة في اليسير ويمتنع الملاطف للملاطف وغيره وقيل تجوز مطلقا قال ابن ~~يونس قال سحنون معنى الذي ليس في عياله من الاجراء هو الاجير المشترك نحو ~~الصباغ ومن جميع عمله لك ويدفع اليه مؤنته امتنعت شهادته بشهادته كان في ~~عيالك أم لا وقال ابن القاسم الاخ يعدل ومنعه اشهب لان تعديل اخيه شرف له ~~قال ابن حبيب تجوز شهادتك لمن هو في عيالك لعدم التهمة وقيل ان كان الذي في ~~العيال قريبا كالاخ ونحوه امتنعت شهادتك له لانك تدفع بذلك النفقة عنك ~~وكونك لا تنفق عليه PageV10P259 معرة عليك بخلاف الاجنبي قال وهذا استحسان ~~ولا فرق بينهما وتمتنع شهادته لجده أو جدته من قبل الرجال والنساء لان الجر ~~اليهم جر له والدفع عنهم دفع عن نفسه | قال اصبغ يمتنع نقل الاب عن الابن ~~والابن عن الاب وان كانا مشهوري العدالة وكل من لا يعد له لا ينقل عنه لان ~~النقل عنه تقرير لشهادته وعدالته وجوز مطرف النقل لأنه لا يمتنع به الا ~~المشهود له دون التعديل لأنه ينتفع المعدل ( ) وجوز عبد الملك شهادة الابن ~~مع أبيه قال مالك ولا يشهد لأحد ابويه عن الآخر الا ان يكون مبرزا ويشهد في ~~يسير وجوزه ابن نافع الا في ولاية الاب أو يزوج على أمه ( ) ان يكون غصب ~~لأمه وقال سحنون في والدين مسلمين شهدا على غريم لابنهما وهو كافر له ولد ~~كافر يمنع لأنها شهادة لاخيهما الكافر بالمال فلا للتهمة وعلى هذا لو شهدا ~~ان اباهما العبد جنى جناية امتنع | لاتهأمهما في اخراجها من ذلك المالك قال ms3006 ~~ابن القاسم لو شهد اربعة على ابيهم بالزنى لم يقبلوا لاتهامهم على الميراث ~~ويحدون وقال اشهب ان كان الاب عديما اوحده الجلد جاز ومنع أبو بكر اللباد ~~اذا كان معدما لان نفقته تلزمهم فتزول بالرجم قال اشهب وشهادتهم أنه قتل ~~فلانا عمدا كشاهدتهم بالزنى وهو ثيب قال ابن القاسم ويجوز على ولده أو ~~والده الا ان يكون عداوة الا في طلاق ضرة أمه وأمه حية أو مطلقة بخلاف ان ~~ماتت وتجوز لابنه الكبير على ابنه الصغير الا ان يتهم بالاثرة والميل اليه ~~ويمتنع لصغير أو سفيه كبير على كبير لأنهما مظنة الشفقة وقاله سحنون ثم رجع ~~للمنع في حق الابن مطلقا PageV10P260 لما جاء من السنة في منع الشهادة ~~للابن ومنع ابن القاسم لزوجة أبيه ولابن زوجته وام أمراته ووالدها وكذلك ~~شهادة المراة لابن زوجها قال اصبغ ليس هو بالبين وجوزها سحنون لوالدي ~~أمراته وولده الا ان يلزم السلطان ولدها البينة عليها لضعف زوجها عن ذلك ~~وجوز شهادته لزوج ابنته وابي زوجها ولأمه ولابيه وأمراته التي فارقها وان ~~كان له منها ولد دون تزكيته لها وعنه ان كان مليا لا يحتاج ولده لأنه جاز ~~والا فلا وكل شهادة تجلب نفعا لمن لا تجوز الشهادة له تمتنع عند ابن القاسم ~~دون سحنون وعن مالك تمتنع شهادتك لاخيك كان في عيالك أو كانت عياله عيالك ~~اذا اصبت شيئا ناله منه وتجوز شهادتك لعمك وخالك وابن اخيك الا ان تكون انت ~~في عياله وان كان في عيالك جازت في الحقوق الا في القصاص وما فيه جملة ~~وتتمه وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته ومن لا فلا وفي الموازية تجوز ~~شهادته ان فلانا قتل اخاه ان كان الولي والوارث غيره وقيل يجوز للاخ مطلقا ~~الا ان تناله صلته قال ابن القاسم تمنع شهادة القرابة والموالي في الرابع ~~التي يتهمون فيها بالجر اليهم أو إلى بنيهم ولو على بعد مثل حبس مرجعه ~~اليهم وإلى بنيهم قال اللخمي يمنع للاجير اذا كانت نفقتك عليه تطوعا ms3007 أو من ~~الاجرة لانك تخشى ان لم تشهد له يتركك وكذلك شهادة القصار ونحوه للتاجر ~~لأنه يرجو منه ان يخصمه بالعمل دون غيره من الصناع وتجوز شهادة التاجر له ~~إلا ان يكون مرغوبا في عمله PageV10P261 # | ( فرع ) # | قال اللخمي اذا ردت شهادة الزوج لزوجته في العتق فإن كان عبدا فاختارت ~~نفسها الزم الطلاق باقراره بالعتق واختيارها أو اختارت البقاء فهل يمنع ~~منها ليلا يرق ولده أم لا لان له حقا في الاصابة والتعدي من السيد في ثاني ~~حال قال وان المنع الا ان لا ( ) ويعزل عزلا بينا وكذلك ان كان حرا يختلف ~~في تمكينه منها # | ( فرع ) # | قال ان شهد ان زوج امته طلقها أو ان عبده طلق أمراته ردت لاتهامه ~~بتفريقهما من الزواج فإن صدقت الأمة السيد حرم عليها تمكين الزوج # | ( فرع ) # | قال يمنع لسيد أبيه وسيد ولده أنه باعه أو وهبه وكان السيد مسيئا ثبتت ~~اسائته أو الثاني ابن والا جازت # | ( فرع ) # | قال يختلف اذا شهد لأحد بنيه على الآخر وهما صغيران أو كبيران أو صغير ~~وسفيه اذا لم يعلم حاله معهما | لان العادة اخفاء المودة بين الاقارب حتى ~~لا يتغيروا استبقاء لو دهم فقد يكون يحب أحدهما ونحن لا نعلم والا فالسؤال ~~متجه بسبب استواء المشهود له والمشهود عليه في الريبة فهما كالاجنبيين فلا ~~تهمة والفرق ما تقدم وهو تعليل المنع بين الابوين قال صاحب البيان لو شهد ~~لولده على ولد ولده رد قولا واحدا ويجوز عكسه اتفاقا لانتفاء التهمة قال في ~~النوادر قال مالك الذين تمتنع الشهادة لهم من القرابة الابوان والجد والجدة ~~والولد وولد الولد من الذكور أو الاناث وتجوز شهادة غيرهم PageV10P262 # | ( فرع ) # | قال اللخمي تجوز شهادته على أبيه بطلاق أمه وهو ينكر ذلك واختلف ان ~~كانت القائمة بذلك منعها اشهب لأنها لأحد الابوين واجازها ابن القاسم مطلقا ~~من غير تفصيل انكار أو غيره واختلف اذا شهد بطلاق غير أمه وأمه حية مطلقة ~~منعها ابن القاسم واجازها اصبغ وهذا اذا كانت منكرة فإن كانت قائمة ~~بالشهادة والام ms3008 في عصمة الاب منعها سحنون واجازها اصبغ قال والقياس المنع ~~والام في العصمة أم لا لان العادة عداوة الولد لأمراة أبيه قال صاحب البيان ~~لا خلاف في شهادته على أبيه أو ابنه في الحقوق غير الطلاق فلو شهد على أبيه ~~أنه طلق زوجتيه أحداهما أمه وهي غير طالبة الطلاق والآخرى طالبة طلقتا كانت ~~الشهادة واحدة منهما اتحدت الشهادة أو تعددت لاتهأمه في أمه بما رغب وفي ~~ضرتها بما يكره من رضا أمه وان كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة ان كانت واحدة ~~لأنها تسقط في الضرة التهمة وفي أمه لاتهامه في بعض الشهادة فإن تعددت نفذت ~~في أمه دون الآخرى أو طالبتين الطلاق ردت ان اتحدت لأنها تسقط في حق أمه ~~للتهمة وفي الآخرى لاتهامه في بعض الشهادة فإن افترقت نفذت للضرة وترد لأمه ~~لأنه شاهد لها لما تطلب # | ( فرع ) # | قال شهادة الاخ تمتنع فيما فيه له أو عصب أو ما يكسب حظوة ومنزلة أو ~~يدفع معرة كتعديله أو تعديل من شهد له وتجريح من جرحه وفي الاموال اربعة ~~اقوال ثالثها ان كان مبرزا جاز والا فلا ورابعها يجوز في اليسير قال وادى ~~الرد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه ويجوز في الوسط PageV10P263 ان كان ~~مبرزا ويرد في اليسير من غير المبرز ومتى كان للاخ المشهود له والمشهود ~~عليه مقابحه توجب الحمية ردت مطلقا ويختلف في جراح الخطا كما تقدم في المال ~~لأنها مال والمذهب المنع في جراح العمد لأنها موطن الحمية واجازها اشهب ~~وحيث منعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد للاخ بذلك وتجريح من جرح شاهده أو ~~شهد عليه وكل من لا تجوز الشهادة له لا تجوز لغيره بمال قال صاحب البيان لا ~~خلاف في شهادة ( ) في المال وان عظم اذا لم يكن في عيال المشهود له واجاز ~~ابن القاسم شهادته في ( ) ومنع سحنون فيمن يتحمل بنكاحه ويحتمل ان يكون ~~تفسيرا لقول ابن القاسم وظاهر قول ابن القاسم جواز تعديله ونفي التجريح عنه # | ( فرع ) # | في النوادر منع سحنون شهادة ابن الملاعنة ms3009 لابيه الذي نفاه لأنه يتوقع ~~منه استلحاقه # | ( فرع ) # | قال اصحابنا تجوز شهادة الابن لابيه أنه وكل فلانا وكذلك الابن لابيه ~~والجد والجدة وأحد الزوجين لصاحبه واما ان كان اجنبيا وكل أحدهم فيمتنع ~~لأنها شهادة يستوجب بها قبض المال وأنه وكل غيره عليه لا له قال سحنون تجوز ~~شهادة الابن ان اباه لما كان قاضيا حكم لهذا بكذا وكذلك الابن وكان يمنع ~~ذلك ثم رجع للجواز لعدم التهمة | قاعدة اصلها قوله & لا تقبل شهادة خصم ولا ~~ظنين بالظاء المعجمة وهو المتهم والتهمة ثلاثة اقسام ملغاة اجماعا كشهادة ~~الانسان PageV10P264 لرجل من قبيله أو اهل بلده ومعتبرة اجماعا وهي شهادة ~~الانسان لنفسه ومختلف فيها هل تلحق بالاول لقصورها عن الثاني أو الثاني ~~لارتفاعها عن الاول وهذه القاعدة هي منشا الخلاف في جميع موانع الشهادة | ~~تنبيه وافقنا الائمة في عمودي النسب علوا أو سفلا وخالفونا في الاخ اذا ~~انقطع لاخيه وفي الصديق الملاطف | لنا الحديث المتقدم ولهم الايات الدالة ~~على قبول الشهادة | والحديث اخص فيقدم ووافقنا ح وابن حنبل في الزوجين ~~وخالفنا ش | لنا الحديث المتقدم معتضدا بقوله تعالى ^ ( ومن اياته ان خلق ~~لكم من انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ^ وكل واحد ~~منهما ينبسط في مال صاحبه اكثر من بسطه في مال أبيه وابنه وهما يتوارثان ~~ولا يسقطان في الارث كالابن والأب احترازا من غيرهما من القرابة فإنهم ~~يسقطون فكان الشبه بعمودي النسب اقوى والزوج يتجمل بمال امرأته والمرأة ~~تتسع بمال زوجها واحتجوا بعموم النصوص ك @QB@ ذوي عدل @QE@ و @QB@ شهيدين ~~من رجالكم @QE@ من غير تفصيل ولان كل شخصين قبلت شهادتهما لهما اذا لم يكن ~~بينهما معاوضة فقيل اذا كانت كالبيع والاجازة ولان عقد النكاح لا يزيد على ~~ثبوت حق في ذمتها وذلك لا يمنع الشهادة | وغاية استحقاق الزوج لمنافعها ذلك ~~ولان النكاح مندوب اليه فلا يكون سببا لابطال الشهادة | والجواب عن الاول ~~ان دليلنا خاص فيقدم على العمومات | وعن الثاني ان مقصودالبيع والاجارة ~~المكايسة ومقصود النكاح المودة PageV10P265 والمكارمة فحصلت التهمة ولأنه ms3010 ~~سبب يوجب الارث وذلك دليل قوته بخلاف البيع | وعن الثالث ان ثبوت الحقوق في ~~الذمم لا يوجب مودة بخلاف النكاح | وعن الرابع ان المندوب اذا افضى للتهمة ~~منعها من جهة التهمة لا من جهة الندب كالشريكين اذا ندبا للشركة ~~كالمتساعدين في الحج ولا تقبل شهادة أحدهما للاخر # | ( المانع الثاني ) # | العداوة في الكتاب تجوز شهادة المسلم على الكافر وفي الجواهر لا يقبل ~~العدو على عدوه ويقبل له والعداوة المانعة التي ليست من اسباب الدين ~~فالمنازعة في مال أو جاه التي تحمل الغصب وتحمل على الفرح بالمعصية والغم ~~بالسرور والغضب لله لا يمنع ككون المغضوب عليه كافرا أو فاسقا فإنه يدل على ~~قوة الايمان فهو اولى بان يؤكد العدالة قال الامام أبو عبد الله الا ان ~~يسري ذلك إلى افراط لذى الفاسد حتى يحقد الصدر فيعاديه حينئذ لنفسه لا لله ~~ا فترد الشهادة اذا تحققت التهمة ولو كانت عداوة الدين تمنع لما قبلت ~~شهادتها على الكافر ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح العداوة لا تمنع مطلقا لنا ~~قوله & لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنة التهمة والعدو متهم على عدوه ~~وقوله & ولا تقبل شهادة ذي العمر على اخيه ولا الخائن والخائنة ولا البائع ~~لاهل البيت والبائع قيل السائل وقيل البائع لاهل البيت كالوكيل وغيره ~~والغمر الحقد وهذا نص وقياسا على الولد بجامع التهمة PageV10P266 | احتجوا ~~بالظواهر نحو قوله تعالى @QB@ ذوي عدل @QE@ ^ ( وشهيدين من رجالكم ) ^ ولان ~~عدالته تمنعه ان يشهد على عدوه بالباطل ولأنهما ليس بينهما سبب توارث فلا ~~تمتنع شهادته عليه قياسا على غير العدو | والجواب عن الاول ان دليلنا اخص ~~من تلك العمومات فيقدم عليها | وعن الثاني أنه ينتفض بغمر ذي النسب ولا ~~نسلم ان العدالة تمنع الا عند عدم المعارض | وعن الثالث الفرق ان العداوة ~~توجب التهمة بخلاف غير العدو # | ( وفي الباب ثمان مسائل ) # | المسالة الاولى قال صاحب البيان قال مالك اذا ردت للعداوة لا يحلف ~~بخلاف الخلطة وعن سحنون ذلك اكد من الخلطة فيحلف وهذا على الخلاف في الخلطة ~~هل ms3011 لا تثبت الا بما تثبت به الحقوق أو يكتفى فيها بالشاهد الواحد والمراة ~~الواحدة | المسالة الثانية قال قال مالك اذا شهد وجب عليه ان يخبر الحاكم ~~بأنه عدو وعن سحنون لا يخبر تنفيذا للحق ولا يسعى في ابطاله وهو الاصح ~~وقولهم لو سكت لكان ساعيا في اثبات الحكم بغير سببية ضعيف لان الحق يصل وهو ~~المقصود قال ابن القاسم واذا ادعى انك تعلم ان الذي يشهد عليه بريح الخمر ~~عدوله اخبرت بذلك القاضي الا ان يكون المشهود عليه اقر عندك ان الذي وجد ~~منه خمر فلا يخبره بذلك حتى يقام الحد وكذلك اذا اقر عندك بالدين الذي شهد ~~به عليه اعداؤه لا يخبر القاضي بذلك | المسالة الثالثة قال قال ابن القاسم ~~اذا سجن صاحب السوق سكرانا لا يشهد عليه وبسجنه صار عدوا وكذلك اذا شهدوا ~~بالزنى وتعلقوا بالمشهود PageV10P267 عليه ورفعوه للسلطان لان الرفع ~~والتعلق لا يلزمهم بل مكروه لأنهم مامورون بالستر فلا تنفذ شهادتهم عليه ~~وصاروا قذفة يحدون الا ان ياتوا باربعة غيرهم على شروط شهادة ( ) موكلين ~~بذلك صحت شهادتهم وقال اصبغ ومطرف تقبل شهادة الاولين لان الستر وان أمروا ~~به الا أنه لم يحرم عليهم ذلك فيقبلوا اذا فعلوا ذلك لله ولو شهدوا فيما ~~يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق لجازت وان قاموا لان القيام متعين وقال ~~بعض المتاخرين على قول ابن القاسم ترد لاتهأمهم في اتمام ما قاموا فيه | ~~المسالة الرابعة قال قال ابن القاسم تجوز شهادة اعداء الوصي عن الصبي أنه ~~جرح انسانا أو على الميت بدين اذا لم يكن بيد الوصي مال تؤخذ منه دية ~~الجراح أو كانت ديته اكثر من الثلث حتى تحمل العاقلة وكذلك الدين يجوز قبل ~~ان يصير المال بيد الوصي اما بعد فلا وتمتنع شهادة اعداء الاب على الابن ~~قال سحنون تجوز على الابن وكذلك اعداء الابن على الاب في المال دون القصاص ~~والحدود وكذلك على الاخ ووافق ابن القاسم سحنون أنها تجوز على الاخ في ~~المال لخفته قال ابن يونس قال محمد ms3012 تمتنع شهادة عدوك عليك وتجوز على ولدك ~~وان كان في كفالتك اذا لم يكن في شهادته حد أو قصاص لان ذلك يلصق بك وكذلك ~~الام والجلد ومنع عبد الملك شهادته على ابنك مطلقا لأنه يؤملك | المسالة ~~الخامسة قال صاحب البيان قال ابن القاسم اذا حدثت العداوة بعد الاداء وقبل ~~الحكم لا يضر لتاخر المانع عن زمن الاعتبار قال اللخمي اذا كانت عنده شهادة ~~وهو يذكرها ثم عاداه فاختلف في قبول شهادته قال والقبول احسن اذا كانت قيدت ~~عنه حذر الزيادة والتغير والقول الآخر يلاحظ PageV10P268 ان الشاهد قد تكون ~~عنده شهادة فيها ريبة فيتحدث بها قبل الاداء ولا يذكر الريبة فيؤديها بعد ~~العداوة مع الريبة المانعة | المسالة السادسة قال ابن يونس قال سحنون ان ~~شهدت عليه فشهد عليك بعد ذلك وهو في خصومته ردت شهادته وذلك بعد الشهرين ~~ونحوهما من وقت شهادتك عليه | المسالة السابعة قال اللخمي اذا اصطلح ~~المتهاجران قال عبد الملك ترد الشهادة لأحدهما على الآخر بقرب الصلح حتى ~~تظهر البراءة من العداوة قال ابن كنانة يجوز عقيب الصلح ان كانت الهجرة ~~خفيفة في أمر خفيف وقال محمد تجوز الشهادة اذا اصطلحا ولم يفرق وقال عبد ~~الملك ان سلم عليه ولم يكلمه امتنعت الشهادة | المسالة الثامنة في الجواهر ~~كل من لا تجوز شهادته عليك لا يزكي من شهد عليك # | ( المانع الثالث ) # | تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة | وفي الكتاب تمتنع شهادته ~~لمكاتبة لان الكتابة له ولا مراته بالعتق لان ولده يبقى حرا بخلاف شريكه ~~المفاوض في غير التجارة اذا لم يجر لنفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم ان ~~باع أحدهما سلعة بينهما من رجل ولم يقبضها المبتاع حتى باعها البائع من آخر ~~وقبضها الثاني فلا تجوز شهادة الذي لم يتول البيع للاول بالشراء وان كان ~~الثاني قد اشتراها بفضل ( ) الشاهد من الفضل شيئا قال ابن يونس ينبغي اذا ~~اشتراها الثاني بمثل الثمن الاول ( ) قبول شهادته لعدم التهمة ووجه الاول ~~أنهما متفاوضان فكأنهما معا باعا من الثاني ms3013 ولا يقبل قوله ان شريكه باعها ~~من الاول ويجب على المقر ان يعطي نصف الزائد عن الصفقة الاولى للاول ~~PageV10P269 # | ( فرع ) # في الكتاب تجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ويحلف الطالب ~~مع الوارث الواحد ان كان عدلا ويستحق فإن نكل اخذ من شاهده قدر ما يصيبه من ~~الدين لاعترافه بذلك وان كان سفيها امتنعت شهادته لسفهه ولم يرجع عليه لعدم ~~نفوذ اقراره وتجوز شهادة الوصيين ان الميت اوصى إلى فلان معهما لأنه نفع ~~لغيرهما وقال غيره ان ادعى ذلك فلان ولم يجرا بذلك لانفسهما نفعا وكذلك ~~الوارثان فتجوز وتجوز شهادة الوارثين على نسب يلحقانه بالميت أو دين أو ~~وصية أو ان فلانا وصي وان شهدا ان اباهما اعتق هذا العبد ومعهما اخوات أو ~~زوجة الاب فإن لم يتهما في ولائه لذاته جازت شهادتهما وان اتهمهافي جر ~~ولائه امتنعت وتمتنع شهادة الوصي بدين للميت لأنه خليفة الا ان يكون الورثة ~~كبارا عدولا ولا يجبر بشهادته شيئا ياخذه وتمتنع شهادة الوصي لورثة الميت ~~بدين لهم على الناس لأنه الناظر لهم الا ان يكونوا كبارا عدولا فإنه لا ~~يتهم لهم في التنبيهات قوله للسفيه ترد شهادته ظاهره اشتراط الرشد في ~~العدالة هو قول اشهب ولم يشترطه مالك في كتاب التفليس وقوله الا ان يكون ~~الورثة كبارا عدولا يقتضي اشتراط العدالة في الرشد قاله بعض شيوخنا حتى قال ~~ومعناه عندي ان يكونوا مرضيين في احوالهم لا عدالة الشهادة والقولان في ~~المذهب في اشترط الدين في الرشد وقال بعضهم اراد بالعدالة الوجه الذي لا ~~يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم فتنتفي التهمة عن الوصي واذا لم يكونوا عدولا ~~فهم مختلف فيهم فيتهم الوصي لكون الورثة معرضين للايصاء قال ابن يونس يحلف ~~مع الوارث العدل ان حقه لحق وأنه ما قبض من الميت شيئا منه ولا اسقطه عنه | ~~وقوله ياخذ منه نصيبه يريد اذا اقر الشاهد ان الدين باق على PageV10P270 ~~الميت وان لا ياخذ منه شيئا حتى يحلف أنه ما قبض منه ولا اسقطه عنه ms3014 وعن ابن ~~القاسم اذا احتضر فقال ما شهد علي به أنه من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة ~~دينار ولم يوقت وقتا ثم مات فشهد الولد لقوم فلا بد من اليمين ان كان الولد ~~عدلا وان لم يكن عدلا أو نكل المشهود له لزم الولد نصيبه من الدين وان كان ~~سفيها امتنع اقراره في ميراثه ولم يحلف الطالب قال ابن القاسم لو شهد ~~الولدان ان اباهما اعتق هذا العبد وشهد اجنبيان أنه اوصى بالثلث ( ) ذان ~~أنهما في ولايته امتنعت شهادتهما والا جازت وفي النوادر قال مالك اذا شهد ~~ولي اليتيم له وهو يخاصم قبل الخصومة أو بعدها في مال يلي قبضه لا تقبل قبل ~~ولا بعد ويقبل فيما لا يلي قبضه لان القبض ولاية وقد يقترض ويتجر فيما قبض ~~فيتهم في ذلك واذا زالت الولاية قبلت الا ان ترد أو لا قال مالك وتجوز ~~شهادة الوصي على اليتيم في زمن الاية كالوالد | وفي الجلاب المنع لأنه يتهم ~~في راحة من ضبط المال قال سحنون اذا اتيا بكتاب مختوم للقاضي ( ) على وصية ~~وهما الوصيان سالهما ان قالا قبلنا الوصية | ردت شهادتهما ( ) # | ( فرع ) # في الكتاب شهد ان فلانا كفيل لفلان ولوالدهما بمال اولهما ولفلان على ~~فلان مائة بأنه لم يجر أحدهما لجر النفع بهما بخلاف شهادة بوصية اوصى له ~~فيها بشيء تافه لا يتهم فيه فيجوز له ولغيره وعنه لا يصح بعض الشهادة دون ~~بعضها وعن مالك اذا أنهم امتنعت له ولغيره وقال سحنون في هذا الاصل ~~PageV10P271 اختلاف عن مالك وقال يحيى بن سعيد ان شهد معه غيره جازت له ~~ولغيره والا جازت لغيره دونه وعن مالك لا تجوز له ولا لغيره مطلقا في ~~التنبيهات لا يختلف في رد شهادته لنفسه اذا اشهدهما بشيء ولغيره وان كان ~~الذي شهد به لنفسه حقيرا الا ما في الموازية أنها تجوز له ولغيره اذا كان ~~الذي له يسيرا كالوصية وقيل يجوز منها شهادته فقط تخريجا ويحتمل ان ما في ~~الموازية وقول ابن القاسم في ms3015 الوصية أنه ان كان الشاهد فيها يبين أنه ان ~~كان وحده حلف المشهود له واخذ ما شهد له به لنفسه لأنه كخز وأحد وهو فيه ~~يحكم اتبع وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وان معه غيره اخذ الآخر حقه بغير ~~يمين لاجتماع شاهدين له واخذ ايضا حقه بغير يمين لكونه تبعا لحق صاحبه لم ~~يختلف شيوخنا ان هذا معنى قول ابن القاسم واختلف في تاويل قول ابن سعيد قيل ~~معناه ان كان وحده جازت لغيره مع يمينه وامتنعت له وان كان معه غيره جازت ~~لغير بغير يمين وله بغير يمين معاتبة بشتهدين وقيل ان كان معه غيره لم ياخذ ~~هو حقه الا بيمين مع شهادة صاحبه وقاله مالك ففي المدونة قولان لمالك ~~وتاويلا قول ابن سعيد قولان اخران وان كان ما شهد به لنفسه في الوصية كثيرا ~~ردت شهادته في الجميع على المشهور للتهمة وقيل يجوز لغيره دون نفسه وهو أحد ~~الاقوال في الجلاب | قال بعض الاندلسيين تجويزه هاهنا ان كان الذي له يسيرا ~~مع المنع مطلقا اذا شهد أنه اوصى لابنه اختلاف اذ لا فرق في التهمة قال ~~وليس كذلك لأنه في القرابة انما اجاب عن شهادة الاب لابنه ولم يعترض للوصية ~~ولا فرق بين الوصية له أو اليه في تنفيذ يسير المال الذي لو اوصى له في ~~جملة وصية لم يتهم فيه أو تنفيذ عتق وشبهه مما لا يتهم فيه أو هو لا يتشرف ~~مثله باسناد الوصية قاله في المستخرجة وفي النكت تجوز شهادته في الوصية له ~~فيها يسير PageV10P272 بخلاف سائر الحقوق لأنه ضرورة يخشى من تأخيرها ~~معالجة الموت وقوله اذا شهد وارثان ان فلانا تكفل لفلان ولوالدهما لا يجوز ~~معناه في حق واحد واما في حقين تكفل لفلان بكذا ولوالدهما في شيء اخر بكذا ~~فيجوز للاجنبي قال التونسي اذا ردت الشهادة للتهمة لم يجز للغير بخلاف اذا ~~ردت للسنة كشهادته بمال وعتق فيجوز ما قابل المال دون ما قابل العتق لان ~~الشاهد لم يتهم في صدقه بخلاف ms3016 التهمة وقال اصبغ اذا شهد كل واحد منهما ~~لصاحبه ان الميت اوصى له بكذا والكتاب واحد أو متعدد صحت الشهادة ويحلف كل ~~وأحد مع شاهده قال ابن القاسم اذا شهد على وصية اوصى له فيها ثبت الثلث ~~والوصايا تحيط بالثلث فإن كان الميت يداين الناس ويشك ان كان له على الناس ~~ديون ثبتت بطلت الشهادة أو لا يداين الناس جازت قال ابن يونس اذا شهد في ~~وصيتين مختلفتين لهما في أحداهما يسير جازت الوصيتان والا ردت فيهما وعن ~~مالك اذا اشهدهما ان ثلث ماله ثلث للمساكين وثلث لجيرأنه وثلث لهما تجوز ~~شهادتهما لأنها يسيرة قال اللخمي في المدونة اذا شهد في ذكر حق له فيه شيء ~~ردت له أو لغيره قال في المجموعة لان أحدهما لا ياخذ منه شيئا الا شاركة ~~الآخر فيه ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته قال فعلى هذا تجوز شهادته في ~~الوصية لغيره وان كثر ما يخصه منها اذا كانت الوصية لأحدهما بعبد وللاخر ~~بثوب مثلا لان أحدهما لا يدخل على الآخر فهي كشهادتين فلا ترد شهادة ~~الاجنبي فإن قال انا اعلم ان شهادتي لا تقبل في نصيبي وانما قصدت حق غيري ~~وذكرت ما اوصى لي به لاؤدي أم جلس على ما وقع فاولى ان تبطل في حق الاجنبي ~~| قال مطرف وعبد الملك اذا شهد بعض الشهود لبعض على رجل وأحد في مجلس ~~امتنعت أو شيئا بعد شيء جاز أو على رجلين جاز في مجلس أو مجالس قال واخرى ~~ردها كانت على رجلين أو رجل في مجلس أو مجالس لفظا PageV10P273 أو بكتاب ~~لاتهامهما على اشهد لي واشهد لك الا ان يطول ما بينهما قال مالك اذا شهدت ~~عليه بمال في يدك أنه تصدق به على فلان وفلان حاضر جاز أو غائب امتنعت ~~لأنها ملك على اقر لك المال في يدك قال محمد سلم المال ولا تشهد لانك ان ~~شهدت رددت للتهمة فلا تقبل بعد ذلك اذا قدم الغائب لتهمة الرد واذا سلمته ~~شهدت له اذا قدم ms3017 قال وارى ان يثبت بالمال للحاكم أو قلت له اوقفه حيث ترى ~~ان تقبل الشهادة ويكاتب المشهود له الا ان تبعد غيبته فيحلف صاحبه الغائب ~~وياخذ فإن قدم حلف واسترجعه ولو كان المال مما لا تتهم انت في الانتفاع به ~~يبقى به عندك كالثوب قبلت الشهادة لان العبد لا يتهم في مثل هذا وقد تسلف ~~الدنانير حكى صاحب البيان فيما اذا شهد بوصية له فيها شيء الاربعة الاقوال ~~المتقدمة ثم قال وهذا اذا كانت الشهادة على وصية مكتوبة اما اللفظ فقط نحو ~~لفلان كذا ولفلان كذا والشاهد أحدهم والذي له يسير امتنعت شهادته لنفسه دون ~~غيره وقد يقال يبطل لغيره ايضا على تاويل ضعيف وان كان الذي له كثيرا ~~امتنعت لنفسه اتفاقا ولغيره على رواية اشهب لأنه روى أنه لا تجوز شهادته في ~~وصية بعد الوصية التي له هو وليس له في الثانية شيءومع ذلك منع الاشهاد به ~~قال محمد لا تجوز شهادته في الثانية الا ان يشهد أنه نسخ الاولى ويجوز ~~لغيره على قول مطرف # | ( فرع ) # | في الكتاب توفي أحد المسافرين من قبائل شتى واوصى بوصية تمتنع شهادة ~~بعضهم لبعض فيها وان شهد على وصية فيها عتق ووصايا القوم نفذت في الوصايا ~~للقوم مع ايمانهم دون العتق فإن ضاق الثلث فإنما لهم من الثلث ما فضل عن ~~العتق وانما تبطل كلهالو شهد لنفسه فيها ولو شهدت PageV10P2274 أنه تصدق ~~بما اودعك لفلان أو اقر به حلف مع شهادتك واستحق ان كان حاضرا وتبطل شهادتك ~~ان كان غائبا خشية اتهامك بانتفاعك بذلك المال قد تقدم كلام اللخمي على هذا ~~في الفرع الذي قبله قال ابن يونس انما يتهم في الوديعة اذا كانت طيبة تنتفع ~~انت في مثلها بالمال | في الموازية اذا أوصى لك بعبده ولهما ثبت ماله فشهدا ~~عليك انك قتلت الموصى له ردت شهادتهما لأنهما ينتفعان بهما في الثلث ولو لم ~~يوص الا بثلاثة اذا جمع مع العبد لم ترد لارتفاع الحصاص وجوزها محمد مطلقا ~~لأنه لا بد من الحصاص ms3018 اما له واما للورثة قال ابن يونس وهذا اذا كانا ~~فقيهين يعلمان ان الحصاص لا بد منه اما له واما للورثة واما الجاهلان ~~الظانان ان الحصاص يسقط عنهما بسقوطك فلا قال محمد ولو شهد بانك قتلت ~~الموصي لم ترد لعدم انتقاعهم لان الورثة تقوم مقام الميت وقال ابن القاسم ~~في المسلوبين تقبل شهادتهم في الحد للحرابة دون الاموال وقال مطرف تقبل ~~فيهما لان الشهادة لا تتبعض وعن ابن القاسم تجوز في الجميع اذا كان ما ~~للمشهود من المال يسيرا كالوصية وقال سحنون في اكرياء السفينة تعطب قبل ~~البلاغ وقد نقد الكراء شهد بعضهم لبعض ويرجعون عليه ثم قال ليس هذا موضع ~~ضرورة فلا تقبل لأنهم كانوا يجدون من يشهد سواهم | نظائر قال العبدي يجوز ~~اشهد لي واشهد لك في مسالتين المسلوبين واهل المركب اذا كانوا ثلاثين وقيل ~~عشرين # | ( فرع ) # | في الكتاب اذا شهد له اعمامه ان فلانا الميت مولى أبيه ولم يترك ولدا ~~ولا موالي بل مالا جاز لارتفاع التهمة وان ترك ولدا وموالى يتهمون ~~PageV10P275 بذلك على جر ولائهم يوما ما لتعددهم امتنع ولو شهد ابنا عم ~~لابن عمهما على عتق وهما يتهمان لقربهما في جر الولاء امتنع وان لم يتهما ~~لبعدهما جاز وان كان الولاء قد يرجع اليهما يوما ما قال في التنبيهات انما ~~يراعى لو مات ابن العم الان ورثاه واما بتناسخ وطول فلا # | ( فرع مرتب ) # | قال صاحب البيان اذا ردت شهادة الوارثين في العتق اما لكونهما غير ~~جائزي الشهادة أو متهمين في جر الولاء فلا يلزم الشاهد ثلاثة اقوال لا يعتق ~~عليه حظه منه ويستحب له بيعه فيجعله في عتق فإن ملكه يوما ما عتق عليه ان ~~حمله الثلث أو الشهادة في الصحة لمالك في المدونة ويعتق عليه حظه قاله عبد ~~العزيز بن أبي سلمة ويقوم عليه ايضا لشركائه لأنه متهم في شهادته على عتق ~~نصيبه بغير تقويم ومالك يرى ان العتق لا يصح تبعيضه لان العبد يتضرر وكذلك ~~الشركاء وواخذه عبد العزيز باقراره في نصيبه # | ( فرع ms3019 ) # | في الكتاب تمتنع شهادة القاسم على ما قسم والقاضي المعزول على ما حكم ~~به قال ابن يونس قال عبد الملك ان ثبت ان القاضي أمرهم بالقسم جازت شهادتهم ~~وان لم يكن الا قولهم ان القاضي أمرهم بالقسم لم يقبل لأنهم يتهمون على ~~تنفيذ فعلهم قال صاحب البيان لم يصرح بأنه هاهنا يجوز قبل ان يعزل وهي لا ~~تجوز وان لم يعزل وانما يجوز له التسجيل بما قضى وشهد عليه ويخبر بذلك على ~~وجه الاعلام والاخبار لا على وجه الشهادة لأنه يتهم قبل العزل وبعده على ~~تنفيذ فعل نفسه فلا يقبل وحده ولا مع غيره قال مالك وان اقمت شاهدا على أنه ~~قضى لك قال مالك لا تحلف معه لأنه من باب احكام الابدان لا يقبل فيه الا ~~شاهدان قاله في العتبية وقال في المدونة PageV10P276 خلافه لقوله في ~~الاقضية اذا وجد بعد العزل في ديوأنه شهادة الشهود واثبتها يحلف المطلوب ~~بالله بأن ما في الشهادة علي فإن نكل حلف المشهود له وثبتت له الشهادة ~~فأثبتها باليمين والنكول فأولى بالشاهد واليمين ولا فرق بين ذلك وبين الحكم ~~وفي النكاح الثاني إذا اختلف الزوجان في فريضة القاضي صدق الزوج إذا أتى ~~بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه الكل صدقت المرأة بما يشبه فاسحب المرأة ~~باليمين مع فظاهر المدونة أن حكم الحاكم يثبت بالشاهد واليمين بخلاف ~~الشهادة على الشهادة والإضهر من جهة النظر لأن المقصود هاهنا المال وهو ~~يثبت بذلك والشاهد واليمين في الشهادة على الشهادة لا يثبت به المال ولا ~~يجوز في كتاب القاضي الشاهد واليمين اتفاقا لأنه من باب الشهادة على ~~الشهادة وفي النوادر منع سحنون شهادة القاسم وفي الواضحة شهادة القاسم ~~جائزة عند القاضي الذي أمره بالقسم دون غيره إن ذكر أنه أمره بذلك # | ( فرع ) # | في البيان قال مالك إذا كان له دين على المشهود له جازت شهادتك إن كان ~~المشهود له موسرا وإلا فلا لأنه تجر لنفسك قال ابن القاسم وكذلك إذا كان له ~~عليه حق لأنك ترجو بشهادتك ms3020 تأخيره والساقط إلا أن تكون مليا فتجوز وهذا إذا ~~كان الدين حالا أو حلوله قريبا أما بعيدا فتجوز كالولي وتجوز شهادته له ~~فيما عدا الأموال لا ينتفع بشهادته وفي دينه بغير الأموال واما إذا كان ~~الدين على الشاهد فالشهود له فقد أجازها أشهب كان مليا أو معدما ومنعه ابن ~~القاسم كما تقدم كان المشهود به مالا أم لا وفي شهادتك لمن لك معه أو له ~~معك قراض ثلاثة أقوال تجوز شهادة كليكما للاخر وهو PageV10P277 ظاهر قول ~~ابن القاسم وقال أشهب كذلك ان كان العامل مليا بالمال وان كان معدما امتنعت ~~وقال سحنون لا يجوز كل واحد منهما للاخر قبل تحريك المال في شراء السلع وان ~~غره شغله جاز لتهمة النزع من يد العامل للمال بخلاف بعد الشغل | قاعدة يقع ~~التعارض بين الاصلين كالقاطع لرجل بنصفين يدعي اولياؤه الحياة قبل الجناية ~~وهو الاصل ويدعي الجاني الموت والاصل براءة ذمته والدليلان كالاثنين ~~والخبرين المتعارضين والظاهرين كالبينتين فإن ظاهر كل واحدة الصدق والتزين ~~للزوجين على متاع البيت وظاهرين الملك والاصل والظاهر الاصل الطهارة وظاهر ~~حالها النجاسة ويختلف العلماء في أي ذلك يقدم ونظائره كثيرة وقد تقدم بسطه ~~في مقدمة الكتاب وهذه الفروع تعارض فيها ظاهران ظاهر عدالة العدل الصدق ~~وظاهر كونه مديونا للمشهود له أو غير ذلك التهمة وعدم الديون بالصدق فيختلف ~~العلماء أي الظاهرين يقدم فهذه القاعدة تخرج عليها فروع كثيرة في الشريعة ~~فتاملها في مواطنها وعليها تخرج مسائل موانع الشهادة في جميع هذا الباب # | ( فرع ) # | في البيان قال مالك اذا شهدت عليه بطلاق أمراته ليدفعن حقك اليك وأنه ~~حنث ترد شهادته لتعلقها بحقك قال صاحب البيان والظاهر جوازها لان التطليق ~~عليه لا يدعوه إلى تعجيل حقك انما يدعوه اليمين لكنك لو شهدت عليه فذلك قبل ~~الحنث ردت شهادتك فردت بعد الحنث لاحتمال ان يكون ذلك وقع واردت تحقيق ~~دعواك ثابتا وهو ضعيف قال قال ابن القاسم اذا قضى القاضي بشهادتهما وعزل ~~جازت شهادتهما ان PageV10P278 القاضي قضي بكذا لضعف التهمة وروى عنه ms3021 سحنون ~~لا يجوز على الحكم لاتهامهما أنه قبل شهادتهما وحكم بها ( ) ذلك لانفسهما | ~~ويجوز على الشهادة يحكم القاضي بشهادتهما لان الاشهاد على الحكم غير الحكم ~~ولم يجزها عبد الملك مطلقا # | ( فرع ) # قال قال ابن القاسم بينكما عبد شهد كل واحد منكما على صاحبه أنه اعتق ترد ~~لاتهامكما في التقويم ولا يمين عليكما لان كل شهادة ردت لعدم العدالة أو ~~التهمة لا يمين على المشهود عليه لأنها كالعدم والعتق لا يحكم فيه ابتدات ا ~~وتقبل شهادتكما اتفاقا اذا لم يكن لكما غير العبد لعدم التقويم فلا تهمة ~~فإن كمل نصاب الشهادة عتق على كل واحد نصيبه والا حلف ومن ردت شهادته هل ~~يعتق نصيبه لأنه مقر على نفسه قولان لابن القاسم والعتق في المدونة وله ~~قولان في لزوم اليمين اذا ردت الشهادة لان ذلك اقوى من الخلطة # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم اذا كان لك مكتوب بحق شاهداه اخواك فحضرك الموت ولا ~~يرثك غيرهما وابنتك فسالتهما ان يهبا الحق للبنت أو أحدهما حتى تصح شهادته ~~فيه فيتصدق أحدهما على اخيه بنصيبه ثم مات لا تجوز شهادته فيما وهب من مالك ~~في مرضك لأنه ثبتت له بالمرض فهو يشهد على تنفيذ هبته واجازها اصبغ لان ~~الذي ثبت للوارث في المرض انما هو الحجر دون الارث وهذه الهبة نافذة على ~~جادة المذهب PageV10P279 # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم اذا استحقت قرية بالعدول وادخل إلى تحديدها قرية إلى ~~جانبها فشهد اهلها ان القريتين لغائب ردت شهادتهم لانتفاعهم بانقاذ قريتهم ~~من يده # | ( فرع ) # | قال في الموازية اذا ارسلتهما يزوجانك أو يشتريان لك جارية ترد ~~شهادتهما في ذلك لأنه صنيعهما وضعفه اصبغ وقال محمد ان عقد النكاح ردت وان ~~شهدا على العاقد جازت # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم لا تقبل شهادة الرسولين على القابض بالقبض لأنهما ~~يدفعان عنهما معرة التهمة وتقبل في أن المال وديعة لا سلف اذا نازعك المرسل ~~اليه لأنه أمر خارج عنهما وفي ان ما تحت يده رهن لزيد ولا يعلم الدين ~~والرهن الا من قوله ms3022 فيقبل قول الامين في ذلك مع يمين الطالب ان شهد قبل بيع ~~الرهن ويمتنع بعده لأنه يدفع الضمان عن نفسه # | ( فرع ) # | قال قال اصبغ تمتنع شهادته هذه الدابة لابي مات واوصى بها لزيد وهي ~~تخرج من الثلث لأنه حق يلحق اباه دين فيجر ذلك نفعا # | ( فرع ) # | قال اذا حبست على اهل الحاجة من قرابتك حبسا فشهد فيه اهل العلم منهم ~~والحبس يسير لا ينفع هؤلاء ان احتاجوا جازت شهادتهم والا ردت PageV10P280 # | ( المانع الرابع ) # | تهمة الحرص على القبول بزوال معرة الكذب وفي الكتاب اذا ادى الصبي أو ~~الكافر أو العبد فردت شهادتهم لم تقبل ابدا وفي الجواهر يمنع الشهادة الحرص ~~على البراءة مما ينسب اليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه ثم تاب فلا ~~تقبل وقاله ابن جنبل وقال ش و ح يقبل الكل الا الفاسق لما أنهم يتهمون عن ~~اظهار صدقهم والعوائد دالة على ذلك وبالقياس على الفواسق لأنه روي عن عثمان ~~وعلي من غير مخالف من الصحابة | احتجوا بان الثلاثة لا تسمع شهادتهم لما ~~علم من صفاتهم فما تحقق الرد وبه يظهر الفرق بينهم وبين الفاسق لأنه تسمع ~~شهادته ثم ينظر في عدالته فإن ظهر فسقه رد فيبقى طبعه يحثه على تنفيذ ما ~~تعلق به اهله اولا بخلاف الاول لم تتعلق امالهم بذلك لا يلحقهم عار لكون ~~الفسق ولأنهم لا يلحقهم عار يكون أحدهم صبيا أو كافرا أو عبدا لأنها امور ~~توطنت نفوسهم عليها بخلاف الفسق لا تسمع شهادتهم يعني مقطوع به فيهم والفسق ~~يعلم غالبا بالاجتهاد فلا يقبل تائبا بالاجتهاد في العدالة والاجتهاد لا ~~ينقض بالاجتهاد وهاهنا ننتقل من معلوم إلى معلوم فإن زوال هذه الاوصاف ~~معلوم | والجواب عن الاول ان الثلاثة قد لا يعلم الحاكم احوالهم ثم يسال ~~عنهم فيحصل السماع والرد فلو لم يسمع منهم شيئا حتى كشف عن احوالهم فمحال ~~ان يتفق اذا حينئذ ونحن نقول في هذه الصورة يقبلون بعد زوال تلك الاوصاف ~~وانما الخلاف اذا ادوا فسقط الفرع بل نعكس ونقول لو ms3023 حصل البحث عن الفاسق ~~قبل الاداء إذا زال فسقه كما تقدم | وعن الثاني ان العار يلحقهم بكونهم ~~يحصرون عند التحمل والاداء ولا PageV10P281 يعرج عليهم فالنفوس الأبية ~~ترتغم ذلك بل الفاسق وهو أولى لعدم الارتغام والعار لأنه اطرح الحياء ولا ~~بأس ما يمكنه تركه وهؤلاء مقهورون لنقصهم فيكون الفاسق بعيدا عن الناس ~~بخلافهم | وعن الثالث أن الكافر يقبل بعد إسلامه عندكم مع أن الاسلام غير ~~معلوم بل ظاهر فقد نقض الظن أو العلم السابق بكفره بالظن | وعن الرابع ان ~~العلة الاولى اخلفها علة اخرى وهي التهمة | تفريع قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم ان جهل القاضي فاجازها في الحالة الثانية نقض حكمه ولو شهد اولا فلم ~~يروا حتى تغيرت احوالهم قبلوا لعدم الم نفوسهم بالرد فلا تهمة قال اشهب اذا ~~قلت للحاكم شاهدي فلان العبد أو الكافر أو الصبي فقبل شهادته ثم تغير حاله ~~قبلت شهادته لان ذلك فتيا لارد قال بعض القرويين ينبغي ان يعيدوا شهادتهم ~~بعد زوال نقصهم قال ابن القاسم فإن حكم بشهادة العبد يظنه حرا فقمت بذلك ~~بعد عتقه رد الحكم الاول ويقام بها الان فشهد لك ثانيا وقياس قول مالك ~~واصحابه اذا كان الثلاثة اصولا اشهدوا على شهادتهم تم انتقلوا إلى حالة ~~القبول لا تقبل شهادة الفروع لتحملهم عمن لا تقبل شهادتهم بخلاف ان شهدوا ~~في الحال الثاني بما علموا في الحال الاول قال وهذا يقتضي ان العبد الذي ~~حكم بشهادته لابد ان يعيد الاول قال سحنون اجمع اصحابنا ان كل من رد بجرحه ~~أو ظنة أو مانع لا يقبل بعد ذلك اذا زال ذلك المانع لان قاضيا وحكم بردها # | ( المانع الخامس ) # | تهمة الاحسان وفي الكتاب لا تجوز شهادة من في عيالك لك وكذلك السؤال ~~الا في القدر اليسير | في النكت يجوز اذا كان المشهود له في عيال ~~PageV10P282 الشاهد قاله في المجموعة وقال بعض اصحابنا ان كان الذي في ~~عيالك اخا أو نحوه امتنعت الشهادة له في مال لأنه تندفع به نفقته عنه وانت ~~تخشى من ms3024 عدم النفقة عليه المعرة بخلاف الاجنبي قال ابن يونس لا ترد شهادة ~~من تصيبه الحاجة فسال بعض اخوانه وليس بالمشهور بالمسالة قال ابن وهب لا ~~تقبل شهادة الرجل الصالح يسال الصدقة أو يسال الرجل الشريف ولا يتكفف الناس ~~وهو معروف بالمسالة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند الامام أو من ~~وصية فرقت قال بعض اصحابنا تقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل الشيء غير مسالة ~~لقوله & ما اتاك من غير مسالة فخذه فإنما هو رزق رزقكه الله فهو خارج عن ~~باب السؤال وقيل يقبل في اليسير دون الكثير الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا ~~لم يكن ظاهر العدالة قال اللخمي ان كان الفقير لا يقبل الصدقة قبل في ~~القليل واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار اذا كانت بوثيقة لان القاعدة ان ~~يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء واما ان قال سمعته يقر قال ارى قبولها وكذلك ~~اذا كان منقطعا في الصلاح أو مشتهرا بالشهادة أو يقصد الناس بالكتابة قال ~~ابن وهب يقبل المعترض لاخوأنه وقال ابن كنانة ان كان يسال في معصية نزلت به ~~اودية وقعت عليه لم ترد وترد شهادة هؤلاء لمن عادته رفقة قال صاحب البيان ~~المسالة العامة تبطل الشهادة اتفاقا والخاصة فيها قولان لابن وهب وغيره قال ~~ابن وهب لا تقبل شهادة المعترض لصلات الولاة لقبح اموالهم اليوم اذا كان ~~معروفا بالطلب # | ( المانع السادس ) # | تهمة بطلان الحق قال صاحب البيان لا تقبل شهادة اهل البادية اذا قصدوا ~~دون الحاضر في المبايعات والنكاح والهبة والاجارة والوصية والعتق ~~PageV10P283 والتدبير لان العدول اليهم في هذه ريبة في اصل الحق فلا شهادة ~~لبدوي في الحضر على حضري ولا بدوي الا في الجراح والقتل والزنى والشرب ~~والضرب والشتم ونحوه مما لا يقصد الاشهاد عليه بل يقع بغتة وتجوز شهادتهم ~~فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري والبدوي لان الموجود ثم ليس الا ~~عدولهم دون الحضر قال فعلى هذا الاصل لو حضروا فيما يقع بين اهل الحاضرة من ~~المعاملات وغيرها دون ms3025 ان يحضروا لذلك أو يقصدوا له فشهدوا جاز وعن مالك ترد ~~شهادة البدوي على الحضري لبدوي مطلقا كان في الحضرة والبدوية لقول النبي & ~~لا تجوز شهادة البدوي على القروي ومن هذا المعنى شهادة العالم على العالم ~~فعن ابن وهب لا يقبل القاريء على القاريء لما بين اهل العلم من التحاسد ~~وجوز ابن القاسم شهادة البدوي في رؤية الهلال قال مالك واذا انقطع القروي ~~في البادية وصار منهم جازت شهادتهم له وفي النوادر اذا مات الرجل بالبادية ~~وكان يتجر بها قبلت شهادة اهل البادية لعبده أنه اعتقه وجميع اموره اذا كان ~~لا يجد غيرهم ولولا ذلك بطلت حقوقه | وفي الجواهر قال الامام أبو عبد الله ~~التهمة اذا كتب خطه في الوثيقة أو في الصداق وهو الحضر بخلاف ما لو سمعهما ~~يتقارران أو في سفر قال اللخمي لا يقبل البدوي الا ان يعلم به كان مخالطا ~~للحضريين أو يكون جميعهم مسافرين وكذلك بين حضري وبدوي الا ان يكون البدوي ~~من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في القرية أو في الحاضرة اذا كان معروفا ~~بالعدالة وممن يعول في المداينة على مثله وقال ابن حنبل لا يقبل البدوي ~~مطلقا على القروي وقال ش و ح يقبل مطلقا لنا الحديث المتقدم وهو في أبي ~~داود وبدوي لا يقبل شهادة بدوي على صاحب قرية وهو محمول عندنا على ~~PageV10P284 توقع التهمة جمعا بينه وبين العمومات كقوله تعإلى @QB@ شهيدين ~~من رجالكم @QE@ ( ) الكتاب ويحمل الحديث على من لم تعلم عدالته من الاعراب ~~وهذا اولى لأنه يفضي إلى عدم التعارض وبما روي في الصحيحين ان رسول الله & ~~شهد عنده اعرابي على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس ولان من قبلت ~~شهادته في الجراح قبلت في غيرها اصله القروي ولان الجراح اكد من المال فهو ~~في المال اولى | والجواب عن الاول ان جمعنا اولى لأنه لو كان لاجل عدم ~~العدالة لم يبق في تخصيصه لصاحب القرية فائدة فدل التخصيص على المراد ~~التهمة | وعن الثاني نحن نقبله في رؤية الهلال | وعن الثالث ms3026 الفرق ان ~~القروي لا يتهم والبدوي يتهم ولأن الجراح في الغالب بها الخلوات والمغفلات ~~بخلاف العقود اذا عدل فيها عن اهل بلده إلى بدوي كان ذلك ريبة فإن قيل ~~الريبة فيمن اشهد لا في الشاهد قيل الريبة حصلت في بطلان الحق فيكون اجلد ~~الشاهد عنه كذبا فيرد | وعن الرابع ان الجراح اكل مسلم ولكنها سلمت عن ~~التهمة والعقود فيها التهمة | فائدة البدوي منسوب للقرية وهي الدور ~~المجتمعة من قريت الماء في الحوض اذا جمعته فكل مدينة قرية وليس كل قرية ~~مدينة لان المدينة من الادانة وهي الطاعة فإذا كان في القرية من يطاع من ~~ولاة الأمر فهي مدينة PageV10P285 # | ( المانع السابع ) # | تهمة عدم الضبط من جهة التغفل وفي الجواهر من لايفهم ما يشهد فيه أو ~~تذهب عليه الامور فيحمل الشيء على خلاف ما هو عليه وقد يتلقن فيقبل التلقين ~~ورب شيء يحمله فهم بعض الناس ولا يفهمه بعضهم ورب أمر يفهمه كل أحد فالشيء ~~الذي لا يلتبس أو اللفظ الذي لا يتعلق بغيره ولا يطول الخطاب معه يقبل منه ~~والقصص الطويلة أو ما فيها مراجعة لا يقبل فيها | ولعل ما فهم متعلق بما ~~ذهب اليه # | ( المانع الثامن ) # | في الجواهر الحرص على زوال التغيير بالتاسي والتسلي بان يجعل غيره مثله ~~كقصة زليخا وقال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية ان النساء كلهن زوان ونبه ~~الله تعالى عليه بقوله @QB@ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب ~~مشتركون @QE@ فلا يقبل المحدود فيما حد فيه وان صلحت حاله | قال سحنون ~~وجماعة معه في الزاني والمنبوذ ترد شهادتهما فيما يتعلق بالزنى واللعان ~~والقذف | وقبلهم كلهم ابن كنانة فيما حدوا فيه قال الامام أبو عبد الله وهو ~~ظاهر الكتاب واطلاق غيره من الكتب ولن يختلف المذهب في رد ولد الزنى في ~~الزنى وقبوله فيما يتعلق بالزنى والقذف وظاهر الكتاب ان معرة الكبيرة ~~يكفرها الحد وتمحوها التوبة والورع والعفاف فيصير فاعلها كأنه لم يات قبيحا ~~لان التائب من الذنب كمن لاذنب له PageV10P286 # | ( المانع التاسع ) # | تهمة الحرص على ms3027 منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب ففي الجواهر ~~كالزنى وشرب الخمر قال ابن القاسم يكتم ولا يشهد بها الا في جرحة ان شهد ~~على أحد أو حق لادمي فلا يبتدا به وان لم يكن صاحب الحق يعلم اعلمه بما له ~~عنده من الشهادة فإن بادر بها قبل طلبه لها لم يقبل قال الامام أبو عبد ~~الله اذا حلف على صحة شهادته قدح ذلك في شهادته لان اليمين دليل التعصب ~~والحمية والحرص على قبول الشهادة قال صاحب البيان الصحيح عدم القدح الا ان ~~يتبين له مقصود قبل المشهود عليه وقد أمر الله تعإلى نبيه فيما ينقله من ~~الشهادة بالحلف فقال @QB@ قل بلى وربي لتبعثن @QE@ @QB@ فورب السماء والأرض ~~إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون @QE@ # | ( المانع العاشر ) # | تهمة الريبة قال ابن يونس قال مالك اذا قال المريض كل شهادة اشهد ~~بينكما فهي باطل ثم شهد بينهما بعد ذلك وقال كنت مريضا اخاف ( ) وسال أبو ~~بكر بن حزم القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها ( ) ذكرت ( ) ~~كان ( ) رددنا قال مالك اذا انكر ثم ذكر قبل ان كان مبرزا ولم يمكر من طول ~~الزمان ما ينكر قال سحنون اذا قال اخبروني لاذكر قبل ان كان مبرزا وان قال ~~ما عندي علم ثم رجع فقد اختلف فيه قول مالك قال ابن القاسم اذا شهد بعشرة ~~ثم رجع إلى خمسة عشر قبل قال ابن حبيب اذا كان بين العدالة وكذلك ان نقص ~~قال صاحب البيان اذا كان ممن لا يتهم في عقله فما زاد أو نقص قبل الحكم قبل ~~في المستقبل ولو لم يكن في عدالته كذلك لم تقبل في المستقبل وهو ظاهر قول ~~ابن القاسم في السرقة من المدونة وفي PageV10P287 كتاب الاقضية يؤدب مع ~~اسقاط شهادته في المستقبل وقال سحنون لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل الحكم ~~ليلا يمتنع الناس عن الرجوع إلى الحق والحاصل فيمن اشتبه عليه فرجع قبل ~~الحكم بشهادته قبل رجوعه وفيما يستقبل أو بعد الحكم لم ينقض واختلف ms3028 في ~~تضمينه وفي رده في المستقبل ويقبل المبرز اتفاقا وان رجع ولم يات بعذر يشبه ~~ا وتبين بعده الزور ادب ولم يقبل في المستقبل رجع قبل الحكم أو بعده | وقيل ~~لا يؤدب اذا رجع قبل الحكم # | ( الباب التاسع في الشهادة على الشهادة ) # | وفي الكتاب تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل ~~شيء وتجوز شهادة رجلين على شهادة عدد كثير ولا يقبل اقل من اثنين عن واحد ~~لان احياء الواحد تصرف يحتاج اثباته إلى ما تحتاج اليه التصرفات ولا يقبل ~~في النقل واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شاهد والنقل ليس بمال ولو ~~اجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلى يمينين وقضى النبي & في الاموال بشاهد ~~ويمين واحدة وتجوز شهادة النساء على الشهادة في الاموال مع رجل في المال أو ~~الوكالة عليه ينقلن عن رجل أو أمراة وان كثرن فلا بد من رجل وقاله اشهب ~~وقال غيره لا تجوز شهادتهم وقال غيره تمتنع شهادتهن على الشهادة ولا على ~~وكالة في مال قال ابن القاسم وما تمتنع فيه شهادتهن لا ينقلن فيه الشهادة ~~عن غيرهن معهن رجلا أم لا قال ابن يونس انما ينقل عن مريض أو غائب الا ~~النساء فينقلن عن الحاضرة الصحيحة لان الانوثة عذر كالمرض ولا ينقل في ~~الحدود الا في غيبة بعيدة بخلاف اليومين والثلاثة ويجوز في مثل هذا في غير ~~الحدود ولا ينقل عن غير العدول إلى القاضي ليلا يغلط فيقضى بها قاله في ~~الموازية وقال اشهب ان لم يعرفوهم PageV10P288 بالعدالة والقاضي يعرفهم أو ~~عدلهم غيرهم جاز لان المقصود هو الوثوق بقول الاصل قال اصبغ يشترط ان يعلم ~~القاضي ان المعدل هو المنقول عنه ليلا يجعل اسمه لغيره قال مطرف فإن قالوا ~~كانوا يوم تحملنا عنهم عدولا ولا ندري اليوم حالهم ردت شهادتهم حتى يعلموا ~~أنهم غيب أو اموات فلعلهم حضروا ورجعوا عن شهادتهم أو نسوها أو ذهبت ~~عدالتهم قال مطرف اذا سمعت رجلا يشهد عند القاضي جاز النقل عنه وقال اصبغ ms3029 ~~يمنع حتى يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة وهو اشبه بظاهر المدونة | قال ~~عبد الملك اذا شهد رجلان على شهادة رجل وأحدهما وثالث على شهادة اخر في ذلك ~~الحق يمتنع لان بواحد احيي شهادتهما واجازه ( ) واحد له جمع الرجلين فلو ~~كان معهما اخر ينقل عنهما جاز عنده فكيف وهو مع رجلين كل واحد منهما ينقل ~~عن رجل وهو اقوى قال ابن القاسم اذا شهد ( ) امتنع اخر عن رجل امتنع لان ~~واحدا ادى الشهادة وتجوز شهادتك ( ) اذا قدم الاصل فإنكر أو شك عن قرب أو ~~بعد امتنع النقل قال مالك وينقض الحكم وعنه ( ) لا عزم عليها وهذا اصوب ولو ~~كان قبل الحكم سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة قال ابن القاسم يجوز في ~~الزنى شهادة اربعة على أربعة أو اثنان على اثنين واثنان على اثنين اخرين ~~حتى يتم اربعة من كلا الناحيتين وقال عبد الملك اذا شهد اربعة على شهادة كل ~~واحد من الاربعة جازت والا تفرقوا جلو لسان على كل وأحد لان النقل حكم بدني ~~كالقتل يلغى فيه اثنان ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم اثنان على ~~كل واحد واربعة على جميعهم قال مطرف لا يجوز الا اربعة على كل واحد من ~~الاربعة لأنها شهادة في الزنى فيستوي الاصل والفرع فلا بد من ستة عشر ولو ~~PageV10P290 شهد ثلاثة على الرؤية فلا ينقل عن الرابع وحده لأنه لا بد من ~~اربعة يجتمعون على الرؤية ولا يعدل كل واحد من شهود الرؤيا الا اربعة قال ~~اللخمي متى امكن الاصل ان يؤدي عن نفسه لا يؤدي غيره لامكان ريبة عنده ~~وشهادة الاصل احوط لان الخلل ممكن على الاصل وعلى الفرع فحال واحد اقرب ~~للصواب وهو من حق المشهود عليه والغيبة قيل اليومان قاله ابن القاسم في ~~المال وفي الحدود يكفي ذلك وقاله سحنون وقيل مسافة القصر في المال وغيره ~~ويجوز نقل النساء عن رجل ولامرأتين شهدا على طلاق أو قتل أو عتق فيحلف ~~الزوج أو السيد ويقسم الاولياء ولا يصح نقل امرأتين ms3030 منفردتين في شيء من ذلك ~~كما يمتنع رجل عن رجل وامرأتين وجوز اصبغ نقل امرأتين شهدتا على ولادة ~~واستهلال قياسا على الاكتفاء بهما في الاصل ومنع ابن القاسم الا رجلا واحدا ~~وأمراتين ومنع نقل اربع نسوة لان الاول اجيز للضرورة لما كان لا يحضر غيرهن ~~بخلاف النقل وقد منع اشهب نقلهن مطلقا لان النقل لا يثبت بشاهد ويمين | قال ~~صاحب البيان تمنع شهادة اربعة على اربعة في الزنى الا ان يشهدوا معا على كل ~~واحد من الاربعة فإن افترقوا فالتحمل عنهم فشهد الاربعة اليوم على أحدهم ~~وغدا على الثاني وكذلك إلى الرابع امتنع الا على القول بجواز تفرق الاصول ~~في الاداء ويشترط ابن القاسم ان يكون الاربعة نقلوا عن زنى واحد في زمن ~~واحد في مكان واحد وان يؤدي الفروع مجتمعين كالاصول وكل ما هو معتبر في ~~الاصول معتبر في الفروع قال صاحب المنتقى اذا سمعته يقص شهادته لا تنقلها ~~عنه حتى يشهدك على ذلك لأنه في غير وقت الاداء قد يترك التجوز وانت معه ~~كالحاكم ان لم يسمعه لم يحكم بشهادته حتى يؤديها عنده قاله مالك ولو سمعته ~~يشهد غيرك على شهادته قال ابن المواز لا تشهد انت بخلاف المقر قال وهو على ~~الخلاف فيمن PageV10P291 سمعته يؤدي عند الحاكم منع اشهب النقل عنه واجازه ~~مطرف اذا مات القاضي أو عزل ومنع اصبغ حتى يشهدك أو تشهد انت على قبول ~~القاضي تلك الشهادة | تنبيه اتفق الناس في الشهادة على الشهادة في المال ~~وقاله ش في حقوق الله تعالى في أحد قوليه وقال ح وابن حنبل لا تقبل في قصاص ~~ولأحد لنا عموم قوله تعالى @QB@ شهيدين من رجالكم @QE@ و @QB@ ذوي عدل منكم ~~@QE@ ولم يخص اصلا من فرع ولان القصاص حق لادمى كالمال ولأنها اذا جازت في ~~المال للحاجة ( ) اولى في القصاص اشد وان الشهادة على الاقرار بالزنى تجوز ~~وهو اخبار عن الفعل وكذلك الاخبار عن الشهادة | احتجوا بان النقل خلاف ~~القياس لان الشاهد ينقل للحاكم حقا لزم غيره ( ) الشهادة ( ) حقا تلزم ms3031 لانك ~~لو ادعيت على شاهد ( ) عليه بينة ولان الفرع يترتب على شهادة اقامة الحد ~~وهو لم يعلمه بذلك ( ) & اذا رايت مثل هذه الشمس فاشهد والا فدع ولان ~~الحاكم يحكم في ( ) على شهادة الاصل وهو لم يؤد عنده فهو حكم بشهادة لم تؤد ~~عند حاكم ترك هذا القياس في معارضة الاجماع فيستعمل في صورة النزاع ولان ~~الحدود تسقط بالشبهة وتوهم الغلط في الفرع مع ( ) الاصل شبهة معتبرة بدليل ~~أن الفرع لا يقبل مع وجود الأصل ولأن الستر مكتوب في الحدود فلا إلى ~~إقامتها وشهادة الفرع إنما أجيزت للحاجة وهذا فرق يمنع صحة القياس على ~~المال مع عدم النص فتنحسم مادة مشروعيتها PageV10P292 والجواب عن الاول ان ~~الشهادة حق واجب بالاجماع ويقضي كاتبها وانما امتنعت اقأمة البينة عليه لان ~~من شرط البينة الانكار والشاهد اذا انكر بطل ما عنده من الشهادة والحديث ~~حجة لنا لان الفرع انما شهد بما سمعه من الاصل وهو معلوم له بحاسة السمع ~~واما قولكم هو حكم الشهادة لم تؤد عند حاكم فممنوع بل نقل الفرع قام مقام ~~الاصل والحدود ان يتقى هي ان وعدلها | وعن الثاني ان هذا الاحتمال شبهة ~~متنازع فيها فنحن نمنعها والشبهة ثلاثة اقسام مجمع على اعتبارها وعلى ~~الغائها ومختلف فيها فلا ينتفع الخصم الا بالمجمع على اعتباره | وعن الثالث ~~أنه ينتقض بشهود الاصل فإن قبولهم يابى الستر وهم لا حاجة اليهم لأنهم ~~أمروا بالكتم والستر ووافقنا الائمة على ان الفروع اذا زكوا الاصول ولم ~~يذكروا نسبهم واسماءهم لا يقبل وانك لا تشهد عليه حتى يقول لك اشهد علي لي ~~اشهد بكذا ووافقنا ش وح على أنه لا بد من شاهدين على كل واحد من الاصول ~~وقال ابن حنبل يكفي شاهدان على شاهدين فيكفي على أحد الاصلين واحد وعن ~~الآخر اخر لنا قياس كل واحد من الاصول على الاقرار بجامع الاخبار وظاهر ~~قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ~~ذوي عدل منكم @QE@ | احتجوا بقياسن الفرع على الاصل ولان الفرع لا ينقل حقا ~~لازما ms3032 للاصل فيستعدى فيه الواحد كرواية | والجواب عن الاول ان الاصل اذا ~~انفرد واحد منكم لا بد معه في الحق PageV10P293 الواحد من شاهد اخر أو يمين ~~والاخباران عن الاصلين حكمان فلا يكفي في أحدهما واحد قياسا للفرع على ~~الاصل فتنقلب النكتة عليكم | وعن الثاني ان الرواية حق عام في الاعصار ~~والامصار فلا تتوهم فيه العداوة فاكتفى فيه بالواحد وهذا خاص مما يتوهم فيه ~~العداوة فهو بالشهادة اليق فيشترط فيه العدد @QB@ فرع @QE@ | في الجواهر ~~طرؤ الموت والغيبة والمرض والجنون على شهود الاصل لا يمنع من وصف اشرف ~~وبقاء حكمه شرعا | وهذه الاوصاف تمنع بقا الشرف ومعنى العداوة شرعا واذا ~~بطل الاصل بطل الفرع # | ( فرع ) # | قال وليس الفرع تزكية الاصول وان زكوهم ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقولهم ~~وليس عليهم ان يشهدوا على صدق شهود الاصل لأنهم لم يعاينوه PageV10P294 # | ( الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة ) # | في المغني عن أبي ذئب ان رسول الله & قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته ~~بعد ان حكم رسول الله & قضى ( ) شهادته الاولى لاهلها وهي الشهادة والاخيرة ~~باطلة وفي الجواهر ( ) ان جميع اصحابه يرون ان يغرم ما تلف بشهادته اذا اقر ~~بتعمد الزور قاله محمد قال عبد الملك ان لم يقرا بتعمد الزور لم يغرما قال ~~ابن القاسم واشهب ان قالا قبل الحكم بل هو هذا لرجل اخر وقد وهمنا لم يقبلا ~~في الاولى ولا في الآخرة لعدم الوثوق بهما ثم النظر في المشهود به يتعلق ~~باطراف ستة | الطرف الاول في الدماء وللرجوع ثلاث حالات | الحالة الاولى ~~نقل القصاص قاله الأئمة لعدم السند ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع | بل قال ~~للحاكم توقف في قبول شهادتي ثم عاد فقال اقض فقد ذهب الشك قال المازري لا ~~يبعد ان يجري القولان الجاريان في PageV10P295 الشاك قبل الأداء مع أن ~~مالكا يشترط في قبول الشاك قبل الأداء اذا رجع البروز | الحالة الثانية بعد ~~إنقضاء قبل الاستيفاء قال ابن القاسم ليستوفى كما في المال ومنع اصبغ وقاله ~~ايضا ابن القاسم لحرمة الدم وراى فيه ms3033 العقل ويقرب من قوله هذا قول محمد في ~~رجوعه الشهود بزنى المحصن بعد الحكم وقبل النفوذ أنه لا يرجم ويجلد جلد ~~البكر | الحالة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية في الخطا وكذلك العمد ~~عند ابن القاسم ويقتص منهما عند اشهب في تعمد الكذب اذا لم يقتلا عوقبا اذا ~~تعمدا الزور وظهر ليهما ولم يأتيا تائبين ولو علم القاضي أن الشهود كذبوه ~~وحكم وأراق الدم لكان حكمه حكمهم إذا لم يباشر العقل بنفسه بل أمر غيره ممن ~~تلزمه طلقه ولو علم ولي القصاص أن القاضي علم ذلك منهم وباشر بنفسه لكان ~~عليه القصاص أن اعترف والشاهد معه كالشريك # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد تعمد الزور أو شبه ~~عليه قاله ابن القاسم وح وقال أشهب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وش عليه ~~القصاص إن تعمد وإن شبه عليه الدية في ماله لأن العاقلة لا تحمل اعترافا ~~وهذا في معناه والثالث قال عبد الملك وغيره إن تعمد ففي ماله لأن العاقلة ~~لا تحمل عمدا ولا يقتص منه لأنه ليس ملجئا للحاكم وإن شبه عليه فهو هدر ~~لأنه أذن له في الشهادة بحسب اعتقاده فيحصل في العمد قولان القصاص والدية ~~في ماله وفي البينة ثلاثة أقوال الديه في المال وعلى العاقلة أو هدر وإذا ~~رجع الشاهد أن يغرم الشاهد نصف الدية وإن كانوا ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه ~~شيء فإن رجع بعد ذلك آخر قال ابن القاسم عليه وعلى الأول نصف الدية وقال ~~عبد الملك عليهما PageV10P296 ثلث المال نظرا لاصل عددهم فإن رجع ثلاثتهم ~~فالمال عليهم اثلاثا ولا خلاف اذا رجعوا كلهم ان المال على عددهم وان لا ~~شيء على الرابع اذا بقي بعده نصاب وانما الخلاف اذا زادوا على النصاب فإن ~~رجع تسعة من عشرة فقيل عليهم نصف المال لبقاء نصف النصاب فإن رجع العاشر ~~بالمال فالمال عليهم بالسواء وقيل بل عليهم تسعة اعشاره فإن رجع العاشر ~~فعليه العشر الباقي فإن كان الاستحقاق بشاهد ويمين قال ms3034 عبد الملك على ~~الشاهد نصف الحق لان اليمين مقام الشاهد الآخر وقال ابن القاسم جميع الحق ~~لان اليمين تبع ومتى كان رجوعه لتعمد الكذب لا تقبل شهادته في الحال ولا في ~~المستقبل ولأنه يشبه عليه ( ) في الحال والمستقبل قبل الحكم أو بعده قاله ~~اصبغ وظاهر المدونة لا يقبل في المستقبل الحكم بعد رجوعه ( ) وان كان قبل ~~شبه عليه # | ( فرع ) # | قال ابن يونس تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه خلافا ل ح وروى ابن ~~وهب ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع ~~يده ثم اتيا باخر وقالا كنا وهمنا وهذا هو فابطل شهادتهما عن الآخر واغرم ~~دية الاول وقال لو اعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما فاكثر الاصحاب على ضمان ~~الدية في النفس واليد والعمد والخطا ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به ثم ~~رجعا قال محمد لا يقتص منه قاله سحنون # | ( فرع ) # | قال واذا شهدا على والي الدم أنه عفا أو على المجروح أنه عفا فحكم ~~باسقاط القود ثم رجعا لا يضمنان شيئا لأنهما لم يتلفا مالا ولا قصاص على ~~PageV10P297 الجاني للحكم بسقوطه كما تقدم من فعل الخلفاء رضي الله عنهم ~~ويجلد القاتل فإنه ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان وقال ابن عبد الحكم يغرمان ~~الدية لأنه كان له في أحد قولي مالك ان يقبل أو ياخذ الدية قال سحنون ولو ~~كانت شهادتهما أنه عفا على مال فلا شيء لو لي القصاص للحكم بسقوطه ويغرمان ~~الجاني ما خرج من يده ويؤدبان # | ( فرع ) # | في النوادر قال في الموازية شهد اربعة ان العبد قتل حرا وقال اثنان ~~منهم اعتقه سيده قبل الجناية فقتل ورجع الاربعة واقروا بالزور فعلى الاربعة ~~دية حر لورثته الاحرار ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي الحرية ~~السيد بقيمة عبده ما بلغت لأنهما منعاه منها والشاهدان بالرق بما زادت نصف ~~الدية على نصف القيمة لأنه لولا شهادتهما بالحرية لم يغرما الا نصف قيمة ~~العبد قال محمد الصواب على الاربعة قيمة المقتص منه قيمة ms3035 عبد للسيد لان ~~شهادة الحرية لم تتم لرجوع من شهد به ولو رجع شاهدا الرق فقط أو شاهدا ~~الحرية فقط فلا شيء عليهما لبقاء من يكتفي به الا ان يرجع الباقيان بعدهما ~~فيغرم الا قيمة العبد لما تقدم في الاربعة ولو شهد اثنان بالقتل واثنان ~~بالعتق دون القتل ورجعوا جملة فقيمته عند السيد على شاهدي القتل لأنهما ~~تلفاه عليه وكذلك ان ابتدا بالرجوع شاهد الحرية فإن ابتدا الآخران غرما دية ~~عدالتهما فإن انفذ الحرية بشهادتها على شهادتي القتل لا تبطل الحرية ~~برجوعهما لنفوذ الحكم ويغرمان للسيد قيمة عبد ولشاهدي القتل من غرماه من ~~فضل الدية فإن رجع أحد شاهدي القتل ثم أحد شاهدي الحرية قبله او ~~PageV10P298 أحدهما فرجوعهما سواء ان تنفذ الحرية ومتى رجع أحد شاهدي القتل ~~فعليه نصف قيمة العبد اما لو اقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل فعليهما ~~دية حر لورثته بشهادة شاهد في الحرية دون الاقرار فإن رجع بعد ذلك شاهد ~~الحرية لم يغرما لشاهدي القتل الافضل ما بين قيمته ودية حر لان بشهادتهما ~~غرما الدية ولو رجع شاهد القتل بعد الاقرار ورجوع الآخرين فعليهما قيمة عبد ~~لورثته لاقرار سيده أنه لا حق له فيها ولا يوجب اقراره عليهما دية # | ( فرع ) # | قال اذا شهد أنه عفا على دية خطا أو جرح خطا ارشه اقل من ثلث الدية ~~والجناية ثابتة لغيرهما ( ) بعد الحكم ضمنا دية النفس واسقاطهما عن العاقلة ~~ويكون عليهما في ثلاث سنين الا ان يكون فد حلت وما دون الثلث يضمنأنه حالا ~~لأنه ليس على العاقلة بغير تنجيم # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم اذا قدم المشهود بقتله حيا لا شيء على الامام ~~وعاقلته ولا الطالب ودية المقتول في اموال البينة ان تعمدوا أو شبه عليهم ~~فعلى عواقلهم بخلاف رجوعهم ولو صالح الولي المشهود عليه على مال رده وان ~~كان عديما لم يتبع الشهود فلو شهدوا بالخطا واخذت الدية من العاقلة ردت ~~اليها فإن كان عديما غرمها الشاهدان بخلاف رجوعهما للقطع بكذبهما هاهنا ولو ~~شهدا بالعمد ms3036 فقتل ثم قدم حيا قال سحنون يضمنان الدية ولا يرجعان بها على ~~القاتل لأنهما متعديان فاباحت القتل للولي فإن كانا عديمين PageV10P299 رجع ~~على القاتل لأنه المتلف ولا يرجع القاتل على الشاهدين كمن أطعم مالك لغيرك ~~لا يعلم بتغريمه فلك طلب المتعدي ولا ترجع على الآكل فإن كان المتعدي عديما ~~رجعت على الآكل ولا يرجع الآكل على المتعدي لأنه المتلف وروي ان ولي الدم ~~مخير فإن اتبع الشاهدين لم يتحول عنهما الا ان يعدما فيتحول فإنه لو اخذه ~~من الشاهدين ترجعا به على الولي وان اتبع القاتل لم يتحول الشهود أعدم أم ~~لا ولو شهدوا بالخطأ وقدم حيا بعد اخذ الدية من العاقلة اخذتها العاقلة من ~~الشهود قال سحنون ولو شهدوا على اقراره ولولي المقتول تضمين القاتل الدية ~~الا ان يرجعا عن شهادتهما فكما تقدم وكذلك لا يضمنا في شهادتهما على اقراره ~~بالقتل الخطا ثم يقدم حيا ويرجع دافع الدية على قابضها الا ان يرجعا ولو ~~شهدا على شهادة شاهدين في قتل الخطا ثم قدم حيا رجعت العاقلة على القابض ~~بها حالة دون الشهود لأنهم شهدوا على شهادة غيرهم الا ان يقروا بتعمد الكذب ~~فكما تقدم ان للعاقلة اخذ الولي بالدية ولا يرجع على الشهود وان رجعوا بها ~~على الشهود كان للبينة الرجوع بها على الولي | قاعدة اسباب الضمان ثلاثة ~~الاتلاف والتسبب للاتلاف كحفر البئر ووضع اليد غير المؤمنة كيد الغاضب ~~والبيع الفاسد | قاعدة الاكراه يصير فعل المكره كالعدم حيث يعفى عن المكره ~~كالاكراه على الاقوال دون الافعال قال صاحب البيان الاكراه يمنع المؤاخذة ~~بالاقوال اتفاقا نحو كامله والطلاق ونحوه ولا يمنع في الاحوال اذا كانت حقا ~~لادمي اتفاقا كالقتل وفي منعه المؤاخذة اذا كانت حقا لله تعالى قولان ~~الاظهر عدم PageV10P300 المنع وبسطه في كتاب الطلاق ومقتضى هاتين القاعدتين ~~ان يجب الضمان على الحاكم لكونه مكرها على فعل حرام حقا لادمي اكرهه الشهود ~~بظاهر العدالة غير ان الحكام مثابون متقربون إلى الله تعالى بتصرفهم وان ~~اخطاوا فلذلك لم يضمنوا بخلاف المكره ms3037 على القتل حيث ضمناه ولأنه لو فتح باب ~~الضمان على ولاة الامور لزهد في الولايات وتمكن شهود السر من اذيتهم ~~بالتضمين فتعطلت مصالح الولايات من القضاء وغيره ولم يضمنوا لذلك # | ( الطرف الثاني ) # | في الحدود في الجواهر اذا رجعوا قبل الحكم ردت الشهادة وحدوا ( ) ~~القاتل ( ) اعتفوا بتعمد ( ) حدوا وهل يقتلون أو ياخذ الدية من اموالهم ~~قولان لاشهب وقال ابن القاسم ( ) المباشرة وان لم يتعمدوا فالدية على ~~عواقلهم # | ( فرع ) # | في الجواهر شهدوا على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل الحكم حدوا لأنهم قذفة ~~أو بعد اقأمة الحد حد الرابع بغير خلاف لاعترافه بالقذف وهل يحد الباقون ~~لان الزنى لم يثبت باربعة أم لا لنفوذ الحكم بشهادتهم ولم يكذبوا انفسهم # | ( فرع ) # | قال لو كانوا ستة فرجع اثنان لم يحد الباقون لبقاء النصاب ولابن القاسم ~~في حد الرابع قولان لأنهم قذفة شهد بصدقهم اربعة أو هم مكذبون لاربعة قال ~~الامام أبو عبد الله التحقيق ان قال الراجعان كذبنا ومن شهد حدا أو قالا لا ~~نعتقد كذب من شهد معنا بل الغالب صدقهم لعدالتهم لم يحدا PageV10P301 # | ( فرع ) # | قال اذا انكشف بعد رجوع الاثنين ان أحد الاربعة عبد ففي الموازية يحد ~~الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب ولا غرامة على العبد لأنه لم يرجع ~~ويحد لعدم النصاب وهو قاذف ولا حد على الثلاثة ولا غرامة ولو كان الاربعة ~~أحدهم عبد حدوا كلهم قال الامام أبو عبد الله والفرق بين هذا وبين الاربعة ~~الاحرار يرجع أحدهم لا يحد الباقي ان الراجع اهل الشهادة فقد انعقد النصاب ~~في حق اصحابه وسقطت عدالته برجوعه فلا يقبل قوله عليهم والعبد ليس اهلا فلم ~~ينعقد النصاب # | ( فرع ) # | قال لو رجع اثنان بعد اقامة الحد لزمه غرم ربع الدية يدخل فيه معه من ~~سبقت بالرجوع قلوا أو كثروا ويحد كل واحد منهم رجعوا معا أو مفترقين فإن ~~رجع اخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم فيما ~~غرموا قبله فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع آخر ms3038 ايضا لزمه ~~ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله وشاركهم فيما غرموا قبل فيصير نصف ~~الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع اخر لريبة رجع ثلاثة ارباع الدية # | ( فرع ) # | قال اذا رجع أحد الستة بعد فمع المشهود عليه في الرجم وتمادى الرجم ~~فاوضح موضحة فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت قال محمد لو لم يرجع الثالث ما ~~كان على من تقدم من رجوعه شيء وعلى الاول سدس دية العين PageV10P302 وعلى ~~الثاني مثل ذلك وخمس دية الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا ~~إلى الخمس والسدس المتقدمين والاول اصح # | ( فرع ) # | قال اذا شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجع الجميع قال ابن القاسم ~~يختص غرم الدية بالاربعة لأنهم سبب الحد ولو شاؤا لم يشهدوا وقال اشهب ~~الدية على جميعهم بمركب السلب منهم واذا فرعنا على هذا قال اشهب يقسم ~~اسداسا لان السلب من جميعهم وقال محمد على كل فريق نصفها فعلى كل واحد من ~~الاربعة ربعها وعلى كل واحد من الاربعة الآخران كانوا اربعة ثمنها لان ~~العدد ليس مقصودا وانما القصد اثبات الوضعين الزنا والاحصان # | ( فرع ) # | قال اذا اكذبا انفسهما بعد حد القذف قال سحنون لا غرم في ذلك بل الادب ~~وكذلك رجوعهما بعد قصاص الضرب أو اللطم لأنهما لم يتلفا مالا # | ( فرع ) # | قال اذا طلبت اقأمة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور مكنت فإن اقمتها ~~قضي عليهما بالمال وان اقامتهما على ( ) غرم نصف المال وقال سحنون تحلفهما ~~أنهما ما رجعا اذا اتجه ( ) وجب اليمين وقال ابن عبد الحكم ليس لك تحليفهما # | ( فرع ) # | قال لو رجعا عن الرجوع و ( ) قضى ( ) قضى الراجع لان الرجوع ليس شهادة ~~بل اقرار بما اتلف بالشهادة قاله ابن القاسم PageV10P303 # | ( فرع ) # | قال اذا اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب ففي الكتاب يغرم الشهود الدية من ~~اموالهم وجعلها اشهب على عاقلة الامام قال ابن يونس اذا اقامت شاهدين ان ~~زوجها رماها بالزنى فأمر القاضي باللعان وفرق ثم تبين ان أحدهما عبد أو ~~محدود قال سحنون تردها لزوجها ms3039 ولا يكون قول الزوج اشهد بالله اني لمن ~~الصادقين اقرارا لأنه مقر خوف الضرب ولو علم الزوجان كذبهما والتعنا خوفا ~~فهي حلال له بينه وبين الله تعالى ويكره له ذلك ليلا يعد زانيا فتهتك حرمته ~~ويضيع نسبه ان حملت وليلا يرجم ويحرم عيه نكاح اختها وسائر احكام النكاح ~~باقية وان لم تعلم هي الا ظاهر الأمر ابيح لها ولو رماها الزوج بالزنى وهي ~~تعلم كذبه وحرمها على الحاكم باللعان فلا يحرم عليها هي النكاح لان الزوج ~~راض بحكم السلطان # | ( فرع ) # | قال المازري اذا شهد اربعة على الزنى واثنان منهم على الاحصان ورجع أحد ~~الذين شهدا بالاحصان مع الزنى فقد ابطل رجوعه نصف الاحصان ورفع حجة الزنى ~~فعليه من الغرابة مثل ذلك ولو شهدا وزكاهما اثنان وامضاهما الحاكم فرجع ~~المزكيان فلا غرابة على المزكيين قال سحنون لثبوت الحق بعين المزكيين ولو ~~شاء الشاهدان بالحق ما شهدا قال المازري وهذا ينقض اصل شهود الاحصان والزنى ~~ونفرق بان شهود الاحصان اثبتوا عيبا مؤثرا في الرجم بخلاف المزكي انما اثبه ~~مؤثرا في قبول القول فبعد عن الجناية في المسالتين اختلاف عندنا وعند ش قال ~~ويلحق بهذا الاسلوب من غرابة تزكية من شاهدين قال سحنون اذا شهد اثنان بأنه ~~اعتق عبده واربعة عليه بالزنى فرجم ثم رجع الستة غرم الاثنان قيمته للسيد ~~لأنهما حالا بينه وبينه حتى تلف ويغرم PageV10P304 الاربعة ديته لورثته ~~الاحرار لان حريته ثبتت بالحكم الذي لا ينتفض بالرجوع فلم يستحق السيد ~~قيمته فإن لم يكن له وارث فإنما للسيد القيمة ان غرمها شهود العتق رجعوا ~~بها على شهود الزنى لأنهم اتلفوا عينه أو غرمها شهود الزنى لم يرجعوا على ~~شهود العتق لأنهم المتلفون فإن السيد كان معترفا بعتقه ولم يرثه سواه لاخذ ~~الدية بحكم الولاء # | ( فرع ) # | في النوادر ولو شهد ثمانية عليه بالزنى والاحصان كل اربعة على زنى على ~~حدة بأمراة على حدة فرجع أحد الاربعتين بعد الرجم لا حد عليهم ولا غرم ا ~~لان الفريق الآخر لو انفرد لرجم به | فإن ms3040 رجع واحد من الاربعة الباقية حد ~~وحد الراجعون قبله لاقرارهم بقذف من لم يزن وعليهم ربع الدية اخماسا ونفذ ~~الحكم حتى لو قذفه أحد لم يحد بل يؤدب لادائه له الا الراجعون متى قذفوا ~~حدوا لاقرارهم أنهم حد بغير حق ولو رجع من كل اربعة واحد لكان عليهما ربع ~~الدية والحد لعدم النصاب في كل امرأة فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم نصف ~~الدية ارباعا مع الحد ولو رجع من كل فريق ثلاثة فعليهم ثلاثة ارباع الدية ~~بين الستة مع الحد ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد القذف ولو رجع ثلاثة ~~( ) وواحد من الفريق للاخر فعليهم ربع الدية ( ) PageV10P305 فارغة ~~PageV10P306 # | ( فرع ) # | قال اذا شهد اربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصنا فرجع اثنان عن الزنى ~~واثنان عن الزنى وذلك بعد الرجم لم يضمن الراجعان عن الزنى لنعا يتم به ~~العتق وان كان للمرجوم وارث بست فله نصف الدية على الراجعين على الزنى ~~لأنهما اتلفاه ويحدان للقذف لاقرارهما أنه حد بغير حق فإن وته سيده فقد اقر ~~له بنصف الدية لاعترافهما بالحرية وان اعترف السيد بالعتق ( ) نصف الدية ~~وان بقي على حجوده غرما له نصف القيمة الا ان يزيد على نصف الدية # | ( فرع ) # | قال وان شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع واغرم المائة ثم رجعا غرما ~~نصف الدية اليه والمائة وان رجع أحدهما غرم نصف ذلك # | ( فرع ) # | قال اذا وجد أحد الاربعة بعد الرجم عبدا حدوا كلهم للقذف وعلى العبد ~~نصف حد قال ابن القاسم ان علم الشهود أنه عبد فعليهم الدية في اموالهم وان ~~لم يعلموا فعلى عاقلة الامام ولا شيء على العبد في الوجهين اما ان وجد ~~أحدهم مسخوطا فقال ابن القاسم ينقض الحكم كما لو كان عبدا أو ذميا ويحد هو ~~ومن تبعه من مسلم أو حد حد القذف وقال اشهب لا يرد الحكم في المسخوط ولا ~~يضرب هو ولا من معه وينقض في العبد والذمي # | ( الطرف الثالث ) # في البضع | في الجواهر اذا رجعا بعد القضاء بالطلاق نفذ ولا ms3041 غرم عليهما ~~لأنه ليس مالا ان كانت مدخولا بها | وان شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول ~~قال ابن القاسم يغرمان نصف الصداق لأنه الذي اتلفاه أو على دخوله بزوجة ~~عبده مع PageV10P307 اقراره بالطلاق وانكاره الدخول فكذلك لاتلافهما نصفا ~~الصداق المكمل وقال اشهب اذا شهدا بالطلاق قبل الدخول لا غرم عليهما ~~والخلاف ينظر إلى أصلين على منفعة البضع تتقدم أم لا وهل الصداق كله يثبت ~~بالعقد أو كله مترقب فابن القاسم يراه مترقبا لجواز ارتدادهما قبل الدخول ~~فيسقط كله فلا يلزم الشهود مالم يلزمه فهم كمن حالوا بينه وبين سلعة بعد ~~لزوم الثمن له وهم عند أشهب كمن شهد على ولي الدم بالعفو لا يغرمان شيئا ~~لأنهما أما فرقا دما وهي ليس بمال ولو شهدا بطلاقها ونكاحها ثابت بشهادة ~~غيرهما وشهد اخران بالدخول وجهل شاهدا الطلاق هل هو قبل الدخول أم لا وجهل ~~الآخران الطلاق فلا غرامة على شاهدي الطلاق بالرجوع على مذهب اشهب وغيره ~~وقيل اكثر الرواية على خلافه ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع نصف الصداق بينهما ~~وان رجع أحدهما غرم ربع الصداق فإذا غرم شاهدا الدخول النصف ثم ماتت الزوجة ~~قبل الدخول استرجعاه لاعتقاد الزوج أنهما ماتت في عصمته لانكاره الطلاق ~~واذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء وقضي بالنصف عند ابن القاسم ثم مات ~~الزوج ورجعا غرما للمراة فاحرماها من الميراث وما اسقط عن صداقها ولو ماتت ~~هي رجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بما غرم من الصداق وهذا اذا كان كلا ~~الزوجين ينكر الطلاق # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بطلاق أمه من زوجها وقضي به وشهد اخران ان الاولى يزوران ~~اما لعلمهما بغيبتهما عن البلد أو لغير ذلك ثم رجع المكذبان غرما للسيد ما ~~نقص من ثمنها بما اصابها من عيب الزوج فيبقى معه ويغرمان للسيد ما بين ~~ثمنها ( ) PageV10P308 # | ( فرع ) # | قال لو شهدا أنها اختلعت بمال وقالت طلقني بغير عوض فاغرمت ثم رجعا ~~غرما ما غرمت للزوج # | ( فرع ) # | قال لو كان الخلع المشهود به ثمرة قبل زهوها قال محمد ms3042 لا يرجع عليها ~~حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها أو عبدا آبقا قال عبد الملك يغرمان قيمته على ~~اقرب صفاته فإن ظهر بعد ذلك أنه كان ميتا عند الخلع استردا ما غرماه أو ~~معيبا استردا ما يقابل العيب وعلى قول محمد ان كان حصوله قريبا اخرت ~~الغرامة إلى حصوله كما قاله في الثمرة قبل هذا الفرع أو بعيدا غرما قيمته ~~على الصفة التي ابق عليها ثم رجع محمد فقال لا يغرمان في هذا ولا في الجنين ~~وقبضه وبعد وجود الآبق والبعير الشارد فيغرمان قيمة ذلك يومئذ لأنه قبل ذلك ~~تالف # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا عليها أنه تزوجها على مائة وخمسين وصداق مثلها مائة فقضي ~~عليها ودخل بها الزوج ثم اقر بالزور نفذ الحكم وعليهما ما اتلفاه عليها من ~~صداق مثلها وان طلقها قبل البناء وثبتت على انكارها فلا شيء لها والا فلها ~~نصف الصداق كالمراة تدعي ان زوجها طلقها ثلاثا ولم تجد بينة فبقيت حتى ماتت ~~وصارت وارثة فإنها إن تمادت على دعواها فلا ميراث لها والا فلها الميراث ~~قال الشيخ أبو محمد ويحلف # | ( فرع ) # | قال المازري لو شهد عليها بالطلاق فتزوج بها أحد الشاهدين بعد العدة ~~PageV10P309 ثم رجع فتطلق عليه لاقراره ويغرم نصف الصداق إن لم يدخل بها ~~وإن رجع قبل الزواج منعه الامام إلا أن يرجع عن رجوعه فيحلف أن الحق ما رجع ~~إليه ثانيا وهو أن الحق شهادته الأولى وهذا كأحد قولي ابن القاسم في الشاهد ~~يشتري العبد الذي شهد بعتقه لا يعتق عليه حتى يتمادى على إقراره غير أن ~~المشهور العتق والقولان يتخرجان هاهنا غير أن المشهور هاهنا غير المشهور في ~~العتق والفرق حرمة العتق ولو كانت الزوجة مدعية للنكاح دون الزوج فقضي عليه ~~فإن وطىء لزمه الصداق بوطئه لا غير مقهورا عليه لتمكنه من الطلاق فإن زاد ~~الصداق المشهود به على المسمى ففي رجوعه بالزائد على المشهور قولان بناء ~~على أن موجب الصداق الوطء وهو المختار له فلا يلزم الشاهدان الزائد أو ~~أنهما شهدا عليه بالتسمية ms3043 # | ( فرع ) # في النوادر إذا شهدا عليه أن دخل بها وهو ينكر الدخول وقبض الصداق فيحلف ~~الزوج على ربع الصداق فإن رجعا رجعت عليهما بالصداق إذا حلفت ما قبضته لأن ~~بشهادتهما صار القول الزوج فإن رجعا رجعت عليها بالصداق إذا حلفت ما قبضته ~~لأن بشهادتهما صار القول قول الزوج فإن رجعا بعد موت المرأة حلف من بلغ من ~~ورثتهما ما يعلم قبض ذلك ولا شيء منه ورجع على الشاهدين # | ( فرع ) # قال لو شهدا عليه أنه تزوجها بغير تسمية وأنه طلقها بعد البناء فرجعا وقد ~~تزوجت أم لا بالتسمية فغرما نصف الصداق وشد الآخر شاهدان أنه تزوجها قبل ~~هذا رجع هذا على المراة بما اخذت منه فإن اعدمت رجع على الشاهدين ويرجع ~~الشاهدان عليها وقيل هذا ان كانت عالمة بالزور والا لم يرجع عليها الشاهدان ~~كهبة الغاصب المغصوب لمن يجهل الغصب فياكله فيغرم الغاصب ولا يرجع على ~~الموهوب وقيل المغصوب منه مخير بين الغاصب PageV10P310 والموهوب ( ) ان دخل ~~بها الاول وقضى بها ( ) على الاول الصداق بالسبيين ان كانت غير عالمة والا ~~فلا صداق ( ) # | ( فرع ) # | قال لو شهدا أنها تزوجها بالف وهو يقول بخمسمائة فدخل بها وصداق مثلها ~~( ) لم يغرم بالرجوع شيئا لأنهما وصلا اليه ما قيمته الف فلم يتلفا شيئا | ~~ولو كان خمسمائة غرما الزائد # | ( فرع ) # | قال لو ادعى بعد تقررالنكاح ان الصداق عشرة وهو لا يشبه صداق مثلها ~~وشهدا بمائة وهي تشبه صداق مثلها ورجعا بعد البناء رجعت عليهما بكمال ~~المائة وقبل البناء كمال الخمسين لأنه كان القول قولها لاجل أنه يشبه ولو ~~كان صداق مثلها عشرة لم يغرما شيئا لأنهما لم يتلفا ما كانت غير متمكنة منه # | ( فرع ) # قال اذا شهدا بطلقة وآخران بالثلث والزوج لم يبن ثم رجع الاربعة فعلى ~~شاهدي الوأحدة ربع الصداق وشاهدي الثلاث ربعه لان كل شهادة لو انفردت لزمه ~~بها نصف الصداق وعند الحنفية الجميع على شاهدي الثلاث لأنها حرمته الا بعد ~~زوج واشهب لا يوجب على بينة قبل البناء شيئا لان النصف وجب بكل حال ms3044 ولو ~~شهدا أنه طلقها قبل البناء في شهر رمضان وغرما بالرجوع نصف الصداق فشهد ~~آخران أنه طلقها في شعبان من تلك السنة قبل البناء رد الزوج على الاولين ما ~~اخذ منهما لتقدم الاتلاف عليهما وقال الحنفية لا يبرآن بالشهادة الثانية بل ~~بالاقرار عند الحاكم PageV10P311 | والجواب قد سوى الشرع بين الاقرار ~~والبينة في البراءة # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وآخران بعد البناء والزوج يجحد ~~الدخول والطلاق يحكم عليه بجميع الصداق مع الطلاق ويرجع أحد شاهدي الطلاق ~~وأحد شاهدي الدخول غرم شاهدا التنازع الصداق ولا شيء على شاهدي الطلاق ولو ~~رجع شاهدا الدخول دون شاهدي الطلاق فعليهما نصف الصداق ولو رجع شاهدا ~~الطلاق دون شاهدي الدخول لم يغرم شاهدا الطلاق شيئا لان نصف الصداق ثابت ~~لكل حال وانما زاد شاهد الدخول النصف الآخر ولو اقر بالطلاق وجحد الدخول لم ~~يغرم شاهدا الدخول الا نصف الصداق # | ( الطرف الرابع ) # في العتق وما يتصل به | في الجواهر اذا شهدا بالعتق الناجز غرما بالرجوع ~~قيمته والولاء للسيد ويستحق السيد ماله بمقتضى انكاره فإن كانت أمه عالمة ~~بتزويجها حرم عليها اباحة فرجها بالتزويج أو بالعتق إلى اجل غرم بالرجوع ~~القيمة حالة لأنهما منعاه من البيع وهو اهم المقاصد الا قيمة خدمة العبد ~~تلك المدة لأنها تندرج في قيمة الرقية وقد ابقياها فلا تاخذ قيمته وقيمة ~~منفعته قال ابن عبد الحكم تقوم هذه المنافع على الرجاء والخوف فتسقط القيمة ~~وتبقى المنافع للسيدا قال محمد هذا غير مستقيم لان قيمة المنفعة هكذا قد ~~تزيد على قيمة الرقبة فلا يغرم الشاهدان شيئا قال الامام أبو عبد الله ( ) ~~اصبح من جهة الفقه متعذرا من حيث العادة لانا نقوم العبد مملوكا طول حياته ~~( ) منافع تلك المدة PageV10P312 وقد ( ) منافع العبد اليهما حتى ينقضي ~~الاجل فيؤجران ( ) حتى يستويا ما غرماه وما بقي فللسيد فإن لم تف منافع ~~المدة غرما ما لم يرجعا وكذلك لومات في اضعاف المدة أو بعد فراغها ولم ~~يستوف الا ان يترك مالا فياخذان منه كمال ما غرم ms3045 وكذلك لو قتل الا ان تؤخذ ~~قيمته فياخذاها لاعتراف السيد ان ما يستحقه من مال العبد عليه فيه ما غرماه ~~وخير محمد السيد بين قول سحنون ان له قيمة هذه المنافع وقتا بعد وقت بحسب ~~ما يرى في ذلك من مقتضى الاختلاف ومنشا الخلاف تقابل الحقوق فحد السيد ~~التمسك بالعبد لنامن عليه وندفع القيمة وحقهما ان نقولا غرمنا قيمة المنافع ~~في قيمة الرقبة فكانا اشتريناها فنحن احق بعين المنافع وان شهدا بالتدبير ~~غرما قيمة حالة برجوعهما بعد الحكم ويدخلان فيما ادخلاه فيه فيقتضيان من ~~الخدمة التي القياها بيده بما وديا ثم ترجع خدمته لسيده وموته في حياة ~~السيد أو بعد ما قبل الاستيفاء حكمه حكم المعتق إلى اجل فإن خرج بعد موت ~~السيد حرا فلا شيئ لهما وان رق منه شيئ فهما اولى به حتى يستوفيا منه وان ~~ردها دين فهو اولى من الدين كاهل الجنايه لاختصاصهم بالرقبة والدين لا يختص ~~فإن شهدا بالكتابة غرما بالرجوع بعد الحكم قيمة ناجزة قال محمد يوم الحكم ~~ثم يتاديأنها من الكتابة على النجوم حتى يستوفيا ثم يتمادى السيد بما بقي ~~منها ولو رق لعجزه قبل ان يستوفيا بيع لهما منه بما بقي لهما فإن لم يف فلا ~~شيئ لهما قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يغرمان القيمة فيوضع بيد عدل ~~ويتادى السيد الكتابة فإن استفوى من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين فإن ~~كانت الكتابة اقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع للسيد من تلك القيمة ~~تمام قيمة عبده لأنه مظلوم قد منع من عبده وماله فيه من التصرف وايقاف ~~القيمة ليلا يترك فيغرمأنها ثانية قال محمد وعلى الاول اصحاب مالك قال ولو ~~استحسنت PageV10P313 قول ابن القاسم لقلت كلما قبض السيد من الكتابة شيئا ~~رد مثله من القيمة الموقوفة للشاهدين وقال سحنون اذا رجعا بيعت الكتابة ~~بعرض فاز دمت باكثر فللسيد أو اقل رجع عليهما بتمام القيمة وان شهدا أنه ~~استولدها غرم بالرجوع بعد الحكم قيمتها ولا شيء لهما لأنهما لم يتركا خدمة ~~يرجعان ms3046 فيها فإن جرحت أو قلت رجعا بما غرماه في الارش والفاضل للسيد مع ما ~~اخذ قال سحنون وكذلك ان افادت مالا وقال محمد بل ذلك للسيد لأنه لم يبقيا ~~له وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما من القيمة لما نفياه من الاستمتاع وكذلك ~~ان كانت حاملا وان شهدا ان ولدها ولدته منه غرم قيمته وقيل لا شيء عليهما ~~في الرجوع عن الاستيلاد وان شهدا أنه اعتق أم ولده قال محمد لا شيء عليهما ~~لأنهما لم يتلفا غير الوطء وهما غير ( ) قال ابن القاسم قيمتها كما لو ~~قتلها رجل وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما بقدر ما كان ( ) # | ( فرع ) # | قال قال ابن عبد الحكم اذا قيده وحلف بحريته لا ينزع القيد ( ) وحلف ( ~~) ان في القيد عشرة ( ) فحكم بعتقه فنزع القيد بعد الشهر فوجد عشرة ( ) ~~كذبهما # | ( فرع ) # | قال المازري اذا اعتق إلى اجل فشهدا أنه نجز العتق غرما بالرجوع قيمة ~~الخدمة على غررها بامكان موت العبد قبل الاجل بمدة يسيرة أو طويلة ولو كان ~~PageV10P314 الاجل غير معلوم نحو موت زيد قومت على اقتص العمرين عمر الذي ~~علق بموته وعمر العبد وقال اصبغ اذا اعتق إلى اجل فشهدا بالتعجيل غرما قيمة ~~الرقبة لأنه ياخذ قيمتها لو قتل # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا عليه بان نصفه لفلان وأنه ايضا اعتق النصف الآخر فاعتق ~~عليه واغرم قيمة النصف ثم اكذبا انفسهما في العتق غرما قيمة جمع العبد ~~لأنهما اتلفا نصفه بالعتق ونصفه بالشهادة على الاقرار ويغرمان ايضا قيمة ~~النصف التي اخذها الشريك المقر ولو شهدا ان المقر له اعتق النصف المقر به ~~فقوم عليه غرما ايضا قيمة جميعه وقيمة نصفه ان صدقهما الاقرار له واكذبهما ~~في العتق قاله محمد قال وكيف يتصور قضاء القاضي ببينة المقر له كذبهما في ~~العتق وصدقهما في الاقرار وهو المحكوم له بها مع أنها ما شهد له بالاقرار ~~الا بوصف العتق فلا يحكم له ببينة يدعي كذبها ولو كان يقول أنهما وهما في ~~العتق ولم يتعمدا الكذب لكان خفيفا قال وقد ms3047 يتصور من جهة أنه لم يضف اليهما ~~فسوقا قال ولم يشكل ايضا من جهة أنهما لم يتلفا على المشهود عليه ملكا ~~استقر بيده فهما ادخلاه في ملك واخرجاه عنه فإن صدقا فلا غرأمة وان كذبا ~~فقد ابطلا عليه ملكا كذبا فيه فلا غرأمة ولو اكذبهما في شهادة الاقرار ~~والعتق بعد الحكم عليه واكذبا انفسهما في الجميع غرما قيمة نصف العبد ~~المقوم عليه | وللمقر قيمة النصف المقر به # | ( فرع ) # | قال لو شهدا بالتدبير واغرما القيمة ثم شهد آخران بتقدم عتقه أو تدبيره ~~استرد الاولان ما غرماه لأنهما لم يتلفا عليه شيئا وكذلك لو شهدا بما يمنع ~~التدبير من بيع أو غيره وان رجع الشاهدان بالبيع والشاهدان PageV10P315 ~~بالتدبير لم يغرم شاهدا التدبير لتقدم ما يبطله وابطله الشرع قبل تكذيبهما ~~انفسهما ويغرم شاهدا البيع ما اتلفا فإن انكر البيع غرما ما زاد على الثمن ~~في الذي يرده على شهود التدبير وان كذبهما للمشتري دون البائع يغرمان ~~للمشتري الزيادة لأنها التي اتلفاها # | ( الطرف الخامس ) # | في النسب والولاء واراقة الحر | في الجواهر اذا شهد أنه افر ( ) بنه ~~فاقر بالزور بعد الحكم بقرب ذلك قبل موت الاب فلا شيء عليهما قبل ان يؤخذ ~~بشهادتهما ميراث فإن ورث غرما للعصبة ما اتلفا عليهم فإن كان المشهود بنسبه ~~عبدا للمشهود عليه غرما ( ) فإن مات الاب بعد ذلك وترك ولدا غير المستلحق ( ~~) تركه الاب ( ) الذي اخذه ( ) الدين فإنه يكون للابن الاول لان المستلحق ~~كان يدعى ( ) المشهود فيها وان لا شركة فيها | فإذا اقتسما ما عداها غرم ~~الشاهدان ( ) المستلحق للابن الآخر لأنهما ( ) عليه فلو طرأ بعد ذلك على ~~الميت ( ) اخذ من ( ) وأحد نصفه فإن عجز عن ذلك كمل من تلك القيمة التي ~~انفرد بها الاول ورجع الشاهدان عليه فاغرماه مثل الذي غرمه المحق للغريم ~~لأنه اخذها عوضا عما اخذ المحق من تركة أبيه والان فقد صرف في دين أبيه فلم ~~يتلفا عليه شيئا بشهادتهما ولو لم يترك غير المستلحق ومائة اخذها قيمة من ~~الشاهدين في قيمة المستلحق فالمائة الواحدة له ms3048 فقط والمائة الآخرى للعصبة ~~والا فلبيت المال ويغرم الشاهدان بما ادبا للعصبة أو لبيت المال | فإن شهدا ~~أنه اخو الميت فإنتزع الميراث من ابن العم ثم شهد اخران لاخر أنه ابن الميت ~~وانتزع من يد الآخر ثم رجع الجميع فعلى شهود الابن غرمها للاخ وعلى شهود ~~الاخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم للموالي PageV10P316 وان شهدا ان ~~فلانا مولاك فلا شيء عليهما بالرجوع بعد الحكم الا ان يموت ويترك مالا لا ~~يرثه غيرك فيغرمانه لك ان كان لك منازع والا وقف ما يضمنانه حتى يثبت ما ~~يستحقه ويضمنان التركة التي مات عنها كانت اكثر يوم الحكم أو اقل | وان ~~شهدا ان فلانا عبدك لم يضمنا قيمة الرقبة بالرجوع بعد الحكم بل يضمنان ~~للعبد كل ما استعملته وكل خراج اداه اليك ومال انتزعنه منه ليلا يتسلسل ولو ~~مات وهو في يده لم تاخذه ويوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية ولو اعتق ~~منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه وولاؤه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء ~~لو كان حرا | ويرثه العبد ان مات ومعتقه حي | وان اوصى منه العبد فهي في ~~الثلث منه ويجوز رهنه وصدقته ويرث باقية ورثته ان كان له من يرثه لو كان ~~حرا وليس للعبد ان يتزوج منه لان الزواج ينقص رقبته # | ( فرع ) # | قال المازري لو ترك اخاه لابيه فاخذ جميع المال وقدم رجل ومعه ثلاثة ~~شهود شهد أحدهم ان القادم شقيق الميت والثاني أنه لابيه لا يعلم غير ذلك ~~والثالث أنه من أمه فقد حصل أنه شقيق لان شاهد الشقاقة مع الاب اتفقا على ~~الأب وهو مع شاهد الأم اتفقا على الام فتثبت كل جهة بشاهدين فينتزع المال ~~من الاول | فإن رجع الثلاثة بعد الحكم واختلف مقدار ما اتلفا فالشاهد بأنه ~~اخ للام اثبت للقادم السدس ولو انفرد لم يقض به فقد شاركه من شهد بالشقاقة ~~فيكون السدس عليهما نصفين ولا يستقل وحده فشاركه فيه شاهد الشقاقة بالنصف ~~منهما بنصفين بالسواء فيغرم شاهد الشقاقة ms3049 مثلهما | واصلهما ( ) اثنا عشر ~~نصف سدسها واحد ونصفها ستة على شاهد الشقاقة منهما ثلاثة وشاهد ( ) ثلاثة ~~فيكون غرم المال بينهم على ثمانية على شاهد الامومية بينهم وعلى شاهد ~~الشقاقة PageV10P317 اربعة من اثني عشر ( ) فيغرم ( ) على الشاهدين بالابوة ~~والامومة النصف بالسوية | ولو كان ( ) المال بينهما نصفين وبالتقادم صار ~~للعبد الثلث لأنه يعاد لاخيه ( ) السدس ولا يدخل في أثلاثة لشاهد الامومة ~~لكون الجد يحجب الاخوة للام بل يكون للاخرين نصفين | قال التونسي اخ الابوة ~~اتلف من النصف ثلثه وشاركه فيهما شاهد الشقاقة فيكون عليهما نصفين ويغرم اخ ~~الشقاقة ثلث النصف وحده وعلى شاهد الامومة ثلث النصف فيكمل النصف للاخ من ~~الثلاثة # | ( فرع ) # | في النوادر قال سحنون اذا ترك عبدين وأمه فشهد شاهدان لرجل بأنه اخ ~~شقيق فقضي بالنسب والارث وشهد اخران ببنوة أحد العبدين فإنتزع التركة ثم ~~شهد اخران ببنوة العبد الآخر فشارك الاول وشهد اخران ان الميت اعتق الأمة ~~في صحته وتزوجها فاخذت الثمن من الاثنين فرجع شاهدا العبد الاول فيغرمان ~~قيمته للابن الآخر وللزوجة منها وياخذ ما في يده من المال الابن الثاني لان ~~المراة قد اخذت ثمنه فإن رجعت بينة العبد الثاني غرمت ما تقدم وكذلك لو ~~رجعا بعد رجوع الاولين ثم ان رجع شاهدا الأمة غرما قيمة الأمة وميراثها ~~للولدين نصفين ولا يبالي بمن رجع اولا واخرا أو مجتمعين لأنهم شهدوا على ~~اشياء مختلفة ولو شهدوا كلهم بالنسب والعتق والنكاح ورجعوا بعد الحكم ~~لغرموا للاخ قيمة العبدين وجميع الميراث # | ( فرع ) # | لو شهدا برقة ورجعا بعد الحكم فجرحاه غرما للسيد ما نقصه من قيمته ~~وللمجروح ايضا ان كان خطا لا تحمله العاقلة وان كان مما تحمله العاقلة لا ~~يلزمه بقولهما بل يغرماه في اوقات وجوب الدية على العاقلة وله ان يقتص ~~منهما في العمد لاقرارهما أنه حر PageV10P318 # | ( فرع ) # | قال اذا شهد أنه ابن القتيل لا وارث له غيره وله اخ أو مولى معروف ~~النسب والقاتل مقر بقتل عمد فحكم بالنسب والقتل ثم اقر بالزور لا شيء ~~عليهما في القصاص ms3050 لأنه ليس بمال وضمان الاخ التركة قال ابن عبد الحكم يقتل ~~الشاهدان لان بشهادتهما قتل هذا القتيل وابن القاسم لا يرى ذلك # | ( الطرف السادس ) # | في المال | وفي الجواهر اذا شهدا لزيد وعمرو بمائة ثم قالا المائة كلها ~~لزيد بعد الحكم غرما خمسين للمشهود عليه لاقرارهما أنهما اخرجاه منه بغير ~~حق ولا يقبل قولهما الثاني لاقرارهما بالزور قاله ابن عبد الحكم ولو كان ~~بدل المائة عبدا معينا | فإن صدقهما المشهود عليه أنه لزيد لم يغرما شيئا ~~وان انكر الشاهدين غرما النصف له # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم اذا رجع أحدهما بعد الحكم غرم نصف الحق قال محمد لو ~~رجع عن نصف ما شهدا به ( ) غرم ربع الحق أو عن الثلث غرم السدس ولو رجعا ~~جميعا فالحق عليهما ( ) رجوعهما غرم كل وأحد نصف ما رجع عنه لأنه الذي ~~انابه ( ) قيمة الذي اخذه ( ) شيئا لاستقلال الحق بالباقي فإن رجع ثان غرم ~~نصف الحق ( ) ثلث الحق لأنه اخذ ثلاثة وقال اشهب اذا رجع ثلاثة من اربعة ~~غرموا ثلاثة ارباع الحق قال محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم بعد ~~الحكم عن الثلاثين والثاني عن عشرين والثالث عن عشرة غرمها الجميع اثلاثا ~~الا عشرة لا يغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها PageV10P319 بشاهدين وهذا ~~على القول بأنه اذا بقي نصاب لا يغرم الراجع ويغرم الاولاد العشرة نصفين ~~واذا حكم برجال ونساء فعلى الرجل نصف الحق لكونه نصف النصاب وعلى النساء ~~نصفه بينهم بالسوية وكذلك لو رجعن وحدهن فلو كن عشرا فرجعت وأحدة منهن إلى ~~ثمان فلا شيء عليهن لبقاء ما يحتاج منهن في نصف النصاب فإن رجع تسع أو ثمان ~~ثم وأحدة بعدهن فعلى التسع ربع المال بينهن بالسوية لأنه بقي من اخي ثلاثة ~~ارباع الحق وذلك في كل ما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال واما ما ينفردن به ~~كشهادة عشرة على رضاع مع رجل فرجع الكل بعد الحكم فعلى الرجل سدس ما يجب من ~~الغرامة وعلى كل امرأة نصف سدس لان الرجل كامرأتين فيكن اثني ms3051 عشر وليس ~~محتاجا اليه حتى يكون نصف النصاب فيكون عليه النصف ولو رجع الكل الا ~~امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبارها المستقل ولو رجع الكل الا وأحدة ~~وزع جميع الحق على جميع من رجع # | ( فرع ) # | قال اذا هرب المقضي عليه لا يلزمها غرم حتى يغرم المقضي عليه وليس ~~يغرمه اخذ ذلك منهما ان اقرا بتعمد الزور لأنهما لم يتلفا ما يوجب الغرامة ~~بعد لبقاء المال تحت يد ربه وقال ابن عبد الحكم ذلك لغريمه وهما غريم ~~الغريم ليلا يؤدي ذلك لبيع داره وتلف ماله وكذلك لو حبسه القاضي لا يترك ~~محبوسا ابدا بل يخلصاه فإن لم يفعلا حبسا معه لأنهما مورطان ولو ضرب ~~للمشهود عليه اجلا فرجع الشاهد ان قبله غرما وبرى المطلوب # | ( فرع ) # في النوادر شهد اربعة باربعين فرجع أحدهم عنها واخر عن عشرة واخر عن ~~عشرين اخر عن ثلاثين فقد ثبت عشرون بشهادة الراجع عن العشرة والراجع عن ~~عشرين لا يرجع بها عن أحد والراجع عن عشرة اثبت عشرة اخرى فلا رجوع بنصفها ~~على أحد ويغرم اصحابه الخمسة الباقية اثنان الا ثلث كل وأحد ولم ثبتت عشرة ~~أحد فيغرمهما الاربعة بالسوية فإن مات أحد الاربعة ثم PageV10P320 رجع واحد ~~عن عشرة واخر عن عشرين واخر عن اربعين فقد ثبت ثلاثون بالميت والراجع عن ~~عشرة لا رجوع بها وبقي عشرة اثبتها الميت وحده فعلى الثلاثة نصفها بينهم ~~ثلاثا فلو شهد واحد بعشرة واخر بعشرين واخر بثلاثين واخر باربعين فله ~~الثلاثون بغير يمين والأربعين بيمين لتفردها بواحد فإن اخذ الثلاثين وحلف ~~المطلوب فلا يغرم لرجوع شاهد العشرة وشاهد العشرين لبقاء من شهد باكثر من ~~ذلك فإن رجع ( ) ثلاثة بعد ( ) الاربعين فيغرما خمسة نصفين لأنهما زادا ~~عشرة على العشرين ( ) يشهد بها غير ( ) عشرة شهدا بها مع عشرين وهو لم يرجع ~~بما تلف ( ) وعشرة تثبت بالباقيتين لا يرجع فيها شيء ولو رجعوا كلهم الا ~~شاهد بعشرة غرم الراجعون خمسة وعشرين شاهد العشرين خمسة والآخران عشرة عشرة ~~لان شاهد العشرة وافق الثلاثة الراجعون ms3052 فيغرمهم نصفها سوية لأنه تبث من ~~يتينه به نصفها وعشرة يشهد بها غير الراجعين فيلزمهم بالسوية فيصير على كل ~~واحد خمسة وعشرة ولم يشهد بها غير شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين فيغرمأنها ~~نصفين ولو رجع غير شاهد العشرين لغرم شاهد العشرة اثنين الا ثلثا والآخرون ~~ثمانية عشر وثلث نصفين لان الراجعين شهدوا معه في عشرة فعليهما نصفها ~~اثلاثا اثنتان وثلثان والعشرة الآخرى من العشرين قارنه فيها شاهدى الثلاثين ~~وشاهد الاربعين فعلهما نصفها نصفين وانفرادهما بعشرة وهي عليهما نصفين وعلى ~~شاهد العشرة دينار وثلثان فذلك عشرون ولو رجع شاهد الاربعين وحده غرم عشرة ~~لان اليمين انما كانت مع شهادته في العشرة التي انفرد بها قال محمد والصواب ~~أنه لا يغرم الا خمسة لان اليمين بمنزلة شاهد ولو رجع غير شاهد PageV10P321 ~~الاربعين لم يضر بثبوتها به مع اليمين وكذلك لو وجدوا عبيدا ولو رجع شاهد ~~الاربعين وشاهد الثلاثين غرم شاهد الاربعين سبعة ونصفا وشاهد الثلاثين ~~اثنان ونصف لان شاهد الاربعين انفرد بعشرة فعليهما نصفها وشهدا عشرة اجزاء ~~قال في الموازية عليهما نصفها قال ابن عبد الحكم بل كلها لأنها شهادتهما ~~خاصة واليمين انما حكم بها في عشرة الاربعين فلو رجع معهما شاهد العشرين ~~فإن عشرة منها ثابتة بالشاهد الباقي واليمين وعشرة منها يغرم شاهد العشرين ~~خمسة شاركه فيها شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين بينهم اثلاثا لأنه قد بقي ~~فيها يمين الطالب وهو كشاهد فلا يكون على شاهد العشرين غير اثنين الا لمساو ~~على صاحب الثلاثين حمسة شاركه فيها شاهد الاربعين وعلى شاهد الاربعين خمسة ~~اجزاء وهي نصف العشرة التي انفرد بها ويثبت مع يمين الطالب فجميع معارفهم ~~خمسة عشر # | ( فرع ) # | لو شهدا على ميت بدينار واخران بدينارين والتركة دينار وهي يدعيهما ~~فرجع الاربعة بعد الحكم يغرم شاهد الدينار ربع دينار وشاهد الدينارين ثلاثة ~~ارباع دينار لان جميعهم اجتمعوا على دينار وانفرد اثنان بدينار اخر واخذ من ~~ذلك كله دينارا # | ( فرع ) # | قال لو شهدا على اقراره بدينار اخر بدينارين فليس عليه الا دينارين مع ~~يمينه ms3053 فإن نكل حلف حلف الطالب على ثلاثة ان ادعاها واخذها ولا يغرموا ~~برجوعهم اجمعين الا دينارين لان الثالث انما وجب بالنكول واليمين ~~PageV10P322 # | ( فرع ) # | قال شهدا بدينارين وان فلانا حميل بهما واخران أنه أمر بدينار بغير ~~حمالة فليس عليه الا دينارين بحمالة ولم يوجد للمقر الا دينار واخذه ثم رجع ~~شاهد الحمالة فقد برىء الحميل من ثلاثة ارباع دينار لان شاهدي الدينار ~~انفرد بدينار ( ) الآخر في الدينار الآخر فإن اخذ ممن ( ) الدينارين ولم ~~يؤخذ من التركة شيء رجع بهما غير شاهدي الحوالة لأنه ( ) يرجعان على شاهدي ~~الدينار وإن رجع شاهدا الدينار وقد اخذ من التركة غرما ربع دينار لأنه ~~الماخوذ بشهادتهما وان اقر بالحمالة لم يرجع بشيء ورد على الذي غرم عنه ~~بالدينارين وان اخذ ذلك من مال المشهود له رجع به على الشاهدين لان رجوع ~~الشاهدين لا يسقط عن الحميل ما شهد به عليه # | ( فرع ) # | قال ترك اربعة بنين شهد ثلاثة عليه بثلاثين فرجع أحدهم عن عشر واخر عن ~~عشرين واخر عن ثلاثين فاجتمعوا على الرجوع عن عشرة فما لاخيهم الذي لم يشهد ~~الا ربعها عليهم اثلاثا والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت عليها ~~الراجع عن عشرة وانما لاخيهم ربعها فيغرمان له نصف ذلك نصفين فذلك كله ~~اربعة الا ربعا ياخذها الذي لم يشهد ولا شيء على الراجع عن الثلاثين في ~~العشرة التي انفرد بها للرجوع عنها لأنها ثبت عليها شاهدان وكل ما رجعوا ~~عنه ورثوه والذي لم يشهد ربعه قيل لمحمد فإذا الزم الراجع عن ثلاثين ربعها ~~للذي لم يشهد فلم يلزمها ربع اخر الراجع عن عشرة فلم يذكر في كتابة جوابا ~~والجواب أنه مقر بها عن أبيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته PageV10P323 # | 4 ( فرع ) # | ان تداعيا ثلاثمائة في ايديهما فادعى أحدهما جميعها والآخر مائة منها ~~وتكافات البينتان فيحلفإن وياخذ مدعي المائتين مائة ويقاسم في المائة ~~الآخرى نصفين رجع من كل شاهد غرم كل وأحد خمسة وعشرين لمن شهد عليه أو ~~رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة وشاهد ms3054 المائتين خمسين ~~لمدعي المائتين لان مدعي المائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين لم ياخذ غير ~~مائة لتساوي الاسباب والحجج ولولا شهادة الآخرين لاخذ الآخر الجميع فنقص كل ~~واحد خمسين # | ( فرع ) # | قال شهدا على مائة بمائة لم يترك غيرها فغرماه بالرجوع بعد الحكم ~~للوارث فطرا غريم اخر وثبتت له مائة بعدلين رجع الاولاد على الوارث بجميع ~~المائة لأنه لا يرث مع الدين وياخذ الغريم الثاني خمسين مما اخذ الاول ~~ويبقى بيد الاول خمسين التي يستحقها بالحصاص ويغرم الشاهدان الثاني الخمسين ~~الباقية له بيد الغريم الاول لأنه لولا شهادتهما لم يحاصصه الاول فإن رجع ~~شاهد الثاني بعد الحكم غرما للوارث المائة التي ردها وللغريم الاول الخمسين ~~التي انتزعت منه قيل لمحمد كيف يغرمان مائة وخمسين والتركة انما هي مائة ~~قال قد يغرمان مائتين بان يستودع المائة المائة ثم يشهد بمائة دين فياخذها ~~الغريم ثم يردان فيغرمأنها للورثة ثم يثبت الآخر ان تلك المائة بعينها له ~~كانت وديعة عند الميت فيرد الوارث المائة على الشهود لعدم الارث مع الدين ~~ويرد الغريم الاول المائة الثانية لأنه عين ماله فإن رجع الشاهدان الآخران ~~غرما مائة للورثة ومائة للغريم الاول PageV10P324 # | ( فرع ) # | قال إذا قال للحاكم إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له وقال ~~القاضي بل للأول أوشك رد المال للثاني وأخد من الثاني للأول فإن ( ) القاضي ~~أوشك رد المال للثاني واخد من الثاني للأول وان قال أنا شهدت ( ) غرم المال ~~للثاني لان الغريم ( ) غرما المال عن ( ) الاول وان كانت شهادتهما في ~~ديوانه الا ان تشهد بينة بش ( ) كان ذلك لمن فوقه فيقضي له ببينته وان كانت ~~البينة الاولى اعدل لأنها جرحة وتمتنع شهادته في ذلك لأنه خصم قاله مالك ~~واصحابه # | ( فرع ) # | قال اذا شهد بثمن إلى اجل فرجع بعد الحكم خير البائع بين الرضا بذلك ~~ويتبع المشتري أو يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن أو ياخذ من ~~المشتري القيمة ان كانت اقل واذا غرما ورجعا على المشتري بعد الاجل رجع ~~البائع بما يفضل من الثمن ولا ms3055 يريح الشاهدان قاله سحنون فإن شهدا على ~~المشتري وخير بين الاخذ بالثمن لرضا البائع به وان كانت القيمة اكثر أو ~~يلزم الشاهدين المبيع وياخذ منهما الثمن فإن فات المبيع عنده بموت أو نقص ~~أو اباق والقيمة مثل الثمن فاكثر والا رجع بالفاضل وقيل اذا مات أو ابق رجع ~~بجميع الثمن كأنها هلكت منهما وان دخله نقص فله الزامه الشاهدين وياخذ ~~الثمن وان اعتقها وقيمتها مثل الثمن فاكثر لا يرجع بشيء والا رجع بتمام ما ~~ودى | ولو باعهما بالثمن واكثر ولم يرجع بشيء أو باقل وقيمتها مثل ما خرج ~~منه فاكثر فلا شيء عليهما أو قيمتهما اقل مما ودى واكثر مما باع به فله ما ~~بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم وقيل بيعها وعتقها ووطؤها رضا منه ~~بالشراء فإن كان المشتري هو المدعي والبائع منكر حرم عليه وطؤها ~~PageV10P325 وتكلف الشاهدان شراءها للبائع وان كانت قيمتها اكثر من المأخوذ ~~من المشتري غرما له تمام القيمة وإن لااشتراها الشاهدان من المشتري ثم رجعا ~~ولم تفت رداها على البائع ويلزمه ذلك ويرده اليها ما قبض جاز كانت فله ما ~~بقي من قيمتها على الثمن الذي اخذا يرجع عليهما ويبقى لهما الا ان ياخذها ~~ويعطي الثمن فإن قضي على البائع بشهادتهما وهو ينكر ثم اعترفا بالزور ~~وصدقهما المشتري ولم يفت اخذها البائع كالمغصوبة منه قاله عبد الملك وان ~~فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن وان غابت صدق المبتاع في الصفة مع يمينه ~~فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة فإن نكلا صدق البائع في الصفة بغير يمين | ~~ومتى غرما الفضل للبائع رجعا به على المبتاع ومتى كان المشهود عليه ذكرا في ~~شهادتهما أنه بالخيار في ذلك البيع فلا غرم عليهما بالرجوع لأنه كان متمكنا ~~من خيار البيع عن نفسه فحيث لم يفعل فهو راض قاله ابن عبد الحكم واذا رجعا ~~عند السادة والخيار للمشتري فضاعوفا على البائع عبده ان يتصرف فيه ببيع ~~وغيره وهو لم يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد وتوقف القيمة فإن لزم البيع ms3056 فله ~~القيمة وان رده المشتري بالخيار عادت القيمة اليها وان تغيب في ايام الخيار ~~| رده المبتاع لأنه حكم الخيار # | ( فرع ) # | قال لو شهد مسلم دينار في طعام غرم الدينار للمشتري واتبع للبائع ~~بالطعام فإن كان المشتري يجحد فلا يغرمان حتى يعطى الطعام فيرجع به عليهما ~~ويعطي الثمن وان ( ) ان شاء البائع اخذ منهما الطعام واعطاهما الدرهم أو ~~يلزم نفسه البيع ( ) افضل الطعام ( ) رجع اليهما بنصف الطعام ولو كان ~~البائع المدعي والمشتري الجأحد فيرد الثمن وغرم ( ) وطلب البائع بالطعام ~~ولكان المشتري ولا هما اياه PageV10P326 # | ( فرع ) # | واذا ( ) في الشفعة والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لاخذ المشتري من ~~الشفيع ما اخذ منه وللشفيع الاخذ بادارته وان اخذ من المشتري في الشقص ~~غلاما وهو منكر للشراء فاستشفع بالقيمة في الغلام لم يغرماه لان المشتري ~~رجع عليه قيمة ما اخذ منه فإن كان البائع الجاحد وفي قيمة الشقص فضل غرما ~~الفضل # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد فقضي بذلك ثم رجعا ان حلف ~~الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد برآ وغرما الاكثر من قيمة العبد أو ثمنه ~~بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن فإن نكل لم يكن له الا ما زادت القيمة على ~~الثمن قاله محمد # | ( فرع ) # | قال قال ابن عبد الحكم اذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو وان كل واحد ضمن ~~الآخر بالثمن ثم رجعا غرما لهما ما وديا واخذ السلعة ان لم يتماسك بها ~~المشتري وان ادى أحدهما الثمن بالحمالة لا يرجع على صاحبه بشيء لاعترافه ~~أنه مظلوم بل على الشاهدين # | ( فرع ) # | قال لو شهد أنه اسلم في عبد دينارا واخران شهدا أنه في عبدين فقضى بعبد ~~ثم رجعا غرما قيمة عبد لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبدين بشهادة الآخرين ~~قاله محمد وقال ايضا احب الي ان يغرما ما بين قيمة عبد والثمن لأنه لم ~~يتعين له الحكم بعبدين ولا يدري كيف كان يكون الحال # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع ثم رجع المبيع ms3057 للبائع ~~بهبة أو غيرها فقبله وقيمته مثل قيمته يوم اخذ رجعا عليه بما غرما له ~~لرجوعه ليده PageV10P327 بحاله ويرد المشتري المائة التي اخذها منه فلو ~~نقصت قيمته خير بين التمسك به ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص ~~ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما اخذ وان وزنه بحاله رد على ~~الشاهدين ما اخذ وان نقص في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما اخذ ~~منهما أو حبسه ولا شيء عليهما ولو رجع للشاهدين بهبة أو غيرهما فلها رده ~~على المشهود عليه ويرد عليهما القيمة الا ان يكون ناقصا فيجب كما تقدم ولو ~~اشتراه المقضي عليه من المقضي له بحاله في يديه فلا ينظر بقيمته فلا رجوع # | ( فرع ) # | قال قال سحنون اذا اشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم فقضى عليه القاضي ~~بدفع الدراهم واخذ الدينار ثم رجعا رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بها وادى ~~اليهما الدينار ولا ينظر إلى صرف يومئذ وقال عبد الملك ان كانت الدراهم صرف ~~الدينار فلا يغرم البينة شيئا # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا أنه اخره حولا ثم رجعا بعد الحكم غرم الحق حالا لان ~~النظرة نقض ادخلاه عليه قال محمد الا ان يكون الغريم معدما فلا غرم عليهما ~~واذا غرما رجعا على غريم صاحب الحق عند الاجل فإن رجعا بعد الاجل وهو مليء ~~فقولان الاصح لا شيء على الشاهدين ( ) الفساد اذا ( ) مليا وان كان معسرا ~~فكذلك لان الاجل متعين في حقه فإن كان معسرا ثم ايسر فإن جحد حكم بذلك على ~~الشاهدين لأنه وقت المطالبة وان جهل حاله عند الاجل فلا شيء عليهما حيث لا ~~يسار PageV10P328 # | ( فرع ) # | ( ) قل أو اكثر لم يغرم لان القيمة ( ) بالقضاء وكذلك ان تطوع ( ) # | ( فرع ) # | قال اذا شهدوا على شهادتهم لغيرهم فحكم بها فلزم الاصول فأنكر ( ) ذلك ~~قيل ينتقض الحكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة اعمن ينكرها أو اعترفوا باشهادهم ~~وكذبوا انفسهم ضمنوا دون الفروع وقيل لايضر رجوعهم لأنهم قد يكونوا رجوه ~~قبل الحكم وهم غيب لم يمكنهم اعلام ms3058 الفروع وهذا القائل يقول اذا رجع الاصول ~~والفروع ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم اصولهم فان كانوا عشرة شهد على ~~ثمانية اثنان ضمن فروع الثمانية اربعة اخماس الحق وفروع الاثنين خمسة ولو ~~نقل ثمانية عن رجل واثنان عن رجل ضمن الثمانية النصف والاثنان النصف لأنه ~~الذي يلزم الاصول ولو رجع ستة من الثمانية لم يضر لبقاء من يقوم به النقل ~~أو سبعة منهم وواحد من الاثنين غرم السبعة ربع الحق والواحد ربعه ولو رجع ~~الفروع كلهم وثبت الاصول وهم عدول يوم رجوع الفروع مضى الحكم بغير غرم ~~كشهادة بينة بعد رجوع بينة فإن الحق يثبت ولا غرم فإن كان الاصول غير عدول ~~يومئذ ضمن الفروع فلو لم تشهدهم الاصول على خطهما ولا لفظهما ضمن الفروع ~~بالرجوع ولا يسقط الضمان تكذيب الاصول ولا ينقض به الحكم وان قال الاصول ~~شهدنا وكتبنا ولكنه زور فاعلمنا أنه يعلم به سقط الغرم وان قال الاصول ما ~~تشهد به وصدقهم الفروع خير المقضي عليه بين اتباع الاصول والفروع فإن اتبع ~~الفروع لم يرجعوا عل أحد أو الاصول رجعوا على الفروع PageV10P329 # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بتعجيل الدين وقال المطلوب مؤجل وهو عين أو عرض ورجعا بعد ~~الاجل غرما ربح ما اخرجا من يده ان كان لمثله ربح في ذلك الاجل وقيل اذا ~~رجعا بعد الاجل لم يضمنا والا ضمن الربح # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بهبة الدين أو البراءة منه ضمناه ان كان الغريم مليا والا ~~غرما عند يسره لأنه حينئذ بعين ضرر الشهادة ويغرمان في المثلي المثل والعرض ~~بمثل قيمته لأنه قيمي أو مثله لأنهما بالضمان صار امكان الغريم # | ( فرع ) # | قال اذا شهد برهن غرما منافعه وان مات فمنهما وان بيع في الدين رجعا ~~عليه بما اديا عنه ولهما فضل الثمن الا ان يكون للغريم مال فيؤدي عن نفسه ~~ويرجع العبد اليهما بحال التي يرجع بها سالما أو معطى وتلاف المبتاع بغير ~~تفريط فهو كموت العبد وان تلف بغير بينة وقيمته الكثيرة من الذين سقط ms3059 الدين ~~قصاصا وخير في فضل القيمة ان اخذها من المرتهن برىء الراجعان أو منهما رجعا ~~بها على المرتهن # | ( فرع ) # | قال اذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف غرم السدس فإن كان ~~الربح دينارا فكلما اقتضى شيئا قس ( ) رجع عليهما بالسدس منه واذا تمادى ~~العمل بعد القسمة على ما قضي به وقد كان المال نض وامكنت القسمة لم يضمنا ~~ما هو بعد ذلك PageV10P330 # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا ان الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين لم يغرما بالرجوع أو ~~شهدا ان اللصوص اخذوا الوديعة لم يغرما لأنه كان مصدقا انما سقط عنه اليمين # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بالمساقاة فإن ما صار فيما ( ) غريما افضل لصاحب الحائط ~~وان كان العامل المنكر ( ) ولزمه ( ) أو الدابة أو الأرض ( ) ان كان صاحب ~~الاصل ( ) مدعي الأرض ( ) لعمل والكراء وغرما قيمة الفضل # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا أنه اجره يصبغ له ثوبه غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ ~~بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به وان اخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به ~~على الشاهدين فإن رضي رب الثوب بالصبر حتى يخرج الثوب فذلك له فإن شاء اخذ ~~ثوبه لنفسه ودفع للصباغ دينارا قال اما اخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان ~~بصباغ ثوبه واخذ منه دينارا وهو الذي اخذه منه الصباغ فيرجع به على ~~الشاهدين فإن اخذ الثوب دفع اليهما ما زاده الصبغ أو يغرمهما قيمته وكان ~~الثوب لهما وهذا على قول ابن القاسم في الغصب واشهب يرد لربه اخذه مصبوغا ~~بغير غرم كتزويق الدار # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا بكذا مضمون أو دابة بعينها ورجعا بعد الحكم وقيل الحمل ~~دخلا مدخل المقضي عليه فلهما فضله وعليهما نقضه فإن كان عديمين غرما ~~PageV10P331 فضل ما اخرجاه من يده وله بيع ذلك الكراء ويبيعها بالفضل وله ~~اسلأمه اليهما ولهما غنمه وغرمه وله ابقاؤه لنفسه ولا يتبعهما بشيء وله ~~غنمه وغرمه وله التمسك به ومطالبتهما بالفضل هذا اذا كان الطالب الكراء اما ~~اذا كان الطالب هو المكتري والكري هو الجاحد غرما لرب الظهر ms3060 ما نقصاه من ~~اجرته # | ( فرع ) # | قال اذا شهدا باجارة عبده سنين غرما قيمته واخذاه لأنهما حالا بينه ~~وبينه إلى اجل وكذلك ان شهدا أنه اجره إلى مكة والقيمة يوم خروجه من يومه ~~بالحكم ويقاصهما بما اخذا في اجازته ويتبع الشاهدان العبد حيث كان ~~PageV10P332 @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ # | ( كتاب الوثائق ) # # | ( الباب الاول في النكاح ) # | أنه شقيق أو لاب احترازا من اخوة الام وكذلك بقية الاولياء تميزهم بما ~~يحقق ولا يتهم | وان اذن الولي للحاكم قلت ولي تزويجها الحاكم فلان الحاكم ~~بالبلد الفلانية | باذن ابيها أو اخيها فلان واذنها لهم في هذا الاذن شهد ~~عليهم بذلك شهوده وبعد أن حضر العاقد المذكور من عرف بها عنده وهم فلان ~~وفلان شهدوا أنهم يعرفون هذه الزوجة معرفة صحيحة شرعية وأنها خالية من ~~موانع النكاح الشرعية ومنذ طلقها وزجها فلان بن فلان الذي دخل بها وأصابها ~~الطلقة الأولى المختلع أو الرجعية التي انقضت عدتها منه ولم يراجعها ~~المسطورة على ظهر كتابها المؤرخة بكذا ولم تتصل بزوج بعد إلى الآن | وان ~~طلقها قبل الدخول ذكرته كما تقدم | وان مات قلت ومنذ توفي عنها زوجها فلان ~~من مدة كذا أو مدة تزيد PageV10P333 على اربعة اشهر وعشرة ايام ولم يتصل ~~بها زوج إلى الآن | وتقول في الحامل وأنه توفي وهي مشتملة على حمل وأنها ~~وضعت وانقضت عدتها بوضعه | وتقول في الفسخ ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان ~~بن فلان الفلاني في مجلس الحكم العزيز الفاسخ بالقاهرة المحروسة عند القاضي ~~فلان الحاكم بها في شهر كذا | وانقضت عدتها منه لم تتصل بزوج بعده إلى الان ~~| وتقول ان كان الزوج المطلق هذا ما اصدق فلان بن فلان الفلاني مطلقته ~~الاولى الخلع المؤرخة فيه والمكتتبة في براءة مجردة تاريخها كذا | وان ~~زوجها أحد الاخوة قلت زوجها اخوها فلان باذن اخوتها جميعهم وهم فلان وفلان ~~ليلا يدعوا عدم الموافقة | وتقول في غيبة الولي أو عدمه ولا ولي لها سوى ~~الحكم العزيز بحكم غيبة اخيها في بلد كذا ومدة كذا لاختلاف العلماء في ms3061 ~~الغيبة الموجبة لسقوط الولاية وان هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في ~~النسب والصنعة والحرية بشهادة فلان وفلان احترازا من اختلاف العلماء في ~~اشتراط هذه الصفة في الكفاءة ثم تقول وحينئذ اذن بكتبه فكتب وزوجها من ~~الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله لنفسه ورضيعه | وتقول في المحضرة ~~اذا دعت لكفء وولي تزويجها العاقد فلان باذنها له ورضاها وبحكم ان والدها ~~المذكور حضر إلى القاضي فلان وسالته ابنته المذكورة تزويجها من الزوج ~~المذكور لما ثبت كفاءته عند الحاكم | فامتنع من تزويجها فوعظه العاقد ~~المذكور واعلمه ما له من الاجر في تزويجها | وما له من الاثم في المنع | ~~ولم يصغ إلى وعظه واصر على الامتناع وعضلها العضل الشرعي وقال بمحضر من ~~شهوده عضلتها ولا زوجتها وان كان ذلك PageV10P334 بعد ازواج فهو احوط | لان ~~مالكا لا يرى الاب عاضلا برد زوج وأحد | ثم تقول وبعد ان حضر كل وأحد من ~~فلان وفلان وشهدوا عنده ان هذه الزوجة عنده خالية من موانع النكاح الشرعية ~~| وان اخاها أو اباها مستحق لولايتها وعضلها العضل الشرعي وان هذا الزوج ~~كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والدين والصنعة والحرية ولما وضح ذلك ~~عنده اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله ~~لنفسه ورضيه | وتقول في كل صداق وعليه ان يحسن صحبتها ومعاشرتها كما أمره ~~الله عز وجل وله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة مثل ذلك ودرجة @QB@ ~~وللرجال عليهن درجة @QE@ وان كان بينهما شروط من عدم التزويج أو غيره ذلك ~~ذكرته | تنبيه هذا ما اصدق خير من قوله اصدقها كتبه رسول الله & لاهل مكة ~~في عهده هذا ما قاضى عليه رسول الله & فالافتداء به & اولى وفيه اشعار ~~بتعين هذا المكتوب والا فامكن ان يكون اصدق اخبارا عن اصداق في مكتوب اخر ~~ولفظ ما موصول وعائده مجهول محتمل وجهين الجر تقديره هذا ما اصدق فيه وتكون ~~الاشارة إلى الورق المكتوب فيه والنصب وتكون الاشارة للمال المبذول صداقا ~~والتقدير هذا ما اصدقه فحذف العائد على ما وينبغي ms3062 ان يعتبر ذلك في جميع ~~المكاتيب اقتداء به & ولما تقدم من الفائدة في تعيين المكتوب والفصيح في ~~المراة زوج بغير هاء قال الله تعإلى @QB@ وأصلحنا له زوجه @QE@ والثانية ~~شاذ وقد شاع بين المورقين المتاخرين ونقل التذكير في العرف وراى بعض ~~الفضلاء ان يجمع بين العرف اللغة فتقول PageV10P335 أمراته بل زوجته وهو ~~كلام عربي عرفي قال الله تعإلى @QB@ وكانت امرأتي عاقرا @QE@ والدرهم منضبط ~~بكل بلد والدينار اسم الصغير والكبير فاسم الدينار غير منضبط والمثقال اسم ~~لوزن مخصوص وكونه ذهبا أو غيره لا يفيده اللفظ كالرطل والقنطار فمن اراد ~~الضبط ولاهمل كذا على العادة فليقل كذا وكذا مثقالا من الذهب والا فاللفظ ~~مهمل # | ( فصل ) # | اذا زوج الابوان صغيرين قلت هذا ما اصدق فلان بن فلان الفلاني عن ولده ~~لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وولاية نظره وكفالته دارا فيه من الحظ ~~والمصلحة في دينه ودنياه فلانة البكر ابنة فلان بن فلان التي تحت حجر ~~والدها المذكور وكفالته وولاية نظره لما راى لها في ذلك من الحظ والمصلحة ~~ثم تذكر الصداق وتذكر هل التزمه الاب من ماله أو من مال الابن فإن كان من ~~مال الابن فتقول وشهدت البينة أنه مهر مثله على مثلها لا حيف فيه ولا شطط ~~احترازا لمن يمنع من العلماء الزيادة للمصلحة ثم تكمل الصداق # | ( فصل ) # | وتقول في زواج المحجور عليه بيد الحاكم هذا ما اصدق فلان بن فلان ~~المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني عندما دعت حاجته إلى النكاح ~~وتاقت نفسه اليه وذكر ذلك للقاضي فلان متولي الحكم العزيز بالبلد الفلاني ~~بمحضر شهوده وساله الاذن له في ذلك فاذن له فيه على الصداق الذي ذكره فيه ~~الاذن الصحيح الشرعي فلانة البكر البالغ ابنة فلان بن فلان وتزوجها به ~~اصدقها به كذا قبضته الزوجة المذكورة من القاضي فلان امين الحكم العزيز ~~PageV10P336 بالبلد الفلاني من مال هذا الزوج المذكور الذي هو له تحت يده ~~وصار بيدها وقبضها وتكتب اخر الصداق وشهدت البينة ان الصداق المذكور صداق ~~مثله على مثلها ms3063 وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتذكر في اخر صداق المحجور عليها وقبض الصداق امين الحكم بالبلد ~~الفلاني ليصرفه في مصالحها وشهدت البينة أنه مهر مثلها على مثله # | ( فصل ) # | وتقول في عقد الوكيل هذا ما اصدق فلان عن موكله فلان بن فلان الفلاني ~~باذنه له في ذلك وتوكيله اياه في قبول عقد ما ياتي ذكره فيه بالوكالة ~~الشرعية بما عينه له من الصداق الحال منه مبلغه كذا وقبضته الزوجة من ~~الوكيل من مال موكله والباقي وهو كذا يقوم به موكله المذكور في كل سنة كذا ~~وتعمل الكتاب وتقول قبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا النكاح لموكله فلان ~~المذكور على الصداق المتعين فيه قبولا شرعيا # | ( فصل ) # وتقول في زواج الحر الأمة هذا ما اصدق فلان مملوكة فلان المقر له بالرق ~~والعبودية عندما خشي على نفسه العنت وخاف الوقوع في المحدود لعدم الطول ولم ~~يكن سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا لا يحتاج إلى اذنها لأنها تجبر ~~وتقول بعد الصداق وشهدت البينة أنه فقير ليس له موجود ظاهر ولا باطن ولا له ~~قدرة لزواج حرة ولا في عصمته زوجة وأنه عادم الطول وتكمل الكتابة وتكتب في ~~زواج العبد الحرة هذا ما اصدق فلان المسلم البالغ مملوك PageV10P337 فلان | ~~المقر له بالرق والعبودية واذن سيده له في ذلك الاذن الصحيح الشرعي شهد ~~عليه بذلك شهود هذا الكتاب فلانة المراة الكامل ابنة فلان صدقا تزوجها به ~~مبلغه كذا عجل اليها من ذلك كذا من مال سيده الذي بيده احترازا من قول ش ~~العبد لا يملك وباقي ذلك يقوم به سيده عن مملوكه من ماله في كل سنة كذا أو ~~يقوم به الزوج من كسبه باذن سيده له في الكسب ولتكتب اخر الصداق وعلمت ~~الزوجة بان الزوج مملوك ورضيت به وان كان لها ان اولياء كتبت رضاهم # | ( فصل ) # | وتكتب في الأخرس هذا ما اصدق فلان بن فلان وهو يومئذ اخرس ابكم لا ينطق ~~بلسأنه اصم لا يسمع باذنيه عاقل يعرف ما يجب عليه شرعا كل ذلك بالاشارة ~~المفهمة عنه يعلمها ms3064 منه شهودة ولا ينكرها منه من يعرفها عنه فلانة وتكمل ~~الصداق وتكتب عند القبول وقبل الزوج هذا العقد لنفسه بالاشارة المفهمة عنه ~~وكذلك تقول في جميع العيوب الخرس والجب والعنة وغيرها وعلمت الزوجة بذلك ~~ورضيت به # | ( فصل ) # | وتكتب في اقرار الزوجين بالزوجية اقر كل واحد من فلان بن فلان وفلانة ~~بنت فلان عند شهودهما اقرارا صحيحا شرعيا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح ~~عقد بينهما على الاوضاع الشرعية وان الزوج منهما دخل بالزوجة واصابها ~~واولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلانا وان الزوجة المذكورة لم تبن من ~~الزوج بطلاق بائن ولا رجعي ولا فسخ ولا غيره منذ تزوجها إلى الان وان احكام ~~الزوجية قائمة بينهما إلى الان وتصادقا على ذلك واعترف الزوج PageV10P338 ~~ان في ذمته مبلغ صداقها عليه الذي عدته وهو كذا دينارا حالة وان ذلك باق في ~~ذمته إلى الان وان كتبه العاقد قلت وذلك بعد ان وضح للعاقد فلان شهادة فلان ~~وفلان مضمون ما اقرا به # | ( فصل ) # | وتكتب اذا كان الولي الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله انكحها من نفسه ابن ~~عمها فلان بن فلان بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت به زوجا وبما بذله لها مهرا ~~وهي ثيب مالكة أمر نفسها بشهادة فلان وفلان وهما يعرفإنها بذلك | وتكتب في ~~انكاح الوصي اليتيمة من نفسه هذا ما اصدق فلان بن فلان فلانة بنت فلان ~~اليتيمة البكر التي هي في حجره وولاية نظره بايصاء ابيها فلان بن فلان بها ~~اليه أو بتقديم القاضي فلان بن فلان قاضي البلد الفلاني اياه على النظر لها ~~ثم تقول في اخر العقد بعد ان فوضت اليه ذلك واستأمرها في نفسها فصمتت عند ~~ذلك واعلمت ان اذنها صماتها وهي بكر بالغ في سنها بشهادة فلان بن فلان ~~وفلان وهما يعرفانها باسمها وعينها وتكتب في الدنية اذا زوجها الاجنبي من ~~نفسه بعد ان فوضت ذلك اليه وكلته على انكاحها # | ( فصل ) # | وتكتب اذا زوج عبده من امته هذا ما اصدق فلان بن فلان مملوكة فلانا ~~بمملوكته فلانة ms3065 بمهر كذا التزمه فلان لمملوكته فلانة عن زوجها مملوكه فلان ~~وان كان الصداق من قبل الزوج قلت قبضه فلان من مملوكه فلان لزوجته فلانة ~~وصار بيده ليجهزها به اليه وتقول اخر العقد وشهد على اشهاد المنكح فلان سيد ~~المنكحين فلان وفلانة على نفسه ذكر عنه في هذا الكتاب من عرفه وسمعه منه في ~~حال صحته وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا وقال PageV10P339 الشافعية تكتب ~~العقد بغير صداق لان الصداق راجع على السيد بناء على ان الرقيق لا يملكه ~~عندهم # | ( فصل ) # | وتكتب في زواج الكتابية الصداق ثم تقول في اخره انكحه اياها اخوها ~~شقيقها النصراني أو اليهودي وان لم يكن لها ولي قلت انكحه اياها فلان بن ~~فلان الاسقف بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت بالزوج المذكور وعلمت أنه مسلم ~~يلزمها الاغتسال له من الحيض والنفاس ويجبرها على ذلك فرضيت به على ذلك ~~وبما بذل لها مهرا ورضيت منه باجتناب ما يحرم عليه اكله وشربه ولا تكره ما ~~يكره قربه للمسلم وهي خلو من الزوج والعدة صحيحة الجسم والعقل ولا يكون ~~الشهود الا مسلمين # | ( فصل ) # | تكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه جوز فلان بن فلان انكاح ابنه فلان ~~الصغير في حجره وولاية نظره الذي عقده على فلانة البكر بنت فلان مع والدها ~~المذكور بصداق كذا ثم تقول بعد ان تعقبه فلان فالفاه سدادا لابنه المذكور ~~وتبين له فيه الف والنظر فامضاه عليه شهد على اشهاد فلان المذكور على نفسه ~~بما فيه عنه من عرفه وسمع منه وهو بحال صحة وجواز أمره في شهر كذا من سنة ~~كذا وكذلك السيد في عبده وتزيد في الوصي بعد قولك وجواز أمره وهو ممن يعرف ~~السداد والنظر للمحجور المذكور في النكاح المذكور وان اسقطه لم يضر لان ~~افعال الوصي على السداد حتى يتبين خلافه PageV10P340 # | ( فصل ) # وتكتب في النكاح التفويض اصدق فلان فلانة وتبسطه وتقول على غير تسمية ~~صداق على سنة نكاح التفويض ومقتضى كتاب الله تعإلى ثم تكمل | تنبيه معنى ~~قولهم في الصداق ms3066 تزوجها بكلمة الله الكلمة شهادة ان لا اله الا الله وقيل ~~قوله تعإلى @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ قال ابن القاسم تكتب ~~في وثائقه تكتب في الشروط كلها أو جلها باذنها ورضاها فهي على شروطها لرفع ~~الخلاف ابن القاسم فوجب عليه البيان اذا اذنت مرة وتبعه سحنون وتكتب في ~~الاخدام وعلى الزوج المذكور ان أمراته المذكورة لا تخدم نفسها وأنها مخدومة ~~لحالها ومنصبها فرضي بذلك أمر الزوجية بينهما واقر ان ماله يتسع لذلك | ~~اشهاد اشهد فلان بن فلان فلانا أنه كان من قضاء الله تعالى وقدره على ابنته ~~فلانة البكر الصغيرة في حجره ان سقطت من درج علو فسقطت عذرتها فاشاع ابوها ~~المذكور ذلك ليشيع عند الجيران ويدفع عنها بذلك العار ليلا يظن بها عند ~~بلوغها غير ما نزل PageV10P341 # | ( الباب الثاني في الفروض ) # | تكتب في تقديره على نفسه لأمراته فرض قدره على نفسه فلان بن فلان ~~الفلاني لأمراته فلانة ابنة فلان الذي دخل بها واصابها واولدها على فراشه ~~ولدا يسمى فلانا الطفل لما يحتاج اليه من طعام وادام وماء وزيت في كل يوم ~~من الايام درهما قسط كل يوم في اوله حسبما انفق عليه فإن قدره حاكم أو فارض ~~كتبت هذا ما اشهد على نفسه القاضي فلان أنه فرض على فلان بن فلان لأمراته ~~فلانة لما تحتاج اليه من نفقة ( ) وزيت في كل يوم كذا خارجا عما يلزمه له ~~من اللوازم الشرعية قدر الحاكم ذلك عليه واوجبه في ماله وان فرض عينا وهو ~~الاصل في النفقة قلت فرض لها وتبين في كل شهر قمحا وطحنها وخبزها رضت وتعين ~~ما يليق بها من الادام واللحم في الوقت اللائق بها والة الحمام في كل شهر ~~دفعتين أو على حسب ضرورة العادة # | ( فصل ) # | وتكتب في قبضها للكسوة اقرت فلانة بنت فلان عند شهوده طوعا أنها قبضت ~~وتسلمت من زوجها فلان بن فلان كسوتها الواجبة عليه لها شرعا وهي ثوب ~~وسراويل ومقنعة وذلك عن فصل وأحد اوله يوم تاريخه وكذلك كسوة الولد ~~PageV10P342 # | ( فصل ) # | وتكتب ms3067 في فرض مطلقة ظهرت حاملا فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لمطلقته ~~الطلقة الاولى الخلع أو الثلاث فلانة المراة العامل ابنة فلان المشتملة منه ~~على حمل وتصادقا على ذلك عوضا عما تحتاج اليه من طعام أو ادام في كل يوم من ~~الايام كذا وكذا قسط كل يوم في اوله من استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا ~~عليه وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف واذن لها ان تقترض على ذمته قدر ما ~~قدر لها عند تعذر وصول ذلك اليها وتنفقه عليها وترجع به عليه اذنا شرعيا ~~قبلته منه # | ( فصل ) # | وتكتب في فرض الولد قدر على نفسه فلان بن فلان لولده الطفل فلان الذي ~~في كفالة والدته مطلقته فلانة المراة الكافل ابنة فلان لما تحتاج اليه من ~~الطعام والادام وماء وزيت في كل يوم من الايام كذا دراهم من استقبال تاريخه ~~قسط كل يوم في اوله حسبما اتفقا وتراضيا عليه وذلك خارج عما يوجبه الشرع ~~الشريف واذن لها ان تقترض على ذمته وتنفق على ولدها وترجع به عليه اذنا ~~شرعيا # | ( فصل ) # | وتكتب في الفرض للابوين فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لوالدته فلانة ~~المراة الكافل ابنة فلان بن فلان بحكم عجزها وطورها وحاجتها لما تحتاج اليه ~~من طعام وادام وماء في كل يوم من الايام كذا وكذا قسط كل يوم في اوله من ~~PageV10P343 استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه واذن لها ان تقترض ~~على ذمته وتنفق على نفسها وترجع به عليه اذنا صحيحا شرعيا # | ( فصل ) # | وتكتب في فرض الحاكم للمحجور هذا ما شهد عليه القاضي فلان الفارض ~~بالبلد الفلاني بالتولية الشرعية أنه قدر لفلان بن فلان المحجور عليه بيد ~~الحكم العزيز بالبلد الفلاني ولأمراته فلانة وخادمتها فلانة في ماله الذي ~~له مودع الحكم العزيز بالبلد الفلاني أو من ماله من اجرة العقار المنسوب له ~~الذي تحت نظر الحكم بالبلد الفلاني لما يحتاجون اليه | وتكمله إلى آخره | ~~تنبيه وهذه الفروض كلها يلزم منها بيع الطعام قبل قبضه بل الواجب ان يقدر ~~الطعام ms3068 لا ثمنه لكن العادة خلافه PageV10P344 # | ( الباب الثالث في الطلاق ) # | تكتب في الطلاق قبل الدخول على ظهر الكتاب احترازا من اخراج البراءة ~~المجهو عن غير زوج فتتزوج بها وهي في عصمة زوج طلق الزوج المسمى المحلى ~~باطنه فلان بن فلان أمراته فلانة ابنة فلان قبل الدخول بها واصابته اياها ~~طلقة واحدة اولى أو ثانية أو ثالثة على حسب حالها | بانت بها منه بحكم أنه ~~لم يدخل بها ولم يصبها وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط ~~عنه النصف فإن اختلفت بباقي الصداق كتبت سالت فلانة المسماة المحلاة باطنه ~~فلانة ابنة فلان زوجها المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان الذي لم يدخل بها ~~ولم يصبها وتصادقا على ذلك ان يخالعها من عصمته وهو عقد نكاحه على ما يشترط ~~لها من الصداق باطنه بعد الطلاق وهو كذا وكذا دينارا نصف جملة الصداق باطنه ~~بطلقة واحدة اولى فاجابها إلى سؤالها وقبل منها العرض المذكور وطلقها عليه ~~الطلقة المسؤولة وبانت بها منه وملكت نفسها عليه وبحكم ذلك تشطر الصداق ~~المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف وبرئت ذمته من النصف الثاني بحكم ~~هذا الاختلاع فإن بذل الولي العرض كتبت سال فلان بن فلان الولي باطنه فلانا ~~وهو الزوج المسمى باطنه ان يخلع أمراته فلانة المسماة المحلاة باطنه التي ~~لم يدخل بها ولم يصبها أو دخل بها أو اصابها وهي ابنة السائل المذكور ~~اجنبية أو اخت شقيقته من عصمته وعقد نكاحه بطلقة واحدة اولى أو ثانية أو ~~ثالثة على ما بذله في ذمته وهو كذا وكذا دينارا من ذلك PageV10P345 ما هو ~~حال كذا وما هو مؤجل كذا فاجابه إلى سؤاله وقبض منه العرض المذكور وطلق ~~أمراته المذكورة طلقة وأحدة اولى خلعي بانت بها منه وملكت نفسها عليه وبحكم ~~هذا الطلاق تشطر الصداق المذكور نصفين سقط عنه النصف وبقي في ذمته النصف ~~الثاني واقر المطلق أنه قبض من السائل مبلغ الحال الذي اختلف له به واعترف ~~ايضا أنه قبض نصف المعجل باطنه وصار بيده وقبضه ms3069 ثم بعد تمام ذلك ولزومه ~~احال المطلق مطلقته المذكورة على ابنها بالمبلغ المؤجل وهو نظير نصف الصداق ~~باطنه في جنسه وصفته واستحقاقه حوالة شرعية قبلها منه لها والدها بحكم أنها ~~تحت حجره وكفالته متولى شرعا وبحكم ذلك وجب لها مطالبة ابيها وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في الرجعي بعد الدخول طلق الزوج المحلى المسمى باطنه فلان بن ~~فلان الفلاني زوجته فلانة ابنة فلان التي دخل بها واصابها واولدها ولدا ~~ذكرا يسمى كذا طلقه واحدة رجعية اولى أو ثانية تكون بها جارية في عصمته إلى ~~انقضاء عدتها واذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولارجعة الا بأمرها ~~ورضاها وعقد جديد وبذلك شهد عليه في تاريخ كذا فإن ارتجعها كتبت ثم بعد ذلك ~~استرجع المطلق المذكور مطلقته اوتكتب اقر فلان أنه استرجع مطلقته من الطلاق ~~المذكور استرجاعا شرعيا وردها وملكها وصار حكمها حكم الزوجات وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في الطلاق الثلاث طلق فلان بن فلان أمراته فلانة ابنة فلان التي ~~دخل بها واصابها طلاقا ثلاثا بتاتا حرمت بذلك عليه فلا تحل له من بعد حتى ~~PageV10P346 تنكح زوجا غيره وان كان طلقها من مدة كتبت اقر فلان أنه كان من ~~كذا طلق فلانة أو تكتب اقرار المطلق المذكور بالطلاق المذكور صدر عنه من ~~مدة كذا وتؤرخ # | ( فصل ) # | تكتب ان اختلعت بصداقها سالت فلانة المراة الكامل ابنة فلان بن فلان ~~زوجها على ما ذكر فلان بن فلان الذي اتصل بها واصابها ان يخلعها من عصمته ~~وعقد نكاحه على مؤخر صداقها عليه الشاهد به كتابها المتقدر بحضوره وهو كذا ~~دينارا فاجابها إلى سؤالها وقبل منها العوض المذكور وطلقها عليه طلقة وأحدة ~~اولى خلعا بانت بها منه وملكت نفسها عليه واقرت أنها لا تستحق عليه كسوة ~~ولا نفقة ولا حقا من الحقوق الشرعية كلها # | ( فصل ) # | تكتب في وكالة الطلاق عن الزوج سالت فلانة المراة الكامل ابنة فلان من ~~فلان الفلاني الوكيل عن زوجها فلان بن فلان الوكيل عنه في طلاقها بالوكالة ~~التي بيده التي جعل له فيها ان يطلق ms3070 عنه امرأته المذكورة طلقة واحدة اولى ~~خلعا على مؤخر صداقها عليه وهو كذا المشروح ذلك في الوكالة المؤرخة بكذا ان ~~يطلقها عن موكله فلان المذكور طلقة وأحدة اولى خلعا على جميع صداقها عليه ~~وهو كذا فاجابها الوكيل إلى ذلك وقبل منها العرض المذكور وطلقها عن موكله ~~طلقة وأحدة اولى خلعا بانت بها منه وملكت نفسها عليه من موكله واقرت أنها ~~لا تستحق عليه صداقا ولا بقية منه ولا نفقة ولا كسوة ولا حقا من الحقوق ~~كلها | تنبيه ينبغي في المبارأة ان تذكر علمها بما أبرأت منه مقدارا وجنسا ~~PageV10P347 وصفة لان ش ان طلق الابن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إلى ~~أبيه ان كان قد تحمله ولو خالعها الابن على جميعه لكان النصف الثاني لابنه ~~لأنه عوض الطلاق قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يرجع الجميع للاب لأنه ~~باذله # | ( فصل ) # | في الاجبار على الرجعة اشهد القاضي فلان بن فلان النائب بالبلد الفلاني ~~أنه ثبت عنده من قبل شهادته واجازه ان فلان بن فلان طلق امرأته فلانة بعد ~~بنائه عليها طلقة واحدة بغير خلع في زمان الخلع | وأنه لم يتقدم له طلاق ~~يمنعه من مراجعتها فأمره بارتجاعها لما ورد عن رسول الله لله من الأمر بذلك ~~فامتنع من ارتجاعها وثبت امتناعه عنده فاخبره على الرجعة وقضى عليه بها ~~والزمه الطلاق المذكور شهد على اشهاد القاضي المذكور من يضع خطه آخره وذلك ~~في يوم كذا | محضر في اثبات استيطان الاب شهد من يضع خطه اخر هذا المحضر ~~أنهم يعرفون فلان بن فلان معرفة صحيحة شرعية ويعلمون أنه استوطن بلد كذا ~~مدة ستة اشهر متقدمة على تاريخ هذا المحضر واستقر فيها بماله وثقله واستقل ~~استيطانه في البلد المذكور في علمهم إلى الان ويعرفونه مستحق الحضانة ~~ببينته فلان وفلان الذين هم مع أمهم فلانة في بلد كذا ولا يعلمونه انتقل عن ~~هذه الصفة إلى حين ايقاعهم شهادتهم في هذا المحضر PageV10P348 # | ( فرع ) # | قال ابن مغيث اقل مدة الاستيطان التي يستحق بها الاب اخذ الولد من ms3071 أمه ~~ستة اشهر وقال ابن الهندي بل اذا اراد الانتقال ويحلف على ذلك وهو ظاهر ~~كتاب ارخاء الستور وان شاءت الام تتبعهم ولا يمنعهم الاب من جواز البحر خوف ~~تعذر زيارة الام لقوله تعالى @QB@ هو الذي يسيركم في البر والبحر @QE@ وقيل ~~يمنع | عقد لعان هذا ما اشهد فلان القاضي المتولي بالبلد الفلاني ان أمراة ~~تسمت بفلانة بنت فلان قامت عنده فذكرت ان لها زوجا يسمى فلان ابن فلان ~~رماها أو نفى حملها وسالته النظر لها فنظر في ذلك نظرا اوجب احضاره ووقفه ~~على ما ادعته بعد ان ثبت عنده ( ) من قبله واجازه وثبت عنده قولها ( ) ~~زوجها منها ( ) على قوله فقضى باللعان واحضرهما بمحضر اللعان بالجامع ~~بمدينة كذا | وشهدهما واحضر لذلك عدولا وأمر الزوج فلان بالبداءة باليمين ~~لأنه قدمه في كتابه | فقام على قدميه واستقبل القبلة دبر صلاة العصر فحلف ~~اربعة ايمان بما وجب ان يحلف به لمحضر وهو يشير اليها ثم خمس باللعنة ثم ~~حلفت في ذلك الموقف فلانة اربعة ايمان بما وجب ان تحلف وخمست بالغضب وثبتت ~~ايمان كل وأحد منهما عند القاضي المذكور بمن قبل واجاز ووقعت الفرقة بين ~~التلاعنين باللعان المذكور وحرم عليهما التناكح ابدا بالسنة وسقط بهذا نسب ~~حمل فلان من فلان الملاعن وحكم القاضي فلان PageV10P349 بجميع ذلك وامضاه ~~بعد الاعذار اليهما فلم يات أحدهما بمدفع وشهد على اشهاد القاضي المذكور ~~بما ذكر عنه في هذا في يوم كذا وتكتب ثلاث نسخ نسخة بيد القاضي ونسختان بيد ~~الزوجين | عقد ايلاء هذا ما اشهد القاضي فلان المتولي بالبلد الفلاني ان ~~أمراة تسمت عنده بفلانة بنت فلان وذكرت ان لها زوجا آلى منها بترك المسيس ~~ازيد من اربعة اشهر وسالته النظر لها بواجب الشرع العزيز فاقتضى نظره ~~تكليفها اثبات الزوجية فثبتت عنده بمن قبله واجازه على اعيان الزوجين وذكرت ~~زوجها فلانا على ما ذكرته من الايلاء فاقر به وثبت عند القاضي فلان اقراره ~~في مجلس نظره وان يمينه وقعت بترك مسيسها منذ ستة اشهر وتمادى على ذلك ~~فأمره ms3072 بالفيئة وخيره بين ان يحنث نفسه ويبقى مع أمراته فلانة أو يألي فتطلق ~~عليه فابى الفيئة وتمادى على الامتناع وثبت امتناعه عنده بمن قبله ورضيه ~~وعرض القاضي فلان على فلانة الصبر مع زوجها فابته ودعته إلى القضاث بموجب ~~الشرع الشريف فقضى على فلان بتطليق أمراته فلانة طلقة واحدة يملك فيها ~~رجعتها ان فاء في عدتها والزمه ذلك وانفذ الحكم عليه به وأمر فلانة ان تعتد ~~منه وحكم بذلك وامضاه واشهد عليه وعلى ثبوت ذلك عنده بعد ان اعذر إلى من ~~يتعين الاعذار اليه ممن سمي فيه فلم يبد أحد منهم مدفعا وابقى كل ذي حجة ~~على حجته وهو في ذلك ثابت الحكم والقضاء ماضيهما | عقد الحكمين هذا ما اشهد ~~القاضي فلان بن فلان ان فلانة بنت فلان حضرت مجلس حكمه وقضائه فذكرت له ان ~~زوجها فلان بن فلان يضربها في نفسها ومالها وسالته النظر لها بموجب الشرع ~~الشريف فاقتضى نظره اعزه الله احضار زوجها المذكور ووقفة على ما ذكرته عنه ~~فتبرا منه وذكر أنها هي المضرة به في نفسه وماله | فثبت عنده مقالهما جميعا ~~بمن قبل واجاز واشكل عليه أمرهما فتكلم كل وأحد منهما في صاحبه وثبتت عنده ~~الزوجية بينهما PageV10P350 وخاف شقاق بينهما ولم يجد في اهلهما من يصلح ~~للتحكم بينهما على مقتضى كتاب الله تعإلى فبعث من قبله فلان بن فلان وفلان ~~بن فلان لاجتماع شروط التحكيم فيهما بعثهما حكمين ليحكما بينهما بما ظهر ~~لهما من فرقة أو اجتماع فثبت عنده القاضي فلان بشهادة الحكمين أنهما رايا ~~ان ياخذ الزوج من أمراته فلانة كذا على ان طلقها عليه طلقة واحدة تملك بها ~~المراة نفسها بعد اجتماعهما على ذلك وانفذ حكمهما بذلك لما راياه من الصلاح ~~لهما وثبت عنده قبض فلان لما اخذاه له من أمراته المذكورة واعذر القاضي ~~اليه في ذلك بما وجب ان يعذر اليه فلم يكن عنده مدفع فحكم له بذلك وامضاه ~~واشهد عليه بجميع ذلك في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا وان كان ms3073 الزوج ~~الظالم قلت وظهر للحكمين من النظر والاجتهاد في الحكومة والتحكم ان طلقا ~~عليه أمراته فلانة بغير اخذ شيء منها له واسقاط حق من حقوقها لما تبين لهما ~~عدوانه عليها وطلقت فلانة وأحدة وتكمل المكتوب | تنبيه اذا اعترف بالطلاق ~~وقال هو واحدة وقالت المراة ثلاث فالمورق انما يكتب في العادة واحدة لأنهم ~~انما يكتبون ما يسمعون من المقر لا من خصمه وقال بعض الفضلاء ينبغي ان تكتب ~~ما قالته المراة ايضا حتى تؤاخذ بموجب اقرارها عند ارادة تحريك عقد مع هذا ~~الزوج فيمنع من ذلك ومن المطالبة بموجباته وهو متجه PageV10P351 # | ( الباب الرابع في البيوع ) # | تكتب في العقار ونحوه هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني بماله لنفسه ~~من فلان بن فلان جميع الدار الكاملة التي ذكرها ووصفها وتحريرها فيه التي ~~ذكر البائع أنها في يده وملكه وتصرفه وان كان عمر قلت معروفة بانشائه ~~وعمارته وتقول في بيع الحصة جميع الحصة التي مبلغها كذا قيراطا من اربعة ~~وعشرين قيراطا شائعا غير مقسوم من جميع الدار الكاملة التي ذكرالبائع كذا ~~ولها حدود اربعة تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها باسرها وما تعرف وتنسب اليه ~~فإن استثنى البائع مكانا كتبت خلا الموضع الفلاني فإنه خرج عن العقد ليس ~~داخلا في هذا البيع وعلم به المشتري ورضي به شراء صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا ~~جائزا نافذا بثمن مبلغه من العين المصري كذا وكذا دينارا ومن الدراهم ~~النقرة الجيدة الفضة المضروبة المتعامل بها بالديار الفلانية حرسها الله ~~تعالى كذا وكذا المتصف من ذلك تحقيقا للاصل كذا وكذا درهما تقابضا وافترقا ~~بالابدان بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وضمان الدرك في المبيع | ~~وان اردت بسط العبارة قلت بعد الثمن دفعه المشتري المذكور من خالص ماله ~~وصلب حاله قاما وافيا واقبضه له بعد وزنه ونفذه فقبضه البائع منه وتسلمه ~~على تمأمه وكماله موزونا منتقدا وصار بيده وقبضه وحوزه مالا من جملة امواله ~~وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المقبوض منه من الثمن المذكور براءة صحيحة ~~شرعية قبضا واستيفاء وسلم البائع المذكور للمشتري ms3074 المذكور ما باعه اياه فيه ~~فتسلمه منه خاليا لا شاغل له ولا مانع له PageV10P352 منه ولا دافع له عنه ~~وصار بيده وقبضه وحوزه الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير ~~مانع ولا معترض ولا دافع بوجه ولا بسبب وذلك بعد نظرهما جميع ذلك ومعرفتهما ~~جميع ذلك ومعرفتهما اياه واحاطتهما به علما وخبرته نافية للجهالة وتعاقدهما ~~على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاها بالايجاب ~~والقبول ثم تفرقا بالابدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما ~~وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه حكمه المنيف # | ( فصل ) # | وتكتب في الخيار بعد قولك عن تراض وانقضاء امد الخيار الشرعي الذي ~~اشترطه البائع أو المشتري لنفسه دون البائع ان اشترطاه لانفسهما وهو كذا من ~~الايام وان لم يفترقا من مجلس العقد قلت عوض التفرق بعد الايجاب والقبول ~~واختيار كل واحد من المتقاعدين المذكورين ( ) المذكور بينهما في الديار ~~المبيعة اعلاه والزامه وابرامه وتمام احكامه ونفوذه على الوجه الشرعي ~~والقانون المرضي وهذا كذا احترازا من مذهب ش وان كان البائع احضر كتبا قلت ~~واحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة وسطر عليه فصل هذه ~~المبايعة وتسلم ذلك المشتري توثقه له وصحت اليوم وما بعد وان تقدم للمشتري ~~حصة فيها قلت وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدما وهذه المبايعة ~~ملك جميع الدار أو جميع كذا سمهما وصدقه البائع على ذلك وان اشترط عيبا ~~ذكرته مفصلا فقلت ورضي المشتري بذلك وان كان وكيلا قلت واعلم موكله بذلك ~~ورضي به PageV10P353 # | ( فصل ) # | وتكتب في البناء وحده جميع البناء القائم على الأرض دارا أو طاحونا أو ~~غير ذلك الجاري هذا البناء في ملك البائع وتصرفه وتكمل المبايعة وتقول في ~~اخرها واعلم المشتري ان الأرض الحاملة للبناء المذكور محتكرة ومبلغ الحكر ~~كذا فرضي بذلك وان كان وكيلا قلت واعلم موكله فرضي بذلك وتكتب في الأرض ~~وحدها جميع القطعة الأرض الحاملة لبناء البائع أو جميع المساحة الكشف التي ~~لا بناء عليها الجارية ms3075 في يد البائع وملكه وتذكر ذرعها وحدودها وتكمل ~~الكتابة # | ( فصل ) # | وتكتب في الابار جميع بناء البئر المعينة ومكأنها وارضها المبنية ~~بالطوب والاجر والطين والجير أو نقرا في الجبل الماء المعين وفي الصهريج ~~المبني بالطوب والاجر والطين المصتك المبيض بالخابعي الذي برسم حوز الماء ~~العذب وفي البئر الهمالية جميع بناء الهمالية ومكانها من الأرض المبنية ~~بالطوب الاجر والطين والجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ~~ويذكر موضعها وذرعها ان امكن ويحدد وتكمل المبايعة # | ( فصل ) # | وتكتب في النخل دون الأرض جميع النخل المذكور في يد البائع وملكه ~~وتصرفه على ما ذكر وعدده كذا وبقي على مالك البائع بقية الأرض فإنها غير ~~داخلة في هذا المبيع وتكتب في اخرها ولهذا المشتري العبور في الأرض ~~المذكورة والتطرق فيها إلى النخل المذكور بموجب الشرع وتقول في ثمرة النخل ~~ثمرة الجاري ذلك في يده وملكه على ماذكر وعدده كذا نخلة وتحدد PageV10P354 ~~الأرض التي بدا اصلاحها واحمرت واصفرت واجاز بيعها بشرط القطع أو بشرط ~~التبقية إلى اوان الجذاذ وتكمل المبايعة # | ( فصل ) # | وتكتب في المركب جميع المركب العشاري أو الدرمونة أو غير ذلك وجميع ~~عدتها المتحدة برسمها التي ذكرها الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ~~ما ذكر وصفتها أنها طول كذا ذراعا بالنجاري ومحملها كذا اردبا أو قفيزا ~~بالمصري أو القيرواني وصفة العدة أنها صارت قطعة وقطع فروز أو سيارة عدته ~~كذا وكذا سلسانا وحبال قنب أو قطن كذااورجل قطعة أو قطعتين وكذا مجدافا ~~واصقاله حضر وغرس وقملوس ومدراس مدهن السفل والعلو مسدود الشرفين مقطن ~~الجنبين ومرساة حديد وزنهما ربع قنطار بالمصري مكمل العدد والالة شراء ~~شرعيا وتكمل المبايعة | # | ( فصل ) # وتكتب في الرقيق جميع العبد البالغ أو الوصيف الجاري ذلك في يد البائع ~~وملكه وتصرفه المقر له بالرق والعبودية المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم ~~ومن حليته كذا وكذا وإن ذكر عيب قلت وأعلم المشتري أن به كذا وكذا ودخل ~~عليه وتكمل المبايعة | # | ( فصل ) # | ومتى كان المبيع بغير بلد العقد قلت وخلى عوض 000 بين ms3076 المبيع والمشتري ~~تحلية شرعية وجب له بذلك قبض المبيع وتسليمه بمقتضى هذا الابتياع الشرعي ~~واقر أنهما عارفإن بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه # | ( فصل ) # | واذا دفع له في الثمن دينا له عليه تكتب قاص بها دوا حدث المشتري ~~PageV10P355 المذكور والبائع المذكور من الثمن المذكور بما له من ذمة ~~البائع من الدين الذي في القدر والجنس والصفة في الاستحاق مقامة صحيحة ~~شرعية قبل كل واحد منهما ذلك قبولا شرعيا ولم يبق لكل وأحد منهما مطالبة ~~قبل الآخر بسبب ثمن ولا مثمن ولا دين ولا عين ولا حجة بمسطور ولا ذهب ولا ~~فضة ولا درهم ولا دينار ولا حق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مضى من ~~الزمان أو إلى يوم تاريخه وتصادقا على ذلك # | ( فصل ) # وتكتب في شراء الجماعة هذا ما اشترى فلان بن فلان وفلان بن فلان ان فلانا ~~وفلانا مما لهم لانفسهم بالسوية اثلاثا فإن تفاوت قلت باموالهم لانفسهم فمن ~~ذلك بما اشتراه فلان المبدا باسمه لنفسه النصف وما اشتراه فلان المسمى ~~باسمه لنفسه الربع وما اشتراه فلان الثلث باسمه لموكله فلان الربع الثاني ~~بماله واذنه وتوكيله اياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن المعين فيه وفي ~~التسليم والسلم الذي يشرح فيه على ما يشهد به من تعينه في رسم شهادته اخوه ~~فلان وفلان وفلان الاخوة الاشقاء اولاد فلان جميع الدار الفلانية وتحددها ~~ثم تقول وصدق كل واحد من المبايعين الآخرين على صحة ملكه لما باعه وقبض ~~بسببه تصديقا شرعيا وكذلك ان صدقهم المشترون # | ( فصل ) # | وتكتب في شراء الطاحون جميع حجر الطاحون الفارسي وعدتها الداخل ذلك في ~~عقد هذا البيع الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وهو بالبلد ~~الفلاني وتصف الطاحون وتحدد والعدة التوايبة الخشب والحجر والجربان ~~والقاعدتان الصقلان وتكمل وصف العدة PageV10P356 # | ( فصل ) # | وتكتب في شراء الأخرس اشترى فلان الأخرس اللسان الاصم الاذنان البصير ~~الصحيح البدن والعقل العارف ما يلزمه شرعا الخبير بالبيع والشراء والاخذ ~~والعطاء كل ذلك بالاشارة المفهمة عنه المعلومة عند البائع وعند شهود ms3077 هذا ~~المكتوب القائمة مقام النطق التي لا تجهل ولا تنكر من فلان بن فلان جميع ~~الدار وتكمل المكاتبة # | ( فصل ) # | وتكتب في بيع الولي أو الوصي لمن يجب نظره هذا ما اشترى فلان بن فلان ~~بماله لنفسه من فلان بن فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على ولده لصلبه ~~فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره | لما راى له في ذلك من الحظ ~~والمصلحة وحسن النظر والاحتياط وان هذه الدار خراب لا انتفاع بها ولا اجرة ~~فيها وان بيعها والعوض بثمنها غيرها اصلح منها لتعود منفعة ما يتحمل منها ~~الاجرة على ولده المذكور وتكمل المبايعة وتكتب في ذيل المبايعة واقرار ~~البائع المذكور ان الثمن المعين اعلاه هو قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا ~~شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع على الصغير المبيع عليه ~~بهذا الثمن المذكور | وتؤرخ وفائدة هذا القيود سد باب المنازعة بعد ذلك من ~~الصغير اذا بلغ أو من غيره وان اشترى له قلت اشترى لولده لصلبه فلان ~~المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره لما راى له من الحظ والمصلحة ~~وحسن النظر بماله الذي بجمله اياه وملكه له وقبلها من نفسه قبولا شرعيا ~~PageV10P357 وان كان بماله ارثا عن أمه أو غيره ذكرته وتكمل المبايعة وتكتب ~~اخرها واقر كل من البائع والمشتري ان الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا ~~حيف فيه ولا شطط | وتؤرخ فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده | قلت ~~اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا ان له في يده وملكه ~~وتصرفه جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا وان تحت يده ~~وحوطته وفي حوزه لولده لصلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا دينارا ~~وأنها ملك لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه فلما كان في يوم تاريخه اشهد ~~على نفسه طوعا أنه باع هذه الدار المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه ~~فلان الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعين اعلاه لما ms3078 راى فيه من الحظ ~~والمصلحة وحسن النظر شراء شرعيا بالمبلغ المذكور اعلاه وهو كذا دينارا ~~قبضها فلان المقر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده وصار ذلك ~~بيده وقبضه لنفسه وتسلم من نفسه لولده المذكور الدار المذكورة وصارت بيده ~~ملكا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه وذلك بعد اقراره واحاطته بها علما ~~وخبرة ويرى له الرؤية الشرعية وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور قبولا شرعيا ~~وضمان الدرك في ذلك عائد عليه واعترف ان ثمن الدار المذكورة هو ثمن المثل ~~يرضيك لا حيف فيه ولا شطط وتؤرخ وان باع للحاجة قلت بحكم ان الولد فلان ~~محتاج إلى بيع هذه الدار أو الحصة منها فيما يحتاج اليه من نفقة ومؤنة ~~وكسوة ولوازم شرعية ولكونه ليس له موجود غيرها وان والده المذكور لا تلزمه ~~نفقته بحكم ما له من الموجود المذكورا وان كان البائع امين الحكم فلا بد من ~~اثبات محضر للقيمة عند الحاكم وتكتب | اشترى فلان من القاضي فلان امين ~~الحكم العزيز بالبلد الفلاني في بيع ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور ~~عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني لما دعت اليه حاجته من كذا باذن ~~سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية امين الحكم المذكور في بيع ~~الدار التي يذكر فيها بالثمن الذي تعين فيه وقبضه وتسليم الدار لمشتريها ~~الاذن الشرعي شهد عليه بذلك ادام الله ايأمه بذلك من تعينه في رسم ~~PageV10P358 شهادته اخر المكتوب اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار ~~الفلانية الجارية في ملك فلان ثم تكتب وصدق المشتري على ذلك تصديقا شرعيا ~~ثم تقول بعد الثمن دفعت المشتري من ماله امين الحكم العزيز المذكور فتسلمه ~~وصارت بيده وقبضه لفلان المحجور عليه الفلاني وسلم امين الحكم المذكور ~~للمشتري ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر ~~والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتذكر أنه ثبت عند ~~الحاكم القيمة والحاجة وشهود ذلك تسميهم ثم تقول وحينئذ تقدم الحاكم ~~المذكور بالنداء ms3079 على الدار المذكورة واشهارها بصفتها وغيره فاشتهرت بحضرة ~~عدلين هما فلان وفلان وسمع النداء فلم يسمعها من بذل زائد على ذلك وقد اقام ~~كل من شاهدي القيمة والمهندسين وشاهدي النداء شهادته فيه عند الحاكم ~~المذكور واعلم تحت رسم شهادته علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود ( ) ~~تضمنه المحضر الشرعي المؤرخ بكذا وكذا والذي باعلاه علأمة الثبوت | ومثالها ~~كذا فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور ساله من جاز سؤاله وسوغت الشرعية ~~المطهرة اجابته لامين الحكم المذكور في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور ~~والاشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعي واذن لامين الحكم في بيع ~~ذلك على ما شرح اعلاه شهد على الحاكم المذكور بذلك من يعينه في رسم شهادتها ~~اخره فامتثل امين الحكم ذلك وعاقد المشتري المذكور على ذلك حسبما شرح اعلاه ~~مضمونه شهد على المتعاقدين بتاريخ كذا # | ( فصل ) # | وان مات وترك دارا وفي ذمته صداق وذيل الدار في صداقها فشخصه بعدلين ~~PageV10P359 وهو ميت | ويكتبان لها في ذيل صداقها أنهما عايناه ميتا ولا ~~يشهدان بموته بالاستفاضة ويؤدي شهود العقد ولا للتشخيص عند الحاكم ثم تحلف ~~المراة وتكتب حلفت المراة المشهود لها اعلاه أو باطنه فلانة المراة الكامل ~~ابنة فلان بالله العظيم الذي لا اله الاهو يمينا شرعية مؤكدة مستوفاة جامعة ~~لمعان الحلف أنها مستحقة في تركة المصدق المسمى باطنه فلان بمبلغ صداقها ~~عليه الشاهد به كتابها باطنه أو الشاهد به الاسترجاع اعلاه وان شاهديها ~~بذلك صادقان فيما شهدا له به من ذلك وان ذمته لم تبرا من الصداق المذكور ~~ولا من شيء منه وأنها ما قبضته ولا شيئا منه ولا ابراته منه ولا شيئا منه ~~ولا تعرضت عنه ولا عن شيء منه ولا لحالة به ولا بشيء منه ولا برى لها منه ~~ولا من شيء منه بقول ولا فعل وأنها مستحقة قبضت ذلك من تركته حال حالها هذا ~~وان من شهد لها صادق فيما شهد لها به من ذلك فحلفت كما احلفت بالتماسها ~~لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الاوضاع الشرعية ms3080 بعد تقدم الدعوى المسموعة ~~وما ترتب عليها بتاريخ كذا ويقول الشهود اخر الحلف حضرنا الحلف المذكور ~~وشهدته وتكتب اسمه وان كان الصداق لم يشهد به الا وأحد احلفت بيمين وتذكرها ~~كما تقدم ثم تكتب اسجال الحاكم بعد ذلك هذا ما اشهد عليه القاضي فلان ~~بالديار الفلانية بالولاية الصحيحة الشرعية من حضر مجلسه من العدول أنه ثبت ~~عنده وصح لديه في مجلس حكمه ومحل قضائه وولايته في اليوم الفلاني من الشهر ~~الفلاني من سنة كذا بعد صدور دعوى محررة مقابلة بالانكار على الوضع المعتبر ~~الشرعي بشهادة العدول الذي اعلم تحت رسم شهادته بالاداء في باطنه ويمين ~~المشهود لها فيه فلانة ابنة فلان على استحقاقها في ذمة المصدق المسمى باطنه ~~فلان من فلان مبلغ صداقها عليه وهو كذا دينارا على ما تضمنه الصداق باطنه ~~وقد اقام العدول المشار اليهم بشهادتهم بذلك عند القاضي فلان الحاكم ~~المذكور بشروط الاداء المعتبرة وشخصوا PageV10P360 له المشهود لها المذكورة ~~تشخيصا معتبرا وقبل ذلك منهم القبول السامع فيه وسطر ما جرت العادة به من ~~علأمة الأداء والشخص على الرسم المعهود في مثله وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق ~~المذكور الثبوت الشرعي وأحلفت المشهود لها المذكورة على استحقاقها لذلك ~~بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الثابتة الشرعية المسطرة في فصول الحلف ~~باطنه على ما تصرف شرح فيه فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعتبر ~~حضوره على الأوضاع الشرعية في تاريخ الحلف المذكور ولما تكامل ذلك عنده وصح ~~لديه أحسن الله إليه سأله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده ~~فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الاسجال فكتب عن اذنه واشهد على نفسه ~~بثبوت ذلك لديه وابقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته ( ) نافذا للقضاء ~~والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها وحضور سماع الدعوى ~~واقأمة البينة وحينئذ اذن القاضي فلان لامين الحكم العزيز بالبلاد الفلانية ~~في ايصال الحق إلى مستحقه شرعا ووقع الاشهاد فيه بتاريخ كذا ثم تكتب ~~ابتياعها من امين الحكم في ms3081 ذيل الاسجال هذا ما اشترت فلانة بنت فلان لنفسها ~~من المشهود لها باطنه والمستحلفة فيه من القاضي فلان امين الحكم العزيز ~~بالمدينة الفلانية القائم في بيع ما يذكر فيه على المصدق المسمى المحلى ~~باطنه فلان الفلاني فيما ثبت عليه من صداق امرأته المشترية المذكورة بمجلس ~~الحكم العزيز بالمدينة الفلانية وهو من العين كذا وكذا بالمعارضة الشرعية ~~على الاوضاع الشرعية المعتبرة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة ~~فلان الحاكم بالديار الفلانية احسن الله اليه لامين الحكم فلان في ذلك ~~اشترت منه تفضية ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ~~منسوبة لملك فلان المتوفى المذكور وهي بالمكان الفلاني وتوصف وتحدد شراء ~~صحيحا شرعيا بثمن مبلغه من العين المصري كذا دينارا حالا وتسلم البائع امين ~~الحكم المذكور لمشتريه ما PageV10P361 ابتاعته فيه فتسلمته منه وصارت بيدها ~~وقبضها وملكها ومالا من جملة اموالها وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة ~~الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض واقرت المشترية المذكورة ان الدار ~~المذكورة جارية في ملك زوجها المذكورة ثم بعد تمام ذلك ولزومه القاضي فلان ~~الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور المشترية المذكورة لما في ~~ذمتها من الثمن المذكور لما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور وهو ~~كذا دينارا وهو قدر الثمن المذكور وحبسه وصفته وحلوله مقاصة صحيحة شرعية ~~برئت لها ذمة المشتري من الصداق وذمة المشترية من الثمن المذكور براءة ~~صحيحة شرعية براءة اسقاط وذلك بعد ان ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان شهادة ~~من يضع خطه اخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الاملاك وهم اهل ~~الخبرة بذلك ان قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور وان ذلك قيمة المثل ~~يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع ~~بذلك | وتؤرخ ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بان الثمن المذكور ~~قيمة يومئذ ويؤدوا عند الحاكم ويعلم تحت رسم شهادتهم ويكتب شهود المعاقدة ~~الشهادة عليها بالابتياع وقد تم ذلك فإن اشترى غير الزوجة كتبت | هذا ما ~~اشترى فلان ms3082 من القاضي فلان امين الحكم العزيز القائم في بيع ما يذكر فيه ~~على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق أمراته فلانة في مجلس الحكم وهو كذا ~~إلى وفاء الصداق المذكور للمراة المذكورة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا ~~قاضي القضاة فلان شهد عليه بذلك من يعينه في شهادته اخره اشترى منه بنصف ~~ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ملكا لفلان المتوفى ~~المبيع عليه وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والانساب شرات صحيحا شرعيا بثمن ~~مبلغه كذا قبضه امين الحكم المذكور PageV10P362 من المشتري المذكور وصار ~~بيده وقبضه وحوزه وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار ~~بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة املاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة ~~الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض والسبب في هذه المبايعة ان فلانة أمراة ~~فلان المتوفى المذكور اثبتت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند ~~الحاكم المذكور صداقها على زوجها المذكور شهادة العدل المشار اليه في ~~الاسجال وهو فلان الذي اعلم تحت رسم شهادته أخره وقال أنه عارف بالمصدق ~~والمصدقة المذكورين وما علم مغيرا لشهادته إلى أقامها عند شروط القضاء وشخص ~~المراة المذكورة وقبلها في ذلك بما راى معه قبوله واعلم تحت رسم شهادته ~~علامة الاداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله واحلفت المرأة ~~المذكورة بالله الذي لا اله الا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني ~~الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا بحضور من يعتبر حضوره فلما ~~تكامل ذلك عند الحاكم المذكور سالت المراة الحاكم المذكور ليصالها إلى مبلغ ~~صداقها المذكور المشهود لها به من زوجها المذكور اذن الحاكم المذكور لامين ~~الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وايصاله للمراة المذكورة فيما ثبت لها من ~~الصداق المذكور والاشهاد عليها بقبض ذلك اذنا صحيحا شرعيا فشهد عليه بذلك ~~من يضع خطه اخره وذلك بعد ان ثبت عند الحاكم المذكور ان هذه القيمة المبيع ~~لها قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها وان الحظ والمصلحة في البيع بذلك شهد به ~~المحضر المؤرخ بكذا وفيه ms3083 جماعة من العدول والمهندسين ارباب الخبرة بالعقار ~~وتقويمه وذلك بعد ان شهد امين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين ~~على العقار بالشارع والاسواق الجاري به العادة اياما متوالية بحضرة عدلين ~~هما فلان وفلان فكان الذي انتهى اليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا ~~وهو الثمن المذكور PageV10P363 فلما تكامل ذلك ووقع الاشهاد على الحاكم ~~المذكور وامين الحكم والمشتري بما نسب إلى كل منهم فيه يتاريخ كذا ثم تكتب ~~خلف الصداق قبض المراة اقرت فلانة بنت فلان المراة الكامل عند شهوده طوعا ~~في صحتها وجواز أمرها أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان امين الحكم العزيز ~~مبلغ صداقها الذي لها في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور وهو كذا دينارا ~~وصار بيدها وقبضها وحوزها وهو ثمن الدار الذي ابتاعها به امين الحكم على ~~زوجها فلان لاجل وفاء صداقها المذكور وبحكم ذلك برئت ذمة المصدق من الصداق ~~المذكور براءة شرعية براءة قبض واستيفاء وتؤرخ وقد عرفت مما تقدم من القيود ~~والاحتياطات كيف تكتب اذا باع الوصي بغبطة على ثمن المثل من غير حاحة فتذكر ~~أنها سبب بيعه وبينها عند الحاكم كما تقدم وتذكر وصيته هل من قبل الحاكم أو ~~من قبل الاب وان اثبت عند حاكم ذكرتها وشهودها وصفتها وعلأمة الحاكم عليها ~~واسم الحاكم وتستوعب المقاصد والنعوت والاسماء والانساب المميزة لكل من ~~يذكره وان باع للحاجة ذكرتها وان اثبتها عند الحاكم ذكر محضر الاثبات مفصلا ~~كما تقدم في الوصية وتذكر حصر موجوده في المبيع حتى يتعين البيع واعتراف ~~الوصي ان الثمن ثمن المثل يومئذ وان عوض الابن ابنته دارا بدار ذكرت ان ~~الثانية اجود واعمر واكثر اجرة وقيمة وأنه قبل من نفسه قبولا شرعيا واخرج ~~الدار الاولى من ملكه ونقلها إلى ملك ابنته وتسلمها من نفسه لها ورفع عنها ~~يد ملكيته ووضع عليها يد ولايته ونظره واخراج الدار الثانية عن ملك ابنته ~~إلى ملكه وتسلمها من نفسه لنفسه وصارت بيده وقبضه وحوزه مالا من جملة ~~امواله كل ذلك بحق هذا التفويض وبحكم ذلك صارت ms3084 الدار الفلانية ملكا لابنته ~~المذكورة دونه ودون كل أحد ينتسب اليه والدار الآخرى ملك له دون ابنته ~~المذكورة ودون كل PageV10P364 أحد بسببها واقر أنه عارف بهما المعرفة ~~الشرعية النافية للجهالة وأنه رآهما الرؤية المعتبرة واحاط بهما علما وخبرة ~~وتؤرخ # | ( فصل ) # | وان كان المشتري سلطانا أو عظيما ذكرت من االنعوت ما جرت به العادة ~~لمثل ذلك العظيم وان اشترى وكيله له بدات بذكر العظيم فقلت هذا ما اشترى ~~فلان الفلاني إلى اخر نعوته وكيله وعدى نعمته والمعترف بخدمته فلان بن فلان ~~المبارك النامي وأمره العالي وتوكيله اياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن ~~الذي تعين فيه وفي التسليم والتسلم الذي يشرح فيه شهد عليه بذلك ادام الله ~~ايأمه من يتعين فيه برسم شهادته اخره من فلان ابن فلان الفلاني جميع الدار ~~الفلانية وتكمل المبايعة وان كان البائع وكيل السلطان لبيت المال كتبت ~~مشروحا على بعض المهندسين بشاهدين مثاله مشروح رقمه كل واحد من فلان وفلان ~~على العقار بالبلد الفلاني بقبضه حال الدار الكاملة الجارية في ديوان ~~المواريث الحشوية فتوصف وتحدد وتذكر حقوقها أنهما شاهدا الدار المذكورة على ~~الصفة المشروحة اعلاه واحاطوا بها علما وخبرة وكتب هذا المشروح ليبقى علمه ~~في الديوان المعمور وتؤرخ ثم تكتب مسطور المهندسين وشهد في اخره شهود ~~القيمة والمهندسين مثاله يقول كل وأحد من فلان وفلان وفلان المهندسين عن ~~العقار بالبلد الفلاني أنهم صاروا صحبة القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور ~~إلى جنب الدار التي ذكرها ووصفها وحددها فيه الجارية في ديوان المواريث ~~الحشرية وهي بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد وشاهدوها بالنظر واحاطوا بها علما ~~وخبرة وقوموها بما مبلغه كذا وكذا وقالوا ان ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف ~~فيه ولا PageV10P365 شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع ~~بذلك وتؤرخ ثم تكتب مسطورا على سماسرة العقار على ظهر الحجة مثاله يقول كل ~~وأحد من فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني أنهم اشهروا ما ~~ذكر باطنه في مظان الرغبات ومواطن الطلبات في صقعها وغيره من ms3085 الاصقاع دفعات ~~متفرقة واوقات متعددة فلم يسمعوا ولا حضر اليهم زائد على ما قوم باطنه ~~وتؤرخ وشهد عليهم ثم تكتب قضية يوقع المقام السلطاني ويكتب عليها صاحب ~~الديوان ويخرج على ظهرها الحال ثم يوقع صاحب الديوان ثم يجاوب وكيل بيت ~~المال ثم يوكل صاحب الديوان ويلصق الحجة على القصة فإذا كمل ذلك كتبت ~~مبايعة من وكيل بيت المال المعمور القائم في بيع ما يذكر فيه بحكم الوكالة ~~التي بيده المفوضة اليه من المقام السلطاني وتذكر النعوت المدعا التي جعل ~~له فيه بيع ما هو جار في املاك بيت المال المعمور وغير ذلك مما نص وشرح ~~فيها الثابت في مجلس الحكم العزيز 0 بالبلد الفلاني الثبوت الصحيح الشرعي ~~المتوجه با ( ) مثالها كذا انثى منه محضه ذلك ( ) جميع الدار الفلانية ~~الجارية في رباع المواريث الحسرية المقبوضة عن فلان المتوفى أو الذي اظهرها ~~الكشف وتوصف وتحدد شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا حالة وذلك محمول إلى ~~بيت المال المعمور على ما يشهد به وصول بيت المال المعمور المشروح اخره ~~وتسلم المشتري المذكور ما ابتاعة بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ~~والتفرق بالابدان عن تراض وانقضى امد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع على ~~المشتري المذكور وهو كذا واقر المشتري المذكور ان ذلك جار في املاك بيت ~~المال المعمور والسبب في هذه المبايعة ان المشتري المذكور رفع قصة مترجمة ~~باسمة اذ هي فيها بعد البسملة والدعاء وتنقل PageV10P366 جميع ما في القصة ~~فوقع على ظهرها من جهة متولي الديوان مثاله امتثل المرسوم وتنقل اولها إلى ~~عقد الصفة فتكتب وقد ذكر فيه من الصفات والحدود ما وفق اعلاه وتكتب تاريخه ~~ثم تلاه توقيع كريم مثاله ليقف المجلس وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه جواب ~~متولي الوكالة الشريفة بما مثاله امتثل المملوك فلان وتنقل جميع ما فيه ~~فنحى هذا المشتري وصولا من بيت الملك المعمور في هذا | شهد له بحمل الثمن ~~المذكور ونسخته بعد البسملة وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه توقيع كريم مثاله ~~اذا كان وتنقل جميع ما فيه ms3086 وذلك ان اخذت الحجة الملصقة بأعلا التوقيع ~~الديواني المتضمنة الاشهاد على كل وأحد من فلان وفلان المهندسين على العقار ~~والبلد الفلاني ان القيمة المعينة فيها وهي من الدراهم كذا هي قيمة المثل ~~يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ ووالمصلحة في البيع ~~بذلك وهي مؤرخة بكذا وباخرها رسم شهادة فلان وفلان شهدا بان القيمة ~~المذكورة قيمة المثل وهذا لا حيف فيها ولا شطط وعلى ظهر هذا الاشهاد على ~~فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني بأنهما اشهرا ذلك في مظان ~~الرغبات بصقعه وغيره فلم يحضر من بذل زائدا على ما قوم فلما تكامل ذلك كله ~~ووقع الاشهاد على القاضي فلان البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ ~~كذا # | ( فصل ) # | ينبغي ان تكتب في الهبات والصدقات وجميع هذه التمليكات أنهما عارفإن ~~بما وقع التمليك فيه احترازا من مذهب ش لأنه يشترط العلم بذلك # | ( فرع ) # | اذا باع رجلان حصتين مختلفتين عينت ما لكل حصة من الثمن لتوقع ~~الاستحقاق فيتعين ما يرجع به المستحق منه ولان ابن القاسم يحرم جميعها ~~سلعتين من غير بيان الثمن لان كل واحد لا يدري بما باع سلعته واجازه اشهب ~~PageV10P367 # | ( فرع ) # | قال ابن العطار في وثائقه لا يجوز عن ابن القاسم البيع على التزام ما ~~على الأرض أو غيرها من المغرم لأنه عذر واجازه اشهب للضرورة لان السلطان لا ~~يترك المغارم وهي متعلقة بالارض # | ( فرع ) # | قال اذا اشترى بيتا من دار أو قطعة منها وسكتا عن التصرف فللمبتاع ~~الدخول والخروج والتصرف في دار البائع والانتفاع بمرافقها فإن اشترطا عدم ~~ذلك فسخ البيع لأنه من اضاعة المال وان استحقت الدار التي للمبتاع الذي ~~اشترى البيت وصرفه اليها انفسخ البيع في البيع وصرف إلى بائعه ورد البائع ~~الثمن لأنه يبقى اليه فلا مدخل اليه وكذلك اذا اشترى قطعة بستان لتصرفه ~~لبستانه واستحق البستان فإنفسخ البيع لأنه يبقى بلا ماء وقاله ابن أبي زيد # | ( فرع ) # | قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته لأن الاشارة ms3087 منه ~~معتذرة | تنبيه فائدة قولنا شهد على إشهاد المتبايعين دون قولك شهد عليهما ~~بذلك | الخروج من الخلاف في أن المقر لا يشهد عليه حتى يأدن ولأن المقر إذا ~~قال اشهدوا علي كان في الغاية التحرز بخلاف أن يسمعه ولا يقصد إشهادا عليه ~~فهو زيادة وثوق ثبوت الحق وانتفاء الريبة وقولنا في الحدود الحد القلبي ~~ينتهي إلى دار فلان أولى من قولنا آخر ها دار فلان لأن آخر الشيء منه فيلزم ~~فيلزم دخول دار فلان في البيع وكذلك إذا قلت حدها دار فلان ردا لدخول ~~الخلاف في دخول الحد في المحدود وقولنا اشترى فلان من فلان جميع الدار خير ~~من قولنا داره لأن الاضافة إليه تقتضي اعتراف المشتري له بالملك فيمتنع ~~PageV10P368 | رجوعه عليه بالثمن عند الاستحقاق وإذا كانت الدار مشهورة بحد ~~وأحد وقلت شهرتها تغني عن تحديدها ومن الموثقين من يصف جدارات الدار طولا ~~وعرضا وارتفاعا والسقوف وغير ذلك لاحتمال وقوع الاستحقاق بعد الفوت ~~والتغيير فيرجع بالقيمة على الصفة قبل التغيير # | ( فصل ) # وتكتب في البيع الأنقاض القائمة هذا ما اشترى جميع أنقاض الدار القائمة ~~على قاعة لفلان بن فلان بمدينة كذا في صقع كذا وحدودها كذا بما للأنقاض ~~المذكورة من الخشب والقصب والألواح والأدوار والرخام والبلاط والجوائز ~~والآجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع وتكون له مقلوعة بعد ~~معرفتها بقدر المبيع المذكور وصفته وتفاصيله وما ينتهي إليه خطر قلع ~~الأنقاض المذكورة ووقوف المبتاع على ما هو مستور من الأنقاض من ظهور العيب ~~وأطراف الجوائز والأسس # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم الموثق في وثائقة لا يجوز بيع النقص على التبقية لأنه ~~غرر ولا يجوز بيعه على أن بعطي السلطان وصاحب القاعة كراءها شهرا بشهر لأنه ~~كراء إلى غير أجل ولأنه يشبه شراء القرية بشرط ما عليها من الغرم وأجاز ~~مالك بيع النقض كالمقاثي وخالفه غيره # | ( فصل ) # وتكتب في بيع الأهوية ابتاع فلان بن فلان ما فوق سقف البيت القبلي من ~~داره PageV10P369 التي بموضع كذا وهو البيت الذي بابه إلى ناحية كذا ms3088 ليبني ~~عليه المبتاع غرفة يكون بناء جدارها بالاجر أو بالحجر والجبس وارتفاعه كذا ~~وعرضه كذا ومفتح بابها إلى ناحية كذا في داخل كذا إلى جانب كذا أو المحجة ~~وفرشها كذا وكذا جائزة من خشب غلظ كل خشبة كذا وطولها كذا ويفرشها بالواح ~~صفتها كذا وتكمل العقد # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم الموثق على البائع اصلاح حيطانه لأنه التزم الحمل وعلى ~~المبتاع اصلاح ما هو على المبتاع ان اشترط والا فهل هو على البائع لأنه ~~سقفه أو المبتاع لأنه ارضه قولان اصحهما الاول ويمتنع بيع المبتاع لما فوق ~~غرفته لأنه زيادة ثقل على ملك الغير الا ان ياذن له # | ( فصل ) # | وتكتب في السلم اسلم فلان بن فلان مائة درهم من سكة البلد الفلاني وقد ~~قبضها منه قبل افتراقهما في خمسين اردبا من القمح الاحمر المسمى اليابس ~~السالم من العلث والطين والسوس | الجديد بكيل الموضع الفلاني يوفيه اياه في ~~اول شهر كذا وكذلك تذكر في كل سلم الاوصاف التي تتعلق بها الاغراض في ذلك ~~المسلم فيه ومكأنه وزمأنه ومكان قبضه وتفرقهما بعد قبض الثمن حذرا من الغرر ~~والدين بالدين | تنبيه كل عقد يتعلق به غرضان ينبغي ان يكتب في ثلاث نسخ ~~عند القاضي واحدة وعند المتعاقدين اثنتان لكل واحد واحدة كبيع الوصي ~~يحتاجها ليلا يتهم بالبيع بدون القيمة فشهد له بالقيمة يحتاجها ليلا يضيعها ~~أو إحداهما فربما اتهم بالجور في الحكم وتمتنع الخصومة بظهور النسخة من ~~جهته وكذلك الوفاة وحصر الورثة وحفظ الحرام لنسخ الاسجالات لطفا بالناس ~~PageV10P370 # | ( الباب الخامس في الاجارات ) # | استاجر فلان بن فلان من فلان ابن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه ~~وتصرفه على ما ذكر وان صدقه المستاجر على ذلك قلت وصدقه المستاجر على ذلك ~~أو جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة اسهم من اربعة وعشرين شائعا من جميع ~~الدار الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفا عليه انتهت منافع ذلك اليه وان لم يكن ~~له الا مجرد التصرف كتبت الجارية في يده وتصرفه وله قبض اجرتها بطريق شرعي ~~على ms3089 ما ذكر وصدقه المستاجر على ذلك وان كانت لموكله قلت الجارية في تصرفه ~~ملكا لموكله فلان بن فلان وله ايجارها عنه وقبض اجرتها بطريق الوكالة ~~الشرعية التي بيده على ما ذكر وهذه الدار بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد ~~لينتفع بها بالسكنى والاسكان ووقيد النار ان اذن له في ذلك لمدة سنة كاملة ~~أو ستة اشهر كوامل أو ثلاثين سنة كوامل اول ذلك يوم تاريخه أو اليوم ~~الفلاني من الشهر الفلاني باجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهما قسط ~~كل شهر في سلخه أو في اوله وتسلم ما استاجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة ~~الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض | وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب اذا استاجر بدين له في ذمته فيما للمستاجر في ذمة الاجر من الدين ~~الحال الذي اعترف به عند شهوده وهو كذا وكذا وتسلم ما استاجره PageV10P371 ~~وتكمل العقد فإن قاصصه المستأجر بدين في الأجرة تكتب بأجرة مبلغها كذا ~~درهما حالة وتسلم المستأجر ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة ~~الشرعية ثم بعد ذلك قاصص المستأجر المذكور الآجر المذكور بما للمستأجر في ~~ذمة الآجر من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو نظير الأجرة المذكورة في ~~قدرها وجنسها وصفتها وحلوها مقاصة شرعية قبل كل واحد منهما لنفسه قبولا ~~شرعيا ولم يبق لكل واحد منهما قبل الآخر مطالبة بسبب دين ولا اجرة ولا حق ~~من الحقوق الشرعية كلها # | ( فصل ) # | وان استاجر قبل انقضاء المدة الاولى كتبت لمدة سنة كاملة مستانفة تلي ~~المدة الاولى اولها اليوم الفلاني بحكم ان الدار مستاجرة معه مدة معلومة ~~وقد استانف هذه المدة الثانية زيادة على مدة اجارته الاولى ثم تقول بعد ~~قولك وذلك بعد المعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول اعترف المستاجر ان الدار ~~في يده وتصرفه وأنه عارف بها المعرفة الشرعية # | ( فصل ) # | وان استاجر جماعة ارضا للبناء قلت استاجر فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~وفلان بن فلان الاخوة الاشقاء اولاد فلان بن فلان بالسوية اثلاثا من فلان ~~بن فلان جميع القطعة المدر الطين الاسود الجارية في يده وفي ms3090 ملكه وهي ~~بالموضع الفلاني ومساحتها كذا فلانا بالقصبة العلامية أو ذراعا بذراع العمل ~~ليبنوا عليها ما ارادوا بناءه ويحفروا ما ارادوا حفره من الابار المعينة و ~~( ) والمجاري ويعلوا ما ارادوا تعليته ويزرعوا ما ارادوا واحبوا وينتفعوا ~~بها كيف شاؤا على الوجه الشرعي لمدة كذا وتكمل العقد PageV10P372 # | ( فصل ) # | وان استاجر لموكله من جماعة قلت استاجر فلان بن فلان لموكله فلان بن ~~فلان الفلاني باذنه وتوكيله اياه في استيجار ما يذكر فيه بالاجرة التي تعين ~~فيه للمدة التي تذكر فيه وفي تسليمه ما استاجره له على ما ذكر أو على ما ~~شهد له به في الوكالة التي بيده من فلان وفلان وفلان الاخوة الاشقاء اولاد ~~فلان جميع الدار الكاملة الجارية في ايديهم وملكهم بالسوية ومن ذلك ما هو ~~في ملك فلان الربع وما هو في ملك فلان السدس وما هو في ملك فلان النصف ونصف ~~السدس كل ذلك من اربعة وعشرين سهما ويوصف ويحدد لمدة كذا باجرة مبلغها كذا ~~من ذلك ما هو اجرة فلان كذا وما هو اجرة فلان كذا وتسلم ما استاجره لموكله ~~بعد النظر والمعاقدة الشرعية # | ( فصل ) # | وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه عاقد فلان بن فلان السيروان ~~الحاج فلان بن فلان الفلاني على حمله وحمل تجارته ودقيقه وقماشه وزيت ذلك ~~كذا وكذا رطلا من مصر إلى مكة المعظمة على ظهر جمله الذي بيده وتصرفه باجرة ~~مبلغها كذا قبضها منه معاقدة شرعية بعد النظر والمعرفة والاحاطة بذلك علما ~~وخبرة وعليه الشروع في حمل فلان يوم تاريخه # | ( فصل ) # | وتكتب في المركب طوق محملها وعدتها لينتفع بها في حمل الغلات والركبان ~~في بحر النيل المبارك مقلعا ومنحدرا وتكمل العقد # | ( فصل ) # | وتكتب في اجارة الرضاع اجرت نفسها لمطلقها الطلقة الاولى الخلع ~~PageV10P373 فلان بن فلان الفلاني على ارضاع ابنتها منه فلانة وحضانتها ~~وغسل ثيابها وتسريح راسها والقيام لمصالحها في منزلها بالبلد الفلاني لمدة ~~كذا وتكمل العقد # | ( فصل ) # | وتكتب في اجارة الولي استاجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان ~~القائم ms3091 في ايجار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره ~~وكفالته لما راى له في ذلك من الحظ والمصلحة وتكتب في الوصي القائم في ~~ايجار ذلك عن فلان الذي تحت حجره وولاية نظره حسب ما فرضه له فلان والد ~~الموجب عليه من الوصية الشرعية التي بيده وقبض الاجرة وتسلم ما اجره ~~لمستاجره وتكتب في امين الحكم القائم في ايجاب ما يذكر فيه على فلان بن ~~فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز امين الحكم بالبلد الفلاني فإن كان ~~الحاكم اذن له كتبت وذلك باذن من سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار ~~الفلانية له في ذلك جميع الدار الفلانية وان شهد بقيمة الاجرة اخر شرح ذلك ~~في ذيل الاجارة وان استاجر لولده قلت بماله الذي تحت يده لما راى له في ذلك ~~من الحظ والمصلحة وتقول في امين الحكم استاجر فلان القاضي لفلان ابن فلان ~~المجور عليه بيد الحكم العزيز بماله الذي تحت يده لما راى له فيه من الحظ ~~والمصلحة وذلك باذن سيدنا قاضي القضاة لفلان في ذلك جميع الدار وتكمل العقد # | ( فصل ) # | وتكتب في اجارة الرجل نفسه للحج اقر فلان بن فلان عند شهوده طوعا أنه ~~اجر نفسه لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ~~القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده الثابت في مجلس الحكم العزيز ~~بالبلد الفلاني ( ) ان يحج بنفسه عن فلان بن فلان ( ) المذكور حجة ~~PageV10P374 الاسلام الواجبة عليه أو التي هي تطوع أو تسكت عن هذا القيد ~~على ان يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من اداء الحج ~~في عام تاريخه في البحر الفلاني أو في البر الفلاني ويحرم من الميقات الذي ~~يجب على مثله وينوي حجة مفردة كاملة ويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها ~~الله تعالى فينوي عنه الحجة المذكورة باركأنها وواجباتها وشروطها وسننها ثم ~~يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الاوضاع الشرعية أو تقول هو بالخيار ان شاء ~~افرد وان شاء تمتع أو ms3092 قرن على حسب ما يتفقان عليه وينوي بجيع افعاله وفرعها ~~عن المتوفى الموصى المذكور واجر ثوابه له ومتى وقع منه اخلال يلزم فيه فداء ~~وجب عليه دم كان ذلك متعلقا به وبماله دون مال الموصى المتوفى | المشروح ~~جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة عاقدة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية ~~بالاجرة المعينة اعلاه المذكورة في كتاب الوصية وهي كذا دينارا قبضها منه ~~وتسلمها وصارت بيده وحوزه من مال الموصى المذكور حسبما فوض ذلك له في تسليم ~~ذلك كله بعد ان ثبت ان الاجير المذكور حج عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعا ~~وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في الاجارة من وكيل بيت المال مشروحا فيه خط شهود القيمة ~~والمهندسين ثم تكتب الاجارة وتشرح في ذيلها المشروح وان كانت الاجارة ~~بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في اخر الاجارة مثل ما كتبت في المبايعة وهو ان ~~تقول والمثبت في هذه الاجارة ان المستاجر المذكور رفع قصة وتشرح كما شرح في ~~المبايعة ومثال المشروح مشروح رفعه كل واحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان ~~وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال القطعة الأرض ~~التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في رباع المواريث الحشرية وهي ~~بالبلد الفلاني وتذرع وتحده وشملوها بالنظر واحاطوا بها PageV10P375 علما ~~وخبرة وقالوا ان الاجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بما شاء واحب ~~واختار على الوجه الشرعي ويبني عليها ما احب بناءه ويعلي ما اراد تعليته ~~ويحفر الابار المعينة وابار المسمى والقتا لاداء الماء ويشقق الاساسات ~~ويخرج الرواشن وان كان المستاجر سطحا ذكرت رقة ما يحمل عليه أو تقريبه ~~فتقول كذا كذا درهما الحال من ذلك كذا | وباقي ذلك وهو كذا درهما فتؤمر به ~~منجما في سلخ كل سنة كاملة كذا وقالوا ان ذلك اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ~~ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في الاجارة بذلك وكتب بتاريخ ~~كذا ومنهم من يكتب اول المشروح لمغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ~~ذكره فيه الجاري ms3093 في ديوان المواريث الحشرية امتثل المرسوم في ذلك كل واحد ~~فلان وفلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني وصاروا إلى الموضع ~~المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني ويوصف ويحدد ويكمل المشروح ثم تكتب ~~الاجارة استاجر فلان بن فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور للقائم ~~في ايجار ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة اليه من المقام ~~العالي الملو السلطاني الملكي الفلاني خلد الله ملكه الذي جعل له فيها ~~ايجار ما هو جار في املاك بيت المال المعمور وغير ذلك بما نص وشرح فيها وما ~~ماله من بيت المال المعمور بالقضايا الشرعية الثابت وكالة هذه في مجلس ~~الحكم العزيز بالبلد الفلاني الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه بالعلأمة ~~الشريفة ومثالها كذا استاجر منه بقضية وحكمه جميع القطعة الأرض التي لا ~~بناء عليها أو الحاملة بناء المستاجر التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه ~~الجارية في ديوان المواريث الحشرية | يبني عليها ما احب بالطوب والطين ما ~~زملت كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل اولها يوم تاريخه باجرة مبلغها عن جميع هذه ~~المدة من الدراهم النقرة كذا الحال من ذلك كذا بما PageV10P376 فيه من ~~المستظهر وما في ذلك وهو كذا يقوم به منجما في سلخ كل سنة كذا من استقبال ~~تاريخه وسلم ما استاجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية واقر ~~المستاجر من الأرض جارية في ديوان المواريث الحشرية وذلك بعد ان تنجز ~~للمستاجر المذكور مشروحا يتضمن الاشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهنسين ~~على العقار بالبلد الفلاني بأنهم صاروا ما ذكر اعلاه وذكروا من الذرع ~~والتحديد ما وافق اعلاه وقالوا ان الاجرة على ذلك في كل سنة كذا وتذكر ما ~~في المشروح من القيمة وان ذلك اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا ~~غبينة ولا فرط ولان الحظ والمصلحة في اجارتها بذلك وباخره ترسم شهادة ~~القاضي العدل فلان والقاضي العدل فلان شهد بان الاجرة المعينة فيه اجرة ~~المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ثم بعد ذلك احضر المستاجر من يده وصولات ~~بيت ms3094 المال المعمور شاهدة له بجمل الحال المذكور ونسخت الدار لما تكامل ذلك ~~كله وقع الاشهاد على القاضي الاجر والمستاجر بما نسب إلى كل وأحد منهما ~~وتؤرخ وان اجر نائب عن وكيل بيت المال كتبت استاجر فلان من نائب وكيل بيت ~~المال فلان القائم في ايجار ما يذكر فيه من مستنيبه فلان بحكم الوكالة التي ~~بيد مستنيبه المفوضة اليه من المقام السلطاني وتذكر ما تقدم # | ( فصل ) # | وتكتب في اجارة ارض سوقية نشاها استاجر فلان بن فلان من فلان بن فلان ~~جميع القطعة الأرض الاسود المتحللة بالاعشاب التي ذكرها فيه ومساحتها كذا ~~بالقصبة الحاكمية الجارية هذه الأرض في يده وعقد اجارته أو في يده وماله ~~وجميع البئر المعينة والساقية المركبة عليها المكملة العدة بالموضع الفلاني ~~وصفة الاعشاب النخل والكرم والتين وغير ذلك وتحدد ذلك كله PageV10P377 خلا ~~الاعشاب وموضع مغارسها فإنها خارجة عن حكم هذه الاجارة لمدة كذا وتكمل ~~العقد | فائدة حيث وقع في الوكالات وغيرها حسبما فوض اليه فهو بتحريك السين ~~فإنه معناه المقدار أي هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ما يحسب المقدار ~~والحسب المآثر الجميلة وهو المذكور مع النسب لان الحسيب يعد ما اثره فهو من ~~الحساب وبتسكين السين الكافي حسبنا الله أي كافينا فلا يغلط في ذلك # | ( فرع ) # | نقل ابن العطار اجارة الرحى بالطعام ومعصرة الزيت بالزيت والملاحة ~~بالملح وقال ليس الملح يخرج منها وانما يتولد فيها بصناعة وجلب الماء ~~للاحواض وتركه الشمس فيها حتى يملح وليس كالتمر المتولد في النخيل من ~~حتلتها فإنه يطلع عولج أم لا ويفارق كراا الأرض بما تنبت لأنها لا تنبت ~~الملح وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه لا يجوز كراؤها بالملح لأنه مزابنة ~~| وقد روي الجواز في العتبية واخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم ~~قال وابطله ابن النجار بان الرطب لا يصير تمرا الا بجذه وجلبه إلى الجرين ~~وتركه فيه للشمس قال وهذا هو الصحيح # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم في وثائقه يفسخ عقد الاجارة في السفينة بشرط السفر في ~~الشتاء وكذلك ms3095 اذا منعت الريح السير أو العدو أو السلطان حتى خرج وقت الركوب ~~PageV10P378 # | ( فصل ) # | تكتب في اجارة معلم القران الكريم ( ) أو يوم كذا باجرة مبلغها كذا ~~حالة قبضها المستاجر المذكور أو مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة ~~المذكورة وشرع المستاجر المذكور في تعليم الولد المذكور وعليه في ذلك بذل ~~النصيحة والاجتهاد بعد ان وقف على مقدار ما استؤجر عليه # | ( فرع ) # | قال ابن العطار اذا مات الصبي انفسخت الاجارة كما تنفسخ في الرضاع ~~لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والاخلاق والادراك وتجوز الاجارة على ~~جزء من القران باجرة حالة أو مؤجلة وتجوز الاجارة على تعليم الصبي مشاهرة ~~وان جهلت فطنة الصبي وبلادته وكره مالك الاجارة اكثر من سنة في تعليم ~~القران وتجوز بغيراجل ويمتنع ضرب الاجل الا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه ولا ~~تجب الحذاقة الا بشرط أو عرف جار على الاجزاء المعلومة وقيل لا حذاقة الا ~~في جميع القران وهي مقدرة بغنا والد الصبي وفقره فإن شرطها المؤدب فلا بد ~~من تقدير والا لم تجز الاجارة وليس للاب اخراج ابنه اذا قربت الحذاقة وان ~~أخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه الحذاقة والا فللمؤدب الثاني وللاول منها ~~بقدر ما علم وللمؤدب والامام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ~~ولا تنقص ذلك الاجرة شيئا وكذلك المرض في الايام اليسيرة ويحط من الاجرة ~~بقدر مرض الصبي وكراهة مالك الاجارة على الفقه والشعر ونحوه معللة بان في ~~ذلك صحيحا وسقيما وجوز ابن حبيب الجواب بالشعر اذا لم يكن فيه هجات ولا ذكر ~~الخمر وايام العرب والرسائل ونحو ذلك قال ابن العطار وان غيب الصبي وليه أو ~~شغله لم تنقص الاجرة وتنقص الاجرة بمرض الصبي اذا طال PageV10P379 # | ( فصل ) # | وتكتب في اجارة الفحل للنزو هذا ما آجر عامل فلان فلانا لينزي له حماره ~~الاشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء أو فرسه الورد على رمكته الشهباء ~~عشر نزوات ويكومها عشرة اكوام بكذا درهما على ان ينزيه عليه شهرا أو شهرين ~~اولهما كذا ms3096 من سنة كذا وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة ~~الشرعية # | ( فرع ) # | قال ابن العطار ان ماتت الدابة دون تلك المدة من النزوات فللفحل من ~~الاجرة بقدر النزوات التي وقعت وكذلك اذا انقضت بعد المدة وان انقضت المدة ~~أو النزوات ولم تحمل استحقت الاجرة PageV10P380 # | ( الباب السادس في القراض ) # | هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا وقبضها منه فلان ~~وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة على سبيل القراض الشرعي فيتجر بها فيما شاء ~~من انواع المتاجر ويضرب بها في البلدان ان شاء وفي الطرق المامونة ويبتغي ~~فيها من فضل الله تعالى وله منها نفقته في سفره واقامته في سفره ورجوعه إلى ~~بلده بالمعروف على عادة مثله وما يسره الله تعإلى عليهما فيها من الربح فهو ~~بينهما بالسواء بعد ان ينض راس المال ويحصل بيد ربه وعلى العامل بذل ~~النصيحة واخلاص النية واصلاح السريرة والاجتهاد في اداء الامانة في سره ~~وجهره وان لا يحابي في بيعه وابتياعه قريبا مناسبا ولا صديقا ملاطفا ولم ~~يقع بينهما في ذلك شرط ولا مثنوية ولا خيار بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية ~~على سنة القراض بالايجاب والقبول والتفرق بالابدان عن تراض وقبل كل منهما ~~ذلك لنفسه قبولا شرعيا وعلى هذا العامل حفظ هذا المال على عادة مثله ~~وايصاله عند وجوب رده PageV10P381 # | ( الباب السابع في المساقاة ) # | هذا ما ساقى فلان بن فلان الفلاني مالك الاعشاب التي ذكرها فيه فلان بن ~~فلان العامل عليها على الاعشاب القائمة في الأرض التي ذكرها فيه الجاري ذلك ~~في يده ( ) ما يذكره وملكه وهي الأرض التي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا ~~وكذا فدانا بالقصبة الحاكمية وصفة الاعشاب المساقى عليها أنها النخل ~~والرمان والتين والزيتون والكرم وغير ذلك ويحيط بذلك حدود اربعة وتذكرها ~~مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة لمدة سنة كاملة اولها يوم تاريخه على ان ~~تولى سقي ذلك وتنظيفه وتابيره وتلقيحه وحرثه واصلاحه بنفسه وبمن يستعين به ~~ومهما اطلعه الله تعالى من ثمرة كانت مقسمة على ثلاث ms3097 اشهر شهر واحد لفلان ~~المبدا باسمه مالك الاعشاب المساقي وبقية ذلك وهو سهمان لفلان المثني بذكره ~~المساقي العامل وذلك بعد اخراج المؤن والكلف وحق الله تعالى ان وجب متعاقدا ~~ذلك معاقدة صحيحة شرعية وسلم فلان المالك لفلان العامل جميع الاعشاب ~~المذكورة فتسلمها عنه ليعمل عليها وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر ~~والمعرفة والاحاطة بجميع ذلك علما وخبرة فإن كان البستان يشرب من نهر قلت ~~عند الشروط وعلى العامل تمشية الماء من النهر الفلاني إلى البستان المذكور ~~أو من ساقية قلت وعليه ان يستخرج ما في هذا البستان بدوابه والاته الا ان ~~يكون للبستان دواب والات فتسكت عن ذلك وان كان يشرب من عين ذكرت حصته منها ~~PageV10P382 # | ( فصل ) # | وتكتب في الزرع أو المقتاة المعجوز عنها هذا ما ساقى فلان ابن فلان في ~~جميع زرعه الاخضر المزروع في ارضه بقرية كذا بموضع كذا بعد ان نبت واستقل ~~وعجز فلان المبدا بذكره عن القيام بخدمته والنفقة في تنقيته ويخاف عليه ~~التلف ان تركه على ان على فلان المساقي المثنى بذكره تنقية حشيشه وحراسته ~~من شوايب الدواب تنقية بئر شربه وهو كذا وفتح سواقيه وتجرية الماء اليه ~~فإذا ايبس واستحصد ودرسه وذراه وكربله حتى يصير حبا نقيا يكون له منه كذا ~~ولصاحبه فلان المبدا بذكره كذا مسافاة صحيحة شرعية وتكمل العقد كما تقدم ~~PageV10P383 # | ( الباب الثامن في المغارسة ) # | هذا ما غارس فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع الأرض البيضاء التي بقريه ~~كذا ومساحتها كذا فدانا بالقصبة الحاكمية وتحيط بها حدود اربعة وتذكرها على ~~ان يغرسها كرما وتصنف اجناس عنبه أو شجرا كذا جنسه كذا فإذا بلغ الغرس مبلغ ~~الاطعام فالارض والغرس بينهما نصفإن مغارسة صحيحة شرعية بغير شرط يفسدها ~~ولا ثنيا ولا خيار يبطلها بعد المعرفة والاحاطة بما عقدا عليه المغارسة ~~ومنتهاه وقبض الغارس فلان المثنى بذكره الأرض المذكورة بيده وتصرفه وشهد ~~على اشهادهما في ذلك في تاريخ كذا PageV10P384 # | ( الباب التاسع في المزارعة ) # | هذا ما زارع فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع ms3098 الأرض البيضاء التي بقريه ~~كذا من عمل كذا الزراعة سنة كذا على ان يزرع فيها من الزريعة الفلانية ~~الموصوفة بكذا مقدار كذا في كل فدان على ان على فلان المبدا بذكره من ~~البقرالصالح للحرث عشرة رؤوس صفتها كذا وسنها كذا وجميع الحرث وهو سكتان ~~علوفتها كل راس في كل ليلة كذا وعليهما من العمال خمسة يقومون لعلفها ~~والحرث عليها وسوقها من مواضع مبيتها إلى الأرض المذكورة والأرض المذكورة ~~ملك لهما بالسوية وما يخرج منها بينهما بالسوية وجعل فلان المبدا بذكره ~~البقر والمؤنة قبالة الزريعة تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية صحيحة بعد النظر ~~والمعرفة بجميع ذلك وشهد على اشهادهما بذلك في تاريخ كذا وان كان البذر ~~بينهما قلت نصفه من فلان بن فلان والنصف الآخر من فلان بن فلان وخلطا ذلك ~~وصار الجميع بين العامل فلان ومهما وقع بينهما من الشروط الجائزة ذكرتها ~~مؤنة هي ومن اشترطها وعلى من هي عليه PageV10P385 # | ( الباب العاشر في الاقرار ) # | اقر فلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان في ذمته بحق صحيح ~~شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري الذهب الاحمر المضروب المسكوك ~~السلطاني كذا دينارا أو من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة ~~السلطانية المتعامل بها في الديار الفلانية كذا درهما وتصف أي شيء اقر به ~~بما يليق ثم تقول النصف من ذلك تحقيقا لاصله وتصحيحا لجملته كذا ويقوم به ~~مؤجلا في سلخ كل يوم كذا من استقبال كذا أو يقوم به مؤجلا في سلخ الشهر ~~الفلاني من السنة الفلانية جملة واحدة واقر المقر المذكور أنه مليء بالعين ~~المعين فيه قادر عليه وفائدة هذا ان لا تقبل منه بعد هذا دعوى الاعسار الا ~~ببينة والا فالقول قوله على قول جمناعة من العلماء ثم تقول وصدق المقر له ~~المذكور في صحة ما اقر به تصديقا صحيحا شرعيا وتكتب في الغلة أنها محمولة ~~إلى موضع كذا ليلا يختلفا بعد ذلك فإن كان ثمن مبيع كتبت في اخر المطور ~~وهذا الدين المقر به اعلاه هو ms3099 ثمن ما ابتاعه المقر المذكور وتسلمه منه وهو ~~جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد الجارية في يده وملكه على ما ذكر بعد ~~النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتؤرخ وان كان ~~المقر جماعة وتضامنوا قلت وضمن كل واحد منهما ما في ذمة الآخر من ذلك للمقر ~~له فيه على حكمه فاذن كل منهما للاخر في الضمان والاداء والرجوع واقرا ~~أنهما مليان بما ضمناه قادران عليه لان مذهب ش اذا لم ياذن له في الضمان لا ~~يرجع عليه وان حضر من يضمن قلت وحضر بحضور PageV10P386 المقر المذكور فلان ~~بن فلان واشهد عليه طوعا أنه ضمن في ذمة المقر المذكور وهو الدين المعين ~~اعلاه على حكمه وان كان مؤجلا كتبت يقوم به بعد انقضاء شهر واحد من يوم ~~تاريخه وان ضمن بغير اذن كتبت ضمن متبرعا من غير اذن عدل من المضمون له في ~~ذلك واقر أنه مليء بذلك وان ضمن الوجه فقط كتبت وحضر بحضور المقر المذكور ~~فلان بن فلان واشهد عليه طوعا واختيارا أنه ضمن وتكفل وجه وبدن المقر ~~المذكور فلان بن فلان واحضاره إلى المقر له فيه ضمانا شرعيا متى التمس ~~احضاره منه في سائر الاوقات واختلاف الساعات في الليل والنهار والصباح ~~والمساء إلى حيز وفاء الدين أو لمدة معلومة وذلك باذنه له في الضمان الاذن ~~الشرعي قال للذي يملي على الوثاق وهو الذي عليه الحق لقوله تعالى @QB@ ~~وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا @QE@ ولأنه مطلوب ~~فكان القول قوله وفي قوله تعالى @QB@ ولا يبخس منه شيئا @QE@ دليل على جواز ~~العقد بغير بينة ثم يشهد بعد ذلك وقوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق ~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل @QE@ قيل الهاء ~~في وليه عائدة على الذي له الحق وقيل على ولي المطلوب وقيل السفيه الجاهل ~~بالاشياء وقيل المبذرا وقيل الضعيف العاجز عن الاملاء وقيل الاحمق الضعيف ~~عقله والذي لا يستطيع لغيبه أو عذر ويحتمل في السفيه أنه ms3100 باشر العقد أو ~~وليه عقد فهو اولى لأنه تصرف ماذون فيه وولي الضعيف وكيله PageV10P387 # | ( الباب الحادي عشر في الرهن ) # | اقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان توثقت على ما اقر به أو لزمته ويوصف ~~ذلك الدين موصولا موصوفا ثم تقول وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وفي يده ~~وملكه وتصرفه وهو جميع كذا ويوصف بما يليق به رهنا صحيحا شرعيا مسلما ~~مقبوضا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن باذنه له في ذلك بعد النظر ~~والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالايجاب والقبول واعترف المرتهن ~~المذكور ان الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه وعليه احضاره للراهن عند وفاء ~~الدين المذكور وتؤرخ وان كان الرهن في مسطور الدين قلت في ذيله ثم بعد تمام ~~ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له المذكور توثقت على الدين ~~المذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده وتكمل العقد وان اعاره أحد ~~ليرهن قلت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد على نفسه طائعا ~~مختارا أنه اعار المقر المذكور اعلاه جميع الدار الفلانية الجارية في يده ~~وملكه على ما ذكر وتوصف وتحدد ليرهنها عند المقر له فيه فلان بن فلان على ~~ما في ذمته له من الدين المعين اعلاه وهو كذا درهما بسؤاله في ذلك عارية ~~صحيحة شرعية مسلمة مفوضة وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ~~بالايجاب والقبول واذن المعير للمستعير في رهنها عند المقر له على الدين ~~المذكور وتسليمها له التسليم الشرعي ثم يستعيرها منه ليعيرها للمعير المالك ~~لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور ان كتبت على مذهب الشافعي في ~~ان عود الرهن لا يبطله والا على مذهب مالك فلا PageV10P388 # | ( فصل ) # | وان كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت ثم بعد ذلك ولزومه وكل ~~المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده فرضي ~~المرتهن وببيعه لمن يرغب في شرائه بما يراه من الاثمان وقبض الثمن وتسليم ~~المبيع لمبتاعه وكتب ما يجب ms3101 كتبه وقضى ما عليه من الدين الفلاني ولمعين فيه ~~واخذ الحجة منه والاشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور من يده على المقر ~~المذكور وكله في ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا اقامه في ذلك ~~مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه وامانته وان نزل المرتهن على ~~الرهن قلت اقر فلان بن فلان المقر له باطنه عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ~~وابطل حقه من توثقه وسلم المرتهن الرهن المذكور للراهن على صفته الاولى ~~يتسلمه منه من غير حادث غيره عن صفته الاولى وذلك بعد النظر والمعرفة ~~والاحاطة PageV10P389 # | ( الباب الثاني عشر في الحوالة ) # | اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه احال فلان ~~بن فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدين ~~المعين باطنه وهو كذا على حكم ما ذكر باطنه وذلك تطيرنا لفلان المثنى باسمه ~~المحال في ذمته فلان المبدأ باسمه المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده ~~وهو قدر المبلغ المحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق حوالة صحيحة ~~شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ورضي قبولا شرعيا ورضي بذمة المحال عليه ~~تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وافترقا عن تراض وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل ~~المبدا باسمه من الدين الذي كان في ذمته وهو نظير ما احال به في قدره وجنسه ~~وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية براءة اسقاط قبل كل وأحد منهما ذلك من ~~الآخر لنفسه قبولا شرعيا وتؤرخ PageV10P390 # | ( الباب الثالث عشر في الشركة ) # | اقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان عند شهوده اقرارا ~~صحيحا شرعيا أنهما اشتركا على تقوى الله تعالى وايثار طاعته وخوفه ومراقبته ~~والنصيحة من كل منهما لصاحبه والعمل بما يرضي الله تعإلى في الاخذ والعطاء ~~وهو ان كلا منهما اخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة الجيدة الفضة ~~البيضاء المتعامل بها بالديار الفلانية كذا درهما وخلط ذلك حتى صار جملة ~~وأحدة ونقدا وأحدا لا يتميز بعضه من بعض جملته كذا ms3102 وكذا درهما ووضعا ~~ايديهما على هذا المال واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان به من مدينة كذا ~~ما احبا وارادا من اصناف البضائع وانواع المتاجر يجلسان به في حانوت في ~~البلد الفلاني أو تقول ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البر أو البحر أو ~~هما البحر المالح أو العذب ويتوليان بيع ذلك بانفسهما وبمن يختاران من ~~وكلائهما ونوابهما وغير ذلك على ما يريان في ذلك من المصلحة ويبيعان ذلك ~~بالنقد دون النسيئة وينسبان المبيع لمبتاعه ويتعارضان بالثمن ما احبا ~~وارادا مثل ذلك ويريدان هذا المال في ايديهما على ذلك كذلك حالا بعد حال ~~وفعلا بعد فعل ومهما فتح الله في ذلك من ربح وفائدة بعد اخراج راس المال ~~والمؤن والكلف وحق الله ان وجب كان الربح مقسوما بينهما نصفين بالسوية ~~تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالايجاب والقبول واذن كل وأحد منهما ~~لصاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء في غيبة صاحبه وحضوره اذنا شرعيا ~~قبل كل منهما من الآخر قبولا شرعيا وعلى كل منهما اداء الامانة PageV10P391 ~~وتجنب الخيانة واتقاء الله تعالى في السر والعلانية والنصيحة لصاحبه ~~ومعاملة شريكه بالمعروف والانصاف وعلى ان كل واحد منهما عليه من العمل ~~والتنمية ما على صاحبه وان تصرف كل منهما جائز على صاحبه لا يحل له عقدا ~~ولا ينتقص له بيعا الا ان يخرج عن منهج التماس النفع ثم تؤرخ وتقول بعد ~~التاريخ والكتاب عقدان يشهد كل منهما لصاحبه # | ( فصل ) # | وتكتب في شركة الابدان اشترك فلان بن فلان وفلان الحدادان في عمل ~~الحديد بسوق كذا من مدينة كذا بعد ان في حانوت وأحد ويعملان فيه على السواء ~~بعد ان يقيما من اموالهما بالسواء ما يحتاجان اليه في الصناعة من الة ~~وغيرها ويكون ما افاء الله تعالى عليهما فيه من رزق بالسوية وعلى كل واحد ~~منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة واخلاص النية والاجتهاد ثم تكمل العقد ~~وتقول في غير الصنعة اشترك فلان وفلان السمساران أو الحمالان للبن أو لغيره ~~أو السمساران للرقيق أو لغيره على ms3103 ان يعمل كل واحد مع صاحبه لا يفترقان مع ~~بذل الجهد والنصيحة واجتناب الخيانة وتكمل العقد PageV10P392 # | ( الباب الرابع عشر في العارية ) # | اقر فلان بن فلان عند فلان المثنى بذكره على ذلك تصديقا شرعيا وهو جميع ~~الدار التي ذكرها فيه وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني ومن صفتها كذا ~~وتحدد عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المسعتير باذنه لها في ذلك وذلك ~~بعد النظر والمعرفة والمعاينة الصحيحة الشرعية وعلى هذا المستعير حفظ ~~العارية المذكورة وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها وعليه اعارتها ~~للمعير على الصفة المذكورة وعلم المستعير جميع ذلك واحاط به وتؤرخ وان كان ~~دابة ركوبها المسافة وللحمل ذكرت مقداره وجنسه أو حليا ذكرت ما يليق به ~~وينبغي ان تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذرا من تبرعات ~~المحجور عليه وان المستعير اقر أنه لا حق له في العين المستعارة الا بطريق ~~العارية سدا لدعوى الملك PageV10P393 # | ( الباب الخامس عشر في الهبة ) # | أقر فلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه وهب لولده لصلبه ~~فلان الرجل الكامل الرشيد الذي اعترف ان لا حجر له عليه ما ذكر أنه له وفي ~~يده وملكه وتصرفه وهو جميع الدار التي بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد بحدودها ~~وحقوقها هبة صحيحة شرعية جائزة نافذة ماضية بغير عوض عنها ولا قيمة قبلها ~~منه قبولا صحيحا شرعيا وسلم الواهب للموهوب ما وهبه فيه فتسلمه منه وصار ~~بيده وقبضه وحوزه وبحكم ذلك وجب له التصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم وذي ~~الحقوق في حقوقهم واقرا أنهما عارفإن بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة ~~وتؤرخ وان وهب لمن تحت حجره قلت وقبل ذلك الواهب من نفسه لولده المذكور ~~بحكم أنه تحت حجره وولاية نظره قبولا صحيحا شرعيا وتسلم من نفسه لولده ~~المذكور ما وهبه فيه التسليم الشرعي ورفع يد ملكه عنه ووضع عليه يد نظره ~~وولايته واقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية وان كانت هبة ثواب | قلت بعد ~~وصفها وتحديدها وهبها له على سنة هبة الثواب وحكمها ورضي ms3104 الموهوب له بذلك ~~والتزم موجبها وقبلها وتسلمها تسليم مثلها بعد المعاقدة الصحيحة الشرعية ~~بالانجاب والقبول والمعرفة النافية للجهالة وتكمل العقد # | ( فصل ) # | وتكتب في الاعتصار حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان وهو الواهب ~~باطنه المسمى المحلى فيه واشهدهم على نفسه طائعا مختارا أنه رجع في الدار ~~المذكورة باطنه التي كان وهبها لولده المذكور باطنه فلانا رجوعا صحيحا ~~PageV10P394 شرعيا واعادها إلى ملكه وبيده وتصرفه وابطل حكمها ونقض شرطها ~~وتسلمها تسليم مثله لمثلها واقر أنه عارف بها المعرفة الشرعية وكان اعتصاره ~~هذا والدار المذكورة باقية على حالها لم تتغير بما يمنع الاعتصار فيها وشهد ~~على اشهاده بذلك فلان وفلان في تاريخ كذا PageV10P395 # | ( الباب السادس عشر في الشفعة ) # | حضر إلى شهوده يوم تاريخه كل وأحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان واعلم ~~فلان المبدا باسمه فلانا المشتري باطنه الذي في ملكه من الدار الموصوفة ~~المحدودة باطنه كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار ~~المذكورة باطنه وان ملكه لها سابق على ابتياع المشتري باطنه الحصة التي ~~ابتاعها باطنه وأنه يستحق اخذها منه بالشفعة الشرعية وقام على الفور عند ~~سماعه بابتياع الحصة باطنه من غير اهمال ولا عاقبة واجتمع بالمشتري المذكور ~~فصدقه على صحة ذلك جميعه تصديقا شرعيا والتمس منه بنظير الثمن الذي دفعه ~~للبائع المذكور باطنه عن الحصة المذكورة باطنه فاحضره اليه بكماله وهو من ~~العين المصري كذا واقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه وتسلم المستشفع المذكور ~~الحصة المشار اليها باطنه ومبلغها كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما ~~شائعا من جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه من المشتري المذكور وصارت ~~بيده وبقبضه وحوزه وملكه بحق هذه الشفعة وأقر أنهما عارفان بها المعرفة ~~الشرعية النافية للجهالة وبحكم ذلك تكمل لفلان المستشفع لما في ملكه متقدما ~~وبهذه الحصة جميع الدار المذكورة باطنه بالشفعة المذكورة ولم يبق لفلان ~~المشتري باطنه في الدار المذكورة باطنه حق ولا طلب بسبب ملك ولا يد ولا ~~ابتياع ولا حق من الحقوق الشرعية وبمضمونه شهد عليها ms3105 وتؤرخ وقولك على الفور ~~احترازا من مذهب ش وعند مالك السنة ونحوها لا تضر الحاضر المتمكن فإن نازع ~~المشتري الشفيع في ملكه وقبول القسمة الملك PageV10P396 عنه الحاكم اولا ~~سابقا على عقد المشتري وأنه لم يخرج عنه إلى الان بمحضر كما تقدم في اثبات ~~الاملاك ثم محضر القبول للقسمة وصفته شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا ~~المحضر وهم من اهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته وتعديله أنهم صاروا باذن ~~شرعي من القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية ادام الله ايامه واعز احكأمه ~~إلى حيث الدار التي ذكرها فيه الجاري منها حصة مبلغها كذا سهما في ملك فلان ~~بن فلان متنجزا المحضر الاول المذكور المستشفع فيه وحصته مبلغها كذا سهما ~~في ملك فلان المشتري المدعى عليه المذكور المنتقلة اليه بالابتياع الشرعي ~~من شريك الشفيع المذكور لكشف حالها ومعرفة حكمها وتفصيلها وسبب طلب الشفعة ~~من منتجز هذا المحضر بحكم ابتياع المشتري حصته فيها ودخوله على المستشفع ~~وأنها هل يتهيا فيها قسمة التعديل الموجبة المقتضية لجبر الشريك أم لا ~~فالفوها بالبلد الفلاني بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد وتاملوها واحاطوا بها ~~علما وخبرة فوجدوها قابلة لقسمة التعديل الموجبة لجبر الشريك وشهدوا أنها ~~يمكن قسمتها جزئين أو غير ذلك على قدر ملك الشركاء كل جزء مساو للجزء الآخر ~~في القسمة والانتفاع به شهدوا بذلك بسؤال من جازت مسالته وشرعت الشريعة ~~المطهرة اجابته وتؤرخ ثم يشهدون عند الحاكم ثم يكتب على ظهر المحضرين اسجال ~~الحاكم هذا ما أشهد علينا سيدنا قاضي القضاة وحاكم الحكام مفتي الانام جلال ~~الاحكام قدوة العلماء الاعلام مرشد الأمة امام الائمة فلان الدين بقية ~~السلف عماد الخلف ولي امير المؤمنين أبو عبد الله محمد الحاكم بالديار ~~الفلانية كلها ادام الله تعالى ايامه واعز احكامه من حضر مجلس حكمه وقضائه ~~ومحل ولايته وهو يومئذ نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه ~~في مجلس حكمه المذكور بمحضر من متكلم جائز كلامه مسموعة دعواه على الوجه ~~الشرعي مضمون المحضرين المسطورين باطنه أحدهما وهو الاول وتذكر القصة ثم ms3106 ~~تقول وقد قام كل من شهوده بشهادته بذلك عند الحاكم المذكور على ما تضمنه ~~المحضر الاول المؤرخ بكذا وقبل ذلك PageV10P397 القبول السائغ فيه واعلم ~~تحت رسم شهادته علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله فلما تكامل ~~ذلك عنده وصح لديه اشهد عليه بثبوت المحضرين المذكورين لديه على الوجه ~~الشرعي فحينئذ ساله ( ) المحضرين المدعي المذكور الحكم له بمقتضى ما ثبت له ~~عنده فاوجب له الشفعة المذكورة والزمه الحاكم القيام بنظير الثمن المذكور ~~الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي المذكور وهو كذا وأنه حكم على فلان بن ~~فلان المدعى عليه المشتري المذكور بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك ~~الشفيع وهي كذا سهما لفلان المدعي منتجز المحضرين المذكورين بحكم ثبوتها ~~عنده فحينئذ اشهد فلان المشتري أنه قبض من الشفيع نظير الثمن الذي قام به ~~البائع وهو كذا عن الحصة التي ابتاعها وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم للشفيع ~~المذكور الحصة المذكورة الثابت أحدهما م ( ) الشفعة وهي كذا سهما فتسلمها ~~منه وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة املاكه ومالا من جملة امواله ~~واضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة فكملت له جميع الدار المذكورة فلما ~~تكامل ذلك عنده كله ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوته ذلك ~~عنده والحكم بموجبه فاجابه إلى سؤاله واشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده وحكم ~~بموجبه وابقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء ~~والحكم ماضيهما بعدم تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وتقدم ادام الله ~~ايأمه بكتابه هذا الاسجال فكتب عن اذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءته ما ~~تضمنه باطنه على شهود هذا الاسجال واشهد الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب ~~إلى كل منهما باعاليه وذلك بتاريخ كذا # | ( فصل ) # | وتكتب في اخذ الولي والحاكم للمحجور عليه اقر كل وأحد من فلان بن ~~PageV10P398 فلان الفلاني وهو كافل ولده فلان المراهق الذي تحت حجره ~~وكفالته وولاية نظره وفلان بن فلان وهو المشتري باطنه عند شهوده طوعا ان ~~فلانا المبدا باسمه ms3107 كافل لولد لصلبه المذكور واجتمع بفلان المثنى باسمه ~~واعلمه ان في ملك ولده لصلبه المذكور جميع الحصة التي مبلغها كذا سهما من ~~اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار الموصوفة والمحدودة باطنه ملكا ~~صحيحا شرعيا وان ولده المذكور يستحق اخذ الحصة التي ابتاعها المشتري ~~المذكور ومبلغها كذا سهما شائعا من جميع الدار المذكورة بالشفعة الشرعية ~~بحكم تقدم والده المذكور للحصة التي في يده لولده المذكور وبحكم ان الدار ~~قابلة للقسمة وان الثمن الذي قام به المشتري المذكور للبائع هو ثمن المثل ~~يومئذ وقيمة العدل وأنه قام في طلبها على الفور وان المشتري المذكور صدقه ~~على ذلك جميعه تصديقا شرعيا والتمس منه القيام له بنظير ما كان دفعه ثمنا ~~عن الحصة المذكورة وهو من العين المصري كذا وأنه اجابه لذلك وسلم له من مال ~~ولده فلان الذي تحت يده وحوطته نظير الثمن المذكور وهو كذا دينار فقبض منه ~~وتسلمه وتسلم المشتري المذكور لفلان المستشفع لولده الحصة المعينة باطنه ~~وصارت في قبضه وحوزه مالكا لولده بحق هذا الاستشفاع وصارت بيده مضافة لما ~~في يده مما هو جار في ملك ولده وبحكم ذلك كمل لولده جميع الدار المذكورة ~~باطنه واقرا أنهما عارفإن بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة وتؤرخ ~~PageV10P399 # | ( الباب السابع عشر في القسمة ) # | اقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان لهما ~~وفي ايديهما وملكهما وتصرفهما نصفين بالسوية جميع الدار وتوصف وتحدد ملكا ~~صحيحا شرعيا بينهما نصفين بالسوية وان ملكهما لذلك سابق على هذا الاقرار ~~ومتقدم عليه واقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وان يدهما فيها متصرفة ~~تصرف الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا ~~رافع ليد بوجه ولا بسبب وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا فلما كان في يوم ~~تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزئين قبلي وبحري صفة القبلي ~~كذا وصفة البحري كذا وهو صنفإن ويحددان ثم بعد تمام ذلك اشترى زيد من عمرو ~~جميع النصف شائعا من جميع الجزء ms3108 القبلي شرات صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا ~~تقابضا وافترقا بالابدان عن تراض بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ~~وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي وكمل لزيد جميع الجزء ~~البحري وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا وتؤرخ وان كان بينهما مهندسون كتبت في ~~ذيله وذلك كله بعد ان احضراه رجلين من اهل الهندسة عارفين بمساحة الاراضي ~~وذرعها وقسمتها وقيمتها وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد ~~الفلاني إلى الموضع المذكور وشاهداه واحاطا به علما وخبرة وقسماه بينهما ~~جزئين كل جزء مساو للجزء الآخر في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر ~~في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر على ما شرح اعلاه وأنهما اتفقا ~~وتراضيا على ذلك PageV10P400 ورضيا قولهما وفعلهما وان تقارعا كتبت وذلك ~~كله بعد ان اقرع بينهما قرعة شرعية ورضيا بها وحصل الاتفاق على ما ذكر ~~اعلاه وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في قسمة الحوانيت ونحوها اذا وصلت إلى قولك فلما كان في يوم ~~تاريخه قلت بعده رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل والقرعة الشرعية وأنهما ~~احضرا رجلين من اهل الهندسة خبيرين بالاراضي وذرعها وقيمتها وقسمتها وهما ~~فلان وفلان المهندسان على العقار بالبلد الفلاني إلى الحوانيت المذكورة ~~وسالاهما قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية بالذرع والقيمة والمنفعة واقرعا ~~بينهما قرعة صحيحة شرعية جائزة مرضية وكان الذي حصل لفلان المبدا باسمه ~~جميع الحوانيت الثلاثة وتوصف وتحدد التي قيمتها كذا بجميع حقه وحصته من ~~جملة الحوانيت المذكورة وكان الذي حصل لفلان المثنى باسمه جميع الحوانيت ~~وتوصف وتحدد التي قيمتها كذا بجميع حقه وحصته من الحوانيت المذكورة وسلم كل ~~واحد منهما للاخر ما وجب للاخر عليه تسليمه بمقتضى هذه القسمة العادلة ~~وتسلمه منه باذنه وصار بيده وقبضته وحوزه واقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة ~~الشرعية تعاقدا على احكام هذه القسمة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها ~~بالايجاب والقبول ثم تفرقا بالابدان عن تراض واقر كل واحد منهما أنه لا حق ~~له ولا طلب فيما صار لصاحبه مما ذكر اعلاه بوجه من الوجوه الشرعية كلها على ~~اختلافها وتصادقا ms3109 على ذلك ورضي كل واحد منهما بهذه القسمة واعترفا ان الذي ~~قوم به كل موضع قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ~~وتؤرخ ولو وقعت في دار فيها بئر ذكرت لمن حصلت له وتذكر صفة البيوت التي ~~تحصل لكل واحد منهما وفتح ابوابها لاي جهة وطرقها والجدرات الحائلة فيها ~~يتفقان عليه أو كيف يقع وكذلك تستوعب الصفات والمقاصد في كل مقسوم ~~PageV10P401 # | ( الباب الثامن عشر في الوصايا ) # | هذا ما اوصى به فلان بن فلان حذارا من هجوم المنية وعملا بالسنة ~~النبوية وامتثالا لأمر رسول الله & حيث ندب للوصية وارشد وعلم فقال ما من ~~عبد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة تحت راسه فبالغ في ~~التعليم وافهم واشهد على نفسه فلان بن فلان المذكور في حال عقله ويوصف جسمه ~~وحضور حسه وثبوت فهمه وجواز أمره وهو عالم باركان الاسلام عارف بالحلال ~~والحرام متمسك بكتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم عليه افضل الصلاة ~~والتسليم عالم بالموت وحقيقته والفتان ومسائلته متيقن بالبعث والنشور ~~والصراط والعبور والجنة والنار والخلود والاستقرار غير محتاج إلى تعليم ولا ~~تفهيم وذكر ان الذي له من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجمعه زوجته ~~فلانة ابنة فلان التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى الان واولاده منها ~~وهم فلان وفلان لغير شريك لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عن استكماله واشهد ~~على نفسه ان الذي عليه من الدين لزوجته كذا وان ذلك باق في ذمته إلى الان ~~وان الذي له من الدين على فلان كذا وعلى فلان كذا وان ذلك باق في ذمتهم إلى ~~الان وان الذي له من الموجود الجارية بيده وملكه كذا ويعين ان امكن وليشهد ~~على نفسه أنه دبر مملوكه فلانا المقر له بالرق والعبودية تدبيرا صحيحا ~~شرعيا وقال له انت حر بعد موتي وان ثبت ماله المفسوخ له في اخراجه صدقة ~~واشهد على نفسه PageV10P402 أنه وصى فلان بن فلان وجعل له أنه اذا نزل به ~~حادث الموت الذي كتبه ms3110 الله على خليفته وساوى فيه بين بريته ان يقبض جميع ~~موجوده ويحوزه تحت يده ثم يبدا من راس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ~~ومواراته في قبره ممن يراه أهلا لذلك على الاوضاع السرعية والسنن النبوية ~~ثم يسارع إلى قضاء دينه الواجب عليه وبراءة ذمته وتبديل جلدته وياخذ من ثلث ~~ماله من العين كذا دينار ليستاجر به رجلا مشهورا بالخير والصللاح عارفا ~~باداء الحج من حج عن على ان ينشيء السفر من بلد كذا في البر أو البحر الملح ~~أو الحلو أو هما بنية بالحج عن هذا الموصي المذكور وتكمل ما تقدم في باب ~~الاجارات على الحج ثم تقول وللوصي الناظر ان يسلم له المبلغ المذكور في ~~ابتداء مسيره ليكون عونا له على هذه العبادة وعلى الاجر نفسه ان يشهد على ~~نفسه باداء ذلك عن الموصى ليثبت علمه عند الموصي المذكور ثم يبيع ما يرى ~~بيعه ويقتضي ثمنه ويستخلص ما له من دين على اربابه ويحوز جميع ذلك تحت يده ~~ثم يصرف للفقراء ثلث ماله المفسوح له في اخراجه فيقدم المدبر المذكور من ~~ثلث ماله ويثبت عتقه وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة ثم تقول ثم تقسم باقي ~~المال وما يفضل من الثلث المفسوح له في اخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية ~~| فيسلم للبالغ الرشيد حصته ويبقي ما للمحجور عليه تحت يده من عين ونقد ~~وعرض وعقار يصرفه عليه على وجه النظر والاحتياط إلى حين بلوغه والناس مرشدة ~~من نفقته وما تدعوا الحاجة اليه ومن بلغ منهم اشدة وآنس الناظر عليه صلاحه ~~ورشده سلم اليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك | وشهد عليه بقبضه أو بجميع ~~ذلك وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته معمولا بها بعد وفاته اقأمه فيها مقام ~~نفسه لعلمه بدينه وامانته وعدالته وله ان يستعه عنه في PageV10P403 ذلك من ~~يراه فإن تعذر تصرف ذلك الوصي كان الوصي فلان بن فلان فإن تعذر فحاكم ~~المسلمين بالبلد الفلاني ثم تؤرخ # | ( فصل ) # | واذا كلفت اثبات الاهلية كتبت على ظهر الوصية شهد الشهود ms3111 الواضعون ~~خطوطهم آخر هذا المسطور وهم من اهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به أنهم ~~يعرفون فلان الموصي المذكور معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه اهل لما فوض ~~اليه فلان بن فلان الموصي المذكور المتوفى إلى رحمة الله تعإلى من الوصية ~~المشروحة باطنه وأنه كافي التصرف عدل لهم وعليهم رضا يعلمون ويشهدون به ~~بسؤال من جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ PageV10P404 # | ( الباب التاسع عشر في العتق ) # | هذا ما اشهد على نفسه فلان بن فلان شهود هذا العتق الكريم أنه اعتق في ~~يوم تاريخه بكذا مملوكة المقر له بالرق والعبودية المدعو فلان الحبشي الجنس ~~المسلم وتكتب في غير البالغ مملوكه المراهق الماثل بيده عند شهوده وعلى ~~عتقا صحيحا لوجه الله الكريم وطلب ثوابه العميم يوم يجزي الله المحسنين ولا ~~يضيع اجر المتصدقين ولقوله تعالى @QB@ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ~~وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ~~رؤوف بالعباد @QE@ لقول النبي & من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها ~~عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج فقد صار فلان حرا من احرار المسلمين لا ~~سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي فإنه لمعتقه ولمن يستحقه من بعده ~~وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في التكميل على المعتق اقر فلان بن فلان أنه اعتق ما يملكه من ~~الجارية المذكورة باطنه وهو النصف موسرا وأنه مع شريكه احضرا رجلين خبيرين ~~بقيمة الرقيق وهما فلان وفلان وقوما النصف الباقي في الجارية يوم ~~PageV10P405 العتق بكذا درهما وأنهما رضيا قولهما وعلما أنهما قيمة المثل ~~يوم ذلك وان فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه فقبضه منه وتسلمه وبحكم ذلك عتق ~~النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور عتقا شرعيا وصار العبد بكماله ~~حرا من احرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي وان كان ~~التكميل بحكم حاكم ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك وأنه حكم بذلك ~~على وجوبية انقضت من اسماء الشهود وغيرهم PageV10P406 # | ( الباب العشرون في التدبير ms3112 ) # | هذا ما دبر فلان بن فلان عبده فلانا المقر له بالرق والعبودية الرومي ~~أو الحبشي المسلم تدبيرا صحيحا شرعيا وقال له متى مت فإنت حر من بعد موتي ~~يخرج من ثلث مالي المفسوح لي في اخراجه فبحكم ذلك صار حكمه حكم المدبرين له ~~ما لهم وعليه ما عليهم | وتؤرخ PageV10P407 # | ( الباب الحادي والعشرون في الكتابة ) # | هذا ما كاتب فلان بن فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقر له بالرق ~~والعبودية المدعو فلانا الهندي أو الحبشي المسلم لما يعلم فيه من الخير ~~والديانة والامانة لقول الله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ ~~وتحلى على مال جملته كذا دينارا يقوم به منجما في سلخ كل شهر دينار وأحد ~~مكاتبة صحيحة شرعية تعاقداها بينهما معاقدة شرعية واذن له سيده في البيع ~~والشراء والاخذ والعطاء ومتى اوفى ذلك كان حرا من احرار المسلمين له ما لهم ~~وعليه ما عليهم لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي ولو عجز ولو عن ~~الدرهم الفرد كان باقيا على حكم العبودية لقوله & المكاتب عبد ما بقي عليه ~~درهم وبمضمونه شهد عليهما # | ( فصل ) # | وتكتب في عجزه حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان الفلاني واشهدهم ~~على نفسه طوعا منه واختيارا أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور المسمى المحلى ~~باطنه إلى المدة المعينة باطنه انقضت المدة المذكورة وزادت مدة ثانية ~~واستحقت كذا دينارا عن قسط ولم يقم له بها وصدقه العبد على ذلك واعترف أنه ~~عاجز عن القيام بما فضل عليه وأنه ساله بعد الاستحقاق المعبر عليه ~~PageV10P408 إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه فيصبر عليه وأمهله ~~إلى الان وأنه عجز عن تحصيل ما بقي عليه وبحكم ذلك فسخ السيد المكاتبة فسخا ~~شرعيا وتؤرخ وان كان تحاكما عند حاكم قلت حضر إلى شهوده يوم تاريخه من ذكر ~~أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني عند سيدنا القاضي فلان ~~الحاكم بها ادام الله سعادته كل واحد من فلان بن فلان مملوكه وادعى فلان ~~المبدا باسمه على مملوكه عند ms3113 الحاكم أنه كاتبه على جملة كذا | وتنص الكتابة ~~إلى اخرها ثم تقول صيره عليه الذي تقدم ثم تقول فصدق سيده على دعواه واعترف ~~أنه عاجز على الوفاء وأنه لم يقدر على تحصيل ما تحمل عليه فحينئذ ساله ~~الحاكم بما يوجب الشرع الشريف فاذن الحاكم المذكور للسيد في فسخ الكتابة ~~المذكورة لقوله & المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وتصادقا على ذلك كله فحينئذ ~~فسخ السيد المذكور الكتابة المذكورة فسخا صحيحا شرعيا وابطل حكمها وشهد ~~عليهما بذلك بتاريخ كذا وان كان انكر عند الحاكم كتبت بعد دعوى العجز فكلفه ~~الحاكم اثبات ذلك فشهد عنده بذلك فلان وفلان فقبل شهادتهما واعلم تحت رسمها ~~علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود واعلم علامة الثبوت عنده ثم سال ~~الحاكم المذكور المكاتب المذكور القيام بما بقي عليه فادعى عدم القدرة وسال ~~التلوم له فيما حل عليه من نجومه فاجله الحاكم المذكور في ذلك اجلا بقدر ~~اجتهاده فإنتهى ذلك الاجل ثم حضر المكاتب مجلس نظره فاعترف أنه لم يؤد وزعم ~~أنه ساع في الاداء فتلوم له تلوما قاطعا حاسما فإنصرم ولم يؤد واقر بذلك ~~وادعى أنه طامع في الاداء فبان للقاضي عجزه فعجزه للعجز لما ساله فلان ~~السيد ذلك وقضى برده في الرق وفسخ كتابته وعاد رقيقا لسيده بعد ان اعذر ~~للمكاتب PageV10P409 ولسيده فلان بما وجب ان يعذر به اليهما فلم يكن عند من ~~اعذر اليه في ذلك مدفع فحكم عليه في ذلك وامضاه واشهد على نفسه الكريمة ~~بثبوت ذلك عنده من حضر مجلس حكمه وقضائه وابقى كل ذي حجة شرعية على حجته ~~وهو في ذلك كله ثابت الحكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ~~ترتب عليها وشهد عليه بذلك في تاريخ كذا # | ( فرع ) # | قال ابن القاسم في وثائقه اذا غاب فحل عليه نجوم لم يعجزه السيد الا ~~بالحاكم ولا بد ان يثبت عنده أنه مملوكه إلى حين عقد الكتابة وأنه غائب ~~وحلول النجوم عليه وأنه لم يخلف شيئا فإذا ثبت بالبينة حلف السيد ثم تلوم ~~القاضي ms3114 للغائب كما يتلوم للحاضر وان لم يات حتى انقضى الاجل لعجزه ~~PageV10P410 # | ( الباب الثاني والعشرون في الوكالة ) # | هذا ما وكل فلان بن فلان زيدا في المطالبة بحقوقه كلها وديونه باسرها ~~على غرمائه وخصومه والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام وولاة امور الاسلام ~~والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى ورد الاجوبة عنها بما يسوغ شرعا ~~واستيفاء الايمان الواجبة له شرعا والحبس والترسيم والاطلاق والاعادة ~~والايداع واخذ الكفلاء والضمناء وقبول الحوالات على الاملياء واثبات حججه ~~ومساطيره واقأمة بيناته وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي والاشهاد ~~على القضاة والحكام بما ثبت له شرعا وفي ايجار ما يجرا في ملكه من العقار ~~الكامل منه والمتاع لمن يرغب في استئجاره بما يراه من الاجرة حالها ومنجمها ~~ومؤجلها ومعجلها لما يتهبا من المدة قليلها وكثيرها وقبض الاجرة واكتتاب ما ~~يجب اكتتابه في ذلك وتسليم ما يؤجره لمستاجره ومهما وكله فيه كتبه وعينه ~~بما يليق تعيينه وكله في ذلك كله وكالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ~~واذن له ان يوكل عنه في ذلك ان شاء من شاء ويعزله متى شاء ويعيده متى شاء ~~PageV10P411 # | ( الباب الثالث والعشرون في المحاضر ) # | وتكتب في محضر الوفاة عنده شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا المحضر ~~وهم من اهل الخبرة الباطنة بما شهدوا به فيه أنهم يعرفون فلان بن فلان ~~وورثته الا ذكر هم فيه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه توفي إلى رحمة الله ~~تعإلى بالبلد الفلاني من مدة كذا وخلف من الورثة المستحقين لميراثه ~~المستوعبين لجميعه وهم فلان وفلان وزوجته فلانة التي لم تزل في عصمته وعقد ~~نكاحه إلى حين وفاته بغير شريك لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا ~~سبب وهم بما شهدوا به عالمون وللورثة مستخصون يعلمون ذلك ويشهدون به سال من ~~جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ فإن خلف ابوين واخوين ~~فالعادة ان تكتب الام لأنها الوارثة ويسكتون عن اخوة الام لأنهم لا يرثون ~~والحالة هذه والمحضر لورثته دون غيرهم وينبغي ان يذكروا بيان الحجب ms3115 # | ( فصل ) # | تكتب في الرشد أنهم يعرفون فلانا ويشهدون أنه من اهل الخير والصلاح ~~والعفة والفلاح والصيانة والامانة والثقة والديانة محافظ على صلاته امين في ~~جميع افعاله صادق في اقواله رشيد صالح في دينه مصلح لماله مستحق لفك الحجر ~~عنه غير مبذر ولا مفرط يعلمون ذلك ويشهدون به PageV10P412 # | ( فصل ) # | تكتب في نسب الشرفاء ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع والنقل ~~الصحيح المتواتر أنه شريف النسب صحيح الحسب شريف من ذرية الحسين بن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنهم وان نسبه صريح صحيح متصل بنسب الحسين عليه السلام ~~من اولاد الصلب أبا عن اب إلى ان يرجع نسبه إلى اصل نسب الحسين عليه السلام # | ( فصل ) # | وتكتب في العدالة بعد اول المحضر ويشهدون بشهادة علموا صحتها وتيقنوا ~~معرفتها لا يشكون فيها ولا يرتابون أنه من اهل الصدق والوفاء والصفاء صادق ~~في اقواله محقق في افعاله حسن السيرة طاهر السريرة منتقط في اموره سالك ~~شروط العدالة وافعالها صالح ان يكون من العدول المبرزين والاعيان المتميزين ~~مستحق ان يضع خطه في مساطير المسلمين عدل رضا لهم وعليهم يعلمون ذلك ~~ويشهدون به | PageV10P413 # | ( الباب الرابع والعشرون في الاسجالات ) # | تكتب في ثبوت العدالة هذا ما اشهد عليه القاضي فلان الحاكم بالديار ~~الفلانية نصر الله ملكها وامن ممالكها بالتولية وتكتب في اسجال عدالة هذا ~~ما اشهد عليه سيدنا ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية | سيدنا ~~ومولانا قاضي القضاة وحاكم الحكام وتكمل النعوت التي تقدمت في باب الشفعة ~~ثم تقول الحاكم بالديار الفلانية نصر الله ملكها وامن ممالكها بالتولية ~~الصحيحة الشرعية الملكية الظاهرية المتصلة بالخلافة النبوية العباسية ~~الحاكمية ادام الله اقتدارها واعلا ابدا منارها واعز اوليااها وانصارها من ~~حضر مجلس حكمه وقضائه ونقضه وامضائه من الشهود المعدلين في زمن حكمه وقضائه ~~وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه احسن الله اليه ~~عدالة فلان وديانته وامانته وأنه صالح واهل ان ينصب عدلا من عدول المسلمين ~~ثبوتا مسكوتا ( ) معولا عليه وأنه ادام الله ايأمه واجرى على سنن السداد ~~احكأمه ms3116 نصبه وابرزه عدلا من العدول المقبولة اقوالهم في العقد والحل ~~المعمول على شهادتهم فيما قل وجل واذن له في التحمل والاداء اسوة امثاله من ~~العدول المعتبرين وذلك لما ثبت عنده من صلاحيته لذلك وسلوكه مناهج السداد ~~واوضح المسالك وتفطنه للامور وبعده من كل محذور واشهدهم على نفسه الكريمة ~~بذلك بتاريخ كذا وان كان الثبوت عليه نائبا في الحكم كتابة في ذيل الاسجال ~~وذلك بالاذن PageV10P414 الصحيح الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان له في ~~ذلك شهد عليه بذلك من يعينه في رسم شهادته اخره وتؤرخ # | ( فصل ) # | وتكتب في اقرار المتبايعين بعد النعوت وصدر الاسجال أنه ثبت عنده وصح ~~لديه بمحضر من تكلم جائز كلأمه مسموعة دعواه على الوضع المعتبر الشرعي ~~بشهادة العدول الثلاثة الذين اعلم تحت شهادتهم بالاداء في باطنه اقرار فلان ~~و فلان بما نسب إليهما في كتاب الاقرار باطنه على ما شرح به وهو مؤرخ بكذا ~~وباخره رسم شهادتهم وقد ارخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب والثالث ~~ارخ شهادته بكذا ولما تكامل ذلك عند سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم المذكور ~~اعلى الله ايأمه وانفذ احكامه وصح لديه احسن الله اليه ساله من جاز سؤاله ~~الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده فاجابه إلى سؤاله واشهد على نفسه ~~بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه على الوجه المشروح فيه وابقى كل ذي حجة شرعية ~~في ذلك على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاث والحكم ماضيهما بعد تقدم ~~الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وتقدم ادام الله ايأمه وانفذ احكأمه بكتابة ~~هذه الاسجال فكتب عن اذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته ~~في كتاب الاقرار ووقعت الشهادة بتاريخ كذا وان كان الحاكم نائبا قلت بعد ~~ذكر اسمه خليفة الحكم العزيز بالديار الفلانية وان كان في الشهود فرع قلت ~~بعد ذكر الاصول الحاضرين الذين ادوا وقام شاهدا الفرع العدلان وهما فلان ~~وفلان بشهادتهما على اصلهما العدل بما يحملاه منه وهو أنه شهد على ~~المتقاعدين باطنه بما نسب إلى كل منهما فيه ms3117 وأنه ذاكر لها واشهدهما على ~~شهادته بذلك على ما PageV10P415 تضمنه رسم شهادتهما اخر الابتياع وباطنه في ~~حال يسوغ شهادة الفرع على اصله عند سيدنا القاضي فلان الحاكم المذكور ~~وقبلها منها القبول السائغ فيه وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة ~~به من علأمة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله | # | ( فصل ) # | وتكتب في اثبات اسجال حاكم إلى حاكم بعد ذكر صدر الاسجال أنه ثبت عنده ~~وصح لديه في مجلس حكمه ومحل ولايته المذكور بعد صدور دعوى محددة مقابلة ~~بالانكار على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدلين اللذين اعلم تحت رسم ~~شهادتهما بالاداء باطنه اشهاد القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية بما نسب ~~اليه في اسجاله المسطر اعلاه على ما نص وشرح فيه وهو مؤرخ بكذا وقد اقام ~~العدلان المشار اليهما شهادتهما بذلك عند القاضي المبدا باسمه بشروط الاداء ~~على الرسم المعهود في مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه احسن الله اليه ~~ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه وتنفيذه وامضائه وأنه ~~حكم وارتضاه وابقى كل ذي حجة معتبرة على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء ~~والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها وان حضر من أشهد ~~أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه كتبت وحضر إقأمة البينة فلان أو وكيل ~~بيت المال المعمور بعد ذكر ( ) واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء ~~منه ووقع الاشهاد بتاريخ كذا وللكتاب التصرف بكتب الاسجال على قدر الوقائع ~~ويتصرف في ألفاظها ولا يخل بالمقاصد وهي غير مشاهدة | وفيما تقدم كفاية في ~~ذلك PageV10P416 # | ( الباب الخامس والعشرون في الكتب الحكمية الصادرة والواردة ) # | فتكتب في كتاب بجمع القضاة هذه الكتاب الحكيمة إلى كل من يصل إليه من ~~قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله علاهم وتوفيقهم وتسديدهم وأجزل من عوار ~~خطهم ومزيدهم بما ثبت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند سيدنا ~~ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية وفقد الله لمراضيه وأعأنه على ~~ما هو متوليه ms3118 وصح لديه في المجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم جائز كلأمه ~~مسموعة دعواه على الوجه الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان جميع ما تضمنه ~~مسطور الدين المتصل أوله بآخر كتابي هذا الذي مضمونه بسم الله الرحمن ~~الرحيم أشهد فلان بن فلان وتنقل جميع المسطور وتاريخه ورسم شهادته العدول ~~وتقول وقد أقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال أنه بالمقر عارف وقبل ذلك من ~~كل منهما القبول السائغ فيه وسطر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من ~~علأمة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله وذلك بعد أن ثبث عنده على ~~الوضع الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان الواضعان رسم شهادتهما في مسطور ~~الدين المذكور وقالا أنهما عارفإن به وقيل ذلك منهما القبول الشرعي وسطر ~~تلوم رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علأمة الأداء والقبول على الرسم ~~المعهود في مثله وأحلف المقر به بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الشرعية ~~المتوجهة عليه المشروعة في مسطور الحلف المكتتب على ظهر المسطور ووإن كان ~~PageV10P417 ملصقا كتب الملصق بذيل مسطور الدين المذكور بالتماسه لذلك على ~~الأوضاع الشرعية ثبوتا شرعيا صحيحا معتبرا وأنه حكم بذلك وأمضاه والتزم ~~مقتضاه على الوجه الشرعي مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على حجته وهو في ذلك كله ~~نافد القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى المشروعة وما ترتب عليها ولما ~~تكامل ذلك عنده وصح لديه أحسن الله إليه سأله من جاز سؤاله وسوغت الشريعة ~~المطهرة ( ) من المكاتبة عند بذلك فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا ~~الكتاب الحكمي فكتب عن إذنه فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام ~~الله نعمتهم ورفع درجتهم واجتهد في تنفيذه وإمضائه حاز الأجر والثواب ~~والزلفى وحسن المآب وفقه الله وإياه لما يحبه ويرضاه وكتب عن الحكم العزيز ~~بالبلد الفلاني وأعمال الديار الفلانية في الفلاني مثال العلامة في الكتاب ~~الحكم بعد البسملة كذا وكذا عدد الأوصال كذا وكذا وتختم الكتاب ثم تكتب ~~عنوانه من فلان بن فلان الحاكم بالديار الفلانية ويشهد عليه رجلين ms3119 بثبوت ~~ذلك عنده ويأخذ خطهما وإن كتب أوله هذا الفصل كان أحسن وهو هذا كتاب حكمي ~~محرر مرضي تقدم بكتابته وتسيطره وتنجيزه وتحريره العبد الفقير إلى الله ~~قاضي القضاة فلان وفقه الله تعالى لما يرضيه وأعانه على ما هو متوليه ~~الحاكم بالبلد الفلاني وجميع أعمال الديار الفلانية نصر الله ملكها وضاعف ~~اقتداره وأعلى أبدا مناره وأنصاره بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة ~~بالمواقف المقدسة الزكية النبوية الامامية العباسية الحاكمية بالله أمير ~~المؤمنين أعز الله به الدين وأمتع ببقائه الاسلام والمسلمين إلى كل من يصل ~~إليه من حكام المسلمين ونوابهم وخلفائهم متضمنا أنه ثبث عنده وتكمل الكتاب # | ( فصل ) # وإذا ورد كتاب حكمي فقد ختمه فكتب على ظهره هذا ما أشهد على PageV10P418 ~~نفسه سيدنا ومولانا القاضي فلان بالقاهرة ومصر المحروستين وما أضيف إليهما ~~من أعمال الديار المصرية أدام الله سعادته وأيد سيادته أنه ورد عليه الكتاب ~~الحكمي الصادر عن مصدره فلان الحاكم المذكور بدمشق المحروسة كل واحد من ~~العدلين أو المقبولين أو المزكيين وهما فلان وفلان عند سيدنا قاضي القضاة ~~فلان المذكور الحاكم بالقاهرة ومصر المحروستين أدام الله سعادته وقالا إن ~~الحاكم المذكور أشهدهما على نفسه بما تضمنه الكتاب الحكمي المسطور باطنه ~~بعد قراءته على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره وأن الحاكم فلان ~~بالقاهرة ومصر المحروستين قبلهما في ذلك القبول السائغ فيه ويقرأ الكتاب ~~الحكمي المشروح باطنه على من يشهد على الحكم وان الحاكم فض ختمه بسؤال ~~مورده وقابله بمضمونه فوافق ما ذكر فيه ولما تكامل ذلك كله عنده سال من ~~جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ~~ذلك لديه وأنه قبله قبول امثاله من الكتب الحكمية قبولا صحيحا شرعيا ونفذ ~~ما حكم به الحاكم المذكور فامضاه والتزم مقتضاه وذلك كله بعد تقدم الدعوى ~~المسموعة في ذلك وما ترتب عليها وابقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته وهو ~~في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما وذلك بتاريخ كذا وان كتب على غير ~~ظهر الكتاب الحكمي في كتاب مجرد ms3120 جاز ويذكر ما يناسبه من اللفظ على المقاصد ~~المتقدمة وتبدل الالفاظ بما يناسبها وتقول وكتب عن مجلس الحكم العزيز ~~بالبلد الفلاني بتاريخ كذا PageV10P419 # | ( الباب السادس والعشرون في التقاليد ) # | تكتب في تقليد نيابة القضاء الحمد لله الذي لا يذهل ولا يجوز الباقي ~~على كرور الدهور ومرور العصور | كافل الشكور القائل في كتابه الحكيم @QB@ ~~إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور @QE@ احمده حمد من احله ~~من العلم عظيما اثيرا وآتاه الحكمة @QB@ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ~~كثيرا @QE@ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ترد على الحاكم ~~فلا ترد وتغسل من المآثم بالماء والثلج والبرد واشهد ان محمدا عبده ورسوله ~~ارسله بالحكمة وفصل الخطاب وفضله بالعصمة من السبب والسباب وانزل عليه @QB@ ~~فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون ~~عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب @QE@ صلى الله عليه وعلى ~~اله الذين كانوا بما عملوا يعملون واصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا ~~يعدلون اما بعد فإن صاحب الاحكام الشرعية والمتصدى لفصل الخصام بين الرعية ~~بالطرق الشرعية المرعية عقود لا يصلح تقليدها الا لمن درس علوم الشريعة ~~وحصلها وجمع بين الاصول والفروع ووصلها وجدع انف الأنفة من المطالب وفصلها ~~ومحا عن نفسه | PageV10P420 النفسية وضيعة الجهالة ووصلها وصرف إلى طلب ~~النجاة مكنون الحياة واصلها فعاف الوسادة لطلب السيادة وفارق العادة ليظفر ~~بالعبادة وتقمص بزهد الصادقين وصدق الزاهدين وتحلى بتقوى الاولياء وولاية ~~المتقين وقصد بعلمه ارشاد الخليقة إلى الحقيقة وساهم حتى استقاموا على ~~الطريقة | ولما كنت ايها القاضي الفاضل النبية فلان الدين اسعدك الله ~~بالحكمة واسعد بك وضاعف لك المثوبة على سعيك وتعبك ممن تزف هذه المحاسن ~~اليه ولا يصح تنزيلها الا عليه استخرت الله تعالى واستنبتك عني في القضاء ~~والحكم بالعمل الفلاني وجميع اعماله وبلاده وسائر كوره وبلاد فباشر ما ~~قلدتك مباشرة الغيث للنبات وتول ما وليتك بالجد والاقبال وصون اموال ~~الايتام عن الضياع وزوج من اولى ms3121 لها عند الشروط المعتبرة في الابضاع واضبط ~~الاحكام بشهادة الثقات العدول وميز بين المردود منهم والمقبول وراع احوال ~~النواب في البلاد وارهم يقظة تردع المفسدين عن الفساد والحازم من اذا ولي ~~لم يطبق بين جفونه ويرسل العيون عل عيونه وعليك بالتقوى تقوى بها على ~~الفادح العظيم فقد قال سبحانه وتعالى ^ ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله ~~بكل شيء عليم ) ^ وكتب من مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني وما منها من ~~البلاد الفلانية ادام الله ايامه مالك ملكها وضاعف اقتداره واعز اولياءه ~~وانصاره وذلك بتاريخ كذا وينبغي لك ان تصنع في كل تقليد ما يليق به من ~~الالفاظ بسبب ذلك التقليد وما يليق لمتوليه وموليه وولايته PageV10P421 # | ( الباب السابع والعشرون في الاحباس ) # | وهي كثيرة الفروع مختلطة الشروط متباينة المقاصد فينبغي لكاتبها ان ~~يكون حسن التصرف في وقائعها عارفا بفروعها وقواعدها وانا اذكر منها ما يكون ~~عونا على غيره هذا ما وقف وحبس وابل وسبل وحرم وتصدق فلان بن فلان واشهد ~~على نفسه وقفا صحيحا شرعيا تقرب به واوقفه إلى الله تعإلى رغبة فيما لديه ~~وذخيرة له إلى يوم العرض عليه يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع اجر ~~المحسنين وهو جميع الدار التي في يده وملكه وتصرفه التي عرفها واحاط بها ~~علما وخبرة وتوصف وتحدد على اولاده لصلبه وهم فلان وفلان وفلان المراهقين ~~وعلى من يحدث الله له من ولد غيرهم ذكرا كان أو انثى للذكر مثل حظ الانثيين ~~ايام حياتهم ثم من بعدهم على اولادهم واولاد اولادهم وان سفلوا الذكور ~~والاناث من ولد الظهر والبطن ابدا ما تناسلوا ودائما ما تعاقبوا طبقة بعد ~~طبقة ونسلا بعد نسل الاقرب فالاقرب تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أو ~~على ان مات من هؤلاء المقوف عليهم اولا وممن يحدثه الله تعالى له انتقل ~~نصيب المتوفى منهم لاولاده واولاد اولاده وان سفلوا للذكر مثل حظ الانثيين ~~طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحت الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى فإن لم ~~يكن للمتوفى ولد ولا ولد انتقل نصيبه لاخوته اشقائه ms3122 الذين هم في درجته ~~الداخلتين معه في هذا الوقف بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فإن PageV10P422 ~~يكن أحد من الاخوة موجودا وكان لهم اولاد انتقل نصيب المتوفى لهم للذكر مثل ~~حظ الانثيين ثم من بعدهم لاولادهم واولاد اولادهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد ~~نسل للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يوجد أحد من اولاد هذا الواقف ولا من ~~اولاد اولادهم وانقرضوا كان ذلك وقفا على المسجونين والمعتقلين في سجون ~~الحكام وولات امور المسلمين بالبلد الفلاني واعمالهم وظواهرهما المنسوب ذلك ~~اليهما من الرجال والنساء والصبيان يقوم الناظر بذلك عليهم ويوصله اليهم ~~على ما يراه من مساواة ونقصان وحرمان من صرفه نقدا أو خبزا أو ماء أو ثريدا ~~أو كسوة أو وفاء دين أو مطبخة عليه أو قصاص أو غير ذلك فإن تعذر الصرف إلى ~~المسجونين بالمواضع المذكورة صرف ذلك في فكاك المسلمين من يد العدو الكافر ~~المخذول على اختلاف اجناسهم من الفرنج والنشر والروم والارمن والسليس ~~والكرج وغير ذلك مما قرب من بلاد العدو المخذول وما بعد منها يستفك الناس ~~من ذلك أسرى المسلمين الرجال منهم والنساء والصبيان والأطفال على اختلاف ~~أعمارهم وأجناسهم وبلادهم على ما يراه الناظر في افتكاك رقبة كاملة أو ~~المشاركة فيها إلى أن يستغرق صرف الريع في خلاصهم وأحدا كان أو أكثر وله أن ~~يسير ما يتحمل من الربع في كل وقت وأوان على يد من يراه ممن يثق به ويرتضيه ~~من التجار وغيرهم إلى بلاد العدو الكافر المخذول ليصرف ما يستسلم من ريع ~~الوقف في فكاك الأسرى على ما عين أعلاه وإن حضر من يسعى في فكاك أسير واحد ~~أو أكثر وتبين للناظر صحة أمر من يسعى في خلاصه صرف له الناظر من ريع هذا ~~الوقف ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإن تعذر صرف ذلك إلى الأسرى صرف ذلك إلى ~~الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحيث ما وجدوا من الديار المصرية ~~على ما يراه الناظر في PageV10P423 ذلك ومتى أمكن الصرف إلى الجهة المعذرة ~~صرف إليها يجري ذلك ms3123 كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ~~وعلى الناضر في هذا الوقوف يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها بما يراه ~~من الأجرة المعجلة أو المؤجلة بأجرة المثل فما فوقها ولا يتعجل أجرة ولا ~~يدخل عقدا في عقد إلا أن يجد لمخالفته ذلك مصلحة ظاهرة أو غبطة وافرة ~~ويستغل باجرة الاستغلال الشرعي وما حصل من ريعه بدا منه بعمارته ومرمته ~~وإصلاحه وما فيه بقاب عينه ثم ما فضل بعد تصرفه لمستحقيه على ما شرح أعلاه ~~وجعل الواقف النظر في هذا الوقف والولاية عليه لفلان وتذكر شروط الناظر من ~~تشديد وتسهيل فإن تعدر النظر من فلان بسبب من الأسباب كان النظر في ذلك ~~لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني ومتى عاد إمكان النظر إلى مستحقه نظر دون ~~الحاكم ولكل ناظر في هذا الوقف ان يستنيب عنه في ذلك من هو اهل له وعلى كل ~~ناظر في هذا الوقف ان يتعاهد اثباته عند الحكام ويحفظه بتواتر الشهادات ~~واتصال الاحكام وله ان يصرف من الوقف كلفه اثباته على ما جرت به العادة وقف ~~فلان المبدا باسمه جميع ذلك على الجهات المعنية والشروط المبنية على ما شرح ~~اعلاه وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا دائما سرمدا وصدقة موقوفة لا تباع ولا توهب ~~ولا تملك ولا ترهن ولا تتلف بوجه تلف قائمة على اصولها محفوظة على شروطها ~~إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وقبل جميع هذا الوقف لما ~~شرح فيه الموقوف عليه ذلك لنفسه قبولا شرعيا وتسلم الموقوف عليه الدار ~~المذكورة باذن الواقف له في ذلك وصارت بيده وقبضه وحوزه ومالك بعد النظر ~~والمعرفة والاحاطة به علما وخبرة فقد تم هذا الوقف ووجب وأخرجه هذا الواقف ~~عن يده وابأنه عن حيازته وسلمه PageV10P424 لمستحقه وصار بيده وقفا عليه ~~فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر اخراجه من اهله فحرام على من غيره أو ~~بدله بعد ما سمعه @QB@ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ~~إن الله سميع عليم @QE@ وتؤرخ ms3124 وذكر القبول انما يذكر اذا كان الموقوف عليه ~~معينا وتفاصيل الاوقاف لا تتناهى وهذا القدر منبه على ما يقال في غيره ~~فليقتصر عليه # | ( فرع ) # | وقع فيه النزاع بين فقهاء العصر وهو بعيد الغور ينبغي الوقوف عليه وهو ~~اذا قيل فمن مات منهم فنصيبه لاهل طبقته وقد تقدم قبل هذا الشرط ذكر الواقف ~~فيبقى الضمير دائرا بين طبقة الواقف والموقوف عليه ( ) ابن الاخ وابن العم ~~لأنه مع ابن عمه الجميع اولاد عم وهو مع اخيه الكل اخوة فكلا الجهتين طبقة ~~واحدة | فينبغي ان يبين ذلك فيقال من اخوته أو يقال الاقرب فالاقرب فيتعين ~~الاخ فإنه وان كان في الطبقة وابن العم كذلك الا ان الاخ اقرب فإن قال ~~الاقرب فالاقرب فافترقا بالتسوية بين الشقيقين واخ الاب فإن حجب الشقيق له ~~ليس بالقرب بل بالقوة فإن قال طبقة وسكت فاب بعضهم بالاخ دون ابن العم قال ~~لأنه حمل للفظ على اثر موارده وبعض الفقهاء يتوهم أنه اذا قيل في طبقته فلا ~~احتمال فيه وليس كما قال لما بينت لك PageV10P425 # | ( الباب الثامن والعشرون في الحلى ) # وهو فصلان # | ( الفصل الاول ) # | اول ما يذكر من الانسان سنه ثم لونه ثم قده ثم جبينه ثم جبهته ثم ~~حاجباه ثم عيناه ثم أنفه ثم وجنته وخداه ثم فمه ثم لحيته ثم اسنأنه ثم عنقه ~~ثم يداه ثم صدره ثم رجلاه وما امكن ذكره من اثر أو شأمة أو حسة أو ثؤلول أو ~~نمش أو كلف أو اثر جدري أو لعوط أو شروط | واورد ذلك مرتبا ان شاء الله | ~~السن طفل ورضيع ثم صبي ثم اذا قارب البلوغ يافع ويفعة ومراهق ثم بعد البلوغ ~~شاب إلى ثلاثين سنة ثم كهل إلى ستين سنة ثم شيخ إلى اخر العمر واذا كان ~~الصبي طوله اربعة اشبار فرباعي القد أو خمسة فخماسي القد أو ستة فسداسي ~~القد | اللون شديد السواد خالصه حالك باللام وحانك بالنون والممزوج سواده ~~بصفرة اصحم وكدر اللون ارير وصافيه اصفر والبعيد عن الصفرة مع سواد قليل ~~ادم ms3125 اللون والمراة ادمى وفوق الادمة يقال شديد الادمة والمفارق لذلك المائل ~~إلى البياض والحمرة صافي السمرة بحمرة | والصافي الخالص من الحمرة رقيق ~~السمرة ولا يقول المورقون في الحلى ابيض لان PageV10P426 البياض على زعمهم ~~هو البرص وليس كما قالوا قال الله تعإلى @QB@ يوم تبيض وجوه @QE@ وليس ~~المراد البرص والا لا نعكس المدح وقال الشاعر # % وابيض يستسقى الغمام بوجهه % % ثمال اليتامى عصمة للارامل % % وظاهر ~~البياض افصح والابيض بشقرة اشقر ومع ذلك حمرة زائدة السر والذي بوجهه ( ) ~~وراجدر | القد الزائد الطول عتيق القامة والناقص عن ذلك عطنط القأمة ~~والناقص عن ذلك تام القامة والناقص عن ذلك معتدل القامة والناقص عن ذلك ربع ~~القأمة والناقص عن ذلك حسير القامة ويجترها فإن زاد حتى يصير كالصبي قيل ~~دحداح والشيخ الطويل اذا انحنى اسيف القامة والمراة سيفاء | الجبهة والجبين ~~والفرق بينهما ان الجبهة موضع السجود والجبينان جانبا موضع السجود فإذا ~~عرضت الجهة وتوسعت قيل رحب الجبهة وان اعتدل عظمها واتسعت جدا قيل اغر ~~وأمراة غراء وان تطا من وسطها قيل افرق وان استوى عظمها وقدرها وسلمت من ~~الانكماش قيل واضح الجبهة أو ضاقت قيل ضيق الجهة مدنيها وذات انكماش يسيرا ~~يقال بها انكماش يسير اسارير وكثير غضون وان صغرت الجبهة وضاقت قيل ضيق ~~الجبهة وان نزل شعر راسه من وسط جبهته وخلا جانباها من الشعر مما يلي ~~الصدغين قيل انزع وان عمتها من جميع الجهات قيل اغم PageV10P427 | الحواجب ~~متصل شعرها مقرون الحاجبين خفيا ومفترقها ابلج الحاجبين وأمراة بلجاء وان ~~كان بلجه منكمشا قيل ببلجه غضون وان خف ذلك قيل بينهما خطوط أو خطان أو خط ~~فإن كن بينهما شبه خط بالمشراط قيل بينهما شروط أو شرط فإن كان شعر ~~الحاجبين ورقا وتقوسا قيل ازج الحاجبين فإن غزر حجبهما قيل أو طف شعر ~~الحاجبين وأمراة وطفاء وان غزر وطال قيل ازب وامرأة زباء ومهلهل شعر ~~الحاجبين وامرأة مهلهلة فإن سقط شعرهما فأمرط وامرأة مرطاء وان عرمي أمراة ~~زعرل وان خف شعرهما فامعط والمراة معطاء | العينان ان اتسعت ms3126 فاعين والمراة ~~عيناء وان انفتح جفن العين الاعلى وكثر لحمه فإنحط أمراة نحطاء أو قل لحم ~~الجفون وغارت الحدقتان فغائر العينين أو قل لحم الجفون ونتات الحدقتان ~~فجاحظ العينين والمراة كذلك أو غارت العيون أو صغرت فاحوص وقيل الحوص ~~الغرور مع الضعف فإن صغرتا فاخفش الخفش الصغر مع الانكماش فإن زاد على ذلك ~~حتى لا يرى الا ما قاربه فهو اكمش أو بها رطوبة فمرطوب العين وان اشتد سواد ~~العنين فادعج وأمراة دعجاء أو اسود اطراف الجفون فاكحل وأمراة كحلاء أو ~~اشتد سوادهما وصفاب بياضهما واتسع ما بين الاجفإن فاحور وأمراة حوراء أو ~~خالط سواد العين خضرة يسيرة فاشهل وأمراة شهلاء أو سوادهما بين الحمرة ~~والسواد فاشهل فإن خالط بياضهما حمرة فاشجر وأمراة شجراء أو زرقة فازرق ~~العين فإن خالط الحمرة زرقة فاشكل وطويل الاشفار أو طف وان كانت أحداهما ~~زرقاء والآخرى سوداء فاخيف وأمراة خيفاء وان اقبل الناظر إلى الناظر وكل ~~واحدة من PageV10P428 العينين تنظر إلى الآخرى أو ينظر بأحداهما إلى انفه ~~فهو اقبل العينين وهو دون الحول والذي ينظر بمؤخر العينين إلى الآخرى يقال ~~بهما قبل فإن ارتفع الناظر إلى اعلى ولم يمكنه النظر إلى النور فاجهر أو ~~دونه فهو ادرش وأمراة درشاء أو سالت أحداهما إلى الاحط وهو مؤخر العين أو ~~إلى مقدمهما فهو احول وان كان ينظر إلى غيرك وتحسبه ينظر اليك فاشطر وهو ~~قريب من الحول وان لم يستطع النظر إلى النور فاجهر وهو الذي لا يبصر ~~بالنهار والذي لا يبصر بالليل اعشى أو انقلب جفن العين فاشرى أو تساقط شعر ~~الاجفإن فاعمش أو ذهبت أحدى الحدقتين فاعور وتقول في البياض بعينه اليمنى ~~ابياض أو اليسرى عشي الناظر أو بعضه أو عشي السواد أو بعضه على ما يحده ~~والاعمى مكفوف الباصر وضرير العينين وان كانتا مفتوحتين قيل قائم العينين ~~ضريرهما | الانف اذا ارتفعت قصبته وأحدودب وسطها قيل اقنى الانف وان غلظ ~~حرفه ثم استوى فادلف واذا قصر الانف وصغرت الارنبة وارتفعت عن الشفة فاخنس ~~وأمراة ms3127 خنساء وان عرضت الأرنبة واطمانت القصبه وانتشر المنخران وانفطس راس ~~الانف فافطس فإن اطمان وسطه وارتفعت الارنبة فافقم الانف فإن قصر الارتفاع ~~وغلظ قيل اختم الانف وأمراة ختماء الانف فإن اعتدلت قصبته فارنبته فافعا ~~وأمراة فعواء فإن غلظت الارنبة قيل غليظ الارنبة فإن اتسع المنخران اتساعا ~~فاحشا قيل واسع المنخرين | الوجنتان والخدان الخد مجرى الدمع والوجنة العظم ~~الشاخص تحت العين ان اعتدل لحم الخدين واستوى عظم الوجنتين فاسيل الخدين ~~وأمراة PageV10P429 اسيلة الخدين فإن ضاق الوجه وصغر جدا فضيق الوجه وصغير ~~الوجه وان انضم الخدان الفم فمضموم الخدين أو انتظما وانحفر فمضموم الخدين ~~محفورهما وكذلك المراة مضمومة الخدين محفورتهما وان ارتفعت الوجنتان فاوبن ~~ومؤخر وأمراة موجنة | الفم الواسع افوه وان زاد فاهوة وأمراة هوتا أو صغر ~~جدا فصغير الفم أو متطامنا فافقم وان دق شفتاه فرقيق الشفتين أو غلظت ولم ~~يستطع ان يطبقهما فهو افوه وأمراة فوهاء وغليط الشفتين يسيرا يقال غليظ ~~الشفتين فإن كثر ذلك فاتلم وأمراة تلماء فإن انقلبت الشفة العليا واسترخت ~~كشفة البعير فاهدل وأمراة هدلاء وان اسود ما ظهر من لحم الشفتين فالعس ~~وأمراة لعساء فإن انشقت العليا في الخلقة كشفة البعير فاعلم أو السفلى ~~فافلح أو كلاهما فاشرم وامرأة شرماء وان كان يلفظ في كلامه بالفاء قيل ~~فافاء وامرأة كذلك أو تردد بالتاء فتمتام أو غلظ كلأمه وثقل لسأنه فالفظ أو ~~يردد الكلام إلى خيشومه فاخذ أو جال لسانه في فيه اذا تكلم فلجلاج أو يبدل ~~الحروف بغيرها فارت والثغ وان لم يتكلم فابكم واخرس وأمراة خرساء | اللحية ~~كث اللحية وكثيف شعر اللحية | أو خف فخفيف شعر اللحية أو بعارضيه شعر يسير ~~مفترق وفي فيه اكثر من ذلك فسقاط اولا شعر بعارضيه بل برقة فكوسج أو كبر ~~سنه وهو أمرد فاتط بالتاء والطاء اولا شعر بعنفقته وهي البصرة التي تحت ~~الشفة السفلى فاخص العنفقة واكثف الغمة والعنفقة أو توفر شعر العنفقة فوافر ~~العنفقة أو هي ملانة بالشعر وما حولها فاسد العنفقة وما حولها او ~~PageV10P430 فيها شعر ms3128 وحولها نقي فنقي ما حول العنفقة وحالي ما حولها أو ~~نفي جانبي العنفقة فنقي جانبها فإن حلت وما حولها فاكثف العنفقة وما حولها ~~أو شعر اللحية اشقر فاشقر اللحية ويقال بها شقرة أو خفت الشقرة فاصهب شعر ~~اللحية ويقال بها صهوبة يسيرة أو شائبها وهو يخضبها بالحناء فمستور شعر ~~اللحية أو يقال بالحناء | الاسنان إذا اتسع ما بين الثنايا العليا ففلج ~~الثنايا العليا وكذلك يقال في السفلى وان كان بينهما واسعا قيل فلجا بينا ~~أو يسيرا أو انفرج ما بين الاسنان أو تنظمت الاسنان فمنتظم الاسنان والفلجة ~~جميع الاسنان فالج جميع الاسنان أو الاسنان السفلى أو العليا ان كان ذلك في ~~أحدى الجهتين | وان تفلجت باتساع فمروق الاسنان وان تفلج بعضها ذكرت ذلك أو ~~دقت وتحددت فاشنب الاسنان وأمراة شنباء | وقيل الشنب بصيص الاسنان وعذوبة ~~مائها ودقته أو تغير شيء من الاسنان ذكرت ذلك على ما هو عليه | وان اصفرت ~~أو اخضرت فافلج الاسنان وان برزت فبادي الاسنان أو تراكبت فمتراكب الاسنان ~~أو اكت بغير تاء أو تاء كذا أو زاد بين الاسنان سن قيل بين الاسنان سن زائد ~~ويقال شاغية الاسنان ست عشرة عليا ومثلها سفلى وقد تكون ثمانية وعشرين ~~ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وستة ارحية من كل جانب ثلاثة وبازل من كل ~~ناجد وهو ضرس الحلم | والارحى الاضراس فتقول ساقط السن الفلاني أو متغيرها ~~أو انقصم فتصفها واسمها وان نحتت قيل منحوت الاسنان | العنق سالفان ما بين ~~العرض ونقرة القفا والاخدعان مكان الجمتين | وان اعتدل العنق وطال فاجيد ~~وأمراة جيداء أو طال ورق فاعنق وأمراة عنقاء أو مال إلى ناحية فأميل العنق ~~إلى الناحية الفلانية أو امتدت واقبلت على مقدمها فابرك أو قصرت حتى تكاد ~~تلصق باصله فاوقص وأمراة وقصاء وان لانت واعتدلت فاغيد وأمراة غيداء ~~PageV10P431 | اليدان ان اعرجت من قبل الكوع إلى خارج اليد فاكوع أو في ~~الاربع تقبض فمقمع أو غليظ الكفين فشتن الكفين والكرسوع صرف الزند الخنصر ~~ثم البنصر ثم الوسطى | الصدر ان خرج الصدر ms3129 فقعس ومن جهة الظهر الحدب | ~~الرجلان ان انقبض وسط قدمه فلا يمس الأرض فاخمص القدم أو في عقدتي ابهامي ~~رجليه شيء مع ميل إلى جهة الاصابع من غير تركيب فهو اجذع أو اقبل بابهاميه ~~على ما بينهما وتركبها فلا حنف | النوادر انحسار الشعر عن جانبي الجهة ~~ويزيد على ذلك اجلح أو زاد واجلى أو زاد إلى اليافوخ فاصلع أو اجتمع في وسط ~~الراس شعره وخلا من جميع الجوانب فاقرع أو سال الشعر على القفا فاغم القفا ~~كاغم الوجه أو تفلفل فمفلفل الشعر | وان انشق الحجاب الذي بين المنخرين ~~فاخرم أو مقطوع الانف فاجدع أو مقطوع الاذنين فاصلم أو أحداهما فاصلم الاذن ~~الفلانية أو صغرت الاذنان فاصمع الاذنين وعرج المفاصل فدع والمقعد مفلوج ~~الرجلين وتقدم الثنايا السفلى المعصم وتزاحم الركبتين اصطكاك | وان انتصب ~~بعض الاصابع قيل منتصب الاصبع الفلاني من الرجل الفلاني | واذا كان في ~~الشعر جعودة فلا يقال اجعد لكل جعد وأمراة جعداء # | ( الفصل الثاني في حلى غير الناطق ) # | الفرس الاسود اخضر أو قل سواده فادهم أو خالطه بياض فاشهب سوسي وتسميه ~~العامة حديدي أو البياض اكثر فاشهب قرطاسي أو السوداء اكثر فاحمر أو خالطت ~~شبهته حمرة فصنابي أو حمرته في سوداء فكميت أو خالص الحمرة فورد أو خالطت ~~الحمرة صفرة فاشقر أو سواده في شقرة فادبر أو كتته بين البياض والسواد ~~فاعبس أو هو بين الدهمة والخضرة فاحوى أو قاربت حمرته السوداء فاصدى | واذا ~~كان اصفر قلت اصفر أو فيه نكت بيض في غير سواد فإنمش وان اتسعت النكت فموتر ~~وانمر أو في جبهته بياض قدر الدرهم وهي الفرحة أو زاد PageV10P432 فهي ~~الغرة | وان سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور فإن جالت ولم تبلغ ~~الحجفلة فهي شمواح | وان مالت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة وان ~~أخذت جميع الوجه وهو ينظر في سواد فهو برقع فإن رجعت في أحد شقي وجهه فهو ~~لطيم وان اخذت عينيه وابيضت اشقارهما فمعرب أو بحجفلته العليا بياض فارثم ~~أو في السفلى فالمط ms3130 أو ابيض الراس والعنق فاردع أو ابيض اعلى الراس فهو ~~امقع أو ابيض القفا فهو اقنف أو ابيض الراس فارخم أو ابيضت الناصية فاسعف ~~أو ابيض الظهر فارحل أو ابيض العجل فازر أو ابيض الجنبين فاحفص أو ابيضت ~~قائمة من ثلث الوضيف فاقل فمحجل أو حاذي الركبتين فمخضب أو جاوز إلى ~~الحقوين والمرفقين ومراجع الركبتين فهو مسدول أو البياض في يديه فاعصم أو ~~وصل إلى مرفقيه فإنفر أو في الرجلين فهو محجل أو أحداهما فمحجل الرجل ~~الفلانية اليمنى أو ابيض الذيل فاسعد | وفي الحمير الصهبة والخضرة الشهوبة ~~والغبرة وكذلك البغال تقول فيها اشهب واشقر وكميت وورد والادهم من الحمير ~~كالاخضر من الخيل | والمذكر كله افعل والانثى فعلاء فهو اشقر وشقراء الذكر ~~ورد والانثى وردة والذكر والانثى كميت بخلاف قياس الاول | والاحمر من الابل ~~احمر أو خالطه حمرة فكميت وان اشتدت كميته حتى يدخلها سواد فارمد أو خالط ~~الحمرة صفرة كالعدس فاحمر رادي أو خالط سواده بياض فاورق أو اشتدت ورقته ~~حتى يذهب بياضه فادهم فإن اشتد السواد فجواز أو هو ابيض فآدم أو خالطته ~~حمرة فاصهب أو خالط البياض شقرة فاعيس فإن اغبرت حتى تضرب إلى الخضرة فاخضر ~~فإن خالط خضرته سواد وصفرة فاحوى أو شديد الحمرة يخالطها سواد ليس بخالص ~~فاكلف | ويوصف البقر بالاحمر والاصفر والاسود والضان اذا كان لها شعرة ~~حمراء واخرى بيضاء وهي ضخا كذا أو خالص الحمرة فدهماء أو بياض وسواد فرقطاء ~~أو اسود راسها فزأساء أو بيض راسها من بين جسدها فرخماء او PageV10P433 ~~اسود عنقها فروعاء أو ابيضت خاصراتها فحصفاء أو اسودت قوائمها فرملاء أو ~~اببيض وسطها فحوراء والمعزة التي بين السواد والحمرة حلساء والسوداء ~~المشوبة بحمرة الصداء والدمساء اقل منها حمرة والتي يعلوها سواد في غيره ~~كهماء وهي نحو الدهماء والبيضاء التي في اعاليها ممر حمرة عفراء والملحاء ~~التي مع كل شعرة سوداء شعرة بيضاء والدباء مثل البلقاء من الخيل والتي ~~جلدها كالنمر رقشاء والرقشاء الاذنين دراء أو بيضاء الجنب بيضاء والبيضاء ~~العينين غرباء ms3131 وبيضاء اليدين عصماء وملتوية القرنين على اذنها من خلفها ~~عفصاء أو انتصف قرناها فنصفاء ومكسورة القرن الخارج قصماء ومكسورة الداخل ~~عضباء والجلجاء الجماء وصغيرة الاذنين صكاء واكثر منها قليلا صمعاء ومشقوقة ~~الاذن طولا شرقاء وعرضا خرقاء ومقطوعة طرف الاذن قصواء | الاسنان ولد الفرس ~~مهر ومهرة والجمع مهر والصغير منه ومن كل ذي حافر فلو والجميع فلاء وولد ~~الحمار والبغل جحش وعقوق والجمع جحاش وعقاق | واذا كملت لذلك كله سنة فحولي ~~والجمع حولي وفي الثانية جدع وجدعان وفي الثالثة ثني وثنيان وفي الرابعة ~~رباع وربعان بكسر الراء وضمها وفي الخامسة فارح وفرح ويقال اجدع المهر ~~واثنى واربع وفرح هذه وحدها بغير الف | واسنان الابل والبقر والغنم تقدم في ~~كتاب الزكاة فاطلبه هنالك انتهى كتاب الوثائق وبه انتهى الجزء العاشر من ~~الذخيرة يليه الجزء الحادي عشر واوله كتاب الدعاوي PageV10P434 بسم الله ~~الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم ~~أجمعين # | ( كتاب الدعاوي ) # | ويتوجه النظر في حقيقة الدعوى وشروطها ثم حقيقة المدعي والمدعى عليه في ~~جوابها ثم في تصرف الحاكم فيها فهذه أربعة أنظار # | ( النظر الأول في حقيقتها ) # | فالدعوى لغة الطلب قال الله تعالى @QB@ ولهم ما يدعون @QE@ أي ما ~~يطلبون | وأما في الشرح فهي طلب معين أو ما في ذمة معين أو أمر يترتب له ~~عليه نفع معتبر شرعا فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها أو غصبت منه ~~والثاني كالديوان والسلم ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون معينا بالشخص ~~كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة أو القتل على جماعة أو أنهم أتلفوا ~~له متمولا | والثالثة كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على الزوج أو الوارث أن ~~أباه مات مسلما أو كافرا فإنها لا معينة ولا في الذمة إنما تترتب عليها ~~مقاصد صحيحة وقولنا معتبر شرعا احترازا من دعوى عشر سمسمة فإن الحاكم لا ~~يسمع مثل هذا لأنه لا يترتب عليه لطالبه نفع شرعي PageV11P005 | وللدعوى ~~أربعة شروط أن تكون معلومة محقة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض ms3132 صحيح وفي ~~الجواهر لو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه وكذلك إذا قال أظن أن لي عليك ~~شيئا أو لك علي كذا وأظن أني قضيته ا لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول إذ ليس ~~بعض المراتب أولى من بعض ولأن الحاكم لا يدخل في خطر بمجرد توهم المدعي قال ~~الشافعية لا يصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية ~~المجهولة كثلث المال والمال غير معلوم وصحة الملك في الإقرار في المجهول من ~~غير حكم ويلزمه الحاكم بالتعيين وقاله أصحابنا وقال الشافعية إن ادعى بدين ~~من الأثمان ذكر الجنس دنانير أو دراهم والنوع دنانير مصرية أو مغربية ~~والصفة صحاحا أو مكسورة والمقدار والسكة وإن في غير الأثمان ذكر الصفات ~~المعتبرة في السلم وذكر القيمة في جميع الصفات أحوط | وما لا ينضبط بالصفة ~~كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ويذكر في الأرض والدار ~~اسم الصنع والبلد وفي السيف المحلى بالذهب تذكر قيمته فضة وبالفضة تذكر ~~قيمته ذهبا أو بهما قومه بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة ولا يلزم ذكر سبب ~~ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح ويلزم الحاكم هل قتله وحده أو مع غيره ~~عمدا أو خطأ لأن إتلافه لا يستدرك بخلاف المال وهذا كله لا يخالف فيه ~~أصحابنا وقواعدنا تقتضيه # | ( فرع مرتب ) # إن ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزويجا صحيحا ففي الجواهر سمعت دعواه ولا ~~يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل لو أطلق فقال هي زوجتي كفاه وقاله ح وقال ش ~~وابن حنبل لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وبشاهدي عدل بخلاف دعاوي المال ~~وغيرها PageV11P006 | لنا القياس على البيع والردة والعدة ولأن ظاهر عقود ~~المسلمين الصحة | احتجوا بأن النكاح خطر والوطء لا يستدرك فأشبه القتل وأن ~~النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه ~~الدعاوي ولأن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة بخلافه | ~~والجواب عن الأول أن الغالب في دعوى المسلم مع بينته الصحة | فالاستدراك ~~نادر لا عبرة به والقتل ms3133 خطر أعظم من حرمة الفرج وهو الفرق فلا يلحق به | ~~وعن الثاني أن دعوى الشيء يتناوله بشروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط ~~في الدعوى كالبيع له شروط لا يشترط في دعواه | وعن الثالث أن الردة والعدة ~~لا يدخلهما البدل والإباحة ويكفي الإطلاق فيهما و أما قولنا لا تكذبها ~~العادة ففي الجواهر الدعاوي ثلاثة أقسام قسم تصدقه العادة كدعوى القريب ~~الوديعة وتكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد وهو حاضر ~~يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو ~~رغبة فلا تسمع دعواه | والثالث ما لم يقض بصدقها ولا بكذبها بل أنها مشبه ~~كدعوى المعاملة في موضع بشروط الخلط على ما يأتي إن شاء الله تعالى وقولنا ~~فيها غرض شرعي كما تقدم في غير السمسمة وما علم أن المقصود به اللعبة ~~والتعنت # | ( النظر الثاني في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه ) # | وأصله قوله & لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن ~~البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس كل طالب PageV11P007 مدعيا بل ~~قد يكون مدعى عليه كاليتيم إذا بلغ وادعى عدم قبض ماله تحت يد الوصي فإنه ~~مدعي عليه البينة وطالب الوديعة التي سلمها ببينة مدعى عليه ولا يقبل قول ~~المطلوب المودع إلا ببينة أن الوصي ما يؤمنه الله في الدفع لأمره إياه فيه ~~بالإشهاد والمودع لم يؤمن المودع عنده لأنه اشهد عليه عند الدفع فقد أمنه ~~على الحفظ دون الرد ونظائره كثيرة فلذلك قال الأصحاب المدعي من خالف قوله ~~أصلا كدعوى الدين أو عرفا كالوديعة المشهود بها فإن العادة أن من اشهد عليه ~~لا يعطي إلا ببينة والمدعى عليه من وافق قوله أصلا أو عرفا وقيل المدعي هو ~~اضعف المتداعيين سببا والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا وهو راجع إلى ~~الأول فاليمين أبدا من جهة المدعى عليه والبينة على المدعي ليكون هذا شأنك ~~في الترجيح بالعوائد وما يشبه من الأثمان وظواهر الأحوال وهي امور غير ~~منحصرة ms3134 فمن رجح بواحد منها فهو المدعي غير أنه قد أجمعت الأمة على أن ~~الطالح إذا ادعى على الصالح فلسا أو بالعكس فإن الثاني مصدق منهما كائنا من ~~كان ولا يصدق الصالح على الطالح ولو وصل الصالح إلى أقصى مراتب الصلاح ~~والآخر إلى أقصى مراتب الكذب والفساد بل المرجحات تفتقر إلى دليل شرعي يدل ~~على اعتبارها وبهذا ينتقض قول الأصحاب المدعي من خالف قوله عرفا أو أصلا ~~فإن الفاسق إذا كذب الصديق في دعوى الفلس العادة تكذبه مع أنه مدعى عليه ~~إجماعا فاعلم ذلك | تنبيه قال بعض العلماء اختلاف العلماء في تقديم الأصل ~~على الغالب ليس على إطلاقه فقد انعقد الإجماع على تقديم الأصل على الغالب ~~في هذه الصورة وعلى تقديم الغالب على الأصل في البينة لأن غالبهما الصدق و ~~الأصل براءة ذمة المشهود عليه والبينة مقدمة إجماعا # | ( النظر الثالث في جواب الدعوى ) # | وفي الجواهر هو إقرار أو إنكار فإن قال لا أقر ولا أنكر ولكن تقيم ~~PageV11P008 البينة أولا وأحكامه إليك خير على أن يقرأ وينكر رواه أشهب ~~لإظهاره اللدد وقال أصبغ يقول له القاضي إما أن تحاكم وإلا أحلفت المدعي ~~وحكمت له عليك | هذا إن كانت الدعوى مشبهة تستحق اليمين مع النكول لأن ~~نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإلا فقال محمد حكم عليه بغير يمين من ~~المدعي لأنه كالإقرار وقال اللخمي المدعي بالخيار بين أخذ المدعى بغير يمين ~~على أنه متى عاد إلى الإنكار عاد ذلك له أو يحلف الآن ويحكم له به مالك ~~لكمال الحجة بالحلف بعد أن يعلم أن المدعى عليه أنه لم يقر ولم ينكر حكم ~~عليه كالناكل ولا ينقض له الحكم بعد أن يأتي بحجة إلا أن يأتي ببينة لم يكن ~~علم بها وإما أن يسجن له حتى يقر أو ينكر لأنه يقول هو يعرف حقي فإذا سجن ~~أقر واستغنيت عن اليمين | وفي هذا النظر سبعة فروع | الأول في الجواهر إذا ~~أقر بخمسين من ستين وامتنع في العدة من الإقرار والإنكار قال محمد أجبر ~~بالحبس ms3135 حتى يقر أو ينكر إذا طلب ذلك المدعي فإن أصر على الامتناع حكم عليه ~~بغير يمين قاله محمد وكذلك المدعى عليه بدار في يده فلا يقر ولا ينكر فإذا ~~أجبر وتمادى حكم عليه بغير يمين | الثاني وقال ما تقدم بيني وبينه مخالطة ~~من أي وجه يدعي هذا لزم أن يسأل الطالب عن ذلك بسبب دعواه فإن ادعى نسيانه ~~قبل ذلك منه بغير يمين لأن ذلك متوقع وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر | وقال ~~القاضي أبو الوليد لا يوقف المطلوب حتى يحلف المطالب أنه لا يذكر ما يدعيه ~~إذ لعله يذكر السبب فيجد مخرجا فإن امتنع من ذكر ذلك السبب من غير أن يدعي ~~سببا لم يسأل المطلوب عن شيء # | ( فرع مرتب ) # | قال لو ذكر السبب فقال المطلوب أنا أحلف أنه لا شيء له عندي من هذا ~~السبب قال أشهب لا يجزيه حتى يقول ولا أعلم له شيئا بوجه من الوجوه | قال ~~القاضي أبو الوليد الظاهر أنه يجزيه لأن الطالب لم يطلب بغير ذلك ~~PageV11P009 | الثالث قال إذا قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم ~~تكف اليمين مطلقا حتى يقول ولا شيء منها لأنه لا يلزم من نفي الكل نفي ~~البعض | الرابع قال إذا ادعى سلفا أو بيعا لا يكفي أن يقال لا حق له عندي ~~بل لم يسلفني ما يدعيه أو لم يبع مني شيئا مما ذكر قاله مالك وسحنون وكان ~~مالك يقول يجزئ ثم رجع | قال ابن يونس قال مالك لا بد من ذكر السبب ليلا ~~يلغز | وقال عبد الملك إن حلف أنه ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير برئ | ~~وقال ابن حبيب إن كان المدعى عليه ممن لا يتهم والمدعي يتهم بطلت البينة | ~~واعلم أن المشهور فيه مصالح ومفاسد أما مصالحه فلأنه إذا قال ما اشتريت منه ~~أمكن المحق أن يقيم البينة على الشراء فيخلص حقه | وأما مفاسده فإنه قد ~~يكون وفاه الثمن ونحوه فيعترف بالشراء فيلزمه الثمن مرة أخرى وهذا هو ~~الموجب لعدم اشتراط ms3136 ذكر السبب | الخامس قال إذا أدعى عليه مالك فقال ليس لي ~~بل وقف على الفقراء أو على ولدي أو مالك لم يمتنع ذلك من إقامة البينة من ~~المدعي ما لم يثبت ما ذكر فتقف المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية ~~| ولو قال ليس لي بل لمن لا أسميه فأولى أن لا يمنع من تمام المحاكمة | ولو ~~قال لفلان وهو حاضر فللمدعي تحليف المقر له فإن نكل حلف المدعي وأخذ المدعى ~~به وإن حلف المقر له فللمدعي به | وإن حلف المقر له فللمدعي أن يحلف المقر ~~لأنه أتلفه عليه بإقراره فإن نكل حلف المدعي وأخذ قيمة المقر به من المقر | ~~فإن أضاف إلى غائب وأثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم ~~يثبت ذلك لم يصدق وحلف فإن نكل رجع المدعى به إلى المدعي بغير يمين | فإن ~~جاء المقر له فصدق المقر أخذه لأن من هو في يده يتهم أن يكون أراد صرف ~~الخصومة عن نفسه | السادس قال جواز دعوى القصاص على العبد ليطلب من العبد ~~الأرش يطلب جوابها من السيد PageV11P010 | السابع قال إذا ادعى لم يحلف ~~وقال لي بينة قريبة فاطلبوا منه كفيلا أخذ منه كفيل بنفسه ما بينه وبين ~~خمسة أيام إلى الجمعة | ولمالك إذا قامت البينة له طلب الكفيل قبل التعديل ~~لوجود سبب صدقه من حيث الجملة | ولو ادعى عليه خلطة وادعى عليه بينة قريبة ~~على اللطخ كاليوم ونحوه وكل ما المطلوب كذا وقال سحنون يؤخذ منه كفيل # | ( النظر الرابع في كيفية تصرف الحكام في الدعاوي ) # | وفي الكتاب إذا أقام غير الحائز بينة دون الحائز قضي للمدعي إلا أن ~~تطول الحيازة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فلا تسمع دعواه | فإن أقاما ~~بينتين على نتاج أو نسج فهو لمن بيده منهما لرجحان بينته باليد | فعندنا ~~تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج شهدت بمطلق الملك نحو هو ~~ملكي أو مضافا إلى سبب عن ملكي نسجته في ملكي أو ولدت الدابة عندي ms3137 قبل ~~السبب المتكرر كنسج الخز وغرس الشجر أم لا كالولادة ونسج القطن وقاله ش ~~وقال ح إن شهدت للخارج بمطلق الملك قدمت على بينة صاحب اليد | أو مضاف إلى ~~سبب يتكرر ويتداعيان السبب قدمت بينة صاحب اليد | وقال ابن حنبل تقدم بينة ~~الخارج مطلقا | لنا ما رواه جابر أن رجلين تنازعا دابة وأقام كل واحد بينة ~~أنه نتجها فقضى بها رسول الله & لمن هي في يده ولأن أحدهما ترجح باليد ~~فيقدم كما إذا لم يقيما بينة ولقوله & البينة على من ادعى واليمين على من ~~أنكر ) | وقد تقدم بسط هذه المسألة في اختلاف البينات فقها وسؤالا وجوابا ~~PageV11P011 # | ( فرع ) # | في الكتاب ومن أقامت بيده دار سنين يكري ويهدم ويبني وقامت بينة أنها ~~لك أو لأبيك أو جدك وثبتت المواريث وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة لك أو ~~غائب فقدمت فلك إقامة البينة وكذلك من حاز على حاضر عروضا أو حيوإنا أو ~~رقيقا فلك الدار لأن الظاهر من العادة كذب الحاضر والحالة ذلك | ولم يحد ~~مالك في حيازة الربع عشر سنين ولا غيرها | وقال ربيعة عشرة تقطع دعوى ~~الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه | ولا حيازة على ~~غائب | وعن النبي & من حاز عشر سنين فهو له | قال ابن القاسم لو ورثتها عن ~~أبيك فأقام ابن عمك بينة أنها دار جده فهي حيازة كما تقدم | قال ابن يونس ~~قال سحنون لما أباح الله تعالى القتال بعد عشر سنين كان ذلك أبلغ شيء في ~~الإعذار لقوله تعالى @QB@ وأمر بالمعروف @QE@ وكل شيء يكذبه العرف والعادة ~~وجب أن لا يؤمر به بل يؤمر بالملك للحائز لأنه العرف فيمن رأى هذه التصرفات ~~مع طول السنين من غير مانع ولم يدع ملكا ولا تعرض ويكذب دعواه ويصدق الحائز ~~أن ذلك صار إليه ببيع | واختلف في الهبة والصدقة أضعفهما | قال والصواب ~~التسوية | وحدد ابن القاسم الحيازة بعشر سنين وبثمانية إلى العشرة | وعنه ~~زرع الأرض عشر سنين يبطل دعوى الأجنبي بخلاف الغرس والبناء | وقال ms3138 أصبغ مدة ~~الحيازة المانعة في الثياب والحيوان والعبيد أقصر كل شيء بقدره فالثوب ~~السنة إذا ألبس والدابة السنتين إذا ركبت واغلتها على وجه الملك والأمة ~~كذلك إلا أن يطأها وهو يعلم ولا ينكر فتسقط حجته وإن لم تطل المدة قبل ~~الوطء والعبيد والعروض فوق ذلك قليلا | وقال مطرف عشر سنين قاطعة في جميع ~~الأشياء وقد يكون في بعضها PageV11P012 الخمس والست والسبع والثمان باجتهاد ~~الإمام في ذلك | والبيع والعتق والتدبير والكتابة وإصداق الأمة كوطئها يقطع ~~الحجة إذا علم الطالب ولم يغير قام بحدوث ذلك أو بعده | قال إذا أثبت ~~الطالب أنه لم يزل يخاصم في عشر السنين نفعه ذلك ولا يكفي اليومان ثم يمسك ~~| قال جري القناة سنة لا يمنع أن الجار قد يغفل عن ذلك بخلاف أربع سنين | ~~قال فإذا فتحت كوة ترى منها ما في دار جارك وأقامت أربع سنين ففتح جارك ~~قبالتك كوة فطلبت سدها فطلب الآخر سد القديمة يحلف جارك ما ترك القديمة إلا ~~على معنى الجوار وتسد الكوتان | قال ابن القاسم إذا أقر الحائز أنه ابتاعها ~~منك أو وهبتها له أو تصدقت بها عليه ولم تقم بينة صدق في البيع مع يمينه ~~إذا حازها زمانا يهلك في مثله البينات وتحلف أنت في الصدقة والهبة ما خرجت ~~من مالك وتدفع قيمة ما بنى وما نقصت ويصدق هو إن كان ورثها إلا أن تكون أنت ~~غائبا فأنت أولى إلا أن تقيم بينة سماع على الشراء فيما طال زمانه | قال ~~مطرف إذا علم أصل الحيازة بكراء ونحوه فالحق لصاحب الأصل وإن طالت الحيازة ~~إلا أن يقيم بينة بالبيع أو الهبة أو يحدث فيها بحضرتك ما لا يحدثه إلا ~~مالك وأنت ساكت | ووالد الحائز وولد الولد في جميع ذلك كآبائهم | قال ابن ~~القاسم لا حيازة على غائب ولو كان على مسيرة أربعة أيام ونحو هات وهو يبلغه ~~موت الحائز وأولى وأتت كذا ولا يطلب ولا يوكل فله القيام ولا يقطع دعواه ~~إلا الأمر الغريب وليس كل الناس يتيسر عليه الطلب ms3139 في ذلك إلا أن يعلم بذلك ~~ويطول الزمان | ومسألة ابن العم جعل فيها الحيازة بين الأجنبيين والأقارب ~~سواء بخلاف ماله في غير المدونة | قال بعض القرويين إن كانت القرابة ~~يتسامحون الثلاثين سنة لم تكن حيازة وينظر ما يتشاحون فيه وينظر في الهدم ~~والبناء فإن كانوا لا يفعلونه إلا بعد المقاسمة فهو حوز وإلا فلا إلا أن ~~يطول الزمان كالخمسين سنة | وما حاز الوارث بالوطء والبيع والتدبير ~~والكتابة والعطية فذلك يقطع حتى باقي الورثة | وعن ابن القاسم الهدم ~~والبناء ونحوه في الحيازة يستوي فيه الورثة والقرابة والأجنبيون في طول ذلك ~~| وعنه لا يقطع حق الوارث بالبناء والهدم عشر سنين PageV11P013 بخلاف ~~الأجنبي ويختص الوارث بما حازه بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية ~~بخلاف الغرس والبناء والأربعين سنة ليست طولا مات الوارثان أو أحدهما أو ~~بقيا إلا أن يطول جدا | وكذلك المرأة مع ولد زوجها إلا أن يقسموا أو يبيعوا ~~أو يعتقوا بعلمها أو علم وارثها فيقطع حقهم ذلك | فإن فعلوا ذلك في بعض ~~الرقيق في ستر منهم أخذت حقها فيما أعتقوه أو باعوه لأنها تعذر بالسكوت عن ~~اليسير في جنب كثير الميراث | وإن فعلوا ذلك في جل الميراث بطل حقها في ~~الجميع | قال مطرف لا حيازة بين الشركاء والورثة فيما يزرع أو يسكن لغير ~~عمارة وإن طال الزمان إلا في الخمسين سنة أو يحدث فيما لم يطل بيع أو هبة ~~أو قسم أو صداق بحضور الباقين ولا يقومون بحدثان ذلك | وما حيز بالهدم ~~والبناء والغرس والإحياء فهم فيه كالأجنبيين | قال ابن دينار ما حاز الابن ~~من أرض أبيه في حياته بالغرس والبناء والإحياء ولم ينقله الأب حتى مات وطال ~~فهو للولد إن ادعاه ملكا لنفسه وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضع فلا | ~~وعن ابن القاسم لا حوز بين الوالد والولد لأنه كالحوز للأب إلا ما ينسبه ~~لنفسه بشراء أو صدقة أو هبة | والحد الموضع والمولى والحتز كذا كالأجنبي | ~~قال مطرف ما عدا الشركاء والورثة من جميع القرابات الإخوة وبنوهم والأعمام ~~وبنوهم ms3140 والأخوال والأصهار والموالي فكالأجنبي | قال أصبغ إلا الموالي ~~الخولة المدبرين لأموالهم من الخاصية وكذلك الأصهار يكونون خولا ووكلاء ~~لصاحب الأصل أو مختلطين به حدا | ولا حيازة للإبن على أبيه وإن كان منقطعا ~~عنه قال وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال الورثة والشركاء صنف لا يقضى لهم إلا ~~بطول الحيازة كالخمسين سنة والأجنبيين والقرابة غير الوارثة والأصهار ~~والموالي صنف يقضى لهم بحيازة عشر سنين ويستوون كلهم في بيع المحوز وصدقته ~~وهبته ووطؤه وكتابته وتدبيره فوت وإن قرب واختلف في حوز الورثة بالبناء ~~والهدم فقيل كالأجنبي وقال أشهب الورثة والأصهار والموالي كالأجنبي يقضى ~~لهم بالعشرة ونحوها | قال سحنون إذا أدخل في داره من رقاق المسلمين النافذ ~~يزيله الحاكم ولا حوز فيه لأنه طريق المسلمين بخلاف الأملاك إلا في نحو ~~ستين سنة PageV11P014 فيترك لأنه لا يعلم بأي وجه وضع | قال اللخمي كراء ~~الدار أبين من السكنى لأنه ليس البنيان فيمن اكترى أن يكري إلا أن يقول ~~تركت له الكراء ليرتفق به وبينهما مؤاخاة فقيل إن كان يحتاج إلى الرفق وإن ~~كان صاحب الدار يحتاج إلى الرفق لم يصدق | والهدم لما يخشى سقوطه لا يمنع | ~~وتسأل الجارية هل تركت وديعة أو عارية أو إجارة وهل يودع مثلها لمثله أم لا ~~وهل هو ممن يؤجر جواريه والآخر ممن يستأجر أم لا ومتى أشكل الأمر حلف ~~المالك ويتبع في ذلك قرائن كل نازلة | وكذلك في القرابة من علم منه المشاحة ~~فهو على حقه وإن طالت السنون ونواريه كذا | نظائر قال العبدي يعتبر ما بين ~~الخمسين إلى الستين في خمس مسائل في الحيازة على الأقارب وتعنيس الثيب ~~والأربعون دينارا إلى الخمسين مال تجب فيه النفقة في القراض والكسوة وكذلك ~~البضاعة والخمسون ثمن الرابعية كذا وقيل في وصي الأم إن الستين دينارا في ~~حيز القليل فيكون وصيا فيه # | ( فرع ) # | في الجواهر ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى فالقادر على أخذ المغصوب منه ~~مع الأمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يعد سارقا ونحوه ذلك يأخذه ولا يلزمه ~~الرفع للحاكم وحق العقوبه ms3141 لأنه فيه بمنزلة الحاكم | فإن امتنع المدين من ~~الدفع لك وحصل له في يدك شيء من جنس ما عليه أو من غير جنسه فروي لك اخذ ~~قدر دينك من الجنس والغريم غير مديان أو مقدار حصتك في حصاص المديان وروي ~~المنع مطلقا وروي لك الأخذ ولو من غير الجنس بتحري القيمة ومستند ذلك قصة ~~هند بنت عتبة | ولو جحدك وعليك له مثل ما له عليك وهما حالان جاز لك الجحد ~~على الرواية الأولى وإلا حيزت ويحصل القصاص | قلت وظاهر المدونة المنع ~~مطلقا لأنه من باب الخيانة # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك لا يحلف مع شاهديه إلا أن يدعي غريمه قضاء أو ~~بيعا فإن نكل حلف المطلوب ويروى فإن نكل ألزم | ولا بد من اليمين في الحق ~~على الميت أنه ما قبضه من الميت ولا شيئا منه ولا أسقطه ولا شيئا | فإن ~~ادعيت عن ميت حلفت من يضن به علم ذلك من الورثة البالغين على العلم ومتى ~~نكل سقطت حصته من الدين بعد يمينك # | ( فرع ) # | قال مالك لك أن توكل في الخصومة إلا عدو الخصم ونحوه لأنه فعل يتأتى ~~للوكيل كالبيع ومنعه سحنون لأنه يفضي إلا طول الخصومة بالمراجعة ومنعه مالك ~~إذا شرعا في الخصام إلا لعذر كسماعه لقبيح # | ( فرع ) # | قال إذا ادعت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج أمر بالنفقة لإقراره بسببها ~~قاله سحنون وربما لم يفرض لها نفقة ويقول هو كمن أقر بدين والآخر ينكره | ~~قال بعض القرويين فيها نظر لأنها وإن اعترفت بعدم الإستحقاق فهي محبوسة ~~ممنوعة من الأزواج مع أنها لا يحل لها تمكينه وقد يعجز عنها فهو موضع نظر | ~~قال ابن يونس أرى إن قدر على وطئها لزمته نفقتها لإقراره واستمتاعه وقد قال ~~النبي & وتقول له امرأته أنفق علي أو طلقني وإن عجز عن وطئها وهي كالناشز ~~وقد اختلفت في النفقة عليها | قال وأحب إلي في هذا أن لا نفقة لإقرارها ~~ومنعها # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أقر بالسلف من ميت وأنه قضاه ولم يطل الزمان غرم للوارث ms3142 ~~PageV11P015 لإقراره إلا أن يثبت القضاء وإن طال حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك ~~شكرا فيقول جزاه الله خيرا سلفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أم لا # | ( فرع ) # | قال إن ادعيت عليه حرا وادعيت قرب البينة في يومك أو غدك وقفه القاضي ~~ولا يحبسه إلا أن يقيم شاهدا | ولو ادعيت عبدا وسألت وضع قيمة العبد ويذهب ~~به إلى بلدك لتشهد عليه البينة عند قاضيها فلك ذلك لأنه عذر إذا أقمت الآن ~~شاهدا على القطع أو بينة سماع أنهم سمعوا أنه عبدك وأنه سرق منك وإلا فلا ~~لك أخذه ولا إيقافه إلا أن تدعي البينة حاضرة أو بينة بسماع سمعت دعواك ولك ~~ذلك في قرب البينة اليوم ونحوه | فإن أتيت بشاهد أو سماع فلك وضع القيمة ~~عند مالك والذهاب به إلى بلدك لحصول شبهة الثبوت وهو كالإيقاف | ونفقة ~~العبد في الإيقاف على من يقضى له به | قال غيره إنما يوقف ما شهد على عينه ~~من الرقيق والحيوان والعروض لأن ذلك تحول وترك عينه وقال ابن القاسم يوقف ~~ما لا يؤمن تغييره والمأمون كالعقار والرباع وما له علة إنما يوقف وقفا ~~يمنع فيه من الإحداث فيها والغلة للذي هي بيده ( ) حتى تقضى المطالب | وقال ~~سحنون هذا إن كان هناك ( ) وسارت إليه من مبتاع ومتى كان في إيقاف العبد ~~ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل وإن ادعى بينة حاضرة على حقه ~~أوقف له نحو خمسة أيام وهذا التحديد لغير ابن القاسم قال غيره إن ادعيت أو ~~مستهلكا كذا وطلبت كفيلا سألك القاضي بينة على خلطة أو معاملة أو ظنه فإن ~~ادعيت على الخلطة بينة قريبة وكل به حتى يبين اللطخ يوما ونحوه فإن أتيت ~~بذلك وادعين على الحق بينة بعيدة استحلفه وأطلقه بغير كفيل لعدم الشبهة في ~~أصل الحق أو قريبة ألزمه كفيلا بوجهه إلى جميعه لا بالمال لعدم ثبوته كما ~~يوقف الحيوان والعروض للحاجة للحضور للشهادة على عينه وما لا يحتاج إلى ~~إحضاره لتشهد البينة على عينه لا PageV11P017 يؤخذ فيه كفيل ms3143 وفي النكت نفقة ~~العبد على من يقضى له به وقيل إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا فهي على ~~من هو بيده لأنه على أصل ملكه فإن ثبت للآخر رجع عليه وإذا هلك الشيء ~~الموقوف لأنك أقمت شاهدا ولم تحلف قيل إما أن تحلف أو تغرم القيمة لأنك ~~بسببك عرض للهلاك وأعيب قول من يقول إنك تحلف لأن عندك هلاك ذلك الشيء ~~فيكون بيمينك قد ثبت لك ويجب رجوع المشتري على بائعه بالثمن لأنه لا يستقيم ~~أن تحلف لحق ثبت لغيرك وإذا أوقف لتركته للشاهدين فخاف فساده فأقام شاهدا ~~واحدا فالجواب سواء يباع بخلاف إذا أقام شاهدا واحدا عدلا وأبى أن يحلف ~~وقال أي تأخر فخاف الحاكم فساده وإذا لم يثبت فيسلمه للمطلوب لأن الطالب ~~قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده وإذا لم تثبت عدالة الشاهدين وباعه ~~الحاكم خوف الفساد يدفع الثمن للمدعى عليه وهو أقل بما شهدت به البينة التي ~~كانت للمشتري فلا يقال للمشتري هاهنا يخرج لأن البائع قد رجع إليه ثمن ~~سلعته فهو كرجوع عينها إليه والمشتري يقول لم أسلم المبيع ولا صح لي شيء ~~فلا ثمن له قبلي قال ابن يونس إذا ثبت القذف فادعى القاذف بينة قريبة تشهد ~~أن المقذوف كما قال القاذف في السوق ونحوه حبسه عنده وأمره بإحضارها أو ~~بعيدة جدا وإن جاء بالبينة بعد ذلك زالت عنه جرحة الحد وحد المقذوف وكذلك ~~الجراح وما يكون في الأبدان يحبسه مع الشاهد ولا يأخذ به كفيلا ويسجن إذا ~~شهد شاهد في العمد دون الخطأ لأن الدية على العاقلة ولا يؤخذ منه كفيل إلى ~~تزكية الشاهد إلا أن يطلب الشهادة على عينه وإن كان الخطأ يوجب أقل من ثلث ~~الدية أخذ منه كفيل لأنه مال عليه وأجاز ابن القاسم إقامة البينة على عبد ~~غائب إذا وصفته وحليته ويقضى له به كالسلم ومنعه ابن كنانة لاحتمال وقوع ~~الخلاف عند حضوره والذي قال في PageV11P018 الكتاب إن التحديد لغير ابن ~~القاسم هو سحنون وهو المراد بعد ذلك بقوة ms3144 وقال غيره إنما توقف مثل ما شهد ~~على عينه من الحيوان وقال سحنون لا يوكل بالمطلوب إذا ادعيت بينة قريبة على ~~اللطخ وأين يجد من يوكل بهذا وهذا بل يأخذ منه كفيلا حتى يأتي بالمطلوب قبل ~~وعلى قول سحنون إذا لم يجد كفلا سجن قال اللخمي قال مالك العبد في الوقف ثم ~~ثبت للمدعي فهو منه إلا أن تكون جارية والمشتري مقر بالوطء ولأنه لم يستبرئ ~~فمن المشتري ولا يرجع بالثمن وعلى قوله من المستحق تكون الغلة له وقال ~~سحنون المصيبة من المشتري حتى يحكم به للمستحق قال مالك وإذا ادعى العبد أو ~~الجارية الحرية ببينة غائبة لم يمكنا من طلبهما إلا أن يأتيا بما يشبه الحق ~~ويأتي العبد بحميل فإن أتيا بشاهد واحد وادعيا أنه بعيد الغيبة لم يقبل ~~يطلب شهودهما وإن كان سيد الجارية غير مأمون وقفت وضرب لها أجل الشهرين ~~ونحوهما قال أصبغ إن كانت من الوخش رأيتها مثل العبد ويخلى سبيلها تطلب إذا ~~جاءت بحمل # | ( فرع ) # | في الكتاب إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقمت لطخا أو شاهدا ~~وأبيت أن تحلف وادعيت بينة قريبة أجلت ما لم يخف فساد ذلك الشيء فإن أقمت ~~شاهدين وأخذ ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع ووقف ثمنه جمعا بين المصالح ~~فإذا زكيت البينة وأنت مبتاع أخذت الثمن وأديت الثمن الذي قالت بينتك كان ~~أقل من ذلك أو أكثر ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن الموقوف أنت ~~أعلم بالمخرج عن الزيادة وإن لم يذكرا أخذ PageV11P019 المدعى عليه الثمن ~~الموقوف لأنه عليه بيع نظرا وإن ضاع الثمن قبل القضاء أو بعده فمن قضي له ~~به قال ابن يونس إذا ادعيت على من بينكما خلطة فليس عليه كفيل بوجهه حتى ~~يثبت الحق الخلطة لك الكفيل لأنها مظنة الحق قال سحنون فإن لم يجد كفيلا ~~حبس قال ابن القاسم وليس طلب وكيل منه لسماع بينة لجواز سماع البينة على ~~الغائب قال سحنون إذا كان مشهورا سمعت البينة في غيبته قال ms3145 اللخمي أرا ~~لينظر في البينة وعدلت أن يخير المشتري بين ثلاثة أشياء فسخ البيع عن نفسه ~~لأن البائع لم يمكنه منه أو يغرمه مثله | أو يأخذ ما بيع به إذا كان الأول ~~جزافا ويغرم الثمن الذي اشتري به وإن لم يدرك البينة فالموقوف للبائع ولا ~~شيء له على المشتري إن بيع بأقل والفرق أن الأول إذا ثبتت البينة بالبيع ~~كانت شهادة على البائع بالتعدي وإن أتى بلطخ فسلم للبائع للخوف عليه ثم ثبت ~~البيع خير المشتري بين الفسخ عن نفسه أو يغرمه المثل لا تقبل الشهادة فيه ~~بعد تسلمه فإن كان البائع يدعي البيع وأنكر الآخر الشراء وبيع لتعدل البينة ~~فإن عدلت كان ما بيع به للمشتري وغرم الثمن وإن لم يعدل فما بيع به لصاحبه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أمرت غريمك يدفع دينك لرجل بعينه فقال دفعته وأنكر ~~القابض لم يبرأ المأمور إلا ببينة لأنه ليس امينا على المأمور بالدفع إليه ~~وإن قال القابض قبضت فضاع مني لم يبرأ الدافع إلا ببينة وكذلك من وكلته على ~~قبض مال فقال قبضته وضاع مني لا يبرأ الدافع إلا ببينة ان دفع إليه أو يأتي ~~الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا لأن الأصل بقاء الدين عنده أو وصيا ~~بخلاف وكيل مخصوص لقوة التفويض العام يقتضي إباحة الإذن PageV11P020 للناس ~~والقاعدة أن الدافع إلى غير الذي دفعت إليه فعليه البينة أصله قوله تعالى ~~في الوصي @QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ثبتت دعواك الأرض بموجبها والذي هي بيده يحفرها منع من ~~الحفر ووقفت وليس له ذلك ولو قال إن ثبتت لغيري هدمت لأنه حينئذ يتصرف فيما ~~ظاهره لغيره وقال غيره إذا قامت بينة غير قاطعة في أرض امتنع بيع الذي هي ~~بيده لأنه غرر # | ( فرع ) # | قال إذا ادعيت عينا قائمة بيد رجل فلا بد أن تشهد بينتك مع الملك بأنك ~~ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك ولا يقضى بها مع ذلك حتى تحلف على البت ~~ما بعت ms3146 ولا وهبت ولا خرجت من ملكك بوجه من الوجوه وليس عليك بينة بأنك ما ~~بعت ولا خرجت من ملكه لأنها شاهدة على نفي غير محصور | قاعدة شاع بين ~~الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة وفيه تفصيل مجمع عليه وهو أن ~~النفي المحصور تقبل الشهادة فيه كالشهادة على هذا البيت ليس قبلي فإنه ~~معلوم النفي بالضرورة وكذلك غير المحصور إذا علم بالضرورة أو النظر ~~كالشهادة على نفي الشريك لله تعالى ونفي زوجية الخمسة فهذه ثلاثة أقسام ~~تقبل الشهادة فيها على النفي إجماعا أما غير المحصور وغير المعلوم نحو ما ~~باع زيد وما داين فهو غير محصور فهذا مراد العلماء ببينة فقد صرح فيما تقدم ~~أن النصاب إذا كمل لا يحلف معه وهاهنا PageV11P021 ألزمه الحلف والقاعدة ~~خلافه أن من كمل سببه لا يحلف إنما يحلف لكمال السبب مع الشاهد الواحد أو ~~الدفع كيمن المدعى عليه ليبرأ وإنما يحلف في الدعوى على الميت والغائب لعدم ~~من يقدح في البينة فجعل عوض ذلك تحليف الطالب ورأيت بعض الفقهاء يقول هذه ~~محمولة على أنه ادعى على غائب فعلى هذه وإلا فهي مشكلة فتأمل ذلك # | ( فرع ) # | قال من قضي له بحق من ميراث أو غيره لا يؤخذ منه كفيل وذلك حوز لكمال ~~سبب الملك والأصل عدم معارضته # | ( فرع ) # | قال إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل دينا من شركتهما ليس للمطلوب أن ~~يحلف على حصة الطالب وحده بل على الجميع لأن فعل أحدهما كفعلهما فإذا حلف ~~هذا ثم أتى صاحبه لم يكن له أن يحلفه لأنه قد حلف لشريكه ولو وكلت في قبض ~~مالك على فلان فجحده فحلفه لم يكن لك تحليفه قال ابن يونس كلا المتفاوضين ~~وكيل لصاحبه في التحليف قال بعض القرويين ليس عليه الحلف في الجامع إذا ~~ادعى عليه بثلاثة دراهم لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما ~~ثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن على كل واحد درهم ونصف وهو كفيل بالباقي ~~فالثلاثة على كل واحد منهما # | ( فرع ) # | إذا ms3147 ثبت دين لميت فادعى المطلوب القضاء حلف من يظن العلم من الورثة ~~الرشداء على علمهم دون من لم يظن به ذلك ودون الصغير ومن نكل منهم سقطت ~~حصته فقط PageV11P022 # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا قال أبرأني موكلك الغائب قال ابن كنانة يحلف الوكيل ما ~~علم ذلك ويقبض الدين ولا ينتظره إلا أن يكون قريبا على مثل اليومين فيكتب ~~إليه فيحلفه وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل وينتظر الموكل # | ( فرع ) # | قال المسترق إذا ادعى أنه حر الأصل صدق مع يمينه إلا أن يكون بيد حائز ~~له حوز الملك لأن اليد ظاهرة في الملك فإن ادعى الإعتاق فعليه البينة لأن ~~الأصل عدمه والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية فإن تقدمت لمن هو بيده ~~حيازة وخدمة لا يصدق أو متعلقا به لا يعلم فيه خدمة ولا حيازة صدق لأن ~~الحرية هي أصل ابن آدم # | ( فرع ) # | قال ابن القصار إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما ~~بينة أن الدار كلها له قال ابن القاسم الدار بينهما بعد أيمانهما وقاله ح ~~وروي عن مالك يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة وعند ش أقوال أحدها ~~الرواية الثانية وثانيها الأولى وثالثها يقرع بينهما وقاله علي بن أبى طالب ~~رضي الله عنه | لنا على المشهور ما رواه تميم بن طرفة الطائي أن رجلين ~~تنازعا شيئا PageV11P023 وأقام كل واحد منهما بينة فجعله النبي & بينهما ~~نصفين ولأن اليد حجة وإذا تقابلت اليدان يقسم فكذلك إذا تقابلت البينتان ~~ولأن اعمال الحجتين كل واحدة منهما من وجه أو لأن إلغائهما كالعمريين إذا ~~تعارضا وجه القول الآخر بالوقف أن الحاكم قد غلب على ظنه أن الدار لأحدهما ~~ولم يظن عينه لعدم المرجح فهو كما لو قامت البينة أن الدار لأحدهما ولم ~~يعين المالك فإنه لا يسمع شهادتهما ولأن الأصل أن لا يحكم إلا بسالم عن ~~معارض ولم يوجد # | ( فرع ) # | قال أشهب إذا ادعى كل واحد منهما أنها في يده لم يصدقا إلا ببينة فمن ~~أقامها باليد أو بالملك قضي له بذلك ms3148 فإن أقاما ببينتين قضي بأعدلهما فإن ~~استوتا ولم يكن في شهادة كل بينة أنها ليست في يد الآخر جعلتا في يديهما ~~نصفين في أيديهما فإن شهدت كل بينة أنها في يد هذا دون الآخر سقطتا إن ~~استوتا وبقيت على ما هي عليه والا قضي بأعدل وإن شهد أحدهما أنها لزيد ~~والآخر أنها في يد عمرو قضي بها لزيد وإن لم يقيما بينة فلا يستحلف أحدهما ~~للآخر أنها ليست في يده إلا أن يكونا جميعا في الدار وقد أقام كل واحد بينة ~~أنها في يده دون غيره فيحلف كل واحد أنها في يديه دون الآخر فإن حلفا عدل ~~مخالف | تنبيه اليد ما فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه | ونعله ومنطقته ~~ويليه البساط الذي هو جالس عليه أو الدابة التي هو راكبها ويليه الدابة ~~التي هو سائقها وقائدها ويليه الدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم ~~الإستيلاء PageV11P024 على جميعها قال بعض العلماء فيقدم أقوى اليدين على ~~أضعفهما فلو تنازع الساكنان الدار سوي بينهما بعد أيمانهما أو الراكب مع ~~الراكب والسائق قال يقدم الراكب مع يمينه # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات ~~وتركها ميراثا منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره وشهدت بينة صاحب اليد لمثل ~~ذلك قضي بالأعدل فإن استويا بقيت لذي اليد وليس بقضاء قال سحنون فلو لم يقم ~~صاحب اليد بينة وأقام اثنان بينتين تساقطتا وبقيت لذي اليد قال أشهب إذا ~~تعارضت بينة ذي اليد والخارج قضيت بأعدلهما فإن استوتا قضيت لصاحب التوقيت ~~فإن وقتتا فلأولهما توقيتا فإن لم يوتيا وبينة ذي اليد شهدت أنه أعتقه أجيز ~~العتق ولا يرد حتى يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد ملكه إياه وقال بعض ~~أصحابنا إذا قال صاحب اليد هي لزيد فقضي بها له ويقيم بينته ويقيم مدعيها ~~بينة لا يكون ذو اليد أولى لأنها صارت في يديه بدعوى المدعي | تنبيه اليد ~~إنما تكون حجة إذا جهل أصلها أما إذا كانت بغصب أو ms3149 عارية أو غير ذلك مما ~~يعلم أنها لم تنشأ عن ملك فلا تعتبر في الترجيح # | ( فرع ) # | قال فإذا استوتا في اليد على عبد قضي بالأعدل فإن استوتا فحينئذ ارجح ~~بالعبد إن كان كثيرا فهو لمن اعترف له ومتى جاء الآخر بالأعدل قضي به للآخر ~~والغي الإقرار من العبد وكذلك إذا ادعياها في يد ثالث فإقرار الثالث ~~PageV11P025 بالعارية من إحداهما مرجح عند عدم البينة أو تعادلها بعد يمينه ~~في التكافي وبغير يمين عند عدم البينة ولا يمين على المقر لأنه لو رجع عن ~~الإقرار لم يصدق # | ( فرع ) # | قال إذا ادعياها في يد ثالث وقال أحدهما أجرته إياها وقال الآخر أودعته ~~صدق من علم سبق كرائه أو إيداعه إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة ~~عن الأول وحضوره ولم ينكر فيقضى له وإن جهل السبق قسم بينهما قاله أشهب فلو ~~شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه وبينة الآخر الثالث اقر له بالإيداع قضي ~~لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة # | ( فرع ) # | قال إذا كانت دار في يد رجلين وعبد لأحدهما ادعاها الثلاثة قسمت بينهم ~~أثلاثا إن كان العبد تاجرا وإلا بنصفين لأن العبد في يد مولاه أو في يد عبد ~~واحد فتداعياها لأنفسهما فهي بينهما نصفان ولو أقر بها العبد الساكن معه ~~فادعاها مولى العبد لنفسه أو لعبده تحالفا وأخذ الحر النصف والعبد أو مولاه ~~النصف لأن إقرار العبد بما في يده لا يقبل إذا نازعه السيد وإن كانت في يد ~~حر وعبدين تاجرين أو غير تاجرين وادعاها العبدان سيدهما والحر لنفسه أو ~~ادعاها كل لنفسه قسمت بينهم أثلاثا لتقابل الدعاوي وإن كان السيد معهم في ~~الدار وهما غير مأذونين لقسمت بينه وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن ~~للعبدين دفع السيد لأنهما ماله وكذلك لو كان معه في الدار عيال له أو أضياف ~~لم ينظر إلى عددهم ودعواهم لأن يدهم ليست مستفادة من يده فإن PageV11P026 ~~كانوا أربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون للذي ليس معهم فالربع لمدعيها ~~لنفسه والباقي لمن ادعاها الباقون ms3150 له ولو كان معهم في الدار قسمت بينهم ~~نصفين ولو قال الثلاثة إكراها منا وهي له لقسمت على أربعة كان معهم في ~~الدار أم لا لأن الكراء أوجب لهم يدا فيها والذي ثلاثة ارباعها # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إذا قضي لك ببينة ثم ادعاه آخر ببينة قضي بأعدلهما أو ~~يقسم بينكما إن استوتا بعد أيمانكما فإن نكل أحد كما قضي للحالف فإن نكلتما ~~قضي للذي انتزع من يده فإن اقتسمتا في تكافئ البينتين ثم أقام أحدهما بينة ~~أخرى أعدل من بينة صاحبه الأولى قضي له لمزيد العدالة أو مثل الأولى أو ~~دونها أقرت بينكما نصفين ولو قضي لك بميراث من ادعيت الولاء عليه بالبينة ~~ثم ادعاه نظر في حجته ومن حجته أن يقضي لمن أعتق أولا وإن كانت بينة الآخر ~~اعدل لأن التاريخ أقوى وإن جهل التاريخ قضي لأعدلهما وإن استوتا صار كما لا ~~شهادة فيه فيبقى تحت يد من كانت تحت يده # | ( فرع ) # | قال قال عبد الملك قلت هي لي وقال صاحب اليد بل النصف حلف صاحب ليد ~~مالك إلا النصف وإن كانت بيد غيركما تحالفتما ولك ثلاثة أرباعها وله ربعها ~~لوقوع التداعي في أحد النصفين فلك نصفه وقال مالك لك ثلثاها لأن القسمة على ~~الدعاوي تضرب أنت بسهم وهو بسهمين قال ماك وكذلك إن أبضعت مع رجل دينارا ~~وآخر دينارين فخلطتهما فضاع دينار اقسمتما الباقيين أثلاثا وقال ابن ابى ~~سلمة أحدهما بينكما نصفان PageV11P027 والآخر لصاحب الدينارين قال ابن ~~القاسم إن ادعيت الدينار وآخر الثلثين والآخر النصف وتكافأت البينات أو لا ~~بينة بينهم فلمدعي الجميع ثلثها لأنه لم يدعه أحد والسدس بين مدعي الكل ~~ومدعي النصف نصفين ونصف السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث ~~أثلاثا والربع بين جميعهم وقال أشهب إذا ادعيت الكل وادعى النصف وهو في ~~أيديكما هو بينكما نصفان لتساويكما في الحيازة وقيل يقسم مثل هذه على عول ~~الفرائض وإن قال أحد الشريكين لي ثلث المال وقال الآخر بل النصف فالذي ثبت ~~عليه ابن القاسم ms3151 لمدعي الثلثين النصف ومدعي النصف الثلث والسدس بينهما ~~نصفان وقال أشهب يقسم نصفين إذا حلف # | ( فرع ) # | قال دار في أيديكما ادعى أحدكما جميعها والآخر نصفها وفي يد كل واحد ~~منكما منها بيت وحده والبيت الذي لمدعي النصف بينهما نصفان لأنه إقرار ~~لصاحبه فيه النصف والساحة بينهما نصفان قال سحنون وليست كالدار التي ~~بأيديهما جميعا لأن كل شيء منها في أيديهما وهذه بيد كل واحد منها شيء ليس ~~بيد صاحبه قال اشهب فإن لم يكن فيها غير البينتين إلا أن يكون جميع الدار ~~في أيديهما وكل واحد منهما في منزل منها فيكون المنزلان كما تقدم وبقيت ~~الدار بينهما نصفان لعموم الحوز ومتى استويا في حوز دار أو عبد فادعى ~~أحدهما أكثر من النصف حلف له الآخر ليس إلا # | ( فرع ) # | قال قال أشهب دار ببلد كم على أحدكم لي ثلثها ولصاحبي ثلثها ولا ~~PageV11P028 شيء للآخر وقال الآخر لي نصفها ولصاحبي نصفها ولا شيء للآخر ~~فهي بينكم أثلاثا فلو قال أحدكم للأجنبي فلان نصفها ولي نصفها ولا شيء لكما ~~لي ثلثها وللأجنبي ثلثاها وقال الآخر لي ثلثها وللأجنبي ثلثها لدفع الأول ~~له نصف ما في يديه ومن قال له ثلثها أعطاه ثلث ما في يديه ومن له ثلثها ~~أعطاه ثلثيها ولو قال رجلان لي الثلثان ولزيد الثلث وقال الآخر لي ثلثه ~~ولزيد ذلك الرجل بعينه ثلثاه لا شيء لزيد لأن كل واحد إنما أقر بما في يد ~~صاحبه إلا أن يكونا عدلين فيحلف مع كل واحد منهما يمينا ويأخذ الجميع # | ( فرع ) # | قال قال أشهب سفلها بيدك وعلوها بيده وطريقه في ساحة السفل فتداعيتما ~~كل واحد جميع الدار فلك الدار إلا العلو وطريقه فهو لصاحب العلو بعد ~~أيمانكما أو نكولكما لأن يد كل واحد على ما قضي له به ويقضى بأعدل بينتيكما ~~فإن استوتا بقي لكل واحد ما في يده # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع الآخر ~~فهو لمن اتصل ببنائه ولصاحب الجذوع موضوع جذوعه لأنه حوزه ويقضي ms3152 بالجدار ~~لمن إليه عقود الأريطة والآخر بموضع جذوعه وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات ~~وللآخر خمس خشبات ولا ريط ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب ~~وبقي ما تحت الخشب منها بحالها وإذا انقسم خشب أحدهما رد مثل ما كان ولا ~~يجعل لكل واحد ما تحت خشبة منه ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع وللآخر ~~من موضع قسم بينهما على عدد العقود وإن لم يعقد لواحد منهما ولأحدهما عليه ~~خشب معقودة بعقد البناء أو متقوية بعقد لبناء يوجب ملك الحائط وقيل لا ~~يوجبه وفي PageV11P029 المقربة نظر لأنها طارئة على الحائط والكوى فعقد ~~البناء يوجب الملك وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم إذا ~~لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن لم يكن إلا كوى ~~غير منفوذة أرحمت الملك وإن لم يكن إلا حظير قصب لأحدهما فله الملك والقصب ~~والطوب سواء # | ( فرع ) # | في الجواهر قال من أقر لغيره بملك ثم أدعاه لم يقبل دعواه حتى يدعي ~~تلقي الملك من المقر له # | ( فرع ) # | قال إذا ادعى الابن الإرث وأدعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أو باعه ~~لها قدمت بينتها # | ( فرع ) # | في النوادر قال أشهب ادعيت الشراء بمائتين منه والنقد وأدعى آخر الشراء ~~بمائة وأنه نقد فإن وقتت البينتان فهي للأول والآخر كل منكما في أخذ نصف ~~الدار ونصف الثمن الذي نقد أو جميع الثمن وإن قال كل منكما شراه قبل الآخر ~~حلفتما وسئل البائع أيكما الأول فإن قال صاحب المائتين وجب للبائع الثمن ~~كله ولي عليه نصف قيمة الدار يوم زعم أنه باعها من الآخر وإن قال ما أعرف ~~الأول أو ما بعت من واحد منهما اقتسماه نصفين ورجع كل واحد بنصف ثمنه وإن ~~شا ردها وأخذا ثمنيهما وإن ردها فللبائع إلزام أيهما PageV11P030 أيهما شاء ~~فإن قال أحدهما أخذت نصفها فنصف ما دفع وقال الآخر أرد فذلك لهما وإن وقتت ~~إحدى البينتين دون الأخرى قضى بالتوقيت # | ( فرع ) # | قال قال ms3153 ابن عبد الحكم شهد شاهد بملكه لزيد وشهد شاهد أن زيدا اقر به ~~لعمرو وهو بيد ثالث حلف زيد وأخذه ثم يحلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ~~ويأخذه منه فإن قال زيد لا أحلف أو قال ليس هو لي لأن اعتبار الإقرار متوقف ~~على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه لزيد لأنه لا يثبت ملك زيد بيمين عمرو وليس ~~كيمين الغرماء في دين الميت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم # | ( فرع ) # | قال قال ابن وهب إذا اشهد لك أن الذي في يده غصبه منك وأقام هو بينة ~~أنه اشتراه منك قدم الشراء لأنه مزيل للغصب ولو شهد لك برهنه عنده ولم توقت ~~البينتان ففي كتاب ابن سحنون يقدم الشراء إلا أن يثبت تأخير الرهن فيعلم ~~وجوعه لك وقاله ابن القاسم وقيل يقضى بأعدلهما وإن لم تكن لكما بينة صدقت ~~مع يمينك لأنه اقر لك بالملك وأدعى الشراء وكذلك في تكافئ البينتين # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم ولدت امتك ابنين فاشترى أحدهما وأعتقه وتركه عند ~~أمه فمات أحدهما فأدعى أن الحي عتيقة وقلت بل الهالك صدقت | لأن الأصل بقاء ~~ملكك على هذا PageV11P031 # | ( فرع ) # | قال قال أشهب من بيده صبي أقام آخر عليه بينة أنه ابنه وقامت بينة أخرى ~~على إقرار من هو بيده أنه ابنه قضي لمن شهد له أنه ابنه إلا أن تكون بينة ~~تشهد بإقراره أيضا فيلحق نسبه بمن هو بيده لأن من أقر بالولاء لرجل ثم طلب ~~نقله عنه لم يكن له ذلك فإن اقام آخر بينة أنه مولاه مولاه فهو أحق به ~~لشهادته بزيادة # | ( فرع ) # | قال عبد الملك إذا تداعيا امرأة بيد أحدهما قدمت بينة أولها وقتا فإن ~~لم يؤرخا أو اتفق التاريخ قضي لمن هي في يده قال ابن القاسم إن كانت ~~لأحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما أو منكرة فسخ النكاح بطلقة بخلاف ~~البيوع وقال محمد لا ألزم الطلقة من تزوجها منهما الآن قبل أن ينكح أحد ~~لاحتمال أنه الزوج وقال سحنون يقضى بأعدلهما فإن ms3154 استوت لم يكن الفسخ طلاقا ~~لأنه لم يثبت نكاح ومن اصاب بينة بعد ذلك فله القيام # | ( فرع ) # | إذا ادعى صبيا نصراني ومسلم لم يولد عندهما فقال النصراني هو ابني وقال ~~المسلم عبدي يقوم على النصراني ويكون عتيقا ولا يلحق به نسبه ولما قال هو ~~ابني فقد أقر أنه حر # | ( فرع ) # | قال قال أصبغ قالت بينة المسلمة مات مسلما وأخته النصرانية مات نصرانيا ~~فقد تداعيا النصف فيقسم بينهما بعد أيمانهما والنصف الآخر لبيت المال فإن ~~قال الإبن المسلم مات مسلما وقالت البنت النصرانية بل PageV11P032 نصرانيا ~~فللبنت الربع لأنها تدعي النصف وللإبن ثلاثة أرباع لأنه يدعي الكل ولو تأخر ~~قسم التركة ثم وجد في الأولاد مسلم فقال أسلمت بعد الموت وقالوا قبله فلا ~~يستحق فعليه البينة قاله ابن القاسم لأن الأصل أن لا يرث المسلم الكافر ~~وقال ابن عبد الحكم القول قوله لأن الأصل عدم التقدم والأصل ميراثه من أبيه ~~فهو على وفق الأصلين وقال أشهب إن أقر أن أباهما مات مسلما وفي يدهما دار ~~وقال أحدهما أسلمت وإني مسلم وصدقه أخوه وادعى الآخر ذلك فكذبه أخوه وقال ~~بل اسلمت بعد فهي للمسلم الذي اجتمعا عليه وعلى الآخر البينة وكذلك إذا ~~تنازعا في الحرية وهذا إذا لم تطل حيازتهما للدار ما تكون حيازة على الآخر ~~ولو ادعى الكافر أن أباه مات كافرا وقال المسلم مات مسلما حلف كل على دعواه ~~وقسم بينهما ولو قال الأولاد المسلمون مات مسلما وقال الأبوان الكافران بل ~~كافرا فكل فريق يدعي الجميع فيحلف على دعواه ويرثون كلهم قال سحنون وهذا ~~إذا كان الأبوان غريبين لا يعرف اصلهما وإلا صدقا لأن الأصل في ابن ~~النصراني أنه نصراني وإذا قال رجل هذا الميت ابني وهذا أخي وأنا مسلم وهو ~~مسلم وادعى نصراني أنه أبوه والصغير أخوه وأنه نصراني فعل بالميت ما يفعل ~~بالمسلمين وإن كان له تركة بأيديهما اقتسماها بعد أيمانهما ووقف ثلث ما بيد ~~كل واحد منهما فإن كبر الصغير وادعى الإسلام أخذ ثلث ما أقر به المسلم ms3155 أو ~~النصراني أخذ ثلث ما بيد النصراني بعد يمين المنكر وإن لم يعلم أنهما ~~والداه كلفا إثبات النسب إلا أن يكون المال بأيديهما وإن كانوا ثلاثة أحدهم ~~نصراني وادعى أحد المسلمين موته مسلما والنصراني أنه مات كافرا ووقف أحد ~~المسلمين فقد اعترف المسلم المدعي أنه لا يستحق إلا النصف والنصراني يدعي ~~جميع المال ولا منازع له في النصف ويقسم النصف PageV11P033 الآخر بينهما ~~بعد أيمانهما فيقسم الربع وثلاثة أرباع ولا شيء لغير المدعي وإن كانوا ~~نصرانيين وكافرين وتداعى الفريقان قسم أرباعا بعد أيمانهم فإن نكل أحد ~~الفريقين فجميعه للفريق الحالف وإن نكل واحد من كل فريق فنصيبه للذي معه إن ~~حلف فلو رجع أحد المسلمين وأحد الكافرين بعد أن قبضوا فالراجع أولا يسلم ~~حقه للطائفة الأخرى فإن رجعا معا فالراجع يسلم لمن لم يرجع من الفريق الآخر ~~لأنهما لو نكلا قبل القسم كان المال بين الحالفين من كل فريق نصفين وإن قال ~~ابن نصراني أبوه كان نصرانيا وقالت ابنته كان مسلما ولهما أخت صغيرة فهو ~~مقر للصغيرة بالثلث والكبيرة المسلمة تقر للصغيرة بالثلث والكبيرة فتأخذه ~~والتداعي في الثلث فيقسم بين الكبيرة وللذكر الثلث الذي يصير للكبيرة لأنها ~~يقول في الثلث والثلث للعصبة فيصير للذكر الثلث وللعصبة السدس وللكبيرة ~~السدس إن كان العصبة على دين البنت وقد تقدم في اختلاف الشهادات بعض هذا # | ( فرع ) # | قال قال أشهب أشهد إن مات من هذا المرض فهذا العبد حر وقال العبد مات ~~من مرضه وقال الوارث صح منه صدق الوارث مع يمينه لأن العبد يدعي الحرية قال ~~محمد إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صدق العبد لأن الأصل عدم الصحة فإن أقاما ~~بينتين قضي بالأعدل ولو قال إن مت من هذا المرض فميمون حر وإن برئت فمرزوق ~~حر فتنازع ميمون ومرزوق الصحة والمرض وصدق الوارث مرزوقا على الصحة صدق ~~الوارث مع يمينه ولا قول لمن أخذ به لأنه مرجوح به وإن اقاما بينتين قضي ~~بالأعدل وإن PageV11P034 استوتا عتق من كل واحد النصف قال محمد وذلك ms3156 إذا لم ~~يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة وقال أصبغ تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة # | ( فرع ) # | قال ابن نافع إذا شهدت بالبيع بعشرين وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة ~~قضي بالزيادة وكذلك الطلاق وقال أشهب إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي ~~بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا # | ( فرع ) # | قال قال سحنون إن قال أحد الشاهدين لك فلان فعل وشهد بحنطة زرعها انها ~~شهادة واحدة فإن ادعيت أحدهما حلفت معه وإن أادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب # | ( فرع ) # | قال قال ابن دينار إن شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة واثنان أنه أوصى ~~بخمسين ولزيد بخمسين فلك ثلاثة أرباع المائة ولزيد ربعها لاجتماعهم على ~~خمسين والتداعي في خمسين فإن شهدت بمائة لك وبخمسين لزيد وشهدت الأخرى بأن ~~الخمسين لك والمائة لعمرو قسم الجميع نصفين بينكما ولو شهدت أنه ذبحه وأخرى ~~أنه غرقه سقطتا لأنها أفعال مختلفة ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون ~~الأخرى # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة وبراءة بألف ~~فأكثر وقال المدعى منها ولا تاريخ صدق مع يمينه لأن الأصل عدم حق ~~PageV11P035 آخر وضعفه سحنون اليمين بل يصدق قال ابن القاسم فإن ثبت اقرارك ~~بخمسمائة وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة وادعيت التداخل وادعى التباين ~~صدقت مع يمينك إلا أن تكتب عليك براءتين لأن الكتابة لا تكون إلا مع ~~التباين أو في براءة ألف مائة فيها وحدها بريء مع يمينه وإلا قال ابن ~~القاسم ولو اقررت بقبض مائة فأقام بينة بقضائك مائة فقلت هي التي اعترفت ~~بها وقال غيره صدق مع يمينه وقال عبد الملك تصدق أنت مع يمينك لأن الأصل ~~بقاء الدين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن وقد جعل أصحابنا الإقرار في ~~مجالس واحدا بخلاف البراآت # | ( فرع ) # | قال قال سحنون إذا شهدا انك قلت إن دخلت الدار فعبدي حر وشهداهما أو ~~غيرهما بالدخول عتق وإن شهد بالدخول واحد حلفه وبرئ وإن شهد باليمين واحد ~~بالجنب إثنان أو أقر به وإنكر اليمين حلف أنه ما حلف ms3157 وبريء ولو شهد واحد ~~باليمين وواحد بالفعل لم يحلف لعدم موجب الحنث ولو كان على أحد الأمرين ~~شاهدان وعلى الآخر شاهد لم يبرأ إلا بشاهدين سبب اللزوم فيلزم اليمين قال ~~محمد ولو شهد بالحلف والحنث واحد حلفته # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إذا جحد الوديعة ثم ادعى ردها لم تسمع ببنته لأنه كذبها ~~بالجحد وكذلك الدين قاله مالك قال عبد الملك وكذلك القراض والبضاعة إذا ~~جحده ثم ادعى تلفه وذلك إذا قال ما كان ذلك أما إذا قال ما لك عندي منه شيء ~~نفعته البراءة لأن لفظه محتمل والرسول يجحد أصل الرسالة ثم يعترف ويدعى ~~التلف قال مالك يحلف بالله ويبرأ وكذلك PageV11P036 القراض وعن مالك إن جحد ~~حتى قامت البينة لم يصدق في الضياع وقال ابن القاسم إذا جحد القراض ثم ادعى ~~الرد ضمن بخلاف الضياع وقال مالك يحلف في الوجهين ويبرأ وقال ابن كنانة إذا ~~ادعيت عليه مالا فجحدك ثم أتى ببينة بالرد لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر ~~وإن ادعيت أيضا حازها عشرين سنة فأنكر فأقمت البينة فأقام هو ايضا بينة أنه ~~اشتراها من ابنك نفعه لأنه يقول رجوت أن تنفعني الحيازة بخلاف الدين وقال ~~أشهب لو قتل الموصى له الموصي عمدا وشهدت بينته فصدقها بعض الورثة فيأخذوا ~~نصيبهم من الوصية ومن كذبها لم يأخذ وكذلك الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة ~~دون البعض وأقر الموروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم قال سحنون إذا ادعاها ~~ميراثا ثم أقام بينة أن اباه باعها له لم يسمع لأنه كذبها بدعواه ولا ينفعه ~~قوله كنت أجهل البينة الأخيرة وإذا قلت ليس لي عنده إلا ألف درهم فأقمت ~~بينة بألفين بطلت إلا أن يقول كنت أبرأته من ألف ونحو ذلك قال محمد ولو ~~جحدك البيع فأقمت بينة بالبيع بخمسين دينارا لم تنفعه بينة بثمن أكثر وإن ~~اقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادما ثم أتى ببراءة بعشرين وقال دخل فيها ثمن ~~الخادم يقبل منه في الخادم وقال محمد لا يقبل لأنه كذب نفسه ms3158 ومن كتب صكا ~~بقرض ثم أقام بينة أنه قراض لزمه إقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار ~~الطالب لأن الطالب يؤاخذ بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره قاله سحنون وخالفه ~~ابنه وقال تنفعه بينته # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك فقال قضيته ومحاه ~~يلزمه وتحلف أنت ما قضاه فإن قلت أنا محوته وظننت أنه قضاني حلف هو وبرئ ~~لإقرارك بمحوه PageV11P037 # | ( فرع ) # | قال قال ابن عبد الحكم إذا قضاك لم تجبر على إعطاء الصك بل تكتب له ~~براءة كان في الموضع من يكتب الشروط أم لا # | ( فرع ) # | قال إن قلت أعطني ثمن الثوب فقال وكلتني في بيعه صدقت مع يمينك بنفي ~~الوكالة لا بالبيع فتطلب بالقيمة لأن الأصل عدم الإذن # | ( فرع ) # | قال قال مالك إن قلت اشتريها لك فلك طلبه بالثمن إن قبضها ولم تنقد وإن ~~نفذت صدق في جميع الثمن اليك لأن الأصل عدم إسلافك إياه قال سحنون إلا أن ~~تشهد عند الرفع أنك تعطي من مالك فتصدق مع يمينك # | ( فرع ) # | قال قال سحنون إذا احلته بألف على ألف وقام بالإستحقاق فإن كان المحال ~~يشبه أن يكون ذلك له قبلك صدق مع يمينه قال ابن القاسم ولو أمرته يدفع عنك ~~مالا ففعل وقلت كان لي دينا وأنكر صدق مع يمينه لأن الأصل عدم دينك عنده # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إن مات أحد الشريكين صدق أحدهما أن للميت معه السدس فيما ~~في يده # | ( فرع ) # | قال قال أشهب إن قلت بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر لزمك التدبير وتأخذ ~~الثمن من خدمته الذي يدعي إلا أن يقر فتعطيه ما بقي منه فإن PageV11P038 ~~استوفيت بقي مدبرا مؤاخذه لك بإقرارك فإن مت وهو يخرج من ثلثك عتق وإن كان ~~عليك دين # | ( فرع ) # | قال قال اشهب إن ابضعت ثلثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فأتوا بها ~~فزعم اثنان أنهم اشتروها على صفته بمائة وقال الثالث بثمانين وهم كلهم عدول ~~أخذت من الإثنين تسعة وستين إلا ثلثه | ومن القائل بثمانين ms3159 ثلاثة وثلاثين ~~وثلثا ولم ير شهادة الإثنين شهادة # | ( فرع ) # | قال سحنون إذا نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول الكتان لي وتقول ~~المرأة إنه لها أو إنها غزلته من كتانها قال ابن القاسم هي أولى بما في ~~يدها مع يمينها إلا أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ~~ما لكل واحد منهما # | ( فرع ) # | قال مطرف تأخر ذكر الحق عشر سنين لا يبطله وإن قسمت التركة وهو حاضر لم ~~يعلم بطل إلا أن يعتذر بغيبة بينة أو قال لم أعرفهم أو لم أجد الكتاب أو ~~للورثة سلطان فيحلف ما ترك القيام إلا لذلك فإن نكل حلف الوارث ما يعلم لك ~~حقا قبل وليه فإن نكلوا غرموا # | ( فرع ) # | قال قال مطرف إذا باع أجير عند فراء بمحضره فروا فقال هو لي إن كان ~~مثله يعمل لنفسه وهو أجير صدق مع يمينه | تنبيه مسائل أثبتت على خلاف ~~الظاهر | إذا ادعى البر التقي على فاجر PageV11P039 غاصب لم يقبل قوله وإذا ~~ادعى الفاجر على التقي حلفناه أو أتت المرأة بولد لدون خمس سنين بحق الزوج ~~أو يولد لستة أشهر مع قدوته ولو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم ~~الزنا ولستة من يوم الزواج لحق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر ~~والأصل ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان والمقر بمال عظيم قيل ~~يلزمه اقل ما يتمول والحالف بالقرآن تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ~~ظاهر في اللفظ المحدث # | ( تمهيد ) # | إذا ادعى خصم من مسافة العدو فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح ~~الأحكام وإنصاف الظالمين من المظلومين إلا بذلك فإن لم يكن عليه حق لم تجب ~~الإجابة أوله ولكن لا يتوقف على الحكام وهو قادر على ادائه لزمه أداؤه ولا ~~يجب عليه الإجابة ويجب عليه الإمتناع لا سيما في الدماء والفروج والحدود ~~وسائر العقوبات الشرعية فإن كان الحق موقوفا على الحكام كأجل العنين يخير ~~الزوج بين الطلاق ولا تجب عليه الإجابة وبين الإجابة وليس له ms3160 الإمتناع ~~منهما وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحكأم وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته ~~وخصمه يعتقد ثبوته وجب أو عدم ثبوته لم يجب لأنه مبطل وإن دعاه الحاكم وجبت ~~وإن طولب بحق وجب عليه على الفور كرد الغصوب وجب أداؤه في الحال ولا يحل له ~~أن يقول لا أدفعه إلا بالحاكم لأن وقوف الناس عند الحاكم صعب وأما النفقات ~~فيجب الحضور فيها عند الحكام لتقريرها إن كانت للأقارب وإن كانت الزوجة أو ~~الرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق أو الإجابة # | ( فرع ) # | قال بعض العلماء إذا ألزم المدعى عليه بإحضارالمدعى به لتشهد عليه ~~البينة PageV11P040 فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه لأنه مبطل صلح ~~كذلك وإلا فعلى المدعي لأنه مبطل في ظاهر الشرع ولا تجب أجرة تعطيل المدعى ~~عليه في مدة الإحضارلأنه حق للحاكم لا تتم مصالح الأحكام الابه | نظائر ~~خولفت قاعدة الدعاوي في قبول قول المدعي في خمس مسائل أحدها اللعان يقبل ~~فيه قول الزوج لأن العادة أن الرجل ينفي عن امرأته الفواحش بحيث أقدم على ~~رميها بها مدمة كذا الشرع مضافا إلى الأيمان والدعاء على نفسه باللعن وهو ~~أشد العبد من الله تعالى | وثانيها الأمة يقبل فيها قول الطالب لمن كذا حجه ~~باللوث | وثالثها قبول قول الأمناء ليلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت ~~المصالح المترتبة على حفظ الأمانات | ورابعها قبول قول الحكام فيما يدعونه ~~من الجرح والتعديل وغيرهما من الأحكام ليلا تفوت المصالح المترتبة على ~~ولاية الأحكام | وخامسها قبول قول الغاصب مع يمينه في تلف المغصوب للضرورة ~~الخاصة ليلا يخلد في الحبس ثم الأمين قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة ~~أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط ومن ألقت الريح ثوبا إلى بيته # | ( فرع ) # | قال بعض العلماء إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال ~~يحكم بغير الحجة الشرعية اثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها بل يجب ~~ذلك عليك لأن مفسدة الوالي اخف من مفسدة الزنا والغصب وكذلك الزوجة وكذلك ~~استعانتك بالأجناد يأثمون ms3161 ولا تأثم وكذلك في PageV11P041 غصب الدابة وغيرها ~~أو جحد ذلك لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه والجحد والغصب عصيان ~~ومفسدة وقد جوز الشرع الإستعانة بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء ~~مفسدة أعظم منها كفداء الأسراء فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم وفيه ~~مفسدة إضاعة المال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز فإن كان الحق يسيرا نحو ~~كسرة وتمرة حرمتا بالإستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية لأن الحاكم بغير ما ~~أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير # | ( فرع ) # | قال بعض العلماء إذا تنازعتما حائطا منتصبا هل هو منعطف لدارك أم لا ~~فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليك فمشكل لأن ~~الحق قد يكون لخصمك والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع العمل ولا يمكن أن ~~تقع الإجارة على أن الأجرة على من ثبت له الملك لأنكما حرمتما بالملكية فما ~~وقعت الإجارة إلا جازما وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر قال ويمكن أن يقال ~~يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره وتلزم الأجرة في الأجير ممن ثبت له ~~الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب | تنبيه الإبراء من المعين لا ~~يصح بخلاف الدين فلا يصح إبراؤك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط ~~والمعين لا يسقط نعم تصح فيها الهبة ونحوها | قاعدة الحبس يكون لغيبة ~~المجني عليه حفظا لمحل القصاص أو للإمتناع من دفع الحق لجأ إليه أو تغييرا ~~وردعا عن المعاصي أو للإمتناع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس ~~من أسلم عن أختين وامتنع من تعيين PageV11P042 أحداهما أو أقر بأخذ عين ~~وامتنع من تعيينها أو للإمتناع من حقوق الله تعالى التي لا يدخلها النائب ~~كالممتنع من صوم رمضان فهذه خمسة أقسام | سؤال كيف يخلد في الحبس من امتنع ~~من دفع دارهم مع قدرته عليه وعجزنا عن أخذها منه لأنها عقوبة عظيمة لجناية ~~حقيرة | جوابه انها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة لأنه في كل ساعة ممتنع ~~من أداء الحق فتقابل ms3162 كل ساعة من ساعات الإمتناع ساعة من ساعات الحبس ~~PageV11P043 فارغة PageV11P044 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ~~ومولانا محمد # | ( كتاب الأيمان ) # والنظر في الحالف والمحلوف عليه والحلف وحكمه والنكول فهذه خمسة أنظار # | ( النظر الأول الحالف ) # | وفي الجواهر هو كل من توجهت عليه دعوى صحيحة فصمت احترازا من المجهولة ~~أو غير المحررة ومشتبهة احترازا من التي يكذبها العرف | وقد تقدم أن الدعوى ~~ثلاثة أقسام ما يكذبها | وما يشهد أنها غير مشبهة وما يشهد بأنها مشبهة ~~كدعوى سلعة معينة بيد رجل أو دعوى غريب وديعة عند جاره أو مسافر أنه اودع ~~أحد رفقته وكدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه متاعا ليصبغه وعلى أهل ~~السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى منه أو يوصي في مرض موته أن له دينا عند ~~رجل فينكر فهذه الدعاوي مسموعة ويشرع فيها التحليف بغير خلطة والتي شهد ~~العرف بأنها غير مشبهة كدعوى دين ليس مما تقدم فلا يستحلف إلا بإثبات خلطة ~~قال ابن القاسم وهي أن يسالفه ويبايعه مرارا وأن يتقابضا في ذلك الثمن أو ~~السلعة وتفاصلا قبل التفرق وقال سحنون لابد في البيع والشراء من المتداعيين ~~وقال الشيخ أبو بكر هي أن تكون الدعوى عليه يشبه أن يدعى لمثلها على المدعى ~~عليه وإلا فلا يحلف إلا أن يأتي المدعي بلطخ وقال القاضي أبو الحسن أن يكون ~~المدعى عليه يشبه فهذه أربعة أقوال وقال ش و ح يحلف على كل تقدير ~~PageV11P045 | لنا ما رواه سحنون أن رسول الله & قال البينة على المدعي ~~واليمين على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة وزيادة العدل مقبولة وقال علي ~~رضي الله عنه لا يعدي الحاكم على الخصم إلا ان يعلم أن بينهما معاملة | ولم ~~يرو له مخالف فكان إجماعا ولعمل المدينة ولأنه لولا ذلك لتجرأ السفهاء على ~~ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحكام بالتحليف | وذلك شاق على ذوي الهيآت وربما ~~التزموا ما لم يلزمهم من الجمل العظيمة من المال فرارا من الحلف كما فعل ~~عثمان رضي الله عنه وقد تصادفه عقيب الحلف ms3163 مصيبة فيقال بسبب الحلف فيتعين ~~حسم الباب إلا عند قيام مرجح لأن صيانة الأعراض واجبة | احتجوا بالحديث ~~السابق بدون زيادة ولم يفرق وبقول النبي & شاهداك أو يمينه ولم يذكر مخالطة ~~ولأن الحقوق قد ثبتت بدون الخلطة فأشتراط الخلطة يؤدي لضياع الحقوق وتختل ~~حكمة الحكام | والجواب عن الأول أن مقصود الحديث بيان من عليه البينة ومن ~~عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه والقاعدة أن اللفظ إذا ورد لمعنى لا ~~يحتج به في غيره فإن المتكلم معرض عن ذلك الغير ولهذه القاعدة قلنا في الرد ~~على ح في استدلاله على وجوب الزكاة في الخضروات بقوله & فيما سقت السماء ~~العشر أن مقصود هذا الحديث بيان الجزء الواجب | لا ما تجب فيه الزكاة وعن ~~الثاني أن مقصوده بيان الحصر وبيان ما تختم به منهما لا بيان شرط ذلك ألا ~~ترى أنه أعرض عن شرط البينة من العدالة PageV11P046 وغيرها يقول هو مطلق ~~فيحمل على المقيد الذي رويناه | وعن الثالث أنه معارض لأن ما ذكر ثم يؤدي ~~إلى أن يدعي أدنى السفهاء السفلة على الخليفة أو القضاة أو أعيان العلماء ~~أنه استأجرهم لكنس كنيفه أو غصبوه قلنسوة ونحو ذلك مما يقطع بكذبه # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا لم تكن خلطة والمدعى عليه متهم لم يستحلف وقال سحنون ~~يستحلف إن لم تثبت # | ( فرع ) # | قال تثبت الخلطة بإقرار الخصم لها وبالشاهدين وبالشاهد واليمين لأنها ~~اسباب الأموال وقال ابن كنانة تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة وجعله من ~~باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر وروي ذلك عن ابن القاسم # | ( فرع ) # | قال إذا رفع الدعوى بعداوة المشهور أنه لا يحلف لأن العداوة مقتضاها ~~الإقرار بالتحليف والبذلة عند الحكام وقيل يحلف لظاهر الخبر | نظائر قال ~~الشيخ أبو عمران خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة الصانع والمتهم بالسرقة ~~والقائل عند موته لي عند فلان دين والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه والعارية ~~والوديعة # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يحلف في دعوى الكفالة حتى تثبت الخلطة وإذا بعت من ~~PageV11P047 رجلين فقبضت من أحدهما ms3164 حصته ثم لقيت الآخر فقال دفعت لصاحبي ~~ليدفع لك فأنكر صاحبه فأردت تحليفه فليس هذه خلطة توجب اليمين وإذا ادعيت ~~دينا أو غصبا أو استهلاكا فإن عرفت بينكما مخالطة في معاملة أو علمت تهمته ~~فيما ادعيت عليه من التعدي نظر فيه الإمام فإما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى ~~يأتي بالبينة وإن لم تعلم خلطته ولا تهمته لم يتعرض له ولا يحلف أحد حتى ~~تثبت الخلطة | في التنبيهات قوله في الكفالة حتى تثبت الخلطة قيل بين ~~المدعي والكفيل ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول وقيل تراعى بين الكفيل ~~والمكفول لا غير وهو أظهر لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه وقد يتكفل ~~بخصمه وعدوه مراعاة وقوله نظر فيه الإمام قيل جعل الكفالة في الغصب والتعدي ~~وليس موضوعها وقيل ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى قال ويحتمل أن معنى ~~الكفيل هاهنا الموكل به وهو الأظهر وفي النكت قال غير واحد من القرويين ~~إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم دون المعينات ومسائل المدونة في ~~المعينات تشهد لك وقيل المعينات أيضا إلا في مثل أن تعرض سلعتك في السوق ~~فيدعي آخر أنك بعته إياها قال وهو أبين عندي لأن الخلطة اشترطت لدفع المضرة ~~قال بعض القرويين إذا باعه بنسيئة فهو خلطة وأما بالنقد فحتى تبايعه مرارا ~~قال ابن يونس قال مالك إذا قدح في البينة بعداوة أو غيرها لا يحلف المدعى ~~عليه وقيل يحلف لأنها لطخ قال أشهب لا يحلف في تعارض البينات وإذا انقضت ~~خلطتكما لم يحلف إلا بخلطة مؤتنفة والذي قال إنه دفع لصاحبه إنما لم يجعل ~~ذلك خلطة لأنك انما قلت إن المشتري معك قال إنه دفع لك ما عليه وهذا لم ~~يثبت ولو ثبت لم يكن خلطة وفي الموازية هذا خلطة والمعتبر في دعوى الكفالة ~~الخلطة بينك PageV11P048 وبين الكفيل دون من عليه الدين لأن إنما وثقت ~~بالمعاملة للكفيل فلك تحليفه قال اللخمي لا يحلف المدعى عليه إلا بخلطة أو ~~بينة أو دليل وذلك يختلف باختلاف الدعوى | فأما الدين فاختلف هل ms3165 تتوجه ~~اليمين بالخلطة أو دعوى الشبهة وأما بيع النفد والدعوى في المعين والصناع ~~والودائع والغصب والتعدي والجراح فالمراعى دعوى الشبهة وهي أن يشبه أن يدعي ~~مثله على مثله قال وأرى أن الدعوى إذا كانت من الرجل الصالح لا تكذب غالبا ~~أن تكفي السنة في الدين وغيره وإلا فلا بد من الخلطة والشبهة من ثلاثة أوجه ~~المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وقول ابن القاسم في دعوى الكفالة لا بد من ~~الخلطة يريد مؤاخاة تقتضي الإحسان بذلك لا المداينة لأن الكفالة إحسان وفي ~~دعوى الهبة قولان يحلف إذا كان بينهما مؤاخاة ولا يحلف ويراعى في الكفالة ~~من شأنه التوثق منه حين المداينة فإن كان موسرا ثم أعسر لم تقبل دعوى ~~الكفالة ويراعى في الصانع أن يكون ذلك لباسه أو لباس وإلا فلا يحلف وفي ~~الوديعة ثلاثة أن يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وأن يكون هناك ما يوجب ~~الإيداع والمدعى عليه ممن يصلح لذلك فالمقيم لا يخرج ماله من داره لودعه ~~والطارئ يودع مع الإقامة ودعوى الغضب والتعدي فيها إقرار بملك المدعي مثل ~~ذلك والمدعى عليه يشبه منه ذلك الفعل وفي دعوى الرسالة لا بد أن يثبت أن ~~الغائب ادعى الإرسال معه بشاهد أو بكتاب يثبت أنه من قبله أو سماع بين ~~ويشبه أن الغائب يرسل مع هذا مثل هذا أو الرسالة ملك للمرسل إليه أو وكيلا ~~مفوضا إليه وإلا لم يحلفه لأنه لم يوكل على الخصومة ولا على اليمين وإن ~~ادعى أن العبد أبق منه وهو في يدك وأنتما من بلد واحد فلا بد من لطخ أنه ~~ملكه وإن كان أحدهما طارئا لم يحلف أحدهما لآخر لأن الطارئ إن ادعى فهو لا ~~يعلم أن المقيم عرف ذلك أو المقيم لم يعلم أن الطارئ يعرف ذلك فإن أقام ~~شاهدا حلف معه وإن نكل لم PageV11P049 يرد اليمين لعدم علم الآخر بكذب ~~الشاهد وله إيقافه اليوم ونحوه حتى يبينه وإن أتى بلطخ سماع أو شاهد فالوقف ~~أقوى في الشهر ونحوه فإن لم يثبت سلم ms3166 لمن كان بيده بعد يمينه إذا اشبه أن ~~يكون عنده من ذلك علم وإن لم يكونا من بلد سلم إليه من غير يمين # | ( فرع ) # | في الجواهر يحلف من قام له شاهد ويستحق بشهادة ويمينه في الأموال ~~وحقوقها الخسيس منها والنفيس المعين وغيره من إليه أو في الذمة قال ابن عبد ~~الحكم الشاهد البين العدالة لا يثبت به النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من ~~غير الأموال فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالإقرار أو يحلف المشهود عليه فإن ~~امتنع منها فرواية ابن القاسم وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب أنه يحبس ~~ليقر أو يحلف وهي الرواية الأخيرة وروي يقضى عليه بمقتضى الشهادة وعلى ~~المشهور قال ابن القاسم يتحدد حبسه بسنة ويخلي سبيله وقال عبد الملك يتمادى ~~حبسه حتى يحلف أو يقر فإن تضمن الحق المالي بدينار أو بالعكس كشراء زوجته ~~أو الوكالة على قبض مال فإنه يلحق بالمال قاله ابن القاسم لأن المقصود ~~المال وغيره لغو ومنع أشهب لما فيه من الحكم البدني ولا خلاف أن الشاهد ~~وحده لا يقضى به واختلف العلماء هل القضاء مستند إلى الشاهد واليمين تقوية ~~أو اليمين مع الشاهد لأن كل واحد منهما لو أنفرد لا يقضى به وفائدته إذا ~~رجع الشاهد غرم نصف الحق كأحد الشاهدين | وفي الكتاب كل جرح فيه قصاص يقضى ~~فيه بالشاهد وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها ~~يقبل فيه الشاهد واليمين لأن العمد والخطأ فيه مال PageV11P050 | نظائر قال ~~العبدي التي تثبت بالشاهد واليمين أربعة الأموال والخلطة والكفالة والقصاص ~~في جراح العمد والتي لا تثبت بالشاهد واليمين ثلاثة عشر النكاح والطلاق ~~والعتق والولاء والأحباس والوصايا لغير المعين وهلال رمضان وذي الحجة ~~والموت والقذف والإيصاء ونقل الشهادة وترشيد السفيه | والمختلف فيها هل ~~تثبت بذلك أم لا خمس الوكالة قد ماتت والتجريح والتعديل | ووافقنا ش وابن ~~حنبل ومنع ح الحكم بالشاهد واليمين قال وينقض القضاء إن وقع وهو نزعه وأول ~~من قضى به معاوية | وليس كما قال بل أكثر العلماء ms3167 قاله والفقهاء السبعة ~~وغيرهم لنا ما في الموطأ أن رسول الله & قضى باليمين مع الشاهد وروي في ~~المسانيد بألفاظ متقاربة وقال عمرو بن دينار رواية عن ابن عباس ذلك في ~~الأموال وإجماع الصحابة على ذلك | روي ذلك عن أبى بكر وعمر وعلي وأبي بن ~~كعب وعدد كثير من غير مخالف روى ذلك النسائي وغيره ولأن اليمين شرع في حق ~~من ظهر صدقه وقوي جانبه وقد ظهر ذلك في حقه ليشاهده ولأنه أحد المتداعيين ~~فشرع اليمين في حقه إذا رجح جانبه كالمدعى عليه وقياسا للشاهد على اليد ~~ولأن اليمين أقوى من المواثيق لدخولها في اللعان دون المواثيق وقد حكم ~~بالمواثيق مع الشاهد فيحكم باليمين ولقوله & البينة على من ادعى وهي مشتقة ~~من البيان والشاهد واليمين يبين الحق وقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ ~~فتبينوا @QE@ وهذا ليس بفاسق PageV11P051 فوجب أن يقبل قوله مع الشاهد لأنه ~~قابل بالفرق احتجوا بقوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم ~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ فحصر المشروع عند عدم الشاهدين في الرجل ~~والمرأتين فالشاهد واليمين زيادة في النص والزيادة نسخ وهولا يقبل في ~~الكتاب بخبر الواحد وقوله & لحضرمي ادعى على كندي شاهداك أو يمينه ولم يقل ~~شاهدك ويمينك | وقال & البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فحصر البينة ~~في المدعي واليمين في جهة المنكر لأن المبتدأ محصور في خبره واللام للعموم ~~فلم يبق يمين في جهة المدعي ولأنه لما تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل ~~اليمين للمدعي وقياسا على أحكام الأبدان ولأن اليمين لو كان كالشاهد لجاز ~~تقديمه كأحد الشاهدين مع الآخر | والجواب عن الأول أنا نسلم أنه زيادة لكن ~~نمنع أنه نسخ لأن النسخ الرفع ولم يرتفع شيء وارتفاع الحصر يرجع إلى أن غير ~~المذكور غير مشروع وكونه غير مشروع يرجع إلى البراءة الأصلية والبراءة ~~الأصلية ترتفع بخبر الواحد اتفاقا ولأن الآية واردة في التحمل دون الأداء ~~لقوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ وقوله تعالى ~~^ ( أن تضل حداهما فتذكر احداهما الأخرى ) ^ واليمين ms3168 مع الشاهد لا تدخل في ~~التحمل فالحصر في التحمل باق ولا نسخ بكل تفسير ولأن اليمين تشرع فيمن ادعى ~~رد الوديعة وجميع الأمناء والقسامة واختلاف المتبايعين وينتقد ما ذكر ثم ~~بالنكول وهو زيادة في حكم | وعن الثاني أن الحصر ليس مرادا بدليل الشاهد ~~PageV11P052 والمرأتين ولأنه قضي بلفظ يختص باثنين لخصوص حالهما فيعم ذلك ~~النوع وكل من وجد بتلك الصفة لا تقبل منه إلا بشاهدين وعليكم أن تبينوا أن ~~تلك الحالة مما قلنا نحن فيها بالشاهد واليمين | وعن الثالث أن اليمين التي ~~على المنكر لا تتعداه لأنها اليمين التي عليه وهي اليمين الرافعة واليمين ~~التي مع الشاهد هي الجالبة فهي غيرها فلم يبطل الحصر وهو الجواب عن قولهم ~~إنما لم يتحول اليمين فإنا لم نحول تلك اليمين بل أثبتنا يمينا أخرى بالسنة ~~مع أن التحول واقع غير منكر لأنه لو ادعى عليه فأنكر لم يكن للمنكر إقامة ~~البينة ولو ادعى القضاء كان له إقامة البينة مع أنها بينة فأقيمت في ~~الحالين | وعن الرابع الفرق بأن الشاهدين معناهما مستويان فلا مزية لأحدهما ~~في التقديم واما اليمين فإنها تدخل القوة لجهة المدعي بالشاهد فلا قوة فلا ~~تشرع والشاهدان شرعا لأنهما حجة مستقلة مع الضعف ووافقنا ح في أحكام ~~الأبدان وخالفنا ش يحلف المدعي قبل قيام شاهد فإن نكل حلف المدعي | لنا ~~قوله & لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فأخبر & أنه لا يثبت إلا بهما فمن قال ~~باليمين مع النكول فعليه الدليل وقال الله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم ~~@QE@ وإنما أمر بهذه الشهادة لأنها سبب الثبوت ولأن الشاهد والمرأتين أقوى ~~من اليمين والنكول لأنها حجة من غير PageV11P053 جهة المدعي ولم يثبت بها ~~فلا يثبت بالآخر ولأن ما ذكروه يؤدي إلى استباحة الفروج بالباطل لأنها إذا ~~أحبها ادعى عليها فتنكر فيحلفها فتنكر فيحلف فيستبيحها بتواطئ منها ولأن ~~المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم فتحلفه وكذلك الأمة تدعي العتق ~~وهذا ضرر عظيم | احتجوا بقضية حويصة ومحيصة في قضية عبد الرحمن بن سهل وهي ms3169 ~~في الصحاح | وقال فيها & يحلف لكم يهود خمسين يمينا ولأن كل حق توجهت ~~اليمين فيه على المدعى عليه فإذا نكل ردت على المدعي أصله المال وقياسا على ~~اللعان فإن المرأة تحدد بيمين الزوج ونكولها عن اليمين ولقوله & البينة على ~~من ادعى واليمين على من أنكر وهو عام يتناول صورة التنازع ولأنه & قال ~~لركانه لما طلق أمرأته البتة ما أردت البتة فقال واحدة فقال له الله والله ~~ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة فحلفه بعد دعوى أمر الثلاث ~~والجواب أن الأيمان تمت بعد الموت وهو وجوده مطروحا بينهم وهم أعداؤه وغلظه ~~خمسين بخلاف صورة النزاع في المعنيين ولأن القتل نادر وفي الخلوات حيث ~~يتعذر بالإشهاد فغلظ أمره لحرمة الدماء | وعن الثاني أن المدعى عليه هاهنا ~~لا يحلف بمجرد الدعوى فانحسمت المادة | وعن الثالث أن اللعان مستثنى ~~للضرورة فجعلت الأيمان مقام الشهادة لتعذرها وضرورة PageV11P054 الأزواج ~~لنفي العار وحفظ النسب | وعن الرابع أنه مخصوص بما ذكرنا من الضرورة وخطر ~~الباب | وعن الخامس أنه وان صح فالفرق أن أصل الطلاق ثبت بلفظ صالح بل ظاهر ~~للثلاث ودعوى المرأة أصل الطلاق وليس فيه ظهور بل مرجوح باستصحاب العصمة # | ( فرع ) # | وفي الجواهر يحلف مع المرأتين في الأموال وقاله ح ومنع ش وابن حنبل ~~ووافقنا في الشاهد | لنا أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضى ~~بهما مع اليمين ولما علل & نقصان عقلهن قال عدلت شهادة المرأتين بشهادة رجل ~~ولم يخص موضعا دون موضع ولأنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أولى ~~ولأن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معها ويتوجه مع ~~الرجل | وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل ~~فيحلف معهما | احتجوا بأن الله تعالى إنما شرع شهأدتهن مع الرجل فإذا عدم ~~الرجل لقت ولأن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو شهد أربع ~~نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع ولقبلنا في غير المال كما يقبل ~~الرجلان ms3170 ويقبل في غير المال رجل وامرأتان ولأن شهادة المرأة ضعيفة تتقوى ~~بالرجل واليمين ضعيف فينضم ضعيف إلى ضعيف | والجواب عن الأول أن النص دل ~~على أنهما يقومان مقام الرجل ولم يتعرض لكونهما لا PageV11P055 يقومان ~~مقامهما مع اليمين فهو مسكوت عنه دل عليه الإعتبار المتقدم كما دل اعتباره ~~على اعتبار القمط والجذوع وغيرها | وعن الثاني أن عد بينا أن المرأتين أقوى ~~من اليمين وإنما لم تستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها يدخلها الشاهد ~~واليمين ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن ~~بعيوب الفرج وغيرها ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال وهو الجواب عن ~~الثالث # | ( تفريع ) # | في الجواهر لليمين أربعة أحوال الحالة الأولى أن تكون ممكنة كما تقدم ~~فيحلف ويستحق كان واحدا أو جماعة مؤمنا أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ~~فإن نكل ردت على المطلوب وإن حلف بريء فإن نكل غرم بالنكول مع الشاهد وهو ~~أقوى من اليمين مع الشاهد لكونه من جهة المطلوب # | ( فرع مرتب ) # | فلو حلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر قال ابن القاسم لا يحكم له به ~~لأن نكوله قاطع لحقه وفي الموازية يحكم له وإذا فرعنا على الحكم فمعناه ~~يحلف معه لا أنه يضم إلى الأول وإذا نكل فهل يحلف المطلوب مرة أخرى لأنه لم ~~يستفد باليمين الأولى سوى اسقاط الشاهد الأول أو يسقط حقه بغير يمين ~~المطلوب لأن يمينه قد تقدمت والأول في الموازية والثاني لابن ميسر | الحالة ~~الثانية أن يتعذر كشاهد في حبس على الفقراء فيتعذر تحليفهم لأن كل معين ~~منهم لا يستحق الملك فلا يحلف وانما لم يحلف من يستحف الملك فهو كالثنيا في ~~الطلاق تنتقل اليمين إلى المطلوب بجامع التعذر | الحالة الثالثة أن يمكن في ~~الإستقبال دون الحال كالصبي يمتنع يمينه حتى يبلغ PageV11P056 ويحلف ~~المطلوب الآن على المشهور لحصول التعذر الآن لأنه لا بد للشاهد من أثر ناجز ~~فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معينا كدار أو عبد أو هو ما يخشى ms3171 ~~تلفه إن لم يوقف قولان مبنيان على الخلاف هل الحكم مستند إلى الشاهد ~~واليمين مقوية فيوقف المطلوب أو ليس مستندا إليه فلا يوقف لعدم السبب وإذا ~~نكل المطلوب أخذ المشهود به منه وفي أخذه تمليكه أو إيقافه الأول في ~~الموازية والثاني في الواضحة | ويتخرج على هذا الخلاف استحلاف الصبي عند ~~البلوغ وإذا قلنا بأخذ الإيقاف والحلف بعد البلوغ فنكل حلف المطلوب وبريء ~~فإن نكل أخذ الحق منه وإذا استحلف المطلوب أولا ثم استحلف الصبي فنكل اكتفى ~~بيمين المطلوب الأولى على المشهور وأشار بعضهم إلى إمكان الخلاف وإذا حلف ~~المطلوب أو نكل فلم يحكم عليه على الخلاف المتقدم كتب الحاكم شهادة الشاهد ~~وسببها واسجلها للصغير خوفا من ضياع حقوقه بموت الشاهد لم تغير حاله عن ~~العدالة قبل البلوغ # | ( فرع مرتب ) # | إذا مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق فلو كان الصغير لا مال ~~له ينفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك فطلب الأب أن يحلف مع الشاهد ففي ~~الموازية المنع لأنه يحلف ليملك غيره وروي التمكين من ذلك لما له في ذلك من ~~النفقة فتسقط النفقة عنه ومنشأ الخلاف كون القضية مستندة إلى مجرد شهادة ~~الشاهد أم لا | الحالة الرابعة إمكانها من البعض كشاهد على وقف على بنيه ~~وعقبهم فيمكن من الولد دون أعقابهم لعدمهم فالأصحاب على امتناع اليمين ~~مطلقا تغليبا للتعذر وروي يحلف الجل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه المحبس ~~لقيام الجل مقام الكل وروي إن حلف واحد ثبت كله للموجود والمعدوم والغائب ~~والحاضر تغليبا للإمكان وروي تفريعا على الثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد إن ~~نكل الجميع لم يثبت لواحد منهم حق أو البعض فمن حلف أخذ نصيبه دون من نكل ~~وكذلك إذا انقرض البطن الأول PageV11P057 ووجد البطن الثاني فإنهم لا ~~يستحقون شيئا إلا بالأيمان كالبطن الأول وقيل من لم يحلف أبوه لا يستحق ~~شيئا وإن طلب الحلف وسبب الخلاف هل يتلقى البطن الثاني منافع الوقف عن ~~الواقف أو البطن الأول وعليه يتخرج لو حلف واحد من البطن الأول ms3172 ونكل سائرهم ~~وقلنا يستحق نصيبهم ذو وبقي الناكل هل يدفع نصيبه إلى بعض أهل أو إلى البطن ~~الثاني وما دام أحد الناكلين حيا لا يستحق البطن الثاني شيئا فإذا مات جميع ~~من حلف ونكل انتقل حكم الشهادة إلى البطن الثاني فمن حلف استحق ومن نكل لم ~~يستحق شيئا ويتخرج على ذلك أيضا هل يفتقر أهل البطن الأول فيما رجع إليه ~~عمن مات من طبقتهم إلى غير محددة كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقراض ~~الأول قولان # | ( فرع ) # | قال الشاهد والنكول والمرأتان والنكول والمرأتان واليمين والنكول ~~كالشاهد واليمين # | ( فرع ) # | قال كل دعوى لا تثبت إلا بشهادين لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا يرد ~~على المدعي ولا يجب فيها كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتاق والنسب ~~والولاء والرجعة ونحوه # | ( فرع ) # | في النوادر قال مالك إذا أقام شاهدا أنه شتمه لا يحلف بل يحلف الشاتم ~~كالطلاق وإن كان الشاتم معروفا بالسفه غرم PageV11P058 # | ( فرع ) # | قال مالك يجوز الشاهد واليمين والمرأتان واليمين فيما يؤدي إلى الطلاق ~~والعتق ونقض العتق والحد كدين متقدم على عتق فينقض وكذلك بالنكول مع يمين ~~الطالب وعن ابن القاسم لا يرد بالنكول ولا باقراره أن دينا عليه قبل العتق ~~قال مالك وفي شراء الزوج لامرأته فيفرق بينهما في أن المقذوف عبد فيزول ~~الحد أو في أداء الكتابة فيعتق المكاتب أو في بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق ~~البائع المتقدم وفيمن حاز نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان فيبطل العتق ويبطل ~~الحد عن قاذفه ويتشطر الحد عليه قال أشهب إذا وطئها ثم أدعى شراءها فأقر له ~~سيدها أو أنكر ونكل عن اليمين ملكها ولا يسقط الحد أو شاهدا وامرأتين سقط ~~قال وهذا إذا لم يكن في حوزه وخالفه ابن القاسم قال سحنون ويثبت بالشاهد ~~واليمين الغصب والإستهلاك وجراح الخطأ والإبراء من الأموال أو من الجناية ~~أو من العيوب في المبيع والإقرار بأن ما شهدت به بينته باطل قال ابن القاسم ~~وفي كل جناية عمد لا قود فيه واختلف قوله في القصاص فيما دون النفس ms3173 ورجع ~~للمنع وفي الموازية قال عبد الملك يقبل في صغير جراح العمد كالموضحة ~~والإصبع ونحوه من المأمون على النفس بخلاف ما يخاف فيه على النفس وفي أنها ~~ألقت بالجناية مضغة وتستحق العدة دون الكفارة قال مالك وفي أنه الوارث ~~فيأخذ الميراث بعد الإستباء إذا ثبت النسب والموت بغير ذلك قال مالك إذا ~~أقام شاهدا أنه أوصى إليه لا يحلف بل يوليه الإمام إذا رآه أهلا قال ابن ~~القاسم ويثبت بالشاهد واليمين أنه خالع على مال ويأخذه قال عبد الملك لا ~~يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكين قال ابن القاسم إذا ادعت على زوجها ~~صداقا إلى موت PageV11P059 أو فراق حلفت مع شاهدها ولها صداق مثلها إلا أن ~~يكون ما وصل إليها من العاجل اكثر فلا ينقص هذا وقبل البناء لم تحلف لأنها ~~تدعي فسخ النكاح ويقضى بذلك في قتل العبد فيستحق قيمته من الحر أو رقبة ~~العبد القاتل ولا يقتص من العبد بذلك قال محمد ولا من جراح العبد بذلك وقال ~~أصبغ يأخذ الأرش وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له قال مالك إن حلف ~~بالطلاق ليقضينه إلى أجل فأقام شاهدا قبله أنه قضاه حلف وسقط الحق وزال ~~الحنث وكذلك اليمين والنكول من الطالب أو اقراره وأما إلى الأجل فلا يبرأ ~~إلا بشاهدين قبل الأجل ولا يبرأ بإقراره ولا غيره ولكن يسقط الحق قال عبد ~~الملك يبرأ بالإقرار قال مطرف وكذلك لو شهد له شاهد بعد الأجل بالقضاء قبل ~~الأجل وشاهدان على شهادة امرأتين بمثل ذلك خرج من الحنث ولو شهدتاهما ~~لنفسهما مع هذا الرجل لم يسقط الحنث وإن شهد شاهد بوصية فيها عول أو فيها ~~عشرة دنانير لرجل مات قبل موت الموصي ولم يعلم به وفيها عشرة في السبيل قال ~~عبد الملك يحلف مع الشاهد ولا يأخذ إلا ما اعطاه العول وإنما يدخل عليه ~~العول بعد يمين الورثة بسبب الشهادة للمجهولين أو الميت وهو يوجب العول ~~ويقاص من يحلف من أهل الوصايا بإدخال ذلك عليهم فصار ذلك حقا للورثة يجعلهم ms3174 ~~يحلفون مع هذا الشاهد وقال ابن القاسم لا يحلفون بل إجازة الشهادة لأحد ~~أخذه بقسطه وما ينوبه مع غيره وإن لم يأخذه أهله وشاهده أوجب الحصاص ثم لمن ~~لم يحلف ولو شهد آخر الناكلين لأخذ حقه من الثلث بغير حصاص قال ابن القاسم ~~إن شهد لك بوصية أو صدقة فوقف ذلك ليأتي بشاهد آخر فلم يجد يقسم ذلك القاضي ~~بين الورثة فحت بشا أخرى ينقض الحكم وقضى لك وما فات بولادة أو عتق لم ~~PageV11P060 يرد ويأخذ ثمنه إن بيع فإن لم يفت بذلك عند المشتري أخذته ~~ودفعت ثمنه للمشتري وترجع أنت بالثمن على الورثة البائعين له وتدفع ما أنفق ~~في الأرض من بناء أو غيره ويتبع الوارث # | ( فرع ) # | قال قال ابن القاسم يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي لأن له ~~وازعا دينيا ولأنه جالب بيمينه لا دافع مالا والسفه إنما يقدح في الدفع فإن ~~نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم ولا يعود اليمين للسفيه الناكل إذا رشد ~~وكذلك المولى عليها إذا صلح حالها وقال ابن كنانة لها الرجوع إلى الحلف عند ~~صلاح الحال وكذلك النصراني يسلم لأنه قضاء قدر فلا رجوع له وقال مطرف في ~~السفيه يقوم له شاهد إن حلف المطلوب وخر السفيه فإذا رشد قضي له وإن أبى لم ~~يكن له يمين على المطلوب ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق فإن رشد ~~السفيه مضى وإن نكل رد إلى المطلوب وكذلك إن كان صبيا | في التنبيهات اختلف ~~في يمين القضاء على السفيه فمعظم الأندلسيين يسقطونها لأنه لو نكل عنها لم ~~يستحق الطالب بنكوله حقا وأوجبها جماعة قال الأصيلي وغيره وقال أبو العباس ~~ابن ذكوان وابن عقاب تؤخر اليمين إلى رشده ويحكم فإن حلف حينئذ وإلا صرف ما ~~حكم له به عنه فإن رشد فقام بحقه وقد مات الوصي أو المحجور عليها بموت ~~زوجها وأبويها أو وصيها ثم ترشد فأفتى الشيوخ في أحكام ابن زياد أن لا يمين ~~عليها لأنها تحب قبل وتأخذ الآن حقها ms3175 بغير يمين إلا أن يدعي عليها علمها ~~بقبض الوصي فتحلف وقال ابن عتاب وغيره إذا رشدت صارت كغيرها PageV11P061 ~~قال وهو الصحيح عندي قيل وسواء ادعي عليها بذلك أم لا إلا أن يكون الزوج ~~حاضرا ولا يدعي عليها شيئا فلا يمين بوجه يقضي القاضي لها وقيل لا يحكم في ~~مثل هذا حتى يحلف المحكوم عليه يمين القضاء كان حاضرا مطلوبه أو غائبا على ~~ظاهر المدونة والصحيح لا يلزم في الحاضر إلا بدعواه على ما ادعى خصمه إلا ~~ما ليس عليه يد لأحد لاحتمال أن يكون لغائب حجة أقوى واختلف إذا ادعى ~~السفيه دعوى وجبت فيها اليمين فردت عليه فقيل يحلف وقيل لا يحلف لأن نكوله ~~لا يوجب شيئا والصواب يحلف ويستحق فإن نكل فهو على حقه متى شاء أن يحلف حلف ~~واستحق كما لو كان له شاهد ولم يحلف معه فإنه على حقه # | ( فرع # | قال في كتاب ابن سحنون الأخرس الذي لا يفهم عنه شهد له شاهد فرد يمينه ~~على المطلوب فإن حلف بريء أو نكل غرم وكذلك المعتوه وذاهب العقل إن حلف ~~المطلوب ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق # | ( فرع ) # | إذا ثبت دين على الميت ووجد شاهد بالبراءة والوارث صغير حلف الطالب ما ~~قبض ويأخذ الآن فإذا كبر الوارث حلف واسترجع المال # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا أمرت عبدك أو وكيلك بقضاء دينك فجحد القابض وأقام ~~شاهدا حلف العبد أو الوكيل وبرئت بغير يمين كان الوكيل مسلما أم لا لأنه ~~للوكيل شهد فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب له لتفريطه لعدم ~~تكميل النصاب عند الدفع ونكوله وإن نكل العبد حلفت كما يحلف مع شاهد بحق ~~للعبد بعد موته لأنه مالكه هو وماله وإن كان الوكيل PageV11P062 عديما أو ~~ميتا حلفت مع الشاهد وإن نكل وكيلك عبد لغيرك ضمن إذ لم يشهد شاهدين إن كان ~~مأذونا له وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت لقد وصل الحق # | ( فرع ) # | قال قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد بحق له ونكل لا ms3176 يحلف سيده ونكول ~~العبد كإقراره جائز فإن مات حلف السيد لأنه وارثه # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المتفاوض وشهد ~~شاهد أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل # | ( فرع ) # | قال قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع ~~الشاهد فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم رسوله لرسولك وتستحق # | ( فرع ) # | قال في الموازية لمالك إن بعت لإبنك الصغير أو سلمت حلفت مع الشاهد فإن ~~ردت اليمين على المشهود عليه حلف وبريء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى ~~غريم الميت الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برده اليمين ~~PageV11P063 # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا امتنع الوارث من اليمين مع الشاهد حلف غريم الميت ~~وأخذ حقه فإن فضل شيء لم يحلف الوارث لأنه نكل أولا إلا أن يقول لم اعلم أن ~~فيه فضلا ويعرف ذلك قال سحنون وإنما بريء بتحليف الوارث لأنه لو نكل الغريم ~~عن اليمين أنه لم يقبض حقه لكان للوارث اليمين مه الشاهد وذلك إذا لم يقم ~~الغرماء أما لو قاموا أو ثبتت حقوقهم وطلبوا الحلف لأنهم أولى بالتركة قال ~~محمد المعروف لمالك تبدئيه الوارث إن كان فضل وإلا فلا يحلف إلا الغريم فإن ~~نكل حلف الغريم وبريء وعن مالك إن قام الغريم حلف الوارث فإن نكل حلف ~~للغريم وإن فضل شيء لم يأخذه الوارث إلا باليمين قال أصبغ فإن حلف الغريم ~~ثم طرأ مال للميت أخذ منه ولا يأخذ الوارث بيمينه ولا يكفي اليمين التي مع ~~الشاهد قال محمد بل ليس للغريم ولا الوارث أخذ بالدين إلا بيمين الوارث ولا ~~يكفي اليمين الغرماء الذين حلفوا أولا لأنه لما طرأ مال يفي بدينهم صار ~~الوارث أقصد ولو لم يطرأ مال لكن لما حلف الغريم ترك دينه للميت فلا يأخذه ~~الوارث إلا باليمين لأن الدين لما ترك صار الميت كمن لا دين عليه إلا أن ~~يبين أنه ترك للوارث أو للغريم فإذا نكل ms3177 الغريم حلف المطلوب وبريء ولا حق ~~للوارث إلا أن يفضل عن الدين فضل فيحلف قال عبد الملك ليس للمديون الحي أن ~~يحلف غريمه ما دام لم يحجر عليه فيحلف كل طالب على أن الذي شهد به الشاهد ~~حق لا على نصيبه لتطابق اليمين الشهادة ومن نكل لم يحاصص وإن رجع بعد ~~النكول لا يقال قال مطرف وقال عبد الملك يقال وليس كنكوله عن حق نفسه لأنه ~~يظن PageV11P064 الغريم يحلف ولا يحلف الغريم على براءة ذمة المطلوب الميت ~~أو المفلس من دين كان عليه لأنه رجم بالغيب وقال محمد له ذلك لأجل إخبار ~~الشاهد # | ( فرع ) # | قال قال مالك يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت فإن نكل حلف ~~الغريم وبريء # | ( فرع ) # | قال قال ابن عبد الحكم شهد للميت شاهد بدين مؤجل يحلف غريمه معه وأخذ ~~منه فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ولا يأخذه الوارث حتى يحلف فإن نكل ~~لم يأخذ من المشهود عليه شيئا | وحلف وبريء فلو حل وأخذه الحالف ثم طرأ مال ~~أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ولو كان مال حاضر فقال الوارث آخذه ورضي الغريم ~~بأن يحلف ويأخذه لم يجز ولا يحلف إلا الوارث وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن ~~للميت مال فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض أخذ الحالف ~~جميع حقه من هذا الدين لا مقدار حصته والوارث ليس له في مثله إلا حصته ~~لتعلق حق الوارث بعين المال والغريم لا يختص # | ( فرع ) # | قال قال محمد إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبريء فوجد ~~شاهدا آخر أيتف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول وقال ~~ابن ميسر لا ترد اليمين على المطلوب ثانية لأنه قد بريء بحلفه الأول قال ~~ابن القاسم لا يضر إلى الأول | وقد بطل حقه بنكوله بخلاف الذي يحلف لعدم ~~البينة ثم يجدها قال مالك فإن كان القاضي لا يقضي PageV11P065 بالشاهد ~~واليمين ضم أيضا إلى الأول وقضى له كما إذا حلف ثم وجد ms3178 البينة قال ابن ~~كنانة هذا وهم وإنما قاله مالك في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق # | ( فرع ) # | قال قال مطرف إذا أحلفت غريمك وبريء ثم وجدت شاهدا لا يحلف ولا يقضى لك ~~إلا بشاهدين لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين وقاله ابن عبد الحكم ~~وأصبغ # | ( النظر الثاني في المحلوف عليه ) # | وفي الجواهر يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات وما ينسب ~~لغيره من الإثبات وعلى نفي العلم في النفي نحو لا أعلم على موروثي دينا ولا ~~أعلمه أتلف ولا باع ويحلف من ادعي عليه دفع الرديء في النقد ما أعطى إلا ~~جيادا في علمه ولو قال ما أعرف الجيد من الرديء قيل يحلف ما أعطيته رديئا ~~في علمي ويحلف في النقص على البت لا على العلم لا كل كل موضع يتمكن من ~~معرفته حلف على البت وما لا يكتفى بنفي العلم # | ( فرع ) # | قال تحل اليمين بغلبة الظن بما يحصل له من حظ أبيه وحظ نفسه أو من يثق ~~به أو قرينة حال من نكول خصم وغير ذلك وقاله ش بخلاف الشهادة والفرق أن ~~اليمين إما دافعة فهي المقصودة بالأصل في براءة الذمة أو جالبة وهي مقصودة ~~بشاهد أو غيره والشهادة لا يقصدها إلا مستندها PageV11P066 وقيل لا بد من ~~العلم قياسا على الشهادة وكلاهما خبر والقولان لمالك # | ( فرع ) # | قال المعتبر في اليمين نية القاضي فلا يصح توريث الحالف ولا ينفعه قوله ~~إن شاء الله بحيث لا يسمعه القاضي | قاعدة يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله ~~لغة من تقييد وتخصيص ومجاز ونحوه إجماعا إلا في أيمان فلا يقبل ظاهرا ولا ~~باطنا لما يؤدي إليه من إبطال فائدة الأيمان لأنها إنما شرعت ليهاب الخصوم ~~الإقدام عليها فلولا ذلك لم يهابوها وفسدت الأموال والأبضاع و والدماء ~~واستثنى بعض العلماء المدعى عليه وهو معسر تجوز له نية تخصه لأن القول عدلا ~~تغيير الظلم وطلب المعسر ظلم والإستثناء من القاعدة من منع من النية لقوله ~~& اليمين على نية المستحلف ويمينك على ms3179 ما يصدقك عليه صاحبك والمستحلف يصدقك ~~على الحاكم وصاحب الحق # | ( النظر الثالث في الحلف ) # | وفي الجواهر بالله الذي لا إله إلا هو لا يزاد على ذلك في شيء من ~~الحقوق وقاله في الكتاب ولا تغليظ بالألفاظ وروى ابن كنانة الحلف في ربع ~~دينار وفي القسامة واللعان عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل ~~التوراة والإنجيل ولا يحلفون إلا بالله وعن مالك يحلف بالله الذي أنزل ~~PageV11P067 التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل وفي ~~الكتاب يحلف في كل شيء له بال في جامع بلده وفي أعظم مواضعه وليس عليه ~~استقبال القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي & في ربع ~~دينار فأكثر قال ابن يونس قال أشهب وإن قال والذي لا إله إلا هو لم يقبل ~~منه ووالله فقط لا يجزيء حتى يقول الذي لا إله إلا هو لأنه تحليف رسول الله ~~& قال مالك ولا يحلف قائما إلا من به غلبة وفي القسامة واللعان وفي ربع ~~دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم وفي مساجد المدائن يحلف جالسا ويتحرى في المال العظيم ~~والدماء واللعان الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد ويجتمعون ~~للصلاة وفي غير ذلك في كل حين وقال عبد الملك ومطرف الأيمان في الحقوق ~~والدماء وغيرها بالله الذي لا إله إلا هو للمسلم والكافر الكتابي وغيره ~~قالا ويحلف الرجال والنساء قائيمين مستقبلي القبلة في ربع دينار فأكثر عند ~~منبر النبي & وفي غير المدينة حيث يعظمون عند منبرهم وتلقاء قبلتهم وإن لم ~~يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا وفي أقل من ذلك يحلف الرجل في ~~الموضع الذي قضي عليه والمرأة في بيتها ومن لزمه الحلف عند المنبر ونحوه من ~~المواضع فقال أحلف في مكاني فهو كنكوله وينتقل اليمين لخصمه قال ابن حبيب ~~وإن كان مدعيا بطل حقه وقاله مالك قال مالك ms3180 وعمل أهل المدينة وبيت المقدس ~~ومكة يجلبون إلى مسجديهما في القسامة ولو بعدوا وفي سائر الأمصار من نحو ~~عشرة أيام قال ابن عبد الحكم يستحب للإمام التخويف من اليمين وقد كتب ابن ~~عباس إلى ابن أبي ملكية @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ~~قليلا @QE@ الآية PageV11P068 فاعترف وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد ~~في ربع دينار فأكثر قال مالك وإن كانت لا تخرج نهارا خرجت ليلا قال محمد لا ~~تخرج ليلا في ذلك بل في الشيء الكثير قال اللخمي اختلف إذا قال والله ولم ~~يزد أو والذي لا إله إلا هو ويقتضي قول مالك الإجزاء لأنه يلزم بها الكفارة ~~قال مالك في الموازية يحلف بالله الذي أحيى الموتى قال مالك ويحلف بمكة عند ~~الركن # | ( فرع ) # | في الكتاب تحلف المرأة في بيتها في اليسير إن كانت ممن لا تخرج فبعث ~~القاضي إليها من يحلفها ويكفي رجل واحد وأم الولد كالحرة ممن لا تخرج أو ~~تخرج كما أن العبد ومن فيه بقية رق كالحر في اليمين والمكاتبة والمدبرة ~~كالحرائر في اليمين لأن الأصل المساواة ويحلف النصراني واليهودي في كنائسهم ~~وحيث يعظمون والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم في التنبيهات قوله لا يحلفون ~~بالله ولا يزاد والذي أنزل التوراة والإنجيل حمله بعضهم على ظاهره ولا ~~يلزمهم تمام الشهادة إذ لا يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يدينون به قال ابن ~~شبلون والزم غيره اليهود ذلك دون غيرهم لأنهم لا يوحدون وقيل مراده حلف ~~المسلمين قاله أبو محمد وقيل يلزم جميع ذلك وإن لم يعتقدوه ويجبرون عليه ~~ولا يكون ذلك إسلاما منهم بل هو حكم يلزمهم من أحكام الإسلام بعقد الذمة ~~كقضاء القاضي عليهم بأحكام الإسلام وعليه متقدموا الأصحاب والمرأة التي لا ~~تخرج كنساء الملوك يبعث لها الإمام من يحلفها في بيتها ولا تمتهن وهذا فيما ~~يدعى عليهن وأما ما يدعين فيخرجن لموضع اليمين وحلفهم سحنون في أقرب ~~المساجد إليهن وقيل لا بد من خروجهن فإن امتنعت حكم عليها حكم الملك قال ~~وليس بجيد ms3181 لأنهن PageV11P069 مكرهات فلا لذة مع الإكراه وقيل ما له بال في ~~حق النساء هو المال الكثير بخلاف الرجال وقاله محمد وقال محمد بل ربع دينار ~~قال ابن يونس قال الشيخ أبو الحسن للطالب تحليف اليهود يوم السبت والنصراني ~~يوم الأحد لأن من دينهم الأمتناع من اليمين في يوم الأحد وغيره وأما ~~إليهودي فشرعه يوم السبت أن لا يبيع ولا يشتري ولا يطالب ولا يستحلف وبذل ~~الجزية على هذا فكيف يخالف العقد بل يؤخر إلى زوال السبت وأما تحليفهم ~~بموضع يعظمونه فمن شريعتهم وإذا رد ثوبا بالعيب قال محمد إن كان النقص أكثر ~~من ربع دينار حلف بالجامع وقيل بل المراعى إن كان الثوب قائما قيمته لأنه ~~يطلب الثمن فلا ينظر إلى قيمة العيب إلا أن يفوت وإذا كان لك ربع دينار لا ~~أقل ولا أكثر قال اللخمي في الكتاب مستقبل القبلة وقال مالك يحلف جالسا ~~وعنه قائما وقاله عبد الملك إلا في أقل من ربع دينار وتحلف المرأة في بيتها ~~جالسة وعن مالك ليس على من حلفه في غير المسجد أن يقوم قال وأرى الإستقبال ~~كإن قل الحق دون القيام وقد يحسن القيام في القتل ولم يقم النبي & في ~~اللعان إلا في الخامسة أقام المرأة وقيل أقام الرجل في الخامسة وليس في ~~الصحيح ومن حلف في جميع ذلك اجزأه قال محمد إذا أرادت المجوسية تحلف بالنار ~~منعت ولا تحلف إلا بالله قال صاحب المنتقى إنما يحلف فيما عدا مسجد النبي & ~~من المساجد عند المحراب وإن لم يكن PageV11P070 بقرب المنبر وأعظم شيء في ~~المساجد المحاريب وهو معنى قول مالك وإذا كان المحلوف عليه غير مال كالطلاق ~~ونحوه حلف على المنبرا وقاله ش وعند ش لا يغلظ في المال إلا في مائتي درهم ~~أو عشرين دينارا وعرض يساوي أحدهما لأنه يصل بين الغني والفقير وجوابه أن ~~هذا لا يدل على أن ربع الدينار ليس عظيما بل كونه سبب القطع يدل على عظمه | ~~والتغليظ عندنا يقع بخمسة أشياء بالزمان وفيه قولان وبالمكان واللفظ ms3182 بزيادة ~~الذي لا إله إلا هو واحد يقتصر على إسم الله والعدد في القسامة والهيئة في ~~القيام | واستقبال القبلة ووافقنا ش في الأربعة الأول وقال ح لا يغلظ ~~بالزمان والمكان في شيء من الأيمان | لنا قوله تعالى @QB@ تحبسونهما من بعد ~~الصلاة @QE@ جاء في التفسير بعد صلاة العصر وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ~~لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل منع ابن ~~السبيل فضل مائه بفلاة ورجل بايع الإمام إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه خانه ~~ورجل حلف على يمين فاجرة بعد العصر ليقتطع بها مال مسلم وهو لا يفعل ذلك ~~إلا بإلجاج من الحاكم فدل ذلك على أنه لازم ولاعن النبي & بين رجل وامرأة ~~بعد العصر | وفي الموطأ قال النبي & PageV11P071 من حلف على منبري آثما ~~تبوأ مقعده من النار وفي رواية الموطأ أيضا من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمنه ~~حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ~~قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا ولأن فيه ~~زجرا عن الباطل فشرع لتغليظ اللفظ | احتجوا بقوله & البينة على من أنكر ~~فأطلق ولم يقل مكان ولا غيره وفي حديث سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ولم ~~يخص ولأنه حجة فلا يغلظ كالبينة وقياسا على ما دون النصاب | والجواب عن ~~الأول أن ما ذكرناه مقيد وما ذكرتموه مطلق ولأن ما ذكرتموه إنما سيق لبيان ~~من يتوجه عليه اليمين لا لبيان صفة اليمين فلا يحتج به فيه على القاعدة ~~المتقدمة | وهو الجواب عن الثاني وعن الثالث الفرق فإن البينة تخبر عن أمر ~~غيرها فلا تهمة ولا تغليظ والحالف مخبر عن أمر نفسه فاتهم فشرع له الزاجر ~~وعن الرابع أن الإحتياط للمال العظيم دون غيره مناسب في الفرق وقال ش ~~التغليظ بزيادة لفظ الصفات مستحب في جميع الأحوال والقليل والكثير فيزيد في ~~عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ~~وذلك عنده ms3183 مفوض لإجتهاد الحاكم وقال ح إن استراب منه غلظ وإلا اقتصر على ~~قوله والله والإقتصار عند ش على ذلك مخبر أيضا لأن النبي & اقتصر ~~PageV11P072 عليه في تحليف ركانة وجوز ش الإقتصار على صفة واحدة من صفات ~~الذات نحو وعزة الله واستحسن ش التحليف على المصحف وبالمصحف واحتج ش بأن ~~النبي & حلف اليهود فقال أنشدكم بالله الذي أنزل على بني إسرائيل الكتاب ~~وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى ونجى بني إسرائيل من آل فرعون ~~| وجوابه أنه لله حلف رجلا فقال والله الذي لا إله إلا هو | ولم يزد وافقنا ~~ش وابن حنبل في أنه لا بد من التحليف بالله في حق المجوسي وغيره وإن كان لا ~~يعتقده لأنه لا يجوز تعظيم غير الله والحلف بالشيء تعظيم له ولقوله & من ~~كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولأنه إذا لم يعتقد عظم إثمه قديما | ~~تعجلت عقوبته فاتعظ هو وغيره وخالف ابن حنبل فقال لا تغليظ بزمان ولا مكان ~~ولا لفظ # | ( فرع ) # | في الجواهر يشترط في اليمين مطابقة الإنكار قاله في الكتاب وقال ابن ~~عبد الحكم إذا شهد شاهد بإقراره لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا غيره بل ~~لقد أقر له بكذا وإن كان المدعى عليه غائبا زاد في يمينه أن حقه عليه لباق ~~وما عنده به وثيقة رهن ويقضى له وإن ميتا زاد بعد الرهن ولا أبرأ منه ولا ~~من شيء منه ولا احتال على أحد به ولا شيء منه ولأنه عليه لثابت PageV11P073 ~~إلى ساعته هذه | ثم يقضى له وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك ~~إلا أنه يحلف على العلم ولا يحلف من لم يبلغ ويقضى لهما جميعا بالحق # | ( فرع ) # | قال إذا قبض البائع الثمن وأنكره لم يحلف المبتاع ماله عندي شيء بل ما ~~اشتريت منه سلعة كذا وقاله مطرف وقال عبد الملك إن حلف ما له عندي شيء مما ~~يدعيه برىء وروى ابن القاسم القولين قيل لمحمد بن إبراهيم ابن عبدوس إن ~~أسلفته فقضاني بغير بينة فإن ms3184 حلف ما اسلفته فقد كذب وإن لم يحلف غرم قال ~~يحلف وينوي ما استسلفت منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ويبرأ من ~~الإثم وفي المنتقى قال مالك لا بد أن يقول ما اشتر ولم استسلف وإن تمادى ~~على اللدد سجنه وإن تمادى أدبه لأنه غير الدعوى فلا بد من المطابقة بينها ~~وبين اليمين وأول قول مالك يكفيه ما له علي حق وقاله الشافعية لأنه إذا نفى ~~كل حق فقد انتفت الدعوى وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم وإذا بين ~~المدعي السبب وأنكر المطلوب وقال إنما أحلف ما له عندي شيء من هذا السبب لم ~~يجزه ذلك حتى يقول ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه قاله أشهب قال ~~والظاهر إجزاء الأول لأنه لم يطلب بغيره # | ( النظر الرابع في حكم اليمين ) # | وفي الجواهر حكم اليمين انقطاع الخصومة في حال لا براءة الذمة بل ~~للمدعي بعد ذلك إقامة البينة ويعتذر بأنه لم يعلم بها أو بغيبتها أما ~~الحاضرة المعلومة ففي الحكم بها روايتان المشهورة عدم الحكم خلافا ل ش | ~~لأن عدوله عنها إسقاط لحقه منها احتج بأن له غرضا صحيحا في PageV11P074 ذلك ~~وهو سلوك أقرب الطرق وخفة الكلفة مع إمكان الإكتفاء | وفي الكتاب إذا قال ~~لي بينة غائبة فأحلفه لي وإذا قدمت قمت بها فإن خيف ذهاب الغريم وتطاول ~~الأمر لبعدها أحلفه الإمام وله القيام بها وإن كانت في نحو ثلاثة أيام لم ~~يحلفه إلا على إسقاطها ومتى استحلفه عالما ببينته ناكرا لها وهي حاضرة أو ~~غائبة فلا حق له فيها وإن قدمت قال ابن يونس استحسن بعض القرويين إذا كان ~~أمر البينة يطول عند القضاء ويشتد على الخصم ذلك فله أن يحلف عساه ينكل ~~فتندفع الكلفة وإن حلف فله القيام ببينته لأن البينة العادلة خير من اليمين ~~الفاجرة ومذهب عمر رضي الله عنه له القيام بالبينة مطلقا وقاله الأئمة وهو ~~الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص # | ( فرع ) # | في المنتقى إذا حلف على المنبر دون أن يقتضيه ms3185 صاحب اليمين لم يبرأ وإذا ~~رضي يمينه في بيته أو غيره أجزأه ولا يحلف بعد ذلك لأن التغليظ حقه وقد ~~أسقطه # | ( فرع ) # | قال إذا قال اضربوا لي أجلا حتى أنظر في يمينه وأتثبت في حسابي فعل ذلك ~~بقدر ما يراه الحاكم بقدر طول الحساب # | ( فرع ) # | قال بعض العلماء يجوز لك طلب اليمين الفاجرة وإن كان سعيا في منكر لأنه ~~لولا ذلك لبطلت الأيمان وضاعت الحقوق ولأنه لولا ذلك لما جاز للحاكم أن ~~يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه أن خصمه كاذب فيكون هذا مستثنى كما جعل ~~الحلف على نية المستحلف والقاعدة أن النية للابطين PageV11P075 # | ( فرع ) # | قال إمام الحرمين الحلف لا يجب لأن جلب الحقوق ودفعها غير واجب وفصل ~~غيره فقال إن كانت كاذبة حرمت أو صادقة والحق مما يباح بالإباحة كالأموال ~~أبيحت إلا أن يعلم أن خصمه متى نكل حلف كاذبا وجب الحلف لمعصية الكذب أو ~~مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل ~~خير وإن غلب على ظنه حلفه وجب عليه الحلف لأن حفظ هذه الحقوق واجب بحسب ~~الإمكان فكذلك يجب حفظ الودائع من الظلمة بالأيمان الحانثة وكذلك من ادعى ~~الرق أو نحوه من حقوق الله دعوى كاذبة وهو يمكنه التخلص منها باليمين # | ( النظر الخامس في النكول ) # | وفي الكتاب إذا استحلف المطلوب فنكل لم يقض للطالب حتى يرد اليمين عليه ~~فإن جهل المطلوب أرسال الحاكم طلب ردها فعليه أن يعلمه بذلك ولا يقضي حتى ~~يردها فإن نكل الطالب فلا شيء له وقاله ش وقال ح وابن حنبل يقضي بالنكول ~~ولا يرد اليمين ويقضي بالنكول وقال ح إن كانت الدعوى في مال كرر عليه ثلاثا ~~فإن لم يحلف لزمه الحق ولا يرد اليمين ولا يوجب القود فلا يحكم بالنكول بل ~~يحبس حتى يحلف أو يعترف وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين ~~فيه فلا نكول وقال ابن أبي ليلى يحبس في جميع ذلك حتى يحلف لنا الكتاب ~~والسنة والقياس أما الكتاب فقوله تعالى ms3186 @QB@ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة ~~على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم @QE@ ولا يمين بعد يمين إلا ~~PageV11P076 ما ذكرناه غير أن ظاهره يقتضي يمينا بعد يمين وهو خلاف الإجماع ~~فيتعين حمله على يمين بعد رد يمين لأن اللفظ إذا ترك من وجه بقي حجة في ~~الباقي | وأما السنة ا فما روي أن الأنصار جاءت إلى النبي & وقالت إن ~~إليهود قتلت عبد الله ابن سهل وطرحته في فقير فقال النبي & أتحلفون ~~وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا كيف يحلفون وهم ~~كفار فجعل النبي & اليمين في جهة الخصم | خرجه الموطأ وغيره وما روي أن ~~المقداد اقترض من عثمان رحمة الله عليهما سبعة آلاف درهم فلما كان وقت ~~القضاء جاء بأربعة آلاف فقال عثمان أقرضتك سبعة آلاف فترافعا إلى عمر فقال ~~للمقداد تحلف وتأخذ فقال عمر لعثمان لقد أنصفك فلم يحلف عثمان فنقل عمر رضي ~~الله تعالى عنه اليمين إلى المدعى عليه ولم يختلف في ذلك عثمان والمقداد ~~ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا وقياسا على النكول في باب القود والملاعنة ~~لا تحد بنكول الزوج ولأنه لو وكل عن الجواب في الدعوى لم يحكم عليه مع أنه ~~نكول عن اليمين والجواب | فاليمين وحده أولا لعدم الحكم ا ولأن البينة حجة ~~المدعي واليمين حجة المدعى عليه في البغي ولو امتنع المدعي من إقامة البينة ~~لم يحكم عليه بشيء فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لم يحكم عليه ~~ولأن المدعي إذا امتنع من البينة كمان للمدعى عليه إقامتها وتوجهت وكذلك ~~المدعى عليه إذا قعد عن اليمين يكون للآخر ولأن النكول إن كان حجة كاملة ~~كالشاهدين وجب القضاب به في الدماث أو ناقصة كشاهد وامرأتين أو يمين وجب ~~استغناؤه عن التكرار أو كالإعتراف والإعتراف يقبل في القود بخلافه ~~والإعتبار لا يفتقر إلى تكرار بخلافه | احتجوا بقوله تعالى ^ ( إن الذين ~~PageV11P077 يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ فمنع تعالى أن يستحق ~~بيمينه على غيره حقا فلا ترد اليمين ليلا يستحق يمينه مال ms3187 غيره ولأن ~~الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول ولأن ابن الزبير ولى ابن أبي مليكة قضاء ~~اليمن فجاء إلى ابن عباس فقال أن هذا الرجل ولأني هذا البلد وإنه لا غنى لي ~~عنك فقال له ابن عباس أكتب إلي بما يبدو لك قال فكتب إليه في جاريتين جرحت ~~إحداهما الأخرى في كفها فكتب إليه ابن عباس احبسهما إلى بعد العصر واقرأ ~~عليهما ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ قال ففعل ~~ذلك واستحلفهما فابت فألزمها ذلك وقال & البينة على من ادعى واليمين على من ~~أنكر فجعل اليمين في جهة المدعى عليه فلم تبق يمين تجعل في جانب المدعي ~~وجعل حجة المدعي البينة وحجة المدعى عليه اليمين ولما يجز نقل حجة المدعي ~~إلى جهة المدعى عليه لم يجز أيضا نقل حجة المدعى عليه إلى المدعي ولقوله & ~~شاهداك أو يمينه ولم يقل أو يمينك | ولأن البينة للإثبات ويمين المدعى عليه ~~للنفي فلما تعذر جعل البينة للنفي تعذر جعل اليمين للإثبات | والجواب عن ~~الأول أن معنى الآية أن لا يتعمد اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره وهذه ~~ليست كذلك ومجرد الإحتمال لا يمنع ولا يمنع المدعى عليه من اليمين الرابعة ~~ليلا يأخذ بها مال غيره بل يحكم بالظاهر وهو الصدق PageV11P078 | وعن ~~الثاني أن الموجب لحد الملاعن قذفه وإنما أيمانه مسقطة فإذا نفذ المانع عمل ~~المقتضي والنكول عندكم مقتضي فلا جامع بينهما | وعن الثالث أنه روي عن أبي ~~أنه قال اعترفت فألزمها ذلك ولعله برأيه لا برأي ابن عباس فإن ابن عباس لم ~~يأمره بالحكم عليها بذلك و س لا حجة في فعله | وعن الرابع أنه ورد فيمن ~~يتوجه عليه اليمين ابتداء ونحن نقول به وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له ~~الحديث ألا ترى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفا الدين فكذلك اليمين ~~قد توجه في حق المدعي في الرتبة الثانية | وعن الخامس أنه لبيان من يتوجه ~~عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقديره | وعن السادس أنه لم ms3188 ~~يجعل اليمين للإثبات باليمين مع النكول ثم إن البينة قد تكون للنفي كبينة ~~القضاء فإنه نفي # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا قضي بالنكول واليمين فوجد الطالب بينة قام بها # | ( فرع ) # | في الجواهر يحكم بالشاهد والنكول والمرأتين والنكول من المدعى عليه | ~~خلافا ل ش لأن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من ~~المدعي وتأثيره أن نكول المدعى عليه ينقل اليمين في الحقوق كلها بخلاف ~~اليمين PageV11P079 فارغة PageV11P080 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على ~~محمد وعلى آله وسلم تسليما # | ( كتاب العتق ) # | قال بعض العلماء عتق العبد في نفسه وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق والعتق ~~في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصوها والبيت الحرام ~~عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفي الشرع خلوص الرقبة من الرق | وفي ~~التنبيهات العتق والعتاق بفتح العين فيهما وأمة عتيقة وإماء عتائق ولا يقال ~~عاتق ولا عوائق إلا أن يراد مستقبل الأمر فهو عاتق غدا ولا يقال عتق بضم ~~العين بغير همز من أوله بل أعتق بالهمزة والبيت الحرام عتيق قيل عتق من ~~الطوفان وقيل لم يملكه جبار وقال وقد يكون العتق من الجودة والكرم وفرس ~~عتيق إذا كان سابقا وعتق العبد أي ألتحق بالأحرار ثم فضله وقد يكون من ~~القوة والسراح | عتق الفرخ إذا قوي على الطيران والعبد إذا أزال ضعفه عن ~~الإكتساب والعبادات كذا | والعتق من المندوبات إجماعا قال ابن حزم في كتاب ~~الإجماع وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بنى آدم من الحيوإن لأنه ~~السائبة المحرمة بالقرآن | واصله الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله ~~تعالى @QB@ وما أدراك ما العقبة فك رقبة @QE@ وقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة ~~@QE@ وأما السنة ففي PageV11P081 الصحيحين قال النبي & من أعتق رقبة مؤمنة ~~أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد ~~والرجل بالرجل والفرج بالفرج وأجمعت الأمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب ~~| لأن الله تعالى جعله كفارة القتل وصلة الرحم أفضل منه لما في مسلم قال ms3189 ~~رسول الله & لامرأة أعتقت رقبة لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك # | ( فرع ) # | قال اللخمي ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا يحجب النار عن ~~الغضو الذي يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله تعالى في أي عضو شاء ~~كما جاء في الصحيح إن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أثر السجود # | ( فرع ) # | قال وعتق الذكر أفضل لأن أثر العبادة فيه أوجد ولأن كثيرا من النساء لا ~~يرغب في العتق ليلا يضيع ولأن الرق في الرجال أزكى فإن استووا في الذكورية ~~وغيرها فأغلا ثمنا لأنه & سئل أي الرقاب أفضل فقال اغتلاها ثمنا وأنفسها ~~عند أهلها فإن كان الأعلا ثمنا كافرا فضله مالك وخالفه PageV11P082 أصبغ ~~قياسا على عتق الواجب ولأن الآخر يراعي فيه من يصرف إليه الإحسان | وإذا ~~كان عتق الذكر أفضل فالمرأة المسلمة أفضل من الكافر وإذا كانا مسلمين ~~فالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمنا وفي المقدمات إنما يكون إلا علا ثمنا أفضل ~~حالا عند استوائهما في الكفر والإسلام فالأعلا ثمنا من المسلمين أفضل وإن ~~كان الآخر أفضل حالا وفي الكتاب نظران # | ( النظر الأول في أركانه وهي ثلاثة ) # | الركن الأول المعتق وفي الجواهر هو كل مكلف لا حجر عليه لأنه من باب ~~الصدقة بالمال وفي الركن تسعة فروع | الأول في الكتاب إذا قال العبد كل عبد ~~أملكه إلى ثلاثين سنة حر فعتق ثم ابتاع رقيقا قبل الأجل عتق لزوال مانع ~~الرق دون مالكه وهو في ملك سيده لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلا بإذن ~~سيده تطوع بذلك أو حلف بذلك فحنث إلا أن يعتق وهو في يده فيعتق إذا لم يرد ~~السيد عتقه حين عتق فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه عتقه لأن رد السيد ~~إبطال لتصرف العبد وإن قال العبد إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة فشدد مالك ~~الكراهية في شرائها ولم يذكر أن سيده أمره باليمين قال ابن يونس قال محمد ~~المكاتب والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل ولا يلزمهم بعد ms3190 العتق والرشد ~~بخلاف المديان عتقه للغرماء ثم يفيد مالا قبل بيع العبد إذا يقرب بيعه ~~وقاله ابن القاسم قال أشهب رد الزوج عتق الزوجة ثم تزول العصمة والعبد ~~بيدها فإنه يبقى رقيقا وقال ابن القاسم يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد ~~والفرق أن المديان والمرأة مطلقا التصرف في أنفسهما وإنما تعلق به حق الغير ~~فإذا زال المانع بعد العتق والمولى والعبد مسئلتان صحة التصرف وإنما قال ~~ابن القاسم PageV11P083 في عتق المرأة إنه ينفذ بغير قضاء وفي المديان ~~بالقضاء لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا وليس حقهم في عين ~~العبد والزوج حقه قي عين العبد وليس رده لأمر بين فهو أشبه برد الولي من رد ~~الغرماء ورأى أشهب أنه كرد الولي والفرق لابن القاسم أنها تتصرف في ثلثها ~~بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم ~~يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع وعن ابن القاسم في الصبي ~~والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال لا شيء عليهم نظرا لحالة ~~اليمين وهو السبب وقال عبد الملك إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم لا ~~يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه وإنما كره مالك شراء العبد الأمة إذا علق ~~عتقها لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها وكذلك لو ~~أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن ~~للسيد الرد كعتقه بإذنه قال مالك وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي ~~نفسه بعد عتقه قال ابن القاسم إلا البين السفه الذي يحجر مثله وعن مالك ~~البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه وهو قول أصحابه إلا ~~ابن القاسم قاله أشهب إذا حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ~~ولايته لنفسه يلزمه الحنث وقيل لم يلزمه قال أشهب إذا حنث قبل زوال الحجر ~~فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر وإلا لزمه كالعبد ولم يختلف مالك وأصحابه ~~في نفوذ عتق السفيه ms3191 أم ولده لما يدخلها من الحرية ولا يتبعها مالها عند ابن ~~القاسم إلا التافه وقال أشهب يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه ~~والفرق أنه قادر على الإستثناء هاهنا وقال المغيرة عتقه أم ولده لا ينفذ ~~بخلاف طلاقه وفي الجواهر لا عتق للعبد إلا بأذن السيد فيقوم في مال ~~PageV11P084 السيد كان للعبد مال أم لا وكان إن كان بغير اذنه وأجازه قال ~~سحنون ويستوجب مال السيد وإن احتيج إلى رقبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه ~~قال اللخمي إذا قال العبد كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كما تقدم فاشترى ~~عبدا في حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق وإن أجاز يمينه في ذلك ~~العبد وحده لزمه عتقه | قوله رد ما يشتريه بعده واختلف في حل السيد ليمين ~~العبد فجعله ابن القاسم له دون أشهب قال وقول أشهب أظهر لأن ضرر السيد في ~~العتق لإبقاء اليمين ولا ينقص من ثمنه إذا باعه | الثاني إن ملك عبده العتق ~~فقال اخترت نفسي وقال نويت بذلك العتق صدق وعتق قياسا على المرأة في الطلاق ~~وإن لم يرد العتق فلا يعتق وقال غيره يعتق وإن لم يرد كما يكون ذلك من ~~المرأة طلاقا ولم ترده وإن لم يرد العتق لم يعتق وقال غيره يعتق وإن لم ~~يرده كما يكون من المملكة طلاقا وإن لم ترده وإن قال العبد أنا أدخل الدار ~~وأردت بذلك العتق لم يعتق لأنه ليس من لفظه وقال غيره لو قال أنا أدخل أو ~~أذهب أو أخرج لم يكن هذا عتقا إلا أن يريد به العتق لأنه يصلح أن يريد به ~~العتق قال ابن القاسم وإن قال السيد لعبده أدخل الدار يريد به العتق عتق ~~بخلاف قول العبد لأن العبد يدعي العتق إذا أجاب بغير لفظه كالمملكة تقول ~~لنا أدخل بيتي وتقول أردت الطلاق لا يقبل منها وليس للعبد والمرأة بذلك ~~خيار وإن كانا في المجلس في قول مالك جميعا لتركهما ما جعل لهما حين أجابا ~~بغير طلاق ms3192 وعتق وتمليك العبد كتمليك المرأة ذلك في يدهما ما لم يفترقوا من ~~المجلس أو يطول حتى يرى أنهما تركا ذلك ولو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام ~~غيره يعلم أنه ترك لما كانا فيه بطل ما جعل لهما وهو أول قول مالك وبه أخذ ~~ابن القاسم وعليه جماعة الناس ثم رجع فقال ذلك لها وإن قامت من المجلس إلا ~~ان توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها ونحو ذلك فيزول ما بيدها وكذلك العتق ~~قال ابن يونس الفرق عند ابن القاسم بين العبد والمرأة في اختيار النفس إن ~~اختار العبد نفسه قد يراد به البيع ومقصود المرأة منحصر في الطلاق قال ~~PageV11P085 محمد بن القاسم إن قال العبد اخترت امري أو قبلت أمري ونوى ~~العتق فذلك له وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء اعتق نفسه وإن أجابا بغير ~~ما جعل لهما أبطل في الكتاب ما بيدهما بخلاف السكوت الذي يترتب فيه الجواب ~~وقال أشهب ذلك لهما ما داما في المجلس وقولهما الأول أدخل بيتي من العبد ~~ونحوه كالسكوت قال اللخمي إذا وكله على عتقها فقال لها أدخلي الدار وقال ~~أردت العتق لم يصدق عند ابن القاسم كما لا يصدق العبد قال محمد إذا قال ~~السيد أدخل الدار وقال أردت به العتق أو الطلاق لم يلزمه إلا أن يريد إذا ~~قلت هذا فهو حر أو طالق لأن هذا ليس صريحا ولا كناية | الثالث في الكتاب إن ~~وكلتهما على عتقه فأعتقه أحدهما فإن فوضت ذلك إليهما لم يعتق إلا ~~بإجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما وإن جعلتهما رسولين عتق وكذلك الطلاق قال ~~أشهب وغيره لو ملكتها وأجنبيا عتقها فلا بد من اجتماعهما لأن لكل واحد ~~منهما واطئها انتقض ذلك فالرابع حكم الوكيل حكم الموكل وتقبل دعواه في ~~البينة ويلزم الموكل بخلاف العبد المتهم لنفسه | الرابع ينفذ عتق السكران ~~وتدبيره | دون المعتوه المطبق والصبي وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه ~~في جنونه فلا شيء عليه وإن قال الصبي كل مملوك ms3193 لي حر إذا احتلمت فاحتلم فلا ~~شيء عليه لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف ~~وأحدهما لا يستقل إجماعا والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما وإكراه ~~السلطان وغيره سواء والتهديد بالضرب إكراه والتخويف الذي لا يشك فيه والسجن ~~واكراه الزوج بالضرب وإن افتدت منه بشيء رده قال ابن يونس قال ابن ~~PageV11P086 القاسم البكر التي في بيت أهلها ولم تعنس ولا يجوز عتقها ولا ~~معروفها وإن أجازه والدها لا ينبغي للسلطان أن يجيزه وهي كالصبي ويجوز عتق ~~المعنسة إذا أنس منها الرشد في بيت أبيها والمعروف لمالك لا ينفذ عتقها ولا ~~ينفذ تصرف البكر إذا دخل بها زوجها وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها | ~~الخامس في الكتاب دفع العبد لك مالا لتشتريه لنفسك أو تشتريه لتعتقه ففعلت ~~لزم البيع فإن كنت استثنيت ماله لم تغرم الثمن ثانية والا غرمته لأن المال ~~بقي للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعك بشيء دون الآخر وإن لم يكن لك ~~مال بيع عليك في الثمن ويباع العتيق في ثمنه إلا أن يكفي بعضه فإن زاد ~~الثمن على العبد فالزائد في ذمتك وإن اشترى العبد بنفسه منك شراء فاسدا عتق ~~ولا تتبعه بقيمة ولا غيرها بخلاف شراء غيره لأنك بعت مالك بمالك فكأنك ~~المعتق من غير بيع إلا أن يتبعه لنفسه بخمر أو خنزير فلك عليه قيمة رقبة ~~لبطلان أصل العوض بالكلية وقال غيره هو حر ولا شيء عليه نظرا لما تقدم وإن ~~أعتقه المشتري له بخمر عتق وعليه قيمته يوم القبض | وفي النكت إذا دفع لك ~~عرضا وقال لك اشتر لنفسك ولم تستثن ماله فأنت كمن اشترى سلعة بسلعة فاستحقت ~~السلعة التي دفعت فلسيد العبد الرجوع في غير عبده إن كان قائما لم يفت وإن ~~فات بحوالة سوق أو غيرها فعليك قيمة العبد قال ابن يونس قال محمد وإن قال ~~له العبد اشترني بهذا المال لنفسي ففعل واستثنى ماله عتق مكانه لأنه مالك ~~نفسه وولاؤه لسيده البالغ وإن لم يستثن ms3194 ماله عاد رقا لبائعه | والمال له ~~ولا يتبعه المشتري بيمينه مليا أو معدما والبيع محمول على أنه اشتراه لنفسه ~~حتى يعلم غيره لأنه الأصل في مباشرة العقود أن يكون للمباشر فإن تداعيا ذلك ~~قال أصبغ صدق المشتري استثنى PageV11P087 ماله أم لا لأنه ضامن غارم ويحلف ~~إن استثنى ماله فإن نكل حلف العبد وكان حرا ولو لم يستثن ماله لم يحلف ~~للعبد ولو ادعى البائع عليه أنه انما اشتراه لنفس العبد حلف على ذلك وغرم ~~الثمن ثانية فإن نكل حلف السيد واستحق العبد قال أصبغ وإن اختلف السيد ~~والمشتري فقال السيد من مال عبدي دفعت الي وصدقه العبد واتفقوا أنه اشتراه ~~لنفسه صدق والمبتاع استثنى ماله أم لا فإن نكل حلف واستحق الثمن ثانية فإن ~~لم يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن عرف بينهما معاملة قبل ~~ذلك أم لا وقوله إذا اشترى شراء فاسدا يعتق ويكون كما بعته كان له غيره ~~كأنك انتزعته منه وأعتقته | قال محمد بن ميسر إن أعتقه على خمر في يده فهو ~~حر ويكسر عليه وإن كان في ذمته فعليه قيمة رقبته وهو موافق للمدونة ومسألة ~~المدونة إذا كان مضمونا وقال ينبغي إذا كان مضمونا أن يعجل العبد ويتبع ~~بقيمته قال ابن القاسم إن بعت عبدك من نفسه بأمته فوجدت بها عيبا لم تردها ~~كأنك انتزعتها وأعتقته ثم رجع فقال إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته ~~بقيمتها ولو كانت يوم العقد ليست له قال ابن القاسم رددتها بالعيب الذي ~~وجدته ونفذت الحرية واتبعته بقيمتها كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد ~~معيبة أو تستحق فإنك ترجع عليه بقيمتها قال اللخمي وإذا دفع لك عرضا تشتريه ~~له بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيير سوقه أو بدنه قضي له بالقيمة ولم يكن ~~له أخذه فإن كان موسرا أخذت منه القيمة وإلا اتبع بها وإن أعتقت وأنت معسر ~~رد عتقك وبيع في القيمة إن تغير سوقه وإلا أخذه لأن الوجه الذي تغيرت به رد ~~من أصله | ويباع عند أشهب ms3195 في القيمة لأنه مرت به حالة فات بها وقال محمد إن ~~استثنيت ماله عتق وولاؤه لسيد الأول لبائعه ولم يفرق PageV11P088 بين كون ~~الثمن عينا أو عرضا قال أصبغ إن قال لسيده بعني نفسي بمائة ولم يقل من نفسي ~~فباع وقبض المائة ثم قال فلان أعطانيها لأشتري بها نفسي وقد أعتق فلان ~~وصدقه فلان فإن كان قوله جوابا لا كلاما أو في المجلس أو قريبا منه صدق ~~وكان مولاه ووارثه وإن تباعد بعد الشراء لم يقبل منه وإن كان مثله لا يملك ~~ذلك المال فهو كالأول | أو يملكه لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده قال ~~اللخمي لا يصدق العبد إلا ببينة فيبطل العتق ويكون المال للأمر وليس له أن ~~يجبر وفعله وإذا اشترى نفسه بعبد آبق في ملكه فلم يجده فهل يرجع بقيمته ~~لأنه قصد المبايعة أو لا لأنه انتزاع قولان | السادس في الكتاب إن حجد ~~العتق فاستغل واستخدم ووطىء ثم ثبت العتق بالبينة وهو يحجد فلا شيء عليك من ~~ذلك وإن أقر بذلك ولم تنزع رددت الغلة للعبد وقيمة خدمته ويحد في الوطء كمن ~~ابتاع حرة وهو يعلم بها وإن حلف لعتقه فحنث واستغله ثم مات وكاتبه وورثته ~~غير عالمين بالحنث ثم شهد بالعتق مضى العتق الآن ولا رجوع له بغلة ولا ~~كتابة وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه وثبت عتقه قبل ذلك والسيد جاحد فلا شيء ~~عليه بخلاف حكمه مع الأجنبي وقال غيره إن جحد السيد العتق فثبت بالبينة رد ~~الغلة وللعبد حكم الحر فيما مضى مرددا وجرح له أو عليه مع الأجنبي أو السيد ~~لأن الشهادة يثبت حكمها من يوم شهدوا أن العتق وقع فيه قال ابن يونس قال ~~أشهب جحد السيد مع البينة كالإقرار إلا في الوطء لأن الجحد شبهة تمنع الحد ~~إلا أن يقر بالتعمد قال محمد وإن اقر وقد جرحه خطأ فعليه الأقل من دية جرحه ~~عبدا أو حرا للعبد إلا أن يكون ثلث الدية فأكثر فلا شيء عليه أقر أو جحد ~~لأنه إقرار على ms3196 العاقلة PageV11P089 والقياس أن عليه ما يلزمه مع العاقلة | ~~قال ابن القاسم وإذا استحق العبد فإنه حر الأصل لم يرد السيد ما أخذه من ~~كتابة أو غلة خدمة أو خراج دون ما انتزعه من ماله أفاده عنده أم لا ودون ما ~~قبضه من ارش جراحاته وقطع يده لأنه لا يضمنه لو مات عنده بل يرجع على بائعه ~~بالثمن قال المغيرة يرد غلته ويعطي الموطؤة صداق المثل ولم ير ابن القاسم ~~الصداق لأن مسترق الحر دفع ثمنا انتفع به فينتفع بمثمونه كما استحق الملك ~~والفرق للمغيرة أن العبد إذا هلك بيد مشتريه ضمنه ولا يرجع بثمنه والخراج ~~بالضمان والحر لا يضمنه حر ولو هلك بيد المشتري رجع بالثمن على البائع قال ~~اللخمي جعل مالك الجاحد في الكتاب له شبهه الملك وحمله على النسيان كمن طلق ~~ثم أصاب على شبهة العقد المتقدم أنه لا صداق لها | السابع في الكتاب إن ~~أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطئ فيها حد قال ابن ~~يونس قال ابن القاسم يقطع للسرقة وقال غيره لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق ~~حقه ثلاثة دراهم لأن حقه في الغنيمة واجب موروث بخلاف بيت المال | ووافق ~~الجميع ابن القاسم في العتق إلا قولا أنه يعتق عليه ومنشأ الخلاف هل يلاحظ ~~حقه في الغنيمة أو ان للإمام أن يبيع هذه ولا يعطيه لغيره ولا حظ ابن ~~القاسم أن حصته من الجنس غير معلومة فلا يعلم ما يقول لشركائه قال وهذا ~~والله أعلم في الجيش العظيم وأما في السرية اليسيرة فحصته معلومة فيعتق ~~عليه ويقوم ولا يحد للزنا باتفاق قال اللخمي قال سحنون يمضى عتقه من المغنم ~~ويغرم نصيب اصحابه فإن كان فيه من يعتق عليه عتق نصيبه وغرم بقيته وإن أحبل ~~أمة لا يحد وغرم القيمة يوم أحبلها لأمير الجيش وإن تفرقوا تصدق به وإن كان ~~عديما فله نصيبه بحساب أم ولد ويباع باقيها | الثامن في الكتاب إن أسلم عبد ~~النصراني ثم أعتقه قضى عليه بعتقه ms3197 لأنه حكم بين مسلم ونصراني ذمي وإذا دخل ~~الحربي بأمان فكاتب عبده أو دبره أو أعتقه فله بيعه وكذلك النصراني إن أعتق ~~عبدا نصرانيا إلا أن PageV11P090 يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام فيحكم ~~عليه بحريته وكذلك لا يقوم عليه حصة شريكه وإن دبر أو كاتب لم يمنع الآن ~~البيع لأنا لا نعرض لهم في أموالهم ولا نسائهم إلا أن يسلم العبد وهو بيده ~~فيواجر المدبر وتباع كتابة المكاتب لأنه لا يقر ملكه على مسلم فإن بتل ~~العتق في نصراني أو دبره أو حلف بذلك ثم حنث بعد إسلامه أو قبله لم يلزمه ~~وكذلك جميع أيمانه | في التنبيهات إذا دبر النصراني أو كاتب فأسلم العبد ~~ففسخ النصراني ذلك لم يعرض له إن دبر قبل إسلام العبد قاله في المدونة وروي ~~فيها إن كان رده قبل أن يسلم العبد قال ابن أبى زمنين وهو أصوب وقد جاء ~~مفسرا في العتبية ليس له رده بعد إسلام لأنه حكم بين مسلم وذمي فيحكم فيه ~~بحكم الإسلام وفي النكت قال بعض القرويين إذا أعتق نصراني نصرانيا فاسلم ~~العبد أو السيد لا يحكم عليه بحريته وله الرجوع ما لم يبن عنه على أصل ابن ~~القاسم وخالفه محمد وإنما منع بعد بينونته عنه لتوجه الحرية عليه للمسلمين ~~فلا يبطله النصراني قال ابن يونس وإذا أسلم العبد المدبر واجرتاه فمات ~~السيد نصرانيا عتق في ثلثه إن حمله وإلا فمبلغ الثلث وورث ما بقي فإن كان ~~وارثه نصرانيا خير على بيع ما صار له أو مسلما أو لا وارث له فما رق منه ~~لجميع المسلمين لأن المسلم لا يرث كافرا وقيل في الداخل وأما أن لا تفسخ ~~الكتابة لأنه من التظالم بينهم قال مالك إلا أن يسلم العبد قبل ذلك تلزمه ~~الكتابة والتدبير وإذا أعتق النصراني عبده وأسلم العبد إن بان عنه وصار ~~كالأحرار لا يرجع في عتقه وإن كان يستخدمه كما كان حتى أسلم فله الرجوع كما ~~لو طلق أمرأته ثم أسلم فله حبسها إن لم تبن عنه ms3198 وإلا فلا وليس له نقض تدبير ~~المدبر يسلم والفرق أن شأن العتق بينونة العتيق بنفسه PageV11P091 فلما بقي ~~في خدمته فكأنه لم يعتقه وليس شان التدبير البينونة فلذلك لزم وظاهر ~~المدونة عدم الفرق وأن ذلك يثبت بإسلام العبد وإن لم يبنه في العتق فللعتق ~~سببان العتق والإسلام ولا يحكم على العبد بعدم البينونة | لأنه يقول لو ~~كانت البينونة لرجع في العتق وفي الموازية عتقه باطل إلا بإسلام أحدهما ~~فيصير حكما بين مسلم وذمي فيحكم فيه بأحكام الإسلام قال ويلزم على تعليل ~~صاحب النكت المتقدم إذا كان المعتق أمة أو زوجة لاتنفعها البينونة لأنهما ~~لا يلزم حرية وهو خلاف المنقول وإنما العلة إذا بان عنه فقد فعل موجب العتق ~~والطلاق وألزمه نفسه فالرجوع فيه تظالم بينهم وقال اللخمي بل ذلك كالهبة ~~والبينونة قبض فيمنع الرجوع وإذا أعتق أحد الشريكين النصرانيين وأنفذ العتق ~~ليس لشريكه التقويم عليه وله قيمة عيب العتق لأنه من التظالم قال المغيرة ~~إذا حلف النصراني بعتق غلامه وطلاق امرأته ثم حنث فرفع الغلام أو المرأة ~~ذلك إلى السلطان ألزمه ذلك وكذلك أم الولد إذا مات عنها واسترعت حكم ~~المسلمين وعن القاضي إسماعيل يحد إذا زنا حد البكر | وكل ذلك ضعيف | التاسع ~~في الكتاب إذا أقر الوارث أو شهد أن موروثه أعتق هذا في صحته أو مرضه ~~والثلث يحمله وأنكر ذلك بقية الورثة ردت شهادته وإقراره ولا يقوم عليه لأنه ~~لم يعتق ورق العبد ويستحب للمقر بيع حصته فيجعل ثمنه في رقبته يعتقها | ~~ويكون ولاؤها لأبيها ولا يجبر على ذلك ومالا يبلغ رقبة في رقبة فإن لم يجد ~~ففي أخذ نجوم كتابة فإن ترك الميت عمد آخر وطلب الورثة القسمة فوقع المقر ~~به للمقر عتق بالقضاء وإن اختلف اثنان فقال PageV11P092 أحدهما أعتق أي هذا ~~وقال الآخر بل هذا قسمت العبيد فيمن وقع في سهمه من اقر به عتق عليه ما حمل ~~الثلث منه وإن لم يقع له أخرج مقدار نصف ذلك العبد إن حمله ثلث الميت فيجعل ~~في رقبة أو ms3199 يعين به في رقبة ولا يؤمر هاهنا بالبيع لانقسام العبيد وما لا ~~تنقسم فالكالعبد الواحد كما تقدم في النكت حيث أمر بالبيع في حصته ثم ~~اشتراه بعد ذلك عتق عليه والفرق بين الملك ثانيا وبين إقراره أولا أن الإرث ~~جره إليه والمشتري منحان للمالك قال ابن يونس إذا أقر أحد الورثة أو شهد ~~فرد لك فكل وارث مالك نصابه فيتورع عن خدمته ولو قال أجزت عتق نصابي عتق ~~ولا يقوم عليه قاله ابن القاسم ورد الشهادة للتهمة في جر الولاء وإن ملك ~~الوارث الشاهد أو المقر العبد يوما عتق عليه إن حمله الثلث رجع عن شهادته ~~أم لا إذا كان عتق الميت في مرضه ولو قال في صحته لم يجز له ملك شيء منه ~~أبدا ولو أعتقه في مرضه ومعه وصايا فقدم عليها | والثلث يحمله فقط فإنه متى ~~ما ملك منه شيئا عتق عليه ملكه كله أو بعضه وإن كانت تلك الوصايا تقدم عليه ~~عتق عليه أي أملكه بما كان يحصل له من العتق في تبدية غيره أو مساواته له ~~وكذلك إذا لم يملكه وإنما صار له منه دنانير أو دراهم أو عرض وإن شهد ~~الوارث أن الميت أوصى بعتق بقية المعتق بعضه عتق نصيب الشاهد فقط لأنه لم ~~يدخل فساد على الورثة لأن بعضه حر ويحلف الباقون على علمهم وإن كان مع ~~الوارث من لا يرث الولاء والعبد ممن يرغب في ولائه بطلت الشهادة وإن كان ~~بعضه حرا ومتى ملكه عتق عليه ولا يقوم عليه بقيته وما عتق بهذا الوجه ~~فولاؤه للميت ولمن يرثه عنه وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق أو وارثان ~~لم يرثه غيرهما عتق جميع العبد كان الشاهد عدلا أم لا وإن كان غير مولى ~~عليه والذي قال في PageV11P093 المدونة فيه يجعل ما صار له في رقبة من غير ~~إجبار قال في العتبية يعتق عليه لأنه مقر بحريته قال ونقل الثلث المتقدم ~~مشكل قال ولا أعلم في أصولنا عبدا يجوز ملكه وبيعه فإذا اشتراه عتق ms3200 عليه ~~على مذهب المدونة إذا اشترى بعضه إلا أن يشتريه كله مما لا يعتق عليه ~~بالميراث إلا أن يملكه كله والسبب دخول الضرر على بقية الشركة قال مالك ~~وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء لم يترك غيرهما وترك ولدين تنازعا أيهما عتق ~~واقتسما ووقع لكل واحد الذي يشهد به عتق منه ثلثه مثل أن يكون فيه كل عبد ~~ثلاثين وثلاث للميت عشرون وهو ثلث العبد لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق ~~منه وقال البرقي إن لم يحملا القسمة تقاوماهما وإن صار لكل واحد العبد الذي ~~لم يقر به أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له فجعله في رقبة بغير قضاء أو ~~العبد الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء لأن قيمتهما سواء قال ابن القاسم ~~إذا ترك أبنات وثلاثة أعبد فقال أعتق أبي هذا ثم قال بل هذا ثم قال بل هذا ~~وقيمتهم سواء عتق عليه الثلاثة لوجود الإقرار في الجميع وإن اختلفت قيمتهم ~~عتق من كل واحد ثلث الميت وهو ثلث قيمتهم ومن الثاني ثلث قيمة الإثنين وثلث ~~ما بقي من الأول ومن الثالث ثلثه وثلث ما رق من صاحبه إن رق شيء قال ابن ~~يونس إن استوت القيمة ولم يترك غيرهم عتق الأول لأنه ثلث الميت وثلث الثاني ~~لا ثلث ما بقي وأربعة أتساع الثالث لأنه أيضا ثلث ما بقي قال اللخمي قرار ~~بعض الورثة لا يقبل كان من العبد الذي ينقض عتقه قيمة ما بقي أم لا وفي ~~إقرار الوارث ثلاثة أقوال يرق نصيبه ويبطل إقراره ويجوز ويعتق نصيبه ولا ~~يقوم والثالث يعتق ويقوم عليه نصيب شركائه لأنه يتهم أن يكون العتق منه ~~وينسب ذلك للميت وهل PageV11P094 بطلان العتق والإقرار لأنه يدخل عيبا على ~~الورثة أو لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال فاعتبر في المدونة حتى الشركاء ~~ولذلك أجازه إذا كانا عبدين فاقتسماها وعلى هذا إذا لم ينقص أو دفع النقص ~~يجوز وإن كره الشركاء وكذلك إن رضي الشركاء بالعبد وإذا شهد أحد الورثة وهو ~~عدل ms3201 فللعبد تحليف الكبار الرشد قال محمد إلا أن يكون فيهم صغير أو سفيه ~~لأنهم أقروا حينئذ لم يعتق وعلى قوله لو حلف أحد الكبار لم يحلف الباقين ~~لأنهم لو اقروا لم يعتق فإن نكل حلف الثاني فإن حلف لم يحلف الثالث وعلى ~~القول بعتقه يحلف كلهم فمن اقر عتق نصيبه وإن نكل سجن حتى يحلف وإن شهد ~~اثنان من الورثة ولم يعد لا لم يعتق على ما في المدونة وعلى الآخر يعتق ~~انصبائهما وإن كانا غير عدلين والولاء يثبت لجميعهم المقر والمنكر وللمنكر ~~خاصة قضي بعتقه أو للمقر خاصة كالإخوة للأب والإخوة أو رجال ونساء والعبد ~~يرغب في ولائه جازت الشهادة وإن كان يرغب في ولاء ردها في المدونة وأجازها ~~في الموازية | تنبيه وافقنا الأئمة على عدم نفوذ عتق الصبي والمجنون ~~والمحجور وقال ابن حنبل يصح عتق الصبي وطلاقه وقال ح لا يصح لعدم تمام ملكه ~~بدليل إباحة أخذه منه ووافقنا ش أن عتق المريض المديون يرد بالدين ويباع ~~فيه قال ح يصح ومتعا العبد في قيمته فيمر في الدين لأنه عتق في ملكه فيصح ~~كالصحيح وجوابه الفرق بأن الصحيح ذمته باقية فأمكن الجمع بين الغرماء ~~والعتق بخلاف المريض مع أنا نمنع الحكم على أصلنا ومتى تقدم PageV11P095 ~~الدين أبطلنا فيهما | الركن الثاني العتيق وفي الجواهر هو كل إنسان مملوك ~~لم يتعلق برقبته حق لازم ولا وثيقة على الخلاف والتفصيل في عتق الرهن # | ( وفي الركن ستة فروع ) # | الأول ما في الكتاب إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما ~~أتت به من ذلك إلى أقصى حمل النساء فهو حر ولو كان لها زوج ولا يعلم أن ~~فسادا يوم يعتق إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق كالمواريث وإذا ~~ولد من يرث لأقل من ستة أشهر لم يرث ولو كانت يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج ~~أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين لأنه أقصى ما يلحق به الولد ~~قال غيره ms3202 إن كان الزوج مرسلا عليها وليست بينة الحمل انتظرت إلى ستة أشهر ~~وإن كان غائبا أو صبيا فما ولدته إلى أقصى النساء فهو حر وقال أشهب لا ~~يسترق الولد بالشك فلعلها كانت حاملا يوم العتق قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم إن عتق ما في بطن أمته في صحته لاتباع وهي حامل إلا في قيام دين ~~استحدثه قبل عتقه أو بعده إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها لأنه لا ~~يجوز استثناؤه فإن قام الغرماء بعد الوضع والدين بعد العتق عتق الولد من ~~رأس المال ولدته في مرض السيد أو بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين أو ~~قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بالدين وفي هذا الجنين عتق جنين ~~الأمة إذا طرح لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع ولو استهل صارخا ثم مات ففيه ~~الدية باستهلاله مع القسامة قاله مالك وإن أوصى لك بجنين ومات الموصي ~~وأعتقه وجنى عليه واستهل بعد الوضع ففيه عقل حر وكذلك الموهوب له قال ابن ~~يونس والصواب مراعاة يوم الموت كما قاله مالك لأنه لو كان نصرانيا فاسلم ثم ~~مات لوارث الإسلام ووارثوه إلا أن يكون الجرح أنفذ مقاتله PageV11P096 | ~~الثاني في الكتاب إذا أعتق حاملا عتق جنينها وإن لم يذكره لأنه كعضو منها ~~قال ربيعة وإن استثناه كان حرا ولا ينفعه استثناؤه | الثالث | في الكتاب ~~إذا وهبت الجنين أو أوصيت ثم وهبت أمة لآخر وأعتقها هو أو وارثه بعد موته ~~عتق الجنين تبعا لقيمتها وسقطت القيمة وغيرها وإن وهبت عبدا أو أخدمته لرجل ~~حياته ثم أعتقته قبل الحوز نفذ العتق وبطل سواه علم المعطي بالهبة أم لا ~~لأن هذه الأمور مشروطة ببقاء الملك فتبطل لبطلان شرطها كما لو مات في النكت ~~قال ابن القاسم إذا تصدق بأمته على رجل وبجنينها على آخر فوضعت أخذ كل ~~منهما ما وهب له فإن أعتقها المتصدق عليه بها قبل الوضع عتقت هي وجنينها ~~وقال محمد إنما يكون للمتصدق عليه بالأم حتى تضع ويبطل عتقه ms3203 واختاره محمد ~~لأنه لا تصير له الأم إلا بعد الوضع قال ابن القاسم وكذلك إن أعتق صاحب ~~الولد فلا عتق له حتى تضع فتتم حريته قال ابن يونس إذا تصدق بالرقبة على ~~رجل وبالجنين على آخر ففلس صاحب الرقبة بيعت بما في بطنها أو صاحب الجنين ~~لم يبع حتى تضع وقال محمد لا تباع في دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يومئذ ~~تتعين له كما لو استثنى خدمتها سنة وليس كسيدها الأول ولو جنت فافتداها ~~صاحب الرقبة لم يكن لصاحب الجنين شيء وإن أسلمها رقت مع جنينها كان قد اعتق ~~الجنين صاحبه أم لا ولو أعتقها صاحبها ثم جنت اتبعت بالأرش ومن أعتق جنين ~~أمته وعلم غرماؤه بعتقه وقاموا قال أبو عمران تباع لهم بما في بطنها لضعف ~~عتق الجنين لأنها تباع في الدين المستحدث مع جنينها وإن بيعت في الدين ~~المستحدث بجنينها ثم ردت بعيب وقد ولدت لا يباع الولد الآن لأنه الآن ~~مستقبل لا يبيعها أولادها كعضو منها | الرابع | في الكتاب إذا أعتقه وله ~~على السيد دين رجع عليه إلا أن يستثنيه PageV11P097 السيد أو يستثني ماله ~~لأن العبد يتبعه ما له في العتق قال ربيعه علم السيد بمال العبد أم لا قال ~~أبو الزناد تنفعه بما له في العتق سرية أولدها بإذن السيد أو لا وولدها منه ~~رق للسيد وإن كان بعض العبد حرا ليس لمالك بقيته انتزاع ماله ويوقف بيده ~~وله بيع حصته ويحل المبتاع في المال محل البائع وإن مات فالمال للمتمسك ~~بالرق خاصة لأنه لا يورث حتى تتم حريته وقال الأئمة إن أعتق العبد فماله ~~لسيده | لنا ما رواه أحمد وغيره أن النبي & قال من أعتق عبدا وله مال ~~فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد خرجه صاحب الاستذكار ورواه ابن وهب ولأنه ~~قاله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقال وقول الصحابي حجة ولأن المكاتب ~~إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه والكتابة سبب العتق والعتق أولى ولأنه ~~يخرج من ملك لحاجة فمن المناسب أن ms3204 يتبعه ماله سدا لخلته | احتجوا بقول ~~النبي & أيما رجل أعتق عبده أو غلامه ولم يخبره بماله فماله لسيده ولأن ~~العبد وماله كانا للسيد فيستصحب ملكه وعن الثالث الفرق بأنه في البيع خرج ~~من غنى نفقة سيد إلى غنى نفقة سيد فلا حاجة للمال وفي العتق خرج من غنى إلى ~~فقر قال ابن يونس إذا كان العبد بينكما لا ينتزعان ماله إلا باجتماعكما ولا ~~يجوز لأحدكما بيع حصته إلا أن يشترط المبتاع ماله كعبد بعضه حر إلا أن ~~يبيعه من شريكك قاله سحنون وإذا أذن أحدكما لشريكه في أخذ حصته من المال ~~وأبقى الآخر حصته جاز وإن باعه واستثنى المبتاع ماله بينكما نصفان لا يحاص ~~هذا بما زاد المال في ثمنه لأنه لا حصة له من الثمن قال اللخمي اختلف قول ~~ابن PageV11P098 القاسم في دين العبد ففي كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على ~~أن يسلفه أن ذلك ليس بسلف بل انتزاع ووعد بالإعادة والمعتق بعضه إذا باع ~~المالك حصته واستثنى نصف ماله قال مالك لم يجز ورد البيع إلا أن يسقط شرطه ~~أو يرضى العبد به لأنه ماله أعطاه لسيده ويفسد البيع ولو كان موقوفا حتى ~~يسأل عن الحكم لفسد البيع أيضا وأما منافعه فيخدم السيد يوما ويوما له أو ~~على ما يتراضيان من عدد الأيام إلى خمسة أيام وأجاز ابن عبد الحكم شهرا ~~لشهر وإن كان عبدا حازه اقتسما الأجرة بخلاف ما يكسبه من غير خراجه وللسيد ~~أن يقول يعمل لي يوما بيوم أو أجرة في يوم في تلك الصنعة ويأخذ السيد نصف ~~ما يحصله في منجز القراض من ربح وإن تجر بمال لنفسه لم يأخذ لأن الأول ~~منافعه والثاني من ماله وإن قال السيد أجرك يومي فله ذلك فإن أحب السفر به ~~فله ذلك في القريب وإن كان بعيدا كتب القاضي كتبا بشهوده من العمل الذي ~~يذهب إليه إن خاف البيع أو الظلم هناك وإن كان سيده غير مأمون منع من ~~الخروج به وقال أشهب يخرج به وإن لم ms3205 يكن مأمونا لأنه شريك معه في نفسه وليس ~~لأحد الشريكين السفر بالعبد دون رضا الآخر لأنه ملكه لا يتصرف فيه إلا ~~بإذنه وإذا سافر سيد العبد به ورجع لم يحاسبه بشيء وقال أصبغ يرجع على سيده ~~بأجرة مثله وحريته قال وهذا أشبه إلا أن يكون ذلك لصنعة يعملها في الحاضرة ~~ولا توفي إجازة فلا يكون له أن يخرج به إلا أن يغرم نصف الذي يحصله في حضرة ~~ولا يتبع المعتق ولده لأنه عبد حر مثله قاله مالك في الموطأ قال اللخمي ~~والمعتق بعضه ماله بيده فينفق منه ويكتسي لأنه شركة بينهما والنفقة والسكوت ~~مفصوصة عليهما وإن لم يكن له مال انفق السيد النصف ونظر العبد لنفسه في ~~النصف وكذلك الكسوة PageV11P099 | نظائر قال العبدي يتبع العبد في ماله في ~~ثلاثة العتق والكتابة والجناية ولا يتبعه في البيع إلا بشرط واختلف في ~~الوصية والهبة والصدقة | وفي النكت يتبع في العتق دون البت والصدقة والفرق ~~وإن كان الجميع معروفا أنه في الصدقة خرج من مالك إلى مالك فهو أشبه بالبيع ~~من العتق | الخامس | قال البصري في تعليقه العتيق في دار الحرب يقع عتقه ~~قاله مالك و ش وقال ح لا يقع لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر لنا أن العباس ~~أعتق عبده بمكة فنفذ رسول الله & عتقه في دار الحرب وأن حكيم بن حزام عتق ~~رقيقه في الجاهلية فقال له & أسلمت على ما اسلفت من الأجر ولأن النسب يثبت ~~في دار الحرب فيثبت الولاء ولأنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار الإسلام وأما ~~القياس على الكافر فلا يصح لأنه لو أعتق في دار الإسلام لم يثبت له الولاء ~~| السادس في الكتاب إن أجره أو أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة لم يعتق حتى ~~تمضي السنة لتعلق حق الغير وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص إجارته وخدمته ~~لصحة التصرف فيها حالة الحياة ويعتق بعد السنة من رأس المال إلا أن يترك ~~مستحق الإجارة أو الخدمة حقه فيجعل العتق قال اللخمي إذا استدان قبل حوزها ~~أخذها الغريم ms3206 لأنها شرع بعد الدين كالعتق وإذا كان الدين قبل العتق وهو ~~يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم أو لا يستغرق وفي قيمة الخدمة ~~كفاية الدين بيعت به ومضى العتق إلى أجله وإن كانت لا توفي وإن بيعت الرقبة ~~كان فيها فضل لم بيع | وإن وفي ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وجل وكان ~~ثلاثة أرباع الرقبة عقيقا عند الأجل PageV11P100 | الركن الثالث الصيغة وفي ~~الجواهر صريحها التحرير والإعتاق وفك الرقبة | والكناية اذهب واعزب ونحو ~~ذلك فلا تعمل إلا بينة العتق وألحق ابن القاسم بذلك اسقني الماء وادخل ~~الدار ونحوه إذا نوى العتق ولو قال حال المساومة هذا عبد جيد حر لم يلزمه ~~شيء لصرف القرينة إلى لمدح قال صاحب القبس إذا قال لعبده هذا أبي هو كناية ~~إن أراد به العتق عتق وقال ش لا يعتق وإن نوى لأنها نية بغير لفظ وقال ح ~~يعتق وإن كان العبد أكبر منه سنا | لنا قوله & الأعمال بالنيات | قاعدة ~~الصريح في كل باب ما دل على الشيء بالوضع اللغوي أو الشرعي كما جاء @QB@ ~~فتحرير رقبة @QE@ في الكتاب العزيز وفي السنة من أعتق شركا له في عبد العتق ~~والكناية هي كل لفظ صح استعماله في ذلك المعنى مجازا نحو اذهب فيحتمل ~~الذهاب عن الملك وهو عتق من البيت وليس عتقا وهذان القسمان وافقنا فيهما ~~الأئمة من حيث الجملة وخالفنا ش فيما لا يصح استعماله البتة وعندنا بعيد ~~أنه وضع هذا اللفظ الآن وهو يمنع أن أجعل مثل هذا من المكلف سبب العتق ونحن ~~نقيسه على الوضع الأصلي وجعل ش أنت كناية ونحن نقول كل ما كان صريحا في باب ~~لا ينصرف إلى باب آخر بالنية وقاله ح ولم يثبت العتق | لنا أن الصريح في ~~باب نقله PageV11P101 إلى باب آخر نسخ بالكلية بخلاف الكناية لأنه أحد ~~محتمليها والنقل الخاص نحو اسقني لأنه ليس إبطالا بسبب شرعي وهم نقلوا عنا ~~العتق به لأنه إزالة لمطلق القيد ومنه لفظ مطلق ووجه طلق وحلال مطلق والملك ~~أحد أنواع القيد ms3207 فيزول فيعتق وقاله صاحب الجلاب وغيره منا فهو مستثنى من ~~القاعدة في صرف الطلاق للعتاق كما تقدم ووافقنا ش وابن حنبل في لا سلطان لي ~~عليك وفي أنت لله إذا نوى به العتق لأنه يقبله مجازا ومنع ح لأن الأول ~~يقتضي عنده لا خدمة لي عليك ولو صرح بذلك لم يعتق | والثاني لو قاله ~~لامرأته لم تطلق والجواب منع الحكم في الجميع ووافقنا ح في وهبت منك نفسك ~~وقال ش إن قبل يعتق وإلا فلا لأنه إيجاب لا بد فيه من القبول لنا أنه لفظ ~~يقبل استعماله فيه مجازا فيصح كسائر الكنايات لأنه إذا ملكه نفسه فقد عتق ~~والتعبير باللازم عن الملزوم مجاز عربي # | ( وفي الركن سبعة وعشرون فرعا ) # | الأول في الكتاب تعليق العتق بخلاف تعليق التدبير فلا حنث في العتق ~~عليها إلا أن يجعل حقيقة بعد موت فلان أو خدمة العبد إلى أجل فكما قال ~~واليمين بالعتق يجب الوفاء به بخلاف الوصية به فيجوز الرجوع فيها ترغيبا في ~~القربات عند الممات وإذا حنث في يمين عتق بالقضاء وفي النذر يؤمر من غير ~~قضاء لأن النذر قربة تفتقر إلى النية والحبر منعها وإن قال إن ملكتك أو ~~اشتريتك فأنت حر فإن اشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه ~~لأنه مدخل للعيب PageV11P102 على شريكه بتعليقه وإن اشتراه شراء فاسدا عتق ~~عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن باع عبدا بثوب فأعتقه ثم استحق الثوب ~~فعليه قيمة العبد وإن قال إن بعتك فأنت حر فاشتراه عتق على البائع لأنه ~~مرتهن بيمينه وقد صار عتيقا بنفس الموت وهذا الوصية ونفس البيع قال في ~~النكت العتق قد لا بين فيه فحنث بعد الموت وتارة يكون معلقا على موت وإن ~~حنث بعد الموت هو مثل التدبير ولكن التدبير لا يكون إلا بعد الموت فلما نشأ ~~به أشار إلى الفرق وفرق آخر أن المدبر لا يباع في الحياة في الدين والمعلق ~~عتقه يباع لأنه قادر على المر والتدبير أقوى لعجزه عن حله وهذا يقدم ms3208 إذا ~~ضاق الثلث بعد الموت وقوله إذا أعتقه ثم استحق الثوب عليه قيمة قبل قيل ~~إنما رجع بقيمة العبد إذا كان دافع الثوب قد تقدمت له فيه شهبة ملك وأما إن ~~تعدى على ثوب رجل فباعه بعد فينتقض عتق العبد وياخذ عبده ووجه تشبيهه ~~التعليق على البيع بالموت أنه بالموت فيصير للوارث ولم يمنع ذلك العتق كذلك ~~البيع يصير للمشتري فلا يمنع ذلك العتق قال سحنون ومال العبد هاهنا للبائع ~~لأن العتق ورد بعد تقريره له بالبيع قال عبد الحق وإن استثنى المشتري ماله ~~بيد العبد لأن شراء المشتري قد انتقض بالعتق والبائع لم يبقه لنفسه فإن قال ~~إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه لم ينقض البيع بخلاف العتق لأن الصدقة لا ~~يجبر على إخراجها وإن كانت على معين أو على المساكين لأنها يمين بخلاف ~~العتق فإنه يقضى به قال ابن يونس قال ابن القاسم من قال لله علي عتق رقيقي ~~هؤلاء فليف وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأنها عدة جعلها لله تعالى ~~وإنما يعتقهم الإمام الذي حلف له بعتقهم وأما التدبير والوعد فيؤمر بهما من ~~غير جبر وقال أشهب في لله علي عتق رقيقي يؤمر فإن لم يفعل قضي عليه وإن قال ~~أنا أفعل ترك وذاك فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا في ثلث ولا غيره قال أبو ~~PageV11P103 إسحاق مكانه عنده أوجب على نفسه الفعل كما أوجب هبة لمعين فإنه ~~يجبر على إنفاذها ولا يكون الإيجاب عند ابن القاسم إلا بأن يعتق وأما لله ~~علي فعدة لا إيجاب وهو يقول لله علي أن أصوم غدا يجب عليه صيامه ولا يقضى ~~عليه قال مالك ومن قال لعبده لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو وعد وأري أن تعتق ~~لما نهي عنه من إخلاف الوعد قال محمد ولا يقضى عليه قال سحنون إن قال إن ~~بعتك فأنت حر فباعه بالخيار لا يحنث حتى يقطع الخيار ويتم البيع وقال عبد ~~العزيز بن أبي سلمة إن قال إن بعتك فأنت ms3209 حر فباعه لا يعتق لأنه في ملك ~~الغير إن تحقق الشرط وإلا لم يعتق لعدم تحقق الشرط ويؤكد قول مالك الوصية ~~فإن له الرجوع فيها ما دام حيا ولا يعتق عليه إلا بعد زوال ملكه بالموت ~~ولأن عقد العتق تقدم عقد البيع فيقدم أثره عليه ولأن السبب قد ينقطع عنه ~~أثره لمانع كما إذا قال إن ملكته فهو صدقة أو إن تزوجتها فهي طالق فإن ~~العصمة والملك ينتفيان لما تقدم التزامه فإن باع نصفه ولم يستثن المشتري ~~الآن ماله فنصف مال العبد قد انتزعه البائع ببيعه إياه كما يكون انتزاعا ~~لجميعه إذا باع جميعه والنصف الثاني باق في ملك العبد فإذا عتق عليه النصف ~~الذي لم يبعه بحكم تبع العبد نصف المال الذي بقي على ملكه لأنه لم يطرأ ~~عليه انتزاع قاله أبو عمران قال سحنون إن قال ان انتزعت شيئا من مالك فأنت ~~حر فباعه من عبد مأذون له في التجارة فإن العبد الأعلا حوز الأسفل وجميع ~~مال العبد الأعلا للسيد لأن الحنث إنما وقع بعد البيع ومال العبد إذا بيع ~~للبائع ولو لحق البائع دين لا تنقض بيعه إذا لم يجاب لأنه إذا رد بيع ~~للغرماء فالبيع لا بد منه ولأنا إنما نقضنا بيعه لحرمة العتق وإذا بطل ~~العتق مضى البيع قال ابن القاسم إذا حلف بحرية عبده لا باعه فباعه وملك ~~الثمن رد البيع وعتق ويتبع المبتاع بالثمن لأنه عتق PageV11P104 وعنده وفاء ~~الثمن وإن كانت أمة فاولدها المبتاع عتقت على البائع ورد الثمن على المشتري ~~ويقاصه فيه بقيمة الولد قال محمد لا ثمن على المبتاع فيها لأن البائع حنث ~~فيها حين حملت فصارت حرة بما في بطنها من يوم استقرت النطفة وكذلك من اشترى ~~جارية فحملت واستحقت فأعتقها سيدها حاملا لا قيمة له في ولدها وإن قال ~~لعبده إن بعتك فأنت حر بعد البيع بسنة فباعه قال محمد رد بيعه وعتق عليه ~~إلى سنة وإن كان البيع والحرية وقعا معا فالعتق أولا وقيل لا يلزمه العتق ~~قال ms3210 محمد ولو كانت أمة فوطئها المشتري وحملت قبل رد البيع ولا قيمة عليه ~~للولد وتعتق على سيدها إلى سنة كما لو باعه معتقه إلى سنة فأولدها المبتاع ~~قال محمد وإن قال غلامي حر إن بعته وغلامك حر إن اشتريته فباع غلامه بغلامك ~~عتقا عليه وعليه قيمة غلامك وإن بعت عبدي ميمونا فهو حر ثم حلف بحرية آخر ~~ليبيعن ميمونا فباع ميمونا عتق عليه وبريء الآخر كمن حلف ليبيعن فلانا الحر ~~فباعه رد بيعه وعتق عليه وسائر رقيقه لأنه هاهنا حلف على البيع النافذ قال ~~ابن القاسم إن قال عبدي حر إن بعته وحلف آخر أن امرأته طالق ليشترينه فباعه ~~منه | حنث البائع والمشتري إن كان المشتري عالما بيمين البائع إذا لم يتم ~~البيع وهو مخالف لما تقدم وعلى ما تقدم لا يحنث المشتري لأنه قد اشتراه ~~الشراء الذي يرجعه إلى حرية وإن لم يعلم باليمين حنث إتفاقا وإن حلف بحريته ~~إن باعه فباعه بيعا فاسدا حنث وهو أحوط لأن الضمان فيه من المشتري وفي بيع ~~الخيار الضمان من البائع قال اللخمي اختلف في تعليل إن بعتك فأنت حر قال ~~محمد وقع البيع والعتق معا فقدم العتق قاله محمد وقاله القاضي إسماعيل بل ~~معناه فأنت حر قبل البيع وقال سحنون بالإيجاب قبل القبول وهل يفتقر عتقه ~~إلى حكم لأنه موضع خلاف قولان والإفتقار اجيز بقوة الخلاف | الثاني | في ~~الكتاب كل مملوك لي حر تعليقا أو تنجيزا يعني به القن والمكاتب والمدبر وأم ~~الولد وكل شقص في مملوك ويقوم عليه بقيمته إن PageV11P105 كان مليا وأولاد ~~عبيده من إمائهم ولد بعد يمينه أو قبل وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا ~~يعتقون لأنهم ملكهم دونه ويكونون لهم تبعا | في التنبيهات يلزم من هذا أن ~~الإناث يدخلن في لفظ المماليك وهو أحد قولي سحنون وعنه يختص بالذكور لأنه ~~يقال مملوك ومملوكة قال ابن يونس قال محمد إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد ~~اليمين في يمينه لأفعلن لا في يم يخت لا فعلت وإليه رجع ابن ms3211 القاسم لأنه في ~~يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر فإذا فاته البر ولزمه العتق لزمه ما ولد من ~~إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن ~~كن حوامل يوم اليمين أو بعده | وأما لا فعلت فهو على بر فإن كن حوامل يوم ~~اليمين دخل الولد وأما بعده فقولان وقوله كل شرك في عبد قال ابن القاسم ~~معناه له في كل عبد شرك أما عبيد بينه وبين رجل فيقتسمون فما كان للحالف ~~يعتق عليه قال ابن يونس وهذا إنما يجري على قول ابن المواز وهو خلاف الكتاب ~~وقيل إنما يجري على قول أشهب في أرض بيد رجلين يبيع أحدهما طائفة بعينها ~~منها فإنها تقسم فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى البيع ولا نقض ومنع ابن ~~القاسم قال ابن القاسم هاهنا لا يعتق عبيد عبيده وفي كتاب الأيمان حلف لا ~~يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث فقيل اختلاف وقيل الفرق أن الأيمان ~~راعي فيها المنت وهي في دابة المحلوف عليه ولا فرق بين كل مملوك حر ومما ~~يكى أحرار فيختلف في اندراج الإناث ويندرجن في قوله رقيقا اتفاقا وفي عبيدي ~~لا يعتق إلا الذكور وإن كان له إماء حوامل عتق ما أتين به من غلام لأقل من ~~ستة أشهر من يوم قوله إذا لم يكن ظاهرا والزوج مرسل عليها والا عتق ما أتين ~~به لخمس سنين قال اللخمي PageV11P106 الصواب اندراج الإناث في عبيدي لوجهين ~~أحدهما قوله تعالى @QB@ وما ربك بظلام للعبيد @QE@ فاندرج الإناث وثانيهما ~~أنه من جمع التكسير وهو يشمل الفريقين ولم يوجب مالك اندراج عبد العبد ~~هاهنا بخلاف إذا حلف ما يملك عبد أو لجاريته عبد أنه يحنث لأن مقصود الحلف ~~في هذا عدم القدرة على التصرف في عبد | الثالث | في الكتاب قال لعبد غيره ~~أنت حر من مالي لم يعتق عليه ا وإن أجاب سيده للبيع لأنه لم يعلق والتخيير ~~إنما يقع في المملوك أو لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها ووطئها لم ms3212 ~~تعتق عليه إلا أن يريد إن اشتريتك فوطئتك قال ابن يونس قال عبد الملك إن ~~قال غلام فلان حر فقال فلان هو لك بمائة دينار أو بقيمته لم يلزمه أو هو حر ~~في مالي بقيمته فرضي بذلك صاحبه عتق عليه بالقيمة كبيع فاسد فات بالعتق قال ~~ابن القاسم وإن قال هو حر في مالي بخمسين فقال سيده رضيت عتق ولا خيار ~~للمبتاع كمن اشترى عبدا بإيجاب العتق مثل إن وطئتك فأنت حرة قوله للحرة إن ~~وطئتك فأنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن تزوجتك وقال أشهب قوله محمول ~~على الشراء والتزويج وإن لم يذكره لا على الوطء الحرام لأنه خلاف ظاهر ~~المسلم وفي المدونة إن ضربتها فهي حرة في الأمة أو طالق في الحرة لا شيء ~~عليه إن اشترى أو تزوج فضرب إلا أن يكون في خطبة أو سوم فإنه ظاهر في ~~التعليق على الشراء أو التزويج قال محمد إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه ما به ~~عيب لا شيء عليك لأنه في ملك غيرك | الرابع | في الكتاب كل مملوك أو جارية ~~أو عبد اشتريته فهو حر في غير يمين أو يمين حنث فيها لا شيء عليه فيما ~~يشتريه أو كان عنده يوم الحلف PageV11P107 إلا أن يعين أو يحبس جنسا أو ~~بلدا كقوله من الحبس أو مصرا أو والي ثلاثين سنة كالطلاق وفي التنبيهات إن ~~خلص يمينه للإستقبال بحرف استئناف كقولك أملك فيما يستقبل أو غدا أو وأبدا ~~أو اكتسبه أو أستفيده أو اشتريته أو يدخل في ملكي فلا يتناول المستقبل ~~واختلف في أملكه لاشتراكه في الحال والإستقبال هل يختص بالإستقبال أم لا ~~قال والعموم أشبه بأصولهم واختلف جوابه في الكتاب فمرة سوى بينه وبين ~~اشتريته ولم يلزمه فيما يملكه في الحال ومثله قوله فيما إذا قال إن كلمت ~~فلانا فكل عبد من الصقالبه حر لم يلزمه مملوكا في الحال وخالفه في قوله إن ~~دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر لا يحنث إلا فيما يملكه يوم الحلف فقيل خلاف ms3213 ~~قاله سحنون وفي الموازية هو وفاق وأن مسألة الصقالبة لم يكن عنده يوم حلف ~~صقلبي أو أنه نوى خصوص الإستقبال و ش وغيره يخالفنا في إسقاط اليمين إذا ~~عمم | لنا أنه من الحرج فينفى لقوله تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من ~~حرج @QE@ ومن الضرر فينفى لقوله & لا ضرر ولا ضرار احتجوا بأنه لو قال علي ~~لله عشرون حجة لزمه ذلك مع بعد الدار وهي أشد حرجا من عدم خدمة الرقيق وترك ~~الزواج للمشتري قال ابن يونس قال ابن القاسم إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل ~~مملوك أملكه من الصقالبة حر فكلمه عتق عليه فيما ملكه منهم وفيما يملكه يوم ~~يمينه إذا لم تكن له نية فإن اشتراه بعد يمينه وقبل حنثه عتق إذا حنث إلا ~~إن ينوي ما يملكه بعد الحنث إن PageV11P108 جاء مستفتيا ولم تقم بينة قال ~~محمد إن قال إن كلمته فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبدا حر لزمه في ~~المستقبل دون ما يملكه يوم الحلف لقوله أبداو إن اشتراه له عبده عتق عليه ~~لأنه اشتراه بأمره ولا يدين في هذا إلا أن يكون له نية وإن أمره بشراء عبد ~~ولم يقل صقلابيا فاشترى صقلابيا عالما بيمينه فله رد شرائه | كما إذا اشترى ~~له من يعتق عليه وكذلك إذا حلف بالطلاق من قوم فزوجه منهم قال ابن القاسم ~~وإن قبله من واهب للثواب عتق عليه حين قبوله سمى ثوابا أم لا لأن هبة ~~الثواب بيع ويلزمه ما سمى من الثواب فإن لم يسم فعليه قيمته أو لغير الثواب ~~أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه لم يعتق عليه إلا أن يريد بالشراء ~~الملك وإنما يلزمه في ثلاثين سنة إذا أمكن أن يحيا لذلك الأجل ولا يلزمه ما ~~ملك قبل ذلك وإذا وردت بعضه عبد قال ابن القاسم لا يقوم عليه نصيب أصحابه ~~لأنه ملك قهري وقال أشهب يقوم عليه لأنه بالحلف عتق عليه واتفق على التقويم ~~إذا اشترى فإن اشترى مكاتبا أو ورث ms3214 أخاه وهو مكاتب لم يعتق انه إنما ملك ~~مالا قاله ابن القاسم ثم رجع في الآخر وقال سحنون إذا اشترى كتابة حنث إن ~~عجز المكاتب قبل مضي الأجل أو بعد الأجل لم يعتق وفي العتبية يعتق لأن أصل ~~شرائه في السنة وهذا كله خلاف المدونة قال اللخمي جعل كل عبد أو كل جارية ~~في المدونة تعميما وقال عبد الملك كله صنف واحد فإن قال كل أمة ثم قال كل ~~عبد لزمه الأول دون الثاني لأنه خلى لنفسه | ومالك يقول لا لسد أحدهما مسد ~~الآخر بخلاف الثيب والأبكار في الطلاق والعادة شاهدة بذلك وإن عمم في ~~التسري فقال كل جارية اشتريها ففي الموازية تلزمه لأنه أبقى الزوج وقال ~~سحنون لا يلزمه وعلى الأول لا يمتنع ملكهن للخدمة PageV11P109 | الخامس | ~~في الكتاب إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها لم يلزمه ~~العتق إلا في ما ملك يوم حلف وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه ملكه ~~قبل الحنث أم لا اشهب إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها لم ~~يقض عليه فيما يملكه الآن لأن قرينة الأبد تحاصله للإستقبال كما لو قال كل ~~مملوك أملكه أبدا حر وكل أمرأة أتزوجها أبدا طالق | السادس | في الكتاب إذا ~~باع العبد أو باعه عليه الإمام في فلس ثم كلمه المحلوف عليه ثم ابتاع العبد ~~لم يحنث بذلك الكلام بل بكلام بعد شرائه لعدم مصادفة الأول محلا يقبل العتق ~~وإن ورثه لم يحنث مطلقا لأنه ملك قهري وقال غيره شراؤه بعد بيع الحاكم ~~كالميراث لارتفاع التهمة في البيع قهرا وإن قبله بهبة أو صدقة فكالشراء وإن ~~كاتبه ثم كلمه عتق عليه لأن الكتابة لا تمنع فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة ~~لم يعتق إلا برضا صاحبه كما لو ابتدأ عتقه وإن اشتراه من تركة موروثه وهو ~~قدر ميراثه فأقل أو أكثر عتق عليه كله لتحقق الشراء الإختياري وإن حلف بعتق ~~شقص له فاشترى باقيه ثم حنث عتق عليه ولو ms3215 حنث قبل الشراء عتق شقصه وقوم ~~عليه باقيه مع المال وعتق عليه وإن باع شقصه من غير شريكه ثم اشترى شقص ~~شريكه ثم فعل ذلك لم يحنث وهو كعبد آخر قال عبد الحق قال ابن بكير إذا باع ~~عبده المحلوف بطلاقها ثلاثا بجامع زوال الملك والفرق أن الطلاق المحلوف به ~~وقع في الزوجة مثله ولم يقع مثل الحرية المحلوف بها في العبد ولو أعتقه ~~المشتري والعبد نصراني فذهب لأرض الحرب | ثم ملك سيده لم تعد اليمين لعقد ~~التهمة فهذا شبه المسألة لا ما قاله ابن بكير بل بيع العبد يتكرر فهو كطلاق ~~المرأة واحدة PageV11P110 أو اثنتين فإن الطلاق يمكن عوده وتعود اليمين قال ~~محمد إذا حلف بشقص عبده ثم اشترى بقيته فحنث عتق عليه شقصه بالحنث ولا يعتق ~~عليه الشقص الآخر بالحكم لأنه من باب من أعتق شركا له في عبد قال محمد ~~وإنما يصح قول ابن القاسم بعدم الحنث إذا باع شقصه ثم اشترى شريكه إذا باع ~~من غير الشريك وأما إذا اشترى نصيب شريكه قبل بيع نصيبه ثم باع نصيبه من ~~غيره ثم حنث عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه لأن الذي باع بعد ملك جميعه ~~مشاعا لا يتميز كما كان أولا وعن ابن القاسم إذا باع نصيبه من شريكه ~~بدنانير ثم اشترى نصيب شريكه أو بادله نصيبه بنصيبه حنث وعن أصبغ إذا باع ~~شقصه بشقص شريكه ثم حنث فلا يلزمه عتق قال ابن يونس قال بعض كبار أصحاب ~~مالك إن شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه وابن القاسم يرى أنه قد يخفي ماله ~~ويظهر العدم ليباع عليه ثم يرتجعه قال محمد ولو باعه الإمام عليه بعد الحنث ~~ثم اشتراه زالت عنه اليمين وقاله مالك وأصحابه إلا أشهب لأنها قضية ترد ~~العتق وقال أشهب قبل وبعد يزيل اليمين لرفع التهمة ونقض ذلك بقوله المولى ~~عليه البالغ حنث لم يعتق عبده ثم يرد ذلك بوصية فيبقى بيده حتى يرشد أنه ~~يسترقه ولو كان إنما فيه عقد يمين فإن يمينه ms3216 تلزمه يريد إن اشتراه بعد أن ~~باعه عليه وليه قال أبو عمران إذا قال إن اشتريته فهو حر فجنى على الحالف ~~فأسلم إليه فذلك كالميراث قيل له فإنه يقدر على ترك الجناية ولا يأخذه قال ~~وكذلك يقدر على ترك الميراث | وقال إذا زوج أمته فباعها الإمام في فلسه قبل ~~دخول الزوج فعن ابن القاسم نصف الصداق للبائع بخلاف بيعه هو بنفسه وعنه لا ~~شيء عليه وإن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فحنث فرد غرماؤه عتقه ~~PageV11P111 وبيع عليه ثم ابتاعه بعد ذلك أو تصدق به عليه قال ابن القاسم ~~تعود عليه اليمين ويحنث إن كلمه بخلاف الرجوع بميراث قال وهو مشكل لأن ~~الحنث لا يتكرر وقد حنث أولا | الحق أنه لا يعود إلا أن يريد أن الغرماء ~~ردوا عتقه وباعوه من غير رفع لحاكم والفرق أن بيع الغرماء يحتمل أنه أخفى ~~ماله والحاكم يكشف عن ذلك ويحلفه بعد الكشف ولا ينقض حكمه بخلاف الغرماء ~~زفي ألف | وقال ابن القاسم إن حلف بحرية فباعه ثم حنث فرد بيعه عتق لأنه ~~نقض للبيع بخلاف لو اشتراه ولو دفع قيمة العبد لم يحنث وكذلك لو قال له ~~اذهب فبعه فما نقص من ثمنه فعلي وإن حلفت بحرية جاريتها إن تزوجت فلانا ~~فباعتها وتزوجت ثم اشترتها حنثت واستثقل مالك شراءها قال ابن القاسم لا بأس ~~به عندي قال محمد إنما استثقله قبل البناء أما بعده فلا قال ووجه الحنث وإن ~~كان الزواج مما لا يتكرر أنه كره مقارنة تلك الزوجة والمقارنة تتكرر قال ~~محمد إن ذهب المحلوف بحريته لولده الصغير الذي في ولايته أو وهبه لامرأته ~~لا ينفعه ذلك للقدرة على الرد وعن ابن القاسم تنفعه الصدقة المحوزة عنه ~~بخلاف أن يبينها بنفسه أو يجعل من يحوزها وعن ابن القاسم إن حلف بحريته إن ~~باعه فتصدق به على ابنه في حجره فباعه له في مصالحه يعتق عليه ويغرم القيمة ~~لابنه قال اللخمي إذا اشتراه وهو ممن يتهم بمواطأة المشتري عادت اليمين وإن ~~كان من ms3217 أهل الدين أو تداولته الأملاك لم تعد | السابع | في الكتاب إن كلمت ~~فلانا أو يوم أكلمه فكل مملوك لي حر ثم كلمه عتق عليه ما عنده من عبيده يوم ~~حلف دون ما يشتريه بعد يمينه PageV11P112 لأنه إنما التزم ما هو ملك له يوم ~~الحلف فإن لم يكن عنده يوم حلف عبد فلا شيء عليه وكذلك الطلاق والصدقة | ~~الثامن | في الكتاب إن فعلت ولا فعلت علي بر لا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع ~~من بيع ولا وطء وإن مات لم يلزمه ولا ورثته شيء | وإن لم أفعل ولأفعلن على ~~حنث يمنع من البيع والوطء دون الخدمة وإن مات قبل الفعل عتق الرقيق في ~~الثلث لأنه حنث وقد بقع الموت لأن الحنث لما كان بالفعل دل على تقدم البر ~~وحصول البر بألفعل يدل على تقدم الحنث فهذا من الفرق بين الصنيع قال ابن ~~يونس قال ابن كنانة لا يطأ إن كان مما يمكن الحنث فيه حالة الحياة كضرب ~~العبد ولم يضرب أجلا لاحتمال موته حالة الحياة بخلاف لا يسافرن فإنه لا ~~يحنث إلا بالموت فله الوطء لأنها كالمدبرة لا تعتق إلا بالموت وسؤال صمع ~~وخالف ابن كنانة قال ابن القاسم وما ولد للأمة دخل في اليمين وإن ضرب أجلا ~~فله الوطء لأنه على بر وله وط ب إماث الأم وأم البنت ولا يتبع واحدة منهما ~~وإن حنث بعد الأجل عتقت وابنتها وإن مات قبل الأجل لم يحنث بالموت لأنه علي ~~رب الأجل وإن فلس قبل الفعل بيعت في الدين تقدم يمينه أم لا بخلاف المدبرة ~~لقدرته على البر ويرتفع العتق وعجزه عن رفع التدبير قال ابن القاسم والحالف ~~إن فعلت له البيع والوطء فإن حنث وعنده الأم عتقت واختلف قول مالك فيما ~~ولدها بعد اليمين هل يدخل أم لا ورجح ابن القاسم الدخول ولم يعب القول ~~الآخر ورجع إلى عدم الدخول وإن حلف بحريته لا عفا عن فلان لم ينفعه بيعه ثم ~~يعفو لأن معنى يمينه لا عاقبته قاله أشهب | التاسع | في ms3218 الكتاب إن لم تفعلي ~~كذا فأنت حرة أو طالق وإن لم PageV11P113 يفعل فلان فعبدي حر أو امرأتي ~~طالق منع البيع والوطء ولا يضرب لامرأته أجل الإيلاء بل يتلوم له بقدر ما ~~يرى أن أراه من الأجل في تأخير ما حلف عليه ويوقف لذلك المرأة والأمة ~~والأجنبي فإن لم يفعلوا عتق عليه وطلق إلا أن يريد اكراه الأمة على ما يجوز ~~له من دخول دار أو غيره فله إكراهها وبر ولو مات في التلوم مات على حنثه ~~وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة وقال أشهب لا يعتق بموته في التلوم ~~كموته في أجل ضربه لنفسه ويضرب له أجل الإيلاء في ليفعلن ويتوارثان قبل ~~البر لأنه لا يطلق ميت ولا يوصي ميت بطلاق | العاشر | في الكتاب الحالف ~~بعتقه ليضربنه ضربا يباح له البر والاعتق عليه مكانه لأن الامتناع الشرعي ~~كالمنع الحسي وليضربنه مائة سوط لا يبيعه حتى ينظر أببيعه أم لا وفي ألف ~~سوط يعجل عتقه ويمنع في الضرب المباح حتى يفعل لأنه على حنث | وإن باع نقض ~~البيع وإن لم يضر به حتى مات عتق من ثلثه لأن تأخير البر إلى الموت يدل على ~~إرادته العتق بعد الموت والعتق بعد الموت من الثلث ولأن عتق المريض في ~~الثلث وهو قبل الموت فأولى هذا ولشبهه بالتدبير قال ابن دينار ينقض البيع ~~ويضيق عليه ولا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز وإن حلف بعتقها ليفعلن إلى ~~أجل ليفعلنه إلى أجل منع من البيع دون الوطء ويرد البيع وإن رضيت به لأن ~~العتق حق لله تعالى وعن مالك يمنع من الوطء كالبيع لزلزلة الملك بالحلف ~~فإذا انقضى الأجل ولم يقع المحلوف عليه عتقت إلا أن يكون عليه دين فهو ~~كالمديان إذا عتق وإن مات في الأجل لم يعتق بموته لأنه على بر قال ابن يونس ~~يصدق في أنه أراد إكراه الأمة وقوله عتق مكانه قال سحنون يقضي الإمام قال ~~ابن PageV11P114 القابسي إنما يمكن في الضرب الجائز إذا كان قد أجرم وأما ~~بغير جناية فلا ms3219 لأن أذيته حرام مطلقا إلا بسبب وقال أبو عمران يمكن من يسير ~~الضرب قال وهو ظاهر الكتاب قال عبد الملك ليضربنه مائة سوط فقد أساء ويترك ~~وأباه وأكثر من ذلك مما فيه نقد تعجل عتقه فإن فعل قبل ذلك لم يعتق إلا أن ~~يلحقه أمر فظيع قد اشرف منه على الهلاك فتعين عليه وقال أصبغ المائة تعد ~~ويعجل عتقه قال ابن القاسم وليضربنه ثلاثمائة سوط ففعل فأنهكه لا يعتق عليه ~~إلى أن يبلغ منه مثله شديدة مثل ذهاب لحم وتآكله حتى يبقى جلد على عظم ~~فيعتقه مثل قطع عضو وإن حلف على ضرب يجوز فضرب بعد أن كاتبه بر وعن مالك لا ~~يبر ويمضي على كتابتها ويوقف ما يؤدي فإن عتقت بالأداء ثم فيها بالحنث ~~وأخذت ما أدت وإن عجزت ضربها إن شاء قال ابن الكاتب كيف يرد ما أخذ والعبد ~~إنما عتق الآن وخراج العبد لا يرد ولأنه يعتق في الثلث إن تأخر البر يدل ~~على أنه قبل ذلك رقيق ولأن المستحق من يده لا يرد الخراج فهذا أولى وجوابه ~~أن المكاتب مشروط له أن لا ينتزع ماله والمستحق وغيره لم يحز ماله فإن مات ~~السيد ولم يؤد الكتابة وبينه محملها عتقت عليه ويسقط عنها باقي الكتابة ~~وكان ما وقف ردا عليها وإن كان عليه دين محيط بماله مضت على الكتابة ~~وللغرماء النجوم فإن ردت عتقت وإن عجزت فهي وما أخذ منهما في الدين قال عبد ~~الملك وإن حلف بحرية أمته ليضربنها مائة سوط فحملت لا يضربها وهي حامل ~~ويمنعه السلطان ويعتقها عليه فإن ضربها قبل أن تضع بر في PageV11P115 يمينه ~~وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب ثم ضربها قال أشهب بر وإن نقصها ضربها ~~غرم النقصان وإن حملت من المبتاع لم يبر بضربها ويلزمه العتق لفواتها ~~بالحمل ويرجع المشتري بالثمن ولا يحاسب بقيمة الولد قاله مالك فإن لم يصدقه ~~المشتري ولا شهدت بينة فهي له أم ولد وينتظر البائع بالثمن تصديق المبتاع ~~فإن أفلس جعل ثمنها في رقبه ms3220 يعتقها قال ابن القاسم حملها فوت وهي أم ولد ~~للمبتاع صدقه في يمينه أو قامت به بينة ولا تعتق وهي كالمدبرة تباع فتفوت ~~بالحمل وهذا إن لم توقت لفعله أجلا وإن لم تحمل فلا يبر بضربها عند المبتاع ~~حتى يرد فيضربها في ملكه بخلاف قضاء الدين وهي عند المبيتاع وكذلك إن ضرب ~~أجلا فقضاه قبل الأجل وهي عند المبتاع لبر قاله عبد الملك قال أصبغ إن ضرب ~~لضربها أجلا فباعها قبله فأولدها المشتري عتقت على البائع بغير قيمة ولدها ~~فإن لم يضرب أجلا قال أشهب كما تقدم وقيل أنها كالمدبرة تحمل من مشتريها ~~فتمضى أم ولد فيتحصل من الخلاف أنه إن باعها قبل الضرب قيل ينقض البيع ~~ويضربها وقيل ينقض وتعتق عليه وإن لم ينقض البيع حتى ضربها عند المبتاع ففي ~~البر قولان وإن كاتبها قبل الضرب قيل يبر بضربها في الكتابة وقيل حتى ~~يضربها بعد العجز وإن أحبلها قيل يبر بضربها حاملا وعلى قول أشهب لا يبر في ~~الكتابة ويعجل عليه عتقها وقد أحبلها المبتاع لأنه يضربها ويعتق إن صدق ~~المبتاع في يمينه أو قامت بينته ورد إلى هذا ثمنه وقيل بل ذلك فوت وتكون ~~لهذا أم ولد | قال اللخمي إنما جاز الضرب اليسير لأن العبد لا يخلو من ~~التقصير وإن جنى أجاز له الضرب بقدر جنايته وزيادة يسيرة ويمنع من الزيادة ~~الكثيرة وإن لم يجن PageV11P116 ويمينه يفور ملكه لم يمكن من ضربه وإن قل ~~وإن مكن من اليسير وإن ضرب أجلا وقال بعده ضربته صدق السيد مع يمينه لأن ~~الأصل بقاب ملكه قاله مالك وليس عليه إحضار شهود في هذا وكذلك إن حلف الزوج ~~ليضربن المرأة فإن مات السيد قبل أن يذكر أنه ضربها لأن الأصل عدم الضرب | ~~وترث المرأة زوجها قال محمد لا يعجبني قوله من الثلث لأنه ضرب أجلا فإن مات ~~قبله لم يكن عليه شيء أو عتق من رأس المال إلى أن يمرض قبل انقضائه | ~~الحادي عشر | في الكتاب إن أعتق إلى أجل لابد منه ms3221 منع من البيع والوطء ~~وينتفع بغير ذلك لأن الوطء إلى أجل معلوم يشبه نكاح المتعة كالشهر وموت ~~فلان أو إذا حضت ولا يلحقه دين وإن مات السيد عتق من رأس المال بعد خدمة ~~الورثة بقية الأجل وإن قال إن حملت فأنت حرة فله وطؤها كل طهر مرة قال يحيى ~~بن سعيد وغيره لا يطأ التي وهب خدمتها إلى أجل قال ابن يونس قال محمد إن ~~أعتق أم ولده إلى أجل تعجل عتقها لأنه لم يبق فيها غير الوطء وقد حرم قال ~~مالك في أمته إن قال هي حرة بعد سبعين سنة إن رأى الإمام بيعها معجلا فعل ~~قال عبد الملك إن كان أجلا يتجاوز عمرها بيعت كأنه أعتقها بعد موته قال عبد ~~الملك هي كالمدبرة إذا كان الأجل لا يبلغه عمره ولا عمرها يعتق في الثلث ~~وإن قال ذلك في الصحة فله وطؤها دون بيعها كالمدبرة وفي العتبية عمل على ~~هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فماتت قبل السيد عتق من رأس المال وإن مات ~~السيد قبل الدابة عتق من الثلث كالقائل أخدم فلانا ما عشت أنا فإن مات قبلي ~~فأنت حر أو مت قبله فأنت حر إلى موته فمات قيل هو عتيق من الثلث قال أصبغ ~~PageV11P117 ليس نظيره لأن ذلك استثناء قيد بعضه ببعض فاعتبر ثنياه وهذا ~~أعتق إلى أجل ولا فرق بين موت إنسان أو دابة يعتق من رأس المال عاش السيد ~~أو مات قال ابن القاسم وللورثة بيع الدابة بموضع لا يغاب عليها فإن قتل ~~العبد الدابة خطأ تعجل عتقه أو عمدا أخدم إلى مقدار ما يرى أنه عمر الدابة ~~وكذلك إن بيعت وغيب عليها وإن قتلها أجنبي عمدا أو خطأ عتق قال سحنون فإن ~~حملها الغلام فوق طاقتها فماتت أو قتلها عمدا عتق مكانه كأم الولد تقتل ~~سيدها فيعفى عنها فإنها تعتق وليس على العبد قيمة الدابة على قول سحنون ~~وعلى قول ابن القاسم في المدبر والمعتق إلى أجل يجني على سيده يختدمه في ~~ذلك وإن ms3222 قال أنت حر قبل موتي بشهر قيل يوقف له خراج شهر فكلما زاد عليه ~~يوما أطلق للسيد مثله فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث أو ~~صحته فهو من رأس المال قال ابن القاسم إن كان السيد مليا أسلم إليه يختدمه ~~فإن مات وحل الأجل وهو صحيح فمن رأس ماله ورجع بكراء خدمته أو مريض فمن ~~ثلثه ويحلفه الدين ولا رجوع له بخدمة الشهر قال ابن يونس بخلاف من حلف ~~بحريته ليفعلن وإن لم يفعل إلى أجل فله الوطء لقدرته على حل بالفعل ففارق ~~نكاح المتعة ويرد البيع حيث منع فلو لم يرد حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف ~~عليه لم يرد البيع لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه والرد إنما هو لما ~~يتوقع من البر والحنث وعن مالك المنع من الوطء كالبيع ولو مات في الأجل لم ~~يعتق لأنه على بر | الثاني عشر في الكتاب أحد أحرار ولم يبين معينا خير ~~فيهم بخلاف الطلاق وقد تقدم تقريره في الطلاق سؤالا وجوابا وكذلك واس منهم ~~في السبيل أو المساكين يخير فيهم وإن نوى معينا صدق في نيته بغير ~~PageV11P118 يمين ولو فسر وهو مريض يعتق من رأس المال لتقدم التصرف في ~~الصحة أي أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فالفضل من الثلث إن فسر في ~~المرض لاختصاص هذا الأمر بالمرض وقال غيره بل من رأس المال نظرا لوقت ~~التصرف قال ابن يونس قال محمد إن شهد عليه فأنكر قضي عليه فإن أبى أعتق ~~عليه أدناهم لأن الأصل بقاء ملكه وكذلك ورثته بعد موته فإن كان في الشهادة ~~أنه أراد أحدهما ونسيه حكم بعتقهما معا عليه وعلى ورثته إن قال ذلك في صحته ~~وعن ابن القاسم إن قال أحدهم حر وشهد عليه وهو ينكر عتقوا عليه كالطلاق وإن ~~قال غلامي حر أو امرأتي خير فيهما وإن مرض فإن أختيار العتق فمن الثلث أو ~~الطلاق ورثته امرأته وإذا قال احدكما حر قال سحنون يصدق مع يمينه نفيا ms3223 ~~للتهمة فإن نكل عتقا عليه هذا بإقراره وهذا بنكوله وإن قال لم أنو شيئا حلف ~~على ذلك واختار أيهما شاء وإن قال نويت ونسيت عتقا عليه وإذا فسر في المرض ~~وكانت الزيادة في الثلث فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط ~~فيها ويحتمل التبدئة على التدبير في الصحة لأنه أمر عقده في الصحة ويحتمل ~~تقديم التدبير لوقوعه فعلى التفسير في هذه الزيادة فإن لم يخير حتى مات قال ~~ابن القاسم يختار ورثته لأنه حق مالي كان لموروثهم وعنه يقرع بينهم كالعتق ~~في المرض فإن كانوا ثلاثة عتق ثلث قيمتهم وعنه يعتق أثلاثهم ويشرع العتق في ~~جميعهم لعدم المرجح وعن مالك يعتق ثلثهم بالسهم وإن كانوا أربعة فربعهم قال ~~محمد يختار الورثة كقول ابن القاسم فإن اختلفوا فقول مالك وعن ابن القاسم ~~إن اختلفوا عتق الأدنى وإن قال في مرضه أحدهما حر فمات عتق نصف قيمتها ~~بالسهم إن حمله الثلث فإن استوت القيمة عتق من أخرجه السهم أو أخرج السهم ~~الكثير القيمة عتق منه مبلغ نصف قيمتها أو السهم القليل عتق كله وعتق من ~~الآخر تمام نصف قيمتها قاله مالك وأصحابه إلا المغيرة قال سحنون وكذلك ~~الحكم إن قال في مرضه زيد حر وله عبدان اسمهما زيد ثم مات قال المغيرة يعتق ~~نصف كل واحد منهما إن حمله كذلك PageV11P119 الثلث وإلا فيقدم ما حمل قال ~~عبد الملك إن قال عند موته أحدكما حر عتق نصف قيمتهما بالسهم وإن قال زيد ~~أو عمرو عتق جميع أحدهما بالسهم كان أكثر من نصف قيمتهما أو أقل لأن هذين ~~معرفتان والأول نكره وكذلك إن قال أسهموا بين عبيدي فالخارج أعتقوه وإن قال ~~أحدكما حر فلم يختر حتى مات أحدهما عتق الباقي وكذلك إن لم يختر الوارث حتى ~~مات أحدهما فالباقي حر من رأس المال فإن مات أحدهما ثم قتل الآخر عمدا قتل ~~قاتله حرا كان أو عبدا وفي الخطأ ديته على عاقلة الحر وإن قتل أحدهما عتق ~~الباقي وإن لم يختر حتى جنى ms3224 أحدهما فله الإختيار فإن اختار الجاني فليس له ~~ذلك إلا أن يحمل عند الجناية والآخر فله فداء الجاني وإسلامه فإن مات ~~الجاني قبل الخيار فالثاني حر بغير عتق مؤتنف ويورث الآخر مكانه أو مات غير ~~الجاني عتق الجاني واتبع بالجناية لنفوذ عتق معقود قبل الجناية كالمدبر ~~يجني ثم يموت السيد والثلث يحمله قال سحنون إذا قال أحدكما حر فلم يختر حتى ~~مات أحدهما أو استحق بحرية عتق الآخر وعنه إن مات أحدهما أو مرض السيد ~~وعليه في الصحة بينة بذلك يسأل وقال أردت الميت حلف وإلا عتق الحي أو أردت ~~الحي عتق من رأس ماله بعد يمينه أو قال لم أرد معينا عتق الحي في رأس المال ~~وإن أقر بهذا في مرضه أنه قاله في صحته فلا يعتق الحي في ثلث ولا غيره أو ~~قاله في الصحة فلم يختر حتى قتلا جميعا فعلى القاتل قيمة عبد ودية حر أو ~~قتل واحد والباقي حر أو قطعت يد أحدهما ومات الآخر ففي اليد دية حر لأن موت ~~صاحبه صيره حرا ولا تقطع يد الجاني وإن تعمد قال أشهب إذا استحق أحدهما ~~بحرية أصلية لا شيء في الباقي قال محمد ولو قال لعبده ملحد أحدكما حر فلا ~~PageV11P120 شيء عليه أصدق العبارة بذلك الحر في المسألتين | وفي الموازية ~~قال في صحته لمبارك وميمون أحدكما حر وقال لميمون وزيد أحدكما حر فإن أختار ~~عتق الذي وقع له القول مرتين وهو ميمون | رق الباقيان أو اختار رقه عتق ~~الباقيان وإن مات ميمون قبل الأختيار يعتق الأول والثالث لأنه كان قرينا ~~لكل واحد منهما وامتنع الخيار لموته وإن اختار مباركا أو زيدا فلا بد من ~~أختيار عتق الباقيين قال ابن القاسم فإن مات قبل أن يختار ورثته لأنه من ~~عتق الصحة وقيل يقرع بينهم فإن خرج ميمون رق الباقيان أو أحدهما زيد اقرع ~~بين الآخر وبين ميمون ومن خرج أعتق والعتق في ذلك من رأس المال قال سحنون ~~إذا قال لمكاتبه وعبده أحدكما حر يسأل من أراد ms3225 بعد يمينه وقيل لا خلف وإن ~~قال لم أرد معينا عتق من شاء منهما وحلف فإن لم يسأل حتى وديت الكتابة وقال ~~أردت المكاتب رد عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه وإن قال لم أعتق عتق القن ~~كما إذا استحق أحدهما بحرية أو موت قال سحنون وإن قال في صحته لمدبره وعبده ~~أحدكما حر سئل فإن أراد هذا حلف وصدق وإن لم يعين اختاره وإن مات قبل أن ~~يسأل وحمل المدبر الثلث عتقا جميعا هذا من الثلث فيما ترك سوى القن والآخر ~~من رأس المال كما إذا استحق أحدهما بحرية فإن لم يحمله عتق منه ما حمل وخير ~~الورثة بين عتق باقي المدبر وعتق القن قال محمد فإن قال ذلك عند موته أو في ~~وصيته أسهم على نصف قيمتها فإن خرج المدبر عتق وإن بقي من نصف قيمتها شيء ~~جعل في الباقي إن حمله الثلث وإن خرج القن بريء المدبر ثم عتق القن إن حمله ~~الثلث إلا أن تكون قيمته اكثر من نصف قيمتها فيعتق منه قدر نصف قيمتها في ~~الثلث وإن كان المدبر قدر الثلث عتق كله وبطلت الوصية قال سحنون وإن قال في ~~صحته لأم ولده وأمته يخير وحلف كالمدبرة والمكاتبة وإن مات عتقتا من راس ~~المال PageV11P121 كاستحقاق أحداهما بحرية أو في مرضه ثم مات عتقت أم الولد ~~من رأس المال والأمة من الثلث وأما ما حمله وإن قال أقرعوا بينهما فمن خرج ~~فأعتقوه أقرع فإن خرجت أم الولد رقت الأمة أو الأمة عتقت في الثلث وأم ~~الولد من رأس المال وإن قاله لعبدين أحدهما موصى بعتقه فيهما كالمدبر والقن ~~أحدهما قن والآخر موصى به لرجل ما لم يمت في هذا فلورثته الخيار فإن أعتقوا ~~الموصى بعتقه فمن رأس المال وبطلت الوصية أو الآخر عتق من رأس المال وبقيت ~~الوصية وإن قاله في مرضه ثم مات نظر إلى نصف قيمتهما وأسهم بينهما فعتق من ~~خرج في نصف قيمتهما إن حمله الثلث فإن اجتمعت مكاتبة ومدبرة وأم ولد ms3226 ومعتقة ~~إلى أجل وأمة وقاله في صحته خير فيهن ويحلف فإن مات عتقت أم الولد في رأس ~~ردت المكاتبة وحل أجل المعتقة فلتعتق الأمة من رأس المال كما لو قال اللخمي ~~في الطلاق والعتاق عند عدم النية ثلاثة أقوال يخير فيما يعم الطلاق والعتاق ~~يخير في العتق دون الطلاق | الثالث عشر | في الكتاب إن دخلت هاتين الدارين ~~فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت لأن جزء الشرط كجزء المحلوف عليه والحنث عندنا ~~يقع بالجزء كما تقدم في الأيمان وإن قال لأمتيه أو زوجتيه إن دخلتما هذه ~~الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدخلت واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلا ~~جميعا قال أشهب تعتق الداخلة فقط قال ابن يونس عن ابن القاسم يحنث فيها ~~بدخول إحداهما لأنه حد المحلوف عليه قال ووجه قوله الأول أنه كره اجتماعهما ~~فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا يحنث بإحداهما لعدم الاجتماع ورأى ~~أشهب أنه حلف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط لا في إحداهما كأنه قال كل ~~من دخلت فهي حرة PageV11P122 | الرابع عشر | في الكتاب قال لعبده أو امرأته ~~إن كنت دخلت الدار فأنت حر أو طالق فقالا دخلنا أو أن دخلت فقال دخلنا أو ~~لم يقر أو لم يعلم صدقهما أو قال لعبده إن كنت تبغضني فأنت حر فقال أنا ~~احبك وإن كنت تحبني فقل أبغضك أو سألهما عن خبر وقال إن كتمتني أو إن لم ~~تصدقني فقال صدقتك وهو لم يدر أمر في ذلك كله بالعتق والطلاق وجميع ما ~~يلتزمه من غير قضاء لأنه شاك في البر والحنث قال ابن يونس إن صدقهما في ~~الحنث لزمه بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها | الخامس عشر | في الكتاب إن قال ~~لأمته وامرأته أدخلي الدار يريد العتق أو الطلاق لزمه وإن أراد أن يقول أنت ~~طالق أو حرة فقال أدخلي الدار لم يلزمه شيء حتى ينويه بذلك اللفظ قبل أن ~~يتكلم به لأن الكلام النفساني لابد معه من اللساني وإن قال لأمته أنت برية ~~أو خية ms3227 أو باين أو بتة أو كلي أو اشربي يريد الحرية عتقت وإن قال وكذلك في ~~العتق للجارية إذهبي وقال أردت العتق صدق لأنه من كنايات العتق قال اللخمي ~~قال أشهب إذا أراد بقوله أدخلي الدار العتق أو الطلاق لا يلزمه وقد تقدم ~~تقريره | السادس عشر | في الكتاب يدك حر عتق عليه جميعه في القضاء والفتيا ~~واليوم عتق أبدا لأن العتق لا ينقضي ولا يتوقف وحر في هذا اليوم من هذا ~~العمل وقال أردت عتقه من العمل دون الرق صدق مع يمينه واستحسن عمله فقال ما ~~أنت إلا حر ولم يرد العتق لا يعتق في القضاء ولا في الفتيا للقرينة وإن مر ~~عليه عاشر فقال هو حر ولم يرد العتق فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا ~~إن علم أن السيد أراد دفع الظلم | قال ابن يونس قال PageV11P123 سحنون إن ~~قيل له عبدك يزعم أنه حر فقال هو صادق فسأل العبد فقال نعم أنا حر فقال ~~السيد ظننت أنه يقول الحق فلا حرية له كمن رضي بشهادة رجل فله مناكرته قال ~~ابن القاسم إن سئل عن عبده فقال ما له رب إلا الله أو قيل له ألك هو فقال ~~ما هو لي فلا شيء عليه ويحلف قال وإن شتم عبد حرا فشكاه لسيده فقال هو حر ~~مثلك فهو حر لأن المقصود التسوية في الحكم ولن يستوي إلا بالحرية قال سحنون ~~وإن قال تصدقت عليك بخراجك أو عملك أو خدمتك ما عشت أنه عتق مكانه لأن هذه ~~صفة الحر ولو قال تصدقت عليك بخراجك وأنت من بعدي حر فهو كأم الولد ولو قال ~~تصدقت عليك بخراجك أو عملك ولم يزد على هذا عتق مكانه قاله ابن القاسم قال ~~مالك وإن قال تصدقت عليك بعتقك عتق وإن وهبه نصفه عتق كله وولاؤه لسيده ~~وكذلك إن أخدمته عوضا قال اللخمي ومعنى قوله فيما تقدم يكون كأم الولد أن ~~يعتق من رأس المال وإذا قال له معاش ونوى العتق لزمه لأن الإكراه لا يتعلق ms3228 ~~بالنية إن كان ذاكرا أن له أن لا ينويه وإن لم ينو عتقت على القول بأن ~~الإكراه لا يكون إلا في المال | السابع عشر | في الكتاب قال لعبده أنت حر ~~أو لامرأته أنت طالق وقال نويت الكذب لزمه ذلك وإنما ينوى في المحتمل ~~كالعاشر ونحوه ولا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك عتق إلا أن يعلم أنه ~~جواب لكلام قبله فيصدق وإن قال لأمته هذه أختي أو لعبد هذا أخي ولم يرد ~~الحرية فلا شيء عليه | الثامن عشر | في الكتاب أنت حر إن شئت | فذلك له وإن ~~قاما من المجلس كالتمليك في المرأة إلا أن تمكنه الأمة من وطء أو مباشرة ~~وتوقف ليختار العتق أو الترك ثم قال لا أرى بعد المجلس شيئا إلا أن يكون ~~شيئا فوضه إليها | التاسع عشر عبيدي أحرارا إلا فلانا ذلك له دون الاستثناء ~~بمشيئة الله تعالى خلافا ل ش وتقدم في الأيمان تقريره وعبدي حر إن كلمت ~~فلانا إلا أن يبدو PageV11P124 لي أو إلا أن أرى غير ذلك فذلك له بخلاف إلا ~~أن يشاء الله وقد تقدم إشكال كثير وجوابه في كتاب الأيمان متعلق بهذا قال ~~اللخمي أنت حر إلا أن يشاء أبي قيل يعتق وإن كره أبوه وقيل حتى يرضى لأن ~~معناه أنت حر إن يشأ أبي وإلا أن يبدو لي إن بدا له لم يلزمه شيء وإلا لزمه ~~وإن قال أنت حر إلا أن أرى غير ذلك عتق لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه | ~~العشرون | في الكتاب قلت يا ناصح فأجابك ميمون فقلت أنت حر تظن ناصحا وقامت ~~بذلك بينة عتقا جميعا بالقضاء مرزوق بالبينة وناصح بالإقرار ولا يعتق في ~~الفتيا إلا ناصح لأنه المقصود وقال أشهب يعتق مرزوق في القضاء والفتيا ولا ~~عتق لناصح لأن الله تعالى حرمه قال ابن يونس قال أصبغ يعتقان جميعا في ~~القضاء والفتيا | كموقع الطلاق على إحدى امرأتيه يظنها الأخرى وقال ابن ~~سحنون لا يعتق واحد منهما | الحادي والعشرون | في الكتاب عبد بينكما فقلت ms3229 ~~إن دخلت البيت أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل البيت أمس حر إن ~~أدعيتما علم ذلك دينتما أو ظننتما عتق بغير قضاء وقال غيره بالقضاء قال ابن ~~يونس يحلف كل واحد على قال ابن القاسم إذا شهد أحدهما أن شريكه أعتق حصته ~~فقال مرة هو وغيره لا يعتق منه شيئ لأنه متهم في جر الولاء وقال مرة يعتق ~~إن كان المشهود عليه موسرا عتق نصيب الشاهد لأنه أقر أنه إنما له على ~~المعتق قيمة فعلى هذا القول إن كان الحالفان موسرين عتق عليهما إن أدعيا ~~اليقين لأن كل واحد اقر إنما له قيمة وأن الآخر حنث وحكى هذا القول محمد ~~وعابه وقال العتق إنما يكون بقبض القيمة بعد التقويم ولم يقع هاهنا ~~PageV11P125 | الثاني والعشرون | في الكتاب أنت حر إذا قدم أبي لا يعتق حتى ~~يقدم وكان يمرض بيعه وأجاز ابن القاسم البيع والوطء كالطلاق وإن جئتني أو ~~متى جئتني بألف فأنت حر فإن فعل عتق وإلا فعبد ويتلوم له ولا ينجم عليه ولا ~~يطول لسيده ولا يعجل بيعه إلا بعد تلومه بقدر ما يرى الأمام كمن قاطع عبده ~~على مال إلى اجل يمضي الأجل قبل أدائه يتلوم له فإن دفع المال أجنبي جبرت ~~على أخذه لأنه كفداء الأسير وعتق أو دفعه العبد من مال كان بيده قلت هو لي ~~فليس لك ذلك لأنه كالمكاتب وتمنع من كسبه أيضا وفي النكت إذا قال المرض أد ~~إلي وزيتي ألفا وأنت حر تنجم عليه بخلاف الصحيح فيفترقان في التنجيم ~~ويستويان فيما عداه من تصرفهما فيما بأيديهما وسقوط نفقتهما عن السيد وقال ~~ابن يونس إن قدم أبي صرح بإجازة البيع بخلاف إذا قدم أبي لأن إذا للمعلوم و ~~إن للمشكوك فلا تقول سافر إن طلعت الشمس وتقول إذا طلعت الشمس ثم رجع فقال ~~هما سواء لأن الناس في العادة يسوون بينهما في غالب التعليق قال أبو عمران ~~يجب أن يمرض في الوطء كما يمرض في البيع قال ابن القاسم إذا قدمت ms3230 مصر فأنت ~~حر ثم بدا له أن لا يسافر يعتق إلى مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه وكذلك سر ~~معي إليها وأنت حر إلا أن يكون قال إن خرجت أنا فلا شيء عليه قال سحنون في ~~اخرج معي إلى الحج وأنت حر وإن بلغت معي إلى الحجج فأنت حر فليس له بيعه ~~خرج أم لا ويعتق إلى أجل من رأس المال وإن PageV11P126 مات قبل الخروج وهو ~~من بعيد الخدمة عتق إذا مات السيد قال المغيرة إن قال له وهما متوجهان إلى ~~مكة إن دخلناها فانت حر فلما بلغا مر الظهران أراد بيعه له ذلك ما لم يدخلا ~~مكة لأنه أجل قد يكون وقد لا كقدوم فلان وعن ابن القاسم قال لأمته إن حملت ~~فأنت حرة فإن كانت حاملا فهي حرة وإن لم يبن ذلك حيل بينه وبينها ووقف ~~خراجها إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من خراجها وإن لم تحمل بيعها ~~وقال سحنون لا تعتق بهذا الحمل وقيل يطؤها في كل مدة مرة | قاعدة عشر حقائق ~~لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط وجوابه ~~والوعد والوعيد والترجي والتمني فهذه القاعدة يشكل قول ابن القاسم باعتبار ~~الحمل الظاهر ويتجه قول سحنون ولهذه القاعدة احتاج العلماء في قوله تعالى ~~@QB@ إن كنت قلته فقد علمته @QE@ إلى تقدير فعل مستقبل تقديره إن يثبت كوني ~~قلته وإذا قال له إن وديت لي كذا فأنت حر فوضعه عنه السيد عتق لأن الإبراء ~~كالعطاء لجامع تحقق البراءة وإن قال له إن أعطيتني اليوم فلا بد من التلوم ~~بعد اليوم إذا لم يعطه | الثالث والعشرون في الكتاب أول ولد تلدينه فهو حر ~~| فولدت ولدين في بطن | عتق أولهما خروجا فإن خرج ميتا لم يعتق الثاني لأنه ~~إنما أعتق الأول وقال ابن شهاب يعتق لأنه لا يقع على الميت عتق وإن قال في ~~صحته كل ولد تلدينه حر عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها لما يتعلق بذريتها ~~من حق العتق قال ابن القاسم وأنا أرى ms3231 بيعها لعدم وجود شيء لعتق إلا أن تكون ~~حاملا حين التعليق أو حملت بعد قوله أو يقول ما في بطنك او PageV11P127 إذا ~~وضعته فهو حر فلا يباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع ويرق لأن الأجنة ~~تابعة ولو ولدته في مرض السيد أو بعد موته ولا دين عليه وقد أشهد على قوله ~~في صحته عتق من رأس المال كمعتق إلى أجل هذا إن كان الحمل في الصحة فإن كان ~~في ولدته فيه أو بعد موته عتق من الثلث لأن عتق المريض إلى اجل من الثلث ~~والأول كمن قال لعبده إذا وضعت فلانة فأنت حر ووضعته والسيد مريض أو بعد ~~موته عتق من رأس المال قال ابن يونس قال ابن القاسم في أول ولد فوضعت ولدين ~~سواء كانا غلامين أو جاريتين أو غلاما وجارية وإن لم يعلم الأول فهما حران ~~بالشك قال مالك إن قال إن وضعت غلاما فأنت حرة فوضعت غلامين فالأول حر لأن ~~الشرط لا يتكرر أو وضعت جارية ثم غلاما في بطن لزمه عتق الغلام أو غلامين ~~لزمه عتق الأول وأولهما ميت عتق الحي بخلاف قوله أول ولد تلدينه وشهادة ~~النساء في السبق بينهما جائزة قال محمد إذا لم يعلم الأول فالقياس أن يعتق ~~من كل واحد نصفه ويتم باقيه بالسنة فيعتقان جميعا قال ابن القاسم يعتق بوضع ~~الميت وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة فولدت جارية عتقت الأم ورقت الجارية ~~لأن عتق الأم متأخر عن الولادة لأن المشروط متأخر عن الشرط أو ولدت جاريتين ~~فالأم والثانية حرتان بالشك لتأخرها عن سبب الحرية أو وضعت غلاما ثم جارية ~~عتقت دون الولدين لتقدمهما على عتقهما أو الغلام آخرا عتق هو مع الأم ورقت ~~الجارية لتقدمها وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة أو غلاما فزوجك حر فولدتها ~~عتق الأبوان وإن ولدت الجارية أو لا عتق الغلام أو الغلام أو لا رق ~~الوالدان فإن الغلام حر وإن قال أول بطن تضعينه فوضعت توأمين عتقا وإن قال ~~PageV11P128 ما في ms3232 بطنك حر وأشكل هل في بطنها شيء لا يعتق إلا ما تضعه لأقل ~~من ستة أشهر من يوم القول فإن كان الحمل بينا فهو حر وإن لم تضعه إلا إلى ~~خمس سنين | الرابع والعشرون في الكتاب إذا أعتقها على أن تتزوج به أو بغيره ~~فامتنعت عتقت ولا يلزمها ذلك وكذلك إن أعطيته ألفا على أن يعتق أمته ويزوجك ~~بها فلا يلزمها وتلزمك الألف | في النكت قال محمد إلا أن يبين أنه زاد على ~~قيمتها للنكاح فيردا الزائد ورأى مالك الكل سواء والإستناء لا ينفع في ~~العتق كما لو قال له خذ ثلاثين دينارا على أن يعتقها واستثن لي عليها خدمة ~~عشر سنين فلا خدمة ا له ا ولا رجوع على المعتق وإنما لم يلزم الأمة الشرط ~~لأنها إذا عتقت سقط اجبار السيد عنها فهي أسقطت حقها قبل سببه كمسقط الشفعة ~~قبل البيع قال اللخمي ولو كان السيد يجهل فيعتقد أن الألف قيمتها وصداقها ~~لها وأن الصداق له قضي الألف على قيمتها وصداق المثل وينظر إلى قيمتها بشرط ~~العتق وعلى البيع للملك وكذلك إذا قال أعتقها وزوجنيها على الألف فسقطت ~~الألف بخلاف قوله ولك ألف وإذا أسقطت رجع للدافع الزائد على النية | الخامس ~~والعشرون | في الكتاب أنت حر الآن وعليك مائة إلى أجل كذا عتق الآن واتبع ~~بالمائة وإن كره قاله مالك | لأن لك اتباع ماله وعتقه وقال ابن القاسم لا ~~شيء عليه ويعتق لأنك ليس لك أن تعمر ذمته بل لك انتزاع الموجود وأنت حر على ~~أن يدفع إلى مائة لم يعتق إلا بأداءها وله أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقا ذكرت ~~أجل المال أم لا ولو قال على أن يدفع إلي مائة إلى سنة فقيل ذلك ولم يقل حر ~~الساعة ولا PageV11P129 اراده لم يعتق إلا بأداء عند الأجل ويتلوم له عند ~~محله فإن عجز رق وقوله إن اتيتني بكذا إلى اجل كذا فأنت حر من القطاعة ~~وناحية الكتابة ويتلوم له وليس له بيعه وإن قال إن وديت إلي مائة ms3233 إلى سنة ~~فأنت حرة فما ولدت في هذه المدة بمنزلتها إن ردت عتقت وعتق وكذلك إن لم ~~يضرب أجلا فولدت ثم أدت لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إلا ولدا الأمة من ~~سيدها وكل شرط كان في امة فما ولدت بعده وكانت حاملا به يوم الشرط فهو ~~بمنزلتها في ذلك وكذلك أنت حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل كذا فتلد قبل الأجل ~~يمتنع بيعها وبيع ولدها ولم يؤد لا يتلوم له | في التنبيهات هذه المسائل ~~خمس أنت حر وعليك كذا أنت حر على أن عليك كذا أنت حر على أن تدفع إلي كذا ~~أنت حر على أن تؤدي إلي كذا الخامسة أنت حر إن أديت إلي كذا أو دفعته أو ~~إذا أديته أو جئت به أو أعطيته أو متى جئت به أو أديته فمعظم الشراح ~~والمختصرين أن مذهب مالك في هذه الخمس أنه ثلاثة لها ثلاثة أجوبة ترجع إلى ~~جوابين في الحقيقة | الأول عليك وعلي أن عليك هم سواء يعتق على هذا وإن كره ~~| الثانية أنت حر على أن تدفع إلي كذا لا يعتق حتى تدفع لأنه لم يبتل عتقه ~~إلا بعد الدفع ولم يختلف المذهب أنه بالخيار في القبول لأنها كتابة وكذلك ~~ينبغي على مذهبه أن يكون مثله على أن يؤدي إلي أو يعطيني أو يجيء | الثالثة ~~إن أديت إلي أو إذا أو متى فهو شرط لا يعتق إلا بالأداء غير أنه نوع من ~~القطاعة والكتابة ولهذا منعوه من البيع حتى يتلوم له الأمام فيؤدي أو يعجز ~~وهو بالحقيقة يرجع إلى الجواب في قوله على أن يدفع إلي أو على أن يؤدي هذا ~~مذهب PageV11P130 مالك ومذهب ابن القاسم عند الجمهور أنها أربع لها أربعة ~~أجوبة يوافق مالكا منها في الفصل الثالث والرابع من الخمسة المذكورة ~~ويخالفه في الآخرين فيلزمه العتق في قوله وعليك ولا يلزمه المال إذا كان ~~بغير رضا العبد وإلا لزمه وأما علي أن عليك فلا يلزمه مال ولا عتق إلا برضا ~~العبد وقيل هي ثلاثة ms3234 مسائل عند ابن القاسم لها ثلاثة أجوبة وكل جواب قولان ~~| الأولى وعليك له قولان ما تقدم عنه وله قول موافق لمالك | الثانية على أن ~~عليك أو على أن تدفع بهذا أن عند هذا القائل مسألة واحدة لابن القاسم فيها ~~قولان فقال في علي أن عليك ما تقدم وفي علي أن تدفع يخير العبد كقول مالك | ~~الثالثة على أن تؤدي إلي فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقا وله أن لا يقبل وتذكر ~~الخلاف مفصلا فتقول | المسألة الأولى أنت حر وعليك ورضي العبد فيها ثلاثة ~~أقوال قول مالك إلزام السيد العتق معجلا والعبد المال إن كان موسرا وإلا ~~بقي دينا ومشهور ابن القاسم إلزام العتق واسقاط المال وقال عبد الملك ~~الخيار للعبد | المسألة الثانية أنت حر على أن عليك فيها أربعة أقوال إلزام ~~العتق والمال يخير العبد ولا يعتق إلا بالأداء لابن القاسم اجبار العبد ولا ~~يعتق حتى يدفع لاصبغ | المسألة الثالثة أنت حر على أن تدفع إلي ثلاثة أقوال ~~يخير العبد فإن قبل فلا يعتق إلا بالأداء لمالك وابن القاسم ويخير العبد في ~~الرضا بالعتق معجلا ويلتزم المال دينا ويرد فيرق لابن القاسم واختار العبد ~~على المال بناء على إجباره على الكتابة | المسألة الرابعة على أن يؤدي إلي ~~فلا يعتق إلا بالأداء | وله الرد | المسألة الخامسة إن أديت أو اعطيت ~~وجئتني فظاهره أنه مثل PageV11P131 على أن يدفع وعلى أن يؤدي فلا يلزم ~~العتق إلا برضاه ودفعه وله الرد قال ابن يونس أنت حر وعليك ألف إتباعه ~~بالمال عند مالك وهو قول أصحابه وأهل المدينة وكأنه باعه نفسه وهو كاره ~~فيلزمه كما يزوجه كارها وينتزع ماله كارها وكما يلزمه ذلك بغير حرية وابن ~~القاسم يرى أنه من باب الإستسعاء بعد الحرية وملخص قول مالك وابن القاسم في ~~قولي أنت حر الساعة وعليك وعلي أن عليك مائة أو على أن تدفع يعتق الساعة ~~وتدفع وإن كره وكذلك إذا لم يقل الساعة وأما على أن يدفع فهو بالخيار ولا ~~يعتق إلا بالدفع لأنه جعل له ms3235 دفعا وكسبا واختيار الخلاف وعليك إلزام بغير ~~اختيار قال اللخمي إذا قبل العبد العتق في قوله أنت حر على أن تدفع إلي حيل ~~بين السيد ومال العبد وخراجه وقال عبد الملك في إن جئتني بمائة إلى سنة له ~~بيعه إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة وفي المنتقى إن اشترط عليه عملا ~~نحو أنت حر على أن تخدمني سنة قال ابن القاسم ذلك عليه إن كان قبل العتق ~~ولا يلزمه إن كان بعده وأنت حر على أن لا تفارقني قال محمد لا يلزمه لأنه ~~اشترط شيئا من الرق بعد العتق فينفذ العتق ويبطل الشرط لأن العتق مبني على ~~التغليب والسراية والعمل بخلاف المال لأن المال في الذمة ليس من أحكام الرق ~~لأن الديون على الأحرار أكثر من العبيد وإن قال لها أنت حرة على أن تسلمي ~~قال اصبغ إن امتنعت لا عتق لها كقوله إن شيئت وليس كقوله أنت حرة على أن ~~تنكحي فلانا فيمتنع فيمضي العتق والفرق أنها إن رضيت بنفس العتق تكون مسلمة ~~كقوله علي أن عليك مائة والنكاح اشتراط عمل بعد العتق لأنه يطول | السادس ~~والعشرون | في الكتاب إذا قال أعتقه أمس على مال وقال العبد ا على غير مال ~~صدق العبد مع يمينه كالزوجة لأن الأصل براءة الذمة وقال أشهب يصدق السيد مع ~~يمينه لأنه قال أنت حر وعليك مائة ا لزمه PageV11P132 بخلاف قوله للمرأة ~~أنت طالق وعليك مائة يلزم الطلاق دون المال وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه ~~فإن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد لإقراره أنه لم يبق له إلا ~~القيمة أو معسرا لم يعتق من العبد شيء وقال أشهب ذلك سواء لأنها شهادة ~~لنفسه بالقيمة لا يعتق شيء لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع القيمة ~~وقاله سحنون وهو أجود وعليه جميع الرواة قال اللخمي المعتق على ثلاثة أوجه ~~إن كان مع غيبة العبد صدق السيد لتعذر المكارة أو بحضرته فهو موضع الخلاف ~~إن أدعى أنه قال أنت حر على أن ms3236 عليك أما إن قال أعتقتك وجعلت عليك مائة ~~بمراضاة منك فيرتجح قول العبد لم أرض بشيء لأن الأصل عدم الرضا ويصدق السيد ~~لأن الأصل بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض | قاعدة إذا دار الملك بين أن يبطل ~~بالكلية أو من وجه فالثاني أولى لأنه أقرب لبقاء الملك ولها صور أحدها إذا ~~أكل المضطر الطعام ووجبت ازالة ملكه عنه للضرورة فهل بغير عوض وهو سقوطه ~~بالكلية أو بعوض وهو السقوط من وجه وإذا أدى مالا عنه ونازعه في التبرع به ~~صدق في عدم التبرع لأنه إسقاط للملك من وجه وتصديق العبد إسقاط له من كل ~~وجه | السابع والعشرون | في المقدمات إن قال أنت سائبه قال ابن القاسم إن ~~أراد به العتق فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين وهو مكروه لنهيه & عن بيع ~~الولاء وهبته ولم يكره أصبغ كعتق عبده عن زيد ويعتق أراد PageV11P133 ~~الحرية أم لا لصراحته في العتق وقال عبد الملك يحرم عتق السائبة لظاهر قوله ~~تعالى @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة @QE@ أي لم يشرع فإن فعل ~~فالولاء له إن عرف فإن ما بقي منه إن كان له مال وفي الكتاب إذا أعتق الملئ ~~شقصا له في عبد فليس لشريكه التمسك بنصيبه ولا عتقه إلى أجل إنما له أن ~~يبتله أو يقوم على شريكه فإن أعتق حصته إلى أجل أو دبره أو كاتبه رد ذلك ~~إلى التقويم إلا أن يبتله قال غيره إن كان الأول مليا بقيمة نصف نصيب ~~المعتق إلى أجل قوم ذلك عليه وبقي ربع العبد معتقا وقال غيره إن كان الأول ~~مليا وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم ويعجل عليه العتق الذي الزم ~~نفسه واستثنى من الرق ما ليس له وقال ش قولين أحدهما أن الموسر يلزمه أن ~~يؤدي قيمة العبد فإذا أدى عتق فاللفظ وجب الأداء وبالأداء عتق | وهو ظاهر ~~قول مالك والثاني يعتق بالسراية وتكون القيمة في ذمة الشريك وقاله ابن حنبل ~~وقال ح يتخير شريك الموسر بين ثلاث بين أن يعتق نصيبه ms3237 أو يقوم على شريكه ~~الموسر أو يستسعى العبد في قيمته فإذا أداها عتق ويتخير مع العسر في العتق ~~والاستسعاء وقال صاحباه العتق يقع جزما وإن كان موسرا إذ القيمة والاستسعاء ~~للعبد | لنا في بطلان الاستسعاء ما تقدم من قول النبي & وإلا فقد أعتق منه ~~ما أعتق وما في الصحيح إن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فدعاهم رسول ~~الله & فأقرع بينهم فأعتق إثنين وأرق أربعة فلم يلزمهم الاستسعاء و ح يعتق ~~من كل واحد بعضه ويستسعيه PageV11P134 في الباقي ولأنه لا يجزيه على ~~الكتابة فنقيس عليه لأنها عتق بعوض ولأنه لو أوصى المريض بعتق عبده ولا مال ~~له غيره عتق ثلثه واستسعى في الباقي فيؤدي إلى تقديم حق الموصى له على حق ~~الوارث مع أن الوارث مقدم فيما عدا الثلث | احتجوا بما خرجه البخاري وغيره ~~أن النبي & قال أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا ~~قوم عليه وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه وجوابه قال صاحب الاستذكار روي ~~الحديث جماعة والحفاظ منهم لم يذكروا السعاية فضعف نقلها قال صاحب القبس ~~وإلا فقد عتق منه ما عتق في الحديث الأول وإلا استسعى العبد من كلام الراوي ~~فتيا من قبل بنفسه قاله علماء الحديث سلمناه لكن ليس في اللفظ ما يقضي ~~الجبر على ذلك فيحمل على أنه برضا العبد والسيد على سبيل الندب لأنه توسل ~~للعتق ويؤكده قوله غير مشقوق عليه وهو يدل على الأختيار وعدم الجبر وإلا ~~حصلت المشقة أو يحمل على إثبات السعي للسيد في يوم الرق ليلا يظن السيد أن ~~استخدام العبد بعد ذلك يمتنع لمشاركة الحرية وقاسوه على الكتابة على القول ~~بالجبر عليها والفرق أن هاهنا حصلت جناية من المعتق فأصل التعلق به لجناية ~~فقد وجد المزاحم فسقط الإجبار على العبد لتعين الغير بخلاف الكتابة ولنا ~~على عدم العتق بالسراية حتى يقوم ما في الحديث المتقدم وكان له مال يبلغ ~~ثمنه فهو عتيق والفاء للترتيب فدل على أن العتق إنما يكون بعد تحقق ms3238 ذلك ~~بالكشف والتقويم وفي الأحاديث إذا كان العبد بين اثنين PageV11P135 فأعتق ~~أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة عدل ولا لبس ولا شطط ثم يعطى ~~صاحبه ثم يعتق | وهو يدل أن العتق توقف على تسليم القيمة لأن ثم للتراخي ~~ولأن التقويم يدل على أن المقوم مال لأحد | احتجوا بأن التقويم يعتمد ~~الإتلاف فدل على أنه تلف بالعتق ولأنه يروى من أعتق شركا له في عبد فهو حر ~~له | والجواب عن الأول قد يكون التقويم فيما هو في حكم التالف كما إذا غصب ~~عبدا فأبق منه | فإنا نقومه عليه وهذا في حكم التالف بتفريق الخدمة ونقصان ~~الثمن بقلة الرغبات فيه ولأنه لإزالة الضرر عن الشريك فلا يزول إلا بعد قبض ~~المال كالشفعة ولأنه لو أعتق نصيب شريكه ابتداء لم يعتق منه شيء فدل على أن ~~النصيبين كالعبدين ولو أعتق أحد العبدين لم يعتق الآخر وعن الثاني أنه ~~يتعين أنه آئل إلى العتق كله بالتقويم جمعا بينه وبين ما ذكرناه | تفريع في ~~التلقين لا يجوز تبعيض العتق ابتداء ومن بعض العتق باختياره أو لسببه لزمه ~~تكميله كان باقي المعتق له أو لغيره ويريد بسببه شراء حر ممن يعتق عليه أو ~~يقبله في هبة أو صدقة أو وصية أو نكاح | وفي الكتاب يقوم النصيب يوم القضاء ~~ويعتق على المعسر غير حصته وإن كان مليا ببعضها قوم ذلك عليه ويباع عليه في ~~شوار بيته والكسوة ذات البال دون ما لا بد منه وعشرة الايام فإن كان مليا ~~وأعتق الآخر نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه لأنه قد اتلف نصيبه بعتقه لبعضه ~~ولا يقوم PageV11P136 على الأول إذا قيم عليه والعبد غير تالف فلو مات قبل ~~التقويم لم يلزمه شيء لأنه مات على ملك سيده وإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل ~~أن يعتق عليه ما بقي بقيمة على المعتق الأول قال ابن يونس إذا لم ينظر في ~~أمره حتى ايس قوم عليه لأن العبرة بحال الحكم لا يوقعه الرفع إلى الحاكم ~~وأجمع أصحابنا أنه بتقويم ms3239 الإمام حر بغير إحداث حكم لأنه الوارد في الحديث ~~وكذلك لو دبر فقوم عليه لشريكه وأنكر على عبد الملك أنه لا يكون مدبرا إلا ~~بالحكم وقالوا إن أعتق بعض عبده لا يعتق إلا بالحكم لأن الأول وارد في لفظ ~~الحديث قريب فيه العتق على التقويم ولتعين ضرر الشريك وهاهنا لم يضر نفسه ~~وفي العتق بالمسألة قولان وعتق القرابة بمجرد الملك قال سحنون وإن يكن ~~للمعتق مال ظاهر سئل عنه جيرانه ومن يعرفه فإن لم يعلموا له مالا أحلف ولا ~~يسجن وإن كان للعبد يجبر بدفع قيمته بموضعه ولا يجلب إلى غيره وإن قال هو ~~سارق وشريكي يعلم ذلك وأقر به قوم سارقا أو أنكر فلا يمين له عليه ويقوم ~~سليما إلا أن تقوم بينة أو شاهد قال أشهب يحلف معه فإن نكل أحلف شريكه فإن ~~كان الشاهد غير عدل لم يحلف معه وتوجهت اليمين على شريكه وقال محمد غير ~~العدل لا يوجب شيئا قال اللخمي لو تراضى الشريك والعبد بترك التقويم لم يصح ~~لحق الله تعالى في العتق وللملك في عتق المقوم هل بنفس المعتق الأول أو بعد ~~الحكم قال والأحسن أن لا يكون إلا بعد الحكم لقوله & قوم عليه وأعتق فهو ~~أمر بإيقاع العتق | والأصل بقاء الرق حتى يتيقن زواله فإن لم ينظر فيه حتى ~~خرج أو قذف فهو على أحكام العبيد وقيل إنه بنفس التقويم يعتق وهو وهم لأن ~~التقويم يحصل حق الشريك ويبقى حق الله تعالى يفتقر إلى حكم PageV11P137 ~~تحققه وإذا قوم على الشريك صار له كله والمعروف من المذهب إذا كان كله لا ~~يعتق إلا بعد الحكم وإذا اختار المتمسك أن يعتق ثم انتقل للتقويم لم يكن له ~~ذلك إلا إذا رضي شريكه لأنه أسقط حقه عنه فإن اختار التقويم ثم انتقل للعتق ~~قيل له ليس لك ذلك لتعين الولاء لغيره وقال ابن حبيب له لأنه أولى بالتقريب ~~لملكه وقاله ابن القاسم ومحمد قال محمد ويقوم على أنه لا عتق فيه لأنه كذلك ~~عينه ويقوم لم ms3240 يسو القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر لأنه أذن في العيب ولا ~~شيء له إن كان معسرا ولو تأخر الإستكمال حتى يغير سوقه | فلمن لم يعتق قيمة ~~عيب العتق يوم أعتق وقيمة النصف معينا يوم الحكم فإن مات العبد قبل ~~الاستكمال أو أراد الشريك العتق أو المعتق معسرا بيع بقيمة العيب في ذمته ~~فإن رضي الشريك بالتقويم مع العسرر ليكمل العتق قال محمد ذلك له لأن تأخير ~~أخذ القيمة بسبب الإعسار حق له وقيل ولا يشغل ذمة شريكه بغير رضاه والحديث ~~لم يرد فيه قال وهو أحسن وإذا أعسر ثم أيسر أو قال كنت معسرا أو علم أن ~~الذي في يده فائدة لكان القول قوله في الإستكمال | لأن هذه فائدة والحديث ^ ~~( من أعتق وله مال ) ^ ولا يقوم عليه إذا شك هل كان له مال أم لا والقيمة ~~أصلها الحلول كسائر قيم المتلفات فإن تراضيا بالتأجيل امتنع لأنه ربا وفسخ ~~دين في دين وإن تراضيا بالتأجيل مع العسر جاز لأنه بيع باختيار وفي الجواهر ~~يترك للمقوم عليه عيشة الأيام وكسوة ظهره كما في الديون وقال أشهب لا يترك ~~له إلا ما يواريه لصلاته وقل عبد الملك يترك له ما لا يباع على المفلس وإن ~~كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر ويقوم كاملا لا عتق فيه وقيل على أن نصفه ~~حر وعلى الأول اتفاق الأصحاب ويقوم بصنعته وماله وما حدث له من ولد بعد ~~العتق أو مال PageV11P138 مال وتقوم الأمة بولدها ومالها ولو تقاوم ~~الشريكان العبد والأمة فبلغاه أضعاف ثمنه فأعتقه أحدهما قال ابن القاسم ~~نزلت بالمدينة بين رجل وامرأته فاستحسن مالك أن ينادي عليه فإن زادت عليها ~~وإلا لزمه الزوج فلو بقيت قبل التقويم قوم بعينه قال صاحب المنتقى في ~~تحليفه إذا لم يوجد له مال قولان التحليف كالمفلس للتهمة وعدمه لأنها يمين ~~لو نكل عنها لم يستحق بها شيء والأول عليه الجمهور فإن كان له مدبرون أو ~~معتق إلى اجل فلا حكم لهم في القيمة وتقوم ديته على ms3241 مالي حاضر وأمد قريب ~~ويتبع في ذمته دون أسير أو على غائب قاله عبد الملك وفي الموازية شطر ديته ~~ويمنع شريكه من البيع وشطر فيه وإن كان ماله يبلغ بعض الحصة فروى القاضي ~~أبو محمد يعتق ذلك فيبقى الباقي رقا لمالكه وقاله سحنون إلا في التافه | ~~قاعدة حق الله تعالى أمره ونهيه وحقوق العباد مصالحهم فقد تنفرد فالأيمان ~~حق الله تعالى والقيم والأيمان حقوق العباد وقد تجتمع ويغلب حق الله إجماعا ~~فلا يتمكن العبد من الاسقاط كالسرقة وقد يغلب حق العبد إجماعا كالدين وما ~~من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق وقد يختلف ~~العلماء أيهما يغلب كالحد في القذف فمن غلب حق الله تعالى منع العفو أو حق ~~الآدمي جوزه والعتق اجتمع فيه حق الشريك فتنقيص ماله بعيب العتق وحق العبد ~~بتخليصه لاكتسابه وطاعة ربه وحق الله تعالى في ازالة الاصمة عن ابن آدم ~~المكرم من خالقه وتوجه تكاليفه عليه وحق الله تعالى فيه مغلب PageV11P139 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق المسلم نصيبه قوم عليه كان العبد مسلما أو ذميا لحق ~~الشريك والعبد أو أعتق الذمي حصته والعبد مسلم قوم عليه لأنها جناية منه ~~وأجبر على عتق جميعه | لأن الإسلام لا يعلوه الكفر أو كافر لم يقوم لأن ~~الذمي لا يلزمه العتق ولو أعتقه كله وقال غيره يقوم عليه حصة المسلم لأنه ~~حكم بين مسلم وكافر قال ابن يونس هذان أبان النصراني المعتق عن نفسه حتى لو ~~أراد رده في الرق لم يكن له ذلك جبر المسلم على أن يقومه عليه ويكمل عتقه ~~وإلا فلا تقويم إلا أن يشاء المسلم ونصراني بين نصرانيين لا تقويم فيه إلا ~~أن يرضوا بحكمها أو بين حر وعبد فأعتق الحر حصته قوم عليه أو لعبد فلا عتق ~~له إلا باذن سيده فيقوم على سيده كان للعبد مال أم لا لأن السيد هو المعتق ~~في المعنى قال سحنون وتباع في قيمته وقيمة العبد وغيرها من مال السيد قال ~~محمد وكذلك ms3242 إن كان بغير إذنه فأجاز # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا وهبت لعبد نصفه أو أخذت منه دنانير على عتق نصفه أو على ~~بيع نصفه من نفسه عتق كله وولاؤه لك وإن أعتقت نصيبك من العبد المشترك على ~~مال أخذته من العبد ووردت وجه العتاقة عتق عليك كله وغرمت حصة شريكك ورددت ~~المال إلى العبد لأن من أعتق نصيبه من العبد المشترك واستثنى شيئا من ماله ~~عتق كله ورد ما استثنى للعبد وإن علم أنك أردت الكتابة فسخ ذلك وبقي العبد ~~بينكما وأعطيت نصف المال لشريكك وفي المنتقى إذا وهبت العبد نفسك فيه قال ~~مالك يقوم عليك لأندراجه في الحديث PageV11P140 # | ( فرع ) # | في الكتاب أعتق أحدكم نصيبه ثم الآخر وأنتما مليان لم يقوم الثالث إلا ~~على الأول لأنه الذي أعاب العبد فإن كان عديما لم يقوم على الثاني لأنه لم ~~يعبه فإن أعتقتما معا | قوم عليكما إن كنتما موسرين لأنه ليس أحدكما أولى ~~من الآخر وإلا قوم الملي منكما لا قال ابن يونس جميع الأصحاب على عدم ~~التقويم على الثاني إذا أعسر الأول إلا ابن نافع قال يقوم على الثاني إن ~~كان مليا لأن الأول يقدمه في حين العدم ولأنه لو امتنع المتمسك من التقويم ~~فللعبد طلبه قال عبد الملك إن أعتقا معا ليس للمتمسك أن يقوم على أحدهما ~~وإن رضي المقوم عليه ولو جاز ذلك جاز له بيعه من أجنبي على أن يعتقه وقال ~~إذا اعسر أحدهما لا يلزم الملي إلا حصته إذا قوم عليهما ا لأنهما ابتدآ ~~الفساد معا وعن مالك إن كان لأحدكم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فاعتق ~~صاحب الثلث والسدس حصتهما معا فليقوم عليهما بقدر ملكهما كالشفعة في اختلاف ~~الأنصباء فإن أعدم أحدهما فالجميع على الموسر كما إذا أسلم أحد الشفعاء ~~نصيبه لم يأخذ الآخر إلا الجميع أو يسلم وقاله المغيرة ثم رجع التقويم ~~نصفين كما لو قتلناه وروي عن مالك شاذا وقاله ش واتفقوا أن من عجز منهما عن ~~بعض ذلك أنه يتم على الآخر قال اللخمي ms3243 يقوم على الأول في مسألة الكتاب إلا ~~أن يرضى الثاني بالتقويم عليه ولا مقال للأول لأن الإستكمال حق للعبد لا ~~حقه وإذا جاز الإستكمال على المتمسك جاز على الأوسط | تنبيه قال ش و ح إذا ~~أعتقا معا يقوم عليهما نصفين لنا أنهما تقاوما في الآجال الضرر فتقاويان في ~~التقويم احتجوا بقوله & من PageV11P141 أعتق شركا له في عبد الحديث وظاهره ~~يقتضي تقويمه على كل واحد منهما كما لو ادعاه الجميع كلاهما ولأنه لو انفرد ~~كل واحد منهما عتق عليه الجميع فقد استوى السدس والنصف ولأن الفرق بينه ~~وبين الشفعة أن هذا جناية والمشتركان في الجناية لا يشترط تساوي إتلافهما ~~بل أصل الإشتراك في الفعل والشفعة مال فيعتبر قدر المالية كاستحقاق كسب ~~العبد | والجواب عن الأول أن الشفعة لو انفرد صاحب السدس أخذ الجميع وعند ~~الإجتماع يجب التفاوت | وعن الثاني ما تقدم في الأول | وعن الثالث لا يسلم ~~أن العتق اتلاف وإلا لم اسقطت القيمة عن المعسر بل يتبع في الذمة ثم إن ~~الشريكين إذا اغرمناهما لأزالة الضرر فقد نفعناهما بثبوت الولاء لهما فليس ~~إتلافا مطلقا | نظائر قال أبو عمران ثلاثة مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون ~~الرؤس التقويم في العتق والفطرة عن العبد والشفعة وستة على الرؤس دون ~~الآنصباء أجرة القاسم وكنس المراحيض وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات ~~واجرة السقي وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب زأد العبدي كنس ~~السواقي فتكون سبعة # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يجوز لأحدكما مكاتبة نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه لأنه ~~غرر مع ضرر الشريك وداعية إلى عتق البعض بغير تقويم وأما إن دبره بإذنه جاز ~~وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه لأنه بعيبه ولا يتقاوماه ~~وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة لأن الحكم تعيين في جهة المدبر والمقاواة ~~تبطله وينقل الولاء PageV11P142 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق معسر ثم قام عليه شريكه عند يسره قال مالك يقوم ~~عليه ثم قال إن كان يوم العتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ~~ترك القيام ms3244 لأنه لا يقوم عليه وأما لو كان العبد غائبا فلم يقم حتى أيسر ~~ليقوم عليه بخلاف الحاضر لأن الغيبة مانعة وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه في ~~عسره فلا يقوم عليه لأن المعتبر في التقويم حالة الحكم فان أعتق في يسره ~~فقال الشريك أقوم عليه ثم قال أعتق لم يكن له إلا التقويم قال ابن يونس قال ~~محمد لا يقوم الغائب ولا المفقود قال ابن القاسم يقوم الغائب الذي يجوز في ~~اشتراط النقد فيقوم إن عرف موضعه وصفته ويفتقر التقويم لجواز البيع قال ابن ~~حبيب لا يقوم حتى يعرض على المتمسك فإن أعتق فذلك له لأنه أولى بنفع ملكه ~~قال أشهب إذا أعتق موسرا فقلت أقوم عليه فلما قمت وجدته معدما فهو عتيق ~~عليه ويتبعه بالقيمة لأنه ضمنته في وقت لك تضمينه كمن أعتق وعليه دين عنده ~~وفاء به وقال ابن القاسم تأخذ نصف العبد لعسره قال اللخمي التقويم يجب إذا ~~كان المعتق والمال والعبد والشريك حضورا فإن غاب أحدهم غيبة قريبة أخر ~~التقويم حتى يقدم المعتق أو العبد أو المال ويكاتب الشريك الذي لم يعتق ~~فيعتق أو يقوم ويمتنع الشريك من البيع فإن وقع فالأحسن عدم النقض وإن غاب ~~الشريك غيبة بعيدة قوم العبد ولا مقال له إذا قدم فقال أنا أعتق لتقدم ~~الحكم بالتقويم وإن فلس المعتق بيع للغرماء ولا يكمل العتق # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دبر أحدهما جنين أمتهما تقاوياه بعد الوضع فإن أعتق ~~PageV11P143 الجنين أو دبره وأعتق الآخر نصيبه من الجارية قومت عليه وبطل ~~تدبير الآخر وعتقه للجنين # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم فإن كان ~~المعتق معسرا والعبد غائب فباع المعسر حصته على الصفة وتواضعا الثمن فقبضه ~~المبتاع وقدم به والمعتق مليء أو لم يقدم به إلا أن العبد علم موضعه فخاصم ~~في موضعه والمعتق قد أيسر فإن البيع ينقض ويقوم على المعتق قال ابن يونس ~~يريد كان بموضع قريب يجوز فيه النقد # | ( فرع ) # | في الكتاب إن ms3245 أعتق صحيح فلم يقوم عليه حتى مرض قوم في الثلث وكذلك أعتق ~~نصف عبده قال غيره فيهما لا يقوم لأنه لايدخل حكم الصحة في حكم المرض قالا ~~وإن لم يعلم بذلك إلا بعد موته فلا تقويم لأنه قال المال والفلس كالموت قال ~~ابن يونس قال أصبغ إذا أعتق في صحته ولم يعلم به حتى مرض حكم الآن عليه ~~بالتقويم ويوقف المال لحياته أو بعد موته وينفذ الحكم عليه في ذلك فإن صح ~~لزمته تلك القيمة أو مات فمن الثلث أو ما حمله الثلث ويبدأ على الوصايا قال ~~ابن عبد الحكم لا يقوم على المرض ويوقف أبدا أو إن أضر ذلك بشريكه حتى يموت ~~فيعتق ما بقي من ثلثه أو يصح فمن رأس ماله إلا أن يعتق معه الشريك قال مالك ~~وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الموت أو الفلس لم يعتق منه إلا ما عتق قال أشهب ~~إن مات بقرب ذلك قوم في رأس المال لأنه حق لشريكه لم يفرط فيه وإن فرط لم ~~يعتق في ثلث ولا غيره وقاله مالك قال سحنون لا يقوم وإن مات بقرب ذلك وعن ~~مالك إن أعتق بعض عبده في صحته فلم يتم عليه حتى مات مكانه أو أفلس لم يعتق ~~منه إلا ما عتق قال سحنون وهو قول أصحابنا جميعا PageV11P144 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق المعسر ورفع للإمام فلم يقوم لعسره ثم أيسر فاشترى ~~حصته لشريكه لم يعتق عليه لبطلان حق الشريك مع تقدم الحكم ولو لم ينظر في ~~أمره بعد الرفع لقوم قال ابن يونس أجمع أصحابنا أن معتق الشقص يكون العبد ~~بتقويم الإمام عليه حرا بغير إحداث حكم # | ( فرع ) # | في الكتاب أعتق بعض عبده أو أم ولده عتق باقيهما لأنه إذا استكمل عليه ~~ملك غيره فأولى ملك نفسه فإن فقد لم يعتق باقيه في ماله ووقف ما رق منه ~~كماله إلى أمد لا يحيى إلى مثله فيكون لوارثه يومئذ إلا أن يثبت وفاته قبل ~~ذلك فيكون لوارثه يوم يصح موته قال ms3246 ابن يونس وعن مالك إن فقد بقرب العتق ~~قوم عليه في ماله الحاضر لأنه يتهم في الفرار وإن تباعد لم يقوم عليه لقيام ~~الشك في حياته وقال محمد يتلوم في المفقود بأجل يختبر فيه حاله فإن لم يظهر ~~مكن المستمسك من حصته للبيع أو غيره فإن جاء أو علمت حياته وله مال حاضر ~~نقض البيع وقوم عليه ولو فقد العبد أو كان غائبا يعلم مكانه لم يغرم إلا ~~بحضرته بخلاف بيع الغائب على الصفة لأن ذلك لا يجوز النقد فيه وعتق هذه على ~~الصفة إنما هو على النقد لا بد منه لأن عتقه كالقبض فلا يعتق أبدا إلا بدفع ~~القيمة وإن فقد المتمسك بالرق والعبد والمعتق حاضران قال محمد لا يضر فقده ~~وقوم وضمت قيمته مع سائر المفقود # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق المريض بعض عبده أو نصيبه من عبده وماله مأمون عتق ~~عليه الآن جميعه وقوم نصيب شريكه لوجود سبب ذلك أو غير مأمون لم يعتق عليه ~~نصيبه ونصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق عليه جميعه في ثلثه ويقوم ~~PageV11P145 نصيب شريكه لأنه لا يعلم خروجه من الثلث وإن لم يحمله الثلث ~~عتق مبلغه ورق ما بقي فإن عاش لزمه عتق نصيبه ليبين زوال الحجر ولو أوصى ~~المريض بعتق نصيبه بعد الموت لم يقوم عليه نصيب شريكه وماله مأمون أو غير ~~مأمون لإنتقال المال للوارث وهو لم يعتق ولأن بتل عبده في مرضه وماله مأمون ~~عجل عتقه أو غيره مأمون وهو يخرج من ثلثه وقف عتقه حتى يقوم بعد الموت في ~~الثلث وما المال المأمون إلا العقار والأرض والنخل وعن مالك في المبتل في ~~المرض قول ثان أنه عبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث لأنه يجري مجرى الوصايا ~~وهي ما تعتبر بعد الموت ثم رجع عنه إلى ما تقدم | في التنبيهات عن مالك قول ~~ثالث إذا بتل شقصه في مرضه يقوم عليه له مال مأمون أم لا وظاهره يقوم عليه ~~الآن ولا يعتق إلا بعد الموت وعنه قول رابع ms3247 لا يعتق عليه إن مات إلا شقصه ~~فقط إلا أن يصح فيقوم إلا أن يكون له مال مأمون فيقوم وخامس يخير الشريك ~~بين التقويم وقبض الثمن ويبقى كله للمعتق موقوفا فإن مات عتق عليه في ثلثه ~~أو ما حمله ويرق الباقي للوارث وإن شاء تماسك الشريك حتى يموت شريكه فيقوم ~~في ثلثه قال اللخمي إن كان المرض بفور العتق في الاستكمال ثلاثة أقوال فعن ~~مالك من رأس المال أعتق بعض عبده أو نصيبا من عبد مشترك ومن رأس المال عند ~~أشهب في المشترك دون ما هو جميعه له ولا في رأس المال ولا ثلث قاله الغير ~~في المدونة وأعتق شقصا منه في مرضه كما عليه وبقي الأمر موقوفا إن صح فمن ~~رأس المال أو مات ففي الثلث قال عبد الملك إذا أعتق نصيبه في مرضه بتلا لا ~~يقوم عليه حتى يصح وإن مات لم يقوم عليه وإن حمله الثلث لأن التقويم لا ~~يلزم إلا فيما يفضي إلى حرية ناجزة أو أجل قريب لا يرده دين وهذا يرده ~~الدين إلا أن تكون أموالا مأمونة فيقوم حينئذ ويعجل العتق وإن أوصى بعتق ~~بعض عبده بعد الموت قال PageV11P146 مالك لا يقوم لإنتقال المال للوارث ولو ~~أعتقه الآن وأوصى بتكميله لزم شريكه وإن أبى الآن التكميل | وفي الجلاب قول ~~أنه يكمل عليه في ثلثه وإن لم يوص به # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا لم يقوم حتى مات العبد عن مال فهو للمتمسك فلا رق لأنه ~~رقيق ولا يقوم بعد العتق لأنه لا يقبل القيمة فإن كانا اثنين فالمال بينهما ~~بقدر ملكهما فيه قال يونس قال مالك إذا أعتق أحدهم وكاتب الثاني وتماسك ~~الثالث بالرق فمات العبد فماله بين المتمسك والمكاتب ويرد ما أخذ من ~~الكتابة لأنه رقيق لهما قال ابن القاسم إن أعتق أحدهما معسرا فولد العبد من ~~أمته ولد فهو بمنزلته نصفه حر ونصفه للمالك نصف أبيه فإن أعتق المتمسك حصته ~~من الولد ثم مات الولد عن مال لم يعتق أبوه فولاؤه وماله بين ms3248 الشريكين | ~~وفي كتاب ابن سحنون لو أعتق العبد المعتق نصفه عبدا بإذن مالك نصفه فمات ~~العبد عن مال فما له بين السيدين دون العبد الذي نصفه حر وعن ابن القاسم ~~أنه للمتمسك بالرق خاصة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق نصيبه إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق حتى يحل ~~الأجل لأنه مقتضى لفظه قال غيره إن شاء تعجل القيمة أو أخرها وإن مات العبد ~~عن مال أو قتل فقيمته وماله بينهما لأن عتق النصف لا يتم حتى يمضي الأجل ~~وإن أعتقت جنين أمة بينكما موسرا قوم عليك بعد الوضع وإن جنى عليه فألقي ~~ميتا ففيه ما في جنين الأمة وهو بينكما دون إخوته الأحرار لأنه رقيق قبل ~~الوضع قال اللخمي إذا أعتق إلى اجل ولم يوجد له الآن شيء فللشريك البيع ~~وغيره قال ابن سحنون ولو قيل لا يقوم إلا عند الأجل لم اعبه إن قرب الأجل ~~أو في بعدوعن مالك يخير المتمسك أو التقويم أو التماسك إلى PageV11P147 ~~الأجل فإذا حل كان كمن ابتدأ عتقا يعمل فيه بسنة التقويم وقال عبد الملك ~~يخير بين التقويم الساعة ويأخذ القيمة للضرر الذي أدخل كله ويعتق كله إلى ~~الأجل بالحكم أو يتماسك تغليبا لحقه لعدم تعين العتق بموت المعتق قبل الأجل ~~تغليبا لحقه ولا يبيع قبل الأجل إلا من المعتق لأن بيعه من غير عذر وإن أتى ~~الأجل وهو موسر فله القيمة أو معسر أخذ نصف العبد ولو أعتق الأول إلى سنة ~~والثاني إلى ستة اشهر لم يقوم على واحد منهما لاستوائهما في العتق كما لو ~~بتلا فإن أعتق الثاني إلى سنتين فعلى التقويم الآن وعدم الخيار غير الثاني ~~في إسقاط السنة الزائدة فيصير عتقه إلى اجل صاحبه وإلا رد عتقه وعلى القول ~~بالخيار بين تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة لا يؤخر إلى حلولها فإن حلت ~~والأول معسر نفذ عتق الثاني إلى السنتين أو موسر خير حينئذ بين إسقاط السنة ~~أو يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلي سنة والثاني إلى موت فلان ms3249 وقف الأمر ~~فإن مات فلان عتق نصيب الثاني ويقف عتق الثاني إلى تمام السنة أو انقضت ~~السنة قبل موته فأما إن تعجل الثاني عتقه أو يقوم على الأول وإن أعتق الأول ~~إلى موت فلان والثاني إلى سنة مضى العتاق الآن شرطهما فإن مات فلان قبل ~~السنة فأما أن يعجل الثاني عتق نصيبه أو يقوم أو انقضت السنة قبل عتق نصيب ~~الثاني بقي الأول إلى موت فلان وإنما يراعى في هذا يسر الأول وعسره عند ~~ذهاب العتق في نصيبه قبل نفاذ عتق الثاني دون حالة يوم العتق فإن أعتق ~~الأول إلى موت زيد والثاني إلى موت عمرو ومات عمرو عتق ما علق عليه وبقي ~~الآخر حتى يموت زيد وإن مات زيد الأول عتق نصيب الأول والثاني إما أن يعجل ~~عتق نصيبه أو يقوم فإن أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان فمات ~~فلان أعتق نصيب من علق العتق بموته ثم ينظر فإن كان المشترط بموته أو لا ~~قبل الآخر إما أن تعجل عتق نصيبك أو قوم على شريكك وإن كان التدبير قبل ~~وحمل PageV11P148 الثلث ذلك النصيب عتق ويقف الآخر إلى موت فلان لأنه لا ~~تقويم على ميت فإن كان على الميت دين يرقه قوم نصيب الميت على الحي وإن لم ~~يكن عليه دين ولم يحمله الثلث عتق ما حمله الثلث فاستكمل نفسه على الآخر ~~لأنه أعتق من سبق فيه العتق من غيره وإن مات فلان قبل والتدبير سابق أعتق ~~من علق لا لتقويم بموته ثم يختلف في نصيب المدبر هل ينتقض التديبر ويكمل ~~على المعتق أو لا لأن العتق آكد من التدبير وفي الجواهر إن أعتق الأول إلى ~~سنة وعجل الثاني قال ابن القاسم تقوم خدمته إلى سنة فتؤخذ من الذي عجل ثم ~~رجع فقال يقضى عليه بعتق نصفه الآن وبنصفه إلى سنة ولا يؤخذ من هذا قيمة ~~خدمته وولائه فإن بتل الأول وأجل الثاني قال ابن القاسم يفسخ ويضمن للشريك ~~حصته ويدفع له القيمة ويتنجز العتق وقال الشيخ ms3250 ابن القاسم إن أعتق الثاني ~~أو كاتب أو دبر وشريكه موسر لم يكن له ذلك وإن كان معسرا فله # | ( تمهيد ) # | في الجواهر إذا أعتق نصيبه ففي عتق نصيب شريكه بالسراية أو بالحكم ~~روايتان وللتقويم ثلاثة شروط اليسار والمريض موسر في قدر الثلث والميت معسر ~~مطلقا وإن رضيت باتباع المعسر لم يكن لك ذلك عند ابن القاسم وفي كتاب محمد ~~لك ذلك وإن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يقوم بخلاف الهبة والشراء ~~وفي المنتقى إن وهبت له فقبله كمل عليه وإن لم يقبله عتق الحر وحده قاله ~~مالك لأن القبول سبب في الضرر وقال عبد الملك لا يقوم مطلقا ويعتق ذلك الحر ~~مطلقا لأن ترك القبول اضرار بالقبول وفي عدم القبول بالميراث ولم يحك غير ~~ذلك وفي الجواهر سواء بين الهبة مطلقا وبين شراء قال في الجواهر الشرط ~~الثالث إن توجه العتق إلى نصيب نفسه أو الجميع حق بتوجه العتق لنصيبه ولو ~~قال أعتقت نصيب شريكي لعا PageV11P149 واظهر الروايتين أن العتق إنما يحصل ~~بالتقويم ودفع القيمة للشريك ويتفرع على الروايتين زمن اعتبار القيمة فعلى ~~أظهرهما يوم الحكم إذا قصد عتق نصيبه فإن عم في جملة العبد فيوم العتق وقال ~~عبد الملك يوم الحكم كالمعتق نصيبه خاصة ويتفرع عتق الشريك لنصيبه ينفذ على ~~الاضح أن العتق بالحكم ولم يوجد وعلى رواية العتق بالسراية لا ينفذ وكذلك ~~بيعه لحصته وعلى المشهور يقوم للمشتري كما يقوم للبائع وكذلك جميع أحكامه ~~تتخرج على الروايتين من جنايته وحدوده وغير ذلك # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا أعتق بعض عبده إلى اجل قال مالك يقوم عليه الآن فيعتق ~~إلى أجل | الخاصية الثانية عتق القرابه وفي الجواهر من دخل في ملكه أحد ~~عمودي النسب أصوله وفصوله الاباء والأمهات والاجدأد والجدات وآباؤهم ~~وأمهاتهم من قبل الاب والأم وإن علوا وفصوله العمود الاسفل الولد ولد الولد ~~ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا أعتقوا عليه دخلوا قهرا بالارث أو أختيار وكذلك ~~أجنحة إخوته واخواته من أي جهة كانوا دون أولادهم وهم أهل الفرائض ms3251 في كتاب ~~الله تعالى قاله في الكتاب قال عبد الحق ومراده الاخوة لأن الجد لام يعتق ~~ولا يرث وكذلك أولاد البنات وروى ابن وهب العم خاصة وروي كل ذي رحم محرم ~~عليه بالنسب وهو كل من لو كان امرأة حرمت عليه وقاله ح وابن حنبل وروي لا ~~يعتق إلا الأصول والفصول خاصة وهو مذهب ش قال داود لا يعتق أحد بالملك ولا ~~يلزم لقول النبي & لا يجزي ولد والده إلا PageV11P150 أن يجده رقيقا ~~فيشتريه فيعتقه ولأن الأصل عدم العتق وجواب الأول أن الفاء هاهنا للسببية ~~أي يعتقه بسبب ملكه لقوله & الناس غاديان فبائع نفسه فموبقهما ومشتر نفسه ~~فمعتقها ولم يرد مباشرة باللفظ بالعتق بالتسبب بالطاعة | وعن الثاني أن ~~الأصل تقدم الملك فيعتق ثم أنه معارض لقوله تعالى @QB@ وقالوا اتخذ الرحمن ~~ولدا سبحانه بل عباد مكرمون @QE@ فأخبر بعد الولدية لاجل ثبوت العبودية فدل ~~على أنها متنافيان وقوله تعالى ^ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ~~إدا إلى قوله إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ وفي ~~الترمذي قال رسول الله & من ملك ذا رحم فهو حر ولنا على ح أنه إنما يتمسك ~~بظاهر الحديث المتقدم من ملك ذا رحم وهو مطعون عليه وبالقياس على الأصول ~~والفصول والفرق أنهما اختصا بأحكام من رد الشهادة والحجب في الإرث والتعصيب ~~ويجب من الاب والابن والاخ ما لا يجب لغيره إجماعا | ولنا على ش أن الاخوة ~~يحجبون الأم فأشبهوا الولد ولأنهم يرثون بالفرض ويرثون مع الجد احتجوا ~~بأنهم لا بغضية بينهم ترد بها الشهادة ولا تجب بها النفقة فلا يعتق كابن ~~العم ولأن الاخ متردد بين العمودين وبين ابن العم فيلحق بأقربهما إليه ~~PageV11P151 والأب مع الإبن يمتنع القود بينهما ودفع الزكاة إليه والنفقة ~~ومنع الشهادة وليس بين الأخ وأخيه شيء من ذلك فالحاجة بابن العم أولى | ~~والجواب عن الأول لا يلزم من عدم البغضية عدم سبب العتق لأن علل الشرع يخلف ~~بعضها بعضا والفرق بينه وبين ابن العم ما تقدم | والجواب عن ms3252 الثاني أنه قد ~~تقدم أن للاخ مع أخيه أحكاما نحو حجب الأم والارث مع الجد وفرض الواحدة ~~النصف كالبنت فرده إلى الاب بهذه الأحكام أولى من ابن العم # | ( تفريع ) # في الكتاب إذا اشترى بعض من يعتق عليه ممن يملك جميعه أو ممن ملك بعضه ~~بإذن من له بقيته أو بغير إذنه أو قبله من واهب أو مرض أو متصدق أو ملكه ~~بأمر لو شاء دفعه عن نفسه فعل فإنه يعتق عليه ما ملكه ويقوم عليه باقيه إن ~~كان مليا وإلا فما ملك ويخدم مسترق باقيه بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ~~ما عتق منه ويوقف ماله في يده وإن اتبعت مع أجنبي أباك في صفقة جاز وعتق ~~عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه وإن ورثت شقصا منه فلا يعتق إلا ما ورثت ~~لأنك لا تقدر على دفع الميراث وإن وهب لصغير أخاه فقبله اخوه جاز ذلك وعتق ~~على الابن وإن أوصى لصغير ببعض من يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وصيه ~~فإنما يعتق عليه ذلك ولا يقوم على الصبي بقيته ولا على الاب ولا الوصي وإن ~~لم يقبل ذلك الاب أو الوصي فهو حر على الصبي لوجود سبب العتق وكل من جاز ~~بيعه وشراؤه على الصبي فقبوله له الهبة جائز وإذا ملك العبد المأذون من ~~يعتق على الحر لم يبعه إلا بإذن سيده ولا يتبع أم ولده إلا بإذن سيده لتعلق ~~حق السيد بما في يده وإن عتق وفي يده من يعتق عليه عتق عليه وتبقى أم ولده ~~امة له لصحة الملك فيها وإن اشترى المأذون قريب سيده الذي يعتق على سيده لو ~~PageV11P152 ملكه والعبد لا يعلم بذلك عتق لوجود السبب إلا أن يكون على ~~المأذون دين يغترقهم | وفي التنبيهات قال سحنون معناه اشتراهم بإذن سيده ~~وفي مراعاة علمه قولان فعن ابن القاسم يعتقون علم أو لا في النكت إنما ~~افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبي أباه من مسألة من اعتق شركا له من عبد وهو ~~موسر ثم ms3253 باع صاحبه نصيبه أن التقويم يجب هاهنا في العبد قبل بيع الشريك ~~لدخول المشتري على فساد لأنه لا يؤدي ثمنا ليأخذ قيمة مجهولة ومسألة الاب ~~لا يجب التقويم قبل الشراء إلا أنه لا يلزم العتق إلا بثبوت الشراء قال ~~سحنون كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي لا يدري ما يحصل له هل نصف الأب أو نصف ~~قيمته التي رجع بها على الابن قال عبد الحق ويحتمل قول ابن القاسم أنه لم ~~يعلم أنه أبوه فلم يدخل على الفساد وعلل منع المأذون بيع أم ولده إلا بإذن ~~سيده بأنها قد تكون حاملا وحملها ملك السيد فلا يبيعه إلا بإذنه أو لأنها ~~تكون له أم ولد إذا عتق على قول قائل فإن باع بغير إذنه قيل لم يفسخ إن لم ~~يظهر بها حمل وإن باع من يعتق عليه بغير أذن سيده فسخ بيعه لأنه يعتق عليه ~~إن بقي في يده حتى يعتق قال وعلى ما علل به أم الولد لا يتبع أمته التي ~~يطأها إلا بإذن سيده وفرق ابن مناس بأن أم الولد أوقفها الأولاد بخلاف ~~الأمة قال ابن يونس في كتاب أمهات الأولاد إذا أوصى له ببعض أبيه فقبله قوم ~~عليه باقيه اورده بطلت الوصية وقال ابن القاسم يعتق ذلك الشقص فقط وقاله ~~مالك لأن رده بالقريب من غير فائدة قال مالك إن اشترى بعض ما بقي بعد الإرث ~~لم يعتق إلا ما ورث واشترى وكذلك لو وهب له بعض الباقي | قاله مالك وأصحابه ~~إلا ابن نافع قال يقوم عليه الباقي والمدبر والمعتق إلى أجل إذا ملك أباه ~~يبيعه إلا بإذن سيده ما لم يمرض سيد المدبر أو يقرب اجل المعتق فيمتنع إذن ~~السيد لأنه لا يملك حينئذ انتزاعه وليس له بيع ما ولد وللمدبر PageV11P153 ~~أو المعتق إلى اجل بعد عقد ذلك فيهما وإن أذن السيد لأن الولد يدخل في ~~العقد متأخرا عنه قال محمد والمعتق بعضه يشتري ذلك بإذن السيد فلا يبيعه ~~وإن أذن السيد وإن اذنت للمكاتب في شراء من ms3254 يعتق على الحر فإنهم يدخلون معه ~~في الكتابة وقيل لا يدخل إلا الولد والوالد وإذا اشترى من يعتق على سيده ~~قال غير ابن القاسم إن كان على المأذون دين يحيط بماله عتقوا ويغرم سيده ~~الثمن لأجل الدين فإن كان غير مأذون فلا يعتقون ويرد الشراء قال ابن القاسم ~~للمكاتب ملك أبوي سيده وبيعهما ووطء الأم فإن عجز عتق من بيده ممن يعتق على ~~سيده قال اللخمي اختلف هل يعتق القريب بالملك أو الحكم وعلى الثاني هل له ~~انتزاع ماله قبل العتق فعن مالك يعتق بالملك قال والأحسن في الابوين عتقهم ~~بنفس الملك لاتفاق فقهاث الأمصار على عتقهم بخلاف الاخوة للخلاف فيهم # | ( فرع ) # | في الكتاب إن اشتريت اباك بالخيار إن كان للبائع لم يعتق إلا بعد زوال ~~الخيار قال ابن يونس قال مالك إن اشترى لا يعتق من اشتراه من ذوي محارمه من ~~الرضاعة أو الظهارة يتبعهم إن شاء قال عبد الملك إن اشترى من يعتق عليه ~~بيعا حراما لم يفسخ شراؤه وعتق عليه لأن العتق الإختياري يفيت البيع ألفاسد ~~فالإضطراري أولى وقاله ابن القاسم فإن لم يكن دفع الثمن ولا مال له غيره ~~بيع منه بالأقل من القيمة أو الثمن وعتق الباقي لأن القيمة إن كانت اقل فهي ~~التي وجبت لفساد البيع أو الثمن فالزائد من القيمة إنما يلزم بعد العتق فهو ~~دين طرأ بعد العتق فيتبع به في الذمة قاله ابن القاسم قال عبد الملك إن ~~اشترى اباه على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه قال ابن ~~القاسم وإن حبس البائع الاب بالثمن فهلك فهو حر بالعقد وإن اشتراه وعليه ~~دين بيع في دينه PageV11P154 وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم لأن ~~الدين مقدم على الإحسان إلى القريب بخلاف الهبه والصدقة لأنه لم يبدل فيهما ~~بفتح الميم وسكون التاء وهو التمثيل والنكال قال ولم يختلف المذهب أن ازالة ~~عضو منه وإن قل كالظفر مثله إلا في السن الواحدة وإن شوهه من غير تنقيص نحو ~~كي ms3255 الوجه فأصلهم العتق وعليه ما في الكتاب أو حرق بالنار ولم يشترطه في ~~ألفرج والأشبه أن قوله في ألفرج تفسير ووفاق وراعى المدنيون حلق الرأس في ~~العلي لأنه مثله فيهم واختلف في حلق شعر المرأة هل يطلق به أم لا وسجله ~~بفتح السين المهملة وزنباع بكسر الزاي وسندر بفتح السين المهملة وسكون ~~النون وفتح الراء المهملة ومعنى مولى الله ورسوله أي عتق بحكمهما وقيل ~~ناصراه على من فعل ذلك قال ابن يونس قال مالك إن قطع انملته أو اذنه أو ~~ارنبته أو سنه أو بعض جسده عتق عليه وعوقب قال أشهب ويسجن قال مطرف أو خزم ~~انفه أو سود أذنه قال اصبغ من جلل الأسنان أو الأضراس قال ابن وهب إذ عرف ~~بالإباق فوسمه في بعض جبهته أنه عبد فلان عتق عليه ولو وسمه بمداد أو ابرة ~~عتق خلافا لأشهب قال ابن وهب ويؤدب في حلق الراس واللحية قال محمد ولا يعتق ~~بالمعض في الجسد ولكن يباع عليه قال أشهب ما لم يقطع بذلك شيئا من جسده ~~يبين منه قال مالك ولا يعتق بالمثله إلا بعد الحكم خلافا لأشهب وعنه المثله ~~المشهورة لا تفتقر لحكم بخلاف ما يشك فيها وفي طريق الحديث من مثل بعبده ~~فأعتقوه ولم يقل هو حر وعلى هذا إذا مات لا يعتق على الورثة PageV11P155 ~~وإذا رفع للإمام وعليه دين محيط به بيع وإن فلس أو مات قال سحنون لا يعتق ~~لسبي وقال سحنون وإن ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه فليس بمثله وإذا عتق ~~تبعه ماله وقال اصبغ إن استثناه عندما مثل أو بعد المثله قبل الحكم عليه ~~بعتقه وقبل أن يشرف على الحكم فذلك له وأما عند الحكم فلا لأنه قبل الحكم ~~يورث بالرق ويدركه الدين قال سحنون إذا فقأ عينه وقال خطأ وقال العبد عمدا ~~صدق العبد على السيد والمرأة على الزوج بخلاف الطبيب لأنه مأذون له ثم رجع ~~فقال يصدق السيد والزوج لأنهما عازمان قال اللخمي يعتبر العبد وإلا زالت أو ~~شين وإن ms3256 الممثل بالغ صحيح العقل وهي ثلاثة اوجه وفي الأول أربعة أقسام يعتق ~~في واحد للعمل على وجه العذاب دون الخطأ وعمد المداواة وشبه العمد كحذفه ~~بسيف فيبين عضوا قال ابن دينار إلا أن يقصد المثله في مثل ما يقاه من أبيه ~~لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تهديده دون التمثيل وإذا احتمل ~~احلف وترك وكذلك لا يعتق بضرب الرأس إن نزل الماء لأنه قد لا يقصد نزول ~~الماء ويصدق السيد إلا أن يكون معروفا بالجرأة وإن زال الشين وبقي اليسير ~~لا يعتق وإن ابطل أنملة أو اصبعا فلم يبنهما لم يعتق لأنه لا يستحق كثير ~~شيء ويعتق بإبطال الكف واستحسن اصبغ العتق بإزالة سنين من الثنايا لأنها ~~سبق بخلاف ضرسين وفي الموازية يعتق بقطع طرف الاذن والأحسن العتق بإزالة ~~اللحية إذا كان شيء لا يعود معه ويعتق على الممثل بستة شروط أن يكون بالغا ~~عاقلا حرا رشيدا مسلما لا دين عليه لأن عمد الصبي والمجنون كالخطأ واختلف ~~في أربعة PageV11P156 السفيه والمديان والمريض وذات الزوج فأعتق أشهب على ~~السفيه والمديون لأنها جناية حدها العتق وقال ابن القاسم لا يعتق عليهم ~~كابتدائهم العتق وقال في المريض يمثل العتق عليه إن مات في ثلثه وعلى ذات ~~الزوج في ثلثها أو ما حمله وعلى اصل أشهب من رأس المال في المريض وذات ~~الزوج والعتق على العبد أبين لأن السيد ملكه فتجري عليه أحكام الأموال ~~كالحر قال ابن القاسم لا يعتق على الذمي كابتدائه العتق وأعتقه أشهب لأنه ~~من التظالم ويعتق بالمثله المدبر والمعتق إلى اجل وإن مثل بعبد معتقه إلى ~~اجل قبل قرب الأجل أو عبد مدبره وام ولده في صحته عتق عليه لأنه انتزاع ~~اموالهم بخلاف قرب الأجل قاله مالك ولا يعتق عند ابن القاسم إلا بما يعتق ~~به المعتق إلى اجل وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ثم يكون الحكم لأن له ~~انتزاع ماله ما لم يعتق وكذلك عبد المدبر وام الولد إذا كان في مرضه فهما ~~سواء عند مالك ms3257 وابن القاسم وهو كعبد الأجنبي وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ~~ثم يكون الحكم فيهما كمثلته بعبد فيختلف هل يعتق من رأس المال أو الثلث فمن ~~جعله من الثلث قدم المدبر على الممثل به لأنه عزره بمثله الهند أي عتقا في ~~المرض وله مدبر ومن قال من رأس المال قدمه على المدبر وإن سقط التدبير وإذا ~~قدم المدبر لم يعتق الممثل إلا أن يحمل الثلث قيمتهما قال ابن يونس قال ابن ~~وهب يعتق على السفيه ويتبعه ماله كالإتلاف قال مالك وإذا أعتق أم ولده ~~تبعها وقال ابن القاسم يعتق عليه ولا يتبعه ماله ثم قال لا يعتق عليه ومن ~~لا ينفذ إعتاقه لا يعتق عليه بالمثله # | ( فرع ) # | في الكتاب أن مثل بمكاتبه عتق عليه وعليه في تلك الجناية ما على ~~PageV11P157 الأجنبي لأنه خارج نفسه وماله ويقاص بالأرش في الكتابة فإن ~~ساواها عتق وإن نافت عليها الكتابة عتق ولا يتبع بنفسها وإن ناف الأرش ~~عليها اتبع المكاتب سيده بالفضل وعتق وإن مثل بعبد مكاتبه لم يعتق عليه ~~وعليه ما نقصه لأن المكاتب حاز ماله إلا أن يكون مثله مفسدة فله تضمينه ~~كالأجنبي ويعتق عليه وكذلك عبد امرأته مع العقوبة في العمد قال اللخمي إن ~~كان الأرش اقل حاسبه به من آخر نجومه والمثل والجرح سواء وقال اصبغ لا يتبع ~~سيده لعدم خلوص حريته وحوزه حالة الجناية # | ( فرع ) # | قال اللخمي مثلته بعبد ولده الصغير كعبد نفسه لاستيلائه على ماله إن ~~كان موسرا بقيمته أو فقيرا لم يقوم عليه فجعل ابن القاسم تمثيله ابتداء قال ~~وليس بالبين لأنه إذا اعتق الزم نفسه القيمة وهاهنا بحكم القهر الشرعي ~~ومثلته بعبد ولده الكبير كالأجنبي إلا أن يكون الولد سفيها في ولايته فيعتق ~~عليه عند ابن القاسم # | ( فرع ) # | قال إذا مثل بعبد أجنبي ولم يبطل الغرض الذي يكتسب لأجله فعليه ارش ~~الجناية وإن ابطلته الجناية فثلاثة أقوال يقوم على الجاني حرا وإن لم يقم ~~بذلك السيد لم يعتق لأنه حقه وقيل يقدم خيار السيد إن اختار ms3258 الرجوع بالأرش ~~صار العبد إليه يغرم القيمة لأن الحديث إنما جاء في مثلته بعبد نفسه ولأن ~~العتق يسرع السادات إلى ذلك والأجنبي لا يسرع لمال غيره # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إن مثل بعبده النصراني قال ابن القاسم لا يعتق عليه لأن ~~الحديث وارد في المسلم وهو قاصر عنه وقال أشهب يعتق قياسا على المسلم ~~PageV11P158 | نظائر قال ابن بشير شروط العتق بالمثله ستة أن يكون الممثل ~~بالغا عاقلا مسلما حرا رشيدا مديانا | الخاصية الرابعة امتناع العتق لحجر ~~المرض أو الدين | وفي الكتاب إن أعتقهم في صحته وعليه دين يغترقهم لا مال ~~له سواهم لم يجز عتقه لأن الدين مقدم على التبرع أو لا يغترقهم بيع من ~~جميعهم بمقدار الدين بالحصاص لا بالقرعة لتعلق حق الجميع بالعتق وعتق ما ~~بقي وإنما القرعة في الوصايا وعتق المرض ولا يجوز لمن احاط الدين بماله عتق ~~ولا هبه ولا صدقة وإن بعد أجل الدين إلا بإذن غريمه لأن المال تعين لقضاء ~~الدين وهو مقدم على التبرع وجوزه ش لأن الدين متعلق بالذمة وجوابه لا فائدة ~~في الذمة إذا عدم المال ولذلك شرع التفليس ولا يطأ امة رد عتقه فيها لأن ~~الغريم إن أجاز عتقه أو ايسر قبل أن تباع عتقه وبيعه ورهنه وشراؤه جائز ~~لأنه لا يخل بالمال بل لنميه وإن باع عبدك سلعتك بأمرك ثم استحقت بعد عتقه ~~ولا مال لك فلا رد للعتق لأنه ديت لحقك بعد العتق وإذا أعتقت وعليك دين ولك ~~عرض أو مال غير العبد يفي بالدين فلم يقم الغرماء حتى هلك العرض فلا يردوا ~~المعتق وإن لم يعلموا ولا يباع لهم إلا ما كان يباع لهم يوم العتق بعد ~~إدخال المال الكائن يومئذ وكذلك التدبير لتقدمه على حقهم فلم يصادف حجرا ~~بخلاف الخلاف لأنه لا يكاتب بعض عبد ويباع في الدين إلا أن تكون الكتابة إن ~~بيعت وبعضها كفافا لدين فباع ولا يرد الكتابة قال ابن يونس قال سحنون إن ~~وطئ جارية رد الغرماء عتقه فيها أو وطئ جارية ms3259 اوقفها الحاكم للبيع فحملت إن ~~عذر بالجهالة لا شيء عليه ولا أدب وإن وضعت PageV11P159 ولم يعد مالا بيعت ~~هي وولدها حر لأنه سبب قد تقدم الدين عليه | ومنع الحاكم والولد على الحرية ~~لأنه ولد السيد من أمته وكذلك إن وطئها بعد الإنفاق وقبل العتق إذا وطئها ~~قبل العتق فحملت لا تباع إلا أن يكون الحاكم انتزعها ووقفها للبيع | فوطئها ~~فحملت فهاهنا تباع قال والصواب التسوية بين إيقاف الغرماء والسلطان لأن ~~ضمانها منه في الوجهين قال وكذلك عندي لو تشاور الغرماء في تفليسه فقال أنا ~~اقفها بالولادة وشهد على قوله فإنها تباع بعد الوضع لتسببه في اتلاف ~~اموالهم كبيع العامل الميراث قال ابن القاسم إن تصدق أو أعتق ثم قام ~~الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده حين الصدقة فإن لم يعلموا بالصدقة ردها ~~الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده لا ألفضل عن دينهم ولا يرد العتق إن طال ~~زمانه ووارث الأحرار قال مالك وترد الصدقة وإن طال الزمان إلا أن يسري خلال ~~ذلك ولا يرد إن اعدم بعد ذلك قبل قيامهم قال اصبغ والتطاول في العتق الذي ~~ربما أتت على السيد اوقات أيسر فيها وينزل الغرماء على أنهم عملوا لطول ~~الزمان ولو تيقنا بشهادة قاطعة عدم اليسار وعدم علمهم فرد عتقه ولو أولد له ~~سبعون ولدا | قال ابن عبد الحكم إن قاموا بعد ثلاث سنين وهم في البلد صدقوا ~~في عدم العلم وإن قالوا علمنا العتق دون عجزه عن الوفاء يمضى العتق بقدر ~~دين من علم العتق بالحصص قال مالك إن أعتق وله ما يفي بنصف دينه وأفاده بعد ~~العتق ثم ذهب رد من العتق بقدر تمام دينه لأنه متعلق الحجر دون غيره ~~PageV11P160 قال محمد وإن افاد بعد تلف هذا المال بما يفي بنصف دينه أيضا ~~فلم يقم الغرماء حتى ذهب فلم يرد من العتق شيء وقاله ابن القاسم وإن أعتق ~~عبدين معا وعليه دين مثل نصف قيمتهما فمات أحدهما فلا يباع من الثاني إلا ~~ما كان باع منه لو لم ms3260 يفت الآخر وكذلك لو اعور أحدهما لأنه مقتضى السبب ~~السابق ولو أعتق واحدا بعد واحد وفي الأخير كفاف الدين عتق الأول أو اقل من ~~الدين بيع من الأول ببقية الدين وإن لم يبع الآخر حتى نقصت قيمة الآخر ~~بحوالة سوق أو نقص بدن لم ينظر لذلك وعتق الأول أو ما كان يعتق منه يوم ~~العتق قاله كله ابن القاسم قال محمد إن حالت قيمته بزيادة ثم نقصت | فليحسب ~~المفلس لدفع قيمته بلغت الآخر وإن أعتق عبده وعليه ما يغترق نصف قيمته يوم ~~العتق لم ينظر إلا ما زاد بعد ذلك أو نقص من القيمة وينبذ عتق مالك الحصة ~~أما النقص فعم وينبغي في الزيادة إلا تباع إلا بقدر الدين وذلك يزيد في ~~عتقه قال اصبغ أعتق جارية قيمتها ألف وعليه تسعمائة فإن بيع منها للدين لم ~~يكن في بعضها وفاء وإن بيعت كلها بيعت بأكثر منها قال تباع كلها ويمنع بما ~~بقي من ثمنها بعد قضاء الدين ما شاء وإن يئس أن يباع منها بتسعمائة ولو ~~اكثر من تسعة اعشارها ليبيع وعتقت ألفضلة ولو تأخر بيعها حتى حال سوقها فلا ~~تساوي تسعمائة فإنما يباع منها اليوم ما يباع قبل ذلك ويتبع بالباقي في ~~ذمته أو بزيادة لم يبع إلا كفاف الدين بحصول المقصود وعن مالك إذا بعضه لم ~~يوف بالدين لتعينه بالحرية إذا بيع كله كان اكثر من PageV11P161 الدين يباع ~~كله ويستحب جعل ألفضل في حرية | قال ابن عبد الحكم إن أعتق عبدين قيمة كل ~~واحد مائة وعليه خمسون وإن بيع من كل واحد جزء لم يكف الدين لدخول الحرية ~~وإن بيع كل واحد منهما كان ثمنه اكثر من الدين فيقرع بينهما فيباع الخارج ~~بالقرعة | ويصنع بفضل ثمنه ما شاء ويعتق الآخر قال ابن عبد الحكم وكذلك إن ~~مات عن مدبر قيمته مائة وعليه عشرون وإن بيع جزء بالدين لم يبلغ الدين ~~فيباع كله ويقضى الدين ويفعل الوارث بالفاضل ما شاء لأنه مال أذن إليه ~~الاحكام لا عتق فيه قال ms3261 سحنون يباع على التبعيض فيقال من يشتري منه بعشرين ~~فيقال زيد اخذ ربعه ويقول أخرجه حتى ينته فهو العدل قال محمد إن أعتقهم ~~وعليه دين يحيط ببعضهم فلم يعلم الغرماء حتى أدان ما يحيط ببقيتهم قال ابن ~~القاسم لا يباع إلا قدر الدين الأول بفلسه لأنه الذي تقدم العتق وقال أشهب ~~يباعون كلهم حتى يستوفي الأول والآخر لأنه إذا دخل الآخر مع الأول لم يستوف ~~الأول حتى يستوعب الجميع والصواب لا يباع الأول ويدخل الآخر قال ابن القاسم ~~إن دبره وعليه دين يحيط ببعضه ثم أدان ما يغترقه بيع بقدر الدين الأول ما ~~حده الدين الأول ولا يدخل فيه الآخر ولا يباع له شيء وقد بقي له ما يباع ~~بعد موت السيد وإن ابتاع بيعا فاسدا وأعتق قبل دفع الثمن وقيمته اكثر وليس ~~له غيره قال أشهب يرد منه قدر الثمن لأن القيمة تحددت بعد العتق وقاله ابن ~~القاسم قال اللخمي إذا بيع الجميع لأن البعض لا يوفي منه بالدين لتعينه ~~بالحرية وجب جعل ألفضل في عتق وإذا كانوا عددا والعتق في الصحة بيع في ~~الدين بالحصص ولا مقال للعبيد في العتق وفيمن يباع إلا أن يكون متى يبع ~~بالحصص لا يفضل للعتق لعيب العتق فيقرع فيمن يباع للدين ويعتق الباقي وإن ~~بتل في المرض أو وصى بالبيع للدين PageV11P162 حسب ما كان العتق إذا ضاق ~~الثلث ولم يجز الورثة فيباع بالقرعة بعد قضاء الدين بالقرعة | وإذا وقع ~~بالقرعة للبيع عبد وبعض آخر لم يبع البعض حتى يقرع على نفسه فإن خرج للعتق ~~بيع على أن بقيته حر وللورثة فعل ذلك نفيا للغررفي البيع فإن بيع قبل علم ~~المشتري فإن بقيته حر أو رقيق فسد البيع وإن كان معه مائة ثم ذهب للذي أفاد ~~وذهب المائة الأولى إذا ذهب جميع ذلك يمضي العتق لحصول كمال اليسار بعد ~~العتق وفي الموازية إذا أفاد بعد ذهاب الأول بمعنى العتق فإن أراد العتق ~~وأفاد بعد قبل البيع أو بعده | قال مالك ينفذ العتق وإن ms3262 وقع قبل انفاذ ~~البيع لأن بيع الإمام بالخيار ثلاثا وقال ابن نافع رد الإمام يمنع العتق ~~وإن أفاد مالا وفي مختصر الوقار إن أفاد بالقرب عتقوا وإلا فلا وإن لم يرد ~~العتق حتى مات العبد عن مال وله ورثة أحرار أو مات له ولد حر وخلف مالا ثم ~~أجاز الغرماء العتق لم يورث ولم يرث بالحرية وفي هذا خلاف لاشهب والأول في ~~الكتاب لأنه عبد حتى يعلم العلماء ويخير قال ابن يونس قوله أول ألفرع إذا ~~استحقت السلعة بعد العتق لا يرد العتق هذا إذا كان الثمن بيد السيد حين ~~أعتق أما إن تلف أو أنفقه قبل العتق رد العتق لأن السلعة لم يكن له مال ولو ~~كان له رجوع بالثمن على أحد لم يرد العتق حتى يوئس من الثمن ولو كان إنما ~~قام المبتاع السلعة بعيب فقد هلك الثمن ولا شيء للبائع لم ينقص من العتق ~~إلا قدر قيمة العيب ردها بقيمتها أو فاتت وأخذ الأرش ولا يقبل في ذلك إقرار ~~البائع ولا يقبل العيب إلا بالبينة ويتبع بحصة العيب دينا إن أقر قاله محمد ~~وهو تفسير لقول ابن القاسم قال بعض القرويين وهذا بخلاف ما في كتاب الرهن ~~إذا زوج أمة وقبض صداقها ثم أعتقها الزوج قبل البناء يرجع بنصف الصداق فوجد ~~السيد عديما لا يرد PageV11P163 العتق لوجوب نصف الصداق بعد العتق بالطلاق ~~ولو شاء الزوج لم يطلق ولو طلق قبل ثم أعتق السيد بعد معدما رد من العتق ~~بقدر نصف الصداق ولو تزوجها تزويجا يجب فسخه قبل البنا ثم أعتقها قبل الفسخ ~~ثم فسخ فوجد السيد عديما رد العتق لأن الصداق من حين قبضه دين عليه لفساد ~~النكاح قال محمد إن حلف بحرية عبده فباعه وقبض ثمنه وأتلفه ولا شيء له غيره ~~عتق ويتبع لوقوع الحنث فالعتق قبل إتلاف الثمن قال ويشكل قوله لأن العتق ~~إنما يتم فيه بالحكم فقد لحقه الدين قبل إنفاذ العتق ولو استحلفته في بيع ~~بحيرة عبده ليدفعن لك الثمن إلى اجل كذا ms3263 يحنث ولا شيء له غير العبد فلك رد ~~عتقه لتقدم الدين قاله اصبغ وقال ابن وهب لا يرده استحسانا كان التحليف ~~تسليما للعتق ورضا به وإذا أعتق المديان ليس له ولا للغريم البيع دون ~~الإمام فإن باعوا بغير إذنه ثم رفع للإمام وقد ايسر رد البيع وإنما ينظر في ~~ذلك ليسره يوم الدفع فلو تقدر إليسار ويوم الدفع هو معسر ولم يعلم الغريم ~~حتى ايسر نفذ العتق ولو باعهم الأمام ثم اشتراهم بعد يسره لم يعتقوا لأنه ~~حكم حاكم | قاعدة كل ما هو مفتقر إلى فحص وتخليص وتختلف فيه الأحوال لا يقع ~~إلا بحكم حاكم ولا يكفي فيه وجود سببه ولا يحتاج للحاكم فطلاق المعسر يحتاج ~~لتحقيق الإعسار وتقدم الدين والحالف ليضربن عبده ضربا مبرحا يحتاج العتق ~~عليه لتحقيق أن ذلك الضرب من قبيل ما يباح أو يحرم وهل جناية العبد مبيحة ~~أم لا يفتقر جميع ذلك للحاكم وهكذا إذا لم يحتج لتلخيص لكن الخلاف فيه قوي ~~كالإعتاق على الشريك أما إن ضعف الخلاف واستغني عن التلخيص اكتفي بالسبب ~~كمن حلف إن لم يشرب اليوم خمرا فامرأته طالق أو عبده حر أو عليه صدقة لزمه ~~ذلك عقيب تلطفه PageV11P164 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك إذا بتل في مرضه عتق عنه ثم مات السيد وله اموال ~~مفترقة يخرج من ثلثها فهلك العبد قيل جميعها لا يرثه الأحرار لأن عتقه إنما ~~يتم بعد جميع المال وخروج العبد من ثلثه قال بعض المشايخ إن اشتريت عبدا ~~فأعتته وورث وشهد ثم استحق إن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وغيره ~~وإلا بطل الجميع قال والفرق بينه وبين عتق المديان أن عتقه عدوان على ~~الغرماء ولو كنت تعلم أن العبد ليس ملك البائع كنت متعديا واستوى الحكم ولا ~~ميراث بالشك قال ابن يونس وإن لم يعلم الغرماء المديان حتى ورث ثم أجازوا ~~العتق لنفذت الأحكام كالمشتري وقد قال مالك وابن القاسم إن عتق المديان على ~~الأجازة حتى يرد وفي الكتاب إن بتله في مرضه وقيمته ms3264 مائة لا مال له غيره ~~فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقا وماله لسيده ولو ~~كان له مال مأمون كالعقار يخرج العبد من ثلثه نفذ عتقه وورثته ابنته والسيد ~~نصفين وقيل لا ينظر لفعله إلا بعد موته له مال مأمون أم لا من أعاد للطوارئ ~~البعيدة # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا بتل المريض عتق رقيقه وعليه دين وعنده وفاء فلم يمت حتى ~~هلك ماله فالدين يرد عتقه بخلاف الصحيح لأن فعل المريض موقوف وكذلك وصيته ~~بعتقهم فإن اغترقهم الدين رقوا وفيهم فضل اقرع بينهم ايهم يباع للدين ثم ~~يقرع بينهم فيمن يعتق في ثلث بقيتهم فإن خرج أحدهم وقيمته PageV11P165 اكثر ~~من الدين بيع منه بقدره وأفرع للعتق فإن خرج بقية هذا وفيه كفاف الثلث عتقت ~~بقيته وإذا كثر عتق منه بقدر الثلث وباقيه للورثة وإن لم تف بقيته أعتقت ~~بقيته وأعيدت القرعة حتى يكمل الثلث في غيره وكذاك يعاد في الدين إن خرج من ~~لا يكفي الدين حتى يكمل الدين وإن بيع بعض عبده ثم يقرع للعتق كما تقدم # | ( فرع ) # | قال إن اشترى أباه وعليه دين يغترقه بيع في دينه لأن الدين مقدم على بر ~~الوالد أو ليس عنده إلا بعض ثمنه رد بيعه قاله مالك وقال ابن القاسم يباع ~~منه ببقية الثمن ويعتق ما بقي جمعا بين الحقين وقال غيره يمنع في السنة أن ~~يملك أباه إلا للعتق فإذا كان عليه دين يرده فهو خلاف السنة إن تملكه فيباع ~~في دينه | في التنبيهات غيره هو المغيرة واختلف هل ملك أو لا لا يعتق عليه ~~كقوله يرد البيع في الثاني قاله القابسي وقال أبو محمد هما مختلفان ولا يرد ~~في الأول ويباع في الدين بخلاف الثانية قال والأول الصحيح وقد بينه مالك في ~~المبسوط وقول المغيرة حجة لمالك ولذلك أتى به سحنون قال ابن يونس ألفرق عند ~~مالك بينهما أن في الأول ليس له شراؤه ودفع جميع ثمنه ولا حجة للبائع إذا ~~قبض جميع ثمنه ولا عليه ms3265 إذا باع جميع ما يجوز له ويباع في دين الابن إذا ~~تلف ثمنه مال غرمائه وفي الثاني لم يدفع جميع الثمن فللبائع نقض البيع إذ ~~لو بيع عليه في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا للولد واحتاط ابن ~~القاسم للعتق ولم ير للبائع حجة إذا قبض بقية والدين أمر طارئ فلا يعتبر به ~~وهو القياس قال محمد وإن ورث اباه أو وهبه أو تصدق به عليه وعليه دين قال ~~أشهب يعتق PageV11P166 وباعه ابن القاسم في الميراث للدين دون الهبة ~~والصدقة لأن مقصود الرافع العتق على الولد وقال محمد لا يباع في الجميع قال ~~اللخمي نقض البيع في متالي الكتاب ظلم لأن البائع باع ما يجوز له بيعه ممن ~~يجوز شراؤه وقد قال ابن القاسم إذا باعه اخاه على أنه اخوه يعتق عليه ~~وتقاصاه في الثمن فلم يجد غير الاخ قال يباع عليه في الثمن إلا أن يكون فيه ~~فضلة فلا يباع لأنه كان ظاهره اليسر # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اشترى المريض محاباة فأعتقه فالعتق مبدأ على المحاباة ~~لأنها وصية والعتق مبدأ على الوصية وإن كانت قيمة العبد كفاف الثلث سقطت ~~ولم يكن للبائع غير قيمة العبد من رأس المال لسقوط الوصية فإن بقي بعد قيمة ~~العبد شيء من الثلث فهو المحاباة وقد قال تبدأ المحاباة لأن المبيع لا يتم ~~إلا بها فكأنه أمر بتبديتها في الثلث فإن بقي بعدها من الثلث شيء فهو في ~~العبد اتم ذلك عتقه أم لا قال ابن يونس قال سحنون وهذا القول احسن من الأول ~~قال مالك ولو لم يحاب لجاز عتقه وشراؤه إن يحمله الثلث وإن كره الورثة وإن ~~لم يحمله الثلث فما حمل ورق الباقي قيل كيف يجوز هذا البيع والبائع لا يدري ~~ما حصل من الثمن أو قيمة العبد | والجواب أن هذه المسألة وإقالة المريض من ~~طعام فيه محاباة وشبهها إنما وقع البيع فيه على المناجزة وهذا طارئ بعد ~~الإنعقاد فلو قيل لهما في عقد البيع إن في هذا البيع محاباة ms3266 ومحاباة المريض ~~وصية من الثلث ولا تدري أيها البائع ما يحصل لك لم يجز البيع PageV11P167 # | ( فرع ) # | في الكتاب إن بتله في مرضه وقال قيمته ثلاثمائة لا مال له غيره فهلك ~~العبد قبله وترك ابنة حرة وألف درهم فقد مات رقيقا وما ترك لسيده بالرق دون ~~ابنته وإن كان للسيد مال مأمون يخرج العبد من ثلثه جاز عتقه وورثته ابنته ~~وسيده قال غيره لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته كان له مال مأمون أم لا ~~لأن الطوارئ إنما يتعين انحسأمها بعد الموت قال ابن القاسم ولو احتمل ~~المامون نصف العبد لم يعجل عتق شيء منه لاحتمال الطواريء وإنما يعتق إذا ~~كان المال المأمون اضعاف قيمته # | ( فرع ) # | قال في الكتاب إذا عتق ما في بطن أمته في صحته فولدت في مرضه أو بعد ~~موته فذلك من رأس ماله كعتيق إلى اجل حل جنينا بخلاف الحانث في مرضه بيمين ~~تعقدها في صحته لتنجز السبب في الأول في الصحة وهاهنا الحنث في المرض وقد ~~حابى أو شرط # | ( فرع ) # | قال التي لا يعتق ما في بطنها في صحته لا تباع وهي حامل ليلا يباع الحر ~~إلا في قيام دين استحدثه قبل عتقه أو بعده فيباع تبعا لأمة إذا لم يكن له ~~غيرها ويرق جنينها تبعا إذ لا يجوز استثناؤه فأما قيام الغرماء بعد الوضع ~~والدين حدث بعد العتق عتق الولد من رأس المال لعتقه في الصحة ولدته في مرض ~~السيد أو بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها وإن كان الدين ~~قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم يفت الأم لأن تقديم الدين مبطل للتبرع ~~ولو جنى عليه بعقل جنين امه بخلاف جنين أم الولد من سيدها لأن جنين الأمة ~~لا يعتق إلا بعد الوضع وفي أم الولد حين الحمل PageV11P168 # | ( فرع ) # | قال إن أخدمه سنتين ثم هو حر فاستدان السيد قبل قبضه من المخدم ~~فالغرماء أحق بالخدمة لأنها تبرع يؤاجر لهم فإن لم يقوموا حتى بتل الخدمة ~~فلا سبيل لهم على ms3267 الخدمة والعتق في الوجهين نافذ إلى أجله لا سبيل للغرماء ~~عليه وكذلك الصدقة والهبة وإذا وقع الدين بعدهما وقبل القبض فالغرماء أولى ~~قال ابن القاسم قال عبد الملك والفلس كالموت وقال اصبغ الصدقة تقدم على ~~الدين الحادث بعدها وإن لم يقبض نظرا لأصل العقد وهو ليوم العقد لا ليوم ~~القبض ما دام حيا إذ لو حتم عليه أخذت منه ما لم يمرض أو يمت وليس كذلك ~~حدوث الفلس وهو كما إذا أعتق وله مال يفي بدينه لم يضر ذلك ما لم يحدث من ~~الدين قال ابن حبيب ألفرق أن المعتق قبض والصدقة لم تقبض حتى حدث الدين # | ( فرع ) # | في المنتقى إذا أعتق المريض شقصا قال مالك يقوم عليه في ثلثه متى عثر ~~عليه قبل الموت أو بعده تعجيلا لمصلحة العتق وقال عبد الملك حتى يصح فيقوم ~~في ماله أو يموت فيعتق ما أعتق في ثلثه ولا يقوم عليه نصيب صاحبه وإن حمله ~~الثلث لأن التقويم لا يلزم إلا في عتق يتعجل أو يتأجل أجلا قريبا لا يرده ~~دين وهذا قد يرده الدين إلا أن تكون له اموال مأمونة فيقوم عليه ويتعجل له ~~العتق قبل أن يموت وقال ابن القاسم يوقف فإن مات ففي الثلث أو ما حمله وإن ~~كانت له اموال مأمونة قوم فيها # | ( فرع ) # | قال إن أعتق عبده في مرضه فلم يحمله الثلث وأجاز بعض الورثة حصته فلا ~~تقويم عليه والولاء للميت قاله مالك لأن الوارث إنما أجاز فعل الميت فلم ~~يدخل ضررا في المال وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته ويتم عليه وهو مريض ~~PageV11P169 فإن صح عتق عليه كله وإن مات فالباقي في ثلثه لوجود السبب ~~متقدما وقال عبد الملك إن قيم عليه في مرضه فلا تقويم إن مات لحصول الحجر ~~وإن قلنا يتم على المريض عهده قال اصبغ يقوم عليه نصيبه غيره إذا أعتق شقصه ~~الآن ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل من الثلث من تلك القيمة التي كانت في ~~المرض إن مات مبدأ ms3268 على الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس ماله فإن صح لزمته ~~القيمة وقاله مالك لأن القيمة إنما تلزم يوم الحكم لكنه حكم متوقع فيه ~~الصحة فإن صح لزمته القيمة في جميع ماله وقال ابن عبد الحكم لا تقويم في ~~المرض وليوقف أبدا حتى يموت فيعتق ما بقي في ثلثه أو يصح فيكون من رأس ماله ~~إلا أن يعتق الشريك لأنه إذا لم ينفذ الحكم الآن فلا معنى لتعجيل التقويم | ~~الخاصية الخامسة القرعة ومحلها وفي الكتاب إذا أوصى بعتق عبيده أو بتلفهم ~~في المرض ثم مات عتقوا إن حمله الثلث وإلا تبلغه بالقرعة وإن لم يدع غيرهم ~~قبلهم بالقرعة وقاله ش وابن حنبل وقال ح لا تجوز القرعة في الأولى ويعتق من ~~كل واحد ثلثه ويسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق | لنا ما في ~~الموطأ أن رجلا أعتق عبيدا له عند موته فأسهم رسول الله & وأعتق ثلث العبيد ~~قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم وفي غير الموطأ من الصحاح ~~أعتق ستة ممالك في مرضه لا مال له غيرهم فدعاهم النبي & فجزاهم فأقرع بينهم ~~وأعتق اثنين ورق أربعة ولأن الإجماع في حصر التابعين عليه عن عمر بن عبد ~~العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم ولم يخالفهم من ~~حصرهم أحد ووافقنا ح في القرعة في قسمة PageV11P170 الأرض لعدم المرجح وهو ~~هاهنا ولأن في الاستسعاء ضررا على العبيد بالالزام وعلى الورثة بتأخير الحق ~~وتعجيل حق الموصى له والقواعد تقتضي تقديم حق الوارث لأن له الثلثين ولأن ~~مقصود الموصي كمال العتق في العبد ليتفرغ للطاعات والكسب وتجزئة العتق تمنع ~~من ذلك وقد لا يحصل الكمال أبدا | احتجوا بقول النبي & لا عتق إلا فيما ~~يملك ابن آدم واحد جاز والبيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فأولى ~~لعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم ~~يجمع ذلك في اثنين منهم والمريض لم يملكه غير الثلث فلا يجمع لأنه لا فرق ~~بين ms3269 منع التصرف وعدم الملك في نفوذ العتق ولأن القرعة في جميع الحقوق إنما ~~تدخل فيما يجوز التراضي عليه لأن الحديث حال الصحة لما لم يجز التراضي على ~~اسقاطها لم تدخل القرعة فيها وقسمة الأموال يجوز التراضي فيها فدخلت القرعة ~~فيها | والجواب عن الأول أن العتق ما وقع إلا فيما يملك وما قال العتق في ~~كل ما يملكه فإذا نفذ العتق في عبدين وقع العتق فيما يملك | وعن الثاني أنه ~~قضية في عين لتمهيد قاعدة كلية كالرحم وغيره ولقوله & حكمي على الواحد ~~كحكمي على الجماعة | وعن الثالث لو كان العتق شائعا لبطلت القرعة واتفاقهم ~~في القيمة PageV11P171 أو إثنين سهم له متعذرا عادة لا سيما الجلب ووخش ~~الرقيق | وعن الرابع أن الميسر هو القمار وميسر الحقوق ليس قمارا وقد اقرع ~~رسول الله & بين ازواجه وغيرهم واستعملت القرعة في شرائع الأنبياء عليهم ~~السلام لقوله تعالى @QB@ فساهم فكان من المدحضين @QE@ و ^ ( إذ يلقون ~~اقلامهم ايهم يكفل ومريم ) ^ وليس فيها نقل الحديث لأن عتق المريض لم يتحقق ~~لأنه إن صح عتق الجميع وإن طرأت ديون بطل وإن مات وهو يخرج من الثلث عتق ~~الثلث فلم يقع في علم الله تعالى من العتق إلا ما اخرجته القرعة | وعن ~~الخامس الفرق بأن مقصود الهبه والوصية التمليك وهو حاصل في الملك الشائع ~~كغيره ومقصود العتق التخليص للطاعات والاكتساب ولا يحصل مع التبعيض ولأن ~~المالك شائعا لا يؤخر حق الوارث وهاهنا يتأخر بالاستسعاء | وعن السادس أن ~~البيع لا ضرر فيه على الوارث كما تقدم في الوصية ولا تحويل للعتق كما تقدم ~~| وعن السابع أنه إذا ملك الثلث فقط لم يحصل تنازع في العتق ولا جريان من ~~تناوله لفظ العتق | وعن الثامن أن الوارث لو رضي تنفيذ عتق الجميع فهو ~~يدخله الرضا | تمهيد الإقراع عند تساوي الحقوق ودفع الضغائن والأحقاد ~~والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار وهي مشروعة بين الخلفاء إذا ~~استوت PageV11P172 فهم اهلية الولاية والأئمة والمؤذنين والتقدم للصف الأول ~~عند الزحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم ms3270 في الصفات وبين ~~الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام | # | ( تفريع ) # في الكتاب إن قال ثلثهم أحرار أو نصفهم عتق ذلك بالقرعة إن حمله الثلث ~~وإلا فما حمله مما سمى وإن قال في مرضه عشرة منهم وهم ستون عتق سدسهم اخرجت ~~القرعة اكثر من عشرة أو اقل ولو هلكوا ألا عشرة لعتقوا إن حملهم الثلث وإن ~~كثرت قيمتهم وإن لم يحملهم الثلث عتق مبلغه بالقرعة وإن بقي أحد عشر عتق ~~عشرة أجزاء من أحد عشر سهما بالقرعة إن حمله الثلث أو عشرون عتق نصفهم ~~بالقرعة في الثلث أو ثلاثون فثلاثهم وإن سمى حرا فقال سدسهم لم يعتق إلا ~~سدس من بقي ولو بقي واحد وإن قال رأس منهم ولم يعينه عتق بالقرعة إن كانوا ~~خمسة يوم التقويم فخمسهم أو ستة فسدسهم خرج اقل من واحد أو اكثر توفية ~~بلفظه وإذا انقسموا على الجزء الذي يعتق منهم جزؤا بطاقة وأقرعت بينهم فمن ~~خرج اسمه وقيمته مبلغ الجزء الذي يعتق عتق مبلغه فقط أو نقص وأعيدت القرعة ~~لتمام ما بقي من جزء الوصية فما وقع لذلك عتق عبد أو بعض عبد وإن قال عند ~~موته اثلاث رقيقي أو انصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل ~~واحد ما ذكر إن حمل ذلك الثلث ولا يبدأ بعضهم على بعض لأنه عين العتق لكل ~~واحد أو ما حمل ثلثه فيما سمى بالحصص من كل واحد بغير قرعة لأنه عين العتق ~~لكل واحد | في التنبيهات القرعة تتكرر في المناظرات وهي غير معلومة للفقهاء ~~وتحقيق مذهب مالك عند اكثرهم على ما دل عليه ظاهر لفظه في الكتاب وقيل ~~مذهبه في الكتاب مع ضيق المال وأنه لم يترك سواه وأما PageV11P173 متى كان ~~له سواه فإنه يتلف في العدد حتى يستكمل من الثلث عشرة وإن كان نوى ثلث جميع ~~تركته من العبيد وغيرهم عن مالك إذا قال أحد عبيدي حر في الوصية عتق واحد ~~كامل أو ثلاثة عتق واحد بالسهم وإن كانوا ms3271 اقل من الثلث وقوله ولم يعينه يدل ~~على أنه لو عينه عتقوا بالحصص وقاله سحنون وقال عبد الملك يقرع بينهم سمى ~~أم لا قال ابن يونس اختلف في الرجل الوارد في الخبر فقيل بتلهم وقيل أوصى ~~بعتقهم فحملنا القرعة عليهما عند ضيق الثلث دون تصرف الصحة لأنها رخصة لا ~~يقاس عليها وقال المغيرة إنما القرعة عند من أعتق عبيده عند موته ولا مال ~~له غيرهم قال المغيرة ولو قال في وصيته أحد عبيدي حر وهم خمسة أعتق خمس كل ~~واحد وقال اصبغ في المبتلين في المرض لا يحملهم الثلث يعتق من كل واحد بغير ~~سهم وإنما السنة بالسهم في الوصية قال ابن يونس وإن قال ميمون ومرزوق حران ~~تحاصا عند ضيق الثلث لأنه لما سمى فقد قصد له العتق وقيل يقرع بينهم ~~والمذهب ألفرق بين التسمية وغيرها فيحصل إذا بتل عبيده أو أوصى فقد سمي أم ~~لا ولم يحمل الثلث ففي كل وجه قولان فالقرعة والمحاصة قال مالك ومما تكون ~~فيه القرعة في الصحة أن يعتق نصف رقيقه أو جزءا يسميه فإن ذلك في الصحة ~~والمرض وفي الوصية سواء فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمى فإن فضل ~~من قيمة نصفهم أو الجزء الذي سمى فضلة حتى يقع ذلك في بعض عبد فإن كان في ~~وصية رق باقيه ا أو في صحة كمل عتقه قال محمد وإن قال انصافهم أو أثلاثهم ~~لا يسهم في ذلك في الصحة ولا في الوصية لكن يعتق الجزء الذي سمى من كل رأس ~~إن حمل ذلك الثلث في الوصية وتكمل النفقة في الصحة وقال ابن الكاتب في قول ~~المريض اثلاث رقيقي لم يرد PageV11P174 تكميل عتق أحدهم وأما الموصي إذا لم ~~يحمل الثلث وقال ثلثهم فما زاد تمام الحرية فيميزوا بالقرعة ليحصل مراده ~~بخلاف من أوصى بثلثهم لرجل فإنه يكون شريكا لأنه إقامه مقامه قال أشهب إذا ~~قال رأس منهم حر ولم يعينهم وهم خمسة يعتق من كل واحد خمسة قال ويعتق خمس ~~قيمتهم ms3272 خرج رأس أو بعضه قال محمد وهو قول مالك وأصحابه قال أشهب وإن أوصى ~~بذلك عن رقبه ظهار أو بتل فيسهم بين كل من يصلح للرقاب الواجبه فمن خرج عتق ~~كله لأن التبعيض في الكفارة ممتنع ولا عتق لمن بقي وعن مالك إن قال عند ~~موته رأس من رقيقي وأحد عبيدي حر وهم ثلث فأقرع بينهم فخرج أحدهم وهو اكثر ~~من ثلث قيمتهم عتق كله إن حمله الثلث | قال ابن يونس وأصحاب مالك كلهم على ~~خلافه وأما الصحيح فيختار واحدا منهم فيعتقه أو ورثته إن مات من رأس المال ~~وإن قال الصحيح أثلاث رقيقي عتق عليه ثلث كل رأس وكمل لأنه أعتق بعض عبده ~~أو مريض فمات عتق ما سمى وكمل في ثلثه باقيهم وإن عاش اتموا في راس المال ~~ماله لأن المريض تصرف في حال لا يملك إلا الثلث فإذا عاش ملك جميع ماله وإن ~~قاله في وصيته عتق من كل واحد ثلثه فقط لأنه اوقعه في حال ما وماله لورثته ~~وإن قال الصحيح نصف عبيدي أحرار قال سحنون يحلف أنه لم يرد واحدا بعينه ~~خلافا لابن القاسم وقال محمد يعتق بالسهم نصف قيمتهم فإن وقع النصف في بعض ~~عبد كمل لأنه صحيح والمرض والوصية يعتق نصف قيمتهم بالقرعة قال اللخمي إذا ~~قال في مرضه أو وصيته عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون فخمسة أقوال رقيق ~~خمسهم بالقرعة خرج خمسة أو خمسة عشر وعن مالك إن خرج اكثر من عشرة عتقوا أو ~~اقل PageV11P175 اقرع بين الباقين حتى تكمل عشرة ما لم يجاوز ثلث الميت ~~وخير أشهب بين العتق بالسهم أو الحصص وقال المغيرة بالحصص إن أعتق الميت ~~أما إن أوصى بقيته أن يعتقوا عنه خيروا بينهما وعن مالك في رأس منهم جزء ~~وهم ثلاثة فعتق ثلثهم بالقرعة ثم لم يرد الميت إلا عتق واحد فيقرع بينهم ~~فإن خرج واحد وهو أدنى من الثلث عتق ولم تعد القرعة أو اكثر عتق إن حملهم ~~الثلث فاعتبر في الأول خمس قيمتهم لأنه ms3273 العدل بين العبيد والورثة لأن ~~اعلاهم أو أدناهم ظلم بأحد الفريقين ومن رضي بالأدنى قيل له للميت حق في ~~عتق الأعلا أو خص الوسط بالم الأعلا والأدنى لفوات العتق | قال سحنون إن ~~قال نصفكما حر أعتق أيكما شاء أو نصفا كما أعتق من كل واحد نصفه قال اللخمي ~~وأرى أن يسأل ويصدق في المسألتين فإن عدمت النية فالتجزئة أشبه لذكر النصف ~~وإن قال في صحته عشرة من رقيقي أحرار فمات أربعون فقيل العشرة الباقية ~~أحرار لتعين الصيغة وقيل لا عتق لهم لأن السيد كان قبل موت من مات منهم ~~بالخيار وكان يعتق غير هؤلاء فإن كان في وصية قال ابن القاسم يعتقون لأن ~~العبرة بيوم الحكم في الثلث لا يوم الموت وقال عبد الملك يعتق خمس الباقي ~~لأن العبرة بيوم الموت وإن أما فولدت لكل واحدة منكن ولدا والتصرف في الصحة ~~اختار عشرا من الأمهات مع أولادهن لأن الولد يتبع أمه أو في المرض يعتق ~~خمسهن الذي كان يعتق قبل الولادة ويقوم كل واحد بولدها ويتبعها في الحرية ~~والرق أو في وصية وعينهن فقال هؤلاء الخمسين رق ما ولد في جناية ولا يدخلون ~~في القرعة ويدخل المولود بعد ذلك فيعتق خمس المائة وتقوم كل امة بما ولدت ~~ويتبعها إن عتقت ولا يقرع عليه بانفراده وإن قال عشرة ممن يكون يوم اموت ~~ولم يقل هؤلاء PageV11P176 دخل جميع الولد في العتق ولد قبل أو بعد وتختلف ~~صفة العتق فما ولد قبل قوم بانفراده وقد يعتق دون أمه أو أمه دونه إن وقعت ~~عليها وما ولد بعد قوم مع أمه يتبعها في العتق والرق لتعليقه العتق بالكائن ~~عند الموت فالمولود قبل كعبد اشتراه وإن قال يوم ينظر في ثلثي لم يدخل ~~المولود في الحياة لقوله من هؤلاء ودخل في العتق من ولد بعد لأنه بعد موته ~~كالمعتقة إلى اجل فموته أثبت له عقد العتق وسقط تخيير الميت وإن قال عشرة ~~ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي ولم يقل من هؤلاء دخل ms3274 جميع الأولاد ولد ~~في الحياة أو الممات واقرع على كل واحد بانفراده وكان المعتق في عشرة من ~~مائة وخمسين إن ولد لكل واحد قبل وبعد فإن حصلت القرعة لمن ولد قبل أو بعد ~~أو الأم وحدها عتق لأنه علق العتق بمجهول ممن يكون يوم الحكم | تنبيه إذا ~~أعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم فمات بعضهم قبل موت السيد اقرع بين ~~الباقين ولا يدخل الذي مات وقال ش يدخل فإن خرجت قرعته عتق من يوم أعتقه ~~وإن خرجت له قرعة رق أو خرجت على أحد الباقين قرعة حرية بطلت وصار كأنه لم ~~يكن ووقعت القرعة بين من بقي فإن كانوا ثلاثة فخرجت للميت رق الأحرار أو ~~خرج لهم سهم الرق اقرع بين الباقين وبطل حكم الميت ويعتق ثلث ما بقي ~~كمذهبنا | لنا أن عتق المريض موقوف على الثلث بعد الموت كالوصية بعتقهم فلم ~~يتقرر حكمه إلا بعد الموت ولم يؤجل حينئذ إلا الأحياء ولأنه لا يحصل للوارث ~~شيء إلا بعد حصول الثلث للميت على الوجه الذي رسمه وإنما كان قصده حصول ~~الحرية في عبد فتتم خدمته فإذا حسبنا الميت حصل مقصود الوارث دون المعتق ~~ولأنه يؤدي إلى إخراج الثلث قبل موت الموصي فيلزم ملك الوارث الثلثين قبل ~~PageV11P177 موته ولأنها حرية موقوفة على موته لنفسها على الوصية إذا مات ~~أحدهم | احتجوا بأنه إذا وقعت على الميت قرعة الحرية حصل للمعتق ثواب ~~المعتق لأن ثوابه بالعتق لا يطول حياة العتيق أو قرعه الرق بطل حكمه ولم ~~يحسب عليهم كما لو أوصى وله مال غائب فهلك لا يحسب ذلك المال لأنه لم يثبت ~~عليه لهم يد ولأن العبد الموصى به لإنسان إذا تلف بعد موت الموصي وقبل قسم ~~التركة لم يكن للموصى له في التركة شيء فكذلك المعتق | والجواب عن الأول لا ~~يسلم حصول ثواب العتق لعتق لعدم تقريره وموت العبد رقيقا بدليل منع شهادته ~~وكما لا يحسب المال الغائب على الوارث فكذلك لا يحسب على الموصى له | وعن ~~الثاني أن مثاله ms3275 عتق عبد معين في مرضه فيموت في مرض سيده فإنه لا يعتق من ~~تركته بدله وأما هاهنا في الثلث فيكون الموت قبل موته من التركة لأن الثلث ~~يجوز بعد الموت # | ( فرع ) # | في الكتاب إن قال في صحته إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار فكلمه في مرضه ثم ~~مات عتقوا إن حملهم الثلث أو ما حمله بالقرعة ورق الباقي كمن بتلهم في ~~المرض لأن الاعتبار بحال الحنث لا بحال التعليق لأنه حال كمال السبب ولأنه ~~عتق في حال المرض كالمثل وقاله ابن حنبل وقال يعتبر من رأس المال نظرا ~~لحالة الحلف وإن قال إن لم افعل فمات ولم يفعل عتقوا إن حملهم الثلث أو ~~مبلغه من جميعهم بالحصص بلا قرعة ويدخل معهم كل ولد ولد لهم بعد اليمين من ~~إناثهم فيقوم معهم في الثلث وهم كالمدبرين وإن قلت في صحتك لعبدك إن دخلت ~~هذه الدار فأنت حر فدخلها في مرضك ثم مت منه عتق في الثلث وكذلك المرأة في ~~الطلاق إذا دخلت في المرض وترثك # | ( 179 ) # وإن انقضت عدتها كما لو طلقتها في مرضك لما تقدم قال ابن يونس وكانت ~~يمينه في المرض إن لم افعل فمات قبل الفعل قيل يعتق بالحصص كالمديون وقيل ~~بالسهم كالمبتلين # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا أعتقت المريض على ترتيب بديء السابق لأن تقدم السبب ~~يعين المسبب له # | ( فرع ) # | لا يتعين للقرعة الورق بل الخشب وغيره ويمتنع الخطر نحو إن طار غراب ~~فلان يتعين للحرية ونحوه وصورة التجزئة قسمتهم ثلاثة أجزاء متساوية في ~~القيمة فإن لم يتساو عددهم خير الخسيس بالتفليس فإن لم يكن كما إذا كانوا ~~ثمانية اعبد قيمة كل واحد مائة اقرع بين جميعهم فمن خرج سهمه الذي يليه حتى ~~ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه فإن يخرج اوراق الربع واحد بعد واحد # | ( فرع ) # | إذا ابهم العتق بين جاريتين وقلنا تجزأت | فوطيء أحداهما تعينت للبقاء ~~وكذلك اللمس بالشهوة # | ( فرع ) # | قال إذا قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما وكل واحد ثلث ماله ~~عتق غانم ولا ms3276 قرعة لأنه ربما تخرج على سالم فيعتق من غير وجود الصفة ~~PageV11P178 الخاصية السادسة الولاء | وفي التنبيهات الولاء بفتح الواو ~~ممدود من الولاية بفتح الواو وهو من النسب والعتق وأصله الولاء وهو القرب ~~وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل بالوجهين فيهما والولاء لغة يقال ~~للمعتق والمعتق وابنائهما والمناظر وابن العم والقريب والغاصب والحليف ~~والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد به هاهنا ولاية الآنعام ~~والعتق # | ( والنظر في سببه وحكمه فهما نظران ) # | النظر الأول في سببه وفي الجواهر هو زوال الملك بالحرية فمن زال ملكه ~~بالحرية عن رقيق فهو مولاه سواء نجز أو علق أو دبر أو استولد أو كاتب أو ~~أعتق بعرض أو باعه من نفسه أو أعتق عليه إلا أن يكون السيد كافرا والعبد ~~مسلما أو عبدا أعتق بإذن سيده في حالة يجوز له فيها التبرع فإن كان السيد ~~كافرا فاسلم العتيق فمتى اسلم السيد فولاؤه عليه باق وإن مات العتيق قبل ~~إسلامه ورثه اقرب الناس للكافر من المسلمين وأما العبد فلا يرجع الولاء ~~إليه أبدا وإن عتق وهو محالف للمكاتب وإن أعتقه بغير إذن سيده ولم يعلم حتى ~~عتق العبد فالولاية له دون السيد وحقيقة الولاء أنه لحمه كلحمة النسب فإن ~~العتق سبب لوجود العتيق بإحياء عباداته وولايته المناصب وصدق اكتسابه عليه ~~كما أن الاب سبب وجود الابن وإليه الاشارة بقوله & لن يجزي ولد والده حتى ~~يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه أي يوجده حكما اوجده حسا وكذلك أو شرط لغير ~~المعتق لم يصح كالنسب PageV11P180 # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أعتق عن غيره بأمره أم لا فالولاء للمعتق عنه أو سائبة ~~لله فولاؤها للمسلمين وعليهم العقل ولهم الميراث أو عن عبد رجل فالولاء ~~للرجل ولا يجده غيره كعبد أعتق عبده بإذن سيده لم أعتقه سيده فالولاء له ~~وقال أشهب يرجع إليه لالولاء لأنه يوم عقل عتقه لا أذن سيده فيه ولا رد في ~~النكت نهي النبي & عن نقل الولاء وعن هبته والعتق عن الغير كذلك ولأنه ~~معروف فلا يجد بقوله قال | والجواب ms3277 عن الأول أنه نهي عن ولاء تقرر الأول ~~وهذا لم يتقرر ابتدأ إلا لمعتق عنه | وعن الثاني أن الحق فيه له ولمن بعده ~~ممن يدور الولاء له فليس له ابطال حق الغير | قلت الأوقاف والأموال تنتقل ~~للغير ومع ذلك القبول شرط بل الجواب أن العتق غلب فيه حق الله تعالى بدليل ~~أنهم إذا اتفقوا على عدم التقويم لا يصح قال بعض القرويين فيمن أعتق عن عبد ~~غيره إن ابن القاسم أراد أن سيد المعتق عنه علم بذلك فلذلك كان الولاب له ~~ولم يعد لعبده إن أعتق فيصير كعتق العبد بإذن سيده أما إن لم يعلم حتى عتق ~~العبد فالولاء للمعتق عنه كالعبد يعتق عبدا ولاية السيد حتى يعتق والولاء ~~لمن أعتق عنه ميتا أو حيا وقد أعتق جماعة من الصحابة سوائب فلم يرثوهم وكان ~~ميراثهم للمسلمين وقال عمر رضي الله عنه ميراث السائبة لبيت المال ولأن ~~معتقها أعتق من المسلمين والسائبة المنهي عنها إنما هي عتق الآنعام ~~والسائبة أن يقول له اذهب فأنت سائبه يريد الحرية ولم يختلفوا في ~~PageV11P181 عتق الوصي عن الميت أن ولاءه للميت وفي الموطأ أن سعد بن عبادة ~~قال يا رسول الله إن امي هلكت وليس لها مال اينفعها أن أعتق عنها فقال ~~النبي & نعم فأعتق عنها وفي حديث آخر أعتق عنها وتصدق فإنه سبب لها وأعتقت ~~عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن ابن أبى بكر رقابا كثيرة بعد موته وكان ~~ولاؤهم لمن يرث الولاء عن أخيها وقوله تعالى @QB@ وفي الرقاب @QE@ هي ~~الرقبه تعتق من الزكاة فولاؤها للمسلمين قال محمد وإن أعتق عبده بشرط أن ~~ولاءه لفلان بطل الشرط وهو للمعتق إلا أن يقول أنت حر عن فلان وإن قال أنت ~~حر عن فلان وولاؤك لي بطل الشرط وهو للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن ~~فلان عتق وولاؤه للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن فلأن عتق وولاؤه لك ~~لأنه تابع لعقد التدبير قال ابن القاسم وإن بعت مدبرك بشرط العتق فأعتقه ms3278 ~~المشتري فولاؤه للمشتري وإن أعتقت أم ولدك عن رجل نفذ العتق وولاؤها لك ~~وكذلك بيعها ممن يعتقها كما لو اعطاه مالا على عتقها وقال سحنون يبطل العتق ~~وترد إليك تبقى أم ولد وإن بعتها بغير شرط العتق فأعتقها المشتري قال محمد ~~ينقض العتق وترجع أم ولد سيدها ويرد الثمن بخلاف المدبر لتأكد عتقها قال ~~اللخمي بيع الولاء لا يجوز للحديث ولأنه غرر لا يدري هل لا يتبع بارثه ~~وغيره أم لا وأما الهبه فلأنها هبه لما بعد موت المعتق فهي هبه لملك الغير ~~وتختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب لأنه وهب ما يكون من الميراث في ~~صحته كما لو وهب في صحته ما يرث من أبيه وقد اختلف فيه وإن وهب ذلك في مرض ~~المولى صحت الهبه على المشهور والولاء للمعتق وأعتقه عن نفسه وإن يكون ~~المعتق كأصل الحرية ليس مدبرا ولا مكاتبا ولا معتقا إلى اجل PageV11P182 ~~ولا معتقا بعضه والتساوي في الدين فيكونان مسلمين أو نصرانيين فإن انخرم ~~أحدهما لم يثبت له الولاء وعن مالك لا يعتق أحد سائبه لنهيه & عن بيع ~~الولاء وعن هبته وعن ابن القاسم يمنع ابتداء فإن وقع فالولاب للمسلمين ~~ويتخرج على هذا العتق عن الحي أو الميت وعن عبد الملك الولاء للسيد دون ~~المعتق | في المقدمات منشأ الخلاف في المسألة فالمنع لأنه هبته للولاء ~~والقائل بالجواز فهم أن مراده جعل الولاء للمسلمين ابتداء ولم يتحقق عند ~~ابن القاسم مراده فكرهه ابتداء ولو قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ولم ~~يختلف أن الولاء له دون المسلمين أو أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف ~~في جوازه وأن الولاء للمسلمين | تمهيد | قال ش و ح ولاء السائبه للمعتق لنا ~~ما تقدم ولأن المعتق ملكهم ملك المسلمين في عتقه فهو كالوكيل عنهم كأرباب ~~الزكاة ولأن الولاء كالنسب ولما كان له أن يتزوج ويتسرى فيدخل النسب على ~~عصبته بغير أختيارهم فكذلك الولاء والولاء يرجع للميراث والإنسان يتزوج ~~فيلد من يرثه المسلمون احتجوا بأن العرب كانت ms3279 تسيب الأنعام والعبيد فنهوا ~~بالاية ولأنه لو صرح بقوله لا ولاء لي عليك لم يبطل ولاؤه وأولى في قوله ~~أنت سائبه وعتق الإنسان عن أبيه إنما جاز لأن النسب قد يلحق بأبيه فكذلك ~~يعتق عنه والمسلمون يرثون بالدين لا بالنسب ولقوله & الولاء لمن أعتق | ~~والجواب عن الأول أنه لم يعرف عنهم في العبيد PageV11P183 | وعن الثاني أنا ~~نلتزمه فإذا قال لا ولاء لي عليك يكون ولاؤه للمسلمين | وعن الثالث أن ~~النسب يلحق أيضا بالمسلمين | لأنهم عصبه من لا وارث له | وعن الرابع أن ~~الوارث يرث بالدين لا بالنسب لأنه لو كان كافرا ما ورثه المسلم | وعن ~~الخامس أنه مطلق في الأعيان فحمله على من أعتق عن نفسه وإلا لزم عتق الوكيل ~~وقال ش إن أعتق عن الغير بأمره فالولاء لمن أعتق عنه أو بغير أمره فالولاء ~~للعتق وقال ح لمعتق مطلقا لنا ما تقدم احتجوا بقوله & الأعمال بالنيات ~~وإنما لأمريء ما نوى ولأنه إذا أعتق بأمره كأنه مالكه وأعتق عنه بالوكالة | ~~والجواب عن الأول أنه لنا لأنه نوى أن يكون الولاء للمسلمين | والجواب عن ~~الثاني أن الاذن ليس شرطا لأنه لو أعتق عن محجور عليه وقيل وليه ذلك صح ~~فيفرض من أعتق عن المسلمين بإذن الإمام فإنه لا ضرر على المسلمين في ذلك ~~وإذا صح ذلك صح في جميع الصور لأنه لا قليل يقوت فإن قيل ولاية اليتيم خاصة ~~لأنه يتبع ماله ويخرج جميع ما يلزمه وولاية الإمام عامة قلنا يلزمكم انكم ~~وافقتم إذا مات وعليه كفارة فأعتق عنه ولده وقع العتق وكان الولاء للمعتق ~~عنه ولا أذن للميت | قاعدة التقديرات الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم ~~كما تدعو إليه الضرورة من الجهالة والغرر في العقود والنجاسات من دم ~~البراغيث ودماء الجراح في العبادات وتقدير عدم العصمة إذا قال لها أنت طالق ~~اليوم إن قدم زيد غدا فإن الاباحة حاصلة اليوم إجماعا فإذا قدم زيد غدا قدر ~~رفعها وكذلك إذا اشترى امة ووطئها سنة ثم ظهر على عيبها فردها وقلنا الرد ~~بالعيب ms3280 فسخ للعقد من اصله فإن الاباحة السابقة يقدر عدمها PageV11P184 ~~واعطاء المعدوم حكم الموجود كتقديم ملك الدية للمقتول خطأ حتى تورث عنه فإن ~~الميراث فرع الملك والملك بعد الموت محال وقبله في الحياة في الدية محال ~~لأن سببها زهوق الروح وكتقدير الملك للمعتق عنه فيقدر أنه ملكه وأعتق عنه ~~بطريق الوكالة وهوسحه فيما إذا أذن له فيكون ذلك الإذن توكيلا في نقل الملك ~~والعتق أو أعتقه عن كفارته بغير إذنه فإن كونها واجبة عليه وظاهر حاله ~~يقتضي القيام بالواجب فهو كالإذن في العتق فإن لم ياذن فهو مشكل في التطوع ~~أي أن يلاحظ تغليب حق الله تعالى في العتق عن المسلمين من الزكاة وعن الميت # | ( فرع ) # | في الكتاب إن اعطيته مالا على تعجيل عتق عبده ومدبره لزمك المال ~~والولاء له لأنك معين لا معتق وإن كان العتق إلى اجل امتنع كأخذ المال على ~~الكتابة أو التدبير لأنه غرر وإن أعتقت العبد عن امرأته الحرة فولاؤه لها ~~ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه إلا بدفع مال لك لأنه شراء وسوى أشهب قال ~~ابن يونس قال محمد فإن وقع الغرر في العتق إلى اجل أو التدبير أو الكتابة ~~فيرد ما اخذ من المال و لا يكون له من ثمنه شيء لفساد العقد وقال أشهب يمضي ~~ذلك كله ويأخذ المال لأن الفاسد يثبت بالعتق قال ابن القاسم إن باعه على أن ~~يدبره المبتاع أو يعتقه إلى اجل امتنع لأن مقصود العتق قد لا يحصل بموت ~~السيد أو العقد أو حدوث الدين فإن فات بالعتق بذلك فالولاء للمبتاع لتقرر ~~الملك له بالقرب وللبائع الأكثر من القيمة يوم القبض أو الثمن لأنه رضي أن ~~يأخذه بذلك وكذلك إن بعتها على أن يتخذها أم ولد قال اللخمي في دفع المال ~~ليدبر ونحوه قال سحنون يوقف المال فإن حصلت الحرية أخذه وإلا رده وقول أشهب ~~حسن لأن هذا يراد به المعروف والتعاون على القرب دون المكايسة ولذلك يختلف ~~إذا دفعه على الكتابة وإذا PageV11P185 دفعت الزوجة مالا لسيد زوجها ms3281 على أن ~~يعتقه ولم تقل عني فالولاب للسيد والزوجية باقية لأنها لم تملكه أو قالت ~~عني فالولاء لها وانفسخ النكاح عند ابن القاسم لأنها ملكته ولا ينفسخ عند ~~أشهب لأنها لم تسره وإنما اعانت حروفا وإن قالت أعتقه ولم تقل عني فالولاء ~~له والنكاح باق وإن سالته أن يعتقه عنها فالولاء لها وينفسخ النكاح على قول ~~ابن القاسم لأنها استوهبته دون أشهب وإن أعتق عنها بغير أمرها فالولاء لها ~~والنكاح ثابت قولا واحدا # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أعتق عن أبيه النصراني فلا ولاء له وولاؤه للمسلمين لأنه ~~لا ميراث مع اختلاف الدين وإن كان العبد نصرانيا فولاؤه لابيه وإن أعتق ~~النصراني نصرانيا فأسلم وللسيد وارث مسلم رجل كاب واخ وابن عم فولاؤه له ~~وإن كان العبد حيا ولا يحجب وارثه كما لو مات ولد النصراني مسلما ورثة عبته ~~المسلمون فإن اسلم السيد يرجع إليه الولاء وإن أعتق نصراني عبدا قد اسلم أو ~~ابتاع مسلما فأعتقه فالولاء لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه إن اسلم فإن ~~أعتق نصراني نصرانيا إلى اجل أو كاتبه فأسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة ~~واجل المؤجل فإذا حل الأجل وأدى المكاتب عتق وولاؤه للمسلمين لمنع الكفر من ~~التوارث فإن اسلم رجع إليه لزوال المانع ولأنه عقد له العتق وهو على دينه ~~فإن كان العبد مسلما فأعتقه بتلا أو إلى اجل وكاتبه ثم اسلم السيد قبل ~~الأجل أو أدى الكتابة أو بعد ذلك فإن أعتق العبد فولاؤه للمسلمين وإن أسلمت ~~أم ولده فعتقت عليه فولاؤها للمسلمين فإن اسلم رجع إليه قال ابن يونس إذا ~~أعتق نصراني من العرب من بني تغلب عبدا نصرانيا ثم اسلم فميراثه لعصبة ~~السيد المسلمين وجناية العبد بعد إسلامه يعقلها PageV11P186 من تغلب وقال ~~أشهب إذا أعتق النصراني الذمي نصرانيا فأسلم العتيق ثم جنى وسيده نصراني لا ~~يلزم ذلك ورثة السيد المسلمين ولا قرابته ولا سيده إن اسلم بل بيت المال ~~لأنه لو اسلم سيده ثم جنى خطأ يبلغ ثلث الدية فأكثر لم يكن على ms3282 عصبته وقومه ~~شيء بل بيت المال بخلاف القربى وإذا دبر النصراني نصرانيا ومات السيد على ~~النصرانية عتق في ثلثه وولاؤه للمسلمين إلا أن يكون لهذا النصراني ورثة ~~مسلمون فإن حمل الثلث نصفه رق باقيه وإن كان ورثته نصارى بيع عليهم ما رق ~~وولاب ما عتق للمسلمين وإن كانوا مسلمين فما رق للمسلمين لأن ورثته لا ~~يرثونه وإن لم يكن له وأرث فما رق للمسلمين والفرق بين ما تركه النصراني من ~~الموالي وما تركه من مال أن الموالي كولد حدث له فاسلم لأن الولاء كالنسب ~~فاخوته المسلمون يرثونه فكذلك يرثون الموالي والمال يورث عنه إن كان على ~~دينه لأن شرط التوارث اتحاد الدين وإنما كان بيت المال يرث ما تركه ~~النصراني من ولده المسلمين لأن السنة مضت أن يرثه عصبته المسلمون فصار كمن ~~لا وارث له وإذا أعتق الكافر المسلم | لا يرجع إليه الولاء إذا اسلم لأنه ~~يوم أعتق لم يكن له ولاء وإن أعتقه على دينه فولاؤه له لأنه يجوز له ملكه ~~فيرجع إلى الاباء بالإسلام وإن أسلمت أمته فأولدها بعد إسلامها عتقت عليه ~~وولاؤها للمسلمين ولا يرجع إليه لأنه أولدها بعد إسلامها ويمتنع عليه ملكها ~~ولو اسلم قبل أن تعتق عليه لبقيت في ملكه وتعتق من رأس ماله بعد موته ~~وولاؤها للمسلمين كما لو دبر عبده أو كاتبه بعد إسلامه فلم يؤجل المدبر ولا ~~بيعت كتابه المكاتب حتى اسلم السيد فإنهما يبقيان على حالهما بيده فإذا ~~عتقا فولاؤهما للمسلمين لأنه عقد لهما ذلك وهم مسلمون وقال ش و ح إن اسلم ~~العبد فأعتقه قبل بيعه عليه فولاؤه له لأنه أعتق قبل زوال ملكه والولاء لمن ~~أعتق PageV11P187 | وجوابه منعنا من بيعه عليه بعتقه ليبقى له الولاء فيمنع ~~من الولاء كالملك وإذا أعتق المسلم نصرانيا قال مالك يرثه ولده الذي على ~~دينه دون أخيه وغيره لأن الولد مولى من عتق أبوه وعنه لا يرثه ورثته الكفار ~~بل المسلمون وعنه يرثه ابنه وأبوه دون غيره وعنه يرثه إخوته قال ابن القاسم ~~يرثه ms3283 كل وارث من القرابه وقال المخزومي لا يرثه مولاه أبدا بل ولده وإلا ~~فبنوا عمه وإلا فمن اخذ ميراثه من النصارى فإن لم يطلب ميراثه أحد اوقفناه ~~في بيت المال ولا يكون فيئا فتلخص إن لم يترك ورثة ثلاثة أقوال ماله ~~للمسلمين دون الورثة لولده خاصة لابيه وابنه لهما ولأخوته لكل من يرث من ~~القرابه وهو مذهب المدونة قال ابن القاسم إذا كاتب المسلم عبده النصراني ~~وكاتب المكاتب عبدا له ثم اسلم الأسفل أو جهل بيع الكتابة حتى أديا جميعا ~~فعتقا فولاء الأعلا لسيده ولا يرثه لاختلاف الدين بل المسلمون وإن أسلم ~~ورثة السيد عند عدم القرابة وولاء الأسفل للسيد الأعلا ما دام سيده نصرانيا ~~ولو ولد للمكاتب الأعلا ولد بعد العتق فبلغ وأسلم ثم مات ورث مولى أبيه وإن ~~أعتق عبيدا مسلمين وماتوا ورثهم بيت المال لأن ولااهم لم يثبت لهذا ~~النصراني حين أعتقهم فيجره إلى سيده فإن اسلموا بعد العتق ورثهم السيد سيد ~~مولاهم أو ولد مسلم إن كان لهذا المكاتب النصراني وكل من لا يرجع إلى ~~النصراني ولاؤه إذا اسلم فليس لسيده من ذلك الولاء شيء فكل ولاء إذا اسلم ~~رجع إليه فذلك الولاء ما دام نصرانيا لسيده الذي أعتقه قال اللخمي إذا أعتق ~~النصراني نصرانيا فله ولاؤه ويعقل عنه أهل جزيته فإن مات معتقه ثم مات ~~العتيق ورثه من له الولاء عند أهل دينه # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع عتق المكاتب والعبد وتدبيرهما بغير أذن السيد وللسيد ~~رد ذلك لأنه تنقيص لماله فإن ردهم يلزمهما إذا أعتقا لأن رد السيد فسخ وإن ~~لم PageV11P188 يعلم حتى عتقا نفذ والولاء لهما لعدم ألفسخ إلا أن يستثني ~~السيد مال عبده عند العتق ويرد فعل العبد ويرجع معتق العبد رقيقا للسيد وما ~~أعتقا بإذن السيد جاز والولاء للسيد لأنه كالمعتق في المعنى بإذنه وإذا ~~أعتق المكاتب رجع إليه الولاء لأنه ليس له انتزاع ماله وإن عتق العبد لا ~~يرجع إليه الولاء وأم الولد في العتق كالعبد لأنها رقيق وله انتزاع مالها ms3284 ~~قال ابن يونس قال محمد إذا علم السيد ولم يرد هو كعدم علمه كالأخذ بالشفعة ~~والرد بالعيب وأصل مالك أن من له انتزاع ماله فؤلاه من أعتق بإذنه ومن لا ~~فلا كالمكاتب فإن أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه فقال اصبغ ~~الولاء لهما لتعذر نزع المال حينئذ وقيل للسيد لأنه لو صح انتزع وقاله أشهب ~~في المعتق بعضه يعتق بإذن سيده ولا يرجع وإن امتنع النزع وخالفه ابن القاسم ~~وقال محمد عتق المدبر وأم الولد بإذنه في المرض موقوف إن مات فالولاء لهما ~~وإلا فله لكشف الغيب عن امتناع النزع وجوازه وكذلك المكاتب يعجز ثم يعتق لا ~~يرجع إليه الولاء لانكشاف الغيب عن امكان النزع فإن أعتق عبد مشترك فيه ~~عبدا بإذن أحد الشريكين ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه أن ولاء ذلك العبد له ~~دون سيديه ما بقي العتيق أو عصبته الأحرار لتعذر النزع في المال على السيد ~~دون الآخر قاله ابن القاسم وفي العتبية إن أعتق المعتق بعضه بإذن من له فيه ~~الرق فالولاء بين المعتق لبعضه والمتمسك نصفين فإذا عتق رجع إليه وإن أعتق ~~نصفه فله رد عتقه قال مالك إن أعتق المدبر أو الموصى بعتقه بعد موت السيد ~~وقبل التقويم في الثلث وقف عتقه فإن خرجا منه انعدما أعتقا أو جنيا بعتقه ~~وإن خرج البعض رد العتق كله لتعيين الحج | قال ابن القاسم في الكتاب إن ~~أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع لأن له انتزاعه وإلا جاز على وجه ~~النظر لأن له مكاتبة عبده على وجه النظر وإن كره السيد فإذا أدى المكاتب ~~كتابته فله ولمكاتبه وإلا فللسيد وفي الكتاب قلت للمكاتب أعتق عبدك على ألف ~~ولم PageV11P189 تقل عني جاز إن كان الألف ثمن العبد أو اكثر والولاء ~~للمكاتب إن عتق وإلا فللسيد ولا شيء لك لأنك معين لا معتق وإن حابى المكاتب ~~المشتري حين قال له أعتقه ولم يقل عني لم يكن للسيد إلا أجازة ذلك أو يرده ~~أو ينقض العتق والفرق وأنه ms3285 إذا قال أعتقه عني فكأنه اشتراه وأعتقه فوجب ~~عليه غرم المحاباة وإن لم يكن له مال رد من عتق العبد بقدر ذلك لأنه دين ~~قبل العتق وإذا لم يقل عني فإنما دفعت المال ليعتقه عن نفسه فهو كعتقه فإما ~~يجيزه السيد أو يرده وأما رغبة في أنك اشترطت عليه الولاء لك وأنك قلت له ~~عني صدق مع يمينه فإن نكل حلفت ولك الولاء قال اللخمي وإن أعتق العبد بغير ~~إذن سيده فعلم به فأجازه فهو كالعتق بإذنه وإن علم ولم يرد فقولان وقيل إذا ~~لم يعلم حتى عتق العبد فالولاء للسيد وإذا أعتق المكاتب فمات العتيق قبل ~~العجز والأداء ورثها السيد الأعلا إن لم يكن له نسب دون نسب المكاتب ولا ~~يجر الولاء حتى يستكمل الحرية فإن بعد الأداء وموت المكاتب الذي هو سيده ~~الأدنى ورثه الولد الذين كانوا معه # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا كاتب المسلم عبده النصراني وكاتب المكاتب عبدا له ~~نصرانيا ثم اسلم الأسفل فلم تقع الكتابة وجهل ذلك حتى أديا جميعا فعتقا ~~فولاء الأعلا لسيده ولا يرثه لإختلاف الدين ويرثه المسلمون ولو اسلم كان ~~ميراثه لسيده وولاء الأسفل للسيد الأعلا ما دام سيده نصرانيا وإن ولد ~~للمكاتب الأعلا بعد العتق ولد فبلغ واسلم ومات فولاؤه لورثة مولى أبيه وأما ~~إن أعتق عبدا مسلما ومات عن مال ورثه المسلمون لأنه لم يثبت له ولاؤه فيجره ~~للسيد وإن تأخر إسلام العبد PageV11P190 بعد عتقه ورثه سيده أو ولده المسلم ~~إن وجد لهذا المكاتب النصراني وكل من لا يرجع إلى النصراني من ولائه شيء ~~إذا اسلم هو فليس لسيده الذي أعتقه # | ( فرع ) # | قال إذا أعتق حاملا من زوج حر فولاء جنينها للسيد لأنه المعتق وقال ~~عطاء بن أبى رباح ميراثه لأخيه قال ابن يونس قال محمد إذا أعتق أمته الحامل ~~من العبد ووضعته بعد العتق ثم حملت بآخر ولدته فميراث الولدين لمعتق الأب ~~والأم يرثهما جميعا بالنسب فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث الأول مولى الأم ~~والثاني مولى الأب # | ( فرع ms3286 ) # | في الكتاب قال يحيى بن سعيد إن تزوج أمه بغير أذن سيده فأولدها فعتق ~~الولد قبل ابويه ثم عتقا فيرثاه ما بقيا قال مالك فإن مات فولاء الولد لمن ~~أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولد لسيده وإنما يجر إليه ولاء ولده من زوجته ~~الحرة وأما الأمة فولاؤهم لمعتقهم لقوله & إنما الولاء لمن أعتق قال ابن ~~يونس قال مالك وما ولد للمدبر أو المكاتبة من زوج حر أو مكاتب | فمنزلتها ~~ولاؤه لسيدها دون سيد الاب قال ابن القاسم وكذلك لو وضعته المكاتبة بعد ~~الأداء إذا مسه الرق في بطنها لأن الأم أقوى في تبعية الولد بدليل الرق ~~للحرية وإذا مات مكاتب وترك ولدا من زوجة حرة وولدا آخر حدثوا في الكتابة ~~من أمته وترك وفاء الكتابة أو لم يترك فأدى عنه ولده الحادث في الكتابة فلا ~~يجر إلى سيده ولا ولده الأحرار في الوجهين لأنه مات قبل تمام حريته ولا يجر ~~الولد الحادث في الكتابة إلى السيد PageV11P191 ولاء إخوتهم قال مالك فإن ~~كاتب المكاتب عبدا له ثم هلك المكاتب الأول وترك ولدا حدثوا في الكتابة أو ~~كاتب عليهم وولدا أحرارا فأدى ولده الذين في الكتابة كان ولاء المكاتب ~~الأسفل إذا أدى لولد المكاتب الأول الدين في الكتابة دون ولده الأحرار ~~كفاضل ماله قال عبد الملك ولا الأسفل للسيد الأعلا دون ولد المكاتب الذين ~~أدوا بقية الكتابة بعد موت ابيهم لأن اباهم مات قبل تمام حريته قال ابن ~~القاسم وإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلا لرجع إليه ~~ولاء مكاتبة الأسفل عند مالك لأنه كان حائزا لماله ونفسه # | ( فرع ) # | قال اللخمي إن دبر العبد أمته بغير أذن سيده فأجاز أو أذنه فذلك انتزاع ~~والولاء للسيد الأعلا ويعتق من رأس ماله والعتق معلق بحياة العبد ويحرم ~~عليه وعلى السيد وطؤها فإن لم يعلم حتى عتق العبد فعلى القول أن الولاء ~~للعبد يكون يعتق من ثلثه والولاء له ويجوز له وطؤها وإن دبر المعتق إلى اجل ~~قبل قرب اجله بإذن سيده ms3287 فهو انتزاع وهو عتق إلى اجل وإن قرب الأجل وامتنع ~~نزع ماله فهو تدبير فإذا انقضى الأجل عتق بموته من ثلثه وإن دبرت أم الولد ~~في صحته بإذنه فهو معتق إلى اجل من رأس مال السيد الأعلا والعتق معلق ~~بحياتها أو في مرضه فهو مدبر معتق من ثلثها وأعتقت بعد موت سيدها ثم مات ~~المولى فولاؤه لولدها دون ولد سيدها فإن لم يكن فلولد سيدها لأن ولدها يرث ~~بالنسب وولد السيد بالولاء وإن دبر المكاتب خير سيده بين الإجازة والرد وإن ~~أجاز المكاتب من الوطث خوفا أن يعجز فيكون معتقه إلى اجل فلا يحل لواحد ~~منهما فإن أديا كتابته كانت مدبرة يعتق من ثلثه ولا يمنع عنها وإن ~~دبرالمعتق بعضه بإذن من له فيه رق فهو مدبر PageV11P192 لامتناع نزع ماله ~~ويجوز له الوطء فإن مات عتقت من ثلثه وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو ~~الثلثان لأنه مات المعتق بعضه قبل تمام حريته وكل موضع يصح فيه التدبير ~~يكون الولاب فيه للسيد الأسفل وإلا فمعتق إلى اجل والولاء للأعلا # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اسلم عبد الحربي وخرج إلينا واسلم بعد خروجه فهو حر ~~وولاؤه للمسلمين لزوال الملك عنه بالخروج وإن اسلم سيده بعده وقدم لم يرده ~~في الرق ولم يرجع إليه الولاء فأما إن أعتقه ببلد الحرب ثم اسلم العبد وخرج ~~إليها ثم خرج سيده فأسلم رجع ولاؤه إليه إن ثبت عتقه إياه بشهود مسلمين ~~لثبوت الملك وقت العتق وإن قدمت جاريته بأمان فأسلمت فولاؤها للمسلمين فإن ~~سبي أبوها بعد ذلك فعتق واسلم جر ولاؤه لمعتقه لأنه يملك ولاءها احرورة ~~تقدم فيها أو في ابنتها وقال سحنون لا يجر الأب ولاءها لأنه قد ثبت ~~للمسلمين قال ابن يونس إن قدم التاجر فأسلم فقدم أبوه بعده وشهد مسلمون أنه ~~أبوه لحقه نسبه قال أشهب عتق الحربي في دار الحرب باطل ولا ولاء له به ~~وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا بتركته إليه لأن ~~القاعدة أن عتق النصراني باطل إلا ms3288 أن يسلم أحدهما وإنما يصح كلام أشهب إذا ~~اسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كلام محمد أما قبل خروجه فينتفي الوفاق ~~عليه لأن أشهب يجعله حرا بإسلامه وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه سيده فكيف ~~إذا أعتقه فيكون ولاؤه لمولاه لأنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مولاه ~~فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول ابن القاسم وأشهب وإن PageV11P193 اسلم عبد ~~الحربي بيده قال ابن القاسم لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرا ~~بخروجه فإن جاء سيده فلا ملك له ولا ولاء له أو جاء سيده قبله كافرا أو ~~مسلما كان له رقا وكذلك لو تقدم معه يوم يبيعه من مسلم إن لم يسلم وذلك أنه ~~خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو غنم غيره وإن اسلم سيده قبل خروج العبد ~~الذي اسلم لبقي ملكه عليه وإن خرج العبد قبله وجعله أشهب حرا بإسلامه قال ~~لو صح ذلك ما كان ولاء بلال لأبي بكر رضي الله عنهما وقد أعتقه قبل إسلامه ~~فاضطر أشهب إلى أن قال لم يكن ولاؤه لأبي بكر وقد قال مالك بلغني أن بلالا ~~طلب الخروج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر رضي الله عنهما فقال له بلال ~~إن كنت أعتقتني لنفسه فاحبسني أو أعتقني لله فخل سبيلي فقال له خليتك | وهو ~~يؤيد قول ابن القاسم قال أشهب لو اسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى ~~يسلم قبله أو معه واتفق ابن القاسم وأشهب إن دخلنا دار الحرب وقد اسلم ~~العبد وحده أنه بذلك حر قال ابن القاسم وذلك استحسان ولايته لخروجه إلينا ~~قال ابن القاسم إن اسلم ولد الذمي قبل أبيه فلحق الأب بدار الحرب ناقضا ~~فيسبى ويباع ويعتقه المبتاع ويسلم لا يجر ولاء ولده إلى معتقه لأنه ثبت ~~للمسلمين وهو شبه قول سحنون في الحربية التي قدمت بأمان قال ويحتمل ألفرق ~~وعند ابن القاسم أن ملك ابن الحربية ملك مجمع عليه فإذا أعتق قوي في جر ~~الولاء وملك الذمي ms3289 الناقص مختلف فيه لأن أشهب يقول هو حر يمتنع استرقاقه ~~وإن ولاء ولده قائم للمسلمين PageV11P194 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق الذمي عبدا له نصرانيا فأسلم ولحق السيد بدار الحرب ~~ناقضا للعهد فسبي ثم اسلم رجع إليه ولاؤه ولا يرثه لما فيه من الرق بل ~~المسلمون إلا أن يعتق قبل موته ولا يرثه سيده الذي استرقه ما دام هو في ~~الرق ولا يشبه ذلك المكاتب الأسفل يؤدي قبل الأعلا ثم يموت عن مال هذا يرثه ~~السيد الأعلا لأنه قد أعتقه مكاتب هو في ملكه وهذا أعتق هذا وهو حر قبل أن ~~يملكه هذا السيد فإن عتق فولاؤه له ولا يجره إلى معتقه الآن وإنما يجر إليه ~~ولاء ما يعتق أو يولد له من ذمي قبل فأما ما تقدم له فاسلم قبل أن يؤسر فلا ~~يجر ولاءه لمعتقه لأنه ثبت للمسلمين ولو صار هذا حين سبي في سهم عبده الذي ~~كان أعتقه فأعتقه ثم اسلم هو أيضا فولاء كل واحد منهما وميراثه لصاحبه قال ~~ابن يونس قال محمد في عتق الذمي ثم يهرب أنه يجر ولاء من أعتقه وولاء ما ~~كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب وهو خلاف المدونة كجوابه في الحربية وهما ~~سواء لم يملك ولااهم أحد وإن هرب ثانية لدار الحرب وجاوب فسبي وبيع فأعتقه ~~مشتريه فولاؤه لمعتقه آخرا ولا يجره إليه ولا ما أعتق قبل لحوقه الثاني ~~لدار الحرب ولا ولاء ولده لأن ولاءهم لمعتقهم أولا ولكن ما أعتق من الآن أو ~~ولد له وفي المدونة إن أعتق المسلم عبده النصراني فنقض العهد بغير عذر وسبي ~~واشترى فأعتق فولاؤه للثاني وما تقدم من ولد من حرة أو أعتق من عبد قبل ~~نقضه فولاؤهم للأول لأن الولاء نسب ثابت وهؤلاء لم ينقضوا العهد فينتقض ~~ولاؤهم وحريتهم كالعبد يتزوج حرة فيولدها والأملاك تتداوله حتى يعتق فؤلاء ~~أولاده لمعتقه وقال أشهب ناقض العهد يرد معه إلى حريته إلا ولاء أولاده ~~والفرق عند ابن القاسم بين هذا وبين القادمة بأمان فتسلم فيصير ولاؤها ms3290 ~~للمسلمين ثم يسبى أبوها ويعتق أنه يجر ولاؤها PageV11P195 لأن هذه لم يملك ~~ولااها أحد مسه عتق ولو سبي أولا فعتقت لبقي ولاؤها ولا من أعتقت كمعتقها ~~ولا منتقل إلى معتق أبيها وإذا قلنا بما في الكتاب إذا سباه عبده فأعتقه ~~وصار ولاء كل واحد لصاحبه قال محمد إن مات أحدهما ورثه الباقي وميراث ~~الباقي للمسلمين وقال أشهب يرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته وله ولاء مولاه ~~وعلى القول الأول يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد من حرة ~~إن لم يمس رقبته ولا عتق أما لو مسه فلا يجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد ~~إلى معتقه أحدا # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق المسلم نصرانيا فلحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي ~~وهو فسيء فإن عتق فولاؤه لمعتقه أخيرا فإن أعتق فصار قبل لحوقه أو تزوج حرة ~~نصرانية فولدت منه أولادا ثم اسلموا فولاؤهم لمولاه الأول لأن ذلك قد ثبت ~~له وولاؤه هو وولاء ما تولد له أو يعتق من الآن لمولاه الثاني ولا يجر إليه ~~ما قبل الرق الثاني # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ردت شهادته بالعتق ثم اشتراه أوصى ابنه بعد موته أنه ~~أعتق عبدا في وصيته ثم ورثه عنه مباشرة أو اقر بعد الشراء أنه حر أو أن ~~البائع أعتقه والبائع منكر أو قال كنت بعت عبدي منك فأعتقته وأنت تحجد ~~PageV11P196 عتق العبد في ذلك كله بالقضا وولاؤه لمن يزعم أنه أعتقه مؤاخذة ~~بالإقرار أو اقر أنها أم ولد لبائعها له حرم عليه وطؤها ولا يعجل عتقها حتى ~~يموت البائع إذ لعل البائع يقر بذلك فتعود له | في التنبيهات قال أشهب إن ~~اقر أنه باعه من فلان فأعتقه لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه حينئذ ~~يكون إقرارا على نفسه وفي النكت إذا اقر أن بائعه له أعتقه والبائع منكر ~~عتق على المشتري لإقراره زاد ابن يونس وولاؤه للذي قضي عليه بالعتق وإذا ~~مات العبد عن مال فللمشتري منه مقدار ثمنه ms3291 وباقي المال يكون للبائع إن ~~ادعاه وإلا كان موقوفا فإن ترك اقل من الثمن فليس له غيره فإن مات البائع ~~أو لا قبل العبد ثم مات العبد ولم يترك البائع مالا فليس للمشتري من مال ~~العبد شيء لأنه يورث بالولاء ولم يظلمه الوصية ولا الثمن في ذمة من ظلمه ~~والثمن على البائع إنما يلزم تركته ولم يترك مالا فلا شيء له فإن ترك ~~البائع مقدار الثمن لم يأخذ الورثة ما ترك العبد حتى يرثوا الثمن أو مقدار ~~ما ترك البائع | قال ابن يونس إن قال الشاهد كنت شهدت بباطل قال أشهب لا ~~أعتقه عليه بعد تحليفه فإن نكل عتق عليه وولاؤه للمشهود عليه وإذا مات ~~المشهود بعتقه بعد المشهود عليه لا يرثون الولاء كالنساء ويرثه المسلمون ~~ولا شيء للشاهد من تركة الميت لأنه منكر وكذلك إن كانوا يرثون الولاء وترك ~~العبد من يرثه بالنسب فلا شيء للشاهد من التركتين وإذا اشترى عبدا فأقر أن ~~بائعه أعتقه وتركه المعتق قبل موت المشهود عليه أو بعده كما تقدم فمن ردت ~~شهادته لعتقه ثم اشتراه وإذا قال كنت بعت عبدي هذا ابن فلان فأعتقه وهو ~~يجحد والمشتري مليء بالثمن لم يسترقه البائع ويحكم عليه بعتقه أو معدما ولا ~~فضل في قيمته فلا بأس باسترقاقه وإذا اقر أنها أم ولد للبائع PageV11P197 ~~فماتت عن مال قبل موت البائع اخذ هذا منه قدر الثمن والباقي للبائع إن اقر ~~وإلا وقف وإن مات قبلها فما تركت لمن يرث الولاء عن البائع كما تقدم في ~~العبد قال بعض شيوخنا نفقتها في الإيقاف إن عجزت عن نفقة نفسها على البائع ~~لأنها وقفت له فإن أبى عتقت عليه وكذلك أم ولد الذمي إذا وقفت له قال ابن ~~يونس وعندي أن نفقتها على المشتري لأنها في ضمانه فهو يدفع بإقرارها النفقة ~~عن نفسه ورد ثمنها فلا يقبل منه فيها ولأنه ظالم في شرائها والظالم أحق أن ~~يحمل عليه بخلاف أم الولد الذمي فإن نفقتها كانت على سيدها وليست بمتعدية ~~في إسلامها ms3292 وملكه باق عليها قال اللخمي إذا كان ورثة البائع رجالا ونسات ~~فللمشتري الأقل من ثلث ما خلفه العبد أو الثمن أو ما ينوب الذكور من ~~الميراث وقيل يأخذ جميع الثمن لإقرارهم أن الذي أخذه السيد أخذه بغير وجه ~~والميراث مؤخر عن الدين فإن كان وارث الولاء عصبة أو بنون ولم يترك للبائع ~~مالا فلعصبته جميع ما خلف الولي ولا شيء للمشتري وإن كان ورثة السيد نسات ~~واحطن بجميع تركته وورث الولاء عصبته لم يكن للمشتري شيء وإن شهد أحد ~~الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيبه من العبد وهو موسر قال ابن القاسم يعتق ~~وقال غيره لا يعتق قال اللخمي إنما يصح العتق على القول بالسراية دون القول ~~أنه لا يعتق بالقيمة لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أدائها # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع لأنه قادر على ~~PageV11P198 انتزاعه وإن لم يكن له جاز على وجه النظر فإن كره الس فإن أدى ~~فله ولا مكاتبه أو عجز فالولاء لسيده # | ( فرع ) # | قال إن قلت لمكاتبك أو المأذون له أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم جاز ~~لأنه بيع وبيعهما جائز # | ( فرع ) # | قال ولد المدبرة والمكاتبة من زوج حر أو مكاتب لغير سيدها مثلها في ~~الرق والحرية وولاؤه لسيدها دون سيد الأب وكذلك إذا وضعته بعد الأداء إذا ~~مسه الرق في بطنها لأن من أعتق أمته وهي حامل من زوج عبد فولدته بعد العتق ~~أن ولدها حر وولاؤه لسيدها # | ( فرع ) # | قال عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه معا فولاب حصة الذمي للمسلمين ~~لاختلاف الدين أو نصرانيا فنصف جنايته على بيت المال لا على المسلم لأنه لا ~~يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه وإن اسلم العبد بعد العتق ~~ثم جنى فحصة الذمي على المسلمين لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم المسلم ~~لأنه صار وارثا لحصته منه فإن اسلم الذمي رجع إليه ولاب حصته ثم تكون جناية ~~الخطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم المسلم في ms3293 النكت قيل في المشترك ~~بينك وبين الذمي عليه نصف الجزية وهو النصيب الذي يخص النصراني قال ابن ~~يونس يريد في الجناية إنها تبلغ ثلث ديته أو ثلث دية المجني عليه ~~PageV11P199 # | ( فرع ) # | قال إن عتق العبد من الزكاة فولاؤه وولاء ولده من الحرة للمسلمين لعتقه ~~من مالهم وعقل موالي المرأة على قومها وميراثها إن ماتت لولدها الذكور وإن ~~لم يكن فلذكور ولدها الذكور دون الإناث وينتهي موليها إلى قومها كما كانت ~~هي تنتهي فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها موإليها لعصبتها الذين هم ~~اقعد بها يوم يموت المولى دون عصبة الولد قاله عدد من الصحابة قال ابن يونس ~~ما أعتقه عن كفارته فولاؤه له لأنه استحدث ذلك على نفسه فهو كإحداث العتق ~~والزكاة أوجبها الله للفقراء ويكتب المعتق من الزكاة أو سائبة في شهادته ~~فلان مولى المسلمين ابن فلأن ولا يكتب فلان بن فلأن مولى المسلمين ليلا ~~يدخل اباه في ولاء المسلمين قال مالك في الكتاب ومن اسلم وكان ولاؤه ~~للمسلمين فتزوج أمرأة من العرب أو من الموالي معتقة فولدت فولاء الولد ~~للمسلمين والولد هاهنا تبع للأب فإن مات الأب ثم مات ولده فميراثه للمسلمين ~~وكل معتقة أو حرة من العرب تزوجها حر عليه ولاب حر ولده منها لمواليه ويرث ~~ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات وفي الموازية إذا مات أبوه ورثته ~~أمه وأخوته لأمه للأم السدس ولأخوته الثلث والباقي لبيت المال إن كانت امة ~~عربية أو لمولاها إن كانت معتقة # | ( فرع ) # | إذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب ~~عبدا فإن عتق الأب جر ولائهم لمعتقه كولد الملاعنة ينسب لموالي أمه يرثونه ~~ويعقلون عليه فإذا اعترف أبوه وأنتقل الولاء لموالية فإن كان لولد العبد من ~~الحرة عبد جد أو جد جد قد عتق قبل الأب جر ولاء الولد لمعتقه قال ابن يونس ~~قال محمد لو أن ولد هذا من الحرة كبر فاشترى ابواه فشق عليه PageV11P200 ~~لكان ولاب هذا الأب لأبنه يجره ms3294 لموالي أمه كما لو اشتراه غير الأبن فأعتقه ~~فجر ولاءه لمواليه فولاء الأب هاهنا وولاء ولده لموالي أم ولده التي أعتقها ~~قال اللخمي ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد ~~واختلف في ميراث ولدها منهم قاله مالك ومنعه ابن بكير لأن علي بن أبى طالب ~~رضي الله عنه قاله وسنة الصحابة والتابعين ولاء ولد الحرة المعتقة إذا كان ~~زوجها عبدا لموالي أمه ما دام أبوه عبدا فإذا عتق جره إلى مواليه فإن لم ~~يكن له اب فمعتق أبيه فإن لم يكن فالمسلمون قاله ابن القاسم في الكتاب وقال ~~محمد إذا عدم الموالي فمولى الأم بيت المال عند مالك وقال محمد معتق الأم ~~فهذا جواب الولاء فيمن أعتق وأما من أعتق من أعتقن فلهن ولاء المعتق الأسفل ~~ذكرا أو انثى وأما ولده فإن أعتق عبدا وأمة ثم أعتق ذلك العبد المعتق أو ~~الأمة عبدا أو امة فولاؤهم للأعلا فإن عدم فللأسفل فإن كان الأسفل عبدا جر ~~ولاء أولاده لمعتق معتقه ذكورهم وإناثهم وإن كان الاسفل امة فولاء ولدها ~~لمعتق زوجها ذكورهم وإناثهم ولا يجرهم لمعتقها ولا لمعتق معتقها # | ( فرع ) # | في الكتاب إن اشترى بنتان اباهما فعتق عليهما ورثتا منه بالنسب الثلثين ~~والثلث بالولاء إن لم يكن عصبة فإن ماتت إحداهما قبله فمالها لأبيها فإن ~~مات بعد ذلك فللإبنة الأخرى النصف بالفرض ونصف ما بقي بما أعتقت منه فإن ~~كانت واحدة واشترى الأب بعد عتقه ابنا له فعتق عليه ثم مات الأب ورثه الاب ~~والابنة للذكر حظ الآنثيين فإن مات الابن ورثتا النصف بالنسب والنصف ~~بالولاء لأن الابن مولى من أعتقت قال ابن يونس قال مالك ابن وابنة اشتريا ~~اباهما ثم أعتق الاب عبدا ثم مات الاب ثم مولاه فميراث الاب بينهما على ~~الثلث والثلثين PageV11P201 وميراث المولى للإبن وحده وكذلك لو كانت البنت ~~معتقة الأب كله لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم النسب وولد الرجل يرث ~~مواليه دون من أعتق اباه فإن اشترى الإبن واجنبي الأب فأعتقاه فمات ms3295 عن ~~مواليه فميراث الإبن وحده دون الأجنبي لأنه لا يورث بالولاء مع النسب فإن ~~مات في المسألة الأولى الإبن أولا فورثه أبوه ثم مات عن موالي فللبنت من ~~أبيها النصف ونصف النصف بالولاء لأنها أعتقت من الأب النصف والربع الباقي ~~لأخيها فهو مولى ابنه ومولى أبيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع فيصير لها ~~سبعة اثمان والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت امة معتقة وإن كانت ~~عربية فلبيت المال فإن مات مولى أبيها فلها منه النصف والنصف الباقي لأخيها ~~فهو لمولى أبيه وموالي أبيه هو وأختها فلها نصفه يصير لها ثلاثة أرباع ~~ميراث المولى ولموالي أم أخيها الربع قال محمد وإن اشترى ابنتان اباهما ~~فماتت إحداهما ولا يرث غير اختها فلها النصف بالرحم ونصف النصف بالولاء بما ~~جر إليها الاب والربع الباقي لموالي أم أختها وعن ابن القاسم تأخذ سبعة ~~اثمان ما تركت النصف بالرحم والربع بشركة الولاء والثمن بجر الولاء إليها ~~قال عبد الملك وهو غلط فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها لموالي ~~أبيها والنصف لموالي اختها فإن ماتت أحداهما ثم مات الأب وترك الثانية فلها ~~ستة اثمان الميراث النصف بالرحم ونصف الباقي بعتق ابيهما ولأخيها نصف يكون ~~لموالي أبيها | وهم هي وإخوتها فتأخذ الحية نصفه ويبقى الثمن لموالي أم ~~الميتة وإن كانت عربية فلبيت المال فضابط هذا الباب على كثرة مسائله أن ~~يقسم لمن يرث بالنسب فإن استكمل فرعت المسألة وإن لم تستكمل كما لو ترك ~~بنات أو اخوات فيورث أولى بالنسب ثم يقول وما بقي لمواليه فإن كانوا احياء ~~اخذوه وكملت القسمة وإن كانوا اثنتين وأنت إحداهما PageV11P202 أخذت الحية ~~نصيبها والباقي لموالي أبي الميت فتأخذ الحية والميتة ونصيب الميتة لموالي ~~أبيها فالقسمة أبدا على أربعة رتب النسب ثم الموالي وما بقي لموالي أمه # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا أعتق ابن وابنة اباهما ومات الإبن أولا عن بنت ثم البنت ~~عن ابن ثم هلك الأب عن مال وموال فلبنت البنت النصف بالرحم النصف ولابن ~~البنت ثلاثة ms3296 أرباع النصف الباقي والثمن الباقي في موالي أم أخيها لابن ~~البنت ما لأمه من الولاء ولها نصف والنصف لأخيها يجر لها الاب نصف ولأخيها ~~فورث ابنها نصف نصيبه أيضا فإن اشترى ابنتان اباهما ثم اشترت إحداهما مع ~~الأب أخاها هو ابن الاب فعتق عليها ثم ماتت مشتراة الاخ فمالها لابنها ثم ~~مات الأب فماله بين الاب والبنت اثلاثا بالنسب لا بالولاء فإن مات الاخ ~~فلأخيه النصف بالنسب والباقي لمواليه وهم هي وأبوه الميت بينها نصفان صار ~~لها ثلاثة أرباع المال وللأب الربع فهو لمواليه وهم ابنتاه هذه والميتة ~~قبله بينها نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللميتة قبل الأب نصف ثمن يكون ~~لموالي ابنها وتصح المسألة من ستة عشر فقد ورثت هذه الاخت مرة بالنسب وثلاث ~~مرات بالولاء مرة بصريح عتق أبيها ومرة بصريح عتق أخيها ومرة جر إليها ~~أبوها من ولاء اختها وإن اشترت إحداهما وأبوها أما لها فأعتق الاب نصيبها ~~منها ثم اشترت الأم مع التي اشترتها اخا لهما وهو ابن إلا والأم فماتت التي ~~لم تشتر غير الاب فورثها أبوها لأمها السدس ولابنها ما بقي ثم مات الاب ~~فماله لابنه وابنته للذكر مثل حظ PageV11P203 الانثنيين بالنسب ولا شيء ~~للزوجة لأن نكاحها انفسخ بملكه بعضها ثم ماتت فميراثها بين أبيها وابنتها ~~للذكر مثل حظ الآنثيين بالنسب ثم مات الاخ فلأخته النصف بالنسب وما بقي ~~لمواليه ومواليه اخته هذه وأمه فيصير للاخت ثلاثة أرباع المال وللأم ربعه ~~وهي ميتة فهو موروث عنها لمواليها ومواليها ابنتها هذه وزوجها فهو بينهما ~~نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللأب الثمن فهو موروث عنه يكون لمواليه ~~ومواليه ابنته هذه والميتة قبله فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة اثمان ~~المال ونصف ثمنه وفي يدي الميتة نصف ثمن فهو موروث عنها لموالي أبيها وهم ~~هي نفسها وأختها فيصير للحية سبعة اثمان المال وثلاثة أرباع الثمن وربع ~~الثمن وهو واحد من اثنين وثلاثين بينهما للميتة فهو يورث عنها لموالي أمها ~~وهم اختها هذه وأبوها بينهما نصفان ms3297 فتصير من أربعة وستين فللبنت الباقية ~~ثلاثة وستون وللأب سهم فتجره إذ من يده خرج وإليه رجع فيصير جميع المال ~~للبنت الباقية فقد ورثت بالنسب وخمس مرات بالولاء ثلاثا بالصريح واثنين ~~بالجر والصريح عتق اختها والثانية بصريح عتق أبيها والرابعة بما جر إليها ~~أبوها من الولاء من أخيها والخامسة ما جرت إليها أمها من أخيها # | ( فرع ) # | في الجعدية الأب يجر ولاء ولده لمن حاز ولاؤه كان ولاؤه لموالي أبيه أو ~~أمه أو المسلمين لأن الأب أولى من الأم في جر الولاء وإنما يجر الجد ولاء ~~ولده والجد جر أما إذا مات ثم ولد لأبيه ولد آخر فإن ولاؤه لموالي أمه ما ~~دام الأب عبدا وولاء الولد الأول لموالي الجد ما لم يعتق الأب فينتقل ~~لمواليه # | ( تمهيد ) # | في المقدمات الموالي أربعة لا يتوارثون وهم المسلمون الذين لا يتناسبون ~~وموالي يتوارثون وهم المسلمون المتناسبون ويرثون ولا يورثون وهم المعتقون ~~PageV11P204 وعكسه | والثالث ثلاثة والمعتق ومعتق الأب ومعتق الأم فيرث ~~المعتق وإلا فمعتق أبيه وإلا فمعتق جده وإن علا فإن لم يكن في آبائه جر ~~معتق ورثه بيت المال دون مولى الأم إن كان في الآباء عتيق فانقرض المعتق ~~وعصبته فبيت المال دون موالي الأم فإن كان منقطع النسب ولد رقا ومنتفيا ~~باللعان أو آباؤه كفار وعبيد فولاؤه لموالي الأم إن كانت معتقة فإن كانت ~~حرة لم يعتق فموالي الجد أبي الأم فإن كانت منقطعة النسب ابنة رقا أو منفية ~~اللعان أو أبوها عبدا أو كافرا كان الولاء لموالي الجدة أم الأم على هذا ~~الترتيب وجميع هذا الولاء يورث به ولا يورث لأنه يكون لأقرب المعتق يوم مات ~~المولى الموروث ولا لمن ورث المولى المعتق وإذا عدم المولى الذي أعتقه وهو ~~معتق اسفل الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه كولده بعده وأخيه وعمه ~~وجميع العصبة ثم بعدهم لمولى مولاه ثم لمن هو يرثه بنسبه على ما تقدم فإن ~~تعذر ذلك فمولى أبيه ثم لمن يجب له ذلك بسببه على ما تقدم فإن ms3298 تعذر ذلك ~~فمولى أمه ولمن يجب له ذلك بسببه فإن تعذر ذلك فمولى أبيها ومن يجب له ذلك ~~من سببه فإن تعذر ذلك فموالي أم مولاه فإن تعذر فبيت المال وكل ولد يولد ~~للحر من حرة فولاؤه لمولى أبيه وإلا فلجماعة المسلمين إن كان حرا ولا يرجع ~~ولاؤه لموالي أمه أبدا إلا أن تعتق وهي حامل فيكون ولاؤها لمعتقها ولمن يجب ~~ذلك بسببه لأن الرق قد مسه في بطن أمه إن كاتبت أو دبرت أو أعتقت إلى اجل ~~فولاء ما في بطنها لسيد أمها ولدته في الكتابة أو بعد أدائها أو ولدته ~~المدبرة في حياة السيد أم لا والمعتقة إلى اجل قبل الأجل أو بعده # | ( فرع ) # | في المنتقى قال مالك ابن العبد من الحرة إذا اشترى اباه فعتق عليه ~~فولاؤه له ويجره لموالي أمه وقاله جميع الاصحاب إلا ابن دينار قال هو ~~للمسلمين لأن الإبن لا يجر PageV11P205 # | ( تمهيد ) # | وافقنا الأئمة إذا تزوج عبدك بمعتقة غيرك فأتت بولد أن الولد تبع لأمه ~~في الرق والحرية فإن أعتقت العبد انجر ولاء الولد من موالي الأم لموالي ~~العبد لما في الموطأ وغيره أن الزبير مر بموال لرافع بن خديج فاعجبوه ~~لطربهم وجمالهم فقال لمن هؤلاء فقالوا هؤلاء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع ~~بن خديج وأبوهم عبد لفلان رجل من الحرقة فاشترى الزبير اباهم فأعتقه ثم قال ~~أنتم موالي فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان رضي الله عنهم فقضي عثمان ~~بالولاء للزبير | ولأن الولاء فرع النسب والنسب معتبر بالاب وإنما يثبت ~~لموالي الأم لعدم الولاء من جهة الولاء كولد الملاعنة ينتسب للأم لعدم الأب ~~فإذا اعترف الأب عاد الولاء إليه وفي المنتقى اتفق الصحابة والتابعون ~~وتابعوهم أن ولد العبد من المعتقة ولاؤهم لموالي أمهم ما كان أبوهم عبدا ~~فإذا عتق جر الولاء لمواليه وإن كانت عربية فولاؤهم للمسلمين حتى يعتق ~~أبوهم قال مالك يجره الأب بغير حكم لوجود السبب كإقرار اب ابن الملاعنة ~~قيقدم الأب على الأم في جر الولاء إلا أن يمس الولد ms3299 الرق فيعتقه سيد الأم ~~فيقدم لكونه مباشرا للعتق والمباشر مقدم والمنعم على الولد مقدم على المنعم ~~على أبيه وإذا أعتق مسلم نصرانيا فمات نصرانيا لم يرثه المسلم وورثه ش لما ~~أن الولاء أضعف من النسب لتقديم النسب واختلاف الدين يمنع في النسب فأولى ~~في الولاء | قال القاضي عبد الوهاب في الاشراف إذا جر الأب أو الجد ولاء ~~الولد عند موالي الأم ثم عدم هو وعصبته لم يعد الولي إلى موالي الأم وقاله ~~الأئمة لأن الولاء إذا استحق على وفق الأصل لم ينتقض كولد المعتقة لا يرجع ~~إليها الولاء بعد PageV11P206 اعتراف الأب قال فإن تزوج حر لا ولاء عليه ~~بمعتقة فولدها حر لا ولاء عليه وقاله ح و ش إن كان جميعا ثبت الولاء على ~~ولده وبناه على اصله في جواز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب | ~~لنا أن الاستدامة في الأصول أقوى من الابتداء ثم ابتداب الحرية في الاب ~~يسقط استدامه الولاء لموالي الأم فلأن يمنع استدامة الحرية في الاب ابتداء ~~الولاء لموالي الأم أولى وقياسا على العربي بجامع حرية الأصل وإذا عدم ~~الموالي وعاتهم ورث موالي الأب وقال ش ثبت المال لنا أن موالي الأب ثبت لهم ~~الولاء على الأب فينجز على ولده كالجد وولاء المواريث لا يورث خلافا ل ش و ~~ح لنا قوله & إنما الولاء لمن أعتق وهذا لم يعتق وقياسا على ما إذا اسلم ~~على يده وخالف ابن حنبل إذا اسلم على يده | لنا الحديث المتقدم PageV11P207 ~~فارغة PageV11P208 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم ~~وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعليهم اجمعين # | ( كتاب التدبير ) # | وفي التنبيهات مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباث ~~وضمها والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم الضم في غيرها قال غيره سمي العبد ~~مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد وقيل لأن السيد دبر أمر دنياه بملكه له ~~في حياته وأمر آخرته بعتقه بموته وهو في الشرع تعليق عتق الرقيق بالموت | ~~وأصله الكتاب والسنة والإجماع ms3300 فالكتاب قوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ~~ونحوه والسنة قوله & المدبر من الثلث وإنعقد الاجماع على أنه قربة | والنظر ~~في الكاتب وأحكامه فهذان نظران # | ( النظر الأول في أركانه ) # | وهي اللفظ والأهل | الركن الأول اللفظ وهو ينقسم إلى الصريح والكناية ~~ففي الجواهر PageV11P209 صريحه دبرتك وأنت مدبر وأنت حر عن دبر مني وأنت حر ~~بعد موتي تدبيرا وأنت عتيق عن دبر ونحوه مما يفيد تعليق عتقه بموته على ~~الإطلاق لا على وجه الوصية بخلاف تقييده بوجه مخصوص كقوله إن مت من مرضي ~~هذا أو سفري هذا | فهذا وصية لا تدبير وكنايته أنت حر بعد موتي ويوم اموت ~~فهو وصية إلا أن يريد التدبير ونحوه | وفي الكتاب إن قال في صحته أنت حر ~~يوم اموت أو بعد موتي يسأل فإن أراد الوصية صدق أو التدبير صدق ومنع البيع ~~| قال ابن القاسم هي وصية حتى يبين أنه أراد التدبير وقال أشهب إن قال هذا ~~في غير إحداث الوصية لسفر امتثالا للسنة في الأمر بالوصية فهو تدبير إن قال ~~ذلك في صحته | في التنبيهات متى نص على لفظ التدبير أو هو حر عن دبر مني ~~فهو تدبير إلا أن يقيده بما يريده عن حكمه كقوله ما لم أغير ذلك أو ارجع ~~عنه أو انسخه بغيره أو احدث فيه حدثا فهو وصية ومتى كان العتق بلفظ الوصية ~~ولم يذكر التدبير فليس له حكم التدبير وإذا لم يقل ذلك فله نيته وابن ~~القاسم يراه وصية إذا لم يقيد حتى يريد التدبير وعكسه أشهب وقال ابن القاسم ~~إن قيد التدبير بقوله إن مت في سفري أو من مرضي أو في هذا البلد فهو مدبر ~~هذا وصية له الرجوع فيه إلا أن ينوي التدبير وعنه هو تدبير لازم قال ابن ~~يونس ظاهر قول ابن القاسم التسوية بين أنت حر بعد موتي كان اليوم لم يزد ~~ويحمل على الوصية حتى ينوي غيرها ولو قصد اليوم لكان معتقا إلى أجل على ~~اصلهم في البطلان كالقائل أنت حر قبل موتي بشهر وقد سوى مالك ms3301 بين أنت طالق ~~يوم اموت وقبل موتي بشهر فعجل الطلاق فيهما ويحتمل ألفرق بين الطلاق ~~والعتاق يلزمه إذا اوقعه إلى اجل ويعجل ولا يلزم إذا اوقعه بعد الموت فلما ~~اتى بلفظ يحتمل أن يقع منه الطلاق وأن لا يقع لأن اصلنا التحريم بالأقل ~~والعتق يحتمل أن يقع قبل الموت وبعده ومنه ما يرجع فيه فإذا احتمل رجع فيه ~~لقولك ولذلك الزمه أشهب التدبير كما الزمه في الطلاق للطلاق لأنه اشهد عليه ~~وقال أشهب في أنت طالق PageV11P210 يوم اموت وقبل موتي بشهر لا شيء عليه ~~لأنه أمر لا يكشفه إلا الموت وكذلك قال في العتق لايعتق إلا من الثلث وقال ~~ابن القاسم في العتق إذا قال أنت حر قبل موتي بشهر والسيد ملي اسلم إليه ~~يخدمه فإذا مات نظر فإن حل الأجل والسيد صحيح فهو من رأس المال ورجع لكراء ~~خدمته بعد الأجل في رأس ماله أو مريض فهو من ثلثه ويلحقه الدين ولا رجوع ~~بخدمة وإن كان السيد غير ملي خورج العبد ووقف له خدمة شهر فإذا زاد على ~~الشهر يوم اطلق للسيد مثله من الموقوف هكذا حتى يموت فإن وافق صحته فمن رأس ~~ماله | وفي النكت لم يجب في الكتاب في أنت حر يوم اموت بشيء وإنما ذكر أنت ~~حر بعد موتي ولم يرد أنها مثلها وسوى ابن أبي زيد في مختصره بينهما والقائل ~~أنت حر قبل موتي بشهر أو بسنة وحل الأجل وهو مريض فهو من ثلثه فإن كان علي ~~ملي خورج ووقف خراجه فإذا مضت السنة وشهر بعدها أعطي السيد خراج شهر من أول ~~السنة الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج فكلما مضى شهر من هذه السنة ~~أعطي خراج شهر من تلك وهكذا يعمل فيما قرب من الأجل أو بعد وعلى هذا يتخرج ~~قول القائل لأمته إذا حملت فأنت حرة إن وطئها مرة في طهر يوقف خراجها فإن ~~صح الحمل عتقت وهو مردود عليها وإن كان السيد مليا مكن من خراجها ثم إن وجب ~~عتقها ms3302 رجعت عليه كالقائل أنت حرة قبل موتي بشهر ولا ينفق عليها من خراجها ~~بل على السيد لأنها أمته وإن حملت فهو ينفق على ولده كالحامل البائن # | ( فرع ) # | في الكتاب أنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث كأنه قال إن مات ~~فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد موتي وإن قال إن كلمت فلانا ~~فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته من ثلثه لأنه PageV11P211 يشبه ~~التدبير وإن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو من الثلث ويلحقه الدين ~~قال ابن يونس يريد في أنت حر بعد موتي وموت فلان لا رجوع له فيه لذكر ~~الأجنبي وهي كمسألة الرقبى كعبد بينكما اجتمعتما على أن من مات منكما أولا ~~فنصيبه يخدم الباقي حياته فإذا مات فهو حر ولم يجزها مالك إلا أنه الزمهما ~~العتق إلى موت أحدهما ومن مات أولا خدم نصيبه ورثته دون صاحبه فكذلك يلزمه ~~هاهنا ولا رجوع له وقيل له كما لو أعتقه بعد موته بشهر والفرق بينه وبين ~~الرقبى أنها خرجت على معنى المعاوضة فبطلت لفسادها ولزم العتق الذي التزماه ~~قال ويرد عليه أنها إذا بطلت وجب أن لا توجب حكما بل إنما لزمهما العتق ~~لدخول الأجنبي فهو عتق إلى اجل ويريد في قوله أنت حر بعد موتي بشهر أنها ~~وصية له الرجوع فيها | وعن ابن القاسم إن قال في مرضه إن مت من مرضي فعبدي ~~حر مدبر هو تدبير لازم لا رجوع له فيه وقال اصبغ هذا إن أراد التدبير وإن ~~أراد أنه مدبر على الوارث فله الرجوع ويصدق في دعواه قال ابن القاسم إن قال ~~مريض عبدي ثم رجع وقال أردت بعد موتي ولم ابتل صدق وقال اصبغ إلا أن يرى ~~أنه أراد البتل قال ابن القاسم وإن قال في مرضه هو مدبر على أبي لزمه ولا ~~يرجع إن كان منه على البتل دون الوصية ويخدم الأب ورثته حياة الابن والولاء ~~للإبن وإن كانت امة لم يطأها ms3303 الأب ولا الإبن كالمعتقة إلى اجل | وعن ابن ~~القاسم في أنت مدبر على أبي هو مدبر على نفسه ولا يعتق إلا بموته من الثلث ~~لا بموت الأب إلا أن يقول هو مدبر عن أبي أو أنت عن دبر عن أبي فينفذ ذلك ~~عن أبيه قال محمد ذلك سواء | وهو معتق إلى اجل حياة أبيه والولاء لابيه وإن ~~كان أبوه ميتا عتق مكانه والولاء لابنه وعن ابن القاسم سواء قال كذا | ~~ولعلها وإن قال مدبر عن أبي كان الأب حيا أو ميتا لا يعتق إلا بعد موت ~~الإبن لا بعد موت الأب إلا أن يقول أنت حر عن دبر من PageV11P212 أبي فإن ~~كان الأب ميتا عتق الساعة لحصول المعلق عليه أو حيا فإذا مات أبوه فولاؤه ~~للأب وإن قال مريض جاريتي مدبرة على ولدي إن مت ثم صح فلا شيء عليه ولا ~~تكون مدبرة عن ولده ولا خلاف إن قال أنت حر عن دبر أبي أنه يعتق بموت الأب ~~واختلف إن قال مدبر على أبي فقال كالأول وهو الأصوب وقيل عن نفسه | قال ~~اللخمي في أنت حر بعد موتي وموت فلان فمات السيد أحدهما ولم يحمله الثلث ~~عتق ما حمله أو مات السيد أولا خير الورثة بين الأجازة وتكون لهم الخدمة ~~حتى يموت فلان أو أعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي وإن قال أنت حر بعد موتي ~~وإن مات فلان فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان ~~| كان السيد صحيحا أو مريضا أو مات السيد قبل عتق من الثلث أو ما حمله ورق ~~الباقي من الثلث وأنت حر بعد موت فلان فإن مت أنا فأنت حر توجد عتق ~~بالشطرين فإن مات فلان قبل عتق من رأس المال أو السيد قبل ولم يحمله الثلث ~~عجل ما حمل الثلث ويعتق الباقي إذا مات فلان واختلف فيما يجعل في الثلث ~~فقيل الرقبة لأنه ظاهر اللفظ | وقيل الخدمة لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى ~~اجل لا يملك منه سوى ms3304 الخدمة وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان إلا أن اموت ~~أنا فأنت حر فقيل هو كقوله إن مت أنا فأنت حر وقيل إن مات السيد أولا ولم ~~يحمله الثلث فهو رقيق قال والأول أبين وليس قصده بقوله إلا أن اموت أنا ~~الرجوع عن الأول وأنت حر لآخرنا موتا هو كقولك بعد موتي وموت فلان وإن قال ~~لأولنا موتا عتق بأحد الوصفين فإن مات فلان عتق من رأس المال أو السيد فمن ~~الثلث ورق ما عجز عنه الثلث وإن كان عبد بينكما فقلتما هو حر لأولنا موتا ~~في عقد واحد بغير كتاب أو في كتاب واحد فمات أحدكما فنصيب الحر من رأس ~~المال ونصيب الميت من الثلث فإن عجز PageV11P213 نصيبه عن ثلثه لم يقوم ~~الذي عجز عن الحي وإن قلتما لآخرنا موتا | فنصيب الميت أولى من ثلثه فإن ~~حمله خدم ورثته حياة الحي وإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين الإجازة ويكون ~~له خدمة ذلك النصيب حياة الحي أو يعتق ما حمله الثلث معجلا ولا يقوم ما بقي ~~منه على الآخر فإن مات الآخر فنصيبه في ثلثه | ويعجل عتقه إن حمله الثلث أو ~~ما حمله وإن جعلتما ذلك في عقدين فقلت هو حر لأولنا موتا ثم قال الآخر مثلك ~~فمات القائل عتق نصيب الحي من رأس المال ونصيب الميت من الثلث وما عجز منه ~~لم يقوم على الثاني لأنه لم يبتدئ عتقا فإن كان على الأول دين فوق نصيبه ~~قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق سواه فإن مات القائل أولا أخيرا عتق نصيب ~~الحي من رأس المال والميت من الثلث وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه ~~المبتديء بالعتق وإن قال هو حر لآخرنا موتا في عقدين ثم قال ثم مات القائل ~~أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما فإذا مات عتق وإن لم ~~يحمله الثلث لم يستتم على الحي وإن مات أولا القائل آخرا ولم يحمله الثلث ~~ولم يعجز ورثته عجل ما حمل الثلث ms3305 وكمل الباقي على الحي لأنه مبتديء العتق ~~فإن قلت هو حر لأولنا موتا وقال الآخر لآخرنا موتا عتق نصيب الحي من رأس ~~ماله والميت من ثلثه فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر وإن لم يحمله ولم ~~يجز ورثته عجل عتق ما حمله هذا إذا كان الأول فقيرا وإلا كمل عليه كالعتق ~~بتلا ثم يعتق الآخر إلى موت فلان فإنه يخير الثاني بين تبتيل العتق ~~والتقويم على الأول # | ( فرع ) # | في الكتاب أنت حر بعد موت فلان أو بعد موته بشهر عتق من رأس المال إلى ~~الأجل ولا يلحقه دين لأنه أعتق في الصحة وإن مات السيد قبل فلان خدم الورثة ~~إلى موت فلان أو إلى بعد موته بشهر وعتق من رأس المال فإن قال ذلك في ~~PageV11P214 مرضه عتق من ثلثه إلى اجله وخدم الورثة إلى الأجل وإن لم يحمل ~~الثلث خير الوارث في انفاذ الوصية أو عتق محمل الثلث ناجزا وإن قال إن ~~خدمتني سنة فأنت حر | فمات السيد قبلها خدم العبد ورثته فإذا تمت السنة عتق ~~فإن وضع السيد عنه الخدمة عجل عتقه وإن قال أخدم فلانا سنة وأنت حر فمات ~~فلان قبل السنة خدم الوارث بقية السنة وعتق وأما أخدم ولدي وأخي وابن فلان ~~سنة وأنت حر فيموت المخدم قبل السنة فإن أراد الحضانة والكفالة عجل عتق ~~العبد بموت المخدم أو الخدمة خدم العبد ورثة المخدم بقية السنة وعتق وإن ~~قال أنت حر على أن تخدمني سنة وأراد العتق بعد الخدمة فلا يعتق حتى يخدم أو ~~ينوي تعجيل العتق وشرط عليه الخدمة عتق ولا خدمة عليه وإن قال أنت حر بعد ~~سنة أو إذا خدمتني سنة قال هذه السنة بعينها أو لم يقل فهو سواء وتحسب ~~السنة من يوم قوله فإن ابق فيها العبد أو مرض فصح بعد زوالها عتق ولا شيء ~~عليه لأن من اكرى داره أو دابته أو غلامه سنة فقال اكريتها سنة إنما يحسب ~~من يوم قوله قال هذه السنة قال ابن يونس قال محمد ms3306 إذا قال أخدم فلانا سنة ~~وأنت حر فمات العبد قبل السنة وترك مالا فهو لسيده أو لورثته لأنه رقيق | ~~ابن القاسم إن قال أخدمني سنة وأنت حر فإن أبقت فيها فلا حرية لك أو عليك ~~قضاء ما ابقت فيه فله شرطه قال غيره وإن دبره وشرط عليه إن ابق فلا حرية له ~~نفعه شرطه لأن العتق إلى اجل أقوى من المدبر فإذا نفع الشرط فيه فالمدبر ~~أولى وليس كالمكاتب يشترط عليه إن ابقت فلا حرية لك لأن المقصود منه إذا ~~المال فلا يقدح فيه الاباق إذا أدى فإن عجز فسوى ابق أم لا يعجز بعد التلوم ~~والمدبر والمعتق إلى اجل المقصود منهما الخدمة والاباق يخل فيهما وقد سوى ~~بينهما قال وهو غلط وقيل في المعتق إلى اجل يأبق في الأجل ويأتي بعده وقد ~~اكتسب مالا في إباقه أن للسيد أخذه قال والأول احب إلينا وإن قال أخدم ~~فلانا حياتي PageV11P215 فإذا مت فأنت حر قال ابن القاسم هو حر من الثلث ~~لأنه عتق بعد الموت وقال أشهب من رأس المال لأنه خرج من ماله في صحته ~~وإنقطع ملكه عنه وكل من خرج في الصحة لا يرجع إليه ولا لورثته بعده بوجه ~~فهو من رأس المال وإن كان لايعتق إلا بموت صاحبه فهو من ثلثه وأصل ابن ~~القاسم أن كل عتق يكون بموت السيد فلا يكون إلا من الثلث وإن كان لا يرجع ~~إلى سيده ولا إلى ورثته أبدا وإن كان عتقه بموت غير السيد من مخدم أو غيره ~~فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه من رأس المال فإن قال أخدم فلانا حياته ~~فإذا مت أنا فأنت حر فاتفقا أنه من الثلث أو قد يرجع للسيد إن مات المخدم ~~قبله وإن قال أخدم عبد الله حياة زيد فإذا مات سعيد فأنت حر فهو من رأس ~~المال فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد إلى سيده أو إلى ورثته إن مات سعيد ~~وإن لم يمت زيد أخدمه عبد الله وورثته حتى يموت ms3307 سعيد فيعتق وإن قال أخدم ~~فلانا حياته وأنت حر فإن مت أنا فأنت حر فهو عند أشهب من رأس المال لأنه لا ~~يرجع للسيد ولا لورثته وعند ابن القاسم ينبغي إن مات الأجنبي قبل سيده فمن ~~رأس المال أو السيد قبل الأجنبي فمن ثلثه فإن عجز الثلث عن شيء منه فرق كان ~~ما رق منه يخدم الأجنبي حياته ثم يعتق قال محمد وإنما تجعل في ثلث سيده ~~خدمته حياة المخدم على الرجاء والخوف لأنه لم يبق فيه رق غير الخدمة وإن ~~قال أخدم فلانا وأنت حر إلا أن اموت أنا فأنت حر فمات الأجنبي أولا ولم ~~يستحدث السيد دينا يوم قال ذلك عتق عند أشهب من رأس المال أو لحقه دين ~~فالدين أولى به وإن ما السيد أولا عتق في ثلثه فإن عجز رق باقيه لورثته ~~لأنه استثنى عليه رقا بقوله إلا أن اموت وأنت حر إذا غابت الشمس إلا أن دخل ~~الدار فأجل فيها فلانا فالرق يلحقه إذا دخلها قبل المغيب واسقط اجل مغيب ~~الشمس وقد ابقى الرق موضعها PageV11P216 باستثنائه هذا أو متى كان فيه أبدا ~~موضع الرق لحقه الدين وإن مات سيده عتق من الثلث وكذلك أنت حر إلى عشر سنين ~~إلا أن اموت قبلها فإن حلت السنين ولا دين عليه عتق من رأس المال أو مات ~~السيد قبل ذلك عتق في ثلثه أو ما حمله ورق الباقي وسقط عتق الأجل | قاعدة ~~الصريح من اللفظ ما وضع للمعنى لغة كالطلاق في إزالة العصمة أو عرفا ~~كالحرام في ازالة العصمة والكناية هو اللفظ الدال على المعنى بطريق ~~الإحتمال والمجاز لا بالصريح فالمجاز كالذهاب في الطلاق والعتق والمتردد مع ~~أنه حقيقة كقوله أنت حر بعد موتي فهو صادق على الوصية والتدبير حقيقة ولا ~~يتعلق إلا بالنية على الخلاف المتقدم | الركن الثاني الأهلية وفي الجواهر ~~لا يصح التدبير من المجنون وغير المميز وينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه ~~لأنه تبرع وجوزه ش لأنه باق على ملكه على اصله في جواز ms3308 بيعه وبعد الموت وهو ~~مستغن عن المال وتصرفه في التبرع بعد الموت جائز كالوصية ووافقنا ش و ح في ~~الصبي لأنه ليس من أهل العقود والسفيه من أهلها وينفذ من ذوات الزوج وإن لم ~~يكن لها سوى ما دبرت قال ابن القاسم لأنه لا يخرج من يدها شيء بخلاف العتق ~~ومنعه سحنون إلا بإذن زوجها قال ابن يونس قال ابن القاسم لا يلزم المولى ~~عليه تدبير إلا بعد رشده كعتقه قال ابن القاسم إذا دبر العبد أمته بإذن ~~سيده لا يمسها السيد ولا العبد وهي معتقة إلى اجل من رأس المال ولا يلحقها ~~دين وولاؤها للسيد وإن عتق العبد فإن وطئها العبد فحملت أوقفت هي وولدها ~~حتى يموت العبد فتعتق فإن وطئها السيد فحملت لحق بها الولد لأن له الإنتزاع ~~ولا يقربها وتعتق إما بموت PageV11P217 العبد أو السيد ايهما مات أولا عتقت ~~لوجود أحد السببين قال لو قيل تعجل عتقها حين حملت لصح إذ لا خدمة فيها ولا ~~وطء كولد اخته من الرضاعة قاله عيسى قال ابن القاسم ولا يطأ الرجل مدبرة ~~لمدبرته ولا لأم ولده ولا المعتقة إلى اجل وهي كالمعتقة إلى اجل لأنها تعتق ~~بموت من دبرها وليس لأحد من هؤلاء تدبير إلا بإذن السيد قال ابن القاسم إن ~~دبر المكاتب فعلم السيد ولم ينكره حتى عجز فلا تدبير له إلا أن يكون أمره ~~سيده بذلك وليس سكوته بشيء قال اصبغ وإن دبر بإذنه لم يطأها حتى يؤدي جميع ~~الكتابة إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى السيد معتقة إلى اجل # | ( فرع ) # | في الجواهر يصح تدبير الكافر الأصلي لعبده بعد إسلامه ثم يعتق عليه عند ~~ابن القاسم لأنه جمع بين عزة الإسلام وأحكام الملك # | ( النظر الثاني في أحكام التدبير ) # | وفي الكتاب التدبير لازم انشاء وتعليقا فإن قال إن اشتريته فهو مدبر ~~فاشترى بعضه فذلك البعض مدبر ولشريكه مقاواته لما دخل عليه من العيوب قال ~~سحنون أو يقدم عليه أو يتماسك لأنه يقول لا اخرج عبدي من يدي إلا بعتق ms3309 ناجز ~~قال ابن يونس إنما أمر & بالتقويم فيمن تكمل حريته ويشهد ويوارث وليس ~~التدبير كذلك ولم يرد الشريك إلا خروج العبد من يد الشريك وتملكه دونه ~~ويقضي به دينه ويستمتع بها إن كانت امة قال اللخمي إذا دبر أحد الشريكين ~~نصيبه قال مالك يخير شريكه بين تدبير نصيبه المقوم على شريكه أو يدبر جميعه ~~كالعتق وعنه يخير بين ما تقدم أو التمسك به رقيقا أو يقومه فيدبر على ~~الشريك ولم يذكر المقاواة في الوجهين ورأى أن الولاء قد ثبت وهي ~~PageV11P218 تؤدي لنقض التدبير واثبتها مرة وخيره بين تدبير نصيبه أو يقومه ~~أو يقاوي شريكه ولا يتمسك به رقيقا وعنه التخيير بين الأربعة والمقاواة ميل ~~إلى بيع المدبر # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا مات وترك مدبرين دبرهم واحدا بعد واحد في صحته أو مرضه ~~أو في مرضه ثم صح فدبر فهو سواء يقدم الأول فالأول إلى مبلغ الثلث ويرق ~~الباقي لأن تقدم السبب يعين الاستحقاق أو في كلمة واحدة في صحة أو مرض عتق ~~جميعهم إن حملهم الثلث وإلا فض عتقهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصة وإن لم ~~يدع غيرهم عتق ثلث كل واحد لتساويهم في السبب ولا يسهم بينهم بخلاف ~~المبتلين في المرض ويبدأ المدبر في الصحة على المبتل في المرض لأن الحجر ~~يضعفه ويعتق المدبر في الثلث أو ما حمل منه وقاله الأئمة لقوله & المدبر من ~~الثلث وإن لم يدع غيره عتق ثلثه وإن كان على السيد دين لا يغترقه بيع منه ~~الدين ويعتق ثلث بقيته وإن اغترقه رق لأن الدين مقدم على العتق إذا تقدم ~~عليه وهو في الحياة وعتق المدبر بعد الوفاة فإن بيع فيه فطرأ للميت مال نقض ~~البيع وعتق في ثلثه وما هلك من التركة قبل تقويم المدبر لم يحسبه وكأنه لم ~~يكن ولو لم يبق إلا المدبر لم يعتق إلا ثلثه وإلا كان المدبر من الثلث ~~لاتهام السيد أن يستخدم عبده حياته ويعتق من رأس ماله فيمنع الميراث الذي ~~قدر الله تعالى | وفي المنتقى ms3310 قال ابن القاسم إذا كتب وصية فبدأ بعبد ثم ~~قام ليشتغل ثم عاد فكتب الآخر هذا فصل ويقدم الأول قال المخزومي إذا دبر ثم ~~PageV11P219 اغمي عليه ثم افاق فدبر آخر يتحاصان ورآهما سواء وإن قال في ~~مرضه لأنه جعل الجميع في ثلثه بخلاف الإقرار بالبتل قال ابن يونس قال ابن ~~القاسم إذا كان عليه دين بيع فيه المدبر الآخر فالآخر إن دبرهم مرتين قال ~~محمد المدبر في الصحة يقدم على كل وصية من عتق واجب أو زكاة أو بت في المرض ~~وصداق المريض ويدخل فيما علم به الميت وما لم يعلم وفيما يبطل من إقرار ~~بدين لوارث قال ابن القاسم وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم يعلم به ~~بخلاف المبتل في المرض وزكاة يوصي بها قال ابن القاسم إذا اجتمع ما يدخل في ~~الطارئ وما لا يدخل قدم المدبر في الثلث الحاضر فإن لم يف كمل من الطارئ ~~وقال عبد الملك يعتق في المالين بالحصص قال بعض فقهائنا إذا بتل ودبر في ~~المرض في فور واحد تحاصوا عند ضيق الثلث فما ناب المدبرين عتقوا فيه بالحصص ~~أو المبتلين فبالقرعة قال اللخمي إذا بتلهم في كلمة أو نسقا بيعوا في الدين ~~بالحصص وعتقوا بعد قضائه بالحصص وعن ابن نافع إذا قال رقيقي مدبرون ولا مال ~~له غيرهم يقرع بينهم كالمبتلين في المرض فمن خرج عتق ورق الآخر وهو الصواب ~~لأنه كله عتق بعد الموت وإذا ضاق وللسيد دين على حاضر بيع بالنقد على غائب ~~قريب الغيبة وهو حال استوى بالعتق حتى يقبض الدين أو بعيد الغيبة أو حاضر ~~يقدم بيع المدبر للغرماء الآن فإن قبض الدين والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ~~ذلك بعد قضاء الدين فإن خرج عن ايديهم بيع قال ابن القاسم لا يعتق وقال ~~اصبغ يعتق منه قال وهو ظاهر المدونة والأول اقيس لأن البيع لا ينقضه ~~الغرماء في الحي وإذا طرأ مال لم يعلم به نقض البيع إن كان في الثلث أو ~~قريب الغيبة ويختلف في ms3311 بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينظر ذلك ~~المال كما تقدم لو علم به وإن بيع PageV11P220 المدبر ماله عند ابن القاسم ~~لأنه بيع له وقال يحيى بغير مال قال وهو الصواب إن لم يرج للسيد مال وإلا ~~فعلى القول بأنه لا ينقض البيع متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال وعلى النقض ~~يباع بماله وقاله سحنون فيمن دبر امة فولدت أولادا فالقول ثم مات السيد ~~وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له يباع للغرماء ولا ينتظر الأولاد فإن ~~اتوا بعد ذلك نظر الدين فإن كان يحيط بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ~~ثلثه ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ويخير مشتريها بين الرد والتمسك فإن ~~لم يحمل الثلث وبيده مال أن انتزع وكثرته حمله قال ابن القاسم لا تنتزع ~~ويعتق منه ما حمل على أن ذلك بيده وقال ابن وهب ينزع ويعتق قال مالك فإن ~~دبره في صحته واستثنى ماله جاز وقال ابن القاسم ليستبد به بعد الموت يقوم ~~بغير مال ويحسب ما في يده من مال سيده فإن مات عن مدبرة في يدها اموال ~~مختلفة فيختلف في النحل والهبات كما تقدم والغلات والخراج والجنايات للورثة ~~حملها الثلث أم لا ويكثر بها مال المعتق إن لم يحملها الثلث فيعتق فيه قولا ~~واحدا وأما مهرها قال ابن القاسم يقوم به وقيل للورثة لأنه ثمن نقص منافعها ~~وبعض رقبتها والأول يرى حق الزوج فيه أو لأنه في معنى الهبه لأن كلا ~~الزوجين يستمتع بصاحبه وما اغلب في حياة السيد أو بعد موته أو جني عليها في ~~حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة وإنما يعتبر ما يحمل المدبر من مال ~~سيده يوم ينظر فيه لا يوم الموت وإن كان لا يحمله ولم ينظر فيه حتى زاد ~~بالخراج اضيف الخراج إليه كما يتضرر بالنقص ينتفع بالزيأدة فإن تغيرت قيمة ~~المدبر بزيادة حوالة سوق أو نقص بعيب فلا يعتق إلا ما حمله الثلث في ~~الزيادة ويعتق جميعه ms3312 في النقص وإن ولدت المدبرة بعد موت السيد وقبل أن ينظر ~~في الثلث قال مالك تقوم بولدها ويعتق منهما ما يحمله الثلث وإن كان الولد ~~معها يوم الموت فمات والأم قبل النظر في ذلك يحمل الثلث الباقي منهما ~~PageV11P221 عتق جميعه فإن حاز الورثة بعد موت السيد المال لأنفسهم على وجه ~~التصرف فيه والثلث يحمل العبد ثم هلك المال فمصيبته منهم ويعتق جميع العبد ~~بخلاف إيقاف المال | قال محمد وإن ترك اموالا مأمونة عتق بموت السيد قبل ~~النظر والتقويم فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق | وفي المنتقى إذا ~~كان للسيد مال حاضر ومال غائب ولن يف الحاضر بالمدبر قال مالك يوقف المدبر ~~بماله وبما يخرج من خراجه لأن حريته متعلقة بالمالين فإن كان له دين مؤجل ~~لعشر سنين ونحوها قال ابن القاسم يباع الدين بما يجوز بيعه بخلاف المال ~~الغائب لتعذر ذلك فيه وإن كان الغريم معدما أو بعد غيبته سقط واعتبر غيره ~~وفي الجواهر والدين على غائب قريب ينتظر فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة أو ~~ايسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين فإن خرج من ~~ايديهم بيع قال ابن القاسم في العتبية ما قضي من الدين دون قال الشيخ أبو ~~محمد المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان لأن عقد ~~التدبير اقتضاه قال اللخمي وهو ظاهر الكتاب والأول اقيس # | ( فرع ) # | في الكتاب المدبر كالرقيق في خدمته وحده لأنه لا يعتق إلا بعد الموت # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا وجد الدين محيطا بالسيد فبيع ثم طرأ للسيد مال وقد ~~أعتقه المشتري عتق عن الميتة إن حمله الثلث بعد رد ثمنه وإن لم يحمل إلا ~~بعضه عتق ما حمل منه وخير المبتاع إن لم يكن أعتقه بين الرد والتمسك بحصته ~~من الثمن إن أعتقه مضى عتق باقيه عليه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه ~~عن الميت ومن قيمة العيب الذي دخله من العتق بقدر ما فوت بالعتق ms3313 فإن قيمته ~~غير عتيق ستون ومعتقا ثلاثة وثلاثون فبين القيمتين ثلاثون فيقبض على ما عتق ~~منه عن المبتاع عشرون ويرجع بها المبتاع في مال الميت لأنه اخذ ثمنه قاله ~~اصبغ قال ابن يونس هو مشكل لأنه PageV11P222 عبد دخله استحقاق نفسه وفات رد ~~جميعه بعتق المشتري فالصواب ان يقال كم قيمة جميعه يوم البيع فتكون ستين ~~وقيمته على أنه معتق ثلاثة وثلاثون فقد نقصه عتق ثلثه نصف قيمته فيرجع ~~المبتاع بنصف ما دفع كان اقل من قيمته أو اكثرفإن باعه سيده في صحته فأعتقه ~~المبتاع بعد موته والثلث يحمله أو نصفه لنقص ذلك على ما تقدم بخلاف عتق ~~المبتاع في حياة البائع يمضي عتقه لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد ~~فإن بيعت المدبرة بعد الموت لدين فأولدها المشتري ثم طرأ مال قال أبو عمران ~~ترد لعتق السيد إن حملها الثلث بالمال الطارىء بعدما عتق لأن إجازة البيع ~~نقل الولاء وولدها يجري على الخلاف في ولد المستحقة فإن حمل ثلث الطارىء ~~بعدها عتق منها ما حمل الثلث فالتدبير وعتق باقيها على مستولدها لتعذر ~~الوطء ويجري في الولد في النصيب المعتق من أمه الخلاف وعن سحنون فيمن ترك ~~زوجا وأخاها ومدبرها قيمتها خمسون لم تدع غيرها ولها على الزوج مائة وخمسون ~~وهو عديم يعتق ثلثها وللأخ ثلثها يؤخذ منه ذلك للمدبرة وللاخ فيعتق بذلك ~~نصفها يصير للاخ فإن باعه الاخ ثم ايسر الزوج رد حتى يعتق جميعها أو بقدر ~~ما أفاد | فإن أفاد عند ذلك حتى يحمل وإن لم يبين للاخ حين باعها أن على ~~الزوج دينها إن افأد يوما مالا أعتقت منه ولا يكون ذلك عيبا ترد به لأن ~~الفائدة غير محققة الطريان كالإستحقاق فإن أفاد الزوج ما لا يعتق فيه بعضها ~~فليس للمشتري الرد إن كان الذي أعتق يسيرا وإلا رد قال سحنون مثل أن يبقى ~~من الصفقة يسير كالاستحقاق # | ( فرع ) # | في الكتاب ولد المدبرة والمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو ~~بعده بمنزلتها والمحاصة بين ms3314 الإماء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث ~~جميعهم بغير قرعة وإن دبر حاملا فولدها بمنزلتها وولد أم الولد من غير ~~السيد والمعتقة PageV11P223 والمعتق إلى اجل يلد من أمته أو المخدمة إلى ~~ستين بمنزلتهم وولد الموصى يعتقها والموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده رقيق ~~وما ولد لهم بعد موته بمنزلتهم يعتق من جميعهم محمل الثلث وإذا لم يدع غير ~~المدبريعتق ثلثه فولد له من أمته ثم مات وترك مالا أم لا عتق من ولده مثل ~~ما عتق منه قال ابن يونس روى ابن وهب عن علي وعثمان وزيد وجابر بن عبد الله ~~وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن ولد المدبرة بمنزلتها يرق برقها ويعتق ~~بعتقها ولأن شأن الولد التبعية في الدين والنسب ومراده في الكتاب سواء حمل ~~المدبرة قبل التدبير أو بعده أما ولد المدبر من أمته تحمل به بعد التدبير ~~فهو بمنزلته بخلاف قبله ويرق لسيده وما وضعت لستة اشهر فأكثر من يوم ~~التدبير فهو بمنزلته أو لأقل فهو رقيق وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو ~~رقيق قال اصبغ فإن استحدث السيد دينا محيطا فلا يباع الولد وهو صغير ويوقف ~~إلى حد التفرقة أو يموت السيد فيباع مع أمه وكذلك لو كان الصغير هو المدبر ~~دونها ويعني أيضا أن الموصى بعتقه إن حملت أمته بعد موت سيده فولدها ~~بمنزلتها أو قبل موته رق والموصى بعتقها سواء حملت بعد الوصية في حياة ~~السيد فولدته بعد موته أو كانت حاملا يوم الوصية فولدها بمثلها والفرق بين ~~ولد المدبرة وولد المدبر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبير وإنما عقد في ~~سيدها فما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير فخروج النطفة من المدبر كولادة ~~المدبرة وولادة المدبرة كحمل امة المدبر وهو الفرق بين الموصى بعتقه وبين ~~ولد المدبر أن الموصى بعتقها له الرجوع فيها وإنما ينعقد أثرها بالموت ~~والمدبرة والمعتقة إلى اجل انعقد عتقهما من حين اللفظ لا يستطيع السيد نقضه # | ( فرع ) # | في الكتاب عقل المدبرة وعملها وغلتها لسيدها ms3315 وأما مهرها ومالها وما ~~كسبت منه قبل التدبير أو بعده فموقوف بيدها ولسيدها انتزاعه وانتزاع أم ولد ~~مدبره ما لم يمرض مرضا مخوفا وينزع مال المعتق إلى اجل ما لم يقرب الأجل ~~فإن لم ينزع مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها لأنه تبع لها فإن ~~حمل الثلث بعضها اقر المال بيدها كالمعتق بعضه بتلا قال ابن يونس قال ~~PageV11P224 مالك قيمة المدبرة مائة والتركة مائة يعتق نصفها ويقر مالها ~~بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث السيد مائة وهو نصف المائتين التي هي ~~قيمتها بمالها فقد حمل الثلث نصفها فإن كانت القيمة مائة ومالها مائتان ولم ~~يترك السيد شيئا عتق ثلثها وأقر مالها بيدها وعن يحيى بن سعيد يجمع مالها ~~بمال الميت فإن خرجت من الثلث اقر لها مالها وإن حمل الثلث الرقبة وبعض ~~المال وعتقت ولها من مالها ما حمل الثلث مع رقبتها فإن لم يدع غيرها وما ~~لها وقيمتها مائة وما لها ثمانمائة عتق المدبر وله من ماله مائتا دينار ~~وهكذا يحسب قال وكذلك الموصى بعتقه وله مال ومالك وأصحابه على الأول ولم ير ~~مالك أن سنة من اجل المعتق إلى اجل أنها قرب الأجل وليس للغرماء اجبار ~~المفلس على انتزاع أم ولده أو مدبره بل له إن شاء لأنه تجديد مال كما لا ~~يجبرونه على الكسب ولا ينزع في المرض لأنه ينزع لغيره # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دبر أحد الشريكين امة تقاوياها فإن صارت لمن دبرها كانت ~~مدبرة أو للآخر رقت كلها إلا أن يشاء غير المدبر تسليمها للمدبر ويتبعه ~~بنصف قيمتها فله فإن كانوا ثلاثة فأعتق الثاني وتماسك الثالث والمعتق علي ~~قومت عليه وعتقت كلها لأنه ابتدأ عتقا أو معسرا فالتمسك مقاواة المدبر إلا ~~أن يكون المعتق قبل التدبير والمعتق عديم فلا يلزم المدبر مقاواة لأنه يرا ~~عتق بعد مقدم لم يكن عليه تقويم وإن كان مليا ويجوز تدبير أحدكما بإذن ~~شريكه فإن رضي سقط حقه وللمستمسك بيع حصته إذا بين أن نصفه مدبر ولا مقال ms3316 ~~للمبتاع مع المدبر لأنه تنزل منزلة البائع وإن دبراها معا أو واحدا بعد ~~واحد فإن مات أحدكما عتقت حصته في ثلثه ولا يقوم عليه حصة شريكه فإن لم ~~يحمل الثلث حصته فما حمل ويرق الباقي للوارث وليس له مقاواة الشريك لأنه ~~بمنزلتك فإن مات الثاني عمل في حصته كالأول فإن دبر أحدكما ثم أعتق ~~PageV11P225 الآخر أو أعتق حصته من مدبر بينكما قوم على المعتق حصة الآخر ~~قيمة عبدا لأن التدبير انفسخ كما تقدم والمدبر وأم الولد والمعتق إلى اجل ~~في جراحهم وأنفسهم قيمة عبد قال ابن يونس كانت المقاواة عند مالك ضعيفة ~~وإنما هي شيء جرت في كتبه وقال مرة بغيرها وقال يقوم عليه لأن فيها إبطال ~~الولاء وعن عبد الملك لا بد من المقاواة لحق العبد أعتق الشريك بإذنك أم لا ~~وقاله مالك وقال إن كان المدبر عديما تقاواه فإن وقع عليه بيع من نصيب ~~صاحبه يريد فما عجز عنه بيع له ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء وقال ابن ~~القاسم لا مقاواة فيه وقال سحنون تدبيره باطل إن لم يرض شريكه لأنه لا يجد ~~ما يغرم بالمقاواة بخلاف المبتل لأن مصلحة العتق تحققه فاغتفر إعادة وعن ~~ابن القاسم إن أراد المتمسك مقاواة المعدم على أن يتبعه إن وقع عليه فله ~~ذلك وإن قاواه ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه فله فسخ المقاواة قال ~~اصبغ لا ينفسخ ويباع منه كله بقدر ما عليه لأنها كالبيع ولا يفسخ بعدم ~~الثمن وما بقي فهو مدبر كمن دبر وعليه دين وهو القياس والإستحسان لا يباع ~~له إلا قدر ما يباع ففي تدبير أحدكما ثلاثة أقوال التقويم والمقاواة ~~والتخيير بين التمسك والتقويم والمقاواة | ومعنى المقاواة تقويمه قيمة عدل ~~ويقال للذي لم يدبر يزيد عليها ويسلم هكذا حتى يصير إلى أحدكما وعن سحنون ~~إن شاء المتمسك إلزامه المدبر بالقيمة يقوم عليه صار مدبرا كله فالتقويم ~~دون ائتناف حكم ثان وقال عبد الملك لا يكون النصف المقوم إلا بحكم جديد ~~وقاس ms3317 الأول على المعتق لأنه بالتقويم حر ولا فرق ولورثة غير المدبر مقاواة ~~المدبر كموروثهم إلا أن يعلم بالتدبير بعد سنين وما ترى أنه ترك المقاواة ~~بخلاف العتق وهذا على القول بتخيير الشريك وعلى تعيين المقاواة للوارث وإن ~~طال لأنه حق للعبد وإذا أعتق أحدكما ثم دبر الآخر عتق نصيبه لأنه ليس له ~~إلا أن يعتق ناجزا ويقوم فلما ترك التقويم لزمه التخيير فإن قال دبرت أولا ~~وقلت بل أعتقت أولا فأنت مدعى عليك وتصدق مع يمينك لأنك مدعى عليه استحقاق ~~التقويم فإن نكلت حلف PageV11P226 ووجبت لك القيمة فإن نكل فلا شيء له ~~ويعيق عليه نصيبه فإن كنتما في بلدين ولا علم عند أحدكما يدعيه ولا بينة ~~فلا شيء عليك ويعتق عليه حصته لنكوله عن اليمين وهذا على غير مذهب مالك ~~وأما عند مالك وابن القاسم فإن على المعتق القيمة لأنه إن كان أولا ~~فالتدبير بعده باطل ويقوم عليه أو ثانية قوم عليه فعند الجهل يلزم التقويم ~~قال اللخمي على أحد قولي ابن القاسم إن التقويم حق لله دون الشريك لا يجبر ~~على التقويم وإن دبر بإذنه وتخلف صفة التقويم فإن كان بغير إذنه قوم على ~~أنه لا تدبير فيه أو بإذنه قوم على أن نصفه مدبر لدخوله على العيب فإن لم ~~يقوم وتمسك أو دبر والتدبير الأول بغير إذن الشريك اتبعه الآخر بعيب ~~التدبير وبإذنه لم يتبعه بشيء وإذا دبرت ثم أعتق الآخر يقوم حصة المدبر على ~~المعتق قاله في المدونة وعنه لا يقوم ولا يبطل التدبير وعلى الأول يسقط عيب ~~التدبير لسقوطه ويقوم على المعتق على أنه غير مدبر ولا معتق وعلى عدم ~~التقويم يرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير فإن أعتق احدكم معسرا ثم دبر ~~الثاني قوم على المعتق نصيب شريكه أو المعتق معسر قضى المعتق في نصيب ~~المعتق والتدبير ورق نصيب الثالث على قول ابن القاسم وعلى قول ابن نافع ~~يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء وإن تقدم التدبير ثم المعتق والمعتق ~~معسر فثلاثة أقوال قول ms3318 المدونة يقوم المدبر والمتمسك على المعتق وعلى قول ~~الآخر لا يقوم المدبر ليلا ينتقل الولاء ويقوم المتمسك على المدبر لأنه ~~مبتد للفساد ولا يقوم على المعتق وعلى قول ابن نافع يقوم على المعتق لأنه ~~المحقق للعيب بالعتق فإن كان معسرا قوم الثالث على المدبر أو يقاويه وهو ~~قول ابن القاسم وفي كراهة مالك لتدبير أحدكما قولان لأنه يؤدي للعتق من غير ~~استكمال إذا مات أحدكما ولم يحمل ثلثه نصيبه فإن نزل مضى PageV11P227 # | ( فرع ) # | في المنتقى من دبر بعض عبده كمل عليه تدبيره كالعتق وقاله ح و ش # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز رهن المدبر والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن ~~لم يدع غيره بيع المرتهن لأنه حازه ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء قال ~~اللخمي منع أشهب رهنه إن كان في اصل البيع أما بعده أو في قرض في العقد أو ~~بعده جاز لأن الغرر يجوز فيه لأن المشتري لا يدري متى يقبض دينه عند حلول ~~الأجل لدينه أو بعد موت السيد # | ( فرع ) # | في الكتاب لا يباع المدبر في حياة السيد في فلس ولا غيره إلا في دين ~~قبل التدبير ويباع بعد الموت إذا اغترفه الدين تقدم التدبير أو تأخر ولا ~~بصدقة لامرأة في مهرها لأنها بيع وإذا بيع فسخ بيعه فإن تعيب عند المبتاع ~~فعليه ما نقصه ووافقنا ح وجوز ش وابن حنبل بيعه لنا أن رسول الله & قال لا ~~يباع المدبر ولا يشترى وهو جزء من الثلث ونهي عن بيع المدبر ولأنه يستحق ~~العتق بعد الموت فيمتنع البيع كأم الولد ولأنه آكد من المكاتب لعتقه بموت ~~مولاه فيمتنع بيعه كالمكاتب ولأنه يعتق بالموت اتفاقا فأما أن يكون عتقا ~~معلقا بشرط فلدخول الدار أو عتقا مستحقا قبل الموت | والأول باطل لأن ~~المعلق يبطل بالموت فتعين أنه مستحق قبل الموت كالإستيلاد قيل لا يسلم أنه ~~فرع النسب | احتجوا بقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وبقوله ~~PageV11P228 تعالى @QB@ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ وفي مسلم أن ~~رسول الله & باع مدبرا ms3319 وهو معنى مشتركا بين المدبرين ويروى أن رجلا أعتق ~~غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر رسول الله & فبيع بتسعمائة ~~أو بثمان مائة وفي بعض الأخبار أنه & قال هو أحق بثمنه وفي بعضها من يشتريه ~~منه فاشتراه رجل منه بثمانمائة درهم فدفعه إليه ولأنه عتق معلق بالموت ~~فيجوز بيعه كالموصى بعتقه ولأن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها ~~فباعتها ولا مخالف لها من الصحابة فكان إجماعا | والجواب عن الأول والثاني ~~أنهما مخصوصان بما رويناه وعن الثالث أنه حر عين فما تعين موضع الخلاف فأما ~~يخير بين مدبرين إن دبر وعليه دين أو يلحقه دين بعد الموت ولعله منها أو ~~باع خدمته مدة ولو لم يتعلق به حق لم يتعرض الإمام لبيعه | فدل على أنه ~~باعه في دين وقد روي أنه & باعه في دين | وهو ظاهر بيعه له دون صاحبه ولأن ~~خبرنا يفيد الحظر وخبركم يفيد الإباحة والحظر مقدم عليها وحمل خبركم على ~~مذهبنا وحمل خبرناعلى مذهبكم متعذر | وعن الرابع الفرق بأن الموصى بعتقه ~~يستأنف فيه العتق والمدبر تقرر عتقه في الحياة وعن الخامس أنه مذهب لها أو ~~لأنها سحرتها لتموت فسألتها فقالت أردت أن اتعجل العتق فقد استحقت القتل ~~والنزاع في البيع مع العصمة PageV11P229 # | ( تفريع ) # | في الكتاب لا بأس أن يأخذ مالا على أن يعتق مدبره وولاؤه له ولا احب ~~بيعه ممن يعتقه ومن باع مدبره فمات بيد المبتاع ضمنه وأمسك البائع من الثمن ~~قدر القيمة أن لو كان يحل بيعه على رجاء العتق له وخوف الرق عليه كمستملك ~~الزرع يغرمه على الرجاء والخوف والفاضل بيد البائع يشتري بها مدبرا وإلا ~~اعان به في رقبة وإن أعتقه المبتاع بعد العتق وولاؤه للمبتاع وجميع الثمن ~~للبائع وإن وطئ المبتاع المدبرة فحملت فهي أم ولد له وبطل التدبير لأن ~~الإستيلاد أقوى لأنه يعتق من رأس المال ولا يرجع على البائع بما بين قيمتها ~~مدبرة وغير مدبرة قال ابن يونس إذا أعتق المبتاع نفذ العتق في أحد ms3320 قولي ~~مالك قال ابن القاسم لا يرجع المبتاع بشيء إذا أعتقه علم بالتدبير حين ~~الشراء أم لا لانفساخ التدبير قال مالك وليس على البائع في الثمن شيء فإن ~~عمي خبره فلا يدري أمات أو عتق | قال ابن القاسم يجعل الثمن كله في مدبر ~~قال والقياس إذا استقصى أمره وأيس منه جعل ميتا كالمفقود وإن لم يعلم ببيعه ~~حتى مات سيده وقد احاط الدين بماله لم يرد لعدم الفائدة ولا دين عليه رد ~~فإن لم يدع غير ثمنه أعتق ثلثه وللمبتاع رد الثلثين للضرر بالعتق إلا أن ~~يكون علم حين البيع بالتدبير قال أبو عمران إذا غاب اشترى عليه وجعل ثمنه ~~في عبد مدبره فوجد الأول انتقض البيع ويغرم الثمن لمشتريه ويمضى التدبير في ~~العبدين كالهدي الواجب يضل فيبدله ويشعر الثاني فيجد الأول فينحرهما جميعا ~~والفرق بين موته فيجعل فضل ثمنه كله أن الميت علم أنه لا يدركه عتق وفضل ~~ثمنه كعضو بقي منه والغائب لم ينفسخ تدبيره فهو مدبر تام كالهدي يضل والفرق ~~بين موته وموت المكاتب بعد البيع أنه يسوغ له PageV11P230 جمع الثمن أن ~~المكاتب له تعجيل نفسه إذا لم يكن له مال ظاهر فرضاه ببيعه رضا بالفسخ ولا ~~يجوز للمدبر فسخ تدبيره قال ابن القاسم إن باعه الورثة بعد موت السيد لغرض ~~فتغير المقرض في سوقه أو اخذ قيمة ذلك العرض في فوته لحصول العتق بالموت أو ~~لا مال لسيده مأمون ومات المدبر لحدثان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من ~~المبتاع وينفذ بيعه وإن مات بعد طول الزمان وعرفانه كأن يخرج من الثلث ~~فمصيبته من الورثة ويأخذ المشتري قيمة عرضه لأنه بيع فاسد اتصل به التغيير ~~فيمضى بالقيمة فإن خرج بعضه في الثلث رجع بقدر ذلك ومصيبته ما رق من ~~المشتري وإذا باعه مدبرا ولم يعلم فأعتقته عن رقبة واجبة أجزأك عند ابن ~~القاسم لانفساخ التدبير والولاء لك ولا يرجع لشيء ولا يجزئ عند أشهب وينفذ ~~العتق ولا شيء لك وإن باعك بشرط العتق رد ما ms3321 لم يفت بالعتق فينفذ والولاء ~~للبائع لانعقاده له أولا وكذلك المكاتب وإن بيع المكاتب ولم يشترط عتقه ~~فأعتقه المبتاع نفذ عتقه عند ابن القاسم وأشهب والولاء للمشتري عند ابن ~~القاسم وقاله أشهب إن بيع بعلم المكاتب ورضاه على أنه عبد لأنه رضي بالعجز ~~وإلا فالولاء للسيد ورد عبد الملك بيعه ونقض عتقه ورده لكتابته لأنه محرم ~~وإن وهبك مدبره في صحته فحرمته فمات ولا مال له غيره عتق ثلثه وثلثاه لك ~~قاله ابن القاسم ولذلك إذا تصدق به على ابنه الكبير وحازه في صحة أبيه ولو ~~كان الابن صغيرا لعتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة ولا تكون حيازة الأب في مثل ~~هذا حيازة لأنه فعل في المدبر ما يحرم ولأنه لو نازع الغرماء الإبن الكبير ~~في تقدم الدين الصدقة ألزم الغرماء البينة وفي الصغير تقدم الدين حتى ~~PageV11P231 يثبت بأجرة قاله مالك وقال ابن القاسم يرد الصدقة وإن قبضت من ~~الأجنبي أو الولد يرد في حياة السيد وكذلك المكاتب والمعتق إلى اجل قال ~~اصبغ إن لم يعثر على هذا حتى مات السيد عتق في ثلثه وما لم يحمله رق للورثة ~~لبطلان الصدقة وعن ابن القاسم المتصدق والمشتري ولي بما رق منه لكشف الغيب ~~عدم العتق في البقية فإن مات المتصدق به عليه وقد أوصى بعتقه فلا وصية له ~~ويرد مدبر السيد وكذلك لو أعتقه في صحته بخلاف المشتري يعتق أو يوصي بعتقه ~~فيعتق في ثلثه ويرق الباقي للبائع لأنه ضمنه بالشراء وبيعه مختلف فيه قاله ~~اصبغ قال والقياس إذا عتق بوجه ما يجوز عتقه لحصول مقصود التدبير فلا يرد ~~إلى الرق لأمر موهوم قال محمد إذا وهبه ثم مات وقد استحدث دينا بعد الهبة ~~رق للموهوب إن احاط به الدين أو ما رق منه إن لم يحط به أو الدين قبل الهبة ~~فالدين أولى فإن اجتمع المتقدم والمتأخر والمتقدم درهم والمتأخر يغترق ~~بقيته بيع كله للمتقدم قاله أشهب وقال محمد يباع بقدر المتقدم فقط ويدخل ~~معهم فيه الآخرون ويرق باقيه للموهوب له ms3322 قاله ابن القاسم وإذا اشهده قبل ~~النكاح صحيح ويرد إلى سيده وللزوجة قيمته عبدا كالإستحقاق وإن مات السيد لم ~~يترك غيره عتق ثلثه ورجعت بقيمة ثلثه وخيرت في إمساكها | رق ورده ويرجع ~~بقيمة جميعه وإن علمت أنه مدبر فسد النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده لأن ~~الصداق غير مقصود في النكاح ولها صداق المثل وعتق في ثلثه فإن كان عليه دين ~~يرقه فأمسكته المرأة لأجل صداقها فيجري الخلاف في القرض يشترى شرات فاسدا ~~فيفلس البائع ويمسك الثمن قال اللخمي إذا ولدت المدبرة من المشتري ردت وأخذ ~~من المشتري الثمن وهل عليه قيمة الولد إذا غره البائع ولم PageV11P232 يعلم ~~بالتدبير خلاف وغرم القيمة احسن وإن كاتبه المشتري ثم مات البائع والثلث ~~يحمله عتق عليه وردت الكتابة وإن كان عليه دين يرقه مضى البيع والكتابة وإن ~~لم يخلف غيره عتق ثلثه ومضت الكتابة في الثلثين فإن لم يمت السيد وأدى ~~الكتابة عتق على أحد قولي مالك وإن لم ينظر فيه حتى عجز | وإذا استولدت ولم ~~يرد حتى مات البائع والثلث يحملها عتقت على البائع وإن كان عليه دين فرقها ~~بقيت وأم ولد للمشتري وإن لم يخلف غيرها بقي ثلثاها أم ولد للمشتري ويختلف ~~في عتق الثلثين لتعذر الوطء بالشركة وإذا أخدم المدبر عشر سنين وحازه ~~المخدم ثم مات السيد وخرج من الثلث سقطت الخدمة أو لا مال له غيره عتق ثلثه ~~والمخدم أولى بما رق منه إلى تمام الأجل ثم هو للورثة وإن كان دين يرقه ~~فالمخدم أولى به إلى الأجل ولو لم يكن الدين إلا دينار واحد لم يبع منه شيء ~~إلا بعد الخدمة فإن اجره سنة وقبض الأجرة ومات بقرب ذلك ولم يخلف إلا ~~المدبر قال ابن القاسم إن احاطت الأجرة به لم يبع حتى تقتضي الإجارة فيعتق ~~ثلثه ويرق ثلثاه أو لا يحيط به بيع من جميعه بثلث الأجرة ويستخدمك لمستأجره ~~فيعتق ثلثه ويرق ثلثله أو لا يحيط به بيع من جميعه بثبث الأجرة ويستخدم ~~ثلثه فإن فضل منه ms3323 اكثر من ثلثي الرقبة ويخدم ثلثاه مدة الإجارة فإذا مضت ~~عتق تمام ما بقي بعد الدين ورق ثلثاه ويرجع ما بيع منه عن ثلث الأجرة إلى ~~المستأجر وينفسخ منه ثلث الخدمة قال محمد إن لم تحط الأجرة برقبته فأحب إلي ~~أن لا يباع منه شيء | قال ابن القاسم إذا كانت الأجرة تسعة وقيمته ثلاثون ~~ولا مال له غيره فضت التسعة على قيمته فينوب الثلث المعتق ثلاثة فيباع منه ~~بها ويعتق بقية الثلث PageV11P233 وهو تسعة وللمستأجر ثلث الخدمة وثلثها ~~بين العبد والذمي اشتري منه بثلاثة فإذا تم اجل الإجارة رجع للورثة فيقول ~~أكملوا إلي ثلث المائة فيجمع عشرين وما صار للعبد وهو سبعة وذلك سبعة ~~وعشرون فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة ومراد العبد ديناران فإن كان على السيد ~~دين خمسة أضيف إلى ثلاثة العتق لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه ~~لأن المستأجر أحق به والدين الأجنبي أولى من التدبير فيباع من العبد ~~بثمانية فإذا انقضت الإجارة ودفع العبد للورثة رجع عليهم فيعتق منه تمام ~~الثلث # | ( فرع ) # | في تجوز كتابه المدبر فإن أدى عتق وإلا عتق بعد موت السيد في ثلثه ~~ويقوم بماله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة وإن لم يحمله الثلث فما حبا ~~ويقر بماله بيده عتق عنه ثلثه ويوضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بقدر ما عتق ~~لأنه للعدل إن لم يدع غيره عتق عنه ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه ولا ~~ينظر إلى ما أدى قبل ذلك لأن العتق لم يصادفه ولو لم يبق عليه إلا نجم حط ~~عنه ثلثه ويسعى فيما بقي عليه فإن أدى عتق كله وإن مات سيده وعليه دين ~~يغترق قيمة رقبته تبع فيه كتابه فإن أدى فولاؤه لناقدها أو عجز رق لمبتاعه ~~لأنه شأن بيع الكتابة أو اغترق بعض رقبته بيع من الكتابة بقدره وعتق قدر ~~ثلث ما لم يبع من كتابته وحط من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن وفى ~~عتق وولاؤه ms3324 للميت أو عجز فبقدر ما بيع من كتابته رق لمبتاعه وما عتق منه لا ~~سبيل لأحد عليه وباقي رقبته PageV11P234 بعد أدى عتق منه برق الورثة ولك ~~مكاتبة عبدك مع مدبرك كتابة واحدة فإن مت مضت الكتابة على قدر قوتهما على ~~الأداء يوم الكتابة وعتق المدبر في الثلث وسقطت حصته عن صاحبه ويسعى العبد ~~في قيمة حصته وحده ولا يسعى المدبر معه لأنه إنما دخل معه على أن يعتق بموت ~~سيده فلا حجة له بخلاف عتق السيد لأحد العبدين في كتابة واحدة لأنه لم يدخل ~~على هذا وإن لم يحمل المدبر الثلث عتق محمله وسقط من الكتابة قدر ذلك ويسعى ~~في باقي الكتابة وهو صاحبه ولا يعتق بقيته إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به فإن ~~عتقا رجع من ودى منهما على صاحبه بما ودى عنه إلا أن يكون ذو رحم لا يملك ~~أحدهما الآخر | فلا تراجع بينهما لأن أحد العرض فرع قبول مالك المعرض وقال ~~أشهب لا تجوز مكاتبة العبد مع المدبر المحض على العبد معتق المدبر | في ~~النكت إذا اغترق الدين رقبته تباع كتابته يريد لا فضل في الكتابة وقوله إذا ~~اغترق بعض الرقبة يباع من الكتابة بقدر الدين يريد وفي الكتابة فضل قال ~~محمد إن اغترق الدين قيمة رقبته بيع من الكتابة بقدر الدين ثم يعتق ثلثه ~~الباقي ويسقط من الكتابة بقدر ذلك وإن كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفي ~~الرقبة فضل فقيل لابد من تعجيزه حتى يباع من رقبته قدر الدين ثم يعتق ثلث ~~ما بقي قال ابن القاسم يترك على كتابته يؤديها في الدين على نجومه منه ~~فيعتق وإن عجز عتق منه ثلث ما يفضل بعد قضاء الدين فإن اغترق نصف الرقبة ~~وثلث الكتابة فإن بيع ثلاثة أرباع الكتابة فيعجز فيرق ثلاثة أرباعه أو يباع ~~نصف رقبته أولى اجاب بعضهم بأنها كمسألة محمد إذا كان الدين يحيط بالكتابة ~~وحدها وفي الرقبة فضل فعلى قول ابن القاسم لا بد من تعجيزه ولا يباع منه ~~شيء ويؤدي على نجومه ms3325 فإن عجز فهو كمدبر لا كتابة PageV11P235 فيه يباع منه ~~بقدر الدين ويعتق ثلث الباقي وإنما يباع من كتابته بمقدار الدين إذا اغترق ~~من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة أو اقل أما من الكتابة اكثر فعلى ما ~~تقدم | قال ابن يونس قال محمد إذا كوتب المعتق إلى اجل ثم فلس وعليه دين ~~يحيط بأضعاف قيمته لا تباع كتابته ويؤديها للغرماء فإن وداها قبل الأجل عتق ~~أو سبق الأجل عتق وسقط ما بقي عليه قل الدين أو كثر فإن ودى وبقية من ~~الكتابة باقية فهي لسيده أو لورثته أو حل الأجل قبل وفاء الدين وبقي ~~الكتابة عتق وسقط باقي الكتابة وبقي على سيد البقية دينه قال ابن ميسر هذا ~~إذا كان العتق قبل الدين ويجوز تقديم التدبير على العتق إلى اجل وتأخيره ~~فإن مات السيد قبل الأجل قوم في الثلث الخدمة بقية الأجل وقيل إن تقدم ~~التدبير قومت رقبته وهو ضعيف لأنه يستوعب الثلث في عتقه وما عجز عنه فهو من ~~ثلثي الموت فهو يعتقه إلى تمام الأجل فتظلم الورثة لا يقوم في الثلث ما لا ~~يملكه لأنه لو كان على السيد دين يحيط به لم يزل العتق إلى اجل وإن كان ~~التدبير قبل ولم يبع من رقبته له شيء في دينه وينقض الدين التدبير ولم ينقض ~~عتق الأجل فكان للغرماء خدمته فنسوا إلى الأجل وليس للميت مال غير خدمته ~~تقدم التدبير أم تأخر فإن كان معتقا إلى الأجل ثم فلس أو مات وعليه دين ~~يحيط برقبته استدانه بعد عتق الأجل فلا تباع كتابته ويؤديها للغرماء على ~~النجوم وإن ودى الدين ودى الباقي للورثة وإن وداها قبل الأجل عتق وقضي ~~الدين أو ما بقي منه منها وإن لم يود حتى حل الأجل سقط عند الباقي منها ولم ~~يتبع بشيء من دين سيده عتق بالأداء أو بحلول الأجل وإن كان الدين قبل عتق ~~الأجل فالدين أولى به قال ابن القاسم إن كاتب ثم دبر جعل في الثلث الأقل من ~~قيمة الرقبه أو ms3326 قيمة الكتابة أو دبر ثم كاتب فقيمة الرقبه خاصة لأن السنة ~~في المدبر إذا لم يكاتب أن في الثلث قيمة رقبته التي كان يملكها ~~PageV11P236 قبل التدبير وهو عتق التزمه بعد الموت فإذا كاتب لم ينتقل عن ~~ذلك لأنه لو عجز عاد مدبرا وإن تقدمت الكتابة فقد صار لا يتغير ما يملكه ~~منه إذ قد يعجز فتملك رقبته أو يؤدي فتصح له الكتابة وإذا دبر جعل في الثلث ~~الأقل بما كان قد صح له احتياطا للعتق بتدبيره إياه كإيصائه بعتقه هذا إذا ~~كاتبه في الصحة ثم دبره بعدها في صحة أو مرض أما إن كاتبه في المرض ثم دبره ~~فيه فيجعل في الثلث قيمة الرقبة لأن الكتابة في المرض إذا لم يقبض إنما ~~تجعل في الثلث قيمة الرقبة لأنها من ناحية العتق وفي التدبير تجعل قيمة ~~الرقبة فاتفقا فلذلك جعلت قيمة الرقبة قاله ابن القاسم وقال محمد سواء بدأ ~~بالتدبير أم لا فلا يقوم إلا باقلهما لأن من أوصى بعتق مكاتبه جعل في الثلث ~~الأقل من قيمة رقبته أو من قيمة كتابته ولا فرق بين الوصية بالمكاتب أو ~~تدبيره قال ابن القاسم إذا كاتبهما كتابة واحدة ثم دبر أحدهما فإن أديا ~~عتقا أو عجزا لزم السيد تدبير من كان دبر وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبر ~~يحمله الثلث وهو قوي على السعي حين مات السيد لم يعتق إلا برضا صاحبه لحق ~~الكتابة التي التزمها معه # | ( فرع ) # | في الكتاب مدبرة بينكما وطئها أحدكما فحملت قومت عليه وتصير له أم ولد ~~لأنه أقوى لها وقال غيره إن كان الواطئ معسرا خير شريكه بين اتباعه بنصف ~~قيمته وتصير أم ولد له وبين التمسك بحصته لأجل عسره واتباعه بنصف قيمته ~~الولد يوم استهلاكه ثم لا يقوم عليه أن ايسر فإن مات الواطئ عديما عتق عليه ~~نصيبه من رأس ماله لأنه من أم ولد وبقي نصيب المتمسك مدبرا أو مات غير ~~الواطئ وقد كان تمسك بنصيبه وعليه دين PageV11P237 يرد التدبير بيعت حصته ~~لأنه شأن التدبير فإن ms3327 ابتاعها الواطئ ليس حدث له حل له وطؤها وإن مات ~~فنصفها رقيق ونصفها حر من رأس ماله قال ابن يونس قيل يقوم على الواطئ الولد ~~خاصة وتبقى هي على حالها وإن مات غير الواطئ عن نصفها في ثلثه فإن لم يترك ~~وفاء قومت على الوطيء وبقيت له أم ولد وقوله يتبع بنصف قيمة الولد يوم ~~استهلاكه يريد وكذلك إذا تأخر الحكم حتى كبر الصبي وقيل في ولد المستحقة ~~فيه القيمة يوم يحكم والفرق أن وطء الشريك عدوان فلزمته القيمة يوم التعدي ~~وإنما تكون القيمة يوم الحكم باستحقاق أمه قال اللخمي إن كان من ثلث المدبر ~~ونصيبه عتق بالتدبير وأعتق نصيب الواطئ لتحريم الوطئ عليه وكذلك إن حمل ~~الثلث بعض نصيبه وعن مالك يقوم نصيبه من الولد وحده ويمنع الواطئ منها فإن ~~مات المدبر وترك وفات أعتق نصفه وإن لم يتركه وفات قومت على الواطئ وبقيت ~~أم ولد لأن الولاء قد ثبت بالتدبير فلا ينتقل وقوله إنما تكون أم ولد إنما ~~يصح على القيمة تكون يوم حملت وتسقط القيمة المأخوذة من الواطئ في الولد ~~وتعاد له أو تحاسب بها وإن التزم قيمة الولد اليوم أو يوم ولدت لم تكن أم ~~ولد وإذا كان الواطئ معسرا لا يخير المدبر على هذا القول ولا ينتقض التدبير ~~ويرجع بنصف قيمة الولد وإذا لم يقوم على الواطئ للعسر أو لمنع نقل الولاء ~~على أحد قولي مالك فلا يعتق نصيب الذي أولد عند أشهب ويتبعه ولا يكون عنده ~~بعض أم ولد # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا دبر جنينها حرم بيعها دون رهنها كما لو أعتق ما في بطنها ~~قال ابن يونس قال أبو عمران إنما يرهنها في دين قبل الحرية وقبل التدبير ~~وأما ما يحدث فيباع ما في بطنها فيه ولا يتعرض هو به للبيع PageV11P238 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب استتيب فإن لم يتب قتل وإن ~~تاب لم يقسم في المغنم ورد لسيده إن عرف فإن جهل أنه مدبر حتى قسم فلسيده ~~فداؤه ms3328 بالثمن ويرجع مدبرا فإن مات السيد وقد تركه في يد من صار في سهمه ~~يختدمه في ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك عتق من ثلثه واتبع بباقي الثمن فإن ~~لم يسعه الثلث فما وسع ورق باقيه لوارثه لأن سيده اسلمه قال غيره إن حمله ~~الثلث عتق ولم يتبع بشيء أو بعضه لم يتبع بحصة البعض العتيق بخلاف الجناية ~~التي هي فعله وإن رهن السيد فما لم يحمل الثلث منه فرق ولا خيار للوارث وفي ~~الجناية يخير الورثة فيما رق منه إذا سلمه ومات والثلث لا يحمله والسيد قد ~~اسلمه فيها والفرق أن المشتري قد أخذه في الأصل على مالك رقبته والمجني ~~عليه إنما أسلمت له خدمته فهي اضعف | في التنبيهات اختلفت الروايات فوقع ~~سيده الغيبة وسقط بعينه في بعضها وهو الصحيح وهو أنه إذا عرف أنه مدبر أو ~~حر قال ابن يونس إن أراد سيده تركه في يد من حسب عليه يخدمه في ذلك فإن وفى ~~والمدبر حي رجع مدبرا أو هلك قبل وفائه خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن قال ~~عبد الملك اتباعه بحصة ما عتق إنما هو فيما اشتري من يد العدو وأما ما وقع ~~في الغنائم فلا كالحر يقع في المقاسم لا يتبع وإن باعه العدو اتبع قال محمد ~~والقول ما قال عبد الملك وكذلك المكاتب | والمعتق إلى اجل لا يتبع إلا بما ~~يتبع فيه الحر وجعل ابن القاسم أبا قر لدار الحرب بجناية فعلها إلا في قوله ~~إذا لم يحمله الثلث رق باقيه لمشتريه وإن اريد السيد ولحق بدار الحرب دون ~~المدبر ففي الكتاب يوقف مدبره لموته فيعتق بعد موته كما يوقف مال الأسير ~~وإذا PageV11P239 وقف انفق عليه من مال سيده وكذلك أم ولده بخلاف صغار ولده ~~لأن الولد لا يرثه إن قل على ردته قال اللخمي إذا لم يعرف سيد المدبر ~~الواقع في المقاسم لم يبع وخدمته للجيش فإن افترقوا بيعت شيئا بعد شيء وعن ~~ابن القاسم يكون رقيقا لمشتريه ويبطل تدبيره وقال محمد لمشتري ms3329 خدمته حياة ~~السيد وإن كثرت ولمالك في خيار الورثة إذا اسلمه قولان وهما يجريان في ~~الغرماء أن يدفعوا له باقي ثمنه ويباع لهم والقول الآخر احسن والمبيع في ~~المقاسم أقوى من الجاني لأن العبد القن لا يباع منه بقدر الثمن ويؤخذ ~~الباقي وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح أن لا يتبع لأن المستحق منه بعد ~~القسم مالك وحرية بالمالك لا ينزع إلا بالثمن | والمدبر قادر على أن يبين ~~أنه مدبر فلم يفعل فهو كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه وإن اشترى من ارض ~~الحرب مدبر وأخرج ثم ثبت أنه مدبر وهو كان يظن أنه عبد وأسلمه سيده ثم مات ~~وحمله الثالث لا يتبع بالباقي بخلاف الأول لأن من اخرج حرا من ارض الحرب له ~~أن يتبعه بما اشتراه ولو قدم حربي بمدبر وأسلم عليه لم ينزع منه وكان له ~~فيه ما لسيده فيه وهو الخدمة لأن الحربي يملك مال المسلم فإن مات الذي دبره ~~والثلث يحمله عتق وولاؤه لمدبره وإن لم يكن له غيره عتق ثلثه ورق باقيه ~~للحربي وإن كان على السيد دين يرقه رق كله له # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا اسلم مدبر نصراني أو ابتاع مسلما فدبره أجزناه له وقبض ~~اجرته ولم يتعجل رقه بالبيع فقد يعتق بموت سيده فإن اسلم النصراني قبل ~~PageV11P240 موته رجع إليه عبده وله ولاؤه فإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلثه ~~وولاؤه للمسلمين لأن الكافر لا يرث المسلم إلا أن يكون للنصراني ولد وأخ ~~مسلم ممن يجر ولاؤه إليه فيرثه هذا إن اسلم المدبر بعد التدبير أما إن دبره ~~والعبد مسلم فولاؤه للمسلمين لا يرجع إليه إن اسلم ولا ولد له مسلم لأنه ~~يوم عقد التدبير لم يكن له عليه ولاء ولا ملك مستقر بخلاف تدبيره كافرا وإن ~~عتق في الثلث نصفه والورثة نصارى بيع عليهم نصفه من مسلم وإن لم يكن له ~~ورثة رق للمسلمين وقال غيره لا يجوز للنصراني شراء مسلم لأن الإسلام لا ~~يعلى عليه فإذا اسلم عبده ثم ms3330 دبر عتق لأنه معنا من ابيعه بتدبيره | وفي ~~التنبيهات قول بعض الرواة إن اشترى مسلما ودبره لا يجوز الشراء لأنا لو ~~اجزناه لبعناه عليه بلا فائدة وقال ابن أبي زمنين معناه أن البيع والتدبير ~~يفسخان وقيل يعجل عتقه قال ابن يونس قال عبد الملك إذا اسلم عبده فأعتقه ~~إلى اجل عجل عتقه أو كاتبه بيعت كتابته عليه نفيا لسلطان الكفر على المسلم ~~قال ابن يونس وإذا اجزنا المدبر عليه وقبض الأجرة واتلفها ومات قبل أن يخدم ~~العبد من الإجارة شيئا ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة ~~لرغبته في عتق ثلثه فله ذلك ويعتق ثلثه ويخدم المدة ثم يباع ثلثاه على ~~الورثة ولا كلام لمن استأجره وإن امتنع العبد من الخدمة ولم يرض المستأجر ~~أن يخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجر بيع من جميعه بقدر الإجارة وعتق ~~ثلث ما بقي وبيع على الورثة ما بقي وإن رضي المستأجر أن يخدم ما رق منه ~~فليبع من ثلثه قدر ثلث الإجارة وعتق ما بقي من ثلثه ويخدم المستأجر ثلثه ~~فإذا تمت الإجارة بيع على الورثة ما رق لهم إلا أن يسلموا قبل ذلك فيبقى ~~لهم قال اللخمي الإسلام إما قبل التدبير أو بعده أو قبل الشراء والخلاف في ~~الثلاثة فإن اسلم بعد التدبير قيل يبقى مدبرا PageV11P241 وقيل يباع وإن ~~اسلم قبل التدبير لم يبع قولا واحدا وهل يواجر إلى موت سيده أو يعجل عتقه ~~قولان والمسلم قبل الشراء والتدبير فيه ثلاثة أقوال يمضى تدبيره يعجل عتقه ~~يبطل الشراء نفسه وقال عبد الوهاب إذا اسلم بعد التدبير يتخرج فيه قول أنه ~~يباع ويرفع ثمنه للنصراني كإسلام أم ولده لأن حريتها أقوى من المدبر قال ~~ابن وهب هذا صواب ويباع لأن العقد المتقدم كان بين كافرين والعتق فيه حق ~~لله وهبة لسيد العبد وهبة للكافر لا يلزم ألفروع حالة كفره بخلاف العتق ~~البتل إذا حوز نفسه فإن الرجوع بعد الحوز تظالم ولذلك قال مالك مرة في أم ~~ولد النصراني ms3331 إنها تباع ويتبع مكاتبه عبدا لا كتابة فيه والكتابة أبين لأنه ~~جوزه نفسه # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أدعى أن سيده دبره أو كاتبه لم يحلف السيد إلا أن يقوم ~~شاهد كالعتق # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك يجوز وطب المدبرة والموصى بعتقها لأنه لا يزيدها ~~إلا خيرا فتصير تعتق من رأس المال ويمتنع في المكاتبة والمعتقة إلى اجل ~~والمعتقة بعضها والمخدمة والمشتركة لتزلزل الملك في الجميع وتوقع العتق في ~~حياة السيد بخلاف غيرهن لا يعتقن إلا بعد الوفاة وأم الولد لضعف الملك جدا ~~ويجوز وطؤها لتأخر عتقها بعد الموت ويلاحظ فيهن شبه نكاح المتعة | لتوقع ~~العتق في الحياة وإبطال الحوز في الخدمة ويرد عليه عتق المستأجرة # | ( فرع ) # | في المنتقى ولد المدبرة بمنزلتها قال محمد إن دبرها على أن ولدها رقيق ~~PageV11P242 فهو بمنزلتها ويبطل الشرط كما لو قال أنت حرة على أن ما تكسبه ~~لي # | ( فرع ) # | قال إن دبره واستثنى ماله جوزه مالك كالعتق ومنعه ابن كنانة وقال يتبعه ~~ماله كما يمنع من انتزاع مال مدبره عند موته قال ابن القاسم وإذا استثناه ~~في التدبير قوم بغير مال وحسب ما بيده من مال السيد فيقوم المدبر دونها # | ( فرع ) # | في المنتقى إذا اخرج المدبر غيره خير سيده فإن اسلمه اسلم إليه خدمته ~~لتعلق التدبير بالرقبة ويقاصه من دينه لخراجه فإن أدى عند سيده رجع لسيده ~~مدبرا وإن افتكه سيده رجع أيضا وإن جنت حامل على رجل قال ابن القاسم يخير ~~سيدها إذا وضعت فإن أسلمها بغير ولدها ولم يؤد حتى مات سيدها وخرجت هي ~~وولدها من الثلث اتبعت بقية الأرش وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصص ~~ويتبع ما عتق منها بحصته من ذلك ويخير الورثة في إسلام ما رق منها أو ما ~~فداه بما عليه وإن مات السيد مدينا بيع منها ومن ولدها بقدر الدين ومنها ~~خاصة بقدر الجناية فإن كان مدبرا فمات سيده ولا مال له غيره عتق ثلثه وقسم ~~الجرح اثلاثا ثلاثة على ما عتق والباقي على ما ms3332 رق يخير الورثة فيه بين ~~إعطاء ثلثي العقل وأمسكوا الثلثين أو اسلموه فإن كان على السيد دين مع ~~الجناية بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ويبدأ بالعقل ثم الدين ثم ~~يعتق ثلث الباقي ويرق ثلثاه للورثة لتعلق الجناية بعين العبد والدين بذمة ~~السيد وإن كان في ثلث سيده ما يحمله عتق كله وكانت الجناية دينا عليه وإن ~~كان العقل ديته عت لة إذا لم يكن على سيده دين لأن تأثير الدين في بيع ~~المدبر أقوى من الجناية لأن الدين ليس له غير ذمة السيد وليس له غير العبد ~~والجناية تتعلق بالرقبة تارة وبالذمة تارة وبالخدمة PageV11P243 تارة فإن ~~قتل سيده عمدا ففي الموازية لا يعتق في ثلث مال ولا دية ويباع ولا يتبع ~~بشيء لأنه استعجل ما اجله الله | فيؤخذ بنقيض قصده ولا يتبع لأن العبد فيما ~~جنى أو أخطأ عتق في المال دون دية الدية لأنه لا يعجل بقتل الخطأ فمنع ~~الدية لوجوبها عليه وإن جرح جنينا فأسلم لسيده ثم مات وعليه دين لا مال له ~~غيره فقال الورثة نسلمه للمجروح وقال صاحب الدين ازيد على ذلك فهو أولى ~~ويحط عن السيد قدر زيادة الغريم على دية الجرح فإن لم يرد لم يأخذ العبد ~~والمجني عليه أولى به لأنه محل الجناية والدين في الذمة إلا أن يريد ~~الغرماء فيعظى من ذلك الأرش للمجروح ويحط الزيادة عن السيد ويأخذ الغريم ~~العبد وإذا جرح المدبر وله مال وامتنع سيده من فدائه فللمجروح اخذ مال ~~المدبر في جرحه فإن وفي بقي المدبر لسيده وإلا استعمل المدبر فيما | وفي ~~الجواهر إذا اسلم خدمته ثم عتق من ثلث سيده قيل لا يتبع بما بقي من ارش فإن ~~جرح اثنين تحاصا في خدمته فإن جرح واحدا فأسلم إليه ثم جرح آخر تحاصا ببقية ~~جناية الأول وحمله جناية الثاني بخلاف القن لأنه يملكه المجني عليه إذا ~~اسلم إليه وإذا جنى خير هذا الذي ملكه كما خير الأول وفي المدبر يأخذ ~~الخدمة أولا فأولا ولا يكون ms3333 أولى بالمستقبل وخرج الشيخ أبو القاسم المدبر ~~على القن فإن افتكه اختص بخدمته أو اسلمه بطل حقه فإن جنى المدبر الصغير ~~الذي لا يعمل روى أشهب لا يسلم حتى يبلغ الخدمة لعدم ألفائدة فإن مات قبل ~~سقطت الجناية وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها قيل قد يموت سيدها أو يصيب ~~مالا وقال ح لا تسلم خدمة المدبر كأم الولد وعلى السيد الأقل من ارش ~~الجناية أو قيمة الرقبة وقال ش يسلمه لأنه عنده عتق إلى اجل وكل عتق إلى ~~اجل متعين الوجود أم لا له الرجوع فيه | وفي PageV11P244 الجلاب إذا اسلم ~~خدمته للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه عتق وبقيت الجناية في ذمته لأنه ~~الجاني وقيل لا شيء عليه لتوجه الجناية للخدمة أولا دون الرقبة فلا يتغير ~~متعلقها وإذا جنى على واحد بعد واحد يتخرج فيه قول إن عزا المجروح الأول في ~~افتكاكه وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته أو اسلمه بطل حقه من خدمته وإن جنى ~~على سيده وبطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقامه من اجرتها بأرشها ~~قاله ابن القاسم وقيل لا يضمن لسيده ارش جنايته لأنه لو فداه من أجنبي لم ~~يتبعه بما فداه وإن خرج السيد مدبره لم يضمن له ارش جراحه وإن قتله فلا ~~ضمان عليه لأنه لو ضمان شيئا لأخذه فلا فائدة فيه وإن قتل المدبر سيده عمدا ~~بطل تدبيره لأنه أراد أن يعجل ما اجله الله فيؤاخذ بنقيض قصده كالوارث أو ~~خطأ لم يبطل تدبيره # | ( فرع ) # | في الجواهر التدبير يرتفع بقتل السيد عمدا وباستغراق الدين له وللتركة ~~وبمجاوزة الثلث يرفع كمال الحرية | تمهيد | خالفنا ح إذا مات السيد عليه ~~دين يغترقه قال يستسعى للغرماء فإذا أعتق على قاعدته في المعتق بعضه | لنا ~~أن التدبير في معنى الوصية والدين مقدم عليها وإحالة الغرماء على سعاية قد ~~لا يحصل مفسدة عليهم وإلزام العبد ما لم يجز ظلم عليه وافقنا ش في حمل ~~المدبرة إذا وضعته لأقل من ستة اشهر بعد التدبير أنه يتبعها في العتق وإذا ms3334 ~~ملك السيد المدبر امة فوطئها فأتت بولد فله قولان في ملكه بالتمليك فعلى ~~القول بعدم الملك الولد ملك للسيد وإلا فالولد ملكه ولا يعتق عليه عبده لأن ~~ملكه غير تام وله في تبقيته في التدبير PageV11P245 قولان بناء على أن ~~العبد لا يتبعه ولده في الرق والحرية وإنما أمه وله في بيع ولد المدبرة من ~~نكاح أو زنا قولان لنا القياس على أم الولد يتبعها ولدها من غير السيد عنده ~~PageV11P246 # | ( كتاب الكتابة ) # | وفي التنبيهات هي مشتقة من الأجل المضروب والكتابة الأجل لقوله تعالى ~~@QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ أي التزمتم الصيام ~~كما التزمه الذين من قبلكم و @QB@ كتب ربكم على نفسه الرحمة @QE@ والعبد ~~الزم نفسه المال أو من الكتابة لا يقع بمكتوب ويقال في المصدر كتاب وكتابة ~~وكتب ومكاتبة | وقال غيره من الضم ومنه سمي الجيش كتيبه لضم بعضه لبعض ~~والنجوم يضم بعضها لبعض وكانت العرب لا تعاني الحساب وتعرف الأوقات بطلوع ~~النجوم فسميت الأوقات نجوما وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام | وأصل ~~جوازها الكتاب والسنة والإجماع | فالكتاب قوله تعالى @QB@ والذين يبتغون ~~الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ والخير قيل ~~الدين ليتخلصوا لطاعة الله تعالى وقيل المال ليتم العقد والسنة | قوله & ~~المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم وأجمعت الأمة على جوازها ~~PageV11P247 # | ( النظر في أركانها وأحكامها ) # النظر الأول في الأركان وهي أربعة | الركن الأول الصيغة وفيه ستة فروع | ~~الأول في الجواهر هي أن تقول كاتبتك على خمسين في نجم أو نجمين فصاعدا كل ~~نجم كذا وإن لم يقبل أن أديت حرة قال ش لا يجوز إلا على نجمين ولا يجوز نجم ~~ولا الحالة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبده فقال لا عاقبتك ~~ولا كاتبتك على نجمين فدل على أنه لا يجوز اقل من ذلك ولا يعاقبه بالتضييق ~~به وعن علي رضي الله عنه أنه قال الكتابة على نجمين والإتيان من الثاني ~~ووافقه ابن حنبل على منع الحال ووافقنا ح ms3335 | احتجوا بالأثر السابق ولأنه ~~يعجز عن أدائه فينفسخ العقد ويبطل المقصود فيمتنع كالسمك في الماء والطير ~~في الهواء بخلاف بيعه من نفسه فإنه لا ينفسخ بالعجز والجواب عن الأثرين أما ~~أثر عثمان رضي الله عنه فإنه يدل على أن ذلك تضييق على ذلك العبد لقصور ~~قدرته على الحلول وأما أثر علي رضي الله عنه فهو أنما يدل على نفي الحلول ~~بمفهومه لا بمنطوقه | وهو خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأما التعجيز فذلك ~~غير لازم في جميع الصور فلا تحصل هذه الدعوى من هذا الدليل ويؤكد ما قلنا ~~القياس على البيع وسائر المعاوضات وبالقياس على ما أدى قال أنت حر على مال ~~وقال ش كاتبتك على كذا ليس صريحا فلا يعتق بالأداء حتى يقول السيد نويت إن ~~أدى فهو حر لدوران كاتبتك بين الكتابة ومخارجة العبد والكتابة بالقلم فلا ~~تنصرف لأحدهما إلا بالنية ووافقنا ح | والجواب أنه PageV11P248 مشتهر في ~~العرف في الكتابة المخصوصة فتنصرف إليه من غير نية كالمخالعة تحتمل خلع ~~الثياب وغيرها وهي تنصرف لزوال العصمة وإن لم يقل إذا دفعت العوض فأنت طالق ~~| الثاني في الجواهر أنت حر على ألف قيل يعتق في الحال والألف في ذمته لأن ~~له انتزاع ماله وعتقه ولو باعه من نفسه صح وله الولاء وكذلك إن دس من ~~اشتراه أو اشترط أن يوالي من شاء لأن السيد هو المعتق فله اخذ ماله من غير ~~بيع | الثالث في الكتاب إن اشترط أنه إن عجز عن نجم رق وإن لم يؤد نجومه ~~إلى اجل كذا فلا كتابة له لم يكن له تعجيزه بما شرطت ويعجز السلطان بعد أن ~~يجتهد له في التلوم بعد الأجل فإن رجاه وإلا لأنك تتهم في تعجيزه والغطاعة ~~كذلك قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إن شرطت عليه إن شرب خمرا أو نحوه فهو ~~مردود للرق ففعل لا يرده في الرق بخلاف العتق إلى اجل فيشترط عليه إن ابق ~~فلا حرية له والفرق أن الثاني ضرر عليك | الرابع إن شرطت وطئها ms3336 مدة الكتابة ~~بطل الشرط دون الكتابة كما لو أعتقها إلى اجل على أن يطأها وقال ش و ح ~~الكتابة فاسدة لمناقضته له لأن شأن الكتابة حوز النفس | وجوابه أن ذلك ~~اشترط منفعة من منافعها وذلك لا يناقض العقد كما لو شرط أن يزوجها من ~~غلامها ويستخدمها أو شرط ايما ولدت في كتابتها رق لك لأنها لا تنفسخ بالغرر ~~كما تنفسخ بالبيع إذا شرط وطئا قال ابن يونس ويكون الولد المشترط تبعا لأمه ~~ولا يجوز استثناء ما في بطنها ويبيعها وعن مالك في هذا كله تفسخ الكتابة ~~إلا أن يرضى السيد بإسقاط الشرط وقال أشهب تنفسخ ولو بقي منها درهم إلا أن ~~PageV11P249 يرضى السيد بإسقاط الشرط فإن لم يعلم بها حتى أدى المكاتب ~~تبعها الولد وقال محمد ة إذا أدى ولو نجما بطل الشرط وصحت الكتابة وقيل ذلك ~~يخير السيد بين إبطال الشرط والكتابة قال ابن القاسم وأشهب لو كان الشرط من ~~المكاتب إن مات له زوجته وهي امة السيد وهو معه في الكتابة فذلك جائز فإن ~~باعها السيد أو وهبها لم يدخل ما تلد بعد ذلك في الكتابة قال محمد وإن كاتب ~~السيد امرأته على حدث سقط شرط الزوج في ولدها المولود بعد كتابتها ويعتق ~~الولد مع أولهما عتقا ويسعى معهما معونة لهما ويرث من مات من ابويه قبل ~~العتق وإذا أعتق مع أولهما لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة وما ولدته ~~بعد إسقاط الشرط ففي كتابتها خاصة | الخامس في الكتاب إن كاتبه على خيار ~~أحدكما شهرا أو يوما كان كالبيع وبالأولى لأنها مبنية على المسامحة وما ~~ولدت في الخيار دخل في كتابتها إن امضاها من له الخيار وإن كرهت يدخل في ~~البيع ما ولدت المبيعة في الخيار وولد المكاتبة في الخيار أبين وقال غيره ~~لا تدخل لأنه لم تتم الكتابة إلا بعد الولادة وكذلك الولد في البيع للبائع ~~ولا ينبغي للمبتاع أن يختار الشراء للتفرقة قال ابن يونس قال أشهب الولد ~~للسيد ولا يدخل في الكتابة وكذلك ms3337 ارش جنايتها وما وهب لها والولد في بيع ~~الخيار للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار البيع للتفرقة فإن فعل فإما أن ~~يضم المشتري الولد إلى أمه أو يأخذ البائع الأم فيجمعان في حوز أحدهما وإلا ~~نقضت البيع قال ابن القاسم الهبة والصدقة في ايام الخيار للبائع بخلاف ~~الولد وهو رجوع لأشهب يرى في الخيار أن العقد يوم وقع الاختيار وابن القاسم ~~يرى أن الإختيار مضى للعقد الأول فكأنه لم يزل منعقدا والفرق عنده بين ~~الهبة والولد أن مال العبد للبائع فحمل ما طرأ له للبائع والولد لم يكن له ~~قال ابن القاسم ارش ما جنى عليهما في ايام الخيار وفي عهدة الثلاث للبائع ~~لأنها في ضمانه وعليه نفقتها قال اللخمي يجوز الخيار وإن بعد وهو عند ابن ~~القاسم بخلاف البيع لأن الخوف في البيع من بيع معين فتأخر ضمانه على البائع ~~فيزيد في الثمن لمكان PageV11P250 الضمان وفي الكتابة الضمان من السيد قبل ~~الكتابة وبعدها وليس للسيد انتزاع ماله في زمن الخيار بل الخيار في العقل ~~والمال أربعة متقدم لا ينزع إلا أن يريد الكتابة أو حدث من خراجه محمل يده ~~فينتن أو حدث من غلة ثالث بحبلته أو عبيده فلا ينتزعه واختلف في الهبه ~~والصدقة قال وأراهما للسيد إلا أن يقصد الدافع العون في الكتابة وإن لم يمض ~~الكتابة من له الخيار فللواهب والمتصدق رده | السادس في المنتقى إذا شرط ~~عليه أن لا يسافر صح العقد والشرط وأبطل ح الشرط دون العقد وجعل له السفر ~~وعندنا يمنع من سفر بعيد يحل فيه نجم إلا بإذن سيده وهو سوى بين السفرين ~~وعند ش في السفر والشرط قولان | لنا قوله & المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ~~والعبد لا يسافر إلا بإذن سيده والتقوى قبل الكتابة على ذلك والأصل بقاؤه ~~ولأن السفر غرر وخطر وربما اتلف امواله فيه أو حلت الكتابة له | احتجوا ~~بأنه مالك التصرف فيما يتوصل به إلى الأداء ومنه السفر | وجوابه أن الملك ~~السيد والغالب أنه لا يملكه الخطر بشهادة ms3338 العادة # | ( تفريع ) # | إن شرط أن لا يسافر ولا ينكح ولا يخرج من أرضه إلا بإذنه فإن فعل فله ~~إبطال كتابته قال مالك إبطالها إن فعل ويرفعه للسلطان وليس له أن يفعل ذلك ~~إلا بإذنك شرطه عليه أم لا لأنه قد يضيع ماله في الصداق وغيره وكذلك لو ~~شرطت ولاؤه لغيرك بطل الشرط دون العقد والرفع للسلطان لينظر هل لك منعه من ~~ذلك أم لا لا تنفسخ الكتابة ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده وقاله ش ولك ~~إجازته وفسخه كالقن والزوجة بعد الدخول بما استحل به وهو ربع PageV11P251 ~~دينار فإن أديت له ومعه غيره في الكتابة قال أشهب ليس لك إجازة ذلك إلا ~~بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ بكل حال | الركن الثاني العوض وفي ~~الجواهر شرطه أن يكون دينا منجما ومؤجلا قال ابن القصار في تعليقه التأجيل ~~والتنجيم ظاهر قول مالك وشيوخنا وقال القاضي في الإشراف ليس عن مالك نص ~~صريح في الحالة وأصحابه يجيزونها وهو وأصحابنا جوزوا الحالة وقاله ح وقال ش ~~لابد من نجمين وتقدم البحث في الركن الأول # | ( وفي الركن سبعة فروع ) # | الأول في الكتاب يجوز على وصف حمران أو سودان من غير وصفهم وله الوسط ~~من ذلك الجنس كالنكاح ووافقنا ح وابن حنبل وقال ش لا بد من ذكر اوصاف السلم ~~| لنا أن العتق معنى لا يلحقه ألفسخ فجاز أن يكون العبد المطلق عرضا كالغرة ~~| احتجوا بالقياس على البيع والإجارة | وجوابه ألفرق بأن الكتابة مبنية على ~~المسامحة لأنه بيع ماله بماله ومقصودها المهم العتق فلا يضر الغرر في ~~المالية بخلاف البيع مقصوده المإلية والمكايسة وفي الكتاب إن أوصى أن يكاتب ~~عبد كوتب بكتابة مثله في أدائه وإن كاتبه على قيمته جاز وينجم عليه الوسط ~~من قيمته ومنعه ح للجهالة | لنا القياس على الوصف أو لأنها معلومة غالبا ~~ويجوز على عبد فلان بخلاف النكاح لأنه لا يجوز خلوه عن العوض بخلاف العتق ~~ويمتنع على لؤلؤ غير موصوف لتفاوت الإحاطة بصفته | في التنبيهات قيل قوله ~~في ms3339 الؤلؤا مخالف لجواز السلم فيه والفرق أنه في السلم يوصف وهاهنا غير ~~موصوف فيتعذر ضبط وسطه لاختلاف اجناس وسطه وايسر تفاوته عظيم بخلاف الوصف ~~أو سوى غيره بينهما واتفق جماعة منهم إذا لم يسم عدد PageV11P252 اللؤلؤ أو ~~وزن جملته امتنعت الكتابة واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصف فقيل تمتنع ~~الكتابة وقيل تجوز وله كتابة مثله وصفا قال ابن يونس إن لم يصف الجنس وفي ~~البلد سودان وحمران من غير غلبة أحدهما اعطى النصف من كل جنس كالنكاح قال ~~بعض أصحابنا إذا لم يذكر عدة الوصف فله عليه كتابة مثله وصفا ما لم ينقص عن ~~وصفين وكذلك قول غيره في اللؤلؤ ما لم ينقص عن لؤلؤتين وجعله مثل إذا أوصى ~~أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به وقيل لا يجوز ذلك في الصحة ويجوز في الوصية ~~لتعذر مراجعة الميت في إرادته | وفي الكتاب إن كاتبه على ألف درهم ولم يذكر ~~أجلا نجمت عليه وشأن الكتابة التأجيل وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم ~~يضرب أجلا | ومن هاهنا قيل إن ظاهر المذهب منع الكتابة الحالة قال سحنون ~~وإن كاتبه على عبد فلان ولم يصل إليه فعليه قيمته ومنعه أشهب للخطر وتفسخ ~~الكتابة قال محمد وإن لم يشترط ودى قيمته ولا يفسخ وقال ابن ميسر لا يتم له ~~شيء إلا بعبد فلان كما قال ابن القاسم إذا كاتبه على عبد آبق أو بعير شارد ~~ولم يأت به فقد عجز قال اللخمي وكره أشهب البعير الشارد ونحوه وقول ابن ~~القاسم احسن لأن له انتزاع ذلك منه بغير عتق فإذا أعتقه عليه فقد تفضل عليه ~~وجوزها ابن القاسم على إتيانه بعبده الآبق لأن له إجباره على طلبه ويجوز ~~على أن يغرس أرضه وديا فإذا بلغت فهو حر واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة ~~فتثبت عند ألفلس والموت أو عدة فتبطل قولان لابن القاسم ومنه تربية البقر ~~حتى يصير عدد كذا وإذا كاتبه بقيمته قوم بالحال لأنه اصل القيم ثم ينجم وإن ~~سمى النجوم ms3340 ولم يسلم ما يؤدي فيها جعل عليه ما يستطيعه | الثاني في الكتاب ~~إن أعتق باداء العبد الموصوف فوجد معيبا رده واتبعه بمثله ولا يرد العتق ~~وكذلك النكاح لأن العبد في الذمة وإن كاتبه على طعام PageV11P253 مؤجل فله ~~مصالحته على دراهم معجلة ولا يبيعه من أجنبي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ~~ويجوز فسخ العين أو العرض حل أم لا في عرض نقدا أو مؤجلا مخالفا للعرض الذي ~~عليه أو من صنفه بخلاف البيوع لأنه فسخ دين في دين ولا تبعه من أجنبي إلا ~~بثمن معجل ويجوز أن يضع عنه ويتعجل أو يؤخر ويزيدك وتفسخ الدنانير في دراهم ~~إلى اجل ويعجل عتقه لأنها ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في ألفلس ولا ~~الموت إنما هي كمن قال إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال إن جئتني بأقل فأنت حر ~~ولك مقاطعته بما عليه في عمل يعمله أو حفر بئر طولها كذا | فائدة في ~~التنبيهات القطاعة بفتح القاف وكسرها لأنه قطع طلب سيده عنه بما اعطاه أو ~~قطع له بتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده وجوزها مالك بما يجوز ~~بينك وبين غريمك عجلت العتق بذلك القبض أو اخرته بتأخير بعضه عجل قبض ما ~~قاطع عليه أو اخره ومنعها سحنون إلا ما يجوز بينك وبين غريمك الأجنبي وقاله ~~ش قياسا على البيع | فائدة ألفعالة بفتح ألفاء السجايا الخلقية كالشجاعة ~~وألفسالة والنجابة وبكسرها الصنائع كالنجارة والخياطة والصياغة وبضمها لما ~~يطرح كالنخالة وألفصالة والنحالة والزبالة وهذه الإستعمالات لغة لكثرته غير ~~مطردة والقطاعة هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نحو من الصناعة والتجارة ~~فالكسر فيها انسب قال ابن يونس قال سحنون إذا كانت القطاعة يعملها سيده ~~امتنع لأن كل خدمة تبقى بعد عتقه فهي ساقطة وإن كانت عليه دينا عاش أو مات ~~جازت تعجل العتق وإلا امتنع وكان دينا بدين وقد كره مالك الربا بين العبد ~~وسيده قال ابن القاسم وإذا احل لك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه ~~PageV11P254 مثل ما ms3341 على الأعلا امتنع إلا أن يثبت اخت عتق الأعلا فإن عجز ~~الأسفل كان رقا لك ولا يرجع على المكاتب الأعلا بشيء لأن الحوالة كالبيع ~~وقد تمت حرمته ومنع ابن القاسم الحمالة بالكتابة إلا على تعجيل العتق وأما ~~الحوالة على من لا دين له قبله فيمتنع لأنها حمالة أو على من له عليه دين ~~حال أو لم يحل جاز إن حلت الكتابة ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم ويبرأ ~~من ذلك النجم وإن كان آخر نجومه عتق مكانه وإن لم يحل النجم لم يحل امتنعت ~~الحوالة وإن حل الدين لأنه فسخ دين لم يحل في دين حال أو لم يحل وكره مالك ~~بيع الكتابة من أجنبي بعرض أو غيره إلى اجل لأنه دين بدين ووسع فيه بينك ~~وبين مكاتبك وجوز أشهب الحوالة وإن لم تحل الكتابة ويعتق مكانه لأنها ليست ~~بدين ثابت وكأنه عجل عتقه على دراهم نقد ومؤجلة والكتابة دنانير لم تحل فمن ~~قال إن جئتني بدراهم فأنت حر ثم قال إن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر وإنما ~~كرهه ابن القاسم فيما لا تعتق به كله مكانه | الثالث في الكتاب إن كاتبه ~~على خدمة شهر جاز عند أشهب ولا يعتق حتى يخدم شهرا لأنه ظاهر الشرط وقال ~~ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق بطلت الخدمة وهو حر لأنه ~~استثنى من الحرية الخدمة والحرية لا يستثنى منها وكما لو قال على أن اطال ~~وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة لوقوعها في زمن الرق وكل خدمة ~~اشترطها بعد أداء الكتابة بطلت أو في كتابة فأدى الكتابة قبل تمامها سقطت ~~في النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه على خدمة شهر لا يختلف ابن القاسم وأشهب ~~إلا في وجه واحد إذا عجل قيمة الخدمة فيتعجل عتقه عند أشهب كتعجيل الكتابة ~~ولا PageV11P255 يتعجل عند ابن القاسم قال بعض شيوخنا والمكاتب إلى مدة ~~يخدمها معلومة له حكم المكاتب لأن المعتق إلى اجل لإشعار لفظ الكتابة ~~بإرادة السيد لذلك فيحوز ماله ms3342 وينفق عليه نفسه وقوله إذا عجل الكتابة سقطت ~~الخدمة إنما يصح في الخدمة اليسيرة لأنها في حيز التبع فإن كان الأقل مالا ~~والاكثر خدمة فلا | قال ابن يونس إذا ادان له حكم المكاتب لا المعتق إلى ~~اجل ينبغي أن يكون له التعجيل قيمة الخدمة وإنما يمتنع إذا قال أخدمني شهرا ~~وأنت حر لأنه معتق إلى اجل قال مالك وإن كاتبه وشرط عليه اسفارا وضحايا ~~فأدى الكتابة وعجل الضحايا عتق وسقطت الأسفار وعنه إذا لم تحل الضحايا وعجل ~~قيمتها عتق والقيمة على أنها حالة وعن ابن القاسم إن شرط عليه خدمة أربعة ~~ايام كل اسبوع مدة الكتابة فقط والأضحية ما عاش لزمه فإن أدى الكتابة قبل ~~محلها أو بعده سقطت الخدمة ويعمر المكاتب وتؤدي قيمة الضحايا في تعميره ~~معجلة ولا يعتق حتى يؤديها قاله مالك وقال ابن القاسم يؤدي القيمة حالة إلى ~~اجلها قال ابن القاسم وإن شرط أن لا يخرج من خدمته حتى يؤدي لا يفسخ بذلك ~~ولزم الشرط قال محمد سقطت الخدمة إذا بقيت بعد الأسفار لأنها بقيت من الرق ~~وقد أمر الشرع بتكميل العتق على معتق بعضه حتى لا يبقى فيه شيء من الرق إلا ~~أن يشترط العتق بعد أداء الخدمة والأسفار فيلزمه ولا يعتق حتى يفعل ذلك أو ~~يعجل قيمته وعن مالك ابن لي هذه الدار وأنت حر فمرض فله أن يأتي بمن يبني ~~وإن كره السيد قال أحمد ابن ميسر هذا في العمل المفهوم كالبناء بخلاف ~~الخدمة إلا أن يرضى السيد لأنه معتق إلى اجل | قال ابن يونس التفرقة التي ~~في الثلث بين الخدمة اليسيرة وغيرها مخالفة للتعليل محمل ببقاء الرق فإن ~~الرق يكمل PageV11P256 حريته وإن بقي الأكثر قال اللخمي إن كاتبه على خدمة ~~هذا الشهر فمرض أو ابق لم يعتق بخلاف المعتق إلى اجل لأنه مكاتب لم يؤد ما ~~عليه فإن اعطى قيمة ذلك الشهر عتق استحسانا وإن قال علي خدمة شهر فمرض بعد ~~العقد شهرا على سنة الكتابة فإن اعترف أنه أراد تعجيل العتق ms3343 عتق وسقطت ~~الخدمة وفي الموازية إذا اشترط مع المال اسفارا فأدى لا يعطيه مكان الأسفار ~~شيئا وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة | الرابع في الكتاب إن كاتب على ألف على ~~أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة جاز كمن أعتقه على أن عليه مائة قال ابن يونس ~~قال محمد وسعه بالمال ولا يحاص به الغرماء قال سحنون قول مالك أنت حر وعليك ~~أو أنت حر على أن عليك سواء وهو حر وعليه ما سمي وقال ابن القاسم يخير ~~العبد في على أن عليك في العتق والإتباع بذلك أو يبقى رقا | الخامس في ~~المقدمات يمتنع بالغرر والمجهول إلا أن يستخف فإن كان حقهما أو حق السيد ~~نحو الكتابة إلى موت فلان بكذا أو إلى اجل معلوم بالشارد والآبق أو جنين في ~~بطن أمه لفلان فيمتنع اتفاقا أو في حق المكاتب خاصة كالمكاتبة إلى اجل ~~معلوم على عبد فلان أو يأتيه بعبده الآبق أو إن بلغت البقرات كذا إلى اجل ~~كذا فقولان الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب وأما إن كان الآبق للعبد وبدأ ~~إليه منه الآن فهو حر والآبق للسيد وجده أم لا لأنه أعتقه وانتزعه منه | ~~السادس قال البصري في تعليقه إذا كاتبه على ميتة أو موقوذة ودفع العبد ذلك ~~رجع السيد عليه بالقيمة كما يقوله في الخمر والخنزير وقاله ش قياسا على ~~الخمر والخنزير وكالخلع والنكاح وقال ح لا يرجع في الميتة لأنها شرط لا عوض ~~لعدم قبولها للعوض بخلاف الميتة والخنزير له ماله عند الذمة | السابع قال ~~إذا وجد العوض معيبا وليس معه ماله رد عتقه وقاله PageV11P257 ش وقال ح لا ~~يرد لنا أن العوض لم يحصل فلا يعتق كما إذا كاتبه على عوض فلم يؤده | ~~احتجوا بأنا قد حكمنا بالعوض فلا يرد جوابه حكمنا به ظاهرا لا باطنا فيرد ~~كما لو حكمنا ثم ظهر كذب البينة | في الجواهر إن كاتبه على أن يشتري منه ~~شيئا بنصف الكتابة لم يلزمه الشراء وإن كاتبه وباع شيئا على عوض واحد دفعة ~~واحدة صح ms3344 ولزم البيع والكتابة كالبيع والإجازة | الركن الثالث المكاتب وفي ~~الجواهر شرطه أن يكون مكلفا اهلا للتصرف لأنها عقد ولا يشترط اهلية التبرع ~~لأنه لم يتعين بل ربما اخذ اضعاف قيمة العبد وهو الغالب | وفي الركن ستة ~~فروع | الأول في الكتاب إذا كاتب الشريكان معا امتنعت مقاطعة أحدهما على ~~حصته إلا بإذن شريكه لأنه تصرف في المال المشترك فإن أذن له فقاطعه من ~~عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما ~~اخذ المقاطع خير المقاطع بين أن يؤدي لشريكه ما اخذ ويبقى العبد بينهما أو ~~يسلم حصته من العبد إليه رقيقا وإن مات المكاتب عن مال فللآخر أن يأخذ منه ~~جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أم لا لأن الموت يوجب الحلول ~~والمالك ماله بينهما على قدر حصتهما في المكاتبة لأنه مات رقيقا وإن حل نجم ~~فقال آتوني به وخذ المستقبل ففعل ثم عجز عن النجم الثاني رددت نصف ما قبضت ~~لأنه سلف منه لك ويبقى العبد بينكما ولا خيار للمقتضي بخلاف القطاعة وهو ~~كالمال منجم بدأ أحدهما بنجم على أن يأخذ الآخر النجم الثاني ففلس الغريم ~~في الثاني رجع على صاحبه وإن اخذ أحدهما من المكاتب جميع حقه بعد محله بإذن ~~صاحبه وأخذه صاحبه ثم عجز المكاتب فلا رجوع للذي اخره على المقتضي ويعود ~~العبد بينهما كقبض أحدهما من غريمهما حظه بعد محله وأخذه الآخر ثم فلس ~~الغريم فلا رجوع على المقتضي بشيء لأنه لم يسلفه شيئا بل اغر غريمه وإن ~~تعجل أحدهما جميع حقه من النجوم قبل محله بإذن شريكه ثم عجز المكاتب عن ~~نصيب PageV11P258 شريكه فهذا يشبه القطاعة وقيل | كالقطاعة ويعد ذلك سلفا ~~من المكاتب المعجل والقطاعة التي أذن فيها أحدهما لصاحبه كالبيع لأنه باع ~~حظه على ما تعجل منه ورأى أن ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجز قال ~~ربيعة قطاعة الشريك بخلاف عتقه لنصيبه بل كشراء العبد نفسه | في التنبيهات ~~إنما قال ms3345 في المقاطع بإذن شريكه إن احب أن يرد ما أخذ ويكون العبد بينهما ~~قائما يرد ما اخذ حتى يتساوى مع الذي لم يقاطع ولو كان الآخر قبض اقل مما ~~قاطع الآخر فإنه يرد عليه بقدر ما يشتري معه وهو نصف ما فضل به | في النكت ~~إذا قاطعه بإذن شريكه ثم قبل المكاتب قبل أن يؤدي الشريك الآخر فهو مثل ~~عجزه لا كموته لأن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبته فإن حصل من ~~قيمته مثل ما قبضه المقاطع فلا مقام لمن يقاطع أو أقل أو أكثر فهو كما قاله ~~في الكتاب في عجزه قال ابن يونس قال محمد إن قاطعه على عرض أو حيوان من ~~العشرين التي له نظر إلى قيمة ذلك نقدا يوم قبضه | ثم رد فضلا إن كان وأخذ ~~حصته من العبد وإن قاطعه على مثلي رد مثله | ورد الآخر كل ما قبض يكون ~~بينهما نصفين مع رقبة العبد إلا أن يشاء أن يتماسك بما قاطعه به ويسلم حصته ~~وإذا قاطعه بإذن شريكه فاقتضى المتمسك اكثر مما اخذ المقاطع أو مثله ثم عجز ~~المكاتب لم يرجع المقاطع على المستمسك بشيء مما عنده من ألفضل ولو لم يأخذ ~~المقاطع جميع ما قاطعه عليه حتى مات ولم يترك إلا اقل مما بقي عليه من ~~الكتابة تحاصا فيه جميعا بما بقي من القطاعة والكتابة فإن لم يقبض المقاطع ~~شيئا وقبض الذي لم يقاطع ثم عجز قبل أن قبض الذي لم يقاطع عند حلول كل نجم ~~فلا رجوع للمقاطع عليه لأنه رضي بتأخير المكاتب وترك لصاحبه ما اخذ وإن ~~تعجل قبل الحلول اخذ المقاطع نصف ما اقتضى قال ابن يونس وأرى إن اقتضى نجما ~~مما حل عليه فللمقاطع محاصته فيه بقدر ما قاطعه والمتمسك بقدر النجم المحال ~~لأنه حل لهما فيتحاصان فيه بقدر ما حل لكل واحد وإن عجله قبل محله فللمقاطع ~~أن يأخذ منه قدر ما قاطعه عليه وما PageV11P259 فضل للمتمسك لأن حق المقاطع ~~قد حل وحق الآخذ لم يحل فتعجيله ms3346 هبة للمقاطع رده وهذا إذا لم يكن له مال ~~غيره ولا اخذ المقاطع منه حقه وتم للآخر ما عجل له فإن قاطعه بغير إذن ~~شريكه وعلم بذلك قبل عجز المكاتب وموته ما قبضه المقاطع بينهما إلا أن ~~يسلمه له شريكه ويتمسك بالكتابة فيصير كأنه قاطعه بإذنه فإن لم يرض فله نصف ~~ما اخذ المقاطع لأن العبد وماله بينهما فليس لأحدهما أن يأخذ منه شيئا إلا ~~بإذن شريكه ولذلك امتنعت المقاطعة إلا بإذنه قال محمد فإن قاطعه بغير إذن ~~شريكه ثم عجز المكاتب أو مات وقد استوفى المتمسك مثل ما اخذ المقاطع أو ترك ~~الميت ما يأخذ الآخر منه ما بقي له أو مثل ما اخذ فلا حجة للمتمسك قاله ابن ~~القاسم وأشهب واختلف إذا عجز ولم يأخذ المتمسك إلا اقل مما اخذ المقاطع ~~فخير ابن القاسم المتمسك بين الرجوع على البائع بنصف ما فضله به ويكون ~~العبد بينهما أو يتماسك بالعبد ولا يكون للمقاطع نصف رد ألفضل وأخذ نصيبه ~~في العبد بخلاف المقاطع بإذن شريكه ورواه عن مالك وقال أشهب إذا تماسك هذا ~~بالعبد رجع الخيار لمقاطعه فله رد نصف ألفضل وله نصف العبد قال مالك إن ~~قاطع المكاتب أحدهما على نصف نصيبه على مائة والمكاتبة ثمانمائة وأبقى ~~الربع الآخر مكاتبا بإذن شريكه جاز فإن عجز قبل أن يستوفي المتمسك شيئا خير ~~المقاطع بين رد نصف ما قاطع به على شريكه ويبقى العبد بينهما ويبقى له ربع ~~العبد وللآخر ثلاثة أرباعه فإن قبض منه المتمسك مثل ما اخذ المقاطع وذلك ~~مائة خير المقاطع في عجزه بين سلامة ما اخذ المتمسك وله نصف العبد ويأخذ ~~ثلث المائة وله ربع العبد وللآخر ثلاثة أرباعه وكذلك إن قبض المتمسك مائتين ~~فللمقاطع ثلثها وربع العبد ويأخذ خمسين نصف ما فضله به فيستويان في الأخذ ~~ويكون العبد بينهما نصفين فإن قبض المتمسك ثلاثمائة اخذ منه المقاطع ما بقي ~~لهما من العبد مكاتبا وبقي العبد بينهما نصفين لاستوائهما في الأخذ وإنما ~~خير المقاطع إذا قبض مائتين ms3347 فأقل لأنه لم يقبض غير ما PageV11P260 قاطع ~~عليه وحقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضي لأن له ربع العبد المكاتب ولشريكه ~~نصفه فإن شاء اخذ ذلك وله التمسك بما قبض وله ربع العبد أو يرد ما فضل به ~~صاحبه ويكون له نصف العبد قاله محمد قال ابن يونس ينبغي إذا عجز قبل أن ~~يستوفي المتمسك أن يخير المقاطع لشريكه نصف ما فضله به ويبقى العبد بينهما ~~أو يبقى له ثلث العبد وللآخر ثلثاه لأنه ابقى ربع العبد مكاتبا وللآخر نصفه ~~مكاتبا فله مثل ما له فيكون بينهما اثلاثا كما لو كان من ثلثة لواحد نصفه ~~وللآخر الربع فيقاطع صاحب الربع بإذن شريكه ثم عجز العبد قبل قبض المتمسك ~~شيئا خير المقاطع بين أن يدفع لشريكه ما فضلهما به ويبقى العبد بينهما كما ~~كان أو يبقى العبد بين شريكه اثلاثا لصاحب الربع ثلثه ولصاحب النصف ثلثاه ~~وكذلك إن كان بينهما فقاطع أحدهما نصف نصيبه لأن المقاطع لما رضي بما قاطعه ~~به فقد سلم ذلك الربيع لشريكه لأنه اخذ عوضه قال محمد فإن قاطعه أحدهما ~~بإذن شريكه من الأربعمائة حصته على مائة ثم زاد الآخر في النجوم على أن ~~يزيده المكاتب على حصته مائة ورضي شريكه جاز ولا يجوز على ما بين سحنون ~~لأنه لم يتعجل عتقه قال محمد فإن عجز قبل أن يأخذ المزاد شيئا خير المقاطع ~~بين نصف ما فضله به ويكون العبد بينهما أو يتماسك ويسلم العبد وإن قبض ~~المزاد مثل ما أخذ المقاطع واخذ جميع حقه الأول بلا زيادة بقي العبد بينهما ~~نصفين وإن قبض اكثر الزيادة رد نصف ذلك للمقاطع وبقي العبد بينهما نصفين ~~فإن مات العبد قبل أن يأخذ المزاد شيئا وترك مالا فليأخذ منه المزاد جميع ~~ما له عليه من حقه الأول والزيادة والفاضل بينهما نصفان وإن لم يترك شيئا ~~لم يرجع المزاد على المقاطع بشيء فإن قتل العبد قال أبو عمران قيمته مثل ~~تركته لا كرقبته لأنها مال ومن جنس ما اخذ المقاطع ms3348 والرقبة تقع الرغبة فيها ~~فلذلك خيرناه وقيل هي كالرقبة فإن كان فيها مثل ما اخذ المقاطع أخذه ~~PageV11P261 المتمسك أو اقل أو اكثر فكالجواب في عجزه قال والأول أصوب ~~فالمكاتبان يقتل أحدهما فقيمته كرقبته وإن كان المكاتب بين ثلاثة قاطع ~~أحدهما بإذن صاحبه وتمسك الثاني ووضع الثالث ثم عجز العبد قال ابن القاسم ~~إن رد المقاطع نصف ما قاطع للمتمسك فالعبد بين الثلاثة بالسواء وإن أبى فهو ~~بين المتمسك والواضع نصفين لأن المتماسك احل اخذ والواضع وضع حقه من المال ~~دون الرقبة لأن العبد لو أدى لم يكن له منه شيء وإن لم يقاطع وإن عجز فهو ~~على حقه من الرقبة وإذا حل نجم فغلب بدأ به وخذ المستقبل فعجز أو مات قبل ~~حلول الثاني عليه لا يرد نصف ما قبضت قاله مالك فإن حل الباقي قبل عجزه ~~فتعذر عليه وانتظر لما يرجى له فعلى الشريك أن يعجز لشريكه سلفه ويتبعان ~~جميعا المكاتب بالنجم الثاني وعن ابن القاسم إذا تقدمه بنجم فحل نجم بعده ~~فقال له تقاص أنت وأنا واقضي ما أسلفتك فليس ذلك عليه ولا له قبله شيء إلا ~~أن يعجز المكاتب فلو حل عليه نجم ولم يحل إلا نصفه فقلت ائتوني وانظر أنت ~~المكاتب أو سأله المكاتب ذلك فهو انتظار في الوجهين ولا يرجع عليك إن مات ~~أو عجز ويكون العبد بينكما إذا لم يكن فيما جاء به زيادة على حق أحدهما فإن ~~كانت فيه زيادة فأخذتها بإذن الشريك واشترطت إنظار المكاتب لم يلزم ذلك في ~~الزيادة لأنها الذي لم يقتض وهي محال بها فيما لم يحل فإن لم يدفعها ~~المكاتب رجع بها الشريك وإنما الإنظار فيما لم يحل وإن سأل المكاتب أحدكما ~~قبل محل في التأخير بحصته كلها حتى يتم اقتضاء الآخر فرضي لزمه بخلاف ما ~~احضره PageV11P262 المكاتب لأنه بإحضاره وجب لهما قال اللخمي إن كانت ~~القطاعة على عشرين فقبض عشرة فعجز العبد فهو كمن قاطع على نصف نصيبه واختلف ~~فيه فقيل يخير الأول بين رد خمسة ويبقى ms3349 العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون ~~له من العبد ربعه وللمتمسك ثلاثة أرباعه وقيل الربع بينهما اثلاثا مفضوضا ~~على ما بقي لكل واحد منه وإن قاطعته على عشرين نقدا والآخر قاطعه على مائة ~~إلى اجل وتراضيتما بذلك جاز قال محمد إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ~~لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول فإن عجز قبل قبض الثاني شيئا قيل ~~للأول إن شئت فرد لشريكك نصف ما عندكم من الزائد ويكون بينهما وإن قبض اكثر ~~مما قبض الزيادة التي زادها فعليه رد نصف الزيادة قال والقياس أن تختص بها ~~لأنها ثمن لذلك التأخير قال وأما قول ابن المواز ليس له أن يضعفه حتى ~~يستوفي الأول فغلط لأن الثاني أخره عن الأجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول ~~وإن اخذ الأول نصيبه وهو عشرون فمات المكاتب عن غير شيء فلا رجوع للثاني عن ~~الأول فإن خلف ما لا حل عليه بالموت وما فضل بينهما نصفان وإن لم يأخذ ~~الأول شيئا فما خلف بينهما أسباعا والفاضل عن الحقين بينهما نصفان بخلاف ~~المعتق فإن التركة للمتمسك بالرق وإذا عجل المكاتب قبل الحلول نصيب أحدكما ~~من الكتابة فرضي الآخر قال ابن القاسم هو كالقطاعة إن شاء تمسك بما قبض وله ~~نصف العبد وقيل سلف من العبد فله الرجوع على شريكه فكلما عجز عن نجم رجع ~~بقدره فإن عجز رق لم يرجع إلا على النجوم لأنه رضي | الثاني تمتنع كتابة ~~المأذون وعتقه إلا بإذن سيده لأنه محجور عليه إلا في المتجر الذي أذن له ~~فيه فإن فعل بإذنه وعلى المأذون دين يغترق ماله امتنع إلا PageV11P263 بإذن ~~الغرماء لأن ما له لهم وكتابته نوع من العتق إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن ~~بيعت كفاف الدين أو لقيمة الرقبة فتباع الكتابة للغرماء فيعجل بها إن شاء ~~وكذلك المديان الحر يكاتب قال ابن يونس ألفرق بين المأذون وبين الوصي يكاتب ~~عبد من يلي عليه أن الوصي اقيم مقام الأب والمأذون لم يقم مقام السيد بل ms3350 ~~أذن له في المتجر وسوى أشهب بينهما وبين المكاتب تغليبا للتجارة ومنع مقال ~~الغرماء وجوز مكاتبة الحر المديان من غير محاباة وإن كره الغرماء واختلف في ~~المريض فعكسا قوليهما ومنعها سحنون فإن كاتب المديان وعلى العبد جناية قبل ~~الكتابة فقيم عليه فقال العبد أؤدي عقل الجناية والدين وأثبت على الكتابة ~~قال مالك ذلك له قال أبو عمران ألفاسي ويحاسب سيده في الكتابة ولم يكن ~~للمكاتب منه شيء بل تباع كتابته بالدين ولا يحاسب بالجناية لأنها لو طرأت ~~لم يكن على السيد منها شيء ويقوم بها المكاتب أو يعجز قال ابن القاسم إن ~~كاتبها المديان فولدت من غيره فللغرماء فسخ الكتابة ويرقها الدين وولدها ~~إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت مثل الدين أو قيمة رقبتها فتباع ~~الكتابة فإن فلس السيد بدين لحقه بعد بيعت الكتابة ولا شيء للغرماء غير ~~الكتابة وإن كثر الدين | الثالث في الكتاب للوصي عند الموصى عليه على وجه ~~النظر ويمتنع عتقه على مال لإمكان الإنتزاع ويجوز من الأجنبي على عتقه ~~كبيعه إن كان نظراء وللأب مكاتبة مدبر ابنه نظرا له كما يبيع ويشتري له ~~نظرا ويعتق عبد ابنه الصغير والأب ملي وإلا لم يجز قال غيره إلا إن تيسر ~~قبل النظر في ذلك فيتم عتقه ويقوم عليه قال ابن يونس قال مالك وإن لم يكن ~~الأب موسرا يوم أعتق فرفع للحاكم رد عتقه إلا أن يتطاول زمانه وتجوز شهادته ~~ويتزوج PageV11P264 الأحرار فيتبع بقيمته وأما الكبير الخارج عن ولايته ~~فيرد عتقه لعبده كالأجنبي قال محمد وإن أعتق عبد ابنه الصغير عن الإبن ~~امتنع وإنما يلزمه ويقوم عليه إذا أعتقه عن نفسه وقاله ش و ح لا تجوز ~~مكاتبة الأب والوصي | لنا قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وقوله تعالى ~~@QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ وقوله & وإنما لإمرئ ما نوى وهما قد نويا ~~الكتابة ولأن لهما البيع وهما في معنى البيع | احتجوا بأنها عتق بغير عوض ~~لأن لها اخذ اليسير بغير عتق ولأن فيها تغريرا بمال الصبي لأن المكاتب يحوز ~~ماله ms3351 فقد يتلف ويعجز والجواب أن النظر قد يؤدي إلى ذلك فإن يخف افاته كما ~~له بيعه بالثمن اليسير نظرا وقد لا يكون له كسب فيحتاجون للكتابة بكسبها ~~ويحصل في الكتابة اضعاف قيمته | الرابع في الكتاب يمتنع مكاتبتك شقصا لك ~~بإذن شريكك أو بغير إذنه للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم ويفسخ ويرد ما ~~أخذت فيكون بينكما مع رقبة العبد قبضت الكتابة كلها أو بعضها قال غيره إنما ~~يكون ذلك بينكما إذا اجتمعتما قسمة ومن طلب رد العبد فذلك له لأن مال العبد ~~المشترك لا يأخذ أحدكما منه شيئا إلا بإذن صاحبه ولا ينزع ماله حتى يجتمعا ~~وإن كاتبت حصتك ثم كاتب الآخر حصته ولم يتساويا امتنع ذلك إذا لم يكاتباه ~~جميعا كتابة واحدة كاتبتماه على مال متفق أو مختلف لأن كل واحد يقتضي دون ~~الآخر قال غيره إن تساويا في الأجل والمال جاز ذلك وأما إن أعتق هذا او ~~PageV11P265 دبر ثم فعل الآخر مثله ولم يعلم صاحبه جاز قال ابن يونس وقيل ~~إن كاتبه إلى سنتين بمائتين والآخر بمائة إلى سنة فإن حطه صاحب المائتين ~~مائة وخيره بمائة إلى سنة | جاز وكأنهما كاتباه معا وإن ابق قيل للمكاتب ~~اترضى أن تزيد صاحب المائة مائة وتؤجلها إلى سنة ليتفق الأداء فإن فعل جاز ~~وإلا فسخت الكتابة قال اللخمي إن اتفقت في القدر والنجوم والعقد مفترق ~~امتنع فإن وقع قال ابن القاسم يفسخ وأمضاها غيره وأبطل الشرط ويكون ~~الإقتضاء واحدا وإذا فسدت ولم يعلم حتى أدى نجما أو صدرا من الكتابة ففي ~~ألفسخ قولان ويسقط الشرط إن امضيت وإن أدى الجميع عتق قولا واحدا وقاله ش ~~ألفوت إن كان الفساد بإمكان الإفتراق في الاتصال واختلاف النجوم أما اختلاف ~~الأداء فإن اخذ أحدهما مائة والآخر مائتين فالفسخ باق إلا أن يسمي العبد ~~الآخر مائة أو يرضى السيد أن تكون الدنانير والعروض بينهما وإن كاتبه على ~~مائة إلى سنة والآخر على مائة إلى سنة والثاني بمائة إلى سنة فسخت فإن أدى ~~نجما أو صخرا ms3352 فإن رضي من له ألفضل والعبد بلحوق الأعلا أو رضيا بأن يكون ~~الإقتضاء واحدا مضت الكتابة وإلا مضت على أحد الأقوال ويكون اقتضاؤهما ~~واحدا ويفسخ على القول الآخر ما لم يؤد نجما أو صدرا وإن كاتب نصيبه وحده ~~ففي الكتاب يفسخ وعنه يحلف السيد ما علم أنه يعتق عليه إذا أدى فإن حلف لم ~~يقوم عليه وإلا قوم وظاهر قوله إنه لا يرد عتق ذلك النصيب لأنه لم يقل إن ~~حلف رد عتق النصيب الذي أدى ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شرك ففي المدونة ~~يرق ما كوتب منه وإن أدى وعلى القول الآخر يحلف فإن نكل عتق كله إلا أن ~~يكون عليه دين يغترق ما لم يكاتب منه فيمضي ما كاتب في نصفه للخلاف أنها ~~PageV11P266 بيع أو عتق فإن كان فيه شرك وفات بالأداء أو فات ما قبضه وهو ~~معسر والذي اقتضاه مثل ما ينوبه من مال كان بيده أو من خراجه مضى عتق ما ~~كاتب منه لأن الرد إما للإستكمال وهو معسر أو لحق الشريك فيما يأخذه وهذا ~~لم يأخذ فوق حقه إن كان من خراجه وإن لم يكن أذن وإن كان من غير الخراج مضى ~~إن كان بإذنه فإن كان العبد معتقا نصفه جاز مكاتبة بقيته ويختلف في كتابة ~~نصف البقية فعلى القول بأنه ليس بزيادة فساد يجوز وإن كان نصفه مدبرا جازت ~~كتابة الآخر إذا كان يسعى في كتابته في يوم من لم يدبر وإن كانت السعاية من ~~مال بيده قسم فكان للمدبر نصيبه ويسعى في اليوم والآخر للكتابة وكذلك إذا ~~أعتق الأول وهو معسر أو أولد لأن المقال في قسمة المال للثاني لأن بيعه ~~بماله أفضل قال ابن وهب إن أعتق أحدهم وهو معسر ودبر الآخر وكاتب الثالث ~~يؤدي من ثلثي المال الذي في يده أو ثلثي ما يكسبه ولا يؤدي من الجميع لأن ~~للمدبر اخذ ثلث ماله وخدمته | الخامس في الكتاب إذا كاتب النصراني عبدا ~~لنصراني جاز ولا يمنع من بيعه ولا فسخ ms3353 الكتابة لأنه من المظالم وإن كاتب ~~مسلما ابتاعه أو كان عنده أو اسلم مكاتبه بيعت الكتابة من مسلم فإن عجز رق ~~لمشتري الكتابة أو أدى عتق وولاء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ~~ولد سيده ولا يرجع إليه ولاؤه إن اسلم لأن يوم العقد لم يكن ممكنا منه | ~~وولاء من اسلم بعد الكتابة لمن يناسب سيده من المسلمين ولدا أو عصبة ~~لإستيلائه يوم العقد فإن تعذر فللمسلمين فإن اسلم رجع إليه ولاؤه لتسويته ~~له عند العقد لأنه كان على دينه وإن أسلمت أم ولد الذمي وقفت حتى يموت أو ~~يسلم فيحل له لبقاء حق الوطء PageV11P267 ثم رجع إلى أنها تعتق ولا شيء ~~عليها من سعاية ولا غيرها لبطلان الوطء بإسلأمها وولاؤها للمسلمين إلا أن ~~يسلم سيدها بعد عتقها عليه فيرجع إليه وولاؤها له لثبوته له يوم الاستيلأد ~~فإن أولد أمته بعد أن أسلمت عتقت عليه وولاؤها للمسلمين ولا يرجع ولاؤها إن ~~اسلم قال ابن يونس قوله إلا أن يسلم يريد فتلزمه كتابته وعتقه وله في ~~العتبية إن اسلم وبان عنه حتى صاركحال الأحرار فلا رجوع له فيه وإن كان هو ~~مختدمه على حاله فله الرجوع فلم يعتبر الإسلام إلا بالبينونة مع أن ~~البينونة عندنا تمنع الرجوع وإن لم يسلم وإلا فرق بين الكتابة والعتق وظاهر ~~المدونة أن الإسلام كاف لأنه حكم بين مسلم وكافر قال سحنون إن كاتبه بخمر ~~فأسلم العبد بعد إداء نصفه فعليه نصف قيمته نصفه عبدا قنا ونصف كتابة مثله ~~في قوته على السعي وكذلك إن اسلم السيد قال ابن القاسم إن اسلم سيد أم ~~الولد بعد إسلامها وقبل أن يعتق فهو أحق بها أم ولد له وإن طال ما بين ~~إسلامها ما لم يقض بها الإمام وإن أولد أمته بعد أن أسلمت عتقت عليه ~~وولاؤها للمسلمين لا يرجع إليه قال اللخمي اختلف في الكتاب في فسخه للكتابة ~~بنات على أنه من التظالم أم لا قال وأرى إن كاتبه على ما يقارب الخراج فهو ~~عتق وبابها ms3354 الهبات فله الرجوع أو على اكثر من الخراج بكثير فهو من باب ~~البيع فيحكم عليه وإذا اسلم المكاتب قال القاضي إسماعيل يباع عبد خلاف ~~المدونة قال وهو على ما تقدم إن كاتبه على اكثر من الخراج بالكثير بيع ~~مكاتبا لأنه لو لم يسلم منع من بيعه عبدا غير مكاتب أو على نحو الخراج بيع ~~مكاتبا على نحو ما عقد له إلا أن يرجع في الكتابة فيباع عبدا | السادس في ~~الكتاب إذا كاتب المريض من قيمته اكثر من الثلث وامتنع الوارث من الإمضاء ~~عتق مبلغ الثلث فإن حاز الوارث الكبير قبل الموت لزمه ذلك بعده كما لو اسقط ~~الشفعة بعد الشراء وقبل الأخذ أو عفا عن القصاص PageV11P268 بعد الجرح وإن ~~قبض الكتابة في مرضه ولم يحاب ومات جاز كبيعه ومحاباة في البيع في ثلثه ~~وتمتنع كتابة المديان من ناحية العتق بخلاف المريض وقال غيره الكتابة في ~~المرض من ناحية العتق بمحاباة أم لا ويوقف بخدمة فإن مات والثلث يحمل جازت ~~الكتابة وللأخير الورثة في الإجارة أو بتل محمل الثلث فمنه بما في يديه من ~~الكتابة وإن كاتبه في صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة جاز ولا يتهم إن ترك ~~ولدا وإن ورث كلالة والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة وإن حمله الثلث صدق ~~لأنه لو أعتقه جاز عتقه وقال غيره إذا اقسم فالميل والمحاباة له لم يجز ~~إقراره حمله الثلث أم لا ولا يكون في الثلث إلا ما اريد به الثلث وإن كاتبه ~~في مرضه واقر بقبض الكتابة في مرضه وحمله الثلث وعتق ورثته ولدا وكلالة وإن ~~لم يحمله الثلث خير ورثته في إمضاء كتابته أو عتق محمل الثلث وقال غيره ~~توقف نجومه لأن الكتابة في المرض عتاقة من الثلث لا من ناحية البيع لأن ~~المؤدى من جنس الغلة وإن كاتبه في المرض بألف وقيمته مائة وأوصى بكتابته ~~لرجل وحمل الثلث رقبته جازت الكتابة والوصية كالوصية بأن يخدم فلانا سنة ثم ~~هو حر وإن لم يحمله الثلث ولم يجز الورثة ms3355 عتق منه محمل الثلث وبطلت الوصية ~~بالكتابة لتبدية العتق عليها قال في النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه في ~~المرض وحابى وقبض الكتابة جعل في الثلث قيمة الرقبة كلها بخلاف محاباته في ~~البيع تعجل المحاباة خاصة لأن الكتابة في المرض عتق وإذا حابى والثلث يحمل ~~رقبته جاز ولا يغرم في النجوم المقبوضة ولا يضاف للمال الميتة وإن لم يحمله ~~الثلث ردت النجوم المقبوضة ليد العبد وأعتق منه بماله محمل الثلث لأن الثلث ~~إذا حمل PageV11P269 اخذ المال الورثة فلا يكثر مال الميت الميت به قال ~~بعضهم فيما إذا كاتب في الصحة وأقر في المرض بقبض الكتابة والثلث يحمله ~~إنما يصح إذا كان الثلث لم يؤمر فيه بشيء وإلا فمراده تنفيذ وصاياه ويخرج ~~العبد من رأس ماله فهو كالقائل أعتقت عبدي في صحتي فلا يعتق وقيل سواء أوصى ~~أم لا يجوز إقراره إذا كانت وصاياه يقدم عليها هذا العبد | قال اللخمي إن ~~كانت كتابة المريض بمثل الخراج فهي من ناحية العتق لأنه وإن لم يحابه لا ~~يقدر على اكثر من ذلك وله اخذ ذلك من غير كتابة وأكثر من الخراج بالأمر ~~البين فهي مبايعة وينظر هل فيها محاباة أم لا على المجنون أو لأنه أحد طرفي ~~العقد فلا يصح من الصبي كالطرف الآخر | والجواب عن الأول أن أدلة الكتابة ~~خاصة وآية البيع عامة فيقدم الخاص | وعن الثاني أن المسألة مبنية على إجبار ~~العبد فتكون المكاتبة كالمعاقبة لا تفتقر إلى تكرر ألفعل من عاقبة اللص ~~وطارقة ألفعل مع أن تكرر ألفعل أن يفعل كل واحد مثل فعل الآخر وهذا منفي ~~إجماعا وإلا لزم أن كل واحد منهما يوجب ويقبل ويستحق العرض وهذا محال | وعن ~~الثالث أن كتابة المجنون عندنا جائزة على كراهة قاله ابن القصار تخريجا على ~~رواية الجر وقد يتصدق عليه بالأداء | وفي الجواهر إذا فرعنا على قول أشهب ~~في منع كتابة الصغير فعنه حده عشر سنين لأنه حد الضرب على الصلاة والتفريق ~~في القوة على العمل ولم يكره ش كتابة الأمة ms3356 غير المكتسبة | لنا ما روي عن ~~عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فإنها تكسب بفرجها | ~~وروي مرفوعا PageV11P270 الثاني في الكتاب تمتنع كتابة بعض عبده وإن أدى لم ~~يعتق منه شيء ككتابة شقصه لأنه ذريعة إلى عدم استكمال العتق بالتقويم | ~~الثالث في الجلاب لا تكاتب أم الولد وتفسخ إن أدركت قبل فوتها فإن فاتت ~~بالأداء عتقت ولا ترجع على السيد بما أدت قال الأبهري واللخمي اصل مالك ~~جواز إجازتها برضاها وإذا جاز ذلك جازت الكتابة برضاها وأولى بالجواز ~~بمصلحة العتق قال بعض ألفقهاء ينبغي إذا كاتبها في مرضه أن يرجع على بركته ~~إذا مات من ذلك المرض ويكاتب المدبرة وإن مات قبل الأداء عتقت في الثلث ~~وسقطت الكتابة وإلا عتق ثلثها | الركن الرابع العبد المكاتب وفي الجواهر له ~~شرطان قدرته على الأداء واختلف في الصغير إذا لم يكن له مال ومكاتبة العبد ~~كله إلا من نصفه حر فتجوز مكاتبة بعضه لحصول الإستقلال أما الأول فليحصل ~~مقصود العقدا وأما الثاني فلأنه ذريعة لعقد البعض من غير تقويم | وفي الركن ~~أربعة فروع | الأول في الكتاب يجوز كتابة الصغير ومن لا حرفة له وإن كان ~~يسأل وقال غيره يمتنع إلا أن يفوت بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ ~~من يده ولا يترك له فيتلفه ويرجع رقيقا وكره كتابة الأمة لا صنعة بيدها ولا ~~لها عمل معروف قال ابن القصار منع مالك كتابة الصغير وعنه إجازتها | لنا ~~على اختلافه هل يكون إسلامه إسلاما أم لا وعلى الروايتين في إجبار السيد ~~عبده على الكتاب فعلى الإجبار تصح كتابة الصغير لأنه لا يحتاج إلى قبوله ~~وعلى عدم الإجبار لا يكاتب إلا بالغا عاقلا وقال ح يجبر المراهق كإحدى ~~PageV11P271 الروايتين عن مالك في أن إسلامه إسلام ومنع الشافعي إلا من ~~بالغ عاقل | لنا قوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا ~~تبطلوا أعمالكم @QE@ وقوله & الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ ما نوى وقوله ~~تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ والقياس على التدبير والعتق إلى اجل وعلى الشرط ~~احتجوا على ms3357 جواز بيعه بقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ ويجب الوفاء ~~لعقد البيع لما ذكرتم من النصوص ولأن قوله @QB@ فكاتبوهم @QE@ يقتضي ~~المفاعلة من الجانبين كالمحاصة ونحوها والصبي لا يصلح لذلك قياسا وسقط ثلثا ~~الكتابة | الرابع في الجواهر فاسد الكتابة يساوي ما اجتمعت شروطه في أنه ~~يحصل العين بالأداء ويفارقه في أنه إذا اخذ ما علق به العتق رده إن كان مما ~~لا يصح تملكه كالخمر ورجع على العبد بالقيمة لفساد العوض # | ( النظر الثاني في احكام الكتابة ) # | وهي مندوب إليها وقاله الأئمة خلافا لابن عباس واهل الظاهر لأنها سبب ~~العتق والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ولأنه عقد حظر لبيعه ~~ماله بماله وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الاية إلى الندب عن الوجوب الذي ~~تمسكوا به ويكره عند ش في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ~~ويستحب عند ابن حنبل لأنه يحصل قال اللخمي الكتابة أربعة مندوبه ومباحة من ~~وجه ومندوب إليها من وجه ومكروهة وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء ~~والوجه الذي يؤدي منه فكتابه الدين على مثال PageV11P272 الخراج والسعي من ~~وجه جائز مندوب وعلى اكثر من الخراج بالشيء الكثير رخصة ومباحة من جهة ~~الحصر ومندوبه لما فيها من العتق ومكرهة في الشرير لأنه يتسلط عن الناس ~~بحريته ومحرمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها # | ( فرع ) # | في الكتاب الايتاء مندوب وهو أن يضع من اجر كتابته وقد وضع ابن عمر رضي ~~الله عنه خمسة الاف من خمسو وثلاثين ألفا ووضع علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه ربع الكتابة ووافقنا ح على الندب وقال ش بالوجوب لنا أن الإيتاء من باب ~~الإبراء من الديون وهو غير واجب ولقوله & المكاتب عبد ما بقي عيه شيء ~~وقياسا على إذا ما أعتق على مال وسائر عقود المعاوضات ولأنه عقد يشترط في ~~رضا المالك وهو لم يرض بخروج العبد من ملكه بغير الكتابة ولأنه لا يجب عليه ~~عند المخالف قبل قبض الكتابة فنقيس على ما قبل القبض | احتجوا بقوله تعالى ~~@QB@ وآتوهم @QE@ والأمر للوجوب ولأنه إجماع ms3358 الصحابة أمر به جماعة منهم ~~وفعلوه من غير مخالفة | والجواب عن الأول أن مال الله تعالى ظاهر فيما ~~يتقرب به إليه والتصدق بالمال غير واجب ولم يقل في الآية اسقطوا من الكتابة ~~بل قال @QB@ وآتوهم من مال الله @QE@ وقد قال & ليس في المال حق غير الزكاة ~~| وعن الثاني أنهم اجمعوا مسلم لكن على الندب فلم قلتم إنهم PageV11P273 ~~اجمعوا على الوجوب ولأنه عطف على الكتابة وهي غير واجبة والأصل في العطف ~~التسوية ولأنه مجهول وغير مقدر بالعرف فلا يكون واجبا لأن الأصل في الواجب ~~أن يقدر أما نصا كالزكاة أو عرفا كالنفقات ويؤدي قولهم إلى خلاف قولهم فإن ~~الساقط مجهول فالباقي من الكتابة على العبد مجهول وهم لا يقولون به وعبد ~~المكاتب عبد ما بقي درهم فإن كان درهم مما كاتبه عليه فقد ترك قوله أو مما ~~بعد الوضع فيتعين الإحاطة به حتى يعلم زمان العتق وهو لايحدده وأيضا إذا لم ~~يكن محددا فأمكن أن يكون دانقا من عشرة آلاف درهم وحمل أمر الله تعالى على ~~مثل هذا مع أعتقاد الوجوب بعيد جدا # | ( فرع ) # | في المقدمات عن مالك لك إجبار عبدك على الكتابة وهو ظاهر المدونة لأنه ~~جعل لك أن تعتقه على مال تجعله عليه بعد العتق والكتابة أولى وهو ظاهر قول ~~ابن القاسم في كتاب المكاتب لأنه جعل له أن يكاتبه على نفسه وعلى عبد غائب ~~ولزم الغائب وخالف قوله في كتاب العتق في قوله إذا قلت أنت حر وعليك كذا إن ~~ذلك بخيرة العبد وقيل ليس للسيد أن يجبر عبده لقوله تعالى @QB@ والذين ~~يبتغون الكتاب @QE@ فجعلها منوطة بخيرتهم ولأن السيد يتهم على إسقاط نفقته ~~وقاله ش وجوابه أن للسيد أن يؤجره سنين ويجبره على ذلك بغير عتق فأولى مع ~~العتق ولأن العتق حق لله تعالى فيجبر عليه قال ابن يونس عدم الإجبار قاله ~~أشهب وابن القاسم قال اللخمي له جبره على مثل الخراج ونحوه ولا يجبره في ~~الزيادة الكثيرة لأنه ضرر به ويذهب سعيه باطلا # | ( فرع ) # | في الكتاب المكاتب ms3359 كالرقيق في الميراث والشهادة والحدود وغيرها ~~PageV11P274 حتى يؤدي أو يعجز وقاله الأئمة وقال ابن مسعود إذا أدى قدر ~~قيمته عتق وضمن الباقي بعد عتقه وعن علي رضي الله عنه إذا أدى نصف ما عليه ~~وأتبع بالباقي | لنا قوله & المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم # | ( فرع ) # | في الكتاب ولد المكاتب من أمته وولد المكاتبة بعد الكتابة بمنزلتهما ~~يرق برقهما ويعتق بعتقهما وإن شرط في الكتابة أو العتق الجنين بطل الشرط ~~دون العقد كما لو شرط الوطء بعد العتق لأن الولد كالجزء منها فيتبعها # | ( فرع ) # | في الكتاب يجوز كتابة جماعة كتابة واحدة وعند ش قولان ووافقنا ح لنا ~~قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ الآية وهي عامة من غير تفصيل ولأن البدل ~~معلوم والعقل بالتفصيل كما لو باعهم في عقد واحد | احتجوا بأنه لما كان ~~العامل متعددا صارت في معنى الصفقات والجهل بكل صفقة يجب فسادها كما لو ~~باعهم لثلاثة من غير تفصيل لكل واحد عقل فإن العقل يفسد ولأن ما يلزم كل ~~واحد مجهول فلا يدري بما كوتب | والجواب عن الأول أن السيد واحد وهو المعتق ~~البائع مال نفسه بمال نفسه ولذلك جبرهم على الكتابة على الصحيح ولأنه لو ~~باع من ثلاثة دارا وأحدث بثمن واحد فإنه يجوز وإن كاتب صفقات ولو باع ثلاثة ~~اعبد مستوية من ثلاثة جاز عندنا أو مختلفة وتراضوا بتسمية كل عبد منهم لكل ~~واحد فإنه يجوز نقله ابن القصار مع أن ألفرق أن الكتابة يعتق فيها بالكتابة ~~PageV11P275 ألفاسدة فيعتق بالمجهول ولأن مقصوده المبايعة بالثمن ففسد ~~بالجهالة ومقصود الكتابة العتق فلا يضر بالجهل كالإنكاح والخلع | والجواب ~~عن الثاني أنه يوزع بقدر القوة # | ( تفريع ) # | في الكتاب يضمن كل واحد منهم عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك بخلاف حمالة ~~الديون لأن المقصود في العقد العتق فيبالغ في التوسل إليه ولا يعتق أحد ~~منهم إلا بإداء الجميع وللسيد أخذهم بذلك واخذ المليء بالجميع ولا يوضع ~~منهم شيء لموت أحدهم لأنهم كالرجل الواحد ويرجع المؤدي على المؤدى عنه ~~بحصته بعد قسمة الكتابة بقدر ms3360 القوة على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة ~~الرقاب ولا يرجع على من يعتق عليه أن لو ملكه الحر لأن الأصل لا يملكه ~~فكذلك بدله الذي هو العوض فإن أدى حالا رجع بحصصهم على النجوم لأنهم إنما ~~التزموا ذلك وإن زمن أحدهما فأدى الصحيح رجع عليه بحصته بما ينوبه يوم ~~العقد ولك عتق الزمن قبل الأداء فأنكره الصحيح لأنه لا نفع له فيه وتبقى ~~جميع الكتابة على الصحيح وإن أدى وعتق لم يرجع بشيء عليه لأنه لم يعتق ~~بالأداء تبرعا منك وليس لك عتق قوي على السعي ويرد إن فعلت لأن فيه تعجيزا ~~لهم فإن أدوا عتقوا أو عجز فألزمت ما صنعت من العتق كمن أخدم عبده أو آجره ~~ثم أعتقه فلم يجز ذلك للمخدم أو المؤاجر فإذا تمت المدة عتق وكمن رد غرماؤه ~~عتقه ثم ايسر قبل بيعه فأدى الدين فإن أجازوا عتقك وهم اقوياء على السعاية ~~جاز ويوضع عنهم حصة للمعتق لأنه موجب العقد ويسعون فيما بقي فإن أجازوا على ~~أن يسعى المعتق معهم امتنع العتق وسعوا كلهم في جميع الكتابة وإن دبرت ~~أحدهم بعد الكتابة ثم PageV11P276 عجز وألزمت تدبيرك ولزمت قبل العجز ~~والثلث يحمله وهو قوي على الأداء حين مت لم يعتق إلا برضا أصحابه وإن كان ~~زمنا عتق في الثلث ولا يوضع عن أصحابه شيئا لأن من لا قوة له من صغير أو ~~زمن يجوز عتقه وإن كرهوا ولا يوضع عنهم شيء في الثلث قيل إذا لم يجبر واعتق ~~القوي وأدوا لم يرجع المعتق عليك بشيء لأنك اخرته بوجه جائز ولو كان يرجع ~~عليك سقط على المكاتبين أولا وقال بعض شيوخنا إذا أعتقت زمنا لا حجة لهم ~~بأنهم إذا أدوا رجعوا عليه لأن نفقة الذين تلزمهم ورفها بالعتق انفع لهم من ~~اتباعه فإنه قد لا يتيسر له شيء قال ابن يونس قال محمد ولك كتابة كل عبد ~~بكتابة ويتحمل بعضهم ببعض ولا يتبع كل واحد منهم ولا تنقضي كتابته ولا ~~يعتقه بغير أذن صاحبه وإسقاط ضمانه ms3361 قال أبو محمد يعني أن ذلك في عقد واحد ~~ويلزم على ما قال أن يؤدي واحد قبل الآخر ولا يعتق حتى يؤدي الآخر ويجوز أن ~~يتحمل عبدك بمكاتبك بخلاف الأجنبي وقال عبد الملك يقسم الكتابة بالحصة على ~~العدد لا بحسب القوة كما قال ابن القاسم وكذلك إن استحق أحد أربعة سقط ~~الربع وقال ش على قدر القيمة دون القوة والعدد | لنا أن وضع عقد الكتابة ~~القدرة والكسب وإن السادات يوصفون الخراج والكتابة والكسب لا بكسب القيمة ~~وإذا كان هو المقصود دون غيره احتجوا بأن الكتابة تجري مجرى البيع والأثمان ~~تتبع القيم | وجوابهم أن مقصودها العتق لا البيع لثبوت الولاء ودخول الغرر ~~وبيع ماله بماله PageV11P277 والعتق في فسادها كصحيحها قال ابن يونس وقوله ~~إذا أدى أحدهم الكتابة رجع بحصصهم على النجوم يريد على ما يقع على كل واحد ~~منهم من الكتابة يوم العقد ويجري فيه الخلاف المتقدم | وعن ابن القاسم يرجع ~~على قدر قوتهم وقال أشهب على قيمتهم يوم كوتبوا وقال اصبغ على قدر قيمتهم ~~يوم عتقوا وعنه يوم كوتبوا وحالهم يوم عتقوا أن لو كانت حالهم يوم كوتبوا ~~قال أشهب إن كان فيهم صغير فبلغ السعي قبل أن يؤدوا فعليه بقدر ما يطيق يوم ~~وقعت الكتابة على حاله قال محمد على حاله يوم الحكم لو كان هذا يوم الكتابة ~~وقال على قدر طاقته يوم بلغ السعي أن لو كان بهذا الحال يوم الكتابة قال ~~محمد إذا أدى الكتابة وعتقوا فإن كانت الكتابة قد حلت رجع بذلك حالا وإلا ~~رجع به على النجوم والحمالة باقية عليهم للسيد قال ابن القاسم وإن فلس ~~أحدهم حاص بما أدى عنهم غرماؤه لأنه سلف أخرجه عنهم من ماله بخلاف السيد في ~~الكتابة والقطاعة قال محمد وإنما يرجع عليهم إذا أدى جميع الكتابة وعتقوا ~~وأما ما لا يعتقون به فلا يرجع بذلك عليهم إلا بعد العتاقة لأن أحدهم قبلها ~~يضعفهم قال اللخمي قال مالك إذا مات أحدهم لا يحط عنهم والقياس الحط عن كل ~~واحد ما ms3362 ينوبه لأن واحدا اشترى نفسه بما ينوبه من تلك الكتابة وإن استحق ~~أحدهم بحرية أو بملك سقط ما ينوبه عنهم لأنه تبين أن السيد عقد على غير ~~مالك ولا تلزمهم الحمالة بملك الغير وإن غاب بعضهم أو عجز لم يسقط عن ~~الباقي شيء فإن عجز البعض وأدى الآخر جميع الكتابة قال مطرف يرجع بقيمتهم ~~يوم عتقوا وقال أشهب يوم كوتبوا قال والقياس بما كانوا يؤدونه لو لم يعجز ~~على صفة القبض الأول قبل العجز لأنه الذي كانت الحمالة به وإن كان أحدهم ~~صغيرا ومضت الكتابة وهو غير قادر على السعي لم يتبع بشيء فإن قوي بعد مضي ~~بعض النجوم قال أشهب عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله وقال ~~محمد يوم الحكم لو كان يوم الكتابة بالغا وقال اصبغ على قدر طاقته يوم بلغ ~~السعي لو كان بحاله تلك يوم وقعت الكتابة لأنه يومئذ وقعت عليه حمالة ~~الكتابة PageV11P278 وإن ولد بعد الكتابة للمكاتب من أمته أو المكاتبة ثم ~~بلغ السعي قبل انقضاء الكتابة فلا سبيل لهم عليه في السعاية ولا في المال ~~الذي في يديه إذا كانت الأم أو الأب في كتابة فإن احتاجوا سعى معهم أو اخذو ~~المال من يده وقيل تفض الكتابة عليه وعليهم كالموجود يوم العتق وإن كان ~~الصغير قاردا على السعي يوم الكتابة فض عليه كما يفض على الكبير على قدر ~~قوته فللصغير ثلاثة أحوال يعتق بعتقهم ولا يتبع ولا يسعى معهم والثانية أن ~~يسعى معهم ويفض عليه والحالة الثالثة لا يسعى ولا يؤخذ ماله إلا أن يحتاج ~~إليه والزمن كالصغير في احواله إن كان زمنا يوم العقد واستم لم يتبع وإن ~~بقيت الزمانة قبل الأداء وكانت يوجادها بها حين العقد فعليه السعي ويختلف ~~فيما يحمل عليه كما تقدم في الصغير وإن كان مما لا يرجى وصار ذا قوة ومال ~~لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى معونة وإلى ما في يديه وعلى القوة الآخر ~~بعض الباقي عليه وعليهم وكذلك إن كان فيهم ms3363 شيخ لا يقدر على السعي عتق ~~بعتقهم وإن وهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء وإن وهب له قبل أن يصير للعتق ~~جرى على الخلاف إذا حدث الولد بعد الكتابة ولا تجوز كتابتك لعبدين لا شركة ~~ساداتهما فيهما فإن ترك هل يمضي ويفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر ~~أو يفسخ ما لم يؤد نجما اوصل رامن الكتابة على الخلاف في الشروط ألفاسدة في ~~الكتابة إذا استثنى ما يولد أو شرط الوطء وإن كاتبت عبديك فأعتقت أحدهما ~~ورضي الآخر والمعتق أدناهما في السعاية جاز وسقط عن الباقي نصيب المعتق أو ~~اقواهما أو مسا وأجازه ابن القاسم إذا امن العجز ومنعه غيره لأنه ~~PageV11P279 وسيلة للعجز والعبد ممنوع من الرضا بالعجز وإن قويا وزمنا ~~فأعتقت القوى فعلى القولين وإن كانا كبيرا وصغيرا والصغير يبلغ السعي قبل ~~انقضاء الكتابة لم يعتق إلا برضا صاحبه ويحط لأجله وإن ولد بعد العقد وبلغ ~~أو صار له ما لم يعتق إلا برضا من معه لأن ماله قوة لهم إن احتيج إليه ولا ~~يحط لأجله شيء لأنه لم يكن عليه عند العقد شيء وإن أعتقت الأب قبل بلوغ ~~الولد السعي رد عتقك لأنه يرق الإبن إلا أن يكون عتقه بعد زمانه ونحوها ~~فيرق الإبن إذا لم يكن في يد الأب مال أو كان له من المال ما لا يفي ~~بالنجوم إلا أن يبلغ الإبن السعي فإن كان له ما يفي بالنجوم أديت عنه وهل ~~يقبضها السيد أو يوقف خلاف | قال ابن يونس إذا زمن أحد المكاتبين فأدى ~~الآخر عنه وعن نفسه فأعتقت الزمن قبل تمام الكتابة قال أبو عمران يرجع عليه ~~لأنك اسقطت عنه باقي الكتابة وما أداه كدين لزمه قبل العتق قال ابن حبيب ~~إذا أعتقت أحد المكاتبين ولم يجز الباقون قيل يجري فيه القولان فيمن آجر ~~عبده ثم أعتقه أنه إذا قال أردت عتقه الآن كانت بقية الإجارة للعبد فكذلك ~~المكاتب إذا قصد عتقه للوقت فما أخذه منه يرده على العبد قال سحنون في ms3364 عتق ~~أحد المكاتبين ينبغي أن ينظر إن أذنهم للسيد انفع لهم أم لا والضعيف ينبغي ~~أن يعتبر اذنهم فيه بخلاف القوي وإن دبرت أحدهما ثم مات السيد لم يعتق إلا ~~برضاء الآخر ويكون في الثلث الأقل من قيمته أو ما يقع عليه من بقية الكتابة ~~وقيل إن دبرت من لا سعاية فيه جعل قيمة الرقبة دون الكتابة لعجزه عنها وقيل ~~هما سواء لأن الكتابة قائمة ورفقاؤه يؤدون عنه قال وهو الصواب وإن كاتبت ~~ثلاثة فأبق أحدهم وعجزهم السلطان فقدم الآبق قويا والسلطان الذي عجزهم قائم ~~قال المغيرة القادم باق على كتابته إن عتق هو والمكاتبون معه ويرجع عليهم ~~بما أدى وقيل إنما ذلك إذا لم يعلم الغائب او PageV11P280 جهل وجه الحكم ~~فعجز أصحابه دونه فوجب نقض الحكم أما لو علم وتلوم له ثم عجز الجميع مضى ~~الحكم عليه وعلى أصحابه قال محمد وإذا زمن أحدهما فقلت له إن عجزت فأنت حر ~~عتق الآن لأنه يقنع في توقيفه وكذلك الصبي # | ( فرع ) # | في الكتاب له تعجيل المؤجل عليه ويلزمك أخذه كالدين ويعجل عتقه قضى به ~~عمر وعثمان رضي الله عنهما وإذا عجل وضعت عنه ما عليه من سفر أو خدمة لأنه ~~من آثار الرق فيأباه الحديث | في النكت إنما يصح قوله إذا كانت الخدمة ~~يسيرة أما الكثيرة فإنها ليست تبقى لأن الأقل مال وهي المقصودة فلا يسقط # | ( فرع ) # | في الكتاب إن كاتبه على نفسه وعلى عبد لك غائب لزم الغائب لأن هذا يؤدي ~~عنه ويتبعه إن لم يكن يعتق عليه بالملك أن لو كان حرا كمن أعتقه على أن ~~عليه كذا فيلزمه المال وكالعبد يكاتب عن نفسه وعن اخ له صغير ووافقنا ح ~~ومنع ش انعقادها في الغائب دون الحاضر لنا القياس على التدبير ولهم القياس ~~على ما لو افرده بالعقد ولا يبعد ابنها يلتزم افراده بنات على إجباره على ~~الكتابة وفي التنبيهات إلزام الغائب وإن كره دليل إجبار العبد على الكتابة ~~وهو قول ابن القاسم وفيه خلاف | في النكت إذا قدم ms3365 الغائب فكره لزمه واجره ~~المكاتب الآخر ويعطيه من الأجرة مقدار نفقته والزائد على نفقته وإن أديا ~~الكتابة وبقيت منه بقية فهي للذي كره الكتابة وإن بقي على الذي كره الكتابة ~~درك طالبه صاحبه بعد العتق بما يجب له عليه على قول مالك وعلى قول ابن ~~القاسم لا يرجع عليه بشيء بعد العتق وهو خلافهما إذا أعتقت عبدك على أن ~~عليه كذا فابن القاسم يسقطه ومالك يثبته قال ابن يونس قال محمد إن كاتبت ~~PageV11P281 الحاضرين كرها على كذا في كل نجم فرضي أحدهما وكره الآخر لزمه ~~عند ابن القاسم ويرجع عليه كما لو كان غائبا فإن الإجبار على الكتابة إحسان ~~مع تحصيل مصلحة العتق لأن لك اخذ المال بغير عتق # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع جمع عبديكما في كتابة واحدة وكل واحد حميل بما على ~~صاحبه للغرر إذ لو هلك أحدهما اخذ سيد الهالك من مال الآخر باطلا وهو يشبه ~~الوقف ويمتنع حمالة الأجنبي بالكتابة إذا ليست بدين ثابت وإن مات العبد أو ~~عجز لم ينتفع الحميل بما أدى | في النكت إذا نزلت حمالة الأجنبي وفاتت ~~بالعتق رجع الحميل على المكاتب وتحاصص غرماؤه بما أدى عنه ولا يرجع على ~~السيد قال ابن يونس ومعنى الرقبى التي شبه بها دار بينكما حبستماها على ~~انفسكما على أن من مات منكما فنصيبه حبس على الباقي فيأخذه بالباطل قال ~~سحنون إذا نزلت الكتابة لزمت لأن الحمالة لا تبطل الكتابة وأما عبد بينكما ~~أو ثلاثة اعبد بين ثلاثة لكل واحد ثلث عبد منعه أشهب لأن كل عبد تحمل لغير ~~سيده بحصة لغير سيده وينقض إلا أن يسقط الحمالة فتكون كتابة كل واحد على ~~حدة وعلى كل واحد ما يلزمه قال ابن ميسر إنما يقبض كل واحد عن ثلث الكتابة ~~فلم يقبض عن غير ماله شيئا فيصح قال أشهب وإذا كاتبت عبديك لا تبع كتابة ~~إحدهما ولا تتبع نصفهما ولا نصف أحدهما لأن النصف المبيع يتحمل عن من لا ~~يملكه سيده ولك بيعهما من رجل لا من رجلين ms3366 لأن كل رجل يتحمل على من لا ~~يملكه وإن اسقطت الحمالة امتنع لأنه يضعفهم عن الأداء وجوز محمد بيعهما من ~~رجلين ومن رجل نصف كتابتهما ولو ورثهما رجال جاز لكل مبيع نصيبه ~~PageV11P282 وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع المكاتب أو نجما بغير حينه قال ~~وأكره لكل من اشتراهما وللورثة قسمهما يأخذ هذا مكاتبا وهذا مكاتبا ويجوز ~~قسمة ما عليهما ومنع ابن القاسم ما على المكاتب إلا عند انقضاء كل نجم لأنه ~~ليس دينا ثابتا وجوز محمد كتابة رجلين عبديهما كتابة واحدة # | ( فرع ) # في الكتاب إذا غاب أحد المكاتبين أو عجز الحاضر لم يعجزهما إلا السلطان ~~بعد التلوم وكذلك إن غاب المكاتب وحلت نجومه فأشهد السيد أنه يعجزه ثم قدم ~~فهو على كتابته ولا يعجزه إلا السلطان وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر فليس ~~له تعجيل نفسه فإن لم يظهر له مال فذلك له دون الإمام وكذلك إن عجز نفسه ~~قبل محل النجم بالأيام أو بالشهر وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان الذي ~~يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه وهو يأبى العجز ويقول اؤدي إلا أنه مطل ~~فإن عجز نفسه وهو يرى أنه لا مال غيره فظهر مال غائب اخفاه أو طرأ له فهو ~~رقيق ولا يرد ما رضي به قال ابن يونس قال ابن كنانة إن عجز نفسه وهو يكره ~~الكتابة وأشهد بذلك رجع مملوكا وإن كان له مال ظاهر وفيه ثلاثة أقوال لا ~~يعجزه إلا السلطان على كل حال وله تعجيز نفسه على كل حال وله إن لم يكن له ~~مال ظاهر وإلا فلا قال محمد إنما له تعجيز نفسع ولا مال له إذا كان وحده ~~وإن كان معه ولده فلا تعجيز له ويلزمه السعي وإن تبين لرده عوقب قال اللخمي ~~إذا دعا السيد إلى فسخ الكتابة فللمكاتب الإمتناع من ذلك لحقه في العتق وإن ~~رضي فللسيد المنع لحقه في المال والولاء وثواب العتق فإن رضي فهو موضع ~~الخلاف قال محمد إن كان مانعا لا مال له PageV11P283 تعجيز ms3367 نفسه وقال سحنون ~~ليس له إلا عند الإمام فإن كانت مناعته قائمة وهو قادر على الوفاء منعه ~~والرضا مطلقا قياسا على البيع إذ ا رضيا بالإقالة والمنع لما يتعلق ~~بالعصبات البعيدة من حق الولاء وحق الله تعالى في العتق وعلى المنع إذا رضي ~~ولم ينظر في ذلك حتى فات ببيع أو عتق من المشتري فقيل البيع فوت كالبيع ~~ألفاسد وقيل لا يفوت إلا بالعتق وقيل ليس يفوت وينقض العتق كبيع المعتق ~~وألفوت بالعتق في الكتاب وقال ح العقد لازم وليس له الرضا بتعجيز نفسه ~~ويلزمه الحاكم بالأداء ولا يجبره على الكسب إذا لم يكن له غير اكتساب بغير ~~مال ظاهر وقال ش هو عقد جائز من قبل العبد فله الإمتناع مع قدرته على المال ~~والكسب | لنا القياس على البيع فإن المشتري يجبر على دفع الثمن وكما لو ~~أعتقه على مال برضاه | احتجوا بأنه شرط لا يلزم العبد لو لم يعلق عليه ~~العتق فلا يلزمه عند التعليق كما لو كان الشرط دخوله الدار ولأنه مال لا ~~يصح ضمانه فلا يلزم كالجعالة وغيرها من العقود الجائزة عكسه ما يضمن يلزم ~~كالبيع | والجواب عن الأول أن للسيد إجباره على دخول الدار ونحوه تحصيلا ~~لمقاصد العتق | وعن الثاني أنا نمنعه فإن ضمان المجهول عندنا يجوز في ~~الجهالة وغيرها # | ( فرع ) # | في الكتاب له تعجيل كتابته وأنت غائب لا وكيل لك يدفعها للإمام ويعتق ~~كالدين وإن حال نجم وله عليك مثله قاصدا إلا أن يفلس فيحاص غرماءك إلا أن ~~يقاصد قبل قيامهم ولا يأخذ غرماؤه ما دفع لك إلا أن يكون PageV11P284 من ~~اموالهم فيأخذوه ويرق وإن لم يعلم ذلك عتق فإن قاطعك على ما بقي عليه بعبد ~~فظهر مسروقا رجعت عليه بقيمته كالنكاح قاله مالك وقال ابن نافع إن لم يكن ~~له مال عاد مكاتبا كالمبيع يستحق ثمنه وقال أشهب لا يرد عتقه إذا تمت حريته ~~ويتبع بذلك قال مالك وإن قاطعك على وديعة فاعترف يرد عتقه قال ابن القاسم ~~وغيره إن غر سيده بما لم ms3368 يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإلا مضى عتقه ~~واتبع بقيمة ذلك دينا وإن كان مديانا فليس له مقاطعة سيده ويبقى لا شيء ~~عليه لأن الغرماء أحق من السيد فإن فعل لم يجز قال ابن يونس اختلف في قوله ~~إن علم أنه من اموالهم هل يريد اموالهم بعينها أو دفع وقد استغرق ما كان ~~بيده والذي أرى إن دفع وهو مستغرق الذمة فلهم رده لأنه تولد عن اموالهم ~~ولذلك منع الحر من العتق والصدقة وإذا استغرقت الدين فكذلك يمنع من عتق ~~نفسه وقد منعه من المقاطعة لحق الغرماء وقيل إذا لم يعلم ذلك من اموالهم أم ~~لا لم ينقض العتق ولو اعترف بذلك السيد فالقياس نفوذ العتق ويرجع الغرماء ~~على السيد بما قبض لإقراره أنهم أولى منه قال سحنون فإن زعم أن كل ما كسبه ~~المكاتب من عمل يده قبل عجزه فإنه للغرماء لأنه احرزه عن سيده وفي الكتاب ~~إذا مات وترك مالا فغرماؤه أحق به ولا يحاصهم السيد بما قاطعه كما لا يحاص ~~بالكتابة وإن عجز المكاتب وعليه دين بقي دين الناس في ذمته دون رقبته لأنه ~~لم يأذن فيه السيد وإن كاتبته وعليه دين كتمه يسيرا بدأ بقضائه قبل الكتابة ~~أو كثيرا تؤخر نجومه خيره في فسخ كتابته وتركها حتى يؤدي دينه ثم يستقبل ~~نجومه قال اللخمي إذا استحق ما أخذه السيد من كتابة أو قطاعة والمكاتب موسر ~~غرم مثل ما اخذ من السيد له فيه شبهة أم لا أو معسرا ولا شبهة له فيه أجبر ~~رد الكتابة إن رجي PageV11P285 له مال وإلا رق وسقطت ولا يفعل الحق بالباطل ~~أوله فيه شبهة اتبع في ذمته ولا يرد الكتابة قاله ابن القاسم ومحمل ذلك على ~~أن السيد أعتقه عند دفع ذلك إليه وإلا رد عتقه ورق إن كان لا يرجى له مال ~~إلا أن يكون الإستحقاق بعد أن طال أمره وواره الأحرار # | ( فرع ) # | قال اللخمي له إعطاء كتابته من خراجه من ربح تجارته وهباته ونحو ذلك ~~فإن كان ms3369 صانعا يحتاج لرأس مال فلا يقضي إلا من ألفاضل بعد قضاء ما داين ~~عليه لتلك الصنعة وإن نقص رأس المال لا يؤدي من الربح حتى يجيز الوضيعة وإن ~~وهب هبة وقصد الواهب أن يوفي منها كتابته جعلها للكتابة وإن لم يقصد الواهب ~~شيئا خير بين الكتابة وغيرها # | ( فرع ) # | في الكتاب ليس له التزوج وإن رآه نظرا أو يسافر بغير إذنك فيبدل إبطال ~~كتابته ففعل فذلك الإمام لتعلق حق الله تعالى بالعتق قال ربيعة ليس لك فسخ ~~الكتابة في بعيد السفر إلا بالإمام ليجتهد في كونه بعيدا أم لا وإن تزوج ~~فرق بينهما وانتزع ما اعطاه منها قال اللخمي أما إن كان صانعا أو تاجرا قبل ~~الكتابة فلك منعه لأن مقصودك أن يوفيك من الذي حدث به عادته فإن بارت ~~الصناعة أو التجارة واحتاج للسفر فلك منعه إلا أن يأتي بحميل بالأداء من ~~الباقي من كتابته أو قيمته وإن كان شأنه الكسب بالسفر قبل الكتابة لم يمنعه ~~ولا يلزمه حميل وإن احب السفر إلى موضع يحل النجم قبل رجوعه منع وإن كان ~~يسود قبل ذلك وهو مبهم فتعدى ويج هنالك منع PageV11P286 # | ( فرع ) # | في الكتاب يتبعه ماله من رقيق وعرض وعين ودين ليلا يتعذر الوفاء ~~بالكتابة وليس له أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه عند العقد فهو لك ولا ~~يتبعه ولد متقدم وإن كتمه لأنه ملكك ولن يتناوله العقد ولا حمل أمته ولا ~~امة تبع له لأنها ماله ولأنه إذا فلس اخذ ماله دون ولده وكذلك البيع وقال ~~ابن يونس والمكاتبة إذا كوتبت حاملا تبعها ولدها قال محمد وإن كاتب عبده ~~عليه وعلى أم ولده كتابة واحدة أو مفترقين جاز ويحرم على المكاتب أمته ~~لأنها وولاؤها للسيد وإن مات المكاتب بيعت وحدها لأنها في عقد الكتابة وإن ~~ترك وفاءه عتقت فيه واتبعها ولدها منه وإن تزوجها المكاتب بعد أن كاتبها ~~السيد فلا يرجع عليها السيد ولا الولد بما أدى عنها من مال زوجها الميت قال ~~اللخمي إن كان له مال فكتمه قال ms3370 مالك للعبد والأحسن أن يكون للسيد إن ظن أن ~~السيد لو علم به لا ينزعه قبل الكتابة ثم يكاتبه وإن علم أنه يتركه في يده ~~ويزيد في كتابته ويعلم بذلك قبل أن يؤدي الكتابة فإن رضي العبد بتلك ~~الزيادة وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال وإن اشكل ~~الأمر صدق العبد فيما يقوله من ذلك # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أعانه قوم بمال يؤدي منه كتابته وفضلت فضلة ردها عليهم ~~بالحصص إن قصدوا فك رقبته لا الصدقة عليه وإن عجز لم يرد عليه مع قبضه منه ~~قبل العجز من كسب أو صدقة عليه فإن اعانوه لفك الرقبة فلم يفك بالكتابة رجع ~~كل بما اعطى إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له وإن اعانوه صدقته لا على ~~ألفكاك فعجز حل لك ذلك قال ابن يونس قال أشهب إن اعانوه على ألفكاك وعجز ~~فعرفهم رده عليهم وإن لم يعرفهم جعله في مكاتبين أو في رقاب لأن مقصود ~~الدافع قربة العتق قال سحنون إن لم يعرفهم وقف PageV11P287 المال بيده أبدا ~~لأنهم إنما قصدوا الإحسان إليه خاصة وهذا المال كالوديعة قيل يعمل صاحبها ~~ويتصدق بها فإن قالوا أردنا فكاك الرقبة وقال السيد بل الصدقة حمل على عرف ~~البلد فإن كان معهم صدقوا مع أيمانهم قال اللخمي إذا كان الحكم رد ألفضلة ~~وأخذ المال من رجلين ولم يدر ايهما هي تحاصا من فكاك ألفضل فإن عرفت من أي ~~المالين هي كانت لصاحبه اعطى أولا أو آخرا وإن اعطاه ذلك من زكاة ولم يوف ~~انتزع من السيد إلا أن يكون فقيرا وإن فضلت في يد العبد جاز له حبسها إن ~~كان ممن يجوز له الزكاة وإن اخذ مالين وفي كل منهما كفاف أمر أن يؤدي من ~~الأول ويرد الثاني فإن أدى من الثاني خير الأول بين اخذ ماله بعينه أو ~~يدفعه للثاني ويبقى له الآخر # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أعتقت نصف مكاتبك في صحتك في غير وصية فهو وضع مال فيوضع ~~عنه نصف كل ms3371 نجم ولا يعتق عليك إن عجز أو وضعت حصتك من المشتري أو أعتقها ~~وضع لك من كل نجم فإن عجز رق لكما وإن مات مكاتبا اخذ المتمسك مما ترك ما ~~بقي له وما ترك بينكما ولو كان عتقا لكان للمتمسك خاصة ويقوم على المعتق ما ~~بقي من الكتابة ولكان من ترك مكاتبا وورثه بنون وبنات فأعتق البنات حصتهن ~~أن لهن ولاء نصيبهن وهن لا يرثن من ولاء المكاتب شيئا وإن أعتقن نصيبهن ~~وإنما يرث ولاؤه ذكورا ولد السيد أو عصبته من الرجال ولو كان لك مكاتب ~~فأعتقت نصفه لم يعتق عليك النصف الباقي إلا باداء بقية الكتابة وإن أعتق ~~المريض بعض مكاتبه وضع حصة ذلك من كتابته وإن عجز عتق ذلك الشقص من ثلثه ~~لأنه وصية للعبد قال ابن يونس قال محمد إن قلت PageV11P288 لعبد إن كلمت ~~فلانا فنصفك حر فكاتبته ثم كلمت فلانا وضعت عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم ~~الكتابة وإن عجز رق كله ولا يلزمك حنث كمن أعتق نصف مكاتبه وكذلك حنث أحد ~~الشريكين بعد أن كاتباه وإن حلفت بحرية جميعه ثم كاتبته مع آخر ثم حنث عتق ~~إن عجز ولا يعجل عتقه حتى يعجز وهو كمن أعتق أحد مكاتبيه فإن أعتقت عضوا من ~~مكاتبك عتق جميعه لأنك قاصد للعتق هاهنا لا وضع الكتابة بخلاف عتق الحر قال ~~ابن سحنون إن قلت أخدم فلانا وأنت حر فوضع عنه المخدم نصف الخدمة فإن أراد ~~أنه ترك له خدمة نصف سنة فهو كذلك أو تمليك سيده وإن شركه فيها عتق المكاتب ~~كله كمن وهب لعبده نصف خدمته لأن الخدمة كالرقب فكأنه وهب نصف رقبته ومن ~~علق العتق على الخدمة فعجل العتق عتق وسقطت الخدمة والمكاتب إنما يملك فيه ~~مالا يعتق نصفه وضع مال فقط قال ابن القاسم إن وضعت نجما بغير عينه وهي عند ~~الموت ثلاثة وضع عنه من كل نجم ثلثه فإن أدى عتق وإن عجز عتق ثلثه وإن ~~أوصيت بالنجم الأول اعتبرت قيمته لو بيع قرب ms3372 محله فإن كانت عشرة وقيمة بقية ~~النجوم على محل آجالها عشرة فالوصية بالنصف من رقبته فيجعل في الثلث الأقل ~~من نصف قيمة رقبته أو قيمة ذلك النجم فأي ذلك حمله الثلث عتق نصفه ووضع عنه ~~ذلك النجم بعينه وكذلك يعمل في النجم الآخر والأوسط فإن لم يدع غير المكاتب ~~خير الورثة بين وضع ذلك النجم وعتق نصفه أو يعتقوا ثلثه ويوضع عنه من كل ~~نجم ثلثه قال اللخمي إن قلت إن مت فنصف مكاتبي حر عن ذلك النصف من ثلثه فإن ~~عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقا PageV11P289 # | ( فرع ) # | في الكتاب يمتنع وطؤها فإن فعلت درئ الحد بالشبهة اكرهتها أم لا ويعاقب ~~إلا أن يعذر بالجهل ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته وإن اكرهها فما ~~نقصها وعلى الأجنبي أرشها بكل حال إذ قد يعجز فترجع معيبة لسيدها وهي بعد ~~وطء سيدها على كتابتها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد وتمضي على كتابتها ~~وإن جنى على جنينها ففيه ما في جنين الحرة موروث على فرائض الله تعالى لأنه ~~من السيد كجنين أم الولد قال ابن يونس قال سحنون إنما ينقصها إذا كانت بكرا ~~ولها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد ولها مال كثير وقوة على السعي ~~قال مالك وإن اختارت الكتابة فنفقتها على سيدها في الحمل ما دامت حاملا ~~كالمبتوتة فإنه ينفق على ولده وقال اصبغ نفقتها على نفسها لاختيارها ~~الكتابة والمكاتبة نفقتها عليها حتى تعجز # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ولدت بنتا وابنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها ~~جاز وبيعت الأم مع السفلى وبيعت السفلى ولو ولدت السفلى فولدها حر ولا يخرج ~~من الكتابة وتسعى هي معهم إلا أن ترضي هي وهم بإسلامها إلى السيد ويحط عنهم ~~حصتها وتصير حينئذ أم ولد لك قال سحنون إن كان معها في الكتابة من يجوز ~~رضاه قال ابن يونس وإن كان في قوتها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا ~~رضوا بإجارتها العجز امتنع إذ ms3373 ليس لهم أن يرقوا انفسهم وقال بعض الرواة ~~يمتنع وإن رضوا ورضيت وإن كانت قوتهم مثل قوتها لأن حالهم قد يتغير ويبقى ~~معهم إن عتقوا عتقه وإن عجزوا كانت أم ولد ويعرف ما يخصها من الكتابة بأن ~~يعرف كم يلزمها حين بلغت السعي أن لو كانت هكذا يوم عقد الكتابة فيحط عنهم ~~قدر ذلك على القول بجواز ذلك قال محمد وإذا كاتب PageV11P290 المكاتب أمته ~~بإذن السيد ثم وطئها المكاتب فحملت فلا خيار لها في التعجيز وإن أدت عتقت ~~وولدها وإن أدى المكاتب قبلها عتق مع ولدها وسعت فيما بقي عليها إن شاءت أو ~~عجزت نفسها وبقيت أم ولد وإن مات في كتابته قبل خروجها وترك وفاء كتابته ~~عتقت مع ولدها وإن بلغ الولد قبل عتقها سعى مع اقربهما عتقا وعتق وإن كان ~~معه ما يؤدي عن ابويه اخذ من ماله ما يؤدي عنهما وعتقوا وإن ماتت هي أولا ~~وتركت مالا اخذ المكاتب من مالها ما بقي عليه وعتق هو وولدها وورث الولد ما ~~بقي من مالها فإن لم يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيه وإن لم يدع ~~شيئا فإن أدى عتق فإن كان سيد المكاتب هو الذي وطيء هذه المكاتبة فحملت قال ~~ابن القاسم لها الخيار في تعجيز نفسها وتكون أم ولد للسيد الواطىء ويغرم ~~قيمتها للمكاتب ولا شيء عليه في الولد وليس للسيد أن يحسب بالقيمة المكاتبة ~~في كتابتها إلا أن يشاء المكاتب وإن اختار البقاء على الكتابة غرم قيمتها ~~يوم وطئها قيمة امة توقف خيفة أن يعدم الواطىء عند العجزا وولده حر مكانه ~~وإن أدت عتقت وأخذ الواطيء القيمة أو عجزت فالقيمة لسيدها المكاتب وهي أم ~~ولد السيد الواطيء وإن ماتت قبل الأداء فالقيمة لسيدها المكاتب وعنه إن ~~ماتت قبل الأداء اخذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد فدفعت للمكاتب ورجع ~~باقيها للواطيء وإن اشتريت امة فأولدتها فاستحقت لأنها مكاتبة غرمت قيمة ~~الولد ويأخذه السيد ويحسب لأمته من آخر كتابتها لأن هذه ترجع لرق الكتابة ~~ولا تكون أم ms3374 ولد الواطيء فولدها بمنزلتها فلذلك غرم الأب قيمته ولولا السنة ~~التي جرت بحريته لكان مكاتبا مع أمه وإنما فداه أبوه عن الكتابة لأنه لو ~~تأخر الحكم عن الأب حتى أدت الأم الكتابة وعتقت لم يكن عليك قيمة ومن وطيء ~~مكاتبة ابنه قال ابن القاسم إن حملت خيرت بين أم الولد PageV11P291 ~~والكتابة فإن ولدت عتقت أو عجزت قومت عليه وقال سحنون ليس له نقل الولاء ~~إلا بعجز وإذا عجزت خير الإبن في تقويمها على أبيه والمعروف لأصحابنا لابد ~~أن يقومها عليه لأنها أم ولد له قال ابن القاسم إن اختارت البقاء على ~~الكتابة وقفت القيمة أو عجزت أخذها الإبن وصارت أم ولد وإن جنى عليها قبل ~~عجزها ما يبقى عقله بعتقها عتقت ورجعت القيمة إلى الواطيء وإلا بيعت فيما ~~بقي عليها فإن أدت عتقت أو عجزت حوصص واطؤها بما اخذ سيدها من ثمن خدمتها ~~فيما عليه من القيمة وإن أصابها ذلك بأمر سماوي ثم عجز اخذ الإبن القيمة ~~بالإحصاص # | ( فرع ) # | في الكتابة لا يباع المكاتب وإن رضي لثبوت الولاء لعاقد الكتابة ويرد ~~البيع إلا أن يعتقه المشتري فيمضى ولاؤه له إن كان العبد راضيا كأنه رضي ~~بالعجز وكان مالك يقول إن بيع المدبر فأعتقه المبتاع رد بيعه ثم قال لا يرد ~~لأن المقصود هو العتق | وقال غيره عقد الكتابة قوي فيرد وينقض العتق وقال ~~أشهب هذا إذا لم يعلم المكاتب بالبيع وافقنا في منع بيع المكاتب ح و ش في ~~أحد قوليه لنا نهيه & عن بيع الولاء وعن هبته # | ( فرع ) # | في الكتاب إن كاتب المكاتب عبدا له فبيعت كتابة الأعلا تبعه مكاتبه ~~لأنه ماله وأدى الأسفل للأعلا فإن عجز الأسفل رد للأعلا وإن عجز الأعلا رقا ~~معا للمشتري وإن عجز الأعلا وحده أدى الأسفل للمبتاع وعتق فولاؤه للبائع ~~وإن لم يبع الكتابة وعجز الأعلا وأدى الأسفل للسيد الأعلا فولاؤه له وإن ~~عتق الأعلا بعد عجزه لم يرجع إليه ولا الأسفل ولا PageV11P292 شيء مما أدى ~~للسيد لأنه بالعجز رجع رقيقا وماله وما ms3375 على مكاتبه للسيد وكتابة المكاتب ~~عبده لابتغاء ألفضل جائزة وإلا امتنعت لأنه من باب العتق وكذلك قوله لعبده ~~إن جئتني بكذا فأنت حر إلا أنه يتلوم للعبد في هذا ويجوز بيع كتابة المكاتب ~~إن كانت عينا بعرض نقدا أو عرضا بعرض مخالف له أو بغير نقد وما تأخر كان ~~دينا بدين ويتبعه في بيعها ماله قال ابن المسيب المكاتب أحق بكتابته إذا ~~بيعت بالثمن ومنع ش و ح بيع الكتابة لنا قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع ~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ ولأنها ملك للسيد وبيع المملوك ~~جائز احتجوا بنهيه & عن بيع | ولأن المشتري لا يدري ايحصل له النجوم أو ~~الرقبة فهو كما لو باعه ثوبا فإن لم يجده اخذ عبده وهو باطل إجماعا ولأن ~~سعايته للمشتري لا يدري ايأخذ نجوما أو بعضها أو رقبة ولأنه قد يموت قبل ~~النجوم فيذهب الثمن باطلا | والجواب عن الأول أنه مخصوص بما في مسلم أن ~~عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة تستسعيها في كتابتها ولم تكن قبضت من ~~كتابتها شيئا فقالت عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى اهلك فإن احبوا أن اقضي ~~عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك فانتهرتها وقلت لاها الله فسمع ~~رسول الله & فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي PageV11P293 لهم ~~الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله لله فقال ما بال الناس ~~يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ~~فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق # | ( فوائد ) # | قال صاحب المفهم ظاهر الحديث فسخ الكتابة وبيع المكاتب وقاله بعض ~~العلماء شاذا وتأوله الجمهور فإن الكتابة لم تكن انعقدت ومعنى كاتبت اهلي ~~أي راودتهم على الكتابة في اجلها ومبلغها والظاهر خلافه وقيل بيع الكتابة ~~وهو فاسد لأمن أجاز بيع الكتابة لم يحصل الولاء للمشتري وقيل عجزت فاتفقت ~~هي وأهلها على فسخ الكتابة وإنما يصح إذا قلنا إن التعجيز غير مفتقر إلى ~~حكم حاكم وهو المعروف من المذهب خلافا لسحنون لأن ms3376 الحي لا يعدرهما أو يلاحظ ~~أن فيها حقا لله وأنهما يتهمان عليه ويدل على العجز قولها ولم تقض من ~~كتابتها شيئا في بعض الطرق وقضاء الحق إنما يكون بعد استحقاقه وجاءت ~~تستعينها وذلك عجز ظاهر وقولها لاها الله بمدها يحتمل أنه من قول بريرة أي ~~لا استسفهك أو من قول عائشة أي لا اشترط لهم الولاء وقوله واشترطي لهم ~~الولاء لم يروها اكثر الرواة وهي مشكلة من جهة أمره & باشتراط ما لا يجوز ~~وإدخالهم في الغرر وبالخديعة وذلك كله محال على النبي & وأجيب بأن لهم ~~بمعنى عليهم كقوله تعالى @QB@ وإن أسأتم فلها @QE@ أي عليها وقوله تعالى ^ ~~( أولئك لهم اللعنة ) ^ أي عليهم أو معنى الأمر الإباحة والتنبيه على عدم ~~النفع أي اشترطي أو لا PageV11P294 تشترطي فإنه لا ينفعهم أو إن عدم نفع ~~ذلك كان مشتهرا فلا غرر وأطلق الأمر أي هم يعرفون أن ذلك لا ينفع لقوله ~~تعالى @QB@ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم @QE@ ويريد أنه & بدأ بالإنكار ولو ~~كان الحكم مجهولا لبدأ بالتعليم وقيل اشترطي لهم أي اظهري لهم حكم الولاء ~~والإشتراط الإظهار لغة أيضا قال اوس بن حجر # % فأظهر فيها نفسه وهو معلم % % وألقى بأسباب له وتوكلا % % أي اظهر نفسه ~~لما أراد أن يفعل ويقرب منه قوله تعالى @QB@ فقد جاء أشراطها @QE@ أي ~~علاماتها التي تعلم بقربها وهذا للخطابي والثلاثة الأول للمالكية فهذه أربع ~~تأويلات وقوله كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس فيه اجمال ولا تفصيل | وعن ~~الثاني أن المبيع في الحال أنما هو الكتابة كبيع الديون والرقبة أمر تؤدي ~~إليه الأحكام كمن اسلم في موصوف فيتعذر عند الأجل فيأخذ الثمن وهو جائز ~~إجماعا ولمالك توقع الإستحقاق والرد بالعيب يرد فيه الثمن ويفارق بيع أحد ~~عبدين مختلفين لأن المبيع ليس معينا وهاهنا معين | وعن الثالث أنه في السلم ~~لا يدري أيأخذ بعض المسلم فيه أو كله أو الثمن # | ( تفريع ) # | قال ابن يونس قال مالك المكاتب أحق بكتابته إذا بيعت لأنه اخف للغرر ~~وأعذر من الأجنبي إن بيعت كلها حتى ms3377 يعتق وليس أحق ببيع بعضها لعدم العتق ~~PageV11P295 في الكل بل في البعض قال مالك ويرثه المشتري إذا مات كاسترقاقه ~~وكذلك في الهبة والصدقة وإن كان المتروك اكثر من الكتابة وإن وهبت كتابته ~~فعجز قال ابن القاسم يرق الموهوب له كالبيع وعنه يرجع للواهب لأن الهبة لم ~~تتناول الرقبة والفرق أن الثمن بدل يرجع في مبدله عند التعذر | والهبة ~~لابدل فيها وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن إذا اشترى الكتابة وظهر فيها عيب ~~وأدى فلا رجوع للمشتري لأنه قد حصل له ما اشترى أو عجز رق له وله رده ~~بالعيب ويرد جميع ما اخذ من الكتابة ولا يكون ذلك كالغلة لأنه لو اقتضى ~~تسعة اعشار الكتابة ثم عجز فرد بالعيب يكون له ما اقتضى لأن الكتابة هي نفس ~~المشتري لا الغلة المشتري وقيل لا يرد كالغلة وقيل له رده وإن لم يعجز ~~فحجته أنه بالعجز رق ولا يرد ما قبض ولأن الأمر كان فيه مترقبا هل تحصل ~~الرقبة بالعجز أو الكتابة فإذا عجز كأنه إنما اشترى رقبة فالكتابة علة ولا ~~يبيع أحد الشريكين حصته وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاها جميعا ولا يشتري ~~المكاتب نصيب أحدهما لأن بيع أحدهما كالقطاعة وجوز أشهب بيع نصف الكتابة أو ~~خدمته أو يجوز بغير عيبه لأنه يرجع إلى خدمته قال اللخمي منع عبد العزيز ~~بيع الكتابة مطلقا قال وهو اقيس للغرر وجوزه سحنون عند الضرورة كالفلس دون ~~الإختيار وأجاز عبد الملك بيع أحد الشريكين حصته ولا يباع نجم بعينه لا غرر ~~إن عجز بعد أن اقتضى ذلك النجم اخذ ما ينوبه من الرقبة فكان المبيع النجم ~~أو الرقبة ولا يأخذ المكاتب بيع بعض كتابته إلا بإذن سيده لأن ذلك يضعف ما ~~في يديه ولأنه يؤدي إلى أن يعطي منه عن جميعه وإن باع أحد الشريكين لم يكن ~~أحق بنصيب الشريك إلا بإذن الشريك الذي لم يبع لأن للذي لم يبع حقا في ~~المال الذي يدفعه للبائع فإن أذن PageV11P296 وعجز عن أداء الباقي منه عتق ms3378 ~~الجزب المشترى بخلاف وضع السيد وفي المنتقى إنما امتنع بيع الجزء لأنه يؤدي ~~أدائين مختلفين للسيد بالكتابة والمشتري بالإبتياع كما لا يجوز كتابة بعضه ~~لأنه يؤدي عن أحد النصفين بالخراج وعن الآخر بالكتابة وتشترط المخالفة في ~~الثمن والكتابة إذا بيعت من أجنبي بخلاف المكاتب لأنه له نقله عن ذهب إلى ~~ورق ومن عرض إلى جنسه لأنه ليس معاوضة بل ترك ما عليه ووضع غيره وإذا أدى ~~للمشتري فولاؤه لعاقد الكتابة وقال ش وابن حنبل للمشتري لنا أن الولاء لمن ~~أعتق والمعتق عاقد للكتابة ولا ينتقض ذلك إلا بالعجز والبيع إنما تعلق بما ~~عليه دون الولاء واحد العبد بيع الكتابة من المشتري ليس من باب الشفعة بل ~~من باب تقديم العتق على الملك لأنه إذا اشترى نفسه عتق والمشتري ربما افضى ~~أمره إلى الإسترقاق # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا كاتبته وعليك دين وعليه جناية فقيم عليه بذلك الآن فقال ~~اؤدي عقل الجناية والدين وثبت الكتابة فذلك له وإن كاتب أمته وعليه دين ~~يغترقها فولدت في كتابتها فللغرماء رد ذلك ويردها الدين وولدها إلا أن تكون ~~في ثمن الكتابة إن بيعت بنقد مثل الدين فلا تفسخ الكتابة وتباع الكتابة وإن ~~فلس بدين حدث بعد الكتابة لم يكن للغرماء غير بيع الكتابة لتأخر الدين عن ~~سبب العتق # | ( فرع ) # | في الكتاب إن اسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما ~~جميعا ولا يفرقا كعقد الحمالة رضيا أم كرها وكذلك إن اسلم ولد مكاتبه ~~والمكاتب نصراني بيعت كتابتهما PageV11P297 # | ( فرع ) # | قال إذا غنمتما مكاتبا لمسلم أو ذمي إليه أو اسدلك الله إن عرف سيده ~~غاب أو حضر ولا يقسم توفية بعقد الكتابة وإن لم يعرف بيعت كتابته في المغنم ~~وتؤدى لمن صار إليه فيعتق وولاؤه للمسلمين فإن عجز رق لمن صار إليه كالبيع ~~في النكت إن اتى سيده المجهول وقد قبض المشتري بعض الكتابة فأحب افتكاكه ~~قاصص المشتري فيما قبض ولا يبدأ في هذا الموضع المكاتب بالتخيير فيقال أد ~~وإلا عجزت لأنه لم يقسم على أنه ms3379 عبد وإنما بيعت الكتابة ويخير إن قسم على ~~أنه عبد ثم علم أنه مكاتب وامتنع سيده فيقال له أد ما اشتراك به المشتري ~~وإلا عجزت | فإن عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا وافتكاكه كما إذا جنى # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا تنازعتما في حلول نجم صدق المكاتب كمن أكرى كاره سنة أو ~~باع بدنانير إلى اجل بسنة فادعى حلولها صدق المكتري والمشتري وإن قال خمسون ~~في عشرة انجم وقلت في خمسة صدق ويصدق عند تكافؤ البينتين لأنه المطلوب والا ~~قضى بأعدلهما قال أشهب وقاله غيره يقضى ببينة السيد لأنها زادت لأنه لو قال ~~الكتابة ألف وقال المكاتب تسعمائة صدق المكاتب ويقضى ببينة السيد لأنها ~~زادت وإن قلت مائة وقال ثمانين صدق إن أشبه قوله لأن الكتابة فوت كمن اشترى ~~عبدا فكاتبه ثم اختلفا في الثمن صدق المشتري ثم رجع إلى أنهما يتحالفان ~~ويترادان إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فاعلا وإن بعث بكتابته فأنكرت قبضها ~~ولم يقم المرسول بينة فالدافع ضامن كمن بعث بدين أو خلع | في النكت ألفرق ~~بين اختلافهما في عدد النجوم واختلافهما في عدد PageV11P298 الكتابة ~~وتكافأت البينتان لأن بينة السيد زادت في اختلافهما في النجوم فشهدت له ~~بنفع قلة النجوم ونفعت بينة العبد بالتأخير فيقابل النفع فلا مزية وبه يظهر ~~ألفرق بين ماله هاهنا وبين ما استشهد به الغير قال اللخمي اختلافهما يقع في ~~ستة مواضع القدر والجنس والحلول والقطاعة هل كانت على أحد الوجوه السابقة ~~أو أنه لا يكون حرا إلا بأداء ما قاطعه عليه ثم يعجل ويختلفان فيما قاطعه ~~وعجل عتقه عليه وإن اختلف في القدر فقد تقدم وعلى اصل أشهب يتكالفان ~~ويتفاسخان ما لم يؤد نجما فيتحالفان ويرجع إلى كتابة المثل ما لم يزد على ~~دعوى السيد أو ينقص عن دعوى العبد وهو اصله في البيع أنهما يتحالفان مع ~~فوات السلعة ويرد القيمة ما لم تزد أو تنقص وكل هذا إذا اتيا بما يشبه وإلا ~~فالقول قول مدعي الأشبه من سيد أو عبد اختلفا هل ms3380 نجم أو بعده فإن اختلفا في ~~الجنس هل هو ثوب أو زيت فعلى اصل قول ابن القاسم الكتابة فوت ويتحالفان ~~وعليه كتابة مثله من العين فإن نكل أحدهما صدق الحالف فإن قال دنانير وقلت ~~دراهم وهما في العدد سواء اخذ ما قاله العبد واشترى به ما قاله السيد ولم ~~يتحالفا وإن اختلف قدرهما فالجواب ما تقدم وإن قلت عينا وقال عروضا صدقت ~~لأنها غالب الكتابة إلا أن الأشبه في قدره ويصدق العبد في التنجيم لأنه سنة ~~الكتابة إلا إن يأتي بالأشبه من كثرة النجوم نحو عشرين سنة ويصدق السيد في ~~حلول القطاعة لأنه اصلها إن كانت القطاعة اقل من الكتابة وقال اصبغ وإلا ~~فالقول قول العبد إنك قسمت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل أو دونه أو ~~أكثر منه إذا اتى بما يشبه إن عجلت له العتق وإلا تحالفتما PageV11P299 ~~وتفاسختما وعادت الكتابة فإن اختلفتما في جنس ما قاطعه به تحالفتما ~~وتفاسختما وعادت الكتابة ان لم يعجل له العتق وإلا صدق العبد لأنه مدعى ~~عليه ووافقنا ح إذا اختلفا في مال الكتابة وقال ش يتحالفان ويتفاسخان ويرجع ~~رقيقا لنا القياس على ما إذا أعتقه في الحال على مال فإنه يصدق مع يمينه ~~اتفاقا ولأنه خرج من يد مولاه بالكتابة فلا يكون كما إذا كاتبه المشتري ~~واختلفا في الثمن لم يتحالفا لخروجه عن اليد ولأنها عتق بشرط فلا يثبت فيه ~~التحالف كما إذا قال إن جاء رأس الشهر فأنت حر وأدعى العبد أن الشرط دخول ~~الدار وإذا سقط التحالف كان القول قول من عليه البدل كالمتبايعين إذا سقط ~~بينهما التحالف فيحلف من عليه البدل | احتجوا بأنها عقد يلحقه ألفسخ فأشبه ~~البيع ولأنه لو شهد شاهد أنه كاتبه على ألف وشهد آخر أنه كاتبه على مائة لم ~~يحكم بالكتابة كما لا يحكم بالبيع فهي كالعقود يدخلها التحالف | والجواب عن ~~الأول الفرق بأن الكتابة تثبت مع نوع من الجهالة ولا يفسدها الشرط الذي ~~يفسد البيع لأنها موضع مسامحة وعتق فلا يفسخ بالتحالف كالبيع ms3381 | وعن الثاني ~~أن السيد يحلف مع شاهد الألف | قاعدة المدعي الذي عليه البينة من قوله على ~~خلاف أصل أو عادة والمدعى عليه الذي يصدق من واث اصلا كمدعي القلة والبراءة ~~أو عادة كمدعي الأشبه ورد الوديعة وقد قبضها ببينة أو إتفاق ما لم يوافق ~~العادة على اليتيم وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي كلها وليس المدعي ~~هو الطالب بل قد يكون المطلوب كالوصي والمودع PageV11P300 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أخذت منه رهنا يملكه فغاب عليه فضاع بيدك ضمنت قيمته فإن ~~ساوى الكتابة عتق مكانه وإن فلست أو مت واشترطته في عقد الكتابة فهو انتزاع ~~لا يحاصص به العبد عن مالك وإن وجد رهنه بعينه في فلس أو موت فلا شيء له ~~فيه ولا محاصة له به ولا لغرمائه وإن كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل أو ~~نحوه فللمكاتب أخذه إن وجده بعينه أو المحاصاة بقيمته إن لم يجده فما صار ~~له قاص به عاجل عليه وما بقي له من قيمة الرهن ففي ذمة اليسد يقاص به ~~المكاتب فيما يحل عليه قال غيره وهو أشهب ليس ذلك انتزاعا رهنه في العقد أو ~~بعده ويضمنه السيد إن لم تقم بينة فإن كانت القيمة دنانير والكتابة دنانير ~~تقاصا لأن في وقف القيمة ضررا عليهما إلا أن يتهم السيد بالعدوان على الرهن ~~ليتعجل الكتابة فتوقف القيمة بيد عدل وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاما وقفت ~~القيمة رجار خصما عليه عند محله ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفلس ~~ويمتنع الرهن من غير المكاتب كالحمالة لأنه حمالة | في النكت قيل إن كان ~~الرهن انتزاعا فلا ينتفع به المكاتب فلس السيد أم لا أو ليس بانتزاع فيحاص ~~به غرماء سيده قيل هو انتزاع ووعده برده بعد وفاء الكتابة وذلك كالهبة يقوم ~~بها عليه ما لم يفلس قال ابن يونس قال محمد حيث يحاصص المكاتب غرماء سيده ~~وما صار له في المحاصة حوصص به فيما حل عليه قال محمد فيأخذه الغرماء ثم ~~يباع لهم بقية الكتابة فإن أدى ms3382 كان حرا أو عجز رق للمشتري كله واتبع المولى ~~ببقية رهنه وإذا بيعت كتابته فله أن يحاص الغرماء في ثمنه كما يحاصهم فيها ~~بيده فإن نابه اكثر مما حل عليه حسب ذلك من أول نجم ثم مما يليه وإن كان ~~PageV11P301 فيه كفاف ما عليه من الكتابة عتق مكانه ولا يدفع ذلك للمكاتب ~~حتى تحل النجوم إلا أن يأتي المكاتب برهن ثمنه ويأخذه ويثبت على كتابته ~~ويتبع السيد بما بقي له من قيمة رهنه وإن كاتبه بمائة وقيمة الرهن مائتان ~~فضاع وعلى السيد دين مائتا دينار ففلسه الغريم فوجد بيد السيد مائتين حاصص ~~المكاتب فيها بقيمة رهنه فإن شاء المكاتب تعجل العتق بما يقع له قال له ~~الغريم عليك مائة فأخذنا من المائتين مائة ويتحاصان في المائة الثانية فيقع ~~لمكاتب خمسون فيأخذها ويخرج حرا ويتبع السيد بخمسين بقيمة رهنه فإن شاء ~~المكاتب اخذ ما يقع له في الحصاص | ويأتي برهن مكاتب ويؤدي على نجومه تحاصا ~~في المائتين فيقع له مائة ويأتي برهن قيمته مائة ويأخذ المائة ويؤدي على ~~نجومه إلا أن يكون حل عليه شيء منها فيأخذ الغريم من المائتين مثل الذي حل ~~على المكاتب ويتحاصان فيما بقي ويأتي المكاتب برهن مثل ما يقع له في الحصاص ~~قال محمد للمكاتب المحاصة وإن كان في اصل الكتابة لأنه وإن شرطه رهنا فهو ~~مال المكاتب لم يشترطه السيد لنفسه وما نابه في الحصاص لا يتعجله السيد ~~لنفسه ولا لغرمائه ويكون رهنا وكذلك إن كاتبه على أن يسلفه أو يبيعه سلعة ~~اجلها لبعد الكتابة ففلس السيد حاص بقيمتها حالة ويقبضها إلا أن يحل عليه ~~فيقاصص وإن رهن العبد مالا في ملكه ولم يعلم السيد بطل كحمالة الأجنبي فإن ~~أراد السيد إمضاء الكتابة بلا رهن فله ذلك وإلا نقض الكتابة قال محمد إلا ~~أن يؤدي جل الكتابة فلا يفسخ ويفسخ الرهن قال ولو علم السيد أن الرهن ليس ~~لعبده فسخ الرهن دون الكتابة قال اللخمي الرهن إذا ارهن بعد العقد فله ~~احكام الرهان وإن فلس ms3383 السيد أو مات فالمكاتب أحق بالرهن إن وجده أو بقيمته ~~إن فات في ألفلس فإن كان في اصل العقد فجعله ابن القاسم انتزاعا وخالفه ~~غيره ويلزم على قول ابن القاسم جواز الربا بين السيد وعبده لأن الزائد ~~انتزاع PageV11P302 # | ( فرع ) # | في الكتاب إن زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بنتا ثم ~~هلك الزوج فالحمالة باطلة وتبقى الكتابة على حالها وابنتها منه لا ترثه ~~ويرثه اقرب الناس إليه قال ابن يونس إذا لم يؤد الحمالة حتى مات وترك مالا ~~كثيرا فلا يؤخذ ذلك من ماله بعد موته قاله محمد لأنه شيء لم يحكم عليه به ~~في حياته إلا أنه لو أدى ذلك حتى يعتق ويفوت ذلك جاز للسيد ويرجع به الزوج ~~عليهما ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وقع النكاح فيتقاصان # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ورثته مع أخيك لأبيك مكاتبا هو اخوك لأمك وضعت عنه حصتك ~~ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا فإن عجز بيعت حصتك ولا يقوم عليك بقيته فإن ~~وهب لك نصفا أو أوصى لك به فقبلته ولا مال ظاهر للمكاتب فهو مخير في أن ~~يعجز ويقوم باقيه عليك ويعتق إن كان لك مال وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه ~~وإن شاء بقي على كتابته فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك وإن أدى فولاؤه لعاقد ~~الكتابة وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك فإن تمادى في ~~كتابته ثم عجز قوم باقيه عليك إن كنت مليا وعتق وإلا عتق منه نصيبك ورق ~~باقيه قال ابن يونس ألفرق بين من وهب بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله وبين ~~من أعتق حصته من مكاتب بينه وبين آخر أن عتق هذا وميع مال وأنه إن عجز لا ~~يعتق عليه حصته ولا يقوم عليه حصة صاحبه ومن يعتق عليه يقوم عليه بقيته ~~فألفرق أن من يعتق عليه لا يستقر عليه ملكه إن عجز فلا بد من عتقه فجعلنا ~~قبوله لما وهب له قصدا للعتق في تلك الحصة ms3384 قيل لابن القاسم فلم أدى مثله ~~ولم يعجز لتوضع عنه حصته وهو لم يملك منه رقا ولو أدى لكان ولاؤه لعاقد ~~كتابته قال لأنه إن عجز وصار له عتق عليه وإذا عجز يقوم عليه الأخ بقيته ~~وولى PageV11P303 هذا النصف الموهوب للواهب لأنه لو وهبه جميعه لعتق وكان ~~ولاؤه للواهب فكذلك هبة نصفه وأما النصف الذي عتق على الأخ فولاؤه له لأنه ~~عتق عليه بعد أن صار رقا # | ( فرع ) # | يدخل في كتابته ولده من أمته إن حملت به بعد الكتابة وإن بلغت أولاده ~~جازت فيوعهم وقسمتهم بغير أذنه إن كانوا مأمونين وما ولدته له بعد الكتابة ~~أو كوتب وأمته حامل منه لا يدخل معه لتأخر العقد عنه ولا يشتري ولده أو ~~ابويه إلا بإذنك فإنه ينقص ماله فإن اشترى ممن يعتق على الحر دخل معهم وجاز ~~بيعهم وشراؤهم وقسمتهم بغير إذنه ولا يتبعهم في عجزه فإن عجز وعجز وأرقوا ~~كلهم وإن ابتاعهم بغير إذنك لم يفسخ ولا يدخلون معه ولا يتبعهم إلا أن يخشى ~~عجزا ولا بيع لهم ولا شراء ولا قسم إلا بإذنه ويعتقون بأدائه وكذلك أم ~~الولد ليس لها أن تتخير إلا بإذنه ولا له بيعها إلا أن يخاف العجز وإن ~~ابتاع من لا يعتق على المحرمين القرابات بإذنك أم لا لم يدخلوا في كتابته ~~وله بيعهم وإن لم يعجزوا ولا فعل لهم إلا بإذنه قال أشهب يدخل الولد ~~والوالد إذا اشتراهم بإذنك دون الأخ وقال ابن نافع لا يدخل في الكتابة ~~بالشراء بإذنك إلا الولد لأن له أن يستحدثه قال ابن القاسم إن كان مديانا ~~فابتاع ابنه لم يدخل لأن الدين مقدم على العتق وإن أذنت له حتى يأذن غرماؤه ~~ومن دخل له حكم من كوتب فإن مات المكاتب أدوا على تلك النجوم وما ولد ~~للمعتق إلى اجل أو للمدبر من أمته بعد العتق بمنزلته وما ولد قبل ذلك أو ~~كانت حاملا حين العقد رق وإن اشترى وما ولد قبل ذلك لم يدخل معه ويباع إن ~~اذنت في ms3385 ذلك إلا أن يقرب اجل العتق إلى الأجل أو يأذن للمدبر وأنت مريض ~~وانما يعتبر أذنك حيث يكون لك الإنتزاع وإن لم ياذن ولم ينتزعهم حتى عتقوا ~~تبعوهم كأموالهم ويعتقون عليهم وما ولدت المكاتبة بعد PageV11P304 الكتابة ~~بمنزلتها لا سبيل لك عليه في السعاية ما دامت على نجومها ولها استسعاؤه فإن ~~أبى وأجرته فلا تأخذ من إجارته ولا مما بيده إلا ما يتقوى به على الأداء ~~والسعي فإن ماتت وتركت ولدين حدثا في كتابتها سعيا فيما بقي فإن از من ~~أحدهما سعي الصحيح ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء وإن ولد ~~للمكاتب من أمته ولدان اتخذ كل واحد منهما أم ولد فأولدها وأهلك أولادها ثم ~~مات الجد فالوالدان مع أمهما يسعون فإن أدوا اعتقت معهم وإن مات أحدهم قبل ~~الأداء ولم يدع ولدا وترك أم ولده بيعت ويعتق اخوه في ثمنها ولا يرجع السيد ~~عليه بشيء وإن ولد للمكاتب ولد من أمته بعد الكتابة فأعتق السيد الأب لم ~~يجز عتقه إلا أن يكون الأب زمنا فإن كان للأب مال يفي بالكتابة ولا سعاية ~~في الولد أدى منه عن الولد حالا وعتقوا قال غيره هذا إن ارتضى العبد العتق ~~وإلا امتنع لاتهام السيد في التعجيل قال ابن القاسم وإن لم يكن في مال إلا ~~قرر ما يؤدي عنهم إلا أن يبلغوا السعي اخذ وأدى نجوما إلى أن يبلغوا السعي ~~ولا يؤخذ حالا إذا لو ماتوا قبل بلوغ السعي كان المال لأبيهم وإن لم يكن في ~~مال الأب ما يبلغهم السعي مضى عتق الأب ورقوا قيل فإن كانوا يقوون على ~~السعي يوم عتق الأب وله مال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته ~~فيعتق السيد الأولاد وهو قوي على السعي رد عتقه وإلا جاز ولم يوضع عمن بقي ~~شيء ولا يرجع المؤدي على أخيه قال غيره إن كان للأب الزمن مال والولد قوي ~~على السعي امتنع عتقه لأن ماله معونة كبدنه قال ابن يونس عن ابن القاسم إن ms3386 ~~كاتب أمته وبها حمل علم به أم لا فإنه يدخل معهما قال مالك إن خافت العجز ~~لم يتبع ولدها الحادث في الكتابة إلا بإذن السيد قال أشهب وكذلك المكاتب في ~~بيع ولده من أمته قال محمد والأب والأخ لا يبيعه وإن عجز إلا بإذن السيد ~~لأن السيد تبع الولد مع العجز PageV11P305 نفسه وإذا أذن لأبيه في بيعه فلا ~~حجة للولد ولا للأخ لأنهم قد وقفوا على العجز كلهم والرجوع إلى الرق ولا ~~فرق بين مالك السيد لهم ولا مالك غيره فلم يكنت لهم حجة في بيعهم قال محمد ~~وأما أم ولده فله بيعها عند العجز بغير إذن سيده في الموضع الذي لو لم ~~يبعها لعجز فمنع السيد من يبعها ضرر واستدعاب رق وعن عبد الملك إذا كاتب عن ~~نفسه وأمته فعجز عن بعض نجومه فأذن السيد في بيعها امتنع إلا أن يعجزه ~~السلطان فإن ترك وأتت بولد من مشتريها فلا يرد لأنها لا ترجع لأحسن من ذلك ~~وإن بقي بيد أبيها فضل فما أدى من ثمنها من الكتابة ملكه كما لو قتلت وقوله ~~قال غيره هذا أن ارتضى العبد بالعتق تفسير وإن لم يرض الأب بالعتق تمادى ~~على الكتابة ثم عجزوا وقال ولد وعتق الأب بالعتق الأول كمعتق أحد مكاتبيه ~~فرده أصحابه ثم عجزوا عتق بالعتق الأول وليس كمن جعل عتقه في يديه فرده لأن ~~هذا إنما رده لعلة استعجل المال فهو كرد أصحابه عتقه قال بعض الأصحاب وفيه ~~نظر هل هو كمعجل عتق مكاتبه على تعجل كتابته فيافا من ذلك ويتمادى على ~~كتابته ثم يعجز فإنه يرق لعدم رضاه بما طلبه السيد قال اللخمي حمل المكاتبة ~~يدخل بخلاف حمل امة المكاتب إلا أن يشترطه وإن اشترى امة حاملة بإذن سيده ~~دخل الحمل إن ولد في كتابته وإن يأذن السيد وأجازه ابن القاسم لأن له ~~الشراء بإذن سيده ويولد # | ( فرع ) # | في الكتاب إن أوصى بمكاتبه أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما ~~عليه جعل في الثلث الأقل ms3387 من قيمة المكاتبة أو قيمة الرقبة على أن عبد مكاتب ~~في إدائه وجزائه كما لو قتل وقال اكثر الرواة لا ينظر إلى قيمة الكتابة بل ~~الكتابة أي ذلك حمل الثلث جازت الوصية إذا وهب المريض نجما للمكاتب أو تصدق ~~او PageV11P306 أوصى له به ثم مات قوم ذلك النجم مع بقية النجوم بالنقد ~~بقدر آجالها فيقدر حصة النجم منهما فيعتق الآن في رقبته ويوضع عنه النجم ~~بعينه إن حمله في الثلث وإلا خير الوارث بين أجازة ذلك أو بتل محمل الثلث ~~ويحط عنه من كل نجم بقدر ما أعتق منه لا من النجم المعين لأن الوصية قد ~~حالت عن وجههما لامتناع الوارث قال ابن يونس إنما جعل في الثلث الأقل من ~~قيمة النجم أو ما قابله من الرقبة كما لو أوصى له بجميع الكتابة بأن ينظر ~~ما قيمة النجم فإن كان الربع فمقابله من الرقبة فينظر لقيمة الربع الرقبة ~~وقيمة النجم قال أشهب فإن لم يكن للسيد مال غير المكاتب وقد أدى له بالنجم ~~الأول فسخ الوارث عليه فإن خرجت قيمته من قيمة باقي الكتابة من الثلث جاز ~~ذلك على الوارث وضع النجم بعينه وإلا عتق منه محمله ووضع عنه بقدر ما يحمل ~~الثلث فإن عجز عتق منه بقدر ذلك ولا يخير الوارث في ذلك لقدرتهم على منع ~~سائر الكتابة ويخير قال مالك وإن وهب الصحيح نصف الكتابة يعجز فله نصف ~~الرقبة في البيع وكذلك بقية الأجزاء وقال ابن القاسم بل جميع الرقبة للواهب ~~كهبة ذلك للمكاتب قال ابن القاسم إن وهبه نجما شاركه في النجوم كلها بقدر ~~ذلك كبيعه فإنه يكون للمشتري خمس كل نجم إن كانت خمسة وإن عجز فله من ~~الرقبة الخمس قال محمد كان ذلك في صحة السيد أم لا وإن وهبه نجما بعينه في ~~صحته فلا يكون له شيء من الرقبة وإن عجز لأنه وهبه مالا قال محمد وإن أوصى ~~بنجم بعينه لرجل فعجز فله حصته من الرقبة وألفرق بين الصحة والوصية أنه في ~~الوصية أشرك ms3388 بينه وبين الورثة على قدر ما أوصى له من نفسه أو لرجل وليس ~~أحدهما أولى من الآخر والصحيح إنما أعطي مالا فإن اقتضى الموصى له ذلك ~~النجم المعين أو بعضه ثم عجز وقيمته من بقية النجوم نصف الكتابة فله نصف ~~نصف رقبة العبد ولا يرد مما اخذ شيئا قاله أشهب وقال ابن القاسم إن رد ما ~~اخذ العبد رجع نصيبه في رقبة العبد وإن لم يرد كان العبد للورثة قال والأول ~~هو الصواب وإن لم يقبض الموصى له النجم حتى PageV11P307 مات المكاتب وترك ~~مالا كثيرا اخذ صاحب النجم نجمه والورثة نجومهم على عدد المال لا على عدد ~~القيمة لأن النجوم قد حلت بموته واستوى المتقدم والمتأخر فما فضل بعد ذلك ~~بين الورثة وبين صاحب النجم نصفين بقدر ما كان يقع له من رقبة العبد لو عجز ~~وإن لم يترك ما يفي بالكتابة حاص الموصى له والوارث في ذلك بالعدد لا قيم ~~الأنجم قال ابن القاسم إن قال الوارث أدفع لك نجما كما أوصى لك به وامتنع ~~الموصى له لعله يعجز فيكون له في الرقبة حق قدم الموصي له إن لم يحل النجم ~~وإلا قدم الوارث قال محمد إن أوصى بالنجم الأول ثم بالثاني لآخر وخرج ~~المكاتب من الثلث عجز فللأول من رقبته بقدر فضل قيمة نجمه على الثاني ~~وللثاني بقدر قيمة نجمه فإن قبض الأول نجمه ثم عجز قبل قبض الثاني فرقبته ~~بينهما على ما تقدم والأول ما اقبض ولا يرجع عليه الثاني بشيء وإن كان ثم ~~نجم ثالث للورثة فقبض صاحب النجمين نجميه ثم عجز فالعبد بينهما وبين الورثة ~~على قدر قيمة النجم الأول والثاني ولا يرجع الورثة عليهما بشيء وعن ابن ~~القاسم إن ردا ما أخذا للمكاتب رجعا فيه بانصبائهما وإلا فنصيبه منه للورثة ~~قال والصواب ما تقدم فإن أوصى بالنجم الأخير قبل أن ينادى من الكتابة شيء ~~فأخذ الورثة نجومهم وسلموا المكاتب للموصى له فعجز فرقبته له وللورثة بقدر ~~قيمة نجمه من قيمة نجومهم لأنهم كانوا له ms3389 فيه شركاء بخلاف أن لو كان السيد ~~أخذ نجوما إلا النجم الآخر فينقد له فعجز والرقبة كلها لهم وكأنه أوصى له ~~بجميع الكتابة إذا كان ما بقي عليه لم يعتق لأجله ولا شركة لأحد فيه ~~PageV11P308 # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا أدى كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ~~وإن مات قبل دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إليك حتى مات فلا وصية له قال ابن ~~يونس قال أبو عمران إن بعث بها لسيده في مرضه فلم يقبلها حين وصولها لا ~~يعتق حتى يقضى بذلك إلا أن يكون بموضع لا حاكم فيه فتكون الشهادة عليه ~~كالحكم # | ( فرع ) # | إذا كوتب وقد ولدت أمته قبل ذلك لم تكن بذلك أم ولد أو بعد ذلك فهي أم ~~ولد ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز قال ربيعة أو لعدمه لدين عليه قال ربيعة ~~وإن مات حديثا مديانا فأم ولده في دينه وأولاده منها رق لك قال ابن القاسم ~~وشراء زوجته الحامل منه ولا يمنعه لأنه إن ابتاعها بغير إذنك لم يدخل ~~جنينها معها في الكتابة ولا تكون هي أم ولد وإن ابتاعها بإذنك دخل حملها في ~~الكتابة وكانت به أم ولد إنن مات وترك أم ولد وولدا منها أو من غيرها ولم ~~يدع مالا سعت مع الولد وسعت عليهم إن لم يقووا وقويت وكانت مأمونة عليه وإن ~~ترك أم ولد ولدا منها حدث في الكتابة فخشي الولد العجز فلهم بيعها وإن كانت ~~أمهم وإن كان للأب أمهات أولاد سواها فخشي الولد العجز فلهم بيع من فيها ~~نجاتهم كانت أمهم أو غيرها قال ابن القاسم وأرى أن لا يبيع أمه إن كان في ~~بيع غيرها ما يعينه قال ابن يونس إن خاف المكاتب العجز فباع أم ولده حاملا ~~منه فولدت عند المشتري فإن كان المكاتب بحاله لم يعتق ولم يعجز رد بيعها ~~ليعتق بعتقه أو يعجز فيتبعها دون ولدها وإن كان الأب قد عتق بإدائه أو عجز ~~فرق مضى البيع PageV11P309 بالقيمة على أن ms3390 جنينها مستثنى ورد الجنين فكان ~~بحال أبيه من عتق أو رق فإن لم يعثر على ذلك حتى أعتقها المبتاع وولدها ~~فسواء عجز الأب أو أدى أو بقي على كتابته يمضي العتق في الأمة وعليه قيمتها ~~على أن جنينها مستثنى فيرد عتق الولد وسبيله سبيل أبيه من عتق أو رق أو ~~كتابة وليس كمن باع مكاتبه فأعتقه المبتاع لأن هذا باعه غير سيده قال ~~اللخمي هذا أم الولد المكاتب بمنزلتها قبل ولادتها فيبيعها اختيارا في ~~الكتابة وبعد عتقه أو كأمهات أولاده لا يبيعه إلا إن كانت في الكتابة إلا ~~أن يخاف العجز وإن أدى كتابته وهي عنده عتقت بموته إن حملت بعد الكتابة ~~قولان لمالك مراعاة لعقد الحرية وإن وقعت الولادة قبل الكتابة لم تكن أم ~~ولد قولا واحدا أو يختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياسا على الحر يشتري ~~الأمة وهي حامل منه فرق # | ( فرع ) # | في الكتاب إن مات وترك ما فيه وفاء الكتابة وترك أم ولد وولدا منها أو ~~من غيرها عتقت مع الولد فيه لأنه بالأداء يعتق فترتب أحكام الحرية وكذلك إن ~~ترك معه في الكتابة أجنبي وترك مالا فيه وفاخ بالكتابة فإن كتابته تحل ~~بموته ويتعجلها السيد من ماله ويعتق من معه وليس لمن معه أجنبيا أو ولدا ~~اخذ المال وأداؤه على النجوم إن كان فيه وفاء الكتابة لما فيه من الغرر فإن ~~لم يف بالكتابة فلولده والذين معه أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعي ~~ويؤدون نجوما قال سليمان بن يسار فإن لم يكن الولد مأمونا لم يدفع له مال ~~قال ابن القاسم ولا يدفع المال لغير الولد ويتعجله السيد لأن ولد المكاتب ~~عضو منه بمنزلته بخلاف غيره والكتابة كالدين وصاحب الدين أولى PageV11P310 ~~بالتركة إذا تعجله السيد سعوا في البقية فإن أدوا عتقوا ويتبع السيد ~~الأجنبي بحصة ما أدى عنه من مال الميت ويحاص به غرماءه بعد عتقه وليس ~~كالمعتق على أن عليه مالا بعد العتق وقال ربيعة لا يدفع المال لولد ولا ~~غيره وإن ms3391 كانوا ذوي قوة وأمانة لأنه ليس لهم أصله ولا يؤمن عليه التلف ~~ويتعجله السيد ويحاصهم به من آخر كتابتهم وإن كانوا صغارا لا قوة فيهم على ~~السعي فهم رقيق وذلك المال للسيد وإن ترك أم ولد ولا ولد معها ومالا يوفي ~~الكتابة فهي والمال ملك للسيد لأنه مات رقيقا قال ربيعة وكذلك إن ترك ولدا ~~فمات الولد قال ابن القاسم وإن ترك ولدا احدث في كتابته ومالا يوفي ~~بالكتابة ويفضل اخذ السيد الكتابة ويرث ألفضل من معه في الكتابة على فرائض ~~الله تعالى لأنهم ساووه في أحكامه بعقد الكتابة ولا يرثه ولده الأحرار ~~الذين ليسوا معه في كتابته ولا زوجته وإن كوتبت معه ولا يكون للسيد ما فضل ~~إلا أن يكون الولد إبنا أو بنتا فالباقي له دون أحرار ورثت المكاتب لحصول ~~المخالفة في الرق والحرية عند الموت وإن لم يكن معه في الكتابة أحد أو ترك ~~اجنبيا ووفى الكتابة تعجلها السيد والفضل له دون ورثة المكاتب الأحرار وإن ~~كان مع الأجنبي ولد في الكتابة أتبعه الولد بما أدى عنه دون السيد وورث ~~السيد بقية المال وإن ترك ابنتيه وابن ابن معهما في الكتابة وتارك فضلا عن ~~كتابته فلإبنتين من الفضل الثلاث ولابن الأبن وما بقي وإنما يرث المكاتب من ~~معه في الكتابة من القرابة الولد وولد الولد والأبوان والجدود والإخوة دون ~~أحرار ولده ولا يرثه غيرهم من عم وابن عم وغيرهم من العصبة ولا زوجة وإن ~~كانوا معه في الكتابة وضابطهم من ادى عنهم لم يرجع عليه إلا الزوجة فإنها ~~لا ترثه ولا يرجع عليها من يرثها ولا السيد ويرجعون على كل من كان هو يرجع ~~عليه إلا الزوجة وإن هلك أحد الأخوين في كتابته وترك فضلا فللأخ دون السيد ~~ولا يرجع السيد على الأخ بما ادى عنه من مال أخيه لو PageV11P311 ترك الميت ~~ولدا فأدى الولد من ذلك المال جميع الكتابة لم يرجع عليه وإذا مات المكاتب ~~بعد موت سيده وترك وفاء الكتابة ولم يدع ولدا فلورثة السيد ms3392 يدخل فيه بناته ~~وأمهاته وزوجاته وغيرهن لأنه موروث بالرق دون الولاء وإن هلك أحد الأخوين ~~وترك أم ولد لا ولد معها فهو رقيق إلا أن يدع ولدا منها أو من غيرها كاتب ~~عليهم أو حدثوا في الكتابة فلا ترق إلا أن يعجز الولد ولا تقوى هي على ~~السعي عليهم أو يموت الولد قبل الأداء وإن كان معه في الكتابة ولد فمات ~~ولده عن أم ولد لا ولد معها رقت للأب وإن كثر ما ترك | إلا أن يترك ولدا ~~كما تقدم وإن كاتبه ثم كاتبت امرأته كتابة على حدة فحدث بينهما ولد فهو في ~~كتابة الأم بعتق بعتقها لا يعتق الأب ونفقتهم عليها ووافقنا ح على أنه إذا ~~مات وخلف وفاء لم يمت على الرق ووارث ويقول مات حرا مكاتبا نحن نقول مات ~~مكاتبا وقال ش مات عبدا ولا يورث | لنا قوله تعالى @QB@ من بعد وصية @QE@ ~~فحكم تعالى ببقاء دين الميت بعد موته وأوجب قضااه من ماله فالكتابة دين ~~ويرث ألفضل ورثته لا بأي المواريث ولأن المساواة إذا حصلت في الرق والحرية ~~والدين وجب الإرث وهو هاهنا موجود لأنهم ساووه في عقد الحرية ويفارق العبد ~~بأنه احرز نفسه وماله فتقرر ملكه وله عقد حرية ولم يلحق بالحر لأنه قد يعجز ~~فلا يرثه الحر ولا العبيد ولأنه عقد معاوضة فلا يبطل بالموت كالبيع ويفارق ~~النكاح لأنه لا يصح إلا بشرط العوض والنكاح يصح تفويضا وكالعتق على مال لا ~~يبطل بموت العبد ولأنه أحد المتعاقدين فلا يبطل العقد بموته كالسيد طردا ~~للباب كالبيع ولا يشكل بموته مفلسا لأن المبطل العجز لا الموت احتجوا | بأن ~~الموت يبطل الشرط كما لو جعل الشرط دخول الدار هذا عمدتهم ولأن الموت يبطل ~~سبب الإستيلاد وهو أقوى لتعذر إبطاله فالكتابة أولى لأنها تبطل PageV11P312 ~~بالعجز ولأنه مات عندكم مكاتبا وأولادا عتقوا بالأداء فلا مساواة فلا أرث ~~أو مات حرا فيرثه الأحرار كلهم أو تقولوا عتق بالأداء فيلزمكم عتق الموتى ~~وهو خلاف الإجماع | والجواب عن الأول أن عقد الكتابة ليس ms3393 للولد الحادث في ~~الكتابة ويعتق بعتق أبيه كاتب عليه أو حدث فيها فإذا مات الوالد بقي حق ~~الولد كما لو قال له ولولده إذا أديتم ألف درهم فأنتم أحرار فما أحد منهم ~~ثم أدى الباقون الألف فإنهم يعتقون ولا يبطل حقهم بموت بعضهم | وعن الثاني ~~أن حكم أم الولد إذا ماتت قبل السيد كما كان ويعتق بموت سيده وكذلك ولد ~~المدبر | وعن الثالث أنه مات مكاتبا لا حرا ولا قنا فعدم خلوصه للحرية يمنع ~~ورثته الأحرار وعدم خلوص الرق يمنع وراثه السيد فلم يبق إلا أولاده الذين ~~معه في الكتابة فالمكاتب اصل في نفسه كأم الولد لا حرة فتجب ديتها ولا امة ~~فيجوز بيعها ولا تجوز إجارتها كالنكاح لا بيع ولا إجارة وكالنكاح ألفاسد ~~فيه شبه الصحيح في لحوق النسب وسقوط الحد وشبه الزنا في امتناع الطلاق ~~والميراث وهذه قاعدة متى كان للفرع اصل واحد لحق به ومتى كان بين أصلين ~~فأكثر يختلف العلماء بأيهما يلحق وأيهما ارجح ونظائره كثيرة في الشرع ~~فالمكاتب كذلك فلا حجة فيه وهذه الطريقة ناظر بها القاضي إسماعيل محمد بن ~~الحسن PageV11P313 | فإن قالوا لا يصح عقد الكتابة بعد الموت فلا يصح ~~بقاؤها كالنكاح وغيره | قلنا قد يخالف الإبتداء البقاء كالعدة والإحرام لا ~~تبقى المرأة معتدة بعد موتها ولا محرمة ولا معتكفة وتبقى زوجة وحرة ومؤمنة ~~وابنة وغير ذلك من القرابات مع إنها امور لا يصح ابتداؤها بعد الموت ~~فالأوصاف ثلاثة أقسام ما لا يثبت إلا بعد الموت نحو كونه موروثا ولا يثبت ~~إلا قبل الموت كالعدة والإحرام وما يقبل الأمرين كالحرية والقرابات وإذا ~~اختلفت الأحوال فليس قياسكم على احدها بأولى من الآخر ويلزم ح في قوله إذا ~~خلف وفاء أنه مات حرا أن يكمل ديته ولما لم يقل إلا بالقيمة بطلت الحرية # | ( تفريع ) # | قال ابن يونس قال محمد إذا كان معه اب أو اخ في الكتابة وترك أم ولد لا ~~ولد معها قال ابن القاسم رقت للأب أو الأخ وعن ابن القاسم إن مات عن ms3394 أم ولد ~~منها أو من غيرها وترك مالا عتقوا به ولا يرجعون عليها بشيء وإن لم يترك ~~مالا فسعوا لهم فعتقت بأدائهم كانوا ولدها أم لا ولا يرجعون عليها قال مالك ~~إن ترك ولدا لا سعاية فيه ولم يترك مالا رق إلا أن يكون فيما ترك ما يؤدي ~~على النجوم إلى أن يبلغ السعي أو يترك ولدا فيمن يسعى فدفع المال إليهم فإن ~~لم يقووا ومعهم أم ولد للأب دفع إليها المال إن لم يكن فيه وفاء وهي مأمونة ~~قوية على السعي وإلا فإن كان في المال مع ثمنها إن بيعت كفاف الكتابة بيعت ~~وردت الكتابة وعتق الولد أو يكون في ثمنها ما يؤدي إلى بلوغ الولد السعي ~~فإن لم يكن ذلك رقوا جميعا وقال أشهب إذا مات وترك مالا يدفع للولد وغيره ~~من قريب أو أجنبي في كتابة واحدة إن كانوا مأمونين وليس ذلك PageV11P314 ~~كالدين الثابت يحل بالموت وهم كانوا يرتقبون بالموت وماله فأخوه يضعفهم وإن ~~لم يكونوا مأمونين لم يتعجله السيد أيضا ويدفع لأمين يؤديه إلى السيد على ~~أداء النجوم قال محمد فإن ارتد وقتل على ردته ومعه في الكتابة ولده وأم ~~ولده وترك وفاء الكتابة وفضلة عتق بذلك ولده وألفاضل للسيد ولا يرثه الولد ~~لاختلاف الدين ولا يرجع السيد عليهم بشيء من مال الأب لأن الأب لايرجع ~~ويرجع على الأجنبيين لأن السيد ورثه بالرق واختلف قول مالك فيمن لا يرجع ~~عليه المكاتب من قرابته إذا ادعى عنه فعنه لا يتبع كل ذي رحم منه وعنه كل ~~ذي رحم يتوارثون بها وعنه يختص ذلك بالولد والإخوة والوالد ومنشأ الخلاف من ~~هو الذي يعتق عليه إذا ملكه واختلف فيمن يرثه ممن معه في الكتابة فقيل لا ~~يرثه إلا من يعتق على الحر قاله ابن القاسم وعنه بمن يورث الحر من عم وغيره ~~من نساء أو رجال وقول مالك الأول أن امرأته ترثه ورجع إلى أنها لا ترثه ~~ويعتق فيما ترك ولا يتبع لشيء استحسانا كمن فدى زوجته من العدو ms3395 وهو يعرفها ~~فلا يرجع عليها لأنه فدى منافعه وقال عبد الملك لا ترثه ولا يرثها ولا يرجع ~~أحدهما على الآخر وقال ابن نافع لا يرث المكاتب أحد إلا الولد قال ابن ~~القاسم إن لم يكن مع الأجنبي ولد ولا ولد للميت اتبعه السيد بجميع ما اخذ ~~من باقي الكتابة من مال الميت يحط عنه بموت الميت شيء ويتمادى منه على ~~النجوم إن كان قبضها هو قبل محلها فإن كان معه ولد لم يتبعه إلا بنصف ما ~~أدى من مال أبيه إن كانت الكتابة بينهما نصفين لأنه الذي كان يتبعه به أبوه ~~قال عبد الملك إن مات أحدهم لم يسقط عن الباقين شيء وإن استحق أحدهم سقط عن ~~الباقين جهته على العدد إن كانوا أربعة سقط ربع الكتابة وفيه خلاف قال ~~اللخمي إن مات عن مال لا وفاء فيه ففي سعي من معه ثلاثة أقوال قول ابن ~~القاسم المتقدم وقال أشهب يسعى من معه وإن كان اخا أو أجنبيا وقال ربيعة ~~PageV11P315 السيد أحق به من الولد وغيره وإذا كان السيد أخذه على قول مالك ~~إذا لم يترك ولدا فيختلف هل يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم قال ابن القاسم ~~يحسب من أولها وهو الذي لا اختار آخرها ولا من وسطها وإنما ينظر إلى ~~المتروك إن كان هو الذي ينوبه من الكتابة أخذه عن الميت وعلى الحي السعي ~~فيما عليه مما ينوبه من الكتابة فإن عجز فلا يعجل عليه بفسخ الكتابة ~~ويحاسبه بما تركه الميت كما لو كان حيا يعجز عما ينوبه اخذ من يد صاحبه ذلك ~~النجم وأدى عنهما وإن لم يكن فيما تركه وفاء بما ينوبه سعى هذا فيما ينوبه ~~وحوسب السيد بما خلفه عن أول نجومه فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف أخذ ~~حينئذ الحي بالأداء عنه وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا الباقي ~~خاصة لأنه لو خلف وفاء عتق فيه ومن حق السيد أن يبدأ بما ينوبه فإذا لم يبق ~~إلا ما يوفي ms3396 به الثاني فما خلفه الميت مما ينوبه عتق لأن الحمالة وإن حلت ~~بالموت فإن التعجيل والأخذ بها من حق السيد فله أن يقول إنما آخذ مما ينوبك ~~الآن ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا أن يعجز واختلف إذا قتل بالردة ~~قال ابن القاسم يعتق الولد فيه ولا يتبع بما ينوبه وعنه سعي الولد فيما ~~عليه ولا يعتق فيما ترك أبوه # | ( فرع ) # | قال ابن القصار إذا زوج المولى بنته بمكاتبه صح النكاح فإن مات المولى ~~وورثته ابنته انفسخ نكاحها وقاله ش وقال ح لا ينفسخ | لنا الملك يمنع ~~ابتداء النكاح فيمنع استدامته فلو ارادت أن تتزوج عبدها امتنع إجماعا أو ~~اشترت زوجها انفسخ نكاحها | احتجوا بأن المنتقل إليها مال في ذمة المكاتب ~~لا رقبته وينوب حقها في ذمته PageV11P316 لا يبطل نكاحها ولأنه مكاتب أبيها ~~دونها لأن الولاء يثبت له دونها ولأن رقبة المكاتب لا تقبل الملك لأنه ثبت ~~له حق الحرية فيمنع انتقال الملك بدليل تعذر بيعه | والجواب عن الأول أن ~~المنتقل ما كان للميت والمكاتب مملوك ما بقي عليه شيء لسيده فينتقل الملك ~~للوارث | وعن الثاني لو عجز لرق للوارث فدل على أن ما كان للسيد انتقل ~~للوارث ألا ترى أن المرأة لا تتزوج بمكاتبها فإذا ماتت انتقل ما كان لها ~~لابنتها فيمتنع أن تتزوجه ابنتها وإن كان الولاء لأمها ويلزمكم أن تبتديء ~~ابنة السيد بعد موته نكاح مكاتب أبيها لأنه ليس مكاتبا لها ولما منع ~~الإبتداء منع الإستدامة | وعن الثالث أنا نمنع أنه لا يقبل الملك سلمناه ~~لكن ينتقل للوارث ما كان للموروث والسيدة المكاتبة لا تنكح مكاتبها فينتقل ~~ذلك لابنتها وابنة المكاتب كاتبه المكاتبة # | ( فرع ) # | قال البصري في تعليقه إذا أدى في الكتابة ألفاسدة عتق وقاله الأئمة ~~خلافا لأهل الظاهر لقوله تعالى @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ وإذا ابطلا الكتابة ~~ألفاسدة دون الحكم جاز وقاله ش وقال ح لا تبطل إلا بالحكم لنا أن لهما ~~إبطال صحيحة فلهما إبطال فاسدة كسائر العقود لأنه عقد لا يحتاج إلى اجتهاد ~~فلا ms3397 يحتاج إلى الحكم كالإجارة | نظائر قال صاحب الخصال سبع خصال ليس ~~للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده الزواج والعتق والهبة والصدقة والإقرار ~~بجناية الخطأ أو بجناية في رقبته والسفر البعيد يحل عليه نجم فيه فإن لم ~~يرد السيد عتقه ولا هبته ولا صدقته حتى عتق بعد ذلك والتي له أن يفعلها ~~بغير إذنه تسعة البيع والشراء والشركة PageV11P317 والقراض ومكاتبة عبده ~~وإن يامر من يعقد النكاح على أمائه وعبيده ابتغاا ألفضل في ذلك كله والسفر ~~القريب لا يحل فيه نجم ولا كلفة على السيد فيه والإقرار بالدين وإسقاط شفعة ~~واجبة له # | ( فرع ) # | في المنتقى إذا كاتبهما بعقد واحد فحنث في أحدهما بيمين لزمته قبل ~~الكتابة لا يتعجل عتقه فإن عجز عتق بالحنث لأن عتقه يعجز صاحبه وإذا عتق ~~بالأداء لا يرجع على سيده بما أداه عن نفسه قاله أصبغ # | ( فرع ) # | قال إذا وجب عليه عقل جرح أدى ذلك العقل قبل الكتابة فإن عجز عنه خير ~~سيده بين أداء العقل ورق المكاتب أو اسلم العبد وقبل عجزه عنه هو على ~~كتابته فإن كاتبه جماعة فخرج أحدهم أجنبيا أدوا جميعا العقل وثبتوا على ~~كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير السيد حينئذ في دفع العقل ويسترقهم ~~أو يسلم الجاني وحده ويرجع الآخرون عبدا له لأن العقل مقدم على ملك العبد ~~لأنه مقدم على الملك قبل الكتابة ويخير السيد في إسلامه فبعد الكتابة أولى ~~لأنها لا تنظر إلا بالأداء فإن عجز الجاني عن أداء العقل فأداه الآخر خوفا ~~من الرق ثم عتقا بسعايتهما فإنه يتبعه بأرش الجناية الذي أدى عنه إن كان ~~مما لا يعتق عليه بالملك كالكتابة فإن جنى أحدهما على الآخر خطأ وهما ~~اجنبيان عقل الجاني جنايته وبقيا على كتابتهما ويحتسب بذلك لهما مما عليهم ~~من آخر نجومهم ويتبع المجروح الخارج بنصف عقل الجرح إن استويا في الكتابة ~~وإلا رجع عليه بقدر ما ينوب الجارح لأن ارش الجرح تأدى عنهما وعتقا به فإن ~~عجز الجارح عن أداء العقل فأدى المجروح الأرش كله ms3398 خوفا أن يرق بالعجز ~~فكأنهما أديا الكتابة وبقي ارش PageV11P318 الجناية على الجاني وهذا إذا ~~أديا عنه بعض الجناية أما إن أديا جميعا فيرجع عليه بالأرش كله فإن كان ~~الجاني اخا للمجني عليه أو ممن يعتق لم يرجع عليه بشيء قاله ابن القاسم ولو ~~جني أحد الأخوين على الأجنبي فأدى الثاني ارش الجناية خوف العجز فعجز أخيه ~~راجع على أخيه وألفرق أنه مال أدي الأجنبي لا في شيء مما يعتقان به وإن جنى ~~أحدهما على صاحبه فأدى المجني عليه لم يرجع عليه لأنهما يعتقان به وعن ابن ~~القاسم إذا رجع عن الرجوع على أخيه في حياته الأجنبي لأنه افتك به من الملك ~~كما لو اشتراه وهو مكاتب لعتق عليه ولم يتبعه فإن خرج المكاتب أو ولده الذي ~~معه في الكتابة فعقلهم عقل العبيد ويحسب لهم في آخر الكتابة لأنهم احرزوا ~~انفسهم فيحاسبهم بما اخذ من عقلهم فإن زاد العقل على الكتابة وما بقي منها ~~اخذ السيد الكتابة وعتق العبد وألفضل للمكاتب ولا يدفع للمكاتب عقل يستهلكه ~~فيعجز فيرجع لسيده اعور أو مقطوع اليد # | ( فرع ) # | قال إذا كوتب على نفسه وعلى أم ولده حرم عليه وطؤها كأنه بالكتابة ~~أخرجها عن ملكها لسيده فإن مات فلها أن تسعى وإن لم يمت وعتقها بالأداء لم ~~يكن له عليها سبيل وولاؤها لسيد المكاتب قاله ابن القاسم # | ( فرع ) # | قال قال مالك للمكاتب تعجيل ما عليه وليس لك الإمتناع كتعجيل الدين وإن ~~كان مريضا وأراد ذلك ليرثه ورثته الأحرار وتتم شهادته ويصح إقراره فليس لك ~~الإمتناع من ذلك ويقول مريض لماله إذا عقل كتابته في الصحة وثبتت الدفع لك ~~بينة إما بإقرار السيد في مرضه وقال ابن القاسم إن PageV11P319 حمله الثلث ~~جاء تهمة أم لا وإن لم يحمله الثلث وورثك ولد نفذ إقرارك وإن لم يكن لك لم ~~يقبل قولك إلا ببينة قاله ابن القاسم وقال أشهب إن لم يتهم بإنقطاع المكاتب ~~إليك جاز كالأجنبي # | ( فرع ) # | قال إن أعتق بعض مكاتبه قال مالك هو وصية إلا أن ms3399 يريد العتق فهو حر كله ~~والوصية بعتق بعضه أو هو بينه وبين الآخر إلا أن يريد العتق فهو حر وأعتق ~~عند موته أو وضع ذلك من كتابته فهو عتق ينفذ من الثلث وإن عجز العبد بعد ~~ذلك وإن وضع بعض كتابته ثم عجز عن الباقي رق جميعه # | ( فرع ) # | قال إذا عتق مكاتب المكاتب بالأداء والمكاتب الأعلا لم يؤد فمات الأسفل ~~ورثه اقرب الناس للأعلا لمانع الرق في الأعلا # | ( فرع ) # | قال إذا تزوج بغير إذن سيده فأجازه السيد جاز وإن فسخه فللزوجة ثلاثة ~~دراهم وإن أذن له ومعه غيره في الكتابة قال أشهب ليس للسيد ذلك إلا بإجازة ~~من معه في الكتابة إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ بكل حال # | ( فرع ) # | قال قال مالك إذا أجاز سيده عتقه فالولاء للمكاتب إن عتقه وإن مات قبل ~~العتق فالولاء للسيد وإن مات المعتق قبل عتق المكاتب ورثه سيد المكاتب ~~وكذلك مكاتب المكاتب # | ( فرع ) # | قال قال مالك إن مات رجل وترك مكاتبا وابنين وبنات فأعتق أحد البنين ~~نصيبه لم يثبت بذلك من الولاء شيئا وإن عجز المكاتب لم يقوم على المعتق لأن ~~عتقه PageV11P320 ليس عتاقة بل اسقاط مال ومن السنة أن من أعتق شركا له في ~~مكاتب لم يقوم عليه إنما الولاء لمن يعقد الكتابة ولا ولاء لبنت السيد وإن ~~أعتقت نصيبها من المكاتب بل للرجال # | ( فرع ) # | قال قال مالك إن أوصى رجل لك بربع مكاتبه وأعتق ربعه فهلك الرجل ثم ~~المكاتب وترك اكثر مما عليه فلورثة السيد ولك ما بقي لكم على المكاتب ولك ~~ثلث ألفضل ولهم الثلثان لأنه إنما ورث بالرق والذي للورثة ربعان وللموصى له ~~ربع # | ( فرع ) # | في الجواهر إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا اتبعه ~~بمثله أو كاتبه عليه بعينه رجع بقيمته ولا يرد عتقه # | ( فرع ) # | قال إذا قال السيد إن عجلت بعض النجوم ابرأتك من الباقي فعجل بريء وعتق # | ( فرع ) # | قال لتعذر النجوم أربعة اسباب الأول العجز عنها أو نجم واحد فيفرق بعد ~~تلوم الإمام له بعد ms3400 الأجل | الثاني الغيبة بغير أذن السيد وقت الحلول فله ~~الفسخ عند الإمام وكذلك إن شرط عليه انك إن عجزت عن نجم فأنت رق لا يرق إلا ~~بالسلطان والشرط في ذلك باطل | الثالث الإمتناع مع القدرة فيؤخذ من ماله ~~ولا يفسخ | الرابع الموت فينفسخ إلا أن يكون معه من يقوم بها من ولد دخل ~~معه بالشرط أو بمقتضى العقد PageV11P321 # | ( فرع ) # | قال إذا ادعى أنه أدى الشريكين النجوم فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وحلف ~~فله مشاركة المصدق فيما أقر بقبضه وله مطالبة المكاتب بتمام نصيبه ولا ~~تراجع بين المصدق والمكاتب لما أخذه المكاتب من أحدهما لأن موجب قولهما أنه ~~ظالم ويثبت دعوى الأداء بشاهد وأمرأتين لأنه مال ولا تثبت الكتابة ولكن قبض ~~النجم الأخير ويتعلق به العتق كما تقدم في كتاب الأقضية # | ( فرع ) # | قال مات المكاتب وله ولد من معتقه فقال السيد عتق قبل الموت وجرى إلى ~~ولد ولدي صدقت الأم لأن الأصل بقاء الولاء لهم # | ( فرع ) # | قال لا يكفر المكاتب إلا بالصيام وإن اشترى من يعتق على سيده صح فإن ~~عجز رجع للسيد وعتق عليه # | ( فرع ) # | في الجلاب لا يبتاع ولده إلا بإذن سيده وإن ابتاعه بغير إذن سيده لم ~~يدخل في كتابته وإن ابتاع عتق الولد من الأقارب فأذن سيده لم يدخل في ~~كتابته قاله ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم يدخل كل من يعتق على إذا ابتاعه ~~بإذن سيده قال سحنون إذا كان مع المكاتب غيره لم يدخل الولد معه وعن مالك ~~في المستخرجة لا يدخل معه إذا اشتراه بإذن سيده إلا الولد لأن له استحداث ~~الولد بالوطء PageV11P322 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ~~ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم اجمعين # | ( كتاب أمهات الأولاد ) # | والنظر فيما تصير الأمة به فراشا وبما تكون به أم ولد وفي الإستلحاق ~~وأحكام أمهات الأولاد فهذه أربعة انظار # | ( النظر الأول فيما تصير به الأمة فراشا ) # | ألفراش معناه أن المرأة صارت بحيث يلحق بك ولدها ولذلك سببان العقد في ~~الحرة مع إمكان الوطث ms3401 عادة والوطء في الأمة | والأصل في ذلك قوله & الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر + خرجه مسلم وغيره + | وفي الموطأ قال عمر بن الخطاب ~~ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ~~فإذا مات فهي حرة | وعنه لا تأتين وليدة يعترف سيدها أنه أصابها إلا الحقت ~~به ولدها PageV11P323 وفيه خمسة فروع | الأول | في الكتاب إذا أقر بوطئها ~~ولم يدع استبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي ~~الإستبراء بحيضة لم يطأ بعدها وينفي الولد فيصدق في الإستبراء ولا يلزمه ما ~~ولدته لإكثر من ستة أشهر من يوم الإستبراء | تنبيه | معنى قول ألفقهاء لا ~~يلحق إلا ما ولد بعد ستة اشهر أن الولد تام وأما الناقص فيلحق في اقل من ~~ذلك فإن الجنين ذو اطوار كل أربعين طور لما جاء في الحديث | فمتى وضعته ~~ناقصا يناسب ذلك الطور أو اكثر منه ففي الحديث يجمع احدكم في بطن أمه ~~أربعين يوما نطفة ثم أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم ينفخ فيه الروح | ونص ~~ارباب التشريح على أن الجنين يتحرك في ضعف ما يخلق فيه ويوضع في ضعفي ما ~~يتحرك فيه | فإن تخلق في خمسة وأربعين تحرك في ثلاثة اشهر ووضع لتسعة | وإن ~~تخلق في شهر تحرك في شهرين ووضع لستة اشهر | وعلى هذا النسق وتعتبر الأطوار ~~في إلحاق الولد بهذه القرائن العادية فمتى جاء طور في زمن اكثر لحق به أو ~~أقل لم يلحق به فإن اقر في مرضه بحملها وبولد آخر أو بولد ثالث لم يدع ~~استبراءها وأتت يولد يشبه أن يكون من وطئه لحق به أولادهن وكن أمهات أولاد ~~| وإن قال في مرضه كانت هذه ولدت مني ولا يعرف ذلك إلا من قوله ولا ولد ~~معها ووارثه ولد صدق وعتقت من رأس ماله لأنه لا يتهم في PageV11P324 حرمان ~~الولد من ثمنها | وإن لم يترك ولدا لم يصدق وترق للتهمة إلا أن يكون معها ~~ولدها أو ببينة تشهد فتعتق من رأس ms3402 المال | وعن مالك لا تعتق إن لم يكن معها ~~ولد في ثلث ولا غيره ورثة ولد أو كلالة كقوله أعتقت عبدين في صحتي وقاله ~~اكثر الرواة | في التنبيهات قوله يصدق في الإستبراء ظاهره بغير يمين وهو ~~مذهب الموازية وفي طلاق السنة بيمين | وقال محمد بن مسلمة إن اتهم حلف وإن ~~نكل لحق به الولد ولا ترد اليمين | وروي عن مالك والمغيرة لا يرى نفيه ~~بالإستبراء جملة | وقال عبد الملك لا تستبرأ بأقل من ثلاث حيض | والرجل ~~يتزوج المرأة فيطلقها فيزعم أنه لم يمسها فالطلقة بائنة ولا ترجع إليه إلا ~~بعقد جديد فإن ظهر بها حمل فادعاه لحق به وكانت له الرجعة بغير عقد ولا ~~صداق | قال التونسي يصدق في الإستبراء بغير يمين | قال وانظر هل تحد الأمة ~~مع إقرار السيد بالوطث فإنه استبراء | والحامل يمكن أن تحيض مع قوله في ~~المطلقة تحيض ثلاث حيض ثم تلد لا ينتفي الولد إلا باللعان لأن الحامل تحيض ~~| وعنه لا يلحقه إذا حاضت حيضة مستقيمة قال وهو ضعيف قال فإن قيل اذا تزوجت ~~زوجا ثانيا بعد حيضة مستقيمة فالولد للثاني إن ولد لستة اشهر قيل الثاني ~~أقوى لأن الحيض على الحمل نادر وهو من الثاني غالبا فغلب وحمله على الولد ~~عند عدم الثاني أولى من إلزأمها الزنا لأن الشرع طلب الستر فجعل المغيرة ~~الأمة الثانية في ملك الرجل لا ينتفع فيها بالإستبراء كما لا ينتفع في ~~الحرة بعد الطلاق بالإستبراء إذا لم تتزوج غيره حتى يمضي ما لا يلحق فيه ~~الولد وهو خمس سنين وإذا وطئها ثم استبرأها بحيضة ثم ظهر بها حمل قبل ثلاثة ~~اشهر من حين حاضت أو تحرك لأقل من أربعة اشهر لزمه الولد وحمل على أن ~~الإستبراء وقع مع الحمل لأنه لا يمكن أن يظهر الولد لأقل PageV11P325 من ~~ثلاثة اشهر أو يتحرك لأقل من أربعة اشهر وقوله كنت أعتقت هذا العبد في صحتي ~~قيل إنه باطل وقيل إنه من الثلث وقيل إن حمله الثلث جاز وإلا بطل كله لأن ~~حمل ms3403 الثلث له ينفي تهمته إذ لو شاء عينه من الثلث وإن كان عليه دين وقال ~~ولدت مني لم يصدق كما لو قال كنت أعتقت | واختلف إذا باعها فقال ولدت مني ~~ولا ولد معها والأشبه أن لا يعتق لأنه لا يصدق في العبد فأولى في الأمة ~~لأنه يستمتع بها قال ابن يونس إنما سقطت عن السيد اليمين لأنه كدعواها عليه ~~العتق والطلاق وكذلك الحدود لا يمين لمدعيها ووجه اليمين أن الحرائر يلزم ~~فيهن اللعان فإن نكل عن اليمين دخله الخلاف إذا شهد واحد بالعتق فنكل أنه ~~يحبس أم لا فأنه يحبس هاهنا على ذلك القول حتى يحلف وإن اقر بالوطء مع ~~العزل لحقه ما أتت به وإن قال كنت افخذ ولا انزل فيها أو أطأ في ألفرج ولا ~~انزل لم يلحقه الولد قال محمد وإن قال كنت أطأ في الدبر أو بين ألفخذين حمل ~~على لحقه ولا لعان له في الحرة وألفرق بين ولدت مني وبين أعتقت في صحتي أن ~~الولادة شأنها الإسرار والغالب في العتق الإشهار فلما لم يعلم إلا من قوله ~~في المرض اتهم ولم يكن في الثلث لأنه لم يرد الوصية وإن كانت في الصحة وأقر ~~بقبض الكتابة في المرض وورثه كلالة وحمله الثلث جاز في أحد قوليه وألفرق ~~بين ثبوت الكتابة في الصحة وإقراره بالكتابة كوصيته بوضع الكتابة قال ~~اللخمي لم يختلف المذهب في تصديقه إذا نفى الوطء كانت رائعة أو من ~~PageV11P326 الوخش قال محمد لا يمين عليه لأنها دعوى عتق قال وأرى اليمين ~~في الرائعة لأن العادة تصدقها وللوطء تشترى وألفرق أن العتق نادر والوطء ~~غالب ولو قيل لا يصدق في العلي وإن طال المقام لكان وجها وإن علم من السيد ~~ميله لذلك الجنس احلف وإن اعترف لوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها صدق مع ~~يمينه إن ادعت عليه العلم وإن كان غائبا لم يحلف وقال عبد الملك يقبل قولها ~~مات السيد أم هو حي وإن باعها فإن شهدت امرأة بالولادة فخلاف أو أمرأتان ~~كانت أم ms3404 ولد عند ابن القاسم ومنع سحنون إلا أن يكون معها ولد وإن شهد رجلان ~~على إقراره بالوطء وأمرأتان بالولادة كانت أم ولد وثبت نسب الولد قال محمد ~~يصدق قولها إذا صدقها جيرانها أو أحد حضرها وليس يحضر مثل هذا الثقات وإن ~~شهد رجلان على الوطء ولا بينة على الولادة ولا ولد معها لم يقبل عند مالك ~~قولها ويختلف إن كان معها ولد وإن شهد شاهد على الوطء وأمرأتان على الولادة ~~وليس معها ولد وحلف على تكذيب الشاهد فخلاف وإن شهد شاهدان على الوطء ~~وامرأة على الولادة حلف على تكذيب شهادة المرأة إن لم يكن معها ولد شهد ~~ويختلف إن كان معها ولد هل تصدق ويحلف أو يقبل قولها وإن شهد رجل على الوطء ~~وأمرأة على الولادة ومعها ولد احلف على تكذيب شاهد الوطء وإن لم يكن معها ~~ولد ففي يمينه قولان واليمين احسن لأنها اقامت لطخا فإن حلف على تكذيب إحدى ~~الشهادتين لم يحلف للأخرى وإن اعترف بالوطء والولادة ولم PageV11P327 يدع ~~الإستبراء فلا يمين إن أتت به لأقل من مدة الحمل أو اكثرها إلا أن يختلفا ~~في وقت الإصابه فيصدق مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وإن اعترف بالوطء في ~~الدبر أو بين ألفخدين فقولان وقال محمد إن كان الموضع يصل منه الماء إلى ~~ألفرج لحق به الولد وقيل لا يلحق لأن الماء يفسد بملاقاة الهواء قال ~~والأحسن اللحوق لأن فساده بالهواء مظنون فلا تبطل به الأنساب وإن انزل بين ~~شفري ألفرج لحقه قولا واحدا وإن قال بعد البيع ولدت مني قال مالك ترد إليه ~~إلا أن يتهم عليها وقال أشهب لا ترد إلا أن يكون معها ولد وعن مالك يصدق في ~~ولدها دونها لأن إقراره بالنسب يبعد التهمة فيه بكثرة أحكامه ويرد نصيبه من ~~الثمن وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع ~~الولد وإن كان معدما اتبع بالثمن وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره ~~بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن ms3405 كان معدما اتبع بالثمن وعن ابن القاسم ~~ترد إليه إلا أن يتهم بالعشق أو بزيادة أو إصلاح حال ما في نفسها وهو موسر ~~وإلا لم يقبل قوله لتقرر الولاء وعن عبد الملك إن سمع إقراره بمسيسها قبل ~~بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه اتهم أم لا معها ولد أم لا عتقت أم لا كأم ~~ولد بيعت قال وأرى تصديقه تقدم إقراره بالوطء أم لا لأنها إن كانت من العلي ~~فشأنهن الوطب أو من الوخش فإن ولدهن يكتم خشية المعرة إلا أن يعلم أن له ~~هوى في تلك الأمة ويقبل الإقرار بالولد إذا ولد لستة أشهر من يوم ملك أمه ~~أقر عند قيام الغرماء أو في مرضه أو ورثه كلالة أو باعه والورثة ولد واختلف ~~إذا كان كلالة لم يقبله مالك وقبله غيره إذا لم يعلم له نسب لغيره قال ~~سحنون وعليه العمل PageV11P328 | الثاني في الكتاب إن باعها فولدت لستة ~~أشهر فأكثر وادعى البائع الوطء أو أقر بالوطء أو باعها حاملا في ادعى الولد ~~بعد الوضع لحق إن لم يتهم ويرد البيع وصارت له أم ولد أو باعها ومعها ولد ~~ثم استلحقه بعد الموت بعد سنين كثيرة لحق إن لم يتهم بإنقطاع الولد إليه ~~وهو لا ولد له وقال أشهب إن ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب لحق به ويرد ~~الثمن وتكون له أم ولد وإن كان ورثته كلالة وقاله كبار أصحاب مالك قال ~~سحنون هذا أصل قولنا كقول ابن القاسم في المديان يستحلف ولا يلحق الأمة ~~الدين وكذلك أمهات الأولاد لا يلحقهن الدين بخلاف المديان يعتق وقاله جميع ~~الرواة فهذا كان أولى بالتهمة من المستلحق في المرض لإتلافه اموال الناس ~~إلا أن استلحاق النسب يقطع كل تهمة قال أشهب إذا طلق أمرأته قبل البناء ~~وادعى حملها جاز ارتجاعها بغير صداق ولا عقد لأن الولد قاطع للتهم قال ابن ~~يونس قال محمد إن كان مليا غير متهم بهوى رد البيع أيضا اتفاقا وتكون أم ~~ولد ولا ترد عند ابن ms3406 القاسم حتى يسلم من هذين وإلا رد إليه الولد خاصة بما ~~ينوبه من الثمن وقاله ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع ~~فيرد مع ولدها ويتبعه بالثمن قال محمد إن ادعاه المشتري وقد ولد عنده لستة ~~أشهر فهو أحق به من البائع وحجة سحنون على ابن القاسم باستلحاق المديان على ~~استلحاق المريض لا يلزم من وجهين أن المديان استلحق ما في ملكه بخلاف ~~المريض وأبقى ذمته لغرمائه بخلاف المريض وجوابه أن المديان يمتنع تبرعه ~~والمريض يتبرع في بالثلث فهو املك لما في يديه فتهمته اضعف وذمة المديان لا ~~أثر لها ولا يرضى بها أحد ولو كانت شيئا معتبرا للزم ذلك في عتقه بل ~~PageV11P329 | العلة أن الإستلحاق لا يتهم فيه لأن فيه ضياع مالية الأمة ~~والتزام نفقتها ونفقة الولد وقطع ميراث رحمه ودفعه لأجنبي ولا سيما حالة ~~الموت ولذلك لا يتهم المديان في ضياع مال الغرماء قال ابن القاسم إن أحاط ~~الدين به وادعى أن ولد هذه الأمة منه صدق في الأمة وفيه بخلاف المبيعة ولو ~~لم يكن لها ولد لم يصدق مع الدين المحيط ولا تصدق أنها أسقطت إلا أن تشهد ~~النساب به أو فشا ذلك من قوله قبل دعواه | الثالث في الكتاب إن أقر بوطئها ~~وباعها قبل الإستبراء وأتت بولد يشبه أن يكون من وطئه فأنكره البائع لحقه ~~ورد البيع إلا أن يدعي الإستبراء وإن أقر بوطء أمته وأنكر أن تكون ولدته ~~فهو كقول مالك في المطلقة تدعي الإسقاط وانقضاء العدة ولا يعلم ذلك إلا من ~~قولها | فلا يكاد يخفى على الجيران السقط والولادة وهي وجوه تصدق النساء ~~فيها | في التنبيهات قيل يصدق بحضور الولد بكل حال وهو عن مالك وإن لم يعلم ~~الجيران حملا ولا ولادة ولا طلاقا كان الولد للفراش إذا كان معها الولد ~~وإلا فلا بد من شهادة امرأتين عدلتين وقيل إن ادعت على سيدها علما احلفته ~~وإلا فلا وقيل فرق ابن القاسم إن اقر بالوطء صدقت لاعترافه أنه اودعها ~~الولد وهي تقول هذه ms3407 وديعتك وإن لم تعترف بالوطء لا تصدق إلا بالمرأتين وقيل ~~سواء على قوله اقر أو قامت عليه بينة بالإقرار قاله سحنون وعن ابن القاسم ~~لا تصدق في الولادة كما لا يحلف في العتق إلا أن يشهد رجلان على الإقرار ~~بالوطء وأمرأتان على الولأدة إلا أن يدعي استبراء وظاهره لا يصدق وإن كان ~~معها ولد إلا بما ذكر وإذا لم يولد عنده ولا عند المشتري فعن مالك وابن ~~القاسم يلحق به إلا أن يتبين كذبه وعنه إذا لم تكن الولادة عنده أو عند ~~المشتري لا تنقض الصفقة PageV11P330 ولا يلحق النسب لحق المشتري في العقد ~~وإن قال أولاد امتك مني زوجتنيها وأنكر ذلك السيد ثبت نسبهم منه وإن اشكل ~~قول الأب صدق عند مالك واختلفت الرواية فيما ظاهره كذب مع تجويز صدقه ~~كادعائه مولودا في ارض الشرك ولم يعلم دخوله تلك البلاد ومثله دعواه غلاما ~~لم تزل أمه ملكا لغيره حتى ماتت وقال لا أدري ما هذا وفرق بينه وبين من لم ~~تزل زوجته وجعله مثل دعواه الولادة في ارض العدو وقيل تستوي المسألتان ~~والحرة والأمة إن لم يكن نسب معروف قال ابن يونس إذا ادعى الإستبراء ولم ~~يلحق الولد هل تحد الأمة توقف فيه الأصحاب قال بعضهم ذلك شبهة تدرأ الحد # | ( فرع ) # | قال ابن يونس وإن ولدت أم ولد رجل ولدا فنفاه جاز إن ادعى الإستبراء هو ~~إلا لحقه ولا ينظر إلى إقراره بالوطء بخلاف الأمة لأنه جعلها امة ولده ~~يستلحقه حتى يدعي استبراء وإن مات سيد أم الولد وأعتقها فأتت بولد لأربع ~~سنين أو لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء أو ينفي الولد ~~ويصدق في الإستبراء قال اللخمي قال محمد امة معها ثلاثة أولاد ادعت أنهم من ~~سيدها فأقر بالوسط وقال لم تلد الآخرين مني صدق في الأول لأنها امة لا أم ~~ولد وصدقت في الثالث لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء وإن اعترف ~~بالآخر صدق في الأولين وظاهر قوله أنه يصدق في نفي الولادة ms3408 وإن اعترف ~~بالوطء وهو أحد القولين وإن أنكر الوطء فساوى الأول والثالث PageV11P331 | ~~الرابع في الكتاب إذا زوج أمته بعبده أو بأجنبي ثم وطئها السيد فالولد ~~للزوج لأنها فراشه إلا أن يكون منعزلا عنها مدة يبرأ فيها الرحم فيعتق ~~بالسيد لأنها أمته ولا يحد وكذلك إن أتت بولد لستة أشهر وقد دخل بها زوجها ~~فسد نكاحه لأنه تزوج حاملا ولحق الولد بالسيد إن أقر بالوطء إلا إن ادعى ~~استبراء وإن وطيء امة مكاتبه لحق به الولد لشبهة الملك وكانت له أم ولد ولا ~~يجتمع الحد والنسب وعليه قيمتها يوم حملت دون الولد فإن كان عديما والذي ~~على المكاتب كفاف القيمة عجل عتقه وقاص المكاتب سيده بذلك وإن زادت القيمة ~~اتبع سيده بالزيادة وقال غيره ليس للسيد تعجيل ما على المكاتب وتوقف القيمة ~~في ملائمه وتباع الكتابة لذلك في عدمه فإن كانت كفافا كانت أم ولد للسيد ~~وللمكاتب أخذ قيمة أمته معجلا والأداء على نجومه إلا أن يشاء أن يأخذ ما ~~بيع من كتابته لتعجيل عتقه فذلك فإن كانت الكتابة نصف قيمة الأمة بقي نصفها ~~رقيقا ونصفها للسيد بحساب أم الولد واتبع السيد بنصف قيمة الولد فإن وطيء ~~امة ابنه الصغير أو الكبير دريء عنه الحد لأن له ماله شبهة الإنفاق ~~والإعفاف وقومت عليه يوم الوطء حملت أم لا مليا أو معدما قال ابن يونس إذا ~~وطئها السيد ليس للزوج نفيه إلا باللعان كرؤية الزنا وأما بوطء السيد فلا ~~قال أصبغ والإستبراء في هذا حيضة أو قدرها نحو الشهر فيلحق حينئذ بالسيد ~~ويؤدب إن لم يعذر بجهل وترد الأمة إلى زوجها إذا وضعت وإذا مات سيدها عتقت ~~ولها اختيار نفسها والزوج عبد ولا يقبل قول الزوج أن الولد منه وقال كنت ~~أغشاها من موضع سرا PageV11P332 إلا ببينة لأن فيه ابطال الولاء والعتق على ~~السيد بالإستيلاد وإن مات الزوح أو طلق رجعت السيد وحل له وطؤها قال محمد ~~وطؤه لأمة عبده انتزاع لها # | ( فرع ) # | في العتبية قال مالك إن مات عن امة حامل ms3409 منه حملا بينا تمت حريتها في ~~الشهادة وغيرها وتعجب من قول غيره لا تتم حريتها حتى تضع وقال المغيرة توقف ~~أحكامها لإحتمال أن يكون ريحا أو مرضا | قال ابن يونس يحتمل قول مالك في ~~مقاصة المكاتب إن رضي المكاتب فيتفق القولان قال محمد إن وطيء امة ابنه ~~الصغير ولزمته القيمة حل له وطؤها قال سحنون بعد الإستبراء وليس للولد أن ~~يتمسك بها إذا لم تحمل قاله ابن القاسم قال محمد ولا له أخذها فيما ثبت له ~~من القيمة قال مالك إذا وطئ أحد الشريكين فللآخر التمسك بنصيبه إن لم تحمل ~~بخلاف الإبن لأنها تحل له وتحرم على الإبن يخيف أن يغيب عليها قال ابن ~~القاسم إن كان الإبن كبيرا أو الأب عقيما قومت عليه يوم الوطء وبيعت في ~~القيمة إن لم تحمل وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لغيره فتحمل غرم ~~قيمتها مليا يوم أحبلها وبقيت أم ولد ولا قيمة عليه في ولده وإن لم تحمل ~~فقيمتها يوم الوطء أو عديما ولم تحمل بيعت عليه وإن لم توف بالقيمة اتبع ~~بالبقية وليس للمحل التمسك بها وإن لم تحمل لأن رد ماله تحقيق لعارية ~~ألفروج ويخاف أن يحلبها ثانية وقال عبد الملك للإبن التمسك في عدم الأب ~~وملائه إذا لم تحمل إن كان مأمونا عليها بخلاف المحلل له لأن المحلل له ~~تعمد ذلك فعوقب بأن لا تعود PageV11P333 إليه وخوفا أن يحبلها ثانية وذريعة ~~لعارية ألفروج والإبن لم يبح أمته فيخشى منه فإذا كان مأمونا ردت إليه ~~كالشريك وإذا قومت على الأب إن حملت وكان الإبن قد وطئها قبل ذلك عتقت على ~~الاب لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها ولحق به الولد ولو لم تحمل حل له بيعها ~~دون وطئها قاله مالك قال عبد الملك وإن وطئها الإبن بعد وطء الأب سقطت ~~القيمة عن الأب بمصاب الإبن وتباع على الإبن فيعطى ثمنها ما بلغ اقل من ~~القيمة أو اكثر وقال اصبغ يقوم على كل حال ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن ~~اختلفت القيمة لأنه ms3410 يوم التفويت وتباع على الإبن لأنه وطئها بعد لزوم ~~قيمتها للأب يوم وطء الأب وضمنها ثم يتحاسبان فمن كان له فضل أخذه أو عليه ~~نقص أداه فإن وطئها في طهر واحد فألحق القافة ولدها بالأبن فهو للواطئ أولا ~~وتعتق عليه ولزم الأب قيمتها له لأنه افسدها عليه وإن كان هو الأب لزمته ~~القيمة ويلزم قيمتها للأب يوم وطئها الأبن ويتحاسبان كما تقدم وإن الحقته ~~بالثاني وكان هو الإبن تحاسبا أو كان هو الأب غرم قيمتها للإبن على كل حال ~~بما افسدها قاله عبد الملك وإن وطئ الإبن امة الأب حد وأما الجد من قبل ~~الأب والأم فلا يحد من وطء امة ابنه ولا يقطع من سرقة ماله لأنهم آباء وإن ~~لم تلزم نفقتهم لأن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير أو ابنته الثيب ولا ~~يقطع في سرقته من مالهما ولا يحد في جواريهما وقال أشهب يحد فيهما كالأجنبي ~~وانما جاء أنت ومالك إلى ابيك في PageV11P334 الأب ولأن الجد لا نفقة له ~~قال محمد إن وطىء الجد امة ولده العبد فحملت فعليه قيمتها ولا يحد وهي له ~~أم ولد وإن كان معدما بقيت رقيقا للإبن واتبعه بقيمة الولد بعد وضعه فإن ~~عتق الإبن وهي حامل بعد النظر فيها بقي الأمر على ما كان فإن ايسر الاب ~~فاشتراها فله بيعها إن شاء وإن أعتق الإبن قبل النظر فيها كانت له أم ولد ~~واتبعه بقيمتها فقط في عدمه وعن ابن القاسم يضمن قيمتها حملت أم لا ولا ~~يكون لسيد العبد خيار فإن كان مليا اعطى السيد العبد قيمته أو معسرا اتبعه ~~بها إن حملت وبيعت إن لم تحمل لأنه افسدها بوطئه قال محمد فإن كان الأب ~~الرقيق لم تكن له أم ولد لأنه عبد ولا يتبع بقيمتها لأنه ليس من معنى العطب ~~ولا حد عليه للشبهة ولو قال الإبن أسلمها إليه واتبعه بقيمتها لأنه حرمها ~~على امتنع لأن ما في بطنها عتق على أخيه فإن سلمها بلا ثمن لم تكن له أم ~~ولد ms3411 وقال ابن القاسم ذلك جناية والقيمة في رقبة العبد لأنه افسدها وإن شاء ~~السيد فداه بقيمة الجارية وتكون الجارية للعبد والعبد للسيد وإن سلمه كان ~~حرا على أبيه وتتبعه الجارية وتكون أم ولد إن كانت حاملا لأنها من ماله ~~والولد لسيد العبد اسلمه أو فداه ولا يخير الإبن في اخذ الجارية فإن ماتت ~~قبل تخيير السيد ضمنها العبد في رقبته كالخيانة فإن فداه السيد بقيمتها فهي ~~للسيد وإن اسلمه عتق على أبيه قال محمد لا يعجبني هذا وأي جناية في تحريمها ~~على الإبن ولا قيمة للوطء كما لو رجع شاهد الطلاق بعد الحكم لم يغرم شيئا ~~قال ابن القاسم وإن وطىء الأب أم ولد ابنه غرم قيمتها على أنها امة وعتقت ~~على الإبن لثبوت الولاء وعتقها لتحريمها علهما وإن وطىء زوجة ابنه لم تحرم ~~على الإبن في أحد قولي مالك بخلاف أم الولد لعدم الحد في أم الولد وثبوته ~~في الزوجة فإن ولدت أم الولد بعد وطء PageV11P335 الأب لحق به الإبن إلا أن ~~يكون معزولا عنها قبل الوطء مدة مثلها استبراء فيلحق بالاب وقيل إن أشبه أن ~~يكون من وطء الأب دعي له القافة وإن لم يكن معزولا عنها لأنه كوطء مالكين ~~بخلاف وطء السيد أمته وهي زوجة لعبده أو لأجنبي والزوج مرسل عليها هذه يلحق ~~الولد بالزوج لأن فراشه مقدم لصحته وإن ولدت امة ولدا فادعاه أبو سيدها قال ~~محمد لحقه وقومت عليه وتكون له أم ولد أنكر ذلك الإبن أم لا إلا أن يدعيه ~~فهو أحق للفراش الصحيح قال ابن القاسم إن كان الولد عبدا لم يحد وقيمة أم ~~ولد ابنه في رقبته يفديه السيد أو يسلمه وتعتق أم الولد على الإبن لتحريمها ~~عليه ولا يتهم الأب أنه أراد أن يكون عبدا لإبنه كما لو قطع له عضوا لكان ~~في رقبته وكذلك وطؤه لأمته البكر عليه ما نقصها ولا يلزمه من الثيب شيء قال ~~ابن عبد الحكم إن وطئ نصراني أم ولد ولده النصراني وأسلما عتقت على الولد ms3412 ~~لتحريمها عليه ولا قيمة على الوالد لأن الولد لو وطئها بعد وطء أبيه لم ~~يمتنع في نصرانيتهما ولو كانت امة فأسلمت وهي حامل فليعتق ما في بطنها على ~~أخيه ولا يقوم على الأب وهي امة للإبن ومن وطئ مدبرة ابنه فحملت ضمن قيمتها ~~امة وتكون أم ولد الأب وإن لم تحمل وقفت القيمة إن مات الإبن وحملها الثلث ~~رجعت القيمة للأب وإن لحقه دين برقها كانت للأب بالقيمة الأولى قال محمد ~~وإن زوج أمته وقال هي ابنتي فولدت لم يحد ولحق الولد بالزوج بقيمته ولا ~~تكون أم ولد بل زوجة إن شاء فارقها وعليه قدر ما يستحل به فرجها ورجع ببقية ~~الصداق على سيدها لأنه غره | أو ثبتت على النكاح بالصداق المسمى وما ولدت ~~قبل وتلزم قيمتهم وما ولدت بعد علمه ورضاه فرقيق للسيد لأن الولد يتبع أمه ~~في الحرية والرقية وإن زوجه ابنته PageV11P336 وأدخل عليه جاريته فولدت فهي ~~له أم ولد وتلزمه قيمتها يوم الحمل دون ولدها كمن احل جاريته وسواء علم ~~الزوج قبل الوطء أنها غير زوجته أم لا لا يحد وتلزمه قيمتها حملت أم لا ~~وتكون ملكا له قال محمد إن وطئ الموصى له الموصى بها قبل موت الموصي ثم مات ~~ودفعت له هو زان ويحد ولا يلحقه النسب لأن الوصية لا تملك إلا بعد الموت ~~فإن وطئها بعد الموت والدين يغترقها فلا حد عليه ويلحقه الولد وإن كان ~~موسرا غرم قيمتها وكانت له أم ولد أو معدما بيعت بعد الوضع دون ولدها واتبع ~~بقيمته كالإبن يطأ من تركة أبيه والدين يغترقها لأن الدين ليس في عين ~~الجارية والإرث والوصية في عينها قال اللخمي إذا زوجها السيد ووطئها هو ~~والزوج قبل الإستبراء وأتت بولد لستة اشهر فأكثر فثلاثة أقوال تدعى له ~~القافة قاله مالك وعن ابن القاسم هو الثاني وإن كان بين الوطئين يوم وقال ~~ابن مسلمة للأول لأنه صحيح والثاني فاسد وإن صح النكاح لوقوعه بعد ~~الإستبراء وأصاب الزوج ثم السيد في طهر قال مالك لحق ms3413 بالزوج وفرق بين تقدم ~~الملك فتدعى له القافة أو تقدم النكاح فهو للأول وإذا قلنا للأول ففي مقدار ~~الفصل بين الوطئين شهر لأصبغ وللمغيرة قدر ما لا يحمل له النساء وإذا وطئ ~~امة عبده وعليه دين يغترقها غرم قيمتها للغرماء فإن كان معسرا وقيمتها ~~وقيمة العبد سواء بيع العبد في قيمتها وإن كان ثمنه يفي بنصف قيمتها بيع ~~لهم نصفها في باقي الدين فإن وطئ مكاتبة عبده ولم تحمل بقيت على كتابتها ~~ولا يحد لشبهة الملك وإن حملت خيرت بين الكتابة والتعجيز وتكون أم ولد ~~ويختلف إذا وطئ أم ولد ابنه في عتقها على الإبن وتغريم القيمة وصفة القيمة ~~فقيل لا تعتق وإن حرم الوطء وهو على الخلاف في تزويجها فمن أجازه لم ~~PageV11P337 يعتقها لأنه بقي له عوض البضع بالزواج وإن جنى عليها انتفع ~~بقيمتها وإن ولدت حرمه ولدها فما لزم ثمن التحريم عدم النفع والصحيح العتق ~~لندرة هذه الأمور وإن وطىء معتقة إلى اجل لولده فلم تحمل لم يكن عليه شيء ~~لأنها محرمة على الإبن قبل الوطء كالمكاتبة وإن حملت فلا شيء عليه ليلا ~~ينتقل الولاء ويعتق الولد على أخيه | الخامس في الكتاب إذا وطىء الشريك فلم ~~تحمل فلشريكه التمسك بنصيبه بخلاف الإبن إن كان الإبن كبيرا والأب عديما ~~قومت عليه يوم الوطء وبيعت عليه في تلك القيمة إن لم تحمل وكذلك المرأة تحل ~~جاريتها لزوجها أو ابنها أو أجنبي والفرق حلها للشريك وتحريمها على الإبن ~~وإذا بيعت عليهم في العدم فلم يوف الثمن بالقيمة اتبعت بالبقية وليس للمحل ~~التماسك بها وإن لم تحمل لأنه لا يؤمن عليها وإذا قومت امة الإبن على الأب ~~وقد حملت منه وكان الإبن قد وطئها عتقت على الأب لأنه حرم عليه وطؤها ~~وبيعها ولحق به الولد ولم تحمل من الأب حل له بيعها وقد وطئها وإن وطئ الأب ~~امة ولد ابنه غرم لابنه قيمتها وعتقت على الإبن لا على الأب لتحريمها ~~عليهما ولثبوت الولاء له أو لا | # | النظر الثاني فيما تكون به أم ms3414 ولد # | في الجواهر من اقر بوطء أمته وولدت لمدة لم تزد على مدة الحمل ولا تنقص ~~عن ستة اشهر صارت به أم ولد أتت به في حياته أو بعد وفاته أو بعد أن أعتقها ~~إلا أن يدعي استبرات لم يطأ بعده فإن ادعت الوطء بعد الإستبراء لم يكن لها ~~تحليفه PageV11P338 كدعوى العتق وقال المغيرة لا بد في الإستبراء من ثلاث ~~حيض وتحلف على ذلك وقال سحنون أصحابنا كلهم يقولون تجزىء حيضة لدلالتها على ~~براءة الرحم ولا تحلف وما أتت به من ولد حي أو ميت مخلق أو غير مخلق مما ~~يقول النساء إنه متنقل في الأطوار كالعلقة والمضغة فهي بذلك أم ولد وخالفنا ~~الشافعي في المضغة وإن قال النساء إنه مبدأ خلق ووافقنا فيما إذا كان فيها ~~أصبغ أو عضو لأن اللحم قد يتولد مما يسمي الحيا معلوم عند الأطباء والأصل ~~بقاء الملك وجوابه الغالب التوليد والسلامة من الأمراض لا سيما هذا المرض | ~~وفي المنتقى قال أشهب إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع لا تكون به أم ولد ~~فإذا صار علقة خرج عن الدم المجتمع لأن الدم قد ترخيه الرحم من غير ولادة ~~وقول ابن القاسم في المدونة وغيرها تكون به أم ولد لما في الصحيح أن الجنين ~~يكون علقة أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما | وقد تقدم في النظر الأول ~~| فروع من هذا النظر | ونذكر هاهنا فرعين | الأول في الكتاب أن اشتريت ~~أمرأتك لم تكن أم ولد بما ولدته قبل الشراء وتكون أم ولده إن اشتريتها ~~حاملا | قاله ابن القصار وقال ح تكون أم ولد بما ولد قبل الشراء إذا اشتراه ~~معها وبما هي حامل به وقال ش لا تكون أم ولد بالحمل ولا بما تقدم وروي عن ~~مالك | لنا على ح قوله عليه السلام ايما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عليه ~~PageV11P339 عن دبر منه عن دبر منه مفهومه إن ولدت وليست أمته | لا تعتق ~~عليه ومنطوقه أنها أم ولد إن اشتراها حاملا لأنها ولدت منه ms3415 وهي أمته وفي ~~الصحيح عنه & في مارية أعتقها ولدها لما ولدت إبراهيم والضمير في قوله ~~أعتقها يعود عليها بصفتها ومن صفتها أنها أمته & مفهومه أنها لو كانت امة ~~غيره لم يعتقها ولدها احتجوا بقوله & أعتقها ولدها فجعل السبب في عتقها ~~ثبوت نسب ولدها منه & وهو معنى موجود في الولد السابق ولأنها إنما كانت أم ~~ولد إذا أحبلها في ملكه لأن نسب ولده ثابت منها فكذلك هاهنا ولأن نسبه من ~~ولده يثبت في ملك الغير فكذلك الإستيلاد لأنهما حكمان تابعان للولد | ~~والجواب عن الأول أن الضمير يمتنع عوده على الذات المشتركة بينها وبين ~~غيرها بل لا بد من معنى هو صفة مشتقة تناسب العتق وما ذاك إلا كونها أمته & ~~والحكم ينتفي لإنتقاء علته | وعن الثاني أنه ينتقض بزواجه كافرة حربية أو ~~ذمية فيولدها ثم ينسى فيشتريها فإنها لا تكون به أم ولد ولأن ألفرق أنه إن ~~أولدها في ملكه حملت بولد حر فيناسب أن يفيد الحرية لها وفي ملك غيره رقيق ~~فيضعف عن إفادة الحرية | وعن الثالث ألفرق بأن قوة النسب أعظم من قوة كونها ~~أم ولد لأن الإبن إذا ملكه يعتق في الحال وأم الولد لا تعتق في الحال ولنا ~~على ش إجماعنا على امتناع بيعها وهي حامل والأصل بقاء ذلك ولأن النصوص ~~المتقدمة عامة في الحمل المفارق للشراء والمتأخر ولأن وطئه أو ملكه في الأم ~~بأثر الحمل فيعتق ويكون PageV11P340 كالمتأخر | احتجبوا بقول جابر كنا نبيع ~~أمهات الأولاد على عهد رسول الله & | وهو متقدم في الولد المتأخر فيبقى حجة ~~في غيره | ولأن الولد كان رقيقا وإنما حصلت له الحرمة في ثاني حال فأشبه من ~~أعتق جنين أمته فإنها لا تصير أم ولد ولأن الولد الذي اجمعنا عليه هو الذي ~~لا يمكن اثبات ولائه للغير وهذا يمكن إثبات ولائه لبائع الأمة بأن يغفل عن ~~شرائها حتى تضعه ولأنها لو اشتراها أبوه تصر أم ولد فلو كانت الحرية تنتشر ~~لانتشرت بشراء الجد لأنه كالأب لأنه يعتق عليه ابن الإبن كما يعتق الإبن ms3416 | ~~والجواب عن الأول أن الإحتجاج به موقوف على علم رسول الله & بهم فيقرهم ~~عليه وهو معارض بالنصوص المانعة من بيع أمهات الأولاد | وعن الثاني ألفرق ~~أن معتق جنين أمته لم يتصل نسبه بالولد حتى يؤثر في أمته حرية بخلاف الحمل ~~| وعن الثالث أنه اعلا رتبة من الولد السابق بإجماع بعض تخليقه مع ملك أبيه ~~لأمه فلو الغي لتساوى موطن الإلغاء حيث اجمعنا على الإلغاء فيتعين إضافة ~~الحرية في الأم للقدر المشترك بين الحمل والولد PageV11P341 اللاحق وهو ~~اجتماع التخليق مع ملك الأم لأنه معنى مناسب فيصير في جميع موارده | وعن ~~الرابع أن ملك الجد اضعف لأنه لا تجب له النفقة ولا يحجب الإخوة ويحجبه ~~الأب فدل على أن الأب أقوى منه فلا يلحق به الجد # | ( تفريع ) # | في الكتاب إن ابتعتها حاملا من ابنك لم تكن أم ولد وعتق الحمل على جده ~~بخلاف امة الأجنبي لأن الأب لو أراد بيع أمته امتنع لأنه عتق عليه حملها ~~بخلاف الأجنبي وقال غيره يمتنع شراؤها من والده حاملا لحرمة الحمل على الجد ~~وإستثناؤه غرر لم يقابله من الثمن ولا يتيقن وجوده قال ابن القاسم إن ابتاع ~~زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب لتعذر نكاح امة ولده ولا تكون أم ولد ~~الأب وتبقى رقيقا للإبن ويعتق عليه حملها ولا يبعها حتى تضع إلا أن يرهقه ~~دين فتباع حاملا وقال غيره لا تباع في الدين حتى تضع لأنه عتق بالسنة لا ~~بالافتراق قال ابن القاسم وإن كان حملها من أخيك بنكاح فابتعتها فهي والولد ~~رقيق لك والنكاح ثابت | في النكت قول غيره لا يجوز للابن شراء زوجته الحامل ~~من أبيه ليس بخلاف لقول ابن القاسم وإنما تكلم ابن القاسم إذا فعل ذلك وفات ~~أما الجواز ابتداء فلا ويلزم الولد قيمتها يوم قبضها بالشراء على أن حملها ~~حر لأنه كبيع فاسد فات بالولادة وقول غيره لا يرق جنينها ولا يلحقه دين ليس ~~بخلاف لابن القاسم | وليست PageV11P342 كمسألة من ابتاع أمرأة والده حاملا ~~والفرق أن الولد خلق حرا في ms3417 المسألة الأولى وفي عتق شراء الولد فأشبه العتق ~~المبتدأ عند ابن القاسم فباعها في الدين وسواء الغير لأنه كله عتق سنة قال ~~ابن يونس إن تزوج امة والده فمات الأب فورثها وهي حامل فوضعت لأقل من ستة ~~اشهر لم تكن أم ولد به لعتقه على جده في بطنها قبل الإرث ولا تكون أم ولد ~~حتى تملك رقبتها بما في بطنها حتى يعتق الجنين عليه لا على غيره فإن وضعته ~~لستة اشهر فأكثر فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبي ويصدق ~~بغير يمين | قال محمد وإن اشترى امرأته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها جاز ~~الشراء وتكون به أم ولد لأن عتق السيد لا يتم إلا بالوضع ولأنها تباع في ~~فلسه ويتبعها ورثته قبل الوضع إن لم يكن عليه دين والثلث يحملها وفي ~~الجناية عليه ما في جنين الأمة ولو كان ذلك بعد أن استبرأها لكان فيه ما في ~~جنين الحرة وولاؤه إن استهل لأبيه ولا ينظر إلى عتق السيد إلا أن يشتريها ~~أجنبي بعد عتق جنينها قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل وشراؤه زوجة والده ~~حاملا بخلاف شرائه لزوجته الحامل وهي امة أبيه عند ابن القاسم مالك لا يرق ~~جنينها ولا يلحقه دين والفرق أن الجنين في الأولى لم يمسه رق وفي الثاني ~~مسه الرق في بطنها وإنما عتق بالشراء فأشبه العتق المبتدأ وغيره لم يفرق ~~لأنه كله عتق سنة | وفي المقدمات إذا اشترى امرأته حاملا PageV11P343 من ~~أبيه أو من يعتق عليه الجنين فلا تكون أم ولد اتفاقا لعتقه على من اشتراه ~~منه وإنما الخلاف إذا عتق عليه | الثاني في الكتاب إذا اشترى المأذون امة ~~بإذن سيده أم لا فعتق لا تكون أم ولد له بما ولدت قبل عتقه ولا تحمل جنين ~~العتق لأنه رقيق لسيده إلا أن يملك المأذون حملها قبل الوضع وإن أعتقها بعد ~~عتقه لم يتعجل لها ذلك وحدودها حدود الأمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلا ~~وتعتق هي بالعتق ms3418 الأول وما ولد للمكاتب أو المدبر من أمته مما حملت به بعد ~~التدبير أو الكتابة بمنزلته يعتق مع عتقه وتكون أم ولد بذلك لهما كان الولد ~~الأول حيا أم لا وعن مالك لا تكون بذلك أم ولد وقاله اكثر الرواة في المدبر ~~خاصة لأن للسيد انتزاعها وليس للمدبر بيع أم ولده في حياة سيده إلا بإذنه ~~وإن مات عن ولد حدث في تدبيره من أمته ثم مات السيد فهي أم ولد وما ترك من ~~مال السيد لأنه رقيق ويعتق ولده في ثلث سيده بعد موته | في التنبيهات تأول ~~أبو محمد وغيره أن المدبر ملك الحمل بهبة أو ميراث لا بشراء لتعذر الشراء ~~للغرر إلا أن يفوت بالوضع فتكون به أم ولد فقيل ينقص قبل الولادة وقيل ~~بتمام الشراء تمت حريته ففات النقص وقيل يجوز الشراء هاهنا للضرورة ورفع ~~التحجير وروى أشهب لا تكون به أم ولد مطلقا | في النكت إنما لم يمض عتق ~~الماذون الذي أعتقه السيد في أمته الحامل ويعتق جنينها بخلاف من أعتق امة ~~قد وهب جنينها لرجل لأن السيد ملك الجنين ملكا اصليا فلم يبطل ملكه بعتق ~~الماذون الأمة وواهب الجنين ليس له ملك اصلي قال التونسي إن وهب جنين امة ~~لرجل ورقبتها للآخر فأعتق الموهوب له الأمة قيل عتقه ثابت ولا شيء لصاحب ~~الجنين كما لو وهب جنينها لرجل ثم أعتقها أو أعتقها ورثته PageV11P344 بعد ~~موته وقيل عليه قيمة الجنين يوم تضعه ويجوز عتقه فيه وقيل عتقه الأمة موقوف ~~حتى تضع قال ابن يونس إذا اشترى المأذون زوجته حاملا منه ثم أعتقه السيد ~~تبعه الولد وأمه لأنه كماله هاهنا ويعتق عليه وتكون له بذلك أم ولد بخلاف ~~الذي يولد امة نفسه لأن هذا الولد كأمه لأنه من نكاح وأمه صارت بالشراء امة ~~للعبد فكذلك ولدها ألا ترى أنهما يباعان عليه في الدين وولد أمته كنفسه عند ~~السيد قال أشهب لا تكون أم ولد بما حملت بعد التدبير والكتابة وعتق الأجل ~~وإن ولدته بعد تمام الحرية في ms3419 الأب إلا أن للولد حكم الأب وإن شك في الحمل ~~فإن ولدته لأقل من ستة اشهر من تمام عتق الأب لم تكن له أم ولد لأن ما في ~~بطنها لم يملكه الأب وجرى لغيره فيه حرية وإن مات السيد عتق المدبر مع ولده ~~وما في بطن أم ولده بالحصص فإن خرجوا بقيت امة المدبر أم ولده على الخلاف ~~وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا وإن أولدها بعد ذلك لم تكن أم ولد لأن نصفه ~~رقيق وإن أعتق باقيه وهي حامل منه لم تكن له أم ولد بخلاف المعتق إلى اجل ~~يعتق وأمته حامل منه تكون له أم ولد لأنه كتمام الأجل فيه وإن مات قبل ~~الأجل رقت وكان ولدها معتقا إلى اجل فالأجل فيه كموت السيد في المدبر وموته ~~قبل الأجل كموت المدبر قبل سيده | قال صاحب المقدمات في المدبر والمكاتب ~~والمعتق إلى اجل تلد إماؤهم هل يكن أمهات أولاد إذا افضوا إلى الحرية ثلاثة ~~أقوال ثالثها ألفرق بينهما وبين المعتق وهو مبني على أن إماءهم هل لهن حرمة ~~بالإيلاد منهم أو لا قولان وإذا قلنا لهن حرمة فإنهن يكن أمهات أولاد بما ~~حملن به بعد هذه العقود إذا افضوا PageV11P345 إلي الحرية وإن وضعن قبل ~~الإفضاء إتفاقا ومن حملن به قبل ذلك ووضعنه بعده بأن يطأ زوجة فتحمل قبل ~~الكتابة أو التدبير أو العتق إلى اجل فيشتريها حاملا بعد العقد فلا تكون أم ~~ولد إلا على قول من يرى أن الحر إذا اشترى امرأته حاملا تكون به أم ولد ~~وفيه قولان وإن قلنا لا حرمة لهن فهن كأمة العبد تلد من سيدها إلا أن تنقضي ~~هذه العقود ويخرجون للحرية وإماؤهم حوامل فيملكون ذلك الحمل عند ابن القاسم ~~خلافا لأشهب وفي المنتقى إذا قلنا بحرمة استيلاد المدبر لم ينتزعها السيد ~~كانت حاملا أو لا وإن قلنا بعدم الحرمة انتزعها غير حامل ولا ينتزعها حاملا ~~اتفاقا لدخول الولد في التدبير وهذا الخلاف يجري في أم الولد للمعتق إلى ~~اجل | # | النظر الثالث في ms3420 الإستلحاق # وأصله قوله تعالى @QB@ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله @QE@ وفيه فروع # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا باعه ثم استلحفه بعد طول الزمان لحق ورد الثمن ولد عنده ~~أولا إلا أن يتبين كذبه قال التونسي وكذلك كل من ادعى أنه ولده ولا ينسب له ~~ولا هو عبد غيره ولا هو مجلوب ويعلم عدم دخوله تلك البلاد قاله ابن القاسم ~~وقال أشهب يصدق في عبد الغير إذا لم يبن كذبه ويكون ابنا له وعبدا للآخر ~~فإذا أعتقه سيده فمات ورث بالبنوة قبل الولاء قال سحنون إذا ادعى من لا ~~يلحق به لا يعتق عليه إذا اشتراه لأنه تبين كذبه وقال PageV11P346 ابن ~~القاسم يعتق مؤاخذة له بإقراره قال ابن يونس الأحوال ثلاث حال يولد عنده أو ~~بعد بيعها لمثل ما يلحق فيه النسب ولم يطأها المبتاع ولا زوج ولا تبين كذبه ~~فهذا متفق عليه وحال لم يولد عنده ولا علم ملكه لأمة ولا زواجه لها ولا ~~تبين كذبه فيلحق عند ابن القاسم دون سحنون وحال يستلحق في ملكه غيره أو بعد ~~عتق غيره فلا يلحق عند ابن القاسم إن اكذبه الحائز لرقه أو لولائه ويلحق ~~عند أشهب به ويكون ولدا له ومولى للذي أعتقه عبدا لمن ملكه فإن أعتقه ورث ~~اباه وورثه قال سحنون وما علمت خلافا بين الناس أن الإقرار بولد الولد أو ~~الجد أو الأخ أو غيرهم من القرابات لا يثبت مع وارث معروف أو مع غير وارث ~~وإنما يثبت الإقرار بولد الصلب خاصة ولا يثبت وإن ورثه إذا لم يكن له وارث ~~معروف فيرث من غير ثبوت نسب وعنه لا يرث وإن لم يكن له وارث معروف لأن ~~المسلمين يرثونه قال اصبغ وإن اقر أن هذا وارثه وله وارث معروف فلم يمت ~~المقر حتى مات الوارث ورثه المقر له وكأنه اقر ولا وارث له واختلف إذا اقر ~~بعد بيعه هل يرجع المشتري بنفقة الولد قاله أبو بكر بن عبد الرحمن كمن طرح ~~ولده فأنفق عليه رجل وقيل لا يرجع كالعبد ms3421 يستحق بالحرية فلا يغرم اجر خدمته ~~وخدمته بنفقته فإن كان صغيرا لا خدمة له فلا نفقة لأنه ممن تكون له الخدمة ~~في المستقبل وقيل إن كان فيه خدمة وأقر المبتاع أنه خدمة فلا نفقة وإن كان ~~صغيرا فله النفقة لعدم المقابل قال وهو اعدل الأقوال وروي عن سحنون # | ( فرع ) # | في الكتاب إن استلحق من لا يعرف له نسب لحقه إن لم يعلم أنه ملك امة ~~PageV11P347 بشراء أو نكاح وكذلك إن استلحق عبده أو أمته إلا أن يتبين كذبه ~~أو يكون له اب معروف أو هو محمول من بلد يعلم أنه لم يدخلها أو تشهد بينة ~~بأن أمه لم تزل زوجة لغير المقر حتى ماتت فإن قالوا لم تزل امة فلا أدري ما ~~هذا فلعله تزوجها أو تلد بعد شرائه بأيام فلا يلحق به ولا يحد لأنه لم ~~يعترف بالزنا بل كذب في النسب وإن كانت له زوجة ثم ابتاعها حاملا فتصح ~~دعواه وإن قصرت هذه المدة مدة الشراء في التنبيهات اختلفت الرواية في ~~المحمول من بلاد فرواية علم عدم الدخول ورواية لم يعلم أنه دخلها فعلى هذه ~~لا يصدق منع الشك كالعالم وقيل في الأمة والزوجة لم تزل للغير ولا فرق إذا ~~لم يكن نسب معروف قال بعض الشيوخ يؤخذ من مسألة المحمول أن المحمولين يصح ~~لهم الإستلحاق ويصدقون ويكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من القرابة ومنع ~~القاضي عبد الوهاب وابن القصار قبول قول الحملاء في الولد وغيره قال وهو ~~ظاهر المدونة وإذا عتقوا وادعى بعضهم قرابة بعض فقيل لا يصدقون في غير ~~الولد وقيل بعدم ألفرق وأفتى القاضي ابن سهل بإلزام النفقة للأب أو الإبن ~~وإن لم يتوارثا مؤاخذة بالإقرار وترد شهادة بعضهم لبعض وفي الواضحة إن ~~اشترى اباه وهو مولود في الشرك لم يعتق عليه وإن استحب وهو يعارض ما تقدم ~~قال التونسي لم يعمل ابن القاسم قول مدعي اللقيط إلا أن يكون لدعواه وجه ~~كمن لا يعيش له ولد فسمع قول الناس إذا طرح عاش ونحوه ms3422 ويلزمه أن يقبل قوله ~~لأنه ليس له نسب معروف ولم يتبين كذبه وإذا ادعى النصراني اللقيط في بلد ~~الإسلام صدق إذا كان له وجه كما تقدم ويكون على دينه | قال اللخمي إذا قال ~~ملكت أمه قبل هذا الملك وشهد شاهدان أنها حينئذ كانت ملك غيره لم يصدق ولا ~~يعتق عليه قاله PageV11P348 سحنون قال وأرى أن يعتق وتكون أم ولد لأن ~~الشهادة لا يقطع بصدقها وهو مكذب لبينته ولم يعلم هل ملكها أم لا صدق عند ~~ابن القاسم ولم يصدق على قول سحنون لأنها لم تبثت أنها فراشه وإن كذبه ~~سيدها لم يصدق وأصل مالك تصديقه في كل موطن يشكل أمره والحرة والأمة في ذلك ~~سواء إذا لم يكن له نسب معروف # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا ولد عبدك فأعتقته فاستلحقته بعد طول الزمان لحقك وإن ~~اكذبك وإن استلحقت صبيا في ملك غيرك أو بعد أن أعتقه غيرك فأكذبك الحائز ~~لرقه أو لولائه لم يصدق إلا ببينة لقوة خصمك بالحوز وكذلك ابن امة لرجل ~~أدعيت نكاحها وأكذبك اليسد إلا أن تشتريه فيلحق بك كمن رددت شهادته بعتق ثم ~~ابتاعه وإن اشتريت الأم لم تكن به أم ولد لأنك أولدتها في ملك غيرك وإن ~~أعتق السيد الولد قبل أن يبتاعه مستلحقه لم يثبت نسبه ولا موارثته إلا ~~ببينة لثبوت الولد للسيد فإن باع امة فعتقت لم يصدق البائع أنه أولدها إلا ~~ببينة قال في النكت قال بعض القرويين إذا لم يقبل قوله في ولد الأمة ~~المبيعة حاملا ولم يرد رد الولد بما ينوبه بأن يقوم العبد على هيئته الآن ~~ثم تقوم الأم بلا ولد فيرد من الثمن حصة الولد قال ابن يونس قال أشهب إذا ~~أعتقه السيد قبل الإستلحاق لحق بالمستلحق وولده للسيد ومتى عتق ورث اباه ~~وورثه أبوه وإذا لم يقبل قوله في المبيعة بعد عتقها قبل في الولد ويلحق به ~~الولد ويرد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولد ولو أعتق الولد خاصة لثبت الولاء ~~لمعتقه ولحق الولد بمستلحقه وورثه وأخذ الأم ms3423 PageV11P349 إن لم يتهم فيها ~~بزناه بها ورد الثمن وإن اتهم لم ترد له وقال أبو محمد وغيره لا يرد الثمن ~~إذا اتهم هذا إذا كان الولد يوم البيع حملا لازما لأن البائع لم يأخذ له ~~حصة فيردها والمشتري قد أعتقه فلا حجة له ولو لم يعتقه لكان له حجة ولو كان ~~مولودا بيع معها لرد حصته من الثمن ولا حجة على المبتاع في عتق الولد كعتق ~~الأم ويرد البائع الثمن لأنها أم ولد وإن أدعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ~~العتق ولحق به الولد وبقي الولاء للمعتق ويرد الثمن لمن استلحقه بعد موتهما ~~وعن ابن القاسم إن باع من ولد عبده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع صدق ~~إن لم يتبين قال سحنون وهذه المسألة اعدل في هذا الأصل وعن أشهب إن باعها ~~وولدها وقد ولدت عنده أو عند المبتاع لما تلد له النساء ولم يطأها المبتاع ~~ولا زوج أو باع الولد دونها فاستلحق الولد وهو وأمه عند المبتاع أو أحدهما ~~وقد احدث في أحدهما عتقا أو كتابة أو تدبيرا أو لم يحدث انتقض ذلك وردا أو ~~أحدهما للبائع ويرد الثمن فإن كان عديما فقيل يتبع بالولد دينا وقال مالك ~~يرد إليه الولد خاصة بحصته من الثمن لثبوت نسبه ولا ترد الأم لتهمته في ~~ردها للمتعة بغير ثمن وقال سحنون إن استلحقه بعد أن مات وصدقه المشتري وقد ~~أعتق الأم أو دبر أو كاتب أو أولد فلا ترد إليه وإن لم يحدث ذلك ردها وأخذ ~~الثمن وإن كذبه لم يرجع بشيء واستحسن إن صدقه وقد اعتاا الرجوع بالثمن ~~وتبقى على حالها وفي الكتابة تسأل هي فإن اقرت به انتقضت الكتابة وعادت أم ~~ولد ورد الثمن وإلا أدت الكتابة وعتقت لأن الحق لها في الكتابة ويرجع ~~المبتاع بالثمن وما أدت من الكتابة وإن استلحق ولد امة عبد لحقه إن ولدته ~~في ملك عبده لم PageV11P350 ينسبه العبد لنفسه وتكون أم ولد له وإن ولدته ~~في ملك غير العبد لحقه أيضا والأمة ملك للعبد ms3424 إن تركها له السيد وكذلك امة ~~مدبره ومعنى ولدته في غير ملك العبد أن العبد اشتراها وولدها فأدعى السيد ~~أنه كان تزوجها عند البائع من العبد وأما امة مكاتبه فإن لم يدعه لحق ~~بالسيد وادى قيمة أمه للمكاتب وكانت به أم ولد وإن ولدته في غير ملك ~~المكاتب انتظر المكاتب إن عجز لحق الولد بالسيد ولا تكون أم ولد وإن أعتق ~~المكاتب صدق سيده ولحق عند ابن القاسم وإن استلحق ولد امة ولده لحقه إن لم ~~يدعه الولد ويغرم قيمة الأم في ملائه وعدمه وهي له أم ولد وإن ولدته في غير ~~ملك الولد فأمه امة الولد وعتق الولد على أخيه وأما امة والده فهي كأمة ~~الأجنبي وإن استلحقه بما يجوز وصدقه الأب على عتق الحق ولا تكون له أم ولد ~~وإن لم تصدقه لم يلحق بع إلا أن يملكه يوما ما وإن استلحقه بما لا يجوز به ~~الإستلحاق لم يلحق وحد إن ثبت على قوله فإن استلحق الجد ولد امة ابنه فقيل ~~كالأب في الحرمة ودرء الحد وقيل ذلك في الأب وحده وإن بيعت امة فشهدت بينة ~~أن البائع كان اقر قبل البيع بإيلادها ردت إليه مع قيمة ولد إن حدث عند ~~المبتاع فإن ماتت رجع بالثمن على البائع وأدى إليه قيمة الولد ويتقاصان فإن ~~مات البائع قبل موتها عتقت من يوم موته فإن أصابها المبتاع بعد ذلك لزمه ~~صداق المثل عند المغيرة دون ابن القاسم ويرجع بالثمن في مال الميت وإن كان ~~المشتري عبدا مأذونا ردت أم ولد ورد معها PageV11P351 ولد العبد فيكون ~~بمنزلتها ولا يوطأ شيء من بناتها بملك اليمين لأنهن معتقات إلى اجل قاله ~~سحنون قال انظر قوله لا يوطأن بملك اليمين لأنهن يملكهن غير سيد أمهن وليس ~~كذلك وهو لا يطؤهن لأنهن كالربائب المدخول بأمهاتهن # | ( فرع ) # | قال سحنون إن قال في ثلاثة من أمته أحدهم ولدي ومات عتق الصغير جزما ~~لأن المستلحق إن كان الكبير عتق الأوسط والصغير أو الأوسط فالصغير حر أو ~~الصغير فالكبير ms3425 والأوسط عبدان وعن المغيرة يعتق الصغير وثلثا الأوسط وثلث ~~الأكبر لأنه إن كان الأكبر فالجميع أحرار أو الأوسط فهو والصغير حران أو ~~الصغير عتق وحده فيعتق الأوسط في حالين والأكبر في حالة | وقال ابن عبد ~~الحكم يعتقون كلهم بالشك وإن اقر بإحدى بناتها عند الموت ونسيت البينة ~~والورثة اسمها قال سحنون إن اقر الورثة بذلك عتقن وأخذن ميراث واحدة يقسم ~~بينهن ولا يلحقه نسب واحدة منهن # | ( فرع ) # | في الكتاب إذا بيعت مع ولدها أو وحدها فولدت عنده لما يلحق فيه النسب ~~ولم يدعه وادعاه البائع لحقه ورد الثمن إن لم يتهم قال ابن يونس قال محمد ~~لا تهمة في هذا إن كان مليا والولد معها قال ابن القاسم قد يتهم ~~PageV11P352 بمحبتها فيرد الولد وحده بحصته وترد هي بشرط سلامته من العدم ~~والمحبة فيها وعن مالك يصدق فيها وإن اعدم لأنه لا تهمة في الإقرار بالنسب ~~وهذا لم يعرف مسيسه إياها إلا بقوله اليوم أما إن اقر به قبل البيع فيصدق ~~في عدمه # | ( فرع ) # | في الكتاب إن ادعى الملتقط اللقيط لم يصدق إلا أن يكون لدعواه وجه بأن ~~يعرف بأن لا يعيش له ولد وزعم أنه رماه لقول الناس إن طرح عاش وقال غيره لا ~~تصدق فيه دعوى أحد إلا ببينة لتعلق حق المسلمين بميراثه فإن صدقه اللقيط ~~قال ابن القاسم أراه شاهدا ولا يجوز مع اليمين في النسب قال ابن القاسم ولا ~~يقبل فيه غير الملتقط إلا كما تقدم وقال أشهب تقبل دعواه كان الملتقط أو ~~غيره إلا أن يتبين كذبه كغير اللقيط قال ابن يونس خالف ابن القاسم وأشهب ~~اصليهما في الإستلحاق لقول ابن القاسم إن استلحق من لم يولد عنده ولا علم ~~ملكه لأمه ولا زواجه لها ولا تبين كذبه لحق به فيلزمه تصديق الملتقط ولقول ~~أشهب لا يلحقه حتى يكون اصل الحمل عنده أو بعد خروج أمة من عنده لمثل ما ~~يلحق به النسب ويحتمل أن يكون هذا من ابن القاسم على قوله الذي يوافق فيه ~~أشهب ms3426 في الإستلحاق أو الفرق بإن ولاء اللقيط للمسلمين فهو كالنسب المجوز ~~وأما أشهب فيحتمل أن يكون هذا منه على قوله إن استلحق من أعتقه غيره أو هو ~~في ملكه لحقه إلا أن ولاء المعتق لسيده ومتى عتق ورث اباه قال ابن القاسم ~~لا تصدق المرأة في اللقيط وإن جاءت بما يشبه من العذر لأنها تلحق بالغير ~~وقال أشهب تصدق وإن قالت من زنا حتى يعلم كذبها كالرجل قال محمد إن ادعته ~~من زنا PageV11P353 صدقت وحدت أو من زوج فلا إلا أن يقربه الزوج فيلحق به ~~قال محمد وأحسن ما بلغني إن كان لها زوج حاضر لحق به إلا أن ينفيه بلعان ~~وإن قدما من بلد لم يقبل قولها إلا أن يقر به الزوج فيلحق به # | ( فرع ) # | في الكتاب إن التقطه مسلم وادعاه نصراني وشهد له مسلمون صدق وهو على ~~دينه إلا أن يسلم قبل ذلك ويعقل الإسلام قال ابن يونس قال محمد إن التقطه ~~عبد ونصراني وعليه زي النصارى فهو حر مسلم تغليبا لشرف الإسلام إلا أن ~~يلتقطه في قرى الشرك فهو مشرك تغليبا للدار وفي كتاب تضمين الصناع إن ~~التقطه النصراني في قرى الإسلام فهو مسلم أو في قرى الشرك فهو مشرك أو في ~~قرية ليس فيها إلا ثلاثة أو إثنان مسلمون والملتقط نصراني فهو نصراني أو ~~مسلم فهو مسلم وقال أشهب بل هو مسلم مطلقا وإن التقطه مسلم في قرى الشرك ~~فكذلك # | ( فرع ) # | في الكتاب إن كانت امة بين حرين أو عبدين أو أحدهما أو ذمي ومسلم وطآها ~~في طهر وأتت بولد قال ابن يونس يريد لستة اشهر من يوم وطء الثاني وادعياه ~~دعي له القافة فمن ألحقوه به لحقه فإن اشركوهما فيه والى إذا كبرأيهما شاء ~~قاله عمر رضي الله عنه فإن والى الذمي لحق به والولد مسلم لإشتراكهما فيه ~~وعن ابن القاسم لا يوالي ايهما شاء ويبقى ابنا لهما PageV11P354 ولا يزول ~~النسب لشهوة الولد ويرث من كل واحد نصف الميراث وقال مطرف تلحقه القافة ~~باولهما شبها ms3427 ولا يخبر في الموالاة قال مالك والقائف الواحد العدل يجزيء ~~وأجازه عمر رضي الله عنه وعن مالك لا بد من اثنين كالشهادة فإن تعذرت ~~القافة بعد الإجتهاد والى بعد بلوغه ايهما شاء وهو أولى من قول من قال يوقف ~~حتى توجد القافة قال مالك وإنما القافة في وطء الملك أما في الزواج فهو ~~للأول إلا أن ينكح بعد حيضة فللآخر إن وضعته لستة اشهر فأكثر والفرق أنها ~~إنما يحكم بها عند تساوي ألفراشين وهو في الإماء لتساوي الملك وكذلك حكم به ~~عمر رضي الله عنه في الجاهلية لتساويها وكذلك إذا وطئها البائع والمبتاع في ~~طهر والحرة لا تكون امرأة لاثنين في حالة واحدة ولأن ولد الحرة ينتفي ~~باللعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان والقيافة اجتهاد فقام مقام النفي بمجرد ~~القول وعن مالك إلحاق الحرائر بالإماء لأن القيافة علم فلا يختلف وهو اقيس ~~والأول احوط قال سحنون فإن قالت ليس لواحد منهما طلب له الأخرون ثم آخرون ~~أبدا لأنها دعيت له آخرون لتلحق لا لتنفي قال ابن القاسم وإن قالت القافة ~~اشتركا فيه عتقت عليهما الأمة مكانها ويوالي الصبي إذا بلغ من شاء وإن مات ~~الولد حيث قلنا بالموالاة عن مال وهب له أو ورثه فهو بينهما نصفين كانا ~~حرين أو عبدين أو أحدهما أو ذميا ومسلما فإن مات الأبوان قبل بلوغه وقف قدر ~~ميراثه منهما حتى يبلغ فيوالي من شاء ويرثه ويرد ما وقف PageV11P355 للآخر ~~قال عبد الملك يبقى لا اب له وتعتق الأمة عليهما وإنما ورثهما منه ولم ~~يورثه منهما لأنهما تداعيا ميراثه والتداعي لا بد فيه من القضاء بخلافه قال ~~اصبغ يرث من كل واحد نصف ميراث ولد وهو توريث بالشك فإن مات أحدهما وقف ~~مراثه للصبي فإن مات الصبي بعد موت أحدهما وميراثه منه موقوف فميراث الصبي ~~للأب الباقي ويرد ما وقف من الأول لورثته قال ابن القاسم ولو دخل الباقي ~~فيما يورث عن الأب لدخل ورثته فيما يورث الصبي عن الأب لدخل ورثته في ميراث ~~الصبي ms3428 وقال سحنون في مال الصبي يرث الباقي ما ترك الصبي ونصف ما ورث الصبي ~~من الأول ويصبح للصبي من الأول نصف ما وقف له وإن كان للوصي الأول عصبة ~~ورثت مع الباقي ما تركه الصبي قال سحنون وإن وقف له ميراثه فمات الصبي قبل ~~الموالاة فنصف ميراثه من كل اب موروث عنه لورثته من قبل ابويه جميعا لكل ~~فريق نصف يراثه يقتسمونه على ألفرائض قال ابن القاسم إذا مات بعدهما ورد ما ~~كان وقف له من ميراثهما إلى ورثتهما دونه وميراثه لمن يرثه من الأبوين ~~جميعا اقعد الناس به منهما نصف لكل فريق منها على قدر تعددهم بالصبي قال ~~عيسى بن دينار والنفقة عليه إلى حين بلوغه الموالاة على الشريكين فإذا والى ~~أحدهما فلا يرجع عليه الذي لم يواله بشيء وقال اصبغ ينفق المشتري حتى يبلغ ~~فإن والاه فذلك أو البائع رجع وقال ابن عبد الحكم ينفق الشريكان فإن مات ~~أحدهما انفق عليه مما اوقف منه له النصف PageV11P356 والنصف على الحي فإن ~~ماتا فله وأوقف له ميراثه منهما فوالاهما جميعا اخذ النصف من كل واحد وعصبة ~~كل واحد النصف وقال عبد الملك إن مات قبل الموالاة فماله بين الأبوين نصفان ~~أو ماتا قبله بقي لا اب له ولم يرثهما قال سحنون إن مات الصبي وترك ولدا ~~قبل أن يوالي وهما حيان فلولده أن يوالي أو ولدين واليا جميعا واحدا ولا ~~يفترقا كما كان لأبيهما وقال ابن القاسم إن وضعت من وطئهما توأمين واليا من ~~احبا ولكل واحد من الإبنين أن يوالي من شاء من الأبوين قال سحنون إذا قالت ~~القافة في التوأمين هذا من هذا والآخر من الآخر فإن كان الأول مليا قومت ~~عليه وهي أم ولد له ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ويرجع على الثاني بقيمة ولده ~~وكانت له أم ولد وإن كان الأول معدما رجع عليه الثاني بنصف قيمة ولده ولا ~~يرجع هو على الثاني بشيء وقيل يرجع وتعتق عليهما الأمة لأنهما استولداها ~~قال سحنون إن كانا حرا ms3429 وعبدا فوطاها في طهر فالحقت القافة الولد بالعبد ~~فللحر أن يضمن للعبد قيمة نصيبه يوم الوطث أو يتماسك لأنها لا تخرج من رق ~~إلى عتق كما لو وطئها أحد الحرين ولم تحمل وله نصف ولد العبد رقيقا وفي ~~العتبية إن الحقته القافة بهما عتق على الحر لأنه عتق عليه نصفه فيقوم عليه ~~باقيه ويغرم لسيد العبد ويقوم عليه نصيب العبد من الأمة ويصير له نصفها ~~رقيقا ونصفها أم ولد وإن ولدها بعد ملكه لجميعها كملت أم ولد وإذا بلغ ~~الصبي والى ايهما شاء وإن والى العبد فهو تبن له وهو حر فإن PageV11P357 ~~أعتق العبد ورثه فإن قالت القافة اشتركا فيه عتق نصيب الحر من الأمة ونصيب ~~العبد مقام أم ولد توفق بيده لا يطأها ولا يبيعها إلا بإذن السيد وتباع ~~لغرمائه في دينه فإن كبر الصبي ووالى الحر لحق به وغرم نصف قيمته لسيد ~~العبد أو والى العبد لحقه وبقي نصفه رقيقا لسيد العبد ونصفه حرا ولا يقوم ~~على الحر لأنه ليس يعتق أبدا بل حكم لزمه كما لو ورث نصفه وإن كان أحدهما ~~مسلما وألحقته القافة به فهو على دينه والأمة أم ولد له وغرم نصف قيمتها ~~للكافر أو ألحقته بالكافر فهو على دينه والأمة أم ولد له ويغرم نصف قيمتها ~~للمسلم فإن كانت كافرة اقرت عنده أم ولد أو مسلمة عتقت عليه وإن قالت ~~القافة اشتركا فيه فالأمة أم ولد معتقة بينهما والولد موقوف حتى يبلغ ~~فيوالي المسلم فيكون على دينه أو الكافر فهو ولده ولا يترك على دينه فإن ~~مات الكافر قبل بلوغ الصبي وقف له قدر ميراثه منه إن والاه أخذه أو المسلم ~~رد الموقوف لورثة الكافر فإن ماتا قبل بلوغه وقف قدر ميراثه منهما ايهما ~~والى اخذ ميراثه وجبر على الإسلام على التقديرين قاله كله اصبغ وهو استحسان ~~لا قياس فإن مات قبل موتهما وقبل البلوغ رد ما وقف لورثتهما فإن ورث مالا ~~وهب له أو ورثه فنصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض ذوي ألفروض ms3430 فإن لم يكن ~~لأبيه وراث مسلم فلبيت المال فإن حملت مسلمة من ثلاثة عبد ومسلم وكافر ~~واشركتهم القافة فيه عتقت على المسلم والنصراني وقوم عليهما نصيب العبد فإن ~~كانت نصرانية عتق جميعها على الحر المسلم وقوم عليه نصيبهما وإن نفته ~~القافة عنهم دفع أبدا إلى غيرهم فإن اقر PageV11P358 الآباب بالوطء في طهر ~~والى ايهم شاء ويتبعه بأمة إذا وضعته | لستة اشهر من وطء أحدهم ادعوه أم لا ~~أو ادعاه أحدهم وأنكره غيره فيكشف عن وطء المنكر فإن كان وطؤه يمكن فيه ~~الإنزال اشتركوا فيه # | ( فرع ) # | في الكتاب إن وطئها أحد الشريكين والآخر في طهر بعده فالولد للآخر إن ~~وضعته لستة اشهر من وطئه وغرم في ملائه لشريكه نصف قيمتها يوم الوطء ولا ~~قيمة في الولد في ملائه وإن كان عديما فنصف قيمة الأم يوم حملها مع نصف ~~قيمة الولد وبيع عليه نصفها في نصف قيمتها فإن كان ثمنه كفافا اتبعه بنصف ~~قيمة الولد أو انقص اتبعه بما نقص قال ابن يونس يريد أو فيه فضل لم يتبع ~~إلا بما بقي من نصف قيمتها وباقيها بحساب أم الولد واتبع بنصف قيمة الولد ~~والولد حر لا حق النسب | وفي الكتاب إن وطئ أمته فباعها فوطئها المبتاع في ~~ذلك الطهر وأتت بولد لأقل من ستة اشهر من يوم البيع فهي أم ولد له أو لستة ~~اشهر فأكثر فادعياه دعي له القافة قال ابن يونس قال يحيى بن سعيد إن اسقطت ~~عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما وجلدا خمسين خمسين وكذلك إن ماتت قبل الوضع ~~مصيبتها منهما وقال مطرف مصيبتها من البائع طال الحمل أو لم يطل ويأخذ ~~المبتاع ماله ويعاقب إن لم يعذر بجهل فإن اقر المشتري وأنكر البائع الوطء ~~فأوقفها الإمام فماتت قبل تبين الحمل أو قبل ستة اشهر فالمصيبة من البائع ~~وبعد ستة اشهر يلحق المشتري ولدت أم لا ماتت أو لا ولا ينظر له القافة إذا ~~لم يقر البائع بالوطء فإن وطئها في طهر وماتت قبل تبين الحمل أو بعده فهو ms3431 ~~من البائع PageV11P359 بخلاف الأمة بين الشريكين يطآنها في طهر ثم تموت بعد ~~بيان الحمل أو قبله مصيبتها منهما فإن وضعت لأقل من ستة في وطء المتبايعين ~~في طهر واحد فهي من البائع كان سقطا أو تاما حيا أو ميتا وهو ولد له وهي أم ~~ولد أو لستة اشهر من وطء المبتاع أو بعد نقصانها بالأهلة تقارب الوطآن في ~~ذلك أم لا أو وطئ هذا اليوم وهذا غدا والوالد سقط أو تام أي من المبتاع ~~والولد له وهي له أم ولد ولا قافة في الأموات وإن كان حيا دعي له القافة ~~وقال سحنون إن مات بعد الوضع دعي له القافة لأن الموت لا يغير شخصه وقال في ~~كتاب ابنه إذا وطئها الشريكان أو المبتاعان وتموت قبل الوضع فضمانها منهما ~~وعلى المشتري الأكثر من نصف قيمتها يوم وطئها أو نصف الثمن وإن اسقطت قبل ~~ستة اشهر أو بعدها عتقت عليهما ويضمن المشتري الأكثر وإن مات أحد الأبوين ~~قبل القافة فألحقوه بالحي لحق قال عبد الملك وإلا لم يلحق بالميت لعل ~~القافة لو كان حيا نفته عنهما وقال ابن حبيب يلحق بالميت إذا برئ منه الحي ~~للحصر وتعتق الأمة بموت الأول على أنها أم ولد فإن اشركته من الحي والميت ~~وورث من الحي نصف ميراثه إن مات قبل أن يواليه فإن بلغ ووالاه فهو ابنه وله ~~ميراثه كله ولا يرث من الميت الأول شيئا لأنها لا يلحق بابنه ميت وفي ~~الكتاب إن وطئها المشتري بعد الاستبراء لحق الولد إن PageV11P360 ولدته ~~لستة اشهر من وطئه أو لا فلا يلحق به وإن ادعاه لتبين كذبه ولا يحد ويلحق ~~بالبائع إلا أن يدعي استبراء | وفي الكتاب إن تزوجت المطلقة قبل حيضة لحق ~~بالأول لأن الولد للفراش والثاني فراشه فاسد أوبعد حيضة لحق بالآخر أو ~~وضعته لستة أشهر وإن وطئ أحد الشريكين فلم تحمل خير الشريك في التمسك ~~بنصيبه أو ابتاع الواطئ بنصف قيمتها يوم الوطء لأنه حائز بالوطء لو ماتت ~~حملت أم لا ولا حد على ms3432 الواطئ ولا عقوبة للشبهة وكذلك إن تماسك ولا صداق له ~~ولا ما نقصها لأن القيمة وجبت له فتركها وإن حملت قومت على الواطئ يوم ~~الحمل إن كان مليا لأنه افاتها بالحمل لما دخل فيها من العتق قال محمد إن ~~شاء قومها عليه يوم الحمل أو يوم الوطء وفي الكتاب لا تماسك لشريكه إن كان ~~الواطئ مليا ويلحق الولد بأمه وهي به أم ولد فإن كان عديما فهي له أم ولد ~~ويتبع بنصف قيمتها ولا قيمة عليه في الولد قال ابن القاسم في أحد قوليه وبه ~~آخذ أن يقوم نصفها يوم حملت ويباع عليه نصفها بعد الوضع فيما يلزمه ويتبعه ~~بنصف ما بقي مع نصف قيمة الولد قال محمد يوم الوضع وقال سحنون لا شيء عليه ~~في قيمة الولد إن اختار قيمتها لأن الولد جاء بعد أن ضمنه القيمة قال ابن ~~القاسم لا يباع الولد وهو حر وإن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد ~~لأن نصيبه منه حر ويكمل عليه بقيمته يوم الوضع واختلف قوله هل يتبع بنصف ما ~~نقصها الولادة من ثمنها إن باع نصيبه باقل مما كانت تسوى بسبب ما نقصها قال ~~محمد وهو الصواب أولا يتبعه لأن القيمة وجبت له فتركها وفي الكتاب يعتق ~~عليه نصف الأمة الذي بقي PageV11P361 في يديه لعدم انتفاعه به كما لو أولد ~~امة فإذا هي اخت رضاعة لحقه الولد ولا خدمة له فيها وعنه لا تعتق عليه لعله ~~يملك باقيها فتحل له واختاره محمد وفي الكتاب قال غيره إن ولدت من أحد ~~الشريكين يعاقب إن لم يعذر بجهل لأنه عاص وتقوم عليه أن كان مليا أو يخير ~~الشريك بين التمسك بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة الولد إن كان عديما وليس ~~كالمعتق شقصه من عبد لا يضمنه شريكه لأنه إنما أعتق نصيبه وهذا وطئ ~~النصيبين وإن تماسك بنصيبه وترك تضمينه للواطئ لعدمه ثم أراده بعد يسره أو ~~أراده الواطئ وأباه المتمسك لم يلزم الممتنع منهما قال محمد إن كان الواطئ ~~أبا أحد الشريكين فهو ms3433 كالشريك نفسه في جميع ما تقدم غير أن ابنه يتبعه ~~بقيمة نصيبه مع ما يتبعه الشريك من نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها ولادته ~~إن كان معدما فإن أعتق أحد الشريكين حصته ولم يقوم عليه في اليسار حتى ~~أحبلها الثاني قال محمد عتقت ساعة حملت ولحق الولد بلا قيمة وقيل يقوم على ~~المعتق الأول ويغرم له هذا نصف ما نقصها ونصف قيمة الولد قال وهو وهم وولاء ~~الولد لأبيه وقيل نصفه لمعتق نصف الأم كنصف ولاء الأم وهو وهم لأن المعتقة ~~إذا حملت بنكاح ليس من المعتق من ولاء الولد شيء قال ابن القاسم إذا حملت ~~من الشريك ووضعت في عدمه فلزمه نصف قيمة الولد يوم وضعته ونصف ما نقصها ~~وبقي نصفها بحساب أم ولد فوطئها الثاني فأحبلها عتقت مكانها يوم حملت ولا ~~يتبع الثاني في الولد بشيء وإن كان مليا وقيل إن ينظر في الثاني حتى وضعت ~~فإنه يكون على الثاني غرم نصف قيمة ولدها موسرا PageV11P362 كان أم لا وقال ~~عبد الملك إن حكم على الأول فأحبلها الثاني فعليه قيمة الولد على أنه ولد ~~أم ولد على الرجاء والخوف لأنه نصفها للأول بحسب أم الولد وإذا أحبلها ~~الثاني غرم في الولد قدر حصته من الأم قال محمد وإن لم ينظر في الولد الأول ~~حتى أولد الثاني عتقت عليهما ولا شيء على الأول ولا الثاني في الولد ولا ~~غيره لأن الأول يقول قوموا على نصيب صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمه للولد ~~قيمة ويتعذر ذلك لفوتها الحمل الثاني فتعتق عليهما وقال ابن القاسم إذا ~~ولدت من الأول فآولدها الثاني فإن كان الأول مليا غرم نصف قيمتها فقط وبقيت ~~له أم ولد وإن نكل ونكل الثاني أكثر ولحقه الولد قال سحنون وعلى الأول نصف ~~قيمة الولد على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك فيما لزمه من نصف قيمة الأم قال ~~ابن يونس والصواب أن على الثاني قيمة الولد كاملة على أنه ولد أم ولد لأن ~~الأول قد لزمه نصف قيمة الولد ms3434 يوم أحبلها ووطئ الثاني أم ولد الأول قال ابن ~~القاسم إن لم يكن للأول مال لم يقوم على واحد منهما وعتقت عليهما ولحق بهما ~~أولادها قال سحنون ويكون للثاني على الأول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ~~ولد وإن ولدت من الأول ثم من الثاني وهو لا يعلم ثم من الثالث وهو لا يعلم ~~ضمنها الأول وهي به أم ولد وعليه لشركائه ثلثا قيمتها يوم وطئ وعلى كل واحد ~~من شريكيه له قيمة ولد أم ولد فيتقاصون فإن كان الأول عديما عتق نصيبه ~~وعليه ثلثا قيمة ولده وفاء لشركائه وعلى الثاني ثلث قيمة ولده رقا للثالث ~~ولا شيء على الأول PageV11P363 لأن نصيبه من الأمة يوم وطئ الثاني حر ويعتق ~~نصيب الثاني والثالث عليهما ولا شيء على الثالث في قيمة ولده للأولين لأن ~~بإستقرار نطفة الثاني عتق نصيب الأول ولا قيمة له في ولدها من الثاني وعلى ~~قول عبد الملك للأول على الثاني ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وعليه ~~للثالث ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وعليه للثالث قيمة ولده قال سحنون ~~فإن لم يطأها الثالث والأول مليء غرم لشركائه ثلثي قيمتها يوم الوطء وأخذ ~~من الثاني قيمة ولده ولد أم ولد أو الأول عديم عتق عليه نصيبه ونصيب الثاني ~~وعلى الأول ثلثا قيمة ولده عبدا لشريكيه وعلى الثاني ثلث قيمة ولده الثالث ~~الذي لم يطأ ويبقى ثلثها للثالث رقيقا وإن ضمن الأول قيمة الأمة واتبعه ~~بذلك فإن ضمنه عتق ثلثا الأمة على الأول وعتق نصيب الثاني عليه بالولد وغرم ~~الثاني للأول ثلث قيمة ولد أم ولد من سبب هذا الثاني الذي قوم عليه وعلى ~~الأول للثاني ثلث قيمة ولده رقيقا فيتقاصان ولا يقوم الثالث على الثاني في ~~عدم الاعلا لأنه لم يبتدئ فسادا فإن كانت مدبرة فأحبلها أحدهما قومت عليه ~~وبقيت له أم ولد فإن اعسر خير شريكه في اتباعه بنصف قيمتها وتصير له أم ولد ~~أو التماسك ويتبعه بنصف قيمة الولد من يوم ms3435 استهلاله ولا يقوم عليه إن ايسر ~~فإن مات الواطئ عتق عليه نصيبه من رأس المال وبقي نصيب الآخر مدبرا أو مات ~~غير الواطئ وقد كان تمسك وعليه دين يرد التدبير بيعت PageV11P364 حصته ~~للدين فإن ابتاعها الواطىء لسيد حد مثله حل له وطؤها فإن مات عتق نصفها من ~~رأس المال ورق النصف المشترى فإن أولدها ثلاثة اشراك وطئها واحد بعد واحد ~~والأول مليء فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها امة وتكون أم ولد ويرجع على كل واحد ~~منهما بقية ولده وله مدبرة على رجاء أن تعتق أو ترق ويعتق على الثاني نصيبه ~~وعلى الثالث قيمة ولده ويعتق نصيب الثالث ولا شيء عليه في ولده لهما وإن لم ~~يطأ الثالث قومت على الأول في ملائه وتكون له أم ولد ويغرم ثلثي قيمتها ~~لشريكيه وعلى الثاني للأول قيمة ولده ولد أم ولد وإن كان عديما عتق نصيبه ~~وللثالث إن شاء أن يقوم عليه ويتبعه فإن فعل عتق ثلثها على الأول وكان ~~للأول على الثاني ثلث قيمة ولده ولد مدبرة من سبب هذا الثلث الذي يقوم عليه ~~للثالث ويرجع الثاني على الأول بثلث قيمة ولده ولد مدبرة ويعتق أيضا نصيب ~~الثاني منهما وإن تماسك الثالث بنصيبه فليس له تقويم على الثاني وله على ~~الأول ثلث قيمة ولده وعلى الثاني كذلك ويكون للثاني على الأول ثلثا قيمة ~~ولده وليس للأول على الثاني من قيمة ولده شيء لأن نصيبه فيها عتق قبل وطء ~~الثاني وإن أولد معتقة إلى اجل ثلاثة بوطء متفاوت لا يعلم أحد بصنيع من ~~قبله عتقت عليهم كلهم لتعذر وطئها وإن كان الأول مليا عتقت عليهم في ملائهم ~~وعدمهم وعلى الأول لشريكيه ثلثا قيمة ولده على أنه معتق إلى اجل وعلى ~~الثاني للثالث ثلث قيمة ولده كذلك ولا شيء على الثالث ولا شيء للأول ولو لم ~~يولدها PageV11P365 غير واحد لم تقوم عليه وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده ~~ولد معتقة إلى اجل وقال كثير من أصحابنا إذا ولدت المعتقة إلى اجل يعجل ~~عتقها لزوال الخدمة بالولادة ms3436 والوطء والعتق إلى اجل | قال سحنون وكذلك إن ~~أذن لمدبرة في تدبير أمته ثم أولدها السيد عتقت لأنها معتقة إلى اجل فإن لم ~~يطأ أعتق نصيب الواطئين والثالث على كل واحد بثلث قيمة ولده والثاني على ~~الأول قيمة ثلث ولده ويبقى نصيب الثالث معتقا بيده إلى اجل ولا شيء على ~~الثاني للأول لأنه وطىء نصيبه وهو حر فلو كانت مكاتبة قال ابن القاسم إن ~~كان الأول مليا خيرت في تعجيز نفسها وتقوم على الأول أو تتمادى فإن قومت ~~عليه غرم ثلثي قيمتها امة لشريكيه وصارت له أم ولد وإن تمادت على كتابتها ~~وأدت وأعتقت والأول عديم عتقت عليهم | قال سحنون إن كان لها مال ظاهر ~~والأول مليء فليس له تعجيز نفسها ولتتماد مكاتبته قال إن وطئ الشريك ~~مكاتبته واختارت التمادي أخذت نصف قيمتها من الواطىء فوقفت فإن أدت ردت ~~القيمة إليه وإن عجزت بقيت له أم ولد وأخذ الأخر القيمة وفي الموازية إنما ~~يقف نصف القيمة من الكتابة قال اللخمي الوطآن إما من نكاح أو ملك أو نكاح ~~ثم ملك أو عكسه أو نكاح ثم زنا أو عكسه أو ملك ثم زنا أو عكسه فهي ثمانية ~~فإن كان نكاح ثم ملك فهما كالنكاحين فيه قولان هل للأول أو تدعى له القافة ~~وعكسه كالملكين تدعى له القافة قولا واحدا اوالنكاح ثم الزنا فالولد للزوج ~~لأنه فراش او PageV11P366 الملك ثم الزنا لملك اليمين لأنه فراش ولا ينفيه ~~إلا بلعان لعدم الزوجية ولا بالقافة لأن الزنا مع الملك لا قافة فيه لعدم ~~التساوي وفي الزنا ثم النكاح أو ملك لحق الأول كما إذا تقدم النكاح أو ~~الملك وتأخر الزنا وحيث دعيت القافة فاشركوهم فيه فأربعة أقوال قال مالك ~~يوالي من شاء قاله عمر رضي الله عنه وقال عبد الملك يلحق بأقوالهم شبها لأن ~~النسب لا يبطل بالشهوات وقال ابن مسلمة إن عرف الأول لحق به لسبب تقدم ~~الحمل منه فإن جهل فأقوالهما شبها والقافة تعرفه فهما كالجنينين وإذا أتت ~~بولدين في بطنين فادعى ms3437 أحد الشريكين الأكبر والآخر الأصغر صدقا من غير قافة ~~أو ادعيا أحدهما دعيت القافة فإن كان الأكبر فالأصغر ولد من تقول الأمة أنه ~~منه لاتفاقهما بالأكبر على أنها صارت فراشا وأم ولد وأم الولد مصدقة أو ~~الأصغر لم يقبل قولها في الأكبر أو أتت بتوأمين فألحقاهما بأحدهما أو قالت ~~اشتركا فيهما فالأمر كذلك وإن وزعتهما عليهما فقولان قال عبد الملك يرق ~~لهما وقال سحنون لا يرق فإن ايسر أولهما وطأ فهي أم ولد له وعليه نصف ~~قيمتها يوم حملت وله على الثاني قيمة الولد وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا ~~شيء له عليه وتعتق الأمة عليهما لتحريم وطئها عليهما واختلف في توأمي ~~المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم PageV11P367 ~~فقط ففي المدونة في المرأة تحمل من العدو التوأمان شقيقان وقال المغيرة في ~~المسبية والملاعنة يتوارثان بالأم لعدم تيقن الأب وقال سحنون شقيقان لأن ~~المسبية تحمل على أنها وطئت بالنكاح أو الملك وإذا وطئ أحد الشريكين وهو ~~معسر اختلف في خمسة مواضع الأول هل يكون كالموسر ويخير الشريك على التقويم ~~أو يخير بين التقويم والتمسك والثاني إذا خير فاختار التمسك هل يتبع الواطئ ~~بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الولادة أم لا والثالث إذا خير فاختار ~~التقويم هل يكون له نصف قيمة الأم ونصف قيمة الولد أو نصف قيمة الأم خاصة ~~والرابع إذا ثبت التقويم هل يتبعه بذلك في الذمة ولا يباع منها شيء أو تباع ~~والخامس إذا بيعت هل يباع النصف أو بقدر الدين وإن كان اكثر من النصف ورجع ~~مالك إلى أنه ليس كالموسر ويخير في التمسك والإتباع بنصف قيمة الولد أو ~~يقوم وله نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ويباع له نصفه خاصة فيها لزمه وقال ~~ابن القاسم إذا تمسك بيع بنصف قيمة الولد ونقص الولادة وعن مالك يخير في ~~التمسك بغير شيء في الولد أو يقومها عليه ويتبعه في الذمة وإن بيع له نصفها ~~وعن أشهب يباع ما يوفي الدين وإن كان اكثر من النصف ms3438 لأنه لا يكون بعض أم ~~الولد ويتبع الواطئ الباقي إن احب في النكت إن بيع نصفها فبلغت قيمتها اكثر ~~مما لزمه لا يباع منها من اجل نصف قيمة الولد التي لزمته شيء لأن قيمة ~~الولد دين عليه فكما لا يقضي ديونه بثمنها لا يقضى قيمة الولد وإنما يباع ~~فيما لزمه من اجلها | في التنبيهات إذا وطئها الثاني بعد الأول في طهر آخر ~~فهل PageV11P368 القيمة يوم الوطء أو الحمل قولان في الكتاب وعند التخيير ~~قال محمد التخيير إذا وطئها مرات وإلا فيوم الحمل لأنه يوم الوطء قيل هذا ~~تفسير للمدونة وقيل اختلاف فيها وقع وفي المعسر أربعة أقوال أول اقواله هي ~~أم ولد ويتبعه بنصف قيمتها دون قيمة نصف الولد لأنه مجبور على التقويم | ~~وروى ابن القاسم يباع نصفها فيما عليه فيها ويتبعه بنصف قيمة الولد أو ~~تلزمه القيمة يوم الوطء ولا تباع له في القيمة ولا شيء له على هذا في الولد ~~والرابع أنها تكون امة على حالها رواه أشهب قال التونسي إن حملت وهو موسر ~~يخير في وقت التقويم هل يوم الحمل أو يوم الوطء إن اختلف الوطآن وليس بنص ~~خلاف ويشبه أن يكون خلافا لأن نصف قيمة الولد قد وجبت مع وجوب القيمة عليه ~~في الأم فلهذا قال ابن القاسم في المعسر يباع نصف الأمة فيما لزمه فيها ~~ويتبع بنصف قيمة الولد فجعل الدين والإيلاد إذا وقعا ردا لدين الإيلاد لأنه ~~تعد بخلاف إيلاء المديان لأن الغرماء عاملوه على ذلك | وهاهنا تعدى على ~~شريكه فيباع نصفها فيما لزمه لأجلها دون الإيلاد ويتبه بنصف قيمة الولد مع ~~أنه قوم عليه الأمة يوم الوطء قال وهو ضعيف والصواب أن يتمسك بنصف الأمة ~~ويتبعه بنصف قيمة الولد أو يتبعه بنصف قيمة الأمة ويتم الإيلاد لأن الأمة ~~والولد في ضمانه بالإيلاد ووجبت به القيمة # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إن أخدمها سنتين أو عمرا فوطئها السيد فحملت وهو مليء فهي ~~أم ولد وأخذت منه مكانها امة قيل تؤخذ قيمتها يوجر منها خادم فإن ms3439 ماتت ~~الأولى وانقضت السنون وبقي من القيمة شيء أخذه السيد أو نقدت القيمة ~~PageV11P369 والأولى حية والمدية باقية فلا شيء على السيد لأنه إنما التزم ~~خدمة الأمة وقيمتها تقوم مقامها وقال عبد الملك يغرم له قيمة الخدمة من ~~عمري وأجل لأنه حية وإن كان عديما اخذ ولده وخدمت تمام الأجل ولم يجعل ابن ~~القاسم ولا غيره قيمة الخدمة تلك السنين كمفسد العرض لإمكان موتها قبل ~~انقضاء الأجل فيضمن ما لا يلزمه وإن قومت على الرجاء والخوف أدى إلى اجل ~~جعل في خدمة والواجب في التعدي المثل وأقرب شيء لذلك ثمن الخدمة كما تقدم ~~وقول عبد الملك قاله مالك في قتل السيد العبد المخدم فإن وطئها المخدم ~~والخدمة كثيرة كانت كالتعمير أو سنين كثيرة لا تحد ويلحق به الولد وتكون أم ~~ولد ويغرم قيمتها يوم الوضع على الرجاء والخوف فإن كان عديما كانت لربها ~~والولد لأبيه وإن ابتاعها بعد يسره لم تكن له أم ولد أو في الخدمة القليلة ~~كشهر حد ولا تكون له أم ولد لضعف الشبهة ولا يلحق به الولد وقال ابن وهب ~~يحد في خدمة السنة إن كان عالما وإن عذر بالجهل عوقب وقومت عليه وإن وطئ ~~السيد خدمت بقية السنة كما لم أعتقها واستحب محمد أن يغرم القيمة فيؤاجر ~~منها من يخدم فما فضل رد إليه وما عجز حط عنه قال اللخمي قال عبد الملك في ~~قتل السيد يغرم في أول المسألة السيد القيمة لأقصى عمر الأمة أو عمر المخدم ~~إن اعمر إياها أو سنين فالأقصى من عمر أو السنتين وإن عسر اتبعه بالقيمة ~~لأن الأصل في المنافع القيم ووجه القضاء بالخدمة مكانها أنها على وجه ~~المعروف فهي بخلاف منافع المكايسة وقد قال فيمن تزوجت على عبد ثم استلحق أن ~~الزوج يغرم مثله بخلاف البيع PageV11P370 # | ( النظر الرابع في أحكام أمهات الأولاد ) # وفيه خمس عشرة مسألة | الأولى في التنبيهات أمهات الأولاد ساداتهن ~~الأحرار لهن حكم الأحرار في ستة اوجه والعبيد في أربعة اوجه فلا يبعن في ~~دين ولا غيره ms3440 ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا ~~يستسعين وحكم العبيد في انتزاع مالهن ما لم يمرض السيد ويجبرن على النكاح ~~في أحد القولين ويستخدمن الخدمة الخفيفة مما لا يلزم الحرة ويستمتع بهن ~~كالأمة | الثانية في الكتاب إذا ولدت في حياة سيدها أو بعد موته أو بعد أن ~~أعتقها لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء وينفي الولد | ~~الثالثة إذا ارتد ولحق بدار الحرب أو اسر فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ~~ومدبروه وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فترجع إليه مع ماله لأن ~~المنافع الأذن فيها تابع لإستقرار الحياة وحياة المرتد مطلوبة الأعدام وإن ~~قتل عتقت من راس المال ومدبره في الثلث بمقتضى العقود وتبطل وصاياه وماله ~~للمسلمين قال ابن يونس قال أشهب يعتق بالردة كما تبطل عصمة الزوجة قال وهو ~~اقيس لأن القاعدة أن أم الولد إذا حرم وطؤها عتقت كالنصراني تسلم أم ولده ~~والردة اشد لأن من أسلمت امرأته هو املك بها إن اسلم في عدتها وإذا ارتد لا ~~تحل له إلا بنكاح جديد بعد إسلامه ولأنه أدخل الردة في مدة الإيفاق بخلاف ~~أم ولد النصراني لأنه لا يجبر على PageV11P371 الإسلام وتبطل الوصية لأنه ~~كان أوصى حال ردته لما كان له الرجوع ووصية المرتد باطلة للحجر عليه في ~~ماله قال اللخمي قال أشهب في الزوجة إن لم يتب حتى انقضت العدة باتت وكان ~~الطلاق من يوم ارتد فإن تاب قبل انقضائها بقيت على الزوجية كإسلام المرأة ~~فعلى هذا تكون أم ولد في الإستبراء إن تاب قبل فراغ الحيضة حلت له وإلا ~~حرمت وكانت حرة من يوم الردة | الرابعة في الكتاب إن أسلمت أم ولد الذمي ~~قال مالك مرة توقف حتى يموت أو يسلم فتحل له ورجع إلى أنها تعتق وولاؤها ~~للمسلمين لأنه لم يبق فيها إلا الوطء قد حرم ولا يستسعيها في قيمتها فإن ~~اسلم بعدها قبل أن تعتق فهو أحق بها وتبقي له أم ولد وإن طال ms3441 ما بين ~~إسلامها وما ولدت من غير سيدها الذمي بعد أن أولدها لا تعتق بإسلامها لأن ~~الإبن يتبع الأب في الدين وإن اسلم كبار الولد لم يعتقوا إلا بموت السيد ~~وإن أسلمت أم ولد المكاتب الذمي وسيدها ذمي أو مسلم وقفت فإن أدى الكتابة ~~عتق وعتقت أو عجز رقت وبيعت قال ابن يونس قال محمد إن أسلمت أم ولد الذمي ~~عرض على سيدها الإسلام فإن امتنع عتقت بالحكم قاله مالك وأصحابه قال ابن ~~عبد الحكم إن اسلم قبل حيضة فهو أحق أو بعدها عتقت كإسلام امرأته قال بعض ~~الشيوخ إذا وقفت حتى تموت أو يسلم نفقتها على سيدها يحسبها له فإن لم يكن ~~له مال ولا لها عتقت كما قيل إن عجز المسلم عن نفقة أم ولده عتقت كما تطلق ~~الزوجة وقيل في العجز عن النفقة بزوجها وهو ألفرق بينها وبين الزوجة وإن ~~اسلم هو دونها بقيت له أم ولد PageV11P372 # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إن مات الذمي وتحاكم الوارث أم الولد إلينا قال ابن وهب ~~منعناه من البيع وإن رضوا بحكمنا لم يمكنوا من الرجوع عنه وكذلك إن حلف ~~بطلاق امرأته وعتق عبده فرفعت المرأة أو العبد ذلك للحاكم طلق عليه وأعتق ~~قال سحنون وهو خلاف مالك وأصحابه وإن جنت أم ولد الذمي جبر على افتكاكها ~~بخلاف لو جنى ولدها لم يجبر بل يفديه بدية الجناية أو يسلم خدمته حتى يوفي ~~الجناية منها فإن مات السيد اتبع الولد ببقية الجناية إن بقي شيء قال ~~اللخمي على القول بالعتق هل يفتقر إلى الحكم لأنه مختلف فيه أم لا قولان ~~لمالك وابن عبد الحكم | الخامسة في الكتاب تمتنع كتابة أم الولد بخلاف ~~عتقها على مال يتعجله وتفسخ الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ولا يرجع ~~فيما أدت لأن لك الإنتزاع ما لم تمرض والكتابة لا تزيدها خيرا فلا تشرع ~~وليس لك فيها خدمة ولا استسعاء ولا غلة بل المتعة وكذلك الخدمة في أولادها ~~من غيرك ممن ولدته بعد ولادتها منك لأنك لا ms3442 تطؤهم فلم يبق إلا الخدمة ~~ويعتقون كأمهم بعد موت السيد ولك تعجيل عتقها على دين يبقى عليها برضاها ~~قال يحيى بن سعيد فإن مات السيد اتبعت بذلك بخلاف الكتابة لتحصيل ذلك المال ~~تعجيل عتق وإن كاتب الذمي أم ولده فأسلمت عتقت وسقطت الكتابة قال ابن يونس ~~قيل PageV11P373 إذا كاتبها في مرضه ودفعت إليه شيئا ينبغي أن ترجع بذلك ~~عليه وتطالب تركته إن مات وقوله في كتابة الذمي أم ولده فتسلم أنها تعتق ~~مبني إما على قوله في إسلام أم ولده أنها تعتق أما على قوله توقف حتى يسلم ~~أو يموت فتعتق بين التمادي على كتابتها فتعتق بإدائها أو تعجز نفسها وتبقى ~~موقوفة له وعلى القول بأن أم ولده تباع إذا أسلمت ويدفع له ثمنها تباع ~~كتابتها ولا يكون اسوأ حالا منها قال اللخمي قال الأبهري إن رضيت أم الولد ~~بالكتابة جاز وهو اصل مالك لأن الحر لو وهب منافعه وكسبه صح وهاهنا أولى ~~لأنها تتعجل بذلك عتقا فإن خيرها وأدت عتقت ولم ترد وإن علم به قبل الوفاء ~~فاختارت الإمضاء صح وإلا امتنع من طلبها وكذلك يجوز عتقها على مال في ذمتها ~~إن رضيت وإلا فلا يلزمها ويمضي العتق بلا مال وكذلك القطاعة وإن مات السيد ~~قبل وفاء الكتابة أو القطاعة عتقت وسقط ذلك عنها وإن تعجلت العتق على مال ~~يكون في ذمتها فمات السيد قبل وفائه لم يسقط عنها | السادسة يمتنع بيع أم ~~الولد وقاله الأئمة ولبعض الشافعية وداود وبشر المريسي جواز البيع لنا قوله ~~& ايما رجل ولدت أمته فهي معتقة عليه عن دبر منه وبقوله في أم ولد إبراهيم ~~أعتقها ولدها والحر لا يباع PageV11P374 وروى مالك قال عمر رضي الله عنه ~~ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ~~ما عاش فإن مات فهي حرة وفي الصحاح حديث أبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول ~~الله & في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء ~~واشتدت علينا العزبة وأجببنا الفداء فأردنا ms3443 أن نعزل الحديث فقوله احببنا ~~ألفداء يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة ~~الحمل والأصل بقاء الإجماع والمنع احتجوا بقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع ~~@QE@ ونحوه وعن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله & وعهد أبي ~~بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا فانتهينا ولأنه لو أعتق ولد أمة في بطنها ~~لم تصر حرة ولم يمتنع بيعها فكذلك أم الولد ولو زوج أمته من ابنه فإنها ~~تعتق بحر ومع هذا لا يزول الملك عنها ولا يمتنع بيعها | والجواب عن الأول ~~أن نصوصنا اخص من تلك الظواهر فتقدم | وعن الثاني تحمل على بيعهن إذا ولدن ~~من الغير توفيقا بين الأدلة أو ذلك بغير علمه عليه السلام كما قال ابن عمر ~~كنا نخابر على عهد رسول الله & حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه عليه السلام ~~عنها فانتهينا | وإذا حمل على الولادة من الأزواج يكون نهي عمر على الكراهة ~~PageV11P375 | وعن الثالث إذا أعتق حملها تكون علقت برقيق طرأ عليه العتق ~~وهاهنا بحر اصالة فتسري إليها حريته | وعن الرابع أن الولد يخلق مملوكا ~~والعتق على الإبن لأنه اخوه # | ( فرع ) # في الكتاب إن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت أم ولد فإن ماتت ~~بيده قبل الرد ضمنها ويرد الثمن وإن ماتت بعد موت البائع أو قبله أو بقيت ~~يتبع البائع بالثمن في ذمته مليا أو معدما قال ابن يونس قال ابن القاسم إن ~~جهل موضع المبتاع فعلى البائع طلبه حتى يرد إليه الثمن ماتت أم الولد أو ~~بقيت فإن أولدها المبتاع قال مالك لحقه الولد بغير قيمة فيه لأن البائع ~~اباحه فرجها بخلاف لو بيعت عليه بغير طوعه له وقال عبد الملك عليه قيمة ~~الولد عبدا وقال ابن عبد الحكم على أنه يعتق بموت البائع فإن زوجها المبتاع ~~لعبده فولدت منه ردت مع ولدها ولولدها حكم ولد أم الولد وقال اصبغ ذلك سواء ~~أولدها المشتري أو زوجها لا قيمة للبائع في ولدها لأنه اباحها قال اصبغ وإن ~~باعها ms3444 فشرط أنها حرة لم ترد وولاؤها لسيدها ويسوغ له الثمن لعلم المبتاع ~~بأخذها لا على أن يعتقها فإن باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ~~من حينها ردت مالم تفت بالعتق فيمضي والولاء للبائع ويسوغ له الثمن لعلم ~~المبتاع ولو لم يعلم لرجع بالثمن قال اللخمي ظاهر المذهب إذا نقض البيع لا ~~شيء على البائع من نفقة المشتري عليه ولا له قيمة خدمتها لأن الخراج ~~بالضمان وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة PageV11P376 والآخر بالخدمة لأنها ~~غير مضمونة ولو أخذها السيد ففاتت الإجارة لكانت للسيد واختلف في المستحق ~~بحريته قال ابن القاسم لا شيء على المشتري من خراجه وخالفه المغيرة لأنه ~~غير مضمون وإذا رد إليه تحفظ منه عليها ليلا يعود لبيعها ولا يمكن من السفر ~~بها فإن لم يمكن التحفظ عتقت عليه كقول مالك في بائع امرأته | السابعة قال ~~ابن يونس قال اصبغ إن قال لأم ولده إن وطئتك فأنت حرة لم تعتق عليه لبقاء ~~التلذذ بغير الوطء ولو كان يملك اختها لم تحل له حتى يحرم فرج هذه بغير هذه ~~الأيمان | الثامنة قال قال مالك إذا مات سيدها وبيدها حلي ومتاع فهو لها ~~لأن اليد توجب الملك إلا الأمر المستكثر وكذلك ما كان لها من ثياب إن عرف ~~أنها كانت تلبسها في حياة سيدها وعنه الحلي واللحاف وألفراش والثياب لها ~~ومتاع البيت يحتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة وعنه إن ~~وصى عند موتها أنها إن قامت على ولدها لدعوا لها ما كان لها من حلي وكسوة ~~وإن لم تقم وتزوجت فخذوه فليس ذلك له بل هو لها متى مات وليس له في مرضه ~~انتزاع ما كان اعطاها وكذلك المدبرة | التاسعة قال في الجواهر إن جنت فعلى ~~السيد فداؤها قياسا على القن الذي منع من بيعه لسبب قال وإذا قتلها فبالأقل ~~من ارش الجناية عليها وعلى ولدها له PageV11P377 وقيمتها في جناية القتل ~~وقيمتهم فإن مات قبل قبض الأرش فهل هو لوارثه أو يتبعها كمالها روايتان ms3445 | ~~في المنتقى وإذا قومت في الجناية قال مالك تقوم بغير مالها قال وأرى أن ~~تقوم بمالها وقاله عبد الملك كالأمة القن فإن ماتت بعد الجناية قال ابن ~~القاسم لا شيء للمجروح من مالها لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها وقال ~~عبد الملك إن كان غنيا أدى منه الأرش فإن لم يف لم يكن له غيره وإن كان ~~عرضا خير سيدها في فدائه أو إسلامه فإن تكررت جنايتها وتعقب كل جناية الحكم ~~فيها فحكم الثانية وما بعدها حكم الأولى أو تكررت قبل القيام عليها فعن ~~مالك ليس عليه إلا قيمتها بجميع الجنايات كالقن إذا جنت جنايات وقاله ح ~~وأحد قولي ش | ولا يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياتها إذا حكم ~~على السيد بالقيمة لأنها تتعلق بقيمتها دون ذمتها | العاشرة قال صاحب ~~الإشراف ليس له إجارتها خلافا ل ح و ش قياسا على بيعها | الحادية عشرة قال ~~ابن القصار عن مالك له أن يجبرها على الزواج وعنه لابد من أذنها وعنه ولا ~~يأذنها وبهذه الرواية قال ش وبالجبر قال ح كالأمة القن وكالمدبرة واشتراط ~~الإذن لما فيها من شائبة الحرية وقياسا على المكاتبة ووجه المنع لنقص الملك ~~عن الجبر ولم تكمل الحرية فامتنع التزويج كنقص العمر عن التزويج في الصغيرة ~~وهي تكمل فامتنع تزويجها وعلى المنع فهل يمتنع تزويج الحاكم قاله القاضي ~~أبو الحسن لأنه نائب عنها وكل واحد منهما ناقص وفي الجلاب يكره له أن ~~يزوجها برضاها لأنه تمكين غيره من فراشه وهو تأباه المروءة | في المنتقى ~~فإن زوجها قال ابن القاسم في المدونة لا نفسخه PageV11P378 | الثانية عشرة ~~قال الباجي في المنتقى قال ابن القاسم لا يتبعها في الخدمة وإن كانت دنية ~~بل تخدم الدنيه فيما خف وقال ش و ح له فيها الخدمة مع الإستمتاع قال وهو ~~الأظهر عندي استصحابا للملك في ذلك وقياسا على أولادها | الثالثة عشرة قال ~~عليه الإنفاق عليها فإن اعسر ففي عتقها عليه قولان بناء على أنها تحصل ~~النفقة بالزواج قياسا على ms3446 الأمة إذا أعسر بنفقتها فإن غاب عنها ولم يترك ~~نفقة فهل تعتق عليه لأن تزويجها مكروه أو يزوجها الحاكم قولان | الرابعة ~~عشرة قال حكمها بعد موته حكم الحرائر إن ولدت قبل وفاته فإن مات وهي حامل ~~فعن مالك تمت حرمتها وقال المغيرة يوقف أمرها لاحتمال أن يكون ريحا قال ~~صاحب المقدمات ايقافها يروى عن مالك وعليه تكون لها النفقة ويختلف على ~~القول بأنها تكون حرة بتبين الحمل هل لها نفقة على الخلاف في أم الولد ~~الحامل هل لها نفقة في تركة سيدها لمالك قولان ولم يختلف قوله أن الحرة لا ~~نفقة لها من مال زوجها وإن حبسها الميراث | الخامسة عشرة | في الجلاب من ~~احاط الدين بماله فحملت أمته منه لم تبع في دينه كالمريض يطأ فتصير أم ولد ~~وتعتق وترد بالفعل أقوى من القول | قال شارح الجلاب إلا أن يحجر عليه قبل ~~الوطء فتباع في الدين بعد الوضع تم كتاب أمهات الأولاد وبتمامه تم الجزء ~~الحادي عشر يليه الجزء الثاني عشر وأوله كتاب الجنايات PageV11P379 # | 1 ( كتاب الجنايات ) # | وهي سبعة : البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وأصلها ~~من الجني كأن من فعل أحدها فقد استثمر أخلاقه كما تجني الثمرة من الشجرة # | 3 ( الجناية الأولى في البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم ) # # | النظر الأول في صفاتهم # | وأصلها لغة الطلب قال الله تعالى @QB@ ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ~~@QE@ أي ما نطلب وفي الجواهر خصصه الشرع ببعض موارده وهو الذي يخرج على ~~الإمام يبغي خلعه أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل ~~| ووافقنا الأئمة على هذا التفسير غير أنهم نصوا على PageV12P005 اشتراط ~~الكثرة المحوجة للجيش وأن العشرة ونحوها قطاع الطريق لأن ابن ملجم لما جرح ~~عليا رضي الله عنه قال للحسن إن برئت رأيت رأيي وإن مت فلا تمثلوا به فلم ~~يثبت لفعله حكم البغاة واشترطوا التأويل مع الكثرة والخروج على الإمام ~~فجعلوا الشروط ثلاثة واختلفوا في الخوارج المكفرين لكثير من الصحابة ~~المستحلين دماء المسلمين وأموالهم فقال ( ش ) و ms3447 ( ح ) ومتأخرو الجنايات هم ~~بغاة ولمالك في تكفيرهم قولان فعلى تكفيرهم يكونون بغاة # # | النظر الثاني في أحكامهم # | وهي اثنا عشر الاول وجوب قتالهم لقوله تعالى ^ ( وإن طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي ~~تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ) ^ وفيها أربع فوائد الأولى أنه تعالى لم ~~يخرجهم بالبغي عن الإيمان لأنه تعالى سماهم مؤمنين الثانية ثبوت قتالهم لأن ~~الأمر للوجوب الثالثة سقوط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله الرابعة جواز ~~قتال كل من منع حقا عليه وقاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة بتأويل ~~وقاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين امتنعوا من بيعته وهم PageV12P006 أهل ~~الشام وطائفة خلعته وهم أهل القيروان | وفي الجواهر قال سحنون إذا خرجوا ~~بغيا ورغبة عن حكم الإمام دعاهم الإمام إلى الحق فإن أبوا قاتلهم وجاز له ~~سفك دمهم حتى يقرهم فإن تحققت هزيمتهم وأمنت دعوتهم فلا يقتل منهزمهم ولا ~~يذفف على جريحهم بالذال المنقوطة وهو ما يسرع به إلى قتله وقاله الأئمة | ~~فإن لم يأمن رجوعهم قتل منهزمهم وجريحهم وروى عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه أن النبي لله قال & ( يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي فقلت الله ~~ورسوله أعلم قال أن لا يتبع مدبرهم ولا يجهز بالرأس المقدمة على جريحهم ولا ~~يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ) ولأن العصمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( فإن ~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) ويقتل الرجل في قتالهم أخاه ~~وقريبه مبارزة وغير مبارزة وجده لأبيه وأمه كما في قتال الكفار لأنه قتال ~~ضرورة ولا أحب قتل الأب وحده عمدا مبارزة أو غيرها وإن كان كافرا لقوله ~~تعالى ^ ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) ^ وقال تعالى ( ووصينا الإنسان ~~بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الي ~~المصير وإن جاهداك PageV12P007 على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ~~) ^ فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره لأنه لا يأمر ms3448 بالشرك إلا كافر ~~وقال أصبغ يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع أهل البغي وكانوا أهل بصائر وتأويل ~~أو أهل عصبية من الإمام العدل ينصب المجانيق عليهم ويقطع ميرتهم وماءهم أو ~~يرسل الماء عليهم ليغرقهم كالكفار وإن كان فيهم النساء والذرية ولا يرميهم ~~بالنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك إلا أن يكون فيهم من لا ~~يرى رأيهم ويكره بغيهم أو خيف أن يكون فيهم فلا يفعل شيئا مما ذكرناه | ~~واختلف العلماء إذا حضر معهم من لا يقاتل فقال ابن حنبل والشافعي في أحد ~~قوليه لا يقتل لأن عليا رضي الله عنه نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة ~~السجاد وقال إياكم وصاحب البرنس وصف بذلك لكثرة عبادته فقتله رجل وأنشأ ~~يقول # % وأشعث قوام بآيات ربه % % قليل الأذى فيما ترى العين مسلم % # % هتكت له بالرمح جيب قميصه % % فخر صريعا لليدين وللفم % # % على غير شيء غير أن ليس تابعا % % عليا ومن لم يتبع الحق يظلم % # % يناشدني حاميم والرمح ساجر % % فهلا تلا حاميم قبل التقدم % % وكان ~~السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ينكر علي قتله ولأنه PageV12P008 ~~مبارزة لهم أو يلاحظ أن المؤمن معصوم الدم إلا ما أجمعنا على تخصيصه فتوجه ~~الخلاف وإذا استعان أهل التأويل بالذمة ردوا إلى ذمتهم ووضع عنهم مثل ما ~~وضع عن المتأولين وإن قاتل النساء مع البغاة بالسلاح فلنا قتلهن في القتال ~~وإن لم يقاتلن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن إلا أن يقتلن أحدا بذلك ~~وإن أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن قال الشيخ ~~يريد في غير أهل التأويل | نظائر قال ابن بشير يمتاز قتال البغاة على قتال ~~المشركين بأحد عشر وجها أن يقصد بالقتال ردعهم القهري ويكف عن مدبرهم ولا ~~يجهز على جريحهم ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا ~~يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق ~~عليهم المساكن ولا يقطع شجرهم وقتال المحاربين قتال البغاة ms3449 إلا في خمس ~~يقاتلون مدبرين ويجوز تعمد قتلهم ويطالبون بما استهلكوا من دم ومال في ~~الحرب وغيرها ويجوز حبس أسراهم لاستبراء حالهم وما أخذوه من الخراج ~~والزكوات لا تسقط عمن كان عليه كالغاصب ( الثاني في الجواهر إن ولوا قاضيا ~~وأخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ عبد الملك ذلك كله للضرورة مع شبهة ~~التأويل وردة ابن القاسم كله بعدم صحة الولاية ) PageV12P009 # | 3 فرع # | قال ولا يضمنون ما أتلفوه في الفتنة من نفس أو مال إن كانوا خرجوا ~~بتأويل وأهل العصبية ومخالفة السلطان بغير تأويل يلزمهم النفس والمال قائما ~~أو فائتا قال الطرطوشي ولا يضمن المرتدون النفس والمال وهو خلاف ما تقدم ~~لأبن بشير قال ولا خلاف أن أهل العدل لا يضمنون وان ما أتلفته إحدى ~~الطائفتين على الأخرى في غير القتال أنه يضمن وقال ( ح ) ما أتلفه البغاة ~~لا يضمن بخلاف المرتد قبل الدخول بدار الحرب وبعد اللحوق بدار الحرب يضمن ~~ووافقنا ابن حنبل في البغاة وعند ( ش ) في المسألتين قولان | لنا في ~~المرتدين قوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ~~@QE@ وقوله عليه السلام & ( الإسلام يجب ما قبله ) وإجماع الصحابة لأن ~~الصديق رضي الله عنه قال للمرتدين مسيلمة وطليحة وغيرهما تدون قتلانا ولا ~~ندي قتلاكم فقال عمر ولا يدون PageV12P010 قتلانا وإنما أصحابنا عملوا لله ~~تعالى فأجرهم على الله فسكت أبو بكر ولم ينكر عليه أحد وكان إجماعا ولنا في ~~البغاة قوله تعالى ^ ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما - ~~إلى قوله - فقاتلوا التي تبغي ) ^ والإذن في القتال يسقط الضمان كالسبع ~~والصائل وقياسا على الحربيين ولأنه لا يضمن المحق فلا يضمن المبطل ~~كالمسلمين على الكفار | احتجوا بالقياس على الأموال الباقية العين ولأن كل ~~واحد من أهل الضمان في حق الآخر في إتلاف العدوان فيضمن مطلقا كغير الباغي ~~وقياسا على ما بعد القتال وقاطع الطريق وأهل العدل في بعضهم وعلى الجماعة ~~التي لا تمتنع | والجواب عن الأول بالفرق بأن المعين لا يتقرر في الذمة ~~بخلاف التالف ولأنه لا ضرر ms3450 في رد العين القائمة والغرامة في التالفة . | ~~والجواب عن الثاني بالفرق بعدم العذر وتحقق القصد للفساد وهو جواب الثالث ~~والرابع والخامس وعن السادس أنهم إذا امتنعوا كانوا أضر على الإسلام ~~فيتلافوا بإسقاط التبعات إذا رجعوا | الرابع قال في الجواهر لا تؤخذ ~~أموالهم ولا حريمهم ولا يقتل أسيرهم ويؤدب ويسجن حتى يتوب وإن قتل أحدا قتل ~~به إن كانوا بغير تأويل قال ابن حبيب إن كانت لهم فيه قائمة استعان الإمام ~~بسلاحهم وكراعهم على قتالهم إن احتاج إليه ويرد لربه إذا زالت الحرب ولا ~~يستعان PageV12P011 بشيء منه إن لم يكن فيه قائمة ويرد إليهم أو لأهلهم عند ~~الأمن منهم | الخامس قال إذا سأل أهل البغي الإمام العدل التأخير أياما أو ~~شهرا حتى ينظروا في أمرهم أو يدلوا بحجة لم يحل أخذ شيء منهم وله تأخيرهم ~~تلك المدة ما لم يقاتلوا فيما أخذوا أو يفسدوا فلا يؤخرهم حينئذ | السادس ~~في النوادر إذا قتل البغاة أو الكفار رهائننا لم نقتل رهائنهم ونردهم اليهم ~~وكذلك فعله معاوية وقال عبد الملك نسترقهم ولا نردهم | السابع قال قتلانا ~~في القتال كالشهداء وقتلاهم يتركون إن صلى عليهم منهم أحد وإلا دفنوا بغير ~~صلاة وعند سحنون يصلي عليهم غير الإمام | الثامن لا يبعث بالرؤس للآفاق ~~لأنه مثله | التاسع من قتل أباه أو أخاه من البغاة لم يحرم عليه ميراثه ~~لأنه لم يتعجل ما أجله الله تعالى فيحرم | العاشر قال إن ألجأونا إلى دار ~~الحرب لم يجز أن يغزوا بمشركين عليهم | الحادي عشر قال إذا اقتتل منهم ~~طائفتان لا نقدر نحن على إحداهما ( فلا نقاتل مع إحداهما ) الأخرى لأنهم ~~غير منضبطين للقتال المشروع | الثاني عشر إن سبوا مشركين قد صالحناهم حرم ~~علينا شراؤهم منهم PageV12P012 ونقاتلهم لخلاصهم وكذلك من صالحهم أهل البغي ~~من الكفار بخلاف لو استعانوا بهم لأن الاستعانة ليس تأمينا | تنبيه الأصل ~~في الإتلاف إيجاب الضمان واستثنى من ذلك صورتان البغاة ترغيبا في الرجوع ~~إلى الحق والحكام ليلا يزهد الناس في الولايات فتضيع الحقوق # | 3 ( الجناية الثانية الردة ) # | نسأل ms3451 الله تعالى العافية منها ومن غيرها والنظر في حقيقتها وحكمها ~~النظر الأول : في حقيقتها | وهي عبارة عن قطع الإسلام من مكلف وفي غير ~~البالغ خلاف إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات ولكليهما ~~مراتب في الظهور والخفاء ولذلك لا تقبل الشهادة فيها إلا على التفصيل ~~ولاختلاف المذاهب في التكفير | والأصل حمله على الاختيار في دار الحرب ~~وغيره حتى يثبت الإكراه فيسقط اعتبارة لقوله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه ~~مطمئن بالإيمان @QE@ | وفي هذا الطرف سبع مسائل : | الأولى في الجواهر روى ~~ابن القاسم إن أسلم ثم ارتد عن قرب وقال أسلمت عن ضيق إن عرف أنه عن ضيق ~~ناله أو خوف ونحوه عذر وقاله ابن القاسم وقال أشهب لا يعذر ويقتل وإن علم ~~أنه عن ضيق وقاله ( ش ) لأن الإكراه على الإسلام مشروع كما في الحربيين ~~جوابه أنه مسلم فيهم لعدم العهد أما الذمي فعهده يمنع الإكراه فلا يثبت منه ~~إسلام حقيقي مع اختيار | قال أصبغ قول مالك أحسن إلا أن يثبت على الإسلام ~~بعد الخوف قال محمد PageV12P013 في النصراني يصحب القوم في سفر فيظهر ~~الإسلام ويتوضأ ويصلي وربما أمهم فلما أمن قال تحصنت بالإسلام ليلا توخذ ~~بناتي ونحو ذلك له إن أشبه ما قال ويعيدون ما صلوا خلفه في الوقت وبعده ~~وقاله مالك | وقال سحنون إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى عنها وعن ماله ~~فلا شيء عليه ويعيد القوم صلاتهم أو في موضع هو فيه آمن عرض عليه الإسلام ~~إن أسلم لم يعيدوا صلاتهم وإلا قتل وأعادوا | قاعدة الإكراه مسقط لاعتبار ~~الأسباب كالبيع والطلاق وغيرهما والردة سبب الإهدار والاسلام سبب العصمة ~~فيسقطان مع الإكراه غير أن ( ش ) اشترط الإكراه على غير الذمي يقضي بإسقاطه ~~فلا بد أن يلزمه على الطلاق . | وإلا لا يسقط وكذلك سائر الأسباب ونحن ~~نلاحظ المعنى فمتى ألجئ للشيئ بالخوف على غيره وإن لم يقصده المكره له عد ~~إكراها فيه وهو مقتضى الفقه لأن المقصود وقوع التصرف على خلاف الداعية ~~والاختيار وأنه صار كالآلة وما ms3452 فيه من الداعية منسوب للمكره لا له | ~~الثانية في النوادر قيل لراهب أنت عربي عرفت فضل الإسلام فما منعك منه قال ~~كنت مسلما زمانا ولم أره خيرا من النصرانية فرجعت إليها و قال عند ~~PageV12P014 الإمام كنت كاذبا قال ابن وهب لا يعاقب ولا يستتاب إلا أن يشهد ~~عليه من رآه يصلي ولو ركعة | الثالثة قال قال ابن القاسم إن قال أسلمت ~~مخافة الجزية أو أمر أظلم فيه قبل منه وليس كالمرتد ولو اشترى مسلمة فأخذ ~~معها فقال أنا مسلم واعترف أنه إنما قال ذلك لمكانها لا يلزمه إلا الأدب ~~دون السبعين سوطا قاله ابن القاسم | الرابعة قال إن ارتد ولد المسلم ~~المولود على الفطرة وعقل الإسلام ولم يحتلم قال ابن القاسم يجبر على ~~الإسلام بالضرب والعذاب فإن احتلم على ذلك ولم يرجع قتل بخلاف الذمي يسلم ~~ثم يرتد وقد عقل ثم يحتلم على ذلك وفرق بينهما وليس كذلك المرتد وجعلهم ~~أشهب سواء ويرد إلى الإسلام بالسوط والسجن | وقال ( ش ) لا تنعقد ردة الصبي ~~والمجنون ولا اسلامها وله في السكران بمعصية قولان ومنع ( ح ) في السكران ~~الإسلام والردة وقال أصبغ وابن حنبل يصح إسلام الصبي وردته غير أن ( ح ) ~~قال تبين امرأته ويزول ملكه ولا يقتل وقال ابن حنبل يقتل بعد البلوغ بثلاثة ~~أيام للإستتابة | لنا قوله عليه السلام & ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ~~لا إله إلا الله ) الحديث و & ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) وقياسا ~~على الصلاة والحج وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فأول الصبيان إسلاما علي ~~رضي الله عنه PageV12P015 وهو ابن ثمان وكذلك الزبير ابن ثمان وهو كثير ~~وإذا صح إسلامه فكذلك ردته لأنهما معنيان يتقرران في القلب كالبالغ | ~~احتجوا بقوله عليه السلام & ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن ~~النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ) وأنه لا يصح إقراره ولا طلاقه ~~ولا عقوده فلا تصح ردته وإسلامه كالمجنون | والجواب عن الأول أن رفع القلم ~~رفع الإثم ونحن لا نؤثمه حينئذ ms3453 بل نعتبره شيئا يظهر أمره بعد البلوغ | ~~والجواب عن الثاني أن هذه أعظم خطرا فاعتبرت بخلاف غيرها فإن قاسوا على قتل ~~الآدمي فإنه لا يوجب عليه قتلا بعد البلوغ قريبا بذلك ويؤكد ما قلناه أن ~~الأسباب العقلية معتبرة من الصبي والمجنون كالاصطياد والاختطاف وإحبال ~~الإماء والكفر والإيمان فعلان للقلب فاعتبرا | قاعدة خطاب التكليف يفتقر ~~إلى العلم والقدرة وأهلية التكليف وخطاب الوضع لا يفتقر لشيء من ذلك في ~~أكثر صوره وهو وضع الأسباب والشروط والموانع كالتطليق بالإعسار والتوريث ~~بالأسباب والضمان بالإتلاف والزكاة بملك النصاب وغير ذلك | ومقتضى هذه ~~القاعدة اعتبار الإسلام والكفر من الصبيان لأنهما سببان للعصمة والإهدار ~~وكذلك الطلاق والقتل PageV12P016 والبيوع والعقود والتصرفات كلها لأنها ~~أسباب غير أن ثم فروقا وأسرارا نذكرها في أبواب الفقه في هذه الفروع غير أن ~~هذه القاعدة في هذه المسألة معنا فننبه بهذه القاعدة على فروعها والسعي في ~~الفرق مما استثنى عنها فإنها جليلة | تنبيه الطلاق والعقود ينبني عليها ~~فوات مصالح في الأعراض والمعوضات فاشترط فيها رضاه المطابق للمصلحة غالبا ~~وذلك إنما يكون بعد البلوغ وكمال العقل المدرك لذلك فلم يعتبر قبل البلوغ ~~والكفر والإيمان حق الله تعالى فلم يكن رضاه المعتبر معتبرا فيها إذ الحق ~~لغيره كالجنايات بالإتلاف وغيره فهذا سرها من حيث الإجمال والتفصيل يذكر في ~~مواضعه # | 3 فرع # | قال ابن القاسم إن طلقت النصرانية وغفلت عن ولدها منك حتى احتلم على ~~النصرانية ترك وكذلك إن أسلم وترك ولده الصغير حتى كبر قاله مالك وقال ابن ~~القاسم وأشهب يجبر على الإسلام لتعين إسلامه الحكمي بإسلام أبيه وقال ابن ~~عبد الحكم إلا أن يكون وقت الإسلام ابن اثنتي عشرة سنة لاستقلاله بالنظر ~~حينئذ وإن مات أبوه وقف ميراثه وإن ثبت بعد البلوغ نصرانيا لم يرثه وإلا ~~ورث وإن أسلم قبل البلوغ ورث أيضا إن كان وقت الإسلام ابن ست فهو مسلم | ~~قال مالك إن أسلم والولد مراهق وقف الميراث إلى البلوغ إن أسلم ورث وإلا ~~ترك ولم يرث قال ابن القاسم ولا يقبل منه قبل ms3454 البلوغ إن قال لا أسلم وإن ~~احتلمت وإن أسلم الآن لم يعط الميراث للبلوغ والمرتد قبل البلوغ لا يصلي ~~عليه PageV12P017 ولا توكل ذبيحته قال سحنون من رأى عدم الصلاة عليه كانت ~~ردته فرقة من امرأته وإلا فلا والأول قول ابن القاسم في الصبي والصبية وإن ~~أسلم وعقل الإسلام وارتد قبل البلوغ ومات ورثه أهله لضعف إسلامه لأن مالكا ~~يكرهه بالضرب وإن بلغ والمغيرة يقتله إن تمادى بعد البلغ وأما المرتد من ~~أولاد المسلمين فأجمع أصحابنا على قتله إذا بلغ وتمادى | قال مالك إن تزوجت ~~نصرانية فلما بلغ أولادها قالوا لا نسلم لا يجبرون على الإسلام ولا يقتلون ~~لأن الخلاف في تبعهم لأمهم | الخامسة قال قال مالك وابن القاسم من سب الله ~~سبحانه من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به انتقض عهده بخلاف نسبة ~~الصاحبة والولد والشريك مما هو دينهم الذي أقروا عليه بالجزية ومن تزندق ~~منهم لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر قاله مالك وقال عبد الملك يقتل لأنه ~~دين لا يقر عليه بالجزية قال ابن حبيب ولم أعلم من قاله ولا أخذ به قال ابن ~~القاسم ومن سب الله تعالى أو النبي عليه السلام من المسلمين قتل ولم يستتب ~~وكذلك من عابه عليه السلام أو نقصه لأنه كالزنديق لا تعرف توبته قال سحنون ~~وميراثه للمسلمين لأنه ردة وقبل توبته ( ش ) و ( ح ) واتفقا على أن حده ~~القتل لقوله تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ فأخبر تعالى أن ~~الإيمان لا يجتمع مع الحرج فالسب أولى بالمنافاة ثم هذا القتل عندنا حد لا ~~يسقط بالتوبة كتوبة القاذف PageV12P018 | ونعرض للكلام في القذف فنقول ~~هومعنى يراعى فيه الإحصان فوجب أن يكون منه ما يعتبر في القتل كالزنا ولم ~~يتصور القتل إلا في حقه عليه السلام ( لأن الحرمة لها مدخل في القذف لأن ~~قاذف العبد لا يحد وحرمته عليه السلام لا تساوي حرمة أمته فيكون حدها القتل ~~| احتجوا ms3455 بأن حرمة الله أعظم وتوبته تقبل ولأنه لا يزيد على الردة والتوبة ~~تسقط حدها وفي الصحيح قال بعض اليهود له عليه السلام السام عليك ولم يقتله ~~ولم يقتل اليهودية التي سمت الشاة | والجواب عن الأول أنا نلتزم التسوية أو ~~نفرق بأن البشر قابل للنقص فكان التأثير فيه أعظم وذلك أن الله تعالى أظهر ~~المعجزة على يد مدعي ( الربوبية كالدجال ولم يظهرها على يد مدعي ) النبوة ~~لأن العقل يبطل الأول دون الثاني ولأن حق الله تعالى يسقط بالتوبة كالكفر ~~وحقوق العباد لا تسقط بها كالقذف والمال وهو الجواب عن الثاني فإنه حق الله ~~تعالى وهو كالقذف والردة مفسدتهما خاصة بالمرتد ومفسدة هذا تتعدى للأمة ~~ويجوز إقرار الذمي بالجزية على سب المعبود بخلاف الأنبياء | والجواب عن ~~الثالث أنه لم ينقل في الخبر أنهم أهل عهد فلا يتم الدليل أو كان في أول ~~الإسلام حيث كانت الموادعة مشروعة وهو الجواب عن الرابع مع PageV12P019 أنه ~~روى أنها قتلت وإن قلنا قتله كفر لم تقبل التوبة من المسلم لأنها لا تعرف | ~~تفريع ، قال أصبغ ميراثه لورثته إن كان مستترا أو مظهرا فللمسلمين | قال ~~ابن القاسم ومالك لا يقتل الساب الكافر إلا أن يسلم قال سحنون لا يقال له ~~أسلم ولكن إن أسلم فذلك توبته قال ابن القاسم إن شتم الأنبياء أو أحدا منهم ~~أو نقصه قتل ولم يستتب @QB@ لا نفرق بين أحد منهم @QE@ قال مالك إن قال ~~الكافر مسكين محمد يخبركم أنكم في الجنة فهو الآن في الجنة فماله لم يغن عن ~~نفسه حين كانت الكلاب تأكل ساقيه قال لو قتلوه استراحوا منه وأرى أن تضرب ~~عنقه والفرق بين توبة المسلم لا تقبل بخلاف الكافر أن قتل المسلم حد وهو ~~زنديق لا تعرف توبته والكافر كان على كفره فيعتبر إسلامه ولا يجعل سبه من ~~جملة كفره لأنا لا نعطيهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا ولو ~~قتل أحدنا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله قال سحنون ولو بذل الحربي ~~الجزية على إطهار السب ms3456 للأنبياء عليهم السلام لم نقبله وحل لنا دمه فكذلك ~~يحل دمه بالسب الطارئ ويسقط القتل عنه في السب بإسلامه ولا يسقط القتل ~~بقتلنا لأن حق الآدمي لا يسقط بالتوبة قال مالك إن قال رداء النبي عليه ~~السلام وسخ يريد عيبه قتل وإن عير بالفقر فقال يعيرون بالفقر وقد رعى رسول ~~الله & الغنم يؤدب لأنه عرض PageV12P020 بذكره عليه السلام في غير موضعه ~~ولا ينبغي إذا عوقب أهل الذنوب أن يقول قد أخطأت الأنبياء قبلنا | وقال عمر ~~بن عبد العزيز انظروا لنا كاتبا يكون أبوه عربيا فقال كاتبه قد كان أبو ~~النبي & كافرا فقال له جعلته عليه السلام مثلا لا تكتب لي أبدا | قال سحنون ~~إن خاصمته فأغضبته فقال صلى الله على النبي محمد فقال الطالب لا صلي الله ~~على من صلى عليه ( هل هو كمن شتم النبي & أو الملائكة الذين يصلون عليه قال ~~لا إذا كان على وجه الغضب ( والضيق لأنه لم يكن مصرا على السب بل تكلم على ~~وجه ) قال أصبغ لا يقتل لأنه إنما شتم الناس وقال الحارث يقتل وسب الملائكة ~~كسب الأنبياء وعن ابن القاسم في الكتاب أو المجوسي يقول إن محمد لم يرسل ~~إلينا بل إنما أرسل اليكم وإنما نبينا موسى أو عيسى أو لم يرسل أو لم ينزل ~~عليه قرآن وإنما هو شيء يقوله ونحو هذا يقتل | قال مالك إن ناديته فأجابك ~~لبيك اللهم لبيك جاهلا لا شيء عليه قال سحنون يكره قولك عند التعجب صلى ~~الله على النبي محمد ولا يصلى على النبي عليه السلام إلا على وجه التقرب | ~~قال ابن القاسم إن قال ديننا خير من دينكم دين الحمير أو سمع المؤذن يقول ~~أشهد أن محمدا رسول الله فقال كذلك يعظكم الله فيه الأدب الوجيع والسجن ~~الطويل وإن سب فقتلته غيظا وثبت أن قوله يوجب القتل فلا شيء عليك وإلا ~~فعليك ديته وضرب مائة وحبس سنة وإن سب أحد معاوية أو غيره فإن نسبه للضلال ~~والكفر قتل أو غير ذلك من PageV12P021 مسافهة الناس نكل ms3457 نكالا شديدا وإن ~~قال إن جبريل عليه السلام أخطأ في الوصي استتيب فإن تاب وإلا قتل وقيل من ~~كفر صحابيا أوجع ضربا وعن سحنون إن كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قتل ~~وينكل في غيرهم قال القاضي في الشفا من سبه عليه السلام أو عابه أو ألحق به ~~نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على ~~وجه السب أو الازدراء أو التصغير لشأنه أو الغض منه يقتل كالساب | ويستوي ~~التصريح والتلويح وكذلك من دعا عليه أو تمنى مضرة له وكذلك إن نسب له سجعا ~~أو هجرا من القول أو عيره بشيء ممما جرى من البلاء وبشيء من العوارض ~~البشرية المعهودة لديه وهذا كله مجمع عليه من الصحابة وغيرهم وعن ابن كنانة ~~يخير الإمام في الساب المسلم في صلبه حيا أو قتله ويقتل من قال هو يتيم أبي ~~طالب أو كان أسود وإن قيل لرجل لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله ~~كذا وكذا وذكر كلاما قبيحا فقيل له ما تقول يا عدو الله فقال أشد من الأول ~~وقال أردت برسول الله العقرب فقال ابن أبي سليمان صاحب سحنون يقتل ولا يقبل ~~التأويل لصراحة اللفظ وأفتى ابن عتاب في عقاب عشار قال لرجل أدي واشك للنبي ~~وقال إن جهلت فقد جهل بالقتل وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه ~~وصلبه لتسميته عليه السلام في أثناء المناظرة باليتيم وختن حيدرة وزعم أنه ~~لم يكن قصدا | قال ابن المرابط من قال إنه عليه السلام هرم يستتاب فإن تاب ~~وإلا قتل لأنه نقص PageV12P022 لا يجوز عليه في خاصته لأنه على بصيرة من ~~أمره ويقتل من نقصه بسهو أو سحر أو هزيمة بعض جيوشه أو شدة من زمانه أو ميل ~~لبعض نسائه ومن لم يقصد الازدراء ولا يعتقده في تكلمه بالسب أو اللعن أو ~~التكذيب أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو نقص في حقه وظهر ~~عدم ms3458 تعمده وقصد السب إما لجهالة أو لضجر أو سكر أو قلة ضبط لسان وتهور في ~~كلامه فإنه يقتل ولا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا غيرها وهو سليم العقل ~~إلا للإكراه وبه أفتى الأندلسيون في علي بن حاتم في نفيه الزهد عنه عليه ~~السلام وقاله ابن أبي زيد وابن سحنون وأبو الحسن القابسي ونظر إلى أن ~~السكران إنما ينطق بما يعتقده صاحيا ولأنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل ~~وجميع الحدود وأما القاصد لذلك المصرح فأشبه بالمرتد ويقوى الخلاف في ~~استتابته أو مستترا فهو كالزنديق لا تسقط قتله التوبة ومن تنبأ وزعم أنه ~~يوحى إليه قال ابن القاسم هو مرتد لكفره بقوله تعالى @QB@ وخاتم النبيين ~~@QE@ قال أشهب فإن كان ذميا استتيب إن أعلن ذلك فإن تاب وإلا قتل | وقال ~~ابن سحنون من شك في حرف مما جاء به محمد & عن الله فهو كافر قال أحمد بن ~~أبي سليمان من قال أنه عليه السلام مات قبل أن يلتحي وأنه كان بتاهرت قتل ~~لأن ذلك نفي له وتبديل صفته وموضعه كفر واللفظ المجمل الذي يمكن حمله على ~~النبي عليه السلام وعلى غيره ويتردد في حال المطلق هل أراده مكرها أم لا ~~فقيل يقتل رعاية لحماه عليه السلام وقيل لا يقتل حماية للدم وقال سحنون ~~فيمن أغضبه غريمه فقال له صلى الله على محمد وسلم فقال لا صلى الله على من ~~صلى عليه ليس كالساب لأجل الغضب ولم يتضمن كلامه الشتم لأنه إنما شتم الناس ~~دون PageV12P023 الملائكة بل مخاطبة فقط وقال الحارث بن مسكين وغيره يقتل ~~وتوقف القابسي في القائل كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا وشده ~~بالقيود حتى يستفهم البينة عما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن ~~فليس فيهم نبي فيكون أمره أخف لكن ظاهر لفظه العموم وفي متقدمي الأنبياء ~~عليهم السلام من اكتسب المال فوقع التردد وقال ابن أبي زيد في القائل لعن ~~الله العرب ولعن بني إسرائيل ولعن الله بني آدم وقال إنما أردت الظالمين ~~منهم ms3459 يؤدب باجتهاد السلطان قال وكذلك لعن الله من حرم المسكر وقال لم أعلم ~~من حرمه ( لا ومن قال لا بيع حاضر لباد ان عذر بالجهل أدب الأدب الوجيع ~~كأنه أراد من حرمه من الناس وكذلك يا ابن ألف خنزير مع أنه يدخل في هذا ~~العدد جماعة من آبائه أساء فيزجر عنه وإن علم قصده الأنبياء قتل وقد يضيق ~~القول لو قال لهاشمي لعن الله بني هاشم ولتمن قال له أتتهمني فقال الأنبياء ~~يتهمون فكيف أنت قال أبو إسحاق يقتل لبشاعة ظاهر اللفظ وتوقف ابن منظور ~~لاحتمال أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار فأطال القاضي تصفيده واستحلفه ~~بعد ذلك على تكذيب ما شهد به عليه وأطلقه فإن لم يذكر نقصا ولا عيبا بل ذكر ~~بعض أحواله عليه السلام حجة ومثلا لنفسه وغيره لبعض حاله على طريق التأسي ~~بل لرفع نفسه قصد الهزل كقوله إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي عليه ~~السلام فإن أذنبت فقد أذنب وكيف أسلم من الألسنة ولم يسلم الأنبياء وقد ~~صبرت كما صبر النبي وصبر النبي أكثر مني وكقول المتنبي PageV12P024 # % أنا في أمة تداركها الله % % غريب كصالح في ثمود % # وقول المعري # % كنت موسى وافته بنت شعيب % % غير أن ليس فيكما من فقير % % وآخر البيت ~~شديد وداخل في الإزراء والتحقير وكذلك قوله # % هو مثله في الفضل إلا أنه % % لم يأته برسالة جبريل % % هو تشبيه ~~بالنبي عليه السلام أو تفضيل عليه باستغنائه عن الرسالة وهو أشد وقول الآخر # % فر من الخلد واستجار بنار % % فصبر الله فؤاد رضوان % % وقوا الآخر # % كأن أبا بكر أبو بكر الرضا % % وحسان حسان وأنت محمد % % فهذه ونحوها ~~إن درىء بها القتل ففيها الأدب والسجن بحسب شناعة المقالة وحال القائل في ~~نفسه في كونه معروفا بذلك أو لا ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا فأنكر ~~الرشيد على أبي نواس PageV12P025 # % فإن يك باقي سحر فرعون فيكم % % فإن عصا موسى بكف خضيب % % وقال له يا ~~بن اللخناء أنت المستهزئ بعصا موسى وأخرجه من عسكره وأنكروا عليه ms3460 أيضا قوله # % كيف لا يدنيك من أمل % % من رسول الله من نفره % % لأن حقه عليه السلام ~~أن يضاف إليه ولا يضاف وقال مالك إذا عير بالفقر فقال قد رعى النبي عليه ~~السلام يؤدب ومنع سحنون أن يصلى على النبي & عند التعجب بل على وجه التقرب ~~وقال القابسي إذا قال في قبيح الوجه كأنه وجه نكير أو عبوس كأنه وجه مالك ~~يؤدب لأنه قصد بالذم المخاطب وإن أراد به كمالك يغضب لغضب الله فهو أخف ~~أدبا وكل ما طريقه الأدب إذا ندم قائله لم يؤدب وأما إن وقعت هذه الألفاظ ~~حكاية عن الغير فإن كان للشهادة أو للنفي عن قائلها لأنه ممن يخشى اتباعه ~~فحسن وإلا فلا يحكى فإن التفكه بالأعراض محرم ومن كان مولعا بذلك ورواية ~~هجوه عليه السلام ( فيقتل ولا ينفعه نسبته إلى غيره وحكي الإجماع في تحريم ~~هجوه عليه السلام ) وكتابته وقد أسقط المحرزون لدينهم من أحاديث المغازي ~~والسير ذلك وقد كره تعليم النساء سورة يوسف لضعف معرفتهن ولا يروى من ~~الأحاديث المحتاجة إلى التأويل إلا الصحيح بل كره مالك وغيره رواية ما ليس ~~فيه عمل ومشهور المذهب قتل العاب حدا لا كفرا لا تسقطه التوبة ولا تقبل ~~توبة الزنديق على المشهور خلافا للشافعي ووافقنا ابن حنبل وعند ( ح ) خلاف ~~والساب المعتقد حله كافر اتفاقا | وكذلك إن كان السب كفرا PageV12P026 ~~كالتكذيب ويقتل وإن تاب حدا فإن لم تتم الشهادة على الساب بل شهد الواحد أو ~~لفيف الناس أو ثبت قوله إلا أنه يحتمل أو تاب على القول بقبول توبته فيعزر ~~بقدر حالة وقوة الشهادة من التضييق في السحن وشدة القيود إلى غاية انتهاء ~~طاقته بحيث لا يمنعه القيام لضرورته وصلاته فإن أثبت عداوة البينة وهي غير ~~مبرزة وهو غير متهم فلا يعرض له وإلا اجتهد في تنكيله | ومن سب النبي بغير ~~ما به كفر قتل ووقع لأصحابنا كلام وظواهر ظاهرها أن يجري الخلاف فيما به ~~كفر أنه يقتل ومذهب ابن القاسم لا يقتل وإن أسلم قبل سقط القتل ms3461 لأن الإسلام ~~يجب ما قبله وقيل لا لأن حق الآدمي لا يسقط بالتأويل بالتوبة واختلف في ~~القائل لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر لم أستوجبه قيل يقتل لأنه نسب الله ~~تعالى إلى الجور وقيل يبالغ في تنكيله لأن مقصوده الشكوى لا السب | وأكثر ~~قول مالك وأصحابه والأشعري عدم تكفير أهل الأهواء وإنما قال مالك إن تابوا ~~وإلا قتلوا لأنه من الفساد في الأرض وجمهور السلف على تكفيرهم نظرا إلى ~~أنهم إنما قصدوا التعظيم مع الاعتراف بالرسالة والتنقيص لازم لمذهبهم ولا ~~خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره أو هو ~~دهري أو مانوي أو صابئ أو حلولي أو تناسخي أو من الروافض أو اعتقد أن الله ~~غير حي أو قديم أو مصور أو صنع العالم غيره أو هو متولد من شيء أو ادعى ~~مجالسة الله تعالى أو العروج إليه ومكالمته أو قال بقدم العالم أو بقائه أو ~~شك في ذلك أو قال بنبوة علي أو جوز على الأنبياء الكذب وأنهم خاطبوا الخلق ~~بالوعد والوعيد PageV12P027 للمصلحة أو قال في كل جنس من الحيوان نذير فإن ~~فيه تجويز اتصافه بوصف الكلية ونحوها محتجا بقوله تعالى @QB@ وإن من أمة ~~إلا خلا فيها نذير @QE@ أو قال بتخصيص الرسالة للعرب أو جوز اكتساب النبوة ~~أو أنه يوحي إليه أو يصعد السماء أو يدخل الجنة أو يأكل من ثمارها أو قال ~~بإبطال الرجم وغيره من ضروريات الدين أو كفر جميع الصحابة لأنه يؤدي إلى ~~بطلان الدين أو يسعى للكنائس بزي النصارى أو قال بأن الصلاة طرقي النهار أو ~~قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام ~~أو قال الاستقبال حق ولكن لغير هذه البقعة أو شك في ذلك وهو ممن يظن به علم ~~ذلك أو يخالط المسلمين بخلاف حديث الإسلام أو جحد صفة الحج أو الصلوات أو ~~جحد حرفا من القرآن أو زاده أو غيره أو قال ليس بمعجزة أو قال الثواب ~~والعقاب ms3462 معهودان وكذلك القائل الأئمة أفضل من الأنبياء | وأما من أنكر ما ~~لا يتعلق بالدين كغزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر لا يكفر إلا أن ينكر ذلك ~~لتوهين | نقل المسلمين أجمع فيكفر وأما إنكاره الإجماع المجرد الذي ليس ~~طريقه التواتر عند التنازع فأكثر المسلمين من الفقهاء والنظار على تكفيره ~~لمخالفة الإجماع الجامع للشرائط # قاعدة ، الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجوده أو صفاته ~~أو بفعل كرمي المصحف في القاذورات والسجود للصنم أو التردد للكنائس بزي ~~النصارى في أعيادهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فقولنا خاص احتراز من ~~المعاصي فإنها انتهاك وليست كفرا وألحق الشيخ أبو الحسن الأشعري بذلك إرادة ~~الكفر كبناء الكنائس ليكفر فيها أو قتل نبي مع اعتقاد صحة رسالته ليميت ~~شريعته ومنه تأخير إسلام من أتى يسلم ولا يندرج في ذلك الدعاء بسوء الخاتمة ~~PageV12P028 للعدو وإن كان إرادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه حرمة الله ~~بدلالة المدعو عليه واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة أو للولد ~~في أن الأول كفر دون الثاني مع أن كليهما قصد به التقرب إلى الله تعالى ~~لقولهم @QB@ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى @QE@ مع أن القاعدة أن ~~الفرق بين الكفر بالكبيرة والصغيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها لاشتراك ~~الجميع في النهي وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي يعلمها ما يقتضي ~~الكفر | قال صاحب الشفا وللإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو ~~متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية فإن جهل الصفة ولم ينكرها كفره الطبري ~~وغيره وقيل لا يكفر وإليه رجع الأشعري لأنه لم يصمم على اعتقاد ذلك ويعضده ~~حديث القائل ( لئن قدر الله علي ) وحديث السوداء فأكثر الناس لو كوشفوا عن ~~الصفات لم يعلمها # فرع | في الشفا : إذا تزندق الذمي لا يقتل عند مال لأنه خرج من كفر إلى ~~كفر وقال عبد الملك يقتل لأنه لا يقر بالجزية عليه # فرع | قال السكران والمجنون ما علم أنهما قالاه في حال لا يميزان فيه ms3463 فلا ~~عبرة به PageV12P029 وما قالاه في حال الميز وإن فقد العقل الموجب للتكليف ~~أدبا ويوالي أدبهما على ذلك كما يؤدبان على قبائح أفعالهما استصلاحا لهما ~~كالبهائم تراض قال القابسي إن قال السكران أنا الله إن تاب أدب وإن عاد ~~لقوله طولب مطالبة الزنديق فإنه كفر المتلاعبين # فرع | قال إن أتى بسخيف القول غير قاصد للكفر والاستخفاف كالقائل لما نزل ~~عليه المطر بدأ الخراز يرش جلوده أفتى جماعة بالأدب فقط لأنه عبث وأفتى ~~جماعة بقتله لأنه سب هذا إن كان يتكرر منه أما الفلتة الواحدة فالأدب . | ~~وأفتى ابن القاسم في القائل لرجل لما ناداه لبيك اللهم لبيك إن كان جاهلا ~~وقاله سفها فلا شيء عليه وقول بعض الجاهلية # % رب العباد مالنا ومالك % % قد كنت تسقينا فما بدا لك % # % أنزل علينا الغيث لا أبالك % % ونحو ذلك ممن لا تهذبه الشريعة والعلم ~~فيعلم ويزجر # فرع | قال وكل نبي أو ملك حكمه في ذلك كما تقدم إن أجمعت الأمة على أنه ~~نبي أو ملك وإلا لم ينته الأمر إلى القتل بل الأدب بقدر حال المقول فيه ~~كهاروت وماروت من الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن ~~سنان المقول إنه نبي أهل الداسر وزرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته ~~وأما PageV12P030 إنكار نبوته وكونه من الملائكة فإن كان المنكر عالما لم ~~يتعرض له لأنها مسألة خلاف أو جاهلا زجر عن الخوص فيه فإن عاد أدب إذ ليس ~~لهم الكلام في مثل هذا | قال القاضي وأجمع المسلمون أن الملائكة مؤمنون ~~فضلا وأن المرسل منهم معصوم واختلف في عصمة غير المرسل والصواب عصمة الجميع ~~وإن لم يرو في هاروت وماروت وخبرهما عن رسول الله & شيء إنما هو اختلاف ~~المفسرين قال الطرطوشي في الآية دليل على أن من الملائكة من يعصي ويستحق ~~العقاب ولا يعارض قوله تعالى @QB@ لا يعصون الله ما أمرهم @QE@ يحمل على ~~جمهورهم والمعصومين منهم وكلامه يخالف كلام القاضي # فرع | قال ابن سحنون يقتل القائل المعوذتان ليستا من كتاب الله إلا أن ~~يتوب وإن قال ms3464 لعن الله التوراة بعد التأويل في صرفها للباطلة # فرع | قال مالك من انتسب إلى بيت النبي & يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس ~~طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخف بحق الرسول عليه السلام | السادسة في ~~النوادر قال ابن القاسم يقتل المتنبي أسر ذلك أو أعلنه | السابعة قال ~~الطرطوشي للسحر حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته وإن لم يباشره ~~وقال ( ش ) وابن حنبل وقال أصحاب ( ح ) PageV12P031 إن وصل إلى بدنه ~~كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلا وقال القدرية لا حقيقة له | لنا الكتاب ~~والسنة والإجماع | أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ يعلمون الناس السحر @QE@ ~~وما لا حقيقة له ( لا يعلم ) ويلزم صدور الكفر من الملائكة لأنه قرىء ~~الملكين بكسر اللام أو ملكان وأذن لهما في تعليم الناس ليفرق بين السحر ~~والمعجزة لأن مصلحة الخلق كانت تقتضي ذلك في ذلك الوقت ثم صعدا إلى السماء ~~وقولهما @QB@ فلا تكفر @QE@ أي لا تستعمله على وجه الكفر كما يقال خذ المال ~~ولا تفسق به أو يكون معنى قوله تعالى @QB@ يعلمون الناس @QE@ أي يقع ~~التعليم لا عن التسليم وقولهما @QB@ إنما نحن فتنة فلا تكفر @QE@ يدل على ~~أن تعلم السحر كفر وفي الصحيحين ( أنه عليه الصلاة والسلام سحر فكان عليه ~~السلام يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن ) الحديث وقد سحرت عائشة رضي ~~الله عنها جارية اشترتها | وخبر السحر ووقوعه كان معلوما للصحابة رضوان ~~الله عليهم فهم مجمعون عليه ولأن الله تعالى قادر على خلق ما يشاء عقيب ~~كلام مخصوص أو أدعية مخصوصة | احتجوا بقوله تعالى @QB@ يخيل إليه من سحرهم ~~أنها تسعى @QE@ ولأنه لو PageV12P032 كان له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي به ~~النبوة فإنه يأتي بالخوارق على اختلاف أنواعها | والجواب عن الأول أنه حجة ~~لنا لأنه تعالى أثبت السحر وإنما لم ينهض بالخيال إلى السعي ونحن لا ندعي ~~أن كل سحر ينهض إلى كل المفاسد # والجواب عن الثاني أن أن إضلال الله تعالى للخلق ممكن لكن الله تعالى ~~أجرى عادته بضبط مصالحهم فما يسر ذلك على السحرة فكم ms3465 من ممكن منعه الله ~~تعالى من الدخول في العالم لأنواع من الحكم إذا ثبت هذا قال مالك وأصحابه ~~الساحر كافر فيقتل ولا يستتاب سحر مسلما أو ذميا كالزنديق قال محمد إن كان ~~أظهره قبلت توبته قال أصبغ إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن ~~استسر فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم ومن ~~قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله بأنه ~~كفر قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي قتله إلا السلطان فإن سحر ~~المكاتب أو العبد سيده لم يل سيده قتله بل الإمام ولا يقتل الذمي إلا أن ~~يضر المسلم سحره فيكون نقضا للعهد فيقتل ولا يقبل منه الإسلام وإن سحر أهل ~~ملته فيؤدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به وقال سحنون يقتل إلا أن يسلم كالساب ~~وهو خلاف قول مالك وإن ذهب لمن يعمل له سحرا ولم يباشر أدب تهديدا لأنه أمر ~~لم يكفر وإنما ركن للكفر وأما حقيقة السحر ففي الموازية إن قطع أذنا ثم ~~الصقها أو أدخل السكاكين في جوف نفسه إن كان سحرا قتل وإلا فلا واختلف ~~الأولون فقال بعضهم لا يكون إلا رقى أجرى الله عادته أن يخلق عنده افتراق ~~المتحابين قال الأستاذ أبو إسحاق بل يقع به التغيير والضنى وربما أتلف ~~وأبغض وأحب وأوجب PageV12P033 الصلة وفيه أدوية مثل المراءي والأكباد ~~والأدمغة فهذا الذي يجوز عادة وأما طلوع الزرع في الحال ونقل الأمتعة ~~والقتل على الفور والعمى والصم ونحوه وتعلم الغيب ممتنع وإلا لم يأمن أحد ~~على ماله ونفسه عند العداوة وقد وقع القتل والقتال بين السحرة ولم يبلغ أحد ~~ما بلغ فيه القبط وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم ولم يتمكنوا من الدفاع عن ~~أنفسهم والهروب والتبديل وحكى ابن المجوسي أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق ~~جسم الساحر حتى يلج في ا لكوة ويجري على خيط مستدق ويطير في الهواء ويقتل ~~غيره قال القاضي ولا يعق فيه إلا ما هو ms3466 مقدور للبشر وأجمعت الأمة على أن ~~السحر لا يصل إلى إحياء الموتى ولا إبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر وإنطاق ~~البهائم ولولا الإجماع لجاز هذا عقلا إذا ثبت هذا فتعلمه وتعليمه كفر عند ~~مالك | وقال الحنفية إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن ~~اعتقد أنه تخيل وتمويه لم يكفر وقال الشافعية يصفه فإن وجدنا فيه ما هو كفر ~~كالتقرب للكواكب أو يعتقد أنه تفعل ما يلتمس منها هو كفر وإن لم نجد فيه ~~كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر قال الطرطوشي وهذا متفق عليه لأن القرآن نطق ~~بتحريمه قال الشافعية إن قال سحري يقتل غالبا وقتلت به وإن كان الغالب منه ~~السلامة فعليه الدية مغلظة في ماله لأن العاقلة لا تحمل الإقرار وقال ( ح ) ~~إن قال قتلته بسحري لم يجب عليه القود لأنه قتل بمثقل وإن تكرر ذلك منه قتل ~~لأنه سعى في الفساد في الأرض PageV12P034 | لنا مفهوم قوله تعالى @QB@ وما ~~يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر @QE@ أي بتعليمه @QB@ وما ~~كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر @QE@ ولأنه لا يتأتى ~~إلا ممن يعتقد أنه بقدرته على تغيير الأجسام والجزم بذلك كفر أو نقول ما هو ~~علامة الكفر بإخبار الشرع فلو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا ~~كفر الداخل وإن لم يكن الدخول كفرا وإن أخبرنا هو أنه مؤمن لم نصدقه قال ~~فهذا معنى قول أصحابنا لأن السحر كفر أي دليل الكفر لا كفر في نفسه كأكل ~~الخنزير وشرب الخمر والتردد إلى الكنائس في أعياد النصارى فنحكم بكفر فاعله ~~وإن لم تكن هذه الأمور كفرا لا سيما وتعلمه لا يتأتى إلا بمباشرته ( كمن ~~أراد أن يتعلم الزمر أو ضرب العود والسحر لا يتم إلا بالكفر ) كقيامه إذا ~~أراد سحر سلطان لبرج الأسد والجبابرة والأسود أسألك أن تذلل لي قلب فلان ~~الجبار | احتجوا بأن تعلم صريح الكفر ليس بكفر فالسحر أولى ولو قال الإنسان ~~أنا تعلمت كيف يكفر بالله لأتجنبه أو ms3467 كيف يزنى ويحصن ولا أفعله لم يأثم | ~~والجواب لا نكفره به بل بأن صاحب الشرع أخبر أنه لا يتعلمه ولأنه لا يتأتى ~~علمه إلا بمباشرته كضرب العود ونحوه عنه عليه السلام ( حد PageV12P035 ~~الساحر ضربه بالسيف ) وقال عمر رضي الله عنه يقتل كل ساحر وساحرة وقاله ~~جماعة من الصحابة | تنبيه هذه المسألة في غاية الإشكال فإن السحرة يعتمدون ~~أشياء تأبى قواعد الشريعة تكفيرهم بها منها أنهم يرمون الكلب بالحجر فيعضه ~~الكلب فيجعل الحجر في زير الشرب بعد أن يكتب عليه آية من القرآن على ما ~~أنزلت فيحدث أثرا مخصوصا ومن هذا النحو كثير مما يعتمده المغاربة وكثير من ~~الناس في المحبة والبغضة والرحيل والعقد عن الوطء وغير ذلك آيات من كتابه ~~تعالى مضافة إلى تضميم الفاعل على تأثير ذلك وخاصية نفسه فتحصل تلك الآثار ~~ويسمونه علم المخلاة فلا يمكن تكفيرهم بالقرآن ولا باعتقادهم أن الله يفعل ~~عندها ذلك فإنهم جربوه فوجدوه كالعقاقير ولا لخواص نفوسهم لأنها ليست من ~~كسبهم وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل بغير قدرة الله فهي قريب من الكفر مع ~~أن بعض العلماء قد أورد عليه اعتقاد المعتزلة أن الحيوانات كلها تفعل بغير ~~قدرة الله تعالى مع أن الصحيح عدم تكفيرهم بخلق الأفعال | ومنهم من فرق بأن ~~الكواكب في جهة العلو وتبعد كثيرا فيكون ذلك تقريبا من دعوى إلاهية لها ~~بخلاف الحيوانات وورد عليه أن البقر عبد كثير وبالجملة والتكفير به ليس ~~مشكلا بل نكفر المعتزلة بذلك | وأما قول الأصحاب إنه علم على الكفر فمشكل ~~لأنا نعلم أن حال الإنسان في إيمانه قبل السحر كحاله بعده والشرع لا يخبر ~~على خلاف الواقع فإن أرادوا الخاتمة فمشكل أيضا لأنا لا نكفر في الحال بكفر ~~متوقع في المآل كما أنا لا نجعله مؤمنا في الحال وهو يعبد الأصنام لأجل ~~إيمان يتوقع بل لكل حال حكم شرعي لأنها أسباب شرعية ولا يترتب الحكم الشرعي ~~قبل سببه وإن قطع بوقوعه كما أنا نقطع بغروب الشمس ولا نرتب أحكامه قبله من ~~الفطر وصلاة المغرب ms3468 وغير ذلك وإنما PageV12P036 قضينا بكفر المتردد للكنائس ~~ونحوه في القضاء دون الفتيا وبينه وبين الله تعالى قد يكون مسلما فافترق ~~البابان فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدما ء أصحابنا ~~أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرا ~~مشتملا على كفر كما قاله ( ش ) وما عدا ذلك فمشكل فتأمله فليس إراقة الدماء ~~بسهل ولا القضاء بالتفكير وكثير من أصحابنا يتحسرون عليها ولقد وجدت عند ~~بعض الطلبة في بعض المدارس كراسا فيه المحبة والبغضة ونحوهما مما تقدم وأنه ~~يتعاناها فأفتى أصحابنا بتكفيره وهذا من غير تفصيل أمر عظيم في الدين بل ~~تحريم هذا الباب مطلقا مشكل إلا بعض تفصيل طلا فمن سعى في محبة بين زوجين ~~بآية من كتاب الله أو بغضة بين زانيين بقرآن يتلى ينبغي أن يجاب أو يندب ~~إليه فضلا عن التحريم # النظر الثاني في الأحكام | في نفسه وولده وماله وجنايته والجناية عليه | ~~فهذه خمسة أحكام | الأول نفسه ففي الجواهر يهدر دمه إن لم يتب فإن تاب ~~عصمها وتوبته رجوعه وتغير حاله برجوع المتظاهر عن التظاهر بل يظهر ضده من ~~الإيمان وأما الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر أو ظهرنا عليه في ~~حال زندقته فأذعن فلا يرجع بمجرد دعواه حتى يظهر صدقه لأنه بدعواه لم يخرج ~~عن عادته من التقية ولذلك نقول لا تقبل توبته لأنها لا تعرف ولا نقول لا ~~تقبل فلو جاء تائبا قبل الظهور عليه ولم نعلم كفره إلا من قوله PageV12P037 ~~قبلناه وعدم قبولها شاذ في المذهب وكذلك الساحر قال الطرمطوشي قال ابن ~~القاسم سواء في الزنديق ولد على ذلك أم لا وسواء الرجل والمرأة والعبد و ( ~~ش ) ومن يزيد ومن في الذمة لا يقتل قال مالك لأنه خرج من كفر إلى كفر | ~~وقال عبد الملك يقتل لأنه دين لا يقر عليه بجزية وقال ( ش ) وابن حنبل نقبل ~~توبته ظهرنا ' ليه أم لا وعند ( ح ) الروايتان | لنا قوله عليه السلام ( من ~~بدل دينه ms3469 فاقتلوه ) و ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ~~) | احتجوا بقوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ~~@QE@ ولم يخص المجاهر وبقوله تعلى ^ ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآبوا ~~الزكاة فخلوا سبيلهم ) ^ وبقوله عليه السلام ( فإذا قالوها عصموا مني ~~دماءهم ) الحديث وقبل رسول الله & إسلام عبد الله بن أبي مع علمه ~~PageV12P038 بزندقته وكذلك غيره من المنافقين والقياس على غيره من الكفار ~~وفي مسلم قال قال رسول الله & لأسامة في رجل قتله وهو يقول لا إله إلا الله ~~( من لك بلا إله إلا الله قال فقلت يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح ~~فقال هلا شققت عن قلبه ) إشارة إلى تعلق الحكم بالظاهر دون الباطن | ~~والجواب عن الأول بحمله على المجاهر جمعا بينه وبين قوله تعالى @QB@ فلم يك ~~ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا @QE@ أو على أحكام الآخرة وهو الجواب عن ~~الثاني والثالث | وعن الرابع انعقاد الإجماع اليوم على أن من علم نفاقه لا ~~يقر فنقول عندنا وعندهم يستتاب وإنما فعله عليه السلام ليلا يتحدث الناس أن ~~محمدا يقتل أصحابه ولو ثبت ذلك لقتلهم لقيام الحجة له عليه السلام كما كان ~~يقتلهم في الزنا وغيره لقيام البينة وعلمه هو وحده ويقر مع علمه فخاص به ~~عندنا وعندكم | وعن الخامس الفرق بأن توبة هذا لا تثير ظنا لأنه حالته ~~المستترة بخلاف مظهر الكفر | وعن السادس أن الإكراه على الإسلام في الحربي ~~مشروع إجماعا ويثبت إسلامه مع الإكراه بخلاف غيره لا بد من الإسلام من باطن ~~القلب # فرع | في الجواهر عرض التوبة على المرتد واجب والنظر أنه يمهل ثلاثة أيام ~~فيكون PageV12P039 الإمهال واجبا أو مستحبا روايتان قال مالك وما علمت في ~~استتابته تجويعا ولا تعطيشا وأرى أن يقات من الطعام ما لا ضرر له معه ولا ~~عقوبة عليه إن تاب كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثر ارتد عن إسلام أصلي أو ~~طارئ قال الطرطوشي فإن قتله أحد قبل عرض التوبة فلا قصاص ولا دية قال ms3470 ~~القاضي أبو الحسن يعزر عندي في المرة الثالثة لأنه في ردته الثانية بعد ~~مباشرة الإسلام وانتفاء الشبهة بالإسلام الطارئ بعد المرة الأولى وقال ( ح ~~) عرض التوبة ليس بواجب وإن طلب التأجيل وعن ش وأحمد قولان وقال عبد العزيز ~~بن أبي مسلمة لا يمهل ويقتل وإن تاب دليل وجوب عرض التوبة قوله تعالى @QB@ ~~قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ والأمر للوجوب ولأنه ~~إجماع الصحابة ولأنه يحتمل أن تكون عرضت له شبهة فتأول أو يزيلها عنه | ~~احتجوا بقوله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ~~ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم @QE@ | وجوابه القول بالموجب فلعلهم ~~الممتنعون عن التوبة # فرع | وافقنا الشافعي وأحمد على قتل المرتدة وقال ( ح ) تقتل وتحبس إن ~~كانت في دار الإسلام حتى تسلم فإن لحقت بدار الحرب استرقت أو كانت أمة ~~جبرها سيدها على الإسلام إلا أن تكون الملكة أو الساحرة وسابة النبي ~~PageV12P040 & تقتل | وأصل المسألة أن القتل حد للحرابة وهي تقاتل أو للكفر ~~| لنا قوله عليه السلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولأنها تقتل بالزنا كالرجل ~~فكذلك الردة وهي تجبر على الإسلام فتقتل كالرجل | أجابوا عن قوله عليه ~~السلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) أن المراد به الرجل فقط لأنه لم يقل من ~~بدلت ولا دينها ولا فاقتلوها ومفهومه إذ خصصه بضمير الرجل أن لا تقتل ~~المرأة وأن الرجل جنى على الإسلام لأنه كان عاصما لدمه والمرأة لا يعصم ~~دمها الإسلام لأنها لا تقتل بالكفر الأصلي ولأنه عليه السلام ينهى عن قتل ~~النساء وقياسا على كفرها الأصلي وناقصة العقل فر تقتل كالصبي | والجواب عن ~~الأول أن الضمائر إنما ذكرت للفظ من لأنه مذكر ويشمل الفريقين لقوله تعالى ~~@QB@ من يعمل سوءا يجز به @QE@ | وعن الثاني النقض بالشيوخ والزمني فإنهم ~~يقتلون بالردة دون الكفر الأصلي | وعن الثالث أن خبرنا علق فيه الحكم ~~بالمعنى وفي خبركم بالإسم والمعنى أقوى فيقدم | وعن الرابع الفرق بأن الردة ~~بعد الاطلاع على محاسن الإسلام فهي أقبح ولذلك لا ms3471 يقر عليها بالجزية | وعن ~~الخامس الفرق بالتكليف فيها دونه PageV12P041 # فرع | في النوادر إذا ارتد أهل مدينة وغلبوا عليها استتيبوا فإن لم ~~يتوبوا قتلوا ولا يسبوا ولا يسترقوا قال سحنون يستتاب من بلغ من أولادهم ~~ويكره الصغار على الإسلام وقيل يسبى من بلغ كالحربي وإن لحق المرتد بدار ~~الحرب وحارب فظفرنا به يستتاب وليس كالمحارب يظفر به قبل التوبة لأن أهل ~~الردة قبلت توبتهم | الحكم الثاني ولده ففي النوادر قال ابن القاسم يسترضع ~~لولد المرتدة من بيت المال وتقتل فإن لم يقبل غيرها أخرت وولد ولد المرتد ~~كالولد إذا أخذ من دار الحرب لا يسبى بل يتحتم القتل أو التوبة لعظم جناية ~~الردة وإن صاروا في سهمين أحد أخذوا منه ولا يتبعوا بشيء قاله سحنون ورجع ~~إلى سبي البالغ من الولد لأن كفره لم يتقدمه إسلام فهو كالحربي قال ابن ~~القاسم إذا ارتد ولحق بدار الحرب وارتد أهله هناك فولده الحادث بعد الردة ~~فيء وكذلك ولده الصغار كولد الحربي وكذلك الزوجة ثم رجع إلى أنها ليست فيئا ~~وإذا ارتدت ذات زوج حرة ولحقت بدار الحرب وتزوجت فولدت ثم سبيت مع الكفار ~~فأولادها الكبار تبع لآبائهم في الدين بخلاف المأسورة المسلمة ولا يكون زوج ~~التي تابت من الردة أحق بها | قال عبد الملك إذا ارتد أهل قرية قتل الرجال ~~والنساء وبالغو الذرية ولا يسبى الصغار ولا يسترقوا ولا تستحل نساؤهم وإن ~~كانوا PageV12P042 أهل ذمة فدراريهم وأموالهم في خ تبع لرجالهم لاندراجهم ~~في نقض رجالهم العهد كفعله عليه السلام في قريظة | قال ابن القاسم إن ارتد ~~وله ولد صغير امتنع من الإسلام وكبر يضرب ولا يقتل وإن ولد حال الردة وأدرك ~~قبل الحلم جبر على الإسلام وإن بلغ ترك ولا يكون كمن ارتد لأنه لم يتقدم له ~~إسلام فعلي ولا حكمي | وعن ابن القاسم إذا اتخذ الأسير ببلد الحرب أم ولد ~~فمات وغنم المسلمون الأمة وولدها فهم معها أحرار وماله فيء وإن حملت منه ~~وهو مرتد فالجميع فيئ لأنها حالة لا يتقرر بها ms3472 تصرف قال محمد إن لم يعتقها ~~حتى بلغ الولد الذي حملت به قبل الكفر لم يجبروا على الإسلام وهم فيء ~~وصغارهم أحرار مع أبيهم | قال مالك وكل ما ولد للمرتد بعد ردته لهم حكم ~~المرتد ولا يرق ويجبر الصغار على الإسلام ويستتاب البالغ فإن لم يتب قتل ~~وفي الجواهر من ارتد لا يتبعه ولده الصغير في الردة لأن التبعة إنما تكون ~~في دين يقر عليه فإن قتل الوالد على الكفر بقي الولد مسلما فإن أظهر خلاف ~~الإسلام أجبر على الإسلام فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره خلاف الإسلام ~~أجبر على الإسلام فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجبار خلاف إذا ولد قبل الردة ~~وفي الإجبار بالسيف أو بالسود خلاف وإن ولد بعد الردة أجبر وأن بلغ وقيل إن ~~بلغ ترك | الحكم الثالث ماله | ففي الجواهر يوقف إن عاد أخذه لزوال المانع ~~كدمه وروى الشيخ أبو إسحاق أن ماله لا يعود إليه كالحربي إذا أسلم بعد ~~الغنيمة وإن قتل على ردته ففيء إلا أن يكون عبدا فلسيده | وفي النوادر قال ~~ابن القاسم يطعم من ماله زمن ردته وإن باع واشترى بعد PageV12P043 حجر ~~السلطان فلحقه دين فقيل لم يكن دينه في هذا المال بل في كل ما أفاد من حين ~~حجر عليه بهبة أو غيرها لأنه انتقل للمسلمين وكل ما باع أو عمل أو اتجر أو ~~اشترى أو تصدق به عليه فدينه فيه حتى يوقفه السلطان للقتل فلا يلحقه دين إن ~~قتل لعدم الذمة بعدم الأهلية وإن رجع فدينه في ماله وذمته | قال ابن القاسم ~~وإذا تزوج وبنى فلا صداق لها قال سحنون ردته حجر ولا يحتاج لحجر إلا أن ~~يتابعه أحد في ذمته أو يزوجه في ذمته كما يبايع المفلس في ذمته وإن باع ~~شيئا تعقبه الإمام فيمضي الغبطة ويرد المحاباة إن قتله وإن تاب كانت عليه ~~وإن تزوج وبنى فإن قتل فلا شيء لها وإن تاب فلها الصداق وفي الموازية ما ~~باع أو اشترى أو أقر به قبل الحجر ms3473 باطل بخلاف نكاحه وما أقر به أو باع بعد ~~الحجر لم يدخل في ماله إلا أن يتوب ومن أظهر ردته فقتل فماله لبيت المال ~~وتبطل وصاياه وهو مسلم إلا ما ليس له فيه رجوع كالمدبر فهو من ثلثه يوم قتل ~~أو ما خرج منه ومعتقه إلى أجل وأم ولده وبدينه حالة الإسلام يلزمه ذلك كله ~~وما كان من ذلك بعد ردته فهو باطل إن مات أو قتل وإن كان قبل الحجر ( قاله ~~أشهب وقال ابن القاسم تلزمه ديونه التي أدانها قبل الحجر ) وينفذ إقراره ~~وإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله ويرجع إليه ماله إلا أمهات الأولاد ففيهن ~~خلاف قال ابن القاسم يرجعن يطؤهن وقال أشهب عتقن بالردة كامرأته وعن ابن ~~القاسم ما أدان قبل الردة يلزمه PageV12P044 أو بعد الحجر فهدر إن مات أو ~~قتل ولازم إن تاب قال محمد وهو أصح ما سمعت قال ابن القاسم لا ينفق من ماله ~~على ولده ولا على عياله لأنه معسر بالردة ولا من قلنا يعتق عليه ولده ~~المسلم عند ابن القاسم كالكافر الأصلي مع العبد المسلم وإن فقدوا فلبيت ~~المال وقال أشهب بل للمسلمين لأن الردة قطعت نسبة قال ابن القاسم ما اعتق ~~في ردته أو كاتب فردت كتابته فولاؤه للمسلمين لأنه لا يثبت له ولاء ولا ~~يأخذ بالشفعة لأن الله تعالى إنما ملك لضرورة الحياة وهذا ميت شرعا ويرث ~~العبد المرتد سيده وكذلك من فيه علقة رق لأنه يرث بالملك لا بأسباب الميراث # فرع | في الموازية إن شهد عليه واحد بالردة في رمضان وأخر عليه بها في ذي ~~القعدة ومات من يرثه في شوال ورثه لأن الردة لا تثبت عليه إلا في ذي القعدة ~~لأن النصاب لم يكمل إلا فيها . | قال ابن القاسم إن مات للمرتد ولد مسلم ~~ورثه غير الأب ولا يرثه الأب وإن رجع للإسلام لأن الردة نقلت الميراث لغيره ~~وقال أشهب يرثه إن رجع لزوال المانع | الحكم الرابع في جنايته ففي النوادر ~~جعله ابن القاسم مرة كالمسلم إذا ms3474 رجع ومرة جعله كالنصراني ورجع للأول وذلك ~~فيما جرح أو جنى على عبد أو سرق أو قذف فيجرى مجرى المسلم إذا رجع وإلا قتل ~~ولا يقام ذلك عليه إلا الفدية وإن قتل حرا وهرب لدار الحرب لم يكن لولاة ~~المقتول من ماله شيء وإن قتل عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله وقال أشهب لولاة ~~المسلم الدية من ماله إن شاؤا أو يصبروا حتى يقتلوه وعن ابن القاسم إن قتل ~~مسلما خطأ فديته في بيت المال لأن بيت المال يرثه وإن قتل نصرانيا أو جرحه ~~اقتص منه لأنه دونه أو جرح مسلما لم يقتص منه وإن قتله قتل به قال محمد إن ~~قتل مسلما عبدا لا أعجل القصاص PageV12P045 حتى أستتيبه فإن لم يتب وقتل ~~سقط عنه ذلك إلا الفرية لأنها حق ذمي وإن تاب اقتص منه لأنه إذا لم يتب ~~مستحق للردة وإن قتل عبدا أو نصرانيا عمدا فذلك في ماله قتل أو تاب فإن قتل ~~المرتد أحدا عمدا قال ابن القاسم ديته في ماله دية أهل الدين الذي ارتد ~~إليه لأنها سواء وقال سحنون لا يلزمه إلا الأدب لأنه مباح الدم وإنما افتات ~~على الإمام فإن قتل مسلما بدار الحرب أو قذفه أو زنى ثم يؤسر فلم يتب يقتل ~~ويسقط القذف وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار الحرب كالحربي ومن وجد معه ~~ماله بعينه أخذه وإلا لم يتبعه وإن كان مليا قال محمد إن قتل قبل أن يرتد ~~جلد مائة وحبس | الحكم الخامس الجناية عليه تقدم في الحكم الرابع قول ابن ~~القاسم وسحنون قال في النوادر قال أشهب إذا قتلته فلا قصاص ولا دية أو قطعت ~~يده فعاد إلى الإسلام فدية يده له دية الدين الذي ارتد إليه قال ابن القاسم ~~إن جرحه عمدا ( أو خطأ فعقل جراحة للمسلمين إن قتل وله إن تاب ولو جرحه عبد ~~أو نصراني ) فلا قود بل العقل قاله أشهب وما أصيب به في ردته من جرح عمدا ~~أو خطأ ثم تاب ms3475 اقتص له في العمد من المسلم وإن كان نصرانيا أو عبدا لم يقتص ~~له منهما وذلك في رقبة العبد وفي مال النصراني وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب ~~اقتص منه فإن تاب المفعول به دون الفاعل أتى العقل PageV12P046 على عاقلته ~~في الخطأ لأن ما أصيب به المرتد فعقله للمسلمين كمن سحن في قتل فجني عليه ~~فله القصاص وإن قذفت مرتدا فلا حد تاب أم قتل قذفه مسلم أو كافر وكذلك إن ~~قذف قبل ارتداده فلا حد وإن تاب كمن زنى بعد القذف ولو قذفه بأمه حد لأمه ~~إن كانت مسلمة # | 3 ( الجناية الثالثة - الزنا ) # | وفي التنبيهات هو يمد ويقصر فمده بناء على أنه فعل من اثنين كالمقاتلة ~~ومصدرة القتال وقصره لأنه اسم الشيء نفسه واشتقاقه من الشيء الضيق | وأصل ~~تحريمه الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى ^ ( ولا تقربوا الزنا ) ~~^ الآية وفي السنة أحاديث الرجم وغيره وأجمعت الأمة على تحريمه # قاعدة : الكليات الخمس أجمع على تحريمها جميع الشرائع والأمم تحريم ~~الدماء والأعراض والعقول الأنساب والأموال فيمنع القتل والجراح والقذف ~~والمسكرات والزنا والسرقة وإنما اختلف في القليل من الخمر فعندنا يحرم ~~تحريم الوسائل وعند غيرنا مباح | والنظر في تحقيق السبب الموجب وفي الموجب ~~PageV12P047 # النظر الأول في السبب | وفي الجواهر ضابطة انتهاك الفرج المحرم بالوطء ~~المحرم في غير ملك ولا شبهة | وفي التنبيهات له عشرة شروط البلوغ والعقل ~~والإسلام وعدم الشبهة في الموطوءة بملك أو نكاح ومعيب الحشفة في قبل أو دبر ~~وكونهما غير مكرهين ولا جاهلين بالتحريم فهذه في الجلد وفي الرجم الإحصان ~~والحرية أصاب آدمية حية في سن الرجل من يطيق الرجل واختلف في مقارب البلوغ ~~وفي النصراني وفي المصيب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة والمكره ~~والجاهل بتحريم الزنا ففي المدونة إن لم يحتلم وأنبت يحد وكرهه ابن القاسم ~~لعدم التكليف والأول لحديث بني قريظة أن النبي & جعل من ينظر إلى الموقوفين ~~فمن أنبت جرى عليه حكم الرجال | وفي المدونة يحد بالصغيرة إذا كان مثلها ~~يوطأ وإلا فلا وقال ms3476 ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس سنين و في كتاب الرضاع ~~يحد بالميتة لأنها آدمية محرمة الوطء وفي الزاهي لا يحد لأنها لا تشتهى ~~غالبا | ولا خلاف أنه لا صداق لها وإن زنى بنائمة حد ولها الصداق ولا يحد ~~بالبهيمة عند ابن القاسم لتعذر قياسها على الآدمية بقيام الفارق وفي الثاني ~~يحد لأنه فرج محرم وعن مالك لا يحد النصراني ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إن ~~PageV12P048 أعلنه وقال المغيرة يجلد بكرا أو ثيبا وإن استكرهت هي لم تحد ~~وإن أكرهته حدت وفي حدة قولان وإن أكرها جميعا لم يحدا ويختلف فيه بناء على ~~الإكراه يتأتى معه الزنا أم لا والصحيح يتأتى لأن الزنا لا يتوقف إلا على ~~إيلاج الحشفة في الفرج وهو غير متوقف على الانتشار ولأن اللذة والانتشار ~~طبيعتان عند ملاقاة الملتذ فلا يمنعهما الإكراه كاللذة بالشم والذوق ~~والإكراه لا يجوز الإقدام لحق المرأة وإن كان بالقتل وإن فعل أثم وعليه ~~الصداق | وإن استكرهته هي بالقتل جاز الإقدام لأنها أباحت نفسها | وأوجب في ~~الكتاب الحد على الأعجمي وحديث الإسلام والجاهل بالتحريم ومنعه أصبغ لعدم ~~وجود الجرأة على محارم الله وإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا حد العاقل ~~البالغ وعوقب المجنون والصبي استصلاحا له كتأديب البهيمة إن لم يطبق ~~المجنون أو أحدهما نصراني حد المسلم | وفي النصراني ثلاثة أقوال يعاقب يحد ~~ينتقض عهده | ويحد المسلم بالحربية إن زنى بها في أرض الإسلام وكذلك أرض ~~الحرب عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك لعدم استقرار الملك في أرض الحرب ~~وفي جارية من المغنم قولان | وفي هذا النظر ستة عشر حكما | الأول في كتاب ~~القذف إذا جهلت البينة الموطوءة حد إلا أن يثبت إباحتها أو يكونا طارئين ~~فلا شيء عليه إذا قال هي امرأتي أو أمتى وأقرت له بذلك إلا أن تقوم بينه ~~بخلافه لأن الأصل عدم المبيح ولأن شأن النكاح الإعلان | قال ابن يونس قال ~~مالك سواء وجد مع امرأة يطؤها أو أقر بذلك وادعى المبيح ولا تقبل فيه شهادة ~~أبيها ms3477 ولا أخيها إلا أن يكون سمع وعرف فلا يحد ولا بد من جديد عقد بعد ~~الاستبراء | قال عبد الملك إن قال وطئت فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان ~~PageV12P049 فوطئتها لا يكلف بينة وإنما يكلف إذا وجد معها يطؤها قال ابن ~~حبيب وقاله علماؤنا وقد غلط فيه بعض من يشار إليه قال عبد الملك وإن رأوه ~~يطأ ولم يعلموا حالها فقال كانت زوجتي وقد طلقتها أو أمتي وقد بعتها وهو ~~معروف أنه غير ذي امرأة ولا جارية صدق ولا تلزمه بينة ولو وجد معها كلف ~~البينة إن لم يكن طارئا لأنه أحدث في معنية نكاحا وملكا وهي تعرف بغير ذلك ~~والأول ادعى مجهولة ولو لم يدع ذلك وقال كذب الشهود حد | الثاني في الكتاب ~~اذا تزوج خامسة أو مبتوتة منه ثلاثا قبل أن تنكح غيره أو أخته من الرضاعة ~~أو النسب أو ذات محرم عالما بالتحريم حد ولا يلحق به الولد لضعف العذر فيهن ~~أو امرأة في عدتها أو على خالتها أو عمتها أو نكاح متعة عوقب ولا حد | في ~~النكت لأنه تحريم بالسنة ويحد في الجمع بين أختي النسب لتحريمه بالكتاب وهو ~~أصل يعتمد عليه والفرق بين الواطئ أمة يدعي شراءها فيطالب البائع باليمين ~~فينكل فيقسط الحد عن الواطئ إذا حلف وقضي له بها وبين السارق يدعي على رب ~~المتاع أنه يعلم أنه له فينكل أن القطع يتحتم وإن حلف السارف واستحق المتاع ~~أن شأن الوطء الشهرة بخلاف المتاع قال ابن يونس روي عن النبي عليه السلام ( ~~ادرأو الحدود PageV12P050 بالشبهات ) وروى الثوري عن إبراهيم ( خطأ الحاكم ~~في العفو خير من الخطأ في العقوبة ) ويريد ابن القاسم في ذوات المحارم ~~والمبتوتة والخامسة ونحوهما إلا أن يعذر بالجهالة فلا حد عليه | الثالث في ~~الكتاب إن ادعى نكاحها وصدقته هي ووليها وقالوا عقدنا ولم نشهد ونحن نشهد ~~الآن حد الرجل والمرأة إلا ببينة غير الولي للتهمة وإن جلدا بعد انتفاء ~~النكاح بغير الإستبراء وإن ادعى شراء الأمة فنكل البائع وحلف الواطئ درىء ~~عنه ms3478 الحد لأن الوطء شأنه الكتمان قاله ابن القاسم وقال أشهب إن كانت بيده ~~لم يحد ولحق به الولد ويحلف البائع ما باع ويأخذها ويتبعه بقيمة وإن لم تكن ~~في يده حد إذا لم يعف بجور ولا يلحقه الولد ويحلف السيد ويأخذها وما ولدت ~~فإن نكل حلف الواطئ وبقيت له أم ولد ولا يلحقه الولد لأنه حر ولا يسترق ~~الولد ولا أمته لإقراره بمانع ذلك ولا يسقط الحد بنكول السيد لأن تصديقه لا ~~يسقط الحد ولا يسقط بشاهد مع إقرار السيد ويسقط بشاهد وامرأتين استحسانا ~~لأن ذلك يوجب الملك وخالفه ابن القاسم فقال إذا نكل السيد حلف الواطئ وصارت ~~له ويسقط الحد وقال إذا أعتق عبد ومال فشهد رجل وامرأتان بدين يرد العتق ~~وكذلك لو حلف مع الشاهد PageV12P051 أو لم يقم شاهدا وطلب تحليف المعتق ~~فنكل وحلف المدعي وكذلك إن تزوج أمة وأقام سيدها رجلا وأمرأتين أن زوجها ~~ابتاعها منه حرمت على زوجها مع امتناع شهادة النساء في العتق والطلاق | ~~الرابع في الكتاب ليسأل الشهود عن كيفية الرؤية والفعل فإن ظهرت ريبة بطلت ~~الشهادة وإذا قبلت قبل قوله إنه بكر فيدسه إلا أن يشهد بالإحصان شاهدان ~~فيرجم لأن الأصل عدم الزواج ولا يقبل في الإحصان شهادة نساء معهن رجل أم لا ~~قال ابن يونس لا يسأله أبكر هو حتى يكشف عنه فإن وجد علما وإلا سأله وقبل ~~قوله بغير يمين قال اللخمي قال محمد إن غاب الشهود قبل أن يسألوا غيبة ~~بعيدة أو ماتوا أقيم الحد إن كانوا من أهل العلم بما يجب به الحد قيل لابن ~~القاسم إن أقر هل يسال كما تسأل البينة ( قال الذي جاء في الحديث ( ~~أبصاحبكم جنة ) ولم يسأله ) قال اللخمي هو كالبينة يسأل إن أشكل أمره وفي ~~البخاري أن النبي & سأل ماعزا بالنون والكاف | قال محمد إن قال إذا شهدت ~~البينة أنا عبد وهو محصن لم يصدق لاتهامه بإيثار الرق على القتل وإن كان ~~بكرا صدق كذلك في القذف والشرب يحد حد العبد لأنه لا ms3479 يتهم في إرقاق نفسه ~~قال اللخمي إن لم يكن PageV12P052 طارئا لم يعجل رجمه إن كان ثيبا ولم يصدق ~~إن كان بكرا وكلف بيان لمن هو مملوك فإن تبين كذبه حمل على أحكام الحر أو ~~صدقه فأحكام العبيد وإن كان طاريا وبلده قريب فكذلك أو بعيد وثم قرينة عجمة ~~لسان أو تغير لون تقم أحكام الأحرار وإن لم تكن قرينة وقال أسجن حتى يثبت ~~أني عبد لم يرجم وكذلك الجواب إن قال هو يهودي أو نصراني | الخامس في ~~الكتاب إن قالت زنيت مع هذا وقال هي زوجتي أو وجدا في بيت فاقرا بالوطء ~~وادعيا النكاح ولم يأتيا ببينة حدا لأن الأصل عدم السبب المبيح ويحد واطئ ~~الصغيرة يوطأ مثلها والمرأة يطؤها صبي يجامع مثله وإن لم يحتلم ولا حد ~~عليها بخلاف أن يطأها مجنون لأن اللذة تحصيل مقصود الوطء مع الإنزال ويحد ~~المسلم بالذمية وترد هي لأهل دينها ويجب الحد والصداق في المجنونة والنائمة ~~والمغصوبة قال ابن يونس قال محمد لا صداق للصغيرة على البالغ قال ابن يونس ~~وإن كان غير البالغ يلتذ به وتنزل المرأة بجماعة ينبغي أن يكون عليها الحد ~~لنيلها ما ناله الكبير من الصغيرة ويحد الحي بالميتة ولا صداق كما لو قطع ~~عضوا لم يلزمه أرش وآتى البهيمة يؤدب ولا يحد وإن غصب امرأة فالحد والصداق ~~وقال أشهب إن أقرت أنها زنت وقال أنا تزوجتها لا حد عليه لأنه لم يعترف ~~بوطء إلا في نكاح وتحد هي بخلاف إن أخذ مع امرأة فادعى نكاحها لأنه أخذ فهو ~~يدفع عن نفسه وسوى بينهما ابن القاسم | السادس في الكتاب لا يعذر العجم ~~بدعوى الجهالة ولا المرتهن باعتقاد الحل في المرهونة عنده ولم يأخذ مالك ~~بما جاء في الحديث PageV12P053 ( زنيت بمرغوس بدرهمين ) في التنبيهات يقال ~~بفتح الميم وسكون الراء والغين المعجمة وسين مهملة يعنى أسود وقيل اسم عبد ~~أسود مقعد وقيل قوله بدرهمين تفسير لمرغوس أي بدرهمين وهو ضعيف لأن عمر رضي ~~الله عنه استفهمها وكانت نوبية معتقة لحاطب بن ms3480 أبي بلتعة فقالت بدرهمين من ~~مرقوص بقاف قال الشيرازي في طبقات الفقهاء وقعت في خلافة عمر رضي الله عنه ~~فاستشار عبد الرحمن بن عوف وغيره فقالوا عليها الحد وقال عثمان من بين ~~الجمع لا حد عليها لأنها يظهر أنها تعتقد أنها ما صنعت مكروها والحدود إنما ~~هي لمن يعتقد ذلك فأخذ عمر رضي الله عنه بقوله فهو أثر لا حديث قال ابن ~~يونس العارية والمستاجرة كالمرهونة وإنما ترك مالك الحديث لأن الزنا اليوم ~~اشتهر تحريمه بخلاف ذلك الزمان وأخذ أصبغ بحديث مرغوس ودرأ الحد عن الجاهل ~~للزنا كالسبي ونحوه | السابع في الكتاب إن اشترى من يعلم بحريتها حد إن أقر ~~بوطئها وقال ابن القاسم لا تحد هي إن أقرت له بالملك وقال الأبهري تحد إن ~~علمت أنها حرة لأنها يلزمها أن تمنعه نفسها أو تدعي الحرية فلعله يصدقها أو ~~يكف عنها فإن أكرهها فلا حد عليها الثامن في الكتاب شروط الشهادة في الزنا ~~أن يشهد أربعة في وقت واحد وعلى وطء واحد في موضع واحد بصفة واحدة لأنهم ~~مأمورون بالستر فحيث PageV12P054 خالفوا شدد عليهم ولأن الزنا فعلان فاحتاج ~~كل منهما إلى شاهدين ويسألهم الإمام فإن وصف ثلاثة وقال الرابع رأيته بين ~~فخذيها حد الثلاثة للقذف وعوقب الرابع وإن لم يصفوا حدوا للقذف دون المشهود ~~عليه وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قرية كذا وقال الآخران قرية أخرى حدوا ~~كلهم للقذف وكذلك بالفعلين المختلفين قال الطوطوشي إن شهد الأربعة على ~~فعلين أو عن موطوئتين قولان قال ابن القاسم لا ينظر القاذف ويحده ومن شهد ~~معه بأن فعل فأتى القاذف بالشهود فشهدوا في وقتين قبلت وحد الزاني قال محمد ~~إن ادعى بينة بعيدة حد وإن جاء بهم بعد ذلك سقطت عنه الجرحة وإذا وصف ثلاثة ~~دون الرابع قيل لا عقوبة على الرابع ولو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت ~~واثنان زاويته الأخرى لم يحد وقال عبد الملك لا يضر الاختلاف في الأيام ~~والمواطن أتوا مجتمعين أو مفترقين وقاله ( ش ) ووافقنا ( ح ms3481 ) وأحمد لنا ~~إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكرة وصاحبيه ~~حين شهدوا على المغيرة بالزنا ولولا أن الإجماع شرط لكان ينتظر الرابع وذلك ~~أن أبا بكرة وأصحابه كانوا في غرفة فهبت الريح ففتحت الباب فرأوا اسفل ~~الدار المغيرة بن شعبة بين رجلي المرأة فقالوا قد ابتلينا بهذا فلما خرجوا ~~للصلاة تقدم المغيرة وكان أميرهم فقالوا لا ندعك تتقدم وقد رأينا منك ما ~~رأينا فقيل إن هذا واليكم فاكتبوا فكتبوا فدعاهم عمر فشهد ثلاثة فلما تقدم ~~زياد قال عمر بن الخطاب رجل شاب أرجو أن لا يفضح الله على لسانك رجلا من ~~أصحاب رسول الله & فقال رأيت إستا يربو ونفسا يعلو ورجلان كأنهما أذنا حمار ~~ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر الله أكبر ودرأ الحد عن المغيرة وحد الثلاثة ~~ولم يسألهم عن رابع فلما جلد أبا بكرة قال أشهد ألف مرة أنه زنى فهم عمر ~~بجلده من الرأس فقال علي إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبك وهذه قضية بمشهد ~~الصحابة رضي الله عنهم وانتشرت ولم ينكر أحد ومعنى قول علي أنه إن كان هذا ~~قذفا فالأولى شهادة فقد كملت الشهادات أربعا وإن كان الأول قذفا فهذا ~~إعادته فما تجدد شيء بل أعاد الأول وقد ترتب على ذلك موجبة ويحتمل إن جلدت ~~هذا مع أنه ليس عليه جلد فارجم الآخر وليس عليه رجم فإن قيل كيف ساع له أن ~~يلقنه ما يرجع به عن الشهادة مع أن فيه توجه الحد على أصحابه وإنما لم ~~ينتظر رابعا لأن أبا بكرة وأخاه نافعا وشبل بن معبد وزيادا والمغيرة نزلوا ~~في دار فالأمر محصور بينهم قلنا للإمام عندنا أن يفعل ذلك ويحتال لسقوط ~~الحد وهو كقوله عليه السلام لماعز لعلك قبلت لعلك لمست والتحامل عليهم أولى ~~لأنهم كانوا مندوبين إلى الستر والقضية جرت بالبصرة وكتب بها إلى المدينة ~~فمن أين يعلم عمر أنه ليس ثم خامس أو سادس مع أن الحد يدرأ بالشبهة ولما ~~استحب التلقين استحب ms3482 التأخير فلما جزم بالحد علم ما قلناه ولأن الإقرار ~~بالزنا اختص بأمرين التصريح وعدم الرجوع فتختص الشهادة بما يؤكدها عن سائر ~~الشهادات ولأنهم إذا اجتمعوا ثبت الزنا فلم يتحقق القذف | احتجوا بقوله ~~تعالى @QB@ ثم لم يأتوا بأربعة شهدا @QE@ ولم يخصص وبالقياس على سائر ~~الحقوق | والجواب عن الأول أنه مطلق في الأحوال وقد أجمعنا على العمل به في ~~هذه الصورة فسقط العمل به في غيرها ولأنا نؤكد ذلك بالمعنى أن الاجتماع ~~PageV12P055 ينفي الريبة بخلاف الافتراق ولأن الأقاويل التي يشترط بعضها في ~~بعض يعيدها افتراق المجلس كالصرف وسائر الروايات ولأن اجتماعهم يخرجهم عن ~~القذف لحصول موجب الزنا دفعة | وعن الثاني الفرق بأن سائر الحقوق لا يتجه ~~على الشاهد فيها شيء بخلاف الزنا يتجه عليه حد القذف فاشترط الإجماع دفعا ~~لحد القذف عن الشهود ولأن الإفتراق يفضي إلى نقض حكم الحاكم فإنه إذا لم ~~يكمل النصاب وقد مضى بأن الأول شهادة فيصير قذفا وسائر الحقوق لا ينتقض ~~فيها حكم ولأنه لو قذف ثلاثة لم يكمل عددهم ثم جاء رابع لم تقبل شهادته ~~فعلم أن المجلس شرط # نظائر | قال أبو عمران تقبل الشهادة مفترقة إلا في الزنا والسرقة # تفريع | في الكتاب إذا شهدوا على شهادة غيرهم فلا بد من شهادة اثنين على ~~كل شاهد وإلا كانوا قذفة يحدون | في المقدمات إذا شهد أقل من أربعة على ~~شهادة أربعة ففي الكتاب يحدون للقذف وقيل لا إلا أن يقولوا هو زان أشهد ~~فلان وفلان بذلك بخلاف أشهدنا فلان وفلان وفلان بذلك قاله محمد لأنهم لم ~~يصرحوا بنسبة الزنا إليه وعلى الأول يحد الشهود على شهاداتهم إن أنكروا ~~الشهادة وأتى بها واحد منهم ولو كانوا أقل من أربعة على الخلاف في سقوط ~~شهادة القاذف لتقدم القذف أو بإقامة الحد وهو مذهب PageV12P057 ابن القاسم ~~وعلى قول محمد تحد الأصول بشهادة الفروع إن كانوا أقل من أربعة وأنكروا ~~الشهادة أو واحد منهم إلا أن يكون الفرع واحدا فلا يحدون ويحد هو لانفراده ~~وقيل لا يحد فيتحصل في الفروع إذا ms3483 كانوا أقل من أربعة أو نقلوا عن أقل من ~~أربعة أقوال ثالثها لا يحدون إن كانوا أكثر من واحد وإلا حدوا وفي المنتقى ~~قال عبد الملك يصح أن يكون الشهود هم القائمين بالشهادة وقال ابن القاسم إن ~~تعلقوا به وأتوا السلطان لم تجز شهادتهم وعنه مثل الأول وفي النوادر لو قال ~~اثنان أكرهه أو قال اثنان طاوعته حد الشهود دونه لاختلاف الصفة قاله ابن ~~القاسم | ولا حد على الرجل والمرأة ولا أدب وكذلك إذا زنت المرأة وعاينها ~~اثنان وقال الآخران لا ندري أهي أم غيرها حدوا دونه قال في المدونة ولا ~~يشترط في الإقرار أن يصف بخلاف الشهود إلا أن يستعجل لقوة الإقرار قال ابن ~~يونس يجب الحد بالبينة والإقرار لأن رسول الله & رجم به ماعزا وبالحمل إذا ~~جهل هل هو من زنى أم لا قاله عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولم ~~يعلم لهم مخالف وكتم الشهادة مندوب إليه لقوله تعالى @QB@ فإذ لم يأتوا ~~بالشهداء @QE@ ولا يأتي القاذف إلا بمن تقدمت رؤيته ولم يقدح في شهادته ~~كتمه | في المقدمات يعتبر إقرار الأخرس إن فهم عنه وقاله ( ش ) وقال ( ح ) ~~لا يحد بالإشارة لتعذر التفرقة بها بين الحلال والزنا وهو ممنوع بل يمكن ~~ذلك قال اللخمي يكفي من الإقرار مرة واحة إذا صرح ولم يرجع قاله مالك فإن ~~لم يأت بعذر ولا رجع بل جرى الإقرار جملة فقال مالك مرة يقبل رجوعه ومنع ~~مرة فإن جحد الإقرار أصلا جعله مالك كالرجوع قال وليس PageV12P058 بالبين ~~لأنه رجوع عن القول دون الفعل ويقبل الرجوع في جميع حقوق الله تعالى من ~~السرقة وشرب الخمر والحرابة إذا أتى بعذر يعرف وإن لم يأت به يختلف فيه فإن ~~اجتمع حق الله تعالى وحق آدمي في الإقرار كإقراره بسرقة سلعة من فلان أو ~~اغتصب فلانة أو حارب فلانا وأخذ ماله ثم رجع لزمه حق الآدمي وإن أتى في حق ~~الله تعالى بعذر قبل وإلا حد وقيل في السرقة إن لم يعينها قبل رجوعه وإلا ms3484 ~~فلا وأسقط ابن القاسم عن قاذف الراجع عن الزنا خلافا لأشهب لأن الإقرار لا ~~يتعدى المقر فيسقط حقه من الحد ولو كان الإقرار الأول بغصب امرأة لم يسقط ~~الصداق ولم يحد بقذفها إن أنكرت ويسقط في السرقة القطع دون الغرم ويشترط في ~~الحمل عدم الزوج والسيد فإن كانت طارئة صدقت والمقيمة إن ادعت الغصب وتقدم ~~ذكر ذلك وادعته على من يشبه صدقت وإلا فلا وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ظهور ~~الحمل حدت إلا أن تكون معروفة بالخير فتكتم رجاء عدم الحمل وطلب الستر ~~وفعله عمر رضي الله عنه في امرأة قالت كنت نائمة فيا أيقظني إلا الرجل فسأل ~~قومها فأثنوا عليها خيرا فلم يحدها وكساها وأوصى بها أهلها فإن شهدت البينة ~~برؤيته بين فخذيها قالوا لا تحمل على الوطء وإن وجدنا منيا يمكن وصوله لم ~~يحمل الحمل عليه وحدت لأنها تدعي الإكراه قال مالك إذا غصبها وبات معها ~~وقال لم أصبها صدق ولو تزوجها وبات معها وشهدت البينة من الغد بالزنا رجمت ~~مع أن المسألتين سواء وإن كانت تجن فقالت أصابني ذلك حالة الجنون صدقت وتحد ~~الأمة بالحمل وإن كانت ملكا لامرأة أو لصبي فإن حملت وظهر فأنكره ولم تدع ~~أنه منه أو ادعت حلف ما أصابها ولقد استبرأتها ولا تحد لأن دعواها شبهة وله ~~معاقبتها لأنه أمين على عقوبتها PageV12P059 لإصلاح ماله ويحدها على القول ~~بأن له إقامة الحد عليها بعلمه وليس ذلك للإمام اذا ادعت على السيد لأن ~~السيد قاطع دون الإمام فإن كان مع امرأة ولد قالت لم ألده وشهد شاهدان على ~~إقرارها بولادتها لا تحد كما لو شهدوا عليها بالزنا فجحدت فلا بد من أربعة ~~خالفنا الأئمة في الحمل | لنا ما في الموطأ قال عمر رضي الله عنه الرجم في ~~كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا قامت عليه البينة أو إذا كان الحبل ~~الاعتراف وهو قول منتشر في الصحابة من غير مخالف فكان إجماعا وفعله عمر ~~بجارية وعثمان بجارية ولدت لستة أشهر فأمر بها ms3485 أن ترجم فقال علي رضي الله ~~عنه ليس ذلك عليها قال الله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين @QE@ فأمر بها أن ترد وهو ~~قولهم رضي الله عنهم | احتجوا بقوله عليه السلام ( واغد يا أنيس على امرأة ~~هذا فإن اعترفت فارجمها ) وهذه لم تعترف فلا ترجم وبأن عمر رضي الله عنه ~~أتي بامرأة تبكي حبلى فقال مالك فقالت رجل ركبني وأثنى قومها خيرا فقال لو ~~قتلت هذه لخشيت أن أدخل النار وعنه أنه سأل أخرى فقال لعلك استكرهت فقالت ~~نعم وأنا نائمة فتركها ولقوله عليه السلام ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) ولأن ~~الغالب عدم الزنا فيحمل على الغالب PageV12P060 | والجواب عن الأول أن ~~المفهوم معارض بظاهر الحال | وعن الثاني منع الصحة | وعن الثالث أنه حجة ~~لنا في أن ظاهر الحال يقضي بطلب الدفع له ولعلها كانت مستغيثة | وعن الرابع ~~أنا نمنع أن هاهنا شبهة بل ظاهر الحال يقتضي الزنا | وعن الخامس أن البينة ~~لو شهدت بالوطء وهما يدعيان الزوجية حدا ولم ينفعهما ذلك مع أنه الغالب ~~ووافقنا الأئمة على أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد وعنه إن رجع إلى غير ~~شبهة روايتان لأن ماعزا طلب وهو يرجم الرجوع للنبي عليه السلام فلم يمكن ~~فقال رسول الله & ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) ولا معنى لذلك إلا ~~قبول رجوعه ووافقنا ( ش ) على أن الإقرار يكفي منه مرة وقال ( ح ) وأحمد لا ~~بد من أربع واشترط ( ح ) أن يغيب عن المجلس في كل مرة | لنا قوله عليه ~~السلام ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل أربعا بل اكتفى بأصل الاعتراف ورجم ~~الجهنية وإنما اعترفت مرة وقول عمر المتقدم ولم يشترط التكرار وكسائر ~~الحقوق احتجوا بما في الصحيحين ( أن رجلا من الأسلميين أتى رسول الله & وهو ~~في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا ~~رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدعا به عليه السلام ~~فقال أبك جنون قال لا قال فهل ms3486 أحصنت فقال نعم فقال رسول الله & ارجموه ولو ~~وجب بمرة لم PageV12P061 يعرض عنه لتعين الحد وفي أبي داود قال له عليه ~~السلام ( إنك قد زنيت أربع مرات قال نعم قال وبمن قال بفلانة ) وهذا ~~التعليل دليل على أنها المعتبرة | وروي أن الصديق رضي الله عنه قال له إن ~~اعترفت الرابعة رجمك رسول الله & فلولا أنه حكم معلوم لم يخبر عليه الصديق ~~رضي الله عنه | والجواب عن الأول أنه اعرض عنه لتوهم أنه مجنون ولذلك سأله ~~عن الجنون وكانت قرائن أحواله تقتضي ذلك جمعا بين الأحاديث وقوله في ~~التعليل معناه أن وصولها إلى هذه الغاية أضعف الريبة وهو معنى قول الصديق ~~رضي الله عنه لأنه رآه قد قارب أمره الجلاء | وعن الثاني أنه لو لحق ~~بالشهادة لاشترط العدالة والحرية وغير ذلك وهو باطل إجماعا | وعن الثالث أن ~~الملاعن يسقط عن نفسه حدا ويوجبه على غيره فاحتاج إلى قوة السبب | التاسع ~~في الكتاب إذا قالت بعد الشهادة أنا بكر أو رتقاء ونظرها النساء فصدقنها ~~حدت لأن زوج البكر إذا أقر بالوطء بعد إرخاء الستر وادعته وشهد النساء ~~بالبكارة صدقت ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا قال ابن يونس لأن شهادة النساء ~~لا تدفع الحد وتؤخر خوف هلاك الحمل قال اللخمي أرى أن لا تحد لأن شهادة ~~النساء شبهة ولأن شهادتهن توقف شهادة الرجال PageV12P062 فقد قال ابن ~~القاسم إن شهادة رجل وامرأتين تعدل شهادة رجلين في الأموال وينبغي أن ~~ينظرها من النساء جماعة يحصل بقولهن العلم فلو قالت أنا انكشف لأربع رجال ~~لأجيبت لأنها ضرورة لدفع القتل فهو أولى من الطبيب والشهادة | العاشر في ~~الكتاب إذا ثبت زناها بعد أربعة أشهر والزوج غائب منذ أربعة ورجمت بعد ~~الوضع فقدم الزوج وادعى الإستبراء وكانت قالت قبل الرجم ليس الولد منه وقد ~~استبرأني أينقى بغير لعان كما لو ظهر بالمرأة حمل قبل البناء فصدقته على ~~نفيه وعلى عدم الوطء ولو لم تصدقه قبل الرجم فلابد من اللعان | الحادي عشر ~~في كتاب القذف لا يحد الشريك ms3487 في الأمة ويؤدب إن لم يعذر بجهل ولشريكه ~~التقويم عليه ولا صداق لها ولا ما نقصها لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك ~~بنصيبه ناقصا وإن حملت وهو ما قومت عليه يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة ~~ولده وتكون له أم ولد أو معسرا خير شريكه فإن تماسك اتبعه بنصف قيمة الولد ~~وتبعه بنصف قيمتها يوم حملت وتباع في نصيب شريكه إن احتيج إليه ويتبعه بنصف ~~قيمة الولد وإن نقص من نصف قيمتها يوم الحمل اتبعه بالنقصان مع نصف قيمة ~~الولد ، فإن ماتت قبل الحكم فنصف قيمتها مع نصف قيمة الولد قال ابن يونس ~~يعاقب الواطئ مائة قاله أبو الزناد ولا يرد على ابن القاسم إذا أفسد الثوب ~~فسادا كثيرا أنه مخير في التمسك ويغرمه النقص أو يضمنه القيمة لأن له فيه ~~خلافا | وجوابه في الأمة على القول الآخر وفي يوم التقويم ثلاثة أقوال يوم ~~الحمل يوم الوطء يوم الحكم بناء على التفويت أو سببه ولأنها مسألة خلاف ~~والفرق بينها وبين المعتق يقوم عليه يوم الحكم مع أن الحمل يؤدي للعتق أن ~~الواطئ متعد فاعتبر يوم العدوان قال سحنون لا شيء له في الإعسار في قيمة ~~الولد إذا اختار قيمتها لأن الولد متأخر عن القيمة تقديرا فلا يستحق ~~PageV12P063 الشريك فيه شيئا قال ابن القاسم يعتق عليه النصف الذي بقي له ~~بيده لعدم انتفاعه به والنصف الآخر رقيقا لمن اشتراه وقيل لا يعتق فلعله ~~يملك باقيها فيحل له وطؤها وقاله ابن القاسم أيضا ومالك ومحمد فإن اعتق أحد ~~الشريكين حصته مليا فوطئها الآخر قبل التقويم لم يحد لأن حصته في ضمانه ولا ~~صداق عليه إن طاوعته ولا ما نقصها وإن أكرهها فنصف نقصها بلا صداق قاله ~~مالك فإن أعتق جميعها قال ابن القاسم ليس لشريكه عتق حصته لتقدم عتق غيره ~~وقال بقية الرواة له ذلك لأنه ملكه فإن وطئها الآخر بعد علمه حد إن لم يعذر ~~بجهل قاله ابن القاسم لأنه وطئ حرة وقال ابن القاسم لا يحد ويلزم ابن ~~القاسم ms3488 أن عليه القيمة يوم العتق ويلزم تركته ولم يقله فإن كان المعتق ~~لجميعها معسرا لم يحده ابن القاسم فإن كان مليا ولم يطالب حتى أعدم وقد علم ~~الآخر به فتركه مع القدرة على القيام ومضى العتق واتبع بها دينا وإن كان ~~غائبا ولم يعلم بالعتق فهو على حقه فاله ابن القاسم وهو خلاف أصله في هذه ~~المسألة بل يلزمه عدم الفرق بين الحضور والغيبة لأنها عتقت كلها لما كان ~~مليا | الثاني عشر قال ابن يونس إن طلق قبل البناء والوطء وقال ظننت أن لا ~~تبين إلا بالثلاث فلا يحد ولها صداق واحد إذا عذر بالجهالة وكذلك المطلق ~~ثلاثة ويطأ في العدة ولا صداق أو أم ولده بعد العتق إن عذر بالجهالة إذ قال ~~ظننت الحل وإلا حد أو وطئ أم ولده بعد الردة وهو يعلم أنها حرام لشبهة ~~الملك أوطئ مجوسية بالملك عالما بالتحريم بخلاف لو تزوجها عالما بالتحريم ~~لعدم الشبهة إلا أن يعذر بجهلة قال محمد أن وطئ من ذوات محارمه من لا تعتق ~~عليه كالخالة لا يحد أو تعتق عليه حد كالبنت ولا يلحق به الولد لضعف الشبهة ~~بعتقهن بالشراء إلا أن يعذر بجهالة فلا يحد ويلحق به الولد ولا يحد الأب ~~بوطء أمه ابنه PageV12P064 لقوله عليه السلام ( أنت ومالك لأبيك ) ويغرم ~~قيمتها حملت أم لا لأنه حرم وطؤها على الإبن فإن أعسر بيعت عليه بعد ~~الإستبراء إن لم تحمل فإن نقص ثمنها عن القيمة اتبع بالتمام وإن فضل فللأب ~~وكذلك الجد لأب أو لأم قاله ابن القاسم وخالفه أشهب فحدهما لنقص رتبتهما عن ~~الأب في النفقة وغيرها ومن أحلت له جارية ردت إلا أن يطأها فلا يحد للشبهة ~~كان جاهلا أو عالما وتلزمه قيمتها حملت أم لا ولا يتمسك لها ربها بعد الوطء ~~وإن لم تحمل بخلاف الشريك لأن الشريك متعد فإن تماسك صح ما يخشى من عارية ~~الزوج ولا يؤمن أن يحلها ثانية فإن كان عديما وقد حملت فالقيمة في ذمته وإن ~~لم تحمل بيعت عليه ms3489 وله الفضل وعليه النقص قاله ابن القاسم قال الأبهري وهذا ~~كله إذا جهل التحريم وإلا حد | ولا يلحق به الولد لعدم الملك والنكاح وجهله ~~التحريم وهو خلاف المدونة | الثالث عشر قال الطرطوشي يرجم اللائط الفاعل ~~والمفعول أحصنا أم لا عبدين أو كافرين وقال أشهب يحد العبد خمسين ويؤدب ~~الكافر وإن وطئ اجنبية في المحل المكروه ففي المدونة هو زنى يرجم المحصن ~~ويجلد غيره ويغرب الرجل وقال القاضي أبو محمد حكم ذلك حكم اللواط وقال كثير ~~من العلماء الشهادة على اللواط كالزنا أربعة وقال _ ش ( وأحمد في الجديد ~~اللواط كالزنا يرجم المحصن ويجلد غيره وقال ( ح ) انما فيه التعزير إلا أن ~~يتكرر فيقتل لنا قوله & في أبي PageV12P065 داود ( اقتلوا الفاعل والمفعول ~~به ) أحصنا أو لم يحصنا واستشار فيه الصديق الصحابة فأشاروا بالقتل وكان ~~أشدهم علي فأفتى فيه بالحرق فكتب الصديق لخالد بالحرق ولأن الرجم هو ~~العقوبة الواقعة بقوم لوط وقال ابن وهب لا أرى حرقه إلا بعد أن نقتله ولأنه ~~نوع من الفساد في الأرض وسعي في سد باب النسل فيجب به القتل كالحرابة احتج ~~( ش ) بأنه إيلاج في فرج آدمي يحرم فيكون زني كالقتل جوابه أن هذا أفحش ~~لأنه سد باب النسل وقد جعل الله تعالى للزنا سبيلا بالنكاح ولم يجعل للواط ~~سبيلا فكان أقبح احتج ( ح ) بأنه لا يتعلق به إحصان ولا إحلال فلا يوجب ~~الحد كالإيلاج في الفم وغيره والجواب لأنه معارض بأنه يتعلق به الغسل ~~والمهر عندنا وأما الإحلال والإحصان فمناطهما كمال الوطء ولم يوجد قال ابن ~~يونس قال ابن القاسم ولا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه ولا يرجم ~~المفعول به إن أكره ويرجم الفاعل | الرابع عشر قال ابن يونس المرأة تأتي ~~المرأة قال ابن القاسم ذلك لاجتهاد الإمام بحسب شنعه ذلك وخفته وعنه تجلدان ~~خمسين خمسين ونحوهما وعليهما الغسل إن أنزلتا في التنبيهات الدارئة للحد ~~ثلاثة في الفاعل كاعتقاد الحل كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته وفي المفعول نحو ~~كون الأمة مشتركة وفي الطريق كالنكاح ms3490 المختلف فيه كالزواج بلا ولي أو شهود ~~إذا استفاض قاله في الجواهر قال واختلف في درء الحد في نكاح المتعة والمذهب ~~الدرء وليس كل الخلاف دارئا بل الضعيف لا يدرأ ولم يصح ما PageV12P066 روي ~~( ادرأوا الحدود بالشبهات ) فيعتمد على أن صور الشبهات قاصرة عن موطن ~~الإجماع فلا يلحق به | الخامس عشر في الجواهر إن استأجرها للزنا لم يدرأ ~~عنه عقد الإجارة الحد وقاله ( ش ) وأسقط ( ح ) الحد عنهما ونقض أسله بما لو ~~استأجرها للطبخ أو الخياطة ونحوه من الأعمال يحد وفرق بان النكاح ينعقد ~~بلفظ الإجارة وقوله بعد ذلك لأزني بك لغو كما لو صرحا بلفظ النكاح ثم قال ~~لأزني بك فهو فساد لا يثبت مع الحد لنا قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني ~~@QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء @QE@ وهو بعوض ~~لقوله تعالى في آخر الآية ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ^ وقد قال ( ح ) ~~إذا قال له زنيت بدابة لا يكون قاذفا أو بثوب فقاذف لأن التقدير مكنت دابة ~~من نفسك وأخذت عوض الزنا ثوبا ولأنه وطء مجمع على تحريمه لا ملك فيه ولا ~~شبهة والواطئ عالم بتحريمه فأشبه صور الإجماع وقياسا على إجارتها للخدمة ~~فإنه إذا حد في الإجارة الصحيحة فأولى في الفاسدة ولو سقط بها العقد لسقط ~~بالمعاطاة التي ينعقد بها البيع والإجارة على الخلاف والخلاف شبهة فإن ~~التزموا هذا فالزنا في الغالب لا يقع إلا في معاطاة احتجوا بحديث مرغوس ~~المتقدم والقياس على النكاح الفاسد | والجواب عن الأول أن تلك الجارية ~~عذرها عمر رضي الله عنه بالجهال بتحريم الزنا ومسألتنا ليست كذلك ~~PageV12P067 | وعن الثاني أن النكاح الفاسد لا بد أن يختلف في أصل جوازه ~~وهذا متفق على تحريمه | السادس عشر في الجواهر إذا باع امرأته من الجوع ~~وأقرت له بالرق فوطئها المبتاع قال الن القاسم لا تحد وتعذر بالجوع وقال ~~ابن وهب إن طاوعته وأقرت أنه أصابها طائعة حدت # نظائر قال تسع نسوة لا يحد واطئهن الأمة المشتركة والمحللة وجارية الإبن ~~وجارية الأب وأجداد الآباء والأمهات كالوالد ms3491 والأمة ذات المحرم كالعمة ~~والخالة وذات محرم من الرضاعة ومن كان عالما بالتحريم عزر والجارية تخدم ~~رجلا يطؤها والمتزوجة على عمتها أو خالتها أو في عدتها ويطؤها في عدتها # نظائر | قال صاحب الخصال خمس نسوة لا يقام الحد عليهن المكرهة والنائمة ~~والمجنونة والصبية التي لم تبلغ وموطوءة الصبي الذي لم يبلغ ومتى قال ~~لواحدة منهن يا زانية حد للقذف ويحد واطئهن | وعليه الصداق إلا الصبي لا ~~يحد | قاعدة كلما سقط الحد لحق النسب ومن يحد لا يلحق به النسب قال عبد ~~الحق إلا في ست مسائل يشتريها ويقر أنه أولدها عالما بحريتها أو ممن تعتق ~~عليه أو يتزوجها ويقر أنه أولدها عالما بأنه ذات محرم بنسب أو رضاع أو ~~صهارة أو يشتري إحداهما بخيار ويقول أولدت هذه منهما بعد اختيار الأخرى ~~وترك هذه أو يقول أولدت المرأة عالما بأن لي أربعا سواها أو يقول اشتريتها ~~والسيد منكر ولا بينة فيحد هو والجارية إن قام السيد على إنكاره | النظر ~~الثاني في الموجب | وفي الجواهر هو الرجم والجلد PageV12P068 | والنظر في ~~الرجم وشرطه وهو الإحصان والجلد مائة وما يضاف إليه وهو التغريب فهذه أربعة ~~أطراف # الطرف الأول في الإحصان وفي الجواهر هو خمس خصال التكليف والحرية ~~والإسلام والتزويج الصحيح والوطء المباح وفي الحقيقة ثلاثة الحرية والتزويج ~~والوطء وغيرها معتبر في اصل الزنا ولم يشترط عبد الملك إباحة الوطء بل يحصن ~~وطء الحائض من زوجها ولا يحصن وطء الشبهة في النكاح الفاسد وتشترط الإصابة ~~بعد الحرية ولا يشترط حصوله في الوطئين بل إن أحصن أحدهما رجم وجلد الآخر | ~~فائدة أصل هذه اللفظة المنع ومنه الحصن للبناء لأنه يمنع من فيه من العدو ~~فالتكليف وازع يمنع من تعاطي المحرمات والحرية تجعل النفس أبية تمتنع من ~~القاذورات الإسلام يمنع الإقدام على المنهيات والتزويج يكمل النعمة فيصير ~~من ذوي الرتب العليات ويعظم عليها المؤاخذات والإجماع في التكليف والوطء ~~وأما الحرية فلقوله تعالى @QB@ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب @QE@ والوطء المباح لأنه الغالب فيحمل ms3492 اللفظ عليه لأنه النعمة ~~الكاملة ووافقنا ( ح ) على الإسلام خلافا للشافعي وأحمد لنا قوله عليه ~~السلام ( لا إحصان مع الشرك ) والقياس على القذف ) بجامع تكامل النعمة وهو ~~موجب لزيادة العقوبة بشهادة قوله تعالى ^ ( يا نساء النبي لستن كأحد من ~~النساء إن اتقيتن - إلى قوله - يضاعف لها العذاب ضعفين ) ^ وقوله تعالى ^ ( ~~إذا PageV12P069 لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) ^ وقوله تعالى ^ ( ~~لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) ^ فجعل تعالى مؤاخذته ومؤاخذة ~~أزواجه اعظم المؤاخذات لأنهم أكمل من غيرهم ولأنها العادة أن مناقشة خواص ~~الملك اعظم | احتجوا بما في الصحاح ( جاءت اليهود إلى رسول الله & فذكروا ~~أن رجلا وامرأة منهم زنيا فقال رسول الله & ما تجدون في التوراة في شأن ~~الرجم | فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم ~~فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما ~~بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ~~فقالوا صدقت إن فيها آية الرحم فأمر بهما رسول الله & فرجما ) وفي البخاري ~~وكانا قد أحصنا ورسول الله & لا يحكم بغير شرعه ولأن الكافر يعتقد دينه أتم ~~الأديان واكمل النعم فيؤاخذ بذلك في العقوبة ولأن غيره من الشروط إذا عدم ~~خلفه ضده في عدم المنع لأن المجنون والصبي لا يمتنعان والرقيق أجسر على ~~الزنا وعدم الوطء يبعث على الزنا ليقف على حقيقته أما عدم الإسلام فلا لأن ~~الكافر يمتنع من الزنا كالمسلم ولأن الفرق بينه وبين القذف أن الوطء لا ~~يعتبر في القذف ويعتبر في الرجم ويعتبر فيه العفاف دون الرجم ولا يعتبر فيه ~~إحصان المحدود لأن الذمي يحد في القذف فهو حجة لنا لعموم قوله عليه السلام ~~( الثيب بالثيب رجم بالحجارة ) أو سبب PageV12P070 للقتل على المسلم فيكون ~~سببا في حق الكافر كالقصاص | والجواب عن الأول أن الحديث صحيح إلا تلك ~~الزيادة وهما محصنان وانما رجمهم بوحي يخص اولئك لوجوه أحدها أنه عليه ~~السلام لا يليق به ولا بمن له أدنى ms3493 دين أن يتصرف في الزنا بغير أمر الله ~~تعالى وثانيها أن هذا القصة وقعت أول نزوله عليه السلام المدينة ولم يكن حد ~~الزنا نزل بعد ولذلك روى ابن عمر مفسرا قال وكان حد المسلمين يؤمئذ الجلد ~~وثالثها قوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ وهذا يقتضي أنه ~~إنما حكم بوحي يخصهم | ورابعها أنه روي في الخبر أنه رجمهم بشهادة الكفار ~~وأنتم لا تقولون به ولأنه عليه السلام لم يسأل عن شرائط إحصانهما | تنبيه ~~الحديث يشكل عليه مذهبنا ومذهب المخالف أما مذهبنا فلأنا ندعي وحيا وتخصيصا ~~بهذين الشخصين بغير دليل مع أن الظاهر اقتضى الاعتماد على التوراة لا سيما ~~إذا جمعت طرق الحديث وأما مذهبهم فإن التوراة محرفة وإخبار عبد الله بن ~~سلام وغيره إنما يفيد أنه رأى ذلك في التوراة لأنه يرويها عن الصدور بلا ~~رواية في كتب الإسرائيليين لطول الزمان وكثرة اللعب والإهمال والاعتماد على ~~مثل هذا باطل إجماعا وشرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا ثبت أنه شرع من ~~قبلنا بوحي ثابت أو رواية صحيحة ولا يمكن أن نقول إن حد المسلمين يومئذ ~~الرجم لأنه لو كان كذلك لما سألهم عليه السلام عن التوراة ولا فحص لأنه ~~نهانا عن ذلك وقال ( لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ) بل مفهوم ~~القرآن في قوله تعالى ^ ( وأن أحكم بينهم بما أنزل PageV12P071 الله ) ^ ~~يأبى ذلك وقوله تعالى ^ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ~~^ وفي المنتقى يحتمل أن يكون أوحي إليه بصحة هذا من التوراة وعلم ذلك عند ~~عبد الله ابن سلام وغيره على وجه يوجب العلم أو شرع من قبلنا شرع لنا وقد ~~نبهت على ضعف الوجوه الأخيرة قال قال مالك لم يكونوا أهل ذمة | وعن الثاني ~~أنه لا عبرة باعتقاده لأنه نقمة أخرى لا نعمة لأن الكافر لو قذف كافرا لا ~~يحد وإن اعتقد أن المقذوف محصن | وعن الثالث أنه يبطل شهادته فإنه يعتقد ~~تحريم الكذب ولا تقبل شهادته | وعن الرابع أن العفة عن الزنا ms3494 لا تبقى مع ~~القذف فاعتبرت وفي الإسلام هما سواء يبقى معها فاعتبر فيهما | والجواب عن ~~الخامس أنه يخصصه بما ذكرنا من الأدلة | والجواب عن السادس أن القصاص لا ~~يعتبر فيه بخلاف هاهنا # فرع في المنتقى لا يحكم أحدنا اليوم بحكم التوراة وقال أشهب إذا طلب أهل ~~الذمة الرجم وهو دينهم فلهم ذلك إلا من كان رقيقا لمسلم فليس لهم فيه رجم ~~ولا جلد ولا قتل لتعلق حق المسلم وقوله ( فأمر رسول الله & بهما فرجما ) ~~يدل على أن الإمام يلزمه مباشرة الحدود وقاله مالك و ( ش ) وقال ( ح ) في ~~الاعتراف يلزمه الابتداء بالرجم ثم يتبعه الناس بخلاف البينة | لنا القياس ~~على السرقة | ويدل الحديث بقوله ( فلقد رأيت الرجل يحني على المرأة ~~PageV12P072 يقيها الحجارة ) أن المرجوم لا يحفر له قاله مالك و ( ح ) وقال ~~( ش ) يحفر للمرأة ولو حفر لم يكن منحنيا عليها قال ابن دينار يفعل الإمام ~~من ذلك ما يراه وقال أصبغ يحفر للمرجوم ويرسل له يداه يدرأ بهما عن وجهه إن ~~أحب وفي الكتاب إذا زنى الكافر لم يحد ورد إلى أهل دينه فإن أعلنوا الزنا ~~وشرب الخمر نكلوا قال ابن يونس لأن الحد تطهير للكافر وهو ليس من أهله ~~بخلاف القذف والسرقة والحرابة لأنه من باب التظالم حق للذمي فيقام عليه وإن ~~أسلم # فرع | في الكتاب يقبل قوله أنا بكر ويجلد ولا يقبل في الإحصان النساء كان ~~معهن رجل أم لا لأنه حكم بدني # فرع | قال إذا طال مكثه بعد الدخول فشهد عليه بالزنا فأنكر الإصابة لم ~~يرجم إلا بإقرار أو ظهور ولد لعظم حرمة الدم بخلاف الصداق في النكت قال ~~النكاح الثابت إذا أخذت تزني بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة تحد اختلف ~~الجواب لأن الزوج مقر بالوطء أو يحتمل أن الطول فيها أكثر فهو اختلاف قول ~~كما قاله يحيى بن عمر أو يفرق بأن العادة في طول المدة إذا لم يحصل وطء ~~تطالب المرأة به فلما لم يكن ذلك دل على حصوله وليس عادة الزوج إظهار ms3495 الوطء ~~قاله بعضهم وليس بشيء بل الفرق ينعكس في الزوج إذا كان هو الزاني يقال له ~~تركها القيام دليل الوطء قال ابن يونس قال محمد إذا اختلفا في الوطء بعد ~~الزنا لم يقبل قول الزاني منهما ورجم ولو لم يكن خلا بها إلا ليلة أو أقل ~~وإن اختلفا قبل الزنا لم يكن المقر محصنا ولو أقام معها الدهر وقاله ~~PageV12P073 ابن القاسم والفرق بين قبل وبعد أن الزوجة تقول قبل إنما أقررت ~~لتكميل الصداق أو يقول الزوج إنما أقررت لتكون لي الرجعة والمقر بعد منهما ~~أوجب على نفسه ولا عذر له فيكون الآخر مثله إذ لا يكون الواطئ محصنا دون ~~الموطوء ولا يسقط انكاره حدا وجب قال اللخعي لا يكون محصنا بالعقد ولا ~~بالدخول فيما يفسخ بعد الدخول فإن كان مما يثبت بعد الدخول كان به محصنا ~~بما بعد بأول الملاقاة فإن صح العقد وفسدت الملاقاة لم يحصن عند ابن القاسم ~~ولا يحد خلافا لعبد الملك فيهما لأن إطلاقات صاحب الشرع تحمل على المشروع ~~لأنه عرفه وعند ابن دينار يحصن ولا يحل قال ولو عكس لكان أشبه لأن الحد ~~يدرأ بالشبهة ومتى تصادقا في الإصابة قبل الزنا فمحصنان أو على نفيه فبكران ~~وإن اختلفا حد المنكر واختلف في المقر فقيل يرجم إلا أن يرجع قبل الجلد فإن ~~اختلف بعد الزنا فثلاثة أقوال قال عبد الملك لا يقبل قول المنكر ويرجمان ~~وهو قول أصحابنا وقال ابن القاسم يصدق الزوج والقول الثالث ما تقدم ذكره في ~~كتاب النكاح فيما تقدمت حكايته في الثلاث وإذا غاب أحدهما أو مات قبل أن ~~يسمع منه اقرار أو انكار ثم أخذ الأخذ لأني فالجواب كما تقدم في الحاضر ~~الذي لم يسمع منه شيء في المقدمات إذا خالفها وأقر بالوطء قبل الزنا أو ~~بعده فمحصنان وإن أنكراه بعد الزنا ولم يقرا قبله فثلاثة أقوال لا يصدقان ~~عند ابن وهب وإن قرب إلينا وقال جمهور الأصحاب يصدقان إلا أن يطول الزمان ~~جدا ويصدقان وإن طال الزمان وهو ظاهر المدونة ms3496 في كتاب الرجم والثاني ظاهرها ~~في النكاح الثابت وإن أنكرا قبل الزنا صدقا اتفاقا PageV12P074 # فرع | قال اللخمي ومتى كان الزوج وحده غير بالغ لم يكن واحد منهما محصنا ~~وهي غير بالغة وحدها يحصن دونها لأن مقصود الوطء يحصل من الصغيرة له ولا ~~يحصل للمرأة من الصغير وان كان إحدهما عبدا يحصن الحر منهما لوجود الحرية ~~والزوجية وإن كان أحدهما مجنونا يحصن العاقل خاصة قاله مالك وابن القاسم ~~وقال أشهب المعتبر الزوج إن كان عاقلا فلا يحصن هو وهي أيضا إن زنت في ~~إفاقتها أو مجنونا لم يتحصنا معا وقال عبد الملك إن صح العقد منهما أو من ~~وليهما تحصنا معا وإن كانا مجنونين في حين البناء إذا وقع الزنا في الصحة ~~فإن كان الزوج مسلما وهي نصرانية يحصن دونها أو مسلمة دونه لم يكن إحصانا ~~لها لأنه إن تزوج وهي مسلمة كان فاسدا أو نصرانية فهي غير مخاطبة بالفروع | ~~في المقدمات إن وقع الوطء قبل الإسلام أو الحرية لم يعتبر حتى يقع بعدهما ~~ويعتبر اجتماع الإسلام والحرية أيهما تقدم وإذا انفرد الإسلام فهو إحصان أو ~~الحرية لم يكن إحصانا يعتبر وبهذا تجتمع الآيات فقوله تعالى @QB@ فأمسكوهن ~~في البيوت حتى يتوفاهن الموت @QE@ وقوله تعالى @QB@ واللذان يأتيانها منكم ~~فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما @QE@ منسوختان إجماعا وقوله تعالى ~~@QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ ~~قرئ أحصن وأحصن بفتح الصاد وكسرها فالثاني معناه تزوجن قاله القاضي إسماعيل ~~لتقدم قوله @QB@ من فتياتكم المؤمنات @QE@ فيقتضي إن التزويج حال العبودية ~~لا يوجب رجما ولا PageV12P075 جلد مائة وقوله تعالى @QB@ نصف ما على ~~المحصنات من العذاب @QE@ أي الحرائر المسلمات لا الحرائر المتزوجات لأن ~~حدهن الرجم وهو لا يتبعض # نظائر ( أربعة لا يحصن ولا تحصن الأمة الزوجة للحر تحصنه ويحصنها ~~والكتابية والصبية التي لم تبلغ ومثلها يوطأ والمجنونة ) | الطرف الثاني ~~الرجم | في التنبيهان للرجم عشرة شروط البلوغ والعقل والإسلام وعدم الشبهة ~~ومعيب الحشفة في قبل أو دبر بين آدميين غير مكرهين ولا جاهلين ms3497 والإحصان ~~والحرية وفي الكتاب لم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس وفي ~~الإقرار والحمل يبدأ الإمام بل يأمر كسائر الحدود ولا يربط المرجوم ولا ~~يحفر له ولا للمرأة لما في الحديث ( رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها ~~الحجارة ) ولو كان في حفرة ما حنى عليها قال ابن يونس يرمى بالحجارة التي ~~يرمى بمثلها دون الصخور ويرمى حتى يموت ومنع الحفرة لازم لأن ماعزا هرب من ~~الحجارة ولو كان في حفرة ما فر ولأن المطلوب نيل الحجارة جميع الجسد قال ~~الشيخ أبو إسحاق يرمى بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله قاله في الجواهر قال ~~اللخمي تجتنب الصخور لأنها تشوه والصفا لأنها تطول ولا تختص بالظهر بل ~~مقابل الظهر وغيره ومن السرة إلى فوق ويجتنب الوجه للشرف والرجلين واليدين ~~للتعذيب من غير مقبل ويجرد أعلى الرجل دون المرأة لأنها عورة وفي الموازية ~~يحفر له ولها قال أشهب إن حفر له خليت له يداه وكذلك المحارب إذا صلب ترسل ~~يداه وقيل PageV12P076 يحفر للمشهود عليه دون المقر لأنه إن تهرب ترك وقد ~~حفر رسول الله & للغامدية دون ماعز إلى صدرها وأمر البينة بالتبدئة أحسن ~~لأنه يؤدي للتثبت في الشهادة ويعذر الإمام في الإقرار عند عبد الملك وسحنون ~~لأنه إذا رجع أخذه بعلمه عندهم وعند مالك إذا رجع لا يؤخذ إلا بالبينة ~~شهادة اثنين أو أربعة على الخلاف ويستحب بداية الإمام في الحمل لأنها مسألة ~~خلاف إن ادعت إنه بشبهة ولم تصدق # فرع في الكتاب يغسل المرجوم ويكفن ويصلى عليه عند الإمام ويدفن لأنه مسلم ~~وينزجر الجناة بعدم صلاة الأئمة # فرع قال إذا رجع أحد الأربعة الشهود قبل الحد أو وجدا عبدا أو مسخوطا ~~حدوا حد القذف لعدم ثبوت قولهم فإن رجع جميعهم بعد الرجم حدوهم بإقرارهم ~~بالقذف والدية في أموالهم لأنهم سبب قبله أو رجع واحد حد وحده وإن علم بعد ~~الحد أن أحدهم عبد حدوا أو مسخوط لم يحد وإلا شهادتهم تمت باجتهاد الإمام ~~في عدالتهم بخلاف العبد فإنه من خطأ ms3498 الإمام وإن لم يعلم الشهود فالدية على ~~عاقلة الإمام لتفريطه أو علموا فعلى الشهود في أموالهم لأنه في معنى العمد ~~فلا تحمله العاقلة ولا شيء على العبد في الوجهين وما أخطأ به الإمام من حد ~~الله فبلغ ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته أو دون الثلث PageV12P077 ففي ماله ~~وإن وجد بعد الرجم مجبوبا لم يحد الشهود لأنه لا يحد قاذف المجبوب وعليهم ~~الدية في مالهم والأدب وطول السجن | من النكت إن رجع أحد خمسة فأكثر لا شيء ~~على الراجع لثبوت الحد بالنصاب فإن رجع أحد الأربعة غرم هو والأول ربع ~~الدية بينهما نصفين فإن رجع قبل أحد الأربعة جماعة فذلك بينهم بالسواء مع ~~الرابع فإن رجع آخر فعليه وعلى من رجع قبله نصف الدية بينهم بالسواء وعلى ~~هذا وعن ابن القاسم أن على الرابع الزائد على الأربعة الحد لإقراره أن ~~الشاهدين معه مبطل ونقذفه وإنما لا يحد قاذف المجبوب إذا جب قبل الاحتلام ~~وكذلك الشهود لأنهم يقولون رأيناه يزني قبل جبه ولو قالوا بعد جبه لم يحدوا ~~لأنه هذيان فيفترق الحال فيهم وقيل المسألتان سواء وليس بصحيح قال ابن يونس ~~إن قالت البينة تعمدنا شهادة الزور حتى قتل لا يقتلون | قاله ان القاسم لأن ~~غيرهم المباشر وكذلك القطع والقصاص وعن الحسن بن إبراهيم يقتلون وإن علم ~~بعد الحد أن أحدهم نصراني أو أعمى وأو ولد زنا حد الشهود أجمع الأحرار ~~والنصراني ثمانون والعبد أربعون وإن وجد أحدهما بعد القصاص في اليد عبدا أو ~~ممن لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء لأنه من خطأ الإمام فإن ظهر ~~قبل رجم المرأة أن أحدهم زوجها خلد الثلاثة ولاعن الزوج فإن لم يلتعن جلد ~~لأن الزوج خصم لا تقبل شهادته فإن علم ذلك بعد رجمها لاعن الزوج فإن نكل حد ~~دون الثلاثة لاعن أم لا إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها وهو يعلم أن ~~شهادتهم كذب وفلا يرث ويحد ويصدق أنه لم يتعمد الزور وإنما لم تحد البينة ~~لاعن أم لا ms3499 لأن الشهادة قد تمت والزوج كالمسخوط وكالراجع منهم بعد الرجم ~~وعن أسبغ عن التعن بعد الرحم لم يحدوا وإلا حدوا والأول لابن القاسم قال ~~ابن القاسم وليس على الزوج PageV12P078 من ديتها شيء ولا على الشهود ولا ~~على الإمام لأنه ليس بخطأ صراح وإن قدفها أحد بعد زنا الزوح حد ولا ينتظر ~~ملاعنة الزوح قال محمد ترجم بذلك إن لم تدفعه باللعان وإن قذفها بعد موتها ~~لم يحد لأن لعان الزوج واجب ذلك عليها ولم يخرج منه قال اللخمي إن رجعت ~~البينة قبل الحد وبعد الحكم فثلاثة أقوال قال ابن القاسم يقام الحد ويغرمون ~~الدية في أموالهم لأن الحكم لا ينقض ( وهو في معنى العمد وعنه لا يرجم ~~لحرمة القتل وكذلك القطع وعن أشهب القولان وعنه يقتصر على أدنى الحدين ~~فيضرب ويغرب ولا يقطع في سرقة ولا قصاص ويغرم العقل في القصاص لأن الرجوع ~~شبهة ولأن العاقلة لا تحمل الاعتراف | وإن رجعوا بعد الجلد والتغريب ~~واعترفوا بالعمد فيختلف هل يضرب كل واحد خمسة وعشرين على القول بالقصاص في ~~الرحم أن على القول الآخر ويزاد في عقوبتهم التغريب إلا أن يرجعوا قبل أن ~~يغرب ويضرب كل واحد القذف ثمانين للقذف لأنهما حقان ورجوع أحدهم يجري على ~~الخلاف المتقدم قال ابن القاسم إن رجع بعد الحد جلد وحجه ( دون الثلاثة ~~وإليه رجع عن جلد جميعهم وقيل في ظهور عبد معهم لا شيء على الحاكم وعلى ~~الشهود إذا لم يعلموا أنه عبد أو ذمي أو علموا وجهلوا رج شهادة العبد قال ~~وإن علم العبد وحده أن شهادته لا تجوز فهي جناية في رقبته وإن علموا ذلك ~~كلهم فالدية عليهم أرباعا لاشتراكهن في تعمد الجناية وقاله أبو مصعب وإن ~~وجد مجبوببا فالدية على عاقلة الإمام قاله أشهب وإن قال زنيت وأنت مجبوب حد ~~عند ابن القاسم لأنه يستتر بقوله وأنت مجبوب كقوله زنيت وأنت نصرانية أو ~~وأنت صغيرة PageV12P079 # فرع | في الكتاب إن أقر القاضي بتعمد القتل أوالقطع أو غيره أقيد منه # فرع | في النكت لا ms3500 تمهل المرأة حتى تستبرأ حتى يكون حملا ظاهرا فحينئذ ~~يؤخر الرجم إلا أن يكون لها زوج مرسل عليها فتستبرأ لأن طالب النطفة قائم | ~~الطرف الثالث الجلد في التنبيهات له ثمانية شروط البلوغ والعقل والإسلام ~~وعدم الشبهة ومغيب الحشفة من قبل أو دبر من آدميين من غير إكراه ولا جهل ~~بالتحريم وفي الثلاثة الأخيرة اختلاف وأصله قوله تعالى @QB@ الزانية ~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وفي الكتاب يضرب في الحدود ~~كلها على الظهر ويجرد الرجل في الحد والنكال من الثياب ويقعد ولا يقام ولا ~~يمد وتقعد المرأة ولا تجرد مما لا يقيها الضرب لأنه السنة في الغامدية ~~وغيرها وينزع ما يقيها كاللبد ونحوه وأعجب مالكا أن تجعل في القفة للستر ~~وصفة الجلد في الحدود والتعزير واحد لا مبرح ولا خفيف ولا يجزئ في الحد ~~قضيب ولا شراك ولا درة بل السوط ودرة عمر رضي الله عنه انما كانت للتأديب ~~وكانيجلد بالسوط وعليك طاعة الإمام العادل العارف بالسنة في القتل والحدود ~~وإن لم تعلم ذلك إلا من قوله كقوله تعالى ^ ( وأولي الأمر PageV12P080 منكم ~~) ^ دون الجائز لقوله & ( أطيعوهم ما أطاعوا الله فيكم ) إلا أن تعلم صحة ~~ذلك وعدالة البينة في التنبيهات وقع في الكتاب أمر الإمام بقطع في خرابة ~~بالخاء المعجمة وهي سرقة الإبل خاصة والمهملة وهي الحرابة في كل شيء | قال ~~اللخمي يجلد الحر والحرة مائة والعبد ومن فيه علقه رق خمسين لقوله تعالى ^ ~~( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ^ بسوط بين سوطين لا جديد ولا ~~بال بضرب بين ضربين في زمان بين زمانين من رجل بين رجلين لا بالقوي ولا ~~بالضعيف وفي الموطأ ( اعترف رجل بالزنا على عهد رسول الله & فدعى رسول الله ~~بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين ~~هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد ولا يضع سوطا فوق سوط ويعطى كل ~~عضو حقه إلا الوجه والفرج قال ابن شعبان ومذهب الكتاب أظهر لقوله عليه ~~السلام ms3501 في الصحيحين لهلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك بن سحماء ~~PageV12P081 ( أربعة وإلا حد في ظهرك ) وتجعل المرأة في قفة بها تراب وماء ~~فإن حدث منها شيء خفي قال ابن القاسم ويجرد في التعزيرات إذا بلغت للحدود ~~وفي الخفيف على ثيابه وفوق رأسه # فرع | في الكتاب يجمع عليه بين حد الزنا والقذف وشرب الخمر إلا أن يخاف ~~عليه فيجتهد في التفريق وكذلك المريض إذا خيف عليه أخر كما يؤخر السارق ~~للبرد ويؤخر الجلد للبرد والحر ويبدأ حد الزنا على غيره لأنه لا عفو فيه ~~وتؤخر الحامل حتى تضع وتستقل من النفاس وتؤخر المحصنة حتى تضع وإن لم يجد ~~الولد مرضعة فهي ترضع لما في الموطأ ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله & ~~فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال & اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءته فقال ~~اذهب حتى ترضعيه لفما أرضعته جاءته فقال لها عليه السلام اذهب فاستودعيه ~~فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت ) وإن ادعت الحمل أو قالت البينة رأيناها ~~تزني من ثلاثة أشهر أو أربعة نظر إليها النساء فإن صدقنها لم يعجل عليها ~~وإلا فلا وتقدم حدود الله تعالى على القصاص وإن كان فيه فضل أقيم عليه ما ~~للناس وإن خيف عليه لمرض أخر حتى يبرأ وإن سرق وزني وهو محصن رجم ولم يقطع ~~لأن القطع يدخل في القتل وإن أقر أنه زنى بنسوة أو شهد عليه بذلك فحد واحد ~~أو شهد عليه بالزنا وهو بكر ثم زنى وهو محصن أجزاه الرجم وكل حد لله أو ~~قصاص اجتمع مع قتل أجزأ القتل إلا في حد القذف يقام قبل القتل لحجة المقذوف ~~في عار القذف إن لم يجلد قال ابن يونس قال عبد الملك إذا زنى وقذف ضرب أكثر ~~الحدين مائة وأجزأه قال اللخمي اختلف إذا قذف وشرب أو قذف جماعة هل حد واحد ~~أم لا وإن سرق وقطع يمين رجل قطع للسرقة تقدمت أو تأخرت PageV12P082 لأن حق ~~الله تعالى لا يدخله العفو ولو قتل ثم قتل وليس وليس لأحد الأولياء ms3502 ما ولا ~~دية لأنه لو قطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من الله تعالى لم يكن ~~للمقطوع يده شيء وإن يمينه من الرسغ وسرق وقطع قطع من الرسغ | وسقط يمين ~~المقطوع أو من المرفق ثم سرق قطع من المرفق ودخل فيه القطع للسرقة لأن ~~مقصود قطع السرقة النكال بين الناس لا الألم بالقطع وإن سرق وحارب ورأى ~~الإمام قطعه في الحرابة دخل قطع السرقة فيها أو نفيه أقام عليه الحدين أو ~~قتله لم يقطع للسرقة وإن سرق وقتل بحرابة أو عداوة قتل ولم يقطع وإن زنى ~~وحارب أجزأ الرجم في الثيب أو بكرا قتل بالسيف إن رأى الإمام قتله للحرابة ~~أو رأى قطعه أو نفيه أقام الحدين وإن زنى وقتل أجزأ الرجم ولا مقال ~~للأولياء وإن كان غير محصن قتل ولم يجلد للزنا وإن قتل في الحرابة وأخذ في ~~العداوة أو غيلة قتل للحرابة والغيلة ولم يكن للأولياء مقال في عفو ولا دية ~~وإن زنى المحصن أو قتل في حرابة أو افترى على رجل حد للفرية لتندفع المعرة ~~ثم قتل وإن قطع يمين رجل يقتل للحرابة ولم يقطع قاله ابن القاسم قال وأرى ~~أن يقطع ثم يقتل ليستشفي بالقطع المجني عليه وإن كان المحدود ضعيف الجسم ~~يخاف عليه الموت سقط حد السرقة وعوقب وسحن وفي القصاص يرجع للدية ويختلف هل ~~في مال الجاني أو العاقلة وفي القذف يفرق الضرب عليه وقتا بعد وقت وكذلك ~~الزنا والشرب ويبدأ بحد الزنا على القذف إذا اجتمعا وإن كان الحقان لآدمي ~~كقذف هذا وقطع هذا اقترعا أيهما يقدم إن خيف عليه وإن كان يكمل أحدهما دون ~~الآخر أقيم عليه الأدنى منهما من غير قرعة أو أحدهما لله قدم غلا أن لا ~~يحتمل إلا حق الآدمي PageV12P083 ويؤخر الآخر لوقت لا خوف فيه وإن خيف عليه ~~دائما وحق الله تعالى جلد ابتدئ به مفرقا ثم ما للآدمي ومتى تقدم للمرأة ~~أربعون يوما من يوم زنت انتظر حملها وإلا حدت لأنه قبل الأربعين مضغة لا ~~حرمة ms3503 لها إلا أن تكون ذات زوج لم يستبرئها خير في قيامه بحقه في الماء أو ~~يسقط حقه فتحد | قاعدة الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه فكل إيلاجه أو نقطة ~~من الخمر سبب للحد لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد ولأنها أمور ~~مهلكة فهي أولى بالتداخل من غيرها والتداخل واقع في الشريعة في ستة مواطن ~~في الطهارة إذا تكررت الأسباب أو اجتمعت كالغائط والملامسة والحدث الأغر مع ~~الجنابة والجنابة مع الحيض | وفي الصلاة كتحية المسجد مع الفرض وفي الصيام ~~كصيام الاعتكاف مع رمضان وفي الكفارات إذا وطئ في نهار رمضان مرارا على ~~الخلاف والحج كطواف العمرة في حق القارن وفي الحدود إذا تكرر النوع الواحد ~~واختلف السبب لكن المسبب واحد كالشرب والقذف والأموال كدية الأعضاء مع دية ~~النفس والصدقات في وطء الشبهات ويدخل الأول في الأخير كالجناية مع الحيض ~~والأعضاء مع النفس والأخير في الأول في وطء الشبهة والطرفان في الوسط على ~~الخلاف بين العلماء في وطء الشبهة وقيمة المغصوب إذا هلك هل يلزم الحالة ~~المتوسطة إن كانت أعلى صداقا أو قيمة أو لا يلزم إلا الأول ( وهو مذهبنا و ~~( ش ) يعتبر أفضل الحالات ويندرج الأقل في الأكثر كالأطراف مع النفس والأول ~~في الأكثر كالعضو الواحد مع النفس وهذا كله لطف من الله تعالى لعباده وإلا ~~فالأصل ما PageV12P084 # فرع | في الكتاب يقيم السيد الحد على عبده في الزنا والقذف والشرب دون ~~السرقة لأنها مثله ولا يقيمه إلا الولي فإن قطعه السيد والبينة عادلة وأصاب ~~وجه القطع عوقب للتعدي ولا يحد في الزنا إلا بأربعة شهود غير السيد فإن كان ~~السيد أحدهم رفعه للإمام والحاكم إذا لم تتم لشهادة إلا به رفعه لمن فوقه ~~فيشهد عنده أو رفع ذلك للإمام أو لنائبه ويقيم الإمام عليه حد السرقة ~~بشهادة السيد مع آخر لعدم التهمة ولا يقيم السيد حد الزنا على أمته ولها ~~زوج حتى يرفعه للإمام ولا على العبد قصاصا حتى يرفعه للإمام فإن كان له ~~عبدان جرح أحدهما الآخر فله ms3504 القصاص مراجعة الإمام ولا يقيم الحدود ولاة ~~المياه لأنها لم تندرج في ولاياتهم ويجلب للأمصار ولا يقام في مصر إلا في ~~الفسطاط أو بأمر واليها قال أبو يونس يحضر السيد في الخمر والفرية رجلين ~~وفي الزنا أربعة عدول قال مالك لعله يعتق فيحد من شهد عليه برد شهادته ~~وامتنعت إقامته فللسرقة لأنها ذريعة للتمثيل به ويدعي أنه سرق ولا يحكم ~~السيد بعلمه كالحكم وعنه يجلده بعلمه لعدم اتهامه في إضراره بماله بخلاف ~~الحاكم وإنما يمنع الزوج في الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغيره لأن له حقا في ~~الفراش وما يحدث من ولد بخلاف الزوج عبد السيد قال أشهب إلا أن يكون الزوج ~~وغدا لا يلحقه عيب ذلك وكذلك المرأة في عبدها وقد حدت PageV12P085 فاطمة ~~بنت رسول الله عليه وسلم مملوكها وفي الصحيحين ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين ~~زناها فليحدها ولا يثرب عليها ) الحديث قال اللخمي لا يحدها إذا كان زوجها ~~غير عبده إلا أن يعترف بصحة الشهادة ولا خلاف أن له التأديب بعلمه وإذا قطع ~~الذي اقتص منه قال وأرى إن أنكر وشهد عدل لا يعتق لأنها شبهة تنفي عنه ~~التعدي | قاعدة : التكاليف في الناس قسمان عام في الناس كالصلاة وغيرها ~~وخاص ببعض الناس كالحدود والتعزيرات تختص بالولاة والقضاة لأنه لولا ذلك ~~فسد حال الرعية بثوران بعضهم على بعض قال أمام الحرمين في الغياثي فإن شغر ~~الزمان من الإمام انتقل ذلك لأعلم الناس وأفضلهم دفعا للحرج والفساد | ~~تنبيه : وافقنا ( ش ) وأحمد في السيد وخالفنا ( ح ) | لنا ما تقدم وقوله ~~عليه السلام ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) ولأنه يملك توزيجه بغير ~~قرشية فيحده كالإمام ولأنه يؤدبه فيجده كالإمام | احتجوا بأنه حق لله فلا ~~يتولاه السيد بخلاف التزويج ولأنه لا يحتاج إلى اجتهاد الإمام وأوضاع ~~PageV12P086 ومقادر في العدد والهيئة فلا يستقل به السيد لأنه ليس من أهل ~~الاجتهاد وقياسا على الحر | والجواب عن الأول أنه وإن كان حقا لله ففيه ~~استصلاح العبد وهو حق للسيد | وعن الثاني أنه ينتقض بتعزير ms3505 السيد عبده ~~والزوج امرأته مع احتياجه للإجتهاد # فرع مرتب | قال في النوادر : قال ابن القاسم اشتراها حاملا فعلم أن ~~البائع لم يحدها فهو فس سعة أن لا يحدها فإن زنى عبده يحده بغير السوط قال ~~مالك يقام الحد إلا بالسوط قال ابن القاسم قال مالك إن ضربه بالدرة على ~~ظهره أجزأ وما هو بالبين # فرع | قال الحدود كلها تعلن والناس فيها كلها سواء خلافا ل ( ح ) في قوله ~~في الزنا أشد لأن مفسدته أعظم جوابه أن زيادة العدد قبالة زيادة المفسدة ~~قال ابن عبد الحكم يستحب أن يقام قدام القاضي ليلا يتعدى فيها ويختار للجلد ~~الرجل العدل ليلا يستد في الضرب أو يرخي قاله مالك وعن مالك يخفف في حد ~~الخمر للخلاف فيه وفي الجلاب ينبغي للإمام إحضار حد الزنا طائفة من ~~المؤمنين الأحرار العدول أربعة فصاعدا وكذلك السيد في عبده وأمته لقوله ~~تعالى @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين @QE@ PageV12P087 # الطرف الرابع : التغريب وأصله قوله عليه السلام ( الثيب بالثيب رجم ~~بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) وفي الكتاب لا تغرب النساء ~~والعبيد وينفي الحر في الزنا ويبقى في الموضع الذي ينفى إليه سنة وفي ~~الحرابة حتى تعرف ثوبته ووافقنا ( ح ) وأحمد وقال ( ش ) تغرب النساء وله في ~~الإماء والعبيد قولان لنا ما في الصحيحين قال عليه اللام لما سئل عن الأمة ~~إذا زنت ولم تحصن فقال عليه السلام ( إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ~~ثم إن زنت فاجلدوها ثمن إن زنت فبيعوها ولو بضفير ولو كان تغريب لذكره عليه ~~السلام لأن جوابه تمهيد قاعدة وتأسيس لحكم لا يترك من شأنه شيئا وفي النساء ~~معهن قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ~~@QE@ ولم يذكر تغريبا أجمعنا على تخصيصه بالمحصن من الأحرار بقي حجة في ~~غيره ولأن التغريب في الرجل لينقطع عن معاشه وتلحقه الذلة بغير بلده ~~والمرأة لا معيشة لها ويجب حفظها وضبطها عن الفساد وفي تغريبها إعانة على ~~فسادها وتعرضها للزنا في الرقيق حقوق السادات في ms3506 الخدمة فيتأذى بالتغريب ~~غير الجاني احتجوا بحديث ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) PageV12P088 ~~وهو عام | والجواب أنه مخصوص بما ذكرنا ولأن المرأة إن غربت مع محرم غرب من ~~ليس بزان أو مع غير ذي محرم خولف قوله عليه السلام ( لا تسافر المرأة إلا ~~مع ذي محرم ) ومنع ( ح ) التغريب مطلقا | لنا عليه الحديث المتقدم احتج بأن ~~القرآن أثبت الحدود بغير تغريب فلو ثبت التغريب بالسنة لكان زيادة على النص ~~والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بالسنة غير جائز | والجواب منع أن ~~الزيادة نسخ وفي النكت إنما فرق بين الزنا والحرابة لأن المحارب جاهر ~~بالظلم وعظم ضرره فاشترطت توبته بخلاف الزاني وتحسب السنة من يوم حبس ونفقة ~~حمله وحمل المحارب وحسبهما على أنفسهما فإن أعدما فبيت المال قال ابن يونس ~~قال مالك كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر ونفى رسول الله & المخنثين قال وهو ~~رأي قال محمد إلى الموضع القريب ولا يحبس ويترك اليوم بعد الأيام للمسألة ~~والمعاش وقال اللخمي كل من فيه بقية رق كأم الولد ونحوها وفي المنتقى عن ~~مالك ينفى من مصر إلى الحجاز قال ابن القاسم من مصر إلى أسوان ودون ذلك حيث ~~يثبت له حكم الاغتراب ولا يكثر البعد ليلا يتعذر وصول منفعة ماله وأهله ~~إليه ويكتب إلى والي البلد بسجنه سنة عنده ويؤرخ يوم سجنه قاله ابن القاسم ~~وفي الجواهر إن عام المغرب أخرجناه ثانيا PageV12P089 # | 2 ( الجناية الرابعة ) # | القذف وأصله الرجم بالحجارة ونحوها ثم يستعمل مجازا في الرجم بالمكاره ~~فمن الحقيقة قوله تعلى @QB@ ويقذفون من كل جانب دحورا @QE@ # | 2 ( الباب الأول في ألفاظ القذف ) # | وهي قسمان قذف ونفي وكلاهما قسمان صريح وكناية فهذه أربعة فصول # # | الفصل الأول في صريح القذف # وهو الرمي بالزنا أو اللواط قال بعض العلماء يجب الحد بذلك دون الرمي بما ~~هو أعظم منه من القتل والكفر لأنه لا يقدر أن يقيم بينة على عدم الزنا في ~~الزمان الماضي وليس بشئ لأنه مشترك الإلزام فلا يقدر على إثبات نفي القتل ~~في الزمن الماضي إلا ms3507 أن يقول يقدر بأن يثبت أنه كان حيا في ذلك الوقت فيقال ~~له وكذلك يثبت أنها كانت في بلد آخر غير الذي قذفه بالزنا به إن قيده كما ~~قيد القتل وإن تعذر في الفصلين فالحاصل أن تعيين هذين للقذف دون غيرهما ~~يحتاج إلى نظر وفي الكتاب إذا PageV12P090 رماه بلواط أو وزنا حد أو ببهيمة ~~أدب لأن آتي البيهمة لا يحد وإن قذفهما ثم أقام بينه أنهما زنيا حالة الصبا ~~أو الكفر حد لأن هذا ليس بزنا وإن قال لهما وقد عتقا زينتما حال رقكما أو ~~قال يا زانيا ثم أقام بينة أنهما زنيا حالة رقه لم يحد لأنه في الرق زنى ~~فإن لم يقم بينه حد لكذبه ظاهرا ومن رمى واطئ أمة يلحقه بذلك النسب أو ~~امرأته حائضا حد القاذف لأن هذا ليس بزنى وإن قال لامرأة يا زانية فقالت بك ~~زنيت حدت للزنا وللقذف للاعتراف إلا أن ترجع فتحد للقذف ولا يحد الرجل ~~لأنها صدقته أو قال يا ابن الزانية وقال أردت جدة له لأمه وقد عرفت بذلك ~~حلف ما اراد غيرها ويعزر للأذية ولا يحد لأن المقول له يصدق عليه انه ابن ~~جدته وكل من أدنى زانية نكل قال ابن يونس إن قال يا لوطي أو يا فاعل فعل ~~قوم لوط حد وليس للقاذف تحليف المقذوف ما زنى وإن علم المقذوف من نفسه أنه ~~زنى فحلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه قال أشهب إن قال زنيت في صغرك أو رقك ~~في غير مشاتمة لم يحد إلا أن يقيم بينة وفي الموازية يحد وإن أقام بينة ~~لأنها ليست بذلك زانية ومن قذف مستكرهة حد وإن قال كنت في نصرانيتك قذفتك ~~بالزنا فإن كان إنما سألها العفو أو أخبر به على وجه الندم لم يحد وإن لم ~~يعلم له عذر حد | وقال أشهب إن كان في مشاتمة حد وإلا فلا لعدم النكاية ~~بذلك وإن PageV12P091 وطئ أمة له مجوسية فقذفه أحد بالزنا حد لأنه لا يحد ~~من وطئ المجوسية وإن ms3508 قال لمجنون حال جنونه يا زان حد قال محمد إلا أن يكون ~~مجنونا من الصغر إلى الكبر لم يفق لأنه لا يلحقه إثم الزنا حينئذ وإذا قال ~~يا زانية فقالت بك زنيت قال أشهب لا تحد إن قالت إنما أردت المجاوبة دون ~~القذف والإقرار بالزنا فيجلد الرجل ولا تجلد هي لزنا ولا قذف وقال أصبغ يحد ~~كل واحد لصاحبه وإن قالت ذلك لأن كل واحد قاذف الآخر لا مصدق له وعن ابن ~~القاسم إن قال ذلك لامرأته فقالت له بك زنيت لا شيء عليها لأنها تقول أردت ~~إصابته إياي بالنكاح أي إن كنت زنيت فبك ولا حد عليه هو ولا لعان وإن قال ~~له يا زان فقال له الآخر أنت أزنى مني فعليهما الحد وفي الجواهر قال أصبغ ~~أزني منى إقرار بالزنا ويحمله محمل الرد لما قاله وفي النوادر يا ذا الذي ~~تزعم المرأة أنه اغتصبها أو الصبي أنه نكحه إن قاله في مشاتمة حد وزنى فرجك ~~أو دبرك يحد وإن قال من يقول كذا فهو ابن زانية فيقول رجل أنا قلته فإن ~~قامت بينة أنه قاله حد له وإلا فلا قاله ابن القاسم قال مالك إن يكن فلان ~~أصبح منك فأنت ابن زانية إن أقام بينة أنه أصبح منه نكل للأذية وإلا حد ~~للقذف قال سحنون إن قال إن لم يكن عبدي خيرا منك فأنت ابن عشرة آلاف زانية ~~حد لأن العبد لا يكون خيرا من الحر وفي الموازية يا ذا الذي جده نصراني ~~فقال إن كان جدي نصرانيا فأنت ابن زانية فوجد جده نصرانيا حلف أنه أراده ~~ويؤدب عال عبد الملك من شهد علي فهو ابن زانية فشهد عليه رجل حد القائل قال ~~مالك إن قال قبل أن يرميه أحد من رماني منكم فهو ابن الزانية فرماه أحدهم ~~لم يحد ويعزر وكذلك من لبس ثوبي أو ركب دابتي يريد من فعله في PageV12P092 ~~المستقبل وإن أراد من قد كان فعله قبل قوله حد وإن كان قذفه لم يفعل ~~مستقبلا ms3509 ما لا يملك المقذوف منعه منه فإنه يحد قبل الفعل إن كان من الأمور ~~العامة كدخول المسجد والحمام وإن كان خاصا كركوب دابة فلا يحد حتى يفعل أحد ~~ذلك # فرع | في الجواهر إن قال للرجل يا زانية بالتاء وللمرأة بغير تاء حد # فرع | إن قال زنى فرجك أو عينك أو يدك حد عند ابن القاسم وقال أشهب لا ~~يحد لأنه كذب إلا على وجه المجاز # # | الفصل الثاني في التعريض بالقذف # | قاعدة الصريح في كل باب ما يتعين له وضعا والكناية ما يحتمله مع غيره | ~~وفي الكتاب إن قال يا مخنث حد إلا أن يحلف ما أراد قذفا فيؤدب قال ابن يونس ~~قال غيره هذا إن كان في كلامه أو عمله أو بدنه توضيع وإلا حد ولم يحلف ~~لاشتهاره في الفاحشة وأصل التخنث الميل وقد يكون صاحبه متقيا ومنه المخنث ~~الذي يدخل على بيت رسول الله & ( وتخنثه الصاننه ) PageV12P093 # فرع | في الكتاب يا فاجر أو يا فاسق أو يا ابن الفاجرة أو الفاسقة ، حد ~~أو يا خبيث حلف ما أراد قذفا لقلة ظهروه في القذف فإن لم يحلف سجن حتى يحلف ~~فإن طال سجنه نكل على حسب حاله والمعروف بالأذية يبالغ في عقوبته والفاضل ~~ذو المروءة يتجافى عن حقيقته ويخفف في أدب عظيمة ويا تاجر بفلانة | يحد إلا ~~أن يقيم بينة على أمر صنعه معها من الفجور كجحد مال ونحوه ويحلف ما أراد ~~إلا ذلك لأنه يحتمل جامعت فلانة وإن قال باضعتها حراما أو وطئتها وقال أردت ~~تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك عن نفسه وطالبته المرأة حد إلا أن يقيم ~~بينة على مراده ويحلف ما أراد إلا ذلك وكنت وطئت أمك وقال أردت النكاح إن ~~أتى ببينة أنه تزوجها لم يحد وإلا حد وإن قال له ما أنا بزان أو أخبرت أنك ~~زان حد أو أشهدني فلان أنك زان حد إلا أن يقيم بينة على قول فلان وكذلك ~~يقول لك فلان يا زان أو جامعتها بين فخذيها أو أعكانها حد وقال ms3510 الأئمة لا ~~حد في التعريض غير أن مالكا قال يحد به إن نوى به القذف كسائر الكنايات في ~~الطلاق وغيره | لنا قوله تعالى عن قوم شعيب ^ ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ^ ~~ومرادهم ضد ذلك وهو كثير في القرآن وفي الموطأ ( أن PageV12P094 رجلين ~~استبا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله ع نه فقال أحدهما والله ما أبي بزان ~~ولا أمي بزانية فاستشار عمر بن الخطاب فقال قائلون مدح أباه وأمة وقال ~~آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا فجلده عمر ثمانين وقال حمى الله لا ~~ترعى حواليه ) ولأنه يفهم القذف فيحد به كالصريح احتجوا بأنه يحتمل القذف ~~وغيره فلا يوجب كما إذا قال اسقني ماء وقال أردت القذف وهذا أبلغ لأنه صرح ~~بإرادته القذف ولأنه لما احتمل الأمر وجب أن يرجح اللفظ على الموجب كالأمة ~~المشتركة وهذا أولى للقطع بوجود الموجب وهو النصيب الذي ليس بمشترك ومع ذلك ~~سقط الحد ولأنه تعريض فوجب أن يلحق بالتصريح كالخطبة في العدة ولأنه لا ~~يكون قذفا مع عدم القرائن كقوله أنت جميلة وأريبة | والجواب عن الأول أن ~~القرائن مع اللفظ تصيره كالصريح بخلاف مجرد النية لذلك تقول العرب رب إشارة ~~أفصح من عبارة والتعريض عندهم أبلغ موقعا | وعن الثاني الفرق بأن القرائن ~~تنفي الاحتمال الآخر فيصير كوطء الأجنبية | وعن الثالث أن هذا الباب أحرج ~~لأنه لو أراد بالتعريض القذف حرم إجماعا ولو أراد النكاح عين الج | وعن ~~الرابع منع الحكم إذا صيرته القرائن تصريحا في القذف وإلا فعدم القرائن ~~يعنى الفرق PageV12P095 # تفريع | قال ابن يونس في الموازية القائل يا قرنان لرجل جلد لزوجته لأنه ~~عند الناس من امرأته تفجر قاله ابن القاسم وقال يحيى بن عمر لا يحد ويجلد ~~عشرين ويأمر آخر وقال أشهب يحد قال يحيى بن عمر يا قحبة يحد لأن العرب كانت ~~تدعو على الفاجرة بالقحاب والهرثاء أي السفال والقبح في الدية حتى صارت ~~الفاجرة تسمى قحبة لغلبة الاستعمال ويا مأبونا قال عبد الملك يحد لأنه من ~~الابنة وهي داء ms3511 في الدبر يبعث على طلب ما يحك به ذلك الموضع وإن اشتهر في ~~اللواط في المفعول به وإن قال له يا ابن الزانية فقال له أمك شر منها في ~~الموازية يحدان أو يا أحمق فقال الآخر أحمقنا ابن الزانية يحد وعن ابن ~~القاسم في يا فاجر بفلانة يحلف ما أراد قذفا وكذلك يا خبيث ويا ولد إيش قال ~~ابن القاسم يحد ويا ابن الفاسقة والفاجر يحلف فإن امتنع سجن وإن طال سجنه ~~ولم يحلف أدب وخلي وقال عبد الملك في هذا كله النكال ويا مؤنث وفي كلامه ~~لين حلف وأدب وقال أشهب يحد في زنى فرجك دون زنت رجلاك ويا ابن منزلة ~~الركبان يحد لأن المرأة في الجاهلية كانت على باب البغية راية | تنبيه ضبط ~~هذا الباب الاشتهار العرفية أو القرائن الحالية فمتى فقد PageV12P096 احلف ~~أو وجد أحدهما حد وان انتقل العرف فيقال الأصل الحد ويختلف ذلك بحسب ~~الأعصار والأمصار وبهذا يظهر أن ذات الراية ومنزلة الركبان لا يوجب حدا ~~وأنه إن اشتهر لفظ أحدهما لا يوجب حدا إلا في القذف أوجب الحد # فرع | في النوادر قال ابن القاسم إن قال رأيت فلانا مع فلانة في بيت أو ~~على بطنها أو قال في لحاف أو قال رأيتك تطلب امرأة في أثرها أو تقبلها أو ~~اقتحمت عليه بيتها أو في مقعد الرجل من المرأة لا يحد بل يؤدب لأن ذلك لا ~~يتوقف على الزنا ويحلف ما أراد قذفا | أو قال لامرأته قد سرحتك من زنا حد ~~ولا طلاق عليه قال مطرف إن قال كيف تكلمني وأنا نكحت أمك وكانت زوجتي قال ~~مالك إن لم يقم بينة أنه تزوجها حد القذف وقال عبد الملك لا يحد لأنه لو ~~أقام شاهدين بالزواج كفاه ( ولو كان قذفا لم يجرح إلا بأربعة ) ولو كان في ~~غير منازعة لم يحد وإن قذفه رجل فشكاه ثم خاصم آخر فقال له سمعت فلانا يقول ~~لك يا زان فمالك اشتكيته أي موجدة عليك فيحد # فرع | قال قال مالك لا ms3512 يحد الأب بالتعريض بل بالتصريح كالقصد في القتل ~~ويجوز عفوه عن القذف وإن لم يرد سترا عند الإمام وقال أصبغ لا يحد الأب ~~أصلا لعظيم حقه وقال ( ش ) و ( ح ) وفي المنتقى وإن حده أسقطنا عدالة الابن ~~لأنه حقوق وإن قال لولده لست ابني فطلبت الأم أو الولد من غيره PageV12P097 ~~الحد لقذف الأم وقد كان فارقها فعفا ولده قال مالك يحلف ما أراد قذفا بل لو ~~كان ولدي ما كان يصنع ما صنع قال وهذا يقتضي الحد إن لم يحلف وأنه لا يسقط ~~بعفو بعض الولد إذا قام البعض فالحد وغيره لا يلحق الأب بل يحدون ولا ~~يعذرون في الشتم إن كان على وجه الأدب قال ابن القاسم وأشهب يجوز عفوه عن ~~جده لأبيه وإن بلغ الإمام دون جده لأمه لأنه لا يدلي في الميراث يهما وقال ~~عبد الملك يجوز عفوه عن أمه وإن لم يرد سترا لأن الإشفاق قد يحمله عند ~~رؤيتها على الاعتراف بالزنا # فرع | في الجواهر يا بغل يوجب الحد وإن قال لنفسه أنا بغل حد لأنه قذف ~~أمه # # | الفصل الثالث في صريح اللفظ والنفي # | النفي عندنا موجب للحد وقاله أحمد وقال ( ش ) و ( ح ) إذا قال العربي ~~يا قبطي وقال أردت قبطي اللسان أو الدار لأنه نشأ فيها صدق بعد يمينه أو ~~قال أردت أنه ليس من أبيه حد إن كانت أمه محصنة يحد قاذفها وإلا فلا لأن ~~الله تعالى جعل سبب الحد في القذف الزنا في المحصن لقوله تعالى ^ ( إن ~~الذين يرمون المحصنات الغافلات ) لنا قوله عليه السلام ( لا أوتى برجل يقول ~~إن كنانة PageV12P098 ليست من قريش إلا جلدته ) وعن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه ( لا حد إلا في اثنين قذف محصنة ونفي رجل من أبيه ) ولا يقول هذا ~~إلا توقيفا وعلل صاحب المنتقى وغيره بأن النفي قذف وهو يبطل بأن الأم قد ~~تكون لا يحد قاذفها وقد تكون مجهولة وفي الكتاب إن قال لمسلم لست لأبيك ~~وأبواه نصرانيان حد وكذلك إن قال ms3513 لست ابن فلان لجده وجد أمه كافر أو لرجل ~~من ولد عمر بن الخطاب لست ابن الخطاب وإن قال لست ابن فلان لجده وقال أردت ~~لست ابنه لصلبه حد وإن قال أنت ابن فلان نسبة لجده في مشاتمة وغيرها لم يحد ~~وكذلك إن نسبه إلى جده لأمه لأنه كالأب يحرم عليه ما نكح فإن نسبه إلى عمه ~~أو خاله أو زوج أمه حد وان قال لعربي لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها ~~حد وان كان مولى لم يحد بعد أن يحلف ما أراد نفيا ( أو قال لعربي يا قبطي ~~حد وإن قاله لمولى حلف ) ونكل | وإن نكل لم يحد ونكل | وفي النكت يجب الحد ~~بالنفي ( كان الأبوان كافرين أو عبدين قال مالك وأصحابة فإن عفا وأبواه ~~عبدان أو كافران نفذ ) عفوه أو مسلمان حران فلهما القيام بالحد وكذلك إن ~~كان أبوه مسلما وأمه نصرانية أو أمة فلا يثبت القيام لأنه حمل إباه على غير ~~أمه بنسبة للزنا أو انعكس الحال بين الأبوين قامت الأم بالحد لأنه نسبها ~~إلى الزنا وإن قال ذلك لعبد لا يحد له وأبواه عبدان أو كافران لم يحد ~~وأبواه حران مسلمان حد وكذلك إن كانت الأم حرة مسلمة والأب عبدا لأنه رمى ~~أمه أو أمة أمه أو كافرة وأبوه مسلم حد قاله ابن القاسم وقال أشهب لا حد في ~~نفي العبد قال ابن يونس في الموازية يا ولد زنا أو أنت لزنية أو ولد زنية ~~حد وإن كانت PageV12P099 مملوكة أو مشتركة بخلاف يا ابن الزاني أو الزانية ~~إن كانا عبدين أو كافرين لأن هذا قذف لهما والأول نفي وإن قال لست ولد فلان ~~لجده وقال أردت لست لصاحبه حد كان جده مسلما أم لا قال أشهب هذا إذا كان ~~ولادة جده في الإسلام ولم يكن مجهولا وكذلك إذا نفاه عن أبيه دنية لأن ~~المجهولين لا يثبت نسبهم ولا يتوارثون بها وإن كان من العرب حد وإن كان ~~ولادة أبيه أو جده في الجاهلة وولد ms3514 المقول له في الإسلام وإن قال لست من ~~موالي فلان وهو منهم حد وكذلك لست من الموالي وله أب معتق بخلاف لست مولى ~~لفرن وفلان قد أعتقه لأنه لم ينفه من نسب ولسب ابن فلان وأمه أم ولد حد ~~وليس بابن فلانة لا يحد لأنه معلوم الولادة منها فلم يؤثر ذلك في عرضه وإن ~~قال لعبد وأبواه حران مسلمان لست لأبيك حد السيد فإن ماتا ولم يرثهما أجد ~~أو ورثهما غيره فله حد سيده # # | الفصل الرابع في التعريض بالنفي # | في الكتاب قال لعربي يا فارسي أو نحوه حد أو قال يا بن الأقطع واختلف ~~عن مالك في القائل لبربري أو رومي يا حبشي هل عليه الحد أم لا قال ابن ~~القاسم وأرى عج الحد إلا أن يقول له يابن الأسود وليس في آبائه أسود وان ~~قال لفارسي يا عربي لم يحد أو لعربي يا فارسي أو لمصري أو يا يماني أو ~~لعبسي يا كلبي حد لأن العرب تنسب إلى آبائها وهذا نفي PageV12P100 لها أو ~~قال يابن الأعجمي وليس أحد من آبائه كذلك حد أو يا ابن الحجام أو الخياط ~~وهو من العرب جلد الحد إلا أن يكون ذلك في آبائه أو من الموالي حلف ما أراد ~~قطع نسبه لأن هذه الصفات في الموالي أكثر من العرب ويا ابن المطوق يعني ~~الراية التي تجعل في الأعناق لا يجد في الموالي دون الأعراب لأن هذه ~~الأعمال أعمال الموالي وإن قال يا يهودي لم يحد بخلاف يا ابن اليهودي إلا ~~أن يكون من آبائه يهودي قال ابن يونس يا ابن البربرية وأمه عربية قال عبد ~~الملك لا يحد لأنه لا نفي على الأم وقال مطرف يحد إلا أن يسميها باسمها ~~لأنه نفي أمه من ابنها وسواء قال لرومي يا حبشي أو يا ابن الحبشي لا يحد ~~ويحلف ما أراد نفيه ولمالك في الحد قولان | وفي النوادر ( إن قال لمولى ليس ~~فلان اعتق أباك وهو الذي اعتقه حد لأنه نفاه عن أنه عتيق هذا ms3515 ) وإن قال ~~الأب ليس فلان أعتقك لم يحد وقال ابن وهب لا يحد فيهما لأنه نفي عتقا لا ~~نسبا ويعاقب وفي الجواهر وإن قال مالك أصل ولا فصل فعن ابن القاسم لا يحد ~~وقال أصبغ يحد بناء على قوله إنه أراد النفي أو الشتم وقيل إلا أني كون من ~~العرب فعليه الحد وإن قال لابن أمة أو كتابية يا ابن الزانية لم يحد أو يا ~~ابن زنية حد والفرق أن الثاني نفي نسب بإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه ~~والأول قذف لأمه وإن قال مولى لعربي أنا خير منك حد وكذلك لو قاله أحد ابني ~~عم لصاحبه قال أبو إسحاق في المسألتين اختلاف وبهذا أقول PageV12P101 # | 2 ( الباب الثاني في أحكام القذف ) # | وفي التنبيهات للحد عشرة شروط ستة في المقذوف وأربعة في القاذف أن يكون ~~المقذوف عافلا مسلما حرا بالغا للتكليف إن كان ذكرا أو قدر الوطء إن كان ~~أنثى وإن لم تبلغ التكليف وقيه خلاف بريء من الفاحشة التي قذف بها معه ~~إليها وأن يكون القاذف عاقلا بالغا صرح بالقذف أو عرض به يمكن إقامة الحد ~~عليه لصحته وفي الجواهر يحد المحصن وهو الذي اجتمعت شروطه منها العفة ~~ومعناها أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنا ولا يسقط الحد ~~كونه معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل البربا ويسقط الإحصان ~~كل وطء يوجب الحد بخلاف الذي لا يوجبه كوطء الأمة المشتركة ( والمحرمة ~~بالرضاع ونحوه وكذلك وطء الشبهة ) أو في الصبا ويسقط إحصان المقذوف بالوطء ~~الطاريء بعد القذف وقاله ( ش ) و ( ح ) | وأن الشروط يعتبر استدامتها إلى ~~حالة إقامة الحد لأنه لو ارتد لم يقم الحد ولأن طرؤه ينبه أنه تقدم منه ~~وقال أحمد لا يسقط كما لو زنى بأمة ثم اشتراها أو سرق عينا فنقصت قيمتها أو ~~ملكها ومنع استدامة الشروط إلا إلى حين توجه الحد ومتى سقط الإحصان بالزنا ~~مرة لم يعد بالعدالة بعده وروى عبد الملك إن قذف من حد بالزنا بعد أن حسنت ~~توبته لم يحد ms3516 PageV12P102 | تنبيه ينبغي أن يزاد في شروط المقذوف أن يكون ~~معروفا فإن المجهول لا يحد له لكن ترك لأن تلك الشروط لا تعلم إلا في معروف ~~وكون الإحصان لا يعود بعد العدالة نقله صاحب النوادر وغيره ومستنده أن ~~المراد بالعفاف العفاف المطلق بدليل قوله تعالى @QB@ الغافلات @QE@ أي ~~اللاتي لم يخطر لهن الفساد ولا يشعرن به قط فتحمل الآية الأخرى على هذه ~~لأنها مطلقة وتلك مقيدة وهي قوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم ~~يأتوا بأربعة شهداء @QE@ وهذا قد شهر بالزنا وفعله فلا يكون ممن يحج له ~~والأصل عدم الحد بل يؤدب على القاعدة وأصل هذا الباب قوله تعالى @QB@ إن ~~الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب ~~عظيم @QE@ وللإحصان في القرآن أربعة معان العفاف وهو المراد بهذه الآية ~~والثاني الزوجات في قوله تعالى @QB@ محصنات غير مسافحات @QE@ والثالث ~~الحرية في قوله تعالى @QB@ فإذا أحصن @QE@ ووافقنا الأئمة على شروط الإحصان ~~غير أنهم قالوا لابد من البلوغ قياسا على العقل ولم يخالف في العبد إلا ~~داود لنا أنه قاصر عن رتبة الإجماع فلا ينهض للحد وقوله عليه السلام ( من ~~أشرك PageV12P103 بالله فليس بمحصن ) والرق من جرائر الكفر والأصل بقاء عدم ~~الإعتبار وأما شرائط القاذف فلأن العقوبة تعتمد التكليف والقدرة على الوفاء ~~بما وجب عليه # نظائر | قال صاحب الخصال عشرة لا حد على قاذفهم الصبي والعبد والأمة ~~والذمي والذمية والمحدود في الزنا والمرجوم في الزنا | والمنبوذ ومن ليس ~~معه متاع الزنا والولد يقذفه والده استبعد مالك حده # فرع | في الكتاب المشهود عليه بالقذف | إقامة بينة أربعة بأن المقذوف زنى ~~فيسقط عنه الحد لإنخرام الإحصان وعدم الكذب عليه # فرع | قال يحد الذمي للمسلم ثمانين لأنه من باب العلم فيقام عليه بخلاف ~~الزنا # فرع | قال ليس للقاذف تحليف المقذوف أنه زنى وإن علم من نفسه أنه زنى جاز ~~له حده لأن الستر مأمور به PageV12P104 # فرع | قال إذا شهد عليه رجل أنه قذفه يوم الخميس وآخر أنه قذفه يوم الجمع ~~حد كالطلاق والعتاق # فرع | لقذف ms3517 الجماعة في مجلس واحد أو مجالس حد واحد إن قام به واحد سقط كل ~~قذف قبله وقال ( ح ) وقال الشافعي إن قذفهم بكلمات متفرقة فعليه لكل واحد ~~حد وقاله أحمد أو بكلمة واحدة فقولان عن ( ش ) وأحمد وبناها الحنفية على ~~أنه حق لله تعالى فصح التداخل وبناها الآخرون على أنها حق لآدمي فصح التعدد ~~ويلزمه أن يكون عندنا قولان بناء على أنه حق لله تعالى أم لا وقد حكاه ~~العبدي في نظائره واللخمي وغيره لنا أن هلال بن أمية العجلاني رمى امرأته ~~بشريك بن سحماء فقال له النبي & ( حد في ظهرك أو تلتعن ) فلم يقل حدان وجلد ~~عمر رضي الله تعال عنه الشهود على المغيرة بالزنا حدا واحدا لكل واحد مع أن ~~كل واحد قذف المغيرة والمؤتى بها وجلد رسول الله & قذفة عائشة ثمانين ~~ثمانين منهم حسان رواه أبو داود مع أنهم قذفوا عائشة وصفوان بن المعطل ~~وقياسا على الزنا ولأنه لو قذف ألفا فمات قبل إقامة الحدود وقد يسقط ~~بالشبهة كما تسقط سائر الحدود فتتداخل مثلها احتجوا بأنه قذف جماعة فلا ~~تداخل كما لو قذف زوجاته الأربع لاعن أربع لعانات ولأنه حق لآدمي فلا يقاس ~~على الحدود ولأنها لا تسقط بالرجوع فلا تتداخل كالإقرار بالمال PageV12P105 ~~| والجواب عن الأول أنه أيمان والأيمان لا تتداخل بخلاف الحدود | وعن ~~الثاني بأنه لا يتكرر في الشخص فلو غلب فيه حق الآدمي لتكرر فيه كتكرر ~~الإتلاف | وعن الثالث أن الإقرار لا يتداخل في المتباينات ولو قاله له يا ~~لائط يا زاني تداخل | قاعدة مقابلة الجمع بالجمع في اللغة تارة تتوزع ~~الأفراد على الأفراد نحو الدنانير للورثة وتارة يثبت ( أحد الجمعين لكل ~~فردج من الجمع الآخر نحوالثمانون جلدة للقذفة وتارة يثبت ) الجمع ولا يحكم ~~على الأفراد نحو الحدود للجنايات إذا قصد أن المجموع للمجموع وإذا اختلفت ~~أحوال المقابلة بطل كونه حقيقة في أحدهما ليلا يلزم الإشتراك أو المجاز ~~وبطل تخيل من اعتقد أن قوله تعالى ^ ( والذين يرمون المحصنات ) يقتضي أن ~~قذف الجماعة له حد واحد ms3518 لأنه قابل الذين وهو جمع بالمحصنات وهو جمع فيحصل ~~أن الجميع إذا رمى الجميع يجل ثمانون فقط خالفنا ذلك في قذف الجمع للجمع ~~والواحد يبقى على مقتضاه في قذف الواحد للجمع قاله الطرطوشي وغيره فيمنع ~~كون ذلك مقتضاه | نظائر قال العبدي التسوية بين الواحد والجمع والقليل ~~والكثير في تسع مسائل من قذف رجلا فعليه حد أو جماعة فحد وقيل يتعدد وصاع ~~في المصراة الواحدة والجمع وقيل يتعدد والحالف بنحر ولده عليه هدي ~~PageV12P106 وكذلك الجمع وقيل يتعدد الهدي ومؤخر قضاء رمضان سنة عليه كفارة ~~واحدة وكذلك السنون والواطئ في رمضان مرة أو مرارا سواء والحلف إذا تكرر ~~كالمرة الواحدة كفارة واحدة والمتطيب في الحج مرة عليه الفدية وكذلك المرار ~~إذا اتحد السبب والحالف بصدقة ماله مرة أو مرارا عليه الثلث ويغسل الإناء ~~من ولوغ الكلب وكذلك الكلاب سبعا # فرع | في الكتاب إذا حد له ثم قذفه حد له والفرق أنه إذا قذفه مرارا قبل ~~الحد اجزأه حد انا بينا أن الحد السابق لم يف بكفه عن الجناية بخلاف إذا لم ~~يتقدم وإن ضرب أسواطا فقذف آخر وقذف الأول ابتدئت ثمانون من حين القذف ولا ~~يعتد بما مضى قال اللخمي عن مالك إن لم يمض إلا أيسره أجزأه إتمامه لهما أو ~~بقي أيسره نحو ثلاثة أكمل هذا واستؤنف الآخر وقال أشهب العشرة قليل وإن ~~قذفه فحد له ثم قذفه بغيره حد له أو به بأن يقول صدقت عليك فاختلف قال محمد ~~يحد له وقيل لا شيء عليه إلا العقوبة وقد كان أبو بكرة بعد الجلد متماديا ~~على قوله وقوله في الكتاب إذا قذف وهو يضرب | يستأنف وهو على قوله يحد ~~للجماعة حدا واحدا وعلى القول بالتعدد يتم الأول ويستأنف الثاني وفي ~~النوادر قال المغيرة إن قذف جماعة فقاموا جميعا فحد واحد أو مفترقين حد لكل ~~واحد قال ابن القاسم إن قذفهم ثم شرب خمرا فحد فيه أجزأه لكل ما تقدم من ~~قذف وشرب لأن الشرب من حد القذف مستخرج وإن قال لجماعة ms3519 أحدكم زان أو يا ابن ~~PageV12P107 الزانية لم يحد لأنه لا يعرف المراد ( فإنه قام به جميعهم فقيل ~~لا حد عليه لعدم التعيين فالنكاية في العرض ضعيفة لعد التعيين ) فإن قام ~~أحدهم وادعى أنه أراده لم يقبل إلا بالبيان فإن عرف من أراده لم يحده ~~الإمام إلا بقيام المقذوف ومن قذف من لا يعرف لاح حد عليه وإن قال يا زوج ~~لزانية وتحته امرأتان فعفت إحداهما وقامت الأخرى حلف ما أراد إلا الذي عقت ~~فإن نكل حد وفي المنتقى عند أشهب ثلاثة أقسام إن ذهب اليسير تمادى وأجزأ ~~لهما أو النصف وما يقرب منه استؤنف لهما أو بقى اليسير لم يستأنف للثاني ~~وعند ابن القاسم قسمان إن مضى من الحد الأول شيء استؤنف من حين القذف ~~للثاني ولا يحتسب بالماضي وإن بقي اليسير تمم الأول واستؤنف الثاني # فرع | في المنتقى من قذف مجهولا لم يحد لعدم النكاية قاله محمد # فرع | قال من شروط وجوبه قيام الولي ولو سمع الإمام رجلا يقذف لم يكن ~~عليه تعريف المقذوف فإن قام به تعلق به حق الله وإلا فلا وعلى هذا قوله ~~عليه السلام ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال ~~العلماء ليس الإرسال حرصا على الاعتراف لأمره عليه السلام وبالتستر بل أنها ~~قذفت فيكون تعريفه عليه السلام لا على سبيل الوجوب وفي التنبيهات مذهب ابن ~~حبيب أن قيام الولي ليس شرطا ويحده وإن كان المقذوف غائبا لأنه حق لله ~~PageV12P108 # فرع | في الكتاب لا عفو في حد القذف إذا بلغ الإمام أو صاحب الشرط أو ~~الحرس إلا أن يريد المقذوف سترا ويجوز العفو فيه والشفاعة إذا بلغ الإمام ~~وإن صدر موجب التعزير من عفيف ذي مروءة وهي طائرة منه تجافى الإمام عنه فإن ~~عفا عن القاذف قبل بلوغ الإمام ولم يكتب بذلك كتابا فلا قيام له وكذلك ~~النكول ويجوز العفو عن القصاص مطلقا وإن عفا على أنه متى شاء قام وكتب بذلك ~~وأشهد له فذلك ولورثته | وفي التنبيهات في العفو عن القاذف ms3520 ثلاثة أقوال ~~يجوز وإن بلغ الإمام ويمتنع إن لم يبلغ الإمام ويمنع إذا بلغ الإمام إلا أن ~~يريد سترا وقيل إن أراد سترا لا يختلف في جوازه وعلى المنع مطلقا يقوم به ~~بعد العفو وقوله طائرة أي كلمة انفلتت منه ليس بعادة ويجافي الإمام بعده عن ~~عقوبته قال ابن يونس قال رسول الله & ( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني ~~من حد فقد وجب ) رواه ابن وهب قال محمد إنما يجوز العفو إذا قذفه في نفسه ~~أما أحد أبويه وقد مات فلا عفو بعد بلوغ الإمام وإن أراد الستر وقاله ابن ~~القاسم وأشهب ويجوز عفو الولد عن الأب عند الإمام قاله مالك وأصحابه إن ~~قذفه في نفسه وكذلك حده لأبيه بخلاف حده لأمه وإذا قال الشهود قذفك وقال لم ~~يقذفني ردت الشهادة إلا أن يكون القذف أمامهم وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد أن ~~شهدوا عند الإمام أو قال ما قذفني فإنه حد وجب وإذا هم الإمام بضربه فأقر ~~المقذوف بالزنا PageV12P109 وصدقه وثبت على إقراره حد للزنا ولم يحد الآخر ~~للقذف وإن رجع عن إقراره لم يحد وحد القاذف قاله أصبغ وقال عبد الملك إن ~~رجع عن إقراره بفور يدرأ عنه الحد وعن القاذف بإقراره ما لم يتبين أنه أراد ~~إسقاط الحد قال مالك لا يجوز أخذ مال على إسقاط الحد فإن فعل لم يسقط | في ~~النوادر ومعنى قول مالك أراد سترا أن يكون ضرب الحد قديما فيخاف أن يظهر ~~ذلك عليه الآن فأما إن عمل شيئا لم يعلمه أحد إلا نفسه حرم عفوه قال أصبع ~~فإن قال أردت سترا لم يقبل منه ويكشف ذلك للإمام فإن خاف أن يثبت عليه أجاز ~~عفوه وإلا لم يجزه قال عبد الملك معنى قول مالك أراد سترا أن مثله يفعل ذلك ~~جاز عفوه ولم يكلف أن يقول أردت سترا لأن قول ذلك عار وأما العفيف الفاضل ~~فلا يجوز عفوه | وفي الموازية عن مالك للمقذوف أن يكتب كتابا بقذفه يقوم به ~~متى شاء وكرهه مالك وقال ms3521 ما هو من عمل الناس قال ابن يونس معنى أراد سترا ~~أنه إن لم يعف عنه أثبت ذلك عليه ولم يفصل بين حده قبل ذلك ولا غيره وقااله ~~في المنتقى ومعناه قبل بلوغ الإمام لأن بعد بلوغه يتعين إيقاعه | قاعدة ~~الحقوق ثلاثة أقسام حق لله صرف كالإيمان وللعبد صرف كالإيمان وحق مختلف فيه ~~هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كالقذف فيفرق في الثالث إن اتصل بالإمام ~~تعين حق الله لاتصاله بنائبه في أرضه وحق الله PageV12P110 تعالى أمره ( ~~ونهيه وحقوق العبد مصالحة وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره ~~) بإيصال ذلك ( لمستحقه لكن المعنى في أنه غلب فيه حق العبد أن العبد متى ~~أسقطه حقه سقط حق الله بإيصال ذلك ) الحق ويبقى من حق الله تعالى إثم ~~المخالفة في الغصب ونحوه فإن المغصوب منه إذا أسقط الطلب بالمغصوب لم يأمر ~~الله بعد ذلك بإيصاله لكن يؤاخذ على جريمة الغصب في الدار الآخرة أو في ~~الدنيا إلا أن يعفو أو يترجح كون القذف حقا للعبد بتوقفه على قايم طالبه ~~وكونه يورث | وحقوق الله تعلى لا يدخلان فيه # فرع | في الكتاب لا يقوم بالحد إلا المقذوف فإن أكذب المقذوف البينة ردت ~~الشهادة وإن قالت البينة بعد وجوب الحد شهدنا بالزور سقط الحد وإن قذف ميتا ~~فلإبنه وولد ولده ولجده لأبيه القيام وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه عيب ~~يلزمهم وليس للعصبة والاخوة مع هؤلاء قيام إلا عند عدمهم وللجدات القيام ~~بالحد إلا أن يكون له ولد فإن لم يكن للمقذوف وارث لم يقم به أجنبي لعدم ~~تعلق الضرر به وأما الغائب فلا يقوم ولد لا غيره بقذفه لأنه لم ينتقل الحق ~~عنه وإن مات وأوصى بالقيام قام الوصي | في التنبيهات قوله لا يقوم أحد ~~للغائب ظاهره أنهلا يتعرض للقاذف وقال عبد الملك يسجن حتى يقدم من له عفو ~~أو قيام قال ابن يونس في الموازية ليس للإخوة والبنات والجدات قيام بقذف ~~الميت إلا أن يوصي ms3522 به وقال أشهب لا يقوم إلا الأقرب PageV12P111 فالأقرب ~~وكذلك العفو لأنه ميران الابن ثم ابن الابن ثم الاخ ثم الجد ثم الأم وكذلك ~~القرابات من النساء الأقرب فالأقرب ولا حق للزوجه ولا بنت البنت قال ابن ~~القاسم ولا يقام للغئب وإن طالبت غيبته وقيل لولده القايم في الغيبة ~~البعيدة دون القريبة ويكتب للمقذوف وقال ابن القاسم لا يقوم للغائب إلا ~~الولد في أبيه وأمه قال ولو سمعه السلطان مع شاهدين حده وإذا رفعه من سمعه ~~للإمام سمع شهادته فإذا كمل النصاب حد القاذف | في النوادر إذا قام المقذوف ~~بعد طول الزمان حلف ما سكت تركا وإنما يكون الحق للأولياء إذا مات المقذوف ~~قبل طول الزمان أما بعد طوله فلا لأنه ليس موجودا حتى يحلف والطول ظاهر في ~~الترك وقال أشهب لهم وإن طال قبل موته لأنه لو عفا ثم قام كان ذلك له # فرع | في الكتاب لا يحد القاذف حتى يبلغ بالاحتلام أو بسن لا يبلغه إلا ~~محتلم دون الإنبات ومن فيه علقة رق فحده حد العبيد ويؤاخذ المحار اذا تاب ~~بما قذفه حال حرابته وبحقوق الناس فإن قذف حربي مسلما ثم أسلم أو أسر لم ~~يحد لأن القصاص موضوع عنه وإن قدم بأمان فقذف مسلما حد لأنه له عقدا كالذمي ~~3 فرع | في الكتاب إذا ارتد المقذوف أو قذف وهو مرتد لم يحد ولو رجع إلى ~~الإسلام كالزنا قبل الحد وبعد القذف فإن ارتد القاذف أو قذف وهو مرتد حد ~~أقام على ردته أو أسلم لأن الردة لا تأبى أخذ الحقوق وتأبى أن تثبت لصاحبها ~~PageV12P1112 حقوق لكونها مستصدر الحياة | والحقوق إنما هي للحياة وكذلك لا ~~شفعة له وإن قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد حد لأن ولد الملاعنة ~~يتوارثون فأنهم أشقاء ولو رجع الأب ثبت النسب وإن قال لولدها لست لأبيك ~~اختيارا لم يحد أو مشاتمة حد ويحد قاذف المجنون لأن عرضه ممنوع كماله ونفسه # فرع | قال إن خاصم في القذف ومات قبل إقامة البينة قام الوارث به | قاعدة ms3523 ~~الوارث ينتقل إليه المال بالإرث فينقل إليه كل ما يتعلق به من الخيار ~~والشفعة والرد بالعيب ونحوه ولا يرث النفس والعقل فلا تنقل إليه الإمامة ~~والقضاء وما فوض إليه من خيار الغير ولا اللعان ولا نية الإيلاء ولا نحو ~~ذلك لأنها أمور متعلقة بالنفس والعقل ومقتضى هذه القاعدة أن لا ينتقل ~~القصاص والقذف لكن ضررهما متعد للوارث فانتقلا إليه لهذا السبب فهذا ضابط ~~ما ينتقل للوارث وما لا ينتقل فليس كل حق مات عنه ينتقل # فرع | فيا الكتاب حد القذف والخمر على العبد أربعون نصف حد الحر وحده في ~~الزنا خمسون لقوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ ~~قال ابن يونس قال محمد إن أقيم عليه حد العبد ثم علم أنه حر حينئذ كما حد ~~الحر PageV12P113 # فرع | في الكتاب إذا قال المشهود عليه الشهود عبيد صدق الشهود في الحرية ~~لأنها الأصل وكذلك القاذف للمقذوف عبد فإن ادعى بينة قريبة أمهل وإلا جلد ~~وإن أتى بها بعد ذلك زالت عنه جرحة الحد ولا أرش له في الضرب # فرع | في الجواهر إذا ادعى عليه وأقام شاهدا أنه قذفه أخلفه فإن نكل حسب ~~أبدا حتى يحلف اتفق مالك وأصحابه أنه يحبس أبدا قاله محمد وفي النوادر في ~~الموازية إن طال سجنه خلي قال أصبغ ويؤدب إذا خلي إن كان يعرف بأذى الناس ~~وإلا فأدبه حبسه ولا يؤدب مستوجب الأدب إلا بعد الإياس من يمينه وتوقف ابن ~~القاسم في التأديب # فرع | في النوادر إن أقام القاذف شاهدين أن الوالي ضربه في الحد في الزنا ~~لم يسقط الحد عنه وحد الشاهدان معه ولا تنفعه إلا أربعة على رؤية الزنا # فرع | قال إن قال للمنبوذ يا ولد زنا أو يا ابن الزانية لا يحد لأنه ليس ~~له نسب ينفى عنه ولا أمه معلومة فيحد لها لخلاف يا زان PageV12P114 # فرع | قال في الموازية إن قذف الغريب فعليه إقامة البينة على نسبه إلا أن ~~يطول الزمان وينتشر عند الناس ويعرف به فيحد قاذفه قال مالك والناس ms3524 على ~~أنسابهم لأنهم حازوها وعرفوا بها كالأملاك ومن ادعى غير ذلك كلف البينة ~~وإلا حد وفي العتبية إن قال يا ابن ا لزانية للغريب الذي لا تعرف أمه وهو ~~مسلم حد قاذفه قال وقد يقدم الرجل من خراسان ويقيم السنين فيحد قاذفه ولا ~~يكلف بينة أن أمه حرة مسلمة # فرع | قال ابن القاسم المعتق في الوصية المأمونة يقذف قبل تنفيذه من ~~الثلث لا حد له ثم رجع إلى الحد إن أمن المال ويرث ويورث والأمة الحامل من ~~سيدها يموت سيدها قبل الوضع ولم تكن ولدت منه قبل ذلك لم يختلف قول مالك ~~أنه يحد قاذفها ولم يراع أن الحمل ينقص # فرع | قال إذا أخذ في الزنا أو الفرية أو الخمر فقال أنا مملوك إن كان ~~محصنا رجم في الزنا وجعل عليه حد المملوك في الفرية والخمر لأنه لا يتهم في ~~رق نفسه وقال محمد إن أقر بالرق لرجل حاضر أو قريب الغيبة سئل من أقر له ~~فإن ادعاه لم يحد في الجلد إلا في حد العبد وأما الزنا والقطع والقتل فلا ~~يسقط إلا بالبينة لأن الأصل الحرية PageV12P115 # فرع | قال قال ابن القاسم إن قال لعبده أو أجنبي قل لفلان عن فلانا يقول ~~لك يا ابن الفاعلو ففعل حد الآمر دون المأمور وإن قال له اقذف فلانا يعني ~~العبد يحد مع السيد ويحد الحر دون الآمر لأنه غير منحكم له وفي الواضحة يحد ~~السيد والعبد أمره بالقذف أو بقوله له يا ابن الفاعلة وإن قال لأجنبي قل له ~~يا ابن الفاعلة حدا معا قال ابن حبيب وهو أحسن ما فيه وفيه خلاف وفي ~~الموازية إن حمل لرجل كتابا فيه يا ابن الفاعلة فدفعه إليه حد إن علم ما ~~فيه لأنه تعريض # فرع | قال كان مالك إذا سئل عن حد أسرع الجواب وساس به وأظهر السرور ~~بإقامة الحد وقيل لحد يقام بأرض خير لها من مظر أربعين صباحا # فرع | في المقدمات في ثبوت القذف بشهادة النساء والشاهد مع اليمين خلاف ~~جار على ms3525 الخلاف في شهادتهن في جراح العمد وفي القصاص باليمين مع الشاهد ~~والاتفاق في اللفظ دون المواطن جازت الشهادة اتفاقا واختلف اللفظ والمعنى ~~واتفق ما يوجب الحكم كشهادة أحدهما بالقذف والآخر PageV12P116 بنفي النسب ~~ردت على الشهود أو اختلف الجميع لم يأتوا اتفاقا # فرع | قال قال مالك وأكثر أصحابه و ( ح ) إن شهادة القاذف جائزة حتى يحد ~~لآن الله تعالى قال @QB@ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ فرتبت عدم القبول على عدم الإتيان بالشهادة ~~وإذا لم يحد فهل تتأتى منه إقامة الشهادة وقال ( ش ) وعبد الملك لا يقبل ~~لأنه قبل الحد شر منه بعده لأن الحد كفارة له وإذا تاب قبلت عند مالك و ( ش ~~) ومنعها ( ح ) لقوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ ~~والاستثناء في قوله تعالى ^ ( إلا اللذين تابوا ) ^ يعود على التفسيق دون ~~قبول الشهادة وهو باطل لأن سبب الرد التفسيق إذا زال قبلت PageV12P117 # | 2 ( الباب الثالث في التعزير ) # | وفي الجواهر والنظر في موجبه وجنسه ومستوفيه | أما موجبه فهو معصية ~~الله تعالى في حقه أو حق آدمي وأما قدره فلا حد له فلا يقدر أقله ولا أكثره ~~بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجناية ويلزم الاقتصار على دون الحدود ولا ~~له النهاية إلى حد القتل وأما جنسه فلا يختص بسوط أو حد أو حبس أو غيره بل ~~اجتهاد الإمام وكان الخلفاء المتقدمون يعاملون بقدر الجاني والجناية فمنهم ~~من يضرب ومنهم من يحبس ومنهم من يقام على قدميه في تلك المحافل ومنهم من ~~تنزع عمامته ومنهم من يحل إزاره ويعتبر في ذلك قول القائل والمقول له ~~والمقول فإن كان القائل ممن لا قدر له أو عرف بالأذى والمقول له من أهل ~~فعقوبته أشد أو من أهل الخمر فعقوبته أخف إلا أن تخف الجناية جدا فلا يعاقب ~~ويزجر بالقول إن كان القائل ممن له قدر معرفا بالخير والمقول له على غير ~~ذلك زجر بالقول قال مالك وقد يتجافى السلطان عن الفلتة من ذوي المروءة | ~~وفي الكتاب ms3526 إن قال يا سارق نكل أو قال سرق متاعي والمقول فيه يتهم فلا شيء ~~عليه والأنكل وإن ناداه يا شارب الخمر ونحوه نكل ويا برون أو يا حمار أو ~~بما يؤذيه نكل PageV12P118 ويجوز العفو والشفاعة في النكال وإن بلغ الإمام ~~لأنه حق لآدمي صرف قال مالك اذا انتهى للإمام والجاني من أهل العفاف ~~والمروءة ووقع ذلك منه فلتة تجافى الإمام عنه أو من أهل الأذية فلا يقله ~~ولينكله قال الأستاذ أبو بكر وظاهر هذا الاطلاقات يقتضي أن التعزير واجب ~~إذا قام به صاحبه وإن لم يطالب لم يعزر ولم يفصل أصحابنا بين حق الآدمي ~~وغيره بل أطلقوا عدم الوجوب عند عدم القيام وينبغي التفصيل # فرع | قال والمعتبر في الدفع القرآن والعلم والآداب الإسلامية وفي الزناة ~~الجهل قاله الأستاذ أبو بكر | وأما المستوفي للتعزير فهو الإمام والأب ~~والسيد ويؤدب الصغير دون الكبير ويؤدبه معلمه وصاحبه ويعزر السيد في حقه ~~وحق الله تعالى والزنج في النشوز وخما يشبهه مما يتعلق بمنع حقه لأن ~~التعزير لو جعل لعامة الناس لأدى لتواثب السفهاء للأذية وكثرة الهرج والفتن ~~والتعزير جائر بشرط سلامة العاقبة فإن سرى ضمنت عاقلته بخلاف الحد لأن ~~التعزير باجتهاد والحد مقدر لا مدخل له فيه فلو لم تترك المرأة النشوز إلا ~~بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلا | تنبيه قال أمام الحرمين متى كان الجاني ~~ينزجر بالكلمة أو بالضربة الواحدة لم تجز الزيادة لأن الأذية مفسدة يقتصر ~~منها على ما يدرأ المفاسد وإن PageV12P119 كان لا ينزجر بالعقوبة اللائقة ~~بتلك الجناية بل بالمخوفة حرم تأديبه مطلقا أما اللائق به فإنه لا يفيد فهو ~~مفسدة بغير فائدة وأما الزيادة المهلكة فإن سببها لم يوجد والصغر والكبار ~~في تلك سواء # فرع | في الموازية قال محمد إذا بلغ التعزير قدر الحد ضرب عريانا | تنبيه ~~قال ( ح ) لا يجاوز به أقل الحدود وهو أربعون حد العبد بل ينقص منه سوط ~~والتعزير واجب لا يجوز للإمام تركه إلا إذا غلب على ظنه أن غير الضر بمصلحة ~~من الملامة والكلام ms3527 وعند ( ش ) قولان في المجاوزة به وهو عنده غير واجب على ~~الإمام إن شاء أقامه أو تركه | لنا في المسألة قضاء الصحابة رضي الله عنهم ~~زور معن بن زائدة كتابا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقش خاتمه مثل نقش ~~خاتمه فجلده مائة فشفع فيه فقال أذكرني الطعن وكنت ناسيا فجلده مائة أخرى ~~ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى وكان رجل يأتي الناس في أسواقهم ومجالسهم فيقول ~~@QB@ والذاريات ذروا @QE@ ويقول @QB@ والنازعات غرقا @QE@ ما الذاريات ما ~~النازعات ما الفارقات ما الحاملات ما الذاريات وكان يتهم بالحرورية فكتب ~~أبو موسى إلى عمر PageV12P120 رضي الله عنهما فيه فأمر بإقدامه عليه فقال ~~له عمر عم تسأل تسأل عن الذاريات والنازعات فضربه عمر رضي الله عنه بجريد ~~النخل حتى أدمى جسده كله ثم حبسه حتى كاد يبرأ فضربه وسجنه فعل ذلك مرارا ~~فقال يا أمير المؤمنين إن كنت بريد قتلي فأوجز وإن كنت تريد الدواء فقد بلغ ~~الدواء مني فأطلقه وأمره أن لا يجالس أحدا إلى أن كتب إليه أبو موسى إنه قد ~~حسن حاله فأمر بمجالسته ولم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعا وقتل رجل ~~عبدا في زمان النبي & فأمر به لجلد مائة جلدة وقال لا تقبلوا له شهادة ولأن ~~الله تعالى جعل الحدود مختلفة بحسب الجنايات فالزنا أعظم جناية وقوبة من ~~القذف ( والسرقة أعظم منهما ) والحرابة أعظم من الكل فوجب أن تختلف ~~التعازير وتكون على قدر الجنايات في الزجر فإذا زادت على موجب الحد زاد ~~التعزير احتجوا بما في الصحيحين قال عليه السلام ( لا يجلد فوق عشر جلدات ~~في غير حد من حدود الله تعالى ) واحتج ( ش ) بأن رسول الله & لم يعزر ~~الأنصاري لما قال له أن كان ابن عمتك يعني ابن الزبير الحديث ولأنه غير ~~مقدر فلا يجب كضرب الأب والمعلم والزوج | والجواب عن الأول أنه خلاف مذهبكم ~~لأنكم تزيدون على العشر أو لأنه محمول على اتباع السلف كما قال الحسن إنكم ~~لتأتون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعيرة إن ms3528 كنا لنعدها من الموبقات فكان ~~يكفهم قليل التعزير PageV12P121 ثم تتابع النالس في المعاصي حتى زوروا ~~خاتما على خاتم عمر ولذلك قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على قدر ~~ما أحدثوا من الفجور | ولم يرد نسخ حكم بل المجتهد فيه يستقل فيه بالاجتهاد ~~| وعن الثاني أنه حقه عليه السلام فله تركه أو لأن تلك الكلمات كانت تصدر ~~ولم يقصد بها الاهتضام من جفاة الأعراب | وعن الثالث أنه ينتقض برياضة ~~الدابة إذا استؤجر عليها وقد يجب غير المقدر كنفقات الزوجات والأقارب ونصيب ~~الإنسان في بيت المال غير المقدر وهو يجب # فرع | في النوادر قال مالك إن شتمه جده أو عمه أو خاله فلا شيء عليه إن ~~كان تأديبا ولم ير الأخ مثلهم | قائدة التعزير قيل لفظ مشترك بين الإهانة ~~والإكرام لقوله تعالى @QB@ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه @QE@ وقيل ~~بل معناه المنع فتعزير الجناة منعهم من العود إلى الجنايات وتعزير رسول ~~الله & منعه من المكاره PageV12P122 # | ( الجناية الخامسة - الحرابة والنظر في صفة المحاربين وفي أحكامهم ) # 3 ( النظر الأول ) $ | وفي الجواهر المشتهر بالسلاح لقصد السلب محارب كان ~~في مصر أو فقر له شوكة أم لا ذكرا أو أنثى ولا تتعين آلة مخصوصة حبل أو حجر ~~أو خنق باليد أو بالفم وغير ذلك وهو محارب وإن لم يقتل وكل من قطع الطريق ~~وأخاف السبيل فهو محارب أو حمل السلاح بغير عدوة ولا فائدة وكذلك قتل ~~الغيلة بأن يخدع رجلا أو مشى حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه وإن دخل دارا ~~بالليل فأخذ مالا مكابرة ومنع الاستغاثة فهو محارب والخناق وساقي السم لأخذ ~~المال محارب وكل من قتل أحدا على ما معه فهو محارب فهل ذلك بحر أو عبد مسلم ~~أو ذمي وفي الكتاب إذا قطع أهل الذمة الطريق إلى مدينتهم التي خرجوا منها ~~فهم محاربون وإن خرجوا تجارا إلى أرض الحرب فقطع بعضهم الطريق على بعض ببلد ~~الحرب أو قطعوها على أهل ذمة دخلوا إلى أرض الحرب بأمان فهم محاربون ومن ~~دخل عليك دارك ليأخذ ms3529 مالك فهو محارب | تمهيد في التنبيهات أخذ المال حراما ~~عشرة أضرب حرابة إن أخذه بمكابرة ومدافعة وغيلة أخذه بعد قتل صاحبه بحيلة ~~مهلكة ليأخذ ماله من إلقائه في مهواة أو نحوه وغصب وهو أخذ ذوي القدرة ~~والسلطان ممن لا قدرة PageV12P123 له على دفعه وقهره وهو نحو الغصب وخيانة ~~أخذه من الودائع ونحوها وسرقة أخذه من غير أمانة على الإخفاء من حرزه ~~اختلاسا وهو أخذ السارق وأهله يعلمون وخديعة بأن يأخذه باختيارك وإيهام ~~وتعد كالمستأجر يتجاوز المسافة ولمقدار المستأجر عليه وجحد في الديون ~~ونحوها واسم الغصب يطلق على ذلك كله في اللغة ولكل واحد منها حكم في الشرع ~~حلى حياله وفي الموازية إن سقى السكران إنما يكون محاربة إذا كان ما سقاه ~~يموت منه قال ابن يونس في العتبية إذا لقيه عند العتمة في المسجد أو خلوة ~~فنشر ثوبه ونزعه منه لا قطع لعيه إلا أن يكون محاربا لأنه مختلس ولا قطع ~~على مختلس قال اللخمي قال اصبغ إذا قعد اللصوص بقوم فعلم بهم الإمام فأخذهم ~~قبل أن يعلم بهم من قعدوا له ولم يتقدم منهم تلصص فليسوا محاربين فإن علموا ~~بهم فامتنعوا من تلك الطريق خوفا منهم فهم حينئذ قطاع الطريق يجري فيهم حكم ~~المحاربين وإن أخذوا المال بالقوة بغير سلاح ولا يخشى منهم قتال أو منعوهم ~~فهم غصاب غير محاربين إلا أن يكون تقدم منهم خوف وإن أخذوا بالقهر ثم قتلوا ~~خوف أن يطلبوا ليسوا بمحاربين بل مغتالون وإن سأله طعاما فأبى فكتفه ونزع ~~منه الطعام وثوبه قال مالك محارب وهو ممن يضرب وينفى والمحارب في المدينة ~~محارب عند ابن القاسم لصدق الاسم دون عبد الملك فإنها إنما يكون فيها الغصب ~~وكذلك القرية إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها عنادا وإعلانا فهم ~~محاربون ولو علم بالسارق بعد أخذ المال سرا فقاتل حتى نجا به فهو سارق ولا ~~قتاله ليدفع عن نفسه وإن علم به قبل أخذه فقاتل حتى نجا به فهو سارق ولا ~~قتاله ليدفع عن نفسه وإن ms3530 علم به قبل أخذه فقاتل حتى أخذه فهو محارب عند ~~مالك دون عبد الملك PageV12P124 # فرع | في النوادر من سماع ابن القاسم إن قطع الطريق لا لطلب مال ولا ~~عداوة ولا نابده ولا بدين قال أمنع هؤلاء يمشون إلى مكة أو الشام فهو محارب ~~لأنه قطع الطريق وأخاف السبيل # النظر الثاني في أحكامهم | قال الله تعالى @QB@ من أجل ذلك كتبنا على بني ~~إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ~~@QE@ فجعل تعالى الفساد في الأرض كالقتل في وجوب القتل وبين الفساد فقال ^ ~~( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو ~~يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ) ^ فمحاربة الله ~~ورسوله إخافة السبيل وهو السعي في الأرض فسادا | فكررت الحرابة بلفظين ~~تأكيدا # فرع | في الجواهر قال مالك جهادهم جهاد ونناشد المحارب الله تعالى ثلاث ~~مرات فإن عاجله قاتله وقال عبد الملك لا يدعه وليبادر إلى القتال قال مالك ~~يدعوه إلى التقوى فإن أبى قاتله وإن يطلب مثل الطعام وما خف فليعطوه ولا ~~يقاتلوه لأنه أخف مفسدة قال سحنون PageV12P125 أرى أن لا يعطوا شيئا وإن قل ~~ولا يدعوا وليظهر لهم الصبر والجلد والقتال بالسيف فهو أقطع لطمعهم # فرع | في الكتاب من حارب من الذمة أو المسلمين وأخافوا السبيل ولم يأخذوا ~~مالا ولم يقتلوا خير الإمام بين القتل والقطع ورب محارب لم يقتل أعظم فسادا ~~في حرابه ممن قتل فإذا نصب وعلا أمره وأخاف وحارب ولم يقتل وأخذ المال أو ~~لم يأخذ خير في قتله أو قطع يده ورجله ولا يجتمع مع القتل قطع ولا ضرب ولا ~~يضرب إذا قطعت يده ورجله ولا يستوي المحاربون منهم من يخرج بعصا فيؤخذ على ~~تلك الحال بحضرة الخروج ولم يخف السبيل ولا أخذ مالا فيكفي الضرب والنفي ~~والسحن في الموضع الذي نفي إليه ولا يجوز العفو عنه لأنه حق الله تعالى | ~~ونفى عمر بن عبد العزيز محاربا من مصر إلى شفت ms3531 وينفى من المدينة إلى فدك ~~وخيبر ويسحن هناك حتى تعرف توبته فإن قتل وأخذ المال وأخاف السبيل قتل ولا ~~تقطع يده ورجله والصلب مع القتل فيصلب حيا وثم يطعن بالحربة والعبد مثل ~~الحر غير أنه لا ينفى لحق سيده في خدمته وفي المقدمات معنى قول مال في ~~التخيير إنه يفعل ما هو أقر للصواب فذوا الرأي يقتله لأن القطع لا يدفع ~~مضرته وذو القوة فقط يقطعه من الخلاف لأن ذلك ينفي ضرره وإن لم يكن على هذه ~~الوجوه وأخذ عند خروجه فالضرب والنفي ليس معناه أنه يتخير بهواه ومتى قتل ~~فلابد من PageV12P126 قتله وينحصر التخيير في قتله وصلبه وقطعه وقوله في ~~الكتاب إن نصب نصبا شديدا أو علا أمره وطال زمانه فإنه يقتل لا ينبغي أن ~~يؤخذ إلا بالقتل وخالفنا الأئمة فقالوا الآية للترتيب فلا يقتله إا لم يقتل ~~ولا يقطعه إذا لم يأخذ المال فإن قتل وأخذ المال خيره ( ح ) بين القتل فق ~~أو مع القطع ( ولا يصلب أو يجمع بين القتل والصلب وقال ( ش ) يتعين القتل ~~والصلب لأنه يأتي على القطع ) وإن لم يقتل ولا أخذ المال تعين النفي ~~ويقدرون الشرط مكررا في الآية معناها عندهم أن يقتلوا إن قتلوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال أو ينفوا إن لم يفعلوا شيئا من ذلك ~~وقال ( ح ) نفيه حبسه ببلده حتى تظهر توبته وهو مروي عن مالك وقال ( ش ) ~~نفيه أن يطلبه الإمام أبدا وهو يهرب من موضع إلى موضع لنا أن الأصل عدم ~~الإضمار وإرادة الحقيقة وهي التخيير الذي هو مسمى | واحتجوا بما في الصحيح ~~قال عليه السلام ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو ~~زنا بعد إحصان أو قتل نفس ) ولم توجد في المحارب فلا يقتل ولأنه سبب واحد ~~فلا تتعلق به عقوبتان كالقتل والسرقة ولأن الله تعالى شرط في الآية محاربة ~~الله ورسوله مع الحرابة ولم يوجد ذلك في مسألتنا ولأن عادة الله تعالى في ~~التخيير البداية بالأخف ms3532 كما في كفارة اليمين وفي الترتيب بالأشد نحو كفارة ~~الظهار وقد بدأ ها هنا بالأشد فتكون للترتيب ولأن الأصل أن عظم العقوبة ~~يتبع عظم الجناية فلا يترتب القتل إلا حيث القتل PageV12P127 | والجواب عن ~~الأول أنه عام والآية خاصة فيقدم عليه | وعن الثاني أنا لم نعلق بالسبب ~~الواحد عقوبتين بل صفة كل محارب إلى عقوبة واحدة والحرابة من حيث هي حرابة ~~لها عقوبة واحدة وهي الضرب والنفي كالزنا | وعن الثالث أن محاربة الله ~~تعالى محال فيتعين صرفها لمعصيته بالفساد في الأرض ويكون المعنى واحدا ~~كقوله تعالى ^ ( إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله ) ^ والحزن البث وعبس وبسر ~~ومعناها واحد وهو في اللغة يدل على اهتمام المتكلم به | وعن الرابع أن ~~المستند في الترتيب أن يذكر بصيغة إن والتخيير بصيغة أو لكونه أشد وأضعف ~~وقد وجدت أو هاهنا فتكون للتخيير وإنما بدأ هاهنا بالأشد إشارة إلى عظم ~~رتبة الحرابة في الجنايات | قاعدة للتخيير في الشريعة أربعة معان المباح ~~المطلق كالتخيير بين أكل الطيبات ولبس الثياب والواجب المطلق كتصرفات ~~الولاة فمتى قلنا الإمام مخير في صرب بيت المال وفي أسارى العدو أو التعزير ~~أو المحاربين فمعناه أن ما يتعين سببه برجحان مصلحته وجب عليه وحرم عليه ~~غيره فهو أبدا ينتقل من واجب إلى واجب ويشبه أن يخرج على هذه القاعدة تخيير ~~الساعي بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ولا يتوقف أخذه لأحدهما على رجحان ~~مصلحته لوجوب PageV12P128 السبب الواحد المقتضي لهما وهو الملك الحاضر من ~~الإبل ويحتمل أنه يجب عليه أن لا يأخذ إلا الأرجح للفقراء إلا أن بذل ~~النصيحة للأمة واجب على الأئمة ونوابهم ولا يأخذ شيئا دون السن الواجب مع ~~دراهم أو عرض إلا أن يكون أرجح للفقراء لأن السبب إنما اقتضى السن المتروكة ~~والثالث التخيير بين واجب من وجه ومباح من وجه نحو كفارة اليمين خير بينها ~~وكل واحد واجب من حيث إنه أحد الخصال ومباح من ( وجه نحو كفارة اليمين من ) ~~جهة خصوصه وقد يكون خصوص العتق أو الطعام مندوبا فيكون ms3533 التخيير بين الواجب ~~والمندوب لا على معنى ترك الواجب بل المخير بينها واجبة من جهة عمومها لا ~~من جهة خصوصها بخلاف تخيير الولاة يعق أبدا في واجب بخصوصه وعمومه ( فيما ~~يعينه سببه وفي القسم أو المباح بخصوصه وعمومه ) الدائر بينا لواجب ~~والمكروه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام والقصر واجب والإتمام مكروه ~~على المشهور والتخيير بين الصوم والفطر | تخيير بين شهر الأداء وشهر القضاء ~~فالواجب أحد الشهرين فهو من باب خصال الكفارة وكذلك الجمعة في حق العبد ~~والمسافر والمرأة وإن قلنا القصر ليس مستحبا ( خير بين الواجب الذي هو ~~القصر والمباح الذي فهو الإتمام ) والفرق بين خصال الكفارة والقصر والإتمام ~~أن القصر الذي هو الركعتان لابد منهما إجماعا وإنما خير بين أن يزيد عليهما ~~أم لا فالخصوص واجب في الركعتين وليس واجبا في خصلة من خصال PageV12P129 ~~الكفارة وهذه قاعدة في التخيير أبدا بين سببين أحدهما جزء الآخر كتخيير ~~الله تعالى رسوله & في قيام الليل بين ثلثه ونصفه وثلثيه فالثلث لابد منه ~~وما زاد مندوب والتخيير واقع فيه بين واجب ومندوب وبهذه القواعد والتنبيهات ~~يظهر بطلان من يقول التخيير لا يقع إلا بين متساويين وأن التخيير يقتضي ~~التساوي # فرع | قال ابن يونس النفي عند مالك يوم وليلة لنهيه عليه السلام أن تسافر ~~المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها | قاله بعضهم ولا نفي على النساء ~~لما تقدم في باب الزنا | ويكتب للوالي بحبسه بذلك الموضع حتى يتوب من غير ~~تحديد بخلاف الزنا ونفقتهما في حملهما من أموالهما وقاتل النفس يحبس في ~~موضعه | في المقدمات قال ابنا لقاسم يصلب حيا ويقتل في الخشبة فيسيل دمه ~~مربوطا عليها من قولهم تمر مصلب إذا كان شعره سائلا وقال أشهب يقتل قبل ~~الصلب ثم يصلب فالتخيير واقع في صفة قتله لا بين قتله وصلبه فعلى رأي أشهب ~~يصلى عليه قبل الصلب ويختلف في الصلاة عليه على مذهب ابن القاسم فقال عبد ~~الملك ليترك على الخشبة حتى تأكله الكلاب ولا يمكن من الصلاة عليه وعنه ~~يصلي ms3534 خلف الخشبة ويصلى عليه مصلوبا وقال سحنون ينزل من عليها ويصلى عليه ~~لأنها سنة الصلاة وفي إعادته لها ليرتدع المفسدون قولان وقال ( ح ) يترك ~~ثلاثة أيام وينزل جمعا بين المصالح وقد توفى معنى النص والزيادة مثله منهي ~~عنها والقطع في اليد اليمنى والرجل PageV12P130 اليسرى فإن عاد قطعت يده ~~اليسرى ورحله اليمنى ( فإن كان أشل اليمنى والرجل اليسرى أو مقطوعهما قال ~~ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ) حتى يكون القطع من خلاف وقال ~~أشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى لأنها المستحقة للحرابة وفي النفي ثلاثة ~~أقوال فعن مالك السحن وقاله سفيان وقال مالك وابن القاسم ينفى إلى بلد أقله ~~مسافة القصر فيسجن حتى تظهر توبته وقال عبد الملك يطلبهم الإمام لإقامة ~~الحد فهروبهم منه هو النفي وإن قدر عليه لا ينفى في النوادر متى قتل قتل ~~بالسيف من غير صلب قال اللخمي يسقط عن المرأة النفي والصلب وعلى قول مالك ~~إن النفي الحبس بالبلد نفي وعلى المشهور لا تنفى قال وأرى إن وجدت وليا أو ~~جماعة مرضيين وقالت أخرج إلى بلد آخر فأسجن فيه أن لها ذلك لأنه أهون عليها ~~من القطع والقتل وحد العبد ثلاثة القطع من خلاف والقتل بانفراده والصلب ~~والقتل ويختلف فينفيه كما في المرأة قال وأرى إن قال سيده أرضى بنفيه ولا ~~يقطع أني يسوى بالحر والحد أربعة القطع والقتل بانفراده أو القتل والصلب أو ~~النفي وهو خلاف ما تقدم | في المقدمات قال وأما الصبي لم يحتلم ولم ينبت ~~فيعاقب ولا يحد فإن أنبت الإنبات البين فخلاف في حده والمجنون يعاقب ~~للإستصلاح كما تؤدب البهيمة للرياضة وإن خف جنونه حد وإن حارب وقت إفاقته ~~ثم حن أخر حتى يفيق كالسكران لسكبه العقوبة واختلف قول مالك في العقوبات ~~الاربع هل هي على التخيير في المحارب الواحد أو كل محارب تتعين له عقوبة ~~PageV12P131 ويجتهد الإمام في ذلك إذا عظم فساده وأخذ المال وقال أشهب إن ~~أخذ بالحضرة ولم يأخذ مالا يخير فيه بين القتل والقطع والنفي وكذلك إذا ms3535 عظم ~~أمره وأخذ المال فإن قتل تعين القتل لقوله تعالى @QB@ النفس بالنفس @QE@ ~~وخير أبو مصعب فيه وإن قتل لظاهر الآية ويقتل المحارب بالسيف أو الرمح بغير ~~تعذيب ولا يرمى بشيء من عال ولا حجارة وإن رأي صلبه صلبه قائما لا منكوسا ~~وتطلق يدا وإن لم تطلق فلا بأس قال وظاهر القرآن أن الصلب قائم بنفسه وروي ~~عن مالك ذلك والمذهب أنه مضاف للقتل وليس يصلب ولا يقتل فلو حبسه الإمام ~~ليصلبه فمات لم يصلبه ولو قتله أحد في الحبس فله صلبه لأنه بقية حده وقال ~~سحنون إذا صلب وقتل أنزل من ساعته وصلي عليه ودفن وإن رأى الإمام إعادته ~~بعد الصلاة للخشبة لمزيد فساده أعاده وإن كان أقطع الرجل اليسرى قطع اليد ~~اليمنى والرجل اليمنى قال محمد وإن لم يكن له إلا يد أو رجل أو يدان قطعت ~~اليمنى وحدها وعلى هذا إن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى وحدها والضرب مع ~~النفي استحسان لأنه زيادة على النص وليس له حد بل بحسب الحال ولا تقبل ~~توبته في السجن بمجرد الظاهر لأنه كالمكره بالسحن بل تعتمد على القرائن فإن ~~علمت توبته قبل طول السجن حد قال ابن القاسم والنفي عندنا إلى أسوان قال ~~ويضيق عليه في السحن فلا يدخل إليه إلا وقت طعامه قال وأرى إن عوقب بالنفي ~~ثم عاد حد بالقطع أو القتل لأن النفي لم يزجره وإن عاد بعد القطع إلى الأمر ~~الخفيف ورجي في نفيه صلاحه نفذ ذلك أو PageV12P132 متماديا على حرابته ~~فالقطع أو القتل وإن قطع في الثالثة قتله في الثالثة أو أبقاه إن ضعف شره | ~~ومتى رجي صلاحه بغير القتل لميقتل # فرع | في الكتاب قليل المال دون ربع دينار مثل كثيره في قطع الطريق على ~~مسلم أو ذمي # فرع | قال إن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حق الآدمي في نفس أو جرح ~~أو مال وللأولياء العفو أو القتل فيمن قتل وكذلك الجراح فإن كانوا جماعة ( ~~قتلوا رجلا ولي أحدهم قتله وأعانه الباقون ms3536 ) قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن ~~يؤخذوا فللولي ما تقدم من العفو والقصاص ويأخذ الدية متى شاء وقد قتل عمر ~~رضي الله عنه ربيئة كان ناطورا للباقين فإن ولي أخذ المال والباقون له قوة ~~واقتسموه وتاب بعض من لم يل أخذ المال ضمن جميع المال وإن تابوا معدمين فهو ~~دين عليهم وان أخذوا قبل التوبة وحدوا أخذت أموال الناس من أموالهم وإن لم ~~يكن له مال لم يتبعوا كالسرقة ويمتنع عفو الأولياء في الدماء والأموال وعفو ~~الإمام إذا أخذوا قبل التوبة وتحرما لشفاعة لأنه حد بلغ الإمام وإن تابوا ~~قبل القدرة عليهم وقد قتلوا ذميا فعليهم ديته لأوليائه لأنه لا يقتل مسلم ~~بذمي وإن كان ذميا أقيد منه وتعرف توبة المحارب الذمي بترك ما كان فيه قبل ~~القدرة عليه وإن كان في الذمة نساء فهن كالرجال ولا يكون PageV12P133 الصبي ~~محاربا حتى يحتلم قال ابن يونس قوله أخذت أموال الناس من أموالهم يريد إن ~~كانيسرهم متصلا من يوم أخذ المال فإن لم يكن يومئذ قال لم يتبعوا بشيء ~~كالسرقة قال اللخمي يسقط الحد لقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن ~~تقدروا عليهم @QE@ والأحسن عندما لك في توبة المحارب أنيأتي السلطان وتصح ~~عند جيرانه باختلافه للمسجد حتى تعرف توبته وقال عبد الملك لا يكون اتيانه ~~للسلطات تائبا توبة لقوله تعالى @QB@ من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ فإن ~~امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان فقيل ينفعه كالكافر وقيل لا ينفعه كالمرتد ولا ~~بد من حق الله عز وجل | ولا يكون الأمان توبة وإن سأله لأن تأمين الكافر ~~ليس إسلاما فإن قال الوالي لأحدهم لك الأمان على أن تخبرني ما صنعتم ومن ~~كان معكم لا يؤاخذ بإقراره قاله أصبغ قال وأرى أن يلزمه أقراره لأنه ليس ~~مكرها وإذا تاب وهو عبد وعفا الأولياء فهي جناية في رقتبه وإن خرج المحارب ~~لم يقتص منه وإنما هو قطع أو قتل وكذلك إن قتل ليس للولي عفو ولا قود بل ~~الإمام يقيم الحد وإن رأى الإمام أن لا ms3537 يقتلهم ومكن أولياء المقتول منهم ~~فعفوا بعض ذلك واقتص منهم وهذا اذا قتلوا حرابة وأما غيلة فينفذ العفو عند ~~ابن القاسم على مال وغير مال ولا ينقض الحكم لأنه موطن خلاف وعن ابن القاسم ~~ذلك في قتل الحرابة ولا ينقض الحكم وعن أشهب لا يقتل في الجماعة إلا القاتل ~~أو معين أو ممسك أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله وغيرهم يضرب عليه ويحبس سنة ~~وقول عمر رضي الله عنه لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم كان في الغيلة وقال ~~عبد الملك إن كانوا لا يعدون على المال إلا بالكثرة ضمن بكل واحد الجميع أو ~~PageV12P134 يقوى عليه الواحد والاثنان فحصة كل واحد فقط وإنما فرق بين قتل ~~القدرة وبعدها لأن قبلها قبول التوبة منه ترغيب له وحسم لفساده وبعدها هو ~~عاجز فيؤخذ منه حق الله وزجرا لأمثاله وعندنا حقوق الله تعالى لا تسقط ~~بالتوبة كالسرقة والخمر الزنا وقاله ( ح ) وعند ( ش ) قولان واشترط في ~~السقوط مضي مدة تظهر فيها التوبة ومنهم من قدرها بسنة ومنهم من قال بل مدة ~~لو لم يكن تائبا فيها لباشر المعصية وحصل الاتفاق في الحرابة قبل القدرة ~~لنا النصوص المقتضية للحدود وقوله عليه السلام في ماعز ( انه تاب ورجم ) ~~ولم يوجب عليه السلام على ر جمه شيئا وقال في الغامدية ( تابت توبة لو ~~تابها صاحب مكس لغفر له ) ورجمها عليه السلام وأقول لو سقط لسقط بالتوبة في ~~الحال كالمقذوف والمحارب لكن المدة معتبرة فلا تكون مستقبلة وقياسا على ~~القذف | واحتجوا بالقياس على الحرابة قبل القدرة وعلى الردة والفرق أن ~~مفسدتها عظيمة فرغب في ترك ذلك بأن جعلت توبتهما تزيل حدهما ترغيبا في ~~التوبة منهما بخلاف الزنا والخمر وأما بعد القدرة في الحرابة فلتعلق حق ~~الآدمي بها كالقذف | في المقدمات في صفة التوبة ثلاثة أقوال أن يترك ما هو ~~عليه وإن لم يأت الإمام أو يكفي إلقاء السلاح ويأتي الإمام طائعا قاله ابن ~~القاسم والثاني يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه وتظهر توبته لجيرانه وأما ~~إن ms3538 ألقى السلاح وأتى الإمام وحده ( فإنه يقيم عليه حد الحرابة ) إلا أن ~~يترك قبل إتيانه ما هو عليه قاله عبد الملك الثالث إنما تكون بإتيانه ~~الإمام فإن ترك ما هو عليه لم يسقط الحد وفيما يسقط عنه بالتوبة أربعة ~~أقوال الحد فقط PageV12P135 والحد وحقوق الله تعالى من الزنا والسرقة ~~والخمر دون حقوق الناس ويسقط ذلك مع الأموال إلا ما وجد بعينه رد ويسقط ذلك ~~مع الدعاء إلا مال وجد بعينه | تنبيه اشترك القذف والحرابة في اشتمالهما ~~على حق الآدمي لكن في القذف لمعين فيمكن من إسقاطه ( وفي الحرابة لعموم ~~المسلمين فيتعذر إساقاطه ) بعد القدرة وغلب قبل القدرة حق الله تعالى مع ~~ملاحظة عظم المفسدة فرغب صاحب الشرع في التوبة # فرع | في الكتاب تجوز عليهم شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا يتعذر غيرهم ~~شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه بل بعضهم ~~لبعض قال اللخمي إن اعترفوا بالحرابة والمال للرفقة انتزع منهم ويأخذ كل ~~واحد ما سلمه له أصحابه وإن تنازع اثنان تحالفا واقتسما فإن نكل أحدهما ~~أخذه الحالف وإن بقي شيء لم يدعه أحد انتظر طالبه وإن تنازع اثنان أحدهما ~~من الرفقة والأخر من غيرها يبدأ الذي من الرفقة ويحلف إن أتى الآخر بشيء ~~وإن ادعى المحاربون المتاع وأقروا بالحرابة ترك لهم إن لم يدعه غيرهم وتقبل ~~شهادة الرفقة لأنه حد لله تعالى ولا تقبل شهادة أب لابنه في المال وتقبل مع ~~غيره إن قتل ابنه أو أباه لأنه حد لا قصاص لا يدخله العفو وإن شهد بذلك بعد ~~التوبة امتنع لأنه حق له يدخله العفو وتقبل شهادة الأجنبي لأنهم إن قالوا ~~في قطعنا عليكم فقد تقوى التهمة وإن أقروا فقد صدقوهم قال PageV12P136 ~~اللخمي إن صدقوهم في قطع الطريق وادعوا بعد ذلك أنهم لم يأخذوه منعت ~~الشهادة للعداوة | وإذا حبس المحارب بشهادة واحد وهو مشهور بالفساد أخرجه ~~وأشهره لينظر إليه المسافرون فيشهدوا عليه وإن عظمت شهرته حتى يعرف باسمه ~~كذلك فمن شهد أنه قاطع ms3539 بالاستفاضة واشهد أخذ المال والقتل وغيره قتل بهذه ~~الشهادة وهذا أعظم من شاهدين على العيان وقال محمد إذا استفاض ذلك أدبه ~~وحبسه فإن افترق المأخوذ منهم المتاع وأتى من ادعى عينه انتظر به قليلا فإن ~~لم يطلبه غيره حلف وأخذه قاله مالك ويضمنه إن أتى أحد وأثبت بالبينة أنه له ~~ضمنه وإنما يدفع لمن ادعاه بغير بينة إذا وصفه كما توصف اللقطة واختلف هل ~~يلزم كفيلا وإن ادعاه اثنان ونكلا عن الحلف لم يأخذاه بخلاف النكول قبل ~~الافتراق ولأن المتاع لا يعدوهما قبل الافتراق وإن قال المحارب المتاع لي ~~وهو كثير لا يملك مثله صدق حتى تقوم بينة لغيره في النكت إذا دفع له المتاع ~~وضمنه وهلك بأمر من الله تعالى لا يضمنه إن أخذه بشاهد ويمين أو بينة ثم ~~جاء ما هو أقطع من ذلك وفي الجواهر إذا شهدوا لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم ~~كقولهم أخذوا ما رفاقنا ومالنا ردت الشهادة إلا أن يكون مالهم يسيرا فيجوز ~~لهم ولغيرهم # فرع | في الكتاب إذا قامت بينة على محارب فقتله أحد قبل تزكية البينة فإن ~~زكيت أدبه الإمام لأنه إنما جنى على حق الإمامة وإلا قتل لأن الأصل الذخيرة ~~2 PageV12P137 # فرع | قال ابن يونس قال ابن القاسم إن ولي اللص مدبرا لا يتبع ولا يقتل ~~إلا إن قتل ويقتل الأمير من اللصوص إذا قتل وإن لم يبلغ الإمام ومتى قتل ~~واحد منهم قتلوا كلهم ولو كانوا مائة ألف قال سحنون يتبع المحارب ويجهز ~~عليه وقال ابن القاسم لا يجهز عليه لاندفاع شره # فرع | في المقدمات إن ارتد وحارب في ردته فقتل وأخذ المال قتل ولا يستتاب ~~كما يستتاب المرتد ولا ينفذ عفو الأولياء عنه لأن الحرابة حقها لعامة ~~المسلمين حارب ببلد الإسلام أو دار الحر ب فإن أسلم المحارب في ردته بعد أن ~~أخذ وقبل أن يؤخذ وحرابته ببلد الحرب فهو كالحربي يسلم لا يتبع ( بما صنع ~~في أرض الحرب أو في بلد الإسلام سقط حكم الحرابة وحده ويغرم المال ويتبع ) ~~إن لم ms3540 يكن له مال كالمستهلك بغير حرابة ويحكم عليه في القتل والجراح بما ~~يحكم به على المرتد إذا فعله ثم أسلم وهذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم ~~فمرة نظر للقود والدية يوم ( الفعل ومرة يوم الحكم ومرة فرق فجعل القود يوم ~~الفعل والدية يوم ) الحكم فعلى اعتبار يوم الفعل في الجناية والدية إن قتل ~~مسلما أو نصرانيا عمدا أقيد منه لأنه كافر يوم الفعل والكافر يقتل بالكافر ~~PageV12P138 والمسلم بالمسلم أو خطأ فالدية على المسلمين لأنهم ورثته يوم ~~الجناية ولا عاقلة له يومئذ وعلى ملاحظته يوم الحكم يقتل بالمسلم دون ~~النصراني والدية في ماله وإن قتلهما خطأ فعلى العاقلة لأنه يوم الحكم مسلم ~~وعلى هذا يجري القول الثالث | وفي النوادر لو لحق بدار الحرب فقاتلنا ~~وأسرناه استتابه الإمام وقبل توبته وإن أبى قتله على الردة والحرابة فإن ~~تاب لزمه حق الله وحق الناس ولا يزيل ذلك عنه ردته قاله عبد الملك # فرع | في النوادر قال مالك ( إن ظفرت باللص وهو مشهور فارفعه إلى الإمام ~~وإلا فالستر أحسن وليس بالبين ) # فرع | في الجواهر حكم المحارب في الغرم حد أم لا موسرا أم لا حكم السارق ~~قال سحنون إذا أخذ ووفره متصل لزمه المال وصداق المكرهة وقيمة المستهلك ~~ودية النصراني وقيمة العبد وإن لم يتصل وفره لم يتبع بشيء وان لم يجد لزمه ~~ذلك في ماله وذمته # فرع | قال الجرح الساري يحتمل القتل # فرع | قال اذا اجتمعت عقوبات الآدميين كالقذف والقطع والقتل وطلبوا ~~PageV12P139 جميعا جدل ثم قتل ودخل القطع في القتل وحدود الله تعالى كالخمر ~~والزنا والسرقة فالقتل يأتى على ما قبله # فرع | قال اذا اشتهر فلان بالحرابة فشهد عليه من يعرفه بعينه أنه فلان ~~المشهور حد # | 2 ( الجناية السادسة في حد السرقة ) # | وأصله قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ~~نكالا من الله @QE@ وفيه نظران النظر الأول في الموجب وهو السرقة | ولها ~~ثلاثة أركان | الركن الأول السارق وفي الجواهر شرطه التكليف فلا يقطع الصبي ~~ولا المجنون لقوله عليه السلام ( رفع القلم ms3541 عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم ~~والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ) وفي الكتاب لا يحد الصغير حتى ~~يحتلم الغلام وتحيض الجارية أو يبلغا سنا لا يبلغه أحد إلا بلغ قال مالك ~~ويحد بالإنبات قال ابن القاسم أحب إلى أن لا يحكم بالإنبات قال ابن يونس ~~قال محمد إنما يعتبر الإنبات البين الأسود والسن ثمان عشرة سنة وقال بعض ~~البغداديين الاحتلام من المرأة بلوغ وإن لم تحض قال يحيى بن عمر كل شيء ~~بينه وبين الله تعالى يقبل قوله إنه لم يحتلم وما PageV12P140 يطلب به من ~~حدو نحوه لا ينظر لإنكاره البلوغ ويحكم بالإنبات كما جاء في الحديث ينظر ~~إلى مئزره قال اللخمي ويعتبر في البلوغ حبل المرأة ومتى اعترف الصبي ~~بالاحتلام حد وينظر إلى إنبات الجارية النساء | وفي الركن ثلاثة فروع | ~~الأول في الكتاب يقطع الذمي لأن السرقة من الفساد في الأرض وكذلك الذمية ~~ومن فيه بقية رق والحربي إذا دخل بأمان فإن أفاق المجنون فسرق حالة إفاقته ~~قطع أو أخر إلى إفاقته | الثاني قال إن سرق رجل مع صبي أو مجنون قطع المكلف ~~وحده قال أشهب إذا سرق الأب مع اجنبي مال الولد ما قيمته نصاب قال أشهب أو ~~ما يعق على الأجنبي منه أكثر من ثلاثة دراهم لم يقطع الأجنبي لأن الأب قد ~~أذن له فذلك شبهة وكذلك الأجنبي مع عبدك أو أخيك الذ ائتمنته على بيتك لمي ~~قطع واحد منهما قال محمد ذلك إذا كان موضع إذنللعبد في دخوله وإلا قطع ~~الأجنبي دون العبد وإن سرقا نصابا فقط والفرق بين هذا وشركة الأب أن الصبي ~~والمجنون لا يصح انهما قال اللخمي الشركة ثلاثة يسقط القطع عنهما لا يسقط ~~عن الثاني وإن سقط عن الآخر يختلف فيه والأول شركة الأبوين لأنه أذن له من ~~له شبهة وكذلك شركة العبد وإن لم تكن له شبهة إذا لم يكن الموضع أذن له في ~~دخوله لأن القطع لصون المال وقطع العبد ضياعه فلا يقطع شريكه وغن كان ~~الأجير سرق مع الأجنبي ms3542 من موضع لم يؤذن له في دخوله قطع والثالث شركة الإبن ~~والأجنبي سرقا من والده أو أحد الأجداد إذا ادخله فإن PageV12P141 أسقطنا ~~أسقطنا القطع عمن أدخله لم يقطع الأجنبي وإن ليم يسقط عن الإذن قطعنا ~~الأجنبي وكذلك الأجنبي مع الزوجة أو الضيف خلاف وإذا اخرج البالغ أو العاقل ~~سرة والصبي أو المجنون أخرى لم يقطع المكلف إلا أن يكون فيما أخره يصاب ~~وكذلك العبد والأجنبي وإن حملاها بينهما لم يقطع الأجنبي إلا أن تكون ~~قيمتها نصف دينار | الثالث في الجواهر يستوي في القطع الحر والعبد والرجل ~~والمرأة وسواء سرق المعاهد من ذمي أو مسلم وإن لم يترافعوا إلينا لأنه من ~~الظلم الذي لا يقر بينهم | وفي النوادر إن سرق العبد من متاع امرأة سيده من ~~بيت أذن له في دخوله لم يقطع وإلا قطع إن كان مستسرا قاله مالك وكذلك عبد ~~الزوجة يسرق مال الزوج والمكاتب كذلك وإن سرق عبد مالك فيه شركة مالك لم ~~يقطع وإن سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبرك من مال عبدك أو مكاتب أو مدبر لم ~~يقطع لأنه كمالك والحكمة الشرعية تأبى إفساد مالك بالقطع لمالك | وفي ~~الحديث ( عبدكم سرق متاعكم ) ومن سرق من مال ابن سيده قطع لاستقلال الملك ~~أو من وديعة عندك من بيت لم يؤمره على دخوله لم يقطع أو من مال لك فيه شرك ~~أكثر من يصيبك بنصاب قال مالك يقطع إن أحرزه الشريك عنك | وإلا فلا واختلف ~~فيه قول مالك وروى محمد بن خالد إن سرق العبد ما مال ابنه الحر أو ابنه ~~العبد لا يقطع لأن مال ابنه ماله حتى ينتزعه سيده قال ابن القاسم إن جمعت ~~زكاة لتقسمها بين المسلمين وأغلقت عليها فسرق عبدك منها قطع لأنك لم تأمنه ~~على دخوله والمال للمسلمين قال مالك وإن ائتمنته لم يقطع فال ابن القاسم إن ~~سرق عبيد الخمس من الخمس أو عبيد الفيء ومن الفيء قطعوا PageV12P142 # الركن الثاني المسروق وله ستة شروط | الشرط الأول النصاب وفي الكتاب إن ~~سرق زنة ms3543 ربع دينار ذهبا قطع وإن كانت قيمته درهما وإن نقص الوزن لم يقطع ~~فإن ساوى أكثر من ثلاثة دراهم قطع ( وكذلك الفضة وإنما يقوم غير الذهب ~~والفضة فإن وصلت قيمته ثلاثة درهم قطع ) وإن لم يصل ربع دينار من الذهب وإن ~~ساوى ربع دينار من الذهب ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع وانم يقوم بالدراهم ~~ودينار السرقة والدية اثنا عشر درهما ارتفع الصرف أو انخفض ووافقنا أحمد أن ~~اصل الورق ثلاثة دراهم وقال ( ح ) النصاب دينار أو عشرة دراهم وبها يقوم ~~وقال ( ش ) النصاب ربع دينار وتقوم الدراهم بالذهب فإن ساوت ربع دينار ذهبا ~~وإلا فلا وكذلك العروض وإن ساوى ربع دينار الذهب أقل من ثلاثة دراهم لم ~~يقطع لنا قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ ولم يفرق فلا يشترط ~~الدينار بل يكفي أقل المال ولو فلس وقد قال به جماعة وفي الصحيح قال عليه ~~السلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع ) وفي الصحيح ( يقطع السارق في ~~ربع دينار فصاعدا ) وفيهما ( قطع عليه السلام في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) ~~وفي أبي داود قطع & من سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ومذهبنا ~~مروي عن أبي بكر وعمر PageV12P143 وعثمان وعائشة وغيرهم من غير نكير فكان ~~إجماعا | احتجوا بما روي أنه عليه السلام قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وأنه ~~عليه السلام قال ( لا قطع في أقل من عشرة دراهم ) ولأن تعارض الأخبار شبهة ~~توجب سقوط الحد | وجوابه الأول القول بالموجب فإن القطع في العشرة متفق ~~عليه ولا يلزم منه أن لا يقطع في أقل منه | وعن الثاني أن أخبارنا أرجح ~~للاتفاق على صحتها وموافقتها لظاهر القرآن والراجح لا شبهة معه واحتج ( ش ) ~~بما في الحديث ( لا قطع إلا في ربع دينار ) والدينار اسم للذهب دون غيره ~~فنفي القطع في غيره صريحا وأما قوله ثمنه أو قيمته ثلاثة دراهم فقضية عين ~~يحتمل أنها أصل أو أنها وصلت ربع دينار فيسقط ويرجع إلى الصريح وهو كما لو ~~قال قيمته عشرة آصع من التمر فيعلم ms3544 أن الآصع وصلت ربع دينار وإنما خصص ~~الدراهم بالذكر لأنها غالب نقد البلد فلا يكون النصاب إلا الذهب وغيره ~~والجواب على هذا الكلام وإن كان قويا أن عائشة وابن عمر وغيرها من الرواة ~~إنما ذكروا الدراهم لبيان تأسيس قاعدة النصاب فوجب أن تكون هي المعتبرة ولو ~~كان الذهب هو الأصل فقط لعينه الراوي لأنه لا ضرورة إلى ذكر غيره ولأن باب ~~الذهب فيه أصل فوجب أن تكون الفضة أصلا أيضا كالزكاة ولهم قلب هذا القياس ~~PageV12P144 فيقولون فلا يختص التقويم بالدراهم كالزكاة وبالجملة الموضع ~~محتمل وكلامهم قوي # تفريغ | في التنبيهات يختص التقويم بالدراهم كانت المعاملة بالدراهم في ~~البلد أو بالذهب قاله معظم الشيوخ والشراح وقال ابن عبد الحكم يختص النصاب ~~بالذهب كما قال 0 ش ) قال بعض الشيوخ وهو الأصل لظاهر الحديث المتقدم وقال ~~جماعة من البغداديين والمغاربة إن التقويم بنقد البلد كيف كان دراهم أو ~~ذهبا وإن معنى ما في الكتاب محمول على أن المعاملة بالدراهم حينئذ وإن كانت ~~المعاملة بهما جميعا فأكثرهما كسائر التقويمات | في المقدمات وقد قال في ~~الكتاب في الذهب أرسلت منه بربع دينار قطع فاعتبر الذهب وفي الشاة إن كانت ~~قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع فنصوص الكتاب تشير إلى ما قاله هذا ~~القائل قال صاحب النكت التقويم عند مالك بالدراهم في بلد تباع فيه العروض ~~بالدراهم | أو بالدراهم والدنانير فإن كان إنما يباع بالعروض فبالذهب ويحمل ~~الحديثان على حالين وقوله إنما تقوم الأشياء بالدراهم والدنانير استحب ~~التقويم بالدراهم ) وقال بعض الصقليين إذا كان البلد لا يتعامل فيه ~~بالنقدين بل بالعروض قومت بالدراهم في أقرب المواضع المتعامل فيها بالنقدين ~~فإن سرق نصف ربع دينار ذهبا ودرهما ونصفا قطع أو عرضا قيمته درهم ونصف وورق ~~أو ذهب نصف نصاب قال ابن القاسم إن نقصت الثلاثة دراهم خروبة لم يقطع لأن ~~نقصانها ربع درهم أو خمس قال أصبغ يقطع في مثل الحبتين من كل درهم قال بعض ~~القرويين إن كان في الدراهم نحاس PageV12P145 كثيرا اعتبر ما فيها من ms3545 الفضة ~~إلا أن يكون النحاس يسيرا جدا والنحاس المكسر عرض يقوم ويكمل بقيمة النصاب ~~قال ابن دينار ويعتبر في المصاع وزنه دون قيمته وقال جماعة من الصقليين ~~تعتبر في الحبي المربوط بالحجارة وزنه دون قيمته وقال جماعة من الصقليين ~~تعتبر في الحلي المربوط بلا حجارة وزنه الحلي وقيمة الحجارة كانت تبعا أو ~~الحلي تبعا | نظائر الدنانير خمسة دينار السرقة والدية والنكاح اثنا عشر ~~درهما ودينار الجزية والزكاة عشرة دراهم قال ابن يونس # فرع | في الكتاب إن سرق ما قيمته ثلاثة دراهم وهي لرجلين قطع لأنه نصاب ~~وإن سرق ما قيمته ثلاثة دراهم من الطعام الذي لا يبقى كاللحم والقثاء قطع ~~والأترجة التي قطع فيها عثمان رضي الله عنه كانت تؤكل لا ذهبا وقاله ( ش ) ~~وقال ( ح ) لا يقطع لنا عموم الكتاب والسنة والقياس بجامع المالية احتجوا ~~بقوله عليه السلام ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ولأنه يفيد البقاء فضعفت ~~ماليته عن صور الإجماع | والجواب عن الأول أن بقية الحديث ( فإذا أواه ~~الجرين ففيه القطع | وعن الثاني إنما يرد الفرق على المثبت بالقياس أما ~~عمومات النصوص فلا تخصص بالفروق فإنه يمكن أن يقال في قوله تعالى @QB@ ولا ~~تقتلوا النفس @QE@ مخصص بالرجل أو بالعلماء لأن من عداهم انقص رتبة وقد قطع ~~عثمان في PageV12P146 الأترجة وقومها بثلاثة دراهم ولم ينكر عليه أحد فكان ~~إجماعا ولو كانت ذهبا لم تقوم | في التنبيهات قيل كانت ذهبا قدر حمصة يجعل ~~فيها الطيب # فرع | في الكتاب سارق الماء والحجر إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم يقطع | ~~وكذلك البازي وكذلك سباع الوحش إن كانت قيمة جلودها إذا ذكيت قبل أن تدبغ ~~نصابا لأن لصاحبها بيع جلود ما ذكي منها والصلاة عليها وإن لم تدبغ # فرع | قال إن سرق عبدا فصيحا كبيرا يقطع أو أعجميا قطع وكذلك الصبي ~~الصغير وخالفنا الأئمة لنا عموم الآية والإسم صادق على سارق الصبي الحر ~~وغيره وذكر عند النبي & سارق الصبيان فأمر بقطعه | وهو نص في التسمية ~~والحكم ولأنه نفس مضمونه بالجناية فيقطع بسرقتها كالبهيمة ms3546 أو بجامع أنه غير ~~مميز سرق من حرزه أو قياسا على المملوك احتجوا بقوله عليه السلام ( لا قطع ~~إلا في ربع دينار ) وهذا ليس بربع دينار فلا يقطع ولأن الحر لا يحرز في ~~العادة فهو سارق من غير حرز وقياسا على الكبير النائم | والجواب عن الأول ~~أنه عام في أفراد القطع مطلق فيما يقطع فيه وقد عين من ذلك المطلق ربع ~~دينار فمفهوم الحصر يقتضي نفي القطع عن غيره فيختص ذلك المفهوم بذلك الجنس ~~وهو الأموال سلمنا عمومه لا كنا نخصصه بالأدلة المتقدمة وبأنه إذا سبقه ~~ابطل نفسه بالبيع وميراثه وحد قذفه وديته وإن كانت PageV12P147 أنثى أحل ~~فرجها وأسقط صداقها وقطع ولاية أوليائها وهذا من الفساد العظيم في الأرض ~~أعظم من ربع دينار والفساد قد جعل الله تعالى فيه القطع والقتل في الحرابة ~~| وعن الثاني أنه يجعل معه من يحفظه أو في مكان يغلب على الظن أنه لا ~~يفارقه فهو حرز له كالغنم في المراح | وعن الثالث الفرق أنه لا يحل ولا ~~يمكن من بيع نفسه بخلاف الصغير قال ابن يونس قال أشهب ذلك إذا كان الصغير ~~لا يعقل وإلا قطع وقال عبد الملك لا قطع مطلقا قال اللخمي إن سرق حلية وهو ~~كبير يحرز ما عليه أو صغير أو معه من يحفظه أو في دار أهله قطع أو صغيرا لا ~~يحفظ ما عليه خارجا عن دار أهله أو فيها والسارق أذن له في الدخول ليقطع ~~قال ابن القاسم أو أخذ على وجه الخديعة أو كابره فيه الأدب إن كان كبيرا ~~ولا صغير علمه وعدمه سواء وفي المنتقى حكى في الجلال روايتين في خلخال ~~الصبي أو شيء من خليته القطع إن كان في دار أهله أو بنانهم والأخرى عدم ~~القطع المطلق ولم يذكر تفصيلا فيحمل على الصغير الذي لا يمنع نفسه # فرع | في الكتاب إن سرق ثوبا لا يساوي ثلاثة دراهم فيه دراهم لم يعرف بها ~~قطع في الثوب ونحوه مما عادة الناس الدفع فيه بخلاف الخشبة والحجر لا يقطع ms3547 ~~إلا فيما قيمته نفسه نصاب قال ابن يونس قال بعض فقهائنا لو سرق خرقة العادة ~~عدم الدفع فيها لزنابها لم يقطع بما فيها إذا لم يعرف به قال إصبغ إن سرق ~~ليلا PageV12P148 عصا مفضضة وفضتها طاهرة فيها أكثر من ثلاثة دراهم وقال لم ~~أر الفضة بالليل وظن به ذلك لم يقطع كما لو كانت الفضة داخلها # فرع | في الجواهر إن سرق دون النصاب ولم يعلم به حتى سرق قيمته قال أشهب ~~لا يقطع حتى يخرج في مرة ما قيمته ثلاثة دراهم لأنه لم يصدق عليه أنه أخرج ~~نصابا من حرز وقال سحنون وإن كان في فور واحد قطع لأن هذا من وجه الحيلة ~~على أموال الناس فإن أخرج نصابا من حرزين قال عبد الملك لا يقطع كالنصاب في ~~مرتين وإن كان لرجل حانوتان في دار فسرق رجل من واحد درهما ونصفا لم يقطع ~~إن كانت دارا مشتركة وإن أخرج ذلك من الدار كلها قطع ولو لم تكن مشتركة ~~وأخرج ذلك من الدار كلها قطع وإن أخر فيها لم يقطع # فرع | قال المعتبر في قيمة المنفعة المقصود من العين عادة وشرعا فيقوم ~~الحمام المعروف بالسبق والإجابة على أنه ليس فيه ذلك لأنه ينمو وتقوم سباع ~~الطير المعلمة بتعليمها وعن أشهب التسوية بينهما وهو نحو قول مالك في قتل ~~المحرم إياه # فرع | في الكتاب يقوم السرقة أهل العدل والنظر فإن اختلفوا واجتمع عدلان ~~قطع وإلا فلا يقطع برجل واحد لعظم شأن الحدود قال الطرطوشي قال مالك تعتبر ~~القيمة يوم السرقة لا يوم القطع لعدم الحكم بالقطع والتقويم أم لا ~~PageV12P149 فإن تعارض في التقويم عدلان وعدلان حكم بأقربهما إلى السداد ~~ووفقنا ( ش ) وقال ( ح ) إن نقصت قبل القطع امتنع القطع ووافقنا على أنه إن ~~نقصت لهلاك بعضها أو هلاكها لا يسقط القطع ومنشأ الخلاف النظر إلى حال ~~النهاية لأنه لو رجع الشهود بطل القطع ونحن نعتبر حال الابتداء بدليل نقصان ~~العين في ذاتها | لنا الآية والأخبار المتقدمة في النصاب والقياس على نقصان ~~العين ms3548 بل أولى لأن حوالة الأسواق لرغبات الناس وهو أمر خارج علن العين ~~ويرجى زواله ولأن القطع شرع زجرا عن الجرأة على الأموال والجرأة حصلت وقت ~~السرقة على النصاب فتعين القطع أحتجوا بقوله عليه السلام ( لا قطع إلا في ~~ربع دينار ) وهذا ليس ربع دينار ولأن القيمة مظنونة فإذا وجدناها نقصت ~~اتهمنا المقومين أو لا فيكون بسببه يسقط الحد ولأنه معتبر انتقض فيبطل ~~كالرجوع عن الإقرار البينة ترجع | والجواب عن الأول أن في الحديث للسببية ~~لاستحالة أن يكون القطع مصروفا للنصاب بل معناه لا قطع إلا بسبب أخذ ربع ~~دينار لقوله عليه السلام ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) أي بسبب قتلها ~~وهو كثير | وعن الثاني أن الكلام حيث كان النص لتغير السوق لا مع بقائه | ~~وعن الثالث أنه يبطل بنقص العين فغن عرفوا بأن نقصان العين يضمن لحق آدمي ~~فضمن لحق الله تعالى ونقصان القيمة لا يضمن لحق آدمي فلم يضمن لحق الله ~~تعالى أو لأن نقصان العين مضمون على السارق فلما تقرر PageV12P150 بدله في ~~ذمته لم يسقط القطع لوجود النصاب بعضه في ذمته وبعضه موجود فلنا حق الله ~~تعالى تعلق بالعين دون القيمة بدليل أنه لو أكل الطعام في الحرز لم يقطع ~~وأما حق الآدمي وهو القيمة فلا يترتب إلا عند عدم العين | وعن الرابع أن ما ~~في الذمة غير مسروق والقطع في غير المسروق باطل # فرع | في المقدمات إن نقصت الدراهم نقصا لا تتفق عليه الموازين قطع فإن ~~كانت يتعامل بها عددا وتنقص ثلاث حبات كل درهم ففي المدونة لا يقطع وإن ~~جازت لجواز الوازنة خلاف الزكاة والفرق أن الاحتياط أيجاب الزكاة وعدم ~~القطع فيحصل الاحتياط بها | الشرط الثاني أن يكون غير مملوك للسارق فلو سرق ~~ماله المرتهن أو من المستأجر أو طرأ الملك بالإرث قبل الخروج من الحرز فلا ~~قطع وفي الكتاب إن ورثه بعد الخروج أو ملكه بهبة أو غيرها قطع وقاله ( ش ) ~~وقال ( ح ) إذا ملكه بسبب من الأسباب سقط القطع . | لنا العمومات والقياس ~~على ms3549 خراب الحرز وهلاك العين أو زنى بجارية ثم ملكها | احتجوا بحديث صفوان ( ~~فإنه قال يا رسول الله هو له فقال رسول الله & هلا كان ذلك قبل ذلك ) دل ~~على أنه لو وهبه له قبل القطع ووصوله للإمام سقط القطع ولأنه لا يسمى حينئذ ~~سارقا إذا وهبه له كما لو أكل الطعام داخل الحرز ولأنه حد لا يجب مع الملك ~~( فلا يبقى مع PageV12P151 الملك كالضمان بل أولى لأن الضمان لا يسقط ~~بالشبهة والحد يسقط معها وبالقياس على زنا المقذوف وعلى رجوع الشهود فغن ~~الحدود تسقط | والجواب عن الأول أن الحديث يقتضي أنه لو ترك رفعه لرسول ~~الله & وسكت عن القضية لم يقطع وحصل مقصود صفوان فإنه هاجر فكره أن يقطع ~~مسلم من أجله فتوسل في ذلك بكل طريق فقيل له هلا قبل أن يأتيني به والحديث ~~نص لنا في موضع الخلاف فإن الهبة ما نفعت | وعن الثاني أنه إذا أكل لم ~~تتحقق السرقة ( وهي الإخراج من الحرز بخلاف مسألتنا في تحقيق السرقة ) | ~~وعن الثالث الفرق أن الضمان هو المطالبة وهي متعذرة مع ما له المعين والحد ~~لا يتعذر مع الملك لتحقق الجرأة سابق | وعن الرابع أن زنا المقذوف يورث ~~شبهة أنه كان قبل ذلك يزني فيصدق القاذف وطريان الملك لا يوجب توهم تقدمه ~~ولأن حده لزوال العار وإن زنى ثبت العار وأما رجوع الشهود فيخل بالسبب لأنا ~~ما علمناه إلا من قبلهم وها هنا السبب لم يختل | الشرط الثالث أن يكون ~~محترما ففي الكتاب لا قطع في خمر ولا خنزير وإن كان لذمي سرقه مسلم أو ذمي ~~وللذمي قيمته قال ابن يونس قال عبد الملك لا قيمة فيما حرمه الله تعالى ~~وفيه الأدب ولا قطع في كلب الصيد لأن رسول الله & حرم ثمنه ولا في جلد ~~الميتة فإن دبغ وقيمة الصنعة دون الجلد PageV12P152 نصاب قطع ( قال ابن ~~يونس قال أشهب إن كانت قيمة الجلد المدبوغ نصابا قطع ) وإلا فلا بقال مالك ~~لا يقطع في كلب الصيد والماشية ( وقال أشهب يقطع في ms3550 كلب الصيد ) والماشية ~~وهو على الخلاف في جواز بيعه قال أشهب يقطع في الزيت النجس إن ساوى في بيعه ~~ثلاثة دراهم قال ابن حبيب إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع وبعده لا يقطع ~~لأنها لا تباع وإن سرق لحمها ممن تصدق عليه قطع وإن سرق مزمارا أو غيره من ~~آلات الطرب وقيمته بعد الكسر نصاب قطع وإلا فلا سرقة مسلم أو ذمي من مسلم ~~لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها وإن كان فيها فضة نصاب علم بها قطع ~~وإن سرق دفا أوو كبرا قيمته صحيحا نصاب قطع للرخصة في اللعب به قال اللخمي ~~ما جاز بيعه وملكه قطع به وما لا يجوز بيعه ولا ملكه لا يقطع فيه إلا الحر ~~ففيه قولان وما يجوز ملكه دون بيعه قطعة ابن القاسم فيه دون أشهب وقطع أشهب ~~في لحم الأضحية بعد الذبح لأن المنع من بيعها لحق الله تعالى فأشبه حجارة ~~المسجد وقال أشهب يقوم البازي غير معلم والمشهور أرجح إلا أن يراد للهو ولو ~~قصد بالحمام حمل الأخبار لا اللهو قومت عليه معلمة ويقوم الصنم الخشب ~~مكسورا وعن ابن القاسم أن الكبر والدف كالعود لا يقوم غير خشبه وفي الجواهر ~~أواني الذهب والفضة المحرمة المأمور بكسرها يقوم الذهب والفضة دون الصنعة | ~~الشرط الرابع أن يكون الملك تاما قويا احترازا من الشركة ففي الكتاب إن سرق ~~الشريك من مال الشركة مما قد علق عليه لم يقطع وإن أودعاه رجلا فسرق أحدهما ~~منه مما فيه من حصة شريكه نصابا قطع وإلا فلا لأن اختلاط الملك وشياعه شبهة ~~قال ابن يونس وعن مالك إذا لم PageV12P153 يأتمنه ومنعه منه وهو بيد أجنبي ~~أو بيد أحدهما وقد حجره عن الآخر قطع فإن سرق عبد من مال شركة بين سيده ~~ورجل فقولان لمالك وقال أشهب إن سرق فوق حق سيده نصابا قطع إن أحرزه شريك ~~سيده عن السيد وإن كان عند سيده لم يقطع قال اللخمي إن جعل الشريكان ~~المفتاح عند رجل فسرق الذي عنده المفتاح ms3551 وإن كان المفتاح في دار أحدهما ~~خوفا من الآخر قطع المخوف وإلا فلا وفي الجواهر يقطع سارق بيت المال ~~والغنائم وأهراء المسلمين لحقارة ما يستحقه أو لأن الملك لا يحصل إلا ~~بالقسمة وللإمام صرف هذه العين عنه بالكلية ولم يقطعه عبد الملك إلا إن سرق ~~ربع دينار زائدا على سهمه لأنه له فيه شبهة ولا يقطع من سرق من جوع أصابه ~~قال الطرطوشي قال سحنون يقطع سارق بيت المال مطلقا بخلاف المغنم ( لأن بيت ~~المال لا يجب إلا بعد أخذه ولذلك يجري في وطء أمة من بيت المال . . المغنم ~~) وقال ( ش ) و ( ح ) لا حد مطلقا لشبهة وقاله ( ش ) وقال ( ح ) لا يقطع في ~~الدجاج والإوز وسائر الحيوان إلا أن يدخل العين صنعة كالنجار للخشب صندوقا ~~ووافقنا على الخشب الثمين كالساج والعود ونحوه وعلى الذهب والفضة وإن ~~استخرجا من المعدن | لنا العمومات والأقيسة المتقدمة | احتجوا بقوله عليه ~~السلام ( الناس PageV12P154 شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وعنه عليه ~~الصلاة والسلام ( لا قطع في الطير ولأن المجاز منها يشبه غير المجاز وذلك ~~شبهة وأما الذهب والفضة فليسا على الإباحة لأنها كنت للكفار وقالت عائشة ~~رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله & في الشيء التافة | ~~والماء تافه | والجواب عن الأول أن الشركة مختصة بما قبل الإحراز كالغنيمة ~~وبيت المال لتفسيق أخذ شيء منه بعد الحوز والشريك لا يفسق | وعن الثاني منع ~~الصحة | وعن الثالث أن الأجنبية تشبه الزوجة والحد ثابت إجماعا | وعن ~~الرابع أن مال الكافر مباح ومن سرقه بعد حوز المسلم قطع ولأن المعادن لا ~~تملك بملك الأرض لجواز بيع أرض فيها معدن ذهب بذهب | وعن الخامس أن التافه ~~جنسه لا قيمته والقطع في القيمة وفي الكتاب يقطع سارق المصحف وقاله ( ش ) ~~ولم يقطعه ( ح ) لنا ما تقدم | احتجوا بأنه يمتنع بيعه فهو كأم الولد ولأن ~~فيه شبهة لأن عليه أن يتعلم القرآن فيتعلمه منه أو رأي فيه لحنا فأخذه ~~ليصلحه | والجواب عن الأول أنه يجوز بيعه | وعن ms3552 الثاني لا نسلم أن المصحف ~~يتعين التعليم منه | وعن الثالث لا نسلم أن اللحن يبيح أخذه بل يقال له فيه ~~لحن فأصلحه | الشرط الخامس سلامته من شبهة الاستحقاق وفي الكتاب إن سرق أحد ~~PageV12P155 الأبوين من مال الولد لم يقطع أو الجد من قبل الأم أو الأب أحب ~~إلي أن لا يقطعوا لأنه أب ولأن الدية تغلظ عليهم كالأب وليس المسقط النفقة ~~لأنه لا يلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا يقطع لهما ولا يحد في ~~وطء جواريها ويقطع الابن ويحد في وطء الجارية وتقطع المرأة إن سرقت من مال ~~زوجها من غير بيتها التي تسكنه وكذلك جاريتها إن سرقت من مال الزوج أكثر من ~~حقها وحق المرأة والابن في المال كحق صاحب الدين ويشترط في خادمها وخادمه ~~الحجر عليها من بيت المال وإن سرق العبد أو المكاتب من مال السيد لم يقطع ~~لشبهة النفقة أو لقوله عليه السلام ( عبدكم سرق متاعكم ) وفي العتبية إن ~~سرق مال ابن سيده قطع أو السيد من مال عبده أو مكاتبة أو مكاتب ابنه أو عبد ~~أبيه لم يقطع لشبهة الانتزاع يوما ما قاله اللخمي عن أشهب لا يقطع الابن ~~لشبهة الإنفاق كالأب ولا يحد في الزنا وقال ابن القصار يقطع إن سقطت نفقته ~~إلا فلا يقطع كالبكر والذمي فإن سرق من مال أمه أو زنى حد أو ولد الولد من ~~أحد أجداده أو جداته حد وعن أشهب يقطع الجد لعدم النفقة في مال حفيده وعن ~~مصعب يقطع العبد في موضع حجب عنه وإن كان المال في بيت واحد في تابوت محجور ~~عليه فلابن القاسم في قطع أحد الزوجين للآخر قولان ويختلف على قوله في ~~الضيف وعدم قطع الزوجين أحسن | إن كان الحجر تحفظا من أجنبي وإن خاف أحدهما ~~الآخر قطع وإن سرق الزوج مما شورها به ولم يبن بها قطع على القول بوجوبه ~~كله لها وعلى القول أنه مترقب لا يحد | وفي الكتاب إذا أدخل PageV12P156 ~~الضيف داره وبيته فيها فسرق منها لا يقطع ms3553 وقطعه سحنون إن أخرجه إلى قاعة ~~الدار لأن الدار ليست بحرز للإذن في دخولها والبيت حرز | وفي الجواهر لا ~~يقطع مستحق الدين إذا سرق من غريمه المماطل حبس حقه وقال ( ح ) لا يقطع ~~الزوجان مطلقا وكذلك المعتدة المبتوتة والأصهار إذا سرقوا من بيت الأختان ~~والأختان من الأصهار وكل ذي رحم محرم حتى الربيب للمرأة أو الرجل وعند ( ش ~~) ثلاثة أقوال يقطع الزوجان لا يقطعان يقطع الزوج دون المرأة ووافقنا في ~~الأصهار وغيرهم لنا في القطع العمومات والأقيسة على الإجارة والصديقين ~~والمداين | احتجوا بأن العادة أن كل واحد منهما ينبسط في مال الآخر أما ~~المرأة فبالنفقة وأما هو فيحجر عليها في معنى الثلث ويتجمل بمالها ويفترشه ~~ويبتذله ولأن الأوبة فرع المناكحة ولأبوة تمنع القطع فأصلها أولى أو نقول ~~متوارثان فلا يقطع أحدهما للآخر كالابن مع الأب ولقوله تعالى ^ ( ليس عليكم ~~جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) ^ فذكر الأعمام والعمات والخال ~~والخالات والاخوة والأخوات فتحققت الشبهة في مالهم | والجواب عن الأول أن ~~العادة وصول الأجر إليه فلا يقطع إنما النزاع فيما حجر فيه عليه وأما ~~النفقة فمعاوضة كالإجارة | وعن الثاني أنه يبطل بجريان القصاص فيها دون ~~الأب | وعن الثالث الفرق بأن الأب أقوى لامتناع القصاص فيه دونهما | وعن ~~الرابع أن الصديق في الآية وهو يقطع اتفاقا وإنما الآية أذنت في ~~PageV12P157 الأكل ولم تأذن في دخول المواضع المحجور عليها وهي صورة النزاع ~~وقال تعالى @QB@ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ~~أهلها @QE@ فتلك الآية فوتها هذه | قاعدة الشبهة ثلاثة أقسام في غاية القوة ~~اتفق على اعتباره كالشركة وفي غاية الضعف اتفق على إلغائه كالاجير والصديق ~~وقسم متردد بين القوة والضعف اختلف في الحاقة بأي القسمين | الشرط السادس ~~أن يكون محرزا ووافقنا فيه الأئمة وأكثر العلماء وقالوا ليس فيه خبر صحيح ~~وفي الموطأ قال رسول الله & ( لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا ~~آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) | فائدة قال صاحب ~~المنتقى شبه ms3554 الثمر في اشجار بالخرائط المعلقة وفي التنبيهات الحريسة ~~الماشية في المراعي والمراح بضم الميم موضع مبيت الماشية وقيل منصرفها ~~للمبيت والجرين بفتح الجيم كالأندر للتمر والمجن بكسر الميم الترس هذا ~~الحديث وغيره يشعر باشتراط الحرز مطلقا وإن كان إنما ذكر في هذين خاصة ~~فيكون في غيرها بالقياس وفي هذا الشرط ستة فروع PageV12P158 الأول في ~~الكتاب إن كان المسروق وديعة أو عارية أو إجارة قطع لأنه حرز له أو سرق ~~سارق من سارق ما سرقه قطعوا كلهم لأنهم سراق ويقطع سارق ما وضع في أقبية ~~الحوانيت للبيع لأنح حرز لمثله عادة وكذلك المواقف وإن لم يكن هناك حانوت ~~كان ربه معه أو لا سرق بليل أو نهار أو شاة وقفها ربها في سوق الغنم للبيع ~~مربوطة أو لا وكذلك ظهور الدواب وإذا اجتمع في الجرين الحب والتمر وغاب ربه ~~ولا باب عليه ولا حائط ولا غلق قطع لأنه محرز عادة ولا يقطع في المواشي في ~~المراعي حتى يأويها المراح فيقطع وإن لم يطلق على المراح حائط أو غلق ولا ~~يبيت معها أهلها كالدواب في مرابطها المعروفة ويقطع السارق من الحمام إن ~~كان مع المتاع من يحرزه وإلا فلا إلا إن سرقه أحد لم يدخل الحمام مدخل ~~الناس من بابه كالمتسور والنقب فيقطع لأن هذا الوجه ليس مأذونا فيه فيقطع ~~وإن لم يكن مع المتاع حارس وإن جر ثوبا منشورا على حائط بعضه في الدار ~~وبعضه خارج فلا يقطع إن كان إلى الطريق وكذلك إن سرق متاعا من ضيع ومن أذنت ~~له في دخول بيتك أو دعوته لطعامك لم يقطع لأنك لم تحرز عنه وهذه خيانة | في ~~التنبيهات اختلف في قوله في الضيف فقيل معناه لم يخرج به ولو خرج من الدار ~~لقطع وقيل معناه وان أخرجه وهو مذهب محمد وقال سحنون يقطع وإن لم يخرج به ~~ومسألة الحمام تشكل على كثير ممن لم يذاكر فيظن أن من لم ينقب لا يقطع بل ~~من دخل وسرق من نقب أو غيره ممن لم ms3555 يدخل مع الناس داخل الحمام أو اعترف أنه ~~لم يأت ليدخل الحمام بل ليسرق فقط لأن سبب سقوط PageV12P159 القطع الإذن في ~~لبس ثياب بعضهم بعض وتنحيتها عن أماكنها ويضع ثيابه مكانها فإذا اعترف أنه ~~ليس من أهل هذا الإذن قطع وقيل إن سرق من الثياب التي في الطيقان قطع كان ~~من الداخلين للحمام أم لا لأنه لم يؤذن في التصرف في الطيقان وإنما هي لمن ~~يسبق إلا أن تكون لهم عادة في التصرف فيها أو تكون كبارا تحمل ثياب جماعة ~~كما توضع على الألواح وفي المنتقى إن وقف صبي عند باب المسجد على دابة فسرق ~~رجل ركابي سرجها قال مالك إن كان الصبي قائما قطع السارق لأن ربها إنما جعل ~~ذلك المكان حرزا بسبب يقظة الصبي فإن كان نائما فلا قطع لعدم الحرز قال ابن ~~يونس ويقطع سارق ما يبسط في المسجد في رمضان للجلوس إن كان معه صاحبه وإن ~~لم يخرج به من المسجد وكذلك ما يعلق في محارس الإسكندرية من السلاح والمتاع ~~إن كان معه ربه قطع وإلا فلا إلا أن ينقب الجدار من ورائه فيقطع كان معه ~~أحد أم لا ولا يقطع في حلي الكعبة للإذن في الجهول وقيل إن سرق الحصر نهارا ~~لم يقطع أو تسور عليها ليلا بعد غلق الباب قطع ويقطع في القمح الذي يجمع في ~~المسجد من زكاة الفطر وإن لم يخرج به قاله مالك وقال ابن القاسم يقطع في ~~ثوب الرجل يكون قريبا منه في المسجد ثم يقوم فيصلي فيتوجه القطع لقبضه قبل ~~أن يتوجه به لأن ذلك حوزه وإن سرق الطعام من المطامير في الفلاة أخفاه ~~صاحبه لم يقطع بخلاف ما هو بحضرة أهله معروف وأسقط القطع في الثوب الذي ~~بعضه للطريق بالشبهة وعن ابن القاسم يقطع كما على البعير واختلف قول مالك ~~فيما على حانوت الصباغ والقصار وقال في الغسال على البحر ييبس الثياب لا ~~يقطع كالغنم في المراعي قال محمد لا قطع في تمر رؤس PageV12P160 النخل في ~~الحوائط بخلاف ms3556 نخلة أو شجرة في دار رجل يقطع وإذا أوى الثمار الجرين قطع ~~إلا في جرين الصحراء ولا حائط عليه ولا غلق لأن الحديث إنما ورد في الجرين ~~الذي أهله حوله يحرسونه وسوى ابن القاسم لعموم الحديث قال مالك في زرع مصر ~~وقرظها يحصد ويترك في موضعه حتى ييبس لا يقطع فيه لأن الحديث اشترط إذا ~~أواه الجرين وكذلك في الزرع يحصد فيجمع في الحائط فيحمل منه إلى الجرين ~~يقطع فيه لأنه إذا ضم في الحائط في موضع فهو كالجرين قال اللخمي الحرز ~~ثلاثة ما عليه غلق كالدار والخباء فيقطع من لم يؤذن له والإنسان لما معه أو ~~عليه نائما أو يقظان أو شيء يحرسه ولا خلاف في هذين والثالث لا غلق عليه ~~ولا حارس كافلناء والجبل ففيه اضطراب وإن سرق في الحمام مما يجعل في الحصر ~~لم يقطع لأن له أن يجعل حصيرة معها ويوسع لثيابه وإن سرق من الحارس من ليس ~~له ثياب عنده قطع إلا إن يوهمه أن له عنده ثيابا أو أذن له في النظر لم ~~يقطع للإذن وإن ناوله ثيابه فمد يده إلى غيرها قطع لذهاب الشبهة بأخذه ~~ثيابه وإن أذن له في أخذ ثيابه من جملة الثياب لم يقطع لأنه خائن قال ابن ~~القاسم في الأضياف يسرق أحدهم لم يقطع لأنه بعد الإذن خائن قال محمد إن سلب ~~بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعله لم يقطع لأن الحرز هو البيت لا الكم ~~قال اللخمي وليس بالبين إن سرق من الكم والقطع أحسن لأن كل واحد حرز لما ~~عليه ولأن كل واحد يأمن صاحبه على ما بين يديه ولا يأمنه على كمه ومن هذا ~~سرقة أهل السفينة من بعضهم وعن PageV12P161 أصبغ يقطع في حصر المسجد وبلاطه ~~وقناديله قياسا على الباب وقاله مالك سرق ليلا أو نهارا عليه غلق أم لا وإن ~~لم يخرج به من المسجد لأن تلك المواضع أحراز لذلك وعن سحنون إن خيط الحصر ~~بعضها لبعض قطع وإلا فلا واسقط أشهب ms3557 القطع مطلقا للإذن ورأى مالك أن الإذن ~~ليس من المالك وإنما هو شيء أوجبه الحكم وجعل مالك الكعبة في السرقة مثل ~~المنازل إن سرق حليها وهي مغلقة قطع وإلا فلا ولم يجعلها مثل المساجد ويقطع ~~في بيت القناديل فيه الحصر وغيرها وإن لم يؤذن في دخوله | قال عبد الملك إن ~~سرق في الدار نعلا لم يقطع لأنه جعل له تحريكها وإبعادها وجعل له توسعة ~~لنعله قال مالك إن أدخله حانوته فعرضها عليه فسرق لا يقطع لأنه ائتمنه على ~~الدخول بخلاف أقبية الحوانيب وقال عبد الملك يقطع وقال اللخمي الأحوال ~~ثلاثة إن أباح له التقليب في صنف لم يقطع فيه أو من غيره لم يقطع عند مالك ~~وقطع عند عبد الملك وإن لم يؤذن له في الدخول قطع اتفاقا ويقطع في تابوت ~~الصيرفي كان عنده أم لا إلا أن يكون يتقلب به كل ليلة فنسيه لم يقطع قال ~~محمد لا يقطع في القطاني في القفاف أو في أقبية الحوانيت فقام صاحبها ~~وتركها لأنها مما يخف نقلها فلم يجعل لها ذلك الموضع حرزا فقام صاحبها ~~وتركها لأنها مما يخف نقلها فلم يجعل لها ذلك الموضع حرزا وإذا وقفت الغنم ~~للبيع وسرق منها من أذن له في تقليبها لم يقطع وإلا قطع وإن تعامل عليه ~~رجلان أحدهما يسوم ويقلب والآخر يسرق قطع السارق وحده قال اللخمي الأحسن في ~~الشاة الواحدة في السوق PageV12P162 إذا ذهب عنها صاحبها عدم القطع مطلقا ~~لأنها لا تثبت وحدها في ذلك الموضع ولأنها مما يخف نقلها واختلف اذا سيقت ~~الغنم من المرعى للمراح أو أخرجت منه للمرعى ومعها من يسوقها هل يقطع لأنها ~~أواها المراح أو لأنها ليست فيه قال مالك في الدواب تكون في الربيع ومعها ~~قومتها لا يقطع فيها لأنه مرعى بخلاف الدابة على باب صاحبها | الثاني في ~~الكتاب إن سرق نخلة من مكانها أو شجرة في حائط لم يقطع كالثمار فإن قطع ~~الجذع صاحبه ووضعه في الحائط فهو حرز له فيقطع ويقطع سارق البقل إذا أواه ms3558 ~~حرزه بخلافه قائما وإن وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب ~~لحاجته قطع فيه وكذلك فسطاطه مضروبا في الأرض أو احتل بعيرا من قطاره في ~~سبره وبان به أو كفنا من القبر أو حل الطرار من داخل الكم أو خارجه أو أخرج ~~من الخف ثلاثة دراهم أو سرق من محمل شيئا مستترا أو أخذ من ظهر البعير ~~غرائر أو شقها فأخذ منها أو ثوبا من على ظهر البعير مستترا | فائدة في ~~التنبيهات الطرار الذي يطر ثياب الناس أي يشقها عن أموالهم ليأخذها ~~والنطرول بفتح النون وضمها وبالنون من أوله وبالأم قال ابن وهب هو جنس من ~~الشب وقال غيره غاسول يشبه الطفل قال ابن يونس قال أشهب إذا قطع الجذع ~~وألقي في الحائط في حرز وله حارس قطع قال محمد إن قطعت للحمل حولها لم يقطع ~~قال ابن القاسم إذا أبعد الراعي بغنمه ودخل عليه الليل في موضع غير مراح ~~فجمعها وبات عليها قطع سارقها لأنه كالمراح قال PageV12P163 الطرطوشي أشار ~~عليه السلام إلى اعتبار الحرز في حديث الجرين ولم يبين صفته ووكله إلى ~~اجتهاد العلماء ليعظم أجرهم والقاعدة أن كل ما لا ينص على ضبطه يرجع فيه ~~للعادة كالنفقات وغيرها فحرز كل شيء على حسبه عادة قال مالك القبر حرز لما ~~فيه كان في البيت أو الصحراء يقطع سارقه إن أخرجه إلى وجه الأرض وإن كفن ~~وطرح في البحر قطع آخذ كفنه شد إلى خشبة أم لا ووافقنا أحمد قال ( ش ) إن ~~كان القبر في دار أو في المقابر قطع أو في الصحراء فقولان مبنيان على أن ~~الولي يضمن الكفن فلا يقطع أو لا فيقطع وقال ( ح ) لا يقطع مطلقا لنا ~~العمومات والأقيسة على المنازل وغيرها وقوله تعالى @QB@ ألم نجعل الأرض ~~كفاتا أحياء وأمواتا @QE@ والكفت الستر بالدور كفاة الأحياء والقبر كفاة ~~الأموات وروي عنه عليه السلام أنه قال ( من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن ~~نبش قطعناه ) وكتب ابن مسعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ms3559 في نباش ~~فأمر بقطعة فقطعه وقطع ابن الزبير نباشا في عرفات وهو محرم فلم ينكر عليه ~~أحد فهو إجماع الصحابة ولأنه حرز تملكه وهو على ملكه فيقطع كالحي وملك ~~الميت إنما يزول علما لا يحتاج إليه بدليل وفاء الدين من تركته ولا تبرأ ~~ذمته بغير ملكه | احتجوا بأنه لا يسمى سارقا بل نباشا وعند أهل المدينة ~~يسمى المختفي قالت PageV12P164 عائشة رضي الله عنها لعن الله المختفي ~~والمختفية وقال عليه السلام ( لا قطع على المختفي ) ولأن القبر ليس بحرز ~~لأنه لا قفل عليه ولأنه لا تحرز فيه الدنانير كسائر الأحراز ولو دفن معه ~~مال لم يقطع آخذه اتفاقا ولو كان حرزا لكان حرزا لما زاد على الكفن ( ~~المعتاد ولو كفن في عشرة أثواب فسرق الزائد على الكفن لم يقطع ) ولأن الكفن ~~إنما يوضع للبلى لا للحفظ ولو وضع الكفن في قبر بغير ميت لم يكن حرزا له ~~ولو وضع الميت على شفير القبر لم يقطع سارق كفنه فالميت والقبر ليس حرزا ~~والاجتماع لا يزيد على الانفراد ولأنه ليس حرزا للناس لأنه لا يدخل بإذن ~~الولي ولا غيره وإنما هو حرز لله تعالى والخلق عباد الله والعبد لا يقطع من ~~حرز سيده ولأنه مال مدفون فلا يقطع فيه كالبذر والجواب عن الأول أنه سارق ~~لقول عائشة رضي الله عنها سارق موتانا كسارق أحيائنا ويقال في العرف سرق ~~الكفن ولأن السارق الآخذ خفية والنباش كذلك | وعن الثاني مجمل الحديث على ~~ما إذا لم يخرجه أو له فيه شبهة جمعا بين الأدلة | وعن الثالث أن حرز كل ~~شيء على حسبه فقد يصلح حرزا لشيء دون غيره لأن ضابط الحرز العادة والعادة ~~في الأموال مختلفة اتفاقا وهو الجواب عن الزائد في الكفن والمال مع الميت ~~لأنه خلاف العادة | وعن الرابع أنه يقصد حفظه عليه في القبر حتى يبلى فكونه ~~يبلى لا ينافي قصد الحفظ PageV12P165 | وعن الخامس أن العادة شهدت بأن ~~الحفر لا يكون حفظا للقماش إلا كفوو وأن الكفن وحده خلاف العادة وكذلك ~~الميت على ms3560 شفير القبر لم تشهد العادة بأن شفير القبر حرز لأن ضابط الحرز ما ~~لا يعد الواضع فيه مفرطا والواضع غي غير القبر مع تركه مفرط وبالضابط تظهر ~~هذه النصوص كلها بأن واضع الميت مع الكفن في القبر ليس مفرطا وغير ذلك يعد ~~مفرطا | وعن السادس لا نسلم أنه ليس حرزا للغير بل حرز للميت وبيته كالدار ~~حرز للحي وبيته لقوله تعالى @QB@ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا @QE@ ~~وعدم الدخول بالإذن كعدم الدخول في البيت على الحي العريان سلمنا أن الحرز ~~لله تعالى لكن الكفن للميت فهو كعبد سرق من بيت سيده مال غير سيده يقطع ~~وعندنا إن سرق من بيت ( سيده مال غير سيده يقطع وعندنا أن من سرق من بيت ) ~~الله تعالى ذلك يقطع | وعن السابع أن البذر فيه للعلماء ثلاثة أقوال القطع ~~كالكفن وعدمه لأنه لم يوضع للحفظ بل للنبات والفرق بينه وبين الكفن أن كل ~~حبة في حرزها فهو مخرج من كل حرز دون النصاب وهو المختار الثالث إن نزل ~~المسافرون كل واحد على حدة فسرق أحدهما من الآخر قطع كأهل الدار ذات ~~المقاصير ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لقضاء حاجته وهو يريد الرجعة إليه ~~ليأخذه PageV12P166 فسرقة رجل سرا قطع إن كان منزلا نزله وإلا فلا قال ابن ~~يونس قال أشهب إن طرحه بموضع ضيعة لم يقطع أو بقرب منه أو خبائه أو خباء ~~أصحابه وسرقع غير أهل الخباء قطع قال محمد وأما أهل السفينة يسرق بعضهم من ~~بعض فلا قطع كالحرز الواحد إلا أن يسرق من غير أهل السفينة مستترا فليقطع ~~إذا خرج من المركب | الرابع في الكتاب إن سرق من سفينة قطع والسفينة نفسها ~~فيه كالدابة تحبس وتربط إن كان معها من يمسكها قطع كالدابة بباب المسجد وفي ~~السوق وإن نزلوا سفينتهم منزلا فربطوها قطع | كان معها صاحبها أم لا لأنه ~~كالحرز لها قال ابن يونس قوله يقطع سارق السفينة يريد إنه من غير أهلها ~~فيقطع إذا أخرجه من السفينة بموضع يصلح أن يرسي ms3561 بها فيه قطع وإلا فلا لعدم ~~شهادة العادة بأنه حرز لها قال اللخمي إن انفلتت من المرسى لم يقطع فإن ~~أرسى بها في غير مرسى قطعه ابن القاسم دون أشهب ولو كان معها في البر من ~~يحرسها قطع عندهما | الخامس في المقدمات الدور ستة دار حجرها ساكنها أو ~~مالكها عن الناس يقطع سارقها إن خرج من الدار ولا يقطع إن خرج من بعض ~~بيوتها ولم يخرج منها ودار أذن فيها ساكنه أو مالكها لخاص كالضيف أو رسول ~~يبعثه ليأتيه بقماشة فيسرق ذلك الخاص من بيت حجر عليه فيه ففي المدونة لا ~~يقطع وإن أخرجه من جميع الدار لأنه خائن لا سارق وقطعه سحنون وإن لم يخرج ~~منجميع الدار إذا أخرجه إلى موضع الإذن لشبهه بالشركاء في ساحة الدار أذا ~~سرق أحدهم من بيت صاحبه وأخرجه إلى ساحة الدار وعنه لا PageV12P167 يقطع ~~حتى يخرجه من جميع الدار ودار انفرد بساكنها مع امرأته فسرقت الزوجة أو ~~أمتها من بيت حجره عليها أو الزوج أو عبده من مالها المحجور عليه فظاهر ~~المدونة يقطع إن أخرجه إلى موضع الإذن وعن مالك لا يقطع لأنها خيانة ودار ~~أذن فيها أذنا عاما كالعالم والطبيب أو يحجر على بيت منها دون بقيتها يدخل ~~بغير أذن فيقطع من سرق من بيت محجور إذا خرج به من جميع الدار ولا يقطع ~~السارق من قاعتها ولا من غير المحجور من بيوتها اتفاقا حتى يخرج من جميع ~~الدار لأن بقية الدار من تمام الحرز ففارقت الحجر فإنه لا يدخل إلا بإذن ~~صاحبها ودار مشتركة بين ساكنيها مباحة لسائر الناس كالفندق فقاعته مباحة ~~للبيع والشراء فهي كالمحجة فالسارق من البيوت من السكان أو غيرهم إذا أخذ ~~في عاقة الدار قطع اتفاقا ودار مشتركة بين ساكنيها محجورة عن الناس من سرق ~~من بيت صاحبه قطع إذا خرج إلى قاعة الدار ( وإن لم يخرج به من الدار ) ولا ~~أدخله بيته ولا قطع في السرقة من قاعة الدار وإن أدخلته بيته أو خرج به من ms3562 ~~الدار لأنها مأذون فيها لهم غلا إن سرق من قاعتها دابة من مربطها المعروف ~~لها ونحوه من المتاع الثقيل الذي يجعل بعضه على بعض فذلك الموضع حرز له وإن ~~سرقت زوجته لأحد سكانها أو زوجها أو رقيقها من مال صاحبه من بيت محجور عليه ~~منه قطع اتفاقا أو أجنبي من بيت من بيوت الدار وأخذ في قاعتها وكالثوب ~~المنشور فيخرجه من الدار فظاهر المدونة يقطع في الوجهين والقياس إذا قطع في ~~الوجه الثاني أن PageV12P168 لا يقطع في الوجه الأول وعليه حمل عبد الحق ما ~~في المدونة وإذا قطع في الأول أن لا يقطع في الثاني وعليه حمل ما في ~~الموازية فتتحصل أربعة أقوال واختلف إذا سرق أجنبي ما نسى بعض الاشراك في ~~القاعة مما لم يقصد وضعه فيها قطعه ابن القاسم دون محمد فإن كان موضعا له ~~كمربط الدابة قطع اتفاقا إن أخرجه من الدار فإن أخذ قبل ذلك وبان به عن ~~موضعه فعلى الخلاف إذا أخرجه من البيت إلى القاعة وفي النكت الدار المشتركة ~~المحجور عليها لغير السكان كدور مصر إن نشر أحد ثوبه على ظهر بيته المحجور ~~عن الناس قطع سارقه وإن أخذ في الدار قاله ابن القاسم قال محمد إن كان ~~السارق من أهل الدار وإلا لم يقطع حتى يخرج من جميع الدار | السادس في ~~الجواهر إن علم صاحب الحرز بالسارق فتركه حتى خرج ثلاثة أقول لا يقطع لمالك ~~لأنه مختلس بسبب الإطلاع وقطعه أصبغ وفرق بعض المتأخرين إن شعر بمعرفته ففر ~~لم يقطع | الركن الثالث السرقة وهي الإخراج وفيه طرفان | الطرف الأول في ~~وجوه النقل وقد تقدم في الحرابة أن أخذ المال عشرة أقسام أحدها المسر وفيه ~~ثلاثة فروع | الأول في الكتاب إذا سرق جماعة ما تعاونوا على إخراجه من ~~الحرز لثقله قطعوا إن كان قيمته نصابا وإن حملوه على ظهر أحدهم ليخرج به ~~ولم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه قطعوا وإلا قطع الخارج به وحده لأنه ~~السارق ولا يقطع من أعانه وإن خرج كل ms3563 واحد بشيء وهم شركاء في المخرج لم ~~يقطع إلا من أخرج يصابا قال ابن يونس قال عبد الملك إن خرجوا بالشيء الخفيف ~~يحملونه كالثوب وفي قيمته لكل واحد ربع دينار قطعوا أو أقر لم يقطعوا لأن ~~كل واحد PageV12P169 سرق دون النصاب وقاله مالك قال اللخمي وقيل الخفيف ~~كالثقيل كأن لا يخرجه إلا اثنان فأخرجه أربعة جرى على الخلاف في الخفيف ~~وإذا لم يستطع إخراجها إلا بحمل الجماعة عليه قال أبو مصعب يقطع المخرج ~~وحده لأن غيره متوسل لا سارق خلاف ما في الكتاب ووافقوا إذا حملوها على ظهر ~~دابة أنهم يقطعون وقد اختلف في هذا الأصل إذا قربوه فجره الخارج بيده أو ~~ربطوه فجره بالقطع وعدمه وإن حملوه على صبي أو مجنون فكالدابة وإن أخرجها ~~من غير أن يأمروه لم يقطعوا فإن سرق أحدهم دينارا فقضاه لأحدهم قبل أن ~~يخرجوا من غير أن يأمروه لم يقطعوا فإن سرق أحدهم دينارا فقضاه لأحدهم فبل ~~أن يخرجوا فأودعه إياه قال محمد يقطع من خرج وكذلك لو باعه ثوبا في الحرز ~~ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبا فخرج المشتري ولم يعلم أنه سارق لم يقطع ~~واحد منهما فإن أخذ في الحرز وقد ائتزر بإزار فانفلت به عليه قال ابن ~~القاسم لا يقطع علم به أهل البيت أم لا لأنه مختلس فإن قال كل واحد منهم ما ~~أخرجها إلا الآخر وأنكر الكل وتنازعوا لم يقطعوا ويستظهر في ذلك باليمين ~~رجاء الإقرار إلا أن يكون فيهم من يراد ستره فلا يحلف ويحلف الباقون | ~~الثاني في الكتاب إذا جمع المتاع وأردك في الحرز قبل الخروج لم يقطع وإن ~~كانت دار مأذون فيها وفيها تابوت مغلق فأخذ رجل مأذون له متاع ذلك التابوت ~~فأخذ قبل أن يخرج به لا يقطع لأجل الإذن وإن كان ممن لم يؤذن له لم يقطع ~~أيضا لأنه لم يبرح بالمتاع وإذا نقب فأخرج بعود قطع وإن دخل وناول آخر ~~خارجه قطع الداخل وحده أخذ في الحرز أو خارجه لأن المخرج والخارج ms3564 آلة له ~~وإن أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارج الحرز توقف ليه مالك بعد أن قال ~~يقطع قال ابن القاسم وأنا أرى أن يقطع لأنه يخرج وإن ربطه الداخل بحبل وجره ~~الخارج قطعا جميعا وإن ناول أحدهما صاحبه وهما في الدار لم يقطع إلا المخرج ~~PageV12P170 وإن قربه إلى باب الحرز أو النقب فتناوله الخارج قطع وحده لأنه ~~المخرج فإن التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معا قال ابن يونس ~~قال عبد الملك إذا رمى بالمتاع من الحرز فأتلفه قبل خروجه ففر من الحرز ~~قاصدا لإتلافه كرميه في نار لم يقطع لأنه لم يخرج به من الحرز أو قاصدا ~~أخذه بعد الخروج قطع وإن أخذ في الحرز لأنه قصد السرقة والفرق عند ابن ~~القاسم بين المتناول للسرقة من الداخل لا يقطع الداخل وبيت المار بالحبل ~~يقطع الداخل أن المتناول منه كما لو كانا جميعا في الحرز فناول أحدهما ~~الآخر شيئا فخرج لا يقطع إلا الخارج وربط الجبل من عمل الداخل فقد استويا ~~في الإخراج فيقطعان ورأى أشهب أن المناولة كالرباط قال ( مالك إن أشار ~~للشاة بالعلف لا يقطع لأن خروجها بإرادتها وقطعه ) ابن القاسم لأنه مكره ~~لها بذلك قال اللخمي اختلف في ثمان مسائل تقريبها إلى النقب ويخرجها من هو ~~خارج الحرز والربط لمن هو خارج والربط لمن هو على سقف البيت والرابعة رميها ~~فتؤخذ قبل أن يخرج هو والخامسة يرميها فتهلك خارجا والسادسة أن يسرق بإدخال ~~يده والسابقة الإشارة إلى طائر أو أعجمي بشيء فيخرج والثامنة حمل المتاع ~~وهو في الحرز على غيره وخالف أشهب بالقطع في المقرب للنقب وقطعهما معا وقطع ~~ابن القاسم الخارج وحده إلا أن تلتقي أيديهما في النقب فيقطعان قال محمد ~~إذا لم يبن به على السطح لم يقطع لأن السطح من الحرز كداخله قال مالك في ~~ثلاثة أحدهم في الحرز والآخر على ظهره والآخر في الطريق فناول الأسفل الذي ~~على ظهره وناول الثاني PageV12P171 الذي في الطريق قطع الأولان دون الثالث ~~لأنه ms3565 ليس في الحرز إلا أن يمده يده حتى يصير فوق ظهر البيت فيقطع الكل قال ~~اللخمي قطع الذي في أسفل البيت ليس بالبين لأنه لم يخرج فقطع العلي وحده ~~إذا مد يده ( إلى من في الطريق أو مد الخارج يده ) فوق السطح وقطع مالك في ~~الشاة والأعجمي لأن فعلهما أخرجهما من الحرز ولو كان بالرطانة للأعحمي ومنع ~~ابن نافع في الرطانة إن دعاه فأطاعه بخلاف لو غره كقوله سيدك بعثني إليك | ~~الثالث في الكتاب إن أكل الطعام في الحرز لم يقطع وضمنه وإن دهن رأسه ~~ولحيته وخرج وقيمه ما يمكن سلته عنه نصاب قطع لأنه الذي أخرجه وإلا لم يقطع ~~وإن ذبح شاة أو أحرق ثوبا أو أفسد طعاما في الحرز إنما ينظر إلى قيمته بعد ~~الإخراج وقاله ( ش ) وقال ( ح ) لا يقطع لنا العمومات والقياس على إخراجها ~~عنه احتج بأنه لزمه الضمان فلا يقطع فيما لزمه | وجوابه أن القيمة إنما ~~تلزم بعد الحكم قال ابن يونس في العبية لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج قطع ~~لأنه خرج به ويخرج منه وفي أخذه قال محمد وتضمينه ما يخرج بالثلث وهو نصاب ~~ضمنه في يسره دون عدمه إذ فيه قطع والزائد على ذلك يضمنه في عدمه وملائه ~~ويحاص به غرماءه | وفي الموازية إن خرج بالشاة مذبوحة وله مال يوم السرقة ~~يضمن قيمتها حية وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها حية وقيمتها مذبوحة ~~لأن ما أفسده في الحرز من كسر جرة زيت أو حرق ثوب ضمن قيمته إذا قطع له مال ~~أم لا لأنه ليس فيه قطع وإنما القطع في المخرج فإن لم تكن قيمة PageV12P172 ~~الجميع نصابا أتبع بالجميع في ملائه وعدمه وإلا إن أراد رب الثوب أخذه ~~محروقا سقط الضمان وإن دخل بثوب الحرز فصبغه بزعفران وخرج به فإن زادت ~~قيمته يوم الخروج نصابا قطع بخلاف الدهن في الرأس لأنه لا يزيد في قمة ~~المدهون وإن كان عبدا ويضمن الزعفران كله في ملائه وإن كان عديما وقد قطع ms3566 ~~فلا يسقط قيمته الزائد لأنه عين قائمة ولم يهلك الثوب وقيمة باقي الزعفران ~~يأخذه من باقي ثمن الثوب إن لم يكن على السارق دين وإلا تحاصوا ولو أخرج ~~الزعفران فصبغ به خارج الحرز فرب الزعفران أولى بالثوب حتى يقتطع ما زاد ~~فيه الصبغ والغرماء أحق بما بقي من الثوب وإن لم يزد الزعفران في قيمة ~~الثوب وقطع فيه وهو عدم لا ينتفع بشيء منه وغرماؤه أحق بالثوب بخلاف لو سرق ~~ثوبا فصبغه بزعفران نفسه فلم يزده لا شيء عليه لغرمائه مع صاحب الثوب وفيه ~~اختلاف فإن سرق زعفرانا فصبغ به ثوبه فباعه فرب الزعفران أحق بالثوب في ~~عدمه حتى يستوفي ما زاده صبغه على قيمته أبيض وكذلك لو باعه المبتاع من ثان ~~أو ثان من ثالث لأنه عين شبه والبائع متعد بخلاف بائع ثوبه الذي صبغه له ~~الصباغ ليس للصباغ فيه طلب بصبغه لأنه غير متعد في البيع فهو كما لو اشترى ~~سلعة فباعها فإن أسده في الحرز وأخرجه وقيمته نصاب ليس لربه أخذه في الفساد ~~الكثير ويتبعه بما نقص لأنه لا يسلم إليه إلا بعد وجوب القطع وله أخذه بما ~~لزمه داخل الحرز إلا أن يكون على السارق دين فليحاصص وله أخذه في عين ~~الفساد الكثير ويتبعه بما نقص بفعله في الحرز لأنه خيانة قبل السرقة وإن ~~أخرجه وأفسده فسادا كثيرا لا يأخذه وما نقصه عند أشهب بل قيمته يوم سرقه أو ~~يأخذه مفسودا PageV12P173 بغير شيء لأنه أحدث ذلك بعد ضمانه وإن سرق أمة ~~عجمية وأصابها عنده عيب مفسد تلزمه به قيمته يوم السرقة فوطئها حد للسرقة ~~والزنا إن كان بكرا وإلا رجم ولم يقطع ولا تصير الأعيان له إذا جنى عليها ~~حتى يقضى عليه بالقيمة وفي الجواهر إن وضع المتاع على الماء فخرج من الحرز ~~أو فتح أسفل المكارح حتى ذهب ما فيه من حب أو وضعه على ظهر دابة فخرجت به ~~قطع لأن ذلك كله من عمله وبه خرج | الطرف الثاني المنقول إليه وفي الجواهر ~~لا يقطع ms3567 بالنقل من زاوية إلى زاوية بل من الحرز إلى ما ليس بحرز | النظر ~~الثاني في إثبات السبب | وفيه عشرة فروع | الأول في الكتاب يسأل الإمام ~~البينة عن كيفية الأخذ والإخراج والمأخوذ فإن كان فيه شبهة درأ الحد في ~~النكت قال سحنون إذا كانوا عالمين بمواقع الشهادة لم يسألوا وإلا سئلوا ~~ومنعه غيره لأن رأي الحاكم قد يكون نفي القطع قال اللخمي إن غابوا قبل أن ~~يسألوا لم يقطع لإمكان الشبهة إلا أن يكونوا من أهل العلم ومذهبهم مذهب ~~الحاكم وكذلك الزنا فإن غاب ثلاثة في الزنا أو واحد في السرقة سئل الباقي ~~قال محمد إن غاب أربعة في الزنا لم يسأل الباقي وليس بالبين PageV12P174 | ~~الثاني في الكتاب يحبس حتى تزكى البينة فيحد وإن غاب الشهود أو رب السرقة ~~أم لا أو ماتوا أو عموا أو جنوا أو خرسوا وكذلك الحقوق لأن المقصود ثبوت ~~مناط الصدق بالعدالة وإن ارتدوا أو فسقوا قبل الحكم لأن ذلك يدل على سواء ~~سريرتهم قبل ذلك وإن فسقوا أو حدوا بخمر قبل الحد وبعد الحكم أقيم الحد ~~والقصاص وجميع الحقوق لتقدم الحكم ولا تفرق البينة إن كانوا عدولا مبرزين ~~إلا أن يستنكر الإمام في التنبيهات منع مالك من الكفيل لأنه لا كفالة في حد ~~أما بعد الشرط فلازمة أو من الناس في الأمر القريب فيجوز كالسحن وقوله عموا ~~أو خرسوا من سؤال من تمتنع شهاداتهم والمذهب يخبر بها ابتداء وقيل لعله ~~يريد في الزنا وحيث تمتنع شهادة الأعمى وهو يبطل بقوله أو خرسوا قال اللخمي ~~فيها أربعة أقوال التفرقة بين أن يحكم بها فيقطع أم لا فلا وقال مطرف ذلك ~~في حق الآدمي كالقذف والقتل دون حق الله كالسرقة وقال محمد إن أحدثوا بعد ~~الشهادة كالزنا والسرقة والخمر لم يحكم بها بخلاف أن يقذفوا أن يقتلوا ~~قتيلا على نافذة أو اقتتل هو ومن شهد عليه لم تسقط وقضي بها لأنه مما لا ~~يخفيه الناس وقال عبد الملك إن أشهد على شهاداتهم أو سمعت منهم قبل فعادوه ms3568 ~~فشهدوا عليه بعد العداوة جاز وكذلك كل ما لا يستتر به كالقذف إذا قيدت قبل ~~قال اللخمي وأرى أن لا يمضي بها إذا زنوا أو شربوا وإن كان حكم بها كانت ~~الشهادة بحق الله تعالى أم لا قال ولو نقض الحكم وإن أخذ الحق لا تحد كما ~~لو علم ذلك قبل الحكم وأما الارتداد وما لا يخفيه غالبا فلا ترد الشهادة ~~إذا كانت لآدمي ولا تمضي إن كانت حدا لله تعالى لأن ذلك شبهة PageV12P175 | ~~الثالث في الكتاب يحرم الكف عن الشهادة إذا رفع السارق للإمام لتعين حق ~~الله تعالى بوصوله إلى نائبه وإن عاينت البينة أخراج المتاع من البيت ولا ~~يدرون لمن هو فلا يشهدون بملكه لرب البيت بل يؤدون ما عاينوا وتقطع يد ~~السارق ويقضى بالمتاع لرب الدار لأن اليد ظاهرة في الملك وكذلك إن عاينوا ~~الغصب وإن شهد أحدهم أنه سرق نعجة والآخر كبشا لم يقطع وكذلك يوم الخميس ~~ويم الجمعة لأنهم لم يشهدوا على فعل واحد في النكت قيل إن اتفقا على عين ~~المسروق لا يضر الاختلاف في اليوم في الغرامة ويغرم قيمة ذلك الشيء وإن ~~اختلفا فيعينه كالنعجة والكبش فللمسروق منه أن يدعي أحد الشهادتين ويقضي له ~~بها قال محمد يحلف مع أي شهادة شاء أو معهما ويقضى بهما فتسقطان قال اللخمي ~~يريد في الكتاب في النعجة والكبس أنه في سرقة واحدة فإن كانا في سرقتين ~~فقال أحدهما سرق أمس كبشا وقال الآخر اليوم نعجة ففي جمع الشهادة والقطع ~~قولان فإن قال أحدهما سرق بالمدينة وقال الآخر بمصر قال مالك لم يقطع ~~لأنهما فعلان قال وفيه بعد | الرابع في الكتاب إن قالت البينة قبل القطع ~~وهمنا بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد منهما للشك وما بلغ من خطأ الإمام ثلث ~~الدية فأكثر فعلى عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن وإذا رجع الشاهدان ~~قبل الحكم ولهما عذر بين يعرف به صدقهما وهما بينا العدالة أقيلا وإلا لم ~~يقبلا في المستقبل فإن شهد رجل وامرأتان لم يقطع ms3569 وضمن المسروق فإنه مال ولا ~~يمين على صاحب المتاع إن كان قائما بعينه PageV12P176 لاستقلال السبب فإن ~~شهدت على غائب قطع إذا قدم ولا تعاد البينة إن كان الإمام استوفى تمام ~~الشهادة | الخامس في الكتاب إن شهدت البينة على إقراره بالسرقة فأنكر وذكر ~~قولا يعذر به أو جحد الإقرار أصلا قبل كالزنا لأنه شبهة وإن أقر عبد أو ~~مكاتب أو أم ولد بالسرقة قطعوا إذا عيبوا السرقة وأظهروها فإن ادعى السيد ~~أنه له صدق مع يمينه وقال مالك في ثوب بيد أمة أدعاه السيد وأجنبي وصدقت ~~الأجنبي قضي به للسيد مع يمينه لأن إقرار العبد على سيده في ماله باطل ويد ~~السيد ظاهرة في ملكه قال الطرطوشي يقبل إقرار الرقيق فيما يلزمه في يديه من ~~حد أو قصاص دون المال وقال ( ح ) يقبل في القطع والمال ويرد المال لصاحبه ~~وعن ( ش ) القولان واختلف أصحابه في محلهما فقيل إذا كانت العين قائمة أما ~~الفائتة فقولا واحد ومنهم من عكس ومنهم من أطلقها وقيل لا يقبل في نفس ولا ~~مال | لنا في القطع ظواهر العمومات والقيام على الحر | احتجوا بقوله تعالى ~~@QB@ ولا تكسب كل نفس إلا عليها @QE@ وقبول إقراره كسب على سيده فلا يقبل ~~وبقوله عليه السلام ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ) والعبد ~~مال السيد ( ولم تطب به نفسه ) وبالقياس على الإقرار بالقذف واحتج ( ح ) ~~بالقياس على الحر PageV12P177 | والجواب عن الأول أنه كاسب على نفسه لأنه ~~إنما أقر عليها ولزم بطريق العوض حق السيد فهو كالحر يقر بالقتل فيؤذي ~~أبويه وغيرهما | وعن الثاني أن المال ظاهر في المتمحض للمالية وهذا آدمي ~~لمال فيه تبع والأصل عدم تناول اللفظ له | وعن الثالث إن الدين يتهم فيه ~~بإضرار السيد أما ما يؤلمه فبشريته تمنعه من الكذب عليها | وعن الرابع أن ~~الحر فير متهم والعبد متهم على السيد | تفريع في التنبيهات إذا شهدت ~~بالإقرار بالحرابة وهو ينكر أقيل وفي غير الكتاب يقال في الزنا وإن لم يأت ~~بعذر وفي النكت قوله ms3570 إذا عين الرجل السرقة يريد لا يقبل رجوعه بعد تعييبه ~~كالبينة وإن لم يعين وتمادى على إقراره قطع وإلا فلا في النوادر قال مالك ~~إذا تعلق صبي بعبد وإصبعه تدمي وادعى أنه جرحه فأقر قبل قوله وذلك في رقبته ~~وأما على غير هذا الوجه فلا يقبل إقراره قال محمد لا يتبع بالسرقة المقر ~~بها في رقه ولا بعد عتقه وإن قطع وكذلك إن كانت بينة إذا لم توجد بعينها ~~وقال أصبغ تؤخذ قيمتها مما بيده من مال قال محمد إلا أن يقر بعد العتق أن ~~ثمنها في الذي بيده وما سرق ما لا قطع فيه مما لا يؤتمن عليه بخيانة وما ~~فيه أذن ففي ذمته كإذنك له في دخول منزلك فسرق قال اللخمي اختلف إذا لم ~~يعين السرقة فإن عين فظاهر المدونة يقال لأنه لم يفرق وعن ابن القاسم لا ~~يقال إذا عين ولم يفرق أنه عين أو عرض وعنه ليس في الدنانير تعيين على أصل ~~الذهب أنه لا تتعين ويريد أيضا المكيل والموزون وعن أشهب لا يقبل إقرار ~~العبد بالقتل PageV12P178 طوإن عين القتيل إلا أن يكون معه أو يرى متبعه أو ~~نحوه وقيل لا يقبل مطلقا إلا أن يقوم لذلك دليل لأن إقراره يتضمن أذية سيده ~~وإذا قبل في السرقة عاد المقال بين المقر له بالسرقة وبين السيد فإن كان ~~العبد مأذونا له صدق وأعرم ما أقر به أو غير مأذون لم يصدق إلا أن يقول ~~السيد لا أعلم لي فيها حقا والمقر به لا يشبه أن يكون ملك العبد وإن قطع ~~وقد استهلك لم يتبع مع العدم وإن أقر المحجور عليه لم تؤخذ منه السرقة إلا ~~أن يكون مما لا يشبه أن تكون من كسبه فإن أقر أحد تحت التهديد فخمسة أقوال ~~قال مالك لا يؤاخذ قال ابن القاسم فإن أخرج المتاع أو القتيل أقيل إلا أن ~~يقر بعد الأمن أو يعرف وجه إقراره ويعين مثل ذكر أسباب ذلك وبدايته ونهايته ~~وما يعلم أنه فيه غير مكره وعن ms3571 مالك إن عين السرقة قطع لأن التعيين كالبينة ~~إلا أن يقول دفعتها لفلان وإنما أقررت لما أصابني ولو أخرج الدنانير لم ~~يقطع لأنها لا تعرف وعن أشهب لا يقطع وإن ثبت على إقراره لأن ثبوته خوف ~~العودة للعقوبة إلا أن يعين السرقة ويعرف أنها للمسروق منه ليلا يخرج متاع ~~نفسه ويعترف به ليخلص من العقوبة وعن سحنون يؤاخذ بالإقرار من الرجل وهو في ~~الحبس من سلطان عادل ولا يعرف ذلك إلا من ابتلى بالقضاء قال ابن يونس ( أتى ~~رسول الله & بلص اعترف ولم يوجد معه متاع فقال له النبي & ما اخالك سرقت ~~قال بلى فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع فقال استغفر الله وتب ~~إليه فقال استغفرته وتبت إليه فقال اللهم تب عليه ) وظاهره أنه لو رجع لقبل ~~رجوعه وكل حد لله تعالى يقبل فيه الرجوع إلا أن يأتي بما يشبه البينة من ~~تعيين السرقة أو غيرها وهو من أهل التهم | السادس في الكتاب إن أقر فكذبه ~~المسروق منه أو قال هو له أو PageV12P179 أودعته أو هبة رجل معي أليه قطع ~~بإقراره لأن الإقرار سبب لا يسقط إلا بسبب شرعي وقوله ذلك ليس سببا شرعيا | ~~السابع إذا شهد على الآخر سرا أو أقر بوجه يعرف به إقراره وتعين قطع لحصول ~~المقصود من الكلام وإلا فلا للشك | الثامن في الكتاب إن ادعى على رجل ~~بالسرقة لم يحلف إلا من هو متهم فإنه يحلف ويهدد ويسجن لظهور الريبة وإن ~~كان من أهل الفضل أدب المدعى عليه في النكت المتهم ثلاثة مبرز بالعدالة ~~يترك ومعروف بالسرقة يهدد ويحلف ومتوسط بينهما يحلف فقط قال وينبغي أن لا ~~يحلف إلا المتهم فإن كان لا يرمى بعار السرقة ولكنه إن وجد متاع غيره أخذه ~~قال مطرف لا يحلف لأن الدعوى غير مجزوم بها وهو في معنى كلام المدونة قال ~~ابن يونس قال مطرف إن اتهم مجهول الحال سجن حتى يكشف حاله من غير طول ( لأن ~~رسول الله & حبس رجلا اتهمه رجل صحبه في السفر ms3572 بسرقة ) فإن كان مفروقا ~~بالسرقة سجن أطول وإن وجد مع ذلك معه بعض السرقة فقال اشتريته ولا بينة له ~~وهو من أهل التهم لم يؤخذ منه غير ما في يديه وإن كان معروفا سجن أبدا حتى ~~يموت وقاله عبد الملك وأصبغ وعمر بن عبد العزيز وقال أشهب إن شهد عليه أنه ~~متهم سجن بقدر ما يتهم عليه وعلى قدر حاله وربما ضرب بالسوط مجردا وإن كان ~~الوالي غير عد لا يذهب إليه ولا يشهد عنده | في النوادر إنما يؤدب المدعي ~~على غير المتهم بالسرقة إذا كان على وجه المشاتمة أما دعوى الظلامة فلا ~~قاله مالك PageV12P180 | التاسع في الكتاب إن أقر بغير سجنه ثم جحد لم يقطع ~~وغرم المال للمسروق منه لأن الرجوع يؤثر في حق الله تعالى دون حق العبد | ~~وفي الجواهر وكذلك إذا رجع في الزنا لا يسقط المهر وإن أقر قطع ولا يقف على ~~دعوى المالك لأنه حق الله تعالى وإن رد اليمين ثبت الغرم دون القطع ويقبل ~~إقرار العبد في القطع ( دون المال | في المقدمات للرجوع عن الإقرار ثلاث ~~حالات إن أتى تائبا فها هنا اتفق على وجوب القطع ) عليه وقبول رجوعه إن أتى ~~بشبهة ويختلف إن جحد الإقرار أصلا | الثانية يقبل رجوعه وإن جحد الإقرار ~~قولا واحدا وهو إذا لم يتفقوا على قطعه إن أقر بعد أخذه ولم يعين أو بعد ~~الضرب والتهديد | الثالثة لا يقبل رجوعه إذا جحد الإقرار اتفاقا ويختلف إذا ~~قال أقررت لأجل كذا وهي الحال التي يتفق على قطعه ويختلف في رجوعه وذلك إن ~~أقر بعد أن أخذ وعين ثم رجع | العاشر في النوادر كره مالك للسلطان أن يقول ~~للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنها خديعة فإن سبق من الإمام وقامت عليه بينة ~~أو أقر قطعه لأنه حق لله تعالى وكذلك لو قطع عليه الطريق ولا يحكم عليه ~~بقيمة السرقة بل يدفعه لمن فوقه وإن شهد عليه هو ورجل عدل قال أشهب يقيم ~~الحد وإن رفعه للإمام كان أحسن وكرهه محمد # النظر الثالث ms3573 في أحكام السرقة | وهي خمسة عشر حكما | الأول في الكتاب سرق ~~مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ~~ووافقنا العلماء في تقديم اليد اليمنى PageV12P181 لقول أبي بكر وعمر رضي ~~الله عنهما إن سرق السارق فاقطعوا يمينه ولأنها آلة السرقة فيناسب إعدامها ~~والتثنية باليسرى قول الجماعة إلا عطاء قال اليد اليسرى لقوله تعالى ^ 0 ~~فاقطعوا أيديهما ) ^ ولأنها آلة السرقة | لنا قوله علين السلام ( إذا سرق ~~السارق فاقطعوا رجله ) وقياسا على الحرابة ولأن قطع يده تفويت منفعة الجنس ~~فلا تبقى له يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يدفع عن نفسه فيصير كالهالك والمراد ~~بالآية قطع يمين كل واحد من السارقة والسارق بدليل أنه لا تقطع اليدان في ~~المرة الأولى وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهو إما قرآن أو تفسير ~~وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن كل مثنى أضيف إلى مثنى هو بعضه ليس في الجسد منه ~~إلا واحد ففيه ثلاث لغات الإفراد والتثنية والجمع وهو الأفصح ليلا يجتمع ~~تثنيتان في شيء واحد كقوله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ وتعينت اليسرى ~~في الرجلين لقوله تعالى @QB@ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف @QE@ ولأنه ~~أرفق به لتعويضها بحبسه ولو قطعت اليمنى تعذر المشي وقال أحمد و ( ح ) لا ~~تقطع إلا يد ورجل فإن عاد حبس ووافقنا ( ش ) في قطع الأربع وفي أبي داود ~~قال عليه السلام في السارق ( إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم ~~إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) | احتجوا بأن عليا رضي الله ~~عنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا قالوا ~~اقطعه يا أمير المؤمنين | قال قتلته إذا وما PageV12P182 عليه القتل بأي ~~شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء ~~يقوم على حاجته فرده للسحن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم ~~الأول وقال لهم مثل قوله الأول فجلده جلدا شديدا ثم أرسله ولأن فيه تفويت ms3574 ~~جنس فلا يشرع كالقتل | والجواب عن الأول أن قوله معارض بقول الصحابة بل هم ~~أرجح لأن يد الله مع الجماعة | وعن الثاني الفرق ببقاء الحياة والاغتذاء ~~والحواس وأنواع التعبد بالصوم وغيره فإن سرق ولا يمين له أوله يمين شلاء ~~قطعت رجله اليسرى قاله مالك قياسا على تقدم القطع ثم عرضتها فقال امحها ~~وقال تقطع يده اليسرى وتأول قوله عز وجل @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ قال ابن ~~القاسم والأول أحب إلي وإن سرق من لا يدين له ولا رجلين أو أشل اليدين ~~والرجلين فاستهلكهما وهو عديم لم يقطع منه شيء ولكن يضرب ويضمن قيمة السرقة ~~وإن سرق وقد ذهبت من يمنى يدين اصبع قطعت يده كما لو قطع يمين رجل وإبهامه ~~مقطوعة فيقطع وإن لم تبق منها إلا أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى وإن ~~كانت يداه ورجلاه كلها كذلك لم يقطع وشرب وسجن وضمن قيمة السرقة قال ابن ~~يونس قال مالك يحسم موضع القطع بالنار وقاله الأئمة لما روي ( أن رسول الله ~~& أتى بسارق سرق شملة فقال اقطعوه واحسموه ) والقطع في اليدين من مفصل ~~الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين وكذلك الحرابة وقاله الأئمة لأنه الذي ~~مضى به PageV12P183 العمل وعن علي رضي الله عنه من مقعد الشراك في الرجل ~~ليبقى عقبه يمشي عليه وعن أبي مصعب عن سرق الخامسة قتل لحديث ليس بالثابت ~~ومقطوع أصبع من يده يقتص منها وفيها وتلغى الأصابع قال اللخمي اختلف في ~~خمسة مواضع إن سرق ولا يمين له أو شلاء أو ذهبت منها أصبعان أو قطعت الشمال ~~مع وجود اليمنى وإن سرق بعد قطع أطرافه ومتى كان أعسر قطعت اليسرى مع وجود ~~اليمنى لأنها كاليمين له فإن كانت اليمنى شلاء قال أبو مصعب تقطع الشلاء ~~لأنها التي يتناولها النص وقال ابن وهب تقطع إن كان ينتفع بها وعلى هذا إن ~~كان أعسر قطعت اليمنى لأنه ينتفع باليسرى وإن ذهب أصبعان قال لا يقطع إلا ~~رجله ويده اليسرى وعنه إن بقي أكثرها قطعت فإن أخطأ الإمام فقطع يسراه ms3575 مع ~~وجود اليمين قال مالك لا يقطع يمينه لحصول المقصود وقال عبد الملك تعطع لأن ~~الخطأ لا يزيل الحد وعقل الشمال في مال السلطان إن كان هو القاطع وإلا ففي ~~مال القاطع وإليه رجع مالك وإذا قطعت اليسرى في سرقة ثم سرق فعلى قول ابن ~~القاسم تقطع رجله اليمنى ليكون من خلاف وعن ابن نافع رجله اليسرى فإن دلس ~~السارق باليسرى فقطعت اجزأه قاله في الموازية وعلى هذا تكون البداية ~~باليمنى مستحبة وعلى ما عند ابن حبيب لا تجزئه فعلى هذا يكون واجبا لأن فعل ~~النبي عليه السلام وقع بيانا للقرآن وقد قال مالك إن ذهبت اليمنى بعد ~~السرقة بأمر سماوي أو جناية | لا يقطع منه شيء لتعين القطع لها وقد ذهبت ~~وعلى القول باجزاء الشمال لا يسقط القطع وإن سرق وقطع يمين رجل قطع ~~PageV12P184 للسرقة وسقط القصاص وهو على القول بتعينها للقطع وعلى القول ~~بأن تبدئتها مستحبة تقطع قصاصا وتقطع يسراه أو رجله للسرقة | فائدة أنشد ~~المعري # % يد بخمس مئين عسجد فديت % % ما بالها قطعت في ربع دينار % # % تناقض مالنا إلا السكوت له % % فنستعيذ ببارينا من النار % % فأجابه ~~القاضي عبد الوهاب المالكي رضي الله عنه # % صيانة العضو أغلاها وأرخصها % % خيانة المال فافهم حكمة الباري % % ~~نظائر قال ابن بشير الممحوات في المدونة أربعة إذا ولدت الأضحية فحسن أن ~~يذبح ولدها معها وإن أبى لم أر ذلك عليه واجبا ثم عرضتها عليه فقال أمحها ~~واترك إن ذبحه معها فحسن والحالف لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابها من ~~الراهن حنث والمريض لا يجوز نكاحه أو المريضة ويفسخ إن دخلا وكان يقول ولا ~~يثبت وإن صحا ثم قال امحها وأرى إذا صحا ثبت ومن سرق ولا يمين له أو له ~~يمين شلاء PageV12P185 قطعت رجله اليسرى ثم عرضها عليه فمحاها فقال تقطع ~~يده اليسرى وبالأول قال ابن القاسم | الثاني في الكتاب إن قام أجنبي بسرقة ~~متاع الغائب قطع ( السارق لأنه حق الله وإن قال السارق ربه أرسلني قطع ) ~~وإن صدقه ربه كان في البلد ms3576 أم لا لأن السبب المثبت لا بد له من سبب شرعي ~~والا سقط وإن أخذ في جوف الليل معه متاع فقال فلان أرسلني آخذ له هذا إن ~~عرف انقطاعه إليه وأشبه ما قال لم يقطع وإلا قطع | في التنبيهات قيل معناه ~~أنه اعترف بالسرقة وأخذه خفية وإنما قطع بإقراره ولو قال دفعه إلى ما قطع ~~قاله أو بعمران وغيره وقيل إنما لم يقطع لأنه لم تقم بينة وإلا قطع وإن عرف ~~انقطاعه إليه وفي النكت الفرق بين القائل فلان أرسلني آخذ له هذا وقد أخذ ~~في جوف الليل وبين القائل فلان أرسلني وقد سرقه أن البينة عاينت سرقته ~~ودخوله المنزل بخلاف الأول إنما وجد في جوف الليل ولم تعاين سرقته والأصل ~~في هذا أنه متى عفل فعل الرسول من فتح الباب ونحوه مما يشبه فعل الآمر لم ~~يقطع صدقه رب المال أم لا ( وإن فعل السارق من السور والنقب قطع صدقه رب ~~المتاع أم لا ) قال اللخمي كانت بينهما مخالطة أم لا وكذلك إذا كان مثله لا ~~يرسل لذلك PageV12P186 لأنه معروف بالسرقة وإن لم يقم دليل صدقه ولا دليل ~~كذبه وأشكل لأنه لا خلطة بينهما وليس معروفا بالسرقة ولا بالصلاح فإن صدقه ~~لم يقطع لأن التصديق مع الشك شبهة وإن كذبه قطع وإن قام دليل ( كذبه وصاحب ~~البيت غائب قطع ولا ينتظر قدومه لأنه لو صدقه قطع وإن قام دليل ) حتى يقدم ~~فإن صدقه وإلا قطع والذي يؤخذ في جوف الليل بالمتاع وقال فلان أرسلني فإن ~~عرف بانقطاعه إليه لم يقطع فأسقط الحد لعدم البينة بالأخذ واختلف في ثلاثة ~~مواضع هل يحلف إذا أكذبه هل يسقط القطع إذا وجبت عليه اليمين فنكل وحلف ~~السارق واستحق المسروق وهل يسقط إذا صدقه ففي المدونة يحلف المسروق منه أنه ~~ليس متاعه ويقطع فإن نكل وحلف الآخر وأخذ المتاع لم يقطع وفي بعض روايات ~~المدونة يقطع وقيل لا يمين على المسروق منه وقال أشهب يحلف فإن نكل وحلف ~~الآخر وأخذ المتاع لا يسقط القطع ms3577 لأنه أخذ سرا قال ابن القاسم إن قال ~~السارق أودعتنيه وصدقه لم يسقط القطع وقال ابن دينار لا يقطع لأنه شبهة ~~والأول أحسن إلا أن يتنازعا قبل ذلك فيه وإن نقب وكسر الباب إلا أن يشبه ~~إلا أن يكون ذلك من أملاكه وإن تقدمت الدعوى وأكذبه المسروق منه لم يحلفه ~~إلا أن يأتي السارق بما يشبه وأرى أن يسأل كيف صار إليه فإن قال أودعته ~~وهناك سبب يقتضي خروج متاعه من بيت أو قال غصبني والآخذ صالح لذلك أو قال ~~اشتراه ممن سرقه مني وهو يعلم أنه متاعي وهو يشبه أن يكون عنده من ذلك علم ~~صدق وحلف فإن نكل حلف الآخر واستحق ولم يثبت القطع للشبهة PageV12P187 | ~~الثالث في الكتاب إذا لم يقم رب السرقة وقد أخذها أم لا لزم القطع لتحقق ~~السبب ولا يعفو الوالي إذا انتهت إليه الحدود وإن قال ما سرق مني وشهد ~~بالسرقة قطع فيه ثم سرقة ثانية قطع ايضا لأنالسبب فعله لا المسروق وإن قام ~~بالسرقة أو الزنى غلإمام أقام الحد إذا ثبت ببينة لأنه نائب الله وهذه حقوق ~~الله بخلاف حد القذف لأنه حق الآدمي فلابد من قيامع ويشفع للسارق إذا ~~كانتمنه السرقة فلتة ولم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس لما في الصحيحين ( ~~أن صفوان شفع في سارق ردائه بإسقاطه حقه فقال عليه السلام هلا قبل هذا ) ~~وإذا ثبتت السرقة بالبينة فقال أحلفوه أن المتاع ليس لي قطع ويحلف الطالب ~~ويأخذه فإن نكل حلف السارق وأخذه | في التنبيهات وإذا أخذ السارق لم يقطع ~~ووقع في كثير من روايات المدونة | وحكى اللخمي في بعض الروايات في المدونة ~~يقطع فإن صدقه قطع عند ابن القاسم خلاف ابن دينار وعن ابن القاسم لا يمين ~~على صاحب المتاع وهو أشبه بالأصول | الرابع في الكتاب إن سرق وأخذ مكانه أو ~~بعد ذلك ويسره متصل فقطع وقد استهلك السرقة ضمنها فإن كان معسرا يوم قطعت ~~يده أو ذهب يسره ثم قطع موسرا أو سرق معسرا أو قطع موسرا لم ms3578 يضمن المستهلك ~~وإنما يضمن إذا تمادى اليسر إلى القطع وضمنه ( ش ) واحمد مطلقا ولم يضمنه ( ~~ح ) مطلقا ولا يجتمع القطع والغرم عنده إن غرمها قبل القطع سقط القطع أو ~~قطع قبل الغرم سقط الغرم وقال فيمن سرق مرات يفرم الكل إلا الآخر لأنه قطع ~~بها وقال أبو يوسف قطع بالكل فلا يغرم شيئا وإن PageV12P188 كانت العين ~~قائمة درت اتفاقا | لنا على ( ش ) قوله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ ~~فجعل حد القطع فرضا وجميع ما يترتب عليه القطع وقال رسول الله & ( إذا أقيم ~~على السارق الحد فلا غرم ) خرجه النسائي ولأن إتلاف المال لا يوجب عقوبتين ~~ولنا على الغرم مع اليسار على ( ح ) أن موجب القطع حق الله تعالى وموجب ~~الغرم الإتلاف والأصل ترتب المسببات على أسبابها كالمحرم يتلف صيدا مملوكا ~~يلزمه الجزاء والقيمة والفرق بين اليسار والإعسار أن اتباع المعسر عبوبه له ~~تشغل ذمته والموسر لا عقوبة فيه لجواز أنه باعها وعوضها في ماله بل هو ~~الراجح لأن الأصل عدم غرمها بالكلية ولأنه وفر بها ماله ولأنه جمع بين ~~الأدلة ومثله نفقة الزوجة وقيمة الشقص اعتق لا يضمنان في الذمة بل مع ~~اليسار احتج ( ح ) بما تقدم و ( ش ) بما تقدم وقال ابن عبد البر الحديث ~~المتقدم ضعيف ويحتمل حمله على أجرة القاطع وفي المقدمات لا يلزم إذا أيسر ~~بعد العدم لأن العدم أسقطها عنه وفي المعونة قال بعض شيوخنا التغريم ~~استحسان والقياس عدمه وإلا ضمن مع الإعسار قال وهو قول غير ( ح ) لأن ( ح ) ~~يخير المالك في القطع فلا عزر أو الغرم فلا قطع وهذا يحتم القطع وهذا كله ~~إن كان المسروق نصابا فقطع فيه وإلا ضمن مع اليسر والعسر اتفاقا | قال ابن ~~يونس إن قطعت يده وقد استهلكها وبيده مال فقال أفدته بعد السرقة وقال ~~الطالب قبل صدق السارق إلا أن يقوم عليه بالقرب من السرقة فيما لا يكون فيه ~~كسب ولا PageV12P189 ميراث وإن استمر ملاؤه من السرقة إلى بعد القطع قيل ~~يغرم وقال أشهب لا يغرم المعسر وقال ابن ms3579 القاسم يتبع به دينا وإن استهلكها ~~وعليه دين وما بيده قدر الدين فأهل الديون أحق من المسروق منه وما فضل فله ~~قال اللخمي يختلف في ثلاثة مسائل إذا لم تثبت السرقة إلا بشاهد وإذا لم تكن ~~بينة وقال سرقت من غير حرز ( وقال المسروق منه من حرز ) والثالث أن تذهب ~~يمينه بأمر من الله تعلى فقال ابن القاسم يتبع في الذمة وإن كان معسرا يوم ~~سرق أو يوم الحد ومنع أشهب لأن المسروق منه يقر أن حكمه القطع وأنه ظلم في ~~امتناعه من القطع كما لو لم يقطع بعد ثبوت القطع حتى مات فإنه لا يتبع قال ~~اللخمي وهو يتبع على أصل قول ابن القاسم إذا مات ولا يسقط الغرم إلا النكال ~~بالقطع ومثله إذا أقر بالسرقة ثم رجع سقط القطع دون الغرم عند ابن القاسم ~~ويقسط الأمران عند أشهب وإذا باع السرقة فأهلكها المشتري فإن أجاز المسروق ~~منه البيع لم يتبع السارق بالثمن عند مالك إلا أن يكون متصل اليسر من ~~السرقة إلى القطع وإن لم يجز وأغرم المشتري القيمة اتبع المشتري في العسر ~~واليسر فإن كان المشتري عديما رجع المسروق منه على السارق لأنه غريم غريمه ~~فإن كانت القيمة لزمت المشتري بفضل القيمة وإن كان المشتري باع السرقة ( ~~أخذ منه الثمن الثاني أو الثمن الأول وفي الجواهر يلزم الغرم إن استمر ~~اليسر من السرقة ) إلى القطع عند PageV12P190 ابن القاسم وعند أشهب إلى حين ~~القيام إليه وإن أعسر بعد القطع وقبل الغرم اتبع عند ابن القاسم دون أشهب ~~وقيل يتبع مطلقا مع العسر واليسر وقاله أبو إسحاق وفي النوادر إذا قطعت ~~أربعته في سرقات أو غيرها اتبع في عدمه عند ابن القاسم لأنه لم يقطع ولم ~~يتبع عند أشهب لأنه موضع قطع وإنما تعذر كما لو مات قبل أن يقطع وإن سرق ~~فلم يقطع حتى زنى فرجم بعد أن أيسر بعد العدم يوم السرقة قال ابن القاسم لا ~~يتبع إن قطع لدخول القطع في القتل وإن سرق ثلاثة ثوبا ms3580 لرجل فقطعوا ووجد ~~منهم مليء ضمن الجميع لأنهم كالرجل الواحد | الخامس في الكتاب لا يحد ~~السكران ( حتى يصحو من السكر ) قال اللخمي ولا يجلد في حد فإن أخطأ الإمام ~~فضربه وهو طافح لم يجزه لعدم النكاية عند الغفلة أو خفيف السكر اجزأه ولو ~~قيل بقطعة حال سكره أتجه لأن ألم القطع يبقى بعد زوال السكر بخلاف الضرب | ~~السادس في الكتاب إذا باعها فقطع ولا مال فلربها أخذ قيمتها من المبتاع ~~لأنها عين ماله ويتبع المبتاع السارق بالثمن وإن توالدت الغنم عند المبتاع ~~( أخذها مع أولادها فإن هلكت عند المبتاع ) بسببه أو باعها غرم قيمتها أو ~~بأمر سماوي فلا شيء عليه لعدم العمد وإن سرقه فصبغه ثم قطع معدما أعطيته ~~قيمة الصبغ PageV12P191 وأخذت ثوبك وإن امتنعت بيع وأخذت عن الثوب قيمته ~~يوم السرقة والفاضل له وإن عجز عن الثمن لميتبع لعدمه فإن عمله بظهارة تحته ~~فلك أخذه مقطوعا كما لو سرق خشبة وبنى عليها لأنه عرض البناء للفساد فإن ~~أبيت من أخذه مقطوعا وهو عديم فعلى ما تقدم في الصبغ وإن طحن الحنطة سويقا ~~ولته ثم قطع ولا مال له غيرها وامتنعت من أخذ السويق فكما تقدم في الصبغ ~~يباع ويشترى لك من ثمنه مثل حنطتك لأنها من ذوات الأمثال بخلاف الثوب وإن ~~عمل الفضة حليا أو دراهم وقطع ولا مال له غيرها فليس لك إلا وزن فضتك لأنك ~~إن أخذتها بغير شيء ظلمته فإن أخذها ودفع أجر الصياغة فهو فضة بفضة وزيادة ~~وإن عمل النحاس قمقما فعليه مثل وزنه ولأنه مثلي قال ابن يونس قال محمد إن ~~أهلكها المبتاع فعليه قيمتها ويرجع على السارق بالأقل مما يدفع لصاحبها أو ~~الثمن وإن كان المشتري عديما اتبعه في الذمة فإن أيسر السارق قبله رجعت ~~عليه بأقل من القيمة يوم أهلكها المشتري أو الثمن أو قيمتها يوم سرقها فإن ~~كانت قيمته يوم الأكل أكثر رجع على السارق لأنه غريم الغريم للمشتري وانظر ~~إن أكلها وقيمتها يوم الأكل مثل الثمن وقيمتها يوم السرقة أقل ms3581 لم يأخذ من ~~السارق الثمن لأنه غريم غريمه وهو لو أخذ قيمتها من المشترى فإن له على ~~السارق الثمن وفي الموازية إن كان للسارق غرماء في مسالة الصبغ فهم أحق ~~بالثمن من صاحب الثوب غلا أن يفضل منه شيء لأنه أسلمه وفات بالبيع وليس ~~لربه نقض بيعه ولا أخذ ثمنه لأنه بعد إسلامه بيع وليس له هو ثمن سرقته ~~بعينها فإن قام ربه فوجده مصبوغا فله PageV12P192 أخذه ودفعه له قيمة الصبغ ~~قاله ابن القاسم وعنه لا يأخذه بحال لأن ذلك فوت وخيره أشهب بين القيمة يوم ~~السرقة يأخذها أو يدفع قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يكون شريكا بقيمته أبيض ~~وعنه يأخذه أو يدفع قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يكون شريكا بقيمته أبيض وعنه ~~يأخذه مصبوغا ولا شيء عليه في الصبغ وإن غصب دارا فبيضها والسويق الملتوث ~~والخشبة تعمل بابا الفرق بينهما وبين الثوب يصبغ أن الثوب قائم بعينه وعن ~~أشهب في النحاس يعمل قمقما يخير ربه في أخذ القمقم وإعطاء قيمة الصنعة أو ~~يغرمه مثل وزنه نحاسا قال سحنون كل ما غير حتى صال له اسم غير اسمه ليس ~~لربه أخذه بل قيمته أو مثله في المثليات وقال عبد الملك في الفضة تعمل حليا ~~أو النحاس آنية أو الثوب يصبغ أو يجعل ظهارة لجبة أو الخشبة بابا أو الحنطة ~~تطحن وكل ما اثر فيه ولا يقدر على أخذ صنعته إلا بالشركة فلربه أخذه ~~بالصنعة بغير غرم نقضه ذلك أو زاده لقوله عليه السلام ( ليس لعرق ظالم حق ) ~~أو يضمنه القيمة وكذلك الغصب وإن سرق عصفرا لرجل وثوبا لآخر وصبغه بذلك لم ~~يقطع وله مال يوم السرقة لزمه قيمة الثوب ومثل العصفر وإن لم يكن له مال ~~تحاصصا في ثمنها هذا بقيمة ثوبه والآخر بقيمة العصفر والفرق عند ابن القاسم ~~بين صبغ الثوب وبين النحاس قمقما أن الثوب ليس مثليا ومثل النحاس يقوم ~~مقامه | السابع في الكتاب إذا ثبتت السرقة فقطع رجل يمينه لم يقتص منه لأنه ~~عضو مستحق للقطع ونكل ms3582 لجرأته على الإمام وأجزأ ذلك السارق ولو فعل ذلك قبل ~~عدالة البينة فعدلت كان كما تقدم وإلا اقتص منه لأن العضو معصوم وإذا أمر ~~PageV12P193 القاضي بقطع اليمين فغلظ القاطع فقطع يساره اجزأه لحصول النكال ~~ولا شيء على القاطع لأنه كالحاكم وإذا قطعت يمين السارق فهو لكل سرقة تقدمت ~~أو قصاص وجب في ذلك العضو وكذلك الحدود قال ابن يونس إذا قط رجل يده بعد ~~ثبوت السرقة عوقب للتعمد ولا دية في الخطأ وكذلك المحارب إذا قتل ومسألة ~~القاطع يغلط مروية عن علي رضي الله عنه وقال عبد الملك خطأ الإمام لا يزيل ~~قطع اليمنى فتقطع وعقل اليسرى في مال الإمام إن باشر أو القاطع دون العاقلة ~~أو في مال المسروق منه إن قطع هو بغير أمر الإمام إن باشر أو القاطع دون ~~العاقلة أو في مال المسروق منه إن قطع هو بغير أمر الإمام وإن يمنه عوقب هو ~~فقط | وفي الجواهر إذا بادر الجلاد فقطع اليسرى عمدا اقتص منه والحد باق ~~وكذلك لو فعل ذلك الإمام ويجزيء في الغلط ورجع مالك إلى عدم الإجزاء وتقطع ~~اليمنى والعقل في مال القاطع وإذا فرعنا على الأول ثم سرق قطعت رجله اليمنى ~~والعقل في مال القاطع وإذا فرعنا على الأول ثم سرق قطعت رجله اليمنى عند ~~ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع | الثامن في الكتاب إن ولا مال له إلا ~~قيمة السرقة فغرمها ثم قام قوم سرق منهم ( مثل ذلك فإن كان من وقت أن سرق ~~منهم ) مليا بمثل الذي غرم الآن بحاصص بها في ذلك دون ما قبلها لأن العدم ~~أسقطها وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم فللغائب الدخول عليهم كغرماء المفلس ~~قال ابن يونس إن سرق لرجلين أحدهما غائب قضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت ~~مستهلكة فإن قدم الغائب والسارق عديم وكان يوم القطع مليا بقيمة الجميع رجع ~~على شريكه بنصف ما أخذ ولا يتبع السارق بشيء كالدين لكما على رجل من شركة ~~يقبض أحدكما حصته وصاحبه غائب والفرق بينها وبين ms3583 الكفالة إذا PageV12P194 ~~قضي للشريك بحقه والغريم مليء بحقهما فيقدم الغائب لا يدخل على شريكه أن ~~السارق لم يأمنه المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته وكان يجب أن ~~القاضي يوقف نصيب الآخر فلما غلط صارت قسمة غير جائزة وفي مسألة الكفالة ~~صاحب الدين هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه في ذمته فالقسمة جائزة بلا ~~رجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه وأبى أبو محمد أن ~~يكون معنى مسألة السرقة أنه قبض حصته بغير حكم حاكم قيل له قد مثلها بالدين ~~فقال إنه مثلها به ليفهم أن للشريك الدخول | التاسع في الكتاب إذا خيف عليه ~~الموت من الحد لحر أو برد أو خوف قال ابن يونس قال مالك يقطع في شدة الحر ~~لأنه ليس بمتلف وإن كان فيه بعض الخوف لأنه حق لزمه وإن مات فيها وإنما ~~يتعاهد في البرد قال محمد يقطع المحارب في البرد الشديد بخلاف السرقة لأن ~~الإمام لو قتله جاز | العاشر في الكتاب إن سرق وقتل عمدا كفر القتل فإن عفا ~~الولي قطع وإن سرق وقطع يمين رجل قطع لسرقة فقط لتعذر العفو فيها ولا شيء ~~للمقطوع يده | كما لو ذهبت يد القاطع بأمر سماوي أو سرق وقطع يسار رجل قطع ~~يمينه للسرقة ويساره للقصاص لإمكان الجمع وللإمام جمع ذلك عليه وتفريغه ~~بقدر الخوف عليه وكذلك الحد والتعزير وإن اجتمع حد الله تعالى وحد العباد ~~بديء بحد الله تعالى لتعذر العفو فيه فإن PageV12P195 عاش حد حد العباد وإن ~~مات بطل ذلك ويجمع الإمام ذلك عليه أو يفرقه بحسب الخوف عليه قال اللخمي إن ~~كانا لق قدم أكثرهما كحد الزنا مع الشرب إلا أن يخاف عليه في المائة فيحد ~~للخمر فإن ضعفت البنية عن الحد الواحد ضرب المأمون ثم يستكمل وقتا بعد وقت ~~فإن فرغ جلد الزنا جلد للخمر وإن كانا للعباد نحو قطع هذا وقذف هذا اقترعا ~~فإن كان يقدر على أحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى من غير قرعة ويقدم ms3584 حق ~~الله تعالى إلا أن يقدر على حق الآدمي فقط فيقام وأخر حق الله تعالى لوقت ~~الأمن فإن خيف منه دائما بديء به مفرقا ثم حق الآدمي قال الطرطوشي إذا ~~اجتمع قتل في حرابة أو غيرها وقود قدم حق الله تعالى وتظهر فائدة ذلك أنه ~~لا ينتظر في القتل حضور الولي وأنه يقبل بالحجارة في الزنا وبالسيف في ~~الردة وقد يكون قتل الآدمي بالحجارة أما لو قطع في السرقة ثم قطع يمين جل ~~فعليه دية اليد لأنه يوم قطعها لم يكن له يمين بخلاف ما تقدم ومتى اجتمعت ~~الحدود كلها مع القتل سقطت بالقتل إلا القذف فإنه يجلد ثم يقتل وقال ( ش ) ~~و ( ح ) حق الآدمي مقدم | لنا أن حق الله تعالى أقوى لتعذر العفو ولأنه قد ~~يتغلظ كالقتل بالحجارة في الزنا وعلى أصل ( ح ) لا قصاص إلا بالسيف وينكل ~~المرتد ويمثل به بخلاف القصاص | واحتجوا بأن حق الآدمي أقوى لأن حق الله ~~تعالى يسقط بالشبهة وبرجوع المقر وبالتوبة قبل القدرة في الحرابة ولو كانت ~~عليه زكاة وكفارة وحج قدم دين الآدمي ( على الحج ويرث PageV12P196 الوارث ~~مع حقوق الله دون حق الآدمي ) وحق الله تعالى يسقط بالعفو من مالكه ويظهر ~~ذلك في الدار الآخرة | والجواب أنا إنما رجحنا بين حقوق وجبت أما مع الشبهة ~~فلم يجب شيء وكذلك الرجوع عن الإقرار ثم ما ذكرتموه دليل القوة لأنه كلما ~~كثرت شروط الشيء كان أقوى لأن الزنا أقوى في الثبوت من القتل لاشتراط أربعة ~~عدول والنكاح أقوى من البيع لاشتراط الولي والشهود والصداق فاشترط عدم ~~الشبهة وعدم رجوع المقر | دليل القوة وأما العفو في الآخرة فلا مدخل له ~~لأنا إنما تكلمنا في القوة في حال الدنيا على أن حقوق العباد قد تسقط ~~بالشبهة لأن عمد الخطأ لا قود فيه عندكم وعندما في إحدى الروايتين وقتل ~~الابن لأبيه وأما الزكاة فالدين يسقطها عن العين وهي في المناسبة مقدمة على ~~دين الآدمي والكفارات لها أبدال إن كان فقيرا يعوضه الصوم وأما الميراث ~~فمشترك لأن ms3585 الوصية والتدبير لا تمنع ملك الوارث مع أنا إذا علمنا أن الزكاة ~~عليه لم يفرط في إخراجها قدمت على الميراث مثل أن يقدم عليه مال لم تؤد ~~زكاته أو يموت صبيحة الفطر وأما الحج فمتعلق بالبدن لا بالمال فسقط كما ~~يسقط بعجز البدن في الحياة | الحادي عشر في الكتاب إذا سرق فقطع فيه ثم ~~سرقه ثانية قطع أيضا وقاله ( ش ) وقاله ( ح ) إن سرقه من المالك الأول لم ~~يقطع وإلا فعندهم قولان وأصل المسألة النظر إلى تعدد الفعل أو إيجاد محله ~~فالقطع عندنا مثالة السرقة PageV12P197 وهي الإخراج وعنده مثاله المسروق ~~وهذا إذا قطع عندهم لم يغرم وإذا غرمها لم يقطع | لنا العمومات المتقدمة ~~والقياس على المرة الأولى كما لو تكرر الزنا على المرأة أو بالقياس على ~~الغزل يقطع فيه فرده ينسج فسرقه فإنه يقطع | احتجوا بأنه لو قطع لساوى تكرر ~~الزنا في المرأة ولا يساويه لأن الزنا لا يتعلق باستيفاء المنفعة والمنفعة ~~الثانية عين الأولى والقطع بالعين وهي متحدة ولأن الفعل والعين يعتبران ~~لأنه لو فعل في دون النصاب لم يقطع أو سرق نصابين بفعل واحد فقطع واحد لعدم ~~تعدد الفعل وإن كان لابد منهما وقد تعذرت العين فبطل القطع ولأنها عين يقطع ~~فيها فلا يتكرر فيها بتكرر السبب كالقذف | والجواب عن الأول أن سبب القطع ~~عندنا تكرر الفعل بشروطه لا العين | وعن الثاني أن العين معتبرة في الفعل ~~في كونه نصابا مع بقية الشروط أما اعتبار كونها لم تسرق قبل فهو محل النزاع ~~| وعن الثالث أنه إذا قذفه بعد الحد تكرر الحد كالسرقة فهذا فرق | تمهيد ~~الأصل تفاوت العقوبات بقدر تفاوت الجنايات بدليل الزنا مائة والقذف ثمانون ~~والسرقة القطع والحرابة القتل وأنواع التعازير ونظائره كثيرة وقد استثنى من ~~ذلك أمور فسوى الشرع بين سرقة ربع دينار وآلاف الدنانير وشارب قطرة خمر ~~وشارب الكثير في الحد مع تفاوت PageV12P198 مفاسدها جدا وعقوبة الحر والعبد ~~سواء مع أن جريمة الحر أعظم من أن العبيد إنما ساووا الحر في السرقة ~~والحرابة لتعذر التبعيض ms3586 بخلاف الجلد واستوى الحرج اللطيف الساري للنفس ~~والعظيم في القصاص مع تفاوتهما وقتل الرجل الصالح البطل العالم والصغير ~~الوضيع | الثاني عشر في النوادر إذا سرق ثم دره لحرزه قطع لتحقيق السبب ~~الثالث عشر قال إن سرق ببلد فوجد ببلد آخر ليس لربه أخذه إلا ببلد السرقة ~~إلا أن يتراضيا على ما يجوز في السلف كما تقدم في الغصب وكذلك المثلي ~~فالملك له مثله لا قيمته وخيره أشهب | الرابع عشر قال إن صالحته قبل الوصول ~~للإمام ثم رفعته رجع بما صالحته به إن كان الصلح على الرفع فإن كان على ~~المال فلا قاله ابن القاسم وإن ادعيت عليه وصالحته على الإنكار فأقر غيره ~~بالسرقة قطع المقر ورجع عليه المنكر بما صالح به وإن كان عديما لا يتبع ولا ~~يرجع المنكر على المطالب لأن الثاني أقر وإن كان عديما فرجع عن إقراره قبل ~~القطع سقط الحد واتبعه المنكر بما صالح به والمسروق بقيمة سرقته وإن أقر لك ~~وأنت ذاهب به للإمام أو صالحته ثم رجع عن الإقرار والصلح وقال خفت السلطان ~~قال أصبغ إن كان السلطان تخشى بوادره لم يلزمه أو المأمون الزمه ~~PageV12P199 وعلم أنه قاتله فقتله قتل به ) لما في الحديث في الرجل يجد مع ~~امرأته رجلا إن قتله قتلتموه الحديث وإن خرج وقاتلك والمتاع معه فقتل قال ~~أصبغ هو هدر ولا دية وإن لم يكن معه المتاع وإنما يطلب النجاة ففيه الدية ~~إن قتل بموضع سرق وغلا فالقود لأنه لا متاع معه ولا هو موضع يخاف من شره ~~وإن أمرته فقتله ففيه القود معه متاع أم لا # | 2 ( الجناية السابعة حد الشرب والنظر في الموجب والواجب ) # | النظر الأول في الموجب وهو شرب القطرة مما يسكر كثيره اختيارا من مكلف ~~مسلم وقد تقدم في كتاب الأشربة ( أكثر فقها ) ونذكرها ها هنا ما يتعلق ~~بالحد وفيه خمس مسائل | الأولى في الكتاب من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا وإن ~~قتل سكر أم لا حد ثمانين جلدة أو شهدت عليه بينة أن به رائحة الخمر ms3587 عصير ~~عنب أو زبيب أو نبيذ أو تمر أو تبين أو حنطة أو الأسكركة قيل أو يجعل خبز ~~في نبيذ يومين قال كرهه مالك في قوله الآخر في التنبيهات PageV12P200 ~~الأسكركة بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى وفتح الثانية وبينهما ~~راء ساكنة وضبطناه أيضا بالسين المضمومة هو شراب الذرة والجذيذة بجيم ~~مفتوحة وذالان معجمات أولهما مكسورة بينهما ياء ساكنة هو السويق والجذاذ ~~التقطيع قال الله تعالى @QB@ فجعلهم جذاذا @QE@ والبسر المذنب الذي أرطب ~~بعضه من جهة ذنبه فإن أرطب من جانبه فهو فوكة وفي النكت إن شهد اثنان أن ~~الذي به رائحة خمر ( واثنان أنها ليست رائحة حد كقوله في كتاب السرقة إذا ~~اختلف المعولون قال ابن يونس الأسركة ) شراب القمح | الثانية في الجواهر ~~يحد حديث العهد بالإسلام وإن لم يعلم التحريم قال مالك وأخصابه إلا أن ابن ~~وهب قال في البدوي الذي لم يقرأ الكتاب ويجهل هذا لا يحد لنا أن الإسلام قد ~~قشا فلا يجهل ذلك فإن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقا ولا حد على الحربي ~~والذمي والمجنون والصبي ومن تأول في المسكر من غير الخمر ورأى حل قليلة حد ~~قاله القاضي أبو الوليد ولعل هذا في غير المجتهد العالم أما المجتهد العالم ~~فلا يحد إلا أن يسكر وقد جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن يرى ~~شرب مباحا فما دعا للحد مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم عليه PageV12P201 | ~~تمهيد قال مالك أحد الحنفي في قليل من النبيذ ولا أقبل شهادته وقال ( ش ) ~~أحده وأقبل شهادته أما مالك فبنى على أن الفروع قسمان ما ينقض فيه قضاء ~~القاضي وما لا ينقض فينقض في أربعة ما خالف الإجماع أو القواعد كالشرحية في ~~الطلاق أو القياس الجلي أو النص الواضح كالنبيذ فإن النصوص متضافرة بأن ما ~~أسكر كثيره فقليله حرام والقياس على الخمر جلي وما ينقض فيه قضاء القاضي لا ~~يصح التقليد فيه ولا يثبت حكما شرعيا | لأن ما لا نقره إذا تأكد بقضاء ~~القاضي لا نقره إذا لم يتأكد فلذلك ms3588 رددنا شهادته وأبطلنا التقليد وأما ( ش ~~) فأثبت التقليد بانتقاء العصيان وأمام الحد لأن العقوبات لدرء المفاسد لا ~~للمخالفات بدليل تأديب الصبيان والبهائم استصلاحا لها من غير عصيان ويرد ~~عليه أن ذلك يسلم في غير الحدود من العقوبات أما الحدود بعدد فلم نعهده في ~~الشرع إلا في معصية ولا يحد المكره ولا المضطر لإساغة الغصة لأنه مباح ~~حينئذ لإحياء النفس | الثالثة قال يحرم التداوي بالخمر والنجاسات وأما ~~الدواء الذي فيه خمر تردد فيه علماؤنا وقال القاضي أبو بكر والصحيح التحريم ~~لقوله عليه السلام ( إنها ليست بدواء ولكنها داء ) | الرابعة قال إن ظنه ~~غير مسكر شراراآخر لم يحد وإن سكر كما لو وطىء أجنبية يظنها امرأته لا يحد ~~| الخامسة قال لا يحد حتى يثبت الموجب عند الحاكم بشهادة رجلين أو إقرار أو ~~شهد بالرائحة من يتيقنها ممن كان شربها حال كفره أو فسقه ثم انتقل للعدالة ~~وقد يعرف الشيء إذا الرائحة كالزيت والبان وغيرهما PageV12P202 ولولا ذلك ~~لم يحد سكران إذ لعله سكران من علة وقد حكم به عمر رضي الله عنه وقبل فيه ~~شهادة العدول وهو قول عائشة وابن مسعود ويكفي في الشهادة أن يقول شرب مسكرا ~~قال ابن يونس ولا بد في الشهادة على الرائحة من شاهدين ولا يكفي الواحد إلا ~~أن يقيمه الحاكم فيصير كالترجمان وغيره يقبل وحده قاله أصبغ وفي النوادر ~~وإن أشكلت الرائحة على الإمام وهو حسن الحال تركه ( أو سيء الحال استقرأه ~~ما لا يغلط في مثله مما يصلي به من المفصل فإن اعتدلت قراءته تركه ) وإلا ~~حده وإن شك في ذلك وهو من أهل التهم حد فيه للتهمة وعن مالك إن شك في ~~الرائحة أهو مسكر أو غيره أو أخذ على مشربة ولم يسكر ولم يعرف ما ينبذهم ~~وهو معتاد لذلك ضرب سبعين ونحوها وإن لم يكن معتادا بخمسين ونحوها عبدا كان ~~أو حرا لأنه تغرير ويعاقب من حضر المشارب وإن قال أنا صائم قال ابن القاسم ~~ويختبر الإمام السكران بالرائحة وغيرها لأنه حد انتهى إليه ms3589 قال أصبغ إن ~~ظهرت أمارات السكر وإلا لم يتجسس عليه وإن شهد عليه بغير الخمر حده وفعله ~~عمر رضي الله عنه وقالته عائشة وغيرها لأن الأصل عدم الإكراه قال ابن ~~القاسم إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا والآخر أنه شرب نبيذا مسكرا حد ~~لاجتماعهما على أصل السبب فإن شهدت البينة فحلف بالطلاق PageV12P203 ما شرب ~~ولا يطلق عليه وخالفه الأئمة في الرائحة فلم يحدوا بتحققها لأنه قد يتمضمض ~~بالخمر للدواء ويطرحها أو يظنها غير خمر فلما حصلت في فيه طرحها أو كان ~~مكرها أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب التفاح فإن رائحته تشبه رائحة الخمر ~~وإذا احتمل فالحد يدرأ بالشبهة والجواب أن الأصل عدم الإكراه وإن الشرب ~~أكثر من المضمضة وغيرها والكلام حيث تيقنا أنه ريح خمر لا تفاح ولا نبق | ~~النظر الثاني في الواجب وفي الكتاب وهو ثمانون جلدة وتتشطر بالرق ووافقنا ح ~~وأحمد وقال ش أربعون وللإمام أن يزيد عليه تعزيرا لنا أن النبي عليه السلام ~~ضرب في الخمر بالنعلين فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه جعل مكان كل نعل ~~سوطا | وفي الدارقطني لما ولي عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر ~~فقال عبد الرحمن اجعله أخف الحدود ثمانين وقال علي في المشورة إذا سكر هذى ~~وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري ولم ينكر أحد فكان إجماعا وروى ابن سعد عن ~~عباس حد الخمر ثمانون ولأنه حد العبد فلا يكون حدا للحر كالخمسين ولأنها ~~جناية على العقل مضيعة لمصالح الدارين فلا تقصر عن القذف الخاص PageV12P204 ~~بشخص واحد ولأن الزائد على الأربعين يجوز كالمائة فيكون حدا وإلا لم يجد ~~كالزيادة على المائة في الزنا والثمانين في القذف | احتجوا بما في مسلم أن ~~عليا في زمان عثمان رضي اللهعنهما جلد الوليد بن عقبة أربعين بأمر عثمان ثم ~~قال جلد النبي & أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة ولأنه حد ~~لجريمة فتختص بعدد لا يشارك فيه كالزنا والقذف | والجواب عن الأول أن رسول ~~الله & لم يضرب ms3590 على وجه التحديد وإلا لما خالفته الصحابة رضي الله عنهم بل ~~وكله للاجتهاد وما ذكرناه راجح في الاجتهاد لما تقدم | وعن الثاني بالقلب ~~فنقول فوجب أن لا يختص بأربعين كالزنا والقذف | تفريغ في الجواهر وكيفية ~~الجلد ضرب بين ضربين بسوط بين سوطين في زمان بين زمانين في الحر والبرد ~~ويضرب قاعدا ولا يربط ولا يمد ويخلى له يداه ويضرب على الظهر والكتفين دون ~~سائر الأعضاء وتضرب المرأة قاعدة وعليها ما يسترها ولا يقيها الضرب واستحسن ~~أن تقعد في قفة والمستند تقدم بيانه في الحدود ويوالي بين الضرب ولا يفرق ~~على الأيام حتى تحصل الحكمة بالنهاية إلا أن يخشى من تواليه هلاكه ولا يجلد ~~حال سكره حتى يدرك الألم ولا المريض إن خيف عليه ويؤخر للبرد في النوادر ~~ورواه أشهب أن مدمن الخمر يحد ويلزم السجن إن كان خليعا وقد فعله عامر بن ~~الزبير بابن له قال مالك إن أخذ في الأسواق أدى الناس يوصل به إلى المائتين ~~ويعلن ذلك ويشهر بذلك بحاله ويقام الحد في الحرم ويختار للضرب الرجل العدل ~~لا القوي ولا الضعيف ويضرب قدام القاضي احتياطا ويطاف بالفاسق المدمن ويعلن ~~أمره ويفضح قال ابن القاسم وضرب المرأة دون الرجال ويجلد السيد عبده إذا ~~شهد عدلان عنده PageV12P205 ويحضر لجلده رجلين أن يعتق ثم يقذف وقد تقدم ~~تقيم المرأة الحد على مماليكها وإن ادعت المرأة الحمل أخرت حتى يتبين أمرها ~~والشارب في رمضان جلد وعزر للشهر قاله مالك قال محمد وإن رأيت معلنا رفعته ~~للإمام ويستر على صاحب الزلة قال مالك إن رأيت جارك على ذلك تقدم إليه ~~وانهه فإن لم ينته ارفعه للإمام وإن دعي الإمام لبيت فيه فسق أجاب إن كان ~~تقدم إليهم في النهي وإلا فلا وإن كان مع الإمام رجلان فرأوا حدا لم يسعه ~~الستر لأنه ثبت حينئذ عنده وإن كان واحدا فله ستره ما لم يكن معلنا فيرفعه ~~لمن فوقه فإن أنهى إليه أن فرانا سكران أو على حد ولم يصح عنده أو بحضرته ~~فلا ms3591 يرسل خلفه إلا المعلن وإن بلغه أن في بيت فلان وهو مشهور بالفسق كشفه ~~وتعاهده ذكر عنه أم لا وله نقله من مكانه وتشريده وغير المشهور ولا يكشفه # | 2 ( كتاب موجبات الضمان ) # | والنظر في الفعل ومراتبه ويندرج فيه جنايات العبيد ثم في دفع الصائل ثم ~~في افساد البهائم فذلك ثلاثة أنظار النظر الأول في الأفعال ومراتبها | وفي ~~الكتاب إن قتل عبد رجلا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه ~~ويعتني السيد فإن دفع السيد لأخيه نصف الدية تم فعله لعدم المطالبة وإلا ~~خير بين كون العبد بينهما أو يرده فإن دره فلهما القتل والعفو وإن عفوا خير ~~السيد بين إسلامه أو فدائه منهما بالدية لقوله عليه السلام ( العبد فيما ~~جنى ) وعنه أيضا الدخول مع أخيه فيكون العبد بينهما لشركتهما في الدم وكذلك ~~إن عفا أحدهما على أن يأخذ القاتل وزيادة عبد فإن PageV12P206 دفع السيد ~~لغير العافي نصف الدية تم فعله وإلا دفع العافي لأخيه نصف القاتل وحده ويتم ~~فعله فإن أبى رد العبدين ( وقتل القاتل أن احبا لاشتراكهما في الدم وقيل ~~يدخل مع قتله في العبدين ) لأنهما ثمن الدم الذي لهما في التنبيهات العبيد ~~عندنا ذكورهم وإناثهم بينهم في القصاص كالأحرار بينهم ملكهم واحد أم لا ~~لتساويهم وقال بعض الناس إن كانوا لواحد فلا لأنه مضاعفة ضرر الناس على ~~السيد كما لا يقطع العبد في مال سيده ومع الأحرار من يقطع في الجراح دون ~~النفس فيقتل العبد بالحر إن رضي الولي ولا يقتل الحر به لعدم التساوي قال ~~ابن يونس قال ابن أبي مسلمة يقاد للحر من العبد في الجراح إن رضي الحر ولا ~~يقاد له من الحر وإن رضي الحر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن قتل ~~العبد رجلا عمدا إن شاء الولي قتله أو استحياءه يكون عبدا له وإن قال أحد ~~الوليين إنما عفوت ليكون لي نصفه لم يصدق إلا بدليل فيكون العبد بينهما إلا ~~أن يفديه السيد بجميع الدية وله فداء نصفه ms3592 بنصفها من أحدهما وإسلام نصفه ~~للآخر وإن عفوت عن عبد قتل عمدا بقي لمولاه إلا أن يشترط رقه فيخير السيد ~~في فدائه أو إسلامه أو قتل خطأ وقيمته ثلث تركة القتيل جاز عفوه لأن الذي ~~يجب له في الدية العبد إلا أن يفديه سيده فلما عفا صار كأنه أوصى به لسيده ~~فإن كانت قيمته مائة والتركة مائتان جاز أو التركة بمائة فلسيد العبد ثلثاه ~~ويخير في فداء الثلث بثلث الدية أو إسلامه وقيل إنما يكون في الثلث الأقل ~~من قيمته أو الدية لأن السيد لما كان مقدما على المجني عليه في أن يسلم له ~~العبد أو يفديه بالدية كان الواجب له في الدية أحدهما وبه أوصى له فيجعل في ~~الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وقيل هذا لا يخالفه ابن القاسم ~~وهو وظاهره يخالفه فإن قتله خطأ وأوصى أن يعفى عنه ويرد لسيده ولا مال له ~~ولم يخير للورثة قال أشهب يخير سيده في فداء جميعه PageV12P208 بثلثي الدية ~~لأن ثلثها عنه سقط بالوصية أو يسلم جميعه بثلثي الدية لأن اللازم في ~~الجناية التخيير لا شيء يتعلق بالذمة كما لو جرح عبدك حرا جرحا ديته مائة ~~فطرح عنك خمسين فلك فداء جميعه بخمسين أو تسلم جميعه بالخمسين وكالرهن يضع ~~المرتهن بعض حقه بجميع الرهن بما بقي وقال أصبغ ليس للورثة إلا ثلث أو ثلثي ~~الدية وإن شاء سيده أسلم ثلثيه أو افتكهما بثلثي الدية وثلث العبد لسيده ~~بالوصية أسلم بقيته أو فداه بخلاف المجروح فإنه كالرهن قال اللخمي إنما كان ~~للأول العود للقتل بعد تقدم الصلح لأنه انما سقط القتل فيكون جميع العبد له ~~فلما استحق نصفه ولم تكن هناك ذمة يتبعها عاد للقتل بخلاف القاتل السيد ~~العبد على إن لم يجد الغائب دفع للحاضر نصف قيمة العبد لم يكن الأول إن لم ~~يجد الثاني لأن له ذمة يتبعها # فرع | في الكتاب إذا أعتقه بعد علمك بقتله لرجل خطا وأردت حمل الجنابة ~~فذلك لك أو قلت ظننت أنها تلزم ms3593 ذمته حلفت على ذلك ورد عتقه لتعلق حق ~~الجناية برقبته وكذلك إن جرح الحر وحلفت وإن كان للعبد مال مثل الجناية أو ~~وجد معينا على أدائها نفذ العتق وإلا بيع منه بقدها وعتق الفاضل وإن كان لا ~~فضل فيه أسلم لأهل الجناية ( وإن باعه بعد علمه بالجناية ) حلف ما أراد ~~الحمل ثم دفع الأرش وقبض الثمن وفسخه وأخذ العبد لتعلق الجناية به قال غيره ~~إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرض لا يهم فذلك لهم لأنه حقهم ويرجع على البائع ~~بالأقل بما PageV12P209 أفتكه أو الثمن لأن كليهما متعلق بالسيد فغن افتكه ~~البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يبينه البائع له وقال غيره هذا في ~~العمد وأما في الخطأ فلا وهو كعيب ذهب في التنبيهات للسيد ثلاثة أحوال إن ~~علم الجناية والحكم أسلم في العتق المجني عليه رقيقا أو يفديه ويمضي عتقه ~~وفي البيع إن اعطى الجناية مضى البيع وإلا رده أويعلم الجناية ويجهل أنه ~~ليس له عتقه ولا بيعه إلا بعد تحمل الجناية فيحلف ماأراد التحمل ويكون له ~~من الخيار وللأولياء في البيع ما تقدم الثالث لا يعلم الجناية ولا منعه عن ~~البيع والعتق فقولان أحدهما رضي بالتحمل فيمضي عليه البيع والعتق وثانيهما ~~أنه ليس يرضى ويحلف ما أراد التحمل لكن يخلف وصفه أيمانه أن يحلف في الوجه ~~الثاني بعد جهل ذلك وفي الثالث ما أراد تحمل ذلك وإنما يستحلف في كل هذا ~~إذا كان له مال قاله محمد وقد يقال يستحلف على كل حال إذا رضي باتباعه ~~وكذلك إن وظىء بعد الجناية فحملت في الوجوه الثلاثة لكن إن لم يعلم وهو ~~ملىء فعليه الأقل من قيمتها أو أرش الجناية فإن كان عديما أخذها أهل ~~الجناية فإن علم قال في الكتاب لزمه أرش الجناية إن كان له مال لأن ذلك منه ~~رضا بتحمل الجناية وقال محمد إذا حلف أنه لم يرض بحملها فعليه الأقل وعليه ~~هذا التفصيل والخلاف في العلم وإن لم يكن له مال أخذها أهل الجناية فإن لم ms3594 ~~تحمل لا يكون وطؤه رضا بالجناية قاله أبو عمران وفي النكت إذا بيع وافتكه ~~المشتري ورجع فللأصل إن افتكه بأقل من الثمن فعهدته على البائع أو بمثل ~~الثمن فأكثر فعهدة المشتري على أهل الجناية لأن في الأولى بقي للبائع فضل ~~وهو قد رضي بتمام البيع بخلاف غير ذلك وقوله للمشتري الرد PageV12P210 ~~بالعيب في العمد يريد جناية عمد في المال إلا أن يبين أما في القصاص بقدر ~~لا ينفع البيان لأنه لا يدري أيقتص منه أو لا وقوله يباع بقدر الجناية ~~ويعتق ما فضل يريد لا مال للسيد وإلا يكمل عليه عتق جميعه قال محمد وينبغي ~~إن كان موسرا وفي العبد فضل ألا يحلف السيد أنه لم يرد حمل الجناية لأنه ~~إذا صدق بيع بعضه في الجناية وعتق باقيه فيلزمه التقويم فيلزمه الأرش وإن ~~كره قال التونسي العهدة مشكلة في العبد لأنهم إن أجازوا البيع وأخذوا الثمن ~~على من يرجع المشتري إذا استحق والبائع لو أسلمه للمجني عليه وانتقض البيع ~~فاستحق رجع المسمى للمشتري وأجاز أهل الجناية البيع فاستحق العبد فإن رجع ~~المشتري بالثمن على البائع لعدم أهل الجناية أدركه ضرر لأنه قد رضي بإسلامه ~~فسقطت العهدة فإذا أجازوا البيع والمشتري مليء أضر ذلك به إلا أن يقال لما ~~علم البائع بالجناية وباع فقد رضي بالعهدة عليه إن أجازوا البيع قال ابن ~~يونس عن مالك إذا حلف لم يرد حمل الجناية رد عتق العبد وخير السيد في ~~الافتكاك فإن افتكه كان حرا لأنه أعتقه أو أسلمه وله مال أو نحوه معيبا ~~بقدر العتق وهو تفسير لما في الكتاب وعن ابن عبد الحكم إذا حلف أنه لم يرد ~~حمل الجناية رد عتقه وخير السيد في افتدائه ويبقى له عبدا أو يسلمه عبدا ~~وعن المغيرة إذا أعتقه عالما بالجناية ضمن كإيلاد الأمة وإن جرح رجلين فعلم ~~بأحدهما فأعتقه PageV12P211 رضي فحمل الجناية ودفعها إليه ثم قام الآخر ~~فعليه إعطاء الآخر الأقل من أرش جرحه أو نصف قيمة العبد إن كان المدفوع ~~إليه أكثر من ms3595 ذلك ويأخذ ما بقي لأنه ظهر أنه إنما يستحق نصفه وهو لا يقدر ~~أن يسلم إليه نصفه لما حدث فيه من العتق وإن جنى فوهبه بعد علمه ولم يرض ~~بأداء الجناية وحلف ما أراد حملها فغن الجناية أولى به قال اللخمي قال محمد ~~إن أعتقه والجناية أكثر وحلف أنه لم يرض بحملها وكان عليه قيمتها فإن نكل ~~غرم الدية وإن كان بيد العبد مال يقوم بالجناية أخذ منه وعتق أو وجد من ~~يغيثه واختلف هل يبدأ بأخذ ماله أو يتخير السيد فعلى القول بأن السيد ~~يفتديه للرق يبتدأ بماله وبمن يعينه وعلى القول أنه يفتدي لعدم تخيير السيد ~~فإن لم يكن له مال وفي قيمته فضل عن الجناية فثلاثة أقوال في المدونة يباع ~~منه بقدر الجناية ويعتق الباقي ( وفي الموازية يعتق ) كله على السيد لأنه ~~يستكمل عليه ما قابل الجناية وقيل يسلم كله لأهل الجناية لأن الأصل في ~~جناية أن لا يباع إلا بعد حقها والأول يقتضي أن لا يستكمل على المعتق وإلا ~~لا يستكمل من غير بيع وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار لأن ~~السيد بريء منه بالبيع فعتق الباقي أولى من رقه # فرع في الكتاب إن جنى فقال أبيعه وأدفع الأرش عن ثمنه منع إلا أن يضمن ~~وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة فليؤخر اليومين ونحوهما وإلا فداه أو ~~أسلمه لأن PageV12P212 الأصل تعينه للجناية فإن باع ودفع دية الجرح جاز ~~بيعه وإلا فلا قال اللخمي إن كان فيه فضل فالأحسن أجابته للبيع لأن المجني ~~عليه إذا أخذ حقه سقط مقاله واختلف إذا أسلمه السيد وأراد أولياء الجناية ~~نقض البيع فدفع المشتري الجناية فقيل له ذلك تتميما للعقد ويرجع على البائع ~~بأقل من الثمن أو الفداء وقيل ليس له لأن البائع بريء منه وأسلمه إلى ~~أولياء الجناية فصار ملكا لهم فلا يباع إلا برضاهم وعلى القول الآخر إن كان ~~في الثمن فضل على الجناية وقف فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة ~~البيع ms3596 أخذوه لأن المشتري لا حق له فيه # فرع في الكتاب إن ولدت بعد الجناية لم تسلم وابنها معها اذ يوم الحكم ~~يستحقها المجني عليه بل تسلم بما لها بعد الجناية وقاله أشهب في الوطء ~~والمال لأنه جزؤها قال ابن يونس قال المغيرة إن ولدت بعد الجناية فهو رهن ~~معها في الجناية قال ابن القاسم إن ماتت فأهل الجناية أحق بمالها إلا أن ~~يدفع السيد ألأرش قال اللخمي الجناية لا تتعلق بذمة السيد لقوله تعالى @QB@ ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ إلا أن يتسبب السيد في ذلك مثل أن يجيعه فيسرق ~~ففي كون الجناية حينئذ في رقبته أو ذمة سيده قولان ( وقضى عمر رضي الله عنه ~~على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا بقيمة البعير وثنى عليه عقوبة ) ~~فإن أمره السيد بذلك فللمجني عليه اتباع السيد قولا واحدا يتبع بها ~~PageV12P213 العبد فيفدى منه أو يسلم واختلف اذا أسلمه وله مال فسلمه بماله ~~عند ابن القاسم كالعتق وقال مالك في أم الولد تجني تقوم بغير مالها وقيل ~~تقوم به فعلى الأول يقوم العبد بغير مال وإن جنت حاملا أسلمت على هيئتها ~~والحمل للمجني عليه فإن وضعت قبل الإسلام لم يسلم الولد لانفصاله قبل الحكم ~~وإن حملت بعد الجناية ثم وضعت فخلاف والإسلام أحسن لتجدده بعد الجناية وعلى ~~قول لا يسلمه إذا جنت حاملا والاستثناء لتجد بعد فيه ها هنا أخف من ~~الاستثناء في البيع وإذا قتل العبد عبدا فقتله المجني عليهم فالمال للسيد ~~اتفاقا لأن الذي كان لهم هو نفس القاتل وقد أخذوها واختلف اذا عفوا عنه ~~وأسلم إليهم فعند ابن القاسم لا يسلم ماله لأنه لم يستحق بالقتل إلا رقبته ~~وإن أسلمه ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم # فرع | في الكتاب إذا جنى المأذون وعليه دين من تجارة فأسره العدو فابتاعه ~~رجل منهم فلم يفده سيده بالثمن فليس لأهل الجناية أخذه إلا بدفع الثمن ~~للمبتاع ولو أسلمه سيده أو لا بالجناية لم يكن لمن صار له أخذه إلا بدفع ~~الثمن وأما الدين ms3597 فباق في ذمته وإنما سقط عن العبد وعمن يصير له ما كان قبل ~~أن يؤسر في رقبته في النكت على مذهب ابن القاسم إذا بيع في المغنم ووجده ~~سيده بيد المشتري يفتكه إن أحب بالثمن والجناية فيها أو يسلمه بخلاف قول ~~سحنون إنما يقبله بالأرش بين الجناية أو الثمن للزوم الجناية له قبل الأسر ~~فإن صار في سهم رجل من المغنم ثم جنى ثم قام ولي الجناية وأتى PageV12P214 ~~السيد خير السيد الأول بين افتكاكه وإسلامه فإن افتكه بالذي صار في السهم ~~ثم أخذ منه المجني عليه عقل جنايته وإن فضل ذلك للذي صار في سهمه فإن كان ~~الأرش أكثر مما صار له في السهم افتكه بالأرش وكان ذلك للمجني عليه فإن أبى ~~السيد الأول أن يفتكه بذلك خير الذي صار في سهمه في إسلامه للمجروح أو ~~يفتكه بالعقل فإن جنى ثم غنم ثم جنى بديء الآخر | قال التونسي لم يذكر في ~~الكتاب أن المشتري دفع الجناية لأهل الجناية ويقدم عليهم كمن جنى عبده ~~فباعه ولم يعلم بالجناية وأسلمه لأهل الجناية أن للمشتري دفع الأرش للمجني ~~عليه ويرجع البائع بالأقل وقد يكون المشتري ها هنا يخالف المشتري من المالك ~~الذي جنى عبده لأنه هناك أخذه من أهل الجناية فرجع على البائع منه بالأقل ~~وها هنا اذا فداه من أهل الجناية لم يرجع على أحد فحل أهل الجناية محل ~~صاحبه الذي كان له وقد يقال المشتري ها هنا أقوى ما لم يكن له الرجوع على ~~أحد فصارت شبهة بالشراء وقد قال غير ابن القاسم إن أهل الجناية يقدمون على ~~المشتري لأن البائع لما لم يفده صار ملكا لهم لا سيما على القول إن أهل ~~الجناية ملكوه لقوله عليه السلام ( العبد فيما جنى ) وقد أسنده كالشراء # فرع | في الكتاب إن جنى فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات فإما فداه بدياتهم ~~أجمع أو أسلمه إليهم فيتحاصصوا فيه بقدر جناية كل واحد ولو فداه ثم جنى ~~فداه ثانية أو أسلمه للحديث قال اللخمي على القول ms3598 إنه بالجناية الأولى ملك ~~للمجني عليه حتى يفتدي منه يخير الأول إذا أسلم إليه بين أن يسلمه أو يفديه ~~من PageV12P215 الثاني فإن جنى ثم جني عليه قال ابن القاسم يخير سيده بين ~~فدائه أو يسلمه وما أخذ في جنايته وقبل نقص الجناية على العبد والجناية ~~عليه ويخير سيده في فدائه بحصة العبد أو يسلمه ويكون عليه الأقل بما أخذ في ~~الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل فإن جنى ثم حني عليه ثم حنى قال ~~ابن القاسم إن أسلمه اسلم معه دية جرحه فكان ذلك للمجروح الأول وحده ~~ويقتسمان العبد بينهما على قدر الجنايتين ولا يحسب على الأول مما أخذ شيء ~~ثم رجع فقال يتحاصان في العبد ودية الجرح وقال أشهب إن أسلمه فهو بينهما ~~وللأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت للعبد وللسيد نصفها لأنه جرح الأول ~~صحيحا فله نصفه صحيحا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه كذلك وقال عبد الملك ~~دية الجرح الأول الحرج الأول ينسب للعبد فإن كان ثلثه فقد أخذ المجروح ثلث ~~حقه ويضرب في العبد في الثلثين ويضرب للثاني بجرحه كله قال محمد القياس أن ~~يكون للسيد في قيمة جرحه بالخيار لأن العضو الذاهب كان عليه قبل ذلك بعض ~~الجناية وقد أخذ البعوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الثاني # فرع | في الكتاب إن أعتق نصف عبده فجنى قبل القضاء لتكميله لم يكن كالحر ~~إذ لو مات السيد أو لحقه دين قبل الحكم رق باقيه بل يلزم السيد الأقل من ~~نصف قيمته أو نصف الأرش ويكمل عتقه لأنه لو أسلمه يقوم عليه ويكون نصف ~~الأرش في ذمه العبد بكل حال فإن مات السيد قبل القيام فنصف الأرش في ذمة ~~العبد ويخير الورثة في إسلام النصف الرقيق أو يفدونه ويكون لهم رقا فإن ~~أعتق المليء شقصا من عبد مشترك فجنى قبل التقويم خير المتمسك في فداء ~~PageV12P216 شقصه وتقويمه على المعتق أو يسلمه فيقومه المسلم إليه على ~~المعتق بقمته يوم الحكم معيبا لأنه كذلك ملكه ms3599 ويتبع العبد لا العاقلة بنصف ~~الجناية وإن جاوز ثلث الدية لأنها لا تحمل عن عبد فإن وهب المتمسك حصته منه ~~لرجل بعد العبق فالتقويم للموهوب بخلاف البيع لأن البائع باع بمعلوم على أن ~~يأخذ قيمة مجهولة وهو غرر ولا غرر في الهبة وإن جني المعتق بعضه أو جنى ~~عليه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه وللعبد أو عليه بقدر المعتق منه وتبقى ~~حصة العبد فيما يأخذ من أرش بيده كما له وكان ملكه يقول يأخذ من له رق فيه ~~الأرش كله كأرشه قال اللخمي يختلف في صفة التقويم إذا لم يقوم حتى جنى فإن ~~افتداه قوم قيمة واحدة ويقال كم قيمة جميعه قبل العتق لأنه له أن يدعوه إلى ~~بيع جميعه فيأخذ نصف تلك القيمة إن كانت مائة خمسين فإن أسلمه زيد تقويم ~~نصفه يوم العتق على أن نصفه عتيق فإن قيل ثلاثون فله عشرون وهي فضل ما بين ~~نصف قيمته قبل العبق وبعده وللمجني عليه قيمة نصفه الباقي يوم يقوم على أن ~~نس = صفه عتيق وعلى القول إنه حر بالسراية للشريك نصف القيمة يوم العتق ~~وللمجني عليه قمية جميع المجني به على العبد فإن كان العتق مفسدا بقي النصف ~~رقيقا وقسمت الجناية على العتق والرقيق ويخير المتمسك بالرق بين فدائه أو ~~إسلامه قال ابن القاسم ولا شيء للسيد في ماله إن افتداه ولا للمجني عليه إن ~~أسلم إليه ويؤخذ ماله كله عن العتق إلا أن يكون فيه فضل فإن قصر ماله عما ~~ينوبه أخذ من كسبه ما يفضل من عيشه وكسوته والأحسن أن لا يؤخذ من المال إلا ~~نصفه لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف لأنه إذا دفع النصف في ~~الجناية كان ذلك مقاسمة فأخذ الشريك نصفه وكذلك كسبه في المستقبل الفاضل عن ~~عيشه وإذا جني عليه فثلاثة أوقال نصفها للسيد ونصفها للعبد وجميعها للمتمسك ~~بالرق كقيمته PageV12P217 إذا قتل وجميعها للعبد كما له وإن عتق وهو موسر ~~وباع المتمسك والمشتري عالم بالعتق فالحكم التقويم ومتى علم بالتقويم ~~واليسار ms3600 فسخ البيع لفساده فإن فات بحوالة سوق فما فوقها فالقيمة فيه على أن ~~نصفه عتيق وأنه يقوم وإن جهل التقويم صح البيع وهي مسالة عيب فلا تفيته ~~حوالة سوق وتفيته العيوب فما فوق وإن أحب التمسك مع القيام أن يكون هو ~~المقوم على المعتق فذلك له على أحد القولين وعلى القول بأنه مالك الرد ~~كالمبتدي شراء يفسخ ويمنع التمسك وإن علم بالعتق ولم يعلم يسر المعتق حط ~~عنه عيب التقويم ولزمه التقويم على المعتق فإن لم يقم حتى أعسر المعتق سقط ~~قيامه إن كان عالما بالعتق ولم يعلم يسره وإن لم يكن علم بالعتق وأعسر ~~المعتق فمقاله لعيب العتق يرد مع القيام وإن فات رجع بقيمة العبد أو مات ~~العبد رجع بعيب العتق # فرع | في الكتاب إن قال عبدي حر بعد موتي بشهر فلم يحمله الثلث خير ~~الورثة بين الإجازة أو عتق ثلثه بتلا فإن أجاز واحد منهم تمام الشهر وعتق ~~فإن أسلمها خدم العبد في الجناية تمام الشهر وعتق وأتبع بقيمة الأرش في ~~ذمته لتأخر الجناية عن سبب الحرية وإن افتكه الوارث خدمهم بقية الشهر ثم ~~عتق ولم يتبع بشيء لأن ما يفدي صار كالرقيق وإن لم PageV12P218 يجز الوارث ~~الوصية عتق من العبد محمل الثلث ثم إن جنى اتبع بما ينوب ما عبق منه ويخير ~~الوارث في إسلام ما رق منه وفدائه فإن جنى قيل يخير الوارث في ضيق الثلث ~~خير بين فدائه ويخدمه إلى أجل ويعتق ولا يتبع بشيء فيكون قد أجاز الوصية ~~وإن أبى عتق منه بتلا ما حمل الثلث وأتبع من الأرش بحصة ذلك وخير في فداء ~~ما رق منه وإسلامه وإن جنى موصى بعتقه قبل موت السيد فللسيد فداؤه وإسلامه ~~فإن فداه بقي على الوصية أو أسلمه بطلت فإن لم يقد المجني عليه حتى مات ~~السيد فالعبد رهن بالجناية فإن أسلمه الورثة رق للمجني عليه أو فاتدوه عتق ~~في الثلث فإن بتل عتقه في مرضه فجنى وله مال مأمون كالعقار يومالعتق فهو ~~كالحر في الجناية ms3601 عليه ومنه ويقتص منه في العمد ويتبع العاقلة في الخطأ فإن ~~كان المال كثيرا غير مأمون وقف لموته وكان كالمدبر إن حمله الثلث اتبع ~~بالجناية أو بحصة ما حمل منه وخير الوارث فارق وكذلك إن أوصى بعتقه فجنى ~~بعد موت السيد وقبل أن يقوم في الثلث فإن حمل الثلث عتق واتبع دينا كالمدبر ~~لأنه يشبهه وهو كالعبد ما لم يقوم في الثلث وإن كان الثللاث يحمله إلا أن ~~تكون أموال السيد مأمونة فهو في جنايته والجناية عليه كالحر وإن قتل في ~~المرض ولا مال له أو مال غير مأمون فجنى العبد جناة ولم ينظر فيها حتى أفاد ~~السيد في مرضه مالا مأمونا بتل عتق العبد واتبع بالجناية في الذمة ولا ~~تحملها العاقلة لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جنايته لأنها لا تحمل ~~إلا أذا حمل معهم فإن جنى في مرض السيد أو قتل فعقله عقل عبد لأنه لا تتم ~~حرمته حتى تكون أموال السيد مأمونة وإن بتله في المرض فجنى جناية ثم مات ~~السيد ولا مال له غيره عتق ثلثه واتبع بثلث الأرش وخير الورثة في فداء ما ~~رق منه وإسلامه وهذا والمدبر PageV12P219 سواء وإن صح السيد عتق العبد ~~واتبع بالجناية وإذا وقف المبتل لم يقل لسيده أسلمه أو أفده كما يجني في ~~المدبر لأن هذا لا خدمة فيه ولا رق وفي المدبر الخدمة وعلى هذا ثبت بعد أن ~~قال غيره وإذا وقف المبتل في المرض وقف ماله معه فإن جنى لم يسلم ما له في ~~جنايته لأنه قد يعتق بعضه إذا مات سيده ولا مال له غيره وليس للوارث ان ~~افتك ما رق منه أخذ ماله أو أسلمه فلا يأخذ المجني عليه منه شيئا ويقف ~~المال معه لأن من دخله حرية وقف ماله وإن قال اعتقوا عبدي فلانا بعد موتي ~~فجنى بعد موته قبل العتق فهو كالمدبر يجني بعد موت سيده إن حمله الثلث عتق ~~وكانت الجناية في ذمته وإلا خير الوارث في اسلام ما نابه فيه ms3602 في باقي ~~الجناية أو يفديه بأرش ما بقي وإن أوصى أنيشتري عبد بعينه فيعتق فاشتى ي ~~فجنى قبل العتق فهو كالموصى بعتقه يجني بعد موت سيده فيعتق ويتبع بالجناية ~~في ذمته بخلاف غير المعين لأن لهم إذا اشتروه أن لا يفتدوه ويبدلوه بغيره ~~إن كان أفضل للمبيع | في التنبيهات في الموازية في المبتل في المرض أنه ~~يخدمه المجني عليه في أرش الجناية إذا أداها قبل موت سيده رجع إليه ووقف ~~موته وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في ثلثه فما عتق كان عليه مما بقي ~~من أرش الجناية لربه وخير الوارث فيما رق منه وقيل ينظر إلى قيمة الرقبة ~~والجناية ( إن عين فيها الجناية ) إن عتق لأنه أحق من الدين فلا معنى ~~لتوقيف عتقه ولا حق فيه بعد الجناية لغريم ولا وارث في النكت قال محمد في ~~الموصى بعتقه لا يقوم في الجناية إلا بعد موت السيد فيفتكه الورثة قال تسقط ~~قيمة العبد من مال الميت في وقل ابن القاسم ثم يكون ما بعد ما هو ماله فإن ~~كانوا فدوه بالثلث فأدى عتق كله أو PageV12P220 أكثر عتق منه قدر ثلث مال ~~الميت بعد اسقاط العدد من مال الميت قال التونسي اختلف في الموصى بعتقه ~~أيجعل في الثلث فعلى ما في المدونة الأشبه أن ما دفعوه في فدائه يذهب من ~~رأس المال كجائحة أتت عليه وتضاف قيمته إلى ما بقي من مال الميت فإن خرج من ~~الثلث عتق وإلا ما حمل الثلث والمدفوع في الجناية كالتالف من المال وفي ~~الموازية يجعل ما فدوه كأنهم اشتروه من المجني عليه فلا تضاف قيمته إلى ما ~~بقي من المال لأن أهل الجناية ملكوا الجاني فأشبه الموصي بأن يشتري فلان ~~فيعتق لا ينظر إلى قيمته بل الثمن فإن خرج من الثلث يرد لك والموصى بعتقه ~~بعد شهر إذا لم يحمله الثلث ففي الموازية للورثة إجازة العتق إلى شهر ~~ويحملون الجناية ثم يخيرون في إسلام الخدمة أو افتدائه بالجناية وكان لهم ~~أن يفعلوا بعد ms3603 الجناية ما كان لهم أن يفعلوه فبلها من الإجازة والمبتل في ~~المرض إذا وقف لينظر أمره فالصواب أن الورثة لا يخيرون في إسلام خدمته لأن ~~الميت أراد تعجيل عتقه وإنما وقف من جهة الأحكام فيجب إيقاف خراجه معه فإن ~~خرج من الثلث بقي خراجه معه وقيل يخيرون في إسلام خدمته لأن السيد لما كان ~~غير قادر على تعجيل عتقه فالخدمة باقية على ملكه فأشبه المعتق إلى أجل | ~~قال ابن يونس قوله في المبتل في المرض إن وقف لا يسلم ماله في جناية لأنه ~~قد يعتق بعضه بعد موت السيد ولا مال له غيره يلزمه أن المدبر لا يسلم ماله ~~في جنايته لأنه قد يعتق بعضه بل العلة أن المبتل في المرض يتبعه ماله إذا ~~لم يشترطه السيد فالسيد لا يملك خدمته ولا مال له فلا يسلم منه ما لا يملكه ~~كما لا يسلم رقبته وله في المدبر الخدمة وانتزاع المال قال اللخمي الموصى ~~PageV12P221 بعتقه إذا لم يفد ولم يسلم حتى مات السيد خير الورثة عند ابن ~~القاسم فإن افتدوه عتق من الثلث وقال أشهب يكون رقيقا لأن الجناية ملكته ~~والفداء كالشراء وإن قال إن مت فهو حر والمال مأمون والجناية خطأ تبلغ ~~الثلث حملتها العاقلة وإن لم يخلف متموله خير الورثة ( فإن لم يجيزا يعتق ~~ثلثه وتفض الجناية فما ناب العتيق اتبع به أو الرقيق خير الورثة في افتدائه ~~واختلف إن أجازوا فقيل ليس لهم ذلك إلا أن يحملوا ثلثي الجناية وقال أشهب ~~يخيروا والجناية في ذمة العبد لأن العتق من الميت والأول أحسن لأن الثلثين ~~ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم وإن قال هو حر بعد موتي بشهر ولم يحمله ~~الثلث فقال ابن القاسم يخير الورثة بين إعطاء الأرش كله ولهم خدمة العبد أو ~~يعتق ثلثه ويخيروا في افتداء الثلثين وقال محمد إن شاؤوا انفذوا الوصية ~~والخدمة للمجني عليه إلى تمام الشهر فيعتق ويتبع بما بقي إلا أن يشاءوا أن ~~يفدوا تلك الخدمة بالجناية على أن لا يتبع ms3604 العبد أو لا ينفذوا الوصية ~~ويعتقوا ثلثه وتفض الجناية قال وأرى أن يخيروا في عتق ثلثه وفض الجناية أو ~~يفدوه بجميع الجناية ويكونون على رأيهم في عتق جميعه إلى أجل وتكون لهم ~~الخدمة ولا يجيزوا الورثة ويعتقون ثلثه بتلا وإذا بتل في مرضه ولا مال له ~~غيره وللعبد مال فإن أسلموه لم يكن لأهل الجناية منه شيء ووقف معه وعنه في ~~كتاب الديات للعبد دفع ماله عن النصيب المعتق منه مال وأرى أن يدفع ثلث ما ~~في يديه عن المعتق منه لأنه القدر الذي يستحق من ذلك المال وينزعه الورثة ~~إن افتدوه أو المجني عليه الثلثان لأن ما دفعه العبد عن نفسه كالقسامة وإن ~~قال اشتروا عبدا فأعتقوه هو بخلاف التعيين ولأن لهم إبداله يريد أن من حق ~~المجني عليه أن لا ينقذ عتقه ويقال له تتبع ذمته وهذا يحسن إذا PageV12P222 ~~اشتروه من التركة أو للميت وفي الثلث فضلة | أما إن اشترى للميت وهو قدر ~~الثلث فإن لهم عتقه ويبتع المجني عليه ذمته # فرع | في الكتاب إن أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى خير مالك ~~الرقبة فإن فداءه بقي في خدمته أو أسلمه خير المخدم إن فداه خدمة فإذا تمت ~~خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإلا أسلمه للمخدم رقا لأن ~~الفداء صيره كالمجني عليه فإن أوصى برقبته لآخر والثلث يحمله إذا قدم صاحب ~~الخدمة إن فداه خدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه ~~وإلا أسلمه للمخدم رقا لأن الفداء صيره كالمجني عليه فإن أوصى برقبته لآخر ~~والثلث يحمله إذا جنى قدم صاحب الخدمة إن فداءه خدمة واسلمه بعد الأجل ~~للموصى له بالرقبة لأنها في الوصية فرع استيفاء الخدمة ولا يتبعه بشيء مما ~~ودى لأنه فداه لنفسه والفرق أن الرقبة في الأول ملك للموصى له الرجوع فيها ~~بخلاف الموصى له وإن أسلمه خير صاحب الرقبة إن فداه أخذه لسقوط حق الخدمة ~~بالإسلام قال سحنون اختلف قوله في هذا الأصل وأحسن ms3605 ما قيل أن يبدأ صاحب ~~الخدمة إن فداه خدمه بقية الأجل ولا يكون لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطي ~~الفداء وإلا كان للذي فداه رقا فإن كان الثلث يحمله وقد أوصى بخدمته لرجل ~~وبرقبته لآخر فقتل أو قطعت يده في الخدمة فالأرش لمن له مرجع الرقبة لأنه ~~بدل عنها أوجزها قاله مالك واختلف فيه أصحابه قال التونسي قال غير ابن ~~القاسم في المسألتين يبدأ بالمخدم فإن افتداه لم يكن للذي له الرقبة سبيل ~~إلا بدفع الجناية وإن أسلمه خير من له مرجع الرقبة فإن افتداه سقط حق صاحب ~~الخدمة وقال أصبغ يبدأ صاحب البتل فيخير كما إذا وهب الخدمة فقط فإن أخدم ~~عبده مدة ومرجعه إليه قال أشهب يكونان كالشريكين تقوم رقبته بعد الرجوع وهي ~~قيمة الخدمة خيرا جميعا في الفدية والإسلام فإن فدياه دفع كل واحد نصف دية ~~الجرح وبقي العبد على حاله وإن PageV12P223 أسلماه بقي مملوكا للمجروح أو ~~افتدى أحدهما ماله فذلك له وإن خالفه الآخر فإن أخدمه رجلا سنة ثم لآخر سنة ~~ثم رقبته لآخر فاختلف قوله فيه اختلافا كثيرا وعن ابن القاسم يخير المخدمان ~~فإن افتدياه فهو على حاله ولا يرجعا بالفداء على أحد أو أسلماه أخدمه ~~المجروح فإن انقضت السنتان وجرح حرا اتبعه المجروح بما بقي وإن استوفى قبل ~~ذلك رجع إليه منها سنة وإن اسلم احدهما وقال الآخر أفدي فللفادي الخدمتان ~~خدمته وخدمة الآخر وينبغي على رأي أشهب أن يقوم مرجع رقبته ويخيرون كلهم ~~كالشركاء وعن ابن القاسم يخير المخدم أولا لتقدمه فإن افتداه خدمه سنة ولا ~~رجوع له على المخدم الثاني ولا على صاحب الرقبة أو أسلمه خير الثاني فغن ~~أسلمه خير صاحب البتل فإن كان بعدهما إلى حرية اختدمه المخدم في الاجلين ~~فإن أدى الجناية وقد بقي من خدمة أحدهما شيء رجع فخدمه ثم عتق وإن افتداه ~~الأول فخدمه فلم يستوف ما أدى خدمه في أجل صاحبه حتى يستوفي فإن بقي في أجل ~~صاحبه شيء فأخذه فاختدمه ثم خرج حرا بعد انقضاء ms3606 الأجل فإن كان مرجعه لثالث ~~فاسلم للمخدمين خير صاحب الرقبة فإن أسلمه كان للمجروح أو افتداه كان له ~~بتلا وقيل إن أسلمه المخدم الأول وفداه الثاني لم يختدمه إلا سنة ثم يرجعه ~~إلى ما أرجعه إليه سيده قال وفيه نظر لأنه إذا جنى أول السنة الأولى ~~وافتداه الثاني بعد أن أسلمه الأول فالذي افتداه لمتأت سنته والأول لا ~~يمكنه أن يأخذ منه لأنه قد سلمها والذي له مرجع الرقبة إنما هو له بعد ~~سنتين فكيف يأخذ هذه السنة والأشبه أن تكون السنتان للثاني الذي فداه قال ~~ابن يونس قال محمد لم يختلف مالك وأصحابه أنه أن أخدمه مدة ثم مرجعه إليه ~~فقتل في المدة فقيمته لسيده لأنها بدل عن الرقبة وهي له ولأن السيد لو أحدث ~~دينا لقوم على المبتل له بعد سنة ولو مات السيد ورث عنه لأن المبتل لم ~~يحرزه بعد وإنما اختلف قوله إذا خدمه ثم مرجعه لفلان بتلا قال أشهب إن قبضه ~~المخدم PageV12P224 حيازة له وللمبتل له معه لا يلحقه الدين المستحدث ولا ~~يبطله موسده وتقام قيمته إن قتل مقامه يشتري بها من يخدم مكانه ثم يصير ~~لصاحب المرجع فإن أخدمه فقتله السيد خطأ فلا شيء عليه ويغرم في العمد ~~القيمة فتجعل في يد عدل لواحد منهما للمخدم بقية الأجل أو العمر إن أعمره ~~إياه فما فضل فللسيد وما عجز فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم شيئا في ذمته عند ~~الخدمة وإنما ضمن في العمد بسببه في الإئتلاف وقال ابن القاسم يشتري منها ~~من يخدمه تحقيقا للمساواة بين البدل والمبدل منه وإن أخدم أمته رجلا ثم هي ~~حرة فجرحته اختدمها بالجناية فإن استوفى رجعت للخدمة بقية الأجل فإن انقضت ~~ولم يستوف اتبعها بالباقي وكذلك إن جنت على عبده كالمدبر يجني على السيد # فرع | في الكتاب إن جنى المعتق إلى أجل ففدى سيده الخدمة أويسلمها فإن ~~فداه عتق العبد للأجل ولم يتبعه بشيء لأن جناية الرقيق لا تتعلق بذمته وإن ~~أسلمها خدم العبد في الجناية فإن وفاها ms3607 قبل الأجل لسيده وإن أوفى الأجل لم ~~يتم عتق واتبع ببقية الأرش قال ابن يونس فإن جنى على سيده فكالمدبر # فرع | في الكتاب إن جنى المدبر وله مال دفع ماله لأهل الجناية توفية ~~بالعتق والجناية وإن لم يكن فيه وفاء أسلم السيد حصته أو فداها بباقي ~~الجناية وإن PageV12P225 جنى المدبر على جماعة فأسلم إليهم فحاصوا في خدمته ~~ثم جرح آخر حاص الأول لمساواته في السبب هذا بجنايته والأول بما بقي له قال ~~مالك إن جنى المدبر خير سيده بين فداء خدمته بما جنى أو يسلمها فيخدمه ~~المجني عليه فإن تم ماله والسيد حي رجع إليه مدبرا أو عتق في الثلث ببقية ~~الجناية في ذمته فإن أدركه دين يغترقه ( ومات السيد والدين والجناية ~~يغترقانه بيع منه للجناية ) فالمجني عليه أحق برقبته لتعلق الجناية بها دون ~~الدين إلا أن يقدمه أهل الدين ببقية الجناية أولا يغترقانه بيع منه للجناية ~~والدين وعتق ثلث ما بقي وقال ابن القاسم إذا جنى وعلى سيده دين يغترق قيمته ~~أولا فالجناية أحق بالخدمة إلا أن . . الغرماء الأرش فيأخذوه أو يؤخروه حتى ~~يستوفوا دينهم فإن لم يأخذه الغرماء أسلم للمجني عليه يخدمه فإن مات السيد ~~وعليه دين ورقبته كافية في الدين والجناية وفضلة ربيع منه لذلك وبديء ~~بالبيع للجناية وعتق ثلث الباقي وإن كان لا فضل في قيمته ( أو هي أقل منهما ~~فالجناية أحق به لتعلقها في رقبته ) إلا أن يزيد الغرماء على قيمة الجناية ~~فيأخذوه ويحط عن الميت قدر الزيادة وإن جنى وله ماله وعليه دين فالغرماء ~~أحق بماله لاختصاص الجناية برقبته أو لا مال له فدينه في ذمته والجناية في ~~خدمته | في النكت إن قيل لم لا يخدم المجني عليه والمعتق إلى أجل إلى موت ~~السيد وانقضاء الأجل لآن السيد مالك الخدمة لهذا الحد وقد سلم ما يملك فلا ~~يقاصص بالخدمة في الأرش ولم لا كان كالعبد القن إذا سلم تكون رقبته له وإن ~~كان فيها فضل الغي كذلك ها هنا لا يأخذ من القيمة مقدار ms3608 الأرش قيل ~~PageV12P226 قد لا يبقى من الأجل إلا يوم أو يموت السيد بعد يوم فتبطل ~~الجناية ولا يمكن الرجوع على السيد لأنه قد سلم ما يملك ولا يطالب العبد ~~أيضا بالجميع لأنه قد يسلم فيملك المجني عليه شيئين ما أسلمه السيد وجميع ~~الأرش وهو باطل فتعين مطالبة العبد بما بقي له إن بقي له شيء فإن استوفاه ~~رجع السيد ومعنى مسألة اجتماع الجناية والدين أنهم أذا افتكوه بالأرش فقط ~~ولم يزيدوا فإذا بيع وفضل عن الأرش فهو في دينهم فإن فدوه بزيادة كان الفضل ~~عن الأرش لهم ولا يحاسبوه به في دينهم لأنهم لأنهم كأنهم ملكوه بتلك ~~الزيادة وفضلهم لهم وقوله لم يزيدوا على الأرش مثاله الرش خمسون فيقولون ~~ندفعها لأهلها وتسقط عشرة من ديننا عن الذمة فبالإسقاط يصير ذلك كثيرا إن ~~فضل عن الأرش كان لهم ولا يأخذوه من دينهم ومتى كانت الجنياة عشرة وقيمة ~~العبد عشرة والدين عشرة فهو كأهل الجناية فقط إلا أن يفتكه أهل الدين في ~~قيمته فضل عن عشرين بيع الأرش والدين وعتق ثلث ما بقى لاحتماله ها هنا جزأ ~~من الحرية والجناية إنما تتعلق بجميع الرقبة حتى يفط لأنه يباع من الجاني ~~بقدر الأرش فإن قيل إذا استوى في الدين والجناية والقيمة إنما رق من جهة ~~الدين لا من جهة الآرش لأنه إذا انفرد الأرش لم يمنع عتق التدبير واتبع ما ~~عتق منه بمنابه من أرش وإذا كان الموجب لرقه إنما هو الدين فلم لا يكون ~~للجناية مقدار ما اغترقه الدين فقط فيكون لهم في المثال المتقدم نصفه لأن ~~الدين إنما اغترق فيه نصفه | قيل يلزم أن يعتق من المدبر ما يتعين للعتق ~~وهو باطل لأن بعاء بعض الدين يمنعه لو أخذ أهل الجناية مقدار PageV12P227 ~~ما اغترفه الدين وقال أهل الدين فيما بقي فإذا أخذوا شيئا قال أهل الجناية ~~فيه لأن الجناية أقوى لتعلقها بالرقبة فلما كان لهم القيام كلما قام أرباب ~~الدين كان جميعه للجناية واعلم أنها تصير مسألة دور كقول أشهب فيمن ms3609 اعتق ~~عبدا وعليه دين يغترق نصفه ثم استحدث دينا آخر ثم قام جميعهم وابن القاسم ~~يخالفه فانظر لم افترقا عند ابن القاسم وإذا جنى المدبر على سيده فمات ~~السيد قبل وفاء الأرش فيعتق بعض المدبر في الثلث واتبع حصة العتيق بما يقع ~~عليه ورق باقيه للورثة ينبغي أن يكون ما يؤخذ من العبد كمال كذا يدخل في ~~ثلثه لأن المدبر يدخل فيما لم يعلمه السيد غير أناإذا أعتقنا منه مثل ثلث ~~ما نقص منه أولا وجب أن يجعل على القدر الذي ازداد في عتقه ما يقع عليه ( ~~من الأرش فكما امتنع جزء العتق بما يؤخذ به امتنع بما يفضل | قال التونسي ~~إذا جنى المدبر قيل يخير سيده في إسلام جملة الخدمة أو يقيدها لأنه الذي ~~يملكه من المدبر وعلى هذا لا يرجع بعد إسلامها وإن عتق في ثلثه لم يتبع ~~ببقية الجناية وإذا لم يترك غيره فعتق ثلثه لا يتبع الثلث المعتق ولا يخير ~~الوارث وإن كان الدين مثل الجناية وقال أهل الدين يضمن الجناية ويأخذ العبد ~~لم يكن لهم ذلك إلا أن يزيدوا فتحصل الزيادة من الدين وفي الموازية لو أراد ~~الوارث أن يبيع منه بقدر الجناية التي أدوا ويدفع الفاضل للغرماء ( منع ولا ~~يأخذوه إلا على طرح ما دفعوا ويباع كله للغرماء ) وفيه نظر لأنه حق في ~~الشفعة لهم أخذها ويكون الفضل للغرماء وإن اشترى بالخيار PageV12P228 فمات ~~للوارث الأخذ من ماله إذا لم يرد الغرماء أخذه إن كان في أخذه ضرر على ~~الميت ولم يقل إن ذلك الفضل للغرماء واختلف في جنايته بعد أن أسلم خدمته ~~لمن يكون خراجه لسيده وهو الأشبه أو لأهل الجناية وإذا كان الدين يغترقه ~~فترك أهل الدين دينهم قيل يعتق ثلثه كمن مات ولا دين عليه وقيل الجناية أحق ~~به لأنها كانت استحقته كله وإن ولدت المدبرة فجنت فمات السيد مديونا بديء ~~بالجناية فإن أحاطت برقبتها أسلمت وحدها ويكون الدين في ولدها إن اغترقهم ~~بيعوا أو بعضهم بيع البعض وعتق ثلث الباقي فإن ms3610 اغترقت الجناية نصفها ( بيع ~~نصفها ) في الجناية وفض الدين على نصفها وعلى الولد فيباع منهم بالحصص ~~ويعتق ثلث الباقي فيعتق من ولدها أكثر مما عتق منها لأن الجناية ملكت بها ~~فما رق منها للجناية وبيع كأن الميت لم يتركه ولم يمت إلا عما رق منها عن ~~ولدها # فرع في الكتاب إذا جنى العبد وعليه دين فديته في ماله وجنايته في رقبته ~~يسلمه سيده أو يفديه # فرع | قال إن مات سيد المدبر وعليه دين يغترقه وعلى المدبر دين بيع في ~~دين سيده واتبع هو بدين نفسه ولغرماء السيد مؤاجرة المدبر في دينهم إن أعدم ~~السيد فإن جنى العبد على سيده فلا شيء عليه وأما المدبر فيخدمه بالجناية ~~PageV12P229 فإن مات ولم يتبعها عتق في ثلثه واتبع ببقية الجناية أو عتق ~~بعضه في الثلث اتبع بحصة ما عتق منه من بقيتها ويسقط ما بعي وقال غيره لا ~~يختدمه السيد لأنه مالك لرقبته ولخدمته قبل الجناية ولو فداه من أجنبي لم ~~يتبعه بما فداه ولو أسلمه لاتبعه المجروح بما بقي إن عتق في الثلث فإن جنى ~~على سيده وعلى أجنبي اختدماه بقدر جنايتهما قال سحنون وهذه مثل الأولى فإن ~~قتل مدبر وحر قتيلا خطا فنصف الدية على عاقلة الحر ونصفها في خدمة المدبر ~~فإن قتل المدبر رجلا عمدا فعفا أولياؤه على أخذ خدمته فذلك لهم إلا أن ~~يفديها السيد بجميع الدية وليس لهم العفو في رقه لأنه مدبر | فإن جنى ~~فأعتقه سيده وأراد حمل الجناية لزمه وإلا حلف ما أراد حملها ثم ردت خدمته ~~وخير بين إسلامه وافتدائه مدبرا فإن أسلمه وللمدبر مال أديت منه الجناية ~~وعتق وإن لم يوف ماله أخدمته وأخدمه المجروح بما بقي وعتق وإن لم يكن له ~~مال اختدمه فإن استوفى والسيد حي عتق أو مات السيد قبل والثلث يحمل المدبر ~~عتق واتبع ببقية الجناية وإن لم يدع السيد غيره عتق ثلثه واتبع بثلثي الأرش ~~ورق باقيه للمجروح إن كانت قيمة ذلك مثل ما قابله من قيمة الأرش لأن سيده ms3611 ~~أسلمه حين كان له الخيار ولا خيار فيه للورثة لأن الموروث أسلمه وإن لم ~~يحلف السيد أنه ما أراد حمل الجناية عتق وكانت الجناية على السيد فإن لم ~~يكن له مال رد عتقه وأسلم يخدم المجروح فإن أدى في حياته عتق ولم يلحقه دين ~~استحدثه السيد بعد عتقه وإن لم يوفها حتى مات السيد وقد استحدث بعد عتقه ~~دينا PageV12P230 يغترقه الغي وعتق ثلثه واتبع بثلثي بقية الأرش ثم إن باعه ~~أخذ في ثلثيه بثلثي باقي الجناية عتق وإلا رق ثلثاه لأهل الجناية إلا أن ~~يكون في ثمن ثلثيه فضل عن ثلثي باقي الجناية فيباع من ثلثيه بقدر ثلثي باقي ~~الجناية وعتق الباقي وإن كان للسيد مال يخرج من ثلثه عتق واتبع بباقي ~~الجناية وإن كان دين السيد قبل العتق والجناية فهو كمدبر لم يعجل له عتق ~~ولو أن عبدا بين رجلين دبر أحدهما نصيبه فرضي شريكه وتماسك وجنى خير الذي ~~دبر في إسلام خدمة نصف العبد أو دفع نصف الجناية وجناية العبد في رقبته ( ~~والخدمة خدمته ) وما جنى على المدبر فعقله لسيده بخلاف ( ماله ومهر المدبرة ~~كما لها هي أحق به بعد موت السيد من الوارث لأنها استحلت به ويخير الذمي في ~~مدبره الذي في اسلامه عبدا لأنه لا يمنع بيعه كما لو اعتق عبدا ولم يخرجه ~~من يده وإن فداه بقي على تدبيره وإن أسلم مدبر الذمي إذا أسلم لزمه تدبيره ~~واجرته عليه لأنه حكم بين مسلم وذمي وإذا أسلم مدبر الذمي ثم قتل أو جرح ~~فعقله لسيده | في التنبيهات قال في المدين يكون له مال يبدأ بماله وقال إذا ~~اعتقه وحلف درت خدمته وخير سيده فإن أسلمه وله مال أخذ من المدبر فجعل ~~تخيير السيد أولا قيل إنه مما يختلف فيه هل يفدي بمال المدبر ومن يعينه فإن ~~فقد خير السيد وهو ظاهر كتاب أول الجنايات في الجاني يعتق قال قال اللخمي ~~وهذا على الخلاف هلا يرجع إلى فداء السيد رقيقا أو حرا فعلى الأول يبتدأ ~~بماله وعلى ms3612 PageV12P231 الثاني يبتدأ بتخيير السيد وظاهر الكتاب بطلان ~~العتق وهو كشرائه وقد بطل التدبير بالجناية ومثله عن ابن كنانة في العبد ~~يجني ثم يعتقه سيده وأنه يحلف ما أراد حمل الجناية ويرد عتقه ثم إن فداه ~~بقي له عبدا وواله عنده إن كان للجناية عند العتق وعن ابن القاسم إن فداه ~~عتق تنفيذا لعقد التدبير قال التونسي إنما ينبغي على مذهب ابن القاسم أن ~~يخير السيد أولا فإن فداه لم يحلف وإلا حلف قال ابن يونس قال محمد إن لم ~~يكن للسيد مال استحلفه واسلمه للمجروح بختدمه لعدم الفائدة في التحليف متى ~~رجع وسيده حتى لا يضره الدين المستحدث وإن لم يرجع حتى مات سيده بطل عتق ~~البتل وعتق بالتدبير فيكون الدين المستحدث وإن لم يرجع حتى مات سيده بطل ~~عتق البتل وعتق بالتدبير فيكون الدين المستحدث أولى به وتكون الجناية أولى ~~به من الدين إلا أن تكون فيه فضلة عن الدين والحرج فيعتق من تلك الفضلة ~~ثلثاه ويرق بقيتها وإن جنى المدبر صغيرا لا يكتسب له قال محمد لا شيء عليه ~~ولا على سيده حتى يبلغ العمل ويطيقه فإن مات قبل ذلك سقط حق المجروح ) ~~وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا منعت # فرع | في الكتاب إن حنت أم الولد لزم سيدها الأقل من الأرش أو قيمتها أمة ~~يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت لتعذر رقها وكذلك ما أفسدته بيدها أو دابتها ~~أو بتسببها فإن كان الأقل أكثر من قيمتها لم يتبع السيد بما زاد ولا هي إن ~~عتقت لأنها لو كانت قنا وأسلمت لم يكن عليها فضل الجناية ويحاص أهل الجناية ~~عزما سيدها بذلك وتقوم أمة بغير مالها لتعلق الجناية برقبة الرقيق وقيل به ~~لأنه زائد في PageV12P232 قيمتها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد ~~الجناية لأنه رقيق آخر وإن قتلت رجلا خطأ فلم ينظر فيه حتى قتلت آخر خطأ ~~فقيمتها بين أوليائهما نصفين وإن حكم في الأول بالأول وحب للثاني الأقل ~~أيضا ثانية يوم الحكم وكذلك يفديها كلما ms3613 جنت إلا أن يتأخر الحكم حتى تجتمع ~~جنايات كل جناية مثل قيمتها فأكثر فلا يقوم إلا قيمتها لعدم الحكم المعين ~~للأول شيئا كالعبد يجني فيفتديه ثم يجني فيخير فيه ثانية بالفداء والإسلام ~~| أو إن اجتمع عليه جنايات قبل أن يفديه خير بين دفع قيمة ما جنى لكل واحد ~~منهم أو يسلمه فيتحاصص فيه بقدر جنايتهم فإن جنت أقل من قيمتها ثم على أحد ~~أكثر من قيمتها فعلى سيدها قيمتها لهما يقسمانها بقدر الجنايتين فإن قام ~~أحدهما والآخر غائب فله الأقل من أرشه أو ما ينوبه في المحاصة مع الغائب من ~~قيمتها الآن ثم إن قام الآخر فله الأقل من جنايته أو حصته من قيمتها يوم ~~يقوم وإن جنب ولم يحكم عليهما حتى جني عليها ما أخذت له إن شاء فعلى سيدها ~~الأقل من أرش الجناية أو قيمتها معنية يوم الحكم فيها مع الأرش الذي أخذه ~~من أرش أو يفديه وهذا إذا أخذ في أرش أقل من دية ما جنى فإن كان فيه وفاء ~~بذلك أو أكثر فلا خيار للسيد ويؤدي من ذلك المجني عليه الأرش ويبقيان ~~لسيدهما جمعا بين المصالح وإن قتلت عمدا فعفى الولي على قيمتها لم يلزم ~~السيد إلا أن يشاء لأن جناية الرقيق لا تتعلق بالسيد فإن أبى فلهم القتل أو ~~العفو كالحر يعفى عنه على الدية فيأبى وقال غيره يلزم السيد غرم الأقل من ~~القيمة أو الأرش وليست PageV12P233 كالحر بل كالعبد وإن عفا على أخذ رقبتها ~~امتنع لتعينها للحرية وإن رضي السيد وكذلك المدبر وإن جنت ولم يحكم فيها ~~حتى ماتت فلا شيء على السيد لأن جنايات الرقيق في رقابهم وإن لم تمت ومات ~~السيد ولا مال له فلا شيء على أم الولد قال غيره ذلك إن قاما على السيد حيا ~~فإن مات قبل قيامهم فلا شيء عليه وهو عليها لأنها الجناية وما جني عليها ~~فعقله لسيدها وكذلك المدبرة وإن اغتصب حرة فعليه صداقها أو أمة أو أم ولد ~~أو مكاتبة ولم ينقصها ذلك فلا شيء ms3614 عليه إلا الحد لأنه يجرى مجرى الأموال لا ~~يضمن إلا بالنقص فإن نقص فذلك للسيد ويحاص المكاتبة به في نجومها ويقوم كل ~~من عليه عقلة رق قيمة عبد وإن جنت على سيدها فلا شيء عليها وإن ولدت من غير ~~السيد بعد أن صارت أم ولد فجنى ذلك الولد بأكثر من قيمته أو أقل خير السيد ~~في فدائه ويبقى على حاله أو يسلم خدمته فيختدم بالأرش فإن وفى رجع لسيده ~~وإن مات السيد قبل الوفاء عتق تبعا لأمه وبقية الأرش عليه لأنه الجاني ~~بخلاف أمه وللمجني عليه أخذ خدمة الولد حتى يتم حقه إلا أن يفتكه السيد ~~بدية الجناية ويفدي الذمي أم ولده بالأقل وله إسلامها رقا لأنا لا نمنعه ~~بيعها ويحل وطؤها للمسلم إليه ولمبتاعها وإن استدانت أم الولد من تجارة أذن ~~لها فيها ففي ذمتها كالعبد وإن جنت أم الولد فوطئها السيد فحملت فإن لم ~~يعلم بالجناية أدى الأقل من قيمتها يوم حملت أو الأرش فغن لم يكن معه ( ما ~~أسلمت للمجني عليه ) اتبع به وإن علم قبل الوطء PageV12P234 لزمه جميع ~~الأرش وإن زاد على قيمتها لأنه رضي فإن لم يكن له مال أسلمت للمجني عليه ~~ولا شيء عليه في الولد لأنه لا يسلم أمة بولدها والابن يطأ من تركة أبيه ~~وعلى الأب دين يغترقها فإن علم به وبادر الغرماء لزمته قيمتها فإن لم يكن ~~له مال بيعت لهم وإن لم يعلم أتبع بقيمتها في عدمه وكانت له أم ولد وقال ~~غيره هذا بخلاف وطء السيد وعلى السيد إسلامها في عدمه وإن لم يعلم بالجناية ~~( لأنه لو باعها ولم يعلم بالجناية ) وأعتقها المبتاع لم يكن له ذلك فوتا ~~ولو باعها الورثة ولم يعلموا بالدين واعتق المبتاع لم يرج العتق وإنما لهم ~~الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه | في التنبيهات قوله أو ماتت قبل ~~سيدها وقبل الحكم لا يكون على السيد شيء لم يذكر ألها ما أم لأبيه عليه قال ~~عبد الملك إن كان لها مال وهو عين ms3615 فللمجروح عقله منه وإن قصر لم يكن ~~للمجروح غيره وإن كان عرضا خير سيدها في افتكاكه بالأرش أو إسلامه وقوله إن ~~مات السيد فلا شيء على أم الولد وقال غيره إنما ذلك إن قاموا على السيد حيا ~~لم يبين ما على السيد ها هنا وظاهر قوله أن مذهبة إلزام السيد الأقل من ~~قيمتها أو الأرش وكذلك جاء مفسرا في سماع أصبغ وعن سحنون لا شيء على ورثة ~~السيد ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيد ويكون ذلك عليه يتبع بالأقل من ~~قيمتها أو أرش الجناية فيتحصل ثلاثة أقوال عند ابن القاسم ذلك على السيد ~~وعند PageV12P235 سحنون عليها وعن ابن القاسم لا شيء عليها ولا على السيد ~~إلا أن يكونوا قاموا عليه | في النكت قيل الأمة الجانية إذا وطئها السيد ~~إلا أن يكونوا قاموا عليه | في النكت قيل الأمة الجانية إذا وطئها السيد ~~عالما بالجناية ولا مال له إنا تسلم إن لم يكن فيها فضل وإلا تبع بقدر ~~الأرش أو الباقي بحساب أم الولد على أحد الأقوال ولابد أن تستبرأ المة ~~الجانية إن لم يظهر حمل ولا يتهم في الإقرار بالوطء كانت وخشا أم لا قال ~~بعضهم إن حملت فالقيمة إنما تكون يوم الحمل لا يوم الحكم لأن فوتها بالحمل ~~وإن كان لها مال قومت بمالها عند ابن القاسم وغيره بخلاف أم الولد الذي ~~اختلف في بقويمها والفرق تعلق الجناية برقبة هذه ومالها ووطؤها منع من ~~رقتبها بالحمل وهو حادث وأم الولد ممنوعة الرقبة فاحتيج في قيمتها لما لها ~~وإذا وطىء الأمة عالما وسلمها لا شيء عليه في الولد والابن يطأ من تركة ~~أبيه يلزمه قيمة الولد لأن الأمة الجانية لا تسلم بولدها وإن حدث بعد ~~الجناية وفي الدين تباع مع ولدها وألزم الواطىء عالما الأرش ولم يحلف إنه ~~لم يقصد التزام الأرش كما إذا أعتق عبدا بعد الجناية لنه في العتق ( يقول ~~اردت ) أن يتبع هو بالأرش في ذمته ولا حجة له في الحمل وواطىء الأمة من ~~تركة أبيه ms3616 إنما يلزمه الأقل من قيمتها أو الدين وإن وطئها عالما بالدين لا ~~يلزمه الدين كله فما يلزمه الأرش كله في الجناية إذا علم بجنايتها لأن ~~الدين لا يتعلق بعينها خاصة وإنما الحكم أن تباع فيه فإن كان أقل فهو الذي ~~اتلف على الغرماء وإن كان دينهم أقل فلا حجة لهم والجناية متعلقة بالرقبة ~~ولو هلكت الرقبة بطلت الجناية قال التونسي في الموازية إذا جنت أم الولد ~~يفديها بالجناية كلها أو ليسلمها قال وهو صواب لأنه إذا قدر على إسلامها لم ~~يفدها إلا بالجناية كلها كالعبد والأحسن تقويم أم الولد بحالها لأنها لو ~~كانت أمة أسلمها بما لها فكذا يجب أن يفديها وفي الكتاب خلافه PageV12P236 ~~ولذلك إذا ولدت من غير سيدها أن يسلم الولد معها لأن الجناية متعلقة بعينها ~~وهو من نمائها فيكون للمجني كما لو هلكت ضمانها منه وكذلك إن اعتلت علة بعد ~~الجناية أسلمها معها وإذا مات ولا مال له فلا شيء عليه ولا عليها وقال غيره ~~ذلك عليها لأنها الجناية وفي الموازية إن ترك السيد مالا أخذت الجناية من ~~ماله وقد يقال لا شيء على السيد إن ترك مالا لأنه إنما بطلت بقيمتها يوم ~~يقام عليه وله مال والتركة ملك غيره بالإرث إلا أن يقال الجناية متعلقة ~~بذمته وإن جني عليها أو مات السيد قبل قبضه فقيل ذلك لها وقيل لسيدها وهو ~~الأصور وإن جنت الأمة فباعها سيدها ولم يعلم فأولدها المشتري فإن افتكها ~~السيد تم البيع وإن لم يفدها البائع فداها المشتري بالأقل من قيمتها أو دية ~~الجناية ويرجع على البائع بالثمن إلا ما يقع على المشتري من قيمة الولد يفض ~~الثمن على قيمة الولد والأم كأنه اشتراهما معا ورجع على البائع بحصة الأم ~~قال وفيه نظر لأنه لم يكن معها وقت البيع قال ابن سحنون إن جنت أم الولد ~~على رجلين موضحة فقام أحدهما فأسلم إليه سيدها قيمتها ولم يعلم بالآخر ~~وكانت قيمته يوم الأرش سواء فلم يقم الثاني حتى جرحت ثالثا موضحة ثم قام هو ms3617 ~~والثاني رجع السيد على الأول بخمسة وعشرين لأنه إنما كان له يوم قام نصف ~~الجناية ثم ينظر إلى قيمتها اليوم فإن كانت ستين فقد جنى على الثالث فعتقها ~~المفتك وهو فارغ والنصف الآخر وهو مرتهن بجناية الثاني فنصف موضحة في النصف ~~الفارغ فيفتكه السيد منه بخمسة وعشرين لأن نصف جنايته أقل من نصف قيمتها ~~الآن والنصف الثاني بينه وبين الثاني على ما بقي لهما والبباقي في جنايته ~~وللثاني في جميع جنايته فيقتسمان نصف قيمتها ثلاثا وثلاثين فللثالث ثلاثة ~~عشر وللثاني الباقي | وعن ابن القاسم PageV12P237 إن قام الثاني أو الثالث ~~رجع بنصف ما أعطى الأول ويعطي هذين إن شاء دية جرحهما أو قيمتها الآن فتكون ~~بينهما نصفين وأنكر سحنون قوله نصفين ودية جرحهما كاملا وإن جني على أم ~~الولد فأعتقها قبل أخذ الأرش قال محمد هو لها كمالها وقال أشهب للسيد لأنه ~~استحقه قبل العتق وأما العبد يعتقه أو يهبه بعد علمه بالجرح فلسيده وإن لم ~~يسلمه بخلاف ماله وقال أشهب في أم الولد الذمي لا يفديها إلا بجميع الأرش ~~فإن جنت فأسلمت قبل الحكم قال ابن حبيب يفديها وتعتق عليه ويسلمها لأنها ~~مرتهنة بالجناية قبل أن تسلم فإن أسلمها وفي ثمنها فضل بيع منها للجناية ~~وعتق الباقي وإن كانت كفافا أو أقل من الجناية وقت للمجني عليه فإن أسلمت ~~ثم جنت قبل أن يحكم بعتقها عتقت وعلى السيد الأقل من جنايتها أو قيمتها كأم ~~ولد المسلم لأنه لم يكن يقدر على بيعها ولا إسلامها ولو ماتت قبل الحكم ~~يعتقها لورثتها بالرق وإن قتلت أخذ قيمتها قيمة أمة وإن أسلم فهو أحق بها ~~وإن جني عليها فالأرش لسيدها في القياس والاستحسان أن يكون لها إن لم يسلم ~~سيدها ويعرفه ابن حبيب مرة بالجناية قبل الإسلام أو بعده استحسان والقياس ~~عدم الفرق لأن إسلامها ليس بعتق ولأن الجناية إنما تستحق يوم الحكم وقد ~~صادفها ذلك قبل العتق فوجب على السيد الأقل من قيمتها أو الأرش ولم يكن له ~~أن يسلمها لأنها بالإسلام ms3618 صار لها حكم أم الولد المسلم لأنه حكم بين مسلم ~~وذمي وعن ابن القاسم إن أسلمت ثم جنب قبل أن تعتق عليه ( اتبعت بالجناية ~~دون سيدها ولا يجتمع انها تعتق عليه ) ويغرم قال اللخمي إن قتلت أم الولد ~~خطأ أربعة أقوال قال مالك يفديها PageV12P238 بالأقل من الجناية أو قيمتها ~~يوم الحكم وقال المغيرة الأقل من الجناية أو القيمة يوم جنت وقال ابن عبد ~~الحكم لا شيء عليه بل في ذمتها وقال ( ابن الجهم ) يخير السيد بين أرش ~~الجناية أو يسلم ما بقي له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها ولا يلحقه ~~من جنايتها أكثر مما يملك فإن وفت رجعت إليه وإن مات عتقت واتبعت بالباقي ~~قال وهو أبين كالمدبرة بل أم الولد أقوى حرية فإذا لم تلزمه قيمة المدبرة ~~فأولى ها هنا وإذا جنت ثم جنت قبل الفداء قيل إن كانت قيمتها مثل أقل ~~الجنايتين فإنها تكون بينهما بالسواء لأنه لو انفرد أحدهما أخذ جميعها فلا ~~عبرة بالأكثر بخلاف المفلس يكون ماله أقل الدينين لأن تلك معاملات تؤثر ~~فيها في يديه بالقلة والكثرة بحسب ما تسلم وله ذمة تتبع وإن استوت الجنايات ~~وقام أحدهما أولا فله الأقل من جنايتها أو نصف قيمتها يوم الحكم له فإن قام ~~الأول ولم يعلم بالثاني فافتداه منه السيد ثم قام الثاني نظر ما ينوب الأول ~~في الحصاص لو علم بالثاني فيترك وانتزع منه السيد الفضل ثم دفع للثاني ~~الأقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم وإن علم بالجنايتين فافتدى من الأول ~~دون الثاني حتى جنت على ثالث فالجناية الثالثة تفض على نصف لا جناية فيه ~~نصف فيه جناية وإذا جنت الأمة ثم أولدها سيدها يختلف فيها في أربعة مواضع ~~إذا كان غير عالم موسرا هل القيمة يوم الحكم أو يوم الحمل وإن كان معسرا ~~غير عالم هل تمضي أم ولد أو يأخذها المجني عليه وإن كان عالما موسرا هل تعد ~~إصابته رضا فيحمل الجناية أم لا ( وإن كان معسرا أو كان له أن يأخذها ms3619 هل ~~يتبعه بقيمة الولد أم لا ) قال ابن القاسم في PageV12P239 الأول القيمة يوم ~~الحكم وفي الثاني تمضي له أم ولد بالأقل من قيمتها أو قيمة الجناية كالمحبل ~~أمة من تركته أبيه وفي الموازية إن كان عالما موسرا فهو رضا بحمل الجناية ~~وهذا إذا علم الجناية وما يوجبه الحكم أنه يمنع منها إلا أن يتحملها فإن ~~جهل حلف أنه جهل الحكم وفي الموازية إذا حملت بعد الجناية اسلم ولدها معها ~~فعلى هذا إذا كان عالما فقيرا وأسلمت الأمة اتبع بقيمة الولد # فرع في الكتاب جناية العبيد بينهم كالأحرار نفس العبد بنفسه وجرحه بجرحه ~~ويخير سيد المجروح في المجروح في القود وأخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني ~~لأن العبد فيما جنى وإن قال سيد المجروح لا أقتص بل آخذ الجارح إلا أن ~~يفديه سيده بالأرش ( وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تنزع فالقول لسيد ~~المجروح وكذلك في القتل ) لأنه المستحق وإن مات الجاني قبل تخيير السيد ~~بطلت الجناية لأنه تلزمه القيمة يوم الحكم ولا قيمة للميت وإن كان للجاني ~~مال فهو مع رقبته في جنايته أو يفديه سيده بالعقل وللجل أن يقتص من عبده ~~لعبده في النفس والجرح ولا يكون ذلك إلا عند الإمام بالبينة وإن جرح عبد أو ~~قذف فادعى سيده عتقه قبل ذلك لم يصدق وأرشه أرش عبد يكون للعبد دون سيده ~~لإقراره بحريته وإن جرحه السيد أو قذفه فثبت أنه أعتقه قبل ذلك فلا شيء ~~عليه إلا أن يحكم عليه بالعتق وحكمه حكم الحر مع الأجنبي دون السيد ~~استصحابا للشبهة وقال غيره إن جحد العبد وثبت ببينة فله حكم الحر له وعليه ~~مع السيد وغيره قال التونسي إن جرح عبدين ليس له أن يسلم بعضه ويفدي بعضه ~~إلا أن يكون لهما PageV12P240 سيدان فله الفداء من أحدهما والإسلام للآخر ~~وإن جنى عبدان على عبد فإنه يسلم أحدهما بنصف الجناية إن شاء ويفتدي الآخر ~~ولاي نظر لقيمة الجارحين بل قيمة العبد المقتول أو الجرح | وفي الموازية إن ~~قتل عبد ms3620 بينهما أجنبيا ثم قتل آخر سيده خير ورثة المقتول في إسلام نصفهم ~~بجنايته وافتدوه بنصف الجناية لأن هذا النصف جنى على سيده وأجنبي وعلى ~~السيد يطرح لا يحاص به كما لو قطع يد أجنبي ثم قطع يد سيده فخير السيد في ~~إسلامه في الجناية كلها ولا يحاص الأجنبي أو يفديه فإن أسلم النصف للأجنبي ~~قيل للمجني عليه نصفك جنى على الأجنبي نصف جناية وعلى شريكك نصف جناية فإن ~~أسلمته فهو بينهما نصفان أو يفديه فإن أسلمه النصف لأجنبي صار ثلاثة أرباعه ~~للآخر وربعه لورثة الشريك وإن جرح عبد كما أحد كما قيل لغير المجروح إما ~~أنت تسلم نصيبك كله أو تفديه بنصف دية الجرح فإن جني عبدان على رجل ثم قتل ~~أحدهما الآخر وسيدهما واحد خير في فداء الباقي بالجناية كلها وذلك دية حر ~~وقيمة الغلام ما كانت لأن في رقبة كل واحد منهما نصف دية الحر يفديه سيده ~~أو يسلمه وإن قطع عبد يد حر ثم يد سيده ثم يده ثم جنى آخر على العبد فقطع ~~يده قبل أرش العبد الأول قالم محمد هذا ضعيف بل يكون للأول لأنه جني عليه ~~بعد استحقاق الأول رقبته فينظر ما هو فيحط من جرح الأول فإن كان ثلث جرحه ~~سقط ثلث جرح الأول أو ضرب بثلثي دية جرحه في رقبة العبد وضرب للثاني بدية ~~جرحه كلها لأن الجناية على الثاني بعد أن قطعت يده إذ هو أحق برقبة العبد ~~فوجب أن PageV12P241 يحط بالذي أخذ من جنايته فلهذا ضرب في رقبة العبد ~~ببقية جنايته ويضرب للثاني بجنايته كلها وإن جنى العبد بعد قطع يده على ~~ثالث فقطع يده بحسب ما نقص العبد بجنايته كأنه استوفاه وتبقى له بقية ~~جنايته الأول ثلثها فيبقى له ثلثان سهمان وجناية الثاني ثلاثة اسهم فإن ~~كانت الجنايتان مستويتين فهو بينهما على خمسة أسهم فإن جرح عبد عبدا موضحة ~~فلا قود بينهما ولا يخير السيدان فإن اختلفت قيمة رقابهما خير سيد الدني في ~~فدائه بما فضل من موضحة الرفيع ms3621 أو يسلمه وقال محمد يخير سيد الجارح الأول ( ~~فإن أسلمه كان للعبد الجارح الآخر ولا شيء لسيد الجارح الأول وإن فدى غيره ~~الجارح الأول وطلب جرح عبده قيل لسيده أقده أو أسلمه فإن اصطدم عبدان فماتا ~~تساقطا وإن اختلفت أثمانهما إلا أن يكون لهما أموال فيكون مثل الجراح حينئذ ~~وإن جرح العبد وقال السيد أعتقته قبل ولم يصدق وقال الجارح أمكنه من القصاص ~~فذلك له ولا يلزمه ما نقص العبد لإقرار السيد أنه حر وإن كان خطأ أقل من ~~الثلث فعليه الأقل من ديته حرا وما نقص من قيمته وإن بلغت الثلث لا تبع ~~بالجناية لأنه يصدق سيده فلا يلزمه ولا العاقلة لأن قول السيد لا يلزم ~~العاقلة وإن كانت الجناية بينه وبين السيد وثبتت وقد اختله فلا يرجع العبد ~~بالغلة عند ابن القاسم ولا بأرش الجرح ولا صداق المثل إن وطئها ولا بما ~~نقصها وقيل يرجع بالكل غير أنه لا يجب وكذلك قال ابن القاسم وإن اشتراه ~~فثبتت لم يرجع بالغلة وإن هلك لم يضمن ثمنا أو استحقت أنها حرة لا صداق لها ~~وخالفه المغيرة وهو القياس قال اللخمي إن جرح العبد رجلا فقال السيد أعتقته ~~قبل وكذبهما المجروح وللعبد مال أخذ منه دية الجرح وإلا خير السيد بين ~~فدائه أو إسلامه فإن فداه عتق عليه بإقراره وإلا PageV12P242 أخذه المجروح ~~رقيقا وإن صدقهما اقتص أو يخير على دية الجرح ويتبعه في الذمة وإن صدق ~~السيد وقال العبد أنا عبد امتنع القصاص وله دية الجرح من العبد لأن السيد ~~لا يمكن من جرح العبد وإن قال العبد أعتقني سيدي وصدقه المجروح وكذبه السيد ~~قدم السيد صونا لماله وخير بين الفداء بدية الجرح ويبقى في يده عبدا أو ~~يسلمه فيقتص منه ويكون حرا # فرع | في الكتاب إن أقر العبد بما يلزمه في جسده قتل بخلاف المال وقد ~~تقدم في الحدود بسط هذا الفرع # فرع | قال إن جنى المكاتب وأدى جميع العقل بقي على كتابته وإلا عجز وخير ~~سيده في فدائه وإسلامه ms3622 وعجزه عن الأرش من قبل القضاء وبعده سواء وإن قوي ~~على الحال من الكتابة دون حال الأرش فقد عجز ولا ينجم عليه الأرش كقيم ~~المتلفات بخلاف العاقلة لأنها غير جانية فإن عجز عن الأرش وأداه السيد فقد ~~عجز وإن جنى على سيده فلم يعجل له الأرش عجز والأرش أقوى لتحقق سببه ~~والكتابة لطف بالعبد لا معاوضة محققة وله دفع أم ولده في جنايته إن خاف ~~العجز كبيعها في عجزه وإن صالحه أولياء جناية العبد على مائة فلم يؤدها حتى ~~عجز فإن ثبتت خير في إسلامه وافتدائه بالأقل من المائة أو قيمة الأرش وإن ~~أقر بقتل فصولح على مال امتنع قتله في العمد لإقراره فإن لم يقتصوا لم يكن ~~لهم في ماله شيء ولا في رقبته إن عجز وإن أقر بقتل خطأ لم يلزمه شيء عجز أو ~~عتق لأنه مال لا يلزم أو بدين لزم ذمته عتق أو رق وإن قتل PageV12P243 رجلا ~~عمدا له وليان فعفا أحدهما فإن أدى المكاتب للآخر نصف الدية وإلا عجز وخير ~~سيده في إسلام نصفه أو افتدائه بنصف الدية ولا شيء لعافي إلا أن يزعم أنه ~~على الدية ويهتدف إلى ذلك وإلا فلا يقبل قوله وإن جنى ثم عتق بالأداء قبل ~~القيام عليه فلا عتق له إلا أن يؤدي الجناية حالة وإلا رق وخير سيده في ~~فدائه أو يسلمه ويؤدي معه ما اقتضى من نجم بعد الجناية لأن الخروج من الرق ~~فرع الخروج من الجناية لقوة سببها وتعلقها بلا رقبة وإن مات وعليه دين ~~وجناية خطأ فماله للدين لأن الجناية في رقبته فإن فضل شيء فهو لأهل الجناية ~~وإن لم يكن دين فالمال للجناية دون السيد إلا أن يدفع الأرش والعبد مثله ~~وإن لم يترك مالا بطل الدين وإن حدث للمكاتب ولد في الكتابة لم يلزم الولد ~~دين ولزمته الجناية في حياة الأب وإن عجز الأب ليخلص نفسه من الرق لأنه تبع ~~لأبيه فإن لم يؤدها عجز قال غيره وكذلك الدين إذا لم يؤده الولد عجز ms3623 إذ لا ~~تؤدي كتابة قبل دين وإلا فإن عجز أسلم السيد الجاني وحده أو فداه والدين ~~باق في ذمته قال غيره وإن أدى الولد الدين والجناية وعتق لم يرجع على أبيه ~~بشيء لأنه خلص نفسه قال ابن القاسم إن مات الأب قبل القيام عليه ولم يترك ~~مالا بطلت الجناية والدين ولم يلزما الولد ( وهو عديم ) إنما كان للأب ~~معونة مال الولد في خوف العجز في حياته فإن طولب الأب وهوعديم فاختار الولد ~~أداها وتمادى على الكتابة فلم يؤدها حتى مات الأب لزمته وإن مات مكاتب ~~مديونا وترك عبدا قد جنى قبل موته أو بعده فالجناية أولى بالعبد لتعلقها ~~برقبته إلا أن يفتكه الغرماء بالأرش وكذلك عبد الحر المديان ومن جني ~~PageV12P244 مالا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له إلا عبد اشترك فيه ~~الجناية والدين للزومهما في الذمة | في التنبيهات قوله أرش الجناية حال ~~معناه إذا كانت قتل نفس فالدية حالة بخلاف الحد وقيل في العبد يفديه سيده ~~في قتل الخطأ بالدية إنها تنجم عليه ويلزم ذلك في المكاتب إن عجز عنها حالة ~~وفداه سيده تنجم على السيد وإن لم تنجم على المكاتب لأن في تنجيمها على ~~المكاتب والعبد إضرار السيد إذ لا يمكن أن يؤدي إليه من الكتابة شيئا حتى ~~يؤدي الجناية وتأخير الكتابة ثلاث سنين ضرر قال ابن يونس قيل إن أدى عنه ~~سيده الأرش على أن لا يرجع بما أدى بقي على حاله مكاتبا لأن الجناية سقطت ~~وعلى أن يتبعه فعلى مذهب من يرى أنه يعجز عبده عن الكتابة يرجع له العبد ~~رقا وإن باع أم ولده من غير خوف العجز فعلى القول بأنها أم ولد إذا عتق قيل ~~ينبغي أن ير البيع إلا أن يفوت بغير حرية فيمضي ذلك فيها لأن غايتها العتق ~~وقد حصل وعلى القول بأنها لا تكون أم ولد لا يرد البيع قال أشهب عجز ~~المكاتب عن ديته كعجزه عن الأرش يبطل الكتابة ويتبع بذلك في ذمته وخالفه ~~محمد لأن العبد المدين العاجز عن الدين ms3624 يصح أن يكاتب ولا تصح مكاتبته وفي ~~عتقه جناية وإن قلت فقد قال مالك إن أدى كتابته فقام غرماؤه لطلب ما أدى لا ~~سبيل لهم عليه إلا أن يكون المأخوذ من أموالهم | قال التونسي اختلف في ~~ولدها يولد بعد الجناية هل يسلم معها أم لا قال فإن قيل اذا جنى ولد في ~~الكتابة وهم ليسوا حملاء بالدين فيؤدي الدين PageV12P245 من خرجه ويؤدون هم ~~الكتابة التي هم حملاؤها ويبقى عليه الدين في ذمته فإن أداه من خراجه وإلا ~~اتبع به قيل يلزم إذا لم يقدر على أداء الجناية التي جناها هو إذا عجز عنها ~~لا يؤدوا معها لأنهم إنما تحملوا الكتابة فسلم هو في الجناية ويحط عنهم ما ~~ينوبه من الكتابة ويؤدون البقية أو الكتابة كلها إن تعذر إسلامها بموته ~~ويعتقون قال وفيه نظر فإن جنى أحد المكاتبين على أجنبي فأدى الجناية بقي ~~على الكتابة فإن أداها عتق ولا تراجع بينهما أو أدهاها الآخر لعجز الجاني ~~ثم أديا الكتابة رجع على الجاني بما أدى عنه إلا أن يكون ممن يعتق عليه فلا ~~يرجع عند ابن القاسم ويرجع عند أشهب كما لو أدى عنه دين فإن كانوا أخوين ~~وأجنبيا فجنى أحدهما على الأجنبي فأدى الجناية وهو يقوى على الكتابة لم ~~يرجع بعضهم على بعض وإن أداها أخوه وأدوا الكتابة فلا رجوع عند ابن القاسم ~~' لأنه فك رقبته من الرق أو أدى الأجنبي رجع على الجاني فإن أدوا الكتابة ~~وعتقوا فأيسر غير الجاني رجع عليه بنصف الجناية لأنه يجب أن يشاركه ~~لتساويهما في الحمالة فإن أيسر الجاني بعد ذلك رجعا عليه بالجناية ويرجع ~~الآخر ها هنا وهو ممن يعتق عليه لأن عدم الأخ وقع بعد عتق الجاني فإن ايسرا ~~معا والجاني عديم فأديا الجناية رجع الأجنبي دون الأخ لأن بالأداء فك رقبته ~~ولا رجوع لأجنبي بعد العتق لتساويهما في الغرم قال ويلزم على هذا لو لم يجد ~~أحدهم وأدى الأجنبي الكتابة لعجزه عنها ثم وجد أحد الأخوين موسرا أخذ منه ~~قدر ما أدى ms3625 عنه وإن قتل مكاتب مكاتبا معه في الكتابة غرم قيمته فإن وفت ~~الكتابة عتق بها الجاني والفاضل للسيد ويرجع السيد على الجاني بقدر ما عتق ~~منه من القيمة كانا أجنبيين أو قرابة وإن كان أخوه فلا يرث من القيمة لأنها ~~كدية العمد لا يرث القاتل إذا عفا عنه ولا من المال وإن كان PageV12P246 ~~القتل خطأ أخذ القاتل بقية ماله إن كان يرث وغرم قيمته واتبعه السيد بقدر ~~ما عتق قال ابن القاسم يغرم الأخ قيمة المقتول فإن كانت مائة وبقية الكتابة ~~مائة وترك المقتول مائة أدى القيمة فيعتق بها ويرجع عليه السيد بخمسين إن ~~تساويا في الأداء وأخذ الأخ مائة تركه المقتول إن كان القتل خطأ لأنه يرثه ~~من ماله لا من ديته فحمله غرم القاتل عند ابن القاسم خمسون وقال عبد الملك ~~يؤدي بقية الكتابة من القيمة التي غرمها الجاني من ماله فيؤخذ من القيمة ~~خمسون ومن التركة خمسون يدفع في الكتابة ثم يرجع السيد عليه بالذي عتق به ~~من القيمة هو خمسة وعشرون ويأخذ السيد الخمسين الباقية من القيمة ويأخذ ~~المكاتب الخمسين الباقية من المال فإن كان معهما أخ ثالث والقتل خطأ فغرم ~~قيمته ووفت الكتابة وردع الأخ عليه بقدر ما عتق به من القيمة فكان ما ترك ~~المقتول بينهما إن كان القتل خطأ وإن كان عمدا فذلك للذي يقتل فإن كان ~~القتيل عديما وليس معهما أخ ثالث رق إن كان القتل عمدا وإلا عتق فيما ترك ~~كأنه أداه من عنده ورجع عليه السيد بقدر ما عتق به منه فإن كان معهما أخ ~~ثالث والجاني عديم وترك المقتول مالا فينبغي أن يعتق القاتل بمال المقتول ~~إن كان القتل عمدا ويعتق به الأخ الذي لم يجن ويرق القاتل فإما أن يدفعه ~~سيده لأخيه يباع عليه ولا يعتق عليه أو يقدم بقيمة المقتول فيكون عبدا ~~للسيد قال اللخمي إذا جنى المكاتب وأدى الجناية بما في يده وبقي ما يرجى أن ~~يسعى فيه أرى أن يسعى حتى يؤدي الكتابة ولا يكون ms3626 له تعجيز نفسه وكذلك إن ~~بقي ما إن تلوم له رجي له القدرة على السعي وإن لم يرج له ذلك عجز وخير ~~سيده ولا أرى أن يمكن من تعجيز نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده وإن لم ~~ينظر قوته من ضعفه حتى أدى الجناية ثم بين أنه كان غير قادر على الجميع مضى ~~فعله لأن السيد لا يختار PageV12P247 إلا بقاءه من غير غرم عليه وحيث يرد ~~السيد ما أخذ من الكتابة إن كان من غير خراجه فإن كان من خرجه فمن قال هو ~~مملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلم خراجه ومن قال غير مملوك لم يسلمه ~~وإطلاق الكتاب يصح على أحد القولين وإن جنى على المكاتب أخذ السيد الأرش ~~وليس للمكاتب أخذه ليتجر فيه لأنه ثمن رقبته فإن كانت الجناية كفاف الكتابة ~~كان حرا أو فيها فضل أخذه المكاتب لأنه ليس عليه إلا الكتابة أو أقل من ~~الكتابة حاسبة به من آخر نجم فإن عجز عن أول نجم لم يكن عليه أن يؤدي ذلك ~~له فغن قتل وفي القيمة فضل عن الكتابة ومعه ولد في الكتابة فهو له وإن لم ~~يف بالكتابة حاسب السيد بها الولد من آخر النجوم وإذا قتل قوم عبدا لا ~~كتابة فيه لأن الكتابة والتدبير والعتق إلى أجل أو معتق بعضه سقط حكمها مع ~~القتل إلا أن تكون قيمته مكاتبا أكثر لأنه قادر على بيعه مكاتبا فإن شج ~~موضحة فنصف عشر قيمته مكاتبا الآن لأن جرحه لا يبطل حكم الكتابة فإن لم يكن ~~للجرح تسمية قوم ما نقصه # فرع | في الكتاب إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد قاصوا السيد بقيمته ~~في آخر نجومهم ويسعون فيما بقي فإن وفى ذلك بالكتابة عتقوا أو فضل أخذوه ~~بالميراث كاتب عليهم أو حدثوا في الكتابة وكذلك إن قتله أجنبي فأخذ السيد ~~قيمته قاصص بها كما تقدم فإن شجه السيد موضحة قاصه السيد في آخر نجومه بنصف ~~عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه أو قوته أو ms3627 جرحه احتسب له بذلك آخر ~~كتابته وكذلك المكاتبة تلد في كتابتها ولدا فيقتله السيد يغرم قيمته فإن ~~وفى الكتابة عتقت أو فضل أخذت الأم منه ميراثها وإن قتل PageV12P248 ~~المكاتب ومعه أخوه أو أبوه أو ولده فعجل السيد قيمته حسبت من آخر النجوم ~~لاحتمال العجز فإن وفت عتقوا فيها ولا تراجع بينهم أو فضل فللورثة الذين ~~معه في الكتابة ميراثا وكذلك إن كان السيد هو الجاني ولا شيء لغرماء ~~المكاتب أو العبد من قيمتهما قتلهما أجنبي أو السيد ولا في شيء من قبل ~~رقبتهما من جرح أو غيره كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع والدين باق في ~~ذمتهما وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدا مكاتبا في قوة مثله على الأداء وضعفه ~~ولا ينظر إلى قلة ما بقي عليه أو كثيره لأن يسير الباقي يرق مع العجز وإن ~~كاتب عبده وأمته زوجين في كتابة فحدث فهما ولد فجني على الولد ما قيمته ~~أكثر من الكتابة فللسيد تعجيل الكتابة ويعتقون والفاضل للولد ولا يرجع على ~~الورثة لأنه قد أرقا بهما وأما ما اكتسبه الابن فهو له وعليه أن يسعى معهم ~~ويؤدي في الكتابة على قدر قوته ولا يأخذ الأبوان ماله إلا أن يخافا العجز ~~وكذلك إن كان للأبوين مال وخاف الولد العجز لأن الكتابة حمالة بينهم وإن ~~جنى عبد المكاتب فله إسلامه وفداؤه على وجه النظر وإن قتل المكاتب عبده ~~فللسيد أن يقتص منه في النفس والجرح بأمر الإمام فإن كان معه في كتابته ولد ~~فهل مثل ما للسيد في النفع بماله فإن اجتمعا على القصاص قتلا ومن أبى فلا ~~قتل للثاني كعفو أحد الوليين فإن صار العبد للولد بالأداء أو السيد بالعجز ~~لم يكن للعافي القاتل إن صار إليه وإن صار لمن أراد القتل منهما من ولد أو ~~سيد فله القتل وإن قتل المكاتب رجلا فعفا الولي على استرقاقه بطل القتل ~~وعادت كالخطأ | وقيل للمكاتب لذا الدية حالة فإن عجز عن ذلك خير السيد في ~~إسلامه وفدائه بالدية | وكذلك العبد إذا ms3628 قتل رجلا عمدا فعفا عنه الولي على ~~أن يكون له خير سيده فإن جنى مكاتب على عبد للسيد أو مكاتب آخر لسيده ~~PageV12P249 معه في كتابته أم لا عجل قيمته للسيد فإن عجز رجع رقيقا وسقط ~~ذلك عنه وكذلك ما استهلكه له لأنه أحرز ماله بخلاف العبد يجني على السيد ~~لأن العبد لا يضمن لسيده ما استهلكه | في التنبيهات في تقويم المكاتب ~~مكاتبا كما تقدم أو عبدا قولان قال سحنون بل عبدا وذكره في الكتاب حالة ~~وهبه معناه إن كانت في يده صناعة يكون بها ماهرا أو تأخرا | في النكت قال ~~أشهب إن قتل السد ولد المكاتبة وفي قيمته فضل على الكتابة أخذت الأم ثلث ~~الفاضل ميراثا وسقط عن السيد ثلثاه إن كانت الجناية خطأ أو عمدا لم تسقط ~~وغرم الجميع ويكون فضل ذلك لأولى الناس به قال وفيه نظر لأن القيمة التي ~~تجب على السيد كالدية لا ينبغي أن يرث السيد منها شيئا بل الفاضل لأولى ~~الناس بعد السيد قال محمد إن جنى المكاتب فقيل له أد الجناية فقال ما عندي ~~( فقد عجز وخير سيده بين إسلامه وافتدائه عبدا وإن قال ما عندي الآن لكن ~~بعد أيام لا يرق إلا بالسلطان يقول له إن أديت هذا من يومك وشبهه وإلا فأنت ~~رقيق # فرع | إن قتل أحد المكاتبين في الكتابة الواحدة عمدا أو خطأ وهما إخوان ~~أو أجنبيان فللسيد القيمة في الخطأ ويخير في العمد بين القصاص والعفو عن ~~أخذ القيمة فإن أخذها في عمد أو خطأ ( وفيها وفاء بالكتابة عتق بها الجاني ~~واتبعه السيد بحصة ما عتق به منها في عمد أو خطأ فإن ) كان أخا أو أجنبيا ~~ولا يتهم الجاني أن يكون أراد تعجيل العتق بالقيمة التي أدى إن كان على ~~أدائها قادر قبل العتق ويعتق بها فإن لم يكن للجاني مال ومعه أقل من القيمة ~~وللمقتول مال فلا PageV12P250 اعتقه فيما ترك المقتول إن قتله عمدا للتهمة ~~على تعجيل العتق فإن كانت كفاف الكتابة عتق واتبعه السيد بما ينوبه ms3629 منها ~~وإلا عجز وإن أداها فلم تف بالكتابة أخذها السيد وحبس له في أخر الكتابة ~~ويسعى القاتل فيما بقي فإن أدى وعتق رجع عليه السيد بما كان حبسه له من ~~القيمة في حصته من الكتاب وإن كان القتل خطأ أعتق القاتل في تركة المقتول ~~كان أخا أو أجنبيا لأنه لا يتهم ويرجع على الأجنبي بما أدى عنه المال الذي ~~تركه المكاتب وبقيمة المقتول أيضا ولا يرجع السيد على الأخ بما عتق به من ~~التركة لأن أخاه لم يكون يرجع عليه لو أدى عنه ويرجع عليه بقيمة أخيه لأن ~~الأخ لا يرث من القيمة وإن قتل المكاتب أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان ~~معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشيء إن كان ممن لا يجوز له ملكه وإن جنى أحد ~~المكاتبين في كتابة فعجز عن الغرم ولم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالا ~~عجز وإن لم يحل من نجومهما وخير السيد في الجاني وحده فإن أدى الذي معه ~~الأرش فعتق رجعا به عليه إلا أن يكون ممن يعتق عليه فإن قتلت مكاتبة ولدها ~~عمدا لم تقتل به ولا يقاد من الأبوين ولا يعفو المكاتب عن قاتل عبده عمدا ~~أو خطأ على غير شيء إن منعه السيد لأنه معروف يحل بالكتابة ويخير سيد ~~الجاني بين فدائه وإسلامه رقا وإن طلب هو القصاص و عفى سيده على أخذ قيمة ~~العبد فذلك للسيد دونه إلا أن يعجل المكاتب كتابته فيتم له ما شاء من عفو ~~أو قصاص وإن قتل السيد مكاتبا لمكاتبه أو عبدا غرم له قيمته معجلا ولا ~~يقاصه بها في الكتابة لأنه جنى على مال له فإن كان للمكاتب الأسفل ولد في ~~كتابته فللمكاتب الأعلى تعجيل تلك القيمة من سيده وأخذه قصاصا من آخر كتابة ~~المقتول ويسعى ولد المقتول فيما بقي وإن كانت كفافا اعتقوا أو فضلا أورثوه ~~وإن ولدت المكاتبة بعد أن جنت ثم ماتت فلا شيء على الولد ولا على السيد ~~وكذلك الأمة إن ولدت بعد الجناية ثم ms3630 ماتت لا شيء على الولد ولا على السيد ~~ولو لم تمت لم PageV12P251 تكن الجناية إلا في رقبتها دون ولدها ولدته قبل ~~الجناية أو بعدها قال ابن يونس قال أشهب إذا لم يكن للأخ القاتل خطأ ما ~~يؤدي القيمة أو معه بعضها عجل تمام الكتابة من مال المقتول وعتق أو بيع ~~القاتل بجميع القيمة وبما أدى عنه منها وإن كان في القيمة التي أدى وفاء ~~الكتابة فإنما يؤدي الكتابة منها لا من مال المقتول وإن قتل أحد الأخوين ~~الآخر ولم يكن السيد قبض من الكتابة شيئا وقيمة المقتول مثل الكتابة فأداها ~~القاتل وعتق رجع عليه السيد بما عتق به منها وهو نصفها إن كانا في الكتابة ~~معتدلين قال أشهب يرجع عليه بجميعها لموت أحد المكاتبين لأنه لا يوضع بذلك ~~عن الباقي شيء ( قال ولا يعجبنا لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع والميت ~~إن ترك مالا أديت منه الكتابة ) قال محمد إذا قتل مكاتب مكاتبه وهو عديم ~~بيع عليه كتابة مكاتبه ويكون مكاتبا لمن اشتراه فإن عجزت كتابته عن قيمة ~~المقتول اتبعه المكاتب بذلك وهذا على قول الغير في كتاب أمهات الأولاد إذا ~~وطىء أمة مكاتبه فحملت وعلى قول ابن القاسم فيها يحاص السيد بالكتابة في ~~العسر فإن كانت عفافا عتق المكاتب وإن بقي شيء اتبعه به كما قاله في الأمة # فرع | في النوادر إن قتل عبد عبدا وحرا فاتفق الولي والسيد على القصاص ~~اقتص أو عدمه خير السيد في فدائه أو اختلفا قدم طالب القود وليس كقطع اليد ~~لأنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراج فإذا قطع العبد بقي جرح الحر في ~~رقبته فغن قتل عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبد رجل فله قتلهم أو أخذ قيمة ~~عبده على كل واحد عشرة قيمته يؤديه سيده أو يسلمه وله قتل PageV12P252 ~~البعض ولا عبرة بتفاوت قيمهم وإن كانت قيمة أحدهم ألفا فلا تعتبر إلا قيمة ~~المقتول فإن قتل عبد وحر عبدا عوقب الحر وعليه نصف قيمة العبد ولسيد ~~المقتول القتل أو ms3631 يستحييه ويكون له في رقبته نصف قيمة العبد مسلمة لسيده أو ~~يفديه # فرع | قال قال مالك إنما ننظر إلى قيمة الجرح بعد البرء وما نقصه يوم ~~البرء وإن بريء بغير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد في الحر والعبد ~~قال ابن القاسم إن شج عبدا موضحة فمات من فوره فله قيمته بغير يمين وإن عاش ~~ثم مات حلف يمينا واحدة لما مات منها وثلث القيمة في رقبة العبد الجارح قال ~~المغيرة وله الإقتصار على طلب الشجة ولا يحلف فيفديه بها السيد أو يسلمه ~~وله تحليف سيد العبد الجارح أنه لم يمت من الشجة فإن نكل أسلمه أو فداه ~~بقيمة الميت وإن أقر العبد أنه منها مات فله قتله فإن استحياه خير سيده وإن ~~شهد شاهد أن عبدا قطع يد عبد فأراد السيد القصاص حلف العبد أو العقل حلف ~~السيد قاله المغيرة وقال مالك بل السيد في الوجهين لأنه مالك المال # فرع | قال إذا أعتق المجروح فغن بريء ولم يسر فلسيده مبلغ ذلك من ديته ~~عبدا وإن زاد بعد العتق فالزيادة للعبد على أنها من دية حر فإن زاد لزوال ~~عضو فللعبد ديته من حر ولسيده أرش الجرح وإن بدأت باضعة لمنقلة بعد العتق ~~فإن لم يستفد طرح أرش الباضعة من عقل منقلة عن حر والباقي للعبد وإن عتق ~~بعد الجرح فتناهى للنفس سقط الجرح ولا قصاص للسيد ولا أرش وقال ابن ~~PageV12P253 القاسم قيه دية حر يرثها ورثته بعد أن يقسموا لمات منها لأن ~~الموت وقع في الحرية وقال أشهب دية عبد تغليبا للسبب وكذلك النصراني يسلم ~~وإن أنفذت مقاتله عتق ثم مات قال ابن القاسم توارث بالحرية # فرع | قال قال ابن القاسم إن كانت قيمته يوم الجرح مائة ويوم الموت ألفا ~~فليس فيه إلا مائة وكذلك إن نقص وإن جنى عليه ثانيا فعليه قيمته يومئذ ~~مجروحا وكذلك طرؤ الجنايات على الجنايات # فرع | قال قال محمد كل ما أتلف العبد لا على وجه الأمانة ففي رقبته وما ~~أتلفه على ms3632 وجه الأمانة وهو صانع أو مودع أو متصع معه أو مستأجر عليه ففي ~~ذمته إلا أن يتعدى ففي رقبته ولك ما لزم العبد في رقبته لزم اليتيم في ماله ~~وما لا يلزمه إلا في الذمة لا يلزم اليتيم في ماله ولا في ذمته وفي خديعة ~~العبد قولان هل هي في الذمة أو الرقبة قال ابن القاسم في المأذون إذا أحتل ~~أمة بينه وبين غيره ففي رقبته # فرع | قال قال ابن القاسم إذا قتلت أو جرحت فبعتها فولدت فتقتل في العمد ~~إن كان الولد مثل الثمن فأكثر فهو في الثمن ( ولا شيء للمشتري على البائع ) ~~ولا PageV12P254 للبائع على المشتري في الفضل أو أقل من الثمن رجع المبتاع ~~على البائع بالنقص وإن استحيوها خيروا بين الثمن الذي بيعت به من البائع | ~~أو أخذ قيمتها يوم الحكم من الميت فإن أخذوا الثمن من البائع فلا شيء لهم ~~على المبتاع أو القيمة من المبتاع رجع المبتاع على البائع بالثمن كان ما ~~غرم من القيمة أكثر أو أقل بالاستحقاق وللسيد دفع الدية وأخذ الثمن # فرع | قال ابن القاسم عبد بينكما جنى على أحدكما يفتك الآخر نصفه بنصف ~~الجناية أو يسلمه أو على أحدكما أو أجنبي فللأجنبي ثلاثة أرباع العبد فإن ~~شج كليكما موضحة تساقطتا # فرع | قال قال ابن القاسم إذا جنى ثم أبق لا يجوز أن يسلم آبقا لأنه ~~معاوضة حرام # فرع | قال قال بعض أصحابنا إذا حفر حر وعبد بئرا فانهارت عليهما وصف قيمة ~~السيد مثل نصف دية الحر أو أقل فلا تباعة بينهما لأن نصف دية الحر في رقبة ~~العبد الذاهب إلا أن يكون له مال ففضل نصف الدية فيه وأو نصف قيمة العبد ~~أكثر فالزائد في حال الحر والمدبر وأم الولد كالعبد # فرع | قال في الموازية إذا جنى العبد الرهن ففداه ربه بقي رهنا أو أسلمه ~~خير المرتهن في ثلاثة إسلامه واتباع الراهن بديته أو يفديه فيكون مع ماله ~~PageV12P255 رهنا بما فداه إن لم يكن سيده انتزعه قبل ذلك وهو بالدين الأول ms3633 ~~رهن بغير ماله إن لم يكن اشترطه ولا يباع حتى يحل الدين فإن لم يفده السيد ~~بالدين والأرش بيع وبدىء بالأرش لتعلقه بالرقبة وإن فضل بعد الدين والأرش ~~شيء فللسيد أو يأخذاه لنفسه بزيادة على الجناية قلت أو كثرت فيسقط مثلها من ~~دينه ويتبع السيد بما بقي من الدين بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة فإن لم ~~يفده السيد وإلا أسلمه وقال المرتهن افده ففداه فذلك دين على الراهن ولا ~~يكون العبد به رهنا حتى يقول وهو به رهن فإن فداه بغير أمره ثم مات العبد ~~لم يلزم السيد شيء من ذلك إلا الدين القديم # فرع | قال سحنون إن غصب عبدا وعند الغاصب جارية ودفعه لربه فجنى العبد ~~عند الغاصب فقتل رجلا خطأ ووطىء الجارية فلسيده تضمينه للغاصب فارغا بغير ~~جناية ويخير في الغاصب # فرع | قال قال سحنون في الأمة المشتركة يطأها أحدهما فتحمل ولا مال له ~~فتجني فنصف الواطىء بحساب أم الولد والآخر يفدي أو يسلم فإن فدى فله نصف ~~قيمتها على الواطىء أو أسلم فذلك للمجني عليه ويباع له فيه إلا أن يفتدي ~~السيد أو يسلم المجني عليه ولا يتبع الواطىء بشيء إلا أن للشريك اتباع ~~الواطىء بنصف قيمة الولد ويعتق على الواطىء نصفه ويتبغ المجني عليه ذلك ~~النصف بالأقل من نصف قيمة الجناية أو نصف قيمة الرقبة # فرع | قال قال ابن القاسم إن وهبت حاملا أو وهبت حملها لآخر فجنت خير من ~~له الأم فإن أسلمها فهي وحملها للمجروح أو فداها فحملها لمن وهبت له وإن ~~تأخر انتظر حتى وضعت فالولد لصاحبه ولا تلحقه الجناية ويخير صاحب الأم ~~PageV12P256 فإن اسلمها صاحب الرقبة حاملا فقال صاحب الولد أنا افتكها فذلك ~~له # فرع | في الجواهر لا ضمان على الطبيب والحجام والبيطار إن مات حيوان مما ~~صنع به إن لم يخالفوا قاله ابن القاسم قال مالك وإن ضرب معلم الكتاب أو ~~الصنعة صبيا ما يعلم أنه من الأدب فمات لم يضمن وإن ضربه بغير الأدب تعديا ~~أو تجاوز الأدب ضمن ms3634 ما أصابه وكذلك الطبيب إن لم يكن له علم ودخل جرأة ~~ويتقدم إليهم في قطع العروق ونحوها أن يقدم أحد على مثل هذا إلا أن يأذن ~~الإمام وينهوا عن الأشياء المخوفة التي يتقي فيها الهلاك إلا بإذن الإمام ~~وأما العروق بالعلاج فلا شيء عليه وما أتى على يد الطبيب مما لم يقصده فيه ~~روايتان يضمن لأنه قتل خطأ ولا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام وقال ~~محمد بن حارث إن فعل الجائز فتولد عنه هلاك أو فساد فلا ضمان أو أراد فعل ~~الجائز ففعل غيره خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك كذلك ضمن ~~وما خرج عن هذا الأصل فهو مدرود إليه قال عيسى من غر من نفسه لميضمن ودية ~~ذلك على قاتله كالخطأ ( قال مالك إن سقاه طبيب فمات وسقى قبله أمة فماتت لا ~~يضمن ولو ضمن لكان حسنا ويقال ) لهم أي طبيب طب أو بط فمات ضمن قال مالك إن ~~أمر بقطع شفة أو يد قصاصا فقطع غير ذلك أو زاد في القصاص فهو خطأ على ~~عاقلته إلا دون الثلث ففي ماله عمل ذلك بأجر أو بغير أجر وإن أمره سيده علم ~~أنه عبد أم لا وإن حفر في ملكه أو ما أذن له في الحفر لمنفعته كقناة داره ~~PageV12P257 فأسقط جدار داره ضمنه وإن أوقد نارا على سطحه في يوم ريح عاصف ~~ضمن ما أتلفته مما كان يغلب على الظن عند وقودها وصولها إليه وإن عصفت ~~الريح بعد الوقود بغتة فلا ضمان لعدم التفريط وإن سقط ميزابه فقتل فلا ضمان ~~وإن كان جداره مائلا لأنه بناه مائلا فهو ضامن أو مال بعد ذلك ولم يتداركه ~~مع الإمكان والإنذار والإشهاد وجب الضمان وإن لم ينذر ففي الضمان خلاف وإن ~~رش الطريق لتزلق فيها دابة ضمن ما عطب أو تبرد أو نحوه ولم يرد غلا خيرا لم ~~يضمن وفي النوادر فعل الدابة والمجنون المطبق والصبي ابن سنة ونحوها هدر في ~~الأموال وتحمل عواقلها في القتل الثلث ms3635 فاكثر ومأذون الثلث يتبعان به في ~~المال والذمة قال ابن القاسم ويقاد من السكران بخلاف المجنون لأن المعاصي ~~لا تكون أسباب المسامحات وعن مالك إن ضرب عبده فعجز عنه فأمر غيره بضربه ~~فمات لم يضمن ويكفر وإن عدق في وطء بكر وعلم أن موتها بعد قرب من ذلك فعليه ~~الدية ويخير أهلها ويكفر قال عبد الملك إن كان فيها محمل للوطء فلا شيء ~~عليه وإلا ضمن كالحجام وغيره لأنه خطأ قال سحنون إنما يخيرهم على قول من ~~يرى أن لا ضمان بالخطأ في ماله قال أشهب حافر المرحاض إن أضر بالطريق ضمن ~~وإلا فلا لقوله عليه السلام ( البئر جبار ) وإن حفر بئر ماشية لرجل بغير ~~إذنه PageV12P258 فعطب بها رجل لم يضمن لأنه يجوز له حفرها وإن حفر بئرا في ~~داره لمصلحته لم يضمن ما عطب فيها أو ليقع فيها سارق قال ابن القاسم ضمن ~~السارق وغيره أو ليقع فيها سبع لم يضمن السارق ولا غيره لأنه له فعل ذلك ~~شرعا وكذلك إن ربط كلبا ليعقر إنسانا أو ليصيد قال ابن القاسم إن حفر في ~~دار رجل بغير إذنه ضمن الحافر لأنه متعد في الدار إلا أن يعلم صاحبها فيخير ~~أو يكون بينه وبينه صداقة فهو كالإذن | قاعدة أسباب الضمان ثلاثة الإفساد ~~بغير إذن كإحراق الثوب أو التسبب كوقد النار بقرب الزرع أو وضع اليد غير ~~مؤمنة كالغاصب وقبض المبيع بيعا فاسدا | تنبيه ضمان جنايات العبد على خلاف ~~القواعد غير أن السنة أتت بها لأن العبد قد يقصد الفساد فتؤخذ رقبته فيقع ~~الإضرار بالسيد وهو لم يجز ولا يتألم العبد وقد جنى والقواعد لا يعاقب غير ~~الجاني | قاعدة العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف أو ~~فيه أهلية التكليف كالتمييز بخلاف الرضيع فإنه كالبهيمة | قاعدة اذن المالك ~~المأذون له شرعا أن يأذن مسقط للضمان ولذلك لا يضمن المودع ولا المستعير ~~فيما لا يغاب عليه ولا يضمن المودع اذا حول الوديعة من زاوية بيته ( إلى ~~زاوية بيت آخر والإذن ms3636 الشرعي إذا عري عن إذن رب المال لا يسقط الضمان ولذلك ~~فإن الإنسان أذن له الشرع في التصرف في بيته ) ولو شال شيئا فسقط على ~~الوديعة ضمنها لانفراد الإذن الشرعي لأن ربها لم يأذن له في ذلك وكذلك فاتح ~~بابه فكسر حلقة قلة زيته يضمن لانفراد الإذن الشرعي والصائد أذن له في ~~الصيد فإن أفسد به ضمن لانفرد الإذن الشرعي ( والمضطر أذن له في ~~PageV12P259 الصيد فإن أفسد به ضمن لانفراد الإذن الشرعي والمضطر أذن له ~~الشرع في أكله طعاما ويضمنه لانفراد الإذن الشرعي ) فيتخلص أنه إن اجتمع ~~الإذنان فلا ضمان كالمودع أو انتفيا ضمن كالغصب أو أذن المالك فقط ضمن فهي ~~أربعة أقسام يضمن في واحد ويظهر أن الإذنين كل واحد منهما أعم من الآخر ~~وأخص من وجه ويجتمعان وينفرد كل واحد بنفسه وهو ضابط الأعم والأخص من وجه | ~~قاعدة الجوابر والزواجر من قواعد الشرع وقد توجد الزواجر بلا جبر كالحدود ~~والجوابر بلا زجر كتضمين الصبي والمجنون وقد يجتمعان نحو كفارة الظهار ~~وتضمين الغصب وجزاء الصيد في قتله متعمدا وغاصب المرأة ونحوه وسيأتي بسط ~~هذه القاعدة في الدماء إن شاء تعالى فعلى هذه القواعد تتخرج فروع الجنايات ~~في الضمانات فتأملها واستعملها في مواردها تحكم الضمان بفضل الله تعالى # فرع | في النوادر قال مالك إن اصطدمت سفينتان فغرقت إحداهما بما فيها ~~فهدر لأن الريح تغلبهم غلا أن يعلم قدرتهم على صرفها قال ابن القاسم ولو ~~قدروا مع هلاكهم ضمنت عواقلهم النفوس والمال في مالهم لأنهم وفروا نفوسهم ~~فإن لم يروهم لظلمة الليل ولو رأوهمم لم يقدروا عليها لم يضمنوا وإن اصطدم ~~فارسان فهلكا وفرساهما فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر وقيمة فرسه في ماله ~~لأن الفارس متمكن من فرسه بخلاف أهل السفينة وقيل على كل واحد نصف دية ~~الآخر لإشراكه في نفسه قال ولو لزم هذا إذا عاش أحدهما لم يلزم عاقلته إلا ~~نصف دية PageV12P260 الآخر ولكان الذي يهوي في البئر قاتلا لنفسه مع حافرها ~~ولكان الواطىء على الحسك وقد نصبها ms3637 رجل فيما لا يملك قاتل لنفسه مع ناصبها ~~وبالمشهور قال علي وغيره رضي الله عنهم وإن اصطدم حر وعبد فماتا فقيمة ~~العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد ويتقاصان فإن زاج ثمن العبد على ~~الدية فلسيده الزيادة في مال الحر أو دية الحر أكثر لم يلزم السيد شيء إلا ~~أن يكون للعبد مال فالفضل فيه وقال أصبغ قيمة العبد في مال الحر يؤتى السيد ~~ويقال له افتك قيمته بدية الحر أو أسلمها فإن أسلمه فليس لولاة الحر غيرها ~~وإن فداها فبجميع الدية لأنها قاعدة الجنايات وإن اصطدم رجلان أو راكبان ~~فوطىء أحدهما على صبي فقطع أصبعه ضمناه لأن لكل واحد منهما أثرا فيه ~~بالإصطدام قال أشهب حافروا البئر تنهار على أحدهم تضمن عاقلة الباقي ديته ~~والنصف الآخر هدر لأن للمقتول شركا في قتل نفسه ولا تعقل العاقلة قاتل نفسه ~~وإن ماتوا فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه قال ~~مالك عن ارتقى في البئر فأدركه آخر في أثره فخرا فهلك فعلى عاقلة الأسفل ~~الدية لأنه المباشر بفعله قال مالك ربطت مركب في صخرة وربط بها أخرى وربط ~~ثالث بأحدهما فجره الثالث حتى كادوا يفرقون فرجوا الثالث خوف الغرق فهلك ~~بما فيه لا شيء عليهما لخوفهم الهلاك قال ابن القاسم إن طلبت غريقا فخشيت ~~الموت فأفلته ( لا شيء عليك وإن علمته العوم فخفت الموت عليك فأفلته ) ضمنت ~~ديته لأنك أنشبته وعنه لا ضمان كالغريق فإن ترجى في بئر فطلبك تدلي له حبلا ~~فرفعته فلما أعجزك خليته فمات ضمنته قاله مالك وقال إن أمسكت لرجل حبلا ~~يتعلق PageV12P261 به في البئر فانقطع فلا شيء عليك لعدم صنعك أو انفلت من ~~يدك ضمنت # فرع | قال إن سقط من دابته على رجل فمات فديته على عاقلة الساقط و إن سقط ~~على غلام فانشج الأسفل وانكسر الأعلى ضمن الأعلى شجه الأسفل والأعلى هدر ~~وإن دفع رجلا فوقع على آخر فعلى الدافع العقل دون المدفوع لأنه آلة وإن ~~دفعه ms3638 فطرحه فوقعت يده تحت ساطور جزار فقيل على عاقلة الجزار لأنه ( المباشر ~~وقيل على عاقلة الطارح لأنه ) القاصد قال مالك وإن قاد بصير أعمى فوقع ~~البصير في البئر ووقع عليه الأعمى فمات البصير فديته على عاقلة الأعمى وقضى ~~به عمر رضي الله عنه # | 3 ( النظر الثاني في دفع الصائل ) # وهو في المدفوع فكل صائل إنسانا كان أو غيره فمن خشي من ذلك فدفعه عن ~~نفسه فهو هدر حتى الصبي والمجنون إذا صالا أو البهيمة لأنه ناب عن صاحبها ~~في دفعه | والمدفوع عنه كل معصوم من نفس أو بضع أم ومال قال القاضي أبو بكر ~~أعظمها النفس وأمره بيده إن شاء سلم نفسه أو يدفع عنها ويختلف الحال ففي ~~زمان الفتنة الصبر أولى تقليلا لها أو مقصودا وحده فالأمر سواء وأعظم من ~~الجميع الدين وهو أقوى رخصة لقوله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن ~~بالإيمان @QE@ وأما الدفع فقال القاضي لا يقصد القتل بل الدفع فإن أدى ~~للقتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فيقصد ابتداء ولو ~~PageV12P262 قدر المصول عليه على الهرب من غير مضرة تلحقه لم يدفع بالجرح ~~وغلا دفع بما يقدر ولا يتعين قصد العضو الجاني لأن الشر من نفس الصائل فغن ~~عض يد غيره فنزع اليد فتبددت أسنانه ضمن النازع دية الأسنان لأنها من فعله ~~وقيل لا يضمن لأنه ألجأه إلى ذلك وإن نظر إلى حرم من كوة لم يجز أن يقصد ~~عينه أو غيرها لأنه لا يدفع المعصية بالمعصية وفيه القود إن فعل ويجب تقدم ~~الإنذار في كل دفع | تمهيد في الصحاح ( كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد ~~الله القاتل ) وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه على أحد التأويلات ولأنها ~~تعارضت مفسدة ( أن يقتل أو ) يمكن من نفسه والتمكين من القتل أخف مفسدة من ~~القتل فيقدم والفرق بين أن يمكن من قتل نفسه أو يترك الغذاء أو الشراب حتى ~~يموت أن ترك الغذاء هو السبب التام في الموت لم ينضف إليه غ يره ولابد أن ms3639 ~~ينضاف فعل الصائل للتمكين والفرق بين من ترك الغذاء يحرم ومن ترك الدواء ~~فلا يحرم أن الدواء غير منضبط النفع فقد يفيد وقد لا والغذاء ضروري النفع # | 3 ( النظر الثالث - في إتلاف البهائم ) # | في الجواهر ما أكلته من الزرع بالنهار لا ضمان على أربابها لأن على ~~أرباب الحوائط الحفظ نهارا قال محمد بن حارث وهذا الكلام محمول على أن ~~PageV12P263 أ أهل المواشي لا تثملها نهارا ويجعلون معها حافظا وإلا فإن ~~أهملوا ضمنوا ما أتلفته ليلا وإن كان أضعاف قيمتها كان ذلك الزرع أو الكرم ~~محجورا عليه أم لا محروسا أم لا لأن على أهل المواشي حفظها ليلا قال القاضي ~~أبو الوليد هذا مختص بالموضع الذي يكون فيه الزرع أو الحوائط مع المسارح ~~أما المختص بالمزارع دون المسارح فيضمنون ليلا ونهار # فرع مرتب | قال مطرف عن مالك يضمنون قيمة ما أفسدت على الرجاء أو الخوف ~~وأن يتم أو لا يتم وإن لم يبد صلاحه وعن ابن القاسم قيمته لو حل بيعه لأن ~~القيمة عوض الثمن وقال لا يستأنى بالزرع هل ينبت أم لا كما يصنع بسن الصغير ~~لأن السن إذا نبتت لم تفت المصلحة وتأخر نبات الزرع عن إبانة يذهب مفسدته ~~في النوادر لو وطئت على رجل إنسان بالليل فقطعتها لم تضمن بخلاف الزرع ~~والحوائط والحروز # فرع | في النوادر ما وطئت الدابة بيد أو رجل أو أصابته بيدها أو فمها ~~وعليها راكب قال مالك إن كان الراكب يجريها أو يشيلها أو يضربها فترمح ضمن ~~لسببه أو من فعلها خاصة فهدر لقوله عليه السلام ( جرح العجماء جبار ) قال ~~قال مالك القائد والسائق والراكب ضامنون لما أصابته بيد أو رجل فغن اجتمعوا ~~فعلى كل واحد ثلث الدية يريد أن الراكب يشركهم في فعل فعله PageV12P264 بها ~~كان عنه فعلها إلا أن ترمح من غير فعل أحد وفعله عمر رضي الله عنه في مجري ~~الفرس قال ابن القاسم وأشهب إذا اجتمعوا فما وطئت عليه لم يلزم الراكب ولزم ~~القائد والسائق لأن الراكب كالتباع لا يقدمها ولا ms3640 يؤخرها إلا أن يفعل ما ~~يبعها على ذلك ولم يكن من السائق والقائد عون فهو الضامن قال ابن القاسم ~~فهو الضامن قال أشهب ما نفجت أو كدمت من غير تهييج من أحد منهم فأجدرهم ~~بالضمان السائق إن كان سوقه يدعوها لأنه خلفها فهي تخافه وفي الموازية إن ~~وطئت الدابة وعليها راكب صغير لا يضبط ولا يحرك أو نائم أو مريض وذلك عليه ~~إلا أن يكون لها سائق أو قائد فعليهما دونه قال مالك يضمن من المرتسمين ~~المقدم إلا أن يحركها المؤخر ( أو يضربها فعليهما أو يفعل المؤخر ) ما لا ~~يقدر المقدم على دفعه قال ابن القاسم يختص به الضمان على عاقلته فيما تحمله ~~العاقلة قال مالك فإن رمحت من غير فعل واحد منهما فلا شيء عليهما قال ابن ~~القاسم يضمن قائد القطار ( ما وطىء عليه أو القطار ) أو آخره لأنه أوطأه ~~بقوده إياه قال أشهب وقد يضمن اعذر منه كمن يرى طائرا فيقع على إنسان ~~فيقتله الطائر قال مالك لا يضمن الراكب ما كدمت أو ضربت بيد أو رجل إلا أن ~~يكون منه فعل بخلاف ما وطأت لأن الركوب سلب المشي لا الكدم وإن نزل عن ~~دابته فوقعت في الطريق ضمن ما أصابت لأن ذلك يحرم عليه وله الوقوف عليها في ~~الطرق PageV12P265 لحاجته أو نزل عنها فيوقفها ولا يضمن وإن جمحت براكبها ~~وعلم أنه مقلوب ضمن ما أصابت لأن ركوبه سبب ذلك قال أشهب إن ركبها فطارت من ~~تحت يدها حصاة ففقأت عينها فلا شيء عليه قال محمد هذا إن طارت لحفرة وقع ~~الحافر من غ ير أن يدفعها بحافرها أما لو اطارتها بحافرها ضمن وإن ساقها ~~فوقع سرجها أو متاع عليها فأتلف لم يضمن قال ابن القاسم إن رمحت الدابة ~~فصحت إياك فوطئت ضمنت لأنك تهيجها وإن انفلتت فصحت لرجل يمسكها فقتلته فهو ~~جبار إلا أن يكون المأمور عبدا لغيره أو حرا صغيرا وإن أفلتت من يد رجل أو ~~من مدورها فأسدت فهدر وغلبتها إياه على الانفلات كغلبتها للراكب ms3641 على الجماح ~~قال مالك إن اقتنى كلبا عقورا في داره لماشية وهو يعلم بعقره ضمن قال ابن ~~القاسم يعني إن اتخذه بموضع لا يجوز له وإلا لم يضمن إلا أن يتقدم له وعن ~~ابن وهب في الدابة الصؤول في مربطها فانفلتت منه فتفسد لا يضمن صاحبها إلا ~~أن يتقدم له قال أشهب لا يضمن مطلقا قال ابن القاسم إن اتخذ الكلب فيما له ~~اتخاذه كالصيد أو حراسة الدار لا يضمن من دخل دخل بإذن أم لا إلا أن يعلم ~~ربه أنه يعقر قال محمد أصل ذلك إن اتخذه فيما لا يجوز له أو لحراسة الدار ~~ضمن أو بموضع يجوز إلا أنه علم أنه يعقر وإن اتخذه للسراق قال مالك إن ~~اقتناه في داره للماشية ضمن إن علم أنه يعقر لأن الماشية في الدار لا يخاف ~~عليها فللناس اتخذه قال مالك إن عرفت الإبل بالعدوى على أهل الزرع بيعت ~~ببلد لا زرع فيه PageV12P266 | تنبيه وافقنا الشافعي أنه لا يضمن العجل ~~الصائل والمجنون والصغير وقال ( ح ) وافقنا الشافعي أنه لا يضمن العجل ~~الصائل والمجنون والصغير وقال ( ح ) يباح له الدفع ويضمن واتفقوا إذا كان ~~آدميا بالغا لم يضمن | لنا أن الأصل عدم الضمان وقياسا على الآدمي وعلى ~~الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل ولا يضمن إجماعا ولا يلزمنا إذا غصبه ~~فصال عليه لأنه يضمن ثمنه ( بالغصب لا بالدفع إذا اضطره الجوع لأن الجوع ~~القاتل في نفس الجوع ) لا في الصائل و الصيال القاتل في الصائل | احتجوا ~~بأن مدرك عدم الضمان إنما هو إذن المالك لا جواز الفعل لأنه لو أذن له في ~~قتل عبد لم يضمن ولو أكله لمجاعة ضمن والآدمي له قصد واختيار فلذلك لم يضمن ~~والقيمة لا اختيار لها لأنه لو حفر بئرا فطرح إنسان نفسه فيها لم يضمنه ولو ~~طرحت بهيمة نفسها ضمنها وجناية البهيمة لا تتعلق برقبتها وعموم قوله عليه ~~السلام ( جرح العجماء جبار ) أي هدر فلو ضمن لم يكن جبارا كالآدمي | ~~والجواب عن الأول إن الضمان يتوقف على ms3642 جواز الفعل بدليل أن الصيد إذا صال ~~على محرم لم يضمنه أو صال على العبد ( سيده فقتله العبد أو الأب على ابنه ~~فقتله ابنه ) لا يضمنون لجواز الفعل | وعن الثاني أن البهيمة لها اختيار ~~اعتبره الشرع لأنه الكلب لو استرسل بنفسه لم يؤكل صيده والبعير الناد يصير ~~جميعه منحرا على أصلهم وإن فتح قفصا فقعد الطائر ساعة ثم طار قلتم لا يضمن ~~لأنه طار باختياره وأما قولهم PageV12P267 في الآدمي لو طرح نفسه في بئر لا ~~يضمن بخلاف البهيمة فيلزمكم أنه لو نصب شبكة فوقعت فيها بهيمة لا يضمنها ~~وأما تعلق الجناية برقبة العبد فيبطل بالعبد الصغير فإنه تتعلق الجناية ~~برقبته مع مساواته للدابة في الضمان | وعن الثالث أن كونه جبارا أنه لا ~~قصاص فيه ولا يلزم عن عدم اعتباره ( في القصاص عدم اعتباره ) مطلقا أو ~~معناه يوجب ضمانا على مالكه والنزاع في الضمان على قاتلها | تنبيه إن ارسل ~~الماشية بالنهار للرعي أو انفلتت فأتلفت فلا ضمان وإن كان صاحبها معها وهو ~~يقدر على منعها فلم يمنعها ضمن ووافقنا ( ش ) و ( ح ) فإن انفلتت بالليل أو ~~أرسلها مع قدرته على منعها ضمن وقاله ( ش ) في الزرع وفي غير الزرع اختلاف ~~عندهم وقالوا يضمن أرباب القطط المعتادة الفساد ليلا أفسدت أو نهارا وإن ~~خرج الكلب من داره فجرح ضمن أو الداخل بإذن فوجهان أو بغير إذن لم يضمن وإن ~~أرسل الطير فالتقط حب الغير لم يضمن ليلا ونهارا وقال ( ح ) لا ضمان في ~~الزرع ليلا كان أو نهارا لنا قوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في ~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم @QE@ الآية وجه الدليل أن داود عليه السلام ~~قضى بتسليم الغنم إلى أرباب الزرع قبالة زرعهم وقضى سليمان عليه السلام ~~بدفعها لم ينتفعون بدرها ونسلها وخراجها حتى يخلف الزرع وينبت زرع آخر ~~والنفش رعي الليل والهمد رعي النهار بلا راع ولأنه فرط فيضمن كما لو كان ~~حاضرا ولأنه بالنهار يمكنه التحفظ ( دون الليل وقد اعتبرتم ذلك في قولكم إن ~~رمت الدابة ms3643 حصاة كبيرة أصابت إنسانا ضمن الراكب بخلاف الصغيرة لا يمكنه ~~التحفظ منها ويتحفظ عن الكبير بالتنكب عنه وقلتم يضمن ما نفجت PageV12P268 ~~بيدها لأنه يمكنها ردها بلجامها ولا يضمن ما أفسدت برجلها وذنبها | احتجوا ~~بقوله عليه السلام ( جرح العجماء جبار ) وبلا قياس على النهار وما ذكرتم من ~~الفرق بالحراسة بالنهار باطل لأنه لأنه لا فرق بين من حفظ ماله فأتلفه ~~إنسان أو أهمله فأتلفه إنه يضمنه في الوجهين وقياسا على حراسة الإنسان على ~~نفسه وماله وجناية ماله عليه وجنايته على مال أهل الحرب أو أهل الحرب عليه ~~وعكسه جناية صاحبه البهيمة | والجواب عن الأول أن الجرح عندنا جبار إنما ~~النزاع في غير الجرح واتفقنا على تضمين السائق والراكب والقائد | وعن ~~الثاني الفرق المتقدم والجواب عما ذكر أن إتلاف المال سبب المالك كمن ترك ~~غلامه يصول فيقبل فلا | وعن الثالث أنه يضمن قياس مخالف للآية ولأنه بالليل ~~مفرط وبالنهار ليس مفرطا وبقية التعرض ليس أحدهم من أهل الضمان وها هنا ~~أمكن التضمين PageV12P269 فارغة PageV12P270 # | 1 ( كتاب الجراح ) # | وفي التنبيهات هو مشتق من الإجتراح الذي هو الإكتساب قال الله تعالى ^ ~~( أم حسب الذين اجترحوا السيات ) ^ ومنه جوارح الصيد لاكتسابها ولما كان ~~عملها في الصيد في الأجساد والدماء سمي بذلك جرحا وصار عرفا فيه دون سائر ~~الاكتسابات وتجريح الشاهد مجاز كأنه لما قدح في عرضه جرحه في جسمه وكذلك ~~قالوا طعن فيه فتخصيص اسم الجرح بالكسب الخاص كتخصيص الدابة بالفرس أو ~~الحمار وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى @QB@ ~~ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ وقال تعالى ^ ( من أجل ذلك ~~كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما ~~قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ) ^ وقال رسول الله & ~~( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو قتل ~~نفس ) وأجمعت الأمم فضلا عن هذه الأمة على تحريم الدماء PageV12P271 | سؤال ~~في الآية الثانية التشبيه في لسان العرب إنما ms3644 يكون بين المتقاربين لا بين ~~المتفاوتين جدا وقتل جميع الناس ( بعيد من قتل النفس الواحدة بعدا شديدا ~~وكذلك أحياؤها بل قتل واحدة لا تشبه ) قتل عشرة فما وجه التشبيه الذي في ~~قوله ( فكأنما ) جوابه قال بعض العلماء إن المراد بالنفس إمام مسقط أو حكم ~~عدل أو ولي ترجى بركته العامة فلعموم مفسدته كأنه قتل كل من ينتفع به وهم ~~المراد بالنفس وكذلك إحياؤه وإلا فالتشبيه مشكل وقال مجاهد لما قال الله ~~تعالى ^ ( ومن نقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ~~ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) ^ وقتل جميع الناس لا يزيد في العقوبة على هذا ~~وهو مشكل لأن قاعدة الشرع تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات فغاصب درهم ليس ~~كغاصب دينار وقاتل واحد ليس كقاتل عشرة لأنه العدل في العادة فإذا توعد ~~الله تعالى قاتل الواحد بالغضب والعذاب العظيم وغير ذلك اعتقدنا مضاعفة ذلك ~~في حق الاثنين فكيف في العشرة فضلا عن جميع الناس # فرع | في المقدمات ليس بعد الكفر أعظم من القتل وجميع الذنوب تمحوها ~~التوبة بإجماع إلا القتل قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت إن ~~الوعيد محتم متحتم عليه لا توبة له للآية المتقدمة وهي أخص من آيات التوبة ~~وأحاديثها فتقدم عليها وقاله مالك وقال لا يجوز إمامته وإن تاب وعن رسول ~~الله & ( كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا من مات كافرا أو قتل مؤمنا ~~متعمدا قال ولأن من شرط التوبة رد التبعات PageV12P272 ورد الحياة على ~~المقتول متعذر إلا أن يحالله المقتول قبل موته بطيب نفسه قال ومذهب أهل ~~السنة أن القتل لا يحبط الأعمال الصالحة فلابد من دخول الجنة ليجازي على ~~حسناته وكان ابن شهاب إذا سئل عن توبته سأل هل قتل أم لا ويطاوله في ذلك ~~فإن تبين له أنه لم يقتل قال لا توبة له وإلا قال له التوبة وإنه لحسن في ~~الفتوى ومن توبته عرض نفسه على أولياء المقتول فإن أقادوا منه وإلا قال لكم ~~الدية وصام شهرين ms3645 متتابعين أو أعتق رقبة ويكثر من الاستغفار ويستحب أن ~~يلازم الجهاد ويبذل نفسه لله تعلى روي كله عن مالك في قبول توبته فإن قتل ~~القاتل قصاصا قيل ذلك كفارة له لقوله عليه السلام ( الحدود كفارات لأهلها ) ~~وقيل ليس يكون ذلك لأن المقتول لا ينتفع بالقصاص بل منفعته بالإحياء زجرا ~~وتشفيا والمراد بالحديث قول الله تعالى | المحصور النظر في الجناية وفي ~~إثباتها وما يترتب عليها فهذه ثلاثة أنظار # | 3 ( النظر الأول - في الجناية ) # | ولها ثلاثة أركان # الركن الأول الجاني وفي الجواهر شروطه التزام الأحكام فلا قصاص على صبي ~~ولا مجنون ولا حربي لأن الإسلام يجب ما قبله ويقتص من الذمي لالتزامه ~~أحكامنا في عدم التظالم والسكران لأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص وفي ~~الكتاب إن جنى الصبي أو المجنون عمدا أو خطأ فكل خطأ تحمله العاقلة إن بلغ ~~الثلث وإلا ففي ماله ويتبع به دينا في 3 الذخيرة PageV12P273 عدمه وما جنى ~~المجنون في إفاقته فكالصحيح وإن رفع للقود وقد أخذه الجنون أخر لإفاقته ~~لأنها حالة لا تناسب العقوبة قياسا على الحدود ولأنهما غير مكلفين فيكونان ~~كالمخطىء في القصاص أو الدية لأن قتل الخطأ ليس لله تعالى فيه حكم لا تحريم ~~ولا غيره قال ابن يونس قال محمد هذا في الصبي المميز أما الرضيع ونحوه فهدر ~~كالبهيمة قال اللخمي قال ابن القاسم ابن سنة فأكثر ما أفسد فعليه وعنه في ~~ابن سنة ونصف ما أفسد من المال فهدر أو الدم فعلى العاقلة إن بلغ الثلث ~~وإلا ففي ماله يتبع به دينار في ذمته إن لم يكن له مال وإن يأس من إفاقة ~~المجنون الذي أخر حتى يفيق فالدية قاله محمد كالقصاص المتعذر وقال المغيرة ~~يسلم لولي المقتول وإن ارتد ثم جن لم يقتل حتى يصح لأنه حق لله تعالى يدرأ ~~بالشبهة والقتل حق العباد قال اللخمي وأرى أن يخير الولي في القصاص أو ~~العفو مع الدية من ماله دون العاقلة # فرع | في الكتاب إن قتل رجل وصبي عمدا فالدية عليهما للشك في أيهما مات ms3646 ~~بهما قال ابن يونس يريد ف الأول أنهما تعاونا عليه فإن لم يتعاقدا عليه ولا ~~تعاونا عليه بل رماه هذا عمدا وهذا عمدا لم يقتل الرجل عند ابن القاسم لأنه ~~لا يتعين القاتل ويريد في الثاني أن نصف الدية في مال الرجل ونصفها على ~~عاقلة الصبي قال أشهب يقتل الكبير وعلى عاقلة الصبي نصف الدية وإن قتل عبد ~~وحر عبدا عمدا قتل العبد وعلى الحر نصف قيمته في ماله لأن العاقلة لا تحمل ~~عمدا ولا يقتل حر بعبد وإن قتلا حرا خطأ فعلى عاقلة الحر نصف الدية ويخير ~~سيد العبد في إسلامه أو فدائه بنصف الدية قال مالك إن قتل أب ورجلان ابنه ~~عمدا قتلوا أو بالرمي والضرب لم يقتل الأب قال عبد المل عليه ثلث الدية ~~مغلظة ويقتل PageV12P274 الرجلان وإن جرحه رجلين خطا والآخر عمدا قال أشهب ~~يقتسمون على أيهما شاؤا فإن اقتسموا على المتعمد قتلوه وعلى المخطىء دية ~~الجناية قال محمد ذلك إن عرفت جناية العمد من جناية الخطأ وإن اقتسموا على ~~المخطىء فالدية كاملة على عاقلته واقتصوا من المتعمد جرحه إن كان مما فيه ~~قصاص وإلا أخذوا دية جنايته وقال ابن القاسم فإن عاش بعد موتهم فعنه ~~القسامة إن اقتسموا على المتعمد قتلوه ولا شيء على الآخر أو على المخطىء ~~فالدية على عاقلته ويبدأ المتعمد لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد قال محمد ~~ويضرب مائة ويحبس سنة # فرع | في الكتاب إن قتل النائم فعلى عاقلته إن بلغ الثلث وإن نامت على ~~ولدها فديته على عاقلتها وتعتق رقبة # فرع | إن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك لأن يده يوجد لها مبيح ~~وفي الخطأ الدية على عاقلتك # فرع | في النوادر إن ضربه أو رفسته دابة أو تردى من حائط فمات قعصا قال ~~عبد الملك يقتل مشارك الأب أو الصبي أو المخطيء أو الدابة أو الغرق أو تردى ~~فلا قسامة ويستظهر في شركة الدابة والهدم والغرق بالقسامة أنه مات من جرحه ~~لأن ما شاركه من هذه الأمور ms3647 تشبه الحياة بعد الجرح وإن PageV12P275 لم ~~يقسموا على شريك ( للدابة ) ونحوها ضرب وسجن وهذا اذا كان اجتماعهم في فور ~~واحد فإن افترقوا وعاش بعد ضرب فهو كالفور وإن كان الأخير فغصه ولم يتأخر ~~بعده فهو قاتله يقتل إن كان ممن يقتل في العمد وفي الخطأ الدية بلا قسامة ~~وإن كان الآخر دابة ونحوه وقد ذهب دمه هدرا ويقتص من جرح الأول في العمد ~~ويعقل في الخطأ ومتى أنفذ الأول مقاتله فالحكم له قصاصا ودية واختلف قول ~~ابن القاسم إذا شاركه دابة ونحوها فقال مرة يقسمون على العمد وجعله كحياة ~~المجروح وقال مرة على المتعمد نصف الدية في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ~~ويحبس # فرع | قال إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان واقتسموا على رجل أو امرأة فقتلوه ~~والصبيان خمسة والرجال والنساء عشرون فخمس على عواقل الصبيان أخماسا قال ~~أشهب قال محمد يقسمون ثانية على الصغار وعلى عواقلهم قدر ما يقع عليهم ~~والذي عليه أصحاب مالك أن على من بقي من رجل أو امرأة الحبس والضرب وإن ~~قالوا تقسم على الصغر أقسموا عليهم ولهم الدية كلها على عواقلهم ولو كان ~~ذلك بغير قسامة قتل الكبار فإن كانوا عشرة والصغار خمسة فعلى عواقلهم ثلث ~~الدية في ثلاث سنين # فرع | قال قال مالك قطع يده حر وثلاثة أعبد خطأ فثلاثة أرباعالعقل في ~~رقاب العبيد وربعه في مال الحر أو حر أو حران وعبد فثلثاها على عاقلة الحر ~~وثلثها في رقبة العبد وفي العمد يقطع الحران وثلث ديتها في رقبة العبد أو ~~مسلم ونصراني خطأ فعلى عاقلتهما نصفين أو عمدا قطع المسلم ونصف العقل في ~~مال النصراني PageV12P276 # فرع | قال قال ابن القاسم إن أنفذ الأول مقاتله وأجهز عليه الثاني اقتص ~~من الأول وعذر الثاني وقد أتى عظيما وعنه أنه يقتل الثاني لأنه المزهق ~~ويعاقب الأول وإن قطع الأول حلقومه وبقيت فيه الحياة وقطع الثاني أو داجه ~~وحز رأسه قتل الأول قاله أشهب لأنه لا يعيش مع قطع الحلقوم وقال سحنون إن ~~ضربه أحدهم بعصا وضرب ms3648 الآخر عنقه قتل ضارب العنق فقط وكذلك إن قطع يده وضرب ~~الآخر عنقه لأنه المنفذ للمقاتل # الركن الثاني المجني عليه في الجواهر وشرط ضمانه بالقصاص أن يكون معصوما ~~والعصمة بالإسلام والحرية والأمان فإن الحربي وال - يهدر الدم وكذلك ~~الزنديق والزاني المحصن أما المستحق في قصاص فدم قاتله لأولياء المقتول ~~وعلى أولياء المقتول آخرا إرضاؤهم وبعد ذلك شأنهم في قاتل وليهم بالقتل أو ~~العفو فإن لم يرضوهم فللأولين قتله أو العفو ولهم عدم الرضا بالدية أو أكثر ~~منها وعن ابن عبد الحكم لا دية لولي الأول ولا قود كما لو مات القاتل فإن ~~كان الثاني خطأ جرى الخلاف أما من فقأ عين رجل وفقا آخر عينه ثم مات ~~الفاقىء الثاني فلا شيء للأول لتعذر المحل فإن قطعت يده من منكبه ثم قطعت ~~يد القاطع من الكف فللأول قطع كف قاطع قاطعه أو يقطع من المنكب ففيه يد ~~قاطعه لأنه بقية حقه # فرع | في النوادر قال سحنون إن قطع الذمي يد معاهد في دار الإسلام ولحق ~~بأرض الحرب ناقضا للعهد فمات منا لجرح فلوليها القصاص في الجراح دون القتل ~~لأنه بعد العصمة فإن أمنه الإمام فمات فلا قود لأنه سقط بنقض العهد ~~PageV12P277 فلا يعود بالأمان وعنه إن حلفوا لمات من الجرح فديته في مال ~~الجاني وعند أشهب يقتل بأيمانهم نظرا ليوم الموت وإن قطع مسلم يد مسلم ~~فارتد المقطوع ومات فغير أشهب يرى للولي قطع اليد وليس لهم القسامة لمات من ~~ذلك ويقتلون ولهم القاسمة لأخذ الدية وفي القول الآخر يقسمون ويقتلون وإن ~~اصطلحوا على الدية فدية مسلم لأنه وقت الضرب وإن قطع مسلم يد نصراني فاسلم ~~فمات من جرحه فلورثته إن كانوا مسلمين أن يقسموا لمات من جرحه ويأخذوا دية ~~مسلم وإن جرح مسلم أو حربي معاهدا فلحق بدار الحرب وسباه المسلمونومات من ~~جرحه فلا قود فيه على الذمي في النفس واقتص منه في الجرح وديته نصف دية ~~نصراني فيأ للمسلمين قاله عمر بن عبد الرحمن وقيل دية يده لورثته فإن ms3649 أسلم ~~بعد حصوله في يد من صار له ثم مات عبدا فلا قصاص على الذمي في النفس لأنه ~~مات عبدا وللوارث القصاص في اليد # فرع | قال قال ابن القسم إن قال أحد عبيدي حر فقتلهم أو أحدهم رجل قبل أن ~~يسال السيد من أراد وقال السيد الآن أردت المقتول لا يصدق في أخذ الدية ~~وإنما له قيمة عبده ويصدق أنه أراد الباقي مع يمينه قال ابن القاسم إن قال ~~لم تكن لي نية في واحد بعينه عتق الباقي وله في المقتول قيمة عبد وإن قال ~~ذلك في وصيته ومات فلهما حكم العبيد إن قتلا حتى ينفذا من الثلث # فرع | قال قال ابن القاسم وأشهب عقل المرتد في العمد والخطأ عقل ~~PageV12P278 في النفس والجرح رجع إلى السلام أم لا لأنهم أقل الكفار عقلا ~~وأنكره سحنون وقال أشهب عقل الدين الذي ارتد إليه وإن قتل زنديقا فر قصاص ~~ولا دية قاله ابن القاسم لأنه قتل لابد منه بخلاف المرتد وإن قتل المرتد ~~مسلما خطأ فالدية من بيت المال لأن المسلمين يرثونه أو عمدا فلا شيء في ~~ماله وإن قتل المرتد نصرانيا أو جرحه اقتص منه كقتل الكافر بالمسلم وإن جرح ~~مسلما لم يقتص منه أو قتل مسلما قتل به وإن جرح المرتد أو قتل ثم رجع إلى ~~الإسلام فإن كان قتل نصرانيا لم يقتل به أو حرا مسلما اقتص منه | تنبيه ثم ~~المجني عليه قد تكون نفسا تامة أو جنينا أو عضوا أو منفعة أو هما معا # الركن الثالث الجناية نفسها وهي العقل ويتمهد فقهه ببيان العمد والخطأ ~~وشبه العمد وكلها إما مباشرة أو تسببا أو هما أو بطريان أحدهما على الآخر ~~والشركة فيها فهذه ثمانية أقسام | القسم الأول العمد في الجواهر العمد ما ~~قصد فيه إتلاف النفس وكان مما يقتل غالبا من محدد أو مثقل أو بإصابة ~~المقاتل كعصر الانثيين أو شدة وضغطه أو يهدم عليه بنيانا أو يصرعه ويجر ~~برجله على غير اللعب أو يغرقه أو يحرقه أو يمنعه من ms3650 الطعام والشراب وأما ~~اللطمة واللكزة فتتخرج على الروايتين في شبه العمد في نفيه وإثباته | وفي ~~الكتاب إن طرحه في نهر ولا يعلم أنه يحسن العوم على وجه العداوة قتل أو على ~~غير ذلك ففيه الدية وإن تعمد ضربه بلطمة أو بلكزة أو غير ذلك ففيه القود ~~ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين والمتراميين على وجه اللعب أو يأخذ ~~برجله على وجه اللعب ففيه دية الخطأ على العاقلة أخماسا فإن تعمد هؤلاء ~~القتل بذلك ففيه القصاص | وفي التنبيهات قيل هذا إذا كانا معا يتفاعلان ذلك ~~كل واحد منهما مع الآخر PageV12P279 وهو ظاهر لفظه أما اذا فعل أحدهما على ~~وجه اللعب والآخر لم يلاعبه ولا رماه فالقصاص قاله مالك وقيل سواء اللعب ~~وغيره منهما أومن أحدهما وهو الصواب والتفريق بعيد إذا عرف قصد اللعب وتكون ~~رواية عبد الملك أنه ذلك كالخطأ خلافا وكذلك اختلف في الأدب والعقل الجامع ~~كالحاكم والجلاد والمؤدب والأب والزوج والخاتن والطبيب فقيل كالخطأ ~~ويدخلهما الاختلاف في شبه العمد قال اللخمي عن ابن وهب دية اللعب مغلظة ~~الأخماس | القسم الثاني الخطأ وفي الجواهر الخطأ ما لا قصد فيه للفعل كما ~~لو سقط على غيره أو ما قصد فيه للفعل إلى الشخص كما لو رمى صيدا فقتل ~~إنسانا وظن الإباحة تصير العمد خطأ كقاتل رجل في أرض الحرب غلبة وفي الكفار ~~وهو مسلم فلا قصاص وفيه الكفارة والدية أو قتل رجلا عمدا يظنه ممن لو قتله ~~لم يكن فيه قصاص فلا قصاص | القسم الثالث شبة العمد | وفي التنبيهات هو ما ~~أشكل أنه أريد به القتل ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وغيره يرى ~~فيه الدية مطلقا مثلثة عند ( ش ) ومربعة عند ( ح ) وصفته عندهم في غير ~~الآباء مع أبنائهم وغيره يرى فيه الدية مطلقا مثلثة عند ( ش ) ومربعة عند ( ~~ح ) وصفته عندهم في غير الآباء أن يضربه عمدا على وجه الفائدة والغضب لا ~~يقصد قتله وبغير آلة القتل كالسوط والعصا ( قال اللخمي شبه العمد أربعة ~~أقسام بغير ms3651 آلة القتل كالسوط والعصا ) والبندقة إلا أن يقوم دليل العمد ~~لقوة الضربة أو بآلة القتل ممن لا يتهم كالأبوين أو ممن كالطبيب وصفته ) ~~وتقدم تسط منع أرادته كالمصارع | قال في المقدمات إن قصد PageV12P280 الفعل ~~دون القتل فثلاثة أقسام لعب وأدب وفائدة ففي الول ثلاثة أقوال قال ابن ~~الفقاسم هو خطأ وروايته عن مالك في الكتاب وروي عبد الملك عوم عند يقتص به ~~وتأول الأول على أن صاحبه لاعبه وبقي الخلاف والظاهر ثبوته والثالث ابن وهب ~~هو شبه العمد تفلظ ديته على الجاني في ماله ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ~~وأربعون خلفة والتفرقة بين أن يلاعبه أم لا قول رابع وفي الدب تجري الثلاثة ~~الأقوال الأول وقال الباجي إنما يختلف في تغليظ الدية ولا قصاص بحال وهذا ~~إذا علم أنه ضربه أدبا وإن لم يعلم ذلك إلا من قوله ففي تصديقه قولان إن ~~الظاهر يقتضي القصاص وفي النائرة قولان المشهور القصاص إلا في الأب والأم ~~والجد وعنه لا قصاص وهو شبه العمد فعله فيه الدية وعليه أكثر أهل العلم ( ش ~~) و ( ح ) وغيرهما واختلفوا هل يختص بالتعيين قاله ( ح ) وصاحباه أم لا ~~واختلفوا في صفته فقال ( ح ) لا يقتص إلا فيمن قتل بحديدة أو ضهطة الغضب أو ~~النار وقيل لا يقتص إلا في الحديدة وإن قصد القتل فقسمان غيلة فيقتل على كل ~~حال لأنه حرابة ونائرة خير الولي في القصاص والعفو إلا لمن يقتل بعد أخذ ~~الدية فقيل لا يجوز للولي العفو بقوله @QB@ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ~~أليم @QE@ وعن النبي عليه السلام ( لا أعفى رجلا قتل بعد أخذ الدية ) هذا ~~نص المقدمات والشافعية يسمونه عمد الخطأ والجناية شبه العمد \ | واحتج ~~الأئمة على ذلك بقول النبي & في أبي داود وغيره ( ألا إن دية الخطأ في شبه ~~العمد كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ~~PageV12P281 ويرى ألا أن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من ~~الإبل وفسره الأئمة بالضرب بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والسوط ms3652 ونحوه ~~وقال القاضي في المعونة اجتمع شبه العمد لأنه ضربه بما لا يقتل غالبا وشبه ~~الخطأ لأنه لم يقصد القتل فلم يعط حكم أحدهما فغلظت الدية | واحتج أصحابنا ~~بأن الله تعالى لم يذكر في كتابه العزيز إلا العمد والخطأ ولو كان ثالث ~~لذكره لقوله تعالى ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ # القسم الرابع في بيان المباشرة | وفي الجواهر هي ما يترتب عليه زهوق ~~الروح بغير واسطة كحز الرقبة أو بواسطة كالجراحات المفضية للموت أو ما يقوم ~~مقامها كالخنق والحرق والتغريق وشبهه وتحديده ما يعده أهل العادة علة ~~الزهوق من غير واسطة # القسم الخامس السبب وفي الجواهر هو كحفر البئر حيث لا يؤذن له قصد ~~الإهلاك والإكراه وشهادة الزور في القصاص على أحدى الروايتين وتقديم الطعام ~~المسموم للضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطيته عند دخول الداخل أو حفره ليقع ~~فيه ثم وقع فيه غيره وضابطه ما تشهد العادة أنه لا يكفي في زهوق الروح وأن ~~له مدخلا فيه # القسم السادس اجتماع السبب والمباشرة وله ثلاث رتب | الرتبة الأولى تغليب ~~السبب على المباشرة وفي الجواهر هو ظاهر إذا لم تكن المباشرة عدوانا كحفر ~~بئر على طريق الأعمى ليس فيها غيره ولا طريق له غيرها أو طرحه مع سبع في ~~مكان ضيق أو أمسكه على ثعبان مهلك أو قدم الطعام المسموم أو غطى رأس البئر ~~في الدهليز واتفقت الرواية على تغليب السبب في شهود القصاص إذا رجعوا بعد ~~الاستيفاء والولي غير عالم بالتزوير وإلا PageV12P282 فالولي معهم شريك ~~لاعتدال السبب المباشرة | إن حدد قصبا أو عيدانا في باب الجنان لتدخل في ~~رجل الداخل من سارق أو غيره فيه الدية دون القود لأنه فعله في ملكه قال ~~أشهب وكذلك إن حفر بئرا في أرضه ليسقط فيها سارق أو طارق وكذلك إن جعل على ~~حائطه شركا فإنه يضمن قال محمد إن تمادى بالإشارة بالسيف عليه وهو يهرب وهو ~~عدوه فهرب حتى مات فالقصاص وإن مات من أول الإشارة فالدية على عاقلته وقال ~~ابن القاسم إن طلبه ms3653 بالسيف فما زال يجري حتى مات يقسم ولاته لمات من خوفه ~~ويقتل وإن أشار فقط فمات وبينهما عداوة فهو من الخطأ وقال عبد الملك إن ~~طلبه بالسيف فعثر فمات فالقصاص وقاله ابن القاسم وقال ابن ميسر لا قصاص في ~~هؤلاء لأنه قد يكون مات من شدة الجري لا من الخوف أو منهما ولا يمكن القصاص ~~إلا على نفي شبهة العمد واستحسنه جماعة من القرويين وإن طرح عليه حية لا ~~يلبث لديغها على غير وجه اللعب مثل تعود الجرأة قتل به ولا يصدق في إرادة ~~اللعب وإنما اللعب ما يفعله الشباب بعضهم ببعض فإنهم لا يعرفون غائلة أنواع ~~الحيات فهذا خطأ قال ابن يونس إن قال له اقطع يدي أو يد عبدي فعلى المأمور ~~العقوبة لحق الله تعالى ولا غرم عليه في الحر ولا غيره للإذن | الرتبة ~~الثانية أن تغلب المباشرة لسبب كحافر البئر في داره لنفع نفسه فردى فيها ~~رجلا فالقود على المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة لعدم العدوان في السبب ~~وتحقق فيه | الرتبة الثالثة اعتدال السبب والمباشرة فيقتص منها كالإكراه ~~على الفعل يقتل المكره لقوة الجائه والمكره لأنه المباشر ويلحق به من تتعذر ~~مخالفته كالسيد PageV12P283 يأمر عبده والسلطان يأمر رجلا فأما الأب يأمر ~~ولده والمعلم يأمر صبيا والصانع بعض متعلميه والمأمور محتلم قتل وحده دون ~~الآمر أو غير محتلم قتل الآمر لقوة الجائه لضعف جنان الصبي وعلى عاقلة ~~الصبي نصف الدية لمشاركته قال ابن القاسم وقال ابن نافع لا يقتل الأب ولا ~~السيد وإن أمر أعجميا أما من تخاف مخالفته فيقتل المأمور دون الآمر ويضرب ~~الآمر ويحبس فإن اسمك القاتل اقتص منهما للاعتدال وشرط القاضي أبو عبد الله ~~البصري من أصحابنا في الممسك أن يعلم أنه لولاه لم يقدر الآخر على القتل ~~وكالحافر عدوانا مع المردي كمن حفر بئرا ليقع فيها رجل فردى ذلك الرجل فيها ~~غير الحافر قال القاضي أبو الحسن يقتلان للاعتدال وقال القاضي أوب عبد الله ~~بن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة كشهود القصاص ms3654 مع الولي ~~كما سبق بيانه # فرع | في الكتابإن سقاه سما قتل به بقدر ما يرى الإمام قال ابن يونس قال ~~ابن حبيب إن قال سقاني سما وقد تقيأ منه ( أو لم يتقيأ ) فمات منه ففيه ~~القسامة ( ولا يقاد من ساقي السم وإن شهد شاهدان أنه سقاه سما ففيه القسامة ~~) قال أصبغ إن قدمت إليه امرأته طعاما فلما أكله تقيأ امعاءه مكانه فأشهد ~~أنها امرأته وخالتها فلانة فإن فإن أقرت امرأته أن الطعام أتت به خالتها ~~ففيه القسامة وقوله امرأتي وخالتها يكفي وإن لم يقل منه أموت فإذا ثبت قوله ~~بشاهدين أقسموا على أإدى المرأتين فتقتل ولا ينفع المرأة قولها خالتي أتتني ~~به وتضرب الأخرى مائة وتحبس سنة PageV12P284 # فرع | في الكتاب إذا دفع لصبي دابة يهيئها أو سلاحا فمات بذلك فديته على ~~عاقلته ويعتق رقبة وإن حمله على دابته يمسكها فوطئت رجلا فقتلته فالدية على ~~عاقلة الصبي لأنه المحرك للدابة بركوبه عليها ولا رجوع لعاقلته على العاقلة ~~الأخرى | القسم السابع في طريان المباشرة على المباشرة فيقدم الأقوى فإن ~~جرح الأول وحز الثاني الرقبة اقتص من الثاني أو أنقذ الأول المقاتل وأجهز ~~الثاني اقتص من الأول بغير قسامة وبولغ في عقوبة الثاني قاله ابن القسم ~~وعنه يقتل المجهز ويعاقب الأول وإن اجتمعوا على ضربه فقطع هذا يده وقلع ~~الآخر عينه وجدع الآخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه ~~قتلوا به لاشتراكهم فيه وإن كان جرح بعضهم أنكى ولا قصاص له في الجرح ما لم ~~يتعمدوا المثلة مع القتل وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل بجرحه وقتل قاتله ~~وإن قتل مريضا مشرفا قتل | القسم الثامن في الشركة في الموجب وفي الجواهر ~~كما إذا حفر بئرا انهارت عليهم فمات أحدهما قال أشهب على عاقلة الآخر نصف ~~الدية وكما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات فيجب له أرش ما يقابل فعل الغير # النظر الثاني في إثبات الجناية | وله ثلاث طرق الإقرار والبينة والقسامة ~~| الطريق الأول الإقرار وفي الكتاب إن أقر بقتل ms3655 خطأ واتهم أنه أراد مناولة ~~المقتول كالأخ والصديق لم يصدق أو من الأباعد صدق إن كان ثقة PageV12P285 ~~مأمونا لم يخف ان يرشى على ذلك ثم تكون الدية على عاقلته بقسامة لا بإقراره ~~في ثلاث سنين فإن لم يقسم الأولياء فلا شيء لهم في مال المقر كما لو ضرب ~~رجل فقال قتلني فلان خطأ صدق وتحمله العاقلة بالقسامة وإلا فلا شيء لهم ولا ~~في مال المدعي عليه | الطريق الثاني البينة وفي الكتاب إن شهد شاهد بقتل ~~خطأ أقسم أولياء القتيل واستحقوا الدية على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر ~~على إقرار القاتل بذلك لم يجب لهما على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر على ~~إقرار القاتل بذلك لم يجب لهما على العاقلة شيء إلا بالقسامة لأن الإقرار ~~لا يوجب عليهم شيئا ولا يثبت إقرار القاتل إلا بشاهدين وحينئذ يقسمون لأنه ~~حكم مشترط فيه النصاب وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ لأنه ~~مال وإن شهد مع رجل على منقلة أو مأمومة عمدا جازت شهادتهم لأن عمدها ~~كخطائها قال في النكت إن شهد واحد على الإقرار بالدين حلف معه والفرق أنه ~~مقر على نفسه القاتل مقر على غيره الذي هو العاقلة فهو كشاهد على العاقلة ~~وإنما تتم الشهادة عليه إذا لم يعرف منه إنكار فإن أنكر قول الشاهدين بطلا ~~كالشهادة على الشهادة والأصل منكر قاله أشهب وجعله شاهدا وعلى هذا لا ~~يشهدان عليه إلا أن يأذن لهما بالشهادة عليه # فرع | في الكتاب ليس في جرح قسامة ويحلف مع الشاهد الواحد يمينا واحدة ~~ويقتص في العمد ويؤخذ العقل في الخطأ قال ابن القاسم اثبت بذلك القصاص وليس ~~بمال استحسانا | نظائر قال العبدي الذي يثبت بالشاهد واليمين أربعة القصاص ~~في الجراح والخلطة والكفالة والموال PageV12P286 # فرع | في الكتاب يحلف مع الشاهد الواحد أنه قتل عبده عمدا أو خطا يمينا ~~واحدة لأنه مال فإن كان القاتل عبدا وأسلمه سيده لم يقتل بشهادة واحد قال ~~ابن يونس ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة فإن نكل حلف سيد ms3656 العبد يمينا واحدة ~~فإن قال العبد دين عند فلان الحر قال أشهب يحلف خمسين يمينا فيبرأ ويضرب ~~مائة ويحبس سنة فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمته ويضرب ~~ويحبس لأن هذا القول يوجب القسامة بين الأحرار ولو ادعاه حر على العبد كانت ~~فيه القسامة وإنما تزكت في هذا لأنه عبد ولا قسامة في عبد ورواه عن مالك ~~وقال ابن القاسم يحلف المدعي عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا ~~سجن فإن نكل فالقيمة والضرب والسجن وقال عبد الملك يحلف يمينا واحدة فإن ~~نكل عزر ولا ضرب مائة ولا سجن بل تعزير من تعين قتله وإن شهد شاهد أن عبدا ~~معينا قتل عبده عمدا حلف يمينا واحدة وخير سيده بين غرم قيمة أو يسلم عبده ~~فإن أسلم لم يقتل بشاهد فإن كان مات بسراية جرح حلف خمسين يمينا مع الشاهد ~~على الجرح ويمينا لمات منه فإن نكل لم يحلف سيد الجارح إلا على نفي العلم ~~ويضرب المدعي عليه مائة ويحبس سنة حرا كان أو عبدا وإن قتل العبد حرا حلفوا ~~خمسين يمينا مع الشاهد واستحقوا دم صاحبهم يقتلون العبد إن شاءوا وليس لهم ~~أن يحلفوا يمينا واحدة ويأخذوا العبد ليستحيوه لأن دم الحر لا يستحق بذلك | ~~الطريق الثالث القسامة مصدر اقسم معناه حلم حلفا والمراد هاهنا الأيمان ~~المذكورة في دعوى القتل وقيل هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وأهل ~~اللغة يقولون إنها القوم الحالفون سموا بالمصدر نحو PageV12P287 رجل عدل ~~ورضا قال ابن يونس كانت في الجاهلية فأقرها الشرع وأصلها الكتاب والسنة ~~واجماع الأئمة لا إجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما ~~فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ ووكل تعالى بيان هذا السلطان للنبي & فبينه ~~بالقسامة وأما السنة فما في الصحيح ( أن عبد الله ابن إسماعيل ومحيصة خرجا ~~إلى خيبر من جهد اصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن إسماعيل قد قتل ~~وطرح في فقير بئر فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ms3657 ~~فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم بذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه ~~وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله & كبر ~~كبر يريد السين فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله & إما أن تدوا ~~صاحبكم وأما أن تأذنوا بحرب من الله فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله & لتحويصة ومحيصة ~~وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا فقال فليحلف لكم يهود | ~~فقالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله & من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى ~~أدخلت إليهم الدار قال سهل لقد ركضتني | فوائد في المنتقى الفقير حفير يتخذ ~~في السرب الذي يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى غيره ويعمل ~~عليه أفواه كأفواه الآبار بمناقش على الشرب فتلك الآبار واحدها فقير وقوله ~~كبر تقديم السن إما لأنه ساواهم في PageV12P288 غير السن ورجع عليهم به أو ~~لأن ما عداه مظنون وفضيلة السن معلومة وقوله عليه السلام ( إما أن تدوا ~~صاحبكم ) يحتمل إعطاء الدية لأنهم لم يدعوا قتله عمدا أو لم يعينوا القاتل ~~فلا يلزم القصاص كالقتيل بين الصفين لا يقول دمي عند فلان وقوله عليه ~~السلام ( تحلفون ) دليل على أنه لا يحلف أقل من اثنين وقوله عليه السلام ( ~~وتستحقون دم صاحبكم ) يحتمل أنهم أتوا بلوث أو يحمل على أن إسم ما يوجب ذلك ~~وقوله عليه السلام ( دم صاحبكم ) يحتمل ما يجب لكم في دم صاحبكم المقتول أو ~~القاتل وفي بعض الطرق قاتلكم فعين الإحتمال وما بعث به عليه السلام إليهم ~~إنما هو تفضيل وجبر لمصابهم من بيت المال لما لم يثبت لهم شيء وقوله ( ~~ركضتني منها ناقة حمراء ) ليبين قوة ضبطه للحديث بذكر أحواله | وفي القسامة ~~خمسة أركان | الركن الأول مظنتها وفي الجواهر هي قتل الحر المسلم في محل ~~اللوث أذا لم يثبت القتل ببينة أو إقرار من مدعى عليه ولا قسامة في الأطراف ~~والعبيد والكفار واللوث هو ms3658 أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل كشهادة ~~العدل الواحد على رؤية القتل وفي شهادة من لا تعرف عدالته أو العدل يرى ~~المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل خلاف | وفي ~~الركن ستة فروع | الإأول في الكتاب إذا قال دمي عند فلان قتلني عمدا أو قال ~~خطأ فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة ~~ولا PageV12P289 يقتسمون على خلاف ما قال المقتول فإن لم يذكر عمدا ولا خطأ ~~فما ادعاه الولاة من عمد أو خطأ يقتسمون عليه فإن قال بعضهم عمدا وبعضهم ~~خطأ وحلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وامتنع القتل للشبهة فإن نكل ~~مدعوا الخطأ فلا قسامة لمدعي العمد لا دم ولا دية وإن قال بعضهم عمدا وقال ~~الآخرون لا علم لنا بمن قتله ولا يحلف بطل دمه للشهة وإن قال بعضهم خطأ ~~وقال الآخرون لا علم لنا ونكلوا حلف مدعوا الخطأ وأخذوا نصيبهم من الدية ~~لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد وليس للآخرين الحلف بعد النكول لأنهم ~~اسقطوا حقهم وإن نكل مدعو الدم وردوا الأيمان على المدعي عليهم لم يكن لهم ~~الحلف بعد ذلك وإن لم يكن للمقتول إلا وارث واحد وادعى الخطأ حلف خمسين ~~يمينا واستحق الدية كلها أو العمد لم يقتل المدعي عليه إلا بقسامة رجلين ~~فصاعدا فإن حلف معه آخر من ولاة الدم ولم يكن مثله في التعدد قبل وإلا ردت ~~الأيمان على المدعي يحلف خمسين يمينا وإن نكل حبس حتى يحلف وإن أقام شاهدا ~~على جرح عمد وحلف اقتص فغن نكل حلف المدعي عليه وبريء فإن نكل حبس حتى يحلف ~~والمتهم إن ردت عليه اليمين لا يبرأ إلا بخمسين يمينا ويحبس حتى يحلفها | ~~فائدة في التنبيهات اللوث ما ليس بقاطع لأنه ملبس والآث من الشجر ما التبس ~~بغضه قال ابن يونس في بقة بني إسرائيل لما ذبحوها وضربوا بها القتيل فقال ~~قتلني فلان فاعتبر ذلك دليلا على أن قول المقتول لوث ولا يقال ذلك معجزة ~~لنبي ms3659 فإن الإعجاز في إحيائه لا قوله بعد حياته ولا يقدح في قول المقتول كون ~~القاتل عدوه وقول العدو غير مقبول على عداوته لأن العداوة هنا تؤكد صدقه ~~PageV12P290 لأنها مظنة القتل بخلاف سائر الدعاوي ( وقبل رسول الله & قول ~~الجاريتين على اليهودي مع عظيم العداوة بينهم تعظيما لحرمة الدماء ) وعن ~~مالك اللوث شاهد وإن لم يكن عدلا والمرأة دون العبد ولم يختلف قوله وقول ~~أصحابه في العبد والصبي والذمي أنه ليس بلوث ولا شهادة النساء في قتل عمد ~~ولا يكون لطخا يريد المرأة الواحدة ويقسم مع شهادة امرأتين عدلتين ويقتل ~~بذلك ويوجب القسامة أن يرى نحوه ميتا أو خارجا ملطخا بالدم من منزل فيوجد ~~فيه القتيل وليس معه غيره أو يعدوا عليه في سوق عامر فيقتله فيشهدون بذلك ~~وإن لم يعرفوا وعن مالك وشهادة النساء أو يرى المتهم حوله وإن لم يروه حين ~~الإصابة قال يحيى بن سعيد شهادة المرأة أو العبيد والصبيان واليهود ~~والنصارى والمجوس إذا حضروا القتل فجأة والضرب أو الجرح لا يقوله مالك ولا ~~أحد من أصحابه وعن مالك اللفيف من السواد والنساء والصبيان وغير العدول لوث ~~( قال ومن روى عنه العدل لوث ) فقد وهم إنما كان يسأل هل العدل لوث فيقول ~~نعم قال محمد ولا يقسم مع العدل في قتل الغيلة ولا يقتل فيه إلا بشاهدين ~~وعن يحيى بن سعيد يقسم معه قال محمد وإنما يقسم مع الواحد على معانية القتل ~~بعد يثبت معانية جسد القتيل كما عرف موت عبد الله بن سهل وكذلك لو شهدت أن ~~امرأتان ورجل على قتله ولم يعرف موته فلا قسامة PageV12P291 ويحبس المشهود ~~عليه ولا يعجل عسى أن يأتي بشاهد آخر ويثبت موت القتيل برجلين لأن الجسد لا ~~يفوت والقتل يفوت وعن أشهب إن قال قتلني خطأ وقال ولاته عمدا بطل ما و جب ~~لهم من الدية ولا يقتل وإن قال عمدا وقالوا خطأ بطل القود والدية قال بعض ~~أصحابنا إن ادعى القاتل ( أن ولي الدم عفا عنه فطلب باليمين فنكل حلف ~~القاتل ms3660 ) يمينا واحدا لا خمسين لأنها اليمين التي ردت عليه ولأنه تنازع في ~~عفو كسائر الحقوق بخلاف نكول الورثة عن القسامة ويؤدونها على الدعي عليه ~~فيحلف خمسين يمينا المردودة عليه وإن ردت الأيمان على أولياء القاتل لنكول ~~أو لفقد من يحلف حلف من أولياء القاتل خمسون خمسين يمينا فإن لم يكن له إلا ~~وليان حلفا خمسين دون القاتل ويبرأ ولا يجبرون على الحلف فإن لك يكن إلا ~~ولي واحد لم يحلف المدعي عليه ( حقه لأنه إذا حلف ) معه لم يبرئه إلا خمسون ~~يمينا يحلفه وحده ( قاله ابن القاسم وقال عبد الملك مع من أعانه من عصبته ~~يحلف أكثر منهم أو أقل فإن لم يجد حلف وحد 9 ) وإن وجبت القسامة بقول الميت ~~أو بشاهد على القتل ودرت الأيمان على المدعي عليه حلف هو أو ولاته أنه ما ~~قتله فإن نكل حبس حتى يحلف هذا قول مالك وأصحابه وإن كانت القسامة بضرب أو ~~بجرح ثم مات بعد ذلك قال ابن القاسم يحلف مامن ضربي ولا جرحي مات ( فإن نكل ~~حبس حتى يحلف وضرب مائة وحبس سنة فإن انه من ضربه مات ) لم يقتل ولابد أن ~~يحلف قال أشهب لا يحلف في هذا وهذا غموس وإن أبيح للولي اليمين فيما لم ~~يحضره PageV12P292 لأن نكول المدعي يبطل الدم وترد الأيمان على المدعي عليه ~~فإن نكلوا لم يحكم عليهم بنكلوهم وكيف يحلفون يمينا لو أفردوا أو نكلوا لم ~~يؤخذوا بذلك قال اللخمي في اللوث في قتل العمد خمسة أقوال الشاهد العدل ~~ماله وعنه الذي ليس بالقوي العدالة والمرأة دونالعبد وقال أبو مصعب جماعة ~~نساء أو صبيان أو جماعة ليسوا عدولا وعن أبي سعيد ما تقدم في ابن يونس وعن ~~ربيعة الصبي والذمي | قال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل الولي إن ~~كانت القسامة يقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل الموجب حلف ~~السيد يمينا واحدة على علمه فإن نكل أسلمه أو يفتديه بدية المقتول وقيل ~~يحلف العبد خمسين يمينا وإن وجبت القسامة بالنية ms3661 ومات من الجرح لم ترد ~~اليمين ها هنا على العبد ولا على السيد وثبت جرحه فيفديه السيد بدية الجرح ~~أو يسلمه ويضرب العبد مائة ويحبس عاما لأن السيد والعبد يقولان لا علم ~~عندنا هل مات من الجرح أم لا ويجوز موته منه إلا أنه لا يستحق دية في عمد ~~ولا خطأ إلا بقسامة ولا وجه ليمين السيد في المسألة الأولى لأنه لا علم ~~عنده واختلف إذا قال قتلني ولم يقل عمدا ولا خطأ فقيل ما تقدم في الكتاب ~~وقال محمد لا يقسمون إلا على الخطأ وعنه يكشف عن حال المقتول وجراحاته ~~وحالة القاتل من عداوة وغيرها فيقسمون حينئذ على ما يظهر من العمد وغيره ~~ويقتلون وإن لم يظهر عمد ولا خطأ فيتوقف لأن السنة إنما جاءت في قبول قول ~~المقتول قال محمد إن قتل بعضهم عمدا وبعضهم خطأ حلف جميعهم فإن أقسم على ~~الخطأ نصيبه من الدية على عاقلة القاتل ولمن أقسم على العمد نصيبه في مال ~~القاتل قال وهو حسن توفيه بالأسباب ويكون نصيب مدعي العمد من الإبل من ~~الأربع خمسا وعشرين ( بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين ) من كل ~~صنف وعن مالك إذا رجع مدعي العمد إلى PageV12P293 دية الخطأ له ذلك لأنه ~~أقل أحواله ومنعه أشهب لأن أصل العمد القود وعن ابن القاسم إن قال بعضهم ~~عمدا وبعضهم لا علم لنا أو قال جميعهم عمدا ونكل بعضهم فلمدعي العمد أن ~~يحلفوا ويستحقون نصيبهم من الدية ونكولهم على الحلف قبل وجوب الدم كعفوهم ~~عنه بعد الوجوب بخلاف القائلين لا علم لنا ومتى سقط الدم بنكول أو اختلاف ~~حلف المدعي عليهم وكل هذا اذا استوت منزلتهم بنين أو أخوة أو أعمام فإن ~~اختلفت كابنة وعصبة فقال العصبة عمدا وقالت الابنة خطأ فلا قسامة ولا قود ~~ولا دية لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ولم يثبت لهم ذلك أو خطأ فإنما ~~فيه الدية ولم يثبت الخطأ ويقسم المدعي عليه ما قتله عمدا وينعصم دمه قال ~~محمد وإن ادعى ms3662 العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورثته من يشبه واختلف إذا قال ~~خطأ أو عمدا أو لا جراح به أو به جرح فادعى على من لا يشبه من لأجل صالح أو ~~عدوه أو شهد واحد على ( قول البينة فإن انفذت مقاتله فعن مالك لا يقسم على ~~) قوله في الخطأ لأنه يتهم في غير ولده وعن ابن القاسم إن ادعاه على رجل ~~صالح أقسم معه وقتلوه وعن ابن عبد الحكم يبطل قوله بخلاف عدوه فإنه يتوقع ~~قتل عدوه له وقيل يتهم على عدوه وقال عبد الملك إن شهد واحد على قوله كفى ~~ويقسم معه لأنه لوث يرجح الصدق وقيل لا بد من اثنين ورجحه ابن عبد الحكم ~~PageV12P294 والموضع الذي يقسم بواحد على المعانية إذا انفذت مقاتلة يقسم ~~ما شهد شاهدي إلا بالحق في الخمسين يمينا أو شاهدين على معاينة ولم تنفذ ~~مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإن كان الشاهد على قول الميت أو أنه أصابه ولم ~~ينقذ مقاتله فمن صار إلى أنه يحلف فيحلف أنه شهد بالحق وأنه قتله لأنه لو ~~شهد شاهدات على قول الميت لم يستحق بذلك القتل غلا بعد القسامة أنه قتله ~~فهو يحلف انه شهد بحق ولا يحلف ( أنه قتله وكذلك شهادته على معاينة الضرب ~~يحلف مع شاهديه بضربه ليتوصل إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب ولا يحلف ) ~~على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في خمسين يمينا | نظائر قال ~~ابن زرب تجب القسامة بأربعة إذا ثبت قول المقتول الحر المسلم البالغ بشاهدي ~~عدل أن فلانا ضرب المقتول ( حتى قتله عمدا أو خطأ ) ضربة فأجافه بها أو غير ~~ذلك من الجراح عمدا أو خطأ فعاش الرجل بعد ذلك وأكل وشرب ولم يسأل أين دمه ~~حتى مات وإذا اعترف رجل بقتل رجل خطأ والمعترف مأمون لا يتهم فيقسم ولاة ~~المقتول فإن أبوا فلا شيء لهم قال الطرطوشي لا يجب بمجرد الدعوى يمين ولا ~~شيء وكذلك النكاح والطلاق وقال ( ح ) و ( ش ) تجب اليمين على ms3663 المدعي عليه ~~في ذلك كله وهل يحلف خمسين في دعوى القتل أو يمينا واحدة عند ( ش ) قولان ~~وخالفنا الأئمة في شهادة عدلين على قوله قتلني فلان إنه لوث قالوا ولا يجب ~~فيه شيء وهو اختيار القاضي أبي الوليد لنا آية البقرة وفي البخاري ( أن ~~يهوديا قتل جارية بحجر على اوضاح له فجيء بها إلى النبي & وبها رمق فقال ~~أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن نعم فأمر ~~به النبي & فرضخت رأسه بين PageV12P295 حجرين ) ولا حجة فيه لأن في بعض ~~طرقه لم يزل به حتى أقر ولأن الغالب من المؤمن عند حضور الأجل البعد عن ~~الذنوب والأذية والخوف والندم على التفريط فإقدامه على السبب لقتل النفس ~~التي حرم الله تعالى خلاف الظاهر فيكون ذلك لوثا كسائر صور اللوث مثل كونه ~~عنده ومعه آلة القتل وغير ذلك | احتجوا بقوله عليه السلام ( لو أعطي الناس ~~بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على ~~من أنكر ) ولأن شيم النفوس الظلم فيتهم على أذية من يعاديه حتى لا يعيش ~~بعده وآية البقرة لا حجة فيها لأن القاتل يشاهد الآخرة وعلم مقدار الجنايات ~~وعقوباتها فقوله يحصل العلم بخلاف صورة النزاع ولذلك قال العلماء إنه لا ~~يمكن أن يموت أحد كافرا لما يشاهد عند الإحتضار مع أن مالكا رحمه الله نقض ~~أصله هذا وابطل تصرفات المشرف على الموت في ضرر التهمة كما قلناه في الطلاق ~~والمرض والنكاح فيه والإقرار للصديق | والجواب علن الآول أنا لا نعطي الولي ~~بدعواه بل بأيمانهم وقول الميت مرجح لجهتهم لوجوده في قرية أو محلة وبينهم ~~عداوة ظاهرة ولا يسكنها غيرهم أو تفرق جماعة في دار عن قتيل أو ازدحم الناس ~~في الطريق أو دخول البيت ونحوه فوجد هناك قتيل أو بين طائفتين مسلمتين ~~يقتلون أو شهد عبيد ونساء فهذه كلها لوث عندكم يقسمون معها ويستحقون | وعن ~~الثاني أن الظاهر عند مفارقة الدنيا عدم العدوان والصدق وغيره بإذن ~~والمطلوب هو الظن PageV12P296 | وعن الثالث ms3664 لا نسلم حصول العلم بل قد أخبر ~~الله تعالى عن قولم في الآخرة بأنهم يكذبون في قوله تعالى ^ ( يوم يبعثهم ~~الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم ~~الكاذبون ) ^ وعن آخرين @QB@ ما جاءنا من بشير ولا نذير @QE@ ومع قيام ~~الاحتمال لم يبق إلا الظن | وعن الرابع لم يورث المطلقة للتهمة لأنها لو ~~سألته الطلاق وأعطته مالا ورثت بل للسنة وفسخ نكاح المريض لا للتهمة بل ~~لأنه ممنوع من إخراج المال لغير حاجة إلا من الثلث ولا يمكن إيقاف المهر ~~حتى يخرج من الثلث ولأن هذه الأمور التهمة فيها على مال والجناية على النفس ~~أعظم فيكون الصدق أبين ولذلك لو قال قتلني عبد فلان لم يقتله ولأنه مال ~~وإنما قتلناه في قوله قتلني خطأ وإن كان مالا لأن المال في الرتبة الثانية ~~ولم يذكر القتل كما تمتنع شهادة النساء في النسب ونقبلها في الولادة | ~~الثاني في الكتاب لا يحبس المشهود عليه في الخطأ لأن الدية على العاقلة ~~ويحبس في العمد حتى يزكي الشهود فتجب القسامة وإلا فلا القسامة مع غير عدل ~~وإن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم لا يعلم من قتله فلا شيء فيه لا دية في ~~بيت المال ولا غيرها ويقسم بقوله دمي عند فلان وإن كان مسخوطا والولي مسخوط ~~والمرأة يقسم بقولها وإن قال صبي قتلني فلان الصبي وأقر القاتل فلا يقسم ~~على قوله لعدم الوثوق به ولا يقبل الإقرار لحق الله تعالى في الدم والصبي ~~بخلاف المسخوط لأن الصبي لا يحلف مع شاهده في المال وإن PageV12P297 قال ~~النصراني دمي عند فلان لا يقسم على قوله لأن النصراني لا يقسم وإن قال ~~البالغ قتلني الصبي فلان أقسم على قوله والدية على عاقلة الصبي وإن رمى ~~ذميا أو عبدا اقتسموا ولهم القتل في العمد وإن قال ابن الملاعنة دمي عند ~~فلان وهي معتقة أقسم مواليها أو من العرب أقسم في الخطأ أمة وأخوته لأمه ~~وأخذوا نصيبهم من الدية وفي العمد لا قسامة ms3665 كمن لا عصبة له | الثالث قال لا ~~قسامة مع شهادة عدلين وإن شهد شاهد أنه قتله وقال دمي عند فلان لم يكتف ~~بذلك ولابد من القسامة وإن شهد أن فلانا ضربه حتى قتله ( قتل بالقسامة أو ~~إنه ضرب وعاش وتكلم أو أكل ولم يسأل حتى مات فالقسامة ) | الرابع قال إن ~~صالح من موضحة خطأ على مال فمات منها اقسم ولاته لمات منها واستحقوا الدية ~~على العاقلة ورجع الجاني فيما دفع وكان في العقل كرجل من قومه لانكشاف ~~العاقبة عن أنه قتل نفس أو عن قطع يده عمدا فعفا ثم مات منها فلهم القصاص ~~في النفس بالقسامة عن كان عفوه عن اليد لا عن النفس | الخامس إن شهد أحدهما ~~أنه قتله بسيف والآخر أنه قتله بحجر بطلت الشهادة للاختلاف ولا قسامة بذلك ~~| السادس في المقدمات إن جرح جرحا له عقل عمدا أو خطأ فمات فثلاثة أحوال ~~أحدها أن لا يعلم الجرح إلا من الميت فيقول دمي عند فلان جرحني هذا الجرح ~~ومنه أموت بطل في الجرح القصاص لأنه لا يستحق بالقسامة والدية لامتناع ~~القسامة في الجرح بل يقسمون ويقتلون في العمد أو يأخذون الدية في الخطأ قال ~~محمد وعاب ما وقع في سماع يحيى أنهم إن شاءوا اقسموا واستحق الدم أو يقتصوا ~~من الجرح أو يأخذوا ديته إن كان خطأ وثانيها إن PageV12P298 يثبت بشاهدين ~~فيخيروا في أن يقسموا أو يقتلوا في العمد أو الدية في الخطأ على العاقلة أو ~~لا يقسموا ويقصوا من الجرح إن كان عمدا وديته في الخطأ وعن ابن القاسم إن ~~أبو القسامة امتنع القصاص في الجرح في العمد والدية في الخطأ وثالثها إن ~~شهد على الجرح شاهد فينبغي أن يفترق العمد من الخطأ فيخيرون في الخطأ في أن ~~يقسموا على الدم ويستحقون ديته في مال الجاني أو العاقلة إن بلغ الثلث وإن ~~نكلوا في العمد امتنع القصاص في الجرح لتعذر القصاص فيه بالقسامة | السابع ~~في الجواهر إن انفصلت قبيلتان عن قتيل لا يدري من قتله فعقله على ms3666 الفرقة ~~التي نازعوه ونازعوا أصحابه فتضمن كل فرقة من أصيب من الفرقة الأخرى فإن ~~كان من غيرهما فعقله عليهما ولا قسامة في ذلك ولا قود قال أشهب هذا إذا لم ~~يثبت دمه عند معين قال ابن القاسم لا قسامة بقول الأولياء أما إن قال فلان ~~قتلني أو أقام شاهدا عدلا أن فلانا قتله ففيه القسامة أو شاهدان فأن فلانا ~~قتله بين الصفين يقتل به وعن ابن بالقاسم لا قسامة فيمن قتل بين الصفين وإن ~~شهد على قتل شاهد أو على إفرازه ورجع عن هذا إلى القتل بالقسامة لمن أدعى ~~عليه القتل | الثامن قال حيث شهد عدل على رؤية القتل قال لا يقسم حتى تثبت ~~معاينة القتيل ويشهد بموته كقصة عبد الله بن سهل لأن اللوث يفوت والجسد لا ~~يفوت قال أصبغ لا يعجل الإمام بالقسامة حتى يكشف فإذا بلغ أقصى الانتظار ~~قضى بالقسامة | التاسع قال مسقطات اللوث أربعة الأول تعذر إظهاره عند ~~القاضي فإن ظهر عمده في جمع ثان شهدت البينة أنه قتل ودخل في هؤلاء ولم ~~يعرفوه منهم فللمدعي استحلاف كل منهم خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة ~~PageV12P299 ومن نكل منهم فالعقل عليه قال سحنون لا شيء عليهم وتبطل ~~الشهادة لعدم تعيين القاتل الثاني إذا ظهر في أصل القاتل دون وصفه كما إذا ~~قال دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ فالأولياء إما أن يتفقوا على الخطأ ~~أو العمد أو يختلفوا وقد تقدم بيانه | الثالث دعوى الورثة خلاف قول لميت من ~~عمد أو خطأ يسقط حقهم من الدم والدية ولا يقبل رجوعهم لقوله قاله أشهب وقال ~~بان القاسم لا يقسموا إلا على قوله | الرابع دعوى الجاني البراءة ويقيم ~~البينة قال ابن يونس إن قال ضربني فلان وفلان ثم خوف فقال فلان وفلان غير ~~الأولين فلم يبرىء الأولين لم يقسم على الأولين والآخرين لأنه أبرأ الأولين ~~وقوله الأول يكذبه في الآخرين | الركن الأول في المقسم وفي الجواهر هو في ~~العمد من له القصاص من الأولياء الرجال المكلفين وفي الخطأ ms3667 جميع المكلفين ~~من الورثة رجالا أو نساء يحلفون على قدر مواريثهم ومن لا وارث له فلا قسامة ~~له لتعذر قسم بيت المال ولا يقسم إلا ولي نسب أو ولاج ولا يقسم من القبيلة ~~إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الأيمان على ~~المدعي عليهم وفي الكتاب لا يقسم في العمد أقل من رجلين كالشهادة إن كان ~~للمقتول أولاد صغار والقتل بالقسامة فللولي تعجيل القسامة ولا ينتظر كبرهم ~~ليلا يفوت الدم بفوات محله وإن عفوا امتنع إلا على الدية لا أقل منها وإن ~~كانوا أولاده صغارا وكبارا اثنان فصاعدا فلهم القسامة والقتل ولا ينتظر ~~بلوغ الصغار فإن عفا بعضهم فليقسم مع الصغر حظهم من الدية وإن لم يكن ~~PageV12P300 إلا ولد كبير وآخر صغير ووجد الكبير من ولاة الدم من يحلف معه ~~وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين وللكبير أن يقتل لكمال النسب وإن لم ~~يجد ( حلف خمسا وعشرين يمينا وانتظر الصغير إذا بلغ حلف خمسا وعشرين يمينا ~~واستحق الدم ) ولا يقسم النساء في دم العمد أنهن لسن أهلا للقيام بالدماء ~~ويقسمن في الخطأ لأنه مال وإن حلف رجال عدد في العمد فأكذب نفسه واحد منهم ~~امتنع القتل إن كان ممن لو أتي باليمين لم يقتل المدعي عليه في التنبيهات ~~عن ابن القاسم تسقط الدية عن القاتل بتكذيب أحدهم نفسه بخلاف لو عفا أحدهم ~~عنه ولو كان قبل القسامة استوى عند ابن القاسم العفو والنكول ويسقط الدم ~~والدية وكذلك يقول عبد الملك في المسألتين قبل وبعد في العفو والنكول ~~والتكذيب وقال أشهب في جميع ذلك للباقين حظهم من الدية ويقسمون إن لم ~~يكونوا اقتسموا لأن الأصل بقاء حقهم وفرق ابن نافع بين نكوله على وجه الورع ~~فللباقين القسامة والقود لبقاء قوة النسبة أو على طريق العفو فللباقين ~~القسامة والدية قال ابن يونس عرض رسول الله & القسامة على الجاريتين وكن ~~اثنين فأكثر ولا يقتل أحد إلا بشاهدين وقد جعل الله تعالى لكل شهادة في ~~الزنا ms3668 يمينا في اللعان والنساء لما لم يشهدان في العمد لا يحلفن فيه قال ~~مالك إن كان في الولاة خمسون حلف كل رجل يمينا أو أقل رد عليهم الأيمان أو ~~كثر واستوى في التعدد قال أشهب لا يحلف خمسين يمينا وإن أبوا إلا ذلك لم ~~يجدهم وهو كالنكول لعدم كمال PageV12P301 الخمسين من الجميع وقال ابن ~~القاسم يجدي اثنان قال محمد وذلك عندي إذا تطاوعوا ولم يتركوا نكولا كما ~~يحلف الخمسون عمن بقي والكبير عن الصغير إن كان له إخوة وجد قال ابن القاسم ~~يقم الجد مع الاخوة على قدر حقه من الميراث معهم ويقسم الإخوة على حقوقهم ~~في دم العمد والخطأ إن تشاحوا في قسامة العمد وقال أشهب يحلف على قدر حقه ~~في الخطأ وأما العمد فأيمان العصبة على قدر العدد قال ابن القاسم إن كان له ~~ابن وغيره وهو من العرب أقسم مع الابن من ينتمي معه إلى جد توارثه وأما من ~~هو في العشرة بغير نسب معروف فلا للمقتول ولد أم لا قال عبد الملك يستعين ~~الولد من عصبته بمن شاء إلى خمسين رجلا وإن حلف أحد الولدين ثم أصاب الآخر ~~من يعينه فذلك له وإن حلف الذي اعين مع من أعانه لم يكن على الثاني الاشطر ~~ما بقي يعد طرح أيمان المعينين ويحسب الحالف ما حلف ويزاد عليه إلى مبلغ ~~ذلك ولا يحلف أحد الوالدين أكثر من خمسة وعشرين كما لا يحلف واحد في ~~القسامة والأولاد الصغر لا ينتظر بلوغهم وينتظر لهم وليهم في القتل وأخذ ~~الدية قال أشهب فإن لم يكن لهم وصي جعل السلطان لهم وليا وله أن يأخذ في ~~العمد أقل من الدية لأنه كبيع قال سحنون أشهب يقول إن طلب من القاتل الدية ~~لزمته فكيف يجوز للولي القصاص والصبي لو بلغ كان له أن يلزمه إياها ولا ~~يقتل الولي الحاضر حتى يقدم الغائب بخلاف الكبير مع الصغير لأنه يمكن أن ~~يكتب إليه ويحبس القاتل حتى يقدم إلا PageV12P302 البعيد الغيبة فللحاضر ~~القتل كالأسير بأرض الحرب ms3669 ونحوه بخلاف من أفريقية إلى العراق وكذلك الصبي ~~إن كان راهق انتظر قاله سحنون وإن كان أحدهما مجنونا مطبقا وللآخر القتل ~~وينتظر المغمى عليه والمبرسم لقربه | وفي المقدمات إن ووزعت الأيمان فحصل ~~فيها كسر نحو كونهم عشرين يحلف كل واحد يمينين يمينين تبقى عشرة فيمتنع ~~الدم حتى يأتوا بعشرة منهم يحلفون فإن أبى جميعهم عنها بطل الدم ولا يستعين ~~إلا بمن يلقاه إلى أب معروف فإن أراد أحدهم تحمل عنه أكثر مما يجب عليه لم ~~يجز وإن أراد هو جاز له ذلك ما بينه وبين خمسة وعشرين يمينا وإن كان اثنين ~~فلهم الاستعانة وتقسم الأيمان على عددهم أجمعين ويجوز رضا أحدهما بأكثر مما ~~يجب عليه بخلاف المستعان به كما تقدم وإن حلف الوليان ما يجب عليهما ~~فللمستعان بهم أن يحلف بعضهم أكثر من بعض وإن حلف أحدهما نصفها فوجد الآخر ~~من يعينه فلا يختص المستعان به بل تقسم بينهما إلا أن يكون الأول حلف آيسا ~~ممن يعينه فتحسب الأيمان والجد عند ابن القاسم أخ في العفو ويحلف ثلث ~~الأيمان في العمد والخطأ قال وهو صواب في الخطأ ويتبغي في العمد قسم ~~الأيمان على عددهم لأنه أخ وقال أشهب لا حق للجد مع الإخوة في القيام به ~~ولا العفو فيقسمون دونه ولهم الاستعامة به | الركن الثالث المقسم فيه إنما ~~يقسم في الدماء في الأحرار لأنه مورد السنة والقسامة على خلاف قاعدة ~~الدعاوي في القسم وعدد الأيمان وفيها تعبد بعدد فيقتصر بها على محلها وفي ~~الكتاب لا قسامة في العبيد عمدا ولا خطأ لأنهم مال وإن قتل عبد حرا فلولاته ~~القسامة خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم لأنه دم حر فيقتلون العبد إن شاءوا ~~وإن قالوا يحلف يمينا واحدة ويأخذ العبد يستحييه امتنع لأن دم الحر لا ~~يستحق إلا القسامة أو بينة PageV12P303 وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة ~~لتعينه منهما وإن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فلان ففيها ~~القسامة ولا بد في الجنين من بينة لأنه كجرح فيها أو شاهد ms3670 عدل يحلف ولاته ~~معه يمينا واحدة ويستحقون ديته وإن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا ~~واستهل ومات وعاشت الأم لم يقسم فيه لأنه جرح وإن قالت وهي حية قتل ابني لم ~~يقبل قولها ولا يقسم فيه وإن قالت دمي عند أبي يقسم على قوله والدية في ~~الخطأ على عاقلته وفي العمد في مال الأب | وفي التنبيهات قوله لا قسامة ~~فيمن قتل بين الصفين معناه إذا لم يدم على أحد ولا شهد على من قتله ولا أي ~~الصفين قتله وفيه الدية على الفئة المنازعة له وفي الجلاب فيه القسامة ~~مطلقا لاحتمال موته بسبب يخصه واختلف قول ابن القاسم إذا رمي أو شهد له ~~شاهد بقتل معين له أو على أحد الصفين فحملا يقتله هل فيه قسامة أم لا وما ~~يثبت ببينة ففيه القصاص هذا بصفة العصبية والبغي المستوي في ذلك فإن كان ~~أحدهما باغ والآخر مظلوم ومتأول والقتيل منهم طلب الآخرون بعقله بقسامة أو ~~بغير قسامة على القولين المتقدمين إن لم يثبت قاتله أو قتل الصف له بعدلين ~~أو من صف الباغين الراجعين فلا قصاص ولا دية وإن تعين قاتله وكذلك إن كان ~~القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأول لأنه عمل السلف في قتال البغاة قال ~~ابن يونس يضرب قاتل العبد مائة ويحبس سنة وإن نكل حلف سيد العبد يمينا ( ~~واحدة فإن قال العبد دمي عند فلان قال أشهب يحلف خمسين يمينا PageV12P304 ~~ويضرب ويحبس سنة ويبرأ لأن الحر ادعى القتل عليه فإن نكل حلف سيد العبد ~~يمينا ) واستحق قيمته مع الضرب والحبس لأنه لو ادعاه حر على عبد كانت في ~~القسامة وإنما تركت لأنه عبد ورواه عن مالك وقال ابن القاسم يحلف المدعي ~~عليه يمينا واحدة ولا قيمة ولا ضرب ولا سجن فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة ~~وحبس سنة وعن ابن القاسم لا قسامة في قتيل الصفين وإن شهد شاهد على قتله أو ~~إقراره ويرجع إلى القتل بالقسامة وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين ~~فعقله عليهما ولا ms3671 قسامة ولا قود إلا أن يثبت عند أحد بعينه ( وقول مالك ) ~~لا قسامة في هذا يريد بدعوى الأولياء أن فلان قتله ( أما بقول الميت أو ~~قيام شاهد أن فلان قتله ) ففيه القسامة وإن شهد شاهد أن فلانا جرحه ثم مات ~~بعد أيام ففيه القسامة قال مالك في جماعة ضربوا رجلا ثم افترقوا وبه موضحة ~~لا يدري أيهم شجه فالعقل على جميعهم وإن ثبت أن أحدهم جرحه اقتص منه بعد ~~حلفه لأنه يتهم أن ينكر الفاعل ليلزم العقل وقوله في الجنين لا قسامة يريد ~~ويحلف من يرث العدة كل واحد منهم يمينا أنه قتله ويستحقون العدة في مال ~~الضارب وإذا خرج حيا وقالت دمي عند فلان لا قسامة فيه لأن المضروب غيره ~~ولأنها لو قالت قتلني وقتل فلان معي لم يكن في فلان قسامة عند ابن القاسم ~~وقال أشهب يقسم ولاته بشهادتها ما لم تشهد من يرثها لأنه يرى شهادة المرأة ~~لوثا بخلاف ابن القاسم ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني فيقسم مع ~~قوله ويقتل الأب أو يعفون عنه قاله ابن القاسم وقال أشهب لا يقتل والد ~~بالقسامة بل المال لأنه يقتل عشرة بواحد بالبينة دون القسامة PageV12P305 | ~~قال اللخمي القتيل من الصفين أربعة قصاص وهدر ودية ومختلف فيه هل القصاص أو ~~الدية ففي المتأولين هدر وفي الباغين قصاص إو عرف القابل وفيمن يكون ~~بينالقبائل دم الراجفة هدر والدافعة عن نفسها قصاص وفي الباغين إذا لم يثبت ~~القتل إلا بشاهد على القتل أو على قول القتيل قتلني فلان أو وجدوه قتيلا هل ~~القصاص بالقسامة أو الدية على المنازعة من غير قسامة خلاف # فرع | في الكتاب إن مات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يأكل ولم يتكلم ولم ~~يفق حتى مات لم يقسم فيه لعدم التعين فإن عاش حياة بينة ثم مات ففيه ~~القسامة إذ لعله مات بغير الضرب وكذلك إن مكث يوما فتكلم ولم يأكل ولم يشرب ~~أو قطع فخذه فعاش يومه وأكل وشرب ومات آخر النهار اقسم عليه فإن ms3672 شق حشوته ~~وأكل وأقام ثلاثة أيام قتل بغير قسامة لتعين انفاذ المقتل قال ابن يونس من ~~سماع ابن القاسم بينه وبين رجل قتال فأتى وبه جرح فقال فلان وفلان فعلا بي ~~هذا وقد أترث فيها في مواضع يسجنان حتى يكشف أمرهما والصلح في هذا أحب إلي ~~قال ابن القاسم إن جرح ثم ضربته دابة فمات لا يدري عن أيهما كان نصف الدية ~~على عاقلة الجارح قبل القسامة وكيف يقسم في نصف الدية وعنه يقسمون لمات من ~~جرح الجارح كمرض المجروح قال محمد إن طرحه على موضع بعد جرح الأول أقسموا ~~على أيهما شاءوا على الجارح أو الطارح وقتلوه وضرب الآخر مائة وحبس سنة | ~~الركن الرابع في كيفية القسامة وفي الكتاب يقسم ولاة الدم في الخطأ ~~PageV12P306 على قدر مواريثهم والبنت وحدها تحلف خمسين يمينا وتأخذ نصف ~~الدية أو مع عصبته فخمسة وعشرين والعمة مثلها فإن نكلوا لم تأخذ البنت إلا ~~خمسين يمينا أو بنت وابن غائب لم تأخذ البنت حتى تحلف خمسين فإذا قدم حلف ~~ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية فإن انكسرت يمين جبرت على من عليه أكثرها وإن ~~لزم واحد نصفها وآخر سدسها حلف صاحب النصف وجد وعشرة اخوة يحلف الجد ثلثها ~~والاخوة ثلثيها وفي النكت إن استوت الحصص في اليمين اقترعوا بيمين يجبر ~~عليه قاله بعض مشايخنا في الجلاب إن استوت جبرت عليهم كلهم ويحتمل أن تجبر ~~على واحد منهم ويحلف الجد مع عشرة اخوة في العمد كواحد منهم بخلاف الخطأ ~~لأن ميراثه الثلث فيحلف الثلث وعن ابن القاسم خلافه والأول أقيس # فرع في الكتاب يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو مات من ~~ضربه إن كان عاش ولا يزاد الرحمن الرحيم لأنه السنة في الأيمان ويحلف على ~~البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل وفي التنبيهات في بعض روايات ~~المدونة يزيدون الرحمن الرحيم وهو مذهب المغيرة وغيره في القسامة وشبهها # فرع | في الجواهر نكول المستعان بهم غير معتبر لعدم إحالته كذل القضية ms3673 ~~بخلاف نكول أحد الأولياء يسقط القود قال القاضي أبو محمد في الولد والاخوة ~~رواية واحدة في غيرهم من العصبة روايتان السقوط ويحلف الباقون ويستحقون ~~الدم لتعدد الحقوق وحيث قلنا بالسقوط حلف الباقي ويستحق نصيبه من الدية ~~لأنها تتوزع بخلاف الدم وروي ترد الأيمان على المدعي PageV12P307 عليهم لأن ~~الدية فرع ما لا يتوزع فلا يتوزع فإن نكل المدعي عليه لزمته الدية كاملة في ~~ماله لأن النكول ظاهره صدق الدعوى واتفقوا على أن هذا يحبس حتى يحلف قاله ~~محمد وروي إن طال حبسه خلى # فرع | في المقدمات إن كان الأولياء رجلين وأرادا أن يستعينا بمن دونهم في ~~الرتبة جاز وتقسم الأيمان بينهم على عددهم وإن رضي المعين أن يحلف أكثر مما ~~يجب عليه امتنع أو رضي الولي أن يحلف أكثر مما يلزمه جاز في خمسة وعشرين ~~يمينا لأنها فإحالة عليه وإنما جازت الاستعانة بمن يرجع إلى النسب لقوله ~~عليه السلام للحارثيين ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) ولم يكن الجميع إخوة ~~بل مختلفين في الرتب فعبد الله بن سهل اخوه وحويصة ومحيصة ابنا عمه وفي ~~حديث الحارثيين قال عليه السلام ( أتحلفون وتستحقون الدية بأيمان خمسين ~~منكم ) وظاهره أنه لا يزاد على هذا العدد مع أن الأنصار كانوا أكثر من ذلك # فرع | قال إن نكل ولاة الدم عين اليمين وكانت القاسمة وجبت بقول المقتول ~~أو بشاهد على القتل فثلاثة أقوال ترد على المدعي عليهم لأنه أصل النكول ~~فيحلف المدعي عليه خمسين أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته إن رضوا خمسين ~~بذلك ولا يحلف هو معهم قاله ابن القاسم والثاني عنه يحلف منهم رجلان فأكثر ~~خمسين ترجج الأيمان عليهم ويحلف فيهم المتهم لأنه الأصل ( فإن نكلوا أو لم ~~يوجد غير المتهم لم تبرأ حتى يحلف المتهم وحده قال مطرف ويحلف المدعي عليه ~~وحده وليس عليه أن يستعين بأحد لأنه الأصل ) وإن PageV12P308 وجبت القسامة ~~بشاهدين على الجرح فقولان قال ابن القاسم يرد على المدعي عليه فيحلف ما مات ~~من ضربي فإن نكل سجن حتى يحلف فإن ms3674 حلف ضرب مائة وسجن سنة وإن أقر قتل وفي ~~الموازية يقتص منه من الجرح إن نكل الأولياء حلف المدعي عليه أو نكل لأن ~~الجرح ثبت بشاهدين وإن ثبتت القسامة بشاهد على القتل لا يقتص من الجرح حلف ~~القاتل أو نكل لأنه لا يقتص من الجرح ( إن نكل الأولياء حلف المدعي عليه ) ~~إلا بيمين المجروح لا يمين الوارث وعن مالك إذا ردت عليهم في العمد فنكلوا ~~فالعقل في مال الجارح خاصة ويقتص منه من الجرح سوى العقل وعنه إن حلف ضرب ~~مائة وحبس سنة أو نكل حبس حتى يحلف ولا دية فيه قال وهو الصواب والقول ~~الثاني لا يرد عليه لأن يمينه غموس وعلى هذا إذا أقر لم يقتل قاله أشهب وإن ~~نكل بعض ولاة الدم وهو سواء في التعدد فثلاثة أقوال قال ابن القاسم يبطل ~~الدم والدية وليس لمن بقي أن يقسم لأن الدم لا يتوزع وقال أشهب لمن بقي أن ~~يحلف ويأخذ حظه من الدية لإمكان توزيعها وقال ابن نافع إن نكل عفونا قال ~~أشهب أو توزعا حلف الباقون وقتلوا # فرع قال قيل يجبر كسر اليمين على من عليه أكثرها وقيل على من عليه أكثر ~~الأيمان فإن كانوا زوجات وبنات وأخوات فإذا قسمت الأيمان عليهم جبر الكسر ~~على الأخوات لأن حظهن منها اكثر وعلى البنات لأن أيمانهن أكثر عند أشهب وعن ~~ابن كنانة لا يجب الإمام عليها أحدا بل لا يعطوا حتى يحلفوا بقية الأيمان ~~PageV12P309 فرع | قال فإن نكلوا في الخطأ فخمسة أقوال ترد على العاقلة ~~فيحلفون كلهم وإن كانوا عشرة آلاف والقاتل واحد منهم فلا يلزم الحالف شيء ~~ويلزم لنا الناكل ما عليه قاله ابن القاسم وهو أبين الأقاويل لأنه قاعدة ~~النكول ويحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا وتسقط الدية فإن حلف بعضهم بريء ~~ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حتى يتموا خمسين يمينا قاله ابن القاسم ~~والثالث إن نكلوا فلا حق لهم أو بعضهم فلا حق للناكل ولا يمين على العاقلة ~~لأن الدية لم تجب عليهم بعد قاله ms3675 عبد الملك والرابع يرد على المدعي عليه ~~وحده إن حلف وإلا لم يلزم العاقلة شيء لأنه لا تحمل الإقرار قاله مالك ~~الخامس يرد على العاقلة إن حلفت برئت أو نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة ~~وقضى به عمر رضي الله عنة على السعدين | تنبيه في المنتقى لا يحلف من جهة ~~المقتول في العمد إلا اثنان ومن جهة القاتل واحد وهو القاتل والفرق أن جهة ~~المقتول إذا تعذرت بعدم اثنين فلهم ما يرجع إليه وهو جهة القاتل وإذا لم ~~يقبل من القاتل عند عدم الأولياء لم يجد ما يرجع إليه في براءته منه وكانت ~~الأيمان في الرد خمسين لأنها غير مردودة وكانت الأيمان في الرد خمسين لأنها ~~رددت في الجهتين كاللعان قال مالك ليس لولاة القاتل كانوا واحدا أو جماعة ~~إلا الاستعانة بأولياء المقتول لأنهم يبرئون أنفسهم وخالفه أصبغ وإذا اقتصر ~~على القاتل وحده حلف خمسين يمينا والفرق بين الأيمان والحالفين أن الضرورة ~~تدعو للاقتصار عليه كما تقدم ولا ضرورة في الأيمان ولا يكمل بعض الورثة عن ~~بعض ( شيئا كما PageV12P310 يكملها بعض العصبة عن بعض في العمد ) لأنه مال ~~لا يحتمل أحد فيه اليمين عن غيره # فرع | في النوادر قال مالك إذا اتهم جماعة فلا بد من حلف كل واحد يدفع عن ~~نفسه ولعله لو أقسم الأولياء أقسموا عليه ولكل واحد الاستعانة بعصبته حتى ~~ينوب كل واحد يمين فإن كانوا من فخذ واحد فلمعن هذا أن يعين ذلك أو من ~~أفخاذ فلا يستعين أحد بغير عصبته وليس لمعين إذا كانوا عصبة واحدة أن ~~يجمعوا الحلف فيه فيقولون ما قتله فلان ولا فلان ويستعين المتهم بالمتهم ~~الآخر مع العصبة لأنه عصبة له # فرع | قال قال مالك يحلف من باعراض المدينة إليها في القسامة فإن كانت ~~مدية النبي & حلفوا عند المنبر بعد الصلاة وفي غيرها في الجوامع يحلفون ~~قياما على رؤوس الناس فيقسم بالله الذي أحيى وأمات والذي أخذ به ابن القاسم ~~والله الذي لا إله إلا هو فقط لم يقبل حتى يقول ms3676 والله الذي لا إله إلا هو ~~لهو ضربه ومن ضربه مات وإن قالوا لهو قتله ولم يذكروا الضرب وهو مضروب جاز ~~وقال عبد الملك يقول والله الذي لا PageV12P311 إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فلان وفلان إن فلانا ضربه أياه ~~والنظر في التغليظ في اليمين إلى قوله عليه السلام ( من كان حالفا فليحلف ~~بالله أو ليصمت ) وكان عليه السلام يحلف بما قاله مالك أو ينظر إلى عظم ~~الدماء والقياس على التغليظ بالمكان والحلف على البت لا على العلم وعن أشهب ~~يحلف الصغير إذا كبر على البت بناء على الشهادة قياسا على الحلف في الدين ~~بناء على ا لشهادة ( يحلف على البت ) وها هنا أولى لحرمة الدماء قال صاحب ~~القبس يكفي الظن في الأيمان مستندا في الحلف على البت لأن رسول الله & عرض ~~الأيمان على من لم ير القتل من الحارثيين | تنبيه وافقنا في تقديم المدعين ~~( ش ) وأحمد وخالفنا ( ح ) فقال يقدم المدعى عليهم لنا حديث ابن سهل | ~~احتجوا بقوله عليه السلام ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) رواه ~~مسلم وغيره وفي أبي داود ( أن النبي & بدأ باليهود قال يحلف منكم خمسون ~~رجلا فأبوا فقال للأنصار أتخلفون قالوا نخلف على الغيب ) وقياسا على سائر ~~الدعاوي | والجواب عن الأول من وجوه أحدها أن في بعض طرقه إلا في القسامة ~~وثانيها أنا نقول بموجبه فإن المدعي هو من كانت دعواه على خلاف الظاهر بلوث ~~أو غيره وثالثها أن حديث ابن سهل أخص من هذا الحديث والخاص يقدم على العام ~~PageV12P312 | وعن الثاني أن روايتنا أثبت سندا فتقدم | وعن الثالث أن هذا ~~القياس ينقلب عليكم فإن سائر الدعاوي إنما يحلف من رجح ببر أو شاهد أو غير ~~ذلك وهذا رجح جانبه باللوث أو غيره فيحلف كسائر الدعاوي | الركن الخامس ~~فيما يترتب على القسامة وهو إما القصاص أو الدية | وفي الكتاب إن ادعوا على ~~جماعة وأتوا بلوث أو بينة على أنهم حملوا صخرة فرموا بها رأسه وعاش ms3677 بعد ذلك ~~أياما وأكل وشرب ومات اقسموا على واحد أيهم شاءوا وقتلوه ولا يقسموا على ~~جميعهم ويقتلوهم ويقسمون في الخطأ على الجماعة وتفرق الدية على عواقلهم في ~~ثلاث سنين وكذلك إن شهدت بينة أنهم جرحوه خطا فعاش أياما فليس لهم أن ~~يقسموا على واحد ويأخذوا الدية من عاقلته بل على الجميع وبعض الدية على ~~عواقلهم والفرق أن في الخطأ يقول الضرب منا أجمعين فلا تخصوا عاقلتي بخلاف ~~العمد قال ابن يونس قال مالك إذا اقسموا على واحد قالوا في القسامة لمات من ~~ضربه ولا يقولون من ضربهم لأن الأصل مطابقة اليمين للدعوى قال أشهب لهم أن ~~يقسموا على اثنين وأكثر وعلى جميعهم لعموم اللوث فيهم ولا يقتلون إلا واحدا ~~من المقسم عليهم كأن يقول الميت قتلني فلان وفلان أو ضربوني أو شاهد على ~~القتل فمات مكانه أو عاش أياما إن أقسموا عليهم وهم رجال ونساء وصبيان فلا ~~يقتلوا إلا بالغا رجلا أو امرأة وعلى عواقل الصبيان حصتهم من الدية فإن كان ~~الرجال والنساء عشرين والصبيان خمسة فعلى عواقلهم خمس الدية خمس الخمس على ~~عاقلة كل صبي لأنه من أصل دية كاملة قال مالك إن قال ضربني فلان وفلان أنفذ ~~ما قتلي فلا يقسموا ' لا عليه لقوة سببه وعلى الباقين الضرب والسحن وإذا ~~قال لهم أقسموا على فلان ليس لهم PageV12P313 أن يقسموا على غيره لأن قول ~~الميت مقدم لأنه أعلم ولا يقبل منه في الخطأ ويقسموا على الجميع لأنه يتهم ~~في الوصية بالدية وينظر إلى حصة من أبرأه إن حملها الثلث سقطت قاله في ~~المجموعة وقال ابن القاسم وأشهب هو مثل العمد ولا يقسموا إلا على من عينه ~~لأنه أعلم ويلزم عاقلته حصتهم إن قالوا لا يقسموا إلا على فلان وإن قال لا ~~شيء على الآخرين من الدية ولم يسع الثلث خير الورثة في القسامة على ذلك ~~وحده ويجبروا وصيته أو يقسموا عليه ويحاصص الموصى لهم إلا أن يقسم المقسم ~~عليهم في الثلث ويوضع عن كل وارث ما ينوبه في الثلث ms3678 وما بقي على عواقلهم ~~وعلى الذي أمر أن يقسم عليه ما ينوبه من الدية اقسموا عليهم أو عليه وحده ~~وإن قالوا لا نقسم إلا على جميعهم فذلك لهم ضاق الثلث أملا ويسقط عن الموصى ~~لهم ما عليهم إن جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ وثبت ذلك بالبينة اقسموا ( ~~عليهم أو عليه وحده وإن قالوا لا نقسم إلا على جميعهم فذلك لهم ضاق الثلث ~~أم لا وسقط عن الموصى لهم ما عليهم وإن جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ وثبت ~~ذلك بالبينة اقسموا ) على المتعمد وقتلوه وأخذوا من الآخر عقل الجراج إن ~~عرفت جناية الخطأ من العمد أو يقسموا على الخطأ عليهم ليستفيدوا من الجرح ~~ويأخذوا الدية وإن لم يثبت الجرحان إلا بقول الميت فكالبينة قاله ابن ~~القاسم وقاله سحنون كذلك إن عاش وإن مات مكانه خالفت البينة قول الميت قال ~~ابن القاسم إن مات من ضربهما مكانه قتل المتعمد وعلى عاقلة الآخر نصف الدية ~~قال محمد إذا لم يكن جرح الخطأ معروفا بعينه قال PageV12P314 مالك إن أقر ~~بالقتل غير من وجبت القسامة عليهم قتل وأقسم الأولياء على كل واحد من هؤلاء ~~وقتلوه وذلك بإقراره وهذا بالقسامة وقال ابن القاسم لا يقتل إلا واحد من ( ~~المقربين أو المقسم عليهم وعنه يقتل المقر ) بقسامة وعنه بغير قسامة بل ~~بإقراره لأنه سبب مستقل وإن أقسموا على واحد وأرادوا العدول لغيره امتنع ثم ~~إن تركوه بذاة امتنع قتله أو عصبه على الثاني ونزاهة فلهم قتل الأول وإن ~~قال قتلني فلان وأناس معه وثبت أن قوما ضربوه أقسموا على أيهم شاءوا قال ~~اللخمي إن حملوا صخرة فدمغوه بها أو سقطت من أيديهم فلا يقسموا إلا لمات من ~~تلك الضربة ويقتلون في العمد والدية في الخطأ إلا أن يقصدوا القسامة لما هو ~~آمن ويتركوا الأخوف فمن حق صاحب الضربة أن لا يمكنهم من ذلك وإن تعاونوا ~~عليه عمدا أقسموا لمات من كل الضرب وقتلوهم ولو كان منهم الممسك لقتل به ~~لاشتراكهم في السبب وإن لم يقصدوا التعاون وإحدى ms3679 الضربات نافذة ولا يعلم ~~ضاربها ولا يعلم أنها قتلت واختلطت الضربات اقسموا لمات من ذلك الضرب | ~~وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص للنفس ومثله إن مات بالفور ~~وقالوا لا ندري أي الضربات قتله أو نفذت إحداها مقاتله ولا يدرون أيهم ~~ضربها أو ضربه أحدهم عمدا والآخر خطأ ومات بالحضرة فلا يقتل المتعمد لعدم ~~يعينه وعليه نصف الدية وفي تحمل عاقلة المخطىء نصف الدية قولان لأنه يحمل ~~بالشك ولا يسقط نصف الدية عن المتعمد لأن الظالم أولى أن يحمل عليه فإن كان ~~الضربتان خطأ وشكوا في القاتلة فيختلف هل تفض الدية على PageV12P315 ~~عاقلتها أو تسقط للشك وفي الجواهر لا يقتل بالقسامة إلا واحد لأنه المتحقق ~~وقال المغيرة يقتل بها الجماعة | تنبيه أحمد في قتل واحد وقاله الشافعي في ~~القديم وعنه تقتل الجماعة بها وقال ( ح ) و ( ش ) في الجديد لا يقتل ~~بالقسامة أصلا بل الدية | لنا حديث ابن سهل وقوله عليه السلام فيه ( ~~وتستحقون دم صاحبكم ) فجعل الدم مستحقا بالحلف وفي بعض طرقه ( يحلف خمسون ~~رجلا منكم على رجل منهم فيعطى برمته ) ولأنهم ادعوا العمد وموجبه القصاص ~~وقياسا على ما إذا نكل المدعون ولأنه مروري عن النبي & أنه قتل بالقسامة ~~احتجوا بأنه أيمان فلا يقتل بها كالشاهد واليمين ولأنه تخمين فيكون فيه ~~شبهة | والجواب عن الأول الفرق أن هذه خمسون يمينا ولا قياس قبالة النص ~~فيكون باطلا | وعن الثاني ليس مجرد الاحتمال مانعا وإلا لما اقتص مع البينة ~~لقيام الاحتمال فلم يبق إلا اعتبار الظن الغالب وهو حاصل من خمسين يمينا ~~ولا قياس | واحتجوا على قتل الكل بأنها حجة يقتل بها الواحد فيقتل بها ~~الجمع كالبينة وجوابه الفرق أن البينة شاهدت وعاينت الحالة وها هنا لم ~~يتعين ولم يدر فقتلنا الجميع PageV12P316 # النظر الثالث فيما يترتب على الجناية | وهو ثمانية آثار | الأثر الأول ~~القصاص والبحث عن محله وشروطه وكيفيته ومن يتولاه فهذه أربعة أبحاث | البحث ~~الأول في المحل وهو أربعة النفس والعضو والمنفعة والجرح | المحل الأول في ~~النفس وأصلها قوله تعالى ms3680 @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين ~~بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به ~~فهو كفارة له @QE@ وفي الكتاب يقتل الصحيح بالسقيم الاجزم الأبرص المقطوع ~~اليدين والرجلين وإنما هي النفس لقوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن ~~النفس بالنفس @QE@ وشرع من قبلنا شرع لنا والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ~~وفي الجرح بينهما القصاص قال اللخمي تقتل المرأة بالرجل وليس على أوليائها ~~فضل دية الرجل ويقتل البالغ بالصغير والعاقل بالمجنون ولا يقتص منهما لأن ~~القاص عذاب لا يثبت إلا مع التكليف فعمدهما خطأ فإن جن بعد القتل ولم يفق ~~قال محمد إن أيس منه فالدية في ماله وقال المغيرة يقتص منه نظرا لحالة ~~الجناية وإن ارتد ثم جن لم يقتل لأن حقوق العباد أقوى قال وهو بين لأنه ~~يأخذ حقه ناقصا كما يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم ~~بالنصراني في قتل ولا جرح ويقتص من العبد والنصراني في النفس لأن الدني ~~يقتل بالأعلى بخلاف العكس واختلف في الجرح فعن مالك لا يقتص منهما فيها وعن ~~القصاص قياسا على النفس وعنه منع القصاص في العبد دون النصراني لأن العبد ~~يسلم والنصراني لا يسلم وفي ذلك تسليط عن المسلمين يقلع عين المسلم ويعطيه ~~دراهم ويعينه أهل جزيته وقال ابن نافع يخير المسلم في القصاص والدية ~~PageV12P317 والقصاص بين العبد كالأحرار في النفس والجرح والذكران والإناث ~~سواء لأن الحق للسيد في القصاص وأخذ العقل ومن فيه علقه رق كالقن من ~~المكاتب والمدبر وأم الولد واستحسن أن يقتص من المعتق بعضه للقن وفي الحديث ~~( يرث هذا بقدر ما أعتق منه ويعقل هذا بقدر ذلك ) ولا يقتص من العبد المسلم ~~للحر النصراني لشرف الإسلام لقوله عليه السلام ( ألا لا يقتل مسلم بكافر ) ~~واختلف في القصاص له من النصراني أثبته أشهب بغلبة الإسلام على شائبة الرق ~~ونفاه سحنون للرق وعلى الأول اختلف في الخيار للسيد فنفاه ابن القاسم وقال ~~لا يعفو من الدية كالحر يقتص أو يعفو على غير شيء وقال محمد ms3681 له أخذ الدية ~~لأنه أتلف ماله ويقتص للنصراني من النصراني ومن اليهودي في النفس ولا جراح ~~إذا دعا لذلك أولياء المقتول لأنه تظالم # فرع | في الكتاب إذا قتل نفر امرأة أو صبيا قتلوا لاشتراكهم في السبب أو ~~عبدا أو ذميا غيلة قتلوا به لأن حق الله تعالى في درء المفاسد الحرابة وإن ~~قتل مسلم كافرا عمدا ضرب مائة وحبس عاما أو خطا فديته على عاقلته أو جماعة ~~فالدية على عواقلهم قال ابن يونس يقتل النصراني بالمجوسي ويقتل المجوسي به ~~وباليهودي وإن قتل مسلم ذميا فديته على عاقلته أو جماعة فالدية على عواقلهم ~~وإن شهد عدل أن مسلما قتل نصرانيا عمدا فعن مالك يحلف المشهود عليه خمسين ~~يمينا قال أشهب PageV12P318 ويضرب ويحبس حلف أم لا وعنه وعن ابن القاسم ~~يحلف ورثة الذمي يمينا كل واحد منهم ويأخذ من ديته ويضرب ويحبس قال محمد ~~وهو أحب إلينا إن كان بقول النصراني حلف المدعي عليه خمسين يمينا ولا يضرب ~~ولا يحبس فإن حرجه فمات من جرحه قال ابن عبد الحكم يحلف ولاته يمينا واحدة ~~ويستحقون الدية لأنه لا قسامة لهم قال مالك إن جرح مسلم عبدا أو نصرانيا ~~فأنفذ هذا وعتق هذا وقال دمي عند فلان وللنصراني أولياء مسلمون وللعبد ~~أولياء أحرار أقسموا مع قوله واستحقوا الدية في مال الجاني قال المغيرة إن ~~قتل نصراني نصرانيا فخاف الجاني فأسلم قتل # فرع في الكتاب إن قتله جماعة فللولي قتل من أحب أو العفو أو الصلح وإن ~~عفا المقتول عن أحدهم فللوارث قتل الباقي لأنه حقه كما لو أبرأ من بعض ~~الدين ووافقنا ( ش ) و ( ح ) ومشهور أحمد وعنه وعن جماعة من التابعين ~~والصحابة عليهم الدية وعن الزهري وجماعة يقتل منهم واحد وعلى الباقي حصصهم ~~من الدية لأن كل واحد مكلف له فلا يستوفى ابدال في مبدل واحد كما لا تجب ~~ديات ولقوله تعلى @QB@ الحر بالحر @QE@ وقال تعالى @QB@ النفس بالنفس @QE@ ~~ولأن تفاوت الأوصاف يمنع كالحر والعبد فالعود أولى | لنا إجماع الصحابة رضي ~~الله عنهم على ms3682 أن عمر ضي الله عنه قتل تسعة من أهل صنعاء برجل وقال لو ~~تمالأ عليه أهل صنعاء PageV12P319 لقتلهم وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة وهو ~~كثير ولم يعرف لهم مخالف في ذلك الوقت ولأنها عقوبة كحد القذف ويفارق الدية ~~لأنها تتعبض دون القصاص ولأن الشركة لو أسقطا القصاص وجدت ذريعة للقتل ~~ووافقنا ( ش ) وأحمد في عدم القاص بين المسلم والذمي وقال ( ح ) يقتل ~~المسلم بالذمي | لنا ما في البخاري ( لا يقتل مسلم بكافر ) احتجوا بقوله ~~تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ وهو مظلوم وبقوله ~~تعالى @QB@ النفس بالنفس @QE@ وسائر العمومات | والجواب عن الجميع بأن ~~دليلنا خاص فيقدم على العمومات وخالفنا ( ح ) في قتل الحر بعبد الغير وقال ~~الثوري يقتل بعبده وعبد غيره ووافقنا ( ش ) وأحمد | لنا قوله تعالى @QB@ ~~الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ والقصاص لغة المماثلة ولا مماثلة وقاله ~~الصديق وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وقال علي رضي الله عنه ~~السنة أن لا يقتل الحر بالعبد ولأنه مال كالبهيمة احتجوا بالعمومات وما ~~ذكرناه أخص فيقدم وعندنا يقتل الوالد بولده إذا تحققنا قصد القتل وقال ( ش ~~) و ( ح ) لا يقتل لنا العمومات | احتجوا بما روي عن PageV12P320 النبي & ~~أنه قال ( لا يقتل والد بولده ) والجواب منع الصحة | ووافقنا ( ش ) في ~~القصاص في المثقل ومنع ( ح ) لنا العمومات وفي البخاري ( أن النبي & اقتص ~~من اليهودي الذي قتل الجارية بالحجر ) ( وكونه اقتص بالحجر يدل ) على أن ~~القتل لم يكن إلا قصاصا لا نقضا للعهد كما يتأوله الحنفية | احتجوا بقوله ~~عليه السلام ( لا قود إلا بحديدة ) وبقوله عليه السلام في الصحيح ( إن في ~~قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ) | والجواب عن الأول أن ~~معناه لا يقتص إلا بالسيف والنزاع في القتل الأول ولم يتعرض له الحديث | عن ~~الثاني هو محمول على مثل قتل المدعي عنه فيكون فيه العمد من جهة قصد الضرب ~~والخطأ من جهة شفقة الأبناء فيجتمع الشبهان فيكون عمدا خطأ ونحن نقول به ~~وخالفنا ( ش ) و ( ح ) في ms3683 قتل الممسك وقالا يقتل القاتل وحده | لنا ~~العمومات المتقدمة وقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ~~ولا ممالأة أتم من الإمساك وقياسا على الممسك للصيد على المحرم فإن عليه ~~الجزاء أو على المكره | المحل الثاني العضو وفي الكتاب إن قطع جماعة يدا ~~قطعت أيديهم PageV12P321 كلهم وكذلك العين وإنقطع يده من نصف الساعد اقتص ~~منه ( أو بضعة من لحمه اقتص منه ) لقوله تعالى ^ ( والجروح قاص ) ^ وقوله ~~تعالى @QB@ العين بالعين @QE@ ولا قود في اللطمة قال ابن القاسم ويقاد في ~~ضربة السوط وعن مالك لا قود فيها كاللطمة بل الأدب لعدم الانضباط وإن فقأ ~~عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فقئت عينه بجميعهم وكذلك اليد ~~والرجل كالنفس وإن قام أولهم أو آخرهم فله القصاص لثبوت حقه ولا شيء لمن ~~بقي للتعذر وكذلك لو قتل رجلا ثم رجلا فقتل فلا شيء عليه للثاني قال ابن ~~يونس إن قطع يمينه فذهبت يد القاطع بأمر سماوي أو سرق فقطعت فلا شيء ~~للمقطوع يده | في الكتاب إن قطعت يد القاطع خطا وقد قطع عمدا فديتها ~~للمقطوع الول لأنها بدل اليد أوعمدا اقتص من قاطع قاطعه لأنه أتلف المحل ~~ويده بدله كمن قتل قاتله فديته لأولياء المقتول الأول ويقال لأولياء ~~المقتول الآخر أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم وإلا فلأولياء الأول ~~قتله أو العفو ولهم عدم الرضا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر ومن حبس ~~للقصاص ففقأ رجل عينه أو جرحه فله القود في لعمد والدية في الخطأ والعفو ~~ولا شيء لولاة PageV12P322 المقتول في ذلك كله وإنما سلطناهم على من أذهب ~~نفسه لأنها المستحقة لهم وكذلك لو حكم القاضي بقتله وأسلمه إليهم فقطع رجل ~~يده عمدا فله القصاص | ومن قطعت يده عمدا أو قد قتل وليك فله القصاص برأي ~~أهل المعرفة قال ابن يونس إن قلع عين رجل ففقأ آخر عين الفاقيء ومات ~~الفاقيء الثاني فلا شيء للمفقوء الأول لفوات المحل وإن قطع يديه من المنكب ~~وقطعت يد القاطع من الكف ms3684 فللأول قطع كف قاطع قاطعه أو قطع يد قاطعه من ~~المنكب لأنه بقية حقه وإن قتل قاتل وليه قبل وصوله للإمام فلا شيء عليه غير ~~الأدب لجنايته على حق الإمام وليلا يتجرأ الناس على الدماء قال اللخمي عن ~~مالك إذا قتله خطأ لا شيء لأولياء الأول والدية لأوليائه بفوات المحل ~~والدية مرتبة على الفوات ولم يختلف أن لأولياء الأول أن يقتلوه دون أولياء ~~الثاني أو يعفوا عنه على مال يكون عندهم وعن عبد الملك لأولياء الثاني دفع ~~الدية لأولياء الأول ويقتص لنفسه وما في الكتاب أحسن لأن ولي الأول استحق ~~دمه فله القصاص أن لا يرضى بعوض المثل لأنه مبايعة فإن قطع يدا عمدا فقتل ~~القاطع خطأ أو عمدا فصالح أولياءه على مال قيل لا شيء لمن قطعت يده لأن ~~المأخوذ عن النفس وقال محمد للمقطوع يده حقه من ذلك لأن النفس مشتملة على ~~الأعضاء فإن قطعت يده من الكف وقد قطع من المنكب ففي الموازية عن ابن ~~القاسم اقتص المقطوع PageV12P323 الأول من قاطع قاطعه من الكف ولا شيء على ~~قاطعه أو يقطع قاطعه من المنكب ويخلي قاطعه بينه وبين قطع كفه قال محمد بل ~~الأول أحق بقطع كف القاطع الثاني ثم يقطع ما بقي له من منكب قاطعه لأنه ~~مستحق جميع ذلك العضو # فرع | في الجواهر كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس في الجانبين ~~يجري في الأطراف وإن كان أحدهما يقتص منه ( الآخلا ولا يقتص الآخر منه ) في ~~النفس ( قال مالك في الكتاب وإن كان أحدهما يقتص منه في كالعبد يقتل بالحر ~~والكافر بالمسلم ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص ~~منهما في الأطراف في ظاهر الأمر لأن الأصل في القصاص المساواة خالفناه في ~~النفس لعظمها بقي الأصل في الأطراف على قاعدته وخير ابن عبد الحكم المسلم ~~في القصاص وأخذ الدية قال الأصحاب والصحيح أن له القود ولا يشترط في القصاص ~~في الأطراف التساوي في البدن وإن اشترط التساوي في المنفعة فيقطع يد ms3685 الرجل ~~بالمرأة ولا تقطع السليمة بالشلاء ولا يشترط التساوي في العدد بل الأيدي ~~واليد عند تحقق الاشتراك بأن يوضع السكين على اليد ويتحاملوا كلهم عليها ~~حتى تبين فإن تميزت الجنايات بأن قطع أحدهما بعضا وأبانها الآخر أو وضع ~~أحدهما السكين من جانب والآخر من الجانب الآخر حتى التقيا فلا قصاص إلا في ~~مساحة ما جرح إن عرف ذلك لأنه جنايته ويجب القصاص في جميع المفاصل إلا ~~المخوف منها للأدلة المتقدمة وفي PageV12P324 معنى المفاصل أبعاض المارن ~~والأذنيين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين لأنها تقبل التقدير وفي ~~اللسان روايتان والقاص في كسر العظام إلا ما كان متلفا كعظام الصلب والصدر ~~والعتق والفخذ ونحوه وكل ما يعظم الخطر فيه كائنا ما كان لقوله تعالى @QB@ ~~فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ولو قطع اليد من ~~المرفق لم يجز القطع من الكوع وإن رضي المقتص منهوإن كسر عظم العضد ففيه ~~القصاص ولو قطع من الرفق وكانت يده مقطوعة من الكوع فطلب المجني عليه القطع ~~من المرفق أجازه ابن القاسم لأنه حقه ونفاه أشهب لعدم المماثلة | وفي ~~النوادر قال ابن القاسم إن ضربه فشلت يده أو رجله فعليه القود يضربه كما ~~ضربه فإن شلت وإلا فالعقل في مال الضارب قال أشهب هذا إذا جرحها أما إن ~~ضربه على رأسه فبطلت يده فلا قصاص وفي الأنف والترقوة والضلع وفي إحدى ~~قصبتي الأنف اليد القصاص إن قدر عليه وكذلك الظفر قاله مالك قال سحنون هو ~~كسر الصبي الذي لم يثغر لأنه ينبت قال ابن القاسم لا قود في هاشمة الرأس ~~ولأنه لا بد أن تعود منقلة بخلاف هاشمة الجسد إلا الفخذ قال مالك والقصاص ~~في اللسان إن أمكن وإن عضه فقطع منه ما منع الكلام شهرين ثم تكلم ناقصا ~~اقتص منه لأني أخاف أن يذهب من كلامه أكثر من ذلك وقال أشهب اللسان مخوف لا ~~قود فيه وقاله مالك وفي الانثيين القصاص إن قطعتا أو أخرجتا دون الرض لأنه ~~متلف قال مالك إن ضربه فأذهب بصره ms3686 والعين قائمة اقتص إن أمكن وإن فقأها ~~فقأت عينه قال ابن القاسم البياض كقيام العين ومنع أشهب القود في البياض ~~لتعذره قال مالك وفي إنزال الماء في عينه القود إن أمكن وقال عبد الملك لا ~~PageV12P325 قود في العين إلا أن تصاب كلها قال المغيرة لا قود في نتف ~~اللحية أو الشارب أو الرأس أو بعض ذلك بل العقوبة والسجن لاختلاف عظم اللحى ~~في مسكة الشعر وإنباته وعنه في الجميع القود دون البعض لأنه لحية بلحية ~~وشارب بشارب قال ابن القاسم إن حلق الرأس واللحية والحاجبين فالأدب دون ~~القود وقال أشهب القود في الشارب وأشفار العينين فإن نبت للجاني ولم ينبت ~~للأول فعليه قدر شين ذلك وقال أصبغ فيه القصاص بالوزن غيره لاختلاف اللحى ~~بالصغر والكبر وإن قتل المجروح قاطع يده قتل به وذهبت يده لذهاب المحل وإن ~~قطع يد أربعة اليمنى فعفا أحدهم فللباقي القطع لأنه مستحق أو سبق بعضهم ~~فقطع يمينه فلا شيء للباقي فإن قطع أصابعه فقطع هو يده من الكوع قطع الأول ~~الكف بعد الأصابع وإن قطع صحيح يدا شلاء ( وقطع الأشل يد الصحيح فللصحيح ~~فضل الدية بعد الحكومة في يد الأشل ) فإن ابتدأ الأشل رجع عليه بما بين ~~حكومة يد شلاء أو دية يد صحيحة وإن سلم له في القصاص في النفس فضربه فقطع ~~يده وقتله بالثانية عن تعمد ذلك أدب فقط وغلا فلا أدب عليه قال عبد الملك ~~إن شلت يد الجاني فضرب رجل اقتص منها شلاء ورجع المجني عليه على الذي أشلها ~~بدية كاملة وإنما لا يقتص من الشلاء قبل الجناية وقال مطرف هما سواء في عدم ~~القصاص # فرع | في النوادر قال ابن القاسم إن قطع أصابع رجل ثم كفه فإنما له قطع ~~الكف أو أنملة من سبابة رجل وسبابة من آخر فإنما لهما قطع سبابته أو ~~PageV12P326 أصابع رجل ويمين آخر قطعت اليمين لهما فإن قام صاحب الأصابع ~~فقطع به قطع للباقي البقية أو رجلا من الكوع ولآخر ذراعا بغير كف لم يقطعاه ~~من ms3687 المرفق لأن صاحب الذراع لم يكن له يوم الجناية إلا حكومة ولصاحب الكف ~~القصاص من الكوع وإن جنى على الذراع بعد أن اقتص منه صاحب الكف اقتص ~~للتساوي أو اصبعين ولآخر كفا فيها ثلاثة أصابع فللثاني ثلاثة أخماس الدية ~~وللآخر القصاص وإن جنى على الكف بعد أن اقتص منه في الأصبعين اقتص للتساوي ~~إن كانت الأصابع نظير الأصابع الثلاثة للجاني قال سحنون إن قطع من المنكب ( ~~والآخر من المرفق وسرق قطع من المنكب ) لذلك كله ثم رجع فقال يقطع من الكوع ~~للسرقة ثم يقطع للباقين قال وإن قطع كفا ثم لآخر ذراعا بغير كف ولآخر عضدا ~~بغير ذراع قطع الكف ثم الذراع سقط قصاص العضد دون الكف أو عفا صاحب العضد ~~لم يسقط الباقيان | المحل الثالث المنافع في الجواهر في السمع والبصر ~~القصاص عند إيضاح الرأس بالسراية بأن يقتص منه في الموضحة فإن ذهب سمعه ~~وبصر ه فقد استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب في ماله عند ابن القاسم وقال ~~أشهب على عاقلته فإن ذهبت عنه من لطمة ونحوها فلا قصاص كالضربة بعصا من غير ~~أن يدمي | المحل الرابع الجراح وفي الجواهر القصاص في الموضحة وهي التي ~~توضح العظم من الرأس أو الجبهة وإن كان مثل مدخل إبرة وفي الحارصة وهي شق ~~الجلد وفي الدامية وهي التي تسيل الدم والسمحاق وهي التي تكشف الجلد ~~والباضعة وهي التي تبضع اللحم والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصا ~~بالغا وتقطعة في عدة مواضع والملطاة وهي التي يبقى بينها PageV12P327 وبين ~~العظم ستر رقيق ولا قصاص فيما بعد الموضحة من الهاشمة العظم والمنقلة له ~~على خلاف فيها خاصة والآمة وهي البالغة إلى أم الرأس والدامغة وهي الخارقة ~~لخريطة الدماغ وفي هاشمة الجسد القصاص إلا المخوف كالفخذ ولا قود في هاشمة ~~الرأس عند ابن القاسم لأنها تعود منقلة وقال أشهب فيها القصاص إلا أن تصير ~~منقلة | فائدة في التنبيهات عند أهل اللغة أولها الحارصة بحاء مهملة وصاد ~~مهملة وهي التي حرصت الجلد أي شقته ms3688 وهي الدامية لأنها تدمي وهي الدامعة ~~بعين مهملة لأن الدم ينبع منها كالدمع وقيل الدامية أولا لأنها تخدش فتدمي ~~ولا تشق جلدا ثم الحارصة لأنه شقته وقيل هي السمحاق : كأنها جعلت الجلد ~~كسماحيق السحاب ثم الدامعة لأن دمها أكثر الزمان يقطر كالدمع ثم الباضعة ~~وهي التي أخذت في اللحم وبضعته وهي المتلاحمة بعد الباضعة لأنها أخذت في ~~اللحم في غير موضع ثم الملطاء بكسر الميم ويقال ملطاة وهي التي قرت من ~~العظم بينها وبينه فصيل من اللحم وقيل هي السمحاق ثم الموضحة وهي التي كشفت ~~عن العظم ثم الهاشمة التي هشمت العظم ثم المنقلة وهي التي كسرت العظم ~~فتحتاج إخراج بعض عظامها لإصلاحها وتختص بالرأس المأمومة التي أفضت لأم ~~الدماغ وبالجوف الجائفة التي نفذت إليه والقصاص في جميع الجراح إلا المنقلة ~~والمأمومة والجائفة للخطر وتوقف مالك في القود في هاشمة الرأس وقال لا أرى ~~هاشمة إلا وهي منقلة PageV12P328 # فرع | في النوادر قال مالك إن جرحه عمدا ثم قتله آخر فالقتل يأتي على ~~الجراح في رجل أو رجال فإن عفي عن دمه أقيد منه من الجراح فإن قتل عمدا ~~وجرح وآخر خطأ أو قتل أو الخطأ أولا فهو على عاقلته ويقاد منه في العمد وإن ~~جرح جماعة ( جرحا وأخذ جرح ذلك الجرح للجميع كالعضو فإن عفا أحدهم فللباقي ~~القصاص | قال مالك إن ضرب جماعة ) فوجدت موضحة لا يعلم جارحها فالعقل عليهم ~~كلهم قال ابن القاسم لا يدري من شجه فإذا حلف حلفوا ما شجوه فإن نكلوا أو ~~حلفوا فالعقل عليهم أو بعضهم ونكل البعض فالعقل على الناكلين قال ابن ~~القاسم ليس له أن يقول فلان جرحني كما يقول فلان قتلني إلا قوم قد شهد ~~عليهم بالقتال بينهم فيظهر بأحدهم جرح فيدعي المجروح أن واحدا جرحه فيحلف ~~ويقبض فإن وجد به أربع موضحات قال مالك يحلف على من يزعم أنه شجه ويستفيد ~~وكذلك إن قال إن واحدا شجها كلها وإن لم يحلف فلتجعل الشجاج على جماعتهم ~~قال المغيرة إن قال لا أدري ms3689 أيهم شجني حلف كل منهم أنه ما شجه ثم الشجاج ~~بينهم ولا قد عليهم فإن شهدت بينة أنهما ضرباه ضربتين لكل واحد ضربة لم ~~يضربه غيرها ووجد به موضحة ومنقلة سئل من جرحه الموضحة ومن جرحه المنقلة ~~ويقبل مع يمينه وإن جهل حلف ما يدري سبيلا فإن ادعى كل واحد الموضحة ونفس ~~المنقلة حلف وأخذ الموضحة من أيهما شاء PageV12P329 قودا | ومن الآخر نصف ~~عقل منقلة ويقبل قول المجروح أبدا إذا ثبت الضرب غلا أن يستدل أن الجرح ~~قديم وما أشكل يحلف ويقتص منه إن شهد اثنان بالضرب وواحد با قال مالك إن ~~تراموا بجرح أحدهم لا تقبل شهادة بقيتهم أن فلانا جرحه لأنهم يدفعون عن ~~أنفسهم وعليهم العقل وإن قال جرحني هذا ثلاث جراحات فقال بل جرحتين حلف ~~المجروح على الثالثة واقتص منه من الثلاثة لاعترافه بأصل الجراح | نظائر ~~قال أبو عمران أربع عشرة مسألة تعتبر فيها السنة الجرح لا يحكم فيه إلا بعد ~~البرء والسنة واللقطة والعبد الآبق يحبس سنة ثم يباع والمجنون والمعترض ~~والعهدة في الرقيق للأدواء الثلاثة والمستحاضة والمرتابة والمريضة في العدة ~~والشفعة عند أشهب وابن القاسم يزيد الشهرين واليتيمة إذا مكثت سنة في بيت ~~زوجها المشهود عليه بالطلاق إذا أبى أن يحلف حبس سنة وحيازة الهبة سنة ثم ~~لا يضر الرد والموصى بعتقه وامتنع أهله من بيعه ينتظر سنة فإن باعوا عتق ~~بالوصية | قال صاحب التنبيهات اختلف في الإستيناء بالجراح سنة إذا ظهر ~~برؤها قبلها فتأول بعض الشيوخ أنه لا بد من السنة مخافة أن ينتقض حتى يمر ~~عليه الفصول الأربعة وقاله ابن شاس وقال غيره خلافه وهو ظاهر ما في الأصول ~~ولا معنى للانتظار بعد البرء فإن نفدت السنة ولم يبرأ ففي الكتاب ينتظر ~~برؤها بعد السنة ولا قود ولا دية إلا بعد البرء وقال أشهب ليس بعد السنة ~~انتظار في الخطأ PageV12P330 ويعقل الجرح بحاله عند تمامها ويطالب بما زاد ~~بعد تمامها قال صاحب النكت لابد من السنة إن برىء قبلها وأمن من الانتقاض ~~وقال ms3690 أحمد لا يقتص إلا بعد الاندمال وقال ( ش ) يجوز قبله وبنى مالك ومن ~~معه على أصلهم أن الطرف إذا سرى للنفس يسقط في الطرف القصاص وعند ( ش ) لا ~~يسقط واستظهرنا نحن بالسنة لاحتمال الانتقاض في أحد الفصول الأربعة | لنا ( ~~أن رجلا طعن بقرن في رجله فجاء النبي & فقال أقدني فقال رسول الله & دعه ~~حتى يبرأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي & يقول حتى يبرأ فأقادها منه ~~ثم عرج المستقيد فأتى النبي & فقال برىء صاحبي وعرجت رجلي فقال النبي & لا ~~حق لك ) ولأنه موجب الجناية فلا يعجل كالدية والأرش ولأنه قد سرى للنفس ~~فيؤول الحال للقصاص في النفس لا في غيرها | احتجوا بقوله تعالى @QB@ ~~والجروح قصاص @QE@ والأصل تعجيل مسببات الأسباب والجواب أن للقصاص وذلك ~~معلوم قبل السنة فينتظر | البحث الثاني في شروط القصاص وهي ستة | الشرط ~~الأول عدم التعدي إلى الزيادة وقد تقدم ما فيه خطر في الأطراف والجراح وفي ~~الكتاب يقتص من اليد من المنكب | وفي الكتاب وشجه موضحة PageV12P331 ~~ومأمومة في ضربه متعمدا اقتص من الموضحة وحملت العاقلة المأمومة وإن أوضحه ~~فأذهب سمعه وعقله أقيد من الموضحة بعد البرء ثم ينظر إلى المقتص منه فإن لم ~~يذهب بعد البرء سمعه وعقله ففي ماله عقل الأول لأنه عمد وإن قطع أصبعا فشلت ~~اليد اقتص في الأصبع فإن برئت ولم تشل اليد فعقلها في ماله وفيه خلاف وإن ~~قطع كفه فشل الساعد فعلى عاقلته دية اليد لأنها ضربة واحدة | الشرط الثاني ~~أن يكون القاتل أعلى رتبة وللعلو أساب أربعة | السبب الأول الإسلام فلا ~~يقتص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد وتقدم الخلاف فيه والتعذير | وفي ~~الجواهر إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط القصاص بزواله كالكافرين يسلم ~~أحدهما بعد الجناية أو أحد العبدين ولا يعتبر التفاوت في فاقد العصمة فيقتل ~~الذمي بالمعاهد فإن تغير حال الذمي قبل إصابة السهم ثم أصابه السهم ثم ~~أصابه فالعبرة عند ابن القاسم بحال الإصابة لأنه وقت للسبب وعند سحنون حبال ~~الذمي لأنه وقت اكتساب الجناية ms3691 فإن عتق العبد الرامي قبل الإصابة قال سحنون ~~الجناية في رقبته اعتبارا بحال الرمي وقال الأستاذ أبو بكر من يعتبر حال ~~الإصابة فالدية على العاقلة وعكسه لو رمى عبدا فعتق قبل الإصابة فعلى ~~الأصلين تجب إما دية حر أو قيمة عبد فإن رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة ~~تخرجت الدية على ما تقدم فإن رمى مرتدا فأسلم أو حربي فأسلم قبل الإصابة ~~فقتله أو جرحه قال سحنون لا قصاص على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ~~ولا عقل وعلى قول ابن القاسم الدية عليها حالة في ماله لأنه لو جرح وهو ~~مرتد ثم مات من جرحه بعد أن أسلم أقسم ولاته لمات منه وديته في ماله ولو ~~رمى صيدا وهو حلال ولم تصل إليه الرمية PageV12P332 حتى أحرم فعليه جزاؤه ~~قال الأستاذ أبو بكر إن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوع وماتمرتدا أو قتل ~~اقتص منا لجاني في اليد ولا يقسم ولاته فيقتلوه لأن الموت كان وهو مرتد ~~فيلزم ابن القاسم من هذا أن الاعتبار بحال العاقبة لا بالمبتدأ | وإن رمى ~~مرتد ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلا خطا قال سحنون أنا وإن كنت أعتبر حالة ~~الرمي فها هنا الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ ~~لا عاقلة للمرتد وإنما النظر إلى الدية وقت فرضها ولم يحكم فيها ها هنا حتى ~~أسلم فله عاقلة وقد اتفق الأصحاب أنه إن جنى خطأ ثم أسلم أن عاقلته تحمل ~~ذلك فكذلك هذا وفي قوله الأول الدية في ماله نظرا إلى وقت الجناية واختلف ~~في دية المرتد إن جرح مرتد أو مات من جرحه بالسراية بعد أن أسلم فقيلعلى ~~الدين الذي ارتد إليه وقال ابن القاسم ديته دية مسلم وكذلك لو كان المرمي ~~نصرانيا فاسلم قبل وصول السهم لأنه لا قصاص فيه بل دية مسلم في قول ابن ~~القاسم وفي جرحه دية مسلم عنده وقال أشهب دية نصراني في جرحه قال سحنون ~~ويلزم على قوله لو ms3692 كان مرتدا وأسلم قبل وصول الرمية أنه لا قود على الرامي ~~ولاد دية لأنه وقت الرمي مباح الدم | وقد قال سحنون في عبد رمى رجلا ثم عتق ~~قبل وصول رميته أن جنايته جناية عبد وقال أصحابنا أجمع في مسلم قطع يد ~~نصراني ثم أسلم ثم مات أنه لا قود على المسلم ولأوليائه أخذ ديته دية ~~نصراني أو يقسمون ولهم دية مسلم في مال الجاني حالة في قول ابن القاسم وقال ~~أشهب دية نصراني اعتبارا بوقت الضرب وإن كانت الجناية خطأ وليم يقسم ورثته ~~فلهم دية نصراني على عاقلة الجاني مؤجلة وفي قول ابن PageV12P333 القاسم ~~دية مسلم على عاقلته ومن هذا الأصل قطع رجل يد عبد ثم أعتقه سيده م ارتد ~~فسرى إلى النفس ففي قول سحنون الأول عليه لسيده ما نقصته الجناية وعلى قوله ~~الثاني لا شيء على القطاع لأنه صار مباح الدم يوم مات وكذلك إن رمى قاتل ~~أبيه ثم عفا عن القصاص قب الإصابة فعلى قول سحنون الأول لا يحب عليه شيء ~~وعلى الثاني يجب اعتبارا بحال الإصابة أو جنى مسلم على نصراني فتمجس ~~النصراني ثم سرى إلى النفس أو مسلم على مجوسي ثم تهود ثم سرى إلى النفس ~~فعلى قول أشهب دية أهل الدين الأول في المسلمين وعلى القول الثاني الدين ~~الذي انتقل إليه وأما مسلم جرح مسلما فارتد المجروح ثم سرى إلى النفس فلا ~~قود لأنه صار إلى ما أحل دمه قال صاحب القبس اختلف قول مالك في القصاص بين ~~المسلمين والذمة في الأطراف وهي معضلة وهم فيها أصحابنا فظنوا أن مالكا ~~لاحظ فيها على هذه الرواية أنها أموال لأنها يقضى فيها بالشاهد واليمين وهو ~~ينتقض بقوله تقطع الأيدي باليد بل لاحظ أن يد المسلم تقطع بالجناية على مال ~~الكافر بالسرقة فتقطع بالجناية على يده بخلاف النفس لأنها أعظم حرمة ولاحظ ~~في الرواية الصحيحة القياس على النفس والقطع في السرقة حق لله تعالى لا ~~لمال الكافر كما لو قتل المسلم الكافر حرابة فإنه يقتل به وروى ms3693 ( ش ) هذه ~~الرواية وقال ( ح ) تعتبر المماثلة في الدية وقد تقدم بسطه | السبب الثاني ~~الحرية وفي الجواهر لا يقتل حر برقيق ولا من بعضه لاق ولا فيه عقد من عقود ~~الحرية كتابة أو تدبيرا وأم ولد أو معتق إلى أجل PageV12P334 كما لا يقطع ~~يد بيد أحدهم وقتل الرقيق بالحر إن اختار الولي ويقتل المستولد بالمكاتب ~~والمدبر ومن فيه عقد حرية بمن ليس هو كذلك من الرقيق وكل من لا يقتص لهم من ~~الحر لنقصان حرمتهم بالرق فدماؤهم متكافئة يقتص لبعضهم من بعض وإن رجح ~~بعضهم على بعض بعقد حرية أو بحصول بعض الحرية ولا يقتص من العبد المسلم ~~للحر الذمي تغليبا للإسلام ويخير سيده في افتكاكه بديته أو يسلمه فيباع على ~~أولياء القتيل ويقتص العبد المسلم منه عند ابن القاسم فإن قال سيده لا ~~أقتله وآخذ قيمة عبدي فذلك له لأنه ماله وقال سحنون إنما ع ليه قيمته لأنه ~~سلعة أتلفها واختلف قول ابن القاسم فقال يضرب ولا يقتل قال ابن القاسم وليس ~~للسيد أن يعفو على الدية وهو كالحر يقتل الحر ليس فيه إلا القتل أو يصطلحان ~~على دية شيء وقال أصبغ فيه العفو إلا أن يكون غيلة ويصير كالنصراني يقتل ~~الحر المسلم على العداوة والنائرة فلوليه العفو على الدية والقتل قال محمد ~~الأحسن أن يخير السيد في قتل النصراني أو أخذ قيمة عبده لأنه مال أتلفه ~~عليه | السبب الثالث الأبوة وفي الجواهر هي عند أشهب تمنع القصاص مطلقا فلا ~~يقتل الأب بابنه بحال والمذهب لا يدرأ إلا مع الشبهة إذا أمكن عدم القصد له ~~وادعى كما لو حذفه بالسيف أو بغيره فقتله ثم ادعى عدم إرادة القتل بل أدبه ~~لأن شفقة الأب شبهة شاهدة بعدم قصد القتل وهو PageV12P335 مورد السنة في ~~فعل المدلجي بابنه فإن فعل ما لا شبهة معه كشق جوفه أو ذبحه أو وضع أصبعه ~~في عينه فأخرجها فالقصاص وكذلك إن اعترف بقصد القتل وإن كان الاحتمال قائما ~~لأنه كشف الغطاء عن قصده وفي معنى الأبوة ms3694 الأجداد والجدات من قبل الأب ~~والأم ومن لا يرث قاله عبد الملك وقال سحنون اتفقوا على أنها تغلظ في الجد ~~والجدة وقال سحنون كالأجنبيين وحيث قلنا بالقصاص يجب أن يكون القائم بالدم ~~غير ولد الأب من العصبة ونحوها # فرع | في النوادر قال مالك إن ضرب امرأته بسوط أو حبل في عينها أو غيرها ~~ففيه الدية دون القتل ويقتل الخ بأخيه إن قتله عداوة وأما على وجه الأدب ~~فالعقل كالمعلم والصانع والقرابة يؤدبون ما لم يتعمدوا بالسلاح # فرع | قال قال ابن القاسم إن قتل العبد ابنه كفعل المدلجي فسلمه لورثة ~~أبيه لا يعتق عليهم ويباع ولو جرح أباه فأسلم إليه يعتق عليه | السبب ~~الرابع فضل الذكورة وهي غير معتبرة عندنا وعند أهل العلم المشاهير وعن ~~طائفة إذا قتلت رجلا قتلت واخذ من أوليائها نصف الدية أو قتلها رجل أخذ ~~أولياء المرأة نصف ديته ونحوه عن علي رضي الله PageV12P336 عنه لقوله تعالى ~~@QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ والقصاص لغة المماثلة فيجب التماثل وقوله ~~تعالى @QB@ وليس الذكر كالأنثى @QE@ ولقوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب ~~عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى @QE@ | ~~والجواب عن الأول أنه مخصوص بالصغير مع الكبير والعالم العابد الشجاع البطل ~~مع ضده في ذلك فتخص هذه الصورة بالقياس على ذلك بل التفاوت هناك أكثر ولأن ~~المرأة ساوته في الحدود والتكاليف فكذلك ها هنا | وعن الثاني أنه نزل في ~~بطلان ما كانت العرب عليه من أن القبيلة إذا غزت وقتل منها حر من القبيلة ~~المغزوة بذلوا موضعه عبدا أو امرأة أو قتل عبد من المغروة لعبد من المغزوة ~~أو حرة بحرة طلبوا موضع العبد حرا والمرأة رجلا وهو طريق الجمع بينه وبين ~~قوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ وقيل المراد بالحر ~~جنسه الشامل للذكر والأنثى وكذلك العبد فالعبد والأنثى سواء فأعاد ذكر ~~الأنثى بالأنثى إنكارا لما كانت الجاهلية عليه واستدلال الخصم إنما هو ~~بمفهوم الآية أي الحر بالحر مفهومه لا أن الإجماع على القصاص وإنما الخلاف ~~في ms3695 أخذ مال معه كما تقدم | الشرط الثالث المماثلة في العضو فلا يقتص من ~~اليمنى إلا باليمنى وكذلك سائر الأعضاء إذا اختلفت لأنه معنى القصاص لغة ~~وفي الكتاب إن PageV12P337 قطع يمينه عمدا ( ولا يمين له فديته من ماله دون ~~العاقلة فإن كان عديما ) ففي ذمته ولا تغلظ عليه الدية في العمد إذا قتلت ~~لتعذر القصاص أصالة بخلاف قبولها وإن فقأ أعور العين اليمنى عينا يمنى خطأ ~~فعلى عاقلته نصف الدية أو عمدا فعليه ديتها في ماله ولا يقتص من اليد أو ~~الرجل اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى ولا العين أو السن بمثلها في ~~صفتها وموضعها الرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى فإن ~~تعذر رجع للعقل وإن فقأت عين أعور العين اليسرى ففيها الدية كاملة لأنه لا ~~قصاص في عين الجاني للمخالفة وإن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية ~~للأعور فللصحيح أن يقتص وإن أحب أخذ دية عينه ثم رجع مالك فقال له القصاص ~~أو دية عين الأعور ألف دينار قال ابن القاسم والأول أحب إلي وإن فقأ أعمى ~~عينا فديتها في ماله لأن العاقلة لا تحمل عمدا وإن فقأ أعور عيني رجل فله ~~القصاص في عينه ونصف الدية في العين الأخرى | في التنبيهات قوله إذا فقأ ~~الأعور مثل عينه من الصحيح يخير بين القصاص والدية قيل يتخرج منه قول في ~~التخيير في أخذ الدية في جراح العمد وهو قول ابن عبد الحكم والمشهور خلافه ~~ويتخرج أيضا إجبار القاتل على الدية كقول أشهب وقال أبو عمران الفاسي إذا ~~قال ذلك لعدم التساوي في عين الأعور لأنها أزيد من عين الصحيح لأنه إن ~~اختار القصاص ففي مثل عينه أو الدية فقد دعي إلى صواب قال ويلزمه على هذا ~~الإجبار على الدية وخرج بعضهم على هذه أن لولي القتيل إذا كان القاتلون ~~جماعة أن يلزم كل واحد فيه دية كاملة عن نفسه كديته لأن PageV12P338 له ~~قتله واستحياء من أراد وكذلك قاطعوا اليد على كل من عفا عنه دية يد نفسه ~~قال وهو لا ms3696 يلزم أبا عمران لأن جماعة الأنفس زيادة على نفس على كل حال وفي ~~النكت قوله إذا فقأ الأعور اليمنى عين رجل فله القصاص بعين ونصف الدية من ~~العين الأخرى قال أشهب هذا إذا فقأهما في فور أما واحدة بعد واحدة وتقدمت ~~اليمنى ففيها نصف الدية بعدم النظير وفي الأخرى القصاص أو تقدمت اليسرى ~~التي هي باقية ففيها القصاص وفي الأخرى دية كاملة وقال ابن القاسم خلاف ~~وقوله في الأعور يفقأ عين صحيح بمثلها باقية يخير فلزمه في المسألة ~~المتقدمة إن فقأهما معا أن الحر الصحيح في معنى عين الأعور بعينه أو يأخذ ~~منه دية كاملة وخمسمائة في عينه الأخرى التي ليس لها مثل وإنما جوابه في ~~المسالة على ما قال مالك في آخر أقواله أن ليس له إلا القصاص وبنى أشهب ~~قوله على مذهبة أما على قول ابن القاسم إن تقدمت اليمنى التي لا نظير لها ~~في الأعور فله فيها نصف الدية ويخير في الأخرى بين القصاص وأخذ دية كاملة ~~أو تقدمت من اليسرى التي مثلها باقية خير في القصاص أو دية كاملة عوض ما ~~بقي وله في اليمنى ألف دينار بكل حال لأنها عين الأعور قال ابن يونس في عين ~~الأعور كمال الدية أخذ في الأولى عقل أو ذهبت بأمر سماوي عند مالك وجميع ~~أصحابه قاله عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي الله عنهم | في ~~الجواهر الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء واليد الشلاء لا يقتص من ~~صحاح وإن رضي لحق الله تعالى فيه وإن ردت السن فنبتت فله العقل في الخطأ ~~والقود في العمد عند ابن القاسم وقال أشهب القود PageV12P339 في العمد فلا ~~عقل في الخطأ والفرق أن المعتبر الجرح حال الجنياة في القود والعقل يوم ~~النظر وإن وقعت سن فأخذ عقلها ثم نبتت لم يلزمه رده ولا يقلع سن البالغ بسن ~~الصبي الذي لم يثغر لأنه فضلة في الأصل وسن البالغ أصل وإن عادت الموضحة ~~ملتئمة لم يسقط القصاص وتقطع يد الجاني الناقصة أصبعا ولا شيء ms3697 للمجني عليه ~~غير ذلك وروي له الأصبع الناقصة فإن نقصت أكثر من أصبع خير عند مالك بين ~~العقل والقصاص ومنع عبد الملك القصاص لأنه تعذيب وعلى الأول اختار القصاص ~~لبذله أخذ ما نقص من الأصابع قولان لابن القاسم فإن كانت يد المجني عليه هي ~~الناقصة أصبعا الإبهام أو غيره اقتص عند مالك أخذ الذاهب عقلا أم لا وقال ~~أشهب ليس له إلا القصاص قال عبد الملك له ذلك إلا أن يكون الإبهام فلا قصاص ~~قال محمد إن نقصت أصبعين فلا قصاص عند مالك وأصحابه وتؤخذ العين السالمة ~~بالضعيفة من أصل الخلقة أو كبر فإن كان من جدري أو كوكب أو قرحة أو رمية ~~أخذ فيها عقلا أم لا فلا قود وحمله عبد الملك على النقص الفاحش وفي الكتاب ~~إذا أصيبت العين خطا فأخذ عقلها وهو ينظرها ثم أصيبت ففيها القصاص # فرع | في الكتاب إن قطع يمين رجل فذهبت يمين القاطع بأمر سماوي أو في قطع ~~سرقة فلا شيء للمقطوع يده بذهاب المحل وإن قطع أقطع الكف اليمنى يمينا من ~~المرفق خير المجني عليه في مثل يده أو قطع اليد الناقصة من المرفق ولا عقله ~~وكذلك من قطعت من يده ثلاثة أصابع فقطع يدا فيقتص من اليد الناقصة أو يأخذ ~~العقل | قاعدة الأصل في القصاص ( التساوي لأنه من القص ) ومتى قص شيء من ~~PageV12P340 شيء فهو بينهما سواء من الجانبين فهو شرط إلا أن يؤدي إلى ~~تعطيل القصاص قطعا أو غالبا وله مثل أحدها التساوي في أجزاء الأعضاء وسمك ~~اللحم لو اشترط في الجاني لما حصل إلا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد ~~وثانيها تساوي الأعضاء | الثالث العقول | الرابع الحواس | الخامس قتل ~~الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد لو اشترط الواحدة لتساعد الأعضاء ببعضهم ~~وسقط القصاص السادس الحياة اليسيرة كالشيخ الكبير مع الشاب ومنفوذ المقاتل ~~على الخلاف | السابع تفاوت الصنائع والمهارة فيها | الشرط الرابع حضور ~~الأولياء كلهم واجتماعهم على القتل | وفي الكتاب إذا كان القتل بغير قسامة ~~واحد الوليين غائب فإنما للحاضر أن يعفو ms3698 وله حصته في المدية ولا يقتل حتى ~~يحضر الغائب ويحبس القاتل حتى يحضر ولا يضمن إذ لا ضمان في النفس وإن كان ~~له أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا ليلا يفوت الدم بخلاف ~~الغائب لأنه تكذيب له ولما قتل ابن ملجم عليا رضي الله عنه أمر الحسن بقتله ~~وكان لعلي رضي الله عنه ورثة صغار فإن كان أحدهما مجنونا مطبقا فللآخر ~~القتل وينتظر المغمي عليه والمبرسم حتى يفيق لأنه مرض وإن مات أحد الأولياء ~~قبل القصاص والقاتل وارثه بطل القصاص لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو ~~ولبقيتهم حصتهم من الدية لأنه ممكن التوزيع وإن مات وارث الدم فوارثه مقامه ~~في العفو والقتل فإن كان في وارث الولي نساء ورجال فلهن من القتل والعفو ما ~~للرجال لأنهن ورثن الدم PageV12P341 عمن له العفو والقتل | وفي النوادر إذا ~~كان له ولد صغير وعصبة فلهم القتل أو العفو على الدية كاملة قبل كبر الولد ~~وإن كان بالقسامة فلهم القسامة والقتل والعفو عن الدية فإن نكلوا خير ~~القاتل حتى يبلغ الصبي فيقسمون ويقتلون أو يأخذون الدية قاله مالك قال ابن ~~حبيب إن كان بينة فلا يعفو العصبة ويحبس حتى يبلغ الصبي لقوة البنوة وقوة ~~الثبوت أو بقسامة فلهم العفو على الدية بإذن السلطان ولهم القتل الآن قال ~~مالك وغن لم يكن إلا صغير فالأب يقتل أو يعفو على الدية أو الجد لا الجد ~~للأم لأنه ليس عصبة فإن عدم له ولي فالسلطان أو من يوليه فيكون كالوصي ولا ~~يصالح إن رأى ذلك إلا على الدية في ملأ القاتل وإن لك يكن مليا فله الصلح ~~على دونها وإن صالح في ملائه على دونها طولب القاتل لقوله تعالى @QB@ ولا ~~تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن @QE@ ولا يرجع القاتل على الخليفة ~~بشيء وأما القتل فيمتنع وإن أقسم الكبار وللصبي وصي فلا يقتلوا إلا برأيه ~~وإن عفا الأوصياء على الدية جاز لأنه المشروع الأغلب ودخل فيها الكبار ~~لتعذر الدم أو عفوا على غير شيء امتنع ms3699 وللكبار القتل لضعف شفقة الوصي عن ~~حرقة الولي أو عفا الكبار نظر الوصي فإن رأى أن يأخذه صلحا فعل قاله أشهب ~~قال محمد إن كانوا معهم في درجة واحدة جاز عفو من عفا عنهم لتساوي الرتبة ~~وللباقي حصته من الدية أو طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغار ومن عفا منهم ~~على الدية دخل فيها الباقون والعصبة عند أشهب غير الاخوة من قام بالدم فهو ~~أولى من كبير PageV12P342 أو ولي صغير ولا عفو إلا لجميعهم ولا يعفو أولياء ~~الصغار مع الكبار إلا بنصيبهم من الدية وإلا فلهم القتل | وعن مالك الوصي ~~أولى بالقتل والعفو على الدية من الأولياء لأنه خليفة الأب قال سحنون لا ~~ينتظر كبر الصغير إلا أن يكون راهق وإلا فللكبير القتل وقال أشهب لا ينتظر ~~الغائب ( إلا إذا كان الأولياء من عفا منهم كان أولى وإن عفا بعض الحضور تم ~~العفو ولا ينتظر الغائب ) وإن كان من قام منهم بالدم كان أولى فلمن حضر ~~القتل ولا يتهم عفوه ويجبس القاتل حتى يكاتب الغائب وليس الصغير كالغائب ~~لإمكان المكاتبة إلا أن يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل ولا يتهم عفوه قال ~~سحنون كالأسير ونحوه أما إفريقية من العراق فلا | وعن ابن القاسم إن غاب ~~بعضهم وهو ممن له العفو أو نكل ردت الأيمان على المدعى عليهم وانظر أبدا ~~ويؤمر من في درجته أن يقسموا لعلهم ينكلون فترد الأيمان ويبطل الدم ( في ~~قسامة سم احتياط ليلا يموت هؤلاء ويقدم الغائب فلابد من . . ) فإن نكل | ~~الحاضر الأفقد والغائب أو عفا أو نكل لم يبطل الدم حلف الحاضرون وقتلوا وإن ~~كان واحدا ضم إليه إن وجد من يحلف وإن فقد المضموم مثل الغائب في البعد أو ~~أبعد منه ويقتل قال أشهب لا ينتظر المبرسم والمغمى عليه إن من قام بالدم ~~فهو أولى ولمن بقي الدية وإن كان المبرسم وحده أولى انتظر قال ابن القاسم ~~لا ينتظر المجنون المطبق لبعده عادة وقال أشهب إن كان من عفا كان أولى ~~فللمجنون حظه من الدية ms3700 وإن كان من عفا من قام بالدية كان أولى فالصحيح ~~القتل بأمر الإمام ولا يقام للمجنون أحد إلا من قام بالقتل فهو أولى قال ~~ابن القاسم إن كان صغير وكبير لم ينتظر بلوغ الصبي ولا يقسم PageV12P343 ~~وصية ويقسم الكبير مع بعض العصبة ويكون للكبير القتل مع وصي الصغير أو ~~كبيران وصغير أقسم الكبيران وقتلوا مع ولي الصغير قال ابن القاسم للمقتول ~~وليان قام أحدهما فقتل القاتل لا قتل عليه ويغرم للآخر نصف الدية لأنه أبطل ~~ما كان له أن يعفو عنه على نصف الدية # فرع | في النوادر إن عتق ابن المقتول بعد القتل فلا مدخل له في الدم بل ~~يستعين به الأولياء إن احتاجوا وقال مطرف لا يستعين به الأولياء لعدم ~~أهليته عند القتل قال عبد الملك وإن ألحق بأبيه بحكم أدخل في الولاية ويقسم ~~مع من تقدمت قسامته من اخوته بقدر ما لو كان يوم القسامة لاحقا لا قسامة ~~إلا أن يكون أمثاله خمسون قد أقسموا فيستغني عنه وإن كان المقسمون بني عم ~~فلحق ابن سقطت قسامتهم وصار اللاحق له وحده مؤتنف القاسمة قال قال أشهب ~~يقوم مقام الولي إذا مات من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولا وإن ~~ورثه رجال ونساء فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة ولا عفو للعصبة ~~إلا بهن وكذلك العصبة والأخوات وإن كان أحد ورثة المقتول بنت الميت أو رجل ~~عصبة فالقود قائم حتى يجتمع كل من في دم المقتول نظر على العفو قال ابن ~~القاسم وأشهب إذا كان للمقتول بنون وبنات فماتت بنت وتركت بنين فلا شيء لهم ~~في العفو ولا القيام لأنه ليس لأبيهم ولهم شيء فإن عفا بعض بني المقتول ~~فلهم نصيبهم من الدية قال محمد إن كانوا أما وبنتا وعصبة وابن عم أو موالي ~~فمن مات فورثته مقامه إلا الزوج والزوجة ومن PageV12P344 قام بالدم أولى ~~فإن اختلف وارث الدم ومن بقي من الأصول ( فلا عفو إلا باجتماعهم ويدخل ~~غرماء الوارث إذا مات مع الورثة ms3701 في القسامة لحقهم ) في المال فهم أولى من ~~الورثة فهم يقسمون ويستحقون وإن أقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء أخر أو ~~خلف الغرماء ما قبضوا شيئا من ديتهم فمن نكل بقي حقه للورثة وإنما يحلف ~~الغرماء إذا أحاط دينهم فيقومون مقام غريمهم الميت مع بقية الأولياء وإن ~~طرأ غريم لم يعلم به حلف ما كان يحلف لو حضر | قاعدة الوارث يرث المال دون ~~العقل والرأي والخصائص البدنية والآراء النفسانية فلذلك لا يرث اللعان ولا ~~فيئة الإيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة والاختيار ~~ويرث الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب ونحوها لأنه بائع بالمال فكل ما هو ~~مال أو تابع له يورث ما لا فلا واستثنى أمران حد القذف والقصاص لما يدخل ~~فيها على الوارث من الضرر والعار وفقد الإنتصار فجعل له التشفي بالعقوبات ~~والإضرار | الشرط الخامس أن يباشر غير المجني عليه | ففي الكتاب لا يمكن ~~الذي له القصاص ( في الجرح من القصاص ) لنفسه خشية الزيادة وعدم المعرفة بل ~~يقتص له من يعرف ذلك وفي القتل يدفع القاتل لأولياء المقتول لأن زهوق النفس ~~لا يختلف وينهى عن العبث قال أشهب النفس كالجرح لا يليها الولي خشية ~~التعذيب # فرع | قال ابن يونس الجرة في الجرح على المستحق وقال ( ح ) و ( ش ) على ~~PageV12P345 المقتص منه | وفي الجواهر هو قول عندنا واختاره الشيخ أبو ~~اسحاق ومنشأ الخلاف هل الواجب التمكين للآخر على الجاني أو التسليم فيجب ~~كحكم المسلم فيه | لنا أن الأصل براءة الذمة وقياسا على أجرة الحمال في ~~الزكاة لا تؤخذ من المأخوذ منهم | احتجوا بأن غاصب الطعام عليه أجرة الكيل ~~| وجوابه أنه مال فاشبه السلم | الشرط السادس لا يتعدى القتل لغير الجاني ~~ففي النوادر تؤخر الحامل حتى تضع وكذلك في الجراح المخوفة | البحث الثالث ~~في مستوفيه وفي الكتاب للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح والولي مقدم عليه في ~~القتل ووارث الولي كالولي في القتل والعفو وإن قتل الأولياء القاتل قبل ~~وصوله إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على ms3702 حق الإمام ومن قتل ~~عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل كره مالك له أن يقتص وقال أكره له تحليقه ~~فكيف قتله وإن قتل ابن الملاعنة ببينة فلأمه أن تقتل كمن قتل وله أم أو ~~عصبة فصالح العصبة وابن الأم فلها القتل وإن ماتت الم فلورثتها ما كان لها ~~وكذلك ابن الملاعنة | وفي الجواهر إن كان الأولياء في القصاص جماعة فهو ~~لجميعهم على فرائض الله وروي لا يدخل النساء فيه وروي يدخلن إلا أن يكون في ~~درجتهن عصبة وعلى لدخول فهل في العقل دون القود أو القود دون العفو روايتان ~~| البحث الرابع في كيفية استيفائه وفي الكتاب إن قتل بحجر قتل به أو قتله ~~خنقا خنق أو غرقه غرق أو بعصى قتل بعصا وليس في مثل هذا عدد وإن ضربه ~~بعصوين ضرب بالعصا حتى يموت أو قطع يديه ثم رجليه ثم PageV12P346 عنقه قتل ~~ولا تقطع أطرافه قال ابن يونس في موضع آخر إن طرحه في النهر وهو لا يعلم ~~أنه يعوم إن كان لعداوة قتل أو لعب فالدية وقال في المضروب بعصوين ذلك ~~للولي يقتاد بالسيف أو بما قتل به وقال أشهب إن خيف أن لا يموت في مثل هذا ~~أقيد وإن رجي ذلك فضرب ضربتين كما ضرب فإن لم يمت ورجا زيد ضربتين وقال عبد ~~الملك لا يقتل بالنبل ولا بالرمي ولا بالحجارة لأنه لا يأتي على ترتيب ~~القتل بل تعذيب ولا بالنار لأنه تعذيب وقوله لا تقطع أطرافه يريد إلا أن ~~يفعله تعذيبا ومثله فيصنع به مثل ذلك وكذلك إن قطع أصابعه ثم بقية كفه قال ~~اللخمي أصل القصاص التسوية وما تقدم من اقتصاص رسول الله & بالحجر من ~~اليهود ومتى طلب الولي القود بأخف مما له لم يمنع لأنه ترك بعض حقه أو ~~بالأشد كقتل الأول بالسيف فأراد الثاني بالرمح منع فإن ذبح الأول لم يمنع ~~من السيف أو بالنار لم يمنع من الرمح أو بالرمح منع من النار أو بالسم قال ~~ابن القاسم ينظر الإمام فيه والأصل إن ms3703 سقي سما أو طرح من شاهق على سيف أو ~~رمح أقيد بالسيف لأن الأول قد يخطىء قتله فيكون تعذيبا وطولا وأصل قول مالك ~~الفوت بالأول وإن أمكن الخطأ والظالم أحق أن يحمل عليه قال الله تعالى @QB@ ~~وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم @QE@ قال وأرى أن يمثل به بعد القتل # فرع | في الكتاب يقتص في الموضحة بمساحتها وإن أخذت جميع رأس الثاني ومن ~~الأول نصفه قال ابن يونس إن استوعب الرأس ولم يكمل القياس قال مالك لا شيء ~~له كما لو مات الجاني ولا يتم له من الجبهة وقال أشهب إن PageV12P347 أخذ ~~ما بين قرنيه ( أخذ من الثاني قرنيه ) وإن كان أكثر وإن نصف بنصف لأنها ~~المماثلة في العضو قال مالك إن قطع ثلث أصبع طويلة قطع من الثاني ثلث أصبعه ~~وإن كانت قصيرة وكذلك الأنملة # فرع | قال ابن يونس إن قتله في الحرم جاز قتله فيه أو في الحل فوجد في ~~الحرم جاز القود فيه قاله مالك قال ابن القاسم ويقتل وهو محرم وتفعل حدود ~~الله تعالى كلها في الحرم وقال ( ش ) وفي الجواهر يخرج من المسجد فيقتل ~~خارجه وقال ( ح ) لا يقتل بل يضيق عليه حتى يخرج ووافقنا في قطع الأطراف ( ~~وحد الزنا ) وإذا ابتدأ القتل فيه وعلى الحدود لنا عمومات القصاص والقياس ~~على مبتديء القتل فيه والأطراف وحد الزنا وشرب الخمر وبالأولى لأن الحدود ~~بسقط بالرجوع عن الإقرار وبغيره | احتجوا بقوله تعالى @QB@ من دخله كان ~~آمنا @QE@ وبالقياس على ما إذا دخل البيت الحرام ولأنه إذا امتنع قتل الصيد ~~فالآدمي أولى | والجواب عن الأول أنكم خالفتم الأمر بمنعكم إياه الطعام ~~والشراب ولأنه خبر عما مضى ولا نسلم أن ( من ) شرطية ولا أن ( كان ) للدوام ~~وأنتم لا تؤمنوه إذا ابتدأ القتل ولا في الأطراف ولأن الذبائح تقع فيه | ~~وعن الثاني أن حرمة البيت أعظم PageV12P348 # فرع | في الجواهر إن زاد الطبيب المستحق على المستحق في القصاص فعلى ~~عاقلته إن بلغ الثلث من الدية وإلا فعليه # فرع | قال يؤخذ القصاص فيما دون ms3704 النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض ~~الجاني ليلا يتعدى القصاص إلى الجناية ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف ~~خوف الوضع إلى كمال الرضاع إن تعذر من يرضعه وتحبس الحامل في الحد والقصاص ~~فإن بادر الولي فقتلها فلا غرة في الجنين إلا أن يزايلها قبل موتها فالغرة ~~ما لم يستهل # فرع | قال القاضي أبو بكر من قتل بشيء قتل به غلا في وجهين وصفتين الوجه ~~الأول المعصية كالخمر واللواط | الثانب النار والسم وقيل يقتل لها | والصفة ~~الأولى فروى ابن نافع إن كانت الضربة مجهزة قتل بها أو ضربات فلا لأنه ~~تعذيب وقد تقدم الخلاف فيه | الصفة الثانية إذا قطع أربعته ويمينه قصد ~~التعذيب فعل ذلك به كما ( فعل النبي & ذلك بالعرنيين فسمل أعينهم كما سملوا ~~) أو لا على قصد التعذيب في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف | لنا ما في البخاري ~~( أن اليهودي رض رأس الجارية بين حجرين على أوضاح لها فرض رسول الله & رأسه ~~بين حجرين ) الحديث وقد تقدم | احتجوا بما روي عن PageV12P349 النبي & ( لا ~~قود إلا بالسيف ) وأجابوا عن الحديث بأن النبي & إنما قتله للحرابة على مال ~~الجارية لا للقصاص فإن الأوضاح حلي من الفضة | والجواب عن الأول منع الصحة ~~| وعن الثاني أن المحارب لا يقتل بالحجارة إجماعا فكيف جاز لكم ترك إجماع ~~الأمة لما لم يصح ومعنا ظاهر القرآن قوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم ~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ وقال صاحب المنتقى المشهور عن مالك ~~وأصحابه القصاص بالنار إذا قتل بها وهو مخالف لما تقدم في الجواهر وقال ( ش ~~) يقتص بالنار خلافا ل ( ح ) لنا قوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها ~~@QE@ وما تقدم من الظواهر | احتجوا بنهيه عليه السلام عن المثلة وبقوله ~~عليه السلام ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) | والجواب عن الأول أنه يتعني ~~حمله إما على سببه لأنهم كانوا يمثلون بالأنعام بقطع أيديها أو يحمل على ~~عمومه في تمثيل لميتقدم له مقتض جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة | وعن ~~الثاني أنه ظاهر في العذاب على الكفر ms3705 والمعاصي لا القصاص فإن لفظ العذاب ~~ظاهر في ذلك # فرع | قال البصري في تعليقه إذا مات من القصاص في الأطراف فلا شيء فيه ~~قاله PageV12P450 مالك و ( ش ) وقال ( ح ) إن قطع يده فمات ضمن نصف الدية | ~~لنا قوله تعالى ^ ( ولمن اننصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ^ ~~وقياسا على قطع الإمام يد السارق | احتجوا بأن حقه في الطرف لا في النفس ~~فأفسد ما ليس له فيضمنه | والجواب أنه أفسده بسبب مشروع وإنما يضمن حيث لم ~~يشرع له الفعل # فرع | في النوادر قال مالك يقيم الإمام أهل المعرفة فيقتصوا بأرفق ما ~~يقدر عليه ويجزئ الرجل العدل الواحد فيشرط في رأسه مثل الموضحة وينزع السن ~~بالكلبتين بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أطرافها أو بعضها ينحل من الجانب ~~بقدر ذلك | فائدة إنما مسي القصاص قودا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في ~~رقبته فتسلمه فسمي القصاص قودا لأنه كان يلازمه # الأثر الثاني المترتب على الجناية الدية | في التنبيهات هي من الودي وهو ~~الهلاك ومنه أودي فلان أي هلك وهي PageV12P351 تجب بسبب الهلاك فسميت منه ~~أو من التودية وهي شد أطباء الناقة ليلا يرضعها فصيلها والدية يمنع من ~~يطالب بها من القود الجناية أو من دوأت الشيء مهموزا أي شديته لأنها تسكن ~~الطلب فيستوي الناس في السكون عن المطالبة | وفي الدية ستة أركان | الركن ~~الأول في جنسها ومقدارها | وفي الكتاب لا يؤخذ فيها إلا الإبل والدنانير ~~والدراهم وإنما قوم عمر رضي الله عنه الدية على أهل الذهب ألف دينار وعن ~~أهل الورق اثني عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل ~~على أهلها فأهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل اطلإبل ~~أهل البادية والعمود ولا يقبل منأهل صنف صنف غيره ولا يقبل بقر ولا غنم ولا ~~عروض وأصل الدية الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى @QB@ فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا @QE@ الآية وفي الموطأ ( أن ~~رسول الله & كتب لعمرو بن حزم في ms3706 العقول إن في النفس مائة من الإبل وفي ~~الإنف أذا أوعب جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ~~مثلها | وفي المنقلة العشر ونصف العشر وفي العين خمسون ( وفي اليد خمسون ) ~~وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي ~~الموضحة خمس ) وفي غير الموطأ عن النبي & ( في اللسان الدية وفي الذكر ~~الدية ( وفي الإست الدية ) وفي العقل الدية وفي الصلب الدية وفي الشفتين ~~الدية ) وفي الموازية PageV12P352 ( قضى رسول الله & في الأنف بالدية كاملة ~~وفي الأرنبة منه بالدية كاملة ) وقضي عمر رضي الله عنه فيمن ضرب بحجر في ~~رأسه فذهب كلامه وفي آخر ضرب بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وإصابة ~~النساء بأربع ديات وهو حي وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة قال ابن يونس ~~كتبه له النبي عليه السلام حين بعثه إلى نجران قال أصبغ أهل المدينة ( ومكة ~~الآن أهل الذهب قال صاحب المنتقى قال مالك قومها رضي الله عنه ) فكانت ~~قيمتها فمن الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألف درهم | فاستقرت على ذلك ~~الدية لا تتغير بتغير الأسواق وقاله ( ح ) وقال ( ش ) وأحمد تقوم على أهل ~~الذهب والورق فتكون قيمتها الدية والأصل الإبل لنا أن عمر رضي الله عنه ~~قومها بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار فدل على أن ذلك عام وإن اختلفت القيم ~~وإلا كان يقول قوم دية واحدة على أهل الذهب ودية أخرى على أهل الغنم والذهب ~~والورق ويروي ذلك عن الفقهاء السبعة | نظائر الدنانير خمسة ثلاثة في الدماء ~~اثنا عشر الدية والسرقة والنكاح واثنا عشر الزكاة والحرية قلنا القياس على ~~الدماء وقال أشهب أهل الحجاز أهل إبل ومكة منهم وأهل المدينة أهل ذهب وفي ~~الجلاب أهل المغرب أهل ذهب قال ابن حبيب أهل الأندلس أهل ورق وفي الجلاب ~~أهل فارس وخراسان أهل ورق وقال صاحب المنتقى عندي يجب أن ينظر إلى غالب ~~أموال الناس في البلد وربما ينتقل PageV12P353 الغالب فتنتقل الدية وأشار ~~إلى هذا أصبغ بقوله أهل ms3707 مكة والمدينة اليوم أهل ذهب ولا يؤخذ فيها غير ~~الثلاثة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن في قولهما ولا يؤخذ فيها غير ~~الثلاثة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن في قولهما يؤخذ من أهل البقر مائتا ~~بقرة ومن أهل الغنم ألف شاة ومن أهل الحلل مائتا حلة يمانية | لنا ما تقدم ~~من أثر عمر رضي الله عنه ولأن الحلل عروض تشبه العقار ولأن الإبل سهل نقدها ~~والنقدان يتيسر حملهما بخلاف النامي قال اللخمي المراعي في الدية كسب ~~الغارمين دون أولياء القتل في الإبل والنقدين | ودية الخطأ من الإبل أخماس ~~عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة | ~~وفي العمد أرباع ربع المائة بنت مخاض وربعها بنت لبون وربعها حقاق وبعها ~~جذعات | وسقط ابن اللبون الذكر | وفي شبه العمد أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون ~~جذعة وأربعون خلفة في بطونها أهل الورق لكن لفظ الأثر قوم الدية على أهل ~~القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ولأنه أتى بصيغة العموم في الدية ~~والقرى فعم الحكم القرى والديات وإن اختلفت أسواقها في المستقبل ولم ينكر ~~عليه أحد فاكان إجماعا ولأن للتقدير فيها مدخلا فوجب أن يكون كل واحد أصلا ~~في نفسه كالزكاة | احتجوا بما روي أنه كانت قيمة الدية على عهد رسول الله & ~~ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله ~~عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى ~~أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وعلى PageV12P354 أهل البقر مائتي بقرة وعلى ~~أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وفي بعض الطرق ( كان النبي ~~عليه السلام يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار وعدلها من الورق ~~ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع في ثمنهما وإن هانت نقص من ثمنها ) ~~ولقوله عليه السلام ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) فجعل في كل نفس ذلك ~~فمن ادعى غيره فعليه الدليل وقال ( ح ) الدية من الورق عشرة آلاف ms3708 | لنا ما ~~في أبي داود ( أن رجلا قتل على عهد رسول الله & فجعل ديته اثني عشر ألف ~~درهم ) ولأثر عمر المتقدم احتجوا بالقياس على الزكاة والفرق أن الزكاة ~~مواساة تيسرت أسبابها بتعليل قضائها والدية واحدة فغلظت ليكون الزجر أتم ~~وعن أحمد أن أصل الدية الإبل والبقر وأولادها قال ابن القاسم أي سن كانت ~~وقال أشهب ما بين الثنية إلى بازل عامها وهو مروي في النسائي وقال ( ش ) ~~العمد أثلاث كالمغلظة ويروى عنه عليه الصلاة والسلام ( من قتل عمدا رفع إلى ~~أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) PageV12P355 # فرع | في الكتاب دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم الحر ودية نسائهم ~~على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة ~~درهم وجراحاتهم من دمائهم كنسبة جراح المسلمين من ديته ووافقنا أحمد في ~~الجميع وقال ( ش ) دية أهل الكتاب ثلث دية الحر المسلمووافقنا في المجوسي ~~وقال ( ح ) دية كل كافر مجوسي أو غيره دية الحر المسلم | لنا قوله تعالى ~~@QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ وقوله عليه السلام ( في النفس ~~المؤمنة مائة من الإبل ) على أن ( ح ) لا يدي بالمفهوم وروى أحمد عن النبي ~~& ( دية المعاهد نصف دية المسلم ) وروى ( قضى عليه السلام أن عقل أهل ~~الكتاب نصف عقل المسلمين ) رواه الترمذي وفي لفظه ( دية المعاهد نصف دية ~~الحر ) قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا و لا بأس ~~بإسناده ولأنه نقص فيؤثر النصف كالأنوثة | احتجوا بقوله تعالى ^ ( وإن كان ~~من قوم بينكن وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) ^ ( ~~فسوى في الرقبة ) وسوى في الدية وعن النبي & أنه جعل دية اليهودي مثل دية ~~المسلم 4 الذخيرة PageV12P356 | وروى الزهري أن دية المشرك كانت على عهد ~~رسول الله * وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ألف دينار إلى زمن معاوية رضي ~~الله عنه جعل نصفها في مال القاتل ونصفها في ( بيت المال ولأن ديات عبيدهم ~~يستحقونها ) ما بلغت كعبيد ms3709 المسلم فهم أولى من عبيدهم ونقصان الدين لا يؤثر ~~كالفسوق واحتج ( ش ) بأن النبي & قضى في دية النصراني بأرقة آلاف درهم | ~~والجواب عن الأول قال مالك في النوادر الآية في هدنة النبي & إنه من أصيب ~~منهم ممن أسلم ولم يهاجر ففيه الدية إلى أهله الكفار الذين كان بين أظهرهم ~~وقوله تعالى في الآية الأخرى ^ ( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ~~رقبة مؤمنة ) ^ ولم يذكر دية فيمن أسلم ولم يهاجر من مكة فلا دية له لقوله ~~تعالى ^ ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ^ مع أن قوله تعالى ما ~~مضى دية | وعن الثاني والثالث منع الصحة | وعن الرابع أن العبيد لا تتعدى ~~إليهم جريرة الكفر بخلاف النفس الكافرة | وعن الخامس أن الفسوق أخف ولا ~~يمنع جريان أحكام الإسلام وعن حجة ( ش ) أن سندنا أرجح وفي الجواهر المعاهد ~~كالذمي ودية PageV12P357 نساء كل صنف دية رجالهم ودية المرتد في قول دية ~~المجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع إلى الإسلام أو قتل على دينه ~~ذكره ابن القاسم وعن أشهب عقل المؤمن الذي ارتد إليه وعنه قتله هدر لأنه ~~مباح الدم | وفي النوادر قال ابن نافع إن قبلت الدية مبهمة فهي أربعة أسنان ~~كما تقدم بذلك مضت السنة وأما إن تراضوا على شيء فهو ذلك قال مالك وتحرير ~~دية الخطأ في الجراح على أسنانها الخمسة ففي الأنملة ثلاثة أبعرة وثلثا ~~بعيرين ( وثلث بهيمة ) كل صنف يكون له شريكا وكذلك بقية الديات وإن قبلت في ~~العمد فخمسة أسداس من كل سن من دية العمد المربعة قال ابن القاسم في خطأ ~~الأنملة يؤتى بعشرة أبعرة دية الأصبغ على اسنانها فيكون فيها شريكا بالثلث ~~يجبر على ذلك وأنكره سحنون وقال لا يلزمه إلا أن يأتي ( بخمسين إلا ثلثا ~~منهن خمسة صحيحة وثلث من كل فريضة أو يأتي ) بفريضة يشاركه بثلثيها أو ~~يشتري ذلك له منها | الركن الثاني في محلها الذي تجب فيه كاملة أو بعضها ~~وقد تقدمت النصوص الدالة على الديات أول ms3710 الركن الأول | وفي الكتاب في الأنف ~~الدية قطع من المارن أو من أصله وفي الحشفة الدية كما في الذكر وفي بعض ~~الحشفة بحساب ما نقص ويقاس من الحشفة لا من أصل الذكر وما قطع من الأنف ~~يقاس من المارن لا من أصله لأن اليد إذا قطعت من الكف تم عقلها أو أنملة ~~فبحسابها وإن خرم الأنف أو كسر خطأ فبرئ على PageV12P358 غير عثم فلا شيء ~~فيه أو على عثم ففيه ( الاجتهاد وقال سحنون ليس فيه اجتهاد لأن الأنف إذا ~~قرض فإن برئ على عثم ففيه ) بحسب ما نقص من ديته وكل نافذة في عضو إن برئت ~~على غير عثم ( فلا شيء فيه | وإلا فالاجتهاد وليس كالموضحة تبرأ على غير ~~عثم ففيها ديتها دية مسماة بخلاف خرم الأنف وفي موضحة الخد عقل الموضجة ~~وليس الأنف ولا اللحي الأسفل من الرأس في جرحهما لأنهما عظمان منفردان بل ~~الاجتهاد وليس فيها سوى الرأس من الجسد إذا وضح عن العظم عقل الموضحة ~~وموضحة الرأس أو الوجه إذا برئت على شين زيد في عقلها بقدر الشين وعظم ~~الرأس من حيث أصابه فأوضحة فموضحته ونواحيه سواء وحد ذلك منتهى الجمجمة ~~وأسفل من ذلك من العين لا موضحة فيه والموضحة أو المنقلة لا تكون إلا في ~~الوجه والرأس وحد الموضحة ما أفضي إلى العظم ولو بقدر إبرة والمنقلة ما ~~أطار فراش العظم وإن صغر ولا تكون المأموة إلا في الراس وهي ما أفضى إلى ~~الدماغ ولو مدخل إبرة والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو مدخل إبرة وإذا نفذت ~~الجائفة إلى الجانب الآخر فاختلف فيه قول مالك | قال ابن القاسم وأحب إلى ~~أن يكون فيها ثلث الدية وفي اللسان إن من أصله أو قطع منه ما منع الكلام ~~الدية وإن لم يمنع من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه وإنما ~~الدية في الكلام لا في اللسان كالدية في السمع لا في الأذنين وفي نقص ~~الحروف فبقدر ذلك ولا يعمل في نقص الكلام على عدد PageV12P359 الحروف فرب ms3711 ~~حرف أثقل من حرف في النطق لكن بالاجتهاد فإن أخذ في الحشفة الدية ثم قطع ~~عسيبه ففيه الاجتهاد وينتظر بالعقل والقود في الجراح البرء فإن طلب تعجيل ~~الدية إذ لا بد له منها عاش أو مات لم تجب لذلك ولعل أنثييه أو غيرهما تذهب ~~من ذلك ولا تعجل دية الموضحة لعله يموت فتكون فيه القسامة وكذلك المأمومة ~~توقف للقسامة قيل لمالك اللسان يعود يلبث قال ينتظر إلى ما يصير إليه إنمنع ~~الكلام فالدية ولا ينتظر القود وفي الصلب الدية وكذلك إن قعد عن القيام ~~كاليد إذا شلت وإن مشى وبرئ على عثم أو على حدب ففيه الاجتهاد وإن عاد ~~الصلب فأصيب في الخطأ لا شيء فيه وكذلك جميع الخطأ لعدم الفوت فلا يجب ~~البدل بخلاف القصاص لأنه بدل الألم وإن عاد العضو بحاله وفي اليدين المنكب ~~أو الأصابع فقط الدية وفي العقل الدية وفي الأذن إذا اصطلمت أو شدخت ~~الاجتهاد وفي الأذنيين الدية إذا ذهب السمع اصطلمتا أو بقيتا وإن رد السن ~~قنبتت أو دونه فله القود في العمد وله العقل في السن في الخطأ وفي كل سن ~~خمس من الإبل والأضراس والأسنان سواء وفي السن السوداء خمس من الإبل ~~كالصحيحة لبقاء المنفعة إلا أن يكون يضطرب اضطرابا شديدا ففيها الاجتهاد ~~وفي السن المأكولة بحساب ما بقي وفي جفون العين وأشفارها الاجتهاد وفي حلق ~~الرأس إن لم ينبت الاجتهاد وكذلك اللحية ولا قصاص غي غير هالك وكذلك ~~الحاجبين وإن برئ الظفر على عثم ففيه الاجتهاد وإن PageV12P360 انخسفت ~~العين أو ابيضت وذهب بصرها وهي قائمة ففيها الدية لذهاب المنفعة وإن نزل ثم ~~برئت رد الدية وينظر بالعين سنة فإن مضت السنة وهي منخسفة انتظر برؤها ولا ~~يقاد إلا بعد البرء وإن سال دمعها انتظرت سنة فإن لم يرقأ دمعها فحكومة وفي ~~شلل اليد أو الرجل الدية لعدم المنفعة وفي شلل الأصابع الدية وفيها إن قطعت ~~بعد ذلك الحكومة ولا قود في عمدها وفي الأنثيين إذا أخرجتا أو رضتا الدية ~~وفيهما مع ms3712 الذكر ديتان وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية والبيضة ~~اليمنى واليسرى في كل واحدة نصف الدية وفي كل شفة نصف الدية وفي إليتي ~~الرجل والمرأة حكومة وفي ثدي الرجل الاجتهاد وفي ثدي المرأة الدية ~~لمنفعتهما وقطع حلمتيهما وإبطال مخرج اللبن الدية فكذلك ثدي الصغيرة إن ~~تيقن ( أنها لا تعود ) وأبطلهما أو شك فيه وضعت الدية وانتظرت كسن الصبي ~~فإن مات قبل أن يعلم فالدية وفي المفصلين من الإبهام عق أصبع لأنهما أصبع ~~وفي كل مفصل عقل الأصبع ومن قطعت إبهامه فأخذ ديته ثم قطع العقد الذي بقي ~~من الإبهام في الكف فحكومة وكذلك في الكف إذا لم يكن فيها أصبع وفي أصبعين ~~مما يليهما من الكف خمسمائة الكف ولا حكومة له مع ذلك | فائدة في التنبيهات ~~العثم والعثل باللام والميم والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة مع ~~اللام وساكنة مع الميم بمعنى واحد وهو الأثر والشين وقد تقدمت أسماء الجراح ~~قال وظاهر الكتاب تعجيل القود في سائر الأعضاء كما يقاد في الجراح وإن نبت ~~لحمها وإنما الانتظار في اللسان في الدية لاحتمال أن ينبت فلا دية أو ينبت ~~بعضه فبحسابه وخرج بعضهم تأخير القود على قوله في سن الصبي وثدي الصغيرة ~~إذا نبت إنه لا قود PageV12P361 وينتظر نباته قال وليس كذلك لأن السن يسقط ~~غالبا بالإثغار فإذا نبتت فكأنه لم يجن عليها وثدي الصغيرة كأنه لم يقطع ~~لأنه ليس بموجود وإنما قطع حلمته فإذا كبرت لمي بطل اللبن فلا شيء عليه إلا ~~الشين وإن بطل اللبن والجانب رجل فالدية إذ لا مثال له في الرجل أو امرأة ~~فالقصاص واختلف في الاستيناء بالجرح سنة إذا ظهر برؤها فيها فتأول بعض ~~الشيوخ لا بد من السنة مخافة انتقاضه حتى تمر عليه الفصول الأربعة وإليه ~~ذهب ابن شاس وخالفه غيره وقال متى برأت عقلت وهو ظاهر الأصول ولا معنى ~~للانتظار بعد البرء | في الموازية يستأنى بالعين فإن استقرت بمقرها عقل ما ~~ذهب منها وإن كان قبل السنة واختلفت إن مضت السنة في ms3713 الجرح قبل البرء ففي ~~الكتاب ينتظر برؤها ولا قود ولا دية إلا بعد البرء قال أشهب تعقل بحالها ~~عند تمام السنة ويطالب بما زاد بعدها قال اللخمي لذلك ثلاثة أحوال إن كان ~~دون الثلث ويجب تناسيه ثم عقله وإن أمن تناسيه لم يعقل كالموضحة قال ابن ~~القاسم لا يعق إلا بعد البرء وقال ابن عبد الحكم يعقل وإن كانت الدية فيوم ~~ما أخذه والعين الدامعة لا ينتظر بها بعد انقضاء السنة بخلاف العين ~~المنخسفة لأن الخسف جرح يبرأ فينتظر البرء والدمع لا يدوم أبدا فلا يزاد ~~على السنة | قال ابن يونس إذا أخرقت الجائفة الذي قاله ابن القاسم من ثلث ~~الدية قاله أشهب وغيره وقضى به الصديق رضي الله عنه وعن PageV12P362 الصديق ~~ثلثا الدية وجعلها جائفتين وإذا برئت الجراح المقدرة كالموضحة وغيرها على ~~شين فرواية لبن القاسم يزاد للشين وعن مالك لا يزاد لأن رسول الله & قدر ~~ذلك ولم يذكر شيئا ولأن الموضحة تكون قدر الإبرة وعقلها عقل العظيمة فكذلك ~~الشين قال مالك وليس للمجروح أجرة الطبيب ورأى مالك مرة في إشراف الأذن ~~الدية ثم قال حكومة لعدم المنفعة ولاحظ في الأول قوله عليه السلام ( في ~~الأذن خمسون من الإبل ) ولأنهما يجمعان الصوت للصحاح وروى ابن شهاب عن ~~النبي & أنه قال ( إنما أريد بالأذن السمع ) وهو كلام العرب أذن الرجل إذا ~~سمع وعن أشهب إذا رجت السن أو الأذن في الخطأ فبرئت لا شيء فيهما قال مالك ~~وإذا رد الأذن فلم ينبت فاقتص فردها الجاني فنبتت فالمجروح عقل أذنه وسنه ~~وكذلك لو نبتت الأولان ثم اقتص فنشا للجاني أيضا فللأول العق لوإن لم ينبت ~~للجاني فلا شيء له لأن نبوتهما يبطل حكمة القصاص من التشفي ولا قصاص مرتين ~~فله العقل وقضى عمر رضي الله عنه في الترقورة بجمل وفي الضرس بجمل وفي ~~الضلع بجمل | قال سعيد بن المسيب لما قضى معاوية رضي الله عنه في الضرس ~~بخمسة أبعرة يريد الدية في قضاء عمر ولو كنت أنا لقضيت في الأضراس ببعيرين ms3714 ~~فتتم الدية سواء وقاله ابن أبي مسلمة ومحمد وفي الأضراس عشرون والأسنان ~~اثنا عشر أربع ثنايا وأربع رباعيات PageV12P363 وأربعة انياب قاله ابن مزين ~~وهو يأتي على قول ابن المسيب وغير ابن مزين يقول الأضراس ستة عشر ويريد ~~أربع ضواحك وهي التي بين الأنياب وإن ضرب السن فاسودت تم عقلها وغن طرحت ~~بعد ذلك تم عقلها أيضا قاله عمر فيها وقاله مالك فإن احمرت أو اصفرت ~~فبحسابها قال أشهب الحمرة أقرب للسواد ثم الخضرة ثم الصفرة وفي ذلك كله ~~بقدر ما هذب من بياضها وقال أشهب إذا ذهب بياض العين أو ماؤها بعذ أخذ ~~عقلها لم يزد شيئا إذا استؤني بها قال ولعل ذلك بقضاء قاض وإذا لم يبق في ~~الكف أصبع ففي قطعه حكومة وقال أشهب لا شيء فيه قال مالك إذا كانت خلفة يده ~~على أربعة أصابع ففي كل أصبع عشرة من الإبل وكذلك إن كانت ثلاثة أو أصبعين ~~لأنه ظاهر النص ومن في كفه أصبع زائدة ( قوتها كقوة الأصابع ) فعقلها عشر ~~من الإبل ولا قصاص فيها عمدا لعدم النظير وإن قطعت يده كلها فستون من الإبل ~~وإن كانت الزائدة ضعيفة فقطعت يده لم يزد في ديتها وإن قطعت وحدها فحكومة ~~ثم إن قطعت اليد فديتها ولا يحاسب بالحكومة قال أشهب إلا أن ينقص ذلك من ~~قوة الأصابع فيحاسب | وعن مالك في الذكر والأنثيين المقطوع منهما أولا فيه ~~الدية وفي الثاني حكومة لعدم الانتفاع به وحده وقيل إن قطعا معا وبدأ من ~~أسفل فديتان أو من فوق فدية وحكومة لأن الذكر ينتفع بإيلاجه وعن ابن حبيب ~~إن قطعتا بعد الذكر فلا دية فيهما وفي الذكر الدية قطع قبل أو بعد أقو قطع ~~الجميع في مرة فديتان كان القطع من فوق أو أسفل وقيل في اليسرى من البيضتين ~~دية كاملة لأن منها النسل واليمنى اللحية وفي الشفة العليا ثلثا الدية ~~لأنها للستر والشارب PageV12P364 ومنع مائية الأنف وعكس سعيد بن المسيب ~~وغيره لأن السفلى تمنع جريان اللعاب والطعام والصحيح المشهور أن ms3715 اليد ~~اليمنى أشد وأنفع ولم يعصها أحد وقال ابن القاسم في إليتي الرجل والمرأة ~~حكومة لأنها للجمال وقال أشهب في إليتي المرأة دية كاملة لأنها تنتفع بها ~~عند زوجها بل مصيبتها فيها أعظم من الثديين وعينيها ويديها ) وقال مالك في ~~شفري فرج المرأة تجب الدية كاملة وفيما هو واحد في الانسان وهو ستة عشر ~~السوأة وجلدة الرأس والعقل والأنف والشم والسان إذا امتنع الكلام والصوت ~~والذوق والصلب والصدر إذا صدمه قاله عبد الملك وقال ابن عبدون حكومة والذكر ~~والنسل إذا أفسد الإنعاظ وفرج المرأة إذا أفضاها فيبطل الاستمتاع أو جذام ~~الرجل أو برصه أو أسقاه فسود جسمه والدية في كل اثنين ( من الاسنان وفي كل ~~واحد نصف الدية وهي عشر لعين والسبع ولشرف الاذنيين ) على اختلاف قول مالك ~~والشفتان واليدان والرجلان والاثيان وثديا المرأة وشفراها وإليتاها على قول ~~أشهب وفي جفون العين والحاجبين حكومة وقال ( ش ) وأصحاب الرأي فيها الدية ~~في كل جفن ربع الدية ( وقال سعيد بن المسيب في الحاجبين الدية ) وقياس قول ~~مالك في السن تسود أن فيها عقلها قال لأنه أذهب جمالها وإن بقيت منفعتها أن ~~في الجفون الدية بل أولى لأن ذهابها أفحش وأضر بالبصر وتجب في العقل إن كان ~~مطبقا لا يفيق فإن كان يذهب عقله يوما وليلة من اشهر فله من الدية جزء من ~~ثلاثين وعلى هذه النسبة فإن لازم النقص وبقي تمييز فبحسابه يقوم عبدا صحيحا ~~ومعيبا وتلزم تلك النسبة ( من الدية ) | وعن مالك في الذكر أن ما نقص منه ~~يقاس بحسابه وهو أشبه بقوله عليه PageV12P365 السلام ( إذا أوعب جدعه ) ~~وقال بابنالقاسم أذا ذهب الأنف والشم معا فدية واحدة قال صاحب الجلاب ~~والقياس ديتان | والأول أحسن كاللسان والذكر وإذا ذهب مع اللسان الصوت ~~والذوق لم يرد شيئا وإن ذهب بعض كلامهوصوته فالدية كاملة أو نصف كلامه ونصف ~~صوته فثلاثة أرباع الدية النصف لنصف الكلام ويسقط ما يقابله من الصوت وهو ~~النصف لأنه لو ذهب كل الكلام والصوت لم يزد للصوت شيء وفي الصلب ms3716 ثلاثة ~~أقوال إذا أقعد عند ابن القاسم كاليد إذا شلت وفي الحدب والعقل الاجتهاد ~~وعن مالك إذا انحنى فبقدره وقيل فيه الدية إذا صار كالراكع وما دون ذلك ~~فبحسابه قال عبد الملك فيه الدية إذا عجز عن الجلوس وإن نقص عن جلوسه فيقدر ~~من الدية قال اللخمي وتصح فيه الدية للأمرين إذا قدر على المشي منحنيا وإن ~~لم يبلغ الركوع فبحساب ما بين قيامه معتدلا وراكعا فإن استوى ما بينهما ~~فنصف الدية وقال عبد الملك في الصلب ثلاث وثلاثون فقارة في كل فقارة ثلاثة ~~من الإبل فراعى الصلب دون ما يترتب عليه من المشي | وعن مالك في قطع الذكر ~~والأنثيين معا دية واحدة فيصير فيهما بما تقدم خمسة أقوال وللذكر ستة أحوال ~~الدية في ثلاثة وتسقط في واحد ويختلف في اثنين فالثلاثة قطعه أو قطع الحشفة ~~وحدها أو يبطل النسل منه بطعام أو شراب وإن لم يبطل الإنعاظ وتسقط إذا وقع ~~بعد قطع الحشفة ففيه حكومة ويختلف إذا قطعه ممن لا يصح منه النسل وهو قادر ~~على الاستمتاع أو عاجز عنه والشيخ الكبير ولمالك في العنين والذي لم يخلق ~~له ما يصيب له النساء PageV12P366 قولان وإن اتفقوا في الجراح المقدرة ~~الموضحة والمأمومة والمنقلة والجائفة أن فيها ديتها وإن عادت لحالها وقاس ~~ابن القاسم اليسير عليها إذا عادت ويختلف في الأذنين أذا ردهما فعادا فعلى ~~القول إن فيهما حكومة لا شيء فيهما وعلى القول بالدية فيهما الدية كالسن ~~وبخلاف عود السمع والبصر والعقل لأنهما إذا تبين أنها ما زالت وإنما حدثت ~~لها حجب وإن شق الشفة وتبين ما بين الشفتين فبحسابه من الدية بقدر ما بان ~~كل واحد منهما عن صاحبه لأنه ذلك يصير في معنى القطع وإن لم يبن ما بينهما ~~وحصل شين فحكومة وإن اجتمع قطع وشق ففي القطع حسابه من الدية وإن قطع من ~~الشفة ما أذهب بعض الكلام عقل الأكثر مما ذهب منها أو من الكلام وقيل في ~~هذا الأصل يكونان له جميعا ويستوي في الرجل من ms3717 أصل الفخذ أو الركبة أو ~~الكعبة أو الأصابع أو إبطال منفعتها أو يبقى من المنفعة ما لا قدر له وإن ~~لم يقطع منها شيئا وكذلك اليد من المنكب أو الأصابع أو المنفعة فقط فإن ~~أذهب بعض المنفعة فبحسابه من الدية وتعتبر القوة من الأصابع لا من جملة ~~اليد إلا أن يكون ما ضعف من اليد أكثر مما ضعف من الأصابع فإن أبان بعض ~~وضعف الباقي فبقدر ما أبان من العضو والقوة فإن أبان نصف الأصابع ونصف ~~القوة من الباقي فنصف الدية للمقطوع وربعها لنصف منفعة الباقي وإن أذهب ~~الأصابع وبقي الباقي على قوته لم ينقص العقل أو نقصت ( منفعة ) قوته لم يزد ~~فيه فإن ضعفت وصغرت ففي الضعف بحسابه وفي الصغر بقدر ما ذهب منها وعن مالك ~~إن رجع إلى أن في الإبهام ثلاثة أنامل لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو ~~يتحرك بحركة الإبهام فيكون في كل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث وعن سحنون في ~~الأصبع السادسة في اليد نصف الدية قال وقد قيل في اليد نصف الدية وفي ~~PageV12P367 الزائد حكومة ولم يفرق بين ضعفها وقوتها وإبهام الرجل مفصلان ~~قولا واحدا لمناسبته في الخلقة لإبهام اليد فليس بعد المفصلين غلا مشط ~~الرجل ومن أخذ عقل أصبع ثم قطع الأربع مع الكف فدية الأربع ولا يزاد للكف ~~شيء فإن بقي ثلاثة فأقل فسواء عند سحنون وقال ابن القاسم إن لم يبق إلا ~~أصبع فديته وحكومة في الكف وإن زاد فديتهما ولا شيء في الكف وقال عبد الملك ~~في الثلاث الخطأ ديتها وفي الكف حكومة في خمسية دون ثلاثة أخماسه لأنه ~~مقابل المأخوذ منه الدية واختلف في الهاشمة إن هشمت العظم ولم تنقله قال ~~محمد فيه الموضحة وقال ابن القصار مع ذلك حكومة وقال الأبهري قيها ما في ~~المنقلة الثاني أرجح لأن رسول الله & أوجب في الموضحة نصف العشر مع سلامة ~~العظم فلابد للزائد من أثر والدية في السن بأربع جنانات طرحت أو اسودت أو ~~طرحت بعد السواد أو تحركت تحريكا بينا ms3718 وإن أسقطها إنسان بعد ذلك فحكومة وإن ~~تحركت وبقيت فيها قوة فبحساب ما ذهب من قوتها فإن سقطت بعد ذلك فبحساب ما ~~بقي وإن نقص الكلام لذهاب الأسنان ( فله الأكثر من دية الأسنان ) أو ما نقص ~~من الكلام ويحمل قوله عليه السلام ( في السن خمس من الإبل ) على السن ~~الواحدة لأن الكلام لا يتغير غالبا بها | وفي المقدمات في الجسد على المذهب ~~ثمان عشرة دية إحدى عشرة في الرأس العقل والسمع وإشراف الأذنين عند أشهب ~~والبصر والشم والأنف والذوق ولا أعلم فيه نصا لأصحابنا والكلام والشفتان ~~والشوى وهي جلدة الرأس والأضراس والأسنان فيها عند مالك أكثر من دية | وسبع ~~في الجسد اليدان والرجلان والصلب والصدر والذكر والأنثيان والجماع ~~PageV12P368 في المرأة ثمان عشرة أيضا غير أن فيها ثلاثا ليست في الرجل ~~الشفران والحلمتان والأليتان عند أشهب وفي الرجل ثلاثة الجماع والذكر ~~والأنثيان | قاعدة قال كل عضو فيه منفعة فالدية للمنفعة والعضو بتع فإن ~~ذهبت المنفعة وحدها ففي العضو حكومة ومذهب مالك أن العقل في القلب لقوله ~~تعالى @QB@ قلوب يعقلون بها @QE@ كما قال @QB@ أعين يبصرون بها @QE@ وعليه ~~أكثر الفهاء وأقل الفلاسفة وقال عبد الملك وأكثر الفلاسفة و ( ح ) ~~والمعتزلة هو في الرأس لأنه إذا مرض الدماغ أو جرح ذهب العقل | وجوابه مسلم ~~ولكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأن استقامة الدماغ شرط لا أنه محله جمعا بين ~~الآثار والنصوص فإن ذلك العقل في المأمومة فله عند مالك دية العقل ودية ~~المأمومة لاختلاف الموضع كمن أذهب عين رجل وسمعه وعلى رأي الآخرين دية ~~واحدة لاتحاد الموضع كمن أذهب العين البصر والأذن والسمع | وفي المنتقى عن ~~مالك إذا ذهب الشم لا دية حتى يستأصل لظاهر الحديث وإن ذهب الشم مع الجدع ~~فقال ابن القاسم دية واحدة وقال ابن الجلاب القياس عندي ديتان وإن وطىء ~~امرأته فأفضاها فكومة في ماله إن قصر عن الثلث أو الثلث فعلى عاقلته قال ~~مالك لأنه تعدى في مأذون فيه فله حكم الخطأ وفي الجنبية ففي ماله وإن جاوز ms3719 ~~الثلث مع صداق المثل لأنه عمد لعدم الإذن وإن أذهب عذرة امرأته بأصبعه ( ثم ~~طلقها فعليه بقدر ما شانها عند الأزواج مع نصف الصداق لأن ذلك بأصبعه غير ~~مأذون فيه ولا يتم الصداق لأنه ليس بوطء قال مالك في الذكر المسترخي ~~واللسان المسترخي من الكبر أو ضعف العين من كبر أو الدية كاملة وعن أشهب إن ~~أصيبت PageV12P369 رجله بعرق أو تنقص عينه برمد ثم يجنى عليها فإنما له ~~بحساب ذلك # فرع | في المنتقى إذا علاها بياض فادعى ذهاب بصره قال أشهب يقبل قوله ~~ويشار إلى عينه فإن لم يظهر كذبه حلف وأخذ ما ادعى لأنه لا طريق لصدقه غلا ~~بهذا وإن تبين كذبه لاختلاف قوله بطلت دعواه قال أصبغ إن ادعى ذهاب جماع ~~النساء وأمكن اختباره اختبر وإلا حلف وأخذ الدية فإن رجع له جماعة بقرب ذلك ~~أو ببعده رد ما أخذ وكذلك كل ما لا يعرف إلا من قبله نحو كلامه وسمعه وفي ~~الجواهر يقرب إليه بيضة كما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهات شتى ~~في النظر وفي السمع يصاح به من مواضع شتى ويسأل فإن تساوت أواله أو تقاربت ~~صدق مع يمينه قال أشهب ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله فإن اختلف ~~قوله لم يكن له شيء وقال ابن دينار له الأقل مع يمينه # فرع | في النوادر إن ضرب فذهب عقله انتظر به سنة فإن أخذ العقل ثم رجع ~~إليه عقله ديتها وكذلك إن اشود ثلثها وذهب نصف قوتها ثم عقلها أوكسر بعضها ~~بقدره منها لا من أصلها # فرع | قال قال ابن القاسم عن الك إذا تمت الموضحة الخطأ إلى المنقلة فله ~~عقل منقلة أو عقله فله الموضحة وعقل العين PageV12P370 # فرع | قال قال مالك إن أصابه موضحتين أو مأمومتين أو منقلتين عقل كل ذلك ~~قال أشهب إن ضربه ضربة فأوضحه موضحتين بينهما حاجز ثم ضربه فأزاله فثلاثة ~~مواضح # فرع | قال قال محمد قول مالك وابن القاسم وأشهب إن العين إذا أصيبت ms3720 خطأ ~~وقد نقصت قبل ذلك إن أخذ له عقل حوسب به وإن قل وإن ضعف البصر لا يأخذ له ~~شيئا إلا أن ينقص جزءا معلوما وإن قل ويلزم الجاني ما بقي وإن كان عمدا ~~اقتص منه ولم يحاسب وإن كان من أمر سماوي لم يحاسب وقال مالك يحاسب # فرع | في الجواهر إن بقي حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدارا اندرج ~~الشين إلا في موضحة الرأس فإنه يزاد على عقلها بقدر ما شانت بالاجتهاد روى ~~أشهب لا يزاد لأنه مقدر # فرع | قال إذا وقف للصبي الذي لم يثغر عقل سنة حتى ينظر هل تجب أم لا ~~فمات قبل ذلك ورثت عنه وإن لم ينبت أخذ هو العقل فإن نبتت قدرها أخذ من ~~ديتها قدر نصفها وإنبتت بعضها ثم مات دفع لوارثه عقلها لعدم حصول بدلها قال ~~سحنون لا يوقف كل العقل بل مقدار ما إذا نقصت السن لم يعقل به كالعين إذا ~~ضعفت PageV12P371 # فرع | قال رجل الأعرج عرجا خفيفا كالصحيح إن لم يأخذ به أرشا | تمهيد في ~~المنافع التي في كل منها الدية عشرة العقل والسمع والبصر والشم والنطق ~~والصوت والذوق والجماع والإقضاء فيه حكومة وقيل كمال الدية وهو اختلاط مسلك ~~الذكر والبول العاشر القيام والجلوس فيهما الدية فإن بطل القيام فقط فعن ~~مالك فيه الدية وعن عبد الملك إذا انكسر الصلب وامتنع الجلوس ففيه الدية | ~~قال صاحب الخصال تسع مفردات في كل واحد منها الدية النفس والعقل والأنف ~~والذكر والمارن واللسان والصلب إذا كسر فأقعده وعين العور والشواة وهي جلدة ~~الرأس وثمانية أزواج في كل زوج الدية وفي أحدها نصف الدية العينان ونظرهما ~~والأذنان واليدان وكفاهما ومن المرفقين وثدي المرأة وحلمتاها إذا بطل اللبن ~~وسبعة فيها الحكومة إليتا الرجل والمرأة والحاجبان وجفون العين وأشفارها ~~وثدي الرجل وشعر الرأس إذا لم ينبت واللحية إذا لم تنبت | تنبيه قال مالك ~~لا تكون الموضحة والمنقلة في اللحي الأسفل وقال ( ش ) في جميع الوجه | لنا ~~أنه يتغطى بالشعر فهو غير مواجه فأشبه العين ms3721 وهو ينقلب علينا بالقياس على ~~الراس بجامع تغطية الشعر بل نقول عظم ( مباين لعظم الفخذ فيقاس على الساق ) ~~وإذا جرحه وأذهب عقله فالأرش والدية وقاله ( ش ) وقاله ( ح ) دية العقل فقط ~~لنا أنهما جنايتان فيكون لهما جايزان كاليد والرجل | احتجوا بأن العقل ~~كالنفس ولو سرى إلى نفسه فدية واحدة والعقل والنفس حكمهما واحد لسقوط ~~التكليف بعدم كل واحد منهما | وجوابه أن PageV12P372 الروح إذا فاتت لا ~~ينتفع بعد ذلك بشيء بخلاف غيرها وعن الثاني أن العقل مع بقاء النفس يتوقع ~~عوده بخلاف النفس وقد تستوي المختلفات في بعض الأحكام واللوازم ولا يلزم ~~استواؤهما في غيرهما لأن في دي المجنون الدية وفي يدي الميت الأدب فقط ومنع ~~( ش ) تجاوز الحكومة الموضحة | لنا القياس على قيم المتلفات | احتجوا بأن ~~المقدرات أهم في نظر الشرع ولذلك لم يهملها فلا يتجاوز أقلها وهو الموضحة ~~وجوابه أن هذا على أصلكم في أن التعزير لا يزيد على الحد ونحن نقول قد ~~بتجاوز غير المقدر كالمتلفات وميراث الابن غير مقدر وهو أعظم من الأخ للام ~~| ونظائره كثيرة PageV12P373 # فرع في الكتاب تعاقل المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث ديته فترجع إلى ~~عقلها ففي ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحد وثلاثون بعيرا وثلثا بعير فتساوى ~~الرجل وتخالفة في ثلاثة اصابع أنملة ستة عشر وثلثان لأنها وصلت الثلث وإن ~~قطع لها أصبع فعشر كذلك ثان وثالث فإن قطع ثلاث من كف فثلاثون فإن قطع من ~~تلك اليد الأصبعان الباقيان في مرة أو مرتين ففي كل أصبع خمس وإن قطع بعد ~~الثلاثة من اليد الأخرى أصبغ أو أصبعان أو ثلاثة في مرة أو مرتين فثلاثون ~~لأنها يد أخرى بكم مبتدأ أو أصبعان من كل يد في ضربة واحدة فعشرون ثم إن ~~قطع لها من إحدى اليدين أصبع فعشر وإن قطع من اليد الأخرى فعشر ( وكذلك إن ~~قطع لها الأصبعان من اليد معا فعشرون ) فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف ~~ففي كل أصبع خمس خمس افترق القطع أو معا وإن قطع لها ms3722 ثلاثة اصابع من يد ~~وأصبع من الأخرى في ضربة فخمس خمس ثم إن قطع الأصبع أو الأصبعان من اليد ~~المقطوعة منها الثلاثة رابع ومن اليد الأخرى أصبع أو أصبعان ففي الرابع من ~~إحدى اليدين خمسة أبعرة وفي الأصبع أو الأصبعين من الدي الأخرى عشر عشر ~~افترق القطع أو ضربة واحدة ما لم يقطع لها في ضربة من اليدين أربع أصابع ~~ورجلان فكاليدين في ذلك قال ابن القاسم إن قطع أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ~~ثم قطع من الكف أصبعان خطأ ففيها عشرون ولا يضم عمد إلى خطأ لتباينهما ~~PageV12P374 وفي المنقلة ثم المنقلة ثم منقلة ما للرجل إذا لم يكن في فور ~~واحد والمنقلة الثانية في موضع الأولى بعد برئها فكذلك وكذلك المواضح وإن ~~أصابها في ضربة بمواضح أو مناقل تبلغ ثلث الدية رجعت لقعلها | وفي النكت ~~إنما استويا في دون العقل لتسوية السنة في الجنين بين الذكر والأنثى وهو ~~دون الثلث وفي النسائي قال رسول الله & ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى ~~يبلغ الثلث ديته ) وهو في الموطأ عن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين قال ~~ابن يونس لم يختلف أن دية نفسها كنصف دية نفسه وأنها على النصف منه في ~~الميراث والشهادة واختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصبع ~~يحاسب بما يقدم من ثلث الدية ومرة لا يحاسب بما تقدم قال اصبغ والأول أحسن ~~إلا أن يأتي على جميع ذلك ولم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع وعن ابن ~~القاسم الأسنان كموائح أو مناقل لا يجمع منها إلا ما كان في ضربة واحدة ( ~~بخلاف الأصابع ) ما لم يكن شيء له دية لا يحسب منه ما ذهب كالأرنبة والسمع ~~والبصر وأما المواضح والمناقل فلا وخالف عبد العزيز فجعل الأصابع وإن كانت ~~من كف واحد كالأسنان والمواضح في كل اصبع عشر وإن أتى على جميع الأصابع ما ~~لم يكن في ضربة واحدة وقال ابن وهب وعبد الملك وعبد العزيز إن قطع لها أربع ~~أصابع في ضربة واحدة وأخذت عشرين ms3723 فإن قطعت الخامسة فخمس فرائض وقال عبد ~~الملك عشر خلافا لقول مالك وأصحابه قال اللخمي إن PageV12P375 قطع من ~~اليدين أربعا معا فعشرون ثم إن قطع منها أصبعا فعشر لأن المقطوع حينئذ من ~~كل ثلاث فإن قطع بعد ذلك أصبعان فخمس قاله ابن القاسم وجعلها كمن أخذت من ~~الأول عشرا وقال ابن نافع كل ما أصيبت به من الأصابع منفردا فعشر ولا تضاف ~~مصيبة إلى مصيبة إلا أن يقطع معا ما يكون عقله ثلث دية الرجل فترجع لعقل ~~نفسها وإن أصيبت أصبعان بأمر سماوي ثم جني على الثلاثة الباقية أخذت عشرا ~~عشرا فإن اقتصت في الأول وفي الثاني خطأ فلا يضاف للعمد ويراعى في المواضح ~~والمنقلات وغيرها من الجراحات أن تكون في ضربة واحدة فإن وصلت الثلث فعقلها ~~ويستأنف الحكم في المعترف ويضم السمع واليدان ونحوه الآخر للأول | وفي ~~المنتقى إن قطع منها أربع أصابع في ضربة واحدة أو ما هو فيحكمها من التتابع ~~فعشرون أو بأفعال مفترقة فثلاثون ويضاف ما قطع بعد ذلكمن تلك الكف إلى ما ~~تقدم وفيها خمس لأن الكف الواحد يضاف بعضها إلى بعض فيراعى اتحاد المحل ~~والعمد والخطأ والفعل | لأن الكف الواحد يضاف بعضها إلى بعض فيراعى اتحادج ~~والفرق بين اليد والمنقلة أن المنقلة لا تؤثر في الثانية وقطع الأصبع يشين ~~اليد والأسنان كالمنقلة | وفي النوادر لا يحسب قطع كف مع أخرى إلا أن يقطع ~~منهما معا وكذلك الرجلان فلو قطع لها من كف ثلاثا ( ثم من الأخرى ثلاثا ) ~~فعقل الرجل | فإن قطع من هذه الأنملة على دية الرجل كان نصف الأعلا ~~والأنملة في ضربة واحدة أو ضربتين من رجل أو رجلين فإن مات ما بقي من ~~الأنملة فهي كأنملة وكذلك فيما بقي من كل كف وإن أصيبت في ضربة بأصبعين من ~~كل PageV12P376 يد لم يختلف في هذا أن لها عقل نفسها أو ضربت ويدها على ~~رأسها فقطعت لها أصبعين وشجها منقلة أو مأمومة فعقل نفسها في ذلك كله وإن ~~ذهب بضربة واحدة من كل كف ms3724 أصبعين ثم أزيل بضربة ثلاثة أصابع أصبعين من هذه ~~وأصبع من هذه ففي الأصبعين مثل عقلها وفي الأصبع عقل الرجل قاله مالك وابن ~~القاسم وأشهب | وفي الجواهر يعتبر اتحاد الفعل كضربة أو ضربات في معنى ~~الضربة الواحدة من رجل أو جماعة وإن تعدد الكف وكذلك لو اتحد المحل كالكف ~~الواحدة وإن تعددت الضربات وتباينت | تنبيه وافقنا ابن حنبل وقال ( ح ) و ( ~~ش ) لعاملة الصنف | لنا الحديث المتقدم قال مالك وقال ربيعة قلت لسعيد بن ~~المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر قلت ففي أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاث ~~أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون قال قلت لما عظمت مصيبتها قل ~~عقلها قال سعيد عراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي ~~السنة يا ابن أخي وهذا يدل على أنه أمر مشهور عندهم من السنة النبوية ويخرج ~~من الثلث لأن رسول الله & جعله غاية والغاية تخرج من المغيي | احتجوا بأنها ~~جناية فتكون على النصف كالنفس مع النفس ولأنه نقص نصف الشهادة فنصف الدية | ~~والجواب عن الأول أنه قياس قبالة النص فيكون باطلا سلمناه لكن الفرق بأن ~~النفس أعظم حرمة يزيد فيها | وعن الثاني أن الأصل قبول المرأة الواحدة ~~لوجود وصف العدالة وإنما PageV12P377 أضاف الله تعالى امرأة أخرى للتذكير ~~خشية النسيان لقوله تعالى @QB@ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ | ~~نظائر قال أبو عمران الثلث في حيز الكثرة في ثلاث مسائل كلها جوائح ~~المعاقلة وما تحمله العاقلة وجائحة الثمار وفي حيز القلة في تسع مسائل ~~الوصية وهبة المرأة ذات الزوج واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار ~~والكباش والسيف ثلث وزنه حلية تباع بذلك الجنس قال العبدي هو قليل في ~~الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل عند أشهب وفي الأرطال ~~يستثنيها من الشاة والدالية في دار الكراء # فرع | في الكتاب يجتهد في لسان الأخرس والرجل العرجاء وكل شيء أصيب ~~فانتقص ثم أصيب فإنما له بحساب ما بقي وما خلقه الله تعالى لم ms3725 ينتقص منه ~~شيء كاسترخاء البصر والعين الرمدة يضعف أو يد تضعف إلا أنه ينظر وينتفع ~~بيده فالدية كاملة وكذلك المصاب بأمر سماوي وفي ضعف الجناية له ما بقي لأنه ~~أخذ بدل نقصها بخلاف الضعف وعن مالك إن أصابها رجل فنقص بصرها واليد ولم ~~يأخذ لها عقلا ففي الإصابة بعد ذلك الدية كاملة قال ابن يونس هذا يقتضي ~~اختلاف قوله في المحاسبة بما تقدم إذا لم يأخذ له عقلا أما إن أخذ فالاتفاق ~~في المدونة والخلاف عن مالك في غيرها إذا أخذ عقلا # فرع | في الكتاب إن ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فاذهب سمع الأخرى ~~PageV12P378 # فعليه نصف الدية ( وفي عين الأعور الدية كاملة ) لما جاء فيها من السنة ~~ووافقنا أحمد وقال ( ش ) و ( ح ) نصف الدية لنا أن عمر وعثمان وعليا وابن ~~عمر رضي الله عنهم قضوا بذلك من غير مخالف فكان إجماعا ولأن العين الذاهبة ~~يرجع ضوؤها للباقية فهي في معتى العينين | احتجوا بقوله عليه السلام ( في ~~العين خمسون من الإبل ) وقوله عليه السلام ( في العينين الدية ) يقتضي أنه ~~لا تجب عليه دية إلا إذا قلع العينين وهذا لم يقلع عينين ولأن ما ضمن بنصف ~~الدية ومعه نظيره ضمن بنصفها منفردا كالأذن واليد ولأنه لو صح القول ~~بانتقال الزوج الضامن لم يجب على الأول نصف الدية لأنه لم يذهب نصف المنفعة ~~| والجواب عن الأول والثاني أنه محمول على العين غير العوراء لأنهما عمومات ~~مطلقان في الأحوال فيقيدان بما ذكرنا من الأدلة | وعن الثالث الفرق بانتقال ~~قوة الأول بخلاف الأذن ولو انتقل التزمناه | وعن الرابع لا يلزم اطراح ~~الأول لأنه لو جنى عليهما فأحولتا أو أعمشتا أو نقص ضوأهما فإنه يجب عليه ~~العقل لما نقص ولا تنقص الدية على ما جنى ثانيا على قول غيرنا وهذا السؤال ~~قوي وكذلك يلزمنا أن نقلع بعينه عينين اثنتين من الجاني | وفي النوادر فيها ~~ألف وإن أخذ في الأولى ديتها قاله مالك وأصحابه قال أشهب ويسال عن السمع ~~فإن كان ينتقل فكالعين وإلا PageV12P379 فكاليد ms3726 وإن أصيب من كل عين نصف ~~بصرها ثم أصيب باقيها في ضربة فنصف الدية لأنه ينظر بهما نصف نظرهما فإن ~~أصيب بباقي أحدهما ثم أصيب بنصف الصحيحة فثلث الدية لأنه أذهب من جميع بصره ~~ثلثه وإن أصيب ببقية المصابة فقط فربع الدية فإن ذهب باقيها والصحيحة بصرية ~~فالدية كاملة أو الصحيحة وحدها فثلثا الدية لأنها ثلثا بصره فإن أصيب بقية ~~المصابة فنصف الدية بخلاف لو أصيب والصحيحة باقية قاله أشهب قال ابن القاسم ~~ليس فيما يصاب من الصحيحة إذا بقي من الأولى شيء إلا من حساب نصف الدية # فرع | في الكتاب إذا قطع كفه خطأ فشل الساعد فدية واحدة لأنها ضربة واحدة ~~| قاعدة كما شرع الله تعالى الزواجر بالجوابر إخلاف ما فات من مصالح حقوق ~~الله تعالى وحقوق عباده ولا يشترط ( وجود الأول ولذلك يجبر الخطأ والعمد ~~والمجهول والمعلوم والذكر والنسيان وعلى المجانين ) والصبيان بخلاف الزواجر ~~فإن معظمها على العصاة زواجر عن المعصية وقد تكون على غيرهم دفعا للمفاسد ~~من غير إثم كرياضة البهائم وتأديب الصبيان استصلاحا لهم واختلف في بعض ~~الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو جوابر لأنها ~~عبادات تصح إلا بالنيات PageV12P380 وليس التقرب إلى الله تعالى عقوبة ~~وزجرا بخلاف الحدود والتعزيرات لأنها ليست قربات لأنها ليست فعل المزجور بل ~~فعل ولاة الأمور والجوابر تقع في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء ~~ومنافع الأعضاء والجراح والزواجر ففي العبادات كالوضوء مع التيمم والسهو مع ~~السجود والصلاة لجهة السفر وجهة العدو مع الخوف بدلا عن الكعبة وصلاة ~~الجماعة فيمن صلى مفردا وجبر ما بين الشيئين بالدراهم في الزكاة أو الذكورة ~~في ابن لبون مع بنت مخاض وهو مباين لقاعدة الجوابر لتباين النوعين جدا ~~والصيام بالإطعام في حق من لم يصم أواخر القضاء ومناهي النسك بالدم ~~والصنايم وجبر الصيد المأكول في الحرام أو الإحرام بالمثل أو الطعام أو ~~الصيام أو اللصيد والمملوك لله تعالى بما تقدم ومالكه لقيمته وهو مجبور ~~وآخر اجتمع عليه جابران وشجر الحرم يجبر ثم ms3727 اعلم أن الصلاة لا تجبر إلا ~~بعمل والأموال لا تجبر إلا بالمال والنسكان تارة بعمل كالعمرة أو الصوم ~~وتارة بالمال كالهدي وجزاء الصيد والطعام والصيام والصوم يجبر بمثله في ~~القضاء وبالمال كالإطعام | وأما جوابر المال فالأصل رد الحقوق بأعيانها فإن ~~رجها ناقصة الأوصاف PageV12P381 جبرت بالمال أو لم يردجها جبرنا المثلي ~~لأنه أقر للعين من القيمة وفي غير امثلي بالقيمة لأنها تحصيل المثل وتجبر ~~الناقص بأجرة المثل وخرج عن جبر المثلي صورتان المصراة وغاصب الماء في موضع ~~غلائه والمنافع المحرمة لا تضمن احتقارا لها كالزمر ونحوه وكذلك الأعيان ~~النجسة وتجبر المنفعة المحرمة في المزني بها كرها بصداق المثل دون اللواط ~~لأنه لم يتقدم قط فأشبه القتل والعتاق والمنافع في الجماد تضمن بالعقود ~~الصحيحة والفاسد والشبهة والإكراه دون الفوات تحت الأيدي العادية والفرق ( ~~أن قليل سائر المنافع يجبر قليلها بالقليل وكثيرها بالكثير وضمان الأبضاع ~~بمهور الأمثال وهي بأيسر المنافع من التقاء الختانين فلو ضرب للزمت أموال ~~لا يقدر عليها وهو بعيد من مقاصد الشرع وأما النفوس فخارجة عن قاعدة جبر ~~الأموال والمنافع والأوصاف إذ لا يجبر بأمثالها وتساوت جوابرها مع اختلاف | ~~قال سحنون إنها في الفضائل والرذائل ( وإنما يختلف باختلاف الأديان ~~والذكورة والأنوثة ولا عبرة في الأموال بالأديان ) فيجبر العبد المجوسي ~~بالآلاف والعبد المسلم باليسير لأن المجبور هو المالية دون الدين وسواء في ~~الجرح المقدرة بين صغيرها وكبيرها وأوسعها وأضيقها وغير المقدر على قياس ~~الإتلاف في الحكومات ودية الأعضاء على خلاف القاعدة وإذا وجب في الإنسان ~~ديات ثم مات دفية واحدة ولو وجب في الحيوان ضمان في أعضائه ثم مات لم ~~يتداخل PageV12P382 لأن الغالب من جنايات الأناسي البعيد الذي لا يتوقف على ~~حقيقته والحكومات وإن كانت قياسا فهي على خلاف القياس من جهة نسبتها للدية ~~وسوي بين الإبهام والخنصر مع التفاوت في اليد والرجل وكذلك أصابع اليدين ~~والرجلين وأعظم من ذلك إبهام ايد اليمنى وسبابتها مع خنصر الرجل اليسرى ~~وبنصرها | وأما الزواجر فتارة تجب على فاعل المفسدة كمفسد الصوم والحج ~~والظهار وتارة ms3728 على غير الفاعل وهي ثلاثة قسمان على الأئمة كالحدود ~~والتعذيرات وقسم يخير مستوفيه بين العفو والإستيفاء كالقصاص وقد يكون الزجر ~~عن غير المحرم فمن طلق امرأته ثلاثا في ثلاث مرات فيزجر بنكاية التحليل ~~لأنه مراغم للمروءة والأنفة وقتال البغاة والصبيان على ترك الصلاة وغيرها | ~~الركن الثالث في بيان شروط حمل العاقلة للدية وهي خمسة شروط | الشرط الأول ~~أن يكون المحمول الثلث فأكثر وقاله أحمد وقال ( ش ) تحمل القليل والكثير ~~وقال ( ح ) تحمل السن والموضحة وما فوقها لأن الأصل براءة الذمة إلا ما ~~أجمعنا عليه وقوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وعنه عليه ~~السلام ( لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون ~~الموضحة ) وعنه أنه عليه السلام عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ~~ثلث الدية وعنه عليه السلام ( تحمل العاقلة الثلث فصاعدا ) وقال ( ح ) ليس ~~PageV12P383 ببدل عن النفس ولا عضو ديته كالنفس فلا تحمله كالأموال ولأن ~~الأصل اختصاص الجاني بالغرم العمد فإذا أسقط الشرع عن الجاني الغرم لعذر ~~الخطأ فغيره أولى بالإسقاط ولأنه إنما جعلت على العاقلة ليلا يستوعب الجاني ~~وقد يعجز عنه فتضيع الجناية فجعل على العاقلة الذي يتوقع فيه ذلك فبقي ما ~~عداه على الأصل ولأن الحمل مواساة على قاعدة مكارم الأخلاق ولا ضرورة ~~للمواساة في القليل | احتجوا بما في الصحيح أن رسول الله & جعل غرة الجنين ~~على العاقلة | واحتج ( ح ) بما ثبت في الجنين وهو نصف عشر فوجب أن يكون ~~أصلا ولا يقاس عليه لأن الحمل خلاف الأصول والقياس على خلاف الأصول غير ~~مشروع على الخلاف كما لا تقاس العمامة على الخف ولا يسير الدم على الطحال ~~والجراد ولأنه جناية على جزء خطأ فتحمل قياسا على الثلث وقياسا على الأموال ~~| والجوال عن الأول أن غرة الجنين دية كاملة لنفس فأشبهت مائة من الإبل | ~~وعن الثاني الفرق بكثرة الثلث لقوله عليه السلام ( الثلث والثلث كثير ) في ~~الوصية | وعن الثالث أن الأموال تندر الكثرة فيها فلذلك سوى الشرع بين ~~قليلها و كثيرها والغالب ms3729 في الدماء الكثرة لخطرها فلذلك حقق الشرع فيها ثم ~~القياس منعكس عليكم فنقول فلا تحمل العاقلة القليل كالأموال | الشرط الثاني ~~أن تكون عن دم حر احترازا من قيمة العبد لا تحملها العاقلة وقاله أحمد وقال ~~( ح ) تحمله وعند ( ش ) القولان وأصل المسألة أن القيمة هل هي بدل عن مالية ~~العبد أو عن نفسه لنا الحديث المتقدم رواه ابن عباس موقوفا عليه ولم يعرف ~~له مخالف فكان إجماعا PageV12P384 والأحول الباقية لشغل الذمة مع النصوص في ~~ذلك وقياسا على أطرافه ووافق ( ح ) فيها لأن الطرف والنفس في غير صورة ~~النزاع فيستويان في الآدمي الحر والحيوان البهيم في الحمل | والثاني في عدم ~~الحمل | احتجوا بقوله عليه السلام ( الدية على العاقلة ) وهو عام في الحر ~~والعبد وقياسا على الحر بجامع النفس أو بجامع اللفظ والمواساة | والجواب عن ~~الأول الدية ظاهرة في الحر فلا تحمل على غيره سلمنا عدم الظهور لكن حديث ~~ابن عباس يخصصه | وعن الثاني الفرق بتغليب شائبة المالية في العبد ولذلك ~~اختلفت القيمة فيه كالمال | وعن الثالث الفرق بأن قيمة العبد غالبا لا تعظم ~~بخلاف الحر | الشرط الثالث أن يكون عن خطأ فلا تحمل العمد وقاله الأئمة ~~للحديث المتقدم | الشرط الرابع أن يثبت بغير اعتراف ومنه الصلح وقاله ~~الأئمة | الشرط الخامس لا تكون عن قتل الإنسان لنفسه لأنها وجبت عليهم ~~تخفيفا عنه فيما لم يقصده وهذا قاصد | تفريغ في الكتاب أقل من الثلث في مال ~~الجاني وإن جنى مسلم على مجوسية ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته ~~العاقلة أو على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلتها والأصل أن الجناية ~~متى بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته عواقلهم قال اللخمي عن مالك ~~المراعى ثلث دية المجني عليه خاصة وعن عبد الملك دية الرجل كان الجاني أو ~~المجني عليه وقيل لا PageV12P385 تحمل العاقلة أصبعي المرأة لأنها لمتأخذ ~~ذلك على عقل نفسها بل على مساواة الرجل لأنها تأخذ عشرين ولذلك إن قلع لها ~~أربعة أسنان يجري فيه الخلاف وإن قطعت ms3730 امرأة أصبعي امرأة أو أربعة أسنان ~~جرت على الخلاف لأنها إنما تأخذ على عقل الرجل قال ومراعاة دية المجني عليه ~~أحسن لأن الأصل حمل العاقلة الدية كاملة # فرع | في الكتاب من جنى من أهل الإبل ما لا تحمله العاقلة ففي ماله من ~~الإبل فإن قطع أصبعا فابنا مخاص وابنا لبون وحقتان وجذعتان وكذلك إن جنى ما ~~هو أقل من بعير وإن جرح المسلم كافرا أو قطع يده أو رجله أو قتله عمدا ففي ~~ماله ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي المأمومة ~~والجائفة وإنما استحسن مالك حمل المأمومة والجائفة ولم يكن عنده بالبين ولا ~~تحمل العاقلة العمد مطلقا # فرع | في النوادر كل جرح يتعذر القود فيه لخطره وهو موجود في الجاني ~~حملته العاقلة إن بلغ الثلث وخالفنا الأئمة | لنا أنه لما تعذر القصاص أشبه ~~الخطأ وعن مالك في عمد الجائفة والمنقلة والمأمومة قولان يبدأ بمال الجاني ~~والباقي على العاقلة ورجع إلى أن الجميع على العاقلة وعليه أصحابه وتحمل ~~جناية الصبي والصبية والمجنون في حال جنونه والمعتوه في العمد لأنه كالخطأ ~~إن بلغ الثلث وإن جن القاتل انتظر إن أفاق قتل وإن إيس منه فالدية في ماله ~~والنائم كالمخطىء وقال أشهب لا يحمل ما جناه العبيد على الحر أو على العبد ~~ولا حر على عبد وإنما PageV12P386 تحمل جناية الحر على الحر ولا تحمل عاقلة ~~المسلم جنايته على يهودي أو نصراني أو مجوسي وإن بلغ النفس لأنهم كالعبيد ~~إلا أن السنة مضت بدياتهم قاله ابن القاسم وعنه تحمل إذا بلغ الثلث دية ~~المجني عليه وإن رمى رجل بحجر فأصاب جماعة مواضح أو ملطاة أو شجاجا وجميعها ~~يبلغ الثلث حمله لاتحاد الضربة وكذلك لو فعل برجل ذلك قاله مالك أو ضربه ~~فأذهب كل واحدة بما يليق بها وإن قتل عشرة رجلا فعلى عاقلة كل واحد عشر ~~الدية في ثلاث سنين لأن الواجب في الأصل دية وإن جنوا قدر ثلث الدية حملته ~~عواقلهم وعن مالك إن أقر بالقتل ولم يتهم على ms3731 ولده وهو ثقة لا يتهم فالدية ~~على العاقلة بقسامة في ثلاث سنين قال ابن القاسم فإن لم يقسموا فلا شيء في ~~مال المقر وقال عبد الملك الإقرار في ماله ولا تحمل العاقلة خطأ اعترافا ~~والاعتراف بالجراح الخطأ لا تحملها لعدم القسامة فيها فيتخلص أن المشهور ~~حمل الاعتراف عند عدم التهمة وإن العمد يحمل في ثلاث صور الصبي ومن معه ~~والجائفة وما معها وما لا يقاد منه وله نظير يوجد في الجاني | الركن الرابع ~~في صفة من يحملها | وفي الجواهر في الركن بحثان من يحمل وصفته | البحث ~~الأول من يحمل وهو ثلاثة الأول العصبة والولاء وبيت المال دون الموالاة ~~والمخالف أما العصبة فكل عصبة يدخل فيها الأب والابن وفي دخول الجاني ~~روايتان ويلحق بالقرابة الديوان لعله التناصر فإن كان المعا من أهل ديوان ~~PageV12P387 مع غير قومه حملوا عنه دون قومه لأنهم ناصروه رحل عنهم وإن ~~احتاج أهل ديوان إلى معونة قومهم لقلتهم أو لانقطاع ديوانهم أعانوهم وقال ~~أشهب إنما يحمل عنه أهل الديوان إذا كان العطاء قائما وإلا فقومه والجهة ~~الثانية الولاء إذا عدمت العصبة فعلى معتق الجاني وهو المعتق الأعلى وفي ~~الأسفل قولان الثالث بيت المال عند عدم العصبة والولاء يأخذ من بيت المال ~~إن كان الجاني مسلما وإن كان ذميا رجعنا على الذين يؤدون معه الجزية أهل ~~إقليمه الذين يجمعه وإياهم أداء الجزية فإذا لم يستقلوا ضم إليهم أقرب ~~القرى منهم | البحث الثاني في صفاتهم وهي التكليف والذكورة والموافقة في ~~الدين والدار فلا يضرب على عبد ولا صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين ولا ~~فقير وإن كان يعمل ولا حد فغناهم في الحمل ولا بما يؤخذ وقيل يؤخذ من كل ~~مائة درهم ونصف وكذلك كان يؤخذ من اعطيات الناس | تفريغ على البحثين | في ~~الكتاب إن قتل ذمي مسلما خطأ حملته عاقلته وإن أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا ~~حمل ذلك عواقلهم وإنما العقل في القبائل كانوا أهل ديوان أم لا ومصر والشام ~~اجناد كل جند عليهم جرايرهم فلا يعقل ms3732 أهل مصر مع الشام ولا الشام مع مصر ~~ولا الحضر مع البدو ولا البدو مع الحضر لعدم التناصر ولا يكون في دية واحدة ~~إبل وذهب أو ذهب ودراهم وإن انقطع بدوي فسكن الحضر عقل معهم كالشامي يستوطن ~~مصر ثم إن جنى وقومه بالشام وليس بمصر من قومه من يحمل لقلتهم ضم اليه أقرب ~~القبائل لها إلى قومه وإن لم يكن بمصر أحد حتى يقود إذ لا يعقل أهل الشام ~~مع مصر ويحمل الغني بقدره ( ومن دونه بقدره ) على قدر يسرهم | وفي ~~التنبيهات قوله إذا لم يكن فمن PageV12P388 قومه من يحمل لقتلهم ضم اليهم ~~أقرب القبائل يريد في النسب لا في الجوار قال ابن يونس حمل العاقلة الدية ~~كان في الجاهلية أقره رسول الله & لأنه من مكارم الأخلاق ولا عقل على مديان ~~لأنه كالفقير وكره مالك أن يبعث السلطان في الدية من يأخذها من العاقلة ~~فيدخل فيها فساد كبير وقال سحنون ويضم أهل أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس ~~إلى طبنة في العقل وتعتبر صفات العاقلة وشروط حملها يوم يقسم عليهم الدية ~~لأنه يوم الطلب لا يوم مات المقتول ولا يوم جرح ولا يوم ثبت الدن ولا يزول ~~عمن مات بعد ذلك أو أعدم لأنه حكم لا ينقض ولا يدخل من بلغ بعد ذلك من ~~الصبيان أو غائب قدم أو منقطع الغيبة ولا يزاد على من أيسر قال سحنون ومن ~~استحق بملك رجع ما عليه على بقية العاقلة لتبين الغلط في الحكم ولا يزاد في ~~التوظيف على بني عمه ديته وعم وغيرهم سواء قال أصبغ ولا يدخل مع العاقلة ~~صبي ولا مجنون ويدخل السفيه البالغ فيؤخذ من ماله كما يوضع عليه الجزية | ~~وقال اللخمي يختلف في أربعة مواضع هل يعقل أهل الديوان دون القاتل وهل ~~يراعى الكورة أو يكفي المصر الكبير وفي اجتماع البدو مع الحضر ومن لا عاقلة ~~له هل تسقط جنايته أو في ماله أو في بيت المال ومراد ابن القاسم بمصر من ~~أسوان إلى الإسكندرية ومصر اسم الجميع وهي ms3733 الكورة وعن أشهب يقتصر على ~~الفسطاط دون بقية الكورة وإن لم يكن في قتيل محمل ضم إليه أقرب القبائل من ~~الفسطاط خاصة وعن أشهب إذا اجتمعت البادية والقرى في حمل واحد اخرج كل ما ~~يلزمه إبلا أو غيره وإن كان القاتل من غيرهم وتؤخذ الإبل بقيمتها وفي ~~النوادر من ظعن فرارا من الدية لحقه حكمها حيث كان بخلاف الغائب لغير ~~PageV12P389 ذلك والغرماء مقدمون على طالب الدية لأنها مواساة ومن مات فما ~~وظف عليه في ماله كالدين وعن سحنون يحاصص بها لأنها دين وعن ابن القاسم من ~~مات لا شيء في ماله ولا على وارثه ويرجع على بقية العاقلة وأنكره سحنون ومن ~~أسلم من البربر ولم يسبوا فإنهم يتعاقلون كالعرب ومن سبى وعتق فعقله على ~~مواليه ومتى اجتمع في العاقلة أهل إبل وأهل ذهب قال أشهب يتبع الأقل الأكثر ~~فإن استويا حمل كل فريق من هم أهله وقال مالك وهو خلاف لابن القاسم وإذا ~~جنى بمصر ولم يقم عليه حتى اوطن العراق فجنايته على مصر وإذا جنى الساكن ~~بمصر وليس بها من قومه أحد حمل جنايته أقرب القبائل إليه ممن بمصر ولا يعقل ~~عن المرأة أبوها ولا زوجها ولا اخوتها لأمها إن لم يكونوا من قبيلتها لأنهم ~~ليسوا عصبة وإذا قدم حربي بأمان فقتل مسلما خطأ قال مالك يحبس ويرسل إلى ~~أهل موضعه وكورته إلى قومه منها يخبرونهم ما يلزمهم في حكمنا فإن ودوا عنه ~~لم يلزمه إلا ما كان يؤديه معهم وعنه إن الدية في ماله وليس على بلده منها ~~شيء وقال ابن القاسم ديته على أهل دينه الحربيين وأهل الصلح يتعاقلون وإن ~~اختلفت قبائلهم قال الغيرة إن كانوا أهل جزية ولهم معقلة يتعاقلون عليها ~~ويحملها بعض عن بعض دون بعض حملتهم عليها وإلا ففي مال الجاني قال سحنون ~~اذا لزمت دية القيروان دخل فيها من بإفريقية من اليهود الذين يحملون معه ~~الخراج وإن لم يقدروا أسلفهم الإمام من بيت المال ولا يشق عليهم # فرع | في النوادر إن حملت العاقلة ms3734 شيئا نظر أنه هل يلزمها ثم تبين أنه لا ~~يلزمها PageV12P390 فلهم الرجوع ما لم يطل الأمر بعد الدفع سنين كثيرة التي ~~يرى فيها أنهم علموا ذلك فيها وانقرضوا عنه | تنبيه وافقنا ( ح ) في دخول ~~الجاني ومنعه ( ش ) | لنا ما روي أن نعيم بن أبي مسلمة رأى رجلا يرمي ~~الكفار فطعنه فقتله فتبين أنه مسلم فقضى عمر رضي الله عنه بديته عليه وعلى ~~عاقلته ولأن الأصل أنه يحمل وحده لأنه الجاني ولأن التحمل للنصرة والمواساة ~~وهو أحق بنصرة نفسه ومواساتها | احتجوا بأنه عليه السلام قضى بالدية على ~~العاقلة والدية اسم للجميع ولأن كل غرم وجب بالقتل استوى قليله وكثيره في ~~التحمل طردا وعكسا لأن دية العمد لا تحمل العاقلة قليلها ولا كثيرها فدية ~~الخطأ وجب أن تحملها كلها كالجاني في العمد ولأن أن القتل تارة يمنع العتم ~~كالعمد في الميراث وتارة يمنع الغرم كدية الخطأ والأول يمنع مطلقا فالثاني ~~كذلك والقياس على القاضي إذا قتل بالحكم خطأ وكوكيل الإمام إذا قتل خطأ | ~~والجواب عن الول القول بالموجب لأنه من جملة العاقلة | وعن الثاني الفرق أن ~~العمد صادف الأصل ( وهو أن الجاني غرم والخطأ خالف الأصل ) غرم غير الجاني ~~فلا يخرج الجاني منه تعليلا بمخالفة الأصل | وعن الثالث أن منع الغرم تخفيف ~~ورحمة من الله تعالى فناسب أن يوزع على الجميع والعتم عقوبة له بنقيض قصده ~~فتوزيع الميراث متعذر وتوزيع الدية غير متعذر | وعن الرابع الفرق أن ولاة ~~الأمور لو غرموا مع تصديهم للأحكام لأدى PageV12P391 ذلك لزهادة في ~~الولايات فتتعطل المصالح بخلاف الجاني كذلك وكيل الإمام وانفق العلماء أن ~~إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة ~~ولا الأم ولا آباؤها ولا أجدادها إلا أن يكونوا عصبة للقاتل وإن كان القاتل ~~امرأة فإن كان بنوها وبنوا بنيها وإن سفلوا بني عمها لأن زوجها من بني عمها ~~فعاقلتها وإلا فلا وقيل عاقلتها وافقنا ( ح ) على أن الآباء والأبناء ~~والحفدة يتحملون كغيرهم وقال ( ش ) لا يتحمل هؤلاء شيئا بل ms3735 العصبات الذين ~~هم جوانب النسب كالإخوة وبني الإخوة والأعمام وبنيهم وعن أحمد القولان | ~~لنا أن رسول الله & قضى بالدية على عصبة العاقلة وزوجها وبنيها والقياس على ~~الأخ بطريق الأقل لأن الأب والابن أعظم نصرة وأبلغ ميراثا فيجب كالأخ وكيف ~~يكون العم أكثر تعصيبا من الأب والإبن بل المرتب على النسب إما أن يختص ~~بالأب والجد كولاية المال والبضع والعتق بالملك والنفقة أو يثبت الجميع ~~كولاية النكاح وصلاة الجنازة أما لغير الأصول والفصول والرحم فلم يقع في ~~الشرع | احتجوا بما روي عن رسول الله & قال في خطبته ( لا ترجعوا بعدي ~~كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا ابن بجريرة أبيه ~~) ولأنه نسلب يوجب التوارث من غير حجب إسقاط فلا يحمل كالزوجة وبالقياس على ~~ابن المرأة | والجواب عن الأول أن المراد بالحديث ما كانت الجاهلية تفعله ~~يأخذون الأب بالابن والابن بالأب PageV12P392 | وعن الثاني الفرق عدم ~~التناصر والعصوبة من جهة الزوجة بخلاف الابن والأب | وعن الثالث بمنعه على ~~أحد القولين ونسلمه ويفرق بأنكم ليس من عصبتها فإنه عندهم لا يلي تزويجها ~~ثم الرضاع حجة عليكم استوى فيه الجميع وكذلك تحريم المصاهرة ووافقنا ( ح ) ~~على أن الديوان يعقل مع أن صاحب الزاهي حكى فيه قولين وقال أشهب إنما يعقل ~~الديوان إذا كان العطاء وإلا فقومه وقال ( ش ) وأحمد لا يعقل الديوان | لنا ~~أن عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين وجعل أهل كل ديوان يحملون جناية ~~من معهم في الديوان ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ونكته المسالة أن ~~التعاقل مبني على التناصر ولذلك اختص العاقلة العصبة وسقطت عن النساء ~~والصبيان والمجانين بعدم النصرة مع وجود القرابة فيهم فقد دار العقل مع ~~النصرة وجودا وعدما وأهل ديوانه ينصرونه اشد من العصبة والديوان أخص من ~~النسب لأنه يجمع أهله في موضع واحد وعطاء واحد وتكون مودتهم منسجمة | ~~زحميتهم لبعضهم متوفرة | احتجوا بقضاء رسول الله & على العاقلة | وإذا ~~استقر حكم في زمانه عليه السلام لا يبطل بعده لتعذر النسخ ولأنه حكم ms3736 يتعلق ~~بالعصبة عند عدم الديوان فيتعلق عند وجوده كالميراث ولأنه حكم لا يثبت إلا ~~بين المتواليين في الدين فلا يثبت بالديوان كولاية النكاح ولأن مطلق ~~التناصر لا يكفي لأن أهل السكة الواحدة والبلدة الواحدة في أرض الغربة ينصر ~~بعضهم بعضا والصدقاء والشركاء | والجواب عن الأول أن تجدد الأحكام لتعدد ~~عللها في المحال بعده عليه السلام ليس نسخا وإنما النسخ تجديد حكم مطلقا ~~لاترتبه على علة لم تكن PageV12P393 موجودة في زمانه عليه السلام وهو مبتكر ~~رتبنا عليه التحريم ولم يكن نسخا وكذلك لو أحدثوا آلة مطربة أو نوعا من ~~الكفر لم يعلم أنكرنا وقاتلنا وليس نسخا | وعن الثاني لا يستقيم ترتيبه على ~~الميراث بدليل النسوان والصبيان بل على النصرة وهي مشتركة بل أقوى كما تقدم ~~| وعن الثالث أن ولاية النكاح أعظم رتبة لدرء العار عن المولية ولذلك قدم ~~الأقرب فالأقرب ولا يلزم ذلك في العاقلة اتفاقا | وعن الرابع أن أهل المحلة ~~بينهم العداوة ثم ان تلك الأسباب ليس التناصر لازما لها قد يقع وقد لا يقع ~~وأما الديوان فمعد للنصرة والقتال عن بعضهم | فائدة الديوان قيل إن كسرى ~~أنو شروان اطلع على أهل حسابه فقال هؤلاء ديواناه بالهاء ثم إلها لطول ~~الاستعمال ومعناه بالفارسية مجانين وقيل شياطين والعقل قيل لأن العاقلة ~~تعقل لسان الطالب وقيل تعقل بسبب الغرامة الجناية وقيل لأن غالبه وأصله ~~الإبل وهي يؤتى بها معقولة فهذه ثلاثة معان وأصله المنع ومنه العقل لأنه ~~يمنع العاقل من الوقوع في الرذائل | الركن الخامس في صفة التوزيع وفيه ~~نظران # النظر الأول في كيفية الترتب عليهم | وفي الجواهر يبدأ بأقرب العصبة ~~ويضرب على كل أحد ما يحتمله حاله ولا يضربه فغن فضل عن الأقربين شيء ترتب ~~إلى الأبعد منهم الأولى فالأولى يبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم ~~الفصيلة ثم القبيلة فإن لم يستقلوا استعانوا بأقرب القبائل إليهم وقد تقد ~~في كتاب الوقف تفسير هذه الألفاظ PageV12P394 | وفي الكتاب يحمل الغني ~~بقدره ومن دونه بقدره على قدر طاقتهم في اليسر وكان يؤخذ من ms3737 أعطيات الناس ~~من كل مائة درهم درهم ونصف وإن جنوا الثلث حملته عواقلهم في سنو وإن جرحه ~~جرحين خطأ وجرحه الآخر جرحا خطأ فمات فأقسمت الورثة فالدية على عاقلتها ~~نصفين لا الثلث والثلثين فإنه لا يدري من أيهما مات # النظر الثاني في التأجيل | في الكتاب يوزع في ثلاث سنين كانت إبلا أو ~~ذهبا أو ورقا في كل سنة ثلث وإن كانت أقل من الثلث بقي مال الجاني حالا ~~وثلث الدية في سنتين وقال مالك مرة نصفها في سنتين وعنه يجتهد فيه الإمام ~~في سنة ونصف وسنتين قال ابن القاسم في سنتين أحب إلى لما جاء أن الدية تقطع ~~في ثلاث سنين أو أربع وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين وخمسة أسداسها يجتهد ~~الإمام في السدس الباقي ودية المسلمين والذمة والمجوس رجالهم ونسائهم ~~تحملها العاقلة في ثلاث سنين وإن صولحت العاقلة بأكثر من الدية جاز إن عجل ~~وإلا امتنع لأنه دين بدين ويجوز الصلح في العمد بمال مؤجل لأنه دم لا مال ~~له وإن صالح الجاني على العاقلة رد صلحه لأن ا لحكم في ذلك لهم وفي النكت ~~قوله يجتهد في السدس الباقي يعني على حساب أربع سنين فو ثلاث ويلزمه في ~~ثلاثة الأرباع أن الثلثين في سنتين ويجتهد في الزائد بأن يجعل على حساب ~~ثلاث أو أربع وإنما جوابه في الثلاثة أرباع على أحد القولين PageV12P395 ~~قال اللخمي على القول بجبر قاتل العمد على الدية هي حالة في ماله وكذلك ~~التراضي عليها إلا أن يشترط الأجل وفي الموازية هي كدية الخطأ في قال مالك ~~والمغلظة على الجاني وعنه على العاقلة ( يبدأ بمال الجاني فإن لم يكن مال ~~فالعاقلة وقال محمد على العاقلة ) معجلة | وقال ابن القاسم عليها منجمة ثم ~~رجع فقال عليه معجلة والعمد الذي لا قصاص فيه كقتل المسلم نصرانيا على ~~العاقلة على أحد القولين وهل تكون منجمة أو حالة كالمغلظة | وفي الجواهر ~~يحسب الحول من يوم الحكم قال العراقي في تعليقه قال الأهري من يوم القتل ~~وقاله ( ش ) وبالأول قال ms3738 ( ح ) كالعنين ( ووافقنا ( ش ) في التنجيم في ثلاث ~~سنين ) وقال ( ح ) إلى العطاء | لنا أن رسول الله & قضى بها في ثلاث سنين ~~وقاله عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من غير مخالف وقال ( ش ) يحمل الغني ~~نصف دينار ( والمتوسط ربع دينار ولأن الشرع أوجب على الغني في الزكاة نصف ~~دينار ) ويناسب أن المتوسط نصفه وقال ( ح ) من ثلاثة إلى أربعة لأن هذا هو ~~الذي لا يجب لنا على عدم التحديد أن رسول الله & لم يحددها وكذلك أصحابه ~~بعده رضي الله عنهم | الركن السادس في تفليظها في الموطأ أن رجلا من مدلج ~~يقال له PageV12P396 قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ونزي في جرحه فمات ~~فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له ~~اعدد علي ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ ~~من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها ثم ~~قال أين أخو المقتول فقال ها أناذا فقال خذها فإن رسول الله & قال ( ليس ~~لقاتل شيء ) وفي التنبيهات المدلجي بضم الميم وكسر اللام منسوب إلى بني ~~مدلج وسراقة بضم السين وقديد بضم القاف ودالين مهملتين مصغر وفي المنتقى ~~إنما خص سراقة لأنه سيد القوم وهو يدل على وجوبها على العاقلة أو لأنه هو ~~الذي سأله عن القضية فيلزم الأب بإحضارها من ماله ولذلك وقع الخلاف في هذا ~~وقوله مائة وعشرين يريد ليختار منها المائة | وفي الكتاب لا تغلظ الدية إلا ~~فيما فعل المدلجي بابنه فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة فإنما تظهر معه ~~الشبهة كما تقدم درءا للقود وغلظت الدية في ماله حالة ولا يرث الأب في هذا ~~من مال الولد لا من ديته شيئا لأنه من العمد لا من الخطأ والأم كالأب ويغلظ ~~على الحر كالأب وإن قطع الأب شيئا من أعضاء الولد أو جرحه كمثل ما فعل ~~المدلجي بابنه تغلظ فيه في ماله حالة ولا تغليظ في أخ ولا أخت ولا ms3739 زوجة ولا ~~زوج ولا قريب غير ما تقدم ولا في الشهر الحرام ولا من قتل خطأ في الحرم ~~وتغلظ على أهل الذهب والورق فينظر كم قيمة أسنان الدية المغلظة وقد تقدم ~~بيانها وكم قيمة أسنان دية الخطأ وقد تقدمت فإذا زادت المغلظة نظر كم ذلك ~~من دية الخطأ فإن كان ربعها فله دية وربع وكذلك غير الربع | وفي النكت تقوم ~~دية الخطأ ودية التغليظ على أهل الذهب على أنها حالة حاضرة لأن الخطأ مؤجله ~~ولو روعي هذا لروعي في المغلظة أنها على فقير أو ملي تقوم على حالة فقره ~~وملائه ودية الخطأ مأمونة على العاقلة فربما زادت قيمتها على PageV12P397 ~~المغلظة للأمن وإنما يعتبر حضور الجميع قال ابن حبيب إن نزل هذا ببلد لا ~~إبل فيه كالأندلس اعتبر أقرب البلدان إليهم قال بعض الشيوخ إذا جرح الأب ~~ابنه ما لا قصاص فيه على قول مالك تغلظ عليه الدية لأنه لا يورث بالتغليظ ~~بدل الأب والأجنبي يؤدب وقال عبد الملك لا يغلظ عليه ( كالأجنبي والتغليظ ~~بدل القصاص لا بدل الأب قال عيسى قال مالك يغلظ عليه ) ولست أرى ذلك قال ~~اللخمي إن وجب شبه العمد على أهل الذهب فثلاثة أقوال لمالك لا تغلظ ورجع ~~إلى أنها تغلظ وتقوم كما قال في المدونة وعنه تلزمهم قيمة المغلظة ما بلغت ~~ما لم تنقص عن ألف درهم وقول المدونة أحسن لأن قيمتها مطلقا قد تؤدي إلى ~~سقوط التغليظ بأن تكون القيمة ألف دينار واختلف في تغليظ العمد على أهل ~~العين قال ابن القاسم لا تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر إلى قيمة العمد على أهل ~~العين قال ابن القاسم لا تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر إلى قيمة العمد من ~~الإبل وهي الأرباع من قيمة الخطأ ويزاد ذلك الجزء وعلى قول مالك في شبه ~~العمد تجب قيمة ديته مطلقا تجب ها هنا قيمة العمد على ذلك الشرط وعليه ما ~~عليه قال في النوادر قال ابن القاسم تغلظ الدية على الأب وأن الأب والأم ~~وأم الأم وقف عن ms3740 أم الأب وقال عبد الملك جميع الجدود والجدات مثل الأبوين ~~وقال أشهب أم الأب كالأم وأب الأم كالأجنبيين واتفقوا في التغليظ في الجد ~~والجدة للأب واختلفوا في الجد والجدة من قبل الأم قال ابن القاسم كالأب ~~وقال أشهب كالأجنبي والثابت عن مالك واصحابه أن التغليظ في الجراح كالنفس ~~إذا كانت مثل فعل المدلجي بابنه وإن ذكر عنه غير ذلك واتفقوا على أنه إنما ~~ينظر في التقويم إلى ما زادت المغلظة على الخمسة كم هو وجزء منها ولا يجوز ~~أن يقال كم هو جزء منها ولا يجوز أن يقال كم هو جزء من المغلظة قال ابن ~~القاسم نفس المغلظة على أهل الذهب أو الورق دية وثلث PageV12P398 # فرع | في الجواهر إذا قتل المجوسي ابنه لا تغلظ عليه الدية لأنها ليست ~~مستخرجة من دية وأنكره سحنون وقال أصحابنا يرون التغليظ عليهم إذا حكم ~~بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود # فرع | في المنتقى الجراح قسمان ما لا يقتص منها كالجائفة وأختاها قال ~~سحنون لا تغلظ لعدم القود فيها والتغليظ بدله وعن مالك تغليظ قياسا على ~~النفس وما يقتص منه بين الأجانب إذا وقع من الأب على فعل المدلجي فعن مالك ~~تغلظ كالقتل وإذا قلنا بالتغليظ فعن ابن القاسم في الصغير والكبير وعنه إذا ~~بلغ ثلث الدية فأكثر وإذا قلنا بالتغليظ فعن ابن القاسم في الصغير والكبير ~~وعنه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر وإذا قلنا بتغليظها على أهل الإبل ففي ~~تغليظها على أهل العين روايتان وبه قال ابن القاسم | تنبيه وافقنا ( ح ) ~~على أنها لا تغلظ للشهر الحرام وقال ( ش ) تغلظ لنا قوله تعالى @QB@ ودية ~~مسلمة @QE@ ولم يفرق ولأن الحدود لا تغلظ بالبقاع فكذلك الدية احتجوا بأنه ~~مروي عن عمر وعثمان ابن عباس رضي الله عنهم | وجوابه أن الكتاب والقياس ~~مقدمان على قول الصحابي | الأثر الثالث المرتب على الجناية الحكومة وهي ~~الأرش غير المقدر | ففي الكتاب إذا كسرت الترقوة خطأ ففيها الاجتهاد إذا ~~برئت على عثم وإلا فلا شيء فيها وكذلك اليد والرجل ( وجميع عظام ms3741 البدن إذا ~~كسرت PageV12P399 خطأ فبرئت على غير عثم فلا شيء فيها وكذلك اليد والرجل ) ~~| في التنبيهات الحكومة فيما لا عقل فيه بما نقصه الجرح وتفسيره أن يقوم أن ~~لو كان عبدا صحيحا ثم مجروحا فللناقص على الفاعل بحسابه من ديته وقاله ( ش ~~) وفسره ابن بأنها اجتهاد الإمام والترقوة لفتح التاء وضم القاف غير مهموز ~~وهي العظم الذي أعلى الصدر المتصل بالعنق وقد تقدم في الركن الثاني من ~~الدية كثير من أحكامها وعدة موضعها التي تجب فيها في خلال فترة الدية ~~المقدرة من ضرورة تلك الفروع # الأثر الرابع المرتب على الجناية القيمة | وفي الكتاب في عبد الذمي ~~والمسلم قيمته وإن كانت أضعاف الدية وفي مأمومته أو جائفته ثلث قيمته وفي ~~منقلته عشر قيمته ونصف عشرها وفي موضحته نصف عشر قيمته وفي غير ذلك من ~~جراحه ما نقص بعد برئه وفي النكت إنما فرق بين المأمومة والجائفة والمنقلة ~~والموضحة لأن سائر الجراح إذا برىء بعضها بانت وهذه إذا برئت لم تنقص شيئا ~~ولو روعي حالة برئها سقطت الجناية فإن برئت الجراح الأربع ( على شين فهل ~~يقوم بها ثم بها وبالشين فيصرف الشين فيعطى للسيد أو يقوم سالما ليس به ~~الجراح الأربع ) ثم يقوم وهي به مع شينها فإن نقصه ذلك مثل الواجب في ~~الجائفة وغيرها أو أقل فإن نقصه أكثر أعطى الموقت مع الزيادة قال بعض ~~الشيوخ هو أصوب من الوجه الأول وعن مالك لا يزاد للشين وعن ابن القاسم ~~PageV12P400 يزاد بقدر الشين ويحمل تحديد الشرع على غير الشين وإنما نسبت ~~الجراحات الأربع لقيمته كما تنسب إلى الحر في ديته فنسبت دية الحر إليه ~~كقيمة العبد إليه # فرع | وفي النوادر إذا قطع يد عبد خطأ ثم عتق فقطع آخر رجله خطأ ثم نزا ~~فمات من الجرحين ( قال سحنون يقسم ورثته كمات من الجرحين ) فيأخذوا دية حر ~~من الرجلين النصف من عاقلته كل واحد منهما في ثلاث سنين فإن أبوا القسامة ~~أخذوا من الثاني نصف الدية في ثلاث سنين ومن الأول ما نقصه ms3742 الجرح يوم ~~الجناية وهو عبد خالفنا ( ح ) في قيمة العبد وقال لا يزاد فيها على دية ~~الحر | لنا أنه مال متلف فتجب قيمته ما بلغت كسائر الحيوان وغيره احتج بأنه ~~أدنى من الحر والأدنى لا يزاد على الأعلى جوابه ما زيد من جهة أنه أدنى بل ~~من جهة أنه مال وليس بين الحر وبينه في هذا قدر مشترك حتى يقال أدنى ولا ~~أعلى | الأثر الخامس المرتب على الجناية غرة الجنين ووافقنا فيه ( ش ) ~~وأحمد وقال ( ح ) لا شيء فيه | لنا ما في الصحيحين ( أن امرأتين اقتتلتا ~~فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله & ~~فقضى رسول الله & أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ~~وورثها ولدها ومن معهم ) وعن عمر رضي الله عنهم أنه استشار الناس في إملاص ~~المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي لله قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ~~لتأتيني بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة احتجوا بأنه عضو PageV12P401 ~~من أعضائها ولو قطع يدها بعد موتها لم يلزمه شيء ولأنه يجوز أن لا يكون من ~~فعل الضارب بل من ألم موت أمه فلا تعمر الذمرة بالشك | والجواب عن الول أنه ~~نيتقض بما إذا ألقته حال الحياة لا يعطي حكم عضوها اتفاقا ولأنها لو استحق ~~دمها لم تقتل حتى تضعه بخلاف أعضائها | وعن الثاني أن الأصل إضافة الحكم ~~للسبب الظاهر وهو الضربة والأصل عدم غيره وفي هذا طرفان | الطرف الأول في ~~الموجب وفي الجواهر هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا في حياة أمه قال ~~الأستاذ الاعتبار في وجوب غرته بحياتها وفي كما ديته بحياته فإن لم ينفصل ~~حتى ماتت الأم فلا شيء فيه وإن انفصل بعد موتها فكذلك وقال أشهب إذا انفصل ~~بعد موت الأم وجبت الغرة وإن انفصل حيا فاستهل والجناية خطأ وتراخي الموت ~~عن الاستهلال فالواجب الدية بقسامة أو عقيب الاستهلال فقال أشهب لا يفتقر ~~اسحقاق الدية إلى قسامة لقرينة الفوت وقال ابنالقاسم لابد من ms3743 القسامة ~~لاحتمال طريان سبب آخر وإن كانت الجناية عمدا فمشهور مذهب مالك لا قثود فيه ~~لأن موته بضربة غيره وديته في العمد والخطأ على العاقلة | وعن ابن القاسم ~~إن تعمد الجنين بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه اصيب به فالقود ~~بالقسامة وأما إن ضرب رأسها أو ثديها أو رجليها فالدية بقسامة قال وإن جرح ~~رأس الجنين وماتت الأم ففي الغرة قولان وفي الكتاب إذا ضربت امرأة عمدا أو ~~خطأ فألقت جنينا ميتا فإن علم أنه حمل ولو مضعة أو علقة أو مصورا ذكرا أو ~~أنثى فالغرة بغير قسامة في مال الجاني ولا تحمله العاقلة ولا شيء فيه حتى ~~يزايل بطنها | في النكت إن خرج حيا ولم يستهل فقتل فلا قود بل الغرة وعلى ~~قاتله PageV12P402 الأدب كما إذا ضرب بطنها فألقته ميتا ولم يستهل صارخا ~~لأنه يقاد منه في الأجنبي قال بعض الشيوخ إذا استهل الجنين المضروب خطأ ~~فوجبت الدية ( بقسامة فامتنعوا من القسامة فلهم الغرة كمن قطعت يده ثم برأ ~~منها فمات فلهم الدية ) بالقسامة فإن أبوا فدية اليد أو الجرح قال وهذا غير ~~مستقيم بل لا غرة لأنه بالاستهلال صار من جملة الحياء وزالت ديته عن الغرة ~~فإن نكلوا فلا شيء لهم قال ابن يونس الاستهلال الصياح دون العطاس لأنه يكون ~~عن روح مختصة وقال ابن وهب العطاس والرضاع استهلال | الطرف الثاني في ~~الموجب وفي الكتاب استحسن مالك الكفارة في الجنين | وكذلك العبد والذمي ~~فيهما الكفارة وإن ضربها فماتت وخرج بعد موتها ميتا لا غرة فيه لأنه مات ~~بموت أمه وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم ماتت بآخر في بطنها ومات الخارج ~~قبل موتها أو بعد فلا شيء في الذي لم يزايلها والذي استهل فيه الدية ~~بالقسامة وإن لم يستهل فالغرة وإن خرج الجنين ميتا أو حيا فمات قبل موت أمه ~~وماتت بعده ورثته وإن ماتت وقد استهل صارخا ثم مات بعدها ورثها وإن خرج ~~ميتا ثم خرج آخر بعده حيا أو قبله أو ولد أب ms3744 ولد من امرأة أخرى فعاش أو ~~استهل ثم مات وقد مات الأب قبل ذلك فللخارج حيا ( ميراثه من دية الخارج ~~ميتا لأن المولود إذا خرج حيا ) ورث أباه وأخاه الميت قبل ولادته وإن ضرب ~~الأب بطن امرأته خطأ فألقت PageV12P403 جنينا ميتا لم يرث الأب من دية ~~الجنين شيئا ولا يحجب وميراثه من سواه وإن ضرب بطن امرأته خطأ فألقت جنينا ~~فاستهل ومات ففيه القسامة والدية أو عمدا فالقود بالقسامة إن تعمد ضرب ~~بطنها خاصة ولا قسامة في الجنين الخارج ميتا لأنه كرجل ضرب فمات ولم يتكلم ~~وإن صرخ فمات فكالمضروب يعيش أياما ففيه القسامة لعله مات لعارض بعد الضربة ~~وإن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حملته عاقلة ~~الضارب أو عمدا ففي مال الجاني وفي جنين أم الولد من سيدها ما في جنين ~~الحرة لأنه حر وجنين الأمة من غير السيد ( عشر قيمة أمه كان أبوه حرا أو ~~عبدا لأنه بنسبة الخمسين دينارا إلى جملة الدية واعتبر بالأم لأنه كزوجها ~~وفي جنين الذمية عشر دية أمه أو نصف ) عشر دية أبيه وهما سواء والذكر ~~والأنثى سواء وإن أسلمت نصرانية حامل تحت نصراني ففي جنينها ما في جنين ( ~~أم الولد من سيدها ) النصراني وهو عشر دية أبيه وإن استهل صارخا ثم مات حلف ~~من يرثه يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان أو نصرانيا وإن ~~تزوج عبد مسلم نصرانية ففي جنينها ما في جنين المجوسي وإن أسلمت مجوسية ~~حامل تحت مجوسي ففي جنينها ما في جنين المجوسي أربعون درهما لأنه على دينه ~~قال مالك والحمران من العبيد أحب إلى من السودان فإن قلوا بتلك البلدة ~~فالسودان والقيمة في ذلك خمسون أو ستمائة PageV12P404 درهم وليست للقيمة ~~سنة مجمع عليها بل استحسان لأنها نصف العشر وهو أصل المقدرات في الموضحة ~~فغذا بذل الجاني عبدا أو ليدة جبروا على أخذه إن شاءوا أو خمسين أو ستمائة ~~وإلا يجبروا وليس على أهل الإبل في ذلك إبل وقد قضى رسول ms3745 الله & بالغرة ~~والناس يومئذ أهل إبل | في التنبيهات الغرة لغة النسمة كيف كانت عبدا أو ~~أمة من غرة الوجه كما تسمى ناصية ورأسا وقد تكون من الحسن والإنسان أحسن ~~الصور وقيل معناه الأبيض قاله أبو عمر ومنه الفرس والغر المحجلون من آثار ~~الوضوء ويصلح أن يكون مستند مالك في اختياره الحمران لأنهم البيض قال ~~رويناه عبدا أو وليدة بالتنوين وعدم الإضافة وهو الصواب وأكثر الشيوخ رووه ~~بالإضافة قال اللخمي قال ابن فارس غرة كل شيء أكرمه والأحمر أكرم من الأسود ~~ومقصود الحديث أعلى من يرى للخدمة لا للفراش لأن المقصود تعويض نفس بنفس ~~وهو حكمة العشرة قال مالك وقيمة الخمسين وست المائة ليست سنة ثابتة قال ~~محمد كالسنة الثابتة وهي على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة ~~ألف درهم وعلى أهل الإبل خمس فرائض بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وخلفة ~~وجذعة قال أشهب لا يؤخذ من البادية إلا الإبل | وعن ابن القاسم قولان والذي ~~في المدونة أنها ليست عليهم إبلا وأنكره محمد عليه وقال لم جعل على أهل ~~الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق ومقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب أن ~~PageV12P405 الجاني مخير بين الغرة وعشر دية الأم من كسبهم كالدية واعتبار ~~القيمة خمسين أو ستمائة درهم مشكل لأن الحديث جاء بالغرة وأثمان العبيد في ~~البلاد تختلف وتتغير الأسواق بالزيادة والنقص فإن وجدت بعشرين لم يكن أكثر ~~من ذلك أو بسبعين أخبر على إحضارها ولا يقبل منه خمسون لأنه دون الحضرة ~~وقوله له أن يأتي بالعين بدل الغرة مشكل لأن الحديث إنما جاء بالغرة واختلف ~~في سبعة مواضع الدم المجتمع هل له حكم العقلة وإن تحرك بعد الوضع أو عطس أو ~~ارتضع ولم يستهل هل فيه الغرة أو الدية وإن استهل ومات بالحضرة هل الدية ~~قسامة أو بغير قسامة وهل في عمده إذا استهل قصاص وإن خرج بعد موت أمه هل ~~فيه غرة أو يبطل وهل الغرة في مال الجاني أو العلقة وهل أورثها الأبوان أم ~~الأم ms3746 وحدها | ففي المدونة في الدم المجتمع الغرة لانتقاله عن النطفة وخالفه ~~أشهب وقال مالك في المتحرك إن لم يستهل ليس بحي قال ابن حبيب وإن أقام ~~يتحرك ويفتح عينيه حتى يسمع صوبا وإن خفي وقال ابن وهب الرضاع كالصراخ ~~يعتبر وقيل تعتبر الحركة فقط ومتى طال الرضاع لم يختلف فيه وقال ابن القاسم ~~إن استهل ومات بالحضرة لم يستحق الدية إلا بقسامة والقود وخالفه أشهب في ~~الوجهين وقال ابن القاسم إذا طرح بعد موت الأم لا شيء فيه لأنه مات بموتها ~~وعن مالك في المدونة لا تحمل العاقلة الغرة كالموضحة بجامع العفة فيه وعنه ~~في غيرها تحملها كالدية لأنها دية كاملة كدية المجوسي فهي دية نفس وقال ~~مالك ميراثه من أبويه الثلثان والثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي ~~للأب PageV12P406 وأحد قولي ابن القاسم إنه للأم خاصة لأنه خرج منها أو عضو ~~ولأن الحرة ولدها من العبد حر وعكسه وهو يرجح الأم في الولد ولأن الغرة عشر ~~قيمة الأم لا الأب وإن مات قبل أن يبين ثمنها فلا شيء فيه ومقتضى كونها ~~شخصين أن فيه القيمة وإن لم يبق | قال اللخمي وهذا القول أبين وقال أشهب في ~~ولد الذمية من العبد المسلم عشر دية أمه وترثه أمه وإخوته لأمه | قال محمد ~~وهو غلط لا شيء للأم ولا للنصراني ولا للعبد من دية المسلمين بل من يرثه ~~سواهم من المسلمين فإن لم يكن أحد فبيت المال ويختلف الجنين باختلاف أحواله ~~في الحرية والإسلام ففي جنين الحرة المسلمة من الحر المسلم غرة وكذلك ~~والزوج عبد مسلم وفي جنين الذمية النصرانية من النصراني غرة دية أمه كان ~~الزوج حرا أو عبدا فإن كان زوجها حرا مسلما فغرة أو عبدا مسلما فغرة عند ~~ابن القاسم لأنه في حكم الحر من قبل الأم وفي حكم المسلم من قبل الأب وعن ~~أشهب عشر دية أمه وإن كان الزوج حرا نصرانيا فاسلم فييه غرة وإن لم يسلم ~~وأسلمت هي فقولان ( مبنيان على أن ولد النصرانية مسلم ms3747 بإسلام الأم أم لا ~~وإن كان زوج النصرانية مجوسيا فقولان ) أربعون درهما على حكم الأب أو عشر ~~دية أمه وفي جنين المجوسية من المجوسي أربعون درهما فإن كن الزوج نصرانيا ~~فقولان نصف الغرة على حكم الأب وأربعون درهما على حكم الأم فإن أسلم الأب ~~فغرة كان الأب مجوسيا أو نصرانيا واختلف إذا أسلمت الأم هل أربعون درهما ~~على حكم الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة وفيه من غرة ~~زوج حر أو عبد أو كانت حاملا من زنا قال مالك عشر قيمتها وابن وهب ما نقصها ~~بناء على أنه من خراجها قال ابن يونس قال PageV12P407 محمد إذا غلت الحمران ~~فالوسط من السودان وقال ( ح ) قيمة الغرة خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لأن ~~الدية عنده عشرة آلاف وأما ( ش ) ( قيمة الغرة الدية عنده قيمة الإبل ما ~~بلغت فالغرة عنده بنت سبع سنين أو ثمان سالمة من العيوب لأنه تستغني بنفسها ~~دون هذا السن ولا يفرق بينها وبين أمها فإن لم توجد الغرة هكذا فقيمتها ~~وقال ( ش ) و ( ح ) هي على العاقلة # فرع | في المتقى إذا قلنا لا يجب فيه شيء إذا خرج بعد موتها فخرج بعضه ثم ~~مات قال الشيخ أبو إسحاق لا شيء فيه لأنه لم يفارقها إلا بعد الموت وقيل ~~فيه غرة مراعاة الابتداء # فرع في النوادر إن ألقت جنينين فغرتان وإن استهلا فدينات # الأثر السادس المترتب على الجناية العفو وفيه بحثان | البحث الأول في ~~الصحيح منه والفاسد وفي الكتاب للمقتول العفو عن قاتله عمدا وكذلك الخطأ إن ~~حمله الثلث ومن قتل عمدا وله اخوة وجد فمن عفى منهم جازه ولا عفو للاخوة ~~للأم لأنهم ليسوا عصبة وإن ثبت العمد ببينة جاز عفو البنين على البنات لأنه ~~أولوا النصرة وليس لهن عفو ولا قيام فإن عفوا عن الدية دخل النساء فيها على ~~فرائض الله وقضى منه ديته وإن عفا أحد البنين سقط حظه من الدية وبقيتها بين ~~من بقي على الفرائض للزواجة وغيرها PageV12P408 لأن ms3748 رسول الله & أمر بتوريث ~~امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك في هذا إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه ~~عفا عن الدية كانت له ولجميع الورثة على الموارث وإن عفا جميع البنين فلا ~~شيء للنساء من الدية لعدم اعتبار من معهم وإنما لهن إذا عفا بعض البنين ~~والاخوة والأخوات في درجة واحدة كالبنين والبنات فيما تقدم فإن كان الأخوات ~~شقائق والاخوة للأب فلا عفو إلا باجتماعهم لأن الاخوة لأب معهن عصبة وإن ~~اجتمع بنات وعصبة أو أخوات وعصبة قدم الطالب للقتل لأنه أصل العمد ولا عفو ~~إلا باجتماعهم لاختصاص كل من الفريقين نصفه نقص وكمال ألا أن يعفو بعض ~~البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فيمتنع القتل كعفو أحد ~~الابنين ولمن بقي الدية فإن طلب بعض البنات القتل وبعضهن العفو فإن عفا ~~العصبة تم العفو أو طلبوا القتل فذلك لهم لأنهم أهل النصرة وسقطت البنات ~~لانقسامهن وإن طلب بعض العصبة القتل وعفا الباقين امتنع القتل كأحد الابنين ~~فإن اجتمع ابنة وأخت فالبنت أولى بالقتل أو العفو لأنه أقرب إن مات مكانه ~~وإن عاش وأكل وشرب فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد ويقسم ~~العصبة فإن أقسموا وطلبوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لها لأن الدم ثبت ~~بحلفهم أو أرادت القتل خطأ وليس له إلا ابنة وأخت اقسمتا وأخذتا الدية ~~لأنهما يحلفان في المال | وفي النكت ( إذا استحق الدم رجال ونساء في الدرجة ~~سواء فلا مدخل للنساء في العفو ولا في القتل والنساء أقعد ) فلا عفو غلا ~~بالاجتماع وإن كن ينفردن بالميراث أو استحق الدم بقسامة فلا عفوا لأن الا ~~بالاجتماع من اللاتي هن أقرب من النساء اللواتي يرثنه ومن العصبة ومتى ~~استحق الدم ببنية فلا عفو للرجال ولا قتل قال ابن يونس قال PageV12P409 ابن ~~القاسم أولى الأولياء الأولاد الذكور ولا حق للأب والجد معهم في عفو ولا ~~قيام ( وإن كان من الأب والجد بنات فلا عفو لهن إلا به | ولا له إلا بهن ~~ولا حق ms3749 للأم مع الأب في عفو ولا قيام ) ولا حق للاخوة والأخوات مع الأب في ~~عفو ولا قيام والأم والاخوة لا عفو لهم إلا بها ولا لها إلا بهم والام ~~والاخوات والعصبة إن اجتمعت الأم والعصبة على العفو جاز على الأخوات وإن ~~عفا العصبة والأخوات فللأم القيام والأم والبنات والعصبة إن عفا البنات ~~والعصبة جاز على الأم أو الأم والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات لأنهم أقرب ~~وقال أشهب ليس للجد مع الاخوة عفو ولا قيام ولا من ابن الأخ كالولاء قال ~~عبد الملك إن كان له ابن عبد فعتق بعد القتل فلا مدخل له مع الأولياء في دم ~~ولا ميراث ولو ألحق بأبيه بعد القتل لدخل في الميراث وضابط هذا الباب أنه ~~متى كانوا رجالا في القعدد سواء قدم الداعي للعفو أو بعضهم أقر فلا قول ~~الأبعد في قول ولا قيام أو رجالا ونساء في العقدد سواء فلا قول للنساء في ~~قتل ولا عفو والنساء أقرب فلا عفو إلا باجتماعهم وإن أسلم ذمي أو رجل لا ~~تعرف له عصبة فلبناته أن يقتلن فإن اختلفن في العفو والقتل اجتهد الإمام ~~وإن قتل ابن الملاعنة ببينة فلأمه القتل وعن مالك في أم وأخ وابن عم عفت ~~الأم فلا عفو للها دونها والجد للأب أو الأم لا يجري مجرى الأم في عفو ولا ~~قيام قال اللخمي اختلف في الذين هم سواء في القعدد إذا بعدوا كالأعمام أو ~~بني الأعمام فعن مالك وابن القاسم يقدم العامي كالبنين والاخوة وعن مالك ~~لابد من اجتماعهم لضعف الحمية بسبب البعد والاخوة وبنوهم أحق من الأعمام ~~فإن كان أحدهم أخا لأم هو كأحدهم عند ابن PageV12P410 القاسم وقال أشهب هو ~~أحق لأنه اقعد بالأم والقولان جاريان في الولاء والرجل من الفخذ أو القبيل ~~لا يعلم قعدده ولا ميراثه ليس له قيام ولا عفو ويقدم النسب على الولاء في ~~القيام والعفو فإن لم يكن نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن فالسلطان دون ~~المولى الأسفل واختلف عن مالك في النساء فعن ms3750 مالك لا مدخل لهن والمعروف عنه ~~لهن وعليه هن ثلاث البنات وبنات الابن وان سفلن والأخوات دون بنيهن وفي ~~الأم قولان فمالك لها القيام ومنعه أشهب ولا قيام لها مع الولد ولا مع ~~الاخوة ولا مع السلطان ولا قيام لبني من ذكرنا والبنات أولى من بنات الابن ~~وقدم ابن القاسم البنات على الأخوات وقال أشهب الأخوات عصبة البنات فلا عفو ~~إلا بالجميع وعلى قول ابن القاسم بنات الابن أولى نساء لا تسقط الأم إلا مع ~~الأب والولد الذكر فعلى هذا لا بد من الجميع في العفو وإذا اجتمع النساء ~~والرجال لثلاثة أحوال من أقرب أو أبعد أو في درجة فأبعد وإذا اجتمع النساء ~~والرجال فثلاثة أحوال من أقرب أو أبعد أو في درجة فأبعد كالبنين وبنات ~~الابن أو بني الابن والأخوات فيسقط النساء # فرع | في الكتاب إن ادعى القاتل أن الولي عفا فله تحليفه فإن نكل ردت ~~اليمين على القاتل أو ادعى بينة غايبة على العفو تلوم له وإن كان الأولياء ~~أولادا صغارا وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفون ويجوز على ~~الصغار لعدم أهليتهم وليس لهم العفو على غير مال لحق الصغار في المال وكذلك ~~من وجب لابنه الصغير دم عمد وخطأ لم يجز عفو الأب إلا على الدية لا أقل ~~منهم فإن عفا في الخطأ وتحمل الدية جاز في الملي وإلا فلا يجوز عفوه وكذلك ~~العصبة وإن لم يكونوا أوصياء له وإن جرح الصبي عمدا وله وصي أو ولي فللوصي ~~أن يقتص له وأما أن قتل فولاته أولى لذهاب الوصية بفوات المحل ولا يعفو ~~الأب عن جرح ابنه PageV12P411 الصغير إلا أن يعوضه من ماله ولا يعفو الوصي ~~في ذلك إلا على مال على وجه النظر والعمد والخطأ سواء ولا يأخذ الأب أو ~~الوصي أقل من الأرش إلا أن يكون الجارح عينا فيرى الأب أو الوصي من النظر ~~صلحه على أقل من الأرش وإن قتل الصغير الصغير عبدا عمدا فأحب إلى أن يختار ~~أبواه أو وصيه أخذ المال ms3751 إذ لا نفع له في القصاص وإن عفا المقتول خطأ من ~~ديته حاز في ثلثه وإن لم يكن له مال وأوصى مع ذلك بوصايا تحصت العاقلة وأهل ~~الوصايا في ثلث ديته وتورث الدية على الفرائض إلا أن يكون عليه دين فهو أحق ~~قال ابن يونس إن ادعى عليه العفو استحلفه يمينا واحدة | البحث الثاني في ~~أحكام العفو | وفي الكتاب إن عفا عنه سقط القتل وضرب مائة وحبس عاما كان ~~القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا والمقتول مسلم أو ذمي حر أو عبد لمسلم ~~أو ذمي حر أو عبد وكذلك العبد يقتل وليك عمدا فيعفو عنه على أن يأخذه يضرب ~~مائة ويحبس عاما وإن عفوت عنه ولم يشترط فكعفوك عن الحر ولا يشترط الدية لا ~~شيء لك إلا أن يتبين أنك أدركتها فتحلف بالله أنك ما عفوت إلا على أخذها ~~وكذلك في العبد لا بد أن يعرف أنك عفوت لتسترقه فذلك لك ثم يخير سيده لأن ~~العفو ظاهر في السقوط مطلقا وإن عفوت على أن تأخذه رقيقا وقال سيده إما أن ~~تقتله أو تدعه فلا قول له والعبد لك لأنك استحققته بدم وليك إلا أن يشاء ~~سيده دفع الدية إليك ويأخذه قال ابن يونس قال أصبغ لا يحبس العبد ولا الأمة ~~بل يجلدان كالزنا لحق الزوج والسيد وقوله في العبد ذلك لك ويخير سيد هذا ~~إذا ثبت قتله بالبينة فإن كان بإقرار العبد فليس له استجباره على أخذه إلا ~~أن يقتله أو يدع للتهمة في الانتقال إليك قال اللخمي اختلف في العبد إن كان ~~هو القاتل كما تقدم والنصراني إن كان المقتول قال عبد الملك إنما عليه ~~الأدب PageV12P412 دون الحبس والضرب وفي الكتاب إن صولح قاتل العمد على ~~أكثر جاز لأنه فداء وإن بقيت مهملة ففي مال القاتل مربعة # فرع | قال ابن يونس قال مالك قاتل العمد إذا طلبت منه الدية فأبى إلا أن ~~يقتلوه ليس لهم إلا القتل | لقوله تعالى @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى ~~@QE@ ولقوله عليه السلام ( العمد ms3752 قود ) وإن عفا بعضهم فنصيب غير العافي في ~~مال الجاني لتعذر تبعيض القتل وإن طلبوا في جرح العمد الدية فليس لهم إلا ~~القصاص إذا امتنع الجاني | وقاله ابن القاسم وقال أشهب ليس له الامتناع ~~لأنه يجب عليه حفظ نفسه ويجبر على ذلك ولقوله عليه السلام ( من قتل له قتيل ~~فأهله بخير النظرين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية ) قال سحنون إن ~~عفا عن نصف الجرح وأمكن القصاص من نصفه اقتص وإن تعذر فالخيار للمجروح إن ~~اختار ذلك أدى نصف عقل الجرح وإن أبى قيل للمجروح إما أن يعفو أن يقتص وقال ~~أشهب يجبر على أن يعقل له النصف | وفي الجواهر في موجب العمد روايتان رواية ~~ابن القاسم القود ورواية أشهب أحدهما فإن عفا الولي عنهما صح أو عن الدية ~~فله القصاص أو قال اخترت الدية سقط القود أو اخترت القود لم يسقط اختيار ~~الدية بل له الرجوع إليها وعلى رواية ابن القاسم وهي المشهورة إن عفا على ~~مال ثبت المال إن وافق الجاني وإن مات قبل الإقباض ثبت المال وإن عفا مطلقا ~~سقط PageV12P413 القصاص والدية وللمفلس العفو عن القصاص دون الدية لأنه ليس ~~بمال وإن كان الوليان مفلسين فعفا أحدهما صح الأول دون الثاني إلا فيما زاد ~~على مبلغ ديته PageV12P414 # فرع | قال إن قتل أحدا لابنين أباه | وقتل الآخر أمه فلا قصاص عليهما ~~ولكل واحد قتل الآخر لأن أحدهما ورث أباه والآخر ورث أمه فإن بادر أحدهما ~~وقتل الآخر استوفى حقه ولورثة المقتول أن يقتلوا القاتل كمورثهم فإن ~~تنازعوا في التقديم أيهما يقتل أولا اجتهد السلطان وإن عفا كل واحد عن ~~صاحبة وجب لأحدهما دية أبيه وللآخر دية أمه وقال سحنون يعفى عنهما جميعا ~~لأنا إن قتلنا أحدهما ورث الآخر الدم فلا يقتل وكل واحد منهما يقول يقتل ~~قبلي حتى لا اقتل أنا فلا بد من العفو عنهما # فرع | قال أربعة اخوة قتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير وجب القصاص ~~على قاتل الصغير لأن الثاني لما قتل الكبير ms3753 ثبت القصاص عليه للثالث وللصغير ~~فلما قتل الثالث الصغير ورثه الثاني وحده فورث ما كان له عليه من القصاص ~~فسقط وسقطت حصة الشريك إلى نصف الدية وكان له قتل الثالث بالصغير وان عفا ~~كان له عليه الدية يقاصه بنصفها # فرع | في النوادر قال أصبغ إن فوض أمر دمه لوكيله فعفا وامتنع الولي أو ~~العكس أو ثبت الدم ببينة قدم الوكيل في العفو والقتل لأنه خليفة الأصل ~~ارتضاه لنفسه كالوصي أو بقسامة فالولي لأن الدم ثبت بقسامتهم وإن قال عند ~~موته لا يعفى PageV12P415 عن قاتلي والدم ببينة فلا عفو للأولياء لأنه منع ~~منه أو بقسامة فلهم العفو # فرع | قال قال مالك إذا عفا أحد الأولياء في العمد ضمن للباقين نصيبهم من ~~الدية # فرع | قال قال مالك إذا قالوا إنما عفونا على الدية فذلك لهم إن كان ~~بالحضرة وإن قال فلا # فرع | قال ابن القاسم إن تاب وعرض نفسه على الأولياء فامتنعوا خشية ~~الوالي فعرض الدية فامتنعوا أحب إلي أن يؤدي ديته إليهم ويعتق الرقاب ~~ويتقرب بالدعاء والرغبة إلى الله تعالى ويحج ويكثر من العمل الصالح ما ~~استطاع ويلحق بالثغور ويتصدق بما قدر عليه ويتعرض للعدو عساه أن يقتل في ~~سبيل الله تعالى قال قال مالك إن قبلت دية العمد ورثت على كتاب الله تعالى ~~النساء وغيرهن إلا القاتل وكذلك لا يرثه الأب إذا فعل فعل المدلجي بابنه | ~~قاعدة التقادير الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم ~~الموجود فالأول كتقدير الملك الموجود من دم البراغيث اليسير ونحوه والمنافع ~~الكائنة في المحرمات والعقود الماضية إذا تعقبها الفسخ يقدر ذلك ~~PageV12P416 معدوما لم يكن مع أنه كان | والثاني كتقدير الملك المعدوم في ~~الإعتاق عن الغير فإن ثبوت الولاء للمعتق عنه # فرع | ملكه ولا ملك فيقدر الشرع ملكه قبل العتق بالزمن المقدر وكذلك ~~الدية في العمد والخطأ توريثها # فرع | ملك المورث لها ولم يملكها في الحياة لأنه مالك لنفسه حينئذ فلا ~~يجمع له بين العوض والمعوض وملكها بعد متعذر لعدم أهليته فيقدر الشرع ملكه ~~له ms3754 قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث وقد ورد به حديث امرأة أشيم الضبابي ~~كما تقدم فيتعين التقدير | الأثر السابع المرتب على الجناية الكفارة وأصلها ~~قوله تعالى ^ ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله تعالى - فصيام شهرين ~~متتابعين ) ^ الآية وفي الجواهر كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصوما خطأ معليه ~~تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا عقد حرية كما تقدم في ~~الظهار فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع انتظر القدرة على ~~الصيام أو وجود الرقبة ولا إطعام فيها لعدمه في الآية وتجب في مال الصبي ~~والمجنون لأنه من باب الإتلاف ولا تجب في قتل الصائل لأنه مباح الدم ولا ~~على من قتل نفسه لعظم جريمته وثبتت في شبه العمد على الرواية المثبتة له ~~ويستحب في العبد والذمي لقصورها عن الحر المسلم وفي العمد إذا عفا عنه لأن ~~العمد أعظم من أن يسيره كفارة PageV12P417 الخطأ والشريك في القتل عليه ~~كفارة كاملة ولا تجب في الجنين حيث الغرة وفي الكتاب هي مستحبة فيه | قال ~~ابن يونس قال مالك إن سقت ولدها دواء فشرق فمات الأحسن الكفارة من غير وجوب ~~وكذلك الطبيب يسقي الدواء فيموت المريض | وفي النوادر إن قتل جماعة رجلا ~~خطأ قال مالك على كل واحد كفارية وإن دفع دابة لصبي يمسكها فقتلته فعلى ~~عاقلته الدية ولا كفارة عليه لأن الكفارة فيما خرج عن يده من عمد أو خطأ ~~وكذلك بئر يحفرها حيث لا يجوز ل أو يربط دابة بموضع لا يجوز له فالدية دون ~~الكفارة ومن أمر رجلا أن يضرب عبده أو أعانه على ضربه فمات فلا ضمان وليكفر ~~| تنبيه قال ( ح ) لا تجب في قتل العمد كملك وقال تجب في الخطأ وشبة العمد ~~وخالفنا في العبد والجنين والذمي فأوجبها وقال ( ش ) يجب في كل آدمي معصوم ~~الدم عمدا أم لا مسلما أم لا حرا أم لا أو أجنبيا | لنا ms3755 في العمد قوله ~~تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ وهو ~~اعتدى بالقتل فلا يلزمه غيره ونظائره ومن أقواها قوله تعالى @QB@ ومن قتل ~~مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا ~~متعمدا @QE@ الآية فإن جزاء الشرط كاف في الترتب على ذلك | فلا تلزم ~~الكفارة ومفهوم آية الخطأ يقتضي عدم الكفارة في العمد كما اقتضى عدم الدية ~~ولأن الكفارة وضعها الستر PageV12P418 وسائر الأدنى الذي هو الخطأ لا يصلح ~~لستر الأعلى الذي هو العمد ولأنه معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة ~~والزنا لأن الكفارة لا تسقط أثم الكفر فما دونه غير ما أجمعنا عليه فنقيس ~~عليه | احتجوا بما روى وثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله & في صاحب لنا ~~قد استوجب النار فقال عليه السلام ( اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو ~~منها عضوا منه من النار ) وقال عمر لرسول الله & ( أعتق عن كل موؤدة رقة ) ~~والقياس على قتل الخطأ بجامع الدم المعصوم بالأولى لأن الكفارة لتكفير ~~الذنوب وهي في العمد دون الخطأ ولأنه دم معصوم فيستوي عمده وخطأه كالسيد | ~~والجواب عن الأول أن المشركين إذا قتل بعضهم بعضا لا كفارة اتفاقا فما دل ~~عليه لا تقولون به وما تقولون به لم يدل عليه | وعن الثالث الفرق أن العمد ~~أعظم إثما فلا يستره سائر الخطأ | وعن الرابع أن ذلك من الجبر والجابر ~~يستوي فيه العمد والخطأ كالأموال والكفارة ها هنا لا تجبر على المقتول شيئا ~~ووافقنا ( ش ) في إيجابها في مال المجنون والصبي وزاد وجوبها على الذمي ~~وقال ( ح ) لا PageV12P419 يجب إلا على مكلف | لنا آية الخطأ | وهي عامة | ~~احتجوا بقوله عليه السلام ( رفع القلم عن ثلاثة ) فذكر الصبي والمغمي ~~وقياسا على الصوم فإنه لا يكفر به وهو أحدى جزئي الكفارة أو واجب فلا يتوجه ~~عليه كالصوم والصلاة | والجواب عن الأول أن المراد الإثم ونحن لا نؤثمة إذا ~~لم يفعل بل نخرجه من ماله كجزاء الصيد وقيمة المتلف | وعن الثاني أن الصوم ~~عبادة بدنية تتوقف ms3756 على التكليف وصحة القصد والعتق مال يمكن للولي إخراجه | ~~وعن الثالث جواب الثاني فأوجب ( ش ) و ( ح ) الكفارة في الجنين والعبد | ~~لنا أن الله تعالى في الآية إنما أوجب الكفارة في قتل النفس الموصوفة ~~بالإيمان والجنين ليس بموؤمن والعبد يباع فلا تجب به كالعروض والبهائم | ~~احتجوا بأن الآية تناولت المؤمن والعبد مؤمن والذمي مؤمن فتجب فيه كالحر ~~والإشارة في الجنين إلى أنه هل هو كعضو من أ / ه ولذلك لا يفسل ولا يصلى ~~عليه والأعضاء لا كفارة فيها أو يلاحظ أنه نفس وروح | لنا أن الأصل براءة ~~الذمة ومفهوم نه القتل | احتجوا بأنه يضمن بالغرة فتضمن بالكفارة كالكبير | ~~والجواب عن الأول أن المراد الحر لذكر الدية والعبد لا دية فيه | وعن ~~الثاني أن ضمانه كضمان الجراح المقدرة ولا كفارة فيها | ولنا في الدين أنها ~~عبادة تفتقر إلى النية فلا يصح منه كالصلاة | احتجوا بالقياس على القصاص ~~والدية بجامع كونها آثار الجناية | والجواب شائبة العبادة تمنع من ذلك وهي ~~الفرق PageV12P420 | الأثر الثامن المترتب على الجناية التعزيز وله صفة ~~ومحل أما صفته ففي الجواهر يضرب مائة ويحبس سن لأنه اللازم في زنا البكر ~~بدلا عن قتل الثيب بالحجارة وهو إنما يتجه فيمن اندفع عنه القتل | وأما ~~محله ففي الجواهر كل من قتل عمدا إذا لم يقتل كقاتل من لم يكافئه كالمسلم ~~يقتل الكافر والحر العبد أو عفا عنه من القصاص والعبد يقتل العبد فيعفى عنه ~~ويسجن وقال أصبغ لا يحبس العبد ولا الأمة كالزنا وكجماعة أقسم عليهم فقتل ~~أحدهم بالقسامة فيضرب بقيتهم ويحبسون | والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ~~تم الجزء الثاني عشر من الذخيرة ويليه الجزء الثالث عشر أوله كتاب الفرائض ~~PageV12P421 # بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( كتاب الفرائض والمواريث ) # | وقد سميته كتاب الرائض في الفرائض فمن أراد أن يفرده أفرده فإنه حسن في ~~نفسه ينتفع به في المواريث نفعا جليلا إن شاء الله تعالى | والفرائض جمع ~~فريضة مشتقة من الفرض الذي جمعه فروض والفرض لغة التقدير من الفرضة التي ~~تقع في الخشبة وهي ms3757 مقدرة | والمواريث جمع ميراث مشتق من الإرث | قال صاحب ~~كتاب الزينة وهي لغة الأصل والبقية ومنه قوله & # ( اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام ) أي على ~~أصله وبقية شرف منه قال الشاعر : # % عفا غير إرث من رماد كأنه % % حمام بألباد القطار جثوم % % أي بقية من ~~رماد بقي من آثار الديار | والميراث أخذ من ذلك لأنه بقية من سلف على خلف ~~وقيل لمن يحويه وارث والعلماء ورثة الأنبياء لأن العلم بقية الأنبياء والله ~~سبحانه وارث لبقائه بعد خلقه حائزا لما كان في أيديهم @QB@ وتركتم ما ~~خولناكم وراء ظهوركم @QE@ فلا يتخيل أن الإرث هو انتقال المال عن القرابة ~~ونحوها فتكون هذه المواضع مجازات لغوية بل حقائق لغوية لاشتراكها كلها في ~~PageV13P007 البقية والأصل | نعم انتقل اللفظ في العرف لانتقال المال ~~والحقوق المخصوصة عن القرابة ونحوها فتكون هذه المواضع في حق الله تعالى ~~ووراثة العلماء الأنبياء مجازات عرفية لا لغوية | وقيل سمت اليهود التوراة ~~إرثا لأنهم ورثوه عن موسى عليه السلام | وهذا العلم من أجل العلوم وأنفسها ~~| قال & تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى ~~يختلف الاثنان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما | وقال & تعلموا الفرائض ~~وعلموها الناس فإنها نصف العلم | وأجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية | ~~واستوفت الصحابة رضوان الله عليهم النظر فيه وكثرت مناظراتهم وأجوبتهم ~~وفروعهم فيه أكثر من غيره | فمن استكثر منه فقد اهتدى بهديهم رضي الله عنهم ~~| وقال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا ~~بالرمي | سؤالان جعل & هذا العلم نصف العلم وعنه & حسن السؤال نصف العلم ~~وبقيت أمور كثيرة من العلم والشيء لا يكون له أكثر من نصفين | وثانيهما ~~مسائلة قليلة بالنسبة إلى الفقه فضلا عن العلم فكيف يجعل أقل الشيء نصفه | ~~والجواب عن الأول أن المراد المبالغة حتى كأنه لجلالته نصف كل ما يتعلم قال ~~& التودد نصف العقل والهم نصف الهرم والتدبير نصف العيش مع حقارة هذه ~~الأمور بالنسبة لما معها فيما نسبت إليه وإنما ms3758 المراد المبالغة في الثناء ~~على عظيم جدواها ومصلحتها | وقد ورد هذا السؤال على بعض الفرضيين وكان قليل ~~البضاعة في التصرف فسكت ساعة وقال الجواب أن العلم دخله العول فعال بمثله ~~مرات كثيرة فلم يجد إلا ما هو متكيف به من اصطلاحات الفرضيين PageV13P008 | ~~والجواب عن الثاني أن أحوال الإنسان قسمان قبل الوفاة وبعد الممات وهذا ~~العلم خاص بما بعد الممات فجعل نصفا | وهو يدل على نفاسته فإن الشيء إذا قل ~~حجمه وكثر نفعه ساوى الكثير الحجم القليل النفع بالنسبة إليه كالجوهر ~~بالنسبة إلى الحديد وسائر المعادن | سؤال علم الوصايا متعلق بما بعد الموت ~~وكذلك أحكام الكفن والغسل والصلاة على الميت فلا يكون علم الفرائض وحده ~~المختص بما بعد الموت بل بعض النصف | جوابه التزم جماعة أن الوصايا وما ~~معها إنما توضع في كتاب الفرائض وأنها من جملتها فاندفع السؤال أو أن ~~الوصايا ليست بلازمة لكل ميت متمول فقد لا يوصي بخلاف الإرث أو لأن أحكام ~~الوصية في مشروعيتها والرجوع عنها وغير ذلك إنما يكون في الحياة وبعد الموت ~~التنفيذ | وأسبابها وجل أحكامها في الحياة | والغسل وما معه إنما يجب على ~~الأحياء فهي من حالة الحياة أو يلزم ذكرها في علم الفرائض | أو المراد ~~انقسام حال المال لنصفين وهذه أحكام بدنية لا مالية | وفي هذا الكتاب قسمان ~~PageV13P009 صفحة فارغة PageV13P010 # | 3 ( القسم الأول في أحكام الفرائض والمواريث ) # PageV13P011 صفحة فارغة PageV13P012 # | 3 ( القسم الأول في الأحكام ) # | اثنا عشر بابا # | 2 ( الباب الأول في أسباب التوارث ) # | والفرضيون خلقا وسلفا يقولون أسباب التوارث ثلاثة وهو مشكل لأن المراد ~~بالثلاثة إما الأسباب التامة أو أجزاء الأسباب والكل غير مستقيم | وبيانه ~~أنهم يجعلون أحد الأسباب القرابة والأم لم ترث الثلث في حالة والسدس في ~~أخرى بمطلق القرابة وإلا لكان ذلك ثابتا للابن أو البنت لوجود مطلق القرابة ~~فيهما بل بخصوص كونها أما مع مطلق القرابة | وكذلك للبنت النصف ليس بمطلق ~~القرابة وإلا لثبت ذلك للجدة أو الأخت للأم بل لخصوص كونها بنتا مع مطلق ~~القرابة فحينئذ يكون لكل واحد من القرابة سبب ms3759 تام يخصه مركب من جزءين من ~~خصوص كونه بنتا أو غيره وعموم القرابة | وكذلك للزوج النصف ليس لمطلق ~~النكاح وإلا لكان للزوجة لوجود مطلق النكاح فيها بل للخصوص والعموم كما ~~تقدم | فسببه مركب وكذلك الزوجة | إذا ظهر هذا فإن أرادوا حصر الأسباب ~~التامة في ثلاثة فهي أكثر من عشرة لما تقدم أو الناقصة التي هي الأجزاء ~~فالخصوصيات كما رأيت كثيرة فلا يستقيم الحصر مطلقا لا في التام ولا في ~~الناقص فتنبه لهذا فهو حسن لم يتعرض فيما رأيت أحد له ولا لخصه PageV13P013 ~~| واعلم أن أسباب القرابة التامة وإن كثرت فهي لا تزيدها ولا تزيد الناقصة ~~التي هي الخصوصيات بل الناقصة التي هي المشتركات لمطلق القرابات ومطلق ~~النكاح ومطلق الولاء | والدليل على حصر النواقص في هذه الثلاث أن الأمر ~~العام بين جميع الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أولا فإن أمكن فهو ~~النكاح يبطل بالطلاق وإن لم يكن فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا ~~وهو القرابة أولا يقتضي إلا من جانب واحد وهو الولاء يرث المولى الأعلى ~~الأسفل ولا يرثه الأسفل | قولنا غالبا احترازا من العمة فإنها يرثها ابن ~~أخيها ولا ترثه وسيأتي ضابط من يورث ولا يرث # | فرعان # | الأول اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة وقع الطلاق في ~~المرض أو الصحة | واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقا بائنا أنها لا تورث ~~فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مواخذة له بنقيض قصده كالقاتل | ~~وقال جماعة لا ترثه وورثها مالك بعد العدة وإن تزوجت وخصه ( ح ) بالعدة ~~وابن أبي ليلى ما لم تتزوج | لنا قضاء عثمان في زوجة عبد الرحمن بن عوف لما ~~طلقها في المرض بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد إلا عبد ~~الرحمن إلا أنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه | الثاني أن الأنبياء عليهم ~~السلام لا يورثون خلافا للرافضة | ورأيت كلاما للعلماء يدل ظاهره على أنهم ~~لا يرثون أيضا | لنا قوله & # ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ومن جهة المعنى ms3760 أن الملك ~~العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على PageV13P014 غيرهم ويعطي ~~خاصته للصرف لا للتمليك فالأنبياء عليهم السلام خزان الله وأمناؤه على خلقه ~~والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة حياته وهو المناسب في أمر الله ~~تعالى إياهم بالزهادة والإعراض عن الدنيا | وإذا كانوا خزانه والخازن لا ~~يورث عنه ما يخزنه احتجوا بقوله تعالى @QB@ وورث سليمان داود @QE@ وبالقياس ~~على غيرهم | والجواب عن الأول أن الموروث العلم والنبوءة لقوله & # ( العلماء ورثة الأنبياء ) | والجواب عن الثاني أنه فاسد الاعتبار ~~لمقابلة النص | فرع | في التلقين لا تثبت أنساب الأعاجم بأقوالهم لأنهم ~~يتهمون في إزواء المال عنا PageV13P015 # | 2 ( الباب الثاني في شروط التوريث ) # | وهذا الباب لم ينص عليه باسم الشروط أحد ممن رأيت بل يذكرون الأسباب ~~والموانع دون الشروط | وفي أبواب الفقه يذكرون الثلاثة | فإن كانوا تركوا ~~الشروط لأنها معلومة [ فالأسباب معلومة ] فالصواب استيعاب الثلاثة كسائر ~~الأحكام | وشروط التوارث وهي ما يؤثر عدمها بخلاف الموانع يؤتر وجودها وهو ~~سر الفرق بينهما | فافهمه في كل باب من أبواب الفقه | ولأجل هذا السر أن ~~الشك في المانع لا يقدح وفي الشرط يقدح كالسبب فتأمل الآخر | فالشروط ثلاثة ~~تقدم موت الموروث على الوارث واستقرار حياة الوارث بعده كالجنين والعلم ~~بالقرب والدرجة التي اجتمع فيها احترازا من موت رجل من مضر لا يعلم له قريب ~~أو من قريش فإن ميراثه لبيت المال مع أن كل قرشي ابن عمه ولا ميراث لبيت ~~المال مع ابن عم لكنه فات شرطه الذي هو العلم بدرجته فلعل غيره أقرب منه | ~~فهذه شروط لا يؤثر وجودها إلا في نهوض الأسباب لترتيب مسبباتها عليها ~~PageV13P016 # | 2 ( الباب الثالث في موانع الميراث ) # | وهي خمسة وجميعها مشترك في تأثير وجودها في عدم التوريث ولا يؤثر عدمها ~~في وجوده ولا عدمه وهي الكفر لقوله & # ( لا يتوارث أهل ملتين ) | والقتل العمد العدوان لقوله & # ( قاتل العمد العدوان لا يرث ) # | ( فرع ) # | في النوادر إذا قتل الأبوان ابنهما على وجه الشبهة وسقط القصاص عنهما ~~فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ms3761 لأنه عدوان من الأجنبي | والشك ~~لأن الشك في المقتضي يمنع الحكم إجماعا | والرق لأن مال العبد مستحق للسيد ~~ولأنه من جرائر الكفر ويستوي القن ومن فيه علقة رق فلا يرث ولا يورث منه ~~واللعان يمنع من إرث الأب والأب منه حتى يستلحقه | والشك ثمانية في الوجود ~~كالمفقود والحياة كاستبهام استهلال أحد المولدين والعدد كالحمل والذكورة ~~كالخنتى فيعطى ثلاثة أرباع ميراث والنسب كالمتداعى بين شخصين وجهة ~~الاستحقاق كمن أسلم على أختين ومات قبل الاختيار وتاريخ الموت بطرو النسيان ~~والجهل به كالغرقى PageV13P017 | تفريع قال ابن يونس إن ترك ابن الملاعنه ~~أمه وابنته فالسدس لأمه والنصف لابنته وما بقي للعصبة قال زيد | وقال علي ~~يرد الباقي على الأم والبنت على أربعة ومنها تصح | وقال ابن مسعود الباقي ~~للأم لأنها عصبته فتصح من اثنين | وإن ترك أمه وأخته شقيقته فإن الشقيقة ~~تصير أختا لأم فللأم الثلث وللأخت السدس وما بقي للعصبة قاله زيد | ويرد ~~عليهما عند علي رضي الله عنه على ثلاثة ومنها تصح وعند ابن مسعود الباقي ~~للأم فتصح من ستة | وإن ولدت هذه الشقيقة معه في بطن يتوارثان لأنهما ~~شقيقان لاتحاد الأب والاستلحاق وفيه خلاف | وعلى الأول للأم الثلث وللأخت ~~النصف والباقي للعصبة على ما تقدم من الخلاف | والتوأمان خمسة أقسام من ~~الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية وفي الكل قولان ~~أحدهما يتوارتان بأنهما شقيقان | وثانيهما أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد ~~أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة | قال والصواب في غيرها الشقاقة ~~إلا المغتصبة لأنها لا شبهة فيها ولا استلحاق | قال مالك والأئمة ميراث ~~المعتق بعضه كالعبد | وعن ابن عباس أنه كالحر يرث ما يرث الحر ويحجب ما ~~يحجب الحر تغليبا للحرية كما غلبنا نحن الرق | وعن علي رضي الله عنه يرث ~~ويحجب بقدر ما عتق منه توفية بالشائبتين وعلى مذهب علي إن ترك ابنين كل ~~واحد معتق نصفه فالمال بينهما نصفان أو ثلث كل واحد حر فثلثا المال بينهما ~~والباقي للعصبة أو أحدهما حر كله والآخر نصفه فاختلف في تفريع ms3762 قوله رضي ~~الله عنه قيل للكامل الحرية الثلثان وللآخر الثلث لأنها نسبة حريته | وقيل ~~كما لو ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فلمدعي الكل النصف بلا منازعة فيصير له ~~ثلاثة أرباع وعلى هذا تتفرع أجزاء الحرية وكثرة الأولاد وكونه ابنه أو أباه ~~أو غيره من الورثة | وفي المدونة إذا أعتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى ~~مات بعض أقارب العبد PageV13P018 المعتق لا يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرماء ~~عتقه ولأنه متردد بين الرق والحرية وقريبه حر صرف فلم تحصل المساواة | وإذا ~~بتل عتقه في مرضه وللسيد أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فهلك ~~العبد قبل جمعها لا يرثه ويرثه الأحرار لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية ~~ولا المساواة | قال في كتاب العتق قال ابن يونس قال بعض المشايخ إذا اشتريت ~~عبدا فأعتقته وورث وشهد ثم استحق فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق ~~والميراث وغيره وإلا بطل الجميع والفرق أن المديان متعد على الغرماء بعتقه ~~بخلاف المشتري مع المستحق فلو علم المشتري ملك المستحق عند العتق استوى ~~المسألتان ولا ميراث بالشك | قال ابن يونس وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم ~~أجازوا العتق نفذت الأحكام كالمشتري | وقد قال مالك وابن القاسم على ~~الإجازة حتى يرد | وفي الكتاب إذا بتله في مرضه وقيمته مائة ولا مال له ~~غيره فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقا وماله لسيده ~~| ولو كان له مال مأمون كالعقار يخرج العبد من ثلثه بعد عتقه ورثته ابنته ~~والسيد نصفين وقيل لا ينظر لفعله إلا بعد موته له مال أم لا مراعاة للطوارئ ~~البعيدة وحيث شك في تاريخ الموت بالجهل كالغرقى ورث كل واحد أحياء ورثته ~~لأنهما كأنهما لا قرابة بينهما لعدم الترجيح | وعن علي رضي الله عنه وأحمد ~~يرث كل واحد من صاحبه ويرث الآخر منه ما ورثه منه لأن الأصل أن لا ينتقل ~~المال عنهما إلا بيقين ولا يقين | وعن عمر رضي الله عنه إن وجدت يد أحدهما ~~على صاحبه ورث الأعلى ms3763 من الأسفل | فعلى قول الجمهور إذا غرق أخوان وتركا ~~أخا وأما فللأم الثلث مما ترك كل واحد والباقي للأخ الثلث والثلثين | وعلى ~~قول علي رضي الله عنه تحيى أحدهما وتميت الآخر ويقسم ميراثه فللأم السدس ~~لتحقق أخوين والباقي للأخوين فتصبح من اثني عشر لكل واحد من الأخوين خمسة ~~ثم تميت الحي وتحيى الآخر الميت ويقسم تركة الذي أميت الآن فللأم السدس ~~اثنان ولكل أخ خمسة فيصير للأم اثنان من تركه هذا واثنان من تركه الأول وفي ~~يد الأخ الحي PageV13P019 خمسة من تركة هذا وخمسة من تركة ذلك وفي يد كل ~~ميت خمسة ورثها من الميت الآخر فيماتان جميعا ميتة واحدة فيكون للأم الثلث ~~مما بقي لكل واحد منهما والباقي لأخيه | وتركة واحد خمسة لا تنقسم على ~~ثلاثة فتضرب الاثني عشر التي كانت فريضة كل واحد منهما في ثلاثة تكون ستة ~~وثلاثين في يد الأم اثنان من تركة كل واحد منهما في ثلاثة بستة وفي يد الأخ ~~الحي خمسة من تركة كل واحد في ثلاثة بخمسة عشر وفي يد كل واحد من تركة ~~الآخر خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وللأم من هذه الخمسة عشر خمسة ولأخيه عشرة ~~فيصير لها من تركتهما عشرة وذلك اثنان وعشرون ويصير للحي من تركة كل واحد ~~خمسة وعشرون فذلك خمسون فيتفق ما في يد الأم والأخر بالأنصاف فيكون في يد ~~الأخ خمسة وعشرون وفي يد الأم أحد عشر | واتفق العلماء أن قاتل العمد لا ~~يرث من المال ولا من الدية وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية وورثه مالك من ~~المال ومنعه ( ش ) و ( ح ) من المال | قال ( ح ) إلا أن يكون القاتل صبيا ~~أو مجنونا لعدم التكليف | لنا قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ ~~وعن النبي & أنه قال # ( قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية ) | احتجوا بقوله & # ( القاتل لا يرث ) وبالقياس على المطلق في المرض وبالقياس على الدية | ~~والجواب عن الأول أنه مطلق فيحمل على المقيد في الرواية الأخرى بالعمد | ~~والجواب عن الثاني ms3764 الفرق بأن جهة الميراث قد بطلت بالطلاق والقرابة ها هنا ~~باقية PageV13P020 | والجواب عن الثالث الفرق أن الدية وجبت فلا يكون له ~~منها شيء لئلا يتناقض | وميراث المرتد للمسلمين عند مالك و ( ش ) مات أو ~~قتل | وقال علي وابن مسعود وغيرهما لورثته من المسلمين اكتسبه قبل ردته أو ~~بعدها وقيل ما بعد الردة للمسلمين واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين | ~~وميراث الذمي إذا مات لبيت المال عند مالك و ( ش ) و ( ح ) كما يعقلون عنه ~~| وقال عمر رضي الله عنه للذين يؤدون جزيته | وقال النخعي لأهل قريته قوة ~~على خراجهم | وإذا مات أحد من أهل الصلح ولا وارث له ورثة المسلمون | وعن ~~مالك لأهل مؤداه لأن موته لا يضع عنهم شيئا | وعلى هذا يفرق بين أن يشترط ~~السقوط أم لا | واتفق مالك والأئمة على أن التوارث منقطع بين المسلم ~~والكافر وقاله عمر وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن معاوية ~~ومعاذ بن جبل يرث المسلم الكافر الكتابي ولا يرث الكافر المسلم بفضل ~~الإسلام كما نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا # | ( فرعان مرتبان ) # | الأول قال ابن يونس إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك ~~والأئمة لقيام المانع عند الموت | وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما يرثان ~~نظرا لعدم القسمة واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث | الثاني الكفار ~~المختلفون عندنا لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي قاله في ~~الجلاب لعدم المناصرة ووقوع العداوة كالمسلم وقيل الكل ملة واحدة لقوله ~~تعالى @QB@ فمنكم كافر ومنكم مؤمن @QE@ فجعل الإيمان ملة والكفر كله ملة ~~ولقوله & # ( لا يرث المسلم الكافر ولا PageV13P021 الكافر المسلم ) فجعل كل فريق ~~قسما واحدا قاله ( ش ) و ( ح ) وغيرهما | والجواب المعارضة بقوله تعالى ~~@QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين ~~أشركوا @QE@ فجعلهم مللا | وقيل أهل الكتاب ملة والصابون وعبدة الأوثان ملة ~~لعدم كتاب لهم # | ( فرع ) # | في المنتقى الزنديق وهو المنافق كمن يعبد شمسا أو حجرا سرا روى ابن ~~القاسم عن مالك يرثه ورثته ومقتضاه أنه يقتل حدا ms3765 وعنه لا يرثه ورثته ~~ومقتضاه أنه يقتل كفرا | تنبيه يتحصل أن التوارث لا يحصل بين ملتين إلا في ~~أربع مسائل الزنديق والصلحي والذمي والمرتد يرثهم بيت المال والصحيح أنه ~~وارث وقيل حائز فيكون المستثنى الزنديق وحده # | ( فرع ) # | في الجواهر إن تحاكم إلينا ورثه الكافر وتراضوا بحكمنا قسمنا بينهم على ~~حكم الإسلام وإن امتنع بعضهم والجميع كفار لم نعرض لهم أو منهم مسلم قسمنا ~~بينهم على رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين وعلى قسم ~~الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب وقال سحنون أهل الكتاب وغيرهم سواء # | ( فرع ) # | في الجواهر المفقود أو الأسير إذا انقطع خبره إن كان له مال لا يقسم ~~على ورثته ما لم تقم بينة على موته أو لا يعيش إلى مثل تلك المدة غالبا ~~وحدها سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون فيقسم على ورثته الموجودين عند الحكم | ~~وإن مات PageV13P022 له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود ~~فيكون المال له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته ~~وإذا قسمنا على الحاضرين أخذنا في حقهم بأسوأ الأحوال حتى لا نورث بالشك ~~كما نقول إن ماتت وتركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فالفريضة على أن ~~المفقود ميت من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت ثلاثة ويعال للأم بالثلث ~~فتصير من ثمانية | وعلى أنه حي من ستة أيضا للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث ~~مما يبقى سهم وللأب سهمان فتتفق الفريضتان بالنصف فتضرب نصف إحداها في كامل ~~الأخرى تكون أربعة وعشرين فللزوج ثلاثة من ثمانية ببقين مضروبة في ثلاثة ~~نصف الفريضة الأخرى وإنما تكون له من ستة بصحة حياة الأب وهي غير معلومة ~~والأخت لا ميراث لها من أختها إلا إذا صح موت الأب قبل الأخت وهو مجهول فلا ~~ترث وللأم من ابنتها السدس يقينا سهم من ستة مضروب في أربعة نصف فريضة ~~ثمانية | وإنما يكون لها الثلث بالعول بصحة موت زوجها قبل ابنتها وهو مجهول ~~| ويبقى من الفريضة أحد عشر سهما إن صح أن الأب ms3766 كان حيا يوم موت ابنته ~~فللزوج ثلاثة من ستة مضروبة في أربعة باثني عشر في يده منها تسعة الباقي له ~~ثلاثة من الموقوف وللأم سهم من ستة مضروب في أربعة ففي يدها جميع حقها ~~وللأب سهمان من ستة مضروب في أربعة بثمانية فتدفع له الثمانية الباقية | ~~وإن ثبت موته قبل ابنته أو مات بالتعمير فكما تقدم للزوج يقينا ثلاثة من ~~ثمانية مضروبة في ثلاثة بتسعة وهي في يده وللأم اثنان من ثمانية في ثلاثة ~~بستة في يدها أربعة يدفع إليها سهمان من الموقوف وللأخت ثلاثة من ثمانية في ~~ثلاثة بتسعة فتدفع لها التسعة الباقية # | ( فرع ) # | قال إن كان للخنثى مبالان أعطي حكم ما بال منه فإن بال منهما اعتبرت ~~PageV13P023 الكثرة فإن استويا اعتبر السبق فإن استويا اعتبر نبات اللحية ~~أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء فإن اجتمع الأمران اعتبر حال البلوغ ~~إن حاض فامرأة أو احتلم فذكر أو اجتمعا فهو مشكل | وإن لم يكن له فرج لا ~~للرجال ولا للنساء بل مكان يبول منه اعتبر البلوغ كما تقدم | وحيث أشكل ~~فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى فتضرب مخرج التذكير في مخرج التأنيث إن تباينا ~~وتستغني به عنه إن كان مثله أو داخلا فية وتضرب الحاصل في حالتي الخنثى أو ~~عدد أحوال الخناتى إن زادوا على الواحد | ومعرفة الأحوال تعرف بالتضعيف ~~كلما زدت خنثى أضعفت جميع الأحوال التي كانت قبله فللواحد حالان وللأنثين ~~أربعة وللثلاثة ثمانية ثم كذلك فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه تكون ~~القسمة | ثم لها طريقتان الأولى أن تنظر في المجتمع من الضرب كم يخص الخنثى ~~منه على تقدير الذكورة وكم على تقديرالأنوثة فتضم أحدهما للآخر وتعطيه نصفه ~~وكذلك الورثة | الطريق الثانية تضرب نصيبه من فريضة التذكير في جملة فريضة ~~التأنيث وتضرب نصيبه من فريضة التأنيث في فريضة التذكير ثم تجمع له ما يخرج ~~منهما فهو نصيبه نحو خنثى وعاصب فريضة التذكير واحد إذا يحوز الذكر جميع ~~المال وفريضة التأنيث من اثنين والواحد داخل فيهما تضرب اثنين في ms3767 حال ~~الخنثى بأربعة | فعلى الطريقة الأولى للخنثى على تقدير الذكورة جميع المال ~~وهو أربعة وعلى الأنوثة نصف المال فذلك مال ونصف تدفع نصف ذلك وهو ستة وربع ~~المال وهو ثلاثة من الأربعة والسهم الباقي للعاصب لأنه على تقدير الذكورية ~~لا يكون له شيء وعلى الأنوثة له النصف فلما ثبت له تارة وسقط أخرى أعطى ~~نصفه وهو الربع | وعلى الطريق الثاني للخنثى من فريضة التذكير سهم مضروب في ~~فريضة التأنيث باثنين وله من فريضة التأنيث سهم مضروبا في فريضة التذكير ~~بسهم فيجتمع له ثلاثة أسهم وهي ثلاثة أرباع PageV13P024 المال وللعاصب سهم ~~من فريضة التأنيث مضروب في فريضة التذكير بسهم وليس له شيء من فريضة ~~التذكير | مثال آخر له ولدان ذكر وخنثى ففريضة التذكير من اثنين وفريضة ~~التأنيث من ثلاثة وهما متباينان فاثنان في ثلاثة ستة ثم في حال الخنثى ~~باثني عشر | فعلى الطريق الأول للخنثى على تقدير الذكورة ستة وعلى تقدير ~~الأنوثة أربعة فله خمسة | وللذكر على ذكورة الخنثى ستة وعلى الأنوثة ثمانية ~~فله سبعة | وعلى الطريق الثاني للخنثى من فريضة للتذكير سهم مضروب له في ~~ثلاثة فريضة التأنيث بثلاثة وله من فريضة التأنيث سهم مضروب له في فريضة ~~التذكير وهي اثنان باثنين وذلك خمسة | وللذكر من فريضة التذكير سهم في ~~ثلاثة فريضة التأنيث وله من فريضة التأنيث سهمان في اثنين فريضة التذكير ~~بأربعة فتجتمع سبعة وهي حصته | مثال آخر ولدان خنثيان وعاصب للخنثيين أربعة ~~أحوال فالفريضة على أنهما ذكران من اثنين وأنثيان من ثلاثة وكذلك في ~~الحالين الآخرين أعني أحدهما ذكر والآخر أنثى من الجانبين فتستغني بثلاثة ~~عن ثلاثة وثلاثة وتضربها في اثنين بستة ثم في الأحوال الأربعة بأربعة ~~وعشرين | فعلى الطريق الأولى لكل واحد من الخنثيين على تقدير انفراده ~~بالذكورة ستة عشر وعلى تقدير مشاركته فيها اثنا عشر وعلى تقدير انفراده ~~بالأنوثة ثمانية وكذلك على تقدير مشاركته فيها وجملة ذلك أربعة وأربعون في ~~الأحوال الأربع وإنما يرث بحالة واحدة فيكون له ربع الجميع وهو أحد عشر ~~ويبقى للعاصب سهمان ms3768 لأن الحاصل له في حالة من جملة الأحوال الأربعة الثلث ~~فله ربعه وهو سهمان من أربعة وعشرين | وعلى الطريق الثاني لكل واحد منهما ~~من فريضة تذكيرهما سهم مضروب له في فريضة ثانيثهما وهي ثلاثة بثلاثة وله من ~~فريضة ثانيثهما سهم مضروب له في اثنين فريضة تذكيرهما باثنين وله من فريضة ~~PageV13P025 تذكيره خاصة سهمان في اثنين فريضة تذكيرهما بأربعة وله من ~~فريضة تأنيثه خاصة سهم في اثنين أيضا باثنين وجملة ذلك أحد عشر فهو نصيب كل ~~واحد منهما وللعاصب سهمان وليس له شيء من الفرائض الثلاث المشتملة على ~~الذكورة وإنما له في فريضة تأنيثهما سهم مضروب له في اثنين فريضة التذكير ~~باثنين | وعلى هذا النحو يعمل فيما زاد على الاثنين | تنبيه قال صاحب ~~المقدمات لا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما وقيل قد وجد ~~من له ولد من ظهره وبطنه فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ~~ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا | تنبيه قال ابن يونس إن كان الخنثى صغيرا نظر ~~لعورته أو كبيرا جعل يبول إلى حائط أو على حائط فإن ضرب بوله الحائط أو خرج ~~عنه إن بال من فوقه فهو ذكر وإلا فأنثى وقيل يجعل أمامه مرآة وهو يبول ~~فيظهر بها حاله | وإذا انتهى الإشكال كما تقدم عدت الأضلاع فللرجل ثمانية ~~عشر من الجانب الأيمن ومن الأيسر سبعة عشر وللمرأة من كل جانب ثمانية عشر ~~لأن حواء من ضلع أضلاع آدم اليسرى فبقي الذكر ناقصا أبدا ضلعا من الأيسر ~~قضى به علي رضي الله عنه | وقال ( ح ) حكمه حكم أنثى لأنه المتيقن وقال ( ش ~~) إن أضر به كونه ذكرا فذكر أو أضر به كونه أنثى فأنثى ويوقف ما بين ~~الحصتين حتى يثبت أحد الأمرين ويوقف أبدا كمال يجهل صاحبه | وقيل بل يخرج ~~على قاعدة الدعاوى فيقول أنا ذكر ولي كل المال ويقال له بل أنثى ولك نصف ~~المال فيقع التداعي فيقول أنا ذكر ولي كل المال ويقال له بل أنثى ولك ms3769 نصف ~~المال فيقع التداعي في النصف بعد تسليم النصف فيكون له ثلاثة أرباع المال | ~~فهذه أربعة أقوال يتفرع عليها الواقع من المسائل # | ( فرع ) # | في الجواهر والشك في الوجود والذكورة جميعا في الحامل فيرغب الورثة في ~~التعجيل قال الشيخ أبو إسحاق لا تنفذ وصاياه ولا تأخذ امرأته أدنى سهميها ~~حتى تضع فيتعين المستحق | وعن أشهب يتعجل أدنى السهام الذي لا PageV13P026 ~~يشك فيه لأن تأخيره لا يفيد إذ لا بد من دفعه | وقيل يوقف ميراث أربع ذكورة ~~لأنه أكثر ما تلده | وقد ولدت أم ولد إسماعيل أربعة ذكورا محمدا وعمر وعليا ~~وإسماعيل وبلغ محمد وعمر وعلي الثمانين # | ( فرع ) # | في المنتقى عن يحيى الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة لا ينبغي ~~لزوجها وطؤها حتى يتبين أن بها حملا أم لا لمكان الميراث لأنها إن كانت ~~حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه | وقال أشهب لا ينعزل عنها فإن وضعت لأقل من ~~ستة أشهر ورث أخاه أو لأكثر من ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أكثر من ذلك لم ~~يرثه وإن كان زوجها غائبا عنها غيبة بعيدة لا يمكنه الوصول إليها ورث إن ~~ولدت لأكثر من تسعة أشهر # | ( فرع غريب ) # | سئل بعض الفضلاء عن أخوين ماتا عند الزوال أو غروب الشمس أو نحو ذلك من ~~الأوقات لكن أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب فهل يتوارث الإخوة أو لا ~~يتوارثان لعدم تيقن تقدم أحدهما على الآخر أو يرث أحدهما الآخر من غير عكس ~~| أجاب بأن المغربي يرث المشرقي بسبب أن الشمس تزول أبدا بالمشرق قبل ~~المغرب وكذلك غروبها وجميع حركاتها فالمشرقي مات قبل المغربي قطعا لقول ~~السائل ماتا معا عند الزوال في المشرق والمغرب فيرثه المغربي جزما ~~PageV13P027 # | 2 ( الباب الرابع في الفروض المقدرة ومستحقيها ) # | وأصلها قوله تعالى ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ~~فإن كن نساء فوق اثنتين فلن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ~~لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ~~فلأمه ms3770 الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين | ~~آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان ~~عليما حكيما | ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ~~فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين | ولهن الربع مما تركتم ~~إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ~~بها أو دين | وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد ~~منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي ~~بها أو دين ) ^ وقوله تعالى في آخر السورة ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في ~~الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم ~~يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ~~ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) ~~^ | وفي البخاري : سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وابنة ابن وأخت ، فقال ~~PageV13P028 للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعني فسئل ~~ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال @QB@ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ~~@QE@ أقضي فيها بما قضى رسول الله & للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة ~~الثلثين وما بقي فللأخت | وفرض رسول الله & لابنتي سعد بن الربيع من أبيهما ~~الثلثين | قال سحنون وهو أول ميراث قسم في الإسلام | وفي الموطأ جاءت الجدة ~~للأم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال لها أبو بكر ~~مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله & شيئا فارجعي حتى ~~أسال الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله & أعطاها السدس ~~فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال ~~المغيرة فأنفذه لها أبو ms3771 بكر | ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنهما فسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله تعالى شيء وما أظن ~~القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكنه ذلك السدس ~~فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها | ويروى أنه أراد إسقاطها ~~فقام إليه رجل من الأنصار فقال يا أمير المؤمنين إنك لتسقط التي لو تركت ~~الدنيا وما عليها لكان ابن ابنها وارثها وتورث التي لو تركت الدنيا وما ~~عليها لم يكن لابن بنتها منها شيء فقال حينئذ ما قال | وقال ابن يونس وعن ~~مالك أن الجدتين أتتا أبا بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من ~~قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي لكان ~~يرثها فجعل أبو بكر السدس بينهما PageV13P029 # | ( فوائد عشرون ) # # | ( الفائدة الأولى ) # | في قوله تعالى @QB@ في أولادكم @QE@ ولم يقل في أبنائكم لأن الولد يشمل ~~الذكر والأنثى والابن يختص بالذكر # | ( الفائدة الثانية ) # | في قوله تعالى @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ لأن عقله مثل عقليهما ~~وشهادته بشهادتيهما وديته بديتيهما فله من الإرث مثلهما | وقيل لأنه يتزوج ~~فيعطي صداقا وهي تأخذ صداقا فيزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما أخذت ~~فيستويان # | ( الفائدة الثالثة ) # | في قوله تعالى @QB@ فوق اثنتين @QE@ اعتبر ابن عباس ظاهر اللفظ فجعل ~~الثلثين للثلاث من البنات وللبنتين النصف | واختلف فيها على رأي الجمهور ~~فقيل زائدة وخطأه المحققون فإن زيادة الظرف بعيدة وقيل اثنتين فما فوقهما ~~وهو خلاف الظاهر أيضا | والصواب أن الله تعالى نص على الزائد على الاثنتين ~~في البنات ولم يذكر الابنتين ونص على اثنتين في الأخوات ولم يذكر الزائد ~~اكتفاء بآية البنات في الأخوات وبآية الأخوات في البنات لأن القرآن كالكلمة ~~الواحدة يفسر بعضه بعضا | وعلم فرض البنتين بالحديث النبوي فاستقامت ~~الظواهر وقامت الحجة لأن الله تعالى إذا جعل الثلثين للأختين فالبنتان أولى ~~لقربهما ولأن البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأولى أن تأخذه مع أختها ms3772 ~~لأنها ذات فرض مثلها والتسوية بين البنتين والأخت الواحدة في النصف خلاف ~~القياس والحديث المتقدم # | ( الفائدة الرابعة ) # | في قوله تعالى @QB@ وإن كانت واحدة فلها النصف @QE@ لأن الذكر لو انفرد ~~لكان له الكل فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام كما ~~تقدم PageV13P030 # | ( الفائدة الخامسة ) # | في أن للاثنتين الثلثين لأن الذكر إذا كان مع ابنة له الثلثان فجعل ~~الابنتان بمنزلة ذكر في بعض أحواله فهو من باب ملاحظة ما تقدم من الحكمة في ~~جعل الأنثى على النصف والكثير من البنات سقط اعتباره في التأثير في الزيادة ~~كالذكور إذا كثر عددهم اشتركوا في نصيب الواحد إذا انفرد فسوي بين البابين ~~في الإلغاء # | ( الفائدة السادسة ) # | في قوله تعالى @QB@ ولأبويه @QE@ سمى الأم أبا مجازا من باب التغليب ~~وهو في لسان العرب يقع إما لخفة اللفظ كالعمرين فإن لفظ عمر أخف من لفظ أبي ~~بكر أو لفضل المعنى وخفته نحو # % لنا قمراها والنجوم الطوالع % % فغلب لفظ القمر على الشمس لأنه مذكر ~~والشمس مؤنثة والمذكر أخف وأفضل وإما لكراهة اللفظ لإشعاره بمكروه نحو قول ~~عائشة رضي الله عنها ما لنا عيش إلا الأسودان تريد الماء والتمر | والتمر ~~أسود والماء أبيض وكلاهما مذكر وعلى وزن أفعل فلا تفاوت بل لفظ الأبيض يشعر ~~بالبرص فغلبت الأسود عليه فهذه ثلاثة أسباب للتغليب في اللغة # | ( الفائدة السابعة ) # | في إعطاء السدس للأبوين لأنه أدنى سهام الفرائض المواريث في القرابات ~~وكذلك في الخبر فيمن أوصي له بسهم من ماله قال يعطى السدس والابن أقوى ~~العصبات ومقتضاه حرمان الأب وبر الأب يقتضي عدم الحرمان فاقتصر له على أقل ~~السهام وسويت الأم به لأنه من باب ملاحظة أصل البر لا من باب تحقيق المستحق ~~PageV13P031 # | ( الفائدة الثامنة ) # | في قوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ لأنهما اجتمعا في ~~درجة واحدة وهما ذكر وأنثى فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين | وقوله تعالى @QB@ ~~فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ ولم يذكر الأب وحجب بالإخوة لأن المال ~~قبل نزول المواريث كان كله للعصبة فلما قسم الله تعالى ms3773 لكل واحد ما سماه ~~بقي الأب على مقتضي الأصل له ما بقي بعد السدس كالعام إذا خص | ويأخذ الأب ~~ما عدا السدس لأنه أقرب عصبة من الإخوة وحجبنا الإخوة إلى السدس لأن الأخ ~~يدلي بالبنوة لأنه ابن أبيه | وقد تقدم أن شأن البنوة إسقاط الأباء ~~والأمهات وإنما يقتصر لهما على أدنى السهام ملاحظة لأصل بر الوالدين ~~فالتحقيق أن الإخوة نزعوا من الأم والأب نزع من الإخوة السدس التي كانت ~~الأم تأخذه معه ولم يحجب الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة وإن حجب الولد ~~الواحد لأن الولد الواحد ابن الميت والأخ ابن أبيه فهو أبعد رتبة فضوعفت ~~الرتبة في البعد بواحد كما نقصت الرتبة في القرب بواحد | فإن اجتمع ابنة ~~وأخت فللبنت النصف وللأخت النصف | أما البنت فلأنها نصف ابن كما تقدم وأما ~~الأخت فلأنها ولد أبيه فبالأب تستحق ذلك لأنه لو حضر كان له ولأن العم ولد ~~جده وهو يأخذه لو حضر وهذه ولد أبيه فهي أقرب منه | ألا ترى أنها لو كانت ~~أختا لأم لم تأخذ شيئا لهذا السر # | ( الفائدة التاسعة ) # | في قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ جعل الميراث ~~متأخر عن الدين والوصية | فانظر إنه قد تقدم مقادير وهي النصف والثلثان ~~والسدس والثلث ومقدرات وهي الأنصباء من الأموال فهل المتأخر المقدار أو ~~المقدر فإن كان المتأخر المقدار فيكون المعنى للبنت النصف وكونه نصفا إن ~~تقدم على الدين زاد أو تأخر نقص فأخبر الله تعالى أن النصف المراد إنما هو ~~النصف الذي يصغر بتأخيره عن إخراج الدين والوصية ويكون أصل التمليك لم ~~PageV13P032 يتعرض له بالتأخير أو أصل التمليك متأخر عن الدين فلا تكون ~~التركة على ملك الورثة قبل وفاء الدين على هذا التقدير وتكون على ملكهم على ~~التقدير الأول وهو أصل مختلف فيه بين العلماء وسيأتي بيانه في قسم التركات ~~إن شاء الله تعالى # | ( الفائدة العاشرة ) # | لم قدم الوصية في اللفظ على الدين مع عدم وجوبها ووجوبه والشأن تقديم ~~الأعم والجواب أن النفوس مجبولة على إهمال الوصية ms3774 لعدم وجوبها في أصلها ~~وعدم المعاوضة فيها فقدمها الله تعالى ليشعر النفوس بميل صاحب الشرع لها ~~فيبعد إهمالهم لإخراجها واستغنى الدين بقوة جناب المطالب به عن ذلك | وقال ~~لي بعض الفضلاء إنما قدم الوصية لأنه أضاف إليه بعد والميراث إنما يقسم ~~بعدها لا بعد الدين فإن الدين يخرج أولا ثم الوصية ثم الميراث | فلما كان ~~الميراث إنما يقع بعد الوصية لا بعد الدين لأنها المتأخرة في الإخراج جعل ~~اللفظ على وفق الواقع فقيل من بعد وصية ولو قال من بعد دين أو وصية يوصى ~~بها لكانت البعدية مضافة للدين وكان الدين يتأخر إخراجه عن الوصية وهو خلاف ~~الإجماع | قلت له هذا يتم لو قال بالواو المقتضية للجمع وإنما الآية بأو ~~المقتضية أحدهما وحده | فعلى هذا ميت له وصية بغير دين وآخر له دين بغير ~~وصية فلم قدمت الوصية مع ضعفها مع أنها منفردة فيعود السؤال | قال تكون أو ~~بمعنى الواو | قلت ينتقض المعنى نقضا شديدا إن جعلنا أو بمعنى الواو يكون ~~الميراث متأخرا عن مجموعهما لا عن أحدهما ولا يلزم من ترجيح المجموع عليه ~~ترجيح PageV13P033 جزئه عليه فلا يلزم التأخير عن الدين وحده | وإن جعلناها ~~على بابها يكون الميراث متأخرا عن أحدهما ويلزم من تأخيره وترجيح أحدهما ~~عليه ترجيح المجموع عليه ضرورة فظهر أن المعنى مع الواو ينتقض نقضا شديدا ~~فلا يصار إليه # | ( الفائدة الحادية عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ لأن الزوج والزوجة ~~كالشريكين المتعاونين على المصالح فلما افترقا كان له النصف ومع الولد ~~الربع لأن الولد عضو منها فقدم عليه ولقوة المشاركة أشبه صاحب الدين الذي ~~يقدم على الابن فجعل له نصف ما كان له وهو الفرق بين الزوج والأب له السدس ~~أقل السهام لأنه صاحب رحم عري عن شائبة المشاركة والمعاملة وناسب الأب من ~~وجه لأن للزوج أن يتزوج أربع نسوة فأعطي له من مالها بتلك النسبة وهي الربع ~~أقل السهام كما أعطي الأب أقل السهام والمرأة لها الربع لأن الأنثى نصف ~~الذكر كما ms3775 تقدم ولها الثمن عند الولد بذلك ولأن لها ربع حده لأنه إذا تزوج ~~أربع نسوة حصتها الربع وليس للزوج الزيادة على أربع فاستحقت الربع # | ( الفائدة الثانية عشر ) # | في قوله تعالى @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة @QE@ قيل هي مشتقة ~~من الإكليل لأن الإنسان ينزل منه أبناؤه فهم تحته ولذلك يقول العلماء الابن ~~وإن سفل وينزل من آبائه ولذلك يقولون الأب وإن علا فهم فوقه وإخوته حوله ~~مثل الأجنحة فإذا لم يكن له أبناء تحته ولا آباء فوقه بقي في الوسط وإخوته ~~حوله عن يمينه وشماله فأشبه الاكليل | وقيل من الكلال الذي هم التعب أي كلت ~~الرحم عن ولادة الأبناء | قال ابن يونس وقيل يكفي في الكلالة عدم الولد | ~~وفي مسماها ثلاثة أقوال قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل وقيل ~~للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ~~PageV13P034 ولا والد | وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة ها هنا إخوة ~~الأم وإن كان اللفظ صالحا لهم ولغيرهم من الإخوة # | ( الفائدة الثالثة عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ فلكل واحد منهما السدس @QE@ أعطي له ما كان لأمه ~~التي يدلي بها ولذلك استوى ذكرهم وأنثاهم لأن الأصل أنثى فلا أثر للذكورة | ~~والأم إنما ترث السدس مع وجودهما فكان ذلك للواحد والأم لها حالان الثلث ~~والسدس فجعل حالاها لحالتهما إن انفرد الواحد فالسدس أو اجتمعوا فالثلث فسر ~~هذه الفروض الأم وسر الأم فيهما الأب والبنوة كما تقدم | ولما كان أعلى ~~أحوال الأم الثلث وأقل أحوالها السدس وأعلى أحوال الإخوة الاجتماع وأدناها ~~الانفراد فرض الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى واستوى الذكر والأنثى بخلاف ~~الأشقاء والأولاد وسائر القرابات والزوجين لأن الذكر حيث فضل الأنثى إنما ~~كان إذا كان الذكر عاصبا ولا عصوبة مع الإدلاء بأنثى التي هي الأم | وأما ~~الزوج وإن لم يكن عصبة فلأنه يدلي بنفسه وهو أشرف من الزوجة بالذكورة | وها ~~هنا الأخ الذكر للأم لم يدل بنفسه بل بالأم فيسقط اعتبار خصوص كونه ذكرا # | ( الفائدة الرابعة عشرة ) # | في ms3776 قوله تعالى @QB@ قل الله يفتيكم في الكلالة @QE@ تقدم اشتقاقها وتلك ~~الأقوال الثلاثة التي في مسماها ها هنا | وكان عمر رضي الله عنه يستشكلها ~~كثيرا وعنه في ذلك حكايات نقلها ابن عطية إحداها روي عنه ما راجعت رسول ~~الله & مراجعتي في الكلالة ولوددت أن رسول الله & لم يمت حتى يبينها | ~~وثانيتها كان يقول على المنبر ثلاث لو بينها رسول الله & لكان أحب إلي من ~~الدنيا الجد والكلالة والخلافة وأبواب من الربا | وثالثها أنه كتب كتابا ~~فيها ومكث يستخير الله تعالى فيه ويقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه | ~~فلما طعن دعا بالكتاب فمحي ولم يعلم ما فيه | ورابعتها أنه جمع PageV13P035 ~~أصحاب رسول الله & وقال لأقضين في الكلالة بقضاء تتحدث به النساء في خدورها ~~فخرجت عليهم حية من البيت وتفرقوا فقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر ~~لأتمه | وخامستها أنه خطب الناس يوم جمعة فقال والله ما أدع بعدي شيئا أهم ~~من الكلالة وقد سألت عنها رسول الله & فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ~~حتى طعن في نحري وقال تكفيك آية الضيف التي أنزلت في آخر سورة النساء فإن ~~أعش فسأقضي فيها بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن | وعن عقبة بن ~~عامر ما أعضل بأصحاب رسول الله & شيء ما أعضلت بهم الكلالة | قال ابن عطية ~~فظاهر كلام عمر أنها آية الصيف | وعن رسول الله & أنه سئل عن الكلالة فقال ~~ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة @QE@ إلى ~~آخر الآية | واستكشل جماعة استكشال عمر رضي الله عنه لها فإنها بينة غير أن ~~اللفظ لا دلالة له على خصوص كونه اسما للميت أو المال أو الورثة ولا على ~~إخوة لأم أو أشقاء أو لأب فلعله موضع الإشكال غير أنه لا يعرف أن المراد ~~بالآية الأولى إخوة الأم وبهذه أخوة الأب أو الشقائق # | ( الفائدة الخامسة عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ إنما كان لها النصف ~~لأنها بنت أبيه فالأخوات في ms3777 الحقيقة بنات غير أنهن أبعد مرتبة فلا جرم قدم ~~بنات الصلب عليهن وأجرين مجراهن عند عدمهن | ولما كان الأخ الذكر إذا انفرد ~~له الكل كان لها النصف لأن الأنثى نصف الذكر كما تقدم | وللأنثيين فأكثر ~~الثلثان لأن الأنثيين كذكر والذكر له الثلثان مع الأخت فجعل ذلك لهما | ولو ~~بقيت البنت أو الأخت على النصف حالة الاجتماع ولم تضار بأختها مع أن الابن ~~لا يبقى على حاله عند الانفراد إذا كان معه أخته ويضاربها للزم ترجيح ~~الأنثيين على الذكر فكان المناسب أن يجعل الأنثيان مثل الذكر في أصل الفرض ~~والمضارة وسوي بين الأنثيين والزائد عليهما كما سوي بين الذكر والزائد عليه ~~في حوز جميع PageV13P036 المال واستفيد الزائد من آية البنات كما استفيد ~~حكم البنتين من هذه الآية فبقيت كل واحدة من الآيتين مبينة للأخرى وقد تقدم ~~بسطه في البنات # | ( الفائدة السادسة عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ فإن كانتا اثنتين @QE@ اتفق النحاة على أن خبر ~~المبتدأ لا يجوز أن يكون معلوما من الخبر | قال أبو علي يمتنع قولك إن ~~الذاهب جاريته صاحبها لأنه قد فهم من قولك جاريته أنه صاحبها وكذلك يفهم من ~~قوله تعالى كانتا أنهما اثنتان فالخبر معلوم من الاسم ومقتضى ما تقدم المنع ~~| قال أبو علي في تعاليقه كانت العرب تورث الكبيرة دون الصغيرة اهتضاما لها ~~فأشار الله تعالى بقوله ' اثنتين ' إلى أصل العدد المجرد من الصغر والكبر ~~وكأنه تعالى يقول كيف كانتا فصار وصف التجريد عن الكبر والصغر قيدا زائدا ~~في الخبر وهو لم يعلم من الاسم فحسن أن يكون خبر الزيادة كما قال أبو النجم ~~: # % أنا أبو النجم وشعري شعري % % أي المعروف فحسن لإضمار الصفة ونظائره ~~كثيرة # | ( الفائدة السابعة عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ يبين الله لكم @QE@ بصيغة المضارع بعد أن تقدم ~~البيان فالمطابق لتقدم البيان بين الله لكم فلم عدل عنه للمضارع وجوابه أن ~~الفعل المضارع يستعمل للحالة المستمرة مجازا كقولهم فلان يعطي ويمنع ويصل ~~ويقطع أي هذا شأنه | ومنه قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله & إنك ms3778 لتصل ~~الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أي هذا شأنك | فمراد ~~الآية أن البيان شأن الله تعالى في هذه المسألة وفي غيرها فهي PageV13P037 ~~تحقيق للماضي وعدة بوقوع البيان في المستقبل فكان المعنى أتم من الماضي ~~وحده # | ( الفائدة الثامنة عشرة ) # | في قوله تعالى @QB@ يبين الله لكم أن تضلوا @QE@ فإن أن في أن تضلوا ~~مصدرية مفعول من أجله وهو غير مراد الظاهر لأن معنى الظاهر يبين الله لكم ~~من أجل أن تضلوا فيكون الإضلال هو الباعث على البيان وليس كذلك بل ضده ~~فيتعين مضاف محذوف تقديره يبين الله لكم كراهة أن تضلوا أو خشية أن تضلوا ~~فهذا المحذوف هو المفعول من أجله على التحقيق ونظائره في القرآن كثيرة # | ( الفائدة التاسعة عشرة ) # | في الحديث النبوي المتقدم لأنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن وأخت فللبنت ~~النصف لأنها نصف أخيها وهي وبنت الابن ابنتان فلهما الثلثان كما تقدم ~~تعليله وهو أربعة أرباع للبنت منها ثلاثة لأنها النصف ولو كان مكان ابنة ~~الابن أخوها كان له النصف الباقي فإذا كانت أنثى كان لها الربع من حظهما ~~لأنه إذا تبين أن البنتين للصلب لا يزادان على الثلثين فأولى إن كانت ~~إحداهما بنت أبن | وإذا تعين لها الربع من حظهما فهو السدس تكملة الثلثين | ~~فيلاحظ ها هنا ثلاثة أمور أن البنتين لا يزادان على الثلثين وأن البنت ~~لقربها جعل لها النصف وأن السدس الصالح لبنت الابن هو ربع باعتبار الثلثين ~~لا باعتبار أصل المال وكان الأصل أن يكون لها الربع من أصل المال لكن عدل ~~عن ذلك ليلا ترجع هاتان على بنات الصلب | وللأخت ما بقي لأنها ذات فرض ~~النصف وتقوم مقام البنت عند عدمها فيكون للأثنين منهن الثلثان | وهي تدلي ~~بالبنوة لأنها بنت ابنه فتقدم لأنها من أرباب الفروض على العصبات فتأخذ ما ~~بقي | لهذا السبب صارت الأخوات عصبة البنات | وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى ~~^ ( ليس له PageV13P038 ولد وله أخت ) ^ فاشترط في توريثها عدم الولد ولذلك ~~قال ابن عباس يقدم العصبة عليها لظاهر الآية ms3779 فإن الله تعالى لم يجعل لها ~~شيئا إلا عند عدم الولد وهذا الحديث يبين أن مراد الله تعالى بالولد الذكر # | ( الفائدة العشرون ) # | في حديث الجدة إنما كان لها السدس لأنها أبعد رتبة من الأم والأب فجعل ~~لها أدنى حالتي الأم والأب وهو السدس | والفرق بينها وبين بنت الابن إذا ~~انفردت تأخذ النصف أن بنت الابن تدلي بالبنوة والجدة تدلي بالأمومة وهي ~~أضعف من البنوة وبينها وبين الإخوة للأم أن لهم الثلث إذا اجتمعوا وإن كان ~~الجميع يدلي بالأم وهذا أشكل من الأول أن الأخ للأم يقول أنا ابن أمه ~~والجدة تقول أنا أم أمه فالأول يدلي بالبنوة المقدمة على الأمومة فهذه علل ~~مقادير الفرائض وحكمها وهي من أجل علم الفرائض فتأملها | تفريع الفروض ~~المقدرة ستة الثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس والنصف ونصفه وهو ~~الربع ونصفه وهو الثمن | قال ابن يونس المجمع على توريثه من الرجال خمسة ~~عشر الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا والأخ الشقيق ~~والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وإن بعد وابن الأخ من الأب وإن بعد ~~والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وإن بعد وابن العم للأب وإن بعد ~~وعمومة الأب وبنوهم داخلون في العمومة والزوج ومولى النعمة | ومن النساء ~~عشرة البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة للأم PageV13P039 والجدة للأب ~~والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة ومولاة النعمة | وفي ~~الجواهر من عدا هؤلاء كأب الأم وأمه وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد ~~وأولاد الأخوات وبني الإخوة للأم والعم للأم وأولاده والعمات والأخوال ~~والخالات وأولادهم وبنات الأعمام فهم ذوو أرحام لا شيء لهم | والمستحقون ~~بالقرابة منهم بغير واسطة وهم البنون والبنات والآباء والأمهات ومنهم من ~~يستحق بواسطة بينه وبين الميت وهم أربعة أصناف | ذكر يتسبب بذكر وهم العصبة ~~كبني البنين وإن سفلوا والجد وإن علا والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وإن ~~بعدوا | ومن يتسبب من هؤلاء بأنثى فلا ميراث له كالجد للأم وبني الإخوة ~~للأم وبني البنات ونحوهم إلا ms3780 الإخوة للأم لكن لا يرثون بالتعصيب | الصنف ~~الثاني إناث يتسببون بإناث وهم اثنان فقط الجدة للأم والأخت للأم | الصنف ~~الثالث ذكور يتسببون بأنثى وهو واحد فقط الأخ للأم | والصنف الرابع إناث ~~يتسببون بذكور وهم ثلاثة فقط الأخوات للأب وبنات البنين والجدة أم الأب | ~~والوارثون بالسهام المقدرة ثلاثة أصناف | صنف لا يرث إلا بها وهم ستة الأم ~~والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم | وصنف يرثون بها وبالتعصيب ~~وقد يجمعون بينهما وهم اثنان الأب والجد فيفرض لهما مع الولد أو ولد الابن ~~السدس وإن فضل شيء أخذاه بالتعصيب مع البنت | وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة ~~بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع النبات وبنات الابن والأخوات الأشقاء ~~والأخوات للأب لأنهن إذا كان PageV13P040 معهن أخ لم يرثن بالفرض بل ~~بالتعصيب وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منهن ~~ويعصب الأخوات أربعة الأخ في درجتهن والجد وبنات الصلب وبنات الابن | ~~فالنصف فرض خمسة بنت الصلب وبنت الابن مع عدمها والزوج مع عدم الحاجب | ~~والأخت الشقيقة والأخت للأب مع عدم الحاجب | والربع فرض صنفين الزوج مع ~~وجود الحاجب والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب | والثمن فرض صنف واحد وهو ~~الزوجة مع وجود الحاجب | والثلثان فرض الابنتين فصاعدا والأختين الشقيقتين ~~أو للأب إذا انفردن | والثلث فرض الأم مع عدم الحاجب والاثنين فصاعدا من ~~ولد الأم | والسدس فرض سبعة الأب مع الحاجب والأم مع الحاجب والجدة للأب ~~إذا انفردت أو مع أخوات شاركنها والواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنات ~~الصلب والأخت للأب فأكثر مع الشقيقة والواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى ~~والجد مع الولد أو ولد الولد | والفروض الخارجة عن المقدرة بالنص هي ثلث ما ~~بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين وللجد مع الأخوة إذا كان ثلث ما بقي عن ذوي ~~السهام أفضل له PageV13P041 # | 2 ( باب الخامس في الحجب ) # | وفي الجواهر هو قسمان حجب إسقاط وحجب نقل | وحجب الإسقاط لا يلحق من ~~يتسبب للميت بنفسه كالبنين والبنات والآباء والأمهات وفي معناهم الأزواج ms3781 ~~والزوجات | ويلحق غيرهم | ونرتب الحجب على ترتيب المواريث فنقول | لا يحجب ~~ابن الابن إلا الابن والقريب من الحفدة يحجب البعيد | ولا يحجب الجد إلا ~~الأب والجد يحجب الأجداد الأبعد منه | ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل ~~والأب ويحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم ويحجب بني العمومة آباؤهم ومن ~~حجبهم | ومتى اجتمع في طبقة قريب حجب الأبعد منه كالإخوة مع بنيهم والعمومة ~~مع بنيهم | وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب ~~لجهة التعصيب قدم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب والعم الشقيق مع غير ~~الشقيق | ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص الأب والجد والولد وولد ~~الولد | وأما الإناث فيحجب بنات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن مع ~~الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب لأنه لا يزاد البنات على الثلثين إلا أن ~~يكون معهن ذكر في درجتهن أو أبعد منهم فيصرن عصبة به | ولا يسقط الأخوات ~~الشقيقات إلا الأب لأنهن يدلين به والابن وابن الابن لظاهر النص | ويحجب ~~الأخوات للأب الواحد من الأشقاء ويسقطن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر ~~PageV13P042 لأن الأخوات لا يزدن على الثلثين | وتسقط الجدات من أي جهة كن ~~بالأم لأنها أقرب وبها تدلي أمها وتسقط التي من جهة الأب لأنها فرع عمن ~~يسقطها وتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم | وفي الجعدية إن ~~اجتمعت الجدتان في درجة أو التي للأب أقرب فالسدس بينهما | ولا تحجب جدة ~~الأب القريبة البعيدة من جهة الأم لأنها مورد النص النبوي وجدة الأب فرع ~~عليها فلم تحجبها | وفي الجواهر ويحجب المعتق عصبة النسب لقوة القرابة ~~ويسقط إذا استغرقت الفرائض كسائر العصبات وكذلك مولاة النعمة | وأما حجب ~~النقل فثلاثة نقل من فرض إلى فرض دونه ومن فرض إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرض ~~| فمن الفرض إلى الفرض خمسة أصناف | الصنف الأول الأم ينقلها الولد ذكرا ~~كان أو أنثى وولد الابن واحدا فصاعدا والاثنان فصاعدا من الإخوة ذكورا أو ~~إناثا من أي جهة كانوا من الثلث إلى السدس # | ( فرع ms3782 ) # | في المنتقى مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين أسلمت معهما ومات أحدهما ~~ففي العتبية للأم السدس لأنه ترك أمه وهي أخته وترك أخاه | وفي الجواهر | ~~الصنف الثاني الأزواج ينقلهم الولد وولد ذكورهم من النصف إلى الربع | الصنف ~~الثالث الزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج | الصنف الرابع ~~بنات الابن ينقل الواحدة عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين البنت ~~الواحدة فوقهن فيأخذن السدس | الصنف الخامس الأخوات للأب ينقلهن إلى السدس ~~الأخت الشقيقة | ومن التعصيب إلى الفرض يختص بالأب والجد ينقلها الابن ~~وابنه إلى PageV13P043 السدس ولا يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك إن استغرقت ~~السهام المال يفرض لأيهما كان السدس كزوج وابنتين وأم وأب أو جد | ومن فرض ~~إلى تعصيب كما تقدم في البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب | وشذت ~~مسألة تسمى | # | ( الغراء والأكدرية ) # | لأنها انفردت وكدرت على زيد مذهبه أو سئل عنها رجل يسمى الأكدر فأخطأ ~~فيها | وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فمقتضى ما تقدم أن الجد يعصبها ~~فلا يفرض له شيء لكنه لما كان التعصيب القسمة معه والقسمة ها هنا متعذرة ~~لأنها تنقص الجد من السدس ولا يمكن تنقيصه عنه ولم يكن بد من أن يفرض لها ~~النصف فتعول بنصفها فتصير تسعة فتأخذ ثلاثة أسهم من تسعة وللجد سهم ثم ~~يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة ~~فيضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين لها أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر ~~للجد ثمانية ولها أربعة ولهذه المسألة شرطان | أحدهما افتران الأنوثة لأن ~~الأخ عاصب لا يفرض له | وثانيهما انفرادها فلو كان للميت أخت أخرى من جهة ~~من الجهات انتقلت الأم للسدس ويبقى للأخوات سهم يقاسمهن الجد فيه ما لم ~~تنقصه المقاسمة عن السدس | وتسمى أيضا الحمارية سميت بذلك لقول الأشقاء ~~لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أليس نشارك الإخوة للأم في الأم | ~~وتسمى المشتركة لمشاركة الأشقاء للإخوة للأم وهي تتصور في زوج وأم أو جدة ~~وإخوة لأم وأخ ms3783 أو إخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ~~فلم يبق للأشقاء شيء فيشاركون إخوة الأم في الثلث يقتسمونه على أنهم الجميع ~~إخوة يتساوى الذكر والأنثى | ولها شرطان أن يكون الأشقاء ذكورا أو مع ~~PageV13P044 إناث فلو انفرد الإناث فرض لهن للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا ~~الثلثان وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئا لعدم المشاركة في ~~الأم | وفي المقدمات متى فضل للأشقاء أو الإخوة للأب شيء فلا يشاركونهن وإن ~~كان أقل مما حصل لإخوة الأم | وفي المنتقى لها أربعة شروط أن يكون فيها زوج ~~واثنان من ولد الأم وأخ لأب وأم ومعهم أم أو جدة فإن انخرم واحد لم تكن ~~مشتركة # | ( فرع ) # | في الجعدية من سقط لعلة فيه لرق أو قتل أو كفر لا يحجب فيرث ابن الابن ~~المسلم مع الابن الكافر وكذلك بقية أنواع الورثة ولا يحجب أما من سقط لأن ~~غيره حجبه فقد يحجب لأن الإخوة للأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ويأخذ ~~السدس الآخر الأب ولا يرثون | ويحجبون الجد عن بعض ميراثه لمعادة الأشقاء ~~بهم الجد ولا يرثون # | ( فرع ) # | قال ابن يونس كل من يدلي بشخص حجبه ذلك الشخص فتحجب الأم الجدة للأم ~~والأب الجدة للأب | والأم تحجب الجدتين لأنها أقرب وإنما أورث الجدتان ~~السدس لأنهما أم فقدمت الأم عليهما PageV13P045 # | 2 ( الباب السادس في ترتيب المواريث على النسب ) # | وفي الجواهر الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد والاثنان ~~والجماعة يقسمونه بالسواء والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين والإناث ~~فقط للواحدة المنفردة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان | وولد الابن مع عدم ~~الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب | وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة ~~الثلثين الواحدة والجماعة ويسقطن مع الاثنتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر ~~في درجتهن أو أسفل منهن فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف ~~وللوسطى السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو ~~يعصب من معه في درجته معها | وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي ms3784 معها مقاسمة ~~وسقطت السفلى أو في الطبقة العليا اثنتين استكملتا الثلثين وسقطت الوسطى ~~ومن بعدها إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن | والأب إذا انفرد ~~حاز المال بالتعصيب وإن كان معه ذو فرض سواء إناث ولد الصلبب وولد الابن ~~أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو الباقي بالتعصيب ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد ~~الابن ذكورهم وإناثهم السدس فإن فضل عن إناثهم فضل أخذه بالتعصيب | وفرض ~~الأم الثلث ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس ولها ~~مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي | وللجد إذا انفرد جميع المال وله السدس ~~مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب وله مع الإخوة أو الأخوات ~~أو مجموعهم كانوا أشقاء أو PageV13P046 لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة ~~ففي ثلاث أخوات أو أخ الثلث أفضل وأربع أخوات أو أخوين استوى المقاسمة ~~والثلث وحيث قاسمهم على المعادة وبعضهم أشقاء وبعضهم لأب رجع الأشقاء على ~~إخوة الأب فيأخذون ما في أيديهم كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث ويأخذ ~~الشقيق ما في يد الأخ للأب فيتحصل له الثلثان أو شقيق وأخت لأب فالقسمة من ~~خمسة للجد سهمان ولها سهم يأخذه الأخ من يدها فإن كانت شقيقة والأخ للأب ~~فتأخذ الأخت تمام فرضها من يد الأخ وهو ها هنا سهم ونصف يكمل لها به النصف ~~من أصل المال | فإن كان الأشقاء يستوفون الثلثين لم يقع ها هنا معادة | وفي ~~المقدمات جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب إذا فضل من المال بعدما أخذه الجد ~~أكثر من النصف أخذت الشقيقة كمال النصف بعد المعادة والفاضل عنها للإخوة ~~للأب للذكر مثل حظ الانثيين | وفي المنتقى إن لم يفضل لهم شيء كمل لها ~~فرضها وسقطوا بعد أن عادت بهم | هذا إذا كان معه إخوة دون ذوي سهم فإن كان ~~معه إخوة وذو سهم أعطي الأفضل من ثلاثة أحوال السدس من أصل المال أو ثلث ما ~~يبقى بعد ذوي السهام أو المقاسمة ms3785 نحو زوجة وأخ شقيق أو لأب وجد المقاسمة مع ~~الأخ أفضل للجد وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب فالسدس أفضل لأن ~~للزوج ثلاثة من ستة وللأم سهما يبقى سهمان أخذه أحدهما أفضل له وزوجة وجد ~~وأربع أخوات ثلث الباقي أفضل | ثم إن كان الإخوة أشقاء أو لأب فالمعادة ~~ورجوع الأشقاء على الإخوة للأب كما تقدم إذا لم يكن ذو سهم | ولا يفرض ~~للأخوات مع الجد شيء لأنه جعل كأخ إلا في الأكدرية كما تقدم | ولا يسقط ~~الأخ مع الجد إلا إذا كان فيها عوض الأخت كما تقدم # | ( المالكية ) # | وحيث كان الأخ عوضها أو معه فيها إخوة للأم وزوج وكان الأخر للأب خاصة ~~قال مالك للزوج النصف وللأم السدس فريضة وللجد الباقي لأن الجد لو لم يكن ~~كان للإخوة للأم الباقي ولا يأخذ الأخ للأب شيئا | فلما PageV13P047 حجبهم ~~عنه كان أحق به وعن وعن زيد للجد السدس وللأخ للأب السدس كهيئة المقاسمة | ~~وفي المقدمات حكاية القول الأول فقط عن مالك قال تسمى المالكية لصحة ~~استدلال مالك فيها واعتباره ونظره | وفرض الجدات السدس في الاجتماع ~~والانفراد ولا يرث منهن إلا اثنتان أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها ولا ~~ترث أم جد | والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال ويقتسمه الذكور على التسوية ~~ومع الإناث للذكر مثل حظ الانثيين وللواحدة المنفردة النصف وللاثنتين ~~فصاعدا الثلثان | وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء فإن اجتمعوا مع ~~الأشقاء سقطوا | وإن اجتمع ولد الأخ للأب مع الإناث الأشقاء أخذ ذكورهم ما ~~فضل بالتعصيب بعد فرض الإناث ولإناثهم مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين ~~ويسقطن مع الانثتين الشقيقتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن خاصة ~~فيعصبهن # | ( فروع ثلاثة ) # | الأول في الجواهر إذا اجتمع للشخص سببان يرث . . . منهما فرضا مقدرا . ~~. . وسقط الأضعف وقع ذلك في . . . أو في المجوس كالأم أو البنت . . . بخلاف ~~ابن العم يكون أخا لأم فيرث بعد السدس ما بقي بالتعصيب لأن قاعدة الشرع إذا ~~تماثلت الأسباب تداخلت كالقتل والحدود وإن اختلفت ترتب على كل ms3786 سبب مقتضاه ~~كالزنا والقذف | الثاني قال إذا عدمت العصوبة من القرابة فالمعتق فإن عدم ~~فعصبة المعتق فإن عدم فمعتق المعتق فإن عدم فعصبة معتق المعتق إلى حيث ~~ينتهي فإن عدم ذلك فبيت المال وهو عاصب وارث على المشهور كمن يعقل | ~~والثاني أنه حائز | قال الأستاذ أبو بكر قال أصحابنا هذا في زمان يكون فيه ~~الإمام عدلا وأما PageV13P048 حيث لا يكون الإمام عدلا فينبغي أن يورث ذوو ~~الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم | وعن ابن القاسم من مات لا ~~وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه كعمر بن عبد ~~العزيز فيدفع إليه | الثالث قال الشيخ أبو إسحاق إن مات الكافر الحر المؤدي ~~للجزية ولا جائز لماله فميراثه لأهل كورته من أهل دينه الذين جمعهم ما وضع ~~عليهم من الجزية | وميراث الذمي المصالح لمن جمعهم وإياه ذلك الصلح أو من ~~بقي من أعقابهم وقال ابن القاسم بل للمسلمين | تمهيد الجد يدلي بالأبوة ~~فيقول أنا أبو أبيه والإخوة يدلون بالبنوة فيقولون نحن أبناء أبيه والبنوة ~~متقدمة ومقتضاه سقوط الجد | والجد يرث مع الابن السدس لأنه أب دون الإخوة ~~ويسقط إخوة الأم ولا يسقطهم الإخوة فهو أقوى بهذين الوجهين ومقتضاهما سقوط ~~الإخوة فتعارضت المرجحات فجعل أخا ما لم ينقص عن الثلث لأنه استحقه من ~~الإخوزة للأم لأنه يسقطهم ولهم الثلث فهو له | وله مع ذوي الفروض السدس ~~ملاحظة لفريضة الأبوة وهي السدس فإن اجتمع الفرض والإخوة فالأحظى له من ~~ثلاثة السدس لأنه أب أو الثلث مما يبقى لحجبه الإخوة للأم أو المقاسمة لأنه ~~أخ ولم يكن ذلك مع الإخوة لأنه معهم يصير الجميع عصبة فلا يتصور ثلث ما ~~يبقى بل ثلث أصل المال ويرتقي عن السدس لأن مزاحمة الفروض بقوتها قد ذهبت ~~فلم يبق إلا المقاسمة أو الثلث من أصل المال | تنبيه إذا عادت الأشقاء الجد ~~بإخوة الأب وهم لا يرثون فينبغي أن يعاد الجد الشقائق بإخوة الأم لأنه ~~حجبهم كما حجب الأشقاء إخوة الأب | والجواب ms3787 أن الأشقاء اتصفوا بالسبب الذي ~~به ورث إخوة الأب لأنهم إخوة لأب فيأخذون ما يوجبه ذلك السبب والجد لم يتصف ~~بأخوة الأمومة فلم يأخذ بمقتضاها | وبهذا نجيب عن القاعدة أن من لا يرث لا ~~يحجب وإخوة الأب لا يرثون مع الأشقاء PageV13P049 فلا يحجبون الجد بالتنقيص ~~لأنهم وإن لم يرثوا فسبب توريثهم اتصف به الأشقاء بخلاف الابن الكافر لم ~~يحصل وصفه لغيره من الإخوة وغيرهم | تنبيه ابن الابن يعصب بنت الابن وإن ~~سفل إذا أخذ بنات الصلب الثلثين وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت ~~أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته ~~| والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت ~~بل ببنوة إخوة الميت | وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة ~~ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه فانقطعت النسبة بينه وبين ~~أخوات الأب في الأخوة فلم يعصبهن ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا ~~هو السر | تنبيه المسائل الملقبة ثلاثة عشر المنبرية والغراء والأكدرية ~~والمشتركة وتسمى الحمارية والمالكية والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل ~~| وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول | ~~والتاسعة المروانية وقعت في زمن مروان زوج وست أخوات مفترقات | العاشرة ~~الدينارية مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار وهي ~~زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة نصيب الأخت دينار | ووقعت في ~~زمن علي رضي الله عنه فجاءت الأخت فشكت عامله له وقالت ترك أخي ستمائة ~~دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها لعل أخاك ترك ورثة هم كذا فقالت نعم ~~فقال ذلك حقك | الحادية عشرة مسألة الامتحان عدد كل جنس من الورثة دون ~~العشرة ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة أربع ~~زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة لأب وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح ~~إلا من ذلك | الثانية عشرة التسعينية لأنها ms3788 تصح من تسعين وهي أم وجد وأخت ~~لأب وأم وأخوات وأخت لأب | الثالثة عشرة الصماء وهي كل مسألة انتشر فيها ~~جميع أصناف الورثة PageV13P050 # | 2 ( الباب السابع في العصبات ) # | وأصله الشد والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه معينه على القوة والمدافعة ~~والعصائب لشدها ما هي عليه والعصبية في الحق النصر فيه ولما كان أقارب ~~الإنسان من نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة | ولما ضعف الأخوال عن ذلك ~~وجميع قرابات الأم لم يسموا عصبة لأن أصلهم للأم وهي امرأة | وأصل توريث ~~العصبة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط ~~كما تقدم صريح الكتاب | ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولد والجد ~~للأب لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله & ألحقوا الفرائض بأهلها ~~فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر وأجمعت الأمة على توريثهم | فائدة ما فائدة ~~قوله & رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا والجواب من وجهين أحدهما أنه ~~تأكيد كقوله تعالى @QB@ إلها آخر @QE@ و ^ ( إلهين اثنين ) | وثانيهما أن ~~فيه فائدة وهي التنبيه على علة الحكم فنبه أن سبب استحقاق المال النصرة ~~والمعاونة الناشئة عن الرجولة فكأن قائلا قال لم كان العصبة قال للكذورية ~~وكذلك كأن قائلا قال لم زيد في السن في ابن اللبون على بنت المخاض قيل لنقص ~~الذكورية فإن أنثى الإبل عند العرب أفضل من ذكرها لأنها للحمل والنسل ~~واللبن PageV13P051 | تفريع العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو ~~يأخذ ما فضل وهم ثلاثة أقسام عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره | ~~فالأول كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة جد الميت وأصله ~~وجد أبيه وجد جده يحجب الأقرب الأبعد فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم ~~وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم ~~بنوهم وإن سفلوا ثم بنو جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا | ويقدم ذوو ~~القرابتين على ذوي قرابة كالشقيق على أخ الأب وأخت الأب والأم مع البنت ms3789 ~~عصبة مقدمة على أخ الأب وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وكذلك ~~الأعمام ثم أعمام أبيه ثم أعمام جده | والعصبة بغيره أربع من النسوة ~~اللواتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم ومن لا فرض لها من الإناث ~~وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دونها | ~~والصعبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت | وليس في ~~العصبات من له فرض إلا ثلاثة الأب وجد والأخت | قال ابن يونس يقدم ابن الأخ ~~للأب على ابن ابن الأخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبعد من أب الآخر وكذلك ~~أبدا إن استوت منزلتهما فالشقيق أولى وإن اختلفت منزلتهما فالأقرب أولى | ~~وكذلك العمومة في هذا | وابن ابن وعشرة بني ابن آخر المال بينهم بالسواء | ~~وابن عم وعشرة بني عم آخر كذلك ولا يرث كل واحد ما كان يرث أبوه لأنهم ~~يرثون بأنفسهم لا بآبائهم | وفي المقدمات يحجب أخ الأب ابن الأخ الشقيق ~~PageV13P052 # | 2 ( الباب الثامن في المسائل المختلف فيها ) # | وهي ستة وعشرون # | ( المسألة الأولى ) # | ذوو الأرحام قال ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض وهم ثلاثة عشرة ~~ستة رجال والجد أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت وابن ~~الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع نسوة بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت ~~من أي جهة كانت الأخت أو الأخ وبنت العم من أي جهة كان والجدة أم أب الأم ~~والعمة من أي جهة كانت والخالة من أي جهة كانت | منعهم زيد وعمر ومالك و ( ~~ش ) وقال علي وابن مسعود و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي ~~الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة | وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات ~~كما قاله ( ح ) أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به قاله علي وابن مسعود | لنا ~~قوله & فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة | وروى ~~سحنون عن النبي & أنه سئل عن ميراث العمة ms3790 والخال فقال لا ميراث لهما | ~~احتجوا بقوله تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض @QE@ وعن رسول الله ~~& أنه قال الخال وارث من لا وارث له وعنه & PageV13P053 أنه ورث ابن الأخت ~~من خاله وورث عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين | والجواب عن الأول أنه حجة ~~لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه | وقد ~~اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم ~~المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب | والجواب عن ~~الثاني أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ونحن نقول به وعن ~~الباقي منع الصحة # | ( المسألة الثانية ) # في الرد على ذوي الفروض | قال ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على ~~زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف | ومنع ~~زيد ومالك و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي ~~رضي الله عنه و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد لا ~~يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت ~~شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم | وعن عثمان رضي الله عنه ~~الرد على الزوج والزوجة وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس | لنا أن ~~آيات المواريث اقتضت فروضا مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير ولأن ~~مفهوم قوله تعالى @QB@ فلها النصف @QE@ أي لا يكون لها غيره وكذلك بقية ~~الفروض ولأن الإسلام يوجب حقا والقرابة توجب حقا والقول بالرد يبطل حق ~~الإسلام لعدم توريث بيت المال وعدم الرد جمع بين الحقين | احتجوا بقوله ~~تعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله @QE@ فيجمع بين ~~الاثنين بآية الفروض على أصل المال وهذه على ما فضل وهو أولى من الترادف ~~ولأنه قول جمهور الصحابة ولأنه يعارض في الباقي ذوو الفروض PageV13P054 ~~والمسلمون وذوو الفروض أرجح إجماعا من حيث الجملة ms3791 فيقدمون ولأن ذوي الفروض ~~لما نقصوا بالعول حيث النقص وجب أن يزادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى ~~الحالتين الأخرى | والجواب عن الأول قد تقدم في توريث ذوي الأرحام أن الآية ~~تدل عليهم وسلمنا دلالتها لكن طريق الجمع أن قوله تعالى @QB@ أولو @QE@ ~~مطلق لا عموم فيه فيحمل على البر والصلة والمعاضدة ونحوه فيحصل الجمع | ~~والجواب عن الثاني أن قول الصحابة يعارض بعضه ببعض | والجواب عن الثالث ~~سلمنا رجحان ذوي الفروض لكن اعتبر رجحانهم في استحقاق الفروض وإذا وفي ~~بمقتضاه سقط اعتباره | والجواب عن الرابع أن العول ثبت لمزاحمة من أجمعنا ~~على توريثه فلولا العول بطل حقه فهو موطن ضرورة وهذه العلة تقتضي عدم الرد ~~لإبطاله توريث بيت المال فانعكس عليكم القول فهو لنا لا لكم | وإذا فرعنا ~~على قول ( ح ) فالمسائل أربعة أقسام | أحدها أن يكون في المسألة جنس واحد ~~من يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فالمسألة من رؤسهم كما إذا ترك ابنتين ~~أو أختين أو جدتين واجعل المسألة من اثنين | وثانيهما أن يكون في المسألة ~~جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فاجعل المسألة من ~~سهامهم أعني من اثنين إن كانا سدسين أو ثلاثة إن كان ثلث وسدس أو من أربعة ~~إن كان نصف وسدس أو خمسة إن كان ثلثان وسدس أو سدسان ونصف أو نصف وثلث | ~~وثالثها أن يكون مع الأول من لا يرد عليه فاعط فرض من لا يرد عليه من ~~مخارجه فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فذلك وإلا ~~فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه فما خرج فمنه تصح كزوج وست ~~بنات أصل من لا يرد عليه من أربعة للزوج سهم PageV13P055 يبقى ثلاثة لا ~~تنقسم عليهن لكن بين الباقي ورؤسهم موافقة بالثلث فترد رؤوسهم للثلث وتضربه ~~في مخرج فرض من لا يرد عليه يخرج ثمانية كان للزوج من أصل المسالة سهم ~~مضروب في اثنين باثنين ولهن ثلاثة مضروبة في اثنين ms3792 بستة تنقسم عليهن | وإن ~~لم يكن وفق ضربت عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات ~~فيتحصل من الضرب عشرون ومنه تصح ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في ~~خمسة | ورابعها أن يكون مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض ~~من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فإن استقام فذلك كزوج وأربع جدات وست ~~أخوات لأم فإن لم ينقسم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا ~~يرد عليه فالمبلغ مخرج فرض الفريقين كأربع جدات وتسع بنات وست أخوات ثم ~~اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي ~~من مخرج من لا يرد عليه وإن انكسر على البعض صحح المسألة بالأصول المذكورة # | ( المسألة الثالثة ) # | قال ابن يونس مسألة خالف فيها ابن عباس عليا وزيدا وافقهما فيها ابن ~~مسعود وكل مسألة خالف فيها ابن مسعود عليا وزيدا وافقهما فيها ابن عباس هذا ~~في مسائل الصلب | وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بخمس ~~مسائل هي الغراوين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأعطى الأم ثلث جميع المال ~~| وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي ولم يقل بالعول وأدخل النقص على ~~البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب وافقه جماعة من التابعين ولم ~~يجعل الأخوات عصبة للبنات وخالفه جميع الفقهاء ولم يحجب الأم بدون الثلاثة ~~من الإخوة خلافا للفقهاء | وانفرد ابن مسعود بخمسة حجب الزوج والزوجة والأم ~~بالكفار دون العبيد والقائلين PageV13P056 | وأسقط الأخوات بالولد المشرك ~~والولد المملوك وعنه لم يسقطهن وأسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة وعنه ~~عدم إسقاطها | وإذا استكمل البنات الثلثين جعل الباقي لبني البنين دون ~~إخواتهم | وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون ~~أخواتهم وبقية الصحابة يجعلونه للذكر مثل حظ الانثيين | وكان يقول في بنت ~~وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة أو ~~السدس ويجعل الباقي لبني ms3793 الابن | وكذلك أخت شقيقة وأخوات وإخوة لأب للأخوات ~~للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس والباقي للإخوة | وكذلك إن كان مع ~~البنت أو الأخت ذو فرض وسائر الصحابة يقولون للذكر مثل حظ الانثيين فسنردها ~~مسألة ونخض هذه بالمسألة الأولى | لنا في الغراوين أنهما ذكر وأنثى اجتمعا ~~في رتبة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما إذا كان ابنا وبنتا أو أخا ~~وأختا وبالقياس عليهما إذا انفردا ولا يصح هذا إلا بثلث ما بقي | احتج ~~بقوله تعالى @QB@ فلأمه الثلث @QE@ وجوابه أنه محمول على ما إذا كان للأب ~~الثلثان أو لا يكون أب فلا يبخس الأب أما إذا كان فلم يتعرض له النص فعيناه ~~بالقواعد # | ( المسألة الرابعة ) # | لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولأنه جمع ~~بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح وقياسا على الوصايا والديون ~~إذا تزاحمت فإن النقص يعمها | احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير ~~عصبة فكان إلحاق النقص بهم أولى | وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على ~~الفرضية # | ( المسألة الخامسة ) # | الأخوات عصبة للبنات للحديث المذكور في الفروض PageV13P057 | احتج ~~بقوله & ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر | وجوابه ~~أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد # | ( المسألة السادسة ) # | تحجب الأم بأختين أو أخوين | لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة ~~المذكورة في الآية وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما ليس الأخوان بإخوة ~~في لسان قومك فقال له عثمان لا أسطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه ~~قد تقرر ذلك في الشرع | وكذلك قال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ~~أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان كإخوة الأم ينتقلون للشركة ~~والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين # | ( المسألة السابعة ) # | لا يحجب عبد ولا كافر لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب ~~كذوي الأرحام وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث | احتج ~~بقوله تعالى ^ ( إن ms3794 لم يكن لكم ولد ) وهذا ولد | وجوابه أنه محمول على أن ~~له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه # | ( المسألة الثامنة ) # | إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب | لنا استواؤهم في ~~الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما إذا انفردوا ولأن كل جنس عصب ذكوره ~~إناثه في جميع المال عصب في بقيته | أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا ~~كانوا مع زوج أو أم PageV13P058 | احتج بقوله & فما أبقت السهام فالأولي ~~عصبة ذكر | وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة # | ( المسألة التاسعة ) # | لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها بل المقاسمة مع ~~أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها عصبة كبنت الصلب مع أخيها | احتج ~~بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها ~~الأضر لقضاء رسول الله & بها بالسدس | وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب ~~الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم # | ( المسألة العاشرة ) # | ابنا عم أحدهما أخ لأم قال عمر وابن مسعود المال كله للأخ للأم دون ابن ~~العم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب | قال ابن يونس وقاله أشهب | وقال علي وزيد ~~وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) للأخ للأم فرضه والباقي بينهما نصفان | والفرق ~~أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وها ~~هنا جهتان جهة فرض وهو كونه أخا لأم وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل ~~جهة حكمها # | ( المسألة الحادية عشرة ) # | قال ابن يونس إخوة وأبوان للأم السدس والباقي للأب وقال زيد وعلي وابن ~~مسعود لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا | وقال ابن ~~عباس للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا ~~يرث وهو مروي عن النبي & كقول ابن عباس وجوابه أن من لا يرث إذا لم يكن له ~~مدخل في الإرث كالكافر والعبد أما من له مدخل PageV13P059 فيحجب ولا يرث ~~كالإخوة للأم مع الأم | وعن الثاني أنه ms3795 إن صح فلعله & قضى بذلك لهم بوصية ~~لا بالإرث # | ( المسألة الثانية عشرة ) # | الحمارية وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها | قال ابن يونس لا يكاد أحد ~~من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم إلا اختلف قوله فيها غير أن مشهور علي رضي ~~الله عنه عدم التشريك وقاله ( ح ) ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) | ~~وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال ذاك على ما قضينا وهذا ما ~~نقضي | وقد تقدمت حجتها | احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم ~~تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم | وقال علي رضي الله عنه لو ~~كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا قالوا لا قال فلا تنقصوهم | ولا يلزم على ~~هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم وهو خلاف الإجماع ~~| ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف ~~وللأم السدس وللأخ اللأم السدس وللعشرة سدس بإجماع | ولا يسوى بينهم فبطل ~~القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها # | ( المسألة الثالثة عشرة ) # | في المنتقى ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن قاله ~~جمهور الصحابة والتابعين | وقال ابن مسعود لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا ~~أسفل منهن وينفرد بالميراث دونهن لأنه آبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة | ~~وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقية كولد ~~الصلب PageV13P060 # | ( المسألة الرابعة عشرة ) # | الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) ~~وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم هو أب يحجب الإخوة ~~وقاله ( ح ) ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث | احتجوا بأن ابن ~~الابن ابن وأب الأب أب | وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن ~~للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس فلذلك حجب ابن الابن ~~الأخ بخلاف الجد # | ( المسألة الخامسة عشرة ) # | قال الجد يسقط بني الإخوة قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ms3796 ) | وعن علي رضي ~~الله عنه وحده هم كالإخوة مع الجد | لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم ~~الجد كالعم وابن العم | احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام ~~العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب | وجوابه أن أباه تساويه أخته في ~~الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه # | ( المسألة السادسة عشرة ) # | قال يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث وقاله زيد و ( ش ) | وعن ~~ابن مسعود يقاسمهم إلى ثمانية وقال أبو موسى إلى اثنى عشر | لنا أنه يحجب ~~الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه | احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين ~~PageV13P061 | جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة # | ( المسألة السابعة عشرة ) # | قال الأكدرية قال علي رضي الله عنه لكل واحد ما أوجبت له الفريضة | ~~وقال زيد ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ~~الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة # | ( المسألة الثامنة عشرة ) # | قال أم وأخت وجد عند زيد للأم الثلث والثلثان بين الجد والأخت للذكر ~~مثل حظ الأنثيين وتمسى الخرقاء | وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف وللأم ~~الثلث مما بقي وما بقي للجد | وعن ابن مسعود للأخت النصف وللأم والجد ~~الباقي نصفين وعن عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وتسمى مثلثة ~~عثمان كما سميت مربعة ابن مسعود | وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف ~~والباقي للجد | لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت وأن المقاسمة للجد أوفر ~~فيقاسم # | ( المسألة التاسعة عشرة ) # | قال جد وإخوة وبنت أو بنات قال علي رضي الله عنه للجد السدس بالفرض ~~والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس للجد | وقال ~~زيد يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقصه من الثلث لما تقدم # | ( المسألة العشرون ) # | قال مسألة المعادة بإخوة الأب للجد قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء ~~بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم | وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ~~وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم ms3797 PageV13P062 # | ( المسألة الحادية والعشرون ) # | قال إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت الأب فإن عليا وعبد الله ~~ابن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة والسدس لأخت الأب والباقي للجد | وعن ~~زيد ومالك للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم # | ( المسألة الثانية والعشرون ) # | قال الجدات أربع أم الأب وأم الأم وأم أب الأب وأم أب الأم | قال ابن ~~يونس لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب ~~فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما اتفق الناس على هذه الجملة | فإن اختلفت ~~الطبقة ورث علي رضي الله عنه القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ~~كالأجداد والأولاد والأعمام وقاله ( ح ) ونحوه عن زيد | ومشهور زيد إن كانت ~~القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما وقاله مالك و ( ش ) وأشرك ابن مسعود ~~بينهما لا يبالي أيهما أقرب فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى ~~والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب | وعنه السدس للقربى ~~وتسقط البعدى | ولا يورث مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم فإن عدمتا ~~فأمهاتهما مقامهما | وعن علي وابن مسعود ثلاث جدات الاثنتان وأم أب الأب ~~وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) | وعن ابن عباس توريث أربع جدات جدتا الأم وجدتا ~~الأب فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها | لنا أنها جدة وتدلي ~~بالجد فلم ترث كالجدة أم أب الأم ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات ~~كلهن والأب لا يسقط الجدة أم الأم وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ~~فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ولأن الجد أب الأم لا يرث من المتوفى شيئا ~~فأمه أولى | ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ~~والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها فلا يحجبها من يدلي به أولى PageV13P063 ~~| واختلف الصحابة رضي الله عنهم هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن ~~مسعود وغيرهما لأن الجدات أمهات فلا يحجب ms3798 الجدة إلا أم أقرب منها كما أن ~~الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه | وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ~~ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده كابن الابن مع الابن والجدة ~~مع الأم | واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب وأم أم أم ورثها محمد ~~وزفر وجماعة نصيب جدتين وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر ~~بقدر قرابتها | وفي المنتقى قال ابن سيرين ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة | ~~لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض # | ( فرع ) # | قال ابن يونس إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما ~~أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما وثلاث متحاذيات يرثن فقل أم أم الأم وأم أم ~~الأب وأم أب الأب فالسدس بينهن فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن فقل أم أم أم ~~الأم وأم أم أم الأب وأم أم أب الأم وأم أب أب الأب | والأصل في هذا أبدا ~~أن تلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة ~~وتجعل مكانها أما ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ ~~بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات | وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي ~~من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار وإنما يذكر للتعليم ~~| وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ~~ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة | فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات PageV13P064 ~~متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل ترك جدة أمه أم أمها وجدتي أبيه أم أمه وأم ~~أبيه فالسدس بينهن عند زيد وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها وجدة أبيه ~~أم أمه وتسقط جدة أبيه أم أبيه فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك # | ( المسألة الثالثة والعشرون ) # | من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس ms3799 ~~أو في المسلمين كالأم أو البنت تكون أختا وورث ( ح ) بهما | لنا القياس على ~~الأخت للأب والأم فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا ~~النصف # | ( المسألة الرابعة والعشرون ) # | فرض ابنتين الثلثان خلافا لابن عباس أن لهما النصف وقد تقدم في الفروض ~~تقريره # | ( المسألة الخامسة والعشرون ) # | قال ابن يونس بنت أو بنت ابن وأخ شقيق أو لأب وجد قال زيد وابن مسعود ~~للبنت النصف ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال علي رضي الله عنه ~~للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخ وكان لا يزيد الجد على السدس مع ~~الولد | لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ~~ويقاسمه كالأخ بل أولى # | ( المسألة السادسة والعشرون ) # | في مربعات ابن مسعود فهي أربعة | قال ابن يونس بنت وأخت وجد على قول ~~زيد للبنت النصف والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان وعلى قول ~~علي رضي الله عنه PageV13P065 للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت وعلى ~~قول ابن مسعود للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفين لأن الجد إذا ~~انفرد مع البنت له ما بقي وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي فإذا ~~اجتمعا كان الباقي بين الجد وبني الأخت نصفين فتكون من أربعة فهذه مربعة | ~~الثانية إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا قال للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي ~~والباقي بين الجد والأخت نصفان فهي من أربعة وعنه أيضا للزوجة الربع وللأم ~~السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان فتصح من أربعة وعشرين | الثالثة زوج ~~وأم وجد فعنه للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة وعنه ~~للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد | والرابعة جد وأم وأخت فعنه ~~للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة وعنه للأخت النصف ~~وللأخ ثلث الباقي والباقي للجد وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة ~~PageV13P066 # | 2 ( الباب التاسع في كليات نافعة في علم الفرائض ) # | وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ولنذكر منها عشرين كلية ms3800 | ~~كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد | كل ~~عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة ~~إلا الزوجة على الخلاف في ذلك | كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى | كل من لا ~~يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون ~~الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون | كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا ~~الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد | كل من مات بعد ~~موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث | كل ~~مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ~~ثلث ما بقي | كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية | كل ~~وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات | كل من ~~ورث ورث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى | كل من يورث يرث إلا ~~أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى PageV13P067 الأسفل | كل أخ لا ~~يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق | كل ذكر ~~لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق ~~والأخ للأب | كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله ~~تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية | كل ~~من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات | كل ذكر يعصب ~~أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت | كل ذكر عاصب أنثى من نوعه ~~لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها | كل ~~أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة ~~والمسبية والمحتملة بأمان | كل ms3801 شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة ~~واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون ~~السدس بينهما | كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت | فهذه ~~عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة وقد تقدمت تعاليلها ~~PageV13P068 # | 2 ( الباب العاشر في المعميات من الفرائض ) # | ولنذكر منها أربعة عشر | المشكل الأول قال ابن يونس اثنان ليس بينهما ~~قرابة تزوج كل واحد أم الآخر فأولدها غلاما فالقرابة بين الغلامين قل كل ~~واحد عم صاحبه لأمه فإن تزوج كل واحد بنت صاحبه فكل واحد منهما خال صاحبه ~~أو أخته فكل واحد ابن خال الآخر | أو تزوج هذا أم ذاك والآخر ابنته فابن ~~الأم عم الآخر وأخو أبيه لأمه وخاله أخو أمه لأبيها وابن البنت ابن أخ ~~الآخر وابن أخيه وأيهما مات قبل الآخر لم يرثه الآخر لأن ابن الأم عم عم ~~الأم وخال وابن البنت ابن أخ لأم وابن أخت | المشكل الثاني قال رجل وولده ~~تزوج الرجل المرأة وتزوج ولده ابنتها فابن الأم عم ابن البنت وخاله وابن ~~البنت ابن أخت ابن الأم وابن أخيه ويرث كل واحد صاحبه لأن ابن الأم عم لأب ~~وابن البنت ابن أخ لأب | فإن تزوج الأب البنت والابن الأم فإن ابن الأب عم ~~ابن الأم وابن أخته وابن الابن خال ابن الأب وابن أخيه والوراثة بينهما لأن ~~أحدهما عم لأب والآخر ابن أخ لأب | المشكل الثالث قال أخوان لأب ورثاه وليس ~~مولى أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه | وجوابه هي امرأة تركت ابني ~~عمها أحدهما زوجها فإن أخذ أحدهما الثلث والآخر الثلثين فغير الزوج أخوها ~~لأمها | فإن كانوا ثلاثة إخوة ورثوا غير مولى أحدهم النصف والأخ الثلث ~~والآخر السدس | فهو امرأة تركت اثنين أبناء PageV13P069 عمها أحدهما أخ لأم ~~والآخر ليس بينه وبينها رحم وهو زوج فله النصف ولأخ الأم السدس وما بقي ~~لابن العم | المشكل الرابع قال امرأة ورثت من زوجها نصف ماله | جوابه تزوجت ~~بمن أعتقت ثلثه وغيرها ثلثيه ms3802 أخذت الربع بالزوجية وثلث ما بقي وهو الربع ~~الثاني بالولاء | وفيها يقول الشاعر : # % ألا أيها القاضي المصيب قضاؤه % % أعندك من علم فتخبرنا وصفا % # % بوارثة من زوجها نصف ماله % % بذا نطق القرآن ما كذبت حرفا % % المشكل ~~الخامس قال ترك سبع عشرة امرأة وسبعة عشر دينارا ورثت كل واحدة دينارا | ~~جوابه هن ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب | أصلها من ~~اثني عشر تبلغ سبعة عشر للزوجات الربع ثلاثة لثلاثة وللجدات السدس اثنان ~~لاثنتين ولأخوات الأم الثلث أربعة لأربعة ولأخوات الأب الثلثان ثمانية ~~لثمانية وفيها يقول الشاعر : # % ألم تسمع وأنت بأرض مصر % % بذكر فريضة في المسلمين % # % بسبع ثم عشر من إناث % % فخرت بهن عند الفارضين % # % فأحرزن الوراثة قسم حق % % سواء في حقوق الوارثينا % % المشكل السادس ~~قال قلت له أوص فقال ترثني خالتك وعمتاك وجدتاك وامرآتاك وأختاك | جوابه ~~أنت تزوجت جدتيه أم أمه وأم أبيه وتزوج المريض جدتيك كذلك فأولد المريض كل ~~جدة ابنتين فابنتا أم أمك وابنتا أم أبيك خالتاك وعمتاك | وكان أبو المريض ~~تزوج أم الصحيح وأولدها ابنتين فهما أختا الصحيح لأمه وأختا المريض لأبيه | ~~فلبنات المريض لما مات الثلثان وهما عمتاك وخالتاك ولزوجتيه الثمن وهما ~~جدتاك ولجدتي المريض السدس وهما زوجتاك وما بقي فلأختي PageV13P070 المريض ~~وهما أختاك لأمك وفيها يقول الشاعر : # % أتيت الوليد له عائدا % % وقد أورث القلب عنه سقاما % # % فقلت له أوص فيما تركت % % فقال ألا قد كفيت الكلاما % # % ففي خالتيك وفي عمتيك % % وفي جدتيك تركت السواما % # % وأختاك حقهما ثابت % % وامرأتاك سواء تماما % # % فقل للوليد أبي خالد % % سمعت بعشر حوين السهاما % % المشكل السابع | ~~قال ثلاثة أشقاء ورث أحدهم ثلثين والآخران سدسا سدسا | جوابه امرأة تزوجت ~~أحد ثلاثة بني عم لها وهو الأصغر فله النصف والسدس لكل واحد بالتعصيب فيحصل ~~له الثلثان | وفيها يقول الشاعر : # % ثلاثة إخوة لأب وأم % % وكلهم إلى خير فقير % # % فخص الأكبرين هناك ثلث % % وباقي المال أحرزه الصغير % % المشكل الثامن ~~قال ثلاثة ورثوا من رجل أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس | جوابه ~~أحدهم أخ لأم ms3803 والآخران ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخوين للأم الثلث والباقي ~~لابني العم فللمنفرد بأخوة الأم السدس ولجامع الطرفين النصف وللمنفرد ببنوة ~~العم الثلث | وفيه يقول الشاعر : # % أتخبرنا يا عمرو عن أهل ميت % % حووا ماله لما ثوى ساكنا رمسا % # % ثلاثة رهط قد أصابوا سهامهم % % ولم يدخلوا فيما أصابهم وكسا % # % فأحرز منهم أول نصف ماله % % وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا % % ~~PageV13P071 | المشكل التاسع قال ورث الخال دون العم | جوابه تزوج امرأة ~~وتزوج أبوه ابنتها فولد لكل واحد غلام فولد الابن خال ابن الأب وابن أخيه ~~وتوفي ابن الأب فترك عما وابن أخيه هذا فورثه دون عمه فقال الشاعر : # % فما خال حوى الميراث عفوا % % وعم الميت لم يأخذ فتيلا % % المشكل ~~العاشر | قال مرت امرأة بقوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا إني حامل إن ~~وضعت ذكرا لم يرث أو أنثى ورثت الثلث | جوابه تركت المتوفاة زوجها وأمها ~~وإخوتها لأمها لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث | والحامل ~~هي زوجة أبي الهالكة توفي وتركها حاملا إن ولدت غلاما كان أخا لأب لا يرث ~~لأنه عصبة | أو أنثى فأخت لأب يعال لها بالنصف فتبلغ الفريضة تسعة ويصير ~~نصفها ثلثا وفيها يقول الشاعر : # % ما أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم % % فأصبحوا يقسمون المال والحللا % # % فقالت امرأة من غيرهم لهم % % إني سأسمعكم أعجوبة مثلا % # % في البطن مني جنين دام رشدكم % % فأخروا المال حتى تعلموا الحملا % # % فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة % % وإن ألد غيره أنثى فقد فصلا % # % بالثلث حقا يقينا ليس ينكره % % من كان يعرف فرض الله إذ نزلا % % ~~المشكل الحادي عشر | قال : ترك عشرين دينارا وعشرين درهما أصاب كل امرأة ~~دينار ودرهم | جوابه خلف أختيه لأمه وأختيه لأبيه وأربع زوجات | أصلها من ~~اثني عشر تعول لخمسة عشر فيصير ربع الزوجات خمسا وخمس المال أربعة دراهم ~~وأربعة دنانير لكل واحدة دينار ودرهم وفيه يقول الشاعر : PageV13P072 # % سألقي على الفراض مني فريضة % % توهمتها باللب مني توهما % # % فما تارك إذ مات عشرين درهما % % وعشرين دينارا عتيقا متمما % # % فأعطيت امرأة الذي مات حقها % % هنالك دينارا ms3804 سواء ودرهما % # % وكان جميع المال عشرين درهما % % وعشرين دينارا على ذاك فاقسما % % ~~المشكل الثاني عشر امرأة ورثت من أربعة أزواج إخوة نصف جميع مالهم كم ملك ~~كل واحد | جوابه تزوجتهم واحدا بعد واحد ملك الأول ثمانية دراهم والثاني ~~ستة والثالث ثلاثة والرابع درهم | ورثت من الأول درهمين وإخوته درهمين ~~درهمين صال لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدرهم ثلاثة | ~~توفي الثاني أخذت منه درهمين وأخواه ثلاثة ثلاثة صار للثالث ثمانية وللرابع ~~ستة | ورثت من الثالث درهمين وبقي لأخيه ستة صار له اثنا عشر ورثت منه ~~ثلاثة صار بيدها تسعة دراهم وهي نصف جميع أموالهم وفيها يقول الشاعر : # % لقد جئت من أرض الحجاز مبادرا % % لميراث قوم كان فيهم تفكر % # % لوارثة بعلا وبعلين بعده % % وبعلا أخوهم ذو الجناحين جعفر % # % فكان لها من جملة المال نصفه % % بذلك يقضي العالم المتدبر % % المشكل ~~الثالث عشر قال تزوجت أربعة أخذت من كل واحد نصف ما ترك | جوابه ترك رجل ~~أربعة أعبد وابنا وبنتا فأعتقا العبيد ثم تزوجتهم البنت واحدا بعد واحد ~~ورثت من كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء وفيه يقول الشاعر : # % فما ذات صبر على النائبات % % تزوجها نفر أربعه % % PageV13P073 # % فتحرز من مال كل امرئ % % لعمرك شطرا له مربعه % # % ولا ظلمت واحدا منهم % % نقيرا ولا ركبت مقطعه % % المشكل الرابع عشر ~~قول الشاعر : # % لي عمة وأنا عمها % % ولي خالة وأنا خالها % # % فأما التي أنا عم لها % % فإن أبي أمه أمها % # % أبوها أخي وأخوها أبي % % على سنة قد جرى رسمها % # % ولسنا مجوسا ولا مشركين % % بلى سنة الحق نأتمها % # % فأين الفقيه الذي عنده % % فنون النكاحات أو فهمها % # % يبين لنا كيف أنسابنا % % وأين يكون كذا حكمها % % جوابه هذا القائل ~~تزوج جده بامرأة رجل رزق منها أبا القائل ولتلك المرأة ابنة من ذلك الرجل ~~وتزوج أبو القائل بأم ذلك الرجل الذي تزوج الجد امرأته فرزق منها القائل ~~فبنت ذلك الرجل عمة القائل لأنها أخت أبيه من أمه والقائل عمها لأنه ابن أم ~~الرجل الذي تزوجها أبوه وأم أبيه وأم ms3805 عمته واحدة وهي امرأة الرجل وأبو هذه ~~العمة أخو القائل من أمه لأن أب القائل تزوج أم ذلك الرجل وأخوها أبو ~~القائل لأن جده تزوج أم ذلك الرجل ثم تزوج أب أم الرجل بنت أبي القائل من ~~امرأة أخرى رزق منها ابنة فهي خالة القائل وهو خالها ومهما تزوج رجلان كل ~~واحد بأبنة الآخر وجاءت إحداهما بذكر فهو القائل والأخرى بأنثى فهي تكون ~~الخالة المذكورة PageV13P074 # | 2 ( الباب الحادي عشر في العول وهو الزيادة ) # | وعول الفرائض زيادة الفروض على المال | قال ابن يونس لم يتكلم عليه في ~~زمن النبي & ولا في زمن أبي بكر وأول من نزل به عمر رضي الله عنه فقال لا ~~أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن ~~صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم ~~وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه فحكم بالعول وأشار به عليه ~~العباس بن عبد المطلب ولم يخالف إلا ابن عباس فقال لو أن عمر نظر من قدمه ~~الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له وكيف يصنع قال ينظر إلى ~~أسوإ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر وهم البنات والأخوات | ~~وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه | والمسائل الاثنان والثلاثة ~~والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت ~~المخارج والفروض | والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع من مع الأثلاث ~~والأسداس وربما اجتمع معه النصف | ولا تكون الأربعة والعشورن إلا مع الثمن ~~والأثلاث والأسداس لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع ~~مع ذلك النصف | وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ~~فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها | وأربعة لا تعول وهي الاثنان والثلاثة ~~والأربعة والثمانية | فعول الستة لسبعة كزوج وأختين لأب وأم أو لأب ، أو ~~زوج وأخت شقية وأخت لأب ، ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات وإلى تسعة ~~PageV13P075 كزوج وأم وثلاث أخوت مفترقات وإلى عشر ms3806 كزوج وأم وأختين لأب ~~وأختين لأم | ويسمى عول العشرة أم الفروج ولا تعول إلى أكثر | وتعول الاثنا ~~عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات ~~مفترقات وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم | ولا تعول لأكثر ~~ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أم الأرامل ~~| ويلغز بها فيقال سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا ~~دينارا | وعول الأربعة والعشرين عول واحد إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين ~~وابنتين وهي المنبرية لأن عليا رضي الله عنه قال على المنبر صار ثمنها تسعا ~~| قال الشعبي رضي الله عنه ما رأيت أحسب من علي رضي الله عنه | وتعول على ~~أصل ابن مسعود إلى أحد وثلاثين وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب ~~إسقاط فالولد القائل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأخوات ~~الشقائق أو لأب أو لأم | فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو ~~لأب واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين PageV13P076 # | 2 ( الباب الثاني عشر في حصر مسائل الفرائض ) # | وقد علمت أن أصول المسائل سبعة ثلاثة تعول والسبعة مشتملة على ثمان ~~وخمسين مسألة تنحصر في ثلاثمائة وثمان وستين صورة وأرتبها على مراتب ~~الأعداد وما في كل عدد من المسائل والصور | وأقدم مقدمة وهي أن الورثة إن ~~كانوا عصبات فقط فالمسألة من عدد رؤسهم إن كانوا ذكورا فسواء أو مع إناث ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين ونقدر كل ذكر مكان اثنتين وإن كانوا ذوي فروض فإما ~~فريضة واحدة من الأصول الستة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ~~والسدس أو يكون هناك فريضتان مختلفتان من هذه النسبة أو ثلاثة منها أو ~~أربعة ولا يمكن اجتماع الستة فإن الربع لا يجتمع مع الثمن لأنه نصيب الزوجة ~~مع الولد والربع نصيب الزوج مع الولد والزوجة بدون الولد فتعذر الاجتماع | ~~وكذلك الثمن والثلث لأن الثلث نصيب الأم وإخوة الأم والجد في بعض الأحوال ~~والثمن لا يمكن إلا مع ms3807 الولد أو ولد الولد فيحجب إخوة الأم مطلقا والأم ~~والجد عن الثلث إلى السدس | وكما لا يجتمع الستة فكذلك خمسة منها لأنه إن ~~فرض الربع والثمن من جملتها فقد علمت امتناعه وإن خرج الربع فقد اجتمع ~~الثلث والثمن من جملتها وإن كان الخارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع ~~والثلث وأنه ممتنع فإن النصف الذي يجتمع مع الثلثين هو نصف الزوج والنصف ~~الذي هو فرض البنت عند كون السدس خير الأمور الثلاثة ولا يتصور سدس إلا ~~بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف ولا سدس تكملة الثلثين PageV13P077 ( ~~الاثنان ) | مسألتان صورهما سبع | المسألة الأولى نصف وما بقي صورها خمس ~~زوج وعصبة ، بنت وعصبة ، بنت ابن وعصبة ، أخت شقيقة وعصبة ، أخت لأب وعصبة ~~| المسألة الثانية نصفان وصورها اثنتان زوج وأخت شقيقة ، أو أخت لأب ( ~~الثلاثة ) | ثلاث مسائل صورها إحدى عشرة صورة | المسألة الأولى ثلث وما بقي ~~صورها ثلاث أم وعصبة ، ولد أم وعصبة ، جد وأخوات | المسألة الثانية ثلثان ~~وما بقي صورها أربع بنتان وعصبة ، بنتا ابن وعصبة ، أختان لأبوين وعصبة ، ~~أختان لأب وعصبة | المسألة الثالثة ثلث وثلثان صورها أربع ولد أم وأختان ~~لأبوين ، ابن أم وأختان لأب ، جد وخمس أخوات لأبوين ، جد وخمس أخوات لأب ( ~~الأربعة ) | ثلاث مسائل صورها تسع | المسألة الأولى ربع وما بقي صورها ثلاث ~~زوج وابن ، زوج وابن ابن ، زوجة وعصبة وهي مفردة | المسألة الثانية ربع ~~ونصف وما بقي صورها أربع زوج وبنت وعصبة ، زوج وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأخت ~~لأبوين وعصبة ، زوجة وأخت لأب وعصبة | المسألة الثالثة ربع وثلث وما بقي ~~لها صورتان زوج وأبوان ، زوج وجدة وأخوات PageV13P078 ( الثمانية ) | ~~مسألتان صورها أربع | المسألة الأولى ثمن وما بقي صورتان زوجة وابن ، زوجة ~~وابن ابن | المسألة الثانية ثمن ونصف وما بقي صورتان زوجة وبنت وعصبة ، ~~زوجة وبنت ابن وعصبة ( الستة ) | مسائلها إحدى عشرة صورها مائة وست | ~~المسألة الأولى سدس وما بقي صورها خمس أب وعصبة ، أم وعصبة ، جد وعصبة ، ~~جدة وعصبة ، ولد أم وعصبة | المسألة الثانية سدسان وما بقي صورها ست ms3808 أبوان ~~وعصبة ، جدة وجد وعصبة ، أب وجدة وعصبة ، أم وجد وعصبة ، أم وولد أم وعصبة ~~، جد وولد أم وعصبة | المسألة الثالثة سدس وثلث وما بقي صورها ثلاث أم وأخت ~~لأم وعصبة ، جدة وولد أم وعصبة ، مفردة ( كذا ) | المسألة الرابعة سدس ونصف ~~وما بقي صورها سبع عشرة أب وبنت وعصبة ، أب وبنت ابن وعصبة ، أم وبنت وعصبة ~~، أم وبنت ابن وعصبة ، جدة وبنت وعصبة ، جدة وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج ~~وعصبة ، جد وزوج وعصبة ، جدة وزوج وعصبة ، ولد أم وزوج وعصبة ، ولد أم وأخت ~~لأبوين وعصبة ، ولد أم وأخت لأب وعصبة ، جدة وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وأخت ~~لأب وعصبة ، وثلاث مفردات وهي وبنت ابن وعصبة ، أخت لأبوين وأخت لأب وعصبة ~~، أم وأخت لأبوين وأخ لأب | المسألة الخامسة سدس وثلثان وما بقي صورها أربع ~~عشرة أب وبنتان PageV13P079 وعصبة ، أب وبنتا ابن وعصبة ، أم وبنتان وعصبة ~~، أم وبنتا ابن وعصبة ، جد وبنتان وعصبة ، جد وبنتا ابن عصبة ، جدة وبنتان ~~وعصبة ، جدة وبنتا ابن وعصبة ، أم وأختان لأبوين وعصبة ، أم وأختان لأب ~~وعصبة ، جدة وأختان لأبوين وعصبة ، جدة وأختان لأب وعصبة ، أختان لأبوين ~~وولد أم وعصبة ، أختان لأب وولد أم وعصبة | المسألة السادسة سدسان ونصف وما ~~بقي صورها ثلاث وعشرون أبوان وبنت وعصبة ، أبوان وبنت ابن وعصبة ، جدة وجد ~~وبنت وعصبة ، جد وجدة وبنت ابن وعصبة ، أم وجد وبنت وعصبة ، أم وجد وبنت ~~ابن وعصبة ، أب وجدة وبنت وعصبة ، أب وجدة وبنت ابن وعصبة ، جدة وأخت ~~لأبوين وولد أم وعصبة ، جدة وأخت لأب وولد أم وعصبة ، جدة وولد أم وزوج ~~وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، أم وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت لأب ~~وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وولد أم وزوج وعصبة ، جدة وأخت لأب وأخت لأبوين ~~وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، زوجة وجد وولد أم وعصبة ، زوجة وجد ~~وعصبة | المسألة السابعة سدسان وثلثان صورها اثنا عشر أبوان وبنتان ، أبوان ~~وبنتا ابن ، جد وجدة وبنتان ، جد وجدة وبنتا ابن ، أب وجدة ms3809 وبنتان ، أب ~~وجدة وبنتا ابن ، أم وجد وبنتان ، أم وجد وبنتا ابن ، أم وولد أم وأختان ~~لأبوين ، أم وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم ~~وأختان لأبوين | المسألة الثامنة سدس وثلث ونصف صورها تسع أم وأولاد أم ~~وأخت لأبوين ، أم وأولاد أم وأخت لأب ، أم وأولاد أم وزوج ، جدة وأولاد أم ~~وأخت لأبوين ، جدة وأولاد أم وأخت لأب ، جدة وأولاد أم وزوج ، جد وأم وزوج ~~PageV13P080 ولد أم وأخ وزوج ، ومفردة وهي أخت لأب وأولاد أم وأخت لأبوين | ~~المسألة التاسعة ثلاثة أسداس ونصف صورها ست أبوان وبنت وبنت ابن ، جد وجدة ~~وبنت وبنت ابن ، أم وجد وبنت وبنت ابن ، أب وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وولد ~~أم وأخت لأب وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين | المسألة ~~العاشرة نصف وثلث وما بقي ولها صورتان مفردتان زوج وأم وأب ، زوج وجد ~~وثلاثة إخوة | المسألة الحادية عشرة ثلث ونصف وما بقي صورها خمس أم وأخت ~~لأبوين وعصبة أم وأخت لأب وعصبة ، أولاد أم وأخت لأبوين وعصبة ، أولاد أم ~~وأخت لأب وعصبة ، ومفردة وهي جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب # | ( عوليات السبعة ) # | فيها أربع مسائل صورها ثلاث عشرة صورة | المسألة الأولى سدس ونصفان ~~صورها خمس ولد أم وزوج وأخت لأبوين ، ولد أم وزوج وأخت لأب ، جدة وزوج وأخت ~~لأبوين ، جدة وزوج وأخت لأب ، ومفردة وهي زوج وأخت لأب وأخت لأبوين | ~~المسألة الثانية سدس وثلث وثلثان صورها أربع أم وأولاد أم وأختان لأبوين ، ~~أم وأولاد أم وأختان لأب ، جدة وأولاد أم وأختان لأبوين ، جدة وأولاد أم ~~وأختان لأب | المسألة الثالثة سدسان وثلث ونصف لها صورتان أم وأخت لأب وولد ~~أم وأخت لأبوين ، جدة وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين | المسألة الرابعة نصف ~~وثلثان لها صورتان زوج وأختان لأبوين ، زوج وأختان لأب PageV13P081 # | ( عوليات الثمانية ) # | ثلاث مسائل لها سبع عشرة صورة | المسألة الأولى سدسان ونصفن صورها سبع ~~أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، جد وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، أم ms3810 وولد أم ~~وزوج وأخت لأب ، جد وولد أم وزوج وأخت لأب ، أم وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين ~~، جدة وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين ، جد وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين | المسألة ~~الثانية سدس ونصف وثلثان صورها ست أم وزوج وأختان لأبوين جدة وزوج وأختان ~~لأبوين أم وزوج وأختان لأب جدة وزوج وأختان لأب ولد أم وزوج وأختان لأبوين ~~ولد أم وزوج وأختان لأب | المسألة الثالثة ثلث ونصفان وصورها أربع أم وزوج ~~وأخت لأبوين ، أم وزوج وأخت لأب ، ولد أم وزوج وأخت لأبوين ، ولد أم وزوج ~~وأخت لأب # | ( عوليات التسعة ) # | مسائلها أربع وصورها خمس عشرة صورة | المسألة الأولى ثلاثة أسداس ~~ونصفان لها صورتان أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج ، جدة وولد أم ~~وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج وهذه مفردة | المسألة الثانية سدسان ونصف وثلثان ~~وصورها أربع أم وولد أم وزوج وأختان لأبوين ، أم وولد أم وزوج وأختان لأب ، ~~جدة وولد أم وزوج وأختان لأبوين ، جدة وولد أم وزوج وأختان لأب | المسألة ~~الثالثة سدس وثلث ونصفان صورها سبع أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، أم وولد ~~أم وزوج وأخت لأب ، جدة وولد أم وزوج وأخت PageV13P082 لأبوين ، جدة وولد ~~أم وزوج وأخت لأب ، جد وأم وزوج وأخت لأبوين ، جد وأم وزوج وأخت لأب ، ولد ~~أم وأم وزوج وأخت لأبوين | المسألة الرابعة ثلث ونصف وثلثان لها صورتان ولد ~~أم وزوج وأختان لأبوين ، ولد أم وزوج وأختان لأب # | ( عوليات العشرة ) # | مسألتان صورهما ست | المسألة الأولى سدس ونصف وثلث وثلثان صورها أربع ~~أم وزوج وولد أم وأختان لأبوين ، أم وزوج وولد أم وأختان لأب ، جدة وزوج ~~وولد أم وأختان لأبوين ، جدة وزوج وولد أم وأختان لأب | المسألة الثانية ~~سدسان وثلث ونصفان لها صورتان أم وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين وزوج ، جدة ~~وأخت لأب وولد أم وزوج وأخت لأبوين # | ( مسائل الاثني عشر ) # | ست | المسألة الأولى سدس وربع وما بقي صورها إحدى عشرة أب وزوج وابن ، ~~أب وزوج وابن ابن ، أم وزوج وابن ، أم وزوج وابن ms3811 ابن ، جد وزوج وابن ، جد ~~وزوج وابن ابن ، جدة وزوج وابن ، جدة وزوج وابن ابن ، ولد أم وزوج وعصبة ، ~~جدة وزوجة وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة | المسألة الثانية ثلث وربع وما بقي ~~لها صورتان أم وزوج وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة | المسألة الثالثة ثلثان ~~والربع وما بقي صورها أربع بنتان وزوج وعصبة ، بنتا ابن وزوج وعصبة ، أختان ~~لأبوين وزوجة وعصبة ، أختان لأب وزوجة وعصبة PageV13P083 | المسألة الرابعة ~~سدس وربع وثلث وما بقي صورها ثلاث أم وزوجة وولد أم وعصبة ، جدة وزوجة وولد ~~أم وعصبة ، ومفردة وهي ولد أم وزوجة وأم وعصبة | المسألة الخامسة سدسان ~~وربع وما بقي صورها اثنتا عشرة أبوان وزوج وابن ابن ، أبوان وزوج وابن جد ، ~~جدة وزوجة وابن ابن ، أب وجدة وزوج ، ابن أب وجدة وزوجة ، ابن أم وجد وزوج ~~، ابن أم وجد وزوجة ، أم وولد أم وأخوان لأبوين وزوجة ، أم وولد أم وأخوان ~~لأبوين وزوجة ، جدة وولد أم وزوجة وأخوان لأب | المسألة السادسة سدس وربع ~~ونصف وما بقي صورها خمس عشرة صورة أب وزوج وبنت وعصبة ، أب وزوج وبنت ابن ~~وعصبة ، أم وزوج وبنت وعصبة ، أم وزوج وابنة ابن وعصبة ، جد وزوج وبنت ~~وعصبة ، جد وزوج وبنت ابن وعصبة ، جدة وزوجة وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وزوجة ~~وأخت لأب وعصبة ، وثلاث مفردات وهي أم وزوجة وأخت لأبوين وعصبة ، بنت ابن ~~وزوج وبنت وعصبة ، أخت لأب وزوجة وأخت لأبوين وعصبة # | ( عوليات الثلاث عشر ) # | ثلاث مسائل صورها سبع وثلاثون | الأولى سدس وربع وثلثان صورها أربع ~~عشرة صورة أب وزوج وبنتان ، أب وزوج وبنتا ابن ، أم وزوج وبنتان ، أم وزوج ~~وبنتا ابن ، جد وزوج وبنتان ، جد وزوج وبنتا ابن ، جدة وزوج وبنتان ، جدة ~~وزوج وبنتا ابن ، أم وزوجة وأختان لأبوين ، أم وزوجة وأختان لأب ، جدة ~~وزوجة وأختان لأبوين ، جدة وزوجة وأختان لأب ، ولد أم وزوجة وأختان لأبوين ~~، ولد أم وزوجة وأختان لأب | الثانية سدسان وربع ونصف صورها تسع عشرة صورة ~~أبوان وزوج PageV13P084 وبنت ، أبوان وزوج وبنت ابن ، جد وجدة وزوج وبنت ms3812 ، ~~جد وجدة وزوج وبنت ، جد وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وجد وزوج وبنت ، أم وجد ~~وزوج وبنت ابن ، أب وجدة وزوج وبنت ، أب وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وولد أم ~~وزوجة وأخت لأبوين ، أم وولد أم وزوجة وأخت لأب ، جدة وولد أم وزوجة وأخت ~~لأبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأخت لأب ، أب وبنت ابن وزوج وبنت أم وبنت ابن ~~وزوج وبنت ، جد وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وبنت ابن وزوج وبنت ، أم وأخت لأب ~~وزوجة وأخت لأبوين ، جدة وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين ، ولد أم وأخت لأب ~~وزوجة وأخت لأبوين | الثالثة ثلث وربع ونصف صورها أربع أم وزوجة وأخت ~~لأبوين ، أم وزوجة وأخت لأب ، ولد أم وزوجة وأخت لأبوين ، ولد أم وزوجة ~~وأخت لأب # | ( عوليات الخمسة عشر ) # | مسائلها أربع صورها خمس وعشرون | الأولى ربع وثلث وثلثان ولها صورتان ~~زوجة وولد أم وأختان لأبوين ، زوجة وولد أم وأختان لأب | الثانية سدسان ~~وربع وثلثان صورها اثنتا عشرة صورة أبوان وزوج وبنتان ، أبوان وزوج وبنتا ~~ابن ، جد وجدة وزوج وبنتان ، جد وجدة وزوج وبنتا ابن ، أب وجدة وزوج وبنتان ~~، أب وجدة وزوج وبنتا ابن ، أم وجد وزوج وبنتان ، أم وجد وزوج وبنتا ابن ، ~~أم وولد أم وزوجة وأختان لأبوين ، أم وولد أم وزوجة وأختان لأب ، جدة وولد ~~أم وزوجة وأختان لأبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأختان لأب | الثالثة ثلاثة ~~أسداس وربع نصف صورها ست أبوان وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وجد وبنت ابن وزوج ~~وبنت ، أم وجد وبنت ابن وزوج وبنت ، PageV13P085 أب وجدة وبنت ابن وزوجة ~~وبنت ، أم وولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وأخت لأب ~~وزوجة وأخت لأبوين | الرابعة سدس وربع وثلث ونصف صورها خمس أم وزوجة وولد ~~أم وأخت لأبوين أم وزوجة وولد أم وأخت لأب جدة وزوجة وولد أم وأخت لأبوين ، ~~جدة وزوجة وولد أم وأخت لأب ، ومفردة وهي أخت لأب وزوجة وولد أم وأخت ~~لأبوين # | ( عول السبعة عشرة ) # | مسألة واحدة سدس وربع وثلث وثلثان صورها ms3813 أربع أم وزوجة وولد أم وأختان ~~لأبوين ، أم وزوجة وولد أم وأختان لأب ، جدة وزوجة وولد أم وأختان لأبوين ، ~~جدة وزوجة وولد أم وأختان لأب # | ( مسائل الأربعة والعشرين ) # | مسائلها ست صورها سبع وأربعون | المسألة الأولى ثمن وسدس وما بقي صورها ~~ثمان زوجة وأب وابن ، زوجة وأب وابن ابن ، زوجة وأم وابن ، زوجة وأم وابن ~~ابن ، زوجة وجد وابن ، زوجة وجد وابن ابن ، زوجة وجدة وابن ، زوجة وجدة ~~وابن ابن | المسألة الثانية ثمن وسدسان وما بقي صورها ثمان زوجة وأبوان ~~وابن ، زوجة وأبوان وابن ابن ، زوجة وجدة وجد وابن ، زوجة وجدة وجد وابن ~~ابن ، زوجة وأم وجد وابن ، زوجة وأم وجد وابن ابن ، زوجة وأب وجدة وابن ، ~~زوجة وأب وجدة وابن ابن | المسألة الثانية ثمن وثلثان وما بقي لها صورتان ~~زوجة وبنتان وعصبة ، زوجة وبنتا ابن وعصبة | المسألة الرابعة ثمن وسدس ونصف ~~ما بقي صورها تسع زوجة وأب وبنت وعصبة زوجة وأب وبنت ابن وعصبة زوجة وأم ~~وبنت وعصبة PageV13P086 زوجة وأم وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنت وعصبة ، ~~زوجة وجد وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وبنت وعصبة ، وبقيت صورة مفردة وهي ~~زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة | المسألة الخامسة ثمن وسدس وثلثان وما بقي صورها ~~ثمان زوجة وأب وبنتان وعصبة ، وزوجة وأب وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وأم وبنتان ~~وعصبة ، زوجة وأم وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنتان وعصبة ، زوجة وجد ~~وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وجدة وبنتان وعصبة ، زوجة وجدة وابنتا ابن وعصبة | ~~المسألة السادسة ثمن وسدسان ونصف وما بقي صورها اثنتا عشرة زوجة وأبوان ~~وبنت وعصبة ، زوجة وأبوان وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وجد وبنت وعصبة ، ~~زوجة وجد وجدة وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأب وجدة وبنت عصبة ، زوجة وأب وجدة ~~وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وعصبة ، ~~زوجة وأب وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وأم وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجد ~~وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة # | ( عوليات السبعة والعشرين ) # | مسألتان صورها ms3814 اثنتا عشرة | المسألة الأولى ثمن وسدسان وثلثان صورها ~~ثمان زوجة وأبوان وبنتان ، زوجة وأبوان وبنتا ابن ، زوجة وجد وجدة وبنتان ، ~~زوجة وجد وجدة وبنتا ابن ، زوجة وأم وجد وبنتان ، زوجة وأم وجد وبنتا ابن ، ~~زوجة وأب وجدة وبنتان ، زوجة وأب وجدة وبنتا ابن | المسألة الثانية ثمن ~~وثلاثة أسداس ونصف صورها أربع زوجة وأبوان PageV13P087 وبنت أبن وبنت ، ~~زوجة وجد وجدة وبنت ابن وبنت ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وبنت ، زوجة وأب وجدة ~~وبنت ابن وبنت # | ( الملحق بها من مسائل الجد والإخوة ) # | مسألتان صورها ثمان | المسألة الأولى ربع وسدس وثلث وما بقي صورها أربع ~~زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأبوين ، زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأب ، زوجة وجدة ~~وجد وخمس أخوات لأبوين ، زوجة وجدة وجد وخمس أخوات لأب | المسألة الثانية ~~سدس وثلث وما بقي صورها أربع أم وجد وخمس أخوات لأبوين ، أم وجد وخمس أخوات ~~لأب ، جد وجدة وخمس أخوات لأبوين ، جدة وجدة وخمس أخوات لأب | فهذه جميع ~~مسائل الفرائض بصورها بحيث لا يشذ منها شيء محصورة بفضل الله تعالى وكرمه ~~PageV13P088 # | 3 ( القسم الثاني من الكتاب في الحساب ) # PageV13P089 الصفحة فارغة PageV13P090 # | 3 ( القسم الثاني من الكتاب في الحساب ) # | وفيه نظران # | ( النظر الأول في الحساب المفتوح ) # | وفيه عشرة أبواب # | 2 ( الباب الأول في الضرب ) # | وفيه فصلان | الفصل الأول في ضرب الصحاح | وحقيقته تضعيف أحد المضروبين ~~بعدد المضروب الآخر كثلاثة في أربعة فتضعف الثلاثة أربع مرات أو الأربعة ~~ثلاث مرات فيحصل اثنا عشر | ومراتب العدد أربعة آحاد وعشرات ومئات وألوف ثم ~~تكرر المراتب في الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف وآلاف الألوف | ثم ~~الضرب يقع في المفردات وهو ضرب مرتبة واحدة في مرتبة واحدة كما تقدم في ~~الثلاثة والأربعة | وطريقة الحفظ والتدريب في الضرب والجمع فإذا ~~PageV13P091 ضربت مئين في مئين ونحوه وأردت معرفته بطريق مختصر فتجمع عدد ~~مراتب المضروب ومراتب المضروب فيه وتنقص منه واحدا وتحفظها وترد كل واحد من ~~المضروبين لمرتبة الآحاد وتضرب أحدهما في الآخر فما حصل ترقيه في المراتب ~~المحفوظة معك فما بلغ فهو مطلوب الضرب ms3815 | مثاله ثلاثمائة في أربعمائة كل ~~واحد منهما مشتمل على ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات ففي كل واحد ثلاثة فهي ~~ستة إذا نقصت واحدا بقيت خمسة فتضرب ثلاثة في أربع يحصل اثنا عشر فهذه رتبة ~~كمل عليها خمس رتب ثانيها مائة وعشرون ثالثها ألف ومائتان رابعها اثنا عشر ~~ألفا خامسها مائة ألف وعشرون ألفا وهو المتحصل من الضرب المذكور فهذا ضابط ~~على وجه الاختصار | وإن ضربت مرتبتين في مرتبتين نحو خمسة عشر في أربعة عشر ~~فاضرب كل واحد من أحد العددين في كل واحد من أحد العددين من الجانب الآخر ~~فتضرب خمسة في أربعة ثم في عشرة | ثم تضرب عشرة في خمسة ثم في عشرة | وكذلك ~~مائة وخمسة وعشرون في مائة وخمسة وعشرين | وطريقة أخرى في الاختصار في ~~المركبات وهي إما أن يكون أكثر أجزاء أحدهما ومراتبه مساويا لأعلى مراتب ~~الأخر أو مخالفا | ففي المساوي يضم الزائد على المرتبة العليا من أحد ~~الجانبين إلى الجانب الآخر وتضاعف المرتبة العليا بعدد ما يحصل ثم تضرب ~~الزائد في الزائد وتضمه إلى المتحصل يكون المطلوب | مثالان خمسة عشر في ~~سبعة عشر تضم الخمسة إلى السبعة عشر تبلغ اثنين وعشرين فتضاعف المرتبة ~~العليا التي هي العشرة بذلك يحصل مائتين وعشرين ثم تضرب سبعة في خمسة تبلغ ~~خمسة وثلاثين تضمها إلى الحاصل تبلغ مائتين وخمسة وخمسين وهو المطلوب | أو ~~أربعة وعشرين في خمسة وعشرين تضم الخمسة إلى الأربعة والعشرين تبلغ تسعة ~~وعشرين فتضاعف العشرين وهي المرتبة بهذا تبلغ خمسمائة وثمانين وتضرب أربعة ~~في خمسة PageV13P092 تبلغ عشرين تضيفها إلى خمسمائة وثمانين يكون ستمائة ~~وهو المطلوب | وأما عند المخالفة فتعد بكل واحد من أكثر العددين المرتبة ~~العليا من أقل العددين وبالزائد من أقل العددين المرتبة العليا من أكثر ~~العدد ثم نضرب الزائد في الزائد والمجموع المطلوب | مثاله خمسة عشر في ~~أربعة وعشرين فتعد بكل واحد من الأربعة والعشرين العشرة تبلغ مائتين ~~وأربعين ثم تعد بالخمسة العشرين تبلغ مائة ثم تضرب الأربعة في الخمسة تبلغ ~~عشرين فجميع الأعداد ثلاثمائة ms3816 وستون وهو المطلوب ويطرد ما ذكرناه في ~~المركبات | الفصل الثاني في ضرب الكسور في الصحاح والكسور | واعلم أن حقيقة ~~الضرب أبدا تلاحظ فيه حقيقة الإضافة عند النحاة فإذا قلت ثلاثة في ثلاثة ~~فمعناه ثلاثة الثلاثة فهي تسعة | وكذلك نصف في اثنين معناه نصف الاثنين ~~فيكون واحدا ونصف في نصف معناه نصف النصف فيكون ربعا وربع في نصف معناه ربع ~~النصف وهو ثمن وكذلك بقيتها | فيفضي ضرب الصحيح أبدا للزيادة وضرب الكسر ~~أبدا للنقصان # | ( مسألة ) # | إذا قيل لك كيف تضرب أربعة أخماس في أربعة أخماس فاضرب عدد الأخماس في ~~نفسها تبلغ ستة عشر ثم تضرب المخرج في نفسه وهو خمسة في خمسة تبلغ خمسة ~~وعشرين فيكون المتحصل من الضرب ستة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من واحد | ~~وكذلك إذا قيل اضرب أربعة أخماس في خمسة أسباع فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ~~وتضرب مخرج السبع وهو سبعة في مخرج الخمس وهو خمسة تكون خمسة وثلاثين جزءا ~~| وكذلك إذا قيل لك اضرب نصفا في ثلث فتقول واحد في واحد PageV13P093 بواحد ~~وثلاثة في اثنين بستة يكون الخارج من الضرب واحد من ستة | تنبيه على ميزان ~~الضرب كيف يختبر هل هو صحيح أم لا فتعد عقود أحد العددين المضروبين فإن ~~بلغت تسعة أو ما تعده التسعة لزم أن تكون عقود الحاصل من الضرب تسعة أو ما ~~تعده التسعة وإن لم تكن تسعة ولا ما تعده التسعة وكان أقل من التسعة ضربته ~~في الآخر فإن زاد على التسعة حذفت منه التسعة حتى يرجع إلى أقل من التسعة ~~ثم ضربت عقود أحد المضروبين في الآخر حتى تبلغ تسعة فما دونها ثم توازن به ~~الراجع من عقود المضروبين بعد حذف التسعة إن زاد عليها فإن تساويا فالضرب ~~صحيح وإلا فلا | مثاله في التسعة ثمانية عشر في عشرين تكن ثلاثمائة وستين ~~وعقود أحد المضروبين ثمانية وعشرة وهي تسعة وعقود الحاصل من الضرب ثلاثمائة ~~بثلاثة عقود وستون بستة مجموعها تسعة | مثاله في المعدود بالتسعة إذا ضربت ~~تسعة وتسعين في ms3817 عشرين تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانين فعقود أحد المضروبين ~~ثمانية عشر لأن التسعة تسعة عقود والتسعون مثلها فمجموعها ثمانية عشر ~~وتعدها التسعة وعقود حاصل الضرب ثمانية عشر وتعدها التسعة | ومثال أقل من ~~التسعة إذا ضربت الثلاثة في العشرين بلغت ستين فعقود كل واحد من المضروبين ~~أقل من التسعة وهو الثلاثة والاثنان | فإذا ضربت أحدها في الآخر بلغ ستة ~~وهو مثل عقود الستين الحاصل من الضرب | مثال الراجع إلى أقل من التسعة ~~خمسون في سبعين بثلاثة آلاف وخمسمائة فعقود أحد المضروبين خمسة وسبعة وكل ~~واحد أقل من تسعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر بلغ خمسة وثلاثين فإذا عددته ~~بالتسعة رجع إلى ثمانية وهو مثل عقود الحاصل من الضرب فإن ثلاثة آلاف ثلاثة ~~عقود وخمس مائة ومجموعها ثمانية PageV13P094 # | 2 ( الباب الثاني في الكسور ومخارجها ) # | وهي في اصطلاح الحساب معلومة وهي تسعة النصف والثلث والربع والخمس ~~والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر ومجهولة وهي كل كسر يخرج من عدد لا ~~تخرج منه الكسور المعلومة كجزء من أحد عشر ومن ثلاثة عشر أو ثلاثة وعشرين ~~ونحوه ويسمى هذا العدد الأصم | ثم المعلومة إن تجردت سميت مفرد 4 ة كالنصف ~~والثلث أو ثنيت فمثناة كالثلثين والخمسين أو جمعت فمجموعة كثلاثة أرباع أو ~~أضيفت فمضافة كربع العشر أو عطفت فمعطوفة كالنصف والثلث | فمخرج كل كسر ~~مفرد مما يناسبه كالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة إلى العشر من عشرة | ~~وكذلك المثناة والمجموعة | ومخرج المضافة الحاصل من ضرب مخرج أحد المضافين ~~في مخرج الآخر فمخرج ربع العشر أربعون لأنه من ضرب أربعة في عشرة | ~~والمقترنة وهي المعطوفة لا تعلم إلا بعد معرفة المماثلة والمداخلة ~~والموافقة والمباينة | فالمماثلة ظاهرة | والمداخلة وتسمى المناسبة أن يعد ~~أقل العددين أكثرهما كالاثنين مع الستة والثلاثة مع التسعة | والموافقة ~~وتسمى المشاركة أن يحصل من أحد العددين كسر يحصل مثله من الآخر كالأربعة مع ~~الستة يحصل منها النصف وكل مداخل موافق PageV13P095 من غير عكس فتوافق ~~الأربعة الستة ولا تداخلها | والمباينة أن لا يتفقا في كسر كالخمسة مع ~~الأربعة وكل ms3818 عددين أسقطت أقلهما من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني بواحد ~~فمتباينان أو بالأقل فمتداخلان أو فني بأكثر من الواحد فمتوافقان فيما يصح ~~من كسر ذلك العدد فالتسعة مع العشرين متباينة والأربعة أو الخمسة مع ~~العشرين متداخلة والستة مع العشرين موافقة | والكسر الذي تقع به الموافقة ~~قد يكون معلوما كالربع وقد يكون من عدد أصم كجزء من أحد عشر إن وقع الإفناء ~~بأحد عشر أو جزء من ثلاثة عشر إن وقع الإفناء بثلاثة عشر | وبعبارة أخرى كل ~~عددين يعدهما عدد الثالث فمتوا فقان وكل عددين لا يعدهما إلا الواحد ~~فمتناينان | ومن شرط المتداخلين أن لا يزيد الداخل على النصف | فإذا أردت ~~معرفة الخارج للكسور المفترقة فانظر مخارج الكسور إن تباينت فاضرب كل واحد ~~منهما في الآخر أو توافقت فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر أو تداخلت فاكتف ~~بالأكثر عن الأقل | فمخرج الربع والخمس أن الربع من أربعة والخمس من خمسة ~~وهما متباينان فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين فهو مخرج الكسرين لأن ~~ربعه خمسة وخمسه أربعة | ومثال الموافقة الربع والسدس مخرجهما أربعة وستة ~~يتفقان بالنصف تضرب أحدهما في نصف الآخر تبلغ اثني عشر وهو مخجرهما له ربع ~~وسدس | ومثال المداخلة النصف والسدس مخرجهما اثنان وستة ويدخل الاثنان في ~~الستة فمخرجه الستة اكتفاء بالأكثر | وكذلك إذا اقترن بالمفرد مضاف كسدس ~~وربع عشر فمخرج السدس ستة وربع العشر أربعون يتفقان بالنصف تضرب ثلاثة في ~~أربعين تبلغ مائة وعشرين وهي مخرج الثلاثة | وإنما أسقطنا المثل والداخل في ~~المتداخلين لأن المقصود بطلب الوفق لا يحصل فيهما فإن ضرب وفق أحد ~~المتداخلين في كل الآخر لا يزيد الخارج على الأكثر لأن الموافقة بينهما ~~بجزء من جملة آحاد أحدهما PageV13P096 # | 2 ( الباب الثالث في النسبة والقسمة ) # | فحقيقة النسبة معرفة كمية أحد المقدارين من المقدار الآخر وينسب القليل ~~للكثير بالجزء كنسبة اثنين لستة فيقال ثلثها ونسبة القليل للكثير بالمثل ~~والزيادة عليه فالستة ثلاثة أمثال الاثنين | والقسمة توزيع أحدهما على ~~الآخر فقسمة الكثير على القليل بأن يحذف الأقل من الأكثر ms3819 مرة بعد أخرى ~~وتحفظ لكل مرة واحد فإذ فنشي به فنصيب الواحد ما حفظته في يدك وإن لم يفن ~~فلا بد أن يكون الباقي أقل من المقسوم عليه فتقسمه على المقسوم عليه بتسمية ~~القليل على الكثير والمعرف لنسبته هو الخارج من قسمته كقسمة الثلاثين على ~~الخمسة فتحذف الخمسة منها ست مرات فهي سدسها وهي نصيب الواحد من قسمة ~~الثلاثين على الخمسة | وإن قسمت الثلاثين على الأربعة فتحذف الأربعة منها ~~سبع مرات ويبقى اثنان وهما نصف الأربعة فنصيب الواحد من قسمة الثلاثين على ~~الأربعة سبعة ونصف هذا قسمة الصحاح | وأما قسمة الصحاح والكسور على الصحاح ~~فتبسط الصحاح كسورا وتضرب الصحيح والكسر في مخرج الكسر فما حصل قسمته على ~~الصحاح كما تقدم | مثاله أربعة ونصف تقسم على ثلاثة فتضرب الأربعة والنصف ~~في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ تسعة أنصاف يخص كل واحد بثلاثة أنصاف فالخارج ~~من قسمة الأربعة والنصف على الثلاثة واحد ونصف | وإذا قسمت ثلاثة وثلثا على ~~خمسة تضرب ثلاثة وثلثا في مخرج الثلث يبلغ عشرة أثلاث يخص كل واحد ثلثان ~~فالخارج من قسمة الثلاثة وثلث على الخمسة ثلثان PageV13P097 # | 2 ( الباب الرابع في تصحيح المسائل ) # | وفيه فصول | الفصل الأول في تصحيح فرائض الصلب إن صحت على عددهم صحت ~~كزوجة وبنت وعم أصلها من ثمانية ومنها تصح | وكذلك ثلاث زوجات وجدتان وثمان ~~أخوات من الأبوين أو لأب وأربع أخوات لأم أصلها من اثني عشر وتعول بالربع ~~والسدس سبعة عشر ثلاثة للزوجات وثمانية للأخوات الأشقاء وأربعة لأخوة الأم ~~واثنان للجدتين وتسمى أم الأرامل لأنهن سبع عشرة أنثى من أربعة أصناف | ~~وأغرب منها ثلاث زوجات وأربع جدات وست عشرة بنتا وأختا لأبوين أو لأب | ~~أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح وتلقب أم الأرامل لأنها أربع وعشرون من ~~أربعة أصناف | فإن انكسرت فإما على فريق أو اثنين أو ثلاثة ولا تزيد على ~~ذلك على أصلنا لأن عدد الورثة لا يزيد على أربعة أصناف عندنا ولا بد من صحة ~~واحدة قاله صاحب الجواهر | وقال القاضي في التلقين ms3820 تنكسر على أربعة أحياز ~~وهي النهاية ومتى انكسرت على خمسة أحياز فما زاد فلا بد أن تصح على بعضها ~~ووافق التلقين الجعدية وهو الصحيح # | ( الانكسار على فريق ) # | إن انكسرت على فريق وتباينت أعداد الرؤس فاضرب عدد الرؤس في أصل ~~المسألة وعولها إن كانت عائلة ومنه تصح | ولو ضربنا كل الرؤس صحت ولكن هذا ~~أخصر | وإن وافقت السهام عدد الرؤس في أصل المسألة رددت عدد السهام ~~PageV13P098 إلى الوفق وتضربه في أصل المسألة ومنه تصح | ولا تقع الموافقة ~~بين السهام والرؤس إلا في اثني عشر كسرا النصف والثلث والربع والخمس والتسع ~~والثمن ونصف الثمن وجزء من ثلاثة عشرة ومن سبعة عشر وبالعشر ونصف السبع ~~والسدس في مسائل الجد والإخوة | مثال المتباينة زوج وخمس بنين أصلها من ~~أربعة للزوج واحد وثلاثة تباين الخمسة تضرب الخمسة في المسألة تبلغ عشرين ~~ومنها تصح للزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل ~~واحد ثلاثة | ومثال الموافقة بالنصف أبوان وستة بنين أصلها من ستة للأبوين ~~سهمان يبقى أربعة لا تنقسم على الستة وتوافقهم بالنصف تضرب نصف الرؤس في ~~المسألة تبلغ ثمانية عشر نصيب الأبوين اثنان مضربان في ثلاثة بستة لكل واحد ~~ثلاثة ونصيب البنين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد اثنان فنصيب كل واحد ~~بعد التصحيح نصف ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح | مثال الموافقة بالثلث ~~زوجة وتسعة إخوة أصلها من أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة لا تنقسم على ~~الرؤس وتوافق بالثلث فرد عدد الرؤوس ثلاثة وتضربه في المسألة تبلغ اثني عشر ~~ومنها تصح للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوة ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل ~~واحد واحد وهو ثلث ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح | مثال الموافقة بالربع ~~أبوان وثمانية بنين أصلها من ستة للأبوين اثنان تبقى أربعة لا تنقسم على ~~الثمانية وتوافق بالربع فتضرب ربع الرؤوس في الستة تبلغ اثني عشر فتصح ~~ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح ربع ما كان يصيب الجميع قبل ~~التصحيح | مثال الموافقة بالخمس زوجة وأم ms3821 وعشرون ابن عم أصلها من اثني عشر ~~للزوجة ثلاثة وللأم أربعة والباقي خمسة لا تنقسم على بني العم وتوافقهم ~~بالخمس وخمسهم أربعة تضربه في المسئلة تبلغ ثمانية وأربعين PageV13P099 ~~فتصح ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح خمس ما كان نصيب الجميع قبل ~~التصحيح | مثال الموافقة بنصف السبع أم وزوج وجد وثلاثة عشر أخا وأختان ~~ارتفعت المسألة إلى ستة وثلاثين والباقي بعد نصيب الزوج والأم والجد أربعة ~~عشر وعدد الإخوة ثمانية وعشرون إذا عددنا الذكر باثنين والأربعة لا تنقسم ~~عليها وتوافقها بنصف السبع فتضرب نصف سبع الرؤوس وهو اثنان في المسألة تبلغ ~~اثنين وسبعين فتصح فيصيب كل واحد من الأخوة بعد التصحيح نصف سيع نصيب ~~الجميع قبل التصحيح وبقية مثل الموافقة ستة كما تقدم # | ( الانكسار على فريقين ) # | فلو ضربنا رؤوس أحد الصنفين في عدد الصنف الآخر ثم المجتمع في المسألة ~~صح لكن يعتبر عدد رؤوس كل صنف مع سهامهم في الموافقة والمباينة كما تقدم ~~للاختصار فمن وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه ثم ننظر أيضا طلبا للاختصار في ~~العددين الموافقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فننسب بعضهما لبعض في ~~التماثل والتداخل والتوافق والتباين ويكتفى بأحد المثلين عن الآخر وبالأكثر ~~عما يدخل فيه وضربناه في أصل المسألة أو توافقا ضربنا وفق أحدهما في كامل ~~الآخر ثم المجتمع في المسألة أو تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة الآخر ثم ~~المجتمع في المسألة ومنه تصح | وقد تبين أن كل واحد من الأقسام الثلاثة ~~تعتور عليه الأصول الأربعة فتضاعفه بها إلى اثنتي عشرة صورة وفقان متماثلان ~~أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان أصلا العدد متماثلان أو متداخلان أو ~~متوافقان أو متباينان أو يماثل وفق أحد العددين كامل الآخر أو يدخل فيه أو ~~يوافقه أو يباينه # | ( الانكسار على ثلاثة أصناف ) # | فلو ضربنا أحدهما في الآخر ثم المجموع في الثالث ثم المجتمع في المسألة ~~تصح ولكن يختص كما تقدم في الصنفين فترد عدد الموافق إلى الوفق والمباين ~~PageV13P100 بحاله أو تقابل بين أعداد الرؤوس فإن تماثلت أو تداخلت اكتفيت ms3822 ~~بالمثل عن مثله وبالأكثر عما يدخله | فإن توافقت ضربت أحد الوفقين في وفق ~~الآخر أو تباينت ضربت بعضها في البعض وتضرب الحاصل في المسألة وعولها إن ~~كانت عائلة أو تباين البعض وتوافق البعض ضربت أحد المتباينين في الآخر فما ~~بلغ تضربه في العدد الثالث إن باينه أو وفقه إن وافقه | وكذلك تفعل في ~~الرابع فما بلغ ضربته في المسألة وعولها ومنه تصح | ومثال المباينة أربع ~~زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات أصلها من أربعة وعشرين كل صنف يباين ~~سهامه عدده والأعداد متباينة فتضرب بعضها في البعض تبلغ ألفا ومائتين ومنه ~~تصح | مثال المماثلة زوجتان وأربع جدات وست عشرة أختا لأب وثمان أخوات لأم ~~أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وسهام الزوجتين تباين رؤوسهما ونصيب ~~الجدات يوافق عدد رؤوسهن بالنصف فترد عدد هذا إلى النصف | ونصيب الأخوات ~~للأب يوافق عدد رؤوسهن بالثمن فترد عدد رؤوسهن للثمن ونصيب الأخوات للأم ~~يوافق رؤوسهن بالربع فترد عددهم للربع فالأعداد كلها متماثلة فيكتفي بأحدها ~~وتضرب في المسألة تبلغ أربعا وثلاثين ومنها تصح | مثال المتداخلة زوجتان ~~وست جدات وأربعة وعشرون أخا لأم وستة وثلاثون ابن عم أصلها من اثني عشر ~~نصيب الزوجتين يباينهن وفي الجدات توافق بالنصف فتردهن للنصف وفي الإخوة ~~بالربع فتردهم للربع وفي بني الأعمام بالثلث فتردهم للثلث فيجتمع اثنان ~~وثلاثة وستة واثنا عشر والأولى داخلة في اثني عشر فيكتفي بها وتضربه في ~~المسألة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ومنه تصح | مثال الموافقة أربع زوجات ~~واثنتا عشرة جدة وأربعون أخا لأم واثنان وأربعون ابن عم | أصلها من اثني ~~عشر وسهام الزوجات تباينهن فتخلى وفي PageV13P101 الجدات توافق بالنصف ~~فتردهن للنصف وفي الإخوة بالربع فتردهم للربع وفي بني الأعمام بالثلث ~~فتردهم للثلث فيحصل أربعة وستة عشر وأربعة عشر وهي متوافقة من غير تداخل ~~وتماثل فتضرب الأربعة في وفقها من السنة تبلغ اثنتي عشر ثم تضرب اثني عشر ~~في وفقها من العشرة وهو الخمسة تبلغ ستين ثم تضرب الستين في وفقها من ~~الأربعة عشر وهو ms3823 سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين وتضرب المتحصل في المسألة تبلغ ~~خمسة آلاف وأربعين ومنه تصح | مثال المتباينة والمتوافقة معا أربع زوجات ~~واثنتا عشرة جدة وسبع أخوات لأم وعشرة بني أعمام | أصلها من اثني عشر ونصيب ~~الزوجات يباينهن فيبقى وكذلك الأخوات وبنو الأعمام ونصيب الجدات يوافق ~~عددهن فترد عددهن للنصف وهو ستة وتضرب الأربعة في المسألة تبلغ ثمانية ~~وعشرين ثم الثمانية والعشرين في وفقها من العشرة وهو خمسة تبلغ مائة ~~وأربعين ثم تضرب في وفق الستة وهو ثلاثة تبلغ أربعمائة وعشرين فتضربه في ~~المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين ومنه تصح | واعلم أن للحساب في الاختصار ~~إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف طريقين قال الكوفيون تعمل في عددين منها ~~ما عملنا في الانكسار على صنفين فما انتهى إليه العمل وهو المبلغ الذي ضرب ~~في المسألة جعلناه عددا واحدا ووفقنا بينه وبين العدد الثالث وفعلنا فيهما ~~ما فعلناه في العددين الأولين | وقال البصريون يوقف أحد الأعداد والحسن ~~عندهم أن يوقف الأكثر ويوفق بينه وبين الباقين ويعمل في وفقهما أحد الأقسام ~~الأربعة فما حصل ضربناه في العدد الموقوف ومآل الطريقين واحد | ومثالهما ~~سبع وعشرون بنتا وست وثلاثون جدة وخمس وأربعون أختا لأب فعند الكوفيين يوفق ~~بين السبع والعشرين والست والثلاثين فيتفقان بالأتساع فتضرب تسع أحدهما في ~~كل الآخر يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ثم PageV13P102 بينها وبين الخمسة ~~والأربعين فيتفقان في الأتساع أيضا فتضرب بتسع أحدهما في كل الآخر يبلغ ~~خمسمائة وأربعين ومنه تصح | وعند البصريين توقف الخمسة فإذا وفقت بينها ~~وبين السبع والعشرين وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلاثين والخمسة ~~والأربعين فيتفقان بالأتساع فتأخذ تسع الستة والثلاثين وهو أربعة فتجد ~~الوفقين مختلفين فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ثم في الموقوف تبلغ ~~خمسمائة وأربعين ثم في المسألة تبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم | ~~وذكر بعض أصحابنا طريقة أخرى وجيزة في جميع هذا القسم أن ينظر بين صنفين من ~~الثلاثة كأن الانكسار لم يقع إلا عليهما فتعمل فيهما ما تقدم في الصنفين ~~فإذا انتهى ms3824 العمل إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في المسألة نظر ما بينه ~~وبين العدد الثالث وأعمل فيهما ما يعمل في العددين الأولين فما انتهى إليه ~~العمل جعل عدد المنكسرين وضرب في المسألة ومنه تصح | تنبيه إنما ضربت ~~الرؤوس في المسألة ولم تضرب السهام لأن جزءها لا ينقسم إذا ضرب في المسألة ~~فقد ضرب في بعضه لأنه بعض المسألة | وإذا ضربته في بعضه فقد كررته بعدد ~~المضروب فيه وغير المنقسم إذا تكرر لا ينقسم بخلاف الرؤوس فإنهم ليسوا جزء ~~العدد فأفاد ضربهم وسيأتي إن شاء الله في أول حساب الجبر # | ( قاعدة يستعان بها على قسمة الفرائض ) # | وهي قاعدة الأعداد المتناسبة فتطالع من هناك فإنها جليلة النفع عظيمة ~~الجدوى توضح هذا الباب إيضاحا حسنا PageV13P103 # | 2 ( الباب الخامس في حساب مسائل الإقرار والإنكار ) # | في الجواهر إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر الآخرون لم يصح نسبه فلا ~~يعطي شيئا إن لم يوجب الإقرار نقصا من سهم المقر فإن أوجبه أعطي منه مقدار ~~ما أوجب من النقص لو صح إقراره فينظر فريضتهم في الإنكار وفريضة المقر في ~~الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده ~~فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما أو دخلت إحداهما أجزأك أكثرهما أو ~~اتفقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى وإن لم تتفقا ضربت إحداهما في ~~الأخرى وكذلك تعمل في ثلاث فرائض وأكثر ثم أقسمهم على الورثة على الإنكار ~~لأنه الأصل فتعرف ما لكل وارث | ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار ~~سهامه منها في فريضة الإنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما يفصل بيده ولا تضرب ~~لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء | امثلة بمسائل | مسألة المماثلة أم وأخت ~~لأب وعم | أقرت أخت للأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم ففريضة الإقرار ~~ستة وكذلك الإنكار فتجزيك إحداهما للأم الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة ~~أسهم وللعم الباقي | ولأخت الأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين فيفضل ~~بيدها سهمان تدفعهما للشقيقة | ولو أقرت بها الأم لدفعت لهما سهما ms3825 فكملت ~~فريضتها ولا تلتفت إلى العم في الإقرار والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء | ~~مسألة المداخلة أختان شقيقتان وعاصب أقرب إحداهما بأخت شقيقة PageV13P104 ~~ففريضة الإنكار ثلاثة وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة ~~فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة لأن الستة التي تختص ~~بالأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة وعلى الإقرار ~~يخص كل واحد سهمان فالفاضل سهم | مسألة الموافقة ابن وابنتان أقر الابن ~~بابن آخر وأنكرته الابنتان ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة يتفقان ~~بالنصف فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر | للابن من الإنكار اثنان في ~~ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة | وللابن من ~~فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان ~~يدفعهما للمقر به | مسألة المباينة أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق ~~فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر لكل أخت ~~على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة | فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به ~~| هذا وجه العمل في اتحاد المقر والمقر به فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر ~~به فكما تقدم | مثاله أخ وأختان أشقاء أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق ~~وأنكرت الأخت الأخرى ففريضة الإنكار أربعة وفريضة الإقرار ستة يتفقان ~~بالنصف تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر فللأخ من فريضة الإنكار اثنان ~~في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ من ~~فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة يفضل بيده سهمان يدفعان ~~للأخ المقر به وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة ~~الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به | فإن تعدد المقر والمقر به ~~فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين أو الوفق في الموافق ~~وتكتفي بالأكثر في التداخل فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة ~~هي من الأقسام الأربعة وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء وتقسم ما ينتهي ~~إليه العمل ms3826 على الإنكار ثم تقسمه على الإقرار فما نقص المقر دفعه للمقر له ~~PageV13P105 ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته للمقر له ~~وكذلك إن كان ثالث أو أكثر | مثاله ابن وبنت أقر الابن ببنت والابنة بابن ~~وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه | ~~فالفريضة في الإنكار من ثلاثة في إقرار الابن من اثنين لأنه أقر أن الذي له ~~النصف وفي إقرار البنت من خمسة فالفرائض الثلاثة متباينة | فتضرب إحدى ~~فريضتي الإقرار في الأخرى بعشرة وهي مخرج الإقرار أجمع | فتضرب العشرة في ~~فريضة الإنكار تبلغ ثلاثين للابن من فريضة الإنكار اثنان في عشرة بعشرين ~~وله من فريضة الإقرار سهم في خمسة إقرار البنت ثم في ثلاثة فريضة الإنكار ~~تبلغ خمسة عشر يفضل بيده خمسة يدفعها للبنت المقر بها | وللبنت المقرة من ~~فريضة الإنكار سهم في عشرة بعشرة ولها من فريضة الإقرار سهم في اثنين إقرار ~~الأخ ثم في ثلاثة يكن ستة يفضل بيدها أربعة تدفعها للأخ الذي أقرت به | فإن ~~اتفق الوارثان على شخص واختلفا في شخص كابنين أقر أحدهما بابنين آخرين ~~فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه في الآخر قال سحنون يدفع لهما المقر بهما ~~نصف ما بيده بينهما وهو ربع جميع المال ويعطيه المقر بأحدهما ثلث ما بيده ~~وذلك سدس جميع المال فتقوم من أربعة وعشرين لأنها إقرار بربع بينهما وهو من ~~ثمانية والسدس لأحدهما خاصة والسدس والثمن من أربعة وعشرين | فعلى الإنكار ~~لكل ابن اثنا عشر وعلى إقرار الذي أقربهما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما ~~وعلى إقرار الذي أقر بأحدهما يكون له ثمانية فتبقى أربعة للذي اجتمع على ~~الإقرار به فيحصل له سبعة وللآخر ثلاثة | هذا إن كان المجتمع على الإقرار ~~به غير مقر بالآخر فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع المال وهو ~~سهم # | ( مسألة ) # | قيل لأصبغ توفي رجل وترك أخوين وامرأة حاملا ولدت غلاما فقالت ولدته ~~حيا وقد استهل فصدقها أحدهما وكذبها الآخر | قال أصبغ ms3827 هي من أربعة ~~PageV13P106 وعشرين لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية وفريضة الإقرار من ~~ثمانية وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة ~~وعشرين للمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة | ولها ~~في الإقرار الثمن وللابن أحد وعشرين توفي عنها لأمه الثلث سبعة ولكل أخ ~~سبعة | يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد ~~المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة # | ( مسألة ) # | فيها إقرار ومناسخة | قال ابن يونس ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا ~~فأقر الحي بأخ له | أصلها في الإنكار من اثنين مات أحدهما على سهم وترك ~~ابنته وأخاه ففريضته من اثنين وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين فتضرب اثنين ~~في مسألة الإنكار تبلغ أربعة ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم ~~وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة فتضرب أصل ~~الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثنى عشر | ومسألة الإنكار أربعة داخلة في ~~اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته ~~وأخاه فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة | ثم ~~اعتبرها على الإقرار فاقسم اثنى عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة مات ~~أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه لابنته اثنان ولأخويه واحد صار في يد ~~المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار يفضل ~~أربعة يدفعها للمقر به | فإن أقر الحي بأخت لهما وهي في الإنكار بعد موت ~~الأخ من أربعة وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة مات أحدهما عن سهم ~~وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة ~~وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر ~~ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها ~~PageV13P107 فيها تبلغ ستين اقسمها على الإنكار وهي أربعة لكل سهم خمسة عشر ~~وللمقر خمسة وأربعون ms3828 ولابنة الميت خمسة عشر | ثم اقسم الستين على الإقرار ~~على خمسة لكل سهم اثنا عشر للذكر أربعة وعشرون ولأخيه أربعة وعشرون | ~~وللأخت اثنا عشر | مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته لابنته ~~اثنا عشر ولأخيه ثمانية ولأخته أربعة صار للمقر اثنان وثلاثون يأخذها مما ~~في يديه من مسألة الإنكار وهي خمسة وأربعون يفضل ثلاثة عشر للمقر بها # | ( مسألة ) # | قال ابن يونس ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما في يديه فإن أقر بعد ذلك بأخ ~~قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابتي النسب أقر أحدهما بأخ يدفع له ثلث ما في ~~يده وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره ويمسك ما زعم ~~أنه يجب له وهو معنى قول ابن قاسم | وقال أشهب لا ينظر إلى ما يجب للمقر بل ~~ما يجب للمقر به لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر ~~لهما جميعا معا ولا يتلف على المقر به الثاني شيئا مما يجب له فإذا أقر ~~بثالث فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في ~~يديه السدس | فإن أقر برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال يعطيه السدس الذي ~~بيده ويغرم له من ماله تمام الربع | وكذلك إن أقر بخامس يغرم له من ماله ~~مثل خمس المال ثم على هذا سواء غرم للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني أو ~~لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا أقر الأول عالما بالثاني أم لا لأن جميع ~~المال كان في يديه فقد أتلف على المقر به أخيرا حقه أو بعضه عمدا أو خطأ ~~وهم سواء في الإتلاف | وإن قال كنت كاذبا في الأول قال سحنون يقاسم الثاني ~~ما بقي في يديه نصفين | فإن أقر بثالث وأنكر الأولين قاسم الثالث ما بقي في ~~يديه نصفين | وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف جميع المال # | ( مسألة ) # | قال ابن يونس ترك أمه وعميه أقر العمان بأخ لهما وصدقتهما الأم فقال ms3829 ~~PageV13P108 المقر به صدقتم ومعي نصيبي من تركة ابن أخي فكأن الميت ترك ~~ثلاثة أعمام وأما | أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة للأم الثلث ثلاثة ولكل عم ~~اثنان فلما قال معي نصيبي أسقط سهميه من الفريضة بقيت سبعة ومنها تصح فريضة ~~الثاني للأم ثلاثة ولكل عم اثنان # | ( مسألة ) # | قال ترك ابنين أقر أحدهما بثالث وأقر الثالث برابع قال أهل المدينة ~~يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال ويعطي ~~الثالث الرابع ربع ما في يديه وهو ثلث ثمن المال لأن الثالث مقتضى إقراره ~~أن للرابع ربع جميع المال في يد المعروفين كل واحد ثمن المال وأخذ من الذي ~~أقر له السدس وإنما له الثمن فمعه فاضل عن حقه ثلث المال فتصح من أربعة ~~وعشرين في يد المنكر اثنا عشر وفي يد المقر ثمانية وفي يد الثالث ثلاثة وفي ~~يد الرابع واحد PageV13P109 # | 2 ( الباب السادس في حساب الوصايا ) # | وفيه فصلان # | 3 ( الفصل الأول في الوصية بجزء مسمى واحدا أو أكثر ) # | كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم نحو بجزء من أحد عشر وله ورثة فللعمل طريقان ~~| الطريق الأول في الجواهر تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث ~~تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج للوصية وتنظر للباقي من فريضة ~~الوصية فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن لم ~~تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى | فإن تباينا ضربنا فريضة ~~الميراث في فريضة الوصية فما انتهى له الضرب منه تصح الوصية والفريضة وإن ~~توافقا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصية ومنه تصح | ~~الطريق الثاني تأخذ مخرج جزء الوصية ثم تزيد على سهام الفريضة سهاما قبل ~~مخرج الوصية أبدا فإذا كانت الوصية بالثلث زدت نصفها أو بالربع زدت ثلثها ~~أو بالخمس زدت ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه يطرد ذلك في المفتوح ~~والأصم | فإن كانت الوصية بجزء من أحد عشر زدت العشر أو PageV13P110 بجزء ~~من اثني عشر زدت جزءا من ms3830 أحد عشر ثم كذلك وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن ~~الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على كل واحد ولأن النصف هو أكثر الأجزاء ~~وأولها وما قبله هو الواحد فجعلنا سهام الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها ~~| وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء ~~الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي ~~أخرجناه من الفريضة إلى بقيتها فما كان رددنا على الفريضة ما نسبت إليها ~~تلك النسبة | مثال الطريقين أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى الطريق الأولى ~~الفريضة من أربعة والوصية من ثلاث يخرج سهم الوصية وهو سهم يبقى اثنان لا ~~ينقسمان على الأربعة ويوافقانها في بالنصف فتضرب اثنين وفق فريضة الورثة في ~~ثلاثة فريضة الوصية تبلغ ستة يخرج منها جزء الوصية يبقى أربعة ينقسم على ~~الأربعة | وعلى الطريق الثاني على العبارة الأولى تحمل على فريضة الورثة ~~جزءا ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا النصف فتصير ستة يخرج جزء الوصية اثنين ~~تبقى أربعة على أربعة وعلى العبارة الثانية إذا اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه ~~من فريضة الوصية بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا على الفريضة ~~نصفها كما تقدم | واعلم أنه قد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل الجزء على ~~الفريضة فتضرب المسألة والكسر في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح | مثال ذلك أوصى ~~بالسدس والمسألة بحالها فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد من مخرجها وهو ستة ~~تبقى خمسة فلا تنقسم على الفريضة ولا توافق فعلى الطريق الأول نضرب أربعة ~~في الستة تبلغ أربعة وعشرين | وكذا في الطريق الثاني أيضا يخرج من الأربعة ~~والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها وضربها وضربه في مخرجه فنقول على ~~العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على الفريضة مثل خمسها وخمس الأربعة ~~أربعة PageV13P111 أخماس فتكسر السهام فتضرب الأربعة والأربعة الأخماس في ~~خمسة تبلغ أربعة وعشرين | وكذلك إذا نسبنا جزء الوصية إلى ما بقي من مخرجها ~~وجدناه خمس البقية فحملنا على الفريضة خمسها انكسرت السهام فتضربها في ~~الخمسة كما تقدم | فإن ms3831 أوصى بجزئين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر أو في ~~وفقه إن كان وما اجتمع فهو مخرج الفريضتين جميعا | فإذا أخرجت جزء الوصية ~~منه ثم قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب ~~في عدد سهام المسألة أو في وفق إن كان ومنه يصح حساب الوصيتين | مثال ذلك ~~ثلاثة بنين وأوصى بالسدس والآخر بالسبع فمخرج السدس من ستة والسبع من سبعة ~~وهما متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنين وأربعين يخرج جزء الوصية ~~ثلاثة عشر تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام الفريضة ولا توافقها تضرب ~~الثلاثة سهام الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة وعشرين جزء الوصية ~~من ذلك تسعة وثلاثون يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة وعشرون | وإن كانت ~~الوصية أكثر من الثلث فإن أجاز الورثة فالعمل كما تقدم وإلا فإن كانت ~~الوصية لواحد أو لمساكين فخذ مخرج الثلث ثم اعمل على نحو ما تقدم وإن كانت ~~الوصية لجماعة فخذ مخرجا تقوم منه وصاياهم وخذ من ذلك المخرج جميع وصاياهم ~~فما اجتمع اجعله ثلث مال يكون منقسما على الوصايا والحصص ثم اقسم الثلاثين ~~على الورثة فإن لم ينقسم فانظر هل يوافق فريضتهم من حيث ينقسم بجزء أم لا ~~ثم اعمل على نحو ما تقدم | مثاله تركت أما وزوجا وأختا لأب وأوصت بالثلث ~~ولآخر بالخمس ولم يجز الورثة فهي من ستة وتعول بالثلث بثمانية ومخرج الثلث ~~والخمس خمسة عشر لصاحب الخمس ثلاثة فاجعل الثمانية ثلث مال ينقسم بين ~~الوصايا والحصص فالثلثان ستة عشر للأم من الفريضة سهمان في اثنين ثمن ما ~~بقي لهم بأربعة لأن فريضتهم وما بقي لهم يتفقان بالثلث وللزوج ثلاثة في ~~اثنين ستة PageV13P112 وللأخت مثل ذلك | هذا إن اتفقوا على الإجازة أو الرد ~~فإن اختلفوا فللاختلاف صور | الصورة الأولى إذا أجاز بعضهم جميع الوصايا ~~ولم يجز باقيهم شيئا فتقسم المسألة على إجازة الكل وعلى رد الكل وتوفق ~~بينها وتعمل على ما تقدم من الاستغناء بأكثرهما أو ضرب أحدهما في الآخر أو ~~وفقهما ms3832 ثم أعط كل مجيز نصيبه من مسألة الرد والباقي للموصي له على قدر ~~الوصيتين | مثاله ترك ابنين وأوصى بالنصف ولآخر بالثلث أجاز أحد الابنين ~~الوصيتين ومنعهما الآخر فمسألة الإجازة من اثنى عشر للموصى له بالنصف ستة ~~وللموصى له بالثلث أربعة ولكل ابن سهم | ومسألة الرد من خمسة عشر الثلث ~~خمسة للموصي لهما على خمسة أجزاء لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان ~~والثلثان للاثنين لكل ابن خمسة والاثنا عشر توافق الخمسة عشر بالثلث تضرب ~~ثلث أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستين من له شيء من اثنى عشر أخذه مضروبا في ~~وفق الاثنى عشر وهو أربعة فللابن المجيز سهم من اثنى عشر في خمسة وذلك خمسة ~~وللذي لم يجز خمسة من خمسة عشر في أربعة عشرون وتبقى خمسة وثلاثون للموصى ~~لهما على خمسة لصاحب النصف أحد وعشرون وللثلث أربعة عشر | الصورة الثانية ~~أجاز جميعهم لبعض الوصايا دون بعض فلمن أجازوا له نصيبه بكماله ولمن لم ~~يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا | ويعرف تحديد ذلك ~~بأخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا ومخرج وصية من أجازوا له ~~من حيث تقوم | فإن دخل أحد المخرجين في الآخر اكتفى بالأكثر فإن وافق فاضرب ~~جزء أحدهما في كامل الآخر وأعط لمن أجازوا له ما أوصى له به ولمن لم يجيزوا ~~له ما ينوبه من الحصاص في الثلث ثم اقسم ما بقي على الورثة فإن لم ينقسم ~~ووافق فريضتهم بجزء ضربت جزء الفريضة في المخرج وإن لم يتفقا فكامل الفريضة ~~في كامل المخرج ثم اقسم على ما تقدم PageV13P113 | مثاله تركت زوجا وأختين ~~شقيقتين وأوصت بالنصف وبالسدس لآخر أجاز جميع الورثة السدس خاصة فهي من ستة ~~تعول بالسدس لتسعة ومخرج الوصية ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد ~~فذلك أربعة اجعلها ثلثا لصاحب النصف من ذلك ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة فيكون ~~مخرج من لم يجيزوا له اثنا عشر ومخرج من أجازوا له ستة وهي داخلة في الاثنى ~~عشر فخذ الاثنى ms3833 عشر فأعط الذي أجازوا له السدس سهمين وأعط صاحب النصف ثلاثة ~~أرباع الثلث ثلاثة الذي ينوبه في الحصاص والباقي سبعة منقسمة على الورثة | ~~الصورة الثالثة يجيز بعضهم لقوم وبعضهم لآخرين فليزم كل واحد ممن أجازه ما ~~أوصي له به ويلزمه ممن لم يجز له ما ينوبه في الحصاص في الثلث | فخذ مخرج ~~الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا وخذ مخرج كل واحد ممن أجازوا له على ~~الانفراد كأنه ليس ثم وارث غيره ولا وصية إلا وصيته التي تلزمه ثم انظر ~~سهام كل وارث من الفريضة فإن كان فيها ما يلزمه من الوصايا أغنتك سهامه عن ~~مخرج الوصايا التي تلزمه ثم انظر سهام كل وارث من الفريضة وإن كان في سهامه ~~بعضها أجزأتك سهامه عن مخرج باقيها وخذ له مخرج ما ليس فيها ثم انظر ذلك ~~المخرج فإن وافق سهامه بجزء فخذ ذلك الجزء من المخرج واجعله مخرج وصية وإن ~~لم يوافقها بجزء تركت المخرج على حاله وإن لم يكن في سهامه شيء مما يلزمه ~~من الوصايا فخذ مخرج وصاياه من حيث تقوم ثم إن وافق أحد المخرجين الآخر ~~اضرب جزء أحدهما في كامل الآخر فما اجتمع هو المخرج لوصاياه وإن لم يتفق ~~مخرج وصاياه بجزء ضربت بعضها في بعض فالمتحصل مخرج وصاياه وإن لم يتفقا ~~أبقيت المخرج بحاله وافعل في حق غيره من الورثة مثل ذلك | ثم انظر بعد هذا ~~جميع ما حصل بيدك من مخارج الورثة هل تتماثل أو تتداخل أو تتفق بجزء واعمل ~~على حسب ما تقدم فالمجتمع هو مخرج الورثة كلهم فاضرب الفريضة فيه فما بلغ ~~فاقسمه على الورقة وأعط كل واحد من أهل الوصايا مما بيد كل وارث ما يلزمه ~~PageV13P114 | مثاله ترك أما وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأم الفريضة من اثنى ~~عشر تعول بالربع إلى خمسة عشر | وأوصى بالثلث ولآخر بالسدس أجازت امرأته ~~والشقيقة الثلث والأم والأخوة للأم السدس | السدس والثلث ثلاثة من ستة ~~اجعلها ثلث مال يكون مخرجين لمن لم يجز له تسعة ms3834 سهام وسهام المرأة والشقيقة ~~تسعة ولزمهما لمن أجازتا له ثلث ما في أيديهما | ولصاحب السدس الثلث سهم من ~~تسعة فذلك في سهامها فتستغني عن مخرج وصاياهما | وسهام الأم والأخوات للأم ~~ستة يلزمهن لصاحب السدس سدس ما في أيديهن وهو في سهامهن ويلزمهن لصاحب ~~الثلث ثلثاه ثلاثة من تسعة فيكون مخرج وصاياه كلها تسعة اضرب الفريضة خمسة ~~عشر في تسعة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين للزوجة والشقيقة تسعة في تسعة بأحد ~~وثمانين لصاحب الثلث من ذلك تسعة وعشرون | وللسدس ثلث الثلث تسعة الباقي ~~لهما خمسة وأربعون منقسمة على ثلاثة لأن سهامهما تتفق بالثلث ويكون للزوجة ~~سهم في خمسة عشر وللشقيقة سهمان في خمسة عشر بثلاثين وللأم والإخوة للأم ~~ستة في تسعة بأربعة وخمسين لصاحب السدس من ذلك تسعة وللثلث ثلثاه اثنا عشر ~~الباقي لهن ثلاثة وثلاثون منقسمة عليهن لكل واحد أحد عشر واجتمع لصاحب ~~الثلث تسعة وثلاثون سبعة وعشرون من قبل الزوجة والشقيقة واثنا عشر من قبل ~~الأم وإخوة الأم واجتمع للسدس ثمانية عشر تسعة من كل فرقة ولم تتفق سهامهم ~~بجزء من ذلك PageV13P115 # | 2 ( الفصل الثاني في حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه ) # | وتقدمت أحكامها في الوصايا وأن الموصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على ~~المشهور وتقدم حساب النصيب في الفصل الأول لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء ~~مسمى إذ لا فرق بين أن يقول بمثل نصيب أحد بني وهم أربعة أو يقول بربع مالي ~~وإنما القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن بها الاستثناء من جملة المال أو من جزء ~~من أجزائه أو اقترنت بها الإضافة أو التكملة وفيها مسائل | المسألة الأولى ~~في الجواهر أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه جزءا معينا نحو ثلاثة بنين ~~أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سبع ماله فيدفع له ما كان يصيب أحد البنين قبل ~~الوصية وهو الثلث يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين فتضرب ثلاثة في ~~ثلاثة تبلغ تسعة في سبعة مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين لصاحب ~~الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب ms3835 أكثر من ثلث فأما لو كان البنون أربعة ~~أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى من النصف لصحت | ثم العمل كما تقدم ~~تأخذ مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة يكون ستة ~~وثلاثين النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر يبقى منه ثلاثة ثلثها واحد فيضاف ~~على النصيب فيصير عشرة وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا عشر ~~وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد وخمسون لكل ابن سبعة عشر | المسألة الثانية ~~قال والمثال بحاله وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبسبع ماله فالعمل واحد حتى إذا ~~أعطينا الموصى له أحد وعشرين زدناه سبع المال تسعة PageV13P116 فيحصل له ~~ثلاثون ويبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر | المسألة الثالثة قال أوصي ~~بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث وبغير ذلك من الأجزاء أو جزء آخر ~~غيره أو من جملة المال | ويشترط في صحة المسألة وما بعدها أن يكون النصيب ~~أقل من الجزء المستثنى منه ثلثا كان أو غيره فلو كان مساويا للجزء أو أكثر ~~منه استحالت المسألة نحو ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث الباقي من ~~الثلث لم يصح إذ النصيب مساو للثلث فلا يبقى منه شيء | وكذلك لو كان اثنان ~~فالنصيب أكثر من الثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ~~الثلث . . . النصف لصحت | ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كان أربعة ~~تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة . . . فتضاف على النصيب يصير عشرة تبقى ستة ~~وعشرون لا تصح على أربعة وتوافق بالنصف تضرب الوفق اثنين في الستة ~~والثلاثين تبلغ اثنين وسبعين لصاحب الوصية عشرة في اثنين بعشرين تبقى اثنان ~~وخمسون لكل ابن ثلاثة عشر | الرابعة قال أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ~~ما بقي من الثلث فكما تقدم حتى إذا أخذ الموصى له في المثال السابق السبعة ~~رد منها سهما وهو ثلث ما بقي من الثلث يفضل بيده ثمانية وهي مبلغ وصيته ~~ويبقى للبنين ثمانية وعشرون ms3836 لكل ابن سبعة | الخامسة الوصية بالتكملة يوصي ~~بمثل نصيب أحد بنيه وتكملة الثلث أو غيره من الأجزاء المفتوحة أو الصم ~~بالزيادة التي تزيدها على نصيب المثل حتى يكمل ما ذكر من الأجزاء هي ~~التكملة وعنها يقع السؤال وبيانه في المثال المتقدم أن تضرب الأربعة سهام ~~الفريضة ومخرج الربع في ثلاثة لذكره الثلث يبلغ PageV13P117 اثنى عشر ~~النصيب ثلاثة وبقية الثلث سهم يأخذه الموصى له بالتكملة وتبقى ثمانية ~~للبنين لكل ابن سهمان | تمهيد قال ابن يونس اختلف في ترتيب حساب الوصايا ~~فقيل تجمل أصل الفريضة المخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه ~~وتقسم ما بقي بين الورثة إن انقسم وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم وهو ~~الحسن والأسهل | وقيل تصح الفريضة بغير وصية ويحمل عليها بقدر الوصية من ~~جميعها والمرجع واحد كثلاثة بنين وأوصى بثلث ماله ونصفه وأجازه الورثة ~~ومخرج النصف والثلث ستة للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على ~~ثلاثة اضرب ثلاثة في المسألة تبلغ ثمانية عشر ومن له شيء أخذه مضروبا في ~~ثلاثة | وعلى القول الثاني يكون للوصايا خمسة أسهم وللبنين سهم وسهام ~~الورثة بغير وصية ثلاثة يحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر فيكون ذلك ~~للوصايا ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا أبدا إلا ما حملت ~~خاصة | وإن أوصى بالثلث والربع وترك ثلاثة بنين وبنتا فمخرج الوصيتين من ~~اثنى عشر لأنه أقل عدد يخرجان منه فللوصايا ثلثها وربعها سبعة وتبقى خمسة ~~منكسرة على سبعة سهام الورثة تضرب سبعة في اثنى عشر تبلغ أربعة وثمانين ~~للثلث أربعة في سبعة وللربع ثلاثة في سبعة وللورثة خمسة في سبعة | وعلى ~~القول الآخر إذا بقي للورثة خمسة فسهام الوصايا مثل ما بقي للورثة ومثل ~~خمسة فاحمل على سهام الورثة ذلك وهو سبعة مثلها ومثل خمسها وسبعة لا خمس ~~لها اضربها في خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ثم احمل عليها مثلها ومثل خمسها وهو ~~سبعة وأربعون تبلغ أربعة وثمانين للثلث ثلثها وللربع ربعها والجميع فيها ~~سبعة وأربعون وهي التي حملت ms3837 والباقي ينقسم على الورثة | فقد بان أن المحمول ~~هو الذي يخرج للوصايا | وإن أوصى بنصف ماله حملت على الفريضة مثلها أو ~~بثلثه حملت مثل نصفها أو بربع ماله حملت مثل ثلثها لأن مثل الثلث يصير ربعا ~~PageV13P118 | السادسة قال ابن يونس إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى بزيادة وارث ~~معهم فلا بد أن تضيفه وتعطيه سهما وذلك ربع جميع المال قاله مالك والفراض | ~~وإنما اختلفوا إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وقد تقدم في الوصايا | فإن ترك ~~ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث اجعل ثلث ~~المال نصيبا مجهولا وثلاثة دراهم اعزل نصيب الموصى له بالنصيب يبقى من ~~الثلث ثلاثة دراهم يأخذ الموصى له بثلث ما بقي منها درهما يبقى درهمان ~~تضيفهما لثلثي المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير نصيبين ثمانية دراهم ~~فذلك الذي يكون للبنين | ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء فيصير النصيبان ~~لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم ~~وقد جعلت ثلث المال نصيبا وثلاثة دراهم فيكون الثلث أحد عشر درهما فجميعه ~~ثلاثة وثلاثون يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصي له بالنصيب ثمانية بثلث ما ~~يبقى واحد ويبقى اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان وعشرون وتكون أربعة ~~وعشرين بين البنين لكل ابن ثمانية كما أخذ الموصى له بالنصيب | فإن أوصى ~~بمثل نصيب إحدى الأختين ولأخر بثلث ما يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا ~~وثلاثة دراهم فالنصيب للموصى له به وثلث الباقي درهم للموصى له بثلث الباقي ~~ويبقى درهمان تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية دراهم وهو يعدل ~~أربعة أنصباء لأن الأخت الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد الوصايا ~~وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين لكل نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة وهذا ثلث ~~المال فجميعه أحد وعشرون للموصي له بمثل النصيب من الثلث أربعة وبثلث ما ~~يبقى واحد ويبقى اثنان يضافان لثلثي المال وهو أربعة عشر بين البنت ~~والأختين للبنت ثمانية ولكل أخت أربعة مثل الموصى له بمثل نصيبها ~~PageV13P119 فإن ترك ثلاثة بنين ms3838 وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما ~~يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا وأربعة دراهم فالنصيب للموصى له بمثل نصيبه ~~ودرهم للموصى له بربع الباقي وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال وذلك نصيبان ~~وثمانية دراهم يكون الجميع نصيبين واحد عشر درهما وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ~~فللموصى له بالنصيب أحد عشر درهما وقد جعلت ثلث المال نصيبا وأربعة دراهم ~~وللموصي له بربع الباقي درهم وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال يصير ثلاثة ~~وثلاثين بين البنين لكل ابن أحد عشر مثل الموصى له بالنصيب | فإن أوصى له ~~بخمس ما يبقى جعلت مع النصيب خمسة وتكمل العمل | فإن أوصى بمثل نصيب ابنه ~~والبنون أربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث فعلى قول مالك ينظر مخرج الثلث ~~والربع لأنه كالموصي بربع ماله إلا ثلث الباقي من الثلث والمخرج اثنا عشر ~~ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين ~~الثلث اثنا عشر | ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر ~~تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر يخرج منه الربع للموصى له بالنصيب وهو ~~تسعة يبقى ثلاثة ثلثها واحد استرجع واحدا من الربع كقوله إلا ثلث ما يبقى ~~يبقى ثمانية أضف ثلاثة والواحد إلى ثلثي المال وذلك أربعة وعشرون تبلغ ~~ثمانية وعشرين تقسم على البنين لكل ابن سبعة | وإن قال إلا ربع ما يبقى ~~جعلت مع النصيب أربعة دراهم وفي الخمس خمسة دراهم | السابعة قال إذا ترك ~~ابنا وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى البنات إلا ربع ما يبقى من الثلث ~~فنصيب البنت مع عدم الوصية الربع فقد أوصى بربع ماله إلا ربع الباقي من ~~الثلث ومخرج الربع والثلث اثنا عشر ثلثها أربعة والربع ثلاثة يبقى واحد لا ~~ربع له اضرب اثنى عشر في أربعة بثمانية وأربعين يخرج منها ستة عشر والربع ~~اثنا عشر تبقى أربعة استرجع من الربع مثل ربعها PageV13P120 واحدا وضمه إلى ~~الأربعة تبلغ خمسة خمسها واحد للموصى له بخمس الباقي وتضم الأربعة لثلثي ~~المال تكون ms3839 ستة وثلاثين مقسومة على أربعة لكل بنت تسعة وللابن ثمانية عشر | ~~الثامنة في الجعدية إن ترك ابنا وأوصى بثلث ماله ولابنه بثلث ماله فإن ~~للأجنبي جميع الثلث ولا يحاصه الوارث بوصيته | وإن أوصى لزوجته مع ذلك ~~بالثلث قسم الثلث بين الأجنبي والزوجة على ثلاثة عشر سهما | للأجنبي سبعة ~~وللزوجة ستة لأنه لما أوصى للابن بالثلث كان ينبغي أن يوصي للزوجة بسبع ~~الثلث وهو قد فضلها بستة أسباع الثلث | فلذلك ضرب للأجنبي بالثلث سبعة وهي ~~بتفضيلها ستة أسباع الثلث صارت ثلاثة عشر اجعلها ثلث المال يكون جميعه تسعة ~~وثلاثين يخرج الثلث للأجنبي وللزوجة فإن أجاز الابن أخذت نصيبها من الثلث ~~وقسما الثلثين بينهما وذلك ستة وعشرون على ثمانية لا تنقسم وتوافق بالنصف ~~تضرب نصفها أربعة في تسعة وثلاثين تبلغ مائة وستة وخمسين من له شيء من تسعة ~~وثلاثين أخذه مضروبا في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ~~عشر من المنكر عليها | فللأجنبي سبعة في أربعة بثمانية وعشرين وللزوجة ~~بالوصية ستة في أربعة بأربعة وعشرين ولها من الثمانية واحد من ثلاثة عشر ~~صار لها سبعة وثلاثون وللابن سبعة في ثلاثة عشر بأحد وتسعين | وإن لم يجز ~~الابن ردت الزوجة الستة لثلثي المال يصير اثنين وثلاثين فلها من ذلك الثلث ~~أربعة وللابن الباقي وهو ثمانية وعشرون PageV13P121 # | 2 ( الباب السابع في المناسخات ) # | ومعناها أن يموت موروث ثم بعض ورثته قبل قسمة تركته وقد يجتمع عدد كثير ~~من الطبقات | ففي الجواهر إن عملت فريضة كل ميت حصل المقصود وهو خطأ عند ~~الفرضيين لأن حدوث المناسخات يصير المواريث كالوارثة الواحدة فتصح عندهم ~~مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته | والطريق ~~أن ينظر إن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلا هم ورثة واحدة ويرثون ~~بمعنى واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات ~~شقائق مات أحد الإخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخت ثم أخت فتقسم التركة كلها على ~~ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم | فإن ms3840 كان ورثة الباقي غير ورثة الأول أو ~~يرثونه بوجه آخر صحح مسألة الميت الأول ثم اعرف نصيب الميت الثاني ثم صحح ~~مسألة الثاني ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته فإن انقسمت ~~صحت المسألتان مما صحت منه الأولى كابن وبنت المسألة من ثلاثة مات الابن عن ~~سهمين خلف أختا وعاصبا مسألته من اثنين ونصيبه اثنان | فإن لم ينقسم نصيبه ~~من الأولى على مسألته ولا بينهما موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت ~~منه المسألة الأولى فمنه تصح المسألتان كابنين وبنتين المسألة من ستة مات ~~أحد الابنين عن ابن وبنت مسألته من ثلاثة ونصيبه سهمان لا ينقسمان على ~~مسألته فتضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان ~~من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في تلك المسألة وهي ثلاثة ومن له شيء من ~~الثانية أخذه مضروبا فيما PageV13P122 مات عنه الثاني وهو سهمان | فإن كان ~~بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه مسألته موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق ~~نصيبه في المسألة الأولى تخرج المسألتان كابنين وبنتين مات أحد الابنين ~~وخلف امرأة وبنتا وثلاث بني ابن الأولى من ستة ونصيب الميت الثاني منها ~~سهمان ومسألته من ثمانية توافقها بالنصف تضرب نصف مسألته في المسألة للأولى ~~تبلغ أربعة وعشرين وتخرج المسألتان فمن له من الأولى شيء أخذه مضروبا في ~~وفق المسألة الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق ما مات عنه ~~موروثه وهو هاهنا واحد فإن كان ميت ثالث صحح مسألته منفردا وخذ نصيبه مما ~~صحت منه المسألتان فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث وإن كان بينها ~~موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه المسألتان فتصح الثلاث | ~~ومن له شيء من المسألتين الأوليين أخذه مضروبا في وفق الثالثة ومن له من ~~الثالثة شيء أخذه مضروبا في وفق سهام مسألة الثالث لا في وفق فريضته فوفق ~~الفريضة مضروبا فيه أبدا الأولون بجميع ما يحصل لهم لا في وفق السهام ~~المتحصلة للميت ms3841 من القسمة السابقة ووفق المتحصل لهم من القسمة السابقة تضرب ~~فيها أبدا ورثته هو من مسألته خاصة | فكل من لم يرثه إلى الآن ضربته في وفق ~~سهامه لا في وفق فريضته ثم مهما يحصل في آخر العمل عدد لكل وارث وتلك ~~الأعداء تتفق بجزء ربع أو ثمن أو غير ذلك فرد الجميع إلى ذلك الجزء ليقل ~~العدد في الفتيا وكذلك تفعل في أثناء العمل إذا وصلت إلى آخر مسألة من ~~المناسخات ليخف عليك العمل ولا ينتشر العدد | وكذلك لو كان رابع أو أكثر ~~فصحح مسألة كل واحد على الانفراد ويأخذ نصيبه من المسائل قبله كما تقدم | ~~وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب ~~الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التي بعدها أو في PageV13P123 أوفاقها ~~واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية في نصيب موروثه من الفريضة ~~الأولى مضروبا في الثانية أو في وفقها ثم فيها بعدها أو وفقه واضرب سهام كل ~~وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه | واضرب الحاصل ~~في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها والمتحصل نصيبه | وكذلك ~~إن كانت أربعة أو خمسة أو أكثر إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فلا ~~يضرب فيها وأعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما ~~سواها | ثم إذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامه من كل فريضة | ثم انظر ما ~~أصاب كل وارث منهم هل تتفق بجزء فأعط كل وارث جزء ما أصابه واجعل الفريضة ~~من جزئها ذلك | وإن لم تتفق تركت السهام على حالها | وإن أردت أن تعلم صحة ~~ما عملت فاجمع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي صحت منه فقد أصبت وإلا ~~فلا | ولنختم بذكر فريضة عملها أبو الحسن الطرابلسي ذكر أنها نزلت ببلده ~~فيتضح منها ما تقدم | ترك زوجة وابنين منها وابنا وابنة من غيرها ثم توفي ~~الابن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه ms3842 لأبيه ثم توفي أحد الابنين ~~الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة الأولى وأخويه لأمه ثم توفي الثاني من ~~الابنين الأشقاء وترك أمه وأخته لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم وأوصى ~~بالنصف للمساكين ثم توفيت زوجة الأول أم الثالث والرابع وتركت ابنين هما ~~الإخوة للأم ففريضة الأول من ثمانية لزوجته سهم وللبنت سهم ولكل ابن سهمان ~~| ثم توفي أخو البنت وهو الميت الثاني عن سهمين وفريضته اثنان تنقسم من ~~أربعة لأخته شقيقته سهمان ولكل أخ لأبيه سهم فسهامه توافق فريضته بالنصف ~~فاضرب فريضة الأول ثمانية في اثنين نصف الثانية تبلغ ستة عشر فمن له شيء من ~~ثمانية أخذه مضروبا في اثنين نصف وليس له من الثانية شيء لأنه ليس ~~PageV13P124 بابن لها ولبنت الأول من فريضة الأول سهم في اثنين ولها من ~~الثانية بأنها أخت شقيقة النصف اثنان في واحد ولكل ابن للميت الأول الأشقاء ~~من الفريضة الأولى اثنان في اثنين بأربعة وله من الثانية سهم لأنه أخ لأب ~~فذلك خمسة | ثم توفي أحد الابنين الشقيقين عن خمسة وهو الميت الثالث وترك ~~أمه زوجة الأول وأخاه شقيقه وأخوين لأم فريضتهم ستة لأمه السدس وكذلك كل أخ ~~لأم وللأخ الشقيق ما بقي ثلاثة لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فاضرب ستة ~~عشر المجتمعة من الفريضتين الأوليين في ستة فريضة الثالث تبلغ ستة وتسعين ~~ثم تبتدئ القسم فلزوجة الأول سهم في اثنين نصف الثانية ثم في ستة الفريضة ~~الثالثة تبلغ ستة وتسعين ثم تبتدئ في القسم فلزوجة الأول من فريضته سهم في ~~اثنين نصف الثانية تضرب في ستة الفريضة الثالثة يكون اثني عشر وليس لها من ~~الثانية شيء ولها من الثالثة لأنها أم السدس سهم في خمسة تركة الثالث فذلك ~~سبعة عشر ولبنت الأول سهم من فريضة في اثنين ثم في ستة ولها من الثانية ~~اثنان في ستة فريضة الثالث فيجتمع أربعة وعشرون وليس لها من الثالثة شيء ~~لأنها محجوبة بالأخ الشقيق | ولابن الميت الأول الباقي سهمان من الفريضة ~~الأولى في سهمين نصف الثانية ms3843 ثم في ستة الفريضة الثالثة وله من الثانية ~~لأنه أخ لأب سهم في ستة أيضا وله من الثالثة ثلاثة في خمسة تركة الثالث ~~فيجتمع خمسة وأربعون | ولكل أخ لأم من الثالثة سهم في خمسة | ثم توفي الابن ~~الباقي ولد الميت الأول وهو الميت الرابع عن خمسة وأربعين فتقسمه على ~~فريضته لكل سهم خمسة وللمساكين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ولأمه سهم في خمسة ~~وسدسها سبعة عشر فذلك اثنان وعشرون ولأخته لأبيه ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ~~وبيدها أربعة وعشرون اثنا عشر عن أبيها وكذلك عن أختها شقيقتها فذلك تسعة ~~وثلاثون ولكل أخ له سهم في خمسة وبيده خمسة عن أخيه الميت الثالث فذلك عشرة ~~فجميع ذلك ستة وتسعون | ثم توفيت زوجة الأول وهي الميت الخامس عن اثنين ~~وعشرين سهما PageV13P125 وتركت ابنين وهما أخوان لأم فسهامهما منقسمة ~~عليهما لكل واحد أحد عشر وبيده عشرة فذلك أحد وعشرون واتفقت سهامهم أجمع ~~بالثلث فتردها إلى ثلثها اثنين وثلاثين ورد كل واحد لثلث ما بيده فللمساكين ~~خمسة ولبنت الأول ثلاثة عشر ولكل أخ لأم سبعة | تمهيد قال ابن يونس إن كان ~~مال الأول عينا أو مكيلا أو موزونا لا يحتاج لعمل المناسخة لأنك تقسمه على ~~فريضة الأول فتعلم ما يقع منه للميت الثاني فتقسمه أيضا على فريضته | وأما ~~الدور والعروض والحيوان المختلف قيمتها فهو المحتاج للعمل | وإذا قسمت ~~وفرغت وجمعته فإن كان مثل ما صحت منه المسألتان فعملك صحيح وإلا فلا | قال ~~غيره إن كان ورثة الأول ورثة من بعده صح الحساب من مسألة الأخير كأنه لم ~~يخلف كل منهم غيرهم كعشرة إخوة يموتون متتابعين فيخلف الآخر أخوين فالمال ~~بينهما | وإن ورث المتأخر من غير من ورث المتقدم أو الميراث منع على غير ~~نسبة الميراث من المتقدم فإن صحت مسألة المتأخر من سهامه من الميت الأول ~~فقد صحت أيضا من الأول كزوج وأم وأخ مات الزوج وخلف ابنا وبنتا وسهامه ~~ثلاثة منقسمة على ورثته وإن لم يصح من سهامه ولم يكن بين سهامه ومسألته ms3844 ~~موافقة ضربت ما تصح منه المسألة الثانية فيما تصح منه الأولى ومنه تصح ~~المسألتان وكذلك الثالث والرابع وغيرهما | وإن كان بينهما موافقة رد مسألة ~~المتأخر إلى وفقها وتضرب الوفق في مسألة المتقدم ومنه يصح الحساب | وكل من ~~له من مسألة الميت المتأخر شيء أخذه مضروبا في نصف نصيب مورثه عن المتقدم ~~إن ضرب في النصف أو الثلث أو غير ذلك كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات تصح من ~~اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر ماتت الزوجة عن زوج وعم وبنتين هما أختان من ~~الأخوات الثلاث في المسألة الأولى ومسألتها تصح من اثني عشر وسهامها من ~~الأولى ثلاثة وبينهما موافقة | وسيأتي إن شاء الله تعالى في حساب الجبر ~~والمقابلة بيان قاعدة ترجع إليها المناسخات وحساب الفرائض فتطالع من هناك ~~ويستعان بها على هذا الباب وهي قاعدة الأعداد المتناسبة PageV13P126 # | ( مسألة تعرف بالمأمونية ) # | دخل يحيى بن أكثم على المأمون فقال له أبوان وابنتان ماتت إحدى البنتين ~~كيف القسمة بينهم فقال له يا أمير المؤمنين الميت الأول ذكر أم أنثى فأعجبه ~~ذلك وولاه البصرة | ووجهه أن الميت الأول إن كان ذكرا يكون موت البنت عن ~~أختها وجدها أب أبيها وجدتها فيرث الجد بالمقاسمة من الأخت فإذا كان أنثى ~~كان الجد أب الأم لا يرث فيكون للأخت النصف وفي الأول يرث بالتعصيب مع الجد ~~| وزاد بعض العلماء تفصيلا آخر هو أن الأختين إن كانتا شقيقتين أو لأب فكما ~~تقدم وإن كان الميت الأول أنثى أمكن أن تكون الأختان من أبوين فتكون الأخت ~~الباقية أختا لأم يسقطها الجد للأب ولا يقاسمها ويكون لها مع الجد للأم ~~السدس لأن من لا يرث لا يحجب | لكن هذا التفصيل لا يلزم يحيى لأنه لم يجب ~~عن التفصيل الأول حتى ينتقل للثاني | ولما قدم البصرة استصغروه لصغره وكان ~~سنه ثمانية عشر فقال له بعض القوم كم سن القاضي قال سن عتاب بن أسيد لما ~~ولاه رسول الله & القضاء بمكة فعلموا من هذا الجواب أنه من العلماء الحافظ ~~فأعظموه بعد ذلك PageV13P127 # | 1 ( الباب ms3845 الثامن في تعدد الآباء ) # | وفي الجعدية الموطوءة في طهر واحد حيث قلنا يلحق الولد بالوطء إما لأن ~~القافة ألحقته بهما أو لأنه آخر لتوالي أحدهما فلم يوال | كذا قال سحنون إن ~~ماتا ولم يدعا غيره ورث من كل واحد نصف تركته والباقي للعصبة أو لبنت إن ~~كانت ويحجب بنصف بنوته كلالة كل واحد منهما لأن البنت تحجب الكلالة | وقيل ~~يقسم مال كل واحد منهما نصفين فالنصف بين الابن والبنت إن كانت على ثلاثة ~~للابن ثلثاه وهو ثلث جميع المال وللبنت ثلثه وهو السدس والنصف الآخر للبنت ~~نصفه والباقي للعصبة وهو الربع تصح من اثني عشر للبنت خمسة وللمدعى أربعة ~~وللعصبة ثلاث | وإن ورث هذا المدعي مع البنتين فله الثلث ولهما الثلثان ~~وعلى القول الآخر يقسم المال نصفين يكون في النصف الواحد ابن وبنتان فهو ~~بينهم على أربعة وفي النصف الآخر بنتان بغير ابن فلهما الثلثان والباقي ~~للعصبة وهو السدس تصح من أربعة وعشرين للمدعى ستة ولكل بنت سبعة وللعصبة ~~أربعة | وكذلك إن كثر البنات | فإن ورث مع ذكر فعلى قول سحنون المال بينهما ~~على ثلاثة للمدعى ثلث لأن له نصف بنوة وعلى الآخر يقسم المال نصفين في ~~النصف اثنان لكل واحد نصفه والنصف الآخر فيه ابن واحد فهو له فللمدعى ربع ~~المال | أو معه ابن وبنت فعند سحنون المال أربعة للابن سهمان وللبنت سهم ~~وللمدعى سهم وعلى الآخر يقسم نصفين في النصف ابنان وبنت للابنين خمسان ~~وللبنت خمس والنصف الآخر فيه ابن وبنت على ثلاثة تبلغ المسألة PageV13P128 ~~ثلاثين تتفق سهامهم بالأنصاف يرد كل نصف ما في يده فتصح من خمسة عشر | أو ~~معه ثلاث أخوات مفترقات فعلى رأي سحنون له النصف والباقي للشقيقة وعلى ~~الآخر يقسم المال نصفين في النصف ابن فهو له والنصف الآخر لا بنوة فيه ~~للأخت من الأم سدسه وللشقيقة نصفه والتي للأب سدسه والباقي للعصبة فتصح من ~~اثني عشر | فإن مات أحد أبويه ثم مات هو عن أم قال سحنون للأم الثلث ولأبيه ~~الباقي نصف ما ms3846 بقي لأن له أبوة والباقي وهو الثلث لعصبة أبيه الميت قال ابن ~~سحنون إن كان لأحد أبويه ابنان حجبا الأم عن الثلث إلى السدس وكان للأب ~~الباقي نصف ما بقي | وقيل لا يحجبانها لأن لكل واحد نصف أخوة فإن مات ~~المدعي عن أمه وأبويه ولأحد الأبوين ولد وللآخر ولد قسم المال نصفين في أحد ~~النصفين أبوان وأخوان وأم للأم السدس والباقي للأخوين وفي النصف الآخر ~~أبوان وأخ واحد وأم لها الثلث من ذلك النصف وللأب الباقي هو ثلث جميع المال ~~فيجتمع للأم ربع جميع المال | قال سحنون إن مات الأبوان عن أم أم ثم مات ~~المستلحق فلجدتيه السدس ولو كان معهما جدة أم أم كان بينهن على أربعة لأم ~~الأم سهمان وللأخريين سهم سهم | فإن مات أحدهما عن أم ولم يترك الآخر أما ~~وترك المستلحق أم أم كان السدس بينهما على ثلاثة لأم الأم سهمان لأنها جدة ~~كاملة ولأم الأب سهم لأن لها نصف أبوة ولا يدخل هاهنا القول الآخر | فإن ~~كان الأبوان شقيقين وماتا وتركا أبا ومات المستلحق عن جدة أب أبويه قال ~~سحنون كان له المال فإن كان أحدهما عم الآخر وماتا وترك العم أباه ثم مات ~~الأب عن هذا المدعي وهو ابن أبيه وابن ابن أبيه كان له المال نصف على أنه ~~ابن ونصف على أنه ابن أبيه | ولو كانت بنتا كان لها الربع على أنها بنت ~~ابنه ولها نصف السدس على أنها بنت ابن أبيه فلها ثلث جميع المال ~~PageV13P129 # | 2 ( الباب التاسع في استخراج المجهولات ) # | قال ابن يونس زوج وأم وأخت شقيقة أخذت الأم خمسة دنانير كم المال هو ~~عشرون لأن سهامها لأجل العول الربع والخمسة ربع العشرين | قاعدة كل أربعة ~~أعداد متناسبة فضرب الأول في الربع كضرب الثاني في الثالث | ومتى كان ~~أحدهما مجهولا فإن كان الأول ضربت الثاني في الثالث وقسمت على الربع يخرج ~~الأول أو الرابع مجهولا قسمت على الأول خرج الرابع أو الثاني مجهولا ضربت ~~الأول في الرابع وقسمت على الثالث خرج الثاني ms3847 أو على الثاني خرج الثالث ~~كالواحد نسبته للخمسة كنسبة الخمسة للخمسة والعشرين لأن كليهما خمس فتأملها ~~| إذا تقررت فاعلم أن نسبة ما أخذت لجميع المال كنسبة سهامها للفريضة فإن ~~ضربت سهام الفريضة فيما وقع لها وقسمته على عدد سهامها خرج لك المقصود | ~~فعلى هذه القاعدة تخرج هذه المسائل وهي سرها والقاعدة في نفسها عليها أعمال ~~كثيرة في علم الحساب | مسألة أم وثلاث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار ~~وثوب أخذت الأم الثوب كم قيمتها فتقول سهامها السدس وهو خمس بقية السهام ~~فالقيمة عشرون أو تقول نسبة سهامها إلى بقية سهام الفريضة كنسبة ما يخصها ~~لبقية المال فيكمل العمل المتقدم في القاعدة فاضرب الأول هو سهم الأم وهو ~~واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة واقسمه على الثاني وهو بقية سهام ~~الفريضة PageV13P130 بعد إخراج سهم الأم وذلك خمسة يخرج لك عشرون قيمة ~~الثوب | فإن قيل زادت من عندها عشرة دنانير | قل قيمة الثوب إلا عشرة السدس ~~زد العشرة على المائة واضرب فيها سهام الأم وهو واحد واقسم على بقية سهام ~~الفريضة وذلك خمسة يخرج القسم اثنين وعشرين وهو ما يصيب الأم زد عليه عشرة ~~يكن اثنين وثلاثين وهو قيمة الثوب لأن قيمة الثوب إلا عشرة السدس وهو خمس ~~ما بقي | ونسبة سهم الأم وهو واحد إلى الفريضة وهي خمسة كنسبة ما يخص الأم ~~وهو الثوب إلا عشرة من بقية المال وهو مائة وعشرة فاقسم على الثاني وهو ~~خمسة يخرج اثنان وعشرون وهو سهم الأم زد العشرة تبلغ اثنين ثلاثين | فإن ~~زادوها عشرة انقص العشرة من المائة واضرب سهم الأم واحدا في التسعين واقسم ~~على الخمسة تخرج ثمانية عشر وهو سهم الأم انقص من ذلك عشرة تبقى ثمانية ~~قيمة الثوب ضمها للمائة تكن مائة وثمانية وهو التركة مع قيمة الثوب وبهذه ~~المسألة يستعان على مسائل كثيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى عمل هذا النوع ~~بالجبر والمقابلة PageV13P131 # | 2 ( الباب العاشر في قسم التركات ) # | وفي الجواهر إن كانت مقدرة بوزن أو كيل فانظر عدد الفريضة ms3848 من حيث تنقسم ~~وعدد التركة فالتركة هي الأصل المضروب فيه والمقسوم عليه الفريضة إلا أن ~~تتفق التركة والفريضة بجزء فيقوم جزآهما مقامهما ويضرب لكل وارث أو موصى له ~~يحتمله سهامه في المضروب فيه ويقسم على المقسوم عليه فما خرج من القسم فهو ~~نصيب الذي ضربت له | مثال الأول أم وأختان لأم وأختان لأب وخمسة عشر دينارا ~~الفريضة ستة وتعول بسدسها لسبعة للأم سهم ولكل أخت لأم سهم ولكل أخت لأب ~~سهمان فذلك سبعة ولا توافق التركة واضرب للأم بواحد في خمسة عشر واقسمها ~~على سبعة جملة الفريضة يخرج لها ديناران في القسم وسبع دينار ولكل أخت لأم ~~كذلك | ومثال الموافقة أبوان وابنتان وأوصى بثلث ماله وترك واحدا وعشرين ~~دينارا | الفريضة ستة للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان ويعال للوصية بالثلث ~~بمثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة توافق بالثلث فالمضروب فيه سبعة ثلث التركة ~~والمقسوم عليه ثلاثة ثلث الفريضة والوصية فاضرب للموصى له بسهامه من أصل ~~الفريضة ثلاثة في سبعة أحد وعشرون واقسمها على ثلاثة ثلث الفريضة يخرج سبعة ~~نصيب الموصى له وللأب واحد في سبعة واقسم على ثلاثة يخرج ديناران وثلث ~~وللأم مثل ذلك ولكل بنت اثنان في سبة أربعة عشر غير منقسم على ثلاثة يخرج ~~أربعة وثلثان هذا إن كان عدد التركة صحيحا فإن كان كسر فابسط العدد كله من ~~جنس الكسر تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد عليه للكسر وتصير تلك الكسور ~~كالصحاح PageV13P132 فاعمل في القسم ما تقدم فما خرج لكل واحد من القسمة ~~والضرب اقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلت الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه ~~| مثال أربعة وعشرون دينارا ونصف وأم وأختان لأم وأختان لأب تضرب الأربعة ~~والعشرين في اثنين مخرج النصف تبلغ ثمانية وأربعين وتزيد النصف تبلغ تسعة ~~وأربعين فيعد ذلك مبلغ التركة تضرب فيه للأم بسهم وتقسم على سبعة يخرج لها ~~سبعة وكذلك لكل أخت لأم ويخرج لكل أخت لأب أربعة عشر وإذا قسمت ما بيد كل ~~وارث على اثنين مخرج النصف حصل معه ms3849 نصف ما بيده وجملة ذلك أربعة وعشرون ~~ونصف | وإن قسمت جملة التركة على جملة السهام كان الخارج حصة كل سهم من ~~جملة الفريضة | وإذا ضربت عدد سهام كل وارث في الخارج كان مبلغ الضرب حصته ~~من جملة التركة وهو تبيين بالمثال الحاضر | وذكر بعضهم طريقا من النسبة ~~يغني عن الضرب والقسمة ينسب سهام الفريضة من عدد التركة فما كانت نسبتها ~~فهي نسبة سهام كل وارث من نصيبه من جملة التركة | بيانه أن نسبة السبعة ~~للتسعة والأربعين السبع للأم سهم فهو سبع نصيبها فنصيبها إذا سبعة كما تقدم ~~وكذلك سائر الورثة | هذا إذا كانت التركة مقدرة فإن كانت غير مقدرة فالعمل ~~في قيمتها كما تقدم | وكذلك إن اشتملت على مقدر وغيره كعين وعروض جمعت ~~القيمة لعدد العين | تمهيد ذكر بعضهم في قسمة التركة سبع طرق | أحدها تنسب ~~سهام الوارث للفريضة وتأخذ تلك النسبة من المال | وثانيها تضرب سهام الوارث ~~في المال وتقسم المجتمع على جملة سهام الفريضة والخارج المطلوب | وثالثها ~~تقسم المال بجملته على الفريضة بجملتها فما خرج ضريبته في سهم كل وارث | ~~فما اجتمع فهو حظه PageV13P133 | ورابعها توفق بين الفريضة والمال وتضرب ~~سهام الوارث في وفق المال وتقسم على وفق الفريضة | وخامسها تقسم وفق المال ~~على وفق الفريضة وتضرب الخارج في سهام كل وارث | وسادسها تقسم الفريضة على ~~المال وتقسم سهام الوارث على الخارج وكذلك في الوفق | وسابعها تقسم الفريضة ~~على سهام كل وارث فما خرج للوارث قسمت عليه المال | وكذلك الوفق فاعلمه # | 2 ( النظر الثاني في حساب الجبر والمقابلة ) # | وسمي بذلك لأنه يقع فيه ناقص فيجبر ويسوى لضرورة العمل وإذا اجتمع ~~عددان في بعض الأعمال سقط العدد المشترك وقوبل بما بقي على ما يأتي بيان ~~ذلك في العمل | وضرورة العلماء تدعو لهذا العلم لأن ثم مسائل من الوصايا ~~والخلع والإجارة والنكاح وغير ذلك من المسائل التي فيها دور وهي كثيرة لا ~~تخرج بالحساب المفتوح لأنه لا يخرج كل المجهولات على ما يتضح لك في المسائل ~~التي يقع فيها العمل وتخرج ms3850 بالجبر والمقابلة | والمسائل الحسابية ثلاثة ~~أقسام منها ما يخرج بالمفتوح والجبر وما لا يخرج بهما وقد استأثر الله ~~تعالى بعلمه أو من خصه به من عباده وقد بينها أرباب الرياضة في كتبهم ~~المبسوطة وهي في الحساب كجذر العدد الأصم فلا يعلم جذر العشرة إلا الله ~~تعالى وما يخرج بالجبر خاصة وهي التي يحتاج لها الجبر | هذا اشتقاق الجبر ~~واسم العدد عند اليونان أرتما طيقا مرادف للفظ العدد في العربية وألخص في ~~هذا النظر عشر قواعد وعشرة أبواب وثمرته بحيث PageV13P134 يتضح إن شاء الله ~~تعالى اتضاحا حسنا ويسهل تحصيله وضبطه | القاعدة الأولى أن أقل مراتب العدد ~~اثنان عند الجمهور وقيل ليس بعدد لأنه أوله وأول الشيء لا يصدق عليه ~~كالنقطة طرق الخط وليست خطا والواحد ليس بعدد بل هو مادة العدد ومنه تقوم ~~وعلته وسببه وسبب الشيء غيره | وقيل عدد لتركب العدد منه كتركب الماء من ~~أجزاء الماء وجزء الماء ماء | هذا الخلاف في أوله وأما آخره فغير متناه ~~اتفاقا بمعنى أنه لا مرتبة من العدد إلا وفوقها مرتبة | القاعدة الثانية ~~العدد ينقسم إلى فرد وزوج وزوج الفرد وزوج الزوج وزوج الزوج والفرد | ~~فالفرد ما لا ينقسم بقسمين متساويين وينقسم إلى أول ومركب فالأول ما لا ~~يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة والأحد عشر ونحون | والمركب ما ~~يعده عدد فرد عدا الواحد كالتسعة تعدها الثلاثة والخمسة عشر تعدها الخمسة ~~ونحوها | والزوج ما ينقسم بقسمين مستويين | ومع ذلك إن كان القسمان كل واحد ~~منهما فرد فهو زوج الفرد ويتولد من تضعيف كل عدد فرد باثنين | وإن كان كل ~~واحد منهما زوجا وينقسم إلى زوجين كذلك حتى تنتهي القسمة إلى الواحد فهو ~~زوج الزوج ويتولد من تضعيف الاثنين أنفسهما | ثم المبلغ باثنين ثم المبلغ ~~باثنين كذلك إلى غير النهاية | والاثنان ليسا من زوج الزوج بل أصل له | وإن ~~كان كل قسم ينقسم بمتساويين مرتين فصاعدا أو لا تنتهي القسمة للواحد فهو ~~زوج الزوج والفرد ويتولد من تضعيف كل عدد فرد بكل عدد من ms3851 أعداد زوج الزوج ~~فصار الزوج ثلاثة أقسام PageV13P135 | القاعدة الثالثة العدد يشبه بالأشكال ~~الهندسية فمنه خط وسطح وجسم فالخط كل عدد يشبه الخط نحو هذا الشكل . . . . ~~وأما السطح فينقسم إلى الأشكال الهندسية المثلث والمربع والمستطيل والمخمس ~~ونحوه من ذوات الأضلاع الكبيرة | فيتولد المثلث من العدد الطبيعي المبتدئ ~~من الواحد المتزايد واحدا واحدا لأن الواحد شكل مثلث بالقوة فإذا زدت عليه ~~اثنين وهو العدد الذي يليه صار ثلاثة وهو أول المثلثات بالفعل وكل ضلع منه ~~اثنان | وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الاثنين وهو ثلاثة صار ستة وهو ~~المثلث الثاني وكل ضلع منه ثلاثة | وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الثلاثة ~~وهو الأربعة صار عشرة وهو المثلث الثالث وكل ضلع من أضلاعه أربعة وكذلك إلى ~~غير النهاية وهذه صورها | وأما المربعات فتتولد من الأفراد الطبيعة ~~المبتدئة من الواحد المتزايد اثنين اثنين فالواحد مربع بالقوة وإذا زدت ~~عليه الفرد الذي يليه وهو ثلاثة صار أربعة وهو المربع بالفعل وضلعه اثنان | ~~وإذا زدت على الفرد الذي يلي الثلاثة وهو خمسة صار تسعة وهو المربع الثاني ~~وضلعه ثلاثة وكذلك إلى غير النهاية وهذه صورتها | وأما ذوات الأضلاع ~~الكثيرة كالمخمس والمسدس وغيرهما ففي توليدها طريق وهو أن المثلث لما كان ~~أول الأشكال كان من جميع الأعداد الطبيعية المبتدئة من الواحد | ولما كان ~~المربع الثاني فإنك تأخذ عدد وتترك عددا | وفي المخمس تأخذ عددا وترك عددين ~~وفي المسدس تأخذ عددا وتترك ثلاثة أعداد وكلما أردت زيادة ضلع زدت في ~~المتروك عددا وكل عدد تأخذه بعد المتروك تضيفه والواحد مخمس بالقوة فاترك ~~الاثنين والثلاثة وأضف الأربعة للواحد فيحصل PageV13P136 المخمس الأول ~~بالفعل وهو الثاني بالقوة واترك الخمسة والستة وخذ السبعة تضيفها للخمسة ~~تكون اثني عشر وهو المخمس الثاني | وتترك في المسدس الاثنين والثلاثة ~~والأربعة وتأخذ الخمسة تضيفها للواحد يكون المسدس الثاني وإن تركت الستة ~~والسبعة والثمانية وأخذت التسعة أضفتها إلى الستة صارت خمسة عشر وهو المسدس ~~الثالث وهذه صورتها | وهذه المباحث مستوعبة في الكتب الهندسية إقليدس ~~وغيرها | القاعدة الرابعة ms3852 العدد ينقسم إلى تام وزائد وناقص | فالتام هو ~~الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ساوته فأولها الستة لها نصف ثلاثة وثلث اثنان وسدس ~~واحد مجموعها ستة | واستخراج الأعداد التامة من أعداد زوج الزوج مع الواحد ~~والاثنين وهو أن تجمعها على الولاء فإذا اجتمع منها عدد أول ضربته في آخر ~~عدد جمعته فالمبلغ عدد تام | مثاله الواحد تام بالقوة تجمع معه الاثنين ~~يبلغ ثلاثة فتضربه في آخر ما جمعته وهو اثنان يبلغ ستة | وإذا جمعت الواحد ~~والاثنين والأربعة تبلغ سبعة فتضربه في الأربعة تبلغ ثمانية وعشرين عددا ~~تاما نصفه أربعة عشر وربعه سبعة وسبعة أربعة ونصف سبعة اثنان وربع سبعة ~~واحد ومجموعهما ثمانية وعشرون | فإذا جمعت وكان معك عدد مركب جمعت عليه حتى ~~يكون عدد أولا فبهذا العمل تستخرج الأعداد التامة إلى غير نهاية | والعدد ~~الزائد هو الذي إذا جمعته زاد | والناقص إذا جمعته نقص | والأول هو عند ~~الحساب أكمل كالإنسان التام والزائد منحرف كصاحب الأصبع الزائدة والناقص ~~كعادم أصبع | وقد قيل هو السبب المرجح في خلق السموات والأرض في ستة أيام ~~دون غيرها من الأعداد لأنها أول عدد تام فالناقص كالفرد الأول والفرد ~~المركب من عدد واحد ولو تكرر ما تكرر كله ناقص وزوج PageV13P137 الفرد ~~كالأول كله ناقص ما عدا الستة وزوج الزوج كله ناقص والأعداد التامة كلها ~~زوج الزوج والفرد ما عدا الستة وكل عدد تام لا بد فيه من الستة أو الثمانية ~~| القاعدة الخامسة في تناسب الأعداد | وأصلها الأربعة المتناسبة وتكون ~~النسبة متصلة ومنفصلة فالمتصلة تكون نسبة الأول للثاني كنسبة الثاني للثالث ~~وكنسبة الثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك إلى غير النهاية | وكذلك يكون ~~ضرب كل مقدار في نظيره مساويا لمربع الواسطة إن كان عدد المقادير فردا ~~وكضرب إحدى الواسطتين في الأخرى إن كان عدد المقادير زوجا فيكون ضرب الأول ~~في الرابع كضرب الثاني في الثالث والأول في السادس كالثاني في الخامس ~~والثالث في السادس كالرابع في الخامس كالاثنين والأربعة والثمانية والستة ~~عشر فضرب الأول في الرابع كالثاني في الثالث وبالعكس ms3853 | ومثال المقادير التي ~~عددها فرد الثلاثة والتسعة والسبعة والعشرين فالأول ثلث الثاني والثاني ثلث ~~الثالث | وفي المثال الأول نصف الثاني والثاني نصف الثالث والثالث نصف ~~الرابع | فضرب الثلاثة في السبعة والعشرين كضرب التسعة في نفسها وهو ~~تكعيبها وتكعب كل عدد ضربه في نفسه | ومتى كثرت الأعداد وهي زوج يضرب الأول ~~منها في الآخر كضرب المرتبتين المتوسطتين إحداهما في الأخرى وإن كانت فزد ~~فضرب الأولى في الأخيرة كضرب المتوسط في نفسها | ومثاله في المثال الأول ~~نبني عليه فنقول الستة عشر نصف اثنين وثلاثين واثنان وثلاثون نصف أربعة ~~وستين وهي نصف مائة وثمانية وعشرين وهو نصف مائتين وستة وخمسين الذي هو ~~الأخير تبلغ خمسمائة واثني عشر وهو المتحصل من ضرب ستة عشر في اثنين ~~وثلاثين المرتبتان المتوسطتان | ومثال مقادير عددها فرد تسقط مائتين وستة ~~وخمسين فضرب اثنين في مائة وثمانية وعشرين بمائتين وستة وخمسين وهو المتحصل ~~من ضرب المرتبة PageV13P138 المتوسطة في نفسها وهي الستة عشر | وإذا كان ~~الطرفان في المقادير الزوجة كالواسطتين فكذلك المتلاصقتان للمتوسطتين | ~~والملاصقتان للملاصقتين حتى تنتهي للطرفين | والمقادير المفردة تكون ~~المرتبتان الملاصقتان للمتوسطة يقوم ضربهما مقام ضرب المتوسطة وكذلك ~~الملاصق للملاصقتين إلى أن تنتهي للملاصقين للطرفين | ومن خواص هذه القاعدة ~~أنا إذا ضربنا الأول في الرابع وقسمنا على الثاني خرج الثلث أو على الثالث ~~خرج الثاني وإن ضربنا المتوسطتين وقسمنا على الأول خرج الرابع أو على ~~الرابع خرج الأول | وكذلك المقادير المفردة إن ضربت الخمسة في نفسها ~~وقسمتها على الواحد الذي هو الأول خرج الثالث الذي هو الخمسة والعشرون أو ~~ضربت الأول الذي هو الواحد في الثالث الذي هو خمسة وعشرون خرج منه ضرب ~~الثاني في نفسه | فوائد اعلم أن هذه قاعدة جليلة ولعلها أعظم قواعد الحساب ~~فائدة منها أحكام التناسب الذي بين أعداد الجبر والمقابلة من الشيء والمال ~~والكعب وغيره على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وهو سر عظم في الجبر ~~والمقابلة عظيمة النفع في استخراج المجهولات في الجبر وغيره ويستخرج منها ~~حساب المواريث في الانكسار ms3854 على الأحياز وحساب المناسخات | وبيانه أن حساب ~~المناسخات يرجع إلى حساب الانكسار على أحد الأحياز لأن النظر الثاني هو حيز ~~من الورثة لم تنقسم عليهم سهامهم | ولما كنا نوفق بين السهام والحيز في ~~الفرائض وفقنا هاهنا | ولما كنا نضرب جملة الحيز ثمت ضربنا جملة المسألة ~~الثانية هاهنا | وكان مقتضى القياس أن نضرب عدد الورثة في البطن الثاني ~~هاهنا لأنهم مثل الحيز في الفرائض لكن المانع أنا إذا ضربنا عدد الورثة فلا ~~بد أن يقسم بعد ذلك وحقيقة القسمة طلب ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ~~فيخرج بالقسمة أنصباء متفقة متساوية وورثة البطن الثاني قد يكونون ~~PageV13P139 مختلفين فامتنعت القسمة | والحيز في الفرائض مستوون هم ~~وأنصباؤهم فلو كان ورثة البطن مستوية أنصباؤهم تخيرنا بين ضربهم في أصل ~~المسألة وبين ضرب مسألتهم وإن لم نخير في ضرب الحيز في الفرائض وضرب سهامه ~~ضرورة اختلاف العددين | وإنما قلنا في المناسخات من له شيء من المسألة ~~الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى ضوعف ~~بعدد أجزاء المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى بعدده آحاد ~~المسألة الثانية لأن ذلك من ضرورة الضرب فلذلك ضربنا في المسألة الثانية ~~وقلنا من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه ولم نقل في ~~المسألة لأنا ضربنا إحدى المسألتين في الأخرى فضاعفنا كل واحدة منهما بعدد ~~آحاد الأخرى | فإذا قلنا من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في ~~الثانية لم يبق من الأولى إلا سهام البطن الثاني وهي سهام مورثهم ولم يبق ~~شيء يضرب فيه سواه فلذلك ضربنا فيه وحده | أو نقول إذا ضربنا الثانية في ~~الأولى فقد ضاعفنا الثانية بعدد آحاد الأولى فيكون المتحصل جملة هو البطن ~~الأول والثاني فلو أعطينا أصحاب المسألة الثانية من له شيء من سهامه مضروبا ~~في الأولى لم يبق لأصحاب الأولى شيء وما سبب هذا الفساد إلا أن الذي يستحقه ~~أصحاب الثانية سهامهم لا مسألتهم لأن استحقاقهم تابع لمورثهم وإذا لم ~~يستحقوا إلا سهامهم وهي ms3855 قد ضوعفت بالضرب في مسألتهم من جملة المسألة الأولى ~~| ولا فرق بين ضرب سهامهم في مسألتهم وضرب مسألتهم في سهامهم فكأنا ضربنا ~~مسألتهم في سهامهم لما ضربنا المسألة الأولى في الثانية ولذلك قلنا من له ~~شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا في سهام مورثه | ويؤكد ذلك أن الحيز من ~~الورثة إذا انكسرت عليه سهامه فضربنا عدد رؤسه في المسألة قلنا من له شيء ~~من الحيز أخذه مضروبا في الحيز فرؤس الحيز مثل المسألة الثانية في ~~المناسخات ونصيب الحيز مثل سهام الميت الثاني في المناسخات | ولما لم يعط ~~الحيز إلا سهامه مضروبة في رؤسه الذي هو مساو لضرب رؤسه في سهامه كذلك لا ~~يعطى أهل المسألة PageV13P140 الثانية إلا ما يستحقونه من مسألتهم مضروبا ~~في سهامهم ولم نقل من له شيء من أهل الحيز أخذه مضروبا في سهامه لأن ~~مسألتهم غير معلومة إلى الآن بخلاف المناسخات | إذا تقرر أن المناسخات ترجع ~~للانكسار على الأحياز وتبين أن الانكسار على الأحياز يرجع للقاعدة فتقول ~~إذا انكسرت السهام على بعض الورثة ولم يوافق فتضرب الرؤس في أصل المسألة ~~وتصح منه لأن نسبة الواحد من الحيز إلى جملته كنسبة المسألة الأولى للثانية ~~لأن المسألة الأولى ضوعفت بعدد آحاد الحيز ضرورة أنها ضربت فيه والضرب ~~المضاعفة بعدد المضروب فيه فعدد آحاد الحيز هو عدد أضعاف المسألة الأولى ~~فنسبة أحد أحاد الحيز إليه كنسبة أحد الأضعاف إليها لكن أحد الأضعاف هو ~~المسألة الأولى وجملة الأضعاف هو المسألة الثانية فصدق قولنا إن الواحد ~~للحيز كنسبة المسألة الأولى للثانية | إذا تقرر هذا فنقول المجهول المسئول ~~عنه هو قسمة التركة بعدد الورثة بحسب سهامهم وهذا هو المسألة الثانية وهو ~~الطرف الرابع | فمقتضى القاعدة إنما تضرب الثاني في الثالث وهو الفريضة ~~الأولى وهو جملة الحيز في المسألة الأولى وتقسم المتحصل على الأول وهو ~~الواحد من الحيز والقسمة على الواحد فخرج جملة المقسوم فيخرج لنا جملة ~~المسألة الثانية وهو المجهول المسؤول عنه | وكذلك إذا كان العمل بالوقف فقط ~~فنقول نسبة الواحد من الوفق ms3856 إليه كنسبة المسألة الأولى إلى الثانية وتكمل ~~العمل إلى آخره فإن كان الوفق واحدا فالضرب فيه لا يفيد شيئا | ولما كان ~~العمل في المناسخة على سهام البطن الثاني دون عدد رؤسهم فنقول نسبة الواحد ~~من أحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده كنسبة المسألة الكائنة قبل موت ~~الثاني إلى الكائنة بعده لأن الكائنة قبل موته ضوعفت بعدد آحاد مسألة ~~المتوفى فنسبة الواحد منها إلى جملة الآحاد كنسبة الضعف الواحد من الاضعاف ~~إلى جملة الأضعاف ضرورة استواء العددين لكن الضعف الواحد هو الكائنة قبل ~~موته وجملة الأضعاف هي الكائنة بعد موته فتضرب الثاني وهي جملة آحاد مسألة ~~المتوفى في الثالث وهي المسألة الكائنة قبل موته PageV13P141 وكذلك فعل ~~الفرضيون | ثم تقسم المتحصل على الأول وهو الواحد من آحاد مسألة المتوفى ~~والقسمة على الواحد يخرج جملة المقسوم وجملة المقسوم هو المتحصل من جملة ~~الضرب هو الواحد المجهول المسئول عنه | وكذلك إن جعلت الطرفين وسطين ~~والوسطين طرفين وقلت نسبة المسألة الكائنة قبل موت الثاني إلى الكائنة بعده ~~كنسبة الواحد من آحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده فيكون المجهول هو ~~الثاني من المقدير الأربعة فتضرب الأول وهو المسألة الكائنة قبل موته في ~~الرابع وهو جملة آحاد مسألته وتقسم على الثالث وهو الواحد من آحاد مسألته ~~فيخرج جملة المقسوم وهو المجهول | فظهر أن الانكسار في الفرائض والمناسخات ~~يخرج الجميع بهذه القاعدة مع ما يأتي من عمليات الجبر والمقابلة فيكون ذلك ~~ثلاث فوائد | الفائدة الرابعة معاملات الناس والأربعة المتناسبة فيها تسمى ~~السعر والمسعر والثمن والمثمن ويكون السعر والثمن من جنس والمسعر والمثمن ~~من جنس ويكون واحد من الأربعة مجهولا فتضرب أحد الأربعة وهو الذي يوافق ~~المجهول في الاسم ويخالفه في الجنس فيما ليس من جنسه ويقسم المبلغ على ~~المقدار الباقي فالخارج المجهول | مثاله القنطار بأربعة وعشرين كم ثمن ستة ~~أرطال وربع تضرب ستة وربعا في أربعة وعشرين تبلغ مائة وخمسين تقسمها على ~~عدد أرطال القنطار وهو مائة يخرج واحد ونصف وهو المطلوب | فإن قيل كم ~~بأربعة دنانير ونصف ms3857 ضربت أربعة ونصفا في مائة تبلغ أربعمائة وخمسين تقسمها ~~على أربعة وعشرين تخرج ثمانية عشر ونصف وربع وهو الجواب | القاعدة السادسة ~~من المشهورات في البديهيات الأوليات أن الجزء أقل من الكل وفي العدديات ~~انتقص ذلك فكان متى نقص الكل عن الواحد كان جزؤه أعظم منه أو كان الكل ~~واحدا ساواه جزؤه أو زاد على الواحد نقص جزؤه PageV13P142 عنه | فإذا أردت ~~أن تعلم جزء مقدار فاعلم نسبة الواحد منه وخذ تلك النسبة من الواحد فما كان ~~فهو جزء ذلك المقدار | مثاله إن خرج الشيء ثلاثة فجزؤه ثلث وإن خرج اثنين ~~ونصفا فجزؤه خمسان وإن خرج واحدا فجزؤه واحد وإن خرج ثلثين فجزؤه واحد ونصف ~~لأن نسبة الواحد للمثلين مثلها ومثل نصفها فالجزء واحد ونصف | القاعدة ~~السابعة مقادير العدد تنقسم إلى منطق وأصم | فالمنطق ما له اسم جذر يستق به ~~كالثلاثة بالنسبة للتسعة فإن الجذر هو الذي إذا ضرب في نفسه قام منه الجذور ~~والمجذور هو يسمى أيضا مربعا | والأصم ما لا يعرف إلا بالإضافة إلى غيره ~~كجذر المقدار الذي ليس بمجذور وضلع المقدار الذي ليس بكعب وجذر الجذر | ~~وضلع الضلع وجذر الضلع ويتكرر ذلك لغير نهاية | وضابط ما ليس له جذر من ~~العدد أن مراتب العدد آحاد وعشرات ومئيون وألوف كل مرتبة تسعة والعاشر من ~~المرتبة التي فوقها فكل مرتبة زوج كالعشرات أو الألوف لا جذر لها فكذلك لا ~~جذر للعشرة ولا للعشرين إلى قولنا تسعين | وكذلك الألوف إنما تتصور في ~~مرتبة العشرات أو المئين | وهو محصور في الآحاد في الواحد والأربعة والتسعة ~~من الآحاد وما عداها لا جذر له وكذلك ما شاكلها من المئين نحو المائة ~~والأربعمائة والتسعمائة | هذا في العدد المفرد من مرتبة واحدة أما المركب ~~من مرتبتين إن كانت مرتبته الدنيا من العدد الذي لا جذر له فلا جذر له نحو ~~مائة وعشرين فإن العشرين لا جذر لها أو من عدد له جذر لكونه من قبيل الآحاد ~~احتمل الجذر ولا يتعين أنه مجذور | القاعدة الثامنة إذا جمعنا أعدادا ms3858 على ~~الولاء من لواحد وتزيد أبدا واحدا واحدا وأردت معرفة مجموعها فاجمع الأول ~~للأخير واضرب مجموعهما في نصف عدد الأعداد فالمبلغ ما فيها من العدد ~~PageV13P143 مثاله من الواحد إلى العشرة تضم الواحد إلى العشرة فتضربه في ~~نصف عدد الأعداد وهو خمسة يخرج خمسة وخمسون وهو الجواب | وتعليله أن هذه ~~المراتب كل جملتين منها مثل جملتين أخريين فالأولى والأخيرة أحد عشر في هذا ~~المثال | وكذلك المجاورتان لهاتين المرتبتين فالاثنان والتسعة أحد عشر ~~وكذلك الثلاثة والثمانية والأربعة والسبعة والخمسة والستة | فالعشرة أعداد ~~خمس جمل مستوية فتضربها في خمسة التي عددها فتصير عدد آحادها | ومن خواص ~~هذا العدد أن يكون العدد الأخير فيه من عدد الآحاد بقدر عدد الأعداد فإن ~~كان عدد الأعداد عشرة فالعدد الآخر عشرة | فإن قيل اجمع عشرة أعداد أولها ~~اثنان وتتفاضل ثلاثة ثلاثة فاستخرج العدد الأخير منها بأن تضرب عدد الأعداد ~~إلا واحدا في التفاضل يكون سبعة وعشرين ثم تزيد عليها العدد الأول تكون ~~تسعة وعشرين | هذا هو العدد الأخير تجمع معه العدد الأول وتضربه في نصف عدد ~~الأعداد تكون مائة وخمسة وخمسين وهو مجموع الأعداد | طريقة أخرى في التفاضل ~~بواحد واحد أو باثنين اثنين أو أكثر تنقص من عدد الأعداد واحدا وتضربها في ~~المقدار الذي وقع به التفاضل وهو الواحد أو الاثنان أو غيرهما وتضيف إلى ~~المتحصل من الضرب المبتدأ الأول مرة أخرى أو تضرب الجميع في نصف عدد ~~الأعداد كان واحدا أو أكثر فالمتحصل هو ما في عدد الأعداد من الآحاد | ~~القاعدة التاسعة كل مقدار قسم قسمين فإن مربع أحد القسمين مع ضرب القسم في ~~القسم الآخر مساو لضرب ذلك القسم في المقدار كله ومربعا القسمين مع ضرب ~~أحدهما في الآخر مرتين مساو لمربع المقدار كله | مثاله قسمنا العشرة بستة ~~وأربعة تضرب الستة في نفسها ستة وثلاثون وتضربها في الأربعة أربعة وعشرون ~~ومجمعوعها ستون وهو ضرب الستة في العشرة PageV13P144 وضرب الستة في الأربعة ~~مرتين يكون ثمانية وأربعين ومربع الستة الحاصل من ضربها في نفسها ستة ~~وثلاثون ومربع ms3859 الأربعة ستة عشر مجموع المربعين اثنان وخمسون مع ثمانية ~~وأربعين تبلغ مائة وهو الحاصل من ضرب العشرة في نفسها | القاعدة العاشرة كل ~~مقدار زيد عليه زيادة فإن ضرب ذلك المقدار مع الزيادة في الزيادة مع مربع ~~نصف المقدار مساو لمربع نصف المقدار مع الزيادتين مجموعتين | مثاله زدنا ~~اثنين على عشرة فضرب مجموع العشرة والاثنين في الاثنين مع مربع نصف العشرة ~~مجموعها تسعة وأربعون وذلك مساو لضرب نصف العشرة مع الاثنين في نفسها ~~PageV13P145 # | 2 ( الباب الأول في بيان الاصطلاحات في علم الجبر والمقابلة ) # | وهي الشيء والجذر والعدد والمال والكعب ويقال له المكعب بالميم أيضا | ~~فالشيء اسم للموجود لغة وفي الاصطلاح عدد مجهول | وسمي العدد المجهول شيئا ~~لاحتمال الشيء جميع الحقائق والعدد المجهول سائر المقادير فحصل التشابه ~~فاستعير ووضع للمقدار المجهول من العدد | والعدد يقال على الشيء والمال ~~وغيرهما والشيء يقال على العدد وعلى الواحد الذي ليس بعدد فحينئذ كل واحد ~~منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه والواحد أعم منهما عموما مطلقا ~~لصدقه عليهما لأن الواحد علة العدد ومنه يتركب والعلة واجبة الحصول مع ~~المعلول وقد يوجد بدونها في الواحد المعلوم فإنه ليس بعدد ولا يقال له شيء ~~ولا مال في الاصطلاح | والجذر هو الشيء إذا ضرب في نفسه وكل عدد إذا ضرب في ~~نفسه فقام منه عدد فهو جذر لذلك العدد | وفيه ثلاث لغات للعرب جذر وجذر ~~بفتح الجيم وكسرها وذال معجمة وجذم بكسر الجيم والميم بدل الراء وهو الأصل ~~| وفي غير الحساب بالدال المهملة ومنه قوله & اسق يا زبير حتى يبلغ الجذر ~~بالدال المهملة | ولما كان أصل الحساب المرتفع سمي جذرا والجذر أعم من ~~الشيء من وجه وأخص من وجه فإن الجذر قد يوجد في المعلوم ولا يقال له شيء في ~~الاصطلاح | كالثلاثة إذا ضربتها في نفسها فتكون تسعة ويوجد الشيء بدون ~~PageV13P146 الجذر في العدد المجهول إذا لم يضرب فهو شيء في الاصطلاح ~~واللغة ولا يقال له جذر لا لغة ولا اصطلاحا وقد يجتمعان في الشيء المضروب ~~في ms3860 نفسه فيصير مالا وهذا هو حقيقة الأعم من وجه والعدد هو على مسماه اللغوي ~~وتقدم الخلاف هل أوله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة ثلاثة أقوال | والمال ~~هو في الاصطلاح ما يحصل من ضرب الشيء في نفسه لأن المرتفع من ضرب الشيء أخص ~~منه لكونه أكثر منه والأكثر أخص من الأقل | ولما كان الشيء أعم من المال ~~لصدقه على الإنسان الحر وليس مالا قيل للأخص منه مالا | ويسمى المال مربعا ~~أيضا | وكل عدد ضرب في نفسه سمي الحاصل مربعا منقولا من الشكل المربع في ~~مقادير المساحات فإنه إذا فرض سطح له أربعة أضلاع كل ضلع عشرة أو غير ذلك ~~فإنهم يسقطون من كل ضلعين متقابلين أحدهما ويضربون أحد المتجاورين في الآخر ~~| مثاله مربع أ ب د ه كل واحد منها عشرة مثلا يكتفون بضلع أ عن ضع ب وبضلع ~~ه ضلع د ويضربون ضلع ه في ضلع أ يحصل مائة وهي مساحة لهذا المربع وعشرة في ~~عشرة هو ضرب الشيء في نفسه وسمي ضرب الشيء في نفسه مربعا | والمربع أعم من ~~المال عموما مطلقا لا من وجه لأن كل مال مربع وليس كل مربع مالا لأن مربع ~~الكعب وغيره لا يسمى مالا في الاصطلاح | والكعب هو المرتفع من ضرب المال في ~~الشيء من التكعيب والكعب لغة ماله طول وعرض وعمق وبروز ومنه الكعبة الحرام ~~والجارية الكاعب لبروز نهديها وكعوب الرمح لبروزها عنه | ومساحة مثل هذا ~~النوع ضرب طوله في عرضه وهما الضلعان المستويان كما تقدم ثم ضرب المتحصل في ~~الجذور وهو أحدهما فإذا كان أحدهما اثنين يكون المتحصل من ضربه أربعة تضرب ~~أربعة في PageV13P147 اثنين يكون التكعيب ثمانية | وكذلك إذا كان الشيء ~~اثنين يكون المال أربعة والكعب ثمانية | ونظيره قول المعتزلة في الجسم هو ~~الطويل العريض العميق | فإذا اجتمع جوهران كانا خطا فإذا اجتمع خطان كانا ~~سطحا فإذا اجتمع سطحان كانا جسما وقالوا فلهذا أقل الجسم ثمانية جواهر فهو ~~البحث بعينه فالشيء اثنان خط وإذا ضربته في نفسه حصل أربعة سطح ms3861 وضربت السطح ~~أربعة في اثنين حصل أربعة أخرى أطبقها على الأربعة الأولى حصل نسبة الخط ~~الأولى الطول ونسبة الثاني العرض ونسبة إطباق أحد السطحين على الآخر العمق ~~| واعلم أن العدد بمنزلة الآحاد والشيء بمنزلة العشرة والمال بمنزلة المائة ~~والكعب بمنزلة الألف | وكما أنك كلما كررت العشرة ارتفعت مرتبة إلى غير ~~نهاية فكذلك كلما كررت الشيء ارتفع إلى غير النهاية والارتفاع من مرتبة إلى ~~التي تليها أن تبدل مالا بكعب أو كعبا بمال مال فيلي الكعب مال مال ثم مال ~~كعب ثم كعب كعب ثم مال مالي كعب ثم مال كعب كعب ثم كعب كعب كعب كذلك إلى ~~غير النهاية | فضرب الشيء في نفسه مال وضرب الشيء في المال كعب وضرب الشيء ~~في الكعب مال مال وضرب الشيء في مال كعب كعب كعب فالمتحصل أبدا اضربه في ~~الجذر الأول يحصل لك اسم المرتبة التي تلي المرتبة التي ضربتها وكرر فيها ~~كذلك إلى غير النهاية على نمط واحد | ومن المصنفين من يصعبه على المبتدئين ~~فيقول ضرب الشيء في نفسه مال والكعب اسم لما يتركب من ضرب المال في الجذر ~~ويخالف من هاهنا فيقول ومال المال اسم لما يتركب من ضرب المال في نفسه ومال ~~الكعب اسم لما يتركب من ضرب المال في الكعب وكعب الكعب اسم لما يتركب في ~~ضرب الكعب في نفسه وهو وما ذكرته سواء في المعنى غير أن المبني على نمط ~~واحد أقرب للضبط والاختلاف يوجب مزيد الحفظ PageV13P148 واعلم أن الأصل في ~~هذه الألفاظ تقديم لفظ المال على الكعب وهو الاصطلاح لأن المال أعم من ~~الكعب لكونه يوجد معه ولكونه أمثال ما في الكعب وبدونه حالة عدم الضرب وإذا ~~كان أعم منه يكون مقدما عليه طبعا فيكون مقدما عليه وضعا | وإذا اجتمع ثلاث ~~لفظات مال عوضوا عنها كعب كعب لخفته في اللفظ لأن لفظتين أخف من ثلاث وهو ~~مثله في المعنى لأن الكعب إذا ربع وهو ثمانية يبلغ أربعة وستين وهو المتحصل ~~من تكعيب المال الثابت له في المقدار ms3862 فإن المناسب للكعب الذي هو ثمانية مال ~~هو أربعة لأنا نفرض الشيء اثنين وإذا كعبنا المال على هذا التقدير فنربعه ~~أولا لأن كل تكعيب لا بد أن يقدمه تربيع فنقول أربعة في أربعة ستة عشر ثم ~~تكعبه فنقول ستة عشر في أربعة أربعة وستون وهو المتحصل من تربيع الكعب ~~فعلمنا أن الشيء متى كان اثنين كان تربيع كعبه أربعة وستين وتكعيب مال كذلك ~~وهو يقع في المرتبة السادسة من الشيء ويقال له مال مال مال ويقال لتربيع ~~الكعب كعب كعب | وإذا استويا وأحدهما أخف لفظا تعين لخفته ولا يمكن أن ~~يجتمع من لفظ المال أكثر من أربعة لأن أكثر لفظات لنا في مراتب المجهولات ~~مال مال وإذا ربعناه بضربه في نفسه يحصل لنا مال مال مال مال أربع مرات فهو ~~أكثر ما يحصل # | فصل # | وهذه المراتب تتناسب كتناسب مراتب العدد وتناسب أجزائها في الانحطاط ~~كتناسبها في الارتفاع وجزء كل شيء ما إذا ضرب فيه كان واحدا | والعدد واسطة ~~بين المراتب وبين أجزائها فنسبة الواحد للشيء كنسبة الشيء للمال وكنسبة ~~المال للكعب وكذلك إلى غير نهاية | وكذلك نسبة الواحد إلى جزء الشيء كنسبة ~~جزء الشيء إلى جزء المال وكنسبة جزء المال إلى جزء الكعب | وكل ما تقدم في ~~قاعدة الأعداد المتناسبة في ذكر القواعد يأتي هاهنا من الضرب والقسمة ~~واستخراج المجهول من المعلوم فضربنا الكعب في الشيء كضربنا الطرفين من ~~أعداد مفردة والمتحصل من الضرب مال مال وكضرب المال في PageV13P149 نفسه ~~الذي هو المرتبة المتوسطة | ولو ضربنا المال في نفسه لقلنا مال مال فنقول ~~هاهنا كذلك | وإذا ضربنا مال مال في الشيء فقد ضربنا الطرفين من مراتب ~~أعداد مزدوجة فيقوم مقامه ضرب الواسطتين وهما المال في الكعب | ولو ضربنا ~~المال في الكعب لقلنا مال كعب فنقول هاهنا مال كعب بتقديم لفظ مال لما تقدم ~~من بيان سبب التقديم | ومتى كان الشيء ربع المال بأن يكون أربعة كان المال ~~ربع الكعب والشيء وكذلك بقية المراتب | ومتى كان الشيء ثلث المال بأن يكون ms3863 ~~ثلاثة فيكون المال تسعة يكون المال ثلث الكعب وكذلك سائر النسب تتكرر في ~~المراتب | قال بعض الفضلاء إن الاسم في المضروب في الشيء ينشأ من لفظ المال ~~ولفظ المرتبة الكائنة قبل المضروب لأنهما المترتبتان المتلاصقتان للطرفين ~~المضروبين | وقد تقدم في القاعدة أنه لا فرق بين الوسائط والملاصق لها من ~~المراتب إلى أن ينتهي إلى الملاصقين للطرفين وأن ضرب جميع ذلك سواء وكذلك ~~اعتمدوا على ذلك ليكتفوا بلفظ المال لسائر المراتب ويستغنوا عن الألفاظ ~~الكثيرة المراتب الكثيرة التي لا تتناهى وهو من حسن التصرف والفكرة الجيدة ~~PageV13P150 # | 2 ( الباب الثاني في الضرب ) # | إذا أردت ضرب مقدار من المقادير في مقدار آخروهما مفردان في أحد جهتي ~~العدد أي ليس أحدهما من مرتبة والآخر من الأخرى ضربت عدد أحدهما في عدد ~~الآخر فإن كان هو من المرتبة التي بعدها من العدد في جهتهما مساو لبعدهما ~~إلا واحدا نحو مالان في ثلاثة أكعب يكون ستة من المرتبة السادسة أي ستة ~~أموال كعب لأن المراتب سبع العدد والشيء والمال والكعب ومال مال ومال كعب ~~وكعب وكعب | فالمال في المرتبة الثالثة والكعب في الرابعة وثلاثة وأربعة ~~سبعة تنقص منها واحدا تبقى ستة وهي مرتبة الخارج بالضرب وهو مال كعب | ~~وامتحانه بالعدد الصحيح أن المال أربعة بالعرض فمالان ثمانية والكعب ثمانية ~~وثلاثة منه أربعة وعشرون فنحن ضربنا ثمانية في أربعة وعشرين بمائة واثنين ~~وتسعين | ومال كعب هو اثنان وثلاثون لأنه من ضرب الكعب في المال واثنان ~~وثلاثون في ستمائة واثنين وتسعين | وإذا ضربت المجهولات بعضها في بعض عبر ~~عن المتحصل بإضافة اسم المضروب إلى اسم المضروب فيه أو بالعكس إلا المال مع ~~الكعب فيقدم المال على الكعب لكونه أعم كما تقدم وإلا الشيء إذا ضرب في ~~الشيء فيقال مال والقياس شيء شيء كما قالوا مال مال وكعب كعب فإن لشيء شيئ ~~لفظا مفردا أخذ من المركب وهو مال بخلاف غيره ليس له لفظ مفرد ولأن مال مال ~~وكعب كعب أبلغ في التركب وأبعد عن البساطة فكان بتركيب الألفاظ أولى ms3864 ~~ليتناسب اللفظ والمعنى | وإن ضربنا العدد في أحد المجهولات أو بالعكس نحو ~~ثلاثة آحاد في أربعة أشياء أو أربعة أشياء في ثلاثة آحاد فالخارج اثنا عشر ~~شيئا ولا تقول اثنا عشر PageV13P151 أحدا لأن الضرب هو تضعيف المضروب بآحاد ~~المضروب فيه ونعني بآحاده ما اشتمل عليه من البسائط لا آحاده المذكورة في ~~اللفظ كما لو قيل اضرب أربعة في مائتين فإنك تقول ثمانمائة وإن كان ~~المائتان اثنين بالنظر إلى الآحاد الملفوظ بها وكان مقتضى ذلك أن تقول ~~ثمانية لكنا نظرنا إلى الآحاد البسيطة | إذا تقرر هذا فإذا ضربنا المجهول ~~في المعلوم أو بالعكس أمكننا أن نضعف المجهول بآحاد المعلوم لأن آحاده ~~معلومة لنا ولا يمكننا تضعيفه بآحاد المجهول البسيطة لأنا لا نعلم ما في ~~المجهول منها فلذلك قلنا اثنا عشر شيئا ولم نقل اثنا عشر أحدا | وكذلك ~~القول في سائر المجهولات إذا ضربت في المعلوم | ومتى ضربننا مرتبة من مراتب ~~الأعداد المجهولة ولم نعلم ما قبله حتى نركبه مع لفظ المال فأي شيء يكون ~~اللفظ المعبر عنه به فالطريق قد علمت أن المراتب متناسبة وأن زيادتها ~~بالضرب في الجذر إنما تكون على نحو تلك النسبة | فعلى هذا إذا كان المضروب ~~مالا فأبدل منه كعبا لأن النسبة تقتضي أن الانتقال في مراتب الأعداد ~~المجهولات من المال إلى الكعب أو المضروب كعبا فمال مال لاقتضاء النسبة ذلك ~~وكذلك أبدا غير أنك لا تقدم لفظ الكعب على المال لما تقدم أو المضروب كعوبا ~~فمال مال لأن الارتقاء إنما يحصل من الكعب إلى مال مال وتخلى بقية الكعوب ~~على حالها | وفي هذا الباب ثلاثة عشر قسما | القسم الأول في ضرب الجذور ~~وكسورها في الأعداد فضرب الجذر في عدد أو كسرة يخرج جذورا وكسرا من جذر ~~كشيء في درهمين شيآن وشيئان في درهمين أربعة أشياء وشيئان في نصف درهم شيء ~~وفي ربع درهم نصف شيء ونصف شيء في درهم نصف شيء وربع شيء في ثمانية دراهم ~~شيئان لأنك في الضرب تقدر إضافة المضروب للمضروب فيه ولو ms3865 صرحت بالإضافة ظهر ~~ذلك | القسم الثاني ضرب الجذور في نفسها وفيها يتركب منها فشيء في شيئين ~~PageV13P152 مالان وشيء في ثلاثة أشياء ثلاثة أموال | فشيئان في شيئين ~~أربعة أموال ونصف شيء في أربعة أشياء وربع مالان وثمن وكله يظهر بالإضافة ~~كما تقدم في حساب الصحيح | القسم الثالث ضرب الجذر في المال كعب وجذرين في ~~مالين أربعة كعاب ونصف جذر في مال نصف كعب ونصف جذر في نصف مال ربع كعب | ~~القسم الرابع ضرب الجذر في الكعب مال مال وجذران في كعبين أربعة أموال ونصف ~~جذر في نصف كعب ربع مال | القسم الخامس جذر في مال مال مال كعب والصحيح ~~والكسور كما تقدم | القسم السادس ضرب الجذر في مال كعب يخرج كعب كعب ~~والصحيح والكسور كما تقدم | القسم السابع ضرب الجذر في كعب كعب يخرج مال ~~مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم | القسم الثامن ضرب المال في نفسه وفيما ~~فوقه ويستغنى عن ضرب كل مرتبة علت فيما تحتها بما تقدم في التي قبلها من ~~الضرب لأن ضرب المال في الجذر هو ضرب الجذر في المال وكذلك بقيتها | فضرب ~~الكعب في الجذر هو ضرب المال في نفسه الخارج مال مال ومالان في مالين أربعة ~~أموال مال مال والصحيح والكسور كما تقدم | القسم التاسع ضرب المال في الكعب ~~يخرج مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم | القسم العاشر ضرب المال في مال ~~كعب يخرج مال مال كعب والصحيح PageV13P153 والكسور كما تقدم | ويعرف من هذا ~~بقية المراتب التي لا تتناهى | وإن ضربت الكعب في كعب كعب خرج كعب كعب كعب ~~وإن ضربت كعب كعب في نفسه خرج كعب كعب كعب كعب | القسم الحادي عشر إذا قصدت ~~ضرب جذر عدد أصم أو منطق في جذر آخر فاضرب العدد المجذور في العدد الآخر ~~المجذور فجذر المجتمع هو الخارج من ضرب أحد الجذرين في الآخر كما لو قيل ~~اضرب جذر أربعة في جذر تسعة اضرب تسعة في أربعة تبلغ ستة وثلاثين جذرها ستة ~~وهو الخارج من ضرب جذر أربعة ms3866 الذي هو اثنان في جذر تسعة الذي هو ثلاثة | ~~وكذلك جذر عشرة في جذر خمسة الخارج جذر خمسين | وكذلك جذر ثمانية في جذر ~~اثنين فالخارج جذر ستة عشر | وهذان أصمان | وجذر نصف في جذر ثمانية الخارج ~~جذر أربعة | وجذر نصف في جذر نصف الخارج جذر ربع وكذلك ما في معناه | فإن ~~قصدت ضرب جذر عدد في عدد جعلت العدد جذرا وتعمل كما تقدم نحو جذر أربعة في ~~أربعة تجعل الأربعة جذرا بأن تضربها في نفسها تبلغ ستة عشر وتضرب الأربعة ~~المجذورة في الستة عشر ويؤخذ جذرها وهو جذر أربعة وستين وذلك ثمانية وجذر ~~أربعة في اثنين جذر ستة عشر وجذر أربعة في نصف واحد لأنك تضرب نصفا في نفسه ~~يكن ربعا تضرب ربعها في أربعة تكون واحدا فجذره هو الخارج من ضرب جذر أربعة ~~في نصف واحد وكذلك كل ما في معناه | وكذلك تفعل فيما فوق الأعداد من ~~المراتب من الأموال والكعاب فما فوقها | فإن قصدت ضرب جذر درهمين في جذر ~~مالين فاضرب درهمين في مالين تكون أربعة أموال فجذرها هو الخارج وجذر أربعة ~~دراهم في جذر أربعة أموال الخارج جذر ستة عشر مالا وجذر أربعة أموال في جذر ~~ربع درهم الخارج جذر مال | وكذلك ضرب العدد في جذر المال تجعل العدد جذرا ~~لما فوقه كما تقدم وتضرب المجذورين ويؤخذ جذره فدرهمان في جذر مالين الخارج ~~جذر ثمانية أموال | ونصف درهم في جذر ثمانية أموال الخارج جذر مالين | ~~وكذلك ضرب PageV13P154 جذر العدد في الأموال تجعل المال جذرا ثم تضربه في ~~العدد ويؤخذ جذره | فجذر أربعة دراهم في مالين الخارج جذر ستة عشر مال مال ~~لأن المالين يجعلان جذرا تضربهما في نفسهما تكون أربعة أموال مال ثم تضرب ~~في أربعة دراهم تكون ستة عشر مال مال فيؤخذ جذره | وجذر درهم في نصف مال ~~الخارج جذر ربع مال مال | وكذلك كل ما في معناه | وجذر مالين يخرج جذر ~~أربعة أموال مال وهو مال وجذر مالين في جذر نصف مالين الخارج جذر مال ms3867 مال ~~وهو مال | وكذلك ضرب جذر الكعاب فما فوقها فجذر درهمين في جذر كعبين الخارج ~~جذر أربعة كعاب ودرهمان في جذر كعبين الخارج جذر ثمانية كعاب وجذر مالين في ~~جذر كعبين الخارج جذر أربعة أموال كعب وجذر كعبين في جذر كعبين الخارج جذر ~~أربعة كعاب كعب | القسم الثاني عشر ضرب المركب من المراتب فتضرب كل جنس من ~~المضروب في كل جنس من المضروب فيه وتجمع كل جنس إلى جنسه وما كان من جنسين ~~جمعته بواو العطف نحو كعاب وثلاثة أموال في مال وأربعة أشياء المرتفع ما لا ~~كعب وأحد عشر مال مال واثنا عشر كعبا | القسم الثالث عشر ضرب ما فيه ~~استثناء أو زيادة فتضرب كل جنس من المضروب في كل جنس من المضروب فيه ويكون ~~المرتفع من ضرب الزائد في الزائد والناقص في الناقص زائدا والمرتفع من ضرب ~~الزائد في الناقص ناقصا نحو مال إلا شيئن في ثلاثة أشياء إلا درهمين فمال ~~في ثلاثة أشياء زائد في زائد ثلاثة أكعب زائدة ومال في درهمين زائد في ناقص ~~مالين ناقصة وشيئان في ثلاثة أشياء ناقص في زائد ستة أموال ناقصة وشيآن في ~~درهمين ناقص في ناقص أربعة أشياء زائدة | فإذا جمعت الزوائد واستثنيت منه ~~النواقص كان ثلاثة أكعب وأربعة أشياء إلا ثلاثة ثمانية أموال | وتسمى العدد ~~المستثنى من المجهول أو المعلوم ناقصا لأنه نقص من غيره والمستثنى منه ~~زائدا لأنه حالة الضرب يضرب غير مستثنى منه فهو حينئذ زائد على الواقع في ~~نفس الأمر | وإذا كان العدو غير مستثنى سمي سالما لسلامته على الاستثناء ~~PageV13P155 | وقد يتخيل أن ضرب الناقص في الناقص ينبغي أن يلغى من الجملة ~~وليس كذلك بل هو ثابت في المطلوب لأنه لو ضرب خمسة إلا اثنين في خمسة إلا ~~اثنين قلنا خمسة في خمسة خمسة وعشرون وهو ضرب الزائد في الزائد ونقول خمسة ~~في اثنين بعشرة وهو ضرب الزائد في الناقص فيكون ناقصا فيسقطها من خمسة ~~وعشرين يبقى خمسة عشر ثم تضرب اثنين في خمسة بعشرة وهو ms3868 ضرب الناقص الآخر في ~~الزائد فتكون عشرة ناقصة يبقى خمسة فقط تضرب اثنين في اثنين بأربعة وهو ضرب ~~الناقص في الناقص زائد فتتعين إضافتها للخمسة لأنا لما قلنا خمسة إلا اثنين ~~في خمسة إلا اثنين فمعناه اضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فإذا أضفنا ~~الأربعة المتحصلة من ضرب الناقص كان الحاصل تسعة وهو المطلوب | فمعنى أن ~~الناقص في الناقص زائد | ومعك هاهنا أربعة أعداد مستثنى ومستثنى منه ~~ومستثنى ومستثنى منه فتضرب اثنين في اثنين فلا بد من أربعة ضروب تسقط منها ~~اثنين من المتحصل من الاثنين الآخرين وهما الزائد في الناقص وعكسه فيجتمع ~~ما كان من ضرب مستثنى في مثله ومستثنى منه في مثله وتسقط من المبلغ ما كان ~~من ضرب مستثنى في مستثنى منه والحاصل بعد ذلك هو الجواب فيسقط البسيط من ~~جنس واحد ويثبت المركب من جنسين على ما تقدم بيانه | ولا يتصور أن يستثنى ~~من رتبة شيء مما فوقها بل يستثنى من المال الدراهم والأشياء التي هي الجذور ~~ولا يستثنى منه الكعاب التي هي فوق المال لأن الأكثر لا يستثنى من الأقل | ~~هذا إذا كانا مفردين أما إذا تعدد أحدهما الذي هو الأقل جاز نحو أربعة ~~أموال إلا كعبا لأن الأربعة أكثر وهكذا كل ما في معناه | وإذا ضربنا مالين ~~إلا درهما في نفسه خرج أربعة أموال مال ودرهم إلا أربعة أموال مال ودرهم ~~إلا أربعة أموال وإن ضربنا مالين إلا شيئا في مثله خرج أربعة أموال مال إلا ~~أربعة كعاب فيقاس عليه غيره | فإن قيل عشرة دراهم وشيء في عشرة دراهم إلا ~~شيئا فمعناه عشرة وجذر وليكن الجذر اثنين في عشرة إلا اثنين فالمقصود اثنا ~~عشر في ثمانية فتضرب PageV13P156 عشرة في عشرة مائة وشيء في عشرة يكن عشرة ~~أشياء ومعنى عشرة أشياء ثابتة عارضها استثناء عشرة أشياء يتساقطان ويبقى ~~ضرب شيء في الأشياء وشيء في الأشياء مال ناقص يخرج أن عشرة وشيئا في عشرة ~~إلا شيئا مائة ينقص مالا | فإن قيل عشرة دراهم وشيء في شيء ms3869 إلا عشرة دراهم ~~فتضرب عشرة دراهم في شيء تصير عشرة أشياء وشيء في شيء مال ثم عشرة دراهم في ~~إلا عشرة تكون إلا عشرة مائة تضرب الشيء في إلا عشرة تخرج عشرة أشياء ناقصة ~~يعارضه الأشياء التي كانت معنا فيتساقط الإثبات بالنفي ويبقى شيء في شيء مع ~~الاستثناء وضرب الشيء في الشيء مال فالمبلغ مال زائد إلا مائة درهم | ~~والتحقيق أن الغرض ضرب عشرة وجذر في جذر إلا عشرة وليكن هذا الجذر الزائد ~~على العشرة أكثر من العشرة فإنا لو جعلنا الجذر عشرة استحال أن يكون الجذر ~~في الجانب الآخر عشرة أيضا | ولا يتأدى استثناء العشرة من العشرة فنقول ~~عشرة وأحد عشر ومن الجانب الآخر الجذر أحد عشر والعشرة استثناء منه فيبقى ~~واحد فضربنا العشرة والجذر في بقية الجذر بعد استثناء العشرة فترد ضرب أحد ~~وعشرين في واحد بأحد وعشرين والجبري يقول اضرب أحد عشر في أحد عشر واستثن ~~منه مائة يبقى أحد وعشرون وهو سواء PageV13P157 # | 2 ( الباب الثالث في القسمة ) # | فنذكر قوانينها وقواعدها سردا لتبقى على الخاطر ثم نثني بمسائلها | وهي ~~عكس الضرب فالمقسوم هو المرتفع من الضرب والمقسوم عليه أحد المضروبين ~~والخارج من القسمة المقسوم المضروب الآخر والخارج من القسمة إذا ضرب في ~~المقسوم عليه يعود المقسوم | وكل شيء قسم على العدد فالخارج من جنس المقسوم ~~فقسمة العدد على الأشياء أجزاء أشياء وعلى الأموال أجزاء الأموال وعلى ~~الكعاب أجزاء كعب | وجزء كل مقدار إذا ضرب فيه يكون واحدا وقسمة الأشياء ~~على الأشياء عدد وعلى الأموال أجواء شيء وعلى الكعاب أجزاء مال | وقسمة ~~الأموال على الأشياء أشياء وعلى الأموال عدد وعلى الكعاب أجزاء شيء وقسمة ~~الكعاب على الأشياء أموال وعلى الأموال أشياء وعلى الكعاب عدد | وقسمة ~~المركب على المفرد أن تجمع كل قسم على انفراده وتجمع الحاصل | وقسمة المركب ~~على المركب فمنه ما يمكن التلفظ بالخارج من قسمته ومنه ما لا يمكن | وضابطه ~~طلب مقدار إذا ضربته في المقسوم عليه عاد المقسوم فإن وجدته فهو الخارج ~~وإلا قلت هذا مقسوم ms3870 على كذا | والقسمة لها حدان أحدهما أنها طلب ما في ~~المقسوم من أمثال المقسوم عليه وثانيهما أنها طلب نصيب الواحد التام من ~~المقسوم عليه من المقسوم | فإذا قسمنا عشرة على اثنين خرج بالقسمة خمسة ~~فعلى الأول نقول الاثنان نصفان متماثلان متقابلان فنفعل بالعشرة كذلك لأنا ~~قسمنا في الاثنين على النصف ومثل النصف نصف | وعلى الثاني من الحدين نصيب ~~الواحد التام من المقسوم عليه من المقسوم PageV13P158 خمسة وإذا قسمنا ~~المجهول على نفسه يخرج آحادا بناء على قاعدتين إحداهما أن المجهولات إذا ~~اجتمعت وهي جنس واحد في مسألة فهي متماثلة | وثانيهما أن القسمة إنما تقع ~~على أفراد المقسوم عليه البسيطة دون الملفوظ بها كما إذا قيل اقسم مائة على ~~مائتين فإنك تقول الخارج نصف واحد بناء منك على أنك قسمت على الأفراد التي ~~في المائتين من الآحاد | ولو قسمت على أفراد المائتين لقلت خمسين لأن ~~القسمة على اثنين | فعلى هذا قسمة عشرين مالا على أربعة أموال خمسة آحاد ~~ولا تقول خمسة أموال كما لو قسمت عشرين ألفا على أربعة آلاف فإنك تقول خمسة ~~آحاد ولا تقول خمسة آلاف | ومتى كانت الأموال المقسومة آلافا فالمقسوم عليه ~~من الأموال آلافا أو مئتين فالأخرى كذلك فلا يختلفان كيف فرضنا | فإذا زاد ~~في المقسوم أفراد زاد في المقسوم عليه ما يقابلها هذا إن قسمنا المجهول إلى ~~خمسة في جنسه فإن قسمناه على غير جنسه فتارة نقسمه على ما تحته وتارة نقسمه ~~على ما فوقه | والأول إن كان ثلاثة كقسمة الكعب على المال كان كقسمة الشيء ~~على العدد تخرج أشياء هنالك وكذلك هاهنا يكون الخارج أشياء | وإن كان ~~بينهما مرتبة كقسمة مال المال على المال كان كقسمة المال على العدد وقسمة ~~المال على العدد تخرج أموال فهاهنا أموال | والضابط مهما كان بين المقسوم ~~والمقسوم عليه من المراتب يكون بين العدد وما فوقه إذا قسم عليه | وهذه ~~الأحكام مبينة على قاعدة التناسب وهي أن نسبة الآحاد إلى الأشياء كنسبة ~~الأشياء إلى الأموال والأشياء إلى الأموال كالأموال إلى الكعوب ms3871 وكذلك إلى ~~غير النهاية | وقد تقدم بسطها في القاعدة وفي ألفاظ المجهولات | ولما كان ~~الخارج من قسمة الألف على المائة عشرة مثل قسمة العشرة على الواحد عشرة ~~قلنا قسمة أي مرتبة شيئا من المجهولات على ما تحته كقسمة الأشياء على العدد ~~| ولما كان التناسب تحت انعكاسه قلنا إن قسمة المجهول على ما فوقه بغير ~~واسطة كقسمة العدد على الأشياء كما أن قسمة العشرة PageV13P159 على المائة ~~يخرج عشر واحد كقسمة الواحد على العشرة يخرج عشر واحد وبهذا التقدير تظهر ~~الوسائط كلها # | ( مسألة ) # | إن قسمنا ستة أموال على مالين خرج ثلاثة دراهم وستة أكعب على شيئين ~~يخرج ثلاثة أموال وستة أشياء على كعبين يخرج ثلاثة أجزاء مال وأربعة أموال ~~على جزء شيء يخرج كعبان وأربعة أجزاء شيء على مالين يخرج جزء كعب # | ( مسألة ) # | إن قسمت مركبا قسمت كل مفرد منه على المقسوم عليه وجمعت الجميع وهو ~~الخارج من القسمة نحو أربعة أموال وأربعة أشياء على شيئين الخارج شيئان ~~ودرهمان # | ( مسألة ) # | إن كان في المقسوم مستثنى كان الخارج منه مستثنى في الخارج من القسمة # | ( مسألة ) # | وإن كان المقسوم عليه مركبا لم يقسم عليه إلا مقدار يشاركه أي يؤخذ ~~مقدار يعدهما فيكون الخارج من القسمة في ذلك عدد نحو ثلاثة أشياء وثلاثة ~~دراهم على شيئين ودرهمين بشيء ودرهم بعد المقادير والخارج درهم ونصف وهو ما ~~يخرج من قسمة كل مفرد على نظيره أو مقدار إذا رفعت مفرداته في المراتب ~~ارتفاعا واحدا أو حططته انحطاطا واحدا صار منه مقدار يشارك المقسوم عليه أو ~~يجوز أن يقسم أقساما كل قسم منها بهذه المثابة نحو مالان وشيآن أو ثلاثة ~~أموال وثلاثة أشياء وثلاثة دراهم وثلاثة أجزاء شيء على شيء ودرهم فإن ~~PageV13P160 مالين وشيئين إذا حططتهما مرتبة صارت شيئين ودرهمين فتقسمهما ~~على شيء ودرهم ويكون الخارج من المرتبة التي بينها وبين العدد مثل ما بين ~~مراتبه أولا والمراتب التي رد إليها # | ( مسألة ) # | إن كان المقسوم والمقسوم عليه أصمين أو أحدهما فالعمل فيه كالضرب | ~~فإذا أردت قسمة جذر عشرة ms3872 على جذر خمسة قسمت عشرة على خمسة يخرج اثنان جذرها ~~هو الجواب | وكذلك ضلع عشرة على ضلع خمسة الجواب ضلع اثنين | وكذلك ما ~~تباعدت رتبته من الأصم | وجذر عشرة على ضلع عشرين كعب العشرة يكون ألفا ~~وربع العشرين يكون أربعمائة واقسم عليها يخرج اثنان ونصف جذر ضلعها هو ~~الجواب أو خمسة على جذر عشرة ربعت الخمسة وقسمت المبلغ على العشرة فما خرج ~~الجواب في جذره | وإن شئت قسمت خمسة على عشرة وضربت الخارج في جذر عشرة ~~يكون الجواب | ولا يصح الثاني إلا إذا كان المقسوم عليه جذرا فإن قيل اقسم ~~جذر ثلاثين على خمسة ربعت خمسة فما بلغ قسمت عليه ثلاثين فالخارج الجواب ~~جذره | وإن شئت نسبت الواحد من المقسوم عليه فما كان ضربته في المقسوم يكون ~~الجواب | وإن أرد ألن تقسم على مركب من جذر أصم ومنطق أو من جذرين أصمين ~~غير مشتركين وهذا المقدار هو المسمى ذا الأصمين ضرب في منفصلة وهو أحد ~~قسميه مستثنى منه الآخر يخرج من ذلك مقدار منطق تقسم عليه المقسوم فما خرج ~~تضربه فيما ضربت فيه المقسوم عليه فالخارج الجواب | وكذلك تفعل لو كانت ~~القسمة على المنفصل | مثاله تقسم ثلاثين مالا على خمسة أشياء وجذر عشرة ~~أموال ضربت ذلك في خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال تكون خمسة عشر مالا اقسم ~~عليها ثلاثين مالا يخرج اثنان اضربها في خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال تكن ~~عشرة أشياء إلا PageV13P161 جذر أربعين مالا وهو الجواب | فإن كانت القسمة ~~على خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال كان الخارج عشرة أشياء وجذرا أربعين ~~مالا | وكذلك لو قيل اقسم جذر عشرة على جذر خمسة ضربته في . . . يكون خمسة ~~تقسم عليها العشرة خرج اثنان تضربها في جذر عشرة إلا جذر خمسة يخرج جذر ~~أربعين إلا جذر عشرين وهو الجواب PageV13P162 # | 2 ( الباب الرابع في الجمع ) # | ويمتاز هذا الباب من هذا الفن من غيره من الحساب بما يتفق فيه من جمع ~~معلوم ومجهول مع ما فيه من استثناء معلوم من مجهول ومجهول ms3873 من معلوم وله ~~فوائد تظهر في مواضعها | إذا أردت جمع مقدارين جمعت كل جنس من جنسه وما ~~اختلف جمعته بواو العطف فإن كان في أحد المجموعين استثناء وفي الآخر من جنس ~~المستثنى جبرته به إن كان مثله وإن كان أكثر منه جبرت منه المستثنى بمثله ~~أو أقل من المستثنى جبرت منه بمثله وتركت باقي الاستثناء على حاله | وإن ~~كان الزائد من غير جنس الناقص لم يجبر به وأبقيته على حاله نحو مالين ~~وثلاثة أشياء وعشرة دارهم إلا ثلاثة أكعب تجمعها إلى كعبين ومالين وعشرة ~~أشياء إلا خمسة دراهم | الجواب أربعة أموال وثلاثة عشر شيئا وخمسة دراهم ~~إلا كعبا | وأما المقادير الصم فلا يجمع بينها بغير واو العطف إلا ما نسبة ~~بعضها إلى بعض كنسبة عدد إلى عدد ويعلم ذلك بأن يكون المجموعان من جنس ~~ونسبة منطق أحدهما إلى منطق الآخر كنسبة عددين يخرج منهما مثل الأضلاع ~~المجموعة منطقا | فإذا وجدت المجموعين بهذه المثابة جمعت ضلعي العددين ~~المنطقي الضلع الذي من جنس المجموعين اللذين على نسبة منطقي المجموعين ~~وحقيقته كتضعيف أحد المجموعين حتى يكون منطقا فما كان مضلع العدد الذي ~~نسبته إلى منطق أحد المجموعين كنسبة إلى نظيره من المنطقي الضلع اللذين على ~~نسبتهما مجموع الأصمين اللذين تريد جمعهما | مثال ذلك إذا قيل اجمع جذر جذر ~~اثنين وجذر جذر اثنين وثلاثين الذين على PageV13P163 نسبة واحد وستة عشر ~~أخذت جذر جذر واحد وهو واحد وجذر جذر ستة عشر وهو اثنان مجموعهما ثلاثة ~~تضعفه بنفسه كتضعيف كل واحد من المجموعين يكون أحدا وثمانين نسبته إلى واحد ~~كنسبة مائة واثنين وستين إلى اثنين فجذر جذر مائة وستين الجواب | وهذا ~~الطريق عام في جميع كل مقدارين أصمين فإن كان المجموعات جذرين جمعت ~~مربعيهما وضعفت المقدار المتوسط بينهما أعني الذي نسبة أحدهما إليه كنسبته ~~إلى الآخر | فإن كل مقدارين مجذورين أو على نسبة عددين مجذورين يقع بينهما ~~عدد منطق يكون معهما ثلاثة أعداد على نسبة واحدة وكل مكعبين أو على نسبة ~~عددين مكعبين يقع بينهما مقداران ms3874 يكون معهما أربعة مقادير على نسبة واحدة | ~~وكلما بعدت الأضلاع مرتبة زادت الوسائط واسطة فما كان فجذره الجواب | نحو ~~اجمع جذر ثمانية وجذر ثمانية عشر والمقدار المتوسط بينهما اثنا عشر جمعت ~~ثمانية وثمانية عشر وضعفت اثني عشر تكون خمسين فمجموعها جذر خمسين | فإن ~~قيل اجمع عشرة دراهم إلا مال ومالا إلا شيئا تكون عشرة دراهم إلا شيئا لأنك ~~تجبر المال الناقص بالمال الزائد | وكذلك عشرة أموال إلا شيئا وشيء إلا ~~درهما تكون عشرة أموال إلا درهما | وكذلك تفعل في النقصان | فإذا وضع من ~~عشرة دراهم إلا شيئا عشرة أشياء إلا درهما الباقي أحد عشر درهما إلا أحد ~~عشر شيئا لأنك تجبر العشرة إلا شيئا بدرهم لتكمل ويزاد الدرهم على الدرهم ~~ثم تنقص عشرة الأشياء من العشرة دراهم الناقصة الشيء فتكون الجملة المذكورة ~~وخمسة أشياء إلا مالا من عشرة أموال إلا خمسة أشياء فالباقي أحد عشر مالا ~~إلا عشرة أشياء | واعلم أن جمع الجذور ونقصان بعضها من بعض يختص بكل عددين ~~يكون الخارج من ضرب أحدهما في الآخر جذرا منطقا مثل ثمانية واثنين وتسعة ~~وأربعة واثنين وثمانية عشر فإن جذريهما يجتمعان ويكونان جذرا لعدد آخر ~~PageV13P164 وما ليس كذلك لا يجمع جذراهما مثل عشرة واثنين فإن الخارج من ~~الضرب عشرون ولا جذر لها فإذا جمع هذان الجذران قيل فيهما جذر عشرة وجذر ~~اثنين ولهذا سميا بالخط ذي الاسمين لأنه لا ينطق بهما باسم واحد | فإذا ~~قصدت جمع ما يجمع من الجذور ضربت أحد المجذورين في الآخر ويؤخذ جذره مرتين ~~ثم يضم أحد المجذورين إلى الآخر ويجمعان مع الجذرين ويؤخذ جذر الجمع فهو ~~المطلوب كجذر ثمانية وجذر اثنين تضرب اثنين في ثمانية ستة عشر فجذراهما ~~ثمانية ثم تضم ثمانية لاثنين يكون عشرة تجمع مع الجذرين يجتمع ثمانية عشر ~~يؤخذ جذر ذلك ثمانية عشر هو جذر ثمانية وجذر اثنين موضوعين PageV13P165 # | 2 ( الباب الخامس في التفريق وهو الإسقاط ) # | ولا بد أن يكون المسقط أقل من المسقط منه حتى تبقى بعد إسقاطه منه بقية ~~| إذا أردت أن ms3875 تسقط مقدارا من مقدار اسقط كل جنس من جنسه وما ليس له جنس من ~~المسقط منه استثنيته بإلا وإن كان استثناء في المسقط جبرته وزدت على المسقط ~~منه مثله وأسقطت الجملة من الجملة على ما تقدم | مقاله يريد يسقط مالا ~~وشيئين إلا خمسة دراهم من مالين وخمسة دراهم فاجبر المال والشيئين بخمسة ~~دراهم وزدها على مالين وخمسة دراهم وأسقط الجملة من الجملة يبقى مال وعشرة ~~دراهم إلا شيئين | وأما إسقاط الأضلاع بعضها من بعض فإن كانت جذورا ضربت ~~مربع أحدهما في مربع الآخر وأسقطت جذري المبلغ من مجموع المربعين وما بقي ~~فجذره هو الباقي بعد إسقاط أحد الجذرين من الآخر | فإن زدت جذري المبلغ على ~~مجموع المربعين فجذر الجملة هو مجموع الجذرين | وأما الأعداد الصم فإن كان ~~أصمين يمكن أن يجمعا بغير واو العطف يمكن أن يسقط أحدهما من الآخر ما لم ~~يكونا متساويين | مثاله أسقط ضلع اثنين وهو مكعب من ضلع ستة عشر وهو مكعب ~~وهما على نسبة واحد وثمانية فتسقط ضلع واحد من ضلع ثمانية يبقى واحد مكعب ~~يكون واحدا نسبته إلى ثمانية كنسبة اثنين إلى ستة عشر فيكون الباقي ضلع ~~اثنين | ولك في إسقاط جذر من جذر أن تسقط جذر الواسطة بين مربعيها من ~~مربعيهما فجذر الباقي الجواب PageV13P166 | مثاله أسقط جذر اثنين وثلاثين ~~من جذر خمسين الواسطة بين مربعيهما أربعون فتسقط ضعفها وهو ثمانون من ~~مجموعهما وهو اثنان وثمانون يبقى اثنان فالباقي جذر اثنين PageV13P167 # | 2 ( الباب السادس في استخراج الجذور ) # | واعلم أن في العدد ماله جذر وقد تقدم بيانه وليس في الأشياء ماله جذر ~~وفي الأموال ماله جذر وليس في الكعاب ماله جذر هكذا أبدا مرتبة مجذورة ~~ومرتبة غير مجذورة | هذا بالنسبة إلى اللفظ لأن الشيء قد يكون غير مجذور ~~لفظا مجذورا معنى فإذا ورد عليك مقدار من جنس واحد مجذور نظرت إلى عدده في ~~ذلك الجنس فإن لم يكن مجذورا فالمقدار غير مجذور أو مجذورا فجذره جذر عدده ~~من المرتبة التي إذا عددت المراتب من العدد إليها ms3876 كان كعدد المراتب منها ~~إلى مرتبة المطلوب جذره | فإن أردت جذر أكثر من جنس فإن لم يكن الطرفان ~~مجذورين فالمقدار غير مجذور أو مجذورين والمقدار المطلوب جذره من ثلاث ~~مراتب أخذت جذري الطرفين وضربت أحدهما في الآخر مرتين فإن ارتفع واسطة ~~المقدار المطلوب جذره فالمقدار مجذور وجذر الطرفين جذره | وإن ارتفع أقل من ~~الواسطة أو أكثر فالمقدار غير مجذور وإن كان من أكثر من ثلاث مراتب كخمسة ~~وسبعة وتسعة وماشا كل ذلك أخذت جذر أحد الطرفين وحفظته وقسمت عليه ما في ~~المرتبة التي تلي ذلك الطرف وقسمت ما بقي على المحفوظ الأول فما خرج أخذت ~~نصفه وحفظته أيضا وأسقطت مربعه من المرتبة التي تلي ما يلي الطرف وقسمت ما ~~بقي على المحفوظ الأول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وجئت إلى المرتبة ~~الرابعة من المجذور من الطرف الذي ابتدأت منه وأسقطت منها مضروب المحفوظ ~~الثاني في PageV13P168 المحفوظ الثالث مرتين فما بقي قسمته على المحفوظ ~~الأول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وتسير في هذا العلم على هذا القياس ~~إلى أن تأتي هذه المرتبة التي هي واسطة مراتب المجذور فما خرج فهو جذره | ~~مثاله تريد أخذ جذر أربعة أكعب كعب وثمانية أموال كعب واثني عشر مال مال ~~وستة عشر كعبا واثني عشر مالا وثمانية أشياء وأربعة آحاد فتأخذ جذر الطرف ~~الأعلى وهو أربعة كعب كعب تكون كعين تحفظهما ثم تقسم عليهما ثمانية أموال ~~كعب يخرج أربعة أموال خذ نصفها يكن مالين تحفظهما وتسقط مربعيهما من اثني ~~عشر مال مال تبقى ثمانية أموال مال تقسمها على كعبين تخرج أربعة أشياء خذ ~~نصفها يكن شيئين تحفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالين في شيئين مرتين ~~تبقى ثمانية أكعب تقسمها على كعبين يخرج أربعة أشياء تأخذ نصفها يكن شيئين ~~تحفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالين في شيئين مرتين تبقى ثمانية ~~أكعب تقسمها على كعبين تخرج أربعة آحاد تأخذ نصفها يكون اثنين تضيفهما ~~للمحفوظ وذلك جذر الجملة | واعلم أن استخراج جذر ذي ms3877 الاسمين قسمت أعظم ~~قسميه بقسمين يزيد أحدهما على الآخر مثل جذر فضل مربع أحد قسميه على مربع ~~الآخر وجمعت جذريهما يكون الجذر المطلوب | مثاله كم جذر عشرة وجذر ستة ~~وتسعين فتقسم العشرة بقسمين يزيد أحدهما على الآخر اثنين أعني جذر فضل مائة ~~على ستة وتسعين وذلك أربعة وستة وتجمع جذريهما وذلك اثنان وجذر ستة وهو ~~الجواب | وقد يحتاج إلى استخراج جذر مقدار محذور في المعنى دون اللفظ كما ~~إذا قيل مال محذور إن زدت عليه جذرين يكون مجذورا فالمال مجذور ومال وشيئان ~~غير مجذور فتأخذ جذره بالاستقراء وهو أن تطلب مقدارا إذا ضربته في نفسه ~~وقابلت بالمرتفع ما يطلب جذره خرج إلى المعلوم وسيتضح PageV13P169 هذا في ~~ذكر المسائل الست إن شاء الله تعالى فتجده شيئا ونصف درهم تضربه في نفسه ~~يبلغ مالا وشيئا وربع درهم تقابل به مالا وشيئين يخرج الشيء ربع درهم ~~والمال نصف ثمن فيكون الجواب نصف ثمن وهو مجذور وجذره ربع فإذا زدت عليه ~~جذريه صار نصفا نصف ثمن وهو مجذور وجذره نصف وربع | تنبيه الفرق بين الجذر ~~والضلع أن الجذر في المربع والضلع في المكعب في المرتبة الثانية ~~PageV13P170 # | 2 ( الباب السابع في النسبة ) # | وهي عددية وغير عددية ولا تصح العددية في هذا الباب إلا بين مقدارين ~~مفردين من جسن واحد كثلاثة أموال إلى تسعة أموال فإنها ثلثها وثلاثة أشياء ~~إلى ستة أشياء فإنها نصفها | وطريق النسبة فيه أن تنسب عدد المنسوب إلى عدد ~~المنسوب إليه أو مقدارين مركبين تجد مقدارا بعدهما كأربعة أكعب وستة أشياء ~~وستة أكعب وأربعة أشياء بكعب وشيء ونصف | تعد كل واحد من المقدارين ونسبة ~~أحدهما إلى الآخر ثلثان | وطريقها أن تنسب مفردا من مفردات المنسوب إلى ~~نظيره من المنسوب إليه فما كان فهو نسبة الجميع للجميع وما سوى ذلك فهو ~~قسمة وليس بنسبة | وغير العددية كنسبة الجزء والجذر والضلع وما تكرر منهما ~~PageV13P171 # | 2 ( الباب الثامن في التضعيف ) # | وهو ضرب ما يقصد تضعيفه في عدد بقدر التضعيف الذي أردته فإن قصدت تثنية ~~ضربت في اثنين ms3878 أو تثلثا ففي ثلاثة ونحوه PageV13P172 # | 2 ( الباب التاسع في التكميل والرد ) # | وسيأتي في الباب العاشر إن شاء الله جمل يعدل بعضها بعضا ويقصد هاهنا ~~عين الكل فإن كان أحدهما جزءا من مال أو غيره فتكمل وتفعل في عديله كذلك ~~وقد يكون أكثر من مال أو غيره فيرد إلى مال واحد وتفعل بعديله كذلك | وإن ~~قصد تكميل ربع مال ليكون مالا كاملا زيد عليه ثلاثة أمثاله أو يضرب في ~~أربعة آحاد وتعمل بعديله كذلك ونصف مال يزاد عليه مثله أو يضرب في اثنين ~~وثلثا مال يزاد عليه مثل نصفه أو يضرب في واحد ونصف ونصف وربع مال يزاد ~~عليه مثل ثلثه أو يضرب في واحد وثلث وربع وسدس مال يزاد عليه مثل خمسة ~~أسباعه أو يضرب في واحد وخمسة أسباع وربع وسدس وثمن مال يزاد عليه أحد عشر ~~جزءا من ثلاثة عشر جزءا وكذلك خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا يزاد عليه مثله ~~ومثل خمسة أو يضرب في اثنين وخمس وتفعل بعديله كذلك | والضابط في تكميل ~~الكسور أن تنظر إلى مخرجها كم هو فتقابل الكسور المحققة بعضها ببعض وتنظر ~~في تماثلها وتوافقها وتداخلها وتباينها كما تفعل في الفرائض فإذا علم ~~مخرجها فإن كان جميعها ينقص عن الواحد فتكمل إلى أصل مخرجها وإن كانت زائدة ~~على الواحد زدت إلى عدد مخرجها | ألا ترى أن السدس من ستة فإذا كمل يزاد ~~عليه خمسة أمثاله حتى يصل إلى عدد مخرجه وكذلك واحد وسدس سبعة أجزاء من ستة ~~ينقص منه سبعة لينحط إلى مخرجه | وكذلك السدس والربع وخمسة من اثني عشر ~~فيكمل بمثله ومثل خمسه وكذلك ربع وسدس ونصف وثلث خمسة عشر من اثني عشر ~~فتنقص ثلاثة من خمسة عشر وهو خمسها لتعود إلى مخرجها اثني عشر ويعمل بعديله ~~كذلك PageV13P173 # | 2 ( الباب العاشر في التعديل والجبر والمقابلة ) # | والأبواب الماضية كلها كالخدم والوسائل لهذا الباب | وهو الثمرة مع ~~المسائل المستخرجة | فالتعادل نسبة جملة إلى جملة تساويها من مجهول أو ~~معلوم | والجبر تكميل إحدى الجملتين إذا كانت ناقصة ثم ms3879 يزاد مثل ذلك على ~~عديلتها عند التقابل | والمقابلة أن تعمد لجملتين متماثلتين في المعنى ~~مختلفتين في اللفظ فتسقط التماثل منهما ويبقى منهما معلوم ومجهول يعادله ~~فتعرف المجهول بالمعلوم إن أدى إلى إحدى المسائل الست | والجمل التي يجري ~~التعادل فيها ثلاثة أنواع عدد وأشياء وأموال وما فوق ذلك من المراتب إذا ~~وقع التعادل فيها يرد إلى هذه الثلاثة وتتركب منها ست مسائل ثلاث مفردة ~~وثلاث مقترنة | فالمفردة عدد يعدل أشياء وعدد يعدل أموال وأشياء تعدل أموال ~~| والمقترنة عدد وأشياء تعدل أموال وأشياء وأموال تعدل عددا وأموال وعدد ~~يعدل أشياء | فكل مسألة يحتاج فيها للجبر لا يخرج فيها عن إحدى المسائل ~~الست | ومتى عادل المال العدد كان المال عين ذلك العدد والست مسائل هي من ~~تلك الثلاثة أصول بأن يقابل المفرد مفردا وهي المفردة أو يقابل اثنين منها ~~واحد وهي المقترنة | وإنما اقتصر على الثلاثة دون الكعب وما فوقه لأن أصول ~~الحساب ثلاثة أحاد وعشرات ومئون والألف هو واحد فكأنا ابتدأنا تكرار الألف ~~وما فوقه وينحل ما تحته من الميئين والعشرات والآحاد وكذلك هاهنا ما فوق ~~الثلاثة ينحل إليها فاقتصر عليها | فنبدأ بالمفردات لأنها متقدمة طبعا ~~فتقدم وضعا PageV13P174 # | ( المسألة الأولى ) # | عدد يعدل أشياء فالعمل فيها أن يقسم العدد على عدد الأشياء فما خرج فهو ~~الشيء | مثاله عشرة تعدل ثلاثة أشياء تقسم العشرة على ثلاثة تخرج ثلاثة ~~وثلث فالشيء ثلاثة وثلث # | ( مسألة ) # | أخ وأخت انتهبا تركة أبيهما فردت الأخت على الأخ ثلث ما انتهبت ورد ~~عليها ربع ما انتهب فصار مع كل واحد حقه | كم مقدار التركة وكم انتهب كل ~~واحد منهما العمل في ذلك أن تجعل ما انتهب الأخ أربعة دراهم وما انتهبت ~~الأخت شيئا وأعطاها ربع ما معه وأخذ ثلث ما معها فصار معه ثلاثة دراهم وثلث ~~شيء وذلك مثل ما صار معها وهو درهم وثلثا شيء فتضعفه يكون درهمان وشيء وثلث ~~وذلك يعدل ثلاثة دراهم وثلث شيء فيسقط المشترك يبقى شيء يعدل درهما فالشيء ~~درهم فتكون التركة خمسة دراهم ونصيب ms3880 الأخ أربعة والأخت درهما # | ( المسألة الثانية ) # | عدد يعدل أموالا فتقسم العدد على عدد الأموال فما خرج فهو المال نحو ~~عشرة تعدل مالين ونصف فتقسم عشرة على اثنين ونصف يخرج أربعة وهو المال # | ( مسألة ) # | مال زدت عليه نصفه وكعبته ونقصت منه ثلثه كان الباقي أربعة أمثال المال ~~فاجعل المال شيئا وزد عليه نصفه وكعب المبلغ يكون ثلاثة أكعب وربع وثمن كعب ~~تسقط منه ثلاثة يبقى كعبنا وربع وذلك يعدل تسعة أشياء فتجعلها مرتبة وتعود ~~إلى مالين وربع يعدل تسعة دراهم فالمال أربعة والشيء درهمان وهو الأول ~~PageV13P175 # | ( المسألة الثالثة ) # | أشياء تعدل أموالا تقسم عدد الأشياء على عدد الأموال فما خرج فهو الشيء ~~| مثاله عشرة أشياء تعدل مالين أقسمها على اثنين يخرج خمسة هو الشيء # | ( مسألة ) # | ثلاثة أعداد مجموعها مساو لمربع الأول وخمسة أمثال الثاني لكن الثالث ~~مساو للأول والثاني فاجعل الثاني والأول ما شئت من الأشياء بحيث يكون مجموع ~~الثلاثة الأعداد أكثر من خمسة أشياء | فليكن شيئين فالثالث ثلاثة أشياء ~~فيكون المجموع ستة أشياء وذلك يعدل أربعة أموال وخمسة أشياء أعني مربع ~~الأول وخمسة أمثال الثاني | فإذا قابلنا وألغينا المشترك بقي شيء يعدل ~~أربعة أموال فالشيء ربع درهم وهو الأوسط والأول نصف درهم و الأخير نصف وربع ~~| وهذه الثلاث مسائل لا حصر لها إلا أن كل مفردين مختلفي الجنس قوبل أحدهما ~~بالآخر خرجا إلى حد المعلوم لأن المجهول متى قوبل بالمعلوم صار معلوما | ~~وإذا علم أحد المجهولات علم سائرها | وإن كان مجهولين حططتهما في المراتب ~~أو رفعتهما حتى ينتهي أحدهما إلى العدد | مثاله اثنان وثلاثون مالا يعدل ~~كعبي كعب فتحط الأموال مرتبتين فتعود اثنين وثلاثين درهما تحط كعبي كعب ~~مرتين فيعود مالي مال فخذ مال مال ستة عشر درهما فعلى هذا يكون الشيء ~~درهمين والمال أربعة والكعب ثمانية وكعب الكعب أربعة وستون | وإذا سمعت مال ~~يعدل خمسة أجذار فمعناه خمسة أجذار نفسه وكذلك أشياء أي كل واحد من أشياء ~~جذر له لأنها أجذار مبهمة وإلا لكان كل مال في الدنيا يعدل خمسة ms3881 أجذار ~~فالعشرة تعدل خمسة أجذار كل جذر اثنان ويدخل فيه الجذور فإنها جذور ويخرج ~~الكلام إلى ما لا يفيد فتأخذ من لفظ المسألة سمي عدد الجذور PageV13P176 | ~~فإذا قلت مال يعدل خمسة أجذار فقد قلت جذره خمسة والمال خمسة وعشرون وهو ~~يعدل خمسة أجذاره | وإن قيل نصف مال يعدل خمسة أجذار فمعناه يعدل خمسة ~~أجذار المال الكامل فإن كان مال مجذور لا يكون نصفه مجذورا فتزيد على النصف ~~مثله فيصير مالا وتزيد على الأجذار مثلها فيصير معنى السؤال مال يعدل عشرة ~~أجذاره المال عشرة والمال مائة ونصفه خمسون وهو مثل خمسة أجذار المال | فإن ~~قيل خمسة أموال تعدل عشرين جذرا يكون الجذر ربع المال بعد قسمة الأجذار على ~~الأموال ويكون المال ستة عشر والجذر أربعة | ومتى كان السؤال يلزم منه أن ~~يتوب المال جذر وجزء فالسؤال مستحيل مثل خمسة أموال تعدل سبعة جذور ونصف ~~ينوب كل مال جذر ونصف والمال لا يكون مجذورا على هذا النسق ولا يتصور مال ~~يعدل جذره ونصف جذره | نعم يكون الواحد ونصف جذرا بأن يكون المال اثنين ~~وربعا فمتى وقع الجزء فالسؤال محال | ويصح عشرة أموال تعدل عشرة جذور بأن ~~يكون المال واحدا وجذره واحدا والواحد هو جذر الواحد | فإن نقص عدد الجذور ~~عن عدد الأموال فالعبارة مستحيلة | وكذلك إذا قلت في المسألة الأخرى في عدد ~~يعدل مالا ينبغي أن يوضع السؤال على وجه يكون العدد محذورا وإلا فالمال ~~الذي يقابله لا يكون محذورا كقولنا مال يعدل سبعة فيكون المال سبعة وليس له ~~جذر | والغالب على الحساب إذا أطلقوا الجذر إنما يريدون به المجذور من ضرب ~~الشيء في نفسه | وكذلك إذا وضعت عددا قبالة أموال ينبغي أن يكون عددا إذا ~~قسم عليها يكون الخارج بالقسمة مجذورا | فإن لم يرد بالمال المجذور جذر عدد ~~أصم فإن له جذرا يختص الله بمقداره | وقد بينت الهندسة جذر الأصم إجمالا ~~غير أن الصيغة عنه تتعذر | وأما المسألة الأولى وهي أجذار تعدل عددا فلا ~~تحتاج إلى تكلف في الوضع PageV13P177 فإن كل ms3882 عدد يجوز أن يكون جذرا ولو خرج ~~كسر | فإن قيل نصف جذر يعدل عشرة فمعناه الجذر عشرون والمال أربعمائة | ~~ودعوى أن المال لا يقابل جذرا وكسرا هو كلام إمام الحرمين فيه إشكال من جهة ~~أن الجذر متى فرض كسرا أو صحيحا وكسرا نافى ذلك | مثاله درهم ونصف إذا ~~ربعته كان اثنين وربعا وهو المال وهو مثل جذره ومثل نصف جذره | وكذلك اثنان ~~ونصف إذا ضربتها في نفسها بلغت ستة وربعا وهو المال وهو مثل جذره مرتين ~~ونصف | وكذلك في كثير في الصور | وإنما يصح له هذا إذا فرض الجذور صحاحا ~~فقط لكن السائل لم يعين في سؤاله شيئا # | ( الثلاثة المفترقة ) # | وهي أموال وأشياء تعدل عددا وأموال وعدد يعدل أشياء وأشياء وعدد يعدل ~~أموالا | المسألة الأولى أموال وأشياء تعدل عددا | أما المال والشيء فالعمل ~~أن ترد الأموال بالزيادة أو النقص إلى مال واحد وتفعل بالأشياء والعدد من ~~الزيادة والنقص بالنسبة إليها كما فعلت بالأموال بالنسبة إليها | وهذا ~~مستمر في المسألة الثانية والثالثة ثم تربع نصف الأشياء وتزيده على العدد ~~وتأخذ جذر المبلغ فتنقص منه نصف عدد الأشياء فما بقي فهو الشيء | مثاله ~~مالان وثمانية أشياء تعدل اثنين وأربعين درهما رد الأموال إلى مال واحد ~~وتفعل بالأشياء والدراهم ما فعلت بالأموال ترجع إلى مال وأربعة أشياء تعدل ~~أحدا وعشرين بربع نصف عدد الأشياء يكون أربعة تزيده على أحد وعشرين وتأخذ ~~جذر المبلغ وهو خمسة تنقص منه نصف عدد الأشياء يبقى ثلاثة وهو الشيء فالمال ~~تسعة | والعلة في هذا العمل أن ما يقابل المال من العدد هو ما يرتفع من ضرب ~~الشيء PageV13P178 في نفسه وما يقابل الأشياء هو ما يرتفع من ضرب العدد في ~~نصف عدد الأشياء مرتين فإذا زدت عليه مربع نصف عدد الأشياء بلغ مربع الشيء ~~ونصف عدد الأشياء مجموعين | برهن أقليدس على ذلك في المقالة الثانية من ~~كتابه | وإذا زدت على العدد مربع نصف عدد الأشياء وأخذت جذر المبلغ وأسقطت ~~منه نصف عدد الأشياء كان الباقي كما ذكرنا # | ( مسألة ) # | إذا ms3883 مضى من ساعات الليل الباقية مثل مربع ما مضى وضرب ما مضي في ثلث ما ~~بقي يبقى في الليل ربعه | فالعمل أن تجعل الماضي شيئا والباقي اثنتي عشرة ~~ساعة إلا شيئا وتجمع الماضي ومربعه وتضربه في ثلث الباقي يكون ثلثي مال ~~وخمسة أشياء وذلك يعدل تسعة | فإذا كملت المال وفعلت بالأشياء والعدد ما ~~فعلت بالمال رجع إلى مال وتسعة أشياء ونصف تعدل ثلاثة عشر ونصفا فيخرج ~~الشيء بالعمل واحدا ونصفا فالماضي من الليل ساعة ونصف والباقي عشر ساعات ~~ونصف # | ( مسألة ) # | انتهبا مال أبيهما فقيل لأحدهما رد على أخيك مثل مربع ما في يدك وقيل ~~للثاني رد على أخيك عشرة دراهم فصار مع كل واحد حقه | العمل أن تجعل ما ~~انتهب أحدهما عشرة دراهم ومالا وما انتهب الثاني شيئا | فإذا أعطى الأول ~~الثاني مالا وأخذ منه عشرة دراهم صار معه عشرون درهما ومع الثاني مال وشيء ~~إلا عشرة ويجب أن يكونا متساويين | فإذا جبرت وقابلت رجع إلى مال وشيء يعدل ~~ثلاثين درهما فإذا فعلت ما ذكرناه يخرج الشيء خمسة دراهم وهي ما انتهب ~~أحدهما وانتهب الآخر خمسة وثلاثين ومال أبيهما أربعون | وينبغي أن يعلم أن ~~السائل متى قال مال وعشرة أجذار يعدلان تسعة وثلاثين فمعناه أن مالا إذا ~~زيد عليه أجذار بلغ تسعة وثلاثين | من ضرورة هذا السؤال أن يوضع وضعا ~~منتظما فلو قال مال وعشرة أجذار تعدل ثلاثين من العدد لم يستقم فإنا لا نجد ~~مالا مجذورا تزيد PageV13P179 عليه عشرة أجذار يبلغ ثلاثين ولا يعلم تحقيق ~~السؤال في هذا إلا مطلع على علم العدد فيضع العدد وضعا إذا زيد على المال ~~أعداد أجذاره المذكورة كان مقابلا للعدد الموضوع في سؤال السائل هذا لا بد ~~منه | فيحتاج الحاسب أن يعلم ما يقابل المال من العدد فيضعه حتى تصح ~~المسألة | ولك في المسألة طريق آخر أن تضرب الأموال في العدد وتحفظ المجتمع ~~ثم تنصف الأجذار فإذا نصفتها صارت عددا ثم تضرب ذلك النصف في نفسه وتحمل ~~المجتمع على المحفوظ وتأخذ جذره وتطرح ms3884 منه نصف عدد الأشياء فما بقي قسمته ~~على عدد الأموال فما خرج فهو الجذر والمال هو من ضربه في نفسه | وهذا العمل ~~يغنيك على رد الأموال إلى مال واحد ورد ما معك إلى ذلك ويعينك عن جبر كسر ~~المال وجبر ما معه ويسهل عليك حل المسائل | وأما إذا كان معك مال واحد ~~استغنيت عن ضرب الأموال في العدد وعن قسمة ما بقي من الجذر بعد طرح نصف عدد ~~الأجذار من الجذر على الأموال | فإن قيل مال وعشرة أجذار تعدل تسعة وثلاثين ~~من العدد كم الجذر وكم المال يخرج الشيء ثلاثة والمال تسعة | وامتحانه أن ~~المال تسعة وعشرة الأجذار ثلاثون فالجميع تسعة وثلاثون كما كان العدد | فإن ~~أردت الخروج إلى المال قبل الجذر فاضرب عدد الأجذار في نفسها ثم في التسعة ~~وثلاثين يكن ثلاثة آلاف وتسعمائة احفظها ثم اضرب نصف المائة التي قامت من ~~ضرب عدد الأجذار في نفسها واحملها على الثلاثة آلاف وتسعمائة وخذ جذر ~~المجتمع وذلك ثمانون اطرح منها الخمسين الباقي ثلاثون اطرحها من تسعة ~~وثلاثين الباقي تسعة وهو المال فالجذر ثلاثة | فإن قيل مال وثلاثة أثمان ~~مال وثلاثة أجذار تعدل مائة واثني عشر ضرب المنال وثلاثة أثمان مال في ~~المائة والاثنى عشر تكون مائة وأربعة وخمسين ثم تنصف الأشياء وتضربها في ~~نفسها وتحمل المجتمع على المائة والأربعة وخمسين تكن مائة وستة وخمسين ~~وربعا تأخذ جذرها اثني عشر PageV13P180 ونصف اطرح منها نصف الأجذار الباقي ~~أحد عشر اقسم ذلك على المال وثلاثة أثمان مال يخرج الشيء ثمانية والمال ~~أربعة وستون | وإن شئت نسبة مالا من مال وثلاثة أثمان مال وذلك ثمانية ~~أجزاء من أحد عشر فتأخذ من كل ما معك ثمانية أجزاء من أحد عشر | ولك طريق ~~آخر أن تضرب نصف عدد المجذور في مثله وتضم الخارج إلى العدد ويؤخذ جذر ~~الجميع ويسقط منه نصف عدد الجذور فما بقي فهو جذر المال والمال متركب منه | ~~نحو مال وعشرة أجذار تعدل عشرة من العدد ونصف عدد الجذور في مثله خمسة ~~وعشرون ms3885 تضم إليه أربعة وعشرين فيصير الجميع تسعة وأربعين جذرها سبعة فيسقط ~~منها نصف عدد الجذور وهو خمسة الباقي اثنان وهو جذر المال والمال أربعة | ~~وبرهانه بما يظهر للحس بالهندسة أن تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع ~~والزوايا كل مبلغ من أضلاعه جذر عليه أ ب ج د ثم تصل بأحد أجذاره وهو ج ب ~~خط ب ه وتجعله في عشرة من العدد ثم تضربه في خط ب أ وهو أحد أجذار المال ~~فيتركب منه سطح ب و فيكون عشرة أجذار لأن ضرب جذر في عشرة آحاد عشرة أجذار ~~فسطح ج و إذا أربعة وعشرون من العدد لأنه المال وعشرة أجذاره ثم تقسم خط ب ~~ه بنصفين على نقطة ح ثم تضرب خط ح ج في نفسه فيتركب سطح ح ك ب ه ثم تخرج خط ~~ب أ إلى نقطة ع فقد كمل الشكل | وهو يدل من وجهين أحدهما أن خط ب ه قد قسم ~~بنصفين وزيد في طوله ب ح فتضرب ه ح في ب ح ، و ح ب في نفسه مثل ضرب ج ح في ~~نفسه كما تقدم في القواعد PageV13P181 ومعلوم أن ضرب الخط كله وهو خط ه ح ~~في ح د وهو مثل ح ب أربعة وعشرون لأن مسطح ج و هو المال والعشرة أجذار وضرب ~~نف الخط الأقل في نفسه وهو خط ح ب خمسة وعشرون لأنه خمسة فيصير الجميع تسعة ~~وأربعين وهو مثل ضرب نصف الخط مع الزيادة في نفسه وهو خط ج ح وخط ح ح جذره ~~فهو سبعة فإذا أسقطت منه نصف عدد الجذور وهو خط ح ب وهو خمسة بقي خط ب ح ~~اثنين وهو جذر المال والمال أربعة # | ( المسألة الثانية من المفترقات ) # | أموال وعدد يعدل أشياء مال المال ومال الشيء فالطريق بعد رد الأموال ~~بالنقص والإكمال إلى مال واحد أن تفعل بالعدد والأشياء مثل ما فعل بالأموال ~~أن تربع نصف عدد الأشياء فإن كان مثل العدد فالمال مثل العدد والشيء نصف ~~عدد ms3886 الأشياء وإن لم يكن مثله أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء وأخذت ~~جذر الباقي فإن شئت زدته على نصف عدد الأشياء وإن شئت نقصته منه فما كان ~~فهو الشيء | مثاله نصف مال وثلاثة دراهم يعدل شيئين ونصفا | فإذا أكملت ~~المال مالا وفعلت بالأشياء والعدد ما فعلت به ورجع إلى مال وستة دراهم تعدل ~~خمسة أشياء تربع نصف عدد الأشياء يكون ستة وربعا تسقط منه العدد يبقى ربع ~~تأخذ جذره يكون نصفا | إن شئت زدته على نصف عدد الأجذار يكون الشيء ثلاثة ~~وإن شئت نقصته منه يكون الشيء اثنين ولا يكون العدد أعظم من مربع نصف عدد ~~الأشياء فإنه يستحيل | والعلة في هذا العمل أن بعض الأشياء يقابل المال وهو ~~ما عدده كعدد ما في الشيء من الآحاد والباقي يقابل العدد فإن كان العدد ~~والمال متساويين فنصف الأشياء يقابل هذا والنصف يقابل هذا ومربع نصف عدد ~~الأشياء مساو لكل واحد من المال أو العدد | وإن لم يكن المال والعدد ~~متساويين فما يقابل أحدهما من عدد الأشياء أعظم مما يقابل الآخر فقد انقسم ~~عدد الأشياء بقسمين مختلفين وضرب أحدهما في الآخر هو العدد لأن العدد مساو ~~لضرب الشيء في عدد مقابل العدد من PageV13P182 الأشياء وذلك ينقص من مربع ~~نصف عدد الأشياء بمربع الفصل بين أحد قسمي الأشياء وبين نصف عدد الأشياء ~~فإذا أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء فجذر الباقي إن زدته على نصف عدد ~~الأشياء فهو القسم الأعظم من الأشياء وإن نقصته منه فهو القسم الأصغر | فقد ~~ظهر أنك إن شئت زدت جذر الباقي على نصف عدد الأشياء وإن شئت نقصته منه وأن ~~العدد لا يكون أعظم من مربع الأشياء وأن معنى قولنا مال واحد وعشرون من ~~العدد يعدلان عشرة أجذار مال مثلا أنه مال إذا أزيد عليه أحد وعشرون درهما ~~كان المبلغ مثل عشرة أجذار ذلك المال وأن المسألة قد تكون موضوعة وضعا ~~يتأتى بالزيادة والنقصان وقد لا تأتي إلا بأحدهما بحسب الوضع | ويحتاج ~~الواضع إلى وضع العدد ms3887 المضموم إلى المال على وجه تنتظم فيه معادلة المال ~~والعدد الموضوع معه بعدد جذوره | وهذا إنما يتأتى بأن يفرض الواضع مالا في ~~نفسه مجذورا ويقدر له جذورا ويعرف مبلغها ثم يضم إلى المال عددا يقابل ذلك ~~المبلغ | ومن وضع عددا إذا ضربنا نصف نصف الأجذار في مثله كان مبلغه أقل من ~~العدد المذكور مع المال استحالت المسألة | ومتى كان المبلغ مثل العدد ~~فالجذر مثل نصف عدد الأجذار | ولك طريق آخر فإذا قيل لك مال واحد وعشرون ~~درهما يعدل عشرة أجذار أن تضرب الأموال في العدد وتحفظه وتنصف الأجذار ~~وتضربها في نفسها وتطرحه من العدد المحفوظ وتأخذ جذر الباقي فما كان فإن ~~شئت احمله على نصف عدد الأشياء واقسم ذلك على عدد الأموال فما خرج فهو ~~الجذر والمال ضربه في نفسه وهو في هذه المسألة بالزيادة سبعة وبالنقصان ~~ثلاثة والمال بالزيادة تسعة وأربعون وبالنقصان تسعة | وإن أردت الامتحان ~~بالزيادة فقد عملت أن المال تسعة وأربعون فإذا حملت عليها الواحد وعشرين ~~التي ذكر كان سبعين وهو مثل عشرة الأجذار لأن الجذر سبعة PageV13P183 ~~وامتحانها بالنقصان فالمال تسعة إن حملت عليها الواحد والعشرين كان ثلاثين ~~وهي مثل العشرة الأجذار لأن الجذر ثلاثة | وطريق آخر تضرب نصف عدد الأجذار ~~في نفسه وتنقص منه قدر العدد الذي مع المال ويؤخذ جذر الثاني فينقص من نصف ~~عدد الجذور فما بقي فهة جذر المال والمال متركب منه فإن كان الخارج من ضرب ~~نصف عدد الجذور في نفسه قدر العدد فالمال قدر العدد أو أقل منه فالسؤال ~~مستحيل | مثال الأول مال وستة عشر من العدد يعدل عشرة أجذار تضرب نصف عدد ~~الجذور في نفسه يبلغ خمسة وعشرين تنقص منها ستة عشر وهو العدد يبقى تسعة ~~جذرها ثلاثة تنقص من نصف عدد الجذور وهو خمسة يبقى اثنان وهو جذر المال ~~والمال أربعة وإن زدت الثلاثة على نصف الأجذار وهي خمسة صارت ثمانية وهو ~~جذر المال أيضا والمال أربعة وستون | وبرهانه بشكل يدرك بالجس من الهندسة ~~فنقول تجعل المال سطحا مربعا ms3888 متساوي الأضلاع والزوايا كل ضلع من أضلاعه ~~جذره عليه أ ب ج د | وتصل طرف ضلع د ب بخط ب ه ثم تضرب خط ب ه في خط ب أ ~~وهو مثل ب د فيتركب منه سطح ب ر فتجعله العدد الذي مع المال وهو ستة عشر ~~فمجموع سطح د و أ ه عشرة أجذار المال لأنه قال في السؤال مال وستة عشر يعدل ~~عشرة أجذار | وقد تركب مجموعة من طرف خط د ه في خط د ج ومعلوم أن خط د ج ~~جذر المال فخط د ه عشرة أجذار ضرورة تركب سطح عشرة أجذار منه إذ لا يتركب ~~إلا من ضرب جذور في عدد فيقسم خط PageV13P184 د ه بنصفين على نقطة ح ثم ~~تضرب أحد النصفين في نفسه وهو خط د ح فيتركب منه سطح د ع جملته خمسة وعشرون ~~من العدد | ومعلوم أن جميع هذا السطح الذي جملته خمسة وعشرون هو من ضرب ح د ~~في نفسه مثل الخارج من ضرب ه ب في ب د ، وج ب في نفسه لأن خط ه د قد قسم ~~بنصفين ثم قسم بقسمين مختلفين | وكل خط قسم كذلك فإن ضرب القسم الأطول في ~~القسم الأقصر وفضل نصف الخط عن القسم الأقصر فسي نفسه مثل ضرب بنصف الخط في ~~نفسه | ومعلوم أن ضرب القسم الأطول وهو خط ب ه في الأقصر وهو خط ب د الذي ~~هو مثل خط ب أ ستة عشر من العدد كما تقرر فيبقى من مساواة سطح د ع الذي هو ~~خمسة وعشرون خط ج ب في نفسه فيكون تسعة فخط ج ب إذا ثلاثة فإذا أسقط من خط ~~ج د الذي هو خمسة بقي خط ب د اثنين فهو جذر المال والمال أربعة فهذا معنى ~~قولنا تضرب نصف عدد الأجذار في نفسه وهو خط ج ب فيكون خمسة وعشرين وهو سطح ~~ج ك فتسقط الستة عشر فتبقى تسعة وهو سطح أ ع فجذر ذلك ثلاثة وهو خط ms3889 ر أ وج ~~ب مثله فتسقط من نصف عدد الجذور وهو خط ج د فيبقى اثنان وهو خط ب د فهو جذر ~~المال والمال أربعة | وأما إذا كان العدد الذي مع المال يساوي الخارج من ~~ضرب نصف عدد الجذور في نفسه فالمال قدر ذلك العدد | مثاله مال وستة عشر من ~~العدد يعدل ثمانية أجذار فإن ضرب أربعة في أربعة ستة عشر فهو قدر المال ~~فيكون المال ستة عشر | ومثال الناقص مال وستة عشر من العدد يعدل ستة أجذار ~~وهو متعذر مستحيل # | ( المسألة الثالثة من المقترنات ) # | إذا عادل المال المجذور والعدد ما المال وما الشيء فالطريق في استخراج ~~الشيء بعد رد الأموال إلى مال واحد بالتنقيص أو الإكمال أن تربع نصف عدد ~~الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء ~~يكون الشيء PageV13P185 | مثاله مال يعدل خمسة أشياء وستة دراهم تربع نصف ~~عدد الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء ~~يكون ستة وهو الشيء | والعلة أن الأشياء من ضرب الشيء في عدد الأشياء ~~والعدد والأشياء مجموعهما يعدل مالا فهو من ضرب الشيء في مثله لكن الأشياء ~~من ضرب الشيء في عدد الأشياء فالعدد من ضرب الشيء في الشيء إلا عدد الأشياء ~~| وكل عدد زدت عليه زيادة فإن ضرب العدد مع الزيادة مضافا إليه مربع نصف ~~العدد مساو لمربع نصف العدد مع الزيادة مجموعين كما تقدم في القواعد | ~~فالعدد عدد الأشياء والزيادة الشيء إلا عدد الأشياء والعدد من ضرب الشيء في ~~الشيء إلا عدد الأشياء وذلك يعدل مع مربع نصف عدد الأشياء مربع نصف عدد ~~الأشياء مع الزيادة وهي الشيء إلا عدد الأشياء مجموعين | وإذا أضفت إلى جذر ~~ذلك نصف عدد الأشياء اكتمل الشيء وهو والمطلوب | ولك طريق آخر تضرب الأموال ~~في العدد وتحفظ المجتمع ثم تنصف عدد الأشياء وتضربها في نفسها وتحمل ~~المجتمع على المحفوظ وتأخذ جذر المجتمع وتحمله على نصف عدد الأشياء وتقسم ~~المجتمع على عدد الأموال فما خرج فهو الشيء | والمال ms3890 ضربه في نفسه نحو مال ~~يعدل ثلاثة أجذار وأربعة دراهم فإن ذكر أكثر من مال مثل مال ونصف مال أو ~~مالين ونحوه فإن ئشت فاعمل ما تقدم وإن شئت سم مالا مما ذكر من الأموال وخذ ~~تلك النسبة من كل ما ذكر في المسألة ثم تعمل على ما ذكر في المسألة فإن ذكر ~~أقل من مال مثل ثلاثة أرباع مال أو نصف ونحوه فأنت أبدا تطلب ما يخرج الجذر ~~فيخرج المال من ضربه في نفسه أو تخرج المال ابتداء | ومتى ذكر عدد الأموال ~~مرده إلى مال واحد ورد كل نوع مما يقابله إلى مثل ما رددت إليه المال ثم ~~استعمل الطريق | وإن كان للمال جزء أو أجزاء دون التمام فكمل المال ثم زد ~~على كل واحد من النوعين الآخرين مثل ما زدته على المال ثم استعمل الطرق ~~PageV13P186 | وبرهان الطريق الأول بشكل هندسي محسوس أن تجعل المال سطحا ~~مربعا متساوي الأضلاع والزوايا فكل ضلع من أضلاعه جذره وجملته أربعة أجذار ~~وخمسة من العدد وهو سطح أ ب ج د ثم تقتطع من خط أ ب فتضربه في خط د ب يتركب ~~منه سطح ج ب فتجعله الخمسة من العدد ثم تضرب بقية خط أ ب وهو خط أ ه في خط ~~أ ج يتركب منه سطح ه ج فتجعله الأربعة الأجذار ثم تقسم خط أ ه بنصفين على ~~نقطة و ثم تضرب خط و ه في نفسه فيتركب منه سطح ه ع | ومعلوم أن خط أ ه ~~أربعة من العدد لأن سطح و ح أربعة أجذار السطح الأعظم وقد تركب من ضرب جذره ~~وهرم خط أ ج في خط أ ه فيجب أن يكون خط أ ه أربعة من العدد فخط و ه اثنان ~~لأنه نصفه | وسطح ه ع يتركب من ضربه في نفسه فهو أربعة إذا فإذا ضممناه إلى ~~سطح د ج الذي هو خمسة من العدد صار المجموع تسعة وهو مثل الخارج من ضرب خط ~~و ب في نفسه ms3891 لأن كل خط قسم بنصفين وزيد في طوله زيادة فإن ضرب الخط كله مع ~~الزيادة في الزيادة وضرب الخط في نفسه مثل ضرب نصف الخط والزيادة في نفسه ~~كما تقدم في القواعد | وقد ضرب ب د وهو مثل أ ب في ه ب فتركب منه سطح ج ب ~~وهو خمسة من العدد وضرب و د في نفسه فتركب منه سطح ه ع وهو أربعة فالجميع ~~مثل ضرب و ب في نفسه وجملة ذلك تسعة | فخط و ب إذا ثلاثة لأنه جذر تسعة ~~فإذا ضم إليه بقية الخط وهو خط أ و وهو اثنان صار الجميع خمسة وهو جذر ~~السطح الأعظم فجملته خمسة وعشرون | تنبيه للثلاثة المفردة ضابطو واحد وهو ~~قسمة الأدنى على الأعلى وتختص الثلاثة بأن الخارج مال تأخذ جذره فأخذ الجذر ~~في الثلاثة هو الزائد ليس إلا PageV13P187 | وتشترك المقترنات الثلاث في ~~ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه وتشارك الأولى الأخيرة فيه وفي إضافة المتحصل ~~إلى العدد المذكور في المسألة وأخذ جذره | وتمتاز الأولى بتنقيص نصف ~~الأشياء من الجذر والثالثة بزيادته | وبهذه الزيادة والنقص يحصل الفرق بين ~~الأولى والأخيرة ليس إلا | وتمتاز الثانية عنهما بتنقيص العدد المذكور في ~~المسالة من المتحصل من ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه وأخذ جذره بعد ذلك | ~~وأما تنقيص الجذر من نصف عدد الأشياء في نفسه وأخذ جذره بعد ذلك وأما تنقيص ~~الجذر من نصف عدد الأشياء فتشاركها الأولى في ذلك لكن في الأولى تنقصه من ~~جملة المتحصل من ضرب نصف نصف عدد الأشياء والعدد المذكور وها هنا تنقصها من ~~جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء بعد إسقاط العدد المذكور في ~~المسألة منه | وأما زيادة نصف عدد الأشياء فتشاركها الثالثة فيها إلا أن في ~~الثالثة يزاد على الجملة المتحصلة من ضرب نصف عدد الأشياء والعدد المذكور ~~في المسألة وفي الثانية تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء ~~بعد تنقيص العدد المذكور في المسألة منه | وستتضح هذه المسائل أكثر من هذا ms3892 ~~بالعمل في المسائل الفقهية المشكلة إن شاء الله تعالى | ولا أقتصر في ~~تخريجها على الجبر والمقابلة بل أذكر نبذا من الطرق الغريبة كالخطأين ~~والدينار وغيرهما إن شاء الله تعالى | بثمرة هذا النظر تتخرج المسائل وهي ~~خمسة أنواع # | ( النوع الأول مسائل الوصايا ) # | وفيه خمس عشرة مسألة | الأولى له خمس بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب ~~أحدهم لأن نصيب أحدهم دون الربع فالفاضل هو الوصية | وحسابها بالجبر أن ~~تأخذ ما لا ترفع ربعه للموصي له وترد منه نصيبا فيحصل ثلاثة أرباع مال ~~ونصيب مسترجع من ربع وهذا يعدل خمسة أنصباء فيكفي النصيب الذي معنا ~~PageV13P188 بنصيب قصاصا فتبقى ثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء تبسط ~~الجميع أرباعا تضرب كل واحد في أربعة تبلغ الأنصباء ستة عشر وتبلغ ثلاثة ~~أرباع ثلاثة فتقلب العبارة وتقول المال ستة عشر والنصيب ثلاثة ثم تأخذ ربع ~~المال أربعة تطرح منه نصيبا وهو ثلاثة يبقى سهم هو التكملة الموصي بها ~~ادفعه للموصى له يبقى خمسة عشر بين البنين الخمسة ثلاثة ثلاثة وهو النصيب ~~الخارج # | ( طريقة المقادير ) # | تأخذ ربع المال يلقى منه نصيب يبقى مقدار هو التكملة | وإذا أعطينا من ~~كل ربع نصيبا فضل مثل ما فضل من الربع الأول فيحصل من الأرباع الباقية ~~ثلاثة مقادير ومعنا مقدار من الربع الأول وتوفرت أربع بنين وفضل أربع ~~مقادير يسلم مقدار للوصية يبقى نصيب ابن لم يأخذ شيئا تسلم له المقادير ~~الثلاثة فيحصل أن كل نصيب ثلاثة وكنا جعلنا ربع المال نصيبا ومقدارا | ~~فيظهر أن ربع المال والمال ستة عشر والنصيب ثلاثة والتكملة سهم # | ( طريقة الدينار والدرهم ) # | تجعل ربع المال دينارا ودرهما النصيب دينارا والتكملة درهما تدفع ~~الدرهم للوصية يبقى من أرباع المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم يأخذ أربعة ~~بنين أربعة دنانير تبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس وهي قيمة الدينار ~~فتجعل كل ربع أربعة دراهم ثلاثة للنصيب وواحد للتكملة # | ( طريقة الخطأين ) # | وهي طريقة قدماء الحكماء وتذكر على وجهين يسمى أحدهما الخطأ الأكبر وهو ~~أن يخطئ خطأين ثم يخرج الصواب من ms3893 بينهما والخطأ الأصغر وهو الذي يخرج ~~الصواب بخطأ واحد فتجعل ربع المال اثنين والتكملة بينهما والنصيب واحد ~~وجملة المال حينئذ ثمانية للوصية سهم يبقى من هذا الربع واحد وهو الذي ~~قدرناه نصيبا تضمه إلى ثلاثة الأرباع تصير سبعة وكان يجب أن تكون خمسة ~~ليأخذ كل ابن سهما كما قررناه في الربع الأول ففضل عن PageV13P189 الواجب ~~اثنان فهو الخطأ الأول وهو زائد فاحفظه | ثم تجعل المال إن شئت اثني عشر ~~وفيه ثلاثة للتكملة منها واحد والنصيب اثنان تدفع التكملة للوصية يبقى أحد ~~عشر وكان الواجب أن يبقى عشرة ليأخذ كل ابن سهمين مثل النصيب المفروض من ~~الربع فزاد سهم وهو الخطأ الثاني وهو زائد أيضا فيحط الخطأ الثاني من الخطأ ~~الأول لتجانسهما في الزيادة يبقى واحد وهو المقسوم عليه فاحفظه | ثم اضرب ~~المال الأول وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد بثمانية واضرب المال ~~الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول وهو اثنان بأربعة وعشرين فتحط الأقل من ~~الأكثر يبقى ستة عشر اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ستة عشر وهو المال | ~~وإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد ~~يكون واحدا واضرب النصيب الثاني وهو اثنان في الخطأ الأول وهو اثنان تكون ~~أربعة فانقص الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ~~ثلاثة وهو النصيب بالأعمال المتقدمة | الثانية ترك أربعة بنين وبنتا وأوصى ~~بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنين | خذ ربع المال ألق منه نصيبين فإن لكل ~~ابن سهمين وزد النصيبين على ثلاثة أرباع المال تحصل ثلاثة أرباع مال ~~ونصيبان أسقط نصيبين بنصيبين الجنس بجنسه قصاصا يبقى ثلاثة أرباع مال تعدل ~~سبعة أنصباء أبسطها أرباعا واقلب الاسم فيها يبقى المال ثمانية وعشرين ~~والنصيب ثلاثة وربع المال سبعة | ادفع سبعة للوصية واسترجع منها نصيبين ~~وذلك ستة يبقى سهم وهو التكملة ويبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن ستة ~~وللبنت ثلاثة وهو مع التكملة سبعة وهو ربع المال | الثالثة ترى خمس بنين ~~وأوصى بعشر ماله ولآخر ms3894 بتكملة الربع بنصيب أحد بنيه | فطريق الجبر تأخذ ~~مالا تطرح منه عشرة ثم ربع المال وترد منه نصيبا يبقى ثلاثة عشر جزءا من ~~عشرين جزءا من المال ونصيب لأن العشرين هي أقل عدد يكفي في العشر والربع ~~والرد وذلك يعدل خمسة أنصباء فتلقي نصيبا بنصيب قصاصا يبقى ثلاثة عشر جزءا ~~من عشرين جزءا من مال تعدل أربعة PageV13P190 أنصباء تبسطها بأجزاء العشرين ~~وتقول بعد قلب الاسم المال ثمانون والنصيب ثلاثة عشر فتعطي من المال للوصية ~~عشره وهو ثمانية ثم ربع المال وهو عشرون فتلقي منه النصيب تقديرا وهو ثلاثة ~~عشر تبقى سبعة وهي التكملة والوصيتان خمسة عشر ثمانية وسبعة تلقيهما من ~~المال يبقى خمسة وستون لكل ابن ثلاثة عشر | طريقة الخطأين تجعل للمال عشرين ~~لأنه اقل عدد يحصل ذلك تخرج عشره للوصية الأولى وربع المال وهو خمسه وتجعل ~~النصيب إن شئت ثلاثة وتدفع اثنين لصاحب التكملة تبقى ستة عشر وكان الواجب ~~أن تبقى خمسة عشر ليأخذ كل ابن ثلاثة مثل النصيب الذي قدرناه زاد واحدا وهو ~~الخطأ الأول فالخطأ زائد فاحفظه | ثم اجعل المال أربعين وادفع عشرها أربعة ~~وربعها عشرة والنصيب خمسة والتكملة الخمسة الباقية من الربع فالوصيتان تسعة ~~ألقها من المال يبقى أحد وثلاثون وكان الواجب أن يبقى خمسة وعشرون لتنقسم ~~لكل ابن خمسة مثل النصيب المفروض زاد ستة وهو الخطأ الثاني زائد أيضا ألق ~~منه الخطأ الأول يبقى خمسة احفظها فهي المقسوم عليها | فإن أردت المال ضربت ~~المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول ونقصت أقل ~~المبلغين من أكثرهما يبقى ثمانون اقسمهما على الخمسة المحفوظة يخرج ستة عشر ~~هي المال | وإن أردت النصيب ضربت النصيب الأول في الخطأ الثاني والنصيب ~~الثاني في الخطأ الأول ونقصت الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة عشر اقسمها على ~~الخمسة يخرج اثنان وثلاثة أخماس وهو النصيب | وإن أردت إسقاط الكسر بسطت ~~المال والنصيب أخماسا فيصير المال ثمانين والنصيب ثلاثة عشر | طريقة ~~الدينار والدرهم تفرض ربع المال دينارا ودرهما تدفع درهما تدفع درهما ms3895 ~~للتكملة يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم للوصية الأخرى عشر المال ~~وتقدره كاملا ليخرج العشر كاملا فالعشر أربعة أعشار دينار وأربعة أعشار ~~درهم تبقى ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار أو تقول ستة أعشار دينار ~~PageV13P191 وتبقى ثلاثة أخماس درهم غير أن أخرجنا التكملة درهما الباقي ~~ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ودرهمان وثلاثة أخماس درهم وذلك يعدل خمسة ~~دنانير أنصباء البنين فتسقط الجنس من الجنس يبقى من الأنصباء دينار وخمسان ~~يعدل درهمن وثلاثة أخماس درهم تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فالدينار ثلاثة ~~عشر وهو النصيب والدرهم سبعة وهو التكملة وهما ربع المال وذلك عشرون والمال ~~ثمانون | طريقة المقادير تلقي من ربع المال نصيبا وتدفع المقدار الباقي ~~للتكملة يبقى ثلاثة أرباع المال تدفع لكل ابن من كل ربع نصيبا يبقى فيها ~~ثلاثة مقادير تلقي منها عشر المال وقد كان ربعه نصيبا ومقدارا فالمال أربعة ~~أنصباء وأربعة مقادير وعشر جميع المال أربعة أعشار نصيب وأربعة أعشار مقدار ~~تلقي ذلك من ثلاثة مقادير وتسقط من الجنس يبقى مقداران وثلاثة أخماس مقدار ~~إلا خمسي نصيب وهو أوجز من أن تقول إلا أربعة أعشار نصيب وذلك يعدل نصيبا ~~وهو نصيب الابن الخامس الذي لم أخذ شيئا فتجبر المقدارين وثلاثة أخماس ~~مقدار بخمس نصيب وهو المستثنى ويزداد على عديله مثله فيصير نصيب وخمسان في ~~مقابلة مقدارين وثلاثة أخماس مقدار تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فيصير ~~النصيب ثلاثة عشر والمقدار سبعة وهي التكملة وهي مع النصيب عشرون والمال ~~ثمانون | الرابعة له سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا عشر ~~الباقي من المال | فطريق الحيز تسلم ربع مال الموصى له بالتكملة وتسترجع ~~نصيبا يبقى ربع مال الأنصباء وهو التكملة تدفعها للموصى له بها | وتضيف ~~النصيب لثلاثة أرباع المال وتسترجع من التكملة مثل عشر ذلك وتضيفه أيضا ~~وذلك سهم من أربعين لمكان الربع والعشر وثلاثة الأرباع مع النصيب المسترجع ~~من التكملة ثلاثون ونصيب وعشر ذلك ثلاثة وعشر نصيب فتسترد من صاحب التكملة ~~ثلاثة وعشر نصيب تبقى ثلاثة وثلاثون جزءا من ms3896 أربعين ونصيب وعشر نصيب تعدل ~~سبعة أنصباء تسقط النصيب والعشر بمثله قصاصا تبقى ثلاثة وثلاثون في ~~PageV13P192 مقابلة خمسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب فتضرب الجميع في مخرج ~~أجزاء المال وهو أربعون فيصير المال مئتين وستة وثلاثين والنصيب ثلاثة ~~وثلاثون | وامتحنه بأخذ ربع المال وهو تسعة وخمسون أسقط منه نصيبا وهو ~~ثلاثة وثلاثون تبقى ستة وعشرون وهي التكملة وتسقطها من المال تقديرا يبقى ~~مائتان وعشرة تسقط عشرها وهو أحد وعشرون من التكملة يبقى منها خمسة وفي ~~الوصية يبقى من المال مئتان وأحد وثلاثون بين سبعة بنين لكل واحد ثلاثة ~~وثلاثون | طريق الدينار والدرهم تجعل ربع المال دينارا ودرهما فالدينار ~~نصيب والتكملة درهم | تدفع الدرهم فيها يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة ~~دراهم تسترجع عشرها من التكملة وتزيد المسترجع على باقي المال يبلغ أربعة ~~دنانير وأربعة أعشار دينار وثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسط المبلغ ~~بعدل سبعة دنانير أنصباء البنين وتسقط الجنس من الجنس يبقى ديناران وستة ~~أعشار دينار تعدل ثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسطها أعشارا يصير ~~الدينار وستة الأعشار ستة وعشرين والدرهم ثلاثة وثلاثين فتقلب العبارة ~~فيكون الدينار ثلاثة وثلاثين وهو النصيب والدرهم ستة وعشرين وهي التكملة | ~~وقد لا يحتاج طريق الدينار والدرهم إلى قلب العبارة | ومتى احتاج فقد وقعت ~~في الجبر والعبارة فيها مستعارة من حكم الجبر إذا قلبنا العبارة أن تجعل ~~النصيب أجزاء والعدد أموالا والمال نصيبا فتقول الدينار ثلاثة وثلاثون وهي ~~النصيب والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة وهما ربع المال ومجموعهما تسعة ~~وخمسون | الخامسة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ~~ربع ماله بالنصيب | فتبدأ بطريق الجبر فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى ~~ثلث مال إلا نصيبا وهذا تكملة الثلث فاحفظها ثم خذ ربع مال وانقص منه نصيبا ~~يبقى ربع مال إلا نصيبا وهذه تكملة الربع أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث ~~مال إلا نصيبا يبقى نصف سدس مال وتسقط الاستثناء على ما تقدم أن النفي إذا ~~أضيف إلى المستثنى منه صار إثباتا فيثبت ms3897 نصيب بسبب إضافة ربع مال إلا نصيبا ~~PageV13P193 إلى ثلث مال إلا نصيبا فيجبر ما في ثلث المال من استثناء ~~النصيب بما اقتضته الإضافة فيبقى نصف سدس مال فيسقط من المال فيبقى أحد عشر ~~جزءا من اثني عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء | اضرب الجميع في مخرج ~~أجزاء المال وهو اثنا عشر واقلب العبارة فيصير المال ثمانية وأربعين ~~والنصيب أحد عشر وامتحنه بأن ثلث المال ستة عشر يخرج منه النصيب أحد عشر ~~تبقى خمسة ثم تأخذ ربع المال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى ~~واحد وهو تكمله الربع أسقط التكملة من التكملة المحفوظة تبقى أربعة هي ~~الوصية وفي نصب سدس المال أسقطها من المال وهو ثمانية وأربعون تبقى أربعة ~~وأربعون لكل ابن أحد عشر | السادسة ثلاثة بنين وأوصى بجذر نصيب ابن لعمه ~~وبجذر جميع المال لخاله فتجعل وصية العم جذرا ونصيب كل ابن مالا لأن الجذر ~~هو ما إذا ضرب في نفسه رد مالا | وأما وصية الخال ففيها اصطلاح للحساب ~~حملوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ لا لمعنى الأموال وجعلوا المال كله أربعة ~~أموال لأن اثنين لا يكون إلا جذر أربعة واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل ~~المال وهو أقل ما يتمول لأن الجذر لغة الأصل وحينئذ لا يكون أوصى بمعتبر بل ~~بحقير جدا وظاهر اللفظ خلافه فيحمل على اصطلاح الحساب لا من كل وجه لأن ~~اصطلاحهم في جذر المال هو الذي إذا ضرب في نفسه قام المال وذلك لا يختص ~~باثنين فحينئذ هذا اصطلاح خاص بالوصية إذا جمع بين جذرين هكذا فإن أفرد ~~جذرا النصيب عملوا النصيب مجذورا وأعطوا جذره وجعلوا كل نصيب مالا وقالوا ~~في المسألة ثلاثة أموال مثلا إن كان البنون ثلاثة ويزيدون على الأموال ~~الجذر الموصى به فيقولون ثلاثة وجذره ويكملون العمل كما سيأتي إن شاء الله ~~تعالى فيكون المال كله أربعة أموال والوصيتان ثلاثة أجذار انقصها من المال ~~تبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال ms3898 ~~لأن نصيب كل ابن مال فتجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور وتزيد على عديلها ~~مثلها وتسقط الجنس بالجنس يبقى مال قبالة ثلاثة جذور وهذا يقتضي في قاعدة ~~PageV13P194 الجبر أن يكون المال تسعة لأن تقدير الكلام مال يعدل ثلاثة ~~أجذار فالمال تسعة وجذره ثلاثة | وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة ~~مجموعها ستة وثلاثون تسقط من المال وصية العم وهو جذر مال من الأموال ثلاثة ~~ووصية الخال جذران ستة وهي جذر ستة وثلاثين يبقى من المال سبعة وعشرون لكل ~~ابن تسعة | فإن أوصى لعمه بجذر نصيب ابن ولخاله بجذر ما بقي من ماله فوصية ~~العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن مالا فأنصباؤهم ثلاثة أموال فاحفظ ذلك ~~واجعل الباقي من المال بعد جذر نصيب أموالا لها جذر فإن شئت قلت تسعة أموال ~~فجملة التركة تسعة أموال وجذر تسقط وصية العم جذرا ووصية الخال ثلاثة أجذار ~~لأنها جذر سعة أموال الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ لا لمعنى الأموال لأن ~~ثلاثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط | هذا معنى هذا الباب في اصطلاح ~~الحساب فتبقي تسعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة ثلاثة أموال ~~لأن نصيب كل ابن قدر مالا فيجبر ويقابل فتسقط المثل بالمثل يبقى ستة أموال ~~تعدل ثلاثة أجذار فالمال يعدل نصف جذر فخذ هذا اللفظ وقل الجذر نصف سهم | ~~فإذا كان الجذر نصفا فالمال ربع | وقد كانت التركة تسعة أموال وجذرا وكل ~~مال ربعا فالجملة درهمان وثلاثة أرباع درهما تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم ~~يبقى درهما وربع جذرها ووصية الخال درهم ونصف فالوصيتان درهمان الباقي ~~ثلاثة أرباع درهم يدفع لكل ابن ربع | وهذه المسائل اصطلاح الحساب وإلا ~~فيتعذر في الفقه أن يكون للموصى له بجذر نصيب نصف درهم ويكون النصيب ربع ~~درهم | السابعة أوصى لأربعة بأربعة أعينا قيمة كل عين درهم فسلمت إليهم قبل ~~الكشف فوجدت التركة تسعة تعين أن يرد كل ربع ما معه وجدنا أحدهم معسرا ~~مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى لهم وللورثة بقي من ms3899 جملة التركة PageV13P195 ~~ربع درهم دينا وكنا أولا نقسم عليكم عينا فقط ينوب كل موصى له ثلاثة أرباع ~~درهم نقسم عليكم عينا ودينا فينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم إلا ثلث ~~الثلث من الربع المنكسر فيكون الذي ينتزع من كل واحد أكثر من الربع فيرد ~~الدين | وإذا زاد كثر الجزء الذي يرجع به فيزيد الدين وكلما زاد زاد الجزء ~~فيلزم الدور | طريق الجبر أن تجعل الدين شيئا لأنه مجهول فتكون التركة تسعة ~~إلا شيئا ثلثها ثلاثة دراهم إلا ثلث شيء فيكون نصيب المفلس ثلاثة أرباع ~~درهم إلا نصف سدس شيء ويكون الدين الذي يجب الرجوع به عليه ربع درهم ونصف ~~سدس شيء وهو يعدل شيئا فتؤل المسألة إلى الأولى من المفردات الثلاث أشياء ~~تعدل عددا فتسقط المتجانس بمثله فيسقط نصف سدس شيء بمثله من الشيء يبقى من ~~الشيء ثلثاه وربعه بعدله ربع درهم فتقسمه على ثلثين وربع شيء بأن تأخذ عددا ~~له ثلث وربع وأقل ذلك اثنا عشر تضربها في ربع وهو المقسوم فيكون الخارج ~~بالضرب ثلاثة وتضربها في ثلثين وربع فيكون الخارج بالضرب أحد عشر جزءا من ~~اثني عشر | وإذا قسمنا ثلاثة يكون الخارج ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من ~~درهم وهو جملة الدين فيكون نصيب المعسر من الدرهم الذي قبضه ثمانية أجزاء ~~من أحد عشر والدين الثابت عنه ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا | وامتحان ذلك ~~أنا إذا ضربنا الأربعة دراهم في أحد عشر يحصل أربعة وأربعون فإذا أسقطنا من ~~المقبوض لكل واحد ثلاثة أسهم كان الساقط لهم اثني عشر من أربعة وأربعين ~~ويفضل بأيديهم اثنان وثلاثون على أربعة ثمانية ثمانية | فقد تبين أن الحاصل ~~لكل واحد مما قبضه ثمانية من أحد عشر والذي يسترجع من يده ثلاثة أجزاء من ~~أحد عشر وانقطع الدور | الثامنة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ~~أحدهم ودرهم ولآخر بثلث ما بقي من ربعه إلا درهما بعد إخراج الوصية منه | ~~ومعنى الوصية الأولى أن تأخذ نصيبا ودرهما ثم التكملة مع الموصى ms3900 بها فيعطى ~~الموصى له PageV13P196 ثلث المال ويرد منه نصيبا ودرهما وبين الثلث والربع ~~نصف سدس تلقيه يبقى نصيبه ودرهم إلا نصف سدس المال للوصية الثانية ثلث ذلك ~~إلا درهما يبقى ثلثا نصيب ودرهم وثلثا درهم إلا نصف تسع مال ويعتبر ذلك ~~بثمانية عشر سدسها ثلاثة وتسعها اثنان ونصف سدسها واحد ونصف وثلثا ذلك واحد ~~وهو نصف التسع فتزيد ذلك على ثلاثة أرباع المال يكون خمسه وعشرين جزءا من ~~ستة وثلاثين جزءا من مال وثلثا نصيب ودرهم وثلث درهم وأخذنا ستة وثلاثين ~~للحاجة للسدس وسدس السدس والتسع والربع والثلث وثلاثة أرباع وهذا المبلغ ~~سبعة وعشرون | ولما ضممنا ما كان من الوصيتين إلى هذا المبلغ وكان معنا ~~نقصان نصف تسع وهو سهمان من ستة وثلاثين فحططناه مما معنا بقي خمسة وعشرون ~~| وهذه الجملة تعدل أربعة أنصباء أسقط ثلث نصيب والدرهم والثلثي درهم تبقى ~~ثلاثة أنصباء وثلث نصيب إلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة وعشرين جزءا من ستة ~~وثلاثين من مال كمل أجزاء المال ستة وثلاثين فتكون التكملة خمسا خمسة ~~وعشرين وخمس خمسها فتزيد على الأنصباء والكسر مع ما فيها من الأشياء كذلك ~~فتصبر أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب إلا درهمين وخمسين لأنا زدنا ستة ~~أخماس مكان ثلاثة أنصباء فيبقى خمس وثلث خمس فتطلب ذلك من خمسين لاحتياجنا ~~لثلث الخمس لمكان ثلث النصيب الذي معنا وخمسا الخميس عشرون وخمس خمسها ~~اثنان تزيد هذا على الخمسين يصير اثنين وسبعين وقدرنا كل نصيب في الأصل ~~خمسة عشر والثلث خمسة عشر ثلثه خمسة ثم زدنا خمس هذا المبلغ وخمس خمسه وهو ~~اثنان وعشرون وفهو نصيب وسبعة | فإذا جمعنا الجميع وجدته أربعة أنصباء ~~وأربعة أخماس نصيب ثم يزداد الاستثناء على حسب زيادة المال على هذه النسبة ~~| وقد كان الاستثناء الأول درهما وثلثي درهم فتبلغ درهمين وخمسين فتطلب ~~عددا إذا ضربناه في أربعة وأربعة أخماس يكون إذا نقصت منه الدرهمين ~~والخمسين يبقى عددا صحيحا لأن معنا استثناء الدرهم وزيادة فتضرب أربعة ~~وأربعة أخماس في ثلاثة تبلغ أربعة عشر ms3901 PageV13P197 وخمسين فإذا نقصت منه ~~درهمين وخمسين بقي اثنا عشر ولكن لا تصح القسمة منها لأن كل نصيب ثلاثة مع ~~الوصايا فاضرب في عدد هو ثمانية تبلغ ثمانية وثلاثين وخمسين فإذا نقصت ~~درهمين وخمسين بقي ستة وثلاثون درهما فمنها تصح وبان أن النصيب ثمانية | ~~وامتحانه يكون ثلث هذا المال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرهما يبقى ثلاثة ~~وربع المال تسعة تلقي هذه الثلاثة منها وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى ~~فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم | وإذا حططناها من الربع وهو تسعة تبقى ~~ستة فللوصية الثانية ثلثها إلا درهما فلها درهم يبقى من الربع خمسة تزيدها ~~على أرباع المال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنين وثلاثين لكل ابن ثمانية | ~~التاسعة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون الموصى له رابعا معهم | وهذا هو معنى ~~قوله عند الشافعي أوصى بنصيب أحدهم وعندنا يكون قد أوصى بالثلث لأنهم ثلاثة ~~وكذلك عندنا في جميع الورثة إذا أوصى بمثل نصيبه إنما يعطى ما كان يعطاه ~~الوارث قبل الوصية والشافعي يجعله وارثا آخر معهم فيحصل له الربع مثلا في ~~وصية فيها ثلاثة بنين | أما إذا قال يكون معهم رابعا يحصل الاتفاق على ~~الربع فإذا أوصى مع ذلك لآخر بعشر ما تبقى من ماله بعد النصيب فتجعل التركة ~~مالا بمعنى شيء لا بمعنى أنه مجذور وتخرج منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ~~يخرج من الباقي عشرة لوصية العشر تبقى تسعة أعشار مال إلا تسعة أعشار نصيب ~~يعدل نصيب البنين تجبرة بتسعة أعشار نصيب وتزيد مثل ذلك على المعادل له ~~يصير تسعة أعشار مال تعدل ثلاثة أنصباء وتسعة أعشار نصيب ثم تجبر المال ~~بتسعة وتزيد على معادلة مثل ذلك فيصير مالا يعدل أربعة أنصباء وثلثا | ولما ~~كان المقصود هو معرفة النصيب الواحد دون المال بسطنا الأنصباء أثلاثا ~~والمال أيضا للتسوية فتصير ثلاثة تعدل ثلاثة عشر ثم تقلب العبارة فتجعل ~~النصيب ثلاثة والمال ثلاثة عشر فيتعين النصيب الموصى به ثلاثة والتركة ~~ثلاثة عشر فيخرج النصيب يبقى عشرة يخرج عشرها للوصية الثانية تبقى تسعة لكل ms3902 ~~ابن ثلاثة مثل الموصى له | ويحتاج لتعليل القلب في PageV13P198 العبارة لأن ~~ظاهر أمرنا فيه التحكم فنقول لو قسمنا ثلاثة عشر على ثلاثة خرج أربعة وثلث ~~| ولنا قاعدة مبرهنة أن نسبة الواحد أبدا إلى الخارج بالقسمة كنسبة المقسوم ~~عليه إلى المقسوم فتكون نسبة الواحد إلى الخارج هاهنا نسبة الربع وثلث ~~الربع فيكون المقسوم عليه ربع المقسوم وثلث ربعه لكن المقسوم هاهنا أنصباء ~~فيكون الواحد نصيبا فتكون نسبة النصيب الواحد من الأنصباء الخارجة بالقسمة ~~كنسبة المقسوم عليه للمقسوم فيكون النصيب الواحد مماثلا للمقسوم عليه الذي ~~هو جملة المال في النسبة وجملة الأنصباء مماثلة للخارج بالقسمة في النسبة | ~~فلنا أن نقيم أحد المتماثلين مقام الآخر فنقيم النصيب الواحد مقام المال ~~وهو ثلاثة ونقيم المقسوم الذي هو ثلاثة عشر مقام الخارج بالقسمة الذي هو ~~أربعة وثلث فنقول النصيب ثلاثة والمال ثلاثة عشر | فهذا وجه القلب والتحويل ~~وهو من السرار علم النسبة وهو علم جليل أعظم من علم الحساب | أو نقول ~~المطلوب من هذا إنما هو النسبة فإن الجهالة إنما وقعت فيها والواحد مع ~~الخارج بالقسمة مساويان في النسبة للمقسوم عليه الذي هو المال والمقسوم ~~الذي هو جملة الأنصباء فمخرج الجزئين مساو لمخرج الجزئين في النسبة بينهما ~~فلنا أن نقيم أي مجموع شيئا مقام الآخر عملا بالتماثل في النسبة فنقيم ~~الواحد مقام المال ونقيم الخارج بالقسمة مقام الأنصباء لكن الخارج بالقسمة ~~مساو للمال فلا فرق بينهما فيكون كلامنا في النصيب الواحد والمال ككلامنا ~~في المال وجملة الأنصباء ويبقى اسم العدد على حاله لأنه قد وقعت النسبة | ~~هذا إذا كانت القسمة على أكثر من مال حتى يكون الخارج بالقسمة أقل من ~~المقسوم | أما على مال واحد ولا قسمة على الواحد يخرج جملة المقسوم والجملة ~~واحدة والمقسوم عليه واحد والخارج بالقسمة واحد ونسبة الواحد للواحد كنسبة ~~الواحد نسبة التماثل فقد حصل التساوي في PageV13P199 النسبة أيضا فيحصل ~~المقصود من صحة إقامة كل واحد من هذين الجزئين مقام الجزنشن الآخرين بعين ~~ما ذكرناه | العاشرة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون ms3903 أجنبي رابعا معهم ولآخر ~~بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى | فلبعضهم طريق سهل أن يقيم مخرج ~~الثلث ثلاثة ويضربها في ثلاثة لاحتياجه لثلث الثلث تبلغ تسعة تحط منها سهما ~~واحدا أبدا ومن عدد البنين اثنين أبدا وتقسم باقي التسعة على من بقي من ~~الورثة وهو واحد فيحصل له الثمانية وهو النصيب المطلوب فيكون ثلث ثلث المال ~~ثمانية وثلاثة فجملة المال ثلاثة وثلاثون ومنه تصح | وتعليله أن ضرب ثلاثة ~~في ثلاثة لذكره ثلث الثلث تطلب عددا كذلك وأقله تسعة | ولو قال ربع ثلث ~~ضربت أربعة في ثلاثة أو خمس الثلث ضربت خمسة في ثلاثة لتحصل الكسر المسمى ~~وأسقط من المتحصل واحدا واحدا لعلمه بأنه أوصى بواحد من التسعة وهو ثلث ~~الثلث فأخرجه إذ لا بد من إخراجه وأقسم الباقي على الباقي من البنين دون ~~الوصايا لتعين إعراضه عن الموصى به حتى لو أوصى بثلثي ما يبقى من الثلث ~~ألقي من المتحصل سهمان | وكذلك كلما زاد عدد الموصى به زاد الذي نسقطه على ~~نسبته | وكذلك لو أوصى بثلاثة أرباع الثلث أسقط بعد الضرب ثلاثة وإنما أسقط ~~من عدد الورثة اثنين لأنه قصد أن يجر بالعمل لما عدا الوصايا وما يماثلها ~~وهو كل واحد ممن أوصى له بأن يكون زائدا في عدد الورثة لكنه لم يعمم ذلك بل ~~اقتصر على اثنين من الأبناء بسبب أن المسألة مفروضة في أن الوصيتين في ~~الثلث فيكون أجزاء المال ثلاثة لأجل ذكر الثلث الوصيتان من أحد الأثلاث | ~~فإذا أخرجا أحد الأبناء من الثلثين الآخرين نصيبين لاثنين فلذلك أسقطنا ~~ابنين فقط لأن القصد قصر العمل في غير الوصايا وما يتتبعها للتسهيل | فلو ~~فرضنا الوصية بثلث ما يبقى من الربع فيكون النصيب في الربع فيكون في المال ~~أربعة أنصباء واحد للموصى له وثلاثة للبنين الثلاثة فتسقط من هذه المسألة ~~ثلاثة لما ذكرناه | والضابط أنا نسقط من عدد البنين أو الورثة أقل من أجزاء ~~المال بواحد أبدا PageV13P200 فإن كانت الوصية في الخمس أسقطنا أربعة أو ~~السدس أسقطنا خمسة ms3904 | وإذا أعرضنا عن الوصايا وما يتبعها فضل معنا الأجزاء ~~الكائنة في كل ثلث مع النصيب وهي في المسألة المفروضة ثمانية لأن الثلاثة ~~التي في ثلث الوصية ذهب منها واحد للموصى له بثلث الثلث وهو الواحد الذي ~~أسقطناه من التسعة بقي اثنان مع ستة في الثلثين الآخرين تكون ثمانية هي ~~نصيب الوارث وهو الولد الثالث لإسقاطنا ما يستحق غيره فأسقطنا ثلاثة أيضا ~~من الثلاثة أثلاث لإسقاطنا ابنين مع الوصايا فإن الوارث الفاضل بعد الإسقاط ~~أكثر من واحد قسمنا الفاضل بينهما فما ناب الوارث الواحد كيف كان واحدا أو ~~أكثر فهو مماثل للنصيب الموصى به لأن المجهول يتبع المعلوم | ولما كان نصيب ~~الوارث الحاصل له في هذه المسألة ثمانية علمنا أن النصيب ثمانية فتضم إليها ~~ثلاثة لأجل الوصية الثانية بثلث الثلث فيكون الثلث أحد عشر فيكون المال ~~ثلاثة وثلاثين وهي طريقة سهلة لاستخراج المجهولات على اختلاف أنواع الكسور ~~الموصي بها ولها شرط واحد وهو استواء أنصباء الورثة أو يختلف ويمكن أن تجعل ~~كل اثنين منهم وثلاثة بمنزلة واحد لتستوي السهام ثم تضرب المسألة بعد ذلك ~~في عدد أولئك الورثة الذين جعلناهم كوارث ومنها تصح | وتحرير هذه الطريقة ~~أن تضرب مخرج الجزء الموصى به ثانيا في مخرج الجزء من المال الذي جعلت ~~الوصايا فيه وتسقط من المتحصل عدد أجزاء الوصية الثانية أبدا ثم تسقط من ~~عدد الورثة بعدد أجزاء المال إلا واحدا أبدا والفاضل من المضروب المتحصل من ~~الضرب تقسمه على باقي الورثة واحدا كان أو أكثر فما ناب الواحد منهم فهو ~~مساو للنصيب رد عليه العدد الذي تخرج منه الوصية الثانية يكون الجميع ثلث ~~المال اضربه في ثلاثة يخرج جملة المال | الحادية عشرة ترك ابنا وأوصى بأن ~~يكون الموصى له ابنا مع ابنه إلا نصف المال | قال : بعضهم الوصية باطل لأن ~~الوصية اقتضت النصف باستثناء النصف PageV13P201 استثناء للكل من الكل وهو ~~باطل فيبطل الاستثناء والوصية | وكذلك إذا ترك ابنين وقال إلا ثلث المال أو ~~ثلاثة وقال إلا ربع المال | وقال حساب الجبر ms3905 الوصية والاستثناء صحيحان بأن ~~تجعل التركة مالا والموصى به نصيبا أبدا وتستثنيه من المال فيكون مال إلا ~~نصيبا كأنا أعطيناه الموصى له ثم تسترجع منه في المسألة الأولى مثل نصف ~~المال فيصير مالا إلا نصف مال إلا نصيبا يعدل نصيب الابن تجبره بنصيب وتزيد ~~على مقابله مثله يصير مالا ونصفا يعدل نصيبين فتبسطها أنصافا يكون النصيبان ~~أربعة والمال والنصف ثلاثة | فتقلب العبارة وتحول فيكون المال أربعة ~~والنصيب ثلاثة وهذا هو النصيب الموصى به تسترجع منه نصف المال وهو اثنان ~~يبقى له واحد فقد صحت الوصية والاستثناء | واعلم أن مقتضى هذا العمل ألا ~~يفضل للموصى له إلا واحد أبدا والامتحان يوضحه لأنه لو ترك أربعة بنين ~~وأوصى بخامس إلا خمس المال فتجعل التركة مالا وتخرج منها نصيبا إلا خمس ~~المال يبقى مال وخمس إلا نصيبا يعدل أنصباء البنين فتجبر وتقابل فيصير مالا ~~وخمسا يعدل خمسة أنصباء فتبسطها أخماسا يصير المال ستة والأنصباء عشرين ~~وتقلب وتحول يصير النصيب الموصى به ستة مستثنى منه خمس المال وهو خمسة يبقى ~~بيده واحد | وكذلك سائر مسائل هذا الباب | فإن قيل هب أن الجبر والمقابلة ~~أديا بهذا العمل إلا أن الإشكال قائم فإنكم إن جعلتم النصيب الموصى به قبل ~~ورود الاستثناء عليه في المسألة الأولى مثلا النصف بطل الاستثناء إن ~~أعدمتموه عليه وإن أعدمتموه على أصل المال صح إلا أن يبقى المعنى استثنيت ~~من جملة المال النصف والوصية فيما عداه فيستقيم في الابن الواحد فإنه يحصل ~~له من المال سهمان خاصان به وسهم آخر ماثل به الموصى له فقد صار نصف المال ~~لا وصية فيه والنصف الآخر وقعت فيه المماثلة إلا أن ذلك لا يتأتى في باقي ~~الصور مع أن الصيغ متساوية في المعنى من جهة أن المستثنى مساو للموصى به ~~PageV13P202 وبيانه أن العمل أدى في صورة أربعة بنين إلى أن جعل للموصى له ~~سم واحد والمال خمسة وعشرون فوقعت المماثلة في سهمين من خمسة وعشرين وبقي ~~ثلاثة وعشرون مخرجة عن الوصية والمستثنى كان نصيبا فقط ms3906 | ومعلوم أن ثلاثة ~~وعشرين أكثر من خمس خمسة وعشرين فبطل هذا العمل | وإن أعدتم الاستثناء على ~~أمر مجهول كان باطلا لأنه يحكم في قوله على غير معلوم والشريعة تاباه لأن ~~مقتضاها اتباع لفظ الموصي إن فهم فإن تعذر فهمه وجب التوقف | والباحث في ~~هذه المسائل لا بد أن يجمع بين قاعدة العرب في الاستثناء والأحكام الشرعية ~~وإتقان الحساب ومتى أهمل أحدها أخطأ | قلنا الاستثناء عائد على أقرب مذكور ~~وهو قاعدة العرب والمستثنى منه مذكور معلوم وليس الكل من الكل لأن الموصي ~~قال أعطوا هذا نصيب ولد خامس فيكون مع أولادي الأربعة مثلا مماثلا للولد ~~الخامس فيبعد الاستثناء على المماثلة لأنها أقرب ويكون معنى الكلام ماثلوا ~~بين ما تعطونه للموصى له وبين الولد المقدر زيادته فيما يأخذه إلا خمس ~~المال والاستثناء من الإيجاب نفي فيكون الخمس لا تقع المماثلة فيه | ~~والمماثلة والمخالفة ضدان لا واسطة بينهما | ومتى كان الاستثناء من أحد ~~الضدين لا واسطة بنيهما أضيف المستثنى للضد الآخر كقولنا كل القوم متحرك ~~إلا زيدا فمعناه ساكن فيصير معنى الكلام الولد المقدر الخامس يخالف الموصى ~~له بخمس المال ويماثله في غير ذلك | وكذلك فعلنا فإن المال لما خرج خمسة ~~وعشرون وأعطينا الموصى له سهما بعد الاستثناء بقي أربعة وعشرون لأربعة بنين ~~ستة ستة فزاد الولد على الموصى له بخمسة أسهم وهو خمس المال | وكذلك مسألة ~~الابن الواحد زاد الابن سهمين خالف الموصى له بهما وماثله بالسهم الثالث ~~فظهر أن الاستثناء غير مستغرق وصحت القواعد والعبارة الدالة أن المستثنى ~~منه هو المستثنى وجزء من مخرجه أبدا لما علمت أن الموصى له لا يحصل له ~~دائما في هذه المسائل إلا سهم ومتى أضفت سهما للمستثنى وهو الخمس مثلا كان ~~واحدا من خمسة فالموصى به ستة أو تقول المستثنى منه هو أجزاء مستوية إذا ~~أخرج منها المستثنى بقي واحد PageV13P203 | وينبغي للعالم أن يضبط هذه ~~المباحث سؤالا وجوابا فإنها من نفائس العلم وهي مشكلة لا يصل إليها كثير من ~~الناس | الثانية عشرة ثلاثة بنين وأوصى ms3907 بمثل نصيب رابع معهم إلا ثلث ما ~~يبقى بعد النصيب وهو مباين لقوله إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية أو إلا ثلث ما ~~يبقى ولا يقول بعد الوصية ولا بعد النصيب | والفرق أن الوصية ما يحصل ~~للموصى له بعد الاستثناء وهي التي قصد بالوصية دفعه فيكون الباقي بعدها ~~أكثر من الباقي بعد النصيب لأن النصيب هو الوصية مع الاستثناء وإذا أطلق ~~احتمل النصيب والوصية والأصل في الأموال العصمة في الأقارير والوصايا ~~وغيرها فيعطى الأقل | واعلم أن ثلث ما يبقى بعد الوصية يلزم منه الدور بسبب ~~أن ثلث ما يبقى بعد الوصية تتوقف معرفته على معرفة الوصية ومعرفة الوصية ~~تتوقف على معرفة ما يخرج بالاستثناء من النصيب وهو من جملة الباقي بعد ~~الوصية فيلزم الدور | وطريق العمل في مثل هذا مبني على قاعدة وهي أن عشر ما ~~يبقى بعد الوصية هو تسع ما يبقى بعد النصيب لأن هذا العشر هو الذي امتاز ~~النصيب به عن الوصية فإذا أضفناه للوصية كانت هي النصيب | وإذا خرج عشر من ~~عشرة أعشار يبقى تسعة أعشار فيكون الخارج هو تسع ما يبقى بعد النصيب وكذلك ~~تسع ما يبقى بعد الوصية هو ثمن ما يبقى بعد النصيب وثمن ما يبقى بعد الوصية ~~هو سبع ما يبقى بعد النصيب وهلم جرا تأخذ أبدا الكسر الأعلى حتى يكون نصف ~~ما يبقى بعد الوصية هو كل ما يبقى بعد النصيب | فإذا وقعت لنا وصية بجزء ~~مما يبقى بعد الوصية نستخرجه بالجزء الذي فوقه بعد النصيب فإذا استخرجنا ~~نصف ما يبقى بعد النصيب فقد استخرجنا ثلث ما يبقى بعد الوصية واسترحنا من ~~الدور PageV13P204 | الثالثة عشرة تسعة بنين وأوصى بعشر ماله ولآخر بمثل ~~نصيب ابن عاشر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتجعل ثلثه ثلاثين لأجل ~~البداءة بإخراج العشر ثم النصيب والاحتاج لثلث الباقي وأقل ما يحصل منه ذلك ~~ثلاثون والمال تسعون | ويؤول الأمر بعد الجبر والمقابلة إلى أن يكون ثمانية ~~وثمانين جزءا من تسعين جزءا من المال يعدل عشرة ms3908 أنصباء وثلث فتضرب كل واحد ~~منهما في تسعين وتقلب وتحول فيكون النصيب ثمانية وثمانين والمال تسعمائة ~~وثلاثين ولا يتغير عدد الثمانية وثمانين بسبب الضرب في تسعين فإنها أجزاء ~~من تسعين وكل جزء من مخرج إذا ضرب في ذلك المخرج صار صحيحا مع بقاء العدد ~~على حاله | مثاله سبع في سبعة واحد وسبعان في سبعة اثنان وثلاثة أسباع في ~~سبعة ثلاثة | وكذلك سائر الكسور | والمخارج مهما ضربت في مخارجها صارت ~~صحاحا فكذلك مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا والعدد الذي يقابله ~~أيضا صحاحا والنسبة بين هذين العددين محفوظة كما كانت أولا | والمطلوب في ~~هذا الباب تحصيل النسبة فقط | الرابعة عشر ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب رابع ~~ولآخر بثلث ما يبقي من الربع وبربع ما يبقى من الثلث فنأخذ ثلث مال بفرضه ~~نصيبا وأربعة أسهم يعطى للموصى له بالنصيب النصيب وللموصى له بربع ما تبقى ~~من الثلث سهم من الأربعة يبقى ثلاثة منها فنقول ربع المال على هذا التقدير ~~ثلاثة أرباع نصيب وثلاثة أسهم الباقي منه بعد النصيب ثلاثة أسهم إلا ربع ~~نصيب يعطى للموصى له ثلث ما يبقى من الربع بعد سهم إلا نصف سدس نصيب يكون ~~الخارج من جملة المال نصيبا وسهمين إلا نصف سدس نصيب وجملة المال ثلاثة ~~أنصباء واثني عشر سهما لأن في كل ثلث نصيبا وأربعة أسهم ضرورة استواء ~~الأثلاث فيفضل من المال عشرة أسهم ونصيبان ونصف سدس نصيب تعدل أنصباء ~~الورثة وهي ثلاثة تسقط المتجانس بالمتجانس يبقى عشرة أسهم تعدل ثلثي نصيب ~~وربع نصيب PageV13P205 فتضرب الجميع في اثني عشر التي هي مخرج الربع ~~والثلثين يكون المال مائة وعشرين والنصيب أحد عشر فتقسم مائة وعشرين على ~~أحد عشر يكون الخارج عشرة أسهم وعشرة أجزاء من أحد عشر وهو النصيب فتجمع ~~الأنصباء يكون اثنين وثلاثين سهما وثمانية أجزاء من أحد عشر وتضم إليها ما ~~في كل ثلث وهي اثنا عشر فتصير الجملة أربعة وأربعين سهما وثمانية أجزاء من ~~أحد عشر وهو المال فتضرب الجميع في أحد عشر يكون المال ms3909 أربعمائة واثنين ~~وتسعين ويكون النصيب مائة وعشرين يخرج ثلث المال وهو مائة وأربعة وستون ~~يخرج منها النصيب وهو مائة وعشرون تبقى أربعة وأربعون يعطى ربعها للموصي له ~~بربع ما يبقى من الثلث وهو أحد عشر يفضل من الثلث ثلاثة وثلاثون ثم يخرج ~~ربع المال وهو مائة وثلاثة وعشرون تلقي منه النصيب ليعلم ما يبقى بعده يعطي ~~للموصى له بثلث الباقي من الربع فيبقى منه ثلاثة يعطي ثلثهما واحد للموصي ~~له بثلث ما يبقى من الربع | فإذا علمنا أن الذي يستحقه بالوصية واحد رجعنا ~~إلى ما يبقى من الثلث فيسقط منه واحد له يفضل للورثة من الثلث بعد الوصايا ~~اثنان وثلاثون تضمها إلى الثلثين وهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون تبلغ ~~ثلاثمائة وستين لكل ابن مائة وعشرون وهو النصيب الذي خرج أولا | وفي هذه ~~المسألة بحثان | أحدهما أنا لم نقلب في هذه المسألة ولم نحول بسبب أن القلب ~~والتحويل يختص بما إذا كانت الأنصباء تعدل مالا أو أموالا أو كسرا من ذلك ~~فيحتاج حينئذ لقسمة الأنصباء على المال ليعلم حصة المال الواحد من الأنصباء ~~| وقد تقدم تعليل القلب والتحويل وبناؤه على القسمة على الأموال | وكذلك ~~إذا كان العدد قبالة الأنصباء لكنه عدد فرض ليتوصل به إلى التصرف في المال ~~أو جزئه | والعمل في الحقيقة إنما هو في المال وفي هذه المسألة العدد مقصود ~~لأنه المفروض من أول وهلة فقلنا ثلث المال أربعة اسهم ونصيب لأنا قلنا نزيد ~~ربع ثلث ثلث المال فيفرض ثلث المال اثنا عشر وسيلة للعمل فظهر الفرق ~~PageV13P206 | إذا تقرر هذا فالعدد في هذه المسألة آحاد والأنصباء أشياء ~~وقاعدة الجبر أن يقسم العدد على الأشياء | وإنما جعلنا النصيب شيئا لأنه ~~مجهول والمجهول يحسن أن يجعل شيئا فلا جرم كانت الأنصباء في المقسوم عليها ~~لا المقسومة فلم نقلب ولم نحول لانتفاء علة القلب والتحويل وهو أن المراد ~~من قسمة الأنصباء على الأموال معرفة ما يخص المال الواحد من الأنصباء بسبب ~~القسمة وهي منفي ها هنا | وأما إذا كانت الأنصباء تعادل المال فتجعل ms3910 ~~الأنصباء آحادا عددا لأن المقصود ما يخص المال الواحد من عدد الأنصباء ~~فالمطلوب هو معرفة نسبة العدد من الأنصباء للمال الواحد فجعلنا الأموال ~~أشياء لأنها مجهولة وقسمنا الأنصباء عليها من باب العدد على الأشياء وهي ~~إحدى المسائل الست فلذلك اختص القلب والتحويل بغير هذه المسألة | وثانيهما ~~أن هذا الموصي لما أوصى بمثل نصيب رابع فقد أوصى بربع ماله لأنه لو قال ~~بنصيب أحد الثلاثة كان الثلث خلافا للشافعي في جعله الربع | فقوله بعد ذلك ~~ولآخر بثلث ما يبقى من الربع لا يستقيم لأن الموصى له أولا استوعب الربع ~~فهذه الوصية باطلة لكنه لما أوصى مع ذلك بربع ما يبقى من الثلث فقد نقصت ~~أنصباء البنين بسبب هذه الوصية عن الربع والموصى له بمثل نصيب ولد آخر نقص ~~أيضا ضرورة استوائهم فيفضل من الربع شيء يمكن أن تنفذ منه الوصية من بقية ~~الربع | فظهر من هذا التقرير أن الوصية بربع الثلث هي المصححة بهذه المسالة ~~| فمتى فقدت استحالت المسألة | وهذا بخلاف قوله أوصيت بربع مالي إلا ربع ~~المال لزيد والورثة ثلاثة بنين فإنه لم يقل ما بقي من الربع وإنما استثنى ~~ربع المال لكل ابن من بنيه | وقد تقدم بسط هذه الأشياء | الخامسة عشر ابن ~~وبنت ووصية إن زدتها على نصيب البنت بلغ الجميع ثلاثين أو على نصيب الابن ~~بلغ الجميع خمسين كم الوصية وكم التركة اجعل الوصية شيئا وإذا ألقيته من ~~الخمسين بقي خمسون إلا شيئا وذلك نصيب الإبن وإذا ألقيته من ثلاثين يبقى ~~ثلاثون إلا شيئا وذلك نصيب البنت | فنصف نصيب البنت أبدا في قياس هذا الباب ~~يبلغ ستين إلا شيئين قابل الآن سهما وبين PageV13P207 نصيب الابن وهو خمسون ~~إلا شيئا واجبر الشيئين بالشيئين وزد على الخمسين شيئا يصير ستين قبالة ~~خمسين وشيء أسقط المثل بالمثل يبقى شيء قبالة عشرة | فالوصية عشرة دنانير ~~ونصيب الابن أربعون ونصيب البنت عشرون إذا زدت العشرة على الأربعين صارت ~~خمسين أو على عشرين صارت ثلاثين والتركة سبعون | وقس على هذه المسألة هذا ~~النمط ms3911 من المسائل | وقد وضعت في هذه المسائل من كل نمط شيئا ليستدل به على ~~العمل في أمثاله لأن الاستكثار من هذا الباب يملأ المجلدات فخشيت التطويل ~~الممل والقصد التفطن للتحيل في العمل فيما يقع من المسائل # | ( النوع الثاني الهبة ) # | وأذكر منها خمس مسائل دورية في كل واحدة دور | الأولى قال التونسي إن ~~وهب مريض لمريض ضيعة لا مال له غيرها ثم وهبها الموهوب في مرضه للواهب ولا ~~مال له غيرها فالجائز الثلث | قال ابن القاسم تقسم من تسعة ثلاثة للموهوب ~~له أولا وهو ثلثها يرد منها واحد للموهوب له ثانيا لأنه ثلث الثلاثة وهذا ~~السهم يلزم منه الدور لأنك إذا أعطيته لورثة الأول كثر ثلثه ويرجع عليهم ~~ورثة الثاني في ثلثه كمال مجرد لأن هبة البتل تدخل فيما علم وما لم يعلم ثم ~~يقوم عليهم ورثة الأول في ثلث ثلثه فيدور هكذا أبدا | ولما كان كذلك سقط من ~~الورثتين ويكون المال ثمانية ستة لورثة الأول واثنان لورثة الثاني وهذا ~~كلام التونسي | وطريق الجبر أن تقول صحت الهبة من الأول في شيء من العبد ~~فبقي عبد إلا شيئا وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء فيرجع إلى الأول ثلث ~~شيء فيحصل معه عبد إلا ثلثي شيء وذلك يعدل ضعف ما صحت الهبة الأولى فيه وهو ~~شيء وضعفه شيئان فيجبر العبد بثلثي شيء وتزيد على عديله ثلثي PageV13P208 ~~شيء فيصير عبدا كاملا قبالة شيئين وثلثي شيء فتبسطها أثلاثا وتقلب وتحول ~~فالعبد ثمانية والشيء ثلاثة فقد وقعت الهبة في ثلاثة أثمان العبد أولا ~~وبطلت في خمسة أثمانه وتصح الهبة الثانية في ثلث ثلاثة الأثمان وهو ثمن ~~واحد فيجتمع مع ورثة الأول ستة أثمان وهو ضعف ما صحت هبته فيه وللمريض ~~الثاني ثمان وصحت هبته في ثمن فاعتدل البرهان ثلثا وثلثين | طريقة الدينار ~~والدرهم تجعل العبد دينارا ودرهما وتجبر الهبة في درهم منه وترجع بهبة ~~الثاني ثلث درهم فيحصل مع الأول دينار وثلث درهم يعدل درهمين فتطرح ثلث ~~درهم بثلث يبقى دينار يعدل درهما وثلثي ms3912 درهم فتبسطها أثلاثا فيصير الدينار ~~ثلاثة والدرهم والثلثان خمسة فتقلب العبارة وتجعل الدينار خمسة والدرهم في ~~الوضع الأول ثلاثة | وقد صحت الهبة في درهم وهو ثلاثة من ثمانية ويعود ~~العمل إلى ما تقدم | وسر الباب أنا لا نعبر عما صحت الهبة الأولى فيه إلا ~~بالشيء المبهم ونعبر عما صحت الهبة الثانية فيه بالثلث | والسبب فيه أنه قد ~~يدور للواهب شيء بعد هبته وجهل مقدار منزعه إلى أن يثبته الجبر | الثانية ~~أن يكون الواهب الثاني صحيحا دون الأول فإن المسألة تدور على الأول من جهة ~~العود إليه ويزيد ماله بعد النقصان فنقول صحت الهبة الأولى في شيء فبقي عبد ~~إلا شيئا وبطلت الهبة في عبد إلا شيئا ثم رجع الشيء الموهوب كله فحصل مع ~~ورثه الأول عبد كامل يعدل شيئين ضعف ما صحت الهبة فيه فتقلب الاسم بجعل ~~العبد شيئين والشيء واحد والواحد من الاثنين نصفه فقد صحت هبته في نصف ~~العبد ورجع ذلك إليه فحصل عبد كامل يعدل ضعف ما وهب | الثالثة وهب مريض ~~عبدا يساوي ألفا لمريض وأقبضه إياه فوهبه الموهوب للواهب وأقبضه إياه وماتا ~~وخلف الواهب الأول ألف درهم سوى العبد فنقول نقدر الهبة الأولى شيئا وبطلت ~~الهبة في عبد إلا شيئا ورجع للواهب ثلث شيء بالهبة الثانية فبقي معه عبد ~~إلا ثلثي شيء ومعه ألف هي مثل قيمة العبد فنقول كان معه في التقدير عبدان ~~إلا ثلثي شيء يعدل PageV13P209 شيئين فتجبر وتقابل يكون عبدان يعدلان شيئين ~~وثلثي شيء تبسطهما أثلاثا وتقلب الاسم فيكون العبد ثمانية والشيء ستة وهي ~~ثلاثة أرباع الثمانية | فتصح هبة الأول في ثلاثة أرباع العبد وتبطل في ربعه ~~ويرجع إليه بهبة الثاني ربعه ومعه من التركة مثل قيمة العبد فقد حصل منه ~~عبد ونصف ضعف ما وهب | طريقة السهام وهي التي تقدمت للتونسي تأخذ عددا له ~~ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة وقد علمت أنه يرجع إليه ثلث ما تصح هبته فيه وهي ~~سهم من الثلاثة وهو واحد وذلك سهم الدور فتسقطه من التسعة تبقى ms3913 ثمانية وهي ~~سهام العبد ثم خذ الثلاثة التي عزلتها للهبة فزد عليها مثلها لأن التركة ~~مثل قيمة العبد فتكون ستة نسبتها للثمانية ثلاثة أرباعها فتصح الهبة في ~~ثلاثة أرباع العبد | وبيانه أنا عزلنا من العبد ثلثه ونزيد بسبب التركة ~~ثلاثة أخرى فإن التركة مثل العبد فاجتمع ستة أسهم فنبسطها لعدد سهام العبد ~~وهي ثمانية فتقع ثلاثة أرباع العبد | طريقة الدينار والدرهم تجعل العبد ~~دينارا ودرهما وتجبر الهبة في درهم منه يبقى معه من العبد دينار يرجع إليه ~~من الهبة الثانية ثلث درهم ومعه من الدراهم مثل قيمة العبد فيجتمع معه ~~ديناران ودرهم وثلث درهم تبسطها أثلاثا يكون الدينار ستة والدرهم اثنين ~~فتقلب الاسم فيكون الدينار اثنين والدرهم ستة ومجموعهما ثمانية والستة ~~ثلاثة أرباعها | الرابعة قيمة العبد ألف ووهبه الموهوب للواهب وهما مريضان ~~وعلى الواهب دين خمسمائة فبقدر الدين يبطل من هبة العبد النصف للدين ~~والثلثان من النصف الآخر للمريض يبقى السدس | وبالهبة الثانية يرجع إليه ~~ثلث السدس فتصح الهبة في ثلثه فيأخذ الدين والموصى بعضه على الحساب المتقدم ~~فيدور أبدا فنقول صحت هبة الأول في شيء وبطلت في عبد إلا شيئا ورجع إليه ~~بالهبة الثانية ثلث شيء فبقي معه عبد إلا ثلث شيء يقضى منه الدين | ومعه ~~مقدار PageV13P210 نصف عبد فيبقى مع الورثة نصف عبد إلا ثلثي شيء يعدل ~~شيئين وثلثي شيء تجبر نصف العبد بثلثي شيء وتزيد على عديله مثله يكون نصف ~~عبد يعدل شيئين وثلثي شيء تبسطها بمخرج النصف ولثلث فيصير بها إلى تسعة ~~فيكون العبد ثلاثة والشيء ستة عشر فتقلب الاسم فيكون العبد ستة عشر والشيء ~~ثلاثة ولا ينظر في منزلة القلب إلى كون ما في يد الورثة نصف عبد بل ينظر ~~للجنس من غير التفاف إلى الكسر والعدد يخرج أن هبة الأول صحت في ثلاثة ~~أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد وبطلت في ثلاثة عشر ورجع إليه بالهبة ~~الثانية جزء من الثلاثة فبلغت أربعة عشر يقضى منها الدين وهو ثمانية أجزاء ~~مثل نصف العبد يبقى ms3914 مع الورثة ستة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد وهي ضعف ~~ما صحت الهبة منه | وخرج على هذه التقادير إذا نشأت الأدوار عن دين على ~~الواهب الثاني أو تركه للواهب الثاني أو كلاهما أو أحدهما فقد تقدمت ~~أمثالها من نوعها فاستدل بها عليها | الخامسة وهب مريض من أخيه ألف درهم لا ~~مال له غيرها فمات أخوه قبله عنه وعن ابنة ثم مات الواهب فرجع إليه قبل ~~الموت نصف ما وهب فيرجع الثلث فيه لأن الثلث إنما يعتبر بعد موته هو فيرجع ~~نصفه إليه فيدخل في الثلث وهلم جرا فيدور | وطريقة العمل أن نقول صحت الهبة ~~في شيء من الألف وبطلت في ألف إلا شيئا ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي ~~صحت الهبة منه فيبقى معه ألف إلا نصف شيء يعدل شيئين فتجبر ألفا وتقابل ~~فيكون ألف يعدل شيئين ونصف شيء فالشيء خمسا الألف فتصح الهبة في خمسي الألف ~~وهو أربعمائة وتبطل في ستمائة ويرجع إليه بالميراث نصف الأربعمائة فحصل مع ~~ورثته ثمانمائة PageV13P211 # | ( النوع الثالث الإقرار الدوري ) # | وأنا أذكر منه مسائل ثلاثا في كل منهما دور | الأولى ادعى على رجلين ~~مالا فقال كل واحد منهما له علي عشرة إلا نصف ماله على صاحبي | فمتى أسقطنا ~~عن المقر الأول شيئا من العشرة نقص ما نسقطه عن المقر الثاني وإذا نقص ما ~~نسقطه عن المفر الثاني زاد ما سقط عن الأول بقدر ما يسقط عن الثاني | وطريق ~~الجبر يجعل على كل واحد منهما عشرة إلا شيئا ثم تأخذ نصف أحد المبلغين فإن ~~كل واحد منهما قال إلا نصف ما على الثاني فنصف أحد المبلغين خمسة دراهم إلا ~~نصف شيء وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة | وقد قلنا في وضع المسألة على ~~كل واحد منهما عشرة إلا شيئا ثم استرجعنا بعد هذا الوضع النصف مما على كل ~~واحد منهما فتحقق أن الشيء الذي استثنياه خمسة إلا نصف شيء فنعود إلى ~~المعادلة فنقول خمسة إلا نصف شيء يعدل شيئا فتجبر وتقابل وتزيد على خمسة ms3915 ~~إلا نصف شيء نصف شيء وتزيد على عديله مثله فتكون خمسة معادلة لشيء ونصف ~~فالشيء ثلثا الخمسة وهو ثلاثة وثلث فتسقط من العشرة ثلاثة وثلث يبقى منها ~~ستة وثلثان وهي مقدار ما على كل واحد منهما فعلى كل واحد عشرة إلا نصف ما ~~على صاحبه | فإن قال إلا ثلث ما على صاحبي فاجعل على كل واحد عشرة إلا شيئا ~~ثم تأخذ ثلث ما على كل واحد منهما وذلك ثلاثة وثلث إلا ثلث شيء وهو يعدل ~~الشيء الذي أسقطناه من العشرة فتجبر الثلاثة والثلث بثلث شيء وتزيد على ~~عدليه مثله فيصير ثلاثة وثلثا في معادلة شيء وثلث فالشيء ثلاثة أرباع ذلك ~~وهو درهمان ونصف وتسقط ذلك المقدار من العشرة في حقهما فيبقى على كل واحد ~~سبعة ونصف | فإن قال أحدهما له علي عشرة إلا نصف ما على الآخر وقال الآخر ~~إلا ثلث ما على الآخر فاجعل على أحدهما ثلاثة أشاء لذكر الثلث وعلى الآخر ~~عشرة PageV13P212 الأشياء وخذ نصف ذلك وهو خمسة إلا نصف شيء ردها على الآخر ~~وهو ثلاثة أشياء فتكون خمسة دراهم وشيئين ونصف فإنه كان ثلاثة أشياء ~~فالخمسة المضمومة فيها استثناء نصف شيء فتزيل الاستثناء وتسقط نصف وهذه ~~الجملة تعدل عشرة دراهم فتسقط الخمسة بالخمسة فيبقى شيئان ونصف في مقابلة ~~خمسة فيخرج قيمة الشيء درهمان الذي قدرناه على أحدهما ثلاثة أشياء فهي ستة ~~وكان على الآخر عشرة إلا شيئا فذلك ثمانية | ومتى زيد ثلث الستة على ~~الثمانية صارت عشرة ومتى زيد نصف الثمانية على الستة صارت عشرة | الثانية ~~قال كل واحد له علي عشرة وثلث ما على الآخر فوضع هذه المسألة يخالف ما تقدم ~~لأن الأول استثنى وهذا زاد فيزيد المقر به على العشرة جزء ما فتقول الثلث ~~مجهول فيجعل شيئا فعلى كل واحد عشرة وشيء ثم تأخذ الثلث من أحد الجانبين ~~على هذا الموضوع فيقع ثلاثة وثلث شيء وهذا يعدل الشيء الزائد على العشرة ~~فيسقط ثلث شيء بثلث شيء يبقى ثلاثة دراهم وثلث قبالة ثلثي شيء فالشيء يعدل ms3916 ~~خمسة دراهم | وقس على هذا ما يقع من هذا الباب | وإذا قال له علي عشرة ونصف ~~ما على صاحبي فعليه عشرون لأن على كل واحد عشرة وشيء ثم تأخذ النصف في أحد ~~الجانين فيكون خمسة ونصف شيء وهو يعدل الشيء الزائد على العشرة فتسقط نصف ~~شيء بنصف شيء تبقى خمسة قبالة نصف شيء فالشيء عشرة وهو المقدر زيادته على ~~العشرة فعلى كل واحد عشرة وعشرة وهي عشرون وعلى كل واحد عشرة ونصف ما على ~~صاحبه | وله ضابط من جهة الحساب المفتوح وهو أنه إذا استوى العددان والجزآن ~~أخذت المخرج الأعظم من المخرج المذكور | فإن قال وربع ما على صاحبي انتقلت ~~للثلث فتقول ثلث العشرة ثلاثة وثلث وهي ربع ثلاثة عشر وثلث فعلى كل واحد ~~عشرة وربع ما على الآخر PageV13P213 | وإن قال وثلث ما على صاحبي انتقلت ~~للنصف ونصف العشرة خمسة فعلى كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر لأن الخمسة ~~ثلث الخمسة عشر | وإن قال ونصف ما على الآخر انتقلت للكل لأنه ما بعد النصف ~~من المخارج المفردة إلا الكل كذلك تستعمل بقية الكسور | الثالثة قال أحدهما ~~له علي عشرة إلا نصف ما على الآخر وقال الآخر له علي عشرة وثلث ما على ~~الآخر فيلزم الدور | فعلى الأول عشرة إلا شيئا وهذا الشيء هو نصف ما على ~~الثاني فعلى الثاني شيئان وقد قال الآخر وثلث ما على الآخر وثلث الذي على ~~الآخر ثلاثة دراهم وثلث إلا ثلث شيء تزيد ذلك على العشرة في جانب الزيادة ~~تبلغ ثلاثة عشر درهما وثلثا إلا ثلث شيء وذلك يعدل شيئين | فإذا قدرنا في ~~جانبه شيئين | فاجبر الاستثناء وقابل فتكون ثلاثة عشر درهما وثلثا تعدل ~~شيئين وثلث شيء فالشيء الواحد يعدل خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم وكان على ~~أحدهما شيئان فذلك أحد عشر درهما وثلاثة أسباع وكان على الآخر عشرة إلا ~~شيئا فذلك أربعة وسبعان فعلى المستثني أربعة دراهم وسبعا درهم وعلى الآخر ~~أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم | فإذا زيد نصفها وهو خمسة وخمسة ms3917 أسباع ~~على الآخر وهو أربعة دراهم وسبعان بلغ عشرة فإذا أخذ ثلث أربعة وسبعين وذلك ~~درهم وثلاثة أسباع تزاد على العشرة بلغ أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم ~~وقس على هذه المدارك # | ( النوع الرابع النكاح ) # | وأذكر منه مسائل ثلاثا يلزم في كل واحدة الدور | الأولى تزوجها في مرضه ~~بمائه لا مال له غيرها ومهر مثلها خمسون وماتت قبله | فخمسون محاباة معتبرة ~~من الثلث فمات الزوج بعدها وهو وارثها لزم الدور لأنه يرث منها فيزيد ماله ~~فيزيد ما يحصل لها من المحاباة وإذا زاد ما يحصل لها زاد ما يرثه فنقول لها ~~خمسون من رأس المال ولها شيء بالمحاباة فيبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ~~ويحصل مع المرأة خمسون وشيء ويرجع PageV13P214 نصف ذلك للزوج بالإرث فيحصل ~~مع ورثة الزوج خمسة وسبعون إلا نصف شيء وذلك يعدل شيئين ضعف المحاباة فيجبر ~~ويقابل فيكون خمسة وسبعون تعدل شيئين ونصف شيء والشيء خمسا الخمسة والسبعين ~~وذلك ثلاثون وهو مقدار ما حاز من المحاباة فيكون لها عن مهر المثل ~~والمحاباة ثمانون ويبقى مع الزوج عشرون ويرث أربعين فيرجع إليه فيجتمع مع ~~ورثته ستون وهي ضعف المحاباة | فإن خلفت ولدا فلها مهر مثلها خمسون ومن ~~المحاباة شيء يبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ومعها خمسون وشيء يرجع الربع ~~للزوج اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون ونصف ~~إلا ثلاثة أرباع شيء وذلك يعدل شيئين فيجبر ويقابل فيكون اثنان وستون ونصف ~~يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء فتبسطها أرباعا تصير الدراهم مأتين وخمسين ~~والأشياء أحد عشر فتقسم العدد على الدراهم فيخرج اثنان وعشرون وثمانية ~~أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو مقدار المحاباة فيجتمع لها بالمهر ~~والمحاباة اثنان وسبعون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم | ويحصل ~~للزوج بالإرث ربع الذي حصل لها وذلك ثمانية عشر درهما وجزآن من أحد عشر ~~جزءا من درهم فيجتمع مع ورثته خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد عشر ~~جزءا من درهم وهي ضعف محاباته ms3918 | الثانية إذا ترك خمسين سوى الصداق خرجت ~~المحاباة من الثلث لأن النصف يرجع للزوج بالإرث | فإن كان لها ولد لزم ~~الدور | والطريق أن تقول لها مهر المثل خمسون وبالمحاباة شيء فلها خمسون ~~وشيء ويبقى مع الزوج من الصداق خمسون إلا شيئا ورجع بالإرث ربع خمسين وربع ~~شيء وهو اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء | ومع ورثة الزوج خمسون تركة يحصل ~~معهم مائة واثنا عشر ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين فيجبر ~~ويقابل يكون مائة واثنا عشر ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع PageV13P215 شيء ~~تبسطها أرباعا تكون الدراهم أربعمائة وخمسين درهما والأشياء أحد عشر تقسم ~~الدراهم على الأشياء يخرج نصيب الواحد أربعين درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر ~~جزءا من درهم | هذا قيمة الشيء وهو المحاباة فجميع ما صح لها بمهر المثل ~~والمحاباة تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومن التركة ~~خمسون ورجع إليه بالإرث ربع ما حصل لها وهو اثنان وعشرون وثمانية أجزاء من ~~أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع ورثة الزوج أحد وثمانون درهما وتسعة أجزاء ~~من أحدد عشر جزءا وذلك ضعف المحاباة | الثالثة خلفت المرأة مائة سوى الصداق ~~فنقول ملكت بالصداق مائة ولها مائة سواها يرجع نصف المائتين للزوج بالإرث ~~فيحصل لورثة الزوج مائة وهي ضعف المحاباة | فإن ترك الزوج سوى الصداق عشرين ~~وتركت المرأة سوى الصداق ثلاثين فيلزم الدور فنقول لها بالمحاباة شيء ولها ~~من التركة ثلاثون وذلك ثمانون وشيء ويرجع نصفها للزوج بالإرث أربعون ونصف ~~شيء وكان الباقي معه من الصداق خمسون إلا شيئا ومن التركة عشرون فترد على ~~ذلك ميراثه وهو أربعون ونصف شيء يصير مع ورثته مائة وعشرة دراهم إلا نصف ~~شيء يعدل شيئين فيجبر ويقابل فتكون مائة وعشرة دراهم تعدل شيئين ونصف شيء ~~والشيء خمسا المائة والعشرة وذلك أربعة وأربعون فهي المحاباة الجائزة ~~تأخذها المرأة مع مهر مثلها وتضمه لتركتها فيجتمع لها مائة وأربعة وعشرون ~~ويرث الزوج نصفها اثنان وستون وكان الباقي معه ستة ومن التركة عشرون ms3919 فيجتمع ~~للزوج ثمانية وثمانون وهي ضعف المحاباة النافذة | فإن كان على كل واحد ~~عشرون دينارا لا مال لها سوى المائة الزائدة فنقول لها مهر المثل خمسون ~~مقدمة على الدين على الخلاف في ذلك ولها بالمحاباة شيء وتركتها خمسون يخرج ~~منها دينها عشرون يبقى ثلاثون وشيء يرجع نصفها بالإرث للزوج خمسة عشر ونصف ~~شيء تزيده على الباقي مع الزوج وهو خمسون إلا شيئا تبلغ خمسة وستين درهما ~~إلا نصف شيء يخرج منها دينه عشرون تبقى خمسة وأربعون درهما إلا نصف شيء ~~تعدل شيئين تجبرهما بنصف شيء تكون خمسة وأربعين PageV13P216 تقابل شيئين ~~ونصف شيء فالشيء خمسا الدراهم وذلك ثمانية عشر درهما وهي المحاباة النافدة ~~تأخذها المرأة مع مهر مثلها وذلك ثمانية وستون يخرج منها دينها يبقى ثمانية ~~وأربعون يرث الزوج نصفها أربعة وعشرين فالباقي معه من المائة اثنان وثلاثون ~~فاجتمع معه ستة وخمسون يخرج منها دينه تبقى ستة وثلاثون وهو ضعف المحاباة ~~الخارجة | الرابعة أصدقها في مرضه مائة لا مال له غيرها ومهر مثلها عشرة ~~وماتت قبله وخلفت عشرة سوى الصداق وأوصت بثلث مالها ثم مات الزوج فإنها ~~تدور | وطريق العمل أنها حازت عشرة بمهر المثل ولها بالمحاباة شيء ومعها من ~~التركة عشرة فجميع مالها عشرون وشيء للموصى له ثلثها ستة وثلثان وثلث شيء ~~الباقي تسعون إلا شيئا وعاد إليه نصف ما بقي معها بعد الوصية وهي ستة ~~وثلثان وثلث شيء فالجميع ستة وتسعون وثلثان وثلث شيء يعدل شيئين فبعد الجبر ~~والمقابلة تكون ستة وتسعين وثلثين تعدل شيئين وثلثي شيء تبسطها أثلاثا يصير ~~العدد مائتين وتسعين والأشياء ثمانية تقسم العدد على الأشياء يخرج الشيء ~~ستة وثلاثين وربعا وهو قدر المحاباة ولها عشرة دراهم مهر المثل فجميع مهرها ~~ستة وأربعون وربع وبقي مع الزوج ثلاثة وخمسون درهما وثلاثة أرباع درهم | ~~وقد أخذت المرأة ستة وأربعين وربعا وتركتها عشرة فجميع مالها ستة وخمسون ~~وربع للموصى له ثلثها وهو ثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم تزيدها على ما كان ~~قد بقي معه وذلك ثلاثة خمسون وثلاثة ms3920 أرباع درهم فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان ~~وتسعون ونصف وهو ضعف محاباته التي هي ستة وثلاثون وربع | وألحق بهذه ~~المسائل ما يناسبها وتخرجها بهذه الطرق PageV13P217 # | ( النوع الخامس في مسائل متفرقة ) # | أذكر منها خمس مسائل | الأولى امرأة تزوجت ثلاثة أزواج أصدقها الأول ~~شيئا والثاني ثلاثة أمثال ما أصدقها الأول والثالث ثلاثة أمثال ما أصدقها ~~الثاني فكان الجميع خمسة وستين اجعل ما أصدقها الأول شيئا يكون ما أصدقها ~~الثاني ثلاثة أشياء يكون ما أصدقها الثالث تسعة أشياء فاجمع ذلك كله وقابل ~~به الخمسة والستين يخرج الشيء خمسة وهو ما أصدقها الأول وكمل العمل | ~~الثانية أصدقها الأول شيئا والثاني جذر ما أصدقها الأول والثالث ثلاثة ~~أمثال ما أصدقها الثاني فكان الجميع اثنان وثلاثون | اجعل ما أصدقها الأول ~~مالا يكون ما أصدقها الثاني شيئا يكون ما أصدقها الثالث ثلاثة أشياء اجمع ~~ذلك كله وقابل به اثنين وثلاثين يخرج ما أصدقها الأول ستة عشر والثاني ~~أربعة والثالث اثنا عشر | وكذلك جميع هذه المسائل | الثالثة عشرون قفيزا من ~~قمح وشعير ودخن باع القمح بستة والشعير بثلاثة والدخن بدرهمين فكان الجميع ~~ثلاثة وسبعين | اجعل القمح شيئا يكن الشعير دينارا والدخن باقي العشرين ~~فذلك عشرون إلا شيئا وإلا دينارا اضرب كل واحد في سعره وقابل المجتمع ~~بالثلاثة والسبعين يكن معك ستة أشياء وثلاثة دنانير وأربعون إلا شيئين وإلا ~~دينارين وهذا يعدل ثلاثة وسبعين فتجبر وتقابل يكن معك أربعة أشياء ودينار ~~يعدل ثلاثة وثلاثين فتطلب عددا تضربه في أربعة وتطرح المجتمع من الثلاثة ~~والثلاثين وتقسم ما بقي على الواحد فتجد الضرب في أربعة ثمانية تضربها في ~~أربع تبلغ اثنين وثلاثين الباقي واحد اقسمه على واحد يخرج واحد فقد خرج ~~الشيء ثمانية وهو القمح والدينار واحد وهو الشعير والدخن باقي العشرين وهو ~~أحد عشر | الرابعة عشرة أقفزة شعير وقمح باع كل قفيز شعير فكان الثمن ~~المجتمع مثل ما بين الشعيرين وما بين الكيلين اجعل الشعير ما أحببت من ~~العشرة اثنين PageV13P218 مثلا والحنطة باقي العشرة | وسعر كل قفيز شعير إن ~~شئت ms3921 أي سعر وسعر القمح خلافه فسعر كل قفيز شعير شيء قيمته شيئان وسعر قفيز ~~القمح ثلاثة أرباع شيء يكون الجميع ستة أشياء فيكون جميع الثمن ثمانية ~~أشياء تقابل به ما بين السعرين وهو ربع شيء وما بين الكيلين وهو ستة فيكون ~~بعد المقابلة سبعة أشياء وثلاثة أرباع شيء تعدل ستة | الخامسة بريد خرج من ~~بلد إلى بلد وأمرته أن يسير كل يوم عشرين ميلا فصار خمسة أيام ثم أرسلت ~~بعده بريدا آخر وأمرته أن يسير في كل يوم ثلاثين ميلا في كم يوم يلحقه اجعل ~~أيام الأول أشياء تكن أيام الثاني شيئا إلا خمسة اضرب ما يمشي كل واحد في ~~اليوم من أميال في جميع أيامه وقابل كل واحد بصاحبه | وإن شئت اجعل أيام ~~الثاني شيئا تكن أيام الأول شيئا وخمسة ثم تعمل على ما تقدم # | ( فائدة جليلة ) # | تقدم استنباط الصواب من الخطأين وهو عجب كيف يستلزم الخطأ الصواب وقد ~~ذكر قسطا بن لوقا برهانا شافيا كافيا بينا سهلا على تحقيق ذلك وذكر غيره ~~طرقا ولا ترث طريقه لسهولتها أضعها في كتابي هذا تكميلا للفائدة ورغبة في ~~الفضيلة ينتفع بها أهل الفضل والتحصيل الذين الحكمة صالتهم حيث وجدوها ~~عقلوها فأقول مثالا قبل البرهان وهو مال زيد عليه مثل نصفه وربعه مضروبا في ~~نفسه بلغ خمسة وخمسين فنفرض مالين أي مالين كانا فإن أصبنا في الأول فلا ~~خطأ أو في الثاني فهو الخطأ الأصغر عندهم أو بعد الخطأين فهو الخطأ الأكبر ~~ويجب الصواب من غير حاجة لثالث بالضرورة | فنفرض المال اثني عشر زدنا عليه ~~نصفه ستة بلغ ثمانية عشر وربعه ثلاثة في ثلاث بتسعة بلغ الجميع سبعة وعشرين ~~فقد أخطأنا بثمانية وعشرين | ثم نفرضه ستة عشر نزيد عليها نصفها ثمانية ~~تبلغ أربعة وعشرين وربعها أربعة في أربعة مضروبة في نفسها بستة عشر تبلغ ~~أربعين فقد أخطأنا بخمسة عشر نسقط أحد الخطأين من PageV13P219 الآخر يفضل ~~ثلاثة عشر احفظها ثم اضرب الخطأ الأول في المال الثاني بثلاثمائة وثمانية ~~وأربعين وتضرب الخطأ الثاني في ms3922 المال الأول بثمانية وثمانين فتسقط المتحصل ~~الأقل من الأكثر يفضل من الأكثر مائة وثمانية وستون تقسمها على الباقي من ~~أحد الخطأين وهو ثلاثة عشر يخرج لكل واحد ثلاثة عشر إلا كسرا مع أن أصل هذا ~~المال المجهول ينبغي أن يكون عشرين | فهذا التمثيل فاسد مع أنه هو الطريقة ~~المتقدمة في العمل فينبغي أن يعلم لذلك أن لهذا العمل شرطا وهو أن يكون ~~المالان المأخوذان لهما نسبة خاصة متى لم تحصل بطل العمل وتلك النسبة أن ~~تكون نسبة فضل ما بين العددين المأخوذين للامتحان إلى فضل ما بين الحاصلين ~~منهما كنسبة فضل ما بين أحد العددين المأخوذين والمال المطلوب إلى خطأ ~~العدد المأخوذ مع المال المطلوب | مثاله مال زدت عليه مثل نصفه وثلاثة ~~دراهم ثم على المبلغ مثل ثلثه وستة دراهم فصار ثلاثين كم أصل المال فتضعه ~~ستة وتزيد عليه نصفه ثلاثة دراهم ثم على المبلغ ثلثه وستة دراهم يبلغ اثنين ~~وعشرين | فقد أخطأنا بثمانية ناقصة ثم تضعه ثمانية وتفعل بها ما فعلت ~~بالستة تبلغ ستة وعشرين فأخطأنا بأربعة ناقصة فاضرب الموضوع الأول وهو ستة ~~في الخطأ الثاني وهو أربعة تبلغ أربعة وعشرين ثم اضرب الموضوع الثاني وهو ~~ثمانية في الخطأ الأول وهو ثمانية تبلغ أربعة وستين الخطآن ناقصان معا عن ~~السؤال فأسقط أحد المرتفعين من الآخر يبقى أربعون اقسمها على الباقي من أحد ~~الخطأين بعد إسقاط الآخر منه وهو أربعة يخرج عشرة وهو الجواب | وبيان تحقيق ~~النسبة المتقدمة أن فضل ما بين العددين المأخوذين اثنان لأنهما ستة وثمانية ~~وفضل ما بين المتحصلين منهما أربعة لأنهما اثنان وعشرون وستة وعشرون واثنان ~~نصف أربعة فهذه النسبة نسبة النصف | وإذا أخذت أحد PageV13P220 المالين وهو ~~ستة مثلا مع العشرة وهو المال المطلوب وجدت الفضل بينهما أربعة ونسبة هذا ~~الفضل لخطأ النسبة التي أخذتها نسبة النصف أيضا لأنه ثمانية | فقد تحققت ~~النسبة فلا جرم صح العمل | وكذلك إذا أخذت الثمانية مع المال المطلوب وهو ~~المثال الأول يفضل ما بين المالين أربعة لأنها اثنا عشر وستة ms3923 عشر وفضل ما ~~بين الحاصلين من المالين ثلاثة عشر لأنها سبعة وعشرون والآخر أربعون ونسبة ~~أربعة إلى ثلاثة عشر نسبة الثلث إلا ثلث ربع ثلث وفضل ما بين أحد المالين ~~وهو الاثنا عشر والمال المطلوب وهو عشرون في ذلك المثال ثمانية فإذا نسبتها ~~إلى خطأ الاثنى عشر وهو ثمانية وعشرون وجدت النسبة نسبة الثلث وثمن الثلث ~~وثلث ثمن الثلث | فقد اختلفت النسبة فلذلك بطل العمل | إذا تقرر تمييز ~~الصواب عن الخطأ فيما يوجد من الأعداد في العمل فأذكر كلام قسطا بن لوقا ~~فأقول قال قسطا بن لوقا تخط خطا مستقيما مجهول القدر وهو العدد المطلوب ~~عليه أ د ونتيجة المفروضة خط د ع وقد أخرج من نقطة د على زاوية قائمة وفضل ~~خط أ ع فإذا أردنا معرفة العدد المطلوب الذي هو أ د ونتيجة د ع فإنما ~~نمتحنه بعددين مختلفين فإما أن يكونا زائدين أو ناقصين أو أحدهما زائد ~~والآخر ناقص فليكن أولا كل واحد منهما ناقصا وهما أ ب ويخرج من نقطتي ب د ~~عمودي ب ح خط على أ د فنسبة خط أ د إلى د ع كنسبة أ ب إلى ب ح فنتيجة خط أ ~~ب هي ب ح ونتيجة أ ج هي خط وتمم سطح د م وتخرج من نقطتي ط ح خطين موازيين ~~PageV13P221 لخط أ د عليهما ز ص ي ويخرج خط ب ح خط على استقامة فيقعان على ~~خط م ع على نقطة ز س | فالعدد الأول خط أ ب معلوم ونتيجة خط ب ح معلومة ~~أيضا وخطؤه عن النتيجة الأولى التي هي خط د ع وهي خط ج ز معلوم أيضا والعدد ~~الثاني خط أ ج معلوم ونتيجته خط ج ظ معلوم أيضا وخطؤه معلوم وهو ط س | فإذا ~~ضربنا خطأ العدد الأول وهو ز ح في العدد الثاني وهو أ ج كان من ذلك سطح ز س ~~| وإذا ضربنا خطأ العدد الثاني وهو لا ن في العدد الأول وهو أ ب ms3924 كان من ذلك ~~سطح لا م فإذا نقصناه من سطح ز س بقي علم ص ح ط س وسطح ظ ر مساو لسطح ي ط ~~لأنهما المتممان فالعلم مساو لسطح ر ك فمسطح ر ك معلوم وعرضه ر ص معلوم ~~لأنه فصل ما بين الخطأين فطوله معلوم وهو ز ي مثل أ د المطلوب # | ( فصل ) # | فإن كان كل واحد من العددين أكثر من المطلوب فإنا نجعله في هذه الصورة ~~خطي أ ه أ و وكل واحد منهما معلوم وهما أكثر من أ د ويخرج أولا خط أ ع على ~~استقامة إلى نقطة ت وتتمم سطح و ش فالعدد الأول خط أ ه معلوم ونتيجة خط ه ق ~~معلومة أيضا وخطؤه زائد وهو خط ف ق | والعدد الثاني خط أ و معلوم ونتيجته و ~~ت معلومة وخطؤه ص ت معلوم فضرب خط المال الأول في المال الثاني هو سطح ض ع ~~وضرب خط المال الثاني في المال الأول هو سطح و س | وإذا نقص الأقل من ~~الأكثر بقي سطح ج ع لأن سطح ح ف مثل سطح و ض لأنهما المتممان | وإذا قسم ~~سطح ج ع المعلوم على خط ع ث الذي هو فضل أحد الخطأين على الآخر خرج من ذلك ~~خط ح ش معلوما وهو مساو لخط أ د فخط أ د معلوم | مثاله رجل اتجر في مال ~~فربح مثله وأخرج منه عشرة دراهم ثم اتجر في PageV13P222 الباقي فربح مثله ~~وأخرج عشرة دراهم فلم يبق شيء | قياسه أن تجعل أصل المال تسعة ونصفا فتزيد ~~عليه مثله وتنقص من المبلغ عشرة دراهم تبقى تسعة تزيد عليها مثلها وتنقص من ~~المبلغ عشرة تبقى ثمانية تزيد عليها مثلها وتنقص من المبلغ عشرة تبقى ستة ~~وكان ينبغي أن لا يبقى شيء فقد أخطأنا بستة زائدة فتقول أصل المال تسعة ~~وتفعل به كذلك فتخطئ بدرهمين زائدين فالخطآن زائدان فتأخذ الفضل بني ~~الموضعين وهو نصف فتنسبه إلى الفضل بين الخطأين وهو أربعة يكون ثمنا فإن ~~أخذت ms3925 بذلك النسبة من الستة كان ثلاثة أرباع تسقطها من تسعة ونصف تبقى ~~ثمانية ونصف وربع وهو الجواب وإن أخذت بها من اثنين كان ربعا تسقطه من تسعة ~~تبقى ثمانية ونصف وربع وهو الجواب # | ( فصل ) # | فإن كان أحد المالين زائدا والآخر ناقصا فإنا نجعلهما في هذه الصورة ~~خطي أ ج أ ه كل واحد منهما معلوم فالمال الأول خط أ ج معلوم ونتيجته خط و ق ~~وخطؤه ط س | والمال الثاني خط أ ه معلوم ونتيجته خط و ق وخطؤه خط و ق | ~~فإذا ضرب خط المال الأول في المال الثاني كان من ذلك سطح ف ص وإذا ضرب خط ~~المال الثاني في المال الأول كان من ذلك سطح س ع وإذا جمعناهما كان من ذلك ~~سطح ك ع لأن سطح ر ع مثل سطح ف ك لأنهما المتممان فسطح ك ع معلوم وعرضه ~~معلوم لأنه مساو لمجموع الخطأين فطوله معلوم وهو ك ص وهو مساو لا د المطلوب ~~وذلك ما أردنا بيانه | مثاله عشرة قسمتها بقسمين ثم زدت على أحد القسمين ~~مثله ثم على المبلغ مثل ربعه ثم على المبلغ مثل خمسيه فكان المبلغ يزيد على ~~القسم الثاني عشرة | فقياسه أن تجعل أحد القسمين أربعة وتزيد عليه مثله ~~وعلى المبلغ ربعه وعلى المبلغ خمسيه تصير أربعة عشر وذلك يزيد على القسم ~~الآخر PageV13P223 ثمانية فقد أخطأنا بدرهمين ناقصة فنقول أحد القسمين خمسة ~~وتفعل بها مثل ما فعلت بالأربعة فتبلغ سبعة عشر ونصفا وذلك يزيد على القسم ~~الآخر اثني عشر ونصفا فقد أخطأنا بدرهمين ونصف زائدة | فضرب الموضوع الأول ~~وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو اثنان ونصف تبلغ عشرة وضرب الموضوع الثاني ~~وهو خمسة في الخطأ الأول وهو اثنان تبلغ عشرة وأحد الخطأين زائد والآخر ~~ناقص فتقسم مجموع المرتفعين وهو عشرون على مجموع الخطئين وهو أربعة ونصف ~~يخرج أربعة وأربعة أتساع وهو أحد القسمين والثاني خمسة وخمسة أتساع واعلم ~~أن هاهنا قواعد يتعين التنبيه عليها في هذا الشكل # | ( القاعدة الأولى ) # | في قوله ms3926 في القسم الأول فنسبة خط أ د إلى د ع كنسبة خط أ ج إلى خط ج ط ~~وكذلك ما وقع في كلامه من هذه النسب فهو على قاعدة ذكرها اقليدس وهي أن كل ~~مثلثين متشابهين انطبقت زاوية أحدهما على زاوية الآخر وانطبق ضلعاه على ~~ضلعه فإن نسبة ضلع أحدهما إلى قاعدته كنسبة ضلع الآخر إلى قاعدته وكذلك هذه ~~المواضع فتأملها تجدها كذلك من هذه القاعدة # | ( القاعدة الثانية ) # | أنهم متى قالوا تتم سطح د م كما قاله في هذا العمل أو غير ذلك من ~~الحروف فمرادهم المربع الذي ينقام هاهنا من ضلع أ د وضلع ع م وضلع م أ ~~فمجموع ذلك سطح مربع وهو مرادهم بذلك # | ( القاعدة الثالثة ) # | أنهم متى أطلقوا الخطين المتوازيين فمرادهم الخطان الممتدان على سمت ~~واحد بحيث إذا خرجا إلى غير النهاية لا يجتمعان أبدا ولا يتصل طرف أحدهما ~~بالآخر PageV13P224 | تنبيه قوله في القسم الأول خط أ ب عن النتيجة الأولى ~~التي هي خط د ع وهو خط ج ن معلوم يريد أنه الخط الكائن من ج إلى ن لأنه جعل ~~العدد الأقل من العدد المطلوب فوق إلى جهة زاوية أ والعدد الأكبر من العدد ~~المطلوب أسفل منه إلى زاوية و ولذلك أن القواعد الناشئة عن هذه الأعداد ~~أوسع وعن العدد الأقل أضيق | وقوله في القسم الأول إذا ضربنا خطأ العدد ~~الأول وهو ز ح مع أن خطاه إنما هو ج ز لأن خط ز ح الأعلى مساو لخط ج ز ~~الأسفل منه وضرب أحد المساويين كضرب الآخر | وقوله كان ذلك سطح ر س يريد ~~المربع الذي إحدى زواياه س والأخرى م والثالثة ز والرابعة التي تحت ز قبالة ~~ج وهذا المربع يشتمل على أربعة بيوت وإنما حدث هذا المربع من ذلك الضرب لأن ~~خط أ ج وهو العدد الثاني مساو لخط ز د و ر م مساو ل د س و س مساو ل ز د | ~~والقاعدة في المساحة أنا نستغني بأحد الضلعين المستويين عن ms3927 الآخر فنستغني ب ~~د م عن س د و ي س عن ز د وبضرب ز م في م س فيحصل المربع المذكور وهو قاعدة ~~المساحاة في جميع المربعات التي هي على هذه الصورة | وقوله إذا ضربنا خط ~~العدد الثاني وهو ط س في العدد الأول وهو أ ب حصل سطح لا م سببه أن خط أ ب ~~مساو لخط لا ه و خط ط س مساو لخط أ ن فيستغنى بخطين عن خطين وتضرب أحد ~~الخطين الباقيين في الآخر كما تقدم فيحدث المربع المذكور ثم قال إذا نقصناه ~~من سطح ز س بقي علم ص ح ط س اصطلح المهندسون على أنه إذا بقي ثلاثة بيوت من ~~مربع يسمونه علما لشبهه بعلم السلطان في الحرب | وقوله وسطح ظ ن مساو لسطح ~~ي ط لأنهما المتممان يعني لأن ح ن ع ي الذي نظره الخارج من نقطة أ ع ظ ~~متصلا ب ت ي ط ربعه على العكس من الجهة الأخرى فهذا هو المراد بالتتميم ~~PageV13P225 | وقوله فالعلم مساو لسطح ز ك معناه يسقط من العلم سطح ظ ن ~~ويستغنى بسطح ي ط فيحصل لنا سطح ر ك ثلاث بيوت على استقامة من ي إلى ر إلى ~~و من ك إلى ص وقام البرهان أي كل أربع بيوت انقام منها مربع وقطعهما خط مار ~~بالزوايا الثلاث على هذه الصورة فإن المتممين يكونان مستويين بينه اقليدس ~~وعرض هذا السطح معلوم لأن ص ظ مساو لخط أ ب فإذا زدنا عليه ي د الذي هو أحد ~~المتممين المساوي للمتمم الآخر المساوي لضرب ص م المعلوم في ج ب المعلوم ~~صار الطول معلوما والطول مساو لخط أ ب العدد المطلوب فعلم بالبرهان الهندسي ~~أن الأعمال السابقة مؤدية لحصول المطلوب بالخطأين المذكورين | وقوله في ~~الفصل الثاني إن ضرب خطأ المال الأول في المال الثاني هو سطح ص ع تقديره أن ~~خطأ المال الأول هو ف ق وهو مساو لخط ص ت والمال الأول هو أ ms3928 و وهو مساو ل ص ~~م وكل واحد من المتساويين يقوم مقام الآخر فتضرب ص ت في ص م فيحصل سطح ص ع ~~| وقوله ضرب خطأ المال الثاني في المال الأول وهو سطح و ش تقديره أن المال ~~الأول هو أ ه ويساويه ر م وخطأ المال الثاني هو ص ت ويساويه و ط فيكتفى بكل ~~واحد من المساويين عن الآخر فتضرب و ط في و م فيحدث مربع و ش على ما تقدم | ~~وقوله إذا قسم سطح ح ع على خط ع ش الذي هو فضل أحد الخطأين على الآخر خرج ~~خط ح س مبني على قاعدة وهي أن كل مربع وهو العدد المضروب أحد أضلاعه في ~~الآخر إذا قسم المتحصل على أحد أضلاعه خرج الآخر نحو إذا ضربنا عشرة في ~~اثنين بعشرين فإذا قسمناه على اثنين خرجت عشرة وهو الضلع الأطول | وجعل خط ~~ع ش فضل أحد الخطأين لأنه مساو ل ث ت الذي هو فضل خطأ و ت | وبحثه في الفصل ~~الثالث مبني على إقامة أحد الأمور المستوية مقام الآخر على ما تقدم بيانه ~~في غيره فهذا بيان كلام قسطا بن لوقا وتحرير شكله الهندسي PageV13P226 | ~~تنبيه قد يكون المال المفروض أقل وخطؤه أكثر وقد يكون أكثر وخطؤه أقل ~~وحينئذ نقول الخطآن لا يخلو إما أن يكون ناقصين أو زائدين أو أحدهما ناقص ~~والآخر زائد فإذا كانا ناقصين فالمالان المفروضان إما أن يكونا أقل من ~~الصواب أو أكثر وفي القسمين تضرب فاضل العددين في أصغر الخطأين وتقسم على ~~تفاضلهما فما خرج زيد على المفروض الأكبر إن كان المفروضان أقل من الصواب ~~ونقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب أو تضرب بفاضل العددين في ~~أصغر الخطأين وتقسم على تفاضلهما فما خرج زيد على المفروض الأكبر إن كان ~~المفروضان أقل من الصواب ونقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب ولا ~~يجوز أن يكون أحد المفروضين ناقصا والآخر زائدا لأنه إذا كانت العلة في كون ~~الخطأ ناقصا ms3929 كون المفروض دون الصواب استحال أن يكون المفروض دون الصواب علة ~~في كون الخطأ زائدا لأنه يلزم أن توجب العلة الواحدة أمرين متضادين وهو ~~محال | فإن كان الخطآن زائدين فالمفروضان إما أكثر من الصواب أو أقل منه ~~وفي القسمين يجب ضرب العددين المفروضين في أعظم الخطأين ويقسم المبلغ على ~~تفاضلهما فما خرج نقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب وإن كان أقل ~~زيد الخارج على أكثرهما ولا يجوز أن يكون أحد المفروضين زائدا والآخر ناقصا ~~لما تقدم | وإن كان أحد الخطأين زائدا والآخر ناقصا فيمتنع أن يكون ~~المفروضان من جنس واحد لأن الشيء الواحد يمتنع أن يوجب المتضادين بل يجب أن ~~يكون أحدهما مخالفا للآخر بأن يكون أحدهما أكثر من الصواب وخطؤه زائد ~~والآخر أقل وخطؤه ناقص فتضرب بفاضل العددين في الناقص من الخطأين وتقسم ~~المجموع على مجموعهما فما خرج زيد على أقل المفروضين | أو تضرب بفاضل ~~العددين في الزائد من الخطأين وتقسم على مجموعهما فيما خرج نقص من أعظم ~~المفروضين PageV13P227 | فإن كان أحد المفروضين أقل من الصواب وخطؤه زائد ~~والآخر أكثر من الصواب وخطؤه ناقص فتضرب بفاضل العددين في الناقص من ~~الخطأين وتقسم المبلغ على مجموعهما فما خرج نقص من أعظم المفروضين أو تضرب ~~بفاضل العددين في الزائد من الخطأين وتقسم على مجموعهما فما خرج زيد على ~~أصغر المفروضيين | ولا يقال في هذا الفصل أصغر الخطأين وأعظمهما لأنه قد ~~يكون أقل أو أكثر أو مساويا كقولك نريد عددا إن نقص ربعه بقي خمسة عشر ~~فنفرضه ستة عشر يبقى اثنا عشر والخطأ ثلاثة ناقصة أو ثمانية وعشرون يبقى ~~أحد وعشرون والخطأ ستة زائدة فجاء هاهنا الزائد أعظم أو اثنين وعشرين تبقى ~~ستة عشر ونصف والخطأ واحد ونصف زائد فجاء هاهنا الناقص أعظم أو الثاني ~~أربعة وعشرون تبقى ثمانية عشر والخطأ ثلاثة زائدة فقد تساوى الخطآن | وهذه ~~العوارض مأمونة في الوجهين الأولين وطرق العمل بالخطأ كثيرة غير أن بعضها ~~أيسر وبعضها أعسر | ووقع لبعض الأندلسيين أن الصواب يخرج من ms3930 خطأين وثلاثة ~~وأكثر إذا وقع التغير في العدد المطلوب بأن يعطف عليه أو يستثنى منه | وهذه ~~بحار من الرياضيات منها ما أحاطت به الأفكار ومنها ما لا يعلمه إلا الله ~~سبحانه فسبحان من يعلم ما لا يتناهى على التفصيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ~~PageV13P228 # | 3 ( القسم الثالث كتاب الجامع ) # PageV13P229 ( فارغة ) PageV13P230 # | 2 ( كتاب الجامع ) # | هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب وهو من ~~محاسن التصنيف لأنه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه ~~أعني العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات | فجمعها المالكية في أواخر ~~تصانيفها وسموها بالجامع أي جامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من ~~الكتب | وهي ثلاثة أجناس ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأقوال وما يتعلق ~~بالأفعال وهو الأفعال والتروك بجميع الجوارح # | ( الجنس الأول العقيدة ) # | قال ابن القصار وغيره مذهب مالك وجوب النظر وامتناع التقليد في أصول ~~الديانات قال إمام الحرمين والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لم ير بالتقليد ~~إلا أهل الظاهر فيتعين على كل مكلف عند أول بلوغه أن يعلم أن لجميع ~~الموجودات من الممكنات خالقا ومدبرا هو واجب الوجود أزلي أبدي حي بحياة ~~قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وأن ~~صفاته تعالى واجبة الوجود أزلية أبدية عامة التعلق فيتعلق علمه بجميع ~~الجزئيات والكليات والواجبات والممكنات وإرادته تعالى متعلقة بجميع ~~الممكنات وعلمه متعلق بجميع المعلومات وبصره متعلق بجميع الموجودات ~~PageV13P231 0 وسمعه سبحانه متعلق بجميع الأصوات والكلام النفساني حيث كان ~~من خلقه والقائم بذاته | وأن قدرته تعالى عامة التعلق بجميع الممكنات ~~الموجودة في العالم من الحيوان وغيرهم ^ ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ~~) ^ له أن يفعل الأصلح لعباده وله أن لا يفعل ذلك @QB@ لا يسأل عما يفعل ~~وهم يسألون @QE@ وأنه واحد في ذاته لا نظير له ولا شريك ولا يستحق العباد ~~غيره سبحانه | وأن جميع رسله صلوات الله عليهم صادقون فيما جاؤا به وأن ~~محمد عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر به صدق من عذاب القبر ms3931 ~~وأحواله والقيامة وأهوالها من الصراط والميزان وجميع المغيبات عباد ~~كالملائكة والجان وغيرهم | وأدلة جميع هذه العقائد مبسوطة في علم أصول ~~الدين | وكذلك تفصيل هذه الحقائق وتفاريعها وأن الجنة حق والنار حق ~~مخلوقتان وأنه لا يخلد أحد من أهل القبلة في النار بكبيرة وأن ما شاء الله ~~كان وما لم يشأ لم يكن وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل ~~بالجوراح وأن كلام الله تعالى قائم بذاته محفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة ~~مكتوب في المصاحف وأن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة ويكلمهم | وفي ~~الجواهر أما القيام بدفع شبه المبطلين فلا يتعرض له إلا من طالع علوم ~~الشريعة وحفظ الكثير منها وفهم مقاصدها وأحكامها وأخذ ذلك عن أيمة فاوضهم ~~فيها وراجعهم في ألفاظها وأعرضها وبلغ درجة الإمامة في هذا العلم بصحبة ~~الأيمة الذين أرشدوه للصواب وحذروه من الخطأ والضلال حتى ثبت الحق في نفسه ~~ثبوتا فيكون القيام بدفع الشبهات حينئذ فرض كفاية عليه وعلى أمثاله | وأما ~~غيرهم فلا يجوز لهم التعرض لذلك لأنه ربما ضعف عن رد تلك الشبهة فيتعلق ~~بنفسه منها لا يقدر على إزالته فيكون قد تسبب إلى هلاكه نسأل الله تعالى ~~العصمة PageV13P232 | وكذلك القيام بالفتوى فرض كفاية أيضا | وقد تقدم في ~~مقدمة الكتاب قبل الطهارة ما هو فرض كفاية أيضا من الفقه وما هو فرض عين ~~وأنه لا يختص بباب من أبواب الفقه بل هو علمك بحالتك التي أنت فيها فيطالع ~~من هناك | وفي التلقين يجب النظر والاعتبار المؤديين للعلم بما افترض عليك ~~أو ندبت إليه وطلب ما زاد على ذلك فرض كفاية وفي تعلمه فضيلة عظيمة | ولا ~~يجوز لمن قيه فضل النظر والاجتهاد وقوة الاستدلال تقليد غيره وفرض عليه أن ~~ينظر لنفسه لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ | ومن لا فضل ~~فيه لذلك فهو في سعة من تقليد من يغلب على ظنه أنه أفقه وأعلم وأدين وأورع ~~وقته ويلزمه الأخذ بما يفتيه به لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن ~~كنتم لا تعلمون @QE@ # | ( فرع ) # | قال ابن يونس وأن ms3932 يعتقد أن خير القرون الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين ~~يلونهم ثم الذين يلونهم كما أخبر عليه السلام وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم ~~عثمان ثم علي وقيل ثم عثمان وعلي ولا يفضل بينهما | وروي عن مالك القولان | ~~وأن المهاجرين أفضل عصره عليه السلام وأن أفضلهم العشرة وأفضل العشرة ~~الأيمة الأربعة ثم أهل بدر من المهاجرين | والمهاجرون على قدر الهجرة ~~والسبق أن من رآه ساعة أو مرة أفضل من التابعين | تنبه ليس هذه التفضيلات ~~مما أوجب الله تعالى على المكلف اكتسابه أو اعتقاده بل لو غفل عن هذه ~~المسألة مطلقا لم يقدح ذلك في الدين | نعم متى خطرت بالبال أو تحدث فيها ~~باللسان وجب الإنصاف وتوفية كل ذي حق حقه | ويجب الكف عن ذكرهم إلا بخير | ~~وأن الإمامة خاصة في قريش دون غيرهم من PageV13P233 العرب والعجم وأن نصب ~~الإمام للأمة واجب مع القدرة وأنه موكول إلى أهل الحل والعقد دون النص وأنه ~~من فروض الكفاية | ويجب طاعة الأيمة وإجلالهم وكذلك نوابهم فإن عصوا بظلم ~~أو تعطيل حد وجب الوعظ وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليها لقوله & لا ~~طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز الخروج على من ولي وإن جار ويغزى معه ~~العدو ويحج البيت وتدفع له الزكوات إذا طلبها وتصلى خلفه الجمعة والعيدان | ~~قال مالك لا يصلي خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي واختلف في الإعادة | ~~قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأيمة في نفس الرعية ~~ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة ولذلك قلنا لا يتقدم في إمامة ~~صلاة الجنازة ولا غيرها لأن ذلك مخل بأبهتهم # | ( فرع ) # | قال ومذهب أهل السنة لا يعذر من أداه اجتهاده لبدعه لأن الخوارج ~~اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا وسماهم رسول الله & مارقين من الدين وجعل ~~المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ # | ( فرع ) # | قال أنكر مالك رواية أحاديث أهل البدع من التجسيم وغيره ولم ينكر حديث ~~الضحك ولا حديث التنزيل وأنكر حديث أن العرش اهتز لموت سعد | تنبيه ms3933 الأصحاب ~~متفقون على إنكار البدع ابن أبي زيد وغيره | ولا يستقيم ذلك على ظاهره ~~لأنها خمسة أقسام واجبة كتدوين القرآن والشرائع إن خيف عليها الضياع فإن ~~التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا PageV13P234 ومحرمة كالمكوس ~~الحادثة وغيرها ومندوبة كصلاة التراويح وإقامة صور الأيمة والقضاة بالملابس ~~وغيرها من الزخارف والسياسات وربما وجبت ومكروهة كتخصيص الأيام الفاضلة ~~وغيرها بنوع من العبادة ومباحة كاتخاذ المناخل ففي الأثر عن عائشة رضي الله ~~عنها أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله & المناخل لك إصلاح الأغذية ~~المباحة مباح | فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فإن اقتضتها ~~قاعدة تحريم حرمت أو إيجاب وجبت أو إباحة أبيحت | وإن نظر إليها من حيث ~~الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضها كرهت | فهذا تفصيل ~~أحوال البدع فيتمسك بالسنن ما أمكن | ولبعض السلف الصالح يسمى أبا العباس ~~الأبياني الأندلسي ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة ~~اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع من ورع لا تتسع | وسيأتي في الأفعال فروع ~~عديدة من البدع مفردة إن شاء الله تعالى # | ( فرع ) # | قال ابن أبي زيد يجب أن يعتقد أن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام ~~كلامه القائم بذاته لا كلاما قام بغيره | وتقرير هذه المسألة وأدلتها ذكرته ~~مبسوطا سهلا في كتاب الانقاد في الإعتقاد # | ( مسألة ) # | قال يجب أن يعتقد أن يديه سبحانه وتعالى مبسوطتان وأن يده غير نعمته | ~~قلت في هذه المسألة مذاهب لأهل الحق مع جميع النصوص الواردة في الجوارح ~~كالوجه والجنب والقدم قيل يتوقف على تأويلها ويعتقد أن ظاهرها غير مراد ~~ويحكي أنه مذهب السلف فإنه تهجم على جهة الله تعالى بالظن PageV13P235 ~~والتخمين | وقيل يجب تأويلها لقوله تعالى @QB@ أفلا يتدبرون القرآن @QE@ ~~وقال @QB@ ليدبروا آياته @QE@ وغير ذلك من النصوص الدالة على النظر ~~والاعتبار | وتدبر الكلام هو رده إلى دبره وهو المعنى الخفي بدليل مرشد له ~~| والقولان للشيخ أبي الحسن | وإذا قلنا بالتأويل فيحمل مذهب السلف رضي ~~الله عنهم على مواطن استواء الأدلة وعدم الترجيح ms3934 وهذا هو المشهور للأشعرية ~~وعلى أي شيء تأول فقيل على صفات مجهولة غير الصفات السبعة المتقدم ذكرها ~~استأثر الله تعالى بعلمها | وقيل بل الصفات السبعة ونحوها مما يناسب كل آية ~~فاليد للقدرة والعين للعلم والقدم ونحوه للقدرة والوجه للذات والجنب للطاعة ~~لأن هذه المحامل المناسبة من المجازات لهذه الحقائق | ومتى تعذر حمل اللفظ ~~على حقيقته تعين صرفه لأقرب المجازات إليه لغة | فائدة وردت النصوص بإفراد ~~اليد وتثنيتها وجمعها @QB@ يد الله فوق أيديهم @QE@ @QB@ لما خلقت بيدي ~~@QE@ ^ ( أولم يرو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ) ~~^ مع أن المتجوز إليه واحد في نفسه وهو القدرة | وسببه أن القدرة لها متعلق ~~فإن عبر عن القدرة باعتبار ذاتها أفردت أو باعتبار متعلقاتها جمعت أو ~~باعتبار أن متعلقاتها قسمان ثنيت | واختلف في تقدير التثنية فقيل الجواهر ~~والأعراض إذا لم توجد القدرة غيرهما أو أمر الدنيا وأمر الآخرة أو الخيور ~~والشرور PageV13P236 # | ( مسألة ) # | مما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق برسول الله & من أحواله وهي أقسام نسبه & ~~هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن ~~مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن ~~مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان | هذا هو المنصوص عنه & ~~والمجمع عليه | وأضافوا فيهما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام وفيما بين ~~إسماعيل وآدم عليهما السلام اختلافا كثيرا | وسمي هاشم هاشما لأنه أول من ~~هشم الثريد لقومه وقصي لأنه تقصى مع أمه لأخواله وسكن معهم في باديتهم فبعد ~~عن مكة وكان يدعي مجمعا لأنه لما رجع إلى مكة جمع قبائل قريش بمكة | واسم ~~هاشم عمرو واسم عبد مناف المغيرة واسم عبد المطلب شيبة لشيبة كانت في ~~ذؤابته وقيل اسمه عبد المطلب | أمه & آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن ~~كلاب قرشية زهرية | ومرضعاته & رحمة ابنة ثويبة جارية أبي لهب أرضعته مع ~~حمزة وأرضعت معهما أبا سلمة بن ms3935 عبد الأسد | ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب ~~السعدية من بني سعد | صفته & كان & ربع القامة من القوم ليس بالطويل الباين ~~ولا بالقصي ضخم الرأس كثير شعره رجلا غير سبط جعد غير قطط كث اللحية توفي ~~وفي عنفقته شعرات بيض أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة في وجهه تدوير أدعج ~~العينين عظيمهما مشربهما حمرة أهدب الأشفار شثن الكفين والقدمين جليل وهو ~~رؤس المناكب له مسربة وهي شعرات من الصدر إلى السرة | إذا مشى تكفأ كأنما ~~يمشي في صبب وإذا التفت التفت PageV13P237 معا | بين كتفيه خاتم النبوءة & ~~| نبئ على رأس الأربعين | أولاده & كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ~~مارية القبطية زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم | أسلمن كلهن وهاجرن | وأصغرهن ~~زينت ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وفي ذلك اختلاف | زوج & رقية ثم أم ~~كلثوم وتزوج علي فاطمة رضي الله عن جميعهم وولده & من خديجة أربعة القاسم ~~وبه كان يكنى & وعبد الله والطاهر وفيما عدا القاسم خلاف | قيل لم يلد غيره ~~وقيل اثنان وقيل ثلاثة | وأما إبراهيم فمن مارية | أزواجه & في المقدمات ~~المتفق عليه منهن إحدى عشرة خديجة ثم سودة ثم تزوج عائشة ثم أم سلمة اسمها ~~هند ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم زينت بنت خزيمة الهلالية ثم زينت بنت جحش ~~بنت عمة رسول الله & ثم أم حبيبة أخت معاوية بن أبي سفيان ثم جويرية بنت ~~الحارث ثم صفية بنت حيي ابن أخطب ثم ميمونة بنت الحارث | ولم يتزوج على ~~خديجة في حياتها | توفي منهن اثنتان في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة | ~~وتوفي رسول الله & عن التسع الباقيات | والمروية بطريق الآحاد سبعة فاطمة ~~بنت الضحاك وأسماء بنت النعمان والعالية بنت ظبيان وسنا بنت الصلت وقبيلة ~~بنت قيس وأم شريك وفاطمة بنت شريح وهند بنت يزيد والشنباء ومليكة بنت داود ~~وشراف بنت خليفة وليلى بنت الحطيم وخولة بنت الهذيل وليل بنت الحكيم | ~~سراريه & مارية القبطية وريحانة بنت شمعمون من بني قريظة وجاريتان أخريان ~~PageV13P238 # | ( الجنس الثاني الأقوال ) # | وهي نوعان مأمور به ms3936 ومنهي عنه | النوع الأول المأمور به التلفظ ~~بالشهادتين والصلاة على النبي & وحكى القاضي في الشفا أن التلفظ بالشهادتين ~~معتبر من الإيمان فمن لم يتلفظ بهما مع الإمكان فهو على كفره وإن آمن قلبه ~~على القول الصحيح | وأن الصلاة على النبي & واجبة مرة في العمر | والذكر ~~والدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن على الوجه المشهور والتلحين حرام ~~قاله في الجواهر لأن ثمرة قراءته الخشية وتجديد التوبة والاعتبار بقصصه ~~والشوق لوعده والحذر من وعيده والتلحين ينافي ذلك لأنه مطرب والطرب يمنع ~~ذلك ولأنه يجب تنزيهه عن مشابهة الأغاني والمطربات لأن شأنها اللهو واللعب ~~| قال وينبغي أن تقسم قراءته إلى تفخيم وإعظام فيما يليق به ذلك وإلى تخزين ~~وترقيق على حسب المواعظ والأحوال المقرر لها | وقد نبه الله سبحانه وتعالى ~~على هذا القسم بقوله تعالى ^ ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت ~~قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) ^ ومن المأمور إقراء العلوم ~~النافعة في الدين وتعلمها والحث على الخير والصدقة والمعروف والإصلاح بين ~~الناس ونحو ذلك | النوع الثاني المنهي عنه وهو الغيبة والنميمة والبهتان ~~والكذب والقذف والتلفظ بفحش الكلام وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله ~~سبحانه أو على رسوله أو أحد من رسله أو أنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين به ~~| وعن النبي & أنه قال ( الخيانة والخديعة في النار ) | وقال & # ( من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) | وقال & # ( إن من شر الناس من اتقاه PageV13P239 الناس اتقاء شره ) | وقال & # ( الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع ) | قيل يا رسول الله وإن كان ~~حقا قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان | قال بعض العلماء يستثنى من الغيبة ~~خمس صور | الأولى النصيحة لقوله & لفاطمة بنت قيس حين شاورته أما معاوية ~~فرجل صعلوك لا مال له وأما أوب جهم فلا يضع العصا عن عاتقه | ويشترط في هذا ~~القسم مسيس الحاجة لذلك والاقتصار على ما يتعلق بتلك المصلحة المشاور فيها ~~أو التي يعتقد أن المنصوح يسارع فيها ولا يثلم العرض مع ذلك ولا ms3937 يبين ذلك | ~~الثانية الجرح والتعديل في الشهود والرواة بما يمنع من قبول الشهادة ~~والرواية خاصة فلا يقول هو ابن زنا | الثالثة المعلن بالفسوق كقول امرئ ~~القيس : # % فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا % % يفتخر بالزنا في شعره فلا يتضرر بأن ~~يحكى ذلك عنه | والغيبة إنما حرمت لحق المغتاب | الرابعة أرباب البدع ~~والتصانيف المضلة من الكتب ينبغي أن يشهر في الناس أنهم على غير الصواب ~~تنفيرا عن تلك المفاسد وهو داخل في النصيحة غير أن هذا القسم لا يتوقف على ~~المشاورة | الخامسة إذا كنت أنت والمقول له الغيبة قد سبق لكما العلم ~~بالمغتاب به فإن ذكره بعد ذلك لا يحط من قدر المغتاب عنده | وسألت جماعة من ~~العلماء الراسخين في العلم عما يروى من قوله & لا غيبة في فاسق فقالوا لم ~~PageV13P240 يصح ولا يتفكه بعرض الفاسق | وفي المقدمات ثلاثة لا غيبة فيهم ~~الإمام الجائر والفاسق المعلن وصاحب البدعة | وفي المنتقى لا غيبة في تجريح ~~الراوي والشاهد ولا المتحيل على الناس ليصرف كيده عنهم ولا راجع لما تقدم | ~~وفي المقدمات وينبغي لأهل الفضل حفظ ألسنتهم مما لا يعنيهم ولا يتكلمون من ~~أمر الدنيا إلا فيما يحتاجون إليه لأن في الإكثار من الكلام السقط | قال ~~رسول الله & ( من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه ~~) | ودخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له مه فقال ~~إن هذا أوردني الموارد | قال مالك رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه ~~إلا فيما يعنيه | وقال & ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) وعنه & # ( إذا أصبح العبد أصبحت الأعضاء تستعيذ من شر اللسان وتقول اتق الله فينا ~~إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ) نقله في المنتقى # | ( مسألة ) # | الفرق بين الغيبة والنميمة والغمز واللمز أن الغيبة ذكر الإنسان بما ~~يكره لما فيها من مفسدة الأعراض | والنميمة أن ينقل إليه عن غيره أنه يتعرض ~~لأذاه لما فيها من مفسدة إلقاء البغضاء بين الناس | ويستثنى منها أن فلانا ~~يقصد ms3938 قتلك في موضع كذا أو يأخذ مالك في وقت كذا ونحو ذلك لأنه من النصيحة ~~الواجبة كما تقدم في الغيبة | والغمز أن تعيب الإنسان بحضوره واللمز بغيبته ~~وقيل بالعكس # | ( مسألة ) # | قال ابن أبي زيد في جامع المختصر قال مالك الإيمان عمل وقول يزيد ~~PageV13P241 وينقص | وعنه دع الكلام في نقصانه خوفا من الذريعة من قول ~~الخوارج بإحباط الإيمان بالذنوب | تنبيه الجمهور على أن الإيمان إنما يوصف ~~بالزيادة والنقصان إذا فسر بعمل الجوارح أما اعتقاد القلب وتصديقه فلا لأنه ~~إن وجد فقد آمن وإلا فهو كافر | والحق أن الجميع قابل للزيادة والنقصان | ~~أما الأعمال فظاهر وأما ما في القلب فباعتبار زمانه ومكانه ومتعلقه | أما ~~زمانه فلأنه عرض لا يبقى زمانين فإذا طال زمانه وعدم طريان الغفلة عليه فقد ~~زاد وإلا نقص | وأما مكانه فلأن النفس ذات جواهر يمكن أن يقوم بجوهرين ~~إيمانان وبثلاثة | فيزيد وينقص ويكون الجميع متعلقا بشيء واحد فإن اجتماع ~~الأمثال في التعلق دون المحل ليس محالا | وأما متعلقه فإن الإنسان بعد ~~إيمانه المعتبر إذا تجدد له العلم بآية أو خبر أو صفة من صفات الله تعالى ~~تجدد له بها إيمان # | ( مسألة ) # | قال قيل لمالك أقول أنا مؤمن والله محمود أو إن شاء الله فقال قل مؤمن ~~ولا تجعل معها غيرها معناه لا تقل إن شاء الله ولا غير ذلك | وهذه مسألة ~~خلاف بين العلماء | قال الأشعري والشافعي وغيرهما يجوز إن شاء الله | وقال ~~أبو حنيفة وغيره لا يجوز لأن الإيمان يجب فيه الجزم ولا جزم مع التعليق | ~~وقال غيرهم بل يجوز لأحد وجوه إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان ~~فيه أو يريد نفع الإيمان الحاضر في المستقبل وهو مجهول الحصول في المستقبل ~~للجهل بالخاتمة أو يكون ذكر الاستثناء للتبرك لا للتعليق # | ( مسألة % % قال رجل لمالك يا أبا عبد الله @QB@ الرحمن على العرش ~~استوى @QE@ كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه ~~بدعة والإيمان به واجب وأراك صاحب بدعة أخرجوه | قال ابن أبي زيد الله ms3939 ~~تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وإنه في كل PageV13P242 مكان بعلمه | ~~وقال في الرسالة استوى على عرشه المجيد بذاته | وهذا أقرب للتأويل من الأول ~~أي بغير معين بل بذاته استوى على العرش وغيره | وخص الله تعالى العرش ~~بالاستواء لأنه أعظم أجزاء العالم فيبقى غيره بطريق الأولى فقال جماعة عن ~~ابن أبي زيد وعن ابن عبد البر وجماعة من المجتهدين أنهم يعتقدون الجهة لأجل ~~هذه الاطلاقات | وقال بعض الفضلاء هذا إنما يلزمهم إذا لم يصرحوا بأنه ليس ~~كمثله شيء وبغير ذلك من النصوص النافية للجهة وإنما قصدهم إجراء النصوص كما ~~جاءت من غير تأويل ويقولون لها معان لا ندركها ويقولون هذا استواء لا يشبه ~~الاستواءات كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك يكون فوق سماواته دون أرضه ~~فوقية لا تشبه الفوقيات | وهذا أقرب لمناصب العلماء من القول بالجهة | ~~ومعنى قول مالك الاستواب غير مجهول أن عقولنا دالتنا على الاستواء اللائق ~~بالله وجلاله وعظمته وهو الاستيلاء دون الجلوس ونحوه مما لا يكون إلا في ~~الأجسام | وقوله والكيف غير معقول معناه أن ذات الله تعالى لا توصف بما ~~وضعت العرب له كيف وهو الأحوال المتنقلة والهيآت الجسيمة من التربع وغيره ~~فلا يعقل ذلك في حقه تعالى لاستحالته في جهة الربوبية | وقوله والسؤال عنه ~~بدعه معناه لم تجر العادة في سيرة السلف بالسؤال عن هذه الأمور المثيرة ~~للأهواء الفاسدة فهو بدعة | ورأيت لأبي حنيفة رضي الله عنه جوابا لكلام كتب ~~به إليه مالك إنك تتحدث في أصول الدين وإن السلف لم يكونوا يتحدثون فيه | ~~فأجاب بأن السلف رضي الله عنهم لم تكن البدع ظهرت في زمانهم فكان تحريك ~~الجواب عنها داعية لإظهارها فهو سعي في منكر عظيم فلذلك ترك | قال وفي ~~زماننا ظهرت البدع فلو سكتنا كنا مقرين للبدع فافترق الحال | وهذا جواب ~~سديد يدل على أن البدع ظهرت ببلاده بالعراق ومالك لم يظهر ذلك ببلده فلذلك ~~أنكر فهذا وجه الجمع بين كلام الإمامين | وعن الشافعي رضي الله عنه لو وجدت ~~المتكلمين لضربتهم ms3940 بالحديد | قال لي بعض الشافعية وهو متعين فيهم يومئذ هذا ~~يدل على أن مذهب PageV13P243 الشافعي تحريم الاشتغال بأصول الدين | قلت له ~~ليس كذلك فإن المتكلمين اليوم في عرفنا إنما هو الأشعري وأصحابه ولم يدركوا ~~الشافعي ولا تلك الطبقة الأولى | إنما كان في زمان الشافعي عمر بن عبيد ~~وغيره من المعتزلة المبتدعة أهل الضلالة ولو وجدناهم نحن ضربناهم بالسيف ~~فضلا عن الحديد فكلامه ذم لأولئك لا لأصحابنا | وأما أصحابنا القائمون بحجة ~~الله والناصرون لدين الله فينبغي أن يعظموا ولا يهتضموا لأنهم القائمون ~~بفرض كفاية عن الأمة فقد أجمعت الأمة على أن إقامة الحجة لله تعالى فرض ~~كفاية | قال لي ذلك الشافعي يكفي في ذلك الكتاب والسنة قلت له فمن لا ~~يعتقدهما كيف تقام الحجة عليه بهما فسكت | تبيه قال الغزالي يشترط في ~~الطائفة التي تقوم بفرض الكفاية من أصول الدين أربعة شروط أن يكون وافر ~~العقل لأنه علم دقيق وأن يستكثر منه لأنه لا أكفر من نصف أصولي وأن يكون ~~دينا فإن قليل الدين إذا وقعت له الشبهة لا يطلب لها جوابا وأن يكون فصيحا ~~لأن الفدم لا ينتفع به في هذا الباب # ( الجنس الثالث الافعال ) # | | وهي أنواع | النوع الأول أفعال القلوب وهي مأمورات ومنهيات | فمن ~~المأمورات الإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضى والقناعة والزهد والورع ~~والتوكل وسلامة الصدر وحسن النظر وسخاوة النفس ورؤية المنة وحسن الخلق ~~ونحوها من أعمال القلوب | ومن المنهيات الغل والحقد والحسد والبغي والغضب ~~لغير الله تعالى والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة والبخل والإعراض عن ~~الحق استكبارا والطمع وخوف الفقر والسخط بالقضاء والبطر وتعظيم الأغنياء ~~لغناهم والاستهانة بالفقراء PageV13P244 لفقرهم والفخر والخيلاء والتنافس ~~في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين والمداهنة وحب المدح بما لا يفعل ~~والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والرغبة والرهبة لغير ~~الله # ( مسألة ) $ | التقوى من الوقاية لأن طاعة الله تقي عذابه كاتقاء السهم ~~بالترس | والتقي جمع تقاة اختلف العلماء في حقيقتها شرعا فقال أهل الحق هي ~~اجتناب الكبائر والصغائر لأن في الجميع عقوبة | وقالت المعتزلة ms3941 هي اجتناب ~~الكبائر فقط لقوله تعالى ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ~~سيآتكم ) ^ وإذا كانت الكبائر يقينا اجتنابها عذاب الصغائر لم يكن اجتناب ~~الصغيرة تقوى لأنه لا يحسن فيمن بينه وبين السهام جدار أن يقال اتقى السهام ~~بترسه | وجوابه أن الصغيرة فيها التعزيز والذم عاجلا والعقوبة آجلا فاجتناب ~~الكبيرة إنما يقي العقوبة الآجلة وبقي التعزيز والذم فيدفعان باجتناب ~~الصغيرة فصح أن اجتنابها تقوى شرعية ودل على هذا أيضا قوله & # ( أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر المقابر والبلا ) # | ( مسألة ) # | ليس الزهد عدم ذات اليد بل عدم احتفال القلب بالدنيا وإن كانت في ملكه ~~| فقد يكون الزاهد من أغنى الناس وهو زاهد وقد يكون الشديد الفقر غير زاهد ~~بل في غاية الحرص بحسب ما اشتمل عليه قلبه من الرغبة في الدنيا | والزهد في ~~المحرمات واجب وفي الواجبات حرام وفي المندوبات مكروه وفي المباحات مندوب ~~وإن كانت مباحة لأن الميل إليها يفضي لارتكاب المحظور أو المكروه فتركها من ~~باب الوسائل المندوبة PageV13P245 # | ( مسألة ) # | اختلف الفقهاء في أول العصر الذي أدركته هل يدخل الزهد والروع في ~~المباح فسلمه بعضهم ومنعه آخرون وصنف بعضهم على بعض وأكثروا التشنيع فقال ~~الأنباري رحمه الله لا يدخل الورع فيها لأن الله تعالى سوى بين طرفيها ~~والورع مندوب والندب مع التسوية متعذر وعمل في ذلك مجلدا | وقال بهاء الدين ~~بن الحميري وغيره بل تدخل وما زال السلف الصالح على الزهد في المباحات ونبه ~~على ذلك قوله تعالى @QB@ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا @QE@ وغيره من ~~النصوص | والكل على الصواب | وطريق الجمع أن المباح لا زهد فيه ولا ورع من ~~حيث ذاته وهما فيه من حيث أن الاستكثار من المباح يخرج إلى كثرة الاكتساب ~~الموقع في الشبهات وبطر النفوس لقوله تعالى @QB@ إن الإنسان ليطغى أن رآه ~~استغنى @QE@ إلى غير ذلك مما المباح وسيلة له فهو مزهود فيه بالعرض لا ~~بالذات | قال صاحب المقدمات الزهد غير الورع فالزهد في الحلال لا في الحرام ~~وحفظ المال خوف المسألة ms3942 مأمور به # | ( مسألة ) # | الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس | وأصله قوله & ( الحلال ~~بين والحرام بين وبينهما شبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ~~| وهو مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان | فإن اختلف ~~العلماء في فعل هو مباح أم حرام فالورع الترك أو مباح أو واجب فالورع الفعل ~~مع اعتقاد الوجوب أو مندوب أو حرام فالورع PageV13P246 الترك أو مكروه أو ~~واجب فالورع الفعل أم مشروع أو غير مشروع فالورع الفعل لأن المثبت للشرعية ~~مقدم كالبنية المثبتة كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة ~~فمالك يقول ليس بمشروعة والشافعي يقول مشروعة واجبة فالورع القراءة ~~وكالبسملة قال مالك مكروهة في الصلاة وقال الشافعي وأبو حنيفة واجبة فالورع ~~أن تقرأ | وعلى هذا المنوال | وهذا مع تقارب أدلة المختلفين أما إذا كان ~~أحد الدليلين في غاية الضعف بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في ~~مثل ما لو كان دليله فيما تدخله قضايا الحكام ولا ينقض | وأما إذا اختلفوا ~~بالوجوب والتحريم فلا ورع أو الندب والكراهة فلا ورع لتساوي الأقدام ~~والأحجام | تنبيه كثير من الفقهاء يعتقد أن المالكي يعتقد بطلان صلاة ~~الشافعي إذا لم يتدلك في غسله أو يسمح جميع رأسه ونحوه وأن الشافعي يعتقد ~~بطلان صلاة المالكي إذا لم يبسمل وأن الورع صون العبادة ونحوها عن البطلان ~~وليس كذلك وليس الورع لتحصيل صحة العبادة بل هي حاصلة إجماعا | وأجمع كل ~~فريق مع خصمه على صحة تصرفاته وعباداته الواقعة على وجه التقليد المعتبر ~~وإنما الورع في الجمع بين الأدلة ليس إلا فافهم ذلك | ونص جماعة من العلماء ~~على أن من الورع معاملة أهل الذمة دون المسلمين معللا ذلك بوجهين أحدهما ~~أنهم ليسوا مخاطبين بالفروع على أحد القولين فلا تحرم عليهم المكاسب ~~والعقود الفاسدة بخلاف المسلمين وثانيهما أن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه ~~رد الغضوب إذا كان حربيا ولا رد الربا إذا كان ذميا | ولو تاب المسلم وجب ~~عليه رد جميع ذلك لمكان ms3943 التحريم في حقه أغلظ # | ( مسألة ) # | التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى فيما يجلبه من خير أو يدفعه من ~~ضر PageV13P247 واختلف العلماء هل من شرطه ترك الأسباب فنحا إليه الغزالي ~~في إحياء علوم الدين وغيره وقال المحققون لا يشترط ذلك بل الأحسن ملابسة ~~الأسباب للمنقول والمعقول | أما المنقول فقوله تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة ومن رباط الخيل @QE@ وقال تعالى @QB@ إن الشيطان لكم عدو ~~فاتخذوه عدوا @QE@ وأمر تعالى بملابسة أسباب الاحتياط والحذر في غير موضع ~~من كتابه العزيز ورسوله & سيد المتوكلين وكان يطوف على القبائل ويقول من ~~يعصمني حتى أبلغ رسالات ربي وكان له جماعة يحرسونه من العدو حتى نزل قوله ~~تعالى @QB@ والله يعصمك من الناس @QE@ ودخل مكة مظاهرا بين درعين في كتيبته ~~الخضراء من الحديد | وكان في آخر عمره وأكمل أحواله يدخر قوت عياله سنة | ~~وأما المعقول فهو أن الملك العظيم إذا كانت له عوائد في أيام لا يحسن إلا ~~فيها أو أبواب لا يخرج إلا منها أو أمكنة لا يوقع إلا فيها فالأدب معه أن ~~لا يطلب منه فعل إلا حيث عوده وأن لا يخالف عوائده بل يجري عليها | والله ~~سبحانه وتعالى مالك الملوك وأعظم العظماء بل أعظم من ذلك رتب ملكه على ~~عوائد أرادها وأسباب قدرها وربط بها آثار قدرته ولو شاء لم يربطها فجعل ~~الري بالشرب والشبع بالأكل والاحتراق بالنار والحياة بالتنفس في الهواء | ~~فمن رام من الله تعالى تحصيل هذه الآثار بدون أسبابها فقد أساء الأدب بل ~~يلتمس فضل الله تعالى في عوائده | وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة ~~أقسام قسم عاملوا الله تعالى PageV13P248 باعتماد قلوبهم على قدرته مع ~~إهمال الأسباب والعوائد فلجوا في البحار في زمن الهول وسلكوا القفار ~~العظيمة المهلكة بغير زاد إلى غير ذلك من جنس هذه التصرفات فهؤلاء فاتهم ~~الأدب وهم جماعة من العباد | وقسم لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل وهم ~~عامة الخلق وهم شر الأقسام وربما وصلوا بذلك للكفر | وقسم اعتمدت قلوبهم ~~على قدرة الله تعالى وطلبوا فضله ms3944 في عوائده ملاحظين في تلك الأسباب مسببها ~~وميسرها فجمعوا بين التوكل والأدب وهؤلاء هم النبيون والصديقون وخاصة عباد ~~الله العلماء بالله والعارفون بمعاملته | جعلنا الله منهم بمنه وكرمه # | ( مسألة ) # | حسن الخلق هو الاتصاف بمحاسن الشريعة أو التسبب إليها وسوء الخلق هو ~~ارتكاب مناهي الشريعة أو التوسل إليها | وتحت هذه الجملة أمور لا يحصيها ~~الضبط | قال ابن يونس ينبغي للقاضي أو الأمير أن لا يكون من شأنه حب المدح ~~وأن يعرف الناس منه ذلك فيقتحمون عليه منه فيضحكون منه به ويغتابونه به بل ~~تكون همته في ثلاث خصال في رضى ربه ورضى سلطانه إن كان فوق الأمير أو ~~القاضي سلطان ورضي صالح من يلي عليه | وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لما ~~رأيت الناس لا يجتمعون على حالة أخذت لنفسي بالذي أولى بها | ونظم هذا ~~المعنى الشيخ الحافظ زيد الدين ابن عبد العظيم المحدث في مدرسة الكامل # % اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل % % بكبير قيل في الأنام وقال % # % فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم % % لا بد من مثن عليك وقال % # | ( مسألة ) # | الحسد تمني القلب زوال النعمة عن المحسود واتصالها بك وهو أخف الحسدين ~~وشرهما تمني زوالها وإن لم تصل إليك | وأصل تحريمه الكتاب PageV13P249 ~~والسنة والإجماع | فالكتاب قوله تعالى @QB@ ومن شر حاسد @QE@ @QB@ أم ~~يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله @QE@ وقوله تعالى ^ ( ولا تمنوا ما ~~فضل الله به بعضكم على بعض ) ^ والسنة قوله & ( لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا ~~تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ) | وأجمعت الأمة على تحريمه | والفرق ~~بينه وبني الغبطة تمني مثل ما لغيرك لا عين ما لغيرك | وقد يعبر عنها ~~بالحسد لما بينهما من المشابهة | قال رسول الله & ( لا حسد إلا في اثنين ~~رجل آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله ~~مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار ) أي لا غبطة إلا في هاتين على ~~وجه المبالغة وهي أول معصية عصي الله بها في الأرض حسد إبليس آدم # | ( مسألة ) # | الكبر لله على أعدائه حسن وعلى عباده ms3945 احتقارا لهم حرام وكبيرة | قال ~~رسول الله & # ( لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر ) فقالوا يا رسول الله إن ~~أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال ( إن الله جميل يحب الجمال ~~ولكن الكبر بطر الحق وغمض الناس ) | قال العلماء بطر الحق رده على قائله ~~وغمض الناس احتقارهم | وقوله & ( لن يدخل الجنة وعيد عظيم يقتضي أن الكبر ~~من الكبائر ) وعدم دخوله الجنة مطلقا عند المعتزلة لأن صاحب الكبيرة عندهم ~~مخلد وعند أهل الحق لا يدخل في وقت يدخلها غير المتكبرين أي في المبدأ | ~~والنفي العام قد يراد به الخاص إذا اقتضته النصوص PageV13P250 والقواعد | ~~والكبر من أعظم ذنوب القلب نسأل الله العافية حتى قال بعض الأولياء كل ذنوب ~~القلب يكون معه الفتح إلا الكبر | والفرق بينه وبين العجب أن العجب رؤيته ~~للعبادة والكبر راجع للخلق # | ( مسألة ) # | الرياء هو إيقاع القربة يقصد بها الناس فلا رياء في غير قربة كالتجمل ~~باللباس ونحوه لا رياء فيه وإرادة غير الناس بالقربة ليس رياء كمن حج ليتجر ~~أو غزا ليغنم لا يفسد بذلك قربته | والرياء قسمان رياء إخلاص وهو أن لا ~~يفعل القربة إلا للناس ورياء شرك وهو أن يفعلها لله تعالى وللناس وهو ~~أخفهما | وهو محرم بالإجماع وبقوله تعالى ^ ( الذين هم يراؤن ويمنعون ~~الماعون ) ^ ومتى شمل الرياء العبادة بطلت إجماعا لقوله & حكاية عن الله ~~تعالى أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته للشريك ~~| فإن شمل بعض العبادة وهي مما يتوقف آخرها على أولها كالصلاة فقد وقع ~~للعلماء في صحتها تردد حكاه المحاسبي في الرعاية والغزالي في الإحباء | ~~ومتى عرض الرياء في العبادة قبل الشروع فيها أمر بدفع الرقاء وعمل العبادة ~~فإن تعذر عليه ولصق الرياء بصدره فإن كانت القربة مندوبة تعين الترك لتقدم ~~المحرم على المندوب أو واجبة أمر بمجاهدة النفس إذ لا سبيل لترك الواجب | ~~وأغراض الرياء ثلاثة استجلاب الخيور ودرء الشرور والتعظيم من الخلق | وبسط ~~هذا الباب ومداواته إذا عرض مبسوط في كتاب ms3946 الرقائق | ومما يلحق بالرياء ترك ~~العمل خشية الرياء فإن العبد مأمور بطاعة الله وترك المفسدات لا بترك العمل ~~لأجل المفسدات PageV13P251 # | ( فرع ) # | قال ابن أبي زيد قيل لمالك المصلي لله يقع في نفسه محبة علم الناس به ~~وأن يكون في طريق المسجد | قال إن كان أول ذلك لله فلا بأس | قلت كون العبد ~~يحب أن يعظمه الناس غير العمل لهذا الغرض الأول جبلي والثاني كسبي وتحويل ~~الطاعة عن موضوعها # | ( فرع ) # | التسميع حرام وهو غير الرياء لأنه إن عمل العمل خالصا ثم يخبر به الناس ~~لغرض الرياء من التعظيم وغيره فهو بعد العمل والرياء مقارن | وفي الخبر من ~~سمع سمع الله به يوم القيامة أي ينادي به يوم القيامة هذا فلان عمل لي عملا ~~ثم أراد به غيري # | ( مسألة ) # | السخط بالقضاء حرام إجماعا | قال صاحب الجواهر وغيره السخط بالمقدر وهي ~~عبارة رديئة قال المحققون يجب الرضى بالقضاء دون المقضي وبالقدر دون ~~المقدور | وتحريره أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطع يده المتأكله ~~فإن قال بئس ما وصف الطبيب فهو بغض وسخط بقضاء الطبيب | وإن قال نعم ما صنع ~~غير أني وجدت للقطع ومرارة الدواء ألما كثيرا فإن ذلك ليس قدحا في الطبيب ~~بل الأول قدح فيه وطعن عليه | فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من ~~المرض بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضى بالقضاء بل عدم رضى بالمقضي وإن قال أي ~~شيء عملت حتى أصابني هذا وما ذنبي وما كنت أستأهله فهذا عدم رضى بالقضاء لا ~~بالمقضي فتأمل هذا فهو حسن | تنبيه كل مؤلم للمؤمن كفارة له لقوله & # ( لا يصيب المؤمن وصب PageV13P252 ولا نصب حتى الشوكة يطؤها إلا كفر الله ~~بها من ذنوبه ) | والسخط معصية والصبر قربة وعمل صالح | فإذا تسخط حصلت ~~سيئة قدر التي كفر بها المصيبة أو أقل وأعظم بحسب كثير السخط وقليله وعظم ~~المصيبة وصغرها فإن التكفير تابع لذلك فالتكفير واقع قطعا سخط أو صبر غير ~~أنه إن صبر اجتمع التكفير والأجر وإن سخط قد يعود المكفر ms3947 بما جناه ثانيا ~~بالتسخط أو أقل منه أو أكثر وعليه يحمل ما في بعض الأحاديث من ترتيب ~~المثوبات على المصائب أي إذا صبر وإلا فالمصيبة لا ثواب فيها قطعا من جهة ~~أنها مصيبة لأنها ليست من كسبه ولا ثواب إلا في مكتسب | والتكفير يكون بغير ~~المكتسب كالعذاب وسائر العقوبات # | ( مسألة ) # | المداهنة قد تكون مباحة أو واجبة كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله ~~عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم | فيجوز أن يفعل مع الفاسق ~~من الوداد ظاهرا ما يعتقد خلافه | وإنما يحرم من المداهنة ما كان على باطل ~~وأما لأجل التقيه والتودد لدفع الضرر بكلام صدق بأن يشكره بما فيه من خير ~~فإن ما من أحد وإن كثر فجوره وفحشه إلا وفيه خير # | ( مسالة ) # | الرغبة والرهبة لغير الله تعالى إن أريد بها خوف الظلمة أو السباع أو ~~الغلاء أو الأمراض إن سلط الله تعالى بعض ذلك فهذا لا ينهى عنه وقد يؤمر به ~~كما أمرنا أن لا نقدم على الوباء وأن نفر من المجذوم فرارنا من الأسد | وإن ~~أريد بها أنا نخاف الأسباب والخلق من حيث هم هم بحيث نعصي الله تعالى ~~لأجلهم فهذا حرام وهو معنى قوله تعالى @QB@ ومن الناس من يقول آمنا بالله ~~فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله @QE@ قال أرباب المعاني فتنة ~~الناس مؤلمة وعذاب الله كذلك PageV13P253 فالشبة واقع فلم أنكر التشبيه ~~وأجابوا بأن عذاب الله تعالى حاث على طاعته ومانع من مخالفته هذا وضعه | ~~فمن أوذي في طاعة الله أي بسببها فجعل ذلك حاثا على طاعة الخلق في موافقتهم ~~على ترك الطاعة وملابسة المعصية فهذا جعل فتنة الناس كعذاب الله فاستحق ~~الذم في إيقاع الشبة بينهما من هذا الوجه # | ( مسألة ) # | التطير والطيرة حرام لما في الحديث أنه & كان يحب الفال ويكره الطيرة ~~ولأنها من باب سوء الظن بالله تعالى | والفرق بينهما أن التطير هو الظن ~~السيىء بالله والطيرة هو الفعل المرتب عليه ولا يكاد المتطير يسلم مما تطير ~~منه إذا ms3948 فعله وغيره لا يتأذى به | سئل عن ذلك بعض العلماء فقال المتطير ~~اعتقد أن الله يضره فضره عقوبة له على سوء الظن وغير المتطير لم يسيء ظنه ~~بالله فلم يواخذه | وأصل ذلك قوه & حكاية عن الله # ( أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ) | وفي رواية فليظن بي خيرا | ثم ~~هذا المقام يحتاج إلى تحقيق فإن الإنسان لو خاف الهلاك عند ملاقاة السبع لم ~~يحرم إجماعا فيتعين أن الأشياء في العالم قسمان ما جرت العادة بأن مؤذ ~~كالسموم والسباع ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ~~سيىء الهضم ونحوها فالخوف في هذا القسم ليس حراما لأنه خوف عند سبب محقق في ~~مجاري العادات | قال صاحب القبس قال بعض العلماء لا عدوي محمول على بعض ~~الأمراض بدليل الوباء | وقسم لم تطرد العادة بأذيته كالشق والعبور بين ~~الغنم وشراء الصابون يوم السبت ونحوها فهذا حرام الخوف منه لأنه سوء ظن ~~بالله من غير سبب | ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين ولم تتمخض ~~كالعدوى في بعض الأمراض ونحوها فالورع ترك الخوف حذرا من الطيرة | ومن ذلك ~~الشؤم PageV13P254 الوارد في الأحاديث ففي الصحاح أن رسول الله & قال ( ~~الشؤم في الدار والمرأة والفرس ) | وفي بعضها إن كان ففي الدار والمرأة ~~والفرس | قال صاحب المنتقى يحتمل أن يكون معناه كما قاله بعض العلماء إن ~~كان الناس يعتقدون الشؤم فإنما يعتقدونه في هذه الثلاث أو إن كان معناه ~~واقعا في نفس الأمر ففي هذه الثلاث | وقيل أخبر بذلك مجملا أولا ثم أخبر به ~~واقعا في الثلاث فلذلك أحل ثم حرم كما قال في الدجال إن يخرج وأنا فيكم ~~فأنا حجيجه وإن لم أكن فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي عليكم ثم أخبر & ~~أن الدجال إنما يخرج في آخر الزمان وكذلك سئل & عن أكل الضباب فقال إنه قد ~~مسخت أمة من الأمم وأخشى أن يكون منهم أو ما هذا معناه ثم أخبر أن المسوخ ~~لم تعقب | فقد أخبر بالمسخ مجملا ثم أخبر به مفصلا ms3949 وهو كثير في السنة فتنبه ~~لهذه القاعدة فبها يحصل لك الجمع في كثير من الأحاديث | ولا مانع أن تجري ~~عادته أن يجعل هذه الثلاث أحيانا سببا للضرر ففي الصحاح يا رسول الله دار ~~سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله & ~~دعوها ذميمة | وعن عائشة رضي الله عنها إنما تحدث رسول الله & عن أقوال ~~الجاهلية في الثلاث | قال الباجي ولا بعد أن يكون ذلك عادة | وفي الموطأ ~~قال & لا عدوي ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على الصحيح وليحل المصح حيث ~~شاء | قال الباجي قال ابن دينار لا يعدي مريض مريضا خلاف لما كانت العرب ~~تفعله وتعتقده فبين & أن ذلك من عند الله تعالى | ولا هام قال مالك معناه ~~ولا يتطير بالهام كانت العرب تقول إذا وقعت هامة PageV13P255 على بيت خرج ~~منه ميت | وقيل معناه أن العرب كانت تقول إذا قتل أحد خرج من رأسه طائر لا ~~يزال يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله | فعلى الأول يكون الخير نهيا وعلى ~~الثاني يكون تكذيبا | ولا صفر هو الشهر الذي كانت الجاهلية تحرم فيه شهر ~~صفر لتستبيح المحرم وقيل كانت الجاهلية تقول هو داء في الفرج يقتل فقال & ~~لا يموت إلا بأجله | والممرض ذو الماشية المريضة والمصح ذو الماشية الصحيحة ~~| قال ابن دينار لا يؤذي الممرض المصح بإيراد ماشيته على ما شيته فيؤذيه ~~بذلك ونسخ بقوله لا عدوى | وقيل لا يحل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيه وإن ~~كان لا يعدى فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى وقيل هو ~~ناسخ لقوله & لا عدوى | تنبيه قال الطرطوشي إن أخذ الفال بالمصحف وضرب ~~الرمل والشعر ونحوه حرام وهو من باب الاستقسام بالأزلام مع أن الفال حسن ~~بالسنة | وتحريره أن الفال الحسن هو ما يعرض من غير كسب مثل قائل يقول يا ~~مفلح ونحوه والتفاؤل المكتسب حرام كما قاله الطرطوشي في تعليقه # | ( النوع الثاني الطعام والشراب ) # | ففي الجواهر يسمي الله تعالى على الأكل والشرب عند الابتداء ويحمده ms3950 عند ~~الانتهاء للحديث الصحيح في ذلك أن رسول الله & كان إذا وضع يده في الطعام ~~قال باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقنا وإذا فرغ منه قال الحمد لله حمدا ~~كثيرا أطيبا مباركا فيه ولا يأكل متكئا لقوله & # ( وأما أنا فلا آكل متكئا ) | قيل PageV13P256 معناه على جنبه وقيل يتهيأ ~~للطعام تهيئا كليا اهتماما به | وسئل مالك عن الرجل يأكل واضعا يده اليسرى ~~على الأرض فقال إني لأتقيه وأكرهه وما سمعت فيه شيئا لأن فيه معنى الاتكاء ~~| ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه لقوله & # ( إذا أكل أحدكم فليأكل يمينه ولا يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ) ~~| ويأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام مختلفا ألوانا لأن رسول الله & أكل مع ~~أعرابي ثريدا فجعل الأعرابي يتعدى جهته فقال له & كل مما يليك | فلما حضر ~~التمر جعل رسول الله & يأكل من جهات عديد فقال له الأعرابي كل مما يليك ~~فقال له رسول الله & إنما ذلك في الثريد أو نحوه ولأنه مع عدم الاختلاف سوء ~~أدب من جهة وضعه أصابعه الواصلة إلى فمه وربما استصحبت ريقه بين يدي جليسه ~~من غير حاجته لذلك ومع الاختلاف الحاجة داعية لذلك | ورخص الشيخ أبو الوليد ~~أن يتعدى ما يليه مطلقا إذا أكل مع أهله ومع من لا يلزمه الأدب معه وقال ~~مالك | وعن أنس بن مالك أنه أكل مع رسول الله & وكان يتتبع الدباء حول ~~القصعة | وإذا كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون من لبن أو ماء أو نحوه ~~فليأخذه بعد الأول الأيمن فالأيمن لأن رسول الله & شرب وعن يساره أبو بكر ~~الصديق رضي الله عنه وعن يمينه أعرابي فاستأذن رسول الله & الأعربي لأبي ~~بكر فقال لا أوثر بنصيبي منك أحد فدل على أنه حق له | ولأن الأيمن أفضل ~~فيقدم PageV13P257 | وينبغي أن يأكل الإنسان مع القوم مثل ما يأكلون من ~~تصغير اللقم وإطالة المضغ والرسل في الأكل وإن خالف ذلك عادته | وينبغي أن ~~لا ينهم في الأكل ويكثر منه لقوله & # ( ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ) | وينبغي ms3951 أن يجعل ثلث بطنه للطعام ~~وثلثه للماء وثلثه للنفس كذلك ورد الحديث | ويغسل يديه من الدسم وفاه وإن ~~كان لبنا | وأما تعمد الغسل للأكل فكرهه مالك وقال زي الأعاجم | وفي الصحيح ~~قال & الغسل قبل الطعام أمان من الفقر وبعده أمان من اللمم | قال أرباب ~~المعاني إنما أمن من الفقر لأن الله تعالى أجرى عادته أن من استهان بالطعام ~~سلط الله عليه الجوع بالقحط وغيره وإذا لم يغسل قبل الطعام فقد أهانه بخلط ~~الوسخ الذي على اليد معه فيخشى عليه الفقر وإن لم يغسل بعد الطعام خشي عليه ~~إلمام الجان به لأنهم إنما يعيشون بالروائح فإذا شموه ربما عبثوا به وبهذا ~~يظهر قول مالك إنه إذا لم يكن على يده وسخ لا يغسل لأنه إفساد للماء بغير ~~حكمة | ولا ينفخ في طعامه وشرابه لما يخشى من خروج ريقه مع النفخ فهو قذارة ~~| ولا يتنفس في الإناء ولكن ينحيه عن فيه | وفي الحديث أن رسول الله & كان ~~يشرب وينحي عن فيه ثم يشرب | ولأن النفس تنبعث معه الفضلات فيفسد الماء ~~وينتن الإناء مع الطول لأن رسول الله & نهى عن الشرب قائما وشرب قائما ليدل ~~على الجواز | وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ابن أبي ~~طالب رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما وكانت عائشة وغيرها لا ترى بالشرب ~~قائما بأسا | قال الباجي على هذا جماعة العلماء وكرهه قوم لما في مسلم لا ~~يشربأحد منكم قائما فمن نسي فليبصق | قال والأصح أنه موقوف PageV13P258 على ~~أبي هريرة أو يحمل على أنه شرب قائما وأصحابه جلوس فلم يوافقهم فيه ويكون ~~آخرهم شربا | ولا خلاف في جواز الأكل قائما | قال النخعي إنما كره الشرب ~~قائما لداء يحصل في الجوف | ولا يقرن التمر لنهيه & عنه إلا أن يقرن من معه ~~ولو كان هو الذي أطعمهم | ولو أكل مع من لا يلزمه الأدب معه من أهله وولده ~~لجاز له ذلك | وقيل إنما نهى الله عن القران ليلا يستأثر الأكل على من معه ~~بأكثر من حقه ms3952 | قال الشيخ أبو الوليد فعلى هذا يجوز له ذلك إذا كان هو الذي ~~أطعمهم وإن كانوا لا يقرنون ثم قال والأظهر أن يكون النهي عن ذلك للمعنيين ~~فلا يأكل قرانا وإن كان هو الذي أطعمهم | ومن أكل ثوما نيئا فلا يقرب ~~المساجد لقوله & # ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم ) | وكذلك ~~البصل والكراث إن كان يؤذي مثله قياسا عليه # | ( فرع ) # | في المنتقى إذا رأى في إنائه قذاة أراقها إن كانت في ماء وإن كانت في ~~لبن أزالها لسهولة الماء دون غيره لما في الموطأ قال رجل يا رسول الله إني ~~لا أروى من نفس واحد فقال & أبن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة ~~فيه قال أهرقها # | ( فرع ) # | قال ابن يونس روى ابن وهب في الجلجلان والفول وشبهه لا بأس أن يتوضأ به ~~في الحمام ويدهن جسمه بالسمن والزيت من الشقاق | قال ابن أبي زيد قيل لمالك ~~أيغسل يده من الدقيق قال غيره أعجب إلي ويجوز PageV13P259 # | ( فرع ) # | قال ابن أبي زيد وابن يونس روي عن رسول الله & أنه أكل الرطب بالبطيخ ~~هذا بيد وهذا بيد وهو يدل على أن هذا مستثنى من الأكل بالشمال # | ( النوع الثالث اللباس ) # | وفي المقدمات هو خمسة واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه وعام وخاص ولحق ~~الله تعالى ولحق اللابس | فالواجب لحق الله تعالى ستر العورة عن أبصار ~~المخلوقين وهو عام في جميع الرجال والنساء | والواجب لحق الملابس ما يقي ~~الحر والبرد ويدفع الضرر في الحرب صونا للنفس وهو عام في الرجال والنساء | ~~والمندوب لحق الله تعالى كالرداء للإمام والخروج للمسجد للصلاة لقوله تعالى ~~@QB@ خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ والثياب الحسنة للجمعة والعيدين لقوله & ~~ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته | والمندوب لحق اللابس ~~ما تجمل به من غير سرف لقوله & للذي نزع الثوبين الخلقين ولبس الجديدين ما ~~له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له | وقال عمر رضي الله عنه إني لأحب أن ~~أنظر إلى القارئ أبيض ms3953 الثياب وقال رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم ~~فأوسعوا على أنفسكم | وهو عام في الرجال والنساء | والمباح ثياب الكتاب ~~والقط والصوف غير السرف وهو عام | والمحظور ثياب الحرير لقول & في حلة ~~عطارد إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة وقوله & في الحرير والذهب ~~هذان حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم فهو خاص للرجال وقيل مباح لهم في الحرب ~~عن مالك ومجمع عليه في غير الحرب إلا لضرورة لأن النبي & أرخص لعبد الرحمن ~~بن عوف والزبير ابن العوام في قميص PageV13P260 الحرير للحكة | وكرهه مالك ~~إذ لم يبلغه الحديث | وروي عنه الترخيص فيه | قال ابن يونس كره مالك الحرير ~~للصبيان كالذهر # | ( مسألة ) # | قال في المقدمات التختم بالذهب يجوز للنساء دون الرجال وبالفضة مباح ~~لهما | والذي نبذه & خاتم ذهب فخلع الناس خواتمهم | ومنهم من كرهه مطلقا ~~إلا لذي سلطان | والجمهور أن يلبس في الشمال لأن التناول باليمين فيجعله في ~~اليسار واختار بعضهم اليمين لأنه مروي عن النبي & ولأنه من الزينة فيختص به ~~اليمين كما توثر اليمنى بالانتعال | وقد يكون فيه اسم الله تعالى فلا يحتاج ~~لخلعه عند قضاء الحاجة في الاستنجاء | ولا يجوز التختم بالحديد لأنه حلية ~~أهل النار ولا بالشبة لنهيه & عنه | وقد أجاز ذلك والتختم بالذهب للرجال من ~~لم يبلغه النهي وهو شاذ | قال ابن يونس كره مالك أن يجعل في خاتمه مسمار ~~ذهب أو يخلطه بحبة ذهب لئلا يصدأ | ولا بأس بربط الأسنان بالذهب وكره ~~للمرأة دملج الحديد | وفي القبس جاء رجل إلى رسول الله & وعليه خاتم شبه ~~يعني الصفر فقال له إني أجد منك ريح الأصنام وجاء إليه آخر وعليه خاتم حديد ~~فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار | وجاء إليه آخر وعليه خاتم من ذهب فقال ~~اطرح عنك حلية أهل الجنة | وروي أنه كان للنبي & خاتم من حديد قد لوى عليه ~~بفضة | وقال علي رضي الله عنه نهاني النبي & أن أتختم في الوسطى والسبابة ~~فتأوله الترمذي على كراهة التختم فيهما قال وليس كذلك بل ذلك ms3954 من باب تشبه ~~الرجال بالنساء في التختم في الأصابع كلها # | ( فرع ) # | وفي المقدمات ومن المحرم المخيط في الإحرام والجلوس على بسط الحرير ~~والارتفاق بمرافق الحرير | ويجوز ذلك للنساء عند من رأى ذلك لباسا | قال ~~فوجب أن يكون بدليل حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول PageV13P261 ~~ما لبس فسمى الجلوس لباسا | قال فوجب أن يكون لباسا | قال ومن جهة المعنى ~~النهي عن الحرير إنما جاء للتشبه بالكفار فيجتنب الجلوس عليه نفيا للتشبه ~~بهم | وأما الستور التي توضع في البيوت معلقة فلا بأس بها لأنها لباس ~~الحيطان وهم غير مكلفين | ورخص بعض العلماء الجلوس على بسط الحرير ~~والارتفاق بمرافقه وقاله عبد الملك ولم يره لباسا والجمهور أنه لباس # | ( مسألة ) # | قال ومن المحرم من النساء دون الرجال الذي يصف من الثياب لقوله & # ( نساء كاسيات عاريات ) الحديث # | ( فرع ) # | قال اختلف في العلم من الحرير في الثوب فأجازه بعض العلماء لنهيه & عن ~~لبس الحرير وقال لا يلبس منه إلا هكذا أو هكذا وأشار بالسبابة والوسطى ~~وأجازه عمر رضي الله عنه في مثل الأربعة أصابع # | ( فرع ) # | قال الخز الذي سداه حرير فيه أربعة أقوال قال ابن عباس هو مباح مستوي ~~الطرفين ووافقه جماعة | وقيل حرام وقيل في حلة عطارد السر التي قال فيها & ~~إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة إنها كانت يخالطها الحرير مضلعة ~~بالخز وهو مذهب مالك وقيل مكروه قال وهو أقرب الأقوال للصحة لأنه من ~~الشبهات ومورد النص إنما هو في الصرف | والرابع الفرق بين الخز فيجوز ~~اتباعا للسلف وقد روى مطرف أنه كان على مالك ابن أنس كساء إبريسم وبين غيره ~~من الثياب المشوبة بالقطن والكتان فيمتنع لأن الرخص لا يقاس عليها ~~PageV13P262 # | ( فرع ) # | قال في المقدمات ومن المحرم الزائد الذي يخرج به صاحبه للخيلاء والكبر ~~على الرجال والنساء لقوله تعالى ^ ( إن الله لا يحب كل مختال كفور ) ^ وقال ~~& # ( إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ) وفي الجواهر ما ~~سداه غير حرير مكروه خلاف ms3955 لنقل المقدمات فأجرى صاحب الجواهر الكراهة على ~~ظاهرها وتأولها أبو الوليد بالتحريم | ونقل ابن حبيب جواز الخز عن خمسة ~~وعشرين من الصحابة منهم عثمان وابن عباس وخمسة عشر تابعيا | وفي المنتقى ~~الخز حرير ووبر | قال صاحب المنتقى مذهب مالك الكراهة فيما سداه حرير ~~ولحمته غيرها لأن حرير مستهلك لا يمكن تخليصه | قال صاحب القبس الخز سداه ~~حرير ولحمته صوف أو كتان أو قطن | قال في المنتقى واليسير ما كان فيه خطوط ~~ولعله & إنما نهى عنه لأن أكثرها كان حريرا سداها وبعض لحمتها ووافقه صاحب ~~المنتقى أنه ما لحمته وبر # | ( فرع ) # | قال ومن المحرم اشتمال الصماء وهي أن يلتحف في الثوب ويرفعه ويلقيه على ~~أحد منكبيه ويخرج يده من تحته | والاحتباء وهو أن يجلس ويضم ركبتيه إلى ~~صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون ~~كالمعتمد عليه فهذا إذا فعله بدت عورته إلا أن يكون تحته ثوب | ولذلك إذا ~~كان مع اشتمال الصماء إزار يحوز وقيل يمتنع وإن كان عليه إزار لورود النهي ~~عن هاتين اللبستين PageV13P263 # | ( فرع ) # | قال اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم ومنه التعميم بغير ~~التحاء | وقد روى أن تلك عمة الشيطان وصفة عمائم قوم لوط | وأمر & بالتلحي ~~ونهى عن الانتعاط وهو التعميم بغير ذؤابه ولا حنك قاله في المنتقى وسئل ~~مالك عن الصلاة بغير حنك فقال لا بأس بذلك كأنه استعظم السائل ذلك وما أفتى ~~مالك حتى أجازه أربعون محنكا دل على أنه شعار العلماء | وفي التلقين من ~~المكروه التلثم وتغطية الأنف في الصلاة # | ( فرع ) # | في الجواهر لا يلبس القباء الحسن لأنه شهرة | وسئل مالك عن لباس الصوف ~~فقال لا خير في الشهرة ولو كان يلبسه تارة ويتركه أخرى لرجوت ومن غليظ ~~القطن ما هو بثمنه # | ( فرع ) # | قال من المحرم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللبس والتختم ~~وغير ذلك ملعون فاعله كالمخانيث ونحوهم وعن مالك لا يعجبني اكتحال الرجل ~~بالإثمد وما كان من عمل الناس وما سمعت فيه ms3956 شيئا لأن فيه زينة تشبه حال ~~النساء # | ( فرع ) # | قال تحرم إضافة شيء من الحرير للثياب وإن قل وقيل يجوز اتخاذ ~~PageV13P264 الطوق منه واللبنة لما جاء في الحديث من استثناء العلم | وقال ~~ابن حبيب يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه | ولم يجز مالك في ~~الثوب إلا الخط الرقيق قال ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير | قال ابن حبيب ~~ولا يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي أو رقم | قال القاضي أبو الوليد يريد إن ~~كان كثيرا وجوز ابن القاسم راية منه في أرض الحرب # | ( فرع ) # | قال يحرم على الرجل أن يجاوز بثوبه الكعبين ويستحب أن يكون في أنصاف ~~الساق إلى ما فوق الكعبين ففي الصحيح سترة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن زاد ~~فإلى الكعبين فما زاد ففي النار | فائدة زاد يكون قاصرا لا مفعول له ~~ومتعديا فإن كان هنا قاصرا نحو زاد المال يكون التقدير فصاحبه في النار وإن ~~كان متعديا نحو @QB@ وزدناهم هدى @QE@ يكون التقدير فزائده في النار # | ( فرع ) # | قال يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم وكان نقش خاتم مالك حسبي الله ~~ونعم الوكيل | وقال ابن أبي زيد قيل لمالك أفتجعل فصة للكف قال لا # | ( فرع ) # | قال في المقدمات يستحب في الانتعال الابتداء باليمين في اللبس وباليسار ~~في الخلع وهي قاعدة البداية في كل كمال باليمين وفي كل نقص بالشمال والنقص ~~في الخلع لأنه تعرية | ويقدم اليمين في الخروج من الخلاء دون دخوله وفي ~~دخول المسجد دون خروجه وعلى هذا فقس PageV13P265 | ولا يمشي في نعل واحد ~~ولا يقف فيه إلا أن يكون المشي الخفيف للنهي عن ذلك بخلاف أن يشتغل بلبس ~~الأخرى ويلبسهما جميعا أو يخلعهما | وفي المقدمات النهي عن المشي في نعل ~~واحدة نهي أدب لما فيه من السماجة ومخالفة العادة لا نهي تحريم خلافا لأهل ~~الظاهر | فإن انقطع قبال نعله اختلف المذهب في إباحة وقوفه في نعل حتى يصلح ~~الأخرى أجازه ابن القاسم ومنع أصبع إلا ان يطول ذلك ومنعا معا المشي فيها ~~حتى يصلح ms3957 الأخرى في وقت الاصلاح # | ( فرع ) # | قال ستر الجدر منهي عنه لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى ~~رسول الله & أن تستر الجدر إلا جدار الكعبة # | ( فرع ) # | في المنتقى قال مالك لم أردك أحدا يرسل ذؤابته بين كتفيه إلا عامر بن ~~عبد الله بن الزبير وبين اليدين أجمل # | ( فرع ) # | قال القلنسوة ليست بدعة وقد كانت لخالد بن الوليد قلنسوة # | ( فرع ) # | قال يباح الممشق المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا والمصبوغ بالزعفران ~~كان عبد الله بن عمر يلبسه وأباحه مالك وكرهه بعض التابعين لما روي عنه & ~~أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل ويحتمل حمله على PageV13P266 المحرم لما روي ~~عن رسول الله & أنه كان يصبغ بالصفرة وهو عام أو يكون النهي عن استعماله في ~~الجسد لما فيه من التشبه بالنساء # | ( فرع ) # | قال كره مالك للصبيان لبس الذهب | قال ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم ~~إياه لأنهم من جنس يحرم عليه ولم يصل التحريم لعدم التكليف ويحتمل الكراهة ~~على الصبي اللابس لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك وهو ظاهر قوله لعموم النهي ~~وليلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم ~~فكرهه لذلك ولم يحرمه # | ( فرع ) # | قال ابن يونس قال مالك لا بأس بالتقنع بالثوب لحر أو برد ولغيره فلا | ~~ورأت سكنية أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه فقالت اكشف رأسك فإن ~~القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار | ونهى عمر رضي الله عنه النساء عن لبس ~~القباطي وقال إن لم يكشف فهو يصف # | ( فرع ) # | قال قال مالك أحب إلي النعل المدور المخصر ويكون له عقب مؤخر | قال ~~ورأيت نعل النبي & إلى التقدير ما هي وهي مختصرة يختصرها من مؤخرها ويعقبه ~~من خلفها وكان لها زمامان في كل نعل | قال مالك ولا بأس بالانتعال قائما # | ( فرع ) # | قال ابن أبي زيد قيل لمالك المنطقة من شأن العجم فهل يشدها على ثيابه ~~من أراد السفر قال لا بأس به PageV13P267 # | ( فرع ) # | قال قال مالك لا يشرب من آنية فضة ولا قدح مضبب بفضة ms3958 أو فيه حلقة فضة | ~~وكذلك المرأة فيها حلقة فضة | وفي الجلاب لا بأس باتخاذ الأنف من الذهب ولا ~~يجوز اتخاذ المجامر من الذهب أو الورق وتكره حلقة المرايا وتضبيب الأقداح ~~والأمشاط بالذهب والفضة # | ( النوع الرابع دخول الحمام ) # | وفي المقدمات يجوز دخول الحمام إذا كان خاليا لا كراهة وأما مستتر مع ~~مستترين فعن ابن القاسم تركه أحسن خشية الاطلاع على العورة إذ لا يكاد يسلم ~~من ذلك | وأما غير مستتر أو مع من لا يستتر فحرام لأن ستر العورة فرض وفاعل ~~ذلك جرحة في حقه والنساء كالرجال | قال هذا هو الذي يقتضيه النظر لأن ~~المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل لقوله & # ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ~~ثوب ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب ) في أبي داود | فجعل & المرأة مع ~~المرأة كالرجل مع الرجل | ولأن النساء يغسلن المرأة كما يغسل الرجال الرجل ~~اتفاقا | وقال ابن أبي زيد في الرسالة لا تدخل المرأة الحمام إلا من علة ~~لما روي أنه محرم عليهن ففي الحديث # ( ستفتح لكم بلاد فيها الحمام لا يدخله الرجل إلا بمئزر ولا تدخله المرأة ~~بمئزر ولا غيره ) | وعلى القول أيضا بأن جميع جسدها عورة للنساء لما روي أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة أنه بلغني أن نساء من نساء ~~المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء المشركين فانه عن ذلك أشد النهي فإنه لا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها | قال ~~وأرى أن دخولهن مكروه وهو الذي PageV13P268 تحمل عليه الأحاديث سدا لذريعة ~~دخولهن بغير مئزر وورد نهيهن عاما وحمل على وقت لم يكن لهن حمام مفرد فقد ~~قالت أم كلثوم أمرتني عائشة رضي الله عنها فطليتها بالنورة ثم طليتها ~~بالحنا ما بين قرنها إلى قدمها في الحمام من حصب أصابها | فقلت لها ألم ~~تكوني تنهين النساء عن الحمامات فقالت إني سقيمة | وفي الجواهر ms3959 لا خلاف في ~~تحريم دخول الحمام مع من لا يستتر | قال القاضي أبو بكر فإن استثر دخل ~~بعشرة شروط أن لا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير وأن يعتمد أوقات ~~الخلوة أو قلة الناس وأن تكون سترته صفيقة وأن يطرح بصره إلى الأرض ويستقبل ~~الحائط ليلا يرى محرما وأن يغير ما رأى من منكر برفق يقول استر سترك الله ~~وأن لا يمكن أحد من عورته إن دلكه من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته ~~وأن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة وأن يصب الماء على قدر الحاجة التاسع ~~وإن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كراهية العاشر ~~أن يتذكر عذاب جهنم | فإن لم يمكنه ذلك كله فليجتهد في غض البصر | فائدة ~~وقع في تاريخ القيروان عن فقيهين كان أحدهما أعلم من الآخر وكان الآخر أسعد ~~في الجواب فسأل الأمير الأعلم منهما هل يجوز لي دخول الحمام مع جواري في ~~خلوة عراة فقال نعم | فقال له الأسعد في الجواب لا يجوز لأنك وإن جاز لك ~~النظر إليهن فإنهن لا يجوز لهن النظر بعضهن إلى بعض فكان الصواب معه # | ( النوع الخامس الرؤيا ) # | وفي القبس رأيت رؤية إذا عاينت ببصرك ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك ~~ورأيت رؤيا إذا رأيت في منامك وقد تستعمل في اليقظة رؤيا | وفي الموطأ أن ~~رسول الله & قال # ( الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) | ~~قال صاحب المنتقى قال جماعة من العلماء وكل الله PageV13P269 تعالى ملكا ~~يري الرائي ما ينبهه على ما يكون | ومعنى جزء من ستة وأربعين أن مدة نبوة ~~رسول الله & كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر نبوءة بالرؤيا | قالت ~~عائشة رضي الله عنها فأول ما بدئ & بالرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا ~~جاءت كفلق الصبح | وستة أشهر من ثلاث وعشرين جزء من ستة وأربعين وقيل أجزاء ~~من النبوة لم يطلع عليها وروي جزء من خمسة وأربعين وروي من سبعين أن يكون ~~ذلك ms3960 اختلافا من الرؤيا فيحمل الأقل على الجلية والأكثر من العدد على الرؤيا ~~الخفية | أو تكون الستة والأربعون هي المبشرة والسبعون هي المحزنة والمحزنة ~~لقلة تكرره ولما يكون من جنسها من الشيطان | وفي القبس روي أيضا خمسون ~~وستون جزءا من النبوة وخمسة وأربعون فاختلفت الأعداد لأنها رؤيا النبوة لا ~~نفس النبوة وجعلت بشارات فأعطى الله تعالى من فضله جزءا من سبعين في ~~الابتداء ثم زاد حتى بلغت خمسا وأربعين وتقسيمها بمدة النبي & باطل لأنه ~~مفتقر لنقل صحيح والأحسن قول الطبري عالم القرآن والسنة أن نسبة عدة ~~الأعداد إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف حال الرائي | رؤيا الصالح على ~~نسبته والذي على درجته دون ذلك | وقوله & ليس يبقى بعدي من النبوة إلا ~~الرؤية الصالحة حض على تعليمها والاهتمام بها ليبقى لهم بعده & جزء من ~~النبوة بشر بذلك & أمته | ولا يعبر إلا من يعلمها ويحسنها وإلا فليترك | ~~وسئل مال أيفسر الرؤيا كل أحد قال فبالنبوة يلعب | قيل أيفسرها على الخير ~~وهي عنده على الشر لقول من يقول الرؤيا على ما أولت فقال الرؤيا جزء من ~~أجزاء النوبة أفيتلاعب بأمر النبوة وفي الموطأ الرؤيا الصالحة من الله ~~والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ~~إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله تعالى قال ~~فيحتمل أن يريد بالرؤيا الصالحة المبشرة ويحتمل الصادقة من الله تعالى ~~PageV13P270 | ويريد بالحلم ما يحزن ويحتمل أن يريد به الكاذب يخيل به ليضر ~~أبو يحزن | قال ابن وهب يقول في الاستعاذة إذا نفث عن يساره أعوذ بمن ~~استعاذت به ملائكة الله ورسله من شر ما رأيت في منامي هذا أن يصيبني منه ~~شيء أكرهه ثم يتحول على جانبه الآخر | وفي المقدمات الفرق بين رؤيا ~~الأنبياء وغيرهم أن رؤيا غيرهم إذا أخطأ في تأويلها لا تخرج كما أولت ورؤيا ~~غير الصالح لا يقال فيها جزء من النبوة وإنما يلهم الله الرائي التعوذ إذا ~~كانت من الشيطان أو قدر أنها لا تصيبه ms3961 | وإن كانت من الله فإن سر القدر قد ~~يكون وقوعه موقوفا على علم الدعاء | تنبيه في القبس قال صالح المعتزلي رؤية ~~المنام هي رؤية العين وقال آخرون هي رؤية بالعينين وقال آخرون هي رؤية ~~بعينين في القلب يبصرهما وأذنين في القلب يسمع بهما | وقالت المعتزلة هي ~~تخاييل لا حقيقة لها ولا دليل عليها | وجرت المعتزلة على أصولها في تحليها ~~على العامة في إنكار أصول الشرع في الجن وأحاديثها والملائكة وكلامها وأن ~~جبريل عليه السلام لو كلم النبي & بصوت لسمعه الحاضرون | وأما أصحابنا فلهم ~~ثلاثة أقوال قال القاضي هي خواطر واعتقادات وقال الأستاذ أبو بكر أوهام وهو ~~قريب من الأول وقال الأستاذ أبو إسحاق هو إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم ~~فإذا رأى الرائي أنه بالمشرق وهو بالمغرب أو نحوه فهي أمثلة جعله الله ~~تعالى دليلا على تلك المعاني كما جعلت الحروف والأصوات والرقوم الكتابية ~~دليلا على المعاني | فإذا رأى الله تعالى أو النبي & فهي أمثلة تضرب له ~~بقدر حاله فإن كان موحدا رآه حسنا أو ملحدا رآه قبيحا وهو أحد التأويلين في ~~قوله & رأيت ربي في أحسن صورة | قال وقال لي بعض الأمراء رأيت البارحة ~~النبي & في المنام أشد PageV13P271 ما يكون من السواد فقلت ظلمت الخلق ~~وغيرت الدين قال & # ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) فالتغيير فيك لا فيه | وكان متغيرا علي ~~وعنده كاتبه وصهره وولده فأما الكتاب فمات وأما الآخران فتنصرا وأما هو ~~فكان مستندا فجلس على نفسه وجعل يعتذر وكان آخر كلامه وددت أن أكون حميا ~~بمخلاة أعيش بالثغر | قلت وما ينفك أن أقبل أنا عذرك وخرجت فوالله ما توقفت ~~لي عنده بعد ذلك حاجة | تنبيه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني النوم ضد ~~الإدراك اتفاقا والرؤيا إدراك يمثل كما تقدم فكيف يجتمع مع النوم وأجاب بأن ~~النفس ذات جواهر فإن عمها النوم فلا إدراك ولا منام وإن قام عرض النوم ~~ببعضها قام إدراك المنام بالبعض الآخر ولذلك أن أكثر المنامات إنما تحصل ~~آخر الليل عند خفة النوم # | ( مسألة ) # | تقدم أن ms3962 المدرك إنما هو المثل وبه خرج الجواب عن كون رسول اله & يرى في ~~الآن الواحد في مكانين فأجاب الصوفية بأنه & كالشمس ترى في أماكن عدة وهي ~~واحدة وهو باطل فإن رسول الله & يراه زيد في بيته ويراه الآخر بمحلته داخل ~~بيته أو في مسجده والشمس لا ترى إلا في مكان واحد ولو رئيت في بيت إنسان ~~لما رئيت في بيت آخر في ذلك الزمان | فظهر أن الحق ما يقوله العلماء وهو أن ~~المدرك المثل لا نفس الحقيقة وأن معنى قوله & من رآني فقد رآني حقا فإن ~~الشيطان لا يتمثل بي من رأى مثالي فقد رأي مثالي حقا فإن الشيطان لا يتمثل ~~بمثالي | وأن الخبر إنما يشهد بعصمة المثال عن الشيطان | ونص الكرماني في ~~كتابه الكبير في تفسير المنام أن الرسل والكتب المنزلة والملائكة والسحب ~~أيضا كذلك وما عداه من المثل يمكن أن تكون حقا ويمكن أن تكون من قبل ~~الشيطان PageV13P272 # | ( مسألة ) # | قال العلماء لا تصح رؤية النبي & قطعا إلا لرجلين صحابي رآه أو حافظ ~~لصفته حفظا حصل له من السماع ما يحصل للرائي عليه السلام من الرؤية حتى لا ~~يلتبس عليه مثاله مع كونه أسود أو أبيض وشيخا أو شابا إلى غير ذلك من صفات ~~الرائين الذي يظهر فيه كما يظهر في المرأة أحوال الرائين وتلك الأحوال صفة ~~للرائين لا للمرآة | قلت لبعض مشايخي رحمهم الله فكيف يبقى المثال مع هذه ~~الأحوال المتضادة قال لي لو كان لك أب شاب فغبت عنه ثم جئته فوجدته شيخا أو ~~أصابه يرقان فاصفر أو اسود لونه ألست تشك فيه قلت لا | فقال لي ما ذاك إلا ~~لما ثبت في نفسك من مثاله فكذلك من ثبت في نفسه مثال رسول الله & هكذا لا ~~يشك فيه مع تغير الأحوال وإلا فلا لا يثق بأنه رآه & بل يجوز أن يكون هو ~~ويجوز أن يكون غيره | وإذا صح له المقال فالسواد يدل على ظلم الرأي والعمى ~~يدل على عدم إيمانه لأنه إدراك ذهب وقطاع اليد يدل على ms3963 أنه منع من ظهور ~~الشريعة وأضعفها وكونه أمرد يدل على استهزائه بالنبوة لأن الشاب يحتقر ~~وكونه شيخا يدل على تعظيمه للنبوة لأن الشيخ يعظم ونحو ذلك # | ( فرع ) # | فلو رآه في النوم فقال له إن امرأتك طالق ثلاثا وهو يجزم بأنه لم ~~يطلقها هل تحرم عليه وقع فيه البحث بين الفقهاء والذي يظهر أن إخبار رسول ~~الله & في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ~~ضبط المثال | وكذلك لو قال له عن حرام إنه حلال أو عين حكما على الشريعة ~~قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رئي في النوم لما ذكرناه كما لو تعارض خبران ~~من أخبار اليقظة فإنا نقدم الأرجح | تنبيه لو رأى شخصا في النوم فقال له ~~أنا رسول الله & أو قال له شخص آخر هذا رسول الله & فسلم عليه لا يثق بهذا ~~بل يجوز أن يكون صدقا ويجوز أن يكون شيطان كذب لنفسه أو كذب لغيره فلا يثق ~~به PageV13P273 # | ( مسألة ) # | تقدم أن دلالة هذه المثل على المعاني كدلالة الألفاظ والرقوم عليها ~~فاعلم أنه يقع فيها جميع ما يقع في الألفاظ من المشترك والمتواطئ والمترادف ~~والمتباين والمجاز والحقيقة والعموم والخصوص والمطلق والمقيد حتى يقع فيها ~~ما للعرب من المجاز في قولهم أبو يوسف أبو حنيفة والقلب والتصحيف كالفيل هو ~~ملك عجمي وهو الطلاق الثلاث نص عليه الكرماني والمتواطئ كالشجرة هي رجل أي ~~رجل كان دالة على القدر المشترك بين الرجال ثم إن كانت نبتت في العجم فهو ~~عجمي أو عند العرب فهو عربي أو لا ثمر لها فلا خير فيه أولها شوك فهو كثير ~~الشر أو ثمرها له قشر فله خير لا يوصل إليه إلا بعد مشقة أو لا قشر له ~~كالتفاح فيوصل لخيره بغير مشقة إلى غير ذلك | وهذا هو المقيد والمطلق فيقيد ~~بالأمور الخارجة ولذلك يقع التقيد بأحوال الرائي فالصاعد على المنبر بلا ~~ولاية إن كان فقيها فقاض أو أميرا فوال أو من بيت الملك فملك إلى غير ذلك | ~~ولذلك ينصرف للخير ms3964 بقرينة الرائي وحاله وظاهرها الشر وينصرف للشر بقرينة ~~الرائي وظاهرها الخير كمن رأى أنه مات فالخير ماتت حظوظه وصلحت نفسه ~~والشرير مات قلبه لقوله تعالى @QB@ أو من كان ميتا فأحييناه @QE@ اي كافر ~~فأسلم | والمترادف كالفاكهة الصفراء تدل على الهم وحمل الصغير يدل عليه ~~أيضا | والمتباين كالأخذ من الميت والدفع له الأول جيد والثاني رديء | ~~والمجاز والحقيقة كالبحر هو السلطان حقيقة ويعبر به عن سعة العلم مجازا | ~~والعموم كمن رأى أن أسنانه كلها سقطت في التراب يموت أقاربه كلهم فإن كان ~~في نفس الأمر إنما يموت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به الخصوص وأما ~~أبو يوسف أبو حنيفة فكالرؤيا ترى لشخص والمراد من هو يشبهه أبو بعض أقاربه ~~أو PageV13P274 من يتمسى باسمه ونحو ذلك ممن يشاركه في بعض أحواله وهو معنى ~~قول العرب أبو يوسف أو حنيفة أو زيد زهير شعرا وحاتم جودا فعبروا باللفظ ~~الثاني عن الأول مجازا لمشاركته له في تلك الصفة | والقلب كما رأى المصريون ~~أن رواشا أخذ منهم الملك فعبر لهم بأن ساور يأخذ الملك منهم وقلب برواش ~~ساور بالسين المهملة وتصحيف ساور بشاور بالشين المعجمة | ورأى صاحب العرب ~~قائلا يقول له خالف الخف من عذر فقيل له يقصد النكث في أيمان حلفتها لقوم ~~والملك يحذرك من ذلك في الرؤيا ويقول لك خالف الحق من عذر فدخله التصحيف ~~فقط | وتفاصيل الرؤيا مبسوطة في علم التأويل # | ( مسألة ) # | قال الكرماني في الرؤيا ثمانية أقسام سبعة لا تعبر وواحد يعبر فقط | ~~فالسبعة ما نشأ عن الأخلاط الأربعة الغالبة على الرائي فمن عليه الدم رأى ~~اللون الأحمر والحلاوات وأنواع الطرب أو الصفراء رأى الجدور والألوان الصفر ~~والمرارة أو البلغم رأي المياه والألوان البيض والبرد أو السوداء رأي ~~الألوان السود والمخاوف والطعوم الحامضة ويعرف ذلك بالأدلة الطبية الدالة ~~على غلبة ذلك الخلط على ذلك الرأي | الخامس ما هو من حديث النفس ويعلم ذلك ~~بجولانه في النفس في اليقظة | السادس ما هو من الشيطان ويعرف بكونه يأمر ~~بمنكر أو بمعروف يؤدي ms3965 إلى منكر كما إذا أمره بالتطوع بالحج فيضيع عائلته أو ~~أبواه والسابع مع كان احتلام | والذي يعبر هو ما ينقله ملك الرؤيا من اللوح ~~المحفوظ فإن الله تعالى أمره أن ينقل لكل أحد أمور دنياه وآخراه علمه من ~~علمه وجهله من جهله من اللوح المحفوظ كذلك قاله الكرماني PageV13P275 # | ( النوع السادس في السفر ) # | وفي الجواهر هو طلب وهرب فالهرب الخروج من دار الحرب إلى الإسلام أو من ~~دار البدعة أو من أرض غلب عليها الحرام والفرار من الأذية في البدن كخروج ~~الخليل عليه السلام والخروج من أرض النقمة أو الخروج خوفا على الأهل والمال ~~لأن حرمة المال كحرمة النفس | وسفر الطلب سفر العمرة مندوب وسفر الحج فرض ~~وسفر الجهاد إذا تعين وإلا فله حكمه وسفر المعاش كالاحتطاب والاحتشاس ~~والصيد والتجارة والكسب والسفر لقصد البقاع الكريمة كأحد المساجد الثلاثة ~~ومواضع الرباط والسفر لقصد طلب العلم والسفر لتفقد أحوال الإخوان | ثم من ~~آداب السفر إذا وضع رجله في الركاب أو الغرز أو شرع في السفر قال باسم الله ~~اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهون ~~علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء ~~المنظر في المال والأهل | ولينظر في الرفيق ففي الحديث الراكب شيطان ~~والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وهو أقل الرفقة بحيث إذا ذهب واحد يحتطب أو ~~يستقي بقي اثنان يستحي أحدهما من الآخر | وقد جاء خير الرفقاء أربعة | وإن ~~كانت معهم امرأة فلا يحل لها السفر إلا برفيق وهو إما زوج أو محرم فإن ~~عدمتهما واضطرت كالحج المفروض ونحوه فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى ~~على نفسها معهم لقوله & # ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي ~~محرم ) | ولا يعلق المسافر الأجراس ولا يقلد الأوتار للدواب لنهيه & عن ذلك ~~وهو مكروه | ويستحب للمسافر الرفق بدوابه وإنزالها منازلها في الخصب ~~والنجاة عليها بنقيها في الجذب | في الموطأ قال & # ( إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى ms3966 به ويعين PageV13P276 عليه ولا يعين على ~~العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجذبة ~~فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى ~~بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الحيات | وفي ~~المنتقى قال مالك لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز ~~ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خوفها | وقد قال لا بأس أو ينخسها حتى يدميها ~~| وقوله العجم أي لا تتكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجمي | وقوله ~~منازلها أي ما فيه مصالحها | تقول أنزلت فلانا منزلته أي عاملته بما يليق | ~~وقوله انجوا عليها أي أسرعوا من النجاة وهو السرعة أو من النجاة قبل أن ~~يعطبوا | والنقي الشحم | وفي الجواهر يقول إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله ~~التامات من شر ما خلق لأمره & بذلك في مسلم فقد ضمن عدم الضرر بها | قال ~~القاضي أبو بكر لقد جربتها أحد عشر عاما فوجد لها كذلك | وأن يعجل الرجوع ~~إلى الأهل إذا قضى نهمته من سفره لحق أهله عليه | وأن يدخل نهارا وأن لا ~~يأتي أهله طروقا كما جاء في الحديث ولا بأس بالإسراع في السير وطي المنازل ~~فيه عند الحاجة فقد سار ابن عمر وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من ~~مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عشرة أيام # | ( فرع ) # | قال ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لقوله & لا يسافر بالقرآن إلى أرض ~~العدو | وفي المقدمات ويجوز إن كتب لهم بالآية والآيتين إذا كان الغرض ~~الدعاء إلى الإسلام كما كتب & إلى هرقل باسم الله الرحمن الرحيم @QB@ قل يا ~~أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم @QE@ الآيات PageV13P277 # | ( فرع ) # | في البيان قال اختلف في السفر الذي لا يجوز للمرأة إلا مع ذي محرم قيل ~~البريد وقيل اليوم وقيل يوم وليلة وقيل ليلتان وقيل ثلاثة أيام وأتت بذلك ~~كله الأحاديث عن النبي & وقيل يمنع وإن قرب جدا إلا مع محرم # | ( النوع السابع الفطرة ) # | في ms3967 الجواهر ما يفعله الإنسان في رأسه وجسده وهي خصال الفطرة خمس في ~~الرأس المضمضة والاستنشاق وقص إطار الشارب وحلقه مثلة وإعفاء اللحية إلا أن ~~تطول جدا فله الأخذ منها وفرق الشعر | وخمس في الجسد حلق العانة ونتف ~~الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان وهو سنة في الرجال مكرمة في ~~النساء ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر ويكره أن ~~يختن في السابع لأنها عادة اليهود فإن خاف الكبير على نفسه التلف رخص له ~~ابن عبد الحكم في تركه وأبى ذلك سحنون واختلف فيمن ولد مختونا فقيل كفته ~~مؤنته وقيل يجرى الموسى عليه وإن كان فيها ما يقطع قطع | وبقاء شعر الرأس ~~زينة وحلقه بدعة لأنها شعار الخوارج | ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط ~~بمنابت الشعر ووفرة وهو أن يقطع ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة أذنيه ويجوز ~~أن يكون أطول من ذلك | ففي الصحيح كان شعر رسول الله & إذا قص شعره بل به ~~شحمة أذنيه فإذا تركه قارب منكبيه وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة ويكره ~~القزع أن يحلق البعض ويترك البعض تشبها بقزع السحاب | وقال أبو عبيدة يتخصص ~~القزع تعدد مواضع الحلق حتى تعدد مواضع الشعر فتحصل المشابهة | وكذلك قال ~~مالك القزع أن يترك شعرا متفرقا في رأسه | وفي المقدمات والجلاب وابن يونس ~~ورد في الحديث احفوا الشارب | وقصوا الشارب فيكون القص مبينا للإحفاء وكان ~~ابن القاسم يكره أن يؤخذ من PageV13P278 أعلاه | وتترك اللحية لما في بعض ~~الأخبار إن لله ملائكة يقولون سبحان من زين بني آدم باللحا | وما عدا ذلك ~~نظافه وجاءت به الآثار | والختان سنة إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن ~~| قيل وهو ابن ثمانين وقيل مائة وعشرين وعاش بعده ثمانين روي الأمران عن ~~رسول الله & | وعن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأغلف ولا تقبل صلاته وترد ~~شهادته | وعن النبي & لا يحج البيت حتى يختتن وفي الموطأ قال & خمس من ~~الفطرة قال في المنتقى الفطرة الدين أي من الدين كقوله تعالى @QB@ فطرة ms3968 ~~الله التي فطر الناس عليها @QE@ ومنه قوله & كل مولود يولد على الفطرة | ~~قلت قال بعض الفطرة حمل الفطرة على التهييء أحسن أي خلق الإنسان على حالة ~~لو خلي وإياها لكان موحدا وإنما العوائد تمنع | ووجه الترجيح أن القضاء على ~~أولاد الكفار بأحكام الكفر من الاسترقاق وغيره مع حصول الإيمان الفعلي خلاف ~~القواعد | وأيضا فإنا نقطع أن الطفل يتعذر في مجاري العادات أنه عارف بالله ~~تعالى فلا يمكن أن يكون ولد على الفطرة إلا بمعنى التهييء والقبول | قال في ~~المنتقى وقص الشارب عند مالك حتى يبدو طرف الشفة وليس لقص الشارب والأظفار ~~حد إذا انقضى أعاد بل إذا طال وكذلك شعر الرأس | ووافق ( ح ) مالكا في أن ~~الختان سنة لأنه & قرنه بقص الشارب ونتف الإبط فقال في الموطأ # ( خمس من الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ~~والاختتان ) | ولا خلاف أن هذه ليست واجبة ولأنه قطع جزء من الجسد كقص ~~الظفر | وقال ( ش ) واجب وهو مقتضى قول سحنون لقوله تعالى @QB@ أن اتبع ملة ~~إبراهيم @QE@ قال ابن عباس وقوله تعالى ^ ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه ~~PageV13P279 بكلمات ) ^ هي الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد وهي ما تقدمت ~~| وقال & لرجل أسلم # ( ألق عنك شعر الكفر واختن ) | والأمر للوجوب | وقال & ما تقدمت | وقال & ~~لأم عطية وكانت تختن النساء في المدينة أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه ~~وأحظى عند الزوج أي يحسن وجهها بلونه بظهور الدم وجماعها بهيئته ولأنه قطع ~~عضو مأذون فكان واجبا كقطع السرقة أو لأنه قطع يؤلم فلا يقطع إلا واجبا ~~كاليد في السرقة | ولأن الولي لو قطع العزلة أو أجنبي فمات الصبي لم ~~يضمناها ولو لم يكن واجبا لضمناها | والجواب عن الأول أن المراد بالملة أصل ~~الشريعة دون فروعها للمخالفة في الفروع في كثير من الصور | والجواب عن ~~الثاني أن إلقاء الشعر ليس بواجب فكذلك الختان | والجواب عن الثالث أن أمره ~~& لأم عطية إنما كان لبيان الهيئة لا لبيان الوجوب | والجواب عن الرابع ~~يبطل بالفصاد فإنه لو مات منه لم ms3969 يضمن ثم المروي عن رسول الله & أنه قال # ( الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء أو لأنه قطع مؤلم فلا يجب كالسرة ~~عند الولادة ) | والجواب عن الخامس أن المداواة تكشف لها العورة وليست ~~بواجبه | وفي المنتقى عن مالك من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا ~~شهادته لأنه ترك المروءة وهي تقدح فيهما وتأخيره في الصبي بعد الإثغار أحب ~~لمالك لأنه عبادة فتؤخر لوقت الأمر بالعبادات حتى يمكن أن يؤخر الصبي بقصد ~~ذلك # | ( فرع ) # | قال في المنتقى قال مالك إذا ابتاع أمة خفضها إذا أراد حبسها وإن كانت ~~PageV13P280 للبيع فليس ذلك عليه | والنساء يخفضن الجواري | واختتن إبراهيم ~~عليه السلام بالقدوم وهو موضع ويخفف فيقال القدوم | واختلف فيه هل هو ~~الموضع أو الآلة التي ينجر بها فقيل المخفف الآلة والمشدد الموضع وقيل ~~بالعكس | والصحيح أن المشدد الموضع | قال صاحب القبس والمراد بالفطرة ها ~~هنا من الدين ما يكون الإنسان به على أكمل الهيآت وخرجها مسلم عشرا وخصها & ~~لتلقيها موسى عن ربه | قال وعندي أن جمعيها واجب وأن الرجل لو تركها لم يكن ~~من جملة الآدميين فكيف من جملة المسلمين | قال الطرطوشي خفض المرأة قطع ~~الناتيء أعلا فرجها كأنه عرف الديك ويقال أعدر الرجل وخفضت المرأة فهي ~~مخفوضة | قال ابن أبي زيد قيل لمالك إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها قال ~~نعم | قيل له أينتف الشيب قال ما أعلمه حراما وتركه أحب إلي | وكره للمرأة ~~أن تفتل من شعرها قيدا فتدفعه للمرابطين | وقال دفن الشعر والأظافر بدعة ~~وكان من شعر رسول الله & في قلنسوة خالد بن الوليد وكراهة إلقاء الدم على ~~وجه الأرض وإلقاؤه في المراحيض بدعة بل يطرح على وجه الأرض | وقال سمعت في ~~الصبغ بالسواد شيئا وغيره أحب إلي والصبغ بالحناء والكتم واسع | قال مالك ~~والدليل على أن رسول الله & لم يصبغ أن عائشة رضي الله عنها أمرت بالصبغ ~~وقالت كان أبو بكر يصبغ ولو كان & يصبغ لبدأت به دون أبيها | قال ابن يونس ~~من أحفى شاربه يوجع ms3970 ضربا لأنها بدعة | وإنما المراد بالإحفاء في الحديث ~~إحفاء الإطار وهي أطراف الشعر | وكان عمر رضي الله عنه يفتل شاربه إذا ~~أكربه أمر ولو كان محلوقا ما وجد ما يفتله | وكره حلق مواضع المحاجم في ~~القفا والرأس من غير تحريم | قال صاحب البيان اتفقوا على جواز تغيير الشيب ~~بالصفرة والحناء والكتم وإنما اختلفوا هل تركه أفضل وهو ظاهر قول مالك في ~~التعبتية وظاهر الموطأ عنه الصبغ أحسن لقوله & إن PageV13P281 اليهود ~~والنصارى لا يصبغون فخالفوهم | وكان مالك لا يخضب وقال له بعض ولاة المدينة ~~ألا تخضب فقال له ما بقي عليك من العدل إلا أن أخضب | وكان الشافعي أعجله ~~الشيب فكان يخضبه | وكره السواد جماعة من العلماء لأن أبا قحافة جيء به إلى ~~رسول الله & وسلم يوم الفتح وكأن رأسه ثغمة فقال & اذهبوا به إلى بعض نسائه ~~فغيروه وجنبوه السواد | وقال سعيد ابن جبير يكسو الله العبد في وجهه النور ~~فيطفيئه بالسواد | وخضب به الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنهم أجمعين | وكان عقبة بن عامر منهم ينشد : # % نسود أعلاها وتأبى أصولها % % ولا خير في فرع إذا فسد الأصل % % وكان ~~هشيم يخضب بالسواد فسئل عن قوله تعالى @QB@ وجاءكم النذير @QE@ فقال الشيب ~~فقال السائل فما تقول فيمن جاءه النذير من ربه فسود وجهه فترك الخضاب | ~~وكره مالك حلق وسط الرأس وحده لأن أساقفه النصارى يفعلون كذلك | وكذلك حلق ~~القفا لفعل النصارى | وقال ( ش ) و ( ح ) وأحمد إحفاء الشوارب أفضل وحملوا ~~الحديث على ظاهره ويرد عليهم قوله & من لم يأخذ من شاربه فليس منا والجمع ~~بين الأحاديث أولى ولأنه العمل المتصل بالمدينة | وحلاق الصبي قصا وقفا أن ~~يحلق رأسه ويبقى مقدمه مفتوحا على وجهه ومؤخره مسدولا على قفاه وحلاقه قصه ~~بلا قفا أن يحلق وسط رأسه إلى قفاه ويبقى مقدمه معقوصا وكله يكره لأنه من ~~القزع | وكان أهل الكتاب يسدلون والمشركون يفرقون شعرهم وكان رسول الله & ~~يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء فسدل ناصيتة ثم ms3971 ~~PageV13P282 فرق بعد | وقال الطحاوي حلق الرأس أفضل لأن أبا وائل أتى النبي ~~& وقد جز شعره فقال له هذا أحسن وفعل رسول الله & وما صار إليه أولى | ~~واتفقوا أن جز المرأة شعر رأسها مثلة # | ( النوع الثامن اللعب بالنرد ونحوه ) # | ففي الجواهر اللعب بالنرد حرام وقاله الأيمة لقوله & من لعب بالنردشير ~~فكأنما غمس يده في لحم خنزير | والشطرنج وما يضاهيها كالأربعة عشر ونحوها ~~فالنص على كراهتها واختلف في حمله على التحريم وهو قول ( ح ) وأحمد أو ~~أجزائه على ظاهره وهو قول ( ش ) | قال مالك وهي ألهى من النرد واشر لأن ~~النرد نصفه اتفاق وهو إلقاء الفصوص ونصفه فكر وهو نقل الأشخاص في البيوت ~~والشطرنج فكر كله فكان الهى | وقيل الإدمان عليه حرام وقيل إن لعبت على وجه ~~يقدح في المروءة كلعبها على الطريق مع الأوباش حرمت لمنافاة المروءة أو في ~~الخلوة مع الأمثال من غير إدمان ولا في حال يلهي على العبادات والمهمات ~~الدينية أبيحت لأن جماعة من السلف كانوا يلعبونها | وفي المقدمات أما مع ~~القمار فحرام اتفاقا لأنه من الميسر | قال والشطرنج مثل النرد لأنها تلهي ~~وإدمانها يقدح في الشهادة والعدالة لأنه يؤدي إلى القمار والأيمان الكاذبة ~~والاشتغال عن العبادة | وفي الموطأ قال & # ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) | قال الباجي وما روي عن عبد الله ~~بن مغفل والشعبي وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد والشطرنج غير ثابت ولو ~~ثبت حمل على أنه لم يبلغهم النهي وأغفلوا النظر وأخطئوا | وروى سعيد بن ~~المسيب وابن شهاب إجازة النرد وهو كما تقدم | وكره مالك الجلوس مع اللاعب ~~لأن الجلوس يذكر المشاركة | وفي القبس الشطرنج أخو النرد وما مسته يد تقي ~~قط | وسمعت بالمسجد الأقصى الإمام أبا الفضل المقدسي يقول إنما يتعلم ~~PageV13P283 للحرب قال له الطرطوشي بل تفسد الحرب لأن الحرب مقصوده أخذ ~~الملك واغتياله وفي الشطرنج يقول له شاه أتاك الملك نحه عن طريقي فضحك ~~الحاضرون | وتحريمها هو الأصح من قولي مالك | قال صاحب البيان لم ير مالك ~~ترك السلام على لاعب الكعاب ms3972 والشطرنج والنرد إلا أن يمر بهم يلعبون فيجب ~~الإعراض عنهم وترك السلام أدبا لهم | قال الطرطوشي إن لم يعقل للنرد معنى ~~فهو مساو للشطرنج وإن عقل فجميع ما يتخيل فيه من اللهو وغيره فهو أعظم في ~~الشطرنج | وقال أبو إسحاق الشيرازي الشطرنج يقوي الفكر ويجبر الخاطر ويتعلم ~~به القتال والكر والفر والهرب والطلب فهو يقوي الرأي والعقل بخلاف النرد | ~~وجوابه أنه ليس من قبيل العلوم التي محلها القلب بل من الصنائع التي محلها ~~الجوارح كالكتابة والنجارة ولذلك أعلم الناس به تجدهم بلداء كما تجد البليد ~~قد يكتب حسنا وينجر حسنا | وأما احتياجه لمزيد الفكر فهو يقربه من اللهو ~~أكثر من النرد | وإنما يكون إتعاب النفس أفضل في الأمور المطلوبة للشرع | ~~ويدل على ذلك أنكم تكرهونه فلا يكون مطلوبا والمخاطرة عليه حرام مع أن ~~الفكر حينئذ أشد فكان ينبغي أن يكون أقرب للإباحة | ألا ترى أن المسابقة ~~على الخيل لما كانت مطلوبة كان بذل المال فيها جائزافهي بعيدة من مكايد ~~الحروب لأن الحروب مبنية على اقتناص الملوك والوزراء وأن الفارس يكر ويفر ~~ويقبل كيف أراد ويقتل القريب والبعيد والمقاتل وغيره | والشطرنج يؤمر فيه ~~بتهريب السلطان بقولهم شاه حتى لا يقتل والفارس لا يقتل من يليه ولا من ~~يقابله وإنما يأخذ على موازيه وكل قطعة منه لا تشبه صاحبتها في الكر والفر ~~| فلو ذهب متعلم الشطرنج دهرا إلى الحرب وقال وفعل ذلك وقال هذا تعلمته من ~~الشطرنج أفسد الحرب وضحك منه | ولا يحصل الشطرنج إلا بمخالطة الأرذال ~~وإغفال الصلوات وضياع الأموال PageV13P284 | قال مالك أول ما وضع الشطرنج ~~لامرأة ملكة قتل ابنها في الحرب فخافوا إخبارها بذلك فوضعوه ولعبوا به ~~عندها حتى يقولوا شاه مات أي الرئيس مات لأن شاه بالفارسية الرئيس فاستدلت ~~بذلك على قتله | وما يروونه من أن أبا هريرة وسعيد بن المسيب وزين العبادين ~~كانوا يلعبونها وأن سعيد بن جبير كان يلعبها غايبا فأحاديث لا أصل لها من ~~أحاديث الكوفة وكان مالك يسميها دار الضرب وكيف وسعيد بن المسيب وغيره ms3973 من ~~أهل المدينة مقيمون بها ولم ينقل أهل المدينة عنهم ذلك فيقطع ببطلان ما ~~قاله الكوفيون | وهي لهو ولعب وقد ذم الله تعالى اللهو واللعب | وحديث ~~النرد متفق على صحته فيعتمد على الصحيح ويترك غيره والله أعلم # | ( النوع التاسع التصوير ) # | في المقدمات لا يجوز عمل التماثيل على صورة الإنسان أو شيء من الحيوان ~~لقوله & # ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ~~وقوله & # ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل ) | والمحرم من ذلك بإجماع ماله ~~ظل قائم على صفة ما يحيى من الحيوان وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان ~~والرقوم في الستور التي تنشر أو البسط التي تفرش أو الوسائد التي يرتفق بها ~~مكروهة وليس بحرام في صحيح الأقوال لتعارض الآثار والتعارض شبهة | وفيها ~~أربعة أقوال يحرم الجميع مرسوم في حائط أو ستر أو غيره وإباحة الجميع ~~وإباحة غير المرسوم في الحيطان والرقوم في الستر التي تعلق ولا تمتهن ~~بالبسط والجلوس عليها | والذي يباح للعب الجواري به ما كان غير تام الخلفة ~~لا يحيى ما كان صورته في العادة كالعظام التي يعمل لها وجوه بالرسم ~~كالتصوير في الحائط | وقال أصبغ الذي يباح ما يسرع له البلا | قال في ~~PageV13P285 البيان وإنما استخف الرقوم في الثياب لأنها رسوم لا أجاسد لها ~~ولا ظل شبه الحيوان ولا يحيى في العادة من هو هكذا | والحديث دل على ما ~~يمكن له روح فيقال لهم أحيوا ما خلقتم | وجاز لعب الجواري بهذه الصور ~~الناقصة لأن النبي & كان يعلم بلعب عائشة رضي الله عنها بها وبسيرها إليها ~~فيجوز عملها وبيعها لأن في ذلك تهذيب طباع النساء من صغرهن على تربية ~~الأولاد كما ألهم كل نبي في صغره رعاية الغنم ليتعود سياسة الناس لأنه في ~~الغنم يمنع قويها عن ضعيفها ويسير بسير أدناها ويرفق بصغارها ويلم شعثها في ~~سقيها ومرعاها وكذلك يفعل بأمته عند نبوته # | ( النوع العاشر وشم الدواب وخصاؤها ) # | وفي المقدمات يجوز خصاء الغنم دون الخيل ، لأن النبي & نهى عن خصاء ~~الخيل ms3974 وضحى بكبشين أملحين مجبوبين لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ~~ذلك وربما حسنه والخيل تراد للركوب والجهاد وهو ينقص قوتها ويقطع نسلها | ~~ويكره وسم الحيوان في الوجه لأنه مثلة وتشويه ويجوز في غيره لما يحتاج ~~الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم | وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في ~~أجسادها لأنه يغيب بالصوف | قال ابن يونس من له سمة قديمة فأراد غيره أن ~~يحدث مثلها منع خوف اللبس | ويكره خصاء الخيل دون البغال والحمير وغيرها | ~~وإذا كلب الفرس وخبث فلا بأس أن يخصى | ويجوز إنزاء حمار على فرس عربية | ~~وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره | قال مالك ما أحرمه وما هو ~~بالحسن PageV13P286 # | ( النوع الحادي عشر قتل الدواب المؤذية ) # | وفي الموطأ نهى رسول الله & عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا ~~الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء | وفي ~~الصحاح إن في المدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة ~~أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان | وفي المنتقى ذلك مخصوص ~~بحيات البيوت | قال مالك وأحب إلي أن يؤخذ بذلك في بيوت المدينة وغيرها ، ~~لأن لفظ البيوت عام وقيل للعهد في بيوت المدينة | قال ابن نافع لا تنذر ~~الحيات إلا بالمدينة خاصة | وذو الطفيتين ما على ظهره خطان | والأبتر ~~الأفعى | وقال النضر ابن شميل هو صنف مقطوع الذنب لا تنظر له حامل إلا ألقت ~~ما في بطنها فيتحمل أن يقتلن بغير إنذار ويخص العموم بهما ويحتمل أن مؤمن ~~الجان لا يتصور بصورتهما وسرى النهي عن قتل جنان البيوت | قال نفطويه ~~الجنان الحيات لأنها تسجن في البيوت في الشقوق وغيرها | وقال عبد الله بن ~~عباس هي مسخ الجن كما مسخت بنو إسرائيل قردة | قال مالك لا يعجبني قتل ~~النمل والدود فإن أذى النمل في السقف وقدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا وإن ~~أضربت ولم تقدروا فواسع | وكذلك الضفدع | ففي مسلم نهي النبي & عن قتل ~~النملة والنحلة والصرد وكره قتل القمل والبراغيث في ms3975 النار لقوله & # ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) | قال ابن دينار ينذر الحيات ثلاثة أيام ~~وإن ظهرت في اليوم مرارا لأنه ظاهر الحديث | قال مالك يجزئ من الإنذار أخرج ~~بالله عليك واليوم الآخر إن تبدو لنا أو تؤذينا | وقال & في الحيات ما ~~سالمناهن منذ عاديناهن ومن تركهن خوف شرهن فليس منا قال أحمد ابن صالح ~~العداوة من حين خروج آدم من الجنة | قال الله تعالى @QB@ اهبطا منها جميعا ~~بعضكم لبعض عدو @QE@ وقوله & فاقتلوه PageV13P287 فإنما هو شيطان يحتمل أن ~~معناه لا يسلط عليكم بسبب قتله | وفي المقدمات لا يجوز قتل الحيات بالمدينة ~~إلا بعد الاستيذان ثلاثا إلا ذا الطفيتين والأبتر | ويستحب أن لا تقتل حيات ~~البيوت في غير المدينة إلا بعد الاستيذان ثلاثا من غير إيجاب لاحتمال اللام ~~للعهد بخلاف حيات المدينة | وأما حيات الصحاري والأودية فتقتل من غير خلاف ~~بغير استئذان لبقائها على الأمر بقتلها بقوله & خمس فواسق يقتلن في الحل ~~والحرم الحدأة والغراب والحية والفارة والكلب العقور | وتقتل الوزغ حيث ما ~~وجدت لقوله & في مسلم من قتلها من المرة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في ~~المرة الثانية فله سبعون حسنة وهذه نقص على قاعدة كثرة الأجور بكثرة العمل ~~لأن تأخير قتلها للضربة الثانية دليل التهاون فحض على المبادرة بكثرة الأجر ~~في الأولى | وتقتل الفواسق المتقدم ذكرها ولا تقتل الأربع النحلة لنفعها ~~وقلة لحمها والنملة إلا أن تؤذي وكذلك قتل ما يؤذي من جميع الدواب إلا ~~بالنار | قال ابن يونس قال مالك إنما جاء الاستئذان في المدينة وأراه حسنا ~~في غيرها | وفي الجواهر في إلحاق بيوت غير المدينة ببيوت المدينة في تقديم ~~الاستئذان قبل القتل اختلاف واختار القاضي أبو بكر التسوية | وحيث قلنا ~~بالاستئذان ففي غير ذي الطفيتين والأبتر | ويفعل الاستئذان المشروع في خرجة ~~واحدة وقيل في كل خرجة دفعة وقيل ثلاثة أيام | واختار القاضي أبو بكر الأول ~~وعنه الثاني هو الصحيح | وروي ابن حبيب أن رسول الله & قال في الاستئذان ~~أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام ms3976 أن لا تؤذينا أو تظهرن ~~لنا | وعن مالك يا عبدا لله إن كنت تؤمن بالله ورسوله وكنت مسلما فلا ~~تؤذينا ولا تسعفنا ولا تروعنا ولا تبدوا لنا فإنك إن تبد لنا بعد ثلاث ~~قتلناك | وعنه تقول له أخرج عليك باسم الله أن لا تبدو لنا | وعنه يخرج ~~ثلاث مرات أن لا تبدو لنا ولا تخرج | فائدة جعل الله تعالى للجان والملائكة ~~التحول في أي صورة شاؤوا غير أن الملائكة تقصد الصور الحسنة والجان لا ~~ينضبط حالها بل بحسب أخلاقها وخساستها ونفاستها | وأي صورة فيها الجن صار ~~لهم في تلك الصورة خواصها PageV13P288 ففي الحية يصير السم وكذلك الكلب وفي ~~الغنم طيب اللحم وعدم الإيذاء وفي الحمار الحمل وكذلك بقية الصور | ولا ~~تزال له تلك الصورة وخواصها حتى يتحول منها فإن بودر لقتله فيها تعذر عليه ~~التحويل | ومع فرط هذه القدرة تقتلهم أسماء الله تعالى ويعجزون عن فتح ~~الباب المغلق وكشف الإناء المغطى إلى غير ذلك مما لطف ببني آدم ويسري في ~~مجاري جسمه الذي يخرج منها العرق إلى قلبه لأنه ألطف من ماء العرق بل من ~~مطلق الماء فيسعه مجرى الماء بطريق الأولى وهو معنى قوله & # ( الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) | سؤال إذا صار جبريل عليه السلام ~~في صورة دحية الكلبي أين يذهب بقية جسده وله ستمائة جناح ما بين المشرق ~~والمغرب فإن قلتم باق لزم تداخل الأجسام الكثيرة في الأحياز القليلة وإن ~~قلتم غير باق فما هذا جبريل بل خلق آخر | جوابه جعل لجبريل عليه السلام ~~جواهر أصلية ترد عليها الكثرة وتذهب كما جعل للإنسان جواهر أصلية يرد عليها ~~السمن والهزال والتحلل واختلاف الغداء فيتبدل جسم الإنسان في عمره مرارا ~~بالتحلل والاغتداء وجواهره الأصلية التي يشير إليها بقوله أنا باقية من أول ~~عمره إلى آخره فكذلك الملك والجان # | ( فرع ) # | في البيان كره مالك وضع الثوب على النار بخلاف الشمس لما يخشى من حرق ~~الحيوان # | ( النوع الثاني عشر السلام ) # | قال & في الصحيح # ( لن تدخلوا الجنة حتى تتحابوا وهل أدلكم ms3977 على ما به تتحابون أفشوا السلام ~~بينكم ) | وفي الموطأ قال & # ( يسلم الراكب على الماشي | وإذا سلم من القوم رجل واحد أجزأ عنهم ) | ~~وقال & # ( إن اليهود إذ سلم عليكم أحدهم إنما يقول السلام عليكم فقل عليك ~~PageV13P289 كلها | في الموطأ | قال صاحب المنتفى قوله & يسلم الراكب على ~~الماشي معناه يبدؤه بالسلام ويرد الآخر عليه | وابتداء السلام سنة ورده ~~واجب | قال البراء بن عازب أمرنا & بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز ~~وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم | ~~ووجوب الرد من قوله تعالى @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ~~@QE@ ولأنه تعين حقه بالبداءة | وصفة السلام أن يقول المبتدئ السلام عليكم ~~ويقول الراد وعليكم السلام أو السلام عليكم كما قيل له | ووقع للشافعية أنه ~~لا يجزئ إلا بالواو على أحد القولين لأنه ليس مجاوبا بل الآخر مبتدئ | وكره ~~مالك أن يقول سلم الله عليك | وكان الراكب يبدأ لأنه أفضل من الماشي في ~~الدنيا والأفضل أولى بالتكليف ولأنه أقدر فالخوف منه أشد فناسب أن يؤمن ~~بالسلام ولأنه ينفي الكبرعن الراكب | ويسلم المار على الجالس لأنه لقيامه ~~أقوى على البطش أو لأن الجالس لو كلف ذلك مع كثرة المارين لشق عليه فإذا لم ~~يلزمه إلا الرد لم يشق عليه فإذا استويا في المرور والالتقاء ابتدأ من حقه ~~أقل على الأفضل منه لأن الأدنى مأمور ببر الأعلى | وفي الحديث # ( يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير ) لأن ~~الكثير طاعة الله منهم أكثر باعتبار مجموع عباداتهم فيتعين برهم على القليل ~~وبر الكبير على الصغير | ولا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض كفاية يسقط ~~بواحد وأن رد السلام فرض على الكفاية | وعن أبي يوسف يلزم الجميع الرد | ~~لنا الحديث المتقدم والقياس على الابتداء | وينتهي السلام للبركة ولا يزاد ~~على الثلاث كلمات | قال الشيخ أبو محمد المصافحة حسنة وعن مالك الناس ~~يفعلونها وأما أنا فلا PageV13P290 أفعله ، لأن السلام ينتهي للبركة فلا ~~يزاد عليه قول ولا فعل ممنوع كالمعانقة وأجازها أنس بن مالك ms3978 وكانت في ~~الصحابة رضي الله عنهم | ولم يكره مالك السلام على المتجالة بخلاف الشابة ~~لأن الهرمة لا فتنة في كلامها | والسلام شعار الإسلام عند لقاء كل مسلم ~~عرفته أم لا إلا أن يمنع منه مانع | سئل رسول الله & أي السلام خير قال # ( تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) | وابتداء الذمي ~~بالسلام غير مشروع ويرد عليهم بقوله وعليكم فإن قالوا شرا عاد عليهم | ففي ~~الحديث # ( إذ سلم عليكم أهل الذمة فقولوا وعليكم ) | وفي الحديث # ( لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام ) | فعلى هذا تكون الآية خاصة ~~بالمسلمين في الرد | قال مالك وإن سلم على الذمي فلا يستقيله لعدم الفائدة ~~وعن عبد الله بن عمر أنه استقاله ليلا يعتقد أن المسلم يعتقد ذلك | ولا ~~يسلم على المبتدعة ولا أهل الأهواء تأديبا لهم | وفي الموطأ كان عبد الله ~~بن عمر يمر بالسوق ولا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا عبد إلا ~~سلم عليه | وسلم عليه رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات ~~والرائحات فقال له عبد الله وعليك ألفا كأنه كره ذلك | قال الباجي قال ابن ~~دينار معناه الطير التي تغدو وتروح قال الباجي ويحتمل الملائكة الحفظة ~~الغادية الرائحة | قلت الذي يناسب الكلام أن الغاديات والرائحات الخيرات ~~والبركات والنعم التي تغدو أول النهار عليه وتروح بعد الزوال ، لأن الحركات ~~قبل الزوال تسمى غدوا وبعده رواحا | وقول عبد الله وعليك ألفا قال ابن ~~دينار معناه ألف كسلامك على معنى الكراهية لتعمقه في الزيادة على البركة | ~~ثم كره كونه أيضا تجاوزوا | في الموطأ مالك بلغه أنه إذا دخل البيت غير ~~المسكون يقول السلام علينا وعلى PageV13P291 عباد الله الصالحين | قال ~~الباجي إذا لم يكن فيه من يسلم عليه فليسلم على نفسه وعلى عباد الله ~~الصالحين كما يفعله في التشهد لقوله تعالى @QB@ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا ~~على أنفسكم @QE@ قال ابن عباس معناه إذا دخلتم بيوتا فقولوا السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين | وإذا دخل الإنسان منزلة ينبغي أن يسلم على أهله ms3979 ~~| قال صاحب القبس يقال السلام معرفا السلام عليكم بالألف واللام ومنكرا ~~سلاما عليكم | فإن نكر فهو مصدر تقديره ألقيت عليك مني سلاما فألق علي ~~سلاما منك وإن عرف احتمل أن يكون مصدرا معرفا واحتمل أن يكون اسم الله ~~تعالى معناه الله رقيب عليك | والسنة تقديم السلام على عليك ويكره عليكم ~~السلام | ففي أبي داود قال رجل لرسول الله & عليك السلام فقال له النبي & ~~قل سلام عليك فإن عليك السلام تحية الميت يشير & إلى ما وردت به اللغة في ~~قولهم : # % عليك سلام الله قيس بن عاصم % % ورحمته ما شاء أن يترحما % % وكقولك ~~الآخر : # % عليك سلام الله مني وباركت % % يد الله في ذاك الأديم الممزق % # | ( فرع ) # | في المقدمات يكره تقبيل اليد في السلام | وسئل مالك عن الرجل يقدم من ~~السفر فيقبل غلامه يده فقال تركه أحسن | قال أبو الوليد ينبغي أن ينهي ~~مولاه عن ذلك لأنه بالاعتقاد صار أخاه في الله فلعله أفضل منه عند الله إلا ~~أن يكون غير مسلم فلا ينهاه لأن رسول الله & سأله اليهود مختبرين له عن تسع ~~آيات بينات فلما أخبرهم بها قبلوا يديه ورجليه PageV13P292 # | ( فرع ) # | قال ينبغي في الرد على الذمة أن يقول عليكم بغير واو كما في الموطأ | ~~فإن تحققت أنهم قالوا السلام عليك وهو الموت أو السلام بكسر السين وهو ~~الحجارة فإن شئت قلت وعليك بالواو لأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم ~~فينا لما جاء في مسلم أن اليهود دخلوا على رسول الله & فقالوا السلام عليكم ~~فقال النبي & وعليكم فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنة الله ~~وغضبه يا إخوة القردة والخنازير فقال رسول الله & لعائشة رضي الله عنها ~~عليك بالحلم وإياك والجهل | فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا فقال ~~سمعت ما رددت عليهم فاستجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا | وإن لم تتحقق ~~ذلك قلت وعليك بالواو لأنك إن قلت بغير واو وكان هو قد قال السلام عليكم ~~كنت قد نفيت السلام عن نفسك ورددته عليه # | ( فرع ) # | قال الاستقالة ms3980 من الذمي الذي قال مالك لا تفعل أن تقول إنما ابتدأتك ~~بالسلام لأني ظننتك مسلما فلا تظن أني قصدتك لأنه يجدد غبطة الذمي والسلام ~~من العقود التي تتبع المقاصد # | ( فرع ) # | قال ومعنى عدم السلام على أهل الأهواء أن منهم من يعتقد أن اعتقاده كفر ~~اتفاقا فلا يسلم عليه ومنهم من لا يختلف أنه ليس بكافر فلا يختلف أنه يسلم ~~عليه ويحتمل قول مالك هذا ويحتمل أن لا يسلم عليهم أدبا لهم لأن قولهم يؤول ~~إلى الكفر # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان قال مالك إذا مر بقبر رسول الله & سلم عليه وإن لم ~~PageV13P293 يمر به فلا | وسئل عن الغريب يأتي قبر النبي & كل يوم فقال ما ~~هذا من الأمر لكن إذا أراد الخروج | ويكره له أن يكثر المرور به ليسلم عليه ~~لقوله & # ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) | وفي حديث اشتد غضب الله على قوم ~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد | وصفة السلام قال مالك يأتي القبر من جهة ~~القبلة حتى إذا دنا سلم وصلى ودعا وانصرف ويذكر أبا بكر وعمر إن شاء | ~~والسلام على رسول الله & في قبره كالسلام في التشهد في الصلاة السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته | والصلاة عليه كالصلاة عليه في الصلاة إلا ~~أنه يقول ذلك بلفظ المخاطب | ومعنى الصلاة عليه الدعاء له إلا أنه يخص بلفظ ~~الصلاة دون الدعاء لقول الله عز وجل @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ~~كدعاء بعضكم بعضا @QE@ فتقول اللهم صل على محمد ولا تقل اللهم ارحم محمدا ~~أو اغفر لمحمد وارض عن محمد | ولا اللهم صل على فلان وتقول اللهم ارحم ~~فلانا ولا تصل على غيره إلا معه | فائدة موضعان فيهما الواو وحذفها السلام ~~وربنا ولك الحمد في الصلاة | فإثباتها يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه فيصير ~~الكلام جملتين ويكون التقدير على السلام وعليكم السلام فيصير الراد مسلما ~~على نفسه مرتين | وفي الصلاة يكون التقدير ربنا ولك الحمد ولك الثناء فيكون ~~مثنيا على الله مرتين | وبغير واو يكون الكلام جملة واحدة فبهذا يترجح ~~إثباتها على حذفها ms3981 | فائدة اختلف العلماء في قوله تعالى @QB@ وإذا حييتم ~~بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ قال ابن عطية في تفسيره قيل أو ~~للتنويع لا للتخيير وقيل للتخيير معناه أن الإنسان مخير في أن يرد أحسن أو ~~يقتصر على لفظ المبتدئ إن PageV13P294 كان قد وقف دون البركات وإلا بطل ~~التخيير لتعين المساواة | وقيل لا بد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا بل ~~الرد وإن تعين بالانتهاء إلى لفظ البركات يتنوع إلى المثل إن كان المبتدئ | ~~انتهي للبركات وإلى الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات فهذا معنى ~~التخيير والتنويع # | ( النوع الثالث عشر الاستئذان ) # | وفي الموطأ سأل رسول الله & رجل فقال يا رسول الله استأذن على أمي فقال ~~نعم | فقال إني معها في البيت | قال رسول الله & استأذن عليها أتحب أن ~~تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها | قال الباجي الاستئذان على كل بيت ~~فيه أحد واجب تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت لقول الله تعالى @QB@ لا ~~تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها @QE@ قال مالك ~~الاستيناس الاستئذان ثلاثا | قال & # ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) | وقال الباجي لا يزيد ~~على الثلاث إلا أن يعلم أن استئذانه لم يسمع | ويستأذن على أمه وذوات ~~محارمه وكل من لا يحل له النظر إلى عورته بخلاف الزوجة والأمة | وقال ابن ~~نافع لا يزيد على الثلاث وإن ظن أنهم لم يسمعوا اتباعا للحديث | قال ولا ~~بأس إن عرفت أحدا أن تدعوه ليخرج إليك | وصفة الاستئذان أن يقول سلام عليكم ~~أأدخل أو السلام عليكم لا يزيد عليه قاله ابن نافع | وقال ابن القاسم ~~الأستيناس أن تسلم ثلاثا وإن قيل لك من هذا فسم نفسك بما تعرف به ولا تقول ~~أنا لأن جابر بن عبد الله استأذن على رسول الله & فقال من هذا قال فقلت أنا ~~فقال رسول الله & # ( أنا على معنى الإنكار | وإن سمى نفسه أولا في الاستئذان فحسن لأن أبا ~~موسى جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما PageV13P295 فقال السلام عليكم ms3982 ~~هذا أبو موسى فلم يأذن فقال السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوه ~~علي فقال له ما ردك كنا في شغل | في البيان قال مالك الأستيناس التسليم وإن ~~اذن له من باب الدار فليس له أن يستأذن إذا وصل باب البيت | قال صاحب ~~البيان وتغيير الاستيناس بالتسليم بعيد لقول الله تعالى @QB@ حتى تستأنسوا ~~وتسلموا @QE@ فغاير بينهما وعن مالك الاستيناس الاستئذان وهو الصحيح وعليه ~~أكثر المفسرين | وقيل حتى تونسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وانحوه حتى ~~يعلموا إرادتكم الدخول | وقال الفراء في الكلام تقديم وتأخير تقديره حتى ~~تسلموا وتستأذنوا وهو أن تقول السلام عليكم أأدخل لأن ابن مسعود كان يقرؤها ~~حتى تسلموا على أهلها وتسأذنوا | واختلف في استئذان أبي موسى على عمر رضي ~~الله عنهما فروي السلام عليكم أأدخل كما تقدم وروى أنه قال يستأذن أبو موسى ~~يستأذن عبد الله بن قيس | قال صاحب القبس الاستئذان استفعال من الإذن وعمه ~~الله في كل موضع وجعله أصلا في كل رقبة وهيبة لكل منزل حتى قال النبي & في ~~حديث الشفاعة فآتي فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي | ووقته مأخوذ من قوله ~~تعالى @QB@ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم @QE@ الآية | والآذن هو من كان من ~~أهل المنزل وإن كان الصبي الصغير الذي يعقل الحجبة ويفهم الإذن # | ( النوع الرابع عشر الملاقاة وما يتعلق بها من المصافحة والمعانقة ونحو ~~ذلك ) # | وفي الموطأ قال & # ( تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تتحابوا وتذهب الشحناء ) | وفي غيره إذا ~~تلاقى الرجلان فتصافحا تحاثت ذنوبها وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا | ~~قال الباجي يحتمل أن يريد المصافحة بالأيدي PageV13P296 وقال علقمة تمام ~~التحية المصافحة | وجوز مالك المصافحة ودخل عليه سفيان ابن عيينة فصافحه ~~وقال لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك | فقال سفيان عانق من هو خير مني ومنك ~~النبي & لجعفر حين قدم من أرض الحبشة | قال مالك ذلك خاص قال سفيان بل عام ~~ما يخص جعفرا يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين | أفتأذن لي أن أحدث في ~~مجلسك قال نعم يا أبا محمد | قال حدثني ms3983 عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن عبد ~~الله بن عباس لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي & وقبل ~~بين عينيه وقال جعفر أشبه الناس بنا خلقا وخلقا يا جعفر ما أعجب ما رأيت ~~بأرض الحبشة قال يا رسول الله بينا أنا أمشي في بعض أزقتها إذا سوداء على ~~رأسها مكيل بر فصدمها رجل على دابته فوضع مكيلها وانتشر برها فأقبلت تجمعه ~~من التراب وهي تقول ويل للظالم من ديان يوم القيامة ويل للظالم من المظلوم ~~يوم القيامة | فقال النبي & # ( لا يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها حقه غير مقنع ) | ثم قال ~~سفيان قدمت لأصلي في مسجد النبي & وأبشرك برؤيا رأيتها نامت عينك خيرا إن ~~شاء الله | قال سفيان رأيت كأن قبر رسول الله & انشق فأقبل الناس يهرعون من ~~كل جانب والنبي & يرد بأحسن رد | قال سفيان فأتي بك والله أعرفك في منامي ~~كما أعرفك في يقظتي فسملت عليه فرد عليك السلام ثم رمي في حجرك بخاتم نزعه ~~من أصابعه فاتق الله فيما أعطاك & | فبكى مالك بكاء شديدا | قال سفيان ~~السلام عليكم قال خارج الساعة قال نعم فودعه مالك وخرج | وعن مالك كراهة ~~المصافحة والمعانقة وعلى هذه الرواية المصافحة التي في الحديث صفح بعضهم عن ~~بعض من العفو | قال وهو أشبه لأنه يذهب بالغل غالبا | واحتج مالك على منع ~~المصافحة باليد بقوله تعالى @QB@ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام @QE@ ~~ولم يذكر مصافحته ولأن السلام ينتهى فيه PageV13P297 للبركات | قال قتادة ~~قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي & قال نعم ولأنها تمام المودة ~~فناسب أيضا إذهاب الغل | وفي القبس قال & # ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ) | قال صاحب المقدمات ~~المصافحة مستحبة وهو المشهور وإنما كره المعانقة لأنه لم يرو عن رسول الله ~~& أنه فعلها إلا مع جعفر ولم يصحبها العلم من الصحابة بعده & ولأن النفوس ~~تنفر عنها لأنها لا تكون إلا لوداع أو من فرط ألم الشوق أو مع الأهل ~~والمصافحة فيها العمل ms3984 | ويكره تقبيل اليد في السلام لاحتمال أن يكون أفضل ~~منه عند الله | وسألت اليهود رسول الله & عن تسع آيات بينات فقال لهم # ( لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى السلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا ~~الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن ~~لا تعدوا في السبت فقاموا فقبلوا يده ورجله وقالوا نشهد أنك نبي | قال فما ~~يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإنا ~~نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود | قال الترمذي حديث حسن صحيح | قال صاحب ~~البيان ففعل اليهود ذلك مع المسلم لا يكره | وكان عبد الله بن عمر إذا قدم ~~من سفره قيل سالما وقال شيخ يقبل شيخا إعلاما أن هذا جائز على هذا الوجه لا ~~على وجه مكروه | قالت عائشة رضي الله عنها وقدم زيد بن حارثة المدينة ورسول ~~الله & في شيء فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله & عريانا يجر ثوبه ~~والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله | قال الترمذي حديث حسن ~~غريب | وقبل رسول الله & جعفرا حين قدم من الحبشة | وأما القبلة في الفم ~~للرجل من الرجل فلا رخصة فيها بوجه | قال ابن يونس قال مالك إذا قدم من ~~سفره فلا بأس أن تقبله ابنته وأخته PageV13P298 ولا بأس أن يقبل خد ابنته ~~وكره أن تقبله ختنته ومعتقته وإن كانت متجالة | وأجاز مالك المعانقة في ~~رسالته لهارون الرشيد أن يعانق قريبه إذا قدم من السفر وقيل هذه الرسالة لم ~~تثبت لمالك | قال مالك ويقال من تعظيم الله تعالى تعظيم ذي الشيبة المسلم ~~فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه فيجلسه في مجلسه قال يكره ذلك ولا بأس ~~أن يوسع له | قيل فالمرأة تلقى زوجها تبالغ في بره وتنزع ثيابه ونعليه وتقف ~~حتى يجلس قال ذلك حسن غير قيامها حتى يجلس وهذا فعل الجبابرة | وربما كان ~~الناس ينتظرونه فإذا طلع ms3985 قاموا ليس هذا من فعل الإسلام | وفعل ذلك لعمر ابن ~~عبد العزيز أول ما ولي حين خرج إلى الناس فأنكره وقال إن تقوموا نقم وإن ~~تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين | وقال & # ( من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ) | قيل له ~~فالرجل يقبل يد الرجل أو رأسه قال هو من عمل الأعاجم لا من عمل الناس | ~~وأما تقبيل رأس ابنه فخفيف ولا يقبل خد ابنه أو عمه قال لم يفعله الماضون | ~~قال صاحب البيان القيام أربعة أقسام حرام إذا فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا ~~على العالمين ومكروه إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه كذلك لأنه يشبه فعل ~~الجبابرة ولتوقع فساد قلب المقوم له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده ~~ومندوب للقادم من السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو للقادم ~~المصاب ليعزيه في مصيبته | وبهذا بجمع بين قوله & من أحب أن يتمثل له الناس ~~قياما فليتبوأ مقعده من النار وبين قيامه & لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من ~~اليمن فرحا بقدومه وقيام طلحة ابن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة ~~الله بحضوره ع & ولم ينكسر عليه ولا قام من مجلسه فكان كعب يقول لا أنساها ~~لطلحة | وكان & يكره أن يقام له فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لعلمهم ~~PageV13P299 بكراهية لذلك وإذا قام إلى بيته لم يزالوا قياما حتى يدخل بيته ~~لما يلزمهم من تعظيمه قبل علمهم بكراهيته لذلك | وقال & للأنصار قوموا ~~لسيدكم قيل تعظيما له وهو لا يحب ذلك وقيل ليعينوه على النزور على الدابة | ~~تنبيه حضرت عند الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أعيان العلماء الشافعية ~~الربانيين فحضرته فتيا ما تقول في القيام الذي أحدثه الناس في هذا الزمان ~~هل يحرم أم لا فكتب رحمه الله قال رسول الله & # ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) | وترك ~~القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا ~~| فقرأتها بعد كتابته رحمه الله والناس ms3986 تحدث لهم أحكام بقدر ما يحدثون من ~~السياسات والمعاملات والاحتياطات وهي على القوانين الأولى غير أن الأسباب ~~تجددت ولم يكن في السلف | وقد بسطت من هذا طرفا في ولاية المظالم في كتاب ~~الأقضية | ويلحق بالقيام النعوت المعتادة وأنواع المكاتبات على ما قرره ~~الناس في المخاطبات وهذا النوع كثير لم تكن أسبابه في السلف غير أنه قد ~~تقرر في قاعدة الشرع اعتباره هذه الأسباب كما قال الشيخ رضي الله عنه فإذا ~~وجدت وجب اعتبارها | وفي هذا التنبيه كفاية # | ( النوع الخامس عشر تشميت العاطش ) # | وفي الموطأ قال & إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك ~~مضنوك | قال الراوي بعد الثلاث أو الأربعة | قال الباجي يقال بالشين ~~المعجمة والمهملة فبالشين قال ثعلب إبعاد الشماتة والتسميت إثبات السمت ~~الحسن له | وقيل التشميت بالشين المعجمة من الشوامت وهي الأعضاء أي أبقى ~~الله شوامتك على حالها | وسببه أن العطاس حركة من الدماغ لدفع ما يرد عليه ~~من المؤذي كما أن السعال حركة الصدر لدفع ما يؤذيه والفواق حركة المعدة ~~لدفع ما يؤذيها | وحركة الدماغ في العطاس أشد لأنه موضع الحواس ومبدأ ~~الأعصاب وتستعين بحركة الصدر وغيره فتكون حركته PageV13P300 عظيمة فربما ~~انصبت مادة خلطته لبعض الحواس أو بعض الأعضاء فحصلت لقوة أو فساد فيشمت به ~~أعداؤه لتغير سمته فإذا دعي له بالرحمة اندفعت الشماتة من الأعذاء ويحفظ ~~السمت بفضل الله تعالى | وكانت الجاهلية تتطير بالعطاس إلى ثلاث مرات ~~وتجعلها شؤما فأعلم صاحب الشرع أنها رحمة من الله تعالى واقتصر بقولنا ~~يرحمك الله على الثلاثة التي كانت الجاهلية تتشاءم بها إثباتا للضد ولهذا ~~السر قيل له في الرابعة إنه مضنوك أي مزكوم ورد تفسره في الحديث بذلك | ~~وخصص الأفعال بمكان التطير إذ هو موضع الحاجة للمضادة وإبطال التطير | قال ~~الباجي وحق التحميد إنما يثبت لمن حمد الله تعالى | قال مالك إذا لم يسمعه ~~حمد الله تعالى فلا يشمته إلا أن يكون في حلقة كبيرة ورأي الدين يلونه ~~يشمتونه فيشمته وفي الصحيح عطس رجلان عند ms3987 رسول الله لله فشمت أحدهما ولم ~~يشمت الآخر فقيل له قال هذا أحمد الله وهذا لم يحمده | وينبغي للعاطس أن ~~يسمع من يليه التحميد | وإن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا في نفسه لشغله ~~بصلاته عن الذكر ولا يشمت أيضا غيره | وعن سحنون ولا في نفسه | وعن مالك ~~يحمد الله ويصلي على محمد & إذا رأى من يعجبه | ويجزئ في التشميت واحد من ~~الجماعة كالسلام | وقال ابن مزين هو بخلاف السلام ويشمت الجميع لقوله & إذا ~~عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ولأنه دعاء والاستكثار منه ~~حسن والسلام إظهار لشعائر الإسلام كالأذان يكفي واحد منهم | والتشميت على ~~ظاهر مذهب مالك واجب على الكفاية وقال القاضي أبو محمد مندوب كابتداء ~~السالم | ووجه الأول الأول أن ظاهر أمره & PageV13P301 فشمتوه الوجوب | وعن ~~مالك يبلغ بالتشميت ثلاثا ويقول بعد التشميت يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ~~ولكم كان عبد الله بن عمر يفعله | وعن رسول الله & فليقل يهديكم الله ويصلح ~~بالكم وإن شاء قال يغفر لنا ولكم وهو مذهب الشافعي ومنع أبو حنيفة أن يقول ~~يهديكم الله ويصلح بالكم لأن الخوارج كانت تقوله فلا يستغفرون للناس ولأنه ~~& إنما كان يقوله لليهود | وفي القبس قال & # ( العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ) لأن التثاؤب إنما يكون عن الكسل ~~فأضيف للشيطان على سبيل الأدب كما قال الخليل عليه السلام @QB@ والذي هو ~~يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين @QE@ وعنه & فإذا عطس فليحمد الله ~~وليخمر وجهه فإنه يرد الله شوامته على حالها | كما إذا تثاءب فليجعل يده ~~على فيه ولا يفتحها للشيطان فإنه يضحك به ولا يصرف وجهه يمينا ولا شمالا ~~فإن بعضهم صرفه فبقي بقية عمره كذلك | قال صاحب البيان اختار عبد الوهاب ~~يهديكم الله ويصلح بالكم على يغفر الله لنا ولكم لأن المغفرة لا تكون إلا ~~مع الذنوب والهداية لا تتوقف على الذنب | قال وعندي المغفرة أولى لأنه لا ~~ينفك أحد عن ذنب والحاجة إلى المغفرة أكثر فإن جمع بنيهما كان أحسن إلا في ~~الكافر ms3988 الذي إذا عطس وحمد الله تعالى فلا يقال له يرحكم الله بل يهديك الله ~~ويصلح بالك لأن الكافر لا يغفر له حتى يؤمن # | ( النوع السادس عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) # | قال رسول الله & # ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ~~ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) | قال الترمذي حديث PageV13P302 حسن | وفي ~~الجواهر إنما يومر بالمعروف وينهى عن المنكر بثلاثة شروط | الأول أن يعلم ~~ما يأمر به وينهى عنه | الثاني أن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر ~~أكثر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس ونحوه | ~~الثالث أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر ~~فيه ونافع | وفقد أحد الشرطين الأولين يمنع الجواز وفقد الثالث يسقط الوجوب ~~ويبقى الجواز والندب | ثم مراتب الإنكار ثلاث أقواها أن يغير بيده وإن لم ~~يقدر على ذلك انتقل للمرتبة الثانية فيغير بلسانه إن استطاع وليكن برفق ~~ولين ووعظ إن احتاج إليه لقوله & # ( من أمر منكم بمعروف فليكن أمره بالمعروف ) | وقال الله تعالى @QB@ ~~فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى @QE@ فإن لم يقدر انتقل للرتبة ~~الثالثة وهي الإنكار بالقلب وهي أضعفها | قال & # ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ~~فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) أخرجه أبو داود وفي الصحاح نحوه | وفيه وليس ~~وراء ذلك من الإيمان حبة خردل | سؤال سؤال قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز ~~عن الإنكار وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وإيمانه به لأن الشرع منعه ~~بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي إلى مفسدة أعظم | أو نقول لا يلزم من ~~العجز عن القربة نقص الإيمان بها كالصلاة فما معنى قوله & ذلك أضعف الإيمان ~~| الجواب المراد بالإيمان هنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى @QB@ ~~وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ أي صلاتكم للبيت المقدس | وقال & # ( الإيمان PageV13P303 سبع وخمسون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ~~وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) | وأقوى ms3989 الإيمان الفعلي إزالة اليد ثم ~~القول لأنه قد يؤثر في الإزالة وإنكار القلب لا يؤثر في إزالة فهو أضعفها | ~~أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة فيبقى مطلقا وهو الرواية الأخرى | قال محمد ~~ابن يونس قال مالك ضرب محمد بن المنكدر وأصحابه في أمرهم بالمعروف ونهيهم ~~عن المنكر وضرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا وضرب ابن المسيب ~~وأدخل في تبان من شعر | وقال عمر بن عبد العزيز ما أغبط رجالا لم يصبهم في ~~هذا الأمر أذى | ودخل أبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة ابن عبد الرحمن على ابن ~~المسيب في السجن وقد ضرب ضربا شديدا فقالا له اتق الله فإنا نخاف على دمك ~~فقال اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما | وقال ابن مسعود ~~تكلموا بالحق تعرفوا به | واعلموا به تكونوا من أهله | قال مالك ينبغي ~~للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه | ويأمر ~~والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة | قال ~~سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا ~~يكون فيه شيء ما أمر أحد ولا نهى عن منكر | تنبيه قال بعض العلماء لا يشترط ~~في النهي عن المنكر أن يكون الملابس له عاصيا بل يشترط أن يكون ملابسا ~~لمفسدة واجبة الدفع أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول | وله أمثلة أحدها أمر ~~الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه أو نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه | وثانيها ~~قتل البغاة | وثالثها ضرب الصبيان على ترك الصلاة | ورابعها قتل المجانين ~~والصبيان إذا صالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم | ~~وخامسا أن يوكل وكيلا بالقصاص ثم يعفو ويخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم ~~فلا يصدقه فأراد القصاص فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا لم يمكن إلا به دفعا ~~لمفسدة القتل بغير حق | وسادسها وكله في بيع جارية PageV13P304 فباعها ~~فأراد الموكل أن يطأها ظنا منه أن الوكيل لم يبعها فأخبره المشتري أنه ~~اشتراها فلم يصدقه فللمشتري ms3990 دفعه ولو بالقتل | وسابعها ضرب البهائم للتعليم ~~والرياضة دفعا لمفسدة الشراس والجماح # | ( فرع ) # | قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعا على الفور ~~فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه الجمع | مثاله أن يرى جماعة تركوا ~~الصلاة يأمرهم بكلمة واحدة قوموا للصلاة # | ( فرع ) # | من أتى شيئا مختلفا فيه وهو يعتقد تحريمه أنكر عليه لانتهاكه الحرمة ~~وإن اعتقد بحليته لم ينكر عليه إلا أن يكون مدرك الحل ضعيفا ينقض الحكم ~~بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء وشارب ~~النبيذ معتقدا مذهب أبي حنفية | وإن لم يكن معتقدا تحريما ولا تحليلا أرشد ~~لاجتنابه من غير ترجيح # | ( النوع السابع عشر مداواة الأمراض والتمريض والرفاد نحوه ) # | قال رسول الله & إذا مرض العبد بعث الله ملكين فقال انظروا ماذا يقول ~~لعواده فإن هو إذا جاؤه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو ~~أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أبدلته لحما ~~خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته | وفيه قال & # ( لا يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة وإن صغرت إلا أوجر بها أو كفر بها من ~~خطاياه ) شك الراوي | وقال & من يرد الله به خيرا يصب منه | قال عثمان بن ~~أبي العاصي أتيت رسول الله & وبي وجع كاد يهلكني فقال رسول الله & امسحه ~~بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من PageV13P305 شر ما أجد ففعلت ~~ذلك فأذهب الله عز وجل عني ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم | وكان & ~~إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث | قالت عائشة رضي الله عنها فلما ~~اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها | وأصاب رجلا ~~في زمان رسول الله & جرح فاحتقن الدم في الجرح فدعا برجلين من بني أنمار ~~فقال لهما رسول الله & أيكما أطيب فقالا أوفي الطب خير فقال رسول الله & ~~أنزل الدواء الذي أنزل الداء | وكان رسول الله & يقول الحمى من فيح جهنم ~~فأبردوها ms3991 بالماء | وقال & إذا عاد الرجل المريض خاض للرحمة فإذا قعد عنده ~~قر فيها | وكلها في الموطأ | قال الباجي في الصحيح أن ابن مسعود قال لرسول ~~الله & إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل كما يوعك رجلان منكم لم يرد به & ~~التشكي | وبه يجمع بينه وبين ما تقدم في الحديث الأول | وخص الله تعالى عدد ~~السبع بالدواء قال & ما تقدم وقال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن ~~لعلي أعهد إلى الناس | قال ابن دينار النفث شبه البصق ولا يلقي شيئا كما ~~ينفث آكل الزبيب بل يسيرا من الريق | والثفل إلقاء الريق | وكان رسول الله ~~& ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه | وعنه & إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ~~بقل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده | وكره ~~مالك الذي يرقي بالحديدة والملح والذي يكتب ويعقد فيما يعلق عقدا والذي ~~يكتب خاتم سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة لمشابهته للسحر ولقوله تعالى ~~@QB@ ومن شر النفاثات في العقد @QE@ وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة ~~الاسترقاء حتى ترقي البثرة الصغيرة PageV13P306 | قال مالك ينهى الإمام ~~الأطباء عن الدواء إلا طبيبا معروفا ولا يشرب من دوائهم إلا ما يعرف | ~~وقوله & أنزل الدواء أي أعلمهم إياه وأذن لهم فيه | وعنه & ما أنزل الله ~~داء إلا أنزل له شفاء | وهو يدل على جواز المعالجة | ومن المعالجة الجائزة ~~حمية المريض | وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مريضا حتى كان يمص النوي من ~~الجوع | وكان الصحابة رضي الله عنهم يكتوون من الذبحة واللقوة وذات الجنب ~~وهو يعلم بهم | وقال & # ( الشفاء في ثلاث في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهي أمتي ~~عن الكي ) | وهو نهي كراهة وأمر بالأخذ بالأفضل وهو التوكل على الله تعالى ~~لقوله & سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا ~~يسترقون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون | قال الباجي وإنما كان التوكل من ~~التداوي لعدم تيقن البرء | قال غيريه لا يمكن ms3992 أن يقال التوكل أفضل من الكي ~~والمداواة والرقا فإن رسول الله & مازال يرقي نفسه إلى آخر مرض موته وكوى ~~وأمر بالكي ولا يترك رسول الله & الأفضل طول عمره ومتابعة عائشة رضي الله ~~عنها على ذلك يأبى الأفضلية | وكان رسول الله & من أكثر الناس استعمالا ~~للطب وقال في الرطب والقثاء يذهب حر هذه برد هذه | وكان يكثر الرياضة ~~واستعمال الطيب وهو من أعظم أنواع الطب | وروى ابن ماجة أنه كان يشرب كل ~~يوم قدحا من ماء الغسل وهو يجلو المعدة والكبد والكلى وينقي الأعضاء ~~الباطنة ويثير الحرارة | وكان يتداوى حتى يتداوى بالخواص التي يتوهم نفعها ~~| في الحديث الوارد في سبع قرب ونحوه | وهذا في غاية الإعراض لما قاله ~~الباجي | بل كان رسول الله & سيد المتوكلين وكان يتوكل على الله ويطلب فضله ~~في أسبابه الجارية بها عادته | وقد تقدم أن هذا هو الجامع بين الأدب ~~والتوكل وهي طريقة الأنبياء عليهم السلام PageV13P307 والصديقين وخواص ~~المؤمنين | بل هذا الحديث محمول على أن هذه العلاجات من الكي وغيرها تارة ~~تستعمل مع تعين أسبابها المقتضية لاستعمالها وتارة مع الشك فيها مع القطع ~~بعدم الحاجة إليها كما يفعل الترك للكي لتهيج الطبيعة فهذه الحالة الأخيرة ~~هي المرادة بالحديث لأنه إيلام وعيب حينئذ فحسن المدح بتركه أما الحالة ~~الأولى فلا | وهذا طريق صالح للجمع بين فعله & وفعل أصحابه وخواصه وبين هذا ~~الحديث لا سيما والحديث وإن كان عاما في نفي المداواة لكنه مطلق في الأحوال ~~والمطلق يتأدي بصورة فلا تعارض حينئذ | نقل صاحب القبس فيه ثلاثة أقوال ~~أحدها هذا والثاني لا يسترقون بالتمائم كما كانت العرب تفعله والثالث لا ~~يسترقون عند الناس | تنبيه في الصحيح جاء رجل إلى رسول الله & فقال أخي ~~استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ~~فقال & صدق الله وكذب بطن أخيك | كيف يتصور كذب البطن وكيف يوصف العسل بقطع ~~الإسهال مع أنه مسهل والجواب عن الأول أن الله تعالى قد جعل شفاه في العسل ~~ولكن بعد تكرره إلى ms3993 غاية يحجب فلما لم يكرره ولم يحصل البرء صدق الله في ~~كونه جعل الشفاء فيه وإنما كان المانع من جهة المناولة وكذب البطن لأنه ~~بظاهر حاله يقول إن هذا ليس شفائي وهو شفاء له وإنما المناولة لم تقع على ~~الوجه الائق | وعن الثاني أن الإسهال قد يكون عن سدة كما تقرر في علم الطب ~~فمداواتها بما يجلوها ويحللها كما يداوى في الزحير الكاذب بالمسهلات ~~وبالمسخنات المفتحة الحميات الكائنة عن السدد وهو كثير عند الأطباء ~~المداواة بالمثل وإنما الغالب المداواة بالضد فلو كرر لانحلت السدة وانقطع ~~الإسهال # | ( فرع ) # | قال الباجي تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك | قال مالك إني ~~لأكره الخمر في الدواء وغيره وإنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في ~~الدين | والبول عنده أخف ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به لأنه نجاسة ~~PageV13P308 ورسول الله & # ( يقول إن الله لا يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) أي لم يشرع كما قال ~~تعالى @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة @QE@ أي لم يشرع وإلا فجعل ~~الخلق موجود | ولا بأس بشرب أبوال الأنعام الثمانية | قيل له كل ما يؤكل ~~لحمله قال لم أقل إلا الأنعام الثمانية ولا خير في أبوال الأتن | قال مالك ~~ولا بأس بالكير من اللقوة # | ( مسألة ) # | في الصحاح قال & إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء | وفي الموطأ ~~كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إذا أوتيت بامرأة قد حمت صبت ~~الماء بينها وبين حبيبها | قال العلماء هذا الحديث يحمل على معنيين أحدهما ~~أن يكون المراد به شرب الماء فقد ذكر فضلاء الأطباء أن الماء العذب البارد ~~من أحسن الأشربة البسيطة وأن شربه يمنع عادية الحميات الحادة ويسكن لهب ~~الصفراء وحر العفوفة ويرطب ما جف من رطوبة الجسد وييبس الصفراء وحرارة ~~الحميات وهو سريع الانحدار خفيف على العليل | وثانيهما أن يحمل على الحمي ~~الحادثة عن سوء مزاج حار عن مادة فإذا حم بالماء من خارج برد مزاجه واعتدل ~~فتزول الحمي | قال في القبس أو يحمل على ms3994 غسل الأطراف فقط فإنه ينعش القوة ~~وينهض النفس من غير استصحاب | وأما الحمى الكائنة عن المواد العفينة متى حم ~~صاحبها استصحب الجسد واحتقنت الأبخرة في باطن الجسد فكان ذلك سببا لتهييج ~~المواد وإحداث الحميات وربما قتل | وقد وقع كثيرا للمحمومين حموا فماتوا | ~~وكذلك كل حديث ورد في الطب إنما يحمل على ما يليق به من الأمراض والأحوال ~~PageV13P309 # | ( مسألة ) # | قال الباجي قال مطرف إن كان المرضى كالمجذومين ونحوهم مرضهم يسير لا ~~يخرجون من القرى والحواضر وإن كثر اتخذوا لأنفسهم موضعا كما صنع مرضى مكة ~~عد التنعيم منزلتهم ولا يمنعون من الأسواق لحاجاتهم والتطرف للمسألة إذا لم ~~يرزقوا من بيت المال | وقال أصبغ يخرجون من الحواضر وإذا أجري عليهم من بيت ~~المال ما يكفيهم ألزموا بيوتهم أو التنحي إن شاؤا | قال ابن حبيب التنحي ~~إذا كثروا أعجب إلي وهو الذي عليه الناس ويمنع المجذوم من المسجد ومن ~~الجمعة # | ( مسألة ) # | قال صاحب القبس التطبب قبل نزول الداء مكروه عند أصحابنا | وقال بعض ~~العلماء هو جائز لحفظ الصحة صونا للجسم على العبادة | قال وأرى إن خشي ~~نزوله جاز # | ( مسألة ) # | قال عيادة المريض مؤكد طلبها لقوله & # ( عائد المريض في غرفة الجنة ) ولما فيها من التأنيس والخير والألفة | ~~وقال & # ( من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات أسأل الله الكريم رب العرش ~~العظيم أن يشفيك ) عوفي من ذلك المرض | وربما وجده محتاجا لشيء فيسد خلته | ~~قال التمريض فرض كفاية صونا للمريض عن الضياع فأولى الناس القريب ثم الصاحب ~~ثم الجار ثم سائر الناس PageV13P310 # | ( مسالة ) # | قال صاحب البيان كره مالك الرقى بالحديد وغيره لأن الاستشفاء إنما يكون ~~بكلام الله تعالى وأسمائه الحسنى واستخف أن ينجم الشيء ويجعل عليه حديده ~~لما جعل الله تعالى في النجوم من المنفعة بالاهتداء وغيره | ولم ير بأسا ~~بالخيط يربط في الأصبع للتذكار وقد ورد فيه حديث | وجوز تعليق الخرزة من ~~الحمرة وأجاز مرة تعليق التمائم من القرآن وكرهها مرة في الصحة مخافة العين ~~أو لما يتقى من المرض وأجازها مرة بكل ms3995 حال | وفي الحديث من علق شيئا وكل ~~إليه ومن علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعه فلا أودع الله له | ومنهم ~~من أجازها في المرض دون الصحة لقول عائشة رضي الله عنها ما علق بعد نزول ~~البلاء فليس بتميمة | وأما الرقى فمندوب إليه مطلقا للسنة | قال في ~~المقدمات وأما التمائم بالعبراني وما لا يعرف فيحرم للمريض والصحيح لما ~~يخشى أن يكون فيها من الكفر # | ( مسألة ) # | قال ابن أبي زيد سئل مالك عن من به لمم فقيل له إن شئت قتلنا صاحبك ~~فقال لا علم لي بهذا وهذا من الطب وكان معدن لا يزال يصاب فيه بالجن فأمرهم ~~زيد بن أسلم أن يؤذن كل واحد منهم ويرفعون به أصواتهم ففعلوا فانقطع ذلك ~~عنهم # | ( النوع الثامن عشر العين والوضوء إليها ) # | وفي الموطأ اغتسل سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن عبد ~~الله ينظر وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت ~~كاليوم ولا جلد عذراء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأخبر رسول الله & أن سهلا ~~وعك فقال رسول الله & علام يقتل أحدكم أخاه ألا PageV13P311 بركت إن العين ~~حق فتوضأ له عامر فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ~~وداخله إزاره في قدح ثم صب عليه فبرئ سهل | قال الباجي الحرار موضع ~~بالمدينة وقيل ماؤها | ومعنى العين أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا تعجب ~~إنسان خاص ونطق ولم يبرك أن يصاب المتعجب منه وذلك معنى في نفس العائن لا ~~يوجد في نفس غيره ومتى برك قال اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه لم تضر ~~عينه | وأجرى الله تعالى أن ذلك الوضوء شفاؤها | وقال ابن نافع بالوضوء كما ~~تقدم وقال ابن دينار يديه ومرفقيه ولا يغسل ما بين اليد والمرفق وقال ~~الزهري الذي قاله علماؤنا يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيسمك مرتفعا من الأرض ~~فيدخل كفه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة ثم ~~يدخل يده ms3996 اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ~~ظهر كفه اليسرى صبة واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن ثم ~~بيده اليمنى على مرفقه الأيسر ثم بيده اليسرى على قدمه اليمنى ثم بيده ~~اليمنى على قدمه اليسرى ثم بيده اليسرى على ركبته اليمنى ثم يدخل يده ~~اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرى كل ذلك في قدح ثم يدخل داخلة إزاره ولا ~~يوضع القدح في الأرض ويصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة | وقيل يعتقل ~~ويصب عليه ثم يكفي القدح على ظهر الأرض وراءه | وداخلة إزاره هو الطرف ~~المتداني الذي يفضي من مئزره إلى جلده لأنه إنما يمر بالطرف الأيمن على ~~الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتداني الذي يكون من داخل | وعن ابن نافع لا ~~يغسل موضع الخرزة من داخل الإزار وإنما يغسل الطرف المتداني | قال ابن أبي ~~زيد الإزار الذي تحت الإزار مما يلي الجسد قال مالك | وقال ابن نافع الطرف ~~الداخل المتدلي | قال ابن حبيب الذي يضعه المؤتزر أولا على حقوه | وفي ~~الموطأ أمر رسول الله & بالرقية للعين وقال لو سبق شيء القدر لسبقته العين ~~| تنبيه خلق الله النفوس مختلفة الهيآت فنفس مهيبة ونفس مهينة ونفس تؤثر ~~بالعين ونفس تؤثر بالقتل | ففي الهند من إذا جمع نفسه على إنسان ذهب ~~PageV13P312 قلبه من صدره فمات ويجربونهم في الرمانة يحطونها ويجمعون همتهم ~~عليها فتفتح فلا يوجد فيها حب | وكذلك بعض النفوس خلق شفاف النفس إذا ارتاض ~~حصلت له المكاشفة وإدراك المغيبات كان مؤمنا أو كافرا ولذلك لا يستدل ~~بالمكاشفات على الديانات | ومنهم من خلق بحيث إذا نظر في أحكام النجوم ~~بزعمه أو ضرب الرمل أو باليسر أو بالشعير أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس ~~أرباب الزجر لا يكاد يخطئ اصلا لخاصية في نفسه لا لأن ذلك المعنى حق | ~~وكذلك الرقي الطلسات والسحريات تابع لخواص النفوس فرب رقية تؤثر مع شخص دون ~~غيره | ومن جرب وجد | ولا عجب في أن تكون النفوس مختلفة ms3997 الخواص بل الحيوان ~~لأنه أبدع في المخوقات من النبات والجماد | وقد خص الله تعالى العقاقير ~~النباتية والجمادية بأنواع السموميات والترياقيات والمنافع الغريبة والخواص ~~العجيبة وجميع هذه الآثار في الجميع إنما هي صادرة عن قدرة الله تعالى ~~ومشيئته عند هذه الأسباب العادية ولو شاء تعالى لم يكن شيء من ذلك فسبحان ~~من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد # | ( النوع التاسع عشر المهاجرة ) # | وفي الموطأ قال & # ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ~~وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) وقال & # ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك ~~بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى ~~يصطلحا ) | قال الباجي عن مالك إن سلم عليه ولم يكلمه انقطعت المهاجرة ~~لقوله & وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فلو لم يخرج من المهاجرة لما مدح | وعنه ~~إن كان غير مؤذ له فكذلك وإن كان مؤذيا له فلا يخرج بمجرد السلام لأن الأذى ~~أشد من المهاجرة | وعن مالك المهاجرة من الغل | قال ابن القاسم إذا اعتزل ~~كلامه ردت شهادته وإن كان غير مؤذ له | وفي PageV13P313 | المقدمات يخرج ~~بالسلام من الهجران إن كان متماديا على أذيته والسبب الذي هجره من أجله فإن ~~كان أقلع عن ذلك فلا يخرج من هجرانه ولا تجوز شهادته عليه إلا بالعود إلى ~~ما كان عليه معه | قال هذا معنى قول مالك ويهجر أهل الأهواء والبدع والفسوق ~~لأن الحب والبغض فيه واجب ولما في ذلك من الحث على الخير والتنفير من الشر ~~والفسوق # | ( النوع العاشرون في المناجاة ) # | في الموطأ قال & # ( لا يتناجى اثنان دون واحد ) | قال الباجي قال ابن دينار لا يتسارى ~~ويتركا صاحبهما وحده قرين الشيطان يظن بهما أنهما يغتابانه | وروي أن هذا ~~إنما هو في السفر وروي أنه كان في بدء الإسلام وأكثر الناس على عمومه لأنه ~~من مكارم الأخلاق | وعن مالك لا يتناجى ثلاثة دون واحد للنهي عن ترك واحد ~~ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا لما تقدم | قال ms3998 صاحب المقدمات كلما كثرت ~~الجماعة كان أشد وأقل أدبا في حقه | وإذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن ~~أنهما يتحدثان في غدره حرم عليهما كان في سفر أو حضر وإن أمنا كره في السفر ~~والحضر لأنه يعم المنفرد من حيث الجملة # | ( النوع الحادي والعشرون ما يجري من الغرور والتدليس ) # | وفي المقدمات لا يجوز للمرأة وصل شعرها ولا وشم وجهها ولا يديها ولا ~~وشر أسنانها لقوله & في الصحيح # ( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة ~~والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله | فالوشم التغزير بالأبرة ~~ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر | والوشر نحت الأسنان حتى تتفلج وتحدد أطرافها ~~| والمتنمصات قال المازري في المعلم النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ~~والمتنمصة التي يفعل بها ذلك | وفي المقدمات ويجوز لها خضب يديها ورجليها ~~بالحناء | وأجاز مالك PageV13P314 تطريف أصابعها ونهى عنه عمر بن الخطاب ~~قال وهو يخطب يا معشر النساء اختضبن وإياكن والنقش والتطريف ولتخضب إحداكن ~~يديها إلى هذا وأشار إلى موضع السوار | وسبب المنع في وصل الشعر وما معه ~~التدليس والغرور قال صاحب المقدمات | تنبيه لم أر للفقهاء المالكية ~~والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر ~~الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس | وما في ~~الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في ~~الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك # | ( سؤال ) # | قال & # ( المؤمن لا يكون لعانا ) وورد اللعن في هذا الحديث وفي قوله & # ( لعن الله اليهود حرمت الشحوم ) الحديث وفي وقوله & # ( لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ) الحديث | وأجيب عنه بوجهين ~~أحدهما أن هذا إخبار بوقوع اللعن الذي هو البعد من الله تعالى على هذه ~~الطوائف لا دعاء وإنما حرم دعاء | الثاني أن لعان صيغة مبالغة وإنما يصلح ~~لمن كان له ذلك عادة وكانت هذه اللفظات قليلة فلم تكن عادة فلم يندرج في ~~النهي # | ( النوع الثاني والعشرون مخالطة الذكور للإناث ونحوه ) # | في المقدمات لا يحل ms3999 للرجل أن يخلو بامرأة ليست منه بمحرم لقوله & # ( إن الشيطان ثالثهما ) معناه يوسوس بينهما وإذا كان معه غيره خشي أن ~~يطلع عليه تحدثه بالمعصية | ويجوز النظر للمتجالة لقوله تعالى @QB@ ~~والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ~~غير متبرجات بزينة @QE@ ولا يجوز له أن ينظر للشابة إلا لعذر من شهادة أو ~~علاج أو PageV13P315 إرادة زوجها لقوله & # ( هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما وتقدم بسطه في النكاح ) | ~~ويجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها لقوله تعالى @QB@ وما ~~ملكت أيمانكم @QE@ إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن ~~تواكله إن كان وغدا دنيا يومن منه التلذذ بها بخلاف الشاب الذي لا يؤمن | ~~واختلف في غير أولي الإربة الذين في الآية فقيل الأحمق المعتوه الذي لا ~~يهتدي لشيء من أمر النساء وقيل الحصور والعنين الذي لا ينتشر للنساء وكذلك ~~الخصي | والأول لمالك ويؤيده قول النبي & في المخنث الذي كان يلج على ~~أزواجه لا يدخل هؤلاء عليكن | ولا يجوز للخصي الدخول على المرأة إلا أن ~~يكون عبدها واستخف إذا كان عبد زوجها للمشقة الداخلية عليها في استتارها ~~منه | وعنه جواز دخوله عليها إذ لم يكن حرا وكان عبد زوجها أو عبدها أو ~~لغيرهما استحسانا | ويفرق بين الصبيان في المضاجع قيل لسبع سنين وقيل لعشر ~~إذا ضربوا على الصلاة وهو ظاهر قوله & # ( مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) | ~~ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف لنهيه & عن معاكمة الرجل ~~للرجل بغير شعار ومعاكمة المرأة المرأة بغير شعار | والمعاكمة هي ذلك لغة ~~والمتاع المعكوم أي المشدود بعضه لبعض | وعكيم المرأة ضجيعها | قال ابن ~~يونس يجوز له رؤية فرج امرأته في الجماع | ومنع مالك رؤية خادم PageV13P316 ~~الزوجة فخذ وزوجها ولا يدخله عليه المرحاض وكذلك خادم ابنه وأبيه | ولا بأس ~~أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته | ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه وإن ~~كانت ms4000 عجوزا وليبعد من أخت امرأته ما استطاع | ويتقدم للصناع في قعود النساء ~~إليهم ولا تجلس الشابة عند الصانع إلا الخادم الدون ومن لا يتهم فيها | قال ~~مالك لا بأس أن تغتسل المرأة في الفضاء بغير مئزر قال ابن أبي زيد قيل ~~لمالك أيجامع إمرأته ليس بينهما ستر قال نعم قال إنهم يرون كراهيته قال ألغ ~~ما يتحدثون قد كان النبي & وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين فالجماع ~~أولى قال مالك لا بأس أن يأتزر تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن ~~وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن قد كشفن ما فوق الإزار قال وقد كلمت فيه ~~السلطان فلم أجب لذلك | قيل له فغلام بعضه حر هل يرى شعر سيدته قال لا أحبه ~~| واحتجبت عائشة رضي الله عنها عن أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك فقالت ~~لكن أنظر إليه | قال ولا يعجبني النظر إلى شعر نساء النصارى | قال اللخمي ~~يرى المكاتب شعر سيدته بخلاف المشرك وإن كان وغدا # | ( النوع الثالث والعشرون معاملة مكتسب الحرام كمتعاطي الربا والغلول ~~وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك ) # | وفي الجواهر إما أن يكون الغالب على ماله الحرام أو الحلال أو جميعه ~~حرام إما بأن لا يكون له مال حلال أو ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما ~~بيده من الحلال | فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه ~~وقبض الدين منه وقبول هديته وهيبة وأكل طعامه وحرم جميع ذلك ابن وهب وكذلك ~~أصبغ على أصله من أن المال إذا خالطه حرام يبقى حراما كله يلزمه التصدق ~~بجميعه | قال أبو الوليد والقياس قول ابن القاسم وقول ابن وهب استحسان وقول ~~أصبغ تشدد فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب PageV13P317 | وإن كان الغالب ~~الحرام امتنعت معاملته وقبول هديته كراهة عند ابن القاسم وتحريما عند أصبغ ~~إلا أن يبتاع سلعة حلالا فلا بأس أن يبتاع منه ويقبل هديته إن علم أنه قد ~~بقي في يديه ما يفي بما عليه من التباعات على القول بأن معاملته مكروهة ~~ويختلف على ms4001 القول بالتحريم | فإن كان الجميع حراما على ما تقدم تفسيره ففي ~~معاملته وهديته وأكل طعامه أربعة أقوال | يحرم ذلك كله وإن كانت السلعة ~~التي وهب والطعام الذي أطعم علم أنه اشتراه نظرا إلى الثمن فإن علم أنه ~~ورثه أو وهب له فيجوز إلا أن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما ~~ورث أو وهب له فيكون حكمه حكم ما اشتراه وكذلك ما صاده | والقول الثاني أن ~~معاملته تجوز في ذلك المال فيما ابتاعه من السلع وما وهب له أو ورثه وكان ~~عليه من التبعات ما يستغرقه إذا عامله بالقيمة ولم يحابه نظرا لتجدد المالك ~~ولا تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محاباته لأنه مستغرق الذمة بما يتعين له ~~هذا المال | والقول الثالث لا تجوز مبايعته في ذلك المال فإن اشترى به سلعة ~~جاز أن تشترى وأن تقبل منه هبته وكذلك ما ورثه أو وهب له وإن استغرقه ~~التبعات التي عليه | قال ابن حبيب وكذلك هؤلاء العمال فيما اشتروه في ~~الأسواق فأهدوه لرجل جاز له | والقول الرابع يجوز مبايعته وقبول هبته وأكل ~~طعامه في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن كان ما عليه من ~~التبعات استغرقه | قال أبو الوليد فعلى هذا القول يجوز أن تورث عنه واختلف ~~على القول بمنع معاملته في ذلك المال وقبول هبته وأكل طعامه هل يسوغ للوارث ~~الوارثة أولا على قولين يسوغ بالموارثة لا بالهبة قاله سحنون والثاني لا ~~يسوغ بالميراث كما لا يسوغ بالهبة ويلزم الوارث التخلي عن هذا المال ~~والصدقة به كما كان يلزم الموروث PageV13P318 # | ( مسألة ) # | قال من اشترى سلعة حلالا بمال حرام والثمن عين قال أصحابنا يجوز شراؤها ~~منه علم صاحبها بخبث الثمن أم لا لأن النقدين لا يتعينان | وأجاز ابن عبدوس ~~مع العلم بخبث الثمن دون الجهل | وكره سحنون شراءها مع العلم والجهل | فأما ~~شراؤها بعرض بعينه حرام فلا يجوز | فإن باع شيئا حراما بشيء حلال قال أحمد ~~ابن نصر الداودي المأخوذ في الحرام حرام ms4002 وحرم الحلال بيد لأخذه إن علم بذلك # | ( مسألة ) # | قال ابن نصر الداودي وصايا السلاطين المعروفين بالظلم المستغرقي الذمة ~~غير جائزة عنهم مردودة ولا تورث أموالهم لأن ما بين أيديهم للمظلومين إن ~~علموا أو للمسلمين إن جهلوا # | ( مسألة ) # | قال صاحب البيان قال مالك لا باس بحضور أهل الفضل الأسواق يشتري لنفسه ~~وإن سومح لفضله وحاله فلا بأس به لأنه شيء كان منهم إليه دون سؤال | وكان ~~عمر ابن الخطاب رضي الله عته يدخل السوق وسالم بن عبد الله | قال الله ~~تعالى @QB@ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في ~~الأسواق @QE@ ردا لقول المشركين @QB@ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في ~~الأسواق @QE@ # | ( مسألة ) # | قال مال ببيت المال إن كان مجباه حلالا وقسم على الوجه المشروع فتركه ~~إنما يكون ورعا وإيثارا لغيره على نفسه وهو حسن وإن كان محتاجا إليه فهو ~~PageV13P319 ممن قال الله فيهم @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ~~@QE@ وإن كان المجبا حلالا ولم يعدل في قسمته فمن العلماء من كره أخذه ~~وأكثرهم يجيزه | وإن كان المجبا حلال وحراما فأكثرهم كرهه وأجازه أقلهم | ~~فإن كان حراما صرفا حرم مالك الأخذ منه ومن العلماء من أجازه ومنهم من كرهه ~~وهم الأكثر لأنه اختلط وتعذر رده غير أن غيره أحسن منه # | ( مسألة ) # | قال معاملة الذمي آكل الربا وبائع الخمر في ذلك المال أخف من المسلم ~~قال لكونه غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من الأقوال | وأجمعوا على ~~أنه لو أسلم حل له ثمن الخمر ومال الربا بخلاف المسلم لو تاب له أن يعطيه ~~في الجزية # | ( مسألة ) # | قال جزم أصبغ بتحريم كراء القياسر والحوانيت المغصوبة والمبنية بالمال ~~الحرام ولا يقعد عندهم في تلك الحوانيت ولا تتخذ طريقا إلا المرة بعد المرة ~~إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد منه بدا | وكذلك قاله ابن القاسم في المسجد | ~~قال أصبغ وما اكتسب في الحوانيت فهو حرام | قال ابن رشد مقتضى الأصول عدم ~~التحريم في المكتسب من الحوانيت ويلزمه الكراء لها في المدة الماضية ms4003 ويحرم ~~المقام فيها | وأما المبنية بالحرام فلا يحرم كراؤها بل يكره قال لأن ~~البنيان لبانيه والحرام مرتب في ذمته | وكذلك المسجد تكره الصلاة فيه فقط | ~~والمال الحرام الذي لا يعلم ربه سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين | ~~وعلى هذا تجوز الصلاة دون كراهة إذا جهل صاحب المال الحرام الذي بني به ~~المسجد # | ( مسألة ) # | قال إذا غصبك وقضي عليه وليس عنده إلا مال حرام قال أصبغ لا يأخذ ~~PageV13P320 ويتبعه بماله عليه وإن دفع لك اللص أو الغاصب غير مالك لا يحل ~~لك أخذه | قال والذي يقتضيه القياس أخذ قيمة متاعه وإن استغرق ذمته الحرام # | ( مسألة ) # | قال قال أصبغ الذي لا يؤدي زكاته ماله كله فاسد لا يعامل ولا يوكل منه ~~وإن عامله أحد تصدق بما وصل إليه منه كمعامل الغاصب لأنه غاصب للمساكين بل ~~أشد من الغاصب وليس من ظلم واحدا كمن ظلم الناس أجمعين لأن الزكاة ظلم ~~الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية وللمشتري منه الرد عليه | قال وهذا من ~~أصبغ على أصله أن المال الذي بعضه حرام حرام كله وأما على رأي ابن القاسم ~~إذا كان غالب ماله الحلال جازت معاملته | وأما إذا كان ناويا إخراج الزكاة ~~فتجوز معاملته وهبته وعلى الواهب إثم التأخير | وقوله يتصدق بما عامله فيه ~~فلا وجه له بل يتصدق بنائب المساكين وهو ربع عشره | وقوله يرد عليه ما ~~اشتراه سواء على أصله ما ابتاع من الطعام الذي لم يزكه أو باع منه شيئا ~~بدنانير لم يؤد زكاتها | وقيل لا يرد في الوجهين وهو المتجه على قوله ابن ~~القاسم في المدونة إذا باع الثمرة بعد وجوب الزكاة لا يأخذها المتصدق من ~~المشتري إن كان البائع عديما وقيل له ذلك في الطعام دون الدنانير | ولا ~~خلاف أن من باع واشترى من مستغرق الذمة بالحرام وهو لا يعلم أن له الرد ~~لأنه لم يرض بمعاملة الذمة الحرام # | ( مسألة ) # | قال إمام الحرمين في كتابه الغياثي لو طبق الحرام الأرض جاز أن يستعمل ~~من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا ms4004 تقف إباحة ذلك على الضرورات ليلا يؤدي إلى ~~ضعف العباد واستيلاء الكفرة على البلاد وتنقطع الناس عن الحرف والصنائع ~~بسبب الضعف ولا ينبسط فيه كما ينبسط في المباح | قال وصورة هذه المسألة أن ~~يجهل المستحق بحيث يتوقع معرفته فلو حصل الإياس منه PageV13P321 بطلت ~~المسألة وصار ذلك المال من بيت المال وإنما جاز ذلك للضرورة | فإن جاز لمن ~~حصلت له ضرورة غصب أموال الناس وهو واحد فجميع الناس أولى وقد يكون ذلك ~~فاسقا عند الله تعالى والغالب أن الجماعة لا تخلو من ولي صالح # | ( مسألة ) # | قال بعض العلماء إذا دفع إلينا الظلمة بعض أموال الناس وعلمنا أنه ~~مغصوب والآخذ ممن يقتدى به وأخذه يفسد ظن الناس فيه حرم عليه أخذه لما فيه ~~من تضييع مصالح الفتيا والاقتداء وهذه المصالح أرجح من رد المغصوب على ربه ~~| وإن كان غير مقتدى به وأخذه لنفسه حرم عليه أو ليرده على المغصوب منه جاز ~~| فإن جهل مالكه وجب عليه أن يعرفه فإن تعذرت معرفته صرف في المصالح العامة ~~| وإن كان المال مأخوذا بحق فإن كان من أهل ذلك المال لكونه من أهل الزكاة ~~أو الخمس وأعطي قدر حقه أخذه أو زائدا أخذ حقه ويبقي الزائد عنه لأهله وإن ~~كان من الأموال العامة أخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتيا والاقتداء وصرفه ~~في الجهات العامة | قاعدة كل محرم إما لأجل وصفه كالخمر أو سببه كالبر ~~المغصوب | وكل ما حرم بوصفه فلا يحل إلا بسببه كالميتة مع الضرورة | وكل ما ~~حرم بوصفه فلا يحرم إلا بسببه | وقد يقع التعارض في الوصف كالضبع من جهة أن ~~لها نابا وأنها كانت تباع في الحرم من غير نكير | وقد يقع في السبب كالعقد ~~المتخلف فيه وتعارض الأدلة فيكون ذلك موجبا للورع | ثم الشبهة على قسمين ~~قسم يجوز الإقدام معه كشبهة الورع وشبهة يحرم الإقدام معها كشبهة درء الحد ~~كالأمة المشتركة | تنبيه أجمعت الأمة على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع ~~المصلحة الراجحة فكيف وقع الخلاف إذا خالط يسير حرام كثيرا حلالا ms4005 والجواب ~~أن الجمع هاهنا متيسر بالإبراء من ذلك اليسير أو الانتظار للقسمة أو ~~الإقرار عند الحاكم وموضع الإجماع حيث يتعذر الجمع PageV13P322 # | ( مسألة ) # | في الجواهر قال أبو عبد الله عماد الدين وقوامه هو المطعم وطيبه فمن ~~طيب مطعمه زكى عمله وإلا خيف عليه عدم القبول لقوله تعالى @QB@ إنما يتقبل ~~الله من المتقين @QE@ وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله & فقالت من ~~المؤمن قال الذي إذا أمسى سأل من أين قرصه | قالت يا رسول الله من المؤمن ~~قال الذي إذا أصبح سأل من أين قرصه | قالت يا رسول الله لو علم الناس ~~لتكلفوه قال قد علموا ذلك ولكنهم غشموا المعيشة غشما أي تعسفوا تعسفا | ~~ونظر & إلى المصلين فقال لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه الدين الورع ~~في دين الله والكف عن محارم الله والعمل بحلال الله وحرامه وقال الحسن ~~الذكر ذكران ذكر اللسان فذلك حسن وأفضل منه ذكر الله عند أمره ونهيه | ~~تنبيه الدين أن يتكيف القلب بخوف الله وإجلاله حتى يكون بحيث يشق عليه مشقة ~~عظيمة أن يجده الله تعالى حيث نهاه أو يفتقده حيث اقتضاه فهذا هو الرجل ~~الدين ليس بكثرة الأعمال الظاهرة ولكن هذه الحالة قد يجعلها الله ثمرة ~~الأعمال الظاهرة | تنبيه إذا وقعت العبادة بشروطها وأركانها فقد أجزأت ~~إجماعا وبرئت الذمة فما معنى القبول الذي يشك فيه بعد ذلك قال العلماء ~~القبول الذي يختص بالمتقين هو ترتب الثواب ورفع الدرجات بها وفيض الإحسان ~~وهو غير الإجزاء لأن الإجزاء معناه أنه صار غير مكلف بتلك العبادة وهذا عدم ~~المواخذة ولا يلزم من عدم المواخذة حصول الدرجات والمثوبة # | ( فرع ) # | في الجواهر ليس من الورع شراء ما اشتري شراء فاسدا فإن فواته بالبيع ~~PageV13P323 إنما هو يمنع بعضه والشبهة قائمة فيه للخلاف في تقرر الملك بين ~~العلماء | وكذلك يكره شراء طعام ممن أكرى الأرض بالطعام وإن كان الطعام له ~~لفساد العقد ويتحرى أبدا الأشبه | وإذا أخبر البائع أن طعامه حلال وهو ثقة ~~يعلم حدود الشرع صدق وإلا لم يتحقق الورع لكنه ms4006 خير ممن يقول لا أدري | وما ~~غلب عليه الريبة في الأسواق اجتنب حتى يظهر صحة أصله | وإذا لم يوجد ما ~~يتحرى به إلا سؤال الباعة اعتمد على أصدقهم | ومنع سحنون رجلا كسبه من بلاد ~~السودان أن يعمل قنطرة يعبر الناس عليها وليس في كسب بلاد السودان إلا ~~السفر إليها فيجتهد الإنسان بحسب الإمكان # | ( النوع الرابع والعشرون ترك الإنسان ما لا يعنيه ) # | وفي الجواهر لا ينبغي للإنسان أن يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما ~~لمعاشه ويترك ما لا يعنيه ويتحرس من نفسه ويقف عما أشكل عليه ويقلل الرواية ~~جهده وينصف جلساءه ويلين لهم جانبه ويلتزم الصبر ويصفح عن زلة جليسه | وإن ~~جالس عالما نظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال وإن راجعه راجعه ~~تفهما ولا يعارضه في جواب سائل سأله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري ~~بالمسؤول | وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع به ومن ناظره في علم فبالسكينة ~~والوقار وترك الاستعلاء | وحسن التأني وجميل الأدب معينان على العلم ~~والعالم أولى الناس بصيانة نفسه عن الدناءة وإلزامها الخير والمروءة ولا ~~يجلس مجلسا لا يليق به فإن ابتلي بالجلوس فليقم بحق الله تعالى في إرشاد من ~~استحضره ووعظه ولا يتعرض منه حاجة لنفسه | ومن إجلال الله تعالى إجلال ~~العالم العامل والإمام المقسط | ومن سمة العالم أن يعرف زمانه ويقبل على ~~شأنه حافظا للسانه متحذرا من إخوانه فلم يؤذ الناس قديما إلا معارفهم ~~والمغرور من اغتر بمدحهم PageV13P324 # | ( النوع الخامس والعشرون في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة ~~والسلام ) # | قال الباجي قال ابن دينار في قوله & في الموطأ أمرت بقرية تأكل القرى ~~يقولون يثرب وهي المدينة | قال ابن دينار من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة ~~فإن الله تعالى سماها المدينة على لسان نبيه وسماها المنافقون يثرب في قوله ~~تعالى @QB@ يا أهل يثرب @QE@ قال الباجي وهو اسمها قبل الإسلام واسمها بعده ~~المدينة وطابة وطيبة | وإجماع أهلها حجة فيما طرقه النقل اتفاقا وأما ما ~~طريقه الاجتهاد فكذلك عند أكثر أصحابنا | قال ابن أبي زيد قال ms4007 النخعي لو ~~رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك فإنهم لا يتهمون في ترك ~~السنن وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله تعالى على اتباع رسول الله & | وقد ~~تقدم في مقدمة الكتاب كون إجماعها حجة وفي كتاب الحج التفضيل بينها وبين ~~مكة بأدلة ذلك مفصلا # | ( النوع السادس والعشرون في الفرار من الوباء والطاعون ) # | في الصحاح قال & إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع ~~بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه | وقال & الطاعون رجس أرسل على طائفة ~~من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه ~~وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه | قال الباجي لا يقدم على ~~الوباء لأنه تغرير بالنفس ولا يخرج منه لأنه استسلام لقدر الله | والرجس ~~العذاب | وأول وقوع الطاعون كان عذابا وهو اليوم شهادة لمن وقع به من ~~المؤمنين وهو أحد التسعة الشهداء | ويجوز الخروج من بلاد الوباء لغرض آخر ~~غير الفرار | قال صاحب البيان قال مالك لا بأس PageV13P325 بالقدوم على أرض ~~الوباء والنهي الوارد نهي إرشاد لا تحريم من باب نهيه عليه السلام أن يحل ~~الممرض على المصح ليلا يقع في نفسه إن ما أصابه شيء أنه لو لم يقدم لنجا ~~منه بل لا محيد لأحد عن قدر الله تعالى | ويؤجر إذا قدم عليه معتقدا أن أن ~~ما أصابه بقدر الله وما أخطأه لم يكن يصيبه ويؤجر إن لم يقدم عليه اتباعا ~~للنهي النبوي | قال فهذا وجه تخيير مالك | وكذلك قوله & لا تخرجوا فرارا ~~منه ليس بتحريم بل المقام أفضل استسلاما للقدر | وعن النبي & # ( اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون ) وهو غدة كغدة البعير تخرج في ~~التراقي والإباط | وفي كون الأفضل المقام ببلد الوباء أو الخروج ثلاثة ~~أقوال بعد الإجماع على عدم الإثم الأفضل أن يقدم عليه ولا يخرج وهو قول من ~~أشار به من المهاجرين في قضية عمر بالشام والأفضل عدم القدوم والخروج عنه ~~قاله عمرو ابن العاص والأفضل عدم القدوم وعدم الخروج | قال ms4008 إمام الحرمين ~~منع من القدوم على الوباء لأن هواء ذلك البلد قد عفن وصار مفسودا مسموما ~~والقدوم على مهلكات النفوس منهي عنه والخروج منه منهي عنه لأن الهواء ~~المسموم وغيره في كل بلد تعلق بأهلها علوقا شديدا بواسطة التنفس والإحاطة ~~بهم فلا يشعر بها للخروج إلا وقد حصل منه في جسم الخارج ما يقتضيه مزاجه ~~الخاص به وذلك الهواء كما أجرى الله تعالى عادته فلا ينفعه الخروج فهو عبث ~~والعبث منهي عنه وربما أضره السفر بمشقته فكان ذلك عونا للهواء على الموت ~~والمرض # | ( النوع السابع والعشرون الغناء وقراءة القرآن بالألحان ونحوه ) # | وفي البيان الذي عليه أكثر المفسرين في قوله تعالى @QB@ ومن الناس من ~~يشتري لهو الحديث @QE@ أنه الغناء واستماعه بشراء المغنية ومن الناس من ~~يشتري ذات لهو الحديث أو يكون بمعنى يحبه أو يختاره ^ ( أولئك الذين ~~PageV13P326 اشتروا الضلالة بالهدى ) ^ وقيل نزلت في النضر بن الحارث كان ~~يشتري أحاديث الروم وفارس ويحدث بها قريشا فيلهيهم بها | وقال & أكل أثمان ~~المغنيات حرام لا يحل تعليمهن | قال ابن القاسم إن اشترى المغنية لا يريدها ~~لعملها الغناء ولم يزد في ثمنها لغنائها فلا بأس به | وثمن المغنيات حرام ~~فإن اشتراها بأكثر من ثمنها لأجل غنائها فهو حرام على البائع مكروه للمبتاع ~~ولا يحرم جميع الثمن بل الزائد لأجل الغناء كالبائع خمرا وثوبا صفقة واحدة ~~تحرم حصة الخمر فقط # | ( فرع ) # | في المقدمات إن اشتراها فوجدها مغنية والغناء يزيد في قيمتها هل له ~~الرد قولان | قال والذي أراه إن كانت رفيعة للاتخاذ له الرد لخوف لخوق ذلك ~~بالولد وإلا فليس عيبا وهو قول مالك # | ( النوع الثامن والعشرون شد الأوتار ونحوها على الدواب ) # | وفي مسلم نهى & عن شد الأوتار على الخيل | وفي الموطأ أرسل رسول الله & ~~رسولا والناس في مقيلهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت | قال ~~مالك أرى ذلك من العين | قال الباجي مذهب مالك اختصاص النهي بالأوتار | قال ~~ابن القاسم لا بأس به من غير الوتر فإن قلد الجمال لا للعين ms4009 جاز | ووجه ~~النهي أن صاحب الإبل يعتقد أن شد ذلك يرد العين والقدر وذهب بعضهم إلى ~~تحريم التعليق على الصحيح من بني آدم وغيره من البهائم شيئا من التمائم خوف ~~العين وجوزه للسقيم | وقول مالك والفقهاء جوازه في الوجهين كما يجوز أن ~~يفصد خوف ضرر الدم قبل المرض كما يفعله بعده فيجوز قبل العين وبعدها ~~بالدعاء والحرز | وقيل في قوله & لا تقلدوا الخيل الأوتار معناه لا تركبوها ~~في الثأر وطلب الفتن | وكره مالك الجرس لصوته وقال هو أشد | ويجوز تعليق ~~العوذة فيها القرآن PageV13P327 وذكر الله على الإنسان إذا خرز عليها جلد ~~ولا خير في ربطه بالخيط وتباح قشرة الأشجار وعنه & العير التي يصحبها جرس ~~لا تصحبها الملائكة قيل هو لجلجل الكبير أما الصغير فلا | قال صاحب البيان ~~الأجراس والقلائد بغير ذكر الله تعالى في أعناق الإبل مكروهة عند عامة ~~العلماء للحديث وكلما عظم الجرس كان أشد كراهة | ويحتمل في تعليله شبهه ~~بالناقوس | وقيل إنما يكره الوتر لأن البهيمة قد تختنق به في شجرة ونحوها ~~والخيط ينقطع سريعا # | ( النوع التاسع والعشرون السوائب والبحار ) # | قال صاحب البيان قال النبي & # ( أول من نصب النصب وسيب السوائب وغير عهد إبراهيم عليه السلام عمرو بن ~~لحي ولقد رأيته في النار يجر نصبه يؤذي أهل النار برائحته | وأول من بحر ~~البحائر رجل من بني مدلج عمد إلى ناقتين له فجذع أذنيهما وحرم ألبانهما ~~وظهورهما ثم احتاج إليهما فشرب ألبانها وركب ظهورهما ولقد رأيته وإياهما ~~يخبطانه بأخفافهما ويعضانه بأفواههما ) | قال صابح البيان كانوا إذا الناقة ~~تابعت اثني عشر أنثى ليس فيهن ذكر سيبت فلم تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب ~~لبنها إلا ضيف وما أنتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها وخلي سبيلها مع أمها في ~~الإبل لا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف فهي البحيرة ابنة السائبة | ~~والوصيلة الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جعلت ~~وصيلة وكان ما ولدته بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت منها شيء ms4010 ~~فيشركون في أكله ذكورهم وإناثهم | الحامي الفحل يتم له عشر إناث متتابعات ~~ليس فيهن ذكر فيحمي ظهره فلا يركب ولا يجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها لا ~~ينتفع به لغير PageV13P328 ذلك فالسائبة من السياب والبحيرة من البحر وهو ~~الشق ومنه البحر لأنه شق في الأرض والحام من الحمى وهو المنع والوصيلة من ~~الصلة لأنها وصلت أربابها بولدها | وقال قتادة البحيرة الناقة تلد خمسة ~~أبطن فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دون النساء أو اثنى شقوا أذنها ~~وأرسلوها لا ينحر لها ولد ولا يشرب لها لبن ولا تركب | والسايبة الناقة ~~تسبب ولا تمنع حوضا تشرب فيه ولا مرعى ترتع فيه | والوصيلة الشاة تلد سبعة ~~أبطن فإن كان السابع ذكرا ذيح وأكله الرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت ~~| وقيل الوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن فيذبحون السابع إن كان جديا وإن كان ~~عناقا فاستحويهما كليهما وقالوا الجدي وصيلة أخته فحرمته علينا فقال الله ~~تعالى @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين ~~كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون @QE@ وسر التحريم أنهم ~~كانوا يحرمون ما لم يحرمه الله فلا يضر الجهل بذلك وكيفيته فمثل لرسول الله ~~& النار في الدنيا فرأى فيها عمرا ممثلا فيها يجر قصبه وهي مصارينه على ~~الحال التي يكون عليها في الآخرة قاله صاحب البيان # | ( النوع الثلاثون في مسائل شتى ) # | قال صاحب الاستذكار اختلف في قوله & في الموطأ وغيره كل مولود يولد على ~~الفطرة فقيل الخلقة لقوله تعالى @QB@ فاطر السماوات @QE@ أي خالقها أي فارغ ~~من جميع الأديان وهو أصح الأقوال | وقيل الاستقامة كقول موسى للخضر @QB@ ~~أقتلت نفسا زكية بغير نفس @QE@ وكان طفلا PageV13P329 | وقيل الإسلام قاله ~~عامة السلف لقوله تعالى @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ أي دين ~~الله ولقوله في الحديث نفسه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعا هل تحس من جذعا ~~| أي خلقت سليمة من العيوب وكذلك المولود خلق سليما من الكفر | وقيل البدأة ~~أي كل مولود يولد على ما ابتدأه ms4011 الله عليه من الشقاء أو السعادة والفاطر ~~المتبدئ ويعضده قوله & # ( لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين ) وقال الله ~~تعالى @QB@ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة @QE@ وقيل ~~الفطرة الإيمان طوعا وكرها لأنه تعالى لما قال للذرية يوم البذر @QB@ ألست ~~بربكم قالوا بلى @QE@ فأهل السعادة قالوها عن علم وأهل الشقاء قالوها عن ~~إكراه وجهل يؤيده قوله تعالى @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا ~~وكرها @QE@ قالوا وهو معنى قوله تعالى @QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ # | ( مسألة ) # | قال قالت طائفة أولاد الناس كلهم المؤمنين والكافرين الأطفال إذا ماتوا ~~موكولون لمشيئة الله من نعيم وعذاب لأنه أعلم بما كانوا به عاملين | وقال ~~الأكثرون أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة لقوله & # ( ما من المسلمين من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله ~~الله وإياهم الجنة بفضله ورحمته ) | وقيل الأطفال كآبائهم في الدنيا ~~والآخرة لقوله & هم من آبائهم | وقيل أولاد الكفار وغيرهم في الجنة | وقيل ~~PageV13P330 يمتحنون بنار تؤجج لهم من دخلها دخل الجنة وإلا دخل النار وهو ~~مروي عنه & | وكره جماعة الكلام في الأطفال والقدر فهذه خمسة مذاهب في ~~الفطرة وستة في الأطفال # | ( مسألة في التنعم ) # | قال صاحب البيان قال عمر رضي الله عنه إياك والتنعم وزي العجم إنما قال ~~ذلك لأن التنعم بالمباح يسأل عنه وعن حق الله تعالى فيه قال الله تعالى ~~@QB@ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم @QE@ وفي الحديث المشهور لتسألن عن نعيم ~~يومكم هذا | ورأي عمر رضي الله عنه جابر بن عبد الله فقال له ما هذا معك ~~فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما | فقال عمر رضي ~~الله عته @QB@ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها @QE@ | قال ~~مالك توفي رسول الله & وليس في المدينة منخل ينخل به دقيق بل يطحن الشعير ~~ثم ينفض فما طار طار وما بقي بقي ولكنهم اتسعوا بعد ذلك بالفتوحات فكان ~~لكثير منهم أموال عظيمة فكانت تركة الزبير بن العوام خمسين ألف ألف ومائتي ~~ألف ms4012 بعد أداء دينه وهو مائتا ألف ألف ومائة ألف وكانوا في الحالين مشكورين ~~صبروا عند القلة وجادوا عند الكثرة وكتبت لهم أجور الزكاة والنفقات وغير ~~ذلك من القربات | وكان مال عبد الرحمن بن عوف يقطع بالفؤس وناب إحدى زوجاته ~~الأربع في نصيبها من الثمن ثمانين ألفا | واختلف الناس في الفقر والغنى على ~~أربعة أقوال فقيل الغنى أفضل وقيل الفقر وقيل الكفاف وقيل الوقف | وهذا في ~~حق من يقوم في كل حالة بما يليق بها | أما من لا يقوم بما يتعين عليه في ~~حالة منها فلا خلاف أن الحالة الأخرى أفضل له | ففي الحديث # ( إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر وإن من PageV13P331 عبادي من لا ~~يصلحه إلا الغنى ) والفقر والغنى ليسا حسنين لذاتهما بل بالنسبة لآثارهما ~~في الناس | قال والذي أراه تفضيل الغنى على الفقر وتفضيل الفقر على الكفاف ~~لقوله تعالى @QB@ واسألوا الله من فضله @QE@ وقوله تعالى @QB@ ووجدك عائلا ~~فأغنى @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ~~ينفقون @QE@ وقوله تعالى @QB@ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله ~~يعدكم مغفرة منه وفضلا @QE@ وقال & : # ( ذهب أهل الدثور بالأجور ) وكان & في آخر عمره على أكمل أحواله وكان ~~يدخر قوت عياله سنة ولم يكن ذلك قبل ذلك | ونهي & عن إضافة المال | والآيات ~~والأحاديث كثيرة جدا | وكل ما يتصور من الفقير من الصبر والرضى يتصور من ~~الغني في الإيثار وليس كل ما يتصور من الغني من القربات يتصور من الفقير | ~~قال وإنما قلت إن الفقر أفضل من الكفاف لأن صاحب الكفاف يشكر الله على ~~نعمته عليه في الكفاف والفقير يؤجر من وجهين الصبر والرضا | احتجوا لتفضيل ~~الفقر بقوله تعالى @QB@ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب @QE@ وبأن ~~الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وبقوله & الفقراء أكثر أهل ~~الجنة ولأن الفقير أيسر حسابا وأقل سؤالا لا من أبن اكتسبت وفيما أنفقت ~~PageV13P332 | والجواب عن الأول أن الأغنياء يساوونهم في الصبر على الإيسار ~~ومخالفة الهوى | وعن الثاني لا يلزم من سبقهم للدخول أن تكون درجتهم ms4013 أعلى ~~ولا مساوية | وعن الثالث أن الفقراء أكثر في الدنيا فهم أكثر في الجنة ولا ~~يلزم من ذلك علو الدرجة | وعن الرابع أن السؤال يقع نعيما لقوم وعذابا لقوم ~~فالمحسن يجيب بحسناته فينعم بذلك والمسيء يجيب عن السؤال بفعله القبيح ~~وتصرفه الدنيء فيتعذب بجوابه فلا يضر الغني الشاكر السؤال بل ينفعه | واحتج ~~مفضل الكاف بقوله & # ( اللهم ازرق آل محمد الكفاف واجعل قوت آل محمد كفافا ) | ودخل عباد على ~~ابن هرمز في بيته فرأى فيه أسرة ثلاثة عليها ثلاث فرش ووسائد ومجالس معصفرة ~~فقال له يا أبا بكر ما هذا فقال ابن هرمز ليس بهذا بأس وليس الذي تقول بشيء ~~أدركت الناس على هذا | وقال عمر رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا ~~على أنفسكم فما فضل عند الرجل من المال بعد أداء الواجب فلبس من رفيع ~~الثياب وأكل من طيب الطعام وركب من جيد المراكب فحسن من غير إسراف فإن الله ~~تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما في الحديث | وفي مسلم يقول الله ~~تعالى ( يا عبدي أنفق أنفق عليك ) | تنبيه قال بعض العلماء الحساب ~~والمساءلة لايدخلان في المباح لما تقدم من أن المساءلة تكون نعيما لقوم ~~وعذابا لقوم | وكذلك الحساب عند الطاعات على العبد المطيع نعيم له وعند ~~العاصي عذاب له وإلا فالله تعالى بكل شيء عليم فلولا ذلك لم يكن للمساءلة ~~معنى ولا للحساب معنى وعلى هذا لا يدخلان في المباح لانتفاء الثواب والعقاب ~~منه فيتعين حذف مضاف في قوله تعالى @QB@ لتسألن يومئذ عن النعيم @QE@ ~~تقديره لتسألن يومئذ عن شكر النعيم PageV13P333 وكذلك في قوله & # ( لتسألن عن شكر نعيم يومكم هذا وشكر الله تعالى طاعته وطاعته مسؤول عنها ~~) # | ( مسألة في الحياء ) # | في الموطأ قال & # ( لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ) | وقال & # ( الحياء من الإيمان ) | قال الباجي معنى خلق الإسلام أي شأنه الذي بني ~~عليه وجعل من جملة أعماله | والمراد فيها شرع الحياء فيه دون الحياء المفضي ~~لترك تعلم العلم والعمل | قال الحسن البصري لا يتعلم العلم ms4014 مستحي ولا متكبر ~~وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام بحق الشهادة ~~والجهاد في الله تعالى | وقوله & # ( الحياء من الإيمان ) أي من جنسه بينهما جنس عام وهو أن الإيمان يحث على ~~الخير وينهى عن الشر وكذلك الحياء يحث على المكارم وينهى عن المساوئ # | ( مسألة في الغضب ) # | في الموطأ جاء رجل لرسول الله & فقال علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر ~~علي فأنسى فقال رسول الله & لا تغضب | وقال & # ( ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) | قال ~~الباجي جمع له & جوامع الخير في قوله لا تغضب فإن الغضب يدخل عليه الآثام ~~وعلى الناس في معاداته وتفوت عليه مصالح دنياه وأخراه | ومعنى لا تغضب لا ~~تمضي ما يبعثك عليه غضبك فالمنهي عنه آثار الغضب لا الغضب لأنه يهجم على ~~النفس قهرا عند أسبابه | ويتفاضل الناس أيضا في مدافعة الغضب عن أنفسهم ~~فبسبب المدافعة لا يغضب من السبب الحقير | وهذا في أسباب الدنيا وأما في ~~القيام بالحق فقد يجب الغضب في الجهاد وأهل العناد بالباطل PageV13P334 ~~وغيره | وقد يكون مندوبا إذا علمت أنه يبعث على الخير ويحث على ترك الشرور ~~ممن يعلم ذلك منك | فقد سئل رسول الله & عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت ~~وجنتاه وقال ما لك ولها | ويحتمل أن يكون هذا السائل في الحديث الأول علم ~~منه كثرة الغضب فخصه & بالوصية على ترك الغضب | والصرعة الذي يكثر منه أن ~~يصرع الناس كالهزأة والضحكة والنومة | وقوله & # ليس الشديد بالصرعة لم يرد نفي الشدة عنه فإنه بالضرورة شديد بل أراد نفي ~~الشدة التامة أو الشدة النافعة فإن الذي يملك نفسه عند الغضب هو أعظم شدة ~~وانفتح نفعا عظيما كما قال & إنما الكريم يوسف لم يرد نفي الكرم عن غيره بل ~~أراد إثبات مزية له في الكرم منفية عن غيره # | ( مسألة في الضيافة ) # | قال رسول الله & # ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) | جائزته يوم وليلة ~~وضيافته ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة | ولا يحل له أن يثوي ms4015 عنده ~~حتى يخرجه | قال الباجي أول من ضيف إبراهيم عليه السلام قال تعالى @QB@ هل ~~أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين @QE@ فأخبر تعالى أنهم أكرموا | وهي واجبة ~~عند الليث بن سعد يوما وليلة وخالفه جميع الفقهاء لقوله & فليكرم والإكرام ~~ليس بواجب ولو قال فليضفه اتجه | وقد يجب للمجتاز المضرور بالجوع | قال ~~مالك الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق ~~وغيرها ولأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر | وهذا في غير ~~المعرفة ومن بينكما مودة وإلا فالحضر PageV13P335 والقرى سواء | قال عيسى ~~ابن دينار جائزته يوم وليلة أن يتحفه ويكرمه جهده أو تختص الجائزة بمن لم ~~يرد المقام والثلاث بمن أرادها والزيادة صدقة أي غير متأكدة # | ( مسألة في المحبة في الله ) # | ففي الموطأ قال رسول الله & # ( يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي ~~يوم لا ظل إلا ظلي ) | قال الباجي يكون الناس في حر الشمس إلا من يظله الله ~~تعالى في ظله | وقال ابن دينار معناه أمنعه من المكاره وأصرف عنه الأهوال ~~وليس معناه حر ولا شمس | وقال & # ( وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في ) | وفي هنا ~~للسببيه أي بسبب طاعتي يكون ذلك منهم | وقولنا أحب في الله وأبغض في الله ~~أي بسبب طاعة الله يحب وبسبب معصيته يبغض # | ( مسألة في قتل الكلاب واقتنائها ) # | وفي الموطأ قال & من اقتنى كلبا لا يغني عنه ضرعا ولا زرعا نقص من عمله ~~كل يوم قيراط وفي حديث آخر قيراطان | قال الباجي قال مالك تتخذ الكلاب ~~للمواشي قيل له فالنخاسون الذين يدعون دوابهم قال هي كالمواشي | لا تتخذ ~~خوف اللصوص في البيوت إلا أن تسرح مع الدواب في الرعي ولا يتخذ المسافر ~~كلبا يحسره وسبب المنع ترويع الناس بها وتجوز للصيد | وطريق الجمع بين ~~قيراط وقيراطين أن القيراطين في الجنس الذي يكثر ترويعه للناس | وفي الموطأ ~~أمر رسول الله & بقتل الكلاب | قال الباجي قال مالك تقتل الكلاب ما يؤذي ~~منها وما يكون في موضع لا ms4016 ينبغي أن يكون فيه كالفسطاط ولا يمنع ذلك الإحسان ~~إليها حال حياتها ولا تتخذ عرضا ولا PageV13P336 تقتل جوعا ولا عطشا لقوله ~~& إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم ~~فأحسنوا الذبحة | وقال ( ش ) لا تقتل الكلاب وهذا الحديث منسوخ بنهيه & عن ~~قتل الكلاب إلا الأسود البيهم ولم ير مالك نسخه إما لعدم بلوغ الناسخ له أو ~~لأنه تأوله # | ( مسألة فيما يكره من الأسماء ) # | وفي الموطأ أن رسول الله & قال لنعجة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال ~~له رسول الله & ما اسمك فقال مرة فقال له رسول الله & اجلس ثم قال من يحلب ~~هذه فقال رجل فقال له رسول الله & ما اسمك فقال حرب فقال له رسول الله & ~~اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال رسول الله & ما اسمك فقال يعيش فقال ~~احلبها | قال الباجي كان رسول الله & يكره من الأسماء ما يقبح منها وسألهم ~~عن أسمائهم ليناديهم بها أو ليتفاءل بها | وغير رسول الله & اسم ابنة عمر ~~بن الخطاب كان اسمها عاصية فسماها جميلة | قال والفرق بين هذه وبين الطيرة ~~أن الطيرة ليس في لفظ ما يتطير به ولا في معناه ما يكره بل مجرد الوهم ~~الفاسد وسوء الظن بالله تعالى | قال والمنع في الأسماء لثلاثة أسباب القبح ~~كما تقدم أو لمخالفة الدين كما كره اسم امرأة اسمها برة فقال تزكي نفسها ~~وسماها رسول الله & زينب | قال مالك ولا يسمى بياسمين ولا بمهدي ولا جبريل ~~والهادي أقرب | قال صاحب البيان قال مالك يقول الله @QB@ يس والقرآن الحكيم ~~@QE@ يقول هذا اسمي يس قال صاحب البيان قيل هو اسم الله تعالى وقيل هو اسم ~~القرآن فعلى هذين تمتنع التسمية به | وعن ابن عباس معناه يا إنسان بالحبشية ~~| وعن مجاهد مفتاح افتتح الله به كلامه فعلى هذين تجوز التسمية به فكرهه ~~مالك للخلاف فيه PageV13P337 | وفي المنتفى نهانا رسول الله & أن نسمي ~~رفيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع لأنه يقال ثم هو فتقول لا وقد ms4017 ~~تمتنع التسمية منع تحريم لما فيها من التعاظم الذي لا يصلح إلا لله تعالى ~~كما في مسلم قال & إن أخنع الأسماء رجل تسمى بشاه شاه مالك الأملاك | قال ~~بعض العلماء يلحق به قاضي القضاة | قال الباجي وقد يختص المنع بحياته & ~~كقوله & # ( سموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي وإما أنا قاسم أقسم بينكم ) فنهى أن يدعو ~~أحد أحدا أبا القاسم لأن رجلا نادى رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت رسول ~~الله & فقال يا رسول الله إني لم أعنك | وهذا عدم بعده & فلذلك كان يكني ~~بذلك محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن علي بن أبي طالب وغيرهما قال مالك ~~وأهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرا ورزقوا ومن أفضل ~~الأسماء ما فيه عبودية لله تعالى | قال & في الصحيحين # ( أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن | والكني على ضربين ~~صادقة وكاذبة نحو يا أبا عمير ما فعل النغير وأبو محمد لعبد الله وأبو ~~إبراهيم لإسماعيل فأخبر & أن كنيته صادقة | فإن قيل الكنية أبو القاسم وهو ~~قاسم الغنائم لا أبو القاسم | قلنا الأب هنا ليس على بابه كالابن في ابن ~~السبيل لملازمته السبيل والقسمة أشبهت ملازمة الابن أمه أو الأب ابنه ومنه ~~أبو الفضل وأبو المكارم # | ( مسألة في الرفق بالمملوك ) # | في الموطأ قال & للملوك كسوته وطعامه بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا ~~يطيق | قال الباجي معنى بالمعروف ما يليق به في حاله ونفاده في PageV13P338 ~~التجارة | ولا يلزم أن يساوي سيده الأعلى بالأدنى وعليه عمل الأحاديث ~~الواردة في التسوية أطعموهم مما تأكلون ونحوه قاله مالك | وقال ليس على ~~السيد بيع عبده إذا اشتكى الغربة | قال ولا بأس أن يقول العبد لسيده يا ~~سيدي لقوله تعالى @QB@ وألفيا سيدها لدى الباب @QE@ @QB@ وسيدا وحصورا @QE@ ~~قيل له يقولون السيد هو الله تعالى قال إن هذا في كتاب الله تعالى # | ( مسألة في تحري الصدق والكذب ) # | قال صاحب البيان قال عمر رضي الله عنه عليك بالصدق وإن ظننت أنه مهلكك ~~قال ذلك فيما ms4018 يلزمك أن تصدع به من الحق لما ترجوه من الصدق والفلاح وتحشاه ~~من الفساد فالكذب عند السلطان ونحوه فتقول الحق وإن ظننت الهلاك فإن تيقنته ~~فتسكت ولا يحل لك الكذب إلا أن تضطر إلى ذلك بالخوف على نفسك | وإنما يلزمك ~~الصدق وإن خفت على نفسك فيما عليك من الحقوق من القتل والسرقة والزنا ونحوه ~~| والكذب أربعة أقسام كذب لا يتعلق به حق لمخلوق نحو طار الغراب فيحرم ~~إجماعا | وكذب يتعلق به حق لمخلوق نحو فعل زيد كذا ولم يفعله وهو أشد من ~~الأول لأن الأول تخلص منه التوبة بخلاف الثاني بل يحلله صاحبه أو يأخذه منه ~~| وكذب لا يضر أحدا يقصد به خيرا نحوه في الحرب والإصلاح بين الناس | وكذب ~~الرجل لامرأته فيما يعدها به ويستصلحها به فقد جوزته السنة وقيل لا يباح ~~إلا المعاريض وقيل معاريض القول جائزة في كل موطن | قال وأراه مكروها لما ~~فيه من الألغاز فيظن أنه قد كذب فيعرض عرضه للفساد | وكذب في دفع مظلمة ~~لظالم يريد أحدا بالقتل أو الضرب فينكر موضعه وهو يعلمه فيجب لما فيه من ~~الدفع عن المعصوم | وفي PageV13P339 الموطأ قال رجل لرسول الله & أأكذب ~~لامرأتي فقال رسول الله & لا خير في الكذب فقال الرجل أعدها وأقول لها فقال ~~رسول الله & لا جناح عليك | قال الباجي قوله & لا خير في الكذب يريد كذبا ~~ينافي الشرع أما الإصلاح فلا | وقوله أعدها يحتمل أعدها وأنا أريد الوفاء | ~~قال ابن قتيبة الكذب إنما هو في الماضي والخلف في المستقبل لأن المستقبل ~~قابل للوقوع على وفق الوعد والماضي تعين كذبه | قال صاحب القبس إخلاف الوعد ~~كذب وإنما أنكر & على الرجل صورة اللفظ لأن الكذب أصله التحريم فلما جاء ~~بلفظ حسن أذن له # | ( مسألة عذاب العامة بدنوب الخاصة ) # | وفي الموطأ قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم ~~إذا كثر الخبث | وقال الله تعالى @QB@ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ~~منكم خاصة @QE@ وعارض هذه النصوص قوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ وقوله ms4019 تعالى @QB@ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم @QE@ # | ( مسألة في سؤال العطاء من الناس ) # | قال صاحب القبس إن كانت المسألة لحاجة ضرورية دينية أو دينوية وجبت عند ~~الفقهاء والمشقة دون الحاجة ندب إليها إذ يجوز له احتمال المشقة أو لشهوة ~~كرهت وإن كان ذلك نادرا أبيحت | ومذهب الفقهاء أن اليد العليا هي المعطية ~~ومذهب الصوفية هي الآخذة لأنها يد الله تعالى | وأما في الحديث اليد العليا ~~هي المتفقة من كلام الراوي PageV13P340 # | ( مسألة في التواضع ) # | قال ابن يونس قال & لعبد الله بن عمر # ( اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) | وقال & ~~ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك إذا رفع بنفسه ضربه بها وقال انخفض ~~خفضك الله وإن تواضع رفعه بها وقال ارتفع رفعك الله # | ( مسألة في التحلل من الظالم ) # | قال صاحب البيان قال مالك إن تسلف منك وهلك لا مال له فالأفضل أن تحلله ~~بخلاف الذي يطلبك | قال صاحب البيان في التحلل ثلاثة أقوال المنع قاله سعيد ~~بن جبير التحليل أفضل لقوله تعالى @QB@ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم ~~الأمور @QE@ وفي الحديث قال & # ( ينادي مناد يوم القيامة من له حق على الله فليقم فيقومون العافون عن ~~الناس ) وهو معنى قوله تعالى @QB@ فمن عفا وأصلح فأجره على الله @QE@ ~~الثالث تفرقة مالك | وجه الأول أنه محتاج للحسنات يوم القيامة وجه التفرقة ~~قوله تعالى @QB@ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس @QE@ فرأى مالك أن ترك ~~المحالة عقوبة وزجر له | هذا باعتبار الآخرة وأما في الدنيا فالعفو عن ~~الظالم والصفح عنه أفضل في بدنه وماله # | ( مسألة في رفع اليد في الدعاء ) # | قال قال مالك لا بأس به ولا يرفعهما جدا قال وأجاز الرفع في الدعاء ~~PageV13P341 بعد الصلاة لأنه موضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ~~| واختلف قوله في الدعاء عند الجمرتين ورفع اليدين فيهما وعنه لا يرفع يديه ~~في الدعاء بعد الصلاة والأول في المدونة # | ( مسألة في الأكل من الحوائط ونحوها ) # | قال صاحب البيان قال مالك المار بالبساتين لا ms4020 يأكل منها لأن أجراءها ~~يطعمون منها وكذلك اللبن من الرعاة إذا لم يطعمه أرباب الماشية | وإن دخل ~~الحوائط فوجد ثمرة في الأرض فلا يأكل إلا من حاجة أو يأذن له ربها | ولا ~~يأكل وإن كان صاحب الحائط صديقه إلا بإذنه قاله مالك وكذلك أبوه وأمه وأخوه ~~وأجازه غيره لقوله تعالى @QB@ أو صديقكم @QE@ ففي المسألة ثلاثة أقوال ~~ثالثها الفرق بين الصديق وغيره ولا خلاف في الجواز للمحتاج | قال ابن يونس ~~قال مالك إذا جذت النخل وبقي فيها شيء إن علمت طيب نفس صاحبها لك أكله ~~وأخذه | وقال أشهب إن علم أن صاحبه أذن فيه فإن كان يراه فلا بد من إذنه ~~ولعله يستحي منه أو يخافه # | ( مسألة فيما يتعلم من علم النجوم ) # | قال صاحب المقدمات يتعلم منها ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل وما ~~مضى منه وليهتدي في ظلمات البر والبحر ويعرف مواضعها من الفلك وأوقات ~~طلوعها وغروبها وهو مستحب لقوله تعالى @QB@ وهو الذي جعل لكم النجوم ~~لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر @QE@ وأما ما يفضي إلى معرفة نقصان الشهر ~~ووقت رؤية الهلال فمكروه لأنه لا يعتمد عليه في الشرع فهو اشتغال بغير مفيد ~~| وكذلك ما يعلم به الكسوفات مكروه لأنه لا يغني ويوهم العامة أنه يعلم ~~الغيب بالحساب فيزجر عن الإخبار بذلك ويؤدب عليه PageV13P342 | وأما ما ~~يخبر به المنجم من الغيب من نزول الأمطار أو غيره فقيل ذلك كفر يقتل بغير ~~استتابة لقوله & قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال ~~مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء ~~كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب | وقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل قاله ~~أشهب | وقيل يزجر عن ذلك ويؤدب وليس اختلافا في قول بل باختلاف حال فإن قال ~~إن الكواكب مستقلة بالتأثير قتل ولم يستتب إن كان يسرته لأنه زنديق وإن ~~أظهره فهو مرتد يستتاب | أو اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندها زجر عن ~~الإعتقاد الفاسد الكاذب ms4021 لأنه بدعة تسقط العدالة ولا يحل لمسلم تصديقه | قال ~~والذي ينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه أن ذلك على وجه الغالب هو قوله & إذا ~~نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة # | ( مسألة ) # | قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم لا يعلم أبناء اليهود والنصارى الكتاب ~~لأنهم يستعينون بها على الباطل والله تعالى يقول @QB@ ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان @QE@ # | ( مسألة ) # | الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وعليهم المدار وهم البركة وأسماؤهم مهمة ~~ينبغي أن تحفظ وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة ~~بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود وسليمان بن يسار وأبو بكر ~~بن عبد الرحمن وقد نظموا في قول الشاعر : PageV13P343 # % ألا كل من لا يقتدي بأئمة % % فقسمته ضيزى عن الحق خارجه % # % فخذهم عبيد الله عروة قاسم % % سعيد أبو بكر سليمان خارجه % # | ( مسألة فيما فيه التيامن ) # | قال في المقدمات كان رسول الله & # ( يحب التيامن في أمره كله وقال إذا توضأتم فابدؤوا بأيمانكم ) وقال & # ( إذا أكل أحدكم فليأكل وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن ~~الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله ) | فكانت يده ~~اليمنى & لطعامه وطهوره واليسرى لحاجته وما كان من الأذي | قال فإن فعل ما ~~يفعل باليمنى بالشمال أو بالعكس لم يأثم والذي للشمال الأذي كله | وقد نهي ~~& أن يغسل الرجل باطن قدميه بيمينه ولا يستنجي الرجل بيمينه ولا يمس ذكره ~~ولا باطن قدميه ولا يتمخط | وقال بعض العلماء يتمخط بيمينه وينزع الأذى من ~~أنفه بيمينه | وامتخط الحسن بن علي عند معاوية رضي الله عنهم بيمينه فقال ~~له معاوية بشمالك فقال له الحسن يميني لوجهي وشمالي لحاجتي وهو مذهب علي ~~أبيه رضي الله عنهما # | ( مسألة ما يؤتى من الولائم ) # | قال صاحب المقدمات هي خمسة أقسام واجبة الإجابة إليها وهي الوليمة في ~~النكاح لأمره & بذلك ومستحب الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران ~~للوداد ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود ~~والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء ms4022 الدار والخرس للنفاس والإعذار ~~للختان ونحو ذلك ومكروه وهي ما يقصد بها PageV13P344 الفخر والمحمدة لا ~~سيما أهل الفضل والهيآت لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيبة | وقد قيل ما وضع ~~أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له ومحرم الإجابة وهي ما يفعله الرجل لمن يحرم ~~عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي # | ( مسألة في المساجد وما تنزه عنه ) # | قال الله تعالى @QB@ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ~~فيها بالغدو والآصال @QE@ فتنزه عما عدا هذا | وفي المقدمات تنزه المساجد ~~عن عمل الصناعات وأكل الألوان والمبيت فيها إلا من ضرورة للغرباء ومن ~~الوضوء فيها واللغط ورفع الصوت وإنشاد الضالة والبيع والشراء وتقليم ~~الأظفار وقص الشعر والأقذار كلها والنجاسات | وقال & # ( جنبوا مساجدكم صيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم ورفع أصواتكم واجعلوا ~~مطاهركم على أبوابها ) | وفي الكتاب يكره أن يبني الرجل المسجد ويبني فوقه ~~بيتا | قال صاحب الطراز ظاهره المنع عمله للسكن أو مخزنا لأن هواء المسجد ~~مسجد وله حكم المساجد في الحرمة فلا يجامع ولا يبال فيه ويأكل ما لا يزفر ~~ولا يجمع الذباب وخفف في مساجد القرى في الطعام والميت للأضياف | قال مالك ~~لا يؤدب في المسجد وجوز مالك التعزيز بالأسواط اليسيرة بخلاف الكثيرة ~~والحدود وجوز قضاء الدين بخلاف البيع والصرف لأنه معروف وجوز أن يساوم رجلا ~~ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتها وجوز مالك كتب المصحف فيه وكره سحنون تعليم ~~الصبيان فيه | قال الباجي إن منعه لعله التوقي جازت كتابه المصحف أو لأنه ~~صنعة منعت كتابة المصحف | قال مالك في الكتاب لا يورث المسجد قال ابن ~~القاسم بخلاف البنيان PageV13P345 تحت المسجد | قال سند إن بنيت مسجدا ~~فأراد أحد أن يبني تحته مسجدا منع لتعين النفقة للمسجد وإن بنيت مسجدا على ~~شرف فأراد آخر أن ينقب تحته بيتا منع إلا بحكم حاكم لأنه من حقوق المسجد ~~فإن رأى الحاكم أن ينقب بيتا يرتفق به المسجد جاز ولا يكون لهذا البيت حرمة ~~المسجد بل يدخله الحائض والجنب بخلاف سطح المسجد فإن ms4023 المسجد يرفع في السماء ~~ولا ينزل في الأرض | ولهذا يجوز التنفل في الكعبة وعلى ظهرها ولو كان تحتها ~~مطموره أو سرب امتنع التنفل | قال وقوله لا يورث المسجد محمول على ما إذا ~~أباحه للناس | أما إذا بنى في بيته مسجدا ليصلي فيه ولا يبيحه للناس يجمع ~~فيه أهل بيته ومن يتضيف به فيورث ويغير لأنه ملكه | قال الطرطوشي ومما ~~أحدثه الناس من البدع في المساجد المحاريب وكره الصلاة فيه النخعي وسفيان ~~وغيرهما | قال & # ( ما أمرت بتشديد المساجد ) | قال ابن عباس أما والله لنزخرفنها كما ~~زخرفت اليهود والنصارى | وقال & لما قيل له في مسجده بل عريش كعريش أخي ~~موسى ثمام وحشبات والأمر أعجل من ذلك | وقال علي رضي الله عنه إذا زينوا ~~مساجدهم فسدت أعمالهم | قال مالك وكره الناس ما عمل في مسجد النبي & من ~~الذهب والفسيفساء يعني الفصوص لأنه مما يشغل عن الصلاة بالنظر إليه | قال ~~مالك ولا يكتب في جدار المسجد قرآن ولا غيره | قال صاحب البيان تحسين بناء ~~المساجد وتجصيصها مستحب والمكروه تزويقها بالذهب وغيره والكتابة في قبلتها ~~| والابن نافع وابن وهب تزين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف مثل الكتابة ~~في قبلتها ما لم يكثر حتى يصل للزخرفة المنهي عنها PageV13P346 # | ( فرع ) # | قال صاحب البيان كره مالك الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منها ~~كراهة شديدة لأنه بدعة | وكره الإتيان بالمراوح بتروح بها القوم لأنها ~~رفاهية والمساجد موضع عبادة # | ( فرع ) # | قال قال مالك المذاكرة في الفقه أفضل من الصلاة # | ( فرع ) # | قال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع كره مالك القصص في المسجد وقال ~~تميم الداري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أدع الله وأقص وأذكر الناس ~~فقال عمر لا فأعاد عليه فقال له أتريد أنا تميم الداري فاعرفوا بي | قال ~~مالك ولا يجلس إليهم وإنه لبدعة ولا يستقبلهم الناس | وكان ابن عمر رضي ~~الله عنهما يلفي خارج المسجد فيقول ما أخرجني إلا صوت قاصكم | ولم يظهر ~~القصاص إلا بعد زمان عمر | ولما دخل علي رضي الله عنه المسجد أخرج القصاص ms4024 ~~منه حتى انتهى إلى الحسن يتكلم في علوم الأحوال والأعمال فاستمع له وانصرف ~~ولم يخرجه | وقال الحسن البصري إعانة رجل في حاجة خير من الجلوس لقاص # | ( فرع ) # | قال ولا يتحدث بالعجمة في المسجد لما قيل إنها خب ولا يرقد شاب في ~~المسجد ومن له بيت وأهل الصفة لم يكن لهم بيوت | قال ابن حبيب لا بأس ~~بالقايلة في المسجد والاستلقاء فيه والنوم للحاضر المقيم ولا يتخذه سكنا ~~إلا رجل تبتل للعبادة وقيام الليل إذا كان وضوؤه ومعاشه في غير المسجد | ~~وكره مالك أن يتخذ الرجل فراشا في المسجد ويجلس عليه PageV13P347 والوسادة ~~يتكئ عليها | وقال ليس من عمل الناس | ورخص في المصليات ونحوها من النخاخ ~~وحصر الجريد وكانت إلا ما تعلق في المسجد على عهد النبي & لأضياف النبي & ~~والمساكني يأكلون منها ويجعل في المساجد الماء العذب للشرب وكان في مسجد ~~النبي & ويكره قتل القفلة ودفنها في المسجد ولا يقتلها بين النعلين ولا ~~يطرحها من ثوبه في المسجد وكذلك البرغوث وهو أخف | قال مالك وليصرها حتى ~~يقتلها خارج المسجد | وقال & البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قال ~~مالك لا يبصق على حصير المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق تحت الحصير فإن ~~كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر للبصاق ويدفنه | قال ابن القاسم فإن لم ~~يكن فيه حصباء يمكنه أن يدفنه فيه فلا يبصق | قال مالك لا يتنخم تحت النعل ~~إلا أن لا يصل إلى التنخم تحت الحصير | قال محمد ابن أبي مسلمة لم يزل ~~الناس يتنخمون في المسجد ويبصقون فيه قبل أن يحصب وبعدما حصب | وأول من حصب ~~عمر ابن الخطاب | قال مالك وينهي السؤال عن السؤال في المسجد والصدقة في ~~المسجد غير محرمة | وكره مالك جلوس الناس يوم عرفة في المساجد للدعاء # | ( مسألة ) # | قال صاحب البيان قال مالك تصلى النافلة في مسجد رسول الله & في مصلى ~~النبي & ويتقدم في الفرض إلى الصف الأول ويبتدئ الداخل بالركوع وإن ابتدأ ~~بالسلام فواسع | قال ابن القاسم الركوع أحب إلي لقوله & # ( إذا دخل ms4025 أحدكم المسجد فليركع ) | والفاء للتعقيب PageV13P348 # | ( مسألة ) # | قال مالك أكره أن يقول أهل المسجد لرجل حسن الصوت اقرأ علينا لأنه شبه ~~الغناء | قيل له فقول عمر لأبي موسى ذكرنا ربنا قال أحاديث سمعتها وأنا ~~أنفيها وهؤلاء يتحدثون ذلك يكتسبون به | قال إنما كرهه مالك إذا أرادوا حسن ~~صوته أما إذا قصدوا رقة قلوبهم لسماع قراءته الحسنة فلا لما تقدم عن عمر | ~~وكره مالك الحديث المروي خشية الذريعة للقراءة بالألحان | وكذلك يكره ~~تقديمه للإمامة لحسن صوته فقد قال & # ( بادروا بالموت قوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان ~~أقلهم فقها ) | وكره مالك الاجتماع لقراءة سورة واحدة لما فيه من المنافسة ~~في حسن الصوت والتلحين ولا يقرأ جماعة على واحد لما فيه من عدم الفهم عن كل ~~واحد غلطه ولأن القرآن يتعين الاستماع له وكذلك آية من هذه السورة وآية من ~~أخرى | ويكره قراءة جماعة على جماعة لعدم الاستماع واستخفافهم بالقرآن | ~~والاجتماع في سورة واحدة بدعة لم يختلف قول مالك فيه | قال وأما جماعة على ~~واحد فالكراهة عند عدم القدرة على الرد عليهم # | ( مسألة ) # | على المستشار للمستشير أن يعمل نظره ولا يشير إلا بعد التثبت لقوله & # ( المستشار مؤتمن ) قال & # ( والدين النصيحة قبل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ~~وعامتهم ) | قلت يحسن أن يشترط في المشير سبعة شروط العقل الوافر لأنه ~~النور الذي يهديه والمودة حتى تنبعث الفكرة وأن يكون سعيدا لأن الذي في ~~PageV13P349 خمولة رأيه من جنس حاله وأن يكون من أهل شيعتك فإنك إن استشرت ~~في القضاء من يحبه أشار عليك به كما يشير به على نفسه وكذلك المكاس يشير ~~بالمكس وأن يكون عارفا بتلك القضية حتى يتمكن من تحصيل مفاسدها ومصالحها ~~ويرجح بينها وأن لا يكون ضجرا لأن الضجر لا يطول فكره فلا يطلع على جميع ~~جهات المستشار فيه وأن يكون دينا لأن الدين ملاك الأمر ونظام المصالح ه # | ( مسألة ) # | قال قال مالك إذا قام الرجل من مجلسه هو أحق به إن كان إتيانه قريبا ~~وإن بعد ms4026 فلا | قال صاحب البيان وإن قام منه على أن لا يرجع إليه ورجع عن ~~قرب فحسن أن يكون له ويقام له عنه وإن قام على أن يرجع وجب القيام له منه ~~إن رجع بالقرب # | ( مسألة ) # | قال قال مالك إذا أسلم الكافر لا يثاب على ما عمل من خير خال كفره ~~لقوله & # ( الأعمال بالنيات ) وهو إنما يقصد بعمله حالة كفره الشكر والثناء لا ~~التقرب | وقوله & لحكيم ابن حزام لما قال له أرأيت أمورا كنا نتحنث بها في ~~الجاهية من صدقة وعتاقة وصلة رحم لنا فيها من أجر فقال له رسول الله & # ( أسلمت على ما أسلفت من خير ) فحمل على الخير الذي سأله في دنياه من ~~المحمدة والشكر وينتفع به عقبه من بعده في حرمته عند الناس | تنبيه ~~الاعتماد على قوله & الأعمال بالنيات ونحوه لا يعم لأن من الأول ما اتفقت ~~عليه الشرائع كحفظ الدماء والأموال ونحوها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ~~وغير ذلك فأمكن الكافر أن يفعلها بقصد التقرب للثناء والشكر PageV13P350 ثم ~~لو فرضنا من الكفار من آمن بالشريعة المحمدية كلها إلا سورة من القرآن فإنه ~~كافر إجماعا مع أنه يعتقد وجوب العبادات كلها ويفعلها على وجه التقرب | ~~وكذلك المقابل الذي كفر بظاهره فقط فيحتاج في المسألة إلى مدرك غير هذا # | ( مسألة ) # قال قال مالك يكره الكلام بعد صلاة الصبح ولا يكره قبل الفجر لأن النبي & ~~كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ثم ينصرف | قالت عائشة فإن كنت يقظانة ~~حدثني أو نائمة اضطجع حتى يأتيه المؤذن وكذلك بعد الفجر | ورأيت نافعا مولى ~~ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند لا يكلم أحد صاحبه بعد الصبح ~~اشتغالا بالذكر لله تعالى | وأهل العراق يكرهون الكلام بعد طلوع الفجر إلى ~~صلاة الصبح ولا يكرهونه بعدها والسنة ترد عليهم | قال وكره مالك النوم قبل ~~العشاء بعد المغرب خشية النوم عنها والحديث بعدها لتستريح الحفظة وكلاهما ~~النهي عنه في الصحيح | وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النوم ثلاثة ~~نوم خرق ونوم خلق ms4027 ونوم حمق | فنوم الخرق نومة الضحي يكون الناس في حوائجهم ~~وهو نائم ونوم الخلق نومة القائلة ونوم الحمق حين حضور الصلاة | وكره بعضهم ~~النوم بعد العصر لقوله & # ( من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه ) | وعورض بأنه & ~~أرسل عليا في حاجة وقد صلى الظهر بالصهباء فرجع وقد صلى النبي & فوضع & ~~رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي & اللهم إن عبدك عليا ~~حبس نفسه على نبيه فرد عليه شروقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على ~~الجبال وعلى الأرض ثم قام علي رضي الله عنه فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس ~~PageV13P351 # | ( مسألة ) # | قال قال رسول الله & # ( رباط ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقوم ليلها لا يفتر ويصوم ~~نهارها لا يفطر ومن رابط فواق ناقة حرمه الله على النار ) | والرباط أن ~~يخرج من منزله إلى ثغر يقيم لحراسة أهل ذلك الثغر ممن يجاوره | وليس من سكن ~~الثغر بأهله وولده مرابطا وقيل فيه إنه أفضل من الجهاد لأن الجهاد لسفك ~~دماء المشركين والرباط لحقن دماء المسلمين وهو أحب إلى الله تعالى من سفك ~~دماء المشركين | قال وذلك يصح في وقت الخوف على الثغر لا مطلقا كما قاله ~~عبد الله بن عمر # | ( مسألة ) # | قال لا تدخل ديار ثمود وعاد وغيرهم من المعذبين ولا تشرب من مائهم ~~وتجنب آثارهم لقوله & لا تدخلوها إلا باكين أو متباكين | وعجن بعض الصحابة ~~رضي الله عنهم بمائهم فأمر الله فأطعم الإبل # | ( مسألة ) # | قال قال مالك لا يستكتب النصراني لأن الكاتب يستشار والنصراني لا ~~يستشار في المسلمين | قال ولا يستكتب القاضي إلا عدلا مسلما مرضيا # | ( مسألة ) # | قال قال مالك لا تكتب المصاحف على ما أدثه الناس من الهجاء اليوم إلا ~~على الكتب الأول لأن براءة لما لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم في ~~المصاحف الأولى لم يكتب اليوم | قال مالك وألف الصحابة رضي الله عنهم السور ~~الطوال وحدها والقصار وحدها مع أن النزول لم يقع على هذا الترتيب بل ms4028 ألفوه ~~على ما سمعوه من قراءة رسول الله & PageV13P352 | قال ولا يومر الصبيان أن ~~يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم أو السورة ثم لا يكتبوها بعد ذلك كما هو في ~~المصحف بل كلما كتبوا شيئا من القرآن كتبوها ابتداء لأنهم يتعلمون بذلك ولم ~~يجعلوه إماما | قال قال مالك ولا أرى أن تنقط المصاحف ولا يزاد فيها ما لم ~~يكن فيها | وأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان فلا يمتنع | قال صاحب ~~البيان اختلف القراء في كثير من النقط والشكل لأنه لم يتواتر فلا يحصل ~~العلم بأنه كذلك نزل وقد يختلف المعنى باختلافه فكره مالك أن يثبت في أمهات ~~المصاحف ما فيه اختلاف | وكره تعشير المصحف بالحمرة بخلاف السواد واختلف ~~قوله في تحلية أغشيته بالذهب فكرهه وأجازه وأجاز الفضة | وكره كتابة القرآن ~~أسداسا وأتساعا في المصاحف كراهة شديدة وقال لا يفرق القرآن وقد جمعه الله # | ( مسألة ) # | قال قال ابن القاسم في طعام الفجأة بأن يغشى الرجل القوم وهم يأكلون إن ~~دعوه أجابهم وإن لم يدعوه لا يأكل لهم شيئا | قال صاحب البيان هذا يختلف ~~باختلاف حال القوم إن ظهر بشرهم بقدومه أكل أو الكراهة وإنما دعوه حياء لا ~~يأكل وإن دعوه من غير استحباب ولا كراهة # | ( مسألة ) # | قال لا يكره الأخذ بالرخص التي رخص الله تعالى فيها كالتعجيل في يومين ~~في الحج وقصر الصلاة ونحوها بل الأفضل الأخذ بها وإنما يكره فيما اختلف ~~العلماء فيه بالإباحة والمنع فإن أخذ بالمنع سلم وإن أخذ بالإباحة خشي ~~الإثم # | ( مسألة ) # | قال يكره الإكثار من العبادة على وجه يؤدي للانقطاع لقوله & ~~PageV13P353 إن الله لا يمل حتى تملوا وقال # ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ~~أبقى ) # | ( مسألة ) # قال قال ابن القاسم للجن الثواب والعقاب | قلت وحكى المحاسبي قولين في ~~التنعيم والإجماع على تعذيب الكافر منهم لقوله تعالى ^ ( لأملأن جنهم من ~~الجنة والناس أجمعين ) ^ ولم يرد نص في أن الجن في الجنة غير أن العمومات ~~تتناولهم نحو قوله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا ms4029 وعملوا الصالحات لهم جنات ~~النعيم @QE@ @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ ونحو ذلك # | ( مسألة ) # | قال لم يكره ابن القاسم للعاطس أن يحمد الله تعالى وهو يبول وكرهه ابن ~~عباس في الخلاء والجماع # | ( مسألة ) # | قال لم يكره مالك للشابة العزبة الخضاب والقلادة فعن رسول الله & أن ~~امرأة أتته فقال لها ما لك لا تختضبين ألك زوج قالت نعم قال فاختضبي فإن ~~المرأة تختضب لأمرين إن كان لها زوج فلتخضب لزوجها وإن لم يكن لها زوج ~~فلتختضب لخطابها PageV13P354 # | ( مسألة ) # | قال المقاصير في الجوامع مكروهة وأول من اتخذها مروان حين طعنه اليماني ~~فجعلها من طين # | ( مسألة ) # | قال بعض العلماء قد يحرم الله تعالى ما لا مفسدة فيه عقوبة وحرمانا أو ~~تعبدا فالأول كتحريم ذي الظفر والشحوم على اليهود عقوبة لهم ولو كان ~~لمفسدته لما حل لنا مع أنا أكرم على الله منهم ونص تعالى على ذلك بقوله ~~@QB@ ذلك جزيناهم ببغيهم @QE@ وبقوله تعالى @QB@ فبظلم من الذين هادوا ~~حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم @QE@ وتحريم التعبد كتحريم الصيد في الإحرام ~~والدهن والطيب واللباس فإنها لم تحرم بصفتها بل لأمر خارج كما قال الغير # | ( مسألة ) # | قال بعض العلماء إنما التزم رسول الله & في صلح الحديبة إدخال الضيم ~~على المسلمين دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الحالين بمكة ~~فاقتضت المصلحة أن ينعقد الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إليه ~~لأنه أهون من قتل المؤمنين مع أن الله تعالى علم أن في تأخير القتال مصلحة ~~عظيمة وهي إسلام جماعة منهم ولذلك قال الله تعالى @QB@ ليدخل الله في رحمته ~~من يشاء @QE@ وكذلك قال @QB@ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ~~أليما @QE@ أي لو تميز الكافرون من المؤمنين # | ( مسألة ) # | التوبة واجبة بالإجماع على الفور وهي تمحو ما تقدمها من آثام الذنوب ~~PageV13P355 المتعلقة بالله تعالى لا تسقط حقوق العباد ولا حق الله تعالى ~~الذي ليس بذنب كقضاء الصلوات ونحوها فإن ترتب العبادات والحقوق في الذمم هو ~~تكليف تشريف لا إثم وعقوبة | ولها ثلاثة أركان الندم على المعصية والعزم ms4030 ~~على عدم العود والإقلاع في الوقت الحاضر عما تاب عنه | وقد يكون الندم وحده ~~توبة في حق العاجز عن العزم والإقلاع كمن كان يعصي بالنظر إلى المحرمات ~~فعمي أو بالزنا فجب لقوله & # ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) | فيجب الندم وحده وعليه حمل ~~قوله & # ( الندم توبة ) | أو يحمل على أن معظمها الندم كما قال & # ( الحج عرفة ) | ويتسحب للتائب إذا ذكر ذنبه الذي تاب منه أن يجدد الندم ~~على فعله والعزم على عدم العود وعليه حمل قوله & # ( إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ) | وليس معناه أنه ~~يذنب في اليوم مائة مرة بل ذكره لما هو بالنسبة إلى علو منصبه ذنب لأن ~~حسنات الأبرار سيآت المقربين | وذكره له & في اليوم مائة مرة يدل على فرط ~~استعظامه لأمرر به فشتان ما بين من لا ينسى الحقير من أمر ربه حتى يذكره في ~~اليوم مائة مرة وبين من ينسى العظيم من ذنوبه فلا يمر على باله احتقارا ~~لذنوبه وجهلا بعظمة ربه | وقد ذم الله تعالى من وعظ فأعرض عن الموعظة ونسي ~~ما قدمت يداه | وإذا كانت التوبة واجبة على الفور فمن أخرها زمانا عصى ~~بتأخيرها PageV13P356 فيتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة فيحتاج إلى توبة من ~~تأخير التوبة | وكذلك تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات | فإن قيل كيف ~~يتصور التوبة مع ملاحظة توحد الله تعالى بالأفعال خيرها وشرها والندم على ~~فعل الغير متعذر | قلنا على أصلنا أن له كسبا فيكون ندمه عل كسبه لا على ~~صنع ربه ومن لا يرى بالكسب يخصص وجوب التوبة بحال . . . عن التوحد وهو مشكل ~~من جهة أنه يجب عليه التوبة مما يعتقد أنه فعل له وليس فعلا له # | ( مسألة ) # | قول الفقهاء القربة المتعدية أفضل من القاصرة لا يصح لأن الإيمان ~~والمعرفة أفضل من التصدق بدرهم وإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة من ~~القربات # | ( مسألة ) # | الأجر في التكاليف على قدر النصب إذا اتحد النوع احترازا من التصدق ~~بالمال العظيم مع الشهادتين وهما أعظم بما لا يتقارب | وشذ عن ms4031 القاعدة قوله ~~& # ( في الوزغة من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في المرة ~~الثانية فله سبعون حسنة ) فكثرت المشقة ونقص الأجر | وسببه أن الأجر إنما ~~هو على تفاوت المصالح لأعلى تفاوت المشاق فإنه الله تعالى لم يطلب من ~~العباد مشقتهم وعذابهم وإنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد | وإنما قال & # ( أفضل العبادة أجهدها وأجرك على قدر نصبك ) لأن الفعل إذا لم يكن مشقا ~~كان حظ النفس فيه كثيرا فيقل الإخلاص فيه وإذا كثرت مشقته قل حظ النفس ~~فيتيسر الإخلاص وكثرة الثواب فالثواب في الحقيقة مرتب على مراتب الإخلاص لا ~~على مراتب المشقة PageV13P357 # | ( مسألة ) # | قال بعض العلماء ما ورد من أن النوافل في الصلاة تكمل بها الفرائض يوم ~~القيامة معناه تجبر السنن التي فيها ولا يمكن أن تعدل النوافل وإن كثرت ~~فرضا لقوله تعالى في الحديث # ( ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ) | ففضل الفرض على النفل ~~وإن كثر | وهذا وإن كان مقصودا بهذا الظاهر غير أنه يشكل بأن الثواب يتبع ~~المصالح والعقاب يتبع المفاسد فلا يمكننا أن نقول إن ثمن درهم من الزكاة ~~يربي على ألف درهم صدقة تطوع وإن قيام الدهر لا يعدل الصبح # | ( فصل ) # | في حكم ومواعظ وآداب وسياسات وحزم ويقظة مما هو سبب لمصالح الدنيا ~~والآخرة وصلاح الخلق وطاعة الخالق كتب بكثير منها بعض الملوك إلى هارون ~~الرشيد فأردت أن أودعها كتابي هذا لحسنها نقلها ابن يوسف في جامعه | قال ~~ابن يونس كتب بعض الملوك إلى هارون الرشيد | بسم الله الرحمن الرحيم أما ~~بعد فإني كتبت إليك بما فيه رشد ونصح اذكر نفسك في غمرات الموت وكربه وما ~~هو نازل بك منه وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض والحساب والخلود ~~فأعد له ما يسهل به ذلك عليك فإنك لو رأيت أهل سخط الله وما صاروا إليه من ~~ألوان عذابه وشديد نقمته وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم بعد كلوح وجوههم لا ~~يسمعون ولا يبصرون ويدعون بالثبور | وأعظم من ذلك عليهم حسرة إعراض ms4032 الله ~~عنهم بوجهه وانقطاع رجائهم من روح الله وإجابته إياهم بعد طول الغم ^ ( ~~اخسؤا فيها ولا تكلمون ) ^ ما تعاظمك شيء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك ~~PageV13P358 | ولو رأيت أهل طاعة الله ومنزلتهم منه وقربهم لديه وناضرة ~~وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بما انحازوا إليه لعظم في عينك ما طلبت به ~~صغير ما عند الله تعالى | واحذر على نفسك وبادر بها قبل أن تسبق إليك | ~~وإياك وما تخاف الحسرة فيه غدا عند نزول الموت وخاصم نفسك في مهل وأنت تقدر ~~على نفعها وضرب الحجة عنها | واجعل لله تعالى نصيبا من نفسك في الليل ~~والنهار وامر بطاعة الله تعالى وأحبب عليها وانه عن معاصي الله تعالى وأبغض ~~عليها فالنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يقطع رزقا | أحسن لمن حولك ~~وأتباعك لقوله & # ( من كان له خول فليحسن إليهم ) ومن كره فليستبدل ولا تعذبوا خلق الله | ~~الزم أدب من وليت أمره ولا تقنط الناس من رحمة الله واخفض جناحك لمن اتبعك ~~وأكرمهم في كنفك قال & ألا أحدثكم بوصية نوح لابنه قال له آمرك باثنين ~~وأنهكا عن اثنين آمرك بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها لو كانت في كفة ~~السموات والأرض في كفه وزنتها وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها عبادة ~~الحق وبها تقطع أرزاقهم فإنهما يكثران لمن قالهما الولوج على الله تعالى | ~~وأنهاك عن الشرك بالله والكبر فإن الله تعالى يحتجب منهما | وقد ورد أن ~~الجبارين والمتكبرين يحشرون يوم القيامة في صور الذر تطؤهم الناس لتكبرهم ~~على الله تعالى | وقال & # ( إن الله يحب كل سهل لين طلق الوجه ) | ولا تأمن على شيء من أمرك من لا ~~يخاف الله | وقال عمر رضي الله عنه شاور في أمرك من يخاف الله | وقال سهل ~~رضي الله عنه احذر بطانة السوء وأهل الردى في نفسك واستبطن أهل التقوى من ~~الناس | تكلم إذا تكلمت بخير أو اسكت اتق فضول المنطق PageV13P359 أكرم من ~~وادك وكافئه بمودته ولا تأمر بحسن إلا بدأت به ولا تنه عن قبيح إلا ms4033 بدأت ~~بتركه وإياك والغضب في غير الله | صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأعط من حرمك ~~لقوله & إنها أفضل أخلاق أهل الدنيا | لا تكثر الضحك لأن ضحكه & كان تبسما ~~| لا تمدح بكذب | اترك من الأعمال في السر ما لا يجمل بك أن تفعله في العلن ~~| واتق كل شيء تخاف فيه التهمة في دينك أو دنياك | اقلل طلب الحوائج إلى ~~الناس لأنه يخلق الوجه والحرمة | أحسن لأقاربك وأهلك فإن فيه طول أجلك وسعة ~~رزقك قال & # ( من سره السعة في الرزق والنسأ في الأجل فليصل رحمه ) | والله تعالى يحب ~~الطلق الوجه ويكره العبوس | قاله & # ( اتق شتم الناس وغيبتهم ) | خذ على يد الظالم وامنعه من ظلمه لقوله & # ( من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام ومن ~~مشى مع ظالم يعنيه على ظلمه أزل اله قدميه يوم تزل الأقدام ) | اتق اتباع ~~الهوى فإنه يصد عن الحق وطول الأمل فإنه ينسي الآخرة | أنصف الناس في نفسك ~~ولا تستطل عليهم بسلطانك | اقبل عذر من اعتذر إليك لقوله & من اعتذر إليه ~~أخوه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل وزر صاحب مكس | وصل من قطعك ولا ~~تكافئه بسوء فعله لقوله & إن أساؤوا فأحسن فإنه لا يزال لك عليهم من الله ~~تعالى يد ظاهرة | ارحم المسكين والمضطر والغريب والمحتاج وأعنهم ما استطعت ~~| احذر البغي ولا تظلم الناس فيقيهم الله منك فما ظلمت أحدا PageV13P360 ~~أشد من ظلم من لا يستعين إلا بالله | قال & # ( ثلاثة لا ترد دعواتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ~~فإنها تظهر فوق الغمام فيقول لها الجبار تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ~~ولو بعد حين ) | لتكن عليك السكنية والوقار في منطقك ومجلسك ومركبك لقوله & # ( عليكم بالسكينة ) | ادفع السيئة بالحسنة | إذا غضبت من شيء من أمر ~~الدنيا فاذكر ثواب الله تعالى على كظم الغيظ @QB@ والعافين عن الناس والله ~~يحب المحسنين @QE@ إذا ركبت دابتك فقل @QB@ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ~~له مقرنين @QE@ اجعل سفرك يوم الخميس لأنه & استحبه | إذا ms4034 ودعت مسافرا فقل ~~زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيث ما كنت أستودع الله دينك وأمانتك ~~وخواتيم عملك كذلك كان & يفعل | إذا أصابك كرب فقل يا حي يا قيوم برحمتك ~~أستغيث كان & يقول واحترز ممن يتقرب إليك بالنميمة وتبليغ الكلام عن الناس ~~| وعليك بالصبر | قال & الصبر مع الإيمان كالرأس من الجسد | لا تمار أحدا ~~وإن كنت محقا | أدب من حولك على خلقك حتى يكونوا لك أعوانا على طاعة الله | ~~وإذا تعلمت علما فلير عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره | اردد جواب الكتاب ~~إذا كتب إليك فإنه كرد السلام قاله ابن عباس | أفش الصدقة فإنها تدفع ميتة ~~السر | لا تضطجع على بطنك لقوله & إنها ضجعة يبغضه الله | أخف ما أردت به ~~الله لقوله & صدقة السر تطفئ غضب الرب | اتق التزكية منك لنفسك ولا ~~PageV13P361 ترض بها من أحد يقولها في وجهك لقوله & للذي مدح آخر ويحب قطع ~~عنقه لو سمعها ما أفلح أبدا | اقتد في أمورك بذوي الأسنان من أهل التقى ~~لقوله & خياركم شبانكم المشبهون بشيوخكم وشراركم شيوخكم المشبهون بشبابكم | ~~لا تجالس متهما عليك بمعالي الأخلاق وأكرمها | أكثر الحمد عند النعم لقوله ~~& ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد الله إلا كان ذلك أعظم من تلك ~~النعمة وإن عظمت | إن اعتراك الغضب قائما فاقعد أو قاعدا فاضطجع لأنه & كان ~~يفعل كذلك | إن خفت من أحد فقل الله أكبر وأعز من خلقه جميعا الله أكبر ~~وأعز مما أخاف وأحذر وأعوذ بالله الممسك للسماوات أن تقع على الأرض إلا ~~بإذنه من شر فلان كن لي جارا من فلان وجنوده من الجن والإنس أن يفرط علي ~~أحد أو يطغى جل جلالك وعز جارك مرات كان ابن عباس يأمر بذلك | إذا هممت ~~بطاعة الله فعجلها فإنك لا تأمن الأحداث وإذا هممت بشر فأخره لعل الله ~~تعالى يعينك على تركه | الزم الصمت لقوله & لا يستكمل لأحد الإيمان حتى ~~يحذر لسانه | إذا أشرفت على قرية تريدها فقل اللهم ارزقنا خيرها واصرف عنا ~~شرها وويلها لأنه & كان يقولها # | ( فصل ms4035 ) # | لبعض العلماء الأدباء العقلاء | قال ابن يونس إذا كنت قاضيا أو أميرا ~~فلا يكون شأنك حب المدح والتزكية فيعرف ذلك منك فيتحدث في عرضك بسببه ويضحك ~~منك | لتكن حاجتك في الولاية ثلاث خصال رضى ربك ورضى سلطانك إن كان فوقه ~~سلطان ورضى صالح من وليت عليه | اعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة ~~وليكونوا أخوانك | لا تقل إن استشرت أظهرت الحاجة للناس فإنك لم ترد الرأي ~~للفخر بل للمنفعة مع أن الذكر الجميل لك بذلك عند PageV13P362 العلماء | لا ~~يهن عليك أهل العقل والخير ولا تمكن غيرهم من أذيتهم | عرف رعيتك أبوابك ~~التي لا ينال ما عندك من الخير إلا بها والتي لا يخافونك إلا من قبلها ~~واجتهد في أن لا يكون من عمالك جائر فإن المسيء يفرق من خبرتك به قبل أن ~~تصيبه عقوبتك والمحسن يستبشر بعملك قبل أن يأتيه معروفك ولتعرفهم ما يتقون ~~من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ~~ورجاء الراجي | عود نفسك الصبر على ما خالفك من رأي أهل النصيحة ولا يسهل ~~ذلك إلا على أهل الفضل والعقل والمروءة | ولا تترك مباشرة عظيم أمرك فيعود ~~شأنك صغيرا ولا تباشر الصغير من الأمر فتضيع الكبير وأنت لا تتسع لكل شيء ~~فتفرغ للمهم وكرامتك لا تسع العامة فتوخ أهل الفضل | إنك وأنت عاجز عن جميع ~~مصالحك فأحسن قسمة نفسك بينها | لا تكثر البشر ولا القبض فإن أحدهما سخف ~~والآخر كبر | ليس لملك أن يغضب لأن قدرته تحصل مقصوده ولا يكذب لأنه لا ~~يقدر أحد على إكراهه وليس له أن يبخل لبعد عذره عن خوف الفقر ولا أن يحقد ~~لأن حقده خطر على الرعية ولا يكثر الحلف بل الملك أبعد الناس عن الحلف لأنه ~~لا يحلف للناس إلا لمهانة في نفس الحالف أو حاجته لتصديق أو عي في الكلام ~~فيجعل الحلف حشوا أو تهمة عرفها الناس في حديثه فيبعد نفسه عنها | أحق ~~الناس بجبر نفسه عن العدل الوالي ليقتدي به غيره | الناس ينسبون الوالي ms4036 إلى ~~نسيان العهد ونقض الود | فليكذب قولهم وليبطل عن نفسه صفات السوء وليهتم ~~بسد خلة الإخوان وردع عادية السفلة | إنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا ~~شبع | لا يولع الوالي بسوء الظن وليجعل لحسن الظن عنده نصيبا | ولا تهمل ~~التثبت فإن الرجوع عن الصمت أولى من الرجوع عن الكلام والعطية بعد المنع ~~أولى من المنع بعد العطية | وأحوج الناس للتثبت الملوك لأنه ليس لقوله دافع ~~ولا منكر مرشد | جميع ما يحتاج إليه من الرأي رأيان رأي يقوي به سلطانه ~~ورأي يزينه في الناس | والأول مقدم | إن ابتليت بصحبة السلطان فعليك ~~بالمواظبة وترك المعاتبة ولا يحملك الأنس PageV13P363 على الغفلة ولا ~~التهاون فيما ينبغي | فإذا جعلك أخا فاجعله سيدا وإن زاد فزده تواضعا وإذا ~~جعلك ثقته فأقلل الملق ولا تكثر له من الدعاء في كل كلمة فإنه يشبه الوحشة ~~إلا أن تكلمه على رؤوس الناس فتبالغ في توقيره | وإن كان لا يريد صلاح ~~رعيته فأبعده فإنك لا تعدم فساده إن خالفته أو فساد الرعية إن وافقته فإن ~~نشبت معه فاصبر حتى تجد للفراق سبيلا ليلا تسأل رضاه فلا تجده | لا تخبرن ~~الوالي أن لك عليه حقا أو تقدم يد وإن استطعت أن تنسى ذلك فافعل لأنها تصير ~~بغضه | واعلم أن السلطان إذا انقطع عليه الآخر نسي الأول وأن أرحامهم ~~مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن رضوا عنه | إذا ذكرت عنده بشر فلا تره ~~احتفالا بذلك ولا توقعه من نفسك موقعا عظيما ليلا تظهر عليك الريبة بما قيل ~~فيك وإن احتجت للجواب فإياك وجواب الغضب وعليك بجواب الوقار والحجة | لا ~~تعدن شتم الوالي شتما فإن ريح العزة يبسط اللسان بالغلظة من غير سخط | لا ~~تأمنن جانب المسخوط عليه عند السلطان ولا يجمعنك وإياه منزل ولا مجلس ولا ~~تظهر له عذرا ولا تثن عليه خيرا عند أحد من الناس | فإذا تبين للوالي ~~مباعدتك منه قطع عذره عند الوالي واعمل في الرضا عنه في لطف واطلب منه وقت ~~طيب نفسه لجميع مقاصدك | إذا كنت ذا جاه ms4037 عنده فلا تتكبر على أهله وأعوانه ~~ولا تظهر الاستغناء عنهم لتوقع الحاجة إليهم عند وقوع المحن | إذا سأل ~~الوالي غيرك فلا تجب أنت فإن ذلك سوء أديب على السائل والمسؤول ولعله يقول ~~لك ما سألتك أنت وإن سأل جماعة أنت منهم فلا تبادر بالجواب فإنه خفة وإن ~~سبقت الجماعة صاروا لجوابك خصماء يعيبونه ويتتبعونه ويفسدونه | وإن أخرت ~~جوابك تدبرت أقاويلهم فكان فكرك أقوى بذلك فيكون جوابك أحسن ويتفرغ سمعه لك ~~| وإن فاتك الجواب فلا تحزن فإن صيانة القول خير من قول في غير موضعه وكلمة ~~صائبة في وقت خير من كلام كثير خطأ والعجلة منوطة بالزلل | إذا كلمك الولي ~~فلا تشغل طرفك بالنظر لغيره ولا أطرافك بعمل ولا PageV13P364 قلبك بفكر ~~غيره | اتخذ نظراءك عنده إخوانا ولا تنافسهم فإنهم مظنة الحسدة والهلكة | ~~ولا تجسرن على مخالفتهم وإن اعترفوا لك بالفضل فإن النفس محبولة على كراهة ~~التقدم عليها فيردون عليك فإن راددتهم صرت مناقضهم وهم مناقضوك وإن سكت صرت ~~مردود القول | إياك أن تشكو لأخلائه أو خدمه ما تجده مما تكرهه منه فإن ذلك ~~عاقبته مخوفة | واحتمال ما خالفك من رأيه أوجب من مناقضته فيه إلا أن يسهل ~~على نفسك مفارقته ولا تصحب السلطان إلا بعد رياضة نفسك على المكروه منه ~~عندك ولا تكتمه سرك ولا تبح سره وتجتهد في رضاه والتلطف في حاجته والتصديق ~~لمقالته والتزيين لرأيه وقلة القلق مما أساؤا لك وأكثر نشر محاسنه وأحسن ~~الستر لمساويه وتقرب ما قرب وإن كان بعيدا وتبعد ما باعد وإن كان قريبا ~~والاهتمام بأمره وإن لم يهتم به والحفظ لما ضيعه من شأنه والذكر لما نسيه ~~وخفف مؤنتك عليه | ابذل لصديقك دمك ولمعارفك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك ~~وتحيتك ولعدوك عدلك وصبرك وابخل بدينك وعرضك عن كل أحد إلا لضرورة وال أو ~~ولد ولغيرهما فلا | وإن سمعت من صاحبك كلاما حسنا أو رأيا فانسبه إليه لأن ~~نسبته لنفسك مفسدة له وعار عليك فإن فعل هو ذلك في كلامك فسامحه به وأنسه ~~مع ذلك بما ms4038 تستطيع ليلا يستوحش | وإياك أن تشرع في حديث ثم تقطعه فإنه سخف ~~ولا تشرع إلا إذا علمت أنه يكمل لك | وافهم العلماء إذا اجتمعت بهم ولتكن ~~أحرص على أن تسمع من أن تقول | لا تألم إذا رأيت صديقك مع عدوك فقد يكفيك ~~شره أو ستر عورة لك عنده | تحفظ في مجلسك من التطويل واسمع عن كثير مما ~~يكون عندك فيه صواب ليلا يظن جلساؤك أنك تريد الفضل عليهم ولا تدع العلم في ~~كل ما يعرض فإنهم إن نازعوك عرضوك للجهالة أو تركوك فقد عرضتهم للجهل ~~والعجز | واستحي كل الحيا أن تدعي أن صاحبك PageV13P365 جاهل وأنك عالم ولو ~~بالتعريض | واعلم أنك إذا صبرت ظهر ذلك منك بالوجه الجميل وكن عالما كجاهل ~~وقاطعا كصاحب | وإذا حدث بين يديك ما تعرفه فلا تظهر معرفته لأنه من سوء ~~الأدب وليفهم عنك أنك أقرب إلى أن تفعل ما لا تقول من أن تقول ما لا تفعل | ~~ففضل القول على الفعل عار وفضل الفعل على القول مكرمة | وطن نفسك على أنك ~~لا تفارق أخاك وإن جفاك وليس كالمرأة التي متى شئت طلقتها بل هو عرضك ~~ومروءتك فمروءة الرجل إخوانه فإن قطع الأخ حبالة الإخاء فلا تعتذر إلا لمن ~~يجب أن يظفر لك بعذر ولا تستعن إلا بمن تحب أن يظفر لك بحاجة ولا تحدثن إلا ~~من يعد حديثك مغنما مل لم تغلبك الضرورة | إذا غرست المعروف فتعاهد غرسك ~~ليلا تضيع نفقة الغرس | من اعتذر لك فتلقه بالبشر والقبول إلا أن يكون ممن ~~قطيعته غنيمة | إخوان الصدق خير من مكاسب الدنيا زينة في الرخاء وعدة عند ~~الشدة ومعونة على المعاد والمعاش فاجتهد في اكتسابهم وواظب على صلة أسبابهم ~~| الكريم أصبر قلبا واللئيم أصبر جسما | اجتهد في أن لا تظهر لعدوك أنه ~~عدوك لأنه يلبس السلاح لك بل أظهر صداقته تظفر به ويقل شره | ومن الحزم أن ~~تواخي إخوانه فتدخل بينهم وبينه العداوة ومع السكوت عنه فأحص عوراته ~~ومعاييه لا يخفى عليك شيء ولا تشع فلك له | اعلم ms4039 أن بعض العطاء سرف وبعض ~~البيان عي وبعض العلم جهل | وعن جعفر الصادق رضي الله عنه ما كل ما يعلم ~~يقال ولا كل ما يقال حضر أوانه ولا كل ما حضر أوانه حضر إخوانه ولا كل ما ~~حضر إخوانه حضرت أحواله ولا كل ما حضرت أحواله أمن عواره فحافظ لسانك ما ~~استطعت والسلام | وقد أتيت في هذا الكتاب ما أسأل الله جل جلاله وتعاظمت أن ~~ينفعكم به معاشر الإخوان في الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه وسلم تسليما PageV13P366 ms4040